الكتاب: نهاية المرام
المؤلف: السيد محمد العاملي
الجزء: ٢
الوفاة: ١٠٠٩
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ذي الحجة ١٤١٣
المطبعة:
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
ردمك:
ملاحظات: في تتميم : مجمع الفائدة والبرهان / تأليف : المولى أحمد المقدس الأردبيلي

نهاية المرام
تأليف
صاحب المدارك السيد العاملي
(ج 2)
في تتميم
مجمع الفائدة والبرهان
تأليف
المولى أحمد المقدس الأردبيلي قدس سره
تحقيق
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
1

نهاية المرام
في
شرح مختصر شرائع الإسلام
(ج 2)
المؤلف: الفقيه المحقق السيد محمد العاملي (صاحب المدارك)
التحقيق: الحاج آقا مجتبى العراقي، الشيخ على پناه الاشتهاردي، آقا حسين اليزدي
الموضوع: فقه
طبع ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبوع: 1000 نسخة
الطبعة: الأولى
التاريخ: ذي الحجة 1413 ه‍. ق
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
2

كتاب الطلاق
3

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الطلاق
والنظر في أركانه وأقسامه ولواحقه.
5



(1) البقرة: 229 و 230.
(2) الأحزاب: 49.
(3) النساء: 130.
(4) البقرة: 229 و 230.
(5) البقرة: 229 و 230.
(6) البقرة: 229.
(7) الوسائل باب 4 حديث 12 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 361 منقول بالمعنى فلاحظ.
6

(الركن الأول) في المطلق، ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار،
والقصد فلا اعتبار بطلاق الصبي.
وفيمن بلغ عشرا، رواية بالجواز فيها ضعف.

(1) الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 324.
(2) الوسائل باب 32 حديث 4 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 324.
(3) الوسائل باب 32 حديث 2 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 324.
(4) راجع التهذيب عند قول المفيد (ره): وطلاق الصبي جائز إذا عقد الخ من كتاب الطلاق
حديث 172.
7

ولو طلق عنه الولي لم يقع إلا أن يبلغ فاسد العقل.

(1) راجع الكافي باب طلاق الصبيان من كتاب الطلاق.
(2) رسالتان مجموعتان ص 115.
(3) الوسائل باب 32 حديث 5 من أبواب مقدمات الطلاق بالسند الثاني ج 15 ص 325.
(4) سندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن إبراهيم عن
أبيه جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة.
(5) عوالي اللآلي: ج 1 ص 234 ولاحظ ذيله.
8



(1) الوسائل باب 33 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 326.
(2) الوسائل باب 34 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 327.
(3) الوسائل باب 35 حديث 3 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 329.
9

ولا يصح طلاق المجنون ولا السكران.

(1) الوسائل باب 35 حديث 2 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 329.
(2) عوالي اللآلي: ج 1 ص 234 ولاحظ ذيله.
(3) في هامش بعض النسخ هكذا: مما حررنا يعلم أن ما ذكره العلامة في المختلف من التشنيع على ابن إدريس بهذا القول حتى أنه قال: وقال ابن إدريس - وبئس ما قال -: ولا يجوز للولي أن يطلق عنه وقع في غير
محله، والعجب أنه لم ينقل ذلك عن الشيخ في الخلاف، ولا دعواه الإجماع عليه - منه -.
(4) الوسائل: باب 36 حديث 1 من أبواب مقدمات النكاح ج 15 ص 330.
(5) الوسائل باب 36 حديث 4 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 327.
10

ولا المكره

(1) الوسائل باب 37 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 331.
11

ولا المغضب مع ارتفاع القصد.

(1) في بعض النسخ: وهو غير جيد.
(2) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 286.
(3) الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 286.
(4) لم ينقله في الوسائل ولم يذكره في الكافي والتهذيب بعنوان جزء من الحديث نعم ذكر هذه العبارة
فيمن لا يحضره الفقيه، لكن الظاهر أنه من كلام الصدوق (ره) راجع الفقيه طبع مكتبة الصدوق ج 3 ص 497 نعم
يظهر من المجلس الأول أنه من تتمة الحديث راجع ج 9 ص 37 من روضة المتقين.
13

(الركن الثاني) في المطلقة، ويشترط فيها الزوجية والدوام.

(1) الوسائل باب 12 قطعة حديث 2 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 287 ولم ينقل الشارح قده
جملتين من الحديث فراجع.
14

والطهارة من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها وزوجها
حاضرا معها.

(1) الوسائل باب 12 ذيل حديث 3 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 287.
(2) الوسائل باب 12 ذيل حديث 5 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 288.
(3) الوسائل صدره في باب 8 حديث 5 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 278 وذيله في باب 10
حديث 3 منها.
(4) الوسائل صدره في باب 8 حديث 5 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 278 وذيله في باب 10
حديث 3 منها.
15

ولو كان غائبا صح، وقد قدر الغيبة اضطراب محصله انتقالها
من طهر إلى آخر.

(1) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 282.
(2) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 305.
(3) الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 305.
(4) الوسائل باب 25 حديث 3 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 306.
16



(1) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 305.
(2) الوسائل باب 25 حديث 3 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 306.
(3) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 307.
(4) الوسائل باب 26 حديث 3 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 307 وفيه: إذا أراد أن يطلقها.
17



(1) الوسائل باب 26 حديث 7 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 308.
(2) الوسائل باب 26 حديث 8 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 308.
18



(1) الوسائل باب 26 حديث 8 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 308.
(2) الوسائل باب 26 حديث 7 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 308.
19

ولو خرج في طهر لم يقربها فيه صح طلاقها من غير تربص ولو
اتفقا في الحيض.
والمحبوس عن زوجته كالغائب.
20



(1) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 310 وفي الفقيه: إن كان يصل
إليها في الأحيان ولا يصل إليها فيعلم الخ.
(2) قال في النهاية في باب كيفية أقسام الطلاق: ما لفظه ومتى كان للرجل زوجة معه في البلد غير أنه
لا يصل إليها فهو بمنزلة الغائب عن زوجته، فإذا أراد طلاقها فليصبر إلى أن يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر ثم
يطلقها إن شاء إنتهى.
(3) هذه العبارة موافقة لما نقله العلامة في المختلف لكنها في السرائر بعد نقل عبارة النهاية هكذا: قال
محمد بن إدريس: الذي يقتضيه أصول مذهبنا وإجماعنا منعقد عليه أنه لا يجوز للحاضر أن يطلق زوجته المدخول
بها وهي حائض بغير خلاف بيننا على ما قدمناه إذا كانت مستقيمة الحيض غير مسترابة، ولو بقي لا يقربها ولا
يطأها سنة أو أكثر من ذلك وإن الاستبراء لم تحيض وفي سنها من تحيض على ما بيناه وحمل الحاضر والحاضرة
على تلك قياس وهو باطل عندنا إلى آخر ما نقله الشارح قده.
(4) يعني من أفتى بوقوع طلاق الحاضر الذي قد يصل إليها وقد لا يصح مع فرض كون زوجته حائضا
واقعا يحتاج إلى دليل.
(5) يعني به مضمون رواية عبد الرحمان بن الحجاج الذي أفتى به الشيخ في نهايته.
21

ويشترط رابع، وهو أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه.

(1) في النسخ التي عندنا بعد قوله يحيى: عن هشام بن سالم والظاهر أنها سهو من النساخ بقرينة قوله:
كلهم سمعه ولم ينقل في الوسائل والتهذيبين أيضا.
(2) هذه الجملة ليست في ئل.
22

ويسقط اعتباره في الصغيرة واليائسة والحامل.

(1) الوسائل باب 3 حديث 7 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 351.
(2) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 282.
(3) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 305.
(4) الوسائل باب 25 حديث 5 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 306.
23

أما المسترابة، فإن تأخرت الحيضة صبرت ثلاثة أشهر ولا يقع
طلاقها قبله.

(1) الوسائل باب 40 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 335.
(2) الوسائل باب 4 حديث 17 من أبواب العدد ج 15 ص 414.
24

وفي اشتراط تعيين المطلقة تردد.

(1) الوسائل باب 28 حديث 2 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 311.
25

(الركن الثالث) في الصيغة، وتقتصر على (طالق) تحصيلا لموضع
الاتفاق.

(1) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 295.
(2) الوسائل باب 16 حديث 4 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 295.
26

ولا يقع بخلية ولا برية.

(1) الوسائل باب 15 حديث 5 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 293.
(2) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 292.
27

وكذا لو قال: اعتدي.

(1) راجع الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 295.
(2) راجع الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 295.
(3) سند الأولى كما في الكافي هكذا: حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط
وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير جميعا عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم وسند الثاني كما فيه
أيضا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي.
28

ويقع لو قال: هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم.
29

ويشترط تجريد، عن الشرط والصفة.

(1) الوسائل باب 16 حديث 6 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 296.
(2) يعني الشهيد الثاني صاحب المسالك قده.
30

ولو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث صحت واحدة وبطل التفسير
وقيل: يبطل الطلاق.

(1) راجع الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 295 نقل بالمعنى فلاحظ.
31



(1) الوسائل باب 29 حديث 2 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 311.
(2) في هامش بعض النسخ هكذا: هذه الرواية رواه الكليني - في الحسن عن جميل، عن زرارة، ورواها
الشيخ في التهذيب عن الكليني أيضا إلى جميل وأسقط زرارة فيحصل التعدد، والظاهر أنهما واحدة لأن إسقاط
زرارة وهم - منه (رحمه الله).
(3) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 311.
(4) الوسائل باب 29 حديث 3 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 312.
(5) الوسائل باب 29 حديث 12 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 314.
32



(1) المستفاد، من قوله عليه السلام في حسنة جميل عن الذي الخ.
(2) كما ورد في صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من طلق ثلاثا في مجلس فليس
بشئ الخ الوسائل باب 29 حديث 8 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 313 وسيأتي أيضا من الشارح
قدس سره.
33

ولو كان المطلق يعتقد الثلاثة لزم.

(1) الوسائل باب 29 حديث 8 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 313.
(2) الوسائل باب 29 حديث 19 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 316.
34



(1) الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 320.
(2) الوسائل باب 30 حديث 7 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 321.
(3) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 484.
(4) والميت رجل الخ، ئل.
(5) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 484 وسند الخبر كما في
الكافي في باب ميراث الإخوة هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة عن عبد الله
بن محرز.
35

(الركن الرابع) في الإشهاد، ولا بد من شاهدين يسمعانه.

(1) الوسائل باب 12 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه حديث 1 ج 14 ص 433.
(2) الطلاق: 6.
(3) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 2 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 344.
(4) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 282.
(5) الوسائل باب 13 حديث 3 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 371.
36

ولا يعتبر استدعائهما إلى السماع.

(1) الوسائل باب 10 حديث 6 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 283.
(2) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 302.
(3) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 302.
37

ويعتبر فيهما العدالة يكتفى بالإسلام.

(1) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ج 14 ص 400.
(2) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 301.
38



(1) وهي قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل بينكم وأقيموا الشهادة لله - الطلاق - 2.
(2) الوسائل باب 3 حديث 7 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 352.
(3) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 282.
(4) الوسائل باب 41 حديث 5 من كتاب الشهادات ج 18 ص 290.
39



(1) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 282 وفيه كما في الكافي أيضا:
(بعد أن يعرف منه خير).
40

ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الأول لغوا.
41

ولا تقبل فيه شهادة النساء.
النظر الثاني: في أقسامه
وينقسم إلى بدعة وسنة.
فالبدعة، طلاق الحائض مع الدخول وحضور الزوج أو غيبته
دون المدة المشترطة، وفي طهر قد قربها فيه، وطلاق الثلاث المرسلة وكله لا
يقع.

(1) الوسائل باب 10 حديث 10 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 284.
(2) راجع الوسائل باب 24 حديث 2 - 4 - 5 - 7 - 11 - 17 - 25 - 42 - 50 من كتاب الشهادات
ج 18 ص 258 - 269.
42

وطلاق السنة ثلاث: بائن، ورجعي، وللعدة (والعدة - خ).
43



(1) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 344 وله ذيل نقلا عن أبي بصير
فلاحظ.
44



(1) أورد صدره في الوسائل باب 1 حديث 1 وذيله في باب 2 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق ج 15
ص 344 - 348.
45

فالبائن ما لا يصح معه الرجعة، وهو طلاق اليائسة على
الأظهر، ومن لم يدخل بها، والصغيرة، والمختلعة والمبارأة ما لم ترجعا في
البذل، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان.
والرجعي ما يصح معه الرجعة ولو لم يرجع.
وطلاق العدة ما يرجع فيه ويواقع ثم يطلق فهذه تحرم في التاسعة
تحريما مؤبدا.
46



(1) ولعله رحمه الله أراد ما في رواية 1 من باب 2 من أبواب أقسام الطلاق فراجع الوسائل ج 15
ص 348.
(2) أورد قطعة في باب 31 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 378 وقطعة منه في باب 4
حديث 4 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 358.
(3) الوسائل باب 11 حديث 2، من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 408.
47

وما عداها تحرم في كل ثالثة حتى تنكح زوجا غيره.
وهنا مسائل
(الأولى) لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة.

(1) البقرة: 23.
(2) راجع الوسائل باب 4 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 357.
48



(1) الوسائل باب 3 حديث 7 من أبواب أقسام الطلاق، ج 15 ص 352 منقول بالمعنى في الجملة.
49



(1) الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 352.
(2) الوسائل باب 3 حديث 16 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 355.
(3) ما قاله الشيخ قبل نقل هذه مما يوهم الخلاف (تارة) حمله على أن الزوج الثاني لم يكن قد دخل بها أو
كان تزوج متعة أو لم يكن بالغا وإن كان التزويج دائما (وأخرى) حملها على ضرب من التقية لأنه مذهب عمر
قال: فيجوز أن يكون الحال اقتضت أن يفتي عليه السلام بما يوافق مذهبه.
50

(الثانية) يصح طلاق الحامل للسنة كما يصح للعدة على
الأشبه.

(1) راجع الوسائل باب 3 حديث 12 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 353.
(2) قد ورد بهذا المضمون روايات فيها أكثرها صحيح وغير صحيح فراجع الوسائل باب 25 من أبواب
مقدمات الطلاق ج 15 ص 305.
51



(1) الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 380.
(2) الوسائل باب 9 حديث 6 من أبواب العدد ج 15 ص 419.
52



(1) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 380 وباب 9 حديث 4 من أبواب العدد
ص 418.
(2) الوسائل باب 20 حديث 6 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 381.
53



(1) الوسائل باب 20 حديث 11 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 382.
(2) قال في الشرايع: (الثانية) إذا طلق الحامل وراجعها جاز أن يطأها ويطلقها ثانية للعدة إجماعا
وقيل: لا يجوز للسنة والجواز أشبه (انتهى).
54



(1) إلى طلاق الرجعي الذي لم يحصل فيه - الرجوع فيه كذا في هامش بعض النسخ.
(2) والمشاحة، الضنة وتشاحا على الأمر لا يريدان أن يفوتهما (يفوتاه - ظ) والقوم في الأمر شح بعضهم
على بعض حذر فوته (القاموس).
55

(الثالثة) يصح أن يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه وراجع
فيه ولم يطأ لكن لا يقع للعدة.

(1) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 378.
(2) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 378.
56



(1) الوسائل باب 19 حديث 4 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 379.
(2) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 376.
(3) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 378.
(4) وسندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه
جميعا، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير.
(5) الوسائل باب 17 حديث 2 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 376.
(6) الوسائل باب 1 صدر حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 344 وفيه أو طلاق عن العدة.
57



(1) يعني التهذيب والاستبصار.
(2) الوسائل باب 19 حديث 5 من أبواب الطلاق ج 15 ص 379.
58

(الرابعة) لو طلق غائبا ثم حضر ودخل بها ثم ادعى الطلاق لم
تقبل دعواه ولا بينته، ولو أولدها لحق به.

(1) تقدمت قبيل هذا فلاحظ باب 17 حديث 2 منها.
(2) الوسائل باب 15 حديث 4 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 374.
59

(الخامسة) إذا طلق الغائب وأراد العقد على أختها أو على
خامسة، تربص تسعة أشهر احتياطا.

(1) وسندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن ابن
مسكان، عن سليمان بن خالد.
(2) الوسائل باب 47 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 479.
60

النظر الثالث: في اللواحق
وفيه مقاصد:
الأول: يكره طلاق المريض (للمريض - خ) ويقع لو طلق.

(1) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 444 وفيه: فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك
اليوم الخ.
(2) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 383.
62

ويرث زوجته في العدة الرجعية.

(1) راجع الوسائل باب 13 من أبواب ميراث الزوجة ج 17 ص 530.
(2) الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 385.
(3) مر قبيل هذا.
63

وترثه هي، ولو كان الطلاق بائنا إلى سنة ما لم يتزوج أو يبرء
من مرضه ذلك.

(1) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 384 وباب 14 حديث 1 من أبواب
ميراث الأزواج ج 17 ص 533.
(2) الوسائل باب 22 حديث 3 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 385 قال: ورواه الصدوق باسناده،
عن ابن أبي عمير، عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(3) الوسائل باب 22 حديث 6 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 386.
64



(1) الوسائل باب 14 حديث 8 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 534.
(2) الوسائل باب 22 حديث 4 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 385 وتمامه وتعتد منه أربعة أشهر
وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها.
65

المقصد الثاني: في المحلل ويعتبر فيه البلوغ والوطئ في القبل
بالعقد الصحيح الدائم.

(1) البقرة: 230.
(2) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 367 وزاد: فكتبت إليه ما حد
البلوغ؟ فقال: ما أوجب الله على المؤمنين الحدود.
(3) راجع الوسائل باب 7 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 366.
66

وهل يهدم ما دون الثلاث؟ فيه روايتان أشهرهما أنه يهدم.

(1) البقرة: 230.
(2) البقرة: 230.
(3) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 368.
67



(1) الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 363.
(2) وطريقها كما في التهذيب هكذا: أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن القسم بن محمد الجوهري
عن رفاعة بن موسى.
(3) الوسائل باب 6 حديث 6 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 364.
(4) الوسائل باب 6 حديث 9 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 365.
(5) الوسائل باب 6 حديث 7 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 بالسند الثاني.
68

ولو ادعت أنها تزوجت ودخل وطلقها (طلق خ - ل) فالمروي
القبول إذا كانت ثقة.

(1) قال في الشرايع: فروع لو انقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها نقضت العدة وكان ذلك ممكنا
في تلك المدة، قيل: يقبل لأن في جملة ذلك ما لا يعلم إلا منها كالوطئ (انتهى).
(2) نفي الاضرار مثل قوله تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده الطلاق: 6 وقوله تعالى: ولا
تضاروهن لتضيقوا عليهن - الطلاق - وقوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد البقرة: 282 وقوله تعالى: ولا
تمسكوهن ضرارا لتعتدوا - البقرة: 231 وقوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار - النساء: 12 وغير
ذلك ونفي الحرج مثل قوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج - الحج: 78 وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم
من حرج - المائدة: 6 وأما الروايات فيهما فواضحة.
69



(1) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 456.
(2) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 456.
(3) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 370.
70

المقصد الثالث: في الرجعة: تصح نطقا كقوله: راجعت.
وفعلا كالوطئ والقبلة واللمس بالشهوة.

(1) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 400.
71

ولو أنكر الطلاق كان رجعة.
ولا يجب في الرجعة الاشهاد بل يستحب.

(1) قال في الشرايع: ولو أنكر الطلاق كان ذلك رجعة لأنه يتضمن التمسك بالزوجية (انتهى).
(2) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 372.
72

ورجعة الأخرس بالإشارة، وفي رواية بأخذ القناع.
ولو ادعت انقضاء العدة في الزمان الممكن قبل.

(1) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 371.
(2) الوسائل باب 13 حديث 3 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 371.
(3) رسالتان مجموعتان ص 116 طبع طابعة الإخلاص - قم.
(4) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 300.
73



(1) البقرة: 228.
(2) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 441 وفيه: العدة والحيض.
(3) الوسائل باب 47 حديث 3 من أبواب الحيض ج 2 ص 596 ولكن رواه فيه عن الشيخ أولا مسندا
ثم قال: ورواه الصدوق مرسلا وفيه كلفوا نسوة من بطانتها.
74

المقصد الرابع في العدد، والنظر في فصول:

(1) تقدمت آنفا.
(2) أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي كان من أذكياء العالم وأعاجيب الدنيا، لأنه كان من الفاراب
إحدى بلاد الترك من عشيرة تركية، ولع باللغة العربية وأسرارها وأخذ يطوف من مظان وجودها، أخذ عن
السيرافي، والفارسي (إلى أن قال): وصنف كتابا في العروض ومقدمة في النحو، والصحاح في اللغة بأيدي
الناس اليوم، وعليه اعتمادهم، أحسن تصنيفه وجود تأليفه وقد اعتنى به الفضلاء فانتخبه بعضهم وسماه منتخب
الصحاح وجمع أكثر لغاته محمد بن أبي بن بكر بن عبد القادر الرازي بطريق الاختصار وسماه مختار الصحاح (إلى أن
قال): حكي أنه مات مترديا من سطح واختلف في سنة وفاته، ولعل الأشهر أنها سنة 393 (انتهى موضع الحاجة)
الكنى والألقاب ج 2 ص 144.
(3) مجد الدين أبو السعادات المبارك بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري الأربلي
صاحب كتاب النهاية في غريب الحديث (إلى أن قال): وكانت وفاة مجد الدين المذكور بالموصل سلخ سنة 606
(انتهى) الكنى والألقاب ج 1 ص 199.
75

الأول: لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفى عنها زوجها.
ونعني بالدخول الوطئ قبلا أو دبرا.

(1) الأحزاب: 49 والآية هكذا: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل الخ.
(2) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب العدد ج 15 ص 404 وفيه: فنصف ما فرض بدل فلها نصف
ما فرض.
(3) الوسائل باب 54 حديث 3 من أبواب المهور ج 15 ص 65.
76

ولا تجب بالخلوة.

(1) الوسائل باب 54 حديث 2 من أبواب المهور ج 15 ص 65.
(2) الوسائل باب 54 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 65.
77

الثاني: في المستقيمة الحيض، وهي تعتد بثلاثة أطهار على
الأشهر إذا كانت حرة وإن كان تحت عبد.

(1) الوسائل باب 55 حديث 2 من أبواب المهور ج 15 ص 67 وصدرها هكذا: عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مس كل شئ منها إلا أنه لم يجامعها إلها عدة؟ فقال: ابتلى
أبو جعفر عليه السلام بذلك فقال له أبوه علي بن الحسين إذا الخ.
(2) البقرة: 228.
78



(1) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 424.
(2) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب العدد ج 15 ص 424.
(3) الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب العدد ج 15 ص 424.
(4) في هامش بعض النسخ هكذا: في التهذيب - بعد هذا الحديث - هكذا: والذي يدل على ما قدمناه
أيضا من أنها تبين عند رؤيتها الدم من الحيضة الثالثة ما رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، الحديث المذكور الخ (انتهى).
(5) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 426.
79



(1) الوسائل باب 14 حديث 7 من أبواب العدد ج 15 ص 425.
(2) الوسائل باب 15 حديث 15 من أبواب العدد ج 15 ص 430.
(3) الوسائل باب 15 حديث 16 من أبواب العدد ج 15 ص 430.
(4) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 426.
80

وتحتسب بالطهر الذي طلقها فيه ولو حاضت بعد الطلاق
بلحظة وتبين برؤية الدم الثالث.

(1) الوسائل باب 15 قطعة من حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 426.
(2) فإن سندها كما في الكافي هكذا: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن
مسكان عن زرارة.
(3) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب العدد ج 15 ص 427.
(4) الظاهر أنه (ره) يريد نحو حسنة زرارة المتقدمة الدالة على انقضاء عدتها بالدخول في الحيضة الثالثة
لا نحو صحيحة زرارة الدالة على أن المطلقة ترث وتورث الخ.
(5) الوسائل باب 15 حديث 2 و 11 من أبواب العدد ج 5 ص 427 - 429.
81

وأقل ما تنقضي به عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتان وليست
الأخيرة من العدة، بل دلالة الخروج.
الثالث: في المسترابة، وهي التي لا تحيض وفي سنها من تحيض
وعدتها ثلاثة أشهر.
82



(1) الطلاق: 4.
(2) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 421.
(3) الوسائل باب 12 حديث 3 من أبواب العدد ج 15 ص 422 وفي الكافي والتهذيب: إن لم تحض.
(4) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 410.
83

وهذه تراعي الشهور والحيض، وتعتد بأسبقهما.

(1) الوسائل باب 4 حديث 6 من أبواب العدد ج 15 ص 412.
(2) الوسائل باب 4 حديث 5 من أبواب العدد ج 15 ص 411.
84



(1) أي سواء كان بعد الطلاق أو بعد الحيضة. كذا في هامش بعض النسخ.
(2) راجع الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 410.
85

أما لو رأت في الثالث حيضة وتأخرت الثانية أو الثالثة صبرت
تسعة أشهر لاحتمال الحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر.

(1) الوسائل باب 13 حديث 3 من أبواب العدد ج 15 ص 423.
(2) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب العدد ج 15 ص 410.
86



(1) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب العدد ج 15 ص 423.
87

وفي رواية عمار: تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر.
ولا عدة على الصغيرة، ولا اليائسة على الأشهر.

(1) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 422.
88



(1) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب العدد ج 15 ص 406 وفيه عن جميل بن دراج عن بعض
أصحابنا عن أحدهما في الرجل الخ وزاد في آخره قوله: (وإن دخل بهما نقلا من الكافي).
(2) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 405.
(3) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب العدد ج 15 ص 409 وفيه عمن رواه بدل على زرارة.
(4) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 408.
89



(1) الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب العدد ج 15 ص 406 وفيه، قال: إذا كان لها خمسون سنة.
(2) الطلاق: 4.
90



(1) كما تقدمت وتقدم ذكر محالها.
(2) راجع الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب العدد ج 15 ص 405.
91

وفي حد اليأس روايتان أشهرهما خمسون سنة.

(1) راجع الوسائل باب 3 حديث 5 من أبواب العدد ج 15 ص 409 وباب 31 من أبواب الحيض
ج 2 ص 580.
(2) الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب الحيض ج 2 ص 580 وإنما قال: (ما هو قريب إلى
الصحة) ولم يقل صحيح لاحتمال كون محمد بن إسماعيل الواقع في سنده هو البرمكي أو صاحب
الصومعة لا النيسابوري وإن كان الأخير هو الأظهر بقرينة روايته عن الفضل بن شاذان النيسابوري مع أن في الفضل بن شاذان أيضا كلام ما والله العالم.
(3) الوسائل باب 31 حديث 3 من أبواب الحيض ج 2 ص 580.
(4) راجع الوسائل باب 31 حديث 2 - 4 - 5 - 9 من أبواب الحيض ج 2 ص 580 فيمكن أن يريد
الشارح من قوله: (رواية الجنس).
92

ولو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة
بشهرين.

(1) الوسائل باب 31 حديث 2 من أبواب الحيض ج 2 ص 580 ولاحظ حديث 5 - 7 - 9 منها أيضا.
(2) وفي المصباح: النبط جيل من الناس كانوا ينزلون سواد العراق ثم استعمل في أخلاط الناس
وعوامهم وفي مجمع البحار: النبط بفتحتين والنبط بفتح وكسر تحته، قوم من العرب دخلوا في العجم والروم
واختلفت أنسابهم وفسدت ألسنتهم وذلك لمعرفتهم بانباط الماء أي استخراجه لكثرة فلاحتهم (مجمع البحرين).
(3) قال المفيد في باب عدد النساء: وقد روى: أن القرشية والنبطة تريان الدم إلى ستين سنة، فإن
ثبت ذلك فعليها العدة حتى تجاوز الستين (انتهى) المقنعة ص 83.
(4) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 416.
(5) وسندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر، عن
هارون بن حمزة.
93

ولو كانت لا تحيض إلا في خمسة أشهر أو ستة اعتدت بالأشهر.
الرابع: في الحامل، وعدتها في الطلاق بالوضع ولو بعد الطلاق
بلحظة ولو لم يكن تاما مع تحققه حملا.

(1) الطلاق: 4.
(2) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب النفقات ج 15 ص 230 وتمامه: وعليه نفقتها حتى تضع حملها
وفيه كما في الكافي والتهذيب والفقيه أبا الحسن (أبا إبراهيم - فيه).
(3) الوسائل باب 9 حديث 8 من أبواب العدد ج 15 ص 419.
94

ولو طلقها فادعت الحمل تربص بها أقصى الحمل.

(1) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 421.
(2) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب العدد ج 15 ص 418.
(3) وسنده كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل عن محمد
بن الفضيل، عن أبي الصباح، ومحمد بن فضيل مشترك بين محمد بن فضيل بن غزوان الثقة ومحمد بن فضيل بن
كثير الأزدي الكوفي الأزدي وقد ضعفوه راجع تنقيح المقال ج 3 ص 172.
95

ولو وضعت توأما بانت به على تردد ولا تنكح حتى تضع
الآخر.

(1) الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب العدد ج 15 ص 442 وزاد: قلت فإنها ادعت بعد ثلاثة
أشهر؟ قال: لا ريبة عليها تزوج إن شائت.
(2) سندها كما في الكافي هكذا: حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد بن حكيم.
(3) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 442.
(4) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 420.
96

ولو طلقها رجعيا ثم مات استأنفت عدة الوفاة، ولو كان بائنا
اقتصرت على إتمام عدة الطلاق.

(1) طريقها كما في الكافي هكذا: حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة، عن جعفر بن سماعة عن علي
بن عمران بن السقاء (الشفا - ئل) عن ربعي بن عبد الله، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله البصري عن أبي عبد الله
عليه السلام.
(2) الطلاق: 4.
(3) الوسائل باب 36 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 463.
(4) أعلم أن كون سند هذه الرواية كما ذكره الشارح (قده) غير واضح فإن الكليني (ره) نقل أولا رواية
بما سندها هذا: علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا ثم قال: عنه
عن بعض أصحابنا في المطلقة الخ فيحتمل رجوع ضمير (عنه) إلى جميل لا إلى علي بن إبراهيم فراجع الكافي باب
الرجل يطلق امرأته ثم يموت الخ وكذلك نقله الوسائل أيضا باب 36 حديث 6 من أبواب العدد ج 15 ص 464.
97

الخامس: في عدة الوفاة، تعتد الحرة بأربعة أشهر وعشرة
(أيام - خ) إذا كانت حائلا، صغيرة كانت أو كبيرة، دخل بها أو لم يدخل.

(1) وجه ضعفها كونها مرسلة مقطوعة.
(2) البقرة 234.
(3) يعني ولم يقل عشرة ليكون دالا على أن المعدود مؤنث وهو الليلة.
(4) طه: 103.
(5) طه: 104 إلى هنا عبارة الكشاف (الكشاف ج 1 ص 272).
98

وبأبعد الأجلين إن كانت حاملا

(1) الوسائل باب 58 حديث 22 من أبواب المهور ج 15 ص 76 وتمامه: وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا
مهر لها وعليها العدة قوله: دلها الميراث وكذا نقلها في التهذيب أيضا باب عدة النساء حديث 101.
(2) الوسائل باب 58 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 71.
(3) نقل بالمعنى فراجع الوسائل باب 35 حديث 4 من أبواب العدد لكن الراوي محمد بن عمر
الساباطي لا عمار الساباطي.
99

ويلزمها الحداد، وهو ترك الزينة.

(1) الوسائل باب 17 حديث 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 346.
(2) ما ذكره الشارح قده إنما هو من طريق الخاصة وأما العامة فراجع صحيح البخاري ج 2 باب تحد
المتوفى عنها زوجها ص 176 طبع مصر.
(3) الوسائل باب 28 حديث 4 من أبواب العدد ج 15 ص 447.
(4) الوسائل باب 28 حديث 3 من أبواب العدد ج 15 ص 446.
100



(1) الوسائل باب 29 حديث 2 من أبواب العدد ج 15 ص 450.
(2) في هامش بعض النسخ هكذا: يقال: غسلة مطراة وهي أس مطري بافاوية الطيب ويمتشط به
ولا يقال غسله فاغتسلت بالماء ص.
(3) في هامش بعض النسخ هكذا الأفواه ما يعالج به الطيب كما أن التوابل ما يعالج به الأطعمة تقول:
فوه وأفواه مثل سوق وأسواق ثم أفاويه وأيضا في هامش تلك النسخة هكذا: غسلة مصراة أي مرباة
بالافاوية تغسل بها الرأس واليد وكذلك العدد المطري المربا منه مثل المطيب يتبخر به.
(4) البقرة: 234.
101

دون المطلقة.
ولا حداد على أمة.

(1) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب العدد ج 15 ص 437.
(2) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب العدد ج 15 ص 437.
102

السادس في المفقود: لا خيار لزوجته إن عرف خبره أو كان له
ولي ينفق عليها.

(1) الوسائل باب 42 حديث 2 من أبواب العدد ج 15 ص 472 وفيه أن الأمة والحرة الخ.
(2) عوالي اللئالي: ج 2 رقم 27 ص 286 ولاحظ ذيله.
103

ثم إن فقد الأمران ورفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين،
فإن وجده، وإلا أمرها بعدة الوفاة ثم أباحها النكاح.

(1) الوسائل باب 23 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 389.
104



(1) الوسائل باب 23 حديث 4 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 390.
(2) الوسائل باب 23 حديث 5 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 390.
(3) الوسائل باب 44 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 390.
105

فإن جاء في العدة فهو أملك بها، وإن خرجت وتزوجت فلا
سبيل له، وإن خرجت ولم تتزوج فقولان أظهرهما أنه لا سبيل له عليها.

(1) الوسائل باب 23 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 389.
106

السابع في عدد الإماء والاستبراء.
عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان، وهما طهران على الأشهر.

(1) الوسائل باب 44 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 390.
(2) الوسائل باب 23 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 389.
107

ولو كانت مسترابة فخمسة وأربعون يوما، تحت عبد كانت أو
تحت حر.

(1) راجع الوسائل باب 14 من أبواب العدد ج 15 ص 424.
(2) الوسائل باب 40 حديث 3 من أبواب العدد ج 15 ص 470 وزاد: وقال: إذا لم تكن تحيض
فنصف عدة الحرة.
(3) الوسائل باب 40 حديث 2 من أبواب العدد ص 470.
(4) الطلاق: 4.
(5) الوسائل باب 50 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 482 وللحديث ذيل فراجع.
108

ولو أعتقت ثم طلقت لزمها عدة الحرة، وكذا لو طلقها رجعيا ثم
أعتقت في العدة أكملت عدة الحرة، ولو طلقها بائنا أتمت عدة الأمة.

(1) الوسائل باب 50 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 482.
(2) الوسائل باب 50 حديث 3 من أبواب العدد ج 15 ص 483.
(3) الوسائل باب 50 حديث 4 من أبواب العدد ج 15 ص 483.
109

وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشبه.

(1) الوسائل باب 50 حديث 2 من أبواب العدد ج 15 ص 482.
(2) الوسائل باب 45 حديث 2 من أبواب العدد ج 15 ص 478.
(3) الوسائل باب 45 قطعة من حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 477 والحديث طويل فراجع
صدره وذيله.
110

وتعتد الأمة من الوفاة بشهرين وخمسة أيام.

(1) تأتي عن قريب إن شاء الله
(2) الوسائل باب 42 حديث 9 من أبواب العدد ج 15 ص 473.
(3) الوسائل باب 42 حديث 8 من أبواب العدد ج 15 ص 473.
111

ولو كانت حاملا اعتدت مع ذلك بالوضع.
وأم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة.

(1) الوسائل باب 42 حديث 2 من أبواب العدد ج 15 ص 472.
(2) الوسائل باب 42 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 472.
(3) الوسائل باب 42 حديث 3 من أبواب العدد ج 15 ص 472.
112

ولو طلقها الزوج رجعية ثم مات وهي في العدة استأنفت عدة
الحرة ولو لم تكن أم ولد استأنفت عدة الأمة للوفاة.

(1) الوسائل باب 43 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 474.
(2) الوسائل باب 17 حديث 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 345.
(3) الوسائل باب 43 حديث 5 من أبواب العدد ج 15 ص 475.
113

ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت أتمت عدة الحرة تغليبا لجانب
الحرية.
ولو وطئ المولى أمته ثم أعتقها اعتدت بثلاثة أقراء.

(1) الوسائل باب 50 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 482.
(2) الوسائل باب 43 ذيل حديث 6 من أبواب العدد ج 15 ص 475.
(3) الوسائل باب 43 حديث 5 من أبواب العدد ج 15 ص 475.
114

ولو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها بطل نكاحه، ولو وطؤها من
غير استبراء.

(1) الوسائل باب 43 حديث 2 - 3 من أبواب العدد ج 15 ص 475.
(2) الوسائل باب 43 صدر حديث 4 من أبواب العدد ج 15 ص 475.
(3) يعني أن التفصيل في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم
حيث أتى بلفظة (أو) المفصلة قاطع للشركة بين الزوجية وملك اليمين في صيرورتهما معا سببين مشتركين في حلية
الوطئ.
115



(1) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب بيع الحيوان ج 13 ص 39 وله ذيل فراجع.
116



(1) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب بيع الحيوان ج 13 ص 38.
(2) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 504.
(3) الوسائل باب 7 مثل حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 504.
(4) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 498.
117



(1) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 498.
(2) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 499 وزاد والتي تحيض فلا يقربها
حتى تحيض وتطهر.
(3) راجع الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 498.
118

تتمة
لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي
بفاحشة، وهو ما يجب به الحد، وقيل: أدناه أن تؤذي أهله، ولا تخرج هي.

(1) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 514.
(2) الطلاق: 1.
(3) الوسائل باب 23 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 439 منقول بالمعنى.
119

فإن اضطرت خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر.
ولا يلزم ذلك في البائن ولا المتوفى عنها زوجها، بل تبيت كل
(واحد - خ) منها حيض شاءت.

(1) وهي قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الخ - النساء 19.
(2) الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 434 وفيه أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.
(3) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 435.
120



(1) الطلاق: 1.
(2) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 436.
(3) الوسائل باب 32 حديث 3 من أبواب العدد ج 15 ص 458.
(4) الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 457.
(5) وهو صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها أين تعتد؟
قال: حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها قال في الوسائل: أقول حمله الشيخ على الاستحباب - الوسائل باب 32
حديث 2 من أبواب العدد ج 15 ص 457.
121

وتعتد المطلقة من حين الطلاق، حاضرا كان المطلق أو غائبا
إذا عرفت الوقت، وفي الوفاة من حين يبلغها الخبر.

(1) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 443.
(2) الوسائل باب 26 حديث 3 من أبواب العدد ج 15 ص 444.
(3) الوسائل باب 26 حديث 2 من أبواب العدد ج 15 ص 444 وتمامه: وإن لم تحفظ في أي يوم وفي
أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.
122



(1) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 446.
(2) الوسائل باب 28 حديث 3 من أبواب العدد ج 15 ص 446.
(3) الوسائل باب 28 حديث 4 من أبواب العدد ج 15 ص 447.
(4) الوسائل باب 28 حديث 10 من أبواب العدد ج 15 ص 448.
123



(1) الوسائل باب 28 حديث 12 من أبواب العدد ج 15 ص 449.
124

كتاب الخلع والمباراة
125

كتاب الخلع والمباراة
قوله: (كتاب الخلع والمباراة) قال في القاموس: الخلع كالمنع، النزع
إلا أن في الخلع مهلة ثم قال: وبالضم طلاق المرأة ببذل منها أو من غيرها كالمخالعة
والتخالع، ونحوه قال الجوهري في الصحاح.
ومقتضى كلامهما أنه يطلق لغة على المعنى الشرعي.
والظاهر أن هذا المعنى كان معروفا قبل ورود الشرع.
والمبارأة بالهمز وقد يخفف ألفها، المفارقة، قال في القاموس: يقال: بارأ
امرأته صالحها في الفراق.
وعرف العلامة في التحرير الخلع بأنه بذل المرأة لزوجها مالا فدية لنفسها.
وهو غير جيد، لأن البذل أما أمر خارج عن حقيقة الخلع أو جزء منه،
وعلى التقديرين فلا يصح تعريفه به.
وعرفه في القواعد بأنه إزالة قيد النكاح بفدية، وهو منقوض بالمباراة، قال
فخر المحققين: والمراد فدية لازمة لماهيته فلا يرد النقض بالطلاق بعوض.
وأقول: إن الطلاق بعوض من أقسام الخلع كما صرح به المتقدمون
والمتأخرون من الأصحاب، فلا يرد نقضا عليه، وسيجئ تحقيق ذلك أن شاء الله
تعالى.
126

والكلام في العقد والشرائط واللواحق.
وصيغة الخلع أن يقول: خلعتك أو فلانة مختلعة على كذا.
127

وهل يقع بمجرده؟ قال علم الهدى نعم، وقال الشيخ: لا حتى
يتبع بالطلاق.
128



(1) الوسائل باب 3 حديث 4 من كتاب الخلع ج 15 ص 491.
(2) الوسائل باب 3 حديث 9 من كتاب الخلع ج 15 ص 492.
129

ولو تجرد كان طلاقا عن المرتضى، وفسخا عند الشيخ ولو قال
بوقوعه مجردا.

(1) أورد قطعة منها في باب 1 حديث 4 وقطعة في باب 3 حديث 3 من كتاب الخلع ج 15 ص 488
491. وقوله عليه السلام: (من غير أن يعلمها) يعني من غير أن يعلمها زوجها إياها ذلك، وفي الموضع الثاني: فإذا
قالت ذلك.
(2) راجع الوسائل باب 1 وباب 2 من كتاب الخلع ج 15 ص 487 - 489.
(3) الوسائل باب 3 حديث 5 من كتاب الخلع ج 15 ص 492.
130

وما صح أن يكون مهرا، صح فدية في الخلع، ولا تقدير فيه، بل
يجوز أن يأخذ منها زائدا عما وصل إليها منه.

(1) راجع الوسائل باب 3 حديث 4.
(2) راجع الوسائل باب 3 حديث 2.
(3) راجع الوسائل باب 3 حديث 3.
(4) راجع الوسائل باب 5 حديث 2 كل ذلك من كتاب الخلع ج 15.
131

ولا بد من تعيين الفدية وصفا أو إشارة.

(1) الوسائل باب 4 حديث 1 من كتاب الخلع ج 15 ص 494.
132



(1) البقرة: 229.
133

أما الشرائط، فيعتبر في الخالع، البلوغ، وكمال العقل،
والاختيار، والقصد، وفي المختلعة مع الدخول، الطهر الذي لم يجامعها
فيه، إذا كان زوجها حاضرا وكان مثلها تحيض.

(1) الوسائل باب 6 حديث 3 من كتاب الخلع ج 15 ص 497.
134

وأن يكون الكراهية منها خاصة صريحا.

(1) الوسائل باب 3 حديث 9 من كتاب الخلع ج 15 ص 492 وللحديث ذيل فلاحظه ولاحظ ذيل
الباب من الوسائل.
(2) البقرة: 229.
(3) الوسائل باب 1 حديث 3 من كتاب الخلع ج 15 ص 487 وأورد ذيله في باب 3 حديث 2 منها.
(4) الوسائل باب 1 حديث 4 من كتاب الخلع ج 15 ص 488 وللحديث ذيل فلاحظ الكافي والتهذيب والفقيه.
135

ولا يجب لو قالت: لأدخلن عليك من تكره، بل يستحب.

(1) الوسائل باب 1 حديث 1 من كتاب الخلع ج 15 ص 487 وذيل في باب 3 حديث 3 منها.
(2) الوسائل باب 4 قطعة من حديث 1 من كتاب الخلع ج 15 ص 494.
136

ويصح خلع الحامل مع الدم (و - خ) لو قيل إنها تحيض.
ويعتبر في العقد حضور شاهدين عدلين تجريده عن الشرط،
ولا بأس بشرط يقتضيه العقد كما لو شرط الرجوع إن رجعت.

(1) راجع الوسائل باب 25 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 305.
137

أما اللواحق فمسائل
(الأولى) لو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح ولم يملك الفدية.

(1) قال في الشرايع: الثانية لو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع ولا يملك الفدية ولو طلقها
- والحال هذه - بعوض لم يملك العين وصح الطلاق وله الرجعة (انتهى)
(2) راجع باب 1 من كتاب الخلع من الوسائل ج 15 ص 487 والآية مثل قوله تعالى ولا يحل لكم أن
تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الخ.
138

(الثانية) لا رجعة للخالع، نعم لو رجعت في البذل رجع إن
شاء.
ويشترط رجوعها، في العدة، ثم لا رجوع (بعدها - خ).

(1) الوسائل باب 5 حديث 2 من كتاب الخلع ج 15 ص 495.
139



(1) الوسائل باب 7 حديث 2 من كتاب الخلع ج 15 ص 499.
(2) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الخلع ج 15 ص 500.
140

(الثالثة) لو أراد مراجعتها ولم ترجع في البذل افتقر إلى عقد
جديد في العدة أو بعدها.
(الرابعة) لا توارث بين المختلعين ولو مات أحدهما في العدة،
لانقطاع العصمة بينهما.

(1) الوسائل باب 12 حديث 1 من كتاب الخلع ج 15 ص 504.
(2) الوسائل باب 5 حديث 2 من كتاب الخلع ج 15 ص 495.
141

والمباراة: هو أن يقول: بارأتك على كذا.
وهي تترتب على كراهية الزوجين كل منهما صاحبه.
142

ويشترط اتباعها بالطلاق على قول الأكثر.

(1) الوسائل باب 8 حديث 3 من كتاب الخلع ج 15 ص 500.
(2) البقرة: 229.
(3) الوسائل باب 4 حديث 1 من كتاب الخلع ج 15 ص 494.
143



(1) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الخلع ج 15 ص 500 وفي الفقيه والكافي كما في الوسائل
هكذا. روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المباراة أن تقول المرأة لزوجها لك ما عليك واتركني
فتركها إلا أنه يقول لها: إن ارتجعت في شئ منه فأنا أملك ببضعك.
(2) هكذا في النسخ ولكن في الكافي والتهذيب هكذا: تبين منه وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها
وتكون امرأته فعلت فقلت له قد روى الخ.
(3) الوسائل باب 3 حديث 9 من كتاب الخلع ج 15 ص 492.
(4) الوسائل باب 9 حديث 2 من كتاب الخلع ج 5 ص 501.
(5) الوسائل باب 6 حديث 6 من كتاب الخلع ج 15 ص 498 ولكن في الوسائل كما في التهذيب
أيضا: الخلع تعليقة بائنة وليس فيها رجعة، قال زرارة: لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق إما طاهرا وأما حاملا بشهود
144

والشرائط المعتبرة في الخالع والمختلعة مشترطة هنا.

(1) الوسائل باب 9 حديث 3 من كتاب الخلع ج 15 ص 501.
(2) الوسائل باب 9 حديث 4 من كتاب الخلع ج 15 ص 501.
145

ولا رجوع للزوج إلا أن ترجع هي في البذل، (و - خ) فإذا
خرجت من العدة فلا رجوع لها.
ويجوز أن يفاديها بقدر ما وصل إليها منه فما دون، ولا يحل له
ما زاد عنه.

(1) الوسائل باب 6 حديث 3 من كتاب الخلع ج 15 ص 497.
(2) الوسائل باب 3 حديث 9 من كتاب الخلع ج 15 ص 492.
(3) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الخلع ج 15 ص 500.
146



(1) الوسائل باب 8 قطعة من حديث 4 ج 15 ص 500.
(2) الوسائل باب 4 حديث 1 من كتاب الخلع ج 15 ص 494.
147

كتاب الظهار
149

كتاب الظهار

(1) إيضاح الفوائد في حل إشكالات القواعد ج 3 ص 400 طبع المطبعة العلمية قم.
(2) المجادلة: 2.
(3) عبارة الشرايع هكذا: الظهار حرام لاتصافه بالمنكر وقيل: لا عقاب فيه لتعقيبه بالعفو (انتهى).
(4) يعني كونه تعالى عفوا غفورا.
150

وينعقد بقوله: أنت علي كظهر أمي وإن اختلفت أحرف
الصلة.
وكذا لو شبهها بظهر رحم نسبا أو رضاعا.

(1) الوسائل باب 4 حديث 3 من كتاب الظهار ج 15 ص 511.
151



(1) أورد صدره في باب 4 حديث 1 وذيله في باب 2 حديث 2 من كتاب الظهار ج 15
ص 509 - 511.
(2) الوسائل باب 4 حديث 2 من كتاب الظهار ج 15 ص 511.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب الرضاع ج 14 ص 280.
152

ولو قال كشعر أمي أو يدها لم يقع.
وقيل يقع برواية فيها ضعف.

(1) تقدمت آنفا فلاحظ.
153

ويشترط أن يسمع نقطه، شاهدا عدل.

(1) هكذا في عدة من النسخ لكن في التهذيب والوسائل (أو ككفها).
(2) الوسائل باب 9 حديث 2 من كتاب الظهار ج 15 ص 517.
(3) سندها كما في التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن سهل بن زياد، عن غياث، عن محمد بن
سليمان، عن أبيه، عن سدير.
(4) لم نعثر عليها في الوسائل ولا في الكتب الحديثية نعم نقل فيه عن الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد عن ابن فضال عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام، الوسائل باب 2 حديث 3 من كتاب الظهار
ولعل ما في الشرح سهو من الشارح قده أو من النساخ والله العالم.
(5) الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15 ص 509.
154

وفي صحته مع الشرط روايتان أشهرهما الصحة.

(1) الوسائل باب 16 حديث 7 من كتاب الظهار ج 15 ص 530.
(2) الوسائل باب 16 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15 ص 529.
155

ولا يقع في يمين.
ولا في اضرار.

(1) الوسائل باب 16 حديث 4 من كتاب الظهار ج 15 ص 530.
(2) الوسائل باب 16 حديث 3 من كتاب الظهار ج 15 ص 529.
(3) الوسائل باب 16 حديث 13 من كتاب الظهار ج 15 ص 532.
(4) راجع الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15 ص 509.
156

ولا في غضب، ولا سكر.
ويعتبر في المظاهر، البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد.
وفي المظاهرة طهر لم يجامعها في إذا كان زوجها حاضرا ومثلها
تحيض.

(1) راجع الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15 ص 509.
(2) الوسائل باب 7 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15 ص 515.
157

وفي اشتراط الدخول تردد، المروي، الاشتراط.
وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان، أشبههما، الوقوع.

(1) الوسائل باب 2 حديث 2 من كتاب الظهار ج 15 ص 509.
(2) قد ذكرنا قبل إنا لم نعثر عليها في الوسائل لكن الظاهر أنه اشتبه على الشارح قدس سره فإن
الصدوق (ره) في باب الظهار من الفقيه قد نقل حديثا عن الفضيل بن يسار ثم قال: وقال عليه السلام: ولا يكون
الظهار إلا على موضع الطلاق فتخيل الشارح قده أنه من تتمة الحديث، والظاهر أنه حديث مرسل ولذا نقله في
الوسائل في باب 2 من كتاب الظهار عن الصدوق (ره) مرسلا فلاحظ الفقيه أول باب الظهار ج 3 طبع مكتبة
الصدوق ص 525 والله العالم.
(3) الوسائل باب 8 حديث 2 من كتاب الظهار ج 15 ص 516.
(4) والاملاك التزويج وعقد النكاح (مجمع البحرين).
(5) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15 ص 516.
158

وكذا الموطوئة بالملك والمروي أنها كالحرة.

(1) وهي قوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم الآية المجادلة: 2.
(2) الوسائل باب 11 حديث 2 من كتاب الظهار ج 15 ص 520.
(3) الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15 ص 520.
(4) الوسائل باب 11 حديث 3 من كتاب الظهار ج 15 ص 521.
(5) الوسائل باب 11 حديث 4 من كتاب الظهار ج 15 ص 520.
159



(1) الوسائل باب 11 حديث 6 من كتاب الظهار ج 15 ص 521.
(2) وسندها كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير عن
حمزة بن حمران.
(3) النساء 22.
(4) المجادلة: 3.
160

وها هنا مسائل
(الأولى) الكفارة تجب بالعود وهو إرادة الوطئ.

(1) المجادلة: 3.
(2) الوسائل باب 10 حديث 4 من كتاب الظهار ج 15 ص 518.
161

والأقرب أنه لا استقرار لوجوبها.

(1) الوسائل باب 15 حديث 4 من كتاب الظهار ج 15 ص 527.
(2) المجادلة: 3.
162

(الثانية) لو طلقها وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر، ولو
خرجت فاستأنف النكاح، فيه روايتان أشهرهما أنه لا كفارة.

(1) المتقدمتين آنفا فراجع.
(2) المجادلة: 3.
163



(1) الوسائل باب 10 حديث 2 من كتاب الظهار بالسند الثالث ج 15 ص 518 وللحديث ذيل لاحظ
باب 17 حديث 1 منه.
(2) وليعلم أن أصحاب الرجال قد اختلفوا في أن بريدا هذا هل هو بريد الكناسي الذي ذكروا أنه من
أصحاب الصادق عليه السلام أو هو يزيد أو خالد الكناسي الذي عدوه من أصحاب الصادق ذهب كل إلى قول
فراجع تنقيح المقال للمحقق المتتبع المامقاني رحمه الله ج 1 ص 164 طبع الحجري.
(3) في النسخة التي عندنا من الكافي جعل بريد بالباء بدلا من يزيد بالياء.
(4) الوسائل باب 10 حديث 3 من كتاب الظهار ج 15 ص 518.
164

(الثالثة) لو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه أربع كفارات.

(1) الوسائل باب 10 حديث 9 من كتاب الظهار ج 15 ص 519 - وفي هامش بعض النسخ التي
عندنا: ما هذا لفظه: كذا نقله في المخ ولم أقف على هذه الرواية في كتابي الشيخ ولا في غيرهما - منه ولكن هي
موجودة في التهذيب في باب حكم الإيلاء حديث 26 وقال عقيب نقلها: وهذا الخبر محمول على التقية لأنه مذهب
قوم من المخالفين (انتهى).
165

وفي رواية كفارة، واحدة.
وكذا البحث لو كرر ظهار الواحدة.

(1) الوسائل باب 14 حديث 2 من كتاب الظهار ج 15 ص 525.
(2) الوسائل باب 14 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15 ص 525.
(3) الوسائل باب 14 حديث 3 من كتاب الظهار ج 15 ص 525.
166



(1) أراد التأكيد أم لا - كذا في هامش بعض النسخ.
(2) الوسائل باب 13 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15 ص 523.
(3) الوسائل باب 13 حديث 3 من كتاب الظهار ج 15 ص 523.
(4) الوسائل باب 13 حديث 2 من كتاب الظهار ج 15 ص 523.
167

(الرابعة) يحرم الوطؤ قبل التكفير، فلو وطئها عامدا لزمه
كفارتان، ولو كرر لزمه بكل وطء كفارة.

(1) في التهذيب ابن أبي بصير وفي الاستبصار ابن أبي نصر.
(2) في التهذيب ابن أبي بصير حديث 6 وفي الاستبصار ابن أبي نصر ص 524.
168



(1) الوسائل باب 15 حديث 4 من كتاب الظهار ج 15 ص 527.
(2) الوسائل باب 15 حديث 5 من كتاب الظهار ج 15 ص 527.
(3) أورد صدره في الوسائل باب 13 حديث 3 من كتاب الظهار وذيله في باب 15 حديث 2. منه
ج 15 ص 523 - 526.
(4) عطف على قوله: تمسكا.
(5) الوسائل باب 15 حديث 8 من كتاب الظهار ج 15 ص 528.
169

(الخامسة) إذا أطلق الظهار حرمت (مجامعتها - خ) حتى يكفر،
ولو علقه بشرط لم تحرم حتى يحصل الشرط.
وقال بعض الأصحاب: أو يواقع، وهو بعيد ويقرب إذا كان
الوطئ هو الشرط.

(1) الوسائل باب 16 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15 ص 529.
170

(السادسة) إذا عجز عن الكفارة قيل: يحرم وطؤها حتى يكفر.
وقيل يجتزئ بالاستغفار، وهو أشبه.

(1) يعني حكم الشيخ في النهاية.
(2) وهو قوله تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا)
المجادلة: 3.
(3) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب الكفارات ج 15 ص 554.
171

(السابعة) مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة وعند
انقضائها يضيق عليه حتى يفئ أو يطلق

(1) الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب الكفارات ج 15 ص 555 وتمامه: وإن تصدق وأطعم نفسه
وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا وإلا يجد ذلك فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود، فحسبه ذلك والله كفارة.
(2) الوسائل باب 18 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15 ص 533.
172



(1) فإن سندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن وهب بن
حفص، عن أبي بصير وفي الوسائل: عن وهب بن حفص، وفي تنقيح الرجال للمامقاني ج 3 ص 281: وهب بن
حفص كذا في المدارك والصحيح مصغرا (انتهى).
173

كتاب الإيلاء
175

كتاب الإيلاء

(1) البقرة: 226.
176

ولا ينعقد إلا باسم الله سبحانه فلو (ولو - خ) حلف بالطلاق أو
العتاق لم يصح.
ولا ينعقد إلا في اضرار، فلو حلف لصلاح لم ينعقد كما لو
حلف لاستضرارها بالوطء أو لإصلاح اللبن.

(1) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الإيلاء ج 15 ص 539.
(2) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الإيلاء ج 15 ص 539.
(3) الوسائل باب 9 قطعة من حديث 3 من كتاب الإيلاء ج 15 ص 542.
177

ولا يقع (ينعقد - خ) حتى يكون مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر.
ويعتبر في المولي، البلوغ وكمال العقل، والاختيار والقصد.
وفي المرأة الزوجية والدخول.

(1) الوسائل باب 4 ذيل حديث 1 من كتاب الإيلاء ج 15 ص 537.
(2) البقرة: 226.
(3) الوسائل باب 5 حديث 2 من كتاب الإيلاء ج 15 ص 538.
(4) الوسائل باب 6 حديث 2 من كتاب الإيلاء ج 15 ص 538.
178

وفي وقوعه بالمتمتع (بالمستمتع - خ) بها قولان، المروي أنه
لا يقع.
وإذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر، فإن أصر على الامتناع
ثم رافعته بعد المدة خيره الحاكم بين الفئة والطلاق، فإن امتنع حبسه
وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يكفر ويفئ أو يطلق.

(1) الوسائل باب 8 حديث 2 من كتاب الظهار ج 15 ص 516.
(2) لم نعثر عليها في الوسائل ولكن أوردها الشيخ في التهذيب في باب حكم الإيلاء حديث 23. تقدمت
في أول كتاب الإيلاء
(3) البقرة: 226.
179



(1) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الإيلاء ج 15 ص 539.
(2) الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب الإيلاء ج 15 ص 543.
(3) قال في الشرايع: المسألة الثالثة إذا وطأ في مدة التربص لزمته الكفارة إجماعا (انتهى).
180



(1) الوسائل باب 12 حديث 3 من كتاب الإيلاء ج 15 ص 547.
(2) قال في الشرايع: إذا وطأ المولي ساهيا أو مجنونا أو اشتبهت بغيرها من حلائله قال الشيخ بطل
حكم الإيلاء لتحقق الإصابة ولا تجب الكفارة لعدم الحنث (انتهى).
181

فإذا طلق وقع رجعيا، وعليها العدة من يوم طلقها.

(1) راجع الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الإيلاء ج 15 ص 539.
(2) الوسائل باب 9 قطعة من حديث 1 من كتاب الإيلاء ج 15 ص 542.
(3) الوسائل باب 10 قطعة من حديث 1 من كتاب الظهار ج 15 ص 543.
(4) الوسائل باب 12 قطعة من حديث 3 من كتاب الظهار ج 15 ص 547.
182

ولو ادعى الفئة فأنكرت فالقول قوله مع يمينه.
وهل يشترط في ضرب المدة، المرافعة؟ قال الشيخ: نعم،
والروايات مطلقة.

(1) الوسائل باب 13 حديث 1 من كتاب الإيلاء ج 15 ص 547.
183



(1) البقرة: 226.
(2) الوسائل باب 8 قطعة من حديث 1 من كتاب الإيلاء ج 15 ص 540.
(3) الوسائل باب 10 قطعة من حديث 1 من كتاب الإيلاء ج 15 ص 543.
(4) الوسائل باب 12 قطعة من حديث 2 من كتاب الإيلاء ج 15 ص 546.
184

الكفارات
ولنتبع ذلك بذكر الكفارات، وفيه مقصدان:
الأول: في حصرها
وتنقسم إلى مرتبة، ومخيرة، وما يجتمع فيه الأمران، وكفارة
الجمع.
فالمرتبة: كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام
شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.

(1) المجادلة: 4.
(2) لم نعثر عليها بهذا اللفظ، نعم أورد في الوسائل والاستبصار ج 4 ص 158 باب 1 حديث 3 من أبواب
الكفارات ج 15 ص 549 ولعل الشارح قده نقله بالمعنى وأورد في التهذيب في باب الكفارات ما هو مثل ما نقله
صدرا.
185



(1) أي جائعين - السنن ج 2.
(2) سنن أبي داود ج 2 باب الظهار ص 265 مع اختلاف في بعض ألفاظه.
186

ومثلها كفارة قتل الخطأ.
وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال عامدا،
إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات.

(1) النساء: 92.
(2) الوسائل باب 10 قطعة من حديث 1 من أبواب الكفارة ج 15 ص 559 وله صدر وذيل فلاحظ.
(3) الوسائل باب 29 قطعة من حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان ج 7 ص 254.
187



(1) سندها كما في الكافي هكذا، عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب عن
الحارث بن محمد، عن بريد العجلي.
(2) الوسائل باب 29 حديث 2 من أبواب أحكام شهر رمضان ج 7 ص 254.
(3) الوسائل باب 29 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ج 7 ص 254.
188

والمخيرة: كفارة شهر رمضان، وهي عتق رقبة، أو صيام شهرين
متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.

(1) الوسائل باب 29 قطعة من حديث 4 من أبواب أحكام شهر رمضان ج 7 ص 254.
(2) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج 7 ص 29 وتمامه: فإن لم يقدر تصدق
بما يطيق.
189



(1) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج 7 ص 35 وتمامه: وإن كان ناسيا
فلا شئ عليه.
(2) وطريق الصدوق رحمه الله أبي الحسن الأسدي كما في مشيخة الفقيه هكذا: وما كان فيه عن أبي
الحسين محمد بن جعفر الأسدي الأشعري رضي الله عنه، فقد رويته عن علي بن أحمد بن موسى ومحمد بن أحمد
السناني والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب رضي الله عنهم، عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي
الكوفي رضي الله عنه.
(3) وطريق الصدوق (ره) إلى محمد بن عثمان العمري كما في المشيخة هكذا: وما كان فيه عن محمد
بن عثمان العمري قدس الله روجه، فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن ومحمد بن موسى بن المتوكل رضي الله
عنه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه.
(4) الفقيه باب ما يجب على من أفطر الخ ذيل رقم 1892 ج 2 ص 118 طبع مكتبة الصدوق وأورده في
الوسائل أيضا نقلا بالمعنى في باب 10 من أبواب ما يمسك عن الصائم ج 7 ص 36.
(5) فإنه قدس سره كان وكيلا عن الحجة صلوات الله عليه بلا شبهة ولا ريب خمسين سنة وإن شئت
تفصيل هذا فراجع تنقيح المقال للمحقق المتتبع المامقاني ج 3 ص 149.
190



(1) الوسائل باب 2 حديث 5 من كتاب النذر ج 16 ص 222.
(2) الوسائل باب 23 حديث 7 من أبواب الكفارات ج 15 ص 575.
(3) حمدويه قال: حدثني يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن عبد الملك بن
عمرو قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إني لأدعو الله لك حتى اسمي دابتك أو قال: ادعو لدابتك ورجال
الكشي ص 247 طبع بمبئ.
191

ومثله (مثلها - خ) كفارة من أفطر يوما منذورا على التعيين.
وكفارة خلف العهد على التردد أما كفارة خلف النذر ففيه
قولان أشبهها أنها صغيرة.

(1) ولعل وصفهم بالصحة لأجل وجود ابن أبي عمير وجميل بن دراج وهما من أصحاب الإجماع.
(2) عبارة الشرائع هكذا: وكفارة المخالفة في العهد كفارة يمين وفي رواية كفارة من أفطر يوما من شهر
رمضان وهي الأشهر (انتهى).
(3) الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب الكفارات ج 15 ص 576.
(4) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب الكفارات ج 15 ص 576.
192

وما فيه الأمران: كفارة اليمين، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة
مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاث أيام متتابعات.

(1) سند الأولى كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن إسماعيل، عن حفص بن عمر عن أبيه
عن أبي نصر وسند الثانية كما فيه أيضا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد العلوي (الكوكبي - خ ل) عن
العمركي عن البرمكي عن علي بن جعفر.
(2) المائدة: 89.
193

وكفارة الجمع: كقتل المؤمن عمدا عدوانا، وهي عتق رقبة، وصيام
شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا.
مسائل ثلاث
(الأولى) قيل: من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار.

(1) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 22.
(2) الوسائل باب 7 حديث 1 من كتاب الأيمان ج 16 ص 152.
194

ومن وطئ في الحيض عامدا لزمه دينار في أوله ونصف في
وسطه وربع في آخره.

(1) الوسائل باب 7 حديث 3 من كتاب الأيمان ج 16 ص 152.
(2) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب الحيض ج 2 ص 576.
195

ومن تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصواع من دقيق.
ومن نام عن العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل أصبح
صائما، والاستحباب في الكل أشبه.

(1) الذي وجدناه ما رواه الشيخ في التهذيب في باب زيادات النكاح حديث 139 عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ولها زوج
فقال: إذا لم يرفع إلى الإمام فعليه أن يتصدق الخ. وأورده في الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب الكفارات
ج 15 ص 585.
(2) السند كما في التهذيب: علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن قرار عنه يونس عن أبي بصير.
(3) الوسائل باب 29 حديث 8 من أبواب مواقيت الصلاة ج 3 ص 157.
196

(الثانية) في جز المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة شهر
رمضان، وقيل: كفارة مرتبة.

(1) لكونها مرسلة.
(2) الوسائل باب 31 قطعة من حديث 1 من أبواب الكفارات ج 15 ص 583.
(3) ونقل ابن داود في رجاله عن الفهرست عن محمد بن بابويه إن كتابه موضوع (تنقيح المقال ج 1
ص 391).
197

وفي نتفه في المصاب كفارة يمين، وكذا في خدش وجهها.
وكذا في شق الرجل ثوبه بموت ولده أو زوجته.
(الثالثة) من نذر صوم يوم فعجز عنه تصدق بإطعام المسكين
مدين من طعام، فإن عجز عنه تصدق بما استطاع، فإن عجز استغفر الله

(1) الوسائل باب 31 قطعة من حديث 1 من أبواب الكفارات ج 15 ص 583.
(2) الوسائل باب 12 حديث 2 من كتاب النذر ج 16 ص 235.
(3) فإن طريق الصدوق إليه كما في مشيخة الفقيه هكذا: وما كان فيه، عن محمد بن منصور فقد
رويته، عن محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أبي الصهبان عن
محمد بن سنان، عن محمد بن منصور.
198

المقصد الثاني: في خصال الكفارة
وهي: العتق، والإطعام، والكسوة، والصيام.
أما العتق فيتعين على الواجد في المرتبة، ويتحقق ذلك بملك
الرقبة أو الثمن مع إمكان الابتياع.
ولا بد من كونها مؤمنة أي مسلمة.

(1) الوسائل باب 12 حديث 1 من كتاب النذر ج 16 ص 234.
199



(1) النساء: 92.
(2) البقرة: 267.
(3) الوسائل باب 17 حديث 5 من كتاب العتق ج 16 ص 24.
(4) والسند كما في التهذيب هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن بن علي
بن أبي حمزة، عن سيف بن عميرة.
(5) الوسائل باب 7 صدر نحو حديث 6 من أبواب الكفارات بالطريق الثاني ج 15 ص 557.
200

وأن تكون سليمة من العيوب التي تعتق بها

(1) الوسائل باب 17 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 23.
(2) الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب الكفارات ج 15 ص 556.
201

وهل يجزي المدبر؟ قال في النهاية: لا، وفي غيرها (1) بالجواز وهو أشبه.

(1) في بعض النسخ: وفي الخلاف نعم هو أشبه.
(2) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب الكفارات ج 15 ص 558.
202

ويجزي الآبق ما لم يعلم موته.

(1) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب الكفارات ج 15 ص 558 وفيه أن هشام أدين (أديم - خ ل)
(اذين - خ ل) (اذينه - خ ل).
(2) الوسائل باب 48 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 62 ثم قال: أبو هاشم وكان سألني
محضر بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك.
203

وأم الولد.
وأما الصيام فيتعين مع العجز عن العتق في المرتبة.
204

ولا تباع ثياب البدن ولا المسكن في الكفارة إذا كان قدر
الكفاية ولا الخادم.

(1) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة ج 6 ص 162.
205

ويلزم الحر في كفارة قتل الخطأ والظهار صوم شهرين متتابعين،
والمملوك صوم شهر.

(1) قال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية
مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا (إلى أن قال تعالى): فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين الآية - النساء: 92.
(2) راجع الوسائل باب 10 من أبواب الكفارات ج 15 ص 559 وباب 10 حديث 4 من أبواب
القصاص في النفس ج 19 ص 22.
(3) الوسائل باب 12 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15 ص 522.
(4) الوسائل باب 12 حديث 2 من كتاب الظهار ج 15 ص 522.
206

وإذا صام الحر شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما أتم، ولو أفطر قبل
ذلك أعاد إلا لعذر كالحيض، والنفاس، والإغماء، والمرض، والجنون.

(1) كذا في النسخ وفي الكافي والوسائل: شهرين متتابعين.
(2) الوسائل باب 3 مثل حديث 9 بالسند الثالث من أبواب بقية الصوم ج 7 ص 273.
207



(1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب بقية الصوم الواجب ج 7 ص 275.
(2) تقدم آنفا فراجع.
208

وأما الإطعام فيتعين في المرتبة مع العجز عن الصيام.

(1) الوسائل باب 3 حديث 10 من أبواب بقية الصوم الواجب ج 7 ص 274.
(2) الوسائل باب 3 حديث 11 من أبواب بقية الصوم الواجب ج 7 ص 274.
(3) الوسائل باب 3 حديث 12 من أبواب بقية الصوم الواجب ج 7 ص 274.
209

ويجب إطعام العدد لكل واحد مد من طعام.
وقيل مدان مع القدرة.

(1) الوسائل باب 10 قطعة من حديث 1 من أبواب الكفارات ج 15 ص 559 وفيه (فإن أخطأ).
(2) الوسائل باب 8 قطعة من حديث 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج 7 ص 31 وفيه بإحدى
الطرق مد بمد النبي صلى الله عليه وآله وبطريقين آخرين مد مثل الذي صنع رسول الله صلى الله عليه وآله.
(3) الوسائل باب 14 حديث 6 من أبواب الكفارات ج 15 ص 566.
210

ولا يجزي إعطائه لما دون العدد.
ولا يجوز التكرار من الكفارة الواحدة مع التمكن، ويجوز مع
التعذر.
211

ويطعم ما يغلب على قوته.

(1) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب الكفارات ج 15 ص 569.
(2) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب الكفارات ج 15 ص 569.
(3) المائدة: 89.
(4) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب الكفارات ج 15 ص 560.
212

ويستحب أن يضم إليه أداما أعلاه اللحم، وأوسطه الخل،
وأدناه الملح.
ولا يجزي إطعام الصغار منفردين ويجوز منضمين.
ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد.

(1) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب الكفارات ج 15 ص 565.
(2) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب الكفارات ج 15 ص 570.
(3) لأجل غياث بن إبراهيم.
213

مسائل (الأولى) كسوة الفقير ثوبان مع القدرة، وفي رواية، يجزي
الثوب الواحد وهو أشبه.

(1) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة ج 6 ص 144.
214



(1) الحفنة بالفتح والسكون ملؤ الكفين من طعام والجمع حفنات كسجدة وسجدات (مجمع
البحرين).
(2) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب الكفارات ج 15 ص 560.
(3) الوسائل باب 14 ذيل حديث 1 من أبواب الكفارات ج 15 ص 565.
(4) الوسائل باب 14 ذيل حديث 5 من أبواب الكفارات ج 15 ص 566.
(5) الجبة ثوب معروف الجمع جبب (القاموس).
215

وكفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين.
(الثانية) من عجز عن العتق فدخل في الصيام ثم تمكن من
العتق لم يلزمه العود وإن كان أفضل.

(1) أورد صدره في باب 4 حديث 1 وذيله في باب 5 حديث 1 من أبواب الكفارات ج 15
ص 552 - 553.
216

(الثالثة) كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام
ثمانية عشر يوما.

(1) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب الكفارات ج 15 ص 553.
(2) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب بقية الصوم الواجب ج 7 ص 279 وقد نبه في ذيل الباب على أن في الاستبصار عبد الله بن مسكان عن أبي بصير وسماعة بن مهران قالا: سألنا.
217

فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام.
فإن لم يستطع استغفر الله سبحانه.

(1) سندها كما في باب الزيادات من صوم التهذيب حديث 12 هكذا: سعد بن عبد الله، عن إبراهيم
بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار و عبد الجبار بن المبارك، عن يونس بن عبد الرحمان، عن عبد الله بن سنان
(مسكان - خ ل) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام - وفي الاستبصار ج 2 ص 97: عن يونس بن
عبد الرحمان عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير وسماعة بن مهران قالا الخ.
(2) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب بقية الصوم الواجب ج 7 ص 28.
218

(الرابعة) يشترط في المكفر، البلوغ وكمال العقل والايمان.

(1) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب الكفارات ج 15 ص 554.
(2) الوسائل باب 12 حديث 6 منها ج 15 ص 562
(3) أما سند الأولى فقد ذكره الشارح قدس سره وأما الثانية فهو في باب كفارة اليمين من الكافي
هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة.
(4) راجع الوسائل باب 29 من أبواب مقدمة العبادات ج 1 ص 90.
219

ونية القربة، والتعيين.
220

كتاب اللعان
221

كتاب اللعان
والنظر في أمور أربعة:
الأول: السبب
وهو أمران:
الأول: قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة

(1) النور: 6.
(2) راجع الوسائل كتاب اللعان باب 1 - 2 - 4 - 5 ج 15 ص 586 - 594.
222



(1) النور: 6.
(2) الوسائل باب 4 حديث 4 من كتاب اللعان ج 15 ص 594.
(3) الوسائل باب 4 حديث 2 من كتاب اللعان ج 15 ص 593.
223

ولا يثبت لو قذفها في عدة بائنة ويثبت لو قذفها في رجعية.
الثاني: إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر فصاعدا من زوجة
موطوئة بالعقد الدائم ما لم يتجاوز أقصى الحمل، وكذا لو أنكره بعد
فراقها ولم يتزوج أو بعد أن تزوجت وولدت لأقل من ستة أشهر منذ
دخل الثاني.
الثاني في الشرائط.
ويعتبر في الملاعن، البلوغ وكمال العقل.
224

وفي لعان الكافر قولان أشبههما، الجواز.
وكذا المملوك.
و (يعتبر - خ) في الملاعنة، البلوغ وكمال العقل، والسلامة من
الصمم والخرس، ولو قذفها مع أحدهما بما يوجب اللعان حرمت عليه.

(1) الوسائل باب 5 حديث 3 من كتاب اللعان ج 15 ص 596.
(2) الوسائل باب 5 حديث 2 من كتاب اللعان ج 15 ص 596 وتمامه: وبين المسلم واليهودية والنصرانية.
225

وأن يكون عقدها دائما.
وفي اعتبار الدخول قولان، المروي أنه لا يقع قبله.

(1) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب اللعان ج 15 ص 602 الحديث.
(2) الوسائل باب 8 حديث 2 من كتاب اللعان ج 15 ص 603 الحديث.
(3) الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب اللعان ج 15 ص 605.
(4) الظاهر أن المراد أن من أصل السيد علم الهدى عدم جواز تخصيص عموم الكتاب بالخبر الواحد
والله العالم.
(5) الوسائل باب 2 حديث 2 من كتاب اللعان ج 15 ص 591.
(6) الوسائل باب 2 حديث 5 من كتاب اللعان ج 15 ص 591.
226

وقال ثالث بثبوته بالقذف دون النفي للولد (نفي الولد - خ ل)

(1) الوسائل باب 2 حديث 4 من كتاب اللعان ج 15 ص 591.
(2) النور: 6.
(3) النور: 6.
227

ويثبت بين الحر والمملوكة، وفيه رواية بالمنع.

(1) الوسائل باب 5 حديث 5 من كتاب اللعان ج 15 ص 596.
(2) الوسائل باب 5 حديث 2 من كتاب اللعان ج 15 ص 596 وللحديث ذيل فراجع.
(3) راجع الوسائل باب 5 حديث 4 من كتاب اللعان ج 15 ص 596.
(4) تقدمت آنفا.
228

وقول ثالث بالفرق.
ويصح لعان الحامل، لكن لا يقام عليها الحد حتى تضع.

(1) الوسائل باب 13 حديث 1 من كتاب اللعان ج 15 ص 607.
(2) الوسائل باب 13 حديث 3 من كتاب اللعان ج 15 ص 607.
(3) سندها كما في التهذيب هكذا: أبو بصير، عن أبي عبد الله ولم يذكر في المشيخة طريقة إلى أبي بصير
ولم يذكر سنده إليه صاحب جامع الرواة أيضا مع استقصائه لطرق الشيخ نعم ذكر سنده إلى ليث المرادي وهو
أحد من يكنى ب‍ (أبي بصير) لكن غير معلوم أنه المراد هنا.
229

الثالث: الكيفية
وهو أن يشهد الرجل أربعا بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به،
ثم يقول: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تشهد المرأة أربعا:
إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم تقول: أن غضب الله عليه إن كان من
الصادقين.

(1) الوسائل باب 13 حديث 2 من كتاب اللعان ج 15 ص 607.
(2) النور: 6 - 9.
230

والواجب فيه النطق بالشهادة، وأن يبدء الرجل بالتلفظ على الترتيب
المذكور، وأن يعينها بالذكر أو الإشارة وأن ينطق باللفظ.

(1) الوسائل باب 1 حديث 1 من كتاب اللعان ج 15 ص 586.
231

والمستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة، وأن يقف الرجل
عن يمينه والمرأة عن يساره.
232

وأن يحضر من يسمع (اللعن - خ)، ووعظ الرجل بعد الشهادة
قبل اللعن وكذا المرأة قبل ذكر الغضب.
الرابع: في الأحكام
وهي أربعة:
(الأول) يتعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج، وبلعانه
سقوطه وثبوت الرجم على المرأة إن اعترفت ونكلت، ومع لعانها سقوطه
عنها، وانتفاء الولد عن الرجل وتحريمها عليه مؤبدا.

(1) الوسائل باب 1 حديث 5 من كتاب اللعان ج 15 ص 588.
(2) راجع الوسائل باب 1 حديث 9 من كتاب اللعان ج 15 ص 589.
(3) راجع الوسائل باب 1 حديث 1 من كتاب اللعان ج 15 ص 586.
233

ولو نكل عن اللعان أو اعترف بالكذب حد للقذف.

(1) أورد صدره في الوسائل باب 3 حديث 2 وذيله في باب 6 حديث 1 من كتاب اللعان ج 15
ص 592 و ص 599 زاد بعد قوله: (أبدا): فإن أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته الخ.
(2) الوسائل باب 3 ذيل حديث 2 من كتاب اللعان ج 15 ص 592 والظاهر أن الشارح قده نقله
بالمعنى وأصل الحديث في الكافي باب اللعان حديث 6 وقطعة صاحب الوسائل في أبواب متفرقة.
234

(الثاني) لو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به، وتوارثا وعليه الحد
ولو كان بعد اللعان لحق به وورثه الولد ولا يرثه الأب، ولا
من يتقرب به وترثه الأم، ومن يتقرب بها.

(1) الوسائل باب 1 حديث 7 من كتاب اللعان ج 15 ص 588.
(2) في هامش بعض النسخ عند قوله: (لم يلزمه الحد) هكذا: فبه تأمل لأن ظاهر كلامهم لزوم الحد
مطلقا وإن صرح بالشبهة، لما فيه من الايذاء للمحصنة العفيفة، والهجنة عليها والله العالم (انتهى).
(3) الوسائل باب 3 حديث 3 من كتاب اللعان ج 15 ص 592.
235

وفي سقوط الحد هنا روايتان أشهرهما، السقوط.

(1) راجع الوسائل باب 6 من كتاب اللعان ج 15 ص 599 وباب 1 و 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة
من كتاب الفرائض ج 17 ص 556 - 558.
(2) الوسائل باب 13 حديث 1 من كتاب اللعان ج 15 ص 607.
(3) والسند كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير، عن علي (بن) رباب عن الحلبي
- ولا يخفى إن هذا السند ليس بضعيف وليس فيه جملة (ولا تحل له).
236

ولو اعترفت المرأة بعد اللعان (بالزنا - خ) لم يثبت الحد إلا أن
تقر أربعا على تردد.
(الثالث) لو طلق فادعت الحمل منه فأنكر، فإذا قامت بينة

(1) الوسائل باب 6 حديث 6 من كتاب اللعان ج 15 ص 601.
(2) النور: 8.
237

أنه أرخى عليها الستر، لاعنها وبانت منه، وعليه المهر كملا، وهي
رواية علي بن جعفر عن أخيه، وفي النهاية: وإن لم تقم بينة لزمه نصف
المهر وضربت مائة سوط وفي إيجاب الجلد، اشكال.

(1) الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب اللعان ج 15 ص 590.
(2) وهو عدم العمل بخبر الواحد.
238

(الرابع) إذا قذفها فماتت قبل اللعان، فله الميراث، وعليه الحد
للوارث، وفي رواية أبي بصير: إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا
ميراث له وقيل: لا يسقط الإرث لاستقراره بالموت، وهو حسن.
239



(1) الوسائل باب 15 حديث 1 من كتاب اللعان ج 15 ص 608.
(2) وجه إرسالها إن الشيخ رحمه الله فعلها بلا واسطة، عن أبي بصير مع عدم ذكر طريقة إليه في المشيخة
كما تقدم نظيره.
240

كتاب العتق
241

كتاب العتق

(1) في القاموس هكذا: عتق العبد يعتق عتقا ويفتح أو بالفتح، المصدر وبالكسر الاسم ويفتح وعتاقا الخ.
(2) الأحزاب: 37.
(3) النساء: 92. والمائدة: 3.
(4) راجع الوسائل باب 1 و 2 و 27 و 28 و 33 من كتاب العتق ج 16.
242

والنظر في الرق وأسباب الإزالة أما الرق
فيختص بأهل الحرب دون أهل الذمة ولو أخلوا بشرائطها جاز
تملكهم.

(1) الوسائل باب 1 حديث 1 من كتاب العتق بالسند الثاني ج 16 ص 2.
(2) الوسائل باب 1 حديث 2 من كتاب العتق بالسند الثاني ج 16 ص 3.
(3) راجع الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال ج 6 ص 378.
243

ومن أقر على نفسه بالرقية مختارا في صحة من رأيه حكم برقبته.
وإذا بيع بالأسواق ثم ادعى الحرية لم يقبل منه إلا ببينة.

(1) الوسائل باب 29 حديث 1 بالسند الثالث ج 16 ص 39.
244

ولا يملك الرجل، ولا المرأة أحد الأبوين وإن علوا، ولا الأولاد
وإن سفلوا، وكذا لا يملك الرجل خاصة ذوات الرحم من النساء
المحرمات كالخالة والعمة والأخت وبنتها بنت الأخت، وبنت الأخ،
وينعتق هؤلاء بالملك.

(1) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب بيع الحيوان ج 13 ص 31.
(2) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان ج 13 ص 31.
(3) الوسائل باب 7 حديث 4 من كتاب العتق ج 16 ص 12.
245

ويملك غيرهم من الرجال والنساء على كراهية، وتتأكد
الكراهة فيمن يرثه.
وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب؟ فيه روايتان
أشهرهما أنه ينعتق.

(1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان ج 13 ص 29.
(2) الوسائل باب 9 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 15.
(3) راجع الوسائل باب 7 خصوصا حديث 7 من كتاب العتق ج 16 ص 12.
(4) الوسائل باب 4 حديث 6 من أبواب بيع الحيوان ج 13 ص 30 والظاهر أن الشارح قدس سره نقله
بالمعنى لا عين الألفاظ.
246

ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين.
وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد بينهما وثبت الملك.

(1) قد تقدمت آنفا.
(2) الوسائل باب 8 حديث 3 من كتاب العتق ج 16 ص 14.
(3) راجع الوسائل باب 8 حديث 4 من كتاب العتق ج 16 ص 14.
(4) لم نعثر إلى الآن على هذه الرواية فتتبع
247

وأما إزالة الرق
فأسبابها أربعة: الملك، والمباشرة، والسراية، والعوارض. وقد
سلف الملك، أما المباشرة، فالعتق، والكتابة، والتدبير والاستيلاد.
وأما العتق، فعبارته الصريحة، التحرير، وفي لفظ العتق تردد
ولا اعتبار.

(1) الوسائل باب 49 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 557.
(2) المؤمنون: 3.
(3) راجع الوسائل باب 11 و 12 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 509 - 510.
248

(ولا يقع - خ ل) بغير ذلك من الكنايات وإن قصد بها العتق.
ولا تكفي الإشارة، ولا الكتابة مع القدرة على النطق.

(1) الوسائل باب 12 حديث 4 من كتاب العتق ج 16 ص 18 وفي الكافي لمولاه عليه شرطه الأول وفي
الوسائل عليه شرطه.
(2) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 2 ج 15 ص 291.
249

ولا يصح جعله يمينا.

(1) الوسائل باب 44 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 59.
(2) الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 291.
(3) في هامش بعض النسخ هكذا: اصطلح الفقهاء على أن المعلق عليه العتق إن قصد الزجر عنه نحو
إن شربت الخمر فعبدي حر، سمى يمينا، ولأن لم يقصد الزجر عنه، فإن جاز وقوعه وعدمه فهو شرط كقوله: إن
دخلت الدار فعبدي حر وإن وجب وقوعه عادة سمي صفة نحو إذا دخل الشهر فهو حر (تنقيح) انتهى.
250

ولا بد من تجريد، عن شرط متوقع أو صفة.
ويجوز أن يشترط مع العتق شئ.

(1) لعل هذا التعبير من الشارح قد مسامحة في التعبير في اسناد هذه الجملة إلى عدة أخبار صحيحة ولم
نجد في الأخبار ما عبر فيه بقوله عليه السلام (المؤمنون) إلا في رواية واحدة نقلها الوسائل في باب 20 حديث 4 من
أبواب المهور ج 15 ص 30 ولاحظ ذيله أيضا وباقي الأخبار عبر فيه ب‍ (قولهم) عليهم السلام (المسلمون)
راجع باب 6 من أبواب الخيار من الوسائل ج 12 ص 353.
251



(1) الوسائل باب 12 حديث 4 من كتاب العتق ج 16 ص 18 وفيه فزوجه فتسرى أو تزوج قال عليه
شرطه.
(2) الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 17.
(3) الوسائل باب 10 حديث 2 من كتاب العتق ج 16 ص 16.
252

ولو شرط إعادته في الرق إن خالف فقولان المروي، اللزوم.

(1) الوسائل باب 24 حديث 5 من كتاب العتق ج 16 ص 34 وسنده كما في الكافي هكذا: محمد بن
يحيى عن أحمد محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن أبي حريز وفي التهذيب نقلا عن محمد بن
يعقوب الكليني إلى آخر السند وليس فيهما (لفظه حريز) وليس في واحد منهما جملة (فالمال للسيد) نعم في الكافي
بعد قوله: برضى المملوك: (فإن ذلك أحب إلي).
(2) الوسائل باب 20 قطعة من حديث 4 من أبواب المهور ج 15 ص 30.
(3) الوسائل باب 12 حديث 3 من كتاب العتق ج 16 ص 18.
253

ويشترط في المعتق جواز التصرف، والاختيار، والقصد.

(1) الوسائل باب 37 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 331 وللحديث ذيل فراجع.
(2) الوسائل باب 36 حديث 4 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 330 منقول بالمعنى.
(3) الوسائل باب 34 حديث 2 من أبواب مقدمات الطلاق والسند هكذا: عن زرارة وبكير ومحمد بن
مسلم وبريد وفضيل بن يسار وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أن
الموله (المدله - خ ل) ليس له طلاق ولا عتقه عتق ج 15 ص 327.
254

والقربة.

(1) لم نعثر عليها فتتبع.
(2) الوسائل باب 4 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 7.
255

وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة.
ولا (1) يصح عتق السكران.
وفي وقوعه من الكافر تردد.

(1) لم يتعرض الشارح قدس سره لشرح هذه الجملة.
(2) نقلها الشيخ رحمه الله في التهذيب تارة في كتاب العتق حديث 127 عن موسى بن بكر عن زرارة وأخرى
في كتاب الوصايا حديث 4 بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر عن زرارة مع
اختلاف يسير، وأوردها الكليني رحمه الله في كتاب الوصايا باب وصية الغلام والجارية الخ حديث هكذا: عدة من
أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر عن زرارة.
(3) الوسائل باب 56 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 68 وفيه: فإنه يجوز له من ماله الخ.
256

ويعتبر في المعتق أن يكون مملوكا حال العتق مسلما، ولا يصح
لو كان كافرا.
ويكره لو كان (1) مخالفا.

(1) لم يتعرض الشارح قدس سره لشرح هذا الحكم أيضا.
(2) راجع الوسائل باب 4 من كتاب العتق ج 16 ص 7.
(3) البقرة: 267.
257

ولو نذر عتق أحدهما (1) لزم.

(1) الكافر والمخالف.
(2) الوسائل باب 17 حديث 5 من كتاب العتق ج 16 ص 24.
(3) سنده في باب العتق من كتاب العتق من التهذيب هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله
الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن سيف بن عميرة.
(4) روى الكشي، عن محمد بن مسعود، عن أبي الحسن علي بن الحسن بن فضال أنه قال: علي بن أبي
حمزة كذاب متهم وتنقيح المقال للشيخ المامقاني ج 1 ص 290.
258

ولو شرط المولى على المعتق الخدمة زمانا معينا صح.

(1) الوسائل باب 17 حديث 2 من كتب العتق ج 16 ص 23 وفيه فأسلم حين أعتقه.
(2) الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب المهور ج 15 ص 30.
259

ولو أبق ومات المولى فوجد بعد المدة فهل للورثة استخدامه؟
المروي، لا.
وإذا طلب المملوك البيع لم تجب إجابته.
ويكره التفريق (التفرقة - خ ل) بين الولد وأمه وقيل: يحرم.

(1) الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 14.
260



(1) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب بيع الحيوان ج 13 ص 41.
(2) الوسائل باب 13 حديث 3 من أبواب بيع الحيوان ج 13 ص 41.
(3) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان ج 13 ص 41.
(4) الوسائل باب 13 حديث 5 من أبواب بيع الحيوان ج 13 ص 42.
261

وإذا أتى على المملوك المؤمن سبع سنين استحب عتقه، وكذا لو
ضرب مملوكه ما هو حد.

(1) قد تقدم موضعه آنفا.
(2) قد تقدم موضعه آنفا.
(3) الوسائل باب 81 حديث 6 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 192.
262

مسائل سبع
(الأولى) لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة تخير في
أحدهم.

(1) الوسائل باب 43 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 36.
263

وقيل: يقرع بينهم.
وقال ثالث: لا يلزمه عتق

(1) الوسائل باب 57 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 59.
(2) الوسائل باب 57 حديث 3 كتاب العتق ج 16 ص 59 وفيه كما في التهذيب إنما كان نيته على
واحد فليتخير أيهما الخ.
(3) وسنده كما في باب العتق من التهذيب حديث 45 هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن
الحسين، عن إسماعيل بن يسار الهاشمي عن عبد الله بن غالب القسي عن الحسن الصيقل.
264

(الثانية) لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين عتقا.
(الثالثة) لو أعتق بعض مماليكه فقيل له: هل أعتقت
مماليكك؟ فقال: نعم لم ينعتق إلا من سبق عتقه.
265

(الرابعة) لو نذر (1) عتق أمته إن وطأها فخرجت عن ملكه
انحلت اليمين وإن عادت بملك مستأنف.

(1) في نسخة مطبوعة هكذا: لو نذر عتق أمته إن وطئها صحة فإن أخرجها عن ملكه انحلت إلى آخره.
(2) الوسائل باب 58 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 59.
266

(الخامسة) لو نذر عتق كل عبد قديم في ملكه أعتق من كان
له في ملكه ستة أشهر فصاعدا.

(1) الوسائل باب 59 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 60.
(2) الوسائل باب 30 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 34 وفيه: ابن أبي سعيد - بطرق المشايخ،
نعم نقله من معاني الأخبار للصدوق قال دخل أبو سعيد المكاري.
267

(السادسة) مال المعتق لمولاه وإن لم يشترط، فقيل: إن لم يعلم
به فهو له وإن علم ولم يستثنه فهو للعبد.

(1) الوسائل باب 9 قطعة من حديث 1 من أبواب بيع الحيوان ج 13 ص 34 وفيه كما في الوسائل
والكافي (عن أحدهما) بدل عن أبي جعفر الخ.
268



(1) الوسائل باب 24 حديث 2 من كتاب العتق ج 16 ص 28.
(2) الوسائل باب 24 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 28 وفيه كما في الكافي والتهذيب إذا
كاتب الرجل مملوكه أو أعتقه (وأعتقه - كا) الخ.
(3) الوسائل باب 24 حديث 6 من كتاب العتق ج 16 ص 29.
269

(السابعة) إذا أعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة.

(1) الوسائل باب 24 حديث 5 من كتاب العتق ج 16 ص 29.
(2) الوسائل باب 75 حديث 1 من كتاب الوصايا ج 13 ص 464.
270

أما السراية، فمن أعتق شقصا من عبده عتق كله.

(1) الوسائل باب 64 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 62.
(2) الوسائل باب 64 حديث 2 من كتاب العتق ج 16 ص 62.
271

ولو كان له شريك قوم عليه نصيبه إن كان موسرا، وسعى
العبد في فك باقيه إن كان المعتق معسرا.

(1) الوسائل باب 64 حديث 3 من كتاب العتق ج 16 ص 64
(2) الوسائل باب 64 حديث 7 من كتاب العتق ج 16 ص 64.
272

وقيل: إن قصد الاضرار، فكه إن كان موسرا وبطل العتق إن
كان معسرا وإن قصد القربة لم يلزمه فكه وسعى العبد في حصة
الشريك، فإن امتنع استقر ملك الشريك على حصته.

(1) الوسائل باب 18 حديث 2 من كتاب العتق ج 16 ص 21.
(2) الوسائل باب 18 حديث 3 من كتاب العتق ج 16 ص 21.
(3) الوسائل باب 18 حديث 9 من كتاب العتق ج 16 ص 23.
273



(1) الوسائل باب 18 حديث 2 من كتاب العتق ج 16 ص 21.
(2) الوسائل باب 18 حديث 12 من كتاب العتق ج 16 ص 23.
274



(1) عطف على قوله قدس سره: (بالمضارة مع اليسار).
275



(1) الوسائل باب 18 قطعة من حديث 3 كما تقدم آنفا.
(2) إنما قال: على هذه الأقوال بالجمع مع أنه قدس سره قال: في المسألة قولان آخران، نظرا إلى قوله في خلال
البحث: وللشيخ قول آخر الخ.
276

وإذا أعتق الحامل تحرر الحمل، ولو استثنى رقه، لرواية السكوني
وفيه - مع ضعف السند - اشكال منشأه عدم القصد إلى عتقه.

(1) الوسائل باب 18 حديث 7 من كتاب العتق كما تقدم.
(2) الوسائل باب 69 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 67.
277

وأما العوارض، فالعمى، والجذام، وتنكيل المولى بعبده، وألحق
الأصحاب الاقعاد فمن حصل أحد هذه الأسباب فيه انعتق.

(1) الوسائل باب 23 حديث 1 - 7 من كتاب العتق ج 16 ص 27 - 28 وفيه حماد بن عثمان (لا الحلبي).
(2) الوسائل باب 23 حديث 6 من كتاب العتق ج 16 ص 27.
(3) الوسائل باب 23 حديث 2 من كتاب العتق ج 16 ص 27.
278



(1) في هامش بعض النسخ هكذا: وكان مستنده ما رواه الفاضل محمد بن علي بن إبراهيم بن أبي جمهور
الأحسائي في كتابه عوالي اللآلي قال: وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه إذا أصابته زمانة في جوارحه وبدنه،
فهو حر ومن نكل بمملوكه فهو حر لا سبيل عليه - والله أعلم (انتهى) عوالي اللآلي ج 2 ص 304 ونسبه في ذيله إلى
المختلف ونقله الخ أيضا إلى ابن الجنيد نقلا عن أمير المؤمنين عليه السلام.
(2) الوسائل باب 22 حديث 2 من كتاب العتق ج 16 ص 26.
(3) الوسائل باب 22 حديث 3 من كتاب العتق ج 16 ص 26.
(4) الوسائل باب 22 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 26.
279

وكذا إذا أسلم العبد في دار الحرب، سابقا على مولاه.
وكذا لو (إذا - خ ل) كان العبد وارثا ولا وارث غيره رفعت
قيمته على (إلى - خ) مولاه.

(1) الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 404.
(2) الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 405.
280

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
281

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
أما التدبير
فلفظه الصريح: أنت حر بعد وفاتي.
282

ولا بد (فيه - خ) من النية ولا حكم لعبارة الصبي، ولا
المجنون، ولا السكران ولا المحرج الذي لا قصد له.
وفي اشتراط القربة تردد.
ولو حملت المدبرة من مولاها لم يبطل تدبيرها وتنعتق
(تعتق - خ ل) بوفاته من الثلث.
283

ولو حملت من غيره بعد التدبير، فالولد مدبر كهيئتها.

(1) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب التدبير ج 16 ص 74.
(2) الوسائل باب 7 حديث 1 من كتاب التدبير ج 16 ص 78.
284

ولو رجع في تدبيرها لم يصح رجوعه في تدبير الأولاد وفيه قول
آخر ضعيف.
ولو أولد المدبر من مملوكه (مملوكته - خ) كان ولده مدبرين، ولو
مات الأب قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد، وعتقوا بعد موت المولى من
ثلثه، ولو قصر سعوا في بقي منهم.

(1) الوسائل باب 6 حديث 1 من كتاب التدبير ج 16 ص 77.
285

ولو دبر الحبلى لم يسر إلى ولدها، وفي رواية إن علم بحبلها فما
في بطنها بمنزلتها.

(1) الوسائل باب 5 قطعة من حديث 2 من كتاب التدبير ج 16 ص 76.
(2) الوسائل باب 5 حديث 3 من كتاب التدبير ج 16 ص 76.
286

ويعتبر في المدبر جواز التصرف، والاختيار، والقصد، وفي
صحته من الكافر تردد أشبهه، الجواز.
والتدبير وصية يرجع فيه المولى متى شاء، فلو رجع قولا صح
قطعا.

(1) يعني حسن بن علي الوشاء فإن النجاشي قال في حقه: خير من أصحاب الرضا وكان من وجوه هذه
الطائفة الخ تنقيح المقال للمتتبع المحقق المامقاني ج 1 ص 194.
287



(1) الوسائل باب 19 حديث 3 من كتاب الوصايا ج 13 ص 389.
(2) الوسائل باب 19 حديث 4 من كتاب الوصايا ج 13 ص 389.
(3) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب التدبير ج 16 ص 71.
(4) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب التدبير ج 16 ص 71.
288



(1) الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب التدبير ج 16 ص 72 وفيه عن العلا عن أحدهما
عليهما السلام.
289



(1) المتقدمة آنفا.
(2) راجع باب 1 من أبواب التدبير حديث 1 و 3.
(3) مثل قوله تعالى أحل الله البيع وقوله تعالى: أوفوا بالعقود.
(4) راجع الباب المذكور حديث 6 منه.
290

أما لو باعه أو وهبه فقولان أحدهما يبطل به التدبير، وهو الأشبه
والآخر، لا يبطل ويمضي البيع في خدمته، وكذا الهبة.
ويتحرر بموت المولى من ثلثه، والدين مقدم على التدبير، سواء
كان سابقا (متقدما - خ ل) على التدبير أو متأخرا، وفيه رواية
بالتفصيل، متروكة.

(1) الوسائل باب 9 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 79 وللحديث ذيل فلاحظ.
291

ويبطل التدبير بإباق المدبر ولو ولد له في حال إباقه، كان
أولاده رقا.

(1) راجع الوسائل باب 19 من كتاب الوصايا ج 13 ص 389.
(2) راجع الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب التدبير ج 16 ص 71.
(3) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب التدبير ج 16 ص 79.
292

ولو جعل خدمة عبده لغيره ثم قال: هو بعد بعد وفاة المخدوم
صح على الرواية ولو أبق لم يبطل تدبيره فصار حرا بالوفاة، ولا سبيل عليه.

(1) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب التدبير ج 16 ص 80.
(2) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب التدبير ج 16 ص 81.
(3) سند الأولى كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن
هلال، عن محمد بن مسلم وسند الثانية كما في التهذيب هكذا: البزوفري عن أحمد بن إدريس، عن الحسين بن
علي، عن عبد الله بن المغيرة، عن الحسن بن علي بن فضال، عن العلا بن رزين.
293



(1) في الشرائع: وفي صحة تدبيره بعد وفاة غيره كزوج المملوكة ووفاة من يجعل له خدمته تردد أظهره
الجواز (انتهى).
(2) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب التدبير ج 16 ص 81.
(3) في هامش بعض النسخ عند لفظة زوج: ما هذا لفظه: والمحقق جوزه أيضا مطلقا، وهو الأظهر ففي
الخبر في رجل زوج أمته من رجل حر ثم قال: إذا مات زوجك فأنت حر فمات الزوج، قال: إذا مات الزوج فهي
حرة تعتد منه عدة الحرة - على ما في المفاتيح - (انتهى) راجع الخبر في
* الوسائل باب 11 حديث 2 من كتاب العتق مع اختلاف يسير وزاد: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها
ولا ميراث لها منه لأنها إنما صارت حرة بعد موت الزوج).
294

وأما المكاتبة
فتستدعي بيان أركانها وأحكامها.
والأركان أربعة:
العقد، الملك، والمكاتب، والعوض.
والكتابة مستحبة مع الديانة وإمكان الاكتساب.

(1) النور: 33.
295



(1) راجع الوسائل باب 1 حديث 1 - 3 من أبواب المكاتبة ج 16 ص 83.
(2) راجع الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب المكاتبة ج 16 ص 84.
296

وتتأكد بسؤال المملوك، وتستحب مع التماسه ولو كان عاجزا.
وهي قسمان، فإن اقتصر على العقد فهي مطلقة، وإن اشترط
عوده رقا مع العجز فهي مشروطة، وفي الإطلاق يتحرر منه بقدر ما أدى،
وفي المشروطة يرد رقا مع العجز.

(1) قد تقدم موضعها آنفا.
(2) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب المكاتبة ج 16 ص 85.
297



(1) أورد صدره في باب 4 حديث 1 الباب ج 16 ص 102.
(2) الوسائل باب 4 حديث 3 من أبواب المكاتبة ج 16 ص 86.
(3) المائدة: 1.
(4) الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب المهور ج 15 ص 30.
298

وحده أن يؤخر النجم عن محله، وفي رواية أن يؤخر نجما إلى
نجم، وكذا لو علم منه العجز.

(1) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب المكاتبة ج 16 ص 88.
299



(1) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب المكاتبة ج 16 ص 89.
(2) الوسائل باب 4 حديث 13 من أبواب المكاتبة ج 16 ص 87.
300

ويستحب للمولى الصبر لو عجز.
وكل ما يشترطه المولى على المكاتب لازم ما لم يخالف المشروع.

(1) المائدة: 1.
(2) الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب المهور ج 15 ص 30.
301

ويعتبر في المالك جواز التصرف، والاختيار، والقصد.
وفي اعتبار الإسلام تردد أشبهه أنه لا يعتبر.
ويعتبر في المملوك التكليف، وفي كتابة الكافر تردد أظهره المنع.
302

ويعتبر في العوض كونه دينا مؤجلا معلوم القدر والوصف مما
يصح بتملكه للمولى.

(1) النور: 23.
(2) حيث قال فيها: الخير أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الخ الوسائل باب 1 حديث 5
من أبواب المكاتبة.
303



(1) النور: 23.
304

ولا حد لأكثره، لكن يكرره أن يتجاوز قيمته.
ولو دفع ما عليه قبل الأجل، فالمولى في قبضه بالخيار.

(1) راجع باب 1 و 2 من أبواب المكاتبة من الوسائل ج 16 ص 83 - 84.
305

ولو عجز المطلق عن الأداء، فكه الإمام من سهم الرقاب
وجوبا.
وأما الأحكام فمسائل:
الأولى: إذا مات المشروط بطلت الكتابة وكان ماله وأولاده
لمولاه، وإن مات المطلق وقد أدى شيئا تحرر منه بقدره وكان للمولى من
تركته بنسبة ما بقي من رقبته، ولورثته بنسبة الحرية، إن كانوا أحرارا في

(1) الوسائل باب 17 مثل حديث 1 بالسند الثالث من أبواب المكاتبة ج 16 ص 98.
(2) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب المكاتبة ج 16 ص 102 والآية في سورة البقرة: 177.
306

الأصل، وإلا تحرر منهم بقدر ما تحرر منه وألزموا بما بقي من مال الكتابة، فإذا أدوه
تحرروا، ولو لم يكن لهم مال سعوا فيما بقي منهم.
وفي رواية يؤدون ما بقي من مال الكتابة، وما فضل لهم.

(1) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب المكاتبة ج 16 ص 91.
307



(1) الوسائل باب 19 من أبواب المكاتبة ج 16 ص 99.
(2) الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب المكاتبة ج 16 ص 92.
(3) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب المكاتبة ج 16 ص 100.
308

والمطلق إذا أوصى أو أوصي له، صح نصيب الحرية، وبطل
في الزائد.

(1) الوسائل باب 19 نحو حديث 3 من أبواب المكاتبة ج 16 ص 100.
(2) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب المكاتبة ج 16 ص 99.
(3) المصدر بالسند الثاني.
309

وكذا لو وجب عليه حد أقيم عليه من حد الأحرار بنسبة ما فيه
من الحرية ومن حد العبيد بنسبة ما فيه من الرقية.

(1) الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب المكاتبة ج 16 ص 101.
310

ولو زنى المولى بمكاتبته المطلقة سقط عنه من الحد بقدر نصيبه
منها، وحد بما تحرر.

(1) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب المكاتبة ج 16 ص 102.
(2) الوسائل باب 34 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 406 مع اختلاف يسير في ألفاظه.
311

(الثانية) ليس للمكاتب التصرف في ماله بهبة، ولا عتق،
ولا إقراض إلا بإذن المولى.
وليس للمولى التصرف في ماله بغير الاستيفاء.

(1) الوسائل باب 6 قطعة من حديث 1 من أبواب المكاتبة ج 16 ص 107.
312

ولا يحل له وطء المكاتبة بالملك، ولا بالعقد،
ولو وطئها مكرها لزمه مهرها.
ولا تتزوج إلا بإذنه ولو حملت بعد الكتابة كان حكم ولدها
حكمها إذا لم يكونوا أحرارا.
313

(الثالثة): يجب على المولى أعانته من الزكاة، ولو لم تكن
استحب تبرعا.

(1) النور: 33.
(2) النور: 33.
314

وأما الاستيلاد
فهو يتحقق بعلوق أمته منه في ملكه.
وهي مملوكة لكن لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا إلا في ثمن
رقبتها إذا كان دينا على مولاها ولا جهة لقضائه غيرها
315



(1) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب الاستيلاد ج 16 ص 104.
(2) لا يخفى عليك أن الموارد الثمانية المذكورة التي نقلها الشارح قدس سره من اللمعة إنما هي مزج مع شرح
اللمعة لا أنها بتمامها عبارة اللمعة فراجع كتاب المتاجر عند قول المصنف (الثالثة يشترط أن يكون طلقا الخ)
316

ولو مات ولدها (الولد - خ) جاز بيعها.
وتتحرر بموت المولى من نصيب ولدها، ولو لم يخلف الميت
سواها عتق منها نصيب ولدها وسعت فيما بقي، وفي رواية تقوم على ولدها
إن كان موسرا.

(1) الوسائل باب 24 حديث 3 من أبواب بيع الحيوان ج 13 ص 52.
318



(1) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب الاستيلاد ج 16 ص 107.
(2) الوسائل باب 24 قطعة من حديث 4 من أبواب بيع الحيوان ج 13 ص 52 مع اختلاف يسير في
بعض ألفاظه.
319

وفي رواية (وروى - خ) محمد بن قيس، عن أبي جعفر
عليه السلام في وليدة نصرانية أسلمت وولدت من مولاها غلاما ومات
فأعتقت وتزوجت نصرانيا وتنصرت، فقال: ولدها لابنها من سيدها
وتحبس حتى تضع وتقتل، وفي النهاية: يفعل بها ما يفعل بالمرتدة،
والرواية شاذة.

(1) الوسائل باب 6 نحو حديث 4 من أبواب الاستيلاد ج 16 ص 108.
(2) الوسائل باب 4 حديث 5 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 550.
320

كتاب الأيمان
323

كتاب الأيمان
والنظر في أمور ثلاثة:

(1) المائدة: 89.
(2) راجع الوسائل باب 1 من كتاب الأيمان ج 16 ص 115 كما سيأتي بعضها عن قريب إن شاء الله.
(3) البقرة: 224.
(4) القلم: 10.
324



(1) الوسائل باب 1 حديث 2 من كتاب الأيمان ج 16 ص 115.
(2) الوسائل باب 1 حديث 5 من كتاب الأيمان ج 16 ص 116.
(3) الوسائل باب 4 حديث 1 من كتاب الأيمان ج 16 ص 119 عن بعض النسخ (تنغسل) بالغين وفي بعضها
(تثقل)
325

الأول ما ينعقد به
ولا ينعقد إلا بالله، بأسمائه (وأسمائه - خ) الخاصة، وما
ينصرف إطلاقه إليه، كالخالق والبارئ دون ما لا ينصرف إطلاقه إليه،
كالموجود.

(1) الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب الأيمان ج 16 ص 117.
(2) الوسائل باب 30 حديث 3 من كتاب الأيمان ج 16 ص 160.
(3) الوسائل باب 32 حديث 3 من كتاب الأيمان ج 16 ص 164.
326



(1) الوسائل باب 6 حديث 1 من كتاب الأيمان ج 16 ص 124.
327

ولا ينعقد لو قال: أقسم أو أحلف حتى يقول بالله،
ولو قال: لعمر والله كان يمينا.

(1) عوالي اللآلي قطعة من حديث 6 ج 3 ص 444 ولاحظ ذيله.
(2) الوسائل باب 32 قطعة من حديث 2 - 3 - 6 - 14 من كتاب الأيمان ج 16 ص 164 - 167.
(3) تقدم آنفا موضع ذكر.
328

ولا (1) كذا لو قال: وحق الله.
ولا ينعقد الحلف بالطلاق والعتاق والظهار، ولا بالحرم، ولا

(1) هكذا في النسخ والصواب، وكذا بإسقاط لفظة (لا) بقرينة ما يتنبه الشارح قدس سره.
(2) الوسائل باب 30 قطعة من حديث 4 من كتاب الأيمان ج 16 ص 160 بالسند الثاني.
329

بالكعبة، ولا بالمصحف.
وينعقد لو قال: حلفت برب المصحف.
ولو قال: هو يهودي أو نصراني أو حلف بالبراءة من الله
ورسوله أو الأئمة عليهم السلام، لم يكن يمينا.
والاستثناء بالمشبه في اليمين يمنعها الانعقاد إذا اتصل بما جرت

(1) الوسائل باب 14 حديث 4 من كتاب الأيمان ج 16 ص 139.
(2) راجع الوسائل باب 20 من أبواب الكفارات ج 15 ص 572.
330

العادة، ولو تراخى عن ذلك عن (من - خ ل) غير عذر ولزمت اليمين
وسقط الاستثناء وفيه رواية بجواز الاستثناء إلى أربعين يوما، وهي
متروكة.

(1) الوسائل باب 28 حديث 1 من كتاب الأيمان ج 16 ص 157.
331



(1) الوسائل باب 29 حديث 6 من كتاب الأيمان ج 16 ص 158.
332

الثاني: الحالف
ويعتبر فيه التكليف، والاختيار، والقصد، فلو حلف من غير
نية كانت لغوا ولو كان اللفظ صريحا، ولا يمين للسكران ولا المكره، ولا
الغضبان إلا أن يكون لأحدهم قصد إلى اليمين.

(1) المائدة: 89.
(2) الوسائل باب 17 حديث 1 من كتاب الأيمان ج 16 ص 144.
333

ويصح اليمين من الكافر، وفي الخلاف: لا يصح.

(1) الوسائل باب 32 حديث 3 من كتاب الأيمان ج 16 ص 164.
(2) الوسائل باب 32 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 164 وللحديث ذيل فلاحظ.
334

ولا ينعقد يمين الولد مع الوالد إلا بإذنه، ولو بادر كان للوالد
حلها إن لم تكن في واجب أو ترك محرم، وكذا الزوجة مع زوجها
والمملوك مع مولاه.

(1) الوسائل باب 10 حديث 2 من كتاب الأيمان ج 16 ص 128 وللحديث ذيل فلاحظ.
(2) الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب الأيمان ج 16 ص 128 وللحديث ذيل فلاحظ.
335

الثالث: في متعلق اليمين
ولا يمين إلا مع العلم.
ولا يجب بالغموس كفارة.

(1) الوسائل باب 4 حديث 10 من كتاب الأيمان ج 16 ص 121.
336

وتنعقد لو حلف على فعل واجب أو مندوب أو على ترك محرم
أو مكروه ولا تنعقد لو حلف على ترك (فعل - خ) واجب أو مندوب أو
فعل محرم أو مكروه ولو حلف على مباح وكان الأولى مخالفته في دينه أو
دنياه فليأت لما (ما - خ) هو خير له ولا إثم ولا كفارة، وإذا تساوى فعل
ما تعلقت به اليمين وتركه وجب العمل بمقتضى اليمين.

(1) الوسائل باب 24 حديث 1 من كتاب الأيمان ج 16 ص 152.
(2) الوسائل باب 23 حديث 3 من كتاب الأيمان ج 16 ص 151.
337

ولو حلف لزوجته أن لا يتزوج أو لا يتسرى لم تنعقد يمينه، وكذا
لو حلفت هي أن لا تتزوج بعده، وكذا لو حلفت أن لا تخرج معه.
ولا تنعقد لو قال لغيره: والله لتفعلن ولا يلزم أحدهما.

(1) الوسائل باب 18 حديث 1 من كتاب الأيمان ج 16 ص 145.
(2) الوسائل باب 18 حديث 2 من كتاب الأيمان ج 16 ص 146 وزاد: وإنما ذلك من خطوات
الشيطان.
338

وكذا لو حلف لغريمه على الإقالة بالبلد وخشي مع الإقالة،
الضرر.
وكذا لو حلف ليضربن عبده فالعفو أفضل ولا إثم ولا كفارة.

(1) الوسائل باب 24 حديث 5 من كتاب الأيمان ج 16 ص 154 والحديث طويل منقول بالمعنى
فراجع.
(2) الوسائل باب 40 حديث 1 من كتاب الأيمان ج 16 ص 172.
339

ولو حلف على ممكن فتجدد العجز انحلت اليمين.
ولو حلف على تخليص مؤمن أو دفع أذية لم يأثم ولو كان
كاذبا، وإن أحسن التورية ورى.

(1) الوسائل باب 38 مثل حديث 1 من كتاب الأيمان ج 16 ص 171.
(2) الوسائل باب 12 ذيل حديث 2 من كتاب الأيمان ج 16 ص 134 وله صدر فلاحظه.
(3) الوسائل باب 12 قطعة من حديث 1 من كتاب الأيمان ج 16 ص 134 وله صدر وذيل فلاحظ
هكذا في النسخ ولكن في الكافي والتهذيب إسماعيل بن سعد الأشعري.
340

وقوله: (من هذا لو وهب له مالا وكتب له ابتياع و قبض ثمن
فنازعه (فتنازعه - خ) الوارث على تسليم الثمن، حلف ولا إثم، ويورى
بما يخرجه عن الكذب).
وكذا لو حلف أن مماليكه أحرار وقصد التخلص من ظالم، لم

(1) الوسائل باب 9 حديث 5 من أبواب الوقوف والصدقات ج 13 ص 310 وباب 43 من كتاب
الأيمان ج 16 ص 175 وفي الوسائل في الموضعين محمد بن أبي الصباح كما في التهذيب أيضا.
341

يأثم ولم يتحرروا.
ويكره الحلف على القليل وإن كان صادقا.

(1) الوسائل باب 60 من كتاب العتق حديث 1 ج 16 ص 60.
(2) الوسائل باب 12 حديث 1 من كتاب الأيمان ج 16 ص 134 وفيه إسماعيل بن سعد.
(3) الوسائل باب 3 حديث 1 من كتاب الأيمان ج 16 ص 118.
342

مسألتان
(الأولى) روى ابن عطية فيمن حلف أن لا يشرب من لبن
عنزة له ولا يأكل من لحمها، أنه يحرم عليه أولادها ولحموهم لأنهم منها
وفي الرواية ضعف، وقال في النهاية: إن شرب لحاجة لم يكن عليه
شئ والتقييد حسن.
(الثانية) روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل

(1) والسند كما في الكافي هكذا: أبو علي الأشعري، عن محمد بن حسان، عن أبي عمر الأرمني عن
عبد الله بن الحكم عن عيسى بن عطية وفي التهذيب هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن الحسن عن
يعقوب بن إسحاق الضبي عن أبي محمد الأرمني الخ.
(2) الوسائل باب 37 حديث 1 من كتاب الأيمان ج 16 ص 171.
343

أعجبته جارية عمته، فخاف الإثم فحلف بالأيمان أن لا يمسها أبدا فورث
الجارية أعليه جناح أن يطأها؟ فقال إنما حلف على الحرام، ولعل الله
رحمه فورثه إياها لما علم من عفته (1).

(1) الوسائل باب 49 حديث 1 من كتاب الأيمان ج 6 ص 180.
344

كتاب النذور والعهود
345

كتاب النذور والعهود
والنظر في أمور أربعة:
الأول: الناذر
ويعتبر فيه التكليف والإسلام والقصد.

(1) المائدة: 1.
(2) الحج: 29.
(3) الإنسان: 7.
(4) وفي بعض النسخ (غضون) بالضاد المعجمة والصواب ما أثبتناه.
346

ويشترط في نذر المرأة إذن الزوج، وكذا لو نذر المملوك، فلو بادر
أحدهما كان للزوج والمالك فسخه ما لم يكن فعل واجب أو ترك محرم،
ولا ينعقد في سكر يرفع القصد، ولا غضب كذلك.

(1) الوسائل باب 17 حديث 11 من كتاب النذر ج 16 ص 201.
347

الثاني: الصيغة
وهي أن تكون شكرا كقوله: (إن رزقت ولدا فلله علي كذا
أو استدفاعا كقوله: (إن برئ المريض فلله علي كذا) أو زجرا كقوله: (إن
فعلت كذا من المحرمات أو إن لم أفعل كذا من الطاعات فلله علي كذا)
أو تبرعا كقوله: (لله علي كذا) ولا ريب في انعقاده مع الشرط، وفي
انعقاد التبرع قولان أشبههما، الانعقاد.

(1) سندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر عن الحسن بن عبد الله.
348

ويشترط النطق بلفظ الجلالة، فلو قال: (علي كذا) لم يلزم.

(1) الوسائل باب 3 قطعة من حديث 5 من كتاب النذور والعهد ج 16 ص 185 وأورده في الفقيه بقوله: وقال
الحلبي وسألته وأورده في الكافي أيضا باب النذور.
(2) الوسائل باب 1 حديث 1 من كتاب النذور والعهد ج 16 ص 182.
(3) الوسائل باب 17 حديث 6 من كتاب النذور والعهد ج 16 ص 200. وله ذيل فراجع.
349

ولو اعتقد أنه إن كان كذا فلله علي (عليه - خ) كذا ولم يتلفظ بالجلالة
فقولان أشبههما أنه لا ينعقد وإن كان الاتيان به أفضل.

(1) تقدم هذا الخبر آنفا فراجع مواضعه.
(2) تقدم هذا الخبر آنفا فراجع مواضعه.
(3) تقدم هذا الخبر آنفا فراجع مواضعه.
(4) تقدم هذا الخبر آنفا فراجع مواضعه.
(5) تقدم هذا الخبر آنفا فراجع مواضعه.
350

وصيغة العهد أن يقول: عاهدت الله متى كان كذا فعلي كذا.
وينعقد نطقا، وفي انعقاده اعتقادا قولان أشبههما أنه لا ينعقد.
ويشترط فيه القصد كالنذر.

(1) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب الكفارات ج 15 ص 576.
(2) الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب الكفارات ج 15 ص 576.
(3) سند الأولى كما في التهذيب هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد العلوي (الكوكبي -
خ ل) عن العمركي البونكي عن علي بن جعفر.
وسند الثانية كما فيه أيضا هكذا: الحسين بن سعيد، عن إسماعيل، عن حفص بن عمر، عن أبيه، عن
أبي بصير.
351

الثالث: في متعلق النذر
وضابطه ما كان طاعة لله مقدورا للناذر.
ولا ينعقد مع العجز، ويسقط لو تجدد العجز
والسبب إذا كان طاعة لله وكان النذر شكرا لزم، ولو كان

(1) لعله أراد ما أورده في الوسائل باب 24 حديث 5 من كتاب الأيمان ج 16 ص 154 فتأمل.
352

زجرا لم يلزم وبالعكس لو كان السبب معصية.
ولا ينعقد لو قال: لله علي نذر، واقتصر.
وينعقد لو قال: علي قربة، ويبر بفعل قربة ولو صوم يوم أو
صلاة ركعتين.

(1) راجع الوسائل باب 1 حديث 2 من كتاب النذر والعهد ج 16 ص 182.
(2) راجع الوسائل باب 15 حديث 7 - 9 - 11 - 15 - 16 - 17 من أبواب أعداد الفرائض ج 3
ص 46 - 48 قوله لو نذر.
353

ولو نذر صوم حين صام ستة أشهر، ولو قال: زمانا صام خمسة
أشهر.
ولو نذر الصدقة بمال كثير كان ثمانين درهما.

(1) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب بقية الصوم الواجب ج 7 ص 284.
(2) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب بقية الصوم الواجب ج 7 ص 284.
354

ولو نذر عتق كل عبد قديم أعتق من كان له في ملكه ستة
أشهر فصاعدا إذا لم ينو شيئا.
ومن نذر في سبيل الله صرفه في البر.

(1) الوسائل باب 3 حديث 2 من كتاب النذر والعهد ج 16 ص 186.
(2) والسند كما في التهذيب هكذا: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن خالد
عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي.
355

ولو نذر الصدقة بما يملك لزم، فإن شق قومه وأخرج شيئا
فشيئا حتى يوفي
356

الرابع: في اللواحق
وهي مسائل:
(الأولى) لو نذر يوما معينا فاتفق له السفر أفطر وقضاه، وكذا لو
مرض أو حاضت المرأة أو نفست.

(1) الوسائل باب 14 حديث 1 من كتاب النذر والعهد ج 16 ص 197.
(2) الوسائل باب 1 حديث 10 من أبواب من يصح منه الصوم ج 7 ص 125.
357

ولو شرط صومه سفرا وحضرا صام وإن اتفق في السفر.

(1) الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم ج 7 ص 156.
(2) الوسائل باب 25 قطعة من حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم ج 7 ص 162.
(3) الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب النذر والعهد ج 16 ص 194 ويظهر فيه أن له صدرا.
358

ولو اتفق يوم عيد أفطر، وفي القضاء تردد.

(1) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم ج 7 ص 139.
(2) لقد تقدم من الشارح قدس سره الحكم بصحتها بقوله قدس سره فهي صحيحة السند بحسب
الظاهر والله العالم.
(3) راجع أيضا ح الفوائد ج 4 ص 58 ولا يخفى أن ما أجاب به الشارح قدس سره قد تنبه به
الفخر وأجاب فراجع.
359

ولو عجز عن صومه أصلا، قيل: يسقط (سقط - خ) وفي رواية،
يتصدق عنه بمد.

(1) الوسائل باب 15 مثل حديث 3 من أبواب بقية الصوم الواجب ج 7 ص 286. منقول بالمعنى.
(2) الوسائل باب 15 حديث 1 منها.
(3) الوسائل باب 12 حديث 2 من كتاب النذور والعهد ج 16 ص 195.
360

(الثانية) ما لم يعين بوقت يلزم الذمة مطلقا، وما قيد بوقت، يلزم
فيه، ولو أخل لزمته الكفارة، وما علقه بشرط ولم يقرنه بزمان فقولان،
أحدهما: يتضيق فعله عند الشرط، والآخر: لا يتضيق، وهو أشبه.
(الثالثة) من نذر الصدقة في مكان معين أو الصوم أو الصلاة
في وقت معين لزم، فإن فعل ذلك في غيره أعاد.
361

(الرابعة) لو نذر إن برئ مريضه أو قدم مسافره فبان البرء والقدوم
قبل النذر لم يلزم وإن كان بعده لزم.
(الخامسة) من نذر إن رزق ولدا حج به أو حج عنه ثم مات،
حج به أو عنه من أصل التركة.

(1) الوسائل باب 5 حديث 2 من كتاب النذر والعهد ج 16 ص 188.
362



(1) الوسائل باب 16 حديث 1 من كتاب النذر والعهد ج 16 ص 198.
363

(السادسة) من جعل دابته أو جاريته هديا لبيت الله بيع ذلك
وصرف ثمنه في معونة الحاج والزائرين.

(1) الوسائل باب 22 حديث 7 من أبواب مقدمات الطواف ج 9 ص 354.
(2) سندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم، عن علي بن
جعفر.
364

(السابعة) روى إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام

(1) الوسائل باب 22 حديث 8 من أبواب مقدمات الطواف ص 354.
(2) الوسائل باب 22 حديث 6 من أبواب مقدمات الطواف ج 9 ص 353 مع اختلاف يسير في ألفاظه.
وللحديث ذيل طويل فراجع.
365

في رجل كانت عليه حجة الإسلام فأراد أن يحج، فقيل له: تزوج ثم
حج، قال: إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر، فبدأ بالنكاح،
فقال: تحرر الغلام وفيه اشكال إلا أن يكون نذرا.

(1) الوسائل باب 7 حديث 1 من كتاب النذر والعهد ج 16 ص 191 وفيه فإن كان تطوعا فهي طاعة
وأعتق غلامه.
366

(الثامنة) روى رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
نذر الحج ولم يكن له مال فحج عن غيره أيجزي، عن نذره؟ قال:
(نعم) وفيه اشكال إلا أن يقصد ذلك بالنذر.
(التاسعة) قيل: من نذر أن لا يبيع خادما أبدا لزمه الوفاء، وإن
احتاج إلى ثمنه، وهو استناد إلى رواية مرسلة.

(1) الوسائل باب 27 قطعة من حديث 3 من أبواب وجوب الحج ج 8 ص 49 وله صدر فلاحظ.
367

(العاشرة) العهد كاليمين يلزم حيث تلزم، ولو تعلق بما، الاعود
مخالفته دينا أو دنيا خالف إن شاء، ولا إثم ولا كفارة.

(1) الوسائل باب 17 حديث 11 من كتاب النذر والعهد ج 16 ص 201.
(2) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب الكفارات ج 15 ص 576.
368