الكتاب: كشف اللثام (ط.ق)
المؤلف: الفاضل الهندي
الجزء: ١
الوفاة: ١١٣٧
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع: ١٤٠٥
المطبعة:
الناشر: منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي - قم - إيران
ردمك:
ملاحظات:

كشف اللثام
لبهاء الدين محمد بن الحسن بن محمد الأصفهاني
المعروف بالفاضل الهندي
المجلد الأول
منشورات مكتبة السيد المرعشي النجفي
قم المقدسة - 1405 ه‍
1

في ذكر أحوال الفاضل
الأصبهاني الشهير بالهندي منقول من كتاب مقابس الأنوار للفاضل
الوحيد والشيخ السديد أسد الله الكاظمين في باب ذكر الكنى و
الألقاب ومنها الأصبهاني للعالم العامل الفاضل الكامل المحقق النحرير الفقيه
الدقق الحكم المتكلم المتبحر العزير النظير الحائز لمجامع الفضائل والمآثر وبدائع المكارم و
المفاخر الفائز بأقصى مراتب الأفاضل الأفاخر ومزايا الأكارم والأكابر من الأوائل والأواخر
الألمعي الموزعي الأوحدي المؤيد المسدد بلطف الله الصمدي المولى بهاء الدين محمد بن الحسن الأصبهاني
الشهير بالفاضل الهندي أفاض الله عليه بشآبيب فضله الأبدي وكان مولده سنة اثنين و
ستين بعد الألف ونشوه في بدو امره حال صغره في بلاد الهند ولذا نسب إليها وجرت له فيها
مع المخالفين مناظرة في الإمامة معروفة على الألسنة وقصته عجيبة مع فرد
لبعضهم أسطع من الأدلة واقطع من الألسنة وصنف من أوائل دخوله
في العشر الثاني كتب ورسائل وتعليقات في العلوم الأدبية
والأصول والدينية أو الفقهية أيضا منها
ملخص التلخيص وشرحه
كلاهما
2

مجلد صغير جدا
وهو موجود عندي ولعله
أول مصنفاته وفرع من المعتول والمنقول ولم
يكمل ثلث عشر سنة كما صرح به نفسه به وهو صاحب المناهج
السوية في شرح الروضة البهية رأيت جملة من مجلداتها في العبادات
وهي مبسوطة مشحونة بالفوائد والتحقيقات وتاريخ ختام كتاب الصلاة فيها
سنة الثماني والثمانين بعد الألف ويكون عمره ح خمسا وعشرين سنة وله أيضا كشف
اللثام عن قواعد الأحكام شرع فيه من النكاح وأنهاه إلى الختام يسلك فيه النمط
الأوسط الذي هو أقرب إلى الاختصار ثم بدا من الأول مع استيفاء للمهم من الأدلة والأقوال
ولا سيما أقوال القدماء الأبرار ولم يبرز منه فيما وجدناه ونقل الا الطهارة و
الحج وكذا الصلاة الا انها ناقصة وله ملخص الشفاء لابن سينا ولعله لم
يتم أيضا ولم أقف على غير ذلك وقد اتفق لي من مبادئ الحال جملة مما يقرب مما اتفق له من الأحوال لكنه عاقني على بلوغ المرام صوارف الزمان و
حوادث الدهر الخوان وقلما فارقتني إلى هذا
الأوان والله المستعان
واليه
المشتكى وعليه التكلان
3

هذا الكتاب
الموسوم بكشف لثام الابهام في شرح
قواعد الأحكام للامام الهمام العالم
الألمعي والمحقق اليلمعي الفاضل الأصفهاني
الشهير بالفاضل الهندي رحمة الله
عليه وعلى سائر الفقهاء الكرام و
العلماء الأعلام
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي شرع لنا الدين ورفع قواعده وسهل شرائعه وموارده وأوضح مناهجه ومعاهده واحكم احكامه وعظم مشاعره ومشاهده ورفع قصوره
وبين ظهوره فضرب الأرض بجرانه وسطع الأنام ببرهانه وفصح لسانه واتضح بيانه وأشرق زمانه وطربت ألحانه وامتلأت دنانه وامتدت أشطانه واشتدت أطنانه واعتلى
بنيانه واعتمرت أركانه وامتنعت حصونه وارتفعت شؤونه واقتوت أشجاره وارتوت أزهاره وبسقت نخيله وسهلت سبيله وساغ سلسبيله وتفرعت أغصانه و
تشعبت أفنانه وتطاولت أشجانه وعلا مناره وجلا نهاره وحلا ثماره ولان شعاره وراق دثاره وزخرت بحاره وتضاعفت أنواره والصلاة على خير من انبعثه من
الأنبياء وأفضل من اختاره من ذواته العليا أقدمهم نبوة وأعظمهم فتوة وآكدهم مروة وأسماهم سموا وأعلاهم علوا ومن تلاه من شهوده تلوا ويألو في اعلاء
الدين ألوا ما زينت السماء بنجومها وصينت برجومها ودارت بأيامها وساوت بأعوامها وماحدت الأرض بنجومها وانطبعت برسومها ووتدت بأوتادها وأقمت
بأطوادها اما بعد فهذا ما اشتدت أشواقكم إليه وقصرت هممكم عليه وعكفت قلوبكم لديه وطال ما ظلتم ملحين فيه على مائلين له بين يدي صافين لاجتنا ثمر
الاسعاف حوالي مستمطرين وبلى مستمسكين بذيلي مستنفرين لرجلي وخيلي مستدرين طبعي مستبذلين وسعى من كشف لثام الابهام وظلام الأوهام عن وجوه خرائد
قواعد الأحكام لشيخنا الامام الهمام علامة علماء الاسلام رضوان الله عليه وعلى سائر علمائنا الكرام على غاية من الايجاز لا بحيث ينتهى إلى الألغاز وادراج في
يسير من الألفاظ معاني طويل الذيول والاعجاز مع استيفاء للأقوال وما استندت إليه وإبانته عما ينبغي التعويل عليه وتنقيح للمسائل وتهذيب للدلائل واجتلاء
للعقائل واقتناء للحضائل وهتك للخدور ورفو للفطور وجبر للكسور وشرح للصدور وتكميل غر القصور وتقوية غر الفتور وتسهيل للوجود ورياضة للضغاب
وتقوم للشعاب وهداية للصواب في كل باب وابتدأت بالنكاح وانتهينا إلى اخر الكتاب لما لم يتفق لتلك الكتب شرح يكشف عنها النقاب ويرفع عن معضلاتها
الحجاب فخان الان ان اخذ في شرح الصدر بشرح الصدر وباتمام البدر كما يتم القمر في منتصف الشهر مستعينا بالله متوكلا عليه مستمحيا من فضله التوفيق للاكمال مبتهلا
إليه قال المصنف رفع الله مقامه وضاعف اكرامه بسم الله الرحمن الرحيم أصنف واكتب أو أشرع فيه أي متلبسا أو مصحوبا به أي ذاكرا له لو بالاستعانة به كأنه لا يتيسر بدون
ذكره كما لا يتيسر بدون القلم وقد أراد بالأسماء الثلاثة المسمى أي باسم هذا الذات الذي كذا وكذا أي الذات الموسوم بالله الموصوف بالرحمن الرحيم ولكن ذكرها اغنى عن
ذكر اسم اخر فهي باعتبار المسمى عن مدلول الكلام وباعتبار أنفسها مصداق مدلوله ويحوز ان لا يراد بها الا
الألفاظ ويكون إضافة اسم إليها كما في يوم الأحد وشجر الادراك
فإنه اسم جنس يشمل ما فوق الواحد ويجوز ان يراد بالله الذات وبالآخرين اللفظ وعلى الأول فالمحققون على أن الرحمن أيضا اسم الذات كالله وان لفظه هنا بدل
من الله ولذا قدم على الرحيم لكونه صفة فاندفع السؤال عن جهة تقديمه مع أنه أبلغ الحمد لله يحتمل الاخبار عن كونه محمودا وعن حمده له والانشاء لحمده على سوابغ النعماء
نوامها واسعاتها والنعماء مفرد كالنعمة وبمعناها وترادف الآلاء وهي جمع إلى بمعنى النعمة ولم يظهر لي فرق بينهما وان قيل باختصاص الآلاء بالنعم الباطنة ومع الترادف
لا اتحاد بين القرينتين فإنه حمده على نفس النعم ثم على ترادفها ثم ذكر أعاظم النعم المترادفة المشعرة بما يسبقها من نعم الوجود والعقل والفهم والقدرة والقوة فان ذكر النعم
من الشكر عليها وفيه تذكيرا للغير وحثا له على الشكر فقال المتفضل يحتمل الوصف والقطع أي هو المتفضل يحتمل الوصف والقطع أي هو المتفضل أو لعينه أو أخصه بارسال
الأنبياء لارشاد الدهماء أي جماعة الناس أو الثقلين إلى مالا يبلغه عقولهم أو ضلوا عنه والمتطول بنصب الأوصياء للأنبياء لتكميل الأولياء أي أولياء الأنبياء أو الأوصياء
فإنهم اخذوا أصل الدين من الأنبياء وتكملهم الأوصياء بالتفهيم والتفريع وتعليم ما لم يأخذه منهم ولذا ذكر التكميل وقد سال رحمه الله عن ذكر التفضل والتطول مع وجوبهما
على الله عندنا فأجاب بأنهما يتوقفان على الخلق والاقدار وتكميل العقول لينتفعوا بهما ويستاهلوا للنعيم المقيم ورفع الدرجات وكل ذلك تفضل منه تعالى وتطول فيهما
كذلك وان وجبا بعد ذلك فكأنه قيل إنه تعالى تفضل بالتأهيل لارسال الرسل إليهم ونصب الأوصياء لهم ويمكن بالجواب بان الارسال انما يجب للتعريض للثواب والتحذير من العقاب
6

وكان من الجايز ان يهمل الله عباده ويذرهم كالانعام وان كانوا عقلاء كاملين ولا يثيبهم بالجنان فتعريضهم لذلك وتشريفهم بالخطاب والتكليف تفضل وأيضا
لما أكملهم بالعقول جاز ان يكلفهم بقضايا من غير ارسال رسول يؤيدها وينبهها واما وجوب الارسال لحفظ نظام النوع لكون الانسان بالطبع مدينا
مع نزوع كل إلى ما يشتهيه والانطباع على الغضب على من يدافعه وتأدى ذلك إلى القتال فليس الا وجوبا للحفظ ولو كان يدعهم يتسائلون ويتدافعون لم يلزم
محال مع امكان خلقهم مطبوعين على التالف بل مبرائين من الشهوة والغضب وكل من خلق الشهوة والغضب فيهم وحفظ نظامهم تفضل منه تعالى والمنعم على
على عباده بالتكليف المؤدى إلى أحسن الجزاء والكلام فيه كما فيما تقدم على أن الانعام قد يكون واجبا وفى وصف التكليف بالتأدية إلى أحسن الجزاء دلالة
على غايته والعلة في صدوره عنه تعالى وفى كونه نعمة رافع درجات العلماء كما قال هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكروا ولوا الألباب وقال يرفع
الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ومفضل مدادهم على دماء الشهداء فقد ورد انه يوزن يوم القيمة مداد العلماء ودماء الشهداء فيرجح مداد العلماء
على دماء الشهداء أو جاعل اقدامهم واطئة على أجنحة ملائكة السماء فقد ورد في الاخبار ان الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم يطأها رضى به واما كون الملائكة ملائكة
الأرض أو السماء فغير مفهوم من الاخبار ويمكن ان (يق) ملائكة السماء لملائكة الأرض لتمكنهم من العروج إليها ولعله (ره) رأى من الاخبار ما ينص على ملائكة السماء أحمده
على كشف البأساء وهي الجهل والضلال والفساد بارسال الرسل ونصب الأوصياء والتكليف ورفع الضراء وهي أنواع العذاب والخزي في الدارين بذلك مع التوفيق
للاهتداء قيل ويمكن ان يريد بالأولى الجهل البسيط وبالثانية المركب واشكره في حالتي الشدة والرخاء فان الشدة في نفسها نعمة عظيمة على المؤمن يكفر ذنوبه و
يعظم له الاجر إذا صبر مع أنه تعالى حينها لم يسلبه نعمة رأسا بل له عليه من النعم مالا يحصى ولا يبلغ للعبد إذا سلبه الله نعمة ان يكفر بغيرها وصلى الله على سيد الأنبياء
محمد المصطفى صرح باسمه مع ظهوره تبركا واستلذاذ وعترته الأصفياء وهم الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم كما وردت به الاخبار وقد ذكرت في معاني الأخبار
وغيره لتسميتهم بالعترة وجوه لا يهمنا التعرض لها هنا صلاة تملأ أقطار الأرض والسماء هذه عبادة يذكر للمبالغة في كثرة الشئ وان لم يكن من الأجسام
أي رحمهم وبارك عليهم رحمه وبركة بالغة في الكثرة منتهاها أو (يق) الرحمة عليهم تتضمن رحمة ساير الخلق من الثقلين والملائكة وغيرهم لأنهم رحمة للعالمين فهذا
معنى انها تملأ الأقطار اما بعد فهذا كتاب قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام فان قواعد الأحكام الشرعية كلها ترجع إلى حلال الفعل أو الترك أو حرام
الفعل أو الترك لحظت فيه لب الفتاوى فتاوى الأصحاب أو فتاوى أي نبتها بيانا واضحا مع حذف الزوائد خاصة أي لم أتعرض للأدلة أو لغير فتاوى من الأقوال
أي لم أصرح بذلك وان شارا وأومأ إليها الا نادرا ولا ينافيه اشتماله على الترددات الإضافية الحصر مع أن التردد ربما أفاد الافتاء بكل من الاحتمالين على التخيير و
بنيت فيه قواعد احكام الخاصة أي الامامية فإنهم خواص الناس بالله ورسوله والأئمة (ع) ولقلتهم وكثرة غيرهم أضعافا لا يحصى وكل أهل الحق منذ خلق الله الناس
قليل ما هم إجابة لالتماس أحب عامة الناس إلى وأعرفهم على فلا يلزم رجحية على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (ع) فيردان في الخبر لا يكمل ايمان المؤمن حتى يكون الله ورسوله أحب إليه
من نفسه وولده وهو الولد العزيز أبو طالب فخر الدين محمد الذي أرجو من الله طول عمره بعدي وان يوشدني في لحدي والمراد به اما ظاهره ويكون مستثنى من دخول
ذي الرحم القبر كما قيل وبه خبر الغبرى؟ عن الصادق (ع) لا يدفن الأب ابنة ولا باس ان يدفن الابن أباه وخبر عبد الله بن راشد عنه (ع) ان الرجل ينزل في قبر والده ولا ينزل في
قبر ولده أو المراد البقاء بعده فيكون تأكيدا لما قبله أو الترحم عليه والدعاء له فيكون ما بعده تفسيرا وتأكيدا له وان يترحم على بعد مماتي كما كنت أخلص له من
الدعاء في خلواتي ان كانت من بيانيته كان المعنى ترحما مخلصا كما كنت أخلصه له من الدعاء والا فللتبعيض وما في كما كافة أو يترحم على كما كنت أو مخلصا فيه كما
كنت أخلص فيه من الدعاء خص به وأخلص له بعض الدعاء رزقه الله سعادة الدارين وتكميل الرياستين في الدارين أو في العلم والعمل فإنه بر بي في جميع الأحوال
مطيع لي في الأقوال والافعال أي انما كنت أخلص له الدعاء لأنه كذا وانما دعو له الان بسعادة الدارين وكمال الرياستين لأنه كذا قال فخر الاسلام لما اشتغلت على
والدي قدس الله روحه في المعقول والمنقول وقرات كثيرا من كتب ا صحابنا التمست منه ان يعمل كتابا في الفقه جامعا لأسراره وحقايقه يتبنى مسائله على علمي الأصولين
والبرهان وان يشير عند كل قاعدة إلى ما يلزمهما من الحكم وان كان قد ذكر قبل ذلك معتقده وفتواه وما لزمه من نص على قاعدة أخرى وفحواها لتنبيه المجتهد
على أصول قواعد الأحكام وقاعد مبادئ الحلال والحرام فقد يظن كثير من الجهال المقلدين بتناقض قواعد الأحكام فيه ولم يعلموا انهم لم يفهموا من كلامه حرفا واحدا
كما قيل وقل الشعر الجيد من رواة السوء انتهى وقد يستبعد اشتغاله قبل تصنيف هذا الكتاب في المعقول والمنقول والتماس تصنيف كتاب صفته كذا وكذا لأنه ولد
سنة اثنتين وثمانين وستمائة وقد عدا المصنف الكتاب في مصنفاته في الخلاصة وذكر تاريخ عدة لها وانه سنة ثلث وتسعين وستمائة وفى بعض النسخ سنة اثنتين
وتسعين فكان له من العمر عند اتمام الكتاب إحدى عشرة أو عشرا أو أقل فضلا عما قبله ولكن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وقد فرغت من تحصيل العلوم معقولها
منقولها ولم أكمل ثلث عشرة منته وشرعت في التنصيف ولم أكمل إحدى عشرة وصنفت منية الحريص على فهم شرح التلخيص ولم أكمل خمس عشرة سنة وقد كنت عملت
له من كتبي ما ينيف على عشرة من متون وشروح وحواشي كالتلخيص في البلاغة وتوابعها والزبدة في أصول الدين والخرز البديعة في أصول الشريعة وشروحها والكاشف
حواشي شرح عقايد النفسية وكنت ألقى من الدروس وانا ابن ثمان سنين شرح التلخيص للتفتازاني مختصره ومطوله هذا مع احتمال الحاق اسم الكتاب بما في الخلاصة
بعد سنين من تأليفها والله المستعان وعليم التكلان وقد رتبت هذا الكتاب مشتملا أو مبينا على عدة كتب هي أحد وعشرون
كتاب الطهارة
فيه مقاصد عشرة الأول في المقدمات وفيه فصول ثلاثة الأول في تعديد أنواعها وقدم عليه تعريفها فقال الطهارة غسل بالماء أو مسح بالتراب أي الأرض
دخل الحجر واو للتقسيم؟ أو بمعنى الواو والباء فيهما للالصاق والآلة في الأول دون الثاني لعدم اشتراط امساس أعضاء التيمم بالأرض وهما كجنسين يشملان ما تعلو
بهما بالبدن وبغيره ماله صلاحية التأثير في العبادة وغيره فقال متعلق بالبدن وهو كفصل يخرج غسل غيره ومسحته للتطهير من الأخباث ولغيره على وجه أي
الغسل أو المسح أو التعلق بالبدن على وجه له أي للتعلق وان تعلق الجار بالغسل أو المسح أو لكل منهما وان تعلق بالتعلق صلاحيته التأثير في تحصيل العبادة
المشروطة به أو كمالا أو تصحيحها حتى يكون تلك العبادة المشروعة أو تكميلها كالطهارة لصلاة الجنازة أو لقراءة وزيارة المقابر والاحرام ودخول الحرم وغيرها وان لم
7

يؤثر فيه بان تطهر ثم نقض قبل العبادة ومن البين ان التأثير لا يراد به التام فيدخل وضوء الحائض وغسلها ويخرج به كل غسل للبدن أو مسح اختل فيه بعض ما
يعتبر في الطهارة من النية وغيرها والمجدد والوضوء للنوم أو الجماع وغسل التوبة لكونه بعدها والأغسال المندوبة للأوقات الا ان يدعى انها يؤثر في كمال العبادة
بعد التوبة وفى الأوقات وان المجد والوضوء للنوم أو الجماع يصحح العبادات المندوبة بل يزيد المجدد في كمال الواجبة أيضا والنوم والجماع ربما كانا عبادتين ويدخل
في الحد الطهارة من الأخباث مع حصره لها في الثلاثة وابعاض الطهارات الا ان يلتزم الدخول أو يفسر التأثير بما لا يكون بالتبع أو تأثيرها بتبعية الكل واما اشتماله
الوضوء على المسح فيندفع فيكمن اندفاعه بتفسير الغسل بالامساس أو التغليب وكذا الوضوء بالمسح لمانع من الغسل واما مسح الجباير فيمكن ادخاله في حكم امساس البدن أو
التغليب وهي ثلاثة وضوء من الوضائة وغسل بالضم من الغسل بالفتح وتيمم من قوله تعالى
فتيمموا أو كل واحد منهما واحد منها اما واجب أو ندب أو جوب غاياتها أو ندبها أو عدم
اشتراطها بها وان وجبت الا في الكمال كصلاة الجنازة والزيارات والطواف والاحرام أو غاية أغسال الأوقات ونحوها التطهر المندوب فالوضوء يجب للواجب من الصلاة
والطواف ومس كتابة القران على ما سيأتي من حرمة مس المحدث لها وقد يجب المس للاصلاح وضم المنتشر والرفع من ارض نجسة مثلا والانقاذ من يد غاصب أو كافر و
بالنذر وشبهه لرجحانه كما نص عليه جماعة منهم المصرح في يه في وجه كما يطهر الان ويستحب للصلاة والطواف المندوبين وان اشترطا به مع الخلاف في اشتراط المندوب
به وعدم التعرض للمس مبنى على عدم رجحانه واستحبابه في نفسه وتعرض له في يه فقال ولمس المصحف لمناسبة التعظيم وعلى العدم يمكن عروض الاستحبابات له كالوجوب
كالرفع من وجه ارض طاهرة لتعظيمه أو مسح الغبار عنه لذلك وعبارة النهاية يحتمله وما تقدم عن جماعة من استحبابه في نفسه وكذا يستحب إذا نذره نية لا لفظا
بناء على استحباب الوفاء بالنذر قلبا وانعقاده في المباح ولدخول المساجد كما في الوسيلة والنزهة والجامع مع لقوله صلى الله عليه وآله في خبر عبد الله بن جعفر عن أبيه قال
الله تبارك وتعالى الا ان بيوتي في الأرض في المساجد تضئ لأهل السماء كما تضئ النجوم لأهل الأرض الا طوبى لمن كانت المساجد بيوته الا طوبى لعبد توضى في
بيته ثم زارني في بيتي الا ان على المزور كرامة الزائر ولقول الصادق (ع) في خبر كليب الصيداوي مكتوب في التورية ان بيوتي في الأرض المساجد فطوبى لمن تهبط في بيته ثم زارني
في بيتي وحق على المزوران يكرم الزائر وفى خبر مرازم بن حيكم عليكم باتيان المساجد فإنها بيوت الله في الأرض فمن اتاها متطهرا طهره الله من ذنوبه وكتب من زواره
وقول أمير المؤمنين (ع) من أحسن الطهور ثم مشى إلى المسجد فهو في الصلاة ما لم يحدث وزاد في المنتهى استحباب المبادرة إلى تحية المسجد مع كراهة الوضوء فيه والحق به
ابن حمزة دخول كل موضع شريف وقراءة القرآن كما في الوسيلة والنزهة والجامع ولقول الصادق (ع) فيما وجدته مرسلا عنه لقارئ القران بكل حرف يقرءه في الصلاة قائما
مائة حسنة وقاعدا خمسون حسنة ومتطهرا في غير الصلاة خمس وعشرون حسنة وغيره متطهر عشر حسنات واحمل المصحف كما في الجامع ولو بالغلاف والكيس وفى النزهة
مكانه ومسالك للتعظيم وقول ابن أبي
الحسن (ع) في خبرا إبراهيم بن عبد الحميد المصحف لا يمسه وعلى غير طهر ولا جنبا ولا تمس خيطه وفى بعض النسخ خطه ولا تعلقه ان الله تعالى يقول
لا يمسه الا المطهرون والنوم للاخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر حفص بن غياث من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده فان ذكر انه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائنا ما كان
لم يزله صلاة ما ذكر الله عز وجل ورده الشهيد إلى الكون على الطهارة وقد يتأيد كون الغاية هي النوم باستحبابه النوم الجنب وصلاة الجنايز لان عبد الحميد بن سعد
سأل أبا الحسن عليه السلام أيصلى على الجنازة على غير وضوء فقال يكون على طهر أحب إلى والسعي في الحاجة كما في الجامع والنزهة لقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان من طلب حاجة
وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن الا نفسه وزيارة المقابر للمؤمنين كما في الجامع ولم أظفر لخصوصه بنص نوم الجنب لنحو صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل
أينبغي له ان ينام وهو جنب فقال يكره ذلك حتى يتوضأ وفى الغنية والمنتهى في ظ المعتبر وكره والاجماع عليه وفى النزهة نوم من عليه الغسل واجماع المحتلم كما في يه والمهذب
والوسيلة والجامع والشرائع والنافع والنزهة ولم أظفر له بسند وانما تضمن الخبر المعروف الأغسال تحرزا عن جنون الولد وذكر الحائض وكأنه لا خلاف فيه ويأتي و
والكون على طهارة أي غير محدث وكأنه لا خلاف فيه أيضا وعنه صلى الله عليه وآله وسلم يا انس أكثر من
الطهور يزيد الله في عمرك وان استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل
فإنك إذا تكون مت على طهارة شهيدا وعنه صلى الله عليه وآله يقول الله تعالى من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني وعن أمير المؤمنين عليه السلام كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إذا بالوا توضأوا
أو تيمموا مخافة ان تدركهم السامة والتجديد يحتمل ارفع أي ويستحب تجديد الوضوء والجر أي ويستحب الوضوء ولتجديد وضوء سابق أي حكمه أو كأنه إعادة له ولا خلاف
فيه ولا جنابة كثيرة كقولهم عليهم السلام الوضوء على الوضوء نور على نور ومن جدد وضوءه لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار وقضية اطلاق النصوص والفتاوى
استحبابه مط كما نص عليه في كره وكرهه الشافعي ان لم يصل بالوضوء الأول ولم يستحبه للنافلة ويستحب الوضوء لا مواخر منها إرادة المعاودة إلى الجماع لقول الصادق عليه السلام
في مرسل ابن ابن أبي
نجران إذا اتى الرجل جاريته ثم أراد ان يأتي الأخرى توضأ وقول الرضا عليه السلام في خبر الوشا كان أبو عبد الله عليه السلام إذا جامع وأراد ان يجامع مرة أخرى
توضأ للصلاة وإذا أراد أيضا توضأ ونفى عنه الخلاف في نكاح المبسوط ومنها جماع الحامل لقوله صلى الله عليه وآله يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها الا وأنت على وضوء فإنه ان
قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد ومنها كتابة القران لان علي بن جعفر سأل أخاه عن الرجل أيحل له ان يكتب القران في الألواح والصحيفة وهو على غير
وضوء قال لا ومنها اكل الجنب لان عبد الرحمن بن ابن أبي
عبد الله سأل الصادق عليه السلام أيأكل الجنب قبل ان يتوضأ قال انا لنكسل ولكن ليغسل يده والوضوء أفضل منها
جماع غاسل الميت قبل الغسل ومنها تغسيل الجنب الميت كلاهما القول للصادق عليه السلام لشهاب بن عبد ربه إذا كان جنبا غسل يده وتوضأ وغسل الميت وان غسل ميتا
ثم توضأ إلى أهله ونحو ذلك عن الرضا عليه السلام ومنها للتأهب لصلاة لفرض قبل وقتها كما في الوسيلة والجامع والنزهة والدروس والبيان والنفلية والمنتهى ونهاية
الاحكام والذكرى للخبر كما في الأخير من وفى المنتهى الاستحباب الصلاة في أول وقتها ولا يمكن الا بتقديم الوضوء قلت اما الخبر فلم أظفر به واما الاعتبار فلا أرى الوضوء
المتقدم الا ما يفعل للكون على طهارة ولا معنى للتأهب للفرض الا ذلك ومنها أفعال الحج عدا الطواف والصلاة لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن عمار لا باس ان يقضى
المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف فان فيه صلاة والوضوء أفضل ثم في خصوص السعي والوقوف والرمي وغيرها اخبار ومنها قبل غسل الجنابة عند الشيخ
في كتابي الاخبار لان أبا بكر الحضرمي سال أبا جعفر عليه السلام كيف ينصع إذا أجنب فقال اغسل كفك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل ومنها دخل المرأة على زوجها
ليلة زفافها يستحب ان يكونا متوضئين لقول ابن أبي
جعفر عليه السلام في خبر ابن أبي
بصير إذا دخلت عليك أنشأ الله فمرهم قبل ان تصل إليك أن تكون متوضئة ثم لا تصل إليها حتى
8

توضأ الخبر ومنها القدوم من سفر فعن الصادق عليه السلام من قدم من سفره فدخل على أهله وهو على غير وضوء فرأى ما يكره فلا يلومن الا نفسه ومنها جلوس
القاضي في مجلس القضاء كما في النزهة ولم أظفر بخصوصه بنص ومنها تكفين الميت إذا أراد من غسله ان يكفنه قبل اغتساله ويأتي ومنها ادخال الميت القبر
فيستحب الوضوء كما في النزهة لقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله الحلبي ومحمد بن مسلم توضأ إذا أدخلت الميت القبر وروى نحوه عن الرضا عليه السلام ومنها توضئة الميت كما يأتي
ومنها خروج المدى كما في النزهة والمعتبر والتذكرة والنفلية والبيان وفى التهذيب والاستبصار في وجه لنحو صحيح ابن بزيع سال الرضا عليه السلام عن المذي فأمره بالوضوء
منه ومنها الرعاف والقى والتخليل بسيل الدم كما في التهذيب والاستبصار في وجه لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي عبيدة الرعاف والقى والتخليل بسيل الدم إذا استكرهت
شيئا ينقض الوضوء وان لم يستكرهه لم ينقض الوضوء ويحتمل اهمال صاد ينقض ومنها الضحك كما في الاستبصار في وجه لخبر زرعة عن سماعة سأله عما تنقض
الوضوء فقال الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه والقرقرة في البطن الأشياء تصبر عليه والضحك في الصلاة والقى ومنها الكذب والظلم والاكثار من انشاد الشعر الباطل
كما في التهذيب والاستبصار في وجه لخبر زرعة عن سماعة سأله عن نشيد الشعر هل ينقض الوضوء أو ظلم الرجل صاحبه أو الكذب فقال نعم الا ان يكون شعرا
يصدق فيه أو يكون يسيرا من الشعر الأبيات الثلاثة أو الأربعة فاما ان يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء ان كان ينقض باعجام الصاد ومنها
خروج الودي بعد البول والاستبراء منه كما في التهذيب في وجه لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان أو حسنه والودي فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول ومنها مس
الكلب على ظ قول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي
بصير من مس كلبا فليتوضأ وحمله الشيخ على غسل اليد ومنها مصافحة المجوسي على ظ قوله عليه السلام في خبر عيسى بن عمر مصافحتهم ينقض
الوضوء والضاد يحتمل الاهمال وحمله الشيخ على الغسل لسابق ومنها مس باطن الدبر أو باطن الإحليل وسيأتي ومنها نسيان الاستنجاء قبل الوضوء كما في التهذيب والاستبصار
لقول ابن أبي
جعفر عليه السلام في خبر سليمان بن خالد فيمن توضأ ونسي غسل كره يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء ومنها التقبيل بشهوة ومس الفرج كما في البيان والنفلية وفى التهذيب
والاستبصار لقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي
بصير إذا قبل الرجل المرأة بشهوة أو مس فرجها أعادا الوضوء ومنها قبل الأغسال المسنونة كما في الكافي والبيان والنفلية لقول الصادق عليه السلام
في مرسل ابن ابن أبي
عمير كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة ومنها قبل الاكل وبعده كما في النزهة للاخبار قال وألفاظ الشارع تحمل على الحقايق الشرعية ومنها الوضوء
لالتقاط حصى الجمار نقل في النزهة عن بعض الأصحاب ومنها بعد ما توضؤ وضوء ناقص لعذر كالتقية والجبيرة فزال العذر كما في النفلية (خروجا من خلاف من أوجبه ومنها بعد الاستنجاء بالماء للمتوضي وان كان استجمر كما في النفلية) والبيان الخبر عما عن الصادق عليه السلام في الرجل
ينسى ان يغسل دبره بالماء حتى صلى الا انه قد تمسح بثلثه أحجار قال إن كان في وقت تلك فليعد الصلاة وليعد الوضوء وان كان قد خرجت تلك الصلاة التي صلى
فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة ومنها الغصب فقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله إذا غضب أحدكم فليتوضأ والغسل للاحياء دون الميت يجيب لما وجب له
الوضوء وان وجب لنفسه نيفا إذ لا ينافيه وجوبه لمشروط نعم كان ينبغي ح ان يق وللكون على طهارة الا انه لما كان وجوبه لنفسه موسعا وانما يتضيق بتضيق
المشروط به لم يظهر الاثم واستحقاق العقاب بتركه ما لم يلزم فوات مشروط به فلذا اقتصر على وجوبه له
ويمكن فرض الاثم بتركه وان لم يجب مشروطه به كجنب يعرق أو
(يذهب به للقتل وليس الوقت وقت وجوب مشروط بالغسل ويأتي الخلا في مس كتابة القرآن ولدخول المساجد للجواز في غير المسجد (ومط) فيهما وانما أطلق تنبيها على صح
) ان مريد اللبث لا يجوز له الاغتسال الا قبل الدخول وقراءة سورة السجدات العزايم وابعاضها ان أوجبا بنذر أو شبهه وسيأتي الخلاف في اللبث في المساجد ولصوم الجنب مع
تضيق الليل من كل فعل الا لفعله من غير خلاف الأرض ظ الصدوق ودليل (المش) مع الاجماع كما هو ظاهرهم وصريح السيدين والشيخ خبر ابن أبي
بصير عن الصادق عليه السلام فيمن أجنب في شهر رمضان
بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا واخبار القضاء والقضاء مع الكفارة إذا نام فإنه إذا أبطل
مع النوم فبدونه أولى ويؤيده ان الجنابة في الصوم الصوم كالأكل ولذا يبطل بايقاعها نهارا فلا يصح الا بارتفاعها ومستند الصدوق مع الأصل اخبار كثيرة كصحيح العيص سال
الصادق عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فاخر الغسل حتى طلع الفجر قال يتم صوم ولا قضاء عليه ولقوله عليه السلام في خبر حبيب الخثعمي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى
صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر وحملت على التقية أو العذر واعتبر ضيق الوقت فإنه انما يجب له إذا وجب ولذا لا يجب
الوضوء للصلاة ما لم يجب الا إذا دخل وقته لكن لما اشترط الطهارة من أول يوم الصوم وجبت قبله ولكن بلا فضل إذ لا وجوب له ولا اشتراط به قبل ذلك ولا
يختلف الحال بوجوب الغسل لنفسه أو لغيره إذ عليهما لا يتحقق له الوجوب للصوم الا في ذلك الوقت فان أراد التقديم عليه وكان واجبا لنفسه أوقعه بنية الوجوب
وان وجب لغيره أوقعه ندبا وأجزاه ان اعتبرنا الوجه في النية والا أوقعه لله ولم يتعرض لوجه واحتمل جواز الايقاع للصوم من أول الليل واجبا كما جاز تقديم
نية الصوم من أوله بغير ما يقال فيها والا حوط ايقاعه لعبادة أخرى مشروطة به ولو بايجابها على نفسه كنذر صلاة وقيد الجنب لعدم وجوب الغسل على غيره كالحايض و
غيرها للصوم كما اختاره في نهاية الأحكام للأصل أو التردد كما في المنتهى والمعتبر واختاره في المخ وير وكرة انها كالجنب كالحسن لان الحيض كالجنابة من منافيات
الصوم فلا يصح ما لم يرتفع ولا يرتفع الا بالغسل وهو مم ولقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي
بصير ان طهرت بليل من حيضها ثم توانت ان يغتسل في رمضان حتى أصبحت كان
عليها قضاء ذلك اليوم وفى المنتهى انه وان كان في الطريق علي بن فضال وعلي بن أسباط الا ان الأصحاب شهدوا لهما بالثقة ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة سال عنها
أو لا سبق الغمس الفجر أو لا سبق صلاة الصبح أو لا سبق صلاة الظهرين أو لا بشرط السبق على صلاة المغرب وان تأخر عن وقتها في وجه ضعيف جدا وانما يجب للصوم إذا سبق
الفجر وصلاته لو سبق المغرب فهذه وجوه في المسألة تأتى انشاء الله ويستحب لأزمنته ولأمكنته ولا فعال اما الأول فالمذكور منه وفى الكبات؟
سبعة عشر منها وللجمعة وفاقا للمشهور للأصل ونحو قول ابن أبي
الحسن عليه السلام لعلي بن يقطين في الصحيح انه سنة ليس بفريضة وقول الصادق عليه السلام لعلي بن ابن أبي
حمزة هو سنة ولزرارة في الصحيح
سنة في السفر والحضر الا ان يخاف المسافر على نفسه القتر ويحتمل الوجوب وخبر سهل سال أبا الحسن عليه السلام من الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو غير ذلك قال إن كان
ناسيا فقد تمت صلاة وان كان متعمدا فالغسل أحب إلى وان هو فعل فليستغفر الله ولا يعود وخبر الحسن بن خالد سأل أبا الحسن عليه السلام كيف صار غسل الجمعة واجبا
قال إن الله تعالى أتم صلاة الفريضة النافلة وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة وأتم وضوء النافلة بغسل الجمعة ما كان في ذلك من سهو وتقصير أو نقصان
كذا في الكافي والتهذيب وفى المحاسن والعلل وأتم وضوء الفريضة بغسل الجمعة وعليه أيضا يظهر الاستحباب كما استحب الأولان ومرسل يونس عن الصادق عليه السلام فان الغسل
في سبع عشرة موطنا منها الفرض ثلاثة قيل ما الفرض قال غسل الجنابة وغسل من غسل ميتا والغسل للاحرام فذكر الغسلين الأخيرين دليل على أن الفرض ليس
9

بمعنى بنص الكتاب بل ما يقرب منه في التأكد وما روى عن الرضا عليه السلام ان الغسل ثلاثة وعشرون من الجنابة والاحرام وغسل الميت وغسل مس الميت وغسل الجمعة
إلى أن قال الفرض من ذلك غسل الجنابة والواجب غسل الميت وغسل الاحرام والباقي سنة وما روى عن النبي صلى الله عليه وآله من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل
أفضل وفى بعض الأخبار ان الغسل أربعة عشر وجها ثلاثة منها وغسل واجب مفروض متى نسيه ثم ذكره بعد الوقت اغتسل وان لم يجد الماء تيمم فان وجدت الماء فعليك
الإعادة واحد عشر غسلا سنة غسل العيدين والجمعة الخبر وفى الخلاف الاجماع عليه والكليني والصدوقين الوجوب وهو ظ كثير من الاخبار كقول الرضا عليه السلام في حسن
عبد الله بن المغيرة واجب على كل ذكر وأنثى حرا وعبدا ونحوه في خبر محمد بن عبد الله وقول الصادق عليه السلام لسماعة واجب في السفر والحضر الا انه رخص للنساء في السفر لقلة الماء الا أن
فيه الحكم بالوجوب على غسل يوم عرفة والمباهلة والاستسقاء وخبر عمار سأله عليه السلام عمن نسي الغسل يوم الجمعة حتى صلى قال إن كان في وقت فعليه ان يغتسل ويعيد
الصلاة وان مضى الوقت جازت صلاته وقول ابن أبي
جعفر عليه السلام في مرسل حريز لا بد من غسل يوم الجمعة في السفر والحضر فمن نسي فليعد من الغد ولكن لما كان الأصل البراءة
والاخبار بعد التسليم يحتمل تأكدا الاستحباب وكان عليه الأكثر بل الخلاف غير معلوم تعين القول به ووقته من طلوع الفجر فلا يجزى قبله خلافا للأوزاعي الا
ان يظن فقدان الماء عنده ثم فقده إلى الزوال باجماع الناس كما في المعتبر وفى الخلاف إلى أن يصلى الجمعة ولعله أراد الإشارة إلى العلة في شرعه التي في الخبر
عن الصادق عليه السلام ان الأنصار كانت تعمل في نواضحها وأموالها فإذا كان يوم الجمعة جاءت فتأذى الناس من أرواح إباطهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالغسل يوم الجمعة
فجرت بذلك السنة ويقضى لو فات إلى اخر السبت تعمد الترك لعذر أولا له أو لم يتعمده كما أطلق الشيخ والأكثر لقول الصادق عليه السلام لعبد الله بن بكير إذ سأله عن رجل
فاته الغسل يوم الجمعة ما بينه وبين الليل فان فاته يغتسل يوم السبت ونحوه في خبر سماعة قال المحقق وسماعة واقفي وعبد الله بن بكير فطحي لكن ينجبر بان
الغسل طهور فيكون حسنا وقال الصدوق من نسي الغسل أو فاته فليغتسل بعد العصر وظاهره اشتراط القضاء بالعذر ثم لا قضاء بعد السبت لعدم النص ويحتمله
خبر ذريح عن الصادق عليه السلام في الرجل هل يقضى غسل الجمعة قال لا خصوصا إذا أشير بالرجل إلى معهود وعن الرضا عليه السلام القضاء في ساير الأيام وفى قضاء يوم ليلة السبت اشكال
ما في نهاية الأحكام وكلما قرب من الزوال في الجمعة أداء أو قضاء كان أفضل ففي القضاء لأنه مبادرة إليه وفى الأداء لان الغرض منه الطهارة والنظافة عند الزوال
فكلما قرب منه كان أفضل وهو نص الشيخين والأكثر وخائف الاعواز للماء أو تعذر استعماله يقدم يوم الخميس لقول الصادق عليه السلام في مرسل محمد بن الحسين انكم
يأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد ونحوه في خبر الحسين بن موسى وهما وان ضعفا لكن الأصحاب أفتوا به في التقديم ليلة الجمعة اشكال وأفتى به الشيخ
في الخلاف وفى نهاية الأحكام لو خاف الفوت يوم الجمعة دون السبت احتمل استحباب التقديم للعموم وللمسارعة إلى الطاعة وعدمه لان القضاء أولى من التقديم
كصلاة الليل المشارب والأول خيرة الذكرى والبيان للقرب من الجمعة ولو قدمه لذلك ثم وجد الماء فيه اعاده فان البدل انما يجزى مع تعذر المبدل ومنها
غسل أول ليلة من رمضان لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة وغسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب وقول الرضا عليه السلام فيما روى عنه والغسل ثلاثة وعشرون إلى قوله وخمس ليال من
شهر رمضان أول ليلة منه الخبر وعن الصادق عليه السلام من اغسل أول ليلة من شهر رمضان في نهر جار وصب على رأسه ثلثين كفا من الماء طهر إلى شهر رمضان من قابل وروى ونحوه في
أول يوم منه وعنه عليه السلام من أحب ان لا يكون به الحكة فليغتسل أول ليلة من شهر رمضان يكون سالما منها إلى شهر رمضان قابل وفى المعتبر انه مذهب الأصحاب والغسل في
هذه الليلة وغيرها في ليالي شهر رمضان في أولها كما في خبر ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام وغيره وفى خبر الفضيل عن الباقر عليه السلام عنه وجوب الشمس قبيلة ثم يصلى
ويفطر ويأتي انه صلى الله عليه وآله كان يغتسل كل ليلة من العشر الأواخر بين العشائين ومنها غسل ليلة نصفه ذكره الشيخان وغيرهما قال المحقق ولعله لشرف تلك الليلة
فاقر انها بالطهر حسن قلت واسند ابن ابن أبي
قرة في كتاب عمل شهر رمضان عن الصادق عليه السلام يستحب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان وليلة النصف منه وفصل الشيخ في
المصباح غسلها على أغسال سائر ليالي الافراد فقال وان اغتسل ليالي الافراد كلها خاصة ليلة النصف كان فيه فضل كثير والشهيد على أغسالها سوى الأولى و
تسع عشرة واحدى وعشرين وثلث وعشرين وقد روى الاغتسال كل ليلة فرد منه وفى كتاب الاغتسال لأحمد بن محمد بن عياش عن أمير المؤمنين عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل كل
ليلة منه بين العشائين ومنها أغسال ليلة سبع عشرة وتسع عشرة واحدى وعشرين وثلث وعشرين من رمضان للاخبار وفى المعتبر انه مذهب الأصحاب وفى صحيح محمد بن مسلم
عن أحدهما عليهما السلام الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة وليلة
إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيبت فيها أوصياء الأنبياء وفيها رفع عيسى بن مريم وقبض موسى عليهما السلام وليلة ثلث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر والخبر و
سال زرارة أحدهما عليهما السلام عما يستحب فيها الغسل من ليالي شهر رمضان فقال ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلث وعشرين وقال ليلة تسع عشرة
يكتب فيها وفد الحاج وفيها يفرق كل امر حكيم وليلة إحدى وعشرين فيها رفع عيسى بن مريم عليهما السلام وقبض يوشع وصى موسى عليهما السلام وفيها قبض أمير المؤمنين عليه السلام
ثلث وعشرين وهي ليلة الجهني وهي في خبر سماعة عن الصادق عليه السلام وغسل ليلة إحدى وعشرين سنة وغسل ليلة ثلث وعشرين لا تتركه فإنه يرجى في أحدهما ليلة القدر وفى خبر
بريد بن معاوية ان الصادق عليه السلام اغتسل ليلة ثلث وعشرين مرة في أولها ومرة في اخرها وسأل العيص الصادق عليه السلام عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب متى الغسل قال
من أول الليل وان شئت حيث تقوم من اخره وفى الاقبال مسندا عنه عليه السلام قول لعبد الرحمن بن ابن أبي
عبد الله اغتسل في ليلة أربع وعشرين من شهر رمضان أو ذكره ابن ابن أبي
قرة في
كتابه في عمل شهر رمضان وفى الذكرى وروى ابن بكير عنه يعنى الصادق عليه السلام قضاء اغسل ليالي الافراد الثلث بعد الفجر لمن فاته ليلا وكذا في الدروس ومنها غسل ليلة
الفطر ذكره الشيخان وجماعة لقول الصادق عليه السلام للحسن راشد إذا غربت الشمس فاغتسل ومنها غسلا يومى العيدين للاخبار وفى التذكرة ذهب إليه علماؤنا
أجمع وبه قال الجمهور وفى المعتبر انه مذهب الأصحاب وغيرهم أجمع الا ما حكى عن أهل الظاهر من الوجوب وفى كرى الظاهر أن غسل العيدين يمتد بامتداد اليوم عملا
باطلاق اللفظ ويخرج من تعليل الجمعة انه إلى الصلاة أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد وهو ظ الأصحاب قلت وعن الرضا عليه السلام فإذا طلع الفجر يوم العيد فاغتسل
وهو ولأوقات الغسل ثم إلى وقت الزوال واسند ابن ابن أبي
قرة في عمل رمضان عن الصادق عليه السلام في كيفية صلاة العيد يوم الفطر ان يغتسل من نهر فإن لم يكن نهر فل
أنت بنفسك استقاء الماء بتخشع وليكن غسلك تحت الظلال أو تحت حائط أو تتستر بجهدك فإذا هممت بذلك فقل اللهم ايمانك بك وتصديقا بكتابك
10

واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وآله ثم سم واغتسل فإذا فرغت من الغسل فقل اللهم اجعله كفارة لذنوبي وطهر ديني اللهم اذهب عنى الدنس ومنها غسل ليلة نصف رجب
كما في جمل الشيخ ومصباحه واقتصاده والنزهة والجامع والاصباح ولم نظفر له لسند ووجه في المعتبر بشرف الزمان واستحباب الغسل في الجملة وزيد في النزهة يوم وقد ذكر في
كتب العبادات لمن أراد ان يدعو دعاء الاستفتاح وأرسل في الاقبال عن النبي صلى الله عليه وآله من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله ووسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه
ومنها غسل ليلة نصف شعبان للاخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي
بصير صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه ومنها غسل يوم المبعث وهو السابع والعشرين من
رجب كما في جمل الشيخ ومصباحه واقتصاده ولم نظفر له بسند ووجه في المعتبر بشرفه واستحباب الغسل في الجملة ومنها غسل يوم الغدير بالاجماع كما في التهذيب والغنية وقال
الصادق عليه السلام في خبر علي بن الحسين العبدي من صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل ان تزول بمقدار نصف ساعة إلى قوله ما سال الله حاجة من حوائج الدنيا
والآخرة الا قضيت له كائنة ما كانت ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة في المش وقيل الخامس والعشرون وهو خيرة المعتبر وفى الاقبال وقيل يوم أحد وعشرين
وقيل يوم سبعة وعشرين وقال الصادق عليه السلام في خبر سماعة وغسل المباهلة واجب وحمل على تأكد الاستحباب وفى الغنية الاجماع عليه لكن يحتمل عبارتها الغسل لفعل المباهلة
كلفظ الخبر وعبارة المقنعة وسيأتي استحبابه ويوم عرفة لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر سماعة وغسل يوم عرفة واجب وفى خبر ابن سنان الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر و
يوم الأضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس الخبر وقول ابن أبي
جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم الغسل من الجنابة وغسل الجمعة والعيدين ويوم عرفة الخبر وقول أحدهما
عليهما السلام في خبر
الغسل في سبعة عشر موطنا إلى قوله ويوم عرفة وفى الغنية الاجماع عليه ولم يذكر في المبسوط والاقتصاد والجمل والمراسم والوسيلة مع ظهورها في الحضر وكذا في المصباح
ومختصره عند حصر الأغسال المسنونة وان ذكر فيها في عمل الحاج وأرسل في روضة الواعظين عن عبد الرحمن بن سيابة؟ انه سال الصادق عليه السلام عن غسل يوم عرفة في الأمصار
فقال اغتسل أينما كنت وفى كتاب الاشراف قضاء غسل عرفة يوم النحر ويحتمله قول ابن أبي
جعفر عليه السلام لزرارة إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزاك غسلك ذلك للجنابة والجمعة
عرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ونيروز الفرس كما في مصباح الشيخ والجامع لقول الصادق عليه السلام في خبر المعلى إذا كان يوم النيروز فاغتسل الخبر وفى خبر اخر انه هو اليوم
الذي اخذ فيه النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام العهد بغدير خم فأقروا له بالولاية فطوبى لمن ثبت عليها والويل لمن نكثها وهو اليوم الذي وجه فيه رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام
إلى واد الجن فاخذ عليهم العود والمواثيق وهو اليوم الذي ظفر فيه باهل النهروان وقتل ذا الثدية وهو اليوم الذي يظهر فيه قائمنا أهل البيت وولاة الامر
ويظفره الله تعالى بالدجال فيصلبه على كناسة الكوفة وما من يوم نوروز الا ونحن نتوقع فيه الفرج لأنه من أيام ما حفظه الفرس وضيعتموه ثم إن نبيا من أنبياء
بني إسرائيل سال ربه ان يحيى القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فأماتهم الله فأوحى إليه ان صب عليهم الماء في مضاجعهم فصبت عليهم الماء في هذا
اليوم فعاشوا وهم ثلاثون ألفا فصار صب الماء في يوم النيروز سنة ماضية لا يعرف سببها الا الراسخون في العلم وهو أول يوم من سنة الفرس قال المعلى واصلا على ذلك و
كتبته من املائه وهو ظ في كون تفسيره بذلك منه عليه السلام وفى السرائر عن بعض أهل الهيئة انه عاشر آيار وهو يوم نزول الشمس واخر الثور وفى الذكرى وفسر بأول سنة الفرس
أو حلول الشمس الحمل أو عاشر آيار ولعل أول سنة الفرس أول فروردين القديم وهو قبل انتقال الشمس إلى الحمل بسبعة عشر يوما ويوم انتقالها إليه هو أول فروردين؟؟
الجلالي وقيل بل أول سنتهم سابع عشر كانون الأول وهو بعد حلولها الجدي بيومين ويبعد ان (المش) المعروف خلافه وقوله عليه السلام في الخبر المتقدم وخبر آخر للمعلى
أيضا انه اليوم الذي اخذ فيه العهد لأمير المؤمنين عليه السلام فإنه كان ثامن عشر ذي الحجة لسنة عشر من الهجرة وقد حسب على التقويم فوافق نزول الشمس والحمل في تاسع عشر
ولم يكن الهلال رؤي بمكة ليلة الثلثين فكان لثامن عشر على الرؤية وقوله عليه السلام في خبر اخر له وهو أول يوم طلع فيه الشمس وهبت فيه الرياح اللواقح وخلقت فيه
زهرة الأرض فان هبوب اللواقح وخلق زهرة الأرض في أيام الحمل لا الجدي وقد قيل إن الشمس خلقت في الشرطين وهو أول الحمل وروى عن الرضا (ع) ان الدنيا خلقت
والشمس في الحمل وذكر السيد رضى الدين بن طاوس ان الدنيا خلقت في شهر نيسان وأول نيسان وسط أيام الحمل فهذه ما للزمان وقد بقي له أغسال منها ليوم التروية
كما في الهداية والنزهة والمنتهى ونهاية قواعد الأحكام وغيرها لصحيح محمد بن وخسة عن أحدهما عليهما السلام ومنها الغسل في جميع فرادى ليالي شهر رمضان على ما في المصباح
ومختصره قال وان اغتسل ليالي الافراد كلها وخاصة ليلة النصف كان له فيه فضل كثير ومنها ما في كتاب عمل شهر رمضان لابن ابن أبي
قرة من غسل ليلة أربع وعشرين وخمس و
عشرين وتسع وعشرين وفى الخصال قول الصادق عليه السلام لعبد الرحمن بن ابن أبي
عبد الله البصري اغتسل في أربعة وعشرين ما عليك في الليلتين جميعا وفى كتاب علي بن عبد الواحد للنهدي؟
قوله عليه السلام لابن ابن أبي
يعفور اغتسل ليلة تسع عشرة واحدى وعشرين وثلث وعشرين وسبع وعشرين وتسع وعشرين وفى خبر عيسى بن راشد أيضا كان ابن أبي
يغتسل في تسع عشرة
واحدى وعشرين وثلث وعشرين وخمس وعشرين ومنها الغسل في كل ليلة من العشر الأخيرة من رمضان رواه أحمد بن محمد بن عياش في كتاب الأغسال عن أمير المؤمنين عليه السلام قال لما
كان أول ليلة من شهر رمضان قام رسول الله صلى الله عليه وآله فحمد الله وأثنى عليه إلى أن قال حتى إذا كان أول ليلة من العشر الأواخر قام فحمد الله وأثنى عليه وقال مثل ذلك ثم قام
وشمر الميزر وبرز من بيته واعتكف وأحيى الليل كله وكان يغتسل كل ليلة منها بين العشائين وأرسل علي بن عبد الواحد عن الصادق عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل
في شهر رمضان في العشر الأواخر في كل ليلة ومنها لدحو الأرض وهو الخامس والعشرين من ذي القعدة نسبه الشهيد إلى الأصحاب ومنها لكل يوم شريف أو ليلة شريفة
وعند ظهور اية في السماء ذكره أبو علي ومنها غسل ليلة الجمعة ذكره ابن ابن أبي
المجد الحلبي في الإشارة ومنها لأول رجب وأوسطه واخره كما ذكر في الاقبال عن النبي صلى الله عليه وآله
وسلم من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله وأوسطه واخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه واما الأغسال المستحبة للأفعال فالمذكور منها هنا ثمانية والحق بها غسل
هو غسل المولود كما ستعلم منها غسل الاحرام لحج أو عمرة في (المش) ولا خلاف في رجحانه والاخبار ناطقة به كقول أحدهما عليهما السلام في خبر محمد بن مسلم الغسل في سبعة
عشر موطنا إلى قوله ويوم تحرم وأوجبه الحسن وحكاه السيد في الطبريات عن أكثر الأصحاب ظ نحو قول الصادق عليه السلام في مرسل يونس الغسل في سبعة عشر موطنا الفرض ثلاثة
غسل الجنابة وغسل من مس ميتا والغسل للاحرام وفى خبر سماعة غسل المحرم واجب وحمل على التأكد للأصل وقول الصادق عليه السلام في خبر سعد بن ابن أبي
خلف الغسل في أحد عشر
موطنا واحد فريضة والباقي سنة ان كانت السنة بمعنى المستحب ونحوه قول الرضا عليه السلام فيما كتبه للمأمون من شرايع الدين غسل الجمعة سنة إلى قوله وغسل الاحرام
إلى قوله هذه الأغسال سنة وغسل الجنابة فريضة ومنها غسل الطواف كما في الخلاف والجامع الإشارة والمهذب كذا وكذا في الكافي وقطع به جماعة من المتأخرين منهم
11

الشهيد في الغنية ولكن عند الرجوع من منى لقوله لهم وغسل زيارة البيت من منى وادعى الاجماع عليه في الغنية ويفيده كلام الشيخ في (يه) لقوله في باب زيارة البيت
عند الرجوع من منى ويستحب لمن أراد زيارة البيت ان يغتسل قبل دخول المسجد والطواف بالبيت ويقلم أظفاره ويأخذ من شاربه ثم يزور ولا بأس ان
يغتسل الانسان بمنى ثم يجيئ إلى مكة فيطوف بذلك الغسل بالبيت ولا باس ان يغتسل بالنهار ويطوف بالليل ما لم ينقض ذلك الغسل بحدث فان نقضه بحدث
أو نوم فليعد الغسل استحباب حتى يطوف وهو على غسل ويستحب للمرأة أيضا ان يغتسل قبل الطواف واما قوله في المصباح عند العود من منى وليغتسل أولا لدخول
المسجد والطواف وقوله فيه اغتسل لدخول المسجد وطواف الوداع ونحوه في مختصره فليس بذلك الظهور في استحبابه للطواف ونص في الإشارة على الطواف عند العود
من منى وغيره فقال وزيارة الكعبة ويوم العرفة وزيارة البيت من منى ويحتمل ارادته من زيارة الكعبة دخولها وقد روى عن الرضا عليه السلام ان الغسل ثلاثة وعشرون
منها غسل زيارة البيت والاخبار اطلاق غسل الزيارة مطلقة كثيرة فيحتمل شمولها لزيارة البيت كما نبه عليه القاضي بقوله والزيارات لنبي كانت أو امام
أو للبيت الحرام وقال الكاظم عليه السلام لعلي بن ابن أبي
حمزة ان اغتسلت بمكة ثم نمت قبل ان تطوف فأعد غسلك ومنها غسل زيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام قطع به
الأصحاب ونصت عليه الاخبار الا ان الأكثر اقتصرت على الزيارة بحيث يحتمل زيارة البيت خاصة ومما ينص على الاستحباب لزيارتهم ما روى عن الرضا عليه السلام من قوله و
الغسل ثلاثة وعشرون وعد منها غسل زيارة البيت وغسل دخوله وغسل الزيارات وما في الاقبال عن الصادق عليه السلام الغسل لزيارة النبي صلى الله عليه وآله ولزيارة أمير المؤمنين عليه السلام و
هل يستحب لزيارة غيرهم من المعصومين عليهم السلام تحمله الأخبار المطلقة وبعض العبارات كعبارة الهداية والمراسم والبيان والنفلية وأظهر منها ما سمعته عن عبارة
المهذب واقتصر في النافع على زيارة النبي صلى الله عليه وآله ومنها غسل تارك صلاة الكسوف عمدا مع استيعاب الاحتراق للقرص كما في الهداية ومصباح الشيخ واقتصاده
وجمله وخلافه (ويه) (والمبط) وفى والمهذب (وسم) ورسالة علي بن بابويه والنزهة والجامع والشرائع والمعتبر والغنية والاصباح أو جمل العلم والعمل والإشارة
والسرائر ونفى فيه الخلاف عن عدم شرعية إذا انتفى التعمد أو الاستيعاب ويدل عليه الأصل وما في الخصال من قول ابن أبي
جعفر عليه السلام في حسن محمد بن مسلم وغسل الكسوف إذا
احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فاغتسل واقض الصلاة مع احتماله الاستيقاظ بعد الانجلاء وتركه الصلاة للنوم لا عمدا أو اقتصر الصدوق في المقنع على
الاستيعاب وكذا الشهيد في الذكرى لقول أحدهما عليهما السلام في خبر محمد بن مسلم وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل وليس فيه ذكر للقضاء الا ان الأصل وفتوى الأصحاب
قيداه به لكن المص في المخ استحبه للأداء أيضا واقتصر السيد في المصباح والمفيد في المقنعة على التعمد كقول الصادق عليه السلام في مرسل حريز إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل
ان يصلى فليغتسل من غد وليقض الصلاة وان لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه الا القضاء ثم القرص يعم النيرين كما نص عليه في (يه) والمهذب وسم وئر
واقتضاه اطلاق الخبرين الأولين وفى جمل السيد وشرح القاضي له وجوبه وكذا في صلاة المقنعة وسم وهو ظ الهداية والخلاف والكافي وصلاة الاقتصاد و
الجمل والعقود ومال إليه في المنتهى لظ الامر في الاخبار والاحتياط وادعى القاضي الاجماع عليه في الشرح والأقوى الاستحباب للأصل وحصر الواجب من الأغسال في غير
هذه الأخبار واحتمال الامر النذر وتردد ابن حمزة وادرج في أغسال الافعال غسل المولود حين ولادته واستحبابه مشهور لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة المولد واجب
وبظاهره أفتى ابن حمزة قال في المنتهى وهو متروك ومنها الغسل للسعى إلى رؤية المسلم المصلوب شرعا أو غيره على الهيئة المشروعة أو غيرها بعد ثلاثة أيام من صلبه
وقيل من موته لا لغرض صحيح شرعا كالشهادة على عينه بشرط الرؤية لما أرسله الصدوق في الفقيه والهداية ان من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة وفى
الغنية الاجماع عليه وبظاهره عمل الحلبي فأوجبه قال في المخ ولم يذكر يعنى الصدوق سند الرواية ولو ثبت حملت على شدة الاستحباب وظاهر ابن حمزة التردد في الوجوب ثم
لفظ الخبر نص في اشتراط الرؤية وهو ظ كتاب الاشراف ولم يذكره الأكثر ثم الأصحاب قيدوه بما بعد ثلاثة لان الانزال عن الخشبة انما يجب بعدها والصلب انما شرع لا
اعتبار الناس وتفضيح المصلوب فلا يحرم السعي إلى رؤيته قبلها وربما الحق به المصلوب ظلما ولو قبل الثلاثة للتساوي في تحريم الوضع على الخشبة ومنها غسل التوبة عن
فسق أو كفر كما في المبط وئر والمهذب والجامع والشرائع والمعتبر وسواء كان الفسق عن كبيرة أو صغيرة كما في المنتهى ونهاية الأحكام والنفلية ويعطيه اطلاق الأكثر و
حض في المقنعة وكتاب الاشراف والكافي والغنية والإشارة بالكبائر وسواء كان الكفر أصليا أو ارتدادا كما في المنتهى ونهاية الأحكام واستحباب هذا الغسل
للاجماع كما في الغنية والمنتهى وظاهر التذكرة ولخبر من إلى الصادق عليه السلام فقال إن لي جيرانا لهم جوار يتغنيان ويضربن بالعود فربما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعا
منى لهن فقال عليه السلام لا تفعل إلى أن قال الرجل لاجرم انى تركتها وانا استغفر الله تعالى فقال عليه السلام قم فاغتسل فصل ما بدء لك فلقد كنت مقيما على امر عظيم ما كان أسوء
حالك لو مت على ذلك استغفر الله وسأله التوبة من كل ما يكره وهو مع الارسال لا يعم ولا مره صلى الله عليه وآله بعض الكفار حين أسلم بالاغتسال ويمكن ان يكون لوجوب
غسل عليه لجنابة أو غيرها ولما في أدعية السر من قوله تعالى يا محمد قل لمن عمل كبيرة من أمتك فأراد محوها والتطهر منها فليطهر لي بدنه وثيابه وليخرج إلى برية ارضى فيستقبل
وجهي بحيث لا يراه أحد ثم ليرفع يديه إلى الخبر وقوله تعالى فيها ومن كان كافرا وأراد التوبة والايمان فليطهر لي ثوبه وبدنه الخبر وليس التطهير نصا في ذلك ثم إذا سلم اختص
بالكبائر ويؤكده قوله تعالى فيها أيضا يا محمد من كثرت ذنوبه من أمتك فيما دون الكبائر حتى يشتهى بكثرتها ويمقت على اتباعها فليعمد عند طلوع الفجر لو قبل
أقول الشفق لو لينصب وجهه إلى وليقل كذا من غير ذكر للتطهير ولما ذكر المقيد في كتاب الاشراف الغسل للتوبة عن كبيرة قال على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله قال في المنتهى
ولأن الغسل طاعة في نفسه فكان مستحبا عقيب التوبة ليظهر اثر العمل الصالح والمعتبر والعمدة فتوى الأصحاب منضما إلى أن الغسل خير فيكون مرادا ولأنه
تفأل بغسل الذنب والخروج من دنسه انتهى وأوجبه أحمد ومالك وأبو ثور للتوبة عن الكفر ومنها غسل صلاة الحاجة وصلاة الاستخارة اجماعا كما في
الغنية وظاهر المعتبر والتذكرة أي صلوات ورد لها الغسل من صلاة الحاجة والاستخارة كما يرشد إليه عبارة التهذيب لا مط فان منها ما لم يرد غسل ويمكن
التعميم كما هو ظ العبارة وأكثر العبارات الاطلاق قول الرضا وغسل طلب الحوائج من الله تعالى وقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة وغسل الاستخارة
مستحب واطلاقها كما يشمل طلب الحاجة والاستخارة من غير صلاة فلو قبل باستحبابه لها مطر لم يكن بذلك البعيد وقد بقي للفعل أغسال منها من تقل و
كما في كتاب الاشراف والنزهة والجامع والبيان والدروس والنظيفة وروى في الفقيه والهداية ورواه الصفار في البصائر عن عبد الله بن طلحة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
12

عن الوزغ فقال هو رجس وهو مسخ فإذا قتلته فاغتسل وفى الهداية والعلة في ذلك أنه يخرج من الذنوب فيغتسل منها وحكى في الفقيه التعليل بذلك عن
بعض مشايخه وكذا في الجامع وفى المعتبر وعندي انما ذكره ابن بابويه ليس حجة وما ذكره المعلل ليس طائلا
لأنه لو صحت علته اختص بالوزغة وفيه ما فيه ومنها غسل
من أراد مباهلة ذكره المفيد في كتاب الاشراف وابن سعيد في الجامع وبه خبر ابن أبي
مسروق عن الصادق عليه السلام المؤدى في باب المباهلة من دعاء الكافي وقد عرفت احتمال خبر سماعة له
ومنها الصلاة الاستسقاء كما في المقنعة وكتاب الاشراف والمهذب والغنية وغيرها لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة وغسل الاستسقاء واجب وفى الغنية الاجماع عليه ومنها
لرمي الجمار قال المفيد في الغرية وليغتسل الرمي الجمار فان منعه مانع فليتوضأ وفى المقنعة فإذا قدر على الوضوء لرميه الجمار فليتوضأ وان لم يقدر أجزأه عنه غسله ولا يجوز
له رمى الجمار الا وهو على طهر فيحتمل ان يريد من الغسل الغسل له ويحتمل الغسل المعيد والطهر يحتمل أحدهما والطهارة من الاحداث وفى الخلاف الاجماع على عدمه
ومنها عند الوقوفين ذكره الشيخ في الخلاف وادعى الاجماع عليه ومنها عند كل فعل يتقرب به إلى الله ذكره أبو علي ومنها لمس الميت بعد تغسيله استحبه الشيخ في التهذيب
لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار وكل من مس ميتا فعليه الغسل وان كان الميت قد غسل ومنها الصلاة الشكر على ما في الكافي والغنية والإشارة والمهذب ومنها إذا أراد تغسيل
الميت أو تكفينيه لقول أحدهما عليهما السلام في صحيح محمد بن مسلم وقول ابن أبي
جعفر في حسنه الغسل في سبعة عشر موطنا إلى قوله وإذا غسلت ميتا أو كفنته قال المحقق والرواية
صحيحة السند وقد ذكرها الحسين بن سيعد وغيره قلت ولكن لا يتعين لذلك ومنها إذا أريد اخذ التربة الحسينية على ما وردت به الاخبار ويمكن ادخاله في الحاجة ومنها
غسل من أهرق عليه ماء غالب لنجاسته ذكره المفيد في كتاب الاشراف ومنها عند الإفاقة من الجنون استقربه المص في النهاية قال لما قيل إن من زال عقله انزل فإذا فاق
اغتسل احتياطا وليس واجبا الأصالة الطهارة فليستصحب والناقض غير معلوم ولأن النوم لما كان مظنة الحدث شرعت الطهارة منه وورده في المنتهى بان الاستحباب
حكم شرعي يفتقر إلى دليل ولم يقم ومنها عند الشك في الحدث كواجد المنى في الثوب المشرك ومنها إعادة الغسل عند زوال العذر الذي رخص في اشتمال الغسل
على نقص خروجا من خلاف من أوجبه ذكرهما الشهيد في البيان والنفلية ومنها غسل من مات جنبا غسل غسل الجنابة قبل غسل الميت احتمله الشيخ في كتابي الاخبار
لخبر عيص عن الصادق عليه السلام ومنها لمعاودة الجماع لقول الرضا عليه السلام في الذهبية والجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد الجنون واما الأغسال المستحبة لا
مكنة منها غسل دخول الحرم لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة وغسل دخول الحرم يستحب ان لا يدخله الا بغسل وقول ابن أبي
جعفر عليه السلام في خبر محمد بن مسلم وحين تدخل الحرم و
قول أحدهما عليهما السلام في صحيحه وإذا دخلت الحرمين وفى الغنية الاجماع عليه وفى الخلاف الاجماع على العدم ومنها غسل دخول المسجد الحرام كما في أكثر الكتب
للاجماع كما في الخلاف والغنية ولشرف المكان كما في المعتبر والتذكرة ولقول الكاظم عليه السلام لعلي بن ابن أبي
حمزة ان اغتسلت بمكة ثم نمت قبل ان تطوف فأعد غسلك ان لم
نقل انه غسل الطواف وهو الظاهر كما قدمنا ولم يذكره جماعة منهم الصدوق ومنها غسل دخول مكة كما في أكثر كتب للاخبار كقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ودخول مكة
وفى خبر الحلبي ان الله عز وجل يقول في كتابه وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فينبغي للعبد ان لا يدخل مكة الا وهو طاهر قد غسل عرفة والأذى و
تطهر وفى الخلاف الاجماع على العدم وخصه المفيد ممن دخلها الأداء فرض أو نفل بها ومنها دخول الكعبة كما في الأكثر للاجماع كما في الخلاف والغنية وتحول قول
الصادق عليه السلام في خبر سماعة دخول البيت واجب وفى صحيح ابن سنان ودخول الكعبة وقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم ويوم تدخل البيت؟
غسل دخول المدينة للاخبار كقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ودخول مكة والمدينة وخبر معاوية بن عمار إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل ان تدخل إلى
حين تدخلها وفى الغنية الاجماع عليه وخصه المفيد بمن دخلها الأداء فرض أو نفل ومنها غسل دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة لنحو قول ابن أبي
جعفر عليه السلام في خبر ابن
مسلم وإذا أردت دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله وفى الغنية الاجماع عليه ومنها غسل الحجامة روى في الكافي عن زرارة في الحسن قال إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك
غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ولكنه مقطوع ويحتمل تصحيف الجمعة لان ابن إدريس حكى الخبر عن كتاب حريز بلفظ الجمعة
وأسنده إلى ابن أبي
جعفر عليه السلام ومنها غسل دخول مشاهد الأئمة عليهم السلام على ما في المنتهى ونهاية الأحكام لشرفها ومنها غسل دخول حرم المدينة كما يظهر من الهدية والنفلية
للشرف وما مر من صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام واستحبه أبو علي لكل مكان شريف ولا تداخل الأغسال المندوبة ولا تداخل فيها عند اجتماع أسباب
لها بان يغتسل غسلا واحدا لجميعها سواء تعرض في نيته للأسباب أو لم يتعرض لشئ منها بل نوى الغسل لله ندبا أو بلا نية الوجه أو تعرض لبعضها خاصة
وان انضم إليها غسل واجب للجنابة أو لغيرها اقتصر على سببه ونيت الوجوب أو تعرض لجميع الأسباب ونوى الندب خاصة بناء على عدم الوجوب لجميعها أو
الوجوب خاصة بناء على الوجوب لبعضها أو إياهما أو لم يتعرض لشئ من الأسباب ونوى الوجوب والندب أو إياهما أو تعرض للموجب مع بعض أسباب المندوبة ونوى
الوجوب أو الندب أو إياهما أو اعرض عن الوجه في جميع الفروض ذلك لأصل تعدد المسببات بتعدد الأسباب وفى التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام تداخل المندوبات
ونص في التذكرة على اشتراط نية الأسباب وانه لو نوى بعضها اختص بما نواه وان اهملها مط لم يجزئه واستدل على التداخل بقول أحدهما عليهما السلام في خبر زرارة
فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد وهو ان تم دل على التداخل وان انضم إليها واجب لاطلاقه وللنص عليه فيه كما؟ تمامه مع أنه
نص في الكتب الثلاثة على عدمه (ح) للأصل وقوله تعالى ليس للانسان الا ما سعى وقوله صلى الله عليه وآله انما لكل امرئ ما نوى قال في كرة لو اجتمع غسل الجنابة والمنذور
كالجمعة فان نوى الجميع أو الجنابة أجزأ عنهما قاله الشيخ قال والأقرب انه لو نواهما معا بطل غسله ولو نوى الجنابة ارتفع حدثه ولم يثبت غسل الجمعة وان نوى (ولو نوى الجمعة أجزء عنها خاصة صح
الجمعة صح عنها وبقى حكم الجنابة وفى المنتهى لو نوى غسلا مطلقا لم يجزئ عن أحد من الجنابة والجمعة ونوى الجنابة أجزء عنها خاصة وفى النهاية
لو نوى مطلق الغسل على وجه الوجوب انصرف إلى الواجب وان نواه ولم يقيد بوجه الوجوب فان شرطنا في الندب نية لم يقع عن أحدهما وان نوى الجنابة ارتفعت
ولو يجزى عن الجمعة وبالعكس ان نوى الجمعة وقد يستدل لتداخل المندوبات بالعرض منها التنظيف هو مم وفى المعتبر تداخل المندوبات وحدها ومع
الواجب يشرط نية الأسباب جميعها ويعطيها كلام الشرايع والشكل؟ في الاكتفاء بنية الجنابة عن الجمعة وحكم السيد الرضى الدين ابن طاوس أيضا في الأمان
من الاخطار بتداخلها وحدها ومع الواجب مع نية الأسباب قال بحسب ما رايته في بعض الروايات (ق) وخاصة ان كنت مرتمسا فان كل دقيقة ولحظة من الارتماس
13

في الماء يكفي في أن يكون اجزاؤها عن افراد الأغسال ونعني عن افرادها بارتماسات منفردة لشمولها لسائر الأعضاء وأطلق ابن سعيد تداخل المندوبات و
حدها وقال وإذا اجتمع غسل الجنابة والجمعة وغيرهما من الأغسال للمفروضة والمسنونة أجزء عنها غسل واحد فان نوى الواجب أجزء عن الندب وان نوى به
المسنون فقد فعل سنة وعليه الواجب وان نوى به الواجب والندب قيل أجزأ عنهما وقيل لا يجزى لان الفعل الواحد لا يكون واجبا وندبا انتهى وفى كتاب الاشراف
رجل اجتمع عليه عشرون غسلا فرض وسنة ومستحب أجزأه عن جميعها غسل واحد هذا رجل احتمل وأجنب نفسه بانزال الماء وجامع في الفرج وغسل ميتا ومس آخر بعد
برده بالموت قبل تغسيله ودخل المدينة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اخر ما قال وفى الخلاف إذا نوى بغسله الجنابة والجمعة أجزأه عنهما للاجماع وقول أحدهما عليهما السلام
في خبر زرارة إذا اغتسل بعد طلوع الفجر أجزءك غسلك ذلك للجنابة أو الجمعة وعرفة والنحر والذبح والزيارة فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل
واحد ثم قال وكك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها أو احرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها وكذا إذا نوى به الجنابة وحدها لعموم نحو هذا الخبر مع احتمال
لا يجزى عن الجمعة وإذا لم ينو به شيئا منهما لم يجزى عن شئ منهما فإنما الأعمال بالنيات وكذا إذا نوى به الجمعة لم يجزى عن الجنابة لذلك ولا عن الجمعة لان الغرض
من غسلها زيادة التنظيف ولا يصح مع الجنابة ولم يذكر فيه حكم اجتماع المندوبات مع غير (غسل الجنابة.. خ ل) والجنابة من الواجبات وأطلق في المبسوط انه إذا اجتمعت أغسال مفروضات
ومسنونات فاغتسل لها غسلا واحدا أجزأه ان نوى به ذلك يعنى سبب الوجوب والندب جميعا أو نوى الواجب خاصة وان نوى المسنون لم يجزيئه عن شئ ولم يذكر
في الكتابين حكم اجتماع المندوبات خاصة وفى البيان تداخلهما وخصوصا مع انضمام الواجب قلت وذلك لوجوب النص فيه وفتوى الشيخين وجماعة وبه عموم
العلة التي في الخبر لكل واجب وقوة الواجب وكثرة ثوابه فيقوى اغنائه عن المندوبات وضعف عن النص بتضاد الأحكام الشرعية فلا يغنى شئ منها عن شئ وخصوصا
إذا اشترط الوجه في النية ولا بأس عندي بالعمل بالنص لحسنه والأولى قصره على منطوقة الذي هو التداخل مع غسل الجنابة خاصة كما يظهر من السرائر والأحوط
ان ينوى به ح غسل الجنابة كما في السرائر وينوى الوجوب ولا يشترط فيها أي الأغسال؟ الطهارة من شئ من الحدثين كما اشترطها الشيخ في الخلاف من
الجنابة كما سمعت وفاقا لبني إدريس وسعيد فان الحدث لا ينافي النظافة كالحايض تغتسل للاحرام مع عدم اليقين بكون الغاية النظافة وفى الذكرى احتمال اعتبار
الوضوء في تحقق غاياتها لعموم نحو قول الصادق عليه السلام كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة وقول الكاظم عليه السلام لعلي بن يقطين إذا أردت ان تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل
ويضعفه الأصل ونحو مرسل حماد عن الصادق عليه السلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه من الوضوء فقال عليه السلام وأي وضوء أطهر من الغسل وخبر عمار أنه سأل عن الرجل
إذا اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده فقال لا ليس عليه قبل ولا بعد قد أجزءه الغسل واما استحباب إعادة الغسل
لإحدى أفعال إذا أحدث بعده قبلها كما يذكر بعض ذلك في الحجج فليس من الاشتراط بالطهارة في شئ فلو كان محدثا واغتسل لدخول الحرم أو مكة جاز له دخولها
وان لم يتوضأ ويقدم ما للفعل من الأغسال عليه ومنه ما للمكان وذلك لان الغرض التنظيف وتحسين الهيئة حين الفعل أو عند دخول الأماكن المشرفة
والاخبار في بعضها ناصة عليه كما مر بعضها ويستثنى منه ما للسعي إلى رؤية المصلوب للنص على أنه للعقوبة ولا عقوبة على ما لم يفعل وغسل التوبة لوجوب المبادرة
إليها وخصوصا عن الكفر ونص عليه في المنتهى في الفتوى وفى النهاية الأحكام في الكفر وفى بعض ما قرئ على (المص) من نسخ الكتاب استثناؤه وغسل قتل الوزغة
؟ الخبر وغسل مس الميت بعد التغسيل ومما الحق بها غسل المولود والإفاقة من الجنون ومن أهرق عليه ماء غالب لنجاسته والشاك في الحدث ومن مات جنبا واعتذر
للمصنف بجعل اللام غايته وفى الهادي لو جدد التوبة بعد الغسل ندبا مكان حسنا وسمعت قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل ان
تدخلها أو حين تدخلها فأجيز فيه التأخير إلى أول الدخول ان لم يكن والترديد من الراوي ويمكن التقييد بالعذر وقال عليه السلام في حسنه إذا انتهيت إلى الحرم انشاء الله
فاغتسل حين تدخله وان تقدم فاغتسل من بئر ميمون أو من فخ أو من منزلك بمكة وعن صفوان عن ذريح قال سألته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله
قال لا يضرك أي ذلك فعلت وان اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة فلا باس ونزلهما الشيخان والأكثر على العذر واقتصر الصدوق في الفقيه والمقنع والهداية على
الاغتسال من بئر ميمون أو فخ أو منزله بمكة وما للزمان من الأغسال انما يفعل فيه الا ان الاخبار والأصحاب نطقت بتقديم غسل الجمعة لخائف الاعواز وقضائه
إذا فات وذكر المفيد قضاء غسل عرفة يوم النحر في كتاب الاشراف كما عرفت وما مر من خبر زارة عن أحدهما عليهما السلام يحتمله وإرادة عرفة أو النحر وفى الدروس احتمال قضاء
الجميع وفى البيان قربه وفى الذكرى قربه التقديم لخائف الاعواز والأقوى ما في نهاية الأحكام من العدم لتعليق الندب بزمان فلا يتعدى الا بالنص واليتيم يجب
للصلاة والطواف الواجبين بدلا من الوضوء أو الغسل إذا تعذر أما وجوبه للصلاة فعليه الاجماع والنصوص وعن عمر بن مسعود نفيه بدلا عن غسل الجنابة واما
للطواف فذكره المص هنا وفى التذكرة وفى الارشاد وأطلق فيهما فيعم البدلية من الوضوء والغسل وذكر فخر الاسلام في شرح الارشاد ان (المص) لا يرى التيمم بدلا
من الغسل للطواف وانما يراه بدلا من الوضوء ثم حكى الاجماع على بدليته من الوضوء وفى الهادي بدليته من الوضوء محقق بل الاجماع ومن الغسل قولان قلت وان تم
ما سيأتي من أدلة عموم بدليته من الطهارة دلت عليهما منهما للطواف ولخروج المجنب في أحد المسجدين الحرمين كانت الجنابة باحتلامه أولا اختيار أولا كما يقتضيه اطلاقه
هنا وفى سائر كتبه وكذا ابنا سعيد في الجامع والشرائع وعبارة الارشاد وموضع من التذكرة يعم من أجنب خارجا ثم دخل أحد المسجد اضطرارا أو اختيار وكذا عبارة
الشهيد في كتبه واقتصر القاضي على الجنابة فيهما اضطرارا واقتصر في موضع من المنتهى والتحرير على
الاحتلام فيهما كالصدوق والشيخ وبنى زهرة وحمزة وإدريس و
المحقق في النافع والمعتبر وغيرهم ولعل التيمم له موضع وفاق كما يظهر من المعتبر والمنتهى لكن وجوبه هو المش واستحبه ابن حمزة ويؤيده الوجوب حرمة اجتياز
الجنب المسجد وقول ابن أبي
جعفر عليه السلام في صحيح ابن أبي
حمزة إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم أو اصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد
إلا متيمما كذا في المعتبر فيصلح سند العمومات الجنابة فيهما وفى التهذيب وغيره فاحتلم فاصابته جنابة فلا يصلح سندا له وانما دليله ح حرمة الاجتياز جنبا مع ثبوت بدلية
التيمم من غسله إذا تعذر اتفاق وثبوته على المحتلم نصا واجماعا فغيره أولى وان لم تكن الجنابة باختياره فان ارتفاعه عن المحتلم أقوى نعم ان استلزم التيمم لبثا
زائدا على زمان الخروج؟ قصر على موضع النص والاجماع وهو الاحتلام وبمثل ذلك ثبت وجوبه على من اضطر إلى دخوله جنبا أو الكون فيه أو في سائر المساجد والحق في
14

التحرير والمنتهى الحيض لقول ابن أبي
جعفر عليه السلام في مرفوعة محمد بن يحيى عن أبي خمرة مثل ما مر إلى قوله وكك الحايض إذا أصابها الحيض تفعل كك وقال في المنتهى وهي وان كانت مقطوعة
السند الا انها مناسبة للمذهب ولأن الاجتياز فيها حرام الا مع الطهارة وهي متعذرة والتيمم يقوم مقامها في جواز الصلاة فكان قائما مقامها في قطع المسجد
وان لم يكن التيمم هنا طهارة وقيل وحدثها أغلظ لاسقاطه الصوم والصلاة فكانت أولى بالتيمم وضعف المقدمتين ظ وخيرة المعتبر الاستحباب لها دون الوجوب
وقوفا على اليقين لقطع الخبر ولأن التيمم طهارة ممكنة في حق الجنابة إذا تعد والغسل عليه ولا كذا الحايض إذ لا سبيل لها إلى الطهارة قال الشهيد وهو اجتهاد في مقابل
النص ويدفعه ضعفه بالقطع قيل والنفاس كالحيض لكونه إياه حقيقة دون الاستحاضة لخفتها وخلو النص عنها وفيهما نظر وفى الذكرى الأقرب استحباب التيمم لباقي
المساجد لما فيه من القرب إلى الطهارة ولا يزيد الكون فيه على الكون في التيمم في المسجدين قلت لا باس به ان لم يستلزم التيمم اللبث وفيه أيضا احتمال جواز الغسل إذا
أمكن فيهما من غير تلويث ولا زيارة لبث على ما يقتضيه التيمم وقطع به في الدروس لكونه الأصل وابتناء ذكر التيمم في النص على الغالب من عدم التمكن من الغسل في
مثل زمان التيمم وهو حسن ونسب في البيان إلى القيل ولو استلزم التيمم لبثا يقصر عنه زمان الخروج فهل يجنب في الذكرى الأقرب نعم للعموم والمندوب من التيمم
ما عداه الا إذا عرض الوجوب لمشروط بالطهارة كمس كتابة القرآن واللبث في المساجد ودخول الحرمين وقراءة العزايم فيجب ان تعذرت المائية وظاهر ان المراد المندوب
أصالة وان لا وجوب لشئ من هذه أصالة فلا تدل العبارة كما ظن على أن التيمم لم يشرع لهذه الأمور ولا منافاة بينها وبين ما سيأتي من أنه يستباح به كل ما يستباح بالمائية
لها يدل على عدم الوجوب لصوم الجنب والمستحاضة ولا تنص العبارة الآتية على الوجوب لشاهدة في العبارة لأنها انما تتناول التيمم المشروع فيحتمل ان يكون
المعنى انه يستباح بكل تيمم شرع بدلا من المائية ما لا يستباح بها وقد لا يرى شرعه لصومها كما نص عليه في المنتهى ويحتمل ان يريد بها انه يستباح به ما يستباح
به بالمائية من صلاة وطواف حتى يجوز ان يصلى ويطاف بتيمم واحد عدة منها فرايض ونوافل خلافا لبعض العامة وفى الارشاد هنا مثل عبارة الكتاب ثم قال في بحث أسباب
التيمم يجب التيمم لما يجب الطهارتان قال فخر الاسلام في شرحه أي للجنابة والحيض وأمثالهما وللغائط والبول ومثالهما وليس مراده انه يجب لما يجب له الطهارة كالطواف
ومس كتابة القرآن لان عند المص لا يجوز التيمم من الحدث الأكبر للطواف ولامس كتابة القرآن وفى الهادي وسياق مباحثه يدل عليه فإنه في كل نظر من النظرين السابقين يعنى
في أسباب الوضوء وفى أسباب الغسل يأتي بالأسباب ثم يعقبها بالكيفية قلت و ح يكون معنى هذه العبارة ما يذكره بعدها من قوله وينقضه كل نواقض الطهارة
ولا باس به فإنه انما كرره ليفيدان من نواقضه وجود الماء مع أن للأحداث اعتبارين بأحدهما موجبات وبالاخر نواقض فلا باس بذكرها مرتين للاعتبارين
ثم قال ويستباح به كل ما يستباح بالطهارة المائية كما قاله في الكتاب وفى التحرير هنا نحو ما في الكتاب ثم قال في احكام التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية يستباح بالتيمم
ثم قال فيها أيضا يجوز التيمم لكل ما يتطهر له من صلاة فريضة ونافلة قال الشيخ ره في المبسوط ومس مصحف وسجود تلاوة ودخول المساجد وغيرها وفى أول المنتهى و
التيمم انما يجب للصلاة الواجبة مع الشروط الآتية وللخروج عن المسجد إذا أجنب فيهما أو للنذر وشبهه والمندوب لما عدا ذلك ثم قال في احكام التيمم التيمم
مشروع لكل ما يشترط فيه الطهارة ولصلاة الجنازة استحبابا وقال أيضا يجوز التيمم لكل ما يتطهر له من فريضة ونافلة ومس مصحف وقراءة عزائم ودخول مساجد
وغيرها وهو ربما يعطى الوجوب لكل ما يجب له الطهارتان ثم احتمل وجوبه على الحائض إذا طهرت للوطئ ونفاه عن الجنب والحايض والمستحاضة للصوم وفى أول التذكرة
نحو مما في أول المنتهى الا انه ليس فيه انما ثم ذكر في احكام التيمم الجمع بتيمم واحد بين صلاة وطواف وصلاتين وطوافين وقال لا خلاف انه إذا يتيمم لنفل يعنى من
الصلاة استباح مس المصحف وقراءة القرآن وان كان تيمم عن جنابة قال ولو تيمم المحدث لمس المصحف أو الجنب لقراءة القران استباحا ما قصده وفى أول نهاية الأحكام كما في
أول التذكرة ثم قال في احكام التيمم ويباح به كل ما يباح بالطهارة المائية ثم قال ويجوز التيمم لكل ما يتطهر له من فريضة ونافلة ومس مصحف وقراءة عزائم
ودخول مساجد وغيرها ثم استشكل في وجوبه على الجنب والحائض والمستحاضة للصوم ثم قال ولو انقطع دم الحيض وأوجبنا الغسل للوطئ فتعذر جاز التيمم لان الصادق عليه السلام
سئل عن المرأة إذا تيممت عن الحيض هل يحل لزوجها وطؤها قال نعم قال والاستدلال به لا يخلو من دخل في المتن والراوي وفى أول الشرايع الواجب من التيمم ما كان الصلاة واجبة عند
تضيق وقتها والمجنب في أحد المسجدين ليخرج والمندوب ما عداه ثم قال في احكامه المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء وفى المعتبر يجوز التيمم لكل من وجب عليه الغسل
إذا عدم الماء وكذا كل من وجب عليه الوضوء وهو اجماع أهل الاسلام إلا ما حكى عن عمرو بن مسعود انهما منعا الجنب من التيمم وهو بظاهره يعم غايات الطهارتين وفى
المبسوط إذا تيمم جاز ان يفعل جميع ما يحتاج في فعله إلى الطهارة مثل دخل المسجد وسجود التلاوة ومس المصحف والصلاة على الجنايز وغير ذلك وهو نص في عموم
وجوبه لما يجب له المائية من الغايات واما الحايض فجوز فيه وطؤها بانقطاع الحيض من غير غسل وقطع الشهيد في الدروس بهذا العموم واستقرب تيمم الحايض لزوال
حرمة الوطئ وكراهته بعد الانقطاع وتردد في الذكرى فيه لها ولصوم الجنب وقطع بالوجوب لغيرهما ومال في
الألفية إلى نفيه للصوم ولكن جعله أولى ولم يتعرض
للوطئ وقطع بالوجوب لغيرهما وفى كل جمل والعقود والمصباح ومختصره ان كل ما يستباح به على حد واحد وفى الاقتصاد ويستبيح بالتيمم كل ما يستبيح بالوضوء
أو الغسل من الصلاة الليل أو النهار ما لم يحدث وفى النهاية اما الذي يجب عليه التيمم فكل من عدم الماء من المكلفين للصلاة أو وجد غير أنه لا يتمكن من
استعماله وظاهره الحصر لكن ذكره قبل لخروج المحتلم في المسجدين وأطلق جماعة من المتأخرين وجوبه لكل ما يجب له المائية من الغايات ويعطيه اطلاق ابن سعيد انه يستباح
به ما يستباح بالمائية ودليله اطلاق الاخبار بالتيمم إذا تعذر الماء وقوله عليه السلام في خبر السكوني يكفيك الصعيد عشر سنين وفى خبر اخر الصعيد الطيب طهور المسلم ان لم
يجد الماء عشر سنين وفى اخر التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج وقول ابن أبي
جعفر عليه السلام في الصحيح لزرارة التيمم أحد الطهورين وقول الصادق عليه السلام في صحيح حماد وهو بمنزلة
الماء وفى الصحيح لمحمد بن حمران وجميل فان الله تعالى جعل التراب طهورا (كما جعل الماء طهورا صح) ولسماعة فيمن يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته يتيمم بالصعيد ويستبيح الماء فان الله عز وجل
جعلهما طهورا الماء والصعيد ولوطئ الحايض بخصوصه خبر عمار سأله عليه السلام عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها قال نعم وخبر ابن أبي
عبيدة سأله عنها ترى الطهر في
السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة قال إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تيمم وتصلى قال فيأتيها زوجها في تلك
الحال قال نعم إذا غسلت فرجها وتيممت قال في النهاية الأحكام ولا يحتاج كل وطئ إلى تيمم وان وجبنا الغسل قلت لان الجنابة لا يمنع الوطئ فلا ينتقض التيمم المنيح
15

له قال ولو تيممت للوطئ فأحدث أصغر احتمل تحريم الوطئ لبقاء الحيض ونحوه في المنتهى وهو مبنى على أن عليها الاستباحة الصلاة ونحوها تيمما واحدا فان تيممها ينتقض
حينئذ الأصغر ثم التيمم المندوب قسمان أحدهما شرط يتبع المشروط ندبا وهو التيمم لصلاة مندوبة وطواف مندوبا ومس مصحف أو نحو ذلك والكلام في
ندبه لها كالكلام في وجوبه لواجباتها والثاني غيره فمنها التيمم لصلاة جنابة بدلا من الوضوء أو الغسل وان تمكن منها اجماعا كما في الخلاف وظاهر كره والمنتهى وروى
زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير طهر قال يضرب بيديه على حايط لبن فيتيمم قال الشهيد ولم أر لها رادا غير ابن الجنيد حيث قيده
بخوف الفوت واستشكله المحقق من عدم ثبوت الاجماع وضعف الخبر سندا ودلالة واصل الاشتراط بعدم التمكن وربما يدفع بحجية الاجماع المنقول بخبر الواحد الثقة
وطهور الخبر في المراد وعمل الأصحاب وبه تأيده بقول الصادق عليه السلام في مرسل حريز والجنب يتيمم ويصلى على الجنازة وفى خبر سماعة في الطامث إذا حضرت الجنازة تيمم وتصلى عليها
وقول الرضا عليه السلام فيما روى عنه وان كنت جنبا وتقدمت للصلاة فتيمم أو توضأ وصل عليها قال لكن لو قيل إذا حضرت الجنازة وخشي فوتها مع الطهارة تيمم لها كان حسنا
لأن الطهارة لما لم يكن شرطا وكان التيمم أحد الطهورين فمع خوف الفوت لا باس بالتيمم لان حال المتيمم أقرب إلى شبه المتطهرين من المتخلي منه قلت واعتبر الشيخ فيه خوف
الفوت في ساير كتبه ففي التهذيب يجوز ان تيمم الانسان بدلا من الطهارة إذا خاف ان تفوته الصلاة وفى كل من النهاية والمبسوط والاقتصاد فان فاجأته جنازة
ولم يكن على طهارة تيمم وصلى عليها وكذا سلار وأبو علي والقاضي والراوندي في فقه القرآن والشهيد في البيان والدروس والسيد في الجمل في الجنب فقال ويجوز للجنب الصلاة
عليه عند خوف الفوت بالتيمم من غير اغتسال ولم يتعرض لغيره ومنها التيمم بدلا من كل وضوء أو غسل غير رافع على وجه بطريق الأولى وهو مم ويأتي في الكتاب
بدلا من غسل الاحرام كما في المبسوط وقال الصادق عليه السلام في خبر حفص بن عياش من آوى إلى فراشه فذكر انه على غير طهر وتيمم من دثاره وثيابه كان في صلاة ما ذكر الله وقال
أمير المؤمنين عليه السلام إلى بصير ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام الا على طهور فإن لم يجد الماء فليتمم بالصعيد الخبر واحتمل الشيخ استحباب تجديده
لقولهم عليهم السلام في خبر السكوني لا يتمتع بالتيمم الا صلاة واحدة ونافلتها وقول الرضا عليه السلام في خبر ابن أبي
همام يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء واختير في المعتبر والمنتهى والجامع
والنفلية واستشكل في نهاية الأحكام والبيان من عدم النص ومن اندراجه في العلة وهو تجويز اغفال شئ في المرة الأولى فلتستظهر بالثانية مع الخبرين
وقد يجب كل من الثلاثة باليمين والنذر والعهد والاستيجار فلو نذر والتجديد لكل فريضة وجب حتى التيمم ان استحببناه أو علقنا النذر بالمباح وفائدته لزوم
الكفارة بالمخالفة لا بطلان الصلاة لاستباحتها بالطهارة الأولى وان أعاد الصلاة وجماعة كفاه الطهارة الأولى ان قلنا باستحباب المعادة أو كون الفرض أحديهما لا
بعينها واحتمل التجديد على الثاني في نهاية الأحكام ولو صلى على جهة افتقر إلى الإعادة أو القضاء فان كانت الفرض هي المعادة أو أحدهما لا بعينها كفاه الطهارة
الأولى وان كانت كليتهما لزم التجديد على الأول أيضا واحتمله على الثاني وإذا نذر التيمم خاصة أو مع المائية اشترط تعذر الماء وفقد المائية وإذا نذر الطهارة
وأطلق فإن كان التيمم طهارة حقيقة شملته والا فلا وفى نهاية الأحكام فلو نذر تعدده يعنى التيمم بتعدد الفريضة صح فان أراد قضاء منسيته التعيين وجب
ثلث صلوات أو خمس على الخلاف وهل يكفيه تيمم واحد للجميع أو يفتقر لكل واحدة إلى تيمم اشكال ينشأ من أن الواجب فعله من الفرائض اليومية هنا واحدة بالقصد
الأول وما عداها كالوسيلة إليها ومن وجوب كل واحدة بعينها فأشبهت الواجبة بالأصالة ولو نسي صلاتين من يوم وأوجبنا الخمس احتمل تعدد التيمم لكل صلاة تيمم
وان قلنا بعدم تعدده في الأول اقتصر هنا على تيممين وزاد في عدد الصلاة فيصلى بالتيمم الأول الفجر والظهرين والمغرب بالثاني الظهرين والعشائين فيخرج عن العهدة
لأنه صلى الظهر والعصر والمغرب مرتين بتيممين فان كانت الفائتتان من هذه الثلث فقد تأدت كل واحدة بتيمم وان كانت الفائتتان الفجر والعشاء فقد أدى
الفجر بالتيمم الأول والعشاء بالثاني وان كانت أحدهما من الثلث والأخرى من الأخيرتين فكك ولابد من زيادة في عدد الصلاة؟؟ ان يزيد في عدد المنسى فيه
عددا لا ينقص عما يتبع من المنسى فيه بعد اسقاط المنسى وينقسم المجموع صحيحا على المنسى كالمثال فان المنسى صلاتان والمنسي فيه خمس يزيد عليه ثلاثة لأنها لا
تنقص عما يبقى من الخمسة بعد اسقاط الاثنين بل تساويه والمجموع وهو ثمانية ينقسم على الاثنين على صحة ولو صلى عشرا لكان أولى قلت كان أظهر ولكن الأولوية
فلا بل لا جهة صحة له لعدم توقف ابراء الذمة على العشر لحصوله بأثمان قال ويتبدى من المنسى منه بأي
صلاة شاء ويصلى بكل تيمم ما تقتضيه القسمة قلت هذا ان لم
يجيب ترتيب القضاء قال لكن يشترط في خروجه عن العهد بالعد المذكور ان يترك في كل مرة ما ابتدأ به في المرة التي قبلها ويأتي في المرة الأخيرة بما بقي من الصلاة
فلو صلى في المثال بالتيمم الأول الظهرين والعشائين وبالثاني الغداة والظهرين والمغرب فقد أخل بالشرط إذ لم يترك في المرة الثانية ما ابتدأ به في المرة الأولى وانما
ترك ما ختم به في المرة الأولى فيجوز ان يكن ما عليه الظهر والمغرب مع العشاء فبالتيمم الأول صحت تلك الصلاة ولم يصح العشاء بالتيمم وبالثاني لم يصل العشاء
فلو صلى العشاء بالتيمم الثاني خرج عن العهدة قلت وهذا كله إذا لم يمكنه النجدة التجديد مع كل من الخمس والا تعين الاقتصار عليها مع تيممات خمسة إذ كما أن الصلاتين ترددتا
في الخمس فكذا التيممان وان نسي التجديد إلى أن صلى أربعا لم يكن عليه الا تيمم واحد وصلاة الخامسة ولا كفارة عليه وكذا لو تعمد ذلك وفى الكفارة ح وجهان وان تعمد ترك
التجديد إلى أن صلى الخمس وجبت الكفارة وفى عددها وجهان قال ولو نسي ثلث صلوات من يوم اقتصر على ثلث تيممات وزاد في عدد الصلاة فيضم إلى الخمس أربعا لأنها
لا تنقض عما يتبع من الخمسة بعد اسقاط الثلاثة بل تزيد عليه وينقسم المجموع وهو تسعة صحيحا على الثلاثة ولو ضم إلى الخمس اثنتين أو ثلثا لما انقسم ثم يصلى بالتيمم الأول
الصبح والظهرين وبالثاني الظهر والمغرب وبالثالث العصر والمغرب والعشاء ولو صلى بالأول العصر ثم الظهر ثم الصبح وبالثاني المغرب ثم العصر ثم الظهر و
بالثالث العشاء ثم المغرب ثم العصر ولم يخرج عن العهدة لجواز ان يكون التي عليه الصبح والعشاء والثالثة الظهر أو العصر فيتأدى بالأول الظهر والعصر وبالثالث العشاء
ويبقى الصبح فيحتاج إلى تيمم رابع له قلت لأنه انما أوقعتها بالتيمم الذي صلى به الظهر والعصر ولما قدمهما عليهما فقد أوقع كل ما عليه منها صحيحته وبرئت ذمته منها ومن التيمم لها فما
يفعله منها بعدد لك خارجة مما عليه فلا يجدي ايقاعهما بالتيمم الثاني أو الثالث قال ولو كان المنسى صلاتين متفقتين من يومين فصاعدا يكفيه تيممان يصلى بكل
واحدة منهما الخمس ولا يكفي هنا ثمان صلوات بتيممين كما في اختلاف لأنه لو فعل ذلك لم يأت بالصبح الا مرة واحدة بالتيمم (الأول ولا بالعشاء إلا مرة واحدة بالتيمم صح) الثاني ويجوز ان يكون عليه صبحان
أو عشاءان ولو لم يعلم أن فائتته متفقان أو مختلفان اخذ بالأسوأ وهو الاتفاق فيحتاج إلى عشر صلوات بتيممين انتهى
الفصل الثاني في أسبابها أي الاحداث
16

الموجبة لخطاب المكلف بالطهارة ايجابا أو ندبا لمشروط بها فعله أو كماله وحدثت قبل التكليف وهي نواقض الطهارة السابقة عليها فلا يشمل الأوقات التي
هي أسباب للأغسال المندوبة لأنها ليست باحداث ولا الافعال المتأخرة عنها وان شملتها الاحداث لغة لانتفاء الايجاب والسببية فيها واما الافعال المتقدمة
كالسعي إلى رؤية المصباح وقتل الوزغة والتوبة فهي من الأسباب ولكنها ليست مقصودة من الفصل ولا يعد من الاحداث عرفا والمراد هنا بالأسباب هي الاحداث أو الاحداث
في العرف هي النواقض يجب الوضوء خاصة ان وجب بنذر أو شبهه أو لمشروط به بخرج كل من البول والغايط والريح من المخرج الطبيعي المعتاد لخروجه لعامة
الناس بالنصوص واجماع المسلمين كما في المعتبر والمنتهى وغيرها وفى الروض ولك وغيرهما لاعتبره باعتباره للشخص فالخارج منه أول مرة يوجب الوضوء إذا بلغ مكلفا ولقلة
فائدته لم يتعرض له الأكثر والمعتاد للريح هو الدبر فلا يوجبه الخارج منه (من القبل وفاقا للسرائر والمهنا والمنتهى والبيان وقطع في (كره) بنقض الخارج منه صح) من قبل المرأة واستقرب في المعتبر في الذكرى مع الاعتياد ونص في المعتبر والمنتهى على عدم نقض
الخارج من الذكر وفرق في التذكرة بين الأدر وغيره فنقض بالخارج من ذكر الأول وهل يعتبر الخروج المعتاد حتى لو خرجت المقعدة ملوثة بالغائط ثم عادت ولم
لم يوجب استشكل في ير وكرة والمنتهى والا قرب العدم كما في الذكرى للأصل والتبادر ويجب بخرج كل منها من غيره أي غير المعتاد لعامة الناس مع اعتياده للشخص السند
الطبيعي خلقة أو عرضا أولا كان تحت المعدة أو فوقها لعموم النص بايجاب الثلاثة الوضوء وما بعضها من التقييد بالخروج من الأسفلين لو من الدبر والذكر
فمبني على الغالب والطبع وفى الخلاف والمبسوط والجواهر اعتبار تحيته لمعدة لان ما فوقها لا يسمى غائطا وهو مم خصوصا عند السداد الطبيعي واحتمل اعتبارها إذا لم ينسد
الطبيعي في نهاية الأحكام لان ما يحتله الطبيعة يخرجه من أسفل والحكم في الاعتياد العرف وفى الهادي الأقرب النقض بالرابعة مع عدم تطاول الفصل وقال وفى النقض
بالثالثة احتمال قوى لصدق العود بالثانية وفى الروض والمسالك القطع بهذا الاحتمال ولم يعتبر الاعتياد في البول والغايط وفى ئر والتذكرة واحتمل ذلك في نهاية
الاحكام قيل ولا شبهة في عدم اعتباره مع انسداد الطبيعي كما يظهر من التحرير والمنتهى والمعتبر والنوم وهو المبطل للحاستين البصر والسمع تحقيقا أو تقديرا
بالنصوص وهي كثيرة والاجماع وان لم يذكره علي بن بابويه به فعدم ذكره ليس نصا على الخلاف وخلافه لا ينقض الاجماع وبمعنى ابطاله الحاستين اذهابه العقل كما قال
الصادق عليهما السلام فزرارة في الصحيح والنوم حتى يذهب العقل وهو بمعنى قول أمير المؤمنين في خبر ابن أبي
بصير ومحمد بن مسلم إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء
وينبغي حمل نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة لا يوجب الوضوء الا غايط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها على الحصر الإضافي وهو موجب للوضوء مطلقا
في الصلاة أو غيرها على أي هيئة كان النائم من قيام أو قعود أو اضطجاع أو غيرها سقط من النوم أو انفرج ان كان قاعدا أولا قصيرا كان النوم أو طويلا اجتماعا على ما في
الانتصار والناصريات والخلاف ولعموم النص ونحو قول أمير المؤمنين عليه السلام في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء وقول الصادق عليه السلام
في صحيح عبد الحميد بن عواض من نام وهو راكع أو ساجدا أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء وينسب إلى الصدوق انه لا وضوء على من نام قاعدا ما لم ينفرج لقوله في الفقيه
وسئل موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه وضوء فقال لا وضوء عليه ما دام قاعدا ان لم ينفرج وهو مع التسليم يحتمل التقية وعند المبطل للاحساس
فان الغالب معه الانفراج ونحوه قول الصادق عليه السلام في خبر بكر بن ابن أبي
بكر الحضرمي كان ابن أبي
عبد الله عليه السلام يقول إذا نام الرجل وهو جالس يجتمع فليس عليه وضوء وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء
واما خبر سماعة سأله عليه السلام عن الرجل يخفق رأسه وهو في الصلاة قائما أو راكعا قال ليس عليه وضوء فظاهره غير النوم وكذا خبر ابن أبي
الصباح سأله عن الرجل يخفق وهو في
الصلاة فقال إذا كان لا يحفظ حدثا منه ان كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة وان كان يستيقن انه لم يحدث فليس
عليه وضوء ولا إعادة وكل ما أزال العقل
أو غطى عليه من جنون أو اغماء أو سكر أو خوف أو وجع أو شدة مرض أو نحوها باجماع المسلمين على ما في التهذيب وفى المنتهى لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم وفى
بعض الكتب عن الصادق عليه السلام عن ابائه عليهم السلام ان المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات اما لم يحدث أو نيم أو يجامع أو نعم عليه أو يكون منه ما يجب منه إعادة
الوضوء وفى المعتبر والتذكرة الاستدلال عليه بقول ابن أبي
الحسن عليه السلام لمعمر بن خلاد في الصحيح إذا خفى عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء وان وقع السؤال عن الاخفاء وهو
النوم أو النعاس وفى ذكره وكرى زيادة المشاركة للنوم في ذهاب العقل وضعفهما والاستحاضة القليلة خلافا لما يغرى إلى الحسن واما المتوسطة والكثيرة
فهما توجبان مع الوضوء غسلا أو أغسال ولو بالنسبة إلى بعض الصلوات مع أن الظاهر أنه بالنسبة إلى الجميع حتى أن لغسل المتوسطة في الصبح مدخلا في استباحة سائر الصلوات
فإنها لم يغتسل فيه لزمها إذا أرادت صلاة البواقي أو الخارج المستصحب للنواقض كالدود المتلطخ بالغائط ناقض لما يستصحبه اما غيره فلا عندنا كما في التذكرة دودا
كان أو حصى أو دما غير الثلاثة أو دهنا قطره في إحليله أو حقنة أو نحو ذلك للأصل والخروج عن النصوص الحاصرة للنواقض ونحو خبر عمار ان الصادق عليه السلام سئل
عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع قال إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شئ ولم ينقض وضوءه وان خرج متلطخا بالعذرة
فعليه ان يعيد الوضوء (وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عن الرجل هل يصلح له ان يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أيقضي الوضوء قال لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه صح)
وقوله عليه السلام في خبر عبد الله بن يزيد ليس في حب القرع والديدان الصغار وضوء ما هو الا بمنزلة القمل الخارجة قال المحقق لايق لا ينفك الخارج
من رطوبة بخسة لأنا سنبين ان الرطوبات لا تنقض وعن أبي على نقض الحقنة إذا خرجت واما قول الصادق عليه السلام في خبر فضيل في الرجل يخرج على جعفر سال أخاه عن الرجل
هل يصلح له ان يستدخل الدواء ثم يصلى وهو معه أيقضي الوضوء قال لا ينقض الوضوء ولا يصلى حتى يطرحه منه مثل حب القرع عليه وضوء فاما على التقية
أو الانكار أو الاستصحاب أو الاستحباب أو انه يخرج منه قليل من الغائط بقدر حب القرع مثلا أو لا يجب بغيرها اجماعا كما في التذكرة ونهاية الأحكام كالمدوى
ألقى وغيرهما كالرعاف والضحك والقبلة ومس الفرج للأصل ونحو قول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة ولا يوجب الوضوء الا غايطا وبول أو ضرطة تسمع صوتها
أو فسوة تجد ريحها وخصوص نحو قوله عليه السلام في صحيح ابن سنان والمذي ليس فيه وضوء وانما هو بمنزلة ما يخرج من الانف وحسن إلى أسامة سأله عليه السلام (من القئ ينقض الوضوء قال لا وله عليه السلام صح) عن مرسل ابن ابن أبي
عمير
ليس في المندى من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد وفى صحيح زيد الشحام وزرارة ومحمد بن
مسلم ان سال من ذكرك شئ من مندى أو وردي فلا تغسله ولا نقطع له الصلاة ولا ينقض له الوضوء انما ذلك بمنزلة النخامة وفى حسن الوشاء في الرجل يدخل يده في أنفه
فيصيب خمس أصابعه الدم قال ينقيه ولا يعيد الوضوء وصحيح معاوية بن عمار سأله عليه السلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة فقال لا بأس به وخبر سماعة سأله عليه السلام عن الرجل
يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلى أيعيد وضوءه فقال لا بأس بذلك انما هو من جسده وخبر عبد الرحمن بن ابن أبي
عبد الله سأله عليه اسلام عمن مس فرج امرأته قال ليس
17

عليه شئ وان شاء غسل يده والقبلة لا يتوضأ منها وخبر ابن أبي
بصير سأله عليه السلام عن الرعاف والنخامة وكل دم سائل فقال ليس في هذا وضوء وصحيحي إبراهيم بن ابن أبي
محمود سأل
الرضا عليه السلام عن القئ والرعاف والمدة أتنقض الوضوء أم لا قال لا تنقض شيئا وقوله عليه السلام فيما روى عنه أيضا وكل ما خرج من قبلك من دبرك من دم وقيح وصديد وغير ذلك
فلا وضوء عليك ولا استنجاء وأوجبه الصادق عليه السلام بمس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله أو فتح إحليله لخبر عمار عن الصادق عليه السلام انه سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال
نقض وضوئه وان مس باطن إحليله فعليه ان يعيد الوضوء وان كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة وان فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة
وهو من الضعف يحتمل الاستحباب وأوجبه أبو علي بخروج الحقنة وقد تقدم وبالمذي مع الشهوة وبمس باطن الفرجين من نفسه ومس باطنهما من الغير محللا
والصلاة وهو مع الضعف يحتمل الاستحباب أو محرما وبمس ظاهرهما من الغير بشهوة احتياط في المحلل والمحرم وبالتقبيل المحرم بشهوة وبالمحلل منه احتياطا
وبالقهقهة في الصلاة إذا نفذ النظر إلى ما أضحكه أو سماعه وبالدم الخارج من السبيلين إذا شك في خلوه من النجاسة المعروفة لقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي
بصير
إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء وكأنه بالتفصيل جمع بينه وبين غيره وخبر زرعة عن سماعة سئله عما ينقض الوضوء قال الحدث تسمع
صوته أو تجد ريحه والقرقرة في البطن الا شئ يصبر عليه والضحك في الصلاة والقى وهما مع الضعف يحتملا الاستحباب والتقية ويحتمل الوضوء وغسل اليد
والضحك ان يكون بحيث لا يضبط نفسه من الحدث وصحيح علي بن يقطين سأل أبا الحسن عليه السلام عن المذي أينقض الوضوء قال إن كان على شهوة نقض وحمل على
الاستحباب جمعا ولصحيح محمد بن إسماعيل سال الرضا عليه السلام عن المذي فأمره بالوضوء منه ثم أعاد عليه سنة أخرى فأمره بالوضوء قال قلت إن لم أتوضأ قال لا باس واحتمل في
التهذيب الوضوء منه إذا خرج عن المعهود المعتاد يعنى إذا كثر واما صحيح يعقوب بن يقطين سال الرضا عليه السلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة قال
المذي منه الوضوء فيحتمل الانكار أيضا واما ايجابه بخروج الدم من السبيلين فاحتج في المخ بأنه إذا شك في ممازجته النجاسة شك في الطهارة ولا يجوز له الصلاة الا مع يقينها
وضعفه ظ وقد عد في النزهة والألفية من الموجبات الشك في الوضوء مع يقين الحدث ويقينهما مع الشك في السابق وزيد في النزهة الشك في الوضوء قبل القيام
من محله وليس شئ منها خارجا عن الا حدث المتقدمة حقيقة وعد الشيخ في المصباح ومختصره وعمل يوم وليلة من موجبات الجنابة فإما ان يريد النواقض أو يقول
إنها توجبه الا انه يسقط بالغسل ويجب الغسل خاصة بالجنابة ومع الوضوء بدم الحيض والاستحاضة مع غمس
الدم القطنة سال عنها أولا والنفاس ومس الميت من الناس
بعد برده قبل الغسل خلافا للسيد أو قطعة ذات عظم منه وان أبينت من حي ولو إلى بعد سنة خلافا لأبي على وضمير منه عائد إلى الانسان أو الميت وضمير أبينت إلى القطعة
من حي فكك ويجب باجماع المسلمين غسل الأموات وغير الأسلوب لان الموت موجب على غير الميت تغسيله بخلاف ما تقدم ولا يجب بغيرها الا غسل الاحرام على القول بوجوبه
وانتقاضه بالنوم فعل وما يحرم على المحرم ويكفي غسل الجنابة عن غيره منها أي الأغسال ولو جامعه كما في السرائر والمعتبر ومحتمل كلامي المبسوط والجامع للاخبار والناطقة
باجتزاء من عليه الغسل لها ولغيرها من حيض وغيره بغسل واحد دون العكس كما في الشرايع والمعتبر ومحتمل عبارتي المبسوط والجامع وفاقا للسرائر وفيه الاجماع عليه ويؤيده ان غسل
الجنابة أقوى من غيره الا على القول باغناء غيره أيضا عن الوضوء ولكن الاخبار مطلقة ولذا قال الشهيد والاجتزاء بغسل الجنابة دون غيره تحكم ولكنها في اجتماع الجنابة
والحيض والموت والموت مع النفاس أو الحيض الا قول أحدهما عليه السلام في خبر زرارة فإذا اجتمع لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد في ومرسل جميل إذا اغتسل الجنب بعد
طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم مع عدم الفارق بين الحيض غيره وقيل إن الاحداث الموجبة للغسل أو للوضوء وان تعددت نسبها واحدة هو
وهو النجاسة الحكمية والمنع من المشروط بالطهارة ويق لها الحدث فإذا نوت بالغسل رفع حدث الحيض دخل في نيتها رفع حدث الجنابة كما أن من نوى بالوضوء رفع حدث البول
ارتفع حدث الريح والغائط أيضا وورود المنع عليه ظ وقيل أيضا لو لم يجزى غسل الحيض مثلا عن غسل الجنابة لم يكن لوجوبه معنى فإنه لو وجب فاما ان يجب عليها الغسلان
جميعا أو بالتخيير أو بحيث ان اغتسلت للجنابة اجتزأت ولم تجزى بغسل الحيض والثاني المط والأول المعلوم لبطلان والثلث ينفى وجوب غسل الحيض وفيه ان هنا قسما اخر و
هو التخيير بين ان ينوى بالغسل رفع الجنابة خاصة وان ينوى رفعها مع الحيض والمحصل وجوب رفع الحيض عليها لكنه يرتفع بارتفاع الجنابة إذا اجتمع معه وقد يلتزم عدم وجوبه
على الجنب لما يشرط بالطهارة من الجنابة واما للوطئ فهو الواجب ان أوجبناه دون غسل الجنابة واما للوطئ فهو الواجب فان انعكس وانضم الوضوء فاشكال من زوال نقضه
بالوضوء ومساواته معه لغسل الجنابة وعموم الاذن في دخول الحايض مثلا في الصلاة إذا اغتسلت للحيض وتوضأت أو ما مر من أنه لو لم يجزى لم يكن لوجوبه معنى ومن اختصاص احتمال
الاذن بمن ليس له مانع اخر من الصلاة واحتمال عدم وجوبه عليها فضلا عن زوال نقضه والمنع من أنه لو لم يجزى لم يكن لوجوبه معنى ومن المساواة مع الوضوء لغسل
الجنابة كيف والوضوء لا مدخل له في رفع الجنابة الفرض عدم ارتفاعه بهذا الغسل ونص في المعتبر على اختيار الاجزاء بلا وضوء وفى التذكرة على اختيار وجوب الوضوء ان
قلنا بالاجزاء أو الاغتسال مطر بلا وضوء مع نية الاستباحة المشروطة بالطهارة من الجنابة كالصلاة كان ينوى اغتسل الاستباحة الصلاة من غير أن يتعرض للجنابة أو
الحيض مثلا أو العكس بلا وضوء مع نية الاستباحة كان ينوى اغتسل لرفع الحيض واستباحة الصلاة أقوى اشكالا من العكس مع ضم الوضوء ومسك الاشكال من أن الصلاة
انما يستباح بارتفاع كل ما يمنع منها فنيتها كنية رفع الجميع ومن عموم الاستباحة لها بالغسل وحده وبه مع الوضوء وانما يكفي إذا انصرفت إلى الأول وقيل ومن الاجزاء
اما للانصراف إلى الجنابة وهو باطل لأنه أعم أو لاقتضاء ارتفاع جميع الاحداث وهو بط والا لاقتضته هذه النية مع نية الحيض بخصوصه بان تنوي غسل الحيض للاستباحة
وضعفه ظ ومعنى قوة الاشكال تكافؤ الاحتمالين أو قوة الاجزاء بخلاف المسألة المتقدمة فالعدد فيها أقوى ولو نوت اغتسل لرفع الحدث ضعف الاجزاء عن غسل الجنابة
الا على القول باجزاء العكس واضعف منه الاجزاء لو نوت اغتسل غسل الحيض لرفع الحدوث ولما وجب عند النية التعرض للرفع أو الاستباحة لم يتعرض لنية الاغتسال مطر أو مع نية
الوجوب وعلى القول بالاكتفاء بذلك فهو في النية كالعكس والاجزاء هنا أقوى منه فيه ونص الشرائع الاجزاء ويعطيه كلام الجامع وفى الذكرى وعلى الاكتفاء بالقربة لا بحث في
التداخل في غير الاستحاضة ولو نوى رفع الجنابة لا غيرها قوى البطلان بناء على أن رافعها رافع لغيرها شرعا فلم ينو غسلا مشروعا ويحتمل ضعيفا الصحة والغاء لا غير
ولو نوت رفع الحيض لا غيره فإن لم يجزى غسل الحيض عن غسل الجنابة والامر ظ وتستبيح به ما يشترط بالطهارة من الحيض خاصة كالوطئ وان أجزء فكما قبله ولو جمع
أسباب الغسل من الجنابة وغيرها في النية فهو أولى بالاجزاء من نية الجنابة وحدها وان اجتمعت أغسال واجبة لغير الجنابة قوى الاجتزاء بواحد كما يعطيه كلام الشرايع ثم غسل المستحاضة
18

مع انقطاع الدم كساير الأغسال الواجبة ان وجب له غسل ومع الاستمرار في والذكرى ان الأحوط انه لا يداخل غيره من الأغسال لبقاء الحدث وقطع في البيان بأنه لا تداخل
غسل الحيض والظن انه يسوى بين غسل الحيض وغيره ويجب التيمم عند تعذر الماء بجميع أسباب الوضوء والغسل أي بكل منها فأسباب الوضوء أسباب للبدل نية
ومن الجنابة كما يأتي وأسباب الغسل أسباب للبدل منه فما كان سببا لهما كغير الجنابة كان سببا لتيممين كما في المنتهى والتحرير ونهاية الأحكام وما كان سببا للغسل وحده
كالجنابة وهو سبب للبدل منه خاصة والميل هذا العموم ما تقدم لعموم الغاية مع الاحتياط ومما يجب زائد على ذلك التمكن مثل الماء على ما يأتي وكل أسباب الغسل أسباب
الوضوء وفاقا للمش وخلافا للسيد وعلى الا الجنابة فان غسلها كاف عنه اجماعا كما في الناصريات والخلاف والتهذيب وغيرها والاخبار كثيرة نعم استحبه الشيخ في كتاب
الاخبار لبعض الاخبار كما عرفت وسمعت ان ظاهره كما في المصباح ومختصره وعمل يوم وليلة الوجوب ولعله لم يرده وعبارة الكتاب يعطى عدم استحبابه واما وجوبه لتباين
الأسباب فدليله عموم الآية واصل بقاء المانع من نحو الصلاة إلى أن يعلم المزيل ونحو قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابن أبي
عمير كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة وعن أبي على والسيد
اجزاء كل غسل عن الوضوء واجبا أو مندوبا لأصل البراءة ويضعف بما عرفت ولنحو قول ابن أبي
جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم الغسل يجزى عن الوضوء وأي وضوء أطهر من
الغسل وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزأها الغسل وما كتبه الهادي عليه السلام لمحمد بن عبد الرحمن الهمداني
لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره ومرسل حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزئه من الوضوء فقال وأي وضوء أطهر من الغسل و
يحتمل الأخيران أسباب استحباب الغسل لا يتسبب للوضوء وان وجب ان كان محدثا وغسل الأموات أيضا كاف عن فرضه أي الوضوء فلا يجب الوضوء بالموت خلافا
للنزهة وظاهر الاستبصار للأصل وما نطق بان غسله كغسل الجنابة ولأن يعقوب بن يقطين سأله في الصحيح الرضا عليه السلام عن غسل الميت فيه وضوء الصلاة أم لا فقال غسل الميت يبدء
بمرافقه فيغسل بالحرض ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلث مرات ولا يغسل الا في قميص
يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ويجعل في الماء شئ من
سدر وشئ من كافور ولا يعصر بطنه الا ان يخاف شيئا قريبا فيمسح مسحا رفيقا من غير أن يعصر فان الاعراض عنه مع كون السؤال عنه ظ في العدم ودليل الوجوب نحو
قول الصادق عليه السلام لحريز في الصحيح الميت يبدؤ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة ولعبد الله بن عبيد يطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة وحمل على الاستحباب
واليه أشار بقيد الفرض وهو خيرة ابن زهرة والمحقق والشيخ في المصباح ومختصره وحكاه في الخلاف عن بعض الأصحاب واحتاط به في النهاية ولم يستحبه في الخلاف وط
وكذا ابن إدريس للأصل وما نطق بمماثلة غسله لغسل الجنابة
الفصل الثاني في آداب الخلوة لحدث البول والغايط وكيفية الاستنجاء أي التطهر منهما من
نجا الجلد إذا قشره أو نجا الشجرة إذا قطعها لأنه يقطع الأذى عن نفسه أو من النجوم وهو العذرة أو ما يخرج من البطن بمعنى استخراجه وازالته لو من النجوة وهي ما
ارتفع من الأرض لأنه يجلس عليه للتطهر أو يسرى به يجب في البول عندنا غسله بالماء خاصة بالاجماع والنصوص خلافا للعامة وأقله مثلاه أي مثلا ما يغسل من البول
الباقي على الحشفة بعد انقطاع درته كما في الفقيه والهداية والمقنعة والنهاية والمبسوط والمراسم والاصباح والنافع والشرائع والمعتبر لخبر نشيط بن صالح سأل الصادق عليه السلام
كم يجزى من الماء في الاستنجاء من البول فقال مثلا ما على الحشفة من البلل وفى المعتبر ولأن غسل النجاسة بمثلها لا يحصل معه اليقين بغلبة المطهر على النجاسة
ولا كذا لو غسلت بمثلها ثم الغسل بالمثلين يحتمل وجوها أولها الغسل مرتين كل مرة بمثل ما على الحشفة كما يعطيه كلام المعتبر حيث أيده بما روى عن الصادق عليه السلام ان
البول إذا أصابت الجسد غسل منه مرتين وكلام الذكرى حيث اعتبر لفضل بينهما ويحصل الجمع بين الخبر ومرسله أيضا عنه عليه السلام يجزى من البول ان يغسل بمثله
واستشكل في الشرج باشتراط جريان المطهر والغلبة ولا يتصور في مثل البلل الذي على الحشفة ثم أجيبت بان المراد مثل ما عليها من قطرة وهي تجرى على البلل و
تغلب عليه قلت بل المفهوم من الخبر وكلام الأصحاب مثلا كل ما بقي على الحشفة من بلل وقطرة أو قطرات فلا اشكال وثانيها الغسل مرتين كل مرة بمثل ما على
الحشفة ويحتمله والأول عبارتا الفقيه والهداية ففيهما يصب على إحليله من الماء مثل ما عليه من البول يصبه مرتين وهو أحوط عملا بما دل على الغسل مرتين
وتحصيلا لغلبة المطهر وثالثها الاكتفاء بالمثلين مرة استضعافا لما أوجب الغسل مرتين وعند الحلبي وابن إدريس أقله ما يجرى ويغسل وهو خيرة (المص)
في سائر كتبه عدا التذكرة لان الواجب ازالته عين النجاسة والأصل البراءة من الزائد وللاجماع في الغايط على الاكتفاء بالإزالة فالبول أولى لسرعة زواله وفى
البيان ان النزاع لفظي وفى الغايط المتعدى عن حواشي المخرج كما نص عليه في التذكرة ونهاية الأحكام كك يجب الغسل بالماء خاصة اجماعا بلغ الا نية أولا و
للشافعي قول بأنه إذا تعدى إلى باطن الأليتين ولم يتعدا إلى ظاهرهما يخير بين الغسل والاستجمار حتى يزول العين والأثر كما في المقنعة وط والوسيلة والشرايع
وفسر به الانقاء وفسر الأثر تارة باللون لدلالته على بقاء العين بخلاف الرايحة وان سلم فخرجت الرايحة بالنصوص وأخرى ببقايا النجاسة من الأجزاء الصغار
التي لا زوال بالأحجار وشبهها وأخرى بالنجاسة الحكمية الباقية بعد زوال العين فيكون إشارة إلى تعدد الغسل واعترضه فخر الاسلام بأنه لا دليل على
وجوب إزالة الأثر بل يدل على عدم الاستجمار للاجماع على أنه لا يزيله الا ان يق انه لا يطهر بل يعفى عما يبقى معه وهو خلاف نص التذكرة والمنتهى والمعتبر وقوله صلى الله عليه
وآله في الدم لا يضر اثره وقول الكاظم عليه السلم لام ولد لأبيه لما غسلت ثوبها من دم الحيض فلم يذهب أثراه اصبغيه بمشقا قال الا ان يق بالوجوب إذا أمكن قلت
ولا يندفع به الاشكال للزوم قصر الاستجمار على الضرر ولا وان لا يطهر يتطهر المحل بالاستجمار وان عنى عما فيه ويلزم منه تنجيس ما يلاقيه برطوبة الا ان يق انه لا
يتعدى خصوصا على التفسير الثالث أو يفرق بين اثر الغايط المتعدى وغيره فيحكم بنجاسة الأول وتنجيسه دون الثاني ولاعتبره بالرايحة للأصل والحجر وحصول الانقاء
والاذهاب مع بقائها ولأن ابن المغيرة في الحسن سأل أبا الحسن عليه السلم للاستنجاء حد حتى قال ينقى ما ثمة قال فإنه ينقى ما ثمة ويبقى الريح قال الريح لا ينظر إليها وحكى عليه الاجماع
والمراد الريح الباقية على المحل أو اليد لا في الماء فإنها تنجسه واعتبر سلار صرير المحل أي خشونته حتى يصوت واستحب في البيان مع الامكان ورد في السرائر والمعتبر و
المخ بعدم الدليل والاختلاف باختلاف الماء حرارة وبرودة ولزوجة وخشونة واختلاف الزمان من حرارة وبرودة فالماء البارد يخش الموضع بأقل قليل وماء
المطر المستنقع في الغدران لا يخشنه ولو استعمل منه مائة رطل وعندي انهم لم يحسنوا حيث نازعوا سلار لظهور ان مراده ان علامة زوال النجاسة عن الموضع هو زوال
ما يوجد من لزوجتها وهو واضح وغير المتعدى من الحواشي ظهر عليها أولا يجزئ بالاجماع والنصوص ثلاثة أحجار وكذا يجزى عند أكثر أهل العلم كما في المنتهى
19

شبهها من خرق وخشب وجلد وغيرها لزوال العين بها وقوله عليه السلام إذا مضى أحدكم لحاجته فليمسح بثلاثة أحجار أو بثلاثة أعود وثلث حثيات من تراب أو قول
أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة كان الحسين بن علي عليه السلام يتمسح من الغايط بالكرسف وقول الصادق عليه السلام في حسن جميل كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار وفى الخلاف
الاجماع عليه قال أبو علي الا اختار الاستطابة والخزف الا إذا ألبسه طين أو تراب يابس ولم يتجزى سلار والا بما كان أصله الأرض وفسر في البيان بالأرض والنبات
واستحب الاقتصار عليها فيه وفى النفلية خروجا من خلافه ولم يجتزى داود بغير الأحجار ومنعت الشافعية والحنابلة من الاستنجاء بالمتصل بالحيوان من دينه
والصوف على ظهره ونحوهما وفى قول الشافعي المنع من الجلد الغير المدبوغ ليبسه وعن قوم من الزيدية والقاسمية المنع من الاستجمار ما أمكن الماء ويصبر فيها
ان يكون مزيلة للعين دون الأثر فلا يجزى مالا يمكن الاعتماد عليه لإزالة العين لخشونة أو ملاسته أو هشاشته أو رخاوته ومن ذلك التراب فلا يجزى لتخلف؟
في المحل بعد تنجسه وللشافعي قول بالاجزاء لما مر من قوله صلى الله عليه وآله أو ثلث من حثيات من تراب وهو مع التسليم محمول على الضرورة والماء أفضل اجماعا الا ما حكى عن بعض العامة
انه لم يكن يرى الاستنجاء به وذلك لأنه أقوى في التطهير فيزيل العين والأثر وقال صلى الله عليه وآله في خبر هشام بن الحكم يا معشر الأنصار ان الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء فماذا تصنعون
قالوا نستنجئ بالماء وفى خبر مستعده بن زياد مري نساء المؤمنات ان يستنجين بالماء ويبالغن فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير كما أن الجمع بينهما في المتعدى أفضل
تنزيها لليد عن التلوث واحتراز عن بقاء الريح فيها أو في المحل وقال الصادق عليه السلام في مرفوع أحمد بن محمد جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء وهو في غير المتعدى
أكمل ويجزى ذو الجهات الثلث عن ثلاثة أحجار كما في الإشارة والجامع والمهذب لحصول الانقاء والاذهاب وعدم الفرق بينه متحدا وإذا كسر فجعل ثلاثة مع القطع بالاجزاء
ح ولجواز استنجاء ثلاثة به كل بجهة منه ولا فرق ولأنه إذا غسل أجزء وان تمسح بالجهة التي استنجئ بها فكذا قبل الغسل إذا تمسح بالباقيتين مع أن الاخبار الناصبة
بالتثليث انما نصف على جريان السنة به وهو ليس نصا في عدم اجزاء غيره واما الناطقة بالأحجار فليس من الدلالة في شئ خلافا للمحق وظاهر الشيخين في المقنعة والمصباح
وهو أقوى إذ لا يقين بالطهارة الا مع التثليث ولجريان السنة به وان لم نفرق نحن بين المتصل والمنفصل وبين شخص وأشخاص وفى المبسوط انه أحوط ويجزى التوزيع
على اجزاء المحل بان يمسح بكل حجر أو شبهه جزاء منه حتى يأتي الثلاثة على كله وفاقا للمبسوط والجامع المعتبر للامتثال بالانقاء والتثليث قال في ير وقول بعضهم انه
تلفيق فيكون بمنزلة مسحه ولا يكون تكرارا ضعيف للفرق بينهما ونحوه في المعتبر والمنتهى وزاد في المنتهى ان الواحد إذا مر على جزء نجس ثم مر على اخر بخلاف ما إذا
وزع فيكون كل بكر أو ظ الشرايع المنع وفى المبسوط وكرة الاحتياط بعدم التوزيع لظ الخبر قلت ولأن تكرار المسح على المحل بلغ في التطهير وجعل في المعتبر أفضل وفى
نهاية الأحكام أحسن وفيه وفى كرة في كيفية ان يضع واحدا على مقدم الصفحة اليمنى ويمسح به إلى مؤخرها ويديره إلى الصفحة اليسرى فيمسحها من مؤخرها إلى
مقدمها فيرجع إلى الموضع الذي بدا منه ويضع الثاني على مقدم الصفحة اليسرى ويفعل به عكس ما ذكرناه ويمسح بالثالث الصفحتين والوسط وانه ينبغي وضع
الحجر على موضع طاهر بقرب النجاسة لأنه لو وضعه على النجاسة لأبقى منها شيئا ولنشرها فيتعين ح الماء ثم إذا انتهى إلى النجاسة إذا والحجر قليلا حتى يرفع كل جزء
منه جزءا من النجاسة ولو امره من غير إدارة لنقل النجاسة من موضع إلى اخر فتعين الماء ولو امره ولم ينقل فالأقرب الاجزاء لان الاقتصار على الحجر رخصة وتكليف
الإدارة يضيق باب الرخصة ويحتمل عدمه لان الجزء الثاني من المحل يلقى ما ينجس من الحجر والاستنجاء بالنجس لا يجوز انتهى وان لم ينق المحل بالثلاثة وجب الزائد اجماعا
لوجوب الانقاء ويستحب الوتر لنحو قوله صلى الله عليه وآله إذا استنجى أحدكم فليوتر وترا إذا لم يجد الماء وقوله صلى الله عليه وآله من استجمر فليوتر فان فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ولو
نقى بدونها وجب الاكمال كما في ئر والنافع ويع والمعتبر وظاهر المقنعة والخلاف للأصل والاحتياط وجريان السنة بالتثليث وورود الامر به والنهى عما دونه من طرق
العامة وان الحجر لا يزيل النجاسة بل يرتبك معه منها شئ في المحل فلا يجوز استصحابه في الصلاة ونحوها الا فيما أجمع عليه وفى ئر عن المفيد العدم وهو خيرة الاقتصار
والوسيلة والمهذب والجامع والمخ وظاهر الغنية ومصباح الشيخ لما مر من قوله عليه السلام في خبر ابن المغيرة في حد الاستنجاء ينقى ماثمة وعدم ورود الامر بالتثليث أو النهى عما
دونه من طرقنا وعدم نصوصيته جريان السنة به في ذلك وحصول الغرض الذي هو روال العين ويحتمل الوجهين كلام النهاية والمبسوط لا يجزى استعمال الحجر المستعمل في
الاستجمار وان لم ينجس به كما هو ظ يه والوسيلة والمهذب والنافع والشرايع والجامع والاصباح وما مر من قول الصادق عليه السلام جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار وتتبع بالماء؟
أو بشرط التنجس الا بعد التطهير كما هو نص ئر وكره والمعتبر ونهاية الأحكام للأصل والانقاء مع ارسال الخبر واحتماله فقوله ولا النجس بمعنى النجس بغير الاستعمال
بالاجماع كما في المنتهى ولخبر الأبكار وأجاز أبو حنيفة الاستجمار بالنجس الجامد ولاما يزلق عن النجاسة لملاسته فلا يزيل العين واعتبر في المنتهى وكرة وصفا اخر هو
الجفاف لان الرطب ينجس بالغايط ثم يعود إلى المحل فينجسه ولأنه يزيد التلويث والانتشار وكذا في نهاية الأحكام مع احتماله فيه العدم لاحتمال ان لا ينجس البلل
الا بعد الانفصال وفى الذكرى لذلك ولكون نجاسة من نجاسة المحل وهذا في رطب لا يوجب التعدي الموجب للاستنجاء بالماء ويحرم الاستنجاء بالروث و
العظم باتفاق علمائنا على ما في المعتبر والمنتهى وظاهر الغنية وقال الصادق عليه السلام لليث المرادي حين سأله عن الاستنجاء بالعظم والروث والعود والبعر اما العظام والروث فطعام
الجن وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال لا يصلح شئ من ذلك وعنه صلى الله عليه وآله وسلم من استنجى برجيع أو عظم فهو برئ من محمد وعنه صلى الله عليه وآله لا تستنجوا بالروث ولا
بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن واجازه أبو حنيفة بهما (مط) ومالك بشرط الطهارة واحتمل الكراهة في كره للأصل وضعف الاخبار ولم يتعرض لهما ابن حمزة ولم
يذكر الروث في والمبسوط وجعل العظم مما لا يزيل العين كالصيقل وذي الحرمة كالمطعوم وورق المصحف وشبهه مما كتب عليه شئ من أسماء الله أو الأنبياء أو الأئمة صلوات
الله عليهم وتربة الحسين عليه السلام بل وغيره من النبي والأئمة عليهم السلام وبالجملة ما علم من الدين أو المذهب وجوب احترامه فان في الاستنجاء من الهتك ما لا يوصف ويدل على المطعوم
خاصة فحوى المنع من العظم والروث لأنهما طعام الجن ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن شمر انى لا العق أصابعي حتى أرى ان خادمي سيقول ما أشره مولاي ثم قال
تدرى لم ذاك فقال لا ان قوما كانوا على نهر الثرثار فكانوا قد جعلوا من طعامهم شبه السبايك ينجبون به صبيانهم فمر رجل متوكئ على عصا فإذا امرأة اخذت سبيكة من تلك السبايك
تنجي بها صبيها فقال اتقى الله فان هذا لا يحل فقالت كأنك تهددني بالفقر اما ما جرى الثرثار فانى لا أخاف الفقر فاجرى الله الثرثار وضعف ما كان عليه وحبس عنهم بركة السماء
فاحتاجوا إلى الذي كانوا ينجبون به صبيانهم فقسموه بينهم بالوزن وقريب منه اخبار وخبر هشام بن سالم عليه السلام عن صاحب يكون على سطحه الحنطة والشعير
20

فيطأونه يصلون عليه فغضب عليه السلام وقال لولا انى أرى انه من أصحابنا للعنته وقوله عليه السلام في خبر عمر بن جميع دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على عائشة فرأى كسرة كان يطأها
فأخذها فاكلها ثم قال يا حميرا أكرمي جوار نعم الله عز وجل عليك فإنها لم تنفر من قوم فكادت تعود إليهم وفى المنتهى الاجماع عليه ويجزى الاستجمار بأحد ما ذكر
وان حرم كما في الجامع لحصول الانقاء والاذهاب وعدم دلالة النهى على الفساد الا في العبادات وإزالة النجاسة انما يكون عبادة إذا نوى القربة ووافقت الشرع ويكون
غير عبادة كالتطهير بالمغضوب ويحتمل العدم كما في المبسوط والسرائر والمعتبر والشرائع لان الرخص لا تناط بالمعاصي وبعبارة أخرى الأصل والاحتياط يقتضيان بقاء
النجاسة خصوصا مع بقاء اثرها فلا يحكم الا بطهارة ما علمت طهارته بالنص والاجماع فلا يجزى ما حرم الشرع وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله تعليل النهى عن العظم والروث بأنهما
لا يطهران ويحتمل ان يكون لصقالة الأول ورخاوة الثاني واستدرك في المبسوط بدلالة النهى على الفساد وقد يستدل لنحو وروق المصحف والتربة الحسينية بان استعماله
كفر فكيف يطهر ويحتمل الفرق بين ما نص على النهى عنه كالعظم والروث فلا يجزى لخروجه صريحا عن مورد الرخصة بخلاف غيره كالمطعوم ويجيب بالنصوص و
الاجماع على المتخلي وغيره وتخصيصه لأنه في بابه وذكره فيه لأنه لابد له من التكشف والتخلي هو التفرع
عن أحد الحدثين ستر العورة عن كل ناظر محرم ولا ينافيه
في بعض الأخبار من تفسير قوله صلى الله عليه وآله عورة المؤمن على المؤمن حرام بإذاعة سره ويعتبره بما يحفظ عليه من زلة مع معارضته بما ينص من الاخبار على تفسيره بالظ
من النظر إلى العورة ويأتي تفسير العورة في الصلاة ويحرم عليه حين التخلي وفاقا للمش استقبال القبلة بمقاديم البدن لا بالفرج خاصة واستدبارها بالماء
خير مط في الصحارى والبنيان في المدينة المشرقية وغيرها للاجماع على ما في الخلاف والغنية والاحتياط والاخبار كقوله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا اتى أحدكم إلى الغايط فلا يستقبل
القبلة ولا يوليها ظهره وفى خبر عيسى بن عبد الله الهاشمي إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن شرقوا أو غربوا ولوجوب تعظيم القبلة ولذا
يجيب استقبالها في الصلاة ويحرم عند الجماع بل لعن فاعله وكذا حرم عنده استدبارها وكرههما المفيد (مط) للأصل وضعف أدلة الحرمة مع قول محمد بن إسماعيل
في الصحيح دخلت على ابن أبي
الحسن الرضا عليه السلام وفى منزله كنيف مستقبل ونظمها في الاخبار مع المندوبات كقول الحسن عليه السلام لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل
الريح ولا تستدبرها وقول الكاظم عليه السلام لأبي حنيفة اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال ولا تستقبل القبلة بغايط ولا بول وارفع
ثوبك وضع حيث شئت وحرمهما سلار في الصحارى وكرههما في البنيان جمعا وكره أبو علي الاستقبال في الصحارى ولم يذكر الاستدبار واحتمل في نهاية الاحكام
اختصاص النهى عن الاستدبار بالمدينة ونحوها مما يساويها جهة لاستلزام استقبال بيت المقدس وقال الشهيد هذا الاحتمال لا أصل له والمتبادر ما قلناه من
الاستقبال بالمقاديم والاستدبار بالمآخير وفهم بعضم الاستقبال والاستدبار بالفرج وفى بعض الأخبار انه صلى الله عليه وآله نهى ان يبول الرجل وفرجه باد للقبلة
ونص المفيد على الاستقبال بالوجه واما قوله عليه السلام لا تستقبل القبلة بغايط ولا بول فيحتمل الباء فيه معنى في وربما دل على النهى عن الاستقبال والاستدبار حين الاستنجاء
خبر عمار سأله الصادق عليه السلام عن الرجل يريد ان يستنجئ كيف يقعد قال كما يقعد للغايط ويجب ان ينحرف إذا تخلى في المبنى عليهما وفيه إشارة إلى دفع الاحتجاج للجواز بما وجد
في بيت الرضا عليه السلام من كنيف مستقبل وقال رسول الله صلى الله عليه وآله في خبر عمرو بن جميع من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها اجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده
حتى يغفر له ويستحب ستر البدن كله عن الناظر المحرم للاحتشام والناس وقوله صلى الله عليه وآله من اتى الغائط فليستتر وقول الكاظم عليه السلام لأبي حنيفة يتوارى خلف الجدار و
قول الصادق عليه السلام في خبر حماد ان لقمان قال لابنه إذا أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب في الأرض وفى بعض الكتب روينا عن بعضهم عليهم السلام انه مر بابتناء مخرج في
الدار فأشار والى موضع غير مستتر من الدار فقال يا هؤلاء ان الله عز وجل لما خلق الانسان خلق مخرجه في استر موضع منه وكك ينبغي ان يكون المخرج في استر
موضع في الدار وتغطية الرأس اتفاقا كما في المعتبر وكرى ولقوله صلى الله عليه وآله في وصية ابن أبي
ذر يا أبا ذر استحى من الله فانى والذي نفسي بيده لأظل حين اذهب إلى الغايط
متقنعا بثوبي استحياء من الملكين اللذين معي ومرسل على ابن أسباط عن الصادق عليه السلام كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سرا في نفسه بسم الله وبالله وفى الفقيه اقرارا
بأنه غير مبرئ نفسه من العيوب وفى المقنعة انه يامن به من عبث الشيطان ومن وصول الرايحة الخبيثة إلى دماغه وان فيه اظهار الحياء من الله لكثرة نعمه على العبد
قلة الشكر منه والتسمية عند الدخول لما سمعته من خبر علي بن أسباط عن الصادق عليه السلام وقوله عليه السلام في خبر ابن أبي
بصير إذا دخلت المخرج وانك تريد الغايط فقل بسم الله وبالله
الخبر وفيما وجده الصدوق بخط سعد بن عبد الله مسندا عنه عليه السلام من كثر عليه السهو وفى الصلاة فليقل إذا دخل الخلا بسم وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث
الشيطان الرجيم وفى صحيح معاوية عمار إذا دخلت المخرج فقل بسم الله بالله انى أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم وإذا خرجت فقل بسم الله
وبالله والحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عنى الأذى وقول ابن أبي
جعفر عليه السلام لجماعة سألوه عن حد الخلا إذا دخل الخلا قال بسم الله الخبر وعند التكشف لقوله
(ع) في صحيح محمد بن الحسين إذا انكشف أحدكم لبول أو غير ذلك فليقل بسم الله فان الشيطان يغض بصره ونحوه عن أمير المؤمنين عليه السلام وأبى جعفر الباقر عليه السلام وتقديم اليسرى
دخولا واليمنى خروجا ذكره الصدوقان والشيخان وغيرهم وعللوه بالافتراق بين دخول الكنيف ودخول المسجد ثم إنه يتحقق في البناء وان لم يكن فليقدم
اليسرى إلى الموضع الذي يجلس فيه عند الجلوس وليقدم اليمنى عند الانصراف كما في نهاية الأحكام والدعاء عندهما أي عند الدخول بقوله بعد التسمية نحو ما في صحيح
معاوية بن عمار وما وجده الصدوق بخط سعد بن عبد الله وعند الخروج بنحو ما في صحيح معاوية بن عمار أو قوله الحمد لله الذي رزقني لذته وأبقى قوته في
جسدي واخرج عنى أذاه يا لها نعمة يا لها نعمة يا لها نعمة لا يقدر القادرون قدرها وعند التخلي بنحو قوله الحمد لله الذي أطعمني طيبا في عافية وأخرجه منى
خبيثا في عافية وعند النظر إلى ما يخرج منه بقول اللهم ارزقني الحلال وجنبني الحرام وعند رؤية الماء بقوله الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله
نجسا وعند الاستنجاء بقوله اللهم حصن فرجى واعفه واستر عورتي وحرمني على النار ووفقني لما يقربني منك يا ذا الجلال والاكرام وعند الفراغ منه بقوله وهو
يمسح بطنه بيده الحمد لله الذي أماط عنى الأذى وهنأني طعامي وشرابي وعافاني من البلوى وسيأتي فيه كلام واطلاق الدعاء على التحميدات إما تغليب أو بمعنى الذكر و
التسمية أو لأنه يدعو إلى زيادة النعم والاستبراء في البول كما هو المشهور للاخبار مع أصل عدم الوجوب وظهور حصول الطهارة بالاستنجاء من البول من غير استبراء
بحيث يصح معه الصلاة ونحوها وانما يجب ح إعادة الاستنجاء ان ظهر بعد بلل مشتبه وأوجبه بنا زهرة وحمزة لظ الامر في الاخبار وقوله صلى الله عليه وآله ان أحدكم
21

يعذب في قبره فيقال له انه لم يكن يستبرئ عند بوله وهو مع الضعف يحتمل التطهر وانما يتحقق الخلاف ان لم يريا طهارة المحل بدون الاستبراء فان رأياها فلا معنى
للوجوب الا وجوب إعادة الاستنجاء والوضوء ان ظهر بلل مشتبه وهو اتفاقي فيرتفع الخلاف وانما الاستبراء للرجل للأصل مع انتفاء النص لها وقال أبو علي إذا بالت
تنحنحت بعد بولها وفى المنتهى ونهاية الأحكام التعميم لها من غير تعض لكيفية استبرائها وينبغي ان يكون عرضا وفى خروج البلل المشتبه منها بعد استنجائها من غير
استبراء وجهان أقربهما عدم الالتفات وان استحب لها الاستبراء ويستبري الرجل بان يمسح بإصبعه الوسطى بقوة من المقعدة إلى أصل القضيب ثلثا ويضع مسحته تحت
القضيب وابهامه فوقه ويمسح باعتماد قوى منه أي أصله إلى رأسه أي يعصره بقوة ثلثا أو ينتره أي يجذب القضيب من أصله إلى رأسه بقوة ثلثا بمعنى ان يجمع بين
عصره ونتره ثلثا أي لا يعصر بلا جذب ولا يجذب بلا عصر فالمجموع ست مسحات ثلث منها غمز قوى بين المقعدة واصل القضيب وثلث منها عصر قوى مع جذب
للقضيب بتمامه وهو موافق لكلامه في سائر كتبه وان قال في التحرير ثم ينتره بلفظه ثم ويوافق قول الصدوق في الهداية مسح بإصبعه من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلث
مرات ثم ينتر ذكره ثلث مرات وكلام الشيخين وبنى زهرة وحمزة وإدريس وسعيد الا ان المفيد اكتفى بأربع مسحات فقال فليمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثييه
الأصل القضيب مرتين أو ثلثا ثم يضع مسحته تحت القضيب وابهامه فوقه ويمرهما عليه باعتماد قوى من أصله إلى رأس الحشفة مرتين أو ثلثا ولا فرق بينه و
بين المسح تسع مسحات ثلث من ع ند المقعدة إلى الأنثيين وثلثا من عندهما إلى الحشفة وعصر الحشفة ثلثا كما لا يخفى وعن علي بن بابويه الاقتصار على مسح ما تحت
الأنثيين لقول الصادق عليه السلام في حسن عبد الملك إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلث مرات وغمر ما بينهما ثم استنجى فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي
بناء على عود ضمير ما بينهما إلى المقعدة والأنثيين ويمكن عوده إلى الأنثيين والكتابة عن الذكر فيوافق ما قلناه وعن السيد الاقتصار على نتر القضيب من أصله
إلى طرفه ثلثا لقول الصادق عليه السلام في صحيح حفص بن البختري في الرجل يبول قال ينتره ثلثا اثم ان سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي بناء على عود الضمير إلى الذكر ويحتمل العود
إلى البول أي يجذب البول بقوة حتى يخرج ما بقي في المحل فلا يخاف ما قلناه وكلام السيد يحتمل ان يريد بأصله ما عند المقعدة فيوافق ما قلناه وإذا جعلنا
أصل الذكر من هناك احتمل الخبر الموافقة لما قلناه وان عاد الضمير إلى الذكر ونحوه كلام القاضي في المهذب الا انه اكتفى بمرتين فقال يجذب القضيب من أصله
إلى رأس الحشفة دفعتين أو ثلثا أو يعصرها يعنى الحشفة وقال أبو جعفر عليه السلام لمحمد بن مسلم في الحسن يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلث عصرات أو ينتر طرفه فان خرج بعد ذلك
شئ فليس من البول ولكنه من الحبايل فان فهمنا من أصل الذكر ما عند المقعدة وافق ما قلناه وطرفه يحتمل الحشفة أي طرف الذكر ويحتمل الذكر نفسه
وعود ضميره إلى الرجل فان الطرفين اللسان والذكر فان وجد بللا بعده أي بعد الاستبراء مشتبها بالبول لم يلتفت إليه اتفاقا كما هو الظاهر ونطق به ما مر
من الاخبار واما خبر الصفار عن محمد بن عيسى قال كتب إليه رجل هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء فكتب نعم فمع الضعف يحتمل إرادة السائل يجب كون
الوضوء بعد الاستبراء فكتب نعم والوجوب اما بمعنى تأكدا الاستحباب أو بمعنى انه ان توضأ قبله فظهر بلل مشتبه انتقض الوضوء واحتمل الشيخ التقية واستحباب
الوضوء عن الخارج بعد الاستبراء والمص في المنتهى ان يكون المجيب فهم ان الخارج بول ولو لم يستبري ووجد بللا مشتبها أعاد الطهارة أي الوضوء ان فعله
قطع به الشيخ في المبسوط وبنو إدريس وسعيد وجماعة ونفى عنه الخلاف في السرائر وقد يفهم من الأخبار المتقدمة ويؤيده الاستصحاب وغلبة الظن بكون الخارج
من بقية البول أو اختلاطه بها ولا يصح المعارضة بالأصل واستصحاب الطهارة فان الظاهر هنا رجح على الأصل ولو وجده أي البلل المشتبه غير المستبري بعد
الصلاة أعاد الصلاة أي الوضوء خاصة دون الصلاة لان العبرة بالظهور إلى خارج لا الانتقال فهو بول متجدد بعد الصلاة وغسل الموضع على التقديرين
فالأولى كون غسل ماضيا مفعوله الموضع معطوفا على أعاد ولو لم يذكره أمكن تعميم الطهارة له لكنه أراد التنصيص على الحكم بنجاسته الخارج وكونه بولا
ويستحب مسح بطنه عند الفراغ من الاستنجاء والقيام بيده اليمنى كما في المقنعة والمراسم وأطلق في الفقيه في الهداية والنهاية والاقتصاد والمصباح ومختصره
والمهذب والوسيلة والجامع كما هنا وفى التحرير ونهاية الأحكام ثم قال المفيد فإذا فرغ من الاستنجاء فليقم ويمسح بيده اليمنى بطنه وليقل الحمد لله الذي أماط
عنى الأذى وهنا في طعامي وعافاني من البلوى الحمد لله الذي رزقني ما اغتذيت به وعرفني لذته وأبقى في جسدي قوته واخرج عنى أذاه يا لها نعمة يا لها نعمة يا لها
نعمة لا يقدر القادرون قدرها ثم يقدم رجله اليمنى قبل اليسرى لخروجه ونحوه في المراسم وكذا القاضي ذكر الدعاء بتمامه عند المسح ولم يذكر الخروج هنا وفى
المصباح بعد الاستنجاء ثم يقوم من موضعه بمريده على بطنه ويقول الحمد لله الذي أماط عنى الأذى وهنا بي طعامي وشرابي وعافاني من البلوى فإذا أراد الخروج من الموضع
الذي تخلى فيه اخرج رجله اليمنى قبل اليسرى فإذا خرج قال الحمد لله الذي عرفني لذته إلى اخر ما مر ونحوه في مختصره والاقتصاد وهو موافق لخبر ابن أبي
بصير عن أحدهما عليهما السلام
في الذكر عند الفراغ وخبر عبد الله بن ميمون القداح عن الصادق عليه السلام في الذكر عند الخروج وان لم يكن في الأول مسح على البطن ولا في الثاني تقديم للرجل اليمنى وأبى
الأول بعض ما ذكر من الذكر وقريب منه كلام المقنع ففيه فإذا فرغت من حاجتك فقل الحمد لله الذي أماط عنى الأذى وهنا بي طعامي وشرابي أو عافاني من البلوى و
ظاهره انه قبل الاستنجاء ثم قال وإذا أردت الخروج فأخرج رجلك اليمنى قبل اليسرى وقل الحمد لله على ما اخرج عنى من الأذى في يسر وعافية يا لها من نعمة ولم يذكر
مسح البطن وفى الهداية وعلى الرجل إذا فرغ من حاجته ان يقول الحمد الله الذي أماط عنى الأذى وهنا بي طعام وعافاني من البلوى قال فإذا أراد الاستنجاء
مسح بإصبعه إلى أن قال فإذا أراد الخروج من الخلاف فليخرج رجله اليمنى قبل اليسرى ويمسح يده على بطنه ويقول الحمد لله عرفني لذته إلى اخر امر وفى الفقيه و
كان عليه السلام يعنى أمير المؤمنين عليه السلام إذا دخل الخلا يقول الحمد الله الحافظ المودى فإذا خرج مسح بطنه وقال الحمد لله الذي اخرج عنى أذاه وأبقى في قوته فيالها من نعمة لا
يقدر القادرون قدرها ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه لا بمقاديمه أو مآخيره في الحدثين لنهى النبي صلى الله عليه وآله ان يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو القمر وفى خبر
السكوني نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول وأرسل في الكافي في الغايط لا تستقبل الشمس ولا القمر وفى الفقيه لا تستقبل الهلال
ولا تستدبره ولظواهرها حرمة المفيد وحرم الصدوق في الهداية الجلوس للبول والغايط مستقبل الهلال أو مستدبره ولم يذكر الشمس ويمكن ان يريد
الاستقبال عند البول والاستدبار وعند الغائط ونهى سلار عن استقبال النيرين بالفرج عند البول وقال في الغايط وقد قيل إنه لا يستدبر الشمس ولا القمر ولا
22

يستقبلهما وذلك لافتراقهما بكثرة النص المسند في البول دون الغايط ولذا اقتصر الشيخ في الاقتصاد والجمل والمصباح ومختصره وابن سعيد على البول ويحتمله
كلام الارشاد والبيان والنفلية وجعل الغايط في الذكرى محمولا على البول قال وربما روى بفرجه فيشملهما ولما كان الأصل الإباحة وتضمن أكثر الاخبار
الفرج اقتصر الأكثر على الاستقبال به ويمكن تنزيل كلام من أطلق عليه وكذا تنزيل المطلق من الاخبار كالمرسلين فلو استتر فرجه عن النيرين بحائل من كف أو غيم
أو غيره لم يكره كما نص عليه في المنتهى ونهاية الأحكام قال لأنه لو استتر عن القبلة بالانحراف جاز فهيهنا أولى ولا يكره الاستدبار (كما نص عليه في نهاية الأحكام للأصل من غير معارض ومعناه الاستدبار صح) عند البول والاستقبال
عند الغايط مع ستر القبل وفى شرح الارشاد الفخر الاسلام الاجماع عليه وعبارة الهداية يحتمل ما عرفت وكذا ما ارسل في الفقيه وفى الذكرى احتال كراهته للمساواة
في الاحترام وهو مم ويكره استقبال الريح بالبول لئلا ترده عليه ولذا خص المص البول كغيره ولكن سئل أبو الحسن عليه السلام في مرفوع محمد بن يحيى ما حد الغايط فقال
لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها وكذا ارسل عن الحسن بن علي عليهما السلام وهما اما مختصان بالغايط أو يعمان الحدثين
ولذا أطلق الشهيد في اللمعة والدروس وفى علل محمد بن علي ابن إبراهيم بن هاشم ولا تستقبل الريح لعلتين إحديهما ان الريح يرد البول فيصيب الثوب
وربما لم يعلم الرجل ذلك أو ل يجد ما يغسله والعلة الثانية ان مع الريح ملكا فلا تستقبل بالعورة والخبر ان يحتملان الاستقبال عند البول والاستدبار عند
الغايط ومرجعهما جميعا الاستقبال بالحدث وفى نهاية الأحكام نبأ على التخصيص بالبول والظ ان المراد بالنهي عن الاستدبار حالة خوف الرد إليه ويكره
البول في الأرض الصلبة لئلا يرتد إليه قال الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان كان رسول الله صلى الله عليه وآله أشد الناس توقيا من البول فكان إذا أراد البول تعمد إلى مكان
مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية ان ينصح عليه البول وعن سليمان الجعفر قال بت مع الرضا عليه السلام في سفح جبل فلما كان اخر الليل
قام فتنحى وصار على موضع مرتفع فبال وتوضأ وقال من فقه الرجل ان يرتاد لموضع بوله ويكره قائما وفى الهداية لا يجوز فعنه صلى الله عليه وآله انه من الجفا و
عن الصادق عليه السلام انه يتخوف عليه ان يلتبس به الشيطان أي بخبله وفى صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلم من تخلى على قبر أو بال قائما إلى أن قال فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه
الا ان يشاء الله وفى نهاية الأحكام والأقرب ان العلة هي التوقي من البول فلو كان في حال لا يفتقر إلى الاحتراز منه كالحمام زالت الكراهة وفيه نظر وقيل باختصاص
الكراهة بغير حالة الاطلاء لان الصادق عليه السلام سئل في مرسل ابن ابن أبي
عمير عن الرجل يطلى فيبول وهو قائم قال لا بأس ومطمحا به أي رميه في الهواء أو في الهداية لا يجوز
فعنه صلى الله عليه وآله من السطح أو الشئ المرتفع ولذا قيل بهما في المقنع وبالسطح في الذكرى وأطلق في الأكثر كما هنا لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر ابن أبي
بصير ومحمد بن
مسلم المروى في الخصال إذا بال أحدكم فلا يطحن ببوله وفى الماء جاريا وراكدا وفاقا للأكثر لنحو قول ابن أبي
جعفر عليه السلام في خبر ابن أبي
بصير المحكى عن جامع البزنطي لا تشرب وأنت
قائم ولا تنم وبيدك ريح الغمز ولا تبل في الماء ولا تخل على بر ولا تمش في نعل واحدة فان الشيطان أسرع ما يكون على بعض هذه الأحوال وقال ما أصاب أحد على
هذه الحال فكاد يفارقه الا ان يشاء الله وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر ابن أبي
بصير ومحمد بن مسلم المروى في الخصال لا يبولن الرجل من سطح في الهواء ولا يبولن في ماء
جار فان فعل ذلك فأصابه شئ فلا يلومن الا نفسه فان للماء اهلا وللهواء اهلا وفى خبر مسمع نهى ان يبول الرجل في الماء الجاري الا من ضرورة وقال إن للماء
اهلا وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي الذي رواه الصدوق في العلل ولا تبل في ماء نقيع فإنه من فعل فأصابه شئ فلا يلومن الا نفسه وقول ابن أبي
جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم
من تخلى على قبر أو بال قائما أو بال في ماء قائم إلى قوله فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه الا ان يشاء الله وفى مناهي النبي صلى الله عليه وآله انه نهى ان يبول أحد في الماء الراكد فان منه
يكون ذهاب العقل وروى أن البول في الراكد يورث النسيان وانه من الجفاء وفى شرح الارشاد الفخر الاسلام انه فيه يورث الحصر وفى الجار السلس وفى الهداية انه لا يجوز
في الراكد ولا باس في الجاري وكذا علي بن بابويه نهى عن البول في الراكد ونفى البأس عنه في الجاري لقول الصادق عليه السلام في صحيح الفضل لا بأس بان يبول الرجل في الماء الجاري و
كره ان يبول في الماء الراكد ويمكن ان يراد نفى البأس من جهة التنجيس أو التقدير وان كرهه من جهة أخرى ويحتمله كلام الصدوقين من جهة أخرى ويحتمله إلى
ولما كانت نصوص الراكد أكثر واختص بالتقدير أو التنجيس قال سلار وكراهة بوله في جارى المياه دون كراهية في راكده وكذا في المنتهى ونهاية الأحكام والجامع
والبيان والنفلية والدروس ويحتمله صحيح الفضل وفى المقنعة انه لا يجوز في الراكد ولا بأس في الجاري واجتنابه أفضل وفى نهاية الأحكام وبالليل أشد لما قيل
من أن الماء بالليل للجن فلا يبال فيه ولا يغتسل احذرا من إضافة آفة من جهتهم ثم الاخبار في البول ولذا اقتصر عليه المص في كتبه كالمحقق والحق الشيخان والأكثر
به الغايط وفى الذكرى انه من باب الأولى وسوى المفيد بين لجاري والراكد في عدم جواز التغوط فيهما وكذا سلار في النهى عنه قيل ولا يبعد ان يق الماء المعد في
بيوت الخلاء لاخذ النجاسة واكتنافها كما يوجد في الشام وما جرى مجراها من البلاد الكثيرة الماء لا يكره قضاء الحاجة فيه وفيه نظر ويكره الحدث في الشوارع
وهي الطرق النافذة والمشارع وهي موارد المياه كرؤس الابار وشطوط الأنهار وفى الهداية والمنقعة لا يجوز التغوط فيهما ومواضع اللعن كل ذلك لتأذى
الناس وتعريض المحدث للسب واللعن والدعاء عليه ونهى النبي صلى الله عليه وآله في خبر السكوني ان يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب أو تحت شجرة فيها
ثمرتها ونحو قول الصادق عليه السلام في صحيح عاصم بن حميد قال رجل لعلي بن الحسين عليهما السلام أين يتوضأ الغرباء قال يتقى شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة
ومواضع اللعن قيل له وأين مواضع اللعن قال أبواب الدور ثم الخبر فسر مواضع اللعن بما سمعته وبه فسر في التذكرة والظ عمومها لكل ما يعرض الحدث
فيه المحدث للعن وكون ما في الخبر للتمثيل وتحت الأشجار المثمرة لنحو ما مر من صحيح عاصم بن حميد خبر السكوني وقول الكاظم عليه السلام لأبي حنيفة اجتنب أفنية
المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال وقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يتغوط تحت شجرة فيها ثمرتها ونحوه
في خبر الحصين بن مخارق وفى خبر اخر انه صلى الله عليه وآله كره ان يحدث الرجل تحت شجرة قد أينعت
وهي تقصر الكراهة على حال الأثمار ويؤكده ما روى في الفقيه
وفى العلل صحيحا عن أبي جعفر عليه السلام من أن العلة في الكراهة تأذي الملائكة الموكلين بالثمار ويمكن التعتيم بناء على عموم المثمرة لما من شانه الأثمار واما احتمال بقاء
عين النجاسة أو نجاسة الأرض إلى الأثمار فلا مدخل له هنا لجواز التطهير وان قلنا إن علة الكراهة عند الأثمار تنجس الثمرة لاحتمال سقوطها قبل التطهير
ثم مساقط الثمار وفى الخبر الثالث يفسر التحت في سائر الأخبار بها وفى الفقيه والهدية والمقنعة انه لا يجوز التغوط تحتها ويكره في فئ النزال أي المواضع
23

التي ينزلونها غالبا والغالب فيها ان يكون ذوات ظلال والغالب نزولهم بعد العصر فلذا عبر بالفئ والمراد ما يفيئون ويرجعون إليه من المنازل والمستند مع التأذي
وكونه من مواضع اللعن نحو ما مر من قول الكاظم عليه السلام لأبي حنيفة وقوله صلى الله عليه وآله في خبر إبراهيم بن ابن أبي
زياد الكرخي ثلاثة من فعلهن ملعون المتغوط من في ظل النزال
والمانع الماء المنتاب وساد الطريق المسلوك وفى الهداية والمقنعة والفقيه عدم جواز التغوط فيه وفى حجرة الحيوان قطع به أكثر الأصحاب وفى الهداية انه لا يجوز
البول فيها وقد روى النهى عنه صلى الله عليه وآله ولأن فيه ايذاء للحيوان أو ربما تأذى به كما قيل إن تأبط شرا جلس ليبول فإذا حية فلدغته وقيل إنها مساكن للجن ولذا قيل
إن سعد بن عبادة بال بالشام في حجر فاستلقى ميتا فسمعت الجن لنوح بالمدينة وتقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخط
فواده والأفنية الدور والمساجد والبساتين أي السعة امام أبوابها أو ما امتد من جوانبها للتأذي واللعن وما مر من قولي علي بن الحسين عليه السلام والكاظم عليه السلام
وفى المقنعة لا يجوز التغوط في أفنية الدور وفى الهداية انه لا يجوز في أبوابها والظ اختصاص الكراهة في أفنية الدور والبساتين بغير المالك والمأذون والا أبيح و
بالحريم غير المملوك والاخر وفى سائر مواضع التأذي كما نص عليه الشيخ وابنا حمزة وإدريس ثم التصريح بالحدث تنصيص على كراهة الحدثين جميعا وهذه المواضع
وهو الظن الموافق للوسيلة والجامع والإشارة وللمبسوط والاقتصاد وجمل الشيخ ومصباحه والمهذب والغنية والاصباح والنافع والشرائع في غير الحجرة فإنما كره
فيها البول ونحوها التذكرة والارشاد والتخليص والتبصرة والذكرى وفى الهداية لا يجوز التغوط على شطوط الأنهار وأطرق النافذة وأبواب الدور وفى
النزال وتحت الأشجار المثمرة ولا يجوز البول في حجر وفى المقنع واتق شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن وهي أبواب الدور
وهو يعم الحدثين ولم يتعرض فيه للحجرة وفى النهاية ولا يتغوط على شطوط الأنهار ولا في المياه الجارية ولا الراكدة ولا يبولن فيهما فان بال في المياه الجارية
أو تغوط فيها لم يفسد ذلك الماء ولا يتغوط أيضا في أفنية الدور ولا تحت الأشجار المثمرة ولا مواضع اللعن ولا في النزال ولا المواضع الذي يتأذى
المسلمون بحصول النجاسة فيها ولا يصح ببوله في الهواء ولا يبولن في حجرة الحيوان وفى السرائر ينبغي لمن أراد الغايط ان يتجنب شطوط الأنهار ومساقط الثمار و
الطرق النافذة وفى النزال وحجرة الحيوان أو المياه الجارية والراكدة ولا يبولن فيهما ولا في أفنية الدور ولا في مواضع اللعن وفى الجملة كل موضع يتأذى به
الناس وليس في المقنعة الا عدم جواز التغوط على المشارع والشوارع والأفنية وتحت الأشجار المثمرة ومنازل النزال وليس في الدروس الا كراهة البول في
جميع ما في الكتاب الا انه زاد التأذي مكان مواضع التأذي وهو ظ النفلية ويكره في المقنعة لا يجوز السواك أي الاستياك اما لكونه بمعناه أو بحذف المضاف
لكونه بمعنى المسواك فاختلف أهل اللغة فيه عليه أي على حال التخلي كما في المقنعة والمراسم والمهذب وظاهر المبسوط والهداية والمعتبر وأرسل الصدوق عن الكاظم عليه السلام
ان السواك على الخلا يورث النجر وظاهره ذلك وفى التهذيب انه في الخلاء يورث النجر فان أريد بالخلا التخلي كان كك وان أريد به بيت الخلاء أفاد الكراهة
فيه وان لم يكن على حال التخلي والأكل والشرب حال التخلي كما هو صريح المصباح ومختصره والمهذب ونهاية الأحكام والمنتهى وظاهر التذكرة وأطلق في غيرها
قالوا المهانة النفس وفحوى ما في الفقيه مرسلا ان أبا جعفر عليه السلام دخل الخلاء فوجد لقمة خبر في القذر فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك له وقال يكون معك
لآكلها إذا أخرجت واسند في عيون أخبار الرضا وفى صحيفة الرضا عن الرضا عليه السلام ان الحسين بن علي عليه السلام فعل ذلك ويكره وفى الفقيه لا يجوز الكلام حالته كما في الفقيه والهداية
والمهذب وجميل الشيخ واقتصاده والمنتهى ونهاية الأحكام وفى المبسوط وئر على حال الغايط وأطلق في غيرها والمستند نحو قول الرضا عليه السلام في خبر صفوان نهى
رسول الله صلى الله عليه وآله ان يجيب الرجل اخر وهو على الغايط أو يكلمه حتى يفرغ وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي
بصير على ما في العلل من تكلم على الخلاء لم يقض حاجته وفى خبرا اخر
إلى أربعة أيام الا بالذكر كما في الفقيه والهداية والمقنعة وغيرها فإنه حسن على كل حال كما روى أنه في التورة التي لم تغير وقال الصادق عليه السلام في خبر الحلبي لا باس بذكر الله
وأنت تبول فان ذكر الله حسن على كل حال فلا تسأم من ذكر الله وفى خبر سليمان بن خالد ان موسى عليه السلام قال يا رب تمر بي حالات استحيى ان أذكرك فيها فقال يا موسى
ذكرى على كل حال حسن وان أمكن ان يق المراد بالذكر في النفس ولعموم كل ما دل على حسنه ورجحانه وخروجه ظاهر عن المتبادر من الكلام وفى يه والمبط والمصباح ومختصره والوسيلة
انه يذكر فيما بينه وبين نفسه وفى قرب الإسناد للحميري عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال كان ابن أبي
يقول إذا عطس أحدكم وهو على خلاء فليحمد الله
في نفسه وفى الفقيه وكان الصادق عليه السلام إذا دخل الخلاء يقنع رأسه ويقول في نفسه بسم الله وبالله الخبر وظاهر ذلك الاخطار بالبال من غير لفظ ويمكن إرادة الاسرار كما
في الإشارة أو حكاية الاذان كما في الفقيه والهداية والمراسم والجامع لقول ابن أبي
جعفر عليه السلام في الصحيح لمحمد بن مسلم ولو سمعت المنادى ينادى بالاذان وأنت على الخلاء
فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي
بصير ان سمعت الاذان وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن وقال سليمان بن عقيل المدني لأبي الحسن
الأول عليه السلام لأي علة يستحب للانسان إذا سمع الاذان ان يقول كما يقول المؤذن وان كان على البول والغايط قال إن ذلك يزيد في الرزق وفى النهاية والمهذب
والوسيلة انه يقوله في نفسه ونسب في الذكرى والدروس جواز الحكاية إلى قول وقد يظهر من التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام دخول الاذان في الذكر ولا يتم في
الحيعلات ولذا احتمل تبديلها بالحولقات أو قراءة اية الكرسي كما في النهاية والمبسوط والشرايع والجامع وفيه
فإنها عوذة والوسيلة ولكن يعيد فيما بينه
وبين نفسه قال لئلا يفوته شرف فضلها وقال الصادق عليه السلام لعمير بن يزيد في الصحيح إذ سأله عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن لم يرخص في الكنيف أكثر من اية الكرسي
ويحمد الله أو اية الحمد لله رب العالمين أو طلب الحاجة المضر فوتها ان لم يمكن بالإشارة أو التصفيق أو نحوهما فربما وجب وهو واضح ويستثنى أيضا رد السلام إذا واجب
كما في المنتهى ونهاية الأحكام لعموم أدلة وجوبه وحمدا العاطس والتسميت كما فيهما أيضا لكونهما من الذكر خلافا للشافعي في الثلاثة وسمعت الخبر في حمد العاطس و
الصلاة على النبي وآله إذا سمعه كما في المقنعة والمراسم وهو على الوجوب كما في المقنعة ظ وبدونه يمكن ادخالها في الذكر ويكره طول الجلوس فعن أمير المؤمنين عليه السلام انه يورث
الباسور ونحوه عن لقمان وعنه أيضا ان مولاه دخل المخرج فأطال الجلوس فناداه لقمان ان طول الجلوس على الحاجة يفجع الكبد ويورث منه الباسور ويصعد
الحرارة إلى الرأس فاجلس هونا وقم هونا فكتب حكمت على باب الحش ويكره وفى الهداية والنهاية والمهذب لا يجوز الاستنجاء منه الاستجمار باليمين للنهي عنه في الاخبار
وفيها انه من الجفاء وفيها النهى عن مس الذكر باليمنى وعنه صلى الله عليه وآله انه كانت يمناه لطهوره وطعامه ويسره لخلائه وما كان من اذى واستحب ان يجعل اليمين لما علا
24

من الأمور واليسار لما دنى ولا يدفعه قول الصادق عليه السلام في خبر هارون بن حمزة يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلت يمينك وهو في غاية الوضوح وباليسار وفيها
خاتم نقش عليه أو تحت فصه اسم من أسماء الله تعالى أو أحد أنبيائه والأئمة أئمتنا ومنهم فاطمة أو أئمة سائر الأمم عليهم السلام بشرط ان لا يتنجس والا حرم
كل ذلك لاقتضاء العقل والنقل احترام تلك الأسامي لما فيه من احترام المسمى وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار لا يستنجى وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى ولا يجامع وهو عليه
ولا يدخل المخرج وهو عليه وقول أمير المؤمنين عليه السلام في الخصال من خبر ابن أبي
بصير ومحمد بن مسلم من نقش على خاتمه اسم الله عز وجل فليحوله عن اليد التي يستنجى بها في
المتوضأ وما في العيون واما في الصدوق ومن خبر الحسين بن خالد قال للرضا عليه السلام الرجل يستنجى وخاتمه في إصبعه ونقشه لا إله إلا الله فقال أكره ذلك له فقال جعلت
فداك أوليس كان رسول الله صلى الله عليه وآله وكل واحد من ابائك عليهم السلام يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه قال بلى ولكن يتختمون في اليد اليمنى فاتقوا الله وانظروا
لأنفسكم وما في قرب الإسناد للحميري من خبر علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه الخاتم أو الشئ من القرآن أيصلح ذلك قال لا وما قول
الصادق عليه السلام في خبر وهب بن وهب كان نقش خاتم ابن أبي
العزة لله وكان في يساره يستنجى بها وكان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه السلام الملك لله كان في يده اليسرى
يستنجى بها فمع تسليم السند انما يدل على جواز التختم بذلك في اليسرى مع أنها يستنجى بها ولا يدل على عدم التحويل عند الاستنجاء ولو سلم فغايته الجواز وفى
الهداية لا يجوز له ان يدخل الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله فان دخل وهو عليه فليحوله عن يده اليسرى إذا أراد الاستنجاء وكذا في الفقيه بزيادة مصحف من
القرآن وفى المقنع ولا تستنج وعليك خاتم عليه اسم الله حتى تحوله وإذا كان عليه اسم محمد فلا بأس بان لا تنزعه ولعله لاشتراك الاسم وعدم التعيين له صلى الله عليه وآله ويحتمله
خبر ابن أبي
القاسم قال الصادق عليه السلام عن الرجل يريد الخلا وعليه خاتم فيه اسم الله فقال ما أحب ذلك قال فيكون اسم محمد قال لا باس مع ضعفه وعدم تضمنه الاستنجاء
أو فيها خاتم فصه من حجر زمزم لخبر أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحسين بن عبدا ربه قال قلت له ما تقول في الفص من أحجار زمزم قال لا باس به ولكن إذا أراد الاستنجاء
نزعه قال الشهيد والمروى عنه وان جهل لكن الظاهر أنه الامام لافتاء الجماعة به قال وفى نسخة الكافي للكليني ره ايراد هذه الرواية بلفظ من حجارة زمرد وسمعناه
مذاكرة انتهى ودخول زمزم في المسجد مم فلا يحرم اخراج حجارته واتخاذ الفص منها ولو سلم أمكن الاستثناء ولو سلم فهو حكم اخر فإن كان في يساره أحد الخاتمين
حوله عند الاستنجاء فروع أربعة لو توضأ قبل الاستنجاء عمدا أو سهوا من البول أو الغايط صح وضوءه وفاقا للمشهور للأصل والاخبار وهي كثيرة كصحيح على
ابن يقطين سال الكاظم عليه السلام عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة قال يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه وصحيح عمرو بن ابن أبي
نصر سأل الصادق عليه السلام أبول
وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم أذكر بعد ما صليت قال اغسل ذكرك واعد صلاتك ولا تعد وضوءك وفى الفقيه من صلى وذكر بعد ما صلى انه لم يغسل ذكره (فعليه ان يغسل ذكره صح) ويعيد
الوضوء والصلاة ونحوه في المقنع الا انه ليس فيه إعادة الصلاة وهو استناد إلى نحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي
بصير ان أهرقت الماء ونسيت ان تغسل ذكرك حتى
صليت فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك وفى خبر سماعة إذا دخلت الغايط فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت ان تستنجي فذكرت بعد ما صليت فعليك الإعادة
فان كنت أهرقت فنسيت ان تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك فان البول مثل البراز وفى بعض نسخ الكافي ليس مثل البراز
وصحيح سليمان بن خالد سال الباقر عليه السلام عمن يتوضأ وينسى غسل ذكره قال يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء ويحتمل الاستحباب كما فعله الشيخ وقال به في المبسوط كالحسن بن ابن أبي
عقيل
ووافقهما ابن حمزة ويحتمله كلام الصدوق ويحتمل الوضوء في الأولى الاستنجاء كما في قول الصادق عليه السلام في حسن جميل كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ثم أحدث
الوضوء ولكن اعادته بمعنى الاستنجاء من البول كما استنجى من الغايط فيكون غسل الذكر تفسير لإعادته واهراق الماء فيهما على كل يحتمل معنى البول وصب الماء للاستنجاء
ثم في الفقيه ومن نسي ان يستنجى من الغايط حتى يصلى لم يعد الصلاة واستند إلى قول الصادق عليه السلام في خبر عمار لو أن رجلا نسي ان يستنجى من الغايط حتى يصلى لم يعد الصلاة
وحمله الشيخ على أنه استجمر ويحتمله كلام الصدوق ولولا أنه فرق بين البول والغايط فأوجب إعادة الصلاة في البول دون الغايط لأمكن الاستناد إلى أن شرط صحة الصلاة
عدم العلم بالنجاسة عندها في الثوب والبدن وقد يتحقق فذلك أحد الأقوال في مسألة من صلى مع النجاسة جاهلا كما يأتي وفى المقنع ان شئت ان تستنجي بالماء
وقد تمسحت بثلاثة أحجار حتى صليت ثم ذكرت وأنت في وقتها فأعد الوضوء والصلاة وان كان قد مضى الوقت فقد جازت صلاتك فتوضأ لما تستقبل من الصلاة
وهو عمل بخبر عمار عن الصادق عليه السلام فيمن نسي ان يغسل دبره بالماء حتى صلى الا انه قد تمسح بثلاثة أحجار قال إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء وليعد الصلاة
وان كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل والوضوء فيه وفى كلام الصدوق يحتمل الاستنجاء بالماء وينبغي حمل الإعادة
على الاستحباب على كل تقدير أو الحدث على المعتدى وقال أبو علي إذا ترك غسل البول ناسيا حتى صلى يجب الإعادة وفى الوقت ويستحب بعد الوقت وهو أحد الأقوال
فيمن صلى مع النجاسة جاهلا ويؤيده نحو قول الصادق عليه السلام في خبر هشام بن سالم فيمن نسي ان يغسل ذكره وقد بال يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة ولكنه ضعيف وحمله الشيخ على أنه لم
يكن وجد الماء لغسله فالنسيان بمعنى الترك وعندي ان التيمم قبل الاستنجاء ان كان لعذر لا يمكن زواله عادة قبل انقضاء وقت الصلاة فكك يصح لصحته ح في السعة فلا
يجب الاستنجاء قبله ولو صلى والحال هذه أعاد الصلاة خاصة في الوقت أو خارجه الا ان يتجدد له التمكن من الماء فيتطهر ويعيدها وان كان لعذر يرجى زواله لم يصح
الا عند الضيق فيجيب الاستنجاء قبله فلو عكس مع العلم بسعة الوقت لهما وللصلوة لم يصح ويصح مع الجهل أو الضيق ولا يخفى الحال على قول الضيق مط والسعة مطلقا
وقيل بالصحة مط بناء على أن سعة الوقت للاستنجاء والتيمم والصلاة لا ينافي الضيق لان الاستنجاء من مقدمات الصلاة كالاستقبال وستر العورة والانتقال إلى
المصلى والاذان والإقامة ويعطيه كلام الشيخ في الخلاف فإنه ضيق بالتيمم مطر وأطلق جواز ايقاعه قبل الاستنجاء الثاني لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه
بالاستنجاء كما قال الصادق عليه السلام في خبر عمار إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ غيره فإنما عليه ان يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته وان خرج من مقعدته شئ
ولم يبل فإنما عليه ان يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل وعليه الاجماع كما في الذكرى والمعتبر الثالث الأقرب جواز الاستنجاء كما يستنجى في الخارج من
السبيلين المعتادين لعامة الناس في الخارج من غير المعتاد لهم إذا صار معتادا للشخص مع انسداد الأصلي أولا معه وجريان احكامه فيه فيجوز الاستجمار بشرايطه ويكون
الغسالة طاهرة ان لم يتغير بالخارج ولا كان فيها منه ما يتميز ولا أصابت نجاسة من خارج لصدق النجو والبول والغايط والاستنجاء لغة على ازالته فيعمه العمومات
25

وللاشتراك في النقض والحاجة إلى الرخصة ويحتمل العدم كما في نهاية الأحكام قصرا للرخصة على اليقين المتبادر فهو كإزالة سائر النجاسات وتردد في ير والمنتهى
وفيهما قيد انسداد الطبيعي د لو استجمر بغير الغايط وجب الماء بناء على تنجس فنجس المحل بغير الخارج فلا يطهره الا الماء واحتمل العدم في نهاية الاحكام
بناء على أن النجس لا ينجس ولو استجمر بالنجس أي بالغايط الذي على المحلل أو غيره يكفي الثلاثة من الأحجار أو شبهها غيره لامتناع اجتماع المثلين فلا ينجبر
النجس بالغايط به واحتمل في المنتهى ونهاية الأحكام وجوب الماء إذا استجمر بما نجس بغير ما على المحل من الغايط قصرا للرخصة على اليقين الذي يعم به البلوى وهو
الأقوى وخيرة الشهيد قال في المنتهى وكذا الاحتمالات لو سهل بطنه فرششت النجاسة من الأرض إلى محل الاستجمار لان الاستجمار رخصة في تطهير المحل من نجاسة خارجة
منه لكثرتها الا من نجاسة واردة لندورها ويحتمل لام الغايط في الكتاب العهد يراد بها ما على المحل فيفيد وجوب الماء إذا استجمر بما نجس بغيره بغايط أو غيره ويحتمل وجوب
الماء أيضا إذا استعمل ما نجس بما على المحل باستعمال سابق بالتقريب المذكور
المقصد الثاني في المياه وفصوله خمسة الأول في الماء المطلق والمراد به ما
استحق اطلاق اسم الماء عليه من غير قيد وان أطلق عليه بقيد أيضا كماء البحر والنهر والفرات والبئر وماء الثلج وماء السدر والكافور ونحو ذلك ويمتنع سلبه عنه وهذا
القيد لأنه ربما يطلق اسم الماء مطلقا على المصاف حم فيق لماء الورد والدمع والعرق والمرق وغيرها انه ماء وان لم يفهم منه بدون الحمل كما إذا قيل شربت ماء
استقى ماء لكن مع ذلك يصلح سلبه عنها وهو ظ وهو المطهر من الحدث أي الأثر الحادث شرعا لحدوث واحد نواقض الطهارة المائية ويسمى احداثا أيضا ويضاف
التطهير والإزالة بمعنى إزالة اثرها والخبث أي النجاسة وهي معنى قايم بالجسم يوجب اجتنابه في الصلاة والتناول للاستقذار خاصة الا المضاف فإنه لا يطهر من
شئ منهما على المختار كما سيأتي ولا يطهر منهما اتفاقا فالحصر بالإضافة إليه ويجوز جعله حقيقا والتراب وان طهر من الخبث فهؤلاء يطهر من الحدث لان التيمم لا يرفعه وان
أريد الخبث جميع أنواعه في أي محل كان فهو لا يطهر منه وفى الذكرى انه يمكن أن تكون العلة في اختصاصه بها لها من بين المايعات اختصاصه بمزيد رفه وسرعة اتصال وانفصال بخلاف
غيره فلا ينفك من اصدارها حتى أن ماء الورد لا يخلو من لزوجة واجزاء منه يظهر عند طول مكثه وانما يطهر منهما والمطلق مطلقا ما دام على أصل الخلقة ذاتا وصفة فان خرج
عنها بنفسه وبممازجة طاهر أو مجاورته الاكتفاء بالممازجة لاشعارها بالأخيرين بالأولى فهو بان اجماعا كما في المنتهى وكره والغنية على حكمه من الطهارة والتطهير فإنهما
المذكوران مطابقة والتزاما وان كره التطهير بالأجر والمشمس فلا يتغير به شئ من الحكمين وان تغير أحد أو صاف الثلاثة الآتية أو مط ويكون تكريرا للخروج عن الخلقة وتأكيدا
للبقاء على حكمه أو أراد بالخروج عنها بالممازجة ما يعمه بنفسها فإنها امر خارج عنها وان لم يتغير بها بشئ من أوصاف ونسب في الذكرى البقاء على الطهارة مع التغير إلى الشهرة
مع أن الط الاتفاق ولعله لما ذكره من أن الشيخ لم يحتج له في الخلاف بالاجماع وقال الشافعي ومالك واحمد في رواية واسحق ان تغير بما لم يخالط اجزاؤه كالخشب والدهن
أو كان ترابا أو لا ينفك الماء عنه كالطحلب وورق الشجر وما يجرى عليه من حجارة النورة والكحل فهو باق على حكمه والا كالمتغير بالزعفران والصابون والملح الجبلي دون
المائي لم يجز الوضوء به ثم ما ذكرناه من البقاء على حكمه ما لم يؤد التغير إلى أن يفتقر صدق اسم الماء عليه إلى قيد فيصير مضافا ان أدى إليه اتفاقا والعبرة بالاسم
وذكر القاضي في المهذب انه يصير مضافا إذا ساوى ما خالطه بالمضاف أو نقص عنه وان الشيخ في الدروس حكم بالبقاء على الاطلاق مع التساوي وانه ناظرة في ذلك
حتى سكت وفى المبسوط بعد اختيار البقاء على الاطلاق كما حكاه القاضي احتاط بالاستعمال والتيمم جميعا وان خرج عن أصل الخلقة بممازجة النجاسة أي ملاقاة النجس
ذاتا أو عرضا بقرينة مقابلتها الطاهر وان كان الشايع في مضانها النجس بالذات وقرينة تفسير الممازجة قوله في الفرع الثالث والجريان المارة على النجاسة الواقعة
وان كان الشايع في معناها اختلاط الاجزاء بالاجزاء والداعي إلى التعميمين تناول العبارة لملاقاته نحو عضو أو عظم أو حجر نجس ويجوز ان لا يكون أراد الا المبادر منها
وهو اختلاط عين النجاسة به وبالجملة
فأقسامه ثلاثة الأول الجاري أي السائل على الأرض بالنبع من تحتها والا فه من الواقف ويعتبر وجود النبع حين ملاقاته النجاسة
وهو معن ما في الدروس من دوامه فلو كان نابعا ثم ركد ولا قاها فحكمه حكم الراكد ثم إن تجدد نبعه فهو كراكد اتصل بالجاري والعيون الغير الجارية من الواقف أو البئر
والثاني أظهر كما في الفقيه والتهذيب لعدم صدق الجريان لغة وعرفا فلا يشملها شئ من عبارات الأصحاب ويحتمل ان يكون دوام التبع احتراز عنها فلا جهة لما في الروض
والمسالك من دخولها في الجاري والتكلف لشموله لها تغليبا أو حقيقة عرفية وانما ينجس الجاري عندنا بتغير أحد أوصافه الثلاثة عنى اللون والطعم والرايحة التي
هي مدار الطهورية وزوالها ولكنها مخالفة فوجود بعضها وعدم بعض مدار الطهورية والعكس مدار زوالها فوجود طعم الماء مع عدم اللون والرايحة مدار الطهورية
إذ لا لون للماء الصافي غالبا ولا رايحة ووجود الرايحة أو اللون بالنجاسة أو زوال طعمه وانتقاله إلى طعم أخربها مدار زوال الطهورية وان قلنا للماء لون كان كالطعم وجودا وعدما
وعلى كل فتغير الأوصاف بمعنى ان يصحل له منها ما لم يكن له كانت مسلوبة عنه رأسا كالرايحة أو كان له منها غير ما حصل كالطعم أو المراد بالصفات ما للماء في أصل خلقة
منها وجود أو عدما فهي مدار للطهورية وجود أو لزوالها عدما كما قاله الشهيد بمعنى ان وجود الحالة الطبيعية له مدار الطهورية وزوالها بالنجاسة مدار زوالها
وهو أعم من أن يكون في خلقته رايحة أو لون أو طعم أولا فتغيرها بمعنى تغير حالته الطبيعية أو تغيره فيها أي استحالته عما له في أصل الخلقة من وجودها أو عدمها وهذا
المعنى أعم فائدة لعموم المياه التي لها في طبيعتها رايحة أو لون وبالجملة فإنما ينجس عندنا الجاري إذا تغير لونا أو طعما أو رايحة لا في مطلق الصفات كالحرارة والرقة و
الخفة وأضدادها بالنجاسة أي بملاقات العين النجسة ذاتا لا بمجاورتها ولا بملاقات المتنجس اما تنجسه بالتغير في أحد ما ذكر ففي المعتبر والمنتهى ان عليه اجماع أهل العلم
وقال الصادق عليه السلام في صحيح حريز كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب وفى خبر الفضيل لا باس
إذا غلب لون الماء لون البول إلى غيرهما من الاخبار وذكر الحسن انها تواتر عنهم عليهم السلام بان الماء طاهر لا تنجسه شئ الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه واما عدم اعتبار
سائر الأوصاف فكأنه لا خلاف فيه ويدل عليه الأصل والاخبار لحكمها بجواز الاستعمال ما لم يغلب النجاسة في أجد ما ذكر من الأوصاف وفى الذكرى والجعفي وابنا بابويه
لم يصر حوا بالأوصاف الثلاثة بل اعتبروا أغلبية النجاسة للماء وهو موافقة في المعنى انتهى واما اشتراط التغير بالنجاسة دون المتنجس فهو ظاهر الأكثر ويعضده
الأصل وأكثر الاخبار والاعتبار وظاهر المبسوط التنجس بالتغير بالمتنجس أيضا واما اعتبار الملاقاة دون المجاورة فهما نص عليه في المعتبر والتذكرة والمنتهى ونهاية
الاحكام للأصل وعدم ملاقاة النجاسة وعدم نجاسة الريح ونحوها وانما يشترط التغير في تنجسه إذا كان كرا فصاعدا فان نقص نجس بالملاقاة وهو ظ السيد في الجمل
26

لعموم أدلة اشتراط الكرية في عدم الانفعال بدون التغير كصحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن الدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ
منه للصلاة قال لا الا ان يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء وخبر إسماعيل بن جابر سأل الصادق عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ قال كر وصحيحه سأله عليه السلام عنه فقال ذراعان
عمقه في ذراع وشبر سعته وصحيح محمد بن مسلم انه عليه السلام سأل عن الماء يبول فيه الدواب أو يلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال إذا كان الماء قد ذكر لم ينجسه شئ ويعارضها
عمومات نحو قوله عليه السلام في خبر عماد بن عثمن وغيره الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر وفى صحيح حريز كلما أغلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب في ظ الخلاف و
الغنية والمعتبر والمنتهى الاجماع على عدم اعتبار الكرية ولو تم دليل اعتبارها لجرى في المط والبئر فكان الأولى تقسيم الماء إلى قسمين القليل والكثير كما في جمل
العلم والعمل وفى الذكرى انه لم يجد من قبله المص موافقا له ولو تغير بعضه ينجس المتغير خاصة دون ما قبله وما بعده ان كان الباقي كرا فصاعدا والا نجس كله مع
تساوى سطح الأرض وإلا بقي الأعلى على طهارته وكذا على المشهور من عدم اعتبار الكرية إذا استوعب التغير عمود الماء بحيث يمنع نفوذ الاعلى إلى الأسفل نجس الأسفل
إذا نقص عن كر وماء المطر حال تقاطره من السحاب كالجاري في عدم انفعاله الا بالتغير ان كان كرا صاعدا كما يقتضيه التشبيه وكالجاري البالغ كرا وان لم يبلغه
كما في التذكرة والتحرير والمنتهى ونهاية الأحكام ويقتضيه ظاهر ما بعده لنحو صحيح هشام بن سالم وحسنه سأل الصادق عليه السلام عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فكيف
فيصيب الثوب فقال لا باس به ما اصابه من الماء أكثر منه وحسن هشام بن الحكم عنه عليه السلام في ميزابين سالا أحدهما بول والاخر ماء فاختلطا فأصاب ثوب الرجل لم يضر
ذلك ونحوه خبر محمد بن مروان عنه عليه السلام وفى مرسل محمد بن إسماعيل عنه عليه السلام في طين المطر انه لا بأس به ان يصيب الثوب ثلاثة أيام الا ان يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر
وسئل عليه السلام في خبر اخر عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والغدرة والدم فقال طين المطر لا ينجس وفى مرسل الكاهلي عنه عليه السلام كل ما يراه المطر فقد طهر فهذه وأشباهها
كما تدل على كونه كالجاري تعم الكرو ما دونه وبعضها الجاري من نحو الميزاب وغيره ويؤيد العمومين عسر التحرز منه وانه لو لم يكن النزول من السحاب كالجريان لم يطهر
ولم يطهر إذ ورد على نجس وان جرى أو بلغ كرا وظاهر التهذيب والمبسوط والوسيلة والجامع اعتبار الجريان من الميزاب احتياط للأصل وارسال الخبر واختصاص نحو الثانيين
بالسائل من الميزاب وقرب ما في الأولين منه ولصحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائة فيتوضأ
به للصلاة فقال إذا جرى فلا باس وما في قرب الإسناد من خبره أيضا سأله عليه السلام عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب أيصلى فيها قبل
ان تغسل قال إذا جرى من ماء المطر فلا باس وحمل في المنتهى الجريان في الأول على الجريان من السماء وفيه انه شرط بلا طايل وان أريد به الاخذ حين النزول فإنه إذا طهر نزوله
السطح لم يكن باس بالأخذ منه ولو بعد الانقطاع ويمكن دفعه بأنه تعليل لاشرط بمعنى لا باس لأنه جرى من السماء وباحتمال ان لا يطهر السطح لكن لا يتأثر حين النزول
وهو بعيد لا يطهر السطح به قول ويجاب أيضا بأنه مع كونه بالمفهوم ويحتمل البأس فيه الكراهة ويحتمل الجريان فيه مثل جريان الماء في الطهارة على الأعضاء من
انتقال الاجزاء بعضها إلى مكان بعض وان لم يسل من الميزاب ونحوه والظ انه لابد من اعتباره مع الغلبة على النجاسة كما يشعر به الخبر ان الأولان ويمكن ان يكون ذلك
مراد الشيخ وابني حمزة وسعيد واما ثاني خبري علي بن جعفر فظ ان معنى الجريان فيه ما اراده السائل وان المعنى انه إذا علم أن الذي أصاب الثوب من المطر فلا باس فلا حجة
فيه وإذ يقتد كونه كالجاري بحال التقاطر فان لاقته النجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف اتفاقا ويحمل الأخبار المطلقة على التقييد وماء الحمام القليل
في حياضة الصغار ونحوها كالجاري إذا كانت له مادة متصلة به حين الجريان منها اتفاقا منها كما هو الظاهر وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر بكر بن حبيب ماء الحمام لا بأس به إذا
كانت له مادة وعن الرضا عليه السلام ماء الحمام سبيله سبيل ماء الجاري إذا كانت له مادة وسأل داود بن
سرحان الصادق عليه السلام عن ماء الحمام فقال هو بمنزلة الجاري وقال عليه السلام لابن أبي
يعفور ان ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا وفى قرب الإسناد عن إسماعيل بن جابر عن الكاظم عليه السلام ماء الحمام لا ينجسه شئ وغيره الأولين لا يظهر اختصاصه بما نحن فيه و
المادة هي كر فصاعدا كما في الجامع جاريا كانت أو راكدا على مختاره من اعتبار الكرية في الجارية والا يكن له مأة هي كر فكالواقف في الانفعال بالنجس مط لم يكن له مادة
أو كانت دون الكر فان الناقص مسالما وفى الحياض فلا يفيد حكما ليس له خلاف للتحقق لاطلاق النصوص والفتاوى ويدفعه ما مر من أدلة اشتراط الكرية في الجاري
وهنا أولى للاتفاق على اشتراطها في الراكد ثم الذي يستفاد من كتبه (ره) ان المراد بالمادة التي اشترط فيها الكرية ما لا يساوي سطحها سطح الحوض الصغير المتصل
بها بحيث يتحد ماءهما والا كفت كرية الجميع في عدم الانفعال لنصه في المنتهى والنهاية والتذكرة والتحرير على أنه لو وصل بين الغديرين بساقيه اتحدا واعتبرت
الكرية فيهما مع الساقية جميعا وحكم ماء الحمام ان لم يكن أخف فلا أقل من التساوي نعم ان ينجس ما في الحوض وهو منقطع عن المادة لم يطهر بالاتصال بابها الا إذا كانت
وحدها كرا وأزيد لأن الماء إذا تنجس فتطيره بالقاء كر فصاعدا عليه وهل يفي في طهارته مجرد الاتصال بها نص في التذكرة والمنتهى والنهاية على اشتراط تكاثرها
عليه لأنه كالجاري والجاري إذا نجس لم يطهر الا باستيلاء المطهر عليه حتى يزيل انفعاله مع نصه في المنتهى ويه وير على أن الغدير إذا نقص عن اكر فنجس كفى اتصال الكريه
قال في المنتهى فان الاتفاق واقع على أن تطهير ما نص على الكر بالقاء كر عليه ولا شك ان المداخلة ممتنعة فالمعتبر اذن لاتصال الموجود وذلك يعطى تغليظ ماء
الحمام بالنسبة إلى الغدير وهو بعيد واعتبر في التحرير بزيادة الماء على الكر فحمله بعضهم على التوسع في العبارة وإرادة الكرية فصاعدا ويمكن الحمل على
زيادتها عليه قبل اجراء شئ منها إلى الحوض الذي تنجس ماؤه بعد انقطاع الجريان ليتبقى منها قدر كر فيطهر ما في الحوض باجزائها إليه ثانيا فيوافق ما في ساير
كتبه وينقدح فيه انه يمكن ان يكون مراده في كتبه باشتراط الكرية فيها اشتراطها قبل الاجزاء إلى الحوض فيكون المعنى انها إذا كانت كرا فأجريت لم ينجس بالملاقاة
ما دام الجريان والاتصال وهو الأظهر عندي إذ ما دام الجريان فهو ماء واحد كثير فلا ينفعل سواء جرى إلى سطح يساوى سطحها أو إلى غيره فيرتفع الخلاف لان من البين
ان المحقق انما يسوى بين الكر منها والأقل من الباقي منها الا ما جرى في الحوض ولا يقول بان الباقي إذا نقص عن الكر فانقطع الجريان ثم نجس ما في الحوض لم يطهر بالاجزاء
ثانيا للاتفاق على أنه لا يطهر الماء النجس الا الكر أو الجاري فالمحصل ان ماء الحمام إذا بلغ كرا فصاعدا لم ينجس بملاقاة النجاسة وان اجرى الحوض صغير ونحوه مساوي
السطح لسطح محله أو ما لم ينقطع الجريان فإذا انقطع ونجس ما جرى منه لم يطهر بالاجزاء ثانيا الا إذا كان الباقي كرا فصاعدا والظ السحاب الحكمين في غير الحمام كما في نهاية
الاحكام وتردد في المنتهى والتذكرة وفى الذكرى على اشتراط الكرية في المادة بتساوي الحمام غيره لحصول الكرية الرافعة للنجاسة وعلى العدم فالأقرب اختصاص الحمام
27

بالحكم لعموم البلوى وانفراده بالنص فروع ثلاثة الأول ولو وافقت النجاسة الحاوي في الصفات الثلث وجودا أو عدما فالوجه عندي الحكم بنجاسة ان كان
يتغير بمثلها أي مثل النجاسة الواقعة فيه على تقدير المخالفة في إحداها والا فلا لان المقتضى للانفعال قهر النجاسة له وقد حصل وان لم يحس به ولا نا لو لم نعبر
التقدير لزم الحكم ببقائه على الطهارة وان كان النجاسة اضعاف وفيه انه يخرج ح عن الاطلاق وهل يقدر من أوصاف النجاسة أشدها أو الوسط قيل بالثاني لأنه الأغلب وفى كرى
الأول احتياطا وانما يتم إذا وجد غيره وفى نهاية الأحكام يعتبر ما هو الأحوط وهو يشمل اعتبار الأول إذا وجد غيره للاستعمال والثاني إذا لم يوجد ويعتبر في الماء
ما في طبيعة الماء من الطعم والخلو عن اللون ويحتمل عدم اعتبار التقدير كما هو ظ الأكثر للأصل وفهم الحقيقي من الاطلاقات لكن لو توافقا في الأوصاف أو أحدها
وجودا أمكن الحكم بتحقق التغير وان استتر عن الحسن فإذا حكم به عادة حكم بالنجاسة لحصول التغير الحقيقي ولذا قطع الشهيد في البيان بذلك وسواء كان ما بالماء
من الصفات ذاتية كالمياه الزاجية والكبريتية أو عرضية كما إذا انصبغ بطاهر احمر ثم وقع فيه دم الثاني لو اتصل الواقف القليل بالجاري مع استواء السطحين أو علو
الجاري لم ينجس بالملاقاة إذا بلغ الجميع كرا فصاعدا على مختاره؟ ومط على غيره لاتحاده به ولو تغير بعضه بها اختص المتغير منه بالتنجيس إذا بلغ الباقي منه ومن الجاري
كرا وأزيد على مختاره لو تغير جميع الجاري بخس الواقف لقلته ولانقطاع اتصاله بالمنبع ولذا وافق المحقق هنا مع عدم اعتباره الكرية في الجاري الثالث
الجريان المارة من الجاري الكثير على المختار على النجاسة الواقفة طاهرة إذا لم يتغير بها وان قلت كل منها عن الكر مع التواصل اجماعا كما في الخلاف استوت السطوح أم
لا لأنه ماء متصل متدافع بمنع استقرار الجرية وعن أمير المؤمنين عليه السلام في الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب وليس ينجسه شئ ما لم يتغير أوصافه
طعمه ولونه وريحه خلافا لبعض الشافعية والحنابلة فنجسوا من الجريان ما قلت وعنوا بالجرية ما بين حافتي النهر عرضا
الثاني من اقسام الماء الواقف غير البئر
وهو قرينة على كون البئر من الواقف وهو يعطى اعتبار السيلان في الجاري عدم شموله المنابع الغير السائل وهو ان كان كرا فصاعدا مايعا لا جامدا على اشكال
من الأصل والاستصحاب وعدم الخروج عن حقيقته فيشمله العمومات ومن الخروج عن سامه والحاقه بالجامدات ولذا لو اتى به المأمور باتيان الماء ليم وعدم تقوى الاجراء
بعضها ببعض كما في المايع وهو خيرة نهاية الأحكام ويق انه طهر بالضرب على الاشكال والكر مكيال معروف والكر من الماء ماله أحد المقدارين المذكورين
أحدهما باعتبار الوزن وهو الف ومائتا رطل اجماعا كما في الناصريات والانتصار والغنية والمعتبر وينص عليه قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابن أبي
عمير الكر من الماء
الذي لا ينجسه شئ الف ومائتا رطل ويمكن ارجاع ما في غيره من الاخبار من ستمائة رطل أو نحو حبى هذا أو قلتين أو أكثر من راوية إليها والعبرة في الرطل هنا
بالعراقي وفاقا للمشهور لمناسبة الأشبار واصل البقاء على الطهارة إلى العلم بمزيلها والاحتياط إذا لم يكن سوى البالغ ذلك القدر بالعراقي ولقول الصادق عليه السلام
في صحيح ابن مسلم والكر ستمائة رطل لوجوب حمله على المكي الذي هو ضعف العراقي ولأنه أقرب إلى نحو حبى وقلتين وأكثر من رواية وخلافا للصدوقين و
المرتضى فاعتبروا المدني الذي هو رطل ونصف بالعراقي للاحتياط ولا يتم مط ولكونه عليه السلام مدنيا ولأن الكرية شرط عدم الانفعال والأصل عدم تحققه
في الأقل واحتاط به ابن زهرة وقد يظهر التردد من المعتبر والمنتهى وكره وكرى والمش ان الرطل العراقي مائة وثلاثون درهما كما في نهاية الأحكام وزكاة الفطرة
من ير والمنتهى وفى زكاة الأموال منهما انه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وهو قول لبعض العامة والمقدار الثاني باعتبار المساحة
وهو ما أشار إليه بقوله أو ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض وكك في عمق كك للمشهور وفى الغنية الاجماع عليه وفى المعتبر لا تصنع إلى من يدعى الاجماع
هنا فإنه يدعى الاجماع في محل الخلاف انتهى يدل عليه مع الاحتياط من وجه واصل عدم تحقق شرط عدم الانفعال قول الصادق عليه السلام في خبر الحسن بن صالح الثوري
إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ قال كم الكر قال ثلاثة أشبار ونصف طولها في ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها كما في الاستبصار
وليس في الكافي والتهذيب فيه ذكر للطول وفى خبر ابن أبي
بصير إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فكك الكر من الماء
وهما مع الضعف ليسا من النص في شئ الا الأول على نسخ الاستبصار ولا يوثق بها مع مخالفتها لنسخ الكتابين والمراد ما بلغ تكسيره اثنين وأربعين شبرا
وسبعة أثمان شبر وعن القطب الراوندي الاكتفاء بجمع المقادير الثلاثة أي ما بلغ مجموع ابعاده عشرة أشبار ونصفا على كون في الخبر بمعنى مع وأسقط
القميون الانصاف وهو خيرة المخ ومال إليه في نهاية الأحكام بعد استظهار المشهور ودليله الاحتياط من وجهه واصل بقاء الطهارة هو القرب من نحو حبي هذا وقلتين
وأكثر من رواية وما رواه الصدوق مرسلا في مالية ان الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا وقول الصادق عليه السلام في خبر إسماعيل بن
جابر ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار وفيه مع قصور المتن لخلوة عن أحد الابعاد قصور في السند وان وصف بالصحة في المنتهى والمخ وكرى وفى المعتبر اختيار قول الصادق عليه السلام
في صحيح إسماعيل بن جابر ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته والذراعان قريب من أربعة أشبار ولفظ الخبر يحتمل وجوها منها ان يكون كل من جهتي السعة إلى
الطول والعرض ذراعا وشبرا ومنها ان يكون جميعا كك ومنها ان يكون شبر مرفوعا معطوفا على ذراعان أي ذراعان عمقه في ذراع طوله وشبر عرضه وفى
كرى ان ابن طاوس ذكر وزن الماء وعدم مناسبته المساحة للأشبار ومال إلى دفع النجاسة بكل ما روى قال وكأنه يحمد الزائد على الندبية قلت وبذلك جمع بين الاخبار
ويمكن الجمع باختلاف المياه خفة وثقلا والأشبار عظما وصغرا وقال أبو علي حده قلتان ومبلغه وزن الف ومائتا رطل وتكسيره بالذرع قريب من مائة شبر و
هو قريب ولا خلاف في أنه إذا كان كرا فصاعدا لا ينجس بملاقاة النجاسة فضلا عن المتنجس أو النجاسة تعمه بل انما ينجس بتغيره بها أي بملاقاتها في أحد أوصافه المتقدمة
قال الشهيد وقول الجعفي وروى الزيارة على الكر راجع إلى الخلاف في تقديره انتهى وإذا لم ينجس جاز استعمال جميعه وللعامة قول بابقاء قدر النجاسة ان استهلكت
واخر بوجوب التباعد عنها مع قيام عينها بقدر قلتين وان نقص الواقف عنه أي الكر نجس بالملاقاة لها أي النجاسة بالمعنى العام للمتنجس وان بقيت أوصافه
على ما خلق عليه منها وجد أو عدما وفاقا للمعظم في والخلاف والاستبصار والناصريات والغنية الاجماع ودليله مع ذلك عمومات أدلة التنجس بالنجاسات والاجتناب
عن أسئار الكفار والحيوانات النجسة والجنب والحايض مع الاتهام وتفسير الذي لا ينجسه شئ بالكر أو اشتراطه به في الاخبار ونحو صحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن الدجاجة و
الحمامة تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة قال لا الا ان يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء وخبر صفوان الجمال سأل الصادق عليه السلام عن الحياض التي بين مكة والمدينة
28

تردها السباع وتلغ فيها الكلاب ويغسل فيها الجنب استوفيا منها قال كم قدر الماء قال إلى الساق والى الركبة وأقل قال توضأ منه وخبر البزنطي إلى الرضا عليه السلام يدخل يده
في الاناء وهي قذرة قال يكفي الاناء ولم ينجسه الحسن الا بالتغير للأصل والاحتياط في بعض الوجوه وعمومات ما نطق بأنه لا ينجس أو لا ينجس ما لم يتغير وخبر محمد بن الميسر سال
الصادق عليه السلام عن الجنب ينتهى إلى الماء القليل في الطريق ويريد ان يغتسل وليس معه اناء يغرف به ويداه قذرتان قال يضع يده ويتوضأ ثم يغتسل هذا مما قال الله
عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج وخبر عمر بن يزيد قال له عليه السلام اغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة فيقع في الاناء ماء ينزو من الأرض فقال
لا باس به وخبر بكار بن ابن أبي
بكر سأله عليه السلام عن الرجل يصنع الكوز الذي يغرف به من الخب في مكان قذر ثم يدخله الخب قال يصب من آلاء ثلاثة أكواز بذلك الكوز وفى
بعض النسخ ثلاثة اكف ثم بذلك الكوز وخبر زرارة سأله عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء قال لا باس وصحيحه سأله عليه السلام عن الحبل يكون من شعر الخنزير
يستقى به الماء من البئر أيتوضأ من ذلك الماء قال لا باس وخبر ابن أبي
مريم الأنصاري انه كان معه عليه السلام في حايط له فحضرت الصلاة فنزح دلوه للوضوء من ركى له فخرج عليه
قطعة عذرة يابسة فأكفأ رأسه وتوضأ بالباقي وما ارسل عنه عليه السلام وقد استقى غلامه من بئر فخرج في الدلو فأرتان فقال ارقه وفى الثاني فارة فقال ارقه ولم
يخرج في الثالث فقال صبه في الاناء وخبر زرارة سال الباقر عليه السلام عن رواية من ماء سقطت فيها فارة أو جرزا وضعوه ميتة قال إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها
ولا تتوضأ وصبها وان كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية وكك الجردة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء
قال وقال عليه السلام إذا كان الماء أكثر من رواية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ الا ان يجيئ له ريح يغلب على ربح الماء والجواب معارضة الأصل بالاجماع والاخبار والاحتياط
بمثله والعمومات بما مر من العمومات وخصوص التفسير والشرط بالكر وضعف ما ذكر من الاخبار عدا واحد يحتمل الإشارة فيه العود إلى ماء البئر وعلى العود إلى المستقى
يمكن كثرته وعدم ملاقاته للشعر واحتمال القليل في أول الاخبار الجاري والقليل عرفا وان زاد على الكر وعدم نصوصية القذر في النجاسة واحتمال انكاره عليه السلام
الاغتسال منه أي يضع يديه في الماء ويتوضأ أي يغسلهما ثم يغتسل هذا مما قال الله تعالى أي رخص له في التيمم وتأخير الغسل واحتمال ان لا يكون الكفان بتمامهما
نجستين بل بحيث يمكن الاغتراف وغسل ما نجس منهما فمر عليه السلام بوضع الطاهر منهما في الماء والاغتراف به منه للتوضي أي غسل النجس منهما والخبر الثاني انما نفى
البأس عن نزول الماء من الأرض وقوعه في الاناء وليس نصا في الوقوع في الماء ولا عدم تنجيسه الماء لو وقع فيه واحتمال الاناء فيه اناء بغرف من كثير أو جار
أو بئر أو اناء اخر فلا باس تنجسه وتنجس ما فيه من الماء لجواز تطهيره بعده بصب الماء أو الغسل في الكثير
أو الجاري أو البئر ان لم ينجسها واحتمال القذر في الثالث غير
النجس والصب الصب على الكف وتطهيره وخصوصا على النسخة الأخرى والرابع انما نفى البأس عن الاستقاء بجلد الخنزير وغايته جواز استعماله أو عدم تنجيسه ما
يستقى منه فيجوز كونه بئرا وجاريا وكثير أو يجوز ان يسع الدلو كرا فلا ينجس ما فيه أيضا ويجوز ان يكون أبو مريم ظن ما فيه عذرة ولم يكنها ويحتمل ان يكون
أطلق العذرة على بعض الفضلات الطاهرة ويجوز رجوع ضمير رأسه إلى الركى أي نزح منه دلوا أو دلاء وأكفأ ما في الدلو وتوضأ بالباقي في الركى والفيران في
السابع يحتمل الحياة والصب في الاناء ليس نصا في الطهارة والاستعمال فيما يشترط بها ولو سلم فإنما يدل على طهارة البئر والا والى المذكورة في الثامن ممكن
اشتمالها على الكر وانما امر بالاجتناب مع الانفساخ لغلبة التغير معه أو لأنه إذا استعمل شئ من مائها بقي الباقي أقل من كر مع بعض الجزاء المنفسخ ويحتمل سقوط
هذه الأشياء فيها مع فراغها أو اشتمالها على الماء ويكون المراد انه إذا تفسخ فيها أحدا المذكورات ثم ألقي وملئت من كثير أو جارى فينبغي الاجتناب عنها ما لم
يبالغ في تطهيرها لتغيرها به الموجب لتغير ما يجعل فيها من الماء وجواز بقاء شئ من اجزاء المنفسخ فيها ويبعد هذا الاحتمال لفظه من في قوله راوية من ماء
وسواء في التنجس بالملاقاة قلت النجاسة كرؤس الأبر من الدم التي لا تدرك إذا وقعت في الماء أو كثرت وفاقا للأكثر للعمومات وخلافا للاستبصار في مثل
رؤس الأبر من الدم وللمبسوط فيه منه ومن غيره لعسر الاجتزاء عنه وهو ضعيف ولصحيح علي بن جعفر سأله أخاه عليه السلام عمن رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا
صغار فأصاب إناؤه فهل يصح له الوضوء منه فقال إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا باس وان كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه ويحتمل ان يكون المعنى ان علم وقوعه
في الماء اجتنب والا فلا وفى الذكرى مورد الرواية دم الانف ويمكن العموم في الدم لعدم الفارق ويمكن اخراج الدماء الثلاثة لغلظ بنجاستها وسواء في حكى
الكثير والقليل كان ماء غدير أو انية أو حوض أو غيرها وفاقا للأكثر للعمومات والأصل وخصوص نحو قول الباقر عليه السلام في خبر السكوني ان النبي صلى الله عليه وآله اتى الماء فاتاه
أهل الماء فقالوا يا رسول الله ان حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم قال لها ما اخذت بأفواهها ولكم ساير ذلك وما سمعته انفا من قوله عليه السلام في
رواية من ماء أو جرة أو قربة أو حب وقول الصادق عليه السلم في خبر ابن أبي
بصير لا تشرب سؤر الكلب الا ان يكون حوضا كبيرا يستقى به وخلافا للمفيد وسلار فنج بالملاقاة
ما في الحياض والأواني وان كثر وهو ظ ية في الأولى لعموم ما دل على اجتنابه بملاقاته النجاسة كخبر عمار سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يجذ في انائه فارة وقد توضأ من ذلك
الاناء مرارا وغسل منه ثيابه واغتسل منه وقد كانت الفارة منسلخة فقال عليه السلام ان كان رآها في الاناء قبل ان يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك
بعد ما رآها في الاناء فعليه ان يغسل ثيابه ويغسل كل ما اصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة وان كان انما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من الماء
شيئا وليس عليه شئ لأنه لا يعلم متى سقطت فيه ثم قال لعله ان يكون انما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها والجواب الحمل على الغالب من قلة مياهها وفى المنتهى
والحق ان مرادهما بالكثرة هنا الكثرة العرفية بالنسبة إلى الأواني والحياض التي يتسع منها الذوات وهي غالبا يقصر عن الكر وأشار إليه في كره أيضا والحوالة في الأشبار على
المعتاد إلى الغالب في الرجال فان إحالة الشرع عليه إذا لم يعين شيئا والتقدير للكر بأحد المقدارين تحقيق لا تقريب كما حكى عن الشافعي ويعطيه كلام ابن أبي
على بقوله
ان الكره ما بلغ تكسيره نحوا من فاته شبر لأنه الأصل وخصوصا فيما يترتب عليه الطهارات من الأخباث والاحداث المنوطة بها العبادات ولا ينافيه اختلاف التقديرين فإنه لاختلاف
المياه ولاختلاف الأشبار فإنه غير محسوس ولو سلم فليست بعد التحقيق إلا عدم جواز النقصان من الأقل والمعتبر ان الأشبه انه تحقيق فروع ثلاثة الأول
لو تغير بالنجاسة بعض الزائد على الكر فإن كان الباقي كرا فصاعدا اختص المتغير عندنا بالتنجيس خلافا لبعض الشافعية فنجس الجميع والا يكن الباقي كرا عم التنجيس
الجميع فالمتغير لتغيره والباقي لكونه قليلا لاقى نجسا الثاني لو اغترف دفعة ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة الغير المغيرة كان المأخذ وطاهرا لأنه جزء من
29

الطاهر وكان كل من الباقي وظاهر الاناء نجسا ولو يتميز النجاسة كان الباقي طاهرا أيضا وكذا ظ الاناء والكل ظ وعلى الأول ان دخلت النجاسة الاناء فان دخلته مع أول جزء
من الماء أو قبله فما في الاناء نجس والباقي وظاهر الاناء طاهران وإلا نجس الجميع الثالث لو وجد نجاسة في الكر أو أكثر وشك فيه وقوعها قبل بلوغ الكرية أو
بعدها فهو طاهر للأصل ونحو قول الصادق عليه السلام الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر ولو وجد فيه نجاسة وشك في بلوغ الكرية فهو نجس لاشتراط عدم التأثر بها ولم يعلم
واحتمال الطهارة للأصل وانتفاء العلم بالتأثر مضمحل بان الأصل عند ملاقاة النجس التنجيس
الثالث من اقسام الماء ماء البئر وهو ان غيرت النجاسة
أحد أوصاف المصروفة نجس اجماعا ونصا كغيره إذا استوعب المتغير جميعه والا فالمتغير نجس اجماعا وغيره مبنى على الخلاف الآتي وان لاقته النجاسة من غير تغيير فقولان
أقربهما البقاء على الطهارة وفاقا للحس وحكى عن ابن الغضائري ومفيد الدين بن الجهم للأصل والاعتبار إذ يبعد الحكم بنجاسة مع نبعه وكونه أضعاف كر ما كان
في البئر فإذا خرج وجمع مقدار كر لم ينجس الا بالتغير مع انقطاعه عن المادة وكذا يبعد ان يكون كر من ماء محصون وقعت فيه نجاسة متميزة طاهرا فإذا فرضنا مع ما صبه
فيه من النجاسة في بئر تنجيس وكذا يبعد ان يطهر حافات البئر والدلو والرشاء إذا نزح من البئر ما يقال إنه يطهرها ولعموم نحو كل ماء طاهر حتى يعلم أنه قذر ولخبري
بصير سأل الصادق عليه السلام عن بئر يستقى منها ويتوضأ به وغسل منه الثياب وعجز به ثم علم أنه كان فيها ميت قال لا بأس به ولا تغسل الثوب ولا يعاد منه الصلاة و
قوله عليه السلام في خبر ابن أبي
سامة وأبى يوسف يعقوب بن عثم إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفارة فانزح منها سبع دلاء قالا فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب
ثيابنا فقال لا باس به وفى خبر معاوية بن عمار لا تغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر الا ان ينتن وقول الرضا عليه السلام في صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع ماء البئر واسع لا
يفسده شئ الا ان يتغير وهل يشترط في البقاء على الطهارة الكرية حكى الاشتراط عن الشيخ ابن أبي
الحسن محمد بن محمد البصري ويقتضيه اختيار المص اعتبارهما في الجاري
لعموم الدليل وهنا أولى وينص عليه بخصوصه ما مر من قوله الصادق عليه السلام في خبر الثوري إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ وما روى عن الرضا عليه السلام من قوله وكل بئر عموماتها
ثلاثة أشبار وصنف في مثلها فسبيلها سبيل الماء الجاري الا ان يتغير لونها وطعمها ورايحتها ويحتمله خبر عمار ان الصادق عليه السلام سئل عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة
يابسة أو رطبة فقال لا بأس به إذا كان فيها ماء كثير وعن الجعفي اعتبار ذراعين في الابعاد الثلاثة ثم على القول بالبقاء على الطهارة هل يجب النزح تعبدا أم يستحب نص
في كره ونهاية الأحكام والارشاد والتبصرة على الاستحباب وفى المنتهى على التعبد ويظهر منه الوجوب ونص عليه بعض المتأخرين وينسب إلى كتابي الشيخ في الاخبار
وفيه ان كلامه فيهما لا يدل على البقاء على الطهارة بل النجاسة صريح التهذيب وثاني القولين التنجيس بالملاقاة مط وهو المشهور وخيرة التلخيص ونفى عنه الخلاف
في التهذيب والاستبصار وئر والمصريات للمحقق وحكى عليه ا لاجماع في الانتصار والغنية وهو ظ قول الكاظم عليه السلام في الصحيح لعلي بن يقطين يجزيك ان تنزح منها دلاء
فان ذلك يطهرها انشاء الله وصحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع كتب إلى رجل يسأل الرضا عليه السلام عن البئر في المنزل يقطر قطرات من دم أو بول أو يسقط فيها شئ
من عذرة كالبعرة أو نحوها ما الذي يظهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة فوقع عليه السلام بخطه ينزح منها دلاء
الفصل الثاني في المضاف و
الأسئار المضاف هو ماء مده أولى لكونه صريح المقسم وصريحا في تسمية ماء فلا يكون التعريف بالأعم وان جاز في اللفظيات ويرجع محصله إلى أنه الذي يطلق
عليه اسم الماء مضافا ولا يصدق اطلاق اسم الماء عليه بلا إضافة ويمكن سلبه عنه وان أمكن اثباته أيضا كان يق لماء الورد أو الزعفران هذا ماء وانما زاد هذا
القيد ليكون قرينة على أن المراد باطلاق اسمه عليه الذي نفاه هو التعبير به عنه كان يق اسقني ماء لا الحمل فإنه صادق ولكن مجازا والقرينة الإشارة بدليل صدق
السلب وربما كان قوله هو ماء إشارة إلى حمل الماء عليه ولعله لم يكتف بقوله ماء يمكن سلب اسم الماء عنه لان في قوله لا يصدق اطلاق اسم الماء عليه إشارة إلى اطلاقه عليه
مضافا وهو الوجه في تسميته مضافا ولا يرد انه كما يصدق الحمل مجازا فكذا التعبير وكما لا يصدق الثاني حقيقة فكذا الأول لما أشرنا إليه من وجود القرينة في الحمل وهي الإشارة
بخلاف التعبير عنه باطلاق اسمه عليه فان المراد باطلاقه التعبير بلا قرينة على الإضافة فلا يصدق لعدم جواز التجوز بلا قرينة وهو كالمعتصر من الأجسام من اجزائها الا من السحاب
والثياب والاسفنجات ونحوها ومنه المصعد والممتزج بها مزجا يخرجه عن الاطلاق ومنه الأمراق وفى الذكرى انها كالحبر والصبغ في خروجها عن الماء مط وهو في نفسه
طاهر مع طهارة أصله غير مطهر لامن الحدث كما قاله الصدوق في الفقيه والأمالي والهداية من جوز الوضوء والاغتسال من الجنابة بماء الورد ولأن الخبث كما قاله السيد في الناصريات
والمفيد في مسائل الخلاف اختيار ولا اضطررا كما يحتمله كلام الحسن بقوله ما سقط في الماء مما ليس بنجس ولا محرم فغير لونه أو طعمه أو رايحته حتى أضيف إليه مثل ماء الورد وماء
الزعفران وماء الخلوق وماء الحمص وماء العصفر فلا يجوز استعماله عند وجود غيره وجاز في حال الضرورة عند عدم غيره وفاقا للمش للأصل ونحو قوله تعالى ولم يجدوا
ماء فتيمموا ونحو قولهم عليهم السلام انما هو الماء والصعيد وانما هو الماء أو التيمم والاخبار الامرة بغسل النجس بالماء وسبق الاجماع الصدوق وتأخره كما في الذكرى ويع وكره
ونهاية الأحكام والغنية ويرو نفى عنه الخلاف في المبسوط وئر ودليل الصدوق خبر يونس سأل الكاظم عليه السلام عن الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة قال لا باس بذلك وهو
مع الضعف والشذوذ يحتمل الاغتسال معناه اللغوي وكذا التوضأ بمعنى التنظيف والتعطر به للصلاة ويحتمل ماء الورد الماء الواقع فيه الورد دون المصعد منه ودليل السيد و
المفيد الاجماع كما ادعاه السيد واطلاق الامر بالتطهير أو الغسل في النصوص مع شمولهما للإزالة بكل مائع وأصالة عدم الاختصاص بالمطلق وعدم المانع شرعا من استعمال غيره
في الإزالة وتبعية النحاسة للعين فإذا زالت زالت وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث ابن إبراهيم لا باس ان يغسل الدم بالبصاق وعمل به أبو علي وحسن حكم بن حكيم الصيرفي
قال للصادق عليه السلام أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فامسحه بالحايط والتراب ثم يعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي قال لا باس وضعف الجميع
واضح فان وقعت فيه بخامته أي نجس بالذات وبالعرض فهو نجس تغير أم لا قليلا كان أو كثيرا اجماعا ورد على النجاسة أو وردت عليه الا على القول بتطهيره عن الجنب فلا بد
من أن لا ينجس إذا ورد عليها فان مزج طاهره بالمطلق فان بقي الاطلاق فهو مطلق وان تغيرت صفاته والا فمضاف وان لم يتغير والمرجع فيهما العرف ولعله يختلف باختلاف
المضاف في الصفات أو سمعت ما في المهذب من الحكم بالإضافة إذا تساويا أو زاد المضاف وخلاف الشيخ في التساوي واما الأسئار فهي جمع سؤر وهو في اللغة البقية من كل شئ أو ما يبقيه
المتناول من الطعام أو الشراب أو من الماء خاصة وعلى كل فالقلة مفهومه أيضا فلا يق لما يبقى في النهر أو البئر أو الحياض الكبار إذا شرب منها أو المراد هنا ما ما يبقيه المتناول أو ما يعمه
وما في حكمه من كل طاهر أو ماء طاهر قليل باشره حيوان خالي موضع مباشر من نجاسة خارجة كانت المبشرة بالشرب أو غيره وسؤر كل حيوان طاهر طاهر اجماعا كما في الغنية
30

الا ان في المبسوط والمهذب من استعمال سؤر مالا يؤكل لحمه من حيوان الحضر غير الآدمي والطيور الا مالا يمكن التحرز كالهر والفارة والحية وفى ئر الحكم بنجاسته ويجوز
ان يريد المنع من استعماله وفى التهذيب المنع من استعمال سؤر ما لا يؤكل لحمه الا الطيور والنسور من غير فرق بين حيوان الحضر والبر ونحوه في الاستبصار الامكان ان النسور
فيه الفارة ويظهر من تعليله إباحة سؤر الفارة فيه بمشقة الاحتراز لعموم لكل ما يشق الاحتراز منه كما في المبسوط ومن ايراد اخبار عللت إباحة سؤر النسور بكونه سبعا في التهذيب
عموم الإباحة لأسئار السباع واستدل على المنع بمفهوم قول الصادق عليه السلام في خبر عمار كل ما اكل لحمه يتوضأ بسؤره ويشرب وضعفه ظ والأصل الإباحة ويؤيده الاحتياط
من بعض الوجوه وعلى استثناء ما ذكر بنحو قوله عليه السلام في خبره أيضا كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه الا ان يرى في منقاره دما وفى خبر ابن أبي
بصير فضل الحمامة والدجاج
لا بأس به والطير وفى خبر معاوية بن عمار في الهرة انها من ا هل البيت ويتوضأ من سؤرها وفى خبر ابن أبي
الصباح كان علي عليه السلام يقول لا تدع فضل النسور الا ان يتوضأ منه انما
هي سبع وصحيح البقباق سأله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع قال فلم اترك شيئا لا سألته عنه فقال لا بأس به وقول أبى
جعفر عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار لا باس بسؤر الفارة إذا شربت من الاناء ان تشرب منه وتتوضأ منه وصحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن الغطائة والحية والوزغ يقع في الماء
فلا تموت أيتوضأ منه للصلاة قال لا بأس وسؤر النجس هو الكلب والخنزير والكافر وان انتحل الاسلام كالخوارج والغلات وسيأتي الخلاف في الحيوانات وفى أهل الكتاب
وكل من خالف الحق عد المستضعف نجس اجماعا والمنصوص ولا ينافيه نحو خبر علي بن جعفر سال أخاه
عليه السلام عن اليهودي والنصراني أيدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة قال
لا الا ان يضطر إليه لجواز الاضطرار للتقية مع الخلاف في نجاسة أهل الكتاب ويكره سؤر الجلال كما في حمل العلم والعمل والمراسم ويع والمعتبر واكل الجيف كما في المقنعة ويع والمعتبر
وغيرها عد النسور كما نص عليه في كره للاخبار وقوله مع طهارة الفم يحتمل التعلق بالجلال أيضا وكلام القاضي في المهذب يعطى نجاسة السؤرين ونجس أبو علي سؤر
الجلال وفى الاصباح نجاسة سؤر جلال الطيور ولم نظفر بدليل على كراهتهما بخصوصهما فضلا عن النجاسة والأصل العمومات ينفيهما الا مرسل الوشا عن الصادق عليه السلام
انه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه ويكره سؤر الحايض المتهمة بالنجاسة كما في النهاية والوسيلة والسرائر والمعتبر بل غير الماء مؤنة كما في المقنعة والمراسم والجامع
والمهذب وئع لخبر علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام في التوضؤ بفضل الحائض فقال إذا كانت مأمونة فلا باس وخبر عيص بن القاسم سأل الصادق عليه السلام عن سؤر الحايض فقال توضأ
منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة كذا في التهذيب والاستبصار وفى الكافي لا يتوضأ منه وهو يفيد كراهة سؤرها مط كما أطلق أبو علي والسيد في المصباح
والشيخ في المبسوط ويؤيده اطلاق خبر ابن أبي
بصير سأله عليه السلام هل يتوضأ من فضل الحايض قال لا ثم الاخبار انما نهت الوضوء بسؤرها وقال الصادق عليه السلام في خبر عنبسة سؤر الحايض يشرب
منه ولا يتوضأ ونحوه في خبر الحسين بن ابن أبي
الغلاء وظاهر المقنع المنع من الوضوء والشرب من سؤرها مط والظ التحاق كل من لا يؤمن بها كما نص عليه في البيان ويعطيه
كلام الشيخين وابن إدريس والمحقق في الأطعمة للاحتياط وفحوى الأخبار الناهية عن سؤرها وبخصوص سؤر الجنب الغير المأمون ما سمعته من خبر العيص ويكره
سؤر الدجاج كما في المبسوط والاصباح والجامع قال المحقق وهو حسن ان قصد المهملة لأنها لا ينفك من الاغتذاء بالنجاسة وقد مر خبر ابن أبي
بصير الناس على نفى البأس
عنه وخبر عمار ينفيه عن سؤر كل ما يؤكل كل لحمه وفى الفقيه سأل الصادق عليه السلام عن ماء شربت منه دجاجة فقال إن كان في منقاره قذر توضأ (لم تتوضأ منه ولم تشرب وان لم تعلم في منقارها قذر صح) منه واشرب والبغال
والحمير كما في يع والاصباح والمبسوط والمهذب وزيد فيهما الذوات وفى الاقتصاد والوسيلة والمنتهى ونهاية الأحكام والذكرى والبيان والدروس كراهة سؤر كل ما يكره
لحمه واستدل عليه في نهاية الأحكام بان فضلات الفم تابعة للحم في الكراهية وهو مع التسليم لا يستلزم كرهة التطهر ولا استعمال ما باشره بغير الشرب أو به بدون
مخالطة الماء بشئ من فضلات الفم واما خبره درعة عن سماعة قال سألته هل يشرب سؤر شئ من الذوات أو يتوضأ منه قال اما الإبل والبقر والغنم فلا باس فهو مع الاضمار
والضعف ضعيف الدلالة جدا مع ما مر من صحيح البقباق عن الصادق عليه السلام وصحيح جميل بن دراج سأله عن سؤر الذوات أو البقر والغنم أيتوضأ منه ويشرب فقال لا باس
به ويكره سؤر الفارة كما في الوسيلة والمهذب والجامع ويع لما مر من كراهية سؤر ما لا يؤكل وما سيأتي من الامر بغسل الثوب إذا مشت عليه الفارة رطبة و
لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الفارة والكلب إذا اكلا من الخبز أو شماه أيؤكل قال يطرح ما شماه ويؤكل الباقي ونحوه خبر عمار عن الصادق عليه السلام مع خبر إسحاق بن عمار
عنه عليه السلام ان أبا جعفر عليه السلام كان يقول لا باس بسؤر والفارة إذا شربت من الاناء ان تشرب منه وتتوضأ منه وفى وئر الاقتصار على رواية كراهته وفى النهاية ان أفضل ترك استعماله
مع حكمه في باب تطهيره الثياب ان الفارة كالكلب والخنزير في أنها إذا أصابت ثوبا رطبة وجب غسل موضع الإصابة ويمكن ان يريد بالوجوب ما يعم الاستحباب المؤكد
وأفتى الصدوق في الفقيه والمقنع بنحو صحيح علي بن جعفر ويكره سؤر الحية كما في يع وفى النهاية لجعله الترك أفضل للسم وعموم مرسل الوشا وخبر ابن أبي
بصير سأل الصادق عليه السلام عن حية
دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه قال إن وجد ماء غيره فليهرقه وظاهر المعتبر انتفاء الكراهة عنه وعن سؤر الفارة ويكره سؤر ولد الزنا كما في المعتبر لمرسل الوشا عن
الصادق عليه السلام انه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك وكل ما خالف الاسلام وقوله عليه السلام في خبر ابن ابن أبي
يعفور لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيه غسالة
الحمام فان فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة اباء وقول الكاظم عليه السلام في خبر حمزة بن أحمد لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسئل فيها
ما يغتسل به الجنب وولدا الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم ونجسه الصدوق والسيد وابن إدريس بناء على كفره وظاهر النهي في الخبرين ومقارنته الكفار في الأول
والجواب المنع من الكفر والأصل واضعف الاخبار عن الحكم بالحرمة سندا ودلالة وفى الخلاف الاجماع على طهارته فروع ثلاثة الأول لو نجس المضاف بما لم يغيره
في شئ من أوصافه ثم امتزج بالمطلق الكثير فغير أحد أوصافه ولم يسلبه الاطلاق فالمطلق على طهارته وتطهيره لأنه لم يتغير بالنجاسة الا على ظ المبسوط وقد مضى وفى
قوله فالمطلق فائدتان أحدهما الإشارة الا انه لم يسلبه الاطلاق والثانية الإشارة إلى أنه لو امتزج بعض منه بالمطلق والبعض متميز منه غير ممزج فالطاهر
انما هو المطلق دون المتميز فان سلبه الاطلاق خرج عن كونه مطهرا وهو طاهره لا عن كونه طاهرا كما في المبسوط استصحابا فان المطلق الكثير الطاهر انما
ينجس إذا تغير بعين النجاسة وهنا لم يتغير الا بالمتنجس والأقرب ما في المبسوط لان الاستصحاب انما يتم ما بقيت حقيقة الماء والفرض خلافه وهو خيرة نهاية الاحكام
ولا فرق عنده بين ايراد المطلق على المضاف وعكسه كما ينص عليه ما سيذكره في تطهير المضاف وان كانت الطهارة إذا ورد المطلق على المضاف أضعف لما سيأتي
الثاني لو لم يكفه ما يجده من المطلق للطهارة الواجبة عليه من وضوء أو غسل فتمم بالمضاف الطاهر وبقى الاسم صح الوضوء والغسل اتفاقا والأقرب وجوب
31

التيمم لتوقف الطهارة المائية الواجبة عليه ووجوب ما لا يتمم الواجب المطلق الا به وعدم اجزاء التيمم لأنه انما يجزى إذا لم يتمكن من تحصيل الماء أو استعماله و
هو متمكن منهما خلافا للمبسوط بناء على اشتراط وجوب المائية بوجوب الماء ونيته بوجود الماء وعدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط كالحج المشروط
بالاستطاعة وفيه ان الشرط اما وجود الماء مط وهو متحقق ابدا أو وجوده عند المتطهر وليس شرطا والا لم يجب الطلب والتحصيل فالطهارة (واجب مطلق بالنسبة إليه لا مشروط ويمكن فيه بان الواجب هو
التحصيل بمعنى الوصول الا في الماء لا إيجاده فالطهارة صح) بالنسبة إلى
الايجاد مشروط والكلام هنا في الايجاد فإنه بالتيمم يوجد الماء ولا عبرة بما يق بعد تسليم وجوب الايجاد هنا بل
تحصيل اشتباه في الحسن فان المراد
ايجاد ما يطلق عليه اسم الماء ويكفي فيه تحصيل الاشتباه في الحس وتردد المحقق في الوجوب الثالث لو تغير المطلق بطول لبثه في أحد أوصافه الثلاثة لم يخرج
عن الطهارة اتفاقا لا عن الطهورية خلافا لابن سيرين ما لم يسلبه التغير الاطلاق لكن يستحب التنزه عن الاجر إذا وجد غيره لقول الصادق عليه السلم في حسن الحلبي
تتوضأ منه الا ان تجد ماء غيره فتنزه عنه وان سلبه التغير عن الاطلاق خرج عن الطهورية
الفصل الثالث في المستعمل في الطهارة من الحدث أو
الخبث اما ماء الوضوء أي المنفصل من الأعضاء عنده فإنه طاهر مطهر عندنا وقال المفيد والأفضل تحرى المياه الطاهرة التي لم تستعمل في أداء فريضة
ولا سنة وللعامة قول بنجاسة وأخرى بخروجه عن المطهرية وكذا فضلة أي بقية الماء القليل الذي توضأ به وفضلة الغسل لا خلاف في أنه طاهر مطهر و
وعن أحمد في تطهير الرجل بفضل طهارة المرأة روايتان أحدهما المنع والأخرى الكراهة وفى المقنع والفقيه لا باس بان يغسل المرأة وزوجها من اناء واحد
ولكن تغتسل بفضله ولا يغتسل بفضلها واما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنه طاهر إذا خلا البدن من النجاسة اجماعا منا خلافا لبعض العامة ومطر على
الأصح وفاقا للسيد وسلار وبنى زهرة وإدريس وسعيد للأصل والعمومات والاحتياط من وجه ونحو خبر شهاب عبد ربه عن الصادق عليه السلام في الجنب يغسل
فيقطر الماء من جسمه في الاناء أو ينتضح الماء من الأرض فيقع في الاناء فقال عليه السلام لا باس بهذا كله وفيه انه مع احتمال ان يكون القطرة قبل الاستعمال يحوز
انتفاء الباس لاستهلاكها في ماء الاناء ولذا أفتى الصدوق بمضمونه مع نفيه الطهورية عنه وخلافا للشيخين والصدوقين وابني حمزة والبراج وفى الخلاف
لأكثر الأصحاب للاحتياط من وجه وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به وأشباهه وهو مع الضعف
يحتمل التنزيه ونجاسة بدن الجنب والخلاف في التطهر به من الحدث لا الخبث كما نص عليه في ئر والمعتبر والتذكرة والمختلف ونهاية الأحكام والمنتهى وفيه الاجماع
على تطهيره من الخبث وظاهر الذكرى الخلاف واحتمل الشيخ في الاستبصار جواز التطهير به للضرورة كما قد يفهم من خبر ابن بزيع كتب إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء
السماء ويستقى فيه من بئر فيستنجى فيه الانسان من بوله أو يغتسل فيه الجنب ما حداه الذي لا يجوز فكتب لا توضأ من مثل هذا الا من ضرورة إليه وهو مع الاضمار ظاهره
كثرة الماء والا لم يجز الوضوء منه بحال مع الاستنجاء فيه من البول ويجوز ان يريد السائل عن الاستنجاء فيه من البول والاغتسال فيه من الجنابة فأجيب بالنهي عنهما الا
الامن ضرورة بان يراد بالتوضؤ واحد الامرين وعليه أيضا لابد من كثرة الماء وحمل على الضرورة صحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصيب الماء
في ساقيه أو مستنقع أيغتسل من الجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق فكيف يصنع
وهو يتخوف ان يكون السباع قد شربت منه فقال إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء يبد واحدة ولينضحه خلفه وكفا امامه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله
فان خشي ان لا يكفيه غسل رأسه ثلث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزئه وان كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه وان كان الماء
متفرقا وقدر ان يجمعه والا اغتسل من هذا وهذا فإن كان في مكان واحد وهو قليل الا يكفيه لغسله فلا عليه ان يغتسل ويرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه و
لعل معناه ان يغسل بعض أعضائه ثم يأخذ مما انفصل منه لغسل الباقي به وحده أو مع بقية الماء ومعنى أوله انه مع القلة يكفيه ان يأخذ كفا من الماء بيد واحدة
أي ليس عليه ان يملأ كفيه فيغسل بدنه بثلث اكف ن الماء بعد ما كان غسل رأسه وان لم يتسع الماء لذلك غسل رأسه ثلثا ثم مسح ساير بدنه كالدهن والورد
للاعتراض على عدم جواز التطهر بالمستعمل خبر ابن مسكان عن صاحب له انه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل ينتهى إلى الماء القليل في الطريق فيريد ان يغتسل وليس معه اناء
والماء في وهذه فان هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع قال ينضح بكف بين يديه وكفاه من خلفه وكفاه عن يمينه وكفاه عن شماله ثم يغتسل وأجاب تارة
بالحمل على الأغسال المندوبة وأخرى على الضرورة وعندي ان ظاهره المنع من استعمال المستعمل فهو مؤكد لذهبه لا منافي ليفتقر إلى الجواب فان الظاهر أن شائل أراد فان
هو اغتسل فيه يعنى ان الماء أقل من الكر فان دخله واغتسل فيه رجع إليه ماء غسله المنفصل من بدنه كيف ينصع حتى لا يمتزج به ماء غسله فأجاب عليه السلام بأنه
لا يدخل الماء بل يمسح بدنه بأكف من الماء ليبتل فيسهل جريان الماء عليه ثم يغتسل من خارج والمستعمل في غسل النجاسة أي ما انفصل بالعصر أو بنفسه عن
المتنجس بعد الصب عليه لتطهيره ويسمى الغسالة نجس كما في الاصباح والشرائع والمعتبر وظاهر المقنع وان لم يتغير بالنجاسة كان من الغسلة الأولى فيما يجب بعدد
غسله أو من غيرها كما يقتضيه الاطلاق ونص عليه في التحرير والتذكرة والمنتهى وكلام يعطى ان النزاع انما هو في الغسلة الأخيرة وفى نهاية الأحكام ان الأقرب
ان زيادة الوزن كالتغير ودليل النجاسة عموم ما دل على نجاسته القليل بملاقاة النجاسة وما في الخلاف والمنتهى والمعتبر من خبر عيص بن القاسم قال سألته عن رجل
اصابه قطر من طست فيه وضوء فقال إن كان من بول أو قذر فيغسل ما اصابه وإذا وجب تعدد الغسل فالغسالة أهل هي في النجاسة كالمحل قبلها حتى إذا كانت غسالة
الأولى فأصابت شيئا وجب غسله العدد وان كانت غسالة الثانية نقصت واحدة وهكذا أو كهو قبل الغسل حتى يجب كمال العدد مطلقا وجهان من أن نجاستها
فرع نجاسة المحل فيخف بخفتها وهو الأقرب وفاقا للشهيد ومن أن نجاستها ليست الا النجاسة التي يجب لها العدو الخفة في المحل انما هي لنفى الحرج إذ لولاها البر يطهر
وهو خيرة نهاية الأحكام بناء على نجاستها مطلقا ويحكى طهارتها عن الحسن والناصريات والسرائر وليس في الناصريات الا الفرق بين ورود النجاسة على الماء وعكسه و
الاستدلال بانا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لأدى إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة الا بايراد كر من الماء عليه قالوا فلا ينجس وهو في المحل فعند
الانفصال أولى وفيه انه يمكن ان يقول إنه عند الانفصال ماء وردت عليه النجاسة وليس في السرائر الا حكاية ما في الناصريات واستحسانه مع أن قبله متصلا به والماء
الذي ولغ فيه الكلب والخنزير إذا أصاب الثوب وجب غسله لأنه نجس وان اصابه من الماء لذي يغسل به الاناء فإن كان من الغسلة الأولى يجب غسله وان كان من الغسلة
32

الثانية أو الثالثة لا يجب غسله وقال بعض أصحابنا لا يجب غسله سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية وما اخترناه لمذهب انتهى ودليل هذا القول أعني الطهارة
الأصل وما سيأتي في ماء الاستنجاء وما سمعته من الناصريات والجواب ان الأصل معارض بما دل على نجاسة القليل بملاقاة النجاسة وماء الاستنجاء مستثنى من عموم
بالنص والاجماع ولا يلزم من نجاسته المنفصل ان لا يطهر المحل فإنه انما إذا انفصل عنه وأيضا فعند الانفصال يرد عليه النجاسة وقبله الامر بالعكس وأيضا فالنجاسة
ليست الا وجوب الاجتناب أو ما يقتضيه ولا بعد في وجوب الاجتناب عن المنفصل دون الباقي وفى نهاية الأحكام احتمل النجاسة مط وكون الغسالة كالمحل بعدها حتى أن
الغسالة الأخيرة طاهرة وما قبلها ينقص الواجب في المتنجس بها عن الواجب في المحل ودليله ان الماء الواحد الغير المتغير بالنجاسة لا يختلف احكام اجزائه طهارة ونجاسة و
الغسالة الأخيرة لا شبهة في طهارة الباقي منها في المحل فكذا المنفصل وعليها قياس ما قبلها ويعرف بما مر ما عليه من المنع وفرق في الخلاف بين الثوب وآنية الولوغ
فحكم بنجاسة الغسالة الأولى للثوب لخبر العيص المتقدم ولأنه ماء قليل لا في نجاسة وبطهارة الغسالة الثانية له للأصل وما ورد في ماء الاستنجاء ويمكن ان يكون انما
يوجب غسل الثوب وحكم بطهارة غسالة الولوغ مطلقا للأصل وما مر عن الناصريات ثم حكم بأنه إذا صب الماء على الثوب النجس وترك تحته الحانة يجتمع فيها ذلك
الماء فإنه نجس وأطلق ولعله يريد الغسالة الأولى ومجموع الغسالتين بقرينة السابق وحكم في باب الأواني إذا تنجست من المبسوط بطهارة الولوغ مطلقا وكذا في فصل
تطهير الثياب والأبدان منه الا انه احتاط فيه من غسالة الغسلة الأولى واحتاط القاضي من غسالة مطلقا وفى فصل ستر العورة من الصلاة الماء الذي يزال به النجاسة
نجس لأنه ماء قليل فالظاهر نجاسة وفى الناس من قال ليس بنجس إذا لم يغلب على أحد أوصافه بدلالة ان ما بقي في الثوب جزء منه وهو طاهر بالاجماع فما انفصل عنه
فهو مثله وهذا أقوى والأول أحوط والوجه فيه ان يق ان ذلك عفى عنه للمشقة انتهى وعلى طهارتها هل يطهر من الحدث في المعتبر والمنتهى الاجماع على العدم وبه
ما مر من قول الصادق عليه السلام في خبر ابن سنان الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ وأشباهه وفى نهاية الأحكام انه لا يرفع بها عند
القائلين بالتنجيس عدا ماء الاستنجاء للقبل والدبر فإنه طاهر كما في الخلاف والجامع والشرايع وظاهر المقنعة وعبارات المبسوط والنهاية والسرائر ومصباح
السيد يحتمله والعفو عنه وهو خيرة ابن إدريس في مسألة له والمنتهى والبيان والذكرى وفيه وفى السرائر الاجماع على القدر المشترك وفى الذكرى ان الفائدة تظهر
في استعماله فإنه على الطهارة مطهر من الخبث والحدث لعموم ما دل على ذلك في الماء الظاهر من غير معارض بخلافه على العفو وبالطهارة صحيح عبد الكريم بن عتبة
الهاشمي سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه فقال لا وبالقدر المشترك صحيح الأحول سأله عليه السلام استنجى ثم يقع ثوبي فيه
وانا جنب فقال لا باس به وحسنه سأله عليه السلام اخرج من الخلاف استنجى بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به فقال لا باس به ولا يفرق هذه الأخبار
وكلام الأكثرين الغسلة الأولى وغيرها كما هو نص السرائر وخص في الخلاف بالغسلة الثانية ولعله لبعد الطهارة أو العفو مع اختلاطه باجزاء النجاسة في الأولى وللجمع بين
هذه وما مر من مضمر العيص فيمن اصابه قطر من طست فيه وضوء فقال إن كان من بول أو قدر فيغسل ما اصابه وانما له هذا الحكم ما لم يتغير بالنجاسة في أحدا أوصافه
المعروفة أو يقع على نجاسة خارجة ومنها الدم الخارج من السبيلين والمتعدي من الحدثين المتفاحش الخارج عن المعتاد والمنفصل منهما مع الماء إذا امتاز وما إذا
سبقت اليد إلى محل النجو على الماء وكأنه لا خلاف في الشرطين ويرشد إلى الأول ما في العلل من مرسل الأحول سال الصادق عليه السلام عن الرجل يستنجى فيقع
ثوبه في الماء الذي استنجى به فقال لا بأس به فسكت فقال أو تدرى لم صار لا باس به قال لا والله جعلت فداك فقال عليه السلام ان الماء أكثر من القذر وفى الذكرى
ان الزيادة في الوزن كك واقتصر في البيان على التلون ولعله أراد التمثيل المستعمل في الأغسال المندوبة مطهر اجماعا منا وعن ا حمد روايتان وجعل
المفيد التجنب عنه أفضل وكذا غسالة النجس بعد التطهير طهور ومن الأصحاب من ينجسها وان ترامت لا إلى نهاية ولعله تمسك باستلزام انفصال الماء المصبوب (ما بقيت في المحل فإذا انفصلت لم يعف عنها صح
على المحل المطهر مع بقاء اجزاء من الماء الذي طهر به فيه انفصال تلك الأجزاء وهي نجسة لملاقاتها نجاسة المحل الا انه عفى عنها ثم الكلام في الباقي من هذه
الغسالة الأخيرة كك فإذا صب على المحل ماء اخر فكك وهكذا ويكره الطهارة بالمشمس لقوله صلى الله عليه وآله في خبر إبراهيم بن عبد الحميد لعايشة وقد وضعفت
قمقمتها في الشمس لغسل رأسها وجسدها لا تعودي فإنه يورث البرص وفى خبر السكوني الماء الذي تنجسه الشمس لا توضؤ به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به فإنه يورث
البرص وهو يعم ما قصد تسخينه وما لم يقصد كما نص عليه في المبسوط ونهاية الأحكام واشترط القصد في السرائر والجامع والخلاف وفيه الاجماع على كراهة التوضي
به وهل يكره غير الطهارة من الاستعمالات نص ابن إدريس على العدم وأطلق الاستعمال في النهاية والمهذب والجامع واقتصر في الفقيه والهداية والذكرى على
الطهارة والعجن كما في الخبر الثاني في كتب المصنف والمحقق والاصباح والبيان على الطهارة وفي المبسوط والخلاف على الوضوء وانما يكره المشمس في الآنية كما في
النهاية والسرائر وكتب المحقق لا في الأنهار والمصانع ونحوها وفي التذكرة ونهاية الأحكام الاجماع عليه والظاهر العموم لكل آنية وكل بلد كما قطع به في التذكرة
لعموم النص والفتاوى واحتمل في المنتهى ونهاية الأحكام الاختصاص بالبلاد الحارة والأواني المنطبعة كالحديدية والرصاصية والنحاسية عدا ما صنف جوهره
كالذهب والفضة بناء على استناد الكراهة إلى ايراث البرص وانما يتحقق فيما ذكر لان الشمس إذا أثرت في تلك الأواني استخرجت منها زهومة تعلو الماء ومنها يتولد
المحذور وانما يقوى تأثيرها في البلاد الحارة والأظهر كما استظهر في المنتهى واحتمل في التذكرة وقطع به في الذكرى بقاء الكراهة بعد زوال السخونة
ويكره اجماعا كما في الخلاف تغسيل الميت بالمسخن بالنار للنصوص كقول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة لا تسخن الماء للميت وقول الصادق عليه السلام في مرسل
يعقوب بن يزيد لا تسخن للميت الماء لا تعجل له النار وقولهما عليهما السلام في مرسل عبد الله بن المغيرة لا يقرب الميت ماء حميما وفي المراسم فإنه يفتره
الا مع الحاجة كما في شدة البرد بحيث يتعذر أو يتعسر معه التغسيل أو اسباغه أو يخاف به الغاسل على نفسه وفي الخلاف أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها
إلا الماء الحار وفي المهذب أو لتلين أعضائه وأصابعه وهما خارجان عن الغسل إلا أن الاخبار أفادت كراهة التسخين للميت مطلقا وينبغي الاقتصار
على دفع الضرورة ولذا قال المفيد فليسخن له قليلا وعلي بن بابويه في رسالته وليكن فاترا وكذا روى عن
الرضا عليه السلام ثم في رسالته ولا تسخن الماء إلا أن يكون
شتاء باردا فتوقى الميت مما توقى منه نفسك وروى عن الرضا عليه السلام ولا تسخن له ماء الا أن يكون ماء باردا جدا فتوقى الميت مما توقي منه نفسك وفي الفقيه قال أبو
33

جعفر عليه السلام لا تسخن الماء للميت وروى في حديث آخر الا أن يكون شتاء باردا فتوقى (الميت مما توقى منه نفسك وظاهر جملة فتوقى صح) في العبارات الثلاث التعلق بالاستثناء وقد يفهم منه أن الميت
يتضرر بالماء البارد حينئذ كما يتضرر به ويجوز أن يكون تضرره لعدم التمكن من تطهيره واسباغ غسله يجوز أن لا يكون المقصود الا تجنيبه ما تجنبته وان لم يعد
إليه ضرر باستعماله ويحتمل التعلق بالنهي أي يجنب الميت مما يجتنبه نفسك من التسام أو فتور الجسد المؤدي بالميت إلى الاستعداد لخروج النجاسة
منه والمسألتان مستطردتان في الفصل لمناسبة التسخين بالشمس أو النار للاستعمال والنهي عنها للنهي عن المستعمل وغسالة الحمام وهي المستنقع؟ المجتمع
عن غسالات الناس ويسمى الجية مشددة وبالهمز كجعة لا يجوز استعمالها وفاقا للفقيه ورسالة علي بن بابويه والنهاية والنافع والسرائر لقول الكاظم عليه السلام
في خبر حمزة بن أحمد لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم وقول
الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور المرسل لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام فإن فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى ستة آباء و
فيها غسالة الناصب وهو شرهما وفي خبر آخر له موثق رواه الصدوق كما في الفقيه في العلل إياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها يجتمع غسالة اليهودي
والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وان الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه قال ابن إدريس
وهذا اجماع وقد وردت به عن الأئمة عليهم السلام آثار معتمدة قد أجمع عليها لا أحد خالف فيها فحصل الاتفاق على مضمنها ودليل الاحتياط
يقتضي ذلك انتهى والتعليل في الاخبار نص في أن علة النهي نجاستها وظاهر اطلاق النهي فيها ترجيح الظاهر من حال الغسالة على أصل طهارتها ويعضده الاحتياط
فينبغي الاجتناب عنها إلا مع العلم بخلوها من النجاسة كما في النافع وعليه ينزل إطلاق الصدوقين والشيخ وابن إدريس لانتفاء الدليل على الاجتناب عنها حينئذ و
عموم أدلة الطهورية وجواز الاستعمال وفي مرسل أبي يحيى الواسطي عن الكاظم عليه السلام أنه سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب قال لا بأس و
قوى في المنتهى بقائها على أصل الطهارة ما لم يعلم نجاستها كما في المعتبر للأصل والعمومات وضعف الاخبار الأولة مع احتمال اختصاصها بما علم اشتماله على الغسالات
المذكورة فيها ومنع الاجماع الذي ادعاه ابن إدريس وقد يؤيده ما نص من الاخبار على طهارة ارض الحمام وما عليها من الماء كصحيح محمد بن مسلم قال للصادق عليه السلام الحمام
يغتسل فيه الجنب وغيره اغتسل من مائه قال نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي وما غسلتها إلا مما لزق بهما من التراب و
صحيحه قال رأيت أبا جعفر عليه السلام جائيا من الحمام وبينه وبين داره قذر فقال لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ولا تجنب ماء الحمام وخبر زرارة قال رأيت أبا
جعفر عليه السلام يخرج من الحمام فيمضي كما هو لا يغسل رجله حتى يصلي ولكن تحتمل وخصوصا الأخيران الاختصاص بحمام علمت طهارة ارضه ثم أوضح معنى المستعمل
في إزالة النجاسة الذي حكم بنجاسته فقال والمتخلف في الثوب بعد عصره الواجب في غسله لإزالة النجاسة عنه طاهر قوي العصر أو ضعف لطهر المحل وقيل نجس
عفى عنه للحرج وان وجب غسله مرتين فالطاهر هو المتخلف فيه بعد العصر الأخيران أوجبناه وإلا فالتخلف في الغسلة الأخيرة فإن انفصل المتخلف الطاهر
بالعصر مرة أخرى فهو نجس لما عرفت أنه انما ينجس بالانفصال وإن انفصل بصب الماء عليه قيل نجس أيضا كما عرفت وتعمه العبارة وقيل إذا حكم بطهارة المحل فالمتخلف
طاهر وان انفصل بعد بالعصر
الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة أما القليل فإنما يطهر بالقاء كر فصاعدا طاهر جاري أو غيره دفعة عليه أو القائه
في الكر وبالجملة باتصاله واتحاده به دفعة لا دفعتين أو دفعات بأن يلقى عليه مرة نصف كر ثم نصف آخر أو يلقى في نصف كر ويلقى عليه نصف آخر أو يلقى عليه نصفا
كر ولو دفعة فلا يطهر بشئ من ذلك وأما الدفعة بالمعنى الذي اعتبره جمع من المتأخرين فلا دليل عليها وماء الغيث كالجاري ولما أعتبر الكرية في الجاري صح؟
حقيقيا بناء على اعتبارها في الغيث أيضا أو جريانه مجرى الجاري الكر مطلقا واتحاد الفاء القاء الكر عليه وعكسه في المعنى والظاهر اضافته وان كان تغير بالنجاسة فلابد من زواله
قبل الالقاء أو معه وإلا فكر آخر وهكذا كالكثير وهل يعتبر الممازجة واختلاط أكثر الاجزاء بالأكثر أو الكل بالكل اعتبرها في التذكرة كما في المعتبر ونحوهما الذكرى لان
النجس لو غلب الظاهر نجسه مع الممازجة فمع التميز يبقى على حاله وهو ممنوع والأقرب الاكتفاء بالاتحاد والاتصال كما في المنتهى والتحرير ونهاية الأحكام إذ مع الاتصال لابد
من اختلاط شئ من أجزائهما فاما أن ينجس الطاهر ويطهر النجس أو يبقيان على ما كانا عليه والأول والثالث خلافا ما أجمع عليه فتعين الثاني وإذا طهر ما اختلط من الاجزاء
طهر الباقي إذ ليس لنا ماء واحد في سطح واحد يختلف اجزاؤه طهارة ونجاسة بلا تغير وأيضا لا خلاف في طهر الزائد على الكر أضعافا كثيرة بالقاء كر عليه وان استهلكه
وربما كانت نسبته ما يقع فيه الاختلاط منه ومن اجزاء النجس إلى مجموع اجزائه كنسبة ما يقع فيه الاختلاط بين القليل والكثير عند أول الاتصال فاما أن يقال هنا
أنه يطهر الاجزاء المختلطة ثم هي تطهر ما جاورها وهكذا إلى أن يطهر الجميع فكذا فيما فيه المسألة وأما أن لا يحكم بالطهارة الا إذا اختلط الكر الطاهر بجميع اجزاء النجس و
يحكم ببقاءه على الطهارة وبقاء الاجزاء الغير المختلطة من النجس على النجاسة إلى تمام الاختلاط وقد عرفت أنه ليس لنا ماء واحد في سطح واحد يختلف اجزاؤه من غير
تغير وأيضا فالماء جسم لطيف سيال يسري فيه الطهارة سريعا كما تسري النجاسة ولا دليل على الفرق بينهما ولا يطهر باتمامه بطاهر أو نجس كرا كما في رسيات؟ السيد و
السرائر والمراسم والمهذب والجواهر والوسيلة والاصباح والجامع والإشارة والمبسوط في وجه وانما طهره ابن حمزة باتمامه بطاهر على الأصح وفاقا للخلاف والشرايع
والمعتبر للأصل والنهي عن استعمال غسالة الحمام مع بلوغها الكر وأزيد غالبا واشتراط عدم تنجس الماء ببلوغه كرا فالناقص إذا وصل بالماء النجس يحكم بنجاسته وبعد
غلبة غرفة من الماء الطاهر على النجس الناقص على الكر بغرفة حتى يطهره وبعد أن يطهر الماء نجس العين كالبول إذا فرض؟ الكر مع استهلاكه فيه مع لزومه وان نفاه
الشيخ ونفى عنه الشك ودليل الخلاف الاجماع على ما ادعاه ابن إدريس وعموم نحو الماء طهور لا ينجسه شئ
الا ما غير طعمه أو لونه أو رايحته ونحو فلم تجدوا ماء فتيمموا
وقولهم عليهم السلام إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا أو نجاسة وإن الكرية مانعة من التأثر بالنجاسة من غير فارق وبين وقوعها قبل أو بعد وانه لا خلاف في إناء إذا
وجدنا نجاسته في الكر غير مغيرة لم يحكم بتأثره إذا تساوى احتمالا وقوعها قبل الكرية وبعدها وانما لتساوي الحكمين لتعارض أصلي تأخر كل من الكرية ووقوع النجاسة
لحدوثهما وضعف الكل واضح ولا يظهر بالنبع من الكر الواقف من تحته ترشحا أو تدريجا بأن يصعد إليه في فوارة في داخله بحيث لا يرتفع الماء بالفوران حتى يرد
على النجس من علو فيطهر حينئذ كما في الذكرى والبيان فإنه لا بد من تسلط المطهر وكذا لا يطهر بالنبع من العين الا إذا قوى النبع ولم يكن ترشحا واتصل حتى بلغ النابع
34

المتسلط على النجس كرا على المختار من اشتراط الكرية في الجاري سواء جرى وخرج عن اسم البئر أو لا على المختار من عدم تنجس البئر إلا بالتغير وهو إشارة إلى خلاف
إطلاق المبسوط حيث قال فيه والماء الذي يطرأ عليه فيطهره لا فرق بين أن يكون نابعا من تحته أو يجري عليه أو يقلب فيه فإنه إذا بلغ ذلك مقدار الكر طهر
النجس قال في المنتهى وفاقا للمعتبر فإن أراد بالنبع ما يكون نبعا من الأرض ففيه اشكال من حيث أنه ينجس بالملاقاة فلا يكون مطهرا وان أراد به ما يوصل إليه من تحته
فهو حق وفي نهاية الأحكام ولو نبع من تحته فإن كان على التدريج لم يطهره والا طهر وفي التذكرة لو نبع الماء من تحته لم يطهره وان أزال التغير خلافا للشافعي
لأنا نشترط في المطهر وقوعه كرا دفعة ثم لما كان القليل ينجس بملاقاة النجاسة وان لم يتغير بها كان يكفي في طهره الاتصال بكر طاهر فصاعدا كما مر إذا لم يتغير بها واما
الكثير لكونه لا ينجس الا بالتغيير بها فإنما يطهر بذلك إذا زال عنه التغير عنده لو كان قد زال قبله والا وجب القاء كر آخر عليه فإن زال والا فآخر وهكذا حتى يزول ولا
يطهر بزوال التغير من نفسه أو بتصفيق الرياح أو بوقوع أجسام نجسة أو طاهرة فيه غير الماء من تراب ونحوه كما في الجامع وفاقا للمبسوط والسرائر والمهذب وفي المنتهى
أنه المشهور استصحابا للنجاسة المعلومة وعملا بالنهي عن استعماله إلى أن يعلم زوالها بدليل شرعي مع كون الغالب افتقار الطهارة إلى ورود مطهر عليه وتحتمل
الطهارة بذلك كما احتملها في نهاية الأحكام في الزوال بنفسه وكأنه لم يرد اختصاصه به لاستناد النجاسة إلى التغير وقد زال وخصوصا على القول بطهارة النجسين
إذا اجتمعا فتما كرا لعدم الاشتراط حينئذ بورود المطهر وان استترت الصفة الحادثة بالنجاسة بمسك أو زعفران أو نحوهما لم يطهر قطعا وللشافعي في التراب قولان مبنيان
على أنه مزيل أو ساتر وكذا لا يطهر بزواله بورود الماء عليه ما لم يبلغ الوارد عليه دفعة كر أو ان زاد عليه الجميع إلا على القول بطهارة القليل باتمامه كرا فيحتمل الطهارة
به كما يقتضيه اطلاق المبسوط والمراسم والوسيلة والجامع لان المجموع بعد الورود ماء كثير لم يتغير بالنجاسة فلا يحمل خبثا والعدم كما في السرائر لان كثرة المورود عليه
لا ينفع هنا لتغيره فلابد من كثرة الوارد ثم إذا زال التغير بنفسه أو بأحد ما ذكر فيكفي في الطهر ورود الكر عليه وان لم يزل به التغير لو كان وهو ظاهر وفي اعتبار الممازجة
ما مر وتردد هنا في التذكرة وكذا تردد فيما لو زال التغير بطعم الكر أو لونه العرضيين والأقوى عندي العدم لأنه ساترا لا مع العلم بالزوال لو خلا الكر عن الطعم أو
اللون ولو تغير بعضه وكان الباقي كرا أو أريد طهر بزوال التغير بنفسه بناء على عدم اشتراط الممازجة وبتموجه لا بحيث يقطع الاتصال عن الكر الباقي أو يسري التغير إليه بحيث
لا يبقى الغير المتغير كرا والجاري للتنجس بالتغير وانما يكون عندما بلغ منه كرا فصاعدا يطهر بزوال التغير بنفسه بناء على ما عرفت وبتكاثر الماء عليه من خارج و
تدافعه بنفسه ويجوز كونهما بمعنى واحد حتى يزول التغير جميعه أو بعضه مع بقاء غير المتغير منه كرا أو أقل كما يقتضيه اطلاقه هنا وفي غيره ولا يرد عليه انه ان استوعبه
في القاء الكر المطهر بمعنى ايقاع الملاقاة بالأسر؟ أو الأكثر دفعة عرفية وقد عرفت أن معناها الاتصال وهو متحقق في النابع وأما منبع الأنهار الكبار الذي ينبع
بتجدد النبع إلى نبع الكر كاشف عن الطهر بأول يجدد لا أنه انما يطهر بنبع الكر بتمامه كما أن الراكد يطهر بأول القاء الكر عليه وان لم يلق عليه جميعه نعم على اعتبار الممازجة
لا بد في الطهر من نبعه بتمامه وممازجته كما لا بد في الكر الملقي على الراكد ثم على ما أطلقه انفا من عدم طهر القليل بالنبع من تحته ينبغي عدم طهر الجاري أيضا بالنبع
من تحته الا أن ينبع الكر أو أزيد دفعة ويمكن تخصيص السابق بالنبع من الراكد لاطلاق قول الصادق عليه السلام لابن أبي يعفور ان ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا
وفحوى قول الرضا عليه السلام في صحيح محمد بن إسماعيل ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم لان له مادة
ويؤيده حكمه بطهر البئر بالنزح حتى يزول التغير والمضاف المتنجس يطهر بالقاء كر راكد أو جارى عليه دفعة أو القائه فيه وامتزاجه به وان بقي فيه التغير
بأوصاف المضاف ولو قال وان تغير به كان أوضح لما عرفت من اشتراط تنجس المطلق الكثير بالتغير بالنجاسة خلافا لظاهر المبسوط كما عرفت ما لم يسلبه الاطلاق
فيخرج ان سلبه إياه عن الطهورية وهو واضح لا الطهارة كما في المبسوط لما مر وتقدم ما فيه وخصوصا ما فرضه من القاء الكر عليه لبقاء المضاف في محله المتنجس ولم
يرد على المحل مطهر فيسري بنجاسته إلى ما فيه أو يكن التغير بالنجاسة فيخرج حينئذ عن الطهارة قطعا وان لم يسلبه الاطلاق وماء البئر يطهر بالنزح الذي كتدافع الجاري
بالاجماع والنصوص حتى يزول التغير كما في المقنعة والمهذب والاصباح لأنه سبب النجاسة فتزول بزواله ولقول الصادق عليه السلام لزرارة فان غلب الريح
نزحت حتى يطيب ولسماعة وان أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء وفي صحيح الشحام وحسنته؟ فإن تغير الماء فخذه؟
حتى يذهب الريح وقول الرضا عليه السلام في صحيح ابن بزيع ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا ان يتغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لان له مادة
ويحتمل غير الأخير نزح الكل وأوجب القائلون بنجاستها بالملاقاة عدا المفيد وابني زهرة وإدريس والبراج نزح الجميع إذا تغيرت للعلم باختصاص التقديرات
بغير المتغير إذ ربما لا يزول بها التغير فلا يعلم الطهارة ما لم ينزح الكل ولقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار فان أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة
ونزحت البئر وفي خبر أبي خديجة في الفارة إذا تفسخت فيه ونتنت نزح الماء كله ويحتمل ان نزح المتغير بمعنى النزح المزيل للتغيير والأول اجمال النزح فإن
تعذر نزح الكل فعند الصدوقين وسلار وابن حمزة والمحقق في الشرائع يجب التراوح لأنه حكم ما يجب فيه ذلك فيتعذر وروى ذلك عن الرضا عليه السلام
وفي النافع والمعتبر والدروس الأكثر من المقدر وزوال التغيير للجمع بين الأخبار المتقدمة وامتثال الامر في التقديرات وزوال اثر النجاسة مع عسر التراوح واصل
عدم وجوبه وأوجب بنو زهرة وإدريس وسعيد والشهيد في الذكرى من أول الأمر أكثر الامرين ويحتمله اللمعة لحصول الجمع به بين ما ذكر واصل عدم وجوب
نزح الكل وظاهر اللمعة ازاله التغير أو لا ثم نزح المقدر لوجوب الإزالة قطعا لوجوب المقدر بدون التغير وهو أحوط ويجري الوجوه على القول بوجوب
المقدرات تعبدا لو أوجب كل من قال بنجاستها بالملاقات أو وجوب المقدرات تعبدا أنواعا من النزح بمجردها من دون تغير فمنها نزح الجميع بوقوع
المسكر النجس وهو المايع بالأصالة كما سيأتي ونص عليه هنا في الذكرى وهو ظاهر المقنعة والنهاية والاقتصاد والسرائر والغنية والمهذب لتعبيرهم
بالشراب المسكر أما كثير الخمر فكأنه لا خلاف فيه وبه قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي وان مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح وفي الاستبصار فلينزح الماء
35

كله وفى صحيح ابن سنان وان مات فيها ثور أو صب فيها خمر نزح الماء كله وفى صحيح معاوية بن عمار في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر ينزح الماء كله
ويضعف الأخير لاشتماله على البول خصوصا بول الصبي وفى المقنع في قطرة منها عشرون دلو لقول الصادق عليه السلام في خبر زرارة سأله عن بئر نظر فيها قطرة
دم أو خمر فقال الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا وظهور الكثرة من الصب في الاخبار الأولة واما غيرها من المسكرات
فألحقت بها في المشهور ولدخولها في الخمر لنحو قوله صلى الله عليه وآله كل مسكر خمر وقوله ما اسكر كثيره فالجرعة منه خمر وقوله الخمر من خمسة العصير من الكرم والنقيع
من الزبيب والتبع من العسل والمزر من الشعير والنبيذ من التمر وقول الكاظم عليه السلام ما فعل فعل الخمر فهو خمر وقوله ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر وفيه
ان شيئا من ذلك لا يفيد دخولها في اطلاق الخمر نعم إن ثبت شمولها لها لغة أو عرفا كما قاله بعض اللغويين أو ثبت الاجماع على الحكم كما في الغنية والسرائر ثبت
والأثبت أيضا بناء على نزح الجميع لما لا نص فيه وسأل كردويه أبا الحسن عليه السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيد مسكر أو بول أو خمر قال ينزح منها ثلاثون دلوا واحتمل في المعتبر
العمل به وبخبر عشرين جميعا بالحمل على التفاضل أو الفقاع كما في كتب الشيخ ومن بعده وفى السرائر والغنية والاجماع عليه ويؤيده ما في الاخبار من أنه خمر وهي كثيرة
وما في بعضها من أنه خمر مجهول أو خمرة استصغرها الناس ربما يؤيد عدم دخوله في اطلاق الخمر أو المنى مما له نفس سائلة كما في كتب الشيخ ومن بعده وفى السرائر و
الغنية الاجماع عليه وفى المعتبر والمنتهى وشرح النهاية لأبي على أنهم لم يقفوا فيه على نص فيجوز ابتناء حكمه على وجوب الجميع لما لا نص فيه أو دم الحيض أو الاستحاضة
أو النفاس في كتب الشيخ ومن بعده الا النهاية فاقتصر فيها على دم الحيض وفى السرائر والغنية الاجماع على الثلاثة ولم نقف لها على نص بل يشملها نصوص الدم
القليل واستدل لها في المعتبر ونكت النهاية بغلظ حكمها وفى المختلف بعدم النص وهو يتم في الكثيرة منها وفى المعتبر انها كسائر الدماء أو موت بعير فيها أو وقوع
ميتة فيها لما مر من صحيح الحلبي والاجماع كما في السرائر والغنية ونسب في الذكرى إلى الشهرة وسأل عمرو بن سعيد بن هلال أبا جعفر عليه السلام عما بين الفارة والسنور إلى الشاه
ففي كل ذلك يقول سبع دلاء قال حتى بلغت الحمار والجمل قال كر من ماء وهو مع الضعف يحتمل انه عليه السلام قاله لما دون الحمار والجمل واحتمل الشيخ اختصاصه
بالحمار والسكوت عن الجمل لعلم السائل بما سمعه عنه من وجوب الكل ونزح الكر إذا تعذرت الكل والبعير كالانسان يشمل الذكر والأنثى باتفاق أئمة اللغة لكن قال الأزهري
هذا كلام العرب ولكن لا يعرفه الا خواص أهل العلم باللغة ووقع في كلام الشافعي في الوصية لو قال اعطوه بعير لم يكن لهم ان يعطوه ناقة فحمل البعير على الجمل ووجهه
ان الوصية مبنية على عرف الناس لا على محتملات اللغة التي لا يعرفها الا الخواص انتهى وقال الغزالي في بسيطه والمذهب انه يتناول الذكر ولا يدخل فيه الناقة
وخرج طوائف من أصحابنا قولا ان الناقة يندرج فيه ومن كلام أئمة اللسان ان البعير من الإبل كالانسان من الآدمي والناقة كالمرأة انتهى وهل يشمل الكبير و
الصغير في العين انه البازل وفى الصحاح والمحيط وتهذيب اللغة انه انما يق لما أجذع وقد يظهر الشمول من فقه اللغة للثعالبي وقطع به في المنتهى والمعتبر والذكرى
ووصايا التذكرة والكتاب وأوجب الصدوق الجميع للثور لما مر من صحيح ابن سنان وعن ابن داود أنه قال لم أجده في كتابه قال وعندي انه اشتباه خطى أي اشتبه البعير بالثور
وظاهر الباقين وجوب الكر له وأوجب القاضي الجميع لعرق الإبل الجلالة قال وذكر ذلك في عرق الجنب إذا كان جنبا من حرام والشهيد العصير إذا اشتد ونجسناه لشبهه
بالخمر وعن الحلبي وجوبه لروث ما لا يؤكل وبوله عدا بول الرجل والصبي وعن البصري ولخروج الكلب والخنزير حيين وعن بعضهم للفيل ويعمه كلام القاضي لايجابه لما
كان مثل البعير أو أكبر فان تعذر نزح الجميع لغزارة الماء تراوح عليها أربعة رجال لا نساء ولا صبيان للخروج عن مسمى القوم في أحد الخبرين الآتيين والنص على الرجال
في الاخر يوما كاملا من الفجر الثاني إلى غروب الشمس وبمعناه قول الصدوق والسيد من الغدوة إلى الليل وقول الشيخ وابن حمزة من الغدوة إلى العشية أو العشاء أو ما في
المصباح من الغداة إلى الترواح وربما قيل من طلوع الشمس كل اثنين دفعة فكل اثنين منهم يريحان الآخرين لخبر معاوية بن عمار انه سئل الصادق عليه السلام عن بئر يقع
فيها كلب أو فارة أو خنزير قال ينزف كلها فان غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون؟ اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد
طهرت أي ثم قال عليه السلام لتفسير النزف إلى الليل وتفصيله أو ثم للتفصيل أو المعنى ثم أقول أو ثم اسمع أو المعنى فان غلب الماء حتى يعسر نزف الكل فلينزف إلى الليل
حتى ينزف ثم أغلب حتى لا ينزف وان نزح إلى الليل أقيم عليها قوم تراوحون وقول الرضا عليه السلام فيما روى عنه فان تغير الماء وجب ان ينزح الماء كله فإن كان
كثيرا وصعب نزحه فالواجب عليه ان يكرى عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل والخبران وان ضعفا لكن لا يعرف من الأصحاب
خلاف في العمل بهما وفى الغنية الاجماع عليه ويؤيده الاعتبار والا لزم التعطيل أو الترجيح من غير مرجح ولا فرق بين طويل الأيام وقصيرها ولا يجزى الليل ولا
الملفق منهما والأقرب وجوب ادخال جزء من الليل من باب المقدمة ويجزى ترواح أكثر من أربعة إذا لم يؤد إلى قلة المنزوح للدخول في عموم النص والفتوى ولا
يجزى الأقل وان نهض بعمل الأربعة للخروج عنهما وقد يقال يشمل أول الخبرين تراوح ثلاثة بل يحتمل الاكتفاء بواحد يقوى على النزح يوما كاملا بان يكون
المعنى فلينزح منه واحد يوما إلى الليل ثم إن تعذر أقيم عليها قوم يتراوحون واستقرب في المنتهى والتذكرة الاجتزاء باثنين يقويان على عمل
أربعة وقطع في التذكرة باجزاء أربعة صبيان وأربع نسوة قال الصدوق القوم عليهم واحتمله في المنتهى كالمعتبر
قال ابن إدريس وكيفية الترواح ان يستقى اثنان
بدلو واحد يتجاذبانه إلى أن يتعبا فإذا تعبا قام الاثنان إلى الاستقاء وقعدا هذان يستريحان إلى أن يتعب القائمان فإذا تعبا قعدا وقام هذان
واستراح الآخران وهكذا وقيل يكون أحدهما فوق البئر يمخ بالدلو والاخر فيها يملؤه ولا دلالة للنص على شئ منها والأحوط اختيار ما ينزح به من الماء أكثر من
الطريقين أو غيرهما ومنها نزح كر لموت الدابة أو الحمار أو البقرة كما في مصباح السيد والنهاية والشرايع وزيد في الوسيلة والاصباح ما أشبهها في الجسم وكذا
في المقنعة والمراسم لكن عبر فيهما مكان الدابة بالفرس وفى المبسوط للحمار والبقرة وما أشبههما في الجسم وفى المهذب للخيل والبغال والحمير وما أشبهها في الجسم
ونحوه في الكافي وفى الجامع للخيل والبغال والحمير والبقر وفى الغنية للخيل وشبهها في الجسم وحكى الاجماع عليه وفى السرائر للخيل والبغال أو الحمير أهلية ووحشية
والبقر كذلك وما أشبهها في الجسم وفى النافع للحمار والبغل ونسبه للفرس والبقر إلى الثلاثة واقتصر الصدوق على الحمار وفى المعتبر انه لم يعرف رادا له وينص عليه
خبر عمر وبن سعيد بن هلال سأل أبا جعفر عليه السلام حتى بلغ الحمار والجمل والبغل فقال كر من ماء كذا في المعتبر وموضع من التهذيب بزيادة البغل ولم نظفر بنص على
36

الكر لغيرهما ولا يفيده المماثلة في الجسم ولذا استوجبه المحقق دخول الفرس والبقرة فيما لا نص فيه ولا ينافيه صحيح الفضلاء عن الصادقين عليهما السلام
في البئر يقع فيه الدابة والفارة والكلب والطير فيموت قال يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب وتوضأ ونحوه خبر البقاق عن الصادق عليه السلام لا جمال دلاء فلا
يتيقن الطهارة ما لم ينزح الكل ولا قرينة في الاقتران بما اقترن بها على شئ ولا جهة لان يقال الأصل عدم الزيادة على أقل ما يدخل في الدلاء وهي عشرة أو أحد
عشر أو ثلاثة فان الأصل بقاء النجاسة الا على القول بالتعبد ومنها نزح سبعين دلوا لموت الانسان فيها أو وقع ميت منه لم يغسل ولم يقدم الغسل ان وجب
قتله فقتل لذلك وان يمم أو كان شهيدا ان نجساه خلافا للمشهور بالاجماع كما في الغنية والمنتهى وظاهر المعتبر وبه خبر عمار عن الصادق عليه السلام وفى حسن
محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الميتة يقع في البئر إذا كان له ريح نزح منه عشرون دلوا وتقدم قول الصادق عليه السلام في خبر زرارة الدم والخمر والميت ولحم الخنزير
في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا قال في المنتهى الا ان أصحابنا لم يعملوا بالعشرين فيكون الاستدلال بهما ساقطا ومنها نزح خمسين دلوا للعذرة
أي فضلة الانسان كما في تهذيب اللغة والغريبين ومهذب الأسماء ونص ابن إدريس على عذرة بنى ادم وفى الذكرى الظاهر أن العذرة فضلة الآدمي لأنهم كانوا
يلقونها في العذرات أي الأفنية قال وأطلقها الشيخ في التهذيب على غيره احتمال قال ولا فرق بين فضلة المسلم والكافر هاهنا مع احتماله لزيادة
النجاسة بمجاورته انتهى وفى المعتبر انها والخرء مترادفان يعمان فضلة كل حيوان أو انما يجب الخمسون للعذرة الرطبة كما في النهاية والمبسوط والمراسم والوسيلة والاصباح
ويجوز ارادتهم بها ما يؤدى إلى ذوبانها وميعانها في الماء واعتبر الصدوق والسيد والمحقق الذوبان كما في الخبر والمفهوم منه الميعان والظاهر أنه يكفي ميعان
بعضها لعدم الفرق بين قليلها وكثيرها وظاهر السيد انه بمعنى التقطع وفى المقنعة ان كانت رطبة أو ذابت وتقطعت وظاهره أيضا تفسير الذوبان بالتقطع
وصريح المهذب والكافي والسرائر والغنية والجامع الاكتفاء بالتقطع أو الرطوبة ويمكن ارادتهم بالتقطع ما يؤدى إلى الميعان وبالترديد بينه وبين الرطوبة
انه لافرق بين ان يكون رطبة فوقعت في البئر فذابت فيها وأن تكون يابسة فوقعت فيها وبقيت حتى ذابت وتحتم الخمسين هو المشهور والمستند ان أبا بصير سأل
الصادق عليه السلام عن العذرة تقع في البئر فقال عليه السلام ينزح منها عشرة دلاء فان ذابت فأربعون أو خمسون دلوا ولما احتمل أو ان يكون من كلام الراوي تعينت
الخمسون وليحصل اليقين وعند الصدوق فيها أربعون إلى خمسين فجعل أو من كلامه عليه السلام والدم الكثير في المشهور ولم نظفر بمستنده وفى الغنية الاجماع عليه
ونفى في السرائر الخلاف فيه ممن عدا المفيد وأوجب المفيد فيه عشرة أدلي وسيأتي استنباطها لنحو دم الرعاف أو ذبح الطير وعن مصباح السيد للدم ما بين
دلو إلى عشرين من غير فصل والمتبادر الكثرة في نفسه كذبح الشاة كما في الشرايع والسرائر وفيه انه أقله وعن المصنف والقطب الراوندي انها بالنسبة إلى ماء
البئر فيختلف باختلافه قلة وكثرة واحتمله الشهيد لاختلاف الماء لذلك في التأثير ويعارضه انه كما يختلف بذلك في التأثر يختلف بذلك في تجدد النبع على
العكس فإذا كثر لم يتجدد الا بنزح الكثير وسأل علي بن جعفر أخاه عليه السلام في الصحيح عن الرجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما
هل يتوضأ من تلك البئر فقال ينزح ما بين ثلثين دلوا إلى أربعين دلوا ثم يتوضأ منها وظاهر الفقيه العمل عليه وهو خيرة المعتبر والذكرى والمنتهى و
المختلف بناء على النجاسة وهو أقرب والمشهور ان ذلك في غير الدماء الثلاثة ففيها الكل كما عرفت واحتمل لحوق دم نجس العين بها ومنها نزح أربعين دلوا
لموت الثعلب والأرنب أو الخنزير أو السنور أو الكلب وشبهه كما في الشرايع ولعل المراد شبه كل منها وفى المقنعة إذا ماتت فيها شاة أو كلب أو خنزير أو سنور
أو غزال أو ثعلب وشبهه في قدر جسمه يعنى شبه كل منها ونحوه في النهاية والمبسوط والمراسم وكذا الوسيلة والمهذب والاصباح بزيادة النص على الأرنب ونحوها السرائر بزيادة النص (على الأرنب ونحوها السرائر بزيادة النص صح) على ابن آوى وابن
عرس واقتصر ابن سعيد على الشاة أو شبهها والمحقق في النافع على الكلب وشبهه ونسب الثعلب والأرنب إلى الحاق الشيخين والمستند قو الصادق عليه السلام
لسماعة وان كانت سنور أو أكبر منه نزحت منها ثلثين دلوا أو أربعين دلوا وفى خبر الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا
والكلب وشبهه قال الشيخ قوله عليه السلام الكلب وشبهه يزيد به في قدر جسمه وهذا يدخل فيه الشاة والغزال والثعلب والخنزير وكل ما ذكر يعنى في المقنعة وعدم الالتفات
إلى الثلثين والعشرين للاحتياط لاحتمال كون أو من كلام الراوي وفى المعتبر عن كتاب الحسين بن سعيد عن القسم عن علي عن الصادق عليه السلام قال سألته عن السنور فقال
أربعون والكلب وشبهه وفى الهداية والمقنع في الكلب والسنور ثلاثون إلى أربعين لما في الخنزير من الترديد وفى المقنع وقد روى سبعة دلاء قال وان وقعت في البئر شاة
فانزح منها سبعة أدل ولعله أشار بالرواية إلى خبر عمرو بن سعيد بن هلال قال سألت أبا جعفر عليه السلام عما يقع في البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة فقال كل ذلك
سبع دلاء وفى الفقيه وان وقع فيها كلب نزح منها ثلاثون دلوا إلى أربعين دلوا وان وقع فيها سنور ونزح منها
سبعة دلاء وهو مبنى على عدم ادخال
الكلب في هذه الرواية لعدم نصه عليه مع نجاسته وان كان الظاهر دخوله باعتبار الجثة ثم قال وان وقعت شاة وما أشبهها في بئر ينزح منها تسعة دلاء إلى عشرة
دلاء ولعله لقول الصادق عليه السلام في خبر اسحق فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة وفى المقنع ان في الخنزير عشرين دلوا لما مر من خبر زرارة عن الصادق عليه السلام
وفى صحيح الشحام وحسنه عنه عليه السلام في الفارة والسنور والدجاجة والطير والكلب قال فإذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء وفى خبر عمار انه عليه السلام سئل
عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير قال ينزف كلها والظاهر رفع كلها بينزف ويمكن نصبه على الطرفية ورفعه على الابتداء وحذف الخبر أي كلها كذلك فلا يكون صريحا
في نزح الكل ان لم يكن النزف صريحا فيه بناء على أن نزف الدم خروج كثير منه لكن أئمة اللغة نصوا على كونه بمعناه وقال عليه السلام في صحيح ابن أبي
بصير فان سقط فيها كلب
فقدرت ان تنزح ماؤها فافعل وفى صحيح ابن أبي
مريم كان أبو جعفر عليه السلام يقول إذا مات الكلب في البئر نزحت وظاهرهما نزح الكل وليسا صريحين فيه ويحتمل الثلاثة
التغير والفضل أو لبول الرجل بلا خلاف منهم قليلا كان أو كثيرا وفى الغنية الاجماع عليه وبه خبر علي بن ابن أبي
حمزة عن الصادق عليه السلام وهو ضعيف ولا يجدي ما في المعتبر من أن
تغيره بعد موت الكاظم عليه السلام واستقرب في المنتهى العمل بما مر من خبر كردويه عن أبي الحسن عليه السلام ان في قطرة من البول ثلثين ونزل عليه صحيح ابن بزيع كتب إلى رجل
ان يسأل الرضا عليه السلام عن البئر يكون في المنزل للوضوء فيقطر فيه قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة أو نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل
الوضوء منها للصلاة فوقع عليه السلام في كتابه بخطه ينزح منها دلاء والعمل على الأول لجهل كردويه وما روى عنه وترك الأصحاب الخبر هنا ولزوم تحصيل اليقين
37

بالطهارة ان نجسنا البئر وللاحتياط ان قلنا بالتعبد وقال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر فقال ينزح الماء
كله ويحتمل التغير والفضل ونصب كله على الظرفية والابتداء مع تقدير خبر له ولا فرق بين بول المسلم والكافر للعموم وقيل بالفرق لتضاعف النجاسة بملاقاة
بدن الكافر ولا يحلق به بول المرأة بل اما لا نص عليه أو فيه وفى بول الصبية ثلاثون لخبر كردويه كما في المعتبر خلافا للسرائر والغنية والمهذب والاصباح والإشارة و
التحرير للخروج عن النص وادعى ابن إدريس تواتر الاخبار عنهم عليهم السلام بالأربعين لبول الانسان ولم يعرف غيره ما ادعاه وفى الغنية الاجماع على الأربعين لبول الانسان
البالغ نعم يتجه التساوي على خيرة المنتهى كما اختاره فيه لاطلاق خبره ومنها نزح ثلثين دلوا الماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب كما في الشرائع لان
كردويه سال أبا الحسن عليه السلام عن ذلك فقال ينزح منها ثلاثون دلوا وان كانت منجزة وفى الفقيه مكان ماء المطر ماء الطريق واطلاق النص والفتوى يشمل كل بول
واستهلاك ما ذكر في الماء وامتيازه وفى المبسوط متى وقع في البئر ماء خالط شئ من النجاسات مثل ماء المطر والبالوعة وغير ذلك نزح منها أربعون دلوا للخبر ونحوه في
الاصباح وفى السرائر قول غير واضح ولا محكى بل يعتبر النجاسة المخالطة للماء فان كانت منصوصة نزح المنصوص وإلا نزح الكل وعلى الأول لو خالط الماء أحد ما ذكر
فإن كان مما نص له على أقل كبول الصبي والعذرة اليابسة اقتصر عليه والا اكتفى بالثلاثين وان نص له على أكثر كبول الرجل أو وجب له الجميع كبول النساء أو خري الكلاب
ولا يلحق بها غيرها إذا خالط ماء المطر ولا ينسحب الحكم إذا انضم إليها غيرها واحتمل في الذكرى ومنها نزح عشر دلاء للعذرة اليابسة التي لم تلبث في البئر إلى أن
تذوب أو تتقطع بلا خلاف كما في السرائر وفى الغنية الاجماع عليه وبه ما مر من خبر ابن أبي
بصير والدم القليل في نفسه أو بالنسبة إلى البئر على الخلاف غير الدماء الثلاثة
كما في المهذب والغنية والسرائر والجامع وفى المراسم غير دم الحيض والنفاس كذبح الطير والرعاف القليل وما دون ذلك كقطرة أو قطرات وعلى قول ابن إدريس وما
زاد إلى ذبح الشاة هذا هو المشهور وفى الغنية الاجماع عليه وقد مر صحيح ابن بزيع عن الرضا عليه السلام انه ينزح لقطرات من الدم دلاء وسأل علي بن جعفر أخاه عليه السلام
في الصحيح عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح ان يتوضأ منها قال ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها وسأله في الصحيح عن رجل يستقى من بئر
فرعف فيها هل يتوضأ منها قال تنزح منها دلاء يسيرة فحملوا مطلق الخبرين على العشر لأنها أكثر عدد يميز بالجمع وقيد اليسيرة في الثاني قد يصلح قرينة على إرادة
معنى جمع القلة وقد مر قول الصادق عليه السلام لزرارة في قطرة من الدم ينزح منه عشرون دلوا فلو جعل مفسر الماء أجمل في الخبرين لم يبعد وعن مصباح السيد انه ينزح
للدم ما بين دلو واحد إلى عشرين من غير تفصيل وفى المقنعة عشر في الكثير وخمس في القليل ولا نعرف مستندهما وقال الصدوق في المقنع وان قطر في البئر
قطرات من دم فاستق منها عشرة أدل ثم قال وان وقع في البئر قطرة دم أو خمر أو ميتة أو لحم خنزير فانزح منها عشرين دلوا وهو مضمون خبر زرارة فلعله يحمله
على الاستحباب ومنها نزح سبع لموت كبار الطير كالحمامة والنعامة وما بينهما كما في السرائر وبالجملة ما فوق العصفور ويفهم من الشرايع والنافع وغيرهما اقتصروا
على الدجاجة والحمامة خاصة كالصدوق بزيادة ما أشبههما كالشيخين وغيرهما وعليه حكى الاجماع في الغنية ولا يبعد ارادتهم التعميم أيضا والاخبار عامة وهي
نحو قول الصادق عليه السلام في خبر يعقوب بن عيثم إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفارة فانزح منها سبع دلاء وخبر سماعة سأله عليه السلام عن الفارة تقع في
البئر أو الطير قال إن أدركته قبل ان ينتن نزحت منها سبع دلاء وخبر علي بن ابن أبي
حمزة سأله عليه السلام عن الطير والدجاجة يقع في البئر قال سبع دلاء وعن الرضا عليه السلام إذا
سقط في البئر فارة أو طائر أو سنور أو ما أشبه ذلك فمات فيها ولم ينفسخ نزح منه سبعة أدل من دلاء هجر والدلو أربعون رطلا وإذا انفسخ نزح منها عشرون دلوا وسمعت
قول الصادق عليه السلام في صحيح الشحام وخسة؟ في الفارة والسنور والدجاجة والطير والكلب ما لم ينفسخ أو يتغير طعم الماء يكفيك خمس دلاء ولم يستبعد المحقق العمل به
وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر اسحق في الدجاجة ومثلها يموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلث وجمع في الاستبصار بينه وبين اخبار السبع تارة بالتفسخ
وعدمه وأخرى بالجواز والفضل وللفأرة مع التفسخ وهو التقطع أو الانتفاخ كما في المنقعة والكافي والمراسم والوسيلة والغنية والجامع والشرائع وفى الغنية
الاجماع عليه واقتصر الشيخ والصدوق والقاضي والمحقق في النافع وشرحه على التفسخ وهو المروى ولم
نعرف شاهدا بخصوص الانتفاخ وما قاله ابن إدريس من أن حد
التفسخ الانتفاخ منى على أن الانتفاخ يوجب تفرق الاجزاء وان لم تنقطع في الحس ولم يبن بعضها من بعض بينونة ظاهرة ولكن قد يشك في دخوله في المتبادر
منه عرفا وان أيده الاحتياط ولذا غلظه المحقق والاعتبار قد يفرق بين لمنتفخة بلا تفسخ ظاهر والمتفسخة ظاهرا فان تأثير الثانية أقوى ومستند الحكم مع الاجماع
المدعى نحو قول الصادق عليه السلام لأبي بصير اما الفارة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء مع ما مر من قوله عليه السلام في صحيح الشحام وحسنه ما لم يتضح أو تغير طعم
الماء فيكفيك خمس دلاء وخبر ابن أبي
عيينة انه سئل عنها فقال إذا خرجت فلا باس وان تفسخت فسبع دلاء وقوله عليه السلام في خبر ابن أبي
سعيد المكاري إذا وقعت الفارة
في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء كذا في الاستبصار وأكثر نسخ التهذيب وفى بعضها والمعتبر فتفسخت والتسلخ من افراد التفسخ وعن مصباح السيد في الفارة
سبع وروى ثلث وفى المقنع ان وقعت فيها فارة فانزح منها دلوا واحدا وأكثر ما روى في الفارة إذا انفسخت سبعة دلاء ومضى ان الصادق عليه السلام سئل في خبر عمار عن بئر
يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير قال ينزف كلها وانه يحتمل التغير والفضل وسئل عليه السلام في خبر ابن أبي
خديجة عنها فقال إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا وإذا
انتفخت فيه ونتنت نزح الماء كله وحمل على الاستحباب وعن مسائل علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن فارة وقعت في بئر فأخرجت وقد تقطعت هل يصح الوضوء
من مائها قال ينزح منها عشرون لدوا انا انقطعت ثم يتوضأ ويوافقه ما مر عن الرضا عليه السلام فليحمل أيضا على الاستحباب ولبول الصبي الاكل للطعام رضيعا
أو غيره كما يظهر مما يأتي موافقا لكلام الأكثر وللمحقق في النافع وان قابله بالرضيع لكنه فسر الرضيع في شرحه بمن لم يأكل الطعام وقوبل في الذكرى والدروس
بالرضيع وفسر الرضيع في الذكرى بمن يغتذي باللبن في الحولين أو يغلب عليه قال فلو غلب غيره فليس برضيع ولم يعتبر ابن إدريس الاكل وعدمه فجعل من في الحولين
رضيعا لبوله دلو واحد اكل أولا فطم أولا والسبع لم زاد عليهما بناء على تفسير الرضيع بمن في سن الرضاع الشرعي وقال المحقق ولست اعرف التفسير من أين نشاء ونحوه
في المختلف ووجوب السبع هنا هو المشهور وفى السرائر والغنية ان عليه الاجماع وحمل عليه قول الصادق عليه السلام في مرسل منصور ينزح منها سبع دلاء إذا بال
فيها الصبي ومضى صحيح معاوية بن عمار وعنه عليه السلام ينزح الماء كله له وتأويله وعن مسائل علي بن جعفر انه سأل أخاه عن صبي بال في بئر هل يصلح الوضوء منها فقال
38

ينزح الماء كله وأطلق سلار السبع لبول الصبي وعند الصدوق والسيدان في بول الصبي الاكل للطعام ثلث دلاء وروى في النافع والسرائر وفى بعض الكتب عن
الرضا عليه السلام وقد مضى في صحيح ابن بزيع دلاء لقطرات من البول فيحتمل ان يكونا حملاه على الثلث وأوجب ابن حمزة السبع في بول الصبي وأطلق ثم أوجب الثلث في بوله
إذا اكل الطعام ثلاثة أيام ثم وجب واحدة في بوله إذا لم يطعم ولعله جمع بين أدلة المقادير الثلاثة لكن لم نعرف مستند خصوص الاكل ثلاثة أيام واغتسال الجنب كما في
كتب المحقق أو ارتماسه كما في كتب الشيخين وسلار وبنى حمزة وإدريس والبراج وسعيد وغيرهم وزاد المفيد مباشرته لها وان لم يرتمس وانكره ابن إدريس لأصل الطهارة
قال ولولا الاجماع على الارتماس لما كان عليه دليل وذكر المحقق ان الموردين للفظ الارتماس ثلاثة أو أربعة فكيف يكون اجماعا واعترض على كل من ذكر الارتماس بخلق
الاخبار عنه فإنها بلفظ الوقوع كقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي وان وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء أو بلفظ النزول كقوله عليه السلام في صحيح ابن سنان
ان سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منه سبع دلاء أو الدخول كقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء أو
الاغتسال كخبر ابن أبي
بصير سأل الصادق عليه السلام عن الجنب يدخل البئر فيغتسل منها قال ينزح منها سبع دلاء واختار حمل الاخبار الثلاثة الأول على الاغتسال بقرينة
الأخير وبناء على خروج الماء بالاغتسال فيه عن الطهورية كالقليل واحتمل بعضهم نجاسة البئر خاصة بالاغتسال أو الدخول واختصاصها بالتأثر والتنجس بالنجاسة
الحكمية وهو ظ المفيد وابن إدريس وفى المنتهى اما نحن فلما أو جنبا النزح للتعبد قلنا بالوجوب هاهنا عملا بهذه الروايات ونص بن إدريس على الاشتراط بخلو
بدنه من نجاسة عينية بناء على وجوب نزح الكل للمني وكل مقدر لما قدر له وفى المنتهى ونحن لما لم يقم عندنا دلالة على وجوب النزح للمني لاجرم لما توقفنا في هذا
الاشتراط قلت لو قلنا بالنجاسة لم يجتزى على الاجتزاء بالسبع للمني ومع القول بالتعبد فالاخبار مطلقة والأصل البراءة من الزائد ثم في الذكرى ان جعلنا
النزح لاغتسال الجنب لإعادة الطهورية فالأقرب الحاق الحايض والنفساء والمستحاضة به للاشتراك في المانع وان جعلناه تعبدا لم يحلق قال ولو نزل ماء
الغسل إليها أمكن المساواة في الحكم للمساواة في العلة اما القطرات فمعفو عنها قطعا كالعفو عن الاناء الذي يغتسل منه الجنب ولخروج الكلب منها حيا
عند الأكثر لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن أبي
مريم إذا وقع يعنى الكلب فيها ثم خرج منها حيا نزحت منها سبع دلاء ومضى صحيح الشحام وحسنه ان في موته خمس دلاء
فلو قيل باجزائها وكون السبع مستحبة كان وجها وأوجب ابن إدريس له أربعين دلوا استضعاف لخبر السبع مع ورود الأربعين في موته فلا يزيد إذا خرج
حيا وفى الذكرى عن البصري ونزح الكل لخروجه وخروج الخنزير حيين ولعل دليله ما مر من خبري عمار وأبى بصير المتقدمتين في موته ومنها نزح خمس دلاء
لذرق جلال الدجاج كما في المقنعة والكافي والمراسم والمهذب والسرائر والشرائع وفى النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع والاصباح الزرق الدجاج مطلقا
بناء على نجاسته مطلقا وعلى كل لم يظهر مستنده وقد يدعى الاجماع عليه واحتمل الدخول في العذرة فيكون فيه عشر وان ذاب فأربعون أو خمسون وهما ممنوعان
فهو مما لا نص فيه ومنها نزح ثلث أدل للفارة مع عدم التفسخ أو الانتفاخ في المش وفى الغنية الاجماع عليه وبه صحيح معاوية عمار سأل الصادق عليه السلام
عن الفارة والوزغة تقع في البئر قال ينزح منها ثلاثة دلاء وكذا صحيح ابن سنان عنه عليه السلام ومضى في صحيح الشحام وحسنه ان فيها إذا لم يتفسخ خمس دلاء فليحمد
على الفضل وأوجب الصدوقان لها دلوا واحدا الحاقا لها بالعصفور ولما روى من أن غلام الصادق عليه السلام استقى من بئر فخرج من الدلو فأرتان فامر بإراقة
وفى المردة الثانية فارة فقال أيضا ارقه ولم يخرج في الثالثة فقال صبه في الاناء وقال السيدان في الفارة سبع
دلاء وقد روى ثلاثة ولم يفصل إلى التفسخ وعدم
والحية في المشهور وفى الغنية عليه الاجماع تفسخت أم لا بلا خلاف كما في السرائر ولم يظهر لنا مستند واستدل عليه في المعتبر والمنتهى بقول الصادق عليه السلام في صحيح
الحلبي إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح دلاء يحمل الدلاء على الثلث للأصل مع ثبوت القرينة على عدم إرادة العشر هنا لوجوب سبع للدجاجة التي
هي أعظم منها وفى المخ انها لا تزيد عن الدجاجة وفى خبر اسحق عن الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول الدجاجة ومثلها يموت في البئر ينزح منها دلوان
أو ثلاثة بل تساوى الفارة فيها ثلاثة وضعف الكل ظاهر فان مساواتها الفارة وان سلمت فالحمل عليها قياس وخبر اسحق غير معمول به ومثل
الدجاجة ليس نصا في نحو الحية وقد حملوا الدلاء المطلقة والمقيدة باليسرة على عشر وقال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ان سقط في البئر
دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء وفى المعتبر عن رسالة علي بن بابويه ان وقع فيها حية أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان فاستق للحية
دلوا وليس عليك فيما سواها شئ وفى المختلف عنها فاستق منها للحية سبع دلاء واحتج له فيه بأنها كالفأرة أو أكبر فلا ينقص عنها للأولوية
ولا يزيد للأصل وحكى عن بعض نسخها فاستق منها للحية دلاء ثم ايجاب النزح لها مبنى على أن لها نفسا سائلة وربما يشكل فيه ويمكن اختلاف
أنواعها ويستحب نزح الثلث للعقرب والوزغة كما في المعتبر والجامع الا ان في المعتبر نصا على موتها دون الجامع وفى السرائر نفى الخلاف عن الوجوب
بموتهما وسمعت عبارة علي بن بابويه وقال ابنه في المقنع فان وقعت في البئر خنفساء أو ذوبان أو جرادا ونملة أو نبات وردان وكل ما ليس له دم
فلا تنزح منها شيئا وظاهر النهاية والمبسوط والمهذب والاصباح وجوبها لموتهما وهو ظاهر الكافي في العقرب وهو صريح الغنية وفيها
الاجماع عليه وظاهر الفقيه وجوبها لوقوع الوزغة من غير تصريح بموتها ولا تعرض للعقرب وكذا المقنعة على نسخة التهذيب وصريح ابن حمزة وجوبها
لموت الوزغة وحكم يتنجس الماء القليل بوقوعها ووقع العقرب فيه واستثناهما من الحشار وكذا القاضي وفى النهاية كل ما وقع في الماء فمات فيه
مما ليس له نفس سائلة فلا باس باستعمال ذلك الماء الا الوزغ والعقرب خاصة فإنه يجب اهراق ما وقع فيه وغسل الإناء وهو يحتمل النجاسة والتحرز
عن السم والكراهة الشديدة كما في المبسوط من قوله ويكره ما مات فيه الوزغ والعقرب خاصة اما دليل عدم الوجوب فالأصل والاجماع على طهارة ميتة
ما لا نفس له كما في الخلاف والغنية والسرائر والنصوص عليها مع انتفاء الدليل على نجاستهما بخصوصهما ورد في المختلف بجواز الوجوب للسم ونحو قول
الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي
بصير كل شئ سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا باس وخبر جابر سئل أبا جعفر عليه السلام عن
السام أبرص في البئر قال ليس بشئ حرك الماء بالولد وليس نصا في موته وحمله الشيخ على عدم التفسخ وأفتى الصدوق بمضمونها في المقنع واما دليل
39

الاستحباب أو الوجوب فصحيحا معاوية بن عمار وابن سنان عن الصادق عليه السلام في الفارة والوزغة تقع في البئر قال ينزح منها ثلث دلاء وخبر هارون بن حمزة
الغنوي سأله عن الفارة والعقرب وأشباههما تقع في الماء حيا هل يشرب حيا من ذلك الماء أو يتوضأ به قال يسكب ثلث مرات وقليله وكثيره بمنزلة
واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما وقع فيه لأنه إذا وجب لها حية فميتته أولى وضعفه عن إفادة الوجوب ظاهر لظهوره في الماء
الراكد وتسويته بين قليلة وكثيرة ونفى الا نافع بما يقع فيه الوزغ مع قوة طهارة الجميع وعدم تنجس الماء القليل بوقوعها فيه حية وعن يعقوب بن عيثم انه سأله عليه السلام
سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر قال انما عليك ان تنزح منها سبع أدل وظاهر التهذيب العمل به وحمل في الاستبصار على الاستحباب وعن منهال انه سأل عليه السلام
العقرب يخرج من البئر مية قال استق منه عشرة دلاء وحمل في التهذيب على الاستحباب وفى الكافي وفى بعض نسخ المقنعة ان في وقوع الوزغة دلوا واحدا لان
يعقوب بن عثيم سال الصادق عليه السلام عن بئر في مائها ريح يخرج منها قطع جلود فقال ليس بشئ لان الوزغ ربما طرح جلده انما يكفيك من ذلك دلو واحد ونحوه
مرسل عبد الله بن المغيرة عنه عليه السلام وفى المراسم ان في موتها دلوا ويمكن الاحتجاج له بالخبرين لأنه لا نفس لها لينجس بالموت ويمكن الاحتجاج فلا فرق بين حاليتها
ومنها نزح دلو للعصفور وشبهه في الجسم في المشهور لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار بعد الامر بنزح دلاء لوقوع الطير المذبوح بدمه فيها وما سوى ذلك مما يقع
في بئر الماء فيموت فيه فأكثره الانسان ينزح منها سبعون دلوا وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد وما سوى ذلك فيما بين هذين وفى الغنية الاجماع عليه وفسر بما دون
الحمامة من الطيور وفى الفقيه والمنقع والهداية ان الأصغر الصعوة ولم يتعرض فيها لما أشبهها وروى نحوه عن الرضا عليه السلام ومضى قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي
إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء ومضت الاخبار بسبع أو خمس في مطلق الطير فلو احتيط بذلك كان أولى وعن الراوندي اشتراط شبهه
بكونه مأكول اللحم احتراز الخفاش فهو كالفأرة لأنه نجس وهو مم وبول الرضيع في الحولين كما في الشرح والروض والروضة البهية والمسالك لأنه الرضيع شرعا
وللاحتياط قبل اغتذائه بالطعام في المشهور لكن فسر في المعتبر من لم يأكل الطعام وقوبل في غيره بمن اكله وفى النافع والفقيه والهداية والمقنع أطلق الرضع وفى
المهذب والوسيلة والشرايع بول الصبي الذي لم يطعم فيحتمل شموله لمن زاد على الحولين ونص ابن إدريس على الدلو واحدا للرضيع بمعنى من في الحولين اكل
الطعام الا والذي ظفرنا به خبر علي بن ابن أبي
حمزة سال الصادق عليه السلام عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر فقال دلو واحد وإذا لم يجب في بوله الا دلو واحدة
فالرضيع أولى ولما كان بوله نجسا لم يمكن ان يقال لا يجب فيه شئ وفي المهذب والبارع ان الرضيع هو المعبر عنه بالفطيم في الروايات ولعله حمله على المشرف على الفطام
وقد يمكن ان يشير إليه قول الشيخ في الاستبصار ويجوز ان يحمل على بول صبي لم يأكل الطعام وأوجب الحليب ان له ثلث أدل وعبر ابن زهرة بالطفل العامل للأنثى وادعى
الاجماع عليه وقد يحتج لهما بما مر من صحيح ابن بزيع الموجب لقطرات من البول نزح دلاء فروع ثمانية الأول أوجب بعض هؤلاء المنجسين للبئر
بالملاقاة كالسيد وبنى سعيد وبنى زهرة وإدريس والبراج نزح الجميع فيما لم يرد فيه نص للأصل مع الاجماع على طهارتها بذلك وعدم تعطلها فان تعذر؟
وأوجب بعضهم كابن حمزة والشيخ في المبسوط وان احتاط بالجميع نزح أربعين دلوا لقولهم عليهم السلام ينزح منها أربعون دلوا وان صارت منجرة كذا في المبسوط ولم
نره مسندا سندا ولم نعلم صدره لنعلم ان الأربعين لماذا وجبت وقد يقرب بناء على أنها تطهر إذ تغيرت بالنزح إلى زوال التغير بان من البين انها إذا لم
يتغير لم يجب أزيد من ذلك فلا يجب الترف ولا قائل بأكثر من الأربعين إذا لم نقل بالترف واحتج له في نهاية الأحكام بما مر من رواية كردويه في الماء المخالط للبول و
العذرة وخري الكلاب وكذا في المنتهى وفيه انها تدل على نزح ثلثين ومع ذلك فالاستدلال بها لا يخلو من تعسف قلت لعله لجهل كردويه وكونها في
ماء مطر مخلوط بأشياء بأعيانها ثم هي نص فيما تضمنته فلا يجدي في المسألة ولعل الاحتجاج بها لأنها المتضمنة للفظ المنجزة المذكور في ط مع الأربعين
فكأنه يقول لعل الشيخ روى خبر كردويه بلفظ أربعين ولم نظفر به الا بلفظ ثلثين وعن البشرى اختيار ثلثين وهو خيرة المختلف لخبر كردويه بعد تسليمه واحتمل
في المعتبر ان لا يجب شئ عملا بما دل من النصوص على أنها لا ينجس ما لم يتغير خرج ما نص على النزح له منطوقا أو مفهوما ويبقى الباقي داخلا في العموم مع الأصل قال
وهذا يتم لو قلنا إن النزح للتعبد لا للتطهير أما إذا لم نقل ذلك فالأولى نزح ماءها أجمع قلت ويمكن اتمامه على الاخر بجواز اختصاص بنجاسة البئر بما نص على
النزح له واحتمل وجه خامس هو تقدير التغيير والنزح إلى زواله الثاني جرؤ الحيوان أو كله سواء للأصل والاحتياط وقد يحتمل دخول الجزء فيما لا نص فيه إذا لم يجب
فيه الأقل مما ينزح للكل وكذا صغيره وكبيره سؤال إذا شملهما اللفظ الأكثر لا كالرجل والصبي ولا البعير على نص أكثر أهل اللغة كما عرفت وعن الصهر شئ الحاق
صغار الطيور بالعصفور ولا دليل له وكذا ذكره وأنثاه إذا عمهما اللفظ كالأكثر ومنه الدجاجة كجرادة بنص أهل اللغة لا كالرجل والصبي ولا البقرة كما يأتي في
الوصايا ولا فرق في الانسان والرجل والصبي بين المسلم والكافر وقالا طلاق الأكثر والاخبار ونص المحقق وأوجب ابن إدريس الترف لموت الكافر ووقوع ميتة
فيها استنادا إلى أن نجاسة الكفر مما لا نص فيه فإذا نزل فيها وباشر ماؤها حيا وجب النزف فكيف يجب سبعون إذا مات بعد ذلك وكذا إذا وقع فيها ميتا
فان الموت لا يخفف نجاسته وكذا إذا نزلها جنب لذلك هذا مع سبق المسلم إلى الفهم عند الاطلاق وتسبب الموت والجنابة بمجردهما لما قدر والكفر امر اخر وادعى
المحقق ان نص موت الانسان نص على الكافر بعموم وإذا لم يجب في ميتة الا سبعون فأولى في حية واحتمل في الجنب تارة عموم نصه له وأخرى ان السبع انما يجب لغسله ولا غسل
للكافر والأظهر الأحوط عدم الدخول في نصهما واختار المص زوال نجاسة الكفر بالموت في المخ والتذكرة والنهاية والمنتهى لاستنادها إلى الاعتقاد الفاسد الزائد
بالموت فحكم بمساواته للمسلم إذا وقع ميتة فيها ونص ابن إدريس على مساواة بول الكافر لبول المسلم واحتمل بعضهم الفرق لتضاعف النجاسة بملاقاة بدنه وقد يمنع و
نص الشهيد في البيان على تخصيص الرضيع بابن المسلم الثالث الحوالة في الدلو لما لم يعين في الشرع على المعتاد على تلك البئر بعينها أو نوعها بمعنى انه لو كانت
بئر لم يعتد فيها النزح بدلو اعتبر ما اعتيد على (مثلها وكذا لو اعتيد على صح) بئر دلو والعادة في مثلها أكبر أو أصغر فالمعتبر العادة في مثلها لا فيها ولو اختلف عادة أمثالها فالأغلب فان تساوت
فلعل الأصغر مجزى والأكبر أحوط وهذا عندي أولى من أن يق ان اختلف العادة على عين تلك البئر اعتبر الأغلب فان تساوت فالأصغر أو الأكبر ولو اعتيد على مثلها في البلد
دلو وغيرها اعتبر الأغلب وكذا لو لم يعتد في البلد على مثلها ولو اعتبر الأغلب على مثلها في البلاد وقيل اعتبر أقرب البلاد إليه فالأقرب وقد يحتمل الاكتفاء في كل بئر بأصغر دلو اعتيدت على
40

أصغر بئر بطريق الأولى فإنها إذا اكتفى بها في البئر الصغيرة القليلة الماء ففي الغزيرة أولى ويندفع على التعبد أو تقليل النزح يتجدد النبع فإنها لا يفيده في الغزيرة
وعن بعض الأصحاب تعيين الدلو بالهجرية وهي ثلاثون رطلا وقيل أربعون وروى عن الرضا عليه السلام في الفارة والطائر والسنور وقد مضى ولعل لذلك قال
القاضي والمعتبر في هذا الدلو بالمعتاد الا بما ذهب إليه قوم انه من دلاء هجر أو مما يسع أربعين رطلا لان الخبر في ذلك جاء مقيد إذا كان الظاهر أن الغرض من النزح اخراج
المتأثر وتجديد النبع لم يشترط خصوص الدلو بل يجزى النزح بانية من خزف أو خشب أو نحاس أو غيرها وكك لا يشترط العدد فلو اتخذ آلة تسع العدد ونزح بها رفعة
فالأقرب الاكتفاء وخيرة المعتبر والمنتهى والتحوير العدم اقتصارا على المنصوص ولأن تكرير النزح أعون على التموج والتدافع وتجدد النبع الرابع لو تغيرت البئر بالجيفة
حكم بالنجاسة من حين الوجدان للجيفة فيها ان لم يعلم سبقها وان انتفخت أو تفسخت وسبق التغير للأصل وامكان الانتفاخ أو الاستعداد له قبل الوقوع
وامكان التغير بالمجاورة أو بغيرها وتقدم قولهم عليهم السلام الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر وان الصادق عليه السلام سئل عمن وجد في اناءه فارة منسلخة وقد توضأ من
الاناء مرات أو اغتسل أو غسل ثيابه فقال عليه السلام ان كان رآها قبل ان يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعده ما رآها في الاناء فعليه ان يغسل ثيابه
ويغسل كل ما اصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة وان كان انما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا وليس عليه شئ لأنه لا يعلم متى سقطت
فيه ثم قال لعله ان يكون انما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها وعن أبي حنيفة ان كانت الجيفة منتفخة أو متفسخة أعاد صلوات ثلاثة أيام بلياليها والا صلوات
يوم وليلة وفى التحرير والبيان يحكم بالنجاسة من حين وجدان التغير الخامس لا تجب النية في النزح للأصل ولأنه إزالة نجاسة أو بمنزلتها إذ على القول بالتعبد
فإنما تعبدنا بترك الاستعمال قبل النزح فيجوز ان يتولاه المجنون والصبي الا في التراوح على ما مر والكافر مع عدم المباشرة المنجسة السادس لو تكثرت النجاسة
الواقعة في البئر تداخل النزح مع الاختلاف في النوع كالثعلب والأرنب والمقدر كالثعلب والدم وعدمه فلو مات فيها ثعلبان أو ثعلب وأرنب لم ينزح الا أربعون
ولو مات فيها ثعلب ووقع فيها دم كثير كفت خمسون لحصول الامتثال اما في المتخالفة فلانه في نحو ما ذكر مثلا يصدق انه وقع الدم فنزحت خمسون دلوا ووقع الثعلب
فنزحت أربعون دلوا ولا نية في النزح ولا استحالة في اجتماع علل شرعية على معلول واحد فإنها معرفات واما في المماثلة فلذلك ولأن الواقع منها في النصوص
يعم الواحد والكثير ولأن العقل لا يفرق بين بول رجل مرة وبوله مرتين أو بول رجلين ولا بين قطرات منفردات من الدم وما في الكثير منه بقدرها ولأن
النجاسة الواحدة الكلية والبولية ونحوهما الا يتزايد بتزايد الاجزاء واحتمل في المنتهى العدم وظاهره احتماله في
القبيلين المتماثلة وغيرها ولأن كثرة الواقع
يزيد شياع النجاسة في الماء ولذا اختلف النزح باختلاف الواقع في الجثة وان كان طاهرا في الحياة ويؤيده الاحتياط والاستصحاب واصل تعدد السبب
بتعدد السبب وهو خيرة الشهيد قطعا فيهما في الدروس والبيان وفى الذكرى قطعا في المختلفة وتقريب في المتماثلة قال اما الاختلاف بالكمية كالدم فان
خرج من القلة إلى الكثرة فمنزوح الأكثر وان زاد في الكثرة فلا زيادة في القدر لشمول الاسم وحكم ابن إدريس بتداخل المماثلة دون المختلفة واحتمل الوجهين
في المتماثلة قلت وكذا الظاهر أن يستثنى من الخلاف وقوع اجزاء حيوان واحد متعاقبة فيتداخل قطعا والا زادت على كله أضعافا وكذا ما ينزح له الكل و
يتداخل مثله ويداخله غيره إذ لا مزيد عليه وهو الأظهر عند التراوح السباع انما يجزى العدد والكر أو التراوح بعد اخراج عين النجاسة أو استحالتها واستهلاكها
اتفاقا كما في المنتهى لظهور ان لا فائدة في النزح مع بقاء النجاسة فلو تمعط شعر النجس العين أو تفتت لحم الميتة فيها نزح حتى يعلم خروج الجميع ثم ينزح المقدر
فان تعذر لم يكف التراوح قال الشهيد ولو كان شعر طاهر العين أمكن اللحاق لمجاورته النجس مع الرطوبة وعدمه لطهارته في أصله قال ولم أقف في هذه المسألة على
فتيا لمن سبق منا انتهى ويحتمل الاجتزاء باخراج عين النجاسة في أول دلوا واحتساب تلك الدلو من العدد لاطلاق النصوص والفتاوى واما خبر علي بن حديد عن بعض
أصحابنا قال كنت مع ابن أبي
عبد الله عليه السلام في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام ابن أبي
عبد الله دلوا فخرج فيه فأرتان فقال عليه السلام ارقه فاستقى اخر فخرج فيه فارة فقال عليه السلام ارقه
فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ فقال صبه في الاناء فصبه في الاناء فيحتمل حيوة الفيران والعذرة اليابسة من النجاسات اختصت بزيادة النزح لها بعد الاستحالة الثامن
لو غار الماء سقط النزح لانتفاء محله فإنه الماء لا البئر ولو عاد إلى البئر نبع الماء كان النابع طاهرا كما في بعض مسائل السيد وفى المعتبر بعد التردد لأنه وان احتمل
ان يكون هو الغاير احتمل ان يكون غيره والأصل الطهارة ولا ينجس بأرض البئر فإنها تطهر بالغور كما يطهر بالنزح كلا أو بعضا فإنه كالنزف واحتمل بعضهم
قصر طهارة الأرض على النزح فينجس بها المتعدد المتجدد ولو اتصلت بالنهر الجاري طهرت سواء تساوى قراراهما واختلفا وعبارة كره يعطى التسوية بين التساوي ووقوع
الجاري فيها وذلك لحصول الاتحاد به لمدخل لمائها في الجاري فيلحقه حكمه ولم يكتف الشهيد في الذكرى والدروس بتنسم الجاري عليها بناء على عدم الاتحاد
وهو ان سلم ففي غير الواقع فيها إذ لا شبهة في الاتحاد به والمنحدر من الجاري إلى نجس من ارض أو ماء أو غيرهما لا ينجس ما بقي اتصاله فماء البئر يتحد بماء طاهر وليس
لنا ماء واحد مختلف بالطهارة والنجاسة بدون التغير الا ان يلتزم تنجس المنحدر وهو بعيد ولو سلم أمكن الالتزام تنجس ما يدخل ماؤها من الجاري مع تساوى
القرارين وبمثله يظهر طهرها بالقاء كر عليها رفعة واستشكل في نهاية الأحكام وحض المحقق طهارتها بالنزح فلم يطهرها باتصالها بالمتصل الجاري اقتصار
على المنصوص المفتى به والظاهر أن اقتصار النصوص والفتاوى على النزح مبنى على الغالب الأخف الأخفى والغيث إذا جرى إليها عند النزول من السماء كالجاري
ولا ينافيه خبر كردويه المتقدم فان ظاهره بقاء عين العذرة وخري الكلاب مع ماء المطر ولو أجريت البئر دخل ماؤها في الجاري قطعا ولو أجريت بعد التنجس
فهل يطهر الجميع أو الباقي عند المنبع بعد انفصال ما كان يجب نزحه أولا يطهر شئ منه حتى ينزح الواجب أوجه احتملت في الذكرى أوجهها الأول ولو تغيرت
بالنجاسة ثم زال تغييرها بغير النزح والاتصال بالجاري أو الكثيرة فالأقرب نزح الجميع وان زال التغير ببعضه لو كان متحققا على اشكال من الاستصحاب وعدم أولوية
البعض وانتفاء علامة الطهارة التي كانت زوال التغير وتنجس الجميع فلا يطهر الا باخراج الجميع فان الاكتفاء باخراج البعض واستهلاك الباقي في النابع
المتجدد عند تحقق التغير كان لما مر من الأدلة هنا ومن الاكتفاء بالبعض من تحقق التغير فبدونه أولى وعلى الأقرب ان تعذر النزف فلا تراوح هنا
بل ينزح ما يعلم به نزح الجميع ولو في أيام ووجهه واضح
الفصل الخامس في قواعد الأحكام المياه يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة أي يأثم
41

بذلك فإنه مخالفة للشرع واما استعماله في صورة الطهارة أو الإزالة مع اعتقاد أنهما لا يحصلان به فلا اثم فيه وليس استعمالا له فيهما وفسر الحرم في نهاية
الاحكام بعدم الاعتداد بالفعلين مط أي اختيار أو اضطرار ولا يفيد التقية الاضطرار فإنها لا يضطر إلى نية الطهارة والإزالة ويحرم استعماله اتفاقا في
الأكل والشرب اختيارا ويجب اضطرار فان تطهر به لم يرتفع حدثه ولو صلى بتلك الطهارة أعادهما أي الطهارة والصلاة مطلقا في الوقت وخارجه كان عالما
بالفساد والنجاسة أو جاهلا وفاقا لابن سعيد وظاهر الصدوقين والمفيد فلا صلاة والا بطهور ولا طهور بنجس وللنهي عن التطهر بالنجس المقتضى للفساد وقصر أبو علي
وجوب الإعادة على بقاء الوقت إذا سبق العلم فنسيه والشيخ في يه وط والقاضي عليه إذا لم يكن سبق العلم ومبنى الخلاف على اشتراط الصلاة بالتطهر بطاهر في نفسه أو
بزعم المكلف ولا خلاف في عدم التكليف الا بالتطهير بالطاهر بزعمه وعدم المؤاخذة ان خالف الواقع لاستحالة تكليف الغافل ومبنى الخلاف بين الشيخ وأبى على
تفريطه بالنسيان وعدمه والعدم أقوى ولا خلاف في وجوب تطهير البدن وإعادة الطهارة لما يستقبل من الصلوات وهو يؤيد اشتراط طهارة الماء في نفسه كما يؤيده
اتفاقهم على الإعادة في الوقت وتردد ابن إدريس إذا لم يعلم بالنجاسة ولا سبق العلم بها بين الإعادة وعدمها في الوقت وخارجه وظاهره الإعادة مطلقا مع
العلم أو سبقه ولو فعل ذلك تقية وأمكنه التدارك في الوقت فعل قطعا والا كان كفاقد الطهورين اما لو غسل ثوبه أو بدنه به فإنه يعيد الغسل قطعا ويعيد
الصلاة التي أوقعها معه ان كان سبقه العلم بالنجاسة نسيها أولا مطلقا في الوقت وخارجه كما في ظ المقنع والفقيه والمقنعة وصريح حمل العلم والعمل والجمل و
العقود وصريح النهاية وط والخلاف والوسيلة والمهذب والسرائر والغنية للاجماع كما في الأخيرين وشرح الجمل للقاضي وانتفائه الشرط الذي هو طهارة الثوب والبدن
والأخبار الكثيرة جدا كما مر من بعض الأخبار فيمن توضأ قبل الاستنجاء وكصحيح زرارة للمقطوع وحسنه عن الباقر عليه السلام قال أصاب ثوبي دم رعاف أو شئ
من منى فعلمت اثره إلى أن أصيب له الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت ان بثوبي شيئا وصليت ثم انى ذكرت بعد ذلك قال يعيد الصلاة ويغسله وخبر
سماعة سال الصادق عليه السلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فنسي ان يغسله حتى صلى قال يعيد صلاته كي يهتم
بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبة النسيان وصحيح ابن ابن أبي
يعفور
سأله عليه السلام عن الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى ان يغسله فيصلى ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته قال يغسله ولا يعيد صلاته الا ان
يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة واستحسن المحقق عند النسيان عدم الإعادة مطلقا وحكى في التذكرة عن الشيخ بفعله ما كلف به و
أصل البراءة وصحيح العلا سأل الصادق عليه السلام عمن يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسى ان يغسله وصلى فيه ثم ذكر انه لم يكن غسله أيعيد الصلاة قال لا يعيد قد مضت
صلاته وكتبت له ورد في التهذيب الشذوذ ومعارضتها بالاخبار واحتمل فيه اختصاصه بنجاسة معفو عنها وحمل في الاستبصار على خروج الوقت بصحيح
علي بن مهزيار قال كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره انه بال في ظلمة الليل وانه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك انه اصابه ولم يره وانه مسحه بخرقة ثم نسي ان
يغسله ومسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى فاجابه بجواب قرابة بخطه اما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ الا ما تحقق فان
تحققت ذلك كنت حقيقا ان تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل
ان الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة الا ما كان في وقت وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلاة المكتوبات اللواتي فاتته لان الثوب
خلاف الجسد ولعل المراد بالتعليل ان الأهم في الصلاة زوال الحدث فمن صلى محدثا أعاد الصلاة مطلقا واما من صلى مع نجاسة بدنه أو ثوبه فلا يعيد الا في الوقت
ويجوز صحة وضوء ذلك الرجل بزوال ما على أعضاء وضوئه من النجاسة والمكتوب إليه مجهول ويحتمل علي بن مهزيار فيكون قائل فأجاب بجواب قراءته بخطه الراوي
عنه وهو كل من أحمد بن محمد و عبد الله بن محمد ويحتمل عود ضمير بخطه إلى سليمان ابن رشيد ولا فتراق الوقت وخارجه بأصل البراءة من القضاء الذمي لا يثبت
الا بأمر جديد واصل البقاء على الذمة في الوقت إلى العلم بالخروج عن العهدة ونفى عنه البأس في المنتهى وهو خيرة الارشاد والتحرير والتلخيص والتبصرة والا يكن سبقه
العلم بالنجاسة ففي الوقت خاصة كما في المبسوط والغنية والمهذب وباب المياه من النهاية لما عرفت من اصلى شغل الذمة في الوقت والبراءة من القضاء ونحو صحيح وهب
ابن عبد ربه عن الصادق عليه السلام في الجنابة يصيب الثوب ولا يعلم بها صحبه فيصلى فيه ثم يعلم بعد ذلك قال يعيد إذا لم يكن علم وهو يحتمل التصريح بالشرط
تنصيصا على الحكم عنده ودفعها لتوهم الخلاف ويعلم الحكم في خلافه بالأولى ويحتمل ان يكون المعنى إذا لم يكن علم حتى أتم الصلاة فإنه ان علم فيها قطعها واستأنف
ولا إعادة ويحتمل ان يكون الشرط من كلام الراوي اكد به كون سؤاله فيما إذا لم يكن علم ويحتمل الانكار ولعله أظهر ان كان الشرط من كلامه عليه السلام وخبر ابن أبي
بصير سأله عليه السلام
عن رجل صلى وفى ثوبه بول أو جنابة فقال علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة إعادة الصلاة إذا علم وانما يتم ان كان المعنى عليه الإعادة إذا علم كان علم به أو لم يعلم
ويحتمل ان يكون قوله عليه السلام علم به أو لم يعلم تقسيما ثم ابتدأ فقال عليه الإعادة إذا كان عمل وحمل في المنتهى مع الأول على النسيان وخبر ميمون الصيقل
سأله عليه السلام عن رجل اصابته جنابة بالليل فاغتسل فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة فقال الحمد لله الذي لم يدع شيئا الا وله حدان كان حين قام نظر
فلم ير شيئا فلا إعادة عليه وان كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة وفيه انه تعمد الاهمال وعند الأكثر لإعادة عليه مطلقا وهو خيرة المنتهى والتحرير والتبصرة
والتلخيص والارشاد وهو الأقوى للأصل والاخبار وهي كثيرة جدا كقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي
بصير ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة
عليه وان هو علم قبل ان يصلى فنسي فصلى فيه فعليه الإعادة وصحيح العيص سأله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب اخبره انه لا يصلى فيه قال لا
يعيد شيئا من صلاته وخبر محمد بن مسلم سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلى قال لا يؤذنه حتى ينصرف وأيده المحقق بقول
الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم ان رأيت المنى قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وان أنت نظرت في ثوبك فلم يصبه ثم صليت فيه ثم رايته
بعد فلا إعادة عليك وكك البول قال الشهيد ولو قيل لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة ويعيد غيره أمكن لهذا الخبر ولقول الصادق عليه السلام في المنى تغسله
الجارية ثم يوجد أعد صلاتك اما انك لو كنت غسلت وأنت لم يكن عليك شئ ان لم يكن أحدث أقول ثالث انتهى وفى السرائر انه لا خلاف في سقوط القضاء
هنا وفى الغنية الاجماع عليه ويظهر الخلاف من المنتهى لنسبته إلى أكثر الأصحاب وعبارة المنقعة يحتمل القضاء لقوله من صلى في ثوب فظن أنه طاهر ثم عرف بعد
42

ذلك أنه كان نجسا ففرط في صلاته فيه من غير تأمل له اعاده ما صلى فيه في ثوب طاهر من النجاسات ومن افراد المسألة ما إذا علم بالنجاسة أو ذكرها بعد النسيان فان ذكرها فيها أبعد النسيان
فان وجبت الإعادة على الناسي مط وجب الاستيناف هنا وان لم يجب مطلقا طرح الثوب عنه ان أمكن بلا فعل منافي للصلاة والا استأنف الا عند الضيق
ففيه اشكال وعلى التفصيل بالوقت وخارجه استأنف مع السعة وعند الضيق يطرح الثوب ان أمكن بلا فعل المنافى والا فلا اشكال وسأل علي بن جعفر في
الصحيح أخاه عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به قال إن كان دخل في صلاته فليمض وان لم يكن دخل في الصلاة فلينضح ما أصاب
من ثوبه الا ان يكون فيه اثر فيغسله ويحتمل ان يكون الامر بالمضي في صلاته الاحتمال اليبوسة أو العلم بها ولذا قال فلينضح ما أصاب ولا يدفعه قوله الا ان يكون فيه اثر فيغسله
لاحتمال إرادة وجوب غسله ح دخل في الصلاة ولا وفى ئر عن كتاب المشيخة للحسن بن مجنون عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلى ولم
تكن رايته قبل ذلك فأتم صلاتك فإذا انصرفت فاغسله قال وان كنت رايته قبل ان تصلى فلم تغسله ثم رايته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله واعد صلاتك
وفى تتمة ما مر من مقطوع زرارة وحسنه عن الباقر عليه السلام قال إن رايته في ثوبي وانا في الصلاة قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رايته و
ان لم تشك ثم رايته رطبا قطعت وغسلته ثم نبيت على الصلاة لأنك لا تدرى لعله شئ وقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك وهو يحتمل التفريط
والاهمال دون النسيان وان لم يكن علم بالنجاسة الا في الصلاة ففي النهاية يطرح الثوب ويصلى فيما بقي عليه من الثياب فإن لم يكن عليه الا ثوب واحد غسله واستأنف الصلاة
ويوافقه في الاستيناف خبر ابن أبي
بصير عن الصادق عليه السلام في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به قال عليه ان يبتدى الصلاة وما مر من قوله عليه السلام في صحيح
محمد بن مسلم ان رأيت المنى قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وفى المبسوط يطرح الثوب ويصلى فيما بقي عليه وان لم يكن عليه غيره طرحه فإن كان بالقرب
منه ما يستتر به أو عنده من تناوله ذلك استتر به وأتم الصلاة والا قطعها واستتر بطاهر واستأنف الصلاة وان لم يجد ثوبا طاهر أصلا تمم صلاته من قعود ايماء وهو فتوى
المحقق ولمصنف في كتبهما وان خلا غير التحرير والمنتهى عن ذكر الصلاة عاريا قاعدا بالايماء. بمعنى طرح الثوب النجس إزالة النجاسة عنه وفى حكم تعذر واستبدال
السائر الا بالمنافي تعذر طرح النجس أو إزالة النجاسة عنه الا به وسمعت الامر باتمام في خبر ابن سنان المحكى عن كتاب المشيخة لابن مجنون وفى خبر داود بن سرحان عن الصادق
عليه السلام في الرجل يصلى فابصر في ثوبه وما أنه قال يتم وحمل في التهذيب على كون الدم أقل من درهم وفى حسن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت له الدم يكون في الثوب؟
علي وانا في الصلاة قال إن رايته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل وان لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك وفى المعتبر انه على القول بإعادة
الجاهل في الوقت يستأنف في الوقت مطلقا قلت هذا مع ظهور سبق النجاسة على الصلاة ويحتمل كلام الشيخ في الكتابين عدمه ولكن المحقق يرى لزوم
الاستيناف في الوقت بناء عليه وان لم يظهر بل ظهر العدم لقوله لو وقعت عليه النجاسة وهو في الصلاة ثم زالت وهو لا يعلم ثم علم استمر على حاله على ما
قلناه وعلى القول الثاني يستقبل الصلاة وكذا المصنف في النهاية والمنتهى وقطع الشهيد بالاتمام إذا أمكن الطرح أو الإزالة بلا منافي مع الجهل بسبق النجاسة
علم بتجددها في الصلاة أولا وهو الوجه الذي يفيده النظر في الاخبار ما سمعته فيها منها وغيرها كقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن وهب الحلبي لو أن
رجلا رعف في صلاته وكان معه ماء أو من يشير إليه بماء فينا وله فمال برأسه فغسلته فليبن على صلاته ولا يقطعها وقطع في الذكرى مع العلم بسبقها على الابتناء
على القولين قاله و ح لو علم بعد خروج الوقت وهو متلبس في الصلاة أمكن عدم التفاته مصيرا إلى استلزامه القضاء المنفى قطعا وقطع بما احتمله هنا في البيان
وحكم المشتبه بالنجس حكمه في وجوب الاجتناب عنه تطهر أو شربا وجد غير ما فيه الاشتباه أولا الا مع الاضطرار إلى الشرب أو عدم انحصار ما فيه الاشتباه اجماعا
كما في الخلاف والغنية والمعتبر والتذكرة ونهاية الأحكام وظاهر السرائر ولتوقف الاجتناب عن النجس الواجب على الاجتناب عنهما ولخبر سماعة سأل الصادق
عليه السلام عن رجل معه اناء ان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر ولا يدرى أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما ويتمم ونحوه خبر عمار عنه عليه السلام ولوجوب
التطهير بما يعتقده طاهر أولا يعتقد طهارة المشتبه فلا يخرج عن العهدة بالتطهر به والأصل البراءة من التطهر بأحدهما والصلاة ثم بالآخر واعاده الصلاة
ولا يجوز له عندنا التحري أي الاجتهاد والحكم على أحدهما بكونه أحرى بالاستعمال الامارة أولا لها كان المشتبه بالطاهر أو نجاسة تساوى الطاهر والنجس
عددا أو اختلف وللعامة قول بالتحري مطلقا الا مع الاشتباه بالنجاسة وآخر به ان زاد عدد الطاهر وان انقلب أحدهما لم يجز استعمال الباقي كما جوزه بعض العامة
بناء على أصل طهارته إذا لو تم جازت مع بقائهما أريد بل عليه ان يتيمم مع فقد غيرهما من متيقن الطهارة ومن العامة من أوجب عليه تكرير الطهارة و
الصلاة أزيد من عدد النجس بواحد مع صب الماء على أعضاء الطهارة في كل طهارة سوى الأولى لإزالة المحتمل من التنجس بما قبلها واحتمله المصنف في النهاية لأنه
محصل للصلاة بطهارة يقينية ولكن الأصل البراءة وحكم في التحرير بعدم ارتفاع الحدث وبطلان الصلاة ولعله لامره هنا بالتيمم فهو كما لو توضأ متضررا
به واحتمل أيضا في النهاية وجوب استعمال أحدهما في إزالة النجاسة مع عدم الانتشار لأولوية الصلاة مع شك النجاسة منها مع تيقنها قال ومع الانتشار
اشكال قال فان أوجبنا استعمال أحدهما في إزالة النجاسة فهل يجب الاجتهاد أم يستعمل أيهما شاء الأقوى الأول فلا يجوز له اخذ أحدهما الا بعلامة يقتضى ظن
طهارة الماء خوذ أو نجاسة المتروك لتعارض أصل الطهارة وتيقن النجاسة وعرفنا ان ذلك الأصل متروك اما في هذا أو ذاك فيجب النظر في التعيين و
يحتمل عدمه لان الذي يقصده بالاستعمال غير معلوم النجاسة والأصل الطهارة وانما منفاه لاشتباه وهو مشترك بينهما انتهى ولا يجب الإراقة لهما كما في
المقنعة والنهاية وظاهر الصدوقين لظاهر الخبرين وليتحقق فقدان الماء الموجب للتيمم في الآية وفاقا لابن إدريس والمحقق للأصل وقصر الآية على ما يجوز
استعماله بل قد يحرم الإراقة عند خوف العطش ونحوه ويحتمل الإراقة في الخبرين وكلام الصدوقين والشيخين الامتناع من الاستعمال أو الاحتياط فيه
بالإراقة لئلا يسهو أو يغفل فيستعمل خصوصا والمفيد أوجب الإراقة والوضوء من ماء اخر ولو اشتبه المطلق بالمضاف مع طهارتها تطهر بكل واحد منهما
طهارة كما في المبسوط والخلاف والجواهر لوجدانه الماء وتمكنه من لطهارة بيقين ويجزم النية في كل منهما لوجوبهما عليه شرعا ولا يضر كون أحدهما
بالمضاف قطعا وجوزت الشافعية هنا التحري وفى نهاية الأحكام عن بعض الأصحاب سقوط الطهارة المائية وكأنه القاضي حيث حكى عنه في المخ انه إذا
43

اشتبه المطلق بالمستعمل في الكبرى كان الأحوط ترك استعمالهما معا والمضاف كالمستعمل ولعل دليله فقدانه الماء لعدم العلم بمائية شئ منها مع أصل البراءة
من التكرير واشتمال النية على التردد وفى المخ ويجئ على قول ابن إدريس في الثوبين المشتبهين عدم التكرير وسيأتي البحث فيه انشاء الله ولو كان المزج لا يسلب
الاطلاق فالأحوط المزج واحتمل في نهاية الأحكام التخيير بينه وبين تكرير الطهارة ومع انقلاب أحدهما فالأقرب وجوب الوضوء بل التطهير بالباقي والتيمم
لتوقف تحصيل يقين الطهارة عليهما ولوجوب التطهر بالباقي قبل الانقلاب فكذا بعده وللشك في وجوب شرط التيمم الذي هو عدم الماء وكذا لو انحصر الساتر
في ثوبين أحدهما نجس وجبت الصلاة فيهما كما يأتي وكذا يصلى في الباقي من الثوبين إذا تلف أحدهما وعاريا لتوقف يقين الخروج عن عهدة الصلاة عليهما
ولوجوب الصلاة في الباقي قبل تلف الاخر فكك بعده مع احتمال وجوب الثاني في المسئلتين خاصة وهو التيمم والصلاة عاريا ان أوجبنا الصلاة عاريا على
من لا يجد إلا ساترا نجسا لأنه غير واجد للماء أو الساتر بيقين ولا يضر الاحتمال إذا لم يمكن اليقين والأصل البراءة وللفرق بين حالتي التلف وعدمه بحصول
اليقين عند العدم بالوجود في الجملة ثم بين المسئلتين فرق واضح لوجود الساتر والشك في نجاسة بخلاف الماء للطهارة فالشك في وجود أصله ولذا قد
يتخيل الاكتفاء بالصلاة في الثوب الباقي كما مر عن بعض العامة في انقلاب أحد المائين المشتبهين ولو اشتبه الماء المباح بالمغصوب وجب اجتنابهما لوجوب
الاجتناب عن المغصوب المتوقف عليه ولا يعارضه عموم نحو قولهم عليهم السلام كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حتى تعرف الحرام بعينه ولا ان الواجب التطهر بما
يعلم غصبيته ويتحقق بالتطهر بأحدهما فان تطهر بهما فالوجه البطلان للنهي المفسد للعبادة ويحتمل الصحة لفعله الطهارة بالمباح قطعا وجاهل الحكم
كعالمه واستشكل في نهاية الأحكام ولو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أي المغصوب أو المشتبه به طهر قطعا وان اثم لأنه ليس عبادة مشروطة بالقربة المنافية
للمعصية مع طهورية الماء قال في نهاية الأحكام وغسل مس الميت ان قلنا إنه عبادة كالوضوء والا فكغسل الثوب وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم كما يعطيه قول
الشيخ في باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان وما لا يجوز وما يجوز السجود عليه وما لا يجوز من النهاية ولا يجوز الصلاة في ثوب قد اصابته النجاسة مع العلم بذلك
أو غلبة الظن فيه نظر من الأصل وقول الصادق عليه السلام في خبر حماد الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر وفى خبر عمار كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر وصحيح ابن سنان
ان أباه سال الصادق عليه السلام وهو حاضر انه يعير الذمي ثوبه وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده عليه الغسيله قبل الصلاة فيه فقال عليه السلام صل
فيه ولا تغسله من اجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم يستيقن انه نجسه فلا باس ان تصلى فيه حتى تستيقن انه نجسه وهو خيرة القاضي وابن إدريس في باب
لباس المصلي ومكانه ومن ابتناء أكثر الأحكام على الظنون وامتناع ترجيح المرجوح والاحتياط في بعض الصور وهو خيرة الحلبي وأقربه ذلك أن استند
الظن إلى سبب يفيده شرعا كشهادة عدلين عملا بعموم أدلته والاحتياط في بعض الصور ويجوز تعميم العلم في الاخبار لهذا الظن وفى التذكرة كقول العدل والا
كأسئار مدمني الخمر والصبيان وما في أواني المشركين فلا عملا بالأصل والاخبار والاحتياط في بعض الصور وتنزيل كلامي الشيخ والحلبي على ذلك ممكن ولو
شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول ولم يجز إذا فقد غيره واضطره إلى استعماله في طهارة أو شرب أو استند قوله إلى السبب للأصل المؤيد بالنصوص
بلا معارض وقبل الشافعي قوله مع استناده إليه وعلى قول الحلبي يجب القبول إذا أفاد الظن وان لم يذكر السبب وهو خيرة موضع من التذكرة كما سمعت ويحتمل
عود ضمير استند إلى القبول فيكون استثناء مما ذكره من قيام الظن مقام العلم إذا استند إلى سبب وتنبيها على أن السبب لا يفيد ما لم يفد الظن شرعا
ونصا على خلاف التذكرة ويؤيده الاتيان بالواو في قوله ولو شهد واحتمل في نهاية الأحكام وجوب التحرز عما شهد عدل بنجاسة إذا وجد غيره كما يقبل
روايته قال والشهادة في الأمور المتعلقة بالعبادة كالرواية قال ولو لم يجد غيره فالأقوى عدم الرجوع إليه معنى قول العدل لما فيه من تخصيص عموم الكتاب و
يجب قبول شهادة العدلين بالنجاسة كما في المبسوط والسرائر والمعتبر بشرط ذكرهما السبب كما في التذكرة أو العلم بالوفاق لعموم أدلته وقبولها في أعظم منها و
في السرائر حصول العلم بها شرعا ولذا لم ينافي ما أفتى به هنا اعتراضه في باب في لباس المصلي ومكانه عبارة النهاية بان الأصل الطهارة فلا يرجع عنها الا بالعلم
دون غلبة الظن وعبارة الكتاب موجهة للأقوال رافعة للنزاع بان ما يحصل من شهادة عدلين قد يسمى بالظن وقد يسمى بالعلم ولكن القاضي نص على
عدم قبول شهادتهما ويعطيه كلام الخلاف وهو أحد وجهي المبسوط لإفادتها الظن فلا يعارض العلم بالطهارة فان عارضهما في الشهادة مثلهما بحيث يوجب
تصديق كل من الشهادتين تكذيب الأخرى كما إذا شهد اثنان بوقوع النجاسة فيه في الساعة الفلانية من يوم كذا وشهد آخران بأنهما كانا مراعيين له في تمام تلك
الساعة فلم يقع فيه أو شهد اثنان بوقوع نجاسة بعينها في ساعة بعينها في هذا الاناء والآخران بوقوعها فيها في الاخر لا في الأول فالوجه الحاقه بالمشبه بالنجس كما
في المعتبر والسرائر وان اقتصر على الإنائين اما في مسألة الإنائين فلارتفاع أصل الطهارة بالشهادة على النجاسة مع تعارض البينتين في مفاديهما فان كلا منهما
يفيد نجاسة اناء وطهارة الاخر وهو يعطى الاشتباه ولا نهما جميعا يثبان نجاسة ما فيها فيجب اجتنابهما وذلك حكم المشتبه ولا يدفع أحدهما قبول الأخرى
لتقدم الاثبات على النفي وفيه انه انما يتقدم عليه إذا ترجح بأنها قد تشاهد ما لم يشاهد الأخرى ومثل النفي في المسألة لا يضعف عن الاثبات وأيضا شهادة كل
منهما مركبة من الاثبات والنفي فلا معنى لتصديقهما في جزء وتكذيبهما في اخر وخيرة الخلاف والمبسوط والمختلف طهارة المائين لان التعارض مسقط البينتين فبقي
أصل طهارتهما وهو قوى لا يندفع بما قيل من حصول العلم بنجاسة أحدهما في الجملة بالشهادتين فإنه انما يحصل لو لم يختلفا في المشهور به وفى الخلاف الطهارة وان لم
تتناف الشهادتان بناء على اعتبار أصل الظهار وعدم سماع الشهادة بالنجاسة وهو أحد وجهي المبسوط واما في المسألة الأخرى فلان بينة الطهارة
مقررة للأصل والناقلة هي بينة النجاسة فهي المسموعة ولكن لما تأيد الأصل بالبينة ألحقناه بالمشتبه ويحتمل الطهارة لتأيد بينتها بالأصل والتعارض البينتين
الموجب لتساقطها والرجوع إلى الأصل ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أي بيده وفى تصرفه أو طهارته بعد النجاسة قبل لأنها مما لا يعلم غالبا الا من قبله
مع أصل صدق المسلم وللحكم بنجاسته نفسه وطهارته إذا أخبر فكذا فيما بيده وللزوم الحرج الظاهر أن لم يقبل قوله في طهارة ما بيده كلزومه في طهارة نفسه وقطع في كره
ونهاية الأحكام بالقبول في الطهارة واستقربه في النجاسة في كره واستشكله فيها في يه وكذا فرق في المنتهى فاستقربه في النجاسة وجعله الوجه في الطهارة فان أراد
44

الطهارة الأصلية صح الا انه لا مدخل فيها لاخباره وان أراد الطارية بعد النجاسة المعلومة فلا يظهر الفرق بينهما ثم نص في التذكرة على أن اخباره بالنجاسة
ان كان بعد طهارة الغير به لم يلتفت إليه لأنه اخبار بنجاسة الغير كما لا يلتفت إلى قول البايع باستحقاق المبيع للغير بعد البيع ولو علم بالنجاسة بعد
فعل الطهارة وشك في سبقتها عليها فالأصل التأخر وهو يقتضى الصحة أي صحة الطهارة وسمعت النص على خصوصه ولو علم سبقها على الطهارة وشك
في بلوغ الكرية عند وقوع النجاسة أعاد كما في المعتبر وأي الطهارة بعد إزالة النجاسة عن بدنه وكذا كل ما فعله بتلك الطهارة من الصلوات على الخلاف المتقدم
لاشتراط عدم الانفعال بالكرية والأصل عدم الخروج عن عهدة الطهارة والصلاة ولاشتراطها بطهارة الماء الغير
المعلومة ويتحمل العدم كما احتمل في موضع
من المنتهى لأصل طهارة الماء وعموم النص والفتوى على أن كل ماء طاهر ما لم يعلم تنجسه ولم يعلم هنا والأصل البراءة من الإعادة ولو شك في نجاسة الواقع فيه كما لو شك
في كون الواقع دما أو في كون الميتة الواقعة فيه مما له نفس بنى على الطهارة لأصلها في الماء والواقع وينجس القليل بموت ذي النفس الشائلة فيه بلا تذكية أو وقوع
ميتة فيه دون غيره لطهارته عندنا خلافا للشافعي في أحد قوليه وان نجسه بالموت قولا واحدا وان كان ذو النفس السائلة من حيوان الماء كالتمساح
فان ميتته نجسة عندنا ينجس بها الماء وخلافا لأبي حنيفة فلا ينجس الماء بموت ما يعيش فيه وهو ظاهر الخلاف ولو اشتبه استناد موت الصيد المجروح بما يحلله ان
مات به في الماء القليل مع خلو عضوه الملاقى له عن النجاسة إلى الجرح أو الماء احتمل العمل في الصيد والماء بالأصلين فيحكم بحرمة الصيد ونجاسته لأصل عدم
الذكاة وطهارة الماء لأصلها والشك في نجاسة الواقع فيه وهو خيرة التحرير والوجه المنع من العمل بهما والحكم بنجاسة الماء كما احتاط به المحقق لان العمل بالأصلية
انما يصح إذا لم تينا فيا وهما متنافيان لاستلزام حرمة الصيد ونجاسته نجاسة الماء واستلزام طهارة الماء طهارة الصيد وحله فلما كان المذهب حرمة الصيد
ونجاسة لعدم العلم بتحقق شرط الحل حكمنا بنجاسة الماء ولا يندفع بما يق من أن طهارة الماء انما يستلزم الجهل بنجاسة الصيد لا طهارته فان المراد بالطهارة
والنجاسة ما يظهر لنا ونحن مكلفون بالعمل على وفقه لا ما في نفس الامر فالعمل بأصل عدم الذكوة يقتضى نجاسة الصيد بمعنى وجوب اجتنابه واجتناب
الملاقى له وخصوصا بالرطوبة ومنه الماء المفروض والعمل بأصل طهارة الماء يقتضى جواز استعماله ولا بان يق العمل بأصلين متنافيين انما يمتنع في محل
واحد لان اعلم بهما في محلين انما يجوز إذا لم يستلزمه في محل وههنا كك لاستلزامه وجوب الاجتناب عن الماء وعدمه ويستحب التباعد بين البئر والبالوعة
التي فيها المياه النجسة في المشهور بقدر خمس أذرع مع صلابة الأرض وجبليتها أو فوقية قرار البئر لا منبع أذرع لقول الصادق عليه السلام إذ سئل في مرسل قدامة بن أبي
زيد الجماز عما بينها ان كان سهلا فسبعة أذرع ان كان جبلا فخمسة أذرع وفى خبر الحسين بن رباط إذا كانت أسفل من البئر (فخمسة أذرع وإذا كانت فوق البئر صح) فسبعة أذرع من كل ناحية وذلك كثير
واقتصر في الفقيه على اعتبار الصلابة والرخاوة كما في الخبر الأول وفى المقنع وان أردت ان تجعل إلى جنب بالوعة بئرا فان كانت الأرض صلبة فاجعل بينهما
خمسة أذرع وان كانت رخوة فسبعة أذرع وروى وان كان بينهما أذرع فلا باس وان كانت منجرة إذا كانت البئر على أعلى البوادي ولعله أشار بالرواية إلى
ما ستسمعه من خبر الديلمي واستحب أبو علي التباعد باثني عشر ذراعا مع الرخاوة وعلو البالوعة وبسبعة مع العلو وصلابة الأرض أو التحاذي في سمت القبلة
ونفى البأس إذا كانت البئر أعلى ويناسبه خبر محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه انه سال الصادق عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف فقال إن مجرى العيون كلها مع من
مهب الشمال فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع وان كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثنى
عشر ذراعا وان كانت تجاها بحذاء القبلة وهما مستويان في في مهب الشمال فسبعة أذرع وأفتى بمضمونه الصدوق في المقنع قيل ما سمعته من عبارته وقد
يفهم من عبارتيه الفرق بين البالوعة والكنيف وليس كك فإنما ذكر في إحديهما الحكم عند صلابة الأرض ورخاوته وفى الأخرى الحكم عند الفوقية وعدمها
ويؤيده نص الفقيه ففيه تباعد البئر والكنيف بسبع أو خمس مع الرخاوة أو الصلابة وفى التخليص التلخيص يستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع مع الرخاوة
والتحتية والا فخمس وكذا في بعض نسخ الارشاد وفى بعضها يستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع إذا كانت الأرض سهلة أو كانت البالوعة فوقها والا
فخمس وهما مخالفان للمشهور وروى الحميري في قرب الإسناد عن محمد بن خالد الطيالسي عن العلا انه سأل الصادق عليه السلام عن البئر يتوضأ منها القوم والى جانبها
بالوعة قال إن كان بينهما عشرة أذرع وكانت البئر التي يستقون منها مما يلي الوادي فلا باس ثم خبر الديلمي أفاد ان الشمال فوق بالنسبة إلى الجنوب فأيهما كان
في جهة الشمال كان أعلى من الاخر إذا كان في جهة الجنوب وان تساوى القرار ان ولما أفتى الصدوق بمضمونه علم اعتباره لذلك ونحوه أبو علي ويؤيده قول الصادق عليه السلام
في مرسل قدامة الماء يجرى إلى القبلة إلى يمين ويجرى عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ويجرى عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ولا يجرى من القبلة إلى دبر القبلة
فالطاهر ان لمراد بالقبلة قبلة بلد الامام ونحوه من البلاد الشمالية ويعضده الاعتبار لكون معظم المعمورة في الشمال وانغمار الجنوبي من الأرض في الماء حتى
لم ير العمارة في الجنوب من قبل بطليموس؟ ولا تجب تباعدهما بنحو ما ذكر اتفاقا كما يطهر منهم وحكى في المنتهى بمعنى انه لا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب ما لم
يعلم وصول ماء البالوعة إليها مع التغيير عند عشر من لم ينجس البئر لأنه ومطلقا عند الآخرين للأصل وما من طهارة كل ماء حتى يعلم أنه قذر وقول الرضا
صلوات الله عليه في خبر محمد بن القسم في البئر بينها وبين الكنيف خمسة وأقل وأكثر قال ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء
ومن اكتفى بالظن نجسها بظن الاتصال واحتاط المحقق بتطهر البئر إذا تغيرت تغيرا يصلح ان يكون من البالوعة والعمل بمضمر زرارة ومحمد بن مسلم وأبى بصير
قالوا قلنا له بئر يتوضأ منها يجرى البول قريبا منها أينجسها فقال إن كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجرى فيه البول من تحتها فكان بينهما قدر ثلاثة أذرع
أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شئ وان كان أقل من ذلك نجسها قال وان كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها وان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم
ينجسها وما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ منه ويكره التداوي بالمياه الحارة من الجبال التي يشم منها رايحة الكبريت لقول الصادق عليه السلام في خبر مسعدة
ابن صدقة نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الاستشفاء بالحمات وهي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي توجد منها رايحة الكبريت فإنها من فوح
جهنم ولا يكره استعماله بغير ذلك للأصل وهو نص الصدوق والشيخ وغيرهما وكره القاضي استعمالها مطلقا وعن أبي على على كراهة التطهر بها
45

في العجين ويكره ما مات فيه الوزغة أو العقرب كما في المبسوط والاصباح والشرايع والمعتبر وخرجتا منه حيتين كما في الوسيلة في الوزغة مع الحكم فيها بعد
بنجاستهما لان سماعة سأل الصادق عليه السلام عن جرة وجد فيه خنفساء قد مات قال القه وتوضأ منه وان كان عقربا فارق الماء وتوضأ من ماء غيره
وسأله هارون بن حمزة الغنوي عن الفارة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل (يشرب من صح) ذلك الماء ويتوضأ منه قال يسكب منه ثلث مرات وقليله وكثيره
بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه وسأل أبو بصير أبا جعفر عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ منه قال نعم
لا باس به قال فالعقرب قال ارقه وعدم الحرمة لطهارتهما وطهارة ميتهما لعدم النفس لهما وخصوص ما في قرب الإسناد للحميري من خبر علي بن جعفر سأل أخاه
عليه السلام عن العقرب والخنفساء وأشباههن تموت في الجرة والدن يتوضأ منه للصلاة قال لا باس به وفى النهاية وجوب اهراق ما ماتتا فيه وغسل الإناء
وفى المهذب استثناؤها من الحكم بعدم نجاسة ما وقع فيه مالا نفس له ولا يطهر العجين النجس بالذات أو بالعرض بخبزه كما في النهاية هنا وان
احتيط في أطعمته بالاجتناب وفى الاستبصار وان احتمل الاختصاص بماء البئر المتنجس لا بالتغير وفى ظاهر الفقيه والمقنع حيث أجيز فيهما اكل الخبز مما عجن من ماء
بئر وقع فيها شئ من الذوات فماتت عملا بمرسل ابن ابن أبي
عمير الصحيح عن الصادق عليه السلام في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة قال لا باس اكلت النار
ما فيه وخبر أحمد بن محمد بن عبد الله بن زبير ان جده سأله عليه السلام عن البئر يقع فيه الفارة أو غيرها من الدواب فيموت فيعجن من ماءها أيؤكل ذلك قال إذا اصابته
النار فلا باس بأكله وفيها جواز طهارة المائين لكثرة الأول وانتفاء النفس عن الميتة وعدم تنجس البئر واكل النار ما فيها مما يستخبث بل انما يطهر العجين
باستحالته رمادا كما في السرائر ويعطيه كلام الأكثر ومنهم الشيخان في التهذيب والمبسوط والمقنعة لحكمهم بالنجاسة وذلك للأصل وضعف الخبرين سندا
ودلالة ومرسل ابن ابن أبي
عمير ان الصادق عليه السلام سئل عن العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به قال يباع ممن يستحل اكل الميتة ومرسل اخر له عنه عليه السلام
انه يدفن ولا يباع وخبر ذكر بابن ادم سأل أبا الحسن عليه السلام عن خمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم قال فسد قال أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم قال نعم فإنهم
يستحلون شربه والى هذه الأخبار أشار بقوله وروى بيعه على مستحل الميتة أو دفنه واستقرب في المنتهى عدم البيع ثم احتمله على غير أهل الذمة وان لم يكن
ذلك بيعا حقيقة قال ويجوز اطعامه الحيوان المأكول اللحم خلافا لأحمد قلت ولعدم البيع وجوه منها الخبر الذي سمعته ومنها عدم نجاسة وان كانت عرضية
لعدم قبوله لها في التطهير وهو مم لاحتمال طهره بوضعه في الكثير أو الجاري حتى تنفذ في أعماقه نفوذا تاما ولو سلم فحرمة البيع ممة ومنها ان الكفار عندنا مخاطبون
بالفروع فيحرم عليهم اكل هذا الخبز وبيعه منهم إعانة لهم على اكله فيحرم واما احتمال الفرق بين الذمي وغيره فلان الذمي معصوم المال فلا يجوز اخذ ماله ببيع فاسد
بخلاف غيره وهل يطهر باستحالته فحما؟ وجهان قيل ولو طهر بالخبز لطهر الثور والاناء إذا جففا بالنار
المقصد الثالث وفى النجاسات وفيه فصلان
الأول في أنواعها وهي كما في الجامع والنافع والشرائع عشرة الأول والثاني البول والغائط من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول من الطير أو غيرها
في المشهور ولنحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان اغسل ثوابك من بول كل ما لا يؤكل لحمه ولعموم العذرة مع عموم نحو صحيح علي بن جعفر سأل أخاه
عليه السلام عن الحمامة والدجاجة وأشباهها تطأ العذرة ثم يدخل الماء يتوضأ منه للصلاة قال لا الا ان يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء والعموم للاجماع كما
في الغنية وهو ظاهر في غير رجيع الطير وبول الصبي الذي لم يأكل اللحم والاحتياط في بعض الوجوه والاجماع على نجاسة روث ما بوله نجس كما في الناصريات
وعند الحسن والجعفي والصدوق في الفقيه رجيع الطير طاهر لقول الصادق عليه السلام في حسن ابن أبي
بصير كل شئ يطير فلا باس بجزئه وبوله وقول الباقر عليه السلام
في خبر غياث لا باس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف وعن نوادر الراوندي عن موسى بن جعفر عن ابائه عليهم السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن الصلاة
في الثوب الذي فيه أبوال الخفافيش ودماء البراغيث فقال لا بأس وللأصل والاحتياط في بعض الوجوه وفى المبسوط طهارة رجيع الطيور إلا بول الخشاف لخبر داود
الترقي سأل الصادق عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فاطلبه ولا أجده قال اغسل ثوبك ويحتمل الاستحباب بعد التسليم ولم ينجس أبو علي بول الصبي
ما لم يأكل اللحم لقول علي عليه السلام في خبر السكوني ولبن الغلام لا يغسل من الثوب ولا بوله قبل ان يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين ونقول
بموجبه ان سلبناه لأنا نوجب صب الماء لا للغسل وان كان التحريم عارضا كالجلال وموطؤ الانسان فهو كك كما في الكتب المحقق وفى الغنية والنزهة
والإشارة في الجلال وفى المهذب في الدجاج والإبل الجلالة وذلك لعموم النصوص والفتاوى وفى الغنية الاجماع وفى التذكرة نفى الخلاف والثالث المنى من
كل حيوان ذي نفس سائلة وان كان مأكولا بالاجماع والنصوص خلافا للشافعي في قول واحمد في رواية والرابع الدم الخارج من عرق ذي النفس السائلة
من العرق مط مأكولا وغيره بالنصوص واجماع المسلمين كما في المنتهى وان كان ظاهر ابن أبي
على طهارة ما نقص عن سعة درهم منه ومن سائر
النجاسات الا المنى ودم الحيض ويجوز ارادته العفو كما في المختلف والخامس الميتة منه أي ذي النفس السائلة مطلقا بالاجماع والنصوص الا ميت الآدمي قبل البرد
على قول وبعد الغسل وظاهر الخلاف طهارة ميتة الحيوان المائي ويجوز بناؤه على الغالب من انتفاء النفس عنه والسادس والسابع الكلب والخنزير البريان
بالاجماع والنصوص وان اكتفى الصدوق برش ما اصابه كلب الصيد برطوبة وأجزاؤهما نجسة وان لم تحلها الحياة كالعظم والشعر وفاقا للمشهور لشمول نجاستها
لجميع اجزائها وعموم الامر بغسل ما أصابهما برطوبة مع كون الغالب إصابة الشعر وامر من يعمل بشعر الخنزير بغسل يده في عدة اخبار كخبر سليمان الإسكافي في ارسال
الصادق عليه السلام عن الشعر الخنزير بجز به قال لا باس به ولكن يغسل يده إذا أراد ان يصلى ويمكن ان يكون للتحرر عما لا يؤكل لحمه لاعن النجس وفى الناصريات و
طهارة شعرها لخروجه عن حملة الحي إذ لم نخله الحياة فلا يعمه نجاسته وظاهره الاجماع عليه وضعفهما ظاهر ويراد له الحمل على شعر الميتة وهو أضعف ونحوه
صحيح زرارة سأل الصادق عليه السلام عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضأ عن ذلك الماء قال لا باس وانما يتم لو كانت الإشارة
إلى الماء الذي استقى وكان قليلا قد لاقاه الحبل والكل مم والثامن المسكرات المايعة طبعا كما في المنتهى
والتذكرة والمدنيات والذكرى والبيان وظاهر
المقنعة والناصريات والنهاية ومصباح الشيخ والغنية والوسيلة والمهذب لتعبيرهم بالشراب المسكر وأطلق الأكثر ومنهم الشيخ في الجمل والمبسوط
46

اما نجاسة الخمر فحكى عليها في النزهة وفى السرائر اجماع المسلمين ونفى عنه الخلاف منهم في المبسوط وفى الناصريات والغنية ممن يعتد به والاخبار
الامرة بغسل الثوب والأواني منها والناهية عن الصلاة في ثوب اصابته كثيره وظاهرهما النجاسة وان يكونا نصين فيها وليست الآية أيضا نصا
فيها وان نفى في التهذيب الخلاف عن كون الرجس هو النجس ولم ينجسها الحسن وحكى عن الجعفي وهو ظاهر الفقيه لتجويزه الصلاة في ثوب اصابته
ويحتمل العفو وان كانت نجسة ودليلهم الأصل ونحو خبر الحسن بن ابن أبي
سارة سال الصادق عليه السلام ان أصاب ثوبي شئ من الخمر اصلى فيه قبل ان اغسله قال لا
باس ان الثوب لا يسكر وصحيح الحميري في قرب الإسناد عن ابن رئاب سأله عليه السلام عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي اغسله أو اصلى فيه قال صل
فيه الا ان تقذره فيغسل منه موضع الأثر ان الله تبارك انما حرم شربها ويحتملان ان التقية لاشتهار العفو عن قليلها عندهم واما نحو خبر ابن سارة
سأله عليه السلام انا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر قال لا بأس الا ان تشتهى ان
تغسله فليس فيه (جواز الصلاة؟ فيه صح) واما خبر حفص الأعور سأله عليه السلام عن الدن يكون فيه الخمر ثم يخففه بجعل فيه الخل قال نعم فيحتمل التجفيف بعد الغسل مع أنه لم
يتضمن الا جعل الخل فيه واما الخبر عن الصادقين عليهم السلام انهما سئلا عن شراء ثياب يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حياكتها أنصلي فيها قبل ان
نغسلها فقالا نعم لا باس ان الله حرم اكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه ولاشتماله على ودك الخنزير متروك الظاهر قطعا واما سائر الأشربة
المسكرة فكأنه لا فارق بينها وبين الخمر وفى الناصريات ان كل من حرم شربها نجسها وفى الخلاف الاجماع على نجاستها وقال الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي
بصير في
النبيذ ما يبل الميل ينجس حبا من ماء ويعضده الاخبار الناصة على شمول الخمر لجميعها وذهاب جماعة من أهل اللغة إليه ومن الاخبار خبر علي بن إبراهيم
في تفسيره عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام وانما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر فلما نزل تحريمها خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقعد في
المسجد ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفاها كلها ثم قال هذه خمر فقد حرمها الله وكان أكثر شئ أكفى من ذلك يومئذ عن الأشربة الفضيخ ولا اعلم
أكفى من خمر العنب شئ الا اناء واحد كان فيه زبيب وتمر جميعا فاما عصير العنب فلم يكن يومئذ بالمدينة منه شئ ويلحق يجوز فتح الياء فيكون فتوى باللحوق
وضمها فيحتمل حكاية الالحاق بها أي المسكرات العصير العنبي كما في البيان وشرح الارشاد الفخر الاسلام ولعله منه الزبيبي لا الحصرمي وحكى فخر الاسلام عن الصادق
عليه السلام انه كان يتجنب عصير الزبيب وأطلق العصير في الأكثر ومنه جميع كتب المص إذا غلا واشتد كما في المعتبر والشرايع أو غلا فقط كما في النزهة والتلخيص والتحرير
وأطعمة الكتاب أو غلا بنفسه لا بالنار كما في الوسيلة وعلى كل فلم نظفر لنجاسة بدليل سوى دعوى الدخول في الخمر وإليها الإشارة بقوله ويلحق بها وهي ممنوعة
ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي
بصير وقد سئل عن الطلا ان طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال وما كان دون ذلك فليس فيه خير وفى
مرسل محمد بن الهيثم إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلاثة وضعف دلالته واضح فالأقوى الطهارة وفاقا للحسن والشهيد وظاهر النافع
والتبصرة وتردد في التذكرة قبل الاشتداد ولعل ابن حمزة انما فصل بما ذكر للدخول في الخمر إذا غلى بنفسه لا بالنار ثم لابد من اشتراط عدم ذهاب ثلاثة إذ معه يطهر
كما يحل اجماعا إذا غلا بالنار سواء ذهب عند الطبخ أو بعد البرد كما نص عليه في النهاية والوسيلة وخبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال العصير إذا طبخ حتى يذهب
منه ثلاثة دوانيق ونصف ثم يترك حتى برد فقد ذهب ثلثاه وبقى ثلثه وكذا إذا غلا بنفسه أو بالشمس في ظ المص وأبى سعيد ويأتي خلافه والغليان هو الانقلاب
وصيرورة الأسفل أعلى كما نص عليه الصادق عليه السلام لحماد بن عثمان إذ سأله عنه فقال القلب والاشتداد القوام والثخانة المحسوسة التي تنفك عن الغليان
وفسر في الذكرى بالشدة المطيرة وفى شرح الارشاد الفخر الاسلام المراد به عند الجمهور الشدة المطرية وعندنا ان يصير أسفله أعلاه بالغليان أو يقذف
بالزبد والتاسع الفقاع بالاجماع كما في الانتصار والغنية والخلاف والمنتهى وظاهر المبسوط والتذكرة وغيرهما وأيد بدخوله في الخمر كما نص عليه الاخبار وخبر هشام
ابن الحكم سال الصادق عليه السلام فقال لا تشربه فإنه خمر مجهول وإذ أصاب ثوبك فاغسله وهو كما في المدنيات شراب معمول من الشعير وفى الانتصار ورازيات السيد
انه كان يعمل منه ومن القمح وفى مقداديات الشهيد كان قديما يتخذ من الشعير غالبا ويضع حتى يحصل فيه النشيش والقفران وكأنه الان يتخذ من الزبيب أيضا
ويحصل فيه هاتان الخاصتان أيضا والعاشر الكافر مشركا أو غيره ذميا أو غيره وفاقا للمشهور وفى الناصريات والانتصار والسرائر والمنتهى وظاهر التذكرة
ونهاية الأحكام الاجماع عليه وفى الغنية ان كل من قال بنجاسة المشرك قال بنجاسة غيره من الكفار وفى التهذيب اجماع المسلمين عليه وكأنه أراد اجماعهم على نجاستهم
في الجملة لنص الآية وان كانت العامة يأولونها بالحكمية وخلافا لظ ابن أبي
على لقوله التنزه عن سور جميع من يستحل المحرمات من ملي وذمي وما ماسوه بأبدانهم أحب إلى
إذا كان الماء قليلا ولو تجنب من اكل ما صنعه أهل الكتاب من ذبايحهم وفى آنيتهم وكك ما صنع في أواني مستحلي الميتة ومواكلتهم ما لم يتقين طهارة أوانيهم
وأيديهم كان أحوط وللمفيد على ما حكى عن رسالة الغرية ولظ النهاية في موضع لقوله ويكره ان يدعو الانسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه فان دعاه
فليأمره بغسل يديه ثم يأكل معه ان شاء لكنه صرح قبله في غير موضع بنجاستهم على اختلاف مللهم وخصوص أهل الذمة ولذا اعتذر له ابن إدريس بأنه أورد
الرواية الشاذة ايرادا لا اعتقادا والمحقق في النكت بالجمل في علي الضرورة أو المواكلة في اليابس قال وغسل اليد لزوال الاستقذار النفساني الذي يعرض
من ملاقاة النجاسات العينية وان لم يفد طهارة اليد وعلى الجملة فلا خلاف عندنا في نجاسة غير اليهود والنصارى من أصناف الكفار كما في المعتبر و
انما الخلاف ان تحقق فيهم والآية نص على نجاسة المشركين منهم ومن غيرهم والأخبار الدالة على نجاسة أهل الكتاب كثيرة كصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام
عن رجل اشترى ثوبا من السوق قال إن اشتراه من مسلم فليصل فيه وان اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله وخبر سعيد الأعرج سأل الصادق
عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل أو يشرب قال لا وقوله عليه السلام في خبر إسماعيل بن جابر لا تأكل من ذبايح اليهود والنصارى ولا تأكل في آنيتهم وخبر أبي
بصير عن أحدهما عليهما السلام في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني قال من وراء الثوب فان صافحك بيده فاغسل يدك وعلى نجاسة المجوس نحو خبر محمد بن
مسلم سال أحدهما عليهما السلام عن رجل صافح مجوسيا قال يغسل يده ولا يتوضأ وقول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة في انية المجوس إذا اضطررتم إليها
47

فاغسلوها واما خبر عمار سأله عليه السلام عن الرجل هل يتوضأ من كوزا واناء غيره إذا شرب على أنه يهودي فقال نعم فمن ذلك الماء الذي يشرب منه قال نعم
فيحتمل كثرة الماء وغسل الإناء واحتمال اليهودية دون القطع بها أي على ظن أنه يهودي وكون المعنى إذا شرب على كونه يهوديا بمعنى ان يكون حلف
ان يشرب منه فهو يهودي ثم شرب فهل ينجس الاناء والماء لما روى من حلف بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال واما خبر زكريا بن إبراهيم انه دخل
عليه السلام فقال إني رجل من أهل الكتاب وانى أسلمت وبقى أهلي كلهم على النصرانية وانا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد فاكل من طعامهم فقال
له يأكلون لحم الخنزير قال لا ولكنهم يشربون الخمر فقال كل معهم فيحتمل الأكل والشرب معهم لا في أوانيهم أو فيها بعد غسلها والسؤال عن أكلهم الخنزير لان
دسومته يمنع الأواني من التطهر غالبا وكذا خبر إسماعيل بن جابر سأله عليه السلام عن طعام أهل الكتاب فقال لا تأكله ثم سكت هنيهة ثم قال لا تأكله ثم سكت
هنيهة قال لا تأكله ولا تتركه تقول انه حرام ولكن تتركه تنزها عنه ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير يحتمل الطعام اليابس أو الذي لم يباشروه ولكنه في أوانيهم
التي يكون فيها الخمر أو لحم الخنزير غالبا فلا تطهر بسهولة وكذا صحيح محمد بن مسلم سأل أحدهما عليهما السلام عن انية أهل الذمة فقال لا تأكلوا في آنيتهم إذا
كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير يحتمل التنزه عنها بعد الغسل لما يعلقها من الدسومة وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن اليهودي و
النصراني يدخل في الماء أيتوضأ منه للصلاة قال لا الان ان يضطر إليه يحتمل الاضطرار للتقية وصحيح العيص سأل الصادق عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني
فقال لا باس إذا كان من طعامك وسأله عن مواكلة المجوسي فقال إذا توضأ فلا باس إذا كان من طعامك وسأله عن مواكلة المجوسي فقال إذا توضأ
فلا باس ويحتمل المواكلة على خوان واحد لا في انية واحدة ولا في الرطب بحيث يؤدى إلى المباشرة برطوبة بل قوله إذا كان من طعامك يحتمل ما يعالجوه
برطوبة ولعل وضوء المجوسي لرفع الاستقذار وقوله عليه السلام في صحيح المعلى لا باس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوسي والنصارى واليهود يحتمل ما لم يعلم
مباشرتهم لها برطوبة والصلاة فيها بعد غسلها وقس على ما ذكر كل ما توهم طهارتهم من الاخبار وسواء كان الكافر أصليا أو مرتدا فهو نجس لعموم الأدلة
وسواء انتمى إلى الاسلام كالخوارج والنواصب والغلاة والمجسمة وكل من أنكر ضروريا من ضروريات الدين مع علمه بأنه من ضرورياته أولا وأرسل الوشا عن
الصادق عليه السلام انه كره سؤر ولدا الزنا واليهودي والنصراني أو المشرك وكل ما خالف الاسلام وكان أشد ذلك عنده سؤر النواصب وسأله عليه السلام
خالد القلانسي ألقى الذمي فيصافحني قال امسحها بالتراب وبالحايط قال فالناصب قال اغسلها وتقدم في قوله عليه السلام إياك ان تغتسل من غسالة
الحمام ففيها يجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم فان الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وان
الناصب لنا أهل البيت أنجس منه وعن الفضيل دخل على ابن أبي
جعفر عليه السلام رجل محصور عظيم البطن فجلس معه على سريره فحياه ورجب به فلما قام قال هذا
من الخوارج كما هو قال قلت مشرك فقال والله أي والله مشرك واما المجسمة ففي المبسوط والتحرير والمنتهى والدروس والبيان نجاستهم ويعطيها ما سيأتي
من عبارة الكتاب وزادوا فيما عدا الدروس المشبهة وزاد الشيخ المجبرة ويدل على نجاستهم الاخبار الناصبة بكفرهم كقول الرضا عليه السلام من قال بالتشبيه والجبر فهو
كافر وقوله عليه السلام والقائل بالجبر كافر والقائل بالتفويض مشرك وقول الصادق عليه السلام ان الناس في القدر على ثلاثة أوجه رجل يزعم أن الله عز وجل أجبر
الناس على المعاصي فهذا قد ظلم الله في حكمه فهو كافر ورجل يزعم أن الامر مفوض إليهم فهذا قد أوهن الله في سلطانه فهو كافر الخبر والمجسمة مشتبه واستدل
في الكشاف على كفره المجبرة بقوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شئ كذلك كذب الذين من قبلهم ويدل عليه
استتباعه لابطال النبوات والتكاليف رأسا فكفرهم أوضح من كفر المشبهة والمجسمة بل أكثر الكفار الا ان يكونوا من الحمق بحيث لا يتفطنون لذلك فهم ليسوا
من الناس في شئ وفى البيان تقييد المجسمة والمشبهة بالحقيقة يعنى القائلين بأنه تعالى جسم أو كخلقه في صفة ملزومة للحدوث لا من يلزمهم ذلك وهم له منكرون
كالأشاعرة أو يعنى من قال بأنه جسم حقيقة أي كسائر الأجسام في الحقيقة ولوازمها لامن يطلق عليه الجسم ويقول إنه جسم لا كالأجسام فينفي عنه جميع ما يقتضى
الحدث والافتقار والتحديد وكذا من شبهة بالحادثات حقيقة أي في الحقيقة أي لوازمها المقتضية للحدوث والفقر والامر كما قال ولعل اطلاق غيره منزل
عليه وضعف في المنتهى بنجاسة المجبرة وفى التذكرة ونهاية الأحكام والمعتبر والذكرى نجاسة المجبرة والمجسمة وعبارة الكتاب الآتية نص في طهارة المجبرة والمشبهة
ويلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيا أو ميتا كما في الشرايع لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي
بصير في أليات الغنم تقطع وهي احياء انها ميتة وفى خبر الكاهلي
ان في كتاب علي عليه السلام ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به وفى مرسل أيوب بن نوح إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ويأتي غيرها في الصيد والذباحة ولوجود
معنى الموت فيه والاستصحاب في اجزاء الميتة والنصوص على أنه لا ينتفع من الميتة بشئ وعلى نجاسة خصوص جلدها والحكم باستواء الأجزاء المنفصلة من الحي
والميت مما قطع به الفاضلان ومن بعدهما وهو الظاهر ولم أظفر لمن قبلهما بنص على اجزاء الحي الاعلى أليات الغنم وفى الخلاف والنهاية والمبسوط على وجوب غسل المس
على من مس قطعة من الآدمي حيا أو ميتا وفى الخلاف الاجماع عليه وفى المنتهى ونهاية الأحكام الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الانسان من الاجزاء الصغير
مثل الثبور والثالول وغيرها لمشقة الاحتراز والرواية ولعلها صحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يكون به الثالول والجرح هل يصلح له
ان يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه قال إن لم يتخوف ان يسيل الدم فلا باس ويمكن الحمل على كونه بصدد الصلاة لا في
أثنائها وحمل القطع والنتف على امر الغير بهما ثم إنه خبر واحد لا يعارض الأخبار الكثيرة الناصة على النجاسة ولا يتم دلالته الا إذا لم يكن القطع أو النتف
بآلة ولم يجز حمل المصلى النجاسة مطلقا وهو مم كما يأتي وضعف ما قيل من أن نحو هذه الاجزاء لو كانت نجسة لكانت نجسة مع الاتصال لعروض الموت لها واضح
ثم في التذكرة المسك طاهر اجماعا لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتطيب به وكذا فارته عندنا سواء اخذت من حية أو ميتة وللشافعي فيها وجهان وفى موضع من الذكر
المسك طاهر اجماعا وان فارته وان اخذت من غير المذكى وظاهرهما الاجماع على طهارة فارته مط وفى نهاية الأحكام والمسك طاهر وان قلنا بنجاسة فارته المأخوذة
من الميتة كالإنفحة ولم ينجس بنجاسة الظرف للحرج وفى المنتهى فارة المسك إذا انفصلت عن الظبية في حيوتها أو بعد التذكية طاهرة وان انفصلت بعد موتها فالأقرب
48

النجاسة وعندي ان فارته نجسة إذا لم تؤخذ من المذكى وكذا ما فيها من المسك مع رطوبة عند الانفصال لعموم ما دل على نجاسة ما ينفصل من حي أو ميت و
خصوصا جلد الميتة وان قلنا بتعدي نجاسة مع اليبس فالمسك نجس وان كان يابسا إذا لم يؤخذ الفارة من المذكى والحمل على الإنفحة قياس والحرج وحده
لا يصلح دليلا مع اندفاعه غالبا بالأخذ من المسلم نعم ان ثبت الاجماع على الاستثناء كان هو الحجة وما في المنتهى من الفرق بين الانفصال في حيوتها وبينه بعد
موتها من غير تذكية غريب لا اعرف له وجها وسأل علي بن جعفر في الصحيح أخاه عليه السلام عن فارة المسك يكون مع من يصلى وهي في جيبه أو ثيابه قال لا باس
بذلك وكتب عبد الله بن جعفر في الصحيح إلى ابن أبي
محمد عليه السلام يجوز الرجل ان يصلى ومعه فارة مسك فكتب لا بأس به إذا كان ذكيا وهو مفسر لاطلاق الأول
وان أمكن ان يكون المعنى إذا لم يعرضه نجاسة من خارج وبحكم الذكاة الاخذ من مسلم وفى الذكرى المراد به ان يكون طاهرا ويحتمل أمرين أحدهما التحرز من نجاسة
عارضة له والثاني التحرز مما يؤخذ من الظبي في حال الحياة بجلده لان السؤال عن فارة المسك انتهى ولا ينجس اتفاقا وبالنصوص من الميتة مالا تحله الحياة
أي الحس كالعظم ومنه القرن والسن والظفر والمنقار والظلف والحافر وبحكمه البيض المكتسي قشرة الاعلى والشعر ومثله الصوف والوبر والريش من غير فرق
بين جزها ونتفها الا انها إذا نتفت غسلت موضع الاتصال ان لم ينفصل معها شئ من غيرها من الاجزاء والا غسلت بعد ازالته وللعامة في هذه الأشياء
أقوال مخالفة لنا الا إذا كان من نجس العين كالكلب والخنزير والكافر فإنه تنجس خلافا للسيد كما عرفت وهو ان لم يصرح بالخلاف الا في الأولين لكن استدلاله
بان شعرهما ليس من جملة الحي منهما لعدم الحياة فيه يعم الكافر والدم المتخلف في اللحم والعرق مما لا يقذفه المذبوح بعد خروج ما يقذفه بتمامه طاهر بلا خلاف
لخروجه عن الدم المسفوح ولا فرق في المذبوح بين المأكول وغيره كما يقتضيه اطلاقه ويحتمل الاختصاص بالمأكول لعموم الاخبار بنجاسة الدم والاجماع انما
ثبت على طهارة المتخلف في المأكول للاجماع على اكل لحمه الذي لا ينفك عنه وكذا دم ما لا نفس له سائلة كالمسك وشبهه طاهر اجماعا كما في الخلاف والغنية
والسرائر والمعتبر والمختلف والمنتهى وقال أبو علي فاما ما يظهر من السمك بعد موته فليس ذلك عندي دما وكك دم البراغيث وهو إلى أن يكون نجوا لها أولى
من أن يكون دما وقال الصادق عليه السلام في خبر السكوني ان عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يدك يكون في الثوب يصلى فيه الرجل يعنى دم السمك
وسأله عليه السلام ابن يعفور في الصحيح عن دم البق والبراغيث فقال ليس به باس ومن العبادات ما يدل على نجاسة مع العفو عنه ويمكن تأويلها وكذا ميتة طاهرة
بالاجماع والنصوص الا ان يكون منها ما يكون نجس العين كالوزغة والعقرب ونجسها الشافعي وكذا ميتة طاهر كما في النافع وشرحه والشرائع للأصل و
عدم نص بالعموم وفى التذكرة ونهاية الأحكام لطهارة ميتة يعنى انه طاهر حيا وميتا بجميع اجزائه وفضلاته فاستثناء المنى يفتقر إلى دليل وليس و
ظ الأكثر نجاسة مطلقا الاطلاق النصوص بنجاسة ويمكن تنزيل كلامهم على الخصوص والأقرب طهارة المسوخ عدا الخنزير وفاقا للمشهور للأصل وخصوص الاخبار
في بعضها كاخبار العقرب والفارة والوزغة والعاج وغيرها وفى المراسم والوسيلة والاصباح نجاسة لعابها وفى المبسوط انه لا يجوز بيع الأعيان النجسة كالكلب و
الخنزير وجميع المسوخ وفى بيوع الخلاف انه لا يجوز بيع القرد للاجماع على أنه مسخ نجس وانه بيع لا يجوز ما كان كك وفى أطعمة ان المسوخ كلها نجسة ولكن في
الاقتصاد غير الطير على ضربين نجس العين ونجس الحكم فنجس العين هو الكلب والخنزير فإنه نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب وما عداه على ضربين مأكول
وغير مأكول فما ليس بمأكول كالسباع وغيرها من المسوخات مباح السؤر وهو نجس الحكم فيحتمل ارادته في الكتابين نجاسة حكمها ويؤيده حكمه في الخلاف
بجواز التمشط بالعاج واستعمال المداهن منه وحكى عليه الاجماع والأقرب طهارة من عدا الخوارج والغلاة والنواصب والمجسمة من فرق المسلمين الا ان ينكر
ضروريا من الدين مع علمه بضروريته ولما كان مراده من عداهم من فرق الاسلام المعروفين لم يضر نجاسة منكر الضروري وممن عداهم المشبهة والمجبرة و
تقدمتها وطهارة من عداهم هو المشهور ودليله الأصل ولزوم الحرج والاجماع على عدم احتراز الأئمة عليهم السلام والأصحاب عنهم في شئ من الأزمنة وعن السيد
نجاسة غير المؤمن لكفره بالاخبار الناطقة به والجواب انهم منافقون فهم كفار اجرى عليهم احكام المسلمين استهزاء بهم ودفعا للحرج عن المؤمنين و
لقوله تعالى ان الدين عند الله الاسلام وقوله ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه فالايمان هو الاسلام فغير المؤمن غير مسلم فهو كافر والجواب ان من
المعلوم بالنصوص مغايرة الايمان للاسلام قال تعالى قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا والاخبار فيه لا يحصى كثيرة فغير الاسلام بمعنى المباين له و
الايمان أخص منه وبمنزلة فرد من افراده على أنا نسلم كونهم كفارا منافقين ولقوله تعالى كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وجوابه ان الايمان بالمعنى
الخاص المراد هنا اصطلاح جديد لا يعلم ارادته في الآية مع المناقشة في كون الرجس فيها بمعنى النجاسة بل فسر بالعذاب أو نجس ان إدريس سؤر وغير المؤمن و
المستضعف الذي لا يعرف اختلاف الآراء ولا يبغض أهل الحق وفسر المؤمن بالصدق بالله وبرسله وبكل ما جاءت به والأقرب طهارة الفارة والوزغة و
الثعلب والأرنب وفاقا لابن إدريس والمحقق للأصل والاخبار كصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ
منه للصلاة قال لا باس به وعن فارة وقعت في حب دهن وأخرجت قبل ان تموت أيبيعه من مسلم قال نعم ويدهن منه وقول ابن أبي
جعفر عليه السلام في خبر عمار لا باس
بسؤر الفارة إذا شربت من الاناء ان يشرب منه ويتوضأ منه وصحيح الفضيل سأل الصادق عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل و
البغال والوحش والسباع قال فلم اترك شيئا الا سألته عنه فقال لا باس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال رجس نجس لا يتوضأ بفضله وخبر علي بن راشد سال أبا جعفر عليه السلام
عن جلود الثعالب يصلى فيها قال لا ولكن تلبس بعد الصلاة لدلالة إباحة لبسها على ذكاتها وفى المقنعة ان الفارة والوزغة كالكلب والخنزير في غسل ما مساه
برطوبة ورش ما مساه بيبوسة وفى المراسم انهما كما في رش ما مساه بيبوسة وأفتى الحلبيان بنجاسة الثعلب والأرنب وكذا في باب لباس المصلي ومكانه من المقنعة وفى الغنية
الاجماع عليها والقاضي بنجاستها مع الوزغ وكره سؤر الفارة وفى موضع من الفقيه والمقنع ان وقعت فارة في حب دهن فأخرجت قبل ان تموت فلا باس بان
يدهن منه ويباع من مسلم وفى موضع اخر منهما ان وقعت فارة في الماء ثم خرجت ومشت على الثياب فاغسل ما رأيت من اثرها وما لم تره انضحه بالماء وهو مضمون
خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام بعدة طرق ووقع الكلامين في الكتابين يعطى إرادة الاستحباب بالثاني وفى موضع من مصباح السيد لا باس بأسآر جميع حشرات الأرض و
49

سباع ذوات الأربع الا ان يكون كلبا أو خنزيرا وفى اخر منه ولا يجوز الصلاة في جلودها ما خص بالنجاسة كالكلب والخنزير والأرنب ويجوز ان يكون ذكره الأرنب
حكاية لقول غيره وفى موضع المبسوط يكره ما مات فيه الوزغ والعقرب وفى اخر منه وان الأربعة كالكلب والخنزير في وجوب إراقة ما باشرته من المياه وغسل ما مسته
برطوبة ورش ما مسته بيبوسة وفى موضع من النهاية ان الأربعة كالكلب والخنزير في وجوب غسل ما مسته برطوبة ورش ما مسته بيبوسة وفى اخر منه انه لا باس بما
شربت منه فارة ودليل نجاستها بعض الأخبار كخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام في الفارة تقع في الماء ثم تخرج وتمشى على الثياب وخبره أيضا سأله عليه السلام عن الفارة
والكلب إذا اكلا من الخبز أو شماه قال يطرح ما شماه ويوكل ما بقي ونحوه خبر عمار عن الصادق عليه السلام ومرسل يونس عليه السلام انه سئل هل يجوز ان يمس الثعلب
والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا قال لا يضره ولكن يغسل يده وما سلف من خبر هارون بن حمزة العنوي عنه عليه السلام انه لا ينتفع بما يقع فيه الوزغ وما مر من الاخبار
في النزح للوزغ أو سام أبرص والجواب بعد تسليمها الحمل على الاستحباب والأقرب طهارة عرق الجنب من الحرام كما في رسالة المفيد إلى ولده والمراسم والسرائر
وكتب المحقق للأصل واطلاق نحو خبر ابن أبي
بصير سأل الصادق عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص قال لا باس وان أحب ان يرشه بالماء
فافعل خلافا للصدوقين فلم يحلا الصلاة فيه وظاهره النجاسة والقاضي والشيخ في الخلاف والنهاية ونسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا والمفيد في المقنعة ويحتمل
كلام الاحتياط وعليه حمله الشيخ ونسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا وابن زهرة إلى الحاقهم أصحابنا وتردد ابن حمزة واستدل في الخلاف على نجاسته بالاجماع و
الاخبار والاحتياط المروية في التهذيب والاستبصار والذي فيهما صحيح الحلبي سال الصادق عليه السلام رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره قال يصلى فيه وإذا وجد الماء
غسله وصحيح ابن أبي
بصير سأله عن الثوب يجنب فيه الرجل وعرق فيه فقال اما انا فلا أحب ان أنام فيه وان كان الشتاء فلا باس ما لم يعرق فيه وضعف دلالتهما واضح نعم
روى عن الرضا عليه السلام ان عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من الحلال فيجوز الصلاة فيه وان كانت حراما فلا يجوز الصلاة فيه حتى تغسل وروى الكليني باسناده
عن محمد بن علي بن جعفر عنه عليه السلام في الحمام يغتسل فيه الجنب من الحرام وعن علي بن الحكم عن رجل عن أبي الحسن عليه السلام لا تغتسل من غسالة ماء الحمام فإنه يغتسل فيه من
الزنا الخبر وفى الذكرى عن ابن إدريس بن يزداد الكفرتوثي انه كان يقول بالوقوف فدخل سر من رأى في عهد ابن أبي
الحسن عليه السلام وان أراد ان يسأله عن الثوب الذي يعرق
فيه الجنب أيصلى فيه فبينا هو قائم في طاق باب لانتظاره عليه السلم حركه أبو الحسن بمقرعه وقال مبتدئا ان كان من حلال فصل فيه وان كان من حرام فلا تصل فيه
وفى المناقب لابن شهرآشوب ان علي بن مهزيار أراد ان يسأله عليه السلام عن ذلك فقال إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا يجوز الصلاة فيه وان كان جنابته من
حلال فلا باس ثم الاخبار وكلام الأصحاب يعم العرق الحادث عند الجنابة وغيره وقيل باختصاصه بالأول ويعم الحرمة ذاتا كالزنا واللواط والاستنماء باليد أو
عرضا كالوطئ في الحيض والصوم والظهار قبل التكفير واستشكل في المنتهى ونهاية الأحكام في الأخير واستقر بالطهارة في الحيض والصوم والأقرب طهارة عرق
الإبل الجلالة كما في المراسم والنافع والشرائع للأصل خلافا للشيخين والقاضي لقول الصادق عليه السلام في حسن حفص في البختري لا يشرب من البان الإبل الجلالة
وان أصابك شئ من عرقها فاغسله وفى صحيح هشام بن سالم لا تأكلوا لحوم الجلالة وان أصابك من عرقها فاغسله وهو خيرة المنتهى وهو الظاهر إذ لا معارض
للخنزير فلا جهة لحملها على الاستحباب والأخير يعم الإبل وغيرها ولذا نص في النزهة على العموم واقتصر الأكثر على الإبل ونص في المنتهى ونهاية الأحكام على الاختصاص
بها مع ذكر الخبرين في المنهى قال اقتصار على مورد النص وعملا بالأصل وفيه ما فيه والمتولد من الكلب والشاة مثلا يتبع الاسم طهارة ونجاسة وافق اسم أحدهما
أو خالفه وكذا المتولد من كلب وخنزير بل من كلب وكلبة أو خنزير وخنزيرة أيضا على الأقوى فلو تولد من كلبين أو كلب وخنزير وهرة أو حيوان غير معروف كان
طاهر على الأقوى للأصل وتعلق الحكم بالاسم ولا مدخل لنجاسة الأصلين واستشكل في المتولد من كلب وخنزير إذا خرج عن اسمهما في المنتهى والتذكرة
ونهاية الأحكام وقوى الشهيد نجاسة مط وكلب الماء طاهر للأصل وخروجه عن اسم الكلب عرفا ولكونه الخبر
كما يق وفى صحيح عبد الرحمن بن الحجاج سال أبا عبد الله عليه السلام
رجل وانا عنده عن جلود الخز فقال ليس بها باس فقال الرجل جعلت فداك انها في بلادي وانما هي كلاب يخرج من الماء فقال أبو عبد الله عليه السلام إذا خرجت من الماء تعيش
خارجة من الماء فقال الرجل لا قال فلا باس ونجسه ابن إدريس بناء على عموم الاسم له واحتمل في البيان نجاسته ونجاسة الخنزير المائي ويكره ذرق الدجاج غير الجلال
كما في الاستبصار والمراسم والنافع والنزهة لخبر محمد بن عيسى عن فارس قال كتب إليه رجل يسئله عن ذرق الدجاج يجوز الصلاة فيه فكتب لا وأفتى بظاهره الصدوق
والشيخان في غير الاستبصار فنجسوه وهو مع الضعف والاضمار معارض بقول ابن أبي
جعفر عليه السلام في خبر وهب بن وهب لا باس بجزء الدجاج والحمام يصيب الثوب وعموم الاخبار
والأصل واحتمل التقية والاختصاص بالجلال ويكره بول البغال والحمير والدواب وأرواثها كما عليه المعظم ومنهم الشيخ في غير النهاية للأصل ودخولها في عموم نصوص و
طهارة الأبوال والأرواث مما يؤكل لحمهما وخصوص خبر ابن أبي
الأغر النحاس أنه قال للصادق عليه السلام انى أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب
أحدهما بيدها أو برجلها فينضح على ثوبي فقال لا باس به وخبر المعلى بن خنيس وابن ابن أبي
يعفور قال كنا في جنازة وقدامنا حمار فبالت فجائت الريح ببوله حتى صكت
وجوهنا وثيابنا فدخلنا على ابن أبي
عبد الله عليه السلام فأخبرناه فقال عليه السلام ليس عليكم باس وما رواه الحميري في قرب الإسناد صحيحا عن علي بن رئاب انه سأله عليه السلام عن الروث يصيب ثوبه
وهو رطب فقال إن لم تقذره فصل فيه وعن علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو حايطه أيصلى فيه قبل ان يغسل قال إذا جف
فلا باس وعنه سأله عليه السلام عن الثوب يوضع في مربط الدابة على بولها أو روثها قال إن علق به شئ فليغسله وان اصابه شئ من الروث والصفرة التي تكون معه فلا
تغسله من صفرة وما رواه البزنطي في نوادره عن الفضل عن محمد الحلبي قال للصادق عليه السلام فأطأ على الروث الرطب قال لا باس انا والله ربما وطئت عليه ثم اصلى ولا
اغسله وما في كتاب مسائل علي بن جعفر انه سأله أخاه عليه السلام عن الطين يطرح فيه السرقين يطين به المسجد أو البيت أيصلى فيه قال لا بأس وهو يحتمل تطيين السطح والجدران
فلا يكون نصا في الطهارة وفى النهاية وجوب ازالتها وهو المحكى عن أبي على لنحو حسن بن محمد بن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن أبوال الذوات أو البغال والحمير فقال اغسله فإن لم
تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فان شككت فانضحه وخبر الحلبي سأله عن أبوال الخيل والبغال فقال اغسل ما أصابك منه وخبر ابن أبي
مريم سأله عليه السلام عن
أبوال الدواب وأرواثها فقال اما أبوالها فاغسل ما أصابك واما أرواثها فهي أكثر من ذلك ونحوه خبر عبد الأعلى بن عين عنه عليه السلام في أبوال الحمير والبغال ان
50

كان معنى كونها أكثر كونها أكثر نجاسة من الأبوال وحمله المحقق على أنها أكثر من أن يجب ازالتها أي انها لكثرتها يلزم الحرج بالتكليف بإزالتها ويؤيده قول
الصادق عليه السلام في خبر الحلبي لا بأس في خبر الحلبي لا بأس بروث الحمر؟ واغسل أبوالها و ح بكون الخبران دليل الطهارة إذا لا فارق بين الا وراث والأبوال وحملهما وغيرهما
الشيخ تارة على التقية وأخرى على الكراهة وأيد الأخير بخبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أبوال الدواب يصيب الثوب فكرهه وكره القاضي كل بول أو روث
أو ذرق مما يؤكل لحمه فروع ستة الأول الخمر المستحل في بواطن حبات العنب أي المستحيل خمرا في بواطنها نجس عندنا لعموم الأدلة خلافا لبعض الشافعية
قياسا على بواطن الحيوانات والأصل مم فضلا عن فرعه الثاني الدود المتولد من الميتة أو العذرة أو غيرهما من النجاسات طاهر للأصل من غير معارض
وسال علي بن جعفر أخاه عليه السلام عن الدود يقع من الكنيف أيصلى فيه قال لا باس الا ان ترى اثرا فتغسله والنصوص والفتاوى بطهارة ميتة مالا نفس له
عامة وللشافعية وجه بالنجاسة واحتملها المحقق لتكونها من النجاسة وهو من الضعف بمكان الثالث الآدمي بنجس بالموت عندنا وان لم يرد كما
يأتي ويأتي الخلاف فيه الا من وجب قتله فاغتسل قبله فقتل لذلك السبب بعينه والا للعموم وسيأتي وعلى نجاسة الاجماع كما في الخلاف والغنية والمعتبر والتذكرة
والنصوص والأصح عند الشافعية طهارته والعلقة أي الدم الغليظ لا الخارج من العرق نجسة كما في الخلاف والمبسوط والسرائر والجامع والنافع وشرحه اجماعا
كما في الخلاف وان كانت في البيضة كما في الأخيرين واستدل مع (الاجماع بالاحتياط وعمومه؟ صح) نجاسة وهما ممنوعان والأصل الطهارة فان تم الاجماع كان هو الحجة بل قد منع بعضهم الدخول
في اسم الدم عرفا خصوصا التي في البيضة ولذا حكى عن الشيخ حلها ثم الذي في السرائر نجاسة لعلقة التي يستحيل إلى المضغة وفى المعتبر نجاسة المتكونة من نطفة
الآدمي وذكر لغسل الآدمي للتمثيل لنصه على نجاستها في البيضة أيضا ولا اعرف جهة لجعل المسئلتين فرعا واحدا ونجاسة المستحيل في بواطن حبات العنب فرعا
اخر الرابع اللبن تابع لذاته فالطاهرة طاهرة اللبن والنجسة ذاتا أو عرضا بالجلل أو الوطي والموت نجسة ووقع الخلاف في موضعين الأول لبن
الصبية فنجسه ابن حمزة وحكى عن ظ ابن أبي
على لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل ان يطعم لان لبنها يخرج من مثانة
أمها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل ان يأكل الطعام لان لبن الغلام يخرج من العضيدين والمنكبين وهو مع الضعف يحتمل الاستحباب والثاني
لبن الميتة فالأكثر على طهارته من الحيوان الطاهر للأصل والاخبار كصحيح زرارة سال الصادق عليه السلام عن اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت فقال لا باس به وفى
الخلاف الاجماع عليه ونجسه سلار وابن إدريس والمحقق والمص في كتبه وجعله المشهور في المنتهى وقال ابن إدريس بغير خلاف عند المحصلين من أصحابنا ودليله انه
مايع لا في جسد الميتة النجس فينجس كما إذا حلب في اناء نجس وهو مم ولخبر وهب بن وهب عن الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال
عليه السلام ذاك الحرام محضا وهو شاذ ضعيف الخامس الإنفحة وهي لبن مستحيل إلى شئ أسفر في جوف السخلة من كل ذي كرش يعصر في صوفه مبتلة في اللبن
فيغلط كالجبن فلا يكون الا وهي رضيعة طاهرة وان كانت السخلة ميتة بالاجماع والنصوص خلافا للشافعي واحمد والمعروف في معنى الإنفحة ما ذكر وفى السرائر
كالصحاح انها كرش الحمد والجدي ما لم يأكل فإذا اكل فهي كرش السادس جلد الميتة لا يطهر بالدباغ اجماعا على ما في الانتصار والناصريات والخلاف والغنية
ونهاية الأحكام وغيرها وللأصل وعموم حرمت عليكم الميتة ونحو قوله صلى الله عليه وآله لا تنتفعوا من الميتة
بشئ وقول ابن أبي
الحسن عليه السلام للفتح بن يزيد الجرجاني
لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب ومن الناس من زعم أن الجلد لا يسمى اهابا بعد الدباغ ولا يلتفت إليه وخصوص نحو خبر ابن أبي
بصير عن الصادق عليه السلام ان علي بن الحسين عليه السلام
كان يبعث إلى العراق فيؤتى بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه والقى القميص الذي يليه فكان يسأل عن ذلك فقال إن أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة
ويزعمون ان دباغه ذكاته وقول الصادق عليه السلام لعبد الرحمن بن الحجاج زعموا ان دباغ جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك الا على رسول الله صلى الله عليه وآله وطهره
به أبو علي لخبر الحسين بن زرارة عن الصادق عليه السلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فاشرب منه وأتوضأ قال نعم يدبغ وينتفع به ولا تصل فيه وظاهر
الصدوق طهارته وان لم يدبغ أو نجاسة حكما بمعنى عدم التعدي لأنه قال في المقنع ولا باس ان يتوضأ من الماء إذا كان في زق من جلد ميتة وأرسل في الفقيه عن
الصادق عليه السلام انه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والسمن والماء ما ترى فيه فقال لا باس بان تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب و
لكن لا تصل فيها والخبر ان لشذوذهما وضعفهما لا يعارضان الأخبار المستفيضة بل المتواترة على ما في الذكرى وعمل الأصحاب بل اجماعهم عليها ولو اتخذ
منه حوض لا يتسع الكر ينجس الماء فيه وان احتمله فملى منه دفعة فهو نجس والماء طاهر فان توضأ منه جاز ان كان الباقي كرا فصاعدا والا فلا والكل واضح ولا يتوضأ
فساد الوضوء لكونه استعمالا للميتة فهنا استعماله انما هو جعل الماء فيه لا افراغه منه
الفصل الثاني في الأحكام يجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب
للصلاة والطواف ودخول المساجد ان حرم ادخال النجاسة إليها مط والا فمع التعدي وعن الأواني لاستعمالها فيما يشترط بالطهارة ولا يجب عن شئ منها وجوبا
مستقرا وان أطلق نحو فاجتنبوه والرجز فاهجر وثيابك فطهر ولعله اجماعي كما قيل ويجب مستقرا عن المساجد والضرايح المقدمة والمصاحف المشرفة وسواء
في وجوب الإزالة قلت النجاسة أو كثرت وفى السرائر عن بعض الأصحاب انه إذا ترشش على الثوب والبدن مثل رؤوس الأبر من النجاسات فلا باس بذلك وعن
ميافارقيات السيد العفو عن البول إذا ترشش عند الاستنجاء كرؤوس الأبر ويدفعه العمومات وخصوص نحو صحيح عبد الرحمن بن الحجاج سأل الكاظم
عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب ان البول اصابه ولا يستيقن فهل يجزيه ان يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف قال يغسل ما استبان انه قد اصابه
وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه وينشف قبل ان يتوضأ وخبر الحسن بن زياد ان الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه
قدر نكتة من بول فيصلى ثم يذكر بعد انه لم يغسله قال يغسله ويعيد صلاته عد الدم فقد عفى في الصلاة بالاجماع والنصوص عن قليله في الثوب
والبدن كما في الانتصار والسرائر والجامع والشرائع واقتصر في الفقيه والهداية والمقنعة والمبسوط والخلاف والمراسم والغنية وكثير على الثوب و
أطلق في كثير وما رأيناه من الاخبار مختصر بالثوب الا خبر مثنى بن عبد السلم قال للصادق عليه السلام اني حككت جلدي فخرج منه دم فقال إن اجتمع
قدر حمصة فاغسله والا فلا وفى المنتهى حكم البدن لحكم الثوب في هذا الباب ذكره أصحابنا ويؤيده رواية المثنى بن عبد السلم ولأن المشقة موجودة
51

كالثوب بل أبلغ لكثرة وقوفها إذ لا يتعدى إلى الثوب غالبا الا منه والمفهوم من الثوب الملبوس لا المصحوب فلا يتعدى إليه الترخص واستشكل في المنتهى و
نهاية الأحكام وكلام ابن زهرة يوهم اختصاص العفو بدم القروح والجروح مع سهولة الإزالة ويجوز تعميم القروح والجروح في كلامه لما في بدن المصلى
منها وغيره فإنما أراد بدمها غير الدماء الثلاثة ويظهر من الحسن تردد في العفو أو اختيار لعدمه إذا أصاب ثوبه دم فلم يره حتى صلى فيه ثم رآه بعد الصلاة
وكان الدم على قدر الدينار غسل ثوبه ولم يعد الصلاة وان كان أكثر من ذلك أعاد الصلاة ولو رآه قبل صلاته أو علم أن في ثوبه دما ولم يغسله حتى صلى
غسل ثوبه قليلا كان الدم أو كثيرا وقد روى أن لا إعادة عليه الا ان يكون أكثر من مقدار الدينار والقليل هو ما ينقص سعته عن سعة الدرهم كما هو المشهور
للأصل والاحتياط واختصاص أكثر الاخبار به لا ما يكون بقدرها كما في المراسم وحكى عن السيد لخبر محمد بن مسلم أنه قال لأبي جعفر عليه السلام الدم يكون في الثوب
على وانا في الصلاة قال إن رايته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل وان لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم زد على مقدار الدرهم
وما كان أقل من ذلك فليس بشئ رايته قبل أو لم تره والمراد بالدرهم هو الكبير الوافي المضروب من درهم وثلث على نص الصدوق والسيد والشيخين والأكثر قال في
المعتبر ويسمى البغلي نسبته إلى قربة بالجامعين ونحوه في التذكرة قيل هذا فالعين مفتوحة واللام مشددة وفى الذكرى انه البغلي باسكان الغين وهو منسوب
إلى رأس البغل ضربه الثاني في ولايته بسكة كسروية وزنه ثمانية دوانيق قال والبغلية كانت تسمى قبل الاسلام الكسروية فحدث لها هذا الاسم في الاسلام والوزن
بحاله وجرت في المعاملة مع الطبرية وهي أربعة دوانيق فلما كان زمن عبد الملك جمع بينها واتخذ الدرهم منهما واستقر امر الاسلام على ستة دوانيق قال و
هذه التسمية ذكرها ابن دريد وحكى النسبة إلى قرية بالجامعين قولا واستدل له بان هذه الدراهم لابد من تقدمها على الاسلام ليحمل عليها الاخبار وأجاب بما
أشار إليه انفا من أنها متقدمة وانما الحادث التسمية وفى المهذب البارع ان الذي سمع من الشيوخ فتح الغين وتشديد اللام ورد على ما في الذكرى بان ابتاع
المشهور بين الفقهاء أولى من اتباع المنقول عن ابن دريد ثم اعتبار البغلي هو الذي عليه المحقق والمص في كتبه وعامة من بعدهما ونصا في المعتبر والتذكرة انه
الوافي المضروب من درهم وثلث وكذا الشهيد في الذكرى كما حكينا عنهم وظاهر السرائر تغايرهما لقوله ان الشارع عفى عن ثوب وبدن اصابه منه دون سعة الدرهم الوافي
وهو المضروب من درهم وثلث وبعضهم يقول دون قدر الدرهم البغلي منسوب إلى مدينة قديمة يقال لها بغل قريبة من بابل بينها وبينها قريب من فرسخ متصلة
ببلد الجامعين يجد فيها الحفرة دراهم واسعة شاهدت درهما من تلك الدراهم وهذا الدراهم أوسع من الدينار المضروب بمدينة السلم المعتاد يقرب سعته
من سعته أخمص الراحة قال وقال بعض من عاصرته ممن له علم باخبار الناس والانسان ان المدينة والدرهم منسوبة إلى ابن أبي
البغل رجل من كبار أهل الكوفة
اتخذ هذا الموضع قديما وضرب هذا الدرهم الواسع فنسب إليه الدرهم البغلي وهذا غير صحيح لان الدراهم البغلية كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وقبل الكوفة انتهى ثم
اختلف في السعة المعتبرة هنا فان بها العبرة دون الوزن فسمعت ابن إدريس يقول إنه شاهد درهما من البغلية فكان يقرب سعته من سعة أخمص الراحة إلى
ما انخفض منها واعتبر الحسن سعته دينار وسمعت عبارته وفى مسائل علي بن جعفر انه سال أخاه عليه السلام عن الدمل يسيل منه القيح كيف يصنع قال إن كان غليظا
أو فيه خلط من دم فاغسله كل يوم مرتين غدوة وعشية ولا ينقض ذلك الوضوء وان أصاب ذلك ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصل فيه حتى تغسله
وعن أبي على اعتبار سعة العقد الا على من الابهام قال المحقق والكل متقارب والتفسير الأول أشهر وحكى اعتبار سعة العقد الا على من السبابة ومن الوسطى وفى
الفقيه والدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا وما كان دون الدرهم الوافي
فقد يجب غسله ولا بأس الصلاة فيه وان كان الدم دون خمصة فلا باس بان لا يغسل والذي افهم من هذا الكلام ان ما دون الدرهم من الدم نجس يجوز فيه الصلاة
وما دون خمصه طاهر ولعله تنزل عليه خبر المثنى وبه جمع بينه وبين غيره ونص أبو علي على أنه لا ينجس الثوب بما نقص عن سعة الدرهم الذي سعته كعقد الابهام الا على
من كل نجاسة الا دم الحيض والمنى والعفو عن القليل ثابت في كل دم الا دم الحيض اتفاقا كما يظهر منهم وقال الصادقان عليهما السلام في خبر ابن أبي
بصير لا يعاد الصلاة من
دم لا تبصره غير دم الحيض فان قليله وكثيره في الثوب ان رآه أو لم يره سواء الحق به الشيخ ومن تبعه الاستحاضة والنفاس واحتمل السيد في الانتصار الحاق النفاس
وفى الغنية الاجماع على الحاقهما وهو ظ الخلاف وفى السرائر نفى الخلاف عنه ونسبه المحقق إلى الشيخ وقال ولعله نظر إلى تغليظ نجاسة لأنه يوجب الغسل واختصاصه
بهذه المزية دليل على قوة نجاسته على باقي الدماء فغلظ حكمه في الإزالة قلت ويكفي في الحاقهما عدم الاجماع على العفو عنهما لاستلزامه عموم أدلة وجوب الإزالة
ولذا قطع به المص هنا وفى غيره وزاد ابن حمزة والقطب الراوندي دم الكلب والخنزير واستحسنه المص في التحرير وعمم هنا وفى التذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام
دم نجس العين فيشمل الكافر والميتة واستدل بملاقاته البدن النجس الغير المعفور وهو مبنى على تزايد نجاسة نجس العين وقد يمنع وانكره ابن إدريس غاية الانكار
وقال إنه مخالفة للاجماع وعفى أيضا في الصلاة بلا خلاف عن دم القروح اللازمة والجروح الدامية وان كثر كما قال أحدهما عليهما السلام لمحمد بن مسلم في الصحيح وان
كانت الدماء تسيل مع مشقة الإزالة إذ لا حرج في الدين ويريد الله اليسر لا العسر ولا يكلف نفسا الا وسعها والاخبار بخصوصها كثيرة وإذا لم يشق الإزالة
والتطهير بان لا يتضرر به ولا يكون الدم دائم السيلان بل يكون لخروجه فترات تسع كل منهما الصلاة لو وجب اقتصارا في الترخص على موضع اليقين
وكذا ان أمكنت إزالة ما زاد منه على القليل واستشكل في نهاية الأحكام وان أمكنت إزالة البعض لكن يبقى بعد كثير منه فهل يجب التخفيف وجهان
احتمل في نهاية الأحكام وعند وجوب الإزالة كلا أو بعضا يجب شد الموضع ان تيسر عند الصلاة تحفظا من الخروج كما أشار إليه البزنطي في نوادره
بقوله ان صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها ربطها ولا حبس دمها يصلى ولا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مرة وأطلق في الخلاف والمبسوط عدم
وجوبه وان حمله على الاستحاضة قياس وفى الخلاف الاجماع عليه وزيادة انه حرج منفى في الشرع فيمكن تخصيص ما فيها بما يتضمن الحرج والرخصة مقصودة
على موضع الضرورة اقتصارا على اليقين فلو تعدى إلى موضع اخر وجب التطهير كما قربه في المنتهى ونهاية الأحكام واما خبر عمار سأل الصادق عليه السلام عن الدمل
يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة قال يمسحه ويمسح يده بالحايط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة فمع التسليم يحتمل انفجاره بالقيح والصديد دون الدم
52

ومسحه باليد إذا علم سيلانه ان لم يمسحه إلى أعضائه وثيابه فإنما يمسحه إزالة له وتخفيفا للنجاسة عن نفسه والعفو يشمل البدن والثوب كما نطقت به الاخبار
والأصحاب ولكن ان أمكنت إزالة الدم عند الصلاة عن البدن كلا أو بعضا ووجبت وجب تطهير الثوب أيضا أو ابداله ان أمكن كما في المنتهى ونهاية
الاحكام ولكن أطلق فيهما وجوب الابدال مع الامكان وفى الثاني لو تمكن من ابداله بما فيه أقل مما يزيد على الدرهم فاشكال أقربه عدم ا لوجوب والوجوب
عندي أظهر واستشكل الابدال في التحرير مط وعفى أيضا بالنصوص والاجماع كما في الانتصار والخلاف والسرائر وظاهر التذكرة عن النجاسة مط فيما. يتم
الصلاة للرجل فيه منفردا لعدم ستره العورتين كالتكة والجورب والخاتم والنعل وغيرها كالسور أو القلنسوة والدملج والسير وزاد ابن إدريس السيف والسكين
ولعله أراد ما يلبس منهما من السير والنجاد لأنفسهما أو غلافهما والصدوقان العمامة ووجه بأنها على تلك الهيئة لا يتم الصلاة فيها وحملها على الراوندي
على عمامة صغيرة لا تستر العورتين كالعصابة من الملابس خاصة كما هو نص السرائر وظاهر الأكثر للأصل والاحتياط واختصاص النصوص بها وقد يظهر من
الانتصار والمعتبر العموم ومال إليه الشهيد في الذكرى والدروس وعليه بعض المتأخرين وليس بجيد ولا يختص العفو ببعضها بدون بعضه كما يوهمه بعض
العبارات لعدم اتجاهه وانما يعفى عنها فيها إذا كانت في محالها للأصل والاحتياط والاختصار في الرخصة على اليقين المتبادر إلى الفهم من نحو قول الصادق عليه السلام
في مرسل إبراهيم بن ابن أبي
البلاد لا باس بالصلاة في الشئ الذي لا يجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر مثل القلنسوة والتكة والجرب فلو كانت التكة في جيبه
أو على عاتقه لم يخر واحتمل العموم في نهاية الأحكام لقوله عليه السلام في مرسل عبد الله بن سنان كل ما كان على الانسان أو معه فما. يجوز للصلاة فيه وحده فلا باس ان
يصلى فيه وان كان فيه قذر وهو خيرة الدروس والذكرى ولو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعا وجبت ازالته اجماعا كما عرفت والأقرب في المتفرق ا. زالة
ان بلغه لو جمع وفاقا لسلار وابني حمزة والبراج قصرا للرخصة على اليقين ولاطلاق قول أبي جعفر عليه السلام في خبر إسماعيل الجعفي في الدم يكون في الثوب إذا كان أقل من
قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة وان كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته ولمحمد بن مسلم الا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار
الدرهم وجعله الشيخ في المبسوط وابن إدريس أحوط وعند ابني سعيد والمص في التلخيص لا يجب الإزالة وان زاد على فرض الاجتماع اضعافا للعفو عن كل
فالكل كك وفيه منع العفو عن كل أولى فإنه انما يعفى عنه إذا لم يجامعه الباقي ولو سلم فلا يلزم تساوى كل والكل في الحكم ولقول الصادق عليه السلام في صحيح
ابن ابن أبي
يعفور ويغسله ولا يعيد صلاته الا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة وقولهما عليهما السلام في مرسل جميل لا باس بان يصلى الرجل
في الثوب وفيه الدم متفرق أشبه النضح وان كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا باس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم وإذا جعل مجتمعا فيهما حالا مقدرة
أي ما لم يكن بتقدير الاجتماع قدره سقط الاستدلال وان سلم انه خلاف الظاهر وكذا إذا كان المعنى ما لم يجتمع من الجميع قدر الدرهم أي لم يكن الكل بقدره وفى
النهاية العفو ما لم يتفاحش قال المحقق تقدير شرعي وقد اختلف قول الفقهاء فيه يعنى عن العامة فبغض قدره بالشبر وبعض بما يفحش في القلب
وقدره أبو حنيفة بربع الثوب والوجه المرجع فيه إلى العادة لأنها كان كالامارة الدالة على المراد باللفظ إذا لم يكن له مقدر شرعا ولا وضعا ولم أظفر بسند لاعتبار
التفاحش الا ما أرسله بعض الإسماعيلية عن الصادقين عليهما السلام انها رخصا في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث وأشباهه قال قالا فإذا تفاحش
غسل وهو مع الضعف مشتمل على ما نقول به من سائر النجاسات ويمكن تنزيل عبارة النهاية على معنى اخر فإنها كذا وان أصاب الثوب وكان دم حيض إلى قوله وان
كان دم رعاف أو فصد أو غيرهما من الدماء وكان دون مقدار الدرهم مجتمعا في مكان فإنه لا يجب ازالته والا ان يتفاحش ويكثر فان بلغ مقدار الدرهم فصاعدا
وجبت ازالته فيحتمل انقطاع قوله الا ان يتفاحش أي لكن ان تفاحش وجبت ازالته وتفسير التفاحش بقوله فان بلغ مقدار الدرهم ويغسل الثوب وغيره
من النجاسات العينية أي التي أعيانها موجودة في المتنجس حتى زول العين والأثر كما سيأتي وأراد بالعين هنا ما يعم الأثر فإنه اجزاء صغار من العين تزول بالغسل
لا عرض (العرض) كالرايحة واللون يعني أن حد الطهارة هو زوال العين كما سال ابن المغيرة في الحسن أبا الحسن عليه السلام للاستنجاء حد قال لا ينفى حتى ماثمة ولا عبرة بعدده إلا البول
للنص كما سيشير إليه للأصل بطلان القياس ولا عبرة به في البول أيضا كما قربه في المنتهى أو المراد انه لا بد من زوال العين فان ثبت التعدد في البول ففي
غيره أولى كما في التحرر والمنتهى وكلامه في نهاية الأحكام ككلامه هنا واعلم أن في البول أخبارا كثيرة تنطق بوجوب غسل ما اصابه مرتين وعليه الأكثر وقرب العدم
في المنتهى للأصل واحتمال لفظ مرتين في الأكثر أن تكون من لفظ الراوي أي قال (ع) ذلك واحتمال الاستحباب وليس بجيد أما غيره فالمصنف في التحرير والمنتهى
على أن ماله ثخن وقوام كالمني أولى بالتعدد من البول وأيده بقول الصادق عليه (ع) للحسين بن أبي العلا في الصحيح في البول يصيب الجسد صب عليه الماء مرتين فإنما
هو ماء قلت ويمكن حمل ما ليس له ثخن وقوام كالمياه النجسة على البول بهذا الخبر وبصحيح محمد بن مسلم أنه ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول وفي
المعتبر بعد التردد لشبهة يكفي المرة بعد إزالة العين لقوله (ص) واله في دم الحيض حيته؟ ثم اغسليه والامر المطلق يتناول المرة ولعله لا خلاف بينهما فإنه إنما
اكتفى بالمرة بعد إزالة العين والباقي بعدها نجاسة حكمية هذا في غير الأواني وسيأتي في بحثها كلامهما فيها وفي اللمعة والألفية الغسل من كل نجاسة مرتين
وفي الدروس ويكفي المرة بعد زوال العين وروى في البول مرتين فيحمل غيره عليه وهو يحتمل التردد في وجوب مرتين في غير البول مطلقا أي مع بقاء عينه وزوالها
من ورودهما في البول مطلقا وغيره أولى ومن منع الأولوية ويحتمل التردد في البول أيضا للنسبة إلى الرواية ويحتمل العدم بأن يريد أنه لابد في النجاسة
العينية من مرتين أحديهما لزوال العين والأخرى بعدها فقد روى في البول مرتين وفي الذكرى يكفي الغسل مرتين في غير الاناء لقول النبي ص وآله في
دم الحيض حتيه ثم اغسليه وكذا أوامر الغسل والامر المطلق لا يقتضي التكرار أما البول فيجب تثنيته لقول الصادق ع في الثوب يصيب البول اغسله مرتين الأولى
للإزالة والثانية للانقاء ولو قيل في الباقي كذلك كان أولى لمفهوم الموافقة فان نجاسة غير البول أشد وظاهر التعليل يعني قوله الأولى للإزالة والثانية
للانقاء وفيه أنه ليس في شئ من كتب الاخبار والفروع الا في المعتبر وهو من كلام صاحبه ثم الأولوية لعلها ما يختص بالنجاسات الثخينة كما في التحرير والمنتهى ونفي في
البيان التعدد في غير اناء الولوغ كما نسب في الذكرى إلى المبط أما النجاسة الحكمية كالبول اليابس في الثوب أو غيره وفي نهاية الأحكام وكالخمر والماء النجس إذا لم يوجد له
53

رايحة ولا أثر والمراد إذا يبسا فيكفي غسله مرة لان المرتين أحدهما لإزالة العين والأخرى لإزالة الأثر والعين هنا زائلة ولحصول الامتثال للأوامر المطلقة
والأقوى وجوب العدد في البول لاطلاق الامر بغسل ما أصابه مرتين وضعف الدليلين في الغاية والاحتياط والأصل وكذا غيره ان حملنا عليه وهو
خيرة التذكرة ومحتمل نهاية الأحكام ويجب العصر في غسل الثوب من كل نجاسة عينية أو حكمية لدخوله في مفهومه فإن انتفى فهو صب لا غسل كذا في
المعتبر والمنتهى ويؤيده ورود الاخبار في تطهير البدن بلفظ الصب وفي تطهير الثوب بلفظ الغسل وفي خبر الحسن بن ابن أبي
العلى سأل الصادق ع عن البول يصيب الجسد
قال صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء وسأله عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين وعن الصبي يبول على الثوب قال يصب عليه الماء ثم يعصره وحسن
الحلبي سأله عليه السلام عن بول الصبي قال يصيب عليه الماء فإن كان قد اكل فاغسله غسلا وقوله ع في صحيح أبي الفضل إذا أصاب ثوبه من الكلب رطوبة فاغسله
وان مسحه جافا فاصبب عليه الماء وفي الخلاف ان حد الغسل صب الماء حتى ينزل ونحوه في نهاية الأحكام وفيه وفي التذكرة ان الغسالة نجسة فلا يطهر
مع بقائها فلابد من العصر وفي الذكرى والبيان أنه لاخراج اجزاء النجاسة وفيهما وخصوصا الأول ان انفصال الماء قد يكفي في ذلك من غير افتقار إلى
العصر وعلى دخوله في مفهومه لابد في كل غسل من عصر كما في السرائر والمعتبر ونص في المدنيات على الاكتفاء بعصر واحد فيحتمل عصرا بعد الغسلتين كما في
الفقه والهداية ويحتمل عصرا بينهما كما في اللمعة وفي التذكرة ولو جف من غير عصر ففي الطهارة اشكال ينشأ من زوال الغسالة بالجفاف والعدم لأنا
نظن انفصال اجزاء النجاسة في صحبته الماء بالعصر لا بالجفاف ثم إن كان مما لا يمكن عصره اكتفى بالدق
والتقليب كما في المنتهى والتحرير ونهاية الاحكام
للضرورة وكونهما بمنزلة العصر في اخراج الغسالة واجزاء النجاسة في قرب الإسناد للحميري وكتاب المسائل لعلي بن جعفر أنه سال أخاه عن الفراش يكون كثير الصوف
فيصيبه البول كيف يغسل قال يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء في المكان الذي اصابه البول حتى يخرج من جانب الفرش الاخر واما صحيح إبراهيم بن أبي محمود
سأل الرضا عليه السلام عن الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع بهما وهو ثخين كثير الحشو قال يغسل ما ظهر منه في وجهه فبمعنى انه يغسل ما علم
وصول البول إليه من وجهه أو مبنى على عدم نفوذه وسأل إبراهيم بن عبد الحميد أبا الحسن ع عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر وعن الفرو وما
فيه من الحشو فقال اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الآخر فإن أصبت مس شئ منه فاغسله والا فانضحه بالماء ومعنى قول السائل انه نفذ متوجها إلى
الجانب الآخر وان لم يبلغه ولعل معنى قوله ع اغسل ما علم إصابة البول له ونفوذه إليه وانما الجانب الآخر فمسه فإن وجدت عليه رطوبة البول فاغسله اي اغسل
الثوب بحيث ينفذ الماء من أحد جانبيه إلى الآخر وان لم تجد عليه شيئا من رطوبته فانضحه بالماء وفي المنتهى والتحرير ونهاية الأحكام أنه لابد في البدن
من الدلك لقول الصادق عليه السلام لعمار في اناء يشرب فيه الخمر يغسله ثلاث مرات سئل يجزيه ان يصب فيه الماء قال لا يجزئه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات
فاقتصاره ع في الجواب أولا على الغسل ثم لما سئل أيجزيه الصب اجابه بايجاب الدلك دليل على دخوله في مفهومه ولما وجب ذلك الاناء فالبدن مثله وفيه جواز
اختصاصه بالخمر لشدة نفوذها ولعل الدلك يدخل في مفهوم الغسل منها لذلك فلا يعم الحكيم غيرها ثم الأخبار الواردة في تطهير البدن كلها بلفظ الصب
وهو يعضد الاكتفاء به وهو الأقوى وخيرة الذكرى والمعتبر وقال الكليني ره في البول وروى أنه ماء ليس بوسخ فيحتاج ان يدلك نعم لا شبهة في وجوبه في
نجاسة لا يعلم زوال عينها بدونه ثم عصر الثوب لا بد منه في كل نجاسة الا في بول الرضيع فإنه يكتفي بصب الماء ونعم ما فعل في المنتهى فقال بعد ذلك أن الأقرب
استحبابه مع تيقن زوال النجاسة كما استحبه في التذكرة والمدنيات وأوجب ابن حمزة في نجاسة غير مرئية غير مس حيوان نجس عليه اتفاقا كما في ظاهر الخلاف والحسن
الحلبي سأل الصادق ع عن بول الصبي قال تصب عليه الماء فإن كان قد اكل فاغسله غسلا والغلام والجارية في ذلك شرع سواء وفي نوادر الراوندي
غير أمير المؤمنين ع بأن الحسن والحسين عليهما السلام على ثوب رسول الله ص واله قبل أن يطعما فلم يغسل بولهما من ثوبه والمشهور اختصاص بذلك الصبي مع ظهور مساواة الصبيب؟
له من حسن الحلبي لاحتمال اختصاصه ما فيه من التساوي بما بعد الاكل مع الأصل والاحتياط وقول أمير المؤمنين ع في خبر السكوني لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب
قبل أن يطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها ولبن الغلام (لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل ان يطعم لان لبن الغلام صح) يخرج من العضدين والمنكبين ورواية أبي دود من العامة
عنه ع قال قال رسول الله ص وآله بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل وعن لبابة بنت الحارث قالت كان الحسن بن علي ع في حجر رسول الله ص وآله فبال عليه فقلت أعطني ازارك لا غسله فقال
انما يغسل من بول الأنثى وعبارة الصدوقين كحسن الحلبي فيحتمل الخلاف والوفاق وفي الذكرى وفي بول الصبية قول بالمساواة والعصر أولى وسأل
الحسين بن ابن أبي
العلا في الصحيح الصادق عليه السلام عن الصبي يبول على الثوب قال يصب عليه ثم يعصره ويحتمل الاستحباب وغير الرضيع وجعل في المنتهى والمعتبر
إحدى الروايتين في بول الصبي والأخرى ما سبق وأما خبر عثمن بن عيسى عن سماعة سأله عن بول الصبي يصيب الثوب فقال اغسله فيحتمل
غير الرضيع وإرادة الصب مع الضعف والاضمار والرضيع هو الذي لم يطعم كما نص عليه الاخبار والأكثر في الحولين أو بعدهما كما نص عليه في نهاية
الاحكام والموجز الحاوي والعبرة بأكله الغذاء عن شهوته وارادته كما في المعتبر والمنتهى لا الدواء أو النادر والا تعلق الغسل بأول الولادة لاستحباب
تحنيكه بالتمر وفسره ابن إدريس بمن لم يبلغ سنتين ويمكن أن يريد الرضيع الذي لم يبلغهما ان لم يأب عنه كلامه في البئر فلا مخالفة الا في اعتباره
الكون فيهما وهو أحوط وخيرة الشرح والروض والمسالك ثم الصب بمفهومه يشمل ما ينفصل معه الماء وغيره والمستوعب وغيره فيشمل الرش الا
ان السابق إلى الفهم المستوعب ثم الغسل ان تضمن العصر فمقابلته به في بعض الأخبار والفتاوى يفيد عدم اعتباره ولما لم يكن دليل على الانفصال
لم يعتبر أيضا وان لم يتضمنه وكان حده الانفصال كما في الخلاف ونهاية الأحكام كانت مقابلته به نصا في عدم وجوب الانفصال كما في الخلاف و
في نهاية الأحكام مراتب ايراد الماء ثلث النضح المجرد ومع الغلبة ومع الجريان وفي التذكرة بعد الحكم بالصب لبول الصبي وقال الشافعي واحمد
يكفي الرش وهو قول لنا فيجب فيه التعميم فلا يكفي إصابة الرش بعض مورد النجاسة وأكثر الشافعية على اعتبار الغلبة ولم يكتفوا بالبل ولو اشتبه موضع
النجاسة من الثوب أو البدن أو غيرهما وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له ليحصل يقين الطهارة كما حصل يقين النجاسة وللنصوص وهي كثيرة
54

والاجماع كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة وقال ابن شبرمة يتحرى وقال عطا ينضح الجميع وكل نجاسة عينية اي نجس بالذات فضلا عما بالعرض لاقت
محلا طاهرا فان كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه للأصل والنصوص والاجماع الا الميت من الناس أو غيرهم فإنه ينجس الملاقي له مطلقا لاطلاق نحو حسن الحلبي
سأل الصادق ع عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال يغسل ما أصاب الثوب وخبر إبراهيم بن ميمون سأله عليه السلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت
قال إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ومرس يونس إن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه ومرسل يونس عنه ع هل يحمل؟ ان يمس الثعلب والأرنب
أو شيئا من السباع حيا أو ميتا قال لا يضره ولكن يغسل يده وتوقيع صاحب الزمان عليه السلام إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري في امام مات فاخر وتقدم بعض القوم
فأتم الصلاة ليس على من مسه الا غسل اليد ونسبه في التذكرة ونهاية الأحكام إلى ظاهر الأصحاب واحتمل في النهاية والمنتهى حكمية النجاسة عند اليبس فلو مس
رطبا قبل غسل يده لم يحكم بنجاسته واستظهره فيما يأتي في الكتاب والأقوى ما في الذكرى من اشتراط التنجس بالرطوبة للأصل وضعف دلالة الأخبار المذكورة
وعموم قول الصداق عليه السلام في خبر ابن بكير كل يابس ذكي وخصوص صحيح علي بن جعفر سأل أخاه ع
عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل يصلح له الصلاة
فيه قبل ان يغسل قال ليس عليه غسله وليصل فيه ولا بأس وأفتى بمضمونه في الفقيه والمقنع وصحيحه سأله ع عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت قال ينضحه بالماء ويصلي
فيه ولا باس وعن ابن إدريس ان الملاقي لميت الناس برطوبة انما ينجس بنجاسة حكمية ورده الفاضلان وكلامه يحتمل غير ذلك كما أوضحناه في المناهج
ويستحب رش الثوب الذي اصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر يابسين كما في كتب المحقق وكذا المهذب لكن لم ينص فيه على الاستحباب بل ظاهره الوجوب لقول
الصادق عليه السلام في صحيح الفضل ان أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فان اغسله وان مسه جافا فاصبب عليه الماء وفي مرسل حريز إذا مس ثوبك كلب فإن كان
يابسا فانضحه وان كان رطبا فاغسله وفي صحيح الحلبي في ثوب المجوس يرش بالماء وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه المسلم عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل يصلح
الصلاة فيه قبل ان يغسله قال نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه وفي المراسم زيادة الفارة والوزغة وكذا في المقنعة لكن ليس فيها الكافر وفي النهاية والمبسوط
زيادتهما مع الثعلب والأرنب واسقاط الكافر في النهاية لا المبسوط وعبر في الجامع بكل حيوان نجس ونص في النهاية وظاهر الباقي الوجوب كما نص ابن حمزة على وجوبه
للسبعة وذلك لظاهر الامر الا المبسوط فنص فيه على استحباب نضح الثوب لإصابة كل نجاسة مع اليبس وقصر الحكم في التذكرة والمنتهى والتحرير ونهاية الأحكام على
الكلب والخنزير لوضوح سندهما بخلاف الباقي ولا فرق في المشهور بين كلب الصيد وغيره وفرق الصدوق فقال من أصاب ثوبه كلب جاف ولم يكن كلب صيد
فعليه ان يرشه بالماء وان كان رطبا فعليه ان يغسله وان كان كل صيد وكان جافا فليس عليه شئ وان كان رطبا فعليه ان يرشه بالماء وفي الجامع وروى أن كان كلب
صيد لم يرش هذا في الثوب وان كان الملاقي البدن ففي التذكرة والتحرير ونهاية الأحكام مسحه بالتراب بمس الكلب أو الخنزير مع يبسهما خاصة وفي الوسيلة وجب (وجوب)
مسحه للسبعة وكذا في النهاية لكن لم يصرح فيها بالوجوب واقتصر على المس باليد ونحوها المقنعة الا انه ليس فيها الثعلب والأرنب وعمم في غير الكافر الملاقاة لليد
وغيرها من الجسد واستحب في المبسوط مسح البدن بالتراب إذا لاقى أي نجاسة بيبوسة وفرق القاضي بين ملاقاة الكلب أو الخنزير أو الكافر لليد أو لغيرهما من
الجسد فحكم على اليد بالمسح بالتراب وعلى غيرها بالرش كالثوب وأطلق سلار الرش لكل ما لاقى أحد الخمسة وهي غير الثعلب والأرنب والذي ظفرت به خبر خالد
القلانسي قال للصادق ع ألقى الذمي فيصافحني قال امسحها بالتراب وبالحايط قال فالناصب قال اغسلها وفي المعتبر لا نعرف للمسح بالتراب وجوبا أو استحبابا
وجها وفي المنتهى واما مسح الجسد فشئ ذكره بعض الأصحاب ولم يثبت ولو كان أحدهما رطبا نجس المحل ووجب غسله لاحد ما مر كسائر النجاسات ولو صلى
وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة وهي التي لم يعف عنها عالما أو ناسيا أعاد الصلاة مطلقا في الوقت أو خارجه اما مع العلم فاجماعي واما عند النسيان فهو
المشهور ويعضده الاخبار وفيه قول بالعدم مطلقا واخر إذا خرج الوقت وقد مر الكلام فيه ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت وفاقا للشيخ وابني زهرة والبراج وخلافا
للأكثر وتقدم الكلام فيه لا خارجه بلا خلاف كما في السرائر وفي الغنية اتفاقا وفي المنتهى عند الأكثر ولو علم بها في الأثناء ولم يكن سبق علمه بها أزالها أو
ألقى الثوب واستتر بغيره من باقي ما عليه من الثياب أو من خارج وأتم الصلاة ما لم يفتقر إلى فعل كثير واستدبار وبالجملة ما ينافي الصلاة فيستأنف ان افتقر
إليه وكذا ان كانت في بدنه أزالها ان لم يفتقر والا استأنف سواء ظهر سبقها على الصلاة أو لا علم تأخرها أولا ويحتمل الاستيناف مطلقا أو إذا ظهر السبق وتقدم
جميع ذلك ويجتزى المربية للصبي ذالت الثوب الواحد أو المربي للصبي ذو الثوب الواحد بغسله في اليوم والليلة مرة ثم يصلي باقيه أي في باقي اليوم العام
الليل فيه وان نجس بالصبي أي ببوله لا بغيره اما حكم المربية فمشهور وبه خبر أبي حفص عن الصادق ع انه سأل عن امرأة ليس لها الا قميص ولها مولود فيبول عليها
كيف تصنع قال تغسل القميص في اليوم مرة ويعضده الحرج والعمل به يقتضي ما في المهذب من قصر الحكم على المربية وتنجيس ثوبها لا بدنها ببول المولود لا
بغايطه وعمومه للصبي والصبية وخصه الشيخ بالصبي وتبعه الأكثر ومنهم المصنف قال في النهاية اقتصارا في الرخصة على المنصوص وللفرق فان بول الصبي
كالماء وبول الصبية اصفر ثخين وطبعها أحر فبولها الصق بالمحل وتردد في التذكرة من الاقتصار على المنصوص ومن الاشتراك في المشقة ولم يخصوا الحكم
بالتنجيس ببوله حتى قيل إن البول في الخبر يعم الغايط توسعا واستشكل في التذكرة ونهاية الأحكام من اختصاص النص بالبول وغلظ الغايط ومن الاشتراك
في المشقة ثم استقرب العموم ومن المتأخرين من حمل البدن على الثوب بادعاء الاشتراك في المشقة واما المربي فحمله المصنف على المربية للاشتراك في المشقة وانتفاء
مدخل للأنوثية ولما لم يكن عليها الا الغسل في اليوم مرة لم يكن عليها الغسل ليلا بلا حاجة إلى تعميم اليوم لليل كما في المنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام وأشار
المحقق إلى ما ذكرناه وهي بالخيار في الغسل أي وقت شاءت من اليوم لا الليل والأحوط ان لا تغسله الا عند فريضة من الخمس والأولى عند الظهر وتأخيرها
وتعجيل المغرب والعشاء لرجاء ايقاع الأربع مع الطهارة ولا أقل من خفة النجاسة واحتمل الوجوب في التذكرة ولا فرق في المولود بين الاكل للطعام وغيره وفي
نهاية الأحكام الأقرب وجوب عين الغسل فلا يكفي الصب مرة واحدة وان كفى في بوله قبل ان يطعم الطعام عند كل نجاسة قلت ويحتمل الاكتفاء ولا فرق في
المولود بين الواحد والمتعدد لعموم الخبر وان لم يعم المولود مع ازدياد المشقة وان زادت النجاسة وهل يجب عليها استعارة ثوب آخر أو استيجاره ان أمكنها وجهان
55

من أصل البراءة وصدق انه ليس له الا قميص ومن الاحتياط واصل عدم العفو واحتمال كونها ممن له أكثر من قميص ولو كان له ثوبا نجس أحدهما واشتبه
الطاهر بالمتنجس وفقد غيرهما وتعذر التطهير ولم يتعد نجاستها إلى البدن عند اللبس صلى في كل واحد منهما الصلاة الواحد وفاقا للمشهور لتوقف يقين
البراءة عليه وحصول اليقين بذلك بصلاة جامعة لشرائطها فلا يجوز العدول عنه ولأن صفوان بن يحيى كتب إلى ابن أبي
الحسن ع يسئله عن الرجل معه ثوبان فأصاب
أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع قال يصلي فيهما جميعا وخلافا لابني إدريس وسعيد فأوجب الصلاة
عاريا وحكاه الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب وفي المبسوط رواية واحتج ابن إدريس بالاحتياط واعترض
بكون المشهور أحوط وأجاب بوجهين أحدهما انه لابد
عند الشروع في الصلاة من العلم بطهارة الثوب وهو هاهنا مفقود بل لابد من الجزم في نية كل عبادة يفعلها والصلاة مشروطة بطهارة الثوب والمصلي هنا
لا يعلم في شئ منم صلاته طهارة ثوبه فلا يعلم أن ما يفعل صلاة وثانيهما ان الواجب عليه انما هي صلاة واحدة ولا يعلم أيتهما هي الواجبة فلا يمكنه نية الوجوب في شئ
منهما والجواب عنهما انه مأمور بفعلهما فهما واجبتان عليه وانما يجب عليه تحصيل يقين طهارة الثوب مع الامكان وكل منهما صلاة شرعية فان عليه فعل الصلاة
مع ثوبه المشتبه بالنجس لا الطاهر إذ لا يقدر عليه وقد قيل إن الجزم انما يجب مع الامكان ثم ما ذكر منقوض بمن اشتبه عليه القبلة فإنه يوافقنا على فعل أربع صلوات
إلى أربع جهات وأيضا فكما ان الصلاة مشروط بطهارة الثوب مشروط بنفسه وفقده أقوى من فقد وصفه فكيف يمكنه الصلاة عاريا ولا يمكنه مع اشتباه ثوبه بالنجس
وعلى المختار لو تعدد النجس زاد في الصلاة على عدده بواحد ويندفع المشقة المتوهمة بتأخير الصلاة وللحنابلة قول بالفرق بين الواحد والمتعدد فأجاز التحري في
الأخير ولو اشتبه النجس واحدا أو متعددا بما لا يحصر من الطاهرات احتمل العفو للحرج والعدم أوجه للفرق بينه وبين المرأة المحرمة المشتبهة بالمحللات والحيوان الموطوء
المشتبهة بغيره بخفة المشقة هنا وزوالها غالبا بالتطهير ولو لم يعلم عدد النجس صلى فيما يعلم صلاته في طاهر فان كثر وشق ففي التذكرة الوجه التحري دفعا للمشقة وفي
الذكرى ان التحري وجه ولو وجد طاهرا بيقين تعينت صلاته فيه ومع الضيق عن تكرير الصلاة الواجب يصلي عاريا كما في الجواهر والشرايع كما لو لم يجد الا النجس يقينا
والأقوى ما في التذكرة ونهاية الأحكام من الصلاة فيما يحتمله الوقت لان فقد الشرط يقينا أسوء من احتماله مع أن انتفاء أصل الساتر أسوء من انتفاء صفته ولو لم يجد الا
النجس يتعين نزعه وصلى عاريا كما في النهاية والمبسوط والخلاف والسرائر والكامل والشرايع لخبر الحلبي عن الصادق ع في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه الا ثوب واحد وأصاب
ثوبه مني قال يتيم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيؤمي ايماء وخبر زرعة عن سماعة سأله عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه الا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده
ماء كيف يصنع قال يتيمم؟ ويصلي عريانا قاعدا يؤمي ايماء ونحوه مضمر آخر لزرعة عن سماعة الا ان فيه ويصلي عريان قائما يؤمي ايماء وللجماع كما ادعى في الخلاف وخير
في المنتهى والمعتبر بينه وبين الصلاة في الثوب وهو المحكي عن أبي علي واحتمل في التهذيب جمعا بين ما مر وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه ع عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب
ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانا قال إن وجد ماء غسل وان لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا وصحيح عبد الرحمن ابن أبي
عبد الله سأل الصادق عليه السلام عن
الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله قال يصلي فيه وان أمكن عدم تنجس الثوب وخبر محمد الحلبي سأله ع عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا
يقدر على غسله قال يصلي فيه وهو أقوى بل الأحوط والأقوى الصلاة في الثوب لما عرفت من أن فقد الساتر أسوء من فقد صفته وللزوم ايماء العاري للركوع
والسجود وجلوسه ان لم يأمن المطلع ولضعف الاخبار الأول عن معارضة الأخيرة وعلى كل لا إعادة عليه في الوقت وخارجه وكذا إذا لم يتمكن عن نزعه لبرد أو غيره
صلى فيه قطعا ولا إعادة عليه أما إذا صلى عاريا فقولا واحدا كما في المنتهى وأما إذا صلى في الثوب فأوجب الشيخ عليه الإعادة إذا يمكن من الصلاة في الطاهر مع أنه لا يجوز
الصلاة الا مع الضرورة وخبر عمار عن الصادق ع انه سأل عن رجل ليس عليه الا ثوب ولا يحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع قال تيمم؟ ويصلي فإذا أصاب ماء
غسل وأعاد الصلاة ورواه الصدوق أيضا مرسلا مقطوعا والأقوى العدم كما في السرائر والشرائع والمعتبر والمنتهى للأصل وضعف الخبرين واحتمال الاستحباب ويطهر الحصر
والبواري كما في المهذب مع التنصيص على أن غيرهما لا يطهر والمشهور ان الأرض مثلهما وزيد في المبسوط والجامع كل ما عمل من نبات الأرض غير القطن والكتاب وفي الكتاب والارشاد
والتذكرة النبات والأبنية وفي نهاية الأحكام والتلخيص والمختلف الأبنية والأشجار وفي التبصرة الأبنية وحدها وفي السرائر النباتات وشبهها وفي كتب الشهيد ما لا ينقل وكذا في الشرايع
ما لا يمكن نقله كالنباتات والأبنية وما لا ينقل يشمل الأواني المبنية والعظيمة وفي المنتهى ما لا ينقل مما ليس بأرض كالنباتات وغيرها وما أشبه الحصير مما يعمل
من نبات الأرض غير القطن والكتان وعن فخر الاسلام عموم الحكم للنباتات وان انفصلت كالخشب والآلات المتخذة من النباتات وفي المعتبر فيما عدا الأرض مما لا
ينقل تردد والنبات يشمل الثمار ما دامت على أشجارها كما نص عليه ابن فهد وان حان قطافها كما في الروضة البهية واستثناؤها في نهاية الأحكام وفي الموجز الحاوي
الأرض وما اتصل بها ولو ثمرة والأبنية ومشابهها ولو خصا ووتد أو كذا السفينة والدولاب وسهم الدالية والدباسة وفي المهذب البارع يلحق بالأرض
مجاورتها إذا اتصل بها كالطين الموضوع عليها تطيينا أو على السطح وكذا الجص المثبت بإزاء الحائط حكمه حكم البناء وكذا المطين به وكذا القير على الحوض
والحائط ويلحق بالأبنية مشابهها وما اتصل بها مما لا ينقل عادة كالاخصاص والأخشاب المستدخلة في البناء والأجنحة والرواشن والأبواب المغلقة وأغلافها
والرفوف المسمرة والأوتاد المستدخلة في البناء انتهى وعلى الجملة فهذه الأشياء كلها أو بعضها يطهر بتجفيف عين الشمس لها بالاشراق عليها خاصة لا بتجفيف حرارتها
ولا بتجفيف الهواء وحده كما توهمه عبارة الخلاف في موضع ولا يضر انضمامه إلى اشراق الشمس لعدم الخلو عنه غالبا من نجاسة لا يبقى عينها إذا جف المحل مثل البول وشبهه
كالماء النجس لا ما يبقى عين النجاسة فيه بعد الجفاف لصحيح زرارة سأل أبا جعفر ع عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلي فيه فقال إذا جففته الشمس
فصل عليه فهو طاهر وقوله ع لأبي بكر الحضرمي ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر وبه استدل على عموم الحكم لكل ما لا ينقل وخبر عمار عن الصادق ع انه سئل عن الشمس ولم ييبس الموضع القذرة
هل يطهر الأرض فقال إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فاصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة فان اصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر
وكان رطبا فلا يجوز الصلاة عليه حتى ييبس وان كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع القذر وان
كان غير الشمس اصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك كذا في الاستبصار وبعض نسخ التهذيب وفي أكثرها وان كان عين الشمس اصابه وحينئذ يكون ظاهرا في عدم الطهارة و
56

والأول أوضح ويؤيده تذكير اصابه فالأظهر ان الثاني من سهو النساخ واما نحو صحيح زرارة وحديد بن حكيم سألاه عليه السلام عن السطح يصيبه البول ويبال عليه أيصلي
في ذلك الموضع فقال إن كان يصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا باس به الا ان يكون يتخذ مبالا وصحيح علي
بن جعفر سأل أخاه ع عن البواري قصبها؟
يبل بماء قذر أيصلى عليه قال إذا يبست لا باس فلا شئ يدل على الطهارة ولا على العفو الا إذا ظهر إرادة السجود على نفسها بلا حائل ولا دليل عليها وفي
الخلاف الاجماع على طهارة الأرض والحصر والبواري من البول وفي السرائر الاجماع على تطهير الشمس في الجملة واقتصر في المقنعة والخلاف والنهاية وسم والصباح
على البول ونص في المنتهى على الاختصاص به لكونه المنصوص قال ورواية عمار وان دلت على التعميم الا انها لضعف سندها لم يعول عليها وفي المبسوط مع التعميم لكل نجاسة
مايعة من البول وشبهه نص على أن الشمس لا يطهر من الخمر وان حملها على البول قياس قال المحقق وفيه اشكال لان معوله على رواية عمار وهي يتضمن البول وغيره وفي
المختلف والتذكرة ونهاية الأحكام ان الخمر كالبول واستدل له في المختلف بخبر عمار قلت ولعل الشيخ لا يرى الخمر مما يزول عينه بالجفاف ولعلها كذلك وفي النزهة قصر التطهير
على الأرض والبواري قال فاما الحصر فلم أقف على خبر بهذا الحكم فيها الا من طريق العموم وهو ما رواه أبو بكر الحضرمي وذكر الخبر قلت لم أعرف في اللغة فرقا
بين الحصير والبارية وفي الصحاح والديوان والمغرب ان الحصير هو البارية وفي المبسوط والمنتهى ان حجر الاستنجاء ان جف بالشمس وكانت النجاسة مايعة
كالبول طهر ويعضده عموم خبري عمار والحضرمي وقيل بالعدم لانقلابه منقولا ولو تم لم يطهر الرمل والأرض ذات الحصى ولم ينص في النهاية على طهارة شئ
من هذه الأشياء بالشمس وانما فيها انها إذا جفت بالشمس جاز السجود عليها لا يجوز إذا جففت بغيرها وفي الوسيلة النص على أنه انما يجوز السجود عليها إذا كان الجبهة يابسة وانه لا يجوز
السجود عليها إذا جفت بغير الشمس وان كانت الجبهة يابسة وظاهره انه لا يرى طهارتها بل العفو ويحتمل كلام؟ النهاية وحكى عن الراوندي واستجاده المحقق
في المعتبر ثم حكى استدلال الشيخ على الطهارة بالاجماع وخبر عمار وخبر علي بن جعفر سأل أخاه ع عن البواري يصيبها البول هل يصلح الصلاة عليها إذا جففت من غير أن
تغسل قال نعم وقوله صلى الله عليه وآله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة صليت ثم اعترض بان غاية الاخبار جواز الصلاة عليها و
نحن لا نشترط طهارة موضع المصلى بل نكتفي بطهارة موضع الجبهة ثم قال ويمكن أن يقال الاذن في الصلاة عليها مطلقا دليل جواز السجود عليها والسجود
يشترط طهارة محله قال ويمكن ان يستدل بما رواه أبو بكر الحضرمي وذكر الخبر قال ولأن الشمس من شأنها الاسخان والسخونة تلطف الاجزاء الرطبة وتصعدها فإذا
ذهب اثر النجاسة دل على مفارقتها المحل والباقي يسير تحيله الأرض إلى الأرضية فيطهر لقول ابن أبي
عبد الله ع التراب طهور قال وقال في المبسوط ويتيمم منها وفي قوله عندي تردد و
هذا اضطراب منه ره واحتاط أبو علي بالاجتناب الا أن يكون الملاقي من الأعضاء يابسا وقد يستدل على عدم الطهارة مع الأصل بخبر أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع سأله عن الأرض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل يطهره الشمس من غير ماء قال كيف تطهر من غير ماء ويجاب باحتمال ان يراد انه إذا جف بغير الشمس فلا يطهر
بها إلا بالماء ليجف بالشمس ثانيا ويطهر النار ما احالته رمادا أو دخانا كما في الخلاف والمبسوط والسرائر والارشاد ونهاية الأحكام والمنتهى وسيأتي وظاهر
المنتهى والتذكرة؟ والاجماع على طهارة رمادها وهو ظاهر المبسوط وفي السرائر الاجماع عليها ويدل على طهارتهما من النجاسات والمتنجسات جميعا ويدل على طهارتهما مغايرتهما لما انقلب
إليهما حقيقة واسما فلا يعمهما الحكم بالنجاسة ولا يجزي فيهما الاستصحاب وبه يعلم طهارة البخار أيضا وأيضا فالناس مجمعون على عدم التوقي من رماد النجاسات وأدخنتها
وأبخرتها وحكم في المنتهى بنجاسة ما يتقاطر من بخار النجس الا ان يعلم تكونه من الهوائية وكذا في المدنيات ان غلب على الظن تصاعد الاجزاء المائية معه بالحرارة
ويدفعه عدم خلو البخار من ذلك عادة مع اتفاق الناس على عدم التوقي ولا يفترق الحال بين نفسه وما يتقاطر منه وهو واضح ويأتي حكم الخزف والآجر وتقدم
خبر العجين بالنجس واما الاستحالة نورة أو جصا فكأنها كالاستحالة رمادا أو ترابا أو خزفا والأولان أظهر في الأول كالأخير في الأخير وسيأتي تتمة الكلام في الرماد
والدخان وفي الفحم وجهان ويطهر الأرض باطن النعل اي أسفله وأسفل القدم كما في المختصر الأحمدي مع التعميم لكل ما يجعل وقاء للرجل والمعتبر والشرائع؟ مع زيادة الخف
واقتصر في النافع على الخف والقدم وفي المقنعة وسم والجامع والنزهة على النعل والخف وكذا في المنتهى مع التوقف في القدم وكذا التحرير ولكن زاد فيه ان الصحيح طهارتها
وفي الوسيلة والتبصرة على الخف وفي الإشارة والتلخيص على النعل وطهارة الكل قوية للحرج واطباق الناس قديما وجديدا على صلاة الحفاة والمتنعلين ودخولهم المساجد
من غير الزام غسل الاقدام أو النعال مع غلبة الوطي على النجاسات ونحو قوله ص وآله إذا وطي أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب وفي خبر آخر إذا وطئ أحدكم بنعليه
الأذى فان التراب له طهور وقول الصادق ع في صحيح الأحول في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو
ذلك وحسن المعلى سأله ع عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء وامر عليه حافيا فقال أليس وراء شئ جاف قال قلت بلى قال فلا بأس ان الأرض
يطهر بعضها بعضا وخبر البزنطي في نوادره عن المفضل بن عمر عن محمد الحلبي قال له ع ان طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه فر بما مررت فيه وليس علي حذاء فيلصق
برجلي من نداوته فقال ع أليس تمشي بعد ذلك في ارض يابسة قال بلى قال فلا باس ان الأرض يطهر بعضه بعضا وصحيح زرارة سأل أبا جعفر ع عن رجل وطئ عذرة
فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه وهل يجب عليه غسلها فقال لا يغسلها الا ان تقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب اثرها ويصلي وظهر من ذلك أن
طهارة القدم أظهر والظاهر أن الصنادل من النعال كما في الذكرى والحق بها بعضهم خشبة الزمن والأقطع ولا يشترط المشي للأصل بل يكفي المسح كما نص عليه خبر زرارة
ولا بد من زوال العين والأثر كما نص عليه هو وأبو علي ثم النصوص تشمل الأرض الطاهرة أبو علي وجماعة واليابسة والرطبة وفي نهاية
الأحكام اما لو وطي وحلا فالأقرب عدم الطهارة وظاهر أبو علي الطهارة بالمسح بكل جسم طاهر إذا زال العين والأثر واحتمله المصنف في النهاية ويعمه خبر زرارة وظاهر
الخلاف عدم طهارة الخف بالدلك بالأرض وتطهر الأرض باجزاء الماء الجاري ومنه المطر حال نزوله أو الزائد على الكر من الراكد بل الكر كما في سائر كتبه عليها
ويكفي في الاجراء فتح الطريق إليها بحيث يصل إليها جزء من الماء الكثير أو الجاري متصلا به مستوعبا لها كل ذلك مع زوال عين النجاسة وأثرها معه أو قبله و
اعتبار الزيادة على الكر هنا يشعر بأنه لو أجرى إليها من الكر لم تطهر وأنه يشترط بقاء الكر بعد جريان جزء مطهر منه إليها كما اشعر كلامه فيما تقدم على اشتراط
كرة مادة ماء الحمام زيادة على ما يجري منها ولا جهة لشئ من ذلك عندي واما اشتراط الزيادة إذا ألقى الماء إليها دفعة فكأنه مقطوع بفساده ويمكن ابتناء
57

اشتراط الزيادة على بقاء النجاسة أو أثرها في الأرض بحيث يغير شيئا من الماء أو لتشرب أول جزء من الأرض النجسة أول جزء مما اجرى من الكثير بفتح الطريق منه أو الالقاء
عليه ولا يطهر بالذنوب من الماء وشبهه من المياه القليلة الراكدة كما في الخلاف والمبسوط والسرائر وان قهر النجاسة وأزال أثرها ولم يكن لها عين ولا أثر وفاقا للمحقق
الا ان يكون حجرا أو شبهه بحيث ينفصل عنها الماء انفصاله عن البدن والأواني فيطهر وينجس المنفصل من الماء وما يلاقيه كسائر الغسالات وذلك لانفعال
القليل بالنجاسة فكيف يطهر ما لا ينفصل عنه وكيف يبقى على الطهارة كما في الخلاف وكيف يبقى المنفصل منه وما يلاقيه على الطهارة كما في المبسوط والسرائر
واما طهارة الباقي في الثوب والآنية بعد انفصال ما ينفصل بالعصر أو الافراغ فبالاجماع واستدل الشيخ بنفي الجرح وما روى أن أعرابيا بال في المسجد فامر رسول
الله ص وآله باهراق ذنوب من ماء وهو مع التسليم يحتمل اشتمال الذنوب على الكثير وحجرية المكان بحيث ينفصل الماء عنه إلى خارج المسجد والصب بعد جفاف
البول لترطيب الأرض حتى يجف بالشمس والصب لإزالة العين ليطهر بالجفاف بالشمس وفي الذكرى ان الخبر مقبول واستبعد التأويل بما عدا الأول وقال نعم و
روى أن النبي ص وآله امر بالقاء التراب الذي اصابه البول وصب الماء على مكانه ونسب فيه إلى الشيخ وابن إدريس تعدد الذنوب بتعدد البول وانما في المبسوط والسرائر
انه إذا بال الانسان على الأرض فتطهيره ان يطرح عليه ذنوب من ماء فان بال اثنان وجب ان يطرح مثل ذلك وعلى هذا ابدا ويطهر الخمر بالانقلاب خلا
بالنصوص والاجماع والأصل لزوال الحقيقة النجسة وحدوث حقيقة أخرى وان طرح فيها قبل الانقلاب أجسام طاهرة للعلاج أو غيره فاستهلكت أو استحالت
أو بقيت إلى الانقلاب لم ينجس الخمر المتخللة بل طهرت بطهارتها كطهارة أوانيها كما يأتي في الصيد والذبايح انه لا فرق بين بقاء ما يعالج به واستهلاكه وذلك
لاطلاق الاخبار والأصحاب طهارتها وان تخللت بالعلاج فيشمل بقاء ما عولجت به بعد التخلل مع أنه لا يعقل الفرق بين ما يعالج به وغيره وبين أوانيها و
غيرها ولأن نجاستها تابعة لنجاسة الخمر وفرع لها فلا بعد في زوالها إذا طهرت ولخبر عبد العزيز بن المهتدي انه كتب إلى الرضا ع العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل
وشئ يغيره حتى يصير خلا قال لا بأس به ونص الشيخ وأبو علي على أنه إذا جعل خمر في خل أو خل على خمر حل وطهر إذا علم التخلل بمضي وقت يتخلل فيه مثله وجعل الش؟
علامته تخلل الخمر التي اخذ منها شئ فجعل في الخل وانما أنكر ابن إدريس والمحقق والمصنف في السراير؟ كون ذلك علامة ففي السرائر ان الخل صار نجسا بالاجماع بوقوع
الخمر فيه ولا دلالة على طهارته بعد ذلك ولا اجماع لأنه ليس له حال ينقلب إليها ولا يتعدى طهارة ذلك الخمر المنفرد واستحالته وانقلابه إلى الخل الواقع فيه
قليل الخمر المختلطة به الذي حصل الاجماع على نجاسته وفي النافع الخمر تطهر إذا انقلبت خلا ولو كان بعلاج ولا تحل لو ألقى فيها خل استهلكها وقيل لو ألقى
في الخل خمر من اناء فيه خمر لم يحل حتى يصير ذلك الخمر خلا وهو متروك وفي الشرائع تطهر الخمر إذا انقلبت خلا سواء كان بعلاج أو من قبل نفسها وسواء كان ما يعالج به عينا
باقية أو مستهلكة وان كان يكره العلاج ولا كراهية فيما ينقلب من نفسه ولو ألقى في الخمر خل حتى يستهلكه لم يحل ولم يطهر وكذا لو ألقى في الخل خمر فاستهلكه الخل
وقيل يحل إذا ترك حتى يصير الخمر خلا ولا وجه له وفي السرائر الخمر يحل لو انقلب خلا سواء انقلب بعلاج أو بغير علاج وان كان العلاج مكروها ولا فرق بين استهلاك
ما يعالج به أولا ولو عولج بنجاسة أو بشئ نجس أو باشره كافر لم يطهر بالانقلاب ولو ألقى في الخمر خل حتى استهلكه الخل أو بالعكس لم يحل ولم يطهر وقول الشيخ إذا وقع
قليل خمر في خل لم يجز استعماله حتى يصير ذلك الخمر خلا ليس بجيد فظاهر هذه العبارات انكار ان يكون تخلل الخمر الخارجة التي اخذ منها شئ فجعل في الخل علامة على
تخلل ما جعل فيه فيحكم ببقاء الحرمة والنجاسة إذ لا طريق إلى العلم بالتخلل ولو فرض العلم به فالظاهر اتفاقهم على الحل والطهارة وأجيب في المختلف عما ذكروه بان انقلاب
الخمر إلى الخل يدل على تمامية استعداد انقلاب ذلك الخمر إلى الخل والمزاج واحد بل استعداد الملقى في الخل لصيرورته خلا أتم ولكن لا يعلم لامتزاجه بغيره فإذا انقلب
الأصل المأخوذ منه علم انقلابه أيضا قلت على أن عبارة النهاية كذا وإذا وقع شئ من الخمر في الخل لم يجز استعماله الا بعد أن يصير ذلك الخمر خلا وهي لا ينص على أن تخلل
الخمر الخارج علامة على تخلل الملقى في الخل لاحتمال الإشارة إلى الخمر الملقى واما قوله في الارشاد ولو مزج الخمر بالخل واستهلكه الخل لم يحل فهو رد على ابن أبي
حنيفة
حيث يحلل الخمر بمجرد استهلاكه بالخل وفهم بعضهم من تلك العبارات ان الخمر إذا ألقى في الخل لم يطهر وان تخلل كما هو نص الدروس لتنجس الخل به ولم يعرض له
مطهر ففرق بين المسألة ومسألة العلاج بما يبقى عينه بعد التخلل باطلاق الاخبار والفتاوى في العلاج وليس في غيره الا خبر عبد العزيز بن المهتدي ان لم يكن
الخل مما يعالج به الخمر والراوي عنه اليقطيني والرواية بالكتابة وعندي أيضا في العلاج نظر لاحتمال اختصاصه بغير الأجسام والأجسام المستهلكة قبل التخلل بل للنقلية
إلى الخمر قبله أو إلى الخل معه ويمكن اختصاص عبارة الكتاب بالعلاج وبالأجسام الغير الباقية عند التخلل لكنه ينص فيما بعد على التعميم لما يبقى كما عرفت ولو لاقتها
نجاسة أخرى أو نجس للعلاج أو غيره لم تطهر بالانقلاب وان لم يكن لتلك النجاسة عين باقية فيها لأنه انما يزيل النجاسة الخمرية وهو مبني على مضاعفة النجاسة
الخمرية فان منعت طهرت وطين الطريق الحاصل بالمطر أو غيره من الطاهرات في العمران كان أولا طاهر ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له للأصل والخبر الآتي ومن نزل
ظن النجاسة منزلة العلم فهو عنده طاهر ما لم يعلم أو يظن النجاسة ويستحب ازالته بعد ثلاثة أيام الا إذا كان في طريق نظيف استنظافا وعملا بقول أبي الحسن ع
في مرسل محمد بن إسماعيل في طين المطر انه لا بأس به ان يصيب الثوب ثلاثة أيام الا ان يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر فان اصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله وان كان الطريق
نظيفا لم تغسله ونص القاضي على وجوب ازالته بعد ثلاثة ودخان الأعيان النجسة ورمادها طاهران كما في الخلاف وفيه الاجماع في الرماد وط وظاهره الاجماع و
السرائر ونفى فيه الخلاف وظاهر التذكرة والمنتهى أيضا الاجماع على طهارة الدخان ويدل على طهارتهما مع ذلك ما عرفت ويمكن إرادة طهارة الرماد من صحيح الحسن بن محبوب
سأل أبا الحسن ع عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه فكتب عليه السلام بخطه ان الماء والنار قد طهراه وظاهر المعتبر التردد
في الرماد وفي أطعمة الشرايع ودواخن الأعيان النجسة عندنا طاهرة وكذا ما احالته النار فصيرته رماد أو دخانا على تردد فاما التردد في الرماد أو في عموم الطهارة لكل
ما احالته نجس العين كان أو متنجسا بناء على احتمال الاستصحاب في المتنجس وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصار أملحا والعذرة ونحوها إذا امتزجت
بالتراب وتقادم عهدها حتى استحالت ترابا كما قد يعطيه اطلاق موضع من ط بجواز التيمم بتراب القبر منبوشا أو غيره نظر من انتفاء النص مع الأصل وبقاء
الاجزاء الأرضية أو الملحية أو المائية المتنجسة بأعيانها وان اكتسى غير الملح في الأول الصورة الملحية وهو خيرة المعتبر وفي المنتهى والسرائر ونهاية الأحكام في الأول و
58

موضع من المبسوط في الثاني ومن أن مناط الأحكام الشرعية الأسماء وباختلافها يحكم عرفا باختلاف الحقائق وارشاد طهارة الدخان والرماد إليه واطلاق طهورية التراب ونحو
قوله ص واله جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة صليت وهو خيرة المعتبر والمنتهى ونهاية الأحكام في الثاني والبيان والدروس والذكرى
وظاهر المدنيات فيهما مع إشارة في الذكرى إلى تردد في الأول وهو الأقوى عندي وان كان في الاطلاقين ما فيهما لظهور ان المراد التراب الطاهر فالعجب من فرق بين المسئلتين
لوجودهما في الثانية دون الأولى ويكفي في التطهير إزالة العين والأثر وهو الصفة السهلة الزوال التي يدل بقاؤها على بقاء اجزاء من العين وفي المنتهى وهو اللون
واما الرايحة فلا يعني اللون السهل الزوال كما يصرح به ما بعده وان بقيت الرايحة العسرة الإزالة كالخمر واللون العسر الإزالة كدم الحيض ولذا ورد السؤال عنه في اخبار
والوصف بالعصر ان اختص باللون كما هو الظاهر فلقلة عسر زواله بخلاف الرايحة كما يفيده كلام المنتهى وفي المعتبر اجماع العلماء على عدم الغبرة ببقائهما وقال ابن المغيرة
في الحسن لأبي الحسن ع للاستنجاء حد قال لا حتى ينقى ماثمة قال فإنه ينقى ماثمة ويبقى الريح قال الريح لا ينظر إليها وعنه ص واله في الدم لا يضرك اثره وعن الرضا ع انه سئل عن
الرجل يطأ في الحمام وفي رجله الشقاق فيطأ البول والنورة فيدخل الشقاق اثر اسود مما وطئ من القذر وقد غسله كيف يصنع به وبرجله التي وطأها به أيجزيه
الغسل أم يخلل أظفاره بأظفاره ويستنجي فيجد الريح من أظفاره ولا يرى شيئا فقال ع لا شئ عليه من الريح والشقاق بعد غسله وفي نهاية الأحكام القطع
بان لا عبرة باللون العسر الزوال دون الرايحة العسرة الزوال قال ولو بقيت الرايحة كرايحة الخمر وهي عسرة الإزالة فالأقرب الطهارة كاللون بجامع مشقة الإزالة قلت
ويظهر منه ان الفرق لوجود النص في اللون دونها وسمعت النص في اللون دونها وسمعت النص فيهما قال ولو بقي اللون والرايحة وعسر ازالتهما ففي الطهارة اشكال ينشأ من قوة دلالة بقاء العين
ومن المشقة المؤثرة مع أحدهما فيعتبر معهما قال ولو بقي طعمه لم يطهر سواء بقي مع غيره من الصفات أو منفردا لسهولة إزالة الطعم ويستحب في التطهير من دم الحيض ونحوه
صبغه بالمشق وهو المغرة وشبهه مما يختلط به فيستره كما في المنتهى ونهاية الأحكام والمعتبر وقريب منه في ذكرى أو ليذهب الأثر كما في المقنعة والنهاية وينص عليه خبر علي بن
أبي حمزة انه سألت الكاظم ع أم ولد لأبيه انه أصاب ثوبها دم الحيض فغسلته فلم يذهب اثره فقال اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب وفي التهذيب ويذهب اثره وأسقط
في المعتبر قوله ويذهب اثره واستدل به على عدم العبرة بالأثر قال ولو كان الأثر نجسا لما اجتزئ بالصبغ وفى نهاية الأحكام انه لو بقي اللون العسر زواله كدم الحيض استحب
صبغه بما يستره لان نسوة رسول الله ص واله سألته عن دم الحيض يصيب الثوب وذكرن له ان لون الدم يبقى فقال الطحن بزعفران وعن الصادق ع صبغه بمشق يعني به خبر عيسى بن
منصور سأل الصادق ع عن امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي اثر الدم في ثوبها فقال قل لها تصبغه بمشق حتى يختلط ولعلهما فهما من ذهاب الأثر ذهابه في
الحس واستتاره ولا باس به ويستحب الاستظهار باعجام الظاء واهمالها في كل نجاسة بتثنية الغسل وتثليثه بعد إزالة العين اي الغسل ثانيا وثالثا بعد إزالة العين أولا
لاخبار المرتين في البول مع قول الصادق ع للحسين بن أبي العلا صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء وتقدم ومضمر زرارة كان يستنجي من البول ثلاث مرات أو في بعض الكتب عن أمير
المؤمنين ع قال في المني يصيب الثوب يغسل مكانه فإن لم يعرف مكانه وعلم يقينا انه أصاب الثوب غسله كله ثلاث مرات يفرك في كل مرة ويغسل ويعصر وانما يطهر
بالغسل بالقليل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه لينتزع معه النجاسة لا ما لا يمكن كالمايعات النجسة والطين والعجين والكاغذ والصابون النجسة وان أمكن ايصال الماء
إلى جميع اجزائها بالضرب لبقاء النجاسة فيها وتنجيس ما يصل إليها من الماء قال في التذكرة ما لم يطرح في كر فما زاد أو في جار بحيث يسري الماء إلى جميع اجزائه قبل اخراجه منه
فلو طرح الدهن في ماء كثير وحركه حتى تخلل الماء اجزاء الدهن بأسرها طهر وللشافعية قولان وكذا العجين بالنجس إذا مزج به حتى صار دقيقا وتخلل الماء جميع اجزائه وكذا
استقرب في نهاية الأحكام طهارة الدهن بذلك وقطع بها في موضع من المنتهى وفي مواضع اخر منه لا يطهر غير الماء من المايعات خلافا للحنابلة حيث جوزوا تطهير
الدهن بان يلقى عليه ماء كثير ويضرب جيدا وهو باطل لعدم العلم بالوصول ويمكن ان يريد بالكثير ما دون الكر لكن قد يأباه التعليل بما ذكر في المنتهى أيضا الصابون
إذا انتقع في الماء النجس والسمسم والحنطة إذا انتقعا كان حكمها حكم العجين يعني في عدم الطهارة بالقليل قال وقال أبو يوسف الحنطة والسمسم والحبة إذا تنجست بالماء
واللحم إذا كان مرقه نجسا يطهر بان يغسل ثلاثا ويترك حتى يجف في كل مرة فيكون ذلك كالعصر قال وهو الأقوى عندي لأنه قد ثبت ذلك في اللحم مع سريان اجزاء الماء
النجسة فيه فكذا ما ذكرناه وهو خيرة نهاية الأحكام لكن انما فيها انها تقبل الطهارة من غير تفصيل بما حكاه عن أبي يوسف وعندي فيه نظر والأولى قصر طهارتها
ونحوها على الكثير والجاري كما فعله الشهيد فروع ستة الأول لو جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الامكان بلا مشقة بلا خلاف كما في المبسوط وفي الذكرى
اجماعا وان امتنع منه أجبره الحاكم عليه كما في الكتابين ونهاية الأحكام والخلاف ولا يجب مع المشقة ويصح الصلاة لانتفاء الحرج في الدين قال في نهاية الاحكام
سواء خاف التلف أو الألم الكثير أو اليسير أو الشين على اشكال وفي موضع اخر منها ولو خاف من نزعه هلاكا أو اتلاف عضو أو مرضا أو شينا لم يجب نزعه سواء فرط
بجعله أولا قال ولو لحقه يسيرا لم يعذر قال فيه وفي التحرير لا فرق بين ان يكتسي اللحم أولا وفي التذكرة عن أبي حنيفة انه لا يجب قلعه مع الاكتساء وان لم يلحقه ضرر
ولا ألم لأنه صار باطنا واحتمله الشهيد في الذكرى وعن بعض الشافعية وجوب قلعه وان أدى إلى التلف لجواز قتل الممتنع من الصلاة وهو بحكمه وفي المنتهى قيل يجب قلعه
ما لم يخف التلف ولو مات لم يجب قلعه للأصل مع ما فيه من المثلة وهتك حرمة الميت وكون الغرض منه صحة ما يشترط بالطهارة وعن بعض العامة ان الأولى قلعه لئلا
يلقى الله بمعصيته وضعفه ظاهر الثاني لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء وما مر من المطهرات كالفرك
وسائر المايعات للأصل والامر بالغسل في الاخبار
والاجماع في الفرك وطهر أبو حنيفة من المني اليابس بالفرك وكذا احمد من مني الرجل خاصة ومضى قول السيد بالطهارة بسائر المايعات ولو كان الجسم صقيلا
كالسيف والمرأة لم يطهر بالمسح حتى يزول النجاسة ما لم يرد عليه ما مر من المطهرات وفاقا للمشهور لمثل ما مر خلافا للسيد بناء على أن علة النجاسة هي العين
فيزول بزوالها الثالث لو صلى حاملا لحيوان طاهر غير مأكول صحت صلاته لا نعرف فيه خلافا وقد روي أن الحسنين ع كانا يركبان ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله
في الصلاة وانه صلى الله عليه وآله كان يحمل امامة بنت أبي العاص في الصلاة وسأل في الصحيح علي بن جعفر أخاه عليه السلام عن رجل صلى وفي كمه طير قال إن خاف عليه
الذهاب فلا باس والطير يعم المأكول وغيره ولا يضر اشتماله على ما في باطنه من النجاسة كما لا يضر ما في باطن المصلي نفسه بخلاف القارورة المضمومة
بشمع أو رصاص أو غيرهما المشتملة على النجاسة في داخلها فلا يصح صلاة حاملها وفاقا للمبسوط والجواهر والسرائر والاصباح والجامع لأنه حامل للنجاسة ولا
59

يصح الصلاة مع حملها لان عبد الله بن جعفر كتب إلى أبي محمد عليه السلام يجوز أن يصلي ومعه فارة مسك فكتب لا باس به إذا كان ذكيا فشرط الذكاة وسأل
علي بن جعفر في الصحيح أخاه عليه السلام عن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد حمار أو بغل قال لا يصلح وهي معه ونحوها المذبوح من الحيوان الطاهر الغير المأكول
كما في الذكرى لصيرورة الظاهر والباطن سواء بعد الموت وخلافا للمعتبر وفي الخلاف أنه ليس لأصحابنا فيها نص والذي يقتضيه المذهب أنه لا ينقض الصلاة
وبه قال ابن أبي هريرة من الشافعية غير أنه قاسه على حيوان طاهر في جوفه النجاسة واستدل بان قواطع الصلاة طريقها الشرع ولا دليل فيه على أن ذلك يبطلها
قال وان قلنا أنه يبطل الصلاة لدليل الاحتياط كان قويا ولأن على المسألة الاجماع فإن خلاف ابن أبي هريرة لا يعتد به قال المحقق والوجه عندي الجواز وما
استدل به الشيخ ضعيف لأنه سلم أنه ليس على المسئلة نص لأصحابه وعلى هذا التقدير يكون ما استدل به من الاجماع هو قول جماعة من فقهاء الجمهور وليس في ذلك
حجة عندنا ولا عندهم أيضا قال والدليل على الجواز أنه محمول لا يتم به الصلاة منفردا فيجوز استصحابه في الصلاة لما قدمناه من الخبر ثم يقول الجمهور وعولوا
على أنه حامل للنجاسة فيبطل صلاته كما لو كانت على ثوبه ونحن نقول النجاسة على الثوب منجسة له فيبطل النجاسة الثوب لا لكونه حامل نجاسة ونطالبهم بالدلالة
على أن حمل النجاسة مبطل للصلاة إذا لم تتصل بالثوب والبدن انتهى ونحوه في المنتهى وغاية مدلول الخبرين النهي عن حمل الميتة لا كل نجاسة مع أن الأول انما
يعطي البأس إذا لم يكن ذكيا والكراهة باس وليس في الثاني نص على كون الجلد جلد ميتة وكما يجوز حمله عليه يجوز حمله على الكراهة وفي الذكرى ان في خبر علي بن
جعفر عن أخيه عليه السلام قلع الثالول ونتف اللحم في الصلاة وتنبيها على جواز حمل النجاسة وأنه على الجواز لا حاجة إلى شد رأسها إذا أمن من التعدي ومن شرطه من
العامة فلان مأخذه القياس على الحيوان أو لو كان وسطه مثلا مشدود بطرفه حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحت صلاته كما في المبسوط والخلاف والجواهر
وفي المنتهى لا خلاف بين علمائنا فيه وان تحركت النجاسة بحركته ما لم يقلها بحركته كما في المعتبر والجامع لأنه لم يحمل النجاسة في ثوبه أو غيره وعلى ما سمعته عن
المعتبر والمنتهى وان أقلها لأنها ليست في الثوب وللعامة قول بالبطلان مطلقا وآخران تحركت النجاسة بحركته وفي المبسوط والخلاف والتذكرة والجامع أنه
لو لبس ثوبا أحد طرفيه نجس وهو على الأرض ولا يقله بحركته في الصلاة صحت إذا كان ما عليه منه طاهر تحرك الطرف النجس بحركته أولا لخروج النجس منه عن حد ثوبه
الرابع ينبغي في الغسل القليل ورود الماء على النجس كما في الناصريات والسرائر ليقوى على إزالة النجاسة ويقهرها فلو عكس كان جعل المتنجس في اناء من ماء
نجس الماء لثبوت انفعال القليل ولم يطهر المحل ولذا ورد النهي عن ادخال اليد الاناء قبل الغسل وانما لا ينفعل مع الورود للحرج والاجماع وفي الذكرى وهذا
ممكن في غير الأواني وشبهها مما لا يمكن فيه الورود الا أن يكتفي بأول وروده مع أن عدم اعتباره مطلقا متوجه لان امتزاج الماء بالنجاسة حاصل على كل تقدير
والورود لا يخرجه عن كونه ملاقيا للنجاسة وفي خبر الحسن بن محبوب عن أبي الحس عليه السلام في الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ان الماء والنار قد طهراه تنبيه
عليه انتهى قلت وأوضح منه صحيح محمد بن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن الثوب يصيبه البول قال اغسله في المركن مرتين فان غسلته في مار جار فمرة واحدة
اللبن إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسته طهر بالطبخ كما في الخلاف والمبسوط والنزهة على اشكال مما مر من خبر ابن محبوب في الجص وابن أبي عمير في الخبر وحكاية الشيخ
الاجماع عليه في الخلاف ومن الأصل وضعف الخبرين لارسال الثاني ومعارضته بغيره وكتابة الأول وعدم نصوصيته ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة
فكذلك لاستحالتها رمادا ولخبر ابن محبوب ولو صلى في نجاسة معفو عنها كالدم اليسير أو فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا في المساجد بطلت الصلاة مع التعدي إليها
قطعا وبدونه وان حرمنا ادخال النجاسة إليها مطلقا وأوجبنا اخراجها عنها لان الصلاة ضد للاخراج المأمور به فتكون منهيا عنها كلام في الآنية
من جهة الطهارة والتطهير والتطهر بها وغيرها وقد جرت العادة بالحاق الكلام فيها ببحث النجاسات أو المياه النجسة لاختصاصها في إزالة النجاسة عنها ببعض
الاحكام وكونها آلة للتطهير من الحدث والخبث وأقسامها من حيث الأحكام ثلاثة الأول ما يتخذ من الذهب والفضة ويحرم استعمالها في الأكل والشرب
اجماعا كما في التحرير والذكرى وفي الخلاف اطلاق كراهة استعمالها وحملت في المعتبر والمختلف والذكرى على التحريم وهو بعيد عن عبارته واخبار النهي كثيرة ولا داعي
إلى حملها على الكراهة وكذا يحرم استعمالها في غيره أي غير ما ذكر عندنا كما في التحرير والمنتهى وفي التذكرة عند علمائنا أجمع ويعضده العمومات ومن الأصحاب
من اقتصر على الأكل والشرب كالصدوق والمفيد وسلار والشيخ في النهاية وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس كما في المبسوط نظر أقربه التحريم
لتعلق النهي بأعيانها المتناول لاتخاذها وقول الكاظم عليه السلام آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون واشتماله على السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء
وتعطيل المال لاستلزام حرمة استعمالها حرمة اتخاذها بهيئة الاستعمال كآلات اللهو وهو خيرة المحقق وفي الذكرى ولتزيين المجالس أولى بالتحريم
لعظم الخيلاء به وكسر قلوب الفقراء وفي المساجد والمشاهد نظر لفحوى النهي وشعار التعظيم انتهى ومن الأصل انصراف النهي ظاهر إلى الاستعمال وحصول
الخيلاء وكسر القلوب في الجواهر الثمينة ولا سرف إذ لا اتلاف وحرمة التعطيل ممنوعة ولو سلمت فلا تعطيل ما أمكن الكسر والانفاق وحرمة الاتخاذ كهيئة
الاستعمال المحرمة وانما الظاهر من كونها متاعا لغير الموقنين أنهم يستمتعون بها وظاهره استعمالها وهو خيرة المختلف ويكره استعمال المفضض كما في الشرايع و
الخلاف لكن سوى فيه بينه وبين أواني الذهب والفضة وسمعت فحمل؟ كلامه على التحريم ولذا نسب إليه التحريم والمصبب بالفضة مفضض ودليل الكراهة نحو قول
الصادق عليه السلام في حسن الحلبي لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة وخبر بريد عنه عليه السلام انه كره الشرب في الفضة وفي القداح المفضضة
وكذلك ان يدهن في مدهن مفضض والمشط كذلك واشتماله على الخيلاء والسرف والتعطيل بل هو أولى بالأخيرين من المصنوع من النقدين ودليل الجواز الأصل
وقوله ع في خبر عبد الله بن سنان لا باس بأن يشرب الرجل في القدح المفضض وقيل في المبسوط والمهذب والجامع وظاهر النهاية والسرائر يجب اجتناب موضع
الفضة لقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان واعزل فمك عن موضع الفضة وفي خبر بريد فإن لم يجد بدا من الشرب في القدح المفضض
عدل بفمه عن موضع الفضة وهو خيرة التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام والذكرى والدروس والبيان وظاهر الارشاد وهو الأقوى لظاهر الامر واستحسنه
المحقق للأصل وصحيح معاوية بن وهب أنه سأل الصادق عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة قال لا بأس ألا أن يكره الفضة فتنزعها وضعفهما
60

واضح وفي نهاية الأحكام لا فرق بين المضبب بالفضة أو الذهب في ذلك لتساويهما في المنع العلة يعني المنع من أوانيهما والعلة فيه من السرف والخيلاء وكسر
القلوب والعلية مم؟ وفي المنتهى انه لم يقف في المضبب بالذهب للأصحاب على قول وان الأقوى الجواز للأصل قال نعم هو مكروه إذ لا ينزل عن درجة الفضية
وانما يسلم ان ثبت ان العلة هي السرف وكسر القلوب والخيلاء واحتمل في الذكرى المساواة لأصل الاناء والمنع لقوله عليه السلام في الذهب والحرير هذان محرمان
على ذكور أمتي الثاني المتخذ من الجلود ويشترط في استعمالها مطلقا بناء على حرمة استعمال الميتة مطلقا طهارة أصولها وتذكيتها الا على قولي الصدوق
وأبي على ولا يشترط الدباغ سواء أكل لحمها أو لا كما اشترطه الأكثر للأصل واطلاق النصوص بجواز الصلاة في المذكى والركوب عليه نعم يستحب الدباغ فيما لا يؤكل
لحمه وفاقا للمحقق تفصيا من خلافهم ولإزالة الزهومات ولما روى في بعض الكتب عن الرضا ع من أن دباغة الجلد طهارته اما المتخذ من الأواني من العظام
فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة لا لتذكيته لطهارتها من الميتة وعند السيد لا يشترط طهارته أيضا الثالث المتخذ من غير هذين القسمين
ويجوز استعماله مع طهارته وان غلا ثمنه أكثر من أواني النقدين باضعاف للأصل والاجماع وان أمكن السرف والخيلاء وكسر القلوب لما عرفت من منع عليتها
خلافا للشافعي في أحد قوليه فحرم المتخذ من الجواهر الثمينة كالياقوت ونحوها بناء على الأولوية بكسر القلوب والخيلاء والسرف وأواني المشركين طاهرة وان
كانت مستعملة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة اتفاقا الا ممن يجري الظن مجرى العلم وما في الاخبار من النهي عنها اما على العلم بالمباشرة أو على الكراهة كما في
المعتبر والمنتهى ونهاية الأحكام ويغسل الآنية اتفاقا من غير ابن أبي
على كما في المنتهى من ولوغ الكلب ثلاث مرات ونسب في الجامع إلى الرواية والمشهور ان أولاهن
بالتراب لقول الصادق ع في صحيح الفضل اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء وفي الغنية الاجماع عليه وفي الانتصار والخلاف وجمل العلم والعمل إحديهن بالتراب وفي الوسيلة
إحديهن بالتراب وروى وسطاهن وفي الفقيه والمقنع مرة بالتراب ومرتين بالماء وفي موضعين من الغنية ان وسطاهن بالتراب وفي الانتصار والغنية
الاجماع على وجوب مسحة بالتراب وغسلتين بالماء وأوجب أبو علي سبعا أولاهن بالتراب لوجوب السبع في الفارة كما يأتي والكلب أنجس ولقول الصادق ع في خبر
عمار يغسل من الخمر سبعا وكذا الكلب وقول النبي ص في خبر أبي هريرة إذا ولغ الكلب في اناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب وهما ضعيفان معارضان بالأصل
وقول الصادق ع في خبر الفضل اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين كما في المعتبر وقول النبي ص في خبر أبي هريرة أيضا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم بالتراب فليغسله ثلاث
مرات وفي خبر آخر له فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا ووجوب السبع في الفارة ان سلم فلعله للسم أو غيره وفي التذكرة والمنتهى والدروس والبيان اشتراط طهارة التراب ليكون
مطهرا واحتمل العدم في نهاية الاحكام للأصل والعموم واحتمال كونه لقلع النجاسة ويغسل من ولوغ الخنزير سبع مرات بالماء وجوبا لصحيح علي بن جعفر سأل
أخاه ع عن خنزير شرب من اناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات وفي المبسوط وفي الخلاف والمصباح ومختصره والمهذب انه كولوغ الكلب لشمول اسمه له و
لوجوب غسل الإناء ثلاثا من كل نجاسة وهما ممنوعان مع أن التراب لا يعم النجاسات وفي المبسوط ان أحدا لم يفرق بينهما وظاهر الأكثر أنه كساير النجاسات وفي المعتبر و
اللمعة استحباب السبع فيه ومن الخمر والجرذ وهو كما في العين والمحيط ذكر الفار وفي النهاية الأثيرية أنه الذكر الكبير من الفار وفي الصحاح والمغرب انه ضرب من الفار
وعن ابن سيدة ضرب منها أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواء وعن الجاحظ ان الفرق بين الجرذ والفار كفرق ما بين الجواميس والبقر والبخاتي والعراب في و
ثلاث مرات كما في الشرايع والنافع وفي الخلاف لايجابه الثلاث بالماء في كل نجاسة سوء الولوغ وفي كتاب الصيد والذبايح من النهاية والأطعمة و
الأشربة من المهذب في الخمر لأصل البراءة من الزائد والاحتياط في الثلاث لورود النص والفتوى بها في مطلق النجاسة وقول الصادق ع في خبر عمار في قدح أو
اناء يشرب فيه الخمر قال يغسله ثلاث مرات وسأل أيجزيه ان يصيب فيه الماء قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات واشترط في النهاية في الطهارة
بالثلاث كون الآنية من صفر أو زجاج أو جرار خضر أو خزف لا من خشب أو قرع أو شبهها ويستحب السبع كما في الجامع والشرايع والنافع والمعتبر لقول الصادق ع
في خبر عمار في الاناء يشرب فيه النبيذ يغسله سبع مرات وفي خبره أيضا اغسل الاناء الذي يصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات وصريح طهارة النهاية والوسيلة
وجوب السبع من موت الفارة وكل مسكر وهو ظاهر الاصباح والمصباح ومختصره الا أن فيهما الخمر وحدها وصريح الذكرى في المسكر والجرذ والدروس والبيان
والألفية في الفارة والخمر وظاهر المقنعة في كل مسكر والمراسم في الخمر وموت الفارة والحية وظاهر المقنع في الجرذ وظاهر المبسوط في كل مسكر وجمل الشيخ واقتصاده في الخمر
وفيها روايتها في موت الفارة وتعميم الفارة أما لوجود خبر فيها أو لكون الجرذ ذكر الفار أو الكبير منه كما
سمعته من بعض أهل اللغة وفي المهذب أنه لا يجوز
استعمال أواني المسكرات إذا كانت مما ينشف الماء مثل الخشب والفخار الغير المغضور انه روى جواز استعمالها إذا غسلت سبعا والاحتياط الأول وصريح السرائر
والمعتبر وسائر كتب المصنف سوى التلخيص والتبصرة الاكتفاء بغسلة واحدة إذا زالت العين والأثر للأصل وضعف الاخبار ويغسل الآنية من باقي النجاسات ثلاث بالماء
استحبابا والواجب الانقاء وإزالة العين والأثر ولو بغسلة واحدة وفاقا للأكثر للأصل واستحباب الثلاث لخبر عمار انه سأل الصادق عليه السلام عن الكوز والاناء
قد يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل قال ثلاث مرات يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء
ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ويفرغ منه وقد طهر وأوجبها أبو علي والشهيد في الذكرى والدروس والشيخ في كتبه الا في المبسوط فجعلها أحوط ونحوه الشرايع
والنافع والاصباح واستدل في الخلاف بالخبر والاحتياط دون الاجماع كما في المعتبر والذكرى وفي اللمعة والألفية وجوب مرتين حملا على البول وأوجب ابن حمزة
مرة في مباشرة الحيوانات النجسة بغير الولوغ وهي الكلب والخنزير والكافر والثعلب والأرنب والفارة والوزغة وثلاثا في غيرها وغير الخمر وموت الفارة
وولوغ الكلب ولعله أخرج مباشرتها عن مفهوم كون الاناء قذر أو هذا الاعتبار المذكور في الولوغ وما بعده وجوبا واستحبابا انما هو مع صب الماء القليل
الغير الجاري في الآنية اما لو وضعت في الجاري الكثير على اختياره أو الكر الراكد فإنها تطهر مع زوال العين والأثر وقد عرفت شمول العين له في بعض الاطلاقات
بأول مرة كان الزوال عندها أو قبلها بلا تعفير في الولوغ كما هو نص نهاية الاحكام وظاهر المختلف ابتناء على أن المقصود من التعفير إزالة العين وقد فرض هنا الزوال
أو بعد التعفير كما في البيان ويحتمله التذكرة أو الإشارة إلى ما بعد ولوغ الكلب من الاعداد نبأ على ظهور عدم الطهارة من الولوغ بأول مرة لاشتراط التعفير
61

قبل الغسل وأطلق في المبسوط ان اناء الولوغ إذا وقع في الكر حصلت له غسله واحدة ثم يخرج ويتمم غسله مع أنه اشترط كون التعفير قبل الغسلتين فاما ان يريد
الوقوع بعده أو لا يرى التعفير أو تقديمه عند الوقوع في الكثير ودليل ايجابه العدد مع الوقوع في الكثير هو العمومات وفيه أيضا ان وقع الاناء في ماء جاري وجرى
الماء عليه لم يحكم لهب الثلث غسلات لأنه لم يغسله ولا دليل على طهارته بذلك ونحوه في المهذب قال المحقق وفي قوله اشكال وربما كان ما ذكره حقا ان لم
يتقدم غسله بالتراب لكن لو غسل مرة بالتراب وتعاقبت عليه جريات كانت الطهارة أشبه وقطع في المنتهى باحتساب كل جرية غسلة قال
إذ القصد غير معتبر فجرى مجرى ما لو وضعه تحت المطر قال ولو خضخضه في الماء يعني الكثير وحركه بحيث يخرج تلك الأجزاء الملاقية عن حكم الملاقاة ويلاقيه غيرها
احتسب بذلك غسلة ثانية كالجريات ولو طرح فيه ماء لم يحتسب به غسلة حتى يفرغ منه سواء كان كبيرا بحيث يسع الكر أو لم يكن خلافا لبعض الجمهور فإنه قال في
الكبير إذا وسع قلتين لو طرح فيه ماء وخضخض احتسب به غسلة ثانية والوجه انه لا يكون غسلة الا بتفريغه منه مراعاة للعرف ولو كان المغسول مما يفتقر إلى العصر لم
يحتسب له غسلة الا بعد عصره يعني إذا صب عليه الكثير لعموم دليله قال والأقرب عندي بعد ذلك كله ان العدد انما يعتبر لو صب الماء فيه اما لو وقع الاناء في ماء كثير
أو ماء جار وزالت النجاسة طهر ونحوه في التذكرة ونهاية الاحكام يعني من غير اعتبار تعدد الجريات أو الخضخضة عملا بأصل البراءة وحملا لاطلاق الاخبار على الغالب في
بلادها وفرقا بين ما ينفعل من الماء وما لا ينفعل ويؤيده قول الصادق ع فيما مر من صحيح ابن مسلم في الثوب يصيب البول اغسله في المركن مرتين فان غسلته في ماء جار
فمرة واحدة وتبعه فيه الشهيد في كتبه وعندي فيه نظر خصوصا في الكثير الراكد ونص الصدوق على اعتبار المرتين إذا غسل الثوب من البول في الراكد وحمله الشهيد على
القليل والاستحباب فروع خمسة الأول لو تطهر من آنية الذهب أو الفضة أو الآنية المغصوبة بالاغتراف منها أو الصب منها في اليد ثم التطهر بما في اليد لا
بوضع الأعضاء فيها للطهارة أو الصب منها على أعضاء الطهارة أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته كما في المبسوط والمهذب والجواهر والمعتبر في
غير المغصوبة لأنه وان فعل محرما باستعمالها لكنه استعملها استعمالات كل منها متقدم على جزء من أجزاء الطهارة أو متأخر عنه فلا يتناول التحريم شيئا
من أجزائها خلافا لبعض العامة وهما منهم انه استعمل المحرم في العبادة قال في المنتهى ولو قيل إن الطهارة لا يتم الا بانتزاع الماء المنهي عنه فيستحيل الامر بها لاشتماله
على المفسدة كان وجها انتهى وعندي في حرمة الاغتراف منها أو صب ما فيها على الأعضاء تردد ولأنها من الافراغ الذي لا دليل على حرمته وقد تبطل الطهارة
من المغصوبة ولو بالاغتراف أو الصب في اليد لا على أعضاء الطهارة لمنافاتها المبادرة إلى الرد الواجبة والمنافاة مم؟ مطلقا وقد لا يجب المبادرة نعم ان وجبت وتحققت
المنافاة وقلنا بالنهي عن الأضداد الخاصة توجه البطلان وهذا بخلاف الطهارة في الدار المغصوبة فإنها تبطل لأن الطهارة فيها عين التصرف فيها المنهي عنه
وهو مم؟ لان التصرف فيها هو الكون فيها والتصرف في فضائها حركة الأعضاء فيه وليس شئ من ذلك من أجزاء الطهارة في شئ وانما الكون في المكان من لوازم
الجسم واجزاء الطهارة جريان الماء على الأعضاء لكنه يتوقف على الحركات والمسح وليس الا التحريك ولكنه تحريك اليد على العضوين ويتوقف على التحريك في الفضاء وهو
خيرة المعتبر وتردد ابن إدريس في بعض مسائله الثاني لا يجوز أولا يجب في الولوغ ان يمزج التراب بالماء في الغسلة التي بالتراب كما في السرائر وفاقا لظاهر الأكثر عملا
باطلاق النصوص والفتاوى واصل البراءة ولخروج الطهارة بالمزج عن اسمه ودليل ابن إدريس ان الغسل حقيقة في اجراء المايع فظاهر قوله ع اغسله بالتراب اغسله بالماء
مع التراب كما نحو غسل الرأس بالسدر والخطمي وحمله على الدلك بالتراب مجاز بعيد وهو قوي كما في المنتهى الثالث لو فقد التراب لاناء الولوغ أجزء مشابهه
في قلع النجاسة من الأشنان والصابون ونحوهما كما في المبسوط والأحمدي وفيه اطلاق ما قام مقام التراب بلا تقييد بفقدانه ويحتمله المبسوط واحتمل في التحرير ودليل
الاجزاء في الجملة حصول الغرض الذي هو انقلاع اجزاء النجاسة بالجميع وربما كان بعضها أبلغ فيه من التراب فيكون أولى وضعفه ظاهر لأصل بقاء النجاسة وعدم العبرة
بالعلة المستنبطة مع أن التراب دون أشباهه أحد الطهورين فالوجه الاقتصار على النص من غير فرق بين حالتي الضرورة وعدمها وهو خيرة المعتبر والمنتهى ولو فقد
الجميع اكتفى بالماء كما في المبسوط لما في ابقاء الاناء على النجاسة من المشقة وضعفه ظاهر وهو كما في المنتهى يحتمل الغسل به ثلاثا تحصيلا ليقين الطهارة وتحقيقا
للتثليث وإقامة للماء مقام التراب لكونه أبلغ في الإزالة وهو مم؟ ويحتمل سقوط الغسلة بانتفاء الأولى والاكتفاء بمرتين لسقوط الغسل بانتفاء ما يغسل به وانتفاء الدليل
على قيام غيره مقامه وقواه في المنتهى وقربه في التحرير ولا احتمال له على اعتبار المزج والأقوى عدم الاكتفاء به ثلاثا مطلقا فضلا عن اثنتين الا أن يعلم أن التراب رخصة لا
عزيمة ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالفاقد لاشتراك المشقة ولو غسله بالماء عوض التراب اختيارا لم يطهر وفاقا لظاهر الشيخ على اشكال من الخروج عن النص
من غير داع والأصل ومن أن الماء أبلغ في القلع وهو مم؟ بعد تسليم عليه الرابع لو تكرر الولوغ من كلب واحد أو متعدد لم يتكرر الغسل عندنا للأصل وشمول
النصوص الواحد والكثير وللشافعي عند تعدد الكلب وجهان ولو كان التكرر في الأثناء اي الولوغ الثاني في أثناء الغسلات من الأول استأنف الغسلات من غير اكمال
لما بقي للأول ولا اكتفاء بالاكمال ولو تنجس في الأثناء بنجاسة أخرى فان كفاها الباقي من الغسلات اكتفى باكمالها والأزيد لها بعد الاكمال باقي ما يجب لها الخامس آنية
الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور اي المطلي بما يسد المسام ويمنع نفوذ الماء من قولهم إذا أردت أن آتيك فغضرني امر أي منعني أو من قولهم قوم مغضورون إذا كانوا في نعمة
وخير كغيره في التطهر بما مر وفاقا للمشهور لعموم أدلة الطهارة واصل زوال حكم النجاسة بزوال عينها مع رعاية المأمور به من الغسل وخلافا للشيخ في النهاية وابني الجنيد والبراج لقول
أحدهما عليهما السلام لابن مسلم في الصحيح نهى رسول الله ص عن الدبا والمزفت وقول الصادق ع لأبي الربيح الشامي نهى رسول الله ص وآله عن الدبا والمزفت والخنثم والنقير قال له ع
وما ذلك قال الدبا القرع والمزفت الدنان والخثم جرا؟ وخضر والنقير خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجوف ينبذون فيها ولأن للخمر حدة ونفوذا فإذا
لم يكن الآنية مغضورة داخلتها فاستقرت فيها ولم يزل بالماء والجواب حمل الخبرين على الكراهة ومنع عدم الزوال بالماء فإنه الطف فينفذ فيما نفذت فيه ولهم أن
يقولوا انما ينفذ إذا لم يكن قد استقر جرم الخمر المانع من نفوذه واما الخبران خاصان فليقدمان على العمومات هذا مع أصل بقاء النجاسة
المقصد الرابع
في الوضوء وفصوله ثلاثة الأول في أفعاله الواجبة سواء كانت النية من الافعال أو الشروط أو مترددة بينهما لجواز ادخالها فيها تغليبا واتساعا لغاية
شبهها بها فجواز ذكرها في فصل الافعال وان لم تعد منها تطفلا أو لكونها شرط صحتها إذ ليس فيها (فيه) انها من الافعال بل انها من الفروض ولولا (لو) ثنية الغسلات في
62

المندوبات لصح اختصاص الفصل بافعاله كلها لان سائر المندوبات أفعال خارجة عنه الا البدأة بالظاهر والباطن فإنها من الكيفيات ويمكن اخراج التثنية من الافعال
بتكلف وفروضه من الافعال وكيفياتها أو الشرط سبعة الأول النية وهي قصد الشئ أو الجد في طلبه أو الجهة المنوية اي المقصودة والمعتبر في العبادات إرادة
العبد ايجاد الفعل المأمور به ايجابا أو ندبا على الوجه المأمور به شرعا من الوجوب أو الندب ان اعتبرا في النية كما سينص عليه أو على الكيفية المأمور بها ان لم يعتبر أو
يكفي في اعتبار الكيفية قصدها اجمالا وعلى عدم اعتبار الوجوب أو الندب لابد من أن لا ينوي الخلاف ويمكن ارادتهما من الوجه على هذا التقدير أيضا بحمل اعتبارهما
على أن لا ينوي الخلاف ولا يشمل التعريف نية التروك ومنها الصوم والاحرام ويمكن الحاقهما بالافعال وليست المقارنة للفعل المنوي مأخوذة في مفهومه (مها)
وفاقا لظاهر الأكثر ومنهم المصنف في أكثر كتبه لعدم الدليل وفي تسليكه انها إرادة مقارنة ونسبه ابنه في الفخرية إلى المتكلمين والى الفقهاء نحو ما في الكتاب وفي
قواعد الشهيد وذكراه ان السابق على الفعل عزم لا نية وهي شرط عندنا في كل طهارة عن حدث مائية أو ترابية فإنما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى و
انما أمرنا لنعبد الله مخلصين له الدين خلافا لأبي حنيفة والثوري فلم يشترطاها في المائية ولا اشتراط بها في الطهارة عن خبث عندنا لأنها كالترك وفي المعتبر
عن أبي على وجوبها لكل طهارة وفي الذكرى عنه استحبابها ثم قال لا اعلمه قولا لاحد من علمائنا وقال أيضا ودلالة الكتاب والاخبار على النية مع أنها مركوزة
في قلب كل عاقل يقصد إلى فعل أعني الأولين عن ذكر نيات العبادات وتعليمها ولا اشتراط بها في الطهارة عن خبث عندنا وأكثر العامة لأنها كالترك فإنها إزالة
النجاسة والتروك لا يشترط بالنية للآل الخالي عن المعارض ولأن الغرض فيها الاعدام وان كانت ضرورة أو غفلة نعم يشترط بها استحقاق الثواب عليها ولبعض العامة
قول باشتراط الطهارة عن الخبث بها ومحلها القلب انفاقا فان نطق بها مع عقد القلب صح النية أو المشروط بها أو النطق والا فلا ولو نطق عمدا أو سهوا بغير
ما قصده كان الاعتبار بالقصد والكل ظاهر ولا يستحب النطق كما في التذكرة وفاقا لأكثر الشافعية بناء على أن اللفظ أعون له على خلوص القصد وفاقا للتحرير
والخلاف لعدم الدليل نعم إذا عان على الخلوص فلا شبهة في رجحانه لذلك بل يجب أن لم يكن بدونه كما في نهاية الأحكام وفي النفلية استحباب الاقتصار على القلب
وعن بعض الشافعية وجوب اللفظ والحق انه لا رجحان له بنفسه ويختلف باختلاف الناوين وأحوالهم فقد يعين على القصد فيترجح وقد يخل به فالخلاف و
بذلك يمكن ارتفاع الخلاف عندنا ووقتها استحبابا عند غسل كفيه المستحب للوضوء وهو إذا توضأ من حدث البول أو الغايط أو النوم واغترف من اناء لا يسع
كر أو الكفان خاليتان من عين النجاسة وفاقا للأكثر بناء على كونه من الأجزاء المندوبة للوضوء وهو غير معلوم ولذا جعل في البيان والنفلية التأخير إلى غسل الوجه
أولى وتوقف ابن طاوس في الغنية وإذا جاز التقديم عند غسل الكفين جاز عند المضمضة والاستنشاق أيضا وظاهر الغنية وموضع من السرائر أنها انما يقدم
عندهما لا عند غسل الكفين والنصوص بخروجهما من الوضوء كثيرة ولعلها ترشد إلى خروج غسل
الكفين وفي نهاية الأحكام لا خلاف في أن المضمضة والاستنشاق
من سننه وكذا غسل الكفين عندنا انتهى وفي التذكرة والمنتهى والذكرى ولو وجب غسلهما ليقين النجاسة أو استحب لا للوضوء بل لمباشرة مظنون النجاسة مثلا
أو أبيح كالمحدث بالريح فلا نية عنده وفاقا للدروس وفي الذكرى احتمالها في الواجب ولو حرم كما عند قلة الماء فلا نية عنده قطعا وهل يجوز المقارنة للتسمية أو السواك
نص نهاية الأحكام وشرح الارشاد لفخر الاسلام وغيرهما العدم وفي الروض الاجماع عليه وفي الذكرى ظاهر الأصحاب والأحاديث انهما من سننه ولكن لم يذكر الأصحاب ايقاع
النية عندهما ولعله لسلب اسم الغسل المعتبر في الوضوء عنهما قلت ظهور كونها من سننه بمعنى اجزائه المسنونة مم؟ بل الاخبار يؤيد العدم الا قوله عليه السلام السواك شطر
الوضوء ووقتها وجوبا بمعنى عدم جواز التأخير عند ابتداء أول جزء من غسل الوجه فإنه أول الأجزاء الواجبة من الوضوء فان تأخرت عنه لم يقارنها جميعه
ومعناه كما في الغنية مقارنة اخر جزء من النية لأول جزء من غسل الوجه حتى تؤثر بتقدم جملتها على جملة الوضوء لا أن يقارن بأولها أول غسل الوجه وآخرها
ما بعد أواخر الوضوء للزوم خلو بعض الوضوء من النية مع تعذر الثاني وعن أبي علي لو غربت النية عنه قبل ابتداء الطهارة ثم اعتقد ذلك وهو في عملها أجزأه ذلك ويمكن
أن يريد بابتدائها غسل الكفين وما بعده إلى غسل الوجه وقطع المعظم بأنها لو تقدمت على جميع أفعال العبادة من غير اتصال بها لم يصح اما لدخول المقارنة
في مفهومها كما سمعت أو لدلالة النصوص على كون المكلف ناويا حين العمل وعن الجعفي لا بأس ان تقدمت النية العمل أو كانت معه ويمكن ان يريد التقديم مع
المقارنة المعتبرة ثم الغفلة عنها وبالمعية استدامتها فعلا إلى انتهاء العمل وبالجملة الاستدامة فعلا أو حكما وقضية الأصل وجوب استدامتها من أول الوضوء
وغيره من العبادات إلى آخرها فعلا لاقتضاء النصوص وقوع الأعمال مقارنة لها لكن لما تعذرت غالبا في الأعمال الطويلة وتعسرت في القصيرة لم يوجبوها وانما
حكموا بأنه يجب استدامتها حكما إلى آخر الوضوء وغيره قال في المبسوط ومعنى ذلك أن لا ينتقل من تلك النية إلى نية تخالفها ونحوه في الشرايع والمنتهى والجامع و
التذكرة ونهاية الأحكام ونسبه الشهيد إلى الأكثر وقال وكأنه نبأ منهم على أن الباقي مستغن عن المؤثر ولعله أراد انه إذا خلص العمل لله ابتداء بقي الخلوص وان غفل
عنه في الأثناء وفي الغنية والسرائر ان يكون ذاكرا لها غير فاعل لنية تخالفها ولعل من
فسره بتجديد العزم كلما ذكر أيضا غير مخالف ويجب في النية القصد إلى فعل الوضوء لأجل رفع الحدث أو استباحة فعل مشروط بالطهارة كما في
المبسوط والوسيلة والجامع والمعتبر لأنه انما شرع لذلك فإن لم يقصد لم يقصد الوضوء على الوجه المأمور به ولاشتراك الفعل المكلف به بين ما شرع لنفسه أو لغاية
فلا بد في النية من التعرض لذلك يميز اللمنوى والاكتفاء بإحداهما لاستلزامه الآخر بلف اتحاده به كما في المعتبر لاخذ المنع من صحة الصلاة ونحوها في مفهوم الحديث
ولا معنى للاستباحة الزوال المانع وفي الكافي والغنية والمهذب والاصباح والإشارة وجوب القصد إليهما لافتراقهما معنى ووجودا في دايم الحدث والمتيمم لاستباحتهما
خاصة والحايض لرفع غسلها الأكبر من غير استباحة وإذا كان رفع الحدث بمعنى رفع المانعية وعمم الاستباحة التامة والناقصة الافتراق وجودا واقتصر السيد
على الاستباحة وكذا الشيخ في الاقتصاد واقتصر في عمل يوم وليلة على الرفع والأقوى عدم وجوب شئ منهما للأصل من غير معارض فان الواجب قصد فعل المأمور به
على الوجه المأمور به من الاجزاء والكيفيات واما وجوب قصد ما شرع لأجله فلا دليل عليه نعم اعتقاده من توابع الايمان ولا مدخل له في النية والتميز
حاصل بقصد نفس الفعل فإنه مما لم يشرع الا لغاية ولعل من أوجب التعرض لهما أو لأحدهما أراد نفي ضد ذلك بمعنى ان الناوي لا يجوز له ان ينوي الوجوب أو
63

الندب لنفسه فلا شبهة في بطلان الوضوء حينئذ أما إذا نواه مع الغفلة عن جميع ذلك فلا دليل على بطلانه قال ابن طاوس لم أعرف نقلا متواتر ولا آحادا
يقتضي القصد إلى رفع الحدث واستباحة الصلاة انتهى ولا شبهة في أنه يجب التقرب به إلى الله تعالى بل هو حقيقة النية الواجبة ومعناه طلب القرب إليه تعالى
اي رفع الدرجة لإطاعته ولو نوى اطاعته وموافقة امره وارادته مع الغفلة عن طلب رفع الدرجة والتقرب كان أولى بالجواز ولابد من
الاخلاص أي عدم شوب ذلك بغاية أخرى من رياء أو غيره ويجب ان ينوي ان يوقعه لوجوبه ان وجب أو ندبه ان لم يجب أو لوجههما وهو اللطف عند
أكثر العدلية وترك المفسدة اللازمة من الترك عند بعض المعتزلة والشكر عند الكعبي ومجرد الامر عند الأشعرية على رأي وفاقا للغنية والسرائر والمهذب والكافي
وان لم يذكر فيهما الوجه لما مر من وجوب قصد المأمور به على الوجه المأمور به وفيه ما مر نعم لا شبهة انه نوى الخلاف بطل ويمكن تنزيل كلامهم عليه كما قد يشعر
به عبارة نهاية الأحكام هنا وفي الصلاة منها وجيب أن يقصد ايقاع الواجب لوجوبه والمندوب لندبه أو لوجههما الا للرياء وطلب الثواب وغيرهما وفيه
ان الرياء يندفع بالاخلاص في التقرب وذكره وان التقرب طلب للثواب وفي الوسيلة اعتبار الوجوب وصفا لا غاية وهو ظاهر المنتهى ويناسبه اعتبار الشيخ له كذلك
في الصلاة ودليله أولا وجوب تمييز المنوي وقطع الابهام عنه ولا يتم بدونه ووجوب نحو هذا التمييز محل نظر نعم يتجه في نحو صلاة الظهر فإنها نوعان فريضة
ونافلة وثانيا ان الوجوب والندب صنفان للمنوي وجهتان مختلفتان ولا بد من نية الفعل على الجهة المشروعة وهو مم؟ بمعنى انه لا يصح إذا نوى الواجب ندبا أو
عكس اما مع الغفلة فلا وعبارة الشرايع يحتمل الوصف والغاية وقد قيل باعتبارهما جميعا فينوي الوضوء الواجب لوجوبه وعندي انه لابد من التعرض للوجوب أو الندب وصفا
أو غاية ان لم يتميز المنوي بدونه كما أشرت إليه والوضوء ان سلم كونه كذلك فهو كذلك ان لم ينو به استباحته نحو صلاة واجبة أو مندوبة أما إذا نويت فهي كافية ولذا قال
المحقق في المعتبر وفي اشتراط الوجوب والندب تردد أشبهه عدم الاشتراط إذا قصد الاستباحة والتقرب وكما يحصل التمييز بالوصف يحصل بالغاية فلا فرق بين ان ينوي
الوضوء الواجب أو الوضوء لوجوبه وان كان الوصف أظهر ولذا استدل ابنا زهرة وإدريس على اعتبارهما الوجوب أو وجهه بالتمييز وايقاع الفعل على الوجه المأمور
به وكذا اعتبر المصنف في التذكرة نية صلاة معينة لوجوبها أو لندبها واستدل بالتمييز وذو الحدث الدائم الذي لا يرتفع زمانا يسع الصلاة مثلا كالمبطون
وصاحب السلس والمستحاضة ينوي الاستباحة لا الرفع فإنه يستبيح بطهارته ولا يرتفع حدثه لدوامه الا أن ينوي رفع المنع من نحو الصلاة فيكون بمعنى الاستباحة
واما رفع الماضي فهو الذي ينويه غير دائم الحدث والفرق بأنه ينوي رفعا مستمرا بخلاف دائم الحدث غير موجه بل العكس أظهر لعدم انتفاض وضوء دائم الحدث
بما يتجدد بخلاف غيره وأيضا ربما تجدد الحدث الدائمة في أثناء الوضوء غير مرة ويبعد رفع مثل هذا الوضوء لما مضى من الاحداث والتحقيق ان الحدث اثر للأمور
المخصوصة لا يختلف فيه المكلفون باختلاف أحوالهم ولا الأمور المؤثرة ذلك الأثر ومن المعلوم صحة صلاة دائم الحدث مع تجدده بعد وضوئه وفي أثنائه وفي
الصلاة فصلاته صحيحة مع الحدث فلم يجب عليه الوضوء لرفعه وانما وجب لاشتراط صلاته به ولا دليل على اشتراطها برفع الماضي خاصة خصوصا مع تجدد الحدث
في أثناء الوضوء فان ضم إلى نية الاستباحة نية الرفع لغا كما في الذكرى والفخرية ويحتمل البطلان لنيته خلاف ما جعله الشارع غاية وفيه ان البطلان به مم؟
نعم على القول بوجوب التعرض للرفع أو الاستباحة في النية لا يخلو البطلان حينئذ من قوة وسواء عندي نوى رفع الماضي أو أطلق كما عرفت وان اقتصر على نية
رفع الحدث فالأقوى بناء على لزوم التعرض له أو للاستباحة في نية الوضوء البطلان لاغفاله الواجب من نيه الاستباحة ونية غيره مما ليس غاية لفعله شرعا
- وقد يكون محالا ويحتمل الصحة بناء على استلزام ارتفاع الحدث استباحة الصلاة فنيته تستلزم نيتها ولا يرد جواز الغفلة عن اللازم لدخول المانع من
صحة الصلاة في مفهوم الحدث ولا يعقل قصد رفعه مع الغفلة عن الاستباحة نعم يضعف بكون المنوي خلاف الغاية الشرعية واما على عدم لزوم التعرض للغاية
في النية فيقوى الصحة بناء على منع البطلان بنية غير الغاية الشرعية فروع اثني عشر الأول لو ضم في النية إلى القربة ما لا ينفك عنه من التبرد أو
التسخن أو نحوهما صح كما في المبسوط والجامع والشرائع والمعتبر في التبرد أيضا وغيره نصا في الشرايع واقتضاء في الباقية على اشكال من منافاته الاخلاص وهو خيرة نهاية
الاحكام والايضاح والبيان ومن انه يحصل له نواه أم لا فمع تذكره لا يخلو من قصده غالبا ويعتبر اخلاء القصد عنه وبعبارة أخرى لا شبهة في أنه إذا وجد المكلف
مائين حار أو باردا جاز له اختيار البارد في الهواء الحار والحار في البارد وما ذاك الا لأنه يريد التبريد في الأول والتسخين في الثاني فهو كما لو جهر بالتكبير لاعلام
المأمومين واحتمل الشهيد في قواعده ان يقال إن كان غرضه الأصلي القربة ثم طرا التبرد عند ابتداء الفعل لم يضر وان انعكس أو كان الغرض مجموعهما لم يصح و
هو الوجه وعليه ينزل اطلاق الأصحاب ولو ضم الرياء بطل لعدم الاخلاص ولا خلاف في أنه لا يستحق به الثواب حينئذ وهل يجزي بمعنى الخروج عن عهدة التكليف
والخلاص من العقاب وعدم وجوب الإعادة ظاهر الانتصار الاجزاء والمشهور عدمه وفي قواعد الشهيد أنه لا نعلم فيه خلافا الا من السيد ويقوى الاجزاء أصل البراءة
وان الواجب أمران أحدهما الفعل المأمور به والآخر الاخلاص في نيته ولا يوجب الاخلال بالأخير الاخلال بالأول وان أوجب الاثم وأخذ الاخلاص في مفهوما
لعبادات حتى يلزم ان لا يكون الواقع بدونه وضوء أو صلاة أو نحوهما مم؟ وقوله (ع) انما الأعمال بالنيات ليس على ظاهره لتحقق حقيقة العمل بدونها فالمعنى
صحتها أو كمالها أو ثوابها والصحة غير متعينة للتقدير ليفيد عدم الاجزاء وفيه انها أقرب المجازات إلى الحقيقة لكن غايته توقف الصحة على أن لا يقع لا عن
قصد إليها لا على نية القربة فضلا عن الاخلاص ولذا اجتزء السيد في ظاهره المقصود به على الرياء حسب الثاني لا يفتقر عندنا إلى تعيين الحدث الذي ينوي رفعه
وان تعدد الصادر عنه للأصل فلو عينه وكان هو الواقع فلا كلام في الصحة وان كان غيره فسيأتي وان وقعت احداث فعين بعضا منها ارتفع الباقي وصحت الطهارة
كان المنوي اخر احداثه أو لا لأنها متداخلة الآثار فلا يرتفع اثر أو أحدا منها الا وارتفع اثر الجميع وللشافعي قول بالبطلان واحتمله في نهاية الأحكام لأنه لم
ينو الا رفع البعض فيبقى الباقي وهو كاف في المنع من نحو الصلاة وآخر بالصحة ان كان المنوي آخر الاحداث والا بطلت واحتمل في نهاية الأحكام ارتفاع المنوي خاصة
بناء على تعدد الآثار وبتعدد الأسباب فان توضأ ثانيا لرفع آخر صح وهكذا إلى آخر الاحداث وان نوى مع رفع البعض بقاء الباقي ففي نهاية الأحكام والبيان والدروس
القطع بالبطلان لتناقض القصدين فأشبه قوله ارتفع الحدث لا ارفعه وهو تلاعب بالطهارة وعلى الاحتمال الذي حكيناه يتعين الصحة وفي الذكرى فيه وجهان
64

من التناقض ومن أنه نوى رفع الحدث فيحصل له لان لكل امرئ ما نوى وهو يستلزم ارتفاع غيره وكذا لو نوى استباحة صلوه معنية استباح ما عداها إذا لم يكن دائم
الحدث ولا ينقض وضوئه ولم ينف استباحتها قطعا إذ لا يستباح صلاة الا بارتفاع جميع الاحداث وعنده تستباح ساير الصلوات سواء اكتفا بالاستباحة
أو ضم إليها الرفع مطلقا أو رفع بعض ما وقع من الاحداث الا أن ينفي رفع الباقي وقلنا بالبطلان حينئذ ولم نقل بمعارضته بنية الاستباحة التي لا يتم الا بارتفاع
الجميع وان نفاها اي استباحه ما عداها فكذلك يستباح ويلغي النفي لان لكل امرئ ما نوى وقد نوى استباحة صلاة وهي يستلزم استباحة ما عداها وللشافعي
قول بالبطلان واحتمله في نهاية الأحكام لأنه نوى خلاف مقتضى الطهارة ولتناقض القصدين وهو فتوى الدروس والبيان وهو قوي بناء على لزوم التعرض
وللاستباحة عينا أو تخييرا أو اخر باستباحة ما نواه كما أن ذا الحدث الدائم انما يستبيح بطهارته صلاة واحدة وان نوى استباحة صلاة صلاها عمدا بطل على القول
بوجوب التعرض للاستباحة عينا أو تخييرا الا أن يضم الرفع ولم يوجبه وغلطا فكالغلط في أحدث وسواء في جميع ذلك كانت المعينة فرضا أو نفلا لاشتراكهما
في المبيح الثالث لا يصح الطهارة كغيرها من العبادات عندنا من الكافر وان عرف الله ووافق ما يوقعه الحق ومعتقده لعدم التقرب في حقه و
ان نواه لان التقرب انما يتم بما يتلقى من الشارع ولم يتلقه الكافر منه الا غسل الذمية الحايض الطاهرة اي إذا طهرت من حيضها وكانت تحت مسلم فإنه يصح لإباحته
الوطي أن شرطنا فيها الغسل كما في ايلاء المبسوط وذلك للضرورة قال الشهيد وأجاد ولو قيل بتسويغ الوطي من غر غسل للضرورة كان قولا قلت وهو مقرب
البيان قال وارتكاب هذه الضرورة أولى من ارتكاب شرع غسل بغير نية صحيحة قال والعامة لما لم يكن القربة معتبرة عندهم حكموا بالصحة ثم المصنف وان حكم
هنا وفي المنتهى والنهاية بصحة غسلها لضرورة حق الزوج لكن لا يرفع به حدثها فان أسلمت إعادة الغسل للوطي وغيره وللشافعي أوجه بالعدم ولا يبطل الطهارة
بالارتداد قبل الكمال مائية أو ترابية كما في الخلاف والجواهر للأصل من غير معارض فلو عاد إلى الاسلام قبل الحدث لم يعد الطهارة لمشروط بها وللشافعي
أقوال ثالثها بطلان التيمم خاصة وهو خيرة المنتهى لأنه نوى به الاستباحة وانتفت بالارتداد قال في الذكرى قلنا ما دام الكفر ولو حصل الارتداد في
الأثناء بطلت الطهارة فان عاد أعاد لوجوب استدامه النية المشتملة على القربة فعلا أو حكما والارتداد ينافيها وفي الذكرى والدروس انه ان عاد في
الأثناء بنى بنية مستأنفة مع بقاء البلد الرابع لو غربت النية في الأثناء صح لا لوضوء لما عرفت من عدم وجوب استدامتها فعلا وان كانت اقترنت
بغسل الكفين المستحب وغربت عند غسل الوجه فان الواجب المقارنة بأول أفعاله الواجبة أو المندوبة ثم الاستدامة حكما خلافا للشافعي في أصح الوجهين
عنده حيث أوجب المقارنة فعلا لغسل الوجه الواجب لان المقصود من العبادات واجباتها وسننها توابع وقد مر الكلام في كون غسل الكفين من
الاجزاء المسنونة نعم لو نوى مجرد التبرد مثلا في باقي الأعضاء أو جميعها بعد غروب النية فالوجه البطلان ان لم يتدارك كما لو نواه أولا لانتفاء
النية الأولى حقيقة وحصول غيرها فيكون أقوى فان أحدث نية التبرد عند غسل اليد مثلا ثم ذكر والوجه رطب
أعاد غسلها وصح الوضوء
وان جف الوجه بطل ويقوى عندي عدم البطلان بنية التبرد وان يتدارك بناء على جواز ضمها إلى نية القربة حقيقة لان الاستدامة حكما في
حكم الاستدامة فعلا الخامس لو نوى رفع حدث بعينه والواقع غيره فإن كان غلطا صح الوضوء لعدم وجوب التعرض لعين حدث فلا يضر الغلط
فيها كذا في نهاية الأحكام والتذكرة ومحتملها وفتوى البيان ومقرب الذكرى البطلان وهو أقوى على القول بوجوب التعرض للرفع عينا أو تخييرا
الا ان يضم الاستباحة ولم نوجب الضم والا يكن غلطا بل عمدا بطل لتلاعبه السادس لو نوى بالطهارة ما يستحب له باعتبار الحدث ولا يشترط
فيه كقرائة القرآن وكتابته والنوم والكون على طهارة ودخول المساجد والاخذ في الحوائج لا التجديد الذي يستحب لا باعتبار الحدث وكان ممن يرتفع
حدثه لا كالحيض يتوضأ للذكر والغاسل للتكفين والمتيمم لصلاة الجنازة وقصد بوضوئه كمال تلك الأمور لا جوازها أو نفسها مطلقة
فالأقوى الصحة بمعنى ارتفاع الحدث به وجواز الدخول به في الصلاة ونحوها كما استحسنه المحقق لنيته الفضل الذي انما يحصل بارتفاع الحدث
خلافا للمبسوط والسرائر لعدم الاشتراط بالطهارة وارتفاع الحدث ويندفع باشتراط الفضل بذلك ويجوز أن يريد أما إذا نوى الاستباحة أو أطلق
لا الكمال فيرتفع لا النزاع وما قيدا به عبارة الكتاب نص نهاية الأحكام والتذكرة يوافقه في التجديد وتوقف في المنتهى والتحرير في اجزاء المجدد
ندبا لو ظهر انه كان محدثا وظاهر التذكرة والمنتهى والمختلف انصراف نية الطهارة لنفس تلك الأمور مطلقة إلى فضلها وتوقف في التحرير في صحتها
لهذه الأمور ولعله للتوقف في الانصراف إلى الفضل وتوقف الشهيد في الوضوء للنوم لأنه نوى وضوء للحدث يعني يبعد ان يستباح بما غايته
الحدث ما يشترط فيه ارتفاعه قال وألحقه في المعتبر بالصحيح لأنه قصد النوم على أفضل أحواله ولما في الحديث من استحباب النوم على طهارة وهو مشعر
بحصولها قال ولك أن تقول لا يلزم من استحباب النوم على الطهارة صحة الطهارة للنوم إذ الموصل إلى ذلك وضوء رافع للحدث فلينو رفعه أو استباحته مشروط به لا
مناف له قال والتحقيق ان جعل النوم غاية مجازا إذ الغاية هي الطهارة في أن قبل النوم بحيث يقع النوم عليها فيكون من باب الكون على طهارة وهي
غايته صحيحته؟ قلت استحباب الوضوء لنوم الجنب لا معنى له الا التفيئة بالنوم أو التنظيف ثم قال ولو نوت الحايض بعد طهرها إباحة الوطي فالأقرب الصحة
لما قلناه وخصوصا على القول بحرمته قبل الغسل ويحتمل البطلان لأن الطهارة لحق الله ولحق الزوج فلا تبعض بل تكلف طهارة صالحة لهما ويجاب بأن القربة
حاصلة وإباحة الوطي على الكمال أو الصحة موقوف على رفع الحدث فهما منويان انتهى السابع لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة أو المندوبة
المبيحة فتوضأ احتياطا ثم تيقن الحدث فالأقوى الإعادة لأنه لم ينو الوجوب ولا رفع الحدث لتردده فيه وكذا الاستباحة ويحتمل العدم بناء على أن نية الوجه و
الرفع انما يلزم مع الامكان وإلا لم يكن للاحتياط فائدة وعلى الاكتفاء بالقربة لا إعادة قطعا الثامن لو أغفل لمعة في الغسلة الأولى من وضوء واجب فانغسلت
في الغسلة الثانية التي أوقعها على قصد الندب فالأقوى بناء على اعتبار الوجه البطلان الا أن يعلم فيعيد غسل اللمعة قبل جفاف السابق للزوم وقوع
بعض الوضوء بنية الندب ويحتمل الصحة بناء على أن الوجه انما يعتبر على وفق اعتقاده أو على أنه نوى الوجوب بجمله الوضوء أولا وهو كاف لعدم وجوب نية كل عضو
65

عضو وانما نوى الندب بالغسلة الثانية وهي انما يكون غسلة ثانية لغير اللمعة واما لها فهي غسلة أولى وهو ناوي بها الوجوب في ضمن نيته
للجملة ولكنه أخطأ فظنها من الغسلة الثانية المندوبة مع اتحاد الطهارة وكون المصلحة في تثنية الغسل انغسال ما بقي من الغسلة الأولى كما يرشد إليه قول
أبي جعفر ع في حسن زرارة وبكير والثنتان تأتيان على ذلك كله وفي الذكرى وربما بني على أن نيه بعد غروب النية هل يؤثر أم لا وعلى ان الوضوء المنوي
به ما يستحب له الطهارة يصح أم لا قال وقد ينازع في تصور البناء على الأصل الثاني بناء على عدم الوضوء المندوب قبل الواجب لمن عليه واجب وأما إذا غفل عن
نية الندب بالثانية أو نوى بها الوجوب لنذر أو شبهه أو كان الوضوء مندوبا تيقنت الصحة وأطلق احتمال الوجهين في المنتهى والنهاية بناء على أنه لم ينو دفع
الحدث بالثانية ويضعف بعدم وجوبه في كل عضو عضو وكذا لو أغفل؟ في وضوء مبيح ثم انغسلت في تجديد الوضوء فالأقوى بناء على اعتبار
الرفع أو الاستباحة البطلان لبطلان الأول قطعا وعدم نية رفع الحدث أو الاستباحة في الثاني وان نوى به الوجوب لنذر أو شبها وكان الأول؟ مندوبا
الا إذا غفل عن الطهارة الأولى فلم ينو التجديد بالثانية بل الرفع أو الاستباحة ويحتمل الصحة كما يتعين على الاكتفاء بالقربة أو بها مع الوجه واتخذ نبأ
على أن الوجه والرفع انما يعتبران على وفق الاعتقاد والمجدد طهارة شرعية والظاهر شرعها لكمال الطهارة وتدارك الخلل في السابقة وهو ظاهر المبسوط ط
لو فرق النية على الأعضاء بان قصد عند غسل الوجه رفع الحدث عنه اي نوى غسله لرفع الحدث عنه خاصة أو عنه وعن عضو اخر كالرأس مثلا وعند غسل
اليدين الرفع عنهما خاصة أو مع عضو اخر وهكذا لم يصح الوضوء لان الحدث اثر متعلق بجملة المكلف برفعه الطهارة بجملتها لا بعضو عضو ليرفعه عن كل
عضو غسله أو مسحه ولذا لا يجوز مس المصحف بالوجه المغسول قبل تمام الوضوء وفي نهاية الأحكام لان الوضوء عبادة واحدة فلا يجوز تفريق النية على ابعاضها
كالصوم والصلاة انتهى وسواء كان قد نوى جملة الوضوء لرفع الحدث جملة ثم فرق النية كذلك أولا فان التفريق كذلك نية للمنافي ويمكن منع المنافاة وكذا لا
يصح لو نوى الوضوء ابتداء لرفع الحدث عن الأعضاء الأربعة كما في كرة لعين ما عرفت واحتمل الشهيد الصحة هنا وفي السابقة لتوهم السريان من الأعضاء
المنوية إلى الجملة هذا كله على القول بلزوم التعرض للرفع عينا أو تخييرا وعلى العدم يقوى الصحة للاتيان بالواجب من النية وما زاد فهو لغو ويحتمل
البطلان لأنه مخالفة لإرادة الشارع وكذا إذا ضم الاستباحة ولم نوجبه احتمل الوجهان لذلك ولو فرق النية بان شرع فيها عند غسل الوجه ولم
يتمها الا بعدها أو عند تمامه بطل قطعا كما في المنتهى لخلو بعض الوضوء من النية قطعا اما لو فرقها بان لم ينو الوضوء جملة بل نوى غسل الوجه خاصة
عنده اي عند غسله لرفع الحدث؟ لا عن الوجه خاصة أو مع عضو اخر أو الاستباحة ونوى غسل اليمنى عنده لرفع الحدث كل أو الاستباحة وهكذا فالأقرب
الصحة وهو أحد قول الشافعي إذ ليس الوضوء الا الافعال المخصوصة وقد نواها ولا دليل على وجوب نيتها جملة ولا يفيد التعليل بالرفع والاستباحة ان يكون
العلة تامة وفي كرة والمنتهى انه إذا صح غسل الوجه لنيته في ضمن نية المجموع فصحته بيته خاصة به أولى ويحتمل البطلان لأنه لم يعهد من الشارع وهو مم
والوضوء البياني خالي عن النية رأسا ولكونه عبادة واحدة كالصوم والصلاة ولذا يكفيه نية واحدة ومنعه في التذكرة والمنتهى وسمعت اعترافه بالوحدة في
النهاية ومع ذلك استقرب فيها أيضا الصحة مع هذا التفريق معللا بأنه كما أن المقصود من مجموع هذه الأفعال رفع الحدث عن المكلف كذا من كل فعل لكن لا يحصل
المقصود الا بجملة الافعال فلا يجوز ان تمس المصحف بوجهه المغسول وأما إذا فرق كذلك بعد نية الوضوء جملة فالصحة متعينة ى لو نوى قطع الطهارة اي نقضها
بعد الاكمال لم تبطل قطعا للأصل وانحصار النواقض في غيرها ولو نواه في الأثناء بطلت في الباقي وان أوقعه ما لم يرجع ولم تبطل فيما مضى فإذا رجع اتى
بالباقي وصحت طهارته وان كانت وضوءا الا ان يخرج عن الموالاة فيبطل لذلك قطع به الشيخ وابنا سعيد والمصنف هنا وفي التحرير والمنتهى وقربة في التذكرة
لوقوع السابق صحيحا والأصل عدم انتقاضه كما لا ينتقض الطهارة بنية القطع بعد اكمالها وليس هذا من تفريق النية في شئ بل من تكريرها فإنه نوى جملة
الوضوء أولا وكذا عند التدارك نوى اتمام ما نواه أولا ولو سلم فهو تفريق بعد نية؟ الجملة مؤكد لها وهو مبني على كون الطهارة أفعالا كثيرة كما في قواعد الشهيد لا
عبادة واحدة وقد نيا فيه الاكتفاء فيها بنية واحدة أو على أن المعتبر من الاستدامة في العبادة الواحدة ان لا يقع شئ من اجزائها لا مع النية حقيقة أو حكما
وفيه نظر فالحكم مشكل كما في الهادي وقيل نية القطر نيا في الاستدامة لكن العبادة ان اشترط بعضها ببعض كالصلاة يبطل بها كلها والا المستقبل منها خاصة
كالطهارة وهو أيضا مما لا افهمه يا لو وضاه غيره لعذر تولى هو النية كما في المعتبر لا المخوضي وان كان من أهلها بالاسلام والكمال فإنه كالآلة وكمحصل الماء
والمخاطب بالوضوء هو المولى له ولا توليه في النية لتمكنه منها قال الشهيد ولو نوى المباشر معه كان حسنا لأنه الفاعل حقيقة كذبح الهدى قال ولا تجزى نية
المباشر قطعا لعدم جواز الاستنابة في النية يعني هنا إذ هي مقدورة تعلق مراد الشارع بها من المكلف بعينه التهذيب كل من عليه طهارة واجبه ينوي
الوجوب بطهارته ولا يجوز له نية الندب قال الشهيد فلو نوى الندب عمدا أو غلطا بنى على اعتبار الوجه قلت والأقوى البطلان مع العمد وان لم نعتبر الوجه ثم
لا شبهة في عدم جواز نية الندب بالطهارة الواجبة وهل يجوز فعل الطهارة المندوبة مع وجوب الطهارة كان يتوضأ المشغول بفرض الصلاة أداء أو
قضاء للمس أو التنفل أو نحوهما كلام المصنف في المنتهى والتذكرة والنهاية وما سيأتي عن قريب في الكتاب وكلام الشهيد في كتبه يعطي العدم لأنه لما اشتغلت ذمته بواجب مشروط
بالطهارة وجبت عليه وان كانت موسعة فكيف ينوي بها لندب وان كان يقصد ايقاع ندب مشروط بها وبعبارة أخرى كيف ينوي من وجب عليه الوضوء ورفع
حدثه انه يتوضأ ندبا وان قصد فعل ما يكفيه الوضوء المندوب فان معنى الندب انه لا يجب عليه مع أنه وجب عليه باشتغال ذمته بواجب مشروط به وليس هذا
كمن عليه صلاة واجبة فيصلي ندبا ان جوزناه لتباين الصلاتين قال الشهيد والحدث يرتفع وان لم يقصد فعل ما عليه من الواجب لان وجوب الوضوء مستقر هنا
عند سببه يعني إذا دخل وقت الصلاة الواجبة مثلا كان له ان يتوضأ واجبا وان لم يقصد ان يستبيح به الصلاة الواجبة ولو نوى ظن البراءة من موجب الطهارة
فنوى الندب فهو كمن نوى التجديد فظهر انه كان محدثا وحكم في التذكرة بالصحة مع حكمه فيها ببطلان الطهارة المجددة واحتمل في المنتهى في الطهارة المجددة
الوجهين من أنها شرعية ومن انه لم ينوى رفع الحدث ولا يتضمنه فهو كما لو نوى التبرد وغيره لا يجوز له ان ينوى الا الندب فإنه الوجه المأمور به الا ان يطلق
66

ولم يوجب التعرض للوجه فان نوى الوجوب بطلت عمدا كان أو سهوا كما يقتضيه اطلاقه هنا وفي التذكرة والنهاية والمنتهى ويحتمل الصحة مع السهو قويا
وان لم يوجب التعرض للوجه وضعيفا ان أوجبناه واحتمل في النهاية الصحة مطلقا بناء على وجوب الطهارة بنفسها بمجرد الحدث الموجب لها ان لم يشتغل
الذمة بمشروط بها وان كانت وضوء لكن يتضيق بالاشتغال أو على دخول الندب في ضمنه إذ المميز جواز الترك وهو غير مراد وهي عندي ضعيفة ولو شك
في حصول الموجب فالأصل العدم فينوي الندب وأولى به ظن العدم فان تبين الخلاف فالأقوى الصحة واستشكلها في التذكرة وفي نهاية الأحكام انه
ان كان مع تعذر العلم صحت والا فلا وإذا اتى بالطهارة بنية الوجوب وكانت باطلة وصلى به اي بالطهارة لأنه فعل أو بما فعل فرضا بعد دخول وقتها أعاد
الطهارة والصلاة فان تعددتا اي الطهارة والفريضة مع تخلل الحدث بان تطهر بنية الوجوب قبل دخول وقت فريضة ثم لما دخل وقتها صلاها بتلك
الطهارة ثم تطهر بنية الوجوب وان كان قبل دخول وقت فريضة أخرى ثم لما دخل وقتها صلاها بالطهارة الثانية أعاد الفريضة الأولى خاصة لبطلان
الطهارة الأولى دون الثانية لصحة الطهارة الثانية لوقوعها بعد اشتغال ذمته بالفريضة الأولى فأصاب في نية الوجوب بها تعمدها أو لا علم ببطلان
الصلاة الأولى أولا كما يقتضيه اطلاقه هنا وفي التذكرة والمنتهى والنهاية وقد يشكل إذا زعم صحة الأولى ولا سيما إذا تعمد نية الوجوب فيحتمل ح بطلان الثانية
أيضا ولو دخل الوقت للفريضة في أثناء الطهارة المندوبة ولم يكن علم عند ابتدائها بقرب الوقت كك أو كانت الطهارة غسلا فلم يوال حتى دخل في الأثناء
فأقوى الاحتمالات وجوب الاستيناف بها بنية الوجوب لا اتمامها ندبا لوجوب الطهارة عليه بدخول الوقت وقد عرفت امتناع المندوبة ممن عليه واجبه واحداث
نية الوجوب في الباقي خاصة لأنه تبعيض للطهارة ويحتمل الاتمام ندبا تحرزا من ابطال العمل وبناء للباقي على الماضي مع وقوع النية على الوجه المعتبر واصل البراءة
من الاستيناف واحداث نية أخرى ويحتمل الثلث عملا بمقتضى الخطاب في الباقي واصل الصحة في الماضي مع وقوع التبعيض في موارد الثاني من فروض الوضوء
غسل الوجه بالنص والاجماع بما يحصل به مسماه وهو اجر الماء عليه كما يشهد به العرف واللغة والوضوء البياني ونحو قولهم عليهم السلام يجري عليه الماء وحقيقته
انتقال بعض اجزائه إلى محل بعض ولو بإعانة يد أو غيرها وان كان كالدهن بفتح الدال كما في المقنعة وية وط
والناصريات والمهذب والسرائر والنافع ويع والمعتبر
لقول ابن أبي
جعفر ع في صحيح ابن مسلم يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملؤ بها جسده والماء أوسع من ذلك وفي حسنه مع زرارة انما يكفيه مثل الدهن مع الجريان
كما هو نص الناصريات وط وئر والمهذب وقضية كلام المحقق في الثلاثة ويدل عليه منع الآية قول أمير المؤمنين ع في خبر إسحاق بن عمار الغسل من الجنابة والوضوء
يجري منه ما اجرى من الدهن الذي يبل الجسد وأطلق في المقنعة ويه الا انها لم يتعرضا له الا عند الضرورة كأنهما أراد الجريان إذ لا دليل على اجزاء ما دونه
عند الضرورة وقول ابن أبي
جعفر ع في صحيح زرارة إذا مس جلدك الماء فحسبك يحتمل دفع وهم وجوب الدلك وبيان حكم المسح وخبر علي بن جعفر سال أخاه ع
عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه قال الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل فإن لم
يقدر على أن يغتسل به فليتيمم ليس نصا في ذلك لجواز إرادة المسح مع الجريان والأفضلية اما في ضمن الوجوب وللمشقة التي تجوز التيمم وان لم تعنية
وكذا ما في الكافي من المرسل المقطوع في رجل كمان معه من الماء مقدار كف وحضرت الصلاة فقال يقسمه أثلاثا ثلث للوجه وثلث لليد اليمنى وثلث
اليسرى لجواز الجريان وفي الذكرى ولعلهما أرادا ما لا جريان فيه أو الا فضلية وفي المعتبر ظن قوم ان دهن الأعضاء في الطهارة بقصر عن الغسل ومنعوا
الاجتزاء به الا حال الضرورة وهو خطأ فإنه لو لم يسم غسلا لما اجتزى به لأنه لا يكون ممثلا وان كان غسلا لم يشترط فيه الضرورة وحده أو الوجه بالنص والاجماع
من قصاص شعر الرأس اي منتهى منبته عند الناصية وهو عند انتهاء استدارة الرأس وابتداء تسطيح الجبهة فالنزعتان من الرأس إلى محادر شعر الذقن
اي المواضع التي يتخدر فيها الشعر عن الذقن ويسترسل طولا وما اشتمل عليه الابهام والوسطى من مستوى الخلقة عرضا بالنص والاجماع كما هو الظاهر ونص
الخلاف والغنية وفي المعتبر والمنتهى انه مذهب أهل البيت عليهم السلام وفي الذكرى انه القدر الذي غسله النبي ص واله بنقل أهل البيت عليهم السلام والقدرة
الذي رواة المسلمون ويرجع الا نزع وهو فاقد شعر الناصية والأغم وهو اشعر الجبة وقصير الأصابع بالنسبة إلى وجهه وطويلها إلى مستوى الخلقة لبناء الحدود
الشرعية على الغالب ويعلم من التحديد خروج الزائد من اللحية طولا أو عرضا ودخول مواضع التحذيف وهي منابت الشعر الخفيف بين النزعة والصدغ
أو ابتداء العذار كما في الروضة البهية والمسالك قطعا وفي الذكرى احتياطا خلافا للتذكرة والمنتهى بناء على دخولها في الرأس لنبات الشعر عليها وضعفه
ظ واما الصدغ وهو ما فوق العذار من الشعر فلا تشمله الإصبعان ونص صحيح زرارة عن أبي جعفر ع على خروجه من الوجه وأدخله فيه بعض الحنابلة وقد
يظهر من الراوندي في الأحكام واما الغدار وهو ما حاذى الاذن من الشعر فظ المبسوط والخلاف دخوله وصريح التحرير والمنهى الخروج وفي الذكرى
والدروس والاحتياط بغسله وفي المعتبر والتذكرة ونهاية الأحكام خروج ما خرج منه عن إحاطة الإصبعين وهو الوجه والصحيح عندي خروج البياض الذي
بين الاذن والعذار عن مسمى العذار لغة وعرفا وظاهر المنتهى الدخول ومن الناس من توهمه الغدار واما العارض وهو ما تحت العذار من جانبي اللحية
إلى شعر الذقن فكلام أبي علي يعطي دخوله وقطع به الشهيد وفي المنتهى القطع بالخروج وفي نهاية الأحكام بخروج ما خرج منه وعن إحاطة الإصبعين وهو
الوجه ويتضمنه قول الشيخ والمحقق ما استرسل من اللحية طولا وعرضا لا يجب إفاضة الماء عليه لأنها ليست من الوجه ويمكن تنزيل كلام الأولين عليه ويجب
ان يغسل من أعلى الوجه فان نكس بطل كما في المبسوط والوسيلة والاصباح والشرائع والمعتبر ونسب في التذكرة إلى الأكثر للاحتياط والوضوء البياني
مع وجوب التأسي وقوله ص واله هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به ولو كان منكوسا لتعين النكس ولم يقل به أحد ولأن أبا جعفر ع حكى وضؤه ص
في صحيح زرارة وحسنه فأسدل الماء من أعلى الوجه ولقول الكاظم ع لأبي جرير الرقاشي لا تعمق في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطما ولكن اغسله من أعلى وجهك
إلى أسفله بالماء مسحا خلافا للسيد وابني إدريس وسعيد للأصل وجواز حكاية بعض صور وضوئه ص واله أو الغالب واحتمال خبر أبي جرير تحديد الوجه دون
بيان مبدأ الغسل ومنتهاه وارسال الخبر النبوي ولا يجب غسل مسترسل اللحية طولا أو عرضا اجماعا وان سلم دخوله في الوجه عرفا لكونه مما يواجه به لخروجه
67

عن الحد للنصوص وللأصل مع توجه المنع على دخوله في الوجه ولذا قال لا يقال طال وجهه أو عرض أو قصر بزيادته أو نقصانه وأوجبه ما لك والشافعي
في أحد قوليه وأحمد في رواية واستحبه الشهيد وحكاه عن أبي علي لان أبا جعفر ع في حكايته وضوء النبي ص سيل الماء على أطراف لحيته وفهمه من استحباب
التخليل بطريق الأولى ضعف الدليلين وضح مع أن أبا جعفر ع قال لزرارة في الصحيح الوجه الذي قال الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لاحد ان
يزيد عليه ولا ينقص منه ان زاد عليه لم يوجر وان نقص منه اثم ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ولا يجب تخليلها اي اللحية
إذا كثفت حتى تصل الماء ما تحتها من البشرة المستورة بها للأصل والاجماع كما هو الظاهر ونص الخلاف والناصريات والوضوءات البيانية المتضمنة لغرفة
أو كف من الماء للوجه واطلاق نحو قول ابن أبي
جعفر ع في حسن زرارة ان الله وتر يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلث غرفات واحدة للوجه واثنان للذراعين
وفي صحيحه كل ما أحاط به الشعر فليس لي العباد ان يطلبوه ولا يبحثوا عنه وفي موثقه انما عليك ان تغسل ما ظهر وصحيح ابن مسلم سال أحدهما عليهما السلام عن الرجل
يتوضأ أيبطن لحيته قال لا وللعامة قول بالوجوب وهل يستحب اختاره في التذكرة ونهاية الأحكام للاستظهار قال ولأنه عليه السلم كان يخللها وجعله
الشهيد أولى ونفاه في المنتهى كالمحقق وهو ظ النفلية والبيان وهو عندي أقوى لعدم ثبوته عنه عليه السلم واحتمال اخلاله بالموالاة وظاهر النهى في صحيح ابن مسلم
وخبر الرقاشي المتقدمين انفا واحتمال دخوله في التعدي المنهي فان خفت اللحية فلم تسير البشرة وجب التخليل كما نص عليه ابنا أبي عقيل والجنيد واقتضاه
كلام السيد في الناصريات الان ما يبصر من البشرة من الوجه الواجب غسله من غير انتقال إلى غيره فإنه انما
ينتقل إلى الشعر إذا ستر البشرة فان الوجه ما يواجه به عند
التخاطب والخبران انما نفيا البحث عما أحاط به الشعر وعن باطن اللحية وللاستصحاب والاحتياط خلافا للمبسوط والمعتبر وظاهر كل من أطلق وهو خيرة المنتهى ود
والتلخيص والتحرير استنادا إلى اطلاق الخبرين وهو مم كما عرفت وعدم التعرض له في شئ من الوضوءات البيانية مع نص أكثرها على الاكتفاء بغرفة مطلقا ويدفعه
كثافة لحاهم ع ونص حسن زرارة المتقدم على الاكتفاء بغرفة مطلقا ويدفعه لفظة قدوما ورد من تقسيم كف من الماء ثلاثة ثلاث للوجه وهو مرسل ومقطوع
مشروط بحصول الغسل المعتبر مم لا يخفى ان الشعر إذا خف كان من شأنه ستر ا جزائه لجميع ما تحتها وخلالها من البشرة بالتناوب باختلاف أوضاع الرائي والمرئي
فلا يخلو شئ منها من الاستتار تحتها في بعض الأحيان لبعض الأوضاع ومن الانكشاف في بعض لأوضاع أخرى فلا جهة لتحير المتأخرين في كون النزاع في البشرة المستورة
بالشعر الخفيف أو المنكشفة خلاله ودعوى بعضهم الاجماع على وجوب المنكشفة وقصره الخلاف على المستترة وكذا لا يجب التخليل لو كانت اللحية للمرأة بل انما عليها
ان تغسل الظاهر على الذقن بل الوجه ان كانت كثيفة وفاقا للمبسوط والمهذب والجواهر والمعتبر الا انهم لم يفرقوا بين الكثيفة والخفيفة ونص في المبسوط على
التساوي كلحية الرجل وذلك العموم صحيح زرارة وموثقه وانتقال اسم الوجه وأوجب الشافعي تخليلها مطلقا للندرة وكذا شعر الحاجب والأهداب والشارب و
العنفقة لا يجب عندنا تخليل كثيفها لانتقال الاسم وعموم صحيح زرارة وموثقه والاجماع كما في ف خلافا للشافعي لندرة كثافتها وفي خفيفها مثل الكلام
في خفيف اللحية الثالث غسل اليدين وفي جهله فعلا واحدا موافقة لما رووا عن ابن عباس ان الوضوء غسلتان ومسحتان ويجب الابتداء فيهما من المرفق
وادخاله والانتهاء إلى أطراف الأصابع فان نكس أو لم يدخل المرفق بطل الوضوء اجماعا في الثاني ممن عدا زفر وداود وبعض المالكية ووفاقا للأكثر في الأول ومنهم
ابن سعيد لمثل ما مر في الوجه لقول الص ع في خبر هيثم بن عروة وقد سأله عن الآية ليس هكذا تنزيلها انما هو فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق ولأن زرارة
وبكيرا سألا في الصحيح والحسن أبا جعفر ع عن وضوء رسول الله ص فحكاه لهما وذكر انه ع غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة على ذراه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف
لا يردها إلى المرفق مم غمس كفه اليمنى فأفرغ بها على ذراه اليسرى من المرفق وضع بها مثل ما صنع باليمنى وخلافا للسيد وابن إدريس للأصل واطلاق النصوص و
يجب ان يغسل اليد الزائدة فوق المرفق أو تحته أو فيه ان لم تتميز عن الأصلية بالتساوي بطشا ومقدار أو غيرهما من باب المقدمة والا غسلت ان كانت
تحت المرفق أو نبتت فيه لكونها ح من أجزاء ما يجب غسله الا ان كانت فوقها لخروجها عن الحد المأمور به وعن اطلاق اليد المأمور بغسلها وفاقا للمبسوط و
المهدب والجواهر والمعتبر والشرايع سواء كانت قصيرة لا يحاذي شئ منها محل الفرض لولا الا ان يلتصق شئ منها بمحل الفرض فيجب غسله خاصة كما في نهاية
الاحكام واحتمل في التذكرة والذكرى غسل المحاذي من غير القصيرة نزيلا له منزلة ما من المرفق مع استضعافه في الذكرى وهو أحد وجهي الشافعي ولعلا اطلاق
المبسوط والجواهر بعدم غسل ما فوق المرفق محمول على قيد الامتياز من الأصلية كما في الذكرى وأوجب في الارشاد والتلخيص والمختلف واحتمل في التذكرة غسل
اليد الزائد؟ فوق المرافق أو تحته وان تميزت من الأصلية للامر بغسل الأيدي من غير استثناء للزائدة والمنع من عدم دخول الزائدة في اطلاقها وأطلق
في الشرائع غسل اليد الزائدة ويمكن حملها على غير المتميزة ويغسل اللحم والإصبع الزائدان ونحوهما ان كانا تحت المرفق أو فيه لا فوقه وان طال حتى حاذى
بعضه بعض محل الفرض ولو قطعت يده واستوعب القطع محل الفرض سقط الغسل لتلك اليد اجماعا وفي المنتهى ونهاية الأحكام والذكرى أو
الدروس استحباب غسل الباقي من العضد بالماء وفي المبسوط استحباب مسحه وفي التذكرة استحباب مسح موضع القطع والا يستوعبه غسل الباقي منها في محل الفرض اتفاقا
وهل إذا قطعت من المرفق بحيث أبينت من مفصل العضد والساعد من غير قطع العظم العضد وجب غسل رأس العضد ففي التذكرة والذكرى الوجوب
وهو فتوى الشيخ والقاضي وأبي على لكون المرفق مجموع رأسي عظمي العضد والذراع مع وجوب غسل المرفق أصالة فإذا بين بعضه بقي الباقي ووجب غسله
وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ قال يغسل ما بقي من عضده ولا جهة لما في المنتهى و؟ نهاية
الاحكام والذكرى من حمله على قطع جميع المرفق والاستحباب الباقي من العضد وفي المنتهى العدم بناء على أن وجوب غسل المرفق من باب المقدمة
وفي نهاية الأحكام احتماله لذلك أو كون المرفق طرف عظم الساعد خاصة وفي الشرايع والمعتبر والتحرير والارشاد سقوط الغسل ان قطعت من المرفق
وهو يحتمل قطع المرفق بتمامه والقطع من الفصل فروع أربعة الأول لو افتقر الأقطع اليدين إلى من يوضئه بأجرة وجبت الأجرة مع المكنة
وان زادت عن أجرة المثل أضعافا وكذا إذ افتقر إلى عبد يشتريه لذلك وجب ولو بأضعاف قيمته لحصول المكنة كما يجب شراء الماء بأضعاف قيمة ومن
68

العامة من لم يجب الأجرة للأصل ولأنه كمن لا يقدر على الاستقلال في القيام ولا يجب عليه الأجرة لو وجد من يقيمه بأجرة والأصل مم واحتمل في الذكرى عدم
وجوب الزائد على أجرة المثل للضرر والا يجد من يوضئه أو اجرته يتمم مع المكنة والا سقطت الصلاة عنه أداء وقضاء لكونه فاقد للطهورين ويأتي السقوط
عن الثاني لو طالت أظفاره فخرجت عن حد اليد وجب غسلها لدخوله فيها عرفا وعدم تحديدها شرعا بما يخرج عنه كالوجه وفي الذكرى الفرق بينهما
وبين فاضل اللحية باتصالها بمتصل دائما وفي التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام احتمال كونها كفاضل اللحية وللشافي وجهان ولو كان تحتها رسخ يمنع وصول
الماء إلى البشرة وجب ازالته مع المكنة كما في المتبر لوجوب غسل البشرة واحتمل العدم في المنتهى لكونه ساتر إعادة كاللحية ولعموم البلوى فلو وجبت الإزالة لبينوه
عليهم السلام الثالث لو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها لعدم خروجها من اجزاء ما يجب غسله ولو خرجت منه وتدلت من غير
محله سقط غسلها لخروجها عما يجب غسله ولو لم يخرج بالانكشاط من محله ولكن تدلت من غيره وجب غسل ما بقي منها في المحل قطعا وفي الخارج المتدلي من غيره وجهان
من الخروج ومن الاتحاد كالظفر الطويل ولو انكشطت من غير محل الفرض وامتد إلى أن انكشط بعض ما في المحل وتدلت منه وجب غسلها بتمامها قال في المنتهى لان
أصلها في محل الفرض يعني فيكون كالظفر الطويل ويحتمل وجوب غسل ما من المحل منها دون الفاضل ابقاء لكل منهما على ما كان قبل الانكشاط ولو لم يمتد
الانكشاط إلى المحل ولكن تدلت منه لم يجب غسلها كالشعر المتدلي من الرأس إلى الوجه وان انفصلت من أحد المحلين والتحم رأسها في الاخر وتجافى الوسط غسل
ما في محل الفرض ومن طرفيها وما حاذاه من الوسط المتجافي وباطنه وما تحته دون الباقي الرابع ذو الراسين والبدنين يغسل أعضاؤه مط اي وجهيه
وأيديه علمت الزيادة أو لا حكم بالوحدة أو الكثرة كما في التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام اما مع العلم بالزائد فلدخوله في اطلاق اسم الوجه والسد وهو مم
واما مع التعدد فلاتحادهما في الحق فما دونه والحدث متعلق بالجملة فلا يرتفع ما لم يغسلا كلاهما أعضاءهما لاتحاد نسبتهما إلى المتحد فيهما ويحتمل مع التعدد
اكتفاء كل منهما في صلاته بغسل أعضائه بناء على أن الحدث انما يتعلق بالذات لا الأعضاء وهما متغايران ذاتا ولابد مع التعدد ان لا يغسل
أعضاء أحدهما الا نفسه دون الاخر حذرا من التولية ومع التعدد وتمكن أحدهما من المائية دون الاخر هل يتيممان أو يأتي كل منهما بما يمكنه وجهان
ثانيهما الوجه على اكتفاء كل منهما بطهارته في صلاته وأولهما الوجه على الاخر بناء على كون طهاريتهما طهارة واحدة فلا يتبعض مع احتمال التعدد
لتعدد المكلف الرابع مسح الرأس والواجب أقل ما يقع عليه اسمه كما في التبيان والمجمع وروض الجنان واحكام القرآن للراوندي والمبسوط والجمل و
العقود والسرائر والاصباح والجامع والنافع وشرحه والشرايع وفي الأربعة الأول انه مذهب الأصحاب ودليله الأصل والعموم وقول أبي جعفر عليه
السلام في صحيح زرارة وبكير إذا مستحب بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزاك وفي المقنعة والتهذيب
والخلاف وجمل السيد والغنية والمراسم والكافي والمهذب وموضع اخر من احكام الراوندي ان الأقل مقدار إصبع فيحتمل ان يريدوا به أقل المسمى كما
يظهر من الخلاف لاستدلاله بهذا الخبر لكن يأباه عبارة التهذيب فإنه استدل باطلاق الآية وقال ولا يلزم على ذلك ما دون الإصبع لأنا لو خلينا و
الظاهر لقلنا بجواز ذلك لكن السنة منعت منه ونحوه كلام الراوندي ويستحب كون الممسوح بقدر ثلث أصابع مضمومة كما في المقنعة والمبسوط والخلاف و
العقود والغنية والمراسم والوسيلة والسرائر والمعتبر والشرائع والمهذب والاصباح ومصباح السيد وجمله القول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة المرأة
يجزئها من مسح الرأس ان تمسح مقدمه قدر ثلث أصابع ولا تلقي عنها خمارها وفي خبر معمر يجزى من المسح على الرأس موضع ثلث أصابع وكك الرجل ثم
ظ المقنعة والمهذب والجامع والشرائع والتحرير والنفلية استحباب كون عرض الممسوح كك واستظهر بعضهم استحبابه في الطول ولظاهر الاجزاء في الخبرين
أوجبه الشيخ في عمل يوم وليلة وهو المحكى عن خلاف السيد وقصر في النهاية الاكتفاء بإصبع على الضرورة وهو خيرة الدروس واحتمل في المختلف ارادته
الفضل وفي الفقيه وحد مسح الرأس ان يمسح بثلث أصابع مضمومة من مقدم الرأس واحتمل في المختلف ارادته ان محل الفرض في السمح ذلك بحيث اي شئ
وقع منه أجزاه قلت وهو عن العبارة بعيد نعم لو كان قال إن يمسح مقدار ثلث أصابع لم يكن بذلك البعيد ويزيده بعد أقوله في الهدية ان حد الرأس مقدار
أربع أصابع من مقدمه ثم الخبران يحتملان الاجزاء في الفضل والأول يحتمل تحديد محل المسح وتعلق الاجزاء بعدم القائها الخمار وعن أبي علي يجزى الرجل في المقدم
إصبع والمرأة ثلث أصابع ولعله استند في الفرق إلى صحيح زرارة الذي سمعته الان مع نحو خبر حماد عن الحسين سأل الصادق عليه السلام عن رجل متعمم يثقل عليه نزع العمامة
للبرد قال ليدخل أصابعه ويستحب المسح مقبلا ويكره مدبرا كما في المبسوط والسرائر والاصباح والنافع وشرحه ولا يحرم كما في الخلاف والوسيلة وظاهر النهاية
والفقيه وحكي عن السيد للأصل والاطلاق وقول الصادق عليه السلام في صحيح حماد لا باس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا وانما يكره تفصيا من الخلاف واحتياط
لغلبة الاقبال ودليل الباقين الاحتياط وقوله صلى الله عليه وآله هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة والا به وفي الخلاف الاجماع عليه ومحله المقدم عندنا فلا
يجزي غيره بالاجماع والنصوص ونحو قول الصادق عليه السلام في صحيح الحسين بن أبي العلا امسح الرأس على مقدمه ومؤخرة يحتمل التقية وغير الوضوء والمسح
بعد الوضوء الذي قاله في مرسل سهل قال إذا فرغ أحدكم من وضوئه فيأخذ كفا من ماء فليمسح به قفاه يكون ذلك فكاك رقبة من النار
وكذا يحتمله والتقية وخبره أيضا سأله عليه السلم عن الوضوء يمسح الرأس مقدمه ومؤخره فقال كأني انظر إلى عكنة في رقبة اني يمسح عليها وقوله عليه السلام
في مرفوع أحمد بن محمد بن عيسى إلى أبي بصير مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخرة يحتمل رابعا هو التخيير بين الاقبال والادبار واما خبر الحسين
ابن عبد الله سأله عليه السلم عن الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة بإصبعه يجزئه ذلك فقال نعم فهو كما قال الشيخ يحتمل مسح المقدم بإصبعه التي
يدخلها من خلف ولا يجزى الغسل عنه عندنا وللشافعي (ولو بماء الوضوء الباقي على اليد صح) وجهان وعن أحمد روايتان وقال الصادق عليه السلام يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله
منه صلاة قيل كيف ذلك قال لأنه يغسل ما امر الله بمسحة ويظهر من الذكرى الاجزاء للضرورة وقطع بعض المتأخرين بان المراد بالغسل الذي لا
يجزي هو الغسل بماء جديد أو باجراء ماء الوضوء على العضو بالتقطير من غير مسح اليد انه لو اجرى عليه باليد أجزء لصدق المسح وهو متجه لولا
69

ظهور اتفاق الأصحاب وأكثر من عداهم على تباين حقيقتي الغسل والمسح ولا يجزى عندنا المسح على حائل لخروجه عن المأمور به ومن العامة جوز المسح على العمامة ومنهم
من جوزه على الرقيق الذي ينفد منه الماء إلى الرأس وصحيح محمد بن مسلم عن الصادق ع في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم يتوضأ للصلاة فقال لا بأس
بان يمسح رأسه والحناء عليه يحتمل الضرورة وعدم الاستيعاب للمقدم وبقاء اثره ولونه خاصة أو جسمه على البشرة تحت الشعر الذي يكفي المسح عليه و
عطف الحناء على رأسه اي لا باس بان يمسح الحناء الذي عليه ثم يتوضأ وصحيح عمر بن يزيد سأله ع عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له بالوضوء قال
يمسح فوق الحناء يحتمل والضرورة واللون والانكار وكون الحناء على البشرة تحت الشعر الذي يجزي على المسح عليه ومفعوليته فوق المسح اي يمسح أعلاه الذي
على الشعر الذي يجوز المسح عليه وان كان الحايل من شعر الرأس غفير المقدم منه والذي على المقدم من
الرأس فكك لا يجوز المسح عليه اتفاقا لخروجه عن المقدم و
حيلولته بل يجب اما على البشرة وان سترها الشعر المختص بها خلافا لبعض العامة فأوجبه على الشعر قياسا على اللحية أو على الشعر المختص بالمقدم إذا لم يخرج
بالاسترسال أو المد عن حدة فلو خرج ومسح على المسترسل وهو الزايد منه على ما يحاذي بشرة المقدم أو على الجعد الكاين في حد المقدم الرأس إذا خرج بالمد
عنه لم يجز لأنه لم يمسح مقدم الرأس الخامس مسح الرجلين والواجب منه اما في الطول فمن رؤس أصابعهما إلى الكعبين وهل يجب ادخال الكعبين في المعتبر الأشبه
لا لما تقدم عن خبر الأخوين وفيه احتمال كونه في العرض وخيرة المنتهى والتحرير الدخول لان إلى في الآية اما بمعنى مع أو للغاية فيدخل لعدم انفصالها ولكونهما
من جنس الرجلين وقال المبرد يجب دخول الغاية إذا كانت من جنس المعني ولوجوب الابتداء بهما عند النكس فيجب عند الانتهاء إليهما لعدم القائل بالفرق وللزوم
وجوب مسحهما في حال وسقوطه في أخرى وقد يمنع الوجوب ولا حجة له في أن أبا الحسن ع رؤي بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى
القدم لوجوه واضحة واحتمل في المعتبر والذكرى ضعيفا ان يكون ظهر القدم كمقدم الرأس يجزي في طوله المسمى كعرضه بناء على كون الآية لتحديد الممسوح
بمعنى وجوب وقوع المسح على ما دخل في الحد تسوية بنية وبين المعطوف عليه ولخبر الأخوين ثم ذكر الشهيدان عمل الأصحاب على الاستيعاب واما في العرض
فالواجب أقل ما يقع عليه اسمه اتفاقا كما في المعتبر والمنتهى وظاهر التذكرة وللأصل وخبر الأخوين ويستحب مسح مقدار ثلث أصابع لقول أبي جعفر ع فيما مر
من خبر مهمر وكك الرجل وفي التذكرة عن بعض الأصحاب الوجوب وفي النهاية واحكام الراوندي ان الأقل إصبع وفي الإشارة وظاهر الغنية ان الأقل إصبعان وفي يه والمقنعة
وط والجمل والعقود والوسيلة والغنية استحبابه بالكف لصحيح البزنطي سأل الرضا ع عن المسح على القدمين كيف هو فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى
ظ القدم قال فقلت جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا فقال لا الا بكفه وفي الإشارة استحب تفريج أصابع الكفين ومحله
ظهر القدم اجماعا وعن أمير المؤمنين ع لولا أني رأيت رسول الله ص بمسح ظ قدميه لظننت ان باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما واما قول الصادق ع في خبر
سماعة إذا توضأت فاسمح قدميك ظاهرهما وباطنهما ثم قال هكذا فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على باطن قدميه ثم مسحهما إلى الأصابع ومرفوع
أحمد بن محمد بن عيسى إلى أبي بصير عنه ع مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما فمع التسليم يحتملان التقية
بأحد وجوه منها ان العامة القائلين بغسلهما ربما يعبرون عنه بمسحهما ومنها ان منهم من أوجب مسحهما وأوجب الاستيعاب ومنها ان في مسح الظاهر والباطن على
الوجه الذي في خبر سماعة يوهم الناس الغسل واحتمل الشيخ في الثاني إرادة جواز الاستقبال أو الاستدبار وقد عرفت ان طوله من رؤس الأصابع إلى الكعبين هما
عظمان مكعبان موضوعان على حد المفصل بين الساق والقدم كما في كتب التشريح وظاهر العين والصحاح والمجمل ومفردات الراغب للاحتياط وصحيح زرارة
وبكير سألا أبا جعفر ع أين الكعبان قال ههنا يعني المفصل دون عظم الساق ولا ينافيه ما روي من وصف الكعب في ظهر القدم كأنه إشارة إلى رد العامة
من أنه الظنبوبان والمشهور لأنهما الناتيان في ظهر القدمين وهما قبتاهما واستفاض نقل الاجماع عليه ويؤيده من ما نص الاخبار على المسح على النعلين من غير استبطان
الشراكين خصوصا على دخول الكعبين ثم إنه في المخ والمنتهى والتذكرة نزل عبارات الأصحاب كلها على ما اختاره وهو بعيد ولو أنكس المسح جاز كما في يه و
المبسوط والاستبصار والمراسم والمهذب والجامع والنافع وشرحه والاصباح والإشارة وحكي عن الحسن للأصل وما مر من قول الصادق ع في صحيح حماد لا بأس
بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا (وفي خبر آخر لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا صح) ولأن يونس اخبره من رأى أبا الحسن ع بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم خلافا لابن إدريس
والصدق وللاحتياط والوضوءات البيانية ولو استوعب القطع محل الفرض من الرجلين سقط المسح والا مسح على الباقي وهو ظاهر وسأل ابن مسلم
في الحسن أبا جعفر ع عن الأقطع اليد والرجل قال يغسلهما وسأل رفاعة في الصحيح الصادق عليه السلم عنه قال يغسل ذلك المكان الذي قطع منه ولعل الغسل
تغليب ويجب المسح على البشرة عندنا ولا يجوز على الحايل كالخف وشبهه والشعر المختص بالرجل كما يشعر به العبارة كالشرايع الا للضرورة أو التقية
خاصة وتخصيص التقية وهي من الضرورة لما سيظهر اما عدم الجواز على الخف ونحوه في السعة فعليه الاجماع والنصوص واما عدمه على الشعر المختص
فلعله الظاهر لأن إحاطة الشعر بالرجل نادر جدا فلا يعمه اطلاق الأرجل ولا النهي عن التعمق والبحث عما أحاط به الشعر واما الجواز على الخف أو غيره للضرورة
فالعمومات وخصوص اخبار الجبائر وخصوص خبر أبي الورد سال أبا جعفر ع عن الخفين هل فيهما رخصة فقال لا الا من عدو تتقيه أو ثلج يخاف على رجليك
والعدو في الخبر يشمل العدو دينا فيشمل التقية المعروفة ويجوز المسح لها كسائر العمومات خلافا للمقنع واما قول أمير المؤمنين ع في حديث الأربعمائة
من الخصال ليس في شرب المسكر والمسح على الخفين تقية وقول الصادق ع لأبي عمر الجمحي كما في المحاسن والتقية في كل شئ الا في شرب النبيذ والمسح على الخفين
ومضمر زرارة في الحسن قال ثلاثة لا أتقي فيهن أحد اشرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج فيحتمل الاختصاص بهم عليهم السلام كما قال زرارة ولم يقل الواجب
عليكم ان لا تتقو فيهن أحدا وانه لا حاجة إلى فعلها غالبا للتقية لان العامة لا ينكرون المتعة ولا خلع الخف للوضوء ولا الاجتناب عن المسكر وان كان فعلها
على بعض الوجوه قد يوهمهم الخلاف ولعله يدخل في تأويل الشيخ لأنه لا تقية لمشقة يسيرة لا تبلغ إلى النفس أو المال على أنه يمكن التمتع على وجه لا يظهر لهم ولو دارت
التقية بين الغسل والمسح على الخف فالغسل أولى كما في التذكرة لخروج الخف عن الأعضاء فان زال السبب للمسح على الخايل ففي الإعادة للطهارة من غير حدث كما في المبسوط
70

والمعتبر اشكال من الأصل وصحة طهارته الموجبة لارتفاع حدثه وهو خيرة الجامع وقد يمنع ارتفاع الحدث ومن انها طهارة ضرورية فيتقدر بقدر الضرورة
بمعنى ان استباحة الصلاة بها متقدرة بالضرورة فتزول بزوالها بناء على عدم ارتفاع الحدث بها فلا يرد ما في كري من أن المتقدر بقدرها فعلها لابقاء
حكمها وهو أقوى وخيرة المنتهى ومقرب كره وفي التحرير انه أحوط وان زالت الضرورة قبل اختلال الموالاة
وجب المسح كما يقتضيه كلام المبسوط والمعتبر و
المنتهى ويأتي العدم على عدم الإعادة ولا يجزى الغسل عنه عندنا الا للتقية وقال الصادق ع في صحيح زرارة لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت
ان ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء ثم قال ابدء بالمسح على الرجلين فان بدا لك غسل فغسلته فاسمح بعده ليكون اخر ذلك المفروض وظاهره انه
بدء له في الغسل بعد المسح وانه يستحب له المسح حينئذ مرة أخرى مع احتمال ان يكون قد غسل ولم يكن مسح فعليه الختم بالمسح ما لم يختل الموالاة وقوله عليه السلام
ثم أضمرت ان ذلك من المفروض يحتمل اضمار ان الغسل مفروض واضمار ان المسح في ضمن الغسل من المسح المفروض المجري وقال المفيد فان أحب الانسان ان يغسل رجليه
لإزالة اذى عنهما وتنظيفهما أو تبريدهما فليقدم ذلك قبل الوضوء ثم ليتوضأ بعده ويختم وضؤه بمسح رجليه حتى يكون بذلك ممتثلا امر الله تعالى في ترتيب
الوضوء فان نسي تنظيف رجليه بالغسل قبل الوضوء أو اخره بسبب من الأسباب فليجعل بينه وبين وضوءه مهلة ويفرق بينهما بزمان قل أم كثر ولا يتابع بينة ليفصل الوضوء
المأمور به من غيره انشاء الله ولعله فسر الخبر بما ذكره ويجب ان يكون مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء على اليدين باتفاق من عدا أبا على منا
كما في التذكرة وفي المعتبر انه فتوى أصحابنا اليوم وفي الذكرى استقر عليه اجماعنا بعد ابن الجنيد انتهى ويدل عليه النصوص والوضوءات البيانية وليس كلام
أبى علي نصا في جواز الاستيناف اختيارا فإنه قال إذا كان بيد المطهر نداوة يستبقيها من غسل يديه يمسح بيمنه رأسه ورجله اليمنى وبيده اليسرى رجله اليسرى
وان لم يستبق نداوة اخذ ماء جديدا لرأسه ورجليه انتهى ولعل الماء الجديد في كلامه يقم ما يأخذه من نحو اللحية والأشفار قال الشهيد والظاهر أن باطن اليد
أولى نهم لو اختص البلل بالظاهر وعسر نقله أجزأ وقال لو تعذر المسح بالكف فالأقرب جوازه بالذراع فلو استأنف ماء جديد المسح أحدها اختيار أبطل
الوضوء وما يوهم الاستيناف من الاخبار محولة بعد التسليم على التقية أو الغسل ولو جف ماء الوضوء عن اليدين قبله اي المسح لا للاخلال بالموالاة اخذ الماء من لحيته
ولو من المسترسل منها طولا أو عرضا كما في الذكرى بناء على استحباب غسله والأحوط من غيره لما مر في استحباب غسله وهو فتوى نهاية الأحكام و
حاجبيه وأشفار عينيه وبالجملة من وجهه ومسح به قطع به الأصحاب ونقطت به النصوص وهل يجوز اختيار قيل نعم والوجه العدم للاحتياط والوضوءات البيانية
ونحو قول أبي جعفر عليه السلم في حسن زرارة وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك
اليسرى فإن لم يبق نداوة على شئ من ذلك استأنف الوضوء ان أمكن فعله بحيث يقع المسح ببلل الوضوء وهو أيضا مقطوع به مروي والا استأنف
له ماء جديدا كما في المعتبر والمنتهى والبيان للضرورة ولم يجوزه في التحرير وفي التذكرة لو جف ماء الوضوء للحر أو الهواء المفرطين استأنف الوضوء ولو تعذر
أبقى جزء من يده اليسرى ثم اخذ كفا غسله به وعجل المسح على الرأس والرجلين ونحوه في الذكرى قال ولا يقدح قصد اكثار الماء لأجل المسح لأنه من
بلل الوضوء وفي نهاية الأحكام لو اتى بأقل مسمى الغسل لقلة الماء حالة الهواء والحر المفرطين بحيث لا يبقى رطوبة على اليد وغيرها فالأقرب المسح أولا
ينفك عن أقل رطوبة وان لم يؤثر ولا يستأنف ولا يتيمم قال وهل يشترط حالة الرفاهية تأثر المحل الأقرب ذلك قلت وما في التحرير يحتمل النبأ على
أحد ما في الكتابين ويحتمل ايجابه التيمم إذا لم يمكن المسح ببقية البلل بوجه السادس الترتيب وهو واجب بالاجماع والنصوص بان يبدء بغسل
وجهه ثم بيده اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح رأسه ثم يمسح رجليه لا يجوز تقديم شئ من ذلك على ما قبله ولا الجمع بينها أو بين اثنين منها دفعة ولا ترتيب
بينهما اي الرجلين كما في الفقيه والمراسم وحكي عن ابني الجنيد وأبي عقيل وعلي بن بابويه ويقتضيه اطلاق ابن سعيد وجوب تقديم اليمين على اليسار و
كذا الشيخ في الخلاف الا ان ظاهره اليمين واليسار من اليدين ويحتمله كلام ابن سعيد وعدم الترتيب بينهما هو المشهور ودليله الأصل والاطلاقات حتى الوضوءات
البيانية وخبر محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى الحجة صلوات الله عليه يسأله عن المسح عليهما بأيهما يبدء باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا فأجاب ع
يمسح عليهما جميعا معا فان بدا بأحدهما قبل الأخرى فلا يبدأ الا باليمين ونفى ابن إدريس في بعض فتاويه الخلاف فيه ودليل الموجبين الاحتياط
وقول الصادق ع في حسن ابن مسلم امسح على قدميك وابدأ بالشق الأيمن وما في رجال النجاشي مسندا إلى عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن أبي رافع
عن أمير المؤمنين ع من قوله إذا توضأ أحدكم للصلاة فليبدء باليمين قبل الشمال من جسده وما روى عن النبي ص انه كان إذا توضأ بدا بميامنه والوضوء
البياني مع قوله صلى الله عليه وآله هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به ويمكن حمل الاخبار الثلاثة الأول على الترتيب بين اليدين وعلى الاستحباب
كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة والنفلية استنادا إلى ما ورد من أنه تعالى يحب التيامن فان أخل به اي الترتيب الواجب أعاد الوضوء مع الجفاف المحل
بالموالاة والا أعاد الغسل أو المسح على ما يحصل معه الترتيب كما نطقت به الاخبار وإفادة الاعتبار والنسيان ليس عذرا عندنا وللشافعي وجهان
ولو استعان بثلاثة للضرورة فغسلوه اي أعضاؤه الثلاثة دفعة أو غمسها نفسه في الماء دفعة لم يجز لكن يحصل له غسل الوجه فان غمس الأعضاء
في الجاري ونوى غسل اليد اليمنى بعد الوجه ثم اليسرى بعدها بالجريات المتعاقبة صحت الأعضاء المغسولة لكن في المسح اشكال وان غمسها في الواقف ففي
الذكرى الاكتفاء بهذه النيات الحصول مسمى الغسل مع الترتيب الحكمي وفي التذكرة حصول غسل الوجه به فان اخرج اليدين معا أو اليسرى قبل
اليمنى انغسلت اليمنى خاصة وان اخرج اليمنى قبل اليسرى انغسلتا ولو نكس مرارا ترتب الوضوء مهما أمكن وصح ان نوى عند كل عضو أو استمرت
النية من أول الافعال إلى اخرها وان نوى عند غسل الوجه أو الغسل المستحب قبله ان أجزناه ولم يستمر فعلا بل حكما ففي الصحة وجهان في الذكرى من الامتثال
ومن الفصل بالأجنبي فلا يكفي الاستمرار الحكمي السابع الموالاة بالاجماع والاخبار وهل هي عبارة عن متابعة الأعضاء بحيث لا يجف السابق عند
اللاحق وان لم يتتابعا حقيقة أو عرفا كما في الجمل والعقود والمراسم والغنية والوسيلة والسرائر والنافع والشرائع والذكرى والدروس والبيان والألفية وظاهر
71

الكامل والمتابعة الحقيقية حتى يجب ان يعقب كل عضو بالسابق عليه عند كماله غسلا أو مسحا من غير تراخ كما في المقنعة والنهاية؟ والخلاف و
الاقتصاد واحكام الراوندي والمعتبر وكتب المص الأقرب الأول للأصل واطلاق نحو قول الصادق ع في صحيح منصور بن حازم فيمن
توضأ فبدا بالشمال قبل اليمين يغسل اليمين ويعيد اليسار لشموله العامد واستند للثاني بالاحتياط والوضوء البياني مع قوله ع لا يقبل الله
الصلاة الا به واستفادة الفورية اما من مطلق الامر أو من الفاء المفيدة للتعقيب أو من الاجماع وقول الصادق ع في حسن الحلبي اتبع وضوءك بعضه بعضا
وفى خبر الحكم بن حكيم فيمن نسي الذراع والرأس انه يعيد الوضوء ان الوضوء يتبع بعضه بعضا والأصل يعارض الاحتياط والبيان الافعال الوضوء ولو
وجب اتباعه في الموالاة لزم البطلان بالاخلال معها مع عدم جفاف السابق ولم يقولوا به والامر لا يفيد الفورية ولا فاء الجزاء والاجماع مم والاتباع يحتمل
الترتيب وعلى القولين فان أخل بها مع اعتدال حاله والماء والهواء وجف السابق قبل اللاحق استأنف الوضوء للاخبار وهي كثيرة كصحيح معاوية بن عمار قال للصادق ع ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت على الماء فيجف وضوئي فقال أعد وكان عليه الاجماع ولا فرق بين ان يكون
التأخير لنفاد الماء أولا وقد توهم عبارة الصدوقين في الرسالة والمقنع قصر الاستيناف على الجفاف النفاد الماء والا أتم الوضوء جف ما سبق أو لم يجف لظاهر
خبر حريز عن الصادق ع كما حكى عن مدينة العلم وفي التهذيب وغيره موقوف على حريز قال فان جف الأول قبل أن اغسل الذي يليه قال جفا أولم يجف اغسل
ما بقي ويمكن حمله مع كلامهما على الجفاف لنحو شدة الحر أو جفاف بعض الأعضاء خاصة والخبر على جفاف المتلو خاصة ثم هل يعتبر في الجفاف جميع ما سبق
أو أي منه أو قبل كل عضو متلوه الوجه الأول كما في المعتبر والمنتهى وكرة ونهاية الأحكام والبيان والكامل والكافي للأصل والاتفاق على جواز اخذ المبلل
من الوجه للمسح ان يبق على اليد ولأن النصوص انما نطقت بالبطلان إذا جف الوضوء وظاهره جفاف الجميع وخيره الناصريات والمراسم وئر والإشارة والمهذب
الأخير الا ان ظ سلار وابن إدريس (جعل اليدين) عضوا واحدا واعتبر سلار رطوبتهما عند المسحين جميعا وهذا مبنى على تفسير الموالاة بذلك فإنها اتباع الأعضاء
بعضها بعضا فالجفاف وعدمه انما يعتبران في العضوين المتصلين وحكى الثاني عن أبي على فاشترط بقاء الرطوبة على جميع الأعضاء إلى مسح الرجلين ليقرب
من الموالاة الحقيقية ولعموم جفاف الوضوء الوارد في الاخبار جفاف بعضه ثم على تخصيص الجفاف بمتلو كل عضو عضو هل يعتبر ذلك في الأعضاء الممسوحة
نص السرائر ذلك وظاهر غيره العدم وهو الأظهر والا يجف السابق مع الاخلال بالمتابعة واعتدال ما ذكرنا فلا استيناف عليه على القولين كما في كرة وفى المنتهى
الوجه اشتراط البطلان بالجفاف قلت وهو خيرة المعتبر لحصول الامتثال فيما امر بغسله أو مسحه وان عصى بالاخلال ان أخل بها عمد الا لضرورة
وللأصل واختصاص نصوص الاستيناف بالجفاف ونص المبسوط وظاهر غيره الاستيناف مع الاخلال بالمتابعة عمدا لا لضرورة وهو قوى بناء على وجوب المتابعة
حقيقة لاخلاله بهيئة الوضوء الواجبة واختصاص النصوص بالنسيان أو العذر ولولا هذه النصوص لوجب الاستيناف مطر وناذر الوضوء مواليا حقيقة
يصح نذره وان لم نوجبها لرجحانها قطعا لكونها مسارعة إلى الخير واحتياطا واحتراز عن عروض مبطل و ح لو كان المنذور مط كان نذران يتوضأ
مواليا أو يتوضأ في يوم كذا أو شهر كذا أو نحوهما مواليا فكل ما يفعله غير موالي خارج عن المنذور وعليه الاتيان بغيره للمنذور فان خرج الوقت ولم
يأت به حيث وحكم ما اتى به غير موالي فيه حكم سائر الوضوءات وان كان معينا كان نذران يتوضأ جميع وضوءاته أو جميعا في يوم كذا أو شهر كذا أو نحو
ذلك أو هذا الوضوء بعينه مواليا ثم توضأ المنذور واخل بها عمدا لا لعذر فالأقرب الصحة مع عدم الجفاف أو قلنا بها دون النذور قلنا بوجوب الموالاة
بدون النذر أولا للامتثال في الوضوء وان عصى في هيئته فهي واجب اخر كن نذر ان يحج حجة الاسلام ماشيا فحجها راكبا أو يصلي الفريضة في المسجد فصلاها
في غيره وخصوصا إذا لم يوجب الموالاة أصالة لكونه وضوء شرعيا رافعا للحدث ويحتمل البطلان على عدم وجوب الموالاة أصالة أو البطلان
باختلالها لأنه نوى به الوضوء المشروط بالموالاة بالنذر ولم يتحقق الشرط واما على ما اختاره المص من وجوب الموالاة أصالة والصحة مع الاخلال
بها فلا احتمال للبطلان لعدم ظهور الفرق بين وجوب الموالاة أصالة أو بالنذر الا ان يق صيغة النذر يدل على الاشتراط بخلاف النصوص الدالة
على وجوبها ودلالة الصيغة ممه خصوصا إذا قال لله على الموالاة في وضوئي ولا بعد في بناء البطلان على غير ما اختاره وان قطع بالاختيار واتى
هنا بلفظ الأقرب وعلى البطلان لا كفارة لعدم الحنث الا ان يفوت الوقت ولم يأت بالمنذور على الصحة فعليه الكفارة
الفصل الثاني
في مندوباته ويتأكد السواك أي استعماله وهو الاستياك لان معظم أهل اللغة على مرادفة السواك للمسواك قيل بمرادفته للاستياك وبالجملة الا لجماع
والنصوص على استحباب الاستياك مط وتأكده في مواضع منها عند الوضوء للاخبار كقول النبي صلى الله عليه وآله في صحيح معاوية بن عمار وعليك بالسواك عند كل وضوء
وليكن قبله فإن لم يفعل فبعده لقول الصادق عليه السلام للمعلى بن خنيس الاستياك قبل ان يتوضأ قال أرأيت ان نسي حتى يتوضأ قال يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرات وهذا
معنى قول الشهيد في النفلية قبله وبعده ويمكن استحبابه فيهما مطلقا لاطلاق الاخبار بالسواك لكل صلاة أو عندها والظ ان ما يفعله قبل وضوء كل صلاة
فهو لها وعندها واستظهر في الذكرى تقديمه على غسل اليدين لهذا الخبر بناء على دخول غسلهما في الوضوء وفى عمل يوم وليلة للشيخ فان أراد النفل
تمضمض واستنشق ثلاثا فان استاك أولا كان أفضل وفى العبارة اختيار كونه من سننن الوضوء واحتمل في نهاية الأحكام كونه سنته برأسها فلو نذر سنته
دخل على الأول قلت ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله السواك شطر الوضوء وأذناه الاستياك بالإصبع لنحو قوله صلى الله عليه وآله في خبر السكوني التسوك بالابهام والمسبحة عند
الوضوء سواك وبغضبان الشجرة أفضل لأنه أبلغ في التنظيف وقد روى أن الكعبة شكت إلى الله عز وجل ما تلقى من أنفاس المشركين فأوحى إليها قرى يا كعبة فانى
مبدلك بهم قوما ينتظفون بقضبان الشجر ويستحب وان كان بالرطب من القضبان أو غيرها للصايم كما في الفقيه
والمقنع والنهاية والمبسوط والنافع والجامع و
يع وئر للعمومات وخصوص صحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب فقال لا باس به وخبر موسى بن ابن أبي
الحسن الرازي سأل الرضا عليه السلام عن السواك في شهر
رمضان فقال جائز فقيل إن السواك الرطب يدخل رطوبته في الحلق فقال الماء للمضمضة رطب من السواك الرطب فان قال قائل لابد من الماء للمضمضة من اجل سنة
72

فلابد من السواك من اجل سنة التي جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وآله خلافا للاستبصار والكافي والإشارة والحسن وابني زهرة والبراج فكرهوه له بالرطب وهو أقوى لنحو قول
الصادق عليه السلام في حسن الحلبي لا يستاك بسواك رطب وفى خبر محمد بن مسلم يستاك الصائم أي النهار شاء بعود رطب وفى خبر ابن أبي
بصير لا يستاك الصائم
بعود رطب وخبر عبد الله بن سنان عنه عليه السلام انه كره للصائم ان يستاك بسواك رطب وقال لا يضر ان يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ وفى التهذيب
ان الكراهة في هذه الأخبار انما توجهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما يحصل في فمه من رطوبة العود فاما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل
حال واخر النهار وأوله للصائم وغيره سواء وكره الشافعي للصائم اخر النهار ويتأكد وضع الاناء الذي يعترف منه للوضوء على اليمين والاغتراف بها
لما روى أنه صلى الله عليه وآله كان يحب التيامن في طهوره وتنعله وشأنه كله وللوضوءات البيانية ولأن ذلك أمكن في الاستعمال وادخل في الموالاة ولو كان
الاناء ما يصب منه كالإبريق استحب وضعه على اليسار كما في نهاية الأحكام والتسمية إذا ضرب يده في الماء كما في صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أو عند غسل
الوجه كما في بعض الوضوءات البيانية ولو جمع كان أولى ولو تركها ابتداء عمد أو سهوا اتى بها متى كما في الذكرى وان تردد المص في العمد في النهاية وكره
ولعله تردد في كونه تداركا كما ذكره في المنتهى والتحرير انه لم يأت بالمستحب ح والدعاء عند التسمية بقوله اللهم اجعله من التوابين واجعلني من المتطهرين
وعن أمير المؤمنين عليه السلام انه كان يقول بسم الله وبالله وخير الأسماء لله وقاهر لمن في السماء وقاهر لمن في الأرض الحمد لله الذي جعل من الماء كل شئ حي وأحيى
قلبي بالايمان اللهم بت على وطهرني واقض لي بالحسنى وأرني كل الذي أحب وافتح لي بالخيرات من عندك انك سميع الدعاء وعن النبي صلى الله عليه وآله يا علي إذا توضأت فقل
بسم الله اللهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك فهذا زكاة الوضوء وغسل الكفين من الزندين وان أطلق الأصحاب
والاخبار اليدين كما في التيمم والدية لأنهما المتبادران هنا واقتصارا على المتيقن هذا في غير الجنابة اما فيها فمن الاخبار ما نص على الكفين وهو الأكثر
ومنها ما نص على اليدين مع المرفقين ولذا قطع بالمرفقين في النفلية وعن الجعفي المرفقين أو إلى نصفهما لخبر يونس في غسل الميت ثم اغسل يديه ثلث
مرات كما يغسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع قبل ادخالهما الاناء ان كان يغترف منه والا فقبل غسل الوجه ان لم يغترف من الكثير أو الجاري
أو مط كما يظهر مرة من حدث النوم والبول ومرتين من الغائط وثلثا من الجنابة وذكره هنا استطرادا هذا هو المش بل الظاهر الاتفاق كما في المعتبر وبه حسن
الحلبي عن الصادق عليه السلام وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر حريز يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن الغايط والبول مرتين ومن الجنابة ثلثا فيحتمل كون الأفضل في البول الغسل
مرتين وأن يكون المراد اجتماع البول والغايط واكتفى الشهيد في البيان والنفلية بمرة في غير الجنابة وأطلق في اللمعة مرتين في غيرها وهل هو لدفع وهم النجاسة
أو بعد محض قرب الثاني في المنتهى ونهاية الأحكام قال فلو تيقن طهارة يده استحب له غسلها قبل الادخال مع تخصيصه بالقليل في المنتهى قال فلو كانت
الآنية تسع الكر لم يستحب وكذا غمس يده في نهر جار وقوله فيه بعدم افتقاره إلى نية كما في التحرير قال لأنه معلل بوهم النجاسة ومع تحققها لا تجب النية فمع توهمها
أولى ولأنه قد فعل المأمور به وهو الغسل فيحصل الاجزاء وكأنه ذكر دليلين مبنيتين على الاحتمالين إذ لا يلزم النية في كل متعبد به وفى كرة في افتقاره إلى النية وجهان
من حيث إنها عبارة أو لتوهم النجاسة وفى نهاية الأحكام أيضا فيه وجهان من أنه لوهم النجاسة أو من سنن الوضوء وفيها أيضا ان قلت العلة وهم النجاسة اختصر
بالقليل والا فلا قلت الاخبار خالية من التعليل خلا خبر عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن الصادق عليه السلام فيمن استيقظ قال لأنه لا يدرى حيث باتت يده فليغسلها
ثم هي بين مطلق يشمل من يغترف من اناء وغيره ومقيد بالاغتراف منه لا بحيث يوجب تخصيص المطلقات فالتعميم أولى والمضمضة والاستنشاق
بالنصوص وهي كثيرة والاجماع على ما في الغنية وقال الحسن انهما ليسا بفرض ولا سنة لقول ابن أبي
جعفر عليه السلام في خبر زرارة ليس المضمضة والاستنشاق أو فريضة
ولا سنة انما عليك ان تغسل ما ظهر ويحتمل السنة فيه وفى كلام الحسن الواجب ويحتملان انهما ليسا من الأجزاء الواجبة أو المسنونة للوضوء وان استحبا كما قال
أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء قال العسكري عليه السلام في خبر الحسن بن راشد ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا
استنشاق وقال الصادق عليه السلام لأبي بصير ليس هما من الوضوء هما من الجوف وان احتملت هذه الأخبار ونحوها انهما ليسا من فرائضه كقول الصدوق في الهدية انهما مسنونان
خارجان من الوضوء لكون الوضوء كله فريضة وليكونا ثلثا ثلثا اجماعا كما في الغنية ولأن ابن الشيخ أسد في أماليه إلى أمير المؤمنين عليه السلام انه كتب إلى محمد بن ابن أبي
بكر وانظر
إلى الوضوء فإنه من تمام الصلاة وتمضمض ثلث مرات واستنشق ثلثا الخبر واستحب في كره ونهاية الأحكام الكون بست غرفات المضمضة بثلث والاستنشاق
بثلث وفى مصباح الشيخ ومختصره ونهاية والمقنعة والوسيلة والمهذب والإشارة الاقتصار على كف لكل منهما وظاهر الاقتصار والجامع الاكتفاء بكف لهما
والامر كك لكن لم يتعرضا لغير ذلك وفى ي لا فرق بين ان يكونا بغرفة واحدة أو بغرفتين وفى الاصباح ويتمضمض ثلثا ويستنشق ثلثا بغرفة أو غرفتين
أو ثلث ثم في المبسوط ولا يلزمه ان يدير الماء في لهواته ولا ان يجذبه بأنفه يعنى جذبا إلى أقصى الخياشيم وفى المنتهى ويستحب إدارة الماء في جميع الفم للمبالغة وكذا
في الانف ونحوه في التذكرة مع استئناف الصائم وهو انسب بالتنظيف وفى ثوب الأعمال مسند إلى السكوني عن جعفر عن ابائه عن النبي صلى الله عليه وآله ليبالغ أحدكم
في المضمضة والاستنشاق فإنه غفران لكم ومنفرة للشيطان ثم في المنتهى ونهاية الأحكام لو أدار الماء في فمه ثم
ابتلعه فقد امتثل وظاهر كرى اشتراط المج ولعله
غير مفهوم من المضمضة كما أن الاستنتار لا يفهم من الاستنشاق ولذا جعل في النفلية مستحبا اخر ويستحب تقديم المضمضة كما في الوسيلة والتحرير وكره
ونهاية الأحكام وكرى والنفلية لفعل أمير المؤمنين عليه السلام وفى المبسوط انه لا يجوز تقديم الاستنشاق وفى الجامع انه يبدء بالمضمضة وفى المقنعة ومختصره
والمهذب والبيان انه يتمضمض ثم يستنشق فيجوز ارادتهم الاستحباب والوجوب بمعنى انه الهيئة المشروعة فمن أخل بها لم يأت بالاستنشاق المندوب فان اعتقد
ندبه مع علمه بمخالفة الهيئة المشروعة اثم ولكن في انحصار الهيئة المشروعة في ذلك نظر مع أن المروى في من فعل أمير المؤمنين عليه السلام العكس والدعاء عندهما وعند
كل فعل بالمأثورات والحمد عند النظر إلى الماء وعند الفراغ كما روى عن الرضا عليه السلام أيما مؤمن قرا في وضوئه انا أنزلناه في ليلة القدر خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وعن الباقر عليه السلام
من قرا على اثر وضوئه اية الكرسي مرة أعطاه الله ثواب أربعين عاما ورفع له أربعين درجة وزوجه الله تعالى أربعين حوراء وبداءة الرجل في الغسلة الأولى
73

بغسل ظ ذراعيه وفى الثانية بباطنهما والمرأة بالعكس فيهما كما في المبسوط والنهاية والغنية والاصباح والإشارة والشرائع وفى الغنية والتذكرة الاجماع
عليه وفى السرائر ابتداؤه بالظ بالكف الأول وبالباطن بالكف الثاني والمرأة بالعكس والأكثر ومنهم الشيخ في غير المبسوط والنهاية والفاضلان في النافع وشرحه
والمنتهى على اطلاق بدأة الرجل بالظ والمرأة بالباطن كقول الرضا عليه السلام في خبر ابن بزيع فرض الله على النساء في الوضوء ان يبدءان بباطن أذرعهن وفى الرجال
بظ الذراع فيجوز ان يريدوا بالبتداه ابتداء الغسلة الأولى ويحملوا عليه الخبر وان يريدوا ابتداء الغسلتين كليتهما كما فهمه الشهيد ويؤيده ان في جمل
الشيخ والوسيلة والجامع استحباب وضع الرجل الماء على ظ ذراعيه والمرأة بالعكس وزاد ابن سعيد جعل الغسل المسنون كالواجب والوضوء بمد ومن العامة
من أوجبه ولا خلاف عندنا في عدم الوجوب والاستحباب مما قطع به المعظم ونطقت به الاخبار والمد رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني والمش
في الرطل انه مائة وثلاثون درهما وهي أحد وتسعون مثقالا فالمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف و؟ الأموال من التحرير والمنتهى ان الرطل
تسعون مثقالا وهي مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وحكى في البيان رواية وفى خبر إبراهيم بن محمد الهمداني عن أبي الحسن العسكري عليه السلام ان الرطل مائة
وخمسة وتسعون درهما وفى خبر سليمان بن حفص المروزي عن أبي الحسن عليه السلام ان المد مائتان وثمانون درهما وبه أفتى الصدوق وفى المقنع وعن أركان المفيد من توضأ
بثلث اكف مقدارها مدا سبع قال الشهيد وهو بعيد الفرض قلت ويقرب تثليث الكف لكل عضو حتى يكون مقدار التسع مدا وقال إن المد لا يكاد يبلغه
الوضوء فيمكن ان يدخل فيه ماء الاستنجاء وأيده بفعل أمير المؤمنين عليه السلام مع قوله لابن الحنفية آتيني باناء من ماء أتوضأ للصلاة وتثنية الغسلات وفاقا
للأكثر لنحو صحيح معاوية بن وهب سال الصادق عليه السلام عن الوضوء فقال مثنى مثنى وقوله عليه السلام في خبر صفوان الوضوء مثنى مثنى وفى خبر ابن بكير من لم يستيقن ان واحده
من الوضوء يجزيه لم يوجر على الثنتين وفى مرسل عمرو بن ابن أبي
المقدام انى لأعجب ممن يرغب ان يتوضأ اثنتين وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه
وآله اثنتين اثنتين وفى مرسل الأخول فرض الله له الوضوء واحدة واحدة ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله للناس اثنتين اثنتين ويحتمل الجمع ايقاع
كل غسلة بغرفتين والتجديد والأولان والرابع ان الوضوء غسلتان ومستحبان والأخير الانكار وفى الغنية وئر الاجماع على الاستحباب لعدم الاعتداد
بالخلاف وفى الخلاف عن بعض الأصحاب كون الثانية بدعة والبزنطي والكليني والصدوق على أنه لا يوجر عليها وهو أقوى للأصل والوضوءات البيانية خصوصا
وفى بعضها هذا وضوء من لم يحدث أي لم يتعد مع ما ورد ان من تعدى في الوضوء كن نقصه ونحو قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابن أبي
عمير الوضوء واحدة فرض
واثنان لا يوجر والثالثة بدعة ولعبد الكريم بن عمر وما كان وضوء علي عليه السلام الا مرة مرة وفى خبر ابن ابن أبي
يعفور الذي رواه البزنطي في نوادره اعلم أن الفضل في واحدة
وفى خبر الأعمش الذي رواه الصدوق في الخصال هذه شرايع الدين لمن تمسك بها أراد الله هذه أسباع الوضوء كما امر الله عز وجل في كتابه الناطق غسل الوجه و
اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرة مرة ومرتان جايز وفى خبر داود الرقي الذي رواه الكشي في معرفة الرجال ما أوجبه الله فواحدة وأضاف
إليها رسول الله صلى الله عليه وآله (واحدة لضعف الناس وفيما ارسل في الفقيه والله ما كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله الا مرة مرة قال وتوضأ
النبي صلى الله عليه وآله صح) مرة مرة فقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به والأشهر التحريم في الغسلة الثالثة وانها بدعة لقول الصادق عليه السلام
فيما مر من مرسل ابن ابن أبي
عمير انها بدعة وفى خبر داود الرقي من توضأ ثلثا ثلثا فلا صلاة له ولداود بن زولي توضأ مثنى مثنى ولا تزيدن عليه فإنك ان زدت عليه
فلا صلاة لك والوجه فساد الوضوء بها كما في الكافي والتحرير والمخ والتذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام والبيان والدروس لاستلزامه المسح بماء جدد ولذا قيد
الفساد في الأخير بغسل اليسرى ثلثا ولا خلالها بالموالاة ان أوجبناها وأبطلنا الوضوء بدونها ويؤيده الخبران وخصوصا الأخير خلافا للمعتبر قال لأنه
لا ينفك عن ماء الوضوء الا صلى وقال المفيد ان التثليث تكلف فمن زاد على ثلث أبدع وكان ما زورا وقال الحسن ابن تعدى المرتين لم يوجر وقال أبو علي أن الثالثة
زيادة غير محتاج إليها وفى مصباح الشيخ ان ما زاد على اثنتين تكلف غير مجزئ والظ ارادته الافساد ولا تكرار في المسح عندنا وجوبا ولا استحبابا للاجماع والنصوص
والأصل الوضوءات البيانية قال الشهيد ولأنه يخرج عن مسماه واستحب الشافعي تثليثه وأوجب ان سيرين التثنية ثم الشيخان وابنا حمزة وإدريس نصوا على الحرمة
وابن إدريس على أنه بدعة قال الشهيد ويمكن حمل كلامهم على المعتقد شرعية وفى كره انه ان كردد معتقد أو جوبه فعل حراما ولم تبطل وضوئه ولو لم
يعتقد وجوبه فلا باس قلت وكذا ان اعتقد استحبابه اثم واما صحة الوضوء فلخروجه عنه وفى الذكرى انه لا خلاف فيها واما انتفاء الحرمة بدون اعتقاد
الوجوب أو الاستحباب فهو الوجه كما في كتب الشهيد أيضا وفيها الكراهة لأنه تكلف ما لا حاجة إليه ويكره
الاستعانة بمن يصب له الماء على يده لا على
أعضاء وضوئه فإنه توضئة للاخبار ولا باس باستحضار الماء للأصل والخروج عن النصوص لتضمنها الصب وفعلهم عليهم السلام؟
وفاقا لابني سعيد وفى كتب الشيخ والوسيلة والاصباح استحباب تركه وذلك لقول الصادق عليه السلام في خبر محمد بن حمران وغيره من توضأ
وتمندل كتب له حسنة ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوءه كتب له ثلاثون حسنة وفى صحيح محمد بن مسلم وغيره نفى الباس عنه وفى عدة اخبار
انه كان لأمير المؤمنين عليه السلام خرقة كان يمسح بها وجهه إذا توضأ وعن إسماعيل بن الفضل انه رأى الصادق عليه السلام توضأ للصلاة ثم
مسح وجهه بأسفل قميصه ثم قال يا إسماعيل افعل هكذا فانى هكذا افعل ويحرم التولية وهل هي التوضئة بصب الغير الماء على أعضاء الوضوء
كلا أو بعضا وان تولى هو الدلك اختيار لأنه المأمور بالغسل والمسح وللوضوءات البيانية مع قوله صلى الله عليه وآله لا يقبل الله الصلاة الا به و
لوجوب تحصيل اليقين بارتفاع الحدث وللاجماع على ما في الانتصار والمنتهى وان عد أبو علي تركها من المستحبات
الفصل الثالث في احكام
يستباح بالوضوء الصلاة مط والطواف الواجب للمحدث اجماعا ومس كتابة القران له في الأقوى إذ يحرم مسها عليه على الأقوى وفاقا للخلاف والتهذيب
والفقيه والكافي واحكام الراوندي وابني سعيد لقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون وفيه احتمال العود على كتاب مكنون والتطهير من الكفر ولكن حكى
في المجمع عن الباقر عليه السلام ان المعنى المطهرون من الاحداث والجنابات وانه لا يجوز للجنب والحايض والمحدث مس المصحف ولخبر ابن أبي
بصير سأل
الصادق عليه السلام عمن قرا القران وهو على غير وضوء فقال لا باس ولا يمس الكتاب ومرسل الكتاب ومرسل حريز عنه عليه السلام انه كان عنده ابنه إسماعيل فقال يا بنى اقرأ
74

المصحف فقال إني لست على وضوء فقال لا تمس الكتابة ومس الورق واقرء وقول ابن أبي
الحسن عليه السلام في خبر إبراهيم بن عبد الحميد المصحف لا تمسه على غير طهر ولا
جبنا ولا تمس حيطه وتعلقه ان الله يقول لا يمسه الا المطهرون وخلافا للمبسوط وابني إدريس والبراج للأصل واحتمال الاخبار بعد تسليمها الكراهة
لورود جواز مس الجنب ما عليه اسم الله أو اسم رسوله من الدراهم فالمحدث أولى وفيه احتمال عدم مس الاسم وذو الجبيرة أي الخرقة أو اللوح أو نحوهما
المشدودة على عضو من أعضاء الوضوء انكسر فخبر يجب عليه ان ينزعها عند الوضوء ويغسل ما تحتها أو يمسحه مع المكنة أو يكرر الماء عليها ان كانت
على محل الغسل حتى يصل البشرة أو يغمس العضو في الماء ليصل البشرة كما قال الصادق عليه السلام في خبر عمار إذا أراد ان يتوضأ فليضع اناء فيه ماء ويضع موضع الجبر في
اللماء حتى صلى الماء إلى جلده وقد أجزء ذلك من غير أن يحله وكذا ينزعها أو يكرر الماء ان كانت على محل المسح وتتضمن المكنة طهارة المحل أو امكان تطهيره
كما في نهاية الأحكام وإلا تضاعف النجاسة قلت فإن لم يتضاعف أمكن الوجوب لأصل عدم انتقال الغسل أو المسح إلى الجبيرة وهو قضية اطلاق العبارة
هنا ثم إذا أمكن النزع والتكرير أو الوضع في الماء فهل يتخير بينهما أو يتعين النزع الأقرب الأول وفاقا لظ التحرير ونهاية الأحكام للأصل وحصول الغسل
المعتبر شرعا وظاهر التذكرة الثاني ولعله استناد إلى قول الصادق عليه السلام في حسن الحلي وان كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها فان تعذر أي النزع و
التكرير ولو بنجاسة المحل مع عدم امكان التطهير ولزوم مضاعفة النجاسة أو مط مسح عليها أي الجبيرة ولو في محل الغسل اتفاقا كما في الخلاف وكره والمنتهى
وظاهر المعتبر وللاخبار واحتمل في نهاية الأحكام وجوب أقل مسمى الغسل وهو جيد ولا ينافيه الاخبار لدخوله في المسح وهل يجوز المسح عليها بدلا من الغسل إذا
أمكن نزعها والمسح على البشرة الوجه العدم كما في نهاية الأحكام ويقتضيه كلام المعتبر وان كانت البشرة نجسة ولابد من استيعاب الجبيرة بالمسح إذا كانت
على موضع الغسل كما في الخلاف والتذكرة ونهاية الأحكام كما وجب استيعاب المحل بالغسل وجعل في المبسوط أحوط ووجه العدم صدق المسح عليها وان
كان ما تحتها نجسا للعموم ولو كانت الجبيرة نجسة ففي التذكرة وجوب وضع طاهر عليها والمسح عليه واحتمل الشهيد اجراؤها مجرى الجرح في غسل ما حولها
فقط ولو كثرت الجباير بعضها على بعض ففي نهاية الأحكام في اجزاء المسح على الظاهر اشكال أقربه ذلك لأنه بالنزع لا يخرجه عن الحائل وفى حكم الجبيرة
ما يشد على الجرح أو القروح أو يطلى عليها أو على الكسور من الدواء للاخبار ولو كان في محل الغسل كر أو قرح أو جرح مجرد ليس عليه جبيرة أو دواء ولا
يمكن غسله فان أمكن مسحه وجب كما في نهاية الأحكام قال لأنه أحد الواجبين لتضمن الغسل إياه فلا يسقط بتعذر أصله وهو خيرة الدروس وتردد في الذكرى
وان لم يمكن فهل يجب وضع جبيرة أو لصوق عليه أوجبه في تيمم المنتهى ونهاية الأحكام واحتمل هنا في نهاية الأحكام مع سقوط فرض الوضوء وسقوط
فرض ذلك العضو خاصة فيغسل ما حوله خاصة كما في المعتبر والنهاية والتذكرة لحسن الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الجرح قال اغسل ما حوله ونحوه خبر عبد الله بن
سنان عنه عليه السلام ولكنهما لا ينفيان المسح على نحو الجبيرة وفى الذكرى ان استلزم وضع نحو الجبيرة ستر شئ عن الصحيح أمكن المنع لا ترك للغسل الواجب والجواز عملا بتكميل
الطهارة بالمسح انتهى ولو كان المحل نجسا لا يمكن تطهيره فالكلام فيه ما مر وسوى في نهاية الأحكام بينه وبين تعذر المسح وفى الاستيناف للطهارة مع الزوال
للعذر كما في المبسوط والمعتبر اشكال في الشرائع والمعتبر مما مر في المسح على حائل للضرورة ثم زالت والاستيناف أقوى ولا يعيد ما صلاه به اتفاقا منا كما في
المنتهى خلافا للشافعي والخاتم والسير وشبههما ان منع وصول الماء نزع أو حرك وجوبا ولا استحبابا كما في السرائر والمعتبر استظهار ولخبر الحسين بن ابن أبي
العلا
سأل الصادق عليه السلام عن الخاتم إذا اغتسل قال حوله من مكانه وقال في الوضوء تديره فان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا امرك ان تعيد الصلاة وصاحب السلس و
المبطون إذا لم يقدرا على التحفظ يتوضئان لكل صلاة كما في السرائر والنافع وشرحه في السلس صريحا والمبطون ظاهرا وفى الخلاف في السلس فان ما يصدر عنهما
حدث ناقض للوضوء ولا دليل على العفو عنه مط واستباحتهما أكثر من صلاة بوضوء واحد مع تخلل حدثهم مع
عموم الامر بالوضوء عند كل صلاة وخرج المتطهر
اجماعا فيبقى الباقي ولا يتوضئان الا عند الشروع فيها فان قد ما لم يكن دليل على العفو عن الحدث المتجدد وتردد في نهاية الأحكام وفى المبسوط لصاحب السلس
ان يصلى بوضوء واحد صلوات كثيرة لأنه لا دليل على وجوب التجديد والحمل على المستحاضة قياس وجود له في المنتهى الجمع بين التطهيرين والعشائين لقول الصادق عليه السلام
في صحيح حريز إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقة عليه وادخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين الصلاتين
الظهر والعصر يؤخر الظهر ويعجل العصر باذان وإقامتين ويؤخر المغرب ويعجل العشاء باذان وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح وفيه احتمال ان يكون فيمن
يمكنه التحفظ مقدار الصلاتين واحتمل في نهاية الأحكام الأوجه الثلاثة في السلس ما في الكتاب وما في المبسوط وما في المنتهى واستشكل في جواز الجمع بين
الصلاتين خارج الوقت واما مضمر عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل يأخذه تقطير في فرجه اما دم واما غيره قال فليصنع خريطة وليتوضأ
وليصل فإنما ذلك بلاء ابتلى به فلا يعيدن الا من الحدث الذي يتوضأ منه فالظاهر أنه ليس في السلس بل في تقطير الدم والصديد والبلل الذي لا يعلم كونه
بولا ويصح كل صلاة صلياها بوضوء وان تجدد حدثهما فيها وبينهما إذا بادر إلى الصلاة من غير حاجة إلى تجديد الوضوء في الصلاة والنبأ كما في السرائر و
الوسيلة والاصباح وفى الجامع والمنتهى والمعتبر في المبطون خاصة وفى النهاية فيه صريحا وفى السلس احتمالا لقوله والمبطون إذا صلى ثم حدث به ما ينقض صلاته
فليعد الوضوء وليبن على صلاته ومن به سلس البول فلا باس ان يصلى كك بعد الاستبراء فيحتمل الإشارة بذل إلى ما ذكره في المبطون ويحتمل إلى
حالة التي عليها من تجدد البول أي لا باس ان يصلى كما هو عليه وما ذكرناه من عدم الحاجة إلى التجديد فتوى المخ والتذكرة ونهاية الأحكام استنادا
إلى أن ما يفجؤه في الصلاة ان نقض الطهارة أبطل الصلاة وهو ممن لكن يؤيده الأصل والحرج والاحتياط لكون الوضوء أفعالا كثيرة وربما افتقر إلى
تكريره ودليل الخلاف نحو قول ابن أبي
جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبنى على صلاته ويحتمل من غير بعد أن يراد انه يتعد بصلاته وفى
موثقة صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي ويحتمل انه تجدد الوضوء بعد ما صلى صلاة ثم يرجع في الصلاة فيصلى الصلاة الباقية
عليه وصحيح الفضيل وبن يسار سأله عليه السلام أكون في الصلاة فأجد عمرا في بطني أو اذى أو ضربانا فقال انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة
75

قال نعم وان قلب متعمدا أو ان تكلمت ناسيا فلا شئ عليك وهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا قال وان قلب وجهه عن القبلة (قال نعم وان قلب وجهه عن القبلة صح) بناء على شموله المبطون أو فهمه من فحواه
ويحتمل الانصراف عن الصلاة بمعنى اتمامها ثم الوضوء لغيرها أو الاعتداد بالصلاة الماضية ما لم يأت بما ينقضها متعمدا وان تكلم فيها ناسيا بالأنين
ونحوه لما كان به فلا شئ عليه كمن تكلم ناسيا لغير ذلك في صلاته ولابد من قصر القلب عن القبلة غير الاستدبار ويحتمل ان يكون معنى أكون في الصلاة
أكون بصدرها وفى العزم عليها فقال عليه السلام انصرف عما بك أو اذهب فتوضأ وصل ولا تعد ما فعلته من الصلوات قبل هذا السؤال مع ما وجدته بنفسك
من الغمز أو الأذى أو الضربان ما لم تكن نقضتها متعمدا فالحاصل كراهة الصلاة مع المدافعة وخبر ابن أبي
سعيد القماط انه سمع رجلا يسأل الصادق عليه السلام عن رجل
وجد غمزا في بطنه أو اذى أو عصرا من البول وهو في الصلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة فقال إذا كان أصاب شيئا من ذلك
فلا باس بان يخرج لحاجة تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلى فيه فيبنى على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة
بكلام قال أبو سعيد قلت فان التفت يمينا أو شمالا أو ولى عن القبلة قال نعم كل ذلك واسع انما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلث من
المكتوبة فإنما عليه ان يبنى على صلاته ثم ذكر سهو النبي صلى الله عليه وآله وهو مع الضعف والاشتمال على سهوة النبي صلى الله عليه وآله ويحتمل ما مر من النوافل المكتوبة واخبار نبأ المتيمم إذا
أحدث في الصلاة وهي مع التسليم انما يتعداه بالقياس ثم من أوجب التجديد في الصلاة والبناء انما يوجه إذا كان له فترات الا إذا استمر الحدث متواليا كما
نص عليه ابن إدريس ثم يجب عليه التحفظ من تنجس ثوبه أو سائر بدنه بالبول أو الغائط بنحو ما في صحيح حريز فان أهمل مع الامكان فتعدت النجاسة أعاد وان
أمكنه التحفظ من الحدث إذا احتضر الصلاة أو جلس أو اضطجع أو أوما للركوع والسجود وجب كما في السرائر وكذا المستحاضة تتوضأ لكل صلاة عندها و
تكتفى بذلك وان تجدد حدثها كما يأتي وغسل الاذنين كما أوجبه الزهري لكونهما من الوجه ومسحهما كما استحبه الجمهور وأوجبه إسحاق راهويه و
احمد في وجه بدعة عندنا ومن العامة من يغسل ما اقبل منهما ويمسح ما ادبر وكذا التطوق أي مسح العنق عند مسح الرأس بدعة عندنا لخلو النصوص والوضوءات
البيانية عنه واستحبه الشافعي نعم روى عن الصادق عليه السلام إذا فرغ أحدكم من وضوئه فليأخذ كفا من ماء فليمسح به قفاه يكون فكاك رقبة من النار وإذ كانت
هذه بدعا فلا يجوز شئ منها الا للتقية فقد يجب وليس شئ منها الا للتقية مبطلا للأصل بل لغو وان اعتقد المشروعية والجزئية مع احتمال الابطال
ح ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر وجوبا دون العكس وهما واضحان يدل عليهما الاجماع والاعتبار والنصوص ولو تيقنهما متحدين مثلا
وبالجملة متفقي العدد متعاقبين أي كل طهارة من متعلق الشك عقيب حدث لا طهارة أخرى وكل حدث منه عقيب طهارة لأحدث اخر وشك في
المتأخر منهما فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر وجوبا كما هو المش لتكافؤ الاحتمالين الموجب لتساقطهما الرافع ليقين الطهارة الواجب المشروط
بها والإبل علم السابق استصحبه أي استلزم يقينه ذلك كونه على مثل السابق عليهما أو بنى على مثل السابق كأنه استصحبه لأنه ان علم السابق عليهما بلا
فصل فهو عالم بأنه على مثله وان علم السابق عليهما بفصل أو احتمال فصل فإن كان الطهارة علم بانتقاضها وارتفاع ناقضها وهو شاك وانتقاض
الرافع وان كان الحدث علم بارتفاعه وانتقاض رافعه وهو شاك في ارتفاع الناقض واحتمل في المعتبر والنبأ على خلاف السابق فإنه ان كان الطهارة علم
بانتقاضها وهو شاك في ارتفاع الناقص وان كان الحدث علم بارتفاعه وهو شاك في انتقاض الرافع وفيه ما
عرفت من أنه عالم بارتفاع ناقض السابق
أو انتقاض أو رافعة أيضا وقد يق بمثله لمعتاد التجديد فان ظ غيره ان لا يكون أوقع الطهارة بعد السابق الا بعد الحدث فيكون متطهرا شاكا في الحدث
وقد يبنى على السابق مط علم التعاقب أولا بناء على تساقط ما تأخر فيرجع إلى السابق وفيه ان الانتقال عنه معلوم وأطلق الأكثر وجوب التطهر من غير تعرض
للسابق ولو تيقن ترك غسل عضو أو مسحه أو بعضه في الوضوء أو بعده اتى به وبما بعده ان لم يجف البلل مع الاعتدال على ما مر فان جفت البلل استأنف
الوضوء مع الاعتدال وقال أبو علي الوبقي موضع لم يبتل فإن كان دون الدرهم بله وصلى وان كان أوسع أعاد على العضو وما بعده وان جف ماء بله استأنف
وذكر انه حديث ابن أبي أمامة
عن النبي صلى الله عليه وآله وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام وابن منصور عن زيد بن علي قال في المخ ولا اعرف هذا التفصيل لأصحابنا وانما الذي
يقتضيه أصول المذهب وجوب غسل الموضع الذي تركه سواء كان بقدر سعة الدرهم أو أقل ثم يجب غسل ما بعده ومن أعضاء الطهارة والمسح مع بقاء الرطوبة
ووجوب استيناف الطهارة مع عدمها ولا يجب غسل جميع ذلك بل من الموضع المتروك إلى اخره ان أوجبنا الابتداء من موضع بعينه والموضع خاصة
ان سوغنا النكس قال الشهيد ولك ان تقول هب ان الابتداء أو أجب من موضع بعينه فلا يلزم غسله وغسل ما بعده إذا كان قد حصل الابتداء للزوم
ترتيب اجزاء العضو في الغسل فلا يغسل لاحقا قبل سابقه وفيه عسر منفى بالآية قلت ولا باس بما قاله وأرسل في الفقيه عن الكاظم عليه السلام انه سئل عن المتوضي يبقى
من وجهه موضع لم يصبه الماء فقال يجزئه ان يبله من بعض جسده واسند نحوه في العيون عن محمد بن سهل عن أبيه عن الرضا عليه السلام قال الشهيد فان أريد
بله ثم الاتيان بالباقي فلا ثبت وان أريد الاقتصار عليه أشبه قول ابن الجنيد قلت ويحتمل ان لا يكون شرع في غسل اليد فضلا عما بعده ولو شك في
شئ من أفعال الطهارة فكك يأتي به وبما بعده ان لم يجف البلل ان كان على حاله أي الطهارة أو حال الطهارة أو حاله في الطهارة من قعود وقيام
أو غيرهما أو حال الفعل المشكوك فيه أي لم ينتقل إلى اخر من أفعال الطهارة والمش الأولان اللذان بمعنى واحد مع الأصل وجوب تحصيل يقين الطهارة
وبه صحيح زرارة وحسنه عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه انك
لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء فليست الطهارة كالصلاة في عدم الالتفات إلى الشك في فعل منها إذا انتقل إلى فعل اخر منها ولعل الفارق
النص والاجماع على الظاهر والثالث وان لم أظفر بقائل به لكنه يناسب الشك في اجزاء الصلاة ويحتمله قول الصادق عليه السلام إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره
فليس شكك بشئ انما الشك في شئ لم يجزه وقول الصدوق في المقنع ومتى شككت في شئ وأنت في حال أخرى فاقض ولا تلتفت إلى الشك لكنه نص في
الفقيه والهداية على المش واما الثاني وهو اعتبار حاله عند الطهارة من قعود أو قيام فلم أر قائلا به صريحا لكنه ظ الفقيه والهداية والمقنعة وئر وكرى وهو
76

أظهر لقوله لو أطال القعود فالظ التحاقه بالقيام واحتمل في نهاية الأحكام لقوله الظاهر تعليق الإعادة وعدمها مع الشك في بعض الأعضاء على الفراغ من
الوضوء وعدمه لا على الانتقال عن ذلك المحل وعندي ان الانتقال وحكمه كطول القعود يعتبر في الشك في اخر الأعضاء دون غيره وان كثر شكه ففتوى
السرائر ومقرب نهاية الأحكام والذكرى انه ككثير السهو في الصلاة للعسر والحرج ثم فتوى نهاية الأحكام ومقرب الذكرى ان الشك في النية كالشك في بعض الأعضاء
والا يكن على حاله عند الشك فلا التفات إليه في الوضوء اتفاقا للحرج والاخبار كقول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة وحسنه فإذا قمت عن الوضوء وفرغت
منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شئ عليك فيه وفى مضمر بكير بن أعين
هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك وان كان الشك في بعض أعضاء الغسل فإن كان في غير الأخير لم يلتفت إذا انصرف عنه وان لم ينتقل من مكانه
كالوضوء للجرح ولأنه حين يغتسل أذكر منه حين يشك ولارشاد حكم الوضوء إليه ولصحيح زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل ترك بعض ذراعيه أو بعض
جسده من غسل الجنابة فقال إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه وان كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلة فان دخله الشك
وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شئ عليه وان كان في الأخير وكان الغسل مرتبا ولم يتعد الموالاة فيه اتى به وان انتقل عن حاله للأصل من غير معارض
ولا التفات في المرتمس والمعتاد للموالاة على اشكال من الأصل وجوب تحصيل يقين الطهارة ومن معارضة الأصل بالظ المفيد لظن الاتمام والاشكال
حقيقة في اعتبار هذا الظن وفى حكم اعتياد الموالاة ايقاع المشروط بالطهارة ولو ترك غسل أحد المخرجين أو كليهما وصلى أعاد الصلاة خاصة لا الوضوء و
قد مر الكلام فيه ويجب إعادة الصلاة في الوقت وخارجه وان كان ناسيا الا على الخلاف المتقدم في الصلاة مع النجاسة المنسية أو جاهلا على قول أو جاهلا
بالحكم فليس الجهل عذر أو يشترط في صحة الطهارة طهارة محل الافعال عن الخبث وإلا نجس الماء وخرج عن الطهورية الا إذا لم يمكن التطهير فقد عرفت وجوب احتمال
مسمى الغسل أو المسح على المحل النجس ولكن المص أوجب المسح على حائل طاهر وهل يكفي ماء واحد للتطهير عن الخبث والحدث الأقوى وخيرة نهاية الأحكام نعم
وظاهر العبارة العدم ولا يشترط في صحتها طهارة غيره من الأعضاء اجماعا على ما في نهاية الأحكام قلت الا على القول بإعادة الوضوء على تارك الاستنجاء
ولو جدد الطهارة ندبا وذكر اخلال عضو من إحديهما أعاد الطهارة والصلاة ان صلى بعدهما أو بينهما وان تعذرت الصلاة حتى صلى بكل طهارة صلاة فإنه
يعيد الثانية أيضا على رأى وفاقا لابن إدريس فان الندب لا يجزى عن الواجب مع احتمال الاخلال في الواجب فالطهارة مشكوكة وكذا لو جدد واجبا بالنذر وشبهه
على ما اختار من لزوم نية الرفع أو الاستباحة وخلافا للشيخ والقاضي وابني حمزة وسعيد فصححوا ما وقع بعد الثانية مع ايجابهم نية الرفع أو الاستباحة
فلعلهم استندوا إلى أن شرع التجديد لتدارك الخلل في السابق وفى المعتبر الوجه صحة الصلاة إذا نوى بالصلاة لأنها طهارة شرعية قصد بها تحصيل فضيلة
لا تحصل بها فهو ينزل نية هذه الفضيلة منزلة نية الاستباحة وقوى في المنتهى صحة الصلاة بناء على شكه في
الاخلال بشئ من الطهارة الأولى بعد الانصراف فلا
عبرة به وهو قوى محكى عن ابن طاوس واستوجبه الشهيد قال الا ان يق اليقين هنا حاصل باترك وان كان شاكا في موضعه بخلاف الشك بعد الفراغ
فإنه لا يقين بوجه قلت ولعله لا يجدي ولو توضأ وصلى واحدث ثم توضأ وصلى أخرى ثم ذكر الاخلال المجهول المحل أعادهما أي الصلاتين مع الاختلاف
في الركعات عددا لعلمه ببطلان إحديهما لا بعينها بعد استيناف الطهارة وعدم الاجتزاء بالطهارة الثانية للشك في صحتها الا على خيرة المنتهى ومع الاتفاق
في العدد يصلى ذلك العدد مرة وينوى به ما في ذمته كما في المعتبر والشرائع بناء على عدم لزوم يقين المقضى للأصل قيل الا مع ندبية الطهارتين أو الثانية فيعيد
صلاتيهما الانكشاف الثانية لاشتغال الذمة بالصلاة الأولى وفيه نظر وأطلق الشيخ والقاضي وابن سعيد إعادة الصلاتين بناء على وجوب التعيين و
على المختار لو كان الشك في طهارة صلاة من صلوات يوم فعل كلا بطهارة رافعة أو علم فعل اثنتين منها كك ولم يعلم الباقية ولا علم عين الاثنتين أعاد
صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته ان كان حاضرا من غير ترديد وهو السر وربما كان أحوط أو مع الترديد بين الرباعيات الثلث ونص الشيخ على إعادة الخمس مع نصه
على أن من فاته إحدى الخمس اكتفى بثلث والمسافر على المختار ويتجزى بالثنائية والمغرب ولو علم أنه كان الاخلال من طهارتين من الخمس أعاد الحاضر أيضا أربعا صبحا
ومغربا وأربعا مرتين بينهما المغرب بناء على وجوب الترتيب مع النسيان والمسافر يجتزى ثنائيتين أولهما عما عدا العشاء والثانية عما عدا الصبح والمغرب بينهما
والأقرب جواز اطلاق النية فيهما أي الرباعية للحاضر والثنائية للمسافر والتعيين ولا يتعين الاطلاق بناء على توهم انه لا مجال للتعيين لعدم القطع بما يعينه
لان القطع انما يعتبر عند الامكان مع امكانه للوجوب من باب المقدمة كما لا يتعين التعيين كما قال به الشيخ ومن تبعه ويحتمل تعيين الاطلاق لذلك ومنع
الوجوب من باب المقدمة وامكان القطع بالاطلاق عما في الذمة فدفع بهذا الكلام ما يتوهم مما تقدمه من تعين الاطلاق أو الأقرب جواز الاطلاق في الرباعية
كليتهما والتعيين فيهما وكذا في الثنائيتين ولا يتعين في الأخيرة منهما بناء على تعين المتأخرة عن المغرب للعشاء فإنه لا ينافي جواز الاطلاق والأصل
البراءة من لزوم التعيين ولأن انحصارها فيها يصرف إليها الاطلاق على أن تعينها للعشاء انما هو على تقدير فوات المغرب والعشاء وهل يجوز كون الفائت الظهر والعصر فالرباعية
الأولى تنصرف إلى الظهر فلو عين الثانية عشاء بقيت العصر في الذمة ولما جوز اليقين فيهما اندفع الوهم السابق أيضا أي وجوب الاطلاق الذي قد يوهمه الكلام السابق
أو الأقرب جواز الاطلاق الثلاثي في الرباعيتين كلتيهما والرباعي في الثنائيتين وان كان التعرض للظهر في الرباعية الثانية والصبح في الثنائية الثانية لغوا مع احتمال
العدم كما في الذكرى وهو أقوى عندي لأنه ضم معلوم الانتفاء وفى حكم صلاة الظهر مرتين في يوم وأيضا لا يصح الاطلاق الرباعي في الثنائية الأولى لعدم صحة العشاء
فإنها ان كانت فاتته فبعد أخرى وإذا عين الرباعيتين كليتهما أو الثنائيتين فيأتي وجوبا بثالثة رباعية معينة أو ثنائية مطلقة بين اثنتين وهو ظ
ويجوز له اطلاق أحدهما وتعيين الأخرى واحتمل في الذكرى العدم لعدم ورود رخصة وهو ضعيف وعند تعيين أحدهما يتخير بين تعيين الظهر أو العصر
أو العشاء وعلى كل فيطلق بين الباقيتين أي يجوز له الاطلاق بينهما مراعيا للترتيب فان عين الظهر فإنما يعينها في الأولى رباعية يفعلها لا فيما بعدها
ثم إذا فعل رباعية أخرى يطلق بين العصر والعشاء أي يفعلها عما في الذمة بلا ترديد أو معه فلابد من فعلها مرتين بينهما المغرب وفعل العشاء معينة بعدها
77

عملا بالترتيب وان عين العصر فإنما يعينها في الرباعيات الثانية وسواء عين الرباعية الأولى أو أطلقها ولا بدله من رباعية ثالثة أيضا بعد المغرب مطلقة
أو معينة وان عين العشاء فإنما يعينها في الأخيرة ويجب عليه ح قبل المغرب رباعيتان معنيتان أو مطلقتان بين الظهرين والحق في الذكرى من أنه
تكلف محض لا فائدة فيه ويحتمل بناء على ما سبق انه إذا عين الظهر لم يكن له الا فعل رباعيتين آخرتين معينتين العصر والعشاء بينهما مغرب ليقين ما قبل
المغرب للعصر وما بعده للعشاء وإذا عين العصر لم يكن له الا رباعية أخرى بعد المغرب معينة للعشاء فدفع بهذا الكلام الاحتمال بمثل ما عرفت ورفع أيضا
احتمال ان لا يجوز له تعيين الظهر لعدم تعينها عليه وان جاز بعد رباعية مطلقة تعين العصر لتعيينها قبل المغرب وكذا تعيين العشاء لتعينها بعد المغرب واحتمال
انه إذا اتى برباعية مطلقة لم يجز له التعيين يعدها وخصوصا العصر لدخولها في المطلقة بوجه ولا يجوز تعلق قوله فيطلق بين الباقيتين بالعشاء
خاصة بناء على أنه إذا عين الظهر أو العصر لم يكن له بد من رباعيتين آخرتين فلا ينفعه الاطلاق بخلاف ما إذا عين العشاء فيكفي رباعية واحدة مطلقة لأنها
لا تكفي جواز كون الفائت الظهرين والمسافر يتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء فيطلق بين الباقيات مراعيا للترتيب على قياس الحاضر واعلم أنه يمكن فهم
جواز اطلاق أحدهما ويتعين الأخرى من هذه العبارة كما فعلناه ويمكن تنزيل قوله والأقرب جواز اطلاق النية فيهما والتعيين عليه بإعادة ضمير فيهما على الحاضر و
المسافر أو الحضر والسفر وجعل الواو في والتعيين بمعنى مع وله من أول الأمر الاطلاق الثنائي للرباعية أي بين الظهرين خاصة فيكتفى بالمرتين أي برباعية
أخرى بعد المغرب مطلقة بين العصر والعشاء الا معينة للعشاء ولا مطلقة بين الظهر والعشاء كما في المنتهى لاحتمال كون الفائت الظهرين كما إذا أطلق ثلاثيا
واما المسافر فان أطلق الثنائية ثنائيا لم يكن له بد من ثنائيتين أخريين ولو كان الترك لبعض الأعضاء من طهارتين في جملة يومين مع فعل كل صلاة من صلواتهما
بطهارة رافعة أو فعل صلاتين كك مشتبهتين فان ذكر التفريق أي ان كلا من الطهارتين في يوم صلى الحاضر عن كل يوم ثلث صلوات والمسافر اثنتين وهي عين
ما مضى وانما ذكره ليعطف عليه قوله واذكر جميعها في يوم واشتبه في اليومين صلى الحاضر فيهما أربعا والمسافر فيهما ثلثا وهو أيضا عين ما عرفت وانما تظهر الفائدة
لهذا الفرض في صورتين الأولى وتنشعب إلى صور عند تمام صلوات أحد اليومين حتما وتقصير صلوات الاخر حتما فيزيد على الأربع ثنائية بعد المغرب لاحتمال فوات المغرب
والعشاء المقصورة فيصلى ثنائية مطلقة بين الصبح والظهرين ثم المغرب ثم ثنائية مطلقة ثم رباعية مطلقة بين الظهرين والعشاء ورباعية بين العصر والعشاء يتخير في تقديم الثنائية الأخيرة
عليها وتأخيرها عنها أو بالتخيير بين القصر والاتمام فيهما مع اختياره القصر في أحدهما والتمام في الاخر أو التخيير في أحدهما مع الاختيار القصر فيه وتحتم الاتمام
أو العكس في الاخر فيلزمه حكم اختياره في القضاء وكذا لو شك في اختياره احتياطا وفى الأكثر الاكتفاء بأربع ان لم يخير ولعله أراد الشك ويحتمل بقاء اختياره في القضاء
فله اختيار التمام وان كان اختار القصر أداء وبالعكس وقيل يتحتم القصر في القضاء مط والصورة الثانية ان يكون الشك في وقت العشائين أو العشاء الآخرة من
اليوم الثاني واخترنا وجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته لا غير فان الاشتباه بين اليومين يفيد عدم جواز فعل العشائين أو العشاء أولا ثم القضاء ويحتمل
إفادته الجواز لأصل البراءة من الترتيب ويمكن إذا فعلهما ان لا يكون عليه شئ لشكه في اشتغال ذمته بالقضاء ويدفع الاحتمال بتوقف أدائهما على العلم ببراءة الذمة من فاتته
اليوم ويقوى على المواسعة مط واما على المضائقة مط فلا فائدة للاشتباه بخصوصه فمع الحضور في اليومين يقضى صبحا ثم رباعية عن الظهرين ثم مغربا بين الأداء والقضاء
ثم رباعية بين قضاء العصر وبين العشاء مرددة بين الأداء والقضاء ومع السفر فيهما يصلى ثنائية عن الصبح والظهرين ثم مغربا بين الأداء والقضاء ثم ثنائية بين الظهرين
قضاء والعشاء مرددة ومع الاختلاف ثنائية كك ثم رباعية عن الظهرين ثم مغربا مرددة ثم ثنائية بين الظهرين والعشاء مرددة ورباعية بين العصر وقضاء و
العشاء مرددة ويحتمل تعلق قوله لا غير بقوله تظهر الفائدة أي انما تظهر في هاتين الصورتين لا غير ولو جهل الجمع والتفريق واحتملهما صلى كما إذا علم التفريق عن كل
يوم ثلث صلوات مع وجوب التمام فيهما واثنتين مع القصر وأربعا عن أحدهما واثنتين عن الاخر مع الاختلاف تحصيلا ليقين البراءة وزاد في المنتهى على مثل قوله
هذا قوله قبله ولو لم يعلم هل هما ليومه أو ليوم وأمسه وجب عن يومه أربع صلوات وعن أمسه ثلث وهو عين الجهل بالجمع والتفريق ولعله أراد وجوب الأربع ليوم إذا لو
حظ وحده مع تحصيل يقين البراءة والثلث لامسه كك وان أجزأته الست إذا اجتمعتا وكذا البحث لو توضأ خمسا لكل صلاة طهارة عن حدث ثم ذكر تخلل
حدث بين الطهارة والصلاة واشتبه الحدث المتخلل ونص الشيخ وابنا البراج وسعيد على أنه إذا كان عقيب طهارة واحدة من الخمس وجب إعادة الصلوات الخمس كلها
مع نصهم على اكتفاء من فاتته أحدهن بصبح ورباعية ومغرب ولو صلى الخمس بثلث طهارات عن ثلاثة احداث ثم علم الاخلال في أحدهما أو معاقبة الحديث
لها قبل الصلاة فان علم أنه جمع بين الرباعيتين بطهارة فان جمع بين الظهرين خاصة صلى أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين أحدهما الظهر لأنه لم يفته
العصر الا بعد الظهر والأخرى عن العصر والعشاء وله فعل المغرب قبلهما والصبح بعد الجميع وفى البين وان جمع بينهما وبين الصبح فكك لكن يجب تقديم الصبح
على الرباعيتين لا المغرب وان جمع بينهما وبين المغرب فكك لكن يؤخر المغرب عن الرباعيتين لمكان العصر ويتخير في الصبح وان جمع بين العصر والعشائين صلى صبحا
وأربعا عن الظهرين ثم مغربا ثم عشاء ويتخير في الصبح والمسافر يتجزى بثنائيتين والمغرب بينهما ان جمع بين الصبح والظهر خاصة أو بين الظهرين والعصر و
العشائين وان جمع بين الصبح والظهرين فلا بدله من ثنائية أخرى ولا ترتيب ح بين المغرب وشئ من الثنائيات والا فان علم أنه لم يجمع بين رباعيتين
بطهارة اكتفى بالثلث فان جمع بين الصبح والظهر وأفرد العصر بطهارة ثم جمع بين العشائين صلى صبحا ثم مغربا ثم أربعا عن الثلث وان جمع بين الصبح
والظهر ثم بين العصر والمغرب صلى صبحا ثم أربعا ثم مغربا وان اشتبه الامر بين الصورتين لزمته أربع للزوم رباعيتين بينهما المغرب ليحصل البراءة على
التقديرين وان احتمل جمعه بين الرباعيتين وعدمه فاشتبه عليه الامر بين الجميع الصور الست صلى الخمس كلها لاحتمال الثالثة فيجيب رباعيتين على المغرب
والرابعة والسادسة فيجب تأخير رباعية عنها ومنه علم وجوب الخمس ان علم الجمع بين رباعية واشتبه عليه بين الصور الأربع كل ذلك في الحاضر ولا حكم للمسافر
هنا إذ لابد له من الجمع بين ثنائيتين ويجب اجماعا ان يكون الطهارة بماء مملوك للمتطهر ومنه المأذون في استعماله فإنه يملك بالاستعمال أو بالاذن أو مباح
للناس غير مملوك لاحد طاهر فلا يجوز بالمغصوب والنجس ولا يصح وان اختلف في قضاء الصلاة إذا تطهر بالنجس جاهلا بخلاف الخبث فإنه يرتفع بالمغصوب وان
78

حرم رفعه وبه الفرق اشتراط النية والتقرب في رفع الحدث دونه ولا يصحح الاذن المتأخر ولا المتقدم مع جهل المأذون لاقدامه على الغصب بزعمه واستشكله في ية
الاحكام والأصح تبعية الماء المستنبط في الأرض المغصوبة لها كما في نهاية الأحكام وكرى ولو جهل غصبية الماء صحت طهارته للامتثال وعدم اشتراط
العلم بانتفاء الغصب لكن لو اشتبه المغصوب بغيره اجتنبهما فان تطهر بهما ففي كره ونهاية الأحكام
البطلان للنهي المضاد لإرادة الشارع قال في كره ويحتمل
الصحة لأنه توضأ بماء مملوك ويندفع بما في نهاية الأحكام من عدم وقوعه على الوجه المطلوب شرعا وجاهل الحكم وهو بطلان الطهارة لا يعذر لا قدامه
على المعصية عامدا وارتكابه المنهى عنه عالما وانتفاء الدليل على عذره وفى التحرير ان جاهل التحريم لا يعذر ولعله لان احكام الوضع لا تختلف بالعلم والجهل
مع أن فبح التصرف في ملك الغير بغير اذنه عقلي ظ لمعظم العقلاء واستشكل في نهاية الأحكام في جاهل الحكم فان أراد جاهل التحريم فلانه بزعمه لم يقدم على المعصية
مع أن الناس في سعة مما لم يعلموا والغافل غير مكلف فلا يتوجه إليه النهى المفسد وان أراد جاهل البطلان فلعله بزعمه يتقرب بطهارته لغفلته عن بطلانها
بل النهى عنها ولو سبق العلم بالغصبية ثم نسيه فتطهر به فكا العالم عند الطهارة لتفريطه بالنسيان ولا يعجبني بل الأقوى صحة طهارته كما في الذكرى لرفع
النسيان وقبح تكليف الغافل
المقصد الخامس في غسل الجنابة وفيه فصلان الأول في سببه وكيفية الجنابة يحصل للرجل والمرأة بأمرين الأول انزال
المنى أي انتقاله إلى خارج الجسد لامن محله فقط مط بجماع أو غيره نوما أو يقظة اتصف بالخواص الآتية أولا بالاجماع والنصوص وما في كتب الشيخين وكثير من الاتباع وحمل السيد
من قيد الدفق لعله مبنى على الغالب كما في ئر واعتبر الشافعي الشهوة ومن الاخبار ما نفي عنها الغسل إذا امنت من غير جماع كما يظهر من المقنع الميل إليه ولعل المراد انتقال منيها إلى
الرحم ويشمل الاطلاق خروجه من المخرج المخصوص ومن غيره وسيأتي وصفاته الخاصة به بالنسبة إلى سائر الرطوبات الخارجة من المخرج المعود رايحة الطلع أو العجين ما دام رطبا
فإذا يبس فرايحة بياض البيض والتلذذ بخروجه ثم فتور الشهوة إذا خرج والتدفق كل ذلك عند اعتدال المزاج فان اشتبه بغيره اعتبر بالدفق والشهوة والفتور
لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المنى فما عليه قال إذا جاءت الشهوة ودفع وقر لخروجه فعليه الغسل وان كان انما هو شئ
لم يجد له فترة ولا شهوة فلا باس وفى نهاية الأحكام وهل يكفي الشهوة في المرأة أم لابد من الدفق لو اشتبه اشكال قلت من قوله تع من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب و
من اطلاق الاخبار باغتسالها إذا نزلت من شهوة ثم ظ ية والوسيلة الاكتفاء بالدفق من الصحيح وقد يظهر ذلك من ط والاقتصاد والمصباح ومختصره وجمل العلم والعمل والجمل والعقود
والمنقعة والتبيان وسم وفى والاصباح ومجمع البيان وروض الجنان واحكام الراوندي ولكن عبارة ية يحتمل كون الاكتفاء به للمريض ويكفي الشهوة في المريض لنحو خبر ابن ابن أبي
يعفور
سال الصادق عليه السلام عن الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث الهوين بعد فيخرج قال إن كان مريضا فليغتسل وان لم يكن مريضا فلا شئ
عليه قال فما فرق بينهما وقال لان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية وان كان مريضا لم يجئ الا بعد فان تجرد عنهما لم يجب الغسل للأصل والخبر وان وجدت فيه رايحة
الطلع أو العجين أو بياض البيض للأصل مع انتفاء النص وصريح س وظاهر كره وكرى اعتبارهما الا مع العلم بأنه منى كما إذا أحسن بخروجه فامسك ثم خرج بلا دفق ولا
شهوة وكالخارج بعد الامناء المعلوم إذا لم يستبرئ والثاني غيبوبة الحشفة أو قدرها كما يأتي في فرج أدمى قبل أو دبر ذكر أو أنثى حي أو ميت انزل معه أولا وهي يوجب الجنابة
للانسان فاعلا أو مفعولا على رأى موافق للمش لعموم الملامسة والتقاء الختانين للميت وللدبر إن كان الانتفاء بمعنى التحاذي وقول أمير المؤمنين عليه السلام في صحيح زرارة في
الجماع بلا انزال يوجبون الرجم والحد ولا يوجبون عليه صاعا من ماء لدلالته على الملازمة ونحو قول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم ومرسل حفص بن
سوقه عن الصادق عليه السلام في رجل يأتي أهله من خلفها قال هو أحد المايتين فيه الغسل وادعى السيد اجماع المسلمين على عدم الفرق بين الفرجين ولا بين الذكر والأنثى ولابين الفاعل
والمفعول وانه من ضروريات الدين ولكن قال بعد ذلك واتصل بي في هذه الأيام عن بعض الشيعة الإمامية ان الوطي في الدبر لا يوجب الغسل وحكاه الشيخ في الحايرات عن بعض
الأصحاب واختاره في الاستبصار للأصل وقول الصادق عليه السلام في مرفوع البرقي إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وان انزل فعليه الغسل ولا غسل عليها وفى
مرسل أحمد بن محمد في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة قال لا ينقض صومها وليس عليها غسل ونحوه مرسل علي بن الحكم وهي بعد التسليم يحتمل التفخيذ
وظاهر ط التردد وخيرة المعتبر العدم في دبر الغلام للأصل وعدم النص خصوصا أو عموما ومنع الاجماع الذي ادعاه السيد وفى المنتهى التردد في المرأة الموطوءة في دبرها ثم
استدل على جنابتهما باشتراك الحد والرجم مع ما مر من كلام أمير المؤمنين عليه السلام ولا يجب الغسل بالايلاج في فرج البهيمة قبلها أو دبرها الا مع الانزال وفاقا للخلاف وط
والجامع والشرايع والمعتبر للأصل وعدم النص وقوى الوجوب في المخ وكرى واستظهر في صوم المبسوط حملا على ختان المرأة وضعفه ظ وعملا بفحوى كلام أمير المؤمنين عليه السلام
وما روى عنه عليه السلام أيضا ما أوجب الحد أوجب الغسل ويظهر من السيد ذهاب الأصحاب إليه وواجد المنى على جسده أو فراشه أو ثوبه المختص به وان كان نزعه إذا أمكن
كونه منه ولم يحتمل ان يكون من غيره جنب وان لم يذكر شهوة ولا احتلاما لان النبي صلى الله عليه وآله سئل عمن يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل وسال سماعة
الصادق عليه السلام عن الرجل ينام ولم ير في نومه انه احتلم فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل قال نعم وفى نهاية الأحكام عملا بالظ وهو الاستناد إليه وهو مما
قطع به الشيخ وابن إدريس والفاضلان والشهيد غيرهم وفى كره الاجماع عليه والعلم بكونه منافي الفرض المذكور لابد من استناده إلى الرايحة إذ لا يتصور غيرها من
خواصه ويمكن ان لم يعتبروها إذا انضم إليه الكثرة والعادة بخلاف الثوب أو الفراش المشترك فلا يحكم بوجدان المنى عليهما بنجابة أحد الشريكين للأصل المؤيد
بالنصوص والاجماع على أن الشك في الحدث لا يوجب شيئا وحمل عليه الشيخ خبر ابن أبي
بصير سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم قال ليغسل ما وجد بثوبه
وليتوضأ الا إذا لم يحتمل كونه من الشريك وكالاشتراك احتمال الكون من خارج ولا فرق بين الاشتراك معا أو متعاقبا وفى الدروس لو قيل بان الاشتراك ان
كان معا سقط عنهما وان تعاقب وجب على صاحب النوبة كان وجها قلت لعله لأصل التأخر قال ولو لم يعلم صاحب النوبة فكان وجها لمعية وفى الروض والقطع
بما استوجبه فيه وتفسير الاشتراك بالتقارن ثم لا فرق بين القيام من موضعه وعدمه وفى النهاية إذا انتبه فرأى في ثوبه أو فراشه منيا ولم يذكر الاحتلام
وجب عليه الغسل فان قام من موضعه ثم رأى بعد ذلك فإن كان ذلك الثوب أو الفراش مما يستعمله غيره لم يجب عليه غسل وان كان مما لا يستعمله غيره
وجب عليه الغسل ونحوه في النزهة وهو رأى ابن جنى وحمل كلام الشيخ في المخ على تصور ما يورث الاحتمال غالبا وما يدفعه لا الاشتراك وإذ لا يحكم بالجنابة
79

على أحد من الشريكين يسقط الغسل عنهما وفى المبسوط والمعتبر والاصباح والمنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام والذكرى وس والنفلية استحبابه للاحتياط ويسقط اعتبار الجنابة
عنهما فينعقد بهما الجمعة ولكل منهما الايتمام بالآخر على اشكال من سقوط هذه الجنابة شرعا وعدم تعلق فعل مكلف بفعل اخر وضعفهما واضح ومن القطع
بجنابة أحدهما فالمصلى جمعة يعلم بجنابة واحد من العدد وهي مانعة من انعقادها ويمكن المناقشة فيه والمأموم يعلم جنابته أو جنابة امامه وهو الأقوى وفتوى المعتبر
وخيرة التحرير والتذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام الأول ويعيد واجد المنى على جسده أو ثوبه المختص كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة كما في السرائر والمعتبر لا غيرها للأصل
هذا باعتبار الجنابة واما باعتبار النجاسة فحكمه ما تقدم وفى المبسوط ينبغي ان نقول يجب ان يقضى كل صلاة صلاها من عند اخر غسل اغتسل من جنابة أو من
غسل يرفع حدث الغسل وهو احتياط واحتمل الشهيد نبأ على نزع الثوب والصلاة في غيره وفى التلخيص يعيد الصلاة من اخر غسل ونوم يعنى من المتأخر منهما
إذا جوز حدث والجنابة بعد الغسل الأخير من غير شعور بها أو من اخر نوم ان لم ينزع الثوب واخر غسل ان نزعه ولو خرج منى الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجيب
عليها الغسل للأصل والنص والاجماع الا ان يعلم خروج منيها معه والحق به في نهاية الأحكام
الظن بان تكون ذات شهوة جومعت جماعا قضت به شهوتها الغلبة
الظن بالاختلاط واحتاط الشهيد به إذا شكت وقيل بوجوب اغتسالها ما لم يعلم كون الخارج منيه لان الأصل في الخارج من المكلف ان يتعلق به حكمه إلى أن يعلم
المسقط ولا يعجبني وأطلق ابن إدريس اعادتها الغسل إذا رأت بللا علمت أنه منى وقال الصادق عليه السلام في خبري منصور وسليمان بن خالد ان ما يخرج من المرأة انما هو
من ماء الرجل ويجب الغسل بما يجب به الوضوء من الطاهر المملوك أو المباح وواجباته ثلاثة الأول النية وفى اجزائها ما مر عند أول الاغتسال مقارنة له ويجوز
تقديمها عند غسل الكفين المستحب قبله كما في المبسوط والسرائر والاصباح وكتب المحقق بناء على ما مر وفيه ما مر ونص في الأولين وفى الشرائع والتذكرة ونهاية الاحكام
على استحبابه ويجب كونها مستدامة الحكم إلى اخره كما في الوضوء الا إذا لم يوال والظاهر وجوب تجديدها عندما تأخر كما في نهاية الأحكام والذكرى والثاني غسل
جميع البشرة بأقل اسمه ولو كالدهن مع الجريان لا بدونه لقوله تعالى ولا جنبا إلى عابري حتى سبيل تغتسلوا أو قول ابن أبي
جعفر عليه السلام في حسن زرارة الجنب ما جرى عليه الماء
من جسده قليله وكثيره فقد أجزاه وما مر في الوضوء من خبر اسحق وقصر الدهن في المقنعة والنهاية على الضرورة ولابد اجماعا من اجراء الماء على عين البشرة بحيث
يصل الماء إلى منابت الشعر وان كثف ولا يجزى غسل الشعر كما يجزى غسل اللحية الكثيفة والمسح على الشعر المختص بمقدم الرأس والفارق الاجماع والكتاب
لانتقال اسم الوجه إلى اللحية وصدق مسح الرأس بمسح الشعر بل هو الغالب في غيره الأصلع والمحلوق والسنة نحو ما مر في الوضوء مع قوله صلى الله عليه وآله تحت كل شعرة جنابة
فبلوا الشعر وانقوا البشرة وما روى عن الرضا عليه السلام وميز الشعر بأناملك عند غسل الجنابة فإنه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله ان تحت كل شعرة جنابة فبلغ الماء تحتها في أصول
الشعر كلها وخلل اذينك بإصبعك وانظر ان لا يبقى شعرة من رأسك ولحيتك الا وقد حل تحتها الماء وكذا يجب تخليل كل مالا يصل الماء إليه أي جميع البشرة أو
غسله أو البشرة بمعنى البدن أو المتطهر الا به أي التخليل واما خبر السكوني عن الصادق عليه السلام عن ابائه عليهم السلام كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن
وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله أمرهن ان يصببن الماء صبا على أجسادهن وخبر إبراهيم بن ابن أبي
محمود سال الرضا عليه السلام عن الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشئ
اللكد مثل علك الروم والطراز وما أشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد في جسده من اثر الخلوق والطيب وغيره قال لا باس وخبر عمار وعن الصادق عليه السلام في الحائص تغتسل وعلى
جسدها الزعفران لم يذهب به الماء قال لا باس فبعد ت سليمها يحتمل بقاء الأثر العسر الزوال الذي لا يجب ازالته في التطهير من النجاسات فهنا أولى والظاهر أنها
أقل ما يبقى من الخضاب المتفق على جوازه على احتمال ينقين في الأول النون من التنقية لا التبقية فيعضد المدعى واحتمال اثر الخلوق في الثاني الرائحة والثالث
الترتيب تقديم غسل الرأس اجماعا كما في الخلاف والانتصار والتذكرة ولقول الصادق عليه السلام في حسن زرارة من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له ان يغسل
رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل واما صحيح هشام بن سالم ان الصادق عليه السلام أصاب فيما بين مكة والمدينة من جارية له فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها وقال
لها إذا أردت ان تركتي فاغسلي رأسك فمع معارضة بصحيحه أيضا عن ابن مسلم عنه عليه السلام أنه قال فأصيب منها فقلت اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به
مولاتك فإذا أردت الاحرام فاغسلي جسدك يحتمل عند غسل جسدها من النجاسة لا للغسل وحمله الشيخ على وهم الراوي والرقبة هنا من الرأس كما في المقنعة وير
وكتب الشهيد وبمعناه ما في الكافي والغنية والمهذب من غسل الرأس إلى أصل العنق يدل عليه حسن زرارة الآتي لكن في الإشارة غسل كل من الجانبين من
رأس العنق ويحتمل إرادة أصله ثم غسل الجانب الأيمن من جميع بدنه من أصل العنق إلى تحت القدم ثم الأيسر كذلك كما هو المشهور وفى المعتبر اتفاق فقهاء عصره
عليه وفى التذكرة والغنية والظاهر الانتصار والخلاف والمنتهى الاجماع عليه وفى التذكرة ونهاية الأحكام والذكرى لا فاصل بين الرأس والجانبين فكل من أوجب تقديم الرأس
أوجب الترتيب بينهما ويؤيده الاحتياط وبعض العامية وانه صلى الله عليه وآله كان يجب التيامن في طهوره وان الوضوء البياني لو كان وقع على غير هذه
الهيئة لتعينت فإنما وقع عليها فتتعين وما نطق من الاخبار على أن غسل الميت كغسل الجنابة وقد روى عن الرضا عليه السلام فيه هذا الترتيب وفى الوسيلة بعد ايجاب هذا الترتيب
وان أفاض الماء بعد الفراغ على جميع البدن كان أفضل وفى الكافي بعد هذا الترتيب ويختم بغسل الرجلين ولعله يعنى يختم كل جانب بغسل رجله ثم قال فان ظن
بقاء شئ من صدره أو ظهره لم يصل إليه الماء فليسبغ بإراقة الماء على صدره وظهره وفى الغنية فان ظن بقاء شئ من صدره أو ظهره لم يصل الماء إليه غسله وفى الإشارة
فإن لم يعم الماء صدره وظهره غسلهما والظاهر لكل غسلهما بعد غسل الجانبين ولولا لفظة لم يبعد ارادته قبله فلم يكن ينافي الترتيب والظاهر ينافيه وفى الذكرى عن أبي
على أنه اجتزء مع قلة الماء بالصب على الرأس وامرار اليد على البدن تبعا للماء المنحدر من الرأس على الجسد وانه قال ويضرب كفين من الماء على صدره وسائر بطنه وعكنه
ثم يفعل مثل ذلك على كتفه الأيمن ويتبع يديه في كل مرة جريان الماء حتى يصل إلى أطراف رجله اليمنى ماسحا على شقة الأيمن كله ظهرا وبطنا يمر يده اليسرى على عضده
الأيمن إلى أطراف أصابع اليمنى وتحت إبطيه وارفاغه ولا ضرر في نكس غسل اليد هنا ويفعل مثل ذلك بشقه الأيسر حتى يكون غسله من الجنابة كغسله للميت المجمع على
فعل ذلك به فإن كان بقي من الماء بقية أفاضها على جسده واتبع يديه جريانه على سائر جسده ولو لم يضرب صدره وبين كتفيه بالماء الا انه أفاض بقية مائه
بعد الذي غسل به رأسه ولحيته ثلثا على جسده أو صب على جسده من الماء ما لم يعلم أنه قد مر على سائر جسده أجزاه ونقل رجليه حتى يعلم أن الماء الطاهر من النجاسة
80

قد وصل إلى أسفلهما انتهى وهو كما لا يدل على الترتيب لا ينفيه وما ذكره من امرار اليد على البدن تبعا للمنحدر من الرأس وضرب كفين من الماء على الصدر
والبطن لترتيب البدن وتسهيل جريان الماء عليه مع جواز ان يحسب كل ما على اليمين منهما من الغسل ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر سماعة ثم يضرب بكف
من ماء على صدره وكف بين كتفيه ثم يفيض الماء على جسده كله وقوله فإن كان بقي من الماء بقية أفاضها على جسده يحتمل ان يريد به ما في الوسيلة وان يريد
الإفاضة على الجانبين بالترتيب بعد ما فعله من غسلهما كالدهن أو قريبا منه أو الإفاضة على كل جانب بعد غسله كذلك وان يريد ان ما ذكره من غسل
الجانبين كذلك عند قلة الماء فإن كان بقي منه بقية كثيرة أفاضها على الجسد بالترتيب ثم ذكر انه مع كثرة الماء لا حاجة إلى ضرب الصدر وما بين الكتفين
بالماء وقال الشهيد ظاهره سقوط الترتيب وذكر انه نادر مسبوق وملحوق بخلافه وفى جمل السيد بعد ترتيب غسل الأعضاء الثلاثة ثم جميع البدن وفى
المراسم بعد ذلك ثم يفيض الماء على جسده فلا يترك منه شعرة فيحتمل ما في الجمل والإفاضة على الجسد بالترتيب فيكون بيانا لما قدمه من غسل الأعضاء للتصريح
بالاستيعاب والعورتان والسرة تابعة للجانبين فنصف كل من الأيمن والنص من الأيسر وفى الذكرى لو غسلها يعنى العورة مع أحدهما فالظاهر الاجزاء
لعدم المفصل المحسوس وامتناع ايجاب غسلها مرتين وفى الألفية يتخير في غسل العورتين مع أي الجانبين شاء والأولى غسلهما مع الجانبين ولا يعجبني
شئ من ذلك ولا يجب الابتداء في كل من الرأس والجانبين بالأعلى للأصل وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان اغتسل ابن أبي
من الجنابة فقيل له قد أبقيت لمعة في
ظهرك لم يصبها الماء فقال عليه السلام ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده الا ان يكون ارتمس عليه السلام على ما قربه المصنف فيما يأتي وروى نحوه عن النبي صلى الله عليه وآله ولا
ينافي العصمة إذ ليس فيه انه نسيه أو ان القائل أصاب واستظهر في الذكرى استحباب غسل الاعلى فالأعلى لأنه أقرب إلى التحفظ من النسبان ولأن الظاهر من صاحب الشرع
فعل ذلك قلت ويؤيده قول الصادق عليه السلام في حسن زرارة كما في المعتبر والتذكرة وفى الكافي والتهذيب مضمر ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين
فان عكس فغسل الأيسر قبل الأيمن لو بعضه أو أحدهما قبل الرأس أو بعضه أعاد على ما يحصل معه الترتيب مع استيناف النية في الأخيرين الا إذا قدمها عند
غسل اليدين على مختاره ولا ترتيب حقيقة مع الارتماس في الماء بل يكفي ارتماسة واحدة بالنصوص والاجماع واحتمل في الاستبصار ان يترتب حكما لأنه إذا خرج من
الماء حكم له أولا بطهارة رأسه ثم الأيمن ثم الأيسر قال الشهيد ولو قال الشيخ إذا ارتمس حكم له أولا بطهارة رأسه ثم الأيمن ثم الأيسر ويكون مرتبا كان أظهر لأنه إذا خرج
من الماء لا يسمى مغتسلا قال وكأنه نظر إلى أنه ما دام في الماء ليس الحكم بتقدم بعض على الاخر أولى من عكسه ولكن هذا يرد على الجانبين عند خروجه إذ لا يخرج جانب
قبل اخر انتهى ولعل أحد المعنيين معنى ما حكي في المبسوط والسرائر والاصباح عن بعض الأصحاب انه يترتب حكما وحكى الفاضلان انه أي المغتسل يرتب حكما بان ينوى عند
الارتماس غسل رأسه أولا ثم الأيمن ثم الأيسر وينفى الكل الأصل وعموم اخبار الارتماس واختصاصه أدلة الترتيب بصب الماء ثم معنى الارتماس هو انغماس جميع البدن بالماء
فلا يصدق بغمس عضو ثم اخراجه وغمس اخر فلا يسقط بذلك الترتيب قطعا وهل يعتبر في سقوطه مع ما ذكرناه توالى غمس الأعضاء بحيث يتحد عرفا كما اشتهر بين المتأخرين
أو مقارنة النية للانغماس التام حتى تقارن انغسال جميع البدن دفعة كما قد يفهم من الألفية أولا يعتبر شئ حتى إذا نوى فوضع رجله في الماء ثم صب ساعة فغمس عضوا
اخر وهكذا إلى أن ارتمس أجزاه أوجه ولا يعين أحد الأولين ما في صحيح زرارة وحسن الحلبي عن الصادق عليه السلام وكثير من العبارات من وصف الارتماس بالوحدة لاحتمال ان
يكون المعنى إحاطة الماء بالبدن إحاطة واحدة أي لا متفرقة أي شبهه أي الارتماس من الوقوف تحت مجرى أو مطر غزير كما في المبسوط والاصباح والظاهر الاقتصاد
لدخوله في الارتماس حقيقة لأنه إحاطة الماء بجميع البدن وانغماسه فيه ولا دليل على اعتبار الوحدة بأحد المعنيين الأولين كما عرفت وللأصل واختصاص أدلة
الترتيب بالصب ولصحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن الرجل يجنب هل يجزئه من غسل الجنابة ان يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ماء سوى ذلك
قال إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزاه ذلك ومرسل محمد بن ابن أبي
حمزة عن الصادق عليه السلام في رجل اصابته جنابة فقام في المطر حتى سال على جسده أيجزئه ذلك من الغسل قال نعم
وهما كما في المعتبر مطلقان لا ينصان على المطلوب وفى الذكرى وبعض الأصحاب الحق صب الاناء الشامل للبدن قلت ولعل الامر كذلك لدخوله في الارتماس وأنكر ابن إدريس
سقوط الترتيب في شئ من ذلك للاحتياط والاجماع على اعتباره الا في الارتماس وفى وجوب الغسل لنفسه أو لغيره خلاف فابن إدريس والمحقق على الثاني للأصل
وظاهر الآية والاحتياط في الامتناع من فعله بينة الوجوب قبل وجوب مشروط من الصلاة ونحوها إذا اغتسل قبل وجوبها ووجوب غيرها من المشروط به والاجماع
على جواز تركه إلى تضيق مشروط به وفيه انه لا ينافي الوجوب الموسع وانما يظهر الفائدة في فعله قبل وجوب مشروط بنية الوجوب ولصحيح الكاهلي سأل الصادق عليه السلام عن المرأة
يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل فتغتسل أم لا قال قد جاءها ما يفسد الصلاة وهو لا يدل على أكثر من السعة ولقول ابن أبي
جعفر عليه السلام في صحيح زرارة إذا دخل الوقت
وجب الطهور والصلاة وان كانت دلالته بالمفهوم وأمكن الحمل على الضيق أو الاختصاص بالوضوء أو إرادة وجوب المجموع لكن انما يرتكب لو قويت الدلالة على
وجوبه لنفسه وابنا شهرآشوب وحمزة والمصنف في المنتهى والمخ وير والمدنيات على وجوبه لنفسه وحكاه والده وحكاه المحقق في الغرية عن بعض المتأخرين و
الشهيد عن الراوندي وابن شهرآشوب عن السيد وأنكر ابن إدريس ان يكون قولا له واستدلوا بعموم نحو قولهم الماء من الماء إذا التقى الختان أوجب الغسل إذا أدخله
فقد وجب الغسل والمهر والرجم والجواب انها كقولهم عليهم السلام من نام فليتوضأ إذا خفى الصوت وجب الوضوء وغسل الحايض إذا طهرت واجب وبالاجماع على وجوب
اصباح الصائم متطهرا من الجنابة وهو يعطى الاغتسال بالليل الذي ليس فيه مشروط بالطهارة وقد يمنع الاجماع ثم لزوم الوجوب لنفسه لجواز وجوب تقديمه
هنا على وقت المشروط به للضرورة والأولى الاستدلال بصحيح عبد الرحمن بن ابن أبي
عبد الله سال الصادق عليه السلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك قال إن الله يتوفى
الأنفس في منامها ولا يدرى وما يطرقه من البلية إذا فرغ فليغتسل وخبر عمار سأله عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل ان تغتسل قال إن شاء ان يغتسل فعلت
وان لم يفعل فليس عليها شئ إذا طهرت اغتسلت غسلا واحد للحيض والجنابة وخبر زرعة عن سماعة سأله عن الجنب يجنب ثم يريد النوم قال إن أحب ان يتوضأ
فليفعل والغسل أحب إلى وأفضل من ذلك وليست أيضا من النص في ذلك لاحتمال الأول الغسل المشروط به ولو صلاة مندوبة واحتمال استحباب الغسل للنوم أو الذكر كالوضوء
مع ارتفاع الجنابة به أولا مع معارضة الثاني بما مر واحتج ابن شهرآشوب بظاهر الآية ويستحب المضمضة والاستنشاق وفاقا للمعظم للاخبار ولم يذكر أفي المقنع والكافي وفى الهداية
81

وان شئت ان تمضمض وتستنشق فافعل ومن العامة من أوجبهما ومنهم من أوجب الاستنشاق ونص المقنعة ويه والسرائر والوسيلة والمهذب والاصباح والتذكرة وير
ونهاية الأحكام والذكرى والبيان استحباب تثليثهما وروى عن الرضا عليه السلام ويستحب الغسل بصاع للاخبار وأوجبه بعض العامة والمشهور انه أربعة امداد كل مد رطلان
وربع بالعراقي أو رطل ونصب بالمدني فهو تسعة أرطال بالعراقي أو ستة بالمدني وعليها نزل قول ابن أبي
جعفر عليه السلام في صحيح زرارة والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال
وفى الفقيه ان الصاع خمسة امداد لقول الكاظم عليه السلام في خبر سليمان بن حفص المروى وصاع النبي خمسة امداد ومضمر سماعة اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع وتوضأ بمد وكان
المد قد رطل وثلاث أواق ويجوز ان يكون المراد ان الصاع الذي كان صلى الله عليه وآله يغتسل مع زوجته خمسة امداد كما نطقت به اخبار وعن البزنطي هو خمسة أرطال قال
وبعض أصحابنا ينقل ستة أرطال برطل الكوفة قال والمد رطل وربع قال والطامث تغتسل بتسعة أرطال وفى جمل الشيخ والمهذب والوسيلة والإشارة والمعتبر و
المنتهى وير استحبابه بصاع أو أكثر وفى يه جواز الأكثر قال الشهيد والظاهر أنه مقيد بعدم أدائه إلى السرف المنتهى عنه قلت ويؤيده قول الصادق عليه السلام في خبر حريز ان الله ملكا
يكتب سرف الوضوء وقول النبي صلى الله عليه وآله الوضوء بمد والغسل بصاع وسيأتي أقوام يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي والظاهر أن غسل الفرج من الصاع كما هي في
زيادة مع غسل الذراعين لقول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم وأبى بصير انه صلى الله عليه وآله اغتسل هو وزوجته بخمسة امداد من ماء قالا بدا هو فضرب بيده في الماء
قبلها وأنقى فرجه ثم ضربت فأنقت فرجها الخبر ويستحب امرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل إليه الماء بدونه للاستظهار وعند مالك يجب الدلك ولا يجب عندنا
للأصل والاجماع كما في الخلاف والتذكرة والظاهر المعتبر والمنتهى واطلاق النصوص وقول الصادق عليه السلام لزرارة في الصحيح لو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزاه ذلك
وان لم يدلك جسده ويستحب الاستبراء للرجل المنزل ومحتمله كما في البيان قطعا والذكرى احتمالا خلافا للروض واستحبابه قول السيد وابن إدريس والفاضلان للأصل
وفى المبسوط والجمل والعقود والمصباح ومختصره وسم والكامل والوسيلة والغنية والاصباح والظاهر الكافي والجامع الوجوب وفى الغنية الاجماع عليه ويمكن انتفاء
النزاع لاتفاق الكل على أن الخارج من غير المستبري إذا كان منيا أو اشتبه به لزمته إعادة الغسل ولا شبهه في بقاء اجزائه في المجرى إذا لم يستبري فإذا بال أو ظهر منه بلل
تيقن خروج المنى أو ظنه فوجبت إعادة الغسل فلعله إرادة الموجبون ويرشد إليه عبارة الاستبصار لان فيه باب وجوب الاستبراء بالبول من الجنابة والاحتجاج له أيضا
باخبار الإعادة ان لم يبل ولكن في الناصريات انه ان بال بولا خرج معه منى مشاهدا عاد والا فلا وفى الذكرى لا باس بالوجوب محافظة على الغسل من طريان
مزيله ومصير إلى قول معظم الأصحاب واخذ بالاحتياط والاستبراء بالبول كما قال الرضا عليه السلام للبزنطي في الصحيح وتبول ان قدرت على البول ولعله لا خلاف فيه و
يعضده الاعتبار فان تعذر مسح من المعقدة إلى أصل القضيب ثلثا ومنه إلى رأسه ثلثا وينتره ثلثا كالاستبراء من البول وفاقا للشرايع والمقنعة والسرائر والمعتبر
وسم والجامع والوسيلة والكامل الا ان في المقنعة والمعتبر انه يمسح تحت الأنثيين إلى أصل القضيب ويعصره إلى رأس الحشفة وفى السرائر وسم من القضيب خاصة ولا
تثليث في شئ منها وفى الثلاثة الأخيرة ان لم يتيسر البول فالاجتهاد واطلقوا واقتصر في الاقتصاد والمصباح ومختصره والمهذب والإشارة على البول وفى معناه
ما في المبسوط والجمل والعقود والاصباح من البول والاجتهاد وحكى نحو ذلك عن الجعفي وأبى على وأقصر في ير والنافع على العصر من المقعدة إلى الذكر ثلثا ونتره
ونزل في المعتبر على عدم القدرة على البول وفى النهاية فإذا أراد الغسل من الجنابة فليستبري نفسه بالبول فان تعذر عليه فليجتهد فإن لم يتأت له فليس عليه شئ والمراد
ان تعذر عليه فليجتهد حتى يبول فإن لم يتأت له فلا شئ عليه كما روى عن الرضا عليه السلام من قوله إذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد ان تبول حتى يخرج فضلة المنى في
إحليلك وان جهدت ولم تقدر على البول فلا شئ عليك أو فليجتهد في اخراج بقية المنى بالنتر والمسح فإن لم يتأت أي لم يخرج المنى أو لم يتيسر له شئ منه ومن
البول بالنسيان ونحوه فلا شئ عليه وفى الغنية الاستبراء بالبول أو الاجتهاد فيه ليخرج ما في مجرى المنى منه ثم الاستبراء من البول وهو كعبارة النهاية في الاحتمال ولم
نظفر بنص على الاستبراء من المنى بغير البول ولكن يرشد إليه الاستبراء من البول والاعتبار والنصوص على عدم إعادة الغسل إذا لم يبل واستشكل في المنتهى ونهاية
الاحكام الحاقه بحدث البول إذا لام يتأت البول ولعله استشكل سقوط الإعادة بالاجتهاد لقطيعة به فيهما قبل ذلك وتخصيص الرجل بالاستبراء موافقة للمبسوط
والجمل والعقود والمصباح ومختصره والوسيلة والاصباح والرابع والجامع والسرائر لاختلاف مخرجي بولها ومنيها وهو انما ينفى استبرائها بالبول قال الشهيد ولعل
المخرجين وان تغاير يؤثر خروج البول في خروج ما تخلف في المخرج الاخر ان كان وخصوصا مع الاجتهاد وفى النهاية بعدما سمعت وكذلك تفعل المرأة وفى المقنعة
انها تستبري بالبول فإن لم يتيسر لها لم يكن عليها شئ وفى الغنية غسل المرأة كغسل الرجل سواء ولا يسقط عنها الا وجوب الاستبراء بالبول فكأنه رآه بالاجتهاد
وليكن عرضا وقال أبو علي إذا بالت تنحنحت بعد بولها ونسخ المراسم مختلفة ففي بعضها غسل النساء كغسل الرجال في كل شئ الا في الاستبراء وفى بعضها وفى الاستبراء
وهو أكثر وتوقف في المنتهى وقطع الشهيد في النفلية بعموم البول واختصاص الاجتهاد به قلت واستبراؤها إذا أنزلت أقوى منه إذا جومعت لما مر من خبري منصور
وسليمان بن خالد ان ما يخرج منها ماء الرجل
الفصل الثاني في الأحكام يحرم على الجنب قبل الغسل وان توضأ أو تيمم مطلقا أو مع التمكن من الغسل الجلوس
بل اللبث في المساجد وفاقا للمعظم للاخبار وهي كثيرة وقوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل على وجه وفى الخلاف الاجماع عليه واستحب سلار تركه ولعله للأصل والعدم
نصوصية الآية وخبر محمد بن القاسم سأل أبا الحسن عليه السلام عن الجنب ينام في المسجد ويمر فيه وحمله بعد التسليم على التقية أولى ويؤيده ذكر الوضوء فان من العامة من توضأ
كان كالمحدث بالأصغر يجوز له اللبث في المساجد وقال الصدوق في كل من الفقيه والمنقع لا باس ان يختضب الجنب ويجنب وهو مختضب ويحتجم ويذكر الله ويتنور
ويذبح ويلبس الخاتم وينام في المسجد ويمر فيه ويجنب أول الليل وينام إلى اخره مع نصه في الهداية وقبيل ذلك من الفقيه على أنه ليس للحايض والجنب ان
يدخلا المسجد الا مجتازين وفى باب دخول المساجد من المقنع على أن لا يأتياها قبل الغسل فاما انه يرى الكراهية كسلار أو يريد لا باس بالنوم في المساجد
وان احتمل الجنابة بالاحتلام لا نوم الجنب وهو بعيد ويحرم عليه وضع شئ فيها وفاقا للأكثر للاخبار والظاهر الغنية الاجماع وكرهه سلار وقد يظهر من الخلاف
في موضع والاجتياز فضلا عن اللبث في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة وفاقا للمعظم للاخبار وهي كثيرة وفى المعتبر والظاهر الغنية والتذكرة الاجماع
ولم يتعرض له الصدوقان ولا المفيد ولا سلار ولا الشيخ في الجمل والاقتصاد والمصباح ومختصره ولا الكيدري فأطلقوا جواز الاحتياز في المساجد وظاهر
82

المبسوط كراهة دخولها ولو أجنب فيهما نوما أو يقظة أو دخلهما سهوا أو عمدا لضرورة أولا يتمم واجبا للخروج منهما وتقدم ويجب ان يقصد في الخروج
أقرب الأبواب إليه ان أمكنه لاندفاع الضرورة به وجعله في المنتهى أقرب واستشكله في النهاية ولعله من ذلك
ومن الأصل واطلاق الاخبار والفتاوى هذا مع
تمكنه من الغسل والا فله التيمم للبثه فيهما والصلاة في وجه فضلا عن المبادرة إلى الخروج ويحرم عليه قراءة إحدى العزايم الأربع للاجماع كما في المعتبر و
المنتهى والتذكرة واحكام الراوندي وفى المعتبر انه رواه البزنطي عن المثنى عن الحسن الصيقل عن الصادق عليه السلام وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر محمد بن مسلم الجنب والحايض
يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقران من القران ما شاء الا السجدة وسأله زرارة هل يقران من القران شيئا قال نعم ما شاء الا السجدة وهو في العلل صحيح
ولا ينصان على الصورة فيجوز اختصاص الحرمة باية السجدة كما يحتمله الانتصار والاصباح والفقيه والمقنع والهداية والغنية وجمل الشيخ ومبسوطه ومصباحه
ومختصره والوسيلة وان بعد بعض البعد في الخمسة الأولى وعن الرضا عليه السلام ولا باس بذكر الله وقراءة القرآن وأنت جنب الا الغرايم التي يسجد فيها وهي ألم تنزيل وحم
السجدة والنجم وسورة اقراء باسم ربك الاعلى وظاهره السور واحتج له المفيد باشتمالها على أي السجدة مع اشتراط الطهارة فيها وارتضاه الشيخ واحتمل
السيد كونه العلة واعترض الراوندي باقتضائه اختصاص الحرمة بآي السجدة ويحرم عليه قراءة ابعاضها كما في الشرائع ويعطيه كلام المقنعة والنهاية و
المهذب حتى البسملة إذا نواها منها كما في الشرائع بل لفظ بسم كما في نهاية الأحكام واما بعض الكلمة ففيه نظر من البعضية ومن عدم صدق القراءة عرفا والظاهر
الاثم بالآية وان لم يقصد القران نعم لا يأثم إذا قرا المختص بزعم الاشتراك ونية غيرها ومس كتابة القران وفاقا للمعظم لظاهر الآية وما روى عنه صلى الله عليه وآله من قوله لا يمس
القران الا طاهر وعن الرضا عليه السلام من قوله لا تمس القران ان كنت جنبا أو على غير وضوء واخبار نهى المحدث عن مسه وفى المعتبر والمنتهى اجماع علماء الاسلام عليه وفى التذكرة اجماعهم
الا داود مع ما في المخ من أن أبا على كرهه ويجوز ارادته الحرمة كما في الذكرى ومس ما عليه اسمه تعالى وفاقا للشيخين ومن بعدهما لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار لا يمس
الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله قال في المنتهى والرواية ضعيفة السند لكن عمل الأصحاب يعضدها ولأن ذلك مناب لتعظيم انتهى والظاهر الغنية الاجماع ونفى
في نهاية الأحكام الخلاف عنه وهل يختص بالجلالة كما في الموجز الحاوي أو يعمه والرحمن على كونه علما ونحوه من الاعلام في سائر اللغات أو سائر أسمائه تعالى
وان لم تكن اعلاما كما يعطى أحد الأخيرين كلام المنقعة والاقتصاد والمصباح ومختصره والوسيلة والغنية والجامع أوجه من الأصل واحتمال الخبر الإضافة
البيانية ومن اشتراك الجميع في وجوب التعظيم وخصوصا الاعلام والاحتياط وظهور لامية الإضافة ثم الأولى تعميم المنع لما جعل جزء اسمه كما في عبد الله للاحتياط
وقصد الواضع اسمه تعالى عند الوضع واحتمال عموم الخبر والفتوى وخصوصا مع بيانية الإضافة مع احتمال العدم للأصل والخروج عن اسمه تعالى بالجزئية و
التعبير بما عليه اسم الله موافقة للخبر والأكثر ويعطى التعميم لكل ما عليه ذلك من لوح أو قرطاس أو درهم أو دينار أو فص ويحتمل ان يراد به نقش اسمه كأنه
مركوبه وظرفة كما أن اللفظ ظرف للمعنى وبالجملة فظاهر ان الحرام انما هو من نقشه لاتمام نحو لوح عظيم كتب في جانب منه وظاهر المحقق في المعتبر كمن تقدم
الشيخين عدم المنع لأنه استضعف الخبر واذكر انه مطابق لتعظيمه سبحانه ثم قال وفى جامع البزنطي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام سألته هل يمس الرجل الدرهم
الأبيض وهو جنب فقال والله اني لأوتي بالدرهم فأخذه وانى لجنب وما سمعت أحدا يكره من ذلك شيئا الا عبد الله بن محمد كان يعيبهم عيبا شديدا يقول جعلوا سورة
من القران في الدرهم فيعطى الزانية وفى الخمر ويوضع على لحم الخنزير وفى كتاب الحسن بن محبوب عن خالد عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنب يمس الدرهم وفيها اسم الله تعالى
واسم رسوله فقال لا باس به ربما فعلت ذلك انتهى قلت لعل الدرهم الأبيض هو الذي انمحى نقشه مع احتمال الخبرين مس الدرهم من غير مس الاسم واحتمال كون نقشه غايرا على
خلاف المعهود في هذه الأزمنة فلا تصيبه اليد غالبا والحق باسمه تعالى أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام في المقنع وجمل الشيخ ومصباحه ومختصره ومبسوطه والسرائر
والمهذب والوسيلة والاصباح والجامع واحكام الراوندي والارشاد والتبصرة وكتب الشهيد ولا نعرف المستند وان ناسب التعظيم ولذا رجح الكراهية في المعتبر والمنتهى
والتحرير ويكره له الأكل والشرب الا بعد المضمضة والاستنشاق كما هو المشهور وفى الغنية الاجماع عليه وزاد الصدوق في الفقيه والهداية والا مالي غسل
اليدين وكذلك روى عن الرضا عليه السلام ولم أظفر للاستنشاق بسند غير ذلك واكتفى المحقق في المعتبر بغسل اليدين والمضمضة واستدل بقول ابن أبي
جعفر عليه السلام في حسن زرارة
الجنب إذا أراد ان يأكل أو يشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه واكل وشرب فكان ينبغي له زيادة غسل الوجه كما في النفلية لكن فيها زيادة الاستنشاق
أيضا وفى المنتهى والتحرير ونهاية الأحكام والدروس المضمضة والاستنشاق أو الوضوء لقول ابن أبي
جعفر عليه السلام في صحيح الحلبي إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب
حتى يتوضأ وصحيح عبد الرحمن بن ابن أبي
عبد الله سال الصادق عليه السلام يأكل الجنب قبل ان يتوضأ قال انا لنكسل ولكن ليغسل يده والوضوء أفضل وفى المقنع لا تأكل و
لا تشرب وأنت جنب حتى تغسل فرجك وتتوضأ موافق لقول احمد ولم أظفر له بسند ثم العبارة يفيد ارتفاع الكراهية بذلك كالأكثر ونص الشرايع خفتها
ويعطيه عبارت الاقتصاد والمصابح ومختصره فان فيها انه لا يأكل ولا يشرب الا لضرورة وعند ذلك يتمضمض ويستنشق وقد يفهم ن النهاية والسرائر و
يكره له النوم الا بعد الوضوء للاخبار وفى الغنية والمنتهى وظاهر التذكرة والمعتبر الاجماع ثم العبارة تعطى زوال الكراهية كالأكثر والظاهر الخفة لما مر من قول الصادق عليه السلام
ان الله يتوفى الأنفس في منامها ولا يدرى ما يطرقه من البلية إذا فرغ فليغتسل ويعطيه كلام النهاية والسرائر وأطلق في الاقتصاد كراهية نومه وفى المهذب لا
ينام حتى يغتسل أو يتمضمض ويستنشق ويكره له الخضاب للاخبار والحيلولة في الجملة وفى الغنية الاجماع وعن الرضا من اختضب وهو جنب أو أجب في خضابه
لم يؤمن عليه ان يصيبه الشيطان بسوء ولا يحرم لما مر من الاخبار ببقاء صفرة الطيب والزعفران وقول الكاظم عليه السلام لا باس بان يختضب الجنب ويجنب
المختضب ويطلى بالنورة وكأنه الذي اراده الصدوق بنفي البأس عنه فلا خلاف وكذا يكره ان يجنب المختضب للاخبار والاعتبار الا ان يأخذ الحناء مأخذه
لقول الكاظم عليه السلام لأبي سيعد إذا اختضب بالحنا واخذ الحنا مأخذه وبلغ فح فجامع ولعله مراد المفيد بقوله فان أجنب بعد الخضاب لم يخرج وحمله المحقق على اتفاق
الجنابة لا عن عمد وقراءة ما زاد على سبع آيات من غير سورة الغرايم وفاقا للمحقق لمضمر عثمان بن عيسى عن سماعة سأله عن الجنب هل يقرا القران قال ما بينه وبين سبع آيات
وهل مثلها الآية إذا كررت سبعا احتمال واما الجواز فللأصل والاخبار وهي كثيرة والاجماع على ما في انتصار والغنية واحكام الراوندي وحرمه القاضي وهو
83

ظاهر المقنعة والنهاية واحتمل في الاستبصار ويحتمله التهذيب وحكى في الخلاف عن بعض الأصحاب وفى المبسوط الاحتياط ان لا يزيد على سبع أو سبعين ويشتد
الكراهية فيما زاد على سبعين كما في الشرايع جمعا بين ما سمعته ومضمر زرعة عن سماعة قال ما بينه وبين سبعين اية واقتصر عليه ابن حمزة وفى التحرير
والمنتهى عن بعض الأصحاب تحريمه وفى نهاية الأحكام حكاية عن القاضي وأطلق الصدوق في الخصال وسلار في المراسم وابن سعيد كراهية القراءة لما
عدا الغرايم لاطلاق النهى في نحو قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني المروى في الخصال سبعة لا يقرؤن القران الراكع والساجد وفى الكنيف وفى الحمام والجنب و
النفساء والحايض وظاهر جمل الشيخ انتفاء الكراهة مطلقا لحصره المكروهات في غيرها وعن سلار قول بالحرمة مطلقا ولعله لنحو خبر ابن أبي
سعيد الخدري عنه صلى الله عليه
وآله وسلم يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرء القران فانى أخشى ان ينزل عليهما نار من السماء فتحرقهما وهو مع التسليم مخصوص ويقبل التخصيص بغيره
من الاخبار قال الصدوق يعنى به قراءة الغرائم دون غيرها وفى نهاية الأحكام لو قرا السبع أو السبعين ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين على قصد
إقامة سنة الركوب لم يكن مكروها لأنه إذا لم يقصد القران لم يكن فيه اخلال بالتعظيم قال وكذا لو جرى على لسانه آيات من الغرائم لا يقصد القران لم يكن محرما و
عندي في ذلك نظر ويحرم التولية اختيار لمثل ما مر في الوضوء ويكره الاستعانة لعموم ما في اخبار الاستعانة في الوضوء من التعليل بكونها من الاشتراك في
العبادة ويجبان اضطرار كما يحتملهما خبر ابن أبي
بصير و عبد الله بن سليمان عن الصادق عليه السلام انه كان وجعا شديد الوجع فاصابته جنابة وهو في مكان بارد قال فدعوت
الغلمة فقلت لهم احملوني فاغسلوني فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا على الماء فغسلوني ويجوز اخذ ماله في المسجد لبث فيه أولا أي مسجد كان حرميا أو
غيره وان حرم اللبث ودخول الحرمين فهما محرمان خارجان عن الاخذ والجواز للأصل والاجماع كما هو الظاهر والاخبار وفى علل الصدوق عن زرارة صحيحا انه سال
الباقر عليه السلام عن الحايض والجنب ما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه قال لأنهما لا يقدران على اخذ ما فيه الا منه ويقدران على ما وضع ما بأيديهما في غيره ولكن ارسل على
ابن إبراهيم في تفسيره عن الصادق عليه السلام انه سال ما بالهما يضعان فيه ولا يأخذان منه فقال لأنهما يقدران على وضع لشئ فيه من غير دخول ولا يقدران على اخذ ما فيه
حتى يدخلان وظاهره متروك ويحتمل الاخذ المستلزم لللبث أو من الحرمي (الحرمين) واما الموضع فصريحه الذي لا يستلزم الدخول ويجوز الجواز وفيه غير الحرمين للأصل
والاخبار والآية على وجه والاجماع كما في المنتهى وليس منه التردد في جوانبه فهو كاللبث وان أطلق في بعض الأخبار المشي وقصر بعضها الحرمة على الجلوس فروع
تسعة الأول الكافر المجنب يجب عليه الغسل عندنا كساير الفروع ولا يصح منه لان شرط صحته الاسلام لانتفاء التقرب بدونه وان تقرب الكافر لوجوب التلقي
من الشارع ولا يسقط عنه باسلامه لثبوت وجوبه بالجنابة من باب الوضع وأسقطه أبو حنيفة ولا عن المرتد وان اغتسل وهو مرتد متقربا لانتفاء الشرط وفى
المنتهى الاجماع عليه ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل للأصل من غير معارض الثاني يحرم عليه مس المنسوخ حكمه خاصة دون تلاوته لبقاء قرانيته دون المنسوخ
حكمه وتلاوته أو تلاوته خاصة لخروجه عنها الثالث لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت ان أجنب لا بالانزال أو كان قد بال لجريان العادة بخروج
اجزاء المنى بالبول وللاخبار والأصل والاجماع كما يظهر منهم أو استبرأ بالاجتهاد مع تعذر البول كما في المقنعة وسم والمبسوط والسرائر والشرائع والنافع والجامع للأصل والحرج و
نحو خبر جميل بن دراج سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصيبه الجنابة فينسى ان يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا أيغتسل أيضا قال لا قد تعصرت ونزل من
الحبايل وخبر عبد الله بن هلال سأله عليه السلام عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل ان يبول ثم يخرج منه شئ بعد الغسل قال لا شئ عليه ان ذلك مما وضعه الله عنه
وفى المقنع والفقيه والخلاف والاقتصاد والمهذب الإعادة ان لم يبل وفى الخلاف الاجماع عليه ويعضده اطلاق أكثر الاخبار بذلك واصل التخلف ما لم يبل مع ضعف
اخبار عدم الإعادة وعدم نصها في الانزال وفى النهاية والتهذيب لا إعادة على من اجتهد في البول فلم يتأت له واحتمل في الاستبصار واحتمل فيه وفى التهذيب عدم
الإعادة مع النسيان كما في خبر جميل ثم في الفقيه والمقنع ان في خبر اخر ان رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ ولا يغتسل قال الصدوق وإعادة الغسل أصل و
الخبر الثاني رخصة وفى المنتهى لو لم يتأت البول ففي الحاقه بحدث البول اشكال فان ألحقناه به كفى الاختراط والاجتهاد في اسقاط الغسل لو رأى البلل المشتبه بعد
الانزال مع الاجتهاد والا فلا ونحوه في نهاية الأحكام والا يكن بال ولا استبراء بالاجتهاد أعاد الغسل اتفاقا الا مع النسيان في وجه أو اجتهد في البول فلم
يتأت له على قول كما عرفتهما ويعضده الإعادة الاخبار والاعتبار أيضا دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان كما حكاه ابن إدريس عن بعض الكتب والاخبار و
يوهمه صحيح محمد بن مسلم سال الصادق عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعدما اغتسل شئ قال يغتسل ويعيد الصلاة الا ان يكون بال قبل ان يغتسل فإنه لا يعيد
غسله ويحمل على الصلاة بعد الخروج الرابع لا موالاة هنا وجوبا بشئ من المعنيين للأصل والنصوص والاجماع كما هو الظاهر وحكى في التحرير ونهاية
الاحكام خلافا لبعض العامة وان استحبت كما في المهذب والغنية والإشارة ونهاية الأحكام وكتب الشهيد سوى اللمعة مبادرة إلى الطاعة ورفع الحدث
وتحفظا من طريان المبطل قال الشهيد ولأن المعلوم من صاحب الشرع وذريته المعصومين فعل ذلك نعم يشترط عدم تجدد حدث أكبر من جنابة أو غيرها
أو أصغر فان تجدد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما في الجنابة اتفاقا وفى الأصغر على الأقوى وفاقا للفقيه والهداية والنهاية والمبسوط والاصباح
والجامع لان من شأن غسل الجنابة الصحيح رفعه الاحداث الصغار وهذا الغسل ان أتمه لا يرفع ما تخلله ولأنه حدث لابد له من اثر فهو اما الوضوء
ولا وضوء مع غسل الجنابة أو الغسل وهو المطلوب ولأنه بعد تمامه ينقض حكمه من إباحة الصلاة فنقض حكم
بعضه المتقدم أولى ولا يكفي البعض في الإباحة
ولا غسل للجنابة غير مبيح وضعف الكل واضح ولما روى عن الرضا من قوله فان أحدثت حدثا من بول أو غايط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل ان تغسل
جسدك فأعد الغسل من أوله وحكى نحوه عن عرض المجالس للصدوق عن الصادق عليه السلام وخلافا للسيد والمحقق فأوجب الوضوء خاصة لأصل البراءة واستصحاب
الصحة وعدم تأثير الحدث بعد الغسل الا ايجاب الوضوء فكذا في الأثناء مع عموم ما دل على ايجابه الوضوء وانما خرج ما إذا كان قبل الغسل بالنصوص والاجماع
وهو أقوى عندي الا ان يصح الخبر ان ولابني إدريس والبراج فلم يريا له اثرا لأنه لا يوجب الغسل فلا معنى لإعادته ولا وضوء مع غسل الجنابة ولا بعد في أن لا يجب
على من تغوط مثلا وقد بقي من الغسل مقدار درهم الا غسله قلنا انما لا يجب الوضوء إذا لم يتجدد حدث ويجرى الأوجه الثلاثة فيما إذا تخلله حدث أكبر غير الجنابة
84

الا انه على القول بوجوب الاتمام والوضوء يجب هنا مع الوضوء غسل اخر لذلك الحدث الخامس لا يجب الغسل على واجد تمام الحشفة بغيبوبة بعض الحشفة قطعا للأصل
وعدم التقاء الختانين وصحيح محمد بن إسماعيل قال للرضا عليه السلام التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة فقال نعم اما لو كان مقطوع البعض فهل يكفي غيبوبة الباقي مطلقا
كما في الشرع والتذكرة الموجز الحاوي أو إذا لم يذهب المعظم كما في الذكرى والروض أو لابد من غيبوبة ما بقدرها أوجه أوجهها الأول لحصول الادخال و
التقاء الختانين وغيبة الحشفة بخلاف ما ان ذهب الكل أو المعظم إذ لا ادخال حينئذ ومن المعلوم ان المعتبر انما هو الالتقاء بالادخال ويجب على مقطوعها
كلها لو غيب بقدرها قطع به هنا وفى التحرير والنهاية والمنتهى لتحقق الادخال والالتقاء واعتبار قدرها بدلالة الفحوى ويحتمل قويا الوجوب بمنتهى الادخال
كذلك مع الاحتياط ومنع دلالة الفحوى بل الظاهر قصر التفسير بالحشفة على واجدها واحتمل في التذكرة توقف الوجوب على ادخال جميع الباقي للأصل وانتفاء
الحشفة وعدم الدليل على قيام قدرها مقامها والسقوط لمثل ذلك وفى ايلاج الملفوف نظر من التردد في المراد من التقاء الختانين لامتناع الحقيقة
فإن كان المراد التحاذي كما هو المشهور فقد حصل به وهو فتوى التذكرة والذكرى والبيان ومقرب المنتهى والدروس وان سمى مدخل الذكر بالختان؟
وأبقى الالتقاء على حقيقته فلا يحصل ولا يعجبني ما في نهاية الأحكام من أن استكمال اللذة انما يحصل مع ارتفاع الحجاب وفيها احتمالها مع اعتبار الخرقة
فان كانت لينة لا يمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر ووصول الحرارة من أحدهما إلى الاخر حصلت الجنابة والا فلا السادس لو خرج المنى من ثقبه في الذكر
أو في الخصية أو في الصلب فالأقرب اعتبار الاعتياد وعدمه كما في نواقض الوضوء عملا بالأصل وحمل الاطلاق الاخبار والفتاوى على المتبادر وهو المعود والمعتاد قال
في نهاية الأحكام فان اعتبرنا هناك المعدة فالأقوى اعتبار الصلب هنا فقد قيل إنه يخرج من الصلب وقطع في التذكرة بوجوب الغسل مطلقا وقربه في المنتهى والنهاية للعمومات
وفى الايضاح احتمال العدم مطلقا حملاها على الغالب وعملا بالأصل السابع لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى ما تحتها من البشرة وان لم يمس الماء الشعر
بجملته فان الواجب انما هو غسل البشرة لا الشعر لا نعرف فيه خلافا ويفيده الأصل والاخبار كقولهم عليهم السلام إذا مس جلدك الماء فحسبك الجنب ما جرى عليه
الماء من جسده قليله وكثير ما جزاه وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث بن إبراهيم لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة وهوه قول الصادق عليه السلام
في مرسلة الحلبي وحملوا قوله عليه السلام في صحيح حجر بن زائدة من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار على قدرها من الجسد وتخليلها مع منعها الوصول إلى
البشرة حينئذ لا يجزى غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة ولا العكس كما في المبسوط لان الخبث والحدث سببان متباينان لفعلين متباينين في الأصل عدم التداخل
بل يجب إزالة النجاسة أولا ثم الاغتسال ثانيا أي إزالة النجاسة عن كل عضو متنجس قبل صب الماء عليه للاغتسال لئلا يتنجس ماء الغسل فلا يطهر من الحدث ولئلا
يمنع عين النجاسة الماء من وصوله البشرة وللامر بغسل الفرج قبل الغسل وعندي التداخل أقوى لأصل البراءة وحصول الامتثال وتقديم غسل الفرج من باب الأولى
قطعا الماء لا يتنجس ما لم ينفصل والا لم يطهر من الخبث أيضا فإذا ارتمس في الكثير أو الجاري أو انصب أحدهما على عضو التنجس بحيث طهر بذلك ونوى به الطهارة
منها ومن الجنابة جميعا والثاني خاصة لعدم افتقار الأول إلى النية فالاجزاء أقوى كما في نهاية الأحكام خلافا للذكرى وكذا القليل مع حكمية النجاسة وطهرها به كما
يعطيه ما ستسمعه من المختلف وفى نهاية الأحكام لو اجرى الماء القليل عليه فإن كان في اخر العضو فكذلك يعنى كالكثير والا فالوجه عدمه لانفعاله بالنجاسة ولعله
يغنى انه إذا انفصل من العضو وجرى إلى ما بعده لم يكف له في رفع الجنابة لانفعاله بالانفصال واستشكل في التذكرة من غير فصل بين القليل والكثير كما اختير العدم
كذلك في الدروس والبيان وفى المبسوط انه ان اغتسل أولا ارتفعت الجنابة وعليه إزالة النجاسة ان لم تزل قال في المختلف والحق عندي ان الحدث لا يرتفع الا بعد
إزالة النجاسة إذا كانت لأن النجاسة ان كانت عينية ولم تزل عن البدن لم يحصل ايصال الماء إلى جميع الجسد فلا يزول حدث والجنابة وان كانت حكمية زالت بنية
غسل الجنابة قلت ظاهر ان كلام الشيخ في النجاسة الحكمية المفتقرة إلى تعدد الغسل وانه يرى الطهارة من الجنابة بالغسلة الأولى وان لم يطهر من الخبث الا بغسلة
أخرى ولا بعد فيه التاسع ولو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء فأقوى الاحتمالات الاجتزاء بغسلها في أي عضو كانت لسقوط الترتيب بالارتماس وقد غسل
أكثر بدنه فاجزاء لقول الصادق عليه السلام فما جرى عليه الماء فقد اجزاء والظاهر أنه أراد غسلها بعد الخروج من الماء بلا فصل ليتحقق الوحدة المعتبرة فيكون
غسلها كتخليل المعاطف والنكس عند الارتماس وان كانت لوحدة ما احتملاه ثالثا من إحاطة الماء بجميع بدنه إحاطة واحدة فالمراد غسلها قبل جفاف البدن
أو بعضه بل حين يصدق معه الإحاطة الواحدة ثم أقواها غسلها وغسل ما بعدها ان لم تكن في الأيسر لمساواته أي الارتماس الترتيب حكما على ما قيل ثم
يحتمل الإعادة من رأس ان لم يكن قارن بالنية ادخال الرأس الماء والا فالإعادة على الجانبين بالترتيب بعد غسل اللمعة ان كانت في الرأس وحكاه في المنتهى
عن والده ثر وقواه لعدم صدق الوحدة المعتبرة ولعله لم يتعرض لما ذكرناه من الشرط هنا وفى غيره للطهور ولو قارن النية بالرأس ورمسه قبل الجانبين
وكانت اللمعة في الأيمن كفاه غسلها ثم الأيسر وان كانت في الأيسر كفا غسل الأيسر كفا غسل الأيسر وان رمس الرأس ثم الأيمن ثم الأيسر وكانت في الأيسر كفاه غسلها
ويحتمل ضعيفا الإعادة من رأس مطلقا بتاء على أنه نوى الارتماس دفعة ولم يحصل والمرتب فعل اخر غير منوى
المقصد السادس في الحيض وفيه فصلان
الأول في ماهية الحيض في اللغة والعرف دم يقذفه الرحم أو قذفه أو في اللغة السيل أو السيل بقوة أو الاجتماع أو سيل الصمغ من السمرة وفى الاصطلاح
دم يقذفه رحم المرأة إذا بلغت المرأة تسع سنين أي أكملتها فما تقذفه قبلها ولو طعنت فيها ليس بحيض اجماعا ولنحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن الحجاج
إذا أكمل لها تسع سنين أمكن حيضها وخبره عنه عليه السلام ثلث يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض قال وما حدها قال إذا اتى لها أقل من تسع
سنين قال في التذكرة وهذا تحديد تحقيق لا تقريب وفى نهاية الأحكام الأقرب انه تحقيق لا تقريب مع احتماله قال فان قلنا به فلو كان بين رؤية الدم و
استكمال التسع مالا يسع لحيض وطهر يكون ذلك الدم حيضا والا فلا وللعامة قول بامكان حيض بنت سبع واخر بامكانه أول التاسعة واخر إذا مضت
منها ستة أشهر ثم إنه يعتادها في أوقات معلومة ويجوز تعليق الظرف بكل من القذف والاعتبار وعليه يتعلق قوله غالبا بمعلومه وعلى الأول يحتمله والتعلق
بالاعتياد وهو مخلوق غالبا في الظاهر لحكمه تربية الولد ما يشهد به الاعتبار وبعض الأخبار وبين تربية الولد به بقوله فإذا حملت صرف الله ذلك الدم إلى
85

تغذية ولذا لا يكون لمن لا يصلح للحمل لصغر أو كبر ولا يكون أو قل ما يكون مع الحمل ولا ينافيه ما في بعض الأخبار من أن النساء لم يكن يحضن حتى بغين فرماهن
الله به لأنه مع التسليم لا ينافي خلقه فيهن إذا حملن خاصة أولا بحيث يقذفه رحمهن كما يقذفه رحم أولاء كما في ساير الحيوانات مع جواز تغذية أولادهن بغيره
فإذا وضعت الحمل خلع الله تعالى عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن غالبا لاغتذاء الطفل فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له فيستقر
في مكانه أي الرحم ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة أو أقل إلى ثلاثة أو أكثر إلى عشرة بحسب قرب المزاج من الحرارة وبعده عنها وهو في الأغلب اسود أو
احمر كما في التذكرة والنافع وشرحه يخرج بخرقة أي لذع وحرارة لقول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن عمار ان دم الاستحاضة بارد وان دم الحيض حار وفى خبر حفص بن
البختري ان دم الحيض حار عبيط اسود له دفع وحرارة وفى خبر إسحاق بن جرير هو دم تجد له حرقة وفى مرسل يونس ان دم الحيض اسود يعرف وقول أبيه عليهما السلام
فيه إذا رأيت الدم البحراني فدعى الصلاة قال عليه السلام وقوله عليه السلام البحراني شبيه معنى قول النبي صلى الله عليه وآله ان دم الحيض اسود يعرف وانما سماه ابن أبي
بحرانيا لكثرته
ولونه والبحراني كما في كتب اللغة الخالص الحمرة شديدها منسوب إلى بحر الرحم أي قعره وفى المعتبر والتذكرة انه الشديد الحمرة والسواد وحكاه ابن إدريس عن نوادر
ابن الأعرابي ثم ظاهر المصنف التعريف فاما ان عرفه بجميع ما ذكره أو بقوله دم يقذفه الرحم إذا بلغت المرأة فأخرج الاستحاضة ودم القروح ونحوها باشتراط البلوغ
والنفاس بالاكتفاء به أو بقوله ذلك مع قوله ثم يعتادها في أوقات معلومة غالبا أو بجميع ذلك مع قوله لحكمة تربية الولد ولا يرد على شئ من ذلك أنه لا يميز
المشتبه بالاستحاضة أو غيرها فان الاشتباه عندنا لا ينافي الامتياز حقيقة مع أن الشرع لم يبقى للاشتباه مجالا وفى المقنعة ان الحايض من يرى الدم الغليظ
الأحمر الخارج منها بحرارة فان أراد التعريف ورد أنه قد لا يكون بالصفات وقد يكون غيرها بها ونحوه ما في النهاية من أنها التي ترى الدم الحار الأسود الذي له دفع
وفى المبسوط هو الدم الأسود الخارج بحرارة على وجه يتعلق به احكام مخصوصة وفيه أيضا انه قد لا يكون اسود ولا خارجا بحرارة الا ان يراد الغالب كما في
السرائر وفيه مكان قوله على وجه يتعلق به احكام قوله في زمان مخصوص من شخص مخصوص وفى الجمل والعقود والمصباح ومختصره نحو ما في المبسوط لكن زاد فيها ان لقليله
حدا وكذا في الاقتصار وحذف فيه قيد السواد ثم قال في المبسوط ان شئت قلت هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة على وجه اما بطهوره أو بانقطاعه يعنى على
تفسيري الأقراء بالأطهار أو الحيض ونحوه في نهاية الأحكام والتذكرة وفى المهذب الا ان فيه زيادة كونه اسود حارا وفيه ان النفاس إذا كان من الجمل من زنا يتعلق بالعدة وفى
السرائر انه انما يكفي الظهور إذا كانت ذات عادة والا فبمضي ثلاثة أيام ويندفع بان المضي كاشف وفى الذكرى لو حذف الانقضاء أمكن لأن العدة بالأقراء وهي
اما الحيض أو الطاهر المنتهى به فله في الجملة تعلق بالعدة ولذا قال في الدروس الدم المتعلق بالعدة اسود حارا عبيطا غالبا لتربية الولد وفى الكافي هو الدم
الحادث في زمان عادته أو الأحمر الغليظ الحار في زمان الالتباس وأحسن منه ما في الغنية من أنه الحادث في الزمان المعود له أو المشروع في زمان الالتباس على أي
صفة كان وكذا دم الاستحاضة الا ان الغالب على دم الحيض الغلظ والحرارة والتدفق والحمرة المائلة إلى الأسود وعلى دم الاستحاضة الرقة والبرودة والاصفرار
وفى الوسيلة هو دم الأسود الغليظ الخارج عن المرأة بحرارة وحرقة على وجه له دفع ويتعلق به احكام من بلوغ المرأة وانقضاء العدة وغير ذلك وهو كأول تعريفي
المبسوط وفى الجامع دم يجب له ترك الصوم والصلاة ولقليله وهو مع اختصاره أسد من الجميع ولو قيل دم لقليله حد كان احصر لكنه شديد الاجمال وفى الشرايع
انه الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة ولقليله حد فدفع الاعتراض بالقيد الأخير وفى النافع هو في الأغلب اسود أو احمر غليظ حار له دفع قال في الشرح وانما
اقتصر على هذا التعريف لأنه يميزه عن غيره من الدماء عند الاشتباه وقد روى عن أبي عبد الله عليه السلام قال دم الحيض حار عبيط اسود وعن أبي جعفر عليه السلام إذا رأت الدم البحراني
فلتدع الصلاة ويحتمل كلامه التعريف المصطلح واللغوي وفى المنتهى هو الدم الأسود العبيط الحار يخرج بقوة ودفع غالبا وقريب منه في التبصرة وفى الارشاد
هو في الأغلب اسود حار يخرج بحرقة من الأيسر وفى التلخيص هو الدم الأسود غالبا وأقله ثلاثة أيام متوالية على رأى وأكثره عشرة وعبارات هذه الكتب الأربعة
يحتمل التعريف المصطلح وغيره وعبارة الأخير يحتمل التعريف بالجميع وبقوله الدم الأسود غالبا وحده وفى التحرير هو الدم الأسود الغليظ الذي يخرج بحرقة وحرارة
غالبا ولقليل حد يقذفه الرحم مع بلوغ المرأة ثم يصير لها عادة في أوقات متداولة بحسب مزاجها لحكمة تربية الولد إلى اخر نحو ما في الكتاب وهو نظيره في احتمال
التعريف بالجميع وبقوله الدم الأسود إلى قوله ولقليل حد أو معه أو إلى قوله ثم يصير لها عادة أو إلى قوله لحكمة تربية الولد فان اشتبه الحيض بالعذرة حكم لها أي بأنه للعذرة
بالتطوق للقطنة التي تستدخلها أو للمرأة به أو به وبعدمه للاخبار والاعتبار وقطع به أكثر الأصحاب وان خرجت
القطنة منغمسة في الدم فالأكثر ومنهم المصنف في أكثر
كتبه والاخبار على أنه حيض وفى المعتبر انه محتمل ولذا اقتصر في النافع والشرايع على التطوق فيتحمله الكتاب وأوجهه الشهيد بأنه قد لا يستجمع مع ذلك الشرايط ولذا
لذا اعترضه فقال قلنا ثبوت الحيض فيه انما هو بالشرايط المعلومة ومفهوم الخبرين انه ملتبس بالعذرة لا غير ويعني بالخبرين خبري زياد بن سوقة وخلف بن حماد ويحكم بالدم
للقرح إذا التبس به ان خرج من الأيمن وللحيض ان خرج من الأيسر كما في الفقيه والمقنع والنهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والوسيلة والاصباح والجامع لقول الصادق عليه السلام بان مرها
فلتتسلق على ظهرها وترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى فان خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض وان خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة كذا في التهذيب
وكذا روى عن الرضا عليه السلام وفى الكافي بالعكس واختاره أبو علي والشهيد في ش وابن طاوس وحكم بتدليس ما في التهذيب وانه في بعض نسخه الجديدة ولم يعتبر المحقق الجانب
أصلا الارسال الخبر واضطرابه واستلزام اعتباره في الاستحاضة فلا يحكم بها الا للخارج من جانب الحيض لاحتمال القرح مع أصل البراءة مما يلزم المستحاضة ولم يقولوا
به ولعله يخالف الاعتبار لجواز القرحة في الجانبين ولم يقطع به المصنف الا في الكتاب والارشاد وقواه في النهاية والتلخيص وكل ما تراه قبل بلوغ تسع سنين أو
بعد سن الياس وهو ستون للقرشية أي المنتسبة إلى النضرين كنانة بالأب قبل أو بالام والنبطية أي المنتسبة إلى النبط وهم كما في مروج الذهب ولد نبيط ابن ماش بن ادم
ابن سام بن نوح وفى العين والمحيط والديوان والمغرب والتهذيب للأزهري قوم ينزلون سواد العراق وفى الصحاح والنهاية الأثيرية قوم ينزلون البطايح بين
العراقين وقال السمعان انهم قوم من العجم وقيل من كان أحد أبويه عربيا والاخر عجميا وقيل عرب استعجموا أو عجم استعربوا وعن ابن عباس نحن معاشر قريش حي من
النبط وقال الشعبي في رجل قال لاخر يا نبطي لاحد عليه كلنا نبط وعن أيوب بن القرية أهل عمان عرب استنبطوا وأهل البحرين نبيط استعربوا وخمسون لغيرهما
86

وأطلق في النهاية والمهذب والسرائر الخمسون كأكثر الاخبار وكذا في الشرايع في موضع والستون كما قال الكليني وروى ستون سنة أيضا وسنذكر الرواية واليه
مال المصنف في المنتهى وفى ئع في الياس روايتان أشهرهما خمسون سنة أو دون ثلاثة أيام أو ثلاثة متفرقة ولو في العشرة أو زايدا عن أقصى مدة الحيض وهي عشرة
اتفاقا أو أقصى مدة النفاس ان كانت نفساء وهي اثنا عشرة أو ثمانية عشرة أو أحد وعشرون كما يأتي انشاء الله فليس حيضا للنصوص والاتفاق ظاهرا في
الأخير وقطعا في غيره الا في ثلاثة متفرقة في العشر فيأتي الخلاف فيها واما ياس القرشية بالستين فنسب في التبيان والمجمع إلى الأصحاب وفى المقنعة والمبسوط إلى رواية
وكأنها مرسلة ابن ابن أبي
عمير عن الصادق عليه السلام إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة الا ان يكون امرأة من قريش مع قوله عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن الحجاج إذا بلغت
ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض وقطع به الراوندي في الأحكام في الهاشمية خاصة وقطع به ابنا حمزة وسعيد في القرشية والنبطية
كالمصنف ونسبه المفيد في النبطية أيضا إلى رواية ولم نظفر بها مسندة ويجامع الحمل كما في الفقيه والمقنع والناصريات والجامع وعدد المبسوط على الأقوى للأصل و
نحو صحيح بن سنان انه سئل الصادق عليه السلام عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة فقال نعم ان الحبلى ربما قذفت بالدم وحسن سليمان خالد سأله عليه السلام الحبلى
ربما طمثت فقال نعم ان الولد في بطن أمه غذاؤه الدم فربما كثر ففضل عنه فإذا فضل دفقته فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج
سأل أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة قال تترك الصلاة إذا دام ولا فرق بين ان يستبين حملها
وما قبله تأخر عن عادتها عشرين يوما أولا كما يقتضيه الاطلاق وفى النهاية وكتابي الحديث ان المتأخر عشرين يوما استحاضة ومال إليه المحقق في المعتبر
لقول الصادق عليه السلام للصحافي إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضى عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس
من الرحمن ولا من الطمث فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلى وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من
الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها فان انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل وفى الجامع ان ما رأته الحامل في أيام عادتها
واستمر ثلاثة أيام كان حيضها وقال أبو علي لا يجتمع حمل وحيض وهو خيرة التلخيص ومستنده الاستبراء بالحيض ونحو قوله في خبر السكوني ما كان الله ليجعل حيضا
مع حبل وجعله المحقق في فع أشهر ف الرواية وقال في الشراح أي مع استنابة الحمل وفى الخلاف والسرائر والاصباح ان المستبين حملها لا تحيض وفى الخلاف الاجماع عليه
واستدل ابن إدريس بالاجماع على صحة طلاقها مطلقا وبطلان طلاق الحايض ويجاب بمنع الأخير مطلقا كمن غاب عنها زوجها وان أريد بالاستنابة مضى
عشرين يوما من العادة كما نص عليه في الاستبصار فيؤيده ما مر من الخبر وعن الرضاعة والحامل إذا رأت الدم كما كانت تراه تركت الصلاة أيام الدم فان رأت صفرة
لم تدع الصلاة وقد روى أنها تعمل ما تعمله المستحاضة إذا صح لها الحمل فلا تدع الصلاة والعمل من خواص الفقهاء على ذلك ولنا نصان على تحيض من استبان
حملها أحدهما خبر أبي المعز اسال الصادق ع عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحايض من الدم قال تلك الهراقة ان كان دما كثيرا فلا تصلين وان كان
قليلا فليغتسل عند كل صلاتين والآخر ما ارسل عن ابن مسلم انه سال عليه السلام عن الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم قال تلك الهراقة من
الدم ان كان دما احمر كثيرا فلا تصلي وان كان قليلا اصفر فليس عليها الا الوضوء وأقله ثلاثة أيام متوالية بالاجماع والنصوص وان وقع الخلاف في اشتراط
تواليها فالأكثر ومنهم الصدوقان في الرسالة والهداية والشيخ في الجمل والمبسوط وابنا حمزة وإدريس على اشتراطه للأصل والاحتياط في العبادات وعموم أدلة
وجوبها وقد روى عن الرضا ع والشيخ في الاستبصار والنهاية والقاضي على العدم ولعله أقوى لأصل عدم الاشتراط واطلاق النصوص واصل البراءة من العبادات
والاحتياط في بعضها وفي نحو الجماع ومنع الاحتياط في العبادات فان تركها عزيمة وقول الصادق ع في مرسل يونس وان انقطع الدم بعد ما رأته يوما
أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام فان رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام
فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض وان مر بها من يوم رأت
الدم عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم و
اليومان الذي رأته لم يكن من الحيض انما كان من علة الخبر وظاهر الوسيلة التردد والراوندي في الا حكام على الاشتراط في غير الحامل خاصة ابقاء للاخبار المطلقة
على عمومها وتخصيصا لخبر يونس بالحامل لخبر إسحاق بن عمار انه سأل الصادق ع عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال إن كان دما عبيطا فلا تصل ذينك
اليومين وان كان صفرة فليغتسل عند كل صلاتين وليس نصا في العدم لجواز تركها الصلاة برؤيتها الدم وان لزمها القضاء إذا لم تتول الثلاثة ثم المتبادر
من الثلاثة وخصوصا المتوالية الكاملة فيشترط وجوده فيها دائما ولو بحيث كلما وضعت الكرسف تلون به كما في المحرر والشرح ويعطيه ما في الكافي والغنية
من استمراره ثلاثة أيام على اشتراط التوالي وعلى الآخران يتم لها في العشرة مقدار ثلاثة أيام كاملة قال الشيخ في المبسوط إذا رأت ساعة دما وساعة طهر كذلك إلى
العشرة لم يكن ذلك حيضا على مذهب من يراعى ثلاثة أيام متواليات ومن يقول يضاف الثاني إلى الأول يقول ينتظر فإن كان يتم ثلاثة أيام من جملة العشرة كان الكل حيضا
وان لم يتم كان طهرا وفي المنتهى أيضا انه لو تناوب الدم والنقاء في الساعات في العشر تضم الدماء بعضها إلى بعض على عدم اشتراط التوالي وكذا في الجامع ويحتمل
قويا اشتراط ثلاثة أيام كاملة بلا تلفيق في العشر لكونه المتبادر وحكم في التذكرة ونهاية الأحكام بان لخروج الدم فترات معهودة لا تخل بالاستمرار
وحكى في التذكرة الاجماع عليه وقد لا ينافي ان يكون بحيث متى وضعت الكرسف تلون ومن المتأخرين من اكتفى بالمسمى في كل يوم وهو مناسب للمشهور من عدم التشطير
ومنهم من اعتبر وجوده في أول الأول وآخر الآخر وجزء من الثاني حتى تتفق الثلاثة الدماء في الثلاثة الأيام من غير نقصان وقال ابن سعيد لو رأت يومين
ونصفا وانقطع لم يكن حيضا لأنه لم يستمر ثلاثا بلا خلاف من أصحابنا واعتبر في المنتهى أو التذكرة الليالي فاعتبر ثلاثة أيام بلياليها كأبي علي وقد يفهم الاجماع
من الكتابين ولعله غير مراد ولا دليل على الليلة الأولى نعم ظاهر توالي الثلاثة دخول ما بينها من الليلتين ثم ما ذكرناه من الاجماع على أن الأقل ثلاثة
متوالية مبني على أن من لم يشترط التوالي يحكم بكون الثلاثة في العشرة وما بينها من النقاء حيضا لا الثلاثة خاصة كما في شرح الارشاد لفخر الاسلام و
الروض والهادي وذلك للاجماع على أن أقل الحيض ثلاثة وأقل الطهر عشرة ولذا يحكم بدخول المتخلل من النقاء بين ثلاثة متوالية ما بعدها إلى العشرة في الحيض
87

ولكن هؤلاء يخصصون تحديد الطهر بما بين حيضتين ودخول المتخلل بالنقاء بعد الثلاثة ويقولون ان الثلاثة هنا حيضة واحدة وللاجماع والنصوص على أن أقل
الحيض ثلاثة ولا دليل على التخصيص وأكثره عشرة أيام بالاجماع والنصوص وقول الصادق ع في صحيح ابن سنان ان أكثر ما يكون الحيض ثمان وأدنى ما يكون منه ثلاثة
يحمل على الغالب لقلة العشر وهي أقل الطهر عندنا وللعامة قول بخمسة عشر وبثلاثة عشر وبتسعة عشر ولا حد لأكثره بلا خلاف على ما في الغنية وظاهر الحلبي تحديده
بثلاثة أشهر وحمل على الغالب واحتمل في البيان نظره إلى عدة المسترابة واما قول الصادق ع في خبر أبي بصير في امرأة ترى الدم خمسة والنقاء خمسة أو الدم أربعة و
النقاء ستة ان رأت الدم لم تصل وان رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما ونحو ذلك في خبر يونس بن يعقوب فيمن ترى الدم ثلاثة أو أربعة وكذلك الطهر فيحمل
على أنها تفعل ذلك لتحيرها واحتمالها الحيض عند كل دم والطهر عند كل نقاء إلى أن يتعين لها الامر ان بما امر به الشارع لا أن كلا من هذه الدماء حيض وكلا
مما بينها من النقاء طهر شرعا كما قد يتوهم من الفقيه والمقنع والاستبصار والنهاية والمبسوط كذا فسر به المحقق كلام الاستبصار وهو جيد وتوقف المصنف في المنتهى و
كل دم يمكن أن يكون حيضا امكانا مستقرا غير معارض بامكان؟ حيض اخر فهو حيض اجماعا كما في المعتبر والمنتهى وان لم يكن بصفته كان كان اصفر أو غيره فان
الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض كما أن الحمرة والسواد في غيرها استحاضة أو غيرها ولو لم يعتبر الامكان لم يحكم بحيض إذ لا يقين والصفات انما يعتبر عند
الحاجة إليها لا مطلقا للنص والاجماع على جواز انتفاء فلا جهة لما قيل من أصل الاشتغال بالعبادات والبراءة من الغسل وما على الحايض وخصوصا
إذا لم يكن الدم بصفات الحيض فلو رأت ثلاثة أيام ثم انقطع عشرة ثم رأت ثلاثة فهما حيضان لكونهما على أقل الحيض وتخلل أقل الطهر ولو استمر ثلاثة و
انقطع ورأته قبل العاشر وانقطع على العاشر فالدمان وما بينهما حيض كما قال الصادق ع في خبر ابن مسلم أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وإذا رأت الدم
قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو ن حيضة أخرى مستقبلة ولو استمر ثلاثة وانقطع ثم رأته قبل العاشر ولم ينقطع عليه
فالحيض الأول خاصة اي الحيض بيقين هو الأول والثاني على ما يأتي من التفصيل وفيه مع ذلك أنه ربما لم يكن الأول حيضا إذا لم يصادف العادة أو التميز وكان
الصواب حذف هذا الجواب والاكتفاء بالتفصيل الآتي جوابا عنه وعما بعده ولو تجاوز الدم مستمرا العشرة فان كانت ذات عادة في الحيض مستقره عددا
ووقتا وهي التي يتساوى دمها اخذا وانقطاعا شهرين هلاليين متواليين أو غير (متواليين) إذا لم تحض في البين فالمراد بالتوالي عدم تخلل حيض بينهما واشتراط التكرار اتفاقي
كما في التذكرة ويعضده الاشتقاق والاخبار وأثبت العادة بعض الشافعية بمرة واحدة وحكاه فخر الاسلام في شرح الارشاد عن بعض الأصحاب ولا يشترط الثلاث
باتفاقنا كما في الذكرى رجعت إليها فجعلت الحيض ما وافقها خاصة إذا لم تكن ذات تمييز يخالفا اتفاقا وبالنصوص وكذا إذا استقرت عادتها عددا خاصة
رجعت العدد وفى الوقت ما يأتي وان استقرت وقتا رجعت إلى الوقت وفى العدد ما يأتي ويجوز تعميم العبارة لهما بتعميم الاتفاق اخذا وانقطاعا للاتفاق
فيهما أو في أحدهما ثم تعميم الاتفاق فيهما له في العدد وفى الوقتين وهو يشمل الاتفاق في الوسط لاستلزامه الاتفاق في الطرفين وان جهلا وتعميم الاتفاق في
أحدهما للاتفاق في يوم ما وعلى هذا الأولى تعميم الشهرين لشهري الحيض اللذين أقل واحد منهما ثلاثة عشر يوما وسيأتي الخلاف إذا تعارض التمييز والعادة
قال في المبسوط إذا كانت عادتها ان ترى الدم في أول كل شهر خمسة أيام فلما كان في بعض الشهور رأت في تلك الخمسة أيام على العادة وطهرت عشرة أيام
ثم رأت دما نطر فيه فان انقطع دون أكثر مدة الحيض التي هي عشرة أيام كان ذلك من الحيضة الثانية وان استمر على هيئة واتصل عملت على عادتها المألوفة
من الخمسة في أول كل شهر ويجعل الثاني استحاضة لان الدم الثاني لم يخلص للحيض بل اختلط بدم الاستحاضة ولها عدة فوجب ان ترجع إلى عادتها وكذا
في الوسيلة والاصباح وان كانت مضطربة الحال أو الدم مختلفة وقتا وعددا وان كان هذا الدم ثاني ما رأته ومضطربة القلب لنسيانها العادة عددا ووقتا
وقد تسمى المتحيرة والمتحيرة أو مبتدائة بالدم اسم فاعل واس مفعول أي التي ابتداء بها الدم الان قيل وقد تعم المختلفة الدم عددا ووقتا رجعت إلى التمييز بين
دمائها كما قطع به الشيخ وجماعة لخبر حفص بن البختري قال دخلت على ابن أبي
عبد الله عليه السلام امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدرى أحيض هو أو غيره فقال لها ان
دم الحيض حار عبيط اسود له دفع وحرارة ودم الاستحاضة اصفر بارد فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة وخبر إسحاق بن حريز انه سألته عليه السلام
فقالت إن أيام حيضها تختلف عليها وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك فما علمها به قال عليه السلام دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له
حرقة ودم الاستحاضة دم فاسد بارد وقوله عليه السلام في مرسل يونس واما سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتى
أغفلت عددها وموضعها من الشهر فان سنتها غير ذلك يعنى غير سنة ذات العادة المعلومة قال وذلك أن فاطمة بنت ابن أبي
حبيش أتت النبي صلى الله عليه
وآله وسلم فقالت انى أستحاض ولا أطهر فقال لها النبي صلى الله عليه وآله ليس ذلك بحيض انما هو عرق إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي
عنك الدم وصلى قال عليه السلام ما تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله امر هذه بغير ما امر به تلك الا تراه لم يقل لها دعي الصلاة أيام أقرائك ولكن قال لها إذا اقبل
الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلى فهذا بين ان هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها لم تعرف عددها ولا وقتها الا تسمعها تقول انى أستحاض
ولا أطهر وكان ابن أبي
يقول إنها استحيضت (سبع سنين صح) وفي أقل من هذا يكون الرتبة والاختلاط فلهذا احتاجت إلى أن تعرف اقبال الدم من ادباره وتغير لونه من السواد
إلى غيره وذلك أن دم الحيض أسد يعرف الخبر وظاهر المعتبر والمنتهى الاجماع عليه وصريح الخلاف والتذكرة الاجماع في المبتدأة وظاهر مرسل يونس الاختصاص بالمضطربة
ثم ما ذكرناه من عموم المضطربة لمن اختلفت عليها أيامها والناسية ظاهر الكتاب لعموم اللفظ وتوقف استيفاء الأقسام عليه وهو ظاهر المبسوط وخبر إسحاق بن حريز
ولكن إذا اختلفت الأيام بان رأت في شهر خمسة وفى اخر عشرة مثلا ففي اعتيادها الخمسة وجهان احتملا في المنتهى ونهاية الأحكام من التكرر ومن عدم الا؟
المعتبر في خبر يونس وغيره ولا باس على الاعتياد بالرجوع إلى التمييز في الزايد وشروطه أي التمييز والرجوع إليه أربعة الأول اختلاف لون الدم مثلا فالصواب
ما في كتب الشيخ والقاضي وابن حمزة وسعيد وغيرهم من الاختلاف في الصفات وسمعت الصفات المذكورة في المبسوط وية والجمل والاقتصاد والمهذب والوسيلة و
اعتبر ابن سعيد السواد والثخانة والاحتذام أي الحرارة والاحتراق وفى نهاية الأحكام يعتبر القوة والضعف بإحدى صفات ثلث اللون فالأسود قوى بالنسبة
88

الأحمر والأحمر قوى بالنسبة إلى الأشقر والأشقر قوى بالنسبة إلى الأصفر والأكدر والرايحة فذوا الرايحة الكرهية أقوى مما لا رايحة له والشحن فالثخين أقوى
من الرقيق قال ولا يشترط اجتماع الصفات بل كل واحدة تقتضي القوة ولم أظفر في اخبارنا بما يرشد إلى الرايحة نعم يشهد بها التجربة وبها بعض الأخبار
العامية وينبغي اعتبار الطراوة والفساد فقد وصف الحيض العبيط في الاخبار كما سمعت واما اعتبار الثخانة فلوصف الاستحاضة في بعض الأخبار بالرقة
ثم قال المصنف ان ذا الصفتين أقوى من ذي صفة وتردد فيما إذا اتصفت البعض بصفة والباقي بصفة أخرى فاحتمل الترجيح بالتقدم لقوته وعدمه ولعله
أقوى وان اختلفت الدماء ثلث من أتب كان رأت الحمرة ثلث والسواد ثلثا والصفرة فيما بقي فهل الحيض السواد خاصة كما في المعتبر والمنتهى وموضع من التذكرة أم السواد
أو الحمرة جميعا وجهان كما في موضع اخر من التذكرة وفى نهاية الأحكام من أنهما لو انفردا مع التجاوز كان الحيض السواد خاصة ومن قوتهما بالنسبة إلى الصفرة وامكان
حيضتهما مع الاحتياط في العبارة واصل عدم الحيض والشرط الثاني مجاوزته أي الدم العشرة فان انقطع عليها كان الجميع حيضا وان اختلفت اتفاقا لما عرفت من
الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وقد يق لا حاجة إلى ذكره لفرض التجاوز أول المسألة ولعله انما ذكره لئلا يتوهم اعتباره في العشرة فما دونها والشرط
الثالث كون ما هو بصفة الحيض لا ينقص عن الثلاثة ولا يزيد على العشرة والا لم يجز قصر الحيض على ما بصفة في الأول ولا التحيض بجميع ما بصفة في الثاني
اتفاقا وهل يفيد التحيض ببعض الثاني وبالأول مع اكماله بما في الاخبار أو بعادة نسائها قطع الشيخ في المبسوط بالأول فقال إذا رأت أولا دم الاستحاضة
خمسة أيام ثم رأت ما هو بصفة دم الحيض باقي الشهر يحكم في أول يوم ترى ما هو بصفة دم الحيض إلى تمام العشرة أيام بأنه حيض وما بعد ذلك استحاضة
وان استمر على هيئة جعلت بين الحيضة والحيضة الثانية عشرة أيام طهر أو ما بعد ذلك من الحيضة الثانية ثم على هذا التقدير في والمعتبر والتذكرة والمنتهى
وير انه لا تميز هنا ولا يبعد عندي ما ذكره الشيخ ولا التحيض بالناقص مع اكماله لعموم أدلة الرجوع إلى التميز والشرط الرابع عدم قصور الضعيف المحكوم بكونه
طهرا عن أقله وهو العشرة وهو أيضا مما لا خلاف فيه لكن وقع الخلاف فيما إذا تخلل الضعيف أقل من عشرة القوى مع صلاحيته للحيضة في كل من الطرفين
ففي المبسوط لو رأت ثلاثة دم الحيض وثلاثة دم الاستحاضة ثم رأت بصفة الحيض تمام العشرة فالكل حيض وان تجاوز الأسود إلى تمام ستة عشر كانت
العشرة حيضا والستة السابقة استحاضة قال المحقق وكأنه ره نطر إلى أن دم الاستحاضة لما خرج عن كونه حيضا خرج ما قبله ولو قيل لا تميز لها كان حسنا
وفى التذكرة الأقرب ان لا تميز لها وهو الأقرب إذ لا رجحان لاحد من طرفي الضعيف ولهذا الاختلاف لم يذكر هذا الشرط وقد يتردد فيه كما يظهر من المنتهى وسر
وزيد شروط منها عدم المعارضة بالعادة على المختار ولم يذكره المصنف لفرضه في غير ذات العادة ومنها الخروج من الأيسر ولم يذكره لفرض له مشتبها
بالاستحاضة وعلى اعتبار الجانب فهو داخل في الفرض ومنها عدم المعاوضة بصفة أقوى وليس في الحقيقة من شروط التمييز أو الرجوع إليه لتحققها مع المعاوضة
لكنها ترجع إلى الأقوى وإذا اجتمعت الشروط رجعت إلى التمييز فجعلت الحيض ما شابهه أي ما شابه الغالب منه وكان على صفة والباقي استحاضة
وفى المبسوط إذا رأت المبتداة ما هو بصفة الاستحاضة ثلاثة عشر يوما ثم رأت ما هو بصفة الحيض بعد ذلك
واستمر كان ثلاثة أيام من أول الدم
حيضا والعشرة طهرا وما رأته بعد ذلك من الحيضة قال المحقق فيه اشكال لأنه لم يتحقق لها تمييز لكن ان قصد انه لا تمييز لها فيقتصر على ثلاثة لأنه اليقين كان
وجها ونحوه في التذكرة ولم يتعرض الصدوقان ولا المفيد ولا ابن زهرة للتمييز ونص ابن زهرة على أن عمل المبتداة والمضطربة على أصل أقل الطهر وأكثر الحيض وان
المبتداة إذا دام بها الدم يتحيض بعشرة ثم هي مستحاضة فان رأت في الحادي والعشرين دما مستمرا إلى ثلاثة فهو حيض ثاني لمضى أقل أيام الطهر قال
وكذا لو انقطع الدم أول ما رأته بعد ثلاثة أيام ثم رأته اليوم الحادي عشر من وقت اما رأت الدم الأول فإنه دم الاستحاضة لأنها رأته في أيام الطهر وكذا
إلى تمام الثالث عشر فان رأت في اليوم الرابع عشر دما كان من الحيضة المستقبلة لأنها قد استوفت أقل الطهر وهي عشرة قال وعلى هذا يعتبر بين الحيضتين
أقل أيام الطهر ويحكم بان الدم الذي تراه فيها دم استحاضة إلى أن يستقر لها عادة تمل عليها وتراجع إليها قال وطريقة الاحتياط يقتضى ما ذكرناه والعمل عليه
عمل على أصل معلوم وظاهره ان المضطربة أيضا كذلك وكم التقى برجوع المضطربة إلى نسائها فان فقدن فإلى التميز واقتصر للمبتدأة على الرجوع إلى نسائها إلى أن
يستقرها عادة ولو كانت المضطربة والمبتدأة فقدتا التمييز رجعت المبتداة خاصة في العدد كما في المسالك إلى عادة نسائها من أمها وعشيرتها من أي الأبوين كانت
وفاقا للمشهور ويعضده قول ابن أبي
جعفر عليه السلام في خبر زرارة ومحمد بن مسلم المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم ومرفوع
أحمد بن محمد عن زرعة عن سماعة سأله عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر قال قرؤها مثل قرء نسائها وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي
بصير
في النفساء ان كانت لا تعرف أيام نفاسها فأجلست مثل أيام أمها أو أختها أو خالتها واستظهر بثلثي ذلك والاخبار ضعيفة مع الاكتفاء في الأول والأخير
ببعض نسائها وهو قد يعطى الرجوع إليهن ومع الاختلاف قال المحقق لكن الوجه في ذلك اتفاق الأعيان من فضلائنا على العمل بذلك وقوة الظن بأنها
كإحداهن مع اتفاقهن كلهن على تردد عندي انتهى ونحو منه في المنتهى وظاهر مرسل يونس انحصار امر المستحاضة في ثلاثة اما الرجوع إلى العادة أو إلى التمييز أو التحيض
بستة أو سبعة في كل شهر واحتمل الشهيد في قوله صلى الله عليه وآله فيه لخمة بنت جحش تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ان يكون المعنى
فيما علمك الله من عادات النساء فإنه الغالب عليهن واستظهر اعتبار اتحاد البلد ولا باس به واختصاص المبتدأة لاختصاص خبر سماعة والاقتصار فيما خالف الأصل
على اليقين ولأن المضطربة رأت دما أو دماء قبل ذلك فربما خالفت نسائها وربما كانت معتادة فنسيتها أو اختلطت عليها وسمعت كلام الحلبيين فحكم
التقى برجوع كل من المبتداة والمضطربة إليهن ولم يحكم ابن زهرة به لشئ منهما واحتمل في نهاية الأحكام ردها إلى أقل الحيض لأنه اليقين والزائد مشكوك
ولا يترك اليقين الا بمثل أو امارة ظاهرة كالتميز والعادة وردها إلى الأكثر لأنه يمكن كونه حيضا ولأن الغالب كثرة الدم للمبتدأة فان فقدن أي فقدتهن
أي العلم بعادتهن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها من أهل بلدها كما في المبسوط والاصباح وكذا في الوسيلة ولكن باغفال الاختلاف والاقتصار على أنها
ان فقدت النساء رجعت إليهن وكذا في ير والتبصرة وجمل الشيخ واقتصاده والسرائر والمهذب ولكن باغفال ذلك مع اتحاد البلد وعطفن في النافع والتلخيص
89

على الأهل بأو والإشارة ونهاية الآكام كالكتاب واختار في المنتهى عدم اعتبارهن وفى المعتبر ان الرجوع إلى الامر ان اختص به الشيخ ولا دليل له وان تمسك
بغلبة الظن بأنها كأقرانها كما يغلب بأنها كنسائها منعناه فان المشاكلة في الطباع والجنسية والأصل يوجب الظن بذلك ولا كذا المناسبة في السن قال
ولك ان تقول لفظ نسائها دال عليه فان الإضافة يصدق بأدنى ملابسة قال واما المشاكلة فمع السن واتحاد البلد ويحصل غالبا وفى المنتهى امكان
ان يق ان الغالب التحاق المرأة بأقرانها وتأييده بقول الصادق عليه السلام في مرسل يونس ان المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة
أيام فلا يزال كلما كبرت نقصت حتى يرجع إلى ثلاثة أيام قال وقوله عليه السلام كلما كبرت نقصت دال على توزيع الأيام على الأعمار غالبا قلت واما تأخر الاقران عن
الأهل فلاتفاق الأعيان على الأهل دونهن وتبادر الأهل من نسائها والتصريح بهن في خبر ابن أبي
بصير ثم إنه وخبر ابن مسلم ينصان على الاكتفاء ببعض النساء
كما يعطيه اقتصار من اقتصر على فقدانهن مع عدم اتفاق اتفاقهن غالبا وربما تعسر أو تذر اعتبار حال الجميع مع أن اعتبار الجميع يوجب اعتبار الاحياء
والأموات من قرب منهن ومن بعد وخلافه ظاهر نعم في خبر ابن مسلم فان كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام ومن ذكر الاختلاف
تمسك به وبفقدان الظن مع الاختلاف ويمكن إرادة الاختلاف المزيل للظن فلو اختلف الطبقة القريبة والبعيدة اعتبرت القريبة كما ذكره الشهيد
ومع اختلاف نساء طبقة واحدة اعتبر الأغلب كما قطع به وفى نهاية الأحكام الأقرب انها مع الاختلاف ينتقل إلى الاقران لا إلى الأكثر من الأقارب فلو
كن عشرا فاتفق تسع رجعت إلى الاقران وكذا الاقران مع احتمال الرجوع إلى الأكثر عملا بالظاهر ثم قال الأقرب اعتبار الأقارب مع تفاوت الأسنان
فلو اختلفن فالأقرب ردها إلى من هو أقرب إليها ثم قال لو كانت بعض الأقارب تتحيض بست والاخر بسبع احتمل الرجوع إلى الاقران لحصول الاختلاف والرجوع
إلى الست للجمع والاحتياط فان فقدن أو اختلفن تحيضت هي والمضطربة في كل شهر بسبعة أيام لما في مرسل يونس من قوله صلى الله عليه وآله للمبتدأة أتحيضي
في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي وصومي ثلاثة وعشرين يوما وقول الصادق عليه السلام وهذه السنة التي استمر بها الدم أول ما تراه أقصى وقتها
سبع وأقصى طهرها ثلث وعشرون وقوله عليه السلام وان لم يكن لها أيام قبل ذلك واستحاضة أول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلث وعشرون وقوله عليه السلام في المضطربة
الفاقدة للتمييز فسنتها السبع والثلث والعشرون واقتصاره على السبعة كالأكثر لاقتصار الصادق عليه السلام عليها واحتمال كون أو من الراوي وعلى كونها منه صلى
الله عليه وآله ظاهرها التخيير مع امكان كونها حيضا وفى النافع وير والتذكرة ونهاية الأحكام انهما يتحيضان بستة أو سبعة وفى التذكرة انه الأشهر وكذا في الخلاف ان
المبتداة يتحيض بستة أو سبعة وان الاجماع على رواية ذلك وفى الشرايع تحيض المتحيرة بأحديهما والمبتدأة بسبعة وكان العكس أظهر فكأنه أراد تحيض كل منهما
بأحديهما لكن اقتصر في المبتداة على الأقصى وفى السرائر والمنتهى ان في كل منهما ستة أقوال وان تحيضهما بستة قول وبسبعة قول اخر أو تحيضتا بثلاثة من شهر و
عشرة من اخر لقول الصادق عليه السلام في خبر ابن بكير المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلى عشرين يوما فان استمر بها الدم
بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما وفى الخلاف الاجماع على رواية وتنزل التحير منزلة الابتداء وهو مم ثم ظاهر الخبر تحيضها في الشهر الأول
خاصة بعشرة ثم بثلاثة في كل شهر كما قاله أبو علي بل كون العشرة كلها حيضا في الشهر الأول غير معلوم فيحتمل التحيض في كل شهر بثلاثة كما نحكيه عن المعتبر وما
ذكره من تحيض كل منهما بإحدى الروايتين موافق للنافع والشرايع الا ان فيهما ذكر الستة أيضا على ما سمعت وفى الجامع تحيض كل منهما بسبعة أو ثلاثة عملا بالرواية
واليقين وفى النهاية تخير المبتدأة خاصة بين السبعة والعشرة في الشهر الأول والثلاثة في الثاني وان المتحيرة تترك الصوم والصلاة كما رأت الدم ويفعلهما
كلما رأت الطهر إلى أن ترجع إلى حال الصحة يعنى إلى أن تعرف عادتها وكذا في الاستبصار والمبسوط في المتحيرة وذلك لخبر ابن أبي
بصير سأل الصادق عليه السلام ترى الدم خمسة أيام
والطهر خمسة وترى الدم أربعة أيام والطهر ستة أيام فقال إن رأت الدم لم تصل وان رأت الطهر صلت ما بينهما وبين ثلثين يوما فإذا تمت ثلاثون يوما
فرات الدم دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت ولفظ هذا الخبر فتوى الفقيه والمقنع ونحوه
خبر يونس بن يعقوب سأله عليه السلام ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال تدع الصلاة قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال تصلى قلت فإنها ترى
الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال تدع الصلاة فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال تصلى قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال تدع
الصلاة تصنع ما بينهما وبين شهر فان انقطع عنها والا فهي بمنزلة المستحاضة وخصها الشيخ بالمتحيرة جمعا بينهما وبين ما ورد في المبتدأة ولابد من تقييد
ما في يه بما فيهما من رؤية الدم خمسة أو ثلاثة أو نحوهما مما لا يزيد على العشرة ثم إنهما قصر الحكم على ما بينهما وبين شهر ثم احتمل في الاستبصار ان يراد بالدم
فيهما ما بصفة الحيض وبالطهر ما بصفة الاستحاضة وفى الاقتصاد تحيض المضطربة بسبعة في كل شهر أو بثلاثة في الشهر الأول وعشرة في الثاني والمبتدأة
بسبعة خاصة وفى الخلاف والجمل والعقود والمهذب والاصباح العكس الا ان في الخلاف ان المبتداة يتحيض بستة أو سبعة أو بثلاثة وعشرة وفى المبسوط لقطع بتخير المبتداة
بين السبعة أو الثلاثة والعشرة وقال الزم المتحيرة العمل بالاحتياط والجمع بين عملي الحيض والاستحاضة كما يأتي في الكتاب وحكى التحيض سببه في كل شهر رواية وكذا
ابن حمزة لكن لم يذكر رواية السبعة في المتحيرة وفى موضع اخر من المبسوط ان المبتداة تدع الصوم والثلاثة كلما رأت الدم وتفعلهما كلما رأت الطهر إلى أن تستقر
لها عادة كما قاله في يه والاستبصار للمتحيرة واستدل عليه بأنه روى عنهم عليهم السلام كلما رأت الطهر صلت وكلما رأت الدم تركت الصلاة إلى أن تستقر لها
عادة وفى موضع اخر منه كما في الغنية من جعل عشرة حيضا وعشرة طهرا وفى المعتبر ان الوجه ان يتحيض كل واحدة منهما ثلاثة أيام لأنه اليقين في الحيض
وتصلى وتصوم بقية الشهر استظهارا وعملا بالأصل في لزوم العبادة واستضعافا لخبر يونس بمحمد بن عيسى والارسال قال الشهيد والشهرة في النقل والافتاء بمضمونه
حتى عد اجماعا يدفعهما قال ويؤيده ان حكمة الباري اجل من أن يدع أمرا مهما يعم به البلوى في كل زمان ومكان ولم ينبيه على لسان صاحب الشرع وفى
الكافي تحيض المتحيرة بسبعة في كل شهر وان المبتدأة إذا رأت الدم صامت وصلت فان انقطع الدم لأقل من ثلث فليس بحيض وان استمر ثلثا فهي حايض وكل دم
تراه بعدها إلى تمام العشر فهو حيض فإذا رأت بعد العشر دما فهي مستحاضة إلى تمام العشر الثاني فان رأت بعده دما رجعت إلى عادة نسائها فتممت استحاضتها
90

أيام طهرهن وتحيضت أيام حيضهن إلى أن تستقر لها عادة ولم يذكر حالها إذا لم يعرف حال نسائها وعن السيد ان المبتداة تحيض في كل شهر بثلاثة إلى عشرة
ولعله مراد الصدوق بقوله وان كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وهو طاهر خبر زرعة عن سماعة سأله عن جارية حاضت أو حيضها فدام
دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها قال أقراؤها مثل اقراء نسائها فإن كان نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام وفى السرائر
ان في كل منهما ستة أقوال تحيضهما ابدا بستة وبسبعة وبثلاثة في الشهر الأول وعشرة في الثاني وعكسه وجعل كل عشرة حيضا وعشرة طهرا مع استمرار الدم إلى أن
يستقر لها عادة قلت وهو قول ابن زهرة كما سمعت كلامه وفى المنتهى زيادة قول بتخيرهما بين ستة وسبعة واخر بتحيضهما في كل شهر بعشرة ويظهر لك مما حكيناه
زيادة ستة فيكون الأقوال في كل منهما أربعة عشر واستضعف الشهيد العمل بالاحتياط جدا حتى قال في البيان انه ليس مذهبا لنا ولها التخير في التخصيص أي
تخصيص كل عدد شاءت بالتحيض به من غير اعتبار لمزاجها مثلا فان غلبت حرارته اختارت السبعة وان نقصت فالثلاثة والعشرة لعموم الدليل وكذا تتخير بين الستة
والسبعة كما في المعتبر لظاهر لفظ أو في الخبر خلافا للمنتهى ونهاية الأحكام بناء على أن لزوم تخيرها في السابع بين الصلاة وتركها ومنع ظهور أو في التخيير لاشتراكها
بينه وبين التقسيم وأجاب المحقق بوقوع التخيير بين الواجب وتركه للمسافر المخير بين القصر والاتمام قلت وأيضا فهذا الخبر تابع للتخير في التحيض وإذا نظر إلى الواجب فالواقع
التحتم ونحوه كثيرة كما أن المسافر يتخير بين الإقامة فيصوم حتما والمكلف بين السفر فيفطر حتما والعدم فيصوم حتما وبعبارة أخرى التخير في فعل ما يوجب عليها
الصوم والصلاة وما يحرمهما عليه (وعدمهما فيفطر صح) كما أن المكلف يتخير في تحصيل الاستطاعة الموجبة للحج وابقاء الزكوي حولا حتى يجب الزكاة فهما انهما يجبان عليهما إذا لم يتحيض
وحينئذ لا يجوز لها تركتها وانما يحرمان إذا تحيضت وحينئذ لا يجوز لها فعلهما وكذا لها التخير في تخصيص أي من أيام الشهر شاءت بالتحيض من الأول أو الوسط أو الاخر
كما في المعتبر والاصباح والمنتهى وير لعدم الرجحان والأقوى التحيض من الأول كما في التذكرة لقول الصادق عليه السلام في مرسل يونس عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني
عشرة أيام ثم هي مستحاضة وفى خبر ابن بكير تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلى عشرين يوما وقوله صلى الله عليه وآله في خبر السنن تحيضي في كل شهر في علم الله ستة
أيام أو سبعة ثم اغتسلي وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين يوما ولأن عليها أول ما ترى الدم ويجوز كونه حيضا ان تتحيض لما عرفت من أن كل ما
يمكن ان يكون حيضا فهو حيض إلى أن تتجاوز العشرة ثم لا وجه لرجوعها عن ذلك وتركها العبادة فيما بعد قضائها لما تركته من الصلاة ثم الظاهر موافقة الشهر
الثاني لمتلوه ولذا قال الشيخ في المبسوط إذا رأت ثلاثة أيام دما ثم انقطع سبعة أيام ثم رأت ثلاثة أيام وانقطع كان الأول حيضا والثاني دم فسار ونحوه
في الجواهر ولو اجتمع التمييز والعادة فالأقوى العادة ان اختلفا زمانا أو عددا أو فيهما فالاعتبار بها كما في الجمل والعقود وجمل العلم والعمل والشرايع و
الجامع والمعتبر والكافي وموضع من المبسوط وظاهر الاقتصار والسرائر وفى التذكرة والذكرى انه المشهور لعموم قولهم عليهم السلام ان الصفرة في أيام الحيض حيض وعموم
أدلة الرجوع إلى العادة واختصاص نصوص التمييز بغير ذات العادة ولأن العادة أفيد للظن لاطرادها اجماعا بخلاف الصفات لتخلفهما اجماعا إذا لم تستجمع
الشرايط وإذا استفيدت العادة من التمييز فهل يقدم عليه وجهان من العموم ومن تبادر غيرها رجحان الفرع وفى ية ترجيح التمييز على العادة بناء على عموم الرجوع
إلى التمييز لعموم اخبار صفات الدم وضعفه ظاهر وفى الخلاف ادعى الاجماع عليه ثم ذكر انا لو أبقينا اخبار العادة على عمومها وقلنا بتقدمها على التمييز كان قويا والمبسوط
مثله في الحكم أولا بتقدم التمييز ثم تقوية العكس ونحوه الاصباح وخيرها ابن حمزة لتعارض الامارتين والعمومين وهو مم فروع ثمانية الأول
لو رأت ذات العادة المستقرة عددا ووقتا العدد المعتاد لها متقدما على العادة أو متأخرا عنها فهو حيض لتقدم العادة تارة وتأخرها أخرى اتفاقا
كما هو الظاهر ويشهد به الوجود والاعتبار والنصوص وضابط كل ما يمكن كونه حيضا فهو حيض الا ان في المبسوط متى استقر لها عادة ثم تقدمها الحيض بيوم أو يومين
أو تأخر بيوم أو يومين حكمت بأنه من الحيض وان تقدم بأكثر من ذلك أو تأخر بمثل ذلك إلى تمام العشرة أيام حكم أيضا بأنه دم حيض فان زاد على العشرة لم يحكم
بذلك ولعله أراد انها إذا رأت العادة مع ما قبلها أو ما بعدها كان الجميع حيضا ان لم يتجاوز الجميع العشرة والا فالعادة الثاني لو رأت العادة والطرفين
أو أحدهما فان تجاوز الجميع العشرة فالحيض العادة خاصة خلافا للشافعي بناء على قوله بان أكثر الحيض خمسة عشر فاعتبر مجاوزتها ولأبي حنيفة فجعل العادة وما
بعدها حيضا ان لم يتجاوز مجموعهما العشرة والا فالجميع عندنا حيض وقصره أبو حنيفة على العادة وما بعدها الثالث لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت تحيضت
بالعدد لعموم أدلة الرجوع إلى العادة ثم إن تميز دمها خصصت العدد بما بصفة الحيض كما في الوسيلة لعموم ما دلت على الرجوع إلى التميز والا تخيرت في تخصيصه بأي الأيام
شاءت كالمتحيرة والأقوى التخصيص بالأول لما مر وان عرفت الوقت جملة لم تتعده كان تعلم كون العدد في العشر الأوسط أو النصف الثاني أو الأول وعلى التخير
لها التخصيص بما شائت وان منع الزوج التعيين للأصل مع احتمال العدم حينئذ جمعا بين الحقين والتخير في الشهر الأول ثم الأولى فيما بعد تخير في الموافقة لما اختارته
أولا وقيل في ظاهر والجامع يعمل بالاحتياط للتعارض وقد يمنع لما عرفت والأصل والجرح قد ينفيانه وعليه فتعمل في الجميع عمل المستحاضة وتأتي بالعبادات وتتخيب
ما يحرم على الحايض ولا يطأها زوجها ولا تطلق وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت تحتمله لعبارة مشروطة به وهو اخر العدد من أول الدم إلى أن تطهر أو ينقضي
الشهر ان أضلت العدد في جميع الأيام الشهر والا بان علمت في الجملة وقتا أو وفاقا فبحسب ذلك فان علمت أنها كانت تحيض في الشهر إحدى عشراته ولم تعلمها بعينها فإنما
تغتسل لانقطاع الحيض ثلاثة أغسال عند اخر كل عشرة غسلا ثم إن كانت كثيرة الدم أو متوسطة ولم نقل بتداخل الأغسال كان عليها إذا احتمل انقطاع الحيض غسلان
فالكثيرة الدم يجتمع عليها إذا احتمل في اليوم بليلة ثمانية أغسال وعليها تقديم غسل الحيض لوجوب المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة قبل وان كانت تعلم
من عادتها انها كانت تغتسل عند الظهر مثلا لم يكن عليها في اليوم للحيض الا غسل واحد وان كانت تغتسل تارة في الظهر وأخرى في العشاء مثلا لم يكن عليها
للحيض الا غسلان وهكذا وعليها ان تصوم الشهر كله ان كان شهر الصيام وتقضى صوم العدد لفساده قطعا ولو انعكس الفرض فذكرت الوقت دون العدد أي ذكرت
الأول والاخر أو الوسط أو يوما ما وأمكنهما اعتباره الان تحيضت بثلاثة قطعا لعموم أدلة الرجوع إلى العادة فان ذكرت الأول تحيضت به وباثنين بعده أو
الاخر فيه وبيومين قبله أو الوسط حفته بيومين أو يوما تخيرت كما احتمله في التذكرة ويقوى فيه اعتبار التمييز ان كان بخلاف سائر الصور واحتمل فيها جعله الاخر
91

تغليبا للسبق وفى المبسوط انه الحيض بيقين وكل من طرفيه مشكوك فيه وهو الأقوى وقد تجعل ما عرفه أولا أخيرا أو وسطا أو بالعكس وذلك بان ابتداء بها الدم الان
في اخر ما عرفته من الأيام كان تعرف ان اخر أيامها العاشر فابتدأت الان بالدم في العاشر أو بالوسط أو انتهى دمها الان إلى الأول أو الوسط أو توسط الأول أو الاخر
وقد يتحيض بأكثر من ثلاثة قطعا كان علمت يومين فصاعدا وسطا فان الأربعة فصاعدا يكون حيضا قطعا ويمكن ادخالها حينئذ في ذاكرة العدد فإنها تذكره
في الجملة واغتسلت لانقطاع الحيض في كل وقت يحتمل الانقطاع ففي الأول لا يغتسل له الا في رابع ما تحيضت إلى العاشر وفى الثاني لا يغتسل له الا فيما عرفته
الاخر وهكذا وصامت الشهران كان شهر الصوم الا فيما تعلمه حيضا وقضت صوم عشرة احتياطا ان لم يقصر الوقت المحتمل للحيض عنه كما إذا لم يستمر الدم
في الأول بعد ما عرفته الأول الا يومين أو ثلاثة إلى تسعة فلا تقضى الا ذلك العدد كما إذا علمت الوسط وانه يوم فلا تزيد على تسعة وكما إذا علمت الحيض
في الثالث والطهر في السادس فلا تقضى الا خمسة وتعمل مع ذلك فيما تجاوز الثلاثة عمل المستحاضة وفى الثالث فيما عدا الواحد على ما في المبسوط و
تجمع بين العلمين فيما احتملهما ويفهم ذلك من اغتسالها للانقطاع كما احتمله ان لم يفهم من قضاء صوم العشرة وهذا موافق للشرايع والجامع وللمبسوط
لكن ليس فيه الاقصاء صوم العشرة وظاهر الوسيلة والمعتبر الاقتصار فيما عدا الثلاثة على عمل الاستحاضة والحكم بطهرها اقتصارا على اليقين وعملا بالأصل
ويحتمل القول بتخيرها كما خير السيد المتحيرة وظاهر الخلاف تحيضها بسبعة للاجماع ولخبر يونس ويضعفه انه في المبتدأة ومن اختلفت أيامها الرابع
ذاكرة العدد الناسية للوقت قد يحصل لها حيض بيقين وطهر بيقين وذلك بان تعلم عددها في وقت يقصر نصفه أي الوقت عنه أي العدد فيكون
الزايد على النصف وضعفه أي مثله حيضا بيقين بان يكون الحيض ستة في العشر الأول فالخامس والسادس
حيض بيقين لدخولهما فيه على كل تقدير ولو كان
الحيض سبعة فيها كان الزايد على النصف يومين فيتيقن أربعة أيام فالرابع والسابع وما بينهما حيض بيقين ولو كانت خمسة من التسعة الأول كان الزايد نصف يوم
فالخامس وهو يوم كامل حيض ولو كان خمسة من التسعة بعد أول يوم كان السادس حيضا ولو كان عشرة في الشهر مع علمها بحيضها في الثاني عشر فالحيض عشرة من تسعة
عشر يزيد على النصف بنصف يوم فالثاني عشر حيض بيقين واليومان الأولان مع تسعة أيام من الاخر طهر بيقين لا مع ثمانية كما في المبسوط الا مع التشطير أو نقض الشهر
ثم يعلم بالتأمل ان أيا من الأيام يحتمل انقطاع الحيض تغتسل له ولو ساوى العدد النصف كخمسة من عشر أو قصر عنه كأربعة منها فلا حيض لها بيقين وهو ظاهر
نعم ربما حصل لها يقين طهر كما إذا علمت العدد من أي العشرات الخامس لو ذكرت الناسية للوقت أو العدد أولها العادة بعد جلوسها في غيرها التميز أو غيره رجعت
إلى عادتها فيما قبل وما بعد لأنها انما رجعت إلى غيرها لنسيانها فإذا ذكرتها اعتبرتها لعموم الأدلة ولذا لو تبينت ترك الصلاة في غير عادتها بإعادتها أي فعلها
لذلك ولعموم من فاتته صلاة فليقضها ولزمها قضاء ما صامت أو طافت من الفرض في عادتها لظهور اختلال الشرط كما لو ظهرت الجنابة وظاهر الواو في ولو تبينت
ان معنى رجعت إلى عادتها الرجوع إليها بعد فكأنه قال رجعت إليها بعد واستدركت ما تقدم منها فلو كانت عادتها ثلاثة من اخر الشهر فجلست السبعة السابقة للتمييز
أو الرواية أو غيرهما ثم ذكرت قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة واحتمال العدم هنا لصيامها في أيام طهرها
شرعا حين صامت يندفع بالنظر إلى من لم يعرف الجنابة فصلى أو صام ثم ظهر تقدمها ومن لم يحس بخروج الدم أو نسيت الغسل فصلت أو صامت وبالجملة فشرط
الاجزاء الطهارة لا اعتقادها السادس العادة قد تحصل من حيض وطهر صحيحين أي واضحين إذا تكرر أو قد يحصل من التمييز كما إذا رأت في الشهر الأول
خمسة اسود وباقي الشهر اصفر أو احمر وفى الثاني كذلك استقرت عادتها خمسة لصدق استواء أيام حيضها مرتين وفى المنتهى لا نعرف فيه خلافا فان انتفى
التمييز في الثالث كان استمرت الحمرة أو الصفرة في الثالث أو السواد أو وجد مخالفا له في الشهرين كان استمر السواد أكثر من خمسة أو رأت السواد خمسة في غير مثل تلك
الأيام جعلت الخمسة الأول حيضا والباقي استحاضة عملا بالعادة المستفادة من التمييز وفى التمييز المخالف له في الشهرين ما تقدم من القول باعتباره دون العادة
المستفادة منه هذا مع اتفاق لوصف في الشهرين فان اختلف كان رأت في الأول خمسة من الأول اسود وفى الثاني احمر والباقي صفرة فهل استقرت عادتها وجهان
كما في الذكرى من الاختلاف المنافى للاستقرار وهو ظاهر ير ومن الاتفاق في الحيضة السابع الأحوط ما في المبسوط من رد الناسية للعدد والوقت وكذا
مضطربتهما خصوصا عند انتفاء التميز إلى أسوء الاحتمالات وهو فرض الحيض بالنسبة إلى كل ما يحرم على الحايض أو يجب عليها وفرض الاستحاضة بالنسبة إلى كل
ما يجب عليها وفرض انقطاع الحيض بالنسبة إلى ما يجب عليها عند انقطاعه وذلك لاختلاف الأصحاب كما عرفت وانتفاء مستند صحيح على عدد مع الاجماع.
على أن كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض لكن اعتبار التميز قوى جدا ولذا خص في المبسوط ونهاية الأحكام بفاقدته وسمعت شدة انكار الشهيد له مطلقا ثم إذا
احتاطت فعليها الاحتياط في ثمانية أمور بل اثنى عشر أمرا ولكن غسل الجنابة ان وجب لنفسه وجب في الحيض أيضا والطلاق والرجعة من فعل الزوج الأول منع
الزوج أو السيد من الوطي فان فعل فلا كفارة كما في نهاية الأحكام للأصل لكن ان وطئها كل يوم أو ليلة فعليه ثلث كفارات وعلى التشطير ثلث ان اتحد
زمان الوطي والا فكفارتان كما في نهاية الأحكام وعليها الغسل للجنابة وهو ثاني الأمور والثالث انها لا تطلق كما في المبسوط وفى التذكرة لو قيل إن الطلاق يحصل
بايقاعه في أول يوم وأول الحادي عشر أمكن وقطع بذلك في المنتهى ونهاية الأحكام الا انه زاد في المنتهى بناء على التشطير ايقاعه في الثاني والثاني عشر وفى ية
ايقاعه في يوم بعد الثاني إلى العاشر وفى الحادي عشر بعد مضى زمان ايقاعه في الأول والرابع انه انما تنقضي عدتها بانقضاء ثلاثة أشهر ولا يكلف الصبر إلى
سن الياس واستقامة الحيض للحرج والنص على اعتبار السابق من الأشهر والأقراء واحتمل في نهاية الأحكام الحاقها بالمسترابة والخامس ان لا يراجعها زوجها الا قبل
تسعة وثلثين يوما وان وقع طلاقها في هذه الأيام فعدتها بالنسبة إلى الرجعة من الطلقة الأولى وبالنسبة إلى التزوج من الأخيرة وفى النفقة اشكال كما في
نهاية الأحكام من الاستصحاب ومن ارتفاع علقة الزوجية شرعا واصل البراءة لتجدد وجوبها كل يوم ولعله أقوى والسادس منعها من المساجد دخولا أو لبثا ومن
الطواف كما في المنتهى واجازه في يه والسابع منعها من قراءة العزايم والثامن من أمرها بالصلوات الفرايض قال في يه والأقرب انها التنفل كالمتيمم يتنفل مع بقاء حدثه
ولأن النوافل من مهمات الدين فلا تمنع عنها سواء الرواتب وغيرها وكذا الصوم المندوب والطواف انتهى وهل عليها مع أدائها القضاء وجهان احتملهما في يه والتذكرة
92

من الحرج وترددها بين الطهارة فصحت صلواتها والحيض فلا صلاة عليها ومن احتمال انقطاع الحيض في الصلاة أو بعدها إذا أوقعتها قبل اخر الوقت ولا قضاء
ان أوقعتها بعد الغسل بلا فصل ولم يبق من وقتها الا قدر ركعة وان أخرت القضاء حتى مضت عشرة أيام لم يكن عليها الا قضاء صلوات يوم إذ لا يمكن انقطاع
الحيض في العشرة الامرة ثم على المختار من اكتفاء من فاتته إحدى الخمس ولا يعلمها بقضاء ثلث ومن فاتته اثنتان بأربع يكتفى هذه بثلث ان كانت اغتسلت لكل صلاة و
بأربع ان كانت جمعت بين الظهرين بغسل وبين العشائين بغسل والتاسع الغسل لانقطاع الحيض عند كل صلاة ولا تجمع بين صلاتين بغسل ثم إن كانت كثيرة الدم
اغتسلت للاستحاضة أيضا ويؤخره عن غسل الحيض لوجوب المبادرة إلى الصلاة بعده تحرزا عن مبادرة الحدث بخلاف غسل الحيض فان انقطاعه لا يتكرر واحتمال تأخره
لا يندفع والعاشر صوم جميع رمضان ان اتفق ذلك فيه والحادي عشر قضاء صوم أحد عشر منه على رأى وفاقا لما حكى عن ابن علي بن الشيخ لاحتمال الحيض في أثناء
يوم وانقطاعه في الحادي عشر فلا يصح صوم أحد منهما لفساده بطرو الحيض اتفاقا ودليل التشطير عدم الدليل على أن الحيض إذا طرء في يوم أو انقطع فيه احتسب كله يوما
من أيام الحيض كيف وظاهر الثلاثة والعشرة ونحوهما الأيام الكاملة ووجوب ما يحرم على الحايض من العبادات في اليوم قبل رؤية الدم وبعد انقطاعه ويعضده الاعتبار
والوجود واطلاق النصوص على اعتبار التميز والتحيض إذا رأت بصفة الحيض ودليل المشهور ظهور الأيام في غير الملفقة ثم الاقتصار على قضاء أحد عشر إذا علمت أنها لا تحيض
في الشهر الا مرة ولا فعليها قضاء أحد وعشرين والثاني عشر صوم يومين أول وحادي عشر أي يوم من الشهر أي يوم أرادت وحادي عشر قضاء عن يوم إذا أرادت
قضاؤه في هذه الأيام على المشهور لأنهما لا يجتمعان في الحيض على ما اخترناه من التشطير يجوز اجتماعهما فيه فلا بد من أن تضيف إليهما الثاني والثاني عشر فلا
يجتمع الأيام الأربعة في الحيض فإنها اما طاهر في الأول فيصح صومه أو حايض في جميعه وهو أول حيضها ففي الحادي عشر طاهر أو حاضت في أثنائه ففي الثاني عشر
طاهرا وانتهى إليه وفيه حيضها ففي الثاني طاهر هذا ان لم يكن الأول الذي يصوم فيه أول أيام دمها هذا والا اكتفت بالأول والثاني عشر وسقط الثاني لانتفاء
احتمال انتهاء الحيض بالأول أو فيه الحادي عشر لتعين أحد اليومين من الأول والثاني عشر طهرا ويجزئها على الفرض الأول عن الثاني والحادي عشر يوم واحد
بعد الثاني وقبل الحادي عشر فتكتفي بصوم ثلاثة أيام فإنها لا تجتمع في الحيض فان الأول والثاني عشر انما يجتمعان فيه بان يكون الأول انتهاء حيض والثاني
عشر ابتداء حيض اخر ولا يمكن حينئذ ان يكون الباقي الذي في البين حيضا وان كان أحد يومين من أواسط الحيض فالاخر طهر وانما اشترط في اليوم الذي في البين
ان يكون بعد الثاني وقبل الحادي عشر للتشطير لاحتمال انتهاء الحيض في أثناء الثاني وابتداء حيض اخر في أثناء الثاني عشر واما احتمال اجتماع الأول و
الحادي عشر والثاني عشر في الحيض فطاهر وهذا كله إذا لم تعلم أنها لا تحيض في الشهر مرتين والا اكتفت بيوم وثاني عشر وان أرادت قضاء يومين فصاعدا فاما
ان تصوم الأيام ولو مرد ثم مرة أخرى من ثاني عشر الأول وبينهما يومين متواليين أو غيرهما منفصلين عن المرتين أو متصلين بأحديهما فان قضت تسعة أيام
ولاء فان تسعة أيام صامت عشرين يوما هي الطهر بيقين ولا تدركها الا بصوم الجميع لاحتمال الحيض في أحد عشر يوما ثم يقين الطهر من تسعة عشر يوما
ثمانية أيام ومن ثمانية عشر سبعة وهكذا إلى اثنى عشر يوما فيقين الطهر منها يوم فإذا صامت الأول والثاني عشر لم تقض الا يوما وإذا صامت الأول
والثاني ثم الثاني عشر والثالث عشر لم تقض الا يومين إلى أن يصوم الأول إلى الثامن عشر إلى التاسع عشر فلم تكن قضت الا ثمانية أيام وانما عليها صوم
يومين في البين لمثل ما عرفت في قضاء يوم وان عليها صيام الأول والثاني عشر ويوم في البين فإنها ان أرادت قضاء يومين فصامت لأول والثاني
(الثاني عشر والثالث عشر احتمل وقوع الأربعة الأيام كأنها في الحيض بان ظهرت في أثناء الثاني ثم حاضت في أثناء الثاني عشر وكذا ان أرادت قضاء ثلاثة
فصامت الأول والثاني صح) والثالث ثم الثاني عشر إلى الرابع عشر لم تعلم الا صحة يوم لاحتمال انتهاء حيضها في الثالث وابتدائه ثانيا في الثالث عشر وهكذا واما ان تضعف
ما عليها من الأيام ويزيد يومين فيصوم نصف المجموع أولا ثم النصف الباقي من حادي عشر أول ما صامت أولا فان أرادت قضاء يومين فصامت ثلاثة أيام
قبل الحادي عشر كيف شائت وثلاثة من الحادي عشر كذا في التذكرة ونهاية الأحكام وفيه احتمال انتهاء حيضها في أثناء الثالث وابتدائه ثانيا في أثناء الثالث
عشر واما ان قضت ما عليها من يومين فصاعدا متفرقة كما كانت تصوم الثلاثة قضاء عن واحد متفرقة فلا تقضى في عشرين أزيد من أربعة لما عرفت من أن يقين
الطهر منها تسعة ولا يتفرق فيها أزيد من أربعة وإذا أرادت قضاء صلاة قضتها ثلث مرات فتغتسل لانقطاع الحيض وتصليها أول طلوع الشمس مثلا
من يوم وتفعل مثل ذلك قبل اكمال عشرة أيام أي يوم شاءت في اية ساعة شائت وتفعل مثل ذلك ثالثة في مثل ذلك الوقت من الحادث عشر الثامن
إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة على النظم الطبيعي كان ترى ثلاثة في شهر وأربعة في اخر وخمسة في اخر ثم ثلاثة في اخر وأربعة في اخر وخمسة في اخر مثلا أو ترى
كل عدد منها شهرين متواليين أولا عليه كان ترى أربعة في شهر أو شهرين ثم ثلاثة كذلك ثم سبعة كذلك إلى غير ذلك ثم استحيضت رجعت إلى نوبة ذلك الشهر
كما في المعتبر لعموم أدلة الرجوع إلى العادة واحتمل الشهيد نسخ كل عدد لما قبله وانتفاء العادة بذلك الا إذا تكرر الاخر فيكون هي العادة وعلى الأول فان
نسبتها أي النوبة وترددت بين جميع تلك الاعداد أو بعضها رجعت إلى الأقل فالأقل إلى أن ينتهى إلى الطرف الذي هو أقلها أي ان ترددت بين الجميع
رجعت إلى الطرف فجعلته حيضا يقينا وان ترددت بين عددين رجعت إلى أقلهما وهكذا وتجمع في الزايد عليه إلى الأقصى بين عملي الحيض والاستحاضة
والغسل للاستحاضة ولانقطاع الحيض قال في المنتهى فيمن ترى في الشهر الأول ثلاثة وفى الثاني أربعة وفى الثالث خمسة ثم عادت إلى ثلاثة ثم أربعة ثم خمسة
انها ان نسيت النوبة جلست أقل الحيض ولو شكت في أنه أحد الآخرين حيضناها بأربعة لأنها اليقين ثم تجلس في الآخرين ثلاثا لاحتمال ان يكون ما حيضناها؟
بالأربعة فيه شهر الخمسة فالتالي له ويحتمل ان يكون شهر الأربعة فالتالي لتاليه شهر الثلاثة اما في الرابع فتحيض بأربعة ثم يعود إلى الثلاثة يعني في كل
من الشهرين بعده وهكذا إلى وقت الذكر قال وهل يجزئها غسل واحد عند انقضاء المدة التي جلستها قيل نعم لأنها كالناسية إذا جلست أقل الحيض لان
ما زاد على اليقين مشكوك ولا وجوب مع الشك إذا لأصل البراءة الذمة والوجه عندي وجوب الغسل يوم الرابع والخامس معا لان يقين الحدث وهو
الحيض قد حصل وارتفاعه بالغسل الأول مشكوك فيه فتعمل باليقين مع التعارض ولأنها في اليوم الخامس تعلم وجوب الغسل عليها في أحد الأشهر
الثلاثة وقد حصل؟ وصحة الصلاة متوقفة على الغسل فيجب كالناسي لعين الصلاة الفائتة وبهذا ظهر الفرق بينهما وبين الناسبة إذ تلك
93

لا يعلم لها حيضا زايدا على ما جلسته وهذه عالمة فتوقف صحة صلاة هذه على الطهارة الثانية بخلاف الأولى انتهى واحتمل المحقق الرجوع إلى الروايات على القول
بها إذا نسيت النوبة وان رأت اعداد مختلفة غير مستقة ففي المنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام انها تتحيض بالأقل وهو ظاهر بناء على ما سبق من اعتيادها
الأقل قال في المنتهى وقيل تجلس الأكثر كالناسية وهو خطأ إذ هذه تعلم وجوب الصلاة في اليوم الرابع والخامس في إحدى الأشهر
الفصل الثاني
في الأحكام يحرم على الحايض كل عبادة مشروطة بالطهارة بالاجماع والنصوص كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف وبخصوص الطواف قوله صلى الله
عليه وآله لعايشة لما حاضت اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ويحرم عليها مس كتابة القران اجماعا كما في الخلاف والمنتهى وير ولمثل ما مر في الجنابة
وقال أبو جعفر عليه السلام في أحسن ان مسلم الجنب والحايض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقران من القران ما شاء الا السجدة وظاهر ابن أبي
على الكراهة ويجوز
عطف المس على الطواف لأنه يكون عبادة ويكره لها حمله ولمس هامشه كما هو المشهور لقول ابن أبي
الحسن في خبر عبد الحميد المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خيطه
ولا تعلقه ان الله تعالى يقول لا يمسه الا المطهرون مع أصل الإباحة وعن ظاهر السيد حرمتهما ولا يرتفع حدثها لو تطهرت وان كان في الفترة والنقاء
بين الدمين المحكوم عليه بالحيض وان استحب لها الوضوء في وقت كل صلاة والذكر بقدرها كما يأتي وقلنا بوجوب التيمم ان حاضت في أحد المسجد أو استحبابه
لخبر ابن أبي
حمزة عن أبي جعفر عليه السلام أو إذا اضطرت إلى دخول المساجد كما قاله أبو علي فان جميع ذلك تعبد وفى الحسن ان ابن مسلم سال الصادق عليه السلام عن الحايض تطهير يوم الجمعة و
تذكر الله فقال اما الطهر فلا ولكنها توضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله ولا يصح صومها بالاجماع والنصوص وان كانت غافلة عن الحيض
ولا يجب عليها عندنا والا لزم التكليف بالمحال ولا يوجبه وجوب القضاء فإنه بأمر جديد ويحرم عليها الجلوس بل اللبث في المسجد حرميا وغيره للنصوص
وأصاب في التذكرة حيث ذكر انه لا يعرف هنا خلافا وفى المعتبر الاجماع عليه وفى ير الا من سلار وليس في كلامه الا ندبية اعتزال المساجد ويكره الجواز فيه غير
الحرمين فيحرم فيهما كما في السرائر والمهذب والنافع والجامع والغنية والمنتهى وير والتلخيص والتبصرة ولقول ابن أبي
جعفر عليه السلام في حسن بن مسلم ولا تقربا
المسجد من الحرمين وفي مرسل ابن أبي
حمزة إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد الا
متيمما حتى يخرج منه ويغتسل وكذلك الحايض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك ولا باس ان يمر في ساير المساجد ولا يجلسان فيها والخلاف والشرايع والتذكرة والارشاد
ونهاية الأحكام كالكتاب في اطلاق كراهة الجواز والهداية والمنفعة والمبسوط ويه والاقتصار والمصباح ومختصره والاصباح مطلقة لجواز الجواز كما أطلق
سلار استحباب اعتزال المساجد وأطلق في الفقيه والمقنع والجمل والعقود والوسيلة منعها من دخولها وفى المعتبر واما تحريم المسجد من اجتيازا فقد جرى في
كلام الثلاثة واتباعهم ولعله لزيادة حرمتهما على غيرهما من المساجد وتشبيها للحايض بالجنب فليس حالها بأخف من حاله واما كراهة الجواز ففي الخلاف الاستدلال
له بالاجماع والنهى عن وضعهما شيئا في المسجدين ونسب في المعتبر والمنتهى إلى الشيخ واختير العدم في المنتهى لعدم وقوفه على حجة ثم احتمل ان يكون الوجه اما جعل
المسجد طريقا أو ادخال النجاسة هذا ان امنت التلويث ولو لم تأمن التلويث حرم الجواز أيضا لحرمة التلويث وفيه نظر وان حرمنا ادخال النجاسة مطلقا حرم مطلقا
إذا استصحب النجاسة ومن العامة من قيد كراهية بخوف التلويث وكذا يحرم الجواز على المستحاضة وذي السلس والمجروح معه أي عدم امن التلويث ويحرم عليها
قراءة الغرايم للاجماع كما في المعتبر والمنتهى والنصوص كما سمعت بعضها وكذا ابعاضها كما يعطيه كلام المقنعة والمهذب وقد مر احتمال الاخبار لاختصاص بآي
السجدات ويحتمله بعض العبارات ومنها عبارة الشرايع والنافع ومنها ما سبقت الإشارة إليها ويكره قراءة ما عداها كما في المبسوط والجمل والعقود والسرائر والوسيلة
والاصباح والجامع والنافع وشرحه والشرايع لما روى عنه صلى الله عليه وآله لا يقرأ الجنب ولا الحايض شيئا من القران ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني الذي رواه
الصدوق في الخصال سبعة لا يقرؤن القران الراكع والساجد وفى الكنيف وفى الحمام والجنب والنفساء والحايض وما ارسل عنه عليه السلام في بعض الكتب لا تقرأ الحايض قرانا
وعن أبي جعفر عليه السلام انا نأمر نسائنا الحيض ان يتوضئان عند وقت كل صلاة إلى قوله ولا يقربن مسجدا ولا يقران قرانا واما لجواز فللأصل والاخبار وهي
كثيرة وفى الانتصار والخلاف الاجماع عليه وفى المعتبر نفى الخلاف عنه وقصر الكراهية في ير والمنتهى على الزائد على سبع آيات أو سبعين وحرم القاضي ما زاد على
سبع وحكاه الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب وهو ظاهر المفيد ولم أظفر بفارق لها بين سبع أو سبعين وغيرها ولو تلت اية السجدة أو استمعت إليها سجدت كما
في الشرايع والمعتبر وجوبا كما في المختلف والتذكرة وظاهر ير والمنتهى ونهاية الأحكام لاطلاق الامر وصحيح ابن أبي
عبيدة سأل أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع
السجدة فقال إن كانت من الغرايم فلتسجد إذا سمعتها وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي
بصير والحايض تسجد إذا سمعت السجدة وفى خبر اخر له إذا قرء شئ من العزايم
الأربع وسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء وان كنت جنبا وان كانت المرأة؟ هذا في السرائر والمعتبر والمختلف والمنتهى والتذكرة أسند هذا الخبر إليه عليه السلام
وهو في ويب وقوف على ابن أبي
بصير وجوازا كما في المبسوط والجامع جمعا بينها وبين موثق عبد الرحمن بن ابن أبي
عبد الله سأله عن الحايض هل يقرا القران ويسجد
إذا سمعت السجدة قال تقرأ ولا تسجد وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث المروى في كتاب ابن مجنوب لا تقضى الحايض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت
السجدة وفى المقنعة والانتصار ويب والوسيلة حرمة السجود عليها وفى غير الوسيلة الاحتجاج له باشتراطه بالطهارة وهو مم وان نفى المفيد الخلاف عنه وفى يه
انه لا يجوز لها السجود إذا سمعت وكذا في المهذب انها لا تسجد إذا سمعت فيجوز نهيهما لها عن السجود إذا سمعت لا إذا قرأت أو استمعت لاختصاص ما سمعته
من خبري نهيها عنه بذلك ويأتي في الصلاة إن شاء الله الخلاف في وجوب السجود على السامع غير المستمع مطلقا وما ينص على عدمه من الاخبار ونص المحقق
على جوازه واستحبابه عند السماع بغير استماع لها ولغيرها وظاهر التذكرة والمنتهى التردد في جوازه لها إذا سمعت من غير استماع بعد اختيار الوجوب عليها إذا
استمعت وفى ير بعد اختيار انها تسجد إذا سمعت من غير نص على الوجوب لا فرق بين السماع والاستماع ويحرم على زوجها وسيدها وطؤها قبلا بالاجماع
والنصوص فيعزز لو تعمده عالما به وبالتحريم كسائر الكبائر ويحكم بكفره ان استحله مع علمه بكونه من ضروريات الدين وفى وجوب الكفارة عليه بتعمد
وطأها مثلا مختارا عالما بحالها علم التحريم أولا قولان أقربهما الاستحباب كما في يه والمعتبر ونكاح المبسوط
للأصل وصحيح العيص سأل الصادق عليه السلام عن
94

عن رجل واقع امرأته وهي طامث قال لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله ان يقربها قال فان فعل فعليه كفارة قال لا اعلم فيه شيئا يستغفر الله وخبر زرارة
سال أحدهما عليهما السلام عن الحايض يأتيها زوجها قال ليس عليه شئ يستغفر الله ولا يعود وحملها الشيخ على جهله بحيضها والاستغفار لتفريطه بترك الاحتياط
والسؤال وأيده بخبر ليث المرادي سأل الصادق عليه السلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ قال ليس عليه شئ وقد عصى ربه وظاهر الثلاثة التعمد ويؤيد
الاستحباب اختلاف الاخبار في الكفارة كما ستسمعها والمشهور الوجوب لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي
بصير من اتى حايضا فعليه نصف دينار يتصدق به و
الاجماع على ما في الانتصار والخلاف والغنية واشترط في وجوبها في الخلاف والجامع وفى رجحانها في المنتهى والتذكرة وير ونهاية الأحكام والشرايع والذكرى العلم بالتحريم
وفى الهادي الاجماع عليه وفى الذكرى واما التفصيل بالمضطر وغيره أو الشاب وغيره كما قاله الراوندي فلا عبرة به وهي في المشهور دينار أي مثقال من ذهب خالص
مضروب كما في الذكرى فإنه الظاهر وفى ير والمنتهى ونهاية الأحكام لا فرق بينه وبين التبر في أوله وقيمته عشرة دراهم كما في المقنعة والنهاية والمراسم والمهذب
والغنية وقد يطهر منه اجزاء عشرة دراهم كما في الجامع وفيه نظر من عدم انضباط قيمته فقد يزيد وقد ينقص ومن النظر في اجزاء القيمة كما في نهاية الاحكام
والمنتهى وير والوجه لعدم كما في الأخيرين وكتب الشهيد اقتصارا على المنصوص ونصفه في أوسطه وربعه في اخره لخبر داود بن فرقد عن الصادق عليه السلام قال قلت فإن لم
يكن عنده ما يكفر قال فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله ولا يعود فان الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة وهو مرسل
ضعيف قال في المنتهى ولا يمنع ضعف سندها العمل بها إذا الاتفاق وقع على صحتها ونحوه في المعتبر وأرسل نحوه عن الرضا عليه السلام وطاهر الاخبار والأصحاب اعتبار
قسمة الحيض الموطوءة ويختلف ذلك بحسب العادة بل بحسب حيضها الموطوءة فيه كما في المعتبر فالثاني أول أي من الأول لذات الستة ووسط لذات الثلاثة و
في المراسم والوسط ما بين الخمسة إلى السبعة وقال المفيد ان أول الحيض أول يوم إلى الثلث الأول من اليوم الرابع منه ووسطه ما بين الثلث الأول من اليوم
منه ووسطه ما بين الثلث الأول من الرابع إلى الثلثين من اليوم السابع واخره ما بين الثلث الأخير من اليوم السابع إلى اخر اليوم العاشر منه وقال هذا على
حكم أكثر أيام الحيض وابتدائه من ا وائلها فما سوى ذلك ودون أكثرها فبحسبان ما ذكرناه وعبرته وفى احكام الراوندي وأول الحيض واخره مبنى على أكثر الحيض
وهي عشرة دون عادة المرأة ونحوه حل المعقود له وهو صريح في اعتباره الأكثر حتى أن جميع الثلاثة أول وذات الستة ليس لها الا أول ووسط وعبارة المفيد
تحتمله والمختار وظاهر سلار موافقة ما ارسل في الفقيه وروى في العلل عن حنان بن سدير ان الحيض أقله ثلثه أيام وأوسطه خمسة أيام وأكثر عشرة أيام وما
مر من خبر التحيض بسبعة أيام والمقنع في النكاح موافق للمشهور كالغنية ونكاح الهداية وفيه هنا ان على واطئها التصدق على مسكين بقدر شبعه وحكاية المشهور رواية
كما عكس في الفقيه وبالتصدق على مسكين بقدر شبعه صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام وحمله الشيخ على العاجز عن التكفير بما مر كما في خبر داود سأله عليه السلام عبد الملك بن عمرو
عن رجل اتى جاريته وهي طامث قال يستغفر الله ربه قال فان الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار فقال عليه السلام فليتصدق على عشرة مساكين وهو ظاهر في عدم
الوجوب وليس فيه مقدار الصدقة على كل مسكين فقد يستحب التصدق بالدينار أو نصفه أو ربعه عليهم وحمله الشيخ على أنه ربما كان قيمة الكفارة الواجبة مقدار
الصدقة على عشرة مساكين وفى خبر ابن أبي
بصير عنه عليه السلام من اتى حايضا فعليه نصف دينار يتصدق به وفى مضمر ابن مسلم يتصدق بدينار ويستغفر الله وحملا على
الوسط والأول وأرسل علي بن إبراهيم في التفسير عنه عليه السلام من اتى امرأته في الفرج في أول أيام حيضها فعليه ان يتصدق بدينار وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون
جلدة وان اتاها في اخر أيام حيضها فعليه ان يتصدق بنصف دينار ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا وقال عليه السلام في صحيح الحلبي ان كان واقعها في استقبال
الدم فليستغفر الله وليتصدق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل رجل منهم ليوم ولا يعد وان كان واقعها في ادبار الدم في اخر أيامها قبل الغسل فلا شئ
عليه والظاهر أن المراد بادباره انقطاعه وهو يعطى كون الاستقبال بمعنى وجوده ويمكن ان يراد أوله ويكون الدينار مما يفي بقوت سبعة فان كرره أي وطأها
تكررت الكفارة مع الاختلاف زمانا كان وطأها في الأول والوسط والاخر كما في الشرايع والمعتبر لكونها أفعالا مختلفة في الحكم فلا يتداخل أو سبق التكفير
فإنه لا يكفر المتأخر والا فلا يتكرر للأصل وشمول الوطي للواحد والمتعدد ولذا لا يتكرر الكفارة على من اكل مرات في يوم من رمضان وكررها الشهيد في الدروس
والبيان وأطلق ابن إدريس العدم ولعله انما يريده إذا لم يتخلل التكفير وتردد الشيخ في ظاهر هنا من الأصل وعموم الاخبار قلت العموم يؤيد العدم لما أشرق إليه من
العموم للواحد والمتعدد وقطع في النكاح منه بالتكرر إذا تخلل التكفير وأطلق العدم بدونه ثم هذه الكفارة لوطئ الزوجة حرة أو أمة دائمة أو منقطعة وكذا
الأجنبية؟ أو زنا كما في ير والمنتهى والذكرى لعموم خبري ابن أبي
بصير وداود والأولوية واحتمل العدم في نهاية الأحكام اقتصارا على اليقين ولمنع الأولوية
لان الكفارة لتكفير الذنب فقد لا يكفر العظيم ولو كانت أمته تصدق مطلقا بثلاثة امداد من طعام على ثلاثة مساكين من غير خلاف على ما في السرائر واجماعا
على ما في الانتصار وقد روى عن الرضا عليه السلام ومن الغريب استدلال السيد عليه مع الاجماع بان الصدقة بر وقربة وطاعة لله تعالى فهي داخلة تحت قوله تعالى افعلوا
الخير وأمره بالطاعة فيما لا يحصى من الكتاب وظاهر الامر الايجاب فيقتضى وجوب هذه الصدقة وانما خرج ما خرج عن هذه الظواهر بدليل ولا دليل على الخروج
هنا وهو صريح في الوجوب كظاهر الأكثر وصريح المعتبر والمنتهى الاستحباب وسمعت خبر عبد الملك الناطق بالتصدق على عشرة مساكين الظاهر في عدم وجوب
شئ وان أمكن حمل جاريته على امرأته ثم ما ذكرناه من التفريق على ثلاثة مساكين نص الانتصار والمقنعة ويه والمهذب والسرائر والجامع ويجوز له أي الزوج و
كذا السيد الاستمتاع بما عدا القبل منها حتى الدبر كما في السرائر ونهاية الأحكام والمخ والتبيان والمجمع وظاهرهما الاجماع ويعطيه كلام الخلاف وصريحه
الاجماع ويعطيه كلام المعتبر والمنتهى أيضا وهو ظاهر التذكرة وير والشرايع كالكتاب ولعل مراد الشيخ في المبسوط ويه والاقتصار بغير الفرج غير القبل وذلك للأصل وخبر
عبد الملك بن عمرو سال الصادق عليه السلام ما لصاحب المرأة الحايض منها فقال كل شئ ما عدا القبل منها بعينه وقوله عليه السلام في خبر هشام بن سالم لا باس إذا اجتنب ذلك
الموضع وفى مرسل ابن بكير إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم واما نحو قوله صلى الله عليه وآله اصنعوا كل شئ الا النكاح فبعد التسليم فظاهره
النكاح المعروف مع احتماله الكراهية وكذا ظاهر الفرج القبل في نحو قول الصادق عليه السلام لعبد الله بن سنان ومعوية بن عمار وغيرهما فيما يحل للرجل من الحايض ما دون الفرج وخبر
95

عمر بن يزيد سأله عليه السلام ما للرجل من الحايض قال ما بين أليتيها ولا يوقب يحتمل الايقاب في القبل وعن السيد تحريم الاستمتاع بما بين السرة والركبة لعموم الاعتزال والنهى
عن قربهن وخبر عبد الرحمن بن ابن أبي
عبد الله سأل الصادق عليه السلام عن الرجل ما يحل له من الطامث قال لا شئ حتى يطهر خرج الاستمتاع بما برز من الإزار بالاجماع
وبقى الباقي وصحيح الحلبي سأله عن الحايض ما يحل لزوجها منها قال تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار ونحو مه خبر ابن أبي
بصير عنه عليه السلام والمحيض في
الآية يحتمل اسمى الزما والمكان والمصدر ويبعد الأخير الاظهار والافتقار إلى الاضمار وما في بسيط الواحدي عن ابن سكيت من أن الأصل في ذوات الثلاثة
ان مفعلا بالكسر فيها ا سم وبالفتح مصدره يقال مال مما لا وهذا مميله والأولان سنان ان لم يرجح الأخير وحمل الاخبار على الكراهية أولى للجمع على أن الظاهر
من الحلال المباح فيخرج المكروه ولا يصح طلاقها اتفاقا مع الدخول وحضور الزوج أو حكمه من الغيبة التي يجامعها معرفة بحالها وانتفاء الحمل فيصح مع الحمل
على القول بالاجتماع ومع الغيبة الموجبة للجهل بحالها ولو في البلد وإذا لم يكن دخل بها ويجب عليها الغسل عند الانقطاع لمشروط بالطهارة ومنه إباحة الوطي
كما في المنتهى والذكرى وللشافعي فيه وجهان وفى وجوبه لنفسه وجه ضعيف احتمله في المنتهى وهو كالجنابة في الغسل وكيفية وواجباته ومندوباته ولكن في النهاية
ويستعمل في غسل الحيض تسعة أرطال من ماء وان زادت على ذلك كان أفضل وفى الجنابة فان استعمل أكثر من ذلك جاز فيحتمل انه رأى الاسباغ لها بالزائد لشعرها
وجلوسها في الحيض أياما وأن يكون لحظ ما كتبه الصفار إلى ابن أبي
محمد عليه السلام كم حد الذي يغسل به الميت كما رووا ان الجنب يغتسل بستة أرطال والحايض بتسعة أرطال
ويجوز فيه نية كل من رفع الحدث والاستباحة كما في غسل الجنابة وان لم يرتفع حدثها به وحده وغسلها لا يغنى عن الوضوء كما ذهب إليه السيد وأبو علي
لكن يجب عليها الوضوء وفاقا للأكثر لأصل بقاء الحدث والاحتياط للعبارة وعموم اية الوضوء وقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابن أبي
عمير كل غسل قبله وضوء الا
غسل الجنابة وفى خبر حماد بن عثمان أو غيره كل غسل فيه وضوء الا الجنابة واستدل الصدوق بان الوضوء فريضة وغير غسل الجنابة سنة ولا يجزى سنة عن فريضة
ودليل الخلاف مع أصل البراءة خبر عمار وسال الصادق عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده
فقال ليس لا عليه قبل ولا بعد قد أجزاه الغسل والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزاها الغسل و
مرسل حماد بن عثمان سأله عليه السلام عن الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه من الوضوء فقال عليه السلام وأمي وضوء أطهر من الغسل وصحيح حكم بن حكيم قال له عليه السلام ان الناس يقولون
يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل فضحك عليه السلام وقال أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ وقول ابن أبي
جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم الغسل يجزى عن الوضوء وأي وضوء أطهر
من الغسل وفى خبر سليمان بن خالد الوضوء بعد الغسل بدعة وتوقيع ابن أبي
الحسن الثالث عليه السلام لمحمد بن عبد الرحمن الهمداني لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره
وموقوف محمد بن أحمد بن يحيى ان الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة وما أرسله الكليني انه ليس شئ من الغسل فيه وضوء الا غسل يوم الجمعة فان قبله وضوء والأصل
معارض بما ذكرناه والاخبار تحتمل تمامية الغسل بدون الوضوء الارتفاع الحدث به وارتفاع الحدث الموجب للغسل لا نواقض الوضوء والصحيحان مع الموقوف
وخبر سليمان الاختصاص بغسل الجنابة وخصوصا خبر الحكم فإنه سال ذلك عقيب ما سال عن كيفية غسل الجنابة على أن الأولين والتوقيع تضمنت غسل الجمعة وغيره مع أن
السيد في الجمل خص الاغناء بالواجب من الأغسال ولكن في المعتبر والتذكرة عنه وفى المخ عنه وعن أبي على اغناء كل غسل عنه وعلى المختار يتخير بين الوضوء سابقا أولا
كما في يه والوسيلة والسرائر والجامع والشرايع والمعتبر وموضع من المبسوط للأصل ونفى عنه الخلاف في السرائر وفى يه وكل ما عدا غسل الجنابة من الأغسال فإنه يجب تقديم
الطهارة عليه أو تأخيرها وتقديمها أفضل إذا أراد الدخول به في الصلاة ولا يجوز الاقتصار على الغسل وانما ذلك في الغسل من الجنابة حسب وان لم يرد
الصلاة في الحال جاز ان يفرد الغسل من الوضوء غير أن الأفضل ما قدمناه وكأنه يريد ان كل ما يشرع له الغسل من الحيض مثلا يشرع له الوضوء فالأفضل تقديمه
فإذا أرادت الغسل لقرائة الغرايم أو الجماع مثلا استحب لها الوضوء أيضا لذلك وفى السرائر ان كان غسلها في غير وقت صلاة وأرادت تقديم الوضوء نوت بوضوئها
استباحة الصلاة مندوبا قربة إلى الله وفى موضع اخر من مبسوط يلزمها تقديم الوضوء ليسوغ لها استباحة الصلاة على الأظهر من الروايات فإن لم تتوضأ قبله فلابد منه
بعده وكذا ظاهر جمله ومصباحه ومختصره وظاهر الصدوقين والمفيد والحلبيين وجوب تقديمه لما مر من مرسل ابن ابن أبي
عمير وخبر سليمان بن خالد قال المحقق ولا تقوى الرواية يعنى
مرسل ابن ابن أبي
عمير أن تكون حجة في الوجوب فاقتصر على الاستحباب ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة بالاجماع والنصوص الا ركعتي الطواف إذا فاتتاها بعد الطواف
فعليها قضاؤهما قيل وكذا إذا نذرت صلاة في وقت معين فاتفق حيضها فيه ويستحب لها وفاقا للأكثر الوضوء عند وقت كل صلاة من اليومية والجلوس في مصلاها
كما في مبسوط والخلاف ويه والمهذب والوسيلة والاصباح والجامع والنافع وبمعناه في المراسم والسرائر من الجلوس في محرابها وفى المقنعة ناحية من مصلاها وهو كما في البيان
يحتمل موافقة ذلك والمخالفة وخيرة الشرايع والذكرى والمعتبر والمنتهى الاطلاق ونسب في الأخيرين إلى غير الشيخين ذاكرة لله بقدرها وفاقا للأكثر وفى المراسم
انها تسبح بقدرها وفى المقنعة انها تحمد الله وتكبره وتهلله وتسبحه بقدرها وفى النفلية جلوسها مسبحة بالأربع مستغفرة مصلية على النبي صلى الله عليه وآله بقدرها ولتكن
مستقبلة كما في الاصباح والنفلية ولتحتش كما في يه ويدل على استحباب ذلك مع العمومات واستلزامه التمرين على العبادة والاجماع على رجحانه لها كما في الخلاف نحو قول
الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي وكن نساء النبي صلى الله عليه وآله لا تقضين الصلاة إذا حضن ولكن يحتشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضأن ثم يجلس قريبا من المسجد فيذكرن الله
عز وجل وفى خبر الشحام ينبغي للحايض ان تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تصلى وفى حسن محمد بن مسلم توضأت في وقت
الصلاة وكبرت وتلت القران وتذكر الله وفى خبر معاوية بن عمار إذا كانت وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القران وذكرت الله
عز وجل وأوجبه علي بن بابويه ويحتمله عبارة يه لقول ابن أبي
جعفر عليه السلام في حسن زرارة وعليها ان تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر
فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها وليس نصا فيه والأصل العدم وأرسل في الهداية عن الصادق عليه السلام يجب على المرأة إذا حاضت ان تتوضأ عند
كل صلاة وتجلس مستقبلة القبلة وتذكر الله مقدار صلاتها كل يوم ويحتمل تأكد الاستحباب كما في ير والمنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام ان هذا الوضوء لا يرفع حدثا
ولا يبيح به ما شرطه الطهارة وهو كذلك بالنسبة إلى غير هذا الذكر وبالنسبة إليه وجهان ان لم يشترط فيه ارتفاع الحدث لكن يجوز اشتراط فضله ولا ينافي دوام
96

حدث ارتفاع حكمه أو حكم غيره وفى التذكرة وهل يشترط في الفضيلة عدم الناقض غير الحيض إلى الفراغ اشكال وعند تعذر الماء فلا تيمم لعدم النص وفاقا للتحرير
والمنتهى واستشكل في نهاية الأحكام ويكره لها الحضان بالاتفاق كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة وبكل من نهاها عنه ونفى الباس لها فيه اخبار وقال الصدوق
لا يجوز وحمل في المنتهى على شدة الكراهية وخصه سلار بالحناء ولعله أراد التمثيل وعلل النهى في غدة اخبار بأنه يخاف عليها من الشيطان وعلله المفيد بمنعه
الماء من الوصول إلى البشرة يعنى منعا لا يخل بصحة الغسل شرعا وخصه بأيديهن وأرجلهن يعنى لا شعورهن لعدم وجوب غسلها في الغسل وتترك ذات العادة وقتا
العبادة برؤية الدم فيها اتفاقا من أهل العلم كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة لان العادة كالجبلة والنصوص على التحيض أيام العادة وخصوص قول الصادق عليه السلام
في مرسل يونس فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة فان استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حايض وان انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين
اغتسلت وصلت أما إذا رأته قبلها فكالمبتدأة والمضطربة كما في المسالك قطعا والروض احتمالا وان رأته بعدها فوجهان من مخالفة العادة ومن الأولوية و
المبتداة والمضطربة انما يتركان العبادة بعد مضى ثلاثة أيام كما في الكافي والسرائر والمعتبر والاصباح ومصباح السيد وحكى عن أبي على على الأحوط كما في النافع و
الشرايع ولا ذكر للمضطربة في الخلاف والمصابح والشرايع ومضى الثلاثة مبنى على لزوم استمرار الدم فيها أو وجوده اخر الثالث ولو اكتفينا بالمسمى فهما تتركانها
في الثالث ووجه الاحتياط ظاهر وان حرمت على الحايض فان الامر عامة فلا تسقط ما لم يتيقن السقط ولا حرمة الا مع العلم ولا يرد الرؤية في العادة للاجماع والنصوص
والظن القوى لا يقال ولا يقين بعد الثلاثة لامكان مجاوزة العشرة مع التميز المقتضى للتحيض بغير تلك الثلاثة لتحقق ما يصلح حيضا بالثلاثة والأصل انتفاء
ما احتمل مع انتفاء القايل وارشاد استظهار المعتادة يوما ويومين إلى جواز ترك العبادة لها وفى ظاهر والاصباح والجامع وظاهر المقنعة ويه والوسيلة انهما
تتركانها بالرؤية وان لم يذكر المضطربة في بعضها فهي أولى بذلك وهو خيرة المنتهى والمخ ونهاية الأحكام ودليله نحو قولهم عليهم السلام إذا رأيت الدم البحراني
فدعى الصلاة وإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة وان رأت الدم لم تصل وان رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلثين يوما وخبر إسحاق بن عمار
سال الصادق عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال إن كان دما عبيطا فلا تصلى ذينك اليومين وان كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين و
أصل البراءة من العبادات مع احتمال حرمتها وغير خبر اسحق لا ينافي اشتراط مضى ثلاثة وخبره يحتمل المعتادة وان اعتبر التميز لمكان الحمل مع ضعفه والأصل معارض
بما ذكر ثم إنهم انما ذكروا العبادات واما التروك فالأحوط كما في البيان تعلقها بالرؤية وهو ظاهر لكن الأصل أقوى وفيه وفى ش الفرق بين المبتداة والمضطربة باختيار
تربص الأولى دون ا لثانية إذا ظنت الحيض ويجب عليها كما هو ظاهر الأكثر وصريح الشيخ في جمله وفى الاقتصار ينبغي عند ظهور الانقطاع قبل العاشر الاستبراء
بالقطنة تستدخلها كما في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام والأبلغ ان تعمد برجلها اليسرى على الحايط وتستدخلها بيدها اليمنى كما في خبر شرحبيل الكندي عن الصادق عليه السلام
أو يقوم ويلزق بطنها بحايط وتستدخلها ويرفع رجلها كما في خبر سماعة ومرسل يونس عنه عليه السلام وفى الأخير رجليها اليمنى فان خرجت نقية ظهر انها طهرت خصوصا
على الوجه الأبلغ ففي خبري سماعة وشرحبيل انه ان كان ثم من الدم مثل رأس الذباب خرج فلتغتسل كما نص عليه الأصحاب والاخبار ولا استظهار هنا ويظهر من
السرائر قول بالاستظهار ومع ذلك ضعيف وتوهمه الشهيدان من المخ وفى شئ الاستظهار مع النقاء إذا ظنت العود والا احتمل انها لم تشهر وان لم يظهر عليها الا
صفرة أو كدرة كما صرح به سلار وكأنه مراد لمن اقتصر على ظهور الدم عليها كالشيخين والقاضي والمصنف في التذكرة وهو مما اراده ابن إدريس حيث قصر الاستظهار على رؤيتها
الصفرة والكدرة بعد العادة وفهم المصنف منه اشتراطه فيه رؤيتها لهما ظاهرا فنفاه في المخ وقصر الصدوق في المقنع الاستبراء على ما إذا كانت ترى الصفرة
ونحوها فقال وإذا أرادت الصفرة والشئ فلا تدري أطهرت أم لا فلتلصق بطنها بالحايط ولترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب تفعل إذا بال وتدخل
الكرسف وهو موافق لخبر سماعة سال الصادق عليه السلام المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشئ فلا تدرى أطهرت أم لا قال فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها
إلى حايط الخبر وفى الفقيه وإذا أردت المرأة الغسل من الحيض فعليها ان تستبرئ والاستبراء ان تدخل قطنة فإن كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب
فان خرج لم تغتسل وان لم يخرج اغتسلت وإذا رأت الصفرة والنتن فعليها ان تلصق بطنها بالحايط إلى اخر مثل ما في المقنع وكأنه نزل اخبار الاستبراء على
الوجه الأبلغ على ما إذا كانت ترى الشئ كما في خبر سماعة ونحو خبر ابن مسلم المطلق على غيره وإذا خرجت لقطنة ملوثة صبرت المبتداة إلى النقاء أو مضى العشرة
أيام كما في الشرايع ولعل منها المضطربة عددا ودليله واضح ولا ينافيه قول ابن أبي
جعفر عليه السلام في موثق زرارة وابن مسلم المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها
ثم تستظهر على ذلك بيوم لاختصاصه بالمستحاضة منها واختصاص ما ذكره بغيرها وذات العادة عددا انما عليها ان تغتسل بعد عادتها بيوم ويومين كما في يه
والوسيلة والشرايع والنافع وشرحه وحكى عن الصدوق والمفيد لقول ابن أبي
جعفر عليه السلام لزرارة تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة وفى خبر إسماعيل الجعفي ثم
تحتاط بيوم أو بيومين وفى صحيح ابن مسلم الذي حكاه المحقق في المعتبر عن كتاب المشيخة للحسن بن مجنوب إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن
الصلاة يوما أو يومين ثم تمسك قطنة فان صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل ويصيب منها زوجها ان أحب وحلت لها الصلاة وقول
الصادق عليه السلام في خبر استحق بن حريز ان كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة وفى مرسل ابن أبي
المعز أتستطهر بيوم ان كان حيضها دون
العشرة أيام فان استمر الدم فهي مستحاضة وفى السرائر والمعتبر والمنتهى والتذكرة أو بثلاثة وفى المقنع ان الحبلى إذا رأت الدم زائدا على العادة استظهرت بثلاثة وبها
اخبار كقول الصادق عليه السلام لسعيد بن يسار تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلى وقول الرضا عليه السلام للبزنطي في الصحيح تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة ولمحمد بن عمرو بن
سعيد تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة ومضمر سماعة في الحبلى ترى الدم تقعد أيامها التي كانت تحيض فإذا زاد الدم على الأيام
التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة ثم هل هي مخيرة في الاستظهار قال في المنتهى الوجه لا لعدم جواز التخيير في الواجب بل التفصيل اعتمادا على
اجتهاد المرأة في قوة المزاج وضعفه الموجبين لزيادة الحيض وقلته قلت وهو نحو تحيض المضطربة بما في الروايات وعن السيد والى على أنها تستظهر إلى عشرة
وهو ظاهر الشيخين في المقنعة والجمل لاطلاقهما صبرها حتى تنقى واجازه المحقق واحتاط بيوم أو يومين وكذا الشهيد واشترط في البيان ظنها بقاء الحيض ودليله
97

ودليله مع أصل الاستمرار وعدم مجاوزة العشرة قول الصادق عليه السلام ليونس بن يعقوب تنتظر عدتها التي كانت تجلس ثم يستظهر بعشرة أيام وفى مرسل ابن المغيرة
ان كان قرؤها دون العشرة وهو مع الارسال لا يفيد فان الانتظار العشرة يحتمل انها تنتظرها في الحكم بحيضها أو استحاضتها فيما زاد على أيامها وكذا يحتمله
الأول أي تستطهر حال نفسها بالعشرة ويحتمل انها تعد العشرة بعد أيامها طهرا وحمله الشيخ على أنها تستظهر إلى عشرة أي انما تستظهر إذا كانت عادتها
دون العشرة ثم من المعلوم ان العادة إذا كانت تسعة لم تستظهر الا بيوم كما إذا كانت عشرة لم تستظهر ثم ظاهر الأكثر وصريح الاستبصار والسرائر وجوب
الاستظهار عليها لظاهر الاخبار والاحتياط في العبادات وغيرها فان ترك العبادة غريمة عليها ولاستصحاب الحيض ويحتمل استحبابه كما في التذكرة للأصل وظن الانقطاع على
العادة وظاهر لفظ الاحتياط في خبر الجعفي والاستظهار في غيره ان كان باعجام الطاء وظاهر نحو قول الصادق عليه السلام إذا مضى أيام أقرائها اغتسلت وقوله عليه السلام فإذا جازت
أيامها ورأت دمها يثقب الكرسف اغتسلت إلى غير ذلك وان احتمل عموم أيامها لأيام الاستظهار والاستحباب فتوى المنتهى والبيان والذكرى مطلقا والمعتبر الا ان يغلب عندها
الحيض وقال ابن حمزة فإذا طهرت وكان عادتها أقل من عشرة أيام استبرأت بقطنة فان خرجت نقية فهي طاهر وان خرجت ملوثة صبرت إلى النقاء وان اشتبه عليها
استظهر بيوم أو يومين ثم اغتسلت فاما يريد بالاشتباه فان ترى عليها صفرة أو كدرة أو يريد ان في فرجها قرحا أو جرحا يحتمل تلطخها به ولا يجوز ارادته
اشتباه العادة عليها فإنها إذا صبرت إلى النقاء مع علمها بقصور العادة عن العشرة فمع الاشتباه أولى وإذا اغتسلت بعد الاستظهار تعبدت فان انقطع الدم انقطاعا
كاملا على العاشر فما دونه أعادت الصوم الواجب الذي فعلته فيه أو قبله لظهور وقوعه مع الحيض وان تجاوز أجزاه فعلها لظهور وقوعه في الطهر وهل عليها
قضاء ما تركته من الصلاة أيام الاستظهار الوجه الوجوب كما في المنتهى لعموم من فاتته صلاة فليقضها وخصوص مرسل يونس عن الصادق عليه السلام واستشكل في نهاية الاحكام
من عدم وجوب الأداء بل حرمته على وجوب الاستظهار ويجوز لزوجها أو سيدها الوطوء في القبل إذا طهرت قبل الغسل على كراهية عندنا وينبغي له الصبر حتى تغتسل
ولا يجب كما رآه الشافعي مطلقا وأبو حنيفة ان انقطع قبل أقصى المدة لأصل الإباحة وظهور قراءة يطهرن محففة في الانقطاع ومجئ تفعل بمعنى فعل كثيرا والاجماع
كما في الانتصار والخلاف والغنية وظاهر التبيان والمجمع وروض الجنان واحكام الراوندي والسرائر والاخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر ابن بكير إذا انقطع الدم ولم تغتسل
فليأتها زوجها ان شاء والكراهية لظهور قوله تعالى فإذا تطهرن في الاغتسال وتعليق امر الإباحة عليه وللاخبار وهي كثيرة والظاهر الاتفاق عليها فان غلبة الشهوة
أمرها بغسل فرجها وجوبا وظاهر الأكثر وصريح ابن زهرة توقف حمل الوطي عليه وظاهر التبيان والمجمع واحكام الراوندي توقفه على أحد الامرين منه ومن الوضوء وصريح
السراير والمنتهى والمعتبر والذكرى والبيان استحباب غسله وصريح ابن إدريس انه يزيل الكراهية والظاهر الوجوب من قول ابن أبي
جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم إذا أصاب
زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثم يمسها ان شاء قبل ان تغتسل وخبر ابن أبي
عبيدة سال الصادق عليه السلام عن الحايض ترى الطهر في السفر وليس معها من الماء وقد
حضرت الصلاة قال إذا كان معها بقدر ما تغتسل به فرجها فتغسله ثم تيمم وتصلى قال فيأتيها زوجها في تلك الحال قال نعم إذا أغسلت (اغتسلت) فرجها وتيممت فلا باس
ويمكن استناد ابن إدريس إلى نحوه في نفى الكراهية به واستند في المنتهى بعدم الوجوب بقول العبد الصالح في مرسل ابن المغيرة إذا طهرت من الحيض ولم تسم الماء
فلا تقع عليها زوجها حتى تغتسل وان فعل فلا باس وقال تمس الماء أحب إلى وفى الفقيه والهداية انه لا يجوز وطؤها قبل اغتسالها وفى المقنع النهى عن ذلك
وفى الثلاثة التعليل بقوله تعالى حتى يطهرن وان معناه الغسل من الحيض وظاهر هذا الكلام الحرمة كما نسبت إلى صاحبه لكن بعد ذلك في الثلاثة انه ان كان شبقا
وأراد وطأها قبل الغسل أمرها ان تغسل فرجها ثم يجامعها وهو يعطى ارادته شدة الكراهية وإذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة ان فقدتها
وأدائها تامة خفيفة مشتملة على أقل الواجبات دون المندوبات قضتها وجوبا إذا طهرت اجماعا على الظاهر ولخبر يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام في امرأة دخل وقت الصلاة
وهي طاهر فاخرت الصلاة حتى حاضت قال تقضى إذا طهرت ومضمر عبد الرحمن بن الحجاج فيمن طمثت
بعد ما زالت الشمس ولم يصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة
قال نعم ولم يوجب أبو حنيفة القضاء ما كان بقي من الوقت شئ بناء على اختصاص الوجوب باخر الوقت وقد يتوهم من قول الكاظم عليه السلام في خبر الفضل بن يونس إذا رأت
المرأة الدم بعدما يمضى من زوال الشمس أربعة اقدام فلتمسك عن الصلاة فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر لان وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج
عنها وقت الظهر وهي طاهر فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها غاية مع احتمال التقية شدة وضوح وجوب القضاء حينئذ ومضى مقدار الطهارة مما نص عليه في
الشرايع وهو ظاهر الأكثر لاعتبارهم تمكنها من الصلاة واستشكل في صلاة نهاية الأحكام من توقفها عليها ومن امكان تقديمها على الوقت قال الألم يجز تقديمها الطهارة
كالمتيمم والمستحاضة وأجاد الشهيد حيث قال لا عبرة بالتمكن منها قبل الوقت لعدم المخاطبة بها حينئذ ولعله لا اشكال في عدم اعتبار وقتها إذا كانت متطهرة قبله كما قطع به في التذكرة
ونهاية الأحكام والذكرى واعتبر في الذكرى مقدار باقي الشرايط مع فقدها ولا باس به ولا يجب القضاء لو كان الحيض قبله مضى مقدار أكثر الصلاة أولا وفاقا للمشهور
للأصل مع عدم تقدم وجوب الأداء عليها وفى الخلاف الاجماع عليه وأوجبه أبو علي والسيد في الجمل إذا مضى مقدار الأثر لخبر ابن أبي
الورد سال أبا جعفر عليه السلام عنها تكون في صلاة
الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم قال تقوم من مسجدها ولا تقضى الركعتين قال فان رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا طهرت
فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب وأفتى بمضمونه الصدوق في المقنع والفقيه وهو مع الضعف يحتمل الاستحباب والاحتياط لان الغالب اتساع الوقت لأقل الواجب من ثلث
ركعات وأطلق في يه والوسيلة القضاء إذا دخل الوقت وأطلق في المقنع انها ان طمثت بعد الزوال ولم يصل الظهر لم يكن عليها قضاؤها ولو طهرت قبل الانقضاء
بقدر الطهارة حسب أو وسائر الشروط المفقودة كما في ش والموجز الحاوي والشرح والروض والروضة البهية والمسالك وأداء أقل الواجب من ركعة بحسب حاله لها
من ثقل اللسان وبطئ الحركات وضدهما كما احتمله في نهاية الأحكام وجب فعلها بالجماع أهل العلم في العصر والعشاء والصبح كما في الخلاف والركعة انما يتم بالرفع من
السجدة الثانية كما في التذكرة واحتمل في الذكرى الاجتزاء بالركوع للتسمية لغة وعرفا ولكونه المعظم وهل عليها الظهر ان إذا بقي إلى الغروب مقدار خمس ركعات بعد
الطهارة أو الشروط والعشاءان إذا بقي إلى الفجر مثل ذلك اختلف قول الشيخ في مبسوط في الأول فأوجب الظهرين واستحبهما والعشائين هنا وهو خيرة المهذب ولم يتعرض
في الصلاة للعشائين وفى الخلاف نفى الخلاف عن لزوم الصلاتين على من ادراك خمسا قبل الغروب والفجر وهو خيرة المصنف وابني سعيد في كتبهم والمتأخرين وفى الاصباح استحباب
98

فعل الظهرين بادراك خمس قبل الغروب والعشائين بادراك أربع قبل الفجر وفى الفقيه وان بقي من النهار بمقدار ما يصلى ست ركعات بداء بالظهر قلت روى عن النبي صلى الله عليه وآله
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وعن أمير المؤمنين عليه السلام من أدرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن طريقنا عن الأصبغ بن
نباته عنه عليه السلام من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة وعن عمار عن الصادق عليه السلام فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة
وقد جازت صلاته وان طلعت الشمس قبل ان تصلى ركعة فلتقطع الصلاة ولا تصل حتى تطلع الشمس وتذهب شعاعها واما أدرك الظهر والمغرب إذا بقي مقدار
خمس ركعات فيدل عليه عموم نحو قول الصادق عليه السلام في خبر منصور إذا طهرت الحايض قبل العصر صلت الظهر والعصر فان طهرت في اخر وقت العصر صلت العصر
وفى خبر الكناني إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء وان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر والعصر وفى خبر عبد الله بن سنان إذا طهرت
المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وان طهرت من اخر الليل فلتصل المغرب والعشاء لكنها ليست نصا في ذلك ولذا وقع الخلاف فيه وفى كتاب الحديث
انها ان طهرت بعد أربعة اقدام من الزوال لم يجب عليها الظهر بل يستحب لها وكذا لا يجب العشاءان ان طهرت بعد انتصاف الليل بل يستحبان ولعله معنى ما في يه
من قوله فان طهرت بعد زوال الشمس إلى بعد دخول وقت العصر وجب عليها قضاء الصلاتين معا ويستحب لها قضاؤهما إذا طهرت قبل مغرب شمس وكذلك ان
طهرت بعد مغيب الشمس إلى نصف الليل لزمها قضاء صلاة المغرب وعشاء الآخرة ويستحب لها قضاء هاتين الصلاتين إذا طهرت إلى قبل الفجر هو منى على
خروج الوقت والمختار خلافه واستناد إلى خبر الفضل بن يونس عن الكاظم عليه السلام قال إذا رأت أطهر بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعة اقدام فلا تصلى الا
العصر لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم فلم يجب عليها ان تصلى الظهر وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر
وهو ضعيف ثم إذا لم يبق من اخر الوقت الا أقل من الصلاة الكاملة ففعلها هل هو أداؤها اعتبارا بأولها كما في مبسوط والشرايع وخلاف وفيه نفى الخلاف عنه
مع نقله عن السيد أو قضاؤها كما في مبسوط عن بعض الأصحاب وفى خلاف عن السيد أو مركب من الأداء والقضاء وجوه من نحو قوله عليه السلام من أدرك ركعة من الصبح قبل
ان تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت وادراك الجمعة بادراك ركعة وهو خيرة الكتاب هنا وفى الصلاة وير والمخ
والمنتهى ونهاية الأحكام ومن انها لم تقع في الوقت بلا جزأ الوقت بإزاء اجزائها فالاخر بإزاء الاخر وأوقع فيه ما قبله فلم يقع شئ منها في وقته ومن وقوع
بعض في الوقت وبعض خارجه مع كون الظاهر والأصل ان جملة الوقت بإزاء الجملة بلا توزيع وتردد في التذكرة وإذا وجب عليها فعلها فان أهملت وجب القضاء بالنصوص
والاجماع ولو قصر الوقت عن ذلك أي الطهارة وادراك ركعة سقط الوجوب عندنا لأصل البراءة واتساع وقت العبادة لجميعها مع الشرايط خرج ادراك ركعة بالنصوص
والاجماع وينص على الطهارة قول الصادق عليه السلام في حسن عبيد بن زرارة فان رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهية ذلك فجاز وقت الصلاة ودخل وقت صلاة أخرى
فليس عليها قضاء وخبر الحلبي سأله عليه السلام عن المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضى طهرها حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت أتقضي الصلاة التي فاتتها قال إن كانت توانت
قضتها وان كانت دائبة في غسلها فلا تقضى وخبر ابن مسلم سأله أحدهما عليهما السلام عن المرأة التي ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شانها حتى يدخل وقت العصر قال تصلى
العصر وحدها فان ضيعت فعليها صلاتان فظهر ضعف ما احتمله في نهاية الأحكام من عدم اعتبار وقت الطهارة بناء على عدم اختصاصها بوقت واشتراطها في
اللزوم بل الصحة وفى يه وكتابي الحديث والتذكرة ونهاية الأحكام استحباب القضاء إذا أدركت أقل من ركعة
قضاء لحق ما أدركته من الوقت لقول الصادق عليه السلام في خبر الكناني
إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء الآخرة وان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر والعصر ونحوه اخبار ومال المحقق إلى احتمال الوجوب إذا
إذا أدركت الأقل لظاهر هذه الأخبار فقال ثم الذي يتبين من هذه الأحاديث ان المرأة إذا أدركت من وقت الصلاة قدر الغسل والشروع في الصلاة فاخرته حتى
دخل وقت أخرى لزمها القضاء ولو قيل بذلك كان مطابقا لمدلولها وفى يه بعدما مر ويلزمها قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس على كل حال
المقصد السابع في الاستحاضة وهي أي دمها أو نفسها لكثرة هذه الاطلاق مجازا أو حقيقة اصطلاحية في الأغلب اصفر بارد كما في ظاهر والاقتصاد والمصباح ومختصره
والتبيان وروض الجنان وفى والوسيلة والمراسم والغنية والمهذب والاصباح والنافع والشرايع والمعتبر وجمل العلم واعمل الا ان فيه يضرب إلى الصفرة وقريب من ذلك يه
ففيها تمييز الحيض منها بالسواد والحرارة والدفع رقيق كما في تلك الكتب عدا الأربعة الأول ونسبه المحقق في المعتبر إلى الشيخين مشعرا بتردده وفى المقنعة انها
دم رقيق بارد صافي ذو فتور كما في الشرايع بمعنى ما في يه من نفى الدفع عنه ويتضمنه ما في الاقتصاد ومبسوط والمقنع والهداية والفقيه عن الرسالة من أنه بارد لا تنجس
بخروجه وقال الصادق عليه السلام في حسن حفص دم الاستحاضة اصفر بارد وفى صحيح معاوية بن عمار أو حسنه دم المستحاضة (بارد وفي خبر إسحاق بن حريز دم الاستحاضة صح) دم فاسد بارد وقال الكاظم عليه السلام في صحيح علي بن يقطين في
النفساء تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلثين يوما فإذا ارق وكانت صفرة اغتسلت لكن فيه ما لا نقول به من تركها الصلاة إلى ثلثين يوما وقد يق
ان وفق وصف العبيط في الحيض يدل على الغلظ فيفهم رقة الاستحاضة وقيدنا بالأغلب لأنه قد لا يكون بهذه الصفات بل بصفات الحيض إذا لم يحكم بالحيضة
لفقدان شرط أو وجود مانع أو يكون أكدر أو أخضر وقد يكون بهذه الصفات حيضا فان الصفرة وهي كما في نهاية الأحكام شئ كالصديد يعلوه صفرة والكدرة وهي
على ما فيها شئ كرد في أيام الحيض أي أيام يحكم فيها بالحيض شرعا لمصادفتها العادة أو الانقطاع على العاشر أو نحو ذلك حيض وفى أيام الطهر طهر بل والسواد والحمرة أيضا
للاجماع على الحكمين كما في الناصريات وخلاف والاخبار كحسن ابن مسلم سال الصادق عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال لا تصلى حتى ينقضي أيامها وان رأت الصفرة في غير
أيامها توضأت وصلت واما خبر علي بن ابن أبي
حمزة ان الصادق عليه السلام سئل عن المرأة ترى الصفرة فقال ما كان قبل الحيض فهو من الحيض وما كان بعد الحيض فليس منه
فمع الضعف يحتمل قبل الانقضاء وبعده وكذا مضمر معاوية بن حكيم الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وبعد أيام الحيض ليس من الحيض وهي في أيام الحيض يحتمل
قبل انقضاء أكثر الحيض وكون اليومين يومى الاستظهار وكونها فيهما من الحيض تحيضها فيهما وان ظهر الخلاف بمجاوزة العشرة وبعد الأكثر أو المحكوم بالحيضة
ليس منه حتى في يومى الاستظهار إذا انكشف الخلاف أوليس منه بعدهما لا فيهما بمعنى انها لا تتحيض برؤيتها بعدهما وان جاز ظهور كونها حيضا فيدل على انحصار
الاستظهار في يومين وقس عليه معنى خبر ابن أبي
بصير عن الصادق عليه السلام في المرأة ترى الصفرة فقال إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وان كان بعد الحيض بيومين
99

فليس من الحيض ويحتمل الكل ان الغالب انها إذا انقضى حيضها لم تر صفرة الا من استحاضة وربما رأتها قبل الحيض والواو حالية وهي من الحيض لا بيان الحكم الشرعي وكل
ما أي دم خرج من قبل المرأة وليس بحيض ولا نفاس وكأنه اكتفى به عنه ولا دم قرح ولا جرح فهو استحاضة وان كان مع الياس أو الصغر فلا يتوهمن من اطلاق
الاخبار الأصحاب تحيضها بأيامها أو بالمتميز أو نحوهما واطلاق الأصحاب تقسيم المستحاضة إلى المبتداة والمعتادة والمضطربة واحكام كل منها انحصارها فيمن لسن
الحيض فهو كقوله في نهاية الأحكام الاستحاضة قد يعبر بها عن كل دم تراه المرأة غير دمى الحيض والنفاس خارج من الفرج مما ليس بعذرة ولا قرح سؤال اتصل بالحيض
كالمجاوز ولأكثر الحيض أو لم يكن كالذي تراه المرأة قبل التسع فإنه وان لم توجب الأحكام عليها في الحال لكن فيما بعد يجب الغسل أو الوضوء على التفصيل أو توجب الاحكام
على الغير فيجب النزح وغسل الثوب من قليله وقد يعبر بها عن الدم المتصل بدم الحيض وحده وبهذا المعنى ينقسم المستحاضة إلى معتادة ومبتدأة وأيضا إلى مميزة وغيرها
ويسقى ما عدا ذلك دم فساد لكن الأحكام المذكورة في جميع ذلك لا يختلف انتهى ثم عليها ان تحتشي بقطنة مندوفة ونحوها لتلين مشابهة الاجزاء فلا يمنع صلابتها
أو صلابة جزء منها من نفوذ الدم فنقول ان ظهر دمها على باطن القطنة والم يغمسها كذا هنا وفى ير والارشاد والتلخيص والتبصرة والبيان واللمعة وهو يفيد استيعابها
فلو ثقبها ولم يستوعبها كانت الاستحاضة قليلة والأكثر التغير بعدم ثقبها أو الظهور أو الرشح على ظاهرها وفى المتوسطة بوجودها وهو الموافق للاخبار وفى النافع وشرحه التعبير
هنا بعدم الثقب وفى المتوسطة بالغمس وفى المنتهى هنا عندم الظهور على ظاهرها وفى المتوسطة الغمس فيجوز ان يكونا ذكرا في المتوسطة أكثرها وفى التذكرة ونهاية الاحكام
ان القليل ما يظهر على القطنة كرؤس الأبر ولا يغمسها وان المتوسط ما يغمسها وإلا يسيل والظاهر أن المراد الظهور على ظاهر القطنة فيكون نصا على ما يفيده عبارة الكتاب
وعلى الجملة ان كان دمها قليلا وجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة وفاقا للمعظم لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار وإذا كان الدم لا يثقب الكرسف
توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء واطلاق نحو قوله عليه السلام لأبي بصير فإذا رأت صفرة توضأت وللصحاف في الصحيح فليتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلى ولابن مسلم في الحسن
فان رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت وفى خبر ابن ابن أبي
يعفور فان ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت ان أريد الظهور على باطن الكرسف وليونس
وان رأت صفرة فلتوضأ ثم لتصل وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر السنن ثم يغتسل وتوضأ لكل صلاة وقول الباقر عليه السلام في صحيح ابن مسلم فان رأت بعد ذلك
صفرة فلتتوضأ ولتصل وقوله عليه السلام في خبر زرارة تصلى كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم فإذا نفذ اغتسلت وصلت وان أهملت الدال فيه أفاد الوضوء لمطلق
المستحاضة وفى الناصريات وخلاف الاجماع عليه ولا فرق بين الفرايض والنوافل فلا تجمع بين فريضة ونافلة بوضوء وفاقا للتذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام والمعتبر
للعموم وفى مبسوط والمهذب إذا توضأت الفريضة صلت معها من النوافل ما شاءت ولا غسل عليها للأصل ونحو قول الصادق عليه السلام في صحيح الصحاف وان طرحت الكرسف ولم
يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها وفى خبر إسماعيل الجعفي المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم
أو يومين فان هي رأت طهرا اغتسلت وان هي لم تر طهرا
اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلى بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف ومفهوم أكثر الاخبار في احكام المستحاضة
وفى الناصريات الاجماع عليه وأوجب عليها أبو علي غسلا في كل يوم بليلة لمضمر زرارة تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم والا اغتسلت واحتشت
واستثفرت وصلت إلى قوله وان لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد وهو في موضع من التهذيب مسندا إلى ابن أبي
جعفر عليه السلام ولمضمر سماعة وان لم يجز الدم الكرسف فعليها
الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة يحتملان السيلان والغسل الواحد في الأول غسل الحيض فيكون كخبر الجعفي ولم يوجب الحسن عليها غسلا ولا وضوءا للأصل
وحصر نواقض الوضوء في غير الاستحاضة في نحو قول الرضا عليه السلام لزكريا بن ادم انما ينقض الوضوء ثلث البول والغايط والريح وقول الصادق عليه السلام لزرارة لا يوجب الوضوء
الا من الغايط أو بول أو ضرطة أو فسوة تجد ريحها ولقوله عليه السلام في خبر ابن ابن أبي
يعفور المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفا وتنظر فان ظهر على
الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت ويحتمل الظهور على باطنه وما قبله معارض بما مر والحصر يحتمل الإضافي وكلام الحسن نفيهما عمن لا يرى شيئا لقوله يجب عليها الغسل
عند ظهور دمها على الكرسف لكل صلاتين غسل تجمع بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل وتفرد الصبح بغسل واما ان لم يظهر الدم الكرسف
فلا غسل عليها ولا وضوء فيجوز ارادته الظهور على باطن الكرسف واختياره ثلاثة أغسال للمستحاضة مطلقا لاطلاق قول الصادق عليه السلام في صحيحة ابن سنان وحسنه المستحاضة
تغتسل عند صلاة الظهر وتصلى الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلى الفجر وفى خبر ابن أبي
المغرا إذا سأله عن الحبلى ترى الدم تلك الهراقة
ان كان دما كثيرا فلا تصلين وان كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين ووجب عليها عند كل صلاة غسل ظاهر الفرج كما في المقنعة والبيان ان أمكن مطلقا ان تم عدم العفو
عن قليل هذا الدم ولا فمع الكثرة تغيير القطنة أو تطهيرها إذا تلوثت قطع به الأكثر الأصحاب لامكان الاحتراز عن نجاستها وعدم دليل على العفو بل انتفاء الخلاف على أنه
لا يعفى عن قليل هذا الدم كما مر وظاهر الناصرية الاجماع وفى المنتهى انه لا خلاف فيه ولم يذكره الصدوقان ولا القاضي ولا ظفرت بخبر يدل عليه وقد مر عدم الدليل
على بطلان الصلاة بحمل النجاسة مطلقا فإن كان هنا اجماع كان الحجة والا فالأصل العدم ويؤيده خبر الجعفي المتقدم وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن ابن أبي
عبد الله المروى
في حج التهذيب فإذا ظهر عن الكرسف فليغتسل ثم تضع كرسفا اخر ثم تصلى وفى صحيح الصحاف فليتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم يطرح الكرسف عنها الا إذا أريد
به ما سنذكره عن قريب وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر الحلبي انها تستدخل القطنة وتستثفر بثوب ثم تصلى حتى يخرج الدم من وراء الثوب ويحتمل ان يراد انها تصلى كذلك بلا
غسل حتى
يخرج الدم فإنه إذا خرج وجب عليها الغسل لكل صلاتين وزاد الشيخان والسيد والأكثر تغيير الخرقة قال في التذكرة وفيه نظر إذ لا موجب له لعدم وصول الدم إليها وفى نهاية
الاحكام وفى وجوب تغيير الخرقة اشكال أقربه ذلك أن وصل الدم إليها والا فلا قلت هذا هو المناسب لما اعتبره في القلة وفسرها به في التذكرة ويه وان غمسها أو
ظهر عليها على الخلاف من غير سيل وجب مع ذلك تغيير الخرقة لذلك والغسل لصلاة الغداة كما في المقنعة والمراسم والوسيلة والسرائر وكتب ابني سعيد ولا نعرف خلافا
في وجوب هذا الغسل عليها وفى الناصرية وخلاف الاجماع عليه وسمعت خبري زرارة وسماعة بوجوب غسل ان لم يجز الدم الكرسف وجواز ان يراد بالجواز السيلان وقول
أبى جعفر عليه السلام فإذا نفذ اغتسلت وصلت لكن اهمال الدال محتمل كما عرفت فيكون الغسل عند الانقطاع ويحتمله خبر زرارة أيضا واما قول الصادق عليه السلام في صحيح
الصحاف وان لم ينقطع الدم عنها الا بعدما تمضي الأيام التي كانت ترى فيها الدم بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشي تستذفر وتصلى الظهر والعصر ثم تنتظر فإن كان
100

الدم فيما بينها وبين المغرب لا بسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند كل وقت صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل وان طرحت الكرسف
ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها قال وان كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقا فان عليها ان تغتسل في كل يوم وليلة
ثلث مرات الخبر فيحتمل ان يكون عدم طرح الكرسف عبارة عن عدم رؤية الدم وقوله عند وقت كل صلاة يحتمل التعلق بالصلاة خاصة كما في المعتبر وعلى التعلق بها
وبالوضوء جميعا يجوز كون الامر بالوضوء كالأمر في اية الوضوء أي إذا كانت محدثة وما بعده عبارة عن مراتب الاستحاضة فعبر عن الكثير بالسيلان خلف الكرسف
كما هو المعروف وعن المتوسطة بالسيلان إذا طرحت الكرسف وعن القليلة بعدم السيلان إذا طرحتها يعنى ترى الدم ولكن غير سايل واما وجوب الوضوء فيدل
عليه عموم ما دل على وجوبه مع كل غسل لكن لا يدل عليه لكل صلاة وتعمه الاطلاقات المتقدمة في القليلة خصوصا وخبر السنن انه قيل له صلى الله عليه وآله وان سال قال
وان سال مثل المثقب ولأن القليلة إذا أوجبت الوضوء فأولى به ما زاد إلى أن يعلم اغناء الغسل عنه ولم يوجبه الشيخ في شئ من كتبه والقاضي والصدوقان في
الرسالة والهداية والحلبيان والسيد في الناصرية في ظاهرهم لصلاة الغداة لكن عباراتهم يحتمل ما في نكت يه من أنه انما يجب عليها الغسل لصلاة الغداة وانما يجب
عليها لغيرها الوضوء فلا ينافي وجوب لوضوءها أيضا وان ذهبوا إلى عدم وجوب الوضوء للغداة فللأصل وحصر نواقض الوضوء في الاخبار واغناء كل غسل
واجب عنه على ما ذهب إليه السيد لكنه صرح هنا في الجمل بالوضوء وغيرها واما تغيير القطنة فذكره من ذكره في القليلة والقاضي ممن لم يذكره فيها وينص
عليه هنا ما تقدم من خبري الجعفي و عبد الرحمن بن ابن أبي
عبد الله وفى شرح الارشاد الفخر الاسلام اجماع المسلمين عليه واما تغيير الخرقة فذكره الأكثر ودليله
ما مر لتغيير القطنة للقليلة ولم يذكره السيدان ولا القاضي في الناصرية والجمل وشرحه والغنية والمهذب وأفتى الصدوق في الفقيه والمقنع بخبر ابن أبي
بصير سال الصادق عليه السلام
عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام وترى الدم أربعة أيام وترى الطهر ستة أيام فقال إن رأت الدم لم تصل وان رأت الطهر صلت ما بينها وبين
ثلثين يوما فإذا تمت ثلاثون يوما فرات دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا
رأت صفرة توضأت وفى المعتبر والمنتهى وجوب ثلاثة
أغسال عليها كالكثيرة واليه ذهب الحسن وأبو علي وحكى عن ظاهر الفاخر لقول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن عمار فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و
العصر توخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه (وتعجل هذه) وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحنى وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ولا يأتيها
بعلها أيام قرئها وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء وهذه يأتيها بعلها الا في أيام حيضها ويؤيده عموم نحو قوله عليه السلام
في صحيح ابن سنان المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلى الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلى المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلى الفجر وقول
الباقر عليه السلام فيما مر من خبر الجعفي فإذا طهر أعادت الغسل وقول أحدهما عليهما السلام في خبر فضيل وزرارة المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين
ثم تغتسل كل يوم ثلث مرات الخبر هذا مع اضمار خبري زرارة وسماعة وضعف الأخير ونصهما على الأغسال الثلاثة إذا جاز الدم الكرسف وهو يعم المتوسطة وان
سال الدم وجب مع ذلك كما في الجامع والنافع والشرايع والسرائر والإشارة وان لم يكن في الأخير تغيير الخرقة وفى المختلف انه المشهور وغسل للظهر والعصر تجمع
بينهما وغسل اخر للمغرب والعشاء بجمع بينهما ولا خلاف في الأغسال وفى خلاف والتذكرة والمنتهى والمعتبر والذكرى الاجماع عليها والاخبار ناطقة بها ولم يتعرض الصدوقان
ولا الشيخ في شئ من كتبه ولا السيد في الناصرية ولا الحلبيان ولا ابنا حمزة والبراج ولا سلار للوضوء ونص المفيد والسيد في الجمل والمحقق في المعتبر على الجمع بين
كل صلاتين بوضوء وحكى عن أحمد بن طاوس وغلط المحقق من أوجب عليها الوضوء لكل صلاة وقال إنه لم يذهب إليه أحد من طائفتنا ونزل قول الشيخ في خلاف
ومبسوط انه لا يجوز لها الجمع بين فرضين بوضوء على ما يقتصر فيه على الوضوء ودليل الوجوب لكل صلاة ثبوت نقض قليل هذا الدم للوضوء فالكثير أولى وخصوصا
المتخلل منه بين صلاتين والأصل عدم اغناء الغسل عنه مع عدم عموم أدلة ان مع كل غسل وضوء وعموم اية الوضوء ودليل العدم الأصل وخلو النصوص واغناء
كل غسل واجب عن الوضوء كما قال به السيد واختصاص الآية بالمحدث ومنع كونها محدثة حدثا يوجب الوضوء ومنع الأولوية مع وجوب الأغسال ودليل الوجوب مع كل غسل
لا لكل صلاة وجوب الوضوء مع كل غسل مع الأصل ومنع كون المتخلل حدثا كالمتخلل في الصلاة وبينها وبين الغسل وانما يجب الأغسال الثلاثة مع الاستمرار للكثرة
من الفجر إلى الليل والا فاثنان ان استمرت إلى الظهر ثم انقطعت أو واحد ان لم يستمر إليه وكذا إذا وجدت بعد غسل الصبح ولو لحظة وجب اثنان وكذا لو وجدت
بعد غسل الظهرين ولو لحظة وجب الثالث ما لم تبرا كما نص في التذكرة بقوله لو كان الدم كثيرا فاغتسلت أول النهار وصامت ثم انقطع قبل الزوال لم يجب
غسل اخر عند الزوال لا للصوم ولا للصلاة ان كان للبرئ ولو كان لا له وجب لتحقق السيلان الموجب للغسل باطلاق النصوص والفتاوى كما انها إذا انتفت عند
أحد الأغسال من غير عود لم يجب غسل اخر لانتفاء موجبه ويعضده ظاهر مفهوم قوله عليه السلام في خبر الصحاف فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف
فلتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ولا يدفعه قوله عليه السلام فإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقا فان عليها ان تغتسل في كل يوم
وليلة ثلث مرات فان إذا لا يفيد الاستمرار والكلية وقد توهم العبارة اعتبار الاستمرار بمعنى انها ان لم يستمر إلى الظهر وان كانت بعد غسل الصبح إلى ما
قبل الظهر بلحظة لم يجب الغسل الثاني وكذا الثالث ولعله غير مراد ثم في التذكرة والذكرى ان في حكم الاستمرار قوة بمعنى علمها بالعود عادة
أو باخبار العارف ففي التذكرة بعد ما مر ولو كانت تعلم عوده ليلا أو قبل الفجر وجب الأغسال الثلاثة وفى الذكرى فلو قل عند الطهر توضأت ولو جوزت عود الكثرة
فالأجود الغسل لأنه كالحاصل انتهى وعندي فيه نظر وفى موضع اخر من الذكرى استظهار اعتبار التحقق دون التقدير من قوله عليه السلام في خبر الصحاف ما لم يطرح
الكرسف إلى اخره ثم في الذكرى قبل الاعتبار في الكثرة والقلة بأوقات الصلاة فلو سبقت القلة وطرأت الكثرة انتقل الحكم فلو كانت الكثرة بعد الصبح اغتسلت
للظهرين إلى أن قال ما بالنسبة إلى الظهرين فلا يجب ان كثر بعدهما غسل لهما بل إن استمر إلى العشائين اغتسلت لهما قطعا وكذا ان انقطع مظنونا عوده أو مشكوكا
فيه لأصالة البقاء ويظهر منه اعتبار الاستمرار بالمعنى الذي يظهر من الكتاب وحكمه الذي عرفته وفى البيان لو اختلفت دفعات الدم عمل على أكثرها ما لم يكن
لبرئ المستحاضة مع الافعال التي عليها بحسب حالها تصير بحكم الطاهر من الأكبر ومن الأصغر ما لم يتجدد الدم فيجوز لها ومنها ما يجوز لها ويصح منها ما يصح
101

منها لكن يجب عليها بعد غسل الفرج وتغيير القطنة الاستظهار وفى منع الدم والتوقي منه كما في النافع والمنتهى والتلخيص والمعتبر والتذكرة وير ونهاية الأحكام والبيان وظاهر
الفقيه والمقنع ويعطيه كلام المبسوط والخلاف للاخبار ودفعا للنجاسة أو تقليلا لها بقدر الامكان فان اندفعت بالكرسف اقتصرت عليه والا تلجمت واستثفرت
كما في الاخبار الا ان يتأذى بالشد واجتماع الدم حتى لو خرج الدم بعد الوضوء لتقصيرها في الشد بطل أو في الصلاة بطلت ومما يجوز لها مع الافعال اللبث في
المساجد حتى الحرمين وفى الكعبة وحرم ابن حمزة دخولها وكرهه ابنا إدريس وسعيد لقول الصادق عليه السلام في مرسل يونس المستحاضة تطوف بالبيت وتصلى ولا
تدخل الكعبة قال الشهيد حراسة عن مظنة التلويث ومما يجوز منها جماعها اما إباحة جماع المستحاضة في الجملة فكأنه لا خلاف فيه عندنا وظاهر المعتبر والمنتهى الاجماع
عليه ويعضده الأصل والاخبار واما قول ابن إدريس فإن لم تفعل ما وصفناه وصامت وصلت وجب عليها إعادة صلاتها وصيامها ولا يحل لزوجها وطؤها
فكلامه في النكاح قد يدل على انعطاف قوله هنا ولا يحل على قوله وجب لرده فيه على العامة احتجاجهم لحرمة اتيان أدبارهن بالأذى بالنحو بأنه لو عم الأذى
بالنجاسة لعم البول والاستحاضة وهل يتوقف على جميع ما عليها من الافعال ظاهر المقنعة والاقتصاد والجمل والعقود والكافي والاصباح ذلك وحكى عن أبي على و
مصباح السيد وبمعناه كلام ابن إدريس على ما ذكرناه ويدل عليه قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن ابن أبي
عبد الله وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها
وقول أحدهما عليهما السلام في خبر الفضيل وزرارة فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها ان يغشاها مع احتماله الاستدلال على الإباحة في الملة بإباحة الصلاة فلا يدل
على التوقف ويدخل في الافعال تغيير القطنة والخرقة في أوقات الصلاة وغسل الفرج فيها وان لم يتعرضوا له
في أحكامها الا المفيد وقال الصدوقان في الرسالة
والهداية ومتى اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها ان يأتيها كما في مضمر سماعة وان أراد زوجها ان يأتيها فحين تغتسل وفى نهاية الأحكام والمبسوط التوقف على ما عليها
من الأغسال وتجديد الوضوء كما قال الصادق عليه السلام لإسماعيل بن عبد الخالق فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها ان أراد ويحتمل مع متلوه الاغتسال والوضوء للوطئ و
لو سلم انهما للصلاة فلا يدلان على توقف وطئ الكثيرة الدم مثلا في الليل على غسلها للفجر أو الظهرين وكأنهم لم يريدوه أيضا وفى المنتهى تارة التوقف على
الافعال وأخرى على الأغسال وقال المفيد وإذا توضأت واغتسلت على ما وصفناه حل لزوجها ان يطأها وليس يجوز له ذلك حتى تفعل ما ذكرناه من نزع الخرق وغسل
الفرج فظاهره ما استظهرناه أولا من التوقف على جميع ما عليها من الافعال واستظهر المحقق انه لا يشترط في الإباحة الا نزع الخرق وغسل الفرج ولم يحك من عبارته
الا قوله ولا يجوز وطؤها الا بعد فعل ما ذكرناه منن زع الخرق وغسل الفرج بالماء وما عندنا من نسخ المقنعة ويب مطبقة على ما حكيناه وفى الذكرى لما
علق المفيد حل الوطي على الافعال اتبعه بأنه لا يجوز الا بعد نزع الخرق وغسل الفرج بالماء ففهم التوقف على غسل الفرج عند الواطي وأراد بالافعال الأغسال والوضوءات
وفى المراسم ولا حرج على زوجها في وطئها بعد فعل ما يجب عليها من الاحتشاء والغسل والظاهر ضم غين الغسل وفى باب المحرمات من الكافي ان منها وطئ المستحاضة حتى
تستنجي فأفاد مع ما تقدم التوقف على الافعال وغسل الفرج عند الوطي وفى يه يحل لزوجها وطئها على كل حال إذا غسلت فرجها وتوضأت وضوء الصلاة أو اغتسلت
حسب ما قدمناه ولما لم يكن ذكر في أحكامها غسل الفرج فالظاهر أنه يرى التوقف على غسله عند الواطي ثم إن تعلق قوله حسب ما قدمناه بقوله اغتسلت خاصة أفاد
التوقف على الوضوء عنده ان لم يكن اغتسلت كان وجب عليها الغسل أم لا فان كانت اغتسلت كفى الغسل مع غسل الفرج في الإباحة ولم يتوقف على الوضوء
عنده ولا الوضوءات التي عليها للصلوات وان تعلق بالوضوء والاغتسال جميعا فالظاهر التوقف مع غسل الفرج عنده على ما عليها للصلوات وان تعلق بالوضوء
والاغتسال جميعا فالظاهر التوقف مع غسل الفرج عنده على ما عليها من الوضوءات للصلوات وحدها أو الأغسال وحدها أو مع الوضوءات وفى المهذب والأفضل لها
قبل الوطي ان تغسل فرجها ولم يذكر غير ذلك وفى البيان الإباحة مطلقا وفى التحرير وان أخلت بالأغسال وفى المعتبر والتذكرة وس الكراهة إذا أخلت بما عليها للأصل و
العمومات وضعف خبر عبد الرحمن بابان واحتمال غيره ما عرفت واما الكراهية فلكونه دم مرض وأذى فالاجتناب أولى كذا في المعتبر وقد يمكن فهم الفرق بين الكثيرة
وغيرها مما مر من خبر معاوية بن عمار بكراهية لوطي في الأولى مطلقا دون غيرها ولو أخلت بشئ من الافعال لم تصح صلاتها المشروطة بها فلو أخلت بوظيفة الصبح
صحت الظهر ان إذا أتت بوظيفتهما وبالعكس ومن الاخلال تقديم شئ منها على الوقت مع استمرار الدم الا ان يدخل عند الفراغ فان الظاهر ما في نهاية الاحكام
من الاجزاء والا التقديم لصلاة الليل فيجوز الجمع بينها وبين الصبح بغسل على ما نص عليه الصدوقان والسيد والشيخان والأكثر ومنهم الفاضلان في النافع والمنتهى
وير والتذكرة ويه ولم أظفر له بسند لاطلاق كثير من الاخبار انها تجمع بين كل صلاتين بغسل وخبر مرسل عن الرضا بخصوصه والاستناد إليهما مشكل والا التقديم
للصوم على ما قطع به الشهيد وفيه نظر واستشكل المصنف في يه وجوب تقديمه للصوم ومن الاخلال الفصل مع الاستمرار بين الوضوء والصلاة كما في مبسوط والسرائر و
الوسيلة والاصباح والجامع والبيان وخلاف وفيه انه يجوز الفصل بمقدمات الصلاة أيضا من الستر والاجتهاد في القبلة وانتظار الجماعة ونحوها ونهاية الاحكام
وس وفيهما استثناؤها وتجويز الفصل بها ودليل وجوب المعاقبة وجوب التجديد لكل صلاة وكونه حدثا موجبا للوضوء مع عموم آيته وعدم العلم بالعفو ولا عن الخارج
عن القدرة والاحتياط واستدل الشيخ وابن إدريس بقولهم عليهم السلام تتوضأ عند الصلاة وعند يفيد الاتصال ولم نظفر بخبر كذلك مسندا الا في بعض الأخبار العامية
وخيرة المختلف جواز الفضل للأصل والعمومات وورود الاخبار بالوضوء للصلاة وعند وقتها ومعارضة الاحتياط بالامتثال وفى خبر ابن بكير فعلت ما تفعله المستحاضة
ثم صلت وثم للتراخي وتردد المحقق في المعتبر والمصنف في المنتهى والشهيد في الذكرى مع تقريب للأول وظاهره التردد في الفرق بين المقدمات وغيرها قال اما الأذان والإقامة
فلا يقدحان قطعا نظرا إلى فعلهما على الوجه الأكمل وعندي فيه نظر وهل يجوز الفصل بين الغسل والصلاة الأقرب الجواز للأصل والعمومات وقول الصادق عليه السلام
لإسماعيل بن عبد الخالق فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلى ركعتين قبل الغداة ثم تصلى الغداة رواه الحميري في قرب الإسناد والأحوط المعاقبة
توقيا عن الحدث بقدر الامكان ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان وحسنه تغتسل عند صلاة الظهر ولو أخلت بالأغسال لم يصح صومها كما في الجامع والشرايع
والنافع وشرحه وفى صوم يه والسرائر ومبسوط فساده إذا أخلت بما عليها وهو يشمل الوضوء وتغيير القطنة والخرقة فيفيد الفساد إذا أخلت بشئ من ذلك وعبارة مبسوط أوضح
في إفادته وظاهر طهارة مبسوط والاصباح الفساد إذا أخلت بالغسل أو الوضوء ولم أظفر بشئ من ذلك بسند وانسد في طهارة مبسوط إلى رواية الأصحاب وقد يشعر كما في الذكرى
102

بالتوقف وفى طهارة المعتبر انها ان أخلت بما عليها من الأغسال أو الوضوءات قال الشيخ في مبسوط روى أصحابنا ان عليها القضاء وهو أطهر في التوقف وخبر علي بن مهزيار
قال كتبت إليه امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة
من الغسل لكل صلاتين هل يجوز صلاتها وصومها أم لا فكتب عليه السلام تقضى صومها ولا تقضى صلاتها مع التسليم مشتمل على ما لا تقول به ولذا أوله الشيخ بحملها؟
بالمسألة وان قيل معناه ان صومها مقضى إلى صحيح دون صلاتها كان أظهر والطاهر حينئذ بنا الفعلين للمفعول ثم على توقف الصحة على الأغسال أو الافعال فهل يتوقف صوم
كل يوم على أفعال نهاره خاصة أو فجره خاصة أو وليلة اللاحقة خاصة أو السابقة خاصة والليلتين أوجه أجودها الأول كما قرب في المنتهى والتذكرة وقطع به في البيان
وقطع في الذكرى بعدم اعتبار الليلة اللاحقة وكلام الشيخ وبنى إدريس وسعيد والمصنف هنا وفى ير ويه والارشاد عام وانقطاع دمها للبرئ يوجب الوضوء كما
في ظاهر والخلاف والاصباح والمهذب الا انهم لم يوجبوا الوضوء الا إذا انقطع قبل الشروع في الصلاة وقالوا سواء عاد إليها الدم قبل الفراغ من الصلاة أو بعده إشارة
إلى خلاف من فرق بينهما من العامة وهو يعطى عدم كون الانقطاع للبرئ وقد يشعر عبارة الخلاف بالقصر عليه الا ان في مبسوط مع ذلك قوله وعلى كل حال فيحتمل العموم
للبرئ واستدل الشيخ مع الاحتياط بان دمها حدث وزوال العذر فظاهر حكمه واعترضه ابن إدريس والمحقق بلزوم استيناف الصلاة ان انقطع فيها لعدم صحتها مع الحدث
بلا عذر الا من المتيمم إذا وجد الماء في الصلاة فخرج بالنصوص والاجماع ثم ظاهر ابن إدريس ايجاب الوضوء مطلقا وابطال الصلاة وظاهر المحقق التردد واحتمال
العفو عن الدم الخارج بعد الطهارة مطلقا وفى الذكرى لا أظن أحدا قال بالعفو عنه مع تعقب الانقطاع انما العفو عنه مع قيد الاستمرار ويأتي عن الجامع القول
بالعفو ثم في الذكرى ان الأجود عادة الطهارة إذا انقطع الدم بعدها وان لم تعلم الشفا لأنه يمكنها ان تصلى بطهارة واقعة للحدث سواء ظنت عدم الشفا أو شكت
فيه ولو ظنت قصور الزمان عن الطهارة والصلاة فلا إعادة ولو صحب الانقطاع الصلاة للامتثال قال ويحتمل في الأول ذلك أيضا ووافق الشيخ المصنف في المنتهى و
المختلف والتلخيص والشهيد في البيان في ايجاب الوضوء إذا انقطع قبل الشروع لذلك لا بعده لأنها دخلت الصلاة دخولا شرعيا ولا دليل على وجوب القطع والانقطاع
مع قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم وعدم قصور العذر الشرع عن العقلي وأبطل في نهاية الأحكام صلاتها بالانقطاع في أثنائها وهو ظاهر اطلاق الكتاب وير
ومقرب س لان الوضوء السابق طهارة ضرورية وقد زالت الضرورة قال بخلاف المتيمم لعدم تجدد حدثه بعد التيمم وهذه يتجدد حدثها بعد الوضوء ولأنها مستصحبة
للنجاسة وساغ للضرورة وقد زالت بخلاف المتيمم حيث لا نجاسة له حتى لو كان على بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة ثم وجد الماء في أثناء صلاته أبطلها على اشكال وظاهر التذكرة
التوقف إذا انقطع في الصلاة أو قبلها ثم اشترط في الإعادة استمرار الانقطاع زمانا يتسع للطهارة والصلاة واشترط هنا وفى ير والمنتهى ويه كون الانقطاع
للبرئ لأنه بعوده كالمستمر قال في يه ولو كان لا للبرئ بل كان من عادتها العود أو أخبرها به العارف فان قصر الزمان عن الطهارة والصلاة لم يجب إعادة الطهارة بل
نشرع في الصلاة ولا عبرة بهذا الانقطاع لأن الظاهر عدم دوامه فان صلت فتطاول زمانه فالوجه الاجزاء لأنها دخلت في الصلاة بأمر شرع فكان مجزيا وان طال
الزمان بحيث يتسع للطهارة والصلاة ففي إعادة الوضوء اشكال أقربه ذلك لتمكنها من طهارة كاملة فلو عاد الدم على خلاف عادتها قبل الامكان لم يجب اعادته
لكن لو شرعت في الصلاة بعد هذا الانقطاع من غير إعادة الوضوء ثم عاد الدم قبل الفراغ وجب القضاء لحصول الشك في بقاء الطهارة الأولى حالة الشروع
ولو انقطع دمها وهي لا تعتاد الانقطاع والعود ولم يخبرها العارف بالعود أعادت الوضوء في الحال ولا تصلى بالوضوء السابق لاحتمال ان يكون الانقطاع للبرئ
مع اعتضاده بالأصل وهو عدم العود بعد الانقطاع فلو عاد قبل امكان فعل الطهارة والصلاة فالوضوء بحاله لأنه لم يوجد الانقطاع المغنى عن الصلاة مع
الحدث فلو انقطع فتوضأت وشرعت في الصلاة فعاد الدم استمرت انتهى ولم يوجب أحد فيهم الغسل للانقطاع ونص المصنف في يه على العدم ولعله للأصل والفرق
بينه وبين الوضوء بان هذا الدم يوجب الوضوء مطلقا ولا يوجب الغسل الا مع استمرار الكثرة أو التوسط إلى أوقات الصلوات فعلا أو قوة ويوجبه الشهيدان كان
يوجبه قبل الانقطاع لان الشارع علق عليه الوضوء والغسل والطهارة الأولى كانت لما سلف قال وهذه المسألة لم نظفر فيها بنص من قبل أهل البيت عليهم السلام
ولكن ما أفتى به الشيخ هو قول العامة بناء منهم على أن حدث الاستحاضة يوجب الوضوء لا غير فإذا انقطع بقي على ما كان عليه ولما كان الأصحاب يوجبون به الغسل فليكن
مستمرا قلت قد يمنع تعليق الشارع عليه الغسل مطلقا بل مع الاستمرار المذكور وان كان موجبا للغسل في الغداة مثلا فأخلت به ثم برئت فالشهيد يوجب عليها
الغسل وعلى المشهور وجهان قربه المصنف في يه وفى الجامع وانقطاع دم الاستحاضة ليس بحدث فلو انقطع في الصلاة أتمها وان فرغت من الوضوء وانقطع في وقت واحد صلت به
وهذا موافقة للشيخ واتباعه في صحة الصلاة وزيادة في صحة الوضوء مع الانقطاع في أثنائه مع الاستدلال عليهما بان الانقطاع ليس حدثا والدم الموجود
قبله لم يناف الطهارة والصلاة فلا جهة لبطلانها ولا كان يجب به تجديد طهارة فلا يجب عليها إذا انقطع في الصلاة وضوء بعدها كما إذا انقطع في أثناء الوضوء أما إذا
انقطع بعد الصلاة فلعله يوجب الوضوء وان انقطع بينها وبين الوضوء احتمل العدم إذا لم تؤخر الصلاة لعين ما ذكره من الدليل ويدفع دليله ان الدم الموجود
انما لا ينافي الطهارة مع الاستمرار للعذر فالانقطاع مطهر لحكم الحدث لا حدث كحدث المبطون وذي السلس
المقصد الثامن في النفاس وهو في اللغة ولاد المرأة لاستلزامه
خروج الدم غالبا من النفس بمعنى الدم ولذا سمى به اصطلاحا دم الولادة قال قال المطرزي واما اشتقاقه من تنفس الرحم أو خروج النفس بمعنى الولد فليس بذاك فلو
ولدت ولم تر دما فلا نفاس عندنا وان كان الولد تاما وللشافعي قولان وعن أحمد روايتان ولو رأت الدم مع الولادة كما في المقنعة ومبسوط والنافع وشرحه وخلاف
وظاهره الاجماع ويشمله عبارة يه والاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم والسرائر والمهذب والشرايع أو بعدها اجماعا كما في المنتهى والذكرى ونفى عنه الخلاف
في نهاية الأحكام وان كان المتولد مضغة كما في المعتبر ويفيده مبسوط والمهذب إذا علم كونها منشأ أدمى كما في التذكرة والذكرى وظاهر المعتبر والمنتهى وغيرهما العلم فهو نفاس
للعموم ظاهر أو خبر زريق الخلعاني الذي رواه الشيخ في إليه قال سال رجل أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حامل رأت الدم فقال عليه السلام تدع الصلاة قال فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق قرابة
وهي تمحض قال تصلى حتى تخرج رأس الصبي فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصوة وخبر السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه قال ما جعل الله حيضا مع حمل يعنى إذا رأت الدم وهي حامل لا
103

تدع الصلاة الا انثري على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة قال المحقق والسكوني عامي لكنه ثقة ولا معارض لروايته هذه قلت لا نعلم كون
شئ مما بعد يعنى من كلام المعصوم وفسر في جمل العلم والعمل والجمل والعقود والكافي والغنية والوسيلة والاصباح والجامع بما بعد الولادة فيجوز ارادتهم بعد ابتدائها أي ظهور
شئ من الولد مثلا فلا خلاف وان أراد والظاهر فدليلهم انها قبل تمام الولادة حامل ولذا تصح لزوجها الرجعة ويضعف بان الحمل انما ينافي الحيض لو سلم لا النفاس
ولا يدفع صدق الولادة ودمها بالابتداء وعلى هذا القول لو لم تر بعد تمام الولادة دما لم تبطل صومها ولا وجب عليها غسل بما رأته عندهما وقطع الشيخ والقاضي بشمول
الاسم لغير التام من الولد وللسقط أو الفاضلان هنا وفى المعتبر وير والمنتهى ويه والتذكرة بشموله للمضغة وكذا الشهيد واستدل عليه في الذكرى بصدق الولادة وفى التذكرة
والمعتبر بأنه دم جاء عقيب وضع حمل وفى المنتهى به وبأنها بدوء خلق آدمي فهو نفاس كما لو تبين فيها خلق آدمي قال وهو أحد الوجهين عن أحمد وفى الوجه الاخر ليس بنفاس
وهو اختيار الحيفة لأنه لم يتبين فيها خلق آدمي فأشبهت بالنطفة ولعل بين الامرين فرقا وقيدت في الذكرى باليقين
أي يقين كونها مبداء آدمي وفى التذكرة بشهادة
القوابل انها لحم ولد والاجماع على تحقق النفاس بوعضها حينئذ وأنكر بعض المتأخرين كون الدم الخارج بوصفها نفاسا وان علم كونها مبدءا آدمي لعدم العلم بصدق
الولادة والنفاس بذلك واما العلقة والنطفة ففي المعتبر والمنتهى القطع بخروجهما واطلقا وفى التذكرة ونهاية الأحكام والذكرى وش بدخول العلقة مع العلم بكونها
منشأ آدمي وبمعناه اما في البيان من كون الولد علقة وقد يتوقف فيه الشك في صدق الولادة ولو رأت الدم قبل الولادة بعدد أيام الحيض وهي ثلاثة فصاعدا وتخلل
النقاء عشرة فالأول حيض على المختار من حيض الحامل وما مع الولادة نفاس وان اتصل بالنفاس أو تخلل أقل من عشرة فالأول استحاضة بناء على اشتراط تخلل أقل
الطهر كاشتراطه بين حيضتين لكون النفاس دم الحيض احتبس للحمل وخبر زريق ان الصادق عليه السلام سئل عن امرأة حامل رأت الدم فقال تدع الصلاة قال فإنها رأت الدم
وقد أصابها الطلق فراته وهي تمخض قال تصلى حتى تخر رأس الصبي فإذا خرج رأسه يجب عليها الصلاة وكل ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع أو لما هي فيه من الشدة
والجهد قضته إذا خرجت من نفاسها قال جعلت فداك ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض قال إن الحامل قذفت بدم الحيض وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج
بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاس وخبر عمار عنه عليه السلام في المرأة تصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما قال تصلى ما لم تلد وقوله عليه السلام في مرسل يونس
أدنى الطهر عشرة أيام وقول الباقر عليه السلام في صحيح ابن مسلم لا يكون القراء في أقل من عشرة أيام فما زاد أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم واطلاق الاخبار
والفتاوى بان دمها إذا جاوز أكثر النفاس حكم بالاستحاضة ولو جازت معاقبة الحيض والنفاس من غير تخلل أقل الطهر حكم بالحيضية إذا أمكنت خصوصا إذا صادف
العادة ونفى الخلاف في الخلاف عن اشتراط تخلل أقل الطهرين الحيض والنفاس واحتمل المصنف في يه والمنتهى وظاهر التذكرة حيضية ما قبل الولادة وان لم يتخلل نقاء أقل
الطهر قال لان نقصان الطهر انما يؤثر فيما بعده لا فيما قبله وهنا لم يؤثر فيما بعده لان ما بعد الولد نفاس اجماعا فأولى ان لا يؤثر فيما قبله ويمنع حينئذ اشتراط
طهر كامل بين الدمين مطلقا بن بين الحيضتين قال ولو رأت الحامل الدم على عادتها وولدت على الاتصال من غير تخلل نقاء أصلا فالوجهان انتهى وقد يتأيد بالأصل
وتخصص الخبرين الأخيرين بغير نفاسين مع ضعف أولهما كالأولين ولم أر من جوز معاقبة الحيض النفاس من غير تخلل أقل الطهر ولاحد لأقله للأصل والاجماع وخبر
ليث المرادي سال الصادق عليه السلام عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة وكيف يصنع قال ليس لها حد فجاز ان يكون لحظة وهو معنى قول الشهيد في الجمل والناصرية
وسلار ان أقله انقطاع الدم وأكثره للمبتدأة ومضطربة الحيض عشرة أيام ومستقيمة ترجع إلى عادتها في الحيض لا النفاس كما يوهمه قول الصادق عليه السلام لمحمد بن يحيى الخثعمي
إذ سأله عن النفساء كما كانت مع ما مضى من أولادها قال فلم تلد فيما مضى قال بين الأربعين والخمسين وعدم نصوصية في ذلك الا ان ينقطع دمها على العشيرة
فالجميع نفاس ولا يجعل العشرة نفاسا مع تجاوزها واعتياد ما دونها في الحيض كما في المعتبر وبالجملة فأكثره عشره كالحيض وفاقا للأكثر للاحتياط واصل الإباحة
ولكونه دم الحيض حقيقة وحكم الاخبار برجوعها إلى أيام أقرائها وان كانت أيام أقرائها بمعنى عادتها فإنه يرشد إلى الموافقة وقول ابن أبي
جعفر عليه السلام لمالك بن أعين
إذا مضى لاها منذ وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا باس بعد أن يغشاها زوجها وقول الصادق عليه السلام ليونس فلتقعد أيام قرائها التي كانت تجلس ثم
تستظهر بعشرة أيام ان كانت الباء بمعنى إلى وفى مرفوع إبراهيم بن هاشم ان اسما سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد اتى لها ثمانية عشر يوما ولو سألته قبل ذلك لأمرها ان تغتسل
وتفعل كما تفعل المستحاضة وعن كتاب الأغسال لأحمد بن محمد بن عياش عن أحمد بن محمد بن يحيى عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن عثمان بن عيسى عن محمد بن أذينة عن حمران بن
أعين عن أبي جعفر عليه السلام ان أسماء لو سالت رسول الله صلى الله عليه وآله قبل ذلك وأخبرته لأمرها بما أمرها به قال فما حد النفساء قال تقعد أيامها التي كانت تطمث فيهن أيام قرائها فان
هي طهرت والا استظهرت بيومين أو ثلاثة أيام ثم اغتسلت واحتشت فإن كان انقطع الدم فقد طهرت وان لم ينقطع فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل صلاتين
وتصلى وفى المقنعة وقد جاءت اخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس مدة الحيض وهي عشرة أيام وعليه العمل لوضوحه عندي وفى السرائر ان المفيد سئل كم
قدر ما تقعد النفساء عن الصلاة وكم مبلغ أيام ذلك فقد رأيت في كتاب احكام النساء أحد عشر يوما وفى رسالة المقنعة ثمانية عشر يوما وفى كتاب الاعلام
أحدا وعشرين يوما فعلى أيها العمل دون صاحبه فاجابه بان قال الواجب على النفساء ان تقعد عشرة أيام وانما ذكرت في كتبي ما روى من قعودها ثمانية
عشر يوما وما روى في النوادر استطهارا بأحد وعشرين يوما وعملي في ذلك على عشرة أيام لقول الصادق عليه السلام لا يكون دم نفاس لزمانه أكثر من زمان حيض
والصدوق ف الفقيه والا ما في وظاهر الهداية والسيد في الجمل وسلار والمصنف في المختلف على أن أكثره ثمانية عشر يوما وهو المحكى عن أبي على الصحيح ابن مسلم سال
الصادق عليه السلام كم تقعد النفساء حتى تصلى قال ثمان عشرة سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشي وتصلى وهو يعطى التخيير وهو خبر حنان بن سدير الذي رواه الصدوق
في العلل قال قلت لأي علة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوما ولم يعط أقل منها ولا أكثر قال لان الحيض أقله ثلاثة أيام وأوسطه خمسة أيام وأكثره عشرة أيام فأعطيت
أقل الحيض وأوسطه وأكثره والمسؤول مجهول ورواه في الفقيه مرسلا مقطوعا وما روى في العيون عن الفضل عن الرضا عليه السلام قال والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر
من ثمانية عشر يوما فان طهرت قبل ذلك صلت وان لم تطهر حتى تجاوز ثمانية عشر يوما اغتسلت وصلت وعملت بما تعمله المستحاضة وصحيح ابن مسلم
سال الباقر عليه السلام عن النفساء كم تقعد فقال إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابن أبي
بكر في حجة الوداع فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله ان تقعد ثمانية عشر يوما وقال الحسن أيامها
104

عند آل الرسول عليهم السلام أيام حيضها وأكثره أحد وعشرون يوما فان انقطع دمها في تمام حيضها صلت وصامت وان لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما ثم استظهر بيوم أو
بيومين وان كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ثم اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت قال المحقق وقد روى ذلك البزنطي في كتابه عن جميل عن زرارة ومحمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وفى المنتهى انه رواه في الصحيح عن جميل وكلام الصدوق في الأمالي يحتمل نحوا من ذلك لقوله وأكثر أيام النفساء التي تقعد فيها عن الصلاة ثمانية
عشر يوما وتستطهر يوما أو يومين الا ان تطهر قبل ذلك وفى الخصال عن الأعمش عن الصادق عليه السلام لا
تقعد أكثر من عشرين يوما الا ان تطهر قبل ذلك فإن لم
تطهر قبل العشرين اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضة ويحتمله ما مر من قوله عليه السلام في خبر يونس ثم تستظهر بعشرة أيام وسمعه عليه السلام ابن سنان في الصحيح يقول تقعد النفساء
تسع عشرة ليلة فان رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة قال الشيخ وقد روينا عن ابن سنان ما ينافي هذا الخبر وان أيام النفاس مثل أيام الحيض فتعارض
الخبران وفى الانتصار ان مما انفردت به الإمامية القول بان أكثر النفاس مع الاستظهار التام ثمانية عشر يوما وفى مبسوط ان ما زاد عليها لا خلاف بينهم ان حكمه
حكم دم الاستحاضة وفى المقنع انها تقعد عشرة أيام وتغتسل في الحادي عشر وتعمل عمل المستحاضة وقد روى أنها تقعد ثمانية عشر يوما وروى عن أبي
عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال إن نساؤكم لسن كالنساء الأول ان نساءكم أكثر لحما وأكثر دما فلتقعد حتى تطهر وقد روى أنها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين يوما
وقد يعطى هذا الكلام التردد بين الجميع وفى الفقيه ان الاخبار التي رويت في قعودها أربعين يوما وما زاد إلى أن تطهر معلولة كلها وردت للتقية لا يفتى
بها الا أهل الخلاف وما ذكره من الأربعين إلى الخمسين رواه ابن مسلم عنه عليه السلام قال تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلثين أو أربعين يوما إلى الخمسين و
يحتمل ان يراد انها في الغالب ترى الدم كذلك وان كان بعضه استحاضة ورواه محمد بن يحيى الخثعمي سأله عليه السلام عنها فقال كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما
جربت قال فلم تلد فيما مضى قال بين الأربعين إلى الخمسين وحفص بن غياث عنه عن أبيه عن علي عليه السلام قال النفساء تقعد أربعين يوما فان طهرت والا اغتسلت
وصلت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلى ويجوز كون الجميع حكاية لكلام العامة وانكارا عليهم واما ما في الخبر الآخر انها تقعد حتى تطهر فهو مجمل
يفسره ما حكم بطهرها بعد العاشر أو الثامن عشر أو العادة وقد سمعت قوله عليه السلام في خبر ليث ليس لها حد وان معناه حدا لقلة وحمله الشيخ على أنه ليس لها حد لا يتعداه
قلة أو كثرة بل ترجع إلى عادتها وسال علي بن يقطين في الصحيح أبا الحسن الماضي عليه السلام عنها فقال تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلثين يوما فإذا رق وكانت
صفرة اغتسلت وصلت انشاء الله وعن الرضا عليه السلام أكثره مثل أيام حيضها وهي عشرة أيام وتستظهر بثلاثة أيام ثم تغتسل فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة و
قد روى ثمانية عشر يوما وروى ثلاثة وعشرون يوما وباي هذه الأحاديث اخذ من جهة التسليم جاز بقي الكلام في أمرين الأول إذا رأت ذات العادة
الدم أكثر من عشرة فهل ترجع إلى عادتها فتجعلها النفاس والباقي استحاضة أم تجعل العشرة كلها نفاسا نص المحقق على الثاني ولعله لخلو كلام الأصحاب عن الرجوع
إلى عادتها واطلاقهم ان الأكثر عشرة أو ثمانية عشر ونقل الشيخ في خلاف الاجماع على كون العشرة نفاسا وللاستصحاب ومخالفة الحيض في الاسم وفى بعض الأحكام
وان كان دم الحيض حقيقة واحتباسه مدة الحمل واحتمال اخبار الرجوع إلى أيام أقرائها ان كثره العشرة كالحيض كما يطهر من الشيخين وجماعة انه الذي فهموه عنها ويؤيده
اطلاقها ولا يخفى ضعف الجميع وغلطه المصنف في المنتهى وير ولم يعر له دليلا سوى قول الصادق عليه السلام ليونس تنتظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام قال وذلك
غير دال على محل النزاع إذ من المحتمل ان يكون عادتها ثمانية أيام أو تسعة أيام قلت مع احتمال ما أسلفناه من اهمال طاء تستطهر وكون العشرة أيام طهرها
ثم الامر على ما ذكره المصنف من استدلاله بالخبر لقوله ويعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة فان خرجت القطنة نقية اغتسلت والا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة
يدل على ذلك أن هذه المدة هي أكثر الحيض فيكون أكثر النفاس لان النفاس حيضة ويؤيد ذلك ما رواه يونس بن يعقوب وذكر الخبر وقال وضابطه البقاء على حكم
النفاس ما دام الدم مستمرا حتى تمضي لها عشرة ثم تصير مستحاضة واعترض بوجود الخبر استظهارها يوما أو يومين وأجاب بتخصيص ذلك بمن اعتادت في الحيض
تسعة أو ثمانية قلت ولا ينافيه انه ذكر الخبر في استطهار الحايض دليلا لمن قال باستظهارها إلى عشرة ورده برجحان اخبار الاستظهار بيوم أو يومين قوة وكثرة و
شبها بالأصل وتمسكا بالعبادة لافتراق الحايض والنفساء بالاجماع على رجوع الحايض إلى عادتها وعدم الدليل عند المحقق على رجوع النفساء إليها ثم لا ينافي لفظ
تستظهر في الخبر كون الجميع نفاسا كما ظنه الشهيد والمصنف في كتبه والشهيد في س والبيان على الرجوع إلى عادتها وحكى عن الجعفي وابن طاوس وهو الأطهر للاخبار الناصبة
عليه كقول أحدهما عليهما السلام في صحيح زرارة النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة وقول الباقر عليه السلام له في الصحيح تقعد
قدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم والا اغتسلت واستثفرت وصلت ولمالك بن أعين إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة
حيضها ثم تستطهر بيوم فلا باس بعد أن يغشاها زوجها وقول الصادق عليه السلام في خبر زرارة تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين واطلاق
اخبار المستحاضة انها ترجع إلى عادتها قال المصنف ولكونه في الحقيقة حيضا ويظهر من الذكرى نوع تردد فيه قال الاخبار الصحيح المشهور تشهد برجوعها إلى
عادتها في الحيض والأصحاب يفتون بالعشرة وبينهما تناف ظاهر ولعلهم ظفروا باخبار غيرها وفى التهذيب قال جاءت اخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس عشرة وعليها
اعمل لوضوحها عندي ثم ذكر الاخبار الأولى ونحوها حتى أن في بعضها عن الصادق عليه السلام فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام قال الشيخ يعنى إلى
عشرة إقامة لبعض الحروف مقام بعض وهذه تصريح بان أيامها أيام عادتها لا العشرة وحينئذ فالرجوع إلى عادتها كقول الجعفي في الفاخر وابن طاوس والفاضل
أولى وكذا الاستظهار وكما هو هناك نعم قال الشيخ لا خلاف بين المسلمين ان عشرة أيام إذا رأت المرأة الدم من النفاس والذمة مرتهنة بالعبادة قبل نفاسها
فلا يخرج عنها الا بدلالة والزايد على العشرة مختلف فيه فان صح الاجماع فهو الحجة ولكن فيه طرح للأخبار الصحيحة أو تأويلها بالبعيد انتهت عبارة الذكرى وعنى
بقوله في التهذيب قول المفيد المحكى فيه ولا تنافى عندي بين الرجوع إلى العادة والفتوى بالعشرة فإنهم انما يفتون بأنها أكثره لا بكونها كلها نفاسا إذا تعداها الدم
وان كانت ذات عادة فلم ينص عليه فيما اعلم غير المحقق ويحتمل قريبا انهم فهموا من تلك الأخبار مجموع الامرين أعني الرجوع إلى العادة وكون الأكثر عشرة ولم
يصرحوا بالأول هنا بل اكتفوا بتشبيه النفساء بالحايض في الأحكام غير ما استثنوه وبحكمهم برجوع المستحاضة إلى عادتها وما ادعاه من تصريح ما ذكره من
105

الخبر بان أيامها أيام عادتها مم إذ لا معنى لاستظهارها إلى عشرة الا انها تستكشف حالها بعد أيام العادة إلى عشرة وهو كما يحتمل خروج ما بعدها عن النفاس مع البعدى يحتمل
الدخول عندي احتمالا متساويا ولا جهة لاستدراكه بنفي الشيخ الخلاف في كون العشرة نفاسا فإنه في مقام الاحتجاج على أقوال العامة من كون أكثره أربعين أو الخمسين
أو ستين أو سبعين ثم المصنف في المنتهى ذكر استظهارها بعد العادة بيوم أو يومين وغلط المحقق في صبرها عشرة وفرع على ذلك فروعا أولها انها لا ترجع مع تعدى دمها
العشرة إلى عادتها في النفاس وذكر ما قدمناه من خبر الخثعمي ودفعه بأنه لم يعمل به أحد من الأصحاب لتضمنه استمرار النفاس إلى أربعين أو خمسين ثم قال الثاني هل ترجع إلى
عادتها أو عادة أمها أو أختها في النفاس لا نعرف فتوى لاحد ممن تقدمنا في ذلك وقد روى الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة
مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل ثلثي أيامها ثم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة وان كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت
جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك ثم صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي وتغتسل والرواية شاذة وفى اسنادها ضعف والأقوى الرجوع إلى
أيام الحيض انتهى الأمر الثاني إذا كانت مبتدأة أو مضطربة أو ناسية لأيام حيضها ففي الذكرى ان المشهور ان العشرة نفاس وهو ظاهر الكتاب والارشاد وصريح التذكرة ونهاية
الاحكام للاستصحاب قال في المنتهى قال في المنتهى لان النفاس ثبت بيقين فلا يزول الا بقين وهو بلوغ العشرة بخلاف الحيض لأنه لم يثبت من الابتداء باليقين وللاخبار الناصبة
على رجوعها إلى أيام أقرائها فان العشرة أيام القرء وفى المختلف ان نفاسها ثمانية عشر يوما جمعا بين الأدلة بحمل ما دل على الثمانية عشر على المبتداة ونحوها ممن
ليس لها أيام قرء ترجع إليها وفى المنتهى احتمالها والجلوس ستة أو سبعة لان الحايض تفعل ذلك والنفاس حيض حقيقة ولأن قوله عليه السلام تجلس أيام حيضها كما يتناول
الماضي يتناول المستقبل قال وفيه ضعف وقرب الثمانية عشر إلى الصواب وفى السرائر احتمال الأخير مع العشرة وفى البيان رجوع المبتداة إلى التمييز ثم النساء ثم العشرة
والمضطربة إلى التمييز ثم العشرة ويؤيده خبر ابن أبي
بصير المتقدم ويجوز تعميم أيام الأقراء المحكوم بالرجوع إليها لجميع ذلك ولو ولدت التوأمين على التعاقب ورأت الدم
معهما فابتدأ النفاس من الأول عند علمائنا كما في المنتهى والتذكرة واستيفاء العدد من الثاني ان لم يتخلل نقاء أقل الطهر كما في الناصرية والمبسوط والخلاف والوسيلة و
المهذب والجواهر والاصباح والسرائر والجامع والشرايع وفى المعتبر بعد تردد في الأول وكذا لو ولدت قطعتين أو قطعات من ولد على التعاقب كما احتمله الشهيد في الذكرى
وش ودليل الحكمين ان النفاس دم الولادة وهو يصدق على كل منهما ثم ثبت ان أكثر النفاس عشرة أو ثمانية عشر فحكم كل منهما ذلك ولا دليل على امتناع تعاقب
النفاسين بلا تخلل طهر وذكر السيد انه لم يعرف لأصحابنا فيه نصا صريحا وتردد المحقق من أنها حبلى مع بقاء أحدهما ولا حيض ولا نفاس مع الحبل وانتفاء
النفاس ممنوع ومن العامة من لم يبتدى النفاس الا من الثاني ومنهم من يستوفى العدد من الأول حتى أن ولدت الثاني بعد أكثر النفاس من الأول لم يكن نفاسا وان
لم تر دما الا في العاشر فهو النفاس كما في الجامع والسرائر والشرايع والمعتبر لما عرفت من أنه الذي بعد الولادة ولا دم قبله وهو دم بعد الولادة ولا يشترط
معاقبتها بلا فصل لعدم الدليل وخطر الأصحاب على المسألة الآتية وكذا لو لم تر الا في الثامن عشر والحادي والعشرين على القولين الآخرين اما الموجود بعد ذلك
فليس منه لان ابتداء؟ من الولادة كما في نهاية الأحكام ويعطيه كلام السرائر ولذا لو لم تر الا بعد العاشر على المختار لم يكن نفاسا كما نص عليه بنو سعيد
والبراج ويدل على ابتداء؟ من الولادة قول ابن أبي
جعفر عليه السلام لمالك بن أعين إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا باس بعد أن
يغشاها زوجها وفى خبر فضلاء ان أسماء سألت النبي صلى الله عليه وآله عن الطواف بالبيت والصلاة فقال لها منذ كم ولدت وأيضا لو لم تبتدأ منها لم يتجدد مدة التأخير
عنها ولو رأته العاشر خاصة مع يوم الولادة فالعشرة نفاس كما في مبسوط وخلاف والاصباح والمهذب والسرائر والجواهر والشرايع والجامع والمعتبر كما أن الحايض إذا
رأت ثلاثة متوالية ثم العاشر خاصة كانت العشرة حيضا واستدل على دخول أيام النقاء في النفاس في السرائر والمعتبر والمنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام بان الطهر
لا يقصر عن عشرة وفيه انه يقصر بين نقائي التوأمين وكذا إذا رأت العاشر وما بعده مع يوم الولادة وكانت عادتها العشرة أو كانت مبتدأة أو مضطربة على مختاره
ومطلقا على قول المحقق ولو رأته يوم الولادة وانقطع عشرة ثم عاد فالأول نفاس والثاني حيض ان حصلت شرائطه والا فاستحاضة وفى المنتهى اما القائلون
من أصحابنا بان أكثر النفاس ثمانية عشر لو رأت ساعة بعد الولادة ثم انقطع عشرة أيام ثم رأته ثلاثة أيام فإنه يحتمل ان يكون حيضا لأنه بعدد أيامه بعد طهر
(طهر كامل وأن يكون نفاسا لأنه في وقت إمكانه فعلى الأول لو رأته أقل من ثلاثة كان دم فاسد لأنه أقل من عدد الحيض صح)
كامل فكان (فاسد وعلى الثاني صح) يكون نفاسا ولم نقف لهم على ذلك نص في ذلك انتهى والنفساء كالحايض في جميع الأحكام الشرعية وفى المعتبر والمنتهى والتذكرة انه لا يعرف فيه خلاف من أهل العلم
فيحرم عليها اللبث في المساجد وقراءة الغرايم وعلى زوجها وطؤها وفى الكفارة الخلاف ويسقط عنها الصوم والصلاة أداء ويجب قضاء الصوم ويكره لها الخضاب
ومنها مباشرة ما بين السرة والركبة والوطوء بعد الطهر قبل الغسل على قول ويستحب لها الوضوء أوقات الصلاة والذكر بقدرها إلى غير ذلك وانما يفترقان في أشياء
منها الأقل ومنها الخلاف في الأكثر ومنها المجامعة مع الحمل على امتناعها في الحيض ومنها تخلل الطهر بين الدمين على ما عرفت ومنها الدلالة على البلوغ لسبق الحمل ومنها
المدخلية في انقضاء العدة الا في الحامل من زنا ومنها انه لا عبرة بعادتها أو عادة نسائها في النفاس
المقصد التاسع في غسل الأموات أو سائر أحكامهم و
انما جمعت هنا ضبطا عن الانتشار والا فالمقصد هنا بالذات هو الغسل ولذا عنون به وفيه خمسة فصول والتتمة من الخامس ولو كانت تتمة المقصد جاز لعدم إفادة
الكلام الحصر وانما لم يفرد غسل المس بمقصد لقلة مباحثه مقدمة أي طائفة من الكلام تقدم على المقصد الذي هي الفصول الخمسة لكونها في الآداب المتقدمة
على الغسل فما بعده والفارق بينهما وبين اللواحق حتى أخرجها من مطالب المقصد دون اللواحق ان أكثر اللواحق من مسائل الدفن والتكفين والغسل ينبغي للمريض
ترك الشكاية من مرضه لأنه ادخل في الصبر ولنحو خبر العزرمي عن أبيه عن الصادق عليه السلام قال من اشتكى ليلة فقبلها بقبولها وأدى إلى الله شكرها كانت كعبادة ستين سنة قال
ما قبولها قال يصبر عليها ولا يخبر بما كان فيها فإذا أصبح حمد الله على ما كان وخبر بشير الدهان عنه عليه
السلام قال قال الله عز وجل أيما عبد ابتليته ببلية فكان ذلك عواده ثلثا
أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وبشرة خيرا من بشرته فان أبقيته أبقيه ولا ذنب له وان مات إلى رحمتي ومرسل ابن ابن أبي
عمير عنه عليه السلام من مرض ثلاثة أيام
فكتمه ولم يخبر به أحدا ابدل الله عز وجل لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وبشرة خيرا من بشرته وشعرا خيرا من شعره قال وكيف يبدله قال يبدله لحما وشعرا
ودما وبشرة لم يذنب فيها وظاهرهما الكتمان رأسا لكن سيأتي استحباب اعلام الاخوان بالمرض ليعوده فيحملان على كتمام ما به من الشدة كما هو الظاهر
106

من قوله ع في الأول ولا يخبر بما كان فيها اي في الشكاة لمناسبة قوله يصبر عليها وان احتمل العود إلى الليلة وأيضا فقد ورد النص على أن الاخبار بالمرض ليس شكاية وانما هي
كأن يقول ابتليت بما لم يبتل به أحد وشبهه ففي حسن جميل بن صالح عن الصادق ع انه سأل عن حد الشكاة للمريض فقال إن الرجل يقول أحممت اليوم وسهرت البارحة وقد صدق
وليس هذا شكاة وانما الشكوى ان يقول لقد ابتليت بما لم يبتل به أحد ويقول لقد أصابني ما لم يصب أحد أوليس الشكوى ان يقول سهرت البارحة وحممت اليوم
ونحو هذا ويمكن أن يكون الأولى الكتمان رأسا إلى ثلاثة ثم الايذان للعيادة وقد يريده قول الصادق ع في مرسل علي بن أسباط لا يكون عيادة في أقل من ثلاثة أيام
ان كان بمعنى ان لا عيادة في مرض لم يستمر ثلاثة أيام ويستحب عيادته بالاجماع والنصوص الا في وجع العين لنحو قول الصادق ع في مرسل علي بن أسباط الا عيادة في
وجع العين وفي خبر السكوني عنه ع ان أمير المؤمنين ع اشتكى عينه فعاده النبي ص ويستحب ان يؤذن إخوانه بمرضه ليعودوه لقول الصادق ع في حسن ابن سنان ينبغي
للمريض منكم ان يؤذن إخوانه بمرضه فيعودونه فيوجر فيهم ويوجرون فيه فقيل نعم هم يوجرون لممشاهم إليه فكيف يوجر هو فيهم فقال ع باكتسابه لهم الحسنات
فيوجر فيهم فيكتب له بذلك عشر حسنات ويرفع له عشر درجات ويمحى بها عنه عشر سيئات وان يأذن لهم في الدخول عليه للعيادة فقال أبو الحسن ع في خبر يونس
إذا مرض أحدكم فليأذن للناس يدخلون عليه فإنه ليس من أحد الا وله دعوة مستجابة ويستحب لهم تكرير العيادة فعنه صلى الله عليه وآله أغبوا في العيادة واربعوا
الا ان يكون مغلوبا وقال الصادق ع في مرسل علي بن أسباط فإذا وجبت اي العيادة فيوم ويوم لا فإذا طالت عليه ترك وعياله لقول الصادق ع في هذا الخبر فإذا طالت
العلة ترك المريض وعياله ويستحب تخفيف العيادة فعن الصادق ع في مرسل موسى بن قادم تمام العيادة
للمريض ان تضع يدك على ذراعه وتعجل القيام من عنده فان عيادة النوكي أشد على المريض من وجعه وفي خبر عبد الله بن سنان العيادة قدر فواق ناقة أو حلب ناقة الا
مع حب المريض الإطالة فقال أمير المؤمنين ع في خبر مسعدة بن صدقة أن من أعظم العواد اجرا عند الله عز وجل لمن إذا عاد أخاه خفف الجلوس الا ان يكون المريض يحب
ذلك ويريده ويسأله ذلك ويجب الوصية على كل من عليه حق لله أو للناس لوجوب استبراء الذمة كيف أمكن وعنهم عليه السلام الوصية حق على كل مسلم ولعمومه قيل بالوجوب
مطلقا ويستحب الاستعداد للموت وانما يتحقق بذكر الموت كل وقت فعنه ع أكثروا من ذكر هادم اللذات فما ذكر في قليل الا كثره ولا في كثير الا قلله وعنه ع
من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت ويستحب حسن ظنه بربه فقد سبقت رحمته غضبه وهو ارحم به من كل راحم وهو عند ظن عبده به وفي العيون عن الصادق ع
انه سأل عن بعض أهل مجلسه فقيل عليل فقصده فجلس عند رأسه فوجده دنفا فقال أحسن ظنك بالله وفي امالي أبي علي بن الشيخ مسندا عن انس قال قال رسول الله ص
لا تموتن أحدكم حتى يحسن ظنه بالله عز وجل فان حسن الظن بالله ثمن الجنة ويستحب اتفاقا وبالنصوص تلقين من حضره الموت الشهادتين والاقرار بالنبي ص والأئمة (ع)
فقال الصادق ع في خبر أبي خديجة ما من أحد يحضره الموت الا وكل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى يخرج نفسه فمن كان مؤمنا
لم يقدر عليه فإذا حضرتم موتاكم فلقنوه شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ص حتى يموتوا قال الكليني وفي رواية أخرى قال فلقنه كلمات
الفرج والشهادتين ويسمى له الاقرار بالأئمة واحدا بغد واحد حتى ينقطع عنه الكلام وقال أبو جعفر ع في خبر أبي بصير اما لو اني أدركت عكرمة قبل ان تقع النفس
موقعها لعلمته كلمات ينتفع بها ولكني أدركته وقد وقعت النفس موقعها قال أبو بصير قلت جعلت فداك وما ذاك الكلام فقال هو والله ما أنتم عليه فلقنوا
موتاكم عند الموت شهادة ان لا إله إلا الله والولاية واما قولهما ع في خبر ابني مسلم والبختري انكم تلقنون موتاكم عند الموت لا إله إلا الله ونحن نلقن موتانا
محمد رسول الله ص فالظاهر أن معناه انكم تقتصرون على الشهادة الأولى ونحن نلقن الشهادتين ويستحب تلقينه كلمات الفرج ففي حسن الحلبي عن الصادق ع ان رسول الله ص
دخل على رجل من بني هاشم وهو يقضي فقال له قل لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحانه الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما
فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين فقالها فقال رسول الله ص الحمد لله الذي استنقذه من النار وزيد في الفقه وما تحتهن قبل رب العرش
العظيم وسلام على المرسلين بعده وفي خبر القداح عنه ع ان أمير المؤمنين ع كان إذا حضر أحدا من أهل بيته الموت قال له قل لا إله إلا الله الحليم الكريم إلى أن قال
فإذا قالها المريض قال اذهب فليس عليك باس ويستحب نقله إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه غالبا وجمع بينهما ابنا حمزة وسعيد ان تعسر خروج روحه لمضمر
زرارة إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه وخبر ليث المرادي المروي في معرفة الرجال للكشي عن الصادق ع ان أبا سعيد الخدري
كان قد رزق هذا الامر وانه اشتد نزعه فامر أهله ان يحملوه إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه ففعلوا فما ل بث ان هلك وخبر حريز المروي في طلب الأئمة قال كنا
عند أبي عبد الله ع فقال له رجل ان أخي منذ ثلاثة أيام في النزع وقد اشتد عليه الامر فادع له فقال اللهم سهل عليه سكرات الموت ثم امره وقال حولوا فراشه
إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فإنه يخفف عليه ان كان في اجله تأخير وان كانت منيته قد حضرت فإنه يسهل عليه إن شاء الله ويستحب الاسراج عنده كما في
الصباح والوسيلة والمهذب والكافي والمراسم والشرايع والنافع والجامع والتذكرة وفي نهاية الأحكام والسراير والمنتهى ان مات ليلا كما في المراسم والجامع والشرايع والنافع وفي
المقنعة وليس فيها لفظ عنده بل فيها ان مات ليلا في بيت أسرج فيه مصباح إلى الصباح ويمكن ارادتهم ما يعم الموت ليلا والبقاء إليه وأقرب إلى العموم قول النهاية
والوسيلة ان كان بالليل وقول ط والخلاف ان كان ليلا والأوضح قول القاضي ويسرج عنده في الليل مصباح والذي ظفرنا به في الباب خبر سهل عن عثمن بن عيسى عن
عدة من أصحابنا انه لما قبض الباقر ع امر أبو عبد الله ع بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله ع ثم امر أبو الحسن بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله ع حتى اخرج
به إلى العراق ثم لم يدر ما كان وهو مع الضعف حكاية حال ولا اختصاص له بالموت أو بقاء الميت ليلا ولا ببيت الموت بل ولا بالليل قال المحقق في المعتبر فهي ساقطة
لكنه فعل حسن ثم في المقنعة والنهاية والمبسوط والاصباح والجامع والمنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام الاسراج إلى اصباح قال في المعتبر وهو حسن أيضا لأن علة الاسراج
غايتها الصباح ويستحب قرأته القران عنده قبل الموت وبعده للتبرك واستدفاع الكرب والعذاب وخصوصا سورتا يس والصافات قبله فروى أنه يقرأ عند
النازع آية الكرسي وآيتان بعدها ثم اية السخرة ان ربكم الله الذي خلق السماوات إلى آخرها ثم ثلاث آيات من آخر البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض إلي آخرها
ثم تقرأ سوره الأحزاب وعنه ص من قرأ سوره يس وهو في سكرات الموت أو قرئت عنده جاء رضوان خازن الجنة بشربة من شراب الجنة فسقاها إياه وهو
107

على فراشه فيشرب فيموت ريان ويبعث ريان ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء وعنه ص أيما مسلم قرى عنده إذا نزل به ملك الموت سورة يس نزل بكل حرف
منها عشره املاك يقومون بين يديه صفوفا يصلون عليه ويستغفرون له ويشهدون غسله ويتبعون جنازته ويصلون عليه ويشهدون دفنه وعن
سليمان الجعفري انه رأى أبا الحسن ع يقول لابنه القاسم قم يا بني فاقرأ عند رأس أخيك والصافات صفا حتى تستتمها فقرأ فلما بلغ أهم أشد خلقا امن
خلقنا قضى الفتى فلما سجى وخرجوا اقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له كنا نعهد الميت إذا نزل به الموت نقرأ عنده يس والقرآن الحكيم فصرت تأمرنا بالصافات
فقال بابني لم يقرأ عند مكروب من موت الا عجل الله راحته والامر بالاتمام يتضمن القراءة بعد الموت وعن النبي ص من دخل المقابر فقرأ يس خفف عنهم يومئذ
وكان له بعدد من فيها حسنات ويستحب تغميض عينيه بعد الموت للاخبار والصون عن قبح المنظر ودخول الهوام ونفي عنه الخلاف في المنتهى واطباق فيه
كما في كتب الشيخين والمحقق وغيرهم تحفظا من دخول الهوام وقبح المنظر وشد لحييه حذرا من الاسترخاء وانفتاح الفم وللاخبار واقتصر الحلبي وابن إدريس والمحقق و
الشيخ في الاقتصار على الاطباق كما هنا وفي السرائر والارشاد والتلخيص والتبصرة واقتصر في التذكرة ونهاية الأحكام على الشد والشيخان وسلار والقاضي وابنا
حمزة وسعيد والمصنف في المنتهى جمعوا بينهما كما فعلنا وفي المنتهى بعد ذكرهما لا خلاف في استحباب ذلك فيحتملها والشد خاصة لكونه المتأخر ومد يديه إلى
جنبيه ذكره الأصحاب مع مد الساقين ان كانتا منقبضتين وفي المعتبر ولم اعلم في ذلك نقلا عن أهل البيت عليهم السلام ولعل ذلك ليكون أطوع للغاسل وأسهل للدرج
وتغطيته بثوب للتأسي وقول الصادق ع في خبر سليمان بن خالد إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة ونفي عنه الخلاف في المنتهى وفيه ستر عن الابصار وصون عن الهوام
وغيرها وتعجيل تجهيزه للاخبار ولأنه قد يتغير فيعسر نقله وينتهك حرمته ولذا ورد في الخبر انه من كرامته وعليه الاجماع وفي المعتبر والتذكرة ونهاية الاحكام
اجماع العلماء وفي المنتهى ان الشافعي خالف فيه الا انه مع الاشتباه لا بد من التأخير إلى تيقن الموت فيرجع إلى الامارات المفيدة له كالريح كما في خبر علي بن
أبي حمزة عن الكاظم ع وفي التذكرة كاسترخاء رجليه وانفصال كفيه وميل أنفه وامتداد جلدة وجهه وانخساف صدغيه وزيد في غيرها تقلص أنثييه إلى فوق
مع تدلي الجلدة وعن أبي علي من علامته زوال النور من بياض العين وسوادها وذهاب النفس وزوال النبض ويمكن دخول جميع ذلك في التغيير الوارد في قول
الصادق عليه السلام في خبر إسماعيل بن عبد الخالف خمسة ينتظر بهم الا ان يتغيروا وعن جالينوس الاستبراء بنبض عروق بين الأنثيين أو عرق يلي الحالب و
الذكر بعد الغمر الشديد أو عرق في باطن الالية أو تحت اللسان وفي بطن المنخر أو يصبر عليه ثلاثة أيام ان لم يظهر الموت بامارة فإنه إذا لم يظهر امارة الحياة في هذه
المدة فهو ميت بالاخبار وقول الأطباء وفي وجوب الاستقبال به إلى القبلة حالة الاحتضار قولان فالوجوب خيرة المقنعة والمراسم والمهذب والوسيلة والسرائر
والاصباح والشرايع لقول الصادق ع في خبر سليمان بن خالد إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة ولمعاوية بن عمار إذا سأله عن الميت استقبل بباطن قدميه وظاهرهما
التوجيه بعد الموت ولأن النبي صلى الله عليه وآله دخل على هاشمي وهو في السوق فقال وجوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة واقبل
الله عز وجل عليه بوجهه فلم يزل كذلك حتى يقبض وهو امر في واقعة معينة مع أن التعليل الذي فيه قرينة على الاستحباب والاستحباب خيره الخلاف والجامع وظاهر المبسوط والنهاية
والاقتصاد والمصباح ومختصره وحكى عن السيد وغريه المفيد وهو الأقوى للأصل وضعف أدلة الوجوب واحتاط به المحقق في المنال وشرحه خروجا من الخلاف
واستظهار في البراءة وكيفيته عندنا ان يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة بحيث لو جلس لكان مستقبلا كما قال الصادق ع في خبر ذريح
إذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة ولا تجعله معترضا كما يجعل الناس وفي خبر الشعيري يستقبل بوجهه القبلة ويجعل قدميه مما يلي القبلة وللعامة قول
باضجاعه على الأيمن وتوجيهه كما في الدفن وآخران وسع المكان أضجع كذلك والا فكما قلناه ويكره طرح حديد وفي التذكرة أو غيره وفي المنتهى أو شئ يثقل به على بطنه و
في الإشارة على صدره قال الشيخ في التهذيب سمعنا بذلك ذلك مذاكرة من الشيوخ وفي الخلاف انه خلاف اجماع وفي المنتهى انه ينافي الرفق المأمور به للميت ونسب في النافع إلى القبل
وقال أبو علي يضع على بطنه شيئا يمنع من ربوها وفي الذكرى ان صاحب الفاخر امر يجعل الحديد على بطنه ويكره حضور جنب أو حايض عنده للاخبار المعللة بتأذي
الملائكة وفي المعتبر قال به أهل العلم والتعليل يفيد اختصاص الكراهية بما قبل الموت حال الاحتضار كما في الكتاب والتلخيص ونهاية الأحكام وغيرها من الاخبار
ما نص على كراهيته عند التلقين وجواز ان يليا غسله وفي المقنع والهداية انه لا يجوز حضورهما عند التلقين وقد يرد اشتداد الكراهية
الفصل الأول في الغسل وفيه مطلبان
الأول الفاعل والمحل وانما جمعهما في مطلب لاستثناء اختلاف المحل اختلاف الفاعل يجب على كل مسلم عالم بالحال متمكن
كسائر التكاليف على الكفاية اجماعا تغسيل الميت المسلم عدا من يأتي استثناؤه ومن هو بحكمه وان كان سقطا له أربعة أشهر بشهادة التجربة بحيوته ونحو قول
الصادق عليه السلام في خبر زرارة السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل ولا نعرف فيه خلافا الا من العامة لكن في خبر يونس الشيباني عن الصادق عليه السلام إذا مضت
الخمسة أشهر فقد صارت فيها الحياة ولذا يظهر التردد من الذكرى وإذا غسل كفن ودفن كما في المبسوط والنهاية والمراسم والجامع والمقنعة والمنتهى والتبصرة والارشاد
والتلخيص ويقتضيه التذكرة ونهاية الأحكام وفي السرائر والشرايع انه يلف في خرقة وفي الخمسة الأول انه يحنط وهو ظاهر الارشاد والتلخيص وروى عن الرضا عليه السلام مع التكفين
والدفن أو كان بعضه اي المسلم أو السقط إذا كان فيه عظم قال في المنتهى بغير خلاف بين علمائنا ويدل عليه نحو ما تسمعه من الاخبار في العظام وانه يغسل
متصلا بالجملة فكذا منفصلا ولا فرق فيه بين المبان من حي ومن ميت وفاقا لصريح السرائر والمنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام وس وعموم الكتاب ونحوه و
قضية كلامي النهاية والمبسوط وخلافا للمعتبر استنادا إلى كونه من جمله لا تغسل قال في التذكرة ويمنع التعليل لان القطعة ميتة وكل ميت يغسل والجملة يغسل لو ماتت
وهل العظم المجرد كذلك وجهان من الدوران وقول الكاظم عليه السلام لأخيه في الصحيح في الرجل يأكله السبع أو الطير فيبقى عظامه بغير لحم قال يغسل ويكفن و
يصلى عليه ويدفن وقول الباقر عليه السلام في خبر خالد بن ماد القلانسي فيمن يأكله السبع أو الطير فيبقى عظامه بغير لحم قال يغسل ويكفن ويدفن وان لم
يتضمنا الا جميع العظام فإن كان عظم منها بعض من جمله يغسل ولا فرق بين الاتصال والانفصال للاستحباب مع أن الظاهر تفرقها وهو خيره الشهيد ومن ضعف
الدوران وعدم تنجس العظم بالموت الا بنجاسة عرضية بمجاورة اللحم ونحوه واحتمال يغسل في الخبرين التخفيف من الغسل للنجاسة العرضية ثم أكثر العبارات
108

وان لم ينص على لفظ التغسيل للقطعة ذات العظم بل بين الغسل والاحتمال له لكن الظاهر أنهم أرادوا به التغسيل كما هو نص الكتاب والتلخيص والارشاد والسرائر
والجامع فإنها نجسة العين فلا يفيدها مجرد الغسل طهارة وكما يغسل يكفن كما في المقنعة والمبسوط والنهاية والسرائر والنافع والجامع والمراسم والمنتهى والارشاد
والتلخيص والتبصرة لنحو الخبرين فان أريد به المعهود للميت فيجب القطع الثلاث على المشهور وان لم يكن بتلك الخصوصيات واحتمل اختصاص وجوبها بما يناله الثلث
عند الاتصال بالكل فإن كان مما يناله اثنتان منها لف في اثنتين وان كان مما لا يناله الا واحدة لف في واحدة وفي الشرايع والسراير والتذكرة ونهاية الاحكام
انه يلف في خرقة فكأنهما حملا عليه التكفين وهو الظاهر وهل يخيط قال الشيخان وسلار نعم في التذكرة هو حسن ان كان أحد المساجد وجوبا والا فلا ونحوه في
نهاية الأحكام قلت ولعله المراد واما دفنه فلا شبهة فيه وان لم يصرح به كثير من الأصحاب ولو خلا من العظم أو كان للسقط أقل من أربعة أشهر لفا في خرقة
ودفنا من غير غسل اما لف السقط فذكره المفيد وسلار والقاضي والكيدري والمحقق في النافع والشرايع وكلام الشيخ وغيره خالي عنه كمكتوب أبي جعفر ع لمحمد بن
الفضيل واما لف القطعة الخالية من عظم فذكره المحقق في الكتابين وحكاه في المعتبر عن سلار ولم يرتضه للأصل وتبعه الشهيد في الحكاية وعبارة ما
عندنا من نسخ المراسم كذا يدفن من غير غسل ولا كفن ولا حنوط ولا صلاة وقطع المصنف في كتبه بما هنا من لفهما وحكم ما فيه الصدر والصدر وحده حكم الميت في
التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن كما في المبسوط والنهاية والمراسم والسرائر والشرايع والنافع وان لم يذكر الدفن في الثلاثة الأول ويعطيه كلام المقنعة
وف والوسيلة والمعتبر لذكرهم الصلاة المستلزمة ظاهرا لسائر الأحكام ثم الذي في السرائر والنافع ما فيه الصدور حسب في ويه وط والوسيلة موضع الصدر وفي ف
وإذا وجد قطعة من ميت فيه عظم وجب غسله وان كان صدره وما فيه القلب وجب الصلاة عليه وفي الجامع ان قطع بنصفين فعل بما فيه القلب كذلك يعني الغسل
والكفن والصلاة ولم يذكر غير ذلك ويمكن اتحاد الكل في المعنى فان القلب في تجويف الصدر فمن ذكر الصدر احتمل إرادة المشتمل على القلب ومن ذكر ما فيه القلب احتمل
إرادة الصدر وإن لم يشتمل عليه ويحتمله الاخبار المتضمنة له أيضا وأما الصدر وما فيه الصدر أي العضو المشتمل عليه فالظاهر اتحد حكمها والظاهر أن موضع الصدر
غير خارج عنهما وأجاد المحقق في المعتبر حيث أوجب الصلاة لما فيه القلب أو الصدر واليدين أو لعظام الميت جميعها لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يأكله
السبع أو الطير فيبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به قال يغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن وإذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه قلبه ونحوه في القلب
مرفوع البزنطي ومرسل عبد الله بن الحسين عن الصادق ع وخبر القلانسي عن الباقر ع ولقول الصادق ع في خبر الفضيل بن عثمن الأعور في القتيل ديته على من وجد
في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه وقول الباقر عليه السلام في حسن بن مسلم إذا قتل قتيل فلم يوجد الا لحم بلا عظم لم يصل عليه وان وجد عظم بلا لحم
صلى عليه قال المحقق ولأن الصلاة ثبتت لحرمة النفس والقلب محل العلم وموضع الاعتقاد الموجب للنجاة فله مزية على غيره من الأعضاء وزيد في التذكرة ونهاية الاحكام
انه منه ينبت الشرائين السارية في البدن وهو الرئيس على الأعضاء فكأنه الانسان والظاهر أن عظام الصدر واليدين الخالية من اللحم يصلي عليه ولذا يصلي على جميع
العظام ولم أظفر بخبر في الصدر وحده ولم يذكر الصدوقان في الرسالة والمقنع الا الصلاة على العظام وقالا ان كان الميت اكله السبع فاغسل ما بقي منه وان لم يبق
منه الا عظام جمعتها وغسلتها وصليت عليها ودفنتها وفي نهاية الأحكام تصلي على الصدر والقلب أو الصدر وحده عند جميع علمائنا وفي التذكرة يصلي على البعض الذي
فيه الصدر والقلب والصدر نفسه عند علمائنا وفي الذكرى ان بعض الصدر والقلب ككلهما لكونه من جملة تجب غسلها منفردة وقال أبو علي لا يصلي على عضو
الميت والقتيل الا ان يكون عضوا تاما بعظامه أو يكون عظما مفردا ويغسل ما كان من ذلك لغير الشهيد وقوله أو يكون عظما مفردا كقوله ع في خبر ابن مسلم
وان وجد عظم بلا لحم يحتمل مجموع العظام ويوافقه في العضو التام قول الصادق عليه السلام في مرسل البرقي إذا وجد الرجل قتيلا فان وجد له عضو تام صلى عليه ودفن
وان لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن وحمل في التذكرة على الصدر لاشتماله على ما لا يشتمل عليه غيره وما في المعتبر عن علي بن المغيرة قال بلغني ان أبا جعفر عليه السلام
قال يصلي على كل عضو رجلا كان أو يدا والرأس جزء فما زاد فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصل عليه وهما مع القطع معارضان بقول الصادق ع في خبر طلحة بن
زيد لا يصلي على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا فإذا كان البدن فصل عليه وان كان ناقصا من الرأس واليد والرجل وقول الكليني روى أنه لا يصلي على الرأس
إذا أفرد من الجسد ولا باس بالاستحباب كما في المنتهى وفي الحنوط كما في النهاية والمبسوط والمراسم اشكال من اختصاصه بالمساجد ومن اطلاق الأصحاب انه كالميت في احكامه كذا في التذكرة
ونهاية الأحكام وفيه بعد التسليم انه مع وجود محل الحنوط لا اشكال في وجوبه وهو مراد الشيخ وسلار ومع
الفقد لا اشكال في العدم وأولى الناس بالميت في
احكامه كلها أولاهم بميراثه كما في النهاية والمبسوط والمهذب والوسيلة والمعتبر وفي الجامع فيما عدا التلقين الأخير والسرائر في غير الغسل لقوله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم
أولى ببعض ولثبوت حق الميت عليه بالرحم والإرث فمن أداء حقوقه وصلته اشتغاله بأحكامه فإنها كلها اكرام له وإعانة ولأنه لما كان أخص به من غيره كان أشد
اجتهادا في فعل ما ينبغي على الوجه الأكمل وأكثر احتراما واكراما له وكان أبصر لعيوبه واستر لها ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث يغسل الميت أولى الناس به
قال المحقق وغياث تبرى لكنه ثقة وفي خبر السكوني إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها ان قدمه ولي الميت والا فهو غاصب و
قول الصادق عليه السلام في مرسل البزنطي وابن أبي عمير يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يجب وفي خبر يحيى بن عبد الله ما على أهل الميت منكم ان يدرؤا
عن ميتهم لقاء منكر ونكير قال كيف يصنع قال عليه السلام إذا أفرد الميت فليتخلف عنده أولى الناس به الخبر وفي خبر محمد بن عجلان فإذا أدخلته إلى قبره فليكن
أولى الناس به عند رأسه وليحسر عن خده وليلصق خده بالأرض وليذكر اسم الله وليتعوذ من الشيطان وليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد و
المعوذتين وآية الكرسي وليقل ما يعلم ويسمعه تلقينه شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ص ويذكر له ما يعلم واحدا واحدا وفي صحيح زرارة
إذا سأله عن القبر كم يدخله قال ذلك إلى الولي ان شاء ادخل وترا وان شاء شفعا وإذا تعدد الأولياء فيأتي مراتبهم في الأولوية قال الشهيد ولو امتنع
الولد ففي اجباره نظر من الشك في أن الولاية هل هي نظر له أو للميت وليس في المقنع والمقنعة والخلاف الا أولوية الولي في الصلاة وفي المراسم والغنية وجمل
السيل والاصباح فيها وفي نزول القبر وفي جمل الشيخ والنافع والتلخيص والتبصرة فيها وفي التلقين الأخير وفي الاقتصار والمصباح ومختصره ونهاية الاحكام
109

في الثلاثة وفي الهداية في الغسل ونزول القبر وفي الشرايع والارشاد في الغسل والصلاة والتلقين الأخير وقد يظهر من (في) ان لا أولوية والزوج أولى بزوجته
من كل أحد لقول الصادق ع في خبر اسحق الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها قال المحقق ومضمون الرواية متفق عليه وخبر أبي بصير سأله ع المرأة تموت من أحق
بالصلاة عليها قال زوجها قال الزوج أحق من الأب والولد والأخ قال نعم ويغسلها وحمل ما ورد بخلافهما على التقية وإذا كان الأولياء رجالا ونساء
كان الرجال أول يمن النساء كما في المعتبر وفي المبسوط والسرائر في الصلاة وفي الشرايع فيها وفي الغسل لكونهم أعقل وأقوى على الأمور وابصر بها ولا يغسل الرجل
عاريا الا رجل أو زوجته للاجماع والاستصحاب والاخبار واما جواز تغسيل زوجته له عاريا فيأتي الخلاف فيه كما يأتي الكلام في تغسيل ذات محرم عنه
له عاريا وكذا المرأة انما يغسلها عارة زوجها أو امرأة والمطلقة رجعيا زوجة كما في المعتبر والتذكرة والسراير والذكرى وتردد في المنتهى وفي الذكرى انه لا عبرة بانقضاء
عده الوفاة عندنا بل لو نكحت جاز لها تغسيله وان بعد الفرض قلت قال الصادق في صحيح زرارة فيمن يموت وليس معه الا النساء يغسله امرأته لأنها منه في عدة وإذا ماتت
لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة وفي صحيح الحلبي المرأة تغسل زوجها لأنه إذا ماتت كانت في عدة منه وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها وملك اليمين غير المزوجة
كالزوجة ان لم يتبعض أم ولد كانت أم لا وفاقا للمعتبر في أم الولد للاستصحاب ولبقاء علاقة الملك من الكفن والمؤنة والعدة مع ما كان بينهما من الاستمتاع
ما بين المتزاوجين ولايصاء علي بن الحسين عليهما السلام ان يغسله أم ولد له على ما في خبر إسحاق بن عمار عن الصادق ع ولا يمنع انقطاع العصمة بالموت كما لا يمنع في الزوجة
وخلافا له في غيرها بناء على انتقال ملكها إلى غيره إذا مات السيد وهو يعطي الجواز باذن من انتقلت إليه وتوقف في المنتهى والسراير والنهاية والتذكرة من ذلك مع أنه
لم يكن بينهما من الاستمتاع ما بينه وبين أم الولد ومن الاستصحاب ولا ينفيه الانتقال كما لا ينفيه عتق أم الولد ولو كانت عند موتها أو موت سيدها مزوجة و
منها المعتدة من الزوج كما في نهاية الاحكام والتذكرة فكالأجنبية أم ولد كانت أم غيرها والفرق بينها وبين الزوجة إذا تزوجت بعده ظاهر لانتفاء العصمة
بينهما هنا في الحياة بخلافها في الزوجة ويغسل الخنثى المشكل محارمه من الرجال أو النساء من وراء الثياب للضرورة وفى السراير عن أبي علي انه يغسله أمته وهو
جيد على خيرة الكتاب وفي المهذب انه يؤمم ولا يغسل وان لم يكن له ذو رحم محرم ولا أمة ففي التذكرة دفنه من غير غسل وفي المنتهى جواز صب كل من الرجل والمرأة الماء
من فوق الثياب وعن الشافعية قول بشراء أمة من مالها وان لم يكن له مال فمن بيت المال وآخر بجواز تغسيل الرجال والنساء له استصحابا لما في الصغر وضعفهما
واضح وان اعتبرنا عدد الأضلاع أو القرعة فلا اشكال ولو مات رجل وفقد الرجل المسلم وذات الرحم وكان كافرا أمرت الأجنبية الكافر بان يغتسل ثم يغسله غسل
المسلمين ولو كان امرأة وفقدت المسلمة وذو الرحم وكانت كافرة امر الأجنبي الكافرة بالاغتسال والتغسيل كما في النهاية والمقنعة والمبسوط والمراسم والوسيلة والشرايع
ونسب في التذكرة إلى علمائنا الخبر زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام انه إلى رسول الله ص نفر فقالوا ان امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم فقال كيف
صنعتم بها فقالوا صببنا عليها الماء صبا فقال ما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها قالوا لا قال أفلا تيمموها وخبر عمار سأل الصادق ع عن مسلم ليس معه مسلم
ولا مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة قال يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطروه عن المسلمة تموت وليس معها مسلمة
ولا مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون قال تغتسل النصرانية ثم تغتسلها ولاختصاصهما باهل الكتاب قصر ابن سعيد الحكم عليهم واغتسال
الكافرين أو الكافرة تعبد أو لزوال النجاسة العرضية وخيرة المعتبر الدفن من غير غسل الضعف الخبرين وعدم اعتبار نية الكافر وهو ظاهر الجامع لنسبة الحكم فيه
إلى رواية ضعيفة وفي الذكرى للتوقف فيه مجال لنجاسة الكافر في المشهور فكيف يفيد غيره الطهارة وفي المنتهى عن العامة الدفن بغير غسل لأنه عبادة لا يصح من
الكافر والجواب بالمنع أي منع كل من المقدمتين قلت إذا كان المسلم أو المسلمة يصب الماء وينوي لم يبق اشكال في الوجوب والصحة وان لم يكن خبر غاية الأمر تنجس
الميت نجاسة عرضية بمباشرة الكافر بعد التغسيل في الكثير أو الجاري وعنده في القليل ويمكن ان يكون ما ذكروه من أمر المسلم أو المسلمة إشارة إليه كما احتمل مثله
الشهيد فقال الظاهر أنه لتحصيل هذا الفعل لا انه شرط لخلو الرواية منه وللأصل الا ان يقال ذلك الامر يجعل فعل الكافر صادرا عن المسلم لأنه آله له ويكون المسلم بمثابة
الفاعل فيجب النية منه وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده قبل الدفن اشكال من الامتثال المقتضي للاجزاء وخصوصا إذا لم يجعله عبادة بل إزالة نجاسة أو
صححناه من الكافر كالعتق كما أشار إليه في المنتهى ومن ارتفاع الضرورة المجيزة له وعدم وقوع الغسل الصحيح حقيقة بناء على عدم صحته من الكافر كما ينتقض التيمم بالتمكن
من الماء لعدم ارتفاع الحدث وهو خيرة التذكرة ونهاية الأحكام والذكرى والبيان ولذي الرحم المحرم نسبا أو رضاعا أو مصاهرة تغسيل ذات الرحم من وراء الثياب
مع فقد المسلم وبالعكس مع فقد المسلم للاستصحاب والاخبار والظاهر انتفاء الخلاف فيه ونسب في التذكرة إلى علمائنا واما وجوب الكون من وراء الثياب فهو المشهور للاخبار
وان جاز اللمس والنظر في الحياة وظاهر الكافي والغنية والاصباح العدم للأصل وقول أمير المؤمنين ع في خبر زيد إذا كان معه نساء ذوات محرم يورنه ويصببن
عليه الماء صبا ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه واحتمال الاخبار الاحتياط كما قال في الذكرى محافظة على العورة والاستحباب وبعضها ما يستر العورة خاصة وفي
المعتبر ان المرأة عوره فيحرم النظر إليها وانما جاز مع الضرورة من وراء الثياب جمعا بين التطهير والستر وهو مبنى على حرمة نظر المحرم إلى الجسد عاريا كما يصرح به المصنف
في اخر حد المحارب واما الاختصاص بحال الضرورة فهو ظاهر الأكثر وصريح المعتبر محتاط المبسوط لعموم نحو قول أبي جعفر ع في خبر أبي حمزة الثمالي لا يغسل الرجل المرأة الا
ان لا يوجد امرأة والأقرب العدم كما في السرائر والمنتهى والتلخيص للأصل وعموم صحيح منصور سال الصادق عليه السلام عن الرجل يخرج ومعه امرأته يغسلها قال نعم
وأخته ونحو هذا يلقى على عورتها خرقة ولكل من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا كما في المراسم والسرائر والإشارة والمعتبر وظاهر المبسوط والخلاف وجمل السيد وحكي
عنه في شرح الرسالة والجعفي وأبي علي وفي المختلف عن أكثر كتب الشيخ وفيه وفي التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام عن الأكثر ودليله الأصل والعمومات والاخبار الناطقة
بتغسيل أمير المؤمنين ع فاطمة عليها السلام وان عللته بكونها صديقة ولم يكن يغسلها الا صديق وما تقدم من وصية زين العابدين عليه السلام ان شئت وفحوى حسن
حريز عن ابن مسلم سأله عن الرجل يغسل امرأته قال نعم انما يمنعها أهلها تعصبا وقول الصادق ع في صحيح ابن سنان لا بأس بذلك انما يفعل ذلك كراهية ان
ينظر زوجها إلى شئ يكره منها وان وقع السؤال فيه عن النظر إلى الزوجة وتغسيلها إذا لم يكن من يغسلها خلافا للتهذيب والاستبصار والغنية فاشتراط؟
110

فيها على الاضطرار ولعموم نحو خبر الثمالي وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل وتعليل تغسيل علي فاطمة ع
بكونها صديقة وفي بعض الأخبار بأنها زوجته في الدنيا والآخرة والكل ضعيف وهل يغسل كل منهما صاحبه مجردا ظاهر النهاية والمبسوط المنع وهو خيرة المنتهى و
صريح التهذيب ان الأفضل كونه من وراء الثياب وصريح الاستبصار استحبابه في تغسيل المرأة زوجها والوجوب في العكس وصريح نهاية الأحكام جوازهما مع التجريد
وكذا في الجامع انه يجوز نظر كل منهما إلى الآخر بعد الموت سوى العورة وعندي الأحوط ان لا يغسل الرجل زوجته الا من وراء الثياب لتظافر الاخبار به وفي صحيح الحلبي
عن الصادق عليه السلام لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ منها ولا يعارضها مضمر الشحام فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها لجواز ان يراد بها جسدها كله نعم سال ابن مسلم في الصحيح
الباقر عليه السلام عن امرأة توفيت أيصلح لزوجها ان ينظر إلى وجهها ورأسها قال نعم واما العكس فالأصل يجوز التجريد ولم أظفر بما يعارضه وخبر عبد الرحمن بن أبي
عبد الله سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء (هل تغسله النساء) فقال تغسله المرأة أو ذات محرمة وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب لا ينص
على شئ ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجردة كما في النهاية والمهذب والسرائر والنافع اختيارا كما في س للأصل من غير معارض وأطلق المصنف في كتبه وظاهر النهاية و
السرائر القصر على الضرورة وليس فيهما التصريح بالتجريد من الثياب وكذا المرأة يغسل ابن ثلاث سنين مجردا كما في تلك الكتب والجامع والوسيلة والمعتبر اختيارا
كما في الأخير والتذكرة ونهاية الأحكام وس وصريح النافع وظاهر النهاية والسرائر والوسيلة القصر على الضرورة لكن في المعتبر قولنا في الأصل مع التعذر يريد به الأولى لا
التحريم واشترط في المبسوط والاصباح والشرايع في كل من الصبي والصبية القصور عن ثلاث سنين ولا تعرض فيها للاختيار والاضطرار الا في المبسوط فاشترط الاضطرار في
الصبية ونص فيه على جواز غسلهن الصبي مجردا إذا لم يكن له ثلاث وفي الشرايع على غسلهم مجردة الصبية مجردة إذا كانت كذلك ولعله يستلزم العكس بالأولى وقسم ابن حمزة
الصبي إلى ابن ثلاث وابن أكثر والمراهق قال فالأولى تغسله النساء مجردا من ثيابه والثاني تغسله من فوق ثيابه والثالث يدفن من غير غسل والصبية قسمين فقال إن
كانت صبية لها ثلاث سنين غسلها الأجنبي من فوق ثيابها وان كانت لأكثر من ذلك دفنوها من غير غسل ونحوه ابن سعيد الا انه لم يذكر المراهق وكذا ابن عمه في
المعتبر فرق بين الصبي والصبية بجواز تغسيلهن ابن ثلاث مجردا اختيارا دون العكس لكن لم يصرح بجوازه من وراء الثياب وعلل الفرق بان الشرع اذن في اطلاع النساء
على الصبي لافتقاره إليهن في التربية وليس كذلك الصبية والأصل حرمة النظر قلت وقد يريده خبر عمار عن الصادق عليه السلام انه سئل عن الصبي تغسله امرأة قال انما
يغسل الصبيان النساء وعن الصبية تموت ولا يصاب امرأة تغسلها قال يغسلها رجل أولى الناس بها ووجد اننا خبرا بتغسيلهن ابن ثلاث سنين دون عكسه وهو خبر
ابن نمير سأل الصادق عليه السلام عن الصبي إلى كم تغسله النساء فقال إلى ثلاث سنين وكأنهم اختلفوا في معناه من دخول الغاية أو خروجها فلذا اختلفوا في اعتبار الثلاث
أو ما دونها واما خبر الخمس سنين فتسمع ما فيه لكن لا اعرف ما ادعاه من أصل حرمة النظر وفي المقنع وإذا ماتت جارية في السفر مع الرجال فلا تغسل وتدفن كما هي بثيابها
ان كانت بنت خمس سنين وان كانت بنت أقل من خمس سنين فلتغسل ولتدفن وفي المقنعة فان مات صبي مسلم بين نسوة مسلمات لا رحم بين واحدة منهن وبينه وليس معه رجل
وكان الصبي ابن خمس سنين غسله بعض النساء مجردا من ثيابه وان كان ابن أكثر من خمس سنين غسلنه من فوق ثيابه وصببن عليه الماء صبا ولم يكشفن له عورة ودفنه
بثيابه بعد تحنيطه بما وصفناه وان ماتت صبية بين رجال مسلمين ليس لها فيهم محرم وكانت بنت أقل من ثلاث سنين جردوها وغسلوها فان كانت لأكثر من ثلاث
سنين غسلوها في ثيابها وصبوا عليها الماء صبا وحنطوها بعد الغسل ودفنوها في ثيابها وكأنه لم يتعرض لابنه ثلاث لندرة الفرض ولعله عنده كابنته الأكثر
ونحوها في المراسم لكن فيه التصريح بكون تغسيل ابنة الثلاث بالثياب وفي التهذيب مرسا عن محمد بن أحمد بن يحيى قال روى في الجارية تموت مع الرجل فقال إذا كانت
بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل يعني انها لا تغسل مجردة من ثيابها قال المحقق والرواية
مرسلة ومتنها مضطرب فلا عبرة بها ثم لا يعلم القائل
وفي الفقيه عن جامع محمد بن الحسن إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل وان كانت أقل من خمس غسلت وانه ذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق (ع)
وفي الذكرى واسند الصدوق في كتاب المدينة ما في الجامع إلى الحلبي عن الصادق (ع) قلت والظاهر السقوط من قلم الشيخ أو غيره وقال ابن طاوس ما في التهذيب من لفظ أقل وهم
وفي التذكرة والمنتهى ان العلماء أجمعوا على جواز تغسيل النساء الصبي قال في التذكرة جردا وان كان أجنبيا اختيارا أو اضطرارا قال فيهما لكن اختلفوا في تقديره
وفي التذكرة وكذا للرجل غسل الصبية اجماعا منا لكن اختلف في التقدير وفي نهاية الأحكام للنساء غسل الطفل مجردا من ثيابه اجماعا وان كان أجنبيا اختيارا
واضطرارا لكن اختلف في تقديره وكذا يغسل الرجل الصبية عند جميع علمائنا إذا كانت بنت ثلاث سنين مجردة وان كانت أجنبية واختار في الكل التقدير
فيهما بثلاث سنين لأنه وفاق وما فوقها الأولى اتباع عموم الأوامر فيها قلت انما أفاد ما رأيناه من الأوامر بان لا يغسل الرجل الا رجل والمرأة الا امرأة
والطفل خارج عن مفهوم الاسمين فإذا جاز النظر واللمس في الحياة استصحب إلى وجدان معارض ويجب تغسيل كل مظهر للشهادتين وان كان مخالفا للحق عدا
الخوارج والغلاة كذا في السراير والارشاد أيضا ولم أر موافقا له على التنصيص في وجوب تغسيل المخالف ونص المفيد على الحرمة لغير تقية وهو الوجه عندي إذا
قصد اكرامه لنحلته أو لاسلامه وحينئذ لا استثناء لتقية أو غيرها ومن التقية هنا حضور أحد من أهل نحلته فان الغسل كرامة للميت ولا يصلح لها غير المؤمن
وانما يجب إذا حضر أحد من أهل نحلته لئلا يشيع عندهم انا لا نغسل موتاهم فيدعوا ذلك إلى تعسر تغسيلنا موتانا أو تعذره ويمكن تنزيل الوجوب الذي
قال المصنف عليه وان أراد الظاهر فلعله استند إلى العمومات كقولهم ع غسل الميت واجب ومضمر أبي خالد اغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شئ الا
ما قتل بين الصفين وضعفه واضح وفي؟ والمهذب ان المخالف لا يغسل وفي الشرايع جوازه للأصل وفي المبسوط والنهاية والجامع كراهته ولا خلاف بين القولين
بالجواز والحرمة إذا نزلت الحرمة على ما ذكرناه ولا ينافيه استثناء التقية لجواز ان يكون للدلالة على المراد وبالجملة فجسد المخالف كالجماد لا حرمة له عندنا
فان غسل كغسل الجمادات من غير إرادة اكرام لم يكن به بأس وعسى يكون مكروها لتشبيهه بالمؤمن وكذا ان أريد اكرامه لرحم أو صداقة ومحبة وان أريد اكرامه لكون
اهلا له لخصوص نحلته أو لأنها لا يخرجه عن الاسلام والناجين حقيقة فهو حرام وان أريد اكرامه لاقراره بالشهادتين احتمل الجواز واما استثناء الخوارج والغلاة
فللحكم بكفرهم والاتفاق على أن الكافر لا يغسل كما في التذكرة الذكرى وكذا كل من حكم بكفره ممن أنكر شيئا من ضروريات الدين مع علمه بكونه منها وكذا الاجماع والنصوص
111

على استثناء الشهيد ولم يستثنه لعروض المنع من غسله وهو المقتول في الجهاد مسلما أو بحكمه من الأطفال والمجانين بين يدي الامام كما في المقنعة والمراسم والشرايع أو نائبه
كما في الخلاف والنهاية والسرائر والوسيلة والمهذب ولجامع والمنتهى والمراد بالامام ما يعم النبي ص أو في كل جهاد حق كما في المعتبر والغنية والإشارة وظاهر الكافي واحتمل
في التذكرة ونهاية الأحكام ورجح في الذكرى لعموم الشهيد ويمنع وقول الصادق ع في حسن أبان بن تغلب الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل ومضمر
أبى خالد اغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شئ الا ما قتل بين الصفين وفي عمومه نظر ولأصل البراءة من التغسيل وفيه ان الأصل في موتى المسلمين
وجوبه ثم انما يستثنى الشهيد ان مات في المعركة فان نقل منها وبه رمق وانقضى الحرب وبه رمق غسل لأنه لم يمت بين الصفين ولنحو قول الصادق ع في خبر
أبان بن تغلب الا ان يكون به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط وفي حسنه الا ان يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد فان يغسل ويكفن ويحنط وظاهرهم
وغيرهما انه يكفي في وجوب التغسيل ادراكه حيا وان لم ينقض الحرب ولا نقل من المعرفة كما في المهذب والذكرى وكأنه بمعناه قول المفيد والمقتول بين يدي امام المسلمين
إذا مات من وقته إلى أن قال وان لم يمت في الحال وبقي ثم مات بعد ذلك غسل وكفن وحنط وفي المنتهى لو جرح في المعركة ومات قبل ان ينقضي الحرب ينقل عنها
فهو شهيد قاله الشيخ وهو حسن لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال يوم أحد من ينظر ما فعل سعد بن الربيع قال رجل انا انظر لك يا رسول الله فنظر فوجده
جريحا به رمق فقال له ان رسول الله ص امرني أن انظر في الاحياء أنت أم في الأموات فقال انا في الأموات فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله عني السلام ثم قال له لم
أبرح ان مات ولم يأمر النبي صلى الله عليه وآله بتغسيل أحد منهم انتهى فالشهيد ان مات في المعركة أو قبل ادراكه حيا صلى عليه عندنا ودفن في غير غسل
ولا كفن ان لم يكن غازيا بمعنى انه لا يجوز نزع ثيابه وابدالها بالكفن اما الزيادة على الثياب فلا بأس كما في حسن زرارة وإسماعيل بن جابر عن أبي جعفر ع ان النبي ص
دفن حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها وزاده بردا ويأتي استثناء ما ينزع عن الشهيد فإن كان عاريا أو جرد كفن وجوبا خاصة اي من غير غسل كما في
خبر أبان بن تغلب عن الصادق ع ان النبي ص كفن حمزة لأنه جرد ويؤمر وجوبا كما هو صريح سلار وابن إدريس وظاهر الأكثر وفيه نظر كما في الذكرى للأصل عدم انتهاض
الدليل عليه من وجب قتله قودا أو حدا بالاغتسال قبله ثلاثا على اشكال من اطلاق النص والفتوى وعهدة الوحدة في أغسال الاحياء واصل البراءة ومن أن
الظاهر أن غسل الميت يقدم عليه وهو مقرب نهاية الأحكام أو التكفين والتحنيط قال الصادق ع في خبر مسمع المرجوم والمرجومة يغتسلان ويتحنطان ويلبسان الكفن
قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما والمقتص منه بمنزلة ذلك يغتسل ويتحنط أو يلبس الكفن ويصلي عليه ونحوه ارسل في الفقيه عن أمير المؤمنين ع وهما ضعيفان
لكن قال المحقق غير أن الخمسة أفتوا بذلك واتباعهم ولم اعلم لأصحابنا فيه خلافا ولا طعن بالارسال مع العمل كما لا حجة في الاسناد المفرد وان اتصل فإنه كما لا يفيد
العلم لا يفيد العمل انتهى واقتصر الأكثر ومنهم المصنف في المنتهى والنهاية على ما في الخبرين من المرجوم والمقتول قودا واقتصر المفيد وسلار على الأخير والتعميم خيرة الشرايع
والجامع واستظهره الشهيد للمشاركة في السبب والأقرب العدم كما في المنتهى لكونه قياسا وليس في ظاهر ذكر التكفين وفي الجامع التحنط وفي الخلاف والشرايع شئ منها والظاهر
الاختصار ويجزى ما فعله في حياته عنه بعد القتل كما في الخلاف والمبسوط والمهذب والشرايع والمعتبر ونفى فيه الريب عنه وعن محمد بن قيس الثقة عن أبي جعفر ع ان رجلا اتى أمير المؤمنين (ع)
فقال إني زنيت فطهرني إلى أن ذكر انه ع رجمه فلما مات أخرجه فصلى عليه ودفنه فقالوا يا أمير المؤمنين لم لا تغسله قال قد اغتسل بما هو منه طاهر إلى يوم القيامة قال في
الذكرى لا يضر تخلل الحدث بعده يعني الأصغر للامتثال وفي أثنائه يمكن مساواته لغسل؟ الجنابة ويؤيده قول المفيد فيغتسل كما يغتسل من الجنابة وفي
تداخل باقي الأغسال فيه نظر من فحوى الأخبار السابقة كما في خبر زرارة عن الباقر عليه السلام في الميت جنبا يغسل غسلا واحدا يجزي للجنابة ولغسل الميت لأنهما
حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة انتهى والاجزاء إذا قتل بالسبب الذي اغتسل لأنه يقتل بسببه فلو اغتسل ثم مات حتف أنفه أو قتل بسبب آخر لم يجزي كما قطع
به في الموت حتف أنفه في التذكرة ونهاية الأحكام لعموم الامر بتغسيل الموتى واصل عدم الاجزاء خرج ما قطعنا بخروجه ويظهر من الأحكام الاستشكال في القتل بسبب
آخر لاستشكاله فيمن وجب قتله لزنا فاغتسل ثم حضر ولى؟ القصاص وطالب به هل يغتسل ثانيا الكن قرب الاغتسال ولو مات رجل مسلم وفقد المسلم والكافر الذي يؤمر
بتغسيله فيغسله ذات رحم والزوجة ولعله عمم ذات الرحم لها مجاز أو تركها لدلالة ذكرها والكافر على فقدها دفن بغير غسل وفاقا للمقنع والنهاية والمبسوط والمهذب
والوسيلة والجامع والشرايع والاصباح والمعتبر وفيه انه المشهور ونسب في التذكرة إلى علمائنا وبه صحيحا ابن أبي يعفور وأبى الصباح وخبر الشحام عن الصادق (ع) واستدل
أيضا بأصل حرمة اللمس والنظر وانما يتم مع التجريد وهل يؤمم في التذكرة ونهاية الأحكام لا ويعطيه كلام المعتبر ونسب في التذكرة إلى علمائنا وظاهر في؟ وموضع من التهذيب غسله من
وراء الثياب وجعله ابن زهرة أحوط قال الشيخ من غير مماسة شئ من أعضائه والآخران وهن مغمضات وبه خبر زيد عن آبائه عن أمير المؤمنين ع قال إذا مات الرجل في
السفر ليس له فيهن امرأة ولا ذات محرم يوزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه بأيديهن ويطهرنه وخبر جابر عن الباقر عليه السلام
فيمن مات ومعه نسوة وليس معهن رجل قال يصببن الماء من خلف الثوب وتلففنه في أكفانه من تحت الستر ويمكن اختصاصه بذوات المحرم وجمعوا بينهما وبين
الاخبار الأولة بحملها على التغسيل مجردا وجمع في الاستبصار وموضع من التهذيب باستحباب التغسيل خلف الثياب ويحتمله كلام الحلبيين ولا ينافيه كلام الباقين
لاحتماله نفيهم الوجوب ولا ريب ان التغسيل أحوط وان ضعف الخبران وقال في المنتهى لا اعتداد بصب الماء عليه من غير عصر الثوب وفي المقنعة انهن يغسلن الصبي ابن أكثر
من خمس من فوق الثياب إذا لم يكن رجل ولا ذات محرم ولم يذكر الرجل صريحا وان احتمل كلامه ولا تقربه الكافرة وان كانت زوجته أو ذات محرم له لأنه لا عبرة
بتغسيلها ولا نص ولا فتوى هنا كما في المساوي بايقاع صورة الغسل تعبدا واما على ما ذكرناه من تصوير تغسيل الكافر والكافرة فالاحتياط التغسيل ويؤيده
عموم اخبار الزوجة وذوات الأرحام وكذا المرأة إذا ماتت وفقدت المسلمة والكافرة والزوج وذو الرحم دفنت بغير غسل وفاقا للمقنع والنهاية والوسيلة والمهذب
والجامع والشرايع والاصباح والمبسوط والخلاف والمعتبر ولا يتمم وفاقا للثلاثة الأخيرة ونهاية الأحكام والتذكرة ونسب نفيهما في التذكرة إلى علمائنا وصريح الخلاف الاجماع على نفي الغسل
ويحتمله على نفي التيمم أيضا وصريح المبسوط ان المذهب انه لا يجوز لاحد ان يغسلها ولا ييممها وبنفي الغسل صحيح الكناني واخبار سماعة والشحام وداود بن سرحان
عن الصادق عليه السلام ومضمر عبد الرحمن بن أبي عبد الله واستدل المحقق بمشاركته للغسل في لزوم الاطلاع المحرم وان قل وظاهر الحلبي وجوب غسلها من وراء الثياب
112

مع اغماض العين وجعله ابن زهره أحوط وهو كذلك ويريده قول الصادق عليه السلام في خبر أبي سعيد إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرم؟ يصبون عليها الماء صبا
وفي خبر عبد الله بن سنان غسلها بعض الرجال من وراء الثوب ويستحب ان يلف على يديه خرقة وقول أبي جعفر ع في خبر جابر يصبون الماء من خلف الثوب وان
ضعفت الاخبار واحتملت الصب على مواضع التيمم منها أو الوضوء خاصة والأخيران الاختصاص بالمحارم واحتمل استحبابه في الاستبصار وروى عن المفضل بن
عمر عن الصادق عليه السلام انهم يغسلون محاسنها اي يديها ووجهها قال عليه يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا يمس ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي
امر الله بسترها قال كيف يصنع بها قال عليه السلام يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها وأجيز في التهذيب والنهاية والمبسوط العمل عليه واستحب في الاستبصار و
ليس في خبر آخر له غسل ظهر الكفين وقال عليه السلام في خبر أبي بصير يغسل منها موضع الوضوء وفي صحيح داود بن فرقد يغسلون كفيها ونحوه في خبر زيد عن آبائه
عن أمير المؤمنين عليه السلام ان نفرا اتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا ان امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم فقال كيف صنعتم بها فقالوا صببنا عليها
الماء صبا فقال اما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها قالوا لا قال أفلا يمموها لكنه ضعيف ويحتمل كون التيمم بمعنى غسل مواضعه ويكره ان يغسل المؤمن مخالفا
من المسلمين لغير ضرورة كما في المبسوط والنهاية والجامع والشرايع فان اضطر إليه غسله غسل أهل الخلاف كما في تلك الكتب لا غسلنا فإنه انما يضطر إليه تقية وشبهها ولما
في غسلنا من زيادة الاكرام ولعل جمعه بين وجوب تغسيله وكراهيته بمعنى انه يجب ايقاع غسله لكن يكره ان يتولاه المؤمن بنفسه الا مع الضرورة وقد يكون إشارة به إلى
احتمال ذلك في كلام الشيخ وابني سعيد
المطلب الثاني في الكيفية ويجب ان يبدأ الغاسل بإزالة النجاسة العارضة عن بدنه كما في الشرايع والمعتبر بلا خلاف
كما في المنتهى وفي التذكرة ونهاية الأحكام اجماعا وفيهما وفي المعتبر التعليل بأنه يجب إزالة النجاسة الحكمية عنه فالعينية أولى ويصون ماء الغسل من التنجس وبخبر يونس ع؟
امسح بطنه مسحا رقيقا فان خرج منه شئ فانقه والمراد إزالة النجاسة عن كل عضو قبل تغسيله إذ لا دليل على وجوبها عن الرجل مثلا قبل غسل الرأس وان
تضمن الخبر غسل الفرج قبل أول الغسلة الأولى ثم قبل أول الثانية ان خرج منه شئ بعد مسح البطن فإنه مع الخصوص ليس نصا في الوجوب وان كان الأولى اتباعه و
ليس في المهذب الا تقديم ازاله النجاسة من غير نص على الوجوب ولا في النافع الا وجوب الإزالة من غير نص على التقديم ولا في الوسيلة الا وجوب التنجية من غير نص على
القبلية يجوز عمومها لإزالة كل نجاسة ولا في الكافي الا تقديمها من غير نص على الوجوب في المقنعة والنهاية والمبسوط والاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم والسرائر
والإشارة الا تقديم تنجيته أو غسل فرجه بالسدر والأشنان أو أحدهما وهو مستحب وليس من إزالة النجاسة بمعنى التطهير الشرعي وليس في الغنية الا وجوب غسل فرجه
ويديه مع النجاسة والاجماع عليه وكأنه لا خلاف في وجوب تطهيره من النجاسة وان لم يتعرض له الأكثر وكأنه المعنى بالاجماع المحكي في التذكرة ونهاية الأحكام لكن
وجوب تقديمه على الأغسال مبني على تنجس ماء الغسل وفيه من الكلام مثل ما مر في الجنابة ويزيد هنا ان بدن الميت نجس منجس للماء لا يطهر الا بعد التغسيل فالتقديم
ممتنع الا ان يجوز الطهارة من نجاسة دون أخرى ولم يعهد فالظاهر أن الفاضلين وكل من ذكر تقديم الإزالة أو التنجية أرادوا إزالة العين لئلا يمتزج بماء الغسل و
ان لم يحصل التطهير ثم يجب ان يستر عورته عن نفسه وعن كل ناظر محترم ثم يغسله ناويا كما في ف وفي المهذب والإشارة للتشبيه في الاخبار بغسل الجنابة و
تعليله بخروج النطفة منه والاحتياط وكونه عبادة ونسب الاجماع عليه إلى الخلاف وليس فيما عندنا من نسخه ونسخ المؤتلف؟ وهل يكفي نية واحدة للأغسال الثلاثة وجهان
ومنصوص الإشارة التعدد وحكى عن مصريات السيد عدم وجوب النية للأصل ومنع كونه عبادة الا مع النية لاحتمال كونه إزالة نجاسة ولذا تردد المحقق في المعتبر
والمصنف في النهاية وظاهر التذكرة والمشهور وجوب ثلاثة أغسال قال المحقق انه مذهب الأصحاب خلا سلار ونسب إلى الخلاف الاجماع عليه وانما فيه الاجماع على التثليث من
غير تصريح بوجوبه ويؤيد الوجوب التأسي وظاهر الأوامر في الاخبار كقول الصادق عليه السلام لابن مسكان في الصحيح اغسله بماء سدر ثم اغسله على اثر ذلك غسلة
أخرى بماء وكافور وذريرة ان كانت واغسله الثالثة بماء قراح ثلاث غسلات وفي خبر الحلبي يغسل الميت ثلاث غسلات مرة بالسدر ومرة بالماء يطرح
فيه الكافور ومرة أخرى بالماء القراح ولم يوجب سلار الا غسلة واحدة بالقراح للأصل وما نطق من الاخبار بالتشبيه بغسل الجنابة أو التعليل بخروج
النطفة منه وقول أحدهما عليهما السلام في خبر أبي بصير في الجنب إذا مات ليس عليه الا غسله واحدة والأصل معارض بما ذكر ويجوز كون التشبيه في الكيفية
والتعليل الغسلة من الغسلات وكون الثلاث غسلا واحدا وكل واحدة كغسلة من الغسلات الثلاث لعضو وكون المطهر حقيقة من نجاسة الموت والجنابة الغسل بالقراح
ثم المشهور وجوب ان يكون أحد الأغسال بماء السدر والآخر بماء الكافور والآخر بالقراح لعين؟ أدلة وجوب الثلاثة واستحبه ابنا حمزة وسعيد ولعله للأصل وللتشبيه
بغسل الجنابة وخلو بعض الأخبار عن السدر كخبر الكاهلي وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي العباس تبدأ بميامنه وتغسله بالماء والحرض ثم بماء وكافور ثم تغسله
بماء القراح وضعف الجميع ظاهر ولم يصرح الشيخ في المبسوط والنهاية بالغسل بالسدر في الغسل (الأول الا في غسل الرأس ثم المعروف في النصوص والفتاوى كون الأول بماء السدر صح) والثاني بماء الكافور والثالث بالقراح وفي المختلف والذكرى والبيان انه
يلوح من ابن حمزة استحباب هذا الترتيب والصواب استحباب الخليط كما حكيناه ولكن في صحيح يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح أنه قال يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض
ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات ولا يغسلن الا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ويجعل في الماء شئ من سدر وشى
من كافور وهو بحمل وينبغي حمله على التفصيل المعروف ولو أخل بالترتيب فقدم الكافور أو القراح ففي التذكرة ونهاية الأحكام وجهان من حصول الانقاء ومن مخالفة
الامر وهو أوجه والمراد بماء السدر ماء طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه اي السدر كما هو ظاهر العبارة وكلامه في المنتهى والنهاية وقول الشيخ في النهاية والمبسوط والاقتصاد
شئ من السدر وقول ابن إدريس مثله وقول صاحب الجامع قليل سدر ويحتمل اسم ماء السدر كأم في الخلاف والاصباح ومختصره والجمل والعقود وجمل العلم والعمل
والفقيه والهداية والمقنع والوسيلة والغنية والاصباح والإشارة وفي والارشاد والتبصرة وهو ظاهر السراير حيث قال وأقل ما يلقى في الماء من السدر ما
يحصل به الاسم ويحتملهما عبارة الشرايع ويشترط كما في الإشارة ويعطيه عبارة الجامع ان لا يخرج الماء به عن الاطلاق ولو خرج به عن الاطلاق لم يجز لخروجه
به عن الطهورية قلت لا دليل على لزوم كونه طهورا شرعا والذي في الاخبار الغسل بالسدر أو بمائه أو بماء وسدر فيشترط ان يصدق الغسل به أو بمائه
ولا يكفي في ذلك ورقة ولا سبع ورقات وفي الشرايع أقل ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم وقيل مقدار سبع ورقات وفي التذكرة السدر والكافور
113

لا يبلغ بهما إلى سلب الاطلاق لصيرورة الماء مضافا فلا يفيد التطهير بل ينبغي ان يكون في الماء قدر سبع ورقات من سدر ونحو منه ما في نهاية الأحكام والمنتهى
الواجب من السدر أقل ما يطلق عليه الاسم وقيل سبع ورقات ورواه الشيخ عن عبد الله بن عبيد عن أبي عبد الله ع قلت سألته ع عن غسل الميت فقال يطرح عليه
خرقة ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة ثم يغسل رأسه بالسدر والأشنان ثم الماء والكافور ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح من ورق السدر
في الماء وظاهره ان السبع ورقات في الماء القراح كخبر معاوية بن عمار قال امرني أبو عبد الله ع ان اعصر بطنه ثم أوضئه ثم اغسله بالأشنان ثم اغسل رأسه بالسدر ولحيته
ثم أفيض على جسده منه ثم أدلك به جسده ثم أفيض عليه ثلاثا ثم اغسله بالماء القراح ثم أفيض عليه الماء بالكافور بالماء القراح واطرح فيه سبع ورقات
وفي المقنعة اعداد نحو رطل من السدر وفي المهذب رطل ونصف وذكر انه يجعل في إجانة مع الماء ويضرب ليرغو فيؤخذ رغوته ويجعل في اناء فيغسل بها
رأسه ولحيته وليس ذلك من الغسل الواجب ولا يوهم إضافة ماء السدر الواجب في الغسل كما في الذكرى لأنهما ذكرا بعد غسل الرأس واللحية برغوة السدر تغسيله بماء
السدر على الترتيب من غير نص على أن ماء السدر هو الماء الباقي بعد اخذ الرغوة فيجوز كونه غيره أو إياه إذا صب عليه الماء حتى صار مطلقا مع أن الارغاء
لا يستلزم إضافة الماء الذي تحت الرغوة خصوصا وأفاد المفيد انه يغسل رأيه ولحيته بعد الغسل بالرغوة بتسعة أرطال من ماء السدر ثم ميامنه بمثل ذلك ثم
مياسره بمثل ذلك وهو ماء كثير لعله لا يخرج عن الاطلاق برطل من السدر ويجب ان يغسله مرتبا كغسل الجنابة ان لم يغمسه في الماء دفعة بالنصوص والاجماع كما
في الانتصار والخلاف وظاهر المعتبر والتذكرة وفي الانتصار والمعتبر ان كل موجب للترتيب في غسل الجنابة موجب له في غسل الأموات وان الفرق بينهما خلاف اجماع الأمة لكن
الصدوق والشيخ في النهاية والمبسوط أوجبا في كل غسلة بعد غسل الرأس ثلاثا ان يغسل من قرنه إلى قدمه ثلاثا لخبري الكاهلي ويونس ثم بماء طرح فيه من الكافور ما
يقع عليه اسمه ولم يخرجه عن الاطلاق كذلك مرتبا كالجنابة وفيه جمع ما في ماء السدر من اعتبار اسم الكافور أو اسم مائه أو الغسل به والبقاء على الاطلاق والترتيب
وقول الشيخ والصدوق بالغسل من القرن إلى القدم وقدر المفيد وسلار وابن سعيد الكافور بنصف مثقال لكن لا يعلم منهم الوجوب وسلار انما يوجب غسلا واحدا
بالقراح وابن سعيد لا يوجب الخليط وفي خبر عمار عن الصادق ع نصف حبة وفي خبر مغيرة ومؤذن بني عدي عنه ع ان أمير المؤمنين ع غسل رسول الله ص بالسدر ثم بثلاثة مثاقيل
من الكافور وفي خبر يونس عنهم ع والق فيه حبات كافور وظاهر الحبات فيه غير مصطلح المحاسبين فيمكن كونها نصف حبة وشئ من هذه الأخبار لا يفيد وجوب
ما فيه وعن الرضا عليه السلام واغسله مرة أخرى بماء وشئ من الكافور وسمعت خبر عمار المتضمن لغسله بالقراح قبل الكافور وبعده فالذي قبله ليس من الغسلات
الواجبة وانما هو لينظف بدنه من السدر وفي المقنع ويلقى في الماء شئ من جلال الكافور وشئ من ذريرة السدر ثم كذلك بالقراح اي الخالص من كل خليط حتى التراب
كما قيل والخليطين كما هو الظاهر ولا ريب في اشتراط بقاء الاطلاق وهل يعتبر خلوه من الخليط رأسا أو القراح بمعنى انه لا يعتبر الخليط وجهان من العدول عن الاطلاق
أو الماء المطلق إلى قيد البحث أو القراح في أكثر الفتاوى وأكثر الاخبار والامر في خبر يونس بغسل الآتية قبل صب القراح فيها ومن الأصل والاطلاق في خبر سليمان بن
خالد والامر بطرح سبع ورقات سدر فيه في الخبرين المتقدمين وان المطلق يطهر من الاحداث والأخباث فهنا أولى وعليه منع ولعل التحقيق اعتبار ان لا يسمى
بماء السدر أو الكافور أو غيرهما ولا يسمى الغسل به غسلا بهما أو بغيرهما وان اشتمل على شئ منهما أو من غيرهما وخصوصا إذا اعتبر بقاء الاطلاق في المائين الأولين
فلا ينافيه طرح سبع ورقات سدر خصوصا والمفهوم منه بقاء الورقات على الصحة وعدم الامتزاج ولو فقد السدر والكافور غسله ثلاثا بالقراح لان تغسيله
ثلاثا واجب والخليط واجب آخر فإذا تعذر الثاني لم يسقط الأول خصوصا ان تم اشتراط الاطلاق في الغسلتين الأوليين وجعلتا طهارتين شرعيتين أو
جزئين من الطهارة الشرعية واكتفى المحقق في كتبه بالمرة واحتمله المصنف في المختلف والسراير والنهاية والمنتهى والتذكرة للأصل ولأن الواجب الغسل بالسدر والكافور وقد تعذر
أو الغسل بالقراح مغاير للغسل بهما ولأن السدر للتنظيف والكافور للتطبيب والحفظ من الهوام وسرعة التغير فلا يفيد القراح وضعف الجميع واضح وفي المبسوط والنهاية انه حينئذ
يغسل بالقراح وهو مجمل وفي السرائر انه لا بأس بتغسيله ثلاثا بالقراح وفي التذكرة ونهاية الأحكام انه ان تعذر السدر ففي تغسيله بما يقوم مقامه من الخطمي ونحوه اشكال
من عدم النص وحصول الغرض به وعندي لا اشكال في الجواز وعدم الوجوب ولو خيف تناثر الجلد المحترق (المحروق) والمجدور ونحوهما لو غسله تممه بالتراب كتيمم الحي بدلا من
الغسل لعموم بدليته وخصوص خبر زيد عن آبائه عن علي ع ان قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا مات صاحب لنا وهو مجدور فان غسلناه انسلخ فقال يمموه وللاحتياط و
للاجماع كما في الخلاف ويكفي مرة كما هو ظاهر اطلاق الأصحاب على اشكال (من الاشكال) في غسل الميت أهو واحد أم متعدد وعن المصنف ان اكتفى بالغسل بالقراح مرة إذا فقد الخليط اكتفى
بالتيمم مرة وكذا يوم لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء أو فقد الماء أو الغاسل اي من يعرف الغسل ويحتمل الغاسل الموافق ذكورة وأنوثة لما
تقدم من خبر زيد في امرأة ماتت بين رجال ويستحب وضع الميت على شئ مرتفع من ساجة ونحوها والساج خشب سود يجلب من الهند والساجة الخشبة
المنشرحة المربعة منها ليلا يجتمع تحته ماء الغسل أو يتلطخ بالطين وليكن منحدرا موضع رأسه ارفع من موضع رجليه لينحدر الماء من أعلاه إلى أسفله دون العكس إذ
قد يخرج من أسفله شئ وفي المنتهى يضعه على ساجة أو سرير بلا خلاف لأنه إذا كان على الأرض سارع إليه الفساد ونالته الهوام ويستحب وضعه مستقبل القبلة
بباطن قدميه كما في مصرية السيد والوسيلة والغنية والاصباح وكتب المحقق للأصل وخبر يعقوب بن يقطين سال الرضا ع عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه
(نحو القبلة ويوضع على يمينه ووجهه) نحو القبلة قال يوضع كيف تيسر وأوجبه في المنتهى كما يظهر من المبسوط لخبري الكاهلي ويونس ولكن اشتمالها على المندوبات يضعف الوجوب وقول الصادق ع في خبر سليمان بن
خالد إذا غسل يحفر له موضع المغتسل نجاه القبلة فيكون مستقبل القبلة بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة وفي المعتبر اتفاق أهل العلم على الاستقبال و
يستحب تغسيله تحت الظلال لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه ع عن الميت هل يغسل في الفضاء قال لا بأس وان ستر بستر فهو أحب إلي وقول الصادق عليه السلام في خبر
طلحة بن زيد ان أباه كان يستحب ان يجعل بين الميت وبين السماء ستر يعني إذا غسل قال المحقق وطلحة بن زيد هذا بتري ولكن يتخير روايته برواية علي بن جعفر
واتفاق الأصحاب قال ولعل الحكمة كراهيته ان تقابل السماء بعورة الميت ونحوه في الحكمة في التذكرة ونهاية الأحكام ولعلهما أرادا المقابلة ولو مستورة أو بالعورة
جميع البدن كما هو ظاهر وصية رسول الله ص ان يغسله لحرمة رؤية عورته على غيره ويستحب فتق قميصه ان افتقر إليه النزع من تحته ونزعه من تحته ذكرهما الشيخان
114

والقاضي وبنو حمزة وسعيد وغيرهم لاحتمال تلطخ الذيل بنجاسته فيتلطخ بها الأعالي قال المحقق لا يلزم (يقال) لو خلا من النجاسة ان لا يكون هذه الكيفية مستحبة لأنا
نقول العلم بخلوه من النجاسة متعذر وغلبة الظن بالنجاسة موجودة إذ المريض من شانه ذلك خصوصا عند خروج الزوج انتهى وقول الصادق (ع) في خبر
عبد الله ابن سنان ثم يخرق القميص إذا فرغ من غسله وينزع من رجليه ويستحب تليين أصابعه برفق قبل الغسل ذكره الشيخان وغيرهما ليكون أطوع للغسل والتطهير
وفى الخلاف الاجماع عليه وفي المعتبر انه مذهب أهل البيت عليهم السلام وان تصعبت تركت لئلا تنكسر وفي خبر الكاهلي ثم يلين مفاصله فان امتنعت عليك فدعها
وعمل به القاضي والمصنف في المنتهى والنهاية وفي خبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام ولا يغمز له مفصلا وأفتى به الحسن وحمل على ما بعد الغسل فلا يستحب بعده لعدم
الفائدة ويستحب غسل رأسه برغوة السدر أولا اي قبل الغسل كما في الشرايع ونهاية الأحكام وقضية كلام الصدوقين في الرسالة والفقيه لأنهما ذكرا
غسل رأسه ولحيته برغوة السدر ثم بثلاث حميديات وكذا روى عن الرضا عليه السلام وفي خبر يونس عنهم عليهم السلام ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد ان
لا يدخل الماء منخريه ومسامعه ثم اضجعه على جانبه الأيسر وصب الماء من نصف رأسه إلى قدمه ثلاث مرات لخبر ولا دلالة له على خروجه عن الغسل بل الظاهر أنه
أوله وكذا سائر الأخبار وعبارات الأصحاب وعبارة الكتاب وان احتملت ذلك كعبارات أكثر كتبه لكنه لما اشترط في ماء السدر البقاء على الاطلاق دل ذلك
على إرادته ما قدمناه وأجاز في التذكرة والنهاية حيث استحب غسل الرأس والجسد بالرغوة كما يفهم مما مر من خبر معاوية بن عمار وفي المعتبر ان غسل رأسه وجسده برغوة السدر
مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام وان تعذر السدر فالخطمي وشبهه في التنظيف كما في التذكرة والمنتهى والسراير ونهاية الأحكام لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار وان
غسلت رأسه ولحيته بالخطمي فلا بأس ثم غسل فرجه بماء السدر والحرض اي الأشنان كما النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والشرايع والجامع لخبر الكاهلي وفيه بتثليث غسله
والاكثار من الماء كما في النهاية والمبسوط واقتصر في المقنعة والاقتصار والمصباح ومختصره والمراسم والسرائر على الأشنان وفي صحيح يعقوب بن يقطين عن الرضا (ع) غسل مرافقه
بالحرض وفيما مر من خبر معاوية بن عمار غسله به والظاهر غسل جميع بدنه وغسل يديه كما في جمل العلم والعمل والغنية وكتب المحقق ثلاثا كما في الاقتصار والمصباح ومختصره
والسرائر وبمعناه ما في الرسالة والفقيه من قولهما بثلاث حميديات بماء السدر كما فيهما من رؤس الأصابع إلى نصف الذراع كما في أس كل ذلك الخبر يونس عنهم عليهم السلام
وحسن الحلبي عن الصادق ع ولكن فيه غسل كفيه فيمكن اتحاد المراد والاختلاف في الفضل وفي الغنية الاجماع على الاستحباب ان خلتا من النجاسة والوجوب ان لم
تخلوا ويستحب توضئته كما في المصباح ومختصره والجامع والنافع وشرحه للاخبار ولا يجب للأصل وتضمن الاخبار للمستحبات والتشبيه بغسل الجنابة وصحيح يعقوب بن
يقطين سال الرضا ع عن غسل الميت فيه وضوء الصلاة أم لا فقال عليه السلام يبدأ بمرافقة فيغسل بالحرض ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء
ثلاث مرات الخبر وفيه ان الوضوء ان وجب فليس في الغسل وصريح النزهة وظاهر الاستبصار وفى الوجوب وحكى عن المحقق الطوسي لظاهر الاخبار وعموم الاخبار بان مع كل غسل
وضوء سوى غسل الجنابة ولم يجزه الشيخ في الخلاف وهو ظاهر السرائر ويحتمله كلام سلار للتشبيه في الاخبار بغسل الجنابة مع الأصل وانه لم يعهد الوضوء الا لمشروط بالطهارة
ويندفع بالاخبار وان التشبيه في نفس الغسل والوضوء خارج وفي النهاية الوضوء أحوط وفي المقنعة والمهذب انه يوضأ وهو يحتمل الوجوب والاستحباب وظاهر التذكرة ونهاية
الاحكام التردد في المشروعية ويستحب البدأة في الغسل بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر كما في النهاية والمبسوط وكتب ابني سعيد لخبر الكاهلي والطلاق قول الصادق (ع) في خبر
الفضل يبدأ بيمنه وفي المعتبر انه مذهب فقهائنا أجمع وفي التذكرة قاله علماؤنا ويستحب تثليث كل غسلة في كل عضو وفاقا للمشهور لخبري يونس والكاهلي والاجماع
على ما في المعتبر والتذكرة ويستحب مسح بطنه برفق في الغسلتين الأوليين التي بالسدر والتي بالكافور ان وجدا قبلهما حذرا من خروج شئ بعد الغسل
لخبر الكاهلي وغيره وفي المعتبر الاجماع عليه الا الحامل ويكره فيها كما هو نص الوسيلة والجامع والمنتهى حذرا من الاجهاض لخبر أم انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله
قال إذا توفيت المرأة فان أرادوا ان يغسلوها فليبدأوا ببطنها ويمسح مسحا رقيقا ان لم يكن حبلى وان كانت حبلى فلا تحركها ولا يستحب في الثالثة اتفاقا
كما في المعتبر والذكرى والتذكرة وظاهر نهاية الأحكام ويعضده الأصل وخلوا الاخبار عنه وفي الخلاف والوسيلة والجامع والذكرى وس كراهيته قال الشهيد لأنه تعرض
لكثرة الخارج ويستحب الوقوف على الأيمن كما في النهاية والمصباح ومختصره والجمل والعقود والمهذب والوسيلة والسرائر والجامع والنافع والشرايع والغنية
وفي الأخير الاجماع واقتصر في المقنعة والمبسوط والمراسم والمنتهى على الوقوف على جانبه وجعل في المعتبر أولى وهو أظهر ان لم يكن اجماع للأصل وخلو النصوص عن
خصوص الأيمن الا ان يدخل في عموم التيامن المندوب إليه في الاخبار وغسل يدي الغاسل إلى المرفقين مع كل غسلة اي بعدها كما في النهاية والمبسوط والوسيلة و
والجامع والاصباح والشرايع لكنه خلا عن التحديد إلى المرفقين ولم يذكره الصدوق والمفيد وسلار الا بعد الأغسال الثلاثة وفي خبر يونس غسلهما كذلك بعد الغسلتين
الأوليين خاصة كما في المهذب وفي صحيح يعقوب بن يقطين عن الرضا (ع) غسلهما إلى المنكبين ثلاث مرات وظاهره بعد اكمال الأغسال وفي خبر عمار عن الصادقين ع
بعد الأغسال غسلهما إلى المرفق والرجلين إلى الركبتين ويستحب تنشيفه بثوب نظيف بعد الفراغ من الأغسال الثلاثة للاخبار وفى المعتبر والتذكرة ونهاية الاحكام
انه اجماع صونا للكفن عن البلل المؤدي إلى سرعة الفساد وصب الماء في الحفيرة المعدة له لخبر سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام وفي المعتبر لأنه ماء مستقذر
فيحفر له ليؤمن تعدى قذره ويكره ارساله في الكنيف المعد للبول والغايط وفاقا للمعظم وفي الذكرى انه اجماع ويريده صحيح الصفار انه كتب إلى العسكري (ع)
هل يجوز ان يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلي بئر كيف فوقع (ع) يكون ذلك في بلاليع وفي الفقيه انه لا يجوز ولا بأس بالبالوعة وفاقا للفقيه و
كتب المحقق ونسب في ظاهر المعتبر إلى الخمسة واتباعهم واشترط ذلك في النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب وكره ونهاية الأحكام بتعذر اتخاذ حفيرة له وهل يشمل البالوعة
ما يشتمل على النجاسات وجهان أظهرها العموم ويكره ركوبه أي جعله بين رجليه وفاقا للأكثر لخبر عمار ولما فيه من احتقار للميت ولأن الوقوف على جانبه أبلغ في التطهير
كما في المنتهى وفي الغنية الاجماع عليه وقال الصادق عليه السلام في خبر ابن سيابه لا بأس ان تجعل الميت بين رجليك وان تقوم فوقه فتغسله إذا قبلته يمينا
وشمالا تضبطه برجليك لئلا يسقط لوجهه ويكره اقعاده على كل حال قطع به معظم الأصحاب وحكى عليه الاجماع في الخلاف وفي خبر الكاهلي إياك ان تقعده
ولأنه ضد الرفق المأمور به عموما ولخصوص الميت وفي الغنية انه لا يجوز ونص ابن سعيد على تحريمه وفي خبر الفضل عن الصادق (ع) أقعده واغمز بطنه غمزا رقيقا
115

وحمل على التقية وعلى نصب رأسه شيئا كما قال (ع) في خبر عمار وينصب رأسه ولحيته شيئا ثم يعصر بطنه شيئا ويجوز كونه بمعنى أخدمه وأن يكون بكسر الهمزة من قعد
له إذا ترصده كقوله تعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم واستبعد المحقق حمله على التقية وقال لكن لا بأس ان يعمل بما ذكره الشيخ من تجب؟ ذلك والانتصار
على ما اتفق على جوازه ويكره قص شئ من أظفاره وترجيل شعره وفاقا للأكثر كقول الصادق ع في مرسل ابن أبي عمير لا يمس من الميت شعرا ولا ظفرا وان سقط
منه شئ فاجعله في كفنه وخبر أبي الجارود سال أبا جعفر عليه السلام أتقلم أظافيره وتنتف إبطاه وتحلق عانته ان طالت به من المرض فقال لا وفي المعتبر والتذكرة
الاجماع عليه ونص ابنا حمزة وسعيد على حرمتهما وفي المقنعة والمبسوط والخلاف عدم جواز قص الظفر مع نقل الاجماع عليه في الأخير وكذا في المنتهى منسوبا إلى علمائنا
ويحتمل شدة الكراهية ويؤيده النص عليها في الخلاف بعد ذلك ونقل الاجماع عليها وفيه أيضا الاجماع على أنه لا يجوز تسريح لحيته فروع ثلاثة الأول
الدلك ليس بواجب عندنا ولا امرار اليد على جسده وان استحبا ان لم يخف استظهار أولا من الصادق عليه السلام بالامرار في خبر عمار وبالدلك في خبر معاوية بن
عمار بل أقل واجب الغسل امرار الماء على جميع الرأس والبدن كسائر الأغسال للأصل وان خيف سقوط شئ منه لكونه مجدور أو محترقا أو نحوهما اكتفى بالصب
وجوبا والأقرب وجوب سقوط الترتيب بين الأعضاء مع غمسه في الكثير في أغساله الثلاثة أو بعضها لا في القليل لتنجسه بملاقاته وان لم يشترط الاطلاق
في الأوليين لم يشترط الكثرة فيهما ووجه القرب التشبيه بغسل الجنابة والأصل والأقوى العدم للأصل والاحتياط وظواهر الفتاوى والاخبار المفصلة
لكيفياتها واحتمال التشبيه بغسل الجنابة في الترتيب بل ظهوره ب الغريق يجب إعادة الغسل عليه للاخبار وافتقاره
إلى النية أو توقف طهارته على الأغسال
الثلاثة المعهودة مع وجود الخليطين بالترتيب ومع التعذر على أغسال ثلاثة ولو قال سلار بعدم وجوب النية أمكن الاجزاء عنده إذا علم موته قبل خروجه من
الماء لحصول الغرض من تنظيفه كالثوب يلقيه الريح في الماء وكذا لو نوى غسله وهو في الماء اجزاء عنده ج لو خرجت من الميت نجاسة من سبيليه أو من
غيرهما بعد الغسل اي غسل من الثلاثة أو في أثنائه لم يعد وفاقا للمشهور للأصل والاخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر روح بن عبد الرحيم ان بدا من الميت
شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل وأوجب الحسن اعادته فان أراد الخارج من السبيلين في الأثناء فلعله لكونه كغسل الجنابة أو نفسه وهو ينتقض
بالحدث وفي الذكرى ويتخرج من كونه كغسل الجنابة أو نفس غسل الجنابة الخلاف في غسل الجنابة إذا كان الحدث في الأثناء والرواية انه بعد كمال غسله
ولا وجب الوضوء كما قاله بعض العامة لمثل ذلك بل تغسل عنه النجاسة حسب وغسلها واجب في ظاهر الاخبار والفتاوى ولو خرجت النجاسة بعد التكفين لم يجب
إعادة الغسل في قول أهل العلم كافة كذا في المنتهى قال لأنه جرح عظيم ويحتاج في اخراجه من أكفانه إلى مشقة عظيمة ولو أصابت الكفن غسلت منه ان تيسر ما لم
يطرح في القبر فان طرح فيه فيقرض وفاقا للصدوقين وابن إدريس والمحقق لتعسر الغسل في القبر غالبا وتيسره خارجه غالبا مع أن ابقاء الكفن أولى وأطلق الشيخ
وبنو حمزة والبراج وسعيد القرض لاطلاق خبري الكاهلي وابن أبي عمير ثم نص المعتبر والتذكرة ونهاية الأحكام والذكرى وجوب إزالة النجاسة عن الكفن ونص ابن حمزة
على استحبابها
الفصل الثاني في التكفين ويلحق به التحنيط ووضع الجريدتين وفيه مطلبان وتتمة
الأول في جنسه اي الكفن وقدره ويلحق به
الجريدتان وشرطه ان يكون مما يجوز للرجل الصلاة فيه اختيارا كما في النافع والوسيلة؟ فيحرم التكفين في الذهب وفي الحرير المحض رجلا كان أو امرأة كما في
المعتبر والتذكرة ونهاية الأحكام والذكرى وفي الخلاف والغنية اشتراط كونه مما يجوز الصلاة فيه أطلقا فلم ينصا على جاز للرجال واقتصر في المبسوط والنهاية والاقتصار و
الشرايع والجامع والسرائر والمعتبر ونهاية الأحكام على المنع من الحرير وفي الثلاثة الأخيرة الاجماع عليه وكذا في الذكرى وظاهرهم الاجماع الاجماع على استواء الرجل و
المرأة ويؤيد بمضمر الحسن بن راشد في ثياب يعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قر وبطن هل يصلح ان يكون فيها الموتى قال إذا كان القطن أكثر من القز
فلا بأس والا؟ الناهية عن التكفين في كسوة الكعبة وما في بعض الكبت عن أمير المؤمنين (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى ان يكفن الرجال في ثياب الحرير ويؤيد
استواء الرجل والمرأة بخصوصه خبر سهل عن بعض أصحابه رفعه قال سألته كيف يكفن المرأة قال كما يكفن الرجل الخبر وزادوا اعراض السلف عنه مع الندب إلى إجادة
الأكفان وكونه اتلاف مال لم يؤذن فيه واستصحاب الحرمة على الرجال في الحياة ثم المصنف احتمل في النهاية والمنهى جواز تكفين النساء فيه استصحابا لجوازه لهن في الحياة
واشتراط جواز الصلاة فيه يعطي المنع من جلد أو صوف أو شعر أو وبر لا يجوز فيه الصلاة ومنع الفاضلان في المعتبر والتذكرة والنهاية والشهيد في الذكرى من الجلد مطلقا
لخروجه عن مسمى الثوب ونزعه عن الشهيد ثم استشكل المصنف في نهاية التكفين في جلد المأكول المذكى والأقرب جوازه في صوف أو شعر أو وبر يجوز فيه الصلاة كما في
المعتبر وكرة ونهاية الأحكام والذكرى ومنع أبو علي من الوبر قال الشهيد اما لعدم النقل أو لنقل العدم ويكره الكتان وفاقا للأكثر لقول الصادق عليه السلام في
مرسل يعقوب بن يزيد لا يكفن الميت في كتان وفي خبر أبي خديجة الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به والقطن لامة محمد صلى الله عليه وآله وهو انما يدل على
فضل القطن وظاهر التذكرة ونهاية الأحكام الاجماع وفي الكافي أفضل الأكفان الثياب البياض من القطن والكتان ونحوه في الغنية مع الاجماع وفي الفقيه لا يجوز وقد
لا يريدون الخلاف ويكره الممتزج بالإبريسم كما في المبسوط والوسيلة والاصباح وفي نهاية الاقتصار انه لا يجوز ولم أظفر لشئ منهما بسند وقيدت الكراهية في الشرح بكون
الخليط أكثر لخبر الحسن بن راشد وكان الأوضح تقييدها بكون الإبريسم أقل ويستحب القطن المحض كما في المبسوط والنهاية والاقتصاد والوسيلة والسرائر لخبر أبي خديجة المتقدم
ويستحب الأبيض في غير الخبرة؟ كما في الخلاف والوسيلة والسرائر والجامع والكافي والغنية لقوله صلى الله عليه وآله في خبر جابر ليس من لباسكم شئ أحسن من البياض فالبسوه
وكفنوا فيه موتاكم وفي خبر ابن القداح البسوا البياض فإنه أطيب وأطهر وكفنوا فيه موتاكم وفي نهاية الأحكام الاجماع على استحباب الكون قطنا محضا ابيض و
كذا في المعتبر على الكون قطنا ابيض وهو بمعناه وفي الخلاف نفي الخلاف في استحباب الأبيض وفي المهذب والاصباح المنع من المصبوغ مع القطع بالكراهية في السواد
في الاصباح ونقلها في المهذب وقال الصادق ع في خبر الحسين بن المختار لا يكفن الميت في السواد أو بطريق آخر لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به والمشهور الكراهية في غير
الأبيض مطلقا وفي المعتبر والتذكرة ونهاية الأحكام الاجماع على كراهية السواد وفي المنتهى ففي الخلاف فيها ونسبه؟ كراهية المصبوغ إلى الفيل؟ ثم نفي الباس عنه لمخالفته
فعلهم عليهم السلام وأقل الواجب للرجل والمرأة اختيار ثلاثة أثواب وفاقا للمشهور للتأسي والاخبار كقول الباقر عليه السلام لزرارة في الصحيح انما الكفن المفروض ثلاثة
116

أثواب تام لا أقل منه يواري فيه جسده كله على ما في أكثر نسخ التهذيب وفي الخلاف والغنية الاجماع عليه والفرض عند سلار ثوب واحد للأصل وقول الباقر عليه السلام
لزرارة ومحمد بن مسلم في الحسن انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه يواري به جسده كله ونحوه الخبر المتقدم في بعض نسخ التهذيب وفي بعض أخرى
معنى المقدار أو التأكيد والثلاثة الأثواب ميزر يستر السرة والركبة وما بينهما على ما في الشرح قال لأنه المفهوم منه وفي المسالك والروضة البهية والروض
يستر ما بين السرة والركبة وفي الأخير انه المفهوم منه عرفا وفي المقنعة والمراسم من سرته إلى حيث يبلغ من ساقيه وفي المصباح ومختصره يوزره؟ من سرته إلى حيث
يبلغ الميزر وفي الوسيلة والجامع استحباب ستره من الصدر إلى الساقين وفى الذكرى استحباب ستره الصدر والرجلين لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار يغطي
الصدر والرجلين وفي المسالك والروضة البهية استحباب ستره ما بين صدره وقدميه ويحتملها قول المبسوط والنهاية ويكون عريضا يبلغ من صدره إلى الرجلين وقميص
يصل إلى نصف الساق على ما في الشرح والروض والمسالك والروضة البهية وفيهما انه المفهوم منه عرفا وفي الأخير استحباب كونه إلى القدم واحتمال جوازه وان لم
يبلغ نصف الساق وازار يشمل جميع بدنه طولا وعرضا ولو بالخياطة ويستحب الزيادة طولا بحيث يمكن عقده
من قبل الرأس والرجلين وعرضا بحيث يمكن جعل
أحد جانبيه على الآخر وفي الشرح والروض وجوب الزيادة طولا كذلك وقوله على رأى إشارة إلى الخلاف في كل من وجوب ثلاثة أثواب وكونها ميزر أو قميصا
وازار وقد مر الكلام في الأول واما الثاني فالمشهور ذلك اما القميص فالاخبار به متظافرة كقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ثم الكفن قميص غير مزرور
ولا مكفوف وعمامة الخبر وفي خبر معاوية بن وهب يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه وازار وخرقة يعصب بها وسطه وبرد يلف فيه وعمامة يعتم بها
ويلقى فضلها على صدره وفي خبر الحلبي الحسن وغيره ان أباه وصى ان يكفنه في ثلاثة أثواب رداء له حبرة وثوب آخر وقميص لكن دلالتها على الوجوب ضعيفة و
يعارضها خبر سهل عن أبيه انه سال الكاظم عليه السلام يدرج في ثلاثة أثواب قال لا باس به والقميص أحب إلي وينص على الثلاثة قول الصادق (ع) في خبر عمار ثم تبدأ
فيبسط اللفافة طولا ثم يزره عليها من الزريرة ثم الإزار طولا حتى يغطي الصدر؟ والرجلين ثم الخرقة عرضها قدر شبر ونصف ثم القميص وفي خبر معاوية بن
وهب يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه وازار وخرقة يعصب بها وسطه وبرد يلف فيه وعمامة يعتم بها وقولهم عليهم السلام في خبر يونس ابسط الحبرة
بسطا ثم ابسط عليها الإزار ثم ابسط القميص عليه ان كانت الحبرة هي اللفافة والإزار هو الميزر لكن في دلالتها على الوجوب نظر ظاهر ويدل على وجوب الإزار أي اللفافة
ما مر من قول أبي جعفر (ع) في حسن زرارة وابن مسلم وثوب تام لا أقل منه يواري به جسده كله وفيه انه يجوز وجوب ذلك إذا اقتصر عليه وخبر أبو علي والمحقق
بين ثلاثة أثواب يدرج فيها وبين قميص وثوبين للأصل وخبر سهل وضعف الاخبار عن اثبات الوجوب وفي الضرورة يكفي قطعة واحدة شاملة لبدنه كله ان
أمكنت والا فما تيسر ولو ما يستر العورتين خاصة ولو لم يوجد الا نجس أو جلد من غير مأكول أو شعره أو صوفه أو وبره أو حرير فالوجه التكفين وخصوصا غير الحرير
وفي الذكرى فيه أوجه المنع لاطلاق النهي والجواز لئلا يدفن عاريا مع وجوب ستره ولو بالحجر ووجوب ستر العورة خاصة عند الصلاة ثم النزع ويستحب عندنا
كما في المعتبر والتذكرة والذكرى ان يزاد للرجل والمرأة وتركها لدلالة ما سيأتي عليها حبرة كعنبة ضرب من برود اليمن محبر أي مزين في العين وليس حبرة موضعا أو شيئا؟ معلوما
انما هو وشى كقولك ثوب قرمز والقرمز صبغة واخبار الحبرة كثيرة ولكنها لا يدل على كونها غير الثلاثة بل ظاهر الأكثر كونها اللفافة المفروضة وكذا قال الحسن نعم
قال الصادق عليه السلام لحمران بن أعين ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن وظاهر اللفافة ما يشمل الجسد وقال الكاظم عليه السلام في خبر يونس بن يعقوب
كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمص وفي عمامة كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام وفي برد اشتريته بأربعين دينارا ولو كان اليوم لساوى
أربعمائة دينار ولكن يجوز ان يكون جعل الثوبين ميزرا والميزر والخامسة وقالوا عليهم السلام في خبر يونس ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليه الإزار ثم ابسط
القميص عليه وترد مقدم القميص عليه لكن الإزار يحتمل اللفافة الشاملة ويريده بسط القميص عليه والميز ويكون بسط القميص عليه لتقديم لباسه على
تأزيره وان كان من تحته كما يحمل قول الصادق (ع) في خبر عمار تشد الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج حتى لا يظهر منه أي تشد الخرقة بعد الباسه القميص
وان كانت من تحته والعمدة في استحبابها زيادة على الثلاثة عمل الأصحاب كما في الذكرى لكن ان اقتصر عليها استحب ان يكون اللفافة حبرة ثم عبارات الوسيلة و
الاصباح والتلخيص يعطي اختصاص الحبرة بالرجل لاختصاص الاخبار به ويستحب كونها عبرية كما في النهاية والمبسوط والوسيلة والاصباح والشرايع والنافع وشرحه لقول
الباقر عليه السلام في خبر زرارة كفن رسول الله ص في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وثوب يمنية عبري أو أظفار وبهذا الترديد أفتى الصدوق في المقنع فقال
ثم يلف في حبر يماني عبري أو أظفار نظيف وقال في الفقيه كفن النبي صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب بردتين ظفريتين من ثياب اليمن وثوب كرسف وهو ثوب قطن
والعبرية بكسر العين أو فتحها منسوبة إلى العبر جانب الوادي أو موضع والظفر بالكسر حصن باليمن والأظفار بلدة قرب صنعاء ولعل الصحيح ظفار كقطام كما قاله الشيخ
وليكن غير مطرزة بالذهب كما في النافع والشرايع والنهاية والمبسوط والوسيلة والجامع والمعتبر ولا بالحرير كما في غير الأولين وفي ظاهر الحرير المحض واستدل له في المعتبر بأنه تضييع
غير مأذون فيه فان فقدت الحبرة فلفافة أخرى كما في النهاية والمبسوط والسرائر والاصباح والمهذب لقول ابن أبي
جعفر (ع) لزرارة في الصحيح فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة
ونحوه حسنة محمد بن مسلم عنه وأفاد بهذا الكلام ان الحبرة المستحبة لفافة أخرى وقال الصادق (ع) في صحيح ابن سنان البرد لا يلف ولكن يطرح عنه طرحا وإذا ادخل
القبر وضع تحت خده وتحت جنبه وفي الفقيه وان شاء لم يجعل الحبرة معه حتى يدخله قبره فيلقيه عليه ويستحب بلا خلاف كما في المنتهى زيادة خرقه لفخذيه
طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر ونصف كما في خبر عما د عن الصادق عليه السلام أو شبر كما في خبر يونس عنهم عليهم السلام وليس فيه مقدار طول وانما
فيه خرقة طويلة ويجوز كونها أطول كما في المهذب ما لم يؤد إلى الاسراف وأن يكون عرضها أكثر كذلك أو أقل كما في المبسوط والوسيلة وأفاد الجميع قول المحقق تقريبا
وتسمى الخامسة لأنها خامسة الأكفان المفروضة كذلك والمندوبة أو الأكفان المشتركة بين الذكر والأنثى وظاهر الفقيه والمقنع انها الميزر وينص على التغاير اخبار
منها خبر عمار وصحيح بن سنان عن الصادق عليه السلام وينص على زيادتها على الثلاثة الواجبة اخبار كمرسل يونس عن الصادقين عليهم السلام وخبر آخر لابن سنان ويستحب
117

زيادة عمامة للرجل بالنصوص والاجماع كما في المعتبر والمنتهى ويعتبر في قدرها ما يتأدى الهيئة الآتية ويعوض المرأة عنها قناعا كما في الجامع والشرايع والنافع وشرحه لخبري محمد بن مسلم
و عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادقين (ع) قال فخر الاسلام في شرح الارشاد ان الخنثى المشكل يكتفي فيه بالقناع لان الخنثى المشكل حكمه في الدنيا الاستتار
بالقناع وعدم العمامة وكون جسده عورة وفي الاحرام حكمه حكم المرأة وتزاد المرأة لفافة أخرى لثدييها تلفان بها ويشد إلى ظهرها كيلا يبدو حجمها ولا
يضطربا فينتشر؟ الأكفان وهو في مرفوع سهل المضمر لكن عمل به الشيخ وبنو حمزة وإدريس والبراج وسعيد والمحقق ولا بأس به ويزاد نمطا كما في الكامل والمهذب
والشرايع والنافع فيكون لها ثلاث لفائف أحديها الفرض والثانية الحبرة والثالثة النمط وكلام الشيخان وسلار في المقنعة والنهاية والخلاف والمبسوط والمراسم قد يعطى
استحباب أربع لفايف لها ففي المقنعة بعدما مر من الحبرة والخامسة زيادة على الثلاثة للرجل وأكفانها مثل أكفانه
ويستحب ان يزاد المرأة في الكفن ثوبين وهما
لفافتان أو لفافة ونمط وفي النهاية بعد ذلك وتكفينها كتكفينه الا المرأة يزاد لفافتين أو لفافة ونمطا ويستحب ان يزاد خرقة يشد بها ثدياها إلى صدرها وفي الخلاف
والمسنون خمسة إزاران أحدهما حبرة إلى قوله ويزاد المرأة إزارين آخرين وفي المبسوط بعد ذلك وتحنيطها كتحنيطه الا انها يزاد لفافتين على ما قدمناه ويستحب ان
يزاد خرقة ليشد بها ثدياها إلى صدرها وفي المراسم بعد ذلك ويستحب للمرأة ان يزاد لفافتان ولعلهم أرادوا الزيادة على اللفافة المفروضة اي يستحب ان يزاد
لفافة هي الحبرة ان وجدت والمرأة لفافتين وفي الوسيلة ان المسنون ستة ان يزاد للرجل الحبره والخامسة والعمامة وللمرأة لفافتان وخرقة لثدييها وهي أظهر في تثليث
لفافتها وفي الاقتصاد يزاد لفافة أخرى اما حبرة أو ما يقوم مقامها ثم قال وان كان امرأة زيدت لفافة أخرى وروى أيضا نمط فيمكن ان يكون أراد
باللفافة الأخرى في الثانية عين الأولى والنمط يكون الثالثة ويمكن ان يكون غيرها فيكون الثالثة وكذا النمط اي وروى في اللفافة الأخرى نمط أو النمط
يكون رابعة واستحب القاضي بتثليث اللفايف مطلقا وكون أحديها حبرة وكون أحديها نمطا ان كان امرأة وان لم يوجد حبرة ولا نمط فإزاران واستحب ابن زهرة
زيادة لفافتين وأطلق وظاهر الصدوقين في الرسالة والفقيه؟ والهداية والحلبي استحباب النمط للرجل والمرأة لذكرهم لهم مطلقا فقال الصدوقان يبدأ بالنمط ويبسطه
ويبسط عليه الحبرة ويبسط الإزار على الحبرة ويبسط القميص على الإزار وزيد في الهداية وبعد ميزر أو هو دليل على تثليث الملاف وقال الحلبي ثم يكفنه في
درع وميزر ولفافة ونمط ويعممه إلى أن قال والأفضل ان يكون الملاف ثلاثا إحديهن حبرة يمنية ويجزي واحدة وفي السرائر وان كان امرأة زيدت على مستحب الرجال
لفافة أخرى لشد ثدييها وروى نمط والصحيح الأول وهو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي ره في كتاب الاقتصاد لان النمط هو الحبرة وقد زيدت على أكفانها
لان الحبره مشقة من التزيين والتحسين وكذلك النمط هو الطريقة وحقيقته الأكسية والفرش ذوات الطريق ومنه سوق الأنماط بالكوفة انتهى فهو لا يرى لها زيادة لفافة
شاملة لجسدها على الرجل واعترض في المختلف على ما ادعاه من اتحاد النمط بالحبرة بعبارة الصدوقين وما فهمه من الاقتصاد بعيد وكلام النهاية والمبسوط والخلاف نص على أنها يزاد
لفافة شاملة لجسدها ولم أظفر بالنمط في خبر مسند ولا بتثليث اللفايف وان أمكن فهم تثليث لفائها دونه من قول أحدهما عليهما السلام في مرسل يونس الكفن فريضة
للرجال ثلاثة أثواب والعمامة والخرقة سنة واما النساء ففريضة خمسة أثواب لكن سال عبد الرحمن بن أبي عبد الله الصادق (ع) في كم يكفن المرأة فقال يكفن في خمسة أثواب
أحدها الخمار وقال أبو جعفر ع في صحيح ابن مسلم يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين وفي مضمر سهل المرسل المرفوع
سألته كيف يكفن المرأة فقال كما يكفن الرجل غير انا نشد على ثدييها خرقة الخبر واما حقيقة النمط ففي الصحاح انه ضرب من البسط وفي شمس العلوم فراش منقوش
بالعهن وفي العين والمحيط ظهارة الفراش وفي النهاية الأثيرية ضرب من البسط له خمل رقيق وفي فقه اللغة للثعالبي والسامي انه الستر وفي الأساس والمعرب انه ثوب
من صوف وفي المصباح للفيومي ثوب من صوف ذو لون من الألوان ولا يكاد يقال للأبيض نمط وفي تهذيب الأزهري النمط عند العرب والزوج ضروب الثياب المصبغة
ولا يكادون يقولون النمط أو الزوج الا لما كان ذا لون من حمرة أو خضرة أو صفرة فاما البياض فلا يقال له نمط وفي السرائر ما سمعته من أنه الفراش والكساء ذوا
الطرائق اي الخطوط ونحوه في المعتبر والتذكرة والعمامة ليست من الكفن وفاقا للمعظم لامن فرضه ولا من نفله لاخبار تكفينه صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب لظهور انه
عمم وغيرها من الاخبار كقول الصادق (ع) في خبر عبد الله بن سنان والخرقة والعمامة لابد منهما وليستا من الكفن وفي خبر سليمان بن خالد يكفن في ثلاثة أثواب سوى العمامة و
الخرقة فإنهما لا يحسبان من الكفن ولابد منهما ويحتمل الجميع خروجها عن الفريضة خاصة وكذا ما في حسن الحلبي عنه ع من قوله وليس يعد العمامة من الكفن انما يعد ما
يلف به الجسد مع احتمال كونه من كلام الراوي وينص على دخولها في الكفن ما مر من قوله ع في صحيح ابن سنان ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة يعصب بها
رأسه الخبر وفي معاوية بن وهب يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه وازار وخرقة يعصب بها وسطه وبرد يلف فيه وعمامة يعتم بها وفي خبر يونس بن يعقوب
ان أباه أوصاه فقال اشتر لي بردا واحدا وعمامة وأحدهما فان الموتى يتباهون بأكفانهم ويحتملان التغليب وأدخلهما الشهيد في المندوب جمعا؟ وهل الخرقة من الكفن
المندوب فالصدوق والسيد القاضي والجعفي على الخروج لما سمعته من الخبرين والشيخ والمصنف والشهيد على الدخول لخبر معاوية بن وهب وكونها مما يلف به ولو تشاح
الورثة في المندوبات أو منعوا منها أو كان الوارث صغير أو مجنونا اقتصر على الواجب خلافا للشافعي الا في الأول إذا سمح وقت حصته من يسمح بالمندوبات وبعضها
ويجوز إرادة المصنف التالي أو ما يعمه ويخرج ما أوصى به من الزائد عليه من الثلاث ان لم يجز الورثة وإذا استغرقت ديونه التركة كان للغرماء المنع منه أي
الزايد خلافا للشافعية في وجه دون الواجب لصحيح زرارة أو حسنة سال الصادق (ع) عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه قال يكفن بما ترك الا ان يتجر
عليه انسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر السكوني أول ما يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث
ولعله اجماع كما يظهر من الذكرى ولا يجوز الزيادة على الخمسة غير العمامة في الرجل وعلى السبعة غير القناع في المرأة لأنه سرف وكرهها الشافعي ففي الكلام
إشارة إلى خروج القناع كالعمامة وهو نص الجامع ويستحب عندنا جريدتان من النخل اي سعفتان جردتا من الخوص رطبتان كما دلت عليه الأخبار وأفتى
به الأصحاب وفي العين والمحيط وتهذيب اللغة اعتبار الرطوبة في المفهوم وفي المحيط اعتبار الطول أيضا فيه وليكن كل منهما قدر عظم الذراع كما هو المشهور
ولم أجد به نصا ويمكن ان يكونوا حملوا عليه خبري يونس عنهم عليهم السلام ويحيى بن عبادة عن الصادق عليه السلام بأنها قدر ذراع لكونه المعنى الحقيقي للذراع
118

مع الأصل وفي الروضة البهية ان الذراع ذراع الميت ولم أره في غيرها وقال الصدوق طول كل واحدة قدر عظم الذراع وان كانت قدر ذراع فلا بأس
أو شبر فلا بأس قلت والشبر في حسن جميل المضمر وقال الحسن قدر أربع أصابع فما فوقها ويمكن فهمه ذلك من قول الباقر عليه السلام في خبر يحيى بن
عبادة توضع من أصل اليدين إلى الترقوة قال الشهيد والكل جايز لثبوت الشرعية مع عدم القاطع على قدر معين فان فقد النخل فمن السدر فان فقد فمن
الخلاف فان فقد فمن أي شجر رطب كان وفاقا للنهاية والمبسوط والوسيلة والاصباح والشرايع لمرسل سهل المضمر ان لم يقدر على الجريدة فقال عود السدر قيل فإن لم يقدر على السدر
فقال عود الخلاف ومكاتبة علي بن بلال في الحسن إلى أبي الحسن الثالث ع فيمن يموت في بلاد ليس فيها نخل فكتب عليه السلام يجوز من شجر رطب وعنه بطريق آخر
انه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم يوجد يجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن فكتب يجوز إذا أعوزه الجريدة والجريدة أفضل وبه جاءت الرواية وفي
المقنعة والمراسم والجامع تقديم الخلاف على السدر وفي خبر علي بن إبراهيم يجعل بدلها عود رمان وفي النافع وشرحه نسبة جميع ذلك إلى القيل لضعف الاخبار
المطلب الثاني في الكيفية يجب التحنيط كما في الخلاف والجمل والعقود والوسيلة والنافع والشرايع وظاهر السرائر هو ظاهر الامر في الاخبار
وفي الأول والمنتهى والتذكرة الاجماع عليه وظاهر المراسم الاستحباب ويجب ان يبدأ بالحنوط قبل التكفين كما هو ظاهر قول الصادقين عليهما السلام في صحيح زرارة
إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به اثار السجود الخبر وقولهم عليهم السلام في خبر يونس ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها الإزار ثم ابسط القميص عليه وبرد مقدم
القميص عليه ثم اعمد إلى كافور ومسحوق فضعه على جبهته إلى قولهم ثم يحمل فيوضع على قميصه وصريح المراسم والسرائر والمنتهى ونهاية الأحكام وظاهر النهاية والمبسوط والمقنعة
والوسيلة كونه بعد التأزير بالميزر ثم كلام المقنعة والمراسم والمنتهى بعد ذلك يعطى التأخير عن الباس القميص أيضا والظاهر جواز الكل وغيرها كتأخيره
عن الباس القميص والعمامة كما في المهذب أو عن شد الخامسة خاصة ومعلوم ان تأخيره عنه أولى حذرا من خروج شئ فيمسح مساجده السبعة بالكافور
كما هو المشهور ومنها إبهاما الرجلين كما في المهذب وفي الاقتصاد والسرائر والمصباح ومختصره طرف أصابع الرجلين وفي المقنعة والمبسوط والنهاية والاصباح ظاهرها
والمقتصر على المساجد قول الصادق (ع) لعبد الرحمن بن أبي عبد الله اجعله في مساجده قال المحقق وكان القصد به والله أعلم تطيب مواضع العبادة وتخصيصها بمزيد التفضيل
وزاد الحسن والمفيد والحلبي والقاضي والمصنف في المنتهى طرف الأنف الذي يرغم به وفي الفقيه انه يجعل على بصره وانفه وفي مسامعه وفيه ويديه وركبتيه ومفاصله
كلها وعلى اثر السجود منه وفي المقنع يجعل على جبينه وعلى فيه وموضع مسامعه وفي الخلاف الاجماع على أنه لا يترك على أنفه ولا اذنه ولا عينيه ولا فيه وفي خبر عثمن
النواء عن الصادق (ع) لا تمس مسامعه بكافور وفي خبر حمران عنه (ع) ولا تقربوا اذنيه شيئا عن؟ الكافور وفي مقطوع عبد الرحمن بن أبي عبد الله لا تجعل في مسامع الميت حنوطا
وفي حسن الحلبي عن الصادق ع إذا أردت ان تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به اثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره؟ من الحنوط وقال حنوط
الرجل والمرأة سواء وقال عليه السلام في خبر عمار واجعل الكافور في مسامعه واثر سجوده منه وفيه قال ويجعل على كل ثوب شيئا من الكافور ولحمران انه سأله
عن الحنوط يوضع في منخره وموضع سجوده ومفاصله وفي خبر سماعة ويجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده وشيئا على ظهر الكفين ولعبد الله بن سنان إذا سأله
عن الحنوط تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه وفي خبر الكاهلي والحسين بن المختار يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد وعلى اللبة
وباطن القدمين وموضع الشراك من القدمين وعلى الركبتين والراحتين والجبهة واللبة وقال الصادقان عليهما السلام لزرارة في الصحيح إذا جففت الميت عمدت إلى
الكافور فمسحت به اثار السجود ومفاصله كلها واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه وعنهم عليهم السلام في خبر يونس ثم اعمد إلى
كافور مسحوق فضعه على جبهته وموضع سجوده وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدمه وفي رأسه وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه وفي كل مفصل؟
مفاصله من اليدين والرجلين وفي وسط راحتيه إلى قوله ولا تجعل في منخريه ولا بصره ولا مسامعه ولا وجهه قطنا ولا كافورا كذا في الكافي وفي التهذيب وامسح
بالكافور على جميع مغانبه من اليدين والرجلين ومن وسط راحتيه وحمل الشيخ لفظة في في؟ اخبار الجعل في المسامع على معنى على والواجب المسح بأقل اسمه كما
في الجمل والعقود والوسيلة والسرائر والجامع وان لم ينص فيه على الوجوب وذلك للأصل ويسقط مع العجز عنه والمستحب ثلاثة عشر درهما وثلاث وفاقا للمشهور لاخبار
الحنوط الذي نزل به جبرئيل للنبي صلى الله عليه وآله فقسمه ثلاثة أقسام وغيرها وعن القاضي ثلاثة عشر درهما ونصف ودونه في الفضل أربعة دراهم كما
في المقنعة والسرائر والشرايع والخلاف وفيه الاجماع عليه والمعتبر وفيه نفي الخلاف عنه وبعض نسخ المراسم وفي كتب الصدوق وسائر كتب الشيخ والوسيلة والاصباح
والجامع أربعة مثاقيل لقول الصادق عليه السلام في خبر الكاهلي والحسين بن المختار القصد وفي بعض النسخ الفضل من الكافور أربعة مثاقيل وفسرها
ابن إدريس بالدراهم قال الشهيد نظرا إلى قول الأصحاب قال فطالبه ابن طاوس بالمستند والأدون درهم كما في النهاية والمبسوط والجمل والعقود والمصباح ومختصره
والوسيلة والاصباح والشرايع والسرائر والجامع والمعتبر ونفي فيه الخلاف عنه وفي المقنعة والخلاف والاقتصار وجمل العلم والعمل والمراسم وفي كتب الصدوق
مثقال لمرسل ابن أبي نجران؟ عن الصادق عليه السلام وفي مرسل أخرى له عنه (ع) مثقال ونصف وفي المنتهى ان المراد بالمثال الدرهم وعن الجعفي مثقال وثلث ثم ظاهر الكلام
خروج كافور الغسل عن هذه المقادير كما في المنتهى وظاهر الأكثر لنحو مرفوعي إبراهيم بن هاشم وابن سنان ان السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث وقيل بالدخول
للأصل ولاطلاق الاخبار بان القصد من الكافور أربعة مثاقيل وبأن أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال أو مثقال ونصف وتردد في السراير وظاهر
التذكرة ونهاية الأحكام ويستحب ان؟ يقدم الغاسل غسله للمس أو للوضوء على التكفين ان اراده كما في النهاية والمبسوط وكتب المحقق والسرائر والجامع وعلل في المنتهى
بكونه على أبلغ أحواله من الطهارة المزيلة للنجاسة العينية والحكمية عند تكفين البالغ في الطهارة قال فإن لم يتمكن من ذلك يعني الغسل استحب له ان
يتوضأ لأنه إحدى الطهارتين فكان مستحبا كالآخر ومرتبا عليه لنقصانه عنه وفي التذكرة بان الغسل من المس واجب فاستحب الفورية ولم يعلل الوضوء بشئ وفي
المعتبر لان الاغتسال والوضوء على من غسل ميتا واجب أو مستحب وكيف ما كان فان الامر به على الفور فيكون التعجيل به أفضل قلت ويمكن المعارضة
باستحباب تعجيل الموتى إلى مضاجعهم وفي الخصال عن أبي بصير وابن مسلم عن الصادق عن أمير المؤمنين عليهم السلام من غسل منكم ميتا فليغتسل بعد ما يلبسه
119

أكفانه ويأتي الان صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل ولكنهما لا ينفيان استحباب
التقديم ثم عبارة الكتاب كغيره يعطي استحباب
تقديم غسل المس وفي الذكرى ان من الأغسال المسنونة الغسل للتكفين وفي النزهة ان به رواية وكأنهما نظرا إلى قول الصادقين عليهما السلام في صحيح ابن
مسلم وحسنة الغسل في سبعة عشر موطنا إلى قولهما عليهما السلام وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد وفيه ما فيه وليس في الوسيلة
الا استحباب تقديمه وتقديم الوضوء عليه لان قبل كل غسل وضوء سوى غسل الجنابة ودونهما في الفضل غسل اليدين إلى العاتق لقول أحدهما عليهما السلام
لابن مسلم في الصحيح ثم يغسل يديه من العاتق ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل وقول الرضا عليه السلام في صحيح يعقوب بن يقطين ثم يغسل الذي غسله يده قبل
ان يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ثم إذا كفنه اغتسل ودونه غسل اليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الركبتين لقول الصادق (ع) في خبر عمار ثم تغسل
يديك إلى المرفقين ورجليك إلى الركبتين ثم تكفنه وليس في المقنعة والمقنع والمراسم والكافي الا غسل اليدين إلى المرفقين وفي المنتهى بعد استحبابه الغسل
والوضوء ان لم يتمكن منه ويكفيه ان يغسل يديه إلى المرفقين ثم يكفنه وفي المعتبر والتذكرة ونهاية الأحكام غسلهما إلى الذراعين ان لم يتفق الغسل
أو الوضوء ولعلهما أرادا إلى منتهى الذراعين ثم استدلا عليه بالاستظهار وصحيح يعقوب بن يقطين فكأنهما حملاه على قريب من المنكبين ولا داعي إليه واستحب
في الفقيه غسل اليدين من المرفقين قبل تنشف الميت ثم الوضوء والغسل بعده قبل التكفين والأقرب عدم الاكتفاء به أي بهذا الوضوء في الصلاة إذا لم
ينوبه ما يتضمن رفع الحدث لتوقفه عليه وان نوى به التكفين لأنا لا نعلم توقف ايقاعه على الوجه الأكمل على ارتفاع الحدث إذ ليس لنا نص الا على تقديم غسل
اليدين إلى المنكبين أو المرفقين والرجلين إلى الركبتين وانما تقديم الغسل أو الوضوء شئ ذكره الشيخ وتبعه جماعة مبادرة إليهما أو ليكون على أكمل حال حين التكفين
وعلى كل حال فلا يتجه كون التكفين غاية لشئ منهما ولا سيما على الأول ومنه يظهر انه ان نوى بهما التكفين كان لغوا وافترق التكفين وما ورد النص باستحباب
الطهارة له وعلم أنه ان لم ينو ما يتضمن رفع الحدث لم يكن ما يعفه الا صورة الوضوء الا على عدم اشتراط نية الرفع وكذا إذا وجب غسل الميت لغيره واغتسل
ولم يكن لمشترط به لم يكف للصلاة وشبهها واكتفى في نهاية الأحكام بهما للصلاة ويستحب ان يجعل بين أليتيه قطنا كما في الشرايع أي على دبره كما في المقنع والسرائر
والمقنعة ويه ومبسوط والمراسم والوسيلة والمصباح ومختصر والاصباح لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار تبدأ فتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة وكأنه من مراد القاضي بقوله
ويسد دبره بالقطن سدا جيدا وفى ير وما عد الأولين جعله على قبله أيضا لخبر يونس عنهم عليهم السلام واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط وضعه على فرجيه
قبل ودبر ويمكن تعميم ما بين الأليتين لهما خصوصا في الراة واقتصر في الفقيه على جعله على القبل مع الحشو في الدبر ووصف القطن في التذكرة ونهاية الاحكام
بنزع الحب وان خاف خروج شئ منه حشا دبره بالقطن كما في الفقيه وفى خلاف والاقتصار والمعتبر والجامع ويه ومبسوط والوسيلة ولكنهم لم يشترطوا خوف خروج شئ
غير أن كلامي خلاف والجامع يعطيانه ككلام ابن أبي
على وليس في الخمسة الأولى الا حشو الدبر به من غير تعرض لجعله على الدبر وفى الثلاثة الأخيرة حشوه به مع جعله على
الفرجين وكذا في ير من غير اشتراط خوف خروج شئ وفى في حشو السفل به وفى الجامع حشوا لدبر وقبل المرأة به وفى مرفوع سهل المرسل المضمر ويصنع لها القطن
أكثر مما يصنع للرجال ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ثم في خلاف يستحب ان يدخل في سفل الميت شئ من القطن لئلا يخرج منه شئ وبه قال المزني وقال أصحاب
الشافعي ذلك غلط وانما يجعل بين أليتيه دليلنا اجماع الفرقة وعملهم به وفى السرائر ويحشو القطن على حلقة الدبر وبعض أصحابا يقول في كتاب له ويحشو القطن
في دبره والأول أظهر لأنا نجنب الميت كل ما نجنبه الاحياء وفى المعتبر ما ذكره الشيخ هو الأصح لنا ما رواه يونس عنهم عليهم السلام قال واحش القطن في دبره لئلا يخرج
منه شئ وما رواه عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال وتدخل في مقعدته من القطن ما دخل وفى المختلف الوجه ما قاله الشيخ واستدل مع خبر يونس هذا بان المقصود
التحفظ مما يخرج منه وانما يتم بحشو القطن في الموضع وفى نهاية الأحكام انكار الجعل في الدبر مطلقا وفى المنتهى والتذكرة انكاره الا مع خوف خروج شئ منه كما هنا لما فيه من
تناول حرمته وجوازه مع الخوف لاشتماله على مصلحة لا يحصل بدونه واشتمال تركه على انتهاك حرمته لجواز ظهور حادثة به ويستحب ان يشد فخذيه معا لا واحدة
واحدة لان الغرض التحفظ امن خروج شئ كما نص عليه في صحيح ابن سنان وخبر الكاهلي عن الصادق عليه السلام من حقويه إلى رجليه بالخامسة لفا شديدا أو يخرج رأسها من تحت
رجليه إلى الجانب الأيمن ويغمرها في الموضع الذي لفت فيه كما في مرسلا يونس عنهم عليهم السلام قال الشهيد ولا يشق رأسها ويجعل فيها خيط وفى خبر الكاهلي ثم إذ فره
بالخرقة ويكون تحتها القطن يذفره به إذفارا قطنا كثيرا ثم يشد فخذيه على القطن بالخرقة شدا شديدا حتى لا يخاف ان يظهر شئ فيحتمل ان يكون إذ فره بالفاء و
اعجام الدال أي طيب الميت بالخرقة التي تحتها القطن تطيب الميت بالقطن بنثر الذريرة عليه وأن يكون بالقاف واهمال الدال أي املاه أي ما بين أليتيه بالخرقة
والقطن أي بالقطن ولذا أعاد قوله يذفره به أي وفى الذكرى هكذا وجد في الرواية والمعروف يثفرها اثفارا من أثفرت الدابة اثفارا قلت فان أريد الاثفار
فلعله اثفاره برأسها حين يخرج ويغمر في الموضع الذي لفت فيه ثم المعروف شدها تحت الأكفان جميعا وفى خبر عمار تشد الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج
حتى لا يظهر منه شئ فلعل المراد شدها تحت القميص ولكن بعد الباسه إياه استظهارا في التحفظ من انكشاف عورته وليكن شد الخامسة بعد أن يضع قطنا عليها
هو الذي يجعل على الفرجين أو على القبل وعلى القطن ذريرة وذكرها الأصحاب لما مر من خبر عمار ومحتمل خبر الكاهلي ويحتمله مرسل يونس عنهم عليهم السلام واعمد إلى
قطن فذر عليه شيئا من حنوط وضعه على فرجيه قبل ودبر والذريرة وقصب الذريرة يق لفتان قصب الطيب الذي يجلب من الهند كأنه قصب النشاب
وهي فعيل بمعنى مفعوله أي ما يذر على الشئ ولذا فسرت في المعتبر والتذكرة بالطبيب المسحوق وباليمن أخلاط من الطيب يسمى الذريرة وعن الراوندي انه قيل إنها الوردة
والسنبل والقرنفل والقسط والأشنة واللادن يدر الجميع وفى المقنعة والمراسم ويه ومبسوط والمصابح ومختصره والاصباح انها القمحة قال في الذكرى بضم القاف
وتشديد الميم المفتوحة والحاء المهملة أو بفتح القاف والتخفيف كواحدة القح قال وسماها به أيضا الجعفي قلت
والقاضي وكأنها ما حكاه عن الراوندي انه قيل إنها
حبوب يشبه حب الحنطة التي يسمى بالقمح يدق تلك الحبوب كالدقيق لها ريح طيبة وقال ابن إدريس والذي أراه انها نبات طيب غير الطيب المعهود يق لها القمحان
نبات طيب يجعلونه على رأس دن الخمر ويطين به ليكسبها الريح الطيبة قال المحقق وهو خلاف المعروف بين العلماء قلت في العين القمحان يق ورس ويق زعفران
120

والأزهري عن أبي عبيدة بذر الخمر ويق طيب وفى المحيط الزعفران والورس وقيل ذريرة تعلوا الخمر وفى المقاييس الورس أو الزعفران أو الذريرة كل ذلك
يقال وفى المجمل الورس ويق للزعفران والذريرة وعن خط الشهيد عن بعض الفضلاء ان تصب الذريرة هي القمحة التي يؤتى بها من ناحية نهاوند واصلها
قصب النابت في أجمة في بعض الرساتيق يحيط بها حيات والطريق إليها على عدة عقبات فإذا طال ذلك القصب ترك حتى يجف ثم يقطع عقدا وكعابا ثم يعنى
في الجوالقات فإذا خذ على عقبة من تلك العقبات المعروفة عفن وصار ذريرة ويسمى قمحة وان سلك به على غير تلك العقبات بقي قصب لا يصلح الا للوقود
وفى القانون اللون المتقارب العقد ينهشم إلى شظايا كثيرة وابنوا به مملو من مثل نسج العنكبوت وفى مضغة حرافة ومسحوقة عطرا ينظر إلى الصفرة والبياض
ويجب على المشهور المختاران يوزره بالميزر ثم يلبسه القميص ثم يلفه بالإزار وان جاز الباس القميص قبل التأزير كما قدمنا لكن لا يتم الا بعده ويستحب
الحبرة فوق الإزار كما مر وان لم يتيسر استحب كون الإزار حبرة وجعل إحدى الجريدتين مع جلده تحت القميص من جانب الأيمن من ترقوته والأخرى من
الأيسر بين القميص والإزار كما هو المشهور لمضمر جميل إرادة ترقوة الأيسر كما في المقنع والغنية والمهذب والجامع والذكرى وس والبيان
وهو منصوص في الخبر وقال الصادق عليه السلام في خبر يحيى بن عبادة يؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده يلفت
مع ثيابه وفى معاني الأخبار وأشار بيده إلى عند ترقوته يلف مع ثيابه ولعل المراد اخذ جريدة يلف مع الثياب اخفاء عن الناس ثم تنصيفها ووضعها حيث
أشار عليه السلام أو جريدتين كل منهما بقدر ذراع وعلى التقديرين يوافق كون الجريدتين عند الترقوتين ولا ينافي الصادق إحديهما بجلده وفى المراسم ان اليمنى
مع الترقوة على الجلد واليسرى على القميص من عند تحت اليد إلى أسفل وفى الاقتصار والمصباح ومختصره ان اليمنى على الجلد عند حقوه من الأيمن واليسرى
على الأيسر بين القميص والإزار وفى خبر يونس عنهم عليهم السلام يجعل له واحدة بين ركبتيه نصف (مما يلي الساق ونصف) مما يلي الفخذ ويجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن وعمل به الجعفي
والحسن وفى الحسن عن ابن ابن أبي
عمير عن جميل سأله عن الجريدة يوضع من دون الثياب أو من فوقها فقال فوق القميص ودون الخاصرة فسأله من أي جانب فقال
من الجانب الأيمن ويمكن ان يكون حكما في مادة مخصوصة لم يوجد فيها الا جريدة واحدة والخاصرة يحتمل اعجام الحاء واهمالها بمعنى اللفافة المحيطة ويمكن
الوضع من فوق القميص تحته بمعنى الوضع على الجلد بعد الباس القميص ويستحب التعميم بالنصوص والاجماع محنكا بالاجماع على الظاهر ونص الصادق عليه السلام عليه في
مرسل ابن ابن أبي
عمير ويفيده قوله عليه السلام لعثمان النواء فإذا عمته فلا تعممه عمة الأعرابي كما في مبسوط والمعروف ان يلف وسط العمامة على رأسه ويخرج طرفيها من تحت الحنك
ويلقيان على صدره كما في خبر يونس عنهم عليهم السلام وليلق فضل الأيمن على الأيسر وبالعكس لتضمنه له وقال الصادق عليه السلام لعثمان النواء خذ العمامة من وسطها
وانشرها على رأسه ثم ردها على خلفه واطرح طرفيها على صدره كذا في التهذيب وأكثر نسخ الكافي فيوافق ذلك وفى بعض نسخه واطرح طرفيها على ظهره و
يوافقه قوله عليه السلام في خبر حمران بن أعين ثم خذوا عمامة فانشروها مثنية على رأسه واطرح طرفيها من خلفه وابرز جبهته فيمكن التخيير بين الامرين وقال عليه السلام
في خبر معاوية بن وهب ويلقى فضلها على وجهه كذا في التهذيب لكن في في علي صد وفى خبر عمار وليكن ظرف العمامة متدليا على جانبه الأيسر قدر شبر يرمى بها على وجهه
وفى صحيح ابن سنان ويرد فضلها على وجهه كذا في في وفى التهذيب على رجليه ويمكن اتحاد الوجه والصدر وتأويل الرجلين بجبهتهما ويستحب نثر الذريرة على الحبرة
واللفافة والقميص كما في المراسم والشرايع ولم ينص في المقنعة ومبسوط ويه والوسيلة وير والبيان الا على نثرها على الأوليين وفى المنتهى لا يستحب على اللفافة الظاهرة
والظاهر استحبابه على الأكفان كلها كما في السرائر والذكرى لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور
واطلاق قوله عليه السلام في خبر عمار ويطرح على كفنه ذريرة وفى المعتبر اتفاق العلماء على تطييب الكفن بها وفى التذكرة اجماعهم على تطييب الميت بها وقال الصادق عليه السلام في خبر
عمار والق عل يوجهه ذريرة ويستحب كتابة اسمه وزاد سلار واسم أبيه وانه يشهد الشهادتين أي كتبه فلان يشهد ان لا إله إلا الله ولا باس بزيادة وحده لا
شريك له كما في مبسوط ويه والمهذب وأن محمدا رسوله وأسماء الأئمة عليهم السلام أي ويشهد ان فلانا وفلانا إلى اخر أسمائهم الشريفة عليهم السلام أئمته كما في كتب
الشيخ والوسيلة والمهذب والغنية ود ويحتمل عبارة الكتاب كسائر كتبه خلا الارشاد والجامع والشرايع كتابة أساميهم الشريفة حسب تبركا بها والأصل
في المسألة الاخبار بكتابة الصادق عليه السلام على حاشية كفن ابنه إسماعيل وفى كتاب الغنية للشيخ والاحتجاج للطبرسي على ازاره إسماعيل يشهد ان لا إله إلا الله
وزاد الأصحاب الباقي لكونه خيرا محضا وانفتاح باب الجواز مع أصالة وفى خلاف الاجماع على الجميع واقتصر في الفقيه والهداية والمراسم والمقنعة والغرية و
النافع على ما في الخبر واقتصر ابنا الجنيد وإدريس على الشهادتين وزاد ابن زهرة الاقرار بالبعث والثواب والعقاب وليكتب بتربة الحسين عليه السلام ان وجد
ذكره الشيخان وتبعهما الأصحاب وهو حسن للتبرك والجمع بين المندوبين من الكتابة وجعل التربة مع الميت والطاهر اشتراط التأثير ببلها بالماء كما في رسالة
المفيد والسرائر والمختلف والمنتهى والذكرى وان أطلق الأكثر لان ذلك حقيقة الكتابة وان فقد التربة فبالإصبع كما هو المشهور لكن عطف في الاقتصاد
والمصباح ومختصره والمراسم على التربة بأو والأولى ما في كتب الشهيد وفاقا لأبي على وعن (ية) المفيد من الكتابة بالطين والماء ان لم يوجد التربة فإن لم
يتيسر كتب بالإصبع وأراد به الكتابة بها من غير تأثير ولو قيل بالكتابة المؤثرة ولو بالماء قبل ذلك كان حسنا ويكره بالسواد كما في الوسيلة والجامع وكتب
المحقق وفى يه لا يجوز ويحتملهما المقنعة ومبسوط والاقتصار والمصباح ومختصره والمراسم ويجوز ارادتهم شدة الكراهة ولعلهم انما كرهوه لكراهية التكفين في السواد
واستحبابه في البياض وفى المعتبر لان في ذلك نوعا من استشباع ولأن وظايف الميت متلقاة توقيفا فيقف على الدلالة وزاد المفيد المنع من سائر الأصباغ
واختير في المنتهى وس ويكتب ما ذكر على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين كما في الفقيه والهداية والمراسم وكتب المحقق وترك المفيد الإزار وابن زهرة الحبرة
وزيد العمامة في يه ومبسوط والوسيلة والاصباح وكذا في ير مع انتفاء الجريدتين وأطلق الأكفان في المهذب والسرائر والاقتصار وفى المصباح ومختصره الأكفان
كلها ويفيده عبارة الجامع ولا باس به لثبوت أصل الشرعية ولكن يحتر زعما بقبحه العقل لسوء الأدب فلا يكتب على الميزر الا على ما حاذى الصدر والبطن و
يستحب خياطة الكفن بخيوط منه لا من غيره وفاقا للمبسوط والجامع والشرايع والاصباح ولعله للتجنب عما لم يبالغ في حله أو طهره وسحق الكافور باليد لا لغيرها
121

قال المحقق ذكره الشيخان ولم أتحقق مستنده وقال الشهيد خوفا من الضياع وفى مبسوط يكره سحقه بحجرا وغير ذلك ووضع الفاضل من الخيوط على الصدر كما هو المشهور لما مر
من صحيح زرارة وحسن الحلبي ولكونه من المساجد في الجملة والمحقق نسبه إلى جماعة من الأصحاب وطي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن من الميت وبالعكس كما في
المقنعة ويه ومبسوط والمهذب والمراسم والاصباح والوسيلة والشرايع وفيهما التصريح بالاستحباب ولعله في مقابلة الجمع بين طرفيها بالخياطة فقد يكون الاستحباب
للسعة وفى المنتهى لئلا تسقط عنه إذا وضع على شقه الأيمن في قبره وهو يعطى كونه في مقابلة تركها كما هي لكن لا يكون لفافة بدون أحد الامرين وفى التعبير باللفافة
تعميم للحكم لجميع اللفايف كما في المهذب ومنها الحبرة في جميع تلك الكتب خلا الشرايع وفى التذكرة وير ونهاية الأحكام وفى التذكرة ان للعامة في طي اللفافة قولين أحدهما
مثل ما قلناه والثاني شئ شق الثوب الأيمن على شقه الأيمن وفى خلاف استحباب الابتداء بأيسر الثوب فيجعل على أيمن الميتثم العكس وبه قال أصحاب الشافعي وقال
المزني بالعكس من ذلك قال دليلنا اجماع الفرقة وعملهم وفهم جماعة من نحو عبارة الكتاب ما في خلاف وعللوه باستحباب التيامن ويكره بل الخيوط التي تخاط
بها الكفن بالريق كما في مبسوط والوسيلة والسرائر والجامع والشرايع والنافع وفى المعتبر ذكره الشيخ في يه ومبسوط ورأيت الأصحاب يتجنبونه ولا باس بمتابعتهم لإزالة
الاحتمال ووقوفا على الأولى وهو موضع الوفاق قال الشهيد اما بغير الريق فالطاهر عدم الكراهية للأصل ولا شعار التخصيص بالريق إباحة غيره ويكره وفى
المهذب لا يجوز الأكمام المبتدأة للقميص ولا باس بالتكفين في قميص ذي كم كان يلبسه هو أو غيره قطع الأصحاب بالامرين وقال الصادق عليه السلام في مرسل محمد بن سنان إذا قطع له
وهو جديد لم يجعل له كما فاما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه الا الإزار وسال ابن بزيع في الصحيح أبا جعفر عليه السلام قميصا لكفنه فبعث به فسأله كيف يصنع فقال
انزع أزراره وقطع الكفن بالجديد قال الشيخ سمعناه مذاكرة من الشيوخ وكان عليه عملهم وفى المعتبر ويستحب متابعتهم تخالصا من الوقوع فيما يكره وفى التذكرة
ونهاية الأحكام ولا بدله من أصل وجعل الكافور في سمعه وبصره لما سمعت من الاخبار خلافا للصدوق فاستحبه السمع وعلى البصر كما عرفت تتمة لا يجوز
تطيب بغير الكافور والذريرة وفاقا للغنية والشرايع لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبري محمد بن مسلم وأبى بصير لا تجمر والأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب الا بالكافور
فان الميت بمنزلة المحرم وقول الصادق عليه السلام في مرسل يعقوب بن يزيد ولا يحنط بمسك وفى مرسل ابن ابن أبي
عمير لا يجمر الكفن وخبر إبراهيم بن محمد بن الجعفري قال رأيت
جعفر بن محمد عليهما السلام ينفض بكمه المسك عن الكفن ويقول ليس هو من الحنوط في شئ وقول ابن أبي
جعفر عليه السلام في خبر ابن أبي
حمرة لا تقربوا موتاكم النار يعنى الدخنة ان صح
التفسير وأريد بها بتجمير الكفن وفى النافع كراهية ذلك وفى الاصباح كراهية خلط الكافور بشئ من الطيب وخاصة المسك وفى خلاف كراهية تجمير الكفن بالعود وخلط
الكافور بالمسك أو العنبر والاجماع عليها وفى المختلف ان المشهور كراهية خلط الكافور بالمسك واختاره واختار كراهية تجمير الكفن بالعود وفى مبسوط لا يخلط
بالكافور مسك أصلا ولا شئ من أنواع الطيب وفى يه ولا يكون مع الكافور مسك أصلا وفى الجامع لا يحنط بالمسك وفى الفقيه يجمر الكفن لا الميت وانه روى
تحنيط النبي صلى الله عليه وآله بمثقال مسك سوى الكافور وانه سئل أبو الحسن الثالث عليه السلام هل يقرب إلى الميت المسك والبخور فقال نعم وهما مرسلان مع
احتمال الاختصاص به صلى الله عليه وآله والسؤال في الأخير عن فعل العامة دون الجواز شرعا وغايتهما الرخصة فلا ينافي الكراهية وعن غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام ان
أباه عليه السلام كان يجمر بالميت بالعود فيه المسك وحمل على التقية وقال عليه السلام في خبر عمار وجمر ثيابه بثلاثة أعواد ومر خبر مؤذن بنى عدى ان أمير المؤمنين عليه السلام غسل النبي صلى الله عليه وآله
في الغسلة الثانية بثلاثة مثاقيل من الكافور ومثقال من مسلك ثم إن كانت الذريرة هي الطيب المخصوص المعهود فمعنى الكلام واضح وان كانت المسحوق من انى
طيب كان فالمعنى المنع من التطييب بالتجمير ونضح نحو ماء الورد ونحوهما ولا يجوز تقريبهما من المحرم ولا غيرها من الطيب في غسل ولا حنوط هذا هو المعروف بين الأصحاب
وحكى عليه الاجماع في المنتهى والغنية ودلت عليه الاخبار وان كان منطوقها انه لا يحنط ولا يمس طيبا والأخير كأكثر عبارات الأصحاب يحتمل الاختصاص
بالحنوط ونسب في المعتبر إلى الشيخين واتباعهما وحكى عن المرتضى أنه قال في شرح الرسالة الأشبه انه لا يغطى رأسه ولا يقرب الكافور قال المحقق وكذا قال ابن ابن أبي
عقيل
ولا يجب ان كشف رأسه كما حكى عن الحسن والسيد والجعفي وزاد كشف رجليه وفاقا للأكثر للأصل والعمومات ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي
مريم توفى عبد الرحمن
ابن الحسن بن علي بالأبواء وهو محرم أو معه الحسن والحسين و عبد الله ابن جعفر و عبد الله أو عبيد الله ابنا عباس فكفنوه وحمروا وجهه ورأسه ولم يحنطوه وقال هكذا
في كتاب علي عليه السلام وفى الخلاف الاجماع عليه ودليل الخلاف ان النهى عن تطيبه دليل بقاء احرامه واحكامه وهو مم وهو أضعف منه نحو قول الصادق عليه السلام
من مات محرما بعثه الله ملبيا ولم يثبت عندنا خبر لا تحمروا رأسه ولا يحلق المعتدة للوفاة ولا المعتكفة المعتكف به للأصل والعمومات وبطلان القياس والاعتداد
والاعتكاف بالموت وكفن المرأة الواجب على زوجها وان كانت مؤشرة لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر
السكوني على الزوج كفن امرأته إذا ماتت وقول الصادق عليه السلام
في صحيح ابن سنان كفن المرأة على زوجها إذا ماتت ولبقاء اثر الزوجية الموجبة للكسوة بدليل جواز رؤيتها وتغسيلها وللاجماع كما في خلاف ونهاية
الاحكام وظاهر المعتبر والمنتهى والذكرى والتذكرة والنص والفتوى يعمان الصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغيرها الدائمة وغيرها الناشز وغيرها وان
كان التعليل بوجوب الكسوة يخصصها والظاهر أن ساير المؤن الواجبة من قيمة الماء للغسل والسدر والكافور ونحو ذلك أيضا عليه كما في ظاهر والسرائر
ونهاية الأحكام ولو أعسر بان لم يملك ما يزيد على قوت يوم وليلة والمستثنيات من الدين كفنت من تركتها كما في نهاية الأحكام لتقدم الكفن على الإرث
ويؤخذ الكفن أولا من صلب المال لا من ثلثه كما حكى عن بعض العامة وان قل ثم الديون ثم الوصايا ثم الميراث اجماعا منا ومن أكثر العلماء وقال الصادق عليه السلام
في صحيح ابن سنان ثمن الكفن من جميع المال وسأله زرارة عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه قال يكفن بما ترك ولأن المفلس لا يكلف نزع ثيابه
وحرمة المؤمن ميتا كحرمة حيا وان انحصرت التركة في مرهون أو جابي احتمل تقديم المرتهن كما في الذكرى والمجني عليه لتقدم حقهما واحتمل الفرق باستقلال
المجني عليه وتعلق حقه بالعين بخلاف المرتهن ولو لم يخلف شيئا دفن عاريا جواز ولا يجب على أحد من المسلمين بذل الكفن من ماله للأصل بها يستحب اتفاق
لأنه ستر لعورته ورعاية لحرمته ولقول ابن أبي
جعفر عليه السلام في خبر سعيد بن ظريف من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيمة نعم يجب كما في المنتهى ان
يكفن من بيت المال ان كان لأنه من المصالح العظيمة ويحتمل الاستحباب للأصل وبيت المال يشمل الزكاة وسال الفضل بن يونس الكاتب أبا الحسن الأول عليه السلام
122

عن رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به اشترى له كفنه من الزكاة فقال اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه قال فإن لم
يكن له ولد ولا من يقوم بأمره فأجهزه انا من الزكاة قال كان ابن أبي
يقول إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا فوار بدنه وعورته وكفنه وخطه
واحتسب بذلك من الزكاة وكذا الماء والكافور والسدر وغيره من المؤن الواجبة كقيمة الأرض للدفن وأجرة التغسيل والدفن ان لم يوجد متبرع
من أصل التركة فإن لم يكن فمن بيت المال ان كان ولا يجب البذل على أحد من المسلمين ويجوز الاتيان بالمندوبات من بيت المال إذا لم يكن مصلحة أهم منها
ويجب طرح ما سقط من الميت من شعره أو ظفره أو جدله أو لحمه أو غيرها معه في الكفن كما في الشرايع وظاهر المعتبر وغيره لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي
عمير لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وان سقط منه شئ فاجعله في كفنه وفى نهاية الأحكام الاجماع وفى التذكرة اجماع العلماء على جعله معه لكن لم ينص
فيهما على الوجوب وزيد فيهما في دليله أولوية جمع اجزاء الميت في موضع وهو يعطى الاستحباب كما هو نص الجامع
الفصل الثالث في الصلاة
عليه ومطالبة خمسة
الأول الصلاة واجبة على الكفاية على كل ميت مظهر للشهادتين كما في الجمل والعقود والاصباح والشرايع لقول الصادق عليه السلام في خبر طلحة بن
زيد صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله وفى يه والاقتصار والجامع والنافع وشرحه وسائر كتب المصنف وكتب الشهيد على كل مسلم فيخرج من أنكر ضروريا
كالخوارج والغلاة لكفرهم وفى مبسوط لا يصلى على القتيل من البغاة لكفره وكذا في حلاف هنا وفيه في قتال أهل البغي انه يصلى عليه للعموم والاحتياط وقصر
الوجوب في المقنعة والكافي والوسيلة والسرائر والإشارة على المؤمن للأصل وضعف المعارض وهو قوى قال الشهيد في البيان وهو متروك وفى الذكرى
وشرط سلار في الغسل اعتقاد الميت للحق ويلزم ذلك في الصلاة قلت ولعله لتأخرها عنه ثم استدل ابن إدريس بان المخالف للحق كافر بلا خلاف
وقد قال تعالى ولا تصل على أحد منهم مات ابدا وفيه ان الظاهر النهى عن الدعاء لهم لما في الاخبار من أنه صلى الله عليه وآله كان يكبر على المنافق أربعا لكن
في كتاب سليم بن قيس انه لما تقدم رسول الله صلى الله عليه وآله والله ليصلي على ابن ابن أبي
اخذ عمر بثوبه من ورائه وقال لقد نهاك الله ان تصلى عليه ولا يحل لك ان
تصلى عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله انما صليت كرامة لابنه وانى لا رجوا ان يسلم به سبعون رجلا من بنى ابنه وأهل بيته وما يدريك ما قلت انما
دعوت الله عليه ثم المشهور عدم اشتراط البلوغ بل يجب على كل ميت وان كان صغيرا بشرط كونه ابن ست سنين فصاعدا ممن له حكم الاسلام لاسلام
أحد أبويه أو كونه لقيط دار الاسلام أو مسبي المسلم على قول لقول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة والحلبي إذ سئل متى يجب الصلاة عليه فقال إذا كان
ابن ست سنين وسئل أبوه عليه السلام متى يجب الصلاة عليه فقال إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين وفى المنتهى وظاهر خلاف الاجماع عليه وعن الحسن انها الا تجب
على من لم يبلغ للأصل والاخبار بأنها شفاعة واستغفار وانها بإزاء الفرايض الخمس أو الصلوات الخمس وقول الصادق عليه السلام انما الصلاة على الرجل والمرأة إذا
جرى عليهما القلم وفى خبر هشام انما يجب ان يصلى على من وجب عليه الصلاة والحد ولا يصلى على من لم يجب عليه الصلاة ولا الحدود والأصل معارض
الصلاة لزومها تمرينا واحد لتأديب مع ضعف الخبرين وسوق الثاني المناظرة العامة المصلين على الطفل مطلقا ثم اشتراط ست سنين هو المشهور وفى الانتصار
والغنية وظاهر خلاف الاجماع ويعضده الأصل والاخبار وهي كثيرة منها ما سمعتها الان وأوجبها أبو علي إذا استهل لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان فإذا استهل
فصل عليه وورثه وفى خبر السكوني عن ابائه عليهم السلام يورث الصبي ويصلى عليه إذا سقط من بطن أمه فاستهل صارخا وقول الكاظم عليه السلام في صحيح علي بن
يقطين وسئل لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور يصلى عليه على كل حال وحملت على الاستحباب جمعا ثم العبارة ربما أو همت لزوم اظهار الصغير
الشهادتين وظاهر انه غير لازم ويجوز تعميم المظهر لهما لمن في حكمه وارجاع ضمير كان إلى الميت وان أبقى على الظاهر فغاية ايجاب الصلاة على الطفل المظهر للشهادتين
وهو لا ينفيها عن غيره وقوله ممن له حكم الاسلام قد يعطى انه أراد باطنها الشهادتين الاسلام أو أراد بحكم الاسلام اظهار الشهادتين أو اشتراط في الأطفال
حكم الاسلام واكتفى في الكبار الشهادتين بناء على أن الدليل انما ساقنا إلى اعطاء الأطفال حكم الاسلام أو الكفر
وسواء في ذلك الذكر والأنثى و
الحر والعبد ويستحب على من نقص سنه عن ذلك ولد حيا لما عرفت ولا صلاة ولا استحبابا لو سقط ميتا وان ولجته الروح للأصل وقول الصادق عليه السلام
في صحيح ابن سنان لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح وفى خبر السكوني عن ابائه عليهم السلام وإذا لم يستهل صارخا لم يورث ولم يصل عليه
والعبارة يشمل الذي خرج بعضه فاستهل ثم سقط ميتا ويؤيده خبر السكوني خلافا للمعتبر والمنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام لاطلاق خبر ابن سنان وقال أبو حنيفة
لا يصلى عليه حتى ستهل وأكثره خارج والصدر كالميت في وجوب الصلاة عليه واستحبابها أو العدم لقولهم عليهم السلام في عدة اخبار فيمن تفرقت أعضائه
انه يصلى على ما فيه قلبه وقول الصادق عليه السلام في خبر الفضل بن عثمان الأعور فيمن قتل فوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره ويداه في قبيلة والباقي
منه في قبيلة ان ديته من وجد في قبيلته صدره والصلاة عليه والشهيد كغيره في الصلاة عندنا خلافا للشافعي ومالك واسحق واحمد في رواية بالنصوص
والاجماع ولا يدفعها الاخبار بان عليه السلام السلام لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة ولم يصل عليهما لجواز ان لا يكون عليه السلام صلى عليهما لمانع وصلى
عليهما غيره عليه السلام مع أن في خبر وهب بن وهب عن الصادق عليه السلام انه صلى عليهما فاما على البناء للمفعول أو للفاعل ويكون لم يصل عليهما في الاخبار الأولة وهما من
الراوي كما قاله الشيخ ولا ينافي وجوبا ولا استحبابا على الابعاض غير الصدر الا العظام على قول المحقق وكل عضو تام على قول ابن أبي
على وتقدما وان علم
الموت موت صاحبها للأصل خلافا للشافعية لما رووه من صلاة الصحابة على يد عبد الرحمن بن غياث بن أسيد إذا لقاها طائر بمكة ولكونه من جملة
يصلى عليها وضعفها ظاهر على أنه قيل إن الطائر ألقى اليد باليمامة ومعلوم انه لا حجة في فعل أهلها ولا على الغائب أي غير المشاهد حقيقة ولا حكما كمن في الجنازة
أو القبر أو الكفن قطع به الشيخ في الخلاف والمبسوط وبنو إدريس وسعيد وفى التذكرة ونهاية الأحكام وظاهر المنتهى الاجماع ويؤيده اشتراطها بشروط لابد من العلم بها أو لا يعلم
بها مع الغيبة ككونه إلى القبلة واستلقائه وكون رأسه إلى يمين المصلى وانها لو شرعت على الغائب ليصلي على النبي صلى الله عليه وآله وغيره من الأكابر في أقطار الأرض ان استحب
123

التكرير ولو بعد الدفن ولم ينقل واستدل الشيخ في الكتابين بأنه لا دليل عليه وللعامد قول بالجواز لما روى من صلاته عليه السلام على النجاشي والجواب انه صلى الله عليه وآله خفض له
كل مرتفع حتى رأى جنازته كما في الخصال والعيون عن محمد بن القسم المفسر عن يوسف بن محمد بن زياد عن أبيه عن الحسن بن علي العسكري عن ابائه عليهم السلام أو انه صلى الله
عليه وآله دعا له كما في خبر حريز عن زرارة وابن مسلم وفى المبسوط والسرائر تقييد الغائب بكونه في بلد اخر ولعلهما انما قيداه بذلك لان الأصح عند الشافعية انه انما
يجوز الصلاة على الغائب في بلد اخر لا في ذلك البلد لامكان حضوره ولذا استدل في المنتهى بأنها لا يجوز على الحاضر في البلد مع الغنية فعدم الجواز مع الكون
في بلد اخر أولى ولو اضطر إلى الصلاة عليه من وراء جداد ففي صحتها وجهان من الشك في كونها كالصلاة بعد الدفن أو أولى ثم على الصحة في وجوبها قبل
انه الدفن وجهان ولو امتزج قتلى المسلمين مثلا بغيرهم صلى الجميع صورة وأفرد المسلمون منهم بالنية كما في الخلاف والمبسوط والغنية وفى السرائر والمعتبر فينوي الصلاة على
المسلمين من هؤلاء ووجهه ظاهر واحتمل الشيخ في الكتابين تخصيص صغير الذكر منهم بالصلاة لما في خبر حماد بن يحيى عن الصادق عليه السلام من قول النبي صلى الله عليه وآله في بدر لا تواروا الا كميشا يعنى
صغير الذكر وقال لا يكون الا في كرام الناس وامر علي عليه السلام بمثل ذلك كما في الكتابين وذكر فيهما انه ان صلى على كل منهم صلاة بشرط ايمانه في النية كأني احتياطا
ثم ذكر انا لو قلنا بالصلاة على الجميع وافراد المسلمين بالنية كان قويا وهو عندي أولى وأحوط (ولذا اقتصر عليه غير صح)
المطلب الثاني في المصلى يجب الصلاة كفاية على كل مكلف
علم بالموت ولكن الأولى بها أي بالتقدم فيها والإمامة هو الأولى بالميراث كما في خلاف ومبسوط والسرائر والجمل والعقود وكتب المحقق والإشارة وفى الخلاف وظاهر
المنتهى الاجماع عليه ولعله المراد بالولي كما في المقنع ورسالة علي بن بابويه والمراسم وبالأولى بالميت كما في يه والغنية وجمل العلم والعمل وفى شرحه للقاضي والغنية
الاجماع على أولوية وهو يعم الذكور والإناث كما ينص عليه قولهم ان الذكر أولى من الأنثى كما سيأتي في الكتاب فإن كان الأولى أنثى لم يجز التقدم بدون
اذنها فإن لم يأذن وأرادت التقدم أمت النساء وفى الاقتصاد والمصباح ومختصره والجامع ان الأولى هو الأولى بميراثه من الرجال وفى المقنعة الأولى
بالميت من الرجال ويدل على تقدم الأولى به مع الاجماع المحكى قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني إذا حضر سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها
ان قدمه ولى الميت والا فهو غاصب قالوا وقول الصادق عليه السلام في مرسلي البزنطي وابن ابن أبي
عمير يصلى على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يجب وقوله تعالى
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وقد يدل على المرأة خاصة بعد العمومات صحيح زرارة سال أبا جعفر عليه السلام عن المرأة تؤم النساء قال لا الا على الميت إذا
لم يكن أحد أولى منها يقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن ودليل ان الأولى به هو الأولى بميراثه مع الاجماع ان ثبت ان ذلك قرينة شرعية على الأولوية
وعن أبي على أن الأولى بالصلاة على الميت امام المسلمين ثم خلفائه ثم امام القبيلة وفى الكافي أولى الناس بامامة الصلاة امام الملة فان تعذر حضوره
واذنه فولى الميت ومن يوهل للإقامة ويجوز ان لا يخالفا المشهور لكن يسمع الان تقديم ابن أبي
على الجد على الابن وهو ظاهر في أنه لا يرى أولوية الأولى بالميراث مطلقا
ثم على المشهور فالوارث أولى من غيره فالابن وابنه أولى من الجد لأنه لا يرث معه خلافا لأبي على لان له الولاية عليه وعى أبيه ولأنه أرفق فدعاؤه إلى الإجابة
أقرب والأخ من الأبوين أولى من الأخ لأحدهما لان له القرابة من الجهتين مع أن الأخ للأب لا يرث معه وهل الأكثر ميراثا أولى من الأقل ميراثا قطع به في نهاية
الاحكام كما يعطيه كلام الشيخ وابن حمزة وفرع عليه أولوية العم من الخال والأخ للأب من الأخ للام وعلل في المنتهى أولوية الأخ من الأبوين منه لا حدهما بالتقرب
بسببين وكثرة النصيب وأولية الأخ لا للأب منه للام بكثرة النصيب وكون الام لا ولاية لها فكذا من يتقرب بها ونسب في التذكرة تقديم الأخ للأب عليه للام والعم
على الخال إلى الشيخ وقال فعلى قوله الأكثر نصيبا يكون أولى والأب أولى من الابن كما في مبسوط وخلاف والوسيلة والشرايع والسرائر مع أنه أقل نصيبا ولذا عد في باب
الغرق أضعف ولذا قال ابن حمزة واما أولى الناس بالصلاة على الميت فأولاهم به في الميراث الا إذا حضر الأب والابن معا فان الأب أحق من الابن انتهى نعم له الولاية
على الابن ومزيد الحق والشفقة قال الشيخ وابن إدريس ثم الجد من قبل الأب والام ثم الأخ من قبل الأب ثم الأخ من قبل الام ثم العم ثم الخال ثم ابن العم ثم ابن
الخال وعند مالك الأخ أولى من الجد وفى أحد قولي الشيخ تساوى الإخوة للأبوين ولا حدهما وفى المنتهى يلزم على قوله يعنى الشيخ ان العم من الطرفين
أولى من العم من أحدهما وكذا الخال قال ولو اجتمع ابنا عم أحدهما أخ لام كان الأخ من الام على قوله ره أولى من الاخر وهو أحد قولي الشافعي والزوج أولى
من كل أحد لقول الصادق عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها وخبر ابن أبي
بصير سأله عليه السلام عن المرأة تموت من أحق ان يصلى عليها قال الزوج قال الزوج
أحق من الأب والأخ والولد قال نعم وهما وان ضعفا لكن العمل عليهما قال الشهيد لا اعلم مخالفا من الأصحاب وسأله عليه السلام حفص بن البختري عن المرأة تموت ومعها أخوها
أو زوجها أيهما يصلى عليها فقال أخوها أحق بالصلاة عليها وسأله عبد الرحمن بن ابن أبي
عبد الله عن مثل ذلك فقال الأخ وحملا على التقية والذكر من الوارث
أولى من الأنثى مع تساويهما إرثا كما في مبسوط والسرائر والشرايع والاصباح وفى المنتهى لا خلاف فيه لأنه أولى بالولاية والإمامة الا إذا نقض لصغر أو جنون فالأقرب
كما في الذكرى ان الولاية للأنثى ويحتمل الانتقال إلى وليه كما إذا لم يكن في طبقة مكلف احتمل الانتقال إلى وليه كما إذا لم يكن الا بعد والى وليه والحر أولى من العبد
مع التساوي في الطبقة بل مع كون العبد أقرب لأنه لا يرث معه ولانتفاء ولايته عن نفسه فعن غيره أولى وفى المنتهى لا نعلم فيه خلافا وانما يتقدم الولي مع اتصافه
بشرائط الإمامة للمأمومين وان كان فيهم من هو أولى بها منه والا قدم من يختاره ويجوز له ذلك مع استجماعه الشرائي وهل يستحب تقديمه الأكمل وجهان
من الأكملية ومن اختصاصه بمزيد الرقة التي هي مظنة الإجابة ولو تعدوا أي الأولياء الصالحون للإمامة منهم ومن غيرهم قدم للإمامة الأرجح استحبابا
كما في المكتوبة وإذا قدم للإمامة قدم من يقدمه وترتيب الرجحان هنا وفى ير والشرايع والبيان الأفقه فالأقرأ فالأسن فالأصبح وان كان صريح تلك الكتب
ذكر مراتب الأولياء ويأتي في الجماعة تقديم الأقرأ على الأفقه وكذا في تلك الكتب الا في ير فلم يذكر الأفقه فيها رأسا ولعل الفارق وان نص تقديم الأقرأ صريح
في قراءة القرآن ولا قران في صلاة الأموات مع عموم أدلة تقديم الأعلم والأفقه والمشهور تقديم الأقرأ على الأفقه كما في المكتوبة وهو خيرة التذكرة والمنتهى ونهاية
الاحكام لعموم خبره ولاعتبار كثير من مرجحات القراءة في الدعاء ولأنها لو لم يعتبر يعتبر الاقرار رأسا ولم يقولوا به نعم انما ذكر في الارشاد الأفقه ثم لبس في الخلاف والمبسوط
والسرائر والاصباح والمنتهى ونهاية الأحكام والتذكرة للأصبح ذكر بل انتقلوا فيما عدا الأول والأخير بعد الأسن إلى القرعة نعم في الأخير بعد الأسن وبالجملة
124

يقدم الأولى في المكتوبة وهو يعطى الصباحة وغيرها كقدم الهجرة وهو الذي ينبغي إذا عمم المأخذ للمكتوبة وصلاة الجنازة وأطلق القاضي في المهذب القرعة
إذا تشاح الابنان واعتبرها في الكامل إذا تشاحا مع التساوي في العقل والكمال قال الشهيد ولم نقف على ماخذ ذلك في خصوصية الجنازة والفقيه لعبد
أولى بالإمامة لا الولاية من غيره الحر فالأولى بالولي تقديمه لان الفقه أولى الفضائل بالرجحان هنا ولعموم مرجحاته عموما وفى خصوص الإمامة وللعامة
وجهان ولو تساووا وتشاحوا أو تشاح المأمومون قرع ولا باس عندي لو عقدوا جماعتين أو جماعات دفعة لكن الأفضل الاتحاد ولما لم يجز للولي
التقدم إذا لم يستجمع الشرائط فمعنى أولوية انه لا يجوز لجامع الشرايط التقدم بغير اذن الولي المكلف وان لم يستجمعها وفاقا للمشهور ويؤيده خبر السكوني المتقدم
وفى المعتبر والتذكرة الاجماع وصريح ابن زهرة واستحباب تقديم الولي أو مختاره وهو قوى للأصل وضعف الخبر سندا ودلالة ومنع الاجماع على أزيد من الأولوية
وقدم أبو علي الموصى إليه بالصلاة على الأولياء لعموم ما دل على الامر بانفاذ الوصية قال في المختلف ولم يعتبر علماؤنا ذلك أقول نعم قد يستحب للولي الانفاذ
مع الأهلية كما في الذكرى ولو غاب الولي جاز للحاضرين الصلاة بجماعة ولو امتنع من الاذن ولم يصل أو لم يصلح للإمامة كما في الذكرى قال لاطباق
الناس على صلاة الجنازة جماعة من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى الان وهو يدل على شدة الاهتمام فلا يزول هذا المهم بترك اذنه قال نعم لو كان هناك حاكم شرعي
كان الأقرب اعتبار اذنه لعموم ولايته في المناصب الشرعية واما الأصل أولى من كل أحد حتى الولي لأنه امام الثقلين في الأقوال والافعال وأولى بالمؤمنين
من أنفسهم وهو ضروري المذهب ولا يفتقر إلى اذن الولي كما هو ظاهر الكتاب وخلاف ويه وفى والسرائر والمهذب والاصباح والشرايع والجامع ومقرب بن التذكرة وفتوى (س)
والبيان خلافا للمبسوط والمعتبر والمختلف لما مر من خبر السكوني وهو ان صح فليحمل على غيره وتوقف في نهاية الأحكام وهو ظاهر المنتهى والبحث فيه قليل الجدوى والهاشمي
الجامع للشرايط أولى من غيره بالإمامة لكن انما يتقدم ان قدمه الولي اجماعا كما في المعتبر ونهاية الأحكام والتذكرة ومعنى أولوية انه ينبغي له تقديمه وفى المقنعة
يجب واستدل برجحانه لشرف النسب وقوله صلى الله عليه وآله قدموا قريشا ولا تقدموها قال الشهيد ولم يستثبته في رواياتنا مع أنه أعم من المدعى ثم اشتراط استجماعه الشرايط
ظاهر واقتصر الشيخ وابنا إدريس والبراج على ذكر اعتقاده الحق وعن أبين على ومن لا أحد له فالأقعد نسبا برسول الله صلى الله عليه وآله من الحاضرين أولى به قال الشهيد
ولعله اكرام لرسول الله صلى الله عليه وآله فلكما كان القرب منه أكثر ادخل في استحقاق الاكرام ويجوز للعراة الجماعة ولكن يقف العراة في صف الامام العاري كما في ير والمبسوط
والمهذب والسرائر وكتب المحقق الوسيلة وفى الأخير واضع أيديهم على سوآتهم وظاهرهم الوجوب عدا الشرايع فظاهره الكراهية وكذا قول الشهيد في الذكرى
ولا يبرز عنهم الامام لأنه أقرب إلى الستر ولا يقعد كما يقعد في المكتوبة لعدم النص هنا مع عدم اشتراط الستر على فتواه وفى التذكرة ويه وفى الذكرى لعدم
الركوع والسجود هنا وفيه انهما في المكتوبة بالايماء للعاري وكذا النساء إذا أردن الصلاة خلف المرأة أي مؤتمات بها وقفن معها في صف للاخبار كما مر من
صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام وظاهر الأكثر الوجوب لظاهر الاخبار وصريح الشرايع الكراهية وغيرهم أي العراة والنساء يتأخر عن الامام في صف ولا يقوم بجنبه وان
اتحد بخلاف المكتوبة قطع به الصدوق والشيخ وابنا حمزة وإدريس والمحقق وبه خبر اليسع عن الصادق عليه السلام وتقف النساء خلف الرجال في صف ولا
تختلطن بهم ولا تتقدمهن قطع به الشيخ والمحقق وبنوا حمزة وإدريس والبراج وغيرهم ولعله لعموم أكثر اخبار تأخرهن عن الرجال في الصلاة ويتفرد الحايض عن الرجال
والنساء بصف خارج كما في يه والمبسوط والوسيلة والمهذب والسرائر والجامع والشرايع ونص في الأخير على استحبابه والمستند خبر سماعة سال الصادق عليه السلام عنها
إذا حضرت الجنازة فقال تتيمم ويصلى عليها وتقوم وحدها بارزة من الصف ونحوه حسن ابن مسلم سأله عليه السلام عنها يصلى على الجنازة فقال نعم ولا تقف معهم و
لكن ظاهر نحوه من الاخبار النهى عن صفها مع الرجال وعليه اقتصر في الفقيه والمقنع ويحتمله المقنعة ولذا تردد الشهيد المطلب الثالث
في مقدماتها ويستحب اعلام المؤمنين بموت المؤمن ليتوفروا على تشييعه فيثابوا ويكثر المصلون عليه والمستغفرون له ومشى المشيع كما في يه والجامع والمعتبر
وظاهر المقنع والمقنعة وجمل العلم والعمل وشرحه للقاضي والغنية والوسيلة والشرايع لكراهية الركوب كما في الثلاثة الأولى لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي
عمير رأى رسول الله صلى الله عليه وآله قوما خلف جنازة ركبانا فقال ما استحيى هؤلاء ان يتبعوا صاحبهم ركبانا وقد أسلموه على هذه الحال وفى خبر غياث
عن أبيه عن علي عليهما السلام انه التذكرة ان يركب الرجل مع الجنازة في بدنه وقال يركب إذا رجع وفى المنتهى اجماع العلماء عليه ويستحب مسير المشيع ماشيا أو راكبا خلف
الجنازة أو إلى أحد جانبيها وفاقا للمعظم لأنه معنى التشييع ولقوله صلى الله عليه وآله في خبر السكوني اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم خالفوا أهل الكتاب وفى المقنع روى اتبعوا
الجنازة ولا تتبعكم فإنه من عمل المجوس مع قول ابن أبي
جعفر عليه السلام في خبر سدير من أحب ان يمشى ممشى الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير وفى الخلاف والمقنع
استحباب الخلف خاصة ويجوز عمومه لما عن الجنبين بقرينة مقابلتهما له بالمشي امامها وان أرادا مقابل الجميع فلعله لكونه أولى بمعنى التشييع والاتباع
وورود المسير عن الجانبين في غير خبر سدير مع الخلف والامام جميعا وقول الصادق عليه السلام في خبر استحق بن عمار المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها ويمكن
عموم الخلف لما عن الجانبين مع أنه لا يمتنع مشاركة الغير له في الأفضلية ثم صريح الوسيلة والسرائر والتذكرة والبيان كراهية المشي امامها وهو ظاهر المقنع و
المقنعة والاقتصاد والمراسم وجمل العلم والعمل الا ان في الأول وروى إذا كان الميت مؤمنا فلا باس ان يمشى قدام جنازته فان الرحمة تستقبل والكافر
لا تتقدم جنازته فان للغة تستقبله وفى الأخير وقد روى وجواز المشي امامها وصريح المعتبر والذكرى وظاهر يه ومبسوط وموضع من المنتهى العدم ولا باس به عندي
في جنازة المؤمن دون غيره للاخبار الفارقة كما أشار إليه الصدوق وهي كثيرة ولا خبر لنا ينهى عنه مطلقا الا خبر لا تتبعكم وهو ضعيف معارض بظاهر قول
الصادق عليه السلام في خبر اسحق ان المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها وقال الحسن يجب التأخر خلف جنازة المعادي لذي القربى وظاهر الاخبار المفصلة
معه الا ان هنا اخبارا مطلقة بالجواز وقال أبو علي يمشى صاحب الجنازة بين يديها والقاضون حقه ورائها ولعله لما في خبر الحسين بن عثمان ان الصادق عليه السلام
تقدم سرير ابنه إسماعيل بلا حذاء ولا رداء ويستحب تربيعها بمعنيين الأول حملها بأربعة رجال كما في في والذكرى والموجز الحاوي لأنه ادخل في توقير الميت
ويحتمله قول ابن أبي
جعفر عليه السلام في خبر جابر السنة ان يحمل السرير من جوانبه الأربع وما كان بعد ذلك فهو تطوع والثاني حمل الواحد كلا من جوانبها الأربع
125

وكان استحبابه اتفاقا والاخبار به متضافرة وفى بعضها ان من ربع خرج من الذنوب وفى بعضها محيت عنه أربعون كبيرة وهو يعم الابتداء بأي منها شاء ولختم بأي كما
كتب الحسين بن سعيد إلى الرضا عليه السلام يسأله عن سرير الميت اله جانب يبدأ به في الحمل من الجوانب الأربعة أو ما خف على الرجل يحمل من أي الجوانب شاء فكتب عليه السلام
من أيها شاء والأفضل البداة بمقدم السرير الأيمن وهو الذي يلي يمين الميت فيضعه على عاتقه الأيمن ثم يدور من وراءها دور الرحى إلى مقدم الأيسر فيضع
رجلها اليمنى على الأيمن ثم اليسرى على الأيسر ثم مقدمه الأيسر على الأيسر كما هو المشهور وبه خبر المفضل بن يونس عن الكاظم عليه السلام وخبر البزنطي في جامعه عن ابن ابن أبي
يعفور
عن الصادق عليه السلام وخبر العلاة بن سيابة عنه عليه السلام وسمع علي بن يقطين الكاظم عليه السلام يقول السنة في حمل الجنازة ان تستقبل جانب السرير بشقك الأيمن فيلزم
الأيسر بكتفك الأيمن ثم تمر عليه إلى الجانب الآخر وتدور من خلفه إلى الجانب الثلث من السرير ثم تمر عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسارك ولا يخالف المشهور
فان الأيسر بمعنى ما يلي يسار المستقبل له وهو ما يلي يمين الميت وما يلي يسارك بمعنى ما يلي يسار الحامل إذا حمله وهو ما يلي يسار الميت أو المراد الجانب الرابع بالنسبة
إلى ما يلي سارك حين استقبالك له وفى المنتهى الابتداء بوضع ما يلي يمين الميت على كتفه الأيسر ثم ما يلي رجله اليمنى عليه ثم ما يلي رجله اليسرى على الكتف الأيمن
ثم ما يلي يده اليسرى عليها وانما يتم مع جعل الجنازة بين عمودين ودخول الحامل بينهما وقيل يبتدى بما يلي يسار الميت فيحمله بالأيمن ثم يحمل ما يلي الرجل
اليسرى فيحمله أيضا بالأيمن ثم ما يحمل ما يلي الرجل اليمنى بالأيسر ثم ما يلي اليد اليمنى بالأيسر أيضا ونز عليه خبر علي بن يقطين وقد سمعت معناه ويستحب قول
المشاهد للجنازة المروى عن الباقر وأبيه عليهما السلام وهو الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم أي الذي اختر منه النية أو الضلالة أي استأصلته
والمروى في خبر عنبسة عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وهو الله أكبر هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا ايمانا وتسليما الحمد لله الذي تعزز
بالقدرة وقهر العباد بالموت ففيه من قاله لم يبق ملك في السماء الا بكى رحمة لصوته وعن الرضا عليه السلام إذا رأيت الجنازة فقل له الله أكبر الله أكبر هذا ما
وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله كل نفس ذائقة الموت هذا سبيل لابد منه انا لله وانا إليه راجعون تسليما لامره ورضى بقضائه واحتسابا لحكمه
وصبرا لما قد جرى علينا من حكمه اللهم اجعله لنا خير غائب ينتظره ويستحب طهارة المصلى من الاحداث اتفاقا كما في الغنية وظاهر التذكرة ويؤيده مع الاعتبار قول الكاظم عليه السلام
لعبد الحميد بن سعد يكون على طهر أحب إلى وعن الرضا عليه السلام وان كنت جنبا وتقدمت للصلاة عليها فتيمم أو توضأ وصل عليها وعنه عليه السلام وقد أكره ان يتوضأ انسان عمدا
متعمدا للجنازة لأنه ليس بالصلاة انما هو التكبير والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود ولا يجب للأصل والاخبار والاجماع كما في التذكرة والخلاف ونهاية
الاحكام والذكرى لكن قال المفيد لا باس للجنب ان يصلى عليه قبل الغسل بتيمم مع القدرة على الماء والغسل له أفضل وكذلك الحايض يصلى عليه بارزة عن الصف
بالتيمم ولم يذكر صلاتهما بلا تيمم غير المتوضي وقال سلار يجوز هذه الصلاة عند خوف الفوت بالتيمم للجنب وغير المتوضي وان خاف إذا اشتغل بالتيمم الفوت
صلى على حاله ولا جرح وقال السيد في الجمل ويجوز للجنب ان يصلى عليها عند خوف الفوت بالتيمم من غير اغتسال وقال القاضي في شرح الجمل واما الجنب فإنه إذا
حضرت الصلاة على الجنازة وخشي من أنه ان تشاغل بالغسل فاتته فإنه يجوز له ان يتيمم ويصلى وقال وعندنا ان هذه الصلاة جايزة بغير وضوء الا ان
الوضوء أفضل وقال في المهذب ان الأفضل للانسان ان لا يصليها الا وهو على طهارة فإن لم يكن على ذلك وفاجأته تيمم ويصلى عليها فإن لم يتمكن من ذلك
أيضا جاز ان يصليها على غير طهارة ومن كان من النساء على حال حيض أو جنابة وأرادت الصلاة على الجنازة فالأفضل لها ان لا يصليها الا بعده الاغتسال
فإن لم يتمكن من ذلك جاز لها ذلك بالتيمم فإن لم يتمكن من ذلك جاز لها ان يصلى بغير طهارة وكأنهم أراد والفضل وقال أبو علي لا باس بالتيمم
الا للامام ان علم خلفه متوضأ قال الشهيد وفاقا للمختلف وكان نظره إلى اطلاق الخبر بكراهة ايتمام المتوضي بالمتيمم قلنا ذلك في الصلاة حقيقة
قلت لا دليل عليه ويجوز التيمم مع التمكن من الماء كما في المقنعة وخلاف ومبسوط والشرايع والجامع والنافع والاصباح لثبوت بدليته واصل عدم اشتراطه بالعدد
واطلاق قول الصادق عليه السلام في مرسل حريز والجنب يتيمم ويصلى على الجنازة وظاهر خلاف والتذكرة والمنتهى الاجماع عليه واما مضمر زرعة عن سماعة سأله عن رجل
مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع قال يضرب بيده على حائط اللبن فليتمم فمع الضعف والاضمار يمكن استظهار خوف الفوت منه كما اشترطه
أبو علي والسيد وسلار والقاضي والمحقق قال في المعتبر بعد أن حكى عن خلاف بالاجماع وبخبر سماعة وفيما ذكره الشيخ اشكال اما الاجماع فلا نعلم كما علم واما
الرواية فضعيفة من وجهين أحدهما ان زرعة وسماعة واقفيان والثاني ان المسؤول في الرواية مجهول فإذا التمسك باشتراط عدم الماء في جواز التيمم أصل
ولأن الرواية ليست صريحة في الجواز مع وجود الماء لكن لو قيل إذا فجأته الجنازة وخشي فوتها مع الطهارة تيمم لها كان حسنا لأن الطهارة لما لم يكن
شرطا وكان التيمم أحد الطهورين فمع خوف الفوت لا باس بالتيمم لان حال المتيمم أقرب إلى شبه المتطهرين من المتخلي منه انتهى وليس كلام الشيخ نصا في استدلال
بالخبر وأجاب الشهيد بحجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعمل الأصحاب بالرواية فلا يضر ضعفها قال ولم أر لها رادا غير ابن الجنيد وهي ظاهر في المراد في كل
من ظهورها فيه وانتفاء الراد غير ابن الجنيد نظر عرفته والاجماع الذي يحكمه الشيخ غالبه الشهرة على أن كلامه ليس نصا في نقله على أسئلة فإنه ذكرها
مع جواز هذه الصلاة بلا طهارة أصلا واستدل بالاجماع فعسى يدعه على الأخير اما مع خوف الفوت فلا اعرف خلافا في استحباب التيمم وان اعطى كلام المعتبر
احتمال العدم ويؤيده اطلاق الخبرين ونص حسن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فان ذهب ان يتوضأ فاتته الصلاة
عليها قال تيمم ويصلى وهل يشترط الطهارة من الخبث وجهان احتملا في الذكرى من الأصل واطلاق الأصحاب والاخبار لجواز صلاة الحايض مع عدم انفكاكها
عن الدم غالبا وارشاد التعليل في خبر يونس بن يعقوب بأنها تكبيرة وتسبيح وتحميد وتهليل كالتكبير والتسبيح في البيت إليه وأخفية الخبث لصحة الصلاة
معه بخلاف حكم الحدث ومن اطلاق بعض الأخبار الناطقة بوجوب الطهارة من الخبث للصلاة وانتفاء نص على العدم هنا والأول أقوى وخيرة البيان
وس والموجز الحاوي قال الشهيد ولم أقف في هذا على نص ولا فتوى ويجب تقديم الغسل والتكفين لغير الشهيد على الصلاة بلا خلاف فان قدمها قال في
المنتهى لم يعتد بها لأنه فعل غير مشروع فتبقى في العهدة وهو يعم الناسي والعامد والجاهل ويحتمل العدم خصوصا في الناسي لكن يقين البراءة انما يحصل بالإعادة
126

فإن لم يكن كفن ولا ما يستر به عورته طرح في القبر ثم صلى عليه بعد تغسيله وستر عورته خاصة بنحو التراب أو اللبن ودفن بعد الصلاة كما قال الرضا عليه السلام
في مرسل محمد بن أسلم إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده يوارون عورته بلبن أو أحجار أو تراب ثم يصلون عليه
ثم يوارونه في قبره قيل ولا يصلون عليه وهو مدفون بعد ما يدفن قال لو جاز ذلك لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله فلا يصلى على المدفون ولا على العريان ونحوه
خبر عمار عن الصادق عليه السلام ولعل وضعه في اللحد وستر عورته فيه لكراهة وضعه عاريا تحت السماء وان سترت عورته كما قد يرشد إليه كراهة تغسيله تحت السماء و
لرفع الحرج عن المصلين لما في ستر عورته خارجا ثم نقله إلى اللحد من المشقة والا فالظاهر أن لا خلاف في جواز الصلاة عليه خارجا إذا سترت عورته بلبن أو
تراب أو نحوهما ثم إنه يقف الامام والمنفرد ورواء الجنازة مستقبل القبلة ورأس الميت على يمينه غير متباعد عنها كثيرا وجوبا في الجميع والمأموم قد يتباعد عنها
كثير الكثرة والصفوف وقد يكون رأس الميت على يساره أو جميعه على يمينه لطول الصف اما الوقوف فيأتي واما الوقوف ورائها فهو كذلك عندنا ودليله
التأسي واستمرار العمل عليه من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى الان ومن العامة من جواز الوقوف امامها قياسا على الغائب وهو كما في الذكرى خطأ على خطا واما وجوب
الاستقبال فعليه الاجماع ظاهرا ويشمله العمومات وان تعذر فكالمكتوبة واما كون رأس الميت على يمينه فقطع به الأصحاب وصريح الغنية وظاهر المعتبر
الاجماع عليه وسئل الصادق عليه السلام في خبر عمار عن صلى عليه فلما سلم الامام فإذا الميت مغلوب رجلاه إلى موضع رأسه فقال يسوى وتعاد الصلاة عليه
وان كان قد حمل ما لم يدفن فان دفن فقد مضت الصلاة عليه وان تعذر سقط كما في المصلوب ويأتي عليه الصلاة الش واما وجوب عدم التباعد
عنها كثيرا فهو صريح الشرايع وظاهر النافع والفقيه وفيه فليقف عند رأسه بحيث ان هبت ريح فرفعت ثوبه أصاب الجنازة وعليه المض هنا ويه وير والتذكرة
والشهيد في س والذكرى وفيه ولا يجوز التباعد بمأتي ذراع وفى يه ومبسوط والسرائر والمهذب ينبغي ان يكون بينه وبين الجنازة شئ يسير وظاهره الاستحباب ونحوه
في المنتهى ويمكن زيادة هذا القرب على الواجب كما في الذكرى فلا يكون خلافا لكن لم أظفر بخبر ينص على الباب ويستحب وقوفه أي الامام وكذا المنفرد
عند وسط الرجل وصدر المرأة وفاقا للأكثر لقول أمير المؤمنين عليه السلام في مرسل ابن المغيرة من صلى
على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها وإذا
صلى على الرجل فليقم في وسطه وقول الباقر عليه السلام في خبر جابر كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم من الرجال بحيال السترة ومن النساء دون ذلك قبل الصدر وفى الغنية الاجماع
عليه وفى المنتهى نفى الخلاف عنه وفى الاستبصار الوقوف عند رأسها وصدر لقول ابن أبي
الحسن عليه السلام في خبر البزنطي إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها وإذا صليت
على الرجل فقم عند صدره ويحتمله خبر جابر وفى الفقيه والهداية الوقوف عند الرأس مطلقا وحكى عن الشيخ وفى المقنع عند الصدر مطلق وفى خلاف عند رأس الرجل
وصدر المرأة والاجماع عليه وحكى عن علي بن بابويه والوجه التخيير لادراك الفضل بين المشهور وما في الاستبصار كما في المعتبر والمنتهى والأولى الحاق الخنثى و
الصغيرة بالمرأة ويستحب جعل الرجل مما يلي الامام ان اتفقا وأريدت صلاة واحدة عليهما بلا خلاف الا من الحسن البصري وابن المسيب للاخبار والاعتبار ولا يجب بلا خلاف
كما في المنتهى للأصل وقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن سالم لا باس ان يقدم الرجل ويؤخر المرأة ويؤخر الرجل ويقدم المرأة وينبغي ان يحاذي بصدرها وسطه كما في النافع
والشرايع ليتأدى مستحب الوقوف بالنسبة إليهما وفى خبر عمار عن الصادق عليه السلام في اجتماع رجال ونساء جعل رأس رجل إلى الية اخر وهكذا إلى اخرهم ثم جعل رأس امرأته
إلى الية اخر الرجال وأخرى إلى الية الأولى وهكذا ثم قيام المصلى وسط الرجال وفى مضمر الحلبي فيكون رأس المرأة عند وركى الرجل مما يلي يساره ويكون رأسها
أيضا ما يلي يسار الامام ورأس الرجل مما يلي يمين الامام فإن كان معهما عبد وسط بينهما كما في الفقيه والمقنع ويه والمهذب والسرائر والوسيلة والجامع لفضل
أوسطه الحر وقول الصدوق كان علي عليه السلام إذا صلى على المرأة والرجل قدم المرأة واخر الرجل وإذا صلى على الحر والعبد قدم العبد واخر الحر وإذا صلى على الصغير قدم
الصغير واخر الكبير وخبر طلحة بن زيد مثله عن الصادق عليه السلام وظاهر التذكرة الاجماع وفى الذكرى الأقرب ان الحرة مقدمة على الأمة لفحوى الحر والعبد اما الحرة والعبد فيتعارض
فيه فحوى الرجل والمرأة والحر والعبد لكن الأشهر تغليب جانب الذكورية فيقدم العبد إلى الامام فان جامعهم خنثى أخرت عن المرأة ولاحتمال الذكورية فإن كان
معهم صبي لا يجب الصلاة عليه بان كان له أقل من ست سنين أو صبية كذلك اخر إلى ما يلي القبلة سواء فيهما الحر والمملوك وفاقا للمبسوط والخلاف والوسيلة والجواهر
والسرائر والجامع والاصباح وان لم يكن فيها الصبية ولا التصريح بالتعميم للحر والمملوك ودليله ان من يجب الصلاة عليه أولى بالقرب من الامام وظاهر الجواهر
الاجماع عليه ولا اشكال في الجمع بين من يجب الصلاة عليه ومن يستحب إذا لم يعتبر الوجه في النية وعلى اعتباره ففي الذكرى يمكن الاكتفاء بنية الوجوب لزيادة الندب تأكيدا
يعنى إذا صلى عليهم بنية الوجوب دخلت فيها الصلاة على الطفل استحبابا في الروض وهو متجه تغليبا للجانب الأقوى كمندوبات الصلاة وقد نصوا على نحو للمضمضة
والاستنشاق في نية الوضوء ان قدمها عليهما وافتقارهما إلى نية خاصة ان اخرها عنهما إلى غسل الوجه ولا يلزم من عدم الاكتفاء بنية الوجوب في الندب استقلالا
عدم الاكتفاء بها تبعا ومثله لو اجتمع أسباب الوجوب والندب في الطهارة وقد ورد النص في الجميع على الاجتزاء بطهارة واحدة وصلاة واحدة وفى التذكرة ونهاية الاحكام
لا يجوز الجمع بنية متحدة للوجه للتضاد وزيد في التذكرة لو قيل باجزاء النية الواحدة المشتملة على الوجهين بالتقسيط أمكن قال الشهيد ويشكل بأنه فعل واحد من
مكلف واحد فكيف تقع على وجهين والا يكن للصبي أو الصبية أقل من ست بل ست أو أكثر جعل الصبي الحر بعد الرجل قبل المرأة والخنثى والعبد كما في السرائر
وكذا مبسوط وخلاف والجواهر والاصباح لكن ليس فيها للمملوك ذكر اما تقديمه إلى الامام على المرأة والخنثى فلقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن بكير يضع النساء مما يلي القبلة
والصبيان دونهم والرجال دون ذلك وفى خلاف عن عمار بن ياسر أخرجت جنازة أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر ومعها الحسنان عليهما السلام وابن
عباس وعبد الله ابن عمر وأبو هريرة فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الامام والمرأة ورائه وقالوا هذا هو السنة وظاهر الجواهر الاجماع ولاطلاق خبر ابن
بكير أطلق الصدوقان وسلار تقديم الصبي إلى الامام واستحسنه المحقق وقال إن الرواية وان ضعفت لكنها سليمة عن المعارض قلت خبران بتقديم الصغير
إلى القبلة على الكبير ثم إنه والصدوقين لم يتعرض للخنثى وسلار أولى الخنثى الرجل ثم الصبي ثم المرأة وله وجه واما تقديمه على العبد فتشرف الحرية واخره
ابن حمزة والمصنف في المنتهى لان العبد البالغ أحوج إلى الشفاعة فأولى بالقرب من الامام ولا طلاق خبري تقديم الصغير إلى القبلة ولأنه يقدم في الإمامة
127

وأطلق تقديم الصبي إلى القبلة على المرأة في يه والمهذب والشرايع والغنية وفيه الاجماع عليه لاطلاق الخبرين واستغنائه عن الشفاعة وان وجبت الصلاة
عليه وقال أبو علي يجعلون على العكس مما يقوم الاحياء خلف الامام للصلاة وقال في امامة الصلاة ان الرجال يلون الامام ثم الخصيان ثم الخناثى ثم الصبيان
ثم النساء ثم الصبيان وقال الحلبي يجعل المرأة مما يلي القبلة والرجل مما يلي الامام وكذلك الحكم ان كان بدل المرأة عبدا أو صبيا أو خصيا انتهى وان تساوت
الجنائز ذكورة أو أنوثة وغيرهما ففي التذكرة لو كانوا كلهم رجالا أحببت تقديم الأفضل إلى الامام وبه قال الشافعي وفى المنتهى قدم إلى الامام أفضلهم لأنه
أفضل من الاخر الا ان ينزل عليه قوله صلى الله عليه وآله في خبري السكوني وسيف بن عميرة وخير الصفوف في الصلاة المقدم وخير الصفوف في الجنائز المؤخر قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله ولم قال
صار سترة للنساء وفى الوسيلة والجامع في رجلين أو امرأتين يقدم أصغرهما يعنى إلى القبلة ولعله لخبري طلحة والصدوق كما في الذكرى وفى خبر عمار عن الصادق عليه السلام
التدريج بجعل رأس رجل إلى الية الاخر وهكذا وقوف الامام في الوسط وهو لا ينافي الترتيب الذكور كما في الذكرى الا باعتبار ان الامام يقوم في الوسط فلا
يفيد تقديم اخر الصف القرب ولا تأخير وسطه البعد ويستحب الصلاة في المواضع المعتادة للصلاة على الأموات ان كانت كما في ظاهر ويه والمهذب والوسيلة والسرائر
والجامع وكتب المحقق لان السامع بموته يقصدها فيكثر المصلون عليه وللتبرك لكثرة المصلين فيها ويجوز في المساجد اجماعا كما في المنتهى للأصل وأخبر البقباق
سأل الصادق عليه السلام هل يصلى على الميت في المسجد قال نعم وخبر ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثله ولكن يكره كما في السرائر والنفلية والخلاف والمعتبر والتذكرة والمنتهى ونهاية
الاحكام والذكرى وس الا بمكة كما فيما عدا الأولين لقول الكاظم عليه السلام لأبي بكر بن عيسى العلوي ان الجنائز لا يصلى عليها في المسجد وللاستظهار لاحتمال
الانفجار والتلويث واما استثناء مكة ففي المنتهى والذكرى التعليل بكونها كلها مسجدا وفى خلاف الاجماع عقيب الكراهية والاستثناء وقال أبو علي لا باس
بها في الجوامع حيث يجتمع الناس على الجنازة دون المساجد الصغار واستحب في البيان الصلاة في المواضع المعتادة ولو في المساجد
المطلب الرابع في كيفيتها
ويجب فيها القيام مع القدرة اجماعا كما في الذكرى ويعضده التأسي والاحتياط وصلوا كما رأيتموني اصلى وفى التذكرة لا اعلم فيه خلافا الا في قول للشافعي
انه يجوز ان يصلى قاعدا ولو صلاها عاجز قاعدا أو راكبا أو نحوهما فهل تسقط عن القادرين وجهان من تحقق صلاة صحيحة ومن نقصها مع القدرة على الكاملة
والنية قال في المنتهى لا نعلم فيه خلافا والتكبير خمسا ان لم يكن الميت منافقا بالاجماع والنصوص ولا يشرع الزيادة عليها اجماعا وما ورد من سبعين على حمزة
وأربعين على فاطمة بنت أسد وخمس وعشرين على سهل بن خيف فحمل على تكرير الصلاة وشذ ما ورد من ست وسبع وتسع واحدى عشرة ويجوز ان يكون لحضور
جنازة أخرى في أثناء الصلاة والاستيناف عليهما ويجوز خروج الزائدة عن الصلاة (ويجوز ان يراد بالتكبير الصلاة صح) ويزاد تكريرها ستا وسبعا فصاعدا ويجوز كون تكبيرات الإمام والمأموم
اللاحق بأجمعها ستا أو سبعا واما التكبيرات على المنافق فأربع كما في الوسيلة والكافي والشرايع والجامع ونهاية الأحكام وير وس والبيان ويعطيه كلام
المفيد لقول الرضا عليه السلام في الصحيح لإسماعيل بن سعد اما المؤمن فخمس تكبيرات واما المنافق فأربع وقول الصادق عليه السلام في حسن هشام بن سالم وحماد بن عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وآله
يكبر على قوم خمسا وعلى قوم آخرين أربعا اتهم يعنى بالنفاق ونحوهما من الاخبار وهي كثيرة وإذا لم يجب الصلاة أو لم يشرع على المخالفة
الا تقية فالاقتصار على الأربع ظاهر الا ان يتقى ممن يرى الخمس واقتصر في المنتهى على رواية الأربع وفى المقنعة والمعتبر على روايتها عن الصادقين عليهما السلام وظاهر أكثر
العبارات تعطى الخمس على الكل فان أرادوها فللاحتياط واطلاق كثير من الاخبار وهي نص المقنع والهداية وخبر المشهور في حواشي الشرايع والمراد بالمخالف للحق كما
في الكافي والبيان والروضة البهية لظاهر ما سمعته من قول الرضا عليه السلام واصل البراءة ويجب الدعاء بينها كما هو ظاهر الأصحاب للتأسي ونحو قول الصادق عليه السلام لأبي بصير انهن
خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات وليونس بن يعقوب انما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل وقول الباقر عليه السلام في خبر الفضيل بن يسار إذا صليت على المؤمن فادع له
وقول الرضا عليه السلام في علل الفضل انما أمروا بالصلاة على الميت ليشفعوا له ويدعوا بالمغفرة ومرة أخرى انما هي دعاء ومسألة ولم يوجبه المحقق ولعله
للأصل واختلاف الاخبار في الأدعية وهو لا ينفى وجوب القدر المشترك وفى شرح الارشاد لفخر الاسلام الصلاة على النبي واجبة باجماع الامامية
قال النبي صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لا يصلى على ولأن صلاة الجنازة دعاء للميت وقال عليه السلام كل دعاء محجوب عن الله تعالى حتى يصلى على محمد وآل محمد ويجب
ان يكون الدعاء بينهن بان يتشهد الشهادتين عقيب الأولى ودخولهما في الدعاء مبنى على التغليب أو استعماله بمعنى الطلب وذكر الاسم جميعا وهما يتضمنان
ذكر الله ورسوله ثم يصلى على النبي وآله عليهم السلام في الثانية أي عقيبها ويدعو للمؤمنين عقيب الثالثة ثم يترحم على الميت في الرابعة ان كان مؤمنا كل ذلك
باية عبارة شاء كما يقتضيه اطلاق الكتاب وغيره ونص التذكرة وهذا وفاق للخلاف والجمل والعقود الكافي والوسيلة والإشارة والجامع والغنية والفقيه و
الهداية والمصباح ومختصره الا ان في الخمسة الأخيرة ألفاظا معينة وفى الغنية بعد الثالثة والرابعة ألفاظا معينة وفى مبسوط ويه والاقتصار والمقنعة و
المراسم والسرائر والمهذب بعد الأولى شهادة التوحيد حسب وفى الأربعة الأخيرة لها ألفاظ مخصوصة الا ان في المهذب بعد ذكر الألفاظ والاقتصار على الشهادتين
في ذلك مجزئ وفى الشرايع انه لا يتعين بينها دعاء وان الأفضل ما رواه محمد بن مهاجر عن أمه عن أم سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى
على ميت كبر وتشهد ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة ودعا للميت ثم كبر وانصرف وفى النافع والمعتبر انه لا يتعين الأدعية
وان الأفضل ما في الكتاب وزيادة الانصراف بالخامسة مستغفرا وفى المعتبر انه مذهب علمائنا والاستدلال على الأفضل بخبر ابن مهاجر هذا
هذا وبه استدل المصنف على وجوب ما في الكتاب في يه والمختلف وروى الصدوق في العلل خبر ابن مهاجر الا أنه قال في التكبيرة الثانية ثم كبر وصلى
على النبي صلى الله عليه وآله ارسل كذلك في الفقيه ودليل عدم التعين الأصل وقول ابن أبي
جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم وزرارة وحسنهما ليس في الصلاة
على الميت قراءة ولا دعاء مؤقت الا ان تدعو بما بدا لك وذكر في التذكرة خبر إسماعيل بن همام عن الكاظم عليه السلام عن الصادق عليهما السلام انه صلى رسول
الله صلى الله عليه وآله على جنازة فكبر عليها خمسا وصلى على أخرى فكبر أربعا فالتي كبر عليها خمسا حمد الله ومجده في الأولى ودعا في الثانية
128

للنبي صلى الله عليه وآله وفى الثالثة للمؤمنين والمؤمنات وفى الرابعة للميت وانصرف في الخامسة واما الذي كبر عليه أربعا فمحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى ودعا
لنفسه وأهل بيته في الثانية وللمؤمنين والمؤمنات في الثالثة وانصرف في الرابعة ولم يدع له لأنه كان منافقا قال الأقوى انه لا يتعين دعاء معين بل المعاني
المدلول عليها تلك الأدعية وأفضله ان يكبر ويشهد الشهادتين إلى اخر ما في الكتاب إلى قوله ثم يكبر الخامسة وينصرف مستغفرا ذهب إليه علماؤنا أجمع وفى
المنتهى إذا ثبت عدم التوقيت فيها فالأقرب ما رواه ابن مهاجر ثم ذكر انه إذا كبر الثانية صلى على النبي وآله صلى الله عليهم وانه لا يعرف في ذلك خلافا
وانه رواه الجمهور عن ابن عباس ورواه الأصحاب في خبر ابن مهاجر وغيره وان تقديم الشهادتين يستدعى عقيب الصلاة على النبي وآله عليهم السلام كما
في الفرايض قال وينبغي ان يصلى على الأنبياء لخبر ابن مهاجر ثم قال الدعاء للميت واجب لان وجوب صلاة الجنازة معلل بالدعاء للميت والشفاعة فيه و
ذلك لا يتم بدون وجوب الدعاء ثم قال لا يتعين ههنا دعاء أجمع أهل العلم على ذلك ويؤيده أحاديث الأصحاب وقال الصادق عليه السلام في حسن
زرارة يكبر ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وآله ثم يقول اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك لا اعلم منه الا خيرا وأنت اعلم به منا اللهم ان كان محسنا فزد
في احسانه وتقبل منه وان كان مسيئا فاغفر له ذنبه وافسح له في قبره واجعله من رفقاء محمد صلى الله عليه وآله ثم يكبر الثانية ويقول اللهم ان كان
زاكيا فزكه وان كان خاطئا فاغفر له ثم يكبر الثالثة ويقول اللهم لا تحرمنا اجزه ولا تفتنا بعده ثم يكبر الرابعة ويقول اللهم اكتبه عندك في عليين واخلف
على عقبه في الغابرين واجعله من رفقاء محمد صلى الله عليه وآله ثم كبر الخامسة وانصرف وفى حسن الحلبي تكبر ثم تشهد ثم تقول انا لله وانا إليه راجعون
الحمد لله رب العالمين رب الموت والحياة صل على محمد وأهل بيته جزى الله عنا محمدا خير الجزاء بما صنع بأمته وبما بلغ من رسالات ربه ثم يقول
اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيته بيدك خلا من الدنيا واحتاج إلى رحمتك وأنت غنى من عذابه اللهم انا لا نعلم الا خيرا وأنت اعلم اللهم ان كان
محسنا فزد في احسانه وتقبل منه وان كان مسيئا فاغفر له ذنبه وارحمه وتجاوز عنه برحمتك اللهم الحقه ونبيك وثبته بالقول الثابت في الحياة
الدنيا وفى الآخرة اللهم اسلك بنا وبه سبيل الهدى واهدنا وإياه صراطك المستقيم الا عفوك عفوك ثم تكبر الثانية وتقول مثل ما قلت حتى
تفرغ من خمس تكبيرات أو في حسن ابن أبي
ولاد خمس تكبيرات يقول في أولاهن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم صل على محمد وآل محمد ثم تقول اللهم
ان هذا المسجى قد امنا عبدك وابن عبدك وقد قبضت روحه وقد احتاج إلى رحمتك وأنت غنى عن عذابه اللهم انا لا نعلم من ظاهره الا خير وأنت اعلم بسرايره
اللهم ان كان محسنا فضاعف احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن إساءته ثم تكبر الثانية وتفعل مثل ذلك في كل تكبيرة ولعمار تكبر ثم تقول انا لله وانا
إليه راجعون ان الله وملئكته يصلون على النبي يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما
صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى أئمة المسلمين اللهم صل على محمد وعلى امام المسلمين اللهم عبدك فلان أنت اعلم به
اللهم الحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وافسح له في قبره ونور له فيه وصعد روحه ولقنه حجته واجعل ما عندك خيرا له وارجعه إلى خير مما كان
فيه اللهم عبدك نحتسبه فلا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده اللهم عفوك (عفوك تقول هذا في التكبيرة الأولى ثم يكبر الثانية وتقول اللهم عبدك فلان اللهم الحقه بنبيه محمد وافسح له في قبره ونور له فيه
وصعد إليك روحه ولقنه محبته وجعل ما عندك خيرا له وارجعه إلى خير مما كان فيه اللهم عبدك نحتسبه فلا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده اللهم عفوك عفوك اللهم عفوك صح) اللهم عفوك تقول هذا في الثانية والثالثة والرابعة فإذا كبرت
الخامسة فقل اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والف بين قلوبهم وتوفني على ملة رسولك اللهم اغفر لنا ولاخواننا
الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم عفوك عفوك وتسلم وفى خبر يونس التكبيرة
الأولى استفتاح الصلاة والثانية أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والثالثة الصلاة على النبي وعلى أهل بيته والثناء على الله والرابعة
له والخامسة يسلم وفى مضمر سماعة تقول إذا كبرت أشهد أن لا إله إلا الله وحدك لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد و
على أئمة الهدى واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اغفر لاحيائنا وأمواتنا
من المؤمنين والمؤمنات والف بين قلوبنا على قلوب خيارنا واهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم فان قطع
عليك التكبير والثانية فلا يضرك فقل اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك أنت اعلم به افتقر إليك واستغنيت عنه اللهم فتجاوز عن سيئاته وزد
في حسناته واغفر له وارحمه ونور له في قبره ولقنه حجته وألحقه بنبيه صلى الله عليه وآله ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده قل هذا حتى تفرغ من خمس
تكبيرات وإذا فرغت سلمت عن يمينك وعن الرضا عليه السلام كبر وقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وان الموت حق
والجنة حق والنار حق والبعث حق وان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور ثم كبر الثانية وقل اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك
على محمد وآل محمد أفضل ما صليت ورحمت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد ثم تكبر الثالثة وتقول اللهم اغفر لي
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات ولى الحسنات يا ارحم الراحمين
ثم تكبر الرابعة وتقول اللهم ان هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بساحتك وأنت خير منزول به اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا وأنت اعلم به منا
اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه احسانا وان كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر لنا وله اللهم احشره مع من يتولاه ويحبه وأبعده ممن يتبراه ويبغضه
اللهم الحقه بنبيك وعرف بينه وبينه وارحمنا إذا توفيتنا يا اله العالمين ثم تكبر الخامسة وتقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة
حسنة وقنا عذاب النار وقال الحسن تكبر وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد و
آل محمد واعل درجته وبيض وجهه كما بلغ رسالتك وجاهد في سبيلك ونصح لامته ولم يدعهم سدى مهملين بعده بل نصب لهم الداعي إلى
سبيلك الدال على ما التبس عليهم من حلالك وحرامك داعيا إلى موالاته ومعاداته ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينة وعبدك
حتى اتاه اليقين فصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ثم تستغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والأموات ثم تقول اللهم ان عبدك
129

وابن عبدك تخلى من الدنيا واحتاج إلى ما عندك إلى ما عندك نزل بك وأنت خير منزول به افتقر إلى رحمتك وأنت غنى عن عذابه اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا وأنت
اعلم به منا فإن كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فاغفر له ذنوبه وارحمه وتجاوز عنه اللهم الحقه بنبيه وصالح سلفه
اللهم عفوك عفوك وتقول في هذا في كل تكبيرة واستدل له في المختلف في جمعه الأذكار بعد كل تكبيرة بخبر ابن أبي
ولاد ثم قال والجواب نحن
نقول بموجبه لكنه لا يجب فعل ذلك لما قدمناه من حديث محمد بن مهاجر قال وكلا القولين جايز للحديثين ولما مر من قول الباقر عليه السلام
في صحيح زرارة وابن مسلم وحسنهما ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت الخبر وفى الذكرى الاشتمال ذلك على الواجب والزيادة
غير منافيه مع ورود الروايات بها وان كان العمل بالمشهور أولى وفى الفقيه والمقنع والهداية يكبر ويقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ويكبر الثانية ويقول اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم
محمدا وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم انك حميد مجيد ويكبر الثالثة ويقول اللهم
اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموات ويكبر الرابعة ويقول اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك
نزل بك وأنت خير منزول به اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا وأنت اعلم به منا اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عنه
واغفر له اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا ارحم الراحمين ثم يكبر الخامسة لكن في الهداية
المواطن التي ليس فيها دعاء موقت الصلاة على الجنازة والقنوت والمستجار والصفا والمروة والوقوف بعرفات وركعتا الطواف وفى المقنعة والمراسم والمهذب
بعد التكبيرة الأولى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الها واحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا لا إله إلا الله الواحد القهار
ربنا ورب ابائنا الأولين وفى الباقية كما قاله الصدوق لكن قدموا بعد الثانية الدعاء بالبركة على الرحمة وزادوا بعد دعاء الثالثة وادخل
على موتاهم رأفتك ورحمتك وعلى أحيائهم بركات سماواتك وأرضك انك على كل شئ قدير وبعد الخامسة قول اللهم عفوك عفوك وكذا في شرح القاضي
لجمل السيد الا أنه قال يتشهد المصلى بعد التكبيرة الأولى الشهادتين وقال بعض أصحابنا ومنهم شيخنا المفيد يقول بعد التكبيرة الأولى لا إله إلا الله
إلى اخر ما سمعت ثم قال وكل من هذا الوجه ومن الشهادتين جاز وفى المصباح ومختصره وبعد الأولى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله وفى الثانية كما في المقنعة وفى الثالثة كما ذكره الصدوق وزاد بعده تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شئ
قدير وكذا في الرابعة إلى قوله فتجاوز عنه ثم قال واحشره مع من كان يتولاه من الأئمة الطاهرين وقال ابن زهرة يشهد بعد الأولى الشهادتين وتصلى
الثانية على محمد واله وتدعو بعد الثالثة للمؤمنين والمؤمنات فتقول اللهم ارحم المؤمنين إلى اخر ما في المقنعة وكذا في الرابعة الا أنه قال اللهم عبدك
بلا لفظ هذا وزاد لفظ وارحمه بعد قوله واغفر له ولم يذكر في الخامسة شيئا وقال الصادق عليه السلام لإسماعيل بن عبد الخالق في الدعاء للميت
اللهم أنت خلقت هذه النفس وأنت أمتها تعلم سرها وعلانيتها اتيناك شافعين فيها فشفعنا اللهم ولها ما تولت واحشرها مع من أحبت ولكليب الأسدي
اللهم عبدك احتاج إلى رحمتك وأنت غنى عن عذابه اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فاغفر له ويشبه ان يكونا لمن جهل حاله وفى
المنتهى لا يتعين هنا يعنى للميت دعاء أجمع أهل العلم على ذلك ويؤيده أحاديث الأصحاب انتهى ثم الدعاء للميت إذا كان مؤمنا ولعنه ان كان منافقا
أي مخالف كما في المنتهى والسرائر والكافي والجامع وبمعناه ما في الغنية والإشارة من الدعاء على المخالف وفى الاقتصار وكتب المحقق الدعاء عليه ان كان
منافقا من غير نص أو دلالة على معنى المنافق وفى المصباح ومختصره لعن المنافق المعاند وفى يه لعن الناصب المعلن والتبرؤ منه وفى المبسوط لعن الناصب
والتبرؤ منه وفى الوسيلة الدعاء على الناصب وفى المقنعة والهداية الدعاء على المنافق بما في صحيح صفوان مهران عن الصادق عليه السلام من قول الحسين
عليه السلام على منافق اللهم اخر عبدك في عبادك وبلادك اللهم أصله أشد نارك اللهم أذقه حر عذابك فإنه كان يوالي أعدائك ويعادي أوليائك
ويبغض أهل بيت نبيك ونحوه ما في خبر عامر بن السمط أو زاد في أوله اللهم لعن فلانا عبدك الف لعنة مؤتلفة غير مختلفة وفى المقنعة والمهذب شرح
جمل السيد للقاضي الدعاء للناصب بما في خبر صفوان لكن زاد في أوله عبدك وابن عبدك لا نعلم منه الا شرا ثم قالا فاخزه في عبادك إلى اخر ما مر محذوفا
عند قوله أذقه حر عذابك والفاء في فإنه كان وزاد في اخره فاحش قبره نارا و؟ يديه نارا وعن يمينه نارا وعن شماله نارا وسلط عليه في قبره
الحيات والعقارب وقال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي إذا صليت على عدو الله فقل اللهم انا لا نعلم منه الا انه عدو لك ولرسولك اللهم فاحش
جوفه نارا وعجل به إلى النار فإنه كان يوالي أعدائك ويعادي أوليائك ويبغض أهل بيت نبيك الهم ضيق قبره فإذا رفع فقل اللهم لا ترفعه ولا
تزكه وفى حسنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال في جنازة ابن ابن أبي
اللهم احش جوفه نارا واملأ قبره نارا واصله نارا ولاختصاص هذه الأخبار
بالناصب ونحو ابن ابن أبي
اقتصر من اقتصر على الناصب أو المنافق ومما نص على الجاحد للحق حسن ابن مسلم عن أحدهما عليهما السام قال إن كان جاحدا للحق فقل
اللهم املأ جوفه نارا وقبره نارا وسلط عليه الحيات والعقارب وذلك قاله أبو جعفر لامرأة سوء من بنى أمية صلى عليها ابن أبي
وزاد واجعل الشيطان له
قرينا فسأله ابن مسلم لأي شئ يجعل الحيات والعقارب (في قبرها فقال إن الحيات والعقارب صح) يلسعنها والشيطان يقارنها في قبرها قال أو يجد ألم ذلك قال نعم شديدا وهل يجب اللعن
أو الدعاء عليه وجهان من الأصل وعدم وجوب الصلاة الا ضرورة ان قلنا بذلك فكيف يجب اجزاؤها وهو خيرة الشهيد قال لان التكبير عليه
أربع وبها يخرج من الصلاة وعليه منع ظاهر ومن ظاهر ومن ظاهر الامر في خبري الحلبي وابن مسلم ودعا بدعاء المستضعفين ان كان منهم وهو اللهم اغفر
للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وفى حسن ابن مسلم ربنا اغفر وفى اخره إلى اخر الآيتين وعن الجعفي إلى اخر الآيات وفى صحيح الحلبي وحسنه
عن الصادق عليه السلام ان كان المستضعف منك بسبيل فاستغفر له له على وجه الشفاعة منك لا على وجه الولاية وفى الكافي ان كان مستضعفا دعا
130

للمؤمنين والمؤمنات والمستضعف كما في السرائر من لا يعرف اختلاف الناس فلا يعرف ما نحن عليه ولا يبغضنا التوقيع الكاظم عليه السلام لعلي بن سويد الضعيف
من لم يرفع إليه محبة ولم يعرف الاختلاف فإذا عرف الاختلاف فليس بضعيف وفى قول الصادق عليه السلام
في خبر ابن أبي
سارة ليس اليوم مستضعف
أبلغ الرجال الرجال والنساء النساء ولأبي بصير وسفيان السمط فتركتم أحد أيكون مستضعفا فوالله لقد مشى بأمركم هذا العوائق إلى العوائق في خدورهن
وتحدث به السقايات في طريق الدنية ولأبي بصيرة من عرف اختلاف الناس ولأبي حنيفة من أصحابنا من عرف الاختلاف فليس بمستضعف وقول ابن أبي
جعفر عليه السلام
لزرارة ما يمنعك من البله من النساء المستضعفات اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه وممن لا يعرف الاختلاف أشباه الصبيان ممن ليس له مزيد
تمييز يمكنه به معرفة الحق أو يبعثه على العناد والبغض لنا كما قال أبو جعفر عليه السلام لزرارة هو الذي لا يستطيع حيلة ويدفع بها عنه الكفر ولا
يهتدى بها إلى سبيل الايمان لا يستطيع ان يؤمن ولا يكفر قال والصبيان ومن كان من الرجال والنساء على مثل عقول الصبيان وفى الغرية يعرف بالولاية
ويتوقف عن البراءة وكأنه نظر إلى قول ابن أبي
جعفر عليه السلام في خبر الفضيل وان كان واقفا مستضعفا فكبر وقل اللهم اغفر للذين تابوا إلى اخر الدعاء و
في الذكرى هو الذي لا يعرف الحق ولا يعاند فيه ولا يوالي أحدا بعينه وفى وجوب الدعاء هنا وجهان من الامر ووجوب التكبيرة الخامسة والاحتياط هو
الأجود ومن الأصل وانه ليس من الدعاء للميت وقطع به الشهيد في حاشية الكتاب ويسأل الله ان يحشره مع من يتولاه ان جهله أي جهل مذهبه بان لم يعرف
خلافه للحق وان كان من قوم ناصبة ولا استضعافه ولا عرف ايمانه ولا ظنه فعندي يكفي الظن في الايمان ولابد من العلم في الباقين وما ذكره من الدعاء إشارة
إلى قول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة وابن مسلم ويق في الصلاة على من لا يعرف مذهبه اللهم ان هذه النفس أنت أحييتها وأنت أمتها اللهم ولها ما تولت واحشرها
مع من أحبت وهو الذكور في المقنع والهداية والمقنعة والمصباح ومختصره والمهذب والغنية وفى المعتبر والتذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام الدعاء بما في خبر
ثابت بن ابن أبي
المقدام قال كنت مع ابن أبي
جعفر عليه السلام فإذا بجنازة لقوم من جيزته فحضرها وكنت قريبا منه فسمعته يقول اللهم انك خلقت هذه النفوس و
أنت تحييها وأنت اعلم بسرائرها وعلانيتها منا ومستقرها ومستودعها اللهم وهذا عبدك ولا اعلم منه شرا وان اعلم به وقد جئناك شافعين له بعد موته فإن كان
مستوجبا فشفعنا فيه واحشره مع من كان يتولاه فيحمد الإشارة إليه لكن الخبر نصا فيمن لا يعرف وفى صحيح الحلبي وحسنه عن الصادق عليه السلام قال وإذا كنت لا تدرى
ما حاله فقل اللهم ان كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه وفى حسن ابن مسلم عن أحدهما الدعاء له بدعاء المستضعف وفى خبر سليمان بن خالد
عن الصادق عليه السلام المحمل بعد دعاء المستضعف فإن كان مؤمنا دخل فيها (وان كان ليس بمؤمن خرج منها صح) وفى؟؟ اشترط الدعاء له وعليه وفى وجوب الدعاء هنا ما سبق ويقويه
وجوبه للمؤمن ويسأل الله ان يجعل له ولأبويه المؤمنين فرطا ان كان طفلا كما في يه ومبسوط والاقتصار والوسيلة والسرائر والجامع وكذا الفقيه والمقنع و
الهداية والمصباح ومختصره والنافع لكن فيها انه يقول اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطا بتقديم لنا في بعضها وتأخيره ويوافقه خبر يد بن علي عن ابائه عليه السلام
عن أمير المؤمنين عليه السلام انه كان يقول اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا واجرا ولما تقاربت الألفاظ الثلاثة معنى لكون الفرط من يتقدم القوم لاصلاح ما
يحتاجون إليه كما في السرائر والمنتهى والاجر المتقدم كما في الجامع والذكرى اقتصروا عليه وعن الرضا عليه السلام اللهم اجعله لأبويه ولنا ذخرا ومزيدا وفرطا واجرا
وفى في دعا لوالده ان كان مؤمنا ولهما ان كانا مؤمنين وفى الشرايع سأل الله ان يجعله مصلحا لحال أبيه شافعا فيه وفى المقنعة انه يقول اللهم هذا
الطفل كما خلقته قادرا وقبضته قادرا فاجعله لأبويه نورا وارزقنا اجره ولا تفتنا بعده وكذا الغنية والمهذب لكن فيهما فرطا ونورا وفى وجوب الدعاء هنا
الوجهان ويقوى العد انه ليس للميت ولا عليه ويستحب الجماعة في هذه الصلاة بالاجماع والنصوص ورفع المصلى يديه في التكبيرات كلها كما في كتابي الاخبار
والجامع وكتب المحقق لقول الرضا عليه السلام ليونس ارفع يديك في كل تكبيرة وحكاه ابن حمزة رواية وفى الأولى اجماع كما في نهاية الأحكام والذكرى و
في التذكرة والمنتهى وظاهر المعتبر انه اجماع أهل العلم والمشهور ان لا رفع الا في الأولى وهو خيرة المختلف بمعنى استحباب تركه في غيرها كما نص عليه الشيخ وجماعة لخبري
غياث بن إبراهيم وإسماعيل بن ابان عن الصادق عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان لا يرفع في الجنازة المارة وحملا على التقية وادعى القاضي في شرح الجمل
الاجماع وهو ظاهر الغنية واما نحو خبر محمد بن عبد الله ابن خالد انه صلى خلف الصادق عليه السلام على جنازة فرآه يرفع يديه في كل تكبيرة فغاية الجواز ووقوفه أي
المصلى حتى ترفع الجنازة ذكره الأصحاب وبه خبر يونس عن الصادق عليه السلام قال بعد الخامسة ويقف مقدار ما بين التكبيرتين ولا يبرح حتى يحمل السرير من
بين يديه وخبر حفص بن غياث عن أبي جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام انه كان إذا صلى على جنازة لم يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال ولكونه عليه السلام
اما ما خص الحكم بالامام في المصباح ومختصره والسرائر والإشارة والجامع والذكرى وس ولا قراءة فيها عندنا وجوبا لا استحبابا أو يحمل على التقية
نحو قول الرضا عليه السلام في خبر علي بن سويد يقرأ في الأولى بأم الكتاب وفى المنتهى تجويز قرائتها لاشتمالها على الشهادة يعنى قوله إياك نعبد و
كرهها الشيخ في خلاف وحكى الاجماع عليه ويجوز ارادته الاجماع على عدم الوجوب واحتمل الشهيد استناده في الكراهية إلى أنه تكلف ما لم يثبت شرعه قال
ويمكن ان يق بعدم الكراهية لان القران في نفسه حسن ما لم يثبت النهى عنه والاخبار خالية عن النهى وغايتها النفي وكذا كلام الأصحاب لكن الشيخ نقل
الاجماع بعد ذلك وقد يفهم منه الاجماع على الكراهية ونحن فلم أر أحدا ذكر الكراهية فضلا عن الاجماع عليها انتهى ولا تسليم فيها عندنا وجوبا
ولا استحبابا للأصل والاجماع والاخبار وما اشتمل منها عليه محمول على التقية وقال أبو علي ولا استحب التسليم فيها فان سلم الامام فواحدة عن يمينه
ويكره تكرارها على الجنازة الواحدة جماعة وفرادى من مصلى واحد ومتعدد كما يقتضيه اطلاقه هنا وفى الارشاد وصريحه في يه والتذكرة والوسيلة وير
والمختلف واطلاق مبسوط ويه والغنية والمهذب والنافع والشرايع لخبري إسحاق بن عمار ووهب بن وهب عن الصادق عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما
فرغ جاء قوم فقالوا فاتتنا الصلاة عليها فقال إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين ولكن ادعوا لها وكذا ما في قرب الإسناد للحميري عن الحسن بن ظريف عن
الحسين بن علوان عنه عليه السلام وفيه انهم كلموه صلى الله عليه وآله ان يعيد الصلاة عليها ويحتمل نفى الوجوب والخوف على الميت ولمنافاته المبادرة إلى الدفن المأمور
131

بها ولسقوط الفرض بواحدة ولا يتطوع بالصلاة على الميت ولذا لا يكررها مصلى واحد كذا في نهاية الأحكام والتذكرة وفيها بعد استقراب الكراهية مطلقا
ان الوجه التفصيل فان خيف على الميت ظهور حادثة به كره تكرار الصلاة والا فلا وكرهها ابن إدريس جماعة خاصة لان الصحابة صلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله فرادى
كما في إعلام الورى باعلام الهدى للطبرسي عن كتاب أبان بن عثمان انه حدث عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله امامنا حيا وميتا فدخل
عليه عشر وعشرة وصلوا عليه يوم الاثنين وليلة الثلاثاء حتى الصباح ويوم الثلاثاء حتى صلى عليه كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم وضواحي المدينة
بغير امام وفى خلاف من صلى على الجنازة يكره له ان يصلى عليها ثانيا ومن فاتته الصلاة جاز ان يصلى على القبر يوما وليلة وروى ثلاثة أيام وهو قصر للكراهية
على مصلى واحد واستدل بالاجماع والاخبار وكأنه أقوى وفاقا للشهيد نظرا إلى صلاة الصحابة عليه صلى الله عليه وآله والى الأصل وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار الميت
يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وان كان قد صلى عليه وليونس بن يعقوب ان أدركتها قبل ان يدفن فان شئت فصل عليها وقول الباقر عليه السلام في خبر جابر ان
رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة امرأة من بنى النجار فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضع الجنازة فلم يجئ قوم الا قال لهم صلوا عليها واطلاق الاخبار بالصلاة على القبر
لمن فاتته وضعف خبري اسحق ووهب واحتمالها ما مر وعدم استحقاق الميت لتكرير الصلاة عليه لدلالة اخباره على اختصاصه بمزيد فضل أو سألوه
إعادة الصلاة كما في خبر الحسين بن علوان وتردد في المنتهى في كراهية صلاة من لم يصل بعد صلاة غيره واستظهر الشهيد من الأكثر اختصاص الكراهية
بمصلي واحد لتصريحهم بجواز صلوات من فاتته على القبر مع ظهور كلامهم فيمن صلى عليه الا ان يريد وا الكراهية قبل الدفن قلت الجواز لا ينافي الكراهية
ونهاية الأحكام لا يصلى على المدفون إذا كان قد صلى عليه قبل دفنه عند جميع علمائنا فان أراد نفى الجواز فقد نزل كلام الأصحاب على المدفون الذي
لم يصل عليه أحد وفيه بعد عن عباراتهم وقال ابن سعيد إذا صلى على جنازة ثم حضره من لم يصل صل عليها ولا باس ان يوم به الامام الذي صلى أولا و
ظاهره نفى الكراهية وقد أجاد في نفيه الباس عن تكرير الامام لما تضافر من اخبار تكرير النبي صلى الله عليه وآله على حمزة وفاطمة بنت أسد وأمير المؤمنين عليه السلام
على سهيل وشيث على ادم عليه السلام
المطلب الخامس في الأحكام كل الأوقات صالحة لصلاة الجنازة وان كانت الصلاة في إحدى الأوقات الخمسة التي يكره فيها ابتداء
النوافل أو كانت الأوقات أحدها وصحت العبارة لكون كل منها نوعا ذا اجزاء غير محصورة وذلك للأصل والاخبار والاجماع وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن أبي
عبد الله أيكره الصلاة على الجنائز حين يصفر الشمس وحين تطلع ان صح فعلى التقية وكرهها الأوزاعي فيها وقال مالك وأبو حنيفة لا يحوز عند طلوع الشمس أو
غروبها أو قيامها الا عند اتساع وقتها وتضيق الحاضرة أو واجب اخر ينافيها ولو اتسع وقتها أي الحاضرة وتضيق وقت صلاة الجنازة بان خيف على
الميت انفجار أو غيره لو قدمت الفريضة صلى عليه أولا وجوبا كما هو نص التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام وظاهر غيرها لتوقف الاتيان بالواجبين عليه ونص السرائر
(ان تقديمها أولى وأفضل ولو اتسع لوقتها ان تخير كما في المعتبر والتذكرة والمنتهى لأنه قضية السعة والأولى تقديم المكتوبة كما في يه والمهذب وئر صح)
ونهاية الأحكام والذكرى لأنها أفضل ولعموم اخبار فضل أول الوقت وقول الصادق عليه السلام في خبر هارون بن حمزة إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة
على الميت الا ان يكون الميت مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك وقول الكاظم لأخيه في الصحيح إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز ولا يعارضها خبر جابر سأل
الباقر عليه السلام إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما ابدا فقال عجل الميت إلى قبره الا ان تخاف ان يفوت وقت الفريضة لضعفه ولو تضيقا ففي
المختلف والمنتهى وظاهر السرائر وجوب تقديم المكتوبة وهو قضية اطلاق الكتاب وير وهو الأقوى لاطلاق الخبرين ولأنها أعظم أو كما يقضى فكذا يصلى على القبر
مع الفوات وظاهر مبسوط العكس فاما ان يزيد ضيق وقت المختار للمكتوبة أو يجعل الخوف على الميت كالخوف على الغريق ونحوه وليست الجماعة شرطا في هذه الصلاة
اتفاقا ولا العدد عندنا بل لو صلى الواحد أجزأ وان كان امرأة ومن العامة من شرط ثلاثة ولهم وجه باشتراط أربعين واثنين ويشترط الحضور الميت عندنا
كما مر لا ظهوره للاجماع على الصلاة عليه مستورا في أكفانه وفى التابوت ولذا فلو دفن قبل الصلاة عليه صلى عليه وجوبا كما في المختلف والذكرى اما الجواز فهو المشهور
للاخبار وفى التذكرة ونهاية الأحكام الاجماع عليه وفى كتابي الاخبار احتمال كون الصلاة المجوزة الدعاء لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر عمار ولا يصلى عليه وهو مدفون
وقول الرضا عليه السلام في مرسل محمد بن أسلم لا يصلى على المدفون بعدما يدفن ومضمر محمد بن مسلم أو زرارة الصلاة على الميت بعد ما يدفن انما هو الدعاء وفى الاستبصار
احتمال الجواز ما لم يوار بالتراب لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وان كان قد صلى عليه ويحتمل هذه الأخبار ما في المختلف من
النهى عن الصلاة على من دفن بعد الصلاة عليه لكونه المعروف ويحتمل مع ذلك نفى وجوبها أو فضلها ودليل الوجوب الأصل السالم عن المعارض المؤيد بالاخبار
المجوزة فإنها صريحة في أن الدفن ليس بمانع واما خبر عمار ان الصادق عليه السلام سئل عمن صلى عليه فلما سلم الامام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه قال
يسوى ويعاد الصلاة وان كان قد حمل ما لم يدفن فان دفن فقد مضت الصلاة عليه (ولا يصلي صح) وهو مدفون فمع التسليم غاية اجزاء ما فعل من الصلاة حينئذ وهو لا ينفى
الوجوب إذا لم يصل عليه ونص المنتهى الاستحباب والمعتبر عدم الوجوب لخروجه بالدفن عن أهل الدنيا ومساواته البالي في قبره وضعفه ظاهر لم انما يصلى على القبر يوما
وليلة على رأى وفاقا للمشهور وفى الغنية الاجماع عليه وقال سلار إلى ثلاثة أيام ورواه الشيخ في خلاف وقال أبو علي يصلى عليه ما لم يعلم تغير صورته ولم يعرف
الفاضلان ومن بعدهما لشئ من ذلك مستندا وأطلق الحسن والصدوق فظاهرهما الدوام كما هو ظاهر المعتبر والمنتهى والمختلف ومقرب البيان وفى التذكرة ونهاية الاحكام
ان المدفون خرج من أهل الدنيا والصلاحية للصلاة عليه مع النهى عن الصلاة عليه فيما سمعته من الاخبار خرج المقدر بالاجماع فيبقى الباقي ثم إنه هنا وفى
المنتهى والتذكرة ويه انما ذكر الصلاة على مدفون لم يصل عليه أحد فلا يبعد ان يكون أو ما بذلك إلى تنزيل اطلاق الأصحاب الصلاة عليه على ذلك كما هو ظاهر
ما قدمناه من عبارته في يه وقال في المختلف ان لم يصل على الميت أصلا بل دفن بغير صلاة صلى على قبره والا فلا وفى التذكرة هذا التقرير عندنا انما هو على من لم يصل
عليه ولو قلع الميت عن القبر بعد الدفن صلى عليه مطلقا ان لم يصل عليه أو مطلق لانتفاء المانع قال الشهيد وهو تام مع بقاء شئ منه والقلع يدل عليه فلو صار
رميما ففي الصلاة بعد إذ لا ميت نعم تقديم الصلاة على الدفن واجب اجماعا وهو غير اشتراط ظهوره في صحتها والمأموم المسبوق ببعض التكبيرات يكبر الباقي
مع الامام أو بعده ولو كان في الدعاء بين تكبيرتين لعموم شرعية الايتمام والاجماع كما في خلاف خلافا لأبي حنيفة واحمد والثوري واسحق ولمالك على رواية
132

تنزيلا للتكبيرات منزلة الركعات ثم يتدارك ما بقي عليه بعد الفراغ للامام عندنا كما في التذكرة لعموم ما دل على وجوب اتمام العمل ولنحو قول الصادق عليه السلام لعيص في الصحيح يتم ما بقي
وللشحام يكبر ما فاته وفى خلاف الاجماع عليه خلافا لابن عمير وجماعة من العامة وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر اسحق لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز ان سلم يحتمل
ان المقضى ما بقي لا ما سبق وانه ليس بقضاء وحمل الشيخ على أنه لا يقضى مع الدعوات بل متتابعا ثم المشهور هو القضاء متتابعا مطلقا ونسبه المحقق إلى الأصحاب
وعليه المصنف في ير والارشاد والمنتهى والتلخيص وظاهرهم التعين لقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض
ما بقي متتابعا وزاد في المنتهى ان الأدعية فات محلها فيفوت قال اما التكبير فلسرعة الاتيان بها ووجوبه كان مشروع القضاء واختار في التذكرة ويه الاتيان
بالدعوات مع سعة الوقت فان خاف الفوات برفع الجنازة وابعادها أو قلبها عن الهيئة المطلوبة في الصلاة والى التكبير وهو أقوى للأصل وعموم ما مر من قوله عليه السلام
يتم ما بقي وقول ابن أبي
جعفر عليه السلام لجابر تقضى ما فاتك وقول النبي صلى الله عليه وآله ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا على وجه قال الشهيد وظاهر ما سيأتي
من خبر القلانسي إذ لولا الاشتغال بالدعوات لكان البلوغ إلى الدفن بعيد أو فيه نظر سيظهر ونزل كلام الشيخ على نفى وجوب الدعوات لحصولها من السابقين
ولأنه موضع ضرورة ثم قال ويمكن وجوبه مع الاختيار لعموم أدلة الوجوب وعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وما فاتكم فاقضوا قلت ولا يعارض العموم سقوط الصلاة بفعل
السابقين فضلا عن اجزائها فان المسبوق لما ابتداء كانت صلاته واجبة ووجوبها مستمرا إلى اخرها والا لم يجب اتمام ما بقي من التكبيرات فان رفعت الجنازة
أو دفنت قبل اتمام المسبوق أم ولو على القبر للأصل وعموم الامر بالاتمام والنهى عن ابطال العمل وتجويز الصلاة على القر وقول ابن أبي
جعفر عليه السلام في مرسل القلانسي في الرجل
يدرك مع الامام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال يتم التكبير وهو يمشى معها فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر فان أدركهم وقد دفن كبر على القبر ويقرب
الدفن قبل الاتمام ان لا يكون للميت كفن فيكون في القبر مستور العورة وعندي ان ظاهر الخبر انه ان لم يدرك الصلاة على الميت صلى عليه عند القبر فإن لم يدركها
قبل الدفن فبعده وليس من مسألة المسبوق في شئ ولم ير أبو حنيفة الاتمام إذا رفعت الجنازة ولو سبق المأموم الامام بتكبيرة غير الأولى فصاعدا استحب له
اعادتها مع الامام كما في الشرايع وظاهر الأكثر وخصوصا القاضي الوجوب وكأنه لا نزاع لجواز انفراد المأموم متى شاء فله ان لا يعيد الا إذا استمر على الايتمام
ولذا استدل عليه في يه والتذكرة والمنتهى بادراك فضيلة الجماعة فالجماعة ان أرادوا الوجوب فبمعنى توقف استمرار الايتمام عليها لكن من المأمومين من لا يجوز له هنا
الانفراد وهو البعيد عن الجنازة ومن لا يشاهدها أولا يكون منها على الهيئة المعتبرة ويدل على الإعادة ما في قرب الإسناد للحميري عن علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل
يصلى له ان يكبر قبل الإمام قال لا يكبر الا مع الامام فان كبر قبله أعاد التكبير وهو وان عم لكن الحميري أورده في باب صلاة الجنازة ثم الأصحاب أطلقوا الحكم وفى
الذكرى في إعادة العامد تردد من حيث المساواة لليومية في عدم إعادة العامد ولأنها أذكار زيادتها كنقصانها ومن انها ذكر الله تعالى فلا تبطل الصوة بتكرره
وإذا تعددت الجنائز تخير الامام وغيره في صلاة واحدة على الجميع وان اختلفوا في الدعاء وتكرار الصلاة عليه بان يصلى على كل واحدة صلاة أو على كل
طائفة متفقة في الدعاء أو غيرها قال في المنتهى لا نعرف فيه خلافا قلت ويدل عليه الأصل والاخبار والاعتبار ولو حضرت الثانية بعد التلبس بالصلاة
على الأولى تخير بين الاتمام للأولى واستيناف الصلاة على الثانية وبين الابطال والاستيناف عليهما كما في الفقيه والمقنعة وكتب المحقق ويحتمله كلام الشيخ في
كتابي الاخبار وكتابي الفروع وكلام ابني البراج وإدريس لما روى عن الرضا عليه السلام من قوله ان كنت تصلى على الجنازة وجاءت الأخرى فصل عليهما صلاة
واحدة بخمس تكبيرات وان شئت استأنفت على الثانية وان احتمل إرادة الصلاة وخبر جابر سال أبا جعفر عليه السلام عن التكبير على الجنازة هل فيه شئ موقت
فقال لأكبر رسول الله صلى الله عليه وآله أحد عشر وتسعا وسبعا وستا وأربعا فإنه مع التسليم معناه الاستيناف في الأثناء عليها مع أخرى وصحيح علي بن جعفر سال
أخاه عليه السلام عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين وقد وضعت معها أخي كيف يصنعون قال إن شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبيرة على الأخيرة وان
شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا ما بقي على الأخيرة كل ذلك لا باس به ان كان ترك الأولى حتى الفراغ من التكبير على الأخيرة كناية عن الاستيناف عليها والباقي
كناية عن اتمام الصلاة على الأولى ثم اتمام ما بقي أي فعل الصلاة على الأخيرة ولكن انما يتوجه الحمل عليه لو كان السؤال عن كيفية الصلاة وليس بظاهر فيجوز
كونه عن جواز رفع الأولى قبل الأخيرة وقد يظهر من لفظ ما بقي على الأخيرة التشريك بينهما في الأثناء فيما بقي من الأولى ثم تخصيص الثانية بما يكمل الصلاة
عليها كما فهمه الشهيد وان احتمل ان يكون ما بقي هو الصلاة الكاملة على الأخيرة فلا يكون في الشقين الا اتمام الصلاة على الأولى ثم استينافها على الأخيرة
ثم لا يظهر من لفظ السؤال وضع الأخرى بعد التكبير على الأولى بل يحتمل ظاهرا انه سال عن انهم كبروا على
جنازة وقد كان وضعت معها أخرى صلوا عليها
أولا فإذا شرعوا في التكبير على الأولى في الذكر التي هي الأخيرة لأنهم صلوا على الأخرى ولا كيف يصنع بالأخرى ان لم يرفع حتى شرع في الصلاة على الأولى
فاجابه عليه السلام بالتخيير بين ترك الأولى التي هي الأخرى حتى يفرغوا من الصلاة على الأخيرة ورفعها والصلاة على الأخيرة ثم كيف يجوز ابطال الصلاة الواجبة من غير
ضرورة ولا اجماع ولا نص صحيح الا ان يراد صحة الصلاة وان حصل الاثم وهو واضح لا حاجة به إلى دليل غير ما تقدم من أدلة التخيير بين جمع الجنائز في صلاة
وافراد كل بصلاة أو يق انه ليس من الابطال حقيقة بناء على أنه كما يجوز تكرير الصلاة على جنازة واحدة يجوز زيادة تكبيرة أو تكبيرات عليها لمثل ذلك
بدليل خبر جابر فإنما ينوى الان الصلاة عليهما وينوى الخمس جميعا عليهما ولعله معنى قول الصدوق في كتابيه ان شاء كبر الان عليهما خمس تكبيرات
وقول الشيخ واتباعه كان مخيرا بين ان يتم خمس تكبيرات على الجنازة الأولى ثم يستأنف الصلاة على الأخرى وبين ان يكبر خمس تكبيرات من الموضع الذي
انتهى إليه وقد أجزاه ذلك عن الصلاة عليهما ويحتمل هذه العبارة مختار الشهيد وفى مختاره اشكال على وجوب اتباع كل تكبيرة بذكر غير ما يتبع الأخرى
والخبر لا يصلى سندا له كما عرفتم التخيير الذي اختاره المصنف إذا لم يكن خوف على الأولى فيتعين أو يستحب الاتمام عليها ثم الاستيناف وعينه في التذكرة ويه إذا استحبت
الصلاة على الأخيرة وكأنه ناظر إلى ما احتملناه من أنه لا يبطل صلاته على الأول حين يريد التشريك بل هي صلاة واحدة مستمرة فإذا ابتدئ بها
مستحبة جاز ان يعرضها الوجوب في الأثناء لأنه زيادة تأكدها دون العكس فإنه إزالة للوجوب أو على الثانية فيتعين القطع أو يستحب وعينه الشهيد
133

أيضا مع الخوف للضرورة والأفضل كما في مبسوط والسرائر تفريق الصلاة على الجنائز المتعددة ان لم يخف عليها أو يكن بالمصلى عجلة لان صلاتين أفضل من صلاة
وفى التذكرة والذكرى ان القصد بالتخصيص أولى منه بالتعميم ويجزى الواحدة بلا خلاف كما مر والنصوص متضافرة به وحينئذ فينبغي ان يجعل رأس الميت الأبعد عند
ورك الأقرب وهكذا في التذكرة وير الأحكام أيضا والاخبار وخالية عن تعيين الأبعد والأقرب الا في الرجل والمرأة فيجعل المرأة وهي (عند ورك أرجل صح) أبعد وكلام المصنف في الموتى
اللذين من صنف واحد لما قدمه من جعل صدر المرأة بحذاء وسط الرجل وبالجملة يجعل الجنائز صفا مدرجا ثم يقف الامام في وسط الصف كما في خبر
عمار عن الصادق عليه السلام وفيه فإن كان الموتى رجالا ونساء قال يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى الية الأول حتى يفرغ من الرجال كلهم ثم يجعل رأس المرأة إلى الية
الرجل الأخير ثم يجعل رأس المرأة الأخرى إلى الية المرأة الأولى حتى يفرغ منهم كلهم فإذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبر وصلى عليهم كما يصلى
على ميت واحد والظاهر جواز جعل كل وراء اخر صفا مستويا ما لم يؤد إلى البعد المفرط بالنسبة إلى بعضهم وكذا جعل عند كل رجل الاخر وهكذا صفا
مستويا كما قالت بهما العامة واحتمل المصنف في يه التسوية وأجمل وظاهر الذكرى الاقتصار على النصوص ثم ظاهر النص والأصحاب جعلهم صفا واحدا وأجاد الشهيد
حيث استظهر جعلهم صفين كتراض البناء لئلا يلزم انحراف المصلى عن القبلة إذا وقف وسطهم
الفصل الرابع في الدفن والواجب فيه على الكفاية
شيئان في المشهور اما دفنه فعليه اجماع المسلمين وانما يتحقق بمواراته في حفيرة فلا يجزى البناء عليه ووضعه في بناء أو تابوت الا عند الضرورة فلو تعذر
الحفر وأمكن النقل إلى ما يمكن حفرها قبل ان يحدث بالميت شئ وجب النقل ولابد من كون الحفيرة بحيث تحرس الميت عن السباع ويكتم رائحته عن الناس فإنهما
الغرض من دفنه وقال الرضا عليه السلام في علل ابن سنان انه يدفن لئلا يظهر الناس على فساد جسده وقبح منظره وتغير ريحه ولا يتأذى به الاحياء وبريحه وبما يدخل
عليه من الآفة والدنس والفساد وليكون مستورا عن الأولياء والأعداء فلا يشمت عدو ولا يحزن صديق قال الشهيد وهاتان الصفات يعنى الحراسة
عن السباع وكتم الرايحة متلازمتان في الغالب فلو قدر وجود إحديهما بدون الأخرى وجب مراعاة الأخرى للاجماع على وجوب الدفن ولا يتم فائدته الا بهما
وامر النبي صلى الله عليه وآله به والامر الثاني استقبال القبلة به في القبر كما في المقنعة ويه ومبسوط والغنية والنافع والجامع والشرايع للتأسي وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن
عمار مات البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وآله بمكة فأوصى انه إذا دفن يجعل وجهه إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله والى القبلة فجرت به النسبة وفى
خبر العلاء بن سناية في حديث القتيل الذي أبين رأسه إذا أنت صرت إلى القبر تناولته مع الجسد وأدخلته اللحد ووجهته القبلة وفى المنتهى ولأنه أولى
من حال التغسيل والاحتضار وقد بينا وجوب الاستقبال هناك انتهى ونفى القاضي عند الخلاف في شرح الجمل واستحب ابن حمزة وهو ذا وحصر الشيخ في الجمل
الواجب في واحد هو دفنه ولعله للأصل وعدم نصوصية خبر معاوية في الوجوب وضعف الثاني ويحتمل الامرين أكثر العبارات ولم يذكره سلار والاستقبال
بان يضجع على جانبه الأيمن ويجعل مقاديمه إلى القبلة واستحب الشافعي هذه الهيئة ونفى القاضي في شرح الجمل خلافنا فيه وظاهر التذكرة الاجماع منا وروى أن
النبي صلى الله عليه وآله شهد جنازة رجل من بنى عبد المطلب فلما أنزلوه في قبره قال أضجعوه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ولا تكبوه لوجهه ولا تلقوه لظهره ثم
قال للذي وليه ضع يدك على أنفه حتى تبين لك استقبال القبلة وقال ابن سعيد الواجب دفنه مستقبل القبلة والسنة ان يكون رجلاه شرقية
ورأسه غربيا على جانب الأيمن وفى المعتبر ان الفرض مواراته في الأرض على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة اما وجوب دفنه فعليه اجماع المسلمين ولأن النبي صلى الله عليه وآله
امر بذلك ووقف على القبور وفعله والكيفية المذكورة ذكرها الشيخ في يه وظاهر المفيد في المقنعة والرسالة الغرية وابنا بابويه ولأن النبي صلى الله عليه وآله دفن كذلك
وهو عمل الصحابة والتابعين والمستحب أمور منها وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر كما قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ينبغي ان يوضع الميت دون القبر
هنيهة ثم رواه وليكن دون القبر بذراعين أو ثلاثة كما قال عليه السلام في خبر محمد بن عجلان إذا جئت بالميت إلى قبره فلا تقدحه بقبره ولكن ضعه دون قبره بذراعين
أو ثلاثة أذرع ودعه حتى يتأهب للقبر ولا تفدحه به وفى يه ومبسوط والوسيلة دونه بذراع ومنها اخذ الرجل من عند رجلي القبر المقتضى للوضع عندهما
أخير القول الصادق عليه السلام في خبر محمد بن عجلان لا تفدح ميتك بالقبر ولكن ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلاثة ونحوه مضمر ابن عطية ويحتمله نحو قوله عليه السلام في حسن
الحلبي إذا اتيت بالميت القبر فسلمه من قبل رجليه واخذ المرأة مما يلي القبلة اجماعا على ما في الغنية وظاهر المنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام لأنها تنزل عرضا ويناسبه
الوضع على إحدى جنبتي القبر دون الرجل ثم وضعها مما يلي القبلة أعون على المبادرة إلى دفنها مستقبلا بها القبلة ومنها انزاله أي الرجل في ثلث دفعات
أي بعد وضعه على الأرض ثلث دفعات بمعنى ان يوضع إذا قرب من القبر على الأرض ثم يرفع ويقدم قليلا فيوضع ثم يقدم إلى شفير القبر فينزل بعده لقول
الصدوق في العلل وفى حديث اخر إذا اتيت بالميت القبر فلا تفدح به القبر فان للقبر أهوالا عظيمة وتعوذ من هول المطلع ولكن ضعه قرب شفير القبر واصبر عليه
هنيئة ثم قدمه قليلا واصبر عليه ليأخذ أهبته ثم قدمه إلى شفير القبر وروى نحوه عن الرضا عليه السلام ولم يزد أبو علي في وضعه على مرة وهو ظاهر المعتبر لخلو سائر الأخبار
عن التثليث ومنها سبق رأسه أي السبق برأسه إلى القبر كما خرج إلى الدنيا قطع به الشيخان وغيرهما ونفى القاضي في شرح الجمل الخلاف عنه وحكى ابن
زهرة الاجماع عليه وقد يرشد إليه اخبار سله من قبل الرجلين وليرفق به ولا ينكس برأسه في القبر كما قال الصادق عليه السلام في خبر محمد بن عجلان سله سلا رفيقا وقال
الرضا عليه السلام فيما في العيون عن الفضل بن شاذان عنه عليه السلام الميت يسل من قبل رجليه ويرفق به إذا ادخل قبره واما المرأة فيؤخذ وينزل عرضا لكونه السبب بها ولقول الصادق عليه السلام
في مرفوع عبد الصمد بن هارون والمرأة تؤخذ عرضا فإنه استر وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر زيد سل الرجل سلا ويستقبل المرأة استقبالا وفى الغنية وظاهر
التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام الاجماع عليه ومنها تحفي النازل وكشف رأسه وحل أزراره لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن ابن أبي
يعفور لا ينبغي لاحد ان يدخل
القبر في نعلين ولا خفين ولا عمامة ولا رداء ولا قلنسوة وفى خبر الحضرمي لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحلل أزرارك
قال قلت والخف قال لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية وليجهد في ذلك جهده وفى المنتهى ان المقام مقام اتغاظ وخشوع ويناسبها ما ذكر و
في المعتبر ان ذلك مذاهب لأصحاب ومنها كونه أي النازل أجنبيا كما في يه ومبسوط والوسيلة وكتب المحقق لايراثه القسوة كما في الأولين والمعتبر والمنتهى والتذكرة
134

ونهاية الأحكام والاخبار بالنهي عن نزول الوالد قبر ولده كثيرة وفى خبر علي بن عبد الله والحسين بن خالد عن الكاظم عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله قال يا أيها الناس انه ليس
عليكم بحرام ان تنزلوا في قبور أولادكم ولكني لست امن إذا حل أحدكم الكفن عن ولده ان يلعب به الشيطان فيدخله عند ذلك من الجزع ما يحبط اجره
وفى الذكرى عن عبد الله ابن محمد بن خالد عن الصادق عليه السلام الوالد لا ينزل في قبر ولده والولد لا ينزل في قبر والده وليس في التهذيب ولا في كتب الفروع لفظه
لا الأخير فيكون نصا في الفرق كخبر الغربي سأله عليه السلام الرجل يدفن ابنه فقال لا يدفنه في التراب قال فالابن يدفن أباه قال نعم لا باس ولذا
استثنى ابن سعيد الولد ويظهر الميل إليه في المنتهى واستحباب الأجنبية ثابت الا في المرأة فالمحارم كالزوج أولى بانزالها اتفاقا كما في التذكرة والمنتهى والوجه واضح
مع قول علي عليه السلام في خبر السكوني مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله ان المرأة لا يدخل قبرها الا من كان يراها في حال حيوتها وقال المفيد وينزلها القبر اثنان
يجعل أحدهما يديه تحت كتفيها والاخر يديه تحت حقويها وينبغي ان يكون الذي يتناولها من قبل وركيها زوجها أو بعض ذوي أرحامها كابنها أو أخيها أو أبيها
ان لم يكن لها زوج فقصر الحكم بمن يتناولها من وركيها ولعله لكونه أهل هل يتعين الزوج أو الرحم ظاهر هذه العبارة والتذكرة ونهاية الأحكام وصريح المعتبر و
الذكرى الاستحباب للأصل وضعف الخبر وظاهر جمل العلم والعمل ويه والمبسوط والمنتهى الوجوب ومنها الدعاء عند انزاله قال المحقق وهو اتفاق العلماء انتهى فيقول
إذا نزل قبل تناوله اللهم اجعلنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران على ما في المصباح وتختصره وظاهر المقنعة ويه ومبسوط والمهذب والمنتهى
ونهاية الأحكام وكره وفى الفقيه انه يق عند معاينة القبر وهو يعم النازل وغيره ويؤيده انه أرسله الراوندي في دعواته عن الصادق عليه السلام يقول إذا نظرت إلى القبر
وصرح الحلبي بالتعميم فقال إذا عاين المشيعون القبر فليقولوا ذلك وزاد في اخره هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وسمع إسحاق بن عمار الصادق عليه السلام
يقول إذا نزلت في قبر فقل بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول إذ سل الميت كما في خبر ابن أبي
بصير عن الصادق عليه السلام أو إذا سله ودلاه كما في خبر سماعة عنه عليه السلام بسم الله
وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك وفى خبر سماعة زيادة اللهم افسح له في قبره ولقنه حجته وثبته بالقول الثابت وقنا وإياه عذاب
القبر وفى يه والمقنعة ومبسوط والمصباح ومختصره والتذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام انه يقول إذا تناوله بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم زدني ايمانا بك
وتصديقا بكتابك هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا ايمانا وتسليما وفى الحسن الحلبي عن الصادق عليه السلام كان علي بن الحسين عليه السلام إذا ادخل الميت القبر
قال اللهم جاف الأرض عن جنبيه وصاعد عمله ولقه منك رضوانا والظاهر بناء ادخل للمجهول ومنها حفر القبر؟ معتدلة أو إلى الترقوة قطع به الأصحاب وحكى عليه
الاجماع في خلاف والغنية والتذكرة وقال الكليني سهل بن زياد قال روى أصحابنا ان حد القبر إلى الترقوة وقال بعضهم إلى الثدي وقال بعضهم قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس صح)
من في القبر وقال الصادق عليه السلام في خبر السكوني ان النبي صلى الله عليه وآله نهى ان يعمق القبر فوق ثلث أذرع قلت الثلث يوافق الترقوة ويمكن اختصاصه بأرض المدينة لبلوغ
الرشح فيها كما قال عليه السلام في مرسل ابن ابن أبي
عمير ان زين العابدين عليه السلام قال احفروا لي حتى يبلغ الرشح ومنها اللحد مما يلي القبلة اجماعا كما في خلاف والغنية والتذكرة وقد
لحد لرسول الله صلى الله عليه وآله كما نطقت به الاخبار وعنه صلى الله عليه وآله اللحد لنا والشق لغيرنا والشق عند ابن أبي
حنيفة أفضل من اللحد وفى خبر ابن أبي
همام عن الرضا عليه السلام ان أبا جعفر عليه السلام
أوصى بالشق له وقال فان قيل لكم ان رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له فقد صدقوا وفى خبر الحلبي عن الصادق عليه السلام انه شق لأبيه عليه السلام من اجل انه ان كان بادنا وفى خبر ابن أبي
الصلت
الهروي عن الرضا عليه السلام الوصية بالشق لنفسه فلعله لرخاوة الأرض فان الشق حينئذ أفضل خصوصا إذا
كان الميت باد ما حذرا من انهدام اللحد كما في التذكرة والمنتهى ونهاية
الاحكام وفى المعتبر يعمل له شبه اللحد من بناء تحصيلا للفضيلة ولا باس به ومنها حل عقد الكفن من عند رأسه ورجليه وغيرها ان كانت إذا وضع في القبر
للاخبار ولإن شدها كان أخوف الانتشار وليسهل له الجلوس لجواب منكر ونكير ولذا استحب توسع لحده مقدرا ما يسعه الجلوس فيه وفى الغنية والمعتبر الاجماع
عليه ولعله بمعناه ما في مرسل ابن ابن أبي
عمير من الشق كما في الذكرى ومنها جعل شئ من تربة الحسين عليه السلام معه فإنها أمان من كل خوف وكتب الحميري إلى الفقيه عليه السلام
يسئله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا فوقع عليه السلام يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه انشاء الله وفى المنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام
انه روى أن امرأة كانت تزني وتضع أولادها فتحرقهم بالنار خوفا من أهلها ولم يعلم به غير أمها فلما ماتت دفنت فانكشف التراب عنها ولم تقبلها الأرض
فنقلت عن ذلك الموضع إلى غيره فجرى لها ذلك فجاء أهلها إلى الصادق عليه السلام وحكوا له القصة فقال لأمها ما كانت تصنع هذه من المعاصي في حياتها فأخبرته
بباطن أمرها فقال عليه السلام ان الأرض لا تقبل هذه لأنها كانت تعذب خلق الله بعذاب الله اجعلوا في قبرها شيئا من تربة الحسين عليه السلام ففعل ذلك فسترها الله تعالى
ثم جعلها معه عبارة النهاية ومبسوط والأكثر وعن المفيد جعلها تحت خده واختاره ابن إدريس والمحقق والشهيد وفى الاقتصار جعلها في وجهه والظاهر أنه بمعنى جعلها
تلقاء وجهه وظاهر ابن إدريس المغايزة وانهما قولان للشيخ وروى الشيخ في فضل احكام التربة الحسينية من المصباح عن جعفر بن عيسى انه سمع الصادق عليه السلام يقول ما على
أحدكم إذا دفن الميت ووسده التراب ان يضع مقابل وجهه لبنة من الطين ولا يضعها تحت خذه وفى المختلف ان الكل جايز لوجود التبرك في الجميع وهو جيد
(وحكى في المعتبر قول يحيطها في الكفن وهو أيضا جيد صح) ومنها تلقينه قبل شرح اللبن لا نعرف فيه خلافا وفى الغنية الاجماع عليه والاخبار به يكاد يبلغ التواتر كما في الذكرى قال الباقر عليه السلام في صحيح زرارة واضرب
بيدك على منكبه الأيمن ثم قل يا فلان قل رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبعلي إماما ويسمى امام زمانه وفى حسنه وسم حتى امام زمانه وقال الصادق عليه السلام
في خبر محفوظ الإسكاف ويدني فمه إلى سمعه ويقول اسمع افهم ثلث مرات الله ربك ومحمد نبيك والاسلام دينك وفلان امامك اسمع افهم واعد
عليه ثلث مرات هذا التلقين وفى خبر ابن أبي
بصير فإذا وضعته في اللحد فضع فمك على اذنه وقل الله ربك والاسلام دينك ومحمد نبيك والقران كتابك
وعلي امامك وفى خبر اخر له فضع يدك على اذنيه وقل الله ربك إلى اخر ما مر وفى خبر إسحاق بن عمار ثم يضع يدك اليسرى على عضده الأيسر وتحركه تحريكا شديدا
ثم تقول يا فلان بن فلان إذا سئلت فقل الله ربى ومحمد نبي والاسلام ديني والقران كتابي وعلي إمامي حتى يسوق الأئمة عليهم السلام ثم يعتد عليه القول ثم يقول
أفهمت يا فلان وفى خبر ابن عجلان ويتشهد ويذكر ما يعلم حتى ينتهى إلى صاحبه وفى خبر اخر له ويسمعه تلقينه شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ويذكر
له ما يعلم واحدا واحدا وقال الكاظم عليه السلام في خبر علي بن يقطين وليتشهد وليذكر ما يعلم حتى ينتهى إلى صاحبه وفى أمالي الصدوق عن ابن عباس انه لما وضعت فاطمة
135

بنت أسد في قبرها زحف النبي صلى الله عليه وآله حتى صار عند رأسها ثم قال يا فاطمة ان اتاك منكر ونكير فسألاك من ربك فقولي الله ربى ومحمد نبي والاسلام ديني وابني إمامي و
ولى وعن الرضا عليه السلام ثم تدخل يدك اليمنى تحت منكبه الأيمن وضع يدك اليسرى على منكبه الأيسر وتحركه تحريكا شديدا وتقول يا فلان بن فلان الله ربك
ومحمد نبيك والاسلام دينك وعلي وليك وامامك ويسمى الأئمة واحدا بعد واحد إلى اخرهم عليهم السلام ثم يعيد عليه التلقين مرة أخرى ونحوه في الفقيه والهداية
وزاد في اخره أئمتك أئمة هدى أبرار وذكر الشيخان والقاضي والمصنف في المنتهى انه يقول يا فلان بن فلان أذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا شهادة
ان لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وان عليا عليه السلام أمير المؤمنين والحسن والحسين ويذكر الأئمة إلى اخرهم أئمتك أئمة هدى أبرارا كذا في المقنعة بالتنكير و
الباقون ذكروا أئمة الهدى الأبرار بالتعريف قال المفيد فإنه إذا لقنه ذلك كفى المسألة بعد الدفن انشاء الله ثم إنهم أعرضوا عن الإعادة وسائر ما سمعته في الاخبار
الا المصنف فاتبع ما ذكره خبري محفوظ واسحق ويمكن ان يكونوا حملوا الإعادة مرة أخرى على ما بعد الدفن وثلثا على ما في الأحوال الثلث لكن خبر اسحق نص على الإعادة
قبل تشريح اللبن والشيخ في الاقتصار صرح بتثليث هذا التلقين ومنها الدعاء له قبل التلقين وبعده قبل شرح اللبن وعنده وإذا سوى عليه التراب ففي خبر
اسحق عن الصادق عليه السلام فإذا وضعته في قبره فحل عقدته وقل اللهم عبدك وابن عبدك نزل بك وأنت خير منزول به اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا
فتجاوز عنه وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وصالح شيعته واهدنا وإياه إلى صراط مستقيم اللهم عفوك عفوك إلى قوله بعد التلقين ثم تقول ثبتك الله بالقول الثابت و
وهداك الله إلى صراط مستقيم عرف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته ثم تقول جاف الأرض عن جنبيه واصعد بروحه إليك ولقنه برهانا
اللهم عفوك عفوك ثم تضع عليه الطين واللبن فما دمت تضع عليه اللبن والطين تقول اللهم صل وحدته وانس وحشته واسكن إليه من رحمتك رحمة تعينه بها عن رحمته
من سواك فإنما رحمتك للظالمين ثم تخرج من القبر وتقول انا لله وانا إليه راجعون اللهم ارفع درجته في أعلى عليين واخلف على عقبة في الغابرين وعندك تحتسبه
يا رب العالمين وسأله عليه السلام سماعة ما أقول إذا أدخلت الميت منا قبره قال قل اللهم هذا عبدك فلان عبدك وابن عبدك قد نزل بك وأنت خير منزول به قد احتاج
إلى رحمتك اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا وأنت اعلم بسريرته ونحن الشهداء بعلانيته اللهم فجاف الأرض عن جنبيه ولقنه حجته واجعل هذا اليوم خير يوم اتى عليه
واجعل هذا القبر خير بيت نزل فيه وصيره إلى خير ما كان فيه ووسع له في مدخله وانس وحشته واغفر ذنبه ولا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده إلى ما تشبه
ذلك في اخبار اخر وفى حسن الحلبي عنه عليه السلام واستغفر له ما استطعت وفى خبر اخر لسماعة عنه عليه السلام فإذا سويت عليه التراب قلت اللهم جاف الأرض عن جنبيه وصعد روحه
إلى أرواح المؤمنين في عليين وألحقه بالصالحين وكذا يستحب ذكر الله والاستعاذة وقراءة الفاتحة والتوحيد والمعوذتين وآية الكرسي قبل التلقين كما في خبر
ابن عجلان وفى مضمر ابن عطية لكن ليس نصا في الكون قبل التلقين ولا فيه ذكر الله والاستعاذة ونحوه خبر علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام الا ان فيه الاستعاذة وقد يمكن
ان يكفي في ذكر الله البسملات في أوايل السور وفى خبر اخر لابن عجلان زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وفى صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام إذا وضعت الميت في لحده فقل بسم الله وبالله
وفى سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله واقرا اية الكرسي ومنها شرج اللبن أي نضدها على لحده لئلا يصل إليه التراب قال في المنتهى ولا نعلم فيه خلافا قال الراوندي
عمل العارفين من الطائفة على ابتداء التشريج من الرأس وان زاد الطين كان حسنا كما سمعته في خبر اسحق لأنه أبلغ في منع التراب من الدخول وقد ذكره المصنف في
المنتهى والتذكرة ويه كالمحقق في المعتبر واسند الصدوق وفى العلل عن عبد الله ابن سنان عن الصادق عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله كان يأخذ يمنة سرير سعد بن معاذ ويسرته مرة حتى انتهى به إلى القبر
فنزل حتى لحده وسوى عليه اللبن وجعل يقول ناولني حجرا ناولني ترابا رطبا يسد به ما بين اللبن فلما ان فرغ وحثا التراب عليه وسوى قبره قال صلى الله عليه وآله انى لأعلم
أنه سيبلى ويصل إليه البلى ولكن الله عز وجل يحب عبدا إذا عمل عملا حكمه ويجوز مكانه يقوم مقامه في منع التراب كما في الغنية والمهذب والمنتهى كالحجر والخشب
والقصب قال في المنتهى الا ان اللبن أولى من ذلك كله لأنه المنقول من السلف المعروف في الاستعمال ومنها الخروج من قبل رجلي القبر لقول علي بن الحسين عليه السلام في خبر السكوني
من دخل القبر فلا يخرج منه الا من قبل الرجلين وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار لكل شئ باب وباب القبر مما يلي الرجلين وقال أبو علي في المرأة انه يخرج من عند رأسها
لانزالها عرضا وللبعد عن العورة ويدفعه اطلاق النص ومنها إهالة الحاضرين غير ذي الرحم التراب أي صب في القبر بظهور الأكف لمرسل محمد بن الأصبغ عن أبي
الحسن عليه السلام انه روى يحشو التراب على القبر بظهور كفيه ودلالته بعد التسليم ضعيفة لكن الأكثر قطعوا به وفى الفقيه والهداية والاقتصاد والسرائر والاصباح والمنتهى
استحباب ثلث حيثات لان محمد بن مسلم رأى أبا جعفر عليه السلام في جنازة رجل من أصحابنا يحثو عليه مما يلي رأسه ثلثا بكفه وداود بن النعمى رأى أبا الحسن عليه السلام يحثو عليه التراب
ثلث مرات بيده وفى حسن بن أذينة قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام يطرح التراب على الميت فيمسكه ساعة في يده ثم يطرحه ولا يزيد على ثلاثة اكف وظاهره الطرح بباطن
الكف وفى الذكرى أقله ثلث حثيات باليدين جميعا لفعل النبي صلى الله عليه وآله ويستحب كونهم عند الإهالة مسترجعين أي قائلين انا لله وانا إليه راجعون ذكره المحقق في كتبه
واقتصر عليه كالمصنف هنا وفى ير والارشاد والشيخان في المقنعة ويه ومبسوط والمصباح ومختصره والقاضي زادوا قول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله
ورسوله اللهم زدنا ايمانا وتسليما ولم أظفر بنص على الاسترجاع هنا بخصوصه واستدل المحقق عليه بالآية وقال الصادق عليه السلام في خبر السكوني إذا حثوت التراب على الميت
فقل ايمانك بك وتصديقا ببعثك هذا ما وعدنا الله ورسوله وقال قال أمير المؤمنين عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من حثا على ميت وقال هذا القول أعطاه الله
بكل ذرة حسنة وفى حسن ابن أذينة المتقدم كنت أقول يعنى حين كان عليه السلام يمسك التراب بيده ايمانا بك وتصديقا ببعثك هذا ما وعدنا الله ورسوله إلى قوله وتسليما
كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وبه جرت السنة وعن الرضا عليه السلام ثم احث التراب عليه بظهر كفيك ثلاث مرات وقل اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك هذا ما وعدنا الله ورسوله
وصدق الله ورسوله فإنه من فعل ذلك وقال هذه الكلمات كتب الله له بكل ذرة حسنة ومنها رفع القبر عن الأرض ليعرف فيزار ويحترم ويترحم على صاحبه ولا ينبش وعليه الاجماع
والنصوص وليرفع أربع أصابع باتفاق الأصحاب كما في المعتبر بل العلماء كما في المنتهى مضمونه كما في خبر سماعة عن الصادق عليه السلام أو مفرجة كما في خبر الحلبي وابن مسلم عنه وخبر ابن
مسلم عن أحدهما عليهما السلام ونص على التخيير في المنتهى والذكرى وأطلق في ير والارشاد كالأكثر وكما هنا والأخبار المطلقة كثيرة واقتصر المفيد وسلار والشيخ في الاقتصار
والحلبيان وابنا حمزة وإدريس على المفرجات وهو ظاهر التذكرة ونهاية الأحكام ويكره الزائد كما في المنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام ولعله بمعناه ما في المقنعة والاقتصار
136

والكافي والسرائر من النهى عنه لقول أحدهما عليهما السلام في خبر ابن مسلم ويلزق القبر بالأرض الا قدر أربع أصابع مفرجات وقول الكاظم عليه السلام فيما رواه الصدوق في العيون عن عمر بن
واقد ولا ترفعوا قبري أكثر من أربع أصابع مفرجات وفى المنتهى انه فتوى العلماء واستحب ابن زهرة قدر شبر أو أربع أصابع وكذا قال القاضي يرفعه شبرا
أو قدر أربع أصابع لخبر إبراهيم بن علي والحسين بن علي الرافقي عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام ان قبر رسول الله صلى الله عليه وآله رفع شبرا من الأرض ومنها تربيعه المتضمن لتسطيحه وجعله ذا أربع زوايا قائمة اما التسطيح
فهو مذهبنا ويدل عليه اخبار التربيع وقول أمير المؤمنين في خبر الأصبغ من حدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الاسلام ان كان حدد باهمال الحاء وفيما أسنده
البرقي في المحاسن عن السكوني بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة فقال لا تدع صورة الا محوتها ولا قبرا إلا سويته ولا كلبا الا قتلته ولأبي الهياج الأسدي الا أبعثك
على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله ان لا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته ان كان الاشراف بمعنى التسنيم واما الزوايا الأربع فلوصية ابن أبي
جعفر عليه السلام في خبر
مولى آل سام يربع قبره وقول أحدهما عليهما السلام في خبر ابن مسلم وبزيع وقول الصادق عليه السلام فيما أسنده الصدوق في الخصال عن الأعمش والقبور تربع ولا تسنم وفيما أسنده في
العلل عن الحسين بن الوليد عمن ذكره إذ سأله عليه السلام لأي علة يربع القبر فقال لعله البيت لأنه نزل مربعا ومنها صب الماء عليه للاخبار ولا فائدته التراب استمساكا لمنعه عن
التفرق بهبوب الرياح ونحوه وفى المنتهى وعليه فتوى العلماء وفى الغنية الاجماع عليه وقال الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابن أبي
عمير يتجافى عند العذاب ما دام الندى
في التراب وروى الكشي في معرفة الرجال عن علي بن الحسن عن محمد بن الوليد ان صاحب المقبرة سأله عن قبر يونس بن يعقوب وقال من صاحب هذا القبر فان أبا الحسن علي بن
موسى الرضا عليه السلام امرني ان أرش قبره أربعين شهرا أو أربعين يوما كل يوم مرة الشك من علي بن الحسن ويستحب ان يبدأ به من قبل رأسه ثم يدور عليه من جوانب الأربعة
إلى أن ينتهى إلى الرأس وصب الفاضل ان كان على وسطه قال المحقق وهو مذهب الأصحاب ذكره الخمسة واتباعهم انتهى ويستحب استقبال الصاب القبلة كما في المنتهى الفقيه
والهداية وينص على جميع ذلك قول الصادق عليه السلام في خبر موسى بن أكيل النميري السنة في رش الماء على القبر ان تستقبل القبلة وتبدأ من عند الرأس عند الرجل ثم تدور
على القبر من الجانب الآخر ثم ترش على وسط القبر فكذلك السنة وقوله تدور يحتمل الدور بالصب كما فهمه الصدوق وروى عن الرضا عليه السلام فيكون استقبال الصاب مستمرا و
دوران الصاب كما يفهم من المنتهى لاستحبابه الاستقبال ابتداء خاصة وزاد الصدوق في الكتابين ان لا يقطع الماء حتى يتم الدورة وهو مروى عن الرضا عليه السلام ومنها
وضع اليد عليه والترحم على صاحبه قال المحقق وهو مذهب فقهائنا ويستحب تفريج الأصابع والتأثير بها في القبر كما ذكرهما الشيخ والجماعة وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة
إذا حثى عليه التراب وسوى قبره فضع كفك على قبره عند رأسه وفرج أصابعك واغمز كفك عليه بعد ما ينضح بالماء وفى حسنه كان رسول الله يصنع بمن مات في بني هاشم
خاصة شيئا لا يضعه بأحد من المسلمين كان إذا صلى على الهاشمي ونضح قبره بالماء وضع رسول الله صلى الله عليه وآله كفيه على القبر حتى يرى أصابعه في الطين فكان الغريب يقدم
أو المسافر من أهل المدينة فيرى القبر الجديد عليه اثر كف رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول من مات من آل محمد صلى الله عليه وآله وقال الصادق عليه السلام في حسنه إذا فرغت من القبر فانضحه ثم ضع يدك
عند رأسه وتغمز يدك عليه بعد النضح وقال الكاظم عليه السلام لإسحاق بن عمار ذاك واجب على من لم يحضر الصلاة يعنى مسح الأيدي على القبر ويستحب حينئذ استقبال القبلة كما في المهذب
لأنه خير المجالس وأقرب إلى استجابة الدعاء ويؤيده ان عبد الرحمن بن ابن أبي
عبد الله سال الصادق عليه السلام كيف أضع يدي على قبور المؤمنين فأشار بيده إلى الأرض ووضعها عليها ورفعها
وهو مقابل القبلة واما الترحم عليه حينئذ فذكره الأصحاب ورواه محمد بن مسلم قال كنت مع ابن أبي
جعفر عليه السلام في جنازة رجل من أصحابنا فلما ان دفنوه قام إلى قبره فحثا عليه
مما يلي رأسه ثلثا بكفيه ثم بسط كفه على القبر ثم قال اللهم جاف الأرض عن جنبيه واصعد إليك روحه ولقه منك رضوانا واسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن
رحمة من سواك ثم مضى وفى خبر سماعة عن الصادق عليه السلام إذا سويت عليه التراب فقل اللهم جاف الأرض عن جنبيه وصعد روحه إلى أرواح المؤمنين في عليين وألحقه بالصالحين
ومنها تلقين الولي أو من يأمره بعد الانصراف اجماعا كما في الغنية والمعتبر وظاهر المنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام قال الباقر عليه السلام في خبر جابر ما على أحدكم إذا دفن ميته
وسوى عليه وانصرف عن قبره ان يتخلف عند قبره ثم تقول يا فلان بن فلان أنت على العهد الذي عهدناك به من شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله
وان عليا أمير المؤمنين امامك وفلان حتى تأتى إلى اخرهم فإنه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه قد كفينا الوصول إليه ومسئلتنا إياه فإنه قد لقن فينصرفان
عنه ولا يدخلان إليه وسمع يحيى بن عبد الله الصادق عليه السلام يقول ما على أهل الميت منكم ان يدرؤا عن ميتهم لقاء منكر ونكير قال كيف يصنع قال إذا أفرد الميت فليتخلف عنده
أولى الناس به فيضع فمه عند رأسه ثم ينادى بأعلى صوته يا فلان بن فلان أو فلانة بنت فلان هل أنت على العهد الذي فارقتنا من شهادة ان لا إله إلا الله وحده
لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله سيد النبيين وان عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وان ما جاء به محمد حق وان الموت حق (وان البعث حق صح) وان الله يبعث من في القبور قال
فيقول منكر لنكير انصرف بنا عن هذا فقد لقن حجته وذكر أبو الصلاح ونحو ذلك وزاد بعد قوله البعث حق قوله والجنة حق والنار حق وان الساعة آتية لا ريب
فيها ثم قال إذا اتاك الملكان وسألاك فقل الله ربى لا أشرك به شيئا ومحمد نبي وعلى والحسن والحسين وفلان وفلان إلى اخرهم أئمتي والاسلام ديني والقران شعاري
والكعبة قبلتي والمسلمون إخواني وقريب منه في المهذب وفى مرسل إبراهيم بن هاشم الذي رواه الصدوق في العلل ينبغي ان يتخلف عند قبر الميت أولى الناس به بعد انصراف
الناس عنه ويقبض على التراب بكفه ويلقنه برفيع صوته فإذا فعل ذلك كفى الميت المسألة في قبره وروى العامة ليقم أحدكم عند رأسه ثم ليقل يا فلان بن فلانة
فإنه يسمع ولا يجيب ثم يقول يا فلان بن فلان الثانية فيستوى قاعدا ثم ليقل يا فلان بن فلانة فإنه يقول أرشدنا إلى خير يرحمك الله ولكن لا يسمعون فيقول أذكر
ما خرجت عليه من الدنيا شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وانك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن كتابا فان منكرا ونكيرا
يتأخر كل واحد منهما فيقول انطلق فما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته قيل يا رسول الله فإن لم يعرف اسم أمه قال فلينسبه إلى حواء وليلقنه مستقبلا للقبر والقبلة
كما في السرائر لان خير المجالس ما استقبل فيه القبلة وفى الكافي والمهذب والجامع استقبال وجه الميت واستدبار القبلة لأنه انسب بالتلقين والتفهيم والاخبار
مطلقة ولكل وجه وليلقنه بأرفع صوته كما في خبر يحيى بن عبد الله وبه عبر الشيخان وجماعة وعبر الحلبي برفيع صوته كما في خبر إبراهيم بن هاشم ونحوه في الوسيلة والجامع والإشارة
وير ويحتمل اتحاد المعنى هذا ان لم يمنع منه مانع من تقية أو غيرها والا اجزاء سترا كما في المهذب والجامع والتعزية مستحبة اجماعا واعتبارا ونصا وهو كثير وكان
الأولى ادخالها في اللواحق وأقلها الرؤية كما في المبسوط والسرائر والمعتبر لقول الصادق عليه السلام فيما أرسله الصدوق عنه كفاك من التعزية ان يراك صاحب المصيبة وهي مستحبة
137

قبل الدفن باتفاق العلماء وبعده اتفاق ممن عدا الثوري للعمومات ولأن هشام بن الحكم رأى الكاظم عليه السلام يعزى قبل الدفن وبعده وقال الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي
عمير التعزية لأهل المصيبة بعدما يدفن قال الشيخ في خلاف والاستبصار انها بعده أفضل وهو خيرة المعتبر والتذكرة لظاهر هذا الخبر وقول الصادق عليه السلام فيما أرسله
الصدوق التعزية الواجبة بعد الدفن ولأن الحاجة إليها بعد الدفن أشد لغيبة شخص الميت وفراغ المصابين عن مشاغل التجهيز قال الشهيد وأجاد ولاحد
لزمانها عملا بالعموم نعم لو أدت التعزية إلى تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى ثم احتمل التجديد بثلاثة أيام لان في اخبار ان يضع للميت ولأهله طعام ثلاثة أيام ايماء إليه
وكذا في قول الصادق عليه السلام ليس لأحد ان يحد أكثر من ثلاثة أيام الا المرأة على زوجها حتى ينقضي عدتها وفى الكافي من السنة تعزية أهله ثلاثة أيام وقال الصادق عليه السلام
في خبر اسحق ليس التعزية الا عند القبر وهو مع التسليم يحتمل الحصر بالنسبة إلى ما قبل ذلك وفى ظاهر التذكرة الجلوس للتعزية يومين وثلاثة اجماعا قال في المختلف واستحباب
التعزية لا يستلزم استحباب الجلوس لتغاير محل الفعلين وقال ابن إدريس لم يذهب أحد من أصحابنا المصنفين إلى ذلك ولا وضعه في كتابه وانما هذا من فروع المخالفين
وتخريجاتهم وأي كراهة في جلوس الانسان في داره للقاء إخوانه والدعاء لهم والتسليم عليهم واستجلاب الثواب لهم في لقائه وعزائه وأجاب المحقق بان الاجتماع و
التزاور وان استحب لكن بخصوص هذه الجهة يفتقر إلى الدلالة والشيخ استدل بالاجماع ان لم ينقل عن أحد من الصحابة والأئمة الجلوس لذلك فاتخاذه مخالفة لسنة السلف
لكن لا يبلغ الحرمة والمصنف في المختلف بمنافاته الصبر والرضا بقضائه تعالى واستظهر الشهيد في الذكرى من اخبار اتخاذ المآتم أو اطعام المآتم ثلاثة أيام إباحة الجلوس للتعزية
ثلاثة وقربها في البيان وقطع بها في ش قال وشهادة الاثبات مقدمة الا ان يقال لا يلزم من عمل المآتم الجلوس للتعزية بل هو مقصور على الاهتمام بأمور أهل الميت
لاشتغالهم بحزنهم لكن اللغة والعرف بخلافه قال الجوهري المآتم النساء يجتمعن قال وعند العامة المصيبة وقال غيره المآتم المناحة وهما مسعران بالاجتماع انتهى
الفصل الخامس في اللواحق راكب البحر أو النهر من الموتى مع تعذر البر يثقل كما في الفقيه والمقنعة ويه ومبسوط والوسيلة والسرائر لخبري ابن أبي
البختري وابان عن
الصادق عليه السلام أو يوضع في وعاء ثقيل كخابية كما في خلاف لخبر أيوب بن الحر وحكى في الفقيه رواية وهو كما في المختلف أوضح طريقا ويؤيده الاعتبار فإنه يصون الميت عن الحيوانات
قال الشيخ فإن لم يوجد خابية يثقل بشئ وأيهما فعل فهو بعد غسله والصلاة عليه ثم يلقى في البحر مستقبلا للقبلة كما في الذكرى وفاقا لأبي على لأنه دفنه و
قال احمد يتربص به توقعا للتمكن من البر يوما أو يومين وقال الشافعي يجعل بين لوحين ويطرح ليأخذه المسلمون فيدفنوه قال المزني هذا ان كان بالقرب
من المسلمين والا فالتثقيل وفيه تعريض لهتك معلوم بإزاء امر موهوم وكذا إذا خيف على الميت من العدو احراقه ثقل والقى في الماء كما في المنتهى لقول الصادق عليه السلام
في خبر سليمان بن خالد في عمه زيد الا أوقرتموه حديدا وألقيتموه في الفرات ولا يجوز ان يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم من الكفار وأولادهم باجماع العلماء كما في التذكرة
ونهاية الأحكام والذكرى لئلا يتأذى المسلمون بعذابهم ولو كانت مسبلة فقبرهم غير الموقوف عليهم قال الشهيد لو دفن نبش ان كان في الوقف ولا يبالي بالمثلة فإنه
لا حرمة ولو كان في غيره أمكن صرفا للأذى عن المسلمين ولأنه كالمدفون في الأرض المغضوبة انتهى وعندي الأحوط اجراء غير الامامية مجرى الكفار والحرمة عامة
لجميع الكفار الا إذا اختلطوا بالمسلمين واشتبهوا الا الذمية الحامل من مسلم بنكاح أو ملك أو شبهة فإنها تدفن إذا ماتت ومات ولدها في بطنها في مقابر المسلمين
احتراما لولدها ذكره الشيخان وجماعة وفى الخلاف الاجماع عليه وفى (التهذيب) الاستدلال عليه بخبر أحمد بن أشيم سأل الرضا عليه السلام عن الرجل يكون له الجارية اليهودية أو النصرانية
حملت منه ثم ماتت والولد في بطنها ومات الولد أيدفن معها على النصرانية أو يخرج منها ويدفن على فطرة الاسلام فكتب عليه السلام يدفن معها ونسب المحقق في النافع إلى
القيل وحكى في شرحه الاستدلال بالخبر واعترض بضعفه سندا ودلالة ثم قال الوجه ان الولد لما كان محكوما له بأحكام المسلمين لم يجز دفنه في مقابر أهل الذمة و
اخراجه مع موتها غير جايز فتعين دفنها معه وقد يمنع عدم جواز اخراجه إذ لا حرمة للكافرة لكن في المنتهى وشق بطن الام لاخراجه هتك لحرمة الميت وان كان ذميا
لغرض ضعيف وليس ببعيد وقد يكون هتكا لحرمة الولد وهل يشترط في هذا الاستثناء موت الولد بعد ولوج الروح ظاهر الشيخ وابن إدريس ذلك وكلام المفيد و
الفاضلين مطلق وهل الحمل من زنا المسلم كذلك اطلاقهم يقتضيه ودليلهم ينفيه الا الاجماع ان ثبت مطلقا لاختصاص الخبر بجارية المسلم والاحترام انما هو لتبعية المسلم ولا تبعيته
إذا كان من زنا مع احتمالها تغليبا للاسلام لعموم كل مولود يولد على الفطرة وهل يختص الاستثناء بالذمية كما يقتضيه العبارة وظاهر الأكثر وجهان من اختصاص الخبر
بها والمخالفة للأصل فيقصر على اليقين ومن عموم واحترام الولد وهو ظاهر خلاف للتعبير فيه بالمشركة وقد يفرق بشق بطن غير الكتابية واخراج الولد ثم الشيخ لم يعرف في خلاف للعامة
في المسألة نصا وفى المعتبر والتذكرة موافقة عمر بن الخطاب لما ذهبنا إليه من الاستثناء وعن أحمد دفنها بين مقبرتي المسلمين وأهل الذمة وإذا دفنت فلابد ان يستدبر
بها القبلة على جانبها الأيسر لتستقبل بالولد على الأيمن لان وجهه إلى ظهرها قال في التذكرة وهو وفاق وهو ظاهر خلاف التذكرة فرش القبر بالساج وغيره لغير ضرورة كما في الوسيلة
وكتب المحقق لأنه اتلاف للمال بلا مستند شرعي مع استحباب وضع خده على التراب كما في الاخبار ومن الضرورة نداوة القبر لان علي بن بلال كتب إلى ابن أبي
الحسن الثالث عليه السلام
انه ربما مات الميت عندنا ويكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه فهل يجوز ذلك فكتب ذلك جايز وقال الصادق عليه السلام في خبر يحيى بن ابن أبي
العلا القى شقران
مولى رسول الله صلى الله عليه وآله في قبره القطيفة وكان معناه ما روته العامة عن ابن عباس قال جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وآله قطيفة حمراء وفى مبسوط والتذكرة التابوت اجماعا فإن كان القبر
نديا جاز ان يفرش بشئ من الساج أو ما يقوم مقامه قال المحقق يعنى بذلك دفن الميت به لان النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله ولا الصحابة ولو نقل عن بعضهم لم يكن حجة ويكره
إهالة ذي الرحم التراب لقول الصادق عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة لأبي الميت لا تطرح عليه التراب ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب فان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى ان
يطرح الولد أو ذو رحم على ميته التراب ثم قال أنهاكم ان تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم فان ذلك يورث القسوة في القلب ومن قسا قلبه بعد من ربه قال
المحقق وعليه فتوى الأصحاب ويكره تخصيص القبور لنحو قول الصادق عليه السلام كل ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت ولقول الكاظم عليه السلام لأخيه على لا يصلح
البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه وما في خبر المناهي الذي رواه الصدوق في كتبه من نهيه صلى الله عليه وآله ان يجصص المقابر وما أسنده في معاني الأخبار عن القاسم بن
عبيد رفعه عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى عن تقصيص القبور قال وهو التجصيص وزاد في المنتهى انه زينة أهل الدنيا وظاهره وصريح مبسوط والتذكرة ونهاية الأحكام الاجماع وهو يع
التجصيص الظاهر والباطن ويدل على الجواز مع الأصل والاجماع خبر يونس بن يعقوب انه لما رجع أبو الحسن موسى عليه السلام من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت ابنة له بفيل فدفنها
138

وامر بعض مواليه ان يجصص قبرها ويكتب على لوح اسمها ويجعله في القبر وحمله المصنف في المنتهى والتذكرة على التطيين وفى المعتبر ان مذهب الشيخ انه لا باس بالتجصيص ابتداء
وان الكراهية انما هي الإعادة بعد الاندراس والذي رايته في يه والمصباح ومختصره ومبسوط انه لا باس بالتطيين ابتداء بعد اطلاقه كراهية التجصيص ويكره تجديدها
بعد الاندراس ان كان بالجيم كما في يه ومبسوط والمصباح ومختصره والسرائر والمهذب والوسيلة والاصباح أو هو بالحاء المهملة بمعنى تسنيهما ويحتملهما قول أمير المؤمنين عليه السلام
في خبر الأصبغ من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام ويحتمل قتل المؤمن ظلما فإنه سبب لتجديد قبر إلى غير ذلك من الاحتمالات المعروفة وقال المحقق
ان هذا الخبر رواه محمد بن سنان عن أبي الجارود عن الأصبغ عن علي عليه السلام ومحمد بن سنان ضعيف وكذا أبو الجارود فان الرواية ساقطة فلا ضرورة إلى التشاغل بتحقيق نقلها
وذكر الشهيدان اشتغال الأفاضل مثل الصفار وسعد بن عبد الله وأحمد بن ابن أبي
عبد الله البرقي والصدوق والشيخين بتحقيق هذه اللفظة مؤذن بصحة الحديث عندهم
وان كان طريقه ضعيفا كما في أحاديث كثيرة اشتهرت وعلم موردها وان ضعف اسنادها وعن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد أنه قال لا يجوز تجديد القبر ولا
تطيين جميعه بعد مرور الأيام عليه وبعد ما طين في الأول ولكن إذا مات ميت وطين قبره فجائز ان يرم سائر القبور من غير أن يجدد ويكره المقام عندها كما
في يه والمصباح ومختصره والمهذب والوسيلة والسرائر لقول الصادق عليه السلام في خبر اسحق ليس التعزية الا عند القبر ثم ينصرفون لا يحدث في الميت حدث فيسمعون لصوت
وفيما حكى عن المحاسن في قوله تعالى ولا يعصينك في معروف المعروف ان لا يشققن حبيبا ولا يلطمن وجها ولا يدعون ويلا ولا يقمن عند قبر ولا يسودن ثوبا ولا ينشرن
شعرا وروى نحوه علي بن إبراهيم في تفسيره وفى الخصال للصدوق وفى وصية النبي صلى الله عليه وآله يا علي ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا عيادة مريض ولا اتباع جنازة ولا
تقيم عند قبر ولما فيه من السخط لقضائه تعالى والاشتغال عن المصالح الأخروية والدنيوية ولما في طوله من زوال الاتعاظ قيل ويجوز بل قد يستحب إذا تعلق به
غرض صحيح كتلاوة القران ودوام الاتعاظ وعن الصادق عليه السلام ان فاطمة عليهما السلام أوصت أمير المؤمنين عليه السلام فقالت إذا انا مت فتول أنت غسلي وجهزني وصل علي وأنزلني قبري
وألحدني وسو التراب على واجلس عند رأسي قبالة وجهي فأكثر من تلاوة القران والدعاء فإنها ساعة يحتاج الميت فيها إلى انس الاحياء وعنه عليه السلام انه لما سوى عليها
التراب امر بقبرها فرش عليه الماء ثم جلس عند قبرها باكيا حزينا فاخذ العباس بيده فانصرف به ويكره التظليل عليها كما في يه والمصباح ومختصره والوسيلة و
السرائر ولعل المرأة البناء عليها كما في مبسوط والاصباح والمنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام ولكن البناء يعم المد والوبر والأدم ولعله أراد في المنتهى بقوله والمراد بالبناء
على القبر ان يتخذ عليه بيت أو قبة والاخبار بالنهي عن البناء كثيرة وفى مبسوط والتذكرة والاجماع على كراهية وزاد في التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام انه من زينة الدنيا
وفى المنتهى ان فيه تضييقا على الناس ومنعا لهم عن الدفن ثم خصت الكراهة في مبسوط بالمواضع المباحة وفى المنتهى بالمباحة المسبلة قال اما الأملاك فلا والاخبار
مطلقة ثم الوجه ما ذكره الشهيد من استثناء قبور الأنبياء والأئمة عليهم السلام للأطباق على البناء عليها في جميع الأعصار ولأنه انسب بتعظيمهم وأصلح لزوارهم وكذا تجديد
قبورهم ولنحو قول النبي صلى الله عليه وآله في خبر عامر النافي يا علي من عمر قبوركم وتعاهدها فكأنما أعان سليمان على بناء بيت المقدس ومن زار قبوركم عدل له ثواب سبعين حجة بعد حجة
الاسلام الخبر ويكره دفن ميتين ابتداء في قبر كما في الوسيلة والشرايع والنافع وشرحه لما ارسل عنهم عليه السلام لا يدفن في قبر واحد اثنان ولاحتمال تأذي أحدهما بالآخر
أو افتضاحه عنده ولكراهية جمعهما على جنازة كما في مبسوط ويه والوسيلة والمهذب والجامع فهذا أولى ونهى ابن سعيد عن دفن ميتين في قبر الا لضرورة اما حفر قبر فيه ميت
مع العلم ليدفن فيه ميت اخر ففي يه ومبسوط كراهية أيضا مع قوله في مبسوط متى دفن في مقبرة مسبلة ولا يجوز لغيره ان يدفن فيه الا بعد اندراسها ويعلم انه صار رميما
وذلك على حسب الأهوية والترب فان بادر انسان فنبش قبرا فإن لم يجد فيه شيئا جاز ان يدفن فيه وان وجد فيه عظاما أو غيرها راد التراب فيه ولم يدفن
فيه شيئا قال المحقق وهذا يدل على أنه أراد بالكراهية أولا التحريم لان القبر صار حقا للأول بدفنه فيه فلم يجز مزاحمته بالثاني ووافقه المصنف في التحريم في
التذكرة ويه والمنتهى وير قال نعم لو كان في أزج وضع لجماعة جاز على كراهية وقد نوقش في صيرورته حقا للأول واما تحريم النبش فهو شئ اخر ولا اشكال في
جواز الامرين مع الضرورة وقد روى امر النبي صلى الله عليه وآله يوم أحد بجعل اثنين وثلاثة في قبر وتقديم أكثرهم قرانا وفى المعتبر والتذكرة ونهاية الأحكام تقديم الأفضل و
انه ينبغي جعل حاجز بين كل اثنين ليشبها المنفردين وفى المهذب جعل الخنثى خلف الرجل وامام المرأة وجعل تراب حاجز بينهما ويكره النقل من بلد الموت
قبل الدفن باجماع العلماء كما في التذكرة ونهاية الأحكام للامر بتعجيل التجهيز الا إلى أحد المشاهد فيستحب عندنا قال الفاضلان ان عليه عمل الأصحاب من زمن الأئمة عليهم السلام
إلى الان من غير تناكر فهو اجماع منهم قالا ولأنه يقصد بذلفك التمسك بمن له أهلية الشفاعة وهو حسن بين الاحياء توصلا إلى فوائد الدنيا فالتوصل إلى
فوائد الآخرة أولى قلت وقد روى في الكافي والفقيه والخصال والعيون وغيرها عن الصادقين عليهما السلام ان الله أوحى إلى موسى ان اخرج عظام يوسف من مصر وفى مجمع
البيان وقصص الأنبياء للراوندي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام لما مات يعقوب حمله يوسف في تابوت إلى ارض الشام فدفنه في بيت المقدس وعن الغرية قد جاء حديث
يدل على رخصة في نقل الميت إلى بعض مشاهد آل الرسول صلى الله عليه وآله ان وصى الميت بذلك وفى الجامع لو مات بعرفة فالأفضل نقله إلى الحرم قلت لخبر علي بن سليمان كتب إلى
أبى الحسن عليه السلام يسأله عن الميت يموت بمنى أو عرفات يدفن بعرفات أو ينقل إلى الحرم فأيهما أفضل فكتب عليه السلام يحمل إلى الحرم ويدفن فهو أفضل وقيد الشهيد استحباب النقل
بالقرب إلى أحد المشاهد وعدم خوف الهتك وبمعناه قول ابن إدريس ما لم يخف عليه الحوادث ثم قال اما الشهيد فالأولى دفنه حيث قتل لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله ادفنوا
القتلى في مصارعهم انتهى هذا قبل الدفن اما بعده فسيأتي ويكره الاستناد إلى القبر والمشي عليه كما في ظاهر وخلاف لان فيهما استهانة بالميت وحرمة المؤمن ميتا كحرمته
حيا وارشاد النهى عن الجلوس عليه في خبر علي بن جعفر وغيره إليه وما روى عنه صلى الله عليه وآله لان أطأ على جمرة أو سيف أحب إلى من أن أطأ على قبر مسلم وفى التذكرة انه قول
علمائنا وأكثر أهل العلم ونسبه المحقق إلى الشيخ ومال إلى العدم وقصر الكراهية على الجلوس الذي في خبر علي بن جعفر ثم قال على أنه لو قيل بكراهية ذلك كله
يعنى الجلوس والمشي والاتكاء عليه كان حسنا لان القبر موضع العظمة فلا يكون موضع الاستهانة وقطع في المنتهى بكراهية الجلوس والاتكاء عليه
ونسب كراهية المشي عليه إلى الشيخ وذكر الرواية عنه عليه السلام لان أمشي على جمرة أو سيف أو خصف نعلي برجلي أحب إلى من أن أمشي على قبر مسلم وما أرسله الصدوق
عن الكاظم عليه السلام قال إذا أدخلت المقابر فطأ القبور فمن كان مؤمنا استروح إلى ذلك ومن كان منافقا وجد له ويحرم نبش القبر اجماعا كما في التذكرة وفى المعتبر
139

ونهاية الأحكام باجماع المسلمين لأنه مثلة بالميت وهتك لحرمته ويحتمله قوله عليه السلام من جدد قبرا ان كان بالجيم أو بالخاء المعجمة ويستثنى منه مواضع قطعا منها ان
يبلى الميت ولو شك رجع إلى أهل الخبرة ويختلف باختلاف الأهوية والترب ومنها ان يدفن في مغصوب وان كان الأولى بالمالك الابقاء بأجرة أو بغيرها ومنها
ان يكون كفر في مغصوب ومنها ان يقع في القبر ماله قيمة وان قلت وفى نهاية الأحكام الكراهة إذا قلت ومنها إذا احتيج إلى الشهادة على عينه إذا حصلها النبش ولم
يعلم تغير الصورة عادة وفى مواضع وجهان منها ما لو كفن في حرير من كونه كالمغصوب وكذي القيمة الواقع في القبر فإنه غير مشروع ومن أن الحق فيه لله وحقوق
الآدميين أضيق ومنها ما لو ابتلع ماله قيما فان جاز شق جوفه لاخراجه جاز النبش ولم يجزه الشيخ في خلاف وقد يفرق بين كونه من ماله أو مال غيره وبضمان
الوارث من ماله أو من التركة وعدمه ومنها ما لو دفن إلى غير القبلة أو من غير غسل ففي المنتهى النبش وفى
التذكرة ونهاية الأحكام احتماله وفى خلاف العدم لعدم لتغسيله
ومنها ما لو دفن ولم يكفن أو لم يصل عليه والوجه ما في التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام من العدم لحصول الستر بالدفن وجواز الصلاة على القبر ومنها ما إذا دفن
في ارض مملوكة ثم باعها المالك ففي مبسوط ان للمشتري نقل الميت منها والوجه العدم كما في المعتبر الا ان لا يكون الدفن باذن البايع كما في ير والتذكرة والمنتهى ومنها
إذا أريد نقل الميت بعد دفنه إلى أحد المشاهد ففي يه ومبسوط والمصباح ومختصره ورود رخصة بالجواز وفى الأخير ان الأحوط العدم وفى الأول ان الأصل
العدم وفى الثانيين ان الأفضل العدم والوجه الحرمة كما هنا وفى التذكرة والمنتهى والتلخيص والمختلف ونهاية الأحكام والغرية والسرائر والاصباح والذكرى والبيان
للعموم ويمكن ان يريد الشيخ بالرواية ما روى من نقل نوح ادم وموسى يوسف ولا حجة فيهما لجواز الاختصاص وامكان البلى مع أن المنقول ان ادم كان في تابوت
فأخرج التابوت ويوسف في صندوق مرم وأطلق ابن حمزة كراهية النقل من قبر إلى قبر وأبو علي نفى الباس عن التحويل لصلاح يراد بالميت ويحرم شق الرجل
الثوب على غير الأب والأخ وفاقا للأكثر اما الحرمة فلكونه تضييعا للمال واشعاره بعدم الرضا بقضاء الله سبحانه ولقوله صلى الله عليه وآله ليس منا من
ضرب الخدود وشق الجيوب وللعنه صلى الله عليه وآله الخامشة وجهها والشاقة جيبها وما مر من قول الصادق عليه السلام في قوله ولا يعصينك في معروف ان المعروف ان لا يشققن
جيبا لخبر وما روى عنه عليه السلام انه أوصى فقال لا تلطمن على خد ولا يشقن على جيب فما من امرأة يشق جيبها الا صدع لها في جهنم صدع كلما زادت زيدت
واما الاستثناء فللأخبار الناطقة بشق ابن أبي
محمد على أبيه عليه السلام وقوله قد شق موسى على هارون وحرمه ابن إدريس مطلقا لأصل الحرمة واطلاق الاخبار
وجواز اختصاص ما ورد من الشق بالأنبياء والأئمة عليهم السلام وقيد الرجل يشعر بجوازه للمرأة مطلقا كما في نهاية الأحكام وهو ظاهر الشيخين لتخصيصها الحكم
بالرجل وفى ير انها تستغفر إذا شقت فيعطى الحرمة وكذا عبارة المنتهى لقوله يحرم ضرب الخدود ونتف الشعور وشق الثوب الا في موت الأب و
الأخ فقد سوغ فيهما شق الثوب للرجل وكذا أطلق ابن حمزة حرة تخريق الثياب لغير الأب والأخ وهو قضية الأصل والعمومات وفى كفارات الجامع لا باس
بشق الانسان ثوبه لموت أخيه ووالديه وقريبه والمرأة لموت زوجها ويوافقه خبر حنان عن الصادق عليه السلام ويجب ان يشق بطن الميتة لاخراج الولد الحي
للاخبار والاعتبار وفى خلاف ولا اعرف فيه خلافا وان علم امكان اخراجه بلا شق ولا جناية عليه تعين كما في الذكرى وعن الشافعي واحمد ان القوابل يخرجنه من
غير شق فان فقدن ترك حتى يموت ثم يدفن الام معه بناء على أن مثل هذا الولد لا يعيش عادة فلا يهتك حرمة الام لأمر موهوم ثم في الفقيه والمقنعة ويه
ومبسوط والمهذب والسرائر والجامع وير والمنتهى والتلخيص ونهاية الأحكام والبيان شق جانبها الأيسر والاخبار خالية عنه ولذا أطلق في خلاف كما هنا واختاره
المحقق والشهيد في الذكرى ثم يخاط موضع الشق كما في المقنعة ويه ومبسوط والسرائر والمهذب والجامع والشرايع ليسهل التغسيل ولأنه احترام لها ولقول الصادق عليه السلام
في مرسل ابن ابن أبي
عمير إذ سئل أيشق بطنها ويخرج الولد فقال نعم ويخاط بطنها وموقوف ابن أذينة يخرج الولد ويخاط بطنها ونسب في النافع إلى رواية وفى المعتبر و
انما قلنا وفى رواية ويخاط الموضع لأنها رواية ابن ابن أبي
عمير عن ابن أذينة موقوفة عليه فلا يكون حجة ولا ضرورة إليه لان مصيرها إلى البلى ورده الشهيد
بان الظاهر أن عظماء ثقات أصحاب الأئمة عليهم السلام لا يقولون مثل ذلك الا عن توقيف ولو انعكس الامر وخيف على الام إذ حلت القابلة يدها وأخرجته صحيحا إن
أمكن والا قطعته وأخرجته قطعة قطعة بالاعتبار والاجماع كما في خلاف وان لم توجد امرأة فرجل لأنه موضع ضرورة ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر وهب
لا باس ان يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم يتفق له النساء ومن البين تقدم المحارم على الأجانب والزوج على الجميع بل على النساء والوجه ما في المعتبر
من أنه ان أمكن التوصل إلى اسقاطه صحيحا بعلاج فعل والا توصل إلى اخراجه بالأرفق فالأرفق ولعله مراد للأصحاب وان لم يصرحوا به والشهيد يدفن
بثيابه وجوبا عندنا والاخبار به كثيرة وجوز الشافعي واحمد التكفين بغيرها وينزع عنه الخفان وان أصابهما الدم كما في المقنعة والغنية والشرايع والمعتبر ويه
ومبسوط والمهذب لخروجهما عن الثياب عرفا فدفنهما تضييع لم يعتبره الشرع وفى المراسم والوسيلة والسرائر انهما لا ينزعان ان أصابهما الدم لعموم الاخبار بدفنه
في دمائه وفيه ان المعنى النهى عن التغسيل فان من المعلوم ان العموم غير مراد لنزع السلاح عنه واما قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر زيد ينزع عن الشهيد الفرو
والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل الا ان يكون اصابه دم فان اصابه دم ترك فمع التسليم يحتمل عود الضمير على السراويل وفى خلاف والمعتبر نزع الجلود
(منه لخروجها عن الثياب عرفا ولامره صلى الله عليه وآله بنزعها عن قتلى أحد وفى النافع نزع صح) الخفين والفرو وفى المقنعة والغنية نزع الفرو والقلنسوة والسراويل ان لم يصبها دم وفى المراسم نزع السراويل والقلنسوة والخف ان لم يصبها دم وعن أبي على أيضا
خلع السراويل ان لم يصبه دم ودليله خبر يد وخيرة المعتبر العدم لكونه من الثياب وهو أحوط وان احتمل الامر بالدفن في الثياب النهي عن التبديل بالأكفان لا تعميم
الثياب وقال علي بن بابويه لا ينزع منه شيئا من ثيابه الا الخف والقرو والمنطقة والقلنسوة والعمامة والسراويل فان أصاب شيئا من ثيابه دم لم ينزع عنه
شئ فيحتمل ثيابه العموم للشبهة واختصاصها بما عدا الأول والأولين أو الثلاثة الأول وسواء فيما ذكر وغيره من احكامه قتل تحديدا وغيره كان عليه
اثر قتل أولا خلافا لأبي على فيمن ليس به اثر قتل لانتفاء العلم بالشهادة مع أصل وجوب الغسل ومقطوع الرأس إذا غسل بيدا في الغسل برأسه فيغسل عنه
الدم ثم يصب عليه الماء للغسل ثم ببدنه في كل غسلة للعمومات وخصوص ما تسمعه من الخبر ويوضع مع البدن في الكفن بعد وضع القطن على الرقبة و
التعصيب حفظا من خروج الدم فإذا دفن تناول المتولي للدفن الرأس مع اليدين فدفنه معه والمجروح بعد إزالة الدماء عنه وغسله بربط جراحاته بالقطن
140

والتعصيب عن العلاء بن سيابة انه سئل الصادق عليه السلام وهو حاضر عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية الله أيغسل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد فقال إذا قتل في
معصية يغسل أولا منه الدم ثم يصب عليه الماء صبا ولا يدلك جسده ويبدأ باليدين والدبر ويربط جراحاته بالقطن
والحنوط وإذا وضع عليه القطن
عصب وكذلك موضع الرأس يعنى الرقبة ويجعل له من القطن شئ كثير ويذر عليه الحنوط ثم يوضع القطن فوق الرقبة وان استطعت ان تعصبه فافعل قال
العلا قلت فإن كان الرأس قد بان من الجسد وهو معه كيف يغسل فقال يغسل الرأس إذا غسل اليدين والسفلة بدى بالرأس ثم بالجسد ثم يوضع القطن فوق الرقبة
ويضم إليه الرأس ويجعل في الكفن وكذلك إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد وأدخلته اللحد وجهته للقبلة والشهيد الصبي أو المجنون كالعاقل الكامل عندنا للعموم
ولأنه كان في قتلى بدر واحد والطف أطفال ولم ينقل غسلهم خلافا لأبي حنيفة وحمل ميتين على جنازة بدعة كما في يه والسرائر وفيهما انه لا يجوز فظاهرهما الحرمة
كظاهر الكتاب ولعل دليلها كونه بدعة إذ لم يعهد من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى الان وصريح الوسيلة والمعتبر والتذكرة والمختلف والمنتهى ونهاية الأحكام الكراهية وعليها حمل
المحقق كلام الشيخ واستدل عليها بالشناعة وفى المهذب لا يحمل ميتان على جنازة واحدة الا لضرورة وقال الجعفي لا يحمل ميتان على نعش واحد ونحوه في الجامع وهذه
العبارات يحتمل الامرين وكتب الصفار إلى ابن أبي
محمد عليه السلام أيجوز ان يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس وان كان الميتان رجلا وامرأة يحملان
على سرير واحد ويصلى عليهما فوقع عليه السلام لا يحمل الرجل والمرأة في سرير واحد ولا يجوز ان يترك المصلوب على خشبة أكثر من ثلاثة أيام للاخبار والاجماع كما في خلاف ثم ينزل
ويدفن بعد تغسيله ان لم يكن اغتسل وكذا تكفينه واما الصلاة عليه فبعد الانزال لوجوب الهيئة المعلومة مع الامكان فإن لم يمكن الانزال فقال الرضا عليه السلام
لأبي هاشم الجعفري ان كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وان كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر فان بين المشرق والمغرب قبلة وان
كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وان كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر وكيف كان منحرفا فلا تزايلن مناكبه وليكن وجهك
إلى ما بين المشرق والمغرب ولا يستقبله ولا يستدبره البتة وأفتى بمضمونه ابن سعيد وقال الحلبيان يصلى على المصلوب ولا يستقبل وجهه الامام في التوجه فكأنهما
عاملان به ونفى في المختلف الباس عن العمل به وقال الصدوق في العيون انه حديث غريب لم أجده في شئ من الأصول والمصنفات قال الشهيد الا انه ليس له معارض
ولا راد قلت المعارض ما دل على استقبال المصلى القبلة والراد له وان لم يوجد لكن الأكثر لم يذكروا مضمونة في كتبهم كما اعترف به وحكى ابن إدريس عن
بعض الأصحاب استقبال المصلى وجدا المصلوب واستدباره القبلة قال الشهيد هذا النقل لم نظفر به تتمة يجب الغسل وفاقا للأكثر للاخبار
من غير معارض على من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل خلافا للسيد بناء على الأصل وقول الصادق عليه السلام في خبر سعد بن أبي
خلف الغسل في أربعة عشر موطنا واحد فريضة والباقي سنة الخبر وهو بعد التسليم والمعارضة يحتمل خروج وجوبه عن نص الكتاب احتمالا ظاهر أو تطهير و
يعم تطهيره نفسه قبل الموت ويخرج المعصوم والشهيد فإنهما طاهران ولفظة قبل أيضا يخرج الشهيد وفيهما كلام يأتي انشاء الله وكذا القطعة ذات العظم منه
أو من حي كما في الفقيه ويه ومبسوط وخلاف والسرائر والاصباح والجامع والشرايع والنافع وان فرضت في الفقيه والسرائر والشرايع من الميت خاصة وفى الاصباح من الحي
لوجوب الغسل بمسها مع الاتصال وهو في القطعة من الميت أوضح ولقول الصادق عليه السلام في مرسل أيوب بن نوح إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسه انسان
فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه وظاهره القطعة من الحي وفى خلاف الاجماع وتوقف المحقق في المعتبر
لارسال الخبر ومنع الاجماع خصوصا والسيد لا يوجبه بالمس مطلقا والأصل قال وان قلنا بالاستحباب كان تفصيا من اطراح قول الشيخ والرواية وجعله الشهيد
احداث قول ثالث لانحصار الأصحاب في الموجب والنافي مطلقين وفى المقنع والفقيه لا باس بان تمس عظم الميت إذا جاوز سنة وهو مضمون خبر إسماعيل الجعفي
سأل الصادق عليه السلام عن مس عظم الميت قال إذا جاوز سنته فليس به بأس وكأنه بمعنى عدم وجوب الغسل بمسه كما قال أبو علي أنه يجب بمس قطعة أبينت من حي ما
بينه وبين سنة أو عدم وجوب الغسل بالفتح وعلى الأول يعطى مساواة العظم للقطعة ذات العظم ايجاب مسه الغسل لكن إلى سنة وفيه قولان فمقرب
التذكرة العدم اقتصارا في خلاف الأصل على المنصوص المفتى به ومقرب الذكرى وس الوجوب لدورانه معه وجودا وعدما قال ويمكن الالتفات إلى طهارته فلا
يفيد غيره نجاسة قال ونحن نمنع طهارته قبل الغسل الشرعي لأنه ينجس بالاتصال نعم لو أوضح العظم في حال الحياة وطهر ثم مات فمسه فالاشكال أقوى لأنه
لا يحكم بنجاسته هذا العظم حينئذ ولو غلبتا جانب الحكم توجه وجوب الغسل وهو أقرب اما على هذا فظاهر واما على النجاسة العينية فيمكن القول بنجاسته تبعا
للميت عينا ويطهر بالغسل قال اما السن والضرس فالأولى القطع بعدم وجوب الغسل بمسهما لأنهما في حكم الشعر والظفر هذا مع الانفصال ومع الاتصال
يمكن المساواة لعدم نجاستها بالموت والوجوب لأنهما من جملة يجب الغسل بمسها انتهى وفى المنتهى في التقييد بالسنة نظر ويمكن ان يق العظم لا ينفك
من بقايا الاجزاء وملاقاة اجزاء الميتة منجسة وان لم يكن رطبة إذا جاز عليه سنة فان الاجزاء الميتة يزول عنه ويبقى العظم خاصة وهو ليس بنجس
الا من نجس العين ولو خلت القطعة من العظم أو كان الميت من غير الناس أو منهم قبل البرد وجب غسل اليد بل ما مسه به خاصة اما عدم الغسل فعليه الاجماع
والاجماع والاخبار والأصل واما وجوب غسل ما مسه اما في الأولين مع الرطوبة فلعله اجماع الا في نحو ما ينفصل من الثبورات والثآليل من بدن الانسان
فقد مر الخلاف فيه واما في الثالث فهو فتوى مبسوط ومقرب التذكرة وهو الأقوى لعموم ما دل على نجاسة الميت ذي النفس مطلقا والآدمي منه والاجماع على نجاسة بخصوصه
كما في خلاف والمعتبر وغيرهما وعموم نحو حسن الحلبي سال الصادق عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال يغسل ما أصاب الثوب وخبر إبراهيم بن ميمون سأله عليه السلام
عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت قال إن كان غسل فلا يغسل ما أصاب ثوبك منه وان كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه وان قال الراوي يعنى
إذا برد الميت وخصوص توقيع صاحب الامر عليه السلام حيث كتب إليه محمد بن عبد الله الحميري روى لنا عن العالم عليه السلام انه سئل عن امام صلى بقوم بعض صلواتهم وحدثت
عليه حادثة كيف يعمل من خلفه فقال يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه فوقع عليه السلام ليس
على من مسه الا غسل اليد وكتب إليه روى لنا
عن العالم عليه السلام ان من مس ميتا بحرارته غسل يده ومن مسه وقد برد فعليه الغسل وهذا الميت في هذه الحالة لا يكون الا بحرارته فالعمل في ذلك على ما هو
141

ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه فكيف يجب عليه الغسل فوقع عليه السلام إذا مسه في هذه الحال لم يكن عليه الا غسل يده وفتوى الجامع ومقرب الذكرى وس العدم للأصل
وعدم القطع بالنجاسة حينئذ لعدم القطع بالموت بل الظاهر يلازم النجاسة ووجوب الغسل بالمس وفى المنتهى ونهاية الأحكام ان في الوجوب نظرا ولا يشترط الرطوبة
هنا في وجوب الغسل أو الغسل اما الأول فهو ظاهر الاخبار والأصحاب واما الثاني فقد مر الكلام فيه في النجاسات والظاهر أن النجاسة هنا أي مع الملاقاة باليبوسة
أو نجاسة الميت المتعين المتعدد مع اليبوسة حكمية لا يتعدى فلو مسه بغير رطوبة ثم لمس رطبا لم ينجس للأصل خالفناه فيما لاقى الميت لعموم أدلته والفتاوى فيبقى
الباقي على أصله وهو خيرة ابن إدريس ونسب إليه حكمية النجاسة مطلقا بمعنى ان لو مسه برطوبة ثم لمس رطبا لم ينجس أيضا ولا يدل كلامه عليه ولو مس المأمور بتقديم
غسله بعد قتله لذلك السبب وتقديمه غسله أو الشهيد لم يجب الغسل بالضم ولا بالفتح للأصل وطهارتهم وتضمن أكثر الاخبار اغتسال مغسله أو من مسه
قبل الغسل والغسل يعم المتقدم والقبلية ظاهرة فيمن يغسل ولا بعد في الطهارة بالغسل المتقدم وقد يمنع الطهارة خصوصا في الشهيد ثم استلزامها سقوط
الغسل بالمس مع كثرة الأخبار المطلقة ونص ابن إدريس على وجوب الغسل بمس من قدم غسله لنجاسته بالموت وتوقف في المنتهى اما المعصوم فلا امتراء
في طهارته ولذا قيل بسقوط الغسل عمن مسه لكن لي فيه نظرا للعمومات وخصوص نحو خبر الحسين بن عبيد كتب إلى الصادق عليه السلام هل اغتسل أمير المؤمنين عليه السلام
حين غسل رسول الله صلى الله عليه وآله عند موته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله طاهرا مطهرا ولكن فعل أمير المؤمنين عليه السلام وجرت به السنة بخلاف من يمم فان مسه يوجب الغسل للعمومات
وخصوص ما نطق من الاخبار بالغسل إذا مسه قبل الغسل ولبقائه على النجاسة ولذا يغسل لو أمكن بعده قبل الدفن وبخلاف من وجب قتله فاغتسل ثم سبق
موته قتله أو قتل لا لذلك السبب لعدم اجزاء ما قدمه وبخلاف من غسله كافر بأمر المسلم أولا به بناء على أنه ليس من الغسل في شئ ولو كمل غسل الرأس فمسه قبل
اكمال الغسل لجميع البدن لم يجب الغسل لطهارته وكمال الغسل بالنسبة إليه ويحتمل كما في الذكرى الوجوب للعمومات وصدق المس قبل الغسل لان جزئه ليس غسلا
ومنع طهارته قبل كماله ولا فرق في وجوب غسل المس بين كون الميت مسلما أو كافرا للعمومات والأولوية الا ان الكافر لا يفيده الغسل شيئا واحتمل العدم في ير
والمنتهى ونهاية الأحكام لمفهوم ما قيد من الاخبار غسل المس بما قبل الغسل وهو ضعيف
المقصد العاشر في التيمم وفصوله أربعة الأول
في مسوغاته إذا كان بدلا اضطراريا ويجمعها شئ واحد وهو العجز عن استعمال الماء رأسا أو بمشقة يسوغ تركه شرعا وللعجز أسباب ثلاثة الأول عدم الماء السابغ
له استعماله الكافي لما عليه من الطهارة عنده مع طلبه الواجب شرعا أو سقوطه لتعذره عقلا أو شرعا أو علمه بالعدم وعليه النص واجماع العلماء ويجب معه
أي عدمه عنده الطلب مع الامكان وعدم التضرر باستعماله بالاتفاق والنصوص خلافا لأبي حنيفة ولأحمد في رواية في رحله وعند أصحابه وعند امارة تدل
عليه من خضرة وقصد طير ونحوهما وإذا دل عليه في جهة فان فقد الجميع ضرب في الأرض غلوة سهم أي رمية وابعد ما يقدر عليه المعتدل القوة مع اعتدل
السهم والقوس وسكون الهواء في الأرض الحزنة المشتملة على علو وهبوط يوجبان عسر السلوك ويحجبان الماء وغلوة سهمين أي غلوتي سهم في السهلة وفاقا للأحمدي
والمقنعة والاستبصار والمراسم والوسيلة والسرائر والكافي والغنية والاصباح والإشارة والشرايع والنافع وشرح القاضي للجمل ومهذبه ونسب في التذكرة إلينا وبه
قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني يطلب الماء في السفر ان كانت الحزونة فغلوة وان كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك وفى السرائر ان الاخبار به متواترة
ونحن لم نظفر الا بهذا الخبر وفى الغنية الاجماع عليه وفى المنتهى ان الأكثر من المقدر ضرورية يحصل غلبة الظن بالفقد فساغ التيمم معه قلت ولا ينافيه قول
أحدهما عليهما السلام في حسن زرارة إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم وليصل فإنه انما يدل على أن الطلب في سعة الوقت و
ان التيمم عند ضيقه واما استيعاب الوقت بالطل كما فهمه المحقق ومال إلى العمل به لوضوح سنده وضعف الأول فليس بنص فيه ثم ما ذكرناه من معنى الغلوة
هو المعروف وفى العين والأساس ان الفرسخ التام خمس وعشرون غلوة وفى المغرب المعجم عن الأجناس عن ابن شجاع ان الغلوة قدر ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة ذراع
وفى الارتشاف انها مائة باع والميل عشرة غلاء وأطلق الطلب في الاقتصاد وجمل العلم والعمل والعقود والجامع ورمية أو رميتين في يه ومبسوط ولابد من الطلب
من الجهات الأربع كما في مبسوط والمهذب وشرح الجمل للقاضي والغنية والاصباح والإشارة والشرايع إذ لا مرجح لبعضها ولا يعلم تحقق الشرائط وبرائة الذمة بدون الطلب
فيها وفى الغنية الاجماع عليه والأولى ان يجعل مبدأ طلبه كمركز دائرة نصف قطرها ما يبتدى به من الجهات فإذا انتهى إلى الغلوة أو الغلوتين رسم محيط الدائرة
بحركته ثم يرسم دائرة صغرى وهكذا إلى أن ينتهى إلى المركز واقتصر في يه والاقتصار والوسيلة على اليمين واليسار ويمكن تعميمهما للأربع وزاد المفيد والحلبي الامام
فقط الكون الخلف مفروغا عنه بالمصير فلا خلاف وفى المنتهى احتمال التحري فما غلب على ظنه جهة الماء طلبه فيها خاصة قال ولو قيل التحري باطل والتخصيص بالبعض
ترجيح من غير مرجح فلابد من الطلب في الجميع ولأن كل جهة يجوز ان يكون الماء موجودا فيها فيجب الطلب عندها إذا الموجب التجويز كان قويا والطلب واجب الا ان
يمنع مانع أو يعلم عدمه في الجهات كلها فيسقط أو في بعضها فيسقط فيها خاصة لتحقق الفقدان وانتفاء الفائدة الا ان يعلم أو يظن وجوده فيما زاد على النصاب
حيث يسع الوقت للطلب فيه فيجب ولا يجب بالاحتمال والا لم يكن للتقدير بالغلوة والغلوتين معنى ولو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت تيمم وجوبا وصلى ولا اعاده
عليه وان كان مخطئا في اخلاله بالطلب وان ظهر وجود الماء فيما دون النصاب وفاقا للشرايع والمعتبر لسقوط الطلب عنه بالضيق وان اثم بتركه في السعة وصدق انه
غير واجد للماء فيجب عليه التيمم والصلاة فيجزيان بخلاف واجد الماء إذا ضاق الوقت عن الوضوء إذ لا صلاة الا بطهور ويجب الماء مع التمكن والضيق لا يرفعه مع
احتمال المساواة كما في المختلف والجامع والمنته وظاهر يه ومبسوط وخلاف والنافع وجوب الإعادة بناء على بطلان التيمم لفقد شرطه الذي هو الطلب وهو مم بل شرطه
الفقدان والطلب واجب اخر الا ان يجد الماء في رحله أو مع أصحابه فيعيد كما في الشرايع ومبسوط وخلاف والاصباح ولكن اقتصر فيها على الوجود في رحله لأنه تيمم
مع وجدانه الماء فهو كمن نسي الطهارة فصلى وأولى لتفريطه وظاهر المنتهى الاجماع والمراد أصحابه الباذلون وفى المنتهى مكان الأصحاب موضع يمكنه استعماله فيعم
نحو بئر ومصنع بقربه ونحوه التذكرة وفى السرائر والمهذب وظاهر المقنع والفقيه ويه ان لا إعادة وحكى عن السيد لرفع النسيان وفعله أحد الطهورين وعدم وجدانه
الماء لأنه بمعنى عدم وجدانه في اعتقاده لا في الواقع ولذا لا يعيد ان اجتهد فلم يجده وقد يق انه بمعنى اعتقاده ذلك المستند إلى الاجتهاد في الطلب ولاطلاق
142

نحو قول ابن أبي
الحسن عليه السلام ليعقوب بن يقطين إذا وجد الماء قبل ان يمضى الوقت توضأ وأعاد فان مضى الوقت فلا إعادة عليه (واما مع اجتهاده في الطلب فلا إعادة صح) وان كان قد علم وجوده فنسي لعدم التفريط
وفعله أحد الطهورين وما كلف به ولو فعل ما عليه من الاجتهاد الصلاة ثم حضرت أخرى وهو في مكانه جدد لها الطلب ما لم يحصل علم استمرار العدم عادة بالطلب
السابق لعموم أدلته فان حصل لم يجب للأصل وانتفاء الثمرة واكتفى الشهيد بالظن ويجوز اتحاد المعنى واستشكل في ير تجديد الطلب مطلقا ثم قرب العدم وعكس في
المنتهى وان انتقل إلى مكان اخر جدد الطلب قطعا ولو علم أو ظن كما في نهاية الأحكام أو توهم كما في المنتهى أي ظن ضعيفا (قرب الماء منه صح) بحيث يصل إليه بلا مشقة مسقطة للتكليف
شرعا ولو في أزيد من غلوة أو غلوتين وحده الشافعي بما يتردد إليه المسافر للرعي والاحتطاب وجب السعي إليه لوجوب تحصيل الطهور للقادر عليه بالاتفاق
والنصوص ما لم يخف ضررا على نفسه أو ماله أو عرضه أو على محترم غيره نفسا أو ما لا أو عرضا أو يخف أي يعلم عادة فوت الوقت بالسعي إليه فان جوز الادراك
سعى وجوبا إلى ظن الضيق ويمكن ارادته بخوف الفوت وكذا يتيمم لو تنازع الواردون ما لا يمكنه غيره وعلم أن النوبة لا تصل إليه الا بعد فوات الوقت بناء
على جوازه في السعة مع الياس والا لم يفده العلم شيئا ووجب عليه التأخير إلى الضيق ولكن الشافعي أوجب عليه الصبر إلى انتهاء النوبة إليه ولو بعد فوات الوقت
فلعله إشارة إلى خلافه فيصح مع القول بوجوب التأخير إلى الضيق مطلقا ولو صب الماء أو ملكه غيره فاتلفه في الوقت ولا يمكنه غيره تيمم قطعا وأعاد الصلاة مع الطهارة
المائية عند التمكن ان عصى باتلافه لعلمه بانحصار مائه فيه لان التيمم رخصة فلا يناط بالمعاصي ولتعلق الطهارة المائية بذمته بدخول الوقت ووجود الماء
ويحتمل العدم كما في المنتهى ونهاية الأحكام وير والتذكرة للأصل ولاتيانه بما وجب عليه كمن ملك عبدا وعليه كفارة مرتبة فاعتقه أو أتلفه ثم لم يقدر الا على
الصوم فإنه يجزيه ولا إعادة على إذا وجد وهو أقوى وهو فتوى المعتبر وظاهر اطلاق مبسوط ولو صبه قبل الوقت لم يعد قطعا لعدم عصيانه وقال الأوزاعي ان
ظن أنه لا يتمكن منه أعاد السبب الثاني للعجز الخوف من تحصيله أو استعماله على النفس أو المال له أو لغيره مع الاحترام من لص أو سبع بالاجماع والنصوص نحو
لا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا حرج في الدين ويريد الله بكم اليسر وكقول الصادق عليه السلام لا امره ان يعزر بنفسه فيعرض له لص أو سبع وقوله عليه السلام
لا تطلب الماء ولكن تيمم فانى أخاف التخلف عليك من أصحابك فتضل ويأكلك السبع ويدخل العرض في النفس ولو خاف جنبا الا عن سبب ففي المعتبر القطع بجواز
التيمم وفى ير لم يجز له التيمم على أحسن الوجهين وفى نهاية الأحكام الأقرب انه كالخائف لسبب وفى التذكرة الوجه التيمم ولا إعادة لأنه كالخائف لسبب قلت لا باس به إذا
اشتد بحيث يدخل في المشقة المسوغة للرخصة قال وهو أحد قولي احمد لكن يعيد عنده وأصحهما عنده الوضوء وتوقف في المنتهى هذا ان لم يورث الجبن
مرضا والا كان من الخوف مرض وفى المنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام انه لافرق في المال بين القليل والكثير وذلك لاطلاق الأصحاب وخبر اللص ولا شبهة فيه إذا
تضرر بتلفه ضررا لا يحتمل عادة وقوله أو عطش يحتمل العطف على الخوف ويقربه قوله في الحال وقوله أو توقعه في المال إذ لا محصل لخوف العطش في الحال ولا
لخوف توقعه ويحتمل العطف على لص بتقدير الخوف أي أو الخوف من عطش بمعنى الخوف من مقاساة مشقة عطش حاصل أو متوقع بالنصوص واجماع أهل العلم كما في
المعتبر والمنتهى والتذكرة أو عطش رفيقه أو حيوان له حرمة كما في المعتبر لكن اقتصر فيه على دابة والرفيق هو المسلم أو الكافر الذي يضر به تلفه أو ضعفه وزاد في التذكرة
الذي والمعاهد ودليل جواز التيمم لعطش المسلم رفيقا أو غيره أو حيوانه المحترم وجود المقتضى وهو حفظ المسلم الذي حرمته كحرمته وأعظم من حرمة الطهارة
والصلاة ولذا يقطعان لانفاذه من غرق ونحوه وحفظ المال الذي يجوز له ترك الطلب وخصوصا دابته التي يفضى عطشها إلى انقطاعه عن الرفقة ونحوه وقد يعم
قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ان خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فان الصعيد أحب إلى قال في نهاية الأحكام وغير المحترم من الحيوان الحربي
والمرتد والكلب العقور والخنزير والفواسق وما في معناها يعنى ما يجوز قتله وجب كالزاني المحصن والموقب أولا كالحية والهراة الضاربة ثم الحيوان الذي
له حرمة يعم حيوانه وحيوان غيره واستشكل في المنتهى ونهاية الأحكام في حيوان الغير ان خاف التلف قال في المنتهى فان أوجبناه فالأقرب رجوعه على المالك بالثمن
واحتمله في يه قال وان ت ولى هو السقي لأنه كنائب المالك أو مرض يخاف حصوله أو زيادته أو عسر علاجه أو استمراره أو يخاف معه التلف باستعماله أو عدم شربه
أو استعماله في غير الطهارة أو بالاجتهاد في طلبه على نفسه أو مسلم أو حيوان محترم ينقص المرض من قيمته أو أعضائه أو يضر مرضه بصاحبه بانقطاعه عن الرفقة
ونحوه لنفى الضرر والعسر والحرج والنهى عن قتل الأنفس ونص الكتاب على مرضه والاجماع عليه الا فيمن أجنب وسيأتي والنصوص على خصوص نحو المجد در والكسير والمبطون
ومن به قروح أو جروح أو خاف على نفسه من البرد وقيد المرض في الشرايع وير بالشدة وذكر في مبسوط والتذكرة والمعتبر انه لو كان يسيرا لم يجز التيمم ونفى عنه الخلاف
في مبسوط نسبه الشهيد إلى الفاضلين وقال يشكل بالعسر والحرج ويقول النبي صلى الله عليه وآله لا ضرر مع تجويزها التيمم للشين أو شين يخاف حصوله أو زيادته من استعمال
الماء كما في خلاف ومبسوط والوسيلة والاصباح والشرايع والمعتبر وفيه وفى المنتهى له انه قول علمائنا النفي الجرح والعسر والضرر وفى نهاية الأحكام لا فرق بين شدة
قبح الشين وضعفه وقيده في موضع من المنتهى بالفاحش وهو أولى ويمكن دخوله في عموم من خاف البر وقد يدخل في المرض وسواء استند في معرفة ذلك
المذكور من اللص وما بعده إلى الوجدان بنفسه أو قول عارف وان كان صبيا أو فاسقا واحدا إذا حصل الخوف والظن بقوله لأنه كالعلامة المورثة
للخوف كما يقبل قول القصاب الفاسق في الذكية قال في التذكرة وكذا العبد والمرأة اما الذمي فان اتهمه في امر الدين لم يقبل وان ظن صدقه قبل ولو تألم باستعمال
الماء في الحال لشدة البر أو الحر أو الرايحة كبريتية ونحوها أو لمرض ولم يخش سوء العاقبة توضأ أو اغتسل ولم يجز له التيمم لخروجه عن النصوص وللأصل
مع أن أفضل الأعمال أحمزها وورود الخبر باغتسال الصادق عليه السلام في ليلة باردة وهو شديد الوجع وبوجوب اغتسال من أجنب نفسه على ما كان والأقوى
الجواز كما في المنتهى ونهاية الأحكام ويه ومبسوط والاصباح وظاهر الكافي والغنية والمراسم والنافع والجامع والبيان النفي العسر والجرح ويمكن ادخاله فيمن
خاف على نفسه من البرد السبب الثالث عدم الوصلة إليه بان يكون في بئر مثلا ولا يمكنه النزول ولا آلة معه ليمكنه النزح أو يجده عند من لا
يبذله ولو وجده بثمن وجب شراؤه اتفاقا وان زاد عن ثمن المثل أضعافا كثيرة ما لم يضر به في الحال كما في السرائر والشرايع كما لو احتاج إلى الثمن
للنفقة ونحوها وبمعناه ما في يه من وجوب شرائه بالثمن الا ان يبلغ مقدارا يضر به في الحال وما في الاصباح من شرائه بأي ثمن إذا لم يضر به و
143

وما في النافع وشرحه من شرائه بالثمن وان كثر ما لم يضر به في الحال وما في خلاف من شرائه بثمن لا يضر به وكأنه لا خلاف بين من أطلق الاضرار به ومن قيده بالحال
وان المراد حال المكلف في الحال أو فيما بعد كما في التذكرة والذكرى لا زمان الحال ومن أعظم الضرر الا حجاف أي استيصال ماله واقتصر عليه في الكافي والغنية
والوسيلة اما وجوب الشراء بأي ثمن فلوجوب الطهارة ولا تتم الا به وبعبارة أخرى لصدق وجدان الماء والتمكن منه وللاجماع على ما في خلاف وصحيح صفوان
سال أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائه درهم أو بألف درهم وهو واجد لها يشترى ويتوضأ
أو يتيمم قال لا بل يشترى قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يسرني بذلك مال كثير وما رواه العياشي في تفسيره عن الحسين بن ابن أبي
طلحة انه سال عبدا صالحا
ان وجد قدر وضوئه بمائه الف أو بألف وكم بلغ قال ذلك على قدر جدته في شرح الارشاد لفخر الاسلام ان الصادق عليه السلام اشترى وضوئه بمائة دينار واما عدم الوجوب
إذا تضرر فللصبر والجرح والنهى عن التهلكة وقتل الأنفس وفى المعتبر انه فتوى فضلائنا واستدل عليه بان من خاف اخذ اللص ما يجحف به ان سعى إلى الماء لا يجب عليه السعي
فكذا هنا وفى التذكرة انا سوغنا ترك استعمال عين الماء لحاجته في الشرب فترك بدله أولى وفى المنتهى لو احتاج إلى الثمن للنفقة لم يجب عليه الشراء قولا واحدا
وفيه لو كانت الزيادة كثيرة يجحف بماله سقط عنه وجوب الشراء ولا نعرف فيه مخالفا وأطلق السيد وابن سعيد الشراء بما يقدر عليه وان كثر ويمكن ارادتهما الشهور ولم
يوجب أبو علي الشراء إذا كان غالبا ولكنه أوجب الإعادة إذا وجد الماء واحتمل عدم الوجوب في نهاية الأحكام لان بذل الزايد ضرر ولسقوط السعي في طلبه للخوف على
شئ من ماله والجواب وجود النص على بذل الزايد وعمل الأصحاب به وصدق وجدان الماء هنا حقيقة وفى مبسوط وجوب الشراء بالثمن إذا لم يضر به سواء كان ذلك ثمن مثله
في موضعه أو غير موضعه فلم ينص على ما زاد على ثمن المثل مطلقا وفى المهذب فإن كان متمكنا من ابتياعه من غير مضرة يلحقه وجب عليه ابتياعه وان كان عليه في ابتياعه مضرة
يسيرة كان كذلك أيضا ولم يصرح بالشراء بزيادة كثيرة على الثمن فقد يكون كثرة الزيادة عنده مضرة كثيرة وعلى المختار ان أضر به بذل الثمن له فلا يجب وان قصر
عن ثمن المثل الا ان يكون الضرر يسيرا كما تقدم في التضرر بالاستعمال ولو لم يجد الثمن فهو فاقد للماء الا ان يمكنه التكسب فيجب كما في المنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام أو
يباع منه إلى اجل وهو يقدر عليه فيه عادة كان يكون موسرا يمكنه الأداء في بلده أو عند مجئ غلته أو يكون متكسبا فيجب الشراء أيضا كما في خلاف والمعتبر وير والمنتهى
والتذكرة ونهاية الأحكام خلافا لبعض العامة وكذا لو اقرض الثمن وهو موسر كما في نهاية الأحكام ولا يجب الاقتراض ان كان معسرا وكذا لا يجب شراء الماء نسيه مع الاغتسال
خلافا للشافعي وكما يجب شراء الماء يجب شراء الآلة أو استيجارها لو احتاج إليها أي بما يقدر عليه من الثمن أو الأجرة وان كثر ما لم يتضرر لمثل ما مر من وجدانه
الماء وتمكنه من استعماله وان فقد النص هنا على الزائد على ثمن المثل أو أجرة المثل لكن يرشد إليه ما هناك من النص ولا يجوز المكابرة عليها ولا على الماء إذا لم يبذل
للأصل وانتفاء الضرورة لقيام التيمم مقام الطهارة المائية لكن لو غصب الآلة فاستقى بها فعل حراما وصحت طهارته كذا في المنتهى ونهاية الأحكام ولو وهب منه
الماء أو أعير الدلو مثلا وجب القبول لتحقق التمكن بلا ضرر إذ لا منة فيهما وهو وفاق لابني سعيد في الأول ولم يتعرضا للثاني فلو امتنع من الاتهاب أو الاستعارة لم يصح
تيممه ما بقي التمكن منهما وهل يجب عليه الاستيهاب أو الاستعارة وجهان احتملا في التذكرة والمنتهى وأوجب في نهاية الأحكام بخلاف ما لو وهب الثمن أو الآلة فلا يجب القبول وفاقا
للمعتبر لما فيه من المنة بخلاف هبة الماء والإعادة لخلوهما عنها غالبا وأوجب في مبسوط قبول هبة الثمن لحصول التمكن ويأتي عليه هبة الآلة وهو خيرة المنتهى فيهما قال إن
المنة غير معتبرة في نظر الشرع ولذا أوجبوا قبول الماء وثمنه مساو له في عدم المنة وثبوتها ولو جد أي ملك بعض الماء وتمكن من استعماله وجب عليه شراء
الباقي بل تحصيله بما أمكنه من غير ضرر مسقط له فان تعذر تيمم وجوبا اتفاقا ولا يغسل بعض الأعضاء الذي يفي به ماؤه خلافا للشافعي واحمد والحسن والعطا للأصل
وخروجه عن اقسام الطهارة وقول الصادق عليه السلام في خبري الحلبي والحسين بن ابن أبي
العلا في الجنب معه من الماء ما يكفي للوضوء يتيمم ولا يتوضأ والظاهر اجماعنا عليه كما يظهر من التذكرة
والمنتهى وغسل النجاسة العينية الغير المعفو عنها عن البدن والثوب الذي لابد له من لبسه في الصلاة أولى من الوضوء والغسل مع القصور لما يجده من الماء عنهما إذا
وجد التراب للتيمم لان الوضوء والغسل لهما بدل بخلاف الطهارة من الخبث وهو اجماع كما في التذكرة في نجاسة البدن ومن غير احمد في نجاسة الثوب فان خالف وتطهر به من
الحدث ففي الاجزاء نظر من النهى عنه لوجوب الصرف في إزالة النجاسة ومن انه تطهر بماء مباح طاهر وللنص على النهى عنه أو من النظر في اقتضاء الامر النهى عن الضد أو
في انتهاء الأولوية هنا إلى الوجوب أو في اقتضاء النهى المفهوم من الامر الفساد وفى التذكرة قرب الاجزاء ان جوز وجود المزيل في الوقت يعنى التجويز العادي ولو بزعمه
الفصل الثاني فيما يتيمم به ويشترط بالاجماع والنصوص عن الكتاب والسنة كونه أرضا وجوزه مالك بالبيان وأبو حنيفة بالثلج أيضا اما ترابا أو حجرا
أو مدر أو هو التراب المتماسك كاللبن لدخول الجميع في الأرض والصعيد وسيأتي ولا نعرف في المدد خلافا وان لم يذكره الأكثر ويشترط كونه طاهرا اتفاقا
والا لم يكن طيبا ومن العامة من اعتبر عدم تغيره بالنجاسة وكونه خالصا حقيقة أو عرفا ويشترط كونه مملوكا أو في حكمه من المباح والمأذون صريحا أو فتوى
أو بشهادة الحال والمغصوب المحبوس فيه وان لم يوجد الا بعوض وجب الشراء أو الاستيجار بما أمكن ولم يضر به كما مر في الماء وإذا اشترط كونه أرضا فلا يجوز التيمم
بالمعادن لخروجها عن اسمها خلافا للحسن في نحو الكحل والزرنيخ الكائنين من الأرض بناء على عدم الخروج عنها ولا بالرماد اجماعا كما في المنتهى لذلك وقد سئلا
علي عليه السلام في خبر السكوني فقال لا انه ليس يخرج من الأرض انما يخرج من الشجر ولو احترق التراب حتى صار رمادا خارجا عن اسم الأرض لم يتيمم به وفاقا للتذكرة وفى
في نهاية الأحكام الأقرب جواز التيمم برماد التراب بخلاف رماد الشجر وكأنه مبنى على عدم خروجه عن اسم الأرض ولا النبات المنسحق كالأشنان والدقيق اجماعا
وخبر عبيد بن زرارة سأل الصادق عليه السلام عن الدقيق يتوضأ به فقال لا باس بان يتوضأ به وينتفع به فلعله بمعنى التنظف والتطهر من الدرن كما قاله الشيخ وكما اشترط
كونه ترابا أو حجرا أو مدرا كان لا يجوز بالوحل وهو الطين الرقيق اختيارا وان لم يخرج من الأرض وظاهرهم الاتفاق عليه والاخبار تنطق به اما الأرض الندية
فيجوز بها اتفاقا كما يظهر من التذكرة وقال الصادق عليه السلام في خبر رفاعة إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه فان ذلك
توسيع من الله عز وجل ولما اشترطت (طهارة الأرض كان لا يجوز التيمم بالتراب أو حجر النجس أو الممتزج به وان قل ولما اشترط الخلوص كان لا يجوز بالتراب الممتزج بما منع منه مزجا يسلبه اطلاق الاسم فإن لم يسلبه جاز وهو معنى الاستهلاك الذي
في مبسوط والشرايع والاصباح قال في المنتهى لبقاء الاسم معه ولأنه يتعذر في بعض المواضع يعنى التراب الخالص رأسا وينبغي اعتبار عدم الاحساس بالخليط
144

مع ذلك كما في الذكرى فقد يكون بنية محسوسة يحجب وصول الكف عنا لتراب مع أنها لا تسلبه الاسم وفى المنتهى لو اختلط التراب بما لا يعلق باليد كالشعير
جاز التيمم منه لان التراب موجود فيه والحائل لا يمنع من التصاق اليد به فكان سائغا ولعله يعنى انه بالاعتماد يتدفن في التراب أو الكف يماس التراب إذا حركت
لأنه لا يعلق بها ويتوجه عليه الجواز على الممتزج بنجس قليل إذا علم وصول الكف جميعا بالتحريك أو إلى الاعتماد إلى الظاهر ولما اشترط الملك أو حكمه كان لا
يجوز بالتراب أو الحجر المغصوب الا إذا حبس فيه خصوصا بالحجر أو المدر الذي لا ينتقل بالتيمم إلى الأعضاء ليشبه استعمال الماء في الطهارة وكذا الوجه عدم
جوازه بالتراب المملوك في ارض مغصوبة فان الاعتماد جزء التيمم فهو كاعتماد المصلى على ملكه الموضوع في ارض مغصوبة ويجوز بأرض النورة كما في المقنعة
ومبسوط الشرايع والنافع والجامع والوسيلة ويه لكن اشترط في الأخير فقد التراب وهو ضعيف لأنها ان دخلت في الصعيد جاز التيمم بها مطلقا والا لم يجز
مطلقا الا ان يكون احتاط بذلك لاحتمال اختصاص الصعيد بالتراب فان ارض النورة ليست غير الحجر على ما يعرف به وهل يجوز بالنورة في مصباح السيد و
المراسم والتذكرة والمعتبر نعم ويحتمله كلام مبسوط لدخولها في الصعيد وخبر السكوني عن الصادق عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن التيمم بها فقال نعم وفى خلاف ومبسوط
والوسيلة والسرائر والاصباح ونهاية الأحكام والتلخيص المنع لضعف الخبر وخروجها بالاستحالة قال الشهيد وهو مم وفى المنتهى والمختلف الا حالة
على الاسم وهو الوجه الا على القول باعتبار التراب فان خروجها عنه معلوم ويجوز بأرض الجص كما في المقنعة ومبسوط والمهذب والوسيلة وفى يه مع فقد التراب و
هل يجوز بالجص يحتمله العبارة هنا وفى ير ونهاية الأحكام والتلخيص والتبصرة والارشاد والشرايع والنافع وينص عليه عبارات الوسيلة والتذكرة والمعتبر والجامع
بناء على دخوله في الصعيد وخبر السكوني عن الصادق عليه السلام انه سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن التيمم به فقال نعم وقد يجزى فيه ما في النورة من الكلام ويجوز تيمم تراب
القبر كما في الشرايع وان نبش كما في مبسوط وان تكرر نبشه كما في المعتبر ما لم يعلم نجاسته لان غاية اختلاطه باجزاء الميت التي استحالت ترابا وكانت طهرت بالغسل
واما اختلاطه بالصديد المشتمل على الدم فغير معلوم نعم فلا يق لو كان الميت نجسا توجه المنع لتنجس التراب أولا بصديده وهو مم وقال الشافعي لا يجوز تراب القبر
إذا تكرر نبشه لاختلاطه بصديد الموتى ولحومهم وان لم يتكرر جاز لعدم الاختلاط وان جهل فوجهان لأصل الطهارة وظهور النبش ويجوز التيمم بالتراب
المستعمل عندنا للعمومات ولبقاء الماء عندنا على الطهورية مع رفعه الحدث فهو أولى ومن العامة من منع منه والمستعمل هو الملتصق بأعضاء المتيمم قيل والمتناثر منها دون
الموضع المضرب وعليه اجماعا على ما في التذكرة وفى مبسوط بلا خلاف ويجوز جميع ألوانه من الأعفر الذي يشوب بياضه حمرة والأسود والأحمر كالأرمني والأبيض الذي يوكل سفها
باجماع العلماء كما في التذكرة ويجوز تيمم البطحاء وهو مسيل فيه دقاق الحصى كما في العين والمحيط والصحاح والديوان والفائق وشمس العلوم وفى المغرب المعجم مسيل ماء
فيه رمل وحصى وفى المغرب المهمل مسيل واسع فيه رمل وحصى وفى الغربيين وتهذيب اللغة عن النضر أن بطحاء الوادي والبطحة حصاه اللين في بطن المسيل وبه فسرهما ابن الأثير
وفسرهما ابن فارس بكل مكان متسع وفى التذكرة وهو يعنى البطحاء التراب اللين في مسيل الماء وهو موافق لوسيط الغزالي وفى المنتهى هو من مسيل المسيول للمكان
السهل الذي لا جص فيه ولا حجر وكذا الأبطح قال ويجوز التيمم به وقال الشافعي في الام لا يقع اسم الصعيد على البطحاء الغليظة والرقيقة انتهى وفى التذكرة اجماع العلماء
على جواز التيمم بها وحكى النووي في التهذيب عن أصحابه الشافعية لها تفسيرين آخرين أحدهما مجرى السيل إذا جف واستحجر والثاني الأرض الصلبة فذكر المصنف لها
إشارة إلى خلاف الشافعي ويجوز ان يريد بها وبما في التذكرة الرمل السائل الخارج عن الحجر وعن التراب ظاهرا ويجوز تيمم سحاقه الخزف والمشوي من التراب والاجر والحجر
يجوز عطف الثلاثة على الخزف والسحاقة والثلاثة الأول متقاربة المعنى اما الجواز بالحجر وسحاقته فعليه الأكثر لدخوله في الصعيد لكونه وجه الأرض كما
في العين والمحيط والأساس والمفردات للراغب والسامي والخلاص وفى الصحاح عن تغلب وفى المغرب المعرب وفيها وفى تهذيب اللغة والمقاييس عن الزجاج لا اعلم اختلافا
بين أهل اللغة في ذلك لاطلاق ما روى من نحو قوله صلى الله عليه وآله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وقول الصادق عليه السلام فان فاتك الماء لم يفتك الأرض وقوله عليه السلام
إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل وزاد في المختلف والتذكرة ونهاية الأحكام انه تراب اكتسب رطوبة لزجة وعملت حرارة الشمس فيه
حتى تحجر فحقيقة التراب فيه باقية وانما حدثت زيادة صفة وورود المنع عليه ظاهر قال في المختلف ولأنها لو لم يكن باقية يعنى حقيقة التراب لم يكن
التيمم بها مجزيا عند فقد التراب كالمعدن والتالي بط اجماعا فكذا المقدم وهل الرخام كغيره قطع به في المنتهى وقال ولم يذكره أصحابنا بالتنصيص ولم
يجزه الحلبيان بغير التراب (وحكي عن؟ أبي علي لكون الصعيد التراب كما في المجمل والمفصل والمقايس والديوان وشمس العلوم ونظام الغريب والزينة لأبي حاتم وحكى عن الأصمعي ولأن الظاهر عود ضمير
منه في الآية على الصعيد ولكن في صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام أي من ذلك التيمم ويحتمل المتيمم به ولما روى من قوله صلى الله عليه وآله جعلت لي الأرض مسجدا
وترابها طهورا وتردد الفاضلان في النافع ويه واشترط الاضطرار في التيمم بالحجر في المقنعة والوسيلة والسرائر والمراسم والجامع وظاهر يه
؟ ما مر من احتياطهم في الاجتناب عنه مع الامكان لاختلاف أهل اللغة في معنى الصعيد لكن المفيد فسره بالتراب ثم حكم بأنه ان كان في ارض
صخر وأحجار ليس عليها تراب تيمم بها ولا إعادة عليه فيمكن ان لا يكون تفسيره بالتراب قطعيا وان كيون لا يرى على فاقد الطهورين صلاة أداء ولا
قضاء وانما جعل عليه التيمم على الحجر احتياطا واما التيمم بالخزف ونحوه فمنع منه أبو علي وجعل في المعتبر أشبه لخروجه عن اسم الأرض قال في التذكرة وهو مم
واستشكله في المنتهى والظاهر عندي خروجه عن التراب دون الأرض ويكره تيمم السبخ وهي الأرض المالحة النزارة والرمل كما في مبسوط ويه والمهذب والسرائر
والجامع وكتب المحقق ولم يجز أبو علي بالسبخ وفى الجمهرة عن أبي عبيدة ان الصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخالط سبخ ولا رمل وكان السنج في كلامه
بالفتح يعنى الملوحة التي يعلوا السبخ بالكسر وكان المنع من التيمم بالأرض السبخة للتحرز عما ربما يعلوها من الملح الذي لا يجوز التيمم عليه ويمكن ان يكون التي
لم يجزه أبو علي بها هي المشتملة على ذلك واما الرمل فلعله لاحتمال الخروج عن الصعيد كما في الجمهرة ويستحب من العوالي لبعدها عن النجاسات وزوالها عنها غالبا
بالسيول والرياح ولنهي أمير المؤمنين عليه السلام عن التيمم بتراب من اثر الطريق وفى خلاف والمعتبر والتذكرة الاجماع عليه ولو فقد التراب تيمم بغبار ثوبه أو غبار عرف دابته
أو غبار لبد السرج أو الرحل أو نحو ذلك اتفاقا كما يظهر من المعتبر والتذكرة ولكونه ترابا وللاخبار كصحيح زرارة سال الباقر عليه السلام عن المواقف ان لم يكن على وضوء
145

ولا يقدر على النزول كيف يصنع قال يتيمم ن لبده أو سرجه أو معرفة دابة فان فيه غبارا أو يصلي وقول الصادق (ع) في خبر رفاعة فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه
فليتيمم من غباره أو شئ مغبر ولكن الغبار غبار الأرض لا غبار ما لا يتيمم به كغبار الأشنان الدقيق كما صرح به السيد وابن إدريس والمصنف في المنتهى والنهاية وهل يشترط
في التيمم بغبار هذه الأشياء عدم التمكن من الأرض ظاهر الأكثر وصريح السرائر ونهاية الأحكام الاشتراط ونسب في التذكرة إلى علمائنا واستدل عليه في المنتهى و
نهاية الأحكام بان الصعيد هو التراب الساكن الثابت وهو ممنوع؟ وبان النصوص انما يتناوله عند فقد الأرض وأطلق التيمم به في جمل العلم والعمل واحتج في المنتهى لعدم
الاشتراط بان الغبار تراب فإذا انفض أحد هذه الأشياء عاد إلى أصله فصار ترابا مطلقا قال وفيه قوة قلت ويحتمل ان يكون الأصحاب انما اشترطوا الضرورة للاحتياط و
التحرز عن احتمال عدم استيعاب التراب للكفين فان خرج عن أحد الأشياء تراب صالح مستوعب فالظاهر صحة التيمم به مطلقا ثم ظاهر الكتاب والمبسوط والمقنعة والشرايع والمنتهى
ونهاية الاحكام اشتراط فقد التراب خاصة وان وجد الحج كصريح المراسم والجامع ويجوز ارادتهم الصعيد الشامل للحجر كصريح النافع وشرحه والسراير والتذكرة وهو المناسب
لما يروونه من مساواة الحجر للتراب وعدم اشتراطه بفقده وصريح النهاية والوسيلة والسرائر الاشتراط بفقد التراب وصريح المهذب الاشتراط بفقد الحج والوحل
أيضا وآخر غيره الوحل كالكتاب وهو صريح صحيح أبي بصير عن الصادق ع وظاهر غيره ثم قدم في النهاية التيمم بعرف الدابة أو لبد السرج على غبار الثوب فذكر انه ان كانت معه
دابة نقص عرفها أو لبد سرجها وتيمم بغرته فإن لم يكن معه دابة وكان معه ثوب تيمم منه والظاهر ما في المنتهى ان هذا الترتيب لكثرة وجود اجزاء التراب غالبا في
عرف الدابة ولبد السرج دون الثوب وعكس ابن إدريس فقال حكم غبار معرفة دابته ولبد سرجه بعد فقدانه غبار ثوبه وفي المختلف لم نقف له على حجة ولو
لم يجد الا الوحل تيمم به بالاتفاق كما في المعتبر وظاهر التذكرة والمنتهى والاخبار فان الله أولى بالعذر ولأنه صعيد طيب وماء طهور كما علل به في الاخبار وان تمكن من تحقيقه
ثم التيمم به ولو بالاطلاء به والصبر إلى الجفاف ووسع الوقت لم يكن فاقد للتراب واختلف في كيفية التيمم به ففي السرائر انه كالتيمم بالأرض وفي المقنعة والخلاف والنهاية والمبسوط و
المهذب انه يضع عليه يديه ثم يرفعهما فيمسح إحديهما بالأخرى ويفرك طينهما حتى لا يبقى فيهما نداوة ثم يمسح بهما وجهه وظاهر كيفية وفي المعتبر انه الوجه لظاهر الاخبار قلت
بل ظاهرها التيمم به كالتيمم بالأرض كما في السرائر من غير فرك لاحتماله اخلاله بالموالاة وفي الوسيلة والسراير انه يضرب يديه على الوحول قليلا ويتركه عليهما حتى ييبس
ثم ينفضه عن السيد ويتيمم به وعندي انه حينئذ لم يكن تيمم بالوحل ولابد من التجفيف قبل الضرب المقرون بنيه التيمم كما في الذكرى وفي التذكرة انه الوجه ان لم يخف فوات
الوقت فان خاف عمل على الأول يعني ما ذكره الشيخان ونحوه في نهاية الأحكام قلت وقد يقوت بالأول فتعين المسحان من غير فرك ولو لم يجد الا الثلج فان تمكن
من وضع يده أو غيرها عليه باعتماد حتى ينتقل من الماء ما يسمى به غاسلا وذلك إذا حصل الجريان وان ضعف وبمعونة اليد كالدهن وجب فعله والتطهر به كذلك
وقدمه على التراب كما في الاستبصار والمعتبر لان التيمم انما يجوز إذا لم يمكن الطهارة المائية ويؤكده نحو خبر محمد بن مسلم سأل الصادق (ع) عن الرجل يجنب في السفر لا يحد الا
الثلج قال يغتسل بالثلج أو ماء النهر فان ظاهره لتسوية وخبر معاوية بن شريح ان رجلا سأله ع فقال يصيبنا الدمق والثلج ونريد ان نتوضأ ولا نجد الا ماء جامدا فكيف
أتوضأ أدلك به جلدي فقال نعم وخبر علي بن جعفر سأل أخاه (ع) عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل أيتيمم أم يمسح بالثلج
وجهه قال الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم خلافا للمقنعة والمبسوط والوسيلة ففي المقنعة فان حصل في ارض قد غطاها الثلج وليس
له سبيل إلى التراب فليكسره وليتوضأ به؟ فان خاف على نفسه من ذلك وضع بطن راحته اليمنى على الثلج وحركها تحريكا باعتماد ثم رفعها بما فيه من نداوته فمسح بها وجهه
كالدهن ثم يضع راحته اليسر على الثلج ويصنع بها كما صنع باليمنى ويمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع كالدهن ثم يضع يده اليمنى على الثلج كما وضعها
أولا ويمسح بها يده اليسرى من مرفقه إلى أطراف الأصابع ثم يرفعها فيمسح بها مقدم رأسه ويمسح ببلل يديه من الثلج قدميه ويصلى انشاء وان كان محتاجا في التطهر إلى
الغسل صنع بالثلج كما صنع به عند وضوئه من الاعتماد عليه ومسح به رأسه وبدنه كالدهن حتى يأتي على
جميعه وهو نص على تأخير التطهر بالثلج عن التيمم بالتراب وان قدر
على غسل الأعضاء فوق الدهن وفي المبسوط ومن لم يجد الا الثلج ولم يقدر على الماء فيتوضأ ولا على ارض فتيمم تطهر بالثلج بان يعتمد على الثلج حتى ينتدي به ويغسل أعضائه
في الوضوء أو جميع جسده ان كان عليه غسل وهو يعم الدهن وما فوقه ويحتمل الاختصاص بالدهن وفي الوسيلة فإن لم يجد شيئا من ذلك يعني التراب والحجر وغبار نحو
الثوب والوحل ووضع الثلج وضع يديه عليه باعتماد حتى تنتديا ويمسح الوجه واليدين على ترتيب الوضوء مثل الدهن ويمسح الرأس والرجلين ومسح جميع البدن ان كان
عليه غسل وهذا المسح يحتمل الجريان وما دونه وبالجملة لا تعقل جهة لتقديم التيمم بالتراب على التطهر بالثلج المشتمل على اجراء الماء على الأعضاء ولو كالدهن الا الرخصة
للمشقة والا يمكنه الغسل به ولا كالدهن تيمم به بعد فقد التراب وما في حكمه كما في مصباح السيد والمراسم والاصباح لحسن محمد بن مسلم سأل الصادق (ع) عن رجل أجنب
في سفر ولم يجد الا الثلج أو ماء جامدا فقال هو بمنزلة الضرورة تيمم ولا أرى ان يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه ويحتمل التيمم بالصعيد بأن يريد السائل انه لم
يجد من الماء الا ثلجا أو ماء جامدا نعم في المقنع روى أن اجتنب في ارض ولم يجد الا ماء جامدا ولم يخلص الا الصعيد فصل بالتمسح ثم لا تعد إلى الأرض التي توبق فيها دينك
والتمسح فيه لابد من أن يكون بالماء الجامد لكن يحتمل مسح أعضاء التيمم خاصة ومسح جميع البدن بما يجري عليه كالدهن أو بما دونه ويحتمل إرادة السيد وموافقته
من التيمم مسح جميع البدن أو أعضاء الوضوء كما ذكره الشيخان وابنا حمزة وسعيد واحتمله المصنف في المختلف والمنتهى من الخبر الأول واختاره فيهما وفي التذكرة والنهاية بناء على وجوب
امساس الماء بالأعضاء وأجزائه عليها فإذا تعذر أحدهما لم يسقط الآخر وهو قوي موافق للاحتياط واطلاق الاخبار بالتدليك والتمسح بالثلج وأنكر ابن إدريس التيمم
بالثلج وأصاب للاجماع على أنه انما يكون بالأرض ومنعه المصنف في المنتهى عند الضرورة وفيه انه خروج عن الكتاب والسنة إذ لا دليل على قيام غير الأرض مقامها في التيمم
وأنكر أيضا امساس أعضاء الوضوء أو الغسل به لخروجه عن اسمي الوضوء والغسل لتوقفهما على الجريان ومنعه المصنف أيضا في المنتهى عند الضرورة وهو حسن وفي المختلف
مطلقا ولو لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا مباحا ولا ما في حكم التراب فالأقوى سقوط الصلاة أداء كما في المقنعة والمبسوط والسرائر والجواهر والناصرية والاصباح والوسيلة
والجامع والشرايع والمعتبر إذ لا صلاة الا بطهور وقضاء كما في الثلاثة الأخيرة وحكى عن المفيد خلافا لما قبلها للأصل وتبعية القضاء للأداء وهو ممنوع؟ وقوله (ع)
من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته عام ولذا اختار القضاء في المنتهى وتردد في المختلف وقد يجاب عن الخبر بان المفهوم منه من فاتته صلاة مفروضة عليه والا
146

وجب القضاء على الصبي والمجنون والحائض وأجاز الشيخ والقاضي الأداء والإعادة معا وحكى القاضي والمحقق قولا بوجوبهما وفي نهاية الاحكام استحباب الأداء لحرمة
الوقت والخروج من الخلاف ويشكل بالاخبار الناهية عن الصولة بغير طهور خصوصا نحو خبر مسعده بن صدقة ان قائلا للصادق ع امر بقوم ناصبية وقد أقيمت
لهم الصلاة وانا على غير وضوء فإن لم ادخل معهم في الصلاة قالوا ما شاؤوا ان يقولوا فأصلي معهم ثم أتوضأ إذا انصرفت وأصلي فقال (ع) سبحان الله فما يخاف
من يصلي من غير وضوء ان تأخذه الأرض خسفا وعن المفيد قول بان عليه ذكر الله مقدار الصلاة ولا بأس به
الفصل الثالث في كيفيته ويجب فيه
النية كسائر العبادات اتفاقا ولابد عند من اشترط في الطهارة المائية نية رفع الحدث أو الاستباحة هنا من النية المشتملة على الاستباحة لما يتوقف فعله أو كماله
على التيمم دون رفع الحدث فإنه لا يرفعه إذ معنى رفعه؟ ازالته وابطاله رأسا حتى لا يجيب بعد ذلك الطهارة المزيلة لنحوه الا بعد تجدد نحوه والمتيمم إذا وجد الماء
انتقض تيممه ووجبت عليه الطهارة المائية لعين ذلك الحدث وفي الخلاف والنهاية قال كافة الفقهاء الا داود وبعض أصحاب مالك وفي المنتهى انه مذهب علمائنا أجمع ومالك
والشافعي وأكثر أهل العلم ونقل عن أبي حنيفة انه يرفع الحدث وفي المعتبر والتذكرة انه مذهب العلماء كافة ونسب جماعة رفعه الحدث إلى أبي حنيفة وآخرون إلى مالك قلت وحكى
الرفع عن السيد أيضا وكأنه أراد رفع منعه من المشروط بالطهارة ما بقي تعذر استعمال الماء ولم يتجدد الحدث فيبطل معه اي مع نية الرفع كما في المبسوط والجواهر والمعتبر
وان لم يشترط في نية الطهارة مقصود للشارع وانما غياه بغاية غير مقصودة له فإن لم تشترط في النية التعرض للغاية لم يكن التعرض لذلك الا لغوا نعم ان أدى
إلى وصف المنوي بما لم يصفه الشارع به كان يكون نيته في قوة نية تيمم رافع للحدث توجه البطلان مطلقا واحتمل في التذكرة ونهاية الأحكام الصحة مع الاقتصار
على نية الرفع لاستلزامه الاستباحة فيقع الزايد عليها لغوا وحكم الشهيد بأنه ان ضمه إلى الاستباحة لغا وهما قويان الا ان يؤدي إلى ما ذكرناه من نية تيمم يكون
بهذه الصفة ولا اشكال في الصحة إذا نوى رفع منع الحدث من المشروط بالطهارة لا زوال حكمه رأسا ولا بد من نية التقرب به ولا شبهة فيه ومن ايقاعه لوجوبه
أو ندبه والكلام فيه كما في الوضوء وفي الوسيلة والجامع والمنتهى وكتب الشهيد والغرية والفخرية اعتبار نية البدلية من الوضوء أو الغسل وكذا في الخلاف مع احتمال العدم
لاختلاف حقيقته باختلاف البدلية منه وقد يمنع وقد يقال بالاعتبار ان لم يتساو التيممان في عدد الضرب وعدمه ان تساويا لاختلاف الحقيقتين على الأول دون
الثاني وقد يقال بالاعتبار ان كان في ذمته تيممان أحدهما بدل من الوضوء والآخر من الغسل للافتقار إلى التمييز بخلاف ما إذا لم يكن في ذمته الا أحدهما والأقوى عدم
الاعتبار مطلقا للأصل فان الواجب انما هو توجيه النية إلى الافعال المعينة المتميزة متقربا بها إلى الله نعم ان اختلف التيممان في عدد الضرب كان عليه في النية التعرض
للعدد والبدلية لإفادتها له حتى أن كان عليه بذل الوضوء ونوى ضربه واحدة وسها فنواه بدلا من الغسل صح وبالعكس وكان ما في المبسوط والخلاف وغيرهما من البطلان مبنى
على إقامة نية البدلية مقام نية العدد وكذا ما في المعتبر والمنتهى من توقف الصحة على التساوي في العدد ويجب كونها مستدامة الحكم حتى يفرغ كسائر العبادات ويجب وضع
اليدين على الأرض كما في النهاية والمبسوط والجامع والشرايع والمعتبر والمشهور ضربهما عليها وفي الأولين كذلك في البدل من الغسل وظاهر الكتاب والثلاثة الأخيرة اتحاد المعنى لأنهم بعد
تعبيرهم بالوضع هنا ذكروا ضربة في بدل الوضوء وضربتين في بدل الغسل وظاهر الأولين أيضا ذلك إذ لا يعقل فارق بين التيممين ويدل على الضرب الاخبار فان
أكثرها بلفظه وهو لفظ المعصوم وأكثر ما بلفظ الوضع انما هو لفظ الراوي مع كون الضرب وصفا مقيدا ونص الشهيد على عدم اعتبار خصوص الضرب للأصل
واطلاق الآية ويضعف بما عرفت وكذا المصنف في النهاية قرب الاجتزاء بأخذ التراب من الريح والمسح به وقطع بأنه ان أحدث بعد اخذ التراب من الأرض قبل المسح لم يبطل
التيمم ولم يفتقر إلى اعاده الاخذ واحتمله في التذكرة لأنه كأخذ الماء للوضوء في أنه ليس جزء ولا مقصودا بنفسه ثم المشهور ضرب اليدين جميعا وهو ظاهر الاخبار والظاهر
المقارنة ثم يجب مسح الجبهة بهما كما هو المشهور وبه عدة من الاخبار واجتزا أبو علي بمسحها بالكف اليمنى واحتمل في نهاية الأحكام والتذكرة المسح بأحديهما للأصل واطلاق
الآية وعدم نصوصية الاخبار والفتاوى في وجوبه بالباطن والتبادر مقصود على الاختيار وان منع مانع باطن إحديهما خاصة فهل يقتصر على المسح بباطن
الأخرى أو يمسح بباطنهما وظاهر الأولى وجهان ولو تجدد المانع بعد الضرب ضرب الظهر أخرى ثم يمسح به ومسح الجبهة وهو المشهور وفي الذكرى انه متفق عليه وبه موثق
زرارة سال أبا جعفر ع عن التيمم فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة وادعى الحسن تواتر الاخبار بأنه صلى الله عليه وآله حين علم عمار امسح
بهما جبهته وكفيه وحدها من القصاص إلى طرف الأنف الاعلى كما صرح به ابنا إدريس وحمزة والمصنف في المنتهى والتذكرة والنهاية والارشاد وفي أمالي الصدوق والمسح من
القصاص إلى طرف الأنف الأسفل وفي الناصرية والانتصار والغنية الاجماع على أنه لا يجب مسح أزيد من القصاص إلى طرف الأنف وفي الفقيه والهداية مسح الجبينين والحاجبين
والاخبار بمسح الجبينين كثرة وفي المقنع امسح بهما عينيك إلى أسفل حاجبيك وكأنه يريد الجبهة والجبينين ونفي الشهيد الباس عن مسح الحاجبين واما مسح
الجبينين فيمكن ان يدخل في مقصود الأكثر ومنهم السيدين فإنهم أوجبوا مسح الوجه من القصاص إلى طرف الأنف وعن علي بن بابويه مسح جميع الوجه للاحتياط وليتساوى البدل
والمبدل منه وظاهر عدة من الاخبار وردت بمسح الوجه والآية بناء على كون الباء للالصاق لعدم ثبوتها للتبعيض والجواب المعارضة بالأصل واخبار الجبهة والجبينين
وصحيح زرارة عن أبي جعفر ع بإفادة الباء في الآية التبعيض ولا يتوقف على ثبوتها له بل يتيم وان كانت للالصاق والمنع من ظهور مسح الوجه أو الوجوه في الاستيعاب بل الظاهر
الاجتزاء بالمسمى وخير المحقق في المعتبر بين استيعاب الوجه ومسح بعضه قال لكن لا يقتصر على أقل من الجبهة ويعطيه كلام الحسن لقوله لو أن رجلا تيمم فمسح ببعض وجهه أجزاه لان
الله عز وجل قال بوجوهكم ومسح رسول الله ص جبهته وهو بعض وجهه وكذا أبو علي لقوله مهما وصلت إليه اليد من الوجه أجزاه من غير أن يدع جبينه وموضع
سجوده ويجب مسحها مستوعبا لها عندنا للاحتياط وظاهر الاخبار والفتاوى ولو اشتملت على جبيرة مسح عليها وأجاز أبو حنيفة ترك ما دون درهم منها وقال الشافعي
ان ترك شيئا منها نسيانا فان تذكر قبل تطاول الزمان مسح عليه وان تطاول فله قولان الاستيناف والبناء وهل يجب الابتداء من الأعلى قطع به في التذكرة ونهاية الاحكام
وهو خيره الذكرى والدروس تسويه بينه وبين الوضوء وتمسكا بالمباني وفيهما نظر والأصل العدم ثم يمسح ظاهر الكف الأيمن ببطن الأيسر من الزند إلى أطراف الأصابع
كما هوا لمشهور ويدل على مقدار الممسوح أكثر الاخبار وفي الناصرية والغنية الاجماع عليه والأصل عدم الزيادة واما الكون ببطن الأيسر فنص عليه أكثر الأصحاب
147

وهو المتبادر من اطلاق غيرهم والاخبار ولو تعذر فبالظهر؟ كما في الذكرى ولو تجدد العذر بعد مسح الوجه ولم يفتقر مسح اليدين إلى ضربة أخرى فالأحوط الاستيناف
ولو تجدد بعد الضربة الثانية قبل المسح احتمل الاكتفاء بضرب الظهر مرة أخرى ويجب مسحها مستوعبا لما مر وفيه الخلاف المتقدم وفي الابتداء من الزند لما مر ثم يمسح
ظاهر الكف الأيسر كذلك أي من الزند إلى أطراف الأصابع مستوعبا وفي المقنع دلك إحدى اليدين بالأخرى فوق الكف قليلا وفي الفقيه في بدل غسل الجنابة
مسح ظهر اليدين فوق الكف قليلا لان الصادق (ع) مسح لأبي أيوب وداود بن النعمان فوق الكف قليلا وانما اقتصر في الفقيه على ذكره في بدل غسل الجنابة لأنه (ع)
انما فعل دلك بعد ما حكى ان عمار أجنب فتمعك في التراب فقال النبي صلى الله عليه وآله بهرا يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة لكن السؤال في الخبرين عن كيفية التيمم مطلقا ثم يحتملان
المسح فوقها من باب المقدمة وكلام الصدوق أيضا يحتمله فلا خلاف ويحتملان ان السائل رآه (ع) يمسح فوقها وان لم يكن مسح (ع) الا عليها وأن يكون قليلا
صفة مصدر محذوف أي مسحها قليلا اي غير مبالغ في ايصال الغبار إلى جميعها وفوق الكف حينئذ بمعنى على ظهرها أو عليها وقيل بالمسح من أصول الأصابع لمرسل حماد بن
عيسى ان الصادق (ع) سئل عن التيمم فتلا هذه الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقال اغسلا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وقال وامسح على كفيك
من حيث موضع القطع وانما يتم لو كان حيث مضافا إلى لفظ موضع القطع والفصيح اضافته إلى الجملة فالمعنى من حيث الكف موضع القطع فكأنه (ع) استدل
على أن المسح على الكفين بان اليد مع الاطلاق يتبادر منها الكف وإذا أريد الزائد عليها نص عليه بدليل آيتي السرقة والوضوء وقال علي بن بابويه بمسح اليدين من المرفقين
إلى أطراف الأصابع لقول الصادق (ع) في خبر ليث تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضها وتمسح بهما وجهك وذراعيك ومضمر عثمان عن سماعة سأله كيف التيمم
فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين وفي الصحيح ان محمد بن مسلم سأل الصادق ع عن التيمم فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله
الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحده على ظهر وواحدة على بطنها ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ثم قال هذا التيمم على ما كان
فيه الغسل وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين وهي محمولة على التقية وربما أيد بيان كيفية على رأيهم وجوز المحقق الاستيعاب عملا بالاخبار كلها واحتمل في المنتهى
استحباب الاستيعاب وإرادة الرسغ من المرفق في الثاني ولا بد من ترتيب الأعضاء كما ذكر قال في التذكرة ذهب إليه علماء أهل البيت وفي المنتهى انه مذهب علمائنا أجمع
وعن المرتضى ان كل من أوجب الترتيب في الوضوء أوجب فيه فمن فرق بينهما أخرق الاجماع وفي الخلاف ان الدليل عليه دليل وجوبه في الوضوء ومنه الاجماع وإفادة الفاء
المبادرة وقوله ص ابدأوا بما بدأ الله به والاحتياط قلت ومن البيانات ما تضمن تقديم مسح الوجه وما سمعته آنفا من صحيح ابن مسلم تضمن الترتيب بين الثلاثة الأعضاء
وبعض كتب الأصحاب خاليه عن الترتيب مطلقا كالمصباح ومختصره والجمل والعقود والهداية وكالفقيه في بذل الوضوء وبعضها خاليه عنه بين الكفين كالمقنع وجمل العلم
والعمل والسرائر والمراسم والشرايع ولم ير أبو حنيفة ترتيبا والشافعي بين اليدين ولو نكس بان قدم أحدا من الثلاثة على ما قبله استأنف على ما يحصل معه
الترتيب أي استأنف التيمم المرتب لفوات الموالاة ان بنى أو استأنف الذي قدمه خاصة ليحصل الترتيب ان كان لا يخل بالموالاة أو قلنا الاخلال بها لا يبطله وان حرم
أو لم يوجبها كما احتمله في نهاية الأحكام وبدل الغسل ولو أخل ببعض الفرض من عضو أو بعضه أعاد المسح عليه وعلى ما بعده ليحصل الترتيب كما في المعتبر وفي المبسوط
يعيد التيمم وهما مبنيان على وجوب الموالاة وفواتها وعدمها أو عدم البطلان بفواتها ويستحب نفض اليدين بعد
الضرب على التراب قبل المسح للاخبار وتحرزا
عن تشويه الخلق ولا يجب اجماعا كما في التذكرة وعن ظاهر أبي علي وجوب المسح بما على الكفين من التراب على الوجه وقد يقال لا ينافي النفض لأنه لا ينفي التراب رأسا واستحب الشيخ
في النهاية وظاهر المبسوط مع النفض مسح إحديهما بالأخرى قال المحقق في النكت اما الجمع بين الامرين فلا اعرفه وفي المنتهى لا يستحب مسح إحدى الراحتين بالأخرى خلافا لبعض
ويجزئه في بدل الوضوء ضربة واحدة وفاقا للأكثر للأصل واطلاق الآية وعدة من الاخبار وخلو التيممات البيانية عن ضربة أرخى مع تصريح الراوي لبعضها بالوحدة
وان احتمل البيان بيان ما يجب فيه من المسحين واحتملت الوحدة وحدة المسح اي مسح على كل من الوجه والكفين مرة وأخبر زرارة سأل الباقر (ع) كيف التيمم فقال ضربة واحدة
للوضوء وللغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضها مرة للوجه ومرة لليدين كذا في المعتبر والذي في التهذيب وغيره قال (ع) هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة
تضرب بيديك مرتين ثم تنفضها نفضة للوجه ومرة لليدين وهو وان احتمل الموافقة له في المعنى لكنه خلاف الظاهر وعن ظاهر أركان المفيد اختيار ضربتين فيه لظاهر هذا الخبر
على ما في التهذيب ويحتمل ان يكون معناه انه ضربة واحدة للوضوء وفي الغسل من الجنابة تضرب إلى آخره ولاطلاق صحيح ابن مسلم سأل أحدهما ع عن التيمم فقال مرتين للوجه واليدين
ويحتمل مسحتين إحديهما للوجه والآخري لليدين وكون مرتين ظرفا للقول اي قال إنه للوجه واليدين ولا لغيرهما قال ذلك مرتين مرتين اي كلما سألته عن ذلك قال ذلك مرتين
أو اكد مرتين الأولى بالثانية ولقول الرضا (ع) في صحيح إسماعيل الكندي التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين ويحتمل ان يكون في مقام بيان بدل الغسل وأن يكون الضربتان
بمعنى المسحتين على الوجه والكفين لا الضربتين على الأرض ولما مر من خبر ليث عن الصادق (ع) ويحتمل أيضا تعلق مرتين بالقول ولأن عمارا سأله (ع) عن التيمم من الوضوء
والجنابة ومن الحيض للنساء سواء فقال نعم وهو مع الضعف يحتمل التساوي في الاجتزاء بضربة وفي المسح على بعض الوجه وبعض اليدين واحتمل السيد في شرح الرسالة والمحقق
في المعتبر والشهيد في الذكرى استحباب ضربتين واحتمل الشهيد التخيير ان لم يكن فيه احداث قول وفي رسالة علي بن بابويه وبعض نسخ امالي ابنه الصدوق ثلاث ضربات
من غير فرق بين بدلي الوضوء والغسل وحكى في المقنعة رواية وبه ما مر من صحيح ابن مسلم عن الصادق (ع) وفي المعتبر وهذه نادرة على انا لا نمنعها جوازا ويجزئه في بدل
الغسل ضربتان كما هو المشهور حملا لما سمعته من الاخبار عليه جمعا لمناسبة؟ الخفيف الوضوء والثقيل الغسل ولخبر زرارة على ما في المعتبر ولم أظفر بخبر ينص على التفصيل غيره
مع أن متنه في التهذيب وغيره ظاهر في التساوي ولا بخبر ينص على وحدة الضربة فان انتهضت الاخبار لاثبات وجوب الضربتين انتهت له مطلقا واجتزا الحسن وأبو علي والمفيد في الغرية
والسعيد في الجمل وشرح الرسالة وظاهر الناصرية والصدوق في ظاهر الهداية والمقنع بضربة للأصل والبيانات مع ظهور الأكثر في بدل الغسل وعدم انتهاض ما مر
من الاخبار لايجاب ضربتين وخبر عمار المتقدم بالتسوية وسمعت قول الصدوقين بثلاث ضربات لصحيح ابن مسلم ويتكرر عليه التيمم لو اجتمعا أي الوضوء والغسل
في الوجوب عليه كالحائض لوجوب المبدلين وعدم اغناء أحدهما عن الآخر فالبدل أولى لضعفه خصوصا إذا اشترطت نية البدلية أو اختلف التيممان في عدد الضربة
وقد يحتمل الاكتفاء بتيمم واحد اما بناء على تساويهما في عدد الضربة وعدم اشتراط نية البدلية أو على خبري عمار وأبي بصير يتساوى تيممي الجنب والحائض وضعفهما
148

ظاهر ويسقط مسح المقطوع من الوجه أو الكفين دون الباقي لان الميسور لا يسقط بالمعسور حتى لو كان مقطوع الكفين كان عليه مسح الجبهة خاصة وان بقي الوضع؟ كما
في المعتبر والمنتهى لان محل الوجوب الكف وقد زالت واحتمل في المنتهى ونهاية الأحكام مسح الرسغ لاحتمال دخوله أصالة وفي المبسوط إذا كان مقطوع اليدين من الذراعين
سقط عنه فرض التيمم ويستحب ان يمسح ما بقي فلما ان يريد سقوط التيمم رأسا لان الواجب مسح الجبهة بالكفين وقد عدمتا والأصل البراءة من مسحها بغيرها لكن
يستحب لاطلاق الآية وطهورية التراب أو يريد سقوط فرضه عن اليدين كما نص عليه في خلاف واستحباب مسح ما بقي منهما لعموم الأيدي في الآية أو لدليل وجده ولعله المراد
وباستحبابه قال المصنف أيضا في يه ولا بد من نقل التراب إلى الجبهة والكفين أو حكمه بمعنى مسح أعضاء التيمم بالكفين بعد ضربهما على التراب أو غيره من الأرض مع الامكان وبدونه
بما يقوم مقامهما ولو بمسح نفس الأعضاء بالأرض وبالجملة فليس رجوعا عما مر من جواز التيمم بالحجر وقولا بوجوب المسح من التراب كما قاله أبو علي فلو انتقل التراب بناقل
قل وغيره كما لو تعرض لمهب الريح حتى اغبرت جبهته ثم كفاه لم يكف وان قصده لأنه لم يمسها بالصعيد خلافا لبعض العامة قياسا على جلوس المغتسل تحت الميزاب ولابد من
المباشرة بنفسه كالمتبدلين لتعلق الامر به وفى المنتهى لا خلاف فيه عندنا ولذا لو تيممه غيره مع القدرة لم يجز عندنا وان كان باذنه وللشافعية فيه وجهلان ويجوز مع العجز
بشرط توليه بنفسه النية كالمبدلين قبل ولو نويا كان أولى ثم إنه يضرب بيدي العليل ان أمكن ويمسح بهما أعضاؤه وإلا ضرب بيدي نفسه ومسح بهما أعضاؤه الا ان يفرض
تعدد ضرب يدي العليل على الأرض وامكان مسحهما بأعضائه فلا يبعد وجوب ضرب الصحيح يديه على الأرض ثم ضربهما على يدي العليل ثم ا لمسح بيدي العليل على أعضائه
كما قال أبو علي يضرب الصحيح بيديه ثم يضرب بهما يدي العليل وفى الذكرى لم نقف على مأخذه قلت المأخذ على ما فرضناه واضح ولو كان على وجهه أي جبهته تراب فردده
بالمسح لم يجزى الانتفاء النقل وما في حكمه قال في المنتهى وفيه احتمال وكأنه مبنى على أن الواجب مسح الكفين الموضوعتين على الأرض بالوجه وتحصل بالترديد فان
وضع الكفين على التراب كافي وان لم يكن على الأرض بل على أعضائه ثم مسحها بالأعضاء وقد حصلا لكنه خلاف المعهود من الشارع ولو نقله إليه من سائر أعضائه بالكفين
يضربهما عليه ثم مسحهما بالوجه جاز خلافا للتحرير والتذكرة لما عرفت من عدم لزوم ضربهما على الأرض وكذا لو كان على الجهة فضرب عليها كفيه ثم مسح عليها بهما وفى التذكرة
ان الكل باطل عندنا ولو معك وجهة أي جبهة في التراب لم يجز وان حصل النقل أو حكمه لوجوب حصوله بالكفين الا مع العذر المانع من ضرب الكفين أو مسحهما بالجبهة فيجزى
المعك وهل يقدم على التولية وجهان أقويهما التقديم خصوصا إذا كان الضرب على الأرض بمنزله اخذ الماء لا من الافعال ويجب ان ينزع خاتمه وشبهه للضرب و
للمسح على اليدين لوجوب الاستيعاب وان تعذر فكالجبيرة ولا يجب ولا يستحب ان يحلل أصابعه للأصل من غير معارض فإنما يجب مسح ظاهر الكفين وأوجبه الشافعي ان لم
يفرج الأصابع في الضربة الثانية واستحبه ان فرجها نعم استحب الأصحاب التفريج عند الضرب أولا وثانيا وللشافعي فيه أقوال ثانيها المنع في الأولى وثالثها تخصيص الاستحباب
بالثانية
الفصل الرابع في الأحكام لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت اجماعا خلافا لأبي حنيفة ويجوز أو يجب مع التضيق
اجماعا وفى السعة خلاف فالأكثر
على المنع مطلقا لكونه طهارة اضطرارية ولا اضطرار مع السعة ويمنع اشتراطه بالاضطرار على هذا الوجه وانما يشترط بعدم التمكن من استعمال الماء لمشروط بالطهارة
في وقته وان كان في السعة فلا يفهم من النصوص سواه كاضطرار المستحاضة ومن به السلس ولعموم نحو قول الصادق عليه السلام لابن بكير فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في اخر
الوقت فان فاته الماء فلن تفوته الأرض وقول أحدهما عليهما السلام في حسن زرارة إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم وليصل
في اخر الوقت أنت تعلم أنهما ومثلهما ظاهرة في رجاء التمكن من الماء وقول أحدهما عليهما السلام في خبر اخر لزرارة إذا لم يجد المسافر الماء فليمسك ما دام في الوقت فإذا
تخوف ان يفوته فليتيمم وليصل في اخر الوقت ويحتمل اختصاصه بالرجاء ولقول الرضا عليه السلام ليعقوب بن يقطين في الصحيح إذا وجد الماء قبل ان يمضى الوقت توضأ
وأعاد ويعارضه اخبار مع احتماله الاستحباب وعدم استلزام وجوب الإعادة بطلان التيمم والصلاة مع نصه عليه السلام فيه بأنه ان مضى الوقت فلا إعادة وهو يعم
ما إذا تيمم في السعة ولوجوب الطلب أول الوقت فلا يجوز التيمم فيه فيجب التأخير إلى الاخر إذ لا قائل بالفرق ومرجعه إلى ما في الانتصار والناصيرية والغنية وشرح
جمل السيد للقاضي واحكام الراوندي من الاجماع فان على المنع فان تم كان هو الحجة ولا ريب انه أحوط كما في الشرائع والنافع وخيرة ير والمنتهى والارشاد والبيان
الجواز مطلقا وهو ظاهر البزنطي وحكى عن الصدوق وظاهر الجعفي للأصل واطلاق الآية وما دل على فضل أول الوقت وعدم الإعادة وان تمكن من الماء في الوقت
كصحيح زرارة سال الباقر عليه السلام فان أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت قال تمت صلاته ولا إعادة عليه وان أمكن تخصيصه ونحوه باليأس أو ظن الضيق
فظهر الخلاف وجعل وهو في وقت قيدا للصلاة وإصابة الماء في الصلاة ولكن كما يمكن ذلك يمكن حمل الأخبار المتقدمة على الاستحباب كما هو ظاهر الصادق عليه السلام
في خبر محمد بن حمران واعلم أنه ليس ينبغي لاحد ان يتيمم الا في اخر الوقت هذا مع ضعف أكثر تلك الأخبار وأقربه أي الخلاف والإضافة الأدنى ملابسته أو أقرب آرائه الجواز
مع العلم عادة باستمرار العجز إلى فوات الوقت وعدمه مع عدمه وفاقا لأبي على والمعتبر وظاهر الحسن جميعا بين الأدلة ولاشتراطه بفقد الماء وانما يتحقق عند الياس
بشهادة وجوب الطلب وفيه انه يتحقق باليأس في الحال ويتيمم بالخسوف للخسوف مثلا مع الياس أو مطلقا لتضيقه بناء على فوات الوقت بالشروع في الانجلاء كما يأتي
واما على القول بالامتداد إلى تمام الانجلاء فان علم به أوله كان مضيقا أيضا لاحتمال الانجلاء وان أخبر المنجمون بالاحتراق ونحوه إذ لا عبرة تقولهم اما ان لم يعلم
به الا بعد الاختراق مثلا أو علم واخر الصلاة فيمكن ان لا يجوز له التيمم إذا اعتبر فيه التضيق إلى العلم العادي بحصول تمام الانجلاء بتمام الصلاة ويجوز ان يريد
ان ابتداء الخسوف إلى اخره الذي هو الشروع في الانجلاء أو تمامه وقت للتيمم وجب التأخير عن أوله أولا ويتيمم للاستسقاء بالاجتماع في الصحراء ما لم يريدوا
تأخير الصلاة لسبب وان لم يصطفوا كما في الذكرى لان الاصطفاف بعد الطهارة قال الشهيد والأقرب جواز بإرادة الخروج إلى الصحراء لأنه كالشروع في المقدمات
يعنى نحو الاستقبال وتسوية الصف قال بل يمكن بطلوع الشمس في اليوم الثالث لان السبب الاستسقاء وهذا وقت الخروج فيه يعنى ان الخروج مضيق عليه إذا
طلعت الشمس لوجوب اخذهم فيه من أول اليوم حتى يجتمعوا أو الخروج كالشروع في المقدمات نعم ان علم أن تأخر الامام أو الجماعة لم يتجه إذا اعتبر الضيق ثم إن عم الموجب
للتيمم اتجه المتأخر إلى قريب من الزوال وكذا ان اختص بالامام وأمكنه الاعلام وللفائتة بذكرها اما على المضائقة فظاهر واما على المواسعة واعتبار
الضيق في التيمم فلعموم الامر بالقضاء عند الذكر ولزوم التغرير به لو اخر واختصاص أدلة الضيق في التيمم بماله وقت مقدر ولو تيمم لفائتة ضحوة مثلا
149

أو المنذورة أو نافلة جاز ان يؤدى الظهر في أول الوقت (وان وقع المكنة) كما قد يفهم من اطلاق المبسوط واختاره في التذكرة على اشكال كما في المعتبر من وجود المقتضى الذي هو الوقت ارتفاع مانعية
الحدث إلى التمكن من استعمال الماء ومن وجود المقتضى للتأخير وهو توقع المكنة وانتفاء الضرورة قبل الضيق فإنهما كما يقتضيان تأخير التيمم فيقتضيان تأخير الصلاة
وهو المحكى في الاصباح عن السيد ولا يشترط في صحة التيمم طهارة جميع البدن عن النجاسة للأصل من غير معارض فلو تيمم وعلى بدنه نجاسة جاز الا ان يمكنه الإزالة و
يتسع الوقت لها وللتيمم لم نجوز التيمم في السعة ومطلقا أو لتوقع المكنة ولذا أوجب تقديم الاستنجاء ونحوه عليه في المبسوط ويه وظاهر المعتبر والمقنعة وفى والمهذب والاصباح
أو يكون النجاسة في أعضاء التيمم مع امكان الإزالة أو التعدي إلى التراب أو إلى عضو اخر منها طاهرا والحيلولة ان أمكن إزالة الحائل ففي كتب الشهيد وجوب طهارة
هذه الأعضاء مع الامكان تسوية بينها وبين أعضاء الطهارة المائية ولا اعرف دليلا عليه الا وجوب تأخير التيمم إلى الضيق فيجب تقديم الإزالة عنها كسائر الأعضاء
ان كانت النجاسة مما لا يعفى عنه لكنه حكى الاجماع في حاشية الكتاب ولا يعيد ما صلاه بالتيمم (الصحيح لاجماعنا عدا طا وس كما في الخلاف والمعتبر والمنتهى مع انقراض خلافهم وصح) للأصل والامتثال وعموم الاخبار في سفر كان تيممه وصلاته أو حضر خلافا
للسيد في شرح الرسالة وهو قول الشافعي ولا اعرف مستنده فان الآية والاخبار عامة وفى خلاف اجماعنا على التساوي ولا فرق بين سفر المعصية والمباح كما في الخلاف والمبسوط
لعموم الأدلة خلافا للشافعي في وجه تعمد الجنابة مع علمه بتعدد الغسل أولا وفاقا للمحقق وظاهر الحلبي للأصل والامتثال والعمومات وقد يستظهر من قول النبي صلى الله عليه وآله
لأبي ذر وقد جامع على غير ماء يكفيك الصعيد عشر سنين على ما في خبر السكوني عن الصادق عليه السلام وان احتمل الكفاية أداء وقيل المراد تعمدها قبل الوقت وإلا كان كإراقة
الماء في الوقت وخلافا للنهاية ومبسوط والاستبصار ويب والمهذب والاصباح وروض الجنان ففيها الإعادة على من تعمدها لصحيح ابن سنان سال الصادق عليه السلام عن الرجل
يصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف ان اغتسل فقال تيمم ويصلى فإذا امن البرد اغتسل وأعاد الصلاة ونحوه مرسل جعفر بن بشير عنه عليه السلام ويحتملان
الاستحباب وانما حملوها على المتعمد لأنه لا يخرج عن تفريط ولما سيأتي من التشديد عليه وايجاب الغسل عليه وان اصابه ما اصابه وللاخبار المطلقة في عدم إعادة الجنب مع
المطلقة في عدم الإعادة كصحيح ابن مسلم سال الصادق عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء فقال لا يعيد ان رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد
الطهورين واقتصر ابنا إدريس وسعيد على رواية الإعادة عليه ثم إنهم أطلقوا التعمد ولعلهم يزيدونه عند العلم بتعدد الغسل ثم في المقنعة ان على المتعمد الغسل وان خاف
على نفسه ولا يجزئه التيمم وحكى عن ظاهر أبي على في والهداية وخلاف وان خاف التلف ويحتمله كلام المفيد
وذلك للاجماع على ما خلاف وهو مم ولخبر سليمان بن خالد وأبى بصير و عبد الله
بن سليمان عن الصادق عليه السلام انه سئل عن رجل في ارض باردة يخاف ان هو اغتسل ان يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع فقال يغتسل وان اصابه ما اصابه ومرفوع علي بن أحمد
عنه عليه السلام في مجدور اصابته جنابة قال إن كان أجنب هو فليغتسل وان كان احتلم فليتيمم وخبر ابن مسلم سأله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في ارض باردة ولا يجد الماء و
عسى ان يكون الماء جامدا قال يغتسل على ما كان حدثه رجل انه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد قال اغتسل على ما كان فإنه لابد من الغسل والكل يحتمل وجوب تحمل المشقة
اللاحقة بالاستعمال من البرد خاصة واستحبابه لا مع خوف المرض أو التلف ويكون قوله عليه السلام في الأخير اغتسل على ما كان عنده أي لم يكن يخاف المرض فاغتسل واتفق
انه مرض فصح غسله هذا مع ما علم من إرادة الله اليسر وكراهة العسر ونفيه الحرج في الدين والضرر ونهيه عن الالقاء في التهلكة وقال الله تعالى فاتوا حرثكم انى
شئتم وسال إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله فقال ما أحب ان يفعل ذلك الا ان يكون شبقا أو يخاف على
نفسه قال يطلب بذلك اللذة قال هو حلال قال فإنه روى عن النبي صلى الله عليه وآله ان أبا ذر سأله عن هذا فقال ائت أهلك ويتوجر فقال يا رسول الله وأوجر قال كما انك إذا
اتيت الحرام أزرت فكذلك إذا اتيت الحلال اجرت وإذا جاز الجماع لم يوجب العقوبة بمثل ذلك وان التذكرة نعم في المنتهى تحريمه إذا دخل الوقت ومعه ما يكفيه للوضوء
لتفويته الصلاة بالمائية واحتمل في نهاية الأحكام بخلاف فاقد الماء مطلقا لان التراب كما يقوم مقام الماء في الحدث الصغير تقوم مقامه في الكبير اما قبل الوقت فنفى
عنه الكراهية في الكتابين وير للأصل من غير معارض ولا باس به ثم في خلاف إذا جامع المسافر زوجته وعدم الماء فإنه ان كان معه من الماء ما يغسل به فرجه وفرجها فعلا
ذلك وتيمما وصليا ولا إعادة عليهما لأن النجاسة قد زالت والتيمم عند عدم الماء يسقط به الفرض وهذا لا خلاف فيه وان لم يكن معهما ماء أصلا فهل يجب عليهما
الإعادة أم لا للشافعي فيه وجهان أحدهما يجب والاخر لا يجب والذي يقتضيه مذهبنا انه لا إعادة عليهما انتهى وكذا في مبسوط الا انه احتاط فيه في الأخير بالإعادة يعنى
إذا جامع وهو واجد للماء ثم عدمه كما هو ظاهر العبارة أو يفرق بين العادم والواجد المتضرر بالاستعمال والوجه ظاهر أو بين الجماع في الوقت وقبله وسواء في عدم
الإعادة كان تيممه لأنه أحدث في الجامع ومنعه من الوضوء رخام الجمعة أولا كما في الشرائع والمعتبر للأصل والعمومات وفى يه ومبسوط والمقنع والوسيلة والجامع والمهذب
الإعادة لخبري السكوني وسماعة عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن رجل يكون وسط الرخام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من
كثرة الناس قال تيمم ويصلى معهم ويعيد إذا انصرف وهما وان ضعفا الا ان في اجزاء هذه الصلاة وهذا التيمم نظرا فالإعادة أقوى وسواء تعذر عليه إزالة النجاسة
التي لا يعفى عنها عن بدنه فصلى معها أولا فأزالها كما في خلاف وسمعت عبارته والشرائع والمعتبر للأصل وفى مبسوط ان الأحوط الإعادة ان تعذرت الإزالة ويؤيده خبر عمار
عن الصادق عليه السلام انه سئل عن رجل ليس عليه الا ثوب ولا يحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع قال تيمم ويصلى فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة وأفتى
بمضمونه الشيخ في يه ومبسوط ونجاسة البدن أولى بالإعادة لكن الخبر ضعيف والأصل البراءة ثم لما ذكر الشيخ المسألة في التيمم تعرض لها المصنف فيه والا فالظاهر أن الإعادة
للصلاة مع النجاسة حتى إذا صلى معها وان كان متطهرا بالمائية أعاد إذا وجد المزيل لها مع احتمال مدخلية التيمم في ذلك لاختصاص النص به وجواز ترتب الإعادة
على اجتماع الخبث والحدث ويستباح به كل ما يستباح بالمائية كما في مبسوط والشرائع والجامع والاصباح والجمل والعقود وروض الجنان لعموم أدلة طهورية التراب و
كونه مثل الماء ونحو يكفيك الصعيد عشر سنين واستثنى فخر الاسلام في الايضاح دخول المسجدين واللبث في المساجد ومس كتابة القران وبمعناه قوله في شرح الارشاد انه يبيح
الصلاة من كل حدث والطواف من الأصغر خاصة ولا يبيح من الأكبر الا الصوة والخروج من المسجدين ونسبه فيه إلى المصنف أيضا واستدل في الايضاح بقوله تعالى ولا جنبا
الا عابري سبيل حتى تغتسلوا بناء على أن المعنى النهى عن قرب مواضع الصلاة أي المساجد الا اجتيازا فإنه تعالى عيناه بالاغتسال ولو إباحة التيمم لكان أيضا
غاية وكون الصلاة بمعنى مواضعها وان كان مجازا لكن لو أريد بها نفسها كان عابري سبيل بمعنى مسافرين فيفيد ان لا يجوز التيمم في الحضر وليس مذهبنا
150

وليس ما بعده من الاخر بالتيمم نصا في تسويغ اللبث في المساجد خصوصا وقد تضمن التيمم للحدث الأصغر وبان الأمة لم يفرق بين مس لمصحف واللبث في المساجد ويؤيد قوله
الاتفاق على أن التيمم لا يرفع الحدث وانما امره رفع منه منعه وليس لنا قاطع برفعه منه من كل ما يمنعه ولا يفيده العمومات المتقدمة فالأولى الاقتصار على اليقين من الصلاة
والخروج من المسجدين وفى التذكرة لو تيمم يعنى الجنب لضرورة نفى جواز قراءة العزائم اشكال وينقضه نواقضها والتمكن من استعمال الماء لما هو بدل منه عقلا وشرعا
بالاجماع والنصوص خلافا لبعض العامة والتمكن وهو عبارة الأكثر يتضمن بقاء الماء والقدرة على استعماله مقدرا فعل الوضوء أو الغسل وعدم ضيق وقت
الفريضة عن فعله وفعلها ان سوغنا به التيمم ويؤيد ذلك الأصل ولا يعارضه اطلاق عدة من الاخبار وجدان الماء كما أن في آيتي التيمم عدم وجدانه وقد يق
انه بمعنى عدم التمكن من استعماله ولا خبر العياشي في تفسير عن أبي أيوب انه سال الصادق عليه السلام عن متيمم أصاب الماء وهو في اخر الوقت فقال قد مضت صلاته فقال فيصلى بالتيمم
صلاة أخرى فقال إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم لجواز ان يكون المعنى جواز صلاة أخرى به لأنه لم يقدر على الماء وأن يكون المعنى انه ان بقي بحيث قدر
على استعماله لم يصل أخرى والا صلى فلو وجده أي الماء والتمكن منه قبل الشروع في الصلاة بطل تيممه اجماعا كما في ير وخلاف والمعتبر والتذكرة والمنتهى وفيما عدا الأول اجماع
أهل العلم سوى شاذ من العامة لكن على القول بوجوب التيمم للضيق وان وجد الماء واشتراط التمكن الشرعي في النقض يستثنى من ذلك ما إذا وجده عند الضيق وخصوصا
إذا لم يبق الا مقدار ركعة ومن وقت الظهرين الا مقدار خمس ثم فقده وهو في الصلاة أو بعدها بلا فصل فإن لم يتطهر بما وجده من الماء مع التمكن وعدم استأنف
التيمم بالاجماع والنصوص ولو وجده بعد الفراغ من الصلاة وخروج وقتها لم يبطل بالنسبة إليها اجماعا وصحت بالنسبة إلى غيرها وجدان قبل الشروع (لكنه قبل وقتها غير متمكن من استعماله شرعا فيجزي فيه ما يتأتي ولو فيمن وجده في الصلاة ثم فقد صح) وجده
بعد الفراغ والوقت باق فأكثر الاخبار انه لا إعادة وهو فتوى المقنع وير والتذكرة والمنتهى وكذا المعتبر بناء على الجواز في السعة وفيه وفي التذكرة اختيار العدم على اعتبار
الضيق أيضا لان المعتبر ظنه فلا يقدح ظهور الخلاف وبالإعادة ما سبق من صحيح يعقوب بن يقطين وهو خيرة
خلاف والاستبصار وظاهر يب والمحكى عن الحسن وأبى على ونسب
في المنتهى إلى من اشتراط الضيق والأولى حمل الخبر على الاستحباب وقد يؤيده ان رجلين تيمما فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما دون الاخر فسألا النبي صلى الله عليه وآله فقال
لمن لم بعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وللآخر لك الاجر مرتين ولو وجده في الأثناء ولو بعد التلبس بتكبيرة الاحرام خاصة استمر كما في المقنعة وخلاف ومبسوط والغنية والمهذب
والسرائر والجامع وكتب المحقق ويحكى عن علي بن بابويه والسيد في شرح الرسالة لحرمة قطع الصلاة الواجبة وخصوصا مع الضيق ولخبر محمد بن حمران سال الصادق عليه السلام عن
رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال يمضى في الصلاة وحكاه السيد في الجمل رواية واختار
القطع ما لم يركع كما في المقنع ويه وحكى عن الحسن والجعفي لصحيح زرارة سال الباقر عليه السلام فان أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع فإن كان
قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم أحد الطهورين وخبر عبد الله بن عاصم سال الصادق عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال هو
ذا الماء فقال إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وان كان قد ركع فليمض في صلاته ويحتمل الركوع فيهما الدخول في الصلاة خصوصا والقيام في الصلاة يحتمل
احتمالا ظاهرا القيام في مقدماتها ولا جلها ويحتمله الدخول في الصلاة أيضا وفى المبسوط والاصباح (استحباب صح) الانصراف قبل الركوع وفى الاستبصار والمعتبر والمنتهى احتماله و
في التذكرة ونهاية الأحكام تقريب استحبابه مطلقا كل ذلك مع السعة وقال أبو علي بالقطع ما لم يركع الركعة الثانية الا مع الضيق ولعل لخبر الحسن الصقيل سال الصادق عليه السلام
عن رجل تيمم ثم قام فصلى فمر به نهر وقد صلى ركعة قال فليغتسل وليستقبل الصلاة قال إنه قد صلى صلاته كلها قال لا يعيد مع صحيح زرارة وابن مسلم سألا الباقر عليه السلام
عن رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فيتيمم ويصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلى قال لا ولكنه يمضى في صلاته ولا ينقضهما لمكان
انه دخلها وهو على طهر تيمم ولعله قيد لذلك اطلاق الخبرين المتقدمين بركوع الركعة الثانية وخبر الصيقل الا ينص على القطع واستقبال الصلاة يحتمل فعل ما يريده من الصلوات
بعد ذلك وقوله صلى ركعة يحتمل صلى صلاة ولا يدفعه قوله ثانيا انه قد صلى صلاته كلها لجواز كونه تكرارا لسؤاله الأول تصريحا بمراده وأن يكون المراد به انه صلى صلاته
اليومية كلها واحتمل في الاستبصار الاستحباب واستشكله المصنف في يه ولفظة أو في الخبر الأخير يحتمل الشك من الراوي في اللفظ ويحتمل ان يكونا أراد بالنقض التسليم
على الركعتين وجعلهما نافلة وبالقطع هدمهما وقال سلار انه ينقض التيمم وجود الماء مع التمكن من استعماله الا ان يجده وقد دخل في صلاة وقراءة وقد وجه تارة
بأنه حينئذ اتى بأكثر الأركان وهي النية والقيام والتكبيرة وأكبر الافعال وهي القراءة وأخرى باعتبار مسمى الصلاة ويأتي على اعتبار الضيق والا عادة ان ظهرت السعة و
جوب القطع متى وجد الماء مع ظهور السعة كما في التهذيب والواسطة وفى الاستبصار في وجه ويعطيه كلام ابن زهرة لاستدلاله على وجوب المضي في الصلاة بالضيق ثم إذا
جوزنا الصلاة في السعة أو لم يوجب الإعادة ان ظهرت السعة ووسع الوقت القطع والتطهر بالماء والاستيناف فهل له ذلك متى شاء جوزه في التذكرة والمنتهى ويه
لجواز الناسي الاذان وسورة الجمعة ولادراك الجماعة فهنا أولى ولكونه كمن شرع وفى صوم الكفارة فوجد الرقية (بل استحبه في الركعة الأولى خروجا من الخلاف مع إحتماله له المنع للنهي عن إبطال العمل صح) وهل له العدول إلى النفل ثم القطع بعد التسليم
على ركعتين أو قبله وان لم يكن له القطع المطلق الأقرب ذلك لشرعه لنحو ادراك الجماعة فهنا أولى مع احتمال ان لا يكون ابطالا (ويحتمل الحرقة لكونه إبطالا صح) لا يشرعه الا فيما عليه قاطع وهو خيرة
الشهيد وفتوى يه وظاهر حرمة القطع بعد الركوع والسرائر حرمته بعد التكبير وير حرمة العدول ولو كان في نافلة حين وجد الماء استمر ندبا كما في مبسوط لاطلاق الاخبار
واصل البراءة وعدم ضيق وقت فريضة وطهارتها الا ان يفرض كذلك أو يظن الفقدان أتم النافلة فالأحوط القطع وفى نهاية الأحكام قطعها مطلقا لقصود
حرمتها فان فقده بعده أي بعد الفراغ من الفريضة أو النافلة بلا فصل أو بعد الوجدان أو مضى زمان يتمكن فيه من الطهارة لولا المانع وان فقد في الصلاة ففي
النقض للتيمم بالنسبة إلى غيرها من الصلوات كما في مبسوط قطعا في النافلة واحتياطا احتمالا في الفريضة نظر من اطلاق نحو الوجدان والإصابة في اخبار النقض وتحقق القدرة
على الاستعمال خصوصا في النافلة ومن اصلى البراءة والاستصحاب ومساواة المانع الشرعي للعقلي وبعد البقاء على الصحة مع وجود الماء والانتقاض بعده واحتمال
الاكتفاء في المنع الشرعي بمرجوحية قطع النافلة كما يكتفى بالخوف على قليل المال ومن الشين ثم إن لم يكن الاستمرار في الفريضة حتميا لم يكن بينها وبين النافلة
فرق وفى تنزل الصلاة على الميت الذي يمم من أغساله أو بعضها منزلة التكبير في الفرائض حتى لو وجد الماء لغسله في الأثناء أو بعدها لم يجب الغسل كما لا يجب
على الشارع في الفريضة الا لصلاة أخرى نظر من الشك في أن غسله للصلاة عليه أو لتطهيره في اخر أخواله وهو الأقرب كما في نهاية الأحكام لاطلاق الامر فان
151

أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة عليه اشكال من أصل البراءة ووقوع صلاة صحيحة جامعة للشرائط ومن وجوب ايقاعهما بعد الغسل إذا أمكن وقد أمكن فلا يجزى ما قبله و
الأقرب الأول كما في المعتبر ونهاية الأحكام ويجمع عندنا بالاجماع والنصوص بين الفرائض بتيمم واحد خلافا للشافعي وقول الرضا عليه السلام لأبي همام يتيمم لكل صلاة
حتى يوجد الماء ليس نصا في الخلاف لاحتماله انه يصلى صلاته بالتيمم واحتمل الشيخ استحباب التجديد كالوضوء لهذا الخبر وخبر السكوني عنهم عليه السلام لا يتمتع بالتيمم الا
صلاة واحدة ونافلتها ولو تيمم ندبا لنافلة دخل به في الفريضة عندنا كالوضوء خلافا للشافعي في وجه قال في التذكرة ولا خلاف انه إذا تيمم للنقل استباح مس المصحف
وقراءة القرآن ان كان تيممه عن جنابة ولو تيمم المحدث لمس المصحف أو الجنب لقرائة القران استباح ما قصده وفى استباحة صلاة النفل أو الفرض للشافعي وجهان و
إذا اجتمع محدث بالأصغر وجنب وميت وكان هناك ماء مباح أو لرابع باذل أو مشترك بينهم لا يكفي الا لأحدهم يستحب تخصيص الجنب بالماء المشترك أو المباح ان
اشترك فيه الأولان بمبادرتهما إليه واثباتهما أيديهما عليه دفعة وحدهما أو مع غيرهما أو المبذول ويومم الميت المحدث كما في يه والمهذب والمبسوط لان ابن ابن أبي
نجران في
الصحيح سال الكاظم عليه السلام عن ذلك فقال يغتسل الجنب ويدفن الميت ويتيمم الذي هو على غير وضوء لان الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للاخر جائز
قال الشهيد وفيه إشارة إلى عدم طهورية المستعمل والا لأمر يجمعه والحسن التفليسي وسال الرضا عليه السلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ماء يكفي أحدهما أيهما يغتسل قال إذا
اجتمع سنة وفريضة بدئ بالفرض ونحوه خبر الحسين بن النضر الأرمني عنه عليه السلام ولأن الجنابة أكبر من موجبات الوضوء وغاية غسلهما فعل الطاعات كاملة وغاية غسل الميت
التنظيف مع أنهما واجدان للماء دون الميت فيحتمل ان يكون تغسيلهما الميت كالبذل والإراقة قال القاضي وأجاد ان أمكن توضأ المحدث وجمع ما ينفصل منه ليغتسل
به مع الباقي الجنب وقال ابن سعيد ولو استعمله المحدث والجنب وجمع ثم غسل به الميت جاز إذا لم يكن عليهما نجاسة تفسده وقال ابن إدريس ان تعين عليهما تغسيل الميت
ولم يتعين عليهما الصلاة لضيق وقتها غسلاه والا تطهرا به وجمعا المنفصل لتغسيل الميت ان لم تنجس وليس في شئ من ذلك اطراح الخبرين بل تنزيلهما على ما لا يبعد
عنهما ولا يأباه الشرع والاعتبار الا ان في التذكرة لو أمكن ان يستعمله أحدهما ويجمع ويستعمله الاخر فالأولى تقديم المحدث لان رافع الجنابة اما غير ومطهرا ومكروه ونحوه في
المعتبر وفى نهاية الأحكام لو أمكن الجمع وجب بان يتوضأ المحدث ويجمع ماء الوضوء في اناء ثم يغتسل الجنب الخالي بدنه عن نجاسة ثم يجمع ماؤه في الاناء ثم يغسل به الميت لأن الماء
عندنا باق على حاله بعد الاستعمال وفى مرسل محمد بن علي عن الصادق عليه السلام في الميت والجنب يتيم الجنب ويغسل والميت بالماء وقد يؤيد بان الميت يدفن فلا يغسل ابدا وبان
غسله للتنظيف ولا يحصل بالتأميم ولذا تردد المحقق في الشرائع واقتصر الشيخ في خلاف مبسوط على التخيير وان ذكر الحائض فيهما مكان المحدث وان لم يكف الماء أحدا منهم فان
أوجبنا على الجنب استعمال ما يجده من الماء كان أولى به وان كفى الجنب وبفضل من الوضوء فإن لم نوجب على الجنب استعمال الناقص كان أولى بالبذل لئلا يضيع الفاضل
لا بالمشترك وان أوجبناه عليه احتمل لغظ حدثه واحتمل الجمع بوضوء المحدث واستعمال الجنب الباقي وان اجتمع ميت وحايض ومحدث بالأصغر فالظاهر أن الحائض
كالجنب ويحتمل العدم للخروج عن النص ولو اجتمع جنب وحائض ففي ير ان الجنب أولى ولعله لكون غسله فريضة وفى التذكرة انها أولى لأنها تقضى حق الله وحق زوجها
في إباحة الوطي مع احتمال أولوية الرجل الجنب لأنه أحق بالكمال منها وفى نهاية الأحكام احتمالهما مع التساوي وتعليل الأول لغلظ حدثها لاسقاطه الصلاة
وتحريمه الوطي ولو كان الماء ملكا لأحدهما اختص به ولم ينجز بذله لغيره في وقت وجوب مشروط بالطهارة عليه وكذا لو اشتركوا فيه وكفى نصيب أحدهم لطهارته لم يجز
البذل لغيره ولو انتهوا أي المكلفون بالطهارة لأنفسهم أو بعضهم لأنفسهم وبعضهم لميت أو انتهى جماعة أو الجنب والمحدث والميت قبل موته أو بعده مع من يريد تغسيله
إلى ماء مباح فكل من سبق إليه فجازه ملكه واختص به وان استووا في اثبات اليد عليه فالملك لهم فكل واحد أولى بملك نفسه وان لم يف بما عليه من الطهارة أو لم
يكن عليه طهارة وليس عليه بذل نصيبه لغيره ولا يجوز إذا كانت عليه طهارة وهو يفي بها نغم يستحب إذا لم يكن عليه طهارة أولا يفي بها ولو تمانعوا عليه فالمانع
اثم ويملكه القاهر كما في المعتبر والتذكرة ولما عرفت من أنه لا يجوز لمالك الماء إذا كانت عليه طهارة وهو يفي بها بذله لغيره ورد ان أبا بصير سال الصادق عليه السلام عن قوم
كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء الا ما يكفي الجنب لغسله يتوضأون هم هو أفضل أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضؤون فقال يتوضؤون
هم ويتيمم الجنب ويعيد الجنب تيممه بدلا من الغسل لو نقضه بحدث أصغر وجد ماء لوضوئه أولا كما في مبسوط ويه والجواهر والسرائر والاصباح والجامع والنافع و
الشرائع لبقاء الجنابة لما عرفت من أن التيمم لا يرفع الحدث فلا يفيد الوضوء أو التيمم بدلا منه ويؤيده الاخبار الناطقة بان الجنب إذا وجد ما يكفيه للوضوء
تيمم ولم يتوضأ ومفهوم قول ابن أبي
جعفر عليه السلام في خبر زرارة ومتى أصبت الماء فعليك الغسل ان كنت جنبا والوضوء ان لم تكن جنبا خلافا للسيد في شرح الرسالة
فعنه ايجابه الوضوء إذا نقضه بالأصغر ثم وجد ما يكفيه بناء على ارتفاع الجنابة بالتيمم والأصغر انما يوجب الوضوء أو التيمم بدلا منه ورد بما مر من أنه لا
يرفع الحدث ويندفع بأنه لا خلاف في رفعه مانعية الجنابة ولم يتجدد الا حدث أصغر لابد من رفع مانعية ولا دليل على عود مانعية الجنابة به ويتيمم من لا يتمكن
من غسل بعض أعضائه للوضوء الغسل ولا مسحه كما في الخلاف والمبسوط والشرائع للاخبار كقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابن أبي
عمير يتيمم المجدود والكسير بالتراب إذا اصابته جنابة
وصحيح ابن مسلم سال الباقر عليه السلام عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب قال لا باس بان لا يغتسل يتيمم وخبر البزنطي عن الرضا عليه السلام فيمن تصيبه الجنابة وبه قروح
أو جروح أو يخاف على نفسه من البرد قال لا يغتسل وتيمم ولأنه غير واجد للماء فان معنى وجدانه التمكن من استعماله وليس بعض الوضوء أو الغسل وضوءا
وغسلا فلا يجزى ولكن احتاط الشيخ في الكتابين بالجمع بين التيمم وغسل ما يمكنه غسله من الأعضاء قال ليؤدي الصلاة بالاجماع وقد يؤيد بان
الميسور لا يسقط بالمعسور وقد مر في الوضوء حكمه في التذكرة وفاقا للنهاية والمعتبر بغسل ما حول القرح أو الجرح أو الكسر وسقوط غسل نفسه ومسحه ثم المراد
بتعذر غسله أو مسحه تعذرهما ولو على الجباير ان كانت وأوجبناها مع الامكان كما في المنتهى ويه كما قال في التذكرة ولو تعذر المسح على الجبيرة تيمم أو المراد جواز
التيمم وان كانت جبيرة يمكن مسحها وان جازت الطهارة المائية أيضا فيكون محيزا بينهما لكن في التذكرة لو تمكن من المسح بالماء على الجريح أو على جبيرة وغسل الباقي
وجب ولا يتيمم وفى كل من المنتهى ونهاية الأحكام انه إذا أمكن شد الجرح بخرقه والمسح عليها مع غسل الباقي وجب ولا يتيمم وهو الوجه لاجزاء المسح على
الجبيرة اتفاقا كما في المنتهى والتذكرة وغيرهما واجزاء التيمم غيره معلوم ولاطلاق الامر بالمسح عليها في الاخبار نعم أطلقت الاخبار تيمم الجنب إذا كان به قرح أو
152

جرح أو كسر فيمكن الفرق لكن في المنتهى انه لا فرق في المسح على الجبائر بين الطهارة الصغرى والكبرى عند عامة العلماء ويجوز ان يتيمم من يصلى على الجنازة من الحدث
الأصغر والأكبر مع وجود الماء ندبا كما مر مع الخلاف فيه ولا يدخل به في غيرها من الشروط بالطهارة واجبا أو مندوبا وجد الماء أو لا لأنه ليس تيمما
يرفع الحدث أو حكمه ولاشتراط التيمم المبيح للصلاة في الآية بعدم وجدان الماء والحمد لله على الطهارة واتمامها وشرح انوا عباد
أحكامها وتشريح ألفاظ القواعد فيها وكشف لثامها وتطهير القلوب عن شبهها وأوهامها وغسل الصدور بطهور النفس
عن ظلامها وأسقامها واتفق خامس خمس ومائة والف في منتصفه إذ مضت من الليل ذلفة من ذلفه وانقضت
سدفة من سدفه ويصليه بصلته تيمم الصلاة انشاء الله وكتب مؤلفه محمد ابن الحسن الأصبهاني بلغه الله ما يتمناه
وكان له في أولاه وأخراه وطهره عما غشيه ويغشاه ووفقه لما يحبه ويرضاه في سنة 127
وسعى في تصحيحه بقدر الوسع والطاقة بعد أربع ورقات من أوله
إلى هنا العبد المحتاج إلى عفو ربه الغني ابن
السيد الجليل والفاضل النبيل
السيد احمد رحمة الله عليه
السيد حسن
الموسوي الخوانساري
سنة 1371
153

كتاب الصلاة
كتاب الصلاة والمراد بها ذات الركوع والسجود والقراءة ولذا لم يذكر فيه صلاة الأموات كانت من الصلاة لغة أو شرعا أو اصطلاحا فان قولها عليها على كل اما
بالاشتراط أو التجوز ومقاصده أربعة الأول في المقدمات أي الأموال التي يلايمها التقديم على ذكر أفعالها وفيه فصوله ستة الأول في أعدادها الصلاة اما
واجبة أو مندوبة وكل منهما اما بأصل الشرع كاليومية فرائضها وقوافلها والجمعة والعيدين وصلاة الطواف أو بسبب من المكلف كالملتزمات وصلاة الاستخارات
والحاجات أولا منه كصلاة الآيات وصلاة الشكر والاستسقاء ويمكن ادخاله في الحاجات ومنها ما تجب تارة وتستحب أخرى كصلاة العيدين وصلاة الطواف ومنها ما
تجب تارة وتحرم أخرى أو تجب تارة غيبا وأخرى تخييرا وهي الجمعة على الخلاف فالواجبات على الجملة تسع الفرايض اليومية أداء وقضاء ولو كان قضاء الولي عن الميت وغلب اليوم على
الليل أو النسبة على النسبة (ومنها الجمعة وهي خمس والسادسة العيدان اي صلاتها بحذف المضاف وتبعد تسمية صلاتها بهما ولذا تراه يقول فيما بعد الفصل الثاني
في صلاة العيدين وكذا صلاة صح) الكسوف بخلاف الجمعة فان الظاهر تسمية الصلاة بها ولذا تراه يقول فيما بعد الأول في الجمعة والسابعة صلاة الكسوف والزلزلة والآيات والثامنة
صلاة الطواف الواجب والتاسعة المنذور وشبهه منها أو صلاة المنذور وشبهه على أن يكون المنذور مصدرا والإضافة الخاص إلى العام والصلاة المنذور والتذكير لكون
الصلاة مصدرا وصلاة الاحتياط اما من شبهه أو من اليومية والواجبة بالاستيجار اما منه أو من اليومية أو صلاة الآيات أو الطواف ثم فعلناه في جعل المذكورات تسعا هو
الصواب لكن لا يلائمه ظاهر ما بعده فان ظاهره ان اليومية واحدة والثانية الجمعة والكسوف والزلزلة والآيات ثلث ثم إن العيدان اثنتان والمنذور وشبهه واحدة أو
بالعكس ولا يخفى ما فيه والمنوب ما عداه خلافا لأبي حنيفة وأوجب الوتر والفرايض اليومية خمس أولادها الظهر كما نطقت به الاخبار وهي في غير الجمعة المستجمعة لشرايط
وجوب صلاتها أربع ركعات ثم العصر وهي كذلك في كل يوم ثم المغرب ثلث ركعات ثم العشاء كالظهر ثم الصبح ركعتان ثم إنها بتقدير المضاف أو اشتركت في الا
الاصطلاح بين الأوقات وصلواتها وتنتصف الرباعيات خاصة اتفاقا وجوبا عندنا ورخصة عند أكثر العامة في السفر وفى الخوف على خلاف يأتي والنوافل
الراتبة اليومية في الحضر أربع وثلاثون ركعة بالنصوص والاجماع كما في الانتصار والخلاف وفى المختلف انه لم نقف فيه على خلاف وفى الذكرى لا نعلم فيه مخالف من الأصحاب وفيه
أيضا ان البزنطي لم يذكر الوتيرة والشرايع والنافع انه الأشهر وكان المراد في الرواية فان بأقل منها اخبارا حملت على الأفضل ثمان للظهر بعد الزوال قبلها وثمان للعصر
قبلها كما في المقنعة والمهذب والاصباح والإشارة والنافع لما في علل الصدوق ان عبد الله سنان سأل الصادق عليه السلام لأي علة أوجب رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الزوال ثمان قبل
الظهر وثمان قبل العصر فقال عليه السلام لتأكيد الفرايض لان الناس لو لم يكن الا على أربع ركعات الظهر لكانوا مستخفين بها حتى كان يفوتهم الوقت فلما كان شئ
غير الفريضة أسرعوا إلى ذلك لكثرته وكذلك الذي من قبل العصر ليسرعوا إلى ذلك لكثرته وقد يرشد إليه في ما العيون من قول الرضا عليه السلام فيما كتبه إلى المأمون ثمان ركعات
قبل فريضة الظهر وثمان ركعات قبل فريضة العصر ومعظم الاخبار والمصنفات خالية عن التعيين للصلاة وانما فيها ثمان قبل الظهر وثمان بعدها ولعله لذلك قيل إن الست عشرة
كلها للظهر حكاه الراوندي وهو صريح الهداية وظاهر الجامع وعن أبي على أن للعصر منها ركعتين والباقية للظهر ويؤيده قول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد صلاة النافلة
ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر وست ركعات بعد الظهر وركعتان قبل العصر وفى عمار لكل صلاة مكتوبة ركعتان نافلة الا العصر فإنه يقدم نافلتها وهي
الركعتان اللتان تمت بهما الثماني بعد الظهر وفى خبري زرارة وأبى بصير عنه عليه السلام بعد الظهر ركعتان وقبل العصر ركعتان وقال الرضا عليه السلام للبزنطي اسمك وعقد بيده
الزوال ثمانية أربعا بعد الظهر وأربعا قبل العصر ثم أكثر الاخبار والعبارات يحتمل كون ما عدا صلاة الليل أعني الإحدى عشرة ركعة نوافل للأوقات وللصلوات
والثاني ظاهر الكتاب والتبصرة والنافع ونهاية الأحكام والإشارة والبيان والكافي وهو أظهر فيه وكذا التذكرة والمنتهى والخلاف والمعتبر ظاهرة فيه لجعلها فيها
تابعة للفرايض ويؤيده خبر عمار الذي سمعته وكذا الفخر انه ظاهرة فيه لكن اكتفى في نياتها بصلاة ركعتين لندبهما قربة إلى الله وقال الصادق عليه السلام للقاسم بن الوليد الغفاري
ان سأله عن نوافل النهار كم قال ست عشرة ركعة أي ساعات النهار شئت ان تصليها صليتها الا انك ان صليتها في مواقيتها أفضل وفى مرسل على ابن الحكم صلاة
النهار ست عشرة ركعة صليتا أي النهار شئت في أوله وان شئت في وسطه وان شئت في اخره ونحو منهما اخبار كثيرة وللمغرب أربع بعدها وينبغي ان لا
يتكلم قبلها القول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي
العلاء الخفاف من صلى المغرب ثم عقب ولم يتكلم حتى يصلى ركعتين كتبتا له في عليين فان صلى أربعا كتبت له حجة مبرورة
ولا بينها لخبر ابن أبي
الفوارس قال نهاني أبو عبد الله ان أتكلم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب ويستحب تقديمها على سجدتي الشكر أيضا كما في المصباح ومختصره
والتحرير والتذكرة والمنتهى لضيق وقتها ولخبر الجوهري ان الهادي عليه السلام قدمها وقال ما كان أحد من آبائي يسجد الا بعد السبعة ولا يعارضه خبر جهم ان الكاظم
عليه السلام سجد بعد الثلث وقال لا تدعها فان الدعاء فيها مستجاب لعدم النصوصية في الكون بعدها بلا فصل ولا في سجدة الشكر وان استبعد
غيرها الشهيد وللعشاء ركعتان من جلوس بأصل الشرع ويجوز القيام كما في الجامع والدروس والبيان واللمعة وفى الأفضل منهما وجهان من عموم ما دل
على فضل القيام وان ركعتين من جلوس تعدان بركعة من قيام وخصوص قول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد وركعتان بعد العشاء الآخرة تقرء فيهما مائة
اية قائما أو قاعدا والقيام أفضل وفى خبر الحادث بن المغيرة البصري وركعتان بعد العشاء الآخرة وكان ابن أبي
يصليهما وهو قاعد وانا أصليهما وانا قائم مع خبر سدير بن
حكيم سال أبا جعفر عليه السام أتصلي النوافل وأنت قاعد قال ما أصليها الا وانا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن وهو خيرة روضه البهية ومن أن الجلوس
أصلها في الشرع والقيام رخصة والاخبار الناطقة باستحباب النوم على وتر وهو خيرة الروض وهما تعدان بركعة كما نطقت به الاخبار والأصحاب إذا فعلنا من جلوس
وقيل مطلقا وهو بعيد ويفعلا بعدها اتفاقا وبعد كل صلاة يريد فعلها تلك الليلة عقيب فرض العشاء كما في المقنعة والنهاية والجامع والاصباح والسرائر
وتحمله المبسوط للنصوص على استحباب البيتوتة بوتر ونسب في التحرير إلى الشيخ وفى السرائر والمختلف والذكرى عن مصباح الشيخ استحباب ركعتين بعد الوتيرة
ونسبه ابن إدريس إلى الشذوذ وقال المصنف لا مشاحة في ذلك لان هذا وقت صالح للتنفل فجاز ايقاعهما قبل الوتيرة وبعدها قلت وفيما عندنا من نسخ
المصباح انه يستحب بعد العشاء الآخرة صلاة ركعتين يقرء في الأولى الحمد وآية الكرسي والجحد وفى الثانية الحمد وثلث عشر مرة التوحيد فإذا فرغ رفع يديه و
دعا بدعاء ذكره وصلاة أربع ركعات اخر يقرء بعد الحمد في الأولى الجحد وفى الثانية التوحيد وفى الثالثة آلم تنزيل وفى الرابعة الملك وليس فيها فعل شئ من ذلك
بعد الوتيرة وعموم لفظ الكتاب يشمل نافلة شهر رمضان فيستحب للتنفل فيه ان يؤخر الوتيرة عما يفعله منها بعد العشاء كما هو المشهور وفى النفلية تقديمها
154

لقول الرضاء لمحمد بن سليمان في صفة تنفل رسول الله صلى الله عليه وآله في شهر رمضان فلما صلى العشاء الآخرة وصلى الركعتين اللتين كان يصليهما بعد العشاء الآخرة وهو جالس في
كل ليلة قام فصلى اثنتي عشرة ركعة وحكى في المخ والذكرى والبيان عن سلار وما عندنا من نسخ المراسم موافقة المشهور وثمان ركعات صلاة الليل اتفاقا وقد يطلق صلاة
الليل على إحدى عشرة ركعة هي هذه والثلاثة الآتية وعلى ثلث عشرة هي تلك مع نافلة الفجر ركعتا الشفع وركعة واحدة للوتر مفصولة عن الشفع اتفاقا منا كما هو الظاهر
وتضافرت به الاخبار وربما سمى الثليث الوتر ولا يفعل أبو حنيفة بينهما وعن الصادق عليه السلام ليعقوب بن شعيب ومعوية بن عمار في ركعتي الوتر ان شئت سلمت ومن شئت لم يسلم وغاية
التخيير بين التسليم وعدمه وهو لا يقتضى الوصل خصوصا على عدم وجوبه للخروج عن الفرائض وحمل أيضا على التقية والتسليمة المستحبة وما يستباح بالتسليم ونحوه
كما قال أبو جعفر عليه السلام لمولى له ركعتا الوتر ان شاء تكلم بينهما وبين الثالثة وان شاء لم يفعل واما خبر كردويه سال العبد الصالح عليه السلام عن الوتر فقال صله فيحتمل
الامر من الصلاة والتقية والوصل الصوري تقية أو استحبابا وركعتا الفجر وتسميان الدساستين ويسقط في السفر نوافل الظهرين بالنصوص ولعله اجماع ونافلة العشاء
وفاقا للأكثر لنحو قول الصادقين عليهما السلام في صحيح حذيفة بن منصور الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ وفى السرائر الاجماع عليه وفى النهاية
جواز فعلها لقول الرضا عليه السلام في خبر الفضل بن شاذان فان قيل فما بال العتمة مقصورة وليس تترك ركعتاها قيل إن تينك الركعتين ليستا من الخمسين وانما هي زيادة في
الخمسين تطوعا لتيمم بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من النوافل وفى خبر اخر والنوافل في السفر أربع ركعات بعد المغرب وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس وثلث
عشرة ركعة صلاة الليل مع ركعتي الفجر قال الشهيد هذا قوى لأنه أي خبر الفضل خاص ومعلل وما تقدم خال منهما الا ينعقد الاجماع على خلافه وقد يفهم التردد من النافع
والجامع والتحرير والتذكرة واحتمل ابن إدريس إرادة الشيخ جواز ان يتنفل المسافر بعد العشاء بركعتين من جلوس لا على أنهما من النوافل المرتبة وهو بعيد عن عبارته
وكل النوافل الراتبة وغيرها ركعتان بتشهد وتسليم لأنه المعروف من فعله صلى الله عليه وآله ولقول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن أبي بصير المروى في كتاب حريز وافصل
بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم وخبر علي بن جعفر المروى في قرب الإسناد للحميري سال أخاه عن الرجل يصلى النافلة أيصلح لان يصلى أربع ركعات لا يسلم
بينهن قال لا الا ان سيسلم بين كل ركعتين وهذه الأدلة تفيد حرمة الزيادة على ركعتين كما في المبسوط والسرائر والمعتبر بمعنى عدم انعقاد الزائد كما في البيان
وفى السرائر الاجماع عليه وفى الخلاف ينبغي ان لا يزاد عليهما فان زاد خالف السنة وفى المنتهى الأفضل في النوافل ان يصلى كل ركعتين بتشهد واحد وبتسليم
بعده مع قوله بعيده ان الذي ثبت فعله من النبي صلى الله عليه وآله انه كان يصلى شئ ثنى فيجب اتباعه فيه ويجوز الاقتصار على ركعة الأشبه لا كما في
المعتبر قال وبه قال الشيخ الخلاف وذلك للتأسي وما رواه ابن مسعود من النهى عن البتراء واقتصر في التذكرة والمنتهى على نسبة إلى الخلاف وما ذكر حكم
النوافل كلها عدا الوتر فإنها عندنا ركعة واحدة كما عرفت وصلاة الأعرابي التي رواها الشيخ في المصباح عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله
وهي عشر ركعات كالصبح والظهرين قال ابن إدريس فان صحت هذه الرواية وقف عليها ولا يتعداها لان الاجماع حاصل على ما قلناه وقال الشهيد ولم يذكر
يعنى الشيخ سندها ولا وقفت لها على سند من طرف الأصحاب وفى قواعده ان ظاهر الصدوق ان صلاة التسبيح أربع بتسليمة قلت ونص الفقيه والهداية
انها بتسليمتين وعن علي بن بابويه ان الصلاة العيد بغير خطبة أربع بتسليمة وفى مصباح الشيخ عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله من صلى ليلة الجمعة أربع
ركعات لا يفرق بينهن الخبر ويحتمل عدم الفرق بتعقيب أو غيره
الفصل الثاني في أوقاتها أي اليومية فرايضها ونوافلها وفيه مطلبان
الأول في تعينها
لكل صلاة عندنا وعند كل من قال بالوجوب الموسع وقتان الا المغرب على قول حكاه القاضي وسيأتي انشاء الله أول هو وقت الرفاهية أي السعة أي يجوز
التأخير عنه واخر وهو وقت الاجزاء الذي لا يجوز التأخير عنه وهل يجزى مطلقا أو لأصحاب الاعذار خاصة الظاهر الاتفاق عمن عدا الحلبي على الاجزاء مطلقا
لكن هل يجوز التأخير عن الأول اختيارا فيه خلاف فالفاضلان والسيدان وبنو إدريس والجنيد وسعيد على الأول وهو الأقوى للأصل وعموم أقم
الصلاة لدلوك الشمس الآية ونحو قول الصادق عليه السلام لعبيد بن زرارة لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى تطلع الفجر ولا صلاة
الفجر حتى تطلع الشمس وفى خبره أيضا ان الله فرض أربع صلوات أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتها من عند زوال الشمس إلى
غروب الشمس وفى خبره أيضا في الظهرين ثم أنت في وقت بينهما حتى تغيب الشمس وفى مرسل داود بن فرقد إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضى مقدار
ما يصلى المصلى أربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما
يصلى أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج
وقت الظهر وقت العصر حتى تغيب الشمس قال إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضى دخل وقت المغرب حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلي ثلث
ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل (مقدار ما يصلي صح) أربع ركعات وفى خبر معلى بن خنيس اخر وقت العتمة نصف الليل وفى
خبر بكر بن محمد أول وقت العشاء ذهاب الحمرة وآخر صح) وقتها إلى غسق الليل نصف الليل وقول ابن أبي
جعفر عليه السلام في خبر زرارة وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع
الشمس وفى خبره أيضا أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله حين تدخل وقت الصلاة فصل الفريضة وان لم تفعل فإنك في وقت منها حتى تغيب الشمس وفى خبر معمر بن
يحيى وقت العصر إلى غروب الشمس وظاهر قوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار والحسن والشيخان والحلبيين وابنا حمزة والبراج على الثاني لنحو قول الصادق عليه السلام
في خبر عبد الله بن سنان لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله وليس لاحد ان يجعل اخر الوقتين وقتا الا في عذر من غير علة وفى صحيحه لكل صلاة وقتان و
أول الوقتين أفضلهما ووقت صلاة الفجر حين تنشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام ووقت
المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم وليس لاحد ان يجعل اخر الوقتين وقتا الا من عذر أو علة وفيما ارسل عنه في الفقيه أوله رضوان الله واخره
عفو الله فان العفو لا يكون الا عن ذنب وفى حسن الحلبي وقت الفجر حين تنشق إلى أن يتجلل الصبح السماء لا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام
وصحيح إلى بصير المكفوف سأله عليه السلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام قال إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء قال فمتى تحل الصلاة قال إذا كمان كذلك قال الست
وقت من تلك الساعة إلى أن يطلع الشمس فقال الا اثما نعدها صلاة الصبيان وخبر ذريح سأله عليه السلام ان أناسا من أصحاب ابن أبي
الخطاب يسمون بالمغرب
155

حتى تشتبك النجوم قال أبرء إلى الله ممن فعل ذلك متعمدا وخبر جميل سأله عليه السلام ما تقول في الرجل يصلى المغرب بعدما يسقط الشفق فقال لعله لا باس وخبر إبراهيم
الكرخي سال الكاظم عليه السلام لو أن رجلا صلى الظهر بعدما يمضى من زوال الشمس أربعة اقدام أكان عندك غير مؤد لها فقال إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت
لم تقبل منه كما أن رجلا اخر العصر إلى قرب ان تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه ان رسول الله صلى الله عليه وآله قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا وحد لها حدودا في
سنة للناس فمن رغب عن سنة من سنة الموجبات كان مثل من رغب عن فرايض الله وقول الرضا عليه السلام في مرسل سعيد بن جناح ان أبا الخطاب أفسد عامة أهل
الكوفة وكانوا لا يصلون المغرب حتى تغيب الشفق وانما ذلك للمسافر والخائف ولصاحب الحاجة والاخبار الناصة على التحديد بالاقدام والقامة والقامتين و
الذراع والذراعين وغيبوبة الشفق وليس من ذلك نصا في حرمة التأخير لا لعذر وغايتها تأكد فضل التقديم وكراهة التأخير والعفو يكون عن المكروه والبراءة
في خير ذريح ممن يزعم أن أول وقت المغرب الاشتباك ونحوه خبر الكرخي وهو واضح واما قول الصادق عليه السلام في خبر ربعي انا لنقدم ونؤخر وليس كما يقول أخطأ وقت
الصلاة فقد هلك وانما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها فهو إجازة التأخير لا لعذر أظهر وفى التهذيب انه كان أول الوقت أفضل
العقاب ولم يكن هناك منع ولا عذر فإنه يجب فعلها فيه ومتى لم يفعلها فاستحق اللوم والتعنيف وهو مرادنا بالوجوب لاستحقاق وفى النهاية لا يجوز لمن ليس له عذر
ان يؤخر الصلاة من أول وقتها إلى اخر مع الاختيار فان اخرها كان مهملا لفضيلة عظيمة وان لم يستحق به العقاب لان الله تعالى قد عفى له عن ذلك ونحوه كلام القاضي
في شرح الجمل وفى المبسوط ان الوقت الأول أفضل من الوسط والأخير غير أنه لا يستحق عقابا ولا ذما وان كان تاركا فضلا إذا كان لغير عذر وفى عمل يوم وليلة
للشيخ ولا ينبغي ان يصلى اخر الوقت الا عند الضرورة لان الوقت الأول أفضل مع الاختيار وهذه العبارات نصوص في موافقتنا فيمكن ارادتهما ذلك في سائر
كتبهما ويمكن تنزيل عبارات غيرهما أيضا عليه وان كان الحلبي جعل لغير صلاة الصبح للمختار وقت فضيلة ووقت اجزاء هو قبل وقت المضطر لجواز ارادته الاجزاء في احراز
الفضل فيرتفع الخلاف والعجب أن ابن إدريس نسب إلى كتب الشيخ ان المختار ان اخر الصلاة عن وقته الأول صارت قضاء فأول وقت صلاة الظهر زوال الشمس عن وسط
السماء باجماع المسلمين كما في الخلاف والتذكرة والمعتبر والمنتهى وان حكى عن ابن عباس والشعبي جواز تقديم المسافر لها قليلا وهو يعلم من ظهور زيادة الظل
بعد انتهاء نقصه أو ظهور نفسه بعد انعدامه لكل شخص في جانب المشرق والاكتفاء بالأول لكونه أغلب إلى أن يصير ظل كل شئ مثله كما في الخلاف والمبسوط والجمل والعقود
والمهذب والوسيلة والغنية والجامع لنحو قول الصادق عليه السلام لعمر بن حنظلة ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة وهو اخر الوقت ولزرارة إذا كان ظلك مثلك
فصل الظهر وقول الكاظم عليه السلام لأحمد بن عمر وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن تذهب الظل قامة وفى خبر محمد بن حكيم ان أول وقت الظهر زوال الشمس واخر وقتها قامة
من الزوال والمماثلة بين الفئ الزائد والظل الأول الباقي عند انتهاء النقصان على رأى وفاقا للتهذيب في وجه وللشرايع لمرسل يونس عن الصادق عليه السلام انه سئل عما
جاء في الحديث ان صلى الظهر إذا كانت الشمس قامة وقامتين وذراعا (وذراعين صح) وقدما وقدمين من هذا ومن هذا وكيف هذا وقد يكون الظل في بعض الأوقات نصف قدم
فقال عليه السلام انما قال ظل القامة لم يقل قامة الظل وذلك أن ظل القامة يختلف مرة تكثر ومرة تقل والقامة قامة أبدا لا يختلف ثم قال ذراع وذراعان (وقدم وقدمان فصار ذراع وذراعان صح) تفسير القامة
والقامتين في الزمان الذي يكون فيه ظل القامة ذراعا (كان الوقت ذراعا صح) من وظل القامتين ذراعين فيكون ظل القامة والقامتين والذراع والذراعين متفقين في كل زمان معروفين
مفسرا أحدهما بالآخر مسددا به فإذا كان الزمان يكون فيه ظل القامة ذراعا من ظل القامة وكانت القامة ذراعا من الظل وإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت
محصورا بالذراع والذراعين فهذا تفسير القامة والقامتين والذراع والذراعين وهو مع الجهل والارسال انما يدل عليه لو كان (الكلام صح) في اخر الوقت الأول والأظهر
انه في أوله مع أن التوقيت بغير المنضبط لا معنى له وقد ينتفى الظل رأسا فتعدم المماثلة وقد لا تفي المماثلة بالصلاة والمشهور رواية وفتوى مماثلة الظل
للشخص وينبغي إرادة الفئ كما نص عليه في المصباح ومختصره والخلاف والوسيلة والا جاء الاضطراب أيضا وفى الخلاف انه لا خلاف فيه وفى عمل يوم وليلة للشيخ
ونهاية ان الاخر زيادة الفئ أربعة اقدام أي أربعة أسباع للشاخص وحكاه في المبسوط رواية وورد في الاقتصار
والمصباح بين الامرين وذلك لنحو خبر
الكرخي سال الكاظم عليه السلام (دخل عليها وهي في الدم وخرج الوقت صح) متى يخرج وقتها فقال عليه السلام من بعد ما يمضي من زواله أربعة اقدام وقوله عليه السلام للفضل بن يونس إذا رأت الظهر عدما يمضى من زوال الشمس
أربعة اقدام فلا تصل الا العصر لان وقت الظهر وهي في الدم فلم يجب عليها ان تصلى الظهر الخبران (وفي المقنعة صح) الاخر زيادته قدمين وهو مروى عن الصادق عليه السلام في الهداية عن الصادق عليه السلام
لنحو الصادقين عليهما السلام في خبر الفضلا وقت الظهر بعد الزوال قدمان وفيه ان المراد أول وقته كما نصت عليه من الاخبار ما لا يحصى وذلك لمكان النافلة
ويؤكده خبر عبيد بن زرارة سال الصادق عليه السلام عن أفضل وقت الظهر فقال ذراع بعد الزوال والظاهر أنه كما ينبغي التأخير إلى القدمين لفعل النافلة ينبغي عدم
التأخير عنهما لاخبار مواظبة النبي صلى الله عليه وآله لقول الباقر عليه السلام في خبر زرارة كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلى من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زالت قدر نصف
إصبع صلى ثماني ركعات فإذا فاء الفئ ذراعا صلى الظهر وقول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى الظهر على ذراع والعصر على نحو ذلك وفى
خبر عبد الله بن سنان كان جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قبل ان يظلل قدر قامة فكان إذا كان الفئ ذراعا وهو قدر مربض غير صلى الظهر فإذ كان الفئ ذراعين وهو ضعف
ذلك صلى العصر ولقول الباقر عليه السلام لزرارة أتدري لم جعل الذراع والذراعان قال لم جعل ذلك قال لمكان النافلة لك ان تنفل من زوال الشمس إلى أن يمضى
ذراع فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة ولإسماعيل الجعفي انما جعل الذراع
والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة وهذا يحتمل ثلاثة أوجه أحدها انه امر يفعل الفريضة دون النافلة أو من غير تأخير إذا بلغ الفئ ذراعا أو ذراعين لئلا يفعل النافلة
في وقت الفريضة الثاني انه امر بتأخير الفريضة ذراعا أو ذراعين لئلا يكون وقت النافلة وقتا للفريضة فيلزم فعلها في وقتها والثالث الأمران جميعا والأول أظهر
وفى خير اخر له أتدري لم جعل الذراع والذراعان قال لم قال لمكان الفريضة ليؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه وهو أيضا يحتمل أوجها
وجهان الأول ان التحديد ان لفريضتي الظهرين ليتمايزا فلا يؤخذ من وقت إحديهما ويدخل في وقت الأخرى والثاني انهما الفريضتين دون نوافلهما أي لا
يجوز تأخير نوافلهما إليهما لئلا يؤخذ من وقت الفريضة للنافلة ولا ينبغي تقديم الفريضتين لئلا تقعا في وقت أو اخر وقتها المقدارين ليقع النوافل قبل
156

وقتهما وعن أحمد بن محمد بن يحيى ان بعض أصحابنا كتب إلى ابن أبي
الحسن عليه السلام يروى عن ابائك القدم والقدمين والأربع والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع
والذراعين فكتب عليه السلام لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة وثمان ركعات فان شئت طولت وان شئت
قصرت ثم صل الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات (فأن شئت طولت صح) ان شئت قصرت ثم صل العصر وهو جمع بين المقادير باختلاف النافلة طولا و
قصرا ويدل على كونها لبيان أول الوقت وفى عدة اخبار اتحاد معنى الذراع والقامة وفى خبر ابن أبي
بصير عن الصادق عليه السلام تعليله بان قامة رجل رسول الله صلى الله عليه وآله كانت
ذراعا والاتحاد يحتمل معينين كون الذراع بمعنى القامة والتعبير عنهما بالذراع لكون الشاخص الذي اعتبره ذراعا وهو رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وهو أوفق باخبار
المثل والاقدام والعكس حتى يكون القامة بمعنى قامة الرجل التي هي ذراع وهو أظهر من ألفاظ الاخبار وأوفق بنحو قول الصادقين عليهما السلام فيما مر من خبري
زرارة وابن سنان وقول ابن أبي
جعفر عليه السلام في خبر زرارة أيضا كان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر الخبر ونحوه في خبر إسماعيل الجعفي
ثم من البين احتمالا لاختلاف التقدير أولا واخرا باختلاف مراتب الفضل وفى إلا في أن أول وقت الظهر زوال الشمس واخر وقت المختار الأفضل بلوغ الظل سبعي الشاخص
واخر وقت الاجزاء بلوغه أربعة أسباعه واخر وقت المضطر بلوغه مثله فجمع بين التقادير بذلك ويطرح ما دل على البقاء مع العصر إلى الغروب لظاهر اطلاق ما سمعته
من الاخبار بكون القامة اخر الوقت وخبر الوقت وخبر معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام ان جبرئيل عليه السلام اتى رسول الله صلى الله عليه وآله حين زالت الشمس
فأمره فصلى الظهر ثم اتاه من الغد حين زاد الظل قامة فأمره فصلى الظهر ثم قال ما بينهما وقت ووقت الظهر الاجزاء يمتد مطلقا عند المصنف والسيدين وابني سعيد وإدريس
والجنيد وللمعذور والمضطر على ما في المبسوط والمراسم والوسيلة والاصباح إلى أن يبقى للغروب مقدار ثماني ركعات كما في المراسم والوسيلة اعتبار
باخرها بالأول الصلاة أو مقدار أربع كما في الباقية وما في كتب المصنف اعتبارا (بأول الصلاة ومقدار أربع كما في الباقية وما في كتب المصنف اعتبارا صح)
للاخبار الناصة على امتداد الظهرين إلى الغروب مع ما سيأتي من النصوص على اختصاص العصر بمدار أربع واما ما سيأتي من وجوب الفريضتين إذا بقي إلى الغروب
مقدار خمس فلا ينافي عدم الامتداد إلى ما بعد الثماني أصالة كما أن مقدار أربع إلى الغروب اخر وقت العصر أصالة وان وجب الآيتان بها إذا أدرك ركعة
وسمعت قول الحبى بان الاخر للمضطر صيرورة الظل مثل الشخص وأطلق الشيخ في الخلاف كونه اخر الوقت وفى عمل يوم وليلة كون الاخر أربعة اقدام وتردده بينهما في
الاقتصاد والمصباح ومختصره وجعله في النهاية والتهذيب عند الضرورة اصفرار الشمس لكنه احتج عليه في التهذيب باخبار امتداد وقت الظهرين إلى الغروب وأطلق
المفيد كون الأخير سبعي الشاخص وأول وقت العصر بناء على الاختصاص الآتي من حين مضى مقدار أداء الظهر بالاجماع والنصوص وما في بعضها من أن أوله بعد
قدمين أو ذراعين أو نحو ذلك فللنوافل إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه أي الظل فيه مثلي الباقي على المختارة ومثلي المختار واعتبار المثلين هو المشهور
والاخبار به كثيرة لقول الصادق عليه السلام لعمر بن حنظلة فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وقول الكاظم عليه السلام لأحمد بن عمر وقت العصر قامة ونصف إلى قامتين
وفى خبر محمد بن حكيم أول وقت العصر قامة واخر وقتها قامتان وفى المقنعة ان اخر وقته للمختار اصفرار الشمس وللمضطر الغيبوبة يعنى قبلهما وفى مضمر محمد بن الفرج
أحب ان يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة اقدام وقال الفقيه عليه السلام في خبر سليمان ابن جعفر اخر وقت العصر ستة اقدام ونصف في المختلف وهو
إشارة إلى الاصفرار لان الظل إلى اخر النهار يقسم سبعة اقدام يعنى كما يقسم الشاخص سبعة اقدام يقسم الظل كذلك طال أو قصر فيحمل عليه الخبر فيكون ستة اقدام
ونصف أكثر من مثلي الشاخص وقال الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد العصر على ذراعين فمن تركها حتى يصير على ستة اقدام فذلك المضيع وحكى عن السيد انتهاء وقت
المختار بستة اقدام وعن الرضا عليه السلام أول وقت العصر الفراغ من الظهر إلى أن يبلغ الظل أربعة اقدام وقد رخص للعليل والمسافر منها إلى أن يبلغ ستة اقدام وعنه عليه السلام
تصلى العصر إذا صلى في اخر الوقت في استقبال القدم الخامس فإذا صلى بعد ذلك فقد ضيع الصلاة وهو قاض للصلاة بعد الوقت واخبار الامر بايقاعها و
الشمس بيضاء تقية وان تأخيرها إلى الاصفرار تضييع كثيرة ولم يذكر الشيخ في عمل يوم وليلة الا ان اخره إذا بقي إلى الغروب مقدار أربع وذكر في النهاية ان
المختار إذا صلى الظهر يوم الجمعة أو صلى بعدها النوافل ثماني ركعات في غير الجمعة صلى العصر بلا فضل لنحو قول الصادق عليه السلام لسماعة إذا زالت الشمس فصل ثمان
ركعات ثم صل الفريضة أربعا فإذا فرغت من سجدتك قصرت أو طولت فصل العصر وفى خبر فضيل ان وقت العصر في الجمعة وقت الظهر في غيرها وليعقوب
بن شعيب إذا سأله عن وقت الظهر فقال إذا كان الفئ ذراعا قال فالعصر قال الشطر من ذلك قال هذا شبر قال أوليس شبر كثيرا ولصفوان الجمال إذ سأله عن
العصر في غير سفر على قدر ثلثي قدم بعد الظهر ويمتد وقت العصر للاجزاء أصالة مطلقا وللمعذور إلى أن يبقى إلى الغروب مقدار أربع للحاضر بالنصوص
والاجماع كما هو الظاهر ولكن لم يذكر الشيخ في الجمل بل أطلق ان اخره المثلان وكذا القاضي في شرح الجمل ثم الغرب وهو المعلوم في بذهاب الحمرة والذي هو
وقت صلاة المغرب ويظهر من المقنعة الانتهاء بسقوط القرص عن الابصار وأول وقت المغرب (غيبوبة) الشمس اتفاقا المعلومة وفاقا للمعظم بذهاب الحمرة المشرقية
للاحتياط وقول الصادق عليه السلام ليونس بن يعقوب في الصحيح إذ سأله عن الإفاضة عن عرفات إذا ذهبت (الحمرة) من ههنا وأشار بيده إلى المشرق والى مطلع الشمس وفى مرسل
ابن أشيم وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق قال لان المشرق مطل على المغرب هكذا ورفع يمينه فوق يساره فوق فإذا غابت الشمس ههنا ذهبت الحمرة من ههنا
وخبر عما انما أمرت أبا الخطاب ان يصلى المغرب حين زالت الحمرة (فجعل هو الحمرة) التي من قبل المغرب ولمحمد بن شريح إذ سأله عن وقت المغرب إذا تغيرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة
وقيل إن تشبك النجوم وفى مرسل محمد بن سنان المروى في كتاب السياري إذ سئل عن قوله تعالى وأتموا الصيام إلى الليل سقوط الشفق وخبر محمد بن علي قال صبحت
الرضا عليه السلام في السفر فرأيته يصلى المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق وفيه بيان انه ليس نصا في التعيين ولا في مواظبته عليه السلام وعليه خبر عبد الله بن وضاح كتب إلى العبد الصالح عليه السلام
يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا وتسترعنا الشمس ويرتفع فوق الليل حمرة ويؤذن عندنا المؤذن فأصلي حينئذ وأفطر ان كنت صائما أو انتظر
حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل فكتب إليه أرى لك ان تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالدينك وفيه احتمال العبد الصالح لغير الامام واحتمال جوابه الفضل
واستتار الشمس بغيم أو جبل قال المحقق وعليه يعنى ذهاب الحمرة عمل الأصحاب وفى التذكرة وعليه العمل وينبغي التأخير إلى ذهاب الحمرة من ربع الفلك الشرقي
أي ذهابها عن الأفق إلى أن تجاوز سمت الرأس كما في الكافي للكليني والمسالك والروض والروضة البهية لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابن أبي
عمير وقت سقوط القرص
157

ووجوب الافطار ان يقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترفع من المشرق إذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الأقطار وسقط القرص ولما روى عن
الرضا عليه السلام من قوله وقد كثرت الروايات في وقت المغرب وسقوط القرص والعمل في ذلك على سواد المشرق إلى حد الرأس ولخبر ابان ابن ثعلب سأل الصادق عليه السلام؟
ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوتر فقال على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب وللاحتياط لاحتمال ساير الأخبار هذا المعنى مع قضاء العقل
والاخبار بان التأخير مبرئ للذمة دون التقديم وفى وجه في المبسوط ان الغيبوبة هي غيبوبتها عن الحس بالغروب وان لم تزل الحمرة وهو فتوى الصدوق في العلل
ويحتمله كلام سلار والسيد في المياقيات والقاضي في المهذب وشرح الجمل لجعلهم الوقت سقوط القرص وليس نصا فيه وأولى بذلك قول ابن أبي
على غروب الشمس
وقوع اليقين بغيبوبة قرصها عن البصر من غير حائل ودليله ذلك الأخبار المطلقة بان وقتها غيبوبة القرص أو تواريه أو غيبوبة الشمس أو غروبها لانصرافها
لغة وعرفا إلى القرص دون الحمرة ومرسل علي بن الحكم عن أحدهما عليهما السلام سال عن وقت المغرب فقال إذا غاب كرسها قيل وما كرسها قال قيل متى تغيب قرصها قال إذا
نظرت إليه فلم تره وخبر صباح بن سبابة وأبى أسامة سألا الشيخ عن المغرب فقال بعضهم جعلني الله فداك ننتظر حتى تطلع كوكب فقال خاطبيه ان جبرئيل
عليه السلام نزل بها على محمد صلى الله عليه وآله حين سقط القرص لقدم طلوع بعض الكواكب على زوال الحمرة خصوصا عن سمت الرأس وخبر أبان بن تغلب والربيع بن سليمان
وأمان بن أرقم وغيرهم قالوا أقبلنا من مكة حتى إذا كنا بواد الأخضر إذا نحن برجل يصلى ونحن ننظر إلى شعاع الشمس فوجدنا في أنفسنا فجعل يصلى ونحن ندعوا
عليه حتى صلى ركعة ونحن ندعوا عليه ونقول هذا من شباب أهل المدينة فلما اتينا إذا هوا أبو عبد الله بن جعفر بن محمد عليهما السلام فنزلنا فصلينا معه وقد فاتتنا
ركعة فلما قضينا الصلاة قمنا إليه فقلنا جعلنا فداك هذه الساعة تصلى فقال إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت وشعاع الشمس يجوز ان يكون في ناحية المغرب
وما قبله من الخبرين يحتملان التقية والمطلقة نقول بموجبها لكن نقول زوال الحمرة علامة الغروب وغيبوبة القرص للأخبار المتقدمة والاحتياط والشهرة بين
الأصحاب ومخالفة العامة اما خبر جارود عن الصادق عليه السلام قال يا جارود ينصحون فلا يقبلون وإذا سمعوا الشئ نادوا به أو حدثوا بشئ إذا عوه قلت لهم مسوا بالمغرب قليلا
فتركوها حتى اشتبكت النجوم فانا الان أصليها إذا سقط القرص وظاهر في التقية واما خبر ابن أبي
أسامة أو غيره قال صعدت مرة جبل ابن أبي
قبيس والناس يصلون المغرب
فرأيت الشمس لم تغب انما توارت خلف الجبل عن الناس فلقيت أبا عبد الله عليه السلام فأخبرته بذلك فقال إلى ولم فعلت ذلك بئس ما صنعت انما تصليها إذا لم ترها خلف
جبل غارت أو غابت ما لم يتجللها سحاب أو ظلمة يظلها فإنما عليك مشرقك ومغربك وليس على الناس ان يبحثوا فلا دلالة على شئ فإنه عليه السلام انما نهاه عن الصعود للبحث
عن الغروب لعدم ت وقف علامته عليه وامكان تضرره من العامة بذلك ويحتمل قوله فرأيت الشمس لم تغب معنى الزعم لا الابصار احتمالا ظاهرا ان لم يترجح ويعينه
ان انعطفت الجملة على ما اتصلت به أعني قوله الناس يصلون المغرب لا ما قبله وقوله عليه السلام انما يصليها إذا لم ترها اما مجمل بينه الأخبار المتقدمة أي لم ترها ولا
حمرتها في المشرق أو للتقية أي يجب عليك الصلاة إذا لم ترها تقية وقال الحسن أول وقت المغرب سقوط القرض وعلامة سقوط القرص ان يسود أفق السماء
من المشرق وذلك اقبال الليل وتقوية الظلمة في السجود وهو القول المشهور يعنى إذا لم يظهر الأفق للبصر فيقوى اسوداده ظلمة الجو واشتباك النجوم أي يؤخر الصلاة
والافطار إلى حصول ذلك ليعلم زوال الحمرة كما في الكافي والاستبصار عن سهل بن زياد عن علي بن الريان قال كتبت إليه الرجل يكون في الدار يمنعه حيطانها
النظر إلى الحمرة ومعرفة مغيب الشفق وقت صلاة العشاء الآخرة متى يصليها وكيف يصنع فوقع عليه السلام يصليها إذا كان على هذه الصفة عند قصر النجوم
والمغرب عند اشتباكها وبياض مغيب الشمس ولكن في التهذيب والعشاء عند اشتباكها فان صح كان العشاء بمعنى المغرب وفى السرائر عن كتاب مسائل الرجال
رواية أحمد بن محمد بن عياش الجوهري ورواية عبد الله جعفر الحميري عن علي بن الريان انه كتب إلى ابن أبي
الحسن عليه السلام وانه عليه السلام وقع يصليها إذا كانت على هذه الصفة
عند اشتباك النجوم والمغرب قصر النجوم وبياض مغيب الشفق وفى زعم المصنف في المخ مخالفة الحسن للمشهور وانه يرى الاشتباك وقت المغرب واستدل له بخير إسماعيل بن
همام ان رأى الرضا عليه السلام لم يصل المغرب حتى ظهرت النجوم وأجاب بأنه حكاية خال فلعله عليه السلام اخرها لعذر واعتبر الصدوقان في الرسالة والمقنع ظهور ثلاثة
أنجم لصحيح زرارة سال الباقر عليه السلام عن وقت افطار الصائم قال حين يبدؤ ثلاثة أنجم وقال الشيخ لا معتبر به والمراعى ما قدمناه من سقوط القرص وعلامته من زوال
الحمرة من ناحية المشرق وهذا كان يعبره أصحاب ابن أبي
الخطاب قلت مجاوزة الحمرة سمت الرأس كما هو الاحتياط يوافق ظهور (ثلاثة أنجم ظهور أصح) بنيا وابيضاضها صافيا وهو الذي اراده
الشيخ ولعله معنى الخبر أو الأنجم فيه أنجم صغار لا تظهر الا بعد زوال الحمرة المشرقية أو المراد ان ذلك وقته عند بعض العامة ويمتد هذا الوقت للمغرب إلى أن يذهب
الشفق الأحمر المغربي كما نطقت به النصوص وعليه المعظم وفى المهذب عن بعض الأصحاب انه لا وقت لها الا واحد هو غروب القرص قلت لنحو قول الصادق عليه السلام للشحام
في الصحيح ان جبرئيل اتى النبي صلى الله عليه وآله لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فان وقتها وجوبها والجواب ما في كتب ا لاخبار الثلاثة الكافي والتهذيب والاستبصار من تأكد
استحباب المبادرة إليها لان ما بين زوال الحمرة عن سمت الرأس وزوالها عن المغرب لا يسع أكثر من الفريضة والنافلة ويمتد وقتها للاجزاء إلى أن يبقى لآخره
أصالة مقدار ثلث ركعات كما في جمل العلم وفى السرائر والغنية والإشارة والجامع والشرايع والنافع وشرحه لقول الصادق عليه السلام في مرسل داود بن فرقد إذا
غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلى ثلث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل
مقدار ما يصلى المصلى أربع ركعات وإذا بقي بمقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقى وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل وفى خبر عبيد بن زرارة إذا
غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاة إلى نصف الليل الا ان هذه قيل هذه وفى خبره أيضا ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل
الا ان هذه قيل هذه وفى خبره أيضا لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة صلاة الليل حت يطلع الفجر وفى خبر ابن سنان ان نام رجل أو نسي ان يصلى المغرب
والعشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كليتهما فليصليهما وفى المخ ان كل من قال بامتداد الظهر إلى أن يبقى للغروب وقدر ثماني ركعات قال بامتداد
المغرب كذلك والفرق خرق للاجماع وفى المعتبر والمنتهى عن أبي على ومصباح السيد والمبسوط ان هذا الامتداد وللمضطرين وان اخر الوقت للمختار غيبوبة الشفق
المغربي ويؤيد جواز تأخير المختار إلى غيبوبة الشفق خبر داود الصرمي قال كنت عند ابن أبي
الحسن الثالث عليه السلام يوما فجلس تحدث حتى غابت الشمس ثم دعا بشمع وهو جالس
158

يتحدث فلما خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل ان يصلي المغرب ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى وأطلق الصدوق في الهداية والشيخ في المصباح ومختصره والجمل
وعمل يوم وليلة والخلاف ان اخر وقت المغرب غيبوبة الشفق المغربي لظاهر خبر إسماعيل بن جابر سال الصادق ع عن وقت المغرب فقال ما بين غروب الشمس إلى سقوط
الشفق وقوله ع في خبر بكر بن محمد ان الله يقول في كتابه لإبراهيم عليه السلام فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فهذا أول الوقت وآخذ ذلك غيبوبة
الشفق ولمحمد بن شريح إذ سأله عن وقت المغرب إذا تغيرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة وقبل ان تشتبك النجوم وفي خبر عبد الله بن سنان وقت المغرب من حين
تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم وفي خبر الشحام من أخر المغرب حتى تشتبك النجوم من غير علة فانا إلى الله منه برئ ونحوها من الاخبار وهي كثيرة وحملت على الفضل
جمعا ويحتمله كلامهم وفي المبسوط والاقتصاد والتهذيب و؟ الكافي والاصباح والوسيلة ان وقت المختار إلى غيبوبة الشفق ووقت المضطر إلى ربع الليل وفي المقنعة و
النهاية والمهذب رخصة التأخير للمسافر إلى ربع الليل وفي المراسم رواية ذلك وذلك لقول الصادق (ع) في خبر عمر بن يزيد وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل
قال الكليني وروى أيضا إلى نصف الليل وخبره سأله عليه السلام عن وقت المغرب فقال إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك ان تؤخرها
إلى ربع الليل قال قال لي هذا وهو شاهد في بلده وقوله ع في خبر أبي بصير أنت في وقت من المغرب في السفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس وخبر إسماعيل
بن جابر قال كنت مع أبي عبد الله ع حتى إذا بلغنا بين العشاء قال يا إسماعيل امض مع الثقل والعيال حتى ألحقك وكان ذلك عند سقوط الشمس فكرهت ان انزل
وأصلي وادع العيال وقد امرني أكون معهم فسرت ثم لحقني أبو عبد الله ع فقال يا إسماعيل هل صليت المغرب بعد فقلت لا فنزل عن دابته واذن وأقام وصلى المغرب
وصليت معه وكان من الموضع الذي فارقته فيه إلى الموضع الذي لحقني ستة أميال ويدل على عموم الامتداد إلى الربع خبر عمر بن يزيد سال الصادق (ع) أكون
مع هؤلاء وانصرف من عندهم عند المغرب فامر بالمساجد فأقمت الصلاة فان انا نزلت صلى معهم لم أتمكن من الأذان والإقامة وافتتاح الصلاة فقال ائت منزلك
وانزع ثيابك وان أردت ان تتوضأ فتوضأ وصل فإنك في وقت إلى ربع الليل ولذا أطلق السيد في الناصريات قوله اخر وقتها مغيب الشفق الذي هو الحمرة و
روى ربع الليل وفي النهاية والمراسم والمصباح ومختصره والمقنعة تأخيرها عند الإفاضة من عرفات إلى ربع
الليل وفي النهاية والمبسوط والفقيه والمقنع
تأخيرها عند الإفاضة من عرفات إلى ربع الليل وفي النهاية والمبسوط والفقيه والمقنع والمهذب والوسيلة إلى الثلث وفي الخلاف إلى الربع وروى إلى النصف و
يأتي انشاء الله وأول وقت العشاء حين الفراغ من المغرب كما في جمل العلم والعمل والجمل والعقود والكافي والوسيلة والسرائر والغنية والمهذب والإشارة و
الجامع وكتب المحقق لمرسل داود المتقدم وقول الصادق (ع) في خبر زرارة صلى رسول الله بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة وانما فعل ذلك
ليتسع الوقت على أمته وخبر الحلبيين سألاه عليه السلام عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال لا بأس بذلك وخبر إسحاق بن عمار سأله (ع) يجمع بين
المغرب والعشاء في الحضر قبل ان يغيب الشفق من غير علة قال لا بأس وخبر زرارة سأل الصادقين عليهما السلام عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال
لا بأس به وفي المختلف لا فارق بين الظهرين والعشائين فمن قال بالاشتراك عند الفراغ من الظهر قال به عند الفراغ من المغرب ثم اعتبار الفراغ من المغرب على المختار
من اختصاص المغرب بأول الغروب والا فأوله الغروب كما في خبري عبيد بن زرارة المتقدمين وصحيح زرارة عن الباقر (ع) إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و
العشاء الآخرة وفي الهداية والمبسوط والخلاف والاقتصاد والمصباح ومختصره وعمل يوم وليلة للشيخ والمقنعة والنهاية والمراسم ان أوله سقوط الشفق المغربي
لكن في الأخير انه روى جواز التقديم للمعذور وفي النهاية والمقنعة الفتوى بجوازه له وفي التهذيب احتماله وذلك لخبر جميل سأل الصادق (ع) الرجل يصلي العشاء
قبل ان يسقط الضفق فقال لعله لا بأس ويمكن كون لعلة مركبا من لعل والضمير وصحيح عمران الحلبي سأله (ع) متى تجب العتمة قال إذا غاب الشفق ويحمل الشفق؟ المشرقي وخبر ذريح ومعوية بن
وهب عنه ع الواردين الناطقين لكل صلاة بوقتين فان الوقت الأول للعشاء فهما عند سقوط الشفق وقوله (ع) في خبر بريد بن خليفة وقت العشاء حين تغيب الشفق
إلى ثلث الليل وقوله (ع) فيما رواه في الحميري في قرب الإسناد البكر بن محمد إذ سأله عن وقت عشاء الآخرة فقال إذا غاب الشفق وقول أبي جعفر (ع) في خبر زرارة فإذا غاب الشفق
دخل وقت العشاء ومما ينص على جواز التقديم للضرورة مع ما مر قول الصادق (ع) في صحيح الحلبي لا بأس بان تعجل العتمة في السفر قبل ان تغيب؟ الشفق وخبر اسحق البطيخي انه
صلى العشاء الاخر قبل سقوط الشفق ثم ارتحل ولكن الجمع يكون الفضل في التأخير كما في الاستبصار أوجه لخبري زرارة واسحق ثم قد سمعت ان المصلي إذا صلى المغرب بعد
مجاوزة الحمرة قمة الرأس ثم النوافل سقط الشفق (واحتم في التهذيب جواز الدخول في العشاء صح) إذا علم سقوطه في الأثناء ويمتد هذا الوقت إلى ثلث الليل وفاقا للمشهور لخبر يزيد بن خليفة وغيره ولقوله ص في خبر
أبي بصير لولا أني أخاف ان أشق على أمتي لاخرت العتمة إلى ثلث الليل وقول الصادق ع في خبر الحلبي العتمة إلى ثلث الليل وقول الباقر (ع) في خبر زرارة واخر وقت العشاء
ثلث الليل وعن الحسن إلى الربع وهو اختيار الحلبي وروى عن الرضا (ع) وقت العشاء للاجزاء تميد إلى أن يبقى لانتصافه اي الليل مقدار أربع للحاضر كما في جمل السيد ومصباحه
والغنية والسرائر والإشارة والمراسم وكتب المحقق لنحو قول الصادق ع في خبر أبي بصير وأنت في رخصة إلى نصف الليل وفي خبر معلى بن خنيس اخر وقت العتمة نصف
الليل وفي المبسوط والكافي وكتابي الاخبار والوسيلة والاصباح اختصاصه بالمضطر لقول الصادق (ع) في خبر الحلبي العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل وذلك التضييع ولم نذكر
في الهداية والمقنعة وعمل يوم وليلة للشيخ سوى الثلث وجعل النصف في الخلاف والاقتصاد والجمل والعقود والمصباح ومختصره والجامع رواية وحكاه القاضي
قولا ومضى قول الصادق (ع) في خبر عبيد بن زرارة لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر وفي خبر ابن سنان ان نام رجل أو نسي ان يصلي المغرب
والعشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما وحكى الشيخ الامتداد إليه في المبسوط قولا للأصحاب وحملهما في كتابي الاخبار على الضرورة
وهو فتوى المعتبر واحتمل في الأول في الاستبصار نوافل الليل واحتمل في المنتهى في الثاني الاستيقاظ قبل الانتصاف ولا ينص قول الصادق (ع) في مرفوع ابن مسكان
من نام قبل ان يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر الله على فات الوقت لاحتمال قضاء الفعل وأول وقت الصبح طلوع الفجر
الثاني وهو المستطير المنتشر الذي لا يزال يزداد في الأفق المستطيل باجماع أهل العلم كما في المعتبر والتذكرة والمنتهى إلى أن تظهر الحمرة المشرقية كما في المبسوط
والخلاف والوسيلة والاصباح الشرائع لكن في غير الأخير انتهاء وقت المختار وبذلك وفيه انتهاء الفضيلة وهو فتوى المصنف في كتبه وكافة الاسفار الذي في الخلاف
159

انه اخر وقت المختار عندنا والإضاءة في قول الصادق (ع) في خبر يزيد بن خليفة وقت الفجر حين يبدو حتى يضئ وتجلل الصبح السماء في قوله ع في صحيح ابن سنان وحسن الحلبي
وقت صلاة الفجر حين تنشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام ويرشد إليه ما يأتي من انتهاء وقت النافلة
بظهور الحمرة ويمتد وقته للاجزاء إلى أن يبقى لطلوع الشمس مقدار ركعتين مطلقا كما في محل يوم وليلة للشيخ وجمله واقتصاده ومصباحه ومختصره وكتب المحقق والمقنعة
وجمل العلم والعمل وشرحه والكافي والمهذب والسرائر والمراسم والغنية والجامع وعند العذر كما في الخلاف والنهاية والمبسوط وكتابي الاخبار والوسيلة والاصباح
لنحو قول الباقر عفي خبر زرارة وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقول الصادق (ع) في خبر عبيد بن زرارة لا تفوت صلاة الفجر حين تطلع الشمس
ولعله اجماع ودليل (التأخير صح) مرجوحية التأخير نحو ما سمعته من خبري الحلبيين وابن سنان وخبر أبي بصير سال الصادق (ع) عن الصائم متى يحرم عليه الطعام فقال إذا كان الفجر كالقبطية؟
البيضاء قال فمتى تحل الصلاة قال إذا كان كذلك قال الست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس فقال لا انما نعدها صلاة الصبيان ثم قال إنه لم يكن يحمل الرجل
ان يصلي في المسجد ثم يرجع فينبه أهله وصبيانه ثم إذا كان زوال الحمرة من المشرق وعلامة غروب الشمس فالظاهر أن ظهورها في المغرب علامة طلوعها وقد روى ذلك عن الرضا (ع)
ووقت نافلة الظهر في غير لجمعة من حين زوال كما نطقت به الاخبار والأصحاب ولكن قول الصادق (ع) لعمر بن يزيد اعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما اتى بها قبلت وفي مرسل
علي بن الحكم صلاة النهار ست عشرة ركعة اي النهار ان شئت في أوله وان شئت في آخره ونحوهما عدة اخبار ولعل المراد جواز التقديم متى خاف الفوات كما قاله الشيخ لما
روى أن أمير المؤمنين عليه السلام في صفين نزل فصلى أربع ركعات قبل الزوال وقال إسماعيل بن جابر للصادق (ع) اني اشتغل قال فاصنع كما نصنع صل ست ركعات
إذا كان الشمس في مثل موضعها صلاة العصر يعنى ارتفاع الضحى الأكبر واعتد بها من الزوال وسال ابن مسلم أبا جعفر (ع) عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أول
النهار فقال نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار ويحتمل جواز التقديم مطلقا كما استوجهه الشهيد قد يظهر من قول الصادق (ع) للقاسم بن وليد الغساني في
اي ساعات النهار شئت ان تصليها صليتها الا انك إذا صليتها في مواقيتها أفضل ويمتد وقتها إلى أن يزيد الفئ قدمين أي سبعي الشاخص كما في النهاية والوسيلة
والشرايع والنافع والمصباح ومختصره لقول الصادق ع في خبر عمار للرجل ان يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة
أو قبل ان يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات وان مضى قدمان قبل ان يصلي ركعة بدا بالأولى (ولم يصل؟) الزوال الا بعد ذلك وقريب منهما الذراع الواقع
في اخبار زرارة عن أبي جعفر ع أنه قال إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة وفي حسن ابن مسلم عن الصادق ع قال وانما أخرت الظهر
ذراعا من عند الزوال من اجل صلاة الأوابين وأجاد أبو علي إذ جمع بينهما فقال يستحب للحاضر ان يقدم بعد الزوال وقبل فريضة الظهر شيئا من التطوع إلى أن يزول الشمس
قدمين أو ذراعا من وقت زوالها وفي السرائر والمعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير والتبصرة وفي نهاية الأحكام مع تردد الامتداد إلى المثل لما تقدم عن أحمد بن محمد
بن يحيى ان بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن (ع) روى عن ابائك القدم والقدمين والأربع والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين فكتب (ع) لا القدم
ولا الدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات ان شئت طولت وان شئت قصرت ثم صل الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر
والعصر وهي ثماني ركعات ان شئت طولت وان شئت قصرت ثم صل العصر (وهي ثماني ركعات إن شئت طولت وان شئت قصرت ثم صلي العصر صح) واستدل
الفاضلان عليه بنحو قول أبي جعفر (ع) لزرارة ان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة فكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر وإذا مضى من فيئه ذراعان
صلى العصر ثم قال أتدري لم جعل الذراع والذراعان قال لم جعل ذلك قال لمكان الفريضة فان ذلك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي الفئ ذراعا فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة
وتركت النافلة قالا إن الذراع هو المثل لان حائط المسجد كان ذراعا كما قال الصادق (ع) في خبر أبي بصير إذ سأله كم القامة ذراع ان قامة رحل رسول الله صلى الله عليه و
آله كانت ذراعا وللاخبار الناطقة بان القامة ذراع غير هذا الخبر كقوله (ع) لعلي بن الحنظلة القامة والقامتين الذراع والذراعين في كتاب علي عليه السلام وفيه انك
عرفت احتمال هذه الأخبار كون القامة بمعنى الذراع وانه الظاهر من خبر زرارة هذا وغيره وأظهر منه ما في الفقيه من أن زرارة سأله عليه السلام عن وقت الظهر فقال
ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذاك أربعة اقدام من زوال الشمس ثم قال إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله (ع) كان قامة إلى آخر ما مر وزاد
بعده وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة وفي الجمل والعقود والمهذب والغنية والجامع الامتداد إلى بقاء وقت أداء الفريضة من المثل وفي المبسوط
والاصباح الامتداد إلى أن يبقى إلى آخر الوقت قدر أداء الفريضة فان أراد وقت المختار فهو المثل وان أراد وقت المضطر امتد إلى قدر ثمان ركعات إلى الغروب ولعل مستند
استثناء؟ قدر الفريضة من المثل انه اخر وقت المختار بمعنى ان عليه ان لا يؤخر الصلاة عنه كما نص عليه قول الصادق ع لعمر بن حنظلة فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر ولكن
قال عليه السلام لزرارة إذ سأله عن وقت صلاة الظهر في القيظ إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر ويحتمل العذر وفي الكافي امتداد وقت نوافل كل فريضة بامتداد
وقتها ويؤيده الاخبار المخيرة لفعلها في أي وقت أريد وخبر عثمان بن عيسى عن سماعة سأله عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع فقال إن
كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة وان كان خوف الفوت من اجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله ثم ليتطوع ما شاء الامر موسع ان يصلي
الانسان في أول دخول وقت الفريضة النوافل الا ان يخاف فوت الفريضة والفضل إذا صلى الانسان؟ وحده ان يبدء بالفريضة إذا دخل وقتها لتكون فضل أول الوقت للفريضة
وليس بمحظور عليه ان يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت لكن آخر وقت الظهر عند الحلبيين المثل؟ للمضطر وأربعة اقدام لغيره ووقت نافلة العصر مما بعد
الظهر إلى أن يزيد الفئ أربعة اقدام كما في النهاية والوسيلة والمصباح ومختصره والنافع والشرايع لاخبار الذراعين والعلة في ذلك نحو قول الصادق (ع) في خبر عمار و
للرجل ان يصلي من نوافل الأولى ما بين الأولى إلى أن يمضي أربعة اقدام الخبر ومن قال بامتداد نافلة الظهر إلى المثل قال هنا بالمثلين لمثل ما مر ومن استثنى
هناك قدر ايقاع الفريضة استثناه هنا أيضا الا الشيخ في الجمل والمبسوط ونص في المبسوط على امتدادها إلى آخر وقت المختار الذي هو الزيادة مثلين
ونحوه الاصباح وسمعت عبارة الحلبي هنا وان عنده اخر وقت العصر للمختار المثلان وللمضطر الغروب (ووقت نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الشفق المغربي كما في النهاية والوسيلة
والغنية والمهذب والمصباح ومختصره والإشارة والشرايع والنافع وشرحه للنهي في الاخبار عن التنفل وقت الفريضة وفيه ان المراد وقت تضيقها وفي المعتبر
انه مذهب علمائنا وفي المنتهى ان عليه اتفاقهم وفي الذكرى لو قيل بامتداد وقتها بوقت المغرب أمكن لأنها تابعة لها وان كان الأفضل المبادرة بها ونحوه
160

الدروس وهو جيد وسمعت كلام الحلبيين (الحلبي) ووقت الوتيرة بعد العشاء ويمتد كوقتها اتفاقا كأم في المنتهى وظاهر المعتبر لأصل بقاء الوقت وعمومات استحبابها بعدها
من غيره معارض ووقت صلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر للنصوص والاجماع كما في الخلاف والمعتبر والمنتهى ولا يخالفه في ما الغنية والمهذب من امتداده إلى قبل الفجر
فإنهما اعتبر الشروع فيها وغيرهما الفراغ منها ولا نحو قول الصادق (ع) في خبر سماعة لا بأس بصلاة الليل من أول الليل إلى آخره الا ان أفضل ذلك إذا انتصف الليل لابتنائه
على العذر كما نطق به غيره من الاخبار والفجر هو (الثاني كما هو) ظاهر من أطلقه وصريح المبسوط والجامع ويؤيده الأصل وقيده السيد في الجمل بالأول قال الشهيد ولعله نظر إلى جواز
ركعتي الفجر حينئذ والغالب ان دخول وقت صلاة تكون بعد خروج وقت أخرى ودفعه بأنهما من صلاة الليل كما في الاخبار وسيأتي ويمكن ان يكون نزل عليه نحو خبر عمر بن
يزيد سال الصادق ع أقوم وقد طلع الفجر فان انا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها وان بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء فقال ابدأ بصلاة الليل
والوتر ولا تجعل ذلك عادة وخبر سليمان بن خالد أنه قال له ربما قمت وقد طلع الفجر فأصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم أصلي الفجر قال قلت افعل انا ذا
قال نعم ولا تكون منك عادة وفي الهداية ان وقت صلاة الليل الثلث الأخير وكأنه ذكر الأفضل وكلما قرب من الفجر كان أفضل كما في الناصريات والنهاية والخلاف
وعمل يوم وليلة والوسيلة والسرائر وكتب المحقق لان مراد ما سال الصادق عليه السلام متى تصلي صلاة الليل
قال صلها في آخر الليل ولأن الحلبيين سال الصادق (ع)
في الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وآله متى كان يقوم قال بعد ثلث الليل ولأخبار فضل الثلث الأخير واستجابة الدعاء فيه بالمغفرة وغيرها كقول الصادق (ع)
في خبر حريز الذي رواه علي بن إبراهيم في تفسيره ان الرب تعالى ينزل امره في كل ليلة جمعة من أول الليلة (وفي كل ليلة) في الثلث الأخير وامامه ملكان فينادي هل من تائب فيتاب عليه
هل من مستغفر فيغفر له هل من سائل فيعطى سؤله وخبر إسماعيل بن سعيد الأشعري سأل الرضا (ع) عن أفضل ساعات الليل فقال الثلث الباقي وقوله عليه السلام
لإبراهيم أبي محمود ان الله تعالى ينزل ملكا إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير وليلة الجمعة في أول الليلة فيأمره فينادي هل من سائل فاعطيه هل من تائب فأتوب عليه
هل من مستغفر فاغفر له يا طالب الخير اقبل ويا طالب الشر اقصر ونصوص الاستغفار بالاسحار من الكتاب والاخبار وفي الخلاف والمعتبر والمنتهى وظاهر التذكرة الاجماع فان صح
كان هو العمدة وللوتر خاصة خبر معاوية بن وهب سال الصادق ع عن أفضل ساعات الوتر فقال الفجر أو ذلك وخبر أبان بن تغلب سأله عليه السلام أي ساعة كان رسول الله
يوتر فقال على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب وخبر إسماعيل بن سعد الأشعري سال الرضا (ع) من ساعات الوتر فقال أحبها إلى الفجر الأول وخبر زرارة المروي في الذكرى انه
لما كان بين الصبحين خرج أمير المؤمنين عليه السلام فنادى نعم ساعة الوتر هذه ثم قام فاوتر وفي المقنعة كلما قرب الوقت من الربع الأخير كان الصلاة فيه أفضل وفي الكافي
أول وقت هذه الصلاة يعني صلاة الليل أول النصف الثاني وأفضله الربع الأخير وفي الفقيه عن أبي جعفر (ع) كيفية قيام النبي صلى الله عليه وآله وصلاته بالليل وأوتر في الربع الأخير
خير من الوقت بثلث ركعات الخبر وسال عبده النيسابوري الصادق ع ان الناس يروون عن النبي صلى الله عليه وآله ان في الليل ساعة لا يدعوا فيها عبد مؤمن بدعوة الا
استجيب له قال نعم متى هي قال ما بين نصف الليل إلى الثلث الباقي في كل ليلة ولعل الساعة ساعة وصول كف الخضيب سمت الرأس وكان في ليلة السؤال وما بعدها
إلى آخر ليالي حبوة السائل وصوله سمت الرأس بين النصف الأول والثلث الباقي فلا يخالف ما مر من الاخبار وركعتا الفجر وقتهما بعد الفجر الأول كما في جمل العلم والعمل و
المبسوط والمراسم والاصباح والشرايع لقول الصادق (ع) في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج صلهما بعد ما يطلع الفجر وفي صحيح يعقوب بن سالم صلهما بعد الفجر ويدل على إرادة
الفجر الأول اخبار فعلهما قبل الفجر وهي كثيرة كصحيح زرارة سال أبا جعفر (ع) عنهما قبل الفجر أو بعد الفجر قال قبل الفجر إلى قوله عليه السلام إذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة
وحسنه سأله (ع) أين موضعهما فقال قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة واما خبر أبي بكر الحضرمي سال الصادق متى يصليهما فقال حين يعترض الفجر وهو
الذي يسميه العرب الصديع فكأنه للتقية كما نص عليها خبر أبي بصير انه سأله (ع) متى يصليهما قبل طلوع الفجر فقال إن أبا جعفر (ع) امرني ان أصليهما قبل طلوع الفجر فقال
يا أبا محمد ان الشيعة اتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق وأتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية وفي النافع وشرحه ان تأخيرها إلى الفجر الأول أفضل وهو قريب من ما في الكتاب
وقال أبو علي لا استحب صلاة الركعتين قبل سدس الليل من آخره قلت لخبر محمد بن مسلم سال أبا جعفر (ع) عن أول وقت ركعتي الفجر فقال سدس الليل (من آخره قلت لخبر محمد بن مسلم
سال أبا جعفر عليه السلام عن أول وقت ركعتي الفجر فقال سدس الليل صح) الباقي وفي المبسوط وقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة الليل بعد أن يكون الفجر الأول د طلع إلى
طلوع الحمرة من ناحية المشرق سواء طلع الفجر الثاني أو لم يطلع وان تصلى مع صلاة الليل فهو أفضل يعني ان الأفضل تقديمها على الفجر الثاني والمشهور امتداد
وقتها إلى طلوع الحمرة المشرقية لصحيح علي بن يقطين سال أبا الحسن (ع) عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يصفر ويظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما ويؤخرهما (قال يؤخرهما) وما نطقت
من الاخبار بفعلهما بعد الفجر لظهوره في الثاني كقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده وخبر إسحاق ابن عمار سأل الصادق عليه السلام
عنهما فقال قبيل الفجر ومعه وبعده قال فمتى أدعهما حتى أقضيهما قال إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وظاهر الشيخ في كتابي الاخبار الامتداد إلى الفجر الثاني
وهو خيرة ابن أبي
علي الصحيح البزنطي سال الرضا (ع) عنهما قبل الفجر أو بعده فقال قال أبو جعفر (ع) احش بهما صلاة الليل وصلهما قبل الفجر وحسن زرارة عن أبي جعفر (ع)
سأله الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما فقال قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة وما مر من صحيحه عنه عليه السلام ويحتمل الكل الفضل
وحمل الشيخ اخبار فعلهما بعد الفجر تارة على التقية ولا يأباها تصريحها بالفعل قبل الفجر لان مراده تقية السائل في فعلهما بعدة؟ وأخرى على أول ما يبدو الفجر استظهارا
ليتبين الوقت يقينا لمرسل عمار والمضمر قال صلى الركعتين ما بينك وبين ان يكون الضوء حذاء رأسك فإذا كان بعد ذلك فابدأ بالفجر وخبر الحسين ابن أبي
العلاء سأل الصادق ع عن الرجل يقوم وقد نوى بالغداة قال فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة ثم ليصل الغداة (ثم ليصلي الغدات صح) وموافقهما للمشهور أظهر وكان له الحمل على الفجر الأول وقال
الشهيد روى سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الركعتين قبل الفجر قال يتركهما وفي حظ؟ الشيخ يركعهما حين يترك الغداة انهما قبل الغداة وهذا
يظهر منه امتدادهما بامتدادها وليس ببعيد وقد تقدم رواية فعل النبي ص إياهما قبل الغداة في قضاء الغداة فالأداء أولى والامر بتأخيرهما عن الإقامة
أو عن الاسفار جاز كونه لمجرد الفضيلة لا توقيتا انتهى ولا جهة عندي للأولوية واستظهاره من خبر سليمان على لفظ يتركهما ظاهر فان ظاهر (فإن ظاهر صح) معناه انه انما يتركهما حين يترك الفرض
(أي إنما يصير ان قضا وإذا صارت الفرض قضاء صح) وانما تركهما إذا أدى فعلهما إلى ترك (الفرض) فرض ويحتمل النهي عن تأخيرهما عن الفجر الثاني والامر بتركهما إذا أدا فعلهما إلى ترك الغداة في أول وقتها أو وقت فضلها واما على خط؟
الشيخ فالظاهر هو التقديم على الفجر الثاني وكأنه يحمله على أنه يركعهما إلى حين خروج وقت الفرض واستظهاره مخصوص بالأول (ثم استثناء مقدار أداء الفرض لظهوره)؟ لم يتعرض له ويجوز تقديمها
161

أي نافلة الفجر على الفجر الأول بعد صلاة الليل وفاقا للمشهور ولنحو صحيح البزنطي عن الرضا (ع) احشوا بهما صلاة الليل وهو كثير وأطلق نحو قول الباقر ع في صحيح ابن
مسلم صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده وهو أيضا كثير لكن إذا قدمت فتعاد بعده استحبابا كما في الشرايع والمعتبر لقول الباقر (ع) في خبر زرارة اني لأصلي صلوه
الليل وأفرغ من صلوتي وأصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل ان يطلع الفجر فان استيقظت عند الفجر أعدتهما وقول الصادق (ع) لحماد بن عثمان في الصحيح ربما صليتهما وعلى
ليل فان قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما والمراد بالاستحباب الأولوية بمعنى انه يفعلهما أولا فعل ما عليه من نافلة الفجر وهو ظاهر ولاختصاص الخبرين خصوصا
الأول بالنوم بعدها خصت الإعادة به في التحرير ثم ظاهرهما الإعادة وان فعلتا بعد الفجر الأول وهو خلاف ما في الكتاب والشرايع وظاهر المبسوط وجمل العلم
والاصباح والمراسم انهما قبل الفجر الأول لا تجزيان للامر بفعلهما بعد الفجر فيما تقدم وهو يكفي لتخصص اخبار فعلهما قبل الفجر بما بعد الفجر الأول وكذا اخبار
حشوهما في صلاة الليل ويقضي فوائت الفرائض في كل وقت من غير كراهية اجماعا ما لم يتضيق وقت الحاضرة فلا يجوز اتفاقا وعن النبي ص من فاتته فريضة فليقضها إذا
ذكرها ما لم يتضيق وقت حاضرة وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) إذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي
قد حضرت وهذا حق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى وحرمها أصحاب الرأي عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها وتقضي النوافل في كل وقت
من غير كراهية للأصل وللاخبار وسيأتي الخلاف فيه ما لم يدخل وقت فريضة كما في المبسوط والمقنعة والنهاية والاقتصاد والجمل العقود السرائر والوسيلة والاصباح ومع؟
وكتب المحقق والمهذب وظاهرهم عدم الانعقاد الا القاضي لقوله فينبغي ان يصلي الفريضة ثم يقضي النافلة بعد ذلك إذا أراد ونص المحقق في المعتبر على عدم جواز التنفل
قبل المغرب وفي الدروس ان الأشهر انعقاد النافلة في وقت الفريضة أداء كانت النافلة أو قضاء وهو خيرة الذكرى ودليله الأصل وجواز تأخيرها من غير صلاة
فمعها؟ أولى حسن ابن مسلم سال الصادق (ع) إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو ابتدء بالفريضة فقال إن الأفضل ان تبدأ بالفريضة وخبر سماعة سأله عليه السلام
عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو بتطوع فقال إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة وان كان خاف الفوت من اجل ما مضى
من الوقت فليبدأ بالفريضة فهو حق الله ثم ليتطوع ما شاء الامر موسع ان يصلي الانسان في أول دخول وقت الفريضة النوافل الا ان يخاف فوت الفريضة
؟ زياد النوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة بلى والفضل إذا صلى الانسان وحده ان يبدء بالفريضة إذا دخل وقتها لكون فضل أول الوقت للفريضة وليس بمحضور عليه ان يصلي
النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت وقوله عليه السلام في خبر عمار إذا أردت ان تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل قبل شيئا حتى تبدأ فصلي الفريضة
(قبل) التي حضرت ركعتين نافلة ثم اقض ما شئ ت وفي صحيح ابن مسكان ومؤمن الطاق إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فان كانت الأولى فليجعل الفريضة الركعتين
الأوليين وان كانت العصر فليجعل الأوليين نافلة والأخيرتين فريضة فان هذه النافلة اما قضاء أو ابتداء وإذا جاز ابتداء النافلة وقت الفريضة قضاؤها أولى وفيه انه
لادراك فضل الجماعة مع التجنب عن التنفل بعد العصر لكراهيته ثم النافلة هنا ليست الا الفريضة المعاودة ودليل المنع الاخبار كصحيح زرارة سال أبا جعفر عليه
السلام أيصلي نافلة وعليه فريضة (أو في وقت فريضة) فقال لا انه لا يصلي نافلة في وقت فريضة أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان لكان لك ان تتطوع حتى تقضيه قال لا فقال وكذلك
الصلاة وقوله ع في خبره أيضا لا تصل من النافلة شيئا وقت الفريضة فإنه لا تقضي نافلة في وقت فريضة فإذا دخل وقت فريضة فابدء بالفريضة وفى خبر ابن مسلم
انا إذا أردنا ان نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة فإذا دخلت الفريضة فلا نتطوع وقول الصادق (ع) في خبر أديم ابن الحر لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة
وفي خبر أبي بكر إذا دخل وقت فريضة فلا تطوع وقد يحمل عل الفضل وظاهر ما عدا الأول كعبارة الكتاب والأكثر وقت الحاضر ونص المصنف في النهاية والمنتهى والتذكرة
على المنع من التنفل لمن عليه قضاء فريضة وينص عليه نحو خبر يعقوب ابن شعيب سال الصادق (ع) عن الرجل نام عن الغداة حتى نزع الشمس أيصلي حين يستيقظ فعلته؟ أو يصلي الركعتين
قال بل يبدء بالفريضة وحكم الصدوق على من فاتته فريضة الغداة مع نافلتها قضاء النافلة ثم الفريضة لخبر أبي بصير سال الصادق ع عن رجل نام عن الصلاة حتى طلعت
الشمس فقال يصلي الركعتين ثم يصلي الغداة وصحيح ابن سنان سمعه عليه السلام يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله رقد ينتظر حتى تنبسط الشمس فقال يصلي حين يستيقظ قال يؤثر وعيناه؟ فلم يستيقظ حتى أذاه
حر الشمس ثم استيقظ فركع ركعتين ثم صلى الصبح وحملها الشيخ على منتظر الجماعة كما نص عليه في التنفل في وقت الحاضرة مضمر اسحق قال قلت أصلي في وقت فريضة نافلة
قال نعم في أول الوقت إذا كنت مع امام يقتدى به فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة
المطلب الثاني في الأحكام يختص الظهر من أول الزوال بقدر أدائها تامة أو مقصورة
كما تقتضيه الاطلاق كالأكثر ونص عليه في التذكرة والمنتهى والمعتبر حتى القصر إلى تسبيحة كما في الأخيرين قيل مستجمعة الشرايط أو فاقدة حتى أن اقتضى تحصيل الشروط
أكثر مآب ين الزوال الغروب اختص الظهر بالكل وفيه نظر ثم يشترك مع العصر في الوقت واختصاص الأول بالظهر هو المشهور لترتيبهما بأصل الشرع اجماعا فأجزأ
العصر لو أوقعت في الأول ولو سهوا يفتقر إلى دليل اضح ولعله تمسك به من ادخل وقت تحصيل الشرايط في المختص ولقول الصادق (ع) في مرسل داود بن فرقد
إذا زالت الشمس فقد دخر وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي
أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس ولهذا الخبر اقتصر على الأربع في المبسوط والخلاف وجمل العلم والعمل والناصرية
والاصباح والتبصرة والسرائر وفي خبر الحسين بن أبي العلاء لما هبط آدم (ع) من الجنة ظهرت به شامة سوداء من قرنه إلى قدمه فطال حزنه وبكاؤه على ما ظهر به فاتاه
جبرئيل عليه السلام فقال ما يبكيك يا آدم فقال من هذه الشامة التي ظهرت بي فقال قم يا آدم فصل فهذا وقت الصلاة الأولى فقام فصلى فانحطت الشامة إلى
عنقه فجائه في الصلاة الثانية فقال قم يا آدم فصل فهذا وقت الصلاة الثانية وقول النبي صلى الله عليه وآله لليهود واما صلاة العصر فهي الساعة التي اكل فيها آدم (ع)
من الشجرة فأخرجه الله عز وجل من الجنة وقول الرضاء في العلل التي رواها الفضل ولم يكن للعصر وقت معلوم مشهور فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها
ولأن وقت العبادة ما يجوز ايقاعها فيه ولا يجوز ايقاع العصر عند الزوال اتفاقا وقد يقال إن معناه؟ ما تجزي إذا وقعت فيه بشروطها ومن شروط
العصر التأخر عن الظهر مع التذكر وظاهر المقنع اشتراك الوقت من الزوال كأكثر الاخبار كقول أبي جعفر ع في صحيح زرارة إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر
والعصر وقول أبي الحسن ع في صحيح محمد ابن أحمد بن يحيى إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وقول الصادق (ع) لعبيد بن زرارة إذا زالت الشمس دخل وقت
162

الظهر والعصر جميعا الا ان هذه قبل هذه وهي يحتمل دخول وقت مجموع الصلاتين المتحقق بدخول وقت إحديهما كقول الصادق (ع) في خبر عبيد بن زرارة
ان الله افترض أربع صلوات أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل وخبر عبيد بن زرارة وكلام الصدوق
متضمنا الاستثناء احتملا دخول وقتهما الا في زمان
صلاة الأولى وعلى كل فالكل موافق للمشهور كما في الناصرية فيرتفع الخلاف كما في المختلف ثم يمتد الاشتراك بين الصلاتين إلى أن يبقى للغروب قدر أدائها اي العصر وفاقا
للمشهور وخبر ابن فرقد وقيل إلى أن يبقى للغروب قدر أداء الصلاة فيختص نصفه بالظهر ويؤيده أول أدلة اختصاص الأول بها وإذا لم يبق للغروب الا مقدار أداء العصر
فيختص بالعصر وفاقا للمشهور وخبر ابن فرقد وخبر ابن مسكان عن الحلبي قال سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس فقال إن كان في وقت
لا يخاف فوت أحدهما فليصل الظهر ثم ليصل العصر وان هو خاف ان يفوته فليبدء بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتاه جميعا ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها
ثم ليصلي الأولى بعد ذلك على اثرها ويؤيده نحو أول إذ له اختصاص الأول بالظهر وقال الصادق (ع) في خبر عبيد بن زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين
الظهر والعصر الا ان هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس ويحتمل امتداد وقت مجموعهما باعتبار العصر ويختص المغرب من أول الغروب بقدر ثلث ثم
يشترك مع العشاء كما في جمل العلم والعمل والعقود والكافي والغنية والوسيلة والمهذب والسرائر والجامع والإشارة وكتب المحقق لمثل ما عرفت ولقول الصادق (ع)
في مرسل ابن فرقد إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب (والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات) وبقي مقدار ذلك فقد
خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل وفي مرسل الصدوق إذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل قال في المختلف ولأن القول
باشتراك الوقت بعد الزوال بمقدار أداء الظهر بينها وبين العصر إلى قبل الغيبوبة بمقدار أداء العصر مع القول بعدم اشتراك الوقت بين المغرب والعشاء بعد مضي وقت المغرب
إلى قبل انتصاف الليل بمقدار العشاء مما لا يجتمعان والأول ثابت فينتفي الثاني وبيان عدم الاجتماع انه خرق للجماع إذ كل من قال بالاشتراك قال به هنا قلت لا تشريك
في المقنعة والمراسم والاصباح وما خلا الجمل من كتب الشيخ ففيها ان آخر وقت المغرب ذهاب الشفق الغربي وانه أول وقت العشاء وشركوا بين الظهرين لكن الشيخ نص
في التهذيب والاستبصار والنهاية والمبسوط والاقتصاد على امتداد وقت المغرب لذي العذر إلى ربع الليل وكذا الاصباح وفى الهداية أيضا ان آخر وقت المغرب ذهاب
الشفق وانه أول العشاء لكن ليس فيها التشريك بين الظهرين وهنا أيضا اخبار بدخول الوقتين عند الغروب وفي الخلاف عن بعض الأصحاب التشريك عنده ثم يمتد الوقت
(المشترك) إلى أن يبقى للانتصاف قدر أدائها اي العشاء تامة أو مقصورة كما في جمل العلم والعمل والغنية والسرائر والجامع وكتب المحقق والإشارة للخبرين وما مر من خبري (عبيد بن) زرارة في
آخر وقت المغرب وفي الجمل والعقود إلى غيبوبة الشفق وكذا المهذب وزيد فيه انه رخص للمسافر الذي يجد به السير تأخير المغرب إلى ربع الليل وفي الكافي ان اخر وقت اجزاء
المغرب للمختار ذهاب الشفق وللمضطر ربع الليل وآخر وقت اجزاء العشاء للمختار الربع وللمضطر النصف وقد سبق جميع ذلك ولاقول والخبر بالامتداد إلى الفجر إذا لم يبق
من آخر الوقت الا مقدار أداء العشاء فيختص بها كما في مرسل ابن فرقد وفي خبر عبيد بن زرارة عن الصادق (ع) إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين؟ إلى نصف الليل الا ان
هذه قبل هذه وهو يحتمل الاشتراك في الجميع وسيأتي احتمال بقاء الاشتراك بناء على ادراك المغرب وركعة من العشاء وأول الوقت أفضل لعموم أدلة استحباب المسارعة
إلى الطاعة وخصوص الاخبار هنا وهي مستفيضة أو متواترة وفي بعضها النهي عن التأخير لغير عذر وان قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون في التأخير
عن الأول لا لعذر الا المغرب والعشاء للمفيض من عرفات فان تأخيرهما إلى المزدلفة أفضل ولو تربع الليل اتفاقا كما يأتي في الحج والا العشاء فإنه يستحب تأخيرها إلى ذهاب
الشفق كما في الكافي والشرائع والمعتبر للاخبار حتى قيل بتحتمه كما عرفت وعن الصادقين عليهما السلام عن النبي صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على أمتي لاخرت العشاء إلى
ثلث الليل وعن أبي بصير عن أبي جعفر عن النبي ص لولا أن أشق على أمتي لاخرت العشاء إلى نصف الليل وعن العمرى عن صاحب الزمان ع ملعون ملعون من أخر العشاء إلى أن
تشتبك النجوم ويجوز ان يراد المغرب ومن لا يجوز التقديم عليه والا المتنفل فإنه يؤخر الصبح؟ بقدر نافلته ان لم يقدمها والظهرين بقدر نافلة الظهرين
والمستحاضة الكثيرة فإنها يؤخر الظهر والمغرب للجمع ولم يرد حصر الاستثناء فيما ذكره فقد استثنى في غيره تأخير ذوي الأعذار لرجاء زوالها ومن عليه القضاء
ولشدة الحر للخبر ولكن احتمل في النهاية ما يعطيه الوسيلة والجامع من كون التأخير لها رخصة فان احتملها وصلى في أول الوقت كان أفضل وقال فيها ان
الأفضل يوم الغيم تأخير الظهرين للاستظهار ونحوه التذكرة وفي المنتهى لو قيل بذلك كان وجها وقال به بعض الجمهور ومستمع؟ احتماله الوجوب وزيدت مواضع
يمكن ارجاعها إلى المذكورات ويحرم تأخير الفريضة كلها أو بعضها عن وقتها وهو ظاهر لكنها تجزي إذا لم يتعمد بها الأداء فان تعمده بها وهو يعلم الخروج بطلت
ويحرم تقديمها عليه فتبطل ان قدمها مختارا أو مضطرا أو عالما أو جاهلا بالحكم أو الوقت أو ناسيا وعن ابن عباس في مسافر صلى الظهر قبل الزوال انه يجزيه
ونحوه عن الحسن والشعبي وهو متروك وقال سلار لا يجوز تقديم شئ من الصلاة على وقتها الا العشاء الآخرة فروى أنه يجوز للمعذور تقديمها على غيبوبة الشفق
الأحمر وليس من المخالفة في شئ فان ظن الدخول ولا طريق له إلى العلم صلى فلم يجب التأخير حتى يحصل العلم للأصل والحرج وتعذر اليقين حينئذ والخبر الآتي عن
قريب وقول الصادق ع للحسين بن المختار إذ قال له انه مؤذن فإذا كان يوم غيم لم يعرف الوقت إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت الشمس ودخل
وقت الصلاة وفي خبر أبي عبد الله الفراء إذ قيل له ربما اشتبه الوقت علينا في يوم الغيم أتعرف هذه الطيور التي عندكم بالعراق يقال لها الديكة فقيل نعم؟
فقال إذا ارتفعت أصواتها وتجاوزت فقد زالت الشمس أو قال فصله ويمكن ان يقال إنه علم ومضمر سماعة في الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا
القمر ولا النجوم قال اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر إسماعيل بن جابر؟ عن الصادق ع الذي في تفسير النعماني ان الله
تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلا على أوقات الصلاة فموسع عليهم تأخير الصلوات لتبين لهم الوقت بظهورها ويستيقنوا انها قد زالت
حيث قال عليه السلام موسع وقد يرشد إليه اتباع الظن في القبلة وقال أبو علي ليس للشاك يوم الغيم ولا غيره ان يصلي الا بعد تيقنه بالوقت واحتمله
المصنف في النهاية للنهي عن اتباع الظن في الكتاب ولسنة مع تمكنه من تحصيل اليقين ويدفعه ما مر (في
التذكرة انه لا يجوز التعويل على أصوات الديك قال الشهيد وهو محجوج بالخبرين المشهورين) فان صلى مع الظن وظهر الكذب استأنف ان وقعت الصلاة
بتمامها قبل الوقت اجماعا ونصا ولو دخل الوقت ولما يفرغ منها اجزاء وفاقا للأكثر لقول الصادق (ع) في خبر إسماعيل بن رياح إذا صليت وأنت ترى في وقت
163

لم يدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك ولأنه امتثل لأنه مأمور باتباع ظنه فيجزي خرج ما إذا وقعت الصلاة كلها خارج الوقت بالاجماع والنص
فيبقى الباقي مع أصل البراءة من الإعادة وفي رسيات؟ السيد لابد من أن يكون جميع الصلاة واقعة في الوقت المضروب لها فان صادف شئ من اجزائها ما هو
خارج الوقت؟ لم يكن مجزية وبهذا يفتي مصنا؟ وأصحابنا ومحققوهم وقد وردت روايات به وان كان في بعض كتب أصحابنا ما يخالف ذلك من الرواية
وهو خيرة المختلف وأبي علي للاحتياط اي لوجوب تحصيل يقين الخروج عن العهدة وانما تحصل إذا وقعت بتمامها في الوقت وفيه انه تحصل إذا وقعت فيما يراه المكلف
وقتا خرج منه ما إذا وقعت بتمامها خارجه وبعبارة أخرى برئت الذمة مما اشتغلت به في زعمه وتجدد شغل الذمة بعد الوقت ممنوع ولعدم الامتثال للامر
بايقاعها في الوقت وللنهي عنها قبل الوقت فيفسد وفيهما مثل ذلك وللزوم تبعية الوقت للأفعال فإنها قد يكون إذا اختصرت وقعت كلها قبل الوقت فيخرج الوقت عن
كونه مضروبا لها وهو ممنوع بشهادة الصحة إذا أدرك في الآخر ركعة ولعموم من صلى في غير وقت فلا صلاة له وفيه انه ليس في وقته عند المكلف ولما كان إسماعيل بن
رياح مجهولا قال المحقق قول الشيخ أوجه بتقدير تسليم الرواية وما ذكر المرتضى أوضح بتقدير اطراحها وقال المصنف أخيرا في المختلف لا تحضرني الان حاله فإن كان ثقة فهي
صحيحة ويتعين العمل بمضمونها والا فلا انتهى واما متعمد التقديم فهل يصح صلاته إذا دخل الوقت وهو فيها الصحيح لا لأنه منهي عن الشروع فيها بل ليس ما شرع فيه
ونواه من الصلاة المختصة بذلك الوقت ولا مما يمكن التقرب إلى الله بفعله مع عموم من صلى في غير وقت فلا صلاة له وقد يوهم الصحة النهاية والمهذب وليست
مراده واما الناسي لمراعاة الوقت وللظهر مثلا واختصاص الوقت بها فالأصح عدم الاجزاء أيضا وان دخل الوقت وهو فيها كما في المبسوط والرسيات والشرايع
والارشاد والتلخيص والمختلف والتحرير ونهاية الأحكام والتذكرة وفيه الاجماع مع حكاية الخلاف عن النهاية وهو نص الحسن وظاهر أبي علي لعموم الخبر واصل عدم
البراءة وعدم متابعة الكل أو بعض الاجزاء لبعض في الصحة قال في المختلف ولأن النسيان عذر في الفوات فلا يكون عذرا في التقديم خلافا للكافي والبيان و
ظاهر النهاية والمهذب لرفع النسيان ومعناه رفع الاثم وينزل ادراك الوقت في البعض منزلته في الكل وهو مطلقا ممنوع ودخوله في خبر إسماعيل بن رباح
وهو ممنوع فان ترى بمعنى تظن اما ان اتفقت بتمامها في الوقت فالوجه الاجزاء كما في الدروس لامتثال امر الصلاة مع وقوعها في الوقت واستحالة تكليف الغافل
واصل البراءة من الإعادة خلافا للذكرى بناء على عدم دخول الوقت شرعا فإنما يدخل شرعا إذا علم أو ظن مع تعذر العلم لا إذا غفل عنه وهو ممنوع بل انما يعتبر
العلم أو الظن إذا لم يغفل عنه واما الجاهل ففي الرسيات والشرايع وكتب المصنف بطلان صلاته لان الوقت شرط والجهل لا يخرجه عن الشرطية ونص
الكافي في الصحة ان صادف الوقت شيئا مناه قال الشهيد في الدروس ويشكل ان كان جاهل الحكم إذ الأقرب الإعادة الا ان يجهل المراعاة ويصادف الوقت
بأسره وفي الذكرى يمكن تفسيره بجاهل دخول الوقت فيصلي لامارة على دخوله أو لا لامارة بل لتجويز الدخول وبجاهل اعتبار الوقت في الصلاة وبجاهل
حكم الصلاة قبل الوقت فان أريد الأول فهو معنى الظان وقد مر وان أريد باقي التفسيرات فالأجود البطلان لعدم الدخول الشرعي في الصلاة وتوجه
الخطاب على المكلف بالعلم بالتكليف فلا يكون جهله عذرا والا لارتفع المؤاخذة على الجاهل انتهى ولو صادف الوقت جميع صلاته فالوجه الاجزاء
إذ لا يكن دخل فيها لمجرد التجويز مع علمه بوجود تحصيل العلم به أو الظن فإنه دخول غر مشروع ولا يجوز التعويل في الوقت على الظن مع امكان العلم
اتفاقا لعموم النهي عن اتباع الظن في الكتاب والسنة ولو ضاق الوقت الا عن ركعة وكان متطهرا والا عن الطهارة وركعة ان لم يكن متطهرا صلى واجبا استجمع
ساير الشرائط من الساتر وإباحة المكان والطهارة من الخبث أولا لصحة الصلاة بدونها مع العذر بخلاف الطهارة وبالجملة إذا أدرك من الوقت مقدار
ركعة صحيحة وجبت عليه الصلاة لادراكها بادراك ركعة منها بلا خلاف على ما في التذكرة أي بين أهل العلم كما في المنتهى وفي الخلاف اجماع الأمة والاخبار
به كثير وفي الذكرى المشهور الاكتفاء في آخر الوقت بادراك الطهارة وركعة وسبق الكلام فيه في الطهارة وكان مؤديا للجميع على رأي وفاقا للشرايع والمبسوط
والخلاف وفيه الاجماع عليه مع نقل خلافه عن السيد ويؤيده امر الحايض بالصلاة إذا أدركت ركعة ونحو من أدرك ركعة أدرك الصلاة إذا أدرك
قضائها لا يشترط بادراك ركعة منها فيكون ما يقع فيه باقي الصلاة من الخارج وقتا اضطراريا لها وعن السيد أنه يكون قاضيا لان خروج الجزء
يوجب خروج المجموع وصدق انه لم يفعلها في وقتها وقيل تتركب هذه الصلاة من الأداء والقضاء وتظهر الفائدة فيما إذا التزم ان لم تؤذ الصلاة فعل كذا وان
اخرها حتى تصير قضاء وفي ترتب الفائتة عليها وفي نية الأداء أو القضاء أو تعدل إلى القضاء إذا خرج الوقت والأولى ان لا ينوى أداء ولا قضاء بل ينوي
صلاة ذلك اليوم أو الليل ولا خلاف عندنا في كونها قضاء إذا أدرك أقل من ركعة وللعامة فيه خلاف وقد مضى ان ادراك الركعة بادراك الرفع من السجدة الثانية
مع احتمال الركوع ولو أهمل حينئذ أدرك من الوقت مقدار ركعة بعد الشروط ولم يطرأ في الوقت ما يسقطها من جنون أو حيض أو غيرهما قضى واجبا وان اخترنا
فيها لو فعلت انها قضاء أو مركبة للاخبار وفي التذكرة بلا خلاف ولو أدرك قبل الغروب مقدار أربع ركعات خاصة في الحضر أو ركعتين في السفر وجبت العصر
خاصة عندنا وهو مع وضوحه منصوص عن الصادقين عليهما السلام وللشافعي قول بوجوبهما إذا أدرك ركعة من العصر واخر إذا أدرك ركعة وتكبيرة واخر
إذا أدرك (أربعا وتكبيرة واخر إذا أدرك تكبيرة وآخر) إذا أدرك الطهارة وركعة وبعض الأخبار يوهم وجوبهما إذا أدرك شيئا من اليوم وحملت على ادراك وقتهما ولو كان الذي أدركه مقدار خمس ركعات والطهارة
وجب الفرضان لما عرفت وهل مقدار الأربع من الخمس في الأصل للظهر أو مقدار ثلث من الأربع للعصر لكن يزاحمها الظهر فيه احمال من الخلاف المتقدم إذ على القول
بأداء الجميع يكون مقدار ثلث وقتا اضطراريا للظهر وعلى الباقين إذا أدرك وأيضا من احتمال اختصاص الاخر
بالعصر وعدمه وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء إذا اخرهما
إلى أن لم يبق من الوقت الا مقدار أربع فعلى الأول يصليهما دون الثاني وهو نص مرسل داود بن فرقد وفي التذكرة انه الظاهر عندنا المنصوص عن الأئمة عليهم
السلام وفي نهاية الأحكام انه الحق للرواية والحق ما في الكنز من أنه لا يترتب على احتمال كون الأربع للظهر أو العصر في المسألة شئ فان كون الأربع للظهر انما
احتمل لبقاء مقدار ركعة من وقت الظهر والتلبس بها فيه فاحتمل استتباعه مقدار ثلث من وقت العصر وقبله وقتا للظهر وهنا لم يدرك من وقت المغرب
شيئا الا على احتمال بقاء الاشتراك فهو الذي يترتب عليه في المسألة وجوبهما في وجه والوجه الآخر العدم وان بقي الاشتراك بناء على أنهما ان صليتا صار العشاء
164

قضاء أو مركبة وان بقيت أداءا لحرمة التأخير وتترتب الفرايض اليومية أداء باجماع العلماء والنصوص وقضاء بالنصوص واجماعنا كما في الخلاف والمعتبر المنتهى والتذكرة وغيرها وفي
الذكرى عن بعض الأصحاب الميل إلى العدم وحمل كلام الأصحاب على الاستحباب قال وهو حمل بعيد مردود بما اشتهر بين الجماعة وهل تترتب عليه غير اليومية إذا ترتبت أسبابها إذا قضيت أو
أديت وبالنسبة إلى اليومية إذا قضيت الجميع أو اليومية دونها أو العكس ففي التذكرة لا ترتيب بين الفوائت اليومية وغيرها من الواجبات ولا بين الواجبات أنفسها فلو فاته
كسوف وخسوف بدا بأيتهما شاء مع احتمال تقديم السابق ونحوه النهاية وحكى الاحتمال في الذكرى قولا لبعض مشايخ ابن العلقمي الوزير قال لا بأس به قلت لعموم قوله (ع)
من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته وفي الهادي ان الخبر عام فان ثبت اجماع على عدم وجوب الترتيب كان هو الحجة والأقوى الوجوب قلت الخبر ضعيف سندا ودلالة
والأصل العدم وفي شرح الارشاد لفخر الاسلام انه لا خلاف بين فقهاء الاسلام في سقوط الترتيب بين الفوائت الغير اليومية مع أنفسها وظاهره مع حواضرها
وكذا لا ترتيب بين حواضرها وبيناه وبين اليومية مع سعة الجميع ولا بين فواتها واليومية؟ الحاضرة مع السعة للأصل من غير معارض وإذا ترتب الفرائض
اليومية فلو ذكر سابقه في أثناء لاحقه أدائين أو قضائين وكذا مختلفين أداء وقضاء مع وجوب الترتيب عدل بالنية إليها وجوبا وان استحب الترتيب بين الفائتة
والحضارة فاستحبابا مع الامكان بان لم يركع في ركعة من اللاحقة تزيد على ركعات السابقة ويجزيه النصوص؟ وفي المنتهى لا نعلم خلافا بين أصحابنا في جواز العدول قلت
ولعل الجواز يوجب الوجوب إذا وجب الترتيب واما خبر الصيقل سال الصادق (ع) عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر قال فليجعلها الأولى وليستأنف العصر قال
قلت فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر قال فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب قال قلت له جعلت فداك قلت حتى نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر
يجعلها الأولى ثم يستأنف وقلت لهذا يتم صلاته بعد المغرب فقال ليس هذا مثل هذا ان العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة فلعل بعد المغرب النصب اي فليتم
صلاته التي هي المغرب بعد العدول إليها ثم ليقض العشاء بعد المغرب ولذا قال السائل وقلت لهذا يتم صلاته بعد المغرب والسائل انما سئل الوجه في التعبير بالقضاء
هنا والاستيناف في العصر فأجاب عليه السلام بان العصر صلاة منفردة لا يتبعها صلاة ويجوز ابتناء الخبر على خروج وقت المغرب إذا غاب الشفق وعدم دخول
وقت العشاء قبله فإذا شرع في العشاء لم يعدل إلى المغرب بناء على عدم وجوب العدول من الحاضرة إلى الفائتة فيكون بعد مضموما والمغرب منصوبا مفعولا ليقض
وكلام السائل قلت لهذا يتم صلاته وقلت بعد المغرب والجواب بيان العلة في استمرار الظهر إلى قريب انقضاء وقت العصر دون المغرب إلى قريب انقضاء وقت العشاء والحمل على ضيق وقت العشاء بعيد جدا هذا
مع جهل الصيقل والا يعدل مع الامكان استأنف الصلاتين بالترتيب لفساد ما صلى للنهي عنها والا يذكر السابقة حتى
صلى اللاحقة أجزأت اللاحقة والا يمكن العدول لزيادة ما ركع فيها على ركعات السابقة أتم اللاحقة واستأنف السابقة على التقديرين واغتفرت مخالفه الترتيب
نسيانا بالنصوص والاجماع وللأصل والحرج ورفع النسيان الا ان يكون صلى اللاحقة في الوقت المختص بالسابقة ولا يجوز ان ينوي باللاحقة السابقة بعد
اتمامها وان تساوتا في الركعات فان الصلاة على ما نويت لا تنقلب إلى غيرها بالنية بعد اكمالها ولو لم يكن النصوص والاجماع على انقلابها في الأثناء لم نقل به ولا اعرف فيه
خلافا الا ممن ساء ذكره ولذا حمل الشيخ وغيره قول أبي جعفر (ع) في حسن زرارة إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى
ثم صل العصر فإنما هي أربع مكان أربع على القرب من الفراغ وضعفه ظاهر ويمكن حمله على كونه في نية الصلاة أو بعد فراغه من النية ويقربه قوله عليه السلام متصلا به وان
ذكرت انك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الأولى ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر وكذا خبر ابن مسكان عن الحلبي سأله
عن رجل نسي ان يصلي الأولى حتى صلى العصر قال فليجعل صلاته التي صلى الأولى ثم ليستأنف العصر بمعنى دخوله في صلاة العصر ويجوز فيهما ان يكون المصلي ابتدأ
بالظهر ثم نسي في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها انه نوى الظهر ثم ذكر انه كان ابتدأ بالظهر فليجعلها الظهر فإنها على ما ابتدأ به وكل من الظهر والعصر أربع بخلاف
ما إذا نسي انه نوى المغرب فذكر بعد الفراغ من العشاء فإنها لا تكون الا العشاء واحتمل بعض الأصحاب العمل على ظاهر الخبرين ووقوع العصر عن الظهر إذا لم يتذكر الا بعد الفراغ
وهو نادر ويكره ابتداء النوافل اي الشروع فيها فلا يكره اتمامها إذا ابتدأت قبل أو فعل نافلة غير الراتبة وقضائها وما لها سبب من تحية المسجد أو حاجة أو استخارة أو نحوها
عند طلوع الشمس حتى تذهب حمرتها كما في المقنعة وعند غروبها حتى تذهب صفرتها كما فيها وفي الذكرى حتى يذهب الشفق المشرقي ويراد به ميلها للغروب وهو الاصفرار
حتى يكمل الغروب انتهى وفي المهذب عند غروب القرص واحترز به عن الغروب الشرعي الذي يعلم بذهاب الحمرة المشرقية وعند قيامها وسط النهار إلى أن تزول الا يوم الجمعة
وفاقا للمعظم المنهي عنها في خبر مناهي النبي صلى الله عليه وآله وقول الرضا (ع) في خبر سليمان بن جعفر الجعفري الذي رواه الصدوق في العلل لا ينبغي لاحد ان يصلي إذا طلعت الشمس
لأنها تطلع بقرني شيطان فإذا ارتفعت وضعت فارقها فيستحب الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك فإذا انتصف النهار وقارنها فلا ينبغي لاحد ان يصلي في ذلك
الوقت لان أبواب السماء قد غلقت فإذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها؟ وزيد عن النبي صلى الله عليه وآله وإذا أذنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها؟ وقول الصادق (ع) في مرفوع
إبراهيم بن هاشم ان إبليس اتخذ عرشا بين السماء والأرض فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس قال إبليس لشياطينه ان بني آدم يصلون لي وفي الغنية الاجماع
وفي الانتصار ان التنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى وقت زوالها محرم الا في يوم الجمعة خاصة بالاجماع وفي الناصرية أيضا انه لا يجوز عندنا التطوع بعد
صلاة الفجر إلى الزوال الا يوم الجمعة وانه لا يجوز ابتداء النوافل في الأوقات الثلاثة وفي علل الصدوق باب العلة التي من اجلها لا تجوز الصلاة حين طلوع الشمس و
حين غروبها وذكر خبر الجعفري عن الرضا (ع) فيجوز ان نريد بعدم الجواز الكراهية وكذا السيد في الناظرية وفي المقنعة أيضا عدم الجوا في هذين الوقتين قال
في المختلف وقول المرتضى رحمه الله بالتحريم ضعيف لمخالفة الاجماع وان قصد به صلاة الضحى فهو حق لأنها عندنا بدعة وفي الذكرى وكأنه عنى به صلاة الضحى قلت
لما ورد النهي ولا معارض كان الظاهر الحرمة ولا نسلم مخالفته الاجماع ولا يعارض النهي استحباب الذكر والقراءة والركوع والسجود لله مطلقا لجواز حرمة الهيئة المخصوصة
بنية الصلاة مع حرمة السجود والركوع لله تجاه صنم وفي مكان مغصوب فلا يستحبان مطلقا وكذا كون الصلاة (خير موضوع وقربان كل تقي وبالجملة فعسى ان يكون الصلاة) في هذه الأوقات كالحج في غير وقته فمن اتى بها
بنية الصلاة كانت فاسدة محرمة وقد احتمل في الذكرى والتذكرة ونهاية الأحكام عدم انعقادها للنهي نعم يعارض النهي في ذوات الأسباب أسبابها فهي صحيحة
مستحبة غير مكروهة أو مكروهة بمعنى قلة الثواب وقال الحسن لا نافلة بعد طلوع الشمس إلى الزوال وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس الا قضاء السنة فإنه جايز فيهما
165

والا يوم الجمعة وفي الخلاف عن بعض الأصحاب جواز ابتداء النوافل في هذه الأوقات وفي المعتبر وقد قال بعض فضلائنا ان كان ما يقول الناس انها تطلع بين قرني
الشيطان فما أرغم انف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة فصلها وارغم الشيطان ويعني به محمد بن عثمان العمري لما في الفقيه والتهذيب عن محمد بن جعفر الأسدي
انه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه واما ما سئلت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول
الناس ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان فما أرغم انف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة فصلها وارغم انف الشيطان ولكنه في اكمال
الدين واتمام النعمة انه في جواب مسائله إلى صاحب الدار عليه السلام ثم لا ينفي الخبر الكراهية كما في التهذيب وغيره وانما ينفي الطلوع والغروب بين قرني الشيطان
على ما يفهمه الناس مطلقا أو على ما يفهمه الناس والكراهية لأجل ذلك وعن المفيد أنه قال (قرني) في الانكار على العامة انهم كثيرا ما يخبرون؟ عن النبي صلى الله عليه وآله
بتحريم شئ وبعلة التحريم وتلك العلة خطا لا يجوز ان يتكلم بها النبي صلى الله عليه وآله ولا يحرم الله من قبلها شئ فمن ذلك ما اجمعوا عليه من النهي عن الصلاة في وقتين عند
طلوع الشمس حتى يتم طلوعها وعند غروبها فلولا ان علة النهي انها تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان لكان ذلك جايزا
فإذا كان آخر الحديث موصولا بأوله وآخره فاسدا فسد الجميع وهذا جهل من قائله والأنبياء لا يجهل فلما بطلت هذه الرواية بفساد اخر الحديث ثبت ان التطوع
جايز فيهما انتهى وذكروا لهذه العلة معاني أحدها انه يقوم في وجه الشمس حتى تطلع أو تغرب بين قرنيه مستقبلا لمن يسجد للشمس وثانيها ان قرنيه حزباه اللذان
يبعثهما لاغواء الناس أو حزباه المتعبدون له من عبدة الشمس من الأولين والآخرين أو أهل المشرق والمغرب وأهل الشمال الجنوب وعبر عن طلوعها
وغروبها بين قرون عبدتها بهما بين قرني الشيطان وثالثها ان القرن القوة والتثنية لتضعيفها كما يقال لا يدي له بهذا الامر والقرنين واليدين جميعا بمعنى
القوة لان قوة ذي القرن في قرنيه وذي اليد في يديه ومنه وما كنا له مقرنين أي مطيقين ورابعها تمثيل تسويل الشيطان لعبدة الشمس ودعائهم إلى مدافعة
الحق بمدافعة ذوات القرون ومعالجتها بقرونها واما استثناء يوم الجمعة فلنحو قول الصادق (ع) في صحيح ابن سنان لا صلاة نصف النهار الا يوم الجمعة وكأنه لا
خلاف فيه الا لبعض العامة وفي الناصرية اجماعنا عليه وانما يستثني من يوم الجمعة هذه الساعة واستثنى بعض الشافعية جميعه لما في بعض الأخبار وان جهنم
تسجر في الأوقات الثلاثة الا يوم الجمعة قال أبو جعفر (ع) في خبر أبي بصير صل صلاة جعفر في اي وقت شئت من ليل أو نهار وفي الإحتجاج للطبرسي ان صاحب الزمان (ع) إذ
سأله محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أفضل أوقاتا قال أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ثم في اي الأيام شئت وفي اي وقت صليتها من ليل أو نهار فهو جائز وتكره
ابتداء النوافل بعد صلوتي الصبح والعصر وفاقا للمشهور لنحو قول الصادق (ع) في خبر ابن عمار لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع
الشمس وفي خبر ابن مسكان لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان ولا صلاة
بعد العصر حتى تصلي المغرب وما في جامع البزنطي من خبر محمد بن الفضيل ان أبا الحسن عليه السلام صلى المغرب ليلة فوق سطح من السطوح فقيل له ان
فلانا كان يفتي عن آبائك عليهم السلام انه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس فقال كذب لعنه الله على أبي؟ أو
قال على آبائي وفي الغنية الاجماع وفي الناصرية عدم الجاز فيهما وقال الصادق ع في خبر عمار لا تسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس وتذهب شعاعها قال الشهيد
وفيه اشعار بكراهة مطلق السجدات يعني سجدة الشكر وللقرآن وكأنه من باب الأولى والاشتراك في العلة وفي خبره أيضا عنه (ع) في الرجل يسمع السجدة في الساعة
التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر قال لا يسجد وروى الصدوق في الخصال مسندا عن عايشة صلاتين لم يتركهما رسول الله صلى الله عليه وآله سرا
وعلانية ركعتين بعد العصر وركعتين بعد الفجر وعنها أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي بعد العصر ركعتين وعن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه انه دخل على عايشة فسألها
عن الركعتين بعد العصر فقالت والذي ذهب بنفسه يعني رسول الله ص ما تركهما حتى لقي الله عز وجل وحتى ثقل عن الصلاة وكان يصلي كثيرا من صلاته وهو قاعد
قال قلت إنه لما ولي عمر كان ينهى عنهما قالت صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله كان لا يصليهما في المسجد مخافة ان تثقل على أمته وكان يحب ما خفف عليهم وعن أبي بكر بن
عبد الله بن قيس عن أبيه قال رسول الله ص من صلى البردين دخل الجنة يعني بعد الغداة وبعد العصر ثم قال الصدوق كان مرادي بايراد هذه الأخبار الرد على
المخالفين لأنهم لا يرون بعد الغداة وبعد العصر صلاة فأحببت ان أبين انهم قد خالفوا النبي صلى الله عليه وآله في قوله وفعله قلت هذا الكلام منه ليس نصا في نفي
الكراهية وانما هو احتجاج على العامة باخبارهم ثم الأصحاب قطعوا بان الكراهة هنا بعد الصلاتين وانها انما تتعلق بفعلهما لا بالوقتين فمن لم يصلهما كان له
التنفل ان شرعت النافلة في وقت فريضة وان صليتا أول الوقت تتعلق الكراهية أو آخره قصر ولا يتوهم من الخبرين الأولين ان الكراهية تتعلق بالوقتين إذ لو أريد ذلك
لزم النهي عن الفرضين أيضا الا ان يقدرا استثناء وهما قال الشهيد وبعض العامة يجعل النهي معلقا على طلوع الفجر لما روى أن النبي ص قال ليبلغ شاهدكم
غائبكم لا تصلوا بعد الفجر الا سجدتين ولعموم قوله (ع) لا صلاة بعد الفجر والحديث الأول لم نستثنيه واما الثاني فنقول بموجبه ويراد به صلاة الفجر توفيقا
بينه وبين الاخبار والاستثناء في قوله الا ما له سبب متصل ان أراد بابتداء النوافل الشروع فيها والا فمقطع؟ وبالجملة لا كراهية لما له سبب من الفرايض والنوافل
في شئ من هذه الأوقات وفاقا للسيدين والمبسوط الاقتصاد والمحقق وابني إدريس والبراج اما الفرايض ففيها الاجماع كما في الناصريات والمنتهى والتحرير وظاهر
التذكرة ويعضده الأصل والامر بقضاء الفرايض متى ذكرها والمسارعة إلى المغفرة والى نقل الموتى إلى مضاجعهم واحتمال فوت الوقت إذا أخرت
نحو صلاة الكسوف وخصوص اخبار صلاة طواف الفريضة وهي كثيرة كحسن محمد بن مسلم سال أبا جعفر (ع) عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ حين غربت الشمس
قال وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فيصليهما قبل المغرب وحسن رفاعة سال الصادق (ع) عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر أيصلي الركعتين حين
يفرغ من طوافه قال نعم اما بلغك قول رسول الله ص يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف ونحو خبر حماد بن عثمان سال
الصادق (ع) عن رجل فإنه شئ من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها قال فليصل حين يذكر وقول أبي جعفر (ع) في صحيح زرارة أربع صلوات
يصليها الرجل في كل ساعة صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها وصلاة ركعتي طواف الفريضة وصولة الكسوف والصلاة على الميت هذه يصليهن الرجل
166

في الساعات كلها وفي صحيح ابن مسلم تصلى على الجنازة في كل ساعة انها ليست بصلاة ركوع ولا سجود انما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي
فيها الخشوع والركوع والسجود لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان وقول الصادق صحيح ابن عمار خمس صلوات لا تترك على حال إذا طفت
البيت وإذا أردت ان تحرم وصلاة الكسوف وإذا نسيت فصل إذا ذكرت وصلاة الجنازة وفي خبر أبي بصير خمس صلوات تصليهن في كل وقت صلاة الكسوف والصلاة
على الميت وصلاة الاحرام والصلاة التي تفوت وصلاة الطواف من الفجر في طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل وفي صحيح عبيد الله بن علي الحلبي لا بأس بالصلاة
على الجنايز حين تغيب الشمس حتى تطلع انما هو استغفار وقول الرضا ع في العلل التي رواها الفضل انما جوزنا الصلاة على الميت قبل المغرب وبعد الفجر لأن هذه
الصلاة انما تجب في وقت الحضور والعلة وليست هي موقتة كساير الصلوات انما هي صلاة تجب في وقت حدوث الحدث ليس للانسان فيه اختيار وانما هو حق تؤدى
وجايز ان تؤدى في أي وقت كان إذا لم يكن الحق موقتا وفي صحيح جميل وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها واما خبر عبد
الرحمن بن ابن أبي
عبد الله عن الصادق ع تكره الصلاة على الجنايز حين تصفر الشمس وحين تطلع فبعد التسليم محمول على التقية أي انها تكره عندهم فتكره لنا بمرائى منهم موافقة
لهم وكذا صحيح ابن مسلم سال أبا جعفر (ع) عن ركعتي طواف الفريضة قال وقتهما إذا فرغت من طوافك والكراهة عند اصفرار الشمس وعند طلوعها وصحيحه سال أحدهما () ع
عمن يدخل مكة بعد الغداة قال يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها مع احتمالها الندب وقال الصادق ع في خبر أبي بصير فيمن
فاتته العشائين ان خاف ان تطلع الشمس فيفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس وتذهب شعاعها ثم ليصلها
وحمه الشيخ أيضا على التقية واما النوافل فكذلك لا كراهية لما له سبب منها في شئ من الأوقات أداء ولا قضاء وفاقا للناصرية والخلاف والمبسوط والاقتصاد
والغنية والمهذب والسرائر والاصباح وكتب المحقق للأصل والاخبار في قضاء النوافل ومطلق القضاء وهي كثيرة وخبري الحسن المتضمنين لصلاة الاحرام و
قول الصادق (ع) فيما أرسله المفيد الاحرام في كل وقت من ليل أو نهار جائز وخبر إدريس بن عبد الله سأله عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف
يصنع قال يقيم إلى المغرب قال فان اتى؟ جماله؟ ان يقيم قال ليس له ان يخالف السنة قال أله ان يتطوع بعد العصر قال لا بأس به ولكني أكرهه للشهرة
وتأخير ذلك أحب إلي وقوله ع في خبر أبي هارون العبدي الذي رواه الشيخ في المصباح في يوم الغدير من صلى فيه ركعتين اي وقت شاء صلى الخبر وقول النبي صلى الله عليه وآله
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وفى الناصرية الاجماع واقتصر في الفقيه على صحيح زرارة في الأربع وفي الهداية على الخمس التي في خبر ابن
عمار وأبي بصير وفي الجمل العقود والوسيلة على استثناء الخمس التي في الخبرين وفيها النص على تعميم القضاء القضاء الفرض والنفل والجامع مثلها
وزيد فيه تحية المسجد والاقتصار عليها وعلى مثلها مما نص فيهما على الجواز في تلك الأوقات بخصوصها أو بالنص على التعميم حسن الا ان يثبت الاجماع
الذي في الناصريات ولم أظفر بالنص الا فيما ذكرت وقال الشهيد ولو تطهر في هذه الأوقات جاز ان يصلي ركعتين ولا تكون هذا ابتداء للحث على الصلاة
عقيب الطهارة ولأن النبي صلى الله عليه وآله روى أنه قال لبلال حدثني بأرجى ما عملته في الاسلام فاني سمعت دق نعليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجى عندي من انني لم أتطهر طهورا
في ساعة من ليل أو نهار الا صليت بذلك الطهور ما كنت لي ان أصلي وأقره النبي صلى الله عليه وآله على ذلك انتهى وليسا من النص على ذلك في شئ لاحتمالهما الانتظار إلى زوال
الكراهة وان قيل إن ذوات الأسباب كانت المبادرة إليها مطلوبة للشارع كالقضاء ولا تحية لم تكره والا كرهت كان متجها وقال المفيد لا بأس ان تقتضي الانسان
نوافله بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس وبعد صلاة العصر إلى أن يتغير لونها به اصفرارا ولا يجوز ابتداء النوافل ولا قضاء شئ منها عند طلوع الشمس
ولا عند غروبها قال ويقضي فوائت النوافل في كل وقت ما لم تكن وقت فريضة أو عند طلوع الشمس وعند غروبها وتكره قضاء النوافل عند اصفرار الشمس
حتى تغيب قال ومن حضر بعض المشاهد عند طلوع الشمس وغروبها فليزر ويؤخر صلاة الزيارة حتى يذهب حمرة الشمس عند طلوعها وصفرتها عند
غروبها انتهى ففرق بين الأوقات الثلاث وما بين الصلاتين لان أكثر اخبار اطلاق قضاء النافلة بخصوصها فيما؟ بعد؟ مع اطلاق النهي في الأوقات الثلاثة
والاشتراك العلة المروية فيها بنى الصلوات كلها وضعف خبر محمد بن يحيى بن حبيب انه كتب إلى الرضا (ع) يكون على صلاة النافلة متى أقضيها فكتب (ع) في أي ساعة
شئت من ليل أو نهار وخبر سليمان بن هارون عن الصادق (ع) سأله عن قضاء الصلاة بعد العصر فقال انما هي النوافل فاقضها متى ما شئت واحتمال اختصاص قوله (ع)
في صحيح ابن أبي يعفور صلاة النهار يجوز قضاؤها اي ساعة شئت من ليل أو نهار وفي حسن الحسين بن أبي العلاء اقض صلاة النهار اي ساعة من ليل أو نهار كل ذلك
سواء بقضاء الفرائض وكراهية صلاة الزيارة للعمومات من غير مخصص وفي النهاية بعد الافتاء بفعل الخمس التي في خبري ابن عمار وأبي بصير على كل حال ما
لم يتضيق وقت فريضة حاضرة من فاته شئ من صلاة النوافل فليقضها اي وقت شاء من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة أو عند طلوع الشمس أو غروبها فإنه
تكره الصلاة النوافل وقضاؤها في هذين الوقتين وقد وردت راية بجواز النوافل في الوقتين اللذين ذكرناهما فمن عمل بها لم يكن مخطأ لكن الأحوط ما ذكرناه
وفي الخلاف والأول يعني ما بعد الصلاتين انما تكره ابتداء الصلاة فيه نافلة فاما كل صلاة لها سبب من قضاء فريضة أو نافلة أو تحية مسجد أو صلاة زيارة أو صلاة
احرام أو صلاة طواف أو نذر أو صلاة كسوف أو جنازة فلا بأس به ولا تكره واما ما نهى عنه لأجل الوقت يعني الأوقات الثلاثة والأيام والبلاد والصلوات
فيها سواء الا يوم الجمعة فإنه له ان يصلي عند قيامها النوافل ووافقنا الشافعي في جميع ذلك واستثنى من البلدان مكة فإنه أجاز الصلاة فيها اي وقت
شاء ومن الصلاة ما لها سبب وفي أصحابنا من قال الصلوات التي لها سبب مثل ذلك انتهى وعن محمد بن عيسى عن علي بن بلال قال كتبت إليه في قضاء النافلة من
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فكتب لا يجوز ذلك الا للمقتضي فاما لغيره فلا فإن كان المراد بالمقتضي القاضي وكانت الإشارة
بذلك إلى فعل النافلة كما؟ التهذيب وافق فتوى الأصحاب وان كان المراد الداعي المرجح؟ لفعل المكروه خالفها وروى السيد رضي الدين بن طاوس في كتاب الاستخارات؟
بعد الفرض ما لم يكن الفجر أو العصر فاما الفجر فعليك بالدعاء بعدها ان تنبسط الشمس ثم صلها واما العصر فصلها قبلها ثم ادع الله بالخيرة فهذه ذات
سبب لم تطلب المبادرة إليها شرعا فكان الأولى تأخيرها ونحوها صلوات الاستسقاء والحاجة ويوم الغدير ووداع؟ والدخول بالزوجة وعلى الزوج ان أمهلها
167

ويستحب تعجيل قضاء فاتت النافلة لأنه مسارعة إلى الخير ومبادرة إلى الطاعة فتقضي نافلة النهار ليلا وبالعكس كما في الناهية والمبسوط والوسيلة والمهذب والسرائر
من غير انتظار المماثلة كما في الأحمدي والأركان استنادا إلى نحو قول أبى جعفر (ع) في خبر إسماعيل الجعفي أفضل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار
قال فيكون وتران في ليلة قال لا قال ولم تأمرني ان أوتر وترين في ليلة فقال عليه السلام أحدهما قضاء وخبر زرارة سأله عن قضاء صلاة الليل فقال اقضها في
وقتها الذي صليت فيه قال يكون وتران في ليلة قال ليس هو وتران في ليلة أحدهما لما فاتك وقول الصادق في حسن ابن عمار واقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار
وما فاتك من صلاة الليل بالليل قال أقضي وترين في ليلة قال نعم اقض وترا ابدا وخبر إسماعيل بن عيسى سال الرضا ع عن الرجل يصلي الأولى ثم ينفل فيدركه وقت العصر
من قبل ان يفرغ من نافلته فيبطي بالعصر فيقضي نافلته بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر قال يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم وليس شئ مما سوى
الأول نصا في الفضل فيجوز إرادة الإباحة فيها لتوهم المخاطب ان لا وترين في ليلة أو لزوم قضاء نافلة اليوم في يومه ويمكن ان يراد بالأول ان الأفضل قضاء صلاة الليل في
يومها ولا يكون قول السائل فيكون وتران في ليلة سواء لا متفرعا على قضاء صلاة الليل بالليل بل مبتدأ أو يؤيد المختار مع ما سمعت خبر عنبسة سال الصادق (ع) عن
قول الله عز وجل هو الذي يجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد ان يذكر أو أراد شكورا قال قضاء صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل وقوله ع في خبر اسحق قال
رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله يباهي بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار وما أرسله الحسن عنهم (ع) والذين هم على صلاتهم دائمون أي يديمون على أداء السنة فان
فاتتهم بالليل قضوها بالنهار وان فاتتهم بالنهار قضوها بالليل وعن عمار عن الصادق ع عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له
ان يقضي بالنهار قال لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا يجوز له ولا يثبت له ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل وهو مخصوص بالمسافر فعسى ان يكون
الأفضل له التأخير إلى الليل خصوصا إذا لم يتيسر له القضاء نهارا الا على الراحلة والدابة وما يشاء أو لم يمكنه الا الاتيان بأقل الواجب أو مسمى النفل وحكم الشيخ بشذوذه
لمعارضته بالقرآن الامر بالمسارعة والاخبار وعلى ما ذكرناه لا معارضة فروع ستة الأول الصلاة المفروضة اليومية وغيرها تجب بأول الوقت خلافا لبعض
الخفية في كل واجب موسع ولكن وجوبا موسعا خلافا لجماعة من الأشاعرة فلو اخر عنه عمدا اختيار إلى ضيق الوقت أو ظنه لم يكن عاصيا فلو اخر حتى مضى وقت امكان
الأداء ومات قبل ان يضيق الوقت أو يظنه لم يكن عاصيا وفاقا للمشهور للاخبار المتضافرة وقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل لظهور ان المراد
التوسيع لا التضييق ولا التكرير وخلافا للمفيد فقال إن اخرها ثم اخترم في الوقت قبل ان يؤديها كان مضيعا لها وان بقي حتى يؤديها في آخر الوقت أو فيما بين
صلاتهم ساهون قال تأخير الصلاة عن أول وقتها لغير عذر وما رواه العياشي في تفسيره مسندا عن يونس بن عمار عنه عليه السلام في هذه الآية ان يغفلها
ويدع ان يصلي في أول وقتها وقوله (ع) في خبر عبد الله بن سنان ليس لأحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا الا في عذر من غير علة وفي صحيحه ليس لأحد ان يجعل آخر الوقتين
وقتا الا من عذر أو علة وقول الرضا (ع) وروى عنه ليس لأحد ان يتخذ اخر الوقت وقتا وانما جعل آخر الوقت للمريض والمعتل والمسافر وما في خرايج الراوندي عن إبراهيم
موسى الفرار انه ع خرج يستقبل بعض الطالبين وجاء وقت الصلاة فمال إلى قصر هناك فنزل تحت صخرة فقال اذن فقلت ننتظر يلحق بنا أصحابنا فقال غفر الله
لك لا يؤخرن صلاة عن أول وقتها إلى آخر وقتها من غير علة عليك ابدا بأول الوقت ويعارضها اخبار أكثر وأصح منها مع احتمالها تأكيد الاستحباب التأخير لو ما
لا عقابا ويحتمله كلام المفيد كما حمله الشيخ عليه في التهذيب واحتمال اخر الوقتين في الاخبار وقت القضاء العفو العفو عن مخالفة الأولى والشيخ في العداة أبقى
كلام المفيد على ظاهره وان التأخير بوجوب العقاب لكن الفعل فيما بعد الأول يسقطه ثم إنه فيها شبه المتردد بين المذهبين واحتمل نصرة هذا المذهب بالاحتياط و
ان الاخبار إذا تقابلت في جواز التأخير وعدمه رجعنا إلى ظاهر الامر من الوجوب أول الوقت وفيه انها ليست متعارضة ولا ظاهر الامر المبادرة قال فان قيل
لو كانت الصلاة واجبة في أول الوقت لا غير لكان متى لم يفعل فيه استحق العقاب وأجمعت الأمة على أنها لا
يستحق العقاب ان لم يفعلها في أول الوقت فان قلتم انه أسقط
عقابه قيل لكم وهذا أيضا باطل لأنه يكون اغراء بالقبح لأنه مع متى؟ لم يفعل الواجب في الأول؟ انه يستحق العقاب عليه أسقط عقابه لكان ذلك اغراء قيل له ليس ذلك
الاغراء لأنه انما علم اسقاط عقابه إذا بقي إلى الثاني أو أداها وهو لا يعلم أنه يبقى إلى الثاني حتى توديها فلا يكون مغري بتركها وليس لهم ان يقولوا فعلى هذا لو مات عقيب
الوقت ان هذا ينبغي ان لا يقطع على أنه غير مستحق للعقاب وذلك خلاف الاجماع ان قلتموه وذلك الاجماع غير مسلم بل الذي يذهب إليه ان من مات في الثاني يستحق العقاب
وأمره إلى الله ان شاء عفى عنه وان شاء عاقبه فادعاه الاجماع في ذلك لا يصح انتهى وعلى كل يجب ان يقضي عنه الولي ويأتي تفسيره في الصوم ما اخره حتى مضى وقت امكان
الأداء فمات ولم يؤدها لعذر أو غيره وفاقا للحسن والشيخين في المقنعة والنهاية وبنى زهرة وحمزة والبراج والمحقق في كتابيه لقول الصادق (ع) في خبر عبد الله بن سنان
الصلاة التي دخل وقتها قبل ان يموت الميت يقضى عنه أولى أهله به وكل ما دل على استقرارها عليه ببذلك مع عمومات اخبار قضاء الولي عن الميت كقوله عليه السلام
في خبرين؟ البختري ومرسل ابن أبي عمير في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال يقضي عنه أولى الناس به ويدل على الاستقرار قضاء نحو الحائض إذا أدركت من الوقت هذا
المقدار واتمام المسافر إذا سافر بعده وخص في الأحمدي والمبسوط وجمل العلم؟ بالعليل وفي بغداد يأت المحقق بما فات لعذر من مرض أو حيض وحكى عن السيد العميد قل
الشهيد ولا بأس به فان الروايات تحمل على الغالب من الترك وهو انما يكون على هذا الوجه اما تعمد ترك الصلاة فإنه نادر قلت ومن الغالب التأخير اختيارا عن أول الوقت
قال نعم قد يتفق فعلها لا على وجه المبري للذمة والظاهر أنه ملحق بالتعمد للتفريط ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول الصلاة التي دخل
وقتها قبل ان يموت الميت تقضى عنه أولى أهله به وردت بطريقين وليس فيها نفي لما عداه الا ان يقال قضية الأصل يقتضي عدم القضاء الا ما وقع الاتفاق عليه
أو المتعمد مؤاخذ بذنبه فلا يناسب مؤاخذة الولي به لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى انتهى وفيه انه ليس من مؤاخذته وانما هو تعبد له به قضاء لحق الأبوة
نعم ممكن ان يقال لما تركه الميت عمدا اختيارا عوقب لعدم ايجاب القضاء عليه على وليه ويقال بإزائه انه برئ الذمة عما فاته لعذر والقضاء عنه لابراء ذمته
168

فإنما يناسب ما فاته لغيره وقال ابن زهرة وقوله وان ليس للانسان الا ما سعى وما روى من قوله (ع) إذا مات المؤمن انقطع عمله الا من ثلاث لا ينافي ما ذكرناه لأنا لا نقول إن الميت
يثاب بفعل الولي ولا ان عمله لم ينقطع وانما نقول إن لله تعبد الولي بذلك والثواب له دون الميت ويسمى قضاء عنه من حيث حصل عند تفريطه قلت على أن من الثلث
التي في الخبر ولدا صالحا يستغفر له ويدعو له والقضاء من الاستغفار والدعاء وما يفعله اخوه المؤمن عنه من سعيه في الايمان وولده وايمان ولده من سعيه وفي
الاصباح لا يقال كيف يكون فعل الولي تلافيا لما فرط فيه المتوفي وكان متعلقا في ذمته وليس للانسان الا سعيه وقد انقطع بموته عمله لأنا نقول إن الله
تعبد الولي له بذلك والثواب له دون الميت وسمى قضاء عنه من حيث حصل عند تفريطه وتعويلنا في ذلك على اجماع الفرقة المحقة وطريقة الاحتياط ومما يمكن
التمسك به في ذلك عموم قول النبي ص فدين الله أحق ان يقضى انتهى قلت عسى ان يكون هذا الخبر نصا في وقوع القضاء عن الميت وبراءة ذمته وإذا برئ الانسان من حقوق الناس
بأداء غيره لها فالله أولى بذلك مع تواتر الاخبار وتحقق الاجماع على وصول الثواب إلى الميت وغيره من كل قربة وهب ثوابها بل تظافر الاخبار بالتخفيف عن الميت أو التوسع
عليه أو الرضا عنه بعد ما كان مسخوطا عليه بالصلاة عنه كما يطلعك عليه الذكرى حكاية عن غياث بن سلطان الثوري ولعلهما انما يكلفا ذلك اسكاتا للعامة وخصه
ابن إدريس بما فاته في مرض موته بناء على مذهبه من وجوب المبادرة إلى قضاء الفوائت مع قصر وجوبه على الولي على ما فاته لعذر فلا يرد عليه ما في الذكرى من أنه
خال عن المأخذ ويحتمل كلام ابن سعيد موافقته في هذا التخصيص كما قطع به الشهيد لقوله ويقضي الابن ما فات أباه من صلاة مرضه مع أنه لم يقل بالمضايقة
التي يراها ابن إدريس في القضاء فليحمل على مطلق المرض ثم الوجوب على الولي نص المبسوط والغنية وبغداديات المحقق وشرح جمل العلم والعمل للقاضي والدروس و
اللمعة والبيان والألفية وظاهر القاضي في الشرح الاجماع عليه وخيرة أبو علي والسيدان والقاضي في الشرح بين القضاء والتصدق علن كل ركعتين
بمد فإن لم يقدر فعن كل أربع فإن لم يقدر فعن صلاة النهار بمد وعن صلاة الليل بمد وادعى القاضي عليه الاجماع ويحتمل الغنية قال الشهيد واما الصدقة
فلام نرها في غير النافلة فله انتهى وهل يسقط عن الولي بتبرع الغير أو استيجاره عن وصية أولا عنها وجهان من التعلق بحي ولا صلاة عنه ومن أن الغرض ابراء ذمة الميت وقد حصل و
تعلقها بها أصالة ولو ظن التضييق عصى لو أخر اجماعا كما في المنتهى كان ظنه لظنه الهلاك أو لظنه قرب انقضاء الوقت وان ظهر الخلاف وأداها وهو واضح مما في
نهاية الاحكام من قوله فان انكشف بطلانه فلا اثم بمعنى انه لا اثم بالتأخير بعد الانكشاف لكن في التذكرة فان انكشف بطلانه فالوجه عدم العصيان وهو مؤذن باحتمال العصيان
ولا وجه له بعد الانكشاف كما لا وجه لارتفاع العصيان بالتأخير السابق الا ان يدل دليل على العفو عنه ولو ظن الخروج صارت قضاء إذا لم يمكنه العلم لأنه متعبد
بظنه حينئذ كظن الدخول فينوي لفعلها القضاء ولا يتأتى هنا استحباب التأخير أو وجوبه حتى يحصل العلم لوجوب المبادرة هنا لاحتمال بقاء الوقت وان كان مرجوحا
ويقوى عندي انه ان فعلها من غير تعرض للأداء والقضاء بل اكتفى في تعيينها بالفرض الفلاني من هذا اليوم أو الليل أجزأ فان التعرض لهما انما هو للتمييز وقد حصل
به بل هو المتعين إذا تردد في الخروج من غير ظن الا ان يقال أصالة العدم تمنع من التردد وإذا أراد الخروج من الخلاف في الأوقات وفيما يأتي الا من طهور
الخلاف فلو ظن الخروج ثم ظهر انه كذب ظنه فالأداء باق فإن لم يكن فعله فعله؟ الان أداء لا قضاء ودليله ظاهر خلافا لبعض العامة وان كان فعله بنية القضاء
فهل يجزي يأتي الكلام فيه في النية الثاني لو خرج وقت نافلة الظهر قبل الاشتغال بها بدا بالفرض فان الفضل في المبادرة بها ولو تلبس منها بركعة زاحم بها الفرض
وكذا نافلة العصر كما في النهاية والمهذب والسرائر وكتب المحقق لقول الصادق ع في خبر عمار للرجل ان يصلي الزوال ما بين زوال الشخس إلى أن يمضي قدمان فإن كان
قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل ان يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات وان مضى قدمان قبل ان يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال
بعد ذلك وللرجل ان يصلي من نوافل الأولى إلى أن يمضي أربعة اقدام فان مضت الأربعة اقدام ولم تصل شيئا من النوافل فلا تصل النوافل وان كان قد صلى ركعة فليتم النوافل
حتى يفرغ مناه ثم يصلي العصر قال وللرجل ان بقي عليه شئ من صلاة الزوال إلى أن يمضي بعد حضور الأولى نصف قدم وللرجل إذا صلى من نوافل الأولى شيئا
قبل ان يحضر العصر فله ان يتم نوافل الأولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم وقال القدم بعد حضور العصر (قدم وقال القدم بعد حضور العصر صح) مثل نصف قدم بعد حضور الأولى في الوقت قال المحقق وهذه الرواية في سندها
جماعة من الفطحية لكن يعضدها انه محافظة على سنة لم يتضيق وقت فريضتها انتهى وهي تسميته ما قبل فرض الظهر من النوافل بالزوال وما بعدها بنوافل الأولى
(والظاهر من الأولى؟) فرض الظهر ثم اشتراط المزاحمة بان لا يمضي بعد القدمين أو الأربعة اقدام أزيد من نصف قدم أو قدم بناء على أن حضور الأولى عبارة عن القدمين وحضور
العصر عن الأربعة بقرينة ما تقدم ويجوز ان يراد بهما المثل والمثلان ولعل معنى قوله عليه السلام فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة وقبل ان يمضي قدمان
انه ان بقي من وقت الزوال اي ما قبل فرض الظهر من النوافل قدر ركعة أو الزوال هنا الوقت من الزوال إلى قدمين وعلى التقديرين قوله أو قبل ان يمضي قدمان تعبير عنه
بعبارة أخرى للتوضيح أو الترديد من الراوي ومن الجايز ان يكون فيه سهوا من الأقلام أو يكون العبارة صلى مكان بقي ويكون أو سهوا وينبغي تخفيف ما بقي من النافلة
مبادرة إلى الفريضة حتى أنه ان ضاق وقت فضيلة الفريضة جلس فيها وهل هي أداء الأقرب ذلك كما في الذكرى تنزيلا لها منزلة صلاة واحدة أدرك ركعة منها
والا كان الظاهر أن لا يزاحم أداء الفريضة واستظهر الشهيد اختصاص المزاحمة بغير الجمعة لكثرة الاخبار بضيقها ولو ذهب الشفق قبل اكمال نافلة المغرب بدا بالفرض ان
لم نقل بامتدادها بامتداد وقت الفريضة للأصل من غير معارض وفي المعتبر والمنتهى لان النافلة لا يتزاحم غير فريضتها ولعموم النهي عن التطوع في وقت الفريضة
من غير مخصص واخباره مستفيضة وفي الذكرى الاعتراض بان وقت العشاء يدخل بالفراغ من المغرب فينبغي ان لا يتطوع بينهما وبورود الاخبار كثيرا يجوز التطوع في
أوقات الفرائض أداء وقضاء قلت مع أن عمر بن يزيد في الصحيح سال الصادق (ع) عن الرواية التي يروون انه لا يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت قال إذا اخذ المقيم
في الإقامة فقال له ان الناس يختلفون في الإقامة فقال المقيم الذي يصلي معه لكن عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قلت أصلي في وقت فريضة نافلة قال نعم
في أول الوقت إذا كنت مع امام يقتدى به فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة وفي مضمر ساعة أيضا والفضل إذا صلى الانسان وحده ان يبدأ بالفريضة إذا دخل
وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة قال الشهيد الا ان يقال إنه يستحب تأخير العشاء إلى ذهاب الشفق فعنده يتضيق وقتها فلا تطوع وان كان قد شرع في ركعتين منها
أتمهما وان زال الشفق كانتا الأولين أو الأخريين كما في الذكرى للنهي عن ابطال العمل وظاهر ابن إدريس اتمام الأربع بالشروع في ركعة منها ولعله بناء على أنها صلاة
169

وهو ممنوع أو على فضل تأخير العشاء كما يعطيه بعض ما مر من الاخبار ولو طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربعا زاحم الفرض بصلاة الليل فأتمها ثم صلى الفرض وفاقا
للمشهور لقول الصادق ع في خبر محمد بن النعمان إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أم؟ لم يطلع ولا ينافيه خبر ابن مسكان عن يعقوب
البزاز قال قلت له أقوم قبل الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات ثم أتخوف ان ينفجر الفجر ابدأ بالوتر وأتم الركعات فقال لا بل أوتر واخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار وكما
في التهذيب والاستبصار والمنتهى فإنه انما امر فيه بتقديم الوتر ليدركه في الليل لتظافر الاخبار بالاتيان في الليل كما نطقت بان من قام اخر الليل ولم يصل صلاته
وخاف ان يفجأه الصبح أوتر والقضاء في صدر النهار أعم من فعلها قبل فريضة الصبح وبعدها فلا اضطرار إلى ما في التهذيب والاستبصار من أن من أدرك أربعا من صلاة
الليل جاز له ان يتمها قبل فريضة الصبح والأفضل التأخير ولا إلى ما فيه المنتهى من ترجيح الخبر الأول بعدم الاضمار وباعتضاده بعمل الأصحاب وبمناسبة الحكم من حيث
المحافظة على السنن والا يكن صلى منها أربعا بدا بركعتي الفجر ان أراد التنفل لأنها يا زحم بهما الفرض إلى أن تظهر الحمرة المشرقية فان ظهرت فلم يصلهما فيشتغل بالفرض
ولعل قول الصادق ع للمفضل بن مر إذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ولا تصل غيرها لخوف ظهور الحمرة وسأله عليه السلام عمر بن يزيد عن صلاة الليل و
الوتر بعد طلوع الفجر حتى يكون في وقت يصلى الغداة في اخر وقتها ولا تعمد ذلك في كل ليلة وفى خبر اخر انه سئله عليه السلام أقوم وقد طلع الفجر فان انا بدأت بالفجر صليتها
في أول وقتها وان بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء فقال ابداء بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة وقال عليه السلام لسليمان بن خالد ربما قمت
وقد طلع الفجر فأصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم اصلى الفجر قال قلت افعل انا ذا قال (أولا؟) نعم ولا تكون منك عادة وقال له عليه السلام إسحاق بن عمار أقوم وقد
طلع الفجر ولم أصل صلاة الليل فقال صل صلاة الليل وأوتر وصل ركعتي الفجر وسال إسماعيل بن سعد الأشعري الرضا عليه السلام عن الوتر بعد الصبح فقال نعم قد كان
أبى ربما أوتر بعد ما انفجر الصبح وهذه الأخبار كما يحتمل ما ذكره الشيخ من الرخصة في تقديم قضائها على فرض الصبح يحتمل الفجر الأول وادراك أربع في الليل والوطن
ضيق الوقت لفريضة أو نافلة أخففت القراءة وغيرها فاقتصر منها على ما يسعه الوقت واقتصر على الحمد ان ظن أنه لا يسع السورة كما يأتي في القراءة وفى النافلة
عند الضيق بخصوصها نحو خبر إسماعيل ابن جابر أو عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى أقوم اخر الليل وأخاف الصبح قال اقراء الحمد واعجل مع السورة
فيها مستحبة مطلقا غير متعينة كما يأتي ولا يجوز تقديم نافلة الزوال عليه الا يوم الجمعة لاخبار التوقيت وقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة كان رسول الله صلى
الله عليه وآله لا يصلى من النهار شيئا حتى تزول الشمس وفى خبر اخر له كان علي عليه السلام لا يصلى من الليل شيئا حتى ينتصف الليل ولا يصلى من النهار حتى تزول الشمس وفى مرسل ابن
اذنية كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلى من النهار حتى تزول الشمس ولكن في صحيح زرارة عنه عليه السلام أنه قال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الضحى قط فقال له ألم تجزني قط
فقال له ألم تجزني انه كان يصلى في صدر النهار أربع ركعات أربع ركعات فقال بلى انه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر وقال الصادق عليه السلام في مرسل علي بن الحكم
صلاة النهار ست ركعة أي النهار شئت ان شئت في أوله وان شئت في وسطه وان شئت في اخره وسأله القاسم ابن الوليد النسافي عن صلاة النهار و
صلاة النهار النافلة فيكم هي قال ست عشرة أي ساعات النهار شئت ان تصليها صليتها الا انك ان صليتها في مواقيتها أفضل وسأله عبد الأعلى عن نافلة النهار فقال
ست عشرة ركعة متى ما شئت ان علي بن الحسين عليه السلام كانت له ساعات من النهار يصلى فيها فإذا شغله ضيقه أو سلطان قضاها انما النافلة مثل الهداية متى ما اتى
بها قبلت وحملها الشيخ على من يشتغل عنها في وقتها كما قاله له عليه السلام إسماعيل بن جابر انى (أتنفل) شغل فقال اصنع كما نصنع صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثلها صلاة
العصر يعنى ارتفاع الضحى الأكبر واعتد بها من الزوال وسال أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يشتغل من الزوال أيعجل من أول النهار فقال نعم إذا علم أنه يشتغل فيجعلها
في صدر النهار كلها قال الشهيد ولو قيل بجوازه مطلقا كما دلت عليه الأخبار غاية ما في الباب انه مرجوح كان وجها وحديث الاشتغال لامكان ادراك ثواب فعلها
في الوقت مع العذر لا مع عدمه انتهى واما نحو قول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد اعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما اتى بها قبلت وفى خبر محمد بن عذافر صلاة التطوع
بمنزلة الهدية متى ما اتى بها قبلت فقدم منها ما شئت (واخر منها ما شئت صح) فليس بنص في الراتبة واما استثناء يوم الجمعة فلما يأتي من أن نوافله عشرون ركعة يجوز ان يصل قبل الزوال
ومنها نوافل الظهرين ولا يجوز تقديم صلاة الليل في أوله الا للشاب الذي يمنعه رطوبة دماغه من التنبيه اخر الليل والمسافر الذي يمنعه السفر من الصلاة اخر الليل كما في
المقنعة والنهاية وغيرهما بل لكل معذور عن الاتيان اخر الليل كما في المبسوط وغيره اما عدم الجواز فلنحو قول الصادق عليه السلام لعبيد بن زرارة ومحمد بن مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا
صلى العشاء آوى إلى فراشه فلم يصل شيئا حتى ينتصف الليل وخبر مراذم قال له عليه السلام متى اصلى صلاة الليل فقال صلها اخر الليل قال قلت فانى لا أستنبه فقال
تستنبه مرة فتصليها وتنام فتقضيها فإذا هممت بقضائها بالنهار استنبهت واخبارها ان قضائها أفضل من تقديمها وللاجماع كما خلاف والمع وهي والتذكرة واما تقديم
الشاب فلنحو خبر ابن مسكان عن يعقوب الأحمر قال سئلته عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار في أول الليل فقال نعم نعم ما رأيت ونعم ما صنعت ثم قال إن
الشاب يكثر النوم فإذا آمرك به واما تقديم المسافر فاخباره كثيرة كخبر علي بن سعيد انه سئل عليه السلام عن صلاة الليل والوتر في السفر من في أول الليل قال نعم وخبر سماعة سال
الكاظم عليه السلام عن وقت صلاة الليل في السفر فقال من حين تصلى العتمة إلى أن ينفجر الصبح وفى صحيح ابن نجران سئله عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في أول الليل فقال إذا خفت الفوت
في اخره وقول أبى محمد عليه السلام فيما كتبه في جواب إبراهيم بن سيابة المحكى في الذكرى عن كتاب محمد بن أبي قرة فضل صلاة المسافر في أول الليل كفضل صلاة المقيم في الحضر من اخر الليل
ولكثرة هذه الأخبار دون غيرها قصر الحسن التقديم على المسافر ثم قصره هو والمفيد على ما بعد العشاء الآخرة وهو حسن وان أطلقت الاخبار ويساير الاعذار أيضا صحيح
ليث المرادي سال الصادق عليه السلام عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد فيجعل صلاة الليل وأوتر في أول الليل فقال نعم وقوله عليه السلام في خبر أبي بصير إذا خشيت ان لا تقوم
اخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل صلاتك وأوتر في أول الليل وخبر أبان بن تغلب انه خرج معه فيما بين مكة والمدينة وكان عليه السلام يقول اما أنتم الشباب
تؤخرون واما انا الشيخ أعجل وكان يصلى صلاة الليل أول الليل وقول الرضا عليه السلام في خبر الفضل بن شاذان انما جاز للمسافر والمريض ان يصليا صلاة الليل في أول
الليل لاشتغاله وضعفه وهنا اخبار مطلقة في تجويز التقديم كقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة لا باس بصلاة الليل فيما بين أوله والى اخره ان أفضل ذلك بعد
انتصاف الليل فليحمل على العذر لما مر خصوصا ترجيح القضاء عليه إذ لا قضاء أفضل من الأداء وفى الذكرى ليس ببعيد كون ذلك رخصة مرجوحة ولم يجز ابن إدريس
170

التقديم مطلقا وحكى عن زرارة ابن عين وهو خيرة التذكرة وكذا الف وهي إذا تمكن من القضاء عملا بعموم ما دل على عدم اجزاء الصلاة بل العبادة قبل وقتها قال في هي الا انا صرنا
إلى التقديم في مواضع تعذر القضاء محافظة على فعل السنن فيسقط في غيرها قلت ويمكن اختصاص اخباره بهذه المواضع ولا نصوصية في كون القضاء أفضل على
جواز التقديم ويؤيد المنع ما سمعته من خبر مرازم عن الصادق عليه السلام وخبر معاوية بن وهب قال عليه السلام ان رجلا من مواليك من صلحائهم شكى إلى ما يبقى من النوم وقال إني ما أريد
القيام بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح فربما قضيت صلاة الشهر المتتابع المتتابع والشهرين اصبر على ثقله فقال مرة عين والله قرة عين والله ولم يرخص في النوافل
أول الليل ويؤيد اختصاص جواز التقديم بمن يضيع القضاء خبر معاوية بن وهب عنه عليه السلام قال فان من نسائنا أبكار الجارية تحب الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها
النوم حتى ربما قضيت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أول الليل فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء وقضائها لهما ولأشباههما
على جواز التقديم افض منه اتفاقا لهذه الأخبار ونحو خبر عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام قال له انى مكثت ثمانية عشر ليلة أنوي القيام فلا أقوم أفأصلي
أول الليل فقال لا اقض بالنهار فانى أكره ان يتخذ ذلك خلقا وصحيح بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال قلت الرجل من امره القيام بالليل يمضى عليه الليلة والليلتان و
الثلث لا يقوم فيقضى أحب إليك أم يجعل الوتر أول الليل فقال لا يقضى وان كان ثلثين ليلة وما في قرب الإسناد للحميري عن خبر علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن الرجل
يتخوف ان لا يقوم من الليل أيصلي صلاة الليل إذا انصرف العشاء الآخرة وهل يجزيه ذلك أم عليه قضاء قال لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل والقضاء
بالنهار أفضل من تلك الساعة الثالث لو عجز عن تحصيل الوقت علما وظنا مستند إلى امارة من درس أو وردا ونحوهما بالاجتهاد والتحري والتخمين فإنه يورث
ظنا ضعيفا لا يمكنه سواه فإنه يكلف ولا يجوز له الصلاة مع الشك أو الوهم فعليه الصبر حتى تظن الدخول ففي الفقيه قال أبو جعفر عليه السلام لان اصلى بعدما مضى الوقت أحب إلى
من أن اصلى وانا في شك من الوقت وقبل الوقت وقال الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد ليس لأحد ان يصلى صلاة الا لوقتها فان صلى مع الوهم (أو الشك لم يجز وان وافق صح) الوقت أو تأخر عنه كما في التذكرة
وير وهي لعدم الامتثال وان صلى مع الاجتهاد حيث لا سبيل له غيره فان طابق فعله الوقت أو تأخر عنه كلا أو بعضا صح وان نوى الأداء وكان قضاء على وجه والإبل
وقع مقدما عليه فلا يصح الا ان يدخل الوقت قبل فراغه كما عرفت الرابع لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر عدل إلى الظهر مع الذكر في الاثنا فان ذكر بعد فراغه منها
صحت العصر خلافا لزفر وهو مخالف للمسلمين كما في المع واتى بالظهر أداء لان اختلال الترتيب لا ينافيه إذا فعلت في وقتها وانما يصح العصر ان كان الاشتغال في الوقت
(المشترك أو دخل صح) المشترك قبل الفراغ والا صلاهما معا وقد عرفت جميع ذلك وان القوب بالاشتراك من أول الزوال يصح العصر مطلقا إذا لم يذكر الظهر حتى فرغ والعشاءان مثلهما الا ان الوقت
المشترك لابد من دخوله في الأثناء للحاضر الا ان يسهو عن أفعال تكون بإزاء ركعة الخامس لو حصل حيض أو جنون أو اغماء في جميع الوقت سقط الفرض أداء وقضاء
اتفاقا في الحيض وان در بفعلها عمدا كما استظهره انش لاطلاق النصوص والفتاوى وتوقف القضاء على امر جديد وليس وفاقا للمعظم في الباقين للأصل والاخبار الا إذا
تعمد ما يؤدى إليهما عالما به قال الشهيد أفتى به الأصحاب وفرق بينه وبين شرب ما يرد الحيض أو يسقط الولد بان سقوط الصلاة عن الحايض والنفساء غريمة لا رخصة
حتى يغلظ عليهما قلت ولجواز أداء الحيض واما النفاس فليس مقص بالجنابة وانما هو تابع للاسقاط كما في التذكرة وذكر انه إذا علم أن متناولة يغمى عليه في وقته فتنا
وله في غيره مما يظن أنه لا يغمى عليه فيه لم يعرض لتعذره للزوال وفى شرح الارشاد لفخر الاسلام انه إذا علم أن هذا الغذاء يورث الجنون أو الاغماء كان اكله حراما
لكن لا يجب القضاء عليه لما فاته ودليله واضح لكنه منقوض بشرب المسكر خصوصا الجنون فان السكر جنون والجنون أقوى افراد السكر وعسى ان يأتي في القضاء بقية
الكلام فيه انشاء الله تعالى وفى نع اعمل ان المغمى عليه يقضى جميع ما فاته من الصلوات وروى ليس عليه ان يقضى الا صلاة اليوم الذي أفاق فيه أو الليل التي أفاق فيها وروى أنه
يقضى صلاة ثلاثة أيام وروى أنه يقضى الصلاة التي أفاق فيها في وقتها انتهى وبقضاء الجميع اخبار كصحيح رفاعة سال الصادق عليه السلام عن المغمى عليه شهرا ما يقضى من الصلاة قال يقضيها كلها
ان امر الصلاة شديد وحملها على الاستحباب طريق الجمع مع احتمالها عدم الاستيعاب بان يكون في الشهر يغمى عليه كل يوم مرة أو مرارا اغماء غير مستوعب وبقضاء يوم الإفاقة
توقيعه وخبر في قرب الإسناد للحميري عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام والكل يحمل على الاستحباب والصلاة التي أفاق في وقتها كما في عدة اخبار وبثلاثة أيام خبر أبي بصير سال
أبا جعفر عليه السلام عمن أغمي عليه شهرا قال يقضى صلاة ثلاثة أيام وخبر حفص عن الصادق عليه السلام قال في الغمى عليه يقضى صلاة ثلاثة أيام ومضمر سماعة إذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس
عليه قضاء (وإذا أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء صح) الصلاة فيهن وقال أبو علي أنه ان أفاق في اخر نهار أو ليل افاقته يتمكن معها من الصلاة قضى صلاته ذلك أو الليل قلت وبه خبر العلاء بن الفضيل سال
الصادق عليه السلام عن الرجل يغمى عليه يوما إلى الليل ثم يفيق فقال إن فاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا فان أغمي عليه أياما ذوات عذر فليس عليه ان يقضى
الا اخر أيامه ان أفاق قبل غروب الشمس والا فليس والا فليس عليه قضاء ويجوز ان يكون الخبر وكلام أبى على بمعنى فعل صلاة يومه التي أفاق في وقتها أداء فان
تركها قضاها وان خلا أول الوقت عنه أي ما ذكر بمقدار الطهارة ان كان محدثا والفريضة كملا ثم تجدد أحد ما ذكر وجب القضاء مع الاهمال لما تقدم في الحيض
الاعلى اطلاق المقنع ان من حاضت بعد الزوال لا تقضى الظهر ويكفي ادراك أقل الواجب كما في التذكرة ونهاية الاحكام والذكرى فان طول الصلاة فطرأ العذر في الأثناء و
قد مضى وقت صلاة خفيفة وجب القضاء وكذا ان كان فيما يتخير فيه بين القصر والاتمام يكفي مضى وقت المقصورة وان شرع فيها تامة واستشكل في موضع
من نهاية الاحكام في اعتبار مقدار الطهارة من توقف الصلاة عليها ومن امكان تقديمها على الوقت الا للمستحاضة والمتيمم وفيه ان الطهارة لكل صلاة موقتة
بوقتها ولا يعارضها امكان كونه قد تطهر لغيرها نعم ان وجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم والصلاة واعتبر الشهيد
مضى الوقت لكل شرط مفقود ويدفعه العمومات والفرق من وجهين أحدهما ان الصلاة لا تصح بدون الطهارة على حال ويصح بدون ساير الشروط ضرورة والثاني
توقيت الطهارة دونها وفى نهاية الاحكام لو كان الماضي من الوقت تسع لتلك الصلاة دون الطهارة وهو متطهر فالأقرب وجوب القضاء لو أهمل وفى بعض النسخ
وعلى كل يؤذن باحتمال العدم ويستحب القضاء لو قصر ما خلا من أول الوقت عما ذكر عن مقدار الطهارة والفريضة كملا سواء وسع الفريضة كملا ولم تسع الطهارة
كان متطهرا أولا أو لم تسع الفريضة أيضا وسع أكثرها أولا على ما يعطيه ظاهر الاطلاق خبر يونس بن عبد الرحمن بن الحجاج سئله عن المرء تطمث بعدما تزول
الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة قال نعم وقول الصادق عليه السلام في خبر يونس بن يعقوب في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فاخرت
171

الصلاة حتى حاضت قال تقضى إذا طهرت ولم؟ الاستحباب في غير الكتاب ولا تجب وفاقا (للمش) الا إذا وسع الوقت (الصلاة) دون الطهارة وهو متطهر أو مطلقا ففيه ما عرفت
واما عدم الوجوب للأصل وعدم الفوت فإنها انما تفوت إذا وجبت ولا يجب فيما يقصر عن أدائها وخبر سماعة سال الصادق عليه السلام عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم إنها
طمثت وهي في الصلاة فقال تقوم في مسجدها ولا تقضى تلك الركعتين ونحوه خبر أبي الورد عن أبي جعفر عليه السلام وفى الخلاف الاجماع عليه ولكن السيد وأبا على
أوجبا القضاء إذا مضى وقت أكثر الصلاة القول أبى جعفر عليه السلام في خبر أبي الورد فان رأت الدم وهي في صلاة المغرب فقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا طهرت
فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب وأفتى بمضمونه الصدوق في الفقيه والمقنع وأبو الورد مجهول ولو زال أحد ما ذكر وقد بقي مقدار الطهارة وركعة وجب الأداء أي
الفعل أداء وقضاء أو مركبا كما مر السادس لو بلغ في الأثناء بغير المبطل استأنف الصلاة ان كان الوقت باقيا كما في الخلاف ويع وهو إذا بقي من الوقت مقدار
الطهارة وركعة لأنه الان خوطب بهما؟ فعله منهما قبل ان لم يكن مكلفا به فلا يجزى ولابد من اعتبار وقت الطهارة كما قلنا وفاقا للبيان والذكرى وير وهي فيمن بلغ بعد
الفراغ من الصلاة ونص في التذكرة فيمن بلغ في الوقت على أن اعتبار الطهارة مقصور على ما إذا لم يكن متطهرا ولا وجه له وأوجب الشيخ في مبسوط الاتمام على البالغ في
الأثناء لغير المبطل بناء على شرعية صلاته ولذا يضرب عليها واحتمله المصنف في يه وهو ضعيف والحمل على من بلغ في الحج قبل الموقف قياس مع القادر من النص والاجماع
والحرج وانفراد كل من الافعال في الحج ولذا يجب انفراد بنية والا يبق من الوقت مقدار ركعة أتم الصلاة على قول مبسوط وجوبا وعلى المختار نديا كما كان عليه الاتمام
تمرينا لو لم يبلغ لأنه صار أكمل نصا وبالاكمال أولى وللاحتراز عن ابطال العمل
الفصل الثالث في القبلة وهي في اللغة حالة المستقبل والاستقبال على
هيئة وفى الاصطلاح ما يستقبل ومطالبة ثلاثة
المطلب الأول المهية وهي الكعبة للمشاهد لها أو حكمه وهو كل من يتمكن من استقبالها وهو أعمى أو من وراء
ستر أو جدار أو ظلمة كان في المسجد أو خارجه وفى الحرم أو خارجه وفاقا لمصباح السيد وجمله والعقود والمبسوط والكافي والغنية والوسيلة والمهذب والاصباح
والسرائر والنافع وشرحه الاجماع العلماء على أنها قبلة للمشاهد لها كما في المعتبر والنصوص على أنها قبلة والاحتياط للاجماع على صحة الصلاة إليها والخلاف
في الصلاة إلى المسجد أو الحرام اختلاف المسجد صغر أو كبر ان الأزمان وعدم انضباط ما كان مسجدا عند نزول الآية بيقين وما في قرب الإسناد
للحميري من قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان ان الله عز وجل حرمات ثلثا ليس مثلهن شئ كتابه وهو حكمة ونور وبيته الذي جعله قياما للناس
لا يقبل من أحد توجها إلى غيره وعترة نبيكم صلى الله عليه وآله قال في النهاية ويجوز ان يستقبل الحجر لأنه
عندنا من الكعبة وكذا في التذكرة وفى الذكرى ظاهر كلام الأصحاب
ان الحجر من الكعبة وقد دل عليه النقل انه كان منها في زمن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام إلى أن بنت قريش الكعبة فأعوزتهم الآلات فاختصروها بحذفه وكان ذلك
في عهد النبي صلى الله عليه وآله ونقل عنه صلى الله عليه وآله الاهتمام بادخاله في بناء الكعبة وبذلك احتج ابن الزبير حيث أدخله فيها ثم أخرجه الحجاج بعده ورده إلى
مكانه ولأن الطواف يجب خارجه وللعامة خلاف في كونه من الكعبة بأجمعه أو بعضه أوليس منها وفى الطواف خارجه وبعض الأصحاب له فيه كلام أيضا من اجماعنا
على وجوب ادخاله في الطواف وانما الفائدة في جواز استقباله في الصلاة بمجرده فعلى القطع بأنه من الكعبة يصح والا امتنع لأنه عدول عن اليقين إلى
الظن انتهى وما حكاه انما رأيناه في كتب العامة اخبارنا ففي الصحيح ان معاوية بن عمار سال الصادق عليه السلام عن الحجر امن البيت هو فقال لا ولا قلامة ظفر ولكن
إسماعيل عليه السلام دفن أمه فيه فكره ان توطأ فجعل عليه حجرا وفيه قبور أنبياء وقال عليه السلام في خبر اخر له دفن في الحجر عذارى بنات إسماعيل وفى خبر أبي بكر الحضرمي
ان إسماعيل دفن أمه في الحجر وحجر عليها لئلا توطأ قبر أم إسماعيل وفى خبر المفضل بن عمر الحجر بيت إسماعيل وفيه قبر هاجر وقبر إسماعيل عليه السلام وسئله عليه السلام يونس بن يعقوب فقال إني
كنت اصلى في الحجر فقال رجل لا تصل المكتوبة في هذا الموضع فان الحجر من البيت فقال كذب صل فيه حيث شئت وفى السرائر عن نوادر البزنطي ان الحلبي
سأله عليه السلام عن الحجر فقال إنكم تسمونه الحطيم لغنم إسماعيل وانما دفن فيه أمه وكره ان يوطأ قبرها فحجر عليه وفيه قبور الأنبياء عليهم السلام نعم ارسل في الكافي والفقيه
انه كان طوال بناء إبراهيم عليه السلام ثلثين ذراعا وهو قد يعطى دخول شئ من الحجر فيها لان الطول الان خمس وعشرون ذراعا وجهتها أي السمت الذي هي فيه ومحصله
السمت الذي يحتمل كل جزء منه اشتماله عليها ويقطع بعدم خروجها عن جميع اجزائه لمن بعد عنها بحيث لا يمكنه تحصيل عينها والتوجه إليها كما في مصباح السيد وحمله
والكافي والسرائر والنافع وشرحه للنصوص على أن الكعبة قبلة وعلى انه صلى الله عليه وآله حول إليها ولا يمكن تحصيل العين فيتعين الجهة وأيضا فقال تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام
وحيث ما كنت فولوا وجوهكم شرطه والشطر النحو وأيضا قولهم عليهم السلام ما بين المشرق والمغرب قبلة وأيضا لو اعتبرت العين لقطع بطلان بعض الصف المتطاول زيادة على
طول الكعبة للقطع بخروجه عن محاذاتها ويندفع بأنه يكفي احتمال كل محاذاته لها كما في الجهة واضعف منه ما يقال لو اعتبرت العين لبطلت صلاة العراقي والخراساني
لبعد ما بينهما مع اتفاقهما في القبلة فان الاتفاق ممنوع وفى الكثر كتب الشيخ والوسيلة والمهذب والمراسم والشرايع والاصباح وروض الجنان ان المسجد الحرام
قبلة من خرج عنه للاخبار وهي ضعيفة والاجماع كما في الخلاف وهو كما في المعتبر وغيره ممنوع ولأن ايجاب استقبال الكعبة يوجب بطلان صلاة بعض من الصف المتطاول
للعلم بخروجه عن محاذاتها بخلاف الحرم لطوله ويندفع بأنها كصلاة رجلين بينهما أزيد من طول الحرم فكما يحكم بصحة صلاتيهما لكونهما إلى سمت الحرم فكذا صحة صلاة
الصف لكونها إلى سمت الكعبة ثم الخلاف والاقتصاد والمصباح ومختصره والنهاية والمراسم وروض الجنان مطلقة كما سمعت وكالاخبار فظاهرها جواز صلاة من خرج
من المسجد إليه منحرفا عن الكعبة وان شاهدها أو تمكن من المشاهدة ومن خرج من الحرم إليه منحرفا عن الكعبة والمسجد وفى رسالة عمل يوم وليله ان الكعبة قبلة من
يشاهدها ويكون في المسجد واشترط في المبسوط والجمل والعقود والوسيلة والاصباح في استقبال المسجد ان لا يشاهد الكعبة ولا يكون بحكمه في استقبال الحرم
أو يكون في المسجد ان لا يشاهد الكعبة ولا يكون بحكمه وفى استقبال الحرم ان لا يشاهد المسجد ولا يكون بحكمه وهو الاحتياط بل يمكن تنزيل الاخبار وفتاوى
ما عدا الخلاف من كتب الأصحاب على أن من خرج من المسجد ولم يمكنه تحصيل الكعبة والتوجه إليها فليصل في سمتها ولكن يتحرى المسجد فلا يخرجن عن محاذاته لأنه خرج و
عن سمت الكعبة يقينا ولذا خرج من الحرم ولم يمكنه تحرى الكعبة ولا المسجد فلا يخرجن عن سمت الحرم لأنه خروج عن سميت الكعبة يقينا ولذا قال الصادق عليه السلام في مرسل
الصدوق ان الله تبارك وتعالى جعل الكعبة قبلة لأهل الدنيا وفيما أسنده في العلل عن أبي غرة البيت قبلة المسجد والمسجد قبلة مكة ومكة قبلة الحرم قبلة الدنيا
172

فيتفق الكل على أن القبلة هي الكعبة واستقبال المسجد ومكة والحرم لاستقبالها لا ان يجوز استقبال جزء منها يعلم خروجه عن سميت الكعبة فيرتفع الخلاف واقتصر المفيد
وابنا زهرة وشهرآشوب على الكعبة والمسجد واشترط المفيد في المسجد البعد عن الكعبة والباقيان ان لا يشاهدها ولم يذكروا الحرم اقتصارا على ما في الآية ونفى ابن
شهرآشوب الخلاف عن استقبال المسجد على من بعد عنه والمشاهد لها ومن بحكمه والمصلى في وسطها يستقبلان أي جدرانها شاء اما الأول فلا خلاف فيه واما الثاني
فهو المشهور فيه لصدق الاستقبال فان معناه استقبال أجز من اجزائها أو جهتها فان المصلى إليها لا يستقبل منها الا ما يحاذيه من اجزائها الا كلها ولا شك من صدق
الاستقبال باستقبال جزء منها مع أصل البراءة من استقبال الكل وقول أحدهما عليهما السلام في خبر محمد بن مسلم تصلح صلاة المكتوبة جوف الكعبة وخبر يونس بن
يعقوب سال الصادق عليه السلام حضرت الصلاة المكتوبة وانا في الكعبة أفأصلي فيها قال صل قال الصدوق وأفضل ذلك أن تقف بين العمودين على البلاطة الحمراء وتستقبل
الركن الذي فيه الحجر الأسود ولم يجز الشيخ في الخلاف والنهاية والقاضي في المهذب الفريضة فيها قال الشيخ مع الاختيار للاجماع وللامر في الآية بان يولى الوجه شطره
أي نحوه وانما يمكن إذا كان خارجا عنه ولقوله صلى الله عليه وآله مشيرا إلى الكعبة هذه القبلة وإذا صلى فيها لم يصل إليها ولقول أحدهما عليهما السلام في صحيح محمد بن مسلم لا يصلى المكتوبة
في الكعبة قلت ولقول أحدهما عليهما السلام في صحيح العلا لا يصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة وزيد
في المخ بأنه فيها مستدير للقبلة والجواب ان الاجماع على الكراهية دون التحريم ولذا أفتى بها نفسه في ساير كتبه وتوليته الوجه انما يمكن إلى بعضها لما عرفت
وكونها القبلة أيضا انما يقتضى استقبالها ولا يمكن الاستقبال بعضها وفيها انه إذا توجه إليها خارجها صدق انه ولى وجهه نحوها وانه استقبلها بجملتها
وان لم يحاذه الا بعض منها بخلاف ما إذا صلى فيها والاستدبار (انما يصدق باستدبار صح) الكل مع أن الكتاب والسنة انما نطقا بالاستقبال فإذا صدق صحة الصلاة كان استدبار
أولا فان منع الاستدبار من الصحة انما يثبت بالاجماع ولا اجماع الا على استدبار الكل واما الاخبار فيحمل على الكراهية للأصل والمعارضة وفيه انها صحيحة
دون المعارض مع احتمال المعارض الضرورة والنافلة المكتوبة وتأيد تلك بنهي النبي صلى الله عليه وآله في خبر الحسين بن يزيد عن الصادق عليه السلام عن الصلاة على ظهر الكعبة و
قول الرضا عليه السلام في خبر عبد المسلم بن صالح فيمن يدركه الصلاة وهو فوق الكعبة ان قام لم يكن له قبلة لما سيأتي من أن القبلة ليست لبينة بل من موضعها إلى
السماء والأرض السابعة السفلى قبلة ولا فرق بين جوفها وسطحها وقال الكليني بعدما روى أول خبري ابن مسلم وروى في حديث اخر يصلى في أربع
جوانبها إذا اضطر إلى ذلك قال الشهيد هذه إشارة إلى أن القبلة هي جميع الكعبة فإذا صلى في الأربع عند الضرورة فكأنه استقبل جميع الكعبة وعن عبد الله
بن مروان انه رأى يونس يونس بمنى يسأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يحضره صلاة الفريضة وهو في الكعبة فلم يكنه الخروج منها فقال استلقى على قفاه
ويصلى ايماء وذكر قوله قوله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله ولو صلى في وسطها إلى الباب المفتوح من غير عتبة صحت صلاته لما عرفت من أن القبلة
موضع البيت لا البينة ولذا لو نقلت آلاتها إلى غير موضعه لم يجز الصلاة إليها وشاذان بن جبرئيل من أصحابنا في رسالة إزاحة العلة لم يجز الصلاة إلى
الباب المفتوح ولو انهدمت الجدران والعياذ بالله استقبل الجهة أي العرصة خلافا للشافعي فأوجب ان يكون الصلاة إلى شئ من بنائها والمصلى على
سطحها كذلك يصلى قائما ويستقبل الجهة بعد ابراز بعضها حتى يكون مستقبلا لشئ منها وفاقا للسرائر وكتب المحقق والوجه ما عرفت من أن القبلة موضع البيت
إلى السماء مع وجوب القيام في الصلاة والاستقبال فيها مع الامكان ولا يفتقر إلى نصب شئ بين يديه بناء أو غيره كما أوجبه الشافعي لان القبلة الجهة لاغير وفى النهاية
والخلاف والفقيه والجواهر والمهذب انه يصلى مستلقيا متوجها إلى البيت المعمود للاجماع على ما في الخلاف وقول الرضا عليه السلام في خبر عبد السلام بن صالح فيمن
يدركه الصلاة وهو فوق الكعبة ان قام لم يكن له قبلة ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويقصد بقلبه القبلة في السماء البيت المعمود ويقرء
فإذا أراد ان يركع غمض عينيه وإذا أراد ان يرفع رأسه عن الركوع فتح عينيه والسجود على ذلك وهو مع احتمال اختصاصه بمن كان فوق حائط الكعبة بحيث
لا يمكنه التأخر عنه ولا ابراز شئ منها امامه خبر واحد ضعيف لا يصلى للتمسك به في اسقاط القيام والركوع والسجود والرفع منهما عن القادر عليها مع ما عرفت
من أن القبلة هي الجهة وموضع البيت من الأرض السابعة إلى السماء وستسمع النص عليه والاجماع منعقد على استقبال الجهة في المواضع المنخفضة عن
البنية والمرتفعة عليها ويخدش الكل ما مر من احتمال كون القبلة مجموع الكعبة والاجماع الذي في الخلاف ممنوع كيف وجوز نفسه في المبسوط الصلاة قائما كالصلاة
في جوفها قال المحقق ويلزم منه وجوب ان يصلى قائما على السطح لأن جواز الصلاة قائما يستلزم الوجوب لان القيام شرط مع الامكان وفيه انه ان كانت
القبلة مجموع الكعبة فعند القيام يفوته الاستقبال وعند الاستلقاء القيام والركوع والسجود والرفع منهما فيجوز عند الضرورة التخيير بينهما ان لا
يتعين شئ منهما لتضمن كل منهما فوات ركن وفى المهذب والجامع انه لا يجوز الصلاة على سطحها الا اضطرارا وكذا المصلى على جبل أبى قبيس ونحوه مما ارتفع
عن الكعبة أو انخفض عنها انما يستقبل جهتها لا بناؤها وهو اجماع من المسلمين وعن عبد الله بن سنان انه سال الصادق عليه السلام رجل فقال صليت فوق أبى قبيس العصر
فهل يجزى ذلك والكعبة تحتي قال نعم انها قبلة من موضعها إلى السماء وعن خالد بن إسماعيل انه سأله عليه السلام الرجل يصلى على أبى قبيس مستقبل القبلة فقال لا باس
وقال عليه السالم في مرسل الصدوق أساس البيت من الأرض السفلى الأرض العليا ولو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة كإحدى يديه أو رجليه
أو بعض منها بطلت صلاته لوجوب الاستقبال بجميع البدن فقطع به هنا وفى التحرير والنهاية والتذكرة وكذا الشهيد وهو أحد وجهي الشافعي لان المراد في
الآية كما في المجمع وروض الجنان بالوجه الذات وبتولية الوجه تولية جميع البدن وتخصيص الوجه لزيد خصوصية له في الاستقبال واستتباعه سائر البدن
ويؤيده قوله فلنولينك وقول الصادق عليه السلام فيما مر من خبر عبد الله بن سنان وبيته الذي جعله قياما للناس لا يقبل لاحد توجها إلى غيره وقول حماد
انه عليه السلام في بيان الصلاة له استقبل بأصابع رجليه جميعا لم يجز فهما عن القبلة وثاني وجهي الشافعي الاجزاء بالاستقبال بالوجه والصف المستطيل و
المسجد الحرام أو حيث يشاهد الكعبة أو يكون بحكم المشاهد إذا خرج بعضه عن سمت الكعبة ومحاذاتها بطلت صلاة ذلك البعض عندنا قربوا من الكعبة
أم بعدوا خلافا للحنفية مطلقا والشافعية في الاجزاء لان الجهة انما هي معتبرة مع البعد الذي لا يتمكن معه من استقبال العين ومع المشاهدة وحكمها
173

القبلة هي العين كما عرفت فمن لم يحاذها لم يستقبل القبلة والمصلى بالمدينة تنزل محراب رسول الله صلى الله عليه وآله في مسجدها منزلة الكعبة وكذا محراب؟
أو صلى إليه هو أو أحد الأئمة عليهم السلام من غير انحراف لا بمعنى وجوب استقبالها حيث يشاهد وبطلان صلاة من لم يحاذها لفساده ضرورة وان روى أنه
رويت الأرض له صلى الله عليه وآله حتى نصب المحراب بإزاء الميزاب للاتفاق على أنه قبلة البعيد عن الكعبة انما هي سمتها والخبران سلم فغايته علمه صلى الله عليه وآله بالعين ولا
يدل على وجوب توجهه إليها فضلا عن غيره بل بمعنى انه لا شبهة في أنه مسدد لا يجوز الانحراف عنه بالاجتهاد يمينا أو شمالا وان غلب على الظن وجوبه فهو وهم وانما
خصص محرابه صلى الله عليه وآله بالمدينة لأنه أقرب إلى الضبط من ساير المحاريب المنسوبة إليه والى أحد الأئمة عليهم السلام نصبا أو صلاة إليها وأهل كل إقليم أي صقع
من الأرض قال ابن الجوالقي ليس بعربي محض وقال الأزهري أحسبه عربيا قال كأنه سمى إقليما لأنه مقلوم من الإقليم الذي يتاخمه أي مقطوع عنه يتوجهون
إلى ركنهم من الكعبة وما يقرب منه من جدرانها فالعراقي من أركانها وهو الذي فيه الحجر لأهل العراق ومن والاهم أي كان في جهتهم إلى أقصى المشرق وجنبيه
سما بينه بين الشمال والجنوب ففي إزاحة العلة ان أهل العراق وخراسان إلى جيلان وجبال الديلم وما كان في حدوده مثل الكوفة وبغداد وحلوان إلى
الري وطبرستان إلى جبل سابور وما وراء النهر إلى خوارزم إلى الشاش والى منتهى حدوده ومن يصلى إلى قبلتهم من أهل المشرق يتوجهون إلى المقام و
الباب وان أهل البصرة والبحرين واليمامة والأهواز وخوزستان وفارس وسجستان إلى التبت إلى الصين يتوجهون إلى ما بين الباب والحجر الأسود قلت
ولا ينافي اتفاق هذه البلاد في جهة القبلة اختلافها في العروض والأقاليم فان الكل في سمت واحد من الكعبة نعم أورد عليه بعض المعاصرين انها لو كانت
كذلك لم يكن سمت قبلة العراق أقرب إلى نقطة الجنوب منه إلى مغرب الاعتدال بل كان الامر بالعكس وهو انما
يرد لو كانت هذه البلاد أقل عرضا من مكة
أو مساوية لها ثم إنه وضع آلة تستعلم بها نسبة البلاد إلى جهات الكعبة فاستعلم منها ان الحجر الأسود إلى الباب في جهة بعض بلاد الهند كبهلوازة والباب في
جهة بعضها كدهلي وأكره وبانارس والصين وتهامة ومنصورة سند ومن الباب إلى منتصف هذا الضلع في جهة الحساء والقطيف والبحرين وقندهار
وكشمير وملتان وبست وسجستان وكرمان وبدخشان وتبت وخان بالق وشيراز وبلخ وفارياب ومنه إلى السدس الرابع جهة هرات وحتن وپيشن بالق
ويزدو مروو وقراقرم وترشيزوتون وسمرقند وكاشفر وسرخس وكش وحجند؟ وبخارا ورامهر مزوطوس وبناكت ودمالقى وسيروار ومنه إلى السدس
الخامس جهة أصبهان والبصرة وكاشان والاستراباد وكركانج وقم والري وسارى وقزوين وساوة ولاهيجان وهمدان والسدس الأخير المنتهى إلى الشامي
جهة كرما مدينة روس وشماخى وبلغار وباب الأبواب وبردعة وتفليس وأردبيل وتبريز وبغداد والكوفة وسر من رأى فخطأ الأصحاب قاطبة في قولهم ان ركن
الحجر قبلة أهل العراق وزعم أن قبلتهم الشامي وانه العراقي أيضا والجواب ان العراق وما والاه لما ازدادت على مكة طولا وعرضا فلهم ان يتوجهوا إلى ما يقابل
الركن الحجر وبالجملة إلى أي جزء من هذا الجدار من الكعبة فبأدنى تياسر يتوجهون إلى ركن الحجر وهو أولى بهم من أن يشرفوا على الخروج عن سميت الكعبة خصوصا
وسيأتي ان الحرم في اليسار أكثر ثم إن تقليل الانتشار مهم فإذا وجدت علامة يعم جميع ما في هذه السمت من الكعبة من البلاد كانت أولى بالاعتبار من تميز بعضها
من بعض تيامنا وتياسرا فلذا اعتبروا علامة توجه الجميع إلى ركن الحجر وان كان يمكن اعتبار علامة في بعضها تؤديه إلى الشامي أو ما يقرب منه واعلم أن ركن
الحجر منحرف عن مشرق الاعتدال قليلا مما بينه وبين الباب يحاذي المشرق فالمتوجهون إليه منهم من يتوجه إلى المغرب ومنهم من يتوجه إلى ما بينه وبين الشمال و
منهم من يتوجه إلى ما بينه وبين الجنوب وهؤلاء قسمان قسم علامتهم جعل الفجر فجر الاعتدال كما في السرائر أو غيره على المنكب الأيسر بإزاء خلفه والمغرب مغرب
الاعتدال وغيره على المنكب الأيمن قدامه والعبرة بكون الجدي عند غاية ارتفاعه وانحطاطه بحذاء المنكب الأيمن أي خلفه فبذلك يتقدر تأخر الفجر وتقدم
المغرب ولا يتفاوت في الصحة ان يراد الاعتداليان منهما والأعم وعين الشمس عند الزوال على طرف الحاجب الأيمن مما يلي الانف فهذه أربع علامات ذكرها أكثر الأصحاب
لأهل العراق وفى المقنعة والمراسم والنافع انها لأهل المشرق وكان المعنى واحد وفى النهاية والسرائر انها للعراق وفارس وخراسان وخوزستان ومن والاهم
وفى إزاحة العلة انها للعراق ومن كل من حكينا عنها انهم يتوجهون إلى المقام والباب وليس منهم خوزستان ولا فارس ولا حاجة فيها إلى النص فيها
عن الأئمة عليهم السلام فانا أمرنا بان نولي الوجوه شرط البيت وهو محسوس لا يفتقر فيه إلى بيان وتعليم الامن لا خبرة له بالبلاد والجهات مع التوسعة فيه ولذا
قال الصادق عليه السلام فيمن رأى بعد الصلاة أنه كان منحرفا يمينا أو شمالا ما بين المشرق والمغرب قبلة ولذا خلت الاخبار عن العلامات الا نادرا كهذا الذي سمعته
وقول أحدهما عليهما السلام لابن مسلم ضع الجدي في قفاك وصله وقول الصادق عليه السلام لرجل أتعرف الكوكب الذي يقال له جدي فقال نعم قال اجعله على يمينك
وإذا كنت في طريق الحج فاجعله بين كتفيك وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر السكوني المروى في تفسير العياشي وبالنجم هم يهتدون هو الجدي لأنه نجم لا تزول
وعليه بناء القبلة وبد يهتدى أهل البر والبحر وزاد شاذان بن جبرئيل في علامتهم ان بنات النعش خلف الاذن اليمنى؟ إذا طلعت بين الكتفين والدبور مقابلة
والصبا خلفه والشمال على يمينه والجنوب على يساره وزاد المصنف في التحرير والتذكرة ان القمر ليلة السابع يكون في القبلة أو قريبا منه وكذا ليلة إحدى وعشرين عند الفجر
وأوثق الجميع الجدي منه نجم خفى يسعى القطب يدور حوله ولا يظهر في الحس حركته حوله أنجم دائرة في أحد طرفيها الفرقدان وفى الاخر الجدي وبين ذلك أنجم صغار
ثلاثة من فوق وثلاثة من أسفل يجعله العراقي خلف الاذن اليمنى لكنه لخفائه بحيث لا يدركه الا حديد النظر لم يجعل في الاخبار والفتاوى علامة بقي الكلام في
رابعة ما في الكتاب من العلامات فان أريد بها ان الشمس تكون عند الزوال على حاجبهم الأيمن كما هو نص الشيخين وسلار وبنى حمزة وإدريس والبراج ويع فان
أريد انها أول الزوال يكون عليه كما هو نص المقنعة والنهاية والسرائر ورد عليه ان الشمس أول الزوال انما تزول عن محاذاة القطب الجنوبي وحينئذ انما يكون على
الحاجب الأيمن أن تكون قبلته نقطة الجنوب وهؤلاء ليسوا كذلك والا أجمعا والجدي بين الكتفين فإنما يسير الشمس إلى حاجبه الأيمن بعد الزوال بمدة فليحمل عليه كلام
من لم ينص على أول الزوال ويوجه كلام من نص عليه بأنه علامة لبعض أهل العراق كالموصل والجدي لبعض اخر واما عبارة الكتاب والنافع وشرحه وسائر
كتب المصنف فيجوز ان يراد بها الطرف الأيمن من الحاجب الأيسر فيوافق الجدي ويستحب لهم التياسر قليلا أي الميل إلى يسار المصلى منهم كما في الجامع والشرايع ومختصر
174

المراسم وظاهر المصباح ومختصره وزاد ابن سعيد المشرقين لما روى أن المفضل بن عمر سال الصادق عليه السلام عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن البيت فيه
فقال عليه السلام ان الحجر الأسود لما انزل من الجنة ووضع جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور الحجر هي الأسود فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال كله
اثنى عشر ميلا فإذا انحرف الانسان ذات اليمين خرج عن القبلة لقلة أنصاب الحرم وإذا انحرف الانسان ذات اليسار لم يكن خارجا من حد القبلة والمراد بيمين الكعبة
ويسارها يمين مستقبلها ويساره وعن علي بن محمد رفعه قال قيل له عليه السلام لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار فقال إن الكعبة ستة
حدود أربعة منها على يسارك واثنان منها على يمينك فمن اجل ذلك وقع التحريف على اليسار وعن الرضا عليه السلام إذا أردت توجه القبلة فتياسر مثلي ما يتامن فان
الحرم عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال وما فيها من العلة تدل على أن المراد أهل العراق ومن في سمتهم وظاهر الشيخ في ساير كتبه
وابن حمزة والشيخ أبى الفتوح والشيخ شاذان بن جبرئيل الوجوب وفى الخلاف الاجماع وهو ظاهر روض الجنان وهو ممنوع والاخبار ضعيفة ولذا
اعرض عنها الصدوق والحلبيان وجماعة وجعله المفيد استظهار واستحبه ولم يرتضه جماعة من وجهين أحدهما انه مبنى على كون الحرم قبلة والا لم
يوجب التياسر اختلافه يمينا ويسارا وقد مر ضعفه ومع التسليم إذا أدت علامة القبلة إليه فأدنى انحراف يؤدى إلى الخروج عنه كما يشهد به الحسن و
الثاني ان غير المتياسر ان كان مستقبلا كان التياسر عن القبلة والا كان المعبر عنه بالتياسر هو القبلة فلا معنى له ويندفعان بان التياسر عن العلامة
المنصوبة للقبلة أو عن المحاريب لكونها على وفق العلامة تقريبه لا تحقيقه فإذا أريد التحقيق لزم التياسر أو استحب واما أطلقت في اخبارها العلم
السامع بالمراد بإشارة أو غيرها أو للتوسع في القبلة وجواز اكتفاء أكثر الناس بالسمت وانما أوجبه اختلاف جهتي الحرم لما عرفت من أن الخارج لا يجوز
له التوجه إلى غيره للعلم بخروجه عن سمت الكعبة حينئذ لا لكون قبلة الحرم وممن يتوجهون إلى هذا الركن أيضا (من عرفهم من أهل البصرة والبحرين واليمامة والأهواز والخوزستان وفارس وسجستان إلى الصين ويتوجهون إلى ما بين المغرب والجنوب أيضا صح) ولكنهم إلى المغرب أميل منهم إلى الجنوب و
علامتهم كما في إزاحة العلة جعل النسر الطائر إذا طلع بين الكتفين والجدي عند ارتفاعه على الاذن اليمين والشولة إذا نزلت للمغيب بين عينيه والمشرق
على أصل المنكب الأيمن والصبا على الاذن والذبور على الخد الأيسر والجنوب بين الكتفين ويمكن تعميم كلام غيره من الأصحاب بهؤلاء وكون الجدي على المنكب
الأيمن أو خلفه لكونه على الاذن اليمنى وممن يتوجهون إليه من قبلة أقرب إلى المغرب من أولئك وأهل هم السند والهند وملتان وكابل وقندهار وجزيرة سيلان
وما وراء ذلك وعلامتهم كما في إزاحة العلة جعل بنات نعش إذا طلعت على الخد الأيمن وكذا الجدي إذا ارتفع والشربا إذا غابت على العين اليسرى وسهيل إذا
طلع خلف الاذن اليسرى والمشرق على اليد اليمنى والصبا على صفحة الخد الأيمن والشمال مستقبل الوجه والدبور على المنكب الأيسر والجنوب بين الكتفين
وممن يتوجهون إليه من قبلته المغرب ولا اعرف من البلاد ما يكون كذلك ومنهم من قبلة ما بين المغرب والشمال وهم أهل سومنات وسرانديب وما في
جهتها وهم يتوجهون إلى خببة هذا الركن التي إلى اليماني وعلامة هذين القسمين أيضا كون الجدي وبنات نعش على الخد الأيمن لكنها على مقدمه وفى الثاني
أقدم والركن الشامي وهو ثاني ركني الجدار الذي فيه الباب لأهل الشام ومن والاهم وعلامتهم كما في الوسيلة ست جعل كل من بنات النعش الكبرى حال
غيبوبتها خلف الاذن اليمنى والجدي خلف الكتف اليسرى إذا طلع أي ارتفع ومغيب سهيل على العين وطلوعه بين العينين ومهب الصبا وهو ما بين المشرق إلى
الجدي ويقال ان مبدأه من المشرق على الخد الأيسر ومهب الشمال وهو من الجدي إلى مغرب الاعتدال على الكتف الأيمن وزاد شاذان بن جبرئيل جعل المشرق على
العين اليسرى والدبور على صفحة الخد الأيمن والجنوب مستقبل الوجه وذكر انها علامات لعسفا وينبغ والمدينة ودمشق وحلب وحمص وحماة وأمد وميتا
فارقين وافلاد إلى الروم وسماوة والحوران على مدين شعيب والى الطور وتبوك والدار وبيت المقدس وبلاد الساحل كلها وان قبلتهم من الميزاب إلى الركن
الشامي وان التوجه من مالطة وسميساط والجزيرة إلى الموصل وما وراء ذلك من بلاد آذربيجان والأبواب إلى حيث يقابل الركن الشامي إلى نحو المقام وعلامتهم
جعل نبات نعش خلف الاذن اليسرى وسهيل إذا نزل للمغيب بين العينين والجدي إذا طلع بين الكتفين والمشرق على اليد اليسرى والمغرب على اليمنى والعيوق إذا
طلع خلف الاذن اليسرى والشمال على صفحة الخد الأيمن والدبور على العين اليمنى والجنوب على العين اليسرى والركون الغربي وهو ثاني ركني جدار الشامي
وهما على بابي الحجر لأهل المغرب وعلامتهم كما في الوسيلة ثلث جعل الثريا على اليمين والعيوق على اليسار عند طلوعهما كما في إزاحة العلة والجدي أين كان لا إذا
ارتفع أو انخفض خاصة على صفحة الخد الأيسر وزاد شاذان بن جبرئيل جعل الشولة إذا غابت (بين اليسرى والجنوب على صح) الكتفين والمشرق بين العينين والصبا على العين اليمنى والدبور على
المنكب الأيمن وذكر انها علامات للصعيد الاعلى من بلاد مصر وبلاد الحبشة والنوبة والبجة والزعاوة والدمانس والتكرود وازيلع وما ورائها من بلاد
السودان وانهم يتوجهون إلى حيث يقال ما بين الركن الرغبى واليماني وان بلاد مصر والإسكندرية والقيروان إلى تاهرت إلى البربر إلى السوس الاعلى
والى الروم والى البحر الأسود يتوجهون إلى (حيث يقابل) ما بين الغربي والميزاب وعلامتهم جعل الصلب إذا طلع بين العينين وبنات نعش إذا غابت بين الكتفين والجدي إذا
طلع على الاذن اليسرى والصبا على المنكب الأيسر والشمال بين العينين والدبور على اليد اليمنى والجنوب على العين اليسرى والركن اليماني لأهل اليمن
وعلامتهم كما في الوسيلة ثلث جعل الجدي وقت طلوعه أي ارتفاعه بين العينين وسهيل وقت غيبوبة بين الكتفين فإنه يغيب إذا بلغ نصف النهار
ومهب الجنوب وهو ما بين مطلع سهيل إلى مشرق الاعتدال على مرجع الكتف اليمنى أسفلها وزاد شاذان بن جبرئيل جعل المشرق على الاذن اليمنى والصبا
على صفحة الخد الأيمن والشمال على العين اليسرى والدبور على المنكب الأيسر وذكر انها علامات نصيبين واليمن والتهائم وصعدة إلى صنعاء وعدن
وعدم إلى حضرموت وكذلك إلى البحر الأسود وانهم يتوجهون إلى المستجار والركن اليماني
المطلب الثاني في المستقبل يجب الاستقبال بالاجماع
والنصوص في فرائض الصلاة مع القدرة وهل يجب في المندوب بمعنى اشتراطه به قولان فالاشتراط هو المشهور ان الحسن استثنى الحرب والسفر
على الراحلة وكذا جمل العلم والعمل والمراسم والنافع والسرائر والجامع لكن ليس فيها الحرب وفى الآخرين الاحرام بها مستقبلا وفى الأولين
النص على أنه أولى وعلي بن بابويه الركوب والصدوق في المقنع الركوب في سفينة أو مجمل وظاهره السفر وابن ناظم الجمل والعقود وابن مهدويه
175

ركوب سفينة أو راحلة بعد الاستقبال بالتحريمة والشيخ في الجمل والمصنف في التحرير ركوب الراحلة ولولا ما في الخلاف والمنتهى وسيأتي من أنه يجوز
التنفل على الراحلة خصر أجاز ان يستظهر منه السفر وفى الاقتصار والمصباح ومختصره أيضا ركوب الراحلة واشترط الاحرام مستقبلا وفى المبسوط
والخلاف السفر على الراحلة أو ماشيا بعد الاحرام مستقبلا وكذا التذكرة لكن فيها النص على عدم اشتراط الاستقبال عند احرام أيضا وفى المخ عن
الشيخ استثناء الركوب والمشي سفرا وخصرا واختاره والذي رأيناه في كتب الشيخ جواز التنفل راكبا وماشيا سفرا وخصرا وفى الجامع استثناء المشي
مطلقا بعد الاستقبال بأولها وعدم الاشتراط قول ابن حمزة والمحقق في الشرايع وقد يعطيه تحريم الشيخ في الفريضة في الكعبة للاستدبار واستحبابه
التنفل فيها دليل اشتراط التأسي وقوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني اصلى إذ لم يعهد انه صلى الله عليه وآله صلى نافلة إلى غير القبلة مستقرا على الأرض و
قوله تعالى وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لعمومه خرج ما أجمع على عدم وجوب الاستقبال فيه وكونه الفارق بين المسلم والكافر والصلاة إلى غير
القبلة علامة للكفر يجب اجتنابها مطلقا ومفهوم قول الصادق عليه السلام كما في تفسير علي بن إبراهيم في قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله انها نزلت في صلاة
النافلة فصلها حيث توجهت إذا كنت في سفر وقوله عليه السلام كما في النهاية والصادقين عليهما السلام كما في المجمع في الآية هذا في النوافل خاصة في حال
السفر وما في مسايل علي بن جعفر انه سال أخاه عن الرجل يلتفت في صلاته هل ذلك صلاته فقال إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد
قطع صلاته وان كانت نافلة ذلك صلاته ولكن لا يعود ودليل الاستثناء الراكب نحو خبر الحلبي سال الصادق عليه السلام عن صلاة النافلة
على البعير والدابة فقال نعم حيث كان متوجها وخبر إبراهيم الكرخي قال له عليه السلام انى أقدر ان أتوجه نحو القبلة في المحمل فقال هذا
الضيق اما لكم في رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة وخبر عبد الرحمن بن الحجاج سأله عن الرجل يصلى النوافل في الأمصار وهو على دابته
حيث ما توجهت قال لا باس وفى المنتهى والمعتبر الاجماع على استثنائه في السفر وفى الخلاف الاجماع على استثنائه والماشي في السفر ودليل
الاستقبال بالتحريمة صحيحة سال أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر فقال إذا كنت في غير القبلة فاستقبل ثم كبر وصل حيث ذهب بك
بعيرك وقال الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار لا باس بان يصلى الليل في السفر وهو يمشى ولا باس ان فاتته صلاة الليل ان يقضيها بالنهار وهو يمشى
متوجها إلى القبلة ثم يمشى ويقرء فإذا أراد ان يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم يمشى وهو دليل استثناء الماشي في السفر والاستقبال
بالتحريمة مع زيادة الاستقبال بالركوع والسجود ولا شبهة في استحبابه نعم لم يشترطه أصحابنا وانما اشترطه في الشافعي ومن لم يشترط في التحريمة
تمسك بالأصل وعموم الاخبار والأدلة الأولة ودليل عدم الاشتراط مطلقا الأصل واستفاضة الاخبار بان قوله تعالى أينما تولوا فثم وجه الله في النوافل و
استحباب التنفل في الكعبة مع النهى عن الفريضة فيها للاستدبار كما مر وما دل على اشتراطه للراكب والماشي من غير ضرورة للاشتراك في الاخبار وأولوية
صلاة المستقر بالصحة لاستقراره وقد يدفع بان الأصل في الصلاة الاستقبال لقوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني اصلى وتحريم الفريضة في الكعبة لاستدبار
ان سلم قائما يعطى جواز استدبار بعض القبلة وما استفاض في معنى الآية ويجوز ان يكون لجواز الاستدبار في النوافل الأدنى حاجة فيختص بالسائر
في حاجة راكبا أو ماشيا وبه يفترق من المستقر ويجب الاستقبال بالذبيحة عند الذبح مع العلم بالجهة والامكان أي يشترط في التذكية بالاجماع
والنصوص وبالميت في أحواله السابقة ويستحب للجلوس للقضاء كما في المبسوط صلى الله عليه وآله خير المجالس ما استقبل به القبلة خلافا للأكثر ومنهم المصنف في
القضاء والدعاء جالسا أو قائما أو غيرهما لهذا لخبر بل يستحب في جميع الأحوال الا فيما يحرم أو يكره أو يجب فيه ولا يكاد يتحقق فيه الإباحة بالمعنى
الأخص ولا يجوز الفريضة على الدابة والراحلة اختيار ان لم يتمكن عليها من الاستقبال أو غيره من الواجبات قطعا سايرة أو واقفة وكذا ان تمكن
منه ومن استيفاء سائر الأفعال على اشكال في الواقفة من عموم النصوص والفتاوى مع انتفاء القرار المفهوم عرفا فإنه الأرض وما في حكمها مع أنه
لا يؤمن الحركة على الواقفة ومن الامتثال وهو خيرته في النهاية وقد يمنع للنهي عن الصلاة على الراحلة الا ان يقال المتبادرة منها السائرة
وقد يستشكل في السائرة بناء على كونها كالسفينة في أن الراكب بنفسه ساكن مستقر وانما يتحرك بالراحلة بالعرض وحمل الاخبار والفتاوى
على الغالب من عدم التمكن من الاستيفاء ولا يجوز صلاة الجنازة على الراحلة اختيارا وان تمكن من الاستقبال لان الركن الأظهر فيها القيام حسا
لخفاء النية وجواز اخفاء التكبيرات ومعنى كون النية شرطا أو شبيها به والتكبير مشروطا بالقيام ولا قيام على الراحلة السائرة ولا استقرار
على الواقفة لأنه في معرض الزوال ولاطلاق النهى عن الفريضة عليها وفى صحة الفريضة على بعير معقول أو أرجوحة معلقة بالحبال بحيث
يتحرك بالركوع والسجود قليلا كبعض السرير لا بحيث يعد مضطربة غير مستقرة نظر من تحقيق الاستقرار وغيره من الواجبات وهو مختاره
في النهاية والتذكرة ويؤيده اطلاق مضمر أحمد بن محمد في الرجل يصلى على السرير وهو يقدر على الأرض فكتب صل فيه وخبر إبراهيم بن أبي محمود
عن الرضا عليه السلام في الرجل يصلى على سرير من ساج ويسجد على الساج قال نعم ومن كونه في الأول بمعرض الزوال كالدابة الواقفة وان كان أبعد ولذا
أفرده عنها والشك في تحققه في الثاني وخروجها عن القراد المعهود وهو خيرة المنتهى واما الرف فالمعروف منه المسمر؟ اشكال في الصلاة عليه
كالعرف وبه صحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يصلى على الرف المعلق بين نخلتين فقال عليه السلام ان كان مستويا يقدر على
الصلاة عليه فلا باس ويجوز الصلاة في السفينة السائرة والواقفة ممكن من الأرض ولا كما هو الظاهر منه وصريح نهاية الاحكام والمبسوط والنهاية
والوسيلة والمهذب والجامع والمقنع كلن لم يتعرضوا لوقوفها وسيرها وان اقتضى المقنع عمومها وذلك لصحيح جميل سال الصادق عليه السلام إذ يكون السفينة
قريبة من الجدي فأخرج فأصلي قال صل فيها اما ترضى بصلاة نوح عليه السلام وخبره سأله عن الصلاة في السفينة فقال إن رجلا اتى أبى فسأله فقال
رجلا اتى أبى فسأله فقال إني أكون في السفينة والجدد منى قريب فأخرج فأصلي عليه فقال أبو جعفر عليه السلام اما ترضى ان تصلى بصلاة نوح عليه السلام وهما قد يدلان على
176

السائرة وخبري المفضل بن صالح ويونس بن يعقوب سألاه عليه السلام عن الصلاة في الفرات وما هو أصغر منه من الأنهار في السفينة فقال إن صليت فحسن
وان خرجت فحسن وما في قرب الإسناد للحميري من خبر علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يصلى في السفينة وهو يقدر على الجد قال نعم لا باس
وللأصل بحصول الامتثال باستيفاء الافعال والحركة بسير السفينة عرضية لا تنافي الاستقرار الذاتي هذا ان اشترطنا التمكن من استيفاء الافعال
في صحة الصلاة فيها مع الاختيار كما في الجامع وهو المختار ولكن ظاهر المبسوط والنهاية والوسيلة والمهذب
ونهاية الاحكام يعطى العدم فعبارة
المبسوط كذا واما من كان في السفينة فان تمكن من الخروج منها والصلاة على الأرض خرج فإنه أفضل وان لم يفعل أو يتمكن منه جاز ان يصلى فيها
الفرايض والنوافل سواء كانت صغيرة وإذا صلى فيها صلى قائما مستقبل القبلة فإن لم يمكنه قائما صلى جالسا مستقبل القبلة فان دارت السفينة
دار معها كيف ما دارت واستقبل القبلة فإن لم يمكنه استقبل بأول تكبيرة ثم صلى كيف ما دارت وقد روى أنه يصلى إلى صدر السفينة وذلك
يختص للنوافل وإذا لم يجد فيها ما يسجد عليه سجد على خشبها فإن كان مقيرا غطاء بثوب ويسجد عليه فإن لم يقدر عليه سجد على القير عند الضرورة
واجزائه ونحوه الباقي مع اهمال الضرورة في السجود على القير عد الأخير فليس منه حديث السجود ولعله غير مراد لهم ولم يجزى الشهيد الصلاة في السفينة
السائرة اختيار الانتفاء الاستقرار ولزوم الحركات الكثيرة الخارجة عن الصلاة وبه حسن حماد بن عيسى انه سمع الصادق عليه السلام يسئل عن الصلاة
في السفينة فيقول ان استطعتم ان تخرجوا إلى الجد فأخرجوا ومضمرة على ابن أبي حمزة عن علي بن إبراهيم قال لا يصلى في السفينة وهو يقدر على الشط قال
الشهيد وبما قلناه قال أبو الصلاح وابن إدريس قلت لم يصرحا بذلك نعم انما تعرضا للمضطر إلى الصلاة فيها وكذا السيد في الجمل وفى الدروس وظاهر
الأصحاب ان الصلاة في السفينة تتقيد بالضرورة الا ان يكون مشدودة انتهى ولم يظهر لي ذلك الا ان يستظهر من اشتراطهم الاستقرار ومنعهم
من الفعل الكثير وفيهما ان المصلى لا يفعل شيئا ولا سير بالعرض ويجوز النوافل سفرا باجماع أهل العلم كما في المنتهى طويلا كان أم قصيرا خلافا لمالك حيث
اشترط الطول وحضرا خلافا للحسن وفى الخلاف الاجماع عليه على الراحلة اختيار أو ان انحرفت الدابة عن القبلة بعد استقبال بالتحريمة أو مطلقا كما عرفت
ثم إذا انحرفت فهل عليه التوجه إلى القبلة إذا أمكنه ولم يحل بشئ من مقصده ظاهر الاشتراط ذلك وهل يجوز ماشيا غير مستقبل اجازه الشيخ في
الخلاف والمبسوط سفرا بعد الاستقبال بالتحريمة والمصنف في التذكرة مطلقا وابن سعيد في الجامع سفرا وحضرا بعد الاستقبال بالتحريمة كما مر وسمعت
النص عليه في السفر للاستقبال في الركوع والسجود ولم أظفر بنص في الحضر ولا فرق في جوازها كذلك بين راكب التعاسيف وهو الهائم الذي لا مقصد له
فيستقبل تارة ويستدير أخرى وغيره لعموم الأدلة خلافا للشافعي ولو اضطر في الفريضة إلى الصلاة راكبا صلاها كذلك والنصوص خلافا للعامة
الا في شدة الخوف فان صلى والدابة إلى القبلة فحرفها عنها عمدا لحاجة بطلت صلاته لا ان لا ينحرف نفسه وان كان لجماع الدابة تبطل وان طال
الانحراف إذا لم يتمكن من الاستقبال بنفسه للضرورة عليه وحينئذ ان يستقبل تكبيرة الافتتاح وجوبا مع المكنة اتفاقا منا خلا لأحمد في رواية وكذا كل جزء
أمكنه الاستقبال به لوجوبه في كل جزء فلا يسقط عن جزء لتعذره في اخر نعم يسقط رأسا ان لم يتمكن رأسا فإن لم يتمكن في التحريمة استقبل فيما يمكن فذكر التحريمة
ثم تمكن استقبل فيما يمكن فذكر التحريمة هنا وفى غيره تمثيل وكذا في قول أبى جعفر عليه السلام لزرارة في الصحيح في صلاة الموافقة غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة
حين يتوجه وكذا لا تبطل الصلاة لو حرفها عن القبلة لو كان ذلك لان مطلبه المضطر إليه يقضى الاستدبار وعليه الاستقبال بما أمكنه من التحريمة
أو غيرها ويسقط مع التعذر رأسا ويؤمي بالركوع والسجود ان لم يتمكن من الزوال لهما ولا من السجود على نحو القربوس يمكن ادخاله في الايماء ويجعل السجود
اخفض ان لم يتمكن الا من الايماء بتحريك الرأس والعنق فان تمكن من الانحناء انحنى له إلى منتهى قدرته فإن لم يتمكن الا بقدر الراكع ودونه سوى بينهما لان
الميسور لا يسقط بالمعسور والماشي كالراكب في أنه لم يتمكن من الوقوف للصلاة صلى الفريضة ماشيا ويؤمي للركوع والسجود ان تعذر أو تستقبل بالتحريمة
أو بما أمكنه ويسقط الاستقبال رأسا مع التعذر كالمطارد الذي لا يمكنه الاستقبال رأسا وكل خائف من لص أو سبع أو غريق أو موتحل كذلك وكذا
يسقط الاستقبال في تذكية الدابة الصائلة والمتردية مع التعذر بالاجماع والنصوص كما يأتي
المطلب الثالث في المستقبل وانما يجب الاستقبال لما
ذكر مع العلم بالجهة التي يجب التوجه إلى عين الكعبة أو جهتها أو تمكنه من العلم فان جهلها وكان من النائين عن الكعبة الذين فرضهم التوجه إلى سمتها ولم يتمكن
من العلم بقول معصوم أو فعله عول على ما وضعه الشرع امارة وهو ما اتفق عليه الأصحاب وان ضعف الخبر به وهو الجدي وهي امارة السمت من السماوات و
لكنها تفيد امارات لساير السماوات بمعاونة الحس والقواعد والرياضة المستندة إلى الحس وسمعت تفصيلها والقادر على العلم الحسى أو الشرعي بالعين
أو الجهة لا يكفيه الاجتهاد المفيد للظن فإنه لا يغنى من الحق شيئا ومنه الصلاة إلى الحجر كما في نهاية الاحكام لان كونه من الكعبة اجتهادي فان توقف العلم
على صعود سطح أو الخروج من بيت وجب وكذا ان توقف على صعود كما في التذكرة والدروس وظاهر المبسوط وفى الذكرى وهو بعيد والا لم تجز الصلاة في الأبطح
وشبهه من المنازل الا بعد مشاهدة الكعبة لأنه متمكن منه ولعله أسهل من صعود الجبل فان من هو نواحي الحرم فلا يكلف الصعود إلى الجبال ليرى الكعبة
ولا الصلاة في المسجد لتراها للحرج بخلاف الصعود على السطح قال ولأن الغرض هنا يعنى إذا افتقر إلى صعود السطح للمعاينة قبل حدوث الحائل فلا تغير بما طرا
منه يعنى بخلاف ما إذا حال الجبل أما إذا كان الحايل هو الحيطان وتوقفت المعاينة على صعود الجبل فهو كصعود السطح من هذه الجهة وجوز الشافعي الاجتهاد
(إذا كان الحائل صلبا كالجبال مع التمكن من الصعود وله في الحادث قولان والقار على الاجتهاد صح) بالامارات التي سمعتها أو غيرها لا يكفيه التقليد أي الرجوع إلى اجتهاد غيره كما في نهاية الاحكام كما لا يجوز في أصول الدين ولمن يقدر على الاجتهاد
في شئ من فروعه لوجوب الاجتهاد عليه كوجوبه في أصول الدين وفروعه كما في مضمر سماعة من قوله اجتهد رآك وتعمد القبلة جهدك فلا يجوز
الا خلال به لوجود الدليل على الاجتهاد لقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا واجماع العلماء كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة و
التحرير وقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة يجزى التحري ابدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة ولا دليل على التقليد كما هو نص المبسوط واما الرجوع إلى اخبار الغير
177

عن مشاهدة أو امارة من أماراتها من كوكب أو محراب وقبر أو صلاة فهو من اجتهاد وكذا إذا اجتهد الغير
فاستخبره عن طريق اجتهاده كان أيضا
من الاجتهاد دون التقليد هل له الاجتهاد إذا أمكنه الصلاة إلى أربع جهات الظاهر اجماع المسلمين على الأربع (تقديمه؟ على) قولا وفعلا وان فعل الأربع بدعة فان غير
المشاهد للكعبة ومن بحكمه ليس الا مجتهدا أو مقلدا فلو تقدمت الأربع على الاجتهاد لوجب على عامة الناس وهم غيرهما ابدا ولا قائل به واما خبر خداش عن
بعض أصحابنا أنه قال للصادق عليه السلام جعلت فداك ان هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا طبقت السماء علينا أو ظلمت فلم يعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد فقال
ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصل الأربع وجوه فلعل المراد بالاجتهاد فيه التجزي لا المرجح بقرينة اطباق السماء ولذا حمل الشيخ قول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة
يجزى التحري ابدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة ومضمر سماعة في الصلاة إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم قال اجتهد رأيك تعمد القبلة جهدك على الضرورة
التي لا يتمكن من الأربع ويحتمل ان يكون الاجتهاد الجاء وما استند إلى رؤية الجدي أو المشرق والمغرب أو العلم بها للنص عليها فإذا فقد العلم بها تعين الصلاة أربعا
مع الامكان ولم يجزى الاجتهاد بوجه آخر ولعله ظاهر قول الشيخين في النهاية والمقنعة والمبسوط والجمل والاقتصاد والمصباح بعد ذكرهما الامارات السماوية
ان من فقدها صلى أربعا ونحوهما ابن سعيد وأظهر فيه قول ابن حمزة ان فاقد الامارات يصلى مع أربعا الاختيار مع الضرورة يصلى على جهة تغلب على ظنه واما
السيد والحلبيان وسلار والقاضي والفاضلان فأطلقوا ان الأربع إذا لم يعلم القبلة ولا ظنت وكلام ابن إدريس يحتملهما واستظهر الشهيد العدم من
الخلاف والتهذيب وان ضاق الوقت عن الاجتهاد كان كفاقد الامارات ويأتي حكمه فإن لم يجد من يقلده صلى أربعا ان اتسع الوقت ولا فما ومعه وان
وجد من يقلده فالاحتياط الجمع بين التقليد والأربع واما يسعه الوقت تعارض الاجتهاد واخبار العارف العدل لا اجتهاده يرجع إلى الاجتهاد
لاستناده إلى حس نفسه وهو أقوى عنده من حس غيره وكذا ان استند اجتهاده إلى برهان رياضي لانتهائه إلى المحسوس وفى الشرايع يقوى عندي انه ان كان
ذلك الخبر أوثق في نفسه عول عليه قلت والامر كذلك وذلك بان يجز عن محراب معصوم أو عن صلاته وعن محسوس سماوي من نجم أو غيره يكون أقوى دلالة من
دلالة ما استدل نفسه به فان التعويل عليه حينئذ يكون اجتهادا رافعا لاجتهاده الأول أما إذا أخبر عن صلاة عامة العلماء وأخبر عن اجتهاد نفسه أو غيره وكان أقوى
اعلم بطريق الاجتهاد والبراهين ففيه نظر والأعمى الذي لا طريق له إلى العلم من تواتر ونحوه ولا إلى اجتهاد مستنبط من العلم وله ان يقلد المسلم
العدل العارف بأدلة القبلة كما في المعتبر والجامع والشرايع والأحمدي لانحصار طريقه فيه واخبار الاتمام به إذ لا وجه إلى القبلة واصل البراءة من
الصلاة أربعا ولزوم الحرج لو وجبت عليه وهل يتعين عليه أو يتخير بينه وبين الصلاة أربعا وجهان وكلام ابن الجنيد وسعيد يعطى التعين وكذا
الدروس وهو ظاهر الكتاب والشرايع والارشاد والتحرير والتلخيص وهو الأظهر لكثرة اخبار التشديد وضعف مستند الأربع وفى المبسوط والمهذب والاصباح
الرجوع إلى قول الغير وهو أعم من التقليد ولعله المراد منه وفى الخلاف انه ا عم ومن لا يعرف امارات القبلة يجب عليهما الصلاة أربعا مع الاختيار وعند
الضرورة يصليان إلى أي جهة شاء ونسب الرجوع إلى الغير إلى الشافعي ثم قال وأما إذا كان الحال حال ضرورة جاز لها ان يرجعا إلى غيرهما الا انهما يخيران
في ذلك وفى غيرهما من الجهات وان خالفاه كان لهما ذلك لأنه لم يدل دليل على وجوب القبول من الغير قلت دليله عدم جواز ترجيح المرجوح عقلا وشرعا وهذه الأخبار
في الأعمى ومفهوم قوله تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ويشترط عدالة المخبر كما في الأحمدي والمبسوط والمهذب والاصباح والتذكرة ونهاية الاحكام و
الذكرى والدروس والبيان رجلا كان أو امرأة حرا أو عبدا كما في المبسوط وكتب الشهيد ونهاية الاحكام قال الشهيد لان المعتبر بالمعرفة والعدالة وليس من
الشهادة في شئ قال فان تعذر العدل فالمستور فان تعذر ففي جواز الركون إلى الفاسق مع ظن صدقة تردد من قوله تعالى فتبينوا ومن أصالة صحة اخبار
المسلم قلت وأطلق المصنف في النهاية والتذكرة النهى عن تقليده والكافر كالمبسوط والمهذب والجامع قال في التذكرة ولا يقبل قول الكافر في شئ الا في الاذن في دخول
الدار وقبول الهدية وقال الشهيد ما لو لم يوجد سوى الكافر ففيه وجهان مرتبان يعنى على الوجهين في الفاسق قال وأولى المنع لان قوله ركون إليه و
هو منهي عنه قال ويقوى فيهما بعينه والفاسق الجواز إذ رجحان الظن يقوم مقام العلم في العبادات قلت نعم في ظن اعتبر طريقه شرعا أو انحصر الطريق فيه ولم
يمكن أقوى منه فالاحتياط تقليدهما إذا لم يتمكن الصلاة أربعا والا فالجمع بينهما وأجيز له في المبسوط تقليد الصبي مع اشتراطه العدالة وهو خيرة المعتبر
والمختار العدم كما في نهاية الاحكام والمختلف فظاهره نفى تقليد المرأة أيضا قال فيه لنا ان الضابط في قبول خبر الواحد العدالة فلا يثبت القبول مع عدمها ولأن
مطلق الظن لا يجوز الرجوع إليه اما أولا فلعدم انضباطه واما ثانيا فلحصوله بالكافر فلا بد من ضابط وليس الا خبر العدل لأنه أصل ثبت في الشرع اعتباره في خبر الواحد
والتقليد كما عرفت الرجوع إلى قول المخبر عن اجتهاد فان أخبر عن ع لم الان أولى بالرجوع إليه كما في الذكرى ولو تعدد المخبر رجع إلى الأعلم الا عدل كما في المنتهى والتذكرة و
نهاية الاحكام والذكرى وفى الدروس إلى الأعلم وفى البيان إلى الأعلم فالأعدل فلو رجع إلى المفضول بطلت صلاته كما في المنتهى خلافا للشافعي وفيه أيضا انه لا عبرة بظن المقلد
هنا فان ظن إصابة المفضول لم يمنعه من تقليد الأفضل وان تساويا قلد من شاء منهما كما في المنتهى ونهاية الاحكام وفى الأخير استمال وجوب الأربع ولو فقد البصير
العلم والظن بنفسه لكونه عاميا لا يعرف امارات القبلة وان عرف قلد كالأعمى لان فقد البصيرة أشد من فقد البصر مع أصل البراءة من الأربع ولزوم الحرج لو وجبت
أو وجبت التعلم كما يقلد في جميع الأحكام اما من لا يعرف لكنه إذا عرف عرف فعليه التعلم كما في التذكرة ونهاية الاحكام والذكرى ومن البيان لتمكنه من العلم فلا يغنيه الظن
بخلافه في ساير الأحكام لما في تعلمها من المشقة وطول الزمان بخلاف أدلة القبلة قال الشهيد سواء كان يريد السفر ولا لان الحاجة قد تعرض بمجرد مفارقة الوطن
قلت لا يقال انما يسهل تعرف الجدي مثلا وان من وقف بحيث حاذى منكبه الأيمن كان مستقبلا ومعرفة مجرد ذلك تقليد واما دليل كونه مستقبلا إذا حاذى
منكبه الأيمن فهو اما الاجماع أو الخبر أو البرهان الرياضي فهو كساير أدلة ساير الأحكام مع أن النص انما ورد بالجدي على وجهين وما بين المشرق والمغرب قبلة
كما مر فهو مع ضعف الطرق مخصوص ببعض الآفاق والاجماع على ساير العلامات وانما استنبطت بالبراهين الرياضية لأنا نقول يكفي في الدليل
مشاهدة المسلمين في بلده متفقين على الصلاة إلى جهة إذ يكفي العامي ان يريه بعلمه الجدي أو ساير العلامات بحيث يحصل له العلم نعم لا يكفيه إذ سافر إلى ما يقابل
178

جهة قبلته تلك الجهة أو ينحرف عنها فان يتسر له معرفة الانحراف والمقابلة بجهة مسيره وما يشاهده من الامارات السماوية سهل عليه التعلم والا كان من قبل
الأول قال الشهيد ويحتمل كون ذلك من فروض الكفاية كالعلم بأحكام الشرعية كما أن معرفتها واجبة ويكفي التقليد وانما يجب فيها كفاية اجماعا لانتفاء الحرج
والعسر في الدين قال ولندور (الاجتهاد) إلى مراعاة العلامات فلا يكلف آحاد الناس بها يعنى ما أسمعتكه من الاكتفاء بصلاة المسلمين إلى جهة وبناء قبورهم ومحاريبهم
قال ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة بعده الزام آحاد الناس بذلك قال فان قلنا بأنه فروض الكفاية فللعامي ان يقلد كالمكفوف ولا قضاء عليه
وان قلنا بالأول وجب تعلم الأدلة ما دام الوقت فإذا ضاق الوقت ولم يستوف المحتاج إليه صلى إلى أربع أو قلد على الخلاف ولا قضاء قلت فرط في التأخير أولا
للأصل الا ان يظهر أوانه قلد الاستدبار أو نحوه ولا يأتي القضاء عليه مع الإصابة على ما يأتي من بطلان صلاة الأعمى إذا صلى باريه لا لان وان أصاب
لأنه خالف الواجب عليه عند الصلاة وهذا انما يجب عليه التقليد عندها قال ويحتمل قويا وجوب تعلم الامارات عند عروض حاجة إليها عينا بخلاف
ما قبله لان توقع ذلك وان كان حاصلا لكنه نادر قال وعلى كل حال فصلاة غير المتعلم عند عدم الحاجة صحيحة ولو قلنا بالوجوب العيني لأنه موسع على الاحتمال
القوى إلى عروض الحاجة ويكفي في الحاجة إرادة السفر عن بلده ولو كان بقربه مما يخفى عليه فيه جهة القبلة لو التياسر ولو قلنا بأنه واجب مضيق عينا لم يقدح
تركه في صحة الصلاة لأنه اخلال بواجب لم يثبت مشروطية الصلاة به قلت لحصول العلم له بالقبلة بصلاة المسلمين ومساجدهم وقبورهم وفى الخلاف
ان الأعمى ومن لا يعرف امارات القبلة يجب عليهما ان يصليا أربعا مع الاختيار ولا يجوز لهما التقليد إذ لا دليل عليه الا عند الضرورة الضيق الوقت عن الأربع
فيجوز لهما الرجوع إلى الغير ويجوز لهما مخالفته أيضا إذ لا دليل على وجوب القبول عليهما ولعله يعين إذا لم يكن لهما طريق إلى العلم بصلاة المسلمين ومساجدهم
والا فتكليفهما ابدا بالأربع مما لا قايل به وكذا الأعمى إذا أمكنه الاجتهاد لحصول علمه بالامارات باخبار متواترة وغيره وفى جواز المخالفة ما عرفت وفى المبسوط
ان من لا يحسن امارات القبلة إذا اخبره عدل مسلم بكون القبلة في جهة بعينها جاز له الرجوع إليه ونحوه المهذب ففهم الفاضلان اختلاف قول
الشيخ فيا لكتابين حتى أنهما نصا في المعتبر والتذكرة على تجويزه التقليد في المبسوط واختاره في كتبهما لكن في التذكرة والنهاية لمن لا يعرف وان عرف و
احتجا له في المعتبر والمنتهى بان قول العدل إحدى الامارات المفيدة للظن فيجب العمل به مع فقد أقوى ومعارض قال المصنف لايق ان له عند عن التقليد مندوحة
فلا يجوز له فعله لان الوقت ان كان واسعا صلى إلى أربع وان كان ضيقا تخير في الجهات لأنا نقول القول بالتخيير مع حصول الظن باطل لأنه ترك للراجح
وعمل بالمرجوح وأنت تعلم اختصاص هذا الدليل ممن لا يعرف وقال في المخ ان العمل به مع الضيق يوجبه في السعة لأنه لكونه حجة وحجية الحجة لا تختلف وفيه
ان الظن حجة إذا ضاق الوقت عن تحصيل العلم لا في السعة وزاد فيه في الدليل مفهوم ان جائكم فاسق بنبأ فتبينوا وهو يعطى كون المراد الرجوع إلى
خبر العدل لا تقليده وحينئذ لاختلاف بين المبسوط والخلاف للتصريح فيه بالتقليد واما العارف الذي فقد الامارات أو تعارضت عنده فهل يقلد أو
يصلى أربعا قال الشيخ في المبسوط متى فقد امارات القبلة أو يكون ممن لا يحسن ذلك وأخبره عدل مسلم بكون القبلة في جهة بعينها جاز له الرجوع إليه ثم قال
فيه متى كان الانسان عالما بدليل القبلة غير أنه اشتبه عليه الامر لم يجز له ان يقلد غيره في الرجوع إلى إحدى الجهات لأنه لا دليل عليه بل يصلى إلى أربع جهات
مع الاختيار ومع الضرورة يصلى إلى أي جهة شاء وان قلده في حال الضرورة جازت صلاته لان الجهة التي فيها هو مخير في الصلاة إليها والى غيرها ونحو هذه
العبارة في المهذب والجامع وفهم المصنف في المخ من العبادتين اختلاف المكلفين في التقليد وعدمه واختار تساويهما في جوازه واستدل بأنه مع الاشتباه كالعامي
إذ لا طريق على الاجتهاد فيتعين اما التقليد أو الصلاة أربعا والرجوع إلى العدل أولى لأنه يفيد الظن والعمل بالظن واجب في الشرعيات والأقوى عندي
وجوب الأربع عليهما كما في الذكرى وكما قال هنا مع احتمال تعدد الصلاة أي وجوبه على المبصر الفاقد للعلم والظن أو عليه وعلى الأعمى الذي كذلك لان العمل
بالظن انما يجوز إذا لم يمكن العلم أو أقوى منه وإذا صلى أحد هذين المكلفين أربعا يقلد في إحديهما العدل تيقن براء ذمته وعلم صلاته إلى القبلة أو ما لا
يبلغ يمينها أو يسارها خصوصا والصلاة إلى الأربع مما قطع به الأصحاب وورد به النص ولا دليل هنا على التقليد نعم عليه الاحتياط في جعل إحدى
الأربع إلى الجهة التي يخبر بها العدل أو غيره وان كان صبيا أو كافرا صدوق وان ضاق الوقت الا عن واحدة لم يصل الا إلى تلك الجهة احتراز عن ترجيح
المرجوح وما في الذكرى في نفى التقليد من أن القدرة على أصل الاجتهاد حاصلة والعارض سريع الزوال وانما يفيد التأخير إلى زوال العارض واما
ان أخبر أحد هذين المكلفين عدل بمشاهدته وامارة القبلة من نجم أو محراب أو صلاة فالعمل على وفقه اجتهاد لا تقليد وهل يجوز أم لابد من عدلين فصاعدا
وجهان مبنيان على أنه خبر أو شهادة لم أر من اشتراط التعدد فهو خبر أي يكتفى فيه بما يكتفى به في الأحكام الشرعية الكلية والا فكل خبر شهادة ولكن خص ما فيه زيادة
تحقيق وتدقيق للنظر باسم الشهادة فلما كان الله لطيفا بعباده حكم في حقوقهم بشاهدين فصاعدا واكتفى في حقوقه واحكامه بالرواية وهذا منه و
يعول على قبلة البلد بلد الاسلام مع انتفاء علم الغلط كما في الشرايع أو ظنه كما في المبسوط والمهذب اجماعا كما في التذكرة لان استمرار علمهم من أقوى الامارات
المفيدة للعم غالبا ومنها المحاريب المنصوبة في جوادهم التي يغلب مرورهم عليها أو في قربة صغيرة نشأت فيها قرون منهم قال الشهيد ولا يجوز الاجتهاد
في الجهة قطعا قلت أي العمل على وفقه لأنه عمل بالظن في مقابلة العلم وهو غير ظن الغلط الذي حكيناه عن المبسوط والمهذب ولا مستلزم له فان استلزمه
انقلب العلم وهما قال وهل يجوز في التيامن والتياسر الأقرب جوازه لان الخطأ في الجهة مع استمرار الخلق
واتفاقهم ممتنع اما التيامن والتياسر فغير بعيد و
عن عبد الله بن المبارك انه امر أهل المرو بالتياسر بعد رجوعه من الحج يعنى ولم ينكر عليه أحد ولم يستبعد واستمرارهم في القرون الخالية على التيامن عن القبلة
قال ووجه المنع ان احتمال إصابة الخلق الكثير أقرب من احتمال إصابة الواحد وقد وقع في زماننا اجتهاد بعض علماء الهيئة في قبلة مسجد دمشق وان فيها
تياسرا عن القبلة مع انطواء الاعصار الماضية على عدم ذلك وجاز ترك الخلق الكثير الاجتهاد في ذلك لأنه غير واجب عليهم فلا يدل مجرد صلاتهم على تحريم اجتهاد
غيرهم وانما يعارض اجتهاد العارف ان لو ثبت وجوب الاجتهاد على الكثير أو ثبت وقوعه وكلاهما في خير (المنع بل لا يجب الاجتهاد قطعا قلت و) المنع خيرة نهاية الاحكام قال اجتهد فأداه اجتهاده إلى
179

خلافها (يعني خلاف) المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين وفى طريق التي هي جادتهم فان كانت بنيت على القطع لم يجز العدول إلى الاجتهاد وإلا جاز قلت لعل استمرار صلاة
المسلمين إليها من غير معارض دليل البناء على القطع ولا عبرة بالعلائم في قرية خربة لا يعلم أنها قرية المسلمين أو غيرهم أو في طريق يندر مرود المسلمين بها
ولو فقد المقلد إذ يجوز التقليد ان وجد فان اتسع الوقت صلى كل صلاة أربع مرات جهات وفاقا للمعظم لما سمعته من مرسل خداش والاحتياط
وفي الغنية الاجماع وهل يشترط تقابل الجهات وجهان من اطلاق والفتاوى واصل البراءة ومن الاحتياط والتبادر وهو خيرة المقنعة والسرائر وجمل العلم نعم يشترط
كما في البيان ان لا يعد ما إليه جهتان أو أزيد قبلة واحدة لقلة الانحراف والا لم يعد التعدد خلافا للحس وظاهر الصدوق فاجتزاء بصلاة واحدة ولم يستبعده في
المخ وجنح إليه الشهيد في الذكرى لضعف الخبر واصل البراءة ومرسل ابن أبي عمير عن زرارة انه سال أبا جعفر عليه السلام عن قبلة المتخير فقال يصلى حيث يشاء وقوله عليه السلام
في صحيح زرارة وابن مسلم يجزى المتحير ابدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة ولعلي بن طاوس في الأمان من الاخطار فاجتزأ بالقرعة لكونها لكل امر مشكل قلت والجميع
بينهما وبين الصلاة أربعا نهاية في الاحتياط فان ضاق الوقت عن الأربع صلى المحتمل ثلثا أو اثنتين أو واحدة واكتفى به وان كان الضيق لتأخره عمدا
اختيارا راجيا لحصول علمه أو ظنه بالقبلة أولا وان اثم به مطلقا أو في الأخير كما يعطيه اطلاقه كغيره للأصل فان الواجب أصالة انما هي صلاة واحدة وقد
اتى بها وانما وجبت الباقيات من باب المقدمة فهو كما إذا سافر إلى الميقات القطع الطريق مثلا ثم حج منه فاتى بما عليه وإذا صلى ثلثا احتاط بفعلها (بحيث) لا يصل
الانحراف عن القبلة إلى اليمين أو اليسار واحتمل في النهاية وجوب الأربع ان اخر اختيارا مطلقا أو مع ظهور الخطأ بناء على أن الواجب عليه قضاء كل
ما فاتته منها إذ ظهور الخطأ كاشف عن وجوب غيرها واحتمل أيضا جواز التأخير اختيار للأصل مع تقريبه المنع وهو الوجه رجاء زوال العذر أولا وعلى الجواز
فالاكتفاء متعين ويتخير في كل من الساقطة والمأتي بها يأتي بأي جهة يريد ويسقط أيا يريد الا ان ترجح عنده بعض الجهات فيتعين الاتيان بها أو يصلى ثلثا
ويكتفى بها فعليه الاتيان بها على وجه لا يبلغ الانحراف يمينا أو شمالا كما ذكرنا وان لم يبقى للظهرين الا مقدار أربع فهل يختص بها العصر أو يصلى الظهر
ثلثا وجهان وكذا ان بقي مقدار سبع أو أقل فهل يصلى الظهر أربعا أو ثلثا مثلا فروع خمسة الأول لو رجع الأعمى إلى رأيه مع وجود المبصر لامارة يضح التعويل
عليها شرعا صحت صلاته ان كانت أقوى من اخباره أو مساويه ولم يتقواه الا ان يظهر الانحراف فيأتي حكمه والا يكن ذلك الامرأة أعاد كما في الشرايع وان
أصاب كما في الجامع لأنه لم يأت بها على ما امر به خلافا للخلاف والمبسوط مع الإصابة بناء على أصل البراءة وتحقق الصلاة نحو القبلة واستشكل في المعتبر
والمنتهى والتحرير الثاني لو صلى بالظن المعول عليه شرعا والمراد به غير العلم وان لم يحتمل الخلاف أو صلى متحيرا دون الأربع لضيق الوقت عنها ولم نوجب عليه
التيمم ثم تبين الخطأ في الاستقبال اجزاء ان كان الانحراف يسيرا كما في الشرايع أي لم يبلغ المشرق والمغرب كما في ساير كتبه والنافع وشرحه والنكت لقول أبى
جعفر عليه السلام لزرارة في الصحيح ما بين المشرق والمغرب قبلة كله وصحيح ابن عمار سال الصادق عليه السلام (عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى انه قد
انحرف عن القبلة يمينا وشمالا فقال له قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبله وخبر عمار عنه عليه السلام صح) في رجل صلى على غير القبلة فعلم وهو في الصلاة قبل ان يفرغ
من صلواته قال إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم وان كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول
وجهه إلى القبلة ثم يفتح الصلاة وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الحسن بن ظريف المروى في قرب الإسناد للحميري من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه
على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب وفى خبر موسى ابن إسماعيل بن موسى لذي رواه الراوندي في نوادره
من صلى على غير القبلة فكان إلى غير المشرق والمغرب فلا يعيد الصلاة وفى المعتبر والمنتهى انه قول أهل العلم ولعلهما يحملان طلاق الأصحاب الآتي على
التقييد والا فلم أظفر بهذا القول صريحا لغيرها ومن المعلوم اختصاصه بمن ليس قبلته المشرق أو المغرب لكنك قد عرفت انه ليس في البلاد ما قبلته
عين المشرق والمغرب فهو صحيح على عمومه نعم يشترط ان لا يكون دبر القبلة والمشهور الإعادة في الوقت للاخبار المطلقة وهي مستفيضة حملها الفاضلان
على الانحراف الكثير جمعا وفى الخلاف الاجماع وفى السرائر انه لا خلاف فيها وعن بعض الأصحاب الإعادة مطلقا واحتاط بها القاضي في شرح جمل العلم و
العمل لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه وهو معارض بالاخبار ولخبر معمر بن يحيى سال الصادق عليه السلام عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل وقت صلاة
أخرى قال يعيدها قبل ان يصلى هذه التي فدخل وقتها وهو بعد تسليم سنده محمول على الاستدبار أو دخول الوقت المشترك أو الصلاة من غير اجتهاد مع سعة
الوقت للاجتهاد والا يكن الانحراف يسيرا بل كان إلى المشرق والمغرب أعاد الصلاة في الوقت خاصة ان لم ينته إلى الاستدبار للاخبار وقوله تعالى أليس البر ان تولوا
وجوهكم قبل المشرق والمغرب والاجماع على الإعادة في الوقت كما هو الظاهر واما في خارجه ففيه ما سمعته من الخلاف وفى التذكرة ونهاية الاحكام أيضا احتمال
الإعادة مطلقا وفى الذكرى ان ظاهر كلام الأصحاب ان الانحراف الكثير ما كان إلى سمت اليمين أو اليسار لرواية عمار وذكر خبره الذي سمعناه له وهو منى على
كون المشرق والمغرب يمين القبلة ويسارها وانما يتم بالمعنى الذي اراده وهو اليمين أو اليسار (لرواية عمار الذي أسمعناكه وهو مبني على كون المشرق والمغرب يمين القبلة ويسارها وإنما يتم بالمعنى الذي اراده هو
اليمين أو اليسار صح) المقاطع بجهة القبلة على قوايم في بعض البلاد والاخبار
مطلقة وبلد الخبر والراوي فيها أيضا منحرف عن نقطة الجنوب إلى المغرب ولم أر ممن قبل الفاضلين اعتبار المشرق والمغرب وليس في كل منهما ما يدل على مرادفتهما
لليمين واليسار وملاحظة الآية والاخبار بدفع استعباد ان يكون الانحراف إليهما كثيرا وان لم يبلغا اليمين أو اليسار والانحراف إليهما يسيرا وان تجاوز المشرق
والمغرب واما اليمين واليسار فهما مذكورتان في الناصريات والاقتصاد والخلاف والجمل والعقود والمصباح ومختصره والوسيلة ولكن لا يتعينان للجهتين المقاطعتين
للقبلة على قوائم وانما يظهر مباينتهما للاستدبار وهي أعم ولكن الاستدبار يحتمل البالغ إلى مسامت القبلة والأعم إلى اليمين أو اليسار فان أرادوا الأول
شمل اليمين واليسار في كلامهم كل انحراف إلى الاستدبار الحقيقي المسامت وان أرادوا الثاني شملا كل انحراف إلى اليمين واليسار المتقاطعتين على قوايم لا ما
فوقهما وذلك لأنهم لم يفضلوا الانحراف الا بالاستدبار واليمين أو اليسار ولو بان الاستدبار أعاد مطلقا في الوقت وخارجه وفاقا للشيخين الحلبيين و
سلار والقاضي لخبر معمر بن يحيى المتقدم انفا ولقول الشيخ في النهاية وقد رويت رواية انه كان صلى إلى استدبار القبلة ثم علم بعد خروج الوقت و
جب عليه إعادة الصلاة ونحو فيه الناصريات وجمل العلم والعمل ولكنه استدل عليه في الخلاف وكتابي الاخبار بما مر من خبر عمار فان أشير إليه بهذه الرواية كما يظهر
من النكت ورد عليه ما فيه وفى المعتبر من ضعف السند والدلالة ولقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة لا تعاد الصلاة الا من خمسة الطهور والوقت والقبلة
180

والركوع والسجود فكما تعاد من الأربعة الباقية مطلقا فكذا القبلة خرج ما بين المشرق والمغرب وما إليهما بما تسمعه الان وهو أيضا ضعيف الدلالة ولاشتراطها بالقبلة والاجماع
بالنص والمشروط ينتفى عند انتفاء الشرط فهي إلى غير القبلة فائتة (ومن فاتته صلاة) صلاة وجب عليه القضاء اجماعا وانما لم يجب إعادة ما بين المشرق والمغرب لتحقق الشرط
في أنه قبلة بالنصوص وانما لم يجب قضاء ما ليبلغ الاستدبار وان بلغ المشرق أو المغرب بالنصوص وعند السيد وابني ابن إدريس سعيد والمصنف في المنتهى والمخ والتذكرة
والشهيد انه لا قضاء وهو أقوى للأصل وضعف المعارض واطلاق النصوص ومنع الاشتراط بالقبلة بل بظنها قال في نهاية الاحكام والأصل انه ان كلف
بالاجتهاد لم يجب القضاء وان كلف بالاستقبال وجب انتهى ولا يراد انه لو كفى الاجتهاد لم يجب الإعادة في الوقت للخروج بالنص والاجماع وهل الاستدبار ما جاوز
اليمين أو اليسار ان لم يبلغ مقابل القبلة وجهان أجودهما ذلك خلافا لثاني الشهيدين لصدق الخروج عن القبلة والاستدبار بالغة وعرفا وما سمعته من
خبر عمار وهل الناسي كالظان في الإعادة وعدمها نص على التساوي في المقنعة والنهاية والنافع والتبصرة والتلخيص والذكرى والدروس لعموم أكثر الاخبار وفيه ان تنزيلها
على الخطأ في الاجتهاد أولى لكونه المتبادر ولرفع النسيان وفيه ان معناه ان الاثم عليه مرفوع وخيرة المختلف ونهاية الاحكام العدم وهو أقوى لاشتراط الصلاة
باستقبال القبلة أو ما يعلمه أو يظنه قبله ولم يفعل واستشكل في المعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة والبيان هذا كله إذا تبين الخطاء بعد من الفراغ الصلاة وان تبين
في أثنائها فإن كان مما يوجب الإعادة مطلقا استأنفها وكذا ان كان يوجبها في الوقت وكان الوقت باقيا وان كان لا يوجبها مطلقا استقام وأتمها وان كان
لا يوجبها في الوقت خاصة وقد خرج فوجهان كما في الذكرى من فحوى اخبار نفى القضاء ومن اطلاق خبر عمار وانه لم يأت بها في الوقت وقد يتأيد بكون نحو هذه
الصلاة أداء وان كان الاستيناف قضاء اتفاقا وفى المبسوط بعد ذكر الخلاف في قضاء المستدبر هذا خرج من صلاته فإن كان في حال الصلاة ثم ظن أن القبلة
ثم ظن أن القبلة عن يمينه أو شماله بنى عليه واستقبل القبلة وتممها وان كان مستدبر القبلة أعادها من أولها بلا خلاف وهو يعطى انتفاء الخلاف في
ثاني الوجهين وكذا الشرايع والتحرير والتذكرة والمعتبر والمنتهى يعطيان الأول وأطلق ابن سعيد انه ان تبين الخطأ في الأثناء انحرف وبعد الفراغ
أعاد في الوقت لا خارجه وعن عبد الله بن المغيرة عن القاسم بن وليد قال سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة انه على غير القبلة قال يستقبلها إذا ثبت ذلك وان
كان فرغ منها فلا يعيدها وهو يحتمل استقبال القبلة والصلاة (الثلث لا يجب ان يتكرر الاجتهاد بتقديم الصلاة صح) كما في المبسوط قال اللهم الا ان يكون قد علم أن القبلة في جهة بعينها أو ظن ذلك بأمارات صحيحة
ثم علم أنها لم يتغير خارج التوجه إليها من غير أن تجدد اجتهاده في طلب الامارات وفاقا للمحقق للأصل وبقاء الظن الحاصل واليأس من العلم واستدل الشيخ
بوجوب السعي في طلب الحق مطلقا ابدا قلنا نعم إذا لم يكن سعى أو احتمل حصول العلم أو ظن أقوى مما قد حصل موافق أو مخالف له وبان الاجتهاد الثاني ان وافق الأول
تأكد الظن وطلب الأقوى واجب وان خالفه عدل إلى مقتضاه لأنه انما يكون الامارة أقوى عنده وبالجملة فهو ابدا متوقع لظن أقوى في غير الحالة التي استثناها
الشيخ خصوصا إذا علم تغير الامارات أو حدوث غيرها فعليه تحصيله وهو يوجب التكرير لصلاة واحدة إذا اخرها عن اجتهاده لها واحتمل تغير الامارة أو حدوث
غيرها الا مع تجدد شك فلا خلاف في وجوب الاجتهاد ثانيا ولو تجددت ففي التذكرة والمنتهى والتذكرة والتحرير انه لا يلتفت ولا باس عندي بتجديد الاجتهاد
ان أمكنه من غير ابطال للصلاة الرابع لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد مع الاختلاف الكثير كان رأى نجما فظنه سهيلا ثم ظنه جديا أو رأى قبرا فظن أحد طرفيه رأسه
ثم ظنه رجله أو رأى محرابا فظنه كنيسة ثم ظنه بيعة أو محرابا لنا أو هبت ريح فظنها صباء ثم ظنها دبورا ففي القضاء أي إعادة ما صلاها بالأول مطلقا أو في الوقت
خاصة على حسب ما مر من وجوه الخطأ اشكال من الأصل الامتثال وانتفاء الرجحان كما لا ينتقض ما أفتى به المجتهد لتغير اجتهاده وهو خيرة التحرير والتذكرة و
فيه انه لا يعرف فيه خلافا وفى نهاية الاحكام فلو صلى أربع صلوات بأربعة اجتهادات لم يجب عليه قضاء واحد لان كل واحدة قد صليت باجتهاد لم يتبين فيه
الخطأ ويحتمل قضاء الجميع لان الخطأ متيقن في ثلث صلوات منها وان لم يتعين فأشبهه ما لو فسدت صلاة من قضاء ما سوى الأخيرة ويجعل الاجتهاد الأخير
ناسخا لما قبله انتهى ومن احتمال ان يكون شرط الصلاة التوجه إلى القبلة لا ما ظنها قبلة وقد ظن اختلال الشرط فظن أنه لم يخرج عن العهدة وعلى المكلف ان يعلم
خروجه عنها أو يظنه ان لم يمكنه العلم أو نقول شرط الصلاة استقبال ما يعلمه أو يظنه قبلة بشرط استمراره ولذا يعيد إذا علم الخطأ ولم يستمر الظن هنا وأيضا فتعارض
الظنان فيجب عليه الصلاة مرتين وان خرج الوقت لوجوب قضاء الفائتة اجماعا وقد فاتته إحدى الصلاتين الواجبتين عليه وفى الأول ان على المكلف علم
الخروج عن العهدة أو ظنه عند الفعل لا ابدا وخصوصا بعد خروج الوقت وفى الثاني انا انما نسلم اشتراط عدم ظهور الخطأ أو العلم به خصوصا إذا خرج الوقت
وفى الأخير ان الصلاتين انما تجبان لو تعارض الظنان في الوقت وان علم خطأ اجتهاده في الوقت أو ظنه ولم يترجح عنده جهة بل بقي متحيرا فعليه الإعادة ثلث مرات إلى ثلث
جهات أخرى في الوقت وفى خارجه وجهان وان شك في اجتهاده ضعف الإعادة جدا وخصوصا القضاء وان شك أو ظن الخطأ في أثناء الصلاة ولم يرجح عنده
جهة وأمكنه استيناف الاجتهاد في الصلاة استأنفه فان وافق الأول استمر وان خالفه يسر استدار وأتم وان خالفه كثيرا كان كظهور الخطأ بالاجتهاد بعد الفراغ
وان لم يمكنه استيناف الاجتهاد فيها أتمها ولم يلتفت إلى شكه أو ظنه فإذا فرغ استأنف الاجتهاد وان تيقن الخطأ في الأثناء ولم يترجح عنده جهة ولا يمكنه الاجتهاد
وهو في الصلاة فان ضاق الوقت أتمها والا استأنف الصلاة ان علم أن له ان يجتهد أو يحصل العلم إذا أبطل الصلاة والا احتمل اتمامها ثم السعي في تحصيل القبلة
فان حصلها والا كانت هذه إحدى الأربع الخامس لو تضاد اجتهاد اثنين أو اختلفا لم يأتم أحدهما بالآخر لحرمة التقليد مع الاجتهاد وظن كل بطلان الصلاة إلى الجهة
الأخرى قال الشيخ وجماعة واجازه أبو ثور ولم يستبعده في التذكرة لقطع كل بصحة صلاة الاخر لأنه انما كلف بها فالجماعة حول الكعبة أو في شدة الخوف ولا
يندفع بما في الذكرى من القطع فيهما بان كل جهة قبلة ومنع وجوب الاستقبال في شدة الخوف الاشتراك الجميع فيما ذكرنا فكما ان كل جهة من الكعبة قبلة فكذا قبلة
كل مجتهد ما أدام إليه اجتهاده فكما يصح صلاة كل ممن حول الكعبة قطعا للاستقبال تصح صلوات هؤلاء قطعا وكما يقطع بصحة صلوات المصلين في شدة الخوف
للاستقبال أو لعدم اشتراطه في حقهم فكذا صلوات هؤلاء ولا يضر الافتراق بان كل جهة من الكعبة قبلة على العموم بخلاف ما أدى إليه الاجتهاد فإنما هي قبلة لهذا المجتهد
وكذا الكلام إذا علم أحدهما واجتهد الاخر وتخالف ولكن لم أرهم ذكروه واقتداء العالم أبعد وان كان الاختلاف في التيامن والتياسر قال في التذكرة لم يكن له الايتمام
لاختلافهما في جهة القبلة وهو أحد وجهي الشافعي وفى الثاني له ذلك لقلة الانحراف وهما مبنيان على أن الواجب إصابة العين أو الجهة ونحوه نهاية الاحكام مع
181

مع أنه حكم فيها بان القبلة للبعيد الجهة لا العين ولذا قرب الشهيد جواز الاقتداء ولو كانا في ظلمة فصليا جماعة فلما أصبحا علما الاختلاف ففي قضاء المأموم
تردد وفى التذكرة ان صلى جماعة جماعة في ظلمة بالاجتهاد ثم أصبحوا فعلموا اختلافهم ولم يعلموا جهة الامام فالوجه صحة صلاتهم إذ لم يعلم أحد منه مخالفة
الامام وفى الذكرى ان الأقرب انه ان كانت الصلاة مغنية عن القضاء بان لم يكن في الجهات استدبارا وقلنا انه لا يوجب القضاء فصلواتهم صحيحة والتخالف
هنا في الجهة مع الامام غير ضائر لان غايته الصلاة خلف من صلاته فاسدة في نفس الامر وهو لا يعلم بالفساد والأقضى كل من علم أنه صلى إلى جهة توجب ذلك
وكذا عليه الإعادة ان علم ما يوجبها والوقت باق دون من علم خلافه أو جهل الحال ولو جهلوا أجمع فلا إعادة ولا قضاء ولو علموا ان فيهم من عليه القضاء
أو الإعادة ولم يتعين فالأقرب لا قضاء ولا إعادة كواجدي منى في ثوب مشترك بينهما لأصل صحة الصلاة ويحتمل ان يكون عليهم الإعادة ليتيقنوا
الخروج عن العهدة وهذا موافق للتذكرة في أن هذا لتخالف لا يوجب القضاء ولا الإعادة لتخالف الإمام والمأموم وانما وجب أحدهما فيما فرضه لسبب اخر واعلم أن
امتناع اقتداء أحد المتخالفين بالآخر لا يقتضى امتناع اعتداده بقبلة الاخر في كل امر يحل له ذبيحته لأنا لا نعرف خلافا في أن من أخل بالاستقبال بها ناسيا
أو جاهلا بالجهة حلت ذبيحته كما يأتي وتجزء بصلاته على الميت وان كان مستدبرا لان المسقط لها عن ساير المكلفين انما هي صلاة صحيحة جامعة للشرايط
عند مصليها لا مطلقا والا وجب على كل من يسمع بموت مسلم ان يجتهد في تحصيل علمه بوقوع صلاة جامعة للشرايط عنده ليخرج عن العهدة ولا قائل به ولما
لم يجز اقتداء أحدهما بالآخر كان لا يكمل عدده أي أحدهما به أي بالآخر في صلاة الجمعة (ولم يخبر ان يصليا جمعة) واحدة بل يصليان جمعتين من غير تباعد لأصل البراءة منه مع اعتقاد
كل بطلان صلاة الاخر وفيه نظر ظاهر نعم ان تعذر لضيق وقت أو غيره وجبت عليهما عينا صليا كذلك وان وجبت تخييرا احتمل عندي ضعيفا وإذا صليا
معا اكتفيا بخطبة وحدة يسمعها الجميع وسواء في صلاتهما معا واكتفائهما بخطبة واحدة اتفقا في الصلاة أو سبق أحدهما فلا يتوهمن ان الخطبة الواحدة انما
يكفي مع اتفاقهما خصوصا إذا طال الفصل ولا ان عليهما الاتفاق في الصلاة ليعقد كل منهما صلاته ولا ينعقد أخرى صحيحة شرعا عند مصليها لعموم الدليل والاحتياط
عندي الاتفاق ان جازت صلاتهما لما أشرت إليه من ضعف الدليل يجب ان يقلد العامي والأعمى الأعلم منهما فان تساويا فالأعدل لأنه إذا علم الاختلاف
فاتبع المرجوح فهو كمن يعمل بالظن وهو قادر على العلم أو عالم بخلافه ومن كان يصلى إلى جهة يظن أنها ليست قبلة ولا شبهة في بطلانها فان اختلفا
علما وعدالة قلد الأرجح عندنا قولا فإن لم يرجح كانا متساويين ومضى انه يتخير أو يصلى اثنتين أو أربعا وقرب في التحرير جواز الرجوع إلى المرجوح كالشافعي لأنه اخذ
بماله الاخذ به والجواب كما في التذكرة والمنتهى المنع إذ انما له الاخذ به إذا لم يعارضه غير وخصوصا الأقوى
الفصل الرابع في اللباس وفيه مطلبان وخاتمة
الأول في جنسه المعتبر في الصلاة بحسب الذات والصفات انما يجوز الصلاة عندنا جوازا عاما لكل مكلف وللاختيار والاضطرار
في الثياب المتخذة من النبات قطنا أو كتانا أو غيرهما أو جلد ما يؤكل لحمه من الحيوان مع التذكية أو صوفه أو شعره أو وبره أو ريشه أو وبر الخز الخالص أو الخز
الممتزج بالإبريسم بفتح الهمزة فسكون الباء فكسر الراء فسكون الياء ففتح السين أو ضمها أو بشئ مما ذكر أو الفضة وكذا الممتزج من ساير ما ذكر بالإبريسم
أو الفضة ويمكن ان يريد المصنف الممتزج من كل ما ذكر لا بنحو وبرا الأرانب والثعالب والذهب مما لا يجوز الصلاة فيه والخز كما في خبر حمران ابن أعين عن أبي جعفر عليه السلام
سبع يرعى في البر ويأوي الماء وفى خبر ابن أبي يعفور وصحيح عبد الرحمن الحجاج عن الصادق عليه السلام كلب الماء وفى القانون ان خصيته الجندبادستر
وقيل إن الذي يصلح من ذكره الخصي من الأنثى الجلد والشعر والوبر وفى جامع الأدوية للمالقي عن البصرمي ان الجندبادستر هيئته كهيئة الكلب الصغير وفى السرائر
قال بعض أصحابنا المصنفين ان الخز وهي دابة صغيرة تطلع من البحر تشبه الثعلب ترعى في البر وتزل في البحر لها وبر يعمل منه ثياب يحل فيها الصلاة وصيدها
ذكوتها مثل السمك قال ابن إدريس وكثير من أصحابنا المحققين المسافرين يقولون إنه القندس ولا يبعد هذا القول
من الصواب لقوله عليه السلام لا باس
بالصلاة في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب والثعالب والقندس أشد شبها بالوبرين المذكورين وفي المعتبر حدثني جماعة من التجار انها القندس ولم أتحققه وقال الشهيد
في حاشية الكتاب سمعت بعض مدمني السفر يقول إن الخز هو القندس قال وهو قسمان ذو الية وذو ذنب فذو الالية الخز وذو الذنب الكلب ومرجعه تواتر
الاخبار قلت لعلها تسمى الان بمصر وبر السمك وهو مشهور انتهى وفى الذكرى ومن الناس من زعم أنه كلب الماء وعلى هذا يشكل ذكاته بدون الذبح لأن الظاهر أنه
ذو نفس سائلة قلت المعروف انه لا نفس لأكثر حيوانات الماء بل لغير التمساح والتنين مع أنك ستسمع الان خبر ابن أبي يعفور الناس على أن ذكاته
كذكاة السمك وقطع بعضهم بان القندس هو كلب الماء وفى المعتبر والمنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام الخز دابة ذات أربع تموت إذا فقدت الماء لخبر
ابن أبي يعفور قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز فقال لا بأس
بالصلاة فيه فقال له جعلت فداك انه ميت وهو علاجي وانا اعرفه فقال له أبو عبد الله عليه السلام انا اعرف به منك فقال له الرجل منى فتبسم أبو عبد الله عليه السلام
ثم قال له أتقول انه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات فقال الرجل صدقت جعلت فداك هكذا هو فقال له أبو عبد الله عليه السلام
فإنك تقول انه دابة تمشى على أربع وليس على هو في حد الحيتان فيكون ذكاته خروجه من الماء فقال له الرجل أي والله هكذا أقول فقال أبو عبد الله عليه السلام فان الله تعالى
أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها قلت ينافيه خبر ابن أعين وذلك أرجح لأنه سأله عليه السلام عنه فاجابه بما سمعت وهنا انما ذكر عليه السلام ما زعمه الرجل
مع تكافؤ الخبرين في الضعف واما جواز الصلاة فيما ذكر من الثياب فعليه الاخبار والاجماع الا في الخز ففي المعتبر والتذكرة والذكرى ونهاية الاحكام الاجماع
فيه أيضا وفى المنتهى ان عليه الأكثر والتحرير نسبته إلى قول ولم يذكره الحلبي ولا الصدوق في الهداية بل اقتصر فيها على رواية الصادق عليه السلام
صل في شعر ووبر كل ما اكلت لحمه وما لم تأكل لحمه فلا تصل في شعره ووبره ولا الشيخ في عمل يوم وليلة بل اقتصر فيه على حرمة الصلاة فيما لا يؤكل لحمه من الأرنب
والثعلب وأشباههما وكذا المصنف في التبصرة وفى آمال الصدوق الأولى ترك الصلاة فيه اما اشتراط خلوصه عما لا يجوز الصلاة فيه من ذهب أو شعر أو نحوه
ففي الخلاف الاجماع على اشتراطه عن وبر الأرانب وفى الغنية عليه وعلى الثعالب وفى الذكرى انه الأشهر وقال الصادق عليه السلام في مرفوع أحمد بن محمد وأيوب بن نوح الصلاة
182

في الخز الخالص لا باس به فاما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه ولا عبرة بخر داود الصرمي تارة قال سال رجل أبا الحسن الثالث وأخرى
عن بشر بن بشار قال سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب فكتب يجوز ذلك للضعف من وجوه ظاهرة ودعوى الأكثر الاجماع على مضمون الخبر به الأولين
كما في المنتهى والمعتبر واحتمال الصلاة عليه واحتمال يجوز كونه من التجويز أي تجوزه العامة وفى الفقيه هذه رخصة الآخذ بها مأجور والراد لها مأثوم والأصل
ما ذكره أبى رحمه الله في رسالته إلى وصل في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب وفى التحرير بعد القطع بالمنع من المغشوش بوبر الأرانب والثعالب والأقرب المنع
من الخز المغشوش بصوف مالا يؤكل لحمه أو شعره وفى المنتهى بعد ذلك وفى المغشوش بصوف ما لا يؤكل لحمه أو شعره لاتردد والأحوط فيه المنع لان الرخصة ووردت
في الخالص ولا العموم الوارد في المنع من الصلاة في شعر ما لا يوكل لمه وصوفه يتناول المغشوش بالخز وغيره قلت ولعموم أو غير ذلك مما يشبه هذا في الخبرين
فلعل فرقه في الكتابين بين الوبرين وغيرهما بالنظر إلى فتاوى الأصحاب لاقتصار أكثرهم عليها وادعاء الاجماع عليهما نفى الكلام في جلده ففي السرائر و
التحرير والمنتهى المنع لاختصاص الرخصة بالوبر ولما خرج من الناحية المقدسة كما في الاحتجاج من أنه سئل عليه السلام روى لنا عن صاحب العسكر عليه السلام انه سئل
عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب فوقع عليه السلام يجوز وروى عنه أيضا لا يجوز فأي الخبرين نعمل به وأجاب عليه السلام انما حرم في هذه الأوبار والجلود فاما
الأوبار وحدها فكل حال وفى التذكرة والمعتبر ونهاية الاحكام والمخ وكتب الشهيد الجواز مع الكراهية في النفلية لصحيح سعيد بن سعد سال الرضا عليه السلام عن جلود الخز
فقال هو ذا نحن نلبس قال ذاك الوبر جعلت فداك قال إذا حل وبره حل جلده وفيه خلوه عن الصلاة فقد يكون توهم السائل نجاستها لكون الخز كلبا و
وكذا صحيح عبد الرحمن ابن الحجاج قال سال أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وانا عنده عن جلود الخز فقال ليس بها باس فقال الرجل جعلت فداك انها علاجي وانما
هي كلاب يخرج من الماء فقال أبو عبد الله عليه السلام فإذا خرجت من الماء يعيش خارجة من الماء فقال الرجل لا قال عليه السلام ليس به باس ولا وجه لما في الذكرى من أن
المنع لا وجه له لعدم افتراق الأوبار والجود غالبا ولو استدلوا لخبر ابن أبي يعفور المتقدم كان أولى لأنه في الصلاة والذكاة انما يعتبر في الجلد في
الجلد لكنه مجهول الرواة فالاحتياط الاجتناب واما الكلام في غير ما ذكر من الثياب فيذكر الجميع الا الممتزج بالذهب فإنما نذكر في القضاء حرمة لبسه على
الرجال ولا يلزم منه بطلان الصلاة فإن كان هو الساتر الا على استلزام الامر بالشئ لنهى عن ضده فإنه هنا مأمور بالنزع وكذا غير الساتر إذا استلزم
نزعه اما يبطل الصلاة كالفعل الكثير وزوال الطمأنينة في الركوع وقال الحلبي وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ وأشد كراهية الأسود ثم الأحمر المشبع
والموشح والملحم بالحرير والذهب وفى الإشارة كما يستحب صلاة المصلى في ثياب البيض القطن أو الكتان كذلك تكره في المصبوغ ويتأكد في السود
والحمر وفى الملحم بذهب أو حرير وفى الغنية ونكره في المذهب والملحم بالحرير أو الذهب وفى الوسيلة والمموه من الخاتم والمجرى فيه من الذهب والمصبوغ من الجنسين
على وجه لا يتميز أو المدروس من الطراز مع بقاء اثره حل للرجال وفى الذكرى لو موه الخاتم بذهب فالظاهر تحريمه لصدق اسم الذهب عليه نعم لو تقادم عهدة
حق اندرس وزال مسماه جاز ومثله الاعلام على الثياب من الذهب أو المموه به في المنع من لبسه والصلاة فيه ونص في الألفية على اشتراط الساتر بان لا يكون ذهبا
وفى البيان ويحرم الصلاة في الذهب للرجال ولو خاتما أو سموها أو فراشا وفى الدروس لا يجوز في الذهب للرجل ولو خاتما على الأقرب ولو مموها به وفى الاصباح
أيضا انها لا يجوز فيها كان ذهبا طرازا كان أو خاتما أو غير ذلك وقطع في التذكرة ونهاية الاحكام بحرمة الصلاة في الثوب المموه بالذهب والخاتم المموه به قال في
التذكرة للنهي عن لبسه وفى التحرير ببطلانها في خاتم ذهب والمنطقة منه والثوب المنسوج بالذهب والمموه به وتردد في المنتهى فيها وفى خاتم ذهب كالمعتبر وفى المقنعة
والثوب المنسوج وبه المموه ولكن قرب البطلان لان الصلاة فيه استعمال له والنهى في العبادة يدل على الفساد ولقول الصادق عليه السلام في خبر موسى بن أكيل النميري جعل
الله الذهب في الدنيا زينة للنساء فيحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه قلت ولقوله عليه السلام في خبر عمار لا يصلى فيه لأنه من لباس أهل الجنة وما روى عن الرضا عليه السلام لا يصلى
في جلد الميتة على كل حال ولا في خاتم ذهب واما ما ذكره من أن الصلاة فيه استعمال له ففيه ان الاستعمال انما هو لبسه وليس من اجزاء الصلاة في شئ ووجه في المعتبر بان
الحركة فيه انتفاع به والنهى عن الحركة نهى عن القيام والقعود والسجود وهو جزء الصلاة ثم اختير فيه ان كلا من ستر العورة به والقيام عليه والسجود عليه جزوها
وقد نهى عنه والامر كذلك ولذا خص التردد في المنتهى بغير الساتر وفى السنجاب قولان فبالجواز أفتى الصدوق في المقنع والشيخ في صلواتي النهاية والمبسوط ونفى فيه
الخلاف واختاره المصنف في الارشاد والتلخيص والمنتهى والمحقق في كتبه للاخبار وهي كثيرة ثم المحقق نص على فرو السنجاب وهو ظاهر الذي ستسمعه وباقي الاخبار و
الفتاوى يحتمله والوبر الا ان يستظهر الجلد من جمعه مع من الحواصل في النهاية والمبسوط والتلخيص وبالمنع أفتى ابنا إدريس والبراج والشيخ في أطعمة النهاية واحتاط به
في الخلاف وهو ظاهر جمله واقتصاده والمصباح ومختصره والسيد وأبى على والحلبيين والمفيد وخيرة المخ ونهاية الاحكام لعموم ما نهى من الاخبار عن الصلاة فيما لا
يوكل مع ضعف الاخبار الأولة الا صحيح علي بن راشد سال أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة في الفراء قال الفنك والسنجاب والسمور فقال في الفنك والسنجاب فاما السمور
فلا تصل فيه وفيه تجويزها في الفنك ولا يقولون به الا الصدوق وما سيأتي من صحيح الحلبي وفيه الثعالب وأشباهه ولا يقولون وكرهه ابن حمزة و
جمعا وفى المراسم والجامع انه رخص وما عد السرائر والنهاية يعم الجلد والوبر وتصح الصلاة عندنا في صوف ما يؤكل لحمه وشعره ووبره وريشه ان كان ميتة
مع الجز أو النتف مع إزالة ما يستصحبه وغسل موضع الاتصال لأنها لا تنجس بالموت للاخبار خلافا للشافعي فاشترط التذكية والغسل لان باطن الجلد لا يخلو
من رطوبة مع أن المصنف نجس الملاقي للميتة مطلقا واحتمل العدم وان كان الباطن رطبا كالإنفحة لاطلاق الاخبار واشترط ابن حمزة ان لا يكون منتوفا من حي أو ميت
وفى الصيد والذبايح من النهاية والمهذب وكتاب المأكول والمشروب من الاصباح انه لا يحل الصوف والشعر والوبر من الميتة إذا كان مقلوعا وحمل في في السرائر والمعتبر والمنتهى
على أن لا يزال ما يستصحبه ولا يغسل موضع الاتصال وقد يقال إن في ما باطن الجلد لم يتكون صوفا أو شعرا أو وبرا فيكون نجسا وضعفه ظاهر وما في الوسيلة
من اشتراط ان لا ينتف عن حي مبنى على استصحابها شيئا من الاجزاء المبانة من الحي كالمبانة من الميت ولذا اشترط في المنتهى ونهاية الاحكام في المنتوف منه
أيضا الإزالة والغسل وذكر انه لابد من الاستصحاب شئ من مادته قلت نعم ولكن في كون مادته جزء له نظر بل الظاهر كونه فضلة الا ان يحس بانفصال شئ
183

من الجلد واللحم معه كيف ولو صح ذلك لم يصح الوضوء غالبا خصوصا في الأهوية اليابسة لأنه لا يخلو عن انفصال شعور من الحواجب واللحى ولا يجوز الصلاة عندنا في جلد
الميتة وان كان من مأكول اللحم ربغ أولا للاجماع والنصوص الا جلد سمك مات في الماء فقيل بجواز الصلاة فيه والاخبار والفتاوى مطلقة ولا يجوز في جلد
ما لا يؤكل لحمه وان ذكى ودبغ اما السباع ووهى كما في المعتبر والمنتهى ما لا يكتفى في الاغتداء بغير اللحم ففيها الاجماع كما في الخلاف والمعتبر والمنتهى والغنية
والتذكرة ونهاية الاحكام والاخبار وهي كثيرة مع عمومات اخبار ما لا يؤكل لحمه قال المحقق ولأن خروج الروح من الحي سبب الحكم بموته الذي هو سبب
المنع من الانتفاع بالجلد ولا ينتهض الذباحة مبيحة ما لم يكن المحل قابلا والا كانت ذباحة الآدمي مطهرة جلده يعنى انها بالموت تصير ميتة ذبحت أولا كالآدمي
فيعمها نصوص منع الصلاة في الميتة قال لا يقال الذباحة هنا منهي عنها فيختلف الحكم لذلك لأنا نقول ينتقض بذباحة الشاة المغصوبة فإنها منهي عن ذباحتها
ثم الذباحة يفيد الحل والطهارة وكذا بالآلة المغصوبة فبان ان الذباحة مجردة لا تقتضي زال حكم الموت ما لم يكن للمذبوح استعداد قبول احكام الذباحة
وعند ذلك لا نسلم ان الاستعداد التام موجود في السباع لا يقال فيلزم المنع من الانتفاع بها في غير الصلاة لأنا نقول غلم جواز استعمالها في غير الصلاة ليس موجودا
في الصلاة فثبت لها هذا الاستعداد لأنا ما يصح معه الصلاة فلا يلزم من الجواز هناك لوجوب الدلالة مع عدمها انتهى وفى الذكرى هذا تحكم محض لان الذكاة
ان صدقت فيه أخرجته عن الميتة والا لم يجز الانتفاع ولأن تمامية الاستعداد عنده بكونه مأكول اللحم فيختلف عند انتفاء اكل لحمه فليستند المنع من الصلاة
فيه إلى عدم اكل لحمه من غير توسط نقص الذكاة فيه قلت الجواب عن الأول انهما يقولان ان الميت والميتة في اللغة ما خرجت روحه ثم الشرع فصل فحكم في
الانسان بعدم الانتفاع بجلده في ذبح مأكول اللحم الانتفاع بجلده في الصلاة وغيرها ان ذبح وعدمه فيها ان لم يذبح ولم يرد في السباع الا انها ان ذبحت جاز
الانتفاع بجلدها في غير الصلاة فخرجت عن عموم النصوص الناهية عن الانتفاع بها في الصلاة واخراجها عن عموم النهى عن الصلاة في جلد الميت لان حملها
على غيرها قياس ولا بعد في أن يحل الذبح فيها انتفاعا دون انتفاع ولا نحكم في الاقتصار على مورد النص والكف عن القياس وسواء في ذلك سمينا ذبحها ذكاة و
سميناها إذا ذبحت ميتة أم لا فان قال لا يخلو المذبوح منها إما ميتة فيعمها نصوص النهى عن الانتفاع بها أولا يعمها نصوص النهى عن الصلاة في الميتة
قلنا ميتة خرجت عن النصوص الأولة بالنصوص المخصصة ويؤيده حصر المحرمات في الآية في الميتة والدم ولحم الخنزير وخبر علي بن أبي حمزة انه سال
الصادق عليه السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال لا تصل فيها الا فيما كان منه ذكيا قال أوليس الذكي ما ذكى بالحديد فقال بلى إذا كان مما يؤكل لحمه وعن الثاني
انهما انما ان أراد الاستدلال على بطلان الصلاة في جلود السباع مع قطع النظر عن النصوص بخصوصها والنصوص الناهية عما لا يؤكل لحمه عموما وتصحيح بطلانها
فيها وان فرضت صحتها في غيرها على أن مما لا يؤكل الخز والسنجاب ونحوهما مما اختلف فيها النص والفتوى فليس التمسك الا النص لا الاكل وعدمه واما غير
السباع فالخز والسنجاب مضى الكلام فيما وفى المقنع لا باس بالصلاة في السنجاب والسمور والفنك وهو استناد إلى نحو خبر الوليد بن ابان سال الرضا عليه السلام اصلى في
الفنك والسنجاب قال نعم وخبر يحيى بن أبي عمير انه كتب إلى الجواد عليه السلام في السنجاب والفنك والخز
وكتب ان لا يجيبه فيها بالتقية فكتب عليه السلام بخطه
صل فيها ويحتملان التقية وان سأله عليه السلام يحيى ان لا يجيبه بها وما في قرب الإسناد للحميري عن علي بن جعفر انه سال السلام عن لبس السمور والسنجاب و
الفنك قال لا يلبس ولا يصلى فيه الا ان يكون ذكيا ويحتمل ان يراد الا ان يكون ذكيا فيلبس وصحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الفراء والسمور والسنجاب و
الثعالب وأشباهه قال لا باس بالصلاة فيه وفيه الثعالب مع نص الصدوق لكن في المقنع بالنهي عن الصلاة فيها ولفظ أشباهه وهو يقوى التقية مع أنه
كالأولين ليس نصا في جلودها ولكن كلام الصدوق أيضا يحتمل الأوبار ويحتمله الثالث أيضا وان كان يبعده قوله الا ان يكون ذكيا بحمل الذكاة على الطهارة
وصحيح الحسن بن علي بن يقطين سال أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود قال لا باس بذلك وليس فيه الصلاة وخبر سفيان
بن السمط انه قرأ في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن ع يسأله عن الفنك يصلي فيه فكتب لا بأس به والمعارض في السمور كثير ولم أظفر به في الفنك وأجاز المحقق العمل
بهذين الصحيحين لصحتهما واحتاط بالمنع عما عدا السنجاب ووبر الخز
وفي المبسوط انه لا خلاف فيه وفي الوسيلة جوازها عما عدا السنجاب ووبر الخز وفي الوسيلة جواز الصلاة في الفنك
والسمور واضطرار كما حملت في كتابي الاخبار على التقية وفي المبسوط؟ رخصة في جواز الصلاة في الفنك والسمور والأصل ما قدمناه يعنى المنع وفي الخلاف
انه روى رخصة فيهما والأحوط المنع وفي المراسم ورد الرخصة فيهما إشارة إلى حمل الاخبار على الضرورة وفي النهاية جوازها في وبريهما اضطرار ويؤيده
ما في السرائر عن كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم عن محمد بن عيسى قال كتبت إلى الشيخ يعني الهادي ع أسئلة عن الصلاة في الوبر اي أصنافه أصلح فأجاب (ع) لا أحب الصلاة
في شئ منه فرددت الجواب انا مع قوم في تقية بلادنا وبلاد لا يمكن أحد ان يسافر فيها بلا وبر لا يأمن على نفسه ان هو نزع وبره وليس يمكن الناس ما يمكن للأئمة فالذي ترى ان
نعمل به في هذا الباب قال فرجع الجواب إلى تلبس الفنك والسمور وفي النهاية والاصباح والجامع جواز الصلاة في الحواصل وفي المبسوط انه لا خلاف فيه وفي الوسيلة
جوازها في الخوارزمية مناه وهي طور كبار لها حواصل عظيمة تعرف بالنجع وحمل الماء والكي بكاف مضمومة فياء ساكنة طعامها اللحم والسمك وبالصلاة فيها
خبر بشر بن بشار المضمر في التهذيب وفي السرائر عن كتاب المسائل انه سأل أبا الحسن ع عن الصلاة في الفنك والفراء والسمور والسنجاب والحواصل التي تصاد
ببلاد الشرك وببلاد الاسلام يصلي فيها بغير تقية قال يصلي في السنجاب والحواصل الخوارزمية ولا تصل في الثعالب والسمور وما في الخرايج من توقيع الناحية
المقدسة لأحمد بن أبي روح وسئلت ما يحل ان يصلي فيه من الوبر والسمور والسنجاب والفنك والدلق والحواصل فاما السمور والثعالب فحرام عليك وعلى
غيرك الصلاة فيه ويحل لك جلود المأكول من اللحم إذا لم يكن فيه غيره وان لم يكن ما يصلي فيه فالحواصل جائز لك ان تصلي فيه وهو يخصه بالضرورة وفي الدروس
والبيان ان رواية الجواز فيها مهجورة وفي الشرايع في الثعالب والأرانب روايتان أصحهما المنع وفي النافع أشهرهما المنع وظاهرهما الفرو وفي التحرير في وبر الثعالب والأرانب والفنك والسمور
روايتان الأقوى المنع قلت اما رواية الجواز فهي صحيح الحلبي المتقدم مع صحيح جميل سال الصادق عن الصلاة في جلود الثعالب فقال إذا كانت ذكية فلا بأس واحتمل في التهذيب
كون بمعنى على واختصاصه بما لا يتم فيه الصلاة وخبر الحسن بن شهاب سأله عن جلود الثعالب إذا كانت ذكية أيصلي فيها قال نعم ومضمر صفوان عن عبد
184

الرحمن بن الحجاج سأله عن اللحاف من الثعالب أو الخوارزمية أيصلي فيها أم لا قال إن كان كبا فلا باس به وليس نصا في الجلد وخبر محمد ابن إبراهيم قال كتبت إليه سأله عن الصلاة
في جلود الأرانب فكتب مكروه ويحتمل الحرمة واما روايات المنع فهي كثير جدا عموما وخصوصا وفي الانتصار الاجماع عليه في الجلد والوبر جميعا وفي المعتبر يجوز؟
العمل على صحيح الحلبي كما سمعت يغني في غير السباع لاعترافه بالاجماع على المنع منها وقطع المصنف هنا بأنه لا يجوز الصلاة في جلد كل ما لا يؤكل لحمه ولا في شعره
وهو يشمل الوبر ولا في صوفه ولا في ريشه يعني عدا وبر الخز والسنجاب وكذا الارشاد وكذا التلخيص مع استثناء الحواصل أيضا كالاصباح والمبسوط و
النهاية وكذا التبصرة بلا استثناء الغير وبر الخز كالغنية والسرائر والمهذب وجمل العلم والعمل والمصباح ومختصره وظاهر الاقتصاد والجمل والعقود وكذا وكذا النافع والشرايع
فيما عدا وبر الخز وفرو السنجاب والثعلب والجامع عدا وبر الخز وجلده والسنجاب والحواصل والخلاف والمراسم فيما عدا الفنك والسمور والسنجاب ووبر الخز والتحريم
فيما عدا الحواصل والسنجاب ووبر الخز ووبر الثعالب والأرانب والفنك والسمور والمنتهى في غير السمور والسنجاب والفنك والثعلب والأرنب ووبر الخز في التذكرة
ونهاية الاحكام في غير السنجاب والفنك والسمور ووبر الخز وجلده وكتاب عمل يوم وليلة للشيخ بلا استثناء ولكن ليس في شئ منها سوى الارشاد والتذكرة ونهاية
الاحكام ذكر للريش وكذا الكافي في الجلود بلا استثناء ويدل على ما قطعوا به الاجماع كما في الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى والشك في وقوع الذكاة
عليها بل ظهور العدم كما في المعتبر والمنتهى مع الاجماع على أن مالا يجوز الصلاة في جلده لا يجوز في شعره أو وبره أو صوفه كما فيهما الا في الخز والسنجاب
والسمور والفنك والثعلب والأرنب ونحو خبر على ابن أبي حمزة انه سال الصادق ع عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال لا تصل فيها الا فيما كان منه ذكيا قال
أوليس الذكي ما ذكى بالحديد فقال بلى إذا كان مما يؤكل لحمه وقوله ع في مرفوع محمد ابن إسماعيل الذي في علل الصدوق ولا يجوز الصلاة في شعر ووبر مالا
يؤكل لحمه لان أكثرها مسوخ وقول النبي (ص) يا علي لا تصل في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه وخبر أبي تمامة أنه قال لأبي جعفر الثاني عليه السلام إن بلادنا
بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر فقال البس منها ما اكل وضمن وخبر ابن بكير ان زرارة سال الصادق ع عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب و
غيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه املاء رسول الله ص ان الصلاة في وبر كل شئ حرام اكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه
فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى تصلي في غيره مما أحل الله اكله ثم قال يا زرارة هذا عن رسول الله ص فاحفظ ذلك يا زرارة فإن كان مما يؤكل لحمه
فالصلاة في وبره وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جايز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح وان كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله فالصلاة في كل شئ منه فاسد
ذكاه الذبح أو لم يذكه وذكر البول والروث والألبان يقتضي فساد الصلاة مع شئ من ذلك وان لم يكن لباسا ولا
في لباس ويؤيده خبر عمر بن يزيد عن إبراهيم بن
محمد الهمداني انه كتب إليه بسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقيه ولا ضرورة فكتب لا تجوز الصلاة فيه وصحيح علي بن مهزيار ان رجلا سال الماضي
(ع) عن الصلاة في جلود الثعالب فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه فلم يدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق فسأله ع فقال لا تصل في الذي
فوقه ولا في الذي تحته وقول أبي جعفر ع لأبي؟ لعلي بن راشد في الصحيح إذ سأله عن الصلاة في الثعالب قال لا ولكن تلبس بعد الصلاة قال قلت أصلي في الثوب
الذي يليه قال لا ونص الخلاف جواز صلاة من وصلت شعرها بشعر غيرها من رجل أو امرأة وهو ظاهر المبسوط للأصل وصحيح محمد بن عبد الجبار انه كتب إلى أبي
محمد (ع) يسأله هل يصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكه حرير أو تكه من وبر الأرانب فكتب لا تحل الصلاة في الحرير المحض وان كان الوبر ذكيا حلت الصلاة
فيه إن شاء الله وليس نصا وخبر علي بن الريان كتب إلى أبي الحسن (ع) هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان وأظفاره قبل ان ينفضه ويلقيه
عنه فوقع يجوز كما في خبر آخر له ويجوز ان يكون انما سأله عن شعر المصلي وأظفاره وقول الصادق (ع) في خبر عمار لا بأس ان تحمل المرأة صبيها وهي تصل أو ترضعه
وهي تشهد وما في قرب الإسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن عن جيده علي بن جعفر ع سأل أخاه موسى ع عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها يبكي
هل يصلح لها ان تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه قال لا باس وعموم خبر سعد الإسكاف ان أبا جعفر ع سئل عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه
بشعورهن قال لا بأس على المرأة ما تزينت به لزوجها وما في مكارم الأخلاق عن زرارة عن الصادق (ع) قال سأله أبي وانا حاضر عن الرجل يسقط سنه
فيأخذ من سن انسان ميت فيجعله مكانه قال لا بأس قد يخص الجواز بما للانسان من الشعر ونحوه لهذه الأخبار ثم الاخبار والفتاوى يشمل ما له نفس وما
لا نفسه له لكن في الصحيح ان علي بن جعفر سأل أخاه (ع) هل يصلح للرجل ان يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ قال إن كان يمنعه من قراءة فلا وان كان لا يمنعه فلا
باس واللؤلؤ كغدة في الصدف ويحتمل افتراق الظاهر والباطن واما الدواب التي قلما ينفك الانسان عن اجزائها وفضلاتها من القمل والبرغوث والبق
والذباب فكأنه لا شبهة في جواز الصلاة معها ولم ينبه الصدوق في المقنع الا عن الصلاة في الثعلب وما يليه من فوق أو تحت وخصص الخز بما لم يغش
بوبر الأرانب وكذا الفقيه لكن سمعت كلامه في الخز المغشوش به وحكى عن أبيه قوله لا بأس بالصلاة في شعر ووبر كل ما اكلت لحمه وان كان عليه من سنجاب
أو سمور أو فنك وأردت الصلاة فانزعه وقد روى في ذلك رخصة وذكر خبر النهي عن لبس جلود السباع من الطير أو غيره في الصلاة وقال في الأمالي ما لا؟
يؤكل لحمه فلا يجوز الصلاة في شعره ووبره الا ما خصه الرخصة وهي الصلاة في السنجاب والسمور والفنك والخز والأولى ان لا تصلي فيها ومن صلى فيها جازت
صلاته واما الثعالب فلا رخصة فيها الا في حال التقية والضرورة وفي الهداية قال الصادق (ع) صل في شعر ووبر كلما اكلت لحمه وما لم تأكل لحمه فلا تصلي في شعره
ووبره وقال المفيد لا يجوز الصلاة في جلود الميتة كلها وان كان مما لم يمت لو وقع عليه الذكاة ولا يجوز في جلود سائر الأنجاس كالكلب والخنزير والثعلب والأرنب
وما أشبه ذلك ولا يطهر بدباغ ولا تقع عليها ذكاة ثم قال ولا يجوز الصلاة في أوبار ما لا يؤكل لحمه ولا بأس بالصلاة في الخز المحض ولا يجوز الصلاة فيه
إذا كان مغشوشا بوبر الأرانب والثعالب وأشباهها فيجوز ان يريد بالأنجاس ما ينجس بالموت فيشمل كل ذي نفس وان لا يريد الا الأنجاس مطلقا بناء على نجاسة
الثعالب والأرانب وغيرهما من المسوخ وهل يصلي فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا من جلد ما لا يؤكل لحمه أو وبره ففي النهاية والسرائر لا يجوز الصلاة في القلنسوة
والتكة إذا عملا من وبر الأرانب وهو خيرة المختلف والشرائع والجامع وفيه من وبر ما لا يؤكل لحمه ونهاية الاحكام وفيه من جلده أو صوفه أو شعره للعمومات
185

وخصوص حبر علي بن مهزيار وقال كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جواب وتلك تعمل من وبر الأرانب فهل يجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيه فكتب
لا يجوز الصلاة فيها وخبر أحمد بن إسحاق الأبهري قال كتبت إليه وذكر نحو ذلك وفي المبسوط والمنتهى وتكره الصلاة في القلنسوة والتكة إذا عملا من وبر مالا
يؤكل لحمه وقسم ابن حمزة ما لا يتم فيه الصلاة منفردا إلى ما تكره فيه وعد منها
الثلاثة من غير ما ذكر وفي الاصباح كراهيتها في الثلاثة المعمولة من وبر ما لا يؤكل لحمه ما لم يكن هو أو المصلى رطبا وفي التحرير في التكة والقلنسوة من جلد ما لا
يؤكل لحمه اشكال أحوطه المنع ولو عملت القلنسوة من وبر ما لا يؤكل لحمه أو التكة منه أو من حرير محض فللشيخ قولان وفي التذكرة لو عمل من جلد ما لا يؤكل لحمه قلنسوة
أو تكة فالأحوط المنع واستدل بالعموم وخبر إبراهيم بن عقبة وذكر انه أحد قولي الشيخ وان له قولا بالكراهية مع أنه انما كره الوبر ودليلهم على الجواز خبر
الريان بن الصلت انه سأل الرضا (ع) عن أشياء منها الخفاف من أصناف الجلود فقال لا بأس بهذا كله الا الثعالب وليس فيه ذكر للصلاة وصحيح محمد بن عبد الجبار انه كتب إلى
أبي محمد (ع) هل يصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من وبر الأرانب فكتب لا تحل الصلاة في الحرير المحض وان كان الوبر ذكيا
حلت الصلاة فيه إن شاء الله والظاهر أن الذكي ما اكل لحمه وما في بعض الكتب عن الرضا (ع) وقد تجوز الصلاة فيما لم تنتبه الأرض ولم يحل اكله مثل السنجاب
والفنك والسمور والحواصل إذا كان فيما لا تجوز فيه مثله وحده الصلاة وهل يفتقر استعمال جلده أي ما لا يؤكل في غير الصلاة مع التذكية إلى الدبغ فيه قولان
فالعدم خيره الشرايع والارشاد والتحرير والمختلف والاشتراط قول المرتضى والشيخين وابني إدريس وسعيد والبراج وسيأتي في الصيد والذبائح ولبس الحرير المحض
يحرم على الرجال خاصه في الصلاة وغيرها باجماع علماء الاسلام كما في المعتبر والتذكرة والمنتهى وتبطل عندنا الصلاة خلافا للأكثر العامة كان سائرا
أولا كالتكة والقلنسوة كما في المختلف والمنتهى وفاقا لظاهر المفيد وسلار والسيدين وابني حمزة والجنيد وغيرهم وصريح الفقيه والجامع وقال الصدوق
لا يجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم للعمومات وصحيح محمد بن عبد الجبار انه كتب إلى أبي محمد ع يسئله هل يصلي في قلنسوة حرير محض وقلنسوة ديباج
فكتب (ع) لا تحل الصلاة في حرير محض واستحب في النفلية ان لا يجعل رأس التكة من الحرير وفي الارشاد جواز التكة والقلنسوة من الحرير وفي التلخيص جواز الصلاة
فيهما وكان المعنى واحد وفي النهاية والمبسوط والنافع والسرائر والتذكرة كراهية الصلاة فيهما وفي الكافي فيهما
وفي الجورب والنعلين والخفين وفي السرائر؟
في كل ما لا يتم الصلاة فيه منفرد القول الصادق (ع) في خبر الحلبي كل ما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الابريشم والقلنسوة
والخف والزنار يكون في السراويل ويصلي فيه وان قيل إنه لضعف سنده لا يقاوم الأول المؤيد بالعمومات قالوا الأول وان صح لكنه مكاتبة وقد يعارض الأصل
والعمومات فإنما يحرم عليه؟ الاجماع ويجوز لبس الممتزج منه بما يجوز لبسه والصلاة في الممتزج منه وبما يجوز الصلاة فيه ساترا أو غيره للأصل والاجماع والنصوص
كان الخليط قطنا أو كتانا أو خزا أو غيرها من سائر ما يجوز الصلاة فيه كما في السرائر والشرايع والوسيلة والمعتبر والتذكرة ونهاية الاحكام وغيرها من؟
للأصل واختصاص النهي بالحرير المحض وقول الصادق (ع) في خبر إسماعيل بن الفضل ان كان فيه خلط فلا بأس فيندرج فه الفضة وأوبار ما يؤكل لحمه واقتصر
في المقنع والمراسم والنهاية والخلاف والمهذب والجامع على القطن والكتاب كما أن في توقيع الناحية المقدسة لا يجوز الصلاة الا في ثوب سداه أو لحمته
قطن أو كتان وزاد الشيخان في المقنعة والمبسوط الخز كما في صحيح زرارة انه سمع أبا جعفر (ع) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء الا ما كان من حرير مخلوط
بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن وانما يكره الحرير المحض والممتزج كالسدي أو اللحمة لا المموه بالفضة أو المخيط من نحو القطن أو المخيط مع ثوب من نحوه أو الملتصق به
أو المحشو بنحوه أو المنسوج طرائق بعضها من الحرير المحض وبعضها ن نحو القطن كما هو المتبادر من هذه العبارة الشايعة في الاخبار والفتاوى ويؤيده
خبر عمار سأل الصادق (ع) عن الثوب يكون عمله ديباجا قال لا يصلي فيه نعم خبر إسماعيل بن الفضل يشمل ما إذا كان الخليط بعض من السد أو اللحمة ويحتمله العبارة
الشايعة أيضا ويؤيده ان المجمع على حرمته وفساد الصلاة فيه هو المحض فيحل ما خرج عن اسمه عرفا ويصح الصلاة فيه ويؤيده قول الصادق (ع) في خبر يوسف
بن إبراهيم لا باس بالثوب ان يكون سداه أو زرره وعمله حريرا وانما كره الحرير المبهم للرجال وفي خبر اخر له لا يكون سدا الثوب إبريسما ولا زره؟ ولا عمله ويجوز الممتزج وان كان
أكثر من الخليط عندنا للأصل والاجماع والعمم وصحيح البزنطي ان الحسين بن قياما سأل أبا الحسن (ع) عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف أيصلي فيه
قال لا بأس قد كان لأبي الحسن ع منه جبات ويحتمل ان يكون أكثر من نصف اللحمة خاصة قال المحقق ولو كان يعني الخليط عشر أو قال ابن إدريس بعد أن يكون
ينسب إليه بالخزئية؟ كعشر وتسع وثمن وسبع وأمثال ذلك يعني ما لم يكن مستهلكا حتى يسمى الثوب في العرف حريرا محضا كما نص عليه الفاضلان وغيرهما واشترط
الشافعي وأبو حنيفة ان لا يكون أكثر وللشافعي في المتساويين وجهان وله قول باعتبار الظهور فحرم ما ظاهره الحرير دون غيره وسمعت قول الحلبي بكراهية الصلاة
في الملحم بالحرير ويجوز لبس الحرير للنساء مطلقا محضا أو ممتزجا بأي خليط امتزج باجماع أهل العلم كافة كأم في المعتبر والمنتهى وهل لهن الصلاة في المحض منه المشهور نعم
للأصل وقول الصادق ع في مرسل ابن بكير النساء يلبسن الحرير والديباج الا في الاحرام وفي الفقيه المنع لما مر آنفا من صحيح زرارة عن أبي جعفر ع ولقول أبي جعفر (ع)
في خبر زرارة أيضا انما يكره الحرير المحض للرجل والنساء ويجوز ان يراد الكراهية بالمعنى الأعم وفي خبر جابر الجعفي والمروي في الخصال يجوز للمرأة ليس الحرير والديباج في
غير صلاة واحرام وعموم توقيع الناحية المقدسة المتقدم وتوقيع أبي محمد (ع) لمحمد بن عبد الجبار في الصحيح لا يحل الصلاة في حرير محض وان كان السؤال عن قلنسوة حرير أو ديباج و
القلنسوة من ملابس الرجال فان السؤال لا يخصص عموم الجواب وخبر عمار سأل الصادق (ع) يكون الثوب علمه؟ ديباجا قال لا يصلى فيه بصيغة الغيبة وتوقف
في المنتهى وفي الوسيلة والنزهة كراهة صلاتهن فيه وفي المبسوط والسرائر والجامع ان تنزيههن عنه أفضل ويجوز لبسه مطلقا للمحارب في سبيل الله كما في التهذيب و
النهاية والوسيلة وكتب المحقق وفي المراسم ومع في الدرع اي بطانته للاخبار والاجماع على ما في المعتبر والذكرى قال المحقق ولأنه يحصل قوة القلب ومنع الضرر الزرد عند
حركته فجرى مجرى الضرورة وفي المبسوط فان فاجأته أمور لا يمكن معها نزعه في حالة الحرب لم يكن به بأس وكذا المضطر يجوز له لبس الحرير مطلقا لعموم أدلة إباحة الضرورات
المحضورات وخصوص ما روى من رخصة عبد الرحمن بن عوف في لبسه لأنه كان قزلا؟ وهل فقدان الساتر لمريد الصلاة ضرورة تجوز لبسه بها قطع المصنف بالعدم في التحرير والنهاية
والمنتهى والتذكرة في الذكرى صلى عاريا عندنا لان وجوده كعدمه مع تحقق النهي عنه وجوزه العامة يعني لبسه فيها بل أوجبوه لان ذلك من الضرورات ويجوز
186

الركوب عليه والافتراش له للرجال والنساء للأصل وصحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه اللام عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلى الحرير هل يصلح للرجال
النوم عليه والتكاءة والصلاة قال يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه وقول الصادق ع في خبر مسمع بن عبد الملك البصري لا بأس ان يأخذ من ديباج الكعبة
فيجعله غلاف مصحف أو يجعله مصلى يصلي عليه وان احتملا الحرير الممتزج وفي المبسوط والوسيلة حرمة افتراشه والاتكاء عليه على الرجال واسباله سترا قال الشيخ لعموم
تناول النهي له وفي النافع هل يجوز الوقوف على الحرير وافتراشه فيه تردد والمروي الجاز في شرحه بعد ذكر رواية علي بن جعفر ومنشأ التردد عموم تحريمه على الرجال
قال الشهيد الخاص مقدم على العام مع اشتهار الرواية قلت وصحتها قال مع أن الأكثر الأحاديث يتضمن اللبس قلت والذي لا يتضمن اللبس نحو قوله ص مشيرا إلى الذهب
والحرير هذان محرمان على ذكور أمتي دون إناثهم وإذ لم يجده المصنف مسندا من طريقنا قال في المختلف ومنع بعض المتأخرين من ذلك لعموم المنع من لبس الحرير وليس بمعتمد
لان منع اللبس لا يقتضي منع الافتراش لافتراقهما في المعنى ويجوز الكف به اي بالحرير المحض كما في المبسوط والجامع والوسيلة وكتب المحقق وظاهر
النهاية والاصباح لخبر جراح المدايني ان الصادق (ع) كان يكره ان يلبس القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير ولباس الوشي ويكره المثيرة؟ الحمراء فإنها مثيرة
إبليس قال الشهيد والأصل في الكراهية استعمالها في بابها وبه أفتى الأصحاب قلت الكراهية انما اختصت بغير الحرام في عرف الفقهاء مع اشتماله على كراهية لباس
الحرير وكونها هنا لفظ جراح وخبرا عن اجتنابه وتركه عليه السلام فلا دلالة على الجواز أصلا مع جهل حال جراح والقاسم بن سليمان الذي روى عنه الخبر
واحتمال الديباج ان لا يكون حريرا محضا كما احتمله الشيخ في صحيح ابن بزيع سال أبا الحسن (ع) عن الصلاة في ثوب ديباج فقال ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس ولما مر
من قول الصادق ع في خبر يوسف ابن إبراهيم لا بأس بالثوب ان يكون سداه ووزره وعلمه حرير أو يوسف كالجراح مع معارضتها في الصلاة بما مر من خبر عمار
ولما روته العامة عن أسماء انه كان للنبي ص جبة كسروانية لها لبسة ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج وكان ص يلبسها وفيه مع الضعف الاحتمال؟
ولضعف هذه الأدلة نص القاضي على بطلان الصلاة في المدبج بالديباج أو الحرير المحض والكف به ان يجعل في الأطراف من الذيل ورؤوس الأكمام
ونحوها ولم يقدروه لكن الفاضلين استندا لجوازه مع خبر جراح براية العامة عن عمر ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الحرير الا موضع إصبعين أو ثلاثا وأربع وهو قد يشعر بالتحديد
ويشترط في الثوب الذي عرفت جنسه من الصفات أمران الأول الملك أو حكمه وبالجملة إباحة لبسه للمصلي شرعا فلو صلى في المغصوب عالما بالغصب حين الصلاة
بطلت صلاته اجماعا كما في الناصريات والغنية والتذكرة والتحرير ونهاية الاحكام وظاهر المنتهى ساترا كان أو غيره كما في التحرير والتذكرة ونهاية الاحكام لأنه مأمور بالنزع
للرد إلى المالك أو الحفظ له فهو منهي عن ضده الذي هو الصلاة والنهي يقتضي الفساد ولا يتم فيما يجب ان يحفظ ولا يحفظ الا باللبس وانما يتم فميا يفتقر نزعه إلى
مناف للصلاة من كشف عورة أو فعل كثير أو نحوهما وفي الناصريات والخلاف ان الذمة لا تبرء من الصلاة بيقين وفي الناصريات أيضا ان اجزاء الصلاة وغيرها من
العبادات انما يكون بدليل شرعي ولا دليل هنا عليه وفي الخلاف أيضا ان التصرف في الثوب المغصوب قبيح ولا يصح نية القربة فيما هو قبيح ولا صلاة الا بنية القربة و
ضعف هذه الوجوب ظاهر وفي المعتبر والمنتهى والتذكرة ان الكون فيه المنهي؟ عنه ومن الكون فيه القيام والقعود والركوع والسجود التي هي اجزاء الصلاة فيكون منهيا عنها فتبطل الصلاة في
الكافي للكليني عن الفضل بن شاذان ما يحتمل ذهابه إلى صحة الصلاة وقال المحقق ثم اعلم اني لم أقف على نص من أهل البيت (ع) بابطال الصلاة وانما هو شئ ذهب إليه
المشايخ الثلاثة واتباعهم والأقرب انه ان ستر به العورة أو سجد عليه أو قام فوقه كانت الصلاة باطلة لان جزء الصلاة يكون منهيا عنه وتبطل الصلاة بفواته
اما لو لم يكن كذلك لم تبطل وكان كلبس خاتم من ذهب انتهى يعني جزؤها وما جرى مجرى الجزء من الشرط المقارن يعني ان النهي انما يقتضي الفساد إذا تعلق
بالعبادة فإذا ستر بالمغصوب صدق انه استتر استتارا منهيا عنه فان استتار عين لبسه والتصرف فيه فلا يكون استتارا مأمورا به في الصلاة فقد صلى صلاة خاليه
عن شرطها الذي هو الاستناد المأمور به وليس هذا كالتطهر من الخبث بالمغصوب فإنه وان نهى عنه لكن تحصل الطهارة وشرط الصلاة انما هو الطهارة لا فعلها
لينتفي الشرط إذا نهى عنه وإذا سجد أو قام على المغصوب فعل سجودا أو قياما منهيا عنه لمثل ذلك بخلاف ما إذا قام وركع وسجد لابسا للمغصوب ومتحركا فيه إذ ليس شئ من
ذلك عين التصرف فيه وانما هو مقرون به والتصرف هو لبسه وتحريكه وهو كلام متين لا يخدشه شئ وان اتجه البطلان بغير الساتر بل غير اللباس وغير المستصحب
أيضا ناء على الامر بالرد أو الحفظ مع منافاة الصلاة وكون الامر نهيا عن الضد واقتضائه الفساد ان كان الضد عبادة وفي المنتهى الاستشكال في غير الساتر وان جهل
الحكم بالبطلان أو نسيه لم يؤثر إذا علم الحرمة فان مناط البطلان الحرمة نعم يؤثر الجهل بالحرمة ونسيانها إذ لا حرمة عليه لامتناع تكليف الغافل لكنه نص في التحرير والمنتهى على أن
جاهل التحريم لا يعذر لان التكليف لا يتوقف على العلم به والا لزم الدور يعني جاهل مع التنبيه عليه لتقصيره ولا الغافل والأقوى الحاق الناسي للغصبية به أي
العالم في بطلان الصلاة في الوقت وخارجه لاطلاق الفتاوى لأنه كالمصلي عاريا ناسيا لان هذا الستر كالعري كالستر بالظلمة وبالليل وبالنجس وفي التذكرة
لتفريطه بالنسيان وضعفه ظاهر ولم يبطلها ابن إدريس لرفع النسيان عن الأمة ومعناه رفع جميع احكامه لأنه أقرب المجازات إلى الحقيقة من رفع بعضها كالعقاب
عليه ولأن الناسي لغفلته غير مأمور بالنزع ولا منهي عن التصرف فيه والحمل على النجس قياس وهو خيره المنتهى والبيان ويمكن الفرق بين العالم بالغصب عند اللبس والناسي (الناسي له عند الصلاة صح)
له عند اللبس لتفريط الأول ابتداء واستدامة دون الثاني واستوجه في المختلف الإعادة في الوقت لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه فلم يخرج عن العهدة لا خارجه لان
القضاء بأمر جديد والأول انما يتم لو اشترطت الصلاة بعدم الغصب ويجوز اشتراطها بعدم العلم به وفي الثاني انها إذا لم تكن على وجهها فهي فائتة ومن فاتته فليقضها
اجماعا ونصا والأقوى الحاق مستصحب مغصوب غيره أي الثوب كدرهم أو خاتم به أي المصلي في ثوب عالما بغصبه لأنه منهي عن تحريكاته له الصادرة عنه في الصلاة
وفيه ما مر من أن التحريكات ليست من اجزاء الصلاة ولأنه مأمور برده لمنافي الصلاة فلا يبطل ان أمكن الرد فيها أو مكان مأمورا بالحفظ لا الرد ولذا زاد في التذكرة
والنهاية غاصب ما لا يستصحبه قال الا انه هنا لو صلى آخر الوقت صحت صلاته بخلاف المصاحب ولو اذن المالك للغاصب أو لغيره اللبس مطلقا أو في الصلاة فيه صحت
ولو اذن مطلقا جاز اللبس والصلاة لغير الغاصب خاصة عملا بالظاهر والأصل والامر الثاني الطهارة الا فيما لا يتم فيه الصلاة وما عفي عنه من الدم وقد سبق
المطلب الثاني في ستر العورة وهو عن الناظر المحترم واجب في الصلاة وغيرها اجماعا ونصا ولا يجب في الخلوة أي حيث لا ناظر محترما خلافا لاحد وجهي الشافعية الا في
الصلاة والطواف وهو شرط فيها اختيارا فلو تركه مع القدرة عليه بطلت صلاته اجماعا منا كما في التذكرة والمنتهى ولو في ظلمة وللعامة قول بالعدم سواء
187

في الاشتراط كان منفردا أو لا كان في الخلوة أو لا وهل الغفلة عن الستر عذر حتى تصح صلاة من نسيه فصلى مكشوف العورة عالما به في الدروس ان الأصح بطلان
صلاته الإعادة في الوقت وخارجه وقد يستظهر من اطلاقهم الفتوى بالاشتراط والبطلان وظاهر المعتبر والتذكرة والمنتهى انه لا خلاف فيه الا من بعض المالكية وهل
الغفلة عن الانكشاف عذر حتى تصح صلاة من نسيه فصلى كشوف العورة وهو لا يعلم اختاره في المختلف فخصص الاشتراط به بحال التذكر وكذا المعتبر والمنتهى والتذكرة
ونهاية الاحكام فإذا علم به ستر وأتم الصلاة ويدل عليه صحيح علي بن جعفر سال أخاه (ع) عن الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة أو ما حاله قال لا
إعادة عليه قد تمت صلاته وفي التحرير ولو قيل بعدم الاجتزاء بالستر كان وجها لان الستر شرط وقد فات وهو مبني على الاشتراط به مطلقا كالطهارة والاستقبال
وقال أبو علي بإعادته في الوقت خاصة واستدل له في المختلف بنحو ما احتج به لمثل خيرته في المصلى في المغصوب ناسيا وأجاب يمنع الاشتراط به مطلقا ومن الغفلة عندي
الانكشاف ولا باختياره وهو كما يفصح عنه المختلف ما ذكره الشيخ في المبسوط قال فان انكشفت عورتاه في الصلاة وجب عليه سترهما ولا تبطل صلاته سواء كان ما
انكشف عنه قليلا أو كثيرا بعضه أو كله قال الشهيد في البيان ولو انكشفت في الأثناء بغير قصد ولما يعلم صحت وان علم تستر وقيل يبطل لان الشرط قد فات والوجه
عدمه الامتناع تكليف الغافل وهو فتوى المبسوط وفي المعتبر تبطل الصلاة بظهور شئ من العورة مع العلم وان
قل الفوات شرط الصلاة وقال في المبسوط وذكر ما سمعته
ثم قال وفيه نظر من حيث إن ستر العورة شرط وقد فات فتبطل اما لو لم يعلم به فالوجه الصحة للعذر ونحو منه الثاني وفى التحرير لو انكشفت عورته
في الأثناء ولم يعلم صحت صلاته ولو علم في الأثناء سترها سواء طالت المدة قبل علمه أو لم يطل أدى ركنا أو لا ولو علم به ولم يستره أعاد سواء انكشفت ربع
العورة أو أقل أو أكثر ولو قيل بعدم الاجتزاء بالستر كان وجها لان الستر شرط وقد فات انتهى ففرق بين استمرار الغفلة إلى تمام الصلاة وعدمه أو اكتفى باحتمال
عدم الاجتزاء بالستر عن احتمال البطلان مع استمرار الغفلة واحتمل في الذكرى ان يكون المبطل انكشاف جميع العورة في جميع الصلاة ولا تبطل بانكشاف
البعض في أو بعض الصلاة يعني غفلة أو نسيانا وأن يكون المصحح ستر الجميع في جميعها فتبطل وكلام أبي علي نص في انكشاف العورتين لفظ الخبر فرجه وهو يشمل
الكل والبعض والمعتبر في الصلاة والطواف الستر في غير جهة البحث والا لم يجوز في ازار بلا استشفار ونحوه ولا في قميص ولا فيهما ولكنه ان قام موتزرا
على طرف سطح بحيث ترى عورته من أسفر ففي التذكرة لم يصح صلاته لعدم الستر وفي نهاية الاحكام وهل يصح لو لم يجد الناظر الأقرب المنع وفي الذكرى
(التردد من أن الستر وفي نهاية الأحكام وهل يصح)؟ لو لم يجد الناظر الأقرب المنع وفي الذكرى التردد من أن الستر انما يلزم من الجهة التي جرت العادة بالنظر منها
ومن أن الستر من تحت انما لا يراعي إذا كان على وجه الأرض لعسر التطلع حينئذ اما في صورة الفرض فالأعين تبتدر لادراك العورة قال ولو قام على محترم لا يتوقع
ناظر تحته فالأقرب انه كالأرض ابتدار الأعين وعورة الرجل قبله ودبره خاصة كما هو المشهور وخبر الصدوق ومحمد بن حكيم عن الصادق الفخذ ليس من العورة
وقوله عليه السلام في خبر محمد بن حكيم عن الصادق عليه السلام الفخذ ليس من العورة وقوله عليه السلام في خبر محمد بن حكيم ان الركبة ليست من العورة واما في قرب الإسناد للحميري من خبر علي بن
جعفر انه سال أخاه عن الرجل بفخذه أو التنبيه الجرح هل يصلح للمرأة ان تنظر إليه أو تداويه قال إذا لم يكن عورة فلا باس وقوله في مرسل أبى يحيى الواسطي
العورة عورتان القبل والدبر أو لدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد ستر العورة وفى السرائر الاجماع عليه وفى المعتبر الاجماع
ان على الركبة ليست من العورة والقبل القضيب والبيضتان كما في خبر أبي يحيى وقطع به ابن سعيد وظاهر التحرير التردد فيه ويتأكد استحباب ستر ما بين السرة والركبة
كما هو المشهور وأوجبه الحلبي واحتاط به القاضي لخبر بشر النبال ان أبا جعفر عليه السلام اتزر بإزار وغطى ركبتيه وسرته ثم امر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا
من الإزار ثم قال اخرج عنى ثم طلى هو ما تحته بيده ثم قال هكذا فافعل وبهذا الخبر فص ابن حمزة على استحباب الركبة أيضا وما في قرب الإسناد للحميري من قول أبى
جعفر عليه السلام في خبر الحسين بن علوان إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها والعورة ما بين السرة إلى الركبة قال الحلبي ولا يمكن ذلك في الصلاة الا بساتر من السرة
إلى نصف الساق ليصح سترها في حال الركوب والسجود وفى الأربعمائة من الخصال عن أمير المؤمنين عليه السلام للرجل ان يكشف ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم وأقل تأكدا
منه أي سترها بين السرة والركبة ستر جميع البدن الذي يعتاد ستره عمن يحترم وهو الرأس وما تحت الرقبة إلى القدمين خلا الكفين فذلك لقوله تعالى خذ وان نيتكم
عند كل مسجد وعن النبي صلى الله عليه وآله أحدكم فليلبس ثوبيه فان الله أحق ان يزين له ولخبر علي بن جعفر المروى في قرب الإسناد للحميري انه سال أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح
له ان يصلى في سراويل واحد وهو يصيب ثوبا قال لا يصلح وفى التذكرة ونهاية الاحكام استحباب ستر جميع البدن بقميص سراويل قال في النهاية فان اقتصر على ثوبين
فالأفضل قميص ورداء فالقميص أولى ثم الإزار ثم السراويل وكان الإزار أولى لأنه يتجافى وكيفية ثوب واحد يستر العورة للأصل والنص والاجماع ويكفي فيه
ان يحول بين الناظر ولون البشرة بشرة السوءتين وان لم يستر الحجم كما في المعتبر لحصول الستر ولتجوير الصلاة في قميص واحد إذا كان كثيفا في صحيح محمد بن مسلم
وحسنه والكثافة قد لا يفيد إلا ستر اللون ولأن جسد المرأة كله عورة فلو وجب وفيه لقول أبى جعفر عليه السلام في خبر عبد الله الرافقي إذا طلى فقيل له رأيت الذي يكره
فقال كلا ان النورة سترة وفيه انه عليه السلام كان يطلى عانته وما يليها ثم يلف ازاره على أطراف حليلة ثم كان يدعو العامل فيطلي ساير جسده وظاهره انه سترة
للعانة وانما الكلام في حجم السؤرة ولمرسل محمد بن عمر ان أبا جعفر عليه السلام تنور فلما ان أطبقت النورة على بدنه ألقى المئزر فقيل له في ذلك فقال اما علمت أن النورة
قد أطبقت العورة ويحتمل الالقاء عن العانة وما يليها مع ستر الإحليل وما تحته كما في خبر الوافقي ولكن قال الصادق عليه السلام في مرفوع أحمد بن حماد لا تصل فيما
ضف أو وصف قال الشهيد معنى شف لاحت منه البشرة ووصف حكى الحجم وفى خط الشيخ أبى جعفر في التهذيب أو صف بواو واحدة والمعروف بواوين من الوصف
أقول يجوز ان يكون باعجام الضاد من الضعف أي الضيق كما في الصحاح عن أبي زيد وفى الفائق عن ابن الأعرابي والضيق يؤدى إلى الوصف ولكن في التهذيب يعنى
الثوب المصقل وهو اما كلام الشيخ أو أحد الرواة في السند وكذا في المقنع وهو المصقل وهو يعطى اهمال الصادان كان تفسيرا له أو اللفظين كالقاع
الصفصف أي الأملس وفى الوسيلة كراهية الثوب الشاف فاما ان يريد الصقيل أو الرقيق كما في المبسوط والنهاية والنفلية أي رقيقا لا يصف البشيرة كما
في المنتهى والتحرير أو مع وجود ساتر غيره ولو وجد الرجل ساتر لا حدهما خاصة فالأولى بالستر القبل كما في المعتبر لبروزه وكونه إلى القبلة واستارا
188

الدبر بالأليتين كما في مرسل أبى يحيى فلو ستر به الدبر فالأولى البطلان كما في الذكرى ولا يسقط ستره بالعجز عن ستر الدبر لعموم فاتوا منه ما استطعتم واصل
عدم اشتراط شئ منهما بالآخر وكذا الخنثى المشكل إذا لم يجد الا ساتر القبلين سترهما وان لم يجد الا ساتر أحدهما ستر القبل كما في قرب في الذكرى ومن العامة من قال إن
كان عنده رجل ستر آلة النساء أو امرأة فالذكر وان لم تجد المرأة الا ما يستر السوأتين أو إحديهما فالأقرب الستر لمثل ما عرفت ولا أولوية لأحديهما وبدن
المرأة كله عورة بلا خلاف بين كل من يحفظ عنه العلم على ما في المنتهى وان قيدها فيه بالحرة ولا يخالفه قوله في التذكرة كالمعتبر عورة المرأة الحرة جميع بدنها
الا الوجه باجماع علماء الأمصار فالمراد به الذي يجب ستره في الصلاة ويجب عليه استره أي بدنها كله في الصلاة الا الوجه والكفين وظهر القدمين كما في المبسوط
والمعتبر والاصباح والجامع للأصل ولقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم المرأة تصلى في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا قال المحقق وجه الدلالة
انه اجتزا بالدرع وهو القميص والمقنعة وهي للرأس وفى المنتهى وليس القميص غالبا ساتر الظهر القدمين وفى خبر الفضيل صلت فاطمة عليها السلام في درع و
خمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها وفى المنتهى اجماع كل من يحفظه عنه العلم في الوجه ونحوه التذكرة والمخ والمعتبر وفى ظاهرها و
صريح المنتهى اجماعنا في الكفين وفيها أيضا ان الحاجة ماسة إلى اظهار الوجه والكفين غالبا للاخذ والاعطاء فليست من العورة وابن ابن عباس فسرها قوله تعالى
الا ما ظهر منها وانه يحرم سترها بالنقاب والقفازين في الاحرام وان ظهر القدمين كالكفين في الظهور غالبا وفى المنتهى انهما أولى بالترخص من الوجه وفى الذكرى
أجمع العلماء على عدم وجوب ستر وجهها الا أبا بكر بن هشام وعلى عدم وجوب ستر الكفين الا احمد وداود وفى السرائر والتذكرة (والتبصرة والارشاد والتلخيص صح ونهاية الاحكام استثناء القدمين
من غير تخصيص بظهريهما وفى الدروس النص على ظاهرهما وباطنهما وتردد المحقق في النافع والشرايع فيهما من الأصل وشيوع مشيهن حفاة في جميع الأعصار
وأولويتهما بالترخص من الوجه ومن قلة الحاجة إلى اظهارهما خصوصا باطنيهما واستتارهما غالبا بالقميص إذا كان سايغا كما روى أن فاطمة عليها السلام كانت تجر أذراعها
وتطافي ذيولها وفى التذكرة ان الدرع هو القميص السايغ الذي يغطى ظهور قدميها وروى أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيمة
فقالت أم سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن قال يرخين شبرا قالت اذن تنكشف أقدامهن قال فيرخين ذراعا لا يزدن واستتار باطنيهما عند السجود والجلوس
أظهر وحصر ابن عباس ما ظهر منها في غيرهما مع امكان ان يقال الأصل فيها الستر فإنما يستثنى من أعضائها ما علم وقد يؤيده صحيح علي بن جعفر انه سال عليه السلام
أخاه عليه السلام عن المرأة ليس لها الا ملحفة واحدة كيف تصلى قال تلتفت فيها وتغطى رأسها وتصلى فان خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا باس وقول الصادق عليه السلام
في خبر أبي يعفور تصلى المرأة في ثلاثة أثواب ازار ودرع وخمار ولا يضرها ان تقنع بخمار فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتقنع بالآخر وخبر معلى بن
خنيس انه سأله عليه السلام عن المرأة تصلى في درع وملحفة وليس عليها ازار ومقنعة قال لا باس إذا التفت بها وان لم تكفيها عرضا جعلتها طولا وان احتملت الرجل
ما فوق القدم والإزار ستره وأوجب ابن حمزة سترها جميع بدنها الا موضع السجود وظاهرة الجبهة وحدها وكأنه لكون الستر الأصل فيها الا ما تضطر إلى
كشفه وانما هو الجبهة وفى الإشارة كشف بعض وجهها وأطراف يديها وقدميها ويجوز ان يريد ستر بعض الوجه من باب المقدمة وبأطراف اليدين الكفين و
بأطراف القدمين ما خلا العقبين وفى الاقتصاد ولا يكشف غير الوجه فقط وفى الجمل والعقود والغنية على الحراير من النساء ستر جميع البدن وكأنه لنحو قول الكاظم عليه السلام
في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج لا ينبغي للمرأة ان تصلى في درع وخمار قال ويكون عليها ملحفة تضمها عليه وفى خبر اخر المروى في قرب الإسناد للحميري سأله هل
يصلح لها ان تصلى في درع ومقنعة قال لا يصلح لها الا في محلفة الا ان تجديدا وسوى أبو علي بينها وبين الرجل في أنه لا يجب ستر غير القبل والدبر للأصل وقول أبى
جعفر عليه السلام في خبر زياد بن سوقة لا باس ان يصلى أحدكم في الثوب الواحد وإزاره محللة ان دين محمد حنيف وتجب على الحرة ستر رأسها الا الصبية باجماع من عدا
أبا على للأصل والاخبار واما خبر ابن بكير عن الصادق عليه السلام لا باس بالمرأة المسلمة الحرة ان تصلى وهي مكشوفة الرأس فمع الضعف يحتمل الضرورة والنافلة والتخلي عن
الجلباب وان كان عليها خمار قال الشيخ والصغيرة ويحتمل ان يراد انه لا باس بها أن تكون بين أيدينا مكشوفة الرأس ونحن نصلي أو أنت تصلى واما قوله عليه السلام
في خبر اخر له لا باس ان تصلى المرأة المسلمة وليس عليها قناع فيحتمل مع أكثر ذلك الأمة والتستر بغير القناع من ملحفة ونحوها كما في خبر علي بن جعفر ومعلى بن خنيس
المتقدمين اتفقا على أن في العين والمحيط والمحكم والصحاح والنهاية الأثيرية ان القناع أكبر من المقنعة وان أنكره الأزهري ومن الرأس الشعر والأذنان كما
مر في خبر الفضل لما عرفت من أصل الستر فيها وجعله الشهيد في الألفية أولى وفى الذكرى أقرب للخبر مع أنه لا يدل على الوجوب واحتمال دخول الاذنين في الوجه أو خروجهما
عن الرأس وخروج ما طال من الشعر عنه وفى شرح جمل العلم والعمل للقاضي عن بعض الأصحاب انه لا يجب ستر الشعر وفى الذكرى وفى الصدقين وما لا يجب غسله من
الوجه نظر من تعارض العرف اللغوي والشرعي يعنى في الوجه فإنه لغة ما يواجه به شرعا ما دارت عليه الإصبعان لكنه انما ثبت في الوجه المغسول في الوضوء خاصة
أو في الرأس لدخول ما خرج من الوجه فيه وهو ان سلم فالخروج في الوضوء خاصة قال واما العنق فلا شك في وجوب ستره من الحرة قلت ويؤيده أصل الستر و
الخروج عما ظهر وعدم الحاجة إلى كشفها وما في التذكرة من أن الخمار هو ما يغطى رأسها وعنقها وجعل ستره في الألفية أولى واما استثناء الصبية فظاهر إذ لا
وجوب عليها مع اختصاص الاخبار هنا بالمرأة والمدركة وما في العلل من صحيح عبد الرحمن بن الحجاج انه سال الصادق عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها
ان تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم ومتى يجب ان تقنع رأسها الصلاة قال لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة وكذا لا يجب ستر الرأس على الأمة ما لم ينعتق
منها شئ بالاجماع والنصوص وان كانت سرية أو مزوجة أو أم ولد وعن الحسن البصري وجوب الخمار على الأولتين وعن محمد بن مسلم انه سال أبا جعفر عليه السلام عن الأمة إذا ولدت عليها
الخمار فقال لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت وليس عليها التقنع في الصلاة ولكن في الصحيح انه سال الصادق عليه السلام الأمة تغطي رأسها قال لا ولا على أم الولدان
تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد وانما يدل على أنها تغطي في الجملة إذا كان لها ولد فقد يكون بعد موت المولى ولا ذكر فيه للصلاة والأقرب كما في الذكرى ان
الرقبة تتبع الرأس (لعسر سترها من دون ستره وهل يستحب لها ستر الرأس صح) نص ابني زهرة وحمزة والجامع والنافع وشرحه والتذكرة والمنتهى والتحرير وظاهر المهذب والمراسم الاستحباب لأنه انسب بالخفي وهو مطلوب
من الإماء كالحراير وفى التحرير انه لم يقف فيه على نص ونص الصدوق في العلل عدم الجواز لخبر حماد اللحام انه سال الصادق عن المملوكة تقنع رأسها في الصلاة قال
189

قال لا فقد كان أبى إذا رأى الخادم تصلى وهي مقنعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة وخبر اخر له انه سأله عليه السلام عن ذلك فقال اضربوها حتى تعرف الحرة من المملوكة
ثم ظاهر المبسوط انه يجب عليها ستر غير الرأس حتى الوجه والكفين والقدمين لقوله واما ما عدا الرأس فإنه يجب عليها تغطيته من جميع جسدها لان الاخبار وردت
ستر الرأس ولم ترد بجواز كشف ما عداه وفى المعتبر ويقرب عندي جواز كشف وجهها وقدميها كما قلناه في الحرة قلت لعموم الدليل وكونها أولى بالستر وفى الذكرى
(بأنه لا يجب عليها صح) ليس هذا موضع التوقف لأنه من باب كون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به ولا نزاع في مثله قلت فلعل الشيخ أشار إلى خلاف الشافعي المسوى بينها
وبين الرجل وان أعتقت الأمة في الأثناء وهي مكشوفة الرأس فعلمت وجب عليه الستر والاتمام كما في المبسوط والاصباح والشرايع والجامع والمعتبر لعموم الدليل
وزوال المسقط وصحت صلاتها للامتثال وأبطلها ابن إدريس بناء على انكشاف العورة فيها؟ فإن لم تستر رأسها مع الا كان بطلت صلاتها وان جهلت
الحكم وأطلق في الخلاف انها إذا أعتقت فأتمت صلاتها لم تبطل صلاتها فإن لم تعلم العتق حتى أتمت الصلاة صحت كما في التحرير والمنتهى ونهاية الاحكام البيان
لامتناع تكليف الغافل قال في المنتهى خلافا لبعض الجهود وتردد في التذكرة من ذلك ومن كونها صلت جاهلة بوجوب الستر فهي كما لو جهلت في الحكم قلت قد مر
الكلام في الغفلة عن الستر وعن الانكشاف وأم ران هنا محتملان وان لم يمكنها التستر سقط اجماعا فان أمكن لكن افتقرت إلى المنافى للصلاة استأنفت الصلاة
كما في الشرايع والجامع لانتفاء الشرط والأولى ما في التذكرة والتحرير ونهاية الاحكام من الاستيناف ان اتسع الوقت ولو لركعة كما في الأخير والا استمرت وفى
المبسوط والمعتبر الاستمرار مطلقا وتردد فيه في المنتهى مع السعة من انتفاء الشرط مع امكان تحصيله ومن تساوى المانع الشرعي والعقلي مع انعقاد الصلاة
صحيحة وعموم لا تبطلوا أعمالكم واصل البراءة والصبية إذا بلغت في الأثناء مكشوفة الرأس تستأنف الصلاة ان اتسع الوقت للستر وركعة وفاقا لأبيه
ولا تكتفي بالتستر والاتمام وان أمكنها من غير فعل مناف كما في المبسوط والسرائر والشرايع والمعتبر والمنتهى لوجوب الصلاة عليها حينئذ مع عدم وجوب ما مضى من
صلاتها وان لم يتسع الوقت لذلك فليس عليها شئ لعدم وجوب الصلاة عليها لكن يستحب لها الاتمام مستترة وان أمكنها بلا مناف وان كان البلوغ بالحيض
أو الجناية بطلت صلاتها قطعا ولو فقد الثوب الستر العورة يستر بغيره من ورق الشجرة أو الطين وغيرها كما قال الكاظم عليه السلام لأخيه في الصحيح ان أصاب حشيشا
يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود ويرشد إلى الطير ما مر من أن النورة سترة وانكره بعض العامة لتناثره ونحن نقول إن أمكن التدارك كلما انتثر تداركه
والا لم يسقط الوجوب قبله لوجوب الستر في كل جزء من اجزاء الصلاة ثم إن ستر اللون والحجم فلا كلام وان ستر اللون فقط فكذلك بناء على ما مر وخصوصا
اختيارا وهل يجوز بالطين ونحوه اختيارا مع استتار ما يجوز بالطين ونحوه اختيارا مع استتار ما يستر بالثور واستشكل في نهاية الاحكام وقرب الشهيد
العدم لعدم انصراف اللفظ إليه يعنى لفظ الستر في فتاوى الأصحاب ولو وجد وحلا أو ماء كدرا يستر العورة ان نزله وجب ان لم يتضرر به كما في التذكرة
والتحرير ونهاية الاحكام والمنتهى وأطلق المحقق انه لا يجب للمشقة والضرورة وفى مرسل أيوب بن نوح عن الصادق عليه السلام إذا وجد حفيرة دخلها ويسجد
فيها ويركع وأفتى بمضمونه في المعتبر والمنتهى والتحرير وزيد فيها انه يصلى قائما وذكر الشيخ صلاته قائما ولم يذكر الركوع والسجود وفى التذكرة صلى
قائما مع من اطلع وهل يركع ويسجد قال بعض فقهائنا نعم لان الستر قد حصل وليس التصاقه بالبدن شرطا ولقول الصادق عليه السلام وذكر الخبر قال الشهيد وأولى
بالجواز الفسطاط الضيق الذي لا يمكن لبسه قلت الذي افهمه من الحفرة حفرة ضيقة قريبة القرار توارى العورة إذا قام أو قعد فيها وساير بدنه خارج و
وقد يكون ملتصقة به فعليه ولوجها والركوع والسجود على الخارج وهو فيها واما حفيرة تسع سجوده فيها فهي كحجرة لا يجدي ولوجها ثم على ما سيأتي من وجوب قيام
العاري إذا امن إذا وجد حفرة ان جلس فيها لاستتر فالظاهر وجوبه وكذا ان وجد ثوبا أو حشيشا أو نحوا منهما لا يمكنه الاستتار به الا جالسا لأن الظاهر أن
الستر أهم من الركوع والسجود فضلا عن القيام ثم قال الشهيد اما الحب والتابوت فمرتب على الفسطاط والحفرة لعدم من الركوع والسجود الا أن تكون صلاة
الجنازة أو الخوف انتهى وفى التذكرة لا يكفي في الستر الضيق به لأنه ليس يلبس ونحوه نهاية الاحكام يعنى اختيارا ولو فقد الجميع صلى عاريا اجماعا عاجلا
كان أم امرأة قائما مؤميا للركوع والسجود مع امن المطلع وإلا يأمنه صلى جالسا مؤميا لهما وفاقا للمشهور لأصل وجوب القيام من غير معارض إذا امن والاجماع على
الجلوس ان لم يامن منه على ما في الخلاف وقول الكاظم عليه السلام لأخيه في الصحيح وان لم يصب شيئا يستر به عورته أو ما وهو قائم وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان وان كان
معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلى قائما وفى مرسل ابن مسكان يصلى عريانا قائما ان لم يره أحد فان رآه أحد صلى جالسا وقول أبى جعفر عليه السلام
في صحيح ابن مسكان المروى في المحاسن إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائما لكن في روايته عنه من غير ارسال غرابة وأوجب الصدوق في الفقيه والمقنع والسيد
في الجمل والمصباح والشيخان في المقنعة والتهذيب الجلوس مطلق لقوله عليه السلام في حسن زرارة يصلى قائما وان كانت امرأة جعلت يدها على فرجها وان كان رجلا
وضع يده على سؤته ثم يجلسان فيؤميان ايماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما يكون صلاتهما ايماء برؤسهما وفى خبر أبي التحري المروى في قرب الإسناد
للحميري صلى عريانا جالسا يؤمي ايماء يجعل سجوده اخفض من ركوعه وخبر محمد بن علي الحلبي سال الصادق عليه السلام عن اصابته جنابة بالفلاة وليس عليه الا ثوب واحد
اصابه المنى قال يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلى فيؤمى ايماء وخبر زرعة عن سماعة سأله عليه السلام فقال يتيمم ويصلى عريانا قاعدا ويؤمي وأوجب
ابن إدريس القيام مطلقا وحكى الجلوس إذا لم يامن روايته وذلك لان القيام من الأركان ولا يقين بسقوطه مع اطلاق صحيحي علي بن جعفر وابن مسكان
وارسال خبر ابن مسكان حتى الذي في المحاسن لغرابة روايته عن أبي جعفر عليه السلام بلا واسطة كما عرفت واستتار الدبر بالأليتين والقبل
باليدين واحتمل المحقق التخيير لتعارض خبري زرارة وعلى جعفر وضعف خبر ابن مسكان عن اثبات التفصيل قلت على التخيير إذا انضم
الاحتياط إلى خبره وشهرة العمل به تعين العمل على وفقه من غير احتياج على ما في الذكرى من أن المراسيل إذا تأيدت بالشهرة صارت
في قوة المسانيد وخصوصا مع ثقة المرسل وابن مسكان من اجل الثقات مع أن حسن زرارة ليس نصا في الجلوس للصلاة لاحتماله
الايماء للسجود كما ستسمعه واما الايماء للركوع والسجود فذكره الصدوق والمفيد والسيد مع نصهم على كونه للسجود اخفض والحلبي
190

وابن إدريس وكذا ابنا سعيد ناصين عليه في القيام والعقود جميعا ونص ابن زهرة على أن الايماء إذا صلى جالسا
فان صلى قائما ركع
وسجد وفى كتب المصنف الايماء فيها سوى النهاية ففيها الايماء جالسا جعل مع السجود اخفض والتردد فيه قائما مع تقريب الايماء من أنه أقرب
إلى الستر وابعد عن الهيئة المستنكرة في الصلاة ومن انهما ركنان والستر زينة وكمال للأركان فلا تسقط الركن لسقوط الزينة قلت وفرقهما بين
الحالتين للأمن حال القيام ووحدة خبره ولم يذكره سلار أصلا ولا الشيخ وابنا حمزة والبراج إذا صلى العراة جماعة فأوجبوا الايماء على
الامام خاصة وعليه الاصباح والجامع لقول الصادق عليه السلام في خبر استحق يتقدمهم امامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيؤمى بالركوع والسجود هم يركعون
ويسجدون خلفه على وجوههم ورجحه الفاضلان في المعتبر والمنتهى لقوة الخبر قال في المنتهى لا يقال إنه قد ثبت ان العاري مع وجود غيره يصلى
بالايماء لأنا نقول انما يثبت ذلك فيما إذا خاف من المطلع وهو مفقود ههنا إذ كل واحد منهم مع سمت صاحبه لا يمكنه ان ينظر إلى عورته حالتي الركوع
والسجود وفى الذكرى ان الظاهر اختصاص الحكم بأمنهم المطلع والا فالايماء لا غير قال واطلاع بعضهم على بعض غير ضائر لأنهم في حيز التستر باعتبار التضام
واستواء الصف قال ولكن يشكل بان المطلع هنا ان صدق وجب الايماء الا وجب القيام قال ويجاب بان التلاصق في الجلوس أسقط اعتبار
الاطلاع بخلاف القيام فكان (المطلع) موجود حالة القيام وغير معتد به حالة الجلوس وأوجب المفيد والسيد وابن إدريس الايماء على الجميع لعموم أدلته
مع كثرتها ووحدة هذه الرواية وفطحية اسحق ووقف الراوي عنه وهو خيرة نهاية الاحكام وفى الذكرى انه يلزم من العمل بها أحد أمرين اما
اختصاص المأمومين بعدم الايماء مع الامن أو عمومه لكل عار ولا سبيل إلى الثاني والأول بعيد مع احتمالها ايمائهم لركوعهم وسجودهم
بوجوههم وركوعهم وسجودهم على الوجه الذي لهم وهو الايماء ولذا قال في نهاية الاحكام انها متآولة وظاهر المخ والتحرير والتذكرة التردد
على ثم الايماء بالرأس كما في خبر زرارة والأقرب كما في الذكرى اتباع غيره من الأعضاء في الخفض إلى جد لو زاد عليه لبدت العورة ايتانا بالمقدور
من الواجب قال الشهيد ويمكن الاجتزاء بمسمى الايماء بالرأس لظاهر الرواية قلت ويؤيده ايجاب كون السجود اخفض كما في خبر أبي البحتري ونص عليه
من سمعته إذ مع وجوب الخفض كذلك يجب فيهما لأنه دون الركوع قطعا وكذا الأقرب وضع اليدين أو إحديهما على الأرض في ايماء السجود دون
أطراف أصابع الرجلين ان كان يؤدى إلى انكشاف العورة واما الركبتان فهما على الأرض وان كان جلس عليهما والا وضعتها أيضا على الأرض
ان لم تؤد إلى الانكشاف العورة واحتمل العدم لصدق مسمى الايماء بدونه وهل يجب الجلوس لايماء السجود قال كان شيخنا عميد الدين
بيض الله وجهه يقوى جلوسه لأنه أقرب إلى هيئة الساجد فيدخل تحت فاتوا منه ما استطعتم قال ويشكل بأنه تقييد للنص ومستلزم
للتعرض لكشف العورة في القيام والعقود فان الركوع والسجود انما سقطا لذلك فليسقط الجلوس الذي هو ذريعة إلى السجود ولأنه
يلزم القول بقيام المصلى جالسا ليؤمى للركوع لمثل ما ذكره ولا اعلم قائلا به فالتمسك بالاطلاق أولى انتهى وقد يجاب بأنه ليس من التقييد في
شئ وانما هو ايجاب لما وجب بدليله من غير علم بسقوطه على أن الأخفض يحتمله وكذا خبر زرارة كمال أشرنا إليه والفرق بين القعود من قيام
وعكسه ظاهر فان القعود استر ولذا وجب إذا لم يامن ثم هل يجب دفع إلى الجبهة إذا أومأ للسجود قال الشهيد ولم يتعرض الأصحاب له هنا
فان قلنا به أمكن تقريب مرتفع إليه وجب وسجد عليه وان لم يمكن وكان هناك من يقرب إليه شيئا فعل وان تعذر الا بيده سقط السجود عليها وقرب
المسجد بها لان الجبهة أشرف أعضاء السجود ثم ذكر ان النص والفتوى اتفقا على الرفع للمريض فهنا أولى ولو ستر العورتين ولم يد الثوب لسائر جسده
استحب ان يجعل على عاتقه شيئا لخبر جميل ان مراذما سال الصادق عليه السلام عن الرجل الحاضر يصلى في ازار مؤتزرا به قال يجعل على رقبته منديلا
أو عمامة يرتدي به ولو خيطا لصحيح ابن سنان انه عليه السلام سئل عن رجل ليس معه الا سراويل قال يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه وقوله عليه السلام
في حسن ابن مسلم إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا ويكفي على عاتقيه كما في المنتهى وليس الستر شرطا في صلاة الجنازة للأصل
السالم عن المعارض فان المتبادر من الصلاة في الاخبار والفتاوى غيرها قلا بكونها صلاة حقيقة أولا وعلى الأول قلنا بالاشتراك
معنى أو لفظا ولذا قطع الأصحاب بان العراة يصلون هذه الصلاة قياما واختار الشهيد الاشتراط لتأسى والعموم ولو كان الثوب
الذي على المصلى واسع الجيب ينكشف عورته عند الركوع لغيره بطلت صلاته حينئذ ان لم يتداركه لا قبله لعدم الدليل نعم ان كان حين ينوى
الصلاة متذكرا لهذا الانكشاف عازما على عدم التدارك كان متذكرا لبطلان الصلاة حينئذ لم ينو الصلاة حقيقة وتظهر الفائدة لصحتها و
قبله في صلاة المأموم فإنها تصح إذا نوى الانفراد حينئذ قال في نهاية الاحكام ولو كان شعرا رأسه أو لحيته يمنع يعنى منا لانكشاف عند الركوع فالأقرب
الجواز كما لو ستره بمنديل ويحتمل المنع لان الساتر تجب مغايرته للمستتر ولا يجوز ان يكون بعضه لباسا له انتهى أما إذا لم ينكشف الا لنفسه
ففي المعتبر والمنتهى والتحرير انه لا باس به وفى الذكرى الأقرب البطلان إذا قدر رؤية الغير إذا حاذى الموضع يعنى إذا نظر الغير من حيث ينظر نفسه
وان كان حين ينظر نفسه مانعا من نظر الغير بناء على أنه ستر عورته بوجهه مثلا والستر يجب ان يكون بغيره لا بعضوه وأطلق في المبسوط
انه لا باس ان يصلى الرجل في قميص واحد وأزراره محلولة واسع الجيب كان أو ضيقه رقيق الرقبة كان أو غليظة كان تحته ميزرا ولم يكن ونحو
منه الخلاف إذا لم ينكشف العورة قال أبو جعفر عليه السلام في خبر زياد بن سوقة لا باس ان يصلى أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محللة ان دين
محمد صلى الله عليه وآله حنيف وقيل للصادق عليه السلام في مرسل ابن فضال ان الناس يقولون إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويده داخلة في القميص انما يصلى عريانا فقال
لا باس واما قوله في صحيح ابن مسلم إذا كان عليه قميص صفيق أوفياء ليس بطويل الفرج فلا باس وقول أبيه عليه السلام في خبر غياث لا يصلى الرجل محلول
الأزرار إذا لم يكن عليه ازار ففي صورة انكشاف العورة أو الاحتياط تحرزا عن التعرض له أو على الكراهية كما ورد ان حل الأزرار من عمل قوم
191

لوط خاتمة لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم دون الساق كالشمشك بضم الأولين وسكون الثالث وكسر الثاني ولعله ليس بصواب وهو كما في المعرب
المهمل الصندلة كالتمشك والجمشك وفاقا للمحقق قال ومستند ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله وعمل الصحابة والتابعين كما في المخ انه صلى الله عليه وآله قال صلوا كما رأيتموني
اصلى ولم ينقل انه صلى فيه قال والجواب المراد المتابعة في الافعال وأذكار لا في الجميع إذ لابد من مفارقة بين المثلين والا اتحد يعنى لا في التروك
والا لم تجز الصلاة الا في عين ما صلى فيه من اللباس والمكان والزمان لأنه عليه السلام تارك للصلاة في غيرها قلت وان قال لابد من المتابعة في ترك
نوع ما تركه لزم ان لا يجوز الصلاة الا في الأنواع التي صلى فيها من الألبسة فلم تجز في غيرها ولا يقول به وله ان يقول لابد من المماثلة في كيفية الستر
لا كيفيات الألبسة في أنفسها ولا في أنواعها نعم يتوجه ان يقال إن المتبادر التماثل في اجزاء الصلاة وكيفياتها لا كيفيات شروطها وفى الذكرى ان
المستند ضعيف انه شهادة على النفي غير المحصور من الذي أحاط علما بأنهم كانوا لا يصلون فيما هو كذلك انتهى وفيه انه يقول إنه يجب ان تصلى كما
رأوه صلى الله عليه وآله يصلى فلا يجوز ان تصلى فيما رؤي يصلى فيه أو رأى غيره فأقره عليه وبالجملة يكفي في المنع عنده عدم العلم بصلاتهم فيه وفى الشرح على أنه
لو علم ذلك يعنى انهم لم يكونوا يصلون فيه لم يكن دليلا على عدم الجواز لامكان كونه غير معتاد لهم بل الظاهر هو ذلك فإنه ليس لباس العرب وأهل
الحجاز ولو علم أنهم كانوا يلبسونه ثم ينزعونه في وقت الصلاة لم يكن أيضا دليلا على تحريم الصلاة فيه لان نزعهم له أعم من كونه على وجه التحرير والاستحباب
انتهى واندفاعه عنده يظهر مما عرفت وقد يستند إلى قول الصادق عليه السلام في خبر سيف بن عميرة لا تصل على جنازة نجداء مع أن صلاتها أوسع من غيرها
وفى يه وعه والمراسم وب ومع أنها لا يجوز في الشمشك والنعل السندي وفى المراسم الا في الصلاة على الموتى ولا يظهر هنا الا النهى عن الصلاة فيهما
بخصوصهما فقد لا يكون لسترهما ظهر القدم كما ظنه الفاضلان وابن إدريس بل لورود خبر بهما كما في الوسيلة أو لأنه لا يمكن معهما الاعتماد على
الرجلين في القيام أو على أصابعهما وابهامهما على الأرض عند السجود وفى المبسوط والوسيلة والاصباح كراهية الصلاة فيهما وفى التحرير والمنتهى
كراهيتها في كل ما يستر ظهر القدم خاصة خروجها من خلاف المجرمين وفى احتجاج الطبرسي ان محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى صاحب الزمان
عليه السلام يسأله هل يجوز للرجل ان يصلى وفى رجليه بطيط لا يغطى الكعبين أم لا يجوز فوقع عليه السلام جاز والبطيط كما في القاموس رأس؟ الخف
بلا ساق؟ كأنه سمى به تشبيها له بالبط ويجوز الصلاة فيما له ساق كالخف بالاتفاق للأصل والاخبار والتأسي ويستحب في العربية أي التي لا يغطى
ظاهر القدم حتى أنه يصح الوضوء وهي عليه كما في السرائر للاخبار حتى أن في الخبر عن بعض الطالبين الذي يلقب برأس المذرى انه سمع الرضا
عليه السلام يقول أفضل موضع القدمين للصلاة النعلان وفى المعتبر انه فتوى علمائنا وتكره الصلاة في الثياب السود عدا العمامة والخف
للاخبار بكراهية لبسها وخصوص الخبر النهى عن الصلاة في قلنسوة سوداء مع استثناء المستثنين في الاخبار مع الكساء ولكن لم يستثنه الأصحاب
الا ابن سعيد واقتصر المفيد وسلار وابن حمزة على استثناء العامة ونص المفيد على أنها ليست من الثياب في شئ وكأنهم لم يتعرضوا للخف لظهور
انه ليس من الثياب بخلاف العمامة وكان اعراضهم جميعا عن الكساء لكونه من الثياب مع ارسال اخبار الاستثناء عموم نحو قول أمير المؤمنين عليه السلام
المروى في الفقيه لا تلبسوا السوداء فإنه لباس فرعون روى الكليني في رجاله مسندا عن علي بن المغيرة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال كان بعبد الله بن
شريك العامري عليه عمامة سوداء ذؤابتاها بين كتفيه مصعد في الخف الجبل بين يدي قائمنا أهل البيت ويركه في الثوب الواحد الرقيق الذي لا يحكى كما
في النهاية والمبسوط والشرايع والمعتبر وفى الاصباح والوسيلة ان أريد بالشاف وفى المهذب والجامع ان أريد بالشفاف لتعبيرهم باللفظين تحصيلا
لكمال الستر وتوقيا عن حكاية الحجم ولأن ابن مسلم في الصحيح سال أبا جعفر عليه السلام يصلى الرجل في قميص واحد فقال إذا كان كثيفا فلا باس وسئل أحدهما عليهما
السلام في الحسن يصلى الرجل في قميص واحد أو قباء طاق أو في قباء محشور ليس عليه إزار فقال إذا كان عليه قميص ضيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا
باس وقول أمير المؤمنين عليه السلام الأربعمائة المروى في الخصال عليكم بالصفيق من الثياب فان من رق ثوبه رق دينه لا يقو من أحدكم بين يدي الرب جل جلاله
وعليه ثوب شف وفى النافع انها تكره في ثوب واحد للرجال وهو خيرة الذكرى لعموم خذوا زينتكم عند كل مسجد ودلالة اخبار على أن الله أحق ان
يتزين له والاتفاق على أن الامام يكره له ترك الرداء وما روى عنه صلى الله عليه وآله من قوله إذا كان لأحدكم ثوبا فليصل فيهما قال والظاهر أن
القائل بثوب واحد من الأصحاب انما يريد به الجواز المطلق أو يريد به أيضا على البدن والا فالعمامة مستحبة مطلقا وكذا السراويل وقد
روى تعدد الصلاة الواحدة بالتعمم والتسرول قلت انما يدل جميع ما ذكره خلا كراهية ترك الامام الرداء على استحباب التعدد وهو غير
كراهية الوحدة نعم في قرب الإسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر انه سال أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يصلى في
سراويل واحد وهو يصيب ثوبا قال لا يصلح فان صلى في ثور واحد حكى كون العورة لم يجز ويكره اشتمال الصماء باجماع أهل العلم كما في التحرير والمنتهى
قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة وحسنه إياك والتحاف الصماء قال وما التحاف الصماء قال إن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب
واحد وبه فسر في النهاية والمبسوط والوسيلة وفيها انه فعل اليهود واما صحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يجمع طرفي ردائه
على يساره قال لا يصلح جمعها على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما فمعناه النهى عما يفعله أهل
الهند من القاء طرفي الرداء على الأيسر والامر
بالمسنون الذي هو القاؤه على الأيمن فهو جمع الطرفين عليه واما السدل الذي في صحيح زرارة عن ابن جعفر ان أمير المؤمنين عليه السلام خرج على قوم يصلون في المسجد
قد سدلوا أرديتهم فقال لهم مالكم قد سدلتم ثيابكم كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم يعنى بيعتهم إياكم وسدل ثيابكم فهو مركوه اخر وهو
ارسال طرفي الرداء كما هو من غير جمع ولا رد لأحدهما على يمين أو يسار فان السدل هو الارسال ويقال اشتمال الصماء على ما في الديوان و
أدب الكاتب وفقه اللغة للثعالبي والفائق والمعرب والمغرب وفى تهذيب الأزهري والغريبين عن الأصمعي من أن يتحلل بحلل الرجل بثوبه ولا يرفع
192

منه جانبا وهو على ما في الصحاح من أن يتخلل جسدك بثوبك نحو شملة الاعراب بأكسيتهم وهو ان يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ثم يرده
ثانية من خلفه على يده اليمنى وجانبه الأيمن فيغطيهما جميعا ونحوه المحيط للصاحب قال الهروي قال الغيبتي وانما قيل لها صماء لأنه إذا اشتمل به سد على يديه ورجليه
المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع وفى العين ان الشملة ان يدير الثوب على جسده كله ولا يخرج منه يده والشملة الصماء التي ليس تحتها
قميص ولا سراويل وقال أبو عبيدة ان الفقهاء فسروها بان يشمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبد منه فرجه وقيل
غير ذلك ولا طائل في استيفائه فإنما العبرة عندنا بما نطق به الخبران ويكره اللثام إذا لم يمنع القراء والأذكار وفاقا للمشهور لقول الصادق عليه السلام إذ سأله عنه
لا باس به وان ك شف عن فمه فهو أفضل ويكره النقاب للمرأة لقوله عليه السلام له ان كشفت عن موضع السجود فلا باس به وان أسفرت فهو أفضل وان منعا القراءة
أو شيئا من الواجبات حرما وهو ظاهر ولعله المراد بقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي لا باس بذلك يعنى اللثام إذا سمع الهمهمة فان القراءة إذا تحققت
سمع القارئ الهمهمة إذا صح سمعه وتابع الشيخ في يب والفاضلان في المعتبر والمنتهى والتحرير لفظ الخبرين فحرموه إذا منع اسماع القراءة لكن في التذكرة حرمته
إذا منع القراءة أو سماعها وكذا النقاب لها وأطلق المفيد انه لا يجوز اللثام حتى يكشف موضع السجود والفم للقراءة وحمله المحقق على الكراهية ولا يخلو عن عبارته
وكذا أطلق الشيخ في المبسوط والنهاية النهى عنه حتى يكشفها ويكره في القباء المشدود في غير الحرب كما في المراسم والمهذب والاصباح والجامع والشرايع
قال في نهاية الاحكام لمنافاته هيئته الخشوع وقيل لشبهه بالزنا ونسب في النافع إلى القيل وفى شرحه إلى الثلاثة قال وانما حكاه قولا لعدم الظفر بمستندهم
قال الشهيد قد روى العامة ان النبي صلى الله عليه وآله قال لا يصلى أحدكم وهو مخرم وهو كناية عن شد الوسط وفى المقنعة والوسيلة انه لا يجوز وهو
ظاهر النهاية والمبسوط وفى يب ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ولم اعرف به خبرا مسندا انتهى والقباء قيل عربي من القبؤ وهو
الضم والجمع وقيل معرب قال عيسى بن إبراهيم الرعبي في نظام الغريب انه قميص ضيق الكمين مفرج المقدم والمؤخر وفى الخلاف يكره ان يصلى وهو مشدود الوسط
ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء دليلنا اجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ويكره ترك النخنك في الصلاة وغيرها وهو إدارة كور من العامة تحت الحنك لقوله
صلى الله عليه وآله من صلى مقتطعا فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن الا نفسه كذا في شرح الارشاد لفخر الاسلام وقوله صلى الله عليه وآله على ما ارسل في الفقيه الفرق بين
المسلمين والمشركين التلحي بالعمايم وعلى ما روى في قرب الإسناد للحميري مسندا عن أبي البختري عن الصادق عليه السلام الفرق بيننا وبين المشركين في العمائم
الالتحاء بالعايم وقول الصادق عليه السلام في خبر عيسى بن حمزة من اعتم فلم يرد العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن الا نفسه وفى مرسل ابن أبي
عمير من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن الا نفسه وفى المنتهى وظاهر المعتبر اجماعنا على كراهيته وفى الفقيه سمعت مشايخنا رضي الله عنهم
يقولون لا يجوز الصلاة في طابقيه ولا يجوز للمتعمم ان يصلى الا وهو متحنك انتهى ولما كان التحنك والتلحي في اللغة والعرف إدارة أي جزء منها
تحت الحنك فالظاهر أنه لا يتأدى السنة بالتحنك بغيرها مع احتماله خصوصا إذا وصله بها بحيث لا يتميز بها في الحس منها وما سمعته من الاخبار سوى
الأولين ليس نصا في دوام التحنك ما دام معتما فيحتمل تأدى السنة بفعله ثم الاقتعاط والسدل فلا ينافيه اخبار السدل وهي كثيرة كقول أبى الحسن عليه السلام
في خبر أبي همام اعتم رسول الله صلى الله عليه وآله فسدلها من بين يديه ومن خلفه واعتم جبرئيل عليه السلام فسدلها من بين يديه ومن خلفه وقول أبى جعفر عليه السلام في
خبر جابر كانت على الملائكة العمايم البيض المرسلة يوم بدر وقول الصادق عليه السلام في خبر علي بن اللهبي عمم رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام
بيده فسدلها من يبين يديه وقصرها من خلفه قدر أربع أصابع ثم قال ادبر فأدبر ثم قال اقبل فاقبل ثم قال هكذا يتجان الملائكة مع احتمال ان يكون السدل
في الحروب ونحوها مما يراد فيها الترفع والاحتيال والتلحي فيما يراد فيه التخشع والسكينة كما يرشد إليه ما ذكره الوزير السعيد أبو سعيد منصور بن الحسين
الابي في نثر الدر وقال قالوا أقدم الزبير بن عبد المطلب من إحدى الرجلتين فبينا رأسه في حجر وليدة له وهي تذري لمته إذ قالت ألم يرعك الخبر قال
وما ذلك قال زعم سعيد بن العاص انه ليس لابطحي ان يعتم يوم عمته فقال والله لقد كان عندي ذا حجى وقد يأجن من القطر وانتزع لمته من يدها وقال
يا رغاث على عمامتي الطولى فأتي بها فلاثها على رأسه والقى ضيقها قدام وخلف حتى لطحا قدمه وعقبه وقال على فرسي فاتى به فاستوى على ظهره ومر يخرق
الوادي كأنه لهب عرفج فلقيه سهل بن عمرو فقال بابي أنت وأمي يا أبا الطاهر مالي أراك تغير وجهك قال أو لم يبلغك الخبر هذا سعيد بن العاص يزعم أنه ليس
لابطحي ان يعتم يوم عمته ولم فوالله لطولنا عليهم أوضح من وضح النهار وقمر التمام ونجم الساري والآن تنشل كنا ستنا فتعجم قريش عيدانتها فتعرف ما باذل عامنا
وثنياته فقال له سهيل رفقا بابي أنت وأمي فإنه ابن عمك ولم يعيك شيئا ولم يقصر عنه طولك وبلغ الخبر سعيدا فرحل ناقته واغترز رحله ونجا إلى الطايف على أن
السدل والتلحي يجتمعان معا ويكره ترك الرداء للامام كما في النهاية ومبسوط والجامع وكتب المحقق لخبر سليمان بن خالد انه سال الصادق عليه السلام عن رجل
أم قوما في قميص ليس عليه رداء فقال لا ينبغي الا ان يكون عليه رداء وعمامة يرتدي بها وانما تدل على الكراهية مطلقا إذا أراد السائل السؤال عن أن
القميص يجزى عن الرداء ويجوز ان يريد السؤال عن إمامته إذا لم يكن عليه الا قميص ولم يلبس فوق القميص شيئا فلا يفيدها مطلقا وفى مسائل علي بن جعفر انه
سأل أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يصلى في قميص واحد أو قباء واحد قال ليطرح على ظهره شيئا وسأله عن الرجل هل يصلح له ان يؤم في ممطر وحده أو جبة وحدها
قال إذا كان تحتها قميص فلا باس وسأله عن الرجل يؤم في قباء وقميص قال إذا كان ثوبين فلا باس ويكره استصحاب الحديد ظاهرا كما في كتب المحقق ومبسوط والسرائر
والجامع وغيرها لقوله صلى الله عليه وآله في خبر السكوني لا يصلى الرجل وفى يده خاتم حديد وخبر عمار عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلى وعليه خاتم حديد قال لا ولا
يتختم به الرجل فإنه من لباس أهل النار وقوله صلى الله عليه وآله في مرسل أحمد بن محمد عن أبي الفضل المدايني لا يصلى الرجل وفى تكته مفتاح حديد قال الكليني وروى إذا كان المفتاح
في غلاف فلا باس وفى خبر موسى بن أكيل النميري جعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين فحرم على الرجل المسلم ان يلبسه في الصلاة مالا ان يكون قبال
عدو فلا باس به قال قلت فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغنى عنه وفى سراويله مشدود المفتاح يخشى ان وضعه ضاع أو يكون في وسطه
193

المنطقة من حديد قال لا باس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ولا باس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب
وفى غير ذلك لا يجوز الصلاة في الحديد فإنه بخس ممسوح قال في يب وقد قدمنا في رواية عمار ان الحديد متى كان في غلافه فلا باس بالصلاة فيه قال المحقق
ونحن نقول قد بينا ان الحديد ليس بخس باجماع الطوائف فإذا ورد التنجيس حملناه على كراهية استصحابه فان النجاسة تطلق على ما يستحب ان يتجنب عنه ويسقط
الكراهية مع ستره وقوفا بالكراهية على موضع الاتفاق من كرهه انتهى وفى الإحتجاج للطبرسي عن الحميري انه كتب إلى الناحية المقدسة يسأله عن الرجل يصلى وفى كمه
أو سراويله سكين أو مفتاح حديد هل يجوز ذلك فوقع عليه السلام جايز وفى المقنع لا تصلى وفى يدك خاتم حديد ولا يجوز الا إذا كان مباحا وفى يه إذا كان مع الانسان
شئ من الحديد مشهر مثل السكين والسيف فإن كان في؟ أو غراب فلا باس بذلك والمفتاح إذا كان مع الانسان لفه في شئ ولا يصلى وهو معه مشتهر
وفى الخلاف يكره التختم بالحديد خصوصا في حال الصلاة واحتج بالاجماع وذكر خبري السكوني والنميري وفى المهذب ان ما لا يصح فيه الصلاة على حال ثوب الانسان
إذا كان عليه سلاح مشهر مثل سيف أو سكين وكذلك إذا كان في مكة مفتاح حديد الا ا ن يلفه بشئ ويكره الصلاة في ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصب احتياطا
للصلاة ولنحو صحيح علي بن جعفر عليه السلام انه سال أخاه عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدرى لمن كان هل يصلح الصلاة فيه قال إن كان اشتراه من مسلم
فليصل فيه وان اشتراه من نصراني فلا تصل فيه حتى تغسيله وصحيح عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب
الخمر فيرده أفيصلى فيه قبل ان يغسله قال لا تصل فيه حتى تغسله وصحيح العيص عنه عليه السلام ان الرجل يصلى في ازار المرأة وفى ثوبها ويعتم خمارها فقال إذا كانت مأمونة
فلا باس ولا تحرم كما يظهر من الجامع ومبسوط وير والأحمدي للأصل وخبر عبد الله بن جميل بن عباس عن أبيه انه سال عليه السلام عن الثوب تعمله أهل الكتاب اصلى فيه قبل
ان يغسل قال لا بأس وان تغسل أحب إلى وصحيح ابن سنان عنه عليه السلام انه سئل عن الذمي يعيره الثوب وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده عليه أيغسله
فقال عليه السلام صل فيه ولا تغسله فإنك أعرته وهو طاهر ولم يستيقن انه نجسة فلا باس ان تصلى فيه حتى تستيقن انه نجسة وخبر ابن عمار سأله عليه السلام عن الثياب الساتر به يعملها
المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا اغسلها وأصلي فيه نعم قال فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له أزرارا ورداء
من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة وعن عبد الله بن علي الحلبي انه سأله عليه السلام عن الصلاة في ثوب
المجوسي فقال يرش بالماء ويكره في الخلخال المصوت للمرأة كما في مبسوط والجامع وكتب المحقق في يدها أو رجلها كما في يه وير وعلل والمعتبر والتذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام
بأنها تشتغل به فلا تقبل على الصلاة قلت وقد يرشد إليه قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وفى نهاية الاحكام وفى التعدية إلى الجلجل وكل ما فيه
تصويت اشكال قلت يقوى التعدية النهى عن اتخاذه في خبر اخر وفى السرائر انه مروى وفى الصحيح ان علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن الجلاجل هل يصلح للنساء والصبيان
لبسها فقال إذا كانت صماء فلا باس وان كان لها صوت فلا وفى المهذب انها مما لا يصح فيها الصلاة بحال وفى يه لا تصلى المرأة فيها وفى الاصباح الكراهية في
خلاخل من ذهب فيها صوت ويكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة كما في الشرايع والمعتبر والخلاف وفى النافع في قباء فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة
وفى السرائر في ثوب أو خاتم فيه صورة حيوان وفى الجامع في خاتم فيه تمثال وفى المراسم في ثوب فيه صور وفى الوسيلة في الثياب المنقوشة بالتماثيل لصحيح
ابن بزيع انه سال الرضا عليه السلام عن الصلاة في الثوب المعلم فكره ما فيه التماثيل وخبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام انه كره ان يصلى وعليه
ثوب فيه تماثيل وخبر عمار عنه عليه السلام الثوب يكون في علمه مثال الطير أو غير ذلك أيصلي فيه قال لا والرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك
قال لا يجوز الصلاة فيه ولا يحرم كما في يه وظاهر مبسوط فيهما والمهذب وظاهر المقنع في الخاتم للأصل وخبر علي بن جعفر المروى في قرب الإسناد للحميري انه سال أخاه عليه السلام
عن الخاتم يكون فيه نقش سبع أو طير أيصلي فيه قال لا باس وفى المعتبر بعد ذكر خبر ابن عمار وما ورد ان معاشر الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو تمثال
جسد وليست هذه مما يعتمد لكن لا باس باجتنابه كراهية لا تحريما وفى المنتهى بعد خبر عمار في الخاتم ولا يعتمد على هذه الرواية في الدلالة على التحريم لقصور
اللفظ عنه ولضعف السند فالأولى الكراهية قلت لعل قصور اللفظ لكثرة استعماله لا يجوز في شدة الكراهية ولاحتمال نفى الجواز بالمعنى الخاص الذي
هو الإباحة ثم إن ابن إدريس خصص الكراهية بصور الحيوانات قال في لف وباقي أصحابنا أطلقوا القول وهو الوجه لنا عموم النهى ولأن المراد بذلك
ترك الاشتغال بالنظر إلى الصور والتماثيل حال الصلاة وهو شامل للحيوان وغيره انتهى وقول ابن إدريس عندي قومي إذ لو عمت الكراهية لكرهت
الثياب ذوات الاعلام لشبه ذوات الاعلام بالأخشاب والقضبان ونحوها والثياب المحشوة لشبه طرايقها المخيطة بها بل الثياب قاطبة يشبه خيوطها بالأخشاب
ونحوها ولأن الاخبار ناطقة بنفي الكراهية عن البسط وغيرها إذا قطعت رؤس التماثيل أو غيرت لو كان لها عين
واحدة وتفسير قوله تعالى يعملون له
ما يشاء من محاريب تماثيل بتماثيل الشجر ونحوه وسئل محمد بن مسلم الصادق عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر فقال عليه السلام لا باس ما لم يكن شئ من الحيوان
وروى أن خاتم أبى الحسن عليه السلام كان عليه حسبي الله وفوقه هلال وأسفله وردة ثم ظاهر الفرق بين الثوب والخاتم بالوصف والتماثيل والصور هنا وفى يه
والتحرير والمنتهى وكتب المحقق تغير المعنى فقد يكون المراد بالصور صور الحيوانات خاصة وبالتماثيل الأعم لتفسير الآية به كما سمعت والفرق لورود خاتم فيه نقش
هلال أو وردة واحتمال ما فيه التماثيل في صحيح ابن بزيع المعلم ولذا كرهه الشهيد في الدروس لكن في المعرب المهمل اختصاص التمثال بصور أولى الأرواح
وعموم الصور حقيقة واما تمثال شجر فمجاز ان صح
الفصل الخامس في المكان وهو ما يستقر عليه ولو بواسطة أو وسايط وفيه مطالب ثلاثة
الأول فيما يجب أو يحرم
أو يستحب أو يكره من أوصاف مكان المصلي على الاطلاق كل مكان مملوك العين والمنفعة أو المنفعة خاصة أو في حكمه من موات مباح أو مأذون فيه صريحا
أو فحوى أو بشاهد الحال أو وقف عام خال عن نجاسة متعدية إلى بدن المصلى وثوبه تصح الصلاة فيه وان لم يخل من نجاسة غير متعدية وسيأتي الخلاف فيه
ولو صلى في المكان المغصوب أي الذي لا تملك منفعة ولا مباح له ولا له شئ من اقسام الاذن من مالكه عالما بالغصب اختيارا بطلت صلاته لان القيام
فيه والركوع والسجود عليه تصرفات منهي عنها وهي اجزاء للصلاة فتقع فاسدة غير مرادة للشارع وفى وصية أمير المؤمنين عليه السلام لكميل يا كميل انظر فيما تصل وعلى ما
194

ما تصلى ان لم يكن من وجهه وحله فلا قبول وفى الناصريات ونهاية الاحكام وظاهر التذكرة والمنتهى الاجماع وظاهر ما حكاه ثقة الاسلام في باب الفرق بين من طلق
على غير السنة وبين المطلقة إذا خرجت وهي في عدتها أو أخرجها زوجها وعن الفضل بن شاذان الصحة ويحتمل كلامه الالزام وعن المحقق صحة النافلة الان
الكون ليس جزاء منها ولا شرطا فيها يعنى انها تصح ماشيا موميا للركوع والسجود فيجوز فعلها في ضمن الخروج المأمور به والحق انها تصح ان فعلها كذلك لا ان قام وركع
وسجد فان هذه الأفعال وان لم يتعين عليه فيها لكنها أحدا افراد الواجب فيها وقطع في التذكرة ونهاية الاحكام بتساوي الفرايض والنوافل في البطلان وكأنه يريد
إذا قام وركع وسجد لا إذا مشى وأومأ وهو خارج وعن السيد وأبى الفتح الكراجكي وجه بالصحة في الصحارى المغصوبة استصحابا لما كانت الحال تشهد به من
الاذن وهو ليس خلافا فيما ذكرناه من الحكم لكن في المبسوط فان صلى في مكان مغصوب مع الاختيار لم تجز الصلاة فيه ولا فرق بين ان يكون هو الغاصب أو غيره ممن
اذن له في الصلاة لأنه إذا كانت الأصل مغصوبا لم يجز الصلاة فيه ففهم المحقق منه اذن المالك وقال الوجه الجواز لمن اذن له المالك ولو اذن للغاصب ووجهه
الشهيد بان المالك لما لم يكن متمكنا من التصرف فيه لم يفد اذنه الإباحة كما لو باعه فإنه باطل لا يبيح المشترى التصرف فيه واحتمل ان يريد الاذن المستند إلى شاهد
الحال لان شريان الغصب يمنع من استصحابه كما صرح به ابن إدريس قال ويكون فيه التنبيه على مخالفة المرتضى وتعليل الشيخ مشعر بهذا انتهى والظاهر اختلاف
الأمكنة والملاك والمصلين والأحوال والأوقات في منع الغصب من استصحاب الاذن الذي شهدت به الحال وفهم المصنف في كتبه اذن الغاصب واستبعده
الشهيد لأنه لا يذهب الوهم إلى احتماله ولأن التعليل لا يطابقه وهو ممنوع وان جهل المصلى الحكم الوضعي أو الشرعي أي التحريم كانت صلاته باطلة لوجود
العلة لأنها صلاة لم يردها الشارع وان لم يأثم إذا كان غافلا ولو جهل الغصب صحت صلاته كما في كتب المحقق لان النهى انما يتعلق بالتصرف فيما علم المكلف
بغضبه وإلا لزم الحرج وفى المنتهى الاجماع عليه وفى الناسي للغصب اشكال مما مر في اللباس والأقوى الصحة لان المنهى عنه انما هو التصرف فيما علم غصبه
لرفع النسيان ولم يقو البطلان هنا كما قواه ثم لأنه نزل الناسي ثم منزلة العاري ناسيا وهنا لا ينزل منزلة الناسي للكون ويمكن ان ينزل منزلة الناسي للقيام
والركوع والسجود لأن هذه الأفعال انما فعلت فيما لا يريد الشارع فعلها فيه وان كان فيه مثل ما مر من أن الشارع انما أنكر فعلها في معلوم الغصبية ولو امره
المالك الاذن في الدخول أو الكون بالخروج فورا تشاغل به فورا وجوبا مع التمكن فان ضاق حينئذ الوقت للصلاة خرج مصليا كما في المبسوط والمهذب وغيرهما مؤميا
مستقبلا ان أمكن والا فلا جمعا بين الواجبين ونسب ابن سعيد صحة هذه الصلاة إلى القيل ولو صلى حينئذ من غير خروج لم يصح صلاته لان من اجزائها القيام والركوع
والسجود المحرمة وكذا الغاصب إذا ضاق الوقت وهو في مكان المغصوب صلى خارجا وصحت صلاته وان اثم بابتداء الكون واستدامته إلى الخروج وقال
أبو هاشم ان الخروج أيضا تصرف في المغصوب فيكون معصية فلا تصح عنده الصلاة وهو خارج وفى التحرير أطبق العقلاء كافة على تخطئة أبى هاشم في هذا المقام
ولو امره المالك الآذن وفى اللبث بالخروج بعد التلبس بالصلاة مع الاتساع احتمل الاتمام لان الصلاة على ما افتتحت عليه والمانع الشرعي كالعقلي مع أن
المالك ان علم تلبسه به فهو امر بالمنكر فلا ينفذ امره واحتمل القطع لان حق آدمي مقدم والاذن في اللبث ليس اذنا في الصلاة ولابد من خلوا العبارة من
المفاسد والتصرف في ملك الغير بغير اذنه مفسدة واحتمل الخروج مصليا جمعا بين الحقين قال الشهيد وهو ضعيف لان فيه تغيير هيئة الصلاة يعنى من
غير ضرورة للاتساع فقد أسقط حق الله تعالى فان قيل الضرورة متحققة لحرمة القطع قلنا قد انقطعت كما تنقطع بالحدث أو إذا انكشف الفساد لانكشاف
انه غير متمكن من اتمامها على ما مر به ومع الضيق احتمل الاتمام والخروج مصليا ولو كان الاذن متعلقا بالصلاة فأمره بالخروج بعد التلبس فالاتمام وجها
واحدا ضاق الوقت أم اتسع لان الاذن في اللازم شرعا يفضى إلى اللزوم كالاذن في الرهن وفى دفن الميت واحتمل الوجهان الآخران في الذكرى من الأصل
وامكان الجمع بين الخفين وفى جواز صلاته والى جانبه أو امامه امرأة تصلى قولان سواء صلت بصلاته أو منفردة خلافا لأبي حنيفة فلم تبطل الصلاة إذا انفردت
وسواء كان زوجته أو مملوكته أو محرما أو أجنبية قيل ويقرب منه اجتماع الصبي والبالغ يعنى من النساء وفيه نظر فالشيخان والحلبيان وابنا حمزة وابن البراج على
المنع لكن غير الشيخ وابن حمزة منهم لم يتعرضوا لتقدمها ونص الشيخان وابن حمزة على بطلان صلاتهما وهو خيرة التلخيص والحلبيين عليه مع التعمد واستندوا إلى صحيح
محمد بن مسلم سال أحدهما عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا فقال لا ولكن يصلى الرجل فإذا
فرغ صلت المرأة وخبر ابن إدريس بن عبد الله القمي انه سال الصادق عليه السلام
عن الرجل يصلى وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنبه فقال إن كانت قاعدة فلا يضرك وان كانت تصلى فلا وما سيأتي من الاخبار وفى اشتراط الحايل
بينهما أو البعد والاجماع على ما في الخلاف والغنية وقوله صلى الله عليه وآله أخروهن حيث أخرهن الله وفى كشف الرموز عن المقنع انها لا تبطل الا ان يكون هي بين يديك ولا
باس لو كانت خلفك وعن يمينك وعن شمالك والذي فيما عندنا من نسخة لا تصل وبين يديك امرأة تصلى الا ان يكون بينكما بعد عشرة أذرع إذ لا باس بان تصلى خلفك
ثم الظاهر كلام الشيخين والتلخيص بطلان الصلاتين اقترنتا أم لا ويبعد بطلان السابقة خصوصا إذا لم يكن علم السابق بطريان اللاحقة إذ شرع وعن علي بن
جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن امام في الظهر قامت امرأته بحياله تصلى وهي تحسب انها العصر هل يفسد ذلك على القوم (وما حال المرأة في صلاتها وقد كانت صلت الظهر فقال عليه السلام لا يفسد ذلك على القوم صح) وتعيد المرأة فان كانت الإعادة لهذا الاجتماع
دل على صحة السابقة كما في الذكرى ثم في مبسوط بعد الحكم ببطلان الصلاتين انها ان صلت بجنب الامام بطلت صلاتهما وصلاة الامام ولا تبطل صلاة من وراء الصف
الأول واستشكل بأنه كيف يصح صلاتهم مع بطلان صلاة الامام ويجوز ان يريد صحتها إذا نوى الانفراد ولم يعلموا بصلاتها إلى جنبه والأقرب الكراهية
وفاقا للسيد وابني إدريس وسعيد للأصل واختلاف الاخبار في مقادير البعد ومنع الاجماع خصوصا مع خلاف السيد ولمرسل جميل عن الصادق عليه السلام
في الرجل يصلى والمرأة تصلى بحذائه قال لا باس وحمله الشيخ على القرب من المحاذاة مع تأخيرها يسيرا ومرسل ابن بكير عنه في الرجل يصلى والمرأة تصلى بحذائه
أو إلى جنبه فقال إذا كان سجودها مع ركوعه فلا باس ويحتمل انها إذا سجدت حاذته إذا ركع كما قال عليه السلام في صحيح هشام بن سالم الرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن
يمينه سجودها مع ركبتيه وصحيح علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلى في مسجد حيطانه كوى كلمه فيليه وجانباه وامرأته تصلى حياله يراها ولا تراه قال لا بأس
وخبر عيسى ابن عبد الله القمي انه سأل الصادق عليه السلام عن امرأة صلت مع الرجال وخلفها صفوف وورائها صفوف قال مضت صلاتها ولم تفسد على أحد ولا
195

تعيد وظاهر صحيح ابن مسلم انه سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يصلى في زاوية الحجرة وامرأته أو بنته تصلى في بحذائه في الزاوية الأخرى قال لا ينبغي ذلك فإن كان بينهما شبرا جزؤه وأغفل
الفريقان النص على فوقيتها وتحيتها والأصل وظاهرهم الإباحة والفرقية بخصوصها أشبه بالتأخر في أنه لا تراه الرجل ولكن قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة لا تصلى المرأة
بحيال الرجل الا ان يكون قدامها ولو بصدره قال الشهيد ان من فحواه يظهر المنع من الجهتين وقال الصادق عليه السلام في خبر عمار لا تصلى قدامه أو يمينه أو يساره حتى
يكون بينهما أكثر من عشرة أذرع ولا باس بها خلفه وان أصابت ثوبه قال الشهيد ومن هنا وقع الشك في الفوقية والتحية قلت من اختصاص اشتراط البعد بالجهات الثلث
ومن اختصاص نفى البأس بالخلف وينتفى التحريم أو الكراهية مع الضرورة كما في الايضاح وكتب الشهيد تنزيلا لاطلاق الأصحاب والاخبار على الاختيار المتبادر وقد
يرشد إليه الصلاة في المغصوب وما في علل الصدوق من قول أبى جعفر عليه السلام في خبر الفضيل انما سميت مكة بكة لأنها يبك بها الرجال والنساء والمرأة تصلى بين
يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك فلا باس بذلك وانما يكره في ساير البلدان ومع الحائيل كما في الشرايع ويب والاستبصار لصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
في المرأة تصلى عند الرجل قال إذا كان بينهما حاجز فلا باس وما سمعته أيضا من صحيحه عن أحدهما عليهما السلام ان كان لفظة ستر باهمال السين وتثنية التاء من فوق وكذا ما عن
نوادر البزنطي عن المفضل عن محمد الحلبي عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلى في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلى بحذائه في الزاوية الأخرى قال لا ينبغي ذلك الا ان
يكون بينهما ستر فإن كان بينهما سترا جزء وفى المعتبر زوال المنع معه اجماعا وفى المنتهى صحة صلاتهما اجماعا وفى النافع والتذكرة ونهاية الاحكام أيضا صحة صلاتهما وفى ير
التحرير صحة صلاته وفى مبسوط وان صلت خلفه في صف بطلت صلاة من عن يمينها وشمالها ومن يحاذيها من خلفها ولا تبطل صلاة غيرهم وان صلت بجنب الامام بطلت صلاتها
وصلاة الامام ولا تبطل صلاة المأمومين الذين هم وراء الصف الأول ويحتمل قوله عن يمينها وشمالها جميع من في صفها ورجلين منهم خاصة وكذا يحتمل من يحاذيها
جميع من في الصف الثاني ومن يحاذيها حقيقة ومن يحاذيها أو يراها وفى المقنعة لا يجوز للرجل ان يصلى (وامرأته) إلى جانبه أو في صف واحد معه وروى الحميري في قرب الإسناد
عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يصلى في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلى وهو يراها وتراه قال إن
كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا باس وفى التحرير لو كان الرجل أعمى فالوجه الصحة ولو غمض الصحيح عينيه فاشكال وهذا منى على أن موجب المنع النظر وفى نهاية الاحكام
وليس المقتضى للتحريم أو الكراهية النظر لجواز الصلاة وان كانت قدامه عارية ولمنع الأعمى ومن غمض عينيه وهو الوجه الا ان يعمم الحاجز والسر الأعمى ولا يخلو من
بعد ويحتمل عمومها الظلمة أو بعد عشرة أذرع كما في المقنع والسرائر والاصباح وكتب المحقق لما في قرب الإسناد للحميري عن علي بن جعفر انه سأل أخاه موسى عليه السلام
عن الرجل يصلى الضحى وامامه امرأة تصلى بينهما عشرة أذرع قال لا بأس ليمض في صلاته وما مر من خبر عمار ولعل الأكثر فيه لوجوب العشرة بين موقفها ومسجده فلا
يكفي العشر (يبن الموقعين) إذا تقدمت وفى المعتبر الاجماع على زوال المنع وفى المنتهى الاجماع على صحة صلاتهما وكذا في الجامع والنافع والتذكرة ونهاية الاحكام صحة صلاتهما
وفى التحرير صحة صلاته وان كانت على مرتفع امامه اعتبر كون ضلع المثلث الذي ساقاه من موقفه إلى أصل ما هي عليه من البناء ومن أصله إلى موقفها عشرا وكذا
إذا كانت بجنبه وكان أحدهما كذلك كانت الزاوية التي هي بين البناء والأرض قائمة أو حادة أو منفرجة واحتمل سقوط المنع حينئذ بناء على أنه لا يتبادر من الامام والمحاذات
ونحوهما وفى الجامع زوال الكراهية بذراع وشبر أيضا لما مر من صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ولخبر أبي بصير سال الصادق عليه السلام عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد المرأة
عن يمين الرجل بحذائه قال لا الا ان يكون بينهما شبرا وذراع وخبر معاوية بن وبه انه سال الصادق عليه السلام عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد قال إذا كان بينهما
قدر شبر صلت بحذائه وحدها وهو وحده لا باس وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كان بينها وبينه مالا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا باس
وفى السرائر عن كتاب حريز عن زرارة انه سأله عليه السلام الرجل والمرأة يصلى كل واحد منهما قبالة صاحبه قال نعم إذا كان بينها وبينه موضع رجل وانه سأله عليه السلام المرأة تصلى حيال
زوجها فقال تصلى بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا وللخبرين قال
الجعفي من صلى وحياله امرأة ليس بينهما قدر عظم الذراع
فسدت صلاته والاحتمال الأول اهمال السين وتثنية التاء من فوق وضعف الثاني واحتماله وما بعده ان لا يصليان معا اقتصر الأولون على العشرة مع أن الشيخ
حمل الفصل بالشبر على تقدمه عليها بشبر وكذا المحقق في المعتبر وأطلق الشيخان في غير كتابي الاخبار والحلبيان وابنا حمزة والبراج المنع من غير استثناء للحائل والبعد
ولو كانت ورائه صحت صلاته وصلاتها وان أصابت ثوبه كما في خبر عمار وفيما مر من صحيح زرارة تقدمه عليها يصدره فيحتمله وما دونه وكذا قول المفيد يصلى بحيث
يكون سجودها تجاه قدميه في سجوده وقول المحقق بقدر ما يكون موضع سجودها محاذيا لقدمه وسمعت خبر هشام بن سالم وما يحتمله قوله عليه السلام إذا كان سجودها
مع ركوعه ولو ضاق المكان عنهما مع التباعد المعتبر أو تأخرها واتسع الوقت صلى أحدهما قبل الاخر وجوبا أو استحبابا ويحتمله خبر ابن أبي يعفور انه سأله عليه السلام
اصلى والمرأة إلى جنبي تصلى فقال لا الا ان تتقدم هي أو أنت وصحيح ابن مسلم ان أحدهما عليهما السلام صلى الرجل أولا وتقدم ونحو منه خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام
هذا إذا لم يختص المكان بها عينا أو منفعته بل تساويا فيه ملكا أو إباحة فهو أولى وان اختصت به احتمل ان يكون الأولى بها ان يأذن له في التقدم وان لم
يتسع الوقت صليا معا من غير حرمة ولا كراهة لما في الايضاح من اختصاصهما بالاختيار واستشكل بعموم النصوص والفتاوى وفى صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام
صلى الرجل أولا وتقدم منه خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام والأقرب اشتراط صحة صلاة المرأة بل الصلاتين لولاه أي أحد ما ذكر من التحاذي وقدمها في
بطلان الصلاتين لان الفاسد ليست بصلاة حقيقة فلا يفهم من لفظها الا بقرينة مع أصل الإباحة ويحتمل العدم لشيوع استعمالها في صورة الصلاة أو لامتناع
عند بطلان الصلاتين ولا يجدي التخصيص بعيد لولاه ويدفعه انهما عند الصحة لولاه تنعقدان عند البطلان فلا تبطل الصحيحة منهما فلو صلت الحايض وغير
المتطهر مثلا وان كان نسيانا لم تبطل صلاته مع الغفلة أو علمه بالبطلان وكذا العكس وفى الرجوع إليها في الصحة والبطلان حينئذ نظر من أن أسباب الصحة والبطلان
مالا يعلم الا من قبل المصلى مع أصالة صدقه على أنه إذا أخبر بالبطلان لم يتحقق شرط بطلان صلاة الاخر والأصل الصحة ومن أن اخبارها بحال صلاتها بمنزلة الاخبار بحال
196

صلاة وهو غير مسموع خصوصا البطلان لأصل الصحة وانتفاء شرطه والأقرب الأول خصوصا في البطلان وعن مقروه عن المصنف الأقرب قبول اخبارها
بعدم طهارتها للاستناد إلى أصلين عدمها وصحة صلاة الرجل لا بطهارتها استنادا إلى خلافهما طهارتهما وبطلان صلاته انتهى وعليه الاستفسار إذا
احتملت لصحة وكذا إذا فرغ من الصلاة واحتمل البطلان وقد شرع فيها غافلا أو مع زعم الفساد ثم احتمل الصحة فإن لم يمكن لم يشرع فيها وان صلى مع الغفلة
عن التحاذي أو الحكم أو الاستفسار وكان الظاهر البطلان لم يعد ولو لم يتعد بنجاسة المكان إلى بدنه أو ثوبه صحت صلاته إذا كان موضع القدر المعتبر
من الجبهة في السجود وطاهرا على رأى وفاقا للأكثر (للأصل) ونحو صحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن البيت والدار لا يصيبها الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما
من الجنابة أيصلي فيهما إذا جفا قال نعم وخبر عمار سال الصادق عليه السلام عن البادية يبل قصبتها بماء قذر هل يجوز الصلاة عليها (قال) إذا جفت فلا باس بالصلاة عليها
واشترط الحلبي (طهارة) مساقط الأعضاء السبعة وعن السيد طهارة جميع المصلى ويستدل لها بخبر ابن بكير عن الصادق عليه السلام في الشاذ كونه يصبها الاحتلام أيصلي
عليها قال لا وهو مع التسليم يحتمل التعدي والكراهية ولخبر عمار انه سأله عليه السلام عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يدل الموضع
القذر قال لا يصلى عليه واعلم موضعه حتى تغسله وهو مع التسليم يحتمل الكراهية وموضع السجود ولقوله تعالى والرجز فاهجر ولا هجر إذا صلى عليه وفيه ان الرجز
يحتمل العذاب والغضب وبوجوب تجنب المساجد النجاسة وانما هو لكونها مواضع الصلاة وهو ممنوع مع احتمال المساجد في اخباره مواضع السجود واحتمال ان يكون
العلة صلاحيتها للسجود على أي موضع أريد منها قال الشهيد وعلى قول المرتضى انه لا يشترط طهارة كل ما تحته فلو كان المكان نجسا ففرش عليه طاهر صحت الصلاة
وقد رواه عامر القمي عن الصادق عليه السلام قلت ولنا عدة اخبار نطقت باتخاذ الحشو مسجدا إذا ألقى عليه من التراب ما يواريه ثم إنه قال الأقرب على قوله ان
مكان المصلي ما لاصق أعضائه وثيابه وانه لو سقط طرف ثوبه أو عمامته على نجاسة أمكن على قوله بطلان الصلاة اعتداد بان ذلك مكان الصلاة وان تعدت
من المكان إلى البدن أو الثوب الذي لا يعفى عن نجاسة نجاسة لا يعفى بطلت الصلاة وان تعدى ما يعفى عنه أو إلى ما يعفى عنه فيه فالظاهر العفو كما في الذكرى لأنه
لا يريد على ما هو على المصلى وفى الايضاح عن المصنف الاجماع على العدم قال الشهيد وعلى قول المرتضى لو كان على المكان يعنى ما يعفى عنه كدون الدرهم
دما ولا يتعدى فالأقرب انه كذلك يعنى العفو لما قلناه ويمكن البطلان لعدم ثبوت العفو هنا قلت وهذا قوى وتكره الصلاة في الحمام للاخبار كقوله عليه السلام
في خبر النوافلي الأرض كلها مسجد الا الحمام والقبر وقول الصادق عليه السلام في مرسل عبد الله بن الفضل وابن أبي عمير عشرة مواضع لا تصلى فيها الطين والماء
والحمام والقبور وسيان الطرق وقرى النمل ومعاطن الإبل ومجرى الماء والمسبح والثلج وفى الفقيه لأنه مأوى الشياطين وفى الغنية والخلاف الاجماع
وعن عمار انه سئل الصادق عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام فقال إذا كان الموضع نظيفا فلا باس وقال الحلبي لا يحل للمصلى الوقوف في معاطن الإبل ومرابط
الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم وبيوت النار والمزابل والمذابح الانعام والحمامات (والقبور) وعلى البسط المصورة وفى البيت المصور لنا في فسادها في هذه
الحال نظر انتهى وفى التحرير يكره الصلاة في الحمام ومنع أبى الصلاح ضعيف لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام يعنى ما ستسمعه عن قريب وزاوية أبى الصلاح ضعيفة
قلت وعلى التحريم يفسد بناء على فساد العبادة المنهية لتوجه النهى في الاخبار إلى الصلاة ونظر الحلبي لا ترده في فساد العبدة المنهية ثم الحمام انما يتبادر منه المغتسل
لا المسلح بشهادة الاشتقاق كما في السرائر فلا يكره فيه كما قال الصدوق في الخصال فاما مسلخ الحمام فلا باس بالصلاة فيه لأنه ليس بحمام انتهى ويؤيده الأصل
وخبر عمار هذا وحمله الشيخ عليه كما فسره به علي بن جعفر عليه السلام انه سال أخاه عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام فقال إذا كان موضعا نظيفا فلا باس قال يعنى المسلخ وفى
التذكرة ونهاية الاحكام ان علة الكراهية ان كانت نجاسة الأرض لم تكن في المسلخ وان كانت كونه مأوى الشياطين لكشف العورة فيه كرهت فيه قال في يه وهو
أقرب لان دخول الناس يشغله وحكى هذا الترديد في المنتهى عن بعض الجمهور وقطع به كالتحرير بما هنا ويكره الصلاة في بيوت الغايط لنهى النبي صلى الله عليه وآله
عن الصلاة في سبعة مواطن ظهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجوزة والحمام ومعطن الإبل ومحجة الطريق وصحيح زرارة وحديد بن حكيم الأزدي انهما سألا الصادق عليه السلام
عن السطح يصيب البول ويبالي عليه أيصلي في ذلك الموضع فقال إن كان تصيبه الشمس والريح فكان جافا فلا باس به الا ان يكون يتخذ مبالا وقوله عليه السلام في خبر عبيد بن
زرارة الأرض كلها مسجد الا بيت غايط أو مقبرة ولفحوى النهى عنها إلى حايط ينز من البالوعة والنهى عنها إلى عذرة وللاخبار بان الملائكة لا يدخلون بيتا يبال
فيه أو فيه بول في اناء وفى الغنية الاجماع عليه وسمعت كلام الحلبي في المقنعة أيضا لا يجوز فيها ويكره الصلاة في بيوت النيران وفاقا للمشهور قالوا لأنه تشبه
بعبادها قلت ولذا خصها ابن زهرة في ظاهره بما تعبد فيه لقوله وبيوت النيران وغيرها من معابد أهل الضلال واحتج له بالاجماع والاحتياط وكذا ظاهر
المعتبر لقوله وفى بيت بيوت النيران والمجوس الا ان يرش وسمعت كلام الحلبي وفى المقنعة ويه (انها تجوز فيها الصلاة وفي المراسم لأنها فيهما فاسدة وتكره الصلاة في بيوت الخمور أي المسكرات
مع عدم التعدي ما يشترط طهارته فيها كما في الوسيلة والسرائر وكتب المحقق لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار لا يصلى في بيت فيه خمر أو مسكر لان الملائكة لا تدخله
في بيت الفقاع محتمل لما في الخبر انه خمر محبول وفى الفقيه والمقنعة ويه والمراسم انه لا يجوز فيها وفى المقنع انها لا يجوز ورى وانها يجوز وفى المهذب انما تكره في
بيت شارب الخمر ويكره في بيوت المجوس كما في المقنع والسرائر والنافع ويع ومبسوط والجامع وفيهما فان فعل رش الموضع بالماء فإذا جف صلى فيه والمعتبر وفيه الا
ان ترش ونحوه التحرير والتذكرة ونهاية الاحكام والاصباح وفيه الا إذا رش الموضع بمال ء وجف والوسيلة وفيها اختيارا وان اضطر إلى ذلك رش الموضع أولا بالماء
وافسد سلار الصلاة فيها وفى المقنعة لا تصلى في بيت المجوس حتى يرش الماء ويجوز بعد ذلك وفى يه لا تصل في بيوت المجوس مع الاختيار فان اضطر إلى ذلك
رش الموضع بالماء فإذا جف صلى فيه وانما ظفرت باخبار سئل فيها الصادق عليه السلام عن الصلاة فيها فقال عليه السام رش وصل واحتج في نهاية الاحكام والتذكرة
والتحرير والذكرى بأنها لا تنفك عن النجاسة ولا باس بالبيع والكنايس وفاقا للمقنعة ويه ومبسوط والنافع ويع والجامع للأصل والاخبار ولكن في صحيح ابن سنان
عن الصادق عليه السلام رش وصل وخلافا للمراسم والمهذب والغنية والسرائر والاصباح والإشارة والنزهة فكرهوها فيها ولم أظفر بمستندهم سوى توهم
النجاسة والتشبه باهلها في الجملة وفى الغنية الاجماع عليه وتكره في معاطن الإبل وفاقا للمشهور للاخبار وهي كثيرة منها ما مر من مرسلي عبد الله الفضل وابن أبي
197

أبى عمير ومن الخبر النوبي صلى الله عليه وآله بالسبعة وفى الغنية الاجماع وفى صحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السلام وغيره ان تخوفت الضيقة على متاعك فاكنسه وانضحه وكذا في النزهة
فان كنسها ورشها بالماء زالت الكراهة وقد يمنع والظاهر النهى فيه وفى غير من غير معارض قال المفيد انها لا تجوز فيها وسمعت كلام الحلبي وفى التحرير والمنتهى لا تزول الكراهة
بغيبوبة الإبل عنها حال الصلاة قال لأنها بانتقالها عنها لا يخرج عن اسم المعطن إذا كانت تأوي إليها والمعاطن على المشهور مبارك الإبل عند الماء لتشرب علة بعد نهل
وفى التذكرة ونهاية الاحكام انها مباركها وفى المنتهى والتحرير ان الفقهاء فسروها بمباركها وعبر بها المحقق كالقاضي بالمرابط وفى السرائر الأهل الشرع لم يخصوا ذلك بمنزل
دون منزل واستوجه في المنتهى عدم الكراهية فيما تناخ فيها لعلفها أو وردها أو تثبت في سيرها وفى العين بعد تفسير العطن بما حول الحوض والبئر من مباركها ويق
كل مبرك يكون مأوا للإبل فهو عطن بمنزلة الوطن للناس وقيل أعطان الإبل لا يكون الا على الماء فاما مباركها في البرية فهي المأوى والمراح أيضا انتهى وقال ابن
فارس في المطعن بالعين والطاء والنون أصل صحيح واحد يدل على إقامة وثبات من ذلك العطن والمعطن وهو مبرك الإبل ويق ان أعطانها ان تجلس عند الماء بعد
الورود قال لبيد عافتا الماء فلم نعطنها انما يعطن من يرجوا العلل ويق كل منزل يكون مالفا للإبل فالمعطن ذلك الموضع قال ولا تقلع خرصا أقيم
به في معطن الهون وقال آخرون لا يكون أعطان الإبل الاعلى الماء فاما مباركها في البرية أو عند الحي فهي المأوى وهي المراح أيضا وهذا البيت الذي ذكرناه في معطن الهون
يدل على أن المعطن يكون حيث يجلس الإبل في مباركها أين كانت ويبت لبيد يدل على القول الآخر والامر قريب انتهى وروت العامة التعليل بأنها من الشياطين
وهو كما في المنتهى يؤيد التعميم ويكره في مرابط الخيل والبغال والحمير لمضمري سماعة والاجماع على ما في الغنية والاحتياط لكراهية أرواثها وأبوالها وفى المنتهى
والتحرير سواء كانت وحشية أو انسية وفى يه خاف الانسان على رحله فلا باس بان يصلى فيها بعد أن يرشيها بالماء وسمعت كلام الحلبي وتكره في قرب النمل لما مر
من مرسلي ابن أبي عمير و عبد الله بن الفضل والاجماع على ما في الغنية وخبر عبد الله بن عطاء انه سار مع أبي جعفر عليه السلام حتى إذا بلغا موضعا قال له الصلاة جعلت
فداك فقال هذا مأوى النمل لا يصلى فيه وفى تفسير العياشي هذا أودية النمل وليس يصلى فيها ولا تخلو من التأذي بالنملة واشتغاله بذلك كما في الخصال
للصدوق وهي كما في القاموس مجتمع ترابها وفى المحيط وفقه اللغة للثعالبي والسامي مأواها وفى الأساس والصحاح والشمس جراثيمها أي مجتمعها ومجتمع ترابها
- وتكره في مجرى الماء للمرسلين وخبر المناهي وقال أبو الحسن عليه السلام في خبر أبي هاشم الجعفي لا يصلى في بطن واد جماعة ولا فرق بين ان يكون فيه ماء أو لا توقع جريانه عن
قريب أولا صلى في الأرض أو في سفينة قال في المنتهى وكذا لو صلى على ساباط تحته نهر يجرى أو ساقية ولى فيه نظر أقربه العدم كما قطع به في التحرير فقال وهل يكره الصلاة
على الماء الواقف أقربه الكراهية ونحوه وفى ارض السبخة للاجماع على ما في الغنية وللاخبار وفيها التعليل بان الجبهة لا تقع عليها وانها ان استوت وتمكنت
عليها فلا باس وقال الصدوق في الخصال لا يصلى فيها نبي ولا وصى نبي فاما غيرهما فإنه متى دق مكان سجوده حتى يتمكن الجبهة فيه مستوية في سجوده فلا باس ولعله لما رواه
في العلل مسندا عن أم المقدام الثقفية عن جويرية بن مسهر أنه قال قطعنا مع أمير المؤمنين عليه السلام جسرة الصراط في وقت العصر فقال إن هذه ارض معذبة لا ينبغي لنبي ولا
وصى نبي ان يصلى فيها فمن أراد منكم ان يصلى فليصل ونحوه بصاير الدرجات للصفار وفى الفقيه مرسلا عن جورية ان هذه ارض ملعونة عذبت في الدهر ثلث مرات قال وفى
خبر اخر مرتين مع ورود الاخبار بان الأرض كانت سبخة وخصوصا كما في امالي الشيخ مسندا عن يحيى بن أبي العلا عن أبي جعفر عليه السلام من قول أمير المؤمنين عليه السلام
في هذه الأرض سبخة لا تصل فيها وقد يكون السبخة علامة لكونها معذبة ولذا قال محمد بن علي بن إبراهيم بن
هاشم في علله والعلة في السبخة انها ارض مخسوف بها
ويحتمل ان يريد انه نخسف وان هذه ارض تنغمر فيها الجبهة وغيرها من الأعضاء فلا يستقر ويعارض ما في العلل خبر يحيى بن العلا الذي في امالي الشيخ قال سمعته يقول
إذا خرج إلى نهروان وطعنوا في ارض بابل حين دخل وقت صلاة العصر فلم يقطعوها حتى غابت الشمس فنزل الناس يمينا وشمالا الا الأشتر وحده أنه قال لا اصلى
حتى أرى أمير المؤمنين عليه السلام قد نزل يصلى قال فلما نزل قال يا مالك ان هذه ارض سبخة لا تحل الصلاة فيها فمن كان صلى فليعد الصلاة ولهذا الخبر وغيره مما فيه
النهى أو التحريم قال الصدوق في العلل والمفيد في المقنعة ان الصلاة لا تجوز فيها مع احتمال الكراهية التي في بعضها الحرمة ويجوز ان يراد بالسبخة في الاخبار وكلاميهما إلى مالا
يتمكن فيها الجبهة ويكره على الثلج للمرسلين وما في مشكاة الأنوار للطبرسي ان رجلا كتب إلى أبى جعفر عليه السلام فقال له أصلحك الله انى اتجر إلى هذه الجبال فيأتي أمكنة لا
أستطيع ان اصلى الا على الثلج (فقال عليه السلام لا تكون مثل فلان يعز رجلا عنده يرضى بالدون ولا تطلب التجارة إلى أرض لا يستطيع أن يصلى إلا على الثلج صح) وما في كتاب محمد بن علي بن محبوب من صحيح هشام بن الحكم انه سال الصادق عليه السلام عن الرجل يصلى على الثلج فقال لا فإن لم يقدر على
الأرض بسط ثوبه وصلى عليه ونحوه في يب عن عمار ويكره بين المقابر وفاقا للمشهور للمرسلين وخبر المناهي غيرها وفى الغنية الاجماع وافسد سلار الصلاة في المقابر وحكاه
الشيخ في الخلاف قول البعض الأصحاب ودليله ظاهر النهى وما مر من خبري عبيد بن زرارة والنوفلي وقول الصادق عليه السلام لعمار لا يجوز ذلك ولا يعارضها قول الكاظم عليه السلام
في صحيح أخيه وخبر علي بن يقطين لا باس وصحيح معمر الآتي وقال المفيد والحلبي لا يجوز إلى المقابر القبور وقد يكونا حملا عليه نحو قول الرضا عليه السلام في صحيح معمر بن خلاد
لا باس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر ثم انما يكره أو يحرم إذا كانت من غير حايل كما في النافع والجامع وفى المراسم إذا صلى إلى قبر إذ معه يخرج عن مفاهيم ألفاظ
النصوص والفتاوى والا لزمت الكراهية وان حالت جدران ولو كان الحايل عنزة كما في يع ويه وزيد فيها ما أشبهها والمقنعة وزيد فيها قدر لبنة أو ثوب موضوع
لعموم نصوص الحيلولة بها أو بعد عشرة أذرع كما في يع من كل جانب كما في المقنعة والنزهة لخبر عمار عن الصادق عليه السلام فيما سوى الخلف كما في يه والمبسوط والوسيلة والجامع
والاصباح والتذكرة ونهاية الاحكام ولا اعرف له وجها الا انه إذا بعد من القبور عشرة أذرع في الجهات الثلث لم تكره بين القبور ولا إلى قبر اما وهو ان سلم لم يختص الاعتقاد
بالخلف ثم في المقنعة وقد قيل لا باس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر امام والأصل ما ذكرناه ويصلى الزاير مما يلي رأس الامام فهو أفضل من أن يصلى إلى القبر من
غير حايل بينه وبينه على حال انتهى وفى المبسوط ويه رواية الصلاة إلى قبره وتخصيصها بالنوافل ثم الاحتياط بتركها أيضا قلت من الاخبار بها خبر محمد بن عبد الله الحميري
انه كتب إلى الفقيه عليه السلام يسأله عن الرجل يزور قبول الأئمة عليهم السلام هل يجوز ان يسجد على القبر أم لا وهل يجوز لم صلى عند قبورهم ان يقوم وراء القبر ويجعل
القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه وهل يجوز ان يتقدم القبر ويصلى ويجعله خلفه أم لا قال فأجاب وقرات التوقيع ومنه نسخت اما السجود على القبر فلا
يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة بل يضع خده الأيمن على القبر واما الصلاة فإنها خلفه يجعله ولا يجوز ان يصلى بين يديه لان الامام لا يتقدم ويصلى عن
198

يمينه وشماله وحكم المحقق ره به؟ شذوذه واضطراب لفظه ولعله الضعف لان الشيخ ره رواه عن محمد بن أحمد عن الحميري ولم يبين طريقه إليه ورواه
صاحب الاحتجاج مرسلا عن الحميري والاضطراب لأنه في يب كما سمعت وفى الاحتجاج لا يجوز ان يصلى بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره لان الامام لا يتقدم ولا
يساوى لأنه في يب مكتوب إلى الفقيه عليه السلام وفى الاحتجاج إلى صاحب الامر عليه السلام والحق انه ليس شئ منها من الاضطراب في شئ ومن الاخبار ما أسنده ابن قولويه في
مزاره عن الهشام بن سالم ان الصادق عليه السلام سئل هل يزار والدك؟ قال نعم ويصلى عنده قال ويصلى خلفه ولا يتقدم عليه وما أسنده عنه عن محمد البصري عنه عن أبيه عليه السلام
في حديث زيارة الحسين عليه السلام قال من صلى خلفه واحدة يريد بها الله تعالى لقي الله يوم يلقاه وعليه من النور ما يغشى لكل شئ يراه الخبر وما أسنده عن
الحسن بن عطية عنه عليه السلام قال إذا فرغت من التسليم على الشهداء اتيت قبر أبى عبد الله عليه السلام تجعله بين يديك ثم تصلى ما بدا لك وهو مروى في الكافي أيضا يعارضها
ما أسنده عن أبي اليسع قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا اسمع إذا اتيت قبر الحسين عليه السلام اجعله قبلة إذا صليت قال تنح هكذا ناحية وما في الفقيه
وغيره من قول النبي صلى الله عليه وآله لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا وما في علل الصدوق من حسن بن زرارة انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة بين القبور قال
بين خللها ولا تتخذ شيئا منها قبلة فان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك وقال لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا فان الله عز وجل لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم
مساجد وان احتمل اتخاذه قبلة اعتقاد كونه بمنزلة الكعبة في ذلك وتكره في جواز الطرق أي سوائها كما في الجمل والمقاييس والشمس والنهاية الجزرية أي الوسط المسلوك
من الجدد أي القطع لانقطاعه مما يليه ومن الجدد أي الواضح كما في العين والمحيط والسامي والجادة معظم الطريق كما في الديوان والقاموس أي الطريق الأعظم المشتمل على
جدد أي طرق كما حكاه الأزهري عن الأصمعي وفى المغرب المعجم انها معظم الطريق ووسطه فيحتمل تفسيره المعظم بالوسط ونحو منه المصباح المنير والكراهية هي المشهورة
وفى الفقيه والمقنعة ويه انها لا تجوز عليها لظواهر الاخبار وهي كثيرة لا يعارضها فيما ظفرت به الا ما تقدم من خبري النوفلي وعبيد بن زرارة ان الأرض كلها مسجد
الا القبر والحمام أو بيت الغائط واخبار النهى عنها في الطرق أيضا كثيرة وهي أعم من الجادة بمعنى الواضحة أو المعظم كما في خبر محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام قال كل طريق يوطأ
ويتطرق كانت فيه جادة أم لم تكن لا ينبغي الصلاة فيه وفى الخصال للصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة لا يتقبل الله لهم بالحفظ رجل نزل في بيت خرب ورجل صلى
على قارعة الطريق ورجل ارسل راحلته ولم يستوثق فيها بينها والقارعة أعلى الطريق أي رأسها هذا هو المعروف وفسرها ابن الأثير بواسطتها وفسرها في خبر النهى عن
الصلاة عليها بنفس الطريق ويقدم النهى عنها في مسان الطريق وهي ما يستطرق منها وبالجملة انما هو عنها في أنفس الطرق دون الظواهر أي الأراضي المرتفعة بينها
قال الصادق عليه السلام في حسن الحلبي لا باس ان يصلى في الظواهر التي يبن الجواد قال عليه السلام في خبر عمار لا باس ان يصلى بين الظواهر وهي الجواد جواد الطريق ويكره ان يصلى في الجواد
والظواهر بمعنى الطرق الواضحة وتكره جوف الكعبة في الفريضة وفاقا للأكثر وسمعت الخلاف ولا يكره النافلة فيها اجماعا على ما في المنتهى بل يستحب كما في يه والمبسوط
وغيرها اجماعا على ما في المعتبر وظاهر التذكرة ولم أظفر بخبر ينص على استحباب التنفل لمن دخلها (كان
نافلة فيها وإنما الاخبار باستحباب صح) في الأركان وبين الأسطوانتين ولكنه يتأتى بفعل الرواتب اليومية
ونحوها فيها ويكره الصلاة مطلقا على سطحها لخبر المناهي وتحرزا عن الخلاف في الجواد وكيفيتها وعن الاستلقاء والايماء للركوع والسجود على العمل بالخبر
المتقدم وسمعت القول بحرمة الفريضة عليه وقد يظهر من الفقيه ويه والخلاف والجواهر والسرائر لايجابهم الاستلقاء والايماء ولذا فرضت في الثلاثة الأخيرة
للمضطر وكراهيتها عليه نص النهاية والنزهة والشرايع وتكره في بيت فيه مجوسي كما في مبسوط والوسيلة والشرايع وغيرها لقول الصادق عليه السلام في خبر الشحام
لا تصل في بيت فيه مجوسي ولا باس بان تصلى وفيه يهودي أو نصراني أو بين يديه نار مضربة أي مشتعلة وفاقا للأكثر للاخبار وهي خالية عن القيد فالأولى
الاطلاق كما في كتب الشيخ والمقنعة والوسيلة والكافي والاصباح والجامع والنزهة والتلخيص ولا يحرم كما في الكافي للأصل ومرفوع عمر بن إبراهيم الهمداني عن
الصادق عليه السلام قال لا باس ان يصلى الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ان الذي يصلى له أقرب إليه من الذي بين يديه وهو للجهل والرفع لا يصلح
لتنزيل النهى في غيره على الكراهية قال الصدوق لكنها رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ثقات ثم اتصلت بالمجهولين والانقطاع فمن اخذ بها لم يكن مخطئا
بعد أن يعلم أن الأصل هو النهى وان الاطلاق هو رخصة والرخصة رحمة وفى يب انها رواية شاذة مقطوعة وما يجرى هذا المجرى لا يعدل إليه عن اخبار كثيرة
مستندة ثم إن في الكافي ان في فساد الصلاة إليها نظر قلت النهى في صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن الاستقبال فإنه قال لا يصلح له ان يستقبل النار وهو خارج عن الصلاة
فلا يقتضى فسادها والنهى عن الصلاة إليها ليس فيما علمناه الا في خبر عمار عن الصادق عليه السلام وليس لنا في الباب الا الخيرات والتوقيع الآتي وهو يحتمل الامرين وهو ما أرسله
الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن جعفر الأسدي ان فيما ورد عليه عن محمد بن عثمان العمرى في جواب مسائله عن الناحية المقدسة واما ما سألت عن امر المصلى والنار
والصورة والسراج بين يديه وان الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك فإنه جايز لمن لم يكن في أولاد عبدة الأصنام والنيران ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة
الأوثان والنيران وأسنده الصدوق إليه في الاكمال والاتمام أو بين يديه تصاوير كما في الشرايع وفى المقنعة والخلاف والنزهة والجامع تماثيل وكذا الاخبار الأخير ستسمعه
وفيه يه ومبسوط والوسيلة والاصباح صور وتماثيل ونحوها التحرير والتذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام والمعروف كما في اللغة ترادف التماثيل والتصاوير والصور بمعنى التصاوير وادعى
المطرزي في كتابية اختصاص التماثيل بتصاوير أولى الروح قال وقوله عليه السلام لا يدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير كأنه شك من الراوي قال واما قولهم يكره التصاوير
والتماثيل فالعطف للبيان واما تماثيل الشجر فجاز ان صح انتهى وقال الصدوق في المقنع لا تصل وقدامك تماثيل ولا في بيت فيه تماثيل ثم قال ولا باس ان يصلى الرجل والنار
والسراج والصورة بين يديه لان الذي يصلى له أقرب إليه من الذي بين يديه واما انه يرى ما يردد المطرزي من الفرق ويؤيده ان التشبيه بعبارة الأوثان مختص
بصور ذي الروح ولأنه لا يخلو بساط ولا وسادة ونحوهما عن اشتمال على ما يشبه شيئا وقول جبرئيل عليه السلام في خبر محمد بن مروان انا معاشر الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب
ولا تمثال جسد ولا اناء يبال فيه وقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير وقد سئل عن التمثال في البساط والمصلى ينظر إليه ان كان بعين واحدة فلا باس وان كان
له عينان فلا فهو نص في تمثال ذي الروح في وان نقصان عين يخرجه عن الكراهية واما ان يرى الفرق بالتجسم وعدمه كما قال سلار لا تجوز الصلاة في مكان يكون قبلته
تصاوير مجسمة ويؤيده خبر الحميري في الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سال أخاه عليه السلام عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل يصلى فيه فقال تكسر
199

رؤس التماثيل ويلطخ رؤس التصاوير ويصلى فيه ولا بأس وتناسب له المثول بمعنى القيام ويؤيد أحد الفريقين قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير ان جبرئيل عليه السلام قال انا لا ندخل
بيتا فيه صورة ولا كلب ولا بيتا فيه تماثيل ولكن فيه يعنى صورة انسان وهو يحتمل كونه من كلامه عليه السلام وكونه من الراوي ورواه البرقي في المحاسن كذا بيتا فيه صورة
انسان وكذلك خبر عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام الكراهة هي المشهورة واخبار النهى كثيرة وفى الخلاف وظاهر المنتهى الاجماع وسمعت كلام الحلبي ويؤيده ظواهر
الاخبار وانما يعارضها المرفوع المتقدم ويؤيد الفساد توجه النهى فيها إلى الصلاة نعم روى البرقي في المحاسن عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر انه سأل
أخاه عليه السلام عن بيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبهها ويبعث أهل البيت هل يصلح الصلاة فيه فقال لا حتى يقطع رأسه منه ويفسد وان كان قد صلى فليست عليه
إعادة فمكن ان يكون علته الجهل والنسيان عذرا وسمعت التوقيع الفارق بين أولاد عبدة الأوثان وغيرهم واما سلار فهو وان قال ما سمعته لكنه صرح
بعده بالكراهية واما خص الحكم بالمجسمة للأصل واحتمال اختصاص الاخبار بها لأنها المشابهة للأصنام واحتمال الاشتقاق من المسؤول وورود المرفوع
المتقدم بلفظ الصور ولذا قال الصدوق في المقنع ما سمعته وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الدار والحجرة فيها تماثيل أيصلى فيه فقال لا يصلى فيه وفيها
شئ يستقبلك الا ان لا تجد بدا فيقطع رؤسها والا فلا تصل فيها فان القطع يعطى التجسم ظاهرا ولا ينفيه اخبار النهى عنها في البسط والوسايد فإنها
أيضا مجسمة إذا نسجت فيها واقتصر ابن زهرة على الكراهة على البسط المصورة والمصنف في التلخيص والمختلف عليها وفى البيت المصور والصدوق في الهداية
على البيت ذي التماثيل وهما يعمان ما إذا كان الصورة خلفه أو تحت رجليه ويؤيده عموم كثير من الاخبار كخبر سعد بن إسماعيل عن أبيه انه سال الرضا عليه السلام
عن المصلى في البساط يكون عليه التماثيل أيقوم عليه فيصلى أم لا فقال إني لأكره وخبر البرقي في المحاسن مسندا عن يحيى الكندي عن رسول الله صلى الله عليه وآله ان
جبرئيل عليه السلام قال انا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا جنب ولا تمثال يوطأ كما يؤيد ما في المقنع من عموم الكراهية في بيت فيه تمثال خبر علي بن جعفر انه سال أخاه عليه السلام
يكون على بابه ستر فيه تماثيل أيصلى في ذلك البيت قال لا وسألته عن البيوت يكون فيها التماثيل أيصلى فيها قال لا لكن المخصص كثير كصحيح ابن مسلم سال أحدهما عليهما السلام
عن التماثيل في البيت فقال لا باس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وخلفك أو تحت رجليك فان كانت في القبلة فالق عليها ثوبا ونحوه صحيحه أيضا عن أبي
جعفر عليه السلام وفيه زيادة نفى الباس إذا كانت فوق رأسك وفى مبسوط لا يصلى وفى قبلته ويمينه أو شماله صورة تماثيل الا ان يغطيهما فان كانت تحت رجله فلا باس
ونحوه البيان والاصباح ويدفعه الأصل وخبر إن وخبر ليت المرادي انه سأل الصادق عليه السلام عن الوسايد يكون في البيت فيها التماثيل عن اليمين أو عن
الشمال فقال لا باس به ما لم يكن تجاه القبلة وكأنهم استندوا إلى الأخبار العامة مع قول أبى جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم لا باس بان تصلى على كل التماثيل
إذا جعلتها تحتك ومرسل ابن أبي عمير المتقدم فإنه نهى عنها حيث يقع عليها العين وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن الحجاج في الدراهم وذات التماثيل فان صلى وهي
معه فليكن من خلفه وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأربعمائة المروى في الخصال في تلك الدراهم وتجعلها في ظهره غاية الأمر ان يكون استقبالها أشد أو
بين يديه مصحف أو باب مفتوحان يعطى الباب كلام الحلبي حيث كره التوجه إلى الطريق اما إلى المصحف المفتوح ففيه وفى يه ومبسوط وغيرهما وفى الأخير أو شئ مكتوب وبه
خبر عمار سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصلى وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته قال لا قال فإن كان في غلاف قال نعم ولظاهره حرمه الحلبي ويدفعه الأصل
وضعف الخبر وخبر الحميري في قرب الإسناد عن جده علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان ينظر في خاتم كان يريد قرائته أو في المصحف أو في كتاب في القبلة
فقال ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها والخبران يعمان القارئ وغيره كفتاوى غير النزهة وفيها التخصيص به لأنه الذي يشتغل به عن الصلاة وهو ممنوع كالتعليل
وللحلبي في فساد الصلاة إليه نظر واما الباب المفتوح أو الطريق فلاستفاضة الاخبار باستحباب الاستتار ممن يمر بين يديه ولو بعنزة أو قصبة أو قلنسوة أو عود أو كومة
من تراب قال الرضا عليه السلام في خبر محمد بن إسماعيل أو بخط ويحتمل ان يريد ان لم تجد شيئا كما قال صلى الله عليه وآله في خبر السكوني إذا صلى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل
مؤخرة الرجل فإن لم تجد فحجرا فإن لم تجد فسهما فإن لم تجد فليخط في الأرض بين يديه أو بين يديه انسان مواجه كما في المراسم والنزهة والكافي قال الحلبي والمرأة نائمة
أشد كراهية ولعله الاشتغال وخصوصا غير المحرم من المرأة إذا كان نائما يصلى رجل وخصوصا إذا كانت نائمة أي اضطجعت أو استلقت أو انبطحت وللمشابهة بالسجود
له ولارشاد اخبار السترة إليه ولخبر علي بن جعفر عليه السلام الذي في قرب الإسناد للحميري انه سأل أخاه عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له ان يكون امرأة توجهها عليه في
القبلة قاعدة أو قائمة قال يدرأها عنه فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته وعن عايشة ان النبي صلى الله عليه وآله كان يصلى حذاء وسقط السرير وانا مضطجعة
بينه وبين القبلة يكون لي حاجة فأكره ان أقوم فاستقبله فانسل انسلالا ونسب المحقق الكراهة إليه والى الباب المفتوح إلى الحلبي وقال أحد الأعيان فلا باس
باتباع فتواه انتهى وعندنا الأخبار بنفي البأس عن أن يكون المرأة بحذاء المصلى قائمة وجالسة ومضطجعة كثيرة وكره ابن حمزة ان يكون بين يديه امرأة جالسة
فقط والأحسن عندي قول ابن إدريس ولا باس ان يصلى الرجل وفى وجهة قبلته انسان قائم ولا فرق بين ان يكون ذكرا أو أنثى والأفضل ان يجعل بينه وبينه ما
يستر بعض المصلى من المواجهة أو بين يديه حايط ينز من بالوعة البول كما في يه والوسيلة والنزهة والشرايع لمرسل البزنطي ان الصادق عليه السلام سئل عن المسجد
ينز حايط قبلت عن بالوعة يبال فيها فقال إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه وقول الكاظم عليه السلام في خبر محمد بن أبي حمزة إذا ظهر النز من خلف الكنيف وهو في القبلة
يستر بشئ وزيد في مبسوط والاصباح والجامع النز من القذر وأطلق البالوعة في النافع
المطلب الثاني في المساجد جمع مسجد بالكسر الذي هو اسم للمكان الموقف
على المسلمين للصلاة فيه يستحب اتخاذ المساجد استحباب مؤكدا اجماعا قال الصادق عليه السلام وأبو جعفر الباقر عليه السلام كما في الفقيه وقد يكون وجده المصنف
عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا من بنى مسجدا كفحص قطاه بنى الله تعال له بيتا في الجنة ومفحصها الموضع الذي نفحص عنه والتراب أي تنكشفه لتبيض فيه ولا
استبعاد في بناء مسجد كذلك بان يريد متثله في مسجد أو يقف من ارض مثله للسجود فقط ولا تقف الباقي منها أو المراد مسجد يكون بالنسبة إلى المصلى كالمفحص بالنسبة
إلى القطاة بان لا يسع غير واحد أو المشابهة بالتسوية والتهية أي غير مشتمل على جدار ونحوه وبالجملة على غير التسوية والتهية كالمفحص أو مشتمل على جدران قصار أو
نحو تحجر ويقال تخصيص مفحصها لمشابهة المحراب وقصدها مستحب من لا يمنعه منه مانع شرعا اتفاقا قال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأصبغ من اختلف أي
200

تردد إلى المسجد أصاب إحدى الثماني خصال ان يستفيد أخا مستفادا في الله أو علما مستطرفا ينفعه في الدين أو الدنيا أو فيهما أو اية محكمة لم يكن سمعها أو كان ذهل
عنها أو نسيها أو يسمع كلمة تدل على هدى في الدين أو الدنيا أو فيهما أو رحمة منتظرة بكسر الظاء أو فتحها أو كلمة ترده عن روى في الدارين أو إحديهما أو يترك
ذنبا خشية أو حياء من الله أو من الناس والثماني لانقسام ترك الذنب إلى هذين القسمين أو المذكور سبع وترك الثامنة كما يقال في حديث حبب إلى من دنياكم
ثلث أو لظهورها وهي الصلاة والعبادة فيه بل مجرد دخوله وقصده واسند البرقي في المحاسن عن الحسين بن علي عليه السلام عن جده صلى الله عليه وآله من أدمن
إلى المسجد أصاب الخصال الثمانية اية محكمة أو فريضة مستعملة أو سنة قائمة أو علم مستطرف أو أخ مستفاد أو كلمة تدل على هدى أو ترده عن ردى وترك الذنب
خشية أو حياء ولما عطف فيه ترك الذنب بالواو كان الظاهر خروجه عن الثمانية والباقية سبعة فيوجه بأحد الأخيرين ويستحب الاسراج فيها ليلا ليدل من يمرها عليها
ويكون عونا لمن بها عنده لن أسرج في مسجد من مساجد الله سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من ذلك السراج وتعاهد
النعل عند الدخول للنص والاعتبار وتقديم اليمنى عنده للخبر والشرافة ويستحب قوله حين الدخول بسم الله وبالله لقول أبى جعفر عليه السلام في مرسل العلا بن
الفضيل وسم حين تدخله ومضمر سماعة إذا دخلت المسجد فقل بسم الله ثم قول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ثم قول اللهم صل على محمد وآله محمد للاخبار
بالصلاة عليهم عنده وفى مضمر سماعة السلام على رسول الله وملائكته على محمد وال محمد والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته وقول وافتح لنا باب رحمتك واجعلنا
من عمار مساجدك لقول أبى جعفر عليه السلام في مرسل المتقدم ثم ادع الله واسئله وفى مضمر عبد الله بن الحسن اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك وفيما أسنده ابن الشيخ في
أماليه عن فاطمة عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل المسجد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وقال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وفى مضمر سماعة
رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك وقوله جل ثناء وجهك لقول أبى جعفر عليه السلام في المرسل المتقدم واحمد الله وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير إذا دخلت المسجد
فاحمد الله واثن عليه وإذا خرج قدم اليسرى للخبر والشرق وقال اللهم صل على محمد وآل محمد لقول الصادق عليه السلام وفى حسن ابن سان إذا دخلت المسجد فصل على
النبي صلى الله عليه وآله وإذا خرجت فافعل ذلك وافتح لنا باب فضلك لان في مضمر سماعة وإذا خرجت فقل
مثل مثل ذلك وفى مضمر عبد الله بن الحسن وإذا خرجت
فقل اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك وفيما أسنده ابن الشيخ عن فاطمة عليه السلام وإذا خرج من الباب صلى على النبي صلى الله عليه وآله وقال اللهم اغفر لي ذنوبي
وافتح أبواب فضلك وصلاة الفرايض المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل بالنصوص والاجماع والنافلة بالعكس كما في يه ومبسوط والمهذب والجامع والشرايع والنافع
وشرحه وفيه وفى المنتهى انه فتوى علمائنا وخاصة نافلة الليل كما في الأربعة الأول تحرزا عن شوب الريا والتهية ولذا كان الاسرار بالصدقات المندوبات
وغيرها من المندوبات أفضل ولقوله صلى الله عليه وآله في خبر زيد بن ثابت أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته الا المكتوبة وفيه ان المكتوبة قد تعم النوافل الراتبة هذا مع أن الاخبار
بفضل النوافل فيها كثير كمرسل ابن أبي عمير ان الصادق عليه السلام قيل له انى لا كره الصلاة في مساجدهم فقال لا تكره فما من مسجد بني الا على قبر نبي أو وصى نبي قتل فأصاب
تلك البقعة رشة من دمه فأحب الله ان يذكر فيها فاد فيها الفريضة والنوافل واقض ما فاتك وما روى أن الفريضة في مسجد الكوفة بألف والنافلة بخمسمائة وان
الفريضة فيها تعدل حجة والنافلة عمرة نعم في وصية أبي ذر يا أبا ذر أيما رجل تطوع في يوم باثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة كان له حقا واجبا بيت في الجنة يا أبا ذر
صلاة في مسجدي هذا تعدل مائة الف صلاة في غيره من المساجد الا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة الف صلاة في غيره وأفضل من هذا كله صلاة يصليها
الرجل في بيت لا يراه الا الله يطلب بها وجه الله تعالى وفى السرائر صلاة نافلة الليل خاصة في البيت أفضل منها في المسجد وفى فضل الصلاة الجمعة من الكافي يستحب لكل مسلم تقديم
دخول المسجد لصلاة النوافل بعد الغسل وتغيير الثياب ومس النساء والطيب وقص الشارب والأظافير فان اختل شرط من شروط الجمعة المذكورة سقط فرضها وكانت حضور
مسجد الجامع لصلاة النوافل وفرضي الظهر والعصر مندوبا إليه انتهى وفى خبر السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن ابائه عن أمير المؤمنين عليه السلام ان الصلاة في
بيت المقدس تعدل الف صلاة وفى المسجد الأعظم أي في البلد الذي يكثر اختلاف عامة أهل البلد ان إليه تعدل مائة وفى المسجد القبيلة الذي لا يأتيه غالبا الا
طائفة من الناس كمساجد القرى والبدو عند قبيلة وقبيلة التي في بعض أطراف البلد بحيث لا يأتيه غالبا الا من قرب منها تعدل خمسا وعشرين وفى مسجد السوق
الذي لا يأتيه غالبا الا من قرب الا أهل ذلك السوق تعدل اثنى عشرة (وفي البيت صلاة واحدة صح) واختار المصنف هذا الخبر لاشتماله على مساجد سائر البلاد والقرى والبوادي واغفل ذكر
الحرمين ومسجد الكوفة وسائر المساجد المخصوصة لشهرة اخبارها وخروج ذكرها من غرض الكتاب وتكره تعلية المساجد بل يبنى وسطا كما في يه والمبسوط والمهذب
والسرائر والجامع وكتب المحقق قال لأنه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وآله في مسجده فقد روى أنه كان قامة يعنى قبل ان يظلل قلت ولأخبار النهى عن رفع البناء أزيد
من سبعة أذرع أو ثمانية أذرع وان الزايد مسكن الجن والشياطين ويكره تظليلها للاخبار بل يكون مكشوفة أو عرسا كعريش موسى كما في اخبار المسجد النبوي صلى الله عليه وآله وهي
ان يقام فيها سواري ثم يطرح عليها نحو العوارض والخصف والإذخر من غير تطيين واسند الشيخ في كتاب الغنية عن أبي بصير قال إذا قام القائم عليه السلام دخل الكوفة
وامر بهدم المساجد الأربعة حتى يبلغ اساسبا ويصيرها عريشا كعريش موسى قال الشهيد ولعل المراد بالتظليل تظليل جميع المساجد أو تظليل خاص أو في بعض البلدان
والا فالحاجة ماسة إلى التظليل لدفع الحر والقر ويكره الشرف للخبر وفى يه لا يجوز بل تبنى جما ويكره جعل المنارة في وسطها بل يجعل مع الحائط وفاقا للمشهور وفى يه
لا يجوز والامر كذلك ان بنيت بعد بناء المسجد وجعله مسجدا ويكره تعليتها على الحايط بل تسوى معه للخبر والتحرز عن اشراف من يعلوها على الدور وفى السرائر على ما
روى في الاخبار والذي ظفرت به خبر السكوني عن الصادق عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام مر على منارة طويلة فامر بهدمها ثم قال لا يرفع المنارة الا مع سطح المسجد وهي دليل
للحكمين وما رواه الشيخ في كتاب الغيبة عن سعد بن عبد الله عن أبي هاشم الجعفري عن أبي محمد عليه السلام قال إذا خرج القائم امر بهدم المنابر والمقاصير التي في المساجد
وجعلها طريقا يقصد للمضي فيها إلى غيرها لا للتعبد فيها لأنه هتك لحرمته والاخبار شاهدة باحترامها وتجنبها النخامة والتجارة وساير الصناعات ورفع الصوت
وقال الصادق عليه السلام في خبر يونس بن يعقوب ملعون ملعون من لم يوقر المسجد ولقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر المناهي لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلوا فيها
ركعتين وبناء المحاريب الداخلة في داخل الحايط وهي كما أحدثتها العامة في المسجد الحرام واحدا للحنفية واخر للمالكة وثالثا للحنابلة للاخبار والامر بكسرها وأحدثها
201

بعد المسجدية محرمة لشغلها موضع الصلاة وجعل المبيضاة المعدة للاستنجاء عند بنائها قبل المسجدية في وسطها بل يجعل في خارجها للخبر وفيه على أبوابها وفى
السرائر لا يجوز داخلها والامر كذلك ان أحدثت بعد المسجدية أو بنيت قبلها بحيث يسرى النجاسة إليها والنوم فيها كما في كتب المحقق ويه والمبسوط والسرائر وغيرها لأنه هتك
لحرمتها ولا يؤمن منه من التنجيس ولذا ورد تجنبها الصبيان والمجانين ولقوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا
الا عابري سبيل حتى تغتسلوا مع تفسير الصلاة بمواضعها والسكر بالنوم في الاخبار خصوصا في المسجدين الحرمين لزيادة احترامهما وقول أبى جعفر عليه السلام
في حسن زرارة في النوم في المساجد لا باس الا في المسجدين مسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد الحرام ولا يحرم في شئ منهما للأصل والاجماع قولا وفعلا كما هو الظاهر وقول زرارة
في هذا الخبر كان يأخذ بيدي في بعض الليل فيتنحى ناحية ثم يجلس فيتحدث في المسجد الحرام فربما نام فقلت له في ذلك فقال انما يكره ان ينام في المسجد الذي كان
في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله واما في هذا المواضع فليس به باس وخبر معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام في النوم في المسجد ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله قال نعم أين ينام الناس وما رواه الحميري في
قرب الإسناد عن السندي بن محمد بن علي عن أبي البختري عنه عن أبيه عليه السلام قال إن المساكين كانوا يبيتون في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وعن محمد بن خالد الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق
انه سأله عن النوم في المسجد الحرام فقال لا باس به وعن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن النوم في المسجد الحرام فقال لا باس وعن النوم في مسجد الرسول
صلى الله عليه وآله فقال لا يصلح ويكره اخراج الحصى منها كما في يه ومبسوط والجامع والمعتبر للامر في خبري الشحام ووهب بن وهب بأنها إذا خرجت فتعاد إليها أو إلى غيرها
من المساجد فإنه مرشدا إلى مرجوحية الاخراج خصوصا وقد علل الأخير بأنها تسبح فان الاخراج اما ان يسلبها التسبيح أو يزيلها عن المكان الشريف اللايق بها إلى
غيره ولا يحرم كما في النافع والشرايع والارشاد والتبصرة والتلخيص للأصل من غير معارض ولعل المحرم اخراج ما هي من اجزائه ارض المسجدية والمكروه اخراج ما خصت
المسجد بعد المسجدية فلا خلاف واما الحصى الخارجة عن القسمين فينبغي قمها واخراجها مع القمامة ويكره البصاق فيها والتنخم لأنه هتك لحرمتها ويتنفر الناس عن
الصلاة فيها والسجود على أرضها وللاخبار وعن النبي صلى الله عليه وآله ان المسجد لينزوي من النخامة كما ينزوي الجلدة من النار إذا انقبضت واجتمعت وعنه صلى الله عليه وآله في ثواب الأعمال
للصدوق من رد ريقه تعظيما لحق المسجد جعل الله ريقه صحة في بدنه وعوفي من بلوى في جسده وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر السكوني المروى في محاسن البرقي
جعل الله ذلك قوة في بدنه وكتب له بها حسنة وحط عنه بها سيئة وقال لا تمر بداء في جوفه الا أبرأته وقال الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه
لم يمر بداء في جوفه الا أبرأته ولا يحرم للأصل ونحو خبر عبد الله بن سنان انه سال الصادق عليه السلام عن الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد ان يبزق فقال عن يساره وان كان
في غير الصلاة فلا يبزق حذاء القبلة ويبزق عن يمينه ويساره فان بصق أو تنخم فيغطيه بالتراب استحبابا رفعا للاستقذار ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر
غياث والبزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه واسند البرقي في المحاسن عن ابن عبد العسل رفعه قال انما جعل الحصى في المسجد للنخامة ولا يجب للأصل وخبر عبيد بن
زرارة عن الصادق عليه السلام قال كان أبو جعفر عليه السلام يصلى في المسجد فيبصق امامه وعن يمينه وعن شماله وخلفه على الحصى ولا يغطيه وخبر علي بن مهزيار انه رأى أبا جعفر
الثاني يتفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود ولم يدفنه وقصع القمل كما في يه والمبسوط والاصباح والشرايع والجامع أي قتله على أرضها للاستخفاف
والاستقذار ولم نجد به نصا ولذا قال الشهيد قاله الجماعة وإذا قصعه فيدفنه ليزول استقذار المصلين وسل السيف فيها المنهى عنه في خبر المناهي وفى خبر محمد بن
مسلم عن أحدهما عليهما السلام ويرى النبل للاخبار وسائر الصناعات فيها كما في يه والمبسوط وغيرهما التعليل اخبار النبل وانشاد الضالة بأنها انما بنيت لغير ذلك وكشف العورة
فيها كما في السرائر وكتب المحقق انه استخفاف بها وفى يه لا يجوز كشف العورة ولا الركبة والفخذ والسرة قان جميعه من العورة وقال النبي صلى الله عليه وآله في خبر السكوني كشف السرة
والفخذ والركبة في المسجد من العورة والذي افهمه منه استحباب سترها وقبح كشفها في المسجد كما في الجامع وإذا قبح كشفها فالعورة أولى ورمى الحصر فيها حذفا كما في الجامع
لأنه استخفاف بها فإنه لعب ولخبر السكوني عن الصادق عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله أبصر رجلا يحذف بحصاة في المسجد فقال ما زالت تعلنه حتى وقعت ثم قال للحذف في النادي من أخلاق
قوم لوط ولظاهره قال الشيخ في يه لا يجوز وأطلق في الشرايع الرمي بها واستيفاء القول في معنى الحذف باعجام الحروف في الحج والبيع والشراء فيها لأنها بنيت لغيرها وللاخبار
وتمكين المجانين والصبيان للاخبار وخوف التلويث هذا قبل هذا فيمن يخاف منه فاما من يوثق به من الصبيان فيستحب تمرينهم على اتيانها وانفاذ الاحكام كما في كتب
المحقق لأنها بنيت لغيرها ولأن الترافع يقضى إلى التشاجر ورفع الأصوات والتكاذب والخوض في الباطل وقد نهى عن جميع ذلك فيها بخصوصها ولقول الصادق عليه السلام
في مرسل علي بن أسباط جنبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين والصبيان والاحكام والضالة والحدود ورفع الصوت وللخبر عبر الشيخ في يه والمبسوط بالأحكام وكذا
المصنف في يه والتحرير فاما المراد واحد كما يشعر به المعتبر واما المراد بالانفاذ الاجراء والعمل بمقتضاه من الحبس والحد والتغرير ونحوها كما في المختلف ومنه إقامة
الحدود لكنها خصت بالذكر للخبر وفى السرائر والمختلف وقضاء المبسوط والخلاف عدم كراهية الاحكام فيها للأصل وضعف الخبر وقال الشيخ ولأن النبي صلى الله عليه وآله لا خلاف
انه كان يقضى في المسجد ولو كان مكروها ما فعله وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام يقضى بالكوفة في الجامع ودكة القضاء معروفة إلى يومنا هذا وهو اجماع الصحابة
انتهى وقد يشكل في مواظبة أمير المؤمنين عليه السلام على القضاء في الجامع ودكة القضاء قد يكون لوقوع قضية غريبة من قضاياه عليه السلام فيها كما أن دكة القضاء قد تكون المعراج
لم تتشرف إلا مرة واحدة أما النبي صلى الله عليه وآله فالظاهر أنه كان يواظب عليه وفى المختلف ولأن الحكم طاعة فجاز ايقاعه في المساجد الموضوعة للطاعات ثم ذكر الاحتجاج
بالخبر وأجاب بالطعن في السند والارسال وقال يحتمل ان يكون المراد انفاذ الاحكام كالحبس على الحقوق والملازمة فيها عليها والقصاص فيها أو كما قال القطب الراوندي
ان المراد الحكومات الجدلية أو الخصومات قلت والمواظبة والمداومة عليها كما في قضاء الكذاب والشرايع والارشاد والتلخيص وفى الكافي وظاهر قضاء النهاية والمقنعة والكامل
والسرائر استحبابها فيها ولعله لكونه طاعات تليق بأشرف البقاع خصوصا ما أعد منها للعبارات ولأن المترفعين كثيرا ما يحترزون عن الأكاذيب والأباطيل مع ضعف
الخبر وفى بعض الكتب انه بلغ أمير المؤمنين عليه السلام ان شريحا يقضى في بيته فقال يا شريح اجلس في المسجد فإنه عدل بين الناس ولأنه وهن بالقاضي ان يجلس في بيته ويكره
تعريف الضالة كما في كتب المحقق وسائر كتب المصنف سوى التحرير وفى السرائر انشادها وهو تعريفها وفى يه ومبسوط والتحرير الضالة وفى الجامع والبيان انشادا وانشد انا وفى
المهذب والاصباح ان ينشد كخبر المناهي وهو يحتملها كالضالة وفى الفقيه وعلل الصدوق ان النبي صلى الله عليه وآله سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال قولوا له
202

لأرد الله عليك فإنه لغير هذا بنيت وهو نص في النشدان وقد يمنع عموم العلة لان الانشاء من أعظم الطاعات والأولى به المجامع والمواضع التي يكثر اختلاف والناس
إليها وأعظمها المساجد وعن علي بن جعفر انه سال أخاه عليه السلام عن الضالة أيصلح ان ينشد في المسجد فقال لا باس فيحتمل الانشاد وإقامة الحدود ولخوف التلويث
ورفع الصوت وخبر أسباط المتقدم والاجماع على ما في الخلاف قال وحكى عن أبي حنيفة جوازه وقال يفرش نطع فإن كان منه حدث يكون عليه انتهى ولا يحرم
للأصل وضعف الخبر الا ما تضمن تضمين المسجد نجاسة على القول بحرمته وان لم يتلوث بها كما يرى الشيخ في الخلاف يرد على أبي حنيفة ما حكى عنه من الحدود والقتل ولا
يفيد فرش النطع لحرمة تحصيل النجاسة فيه ولكن الشهيد استدل على جوازه الا يتعدى إليه والى فرشه بان الأصحاب جوزوا القصاص فيه مع فرش ما يمنع التلويث وانشاد
الشعر أي رفع الصوت به كما في التهذيب اللغة والغريبين والمقاييس ويظهر من الأساس أو قراءة كما في غيرها لخبر المناهي وقوله عليه السلام في خبر جعفر بن محمد بن إبراهيم مر سمعتموه ينشد
الشعر في المسجد فقولوا فض الله فاك انما نصبت المساجد للقران وقد يستثنى منه ما كان عبادة كمدحهم ومراثيهم وهجاء أعدائهم وشواهد العربية ويؤيده صحيح علي بن يقطين انه
سأل أبا الحسن عليه السلام عن انشاد الشعر في الطواف فقال ما كان من الشعر لا بأس به فلا باس به وسأله عليه السلام علي بن جعفر عن الشعر أيصلح ان ينشد في المسجد فقال لا باس به
فاما المراد نفى الحرمة أو شعر لا باس به ورفع الصوت للاخبار وشغله عن العبادة ومنافاته السكينة والوقار
وقال ابنا إدريس والجنيد الا بذكر الله والاخبار والفتاوى مطلقة
مع وجوب الجر أو استحبابه في بعض القراءة والأذكار والاذان والإقامة فاما المراد ما ذكره أو ما تجاوز العادة في كل فيختلف باختلاف الأنواع والعادة في الاذان وغيرها
في القرآن الا ان الظاهر أن اذان الاعلام كلما كان ارفع كان أولى والدخول فيها مع رايحة الثوم والبصل وشبهه للاخبار ويكره التنعل قائما في المساجد وغيرها وانما ذكر في أحكامها
لاجتماعه مع تعاهد النعال لدخولها في خبر القداح وفصل بينهما لئلا يتوهم اختصاصه بالمساجد أو الاخبار بالنهي عنه وكراهته بكثرة ويحرم الزخرفة وفاقا للمشهور وهي
التزيين كما في الجمهرة وتهذيب اللغة الغريبين من الزخرف وكما في المحيط وحكاه الأزهري عن أبي عبيدة قال ويق الزخرف الذهب وقال الهروي كمال حسن الشئ ويق له
الزخرف وقال الراغب الزخرف الزينة المرادية ومنه قيل الذهب زخرف وفى العين والمجمل والمقاييس والصحاح انه الذهب وعليه يحتمل ان يريد بها نقشها بالذهب خاصة
ويه ومبسوط وير والاصباح صريحة في تحريم ان يكون مزخرفة أو مذهبة ولم أجد بتحريم التزيين بالذهب أو غيره نصا ولعله للاسراف وفى المعتبر وغيره الاستدلال بأنه بدعة
لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله والصحابة نعم في وصية ابن مسعود المروية في المكارم للطبرسي في مقام الذم يبنون الدور ويشيدون القصور ويزخرفون المساجد
وروت العامة ان من اشتراط الساعة ان تتباهى الناس في المساجد وعن ابن عباس لتزخرفونها كما زخرفت اليهود والنصارى وعن الجذري إياك ان تحمر أو تصفر وتفتن الناس
ورووا ان عثمان غير المسجد فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بحجارة منقوشة وجعل عمده من حجارة منقوشة وروى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي
ابن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن المسجد يتنقش في قبلته بجص أو أصباغ فقال لا باس به والنقش على ما حكاه الأزهري عن النذري عن أبي الهشيم الأثر فمعناه المصدري هو
التأثير وفى القاموس انه تلوين الشئ بلونين أو ألوان وقال ابن فارس النون والقاف والشين أصل صحيح يدل على استخراج شئ واستيعابه حتى لا يترك منه شئ منه نقش الشعر
بالمنقاش وهو نتفه ومنه المناقشة والاستقصاء في الحساب حتى لا يترك منه شئ قال ومن الباب نقش الشئ تحسينه كأنه ينقشه أي ينفى عنه معايبه ويحسنه وفى المهذب والدروس
والنفلية كراهية الزخرفة وفى الجامع كراهيتها والتهذيب أو بشئ من الصور كما هو المشهور لتظافر النهى من التصوير والتمثيل وتصوير البيوت مطلقا والامر بمحو الصور والملائكة لا
تدخل بيتا فيه صورة وفى الجامع والدروس والذكرى والنفلية والكراهية وفى البيان كراهية التصوير بمثل الشجر وان الأقرب تحريم الزخرفة والنقش والتصوير بما فيه روح وعن عمرو بن
جميع انه سال الصادق عليه السلام عن الصلاة في المساجد المصورة فقال أكره ذلك ولكن لا يضركم ذلك اليوم ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع وفى ذلك ويحرم بيع آلتها كما في مبسوط والاصباح
والجامع والشرايع يعنون ما جرى عليه الوقف منها الا ان تقتضيه المصلحة كسائر الوقوف ويحرم اتخاذها أي ادخالها وجعلها أو بعضها في ملك أو طريق لأنها موقوفة
مؤيد العبادة مخصوصة فلا يزال وكذا يحرم اتخاذ البيع والكنايس فيهما أي ملك أو طريق اما فيما بنى منها قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله ومبعث عيسى عليه السلام وبالجملة
حيث يصح التقرب في وقفها مطلقا وغيرها كذلك ان لم يشترط التقرب في الوقف ويشترط المصنف في الكنايس والبيع كما في التبيان والمجمع لليهود وحكى عن مجاهد وأبى العالية وعليه
خبر زرارة في سدل الرداء لكن لا يعلم المفسرة المعنى وفى العين البيعة كنيسة النصارى ونحوه الصحاح والمفردات للراغب وفى الديوان أيضا ان الكنيسة للنصارى وفى يب
للأزهري انها لليهود وفى فقه اللغة للثعالبي انها لليهود والبيعة للنصارى وقال المطرزي واما الكنيسة لليهود والنصارى لمعبدهم وتعريب كنشت عن الأزهري
وهي يقع على بيعة النصارى وصلاة اليهود وقال النووي في التهذيب الكنيسية المعبد للكفار وقال الفيومي في المصباح الكنيسة معبد اليهود ويطلق أيضا على معبد النصارى
ويحرم ادخال النجاسة إليها كما في كتب المحقق كقوله عليه السلام جنبوا مساجدكم النجاسة قال الشهيد ولم أقف على اسناد هذا الحديث النبوي صلى الله عليه وآله قلت وعلى الصحة يحتمل
جمع المسجد بالفتح أي محل السجود مع حصول التجنب بعدم التلويث وقال وأجاد والأقرب عدم تحريم ادخاله النجاسة غير ملوثة للمسجد وفرشه للاجماع على جواز دخول الصبيان
والحيض من النساء جوازا مع عدم انفكاكهم عن نجاسة غالبا وقد ذكر الأصحاب جواز دخول المجروح والسلس والمستحاضة مع امن التلويث وجواز القصاص في المسجد للمصلحة مع
فرش ما يمنع التلويث انته ويحرم ازالتها أي النجاسة فيها بحيث يتلوث بها قال الشهيد والظاهر أن المسألة اجماعية ولامر النبي صلى الله عليه وآله بتطهير مكان البول ولظاهر فلا تقربوا المسجد الحرام
وللامر بتعاهد النعل قلت ضعف الكل ظاهر عدا الاجماع ان تم ويحرم الدفن فيها كما في يه والسرائر والجامع والاصباح وظاهر المبسوط والمهذب وقال في التذكرة لأنه مناف لما وضعت
له وفى المنتهى لأنها جعلت للعبادة وفى نهاية الاحكام لما فيه من التضييق على المصلين قلت انما يتم المنافاة والتضييق لو حرمت الصلاة على القبر أو عنده وقال الشهيد ودفن
فاطمة عليها السلام في الروضة ان صح فهو من خصوصياتها كما تقدم من نص النبي صلى الله عليه وآله قلت واستيعاب المسجد الحرام الروضة ممنوع ويجوز نقص المستهدم منها أي المشرف على الانهدام كما في
الاصباح وكتب ابني سعيد بل يستحب كما في المبسوط ويه والسرائر والذكرى للإعادة وحفظ الناس من السقوط عليهم واما انه يستحب اعادته فمن الوضوح بمكان ويجوز استعمال آلته أي مسجد
أي نقضه وجذوعه ونحو جصه وصرفه في غيره من المساجد لاتحاد المصلحة الموقوفة عليها لكن في الذكرى انما يجوز عند تعذر وضعها فيه أو لكون المسجد الاخر أحوج إليها منه لكثرة
المصلين أو لاستيلاء الخراب عليه انتهى وفى المهذب إذا استهدم المسجد وصار مما لا يرجى فيه الصلاة بخراب ما حوله وانقطاع الطريق عنه وكان له آلة جاز ان يستعمل فيما عدا من
المساجد وفى السرائر إذا استهدم مسجد فينبغي ان يعاد مع التمكن من ذلك فإن لم يتمكن من اعادته فلا باس باستعمال آلته في بناء غيره من المساجد والآلة؟
203

صريحة في النقض وفى الكلام القاضي يحتمله الحصر كقول المحقق استعمال آلته في غيره إذا تعذر اعادته أو فضل قدر حاجته ونحوه التذكرة ولعل المراد الفضل عن الحاجة
فعلا وقوة ولعله يجوز الاستعمال في سائر القرب إذا تعذر الاستعمال في المساجد رأسا وأدى التعطيل إلى التلف ولا يجوز نقض المساجد الا للعمارة بحال وان خرب ما
حوله وباد أهله للآية ويجوز نقض البيع والكنايس المحترمة مع اندراس أهلها وإذا كانت في دار الحرب ولكن لأجل ان تبنى مساجد حينئذ فإنه احسان وما على المحسن من سبيل
وللخبر وانما ينقض ما لا بد نقضه للمسجد به ومن اتخذ في منزله مسجدا أي مصلى لنفسه أو لنفسه وأهله من غير أن يقفه ويجرى عليه المسجدية العامة لم يكن بحكم المساجد
اتفاقا ولذا جاز له نقضه للعمارة وان لم يستهدم وتوسيعه وتضييقه وتغييره أي جعله شيئا اخر حتى كنيفا كما نطقت بذلك الاخبار ولا تثبت له الحرمة التي
للمساجد من تجنب النجاسة وغيرها للأصل السالم عن معارضة وفى التذكرة انه أقرب ولا يخرج عن ملكه ما لم يجعله وقفا للمسجدية أو غيرها فلا يبقى على ملكه ولا يختص به حينئذ وقفه
بل يصير كسائر المساجد ان جعله مسجدا والا فعلى ما وقفه ولا يكفي نية المسجدية للأصل من غير معارض وكذا ان بنى مسجدا خارج داره في ملكه ولم يقفه نوى به المسجدية أم لا
خلافا للمبسوط فاكتفى فيه بالنية لزوال الملك عنه ولا باس بحمله على اجراء الضيعة مع النية ويجوز بناء المساجد على بئر الغائط كما في خبر المضارب عن الصادق عليه السلام
إذا نظفت وأصلحت كما في خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام المروى في قرب الإسناد للحميري أو طمت كما في عدة اخبار وانقطعت رايحته كما في خبر مسعدة بن صدقة عن الصادق عليه السلام
ولا ينافيه وما مر من أن الأرض مسجد الا بئر غايط أو مقبرة لزوال الاسم والصفات
المطلب الثالث فيما يجوز ان يسجد عليه وانما يصح السجود عندنا على الأرض أو النابت
منها للاجماع والنصوص وانما يصح من النبات على غير المأكول عادة للاخبار ولا اعرف فيه خلافا لكن في التحرير والتذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام جوازه على الحنطة والشعير
لحيلولة القش ولأنهما غير مأكولين كذلك قال الشهيد ويشكل بجريان العادة (بأكملها غير متحولين وخصوصا الحنطة صح) وخصوصا في الصدر الأول فالأقرب المنع قلت هذا على أول الوجهين وعلى الثاني ان
المفهوم من المأكول مامن شانه ان يؤكل وان احتاج إلى طبخ أو شئ أو نحوهما ويؤيده تعليل الصادق عليه السلام في صحيح هشام ان أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في
سجوده في عبادة الله عز وجل فلا ينبغي ان يضع جبهته على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأربعمائة المروى في خصال
الصدوق لا يسجد الرجل على كداس حنطة ولا شعير ولا على لوز مما يؤكل ولا على الخبز ولو اكل شئ عند قوم دون قوم عم التحريم كما في التذكرة ونهاية الاحكام لدخوله في المأكول وكذا
ما يؤكل دواء خاصة على اشكال ولابد من أن يكون النابت غير الملبوس عادة أيضا وفاقا للمشهور للاخبار وفى المنتهى هل يصح السجود على ما يكون من نبات الأرض إذا عمل ثوبا
وان لم يكن بمجرى العادة ملبوسا فيه تردد أقربه الجواز وجزم بما قربه فيه في يه والتذكرة قال ولو مزج المعتاد بغيره ففي السجود عليه اشكال وعن الموصليات والناصريات الثانية للسيد
جواز السجود على الثوب المعمول من قطن أو كتان على كراهية مع موافقته المشهور وفى الجمل والمصباح والانتصار ونقله فيه الاجماع عليه وفى الناصرية الاجماع على المنع من السجود على كور
العامة واختاره المحقق في المعتبر للجمع بين اخبار النهى وهي كثيرة وخبر ياس الخادم قال مربى أبو الحسن عليه السلام وانا اصلى على الطبري وقد ألقيت عليه ثوبا اسجد عليه فقال لي مالك لا تسجد
عليه أليس هو من نبات الأرض وفيه بعد تسليم السند وكون الطبري مما يلبس احتمال التقية والالزام والمقنع صريح في كون الطبري مما لا يلبس وخبر داود الصرمي انه سأل أبا الحسن الثالث
عليه السلام هل يجوز السجود على الكتان والقطن من غير تقية فقال جائز وفيه بعد تسليم السند ان السجود ليس منحصرا في سجود الصلاة وانه يجوز لضرورة غير التقية واحتمال تعلق
من غير تقية بالسؤال ولو سلم التعلق بالسجود فلا يلزم الامام الجواب الا بما فيه مصلحة السايل من التقية أو غيرها وان ألح عليه في السؤال الحكم من غير تقية وانه ليس نصا في المنسوخ منهما
وخبر الحسن بن علي بن كيسان الصنعاني انه كتب إليه يسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة فكتب إليه جائز وفيه مع ما مر احتمال الضرورة المهلكة والظاهر أن
القطن والكتان قبل النسخ كالمنسوج بعد الغزال وقبله ويؤيده قول الصادق عليه السلام في خبر أبي العباس لا تسجد الا على الأرض أو ما أنبتت الأرض الا على القطن والكتان ونحوه وفى خبر
الأعمش المروى في الخصال وفى التذكرة ونهاية الاحكام لاستشكال بعد الغزل من أنه غير الملبوس في صفته ومن انه حينئذ غير ملبوس قال اما الخرق الصغيرة فإنه لا يجوز السجود عليها
وان صغرت جدار وقرب في نهاية الاحكام جواز السجود عليها قبل الغزل وفى التذكرة عدمه وأرسل الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن الصادق عليه السلام كل شئ يكون غذاء
الانسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود الا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل ان يصير مغز ولا فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة
عليه الا في حال الضرورة وانما يسجد على الأرض وإذا لم يخرج بالاستحالة عنها لخروجها عن المنصوص المجمع عليه وكأنه لا خلاف فيه في أنه لا يسجد على النبات إذا صار
رمادا كما في مبسوط والمقنع والسرائر والجامع والفقيه عن علي بن بابويه لأنه ليس بأرض ولا نبات واقتصر في المعتبر والتذكرة ونهاية الاحكام على حكايته عن الشيخ وفى القحم تردد
ولا يجوز السجود على الجلود والصوف والشعر والريش وبالجملة ما ليس أرضا ولا نباتا ولا على ما خرج عن الأرضية بالاستحالة من المعادن كالعقيق والذهب والملح
والقير اختيارا فما تضمن من الاخبار نفى البأس عن السجود على القير مقصور على الضرورة من تقية أو غيرها ولا على معتاد الاكل كالفاكهة ولو للدواء على اشكال ولا على
الثياب المعتادة اللبس ويجوز كونه بالنون ثم الوحدة ثم المثناة أخيرا عطفا على الفاكهة أي سائر أنواع النبات وانما يصح السجود على ما يتمكن عليه الجبهة معتمدة عليه وكذا
لا يصح على الوحل لعدم تمكن الجبهة كما روى عن عمار انه سأل الصادق عليه السلام عن حدا الطين الذي لا يسجد عليه فقال إذا عرفت الجبهة ول تثبت على الأرض فان اضطر
إلى الصلاة فيه أو ماء للسجود كما في خبره عنه عليه السلام ولابد من الانحناء إلى أن يصل الجبهة الوحل ان أمكنه فان الميسور لا يسقط بالمعسور ولا يجوز ان يسجد على شئ من يديه الا مع
الحرد ونحوه مما يمنع السجود على الأرض ولا ثوب معه يمكنه السجود عليه فيسجد حينئذ على ظهر كفه كما في يب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام وفى العلل للصدوق عنه عن أبي عبد الله عليه السلام
واما السجود على الثوب إذا وجد حينئذ فالاخبار به كثيرة ولا يصح السجود على النجس وان لم يتعد إليه اجماعا كما في المعتبر ولف والغنية والمنتهى والذكرى ويؤيده جنبوا مساجدكم
النجاسة وصحيح ابن محبوب انه سأل أبا جعفر الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه العذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه فكتب عليه السلام بخطه ان الماء والنار قد
طهراه واخبار اشتراط جعل الكنيف مسجدا بتطهره بالتراب وفى نهاية الاحكام لو سجد على دم أقل من درهم أو كان على جبهته قدر ذلك وسجد عليه خاصة فالأقرب عدم الاجزاء
مع تمكن الإزالة يعنى المتنجس بذلك بعد زوال العين والا فالسجدة على غير الأرض والنبات أو بغير البشرة ولا يشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء من المساجد وغيرها مع
عدم التعدي على رأس وفاقا للأكثر وعموم خبر زرارة انه سال أبا جعفر عليه السلام عن الشاذكونة يكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المجمل فقال لا بأس به وصحيح علي بن جعفر انه
سال أخاه عليه السلام عن البواري تبل قصبها بماء قذر أيصلى عليها قال إذا يبست فلا باس وصحيحه انه سأله عليه السلام عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما إذا
204

جفا قال نعم وفى خبر أبي عمير انه سأل الصادق عليه السلام اصلى على الشاذكونه وقد اصابتها الجنابة فقال لا باس واشترط الحلبي طهارة المساجد السبعة ولعله لعموم
جنبوا مساجدكم النجاسة وخبر عبد الله بن بكير انه سأل الصادق عليه السلام عن الشاذ كونه يصيبهما الاحتلام أيصلح عليها الصلاة فقال لا ولعموم اشترط السيد طهارة جميع
المصلى على ما حكى عنه وضعف الدليل واضح اما مع التعدي ما لا يعفى عنه فلا اشكال في اشتراط الخلو وتقدم الكلام فيما يعفى عنه ويشترط في المسجد الملك أو حكمه كباقي
المكان ولا يشترط الملك خاصة ولا في حكمه الإذن الصريح بل يكفي الفحوى وما يشهد به الحال ويجوز
السجود على القرطاس كما في يه ومبسوط وغيرهما لصحيح صفوان الجمال انه رأى
الصادق عليه السلام في المحمل يسجد على القرطاس وخبر داود انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوب عليها هل يجوز السود عليها أم لا فكتب يجوز وانما يجوز إذا اتخذ من النبات
وان أطلق الخبر والأصحاب لما عرفت من النص والاجماع على أنه لا يسجد الا على الأرض أو نباتها ولا يصلح هذا الاطلاق (لتخصيص القرطاس الظاهر أن الاطلاق) مبنى على ظهور الامر فلو اتخذ من الإبريسم لم يجز السجود عليه كما
هو نص نهاية الاحكام وفى التذكرة الوجه المنع وفى الذكرى الظاهر المنع الا ان يق ما اشتمل عليه من أخلاط النورة فجوز له وفيه بعد لاستحالتها عن اسم الأرض انتهى ثم اتخذ مما لا يلبس ولا
يؤكل من النبات فالجواز ظاهر وان اتخذ من نحو القطن والكتان فان جاز السجود عليهما قبل الغزل لكونهما لا يلبسان حينئذ فالامر ظاهر والا أمكن ان يق انهما خرجا في القرطاس عن صلاحية
اللبس بتأثير النورة فيهما غير ملبوسين فعلا ولا قوة وفى الدروس المنع مما اتخذ منهما وفى الذكرى وفى النفس في القرطاس شئ من حيث اشتماله على النورة المستحيلة الا ان يكون الغالب
جوهر القرطاس أو نقول جمود النورة يرد إليها اسم الأرض قلت المعروف ان النورة يجعل أولا في مادة القرطاس ثم يغسل حتى لا يبقى فيها شئ منها فإن كان مكتوبا كره السجود
عليه كما في يه والمهذب والجامع والنافع والشرايع والاستبصار ويب لصحيح جميل عن الصادق عليه السلام انه كره ان يسجد على قرطاس عليه كتاب وانما كرهه الشيخ في مبسوط وابنا حمزة وإدريس
إذا أبصره وأحسن القراءة وفى نهاية الاحكام الأقرب الجواز في الأعمى وفى التذكرة في زوال الكراهة عن الأعمى وشبهه اشكال ينشأ من الاطلاق من غير ذكر علة ولو سلمت لكن الاعتبار
بالضابط وان خلا عن الحكمة نادرا ويجتنب السجود على كل موضع فيه اشتباه بالنجس كما في يع لتوقف تعيين الخروج عن عهدة الصلاة على العلم بتحقق شروطه والوجوب
الاجتناب عن السجود على النجس ولا يتم الا بالاجتناب عن الجميع ويرشد إليه ما ورد في المائين المشتبهين والحلال المشتبه بالحرام وانما يجتنب ان كان محصورا عرفا كالبيت والدار
والا كالبلد فلا للحرج والأداء إلى الترك ولعل الضابط ان ما يؤدى اجتنابه إلى ترك الصلاة غالبا فهو غير محصور كما أن اجتناب شاة أو مرأة مشتبهة في صقع من الأرض
يؤدى إلى الترك
الفصل الخامس في الأذان والإقامة وفيه أربعة مطالب
الأول المحل يستحب الأذان والإقامة في الصلاة المفروضة اليومية الخمس بالنصوص والاجماع
إلا ممن أوجبهما لبعضها وسيأتي والا من الحسن والسيد في الجمل والمصباح فإنهما أوجبا الإقامة في الخمس كلها لتظافر الاخبار بأنه لا بد منهما في الفجر والمغرب أو الجماعة ويجوز الإقامة
في غير ذلك وبأنها تجزء في السفر وليس نصا في الوجوب وأبطل الحسن صلاة من تركها متعمدا وأوجب عليه الإعادة وقصر السيد وجوبها على الرجال للاخبار بأنه ليس
عليهن اذان ولا إقامة وانما يشرعان لهذه الفرائض الخمس خاصة باجماع أهل الاسلام كما في المعتبر أداء وقضاء عند علمائنا كما في التذكرة والاخبار ناطقة به خلافا لبعض العامة
في القضاء وفى التذكرة ان الاذان في الأداء أفضل منه في القضاء اجماعا ويستحبان للمنفرد والجامع وفاقا للخلاف والناصريات وبنى إدريس وسعيد للأصل والعمومات وظاهر قول الصادق عليه السلام
في خبر الحسن بن زياد إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا يكفي اكتفوا بإقامة واحدة وصحيح علي بن رباب المروى في قرب الإسناد للحميري انه سأله عليه السلام فقال تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في
مكان واحد تجزئنا إقامة بغير اذان قال نعم مع ما في المختلف من الاجماع المركب على استحبابهما أو وجوبهما ان القول بوجب الإقامة خاصة خرق للاجماع وخلافا لجمل
العلم والعمل وشرحه وسائر كتب الشيخ والمقنعة وكتاب احكام النساء للمفيد والمهذب والوسيلة والغنية والكافي والاصباح ففيها وجوبهما في الجماعة وفى الناصريات (وفي غير الأخيرين) على الرجال
فيها قال القاضي انه مذهب أكثر الأصحاب لقول أحدهما عليهما السلام في خبر أبي بصير ان صليت جماعة لم يجز الأذان وإقامة وهو ضعيف وانما خص بالرجال للخبر بأنه لا أذان ولا إقامة
على النساء قال الشيخ في يه فمن تركها فلا جماعة له وفى مبسوط لم يحصل فضيلة الجماعة والصلاة ماضية وفى المصباح انها تنعقد بهما وكذا الكافي والرجل والمرأة يستويان في استحبابهما
لهما للأصل وكونهما أذكار أو امر وبالمعروف والعمومات وصحيح ابن سنان انه سئل الصادق عليه السلام عنها يؤذن للصلاة فقال حسن ان فعلت وان لم تفعل أجزاها ان تكبر وتشهد ان لا إله إلا الله
وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله والظاهر الاتفاق عليه لكنهما في الرجال اكد للاخبار وانما يستحبان لها بشرط ان تسر أي لا تسمع الرجال الأجانب ويتأكدان
في الجهرية كما في مبسوط والمصباح ومختصره وجمل العلم والعمل والجمل والعقود والغنية والمهذب والوسيلة والجامع والنافع والشرايع وعلل في المعتبر والمنتهى بان الجهر دليل اعتناء
الشارع بالتنبيه والاعلام وشرعهما لذلك وخصوصا الغداة والمغرب للاخبار وأوجبهما الحسن فيهما وأبطلهما بتركهما وأبو علي والسيد في جمل العلم والعمل على الرجال
فيهما وفى الجمعة لظواهرها ولكن سأل الحلبي الصادق عليه السلام في الصحيح عن الإقامة بغير اذان في المغرب فقال ليس به باس وما أحب ان يعتاد وروى أيضا في الصحيح عن الإقامة عنه ان
أباه عليه السلام كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن وسأل زرارة في الصحيح أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة قال فليمض في صلاته
فإنما الاذان سنة ولكن يحتمل السنة الواجبة ويتلوه الاكتفاء باذان المؤذنين ولا اذان ولا إقامة باجماع المسلمين كما سمعت وقد يق الاذان على ما يعمهما في غيرها
أي المفروضة اليومية كالكسوف والعيد والنافلة وان صليت جماعة (بل يقول المؤذن في الفروض غير اليومية إذا صليت جماعة صح) الصلاة ثلثا كما في يع لخبر إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام في العيدين ولاختصاصه بهما لم يعمه غيرهما ولا
باس بالتعميم لان النداء للاجتماع مندوب بأي لفظ كان والمأثور أفضل وفى التذكرة ونهاية الاحكام ان في الجنازة اشكالا من العموم ومن الاستغناء بحضور المشيعين والعموم ما دل
على عموم الاستحباب ولم نظفر لخبر عام وقد لا يغنى الحضور لغفلتهم وعن الحسن انه يقال في العيدين الصلاة جامعة ولم يذكر الصدوق الأقوال أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة اذانهما طلوع
الشمس ويستحب ان يصلى العصر يوم الجمعة مع صلاة الجمعة من غير تنفل للتأسي وادراكها مع من حضر الصلاة الجمعة وادراكهم لها جماعة ولا اذان بينهما حينئذ بل يقتصر لها على الإقامة اتفاقا كما في
السرائر والمنتهى والذكرى وهل هو مكروه كما في مبسوط ولف والتذكرة ونهاية الاحكام أو حرام كما في يه والبيان وظاهر التلخيص الأقرب الثاني لأنه لم يعهد من الشارع كما لو لم يعهد في غير الفرائض اليومية
ولقول أبى جعفر عليه السلام في خبر حفص بن غياث الاذان الثاني يوم الجمعة بدعة وان احتمل الثاني للظهور دليل الجواز الأصل وكونه ذكر الله تعالى وحثا على عبادته والكل حسن على كل حال واستحب لغير
اليومية وللاستصحاب وعموم أدلة استحبابه وهما أضعف من الأولين وفى المقنعة وقت صلاة الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس ووقت صلاة العصر منه وقت الظهر في ساير الأيام وذلك
لما جاء عن الصادق عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله يخطب أصحابه في الفئ الأول فإذا زالت الشمس نزل عليه جبرئيل عليه السلام فقال له يا محمد صلى الله عليه وآله قد زالت الشمس فصل فلا يلبث ان
يصلى بالناس فإذا فرغ من صلاته اذن بلال للعصر فجمع بهم العصر ويحتمل ان يريد بالتأذين الإقامة وهل يسقط
مع التنفل بينهما ظاهر يه ذلك فإنه أجيز فيها التنفل نسبت بين
205

الفريضتين وأطلق تحريم اذان العصر وكذا البيان ويقويه النظر إلى الاذان للاعلام والناس مجتمعون مع ضيق الوقت لئلا تنقض الجماعة والمعتبر والتذكرة والنهاية الاحكام
تعطى العدم لتعليل السقوط فيها بالجمع؟؟ صلى الظهر معا نص الكافي ولف والمنتهى وظاهر الكتاب وغيره السقوط لقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح الرهط ان النبي صلى الله عليه وآله
جمع بين الظهر والعصر باذان وإقامتين وانما يدل على عدم الوجوب لا الكراهية كما في المنتهى ولف والحرمة كما في يه ونص في المقنعة والأركان والكامل والسرائر
العدم لعموم الأدلة الاستحباب من غير معارض والاحتمال الثالث في خبر حفص الثاني للظهر ثم الحلبي نص على التعقيب والتعفير عقيب الجمعة والظهر جميعا مع سقوط
الاذان ولعل الامر كذلك ولكنه ان فات الجماعة أو بعضها بالتعقيب أو التعفير فلعل الأولى تركه وروى الشيخ في أماليه مسندا عن زريق عن الصادق عليه السلام انه ربما كان
يصلى يوم الجمعة ركعتين إذا ارتفع النهار وبعد ذلك ست ركعات اخر وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال اذان وصلى ركعتين فما يفرغ الا مع الزوال ثم يقيم
للصلاة فيصلى الظهر ثم يصلى بعد الظهر أربع ركعات ثم يؤذن ويصلى ركعتين ثم يقيم فيصلى العصر ويستحب ان يصلى العصر في عرفة أي عرفات ولذا فصله مع
الظهر من غير تنفل بينهما بإقامة من غير اذان للتأسي والاخبار والاجماع كما في الخلاف والمنتهى وظاهر التذكرة وهل يستحب ذلك يوم عرفة بغيرها يحتمله الكتاب ويفيد خبر ابن سنان
والحلبي وان احتمل يوم عرفة فيهما يوم المضي إلى عرفات وكذا العشاء ان بمزدلفة وهل الاذان فيهما بدعة قال في التحرير الأشبه ذلك وفى المنتهى الأظهر انه كذلك
لرواية ابن سنان يعنى روايته عن الصادق عليه السلام قال السنة في الاذان يوم عرفة ان يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلى ثم يقوم فيقيم للعصر بغير اذان وكذلك في المغرب والعشاء
بمزدلفة وفى الذكرى هل يكره الاذان هنا لم أقف فيه على نص ولا فتوى ولا ريب في استحباب ذكر الله على كل حال فلو اذن من حيث إنه ذكر الله تعالى فلا كراهية والأصل
فيه ان سقوط الاذان هنا هل هو رخصة وتخفيف أو لتحصيل حقيقة الجمع فعلى الأول لا يكره وعلى الثاني يكره انتهى وهل يسقط ان تنفل بين الفرضين نص المعتبر والتذكرة
ونهاية الاحكام انه يسقط بين كل صلاتين جمع بينهما أي لم يتنفل بينهما كما قطع به الشيخ وجماعة لأنه المأثور عنهم وفى الذكرى اما لو اتفق الجمع مع عدم استحبابه فإنه
يسقط اذان الاعلام ويبقى اذان لذكرك والاعظام ولما لم يعهد عنهم عليه السالم الا تركه أشكل الحكم باستحبابه وان عمت اخباره ولم يكن الا ذكرا أوامر بالمعروف نعم الظاهر عدم
السقوط بمجرد عدم التنفل وان طال ما بينهما من الزمان حتى أوقع الأولى في أول وقتها والثانية في اخر وقتها مثلا والقاضي للفرائض اليومية ان اذن لأول ورده
وأقام للبواقي من غير اذان كان أدون فضلا من أن يؤذن ويقيم لكل منها كما في المهذب وكتب المحقق والخلاف والناصرية مدعيين عليها الاجماع اما فضل الاذان
لكل وللعمومات ومنها فليقضها كما فاتته وخصوص خبر عمار ان الصادق عليه السلام سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة قال نعم واما الرخصة فلنحو قول
أبى جعفر عليه السلام في حسن زرارة إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فاذن لها وأقم ثم صلها وما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة وفى صحيح ابن مسلم في الرجل يغمى
عليه ثم يفيق يقضى ما فاته يؤذن في الأولى ويقيم في البقية والفرق بينه وبين الأداء حتى احتمل الكراهية بل الحرمة ثانيا عند الجميع انه عهد الجمع منهم عليهم السلام
ولم يعهد في الاذان ثانيا بخلاف القضاء فان المعصوم عليه السلام لا يفوته صلاة الا ما روى أنه صلى الله عليه وآله شغل يوم الخندق من الظهرين والعشائين حتى ذهب من الليل ما شاء الله
فصلاهن باذان وأربع إقامات ولذا قيل إنه الأفضل كما في الذكرى وهو ان صح فكما فيه لا ينافي العصمة إذا كان إذ ذاك يسقط أداء الصلاة عند الخوف أو عدم التمكن
من استيفاء الافعال ولم يكن شرعت صلاة الخوف واشترط ابن صعيد العجز فقال فان عجز اذن للأولى وأقام للباقي إقامة ويكره للجماعة الثانية الأذان والإقامة
لصلاة صلها الأولى جماعة ان لم يتفرق الأولى كما في يع للنهي في خبر زيد عن ابائه عليهم السلام وكذا المنفرد خلافا لابن حمزة على ما في الذكرى بالأولى وقد يمنع ولأخبار
أبي بصير وأبى على الحراني والسكوني واقتصر الفاضلان في غير الكتابين كغيرهما على السقوط نعم يعطى الخلاف وموضع من مبسوط الكراهية ولم يجوزها الشيخ في يب إذا
أرادوا الصلاة جماعة لخبر زيد ودليل الجواز مع الأصل والعمومات قول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن شريح فيمن أدرك الامام بعدما سلم فعليه الأذان والإقامة
وكذا خبر عمار ولكن ظاهرهما المنفرد واتحاد الصلاة ونص به ومبسوط والمهذب وهو المتبادر من الاخبار والعبارات ولاختصاص أكثر الاخبار بالمسجد ذكره الأكثر ولعموم أحد
خبري أبي بصير أطلق الفاضلان وقرب في الذكرى وهل يشترط اتحاد المكان ولو عرفا أو يكفي بلوغ صوت المؤذن وجهان والا يكن الامر كذلك بل تفرقت الأولى
استحباب للعمومات والأصل وخبري أبي بصير وان أطلق خبري زيد والسكوني قال الشهيد في النفلية ولو حكما يعنى لم يتفرقوا بأبدانهم ولكن بقوا كلهم أو بعضهم ولو
واحد منهم غير معقب ويحتمل ما في موضع من المهذب من انصرافهم لكن عن الحسين بن سعيد عن أبي على قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فاتاه رجل فقال جعلت فداك
صلينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فاذن فمنعناه ورفعناه عن ذلك فقال أحسنت ما دافعه عن ذلك وامنعه أشد المنع
ونحوه عن ابن أبي عمير عنه وهو يعطى الكراهية وان بقي واحد معقب ولذا حمل عليه بعضهم التفرق عن المكان ولا يبعد من أحد خبري أبي بصير ففيه تفرقوا كعبارة الكتاب
والارشاد والتلخيص وأولى منه ما سمعته عن المهذب وما في الذكرى ونهاية الاحكام من تفرقهم من المسجد وفى الخبر الآخر لأبي بصير تفرق الصف وهو كأكثر عبارات
الأصحاب بعيد عن هذا المعنى ويعيدهما المنفرد لو أراد الجماعة بعد ما كان أراد الانفراد لخبر عمار عن الصادق عليه السلام في الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ
رجل اخر فيقول له نصلي جماعة هل يجوز ان يصليا بذلك الأذان والإقامة قال لا ولكن يؤذن ويقيم قال الشهيد وبها أفتى الأصحاب ولم أر لها رادا سوى الشيخ نجم الدين
فإنه ضعف سندها بأنهم فطحية قرب الاجتزاء بالاذان والإقامة أولا يعنى سواء ومن تبعه فان المصنف تبعه في المنتهى والتحرير واحتجا بأنه قد ثبت جواز اجتزائه باذان
غيره مع الانفراد فبأذان نفسه أولى ودليل الاجتزاء باذان الغير خبر أبي مريم الأنصاري قال صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا ازار ولا رداء ولا اذان ولا إقامة فلما
انصرف قلت له صليت بنا في قميص بلا ازار ولا رداء ولا اذان ولا إقامة فقال قميص كثيف فهو يجزى ان لا يكون على ازار ولا رداء وانى مررت بجعفر وهو
يؤذن ويقيم فأجزاني ذلك قال المصنف والطريق ضعيف الا انها تدل على إعادة ذكر الله وهو حسن وليس النزاع فيه بل في استحباب إعادة الاذان من حيث هو
اذان لامن حيث هو ذكر الله قال الشهيد قلت ضعف السند لا يضر مع الشهرة في العمل والتلقي بالقبول والاجتزاء باذان غيره لكونه صادف نية السامع للجماعة
فكأنه اذن للجماعة بخلاف الناوي باذانه الانفراد قلت مع أن الخبر لا يدل على انفراد جعفر عليه السلام ولا يصح الاذان فضلا عن الإقامة قبل دخول الوقت وقت الصلاة
المؤذن إذا اذن لها بالاجماع والتأسي والاخبار والأصل لوضعه للاعلام بوقت الصلاة والحث عليها ولكن قد رخص في الصبح تقديمه في خبر ابن سنان أنه قال الصادق عليه السلام
206

ان مؤذنا بليل فقال اما ان ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة واما السنة فان ينادى مع طلوع الفجر ولا يكون بين الأذان والإقامة الا الركعتان
وروى أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وآله مؤذنان أحدهما ابن أم مكتوم وكان يؤذن قبل الصبح وعلى ذلك الأكثر والحكمة فيه ظاهرة الا ان في الصحيح ان عمران بن علي سأل الصادق عليه السلام
عن الاذان قبل الفجر فقال إذا كان في جماعة فلا وإذا كان وحده فلا باس لكن يستحب مع التقديم اعادته عنده كما كان يؤذن بلال بعد ابن أم مكتوم وروى أنه
اذن قبل الفجر فامر بإعادته وللوقت اذان والأصل عدم سقوطه بما سبق وفى الناصريات والسرائر تساوى الفجر وغيره في أنه لا يجوز تقديم الاذان للأصل وامر صلى الله عليه وآله
بلالا بالإعادة إذا اذن قبله ونهيه له عن الاذان حتى يستبين له الفجر والأصل معارض بالاخبار ولا الإعادة نقول بها ونهى بلال ان ثبت لما عرفت من
ابن أم مكتوم كان يؤذن قبله
المطلب الثاني في المؤذن وشرطه أي شرط صحة اذانه والاعتداد به الاسلام والعقل مطلقا أي للرجال كان الاذان
أم للنساء اجماعا كما في التذكرة والذكرى والمنتهى والمعتبر ولأنه امين وضامن ولقوله صلى الله عليه وآله يؤذن لكم خياركم قال الشهيد مفصلا لما في نهاية الاحكام فان قلت التلفظ
بالشهادتين اسلام فلا يتصور اذان الكافر قلت قد يتلفظ بهما غير عارف بمعناهما كالأعجم أو مستهزيا أو حاكيا أو غافلا منا ولا وعدم عموم النبوة
كالعيسوية من اليهود فلا يوجب التلفظ بهما الحكم بالاسلام قلت وأيضا جامع الكفر الاقرار بهما في النواصب والخوارج والغلاة ولا يق فلا يحكم باسلام
أحد بعد تلفظه بهما لأنا نقول المسألة مفروضة فيمن نعلم كفره استهزاؤه أو أحد ما ذكر قال ولئن خلا عن المعارض وحكم باسلامه لم يعتد باذانه لوقوع أوله في
الكفر انتهى قلت ويشترط الايمان فلا عبرة باذان غير الاثني عشري وان وافق اذانهم لأنه ليس أمينا ولا من الخيار ولا من من يصلى خلف من لا يقتدي به بالاذان
لنفسه وخبر عمار انه سال الصادق عليه السلام عن الاذان وهل يجوز ان يكون من غير عارف قال لا يستقيم الاذان ولا يجوز ان يؤذن به الا رجل مسلم عارف فان
علم الاذان واذن به ولم يكن عارفا لم يجز اذانه ولا اقامته ولا يقتدى به ويشترط الذكورة أيضا الا ان تؤذن المرأة مثلها أو المحارم لهذا الخبر وان لم يبقى على
عمومه بجواز اذانها لهن ولأنها ان أسرت لم يسمعوا ولا اعتداد الا بما يسمع وان جهرت كان اذانا منهيا عنه فيفسد للنهي فكيف يعتد به كذا في المعتبر والمنتهى والتذكرة
والمختلف وفيه ان النهى عن كيفية وهو لا يقتضى فساده وأيضا فلا يتم فيما إذا جهرت وهي لا تعلم بسماع الأجانب فاتفق ان سمعوه وأيضا فاشتراط السماع في
الاعتداد مم والا لم يكن للجماعة الثانية ما لم يتفرق الأولى وزاد في المختلف انه لا يستحب فلا يسقط به المستحب لهم وهو أيضا مم وأطلق الشيخ في مبسوط اعتداد الرجال باذانها
قال الشهيد ان أراد الاعتداد مع الاسرار فهو بعيد ولأن المقصود بالاذان الابلاغ وعليه دل قوله صلى الله عليه وآله فإنه أندى منك صوتا وان أراد مع الجهر
فأبعد للنهي عن سماع صوت الأجنبية الا ان يق من قبيل الأذكار وتلاوة القران مستثنى الاستفتاء من الرجال وتعلمهن منهم والمحاورات الضرورية
انته وأنت تعلم أن شيئا من ذلك لا ينبغي الاعتداد وان لم يستثن الأذكار ثم قال ولعل الشيخ يجعل سماع الرجل صوت المرأة في الاذان كسماعها صوته فيه فان صوت كل
واحد منهما بالنسبة إلى الاخر عورة ويكتفى الرجال باذان المميز اجماعا كما في الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى وللاخبار وليس فيها اشتراط التميز ولذا أطلق
غير الفاضلين وفى نهاية الاحكام اما غير المميز فلا عبرة باذانه لعدم رشده فأشبه المجنون ويستحب كون المؤذن عدلا ليكن من الخيار أمينا اهلا للضمان ويعتد
باذان الفاسق للأصل والعمومات خلافا لأبي على ويحتمل ان يريد عدم الاعتداد به في دخول الوقت مبصرا ليتمكن من معرفة الوقت بصيرا بالأوقات التي يؤذن
لها ولا خلاف في جواز اذان غيرهما لان ابن أم مكتوم كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وآله والجاهل بالأوقات ليس أسوء حالا الا من الأعمى لكنهما انما يجوز لهما إذا سدر
أولا يعتمد على اذانهما في دخول الوقت نعم إذا علما الوقت واذنا اكتفى بأذانهما للأصل والعمومات صيتا أي شديد الصوت كما في المحيط والمجمل والمقاييس والصحاح وتهذيب
الأزهري ومفردات الراغب لما مر من قوله صلى الله عليه وآله القه على بلال فإنه أندى منك صوتا ولأن ابلاغه أبلغ والمنتفعين بصوته أكثر متطهرا اجماعا الا ممن
أوجبه من العامة كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة وقد روى ولا تؤذن الا وأنت متطهر وروى حق وسنة ان لا يؤذن أحد الا وهو طاهر ولا يجب اجماعا وللأصل
والاخبار الا في الإقامة فصريح المصباح وجمل العلم والعمل والمنتهى وظاهر يه والمقنع والسرائر والمهذب وجوبه فيها بمعنى اشتراطها به وهو الأقرب للاخبار من غير معارض
قائما لقول أبى جعفر عليه السلام لحمران لا يؤذن جالسا الا راكب أو مريض ولأنه أبلغ في الابلاغ وفى المنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام الاجتماع عليه ولا يجب للأصل والاخبار ولكنها
في الاذان خاصة كما في المراسم والمعتبر ولذا قال الشيخ في يه ولا يقيم الا وهو قائم مع الاختيار نعم في خبر يونس الشيباني عن الصادق عليه السلام الرخصة في الإقامة وهو ماش إلى
الصلاة وفى المقنع ان كنت إماما فلا تؤذن الا من قيام وقال المفيد لا بأس ان يؤذن الانسان جالسا إذا كان ضعيفا في جسمه وكان طول القيام يتعبه ويضره
أو كان راكبا جاريا في سيره ولمثل ذلك من الأسباب ولا يجوز له الإقامة الا وهو قائم متوجه إلى القبلة مع الاختيار وفى المهذب وجوب القيام والاستقبال فيهما على
من صلى جماعة الا لضرورة ويستحب القيام على علو كما في مبسوط وكتب المحقق لأنه أبلغ في الابلاغ ولقول الصادق عليه السلام في خبر ابن سنان وهو في المحاسن صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله
انه كان يقول إذا دخل الوقت يا بلال أعلى فوق الجدار وارفع صوتك بالاذان وفى نهاية الاحكام والتذكرة الاجماع عليه ويحرم الأجرة عليه وفاقا للأكثر لقول أمير المؤمنين عليه السلام
في خبر السكوني اخر ما فارقت عليه حبيب قلبي ان قال يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على اذانه اجرا وما أرسله الصدوق
من أنه اتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين والله انى لأحبك فقال له ولكني لأبغضك قال ولم قال لأنك تبغى في الاذان كسبا وتأخذ على تعليم
القران اجرا وفى الخلاف الاجماع عليه وكرهه السيد للأصل وضعف الخبرين واستوجهه الشهيد في الذكرى
ويحتمل إرادة التحريم كما في المختلف قل في نهاية الاحكام فإذا
استأجره افتقر إلى بيان المدة ولا يكفي ان يقول استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد في أوقات الصلاة كل شهر بكذا ولا يدخل الإقامة في الاستيجار للاذان
ولا يجوز الاستيجار على الإقامة إذ لا كلفة فيها بخلاف الأذان فإنه فيه كلفة بمراعاة الوقت انتهى ويجوز الرزق من بيت المال كما في الخلاف مع عدم المتطوع كما في
ظاهر قال في التذكرة اجماعا لحاجة المسلمين إليه وقال إذا وجد الأمين المتطوع لم يرزق يعنى الامام أحدا ولو وجد الفاسق قال الشافعي جاز ان يرزق العدل ولا باس ولو
احتاج البلد إلى أكثر من مؤذن واحد رزق ما تندفع به الحاجة وفى نهاية الاحكام بعد القطع برزق الأمين إذا لم يتطوع ووجد فاسق يتطوع ولو وجد أمينا
متطوعا وهنا اخر أحسن صوتا منه ففي جواز رزقه احتمال قال ولو تعددت المساجد ولم يمكن جمع الناس في واحد رزق عددا من المؤذنين يحصل بهم الكفاية
207

ويتأدى الشعار ولو أمكن احتمل الاقتصار على رزق واحد نظر البيت المال ورزق الكل لئلا تتعطل المساجد ولو قصر بيت المال بداء بالأهم وهو رزق
مؤذن الجامع واذان صلاة الجمعة أهم من غيره انتهى وليكن الرزق من مال المصالح كما في مبسوط وخلاف دون الأخماس والصدقات قال الشيخ لان لذلك أقواما مخصوصين
وفى المنتهى والأقرب الرزق عليه من بيت المال سايغ وفى الأجرة نظر يعنى من بيت المال وأجاز لها القاضي والمحقق وعليها نزل ظاهر التحرير ونص القاضي
على أنه لا يجوز له اخذ الأجرة عليه الا من بيت المال ولا يظهر له وجه فإنه ان أجاز اخذ الأجرة منه فأولى ان يجوز لغيره وان لم يجز من غيره فأولى ان لا يجوز منه
واما المبسوط والمنتهى ويع فليست نصا في تحريم الأجرة عليه من غيره ويمكن حمل كلام القاضي على الرزق منه ولا اعتبار باذان السكران والمجنون لما عرفت من اشتراط
العقل فيه ولعدم صحة عبارتهما وفى نهاية الاحكام اما السكر ان المحيط فالأقرب الحاقه بالمجنون الغليظ للامر عليه ولو كان في أول النشوة ومبادي النشاط صح
اذانه كسائر تصرفاته لانتظام قصده ولو تعدوا في مكان واحد أذنوا جميعا اذان الاعلام بصلاة واحدة جاز لهم ذلك كما في يع ومبسوط وفيه كل في زاوية من المسجد
لأنه لا مانع منه وكذا التذكرة ونهاية الاحكام وفيهما انه لا انحصار في أربعة للعموم وفى شرح يه لا على الزايد على الاثنين بدعة باجماع أصحابنا وفى خلاف اجماع الفرقة
على ما رووه من أن الاذان الثالث بدعة قال فدل ذلك على جواز الاثنين والمنع عما زاد على ذلك لكن ما قبله يجوز ان يريد المنع منه إذا ترتبوا ثم في المبسوط
اذان اثنين في موضع واحد وجماعة إذا اذن كل في زاوية من المسجد ولو اتسع الوقت ترتبوا بان اذان واحد فصاعدا بعد اخر فصاعدا جاز وكأنه أفضل كما في
يع لأنه تكرير للاعلام واعلام لمن لم يسمع السابق وفى الخلاف ان الاجماع أفضل ولعله تكون الوحدة أظهر وليجتمع شهادة عدلين بالوقت ولأن الترتيب ربما
يشوش على السامعين وفى مبسوط فاما اذان واحد بعد الاخر فليس ذلك بمسنون ولا مستحب قال في التذكرة وهو جيد لما فيه من تأخير الصلاة عن وقتها نعم لو احتج إلى ذلك
لانتظار الامام أو كثرة المأمومين فالوجه الجواز ونحوه نهاية الاحكام وكذا لم يكن اللاحق متطهرا أو متهيأ للصلاة عند اذان السابق أو اذن لمن لم يسمع السابق
وتكره التراسل بان يبنى مؤذن على فصل اخر وعليه حمل ما سمعته عن مبسوط وفى المعتبر والمنتهى وذلك لنقصان اذان كل ولو أراد الحاكم نصب مؤذن يرزقه من بيت
المال فحضرت جماعة وتشاحوا قدم الأعلم كما في يع بالأوقات اتفقوا عدالة أو فسقا أم اختلفوا لرجحان العلم والشهيد قدم العدل على غيره ومع التساوي الا علم
قال لا من الغلط ومعه التقليد أرباب الاعذار له قال ومنه يعلم تقديم المبصر على المكفوف قال ثم الأشد محافظة على الاذان في الوقت ثم الأندي صوتا من يرتضيه
الجماعة والجيران وفى التذكرة ونهاية الاحكام قدم من كان أعلى صوتا وأبلغ في معرفة الوقت الزوال وأشد محافظة عليه ومن يرتضيه الجيران والا عف عن النظر
وفى التحرير والمنتهى قدم من اجتمع فيه الصفات المرجحة والمعنى واضح ومع التساوي القرعة كما في مبسوط والمهذب والجامع لأنها لكل مجهول ومشكل ولما روى من قوله صلى الله عليه وآله
ثلاثة لو علمت أمتي ما فيها لضربت عليها بالسهام الاذان والغدو إلى الجمعة والصف الأول (وما روي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لو يعلم الناس ما في الاذان وصف الأول صح) ثم لم يجدوا الا ان يسهموا عليه لفعلوا ويعتد باذان من ارتد بعده
كما في مبسوط وخلاف والمهذب ومع ويع للأصل من غير معارض خلافا للشافعي وفى نهاية الاحكام لكن يستحب ان لا يعتد باذانه وإقامته بل يعيد غيره الأذان والإقامة لان
ردته تورث شبهة في حالة قلت للقول بان المؤمن لا يرتد وان ارتد في الأثناء يستأنف الاذان غيره أو هو ان عاد وفاقا للمبسوط والمهذب لأنه عبادة واحدة
فتبطل بعروض الردة فيه كالصلاة وغيرها في الحال ولا تبطل ما مضى الا اذان اقترن بها الموت والصلاة لا يقبل الفصل وكل موضع لا يحكم ببطلان
الاذان فيه يجوز البناء على اذانه ويجوز لغيره البناء عليه لأنه يجوز صلاة واحدة بامامين ففي الاذان أولى انتهى لكن بناء الغير عليه كالتراسل ولو نام أو
أغمي عليه في الأثناء استحب له الاستيناف كما في مبسوط والمهذب ويع لخروجه عن التكليف كذا في التذكرة ولا يجدي ويجوز البناء كما في الثلاثة والجامع أي ان حصلت الموالاة
عادة كما في التحرير والمنتهى ونهاية الاحكام ان لا يطول الفصل بحيث لا يذكر بان الثاني مبنى على الأول للأصل قال في نهاية الاحكام ويحتمل في الاغماء الاستيناف وان قصر لخروجه
ولا يجدي عندي خصوصا لفرق بينه وبين النوم وكما يجوز له البناء عليه يجوز لغيره كما في مبسوط
المطلب الثالث في كيفية أي كل من الأذان والإقامة أو الاذان بالمعنى
أعم الاذان ثمانية فصلا كما عليه معظم الأصحاب والاخبار التكبيرات أربع مرات وبعدها كل واحد من الشهادة والتوحيد والرسالة مع تقديم الأول
ثم الدعاء إلى الصلاة ثم إلى الفلاح ثم إلى خير العمل ثم التكبير ثم التهليل مرتان مرتان وفى خلاف عن بعض الأصحاب انه عشرون كلمة وان التكبير في اخره أربعة
وفى المصباح ومختصره انه مروى وكذا النهاية وفيها ان من عمل به لا اثم عليه وفى الهداية ان الاذان عشرون حرفا على وجه يحتمل الرواية عن الصادق عليه السلام وأن يكون
من كلامه وستسمع العبارة بكمالها وفى صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام وخبر زرارة والفضيل عن أبيه عليه السلام التكبير في أوله مرتين وحملا على أنهما عليهما السلام
انما أرادا بيان كيفية التلفظ بالتكبير لا عدده والتزم بعض المتأخرين جواز التثنية والأولى ان التكبيرتين الأولتين للاعلام بالاذان كما روى الفضل عن الرضا عليه السلام
ان علة التربيع التكبير في أوله ان أول الاذان انما يبدء غفلة وليس قبله كما يتنبه المستمع له فجعل الأولان تنبيها على الأذان والإقامة كذلك الا التكبير في أولها فيسقط
فيها مرتان منه والا التهليل فإنه يسقط منه مرة في اخرها والا ان المقيم يزيد قد قامت الصلاة مرتين بعد حي
على خير العمل وفاقا للمشهور ويؤيده خبر إسماعيل الجعفي
انه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفا فعد ذلك بيديه الاذان ثمانية عشر حرفا والإقامة سبعة عشر حرفا وصحيح ابن سنان المحكى في السرائر والمعتبر عن كتاب
البزنطي عن الصادق عليه السلام أنه قال الاذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وقال في اخره لا إله إلا الله مرة ان أريد بالاذان ما يعم الإقامة للاجماع على تثنيته
التهليل في اخر الاذان كما في الناصريات والمعتبر والمنتهى وغيرها وفى خبر زرارة والفضيل بن يسار انهما سألا أبا جعفر عليه السلام كيف اذن جبرئيل عليه السلام في ليلة الاسراء
فقال عليه السلام قال الله أكبر الله أكبر إلى أن قال والإقامة مثلها الا ان فيها قد قامت الصلاة بين حي على خير العمل وبين الله أكبر وظاهره تثنية التهليل في اخرها
ويجوز ان يراد مثلها في الألفاظ دون الاعداد وان لم تنصب الإقامة أي قال الإقامة كما أنه قال الاذان ثم صرح بقول قد قامت الصلاة مرتين وأعرض عن وحدة
التهليل ويجوز ان يكون الإقامة مثلها إلى اخر الخبر من كلامهما أو كلام الراوي وفى خبر أبي الحضرمي وكليب الأسدي ان الصادق عليه السلام حكى لها الاذان فقال الله أكبر
أربعا إلى خره ثم فيه والإقامة كذلك ويجوز ان يكون من كلامهما برفع الإقامة ونصبها وفى صحيح صفوان ابن مهران عنه عليه السلام الاذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى وفى خبر أبي
208

همام عن أبي الحسن عليه السلام الأذان والإقامة مثنى مثنى وفى خبر أبي الربيع عن أبي جعفر عليه السلام ان جبرئيل عليه السلام اذان شفعا وليس شئ من ذلك نصا في ثنية التهليل وأقام شفعا
في الاخر لأن الظاهر نفى وحدة ساير الفصول كما قال به جماعة من العامة وفى الهداية قال الصادق عليه السلام الأذان والإقامة مثنى مثنى وهما اثنان وأربعون حرفا
الاذان عشرون حرفا وفى الناصرية انا خصصنا لفظ التهليل من الإقامة بدليل وأخرجنا عن التثنية بالاجماع والا فلفظ الاخبار يقتضيه والترتيب
بينهما وبين اجزاء كل منهما شرط بالاجماع والنصوص فان تعمد خلافة اثم وان سهى اتى بما يحصل ويستحب الاستقبال فيهما وفاقا للمعظم وفى الذكرى اجماعا يعنى
الاجماع على فضله لنقله القول بوجوبه في الإقامة تأسيا بمؤذني رسول الله صلى الله عليه وآله ولأن خير المجالس ما استقبل فيه ولا يجب للأصل وخصوصا في صفات
المستحبات وما في قرب الإسناد للحميري عن علي بن جعفر انه سئل أخاه عليه السلام عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو عير غير القبلة ثم استقبل القبلة فقال لا باس قال
الشيخان لكنه إذا انتهى إلى الشهادتين استقبل قلت لصحيح ابن مسلم انه سئل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يؤذن وهو يمشى أو على ظهر دابته أو على غير طهور فقال نعم إذا كان
التشهد مستقبل القبلة فلا باس وحسن الحلبي انه سأل الصادق عليه السلام يؤذن الرجل وهو على غير القبلة قال إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا باس ولظاهرهما قال
المفيد انه لا ينصرف فيهما عن القبلة مع الامكان واستثنى السيد في المصباح الشهادتين من عدم جواز الاستقبال وسيأتي القول بوجوبه للإقامة انشاء الله تعالى
وأوجبه القاضي فيهما في الجماعة ولم اعرف مستنده ويستحب ترك الاعراب في الأواخر أواخر فصولها عند علمائنا كما في المعتبر والمنتهى أجمع كما في التذكرة ولنحو قول
الصادق عليه السلام في خبر خالد بن نجيح الأذان والإقامة مجزومان وقول أبى جعفر عليه السلام في حسن زرارة الاذان جزم وجعله الحلبي من شروطهما ويستحب التأني في الاذان
بإطالة الوقوف والحدر في الإقامة لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر الحسن بن السرمي الاذان ترتيل والإقامة حدر وفى خبر معاوية بن وهب احدر إقامتك حدرا
وفى التذكرة والمنتهى لا نعلم فيه خلافا ويستحب الفصل بينهما عند علمائنا كما في المعتبر والتذكرة والمنتهى بسكة كما في خبر ابن فرقد في المغرب أو جلسته كما في كثير من الاخبار
وفى المهذب يمس فيها بيده الأرض أو سجدة أو خطوة ولم أظفر بخصوصهما بنص ولكن ذكرهما الشيخان وغيرهما الا ان السجدة جلسته وزيادة راجحة أو صلاة من
ركعتين من نوافل الفرض أو غيرهما كما في اخبار أو كلام أو تسبيح كما في خبر عمار والا في المغرب فيفضل بينهما بسكتة أو خطوة لا غير لقول الصادق عليه السلام في خبر ابن فرقد
بين كل أذانين قعدة الا المغرب فان بينهما نفسا ولعل السر فيه ضيق الوقت بالنسبة إلى ساير الصلوات ولكن في خبر اسحق الجرير عن الصادق عليه السلام من جلس فيما بين
اذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدنه في سبيل الله ولعل المراد جلسة خفيفة كما في المقنعة ويه وغيرهما وفى الاستبصار انه كان أول الوقت فصل جلسته
والا فبنفس ويستحب رفع الصوت به ان كان ذكرا وكلما كان ارفع كان أولى لأنه للاعلام وللاخبار وفيها انه يغفر له مد صوته ويؤجر عليه وان له حسنة بكل من صلى
بصوته وهذه الأمور المشتركة بينهما المذكورة من أول الفصل في الإقامة اكد فاستحبابها ولذا لم يسقط في الجميع وأكثر الضروريات وفى التذكرة يؤيده تأكد الطهارة
والاستقبال والقيام وترك الكلام وغير ذلك في الإقامة على الاذان ويندرج في استحبابها استحباب اعادتها للمنفرد إذا أراد الجماعة واستينافها إذا نام
أو أغمي عليه وكون المقيم عدلا مبصرا بصيرا بالوقت اكد لاتصالهما بالصلاة حتى قال الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن صالح إذا اخذ في الإقامة فهو في صلاة وفى
خبر ابن هارون المكفوف الإقامة من الصلاة وكذا الطهارة والقيام والاستقبال اكد فيها لذلك وللاخبار حتى قيل فيها وقد مضى الكلام في الطهارة والقيام
وصريح المفيد والسيد في الاصباح والجمل وسلار وابن حمزة وجوب الاستقبال في الإقامة وهو ظاهر المقنع ويه لقول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن صالح وليتمكن
في الإقامة كما يتمكن في الصلاة فإنه إذا اخذ في الإقامة فهو في الصلاة ولكن الخبر ضعيف وكذا رفع الصوت فيها اكد كما يعطيه الكتاب والتحرير ويع ومع لاتصالها
بالصلاة ولأنها أفضل فيما يستحب فيها أقوى فيكون المقيم صيتا اكد من كون المؤذن صيتا ولا ينافيه استحباب كون الاذان ارفع للخبر ولأنه لاعلام الغائبين
ويكره الترجيع كما في يع وقع وشرحه وفى التذكرة والمنتهى عند علمائنا وهو يكره الشهادتين مرتين أخيرتين كما في خلاف ومع التحرير والتذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام وفى المبسوط
والمهذب انه تكرير التكبير والشهادتين في أول الاذان وفيهما وفى خلاف انه غير مسنون وفيه الاجماع عليه قلت وإذا لم يسن كان مكررها من وجوه منها قلة الثواب
عليها بالنسبة إلى اجزاء الاذان ومنها اخلاله بنظامه وفصله بين اجزائه بأجنبي ومنها انه أشبه ابتداع وقال أبو حنيفة انه بدعة وفى التذكرة هو جيد عندي وفى
السرائر انه لا يجوز وتكرير الشهادتين دفعتين ولا شبهه في أنه ان فعله زاعما لاستحبابه كان بدعة كل ذلك إذا كان لغير الاشعار والتنبيه وإلا جاز كما في مبسوط لأنه ذكره
وتنبيه على الصلاة وحث على الخير وإذا جاز الكلام فجوازه أولى وكذا يجوز له تكرير كل فصل بالتقريب المذكور وقال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير لو أن مؤذنا
أعاد في الشهادة أو في حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتان والثلث وأكثر من ذلك إذا كان انما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به باس ويكره الكلام
في خلالهما كما في كتب الشيخ خلا الخلاف وكتابي الاخبار ويه والسرائر ومع وفع ويع اما في الإقامة فللأخبار وفى المنتهى انه لا خلاف فيها بين أهل العلم واما في
الاذان ففي التذكرة ونهاية الاحكام لئلا ينقطع توالى ألفاظه وانما كره القاضي في الإقامة لا يحرم في الإقامة كما في يه والمقنعة وشرحها والاستبصار في وجه
بناء على ظاهر الاخبار للأصل وخبر محمد بن الحلبي انه سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يتكلم في اذانه وفى اقامته قال لا باس وخبر الحسن بن شهاب انه سمعه عليه السلام يقول
لا باس ان يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة بغير ما يتعلق بالصلاة من تقديم الا ما لم وتسوية الصف لكونه الظاهر من قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم لا
تتكلم إذا أقمت الصلاة وفى خبر سماعة إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام الا ان يكون ليس يعرف لهم امام ولقوله عليه السلام في خبر ابن أبي عمير فإذا قال المؤذن قد
قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد الا ان يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم امام فلا باس ان يقول بعضهم لبعض تقديم يا فلان ويحرم التثويب
كما في يه وله والسرائر بالاجماع كما فيه وفى الناصرية والانتصار والخلاف فقيل إنه قول الصلاة خير من النوم بعد الدعاء إلى الفلاح وقيل إنه تكرير الشهادتين كذا
في السرائر قال وهذا هو الأظهر لان التثويب مشتق من ثاب الشئ إذا رجع قال وعلى القولين لا يجوز فعل ذلك فمن فعله لغير تقية كان مبدعا مأثوما واستدل
بالاجماع وبانتفاء الدليل على شرعية وبالاحتياط ولأنه لا خلاف في أنه لازم على تركه فإنه اما مسنون أو غيره مع احتمال كونه بدعة وقيل إنه قول حي على الصلاة
209

وحى على الفلاح مرتين بين الأذان والإقامة كذا في الانتصار والناصرية قال السيد واستدلوا عليه بأنه مأخوذ من العود إلى شئ ثم استدل فيهما
على حرمته يعنى بهذا المعنى وبالمعنى الأول بما في السرائر من الاجماع وتالييه وكذا الخلاف ذكر فيه هذا المعنى والأول وحكم بحرمة الأول اجماعا وكراهة
الثاني اجماعا وفى مبسوط وتفسيره بالأول وانه مكروه وفى فع ويع أيضا كراهية الأول وفى المهذب انه ليس بمسنون ولا يذهب عليك انه إذا لم يكن
مسنونا كان بدعة وحراما ان فعل على اعتقاد شرعية واستحبابه وفى خصوص هذا الموضع وان فعل لا بنية ذلك كان مكروها وعن الجعفي تقول
في اذان صلاة الصبح بعد قولك حي على خير العمل الصلاة خير من النوم مرتين وليست من أصل الاذان وعنا أبى على لا باس به في اذان الفجر خاصة وفى الصحيح
عن معاوية بن وهب أنه سأل الصادق عليه السلام عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة فقال ما نعرفه وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة ان شئت زدت
على التثويب حي على الفلاح مكان الصلاة خير من الصلاة خير من النوم قلت لعل المعنى انك ان أردت التثويب تكرر حي على الفلاح زائدا على
مرتين ولا تقل له الصلاة خير من النوم (وقال عليه السلام في صحيح ابن مسلم كان أبي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم ولو رددت ذلك لم يكن صح) به باس وليس فيه انه عليه السلام كان يقوله في الاذان وفى كتاب زيد النرسي عن الكاظم عليه السلام الصلاة خير من النوم بدعة بنى
أمية وليس ذلك من أصل الاذان ولا باس إذا أراد الرجل ان ينبه الناس للصلاة ان ينادى بذلك ولا يجعله من أصل الاذان فانا لا نراه اذانا وفيه انه عليه السلام
سئل عن الاذان قبل طلوع الفجر فقال لا انما الاذان عند طلوع الفجر أول ما يطلع قيل فإن كان يريد ان يؤذن الناس بالصلاة وينبههم قال فلا يؤذن
ولكن ليقل وينادى بالصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم يقولها امرارا فاطلع الفجر اذن وقال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير النداء والتثويب
في الإقامة من السنة ولا نعلم معنى النداء والتثويب وحمله الشيخ مع صحيح ابن مسلم على التقية للاجماع على ترك العمل بهما وفى المعتبر عن كتاب البزنطي عن
عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال إذا كنت في اذان الفجر فقل الصلاة خير من النوم بعد حي على خير العمل وقل بعد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
ولا تقل في الإقامة الصلاة خير من النوم انما هذا في الاذان واستبعد المحقق حمله على التقية لاشتماله على حي على خير العمل وهو انفراد الأصحاب قال لكن الوجه
ان يقال فيه روايتان عن أهل البيت عليهم السلام أشهرهما تركه قلت اشتماله على حي على خير العمل لا يبعد التقية لجواز الاسرار به
المطلب الرابع في الاحكام
وفيه مسائل الأولى يستحب الحكاية للاذان بالاجماع والنصوص وفى يه والمبسوط والمهذب للإقامة أيضا ولم أجد به خبر أو استحبابه حكاية الاذان ثابت على كل حال
الا في الصلاة فريضة أو نافلة على ما في مبسوط والتذكرة ونهاية الاحكام لان الاقبال على الصلاة أهم وان حكى فيها جاز الا انه يبدل الحيعلات بالحولقات وروى في المبسوط
عن النبي صلى الله عليه وآله الحولقة عند حيعلة الصلاة مطلقا ويستحب عند الحكاية قول ما يتركه المؤذن لمن يترك فصوله عمدا أو سهوا تحصيلا للاذان الكامل كما ورد انك
إذا أردت الصلاة باذان غيرك فأتم ما نقص هو من اذانه وفى نهاية الاحكام انه انما يستحب حكاية الاذان المشروع فلا يحكى اذان عصر عرفة والجمعة واذان المرأة
يعنى التي تجهر به حتى تسمعه الأجانب قال ويستحب حكاية اذان من اخذ عليه اجرة وان حرمت دون اذان المجنون والكافر لعدم العبرة به ونحوه التذكرة والمسألة الثانية
يجوز ان يجتزى الا أم باذان المنفرد لو سمعه كما في كتب المحقق وإقامته لما مر من اجتزاء أبى جعفر عليه السلام باذان جعفر وفيه اشتراط ان لا يتكلم الامام حتى يصلى ولخبر
عمرو بن خالد عنه عليه السلام قال كنا معه نسمع إقامة جابر له بالصلاة فقال قوموا فقمنا فصلينا معه يعنى بغير اذان والا إقامة وقال يجزيكم اذان جازكم وليس شئ منهما
نصا في المنفرد وهل تجزئ باذان المنفرد قال الشهيد نظرا قومه ذلك لأنه من باب التنبيه بالأدنى على الاعلى قال وهل يستحب تكرار الأذان والإقامة للامام السامع
أو لمؤذنه أو للمنفرد ويحتمل ذلك وخصوصا مع اتساع الوقت واما المؤذن للجماعة والمقيم لهم فلا يستحب معه الأذان والإقامة لهم قطعا والمسألة الثالثة
المحدث في أثناء الأذان والإقامة يبنى بعد الطهارة وقبلها إذا لم يقع فصل فاحش ولا يستأنف لما مر من عدم اشتراط الطهارة فيهما ولكن الأفضل له الإعادة الإقامة
لما مر من تأكد استحباب الطهارة فيها ومن اشتراطها في الإقامة أوجب استينافها كالشيخ والقاضي ولو أحدث في أثناء الصلاة لم يعد الإقامة الا ان يتكلم
وان واجبنا الإعادة ان أحدث في الإقامة كما هو نص المبسوط والفرق ظاهر واما الإعادة مع التكلم فلما مر من النهى عنه بين الإقامة والصلاة والمسألة الرابعة
المصلى خلف من لا يقتدى به تقية يؤذن لنفسه ويقيم كما في مبسوط وغيره للاخبار لأنه لا عبرة باذان المخالف وإقامته فان خشي فوات الصلاة خلفه اجتزاء بالتكبيرتين
وقد قامت الصلاة كما في مبسوط وغيره لقول الصادق عليه السلام في خبر معاذ بن كثير إذا دخل الرجل
المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الامام اية أو ايتان فخشي ان
هو اذن وأقام ان يركع فليل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وليدخل في الصلاة وفى مبسوط وروى أنه يقول حي على خير العمل دفعتين
لأنه لم يقل ذلك والمسألة الخامسة يكره الالتفات في الاذان يمينا وشمالا كما في يع ومبسوط ولة ومع بالبدن أو بالوجه خاصة والأول اكد لاستحباب الاستقبال
وفى الإقامة اكد واستحب أبو حنيفة ان يدور بالاذان في المؤذنة ويلوي في عنقه ان كان في الأرض والشافعي ان يلتفت يمينا إذا قال حي على الصلاة ويسارا
إذا قال حي على الفلاح والمسألة السادسة يكره الكلام بعد قد قامت الصلاة بغير ما يتعلق بمصلحة الصلاة كتقديم امام أو تسوية صف ولا يحرم كما في لة
ومضى الكلام فيه ولم نظفر في الاخبار الا بتقديم امام والمسألة السابعة الساكت في خلاله أي الاذان العام والإقامة كالمتكلم يعيد ان خرج به لطوله عن كونه
مؤذنا أو مقيما كما في مبسوط وغيره والا فلا والمسألة الثامنة الإقامة أفضل من التأذين كما في مبسوط وغيره ولأنهم عليه السلام كانوا يختارونها خصوصا النبي صلى الله عليه وآله ولأن الامام
أكمل فالاقامة أكمل ولأنه يقرا والقراءة أفضل خصوصا الفرض منها وفصل الشافعي التأذين في أحد قوليه وفى المبسوط والمنتهى والتحرير ان الجمع أفضل وكذا السرائر الا ان يكون
أمير جيش وأمير سرية قال فالمستحب ان يلي الأذان والإقامة غيره ويلي الإقامة هو على ما اختاره شيخنا المفيد في رسالته إلى ولده وفى الذكرى في استحباب هذا الجمع
نظر لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله الا نادرا ولا واظب عليه أمير المؤمنين عليه السلام ولا الصحابة والأئمة عليهم السلام بعدهم الا ان يقول هؤلاء امراء جيوش أو في معناهم
انتهى وفى الشرح هذا ليس بشئ لثبوت التأسي لأنه يعنى الأئمة عليهم السلام كلهم ان يتأسوا امراء الجيوش وغيرهم وفيه ان التأسي وخصوصا في التروك انما يعتبر إذا
لم يعارضه النصوص والمسألة التاسعة التعمد لترك الأذان والإقامة يمضى في صلاته ولا يجوز له الرجوع لهما والناسي يستحب له ان يرجع مستحبا ما لم يركع كما
في مصباح السيد والنافع وشرحه اما فلقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي إذا افتتحت الصلاة فنسيت ان تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل ان تركع فانصرف فاذن
210

وأقم واستفتح فان كنت قد ركعت فأقم على صلاتك وقال عليه السلام في صحيح ابن مسلم وخبر الشحام في الرجل ينساهما ان كان ذكر قبل ان يقرأ فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وليقم
وان كان قد ركع قرء فليتم صلاته ولعله الامر بالإقامة لكونها آكدا والمراد الأذان والإقامة ونحوه صحيح الحسين بن أبي العلا فيمن نسي الإقامة ولكن فيه السلام
على النبي صلى الله عليه وآله وهي لا ينافي الأول لجواز ان يكون الوجه ان الرجوع قبل القراءة اكد منه بعدها واما اختصاص رجوعها بما قبل الركوع فللأصل والاخبار
ونسيان الإقامة وحدها كنسيانهما كما في المنتهى وفاقا للحسن وقال أبو علي يرجع ما لم يقرء عامة السورة الحسين بن أبي العلا ولكنه انما تضمن بعض السورة في
الصحيح ان علي بن يقطين سئل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى ان يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة فقال إن كان فرغ من صلاته فقد تمت صلاته وان لم يكن
فرغ من صلاته فليعد وحمل في المختلف على ما قبل الركوع للاجماع على العدم بعده وعمل به الشيخ في كتابي الاخبار واما نسيان الاذان وحده فذكره الحسين
وانه يرجع له في الصبح والمغرب ما لم يركع ولم أظفر له بسند الا وجوبه لها وليس في يع والتلخيص الا نسيانه والرجوع له ما لم يركع ويمكن ان يريد نسيانهما ثم
اقتصر في يع على نسيان المنفرد ولعل التخصيص لاكتفاء الجامع باذان غيره من الجماعة وبعد نسيان الجمع أو للتنبيه بالأدنى على الاعلى كما في الايضاح واما خبر
زكريا بن ادم انه سأل الرضا عليه السلام كنت في صلاتي في الركعة الثانية وانا في القراءة ذكرت انى لم أقم كيف اصنع قال اسكت موضع قرائتك وقل
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ثم امض في قرائتك وصلاتك وقد تمت صلاتك فشاذ مجهول الرواة ينبغي ان يطرح وعمل به الشيخ في كتابي
وهو كما في الذكرى مشكل لاشتماله على كلام ليس من الصلاة ولا من الأذكار واما وجو مضى العامد فلحرمة ابطال الصلاة من غير معارض وقيل في يه والسرائر
بالعكس وكذا الجامع في الاذان وقد يكون المراد كليهما وكأنهم حملوا النسيان في صحيح الحلبي على الترك عمدا واستندوا في النسيان بالأصل مع النهى في
نحو قول الصادق عليه السلام في خبر نعمان الرازي ان كان دخل المسجد ومن نيته ان يؤذن ويقيم فليمض في صلاته (ولا ينصرف وصحيح زرارة انه سئل أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة فليمض صلاته صح) فإنما الاذان سنة وأطلق في المبسوط
والمهذب ان تاركهما يرجع لهما ما لم يركع وخص في مبسوط بالمنفرد وقال الحسن ان من نسي الاذان في الصبح أو المغرب قطع الصلاة واذن وأقام ما لم
يركع وكذا ان نسي الإقامة من الصلاة كلها يرجع إلى الإقامة ما لم يركع قال فإن كان قد ركع مضى في صلاته والا اعاده عليه الا ان يكون تركه
متعمدا استخفافا فعليه الإعادة وهو ظاهر في الإقامة ويحتمل الاذان
المقصد الثاني في أفعال الصلاة وتركوها ومن أفعالها النية وان كانت
شرطا لوجوب مقارنتها لجميعها حكما وفيه فصول ثمانية الأول لقيام وهو قبل النية مقدمة لها وعندها وفى التكبيرة لا وقيل الركوع ركن
في الصلاة الواجبة أي جزء منها لو أخل به عمدا عالما أو جاهلا أو سهوا مع القدرة عليه بطلت صلاته بالنصوص والاجماع الا في بعض اجزاء النية على
الشرطية وكذا ان زاد فان الزيادة انما يتحقق بزيادة النية اما (أو التكبيرة أو الركوع وما يأتي في السهو صح) في السهو من أن الزيادة لا تبطل بنية على تقسيمه إلى الركن وغيره وحد الانتصاب
بنصب فقال الظهر كما قال عليه السلام في صحيح زرارة وحسنه من لم يقم صلبه فلا صلاة له وقال أبو جعفر عليه السلام في مرسل حريز في قوله تعالى فصل لربك
وانحر النحر الاعتدال في القيام ان يقيم صلبه ونحره وفى نهاية الاحكام لو انحنى ولم يبلغ حدا الراكعين فالأقرب عدم الجواز لعدم صدق اسم القيام وفى
التذكرة والذكرى القطع بذلك مع الاقلال أي عدم الاعتماد على ما يزول بزواله كما قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان لا تمسك نحرك وأنت
تصلى ولا تستند إلى جدار وأنت تصلى الا أن تكون مريضا وسأله ابن بكير عن الصلاة قاعدا أو متوكئا على عصى أو حايط فقال لا والظاهر أن التفريق
الفاحش بين الرجلين يخل بالقيام كما ذكره الشهيد وذكر انه عند تعارضه والانحناء يفرق البقاء مسمى القيام والافتراق عن الراكع ولا يخل به اطراق الرأس والأقرب
ما في الذكرى والدروس من وجوب الاعتماد على الرجلين معا وان صدق القيام بدونه للتأسي وقوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني اصلى فان عجز عن الاقلال دون
الانتصاب انتصب معتمدا على شئ كما سمعته في صحيح ابن سنان والشافعي قول بسقوط القيام عنه فان عجز
عن الانتصاب قام منحيا ولو إلى حدا الركوع لان الميسور لا
يسقط بالمعسور ولم يوجبه الشافعي في أحد قوليه إذا لم يمكنه الا منحنيا إلى حد الراكع لخروجه عن القيام ولا يجوز الاعتماد على شئ مع القدرة على الاستقلال
الا على رواية علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلح له ان يستند إلى حايط المسجد وهو يصلى أو يضع يده على الحايط وهو قائم من غير مرض ولا
علة فقال لا باس وهي صحيحة عمل بها الحلبي فكرهه قال الشهيد والخبر لا يدل على الاعتماد صريحا إذ الاستناد يغايره وليس بمستلزم له قلت لان حقيقة
الاستناد الانضمام والاعتماد للمتعدي بعلى يفيد القاء الثقل عليه بحيث يزول بزواله ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب بقدر مكنته
فان الميسور لا يسقط بالمعسور فيقوم عند النية والتكبيرة ويستمر قائما إلى أن يعجز فيجلس واما خبر عمار وأحمد بن الحسن عن الصادق عليه السلام فيمن وجب عليه صلاة من قعود
فنسي حتى قام وافتتح الصلاة قائما ثم ذكر فقال عليه السلام يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد ولا يعتد بافتتاحه بالصلاة وهو قائم فيما يجب عليه القعود والا
للعجز بل للعذر وافتتحها قائما عمدا والنسيان اما بمعنى الترك أو لنسيان القعود حتى قام ثم تعمد الافتتاح قائما أو للعري وافتتحها قائما عمدا أو نسيانا وفى نهاية الاحكام
انه إذا قدر على القيام زمانا لا يسع القراءة والركوع فالأولى القيام قاريا ثم الركوع جالسا لأنه حال القراءة غير عاجز عما يجب عليه فإذا انتهى الركوع
صار عاجزا يعنى ويحتمل الابتداء بالجلوس ثم القيام متى علم قدرته عليه إلى الركوع حتى يركع عن قيام كما في يه ومبسوط والسرائر والمهذب ولة ومع لأنه أهم من ادراك
القراءة قائما مع ورود الاخبار بان الجالس إذا قام في اخر السورة فركع عن قيام يحسب له صلاة القائم لكن الاخبار يحتمل اختصاصها بالجلوس في النوافل اختيارا
والمهذب وما بعده يحتمل تجدد القدرة كالمسألة الآتية ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام لم يسقط عنه القيام كما قالت به الحنيفة بل قام وأومأ
بهما لان كلا منهما واجب بانفراد فلا يسقط بتعذر غيره وان تعارض القيام والسجود والركوع بان يكون إذا قام لم يمكنه الجلوس للسجود ولا الانحناء للركوع جلس
واتى بهما لأنهما أهم وكذا ان تعارض القيام والسجود وحده ويحتمل فيهما القيام لما سمعته عن نهاية الاحكام ويمكن التخيير ولو عجز عن القيام أصل أي في جميع
الصلاة فخوف مرض أو عدو أو حصول مشقة شديدة صلى قاعدا في جميعها بالنصوص والاجماع مستقلا لعموم النهى عن الاستناد منتصبا لوجوبه قائما
والميسور لا يسقط بالمعسور قدر على المشي أولا كما يعطيه اطلاقه هنا وفى سائر كتبه سوى التذكرة إذ لم يرد بالمشي قول ولا فعل وكما أن فيه انتصابا ليس في
211

القعود ففي القعود ليس استقرار ليس فيه واما قول الفقيه عليه السلام في خبر سليمان بن حفص المروزي المريض انما يصلى قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها إلى
المشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما فإنما يبين مقدار العجز المجوز للعقود وانه إذا عجز عن المشي مقدار صلاته قائما فله ان يقعد فيها وان كان
متمكنا من الصلاة قائما بمشقة فلم يتلازم الفجران ولا القدرتان ولا ضرورة إلى التوجيه بتلازمهما غالبا كما في الذكرى ولا مخالفة للاخبار التي سئل فيها
عن الحد المجوز للعقود فأجيب بان الانسان اعلم بنفسه وفى الذكرى تقديم القعود على القيام مضطربا وفى التذكرة ة تقديم المشي على القعود وفيهما نظر فان تمكن
أي حدث تمكنه حينئذ عجز عن القيام أصلا من القيام للركوع أو لما قبله وجب لارتفاع العذر المانع ولا يجب استيناف الصلاة كما قال به بعض
العامة للأصل ويمكن ان يريد انه ان كان من الابتداء متمكنا من الركوع قائما الا من القيام من أول الصلاة إلى الركوع جلس للقرائة ثم يقام للركوع كما مر
عن الشيخ وغيره والا يتمكن من القيام للركوع ركع جالسا وأقله ان ينحنى حتى يحاذي وجهه (ما قدام ركبتيه وأكمله الانحناء حتى يحاذي وجهه صح) موضع سجوده هل يجب رفع الفخذين عنا لأرض والساقين أوجبه الشهيد
وفيه الاحتياط لان التذلل فيه أقوى والهيئة عنده أقرب إلى هيئة الراكع عن قيام والظاهر وجوب تحرى الأقرب إلى ذلك فالأقرب ويقعد كيف شاء للأصل
والاخبار لكن الأفضل التربع قاريا كما في المبسوط وخلاف وغيرهما لقول أحدهما عليهما السلام في خبري حمران بن أعين ومعوية بن ميسرة كان أبى إذا صلى جالسا تربع
فإذا ركع ثنى رجليه لان ظاهره مواظبة عليه عليه السلام وهو يدل على فضله ثم المعروف عن التربيع ما صرح به الثعالبي في فقه اللغة من أنه جمع بين القدمين ووضع إحديهما
تحت الأخرى وذكر الأصحاب ان المراد هنا نصب الفخذين والساقين وهو القرفصاء وهو الذي ينبغي فضله لقربه من القيام ولا يأباه مادة اللفظ ولا صورته
وان أظفر له بنص من أهل اللغة والأفضل ثنى الرجلين وفرشهما راكعا ان لم يقم له للخبرين ويتحقق أكمل الوجهين ورفع الفخذين راكعا والتشهد متوركا كما في المبسوط
ولة والاصباح لعموم دليل استحبابه ويأتي انشاء الله ونسبه المحقق في كتبه إلى القيل وفى الجامع التربع فيه أيضا ولا اعرف وجهه ولو عجز من القعود مستقلا قعد
مستندا فان عجز عن الانتصاب فيه صلى منحنيا حسب ما أمكنه فان عجز عنه أصلا صلى مضطجعا بالنصوص والاجماع على الجانب الأيمن ان أمكنه كما عليه المعظم فإن لم
يمكنه فالأيسر كما في السرائر ومع وأرسل في الفقيه عن النبي صلى الله عليه وآله وأفاده قول الصادق عليه السلام في خبر عمار المريض إذا لم يقدر ان يصلى قاعدا كيف قدر صلى اما ان
يوجه فيؤمى ايماء وقال كما يوجه الرجل في لحده وينام على جنبه الأيمن ثم يؤمي بالصلاة ايماء فإن لم يقدر ان ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه له جايز ويستقبل
بوجهه القبلة ثم يؤمي بالصلاة ايماء وفى الذكرى عن بعض الأصحاب التخيير بين الجانبين قلت وهو خيرة التذكرة ونهاية الاحكام قال فيه والأفضل الأيمن ويجب
كونه حينئذ مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة كالموضوع في اللحد كما نطق به خبر عمار ولبعض العامة قول بكون رجليه إلى القبلة ليكون ايماؤه إليها فان
عجز عن الاضطجاع رأسا صلى مستلقيا بجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة كالمحتضر للنصوص والاجماع ومن العامة من قدمه على الاضطجاع ويكبر
ناويا ويقرء في الحالين كغيرهما ثم يؤمي للركوع والسجود بالرأس ان أمكنه ويرفع ما يسجد عليه ان أمكنه ويرفع ما يسجد عليه ان أمكنه كما يأتي وان لم يمكنه شئ من
ذلك يجعل ركوعه تغميض عينيه ورفعه فتحهما وسجوده تغميضهما ورفعه فتحهما (وسجوده الثاني تغمضهما ورفعه فتحهما صح) وأرسل في الفقيه وفى عن الصادق عليه السلام وفى لة ومع وسم جعل التغميض
للسجود أكثر منه للركوع ولا دليل عليه وتجري الافعال على قلبه أي يقصد الركوع والسجود بالتغميض والرفع بالفتح فبالقصد ينصرف كل إلى ما يقصد ويترتب
عليه حكم الركوع والسجود في الزيادة والنقصان ويجزى الأذكار على لسانه مع القدرة فان عجز عنه أخطرهما
بالبال والأعمى الذي يعجز عن الفتح أو التغميض أو وجع العين
كذلك يكتفى بالأذكار واجراء الافعال بالبال ويستحب وضع اليدين على فخذيه مضمومة الأصابع بحذاء ركبتيه ويستحب النظر إلى موضع سجوده كل ذلك للسكون
والخشوع ولقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة وأرسل يديك ولا تشبك أصابعك ولتكونا على فخذيك قبالة ركبتيك وليكن نظرك إلى موضع سجودك ولأن الصادق عليه السلام في بيان
الصلاة لحماد ارسل يديه على فخذيه وقد ضم أصابعه فروع أربعة الأول لو كان به رمد لا يبرئه الا بالاضطجاع اضطجع أو بالاستلقاء استلقى وان قدر على القيام (ولم كان لا يبرء إلا بالايماء للركوع والسجود أومأ وإن قدر عليهما صح) وكذا ان
كان لا يبرء الا بتر ك الايماء أيضا تركه كل ذلك للضرورة وفى صحيح ابن مسلم انه سئل الصادق عليه السلام عن الرجل والمرأة يذهب بصره؟ الأطباء فيستدلون نداويك شهرا أو أربعين
ليلة مستلقيا كذلك تصلى فرخص في ذلك وقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه وفى ظب الأئمة عن بزيع المؤذن انه سئله عليه السلام انى أريد ان اقدح عيني فقال قد استخر الله وافعل فقال هم
يزعمون أنه ينبغي للرجل ان ينام على ظهره كذا وكذا لا يصلى قاعدا قال افعل وخالف الأوزاعي ومالك لما روى ابن عباس لما ك ف اتاه رجل فقال إن صبرت سبعة أيام لا تصلى الا مستلقيا
داويت عينيك فأرسل إلى جماعة من الصحابة فقالوا له ان مت في هذه الأيام فما الذي تصنع فلم يفعل ولا حجة فيه لوجوه ظاهرة الثاني ينتقل كل من العاجز إذا تجددت قدرته
في الصلاة والقادر إذ تجدد عجزه فيها إلى الطرفين من غير استيناف لها كما زعمه بعض العامة للأصل والنهى عن ابطال العمل والامتثال المقتضى للاجزاء والطرفان هما القيام مستقلا
والاستلقاء وكذا المراتب بينهما ينتقل من كل منها إلى ما يقدر عليه بعد العجز عنه أو عما فوقه من غير استيناف قال في يه نعم لو اتفقت المشقة فالأولى استحباب الاستيناف يعنى لو كان المقعود مثلا
للمشقة في القيام الا للعجز عنه فانتفت في الأثناء الثالث لو تجدد الخف حال القراءة قام تاركا لها فإذا استقل أي أتم القيام وسكن قائما أتم القراءة ولم تجز له القراءة منتقلا وبالعكس
أي تجدد الثقل حالها يقرء في هويه والفرق واضح لكن يشكل كما في الذكرى بالاستقرار شرط مع القدرة ولم يحصل في الهوى فالقراءة فيه كتقديم المشي على القعود ولو جف بعد القراءة وجب
القيام وان الطمأنينة للهوى إلى الركوع اما وجوب القيام فظاهر واما عدم وجوب الطمأنينة فللأصل واحتمل الشهيد وجوبها لان الركوع القائم يجب ان يكون من طمأنينته لضرورة السكون بين
الحركتين وفيه ان الطمأنينة زايدة عليه ولو خف في الركوع قبل الطمأنينة بقدر الذكر الواجب أو بعدها قبله كفاه ان يرتفع منحنيا إلى حد الركع لم يجز له الانتصاب لاستلزامه الزيادة في الركوع
وسكت عن الذكر إلى الارتفاع كالقراءة فلو كان (شرع فيه ولم يكمل كلمة سبحان أو ربي العظيم أو ما بعده بالأولى اتمام الكلمة وعدم قطعها بل عدم الوقف على سبحان ثم الاستيناف عند تمام الارتفاع وان كان أكمل سبحان ربي
أو سبحان ربي العظيم فهل يجوز له البناء عليه قال الشهيد فأن أجزانا بالتسبيحة الواحدة لم يجز البناء هنا لعدم كلام تام إلا أن نقول هذا الفصل صح) لا يقدح في الموالاة وان أوجبنا التعدد اتى بما بقي قطعا انتهى وان خف بعد الذكر وجب القيام للاعتدال وكذا لو خف في الاعتدال
قبل الطمأنينة وفيه ان خف بعد الطمأنينة فيه ففي التذكرة ونهاية الاحكام في جواب القيام يسجد عن قيام اشكال وفى الذكرى في وجوب الطمأنينة في هذا القيام بعد وفى نهاية الاحكام اما لو قلنا بالقنوت الثاني في
الجمعة بعد الركوع احتمل ان يقوم ليقنت ولو قنت جالسا اشكال ينشأ من مخالفته الهيئة المطلوبة للشرع مع القدرة عليها ومن استحباب القنوت فجاز فعله جالسا للعذر انتهى وكان الأولى وقوله للعذر
وان تمكن من القيام للاعتدال من الركوع دون الطمأنينة فيه وجب والأولى الجلوس بعده مطمئنا فيه الرابع لا يجب القيام في النافلة ولا يشترط به فيجوز ان يصليها قاعدا لا للعذر لكن الأفضل
القيام كل ذلك بالاجماع والنصوص ثم الأفضل ان صليها جالسا ان يقوم في اخر السورة فيركع عن قيام أو احتساب ركعتين بركعة للاخبار وفى جواز الاضطجاع والاستلقاء فيها
اختيارا نظر من عدم النقل قولا أو فعلا ومن أصل عدم الاشتراط ومعه أي لجواز لأقرب جواز الايماء للركوع والسجود للأصل مع كونه الهيئة المعهودة للمضطجع والمستلقى
212

ويحتمل العدم لخروجه عن حقيقتهما وانما ثبت بدليته منهما ضرورة
الفصل الثاني في النية إنما الأعمال بالنيات سواء جعلناها شرطا أو شطرا والركنية ثابتة في الفرض والنفل فلا
نفل بدونها كما لا فرض بخلاف القيام وهي القصد إلى ايقاع الصلاة المعنية كالظهر مثلا أو غيرها لوجوبها أو ندبا أداء أو قضاء قربة إلى الله والوجوب أو الندب والأداء
أو القضاء انما يجبان لأنهما انما تتعين بهما فيكفي قصد ايقاع فرض الظهر من هذا اليوم مثلا ومضى في الطهارة ايجابه والتعرض للوجه والكلام فيه وتبطل النية لو أخل بإحدى هذه النيات
التي هي اجزاء لنية الصلاة والواجب القصد فهو حقيقة النية لا اللفظ كما يتوهم وجوبه بعض العامة بل التلفظ باخر اجزائها مما يوقع الشك في قطع همزة الله من التكبير أو الوصل
فالاحتياط تركه ويجب انتهاء النية مع ابتداء التكبير بحيث لا يتخللهما زمان وان قل لما مر في الوضوء ان حقيقتها القصد المقارن للمنوي وان ما قبله عزم وان كان ظاهر العبارة خروج
عن حقيقتها وانها شرط لصحتها وكذا ذكر فخر الاسلام انه أطلق النية على مطلق القصد مجازا لكن ينبغي ان يحمل الكلام على أنه يجب في تحقق حقيقتها انتهاؤها مع ابتداء التكبير
ولا يجوز الابتداء بها أول التكبير والانتهاء اخره كما في التذكرة للزوم خلو التكبير من النية ويجب احضار ذات الصلاة أي نوعها من اليومية والمنذورة ونحوهما وصفاتها الواجبة في
التعيين والتميز من الوجوب والأداء والتمام ومقابلاتها فيقصد ايقاع هذه الحاضرة من الصلاة مثلا على الوجوه المذكورة لتتميز عن غيرها من افراد النوع المنوي بشرط
العلم بوجه كل فعل من أفعالها من الوجوب والندب اما بالدليل أو بالتقليد لأهله أي لابد من العلم بوجوب الواجبات منها وندب المندوبات لئلا يخالف غرض الشارع فيوقع
الواجب لندبه أو بعكس ولا بد من استناد علمه إلى أحد الطريقين لوجوب تلقى العبادات من الشارع ولذا لا تقبل ممن لا يؤمن بالشرع وان وافقته وقعت قربة إلى الله هذا
ان لم يعارض الأدلة في نظره أو نظر مفتيه والا واقع ما تخير فيه لذلك الله من غير قصد إلى الوجوب أو الندب ويشترط ان يستديم القصد المذكور حكما إلى الفراغ من الصلاة
أي بحيث لا يقصد ببعض الافعال غيرها أي غير الصلاة والافعال لما عرفت من وجوب مقارنة جميع اجزاء للاخلاص أي القصد إليها لله والمقارنة فعلا خارجا
عن الطرق فأقيم مقامها حكمها وهو ان لا يحدث منافي القصد فلو نوى الخروج من الصلاة في الحال أو تردد فيه كالشاك في شئ واتى ببعض الافعال كذلك بطلت الصلاة
كما في خلاف لوقوع بعض منها بلا نية وان لم يأت بشئ من اجزائها الواجبة كذلك بل رفض قصد الخروج أو التردد ثم اتى بالباقي اتجهت النية ويحتمل البطلان لكونه كتوزيع النية على الاجزاء فإنه لما نقص النية الأولى
فلما نوى ثانيا نوى الباقي خاصة ولو نوى في الركعة الأولى مثلا الخروج في الثانية فالوجه عدم البطلان ان رفض هذا القصد قبل البلوغ إلى الثانية لمن قصد نقص النية
غير نقضها والوجه عندي انه نقص للنية فان أوقع بعض الأفعال مع هذا القصد كان كايقاعه مع نية الخروج في الخال وان رفضه قبل ايقاع فعل كان كالتوزيع وكذا
لو علق الخروج بأمر يمكن كدخول شخص فالوجه عدم البطلان ان رفض القصد قبل وقوعه وكذا ان لم يقع
حتى أتم الصلاة والوجه عندي انه كالتردد في الاتمام فان دخل وهو
فنذكر للتعليق مر عليه خرج قطعا وان دخل وهو ذاهل فالأقرب البطلان أيضا وان لم نقل به عند التعليق لان التعليق المذكور مع وقوع المعلق عليه ينقض استدامة
حكم النية ويحتمله الصحة احتمالا واضحا لكون الذهول كرفض القصد ولو نوى ان قصد ان يفعل المنافى للصلاة من حدث واستدبار ونحوهما فإن كان متذكرا للمنافاة لم ينفك عن قصد
الخروج وان لم يكن متذكرا لها لم تبطل الا معه على اشكال في أن نية المخرج كنية الخروج والأقوى العدم كما في مبسوط ويع والتحرير والمنتهى وفى المبسوط انه يأثم وفيه نظر الا ان يكون متذكرا
للمنافاة وتبطل لو نوى بالرياء بكلها أو ببعضها مع القربة أولا معها للنهي المقتضى للفساد وفى الانتصار صحتها وان لم يثبت عليها نظر إلى أن الاخلاص واجب اخر وان النهى عن الريا
لا الفعل بنية أو نوى به أي ببعضها غير الصلاة فإنها نية الخروج ولذا تبطل وان كان البعض ذكرا مندوبا وعليه منع ظاهر فإنه ان قصد بنحو سبحان ربى العظيم في المرة الثانية لتعجب
لم يكن نوى الخروج ولحوقه حينئذ بكلام الآدميين أظهر بطلانا أما إذا كان ما نوى به غير الصلاة بزيادة على الواجب من الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة
كزيادتها في كل قيام وقعود وركوع وسجود هذا مبنى على أمرين أحدهما بطلان الصلاة بالفعل الكثير الخارج عن الصلاة المتفرق والثاني ان الاستمرار على هيئة فعل لافتقار
البقاء إلى المؤثر كالحدوث واحتمال الصحة على هذا مبنى على أحد الامرين اما انه لا يعد الاستمرار فعلا عرفا أو لعدم افتقار البقاء إلى مؤثر واما لان الكثير المتفرق لا يبطل ويجوز ان
يريد بالكثرة الطول المفضى إلى الخروج عن حد المصلى ويكون المراد ان الوجه عدم البطلان الا مع الكثرة ويحتمل البطلان مطلقا لكونه نوى الخروج بذلك وضعفه ظاهر كما عرفت ويجوز
نقل ا لنية من صلاة إلى أخرى وتجزي وتصح الأخرى بهذه النية وان خلى أولها عن نيتها بالنصوص في مواضع كالنقل من الحاضرة إلى الفائتة أو العكس أو من الحاضرة المتأخرة إلى المتقدمة
أو من الفريضة إلى النافلة الناسي سورة الجمعة ولناسي الاذان ولطالب صلاة الجماعة ولا نفل إلى فرض الا على قول الشيخ في الصبي يبلغ في الصلاة فروع ستة الأول
لو شك في ايقاع النية بعد الانتقال من محله وهو الشروع في التكبير لم يلتفت لقول الصادق عليه السلام لزرارة في الصحيح إذا خرجت من شئ فدخلت في غيره فشككت فليس بشئ وفى الذكرى في أثناء
التكبيرة فالأقرب الإعادة وخصوصا إذا أوجبنا استحضارها إلى التكبير قلت اما على هذا القول فظاهر واما على غيره فلعله لعدم انعقاد الصلاة قبل اتمامه وانما تنعقد بتكبير
مقرون بالنية والأصل العدم واما بعد انعقادها فالأصل الصحة ولو شك في ايقاعها في الحال أي قبل الانتقال يستأنف النية ليقترن بها التكبير ولو شك فيما نواه بعد
الانتقال انه ظهر أو عصر مثلا أو انه فرض أو نفل أو انه أداء أو قضاء بنى على ما هو فيها أي ما قام فيها أي ما قام إليها كما في الذكرى للأصل وقول الصادق عليه السلام لابن أبي يعفور إذا قمت في فريضة
فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة وانما يحسب للعبد من صلاته التي ابتداء في أول صلاته وفى المبسوط ان تحقق انه نوى ولا يدرى نوى فرضا أو نفلا استأنف الصلاة احتياطا ولو لم يعلم
يعلم شيئا مما قام إليه بطلت صلاته لعدم الترجيح ولو شك بعد الفراغ انه كان نوى الظهر أو العصر ففي التذكرة احتمال البناء على الطهر وان يصلى أربعا عما في ذمته يعني ان كان ما صلاه في
الوقت المشترك وفى الذكرى ان الأقرب الأول الثاني النوافل المسببة أي المقيدة بأسباب خاصة لابد في النية من التعرض لسببها كالعيد المندوبة والاستسقاء وصلاة الزيارة
والطواف ليتميز المنوي ويتعين قال في التذكرة اما غير المقيدة يعنى بسبب وان تقيدت بوقت كصلاة الليل وساير النوافل فيكفي نية الفعل عن القيد وقال الشافعي لابد في الرواتب
عن تعيين اضافتها إلى الفرائض في وجه وفي آخر يشترط في ركعتي الفجر خاصة وفي الوتر لا يضيفها إلى العشاء وفي التعرض للنفلية اشكال ينشأ من أصالتها والشركة وفى النهاية
الاحكام اما النوافل فاما مطلقة يعني عن السبب والوقت ويكفي فيها نية فعل الصلاة لأنها أدنى درجات الصلاة فإذا قصد الصلاة وجب ان تحصل له قلت لكنه إذا
أراد فعل ماله كيفية مخصوصة كصلاة الحبوة وصلاة الأئمة عليه السلام عينها قال ولابد من التعرض للنفلية على اشكال ينشأ من الأصالة والشركة قلت العدم أوجه عندي قال
ولا يشترط لخاصتها؟ وهي الاطلاق والانفكاك عن الأسباب والأوقات واما معلقة بوقت أو سبب والأقرب اشتراط نيه الصلاة والتعيين والنفل فينوي صلاة الاستسقاء
والعيد المندوب وصلاة الليل وراتبه الظهر على اشكال انتهى والأقرب عندي اشتراط التعيين بالسبب في بعض ذوات الأسباب كصلاة الطواف والزيارة والشكر دون بعض
213

كالحاجة والاستخارة ودون ذوات الأوقات الا أن تكون لها هيئات مخصوصة كصلاة العيد والغدير والمبعث فيضفها إليها ليتعين ولا يشترط التعرض للنفل الا إذا
أضافها إلى الوقت وللوقت فرض ونفل فلا بد اما من التعرض له أو للعدد أيتميز فينوي الحاضر في الظهر مثلا أصلي ركعتين قربة إلى الله وفي الفجر صلى نافلة الفجر الثالثة
لا يجب في النية التعرض للاستقبال أي التوجه إلى القبلة كما زعمه بعض العامة للأصل كما لا يجب التعرض لباقي الشروط ككونه على الطهر ولا عدد الركعات فيكفي أصلي فرض
الصبح والصلاة للنذورة وللطواف والزيارة ان تكثرت نوى أصلي من المنذورة وفي النفل يكفي أصلي أو أصلي نفلا أو من نافلة الظهر ولا التمام ولا القصر في اليومية
فإنه ان كان حاضرا انصرف إلى التمام والا فإلى القصر وان تخير بينهما وكذلك كتخيره بين الاتمام والقصر بعد الشروع وان ذهل عنهما عنده أو نوى الضد خصوصا إذا نوى
التمام فقصر واحتمل الشهيد التعرض لأحدهما إذا تخير الرابع المحبوس ومن بحكمه إذا نوى مع غلبة الظن ببقاء الوقت الأداء فبان الخروج اجزاء لأنه مكلف وبظنه ولأن المقصود به انما هو
تعين الفرض بأنها فرض اليوم الفلاني ليتميز عن غيرها وقد حصل كما إذا نوى فرض الظهر اليوم ظانا انه يوم الجمعة ولم يكنه وفي النهاية الاحكام لأنه بنى على الأصل وفي التحرير والمنتهى أعاد
ولو بان عدم الدخول أعاد لعدم اجزاء الصلاة إذا أوقع جميعها قبل الوقت اتفاقا ولو ظن الخروج فنوى القضاء ثم ظهر البقاء فالأقرب الاجزاء مع ظهور الخلاف عند
خروج الوقت لأنه مكلف بظنه ولأنه عين الفرض بأنها فرض اليوم الفلاني وهو المقصود والأصل البراءة من القضاء لأنه بأمر جديد وأما إذا ظهر الخلاف في الوقت فالوقت
سبب وجوب الصلاة ولم يعلم براءة العهدة منها بما فعله لأنه على غير وجهه وفيه انه ان كان على غير وجهه وجب القضاء أيضا والا لم يجب الإعادة في الوقت وفي التحرير والمنتهى الإعادة مطلقا
واحتمل في الايضاح الصحة ان خرج الوقت في أثناء الصلاة بناء على أحد الأقوال في الصلاة التي بعضها في الوقت دون بعض والوجه عندي الصحة مطلقا لأنه نوى فرض الوقت
لكنه زعم خروجه وهو لا يؤثر؟ الخامس لو عزبت النية في الأثناء صحت صلاته اجماعا لان الاستدامة مما لا يطاق غالبا السادس لو أوقع الواجب من الافعال بنية الندب
بطلت الصلاة لمنافاته القربة عالما أو جاهلا فإنه مع العلم خالف الوجه الشرعي عمدا فكيف ينوي القربة ومع الجهل لم يتلقه من الشارع فلا قربة أيضا وان اعتبرنا الوجه في
النية كما اختاره المصنف فالامر ظاهر في الحالين وفي السهو والنسيان أو الخطأ أيضا وكذا لو عكس ان كان ذكرا أو فعلا كثيرا لالتحاقه لذلك باللغو من الكلام والفعل ولأنه ادخل
فيها ما لم يدخله الشارع وهو مبطل وان قل الفعل الا مع السهو أو النسيان أو الخطأ وما احتمله الشهيد من الصحة لاشتراك الواجب والندب في الرجحان وانما الاختلاف في المنع
من الترك وهو مؤكد لا يبطل فظاهر الفساد
الفصل الثالث تكبيرة الاحرام وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا بالاجماع والنصوص خلافا لبعض العامة واما نحو
صحيح البزنطي سأل الرضا ع عن رجل نسي ان يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع فقال أجزأه انه إذا كانت ستذكر الفعل الصلاة عنده أجزأه فيحتمل احتمالا ظاهرا؟ فليقرأ بعده ان لم يكن مأموما ثم ليكبر مرة أخرى للركوع وليركع إذ
ليس عليه ان ينوي بالتكبير انه تكبير الافتتاح كما في التذكرة والذكرى ونهاية الاحكام للأصل فلا حاجة إلى الحمل على التقية أو الشك مع أن الاجزاء ينافره وصورتها الله
أكبر أو عكس الترتيب أو أخل بحرف أو قال الرحمن والجليل أكبر أو كبر بغير العربية اختيارا أو اضافه إلى شئ أي شئ كان كالموجودات والمعدومات أو قرنه بمن ومجرورا بها كذلك
وان عم كقوله أكبر من كل شئ هو وان كان المقصود أو لو قال أكبر من أن يوصف وان كان هو المقصود كما رواه الصدوق في معاني الأخبار عن الصادق ع بطريقين بطلت الصلاة لوجوب التأسي خصوصا
في الصلاة وتلقى العبادات من الشارع؟ ولم تتلق الا كذلك وللعامة خلاف في جميع ذلك وعن أبي على كراهية تعريف أكبر باللام ومن الاخلال بحرف اسقاط همزة الله للوصل بلفظ النية
أولا له قال الشهيد لان التكبير الوارد من صاحب الشرع انما كان يقطع الهمزة ولا يلزم من كونها همزة وصل سقوطها إذ سقوط همزة الوصل من خواص الدرج بكلام متصل
ولا كلام قبل تكبيرة الاحرام فلو تكلفه فقد تكلف ما لا يحتاج إليه فلا يخرج اللفظ من أصله المعهود شرعا انتهى وعن بعض متأخري الأصحاب الوصل إذا اقترن بلفظ النية
لوجوبه لغة وكون القطع حينئذ لحنا مع جواز التلفظ بالنية والقطع أحوط لأنه المعهود من الشارع؟ ونوابه ولفظ النية لا اعتداد به شرعا وان جاز فهو بحكم المعدوم وكما
وجب التكبير بهذه الصورة كان يجب على الأعجمي التعلم مع سعة الوقت وامكانه كما يجب عليه تعلم الفاتحة خلافا لأبي حنيفة فلم يوجب العربية مطلقا فإن لم يمكنه التعلم الا بالمسير إلى
قرية أو بلد وجب وان بعد قال في نهاية الاحكام بخلاف التيمم حيث لا يجب عليه المسير للطهارة لأنه بالتعلم يعود إلى موضعه وينتفع به طول عمره واستصحاب الماء للمستقبل غير ممكن
قلت والعمدة ورود الرخصة في التيمم دونه قال ويجب عليه الصبر إلى اخر الوقت لرجاء التعلم ولا يجوز له الصلاة بالترجمة في أول الوقت حينئذ فان علم انتفاء التعليم في الوقت جاز
ان يصلي بالترجمة في أول الوقت ولو أخر التعليم مع القدرة لم تصح صلاته بل يجب عليه الإعادة بعد التعلم وفي التذكرة بخلاف التيمم في أول الوقت ان جوزنا لأنا لو جوزنا له التكبير
بالعجمية في أول الوقت سقط فرض التكبير بالعربية أصلا لأنه بعد أن صلى لا يلزمه التعلم في هذا الوقت وفي الوقت الثاني مثله بخلاف الماء فان وجوده لا يتعلق بفعله انتهى
لا يقال لم لا يجوز ان تصح الصلاة وان اثم بترك التعلم كما في آخر الوقت لا نا نقول إن صحت في أول الوقت لم يكن اثم لان وجوب التعلم انما يتعلق به في وقت الصلاة كتحصيل الماء والساتر
فكما لا تصح الصلاة عاريا في أول الوقت إذا قدر على تحصيل الساتر وتصح في آخره وان كان فرط في التحصيل فكذا ما نحن فيه فان ضاق الوقت عن التعلم أو لم يطاوعه
لسانه أو لم يجد من يعلمه ولا سبيل إلى المهاجرة للتعلم أحرم بلغته كما في المبسوط والشرايع والجامع والمعتبر والاصباح وجوبا كما في نهاية الاحكام قال لأنه ركن عجز عنه فلابد له من بدله
والترجمة أولى ما يجعل بدلا منه لأدائها معناه ولا يعدل إلى سائر الأذكار يعنى ما لا يؤدي معناه والا فالعربي منها أقوم نحو الله اجل أو أعظم وفي الذكرى لان المعنى معتبر مع اللفظ
فإذا تعذر اللفظ وجب اعتبار المعنى (يعني انه يجب لفظ له العبارة؟؟)؟ (المعهود وان لم يجب اخطاره بالبال فإذا تيسر العبارة لم يسقط المعنى وهو معنى ما في المعتبر من قوله لان التكبير ذكر فإذا تعذر صورة لفظ روعي معناه لكن ليس فيه الا الجواز وكذا المبسوط والاصباح
ولكنه إذا جاز وجب لكونه ركنا للواجب وان عرف عدة لغات غير العربية ففي نهاية الاحكام تساوى الجميع قال ويحتمل أولوية السريانية والعبرانية لأنه تعالى انزل بهما كتبا فان أحصنهما لم يعدل
عنهما والفارسية بعدهما أولى من التركية والهندية قلت لعل أولوية الفارسية لاحتمال نزول كتاب المجوس بها وما قيل من أنها لغة حمل العرش قال وترجمة التكبير بالفارسية
خداى بزركتر فلو قال خداى بزرك وترك التفيل لم يجز قلت بزركتر بفتح الراء الأخيرة أو كسرها وهو لغة بعض الفارسيين وفي لغة أخرى بزركتر است واما
لفظ خداى فليس مرادفا لله وانما هو مرادف للمالك والرب بمعناه وانما المرادف له ايزد ويزدان والأخرس الذي سمع التكبيرة وأتقن ألفاظها ولا يقدر على التلفظ بها
أصلا ومن بحكمه ممن يمنعه من النطق غير الأخرس يعقد قلبه بمعناه أي بإرادتها وقصدها لا المعنى الذي لها إذ لا يجب اخطاره بالبال واما قصد اللفظ فلابد منه مع الإشارة
وتحريك اللسان والشفة واللهاة؟ اما التحريك فلوجوبه على الناطق بها فلا يسقط بسقوط النطق والاقتصار على اللسان لتغليبه كقول الصادق عفى خبر السكوني تلبية الأخرس
وتشهده وقراءة القرآن في الصلاة وتحريك لسانه واشارته بإصبعه وهو مستند الإشارة هنا وأحسن المصنف حيث لم يقيد الإشارة بإصبعها؟ كما قيدها بها في غيره كالمبسوط لان التكبير لا يشاء بالإصبع غالبا وانما يشار بها إلى التوحيد
214

ويتخير في تعيينها من السبع التي سيجئ استحباب ست منها كما في الشرايع والنافع وشرحه والاصباح والاقتصاد والمصباح ومختصره وفي الأربعة الأخيرة ان الأفضل جعلها الأخيرة
وقد يظهر من المراسم والكافي والغنية انه متعين ولا اعرف لتعيينه أو فضله علة ولذا نسب فضله في التذكرة إلى المبسوط بل خبر زرارة وحفص عن الصادقين عليهما السلام قد يؤيد ان
العدم لتعليلهما السبع بان النبي ص كبر للصلاة والحسين عليه السلام إلى جانبه يعالج التكبير ولا يحر فلم يزل ص يكبر ويعالج الحسين ع حتى يحمل سبعا فأحار الحسين عليه السلام
في السابعة نعم يترجح ذلك بالبعد عن عروض المبطل وقرب الامام من لحوق اللاحق به ولو كبر للافتتاح ثم كبر له ثانيا بطلت صلاته كما في الشرايع والجامع والمبسوط والاصباح وفيها
لان الثانية غير مطابقة للصلاة يعينا انه زادها جزء على ما شرع فلا يكون صلاته صلاة مشروعة وفي التذكرة لأنه فعل منهي عنه فيكون باطلا ومبطلا للصلاة
وفي نهاية الاحكام بطلت هذه للنهي عنها والأولى إذ زاد في الصلاة ركنا كان الكل بمعنى ثم المختار انها انما تبطل ان لم ينو الخروج قبل وذلك بان ينوي الصلاة ثانيا
بناء على جواز تجديد النية في الأثناء اي وقت أريد لا على الخروج منها ويقرن النية بالتكبير سهوا ولزعمه لزوم التكبير أو جوازه كلما جدد النية جاعلا له جزء من الصلاة
والبطلان لزيادة الركن فان الركن من التكبير هو المقرون بالنية وفي ابطاله سهوا نظر لعدم الدليل نعم في الصورة الثانية زاد عمدا في الصلاة جزء ليس منها شرطا وهو
مبطل؟ واحتمل الشهيد البطلان بنية الافتتاح بالثانية وان لم يصحبها نية الصلاة وعندي ان نية الافتتاح لزوم نية الخروج اما لو نوى الخروج أولا فتبطل
به الصلاة لارتفاع استمرار النية ثم تنعقد بالتكبير ثانيا مع النية الا على ما مضى من القول بأنه انما ينافي
الاستمرار لو قارنه جزء من اجزاء الصلاة ولو كبر له ثالثا نوى الخروج أولا بان جدد النية ثالثا وقرنها
بالتكبير صحت وان لم يكن علم البطلان بالثاني فإنه لم يزد في الصلاة شيئا وان زعم أنه زاد ويجب ان يوقع التكبير بتمامه قائما كما في الشرايع والنافع للصلاة البيانية ولأنه
جزء من الصلاة المشروط بالقيام الا في بعض اجزائها المعلومة وعليه منع ولقول الصادق ع في صحيح سليمان بن خالد إذا أدرك الامام وهو راكع كبر الرجل وهو مقيم صلبه
ثم ركع قبل ان يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة فلو تشاغل بهما أي التكبير والقيام دفعه أو ركع قبل انتهائه مأموما أو غيره بطلت صلاته عمدا أو سهوا أو جهلا
لكون القيام في الركن ركنا خلافا للشيخ فقال في الخلاف والمبسوط انه ان كبر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح والركع واتى ببعض التكبير منحنيا صحت صلاته وفي الذكرى لم نقف على
مأخذه قلت عرفت الدليل وبعبارة أخرى كل عبارة خالفت ما تلقينا من الشارع زيادة أو نقصانا أو هيئة فالأصل بطلانها إلى أن يقوم دليل على الصحة من غير افتراق بين
الجاهل والعالم العامد والساهي ويجب فيه اسماع نفسه تحقيقا أو تقدير فإنه لفظا اما؟ واللفظ اما صوت أو كيفية له والصوت كيفية مسموعة والاخبار ناطقة به في القراءة
واما صحيح علي بن جعفر انه سال أخاه ع عن الرجل يصلح له ان يقرء في صلاته ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يمسع نفسه قال لا باس ان لا يحرك لسانه يتوهم توهما فحمله الشيخ على من يصلي خلف من لا يقتدي تقية ويجوز حمله على
المأموم ونهية عن القراءة وتجويز التوهم له ويستحب ترك المد في لفظ الجلالة كما في يع أي في ألفها زيادة على ما لابد منه أو في همزتها لا بحيث ينتهى إلى زيادة الف
فيكون بصورة الاستفهام فان فعل فالأقرب البطلان كما في التذكرة ونهاية الاحكام قصد الاستفهام أولا كما في الذكرى خلافا للتحرير والمنتهى فقصر البطلان فيهما على قصده
وفي المبسوط لأي جوز ان يمد لفظ ويستحب ترك المد في لفظ أكبر كما في النافع وشرحه أي اشباع حركتي الهمزة والباء أو إحديهما لا بحيث يؤدي إلى زيادة الف فهو مبطل كما في المبسوط والشرايع
في اكبار قال لأنها؟ كبارا جمع كبر وهو الطبل؟ وفي التذكرة ونهاية الاحكام في مد همزته وفي المعتبر والمنتهى والتحرير الفرق في اكبار بين قاصد الجمع وغيره واحتج له في المنتهى انه قد ورد
الاشباع في الحركات إلى حيث ينتهي إلى الحروف في لغة العرب ولم يخرج بذلك عن الوضع يعني ورد الاشباع كذلك في الضرورات ونحوها من المسجعات وما يراعي فيه المناسبات فلا يكون
لحنا وان كان في السعة ويستحب؟ اسماع الامام المأمومين تكبيرة الاحرام ليعلموا أول الصلاة فيقتدوا به فيها وفي المنتهى لا نعرف فيه خلافا وقال الصادق ع في صحيح
الحلبي ان كنت إماما فإنه يجزيك ان تكبر واحدة تجهر فيها وتستر ستا وفي خبر أبي بصير إذا كنت إماما فلا تجهر الا بتكبيرة ويستحب رفع اليدين بها وفاقا للمعظم للأصل ولا عبرة به
مع النصوص بخلافه من غير معارض ولقول الصادق ع لزرارة رفع يديك في الصلاة زينتها وقول الرضا ع للفضل انما يرفع اليدان لان رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع
فأحب الله عز وجل ان يكون العبد في وقت ذكره متبتلا متضرعا مبتهلا ولأن في رفع الأيدي احضار النية واقبال القلب على ما قال وقصد وضعفهما عن الدلالة واضح وأوجبه السيد
في جميع تكبيرات الصلاة وادعى الاجماع عليه ويعضده ظاهر فالامر في الاخبار وهي كثيرة وفي قوله تعالى فصل لربك وانحر وللاخبار بان النحر هو رفع اليدين بالتكبير وهي أيضا كثيرة والرفع
إلى شحمتي الاذن كما في النهاية والمبسوط وغيرهما لاخبار الرفع حيال وجهه وقال صفوان بن مهران في الصحيح رأيت أبا عبد الله ع إذا كبر في الصلاة رفع يديه حتى يكاد يبلغ اذنية وقال ابن عمار
في الصحيح رأيت أبا عبد الله ع يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا وهو ظاهر والنحر ان كان بمعنى الرفع إلى النحر كما في المجمع عن علي ع ولكن فسر في عدة اخبار بالرفع حذاء الوجه وقال الصادق ع
في خبر أبي بصير لا تجاوز اذنيك ونحوه حسن زرارة عن أبي جعفر ع عن النبي صلى الله عليه وآله ما لي أرى قوما يرفعون أيديهم فوق رؤوسهم كأنها اذان خيل شمس ويستحب التوجه
إلى الصلاة بست تكبيرات غير تكبيرة الاحرام بالنص والاجماع كما في الانتصار والخلاف وانما استحبها علي بن بابويه في أول كل فريضة فأولى نوافل الزوال وأولى نوافل المغرب وأولى
صلاة الليل والوتر وصلاة الاحرام قال الشيخ لم أجد به خبرا مسندا وزاد الشيخان والقاضي و (المصلي)؟ في التحرير والتذكرة والنهاية والتلخيص الوتيرة واستحبها سلار أيضا في سبع هي هذه
الا صلاة الاحرام فذكر مكانها الشفع وفي محمديات السيد انها انما يستحب في الفرائض وفي السرائر عن بعض الأصحاب انها انما يستحب في الفرائض الخمس واختار ابن إدريس والمحقق والمصنف
في المختلف وغيره استحبابها في كل صلاة وهو مختار المفيد لقوله بعد ما ذكر استحبابها للسبع ثم هو فيما بعد هذه الصلاة يستحب وليس تأكيده كتأكيد فيما عددنا وهو الوجه لعموم
الاخبار واستحباب ذكر الله وتكبيره على كل حال وقال أبو جعفر ع في صحيح ابن مسلم التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي والثلث أفضل والسبع أفضل كله وقال الصادق ع في خبر أبي بصير إذا
افتتحت الصلاة فكبر ان شئت واحدة وان شئت ثلثا وان شئت خمسا وان شئت سبعا فكل ذلك مجزي عندك وقال أبو جعفر ع في صحيح زرارة إذا كنت كبرت في أول صلاتك بعد
الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله ولم تكبر أجزأك التكبير الأول عن تكبير الصلاة كله قلت يعني في الرباعيات والباء في بإحدى متعلقة بالاستفتاح كما هو الظاهر لنطق
غيره من الاخبار بان في الرباعيات إحدى وعشرين تكبيرا منها تكبيرة القنوت ويستحب بتها؟ أي السبع ثلاثة أدعية بعد الثلاثة والخامسة وبعد السادسة فقد ورد بعدها يا محسن قد
اتاك المسئ وقد أمرت المحسن ان يتجاوز عن المسئ وأنت المحسن وانا المسئ فصل على محمد وآله وتجاوز عن قبيح ما تعلم مني وورد أيضا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي الآية والأشهر ان
بينهما دعائين وهما مشهوران ويجوز تغليب البين على البعد فيراد بالثلاثة الدعاء ان المشهور أو ما بعد الكل من دعاء التوجه ويجوز الاتيان بالتكبيرات ولاء قال زرارة رأيت
215

أبا جعفر (ع) يقول لو قال سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء
الفصل الرابع القراءة وليست ركنا تبطل الصلاة بتركها سهوا كما في المبسوط عن بعض الأصحاب لنحو قوله
صلى الله عليه وآله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وهو كثير والأصل الذب نبهنا عليه فان الأصل في كل ما خالف التلقي من الشارع من العبادات البطلان ما لم يدل على
صحته دليل بل واجبة خلافا لبعض من انقرض من العامة انما تبطل الصلاة بتركها عمدا كما هو المشهور للاخبار وهي مستفيضة وفي الخلاف الاجماع عليه وعنه ص كل صلاة لا يقرء
فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج والخداج الناقص لا الباطل ويجب قراءة الحمد بالاجماع والنصوص ثم سورة كاملة بعد الحمد في المنتهى لأنه المفهوم من فحاوي النصوص والفتاوى
في ركعتي الثنائية والأوليين وغيرها من الفرائض اليومية وفاقا للمشهور للصلاة البيانية وقول الصادق (ع) في خبر منصور بن حازم لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر
لظهور ان المراد بها غير الحمد ومفهوم نحو قوله ع في صحيح الحلبي لا باس ان يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا ولخبر يحيى بن
عمران الهمداني انه كتب إلى أبي جعفر (ع) ما تقول فيمن قرأ فاتحة الكتاب فلما صار إلى غير أم الكتاب من السور تركها فقال العياشي ليس بذلك بأس فكتب بخطه يعيدها مرتين على
رغم أنفه وفي الانتصار والغنية والوسيلة وشرح القاضي لجمل العلم والعمل الاجماع عليه وخلافا للنهاية
والمراسم والمعتبر بناء على الأضل وقول الصادق (ع) في صحيح ابن رياب
ان فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة وفي صحيح الحلبي انها تجزئ وحدها في الفريضة وخبر أبي بصير انه (ع) سئل عن السورة أيصلي بها الرجل في الركعتين من الفريضة قال نعم
إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية وصحيح عمر بن يزيد انه سأله (ع) عن الرجل يقرأ السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة قال
لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات والجواب ان الأصل معارض بما عرفت والاخبار محمولة على الضرورة ومنها التقية كما روى عن إسماعيل بن الفضل أنه قال صلى بنا أبو عبد الله (ع)
وأبو جعفر (ع) فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال إني انما أردت ان أعلمكم؟ يعني والله يعلم إذا اتقيتم مع احتمال صحيح عمر بن يزيد نفي البأس
عن تكرير سورة في الركعتين وان استبعده الشهيد لكراهية التكرير مطلقا والبسملة أي بسم الله الرحمن الرحيم آية أو بعض آية منها بالنصوص والاجماع ومن كل سورة اجماعا على ما في
الخلاف ومجمع البيان وعن أبي علي انها في الفاتحة جزؤ في غيرها افتتاح لصحيح الحلبيين انهما سألا الصادق (ع) من يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يريد يقرء فاتحة الكتاب قال نعم ان شاء مسرا
وان شاء جهرا فقالا أفيقرأها مع السورة الأخرى قال لا والظاهر عود الضمير في فيقرأها على فاتحة الكتاب وانما سألا هل يجوز ان يقرأ مع الفاتحة؟ سورة أخرى
ببسملة واحدة وصحيح عمر بن يزيد ربما يدل كما في الذكرى على أحد أمرين اما عدم الدخول في سائر السور أو كونها بعض آية منها فإنها ان كانت آية منها فلا سورة أقل من أربع آيات الا
ان يريد (ع) التنصيص على الأقل ولو أخل بحرف منها عمدا بطلت صلاته اجماعا لنقصانها عن الصلاة المأمورة وان رجع فتداركها لزيادتها حينئذ عليها وان أخل بحرف من كلمة
منها فقد نقصت وزادت معا على المأمورة وان لم يتدارك وان نوى بما اتى به من الكلمة الجزئية والا نقص وتكلم في البين بأجنبي أو أخل بحرف من السورة عما تدارك أم لا لذلك
الا على عدم وجوبها ان لم يتكلم بأجنبي أو ترك عمدا اعرابا أي اظهار الحركة أعرابية أو بنائية أو سكون كذلك تدارك أم لا لذلك إذ لا فرق بين المادة والسورة في الاعتبار
وخروج اللفظ بفقدان أيتهما كانت عن القرآن وعن السيد كراهية اللحن ولذا قال في التذكرة الاعراب شرط في القراءة على الأقوى القولين ونحوها نهاية الاحكام وضعفه ظاهر
وفي المعتبر ان على البطلان علماؤنا أجمع أو ترك التشديد كما في المبسوط وغيره لأنه حرف ولا ينبغي التردد فيه ولكنه نسب في المعتبر إلى المبسوط وقد لا يكون مترددا فيه نعم خالف فيه بعض
العامة وضعفه ظاهر أو ترك موالاة بين حروف كلمة بحيث خرجت عن مسمى الكلمة عرفا فإنه لحن مخل بالصورة كترك الاعراب وفك الادغام من ترك الموالاة ان تشابها الحرفان والا فهو
من ابدال حرف بغيره وعلى التقديرين من ترك التشديد نعم لا بأس بين كلمتين إذا وقف على الأولى نحو لم يكن له واما الموالاة بين الكلمات فيتكلم فيها أو ابدل حرفا بغيره
اختيارا ولو بامكان التعلم وان كان في الضاد والضاء خلافا لاحد وجهي الشافعي بناء على العسر أو اتى بالترجمة مع العلم أو امكان التعلم بوجود المعلم وسعة الوقت فإنها ليست
قرآنا عندنا ويجوز تعلق الظرف بكل من الابدال والآتيان بالترجمة وفي الترجمة خلاف فعن ظاهر؟ بعض العامة وظاهر ناصريات والخلاف والمبسوط وفي؟ والغنية والتحرير والمعتبر والمنتهى
وصريح البيان ان الترجمة لا تجزئ مع العجز أيضا وصريح نهاية الاحكام وجوبها والتذكرة أجزأها مع العجز أيضا مع العجز عن القرآن
وبدله من الذكر والذكرى الجواز مع العجز عن القرآن وسيأتي الكلام فيه انشاء الله تعالى أو غير الترتيب بين الحمد والسورة أو بين الآيات والكلمات عمدا وسيأتي الأول واستدل
للباقي في الذكرى ان الامر بالقراءة ينصرف إلى المنزل على ترتيبه وفي نهاية الاحكام بان النظم المعجز مقصود فان النظم والترتيب هو مناط البلاغة والاعجاز وفي المعتبر الاجماع
عليه أو فرء في الفريضة سورة عزيمة تامة مجتزيا بها مع الحمد للنهي عنها في قول أحدهما ع في خبر زرارة لا تقرء في المكتوبة بشئ من العزائم فان السجود زيادة في المكتوبة
ومضمر سماعة قال من قرأ اقرأ بسام ربك فإذا ختمها فليسجد إلى أن قال ولا تقرأ في الفريضة اقرأ في التطوع؟ وفي فتاوى علمائنا أجمع كما في الانتصار والخلاف
والغنية وشرح القاضي بجمل؟ السيد والتذكرة ونهاية الاحكام فإذا جعلت جزأ من الصلاة وتعلق النهي بالعبادة ففسدت والعمدة هي الفتاوي فالخبران ضعيفان واسند
الحميري في قرب الإسناد إلى علي بن جعفر انه سأل أخاه (ع) عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أم يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها قال يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ولا يسجد ومثله روى
علي بن جعفر في كتابه الا أنه قال فيقرء بفاتحة الكتاب ويركع مع ذلك زيادة في الفريضة فلا يعود بقراءة السجدة يعود في الفريضة بسجدة ولعل المراد بطلان الصلاة
والاستيناف ولما ذكره ابن إدريس انه اما ان يسجد فيزيد في الصلاة سجود أو لا فيأتي بعد آية السجدة باجزاء للصلاة تكون أضدادا للسجود الواجد فورا فتفسد وهو الذي
رأيته نص على البطلان قبل المصنف؟ وللفورية مفهومه من الاخبار لكن يبقى احتمال جواز التأخير للصلاة لمنعها منه شرعا واحتمال ان لا يبطل الأضداد وقال أبو علي أو
قرء سورة من العزايم في النافلة سجد وان قرء في الفريضة أو ما فإذا فرغ قرأها وسجد وفهم المصنف منه في المنتهى الجواز وليس نصا فيه وان جاز تبعيض السورة جاز ان يقرأها
أو تترك به السجدة منها وترك آية السجدة منها كما قد يعطيه كلام أبي علي وقول الصادق (ع) في خبر عمار إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها وان أحب ان يرجع فيقرء سورة وغيرها
وتدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها وان جاز القرآن جاز ان يقرن بين بعضها وسورة فان قرن بين كلها وسورة واجز تأخير السجود اخره والا فان سجد في الصلاة بطلت ان
تم بطلان الصلاة بزيادة هذا السجود وان اخر جزى؟ في الأضداد ما عرفت أو تعمد قراءة ما يفوت الوقت به من السور للنهي المبطل الا ان لا يجب اتمام السورة فيقطعها متى
شاء فإن لم يقطعها حتى فات الوقت وقصد الجزئية أو ضاق الوقت عن أزيد من الحمد فقرأ معها سورة قاصدا بها الجزئية بطلت الصلاة لأنه زاد فيها ما لم يأذن به الله نعم
ان أدرك ركعة في الوقت احتملت الصحة أو قرن وان لم يقصد الجزئية احتملت الصحة أو قرن في ركعة منها بين سورتين بعد الحمد كما في النهاية والمهذب للنهي عنه في نحو صحيح محمد عن أحدهما (ع)
216

انه سئل عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة فقال لا لكل سورة وركعة وما مر من خبر منصور الناهي عن؟ بين سورة فإذا قرأهما قاصدا بهما الجزئية بطلت الصلاة للنهي المفسد
والتشريع بالزيادة ي اجزاء الصلاة واقتصر الصدوق في الفقيه على النهي عن القرآن وكذا الشيخ في الخلاف والاقتصاد وعمل يوم وليلة والصدوق في الأمالي والسيد في الانتصار والحلبي (
) على أنه لا يجوز انه لا يجوز ولا يبطل به الصلاة والتحرير والتذكرة يعطيان التردد في الابطال وهو نص المنتهى من الأصل ومن كونه فعلا كثيرا منهيا عنه وهو يرشد إلى أن عدم الابطال إذا لم يقصد
الجزئية والامر كذلك وخيرة الاستبصار والسرائر والشرايع والمعتبر والجامع وكتب الشهيد بالكراهية وهو الأقوى للأصل وصحيح علي بن يقطين انه سأل أبا الحسن (ع) عن القرآن بين السورتين
في المكتوبة والناقلة قال لا بأس وقول أبي جعفر ع فيما في السراير من خبر حريز عن زرارة عنه ع لا تقرن؟ بين السورتين في الركعة فان أفضل واخبار جواز العدول من سورة إلى أخرى
اختيارا فإنها يجوز القرآن بين سورة وبعض أخرى وكذا خبر الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر انه سأل أخاه (ع) عن الرجل يصلي اله ان
قرء في الفريضة؟ بالآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية قال يردد القرآن ما شاء وخبر منصور يشمل النهي عنه ونحوه الخلاف والاقتصاد وفي؟ ورسالة عمل يوم وليلة و
بل يمكن تعميم القرآن بين السورتين الواقع في غيره وخبر ابن أبي بكير عن الصادق (ع) جواز الدعاء بالسورة في الصلاة فيحتمل انتفاء الحرمة والكراهية إذا دعا بسورة أو بعضها
في الفريضة أو خافت في القراءة شئ من فرض الصبح وأوليي المغرب والعشاء عمدا عالما بوجوب الجهر فيها أو جهر في شئ من البواقي كذلك وفاقا للمعظم؟ للتأسي وصحيح زرارة
عن أبي جعفر ع فيمن جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة وان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا و
لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته وفي الخلاف الاجماع عليه وفي الغنية على وجوب الجهر والاخفات فيما ذكر وعن أبي علي والسيد استحبابهما للأصل وصحيح علي بن جعفر انه سال
أخاه ع عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل يعليه ان لا يجهر قال إن شاء جهر وان شاء لم يفعل وحمل في المختلف على الجهر العالي وقال الشيخ انه يوافق العامة ولسنا
نعمل به قال المحقق ره هذا الحكم من الشيخ فان بعض الأصحاب لا يرى وجوب الجهر مستحبة قال الشهيد لم يعتد الشيخ بخلافه إذ لا اعتداد بخلاف من يعرف اسمه ونسبه قلت متن الخبر
في التهذيب والاستبصار على ما سمعته وظاهر لفظ السايل بعيد عن الصواب ان أراد الجهر في القراءة وكذا تراه في المعتبر بلفظ هل له ان لا يجهر والأولى ما قيل إن ان مكسورة شرطية
أي هل عليه شئ ان لم يجهر ولكن في قرب الإسناد للحميري هل عليه ان يجهر وعسى ان يكون الا مصحف ان وعلى كل يحتمل السؤال عن الجهر وعدمه في غير القراءة من الأذكار
كما أن في قرب الإسناد أيضا عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه (ع) عن الرجل هل يصلح له ان يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت قال إن شاء
جهر وان شاء لم يجهر أو قال امين آخر الحمد لغير التقية وفاقا للمعظم للنهي عنه في الاخبار والكلام المنهي عنه مبطل وفي الانتصار والخلاف ونهاية الاحكام الاجماع عليه وفي الغنية
والتحرير على الحرمة وفي الخلاف سواء كان ذلك سرا أو جهرا في آخذ الحمد أو قبلها للامام والمأموم وعلى كل حال ونحوه المبسوط وفي الخلاف أيضا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها ش ء من
كلام الآدميين وقول امين من كلام الآدميين وهو مبنى على أنه ليس دعاء كما هو المشهور المروي عن النبي صلى الله عليه وآله ومرفوعا في معاني الأخبار عن الصادق (ع) وانما هو كلمة يقال أو يكتب
للختم كما روى أنها خاتم ر ب العالمين وقيل إنها يختتم بها براءة أهل الجنة وبرائة أهل النار وان كان من أسماء الله تعالى كما أرشد في معاني الأخبار عن الصادق (ع) أو على أنه لما نهى عنه كان
من كلام الآدميين الخارج عن المشروع وان كان دعاء أو ذكر أو بناء ابن شهرآشوب على أنه ليس قرآنا ولا دعاء أو تسبيحا مستقلا قال ولو ادعوا انه من أسماء الله تعالى
لوجدنا في أسمائه ولقلنا يا امين وفي التحرير انه ليس قرآنا ولا دعاء بل اسم للدعاء والاسم غير المسمى وهو مبني على أن أسماء الافعال أسماء لألفاظها والتحقيق خلافه واقتصر المحقق من اخبار النهي
على خبر محمد بن سنان عن محمد بن الحلبي قال ورواه أحمد بن الحلبي قال ورواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي في جامعه عن عبد الكريم عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته أقول إذا فرغت من فاتحة
الكتاب امين قال لا فمم قال ويمكن ان يقال بالكراهية واحتج بما رواه الحسن بن سعيد عن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ
فاتحة الكتاب امين قال ما أحسنها واخفض الصوت بها ويطعن في الروايتين الأولتين لان أحدهما رواية محمد بن سنان وهو مطعون فيه وليس عبد الكريم في النقل والثقة كابن
أبي عمير فيكون رواية الاذن أولى لسلامة سندها من الطعن ورجحانها ثم لو تساوت الروايتان في الصحة جمع بينهما بالاذن والكراهية توفيقا ولأن رواية المنع يحتمل منع
المنفرد والمبيحة تتضمن الجماعة ولا يكون المنع في إحديهما منعا في الأخرى والمشائخ الثلاثة منا يدعون الاجماع على تحريمها وابطال الصلاة بها وليست المحقق؟ ما ادعوه
والأولى ان يقال لم يثبت شرعيتها فالأولى الامتناع من النطق بها انتهى قلت وبالنهي روايتان أخريان إحديهما رواية جميل عن الصادق (ع) أنه قال إذا كنت خلف امام فقرء
الحمد وفرغ من قرائتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين قال الشهيد وهذه الرواية صحيحة السند لا يرد عليها ما ذكره في المعتبر في حديث الحلبي من الطعن قلت في طريقه إبراهيم بن هاشم
و عبد الله بن المغيرة وهو وان كان يقال إنه ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وانه ثقة لكن يقال إنه كان واقفيا حتى هداه الله والأخرى رواية الصدوق في العلل عن
زرارة عن أبي جعفر (ع) ولا تقولن إذا فرغت من قرائتك امين وهي حسنة إبراهيم بن هاشم ومحمد بن ماجيلويه بل يظهر المنع من صحيح معاوية بن وهب أنه سأل الصادق (ع)؟ قول
امين إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هم اليهود والنصارى أيضا ثم لفظ ما أحسنها في الخبر المجوز ان كان بصيغة التعجب أفاد الاستحباب ولذا قطع الشيخ وغيره
بحمله على التقية ولعل المحقق يرويه بصيغة نفي التحسين وانما استفاد التجويز من قوله وخفض الصوت بها مع كون المتبادر من الاقتصار على نفي الحسن انتفاء القبح أيضا وقال
أبو علي في قنوت الصلاة يستحب ان يجهر به الامام في جميع الصلاة ليؤمن من خلفه على دعائه وهو رخصة بل ترغيب في التأمين وقد يكون أراد الدعاء بالإجابة بغير لفظة امين
أو ذلك الاجتماع في الدعاء لشئ واحد لا يجابه الإجابة وقال أيضا لا يصلي الامام ولا غيره قرائه ولا الضالين بآمين لان ذلك يجري مجرى الزيادة في القرآن مما ليس منه وربما
سمعها الجاهل قرأها من التنزيل قال ولو قال المأموم في نفسه اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم كان أحب إلى لان ذلك ابتداء دعاء منه وإذا قال امين تأمينها على ا تلاه
الامام صرف القراءة إلى الدعاء الذي يؤمن عليه سامعه وبالجملة ان تعمد شيئا مما ذكر بطلت الصلاة عالما أو جاهلا الا في الجهر والاخفات فسيأتي الكلام في جهلهما إن شاء الله ولو
أخل بحرف أو كلمة أو اعراب أو موالاة أو خالف ترتيب الآيات ناسيا استأنف القراءة من أولها ان أخل به أو اختل والا فمما اختلف أو تقدم فاتت الموالاة بين الآيات أو
الكلمات أو قراءة ما قدمه خاصة أن قدم الشطر الأخير مثلا على الأول ان ذكر ولم يركع لبقاء محلها فان ذكر بعده لم يلتفت بفوات المحل ولم تبطل الصلاة على التقديرين وانما
عليه سجدتا السهو على ما يأتي وعلى الحكمين النصوص والفتوى من غير خلاف الا في الاستيناف من الأول ان فاتت الموالاة فسيأتي الخلاف فيه انشاء الله تعالى واما الاخلال بالجهر والاخفات
217

وقراءة العزائم ناسيا فسيأتي الكلام فيهما واما نسيان حرف أو كلمة أو اعراب أو موالاة فاكتفى فيه بما قدمه من لفظ عمدا وجاهل بعض من الحمد يجب عليه ان يقرء منها ما تيسر
بنص الكتاب والاجماع كما في الذكرى ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور وهل يكفي أو يكرره بدلا مما لا يعلم منها أو يبدل منه غيره ففي المعتبر والمنتهى والتحرير الاكتفاء للأصل
والاقتصار في الآية على قراءة ما تيسر وكذا ما روى من قوله ص ان كان معك قرآن فاقرأ به وفي التذكرة التكرير ان لم يعلم من القرآن غيره وان عوض عما يجهله من الحمد مما يعلمه
من غيرها لسقوط فرض ما علمه بقراءة ولما في الذكرى من أن الشئ لا يكون أصلا وبدلا معا وكذا نهاية الاحكام مع احتمال التكرير مطلقا لان البعض أقرب إلى الباقي من غيره
وكذا احتمل فيه التكرير وعدمه ان لم يحسن غيره من القرآن ولكنه يحسن الذكر من كون القرآن أشبه بمثله ومما روى من تعليمه ص من لا يحسن القرآن سبحان الله والحمد لله
إلى آخر ما في الرواية ولم يأمره بتكرير الحمد لله مع ما عرفت ثم هل عليه ان يقرء ما يعلمه منها آية كان أو بعضها في التحرير والمنتهى والتذكرة ان كان يسمى قرآنا كآية الذين
ان نقضت كلمة قراءة والا فلا واستحسنه المحقق فان جهل الجميع وعلم من غيرها من السور فان علم سوره كاملة قرأها قطعا على وجوب سورة مع الحمد وهل عليه سورة أخرى
أو بعضها عوض الحمد في التحرير فيه اشكال قلت من أنه لم يكن يجوز له الاقتصار على سورة لو كان علم الحمد وكان عليه التعويض من الحمد لو لم يعلم السورة وهو خيرة الشهيد
قال ولو لم يحفظ سوى سورة كررها ومن الأصل وانه امتثل فقرء ما تيسر مع النهي عن القرآن وهو خيرة المنتهى وان لم يعلم سورة كاملة قرء من غيرها عوضا عنها عن؟ الوجوب
قراءة ما تيسر وقوله ص فيما روى عنه ان كان معك قرآن فاقرأ به ولعله لا خلاف فيه ويجب ان يقرأ بقدرها لوجوب القدر في الأصل فلا يسقط بسقوطه أي
في عدة الآيات كأم في التذكرة ونهاية الاحكام لمراعاتها في قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني ثم في نهاية الاحكام والأقرب وجوب مساواة الحروف لحروف الفاتحة
أو الزيادة عليها لأنها معتبره في الفاتحة فيعتبر في المبدل مع امكانه كالآيات قلت لمثل ما عرفت واما تجويز الزيادة فلعدم المانع ولأن المنع منها قد يؤدي إلى
النقض المفسد للكلام قال ويحتمل للعدم كما لو فاته صوم يوم طويل يجوز قضاؤه في يوم قصير من غير نظر إلى الساعات قلت يجوز الفرق بالاجماع واختلاف المعوض
عنه في الصوم قال ولا يجب ان يعدل حروف كل آية بآية من الفاتحة بل يجوز ان يجعل آيتين مكان آية وفي التذكرة عن أحد وجهي الشافعي وجوب التعديل ثم قال إن أحسن السبت
آيات متوالية لم يجز العدول إلى المتفرقة فان المتوالية أشبه بالفاتحة ولعله يعني ان كان عليه قراءة سبع آيات متوالية هي الحمد فبسقوط العين لا يسقط التوالي قال
وان لم يحسنها اتى بها متفرقة وإذا كانت الآيات المنفردة لا تفيد معنى منظوما إذا قرأت وحدها كقوله ثم نظر احتمل ان لا يؤمن بقراءة هذه الآيات المتفرقة ويجعل
بمنزلة من لا يحسن شيئا والأقرب الامر لأنه يحسن الآيات ولو كان يحسن ما دون السبع احتمل ان يكررها حتى يبلغ قدر الفاتحة والأقوى انه يقر ما يحسنه لو كان يحسن؟ ويأتي بالذكر للباقي
قلت لان الفاتحة سبع مختلفة فالتكرير لا يفيد المماثلة وفي المبسوط من لا يحسن الحمد وأحسن غيرها قرأ ما يحسنه إذا خاف خرج الوقت سواء كان بعدد آياتها
أو دونها أو أكثر وفي المعتبر ان الأشبه عدم وجوب الاتيان بسبع آيات وفي المنتهى والتحرير انه الأقرب قلت لأصل البراءة وحصول امتثال الآية والخبر بما دونها ثم يجب عليه التعلم
فان فرط حتى ضاق الوقت اتى بالبدل وهكذا ابدا وأجزأته صلاته وان اثم ويجوز بل يجب مع الجهل عن ظهر القلب ان يأتم أو يتبع قاريا أو يقرأ من المصحف ان لم يتوقف
على منافي من استدبار أو فعل كثير أو نحوهما لحصول الامتثال بكل منها وتوقفه على أحدها وقدم الشهيد الأخير في البيان على الأول ولا اعرف وجهه وفي الذكرى ان في ترجيح
متابعة قارئ عليه احتمال لاستظهاره في الحال قال وفي وجوبه يعني المتابعة عند امكانه احتمال لأنه أقرب إلى الاستظهار الدائم كأنه يعني تعينه وانه لا يجوز مع امكانه القراءة
من المصحف وهل يكفي القراءة من المصحف مع امكان التعلم فيه نظر من صدق القراءة والأصل وخبر الصيقل انه سئل الصادق ع ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في
المصحف يقرء فيه يضع السراج قريبا منه قال لا بأس بذلك وهو فتوى التذكرة ونهاية الاحكام وبما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سال أخاه (ع)
عن الرجل والمرأة يضع المصحف امامه ينظر فيه ويقرأ ويصلي قال لا يعتد بتلك الصلاة ولأن المتبادر بالقراءة منا لمصحف وفيه ما فيه ولوجوب تعلم جميع اجزائها للصلاة
والقراءة منها وفيه ان العلم بها م المصحف علم ولأن القراءة من المصحف في الصلاة مكروهة اجماعا كما في الايضاح ولا شئ من المكروه بواجب وهو خيرة التحرير والايضاح وقد
يظهر من الخلاف والمبسوط فإن لم يعلم شيئا من القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر القلب كبر الله تعالى وسبحه وهلله كما في المبسوط ومع؟ والنافع والشرايع وقال الصادق ع في صحيح ابن سنان ان الله فرض
من الصلاة الركوع والسجود الا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام ولا يحسن ان يقرأ القرآن أجزاه ان يكبر ويسبح ويصلي وفي الخلاف فإن لم يحسن شيئا أصلا يعني من القرآن ذكر الله تعالى
وكبره وفي الذكرى لو قيل بتعين ما يجزي في الأخيرتين من التسبيح على ما يأتي انشاء الله تعالى كان وجها لأنه قد ثبت بدليته عن الحمد في الأخيرتين فلا يقصر ببدل الحمد في الأوليين عنهما
قال وما قلناه مختار ابن الجنيد والجعفي واحتمله المصنف في النهاية ويجب ان يذكر هذه الأذكار بقدرها أي القراءة كما في ظاهر النافع والشرايع أي زمانها كما في نهاية الاحكام قال لوجوب
الوقوف ذلك الحمد والقراءة فإذا لم يتمكن من القراءة عدل إلى بدلها في مدتها خلافا للمعتبر فلم يعتبره وحمل عبارة النافع على الاستحباب للأصل وخلو الاخبار عنه خصوصا
ما روته العامة من قوله ص لرجل قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم قال الرجل هذا لله فلما لي قال اللهم اغفر لي وارحمني
واهدني وارزقني وعافني قال ولا امنع الاستحباب لتحصيل المشابهة ويوافقه المنتهى الا ان فيه انه لو قيل بالاستحباب كان وجها واستشكل في التذكرة من وجوب سبع آيات
من الحمد فكذا الذكر ومن انه بدل من الجنس فاعتبر القدر بخلاف الذكر فإنه من غير الجنس فيجوز ان يكون دون أصله كالتيمم قال وهو أولى لان النبي ص اقتصر في التعلم
على ما ذكر ولو علم الذكر بالعربية وترجمة القرآن فهل يجوز الترجمة فتوى الخلاف ونهاية الاحكام العدم واحتمل الشهيد تقدمها على الكر لقربها إلى القرآن ولجواز
التكبير بالعجمية عند الضرورة قال ويمكن الفرق بين التكبير والقراءة بان المقصود في التكبير لا يتغير بالترجمة إذ الغرض الأهم معناه والترجمة أقرب إليه بخلاف القراءة فان
الاعجاز يفوت إذ نظم القرآن معجز وهو الغرض الأقصى وهذا هو الأصح انتهى وفي التذكرة ونهاية الاحكام ان الأقرب ان الأولى بجاهل القرآن والذكر العربي ترجمة القرآن
قلت يمكن العكس لعموم خبر ابن سنان المتقدم ولو علم الحمد وجهل بعض السورة قرأ ما يحسنه منها فان الميسور لا يسقط بالمعسور فان جهل غير الحمد رأسا اكتفى بالحمد
ولم يعوض بالتسبيح عن السورة ولا عن بعضها للأصل من غير معارض والأخرس الذي يعرف القرآن أو الذكر أو يسمع أو يعرف معاني اشكال الحروف إذا نظر إليها يحرك لسانه كما
في المبسوط انها أي بالقراءة في لهواته لان على غيره التحريك والصوت ولا يسقط الميسور بالمعسور ويعقد قلبه كما في كتب المحقق أي على ألفاظ ما يعرفه أو يسمعه من القرآن أو الذكرى قال
لان القراءة معتبرة فمع تعذرها لا يكون تحريك اللسان بدلا الا مع النية قلت هذا كما مر من اجزاء أفعال على القلب في الايماء للركوع والسجود والرفع منهما ولعل الشيخ انما أهمله؟
218

لان التحريك بالقراءة يتضمنه وما في كتب الشهيد اجزاء أفعال القلب على من عقد القلب بالمعنى مسامحة بإرادته
العقد بالألفاظ على أنه انما ذكر معنى القراءة أو قد يقال إن معناها الألفاظ وان
أراد معانيها فقد يكون اعتبارها لأنها لا تنفك عن ذهن من يعقد قلبه بالألفاظ إذا عرفت معانيها أو لان الأصل هو المعنى وانما سقط اعتباره عن الناطق بلفظه
رخصة فإذا فقد اللفظ وجب العقد بالمعنى ولعل في اللسان تغليبا على الشفة والثنايا وفي حكمه الممنوع من النطق لخوف ونحوه وقال الصادق ع في خبر السكوني تلبية
الأخرس وتشهده وقراءة القرآن في الصلاة تحريك لسانه واشارته بإصبعه قال الشهيد وهذا يدل على اعتبار الإشارة بالإصبع في القراءة كما في التكبير قلت عسى ان يراد
تحريك اللسان ان أمكن والإشارة ان لم يمكن ويعضده الأصل ثم الإشارة بالإصبع لعلها انما تفهم التوحيد انما تفعل لافهام ما افاده من القرآن والذكر واما الأخرس
الذي لا يعرف ولا يسمع فلا يمكنه عقد القلب وتحمل الألفاظ نعم ان كان يعرف ان في الوجود ألفاظا وان المصلي يأتي بألفاظ أو قرآن أمكنه العقد بما يلفظه أو يقرأ
المصلي جملة وهل عليه تحريك اللسان الوجه العدم للأصل وما أسنده الحميري في قرب الإسناد عن علي بن جعفر انه سأل أخاه ع عن الرجل يقرء في صلاته هل يجزئه ان لا يحرك لسانه
وان يتوهم توهما قال لا بأس ولذا اكتفى في التذكرة ونهاية الاحكام لجاهل القرآن والذكر إذا ضاق الوقت أو فقد المرشد بالقيام قدر الفاتحة وظاهر الذكرى الوجوب لعموم الخبر
ووجوب التحريك بالحروف إذا أمكن فإذا لم يمكن الحروف لم يسقط التحريم والجواب ان الواجب انما هو التلفظ بالحروف والتحريك تابع له في الوجوب لما لم يمكن التلفظ
بها بدونه لا يقال فلا يجب على الذي يعرف أو يسمع أيضا إذ لا حرف إذ لا صوت لان القراءة كحديث النفس بتحريك اللسان في اللهوات من غير صوت مما اعتبرها
الشارع هنا وفيمن يصلي خلف امام بتقية ولا يأتم به ويدفع عموم الخبر انه لا قراءة لهذا الأخرس نعم ان كان أبكم أصم خلفه لا يعرف ان في الوجود لفظا أو صوتا اتجه
ان يكون عليه ما يراه من المصلين من تحريك الشفة واللسان معه وفي النهاية قراءة الأخرس وشهادته الشهادتين انما هو بيده مع الاعتقاد بالقلب ونحوه المهذب وكأنهما يريدان
بالاعتقاد تحريك اللسان معه تنزيلا له لعدم الصوت منزلة الاعتقاد ولو قدم السورة على الحمد عمدا ناويا بها جزء الصلاة أعاد الصلاة لان ما فعله خارج عن الصلاة
المأمور بها وكذا ان لم ينو الجزئية وأبطلناها بالقرآن الا ان يعيدها بعد الحمد ولم يكن به تكرير سورة واحدة قرآنا قال الشهيد ولو لم يوجب السورة لم يضر التقديم على الأقرب
لأنه اتى بالواجب وما سبق قرآن لا تبطل الصلاة نعم لا يحصل له ثواب قراءة السورة بعد الحمد ولا يكون مؤديا للمستحب قلت إن نوى بها الجزء المستحب اتجه البطلان
وأطلق في الشرايع ان عليه سورة بعد الحمد فان أراد العموم للعمد فعسى ان لا يريده بنية الجزئية ونحوه المبسوط وفيه ان القرآن وتبعيض السورة محرمان غير مبطلين ولو قدمها
نسيانا تستأنف القراءة التي قدمها وهي قراءة السورة اما عين ما قراها أو سورة أخرى ولا يبطل الصلاة وان كانت السورة فعلا كثيرا خارجا عن الصلاة للأصل من
غير معارض مع تجويز العدول من سورة إلى أخرى وما مر من صحيح علي بن يقطين النافي للبأس عن القرآن بين سورتين ونطق الاخبار بأنها لا تعاد الا الصلاة من الوقت
والقبلة والطهور والركوع والسجود وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر انه سال أخاه (ع) عن الرجل يصلي له ان يقرأ في الفريضة
فيمر الآية فيها التخويف فيبكي وتردد الآية قال تردد القرآن ما شاء وفي مسائل علي بن جعفر انه سال أخاه (ع) عن الرجل يفتتح سورة فيقرء بعضها ثم يخطي فيأخذ في غيرها حتى يختمها ثم يعلم أنه
قد أخطأ هل له ان يرجع في الذي افتتح وان كان قد ركع وسجد فقال (ع) ان كان لم يركع فليرجع ان أحب وان ركع فليمض وخبر أبي بصير انه سأل الصادق عليه السلام
عن رجل نسي أم القرآن فقال إن كان لم يركع فليعد أم القرآن ومضمر سماعة انه سأله عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب قال فليقل استعيذ بالله
من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم ثم ليقرأها ما دام لم يركع واما ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه (ع) عن رجل
افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة قال يمضي في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل فإنما معناه ان الصلاة صحيحة ويقرأ فاتحة الكتاب
إذا ذكرها لا فيما يستقبل من الركعات والمراد ذلك إذا ذكر بعد الركوع ولا يجوز الزيادة على الحمد في الثالثة الرابعة على نية الجزئية اتفاقا ويتخير فيهما بينه وبين
سبحانه الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بالاجماع والنصوص ولكن في الإحتجاج للطبرسي عن الحميري انه كتب إلى القائم (ع) يسأله عن الركعتين الأخراويين قد كثرت
فيهما الروايات فبعض يروى ان قراءة الحمد وحدها أفضل وبعض يروى ان التسبيح فيهما أفضل فالفضل لأيهما نستعمله فأجاب (ع) قد تستحب قراءة أم الكتاب في هاتين
الركعتين التسبيح والذي نسخ التسبيح قول العالم ع كل صلاة لا يقرء فيها فهي خداج الا العليل ومن يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة والوجه حمله على نسخ الفضل اي
ازالته وان بيان القراءة أفضل وسواء في التخير نسي القراءة في الأوليين أم لا كما في المبسوط وقطع به في التحرير وقواه في المنتهى والتذكرة وقربه في المختلف للعموم والأصل وان كانت
القراءة إذا نسيها أحوط كما في الخلاف لأنه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ولخبر الحسين بن حماد أنه قال الصادق (ع) أسهو عن القراءة في الركعة الأولى قال اقرأ في الثانية قال أسهو
في الثانية قال اقرأ في الثالثة ولا ينافيه صحيح ابن عمار انه سأله ع عمن يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فتذكر في الأخيرتين انه لم يقرأ قال أتم الركوع والسجود قال نعم
قال إني أكره ان اجعل اخر صلوتي أولها لجواز ان يراد النهي عن الحمد والسورة معا وقد يظهر التردد من نهاية الاحكام وفضل التسبيح من المختلف لهذا الخبر وفضله أو تعيينه؟
قول الحسن وإذا لم يقرأ فيهما كفاه ان يقول ما سمعته مرة كما في المقنعة والنافع وشرحه للأصل وخبر زرارة انه سأل أبا جعفر (ع) ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين
قال إن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتكبر وتركع ويمكن ان يكون بيانا لاجزاء ما يقال لا عددها وقال الصادق (ع) في صحيح الحلبي إذا قمت في الركعتين
الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولذا اختار المحقق في المعتبر عدم وجوب الترتيب وفاقا لأبي علي واستشكل في التحرير واختير الوجوب في التذكرة
ونهاية الاحكام والمنتهى احتياطا وعملا بالمعروف المشتهر وحملا للخبر على بيان أجزأ؟ ما يقال لا ترتيبها وفي المختلف هذا الحديث والذي ذكرناه أولا يعني خبر زرارة أصبح ما بلغناه
في هذا الباب قلت وخبر زرارة رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل ويستحب ان يقول الأربع ثلاثا لما حكاه ابن إدريس هنا عن كتاب حريز من روايته عن زرارة
عن أبي جعفر (ع) قال لا تقرء في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير امام قال قلت فما أقول فيهما قال له ان كنت إماما فقل سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات وتركع وما رواه الصدوق في العيون عن تميم بن عبد الله القرشي عن أحمد بن علي الأنصاري انه صحب الرضا ع من المدينة إلى مرو فكان يسبح
في الأخراويين يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات ثم يركع على ما في بعض النسخ وما روى أيضا عن الرضا (ع) أنه قال تقرأ فاتحة الكتاب و
سورة في الركعتين الأولتين وفي الركعتين الأخيرتين الحمد لله وحده والا فسبح فيهما ثلاثا ثلاثا تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تقرأها في كل
219

ركعة منهما ثلاث مرات ولاستحباب الذكر مطلقا وللخروج عن خلاف من أوجبها وهو الحسن والشيخ في ظاهر النهاية ومختصر المصباح والاقتصاد والقاضي وظاهر المهذب
وهو خيرة التلخيص واحتاط بها المحقق واما الصدوق في الهداية والسيدان في المصباح والجمل والغنية الشيخ في المصباح والمبسوط والجمل وعمل يوم وليلة وسلار وابن إدريس
والبراج فاختاروا عشرا باسقاط التكبير مرتين وحكى عن الحسن والقاضي ولم أظفر به خبرا واما قول أبي جعفر ع في صحيح زرارة إذا كنت إماما أو وحدك فقل سبحان الله
والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع وفي خبر حريز عن زرارة الذي حكاه ابن إدريس في آخر كتابه ان كنت إماما فقل سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله ثلاث مرات ثم تكبر وتركع فإنما يدل على التسع كما في المعتبر وهي خيرة الصدوقين في الرسالة والفقيه والحلبي فقد يكونون جمعوا بذلك بينها وبين
ما مر من خبر زرارة قال ابن إدريس وأخص الأربع للمستعجل وخبر الكندي بين العشرة والاثني عشرة وقال ابن سعيد تجزء عنها يعني القراءة تسع كلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
ثلاثا وأربع تجزء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأدناه سبحان الله ثلاثا وهو عمل بجميع ما مر من الاخبار وقول الصادق ع في خبر أبي بصير أدنى ما يجزئ
من القراءة في الركعتين الأخيرتين ان يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله واطلاق صحيح ابن عمار انه سأله (ع) عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين فقال الامام
يقرء بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح فإذا كنت وحدك فاقرء فيهما وان شئت فسبح وخبر علي بن حنظلة انه سأله (ع) عن الركعتين الأخيرتين ما تصنع فيهما فقال إن شئت
فاقرء فاتحة الكتاب وان شئت فاذكر الله قال فأي ذلك أفضل فقال هما والله سواء ان شئت سبحت وان شئت قرأت وان كان الأولى حملها على المعهود وفي صحيح عبيد بن زرارة انه سأله ع
عن الركعتين الأخيرتين من الظهر فقال تسبح الله وتحمد الله وتستغفر لذنبك وان شئت قرأت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء قال المحقق والوجه عندي القول
بالجواز في الكل يعني هذا والأربع والتسع والاثنتي عشرة وذكر الله كما في خبر علي بن حنظلة إذ لا ترجيح وان كانت الرواية الأولى يعني الأربع أولى وما ذكره في النهاية أحوط
لكن ليس بلازم قال الشهيد وهو قول قوي لكن العمل بالا: ثر أولى مع عدم اعتقاد الوجوب وحكى عن البشرى الميل إليه لعدم الترجيح والاعتراض بلزوم التخيير بين الوجود
والعدم والجواب بلا التزام كالتخيير بين الاتمام والقصر وقال الحسن السنة في الأواخر التسبيح وهو ان تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبعا أو خمسا
وأدناه ثلاثا في كل ركعة قال الشهيد ولا بأس باتباع هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب تكرار ذكر الله ويستحب للامام اختيار القراءة فيهما كما في الاستبصار والشرايع
لقول الصادق ع في صحيح منصور إذا كنت إماما فاقرء في الركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب وان كنت وحدك فيسعك ففعلت أو لم تفعل وسمعت خبر الحميري عن القائم (ع)
المفضل للقرائة من غير تخصيص ونحوه خبر محمد بن حكيم عن الكاظم ع عن الحسن تفضيل التسبيح مطلقا وهو ظاهر الصدوقين وابن إدريس لقول أبي جعفر (ع) في صحيح زرارة لا تقرأن؟
في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير امام واطلاق خبر محمد بن عمران انه سال الصادق (ع) لأي علة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل
من القراءة فقال لان النبي ص لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عز وجل فدهش فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فلذلك صار التسبيح أفضل
من القراءة وما مر من قوله (ع) في صحيح ابن عمار اني أكره ان اجعل آخر صلواتي أولها على وجه وجمع أبو علي فأحسن بان الامام ان امن لحوق مسبوق بركعة استحب له التسبيح والا القراءة
واستحب في الدروس التسبيح للمنفرد والقراءة للامام وسأل علي بن حنظلة الصادق (ع) اي ذلك أفضل فقال هما والله سواء ان شئت سبحت وان شئت قرأت ويجزئ
المستعجل والمريض في الأولتين الحمد وحدها بالاجماع والنصوص وهل ضيق الوقت مما يسقط السورة ظاهر التذكرة العدم واحتمل الامرين في النهاية وأقل الجهر اسماع القريب
الذي لا أقرب منه تحقيقا أو تقديرا لأنه الاعلان والظهار وحد الاخفات اسماع نفسه كذلك اي لان الجهر في اللغة الاعلان والاظهار واسماع الغريب أيضا كذلك كذا في التذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام وهو يعطي خروج ما اسمع
الغير من الاخفات كقول الشيخ في البيان وحد أصحابنا الجهر فيما يجب الجهر فيه بان يسمع غيره والمخافة بان يسمع نفسه وأصرح منهما قول ابن إدريس وحد الاخفات أعلاه
ان يسمع أذناك القراءة وليس له حد أدنى بل إن لم يسمع أذناه القراءة فلا صلاة له وان سمع من عن يمينه أو شماله صار جهرا فإذا فعله عامدا بطلت صلاته وقول الراوندي
في تفسير احكام القرآن فأقل الجهر ان تسمع من يليك وأكثر المخافتة بان تسمع نفسك وقول المحقق في الاحتجاج للجهر بالتسمية لنا ما رواه الجمهور إلى أن قال ولا
نعني بالجهل الا اسماع الغير قيل إن سمعها القريب منه لم يكن سارا فتبطل صلاته بان قصد اسماعه قطعا لصيرورته جاهرا اما لو لم يقصد ففي الابطال اشكال
أقربه الابطال ان صدق عليه أقل الجهر قلت عسى ان لا يكون اسماع النفس بحيث لا يسمع من يليه مما لا يطاق ويدل على السماع ما مر عن العيون من أحمد بن علي
صحب الرضا (ع) ما يقوله في الأخيرين من التسبيحات وفي التحرير أقل الاخفات ان يسمع نفسه ونحوه بعض نسخ التلخيص وهو كالنصف في الاخفات مع اسماع الغير وفي موجز الحاوي ان أعلاه
أدنى الجهر وفي نهاية الاحكام انهما كيفيتان متضادتان وظاهره ما في شرح الشيخ علي وكتب المتأخرين من أن الجهر انما يتحقق بالكيفية المعروفة في الجهر فلا يكفي فيه اسماع الغير وان
بعد كثيرا مع احتماله ان يكون التضاد لاشتراط اسماع الغير في الجهر وعدمه في الاخفات ولا جهر على المرأة في صلاة بالاجماع ولكن روى الحميري في قرب الإسناد
عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر انه سال أخاه (ع) عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة قال لا الا ان يكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها
وهذا الخبر دليل على أن ما في التهذيب من خبري علي بن جعفر وعلي بن يقطين عنه (ع) في المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير فقال ع بقدر ما تسمع
بضم التاء تسمع من الاسماع ولم أظفر بفتوى توافقه وفي الذكرى لو جهرت وسمعها الأجنبي فالأقرب الفساد لتحقق النهي في العبادة قلت لاتفاق كلمة الأصحاب
على أن صوتها عوره تجب عليها اخفاؤه عن الأجانب وان لم يساعده ظواهر الكتاب والسنة قال ولو سمعها المحرم أو النساء أو لم يسمعها أحد فالظاهر الجواز للأصل وان
عدم وجوب الجهر عليها معلل بكون صوتها عورة وفي الدروس الافتاء بالجواز وهو جيد ويعذر فيه أي الجهر فعلا وتركا أو في كل منه ومن الاخفات الناسي والجاهل
بلا خلاف كما في المنتهى وفي التذكرة بالاتفاق وسمعت النص عليه وعن زرارة في الصحيح انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الجهر فيما لا ينبغي الجهر فيه والاخفات فيما لا ينبغي الاخفات فيه
وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه والقراءة فيما لا ينبغي القراءة فيه فقال (ع) اي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه والضحى والم نشرح سورة واحده وكذا الفيل ولايلاف كما في أمالي الصدوق
وثواب الأعمال له والفقيه والنهاية والهداية والمبسوط والاصباح والسرائر والجامع والنافع لما في مجمع البيان عن العياشي عن أبي العباس عن أحدهما (ع) قال ألم ترك كيف فعل ربك
ولايلاف قريش سورة واحدة وصحيح الشحام قال صلى بنا أبو عبد الله (ع) الفجر فقرء الضحى والم نشرح في ركعة فان الظاهر قرائتهما في ركعة من فرض الفجر مع ما مر من تحريم القرآن
وفي التذكرة ونهاية الاحكام انه مكروه أو حرام فلا يقع من الامام الا وهو واجب وفي الاستبصار ان الضحى والم نشرح سورة واحدة عند آل محمد ع وفي التبيان والمجمع والشرايع ان أصحابنا رووا
220

اتحادهما واتحاد الأخير بين؟ وفي التحرير والتذكرة ونهاية الاحكام انه قول علمائنا قلت ولا ينافيه ما في المجمع عن العياشي وفى المعتبر والمنتهى عن البزنطي عن المفضل بن صالح
عن قول الصادق (ع) لا تجمع بين السورتين في ركعة الا الضحى والم نشرح والم تر كيف ولايلاف قريش لأنهما وان اتحدتا لكنهما في المصاحف سورتان كما في التبيان مع جواز
انقطاع الاستثناء وان يراد بالاتحاد الاتحاد في حكم الصلاة من وجوب الجمع بينهما في ركعة ولذا اقتصر في التهذيب عليه ولا ينافيه ما في الخرائج والجرائح من خبر داود الرقي
قال فلما طلع الفجر قام يعني الصادق عليه السلام فأذن وأقام وأقامني عن يمينه وقرء في أول ركعة الحمد والضحى وفي الثانية بالحمد وقل هو الله أحد ثم قنت ثم سلم ثم جلس وان حملنا على
الفريضة لان تركه ألم نشرح لا يدل على تركه (ع) وفي المعتبر والمنتهى نسبته وجوب الجميع بينهما في ركعة إلى الصدوق والشيخين وعلم الهدى والاحتجاج لهم بخبري الشحام والمفضل
والاعتراض بان أقصى مدلوليهما الجواز قال الشهيد فان قلت لو كانتا سورتين لم يفرق؟ بينهما الامام لأنه لا يفعل المحرم ولا المكروه فدل على أنهما سورة وكل سورة لا يجوز
تبعيضها في الفريضة قلت لم لا تستثنيان من الحرام أو المكروه لتناسبهما في الاتصال قلت إذا ثبت الجواز وانضم إليه الاحتياط وجب الجمع وتجب البسملة بينهما على رأي
وفاقا لابن إدريس لاثباتها في المصاحف قال وأيضا لا خلاف في عدد آياتهما فإذا لم يبسمل بينهما نقصا عن عددهما فلم يكن قد قرأهما جميعا قلت هو مبني على عدم الخلاف
في كون البسملة آية تامة أو بعض آية من السورة قال وأيضا طريق الاحتياط يقتضي ذلك لأنه بقراءة البسملة تصح الصلاة بغير خلاف وفي ترك قرائتهما خلاف وفي
الاستبصار والجامع والشرايع ان لا بسملة بينهما وفي التبيان والمجمع ان الأصحاب لا يفصلون بينهما بها وفي البيان انهم أوجبوا ذلك واحتج له في المختلف باتحادهما وأجاب بمنعه وان وجبت
قرائتهما وبعد التنزل يمنع ان لا يكون كسورة النمل وفي المعتبر الوجه انهما ان كانتا سورتين فلابد من إعادة البسملة وان كانت سورة واحدة كما ذكر علم الهدى والمفيد
وابن بابويه فلا اعاده للاتفاق على أنهما ليستا آيتين من سورة والمعوذتان سورتان من القرآن بالاجماع والنصوص وكان ابن مسعود يخالف فيه ولو قرء عزيمة في
الفريضة ناسيا حتى أتمها وقرأ آية السجدة أتمها أي الفريضة وصحت كما في السرائر للأصل ولا معارض لأنه إذا فعل ذلك قضى السجدة بعد الصلاة لجواز تأخيرها لمانع من المبادرة
كما في خبر عمار انه سأل الصادق ع عن الرجل يصلي مع قوم لا يقتدي بهم فيصلي لنفسه وربما قرؤا آية من العزايم فلا يسجدون كيف يصنع قال لا يسجد وفي مضمر سماعة إذا
ابتليت بها مع امام لا يسجد فيجزيك الايماء والركوع والسجود والصلاة الفريضة أقوى مانع واما قول الصادق ع في حسن الحلبي يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ثم يركع
ويسجد ومضمر سماعة من قرء اقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع فيحتملان النفل لكن روى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن
عن علي بن جعفر انه سأل أخاه (ع) عن الرجل يقرء في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرء بغيرها قال يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ولا يعود
يقرء في الفريضة بسجدة ويحتمل هو والخبران التعمد والحكم بالبطلان ويكتفي بهذه الصورة للأصل وتجاوز المحذور بنص خبر زرارة المتقدم ولذا يحتمل عود ضمير أتمها إلى
العزيمة قال الشهيد مع قوة العدول مطلقا ما دام قائما قال قطب الراوندي للنهي قلت وان علل بزيادة السجود في الخبر والأقرب وجوب العدول إلى سورة أخرى ان لم يتجاوز
السجدة تجاوز النصف أولا لخبر عمار المتقدم ولوجوبه إذا ارتج عليه ولأن غايته القرآن سهوا وفي المضي قراءة السجدة عمدا وتردد في التذكرة ونهاية الاحكام لتعارض
عمومي النهيين وفي النافلة يجب السجود لها في الصلاة وان تعمد قرائتها فإنه يجوز للأصل وما مر من مضمر سماعة والاجماع كما هو الظاهر واما السجود لها في الصلاة فللأصل
من غير مانع وما مر من خبري الحلبي وسماعة وبه صرح الشيخ في النهاية والمبسوط والكندري وبنو إدريس وسعيد وصرح ابن إدريس والمحقق بالوجوب وفي الخلاف ان سجد جاز وان لم يسجد
جاز ولعله اعتبر منع الصلاة من المبادرة وان كانت نافلة وهو ضعيف وكذا ان استمع وهو في النافلة لمثل ذلك ثم ينهض ويتم القراءة ويركع بها وان كان السجود
أخيرا استحب بعد النهوض قراءة الحمد ليركع عن قراءة لخبري الحلبي وسماعة وفي المبسوط أو سورة أخرى أو اية وقد يكون استفاد العموم من عموم العلة ولا يتعين عليه لنفلية الصلاة
وقول أمير المؤمنين ع في خبر وهب بن وهب إذا كان آخر السورة السجدة أجزاك ان تركع بها وهو أولى مما فهمه الشيخ منه من الاجتزاء بالركوع عن السجود لها فان لفظ الجهر بها
بالباء في لنسخ دون اللام ولو أخل بالموالاة الواجبة بين ألفاظ الحمد أو السورة كما بين المتضايفين والمتعاطفين والصفة وموصوفها والشرط وجزائه والعامل
ومعموله فقرأ بينها من غيرها من القرآن أو غيره ناسيا أو قطع القراءة ناويا لقطعها وسكت استأنف القراءة كما في الشرايع لوجوب الموالاة للناسي وبطلان الفعل بنية القطع
مع القطع وصحت صلاته للأصل فان القراءة ليست ركنا وفي المبسوط إعادة الصلاة إذا نوى القطع فسكت ولعله مبني على أن نيته قطعها يتضمن نيه الزيادة في الصلاة ما لم يشرع
أو نقصها فعدل عن نية الصلاة إلى صلاة غير مشروعة وفيه مع أنه قد يخلو عن ذلك ما في الذكرى من أن نية المنافي اما ان تبطل بدون فعله أو لا كما سبق منه النص عليه في فصل النية فإن كان
الأول بطلت الصلاة بنية القطع وان لم يسكت وان كان الثاني لم تبطل ما لم يسكت طويلا بحيث يخرج عن مسمى المصلي أو يركع وفي المبسوط والتذكرة ونهاية الاحكام فيما إذا قرء
بينها من غيرها سهوا القراءة من حيث انتهى إليه ويحتمله ما في الكتاب من الاستيناف وهو الوجه إذا لم ينفطم نظام الكلام للأصل وما في نهاية الاحكام من أن الموالاة هيئة
في الكلمات تابعة لها فإذا نسي القراءة ترك المتبوع والتابع فعليه الاتيان بها في محلها وإذا نسي الموالاة فإنما ترك التابع ولا يلزم من كون النسيان عذرا في الأضعف كونه عذرا
في الأقوى وقطع القراءة لسعال ونحوه ليس من الاخلال بالموالاة الواجبة والاخلال بالموالاة الواجبة عمدا تبطل الصلاة لأنه نقص لجزء الصلاة الواجب ومخالة للصلاة
البيانية عمدا وفي المبسوط والتذكرة وظاهر الشرايع استيناف القراءة الا الصلاة للأصل وفيه ان تعمد ابطال اي
جزء منها واجب مبطل لها وفي نهاية الاحكام لو سبح أو هلك في أثنائها أو قرء
آية أخرى بطلت الموالاة مع الكثرة انتهى ولا تبطل شيئا منهما سؤال الرحمة والتعوذ من النقمة عند آيتهما ولا فتح المأموم على الامام ولا نحو الحمد للعطسة للامر بها في النصوص
وكذا تكرير آية على ما في نهاية الاحكام والتذكرة قال في التذكرة سواء أوصلها بما انتهى إليه أو ابتدأ من المنتهى خلافا لبعض الشافعية في الأول قال ولو كرر الحمد عمدا ففي ابطال
الصلاة به اشكال ينشأ من مخالفته المأمور به ومن تسويغ تكرير الآية فكذا السورة قلت روى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سال
أخاه ع عن الرجل يصلي له ان يقرء في الفريضة فيمر الآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية قال يردد القرآن ما شاء ولو سكت في أثناء الحمد أو السورة سهوا أو عمدا
لا بنية القطع اي قطع القراءة أو نواه أي قطع القراءة ولم يفصل فلم يسكت صحت الصلاة والقراءة الا ان يسكت طويلا يخرجه عن مسمى القارئ أو المصلي بخلاف ما إذا نوى قطع
الصلاة فإنه يبطلها قال في التذكرة ونهاية الاحكام لان الصلاة تحتاج إلى النية واستدامتها حكما بخلاف القراءة ويستحب الجهر بالبسملة في أول الحمد والسورة في الاخفاتية من
الصلاة ومن الركعات وفاقا للأكثر للامام وغيره لقول الرضا ع في كتابه إلى المأمون المروي في العيون عن الفضيل الاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنه وما
221

فيها أيضا من رجاء ابن أبي الضحاك من أنه ع كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع صلواته بالليل والنهار وتظافر الاخبار بفضله وكونه من علامة الايمان وفيه انه لا؟
فان من العامة من يتركها ومنهم من يخفت بها في الجهرية فالجهر بها فيها علامة الايمان ولخبر صفوان الجمال انه صلى خلف أبي عبد الله ع أياما فكان إذا كانت صلاة
لا يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم وكان يجهر في السورتين جميعا وقال زين العابدين (ع) لأبي حمزة ان الصلاة إذا أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الامام فيقول هل ذكر ربه
فان قال نعم ذهب وان قال لا ركب على كتفيه فكان امام القوم حتى ينصرفوا فقال جعلت فداك ليس يقرؤن القرآن قال بلى ليس حيث تذهب يا ثمالي انما هو الجهر
ببسم الله الرحمن الرحيم ولاختصاصهما بالامام خص أبو علي استحبابه به ولا يختص استحبابه بالركعتين الأولتين كما ذهب إليه ابن إدريس لعموم الأدلة وتمسك ابن إدريس باختصاص
الاستحباب بما يتعين فيه القراءة وهو أول المسألة والاحتياط وعورض بأصل البراءة من وجوب الاخفات فيها وضعفه ظاهر ونزل على مذهبه قول الشيخ في الجمل والجهر
ببسم الله الرحمن الرحيم فيما لا يجهر بالقراءة في الموضعين قال يريد بذلك الظهر والعصر قال في المختلف يمكن ان يكون مراده قبل الحمد وبعدها ولا يجب للأصل وخبر الحلبيين
سأل الصادق ع عمن يقرء بسم الله الرحمن الرحيم يريد يقرء فاتحة الكتاب قال نعم ان شاء سرا وان شاء جهرا وأوجبه القاضي في المهذب مطلقا والحلبي في اولي الظهرين واحتاط به
فيهما ابن زهرة وبه ظاهر قول الصادق (ع) في حديث شرايع الدين المروي في الخصال عن الأعمش والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب ويحتمل الثبوت والوجوب
في الجهرية ويستحب الجهر بالقراءة مطلقا في البسملة وغيرها في الجمعة بالنصوص والاجماع كما في نهاية الاحكام والمعتبر والتذكرة والذكرى والمنتهى الا ان فيه لم أقف على قول
الأصحاب في الوجوب وعدمه والأصل عدمه وفي ظهرها على رأي وفاقا للشيخ والكندري لان الصادق ع سئل في صحيح الحلبي وحسنه عمن يصلي الجمعة أربعا أيجهر فيها
بالقراءة قال نعم وقال ع في صحيح ابن مسلم صلوا في الفر صلاة الجمعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة قال فإنه ينكر علينا الجهر بها في السفر قال اجهروا بها وفي الخلاف الاجماع
عليه ولا فرق بين ان يصلي جماعة أو فرادى كما نص عليه الشيخ وحسن الحلبي وروى السيد اختصاص الجهر فيها بالجماعة قلت ولعلها رواية الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله
ابن الحسن عن علي بن جعفر انه سأله أخاه ع عن رجل صلى العيدين وحده والجمعة هل يجهر فيها بالقراءة قال لا يجهر الا الامام واختاره ابن إدريس للاحتياط والأحوط ما اختاره
المحقق من ترك الجهر فيها مطلقا لصحيح جميل انه سال الصادق ع عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة
انما يجهر إذا كانت خطبة وخبر العلا عن محمد بن مسلم قال سئلته عن صلاة الجمعة في السفر فقال يصنعون كما يصنعون في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة وانما يجهر إذا كانت
خطبة وان احتملا ما ذكر الشيخ من ترك الجهر للانكار كما في صحيح ابن مسلم المتقدم وروى الصدوقان صحيح الحلبي ثم قال هذه رخصة والاخذ بها جايز والأصل انه انما يجهر فيها
إذا كانت خطبة فإذا صلاها الانسان وحده فهي كصلاة الظهر في سائر الأيام يخفى فيها القراءة وكذلك في السفر من صلى الجمعة جماعة بغير خطبة جهر بالقراءة وان أنكر ذلك
عليه وكذلك إذا صلى ركعتين بخطبته في السفر جهر فيها وفي بعض النسخ والأصل انه انما يجهر فيها إذا كانت جماعة وعلى كل فالظاهر انما يرى جواز الجهر في الظهر جماعة دون
استحبابه ويستحب الترتيب في القراءة للآية والاخبار ومناسبة للخشوع والتفكر فيها ولذا استحب في الأذكار قال في المنتهى وفاقا للمعتبر بان يبينهما من غير مبالغة وفي النهاية
ونعني به بيان الحروف واظهارها ولا يمده بحيث يشبه الغناء فكان المبالغة في المد شبه الغناء وكأنه البغي في قول الجوهري الترتيب في القراءة الترسل فيها والتبيين؟
بغير بغي ثم التبيين كما قال الزجاج لا يتم بالتعجيل فالترتيل يتضمن الثاني في الأداء كما في التبيان وغيره وأصله من قولهم ثغر رتل كحسن وخشن إذا كان مفلجا لا لصص فيه
كان للمرتل عند كل حرف وقفة فشبه بتفليج الأسنان قال علي بن إبراهيم في تفسيره رتل القرآن ترتيلا قال بينه بيانا ولا تنثره نثر الرمل ولا تهده هد الشعر
وفي الكافي مسندا عن عبد الله بن سليمان انه سال الصادق ع عن قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا قال قال أمير المؤمنين ع بينه تبيانا ولا تهده هد؟ الشعر ولا
تنثره نثر الرمل ولكن اقرعوا به قلوبكم القاسية ولا يكن هم أحدكم آخر السورة وفي مجمع البيان عن أبي بصير عنه ع هو ان تتمكث فيه وتحسن به صوتك وفي العين الترتيل تنسق
الشئ هو ثغر رتل حسن التفند ومرتل ومفلج ورتلت الكلام ترتيلا إذا مهلت فيه وأحسنت تأليفه وهو ترتل في كلامه ويرتل؟ إذا فصل بعضه من بعض وفي الذكرى هو حفظ
الوقوف وأداء الحروف وكأنه عنى بحفظ الوقوف ان لا يهد هذا الشعر ولا ينثر نثر الرمل وفي المجمع عن أم سلمة كان النبي ص يقطع قراءة آية آية قال المحقق ره وربما كان
يعنى الترتيل واجبا إذا أريد به النطق بالحروف من مخارجها بحيث لا يدمج بعضها في بعض ويدل على الثاني يعني الوجوب قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا والامر للوجوب
ويستحب الوقوف في محله أي محل يحسن فيه لتحسينه الكلام ودخوله في الترتيب وقول الصادق ع في خبري محمد بن الفضيل ومحمد بن يحيى يكره ان يقرأ قل هو الله أحد في نفس واحد ولا يجب
للأصل وصحيح علي بن جعفر عن الرجل يقرء في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة أخرى في النفس الواحد قال إن شاء قرء في نفس وان شاء غيره وكذا يجوز الوقف على
كل كلمة إذا قصر النفس وإذا لم يقصر على غير المضاف ما لم يكثر فيخل بالنظم ويلحن بذكر الأسماء المعدودة ويستحب التوجه امام القراءة فقال الصادق ع في حسن الحلبي
تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك
له وبذلك أمرت وانا من المسلمين وقال أبو جعفر (ع) في صحيح زرارة يجزيك في الصلاة من الكلام في التوجه إلى الله ان تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على
ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي إلى آخر ما مر في الإحتجاج للطبرسي عن صاحب الزمان (ع) في جواب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري
السنة المؤكدة التي كالاجماع الذي لا خلاف فيه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وهي علي أمير المؤمنين وما انا من المشركين إلى آخر ما
سمعت وعن الصادق (ع) للحسن بن راشد إذا قلت ذلك فقل على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي بن أبي طالب (ع) والايتمام بآل محمد ص حنيفا مسلما وما انا من المشركين وفي المقنع
والمقنعة والمراسم على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) وفي الكافي والغنية وولاية أمير المؤمنين على والأئمة من ذريتهما قال الشيخ في عمل يوم
وليلة فان قدم التوجه ثم كبر تكبيرة الاحرام وقرء بعدها كان جايزا ويستحب التعوذ بعده اي التوجه امام القراءة للكتاب والسنة والاجماع وعن مالك عدم استحبابه في الفرائض
وعن ابن سيرين انه كان يتعوذ بعد القراءة ولا يجب كما حكى عن أبي على أن الشيخ بناء على ظاهر الامر في الآية وبعض الأخبار للأصل وعدم نصوصية الآية في هذا المعنى وقول
أبي جعفر (ع) في خبر فرات ابن أحنف فإذا قرأت بسم الله الرحم الرحيم فلا تبالي ان لا تستعيذ وما في الفقيه من أن رسول الله ص كان أتم الناس صلاة أوجزهم كان إذا دخل
في صلاته قال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وانما يستحب عندنا في أول ركعة لحصول الغرض به وللعامة قولان وصورته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورواية الجوزي عن النبي صلى الله عليه وآله
222

أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كما رواه البزنطي عن ابن عمار عن الصادق والحميري عن صاحب الزمان ع وهو الذي في المقنع والمقنعة وزاد القاضي بعده
ان الله هو السميع العليم ويستحب قراءة سورة مع الحمد في النوافل الرواتب وغيرها ثم قد يستحب فيها سور مخصوصة حسب النصوص ويستحب قراءة قصار المفصل في الظهرين
والمغرب ونوافل النهار ومتوسطاته في العشاء ومطولاته في الصبح ونوافل الليل في التبيان قال أكثر أهل العلم أول المفصل من سورة آل محمد إلى سورة الناس وقال آخرون
من ق إلى الناس وقال فرقة ثالثة وهو المحكي عن ابن عباس انه من سورة الضحى إلى الناس انتهى وقيل من الحجرات وقيل من الجاثية وقيل من الصافات وقيل من الصف وقيل من تبارك
وقيل من الفتح وقيل من الرحمن وقيل من الانسان وقيل من سبح قال ابن معن ان طواله إلى عم وأوساطه إلى الضحى ومنها إلى الآخر قصاره والنافع كالكتاب في استحباب ما؟
ذكر الا في النوافل فلم يتعرض لها فيه وفي قوية ما في النهاية والمبسوط من استحباب القدر والنصر والتكاثر والزلزلة وشبهها والأعلى والانفطار وشبهها في العشاء والمزمل والمدثر والنبأ والانسان
وأشبهها في الغداة وقال الصادق عليه السلام لابن مسلم اما الظهر والعشاء الآخرة تقرء فيهما سواء والعصر والمغرب سواء واما الغداة فأطول واما الظهر العشاء الآخرة فسبخ باسم
ربك الاعلى والشمس وضحها ونحوها واما العصر والمغرب فإذا جاء نصر الله والهيكم التكاثر ونحوها واما الغداة فعم يتسائلون وهل آتيك حديث الغاشية ولا أقسم
بيوم القيمة وهل اتى على الانسان حين من الدهر وفى خبر عيسى بن عبد الله القمي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى الغداة بعم يتسائلون وهل اتيك حديث الغاشية وشبهها
وكان يصلى المغرب بقل هو الله أحد وإذا جاء نصر الله والفتح وإذا زلزلة وكان يصلى العشاء الآخرة بنحو ما يصلى في الظهر والعصر بنحو من المغرب وفى خبر الحسين بن أبي العلا
الذي رواه الصدوق في ثواب الأعمال من قرء انا أنزلناه في فريضة من الفرايض نادى مناد يا عبد الله قد غفرت لك ما مضى فاستأنف العمل وعن علي بن راشد
أنه قال لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك انك كتبت إلى محمد بن الفرج تعلمه ان أفضل ما يقرء في الفرايض انا أنزلناه وقل هو أحد فان صدري ليضيق بقرائتهما في الفجر فقال عليه السلام لا
يضيقن صدرك بهما فان الفضل والله فيهما وفى الإحتجاج للطبرسي ان محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى الناحية المقدسة وروى في ثواب القران في الفرايض
وغيرها ان العالم عليه السلام قال عجبا لمن لم يقرء في صلاته انا أنزلناه في ليلة القدر كيف يقبل صلاته وروى ما زكت صلاة لم يقرء فيها قل هو الله أحد وروى أن من قرء في فرائضه
الهمزة اعطى من الثواب قدر الدنيا فهل يجوز ان يقرء الهمزة ويدع هذه السورة التي ذكرنا مع ما قد روى أنه لا يقبل صلاة ولا تزكوا الا بها فوقع عليه السلام الثواب في السور على ما روى
وإذا ترك سورة مما فيها الثواب وقرء قل هو الله أحد وانا أنزلناه لفضلهما اعطى ثواب ما قرء وثواب السورة التي ترك ويجوز ان يقرء غيرها تبين السورتين وتكون صلاته تامة
ولكنه يكون قد ترك الأفضل وقال الصادق عليه السلام في خبر منصور بن حازم من مضى به يوم واحد فصلى فيه بخمس صلوات ولم يقرء فيها بقل هو الله قيل له يا عبد الله سلت من المصلين
وفى خبر الحسين بن أبي العلا الذي رواه الصدوق في ثواب الأعمال من قرء قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في فريضة من الفرائض غفر الله له ولوالديه وما ولدا وان كان
شقيا محى من ديوان الأشقياء وأثبت في ديوان السعداء وأحياه الله سعيدا وأماته شهيدا وبعثه شهيدا وعن أبي بصير أنه قال ذكر أبو عبد الله عليه السلام أول الوقت وفضله فقلت
كيف اصنع بالثماني ركعات قال خفف ما استطعت وعن أبي هارون المكفوف قال سئل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا حاضركم تقرء في الزوال فقال ثمانين اية فخرج الرجل فقال
يا أبا هارون هل رأيت شيئا أعجب من هذا الذي سألني عن شئ فأخبرته ولم يسأل عن تفسيره هذا الذي يزعم أهل العراق انه عاقلهم يا أبا هارون ان الحمد سبع آيات وقل
هو الله أحد ثلث آيات فهذه عشرة آيات والزوال ثمان ركعات فهذه ثمانون اية وقال عليه السلام في خبر الميثم يقرء في صلاة الزوال في الركعات الأولى الحمد وقل هو أحد
وفى الركعة الثانية الحمد وقل يا أيها الكافرون وفى الركعة الثالثة الحمد وقل هو الله أحد وآية الكرسي وفى الركعة الرابعة الحمد وقل هو الله أحد واخر البقرة من الرسول
إلى اخرها وفى الركعة الخامسة الحمد وقل هو الله أحد والخمس آيات من آل عمران ان في خلق السماوات والأرض إلى قوله انا لا تخلف الميعاد وفى الركعة السادسة الحمد لله وقل هو الله
أحد وثلث آيات السخرة ان ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إلى قوله ان رحمة الله قريب من المحسنين وفى الركعة السابعة الحمد وقل هو الله أحد والآيات من سورة الأنعام
وجعلوا الله شركاء الجن إلى قوله وهو اللطيف الخبير وفى الركعة الثامنة الحمد وقل هو الله أحد واخر سورة الحشر من قوله تعالى لو أنزلنا هذا القران على جبل لرايته
إلى اخرها وفى المحاسن مسندا عن الحلبي وأبى بصير عنه عليه السلام قال تخفيف الفريضة وتطويل النافلة من العبادة وفى عيون أخبار الرضا عليه السلام مسندا عن عطا ابن أبي الرجاء ان الرضا عليه السلام
كان يقرء في أولى نوافل الظهرين وأولى نوافل المغرب وفى البواقي التوحيد الا ركعتين مما قبل الزوال وركعتين مما قبل العصر فلم ينص فيها على شئ وانه كان يقرء
في كل من أولى صلاة الليل بعد الحمد وسورة التوحيد ثلثين مرة ويصلى صلاة جعفر بن أبي طالب أربع ركعات
ويحببها من صلاة الليل ثم يركع ركعتين أخريين
يقرء في الأولى منهما الحمد وسورة الملك وفى الثانية الحمد وهل اتى على الانسان ويقرء في كل من ركعتي الشفع بعد الحمد التوحيد ثلثا وفى الوتر بعد الحمد التوحيد ثلثا
والمعوذتين مرة وفى مصباح الشيخ روى أنه يستحب ان يقرء في كل ركعة يعنى من نوافل الزوال الحمد وانا أنزلناه وقل هو الله أحد وآية الكرسي وفى صلاة الليل أيستحب
في كل من الأوليين بعد الحمد ثلاثون مرة سورة التوحيد فإن لم يتيسر ففي الأولى التوحيد وفى الثانية الجحد وفى الست البواقي مثل الانعام والكهف والأنبياء ويس والحواميم
وفى كل من ركعتي الشفع والتوحيد وانه روى في الأولى سورة الناس وفى الثانية سورة الفلق وفى الوتر التوحيد ثلثا والمعوذتان وانه روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان
يصلى الثلث الركعات بتسع سورة في ا. ولى التكاثر والقدر والزلزلة وفى الثانية العصر والنصر والكوثر وفى الثالثة الجحد وتبت والتوحيد وانه يستحب والأولى الأربع
بين العشائين بعد الحمد التوحيد ثلثا وفى الثانية القدر وفى الثالثة أربع آيات من أول البقرة وفى وسط وإلهكم إله واحد إلى قوله تعقلون ثم التوحيد عشرة مرة
وفى الرابعة اية الكرسي واخر سورة البقرة ثم التوحيد خمس عشرة مرة وانه روى أنه في الأولى بعد الحمد الجحد وفى الثانية التوحيد وفى الباقيين ما شاء وانه روى أن أبا الحسن
العسكري عليه السلام كان يقرء في الثالثة الحمد وأول الحديد إلى قوله انه عليم بذات الصدور وفى الرابعة الحمد واخر الحشر وانه يقرء في أولى الوتيرة بعد الحمد اية الكرسي والجحد وفى الثانية
التوحيد ثلث عشرة مرة وفى يه ومبسوط أيضا في الست من نوافل الليل مثل الانعام والكهف والأنبياء والحواميم لا طوال المفصل كما في الكتاب وانما وجدته فيه ويستحب في صبح
الاثنين والخميس في الركعة الأولى قراءة هل اتى وفى الثانية هل أتاك فقال الصدوق وحكى من صحب الرضا عليه السلام إلى خراسان انه كان يقرأهما في صلاة الغداة في اليومين وقال
فان قراهما في الصلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس وقاه الله شر اليومين وروى في ثواب الأعمال مسندا عن أبي جعفر عليه السلام من قرا هل اتى على الانسان في كل غداة
خميس زوجه الله من الحور العين ثمانمائة عذراء وأربعة الألف ثيب والحوراء من حور العين وكان مع محمد صلى الله عليه وآله وفى عشاء الجمعة بالجمعة والا على لخبري أبي بصير
223

وابن حازم عن الصادق عليه السلام وروى الأخير الصدوق في ثواب الأعمال وقال عليه السام في الأخير الواجب على كل مؤمن ان كان لنا شيعة ان يقرء ليلة الجمعة بالجمعة وسبح
اسم ربك الاعلى وفى صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين فإذا فعل ذلك فإنما يعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وكان جزائه وثوابه على الله الجنة وقال عليه السلام في خبر الكناني إذا كان ليلة
الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الجمعة وقل هو الله أحد وإذا كان في العشاء الآخرة فاقرأ سورة الجمعة وسبح اسم ربك الاعلى وبه قال الشيخ في الاقتصاد وعمل يوم
وليلة وقال الكاظم عليه السلام لعلي بن جعفر فيما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن رأيت أبى يصلى ليلة الجمعة وقل هو الله أحد وقال أبو جعفر عليه السلام في مرفوع
حريز وربعي إذا كانت ليلة الجمعة يستحب ان يقرا في العتمة سورة الجمعة وإذا جاء المنافقون وبه عمل الحسن وفى صبحها بها وبالتوحيد كما في اخبار الكناني وأبى
بصير وابن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام وفى خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام الذي رواه الحميري في قرب الإسناد بالجمعة والا على وفى خبر زرارة ومرفوع حريز وربعي عن أبي جعفر عليه السلام
فيها وفى ظهريها بالجمعة والمنافقين وكذا حكاه الصدوق عمن صحب الرضا عليه السلام إلى خراسان من فعله وفى خبر الكناني عن الصادق عليه السلام في عصرها بالجمعة والتوحيد ولم يجز
الحلبي والصدوق في المقنع وفى الفقيه للمختار في ظهرها غير الجمعة والمنافقين وفى المعتبر عن الصدوق وجوبهما في ظهريها ويستحب الجهر في نوافل الليل والأحقاب
في نوافل النهار لقول الصادق عليه السلام ليعقوب بن سالم في المراسل ينبغي للرجل إذا صلى في الليل ان يسمع أهله إلى أن يقوم القائم ويتحرك المتحرك وفى مرسل فضال الستة في
صلاة النهار بالاخفات والسنة في صلاة الليل بالاجهار وفى المعتبر والمنتهى والذكرى الاجماع ويستحب القراءة الجحد في أول ركعتي نوافل الزوال وأول نوافل المغرب وأول
نوافل الليل وأول فريضة الغداة إذا أصبح بها أي اخرها إلى ظهور الحمرة وأول نافلة الفجر وأول نافلة الاحرام وأول ركعتي الطواف ويستحب في ثوانيها القراءة بالتوحيد
وروى العكس وكذا في يه ومبسوط والذي في يب والكافي في خبر معاذ بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال لا تدع ان تقرء قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في سبع مواطن قبل
الفجر إلى اخر الخبر وان في رواية أخرى انه يبدء في هذا كله بقل هو الله أحد وفى الثانية بقل يا أيها الكافرون ثم يقرء في الركعة الثانية بقل هو الله أحد ويستحب
قراءة التوحيد فيهما مستحب اخر ولا تنافي بينهما بوجه فإذا وسع الوقت وقوى على هذا فعله والأقراء السورتين وفى المقنعة استحباب قراءة التوحيد ثلثين في الأولى
والجحد ثلثين في الثانية قال وان قرء في نوافل الليل كلها الحمد وقل هو الله أحد ثلثين مرة فإن لم يتمكن من ذلك قراها عشرا عشرا ويجزيه ان يقرأها مرة واحدة في
كل ركعة الا ان تكرارها حسب ما ذكرناه أفضل وأعظم اجرا ويستحب سؤال الرحمة عند آيتها والتعوذ من النقمة عند آيتها لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة ينبغي لمن قرا
القران إذا مر بآية من القران فيها مسألة أو تخويف ان يسأل عند ذلك خير ما يرجو ويسئله العافية من النار ومن العذاب وفى مرسل ابن أبي عمير ينبغي للعبد إذا صلى
ان يرتل في قرائته فإذا مر باية فيها ذكر الجمعة وذكر النار سال الله الجنة وتعوذ بالله من النار وإذا مر بيا أيها الذين امنوا يقول لبيك ربنا وفى خلاف
الاجماع ويستحب الفصل بين الحمد والسورة بسكتة خفيفة وكذا بين السورة وتكبير الركوع لقول أبى جعفر عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار ان رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله
اختلفا في صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله فكتب إلى أبي بن كعب كم كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله من سكتة قال سكتتان إذا فرغ من أم القران وإذا فرغ من السورة ويجوز الانتقال من
سورة بعد الحمد إلى أخرى بعد التلبس بها ما لم يتجاوز النصف منها كما في المقنعة ويه ومبسوط والمهذب والاصباح ويع الا في الجحد والاخلاص للاخبار كقول الصادق عليه السلام
في صحيح الحلبي من افتتح سورة ثم بدا له ان يرجع في سورة غيرها فلا باس الا قل هو الله أحد ولا يرجع عنها إلى غيرها وكذلك قل يا أيها الكافرون وفى خبر عبيد بن زرارة
له ان يرجع ما بينه وبين ان يقرأ ثلثيها وخبر أبي العباس الذي حكاه الشهيد عن البزنطي عنه في الرجل يريد ان يقرا بسورة فيقرا في أخرى قال يرجع إلى التي يريد وان بلغ
النصف وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل إذا أراد ان يقرا سورة فقرء غيرها هل يصلح له ان يقرء
نصفها ثم يرجع إلى السورة التي أراد قال نعم ما لم يكن قل هو الله أحد وقال يا أيها الكافرون واما صحيح الحلبي والكناني وأبى بصير عن الصادق عليه السلام في الرجل يقرء المكتوبة
بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل ان يركع ولا يضره فلا يدل على جواز التعمد وفى ير والجامع ما لم يبلغ النصف وحكاه الشهيد
في الذكرى عن الجعفي وأبى على قال فتبيين ان الأكثر اعتبر والنصف مع أنه انما حكاه عنهما وعن ابن إدريس وعن الصدوق في العدول إلى الجمعة والمنافقين وعن الشرائع
مع أن فيه التجاوز قال الشيخ اعتبر مجاوزة النصف ولعل مراه بلوغ النصف واعتبر نفسه المجاوزة في البيان وهو الأظهر للأصل والروايات وتنزيل البلوغ عليها
أظهروا ما استثناء التوحيد والجحد فهو المشهور والاخبار تنطق به كما سمعته وتسمعه عن قريب وقول الصادق عليه السلام لعمرو بن أبي نصر يرجع من كل سورة الا من قل هو الله أحد وقل يا أيها
الكافرون وخبر عبيد بن زرارة انه سأله عليه السلام رجل أراد ان يقرء في سورة فاخذ في أخرى قال فليرجع إلى السورة الأولى الا ان يقرء بقل هو الله أحد واقتصر الصدوق
على التوحيد وفى الانتصار ان مما انفردت به الإمامية خطر الرجوع من سورة الاخلاص وروى قل يا أيها الكافرون أيضا وان الوجه فيه مع الاجماع ان شرف السورتين
لا يمتنع ان يجعل لهما هذه المرتبة وخيرة المعتبر الكراهية واحتمل في التذكرة قال المحقق لقوله تعالى فأقروا ما تيسر من القران ولا تبلغ الرواية المذكورة يعنى رواية عمرو بن أبي
نصر قوة في تخصيص الآية انتهى والأقوى التحريم الا إلى الجمعة والمنافقين يوم الجمعة في ظهرها كما في الفقيه ويه ومبسوط والاصباح وير ومع والتحرير والمنتهى والتلخيص ولعلهم
يعنون ما يعم الجمعة أو في الجمعة وظهريها فيجوز العدول إليهما مطلقا كما في غير الفقيه وير والاصباح ومع لقول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد
وأنت تريد ان تقرأها بغيرها فامض فيها ولا ترجع الا أن تكون في يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها وخبر عبيد بن زرارة انه سأله عليه السلام رجل صلى
الجمعة فأراد ان يقرء سورة الجمعة فقرء قل هو الله أحد قال يعود إلى سورة الجمعة وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام
عن القراءة في الجمعة قال سورة الجمعة وإذا جاء المنافقون وان اخذت في غيرها وان كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها فارجع إليها وحملها ابن إدريس
على أن لا تبلغ النصف جمعا بينها وبين عموم ما تقدم وكذا الكندري وابنا بابويه وسعيد وفى الاصباح انه ان تجاوز نصفهما أتم ركعتين واحتسبهما نافلة وفى الفقيه
والمقنع انه ان قرء نصف سورة غير الجمعة والمنافقين في ظهر الجمعة أتمهما ركعتي نافلة وفى الجامع ان له ذلك وعن صباح بن صبيح انه سال الصادق عليه السلام رجل أراد ان يصلى
الجمعة فقرء قل هو الله أحد قال يتمهما ركعتين ثم يستأنف وعن الجعفي تجويز العدول عن التوحيد والجحد إلى السورتين في صلاة الجمعة وصبحها والعشاء ليلتها ولو قرء
شيئا من سورة فتعذر أو تعسر الاتيان بالباقي للنسيان أو غيره لكون السورة عزيمية أو طويلة لا يسعها الوقت انتقل مطلقا تجاوز النصف ولا تحصيلا للواجب الذي هو
224

اتمام سورة ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثم ليركع وفى تسعر إشارة إلى أنه ان أمكن استحضار المصحف والقراءة
منه أو حمل الغير على القراءة فيتبعه فيها من غير منافي للصلاة لم يجب لأصل والخبر وعن زرارة في الصحيح انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قرء سورة في ركعة فغلط أيدع
المكان غلط فيه يمضى في قرائته أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها فقال كل ذلك لا باس به وان قراء اية واحدة فشاء ان يركع بها ركع ولا تعلق له بما نحن فيه
لأنه في النوافل أو التقية الا ان توجب سورة كاملة بعد الحمد في الفريضة وكلامنا على الايجاب ومع الانتقال يعيد البسملة لأنها جزء من كل سورة الذي اتى به
جزء المعدول عنها فلا يجزى عن جزء المعدول إليها وقد يتردد فيه وكذا تعاد البسملة لو سمى بعد الحمد من غير قصد سورة معينة وقصد سورة فقرء غيرها لما
عرفت وهو ان سلم ففي الأخير ولذا قال الشهيد ولو جرى لسانه على بسملة وسورة فالأقرب الاجزاء لرواية أبي بصير السابقة يعنى صحيحه مع الحلبي والكناني ولصدق
الامتثال قيل ولا حاجة إلى القصد في الحمد وإذا تعينت السورة بنذر أو نحوه أو لم يعلم غيرها لانصرافها حينئذ إليها ومريد التقدم أو التأخر خطوة أو اثنتين يسكت
خال التخطي لوجوب القيام عند القراءة والتخطي مشى وقول الصادق عليه السلام في حبر السكوني يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرء فقال
الشهيد وهل الكف واجب توقف فيه بعض المتأخرين والأقرب وجوبه لظاهر الرواية ولأن القرار شرط في القياس انتهى وفى الشرح وفى رواية انه يجر رجليه ولا يرفعهما
ويؤيده الخروج عن هيئته المصلى بالقيام على قدم واحدة
الفصل الخامس في الركوع وهو ركن في الصلاة تبطل بتركه عمدا وسهوا في أية صلاة وأية ركعة كان على
المشهور للأصل والاخبار خلافا للمبسوط ففيه انها لا تبطل بتركه في الأخيرتين من الرباعية سهوا ان ذكره بعد السجود بل يسقط السجود ويركع ثم يسجد فهو بالحقيقة نفى الركنية
السجود بمعنى عدم بطلان الصلاة بزيادته نعم حكى قولا من الأصحاب بان من نسي سجدتين من ركعة اية ركعة كانت حتى ركع فيما بعدها أسقط الركوع واكتفى بالسجدتين بعده
وجعل الركعة الثانية أوله والثالثة ثانية والرابعة ثالثة وأفتى به ابن سعيد في الركعتين الأخيرتين خاصة وعن حكم بن حكيم في الصحيح انه سأل الصادق عليه السلام عن رجل ينسى
من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها فقال يقضى ذلك بعينيه قال أيعيد الصلاة قال لا ويحمل على بقاء المحمل وانما يجب في كل ركعة مرة الا في صلاة الكسوف وشبهه
من الآيات ان كانت ركعتين ففي كل منهما خمس مرات ويجب فيه الانحناء بقدر يتمكن معه من وضع يديه كما في يع أي كيفيته كما في النافع وشرحه والاصباح على ركبتيه
قال في المنتهى كالمعتبر وهو قول أهل العلم كافة الا أبا حنفية فإنه أوجب مطلقا الانحناء وفى الذكرى ونهاية الاحكام وضع راحتيه وفى التذكرة ان عليه اجماع من عدا أبا حنيفة والراحلة
اما الكف كما في الديوان أو ما فوق الأصابع منها كما في السامي وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة فان وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزاك
ذلك واجب إلى أن تمكن كفيك من ركبتيك لتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينها ولا يكفي الانحناء كذلك ولا المركب عنه ومن الانحناء لخروج عن معنى الركوع
قال في التذكرة ونهاية الاحكام لابد ان ينوى بالانحناء غير الركوع فلو قرء اية سجدة فهو ليسجد فلما بلغ حدا الركوع بدا له ان يجعل ركوعا لم يجزئ بل يجب ان ينتصب ثم يركع قال لان
الركوع الانحناء ولم يقصده يعنى انما الأعمال بالنيات وانما يتميز الانحناء للركوع منه لغيره بالنية قال في يه ولافرق بين العامد والساهي على اشكال قلت من حصول
هيئة الركوع وعدم اعتبار النية لكل جزء كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة غايته ان لا ينوى غيره عمدا ويجب فيه الطمأنينة فيه بالاجماع كما في الناصريات والغنية والمعتبر
والمنتهى والتذكرة وفى خلاف الاجماع على ركنيتها ومعناها كما فيها السكون حتى يرجع كل عضو إلى مستقره وان قل وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وآله في خبر بكير بن محمد الأزدي عن
الصادق عليه السلام المروى في قرب الإسناد للحميري إذا ركع فليتمكن ويحب بقدر الذكر الواجب كما في ير وكتب المحقق لتوقف الواجب وهو الذكر راكعا عليها وهو انما يتم
إذا لم يزد في الانحناء على قدر الواجب والا فيمكن الجمع بين مسمى الطمأنينة والذكر حين الركوع مع عدم
الطمأنينة بقدره وروى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن
الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا فيحكيه بعض جسده هل يصلح له ان يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكه مما حكه قال لا باس إذا شق
عليه والصبر إلى أن يفرغ أفضل ويجب الذكر فيه للاجماع كما في الخلاف والمعتبر والتذكرة والمنهى والتأسي والاخبار كما ستسمع بعضها من تسبيح وشبهه على رأى
وفاقا للمبسوط والسرائر للأصل ولصحيح هشام بن الحكم انه سأل الصادق عليه السلام يجزى ان أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر قال نعم
كل هذا ذكر الله وصحيح هشام بن سالم انه سأله عليه السلام يجزئ عنى ان أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلا الله والله أكبر قال نعم واقتصر في به والجامع على هذا الذكر
بدل التسبيح والتعليل في الأول بكونه ذكرا لله يقيد العموم وكذا قوله عليه السلام في خبر مسمع يجزئك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات أو قد رهن مترسلا وفى
صحيحه لا يجزئ الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قد رهن وفى السرائر نفى الخلاف عن اجزاء مطلق الذكر والمشهور تعين التسبيح للاحتياط ولقول أبى جعفر عليه السلام لأبي
بكر الحضرمي ومن لم يسبح فلا صلاة له ولزرارة في الصحيح انه سأله عليه السلام يجزئ من القول في الركوع والسجود ثلث تسبيحات في ترسل وواحدة تامة تجزئ وفيه ان اجزاؤها لا
ينافي اجزاء غيرها وظاهر خلاف الاجماع عليه ويجب الرفع منه والطمأنينة فيه للاجماع والاخبار والتأسي ويكفي في هذه الطمأنينة مسماها وطويل اليدين بحيث تصلان
ركبتيه أو تقربان منهما قبل الانحناء وعليه ان ينحني كالمستوي الخلقة لانتفاء حقيقة الركوع إذا انتفى الانحناء (المذكور ويكفي قصيرهما الانحناء صح) كالمستوي كفاقدهما والعاجز عن الانحناء الواجب
يأتي بالممكن فلا يسقط الميسور بالمعسور ومنه ان لا يقدر الا على الانحناء على أحد جانبيه ولعله إذا تردد نيته إلى بلوغ الكف الركبة وبين الانحناء من الجانبين دون ذلك
وجب الأول فان عجز عن الانحناء أصلا ولو بالاعتماد على شئ أومأ برأسه ان أمكنه كما في خبر إبراهيم الكرخي عن الصادق عليه السلام والا فبعينه بالتغميض كما مر والقائم على هيئته
الراكع خلقة أو الكبر أو مرض يزيد انحناء يسيرا وجوبا كما في يع ان لم يكن بحيث لو زاد خرج عن مسمى الراكع للفرق أي تحصيلا للافتراق من القيام اللازم للركوع وفى المبسوط
والمعتبر والمنتهى والتذكرة انه لا يجب وهو الأقوى لتحقق حقيقة الركوع وانما المنتفى هيئة القيام فان أمكنه تقليل انحنائه أو الانتصاب بالاعتماد كان هو الواجب واستشكل في
التحرير ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الانحناء إلى حد أقل الركوع أو إلى الحد الذي يريده وهو ما قبل الطمأنينة متصلا بها أو شرع في النهوض قبل اكماله أي
الذكر عامدا أو لم يعده راكعا مطمئنا بطلت صلاته لوجوب ايقاع الذكر بتمامه راكعا مطمئنا هذا ان تم وجوب الاطمينان بقدر الذكر أو النهوض ولا يؤثر شئ منهما
افساد الصلاة ولو عجز عن الطمأنينة في الركوع سقطت ولكن عليه مع الامكان الانحناء زيادة حتى يأتي بالذكر راكعا وكذا لو عجز عن الرفع أو الطمأنينة فيه فان افتقر في
الركوع أو الرفع أو الطمأنينة إلى ما يتعمد عليه وجب تحصيله ثم الاعتماد وفى ثمنه والأجرة ان افتقر إلى أحدهما ما يقال في الماء للوضوء ويستحب التكبير قبله ولا يجب وفاقا للأكثر
225

للأصل وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر محمد بن قيس ان أول صلاة أحدكم الركوع وخبر زرارة انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة قال الوقت
والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء قال ما سوى ذلك قال سنة في فريضة وخبر ابن مسكان عن أبي بصير انه سأله عليه السلام عن أدنى ما يجزى في الصلاة من
التكبيرة فقال تكبيرة واحدة وأوجبه الحسن وسلار ويحتمله الانتصار للامر في نحو قول أبى جعفر عليه السلام في حسن زرارة وصحيحه إذا أردت ان تركع فقل وأنت منتصب الله
أكبر ثم اركع وفى حسنه أيضا إذا أردت ان تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ثم اركع واسجد وظاهر بيان الصلاة لحماد وقوله عليه السلام يا حماد هكذا صل ويضعفهما مع المعارضة
الاشتمال على المندوبات وفى الذكرى استقرار الاجماع على خلافهما ويستحب ان يكبر رافعا يديه بحذاء اذنيه كما مر في تكبيرة الاحرام وكذا عند كل تكبير لما عرفت من كونه
زينة وابتهالا وتبتلا وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن مسكان الرجل يرفع يده كلما أهوى إلى الركوع والسجود وكلما رفع رأسه من ركوع أو سجود قال هي العبودية وفى الذكرى
عن كتاب الحسين بن سعيد عن علي عليهم السلام رفع اليدين في التكبير هو العبودية وفى مجمع البيان عن الأصبغ عنه عليه السلام ان زينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة إلى غير ذلك
واما قول الكاظم عليه السلام في صحيح أخيه عن الامام ا ن يرفع يده في الصلاة ليس على غيره ان يرفع يده في الصلاة فإنما معناه ما قاله الشيخ من أنه على الامام اكد ويستحب قول
سمع الله لمن حمده ناهضا من الركوع أي بعد رفع الرأس منه كما في سائر كتبه وكتب المحقق رضي الله عنه والمقنع والجامع والمصباح ومختصره وير للاخبار وقال الحلبيان
انه يقول عند الرفع فإذا استوى قائما قال الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء والعظمة والجبروت وهو ظاهر الاقتصاد قال الشهيد وهو مردود بالاخبار
المصرحة بان الجميع بعد انتصار به والامر كما قال ويستحب التسبيح سبعا أو خمسا أو ثلثا أو أكثر فعن أبان بن تغلب انه عد للصادق عليه السلام ستين تسبيحة وعن حمزة بن حمران ولحسن بن
زياد انهما عداله عليه السلام أربعا أو ثلثا وثلثين وقال عليه السلام فيما رواه البرقي في المحاسن بسنده عن أبي أسامة عليكم بطول الركوع والسجود ولا يجب التثليث على المختار كما في الكافي
وظاهر المقنعة وكتب الصدوق وحكى عن الحسن للأصل وقول الصادق عليه السلام لهشام بن سالم الفريضة من ذلك تسبيحة والسنة ثلث والفضل في سبع وصحيح علي بن يقطين انه سال
الكاظم عليه السلام عن الركوع والسجود فقال ثلاثة ويجزيك واحدة وصحيح زرارة انه سأل أبا جعفر عليه السلام مما يجزئ من القول في الركوع والسجود فقال ثلث تسبيحات في ترسل وواحدة
تامة يجزئ وما ستسمعه من خبران من نقص واحدة نقص ثلث صلاته ومن نقص اثنين نقص ثلثيها وفى خلاف الاجماع ودليلهم بعض الأخبار كخبر حماد في بيان الصلاة
وصحيح ابن عمار انه سأل الصادق عليه السلام عن أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة فقال ثلث تسبيحات مترسلا وقوله عليه السلام في خبر مسمع لا يجزئ للرجل في صلاته أقل من ثلث تسبيحات
أو قدرهن ومضمر ابن مسكان عن أبي بصير انه سأله عليه السلام عن أدنى ما يجزئ من التسبيح في الركوع والسجود فقال ثلث تسبيحات والجواب الحمل على الفضل وهو بعيد ثم التسبيح
الذي استحبه وتكريره المصنف لان الاخبار به أكثر وبه الصلاة البيانية حتى اشتهر تعينه وخصوص خبر الحضرمي المتقدم وتكريره وصورته سبحان ربى العظيم وبحمده كما هو
المشهور رواية وفتوى وعن أبي بكير الحضرمي انه سأل أبا جعفر عليه السلام أي شئ حدا الركوع والسجود قال تقول سبحان ربى العظيم وبحمده ثلثا في الركوع وسبحان ربى الاعلى وبحمده في
السجود فمن نقص واحد نقص ثلث صلاته ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته ومن لم يسبح فلا صلاة له وظاهر المقنعة وجمل العلم والعمل وشرحه للقاضي وسلار والشيخ
في عمل يوم وليلة والاقتصاد والمصباح تعينه عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت
سبح اسم ربك الاعلى قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله اجعلوها في سجودكم وقال الصادق عليه السلام لهشام بن سالم تقول في الركوع سبحان ربى العظيم وفى السجود سبحان ربي الأعلى الفريضة من
ذلك تسبيحة وبهما عمل الشيخ في الاستبصار وخير بينه وبين سبحان الله ثلثا ونحوه النافع وهو وجه للجمع بين اخبار التثليث والتوحيد وجيه يعضده الاحتياط وظاهر اللفظ
ولنحو صحيح ابن عمار انه سأل الصادق عليه السلام عن أخف ما يكون من التسبيح فقال ثلث تسبيحات مترسلا تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وفى كتب الصدوق التخيير بين هذه
الثلاثة وسبحان ربى العظيم وبحمده ثلثا وفى يع التخيير بينه مرة وبين تلك الثلث وفى يه ومع التخيير بينهما وبين لا إله إلا الله والله أكبر وانما أجاز المفيد سبحان الله
ثلثا للعليل والمستعجل وفى الكافي الفرض الخامس ثلث تسبيحات على المختار وتسبيحة على المضطر أفضله سبحان ربى العظيم وبحمده ويجوز سبحان الله وهو يحتمل الاختصاص
بالمضطر واظهره العموم فيفيد سبحان الله ثلثا وسبحان ربى العظيم وبحمده ثلثا للمختار وكلا منهما مرة للمضطر وفى الغنية وأقل ما يجزئ في كل واحد منهما يعنى الركوع والسجود
من ذلك تسبيحة واحدة ولفظه الأفضل سبحان ربى العظيم وبحمده في الركوع وفى السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده ويجوز فيهما سبحان الله وفى الإشارة تسبيحة واحدة فيه أفضلها
سبحان ربى العظيم وبحمده وهما يعطيان جواز الاقتصاد على سبحان الله مرة اختيارا كما يفيده اطلاق صحيحتي زرارة وعلي بن يقطين ويقول من اكتفى بمطلق الذكر كالظاهر
وفى شرح جمل العلم والعمل للقاضي واعمل ان أقل ما يجزئ في تسبيح الركوع والسجود تسبيحة واحدة وهي ان تقول في الركوع سبحان ربى العظيم وبحمده وفى السجود ربى الاعلى
وبحمده فقال واما الاقتصار على سبحان الله وحدها فلا يجوز عندنا مع الاختيار وهو يحتمل سبحان الله مرة وياه مطلقا ويستحب الدعاء بالمنقول قبل التسبيح عن أبي
جعفر عليه السلام في صحيح زرارة وحسنه ورد ركبتيه إلى خلقه وتسوية ظهره حتى لو صب عليه قطرة ماء لم تزل ومد عنقه موازيا لظهره لا منكوسا ولا مرفوعا كل ذلك للاخبار
وفى الفقيه ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل ما معنى مد عنقك في الركوع فقال تأويله امنت بالله وضربت عنقي ورفع الامام صوته بالذكر لقول الصادق عليه السلام وفى خبر أبي
بصير ينبغي للامام ان يسمع من خلفه كل ما يقول والتجافي لنحو خبر ابن بزيع قال رأيت أبا الحسن عليه السلام يركع ركوعا اخفض من ركوع كل مر رايته يركع وكان إذا ركع جنح بيديه
ووضع اليدين على ركبتيه للتأسي والاخبار وازدياد الطمأنينة ولا يجب للأصل وتضمن الاخبار به المستحبات وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة وحسنه وتضع يدك اليمنى (على ركبتك اليمنى) قبل
اليسرى ويستحب وضعهما عليهما مفرجات الأصابع للاخبار وان كان بهما عذر يمنع من الوضع أو التفريج سقط وان كان بأحدهما يختص ذات العذر بتركه ويكره جعلهما
تحت ثيابه كلها في الكوع أو غيره فعن عمار انه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصلى فيدخل يده في ثوبه فقال إن كان عليه ثوب اخر إزار أو سراويل فلا باس وان لم يكن فلا
يجوز له ذلك وان ادخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا باس وعن أبين مسلم في الصحيح انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يصلى ولا يخرج يديه من ثوبه فقال إذا خرج يديه فحسن
وان لم يخرج فلا باس وانما ذكره المصنف عند الركوع لأنه عنده ربما تسبب لانكشاف العورة والتذكرة الحلبي جعلهما في الكمين أيضا لعموم اخراج اليدين قال وتحت الثياب أشد كراهية
الفصل الخامس في السجود وهو واجب بالنص والاجماع ويجب في كل ركعة سجدتان اجماعا هما معا ركن أي لو أخل بهما عمدا أو سهوا بطلت صلاته ولا تبطل لو أخل
بالواحدة سهوا وكذا لو زاد سجدتين بطلت صلاته لا ان زاد واحد سهوا وفاقا للأكثر واما البطلان بزيادتهما أو الاخلال بهما فلما عرفت من أنه الأصل في كل جزء منها ولقول
أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة لا تعاد الصلاة الا من خمسة الطهور والوقت والقبلة
والركوع والسجود وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور وثلث ركوع
226

وثلث سجود اما عدمه بالاخلال بواحدة لا بزيادتها فلنحو خبر إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام في رجل نسي ان يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم
انه لم يسجد قال فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فلميض على صلاته حتى يسم ثم يسجدها فإنها قضاء وقوله عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة والله لا تفسد
الصلاة بزيادة سجدة وفى صحيح منصور بن حازم لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة ولا فرق في جميع ذلك بين الرباعية وغيرها ولا في الرباعية بين أوليتها
والأخيرتين للعمومات وقول الكاظم عليه السلام في مرسل المعلى بن خنيس نسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء وخبر موسى بن عمر عن محمد بن منصور انه سأله عن الذي
ينسى السجدة الثانية أو شك فيها فقال إذا خفت ان لا تكون وضعت وجهك الا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة وليس
عليك سهو وفى يب قطعا والاستبصار احتمالا ان نسيان سجدة واحدة في الأولتين مبطل للصلاة لا في الأخيرتين وحمل السجدة في مرسل المعلى على السجدتين
والركعة الثانية في خبر ابن منصور على ثانية الأخيرتين وذلك لتظافر الاخبار بأنه لا سهو في الأولتين ولابد من س. متهما ولصحيح البزنطي انه سال أبا الحسن عليه السلام عن رجل
صلى ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع انه ترك السجدة في الأولى فقال كان أبو الحسن عليه السلام يقول إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت حتى
تصح لك اثنتان وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون خفضت للركوع واعدت السجود وأجيب في المختلف باحتمال استقبال السجدة لا الصلاة
أي الاتيان بالسجدة المشكوكة في محلها قال ويكون قوله عليه السلام وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة راجعا إلى من تيقن ترك السجدة في الأولتين فان عليه إعادة
السجدة لفوات محلها ولا شئ عليه لو شك بخلاف ما لو كان في الأولى لأنه لم ينتقل عن محل السجود فيأتي بالمشكوك فيه أقول معنى الخبر على ما فهمه الشيخ ان السائل عن
رجل تيقن وهو راكع في الثانية انه ترك سجدة من الأولى فقال عليه السلام ان الشك يوجب استقبال الصلاة فاليقين أولى بخلاف الركعتين الأخيرتين فإنما عليه إذ ترك
سجدة فيهما ان يقضيها بعد وعلى ما فهمه المصنف رضي الله عنه من أن السائل لما يسأل من ذلك أجاب عليه السلام بان على الشاك ان يأتي بالسجدة في محلها حتى تكون اتيا بالسجدتين
فالمتيقن أولى والراكع في الثانية لم يتجاوز محل الاتيان بالسجدة فيهوى إلى السجود الثاني بخلاف ما إذا أتم الركعتين فيتقن في الثالثة أو الرابعة انه ترك سجدة في الأولى
فإنما عليه قضاء السجدة بعد ولا ينافيه ان لفظ الخبر في الكافي وقرب الإسناد للحميري استقبلت الصلاة فان الرجوع إلى السجود استقبال للصلاة أي رجوع إلى جزء
متقدم منها ولم يستبعد الشهيد حمله على استحباب الاستقبال ثم في يب والاستبصار أيضا ومبسوط والاصباح انه لا تبطل الصلاة بزيادة سجدتين في إحدى الأخيرتين
سهوا فقال إن من سهى فيها عن الركوع فلم يذكره الا بعد السجدتين ألقاهما فيركع ثم أعاد سجدتين جمعا بين نحو قول الصادق عليه السلام في خبري اسحق وأبى بصير إذا أيقن الرجل
انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام عن رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع قال فان استيقن
فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبنى على صلاته على التمام وهو يتحمل الاستيناف والحق علي بن بابويه الركعة الثانية بالأخيرتين فقال وان نسيت الركوع
بعد ما سجدت في الركعة الأولى فأعد صلاتك فإنه إذا لم يثبت لك الأول لم تثبت لك صلاتك وان كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين
واجعل الثالثة ثانية والرابعة ثالثة وكذا أبو علي ولكن بالتخيير فقال لو صحت الأولى وسهى في الثانية سهوا لم يمكنه استدراكه كان أيقن وهو ساجد انه لم يكن
ركع فأراد البناء على الركعة الأولى التي صحت له وجوت ان يجزيه ذلك ولو أعاد إذا كان في الأولتين وكان الوقت متسعا كان أحب إلى في الثانيتين ذلك يجزيه
ويمكن استنادهما إلى اختصاص الإعادة في خبر البزنطي إلى الأولى وأبطل شيخنا الكليني الصلاة بزيادة سجدة واحدة وبتركها مطلقا بناء على الأصل والسيد في الجمل
والحلبيان وابن إدريس بزيادة سجدة والسحن بتركها لمرسل معلى بن خنيس انه سأل أبا جعفر عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته فقال إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى
على صلاته ثم يسجد سجدتي السهو بعد انصرافه وان ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء وهو مع الضعف والارسال معارض بما
تقدم وحمله الشيخ كما عرفت على السجدتين واحتاط أبو علي بالإعادة ان تركها في الأولتين وكان في وقت ويجب فيه الانحناء بحيث يساوى موضع جبهته موقفه
أو يزيد أي يعلو عليه بقدر لبنة مما دونه لا غير وفاقا للشيخ والكندري والمحقق لما أرسله الكليني فقال في حديث اخر في السجود على الأرض المرتفعة فقال إذا
كان موضع جبهتك مرتفعا (من رجليك قدر لبنة فلا بأس ولخبر عبد الله ابن سنان انه سأل الصادق عليه السلام السجود على الأرض المرتفعة فقال إذا كان
موضع جبهتك مرتفعا صح) عن موضع بدنك قدر لبنة فلا باس ويحتمله يديك بيائين مثناتين من تحت فلا يفيد العلو على الموقف وزيد في التذكرة ونهاية الاحكام انه
لا يمكن من الاحتراز عنه غالبا وانه لا يعد علوا يخرج الساجد عن مما لغة أو عرفا مع أن الأصل والنصوص والفتاوى انما يتوجه وفى الذكرى تقدير اللبنة أربع أصابع تقريبا
يعنى مضمون وفى لة مكان اللبنة حجم المخدة وقال أبو علي ولا نختار ان يكون موضع السجود الا مساويا لمقام المصلى من غير رفع ولا هبوط فإن كان بينها قدر أربع أصابع
مقبوضة جاز ذلك مع الضرورة لا الاختيار ولو كان علو مكان السجود كانحدار التل ومسيل الماء جازما لم يكن في ذلك تحرف وتدريج وان تجاوز أربع أصابع
بالضرورة قال الشهيد وظاهره ان الأرض المنحدرة كغيرها في اعتبار الضرورة ويجب وضعها أي الجبهة على ما يصح السجود عليه من ما مضى فان وضعها على غيره تدارك
بجرها إلى ما يصح عليه كما في الاخبار من غير رفع لها الا ان يكون ارفع من حدا المسجد ويجب السجود عليها وعلى الكفين والركبتين وإبهامي الرجلين كما في المهذب والجامع
وكتب المحقق وظاهر المقنع والهداية وفى المقنعة ويه وان لم تنصا على الوجوب كالمراسم لحسن حماد عن الصادق عليه السلام وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وحسنه عنه عليه السلام الذي
رواه الصدوق في الخصال وفى الأحمدي يكره السجود على نفس قصاص الشعر دون الجبهة وفى المنتهى كالمراسم انه لا خلاف في أنه لا يجزى السجود على الرأس أو الخد وفى خبر طلحة بن
زيد عن الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يكره ان يصلى على قصاص شعره حتى يرسله ارسالا وفى ير وجمل العلم والعمل مكان الكفين مفصل الزندين من الكفين وفى شرح
الجمل للقاضي انه لا خلاف عندنا في السبعة المذكورة فيه وحمله الشهيد على الاجزاء به من الكفين وهو أولى من تعينه وفى سائر كتب الشيخ والوسيلة والاصباح
مكان الكفين اليدين كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام والعبرة في الكفين بباطنهما للتأسي وتردد في المنتهى في ظاهرهما وفى الابهامين باناطهما للصلاة البيانية
لحماد والأقرب كما في المنتهى تساوى ظاهرهما وباطنهما وفى الجمل والعقود ولة مكان الابهام ما بين أصابع الرجلين وفى كتاب احكام النساء للمفيد وسائر كتب الشيخ والكافي
والغنية أطرافه وفى مبسوط ان وضع بعض كفيه أو بعض ركبتيه أو بعض أصابع رجليه اجزاء عنه والكمال ان يضع العضو بكماله والوجه تعين الابهامين نعم ان تعذر عليهما
أجزء على غيرهما كما حمل عليه الشيخ خبر هارون بن خارجة انه رأى الصادق عليه السلام ساجدا وقد رفع قدميه من الأرض واحدى قدميه على الأخرى ويجوز ان يريد انه رآه عليه السلام ناصبا
227

لقدميه غير مفترش لهما ويجب فيه الذكر اجماعا من التسبيح وشبهه كالركوع كما في ير ويع لما مر في الركوع وقيل فيه يه عمل يوم وليلة وشرح جمل العلم والعمل للقاضي
يجب سبحان ربي الأعلى وبحمده ويعطيه الخلاف للاحتياط وما روى أنه لما نزل سبح اسم ربك الاعلى قال النبي صلى الله عليه وآله اجعلوها في سجودكم وفى الجامع يتخير بينه وبين
لا إله إلا الله والله أكبر وفى الفقيه والهداية والمقنع يتخير بينه وبين سبحان الله ثلثا وفى المقنعة يجوز سبحان الله ويجب الطمأنينة فيه اجماعا على ما في الغنية وظاهر
المعتبر في خلاف الاجماع على أنها ركن يقدره أي الذكر كما في النافع وشرحه والا لم يكن ذاكرا في السجود ويجب رفع الرأس من الأولى عندنا خلافا لبعض العامة
فاكتفى بان ينقل الجبهة من مكانها إلى اخفض ومن الثانية بلا خلاف كما في المنتهى والتذكرة للقيام أو للتشهد كما في التذكرة ونهاية الاحكام فتخصيص الأولى اما لوقوع خلاف
فيها أو لان الرفع من الثانية انما يجب للقيام أو التشهد لا لنفسه ويجب الطمأنينة في ارفع من الأولى قاعدا لصلاة الصادق عليه السلام لحماد وقوله عليه السلام لأبي بصير وإذا رفعت رأسك
من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك وإذا كان في الركعة الأولى والثانية ورفعت رأسك من السجود فاستقم جالسا
حتى ترجع مفاصلك وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر بكر بن محمد الأزدي عن الصادق عليه السلام إذا سجدت فلينفرج وإذا رفع رأسه فليلبث حتى يسكن رواه الحميري في قرب الإسناد وفى
الغنية والمعتبر والمنتهى والتذكرة الاجماع عليه ويكفي في وضع الجبهة الاسم كما في يه ومبسوط والاصباح والمعتبر للأصل والاخبار وفى الفقيه انه يجزئ مقدار درهم وفى
الأحمدي والسرائر يجزئ من جبهته علة وكذا سائر الأعضاء كما في مبسوط والجامع والمعتبر للأصل وتردد في موضع من المنتهى لاختصاص نص الاجزاء بالجبهة قلت الخمرة في
عهدهم عليهم السلام قد تفيد الاجزاء في الكفين فان عجز عن الانحناء الواجب في السجود انحنى ما أمكنه ورفع ما يسجد عليه إلى جبهته فوضعها عليه لان الميسور لا يسقط بالمعسور
ولأن زرارة سال أبا جعفر عليه السلام في الصحيح عن سجود المريض فقال يسجد على الأرض أو على المروحة أو على سواك يرفعه هو أفضل من الايماء انما كره من كره السجود على المروحة
من اجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله وانا لا نعبد الله غير الله قط فاسجد على المروحة أو على سواك وا على عود ولخبر إبراهيم بن أبي زياد الكراخي انه سأل
الصادق عليه السلام رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلا ولا يمكنه الركوع والسجود فقال عليه السلام ليؤمى برأسه ايماء وان كان له من يرفع الخمرة فليسجد فإن لم يكنه ذلك فليؤمي
برأسه نحو القبلة ايماء فان تعذر رفع ما يسجد عليه اقتصر على الانحناء فان تعذر الانحناء رأسا أومأ برأسه ان أمكن والا فبعينيه ان أمكن والا فبواحدة وهل يجب
مع ذلك رفع ما يصح السجود عليه الا الجبهة ان أمكن الأقرب كما في نهاية الاحكام الوجوب لعموم الخبرين والوجوب مماسة الجبهة له مع الانحناء فلا يسقط شئ منهما بسقوط
الاخر ولعموم خبر زرعة عن سماعة انه سأله عليه السلام عن المريض لا يستطيع الجلوس قال فليصل وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا إذا سجد وما في الفقيه انه سئل الصادق عليه السلام
عن المريض لا يستطيع الجلوس يصلى وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا قال نعم وان تعذر الايماء رفع ما يسجد عليه وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن
الحسن عن علي بن جعفر انه سال أخاه عليه السلام عن المريض الذي لا يستطيع العقود ولا الايماء كيف يصلى وهو مضطجع قال يرفع مروحة إلى وجهه ويضع على جنبيه وفى المقنع
إذا لم يستطع السجود فليؤم برأسه ايماء وان رفع إليه شئ يسجد عليه خمرة أو مروحة أو عود فلا باس وذلك أفضل من الايماء وهو افتاء بصحيح زرارة ويحتملان ان من
تعذر عليه الانحناء للسجود رأسا يتخير بين الايماء ورفع ما يسجد عليه وهو أفضل وانه يتخير بين الاقتصار على الايماء والجمع بينهما وهو أفضل ويحتملان عموم
الايماء للانحناء لا بحد السجود وتحتم الرفع حينئذ خصوصا الخبر واستحبابه وفى المقنعة ويكره له وضع الجبهة على سجادة يمسكها غيره أو مروحة وما أشبههما عند صلاته
مضطجعا لما في ذلك من الشبهة بالسجود للأصنام قلت اما المروحة فمرت الإشارة إلى ما فيها في صحيح زرارة واما سجادة يمكنها غيره فعن أبي بصير انه سأل
الصادق عليه السلام عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه فقال لا الا ان يكون مضطرا ليس عنده غيرها وهو انما يفيد كراهية امساك المرأة إذا وجد غيرها
ولذا اقتصر عليها الصدوق في المقنع ثم الاخبار والفتاوى ناطقة بان الايماء بالرأس للسجود واخفض مما للركوع وفى المقنعة يصلى السابح في الماء عند غرقه
أو ضرورته إلى السباحة مؤميا إلى القبلة ان عرفها والا ففي جهة وجهه ويكون ركوعه اخفض من سجوده لان الركوع انخفاض منه والسجود ايماء إلى قبلته في الحال
وكذلك صلاة الموتحل انتهى والامر كما ذكره فان السابح منكب على الماء كهيئة الساجد وهو تفسير أقول الصدوق وفى الماء والطين يكون الصوة بالايماء والركوع
اخفض من السجود وفى يه ومبسوط والكافي والمهذب ولة والاصباح وير والجامع ان سجودهما اخفض وعن إسماعيل بن جابر الجعفي ان الصادق عليه السلام سئل عن الرجل تدركه
الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الأرض فقال عليه السلام ان ان في حرب أو في سبيل الله فليؤمي ايماء وان كان في تجارة فلم يكن ينبغي له ان يخوض الماء حتى يصلى
قال قلت كيف يصنع قال يفضيها إذا اخرج من الماء وقد صنع؟ على جبهته ونحوه مما يمنع من وضعها على الأرض من غير استيعاب لها يضع التسليم
منها بان يحفر حفيرة للدمل كما في خبر مصادف قال خرج بي دمل فكنت اسجد على جانب فرأى أبو عبد الله عليه السلام فقال ما هذا فقلت لا أستطيع ان اسجد من اجل
الدمل فإنما اسجد منحرفا فقال لي لا تفعل ذلك احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى يقع جبهتك على الأرض فان استوعب الجبهة بدمل أو نحوه سجد على أحد
الجنبيين كما في ير وكتب المحقق قال لأنهما مع الجبهة كالعضو الواحد فقام كل واحد منهما مقامهما ولأن السجود على أحد الجنبيين أشبه بالسجود على الجبهة من الايماء
والايماء سجود مع تعذر الجبهة فالجنبيين أولى قلت ضعف الوجهين ظاهر مع انحراف الوجه بوضعهما عن القبلة وخلوهما عن نص والجماع وقد يعم لها قول أبى جعفر عليه السلام
لزرارة ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزاك وان احتمل ان يراد ذلك من الجبهة كما في غيره من اخبار فان تعذر فعلى ذقنه لخبر علي بن محمد
قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها قال يضع ذقنه على الأرض ان الله تعالى يقول ويخرون للأذقان سجدا وقد ينفى الجبينين
الا ان يدخلا في الجبهة وفى الخلاف الاجماع عليه وعلى القرنين قال إذا لم يقدر السجود على جبهته وقدر على السجود على أحد قرينه أو على ذقنه سجد عليه وقال
الشافعي لا يسجد عليه ولكن يقرب وجهه من الأرض قدر ما يمكنه وفى يه فإن كان في جبهته دمل أو جراح لم يتمكن من السجود عليه فلا باس ان يسجد على أحد جانبيه فإن لم
يتمكن سجد على ذقنه وقد أجزاه ذلك وان جعل لموضع الدمل حفيرة ووضعه فيها لم يكن به باس وفى مبسوط فإن كان هناك دمل أو جراح ولم يتمكن سجد على جانبيه فإن لم
يتمكن سجد على ذقنه فان جعل لموضع الدمل حفيرة يجعله فيها كان جايزا ونحوه الجامع وهو كما في الذكرى صريح في عدم وجوب الحفرة والامر كذلك إذا أمكن السجود بدونه
228

على بعض الجبهة كما فرضناه لأنهما انما أمرا بالسجود على جانبيه أي جانبي الدمل من الجبهة فكأنهما قالا اسجد على أحد جانبي الدمل من الجبهة ان أمكن بالحفرة أو بغيره
والا سجد على الذقن من غير تجويز للجبينين وفى الذكرى عن ابن حمزة يسجد على أحد جانبيهما فإن لم يتمكن فعلى ذقنه والظاهر منه جانبي الجبهة ولما قدم السجود عليها و
وعلى الحفرة لم يكن بد من أن يريد الجانبين منها لا الجبينين وفى بعض القيود ان الانف مقدم على الذقن فإن لم يتمكن من الجبينين سجد على الانف ان أمكن
والا فعلى الذقن وقال الصدوقان في الرسالة والمقنع ان الدمل يحفر له حفيرة وان من بجبهته ما يمنعه يسجد على قرنه الأيمن من جبهته فان عجز فعلى قرنه الأيسر
منها (فإن عجز فعلى ظهر جفه) فان عجز فعلى ذقنه وفى تفسير علي بن إبراهيم عن إسحاق بن عمار انه سأل الصادق عليه السلام رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع ان يسجد عليها قال يسجد ما بين طرف شعره
فإن لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر فإن لم يقدر فعلى ذقنه فان تعذر جميع ما ذكر أو ماء بما يمكنه من الانحناء أو بالرأس خاصة
أو بالعين فإن لم يتمكن احتمل سقوط الصلاة وان صلى واكتفى بالاخطار بالبال كان أحوط ولو عجز عن الطمأنينة سقطت ويستحب التكبير قبل السجود وفاقا
للمعظم وخلافا للحسن وسلار والكلام فيه كما في تكبير الركوع وكذا الكلام في التكبيرات الآتية ويستحب ان يكبر قائما فإذا انتهى هوى إلى السجود وكذا في
تكبير الركوع لقول حماد ثم قال الله أكبر وهو قائم ثم ركع إلى قوله بعد التسميع ثم كبر وهو قائم وقول أبى جعفر عليه السلام في حسن زرارة إذا أردت ان تركع وتسجد
فارفع يديك وكبر ثم اركع واسجد وفى حسنه وصحيحه إذا أردت ان تركع فقل وأنت منتصب الله أكبر ثم اركع قال المحقق رضي الله عنه وهو اختيار الأصحاب وفى
المنتهى وعليه فتوى علمائنا وفى خلاف يجوز ان يكبر ثم يركع وبه قال أبو حنيفة ويجوز أيضا ان يهوى بالتكبير إلى الركوع فيكون انتهاء التكبير مع انتهاء
الركوع وهو مذهب الشافعي دليلنا اجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك وقد روى ذلك في خبر حماد بن عيسى وزرارة في صفه الصلاة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال في المنتهى فان أراد به المساواة فهو مم وقال الحسين يبدء بالتكبير قائما ويكون انتهاء التكبير مع
مستقرة ساجدا وفى خبر المعلى بن خنيس عن الصادق عليه السلام
قال كان علي بن الحسين عليه السلام إذا هوى ساجدا انكب وهو يكبر ويستحب التكبير عند كمال انتصابه منه أي السجود مرتين لرفعه مرة وللثانية أخرى كما في خبر حماد
وأوجب صاحب المفاخر إحديهما وعند كمال انتصابه من الثانية وقال أبو علي إذا أراد ان يدخل في فعل من فرائض الصلاة ابتداء بالتكبير مع حال ابتدائه وهو
منتصب القامة لا فظاهر به رافع يديه إلى نحو صدره وإذا أرادا ان يخرج من ذلك الفعل كان تكبيره بعد الخروج منه وحصوله فيما يليه من انتصاب ظهره في القيام
وتمكنه من الجلوس وعن مصباح السيد وقد روى أنه إذا كبر للدخول في فعل من الصلاة ابتدء بالتكبير في حال ابتدائه وللخروج بعد الانفصال عنه وقال المحقق
والوجه اكمال التكبير قبل الدخول والابتداء به بعد الخروج وعليه روايات الأصحاب فمن ذلك رواية حماد عن أبي عبد الله عليه السلام إلى أن قال وما روى مما
يخالف ذلك محمول على الجواز قلت وفى المقنعة وير انه يرفع يديه بالتكبير مع رفع رأسه لكن ابن إدريس نص بعد ذلك على استحباب ان يكون التكبير بعد
التمكن من الجلوس وهو دليل انه لا يريد بالمعية ما ينافيه وفى الاقتصاد والمهذب انه يرفع رأسه بالتكبير وظاهره المعية المنافية وقد لا يكون مراده
ويستحب تلقى الأرض بيديه إذا هوى إلى السجود قبل وضع ركبتيه للاخبار ولأنه ادخل في الخضوع والاجماع كما في خلاف والمنتهى والتذكرة ولا يجب للأصل وخبر
عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام انه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل إذا ركع ثم رفع رأسه ابتدء فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه قال لا يضره بأي ذلك بدء فهو
مقبول منه وأوجبه الصدوق في الأمالي قال الشهيد ويستحب ان يكونا معا وروى باليمنى وهو اختيار الجعفي ويستحب الارغام بالأنف للاخبار وزيادة الخضوع
وفى الفقيه والهداية ان من لم يرغم فلا صلاة له وفى الذكرى عن المقنع أيضا وبه خبر عمار و عبد الله بن المغيرة وحملا على التأكيد لاخبار ان السجود على سبعة
أعظم أو أعضاء وخبر محمد بن مصادف انه سمع الصادق عليه السلام يقول انما السجود على الجبهة وليس على الانف سجود ويحصل الارغام بما يصيب الأرض من الانف وفى
جمل العلم والعمل الارغام بطرف الانف مما يلي الحاجبين من كيد السنن ونحوه ير وعن البشرى انه ضعيف لافتقاره إلى تقية موضع السجود ذي هبوط وارتفاع
لانخفاض هذا الطرف غالبا وهو مم اجماعا فالقول به تحكم شديد قلت السجود على الألواح من التربة الشريفة أو غيرها يسهل الامر ولعلهما يريد ان الاجتزاء
به لا تعينه وبالطرف ما يعم المتصل بهما وما بعده ويستحب الدعاء بالمنقول قبل التسبيح واختيار التسبيح من الأذكار وتكريره ثالثا أو خمسا أو سبعا فما زاد
كما مر في الركوع والتخوية بين الأعضاء وتفتيحها بان لا يضع شيئا منها على شئ ولا يفترض شيئا من الذراعين على الأرض افتراش الأسد وقال أبو جعفر عليه السلام في
مرسل حريز ولا تلثم ولا تحتفر ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك ففي خبر حفص الأعور عن الصادق عليه السلام كان علي عليه السلام إذا سجد يتخوف كما يتخوف البعير الضامر
وانما يستحب للرجل لان التضمم أحب للمرأة ففي مرسل أبى بكير المرأة إذا سجدت تضمت والرجل إذا سجد تفتح والدعاء بين السجدتين بقوله اللهم اغفر لي وارحمني
واجبرني؟ وادفع عنى الأذى انى لما أنزلت إلى من خبر فقير تبارك الله رب العالمين وقال الصادق عليه السلام في خبر حماد استغفر الله ربى وأتوب إليه والتورك بينهما
أي الجلوس على الورك لا على الساقين ولا على القدمين بل على وركه اليسرى بان يقضى بها إلى الأرض ويجلس عليها ويضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى
كما فعله الصادق عليه السلام في خبر حماد ويلزمه ان يكون فخذه اليمنى على عرقوبه اليسرى كما ذكره السيد وزاد ان ينصب طرف ابهام رجله اليمنى على الأرض ويستقبل بركبتيه
معا القبلة وقال أبو علي يضع أليتيه على بطن قدميه ولا يقعد على مقدم رجليه وأصابعهما ولا يقعى اقعاء الكلب وقد يريد الجواز وانه غير الهيئة المكروهة
وجلسته الاستراحة بعد السجدتين للاخبار وعلى فضلها في ظاهر الاجماع الأصحاب وفى خبر الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه السلام انها من توقير الصلاة وتركها من الجفاء ولا
على رأى وفاقا للمشهور للأصل وخبر الأصبغ هذا ولخبر زرارة انه رأى الصادقين إذا رفعا رؤسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا ويحتمل التنفل والعذر وخبر
رحيم أنه قال للرضا عليه السلام جعلت فداك أراك إذا صليت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثالثة فتستوي جالسا ثم تقوم فتصنع كما صنع فقال
لا تنظروا إلى ما اصنع انا اصنعوا ما تؤمرون قال الشهيد وهو صريح في عدم الوجوب وليس كذلك عندي وأوجبها السيد في الانتصار والناصرية وادعى
الاجماع عليه وقد يعضده التأسي والامر في خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد ان تقوم فاستو
جالسا ثم قم وقال علي بن بابويه لا باس بان لا يقعد في النافلة وقال الحسن إذا أراد النهوض الزم أليتيه الأرض ثم نهض معتمدا على يديه وقال أبو علي إذا رفع رأسه
229

من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة حتى يماس ألياه الأرض أو اليسرى وحدها يسيرا ثم يقوم جاز ذلك وهذه الأقوال أيضا تعطى الوجوب ويستحب قول
بحول الله وقوته أقوم واقعد عند القيام منه أي من هذا الجلوس للاخبار وفى صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام اللهم ربى بحولك وقوتك أقوم واقعد وان
شئت قلت واركع واسجد ثم الاخبار والفتاوى توافق الكتاب من قوله عند النهوض وقد يوهم المعتبر قوله في الجلوس ولعله غير مراد وان يعتمد في القيام منه
على يديه سابقا برفع ركبتيه لان ابن مسلم في الصحيح رأى الصادق عليه السلام يفعل ذلك وقال عليه السلام للحسين بن أبي العلا وإذا أراد ان يقوم يرفع ركبتيه قبل يديه رواه الشيخ في خلاف
والاستبصار ولأنه ادخل في الخضوع مع أنه أيسر وانما يريد الله اليسر وفى التذكرة والمنتهى الاجماع عليه وقال الصادق عليه السلام في حسن الحلبي إذا سجد الرجل ثم أراد ان ينهض فلا
يعجز بيديه في الأرض ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض ومساواة موضع الجبهة للموقف أو خفضه عنه لأنه ادخل في الخضوع ولصحيح ابن سنان وحسنه
انه سال الصادق عليه السلام عن موضع جبهة الساجدا يكون ارفع من مقامه فقل لا ولكن ليكن مستويا وخبر محمد بن عبد الله انه سأل الرضا عليه السلام عمن يصلى وحده فيكون موضع
سجوده أسفل من مقامه فقال إذا كان وحده فلا باس ولا يجب لما مر من جواز الارتفاع وخبر المرادي انه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد فقال إني
أحب ان أضع وجهي في موضع قدمي وكرهه لا يجاوز الخفض قدر آجرة لخبر عمار انه سأل الصادق عليه السلام عن المريض أيحل له ان يقوم على فراشه ويسجد على الأرض فقال إذا كان
الفراش غليظا قدر اجرة أو أقل استقام له ان يقوم عليه ويسجد على الأرض وان كان أكثر من ذلك فلا ولم يجوز أبو علي الخفض كالرفع الا للضرورة قدر أربع أصابع
مضمومة ووضع اليدين ساجدا مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء اذنيه لخبري حماد وزرارة وزيد في المقنعة ومبسوط والاصباح توجيه أصابعهما إلى القبلة
وفى نهاية الاحكام عليه وعلى وضعهما حيال المنكبين مبسوطتين مضمومتي الأصابع وفى خبر زرارة ولا تجعلهما بين ركبتيك ولكن تحرفهما عن ذلك شيئا
وعن أبي على تفريق الابهامين عن سائر الأصابع وفى خبر زرارة ضمهن جميعا ووضع اليدين جالسا على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء عيني ركبتيه
عند علمائنا لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا قعد يدعو يضع يده اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى ويشير بإصبعه ونحوه من طريق الخاصة كذا في التذكرة وزاد في المنتهى انه
أبلغ في الخضوع ونظره ساجدا إلى طرف أنفه وجالسا إلى حجره وقائما إلى مسجده وراكعا إلى ما بين رجليه وقانتا إلى باطن كفيه لكون ذلك أبلغ في الخضوع والاقبال
والاخبار في القيام والركوع وفى خبر حماد تغميض العينين حال الركوع وفى خبر مسمع عن الصادق عليه السلام نهى النبي صلى الله عليه وآله عن التغميض في الصلاة وحمل في المنتهى والمعتبر على غير حالة
الركوع ويكره الاقعاء مطلقا كما في المقنع وخلاف والمختلف لنحو قول أبى جعفر عليه السلام في مرسل حريز ولا تلثم ولا تحتقره ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك وما ستسمعه من صحيح
زرارة عنه عليه السلام وما فيه من العلة بعضه يعم وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير لا تقع بين السجدتين اقعاء الكلب وفى خلاف الاجماع ولا يحرم للأصل وقول الباقر عليه السلام في
صحيح زرارة إذا قمت إلى الصلاة فعليك بالاقبال على صلاتك فإنما يحسب لك فيها ما أقبلت عليه ولا تعبث فيها بيديك ولا برأسك ولا بلحيتك ولا تحدث
نفسك ولا تتثاب ولا تتمطى ولا تكفر فإنما يفعله ذلك المجوس ولا تلثم ولا تحتقر ولا تفرج كما يتفرج البعير ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك ولا تفرقع أصابعك
فان ذلك كله نقصان من الصلاة وفيما حكاه ابن إدريس عن كتاب حريز عن زرارة لا باس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي الا
باس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين وفى خبر عمرو بن جميع الذي في معاني الأخبار ولا باس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين وبين الركعة الأولى والثانية
وبين الركعة الثالثة والرابعة وإذا أجلسك الامام في موضع يجب ان تقوم فيه فتجافى وحرمه الصدوق في الفقيه والشيخ في يه لقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة
إذا قعدت في تشهدك فالصق ركبتيك الأرض وفرج بينهما ولكن ظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى وأليتاك على الأرض وطرف ابهامك اليمنى على
الأرض وإياك القعود على قدميك فتتأذى بذلك ولا تكون قاعدا على الأرض فيكون انما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء والعلة
ترشد إلى الكراهية وحمل ابن إدريس كلامهما على تأكد الكراهية وفى معاني الأخبار حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هشام
عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن عمرو بن جميع قال قال أبو عبد الله عليه كلمه لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين وبين الركعة الأولى والثانية وبين الركعة الثالثة
والرابعة وإذا أجلسك الامام في موضع يجب ان تقوم فتجافى ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهدين الا من علة لان المقعى ليس يجالس انما جلس بعضه على بعض والاقعاء
ان يضع الرجل أليتيه على عقيبه فتشهد به فاما الاكل مقعيا فلا باس به لان رسول الله صلى الله عليه وآله قد اكل مقعيا انتهى ويحتمل ان يكون الكل من الخبر وان ينتهى
عند قوله فتجافى وعند تفسير الاقعاء واقتصر الأكثرون ومنهم المصنف في غير الكتابين على كراهية بين السجدتين ويحتمله الخلاف كما يحتمله الكتاب مع ما
بعدها واقتصر الشيخ في يه على نفى البأس عنه بينهما والصدوق في الفقيه على نفيه عنه بينهما وبين الأولى والثانية والثالثة والرابعة وبنو حمزة وإدريس
وسعيد على كراهية في التشهد بين السجدتين ويحتمله المختلف وقال ابنا إدريس وسعيد انه في التشهد أكره قلت لطول الجلوس فيه ونفى الباس عنه بينهما
نصا والاقعاء من القعود وهو كما حكاه الأزهري عن ابن عباس عن ابن الأعرابي أصل الفخذ فهي الجلوس على القعوين اما بوضعهما على الأرض ونصب الساقين
والفخذين قريبا من الاقعاء الكلب والفرق انه يفترش الساقين والفخذين أو بوضعهما على العقبين وهو المعروف عند الفقهاء للنصوص عليه في خبري زرارة
وحريز وفى معاني الأخبار كالأول عند اللغويين وهو يستلزم ان لا يعتمد على الأرض بصدور القدمين كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة وقال الراوندي في حل
العقود من الجمل والعقود قيل الاقعاء بين السجدتين هو ان يثبت كفيه على الأرض فيما بين السجدتين ولا يرفعهما وفى يب عن معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي
قالوا قال لا تقع في الصلاة بين السجدتين كاقعاء الكلب وعن سعد بن عبد الله أنه قال للصادق عليه السلام انى اصلى في المسجد الحرام فاقعد على رجلي اليسرى من اجل الندى
فقال اقعد على أليتيك وان كنت في الطين على السائل جلوسه على أليتيه اليسرى من اجل الندى فقال اقعد على أليتيك وان كنت في الطين على السايل
جلوسه على أليتيه اليسرى مفترشا لفخذه وساقه اليسريين أو غير مفترشا ناصبا لليمينين أو غير ناصب فأمره عليه السلام بالقعود عليهما بالاقتضاء بهما إلى الأرض متوركا
أو غير متورك أولا به وقال أبو علي فيما بين السجدتين يضع أليتيه على بطن قدميه ولا يقعد على مقدم رجليه وأصابعهما ولا يقعى اقعاء الكلب وفى التشهد بلزق
أليتيه جميعا ووركه الأيسر وظاهر فخذه الأيسر بالأرض فلا يجزيه غير ذلك ولو كان في طين ويجعل بطن ساقه الأين على رجله اليسرى وباطن فخذه الأيمن على عرقوبه
230

الأيسر ويلزق طرف ابهام رجليه اليمنى مما يلي طرفها الأيسر بالأرض وباقي أصابعها عليه ولا يستقبل بركبتيه جميعا القبلة تتمة يستحب سجود التلاوة على القارئ
والمستمع والسامع عندنا وللعامة قول بعدمه على السامع في أحد عشر موضعا في اخر الأعراف وهو أولها وفى الرعد والنحل وبنى إسرائيل ومريم وفى
الحج في موضعين وأسقط أبو حنيفة ثانيها وفى الفرقان والنمل وص والانشقاق وأسقطه الشافعي ويجب على الأولى في العزايم بالنص والاجماع وهن أربع في آلم
تنزيل وحم السجدة والنجم والعلق كالانشقاق وقال في الحديد سجدات القران أربع عشرة كلها مسنونة وهي غير ما في ص وموضع السجود عندنا في حم قوله تعالى
واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنت إياه تعبدون وعند أكثر العامة لا يسأمون وفى المعتبر قال الشيخ في خلاف موضع السجدة في حم السجدة عند قوله واسجدوا لله
وقال في مبسوط عند قوله ان كنتم إياه تعبدون والأول أولى قلت ليس في خلاف الا انه عند قوله واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم إياه تعبدون ثم نص على أنه امر والامر
يقتضى الفور عندنا فيجب السجود عقيب الآية فلا خلاف بين الكتابين ثم كيف تكون السجود عند قوله واسجد والله أولى ويتصل به ما بعده وخصوصا الذي خلقهن
ولا يجب على السامع من غير استماع كما في ير وحكى عن الأحمدي وفاقا للخلاف للأصل وخبر عبد الله بن
سنان انه سال الصادق عليه السلام عن رجل سمع السجدة تقرء قال
لا يسجد الا ان يكون منصتا لقرائته مستمعا لها أو يصلى بصلاته فاما ان يكون يصلى في ناحية (وأنت تصلي في ناحية) أخرى فلا تسجد لما سمعت واستدل ابن إدريس بالاجماع على اطلاق
القول بالوجوب على القارئ والسامع وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير إذا قرا شئ من العزايم الأربع فسمعتها فاسجد قلت وعن مسائل علي بن جعفر انه سال
أخاه عليه السلام عن الرجل يكون في صلاته فيقرا اخر السجدة فقال يسجد إذا سمع شيئا من العزايم الأربع ثم يقوم فيتم صلاته الا ان يكون في فريضة فيؤمى برأسه ايماء
والأولى الاستدلال بعموم الامر وامر في الآيات بالسجود فالأصل البراءة والعام للخبر يخص بالخاص وفيه أيضا ان الامر لا يفيد التكرار ولو افاده لم يختص بحال القراءة
أو سماع وما في ألم تنزيل من التذكير بالآيات ظاهره غير سماع الآية من القران وفى مبسوط الوجوب على السامع إذا لم يكن في الصلاة والعدم إذا كان فيها لاختصاص
اخر خبره ولا يجب فيها تكبيرة للافتتاح عندما ولا عند الرفع لأصل وما في ير عن كتاب ابن محبوب مسندا عن عمار انه سأل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا قرأ من
العزايم كيف يصنع قال ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت ولكن إذا سجدت قلت ما تقول في السجود نعم يستحب كما في التذكرة والتحرير والمنتهى ونهاية الاحكام لقول الصادق عليه السلام
في صحيح عبد الله بن سنان ولكن تكبر حين ترفع رأسك وفى خبر سماعة ولا تكبر حتى ترفع رأسك وقول أبى جعفر عليه السلام في خبر محمد بن مسلم الذي رواه البزنطي في جامعه
ولكن يكبر إذا رفع رأسه وخلاف ومبسوط والجامع تحتمل الوجوب وهو ظاهر الخبر الأول والثالث وحمل في المنتهى قول الشيخ على الاستحباب ولا يجب فيها عندنا ولا يستحب
بشهد ولا تسليم للأصل من غير معارض ولا يجب فيها طهارة وفاقا للمبسوط ويع ومع للأصل وصحيح أبى عبيدة انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة فقال إن
كان من العزائم فلتسجد إذا سمعتها وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير والحائض تسجد إذا سمعت السجدة وخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام كما في ير قال إذا قرئ شئ من
العزايم الأربع فسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء وان كنت جنبا وان كانت المرأة لا تصلى وهو في ويب مضمر وخبر الحلبي الذي حكى في ير عن نوادر البزنطي
انه سأله عليه السلام عن الرجل يقرأ السجدة وهو على غير وضوء قال يسجد إذا كانت من العزايم واستظهر اشتراطها من أبى على وفى يه ان الحايض إذا سمعت سجدة القران
لا يجوز لها ان تسجد قلت لخبر عبد الرحمن ابن أبي عبد الله انه سال الصادق عليه السلام عن الحائض هل تقرأ القران وتسجد إذا سمعت السجدة قال تقرأ ولا تسجد ولقول
أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث الذي حكاه ابن إدريس عن كتاب ابن محبوب لا تقتضي الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة وجمع في يب والاستبصار بين الاخبار
باستحباب السجود لها وتبعه ابن إدريس سعيد ويجوز الجمع بحمد الا مرة على العزايم والناهية على غيرها ومنع المفيد في المقنعة من قراءة الجنب سورة العزايم وقال
لان في هذه السور سجودا واجبا ولا يجوز السجود الا لظاهر من النجاسات بلا خلاف وكذا في يب وفى بعض النسخ المقنعة وليس في بعضها لفظ بلا خلاف وقال في
كتاب احكام النساء من سمع تلاوة موضع السجود فإن لم يكن ظاهرا فليؤمي بالسجود إلى القبلة ايماء قلت قد يكون لورود الايماء لمن لا يقدر على السجود تقية أو لكونه
في فريضة فقال عليه الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير ان صليت مع امام فقراء الامام اقرا باسم ربك الذي خلق أو شيئا من العزايم وفرغ من قرائته ولم يسجد فليؤم ايماء ولكن فيه
ما سمعته من الحائض تسجد إذا سمعت وروى علي بن جعفر في كتابه انه سال أخاه عليه السلام عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرا انسان السجدة كيف يصنع قال يؤمي
برأسه وعن الرجل يكون في صلاته فيقرأ اخر السجدة فقال يسجد إذا سمع شيئا الأربع ثم يقوم فيتم صلاته الا ان يكون في فريضة فيؤمى برأسه ايماء ولا يجب فيها استقبال
القبلة عندنا للأصل وما رواه الصدوق في العلل بسنده إلى الحلبي انه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته قال يسجد حيث توجهت به ويقضيها
الناسي كما في خلاف ومبسوط والجامع ولصحيح ابن مسلم انه سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع فيسجد قال يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزايم ولأصل
بقاء اشتغال الذمة وعدم السقوط وعدم التوقيت من غير معارض ونوقش في المعتبر في تسمية قضاء لعدم التوقيت وان وجبت المبادرة فإنها واجب آخر
والمناقشة في محلها فليحمل القضاء على الفعل أو الفعل المتأخر كما في عمرة القضاء ولا يعجبني ما في الذكرى من أنه لما وجبت الفورية كان وقتها وقت الوجود السبب فإذا فات وقتها
وسجدتا الشكر مستحبان عند تجدد النعم ورفع النقم وعقيب الصلاة اما استحباب سجدة الشكر عندما ذكر فلا خلاف فيه عندنا والاخبار به متظافرة واما التثنية
فذكرها ابنا إدريس والبراح وابنا سعيد والحلبي والشيخان في المقنعة ويه والاقتصاد في الصلاة وفى المصباح في بعض الصلوات ورواها مطلقا عبد الله بن جندب
عن الكاظم عليه السلام ويستحب ان يعفر بينهما خديه أو جنبه أو الجميع أو إحديهما فهو كالسجود مما شهد بفضله الاخبار والاعتبار وانعقد عليه اجماعنا ولما أنكره الجمهور كان من علامة الايمان
الفصل السابع في التشهد ويجب في اخر الصلاة مطلقا وعقيب الثانية في الثلاثية والرباعية بالاجماع والنصوص ومن العامة من لم يوجب
شيئا منهما ومنهم من لم يوجب الثاني واما قول أبى جعفر عليه السلام في خبر حبيب الخثعمي إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزاه فيحتمل بيان ما يستحب فيه ذلك فقد قال
الصادق عليه السلام في خبر عبد الملك بن عمرو الأحول التشهد في الركعتين الأوليتين الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخبر وكذا خبر بكر بن حبيب انه سأل أبا جعفر عليه السلام
عن التشهد فقال لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا انما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون إذا مدت الله أجزء عنك واما سؤال بكر فيجوز ان يكون عن وجوب
التحيات نحوها كما يقوله الشافعي واحمد ويحتملان النسيان وحملا على التقية وهو عندي بعيد والواجب فيه الشهادتان كل مرة كما عليه المعظم بل الاجماع على ما في
231

الغنية والتذكرة وعن سورة بن كليب انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما يجزئ من التشهد قال الشهادتان ولكن زرارة في الصحيح سأل أبا جعفر عليه السلام ما يجزئ من القول في التشهد في
الركعتين الأولتين قال إن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال قلت فما يجزئ من تشهد الركعتين الأخيرتين قال الشهادتان ويجوز ان يكون السؤال
عن وجوب ما زاد على الشهادتين من التحيات ونحوها فأجاب بأول ما يجب فيه أي تقول أشهد أن لا إله إلا الله إلى اخر ما تعرف وفى الذكرى من الفاخر اجزاء شهادة
واحدة في الأول لظاهر الخبر وعن المقنع ان أدنى ما يجزى في التشهد ان تقول الشهادتين أو تقول بسم الله وبالله ثم تسلم وكأنه إشارة إلى قول الصادق عليه السلام في خبر عمار ان
نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال بسم الله وبالله ثم تسلم وكأنه إشارة إلى قول الصادق عليه السلا في خبر عماد ان نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال بسم الله وبالله
فقط جازت صلاته وان لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة أي ان سلم عمدا ولم يتشهد مع أنه شك ولم يذكر شيئا من التشهد وما في قرب الإسناد للحميري من
خبر علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن رجل ترك التشهد حتى سلم قال إن ذكر قبل ان يسلم فليتشهد وعليه سجدتا السهو وان ذكر أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله أو بسم الله أجزاه
في صلاته وان لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى يسلم أعاد الصلاة ولعل المراد بقوله عليه السلام ان يسلم قبل اكمال السلام وكذا وجبت سجدتا السهو ويجب مع الشهادتين
الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وفاقا للمعظم لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة وأبى بصير ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله (من تمام الصلاة ولا صلاة له
إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وفي آخر لهما من صلى ولم يصلي على النبي صح) وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له ان الله بدا بها فقال قد أفلح من تزكى وذكر
اسم ربه فصلى وفى خبر محمد بن هرو إذا صلى أحدكم ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله في صلاته يسلك بصلاته غير سبيل الجنة مع النهى عن الصلاة البتراء وتفسيرها بترك الصلاة
على الأول مع الصلاة عليه ولوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله بالآية ولا يجب في غير الصلاة اجماعا كما في الناصرية وخلاف والمعتبر والمنتهى وفيهما وفى التذكرة والغنية وخلاف
الاجماع على وجوب الصلاتين في الصوة وفى الناصرية على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في خلاف انها ركن قال المحقق فان عنى الوجوب والبطلان بتركها عمدا فلهو صواب
وان عنى ما يفسر به الركن فلا ولم يذكر الصدوق في شئ من كتبه شيئا من الصلاتين في شئ من التشهدين كأبيه في الأول للأصل ونحو ما مر من خبري سورة وزرارة
وقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته وما ستسمعه من خبر محمد بن مسلم وقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح
ان كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته لقول أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الأربعمائة الذي رواه الصدوق في العلل إذا قال العبد في التشهد الأخير وهو
جالس أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور ثم أحدث حدثا فقد تمت
صلاته والجواب انها انما دلت على خروجها عن التشهد أو الصلاة وهو لا ينفى الوجوب الا صحيح الفضلاء العامة فإنه قد يدل على السقوط للضرورة لقوله عليه السلام بعد ما سمعت
فإن كان مستعجلا في امر يخاف ان يفوته فسلم وانصرف اجزاء ثم الأدلة انما توجبها في الجملة وإذا انما أوجبها أبو علي كذلك وصورة الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا
رسول الله كما في يع والمشهور في الثانية عبده ورسوله وفى الأولى زيادة وحده لا شريك له وبه الاخبار ولكنها اشتملت على مندوبات والشهادة بالعبودية
فيها وكذا التأكيد بنحو وحده لا شريك له لحصول الشهادتين بما ذكر وصورة الصلاة اللهم صل على محمد وال محمد كما في الاخبار ولو أسقط الواو في الثاني واكتفى به أي
بالواو وأسقط اشهد وأضاف الآل أو الرسول إلى المضمر فالوجه الاجزاء كما هو ظاهر الأكثر لأنهم انما أوجبوا الشهادتين والصلوتين ونص خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام في
التشهد الأول وأن محمدا من غير اشهد قال الشهيد اما لو أضاف الآل والرسول من غير لفظ إلى المضمر وأسقط واو العطف في الثاني فظاهر الاخبار المنع ويمكن استناد
إلى الأصل واطلاق الاخبار والفتاوى واشتمال الاخبار المفصلة على المندوبات أولى وفى التذكرة ونهاية الاحكام التردد في وجوب وحده لا شريك له مما عرفت ومن
صحيح محمد بن مسلم أنه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام التشهد في الصلاة قال مرتين قلت كيف مرتين قال إذا استويت جالسا فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف قلت وصحيح زرارة المتقدم وآمال غيرهما فاشتماله على المندوبات ظاهر ثم الاقتصار على ما في صحيح ابن مسلم يقتضى ايجاب
الواو واشهد ثانيا وعبده ولذا تردد في المنتهى والتحرير في ترك الواو واشهد ولابد من الاتيان بالشهادة فلا يكفي نحو اعلم ولا الاخبار عن التوحيد والرسالة
وبلفظ الا الله فلا يجزى نحو واحد وغير الله اقتصارا على المنقول كما يجب لذلك تقديم التوحيد قال في نهاية الاحكام ولو قال صلى الله على محمد وآله أو قال صلى الله
عليه وآله أو صلى الله على رسوله واله فالأقرب الاجزاء لحصول المعنى وفى المقنعة وأدنى ما يجزى في التشهد ان يقول المصلى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله
عبده ورسوله وفى مضمر سماعة في المصلى خلف غير العدل يجلس قدر ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله
عليه وآله وقال الشهيد فيمكن اختصاصه بحالة الضرورة كما تضمنت الرواية ويمكن اجزاؤه لخصوص مسمى الصلاة ويجب فيه كل مرة الجلوس بقدر الواجب منه للتأسي
والامر به في خصوص الصلاة والاجماع قال في المنتهى وهو قول كل من أوجب التشهد وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر زرارة الذي حكاه ابن إدريس عن كتاب حريز لا
ينبغي الاقعاء في موضع التشهد انما التشهد في الجلوس وليس المقعى بجالس وقال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير إذا جلست في الركعة الثانية فقل بسم الله إلى أن قال فإذا جلست في
الرابعة قلت فقل بسم الله الخبر وفى صحيح ابن مسلم ما مر من قوله إذا استويت جالسا فقل اشهد وفى حسن الحلبي إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها فلم تشهد فيهما فذكرت
ذلك في الركعة الثالثة قبل ان تركع فاجلس فتشهد وقم ويجب ان يكون فيها مطمئنا بقدر ما يقع الجميع حال الجلوس فلو شرع فيه وفى الرفع من السجود معا ونهض
إلى القيام قبل اكماله عمد أبطل التشهد وببطلانه بطلت الصلاة ويجب العربية في اجزاء التشهد مع العلم للتأسي والجاهل باجزائه يأتي منه بقدر ما يعلم الأولى كون
ما صفه أي بقدر ما يعلم فإذا علم ببعضها عربيا وبالبعض أعجميا اوتى بهما كذلك ولو لم يعلم بشئ منها الا أعجميا اتى به ولو لم يعلم الا بعضها اتى به خاصة كما يعلمه عربيا
أو أعجميا وجلس بقدر الباقي ولو لم يعلم شيئا جلس بقدر الجميع مع الضيق عن التعلم وان أهمله مع السعة واثم به ثم يجب عليه التعلم مع السعة وفى الذكرى الأقرب وجوب
التمجيد عند تعذر الترجمة للروايتين السابقتين ويستحب التورك فيه أي الجلوس على الورك الأيسر قال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير إذا جلست في الصلاة فاجلس على يسارك
ولا تجلس على يمينك وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة وحسنه إذا قعدت في تشهدك فالصق ركبتيك بالأرض وفرج بينهما شيئا وليكن ظاهر قدمك اليسرى على وظاهر
قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى وأليتاك على الأرض وطرف ابهامك اليمنى على الأرض وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ولا تكون قاعدا على الأرض
فتكون انما قعد بعضك على بعض فلا تصير للتشهد والدعاء وفى الخبر ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل ما معنى رفع رجلك اليمنى؟ اليسرى في التشهدين قال تأويله اللهم أمت الباطل
232

وأقم الحق وفى خلاف الاجماع عليه وزيادة التحميد والدعاء في التشهدين والتحيات في الثاني والا كمل كما في المنتهى ما في خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال إذا جلست
في الركعة الثانية فقل بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد
أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين
يدي الساعة واشهد ان ربى نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول اللهم صل على محمد وال محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته ثم تحمد الله مرتين أو ثلثا ثم تقوم فإذا جلست
في الرابعة فقل بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي
الساعة اشهد انك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول التحيات لله الصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرائحات السابغات الناعمات لله ما طاب وذكا
وخلص وصفا فلله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اشهد ان الله نعم الرب وأن محمدا
نعم الرسول واشهد ان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين
اللهم صل على محمد وال محمد وبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وال محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وال إبراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واغفر لنا
ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وال محمد وامنن على بالجنة وعافني من النار اللهم
صل على محمد وال محمد واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمنا ولا تزد الظالمين الا تبارا قال الشهيد وأكثر الأصحاب افتتحوا بقولهم بسم الله وبالله والأسماء
الحسنى كلها لله قلت في حديث المعراج الذي رواه الصدوق في العلل بسم الله وبالله لا إله إلا الله والأسماء الحسنى كلها لله وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله انه سئل
الصادق عليه السلام ما معنى قول الرجل التحيات لله قال الملك لله وفى معاني الأخبار عن عبد الله بن الفضل الهاشمي انه سأله عليه السلام ما معنى قل المصلى في تشهده
لله ما طاب وطهر (وما خبث فلغيره قال ما طاب وطهر صح) كسب الحلال من الرزق وما خبث فالربا أولا يجزئ الترجمة عن واجب التشهد ولا عند عن المندوبات لمخالفتها المأثور فان جهل جهل العربية
فكالجاهل في وجوب تعلم الواجب واستحباب تعلم المندوب لا في السقوط رأسا لما عرفت من وجوب الترجمة ونص عليه في المعتبر والتذكرة ونهاية الاحكام لعموم الشهادتين
والصلوتين في الاخبار والفتاوى ويجوز الدعاء فيه للدين والدينا بما أريد عندنا ولم يجزه أبو حنيفة الا بالمأثور واحمد الا بما يقرب من الله دون ملاذ
الدنيا ويجوز بغير العربية مع القدرة عليها فيه وفى جميع أحوال الصلاة فلا يجب على الجاهل بها ان أراد الدعاء تعلمها وفاقا للأكثر للأصل والعمومات من
الكتاب والسنة نحو ادعوني استحب لكم وما في الفقيه من قول الصادق عليه السلام كلما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام وقول أبى جعفر عليه السلام لا باس ان يتكلم الرجل
في صلاة الفريضة بكل شئ يناجى به وبه عز وجل وعن سعد بن عبد الله المنع من القنوت بالفارسية ولا نعرف له مستند إلى ما في المختلف من أنه صلى الله عليه وآله لم يتخلل
صلاته دعاء بالفارسية مع قوله صلوا كما رأيتموني اصلى وفيه انه لو عم هذا لم يجز ما كان صلى الله عليه وآله يدعو به ولا في شئ من اجزاء الصلاة غير ما سمع دعاؤه فيه
فان أجيب بخروج ذلك بالنصوص قلنا فكذا غير العربي للاتفاق على جواز الدعاء فيها بأي لفظ أريد من العربي من غير قصر على المأثور للعمومات وهي كما تعلم العربي
تعم غيره اما الأذكار الواجبة فيها في التشهد أو غيره فلا تجوز الا بالعربي المأثور اختيارا فإنها اجزاؤها ولابد من التأسي فيها اما المندوب فلعلها كالدعاء داخلة فيما يناجي به الرب
خاتمة الأقوى عندي وفاقا للشيخين وبنى إدريس والبراج وطاووس استحباب التسليم بعد التشهد لتحليل الصلاة لا وجوبه للأصل
ومر من قول أبى جعفر عليه السلام في صحيح الفضلاء إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأربعمائة تمت صلاته وما روى من قوله صلى الله عليه وآله انما
صلاتنا هذه تكبيرة وقراءة وركوع وسجود وقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان لالتفات فاحشيا وان
كنت قد تشهدت فلا تعدو خبر غالب بن عثمان انه سأله عليه السلام عن الرجل يصلى المكتوبة فيقضى صلاته ويتشهد ثم ينام قبل ان يسلم قال تمت صلاته وصحيح زرارة انه سأله
أبا جعفر عليه السلام عن الرجل صلى خمسا فقال إن كان جلس بقدر التشهد فقد تمت صلاته وانه سأله عليه السلام عن الرجل يصلى ثم يجلس فيحدث قبل ان يسلم قال تمت صلاته
وانما تنفى هذه الأدلة جزئيته للصلاة على أنه في الأربعة الأخيرة مم وأوجبه الحسن والسيدان وسلار والحلبي وبنو حمزة والسعيد والمصنف في المنتهى قال فخر الاسلام في شرح الارشاد
استقر رأيه للتأسي والاحتياط والامر به في الاخبار وجعله فيها تحليل الصلاة بما يفيد الحصر في كثير منها وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير فيمن رعف قبل التشهد فليخرج
فليغسل انه ثم ليرجع فليتم صلاته فان اخر الصلاة التسليم وفى خبره أيضا إذا كنت إماما فإنما التسليم ان تسلم على النبي صلى الله عليه وآله وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة وما رواه الصدوق في العلل عن المفضل بن عمر انه سأله عليه السلام عن العلة التي من الجها وجب التسليم في الصلاة فقال لأنه تحليل الصلاة
ولأن التسليم واجب بنص الآية ولا شئ منه بواجب في غير الصلاة وفيه انه يحتمل التسليم لامره والإطاعة ولأنه لو لم يجب لم تبطل صلاة المسافر بالاتمام وفيه انها تبطل بنية
الاتمام وعلى الوجوب هل هو جزء من الصلاة ذكر السيد في الناصرية انه لم نجد به نصا من الأصحاب ثم قول الجزئية والركنية واستدل كل من قال بان التكبير من الصلاة ذهب
إلى أن التسليم منها والجزئية خيرة التذكرة والمنتهى ويدل عليه خبر أبي بصير وخصوصا الأول وزاد المصنف انه ذكر شرع في محل من الصلاة يجوز ان يرد عليه ما يفسد الصلاة
فكان منها كالتشهد والاخبار والأدلة والأصل تعضد العدم وهو مذهب أبي حنيفة واليه يميل البشرى قال لا مانع ان يكون الخروج بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
وان يجب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعده للحديث الذي رواه ابن أذينة عن الصادق عليه السلام في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله انه لما صلى امر ان يقول للملائكة السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته الا ان يقال هذا في الامام دون غيره انتهى فإن كان جزء لم تجب نية الخروج ولا نيته كسائر اجزاء الصلاة وان لم يكن فوجهان وصورته السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وفاقا للمحقق الا انه يوجب أحدهما وذلك لعموم التسليم لها واجماع الأمة على الأول وورود
الاخبار بالثاني كقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي ان قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت وفى خبر أبي كهمس إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
فهو الانصراف وفى خبر أبي بصير إذا ولى وجهه عن القبلة وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من الصلاة قال الشهيد يعنى وهو وجوب أحدهما قوى
متين الا انه لا قائل به من القدماء وكيف يخفى عليهم مثله لو كان حقا قال لا يق لا ريب في وجوب الخروج من الصلاة وإذا كان هذا مخرجا منها كان واجبا في الجملة
يعنى السلام علينا لأنا نقول قد دلت الأخبار الصحيحة على أن الحدث قبله لا يبطل الصلاة قال لايق ما المانع من أن يكون الحدث مخرجا كما أن التسليم يخرج ولا ينافي
233

ذلك وجوبه تخييرا لأنا نقول لم يصر إلى هذا أحد من الأصحاب بل ولا من المسلمين غير أبي حنيفة قلت نعم إذا تعمد الدث ويجوز الجمع كما في الفقيه والمقنع ويه ويب
والمصباح ومختصره وكتب المحقق ويستحب اتفاقا لكنهما مستحبان عند الجمع عند المصنف وموافقيه وقال المحقق بأيهما بدا كان الثاني مستحبا قال الشهيد هذا قول حدث
في زمانه فيما أظنه أو قبله بيسير يعنى ان السلام علينا مستحب إليه وانما الواجب ان وجب التسليم هو السلام عليكم انتهى وبالجمع خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال بعد ما سمعته
من الدعاء والتحيات ثم قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على أنبياء الله ورسله السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقربين السلام
على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم تسلم وفى خبر اخر له إذا كنت إماما فإنما التسليم ان تسلم على النبي صلى الله عليه وآله أو تقول السلام
علينا وعلى عبد الله الصالحين فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة السلام عليكم قال المحقق وان بدء بالسلام عليكم
أجزءه هذا اللفظ وكان قوله ورحمة الله وبركاته مستحبا يأتي منه بما شاء واستدل بهذا الخبر وخبر البزنطي في جامعه عن ابن أبي يعفور انه سأله عليه السلام عن تسليم الامام
وهو مستقبل القبلة فقال يقول السلام عليكم وخبر سعد باسناده على علي عليه السلام انه كان يسلم يمينا وشمالا السلام عليكم قلت وفى خبر يونس بن يعقوب انه سال أبا الحسن عليه السلام
صليت بقوم صلاة فقعدت للتشهد ثم قمت ونسيت ان أسلم عليهم فقالوا ما سلمت علينا فقال عليه السلام ألم تسلم وأنت جالس قلت بلى قال فلا باس عليك ولو نسيت حتى قالوا
لك ذلك استقبلتهم بوجهك وقلت السلام عليكم ويرد على الجميع انها لا تدل على الاكتفاء بذلك إذا ابتدء بها وخصوصا الأول والأولى الاستدلال له بحسن أبى بكير الخضرمي
عن الصادق عليه السلام أنه قال له انى اصلى بقوم فقال تسلم واحدة ولا تلتفت قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم على أنه يمكن حمله مع ما قبله على قول السلام
عليكم إلى اخر ما يعرفه المخاطب قال كما قلناه قال ابن بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد في المختصر الأحمدي قال يقول السلام عليكم فان قال ورحمة الله وبركاته
كان حسنا قلت والحسن القمي قال أيضا مثل ابن الجنيد وأوجب الحلبي ورحمة الله كما ستسمع كلامه واما ترك وبركاته ففي المنتهى انه لا خلاف في جوازه قال المحقق ولو قال سلام
عليكم ناويا به الخروج فالأشبه انه يجزئ وبه قال الشافعي لنا انه يقع عليه اسم التسليم فيكون مجزيا ولأنها كلمة وردا القران بصورتها فتكون مجزية ولو نكس يجزأ
لأنها خلاف المنقول وخلاف تحية القران وقال الشافعي يجزئه لان المعنى يحصل لنا ان الاقتصار على التسليم المعتاد وما نطق به القران بيان على اليقين فيقتصر عليه
ولأن النبي صلى الله عليه وآله لأبي تميمة ولا تقل عليك السلام ولا تسلم للشافعي ان المراد المعنى كيف كان قلت يرد عليه ما أورده على الشافعي فان اسم التسليم وان وقع على
سلام عليكم وورد به القران لكن المأثور في الصلاة انما هو السلام عليكم ولم يذكر المفيد وسلار في نافلة الزوال الا الصيغة الأولى وفى فرض الظهر الا الثانية
وجمع الصدوق في الفقيه والمقنع بينهما مع تسليمات على النبي صلى الله عليه وآله والأنبياء والأئمة عليهم السلام من غير تصريح بوجوب شئ وقال الحلبي الفرض الحادي عشر السلام عليكم ورحمة الله
وعد الصيغة الأخرى من المندوبات ونحوه ابن زهرة فإنه أوجب التسليم أو لا ثم عد من المندوبات بالصيغة الأخرى مما لا سبيل إلى رده فكيف يجب بعد الخروج من
الصلاة انتهى وانما التنافي مع الجزئية ويعطى مبسوط نحو كلام الحلبيين إذ فيه ومن قال من أصحابنا ان التسليم سنة يقول إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد
خرج من الصلاة ولا يجوز التلفظ بذلك في التشهد الأول ومن قال إنه فرض في تسليمة واحدة يخرج من الصلاة وقال ابن سعيد والتسليم الواجب الذي يخرج به من الصلاة السلام
علينا وعلى عباد الله الصالحين قال الشهيد وظاهره حضر الواجب في هذه الصيغة ولا اعلم له موافقا وفيه خروج عن الاجماع من حيث لا يشعر به قلت لكن الاخبار تعضده
وسمعتها وقد يكون جمع بين القولين وجوب التسليم واستحبابه بما ذكره بمعنى انه هل تجب مع هذه الصيغة الصيغة الأخرى وقال الراوندي في الرابع إذا قال السلام عليك أيها النبي ورحمه الله
ونحو ذلك فالتسليم الذي يخرج به من الصلاة حينئذ مسنون وقام هذا التسليم المندوب مقام قول المصلى إذا خرج من صلاته السلام عليكم ورحمة الله وان لم يكن ذكر ذلك في التشهد
يكون التسليم فرضا وقال في حل العقود من الجمل والعقود من قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد خرج من الصلاة ولذلك لا يجوز التلفظ به في التشهد الأول
ومن قال إنه فرض قال إذا لم يكن تلفظ في التشهد الثاني بقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ولا نحو ذلك فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة وينبغي ان ينوى بها
ذلك وجوبا والثانية التي تكون على بعض الوجوه للمأموم ينوى بها السلام على الملائكة وعلى من في يساره والأولى ان لا يقول ذلك وجوبا ويقول عباده ويمكن أن تكون ذلك
التفصيل مرويا وخلاصة كلامه في الكتابين ان الفرض هو السلام عليكم ولكن ينوب منا به التسليم المندوب كما أن صوم يوم الشك ندبا يسقط الفرض ويحصل به الجمع بين القولين
وعن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم أقل ما يجزى من السلام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وما زاد على ذلك ففيه الفضل وفى الذكرى عن الفاخر ان أقل المجزى في الفريضة التسليم وقول
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وفى البيان وهو مسبوق بالاجماع وملحوق به ومحجوج بالروايات المصرحة في الكتاب جميعا بين القولين باديا بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لا
بالعكس فإنه لم يأت به خبر منقول ولا مصنف سوى ما في بعض كتب المحقق ويعتقد ندب السلام علينا ووجوب الصيغة الأخرى قال وان اتى المصلى الا إحدى الصيغتين فالسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته فمخرجه بالاجماع (قلت إذا احتاط بهما فلا يعتقد ندب شئ منهما ولا وجوبه ولا احتياط بترك السلام علينا لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر؟ ان يفسد
الناس بهما صلواتهم قول الرجل تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك وإنما هو شئ قاله الجن بجهالة فحكي الله عنهم صح) وقول الرجل السلام علينا وعلى عباد الله
الصالحين لأن الظاهر اختصاصه بالتشهد الأول لخبري أبي بصير المتقدمين وظاهر ما قبلهما من الاخبار وقول الصادق عليه السلام فخبر
الأعمش الذي رواه الصدوق في الخصال لايق في التشهد الأول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لان تحليل الصلاة هو التسليم وإذا قلت هذا فقد سلمت واتفاق الأصحاب كما هو الظاهر
ثم كما أن من الأصحاب من أوجب السلام علينا ولا موافق له أوجب بعضهم السلام على النبي صلى الله عليه وآله موافق له ما عرفت فإن كان الاحتياط الجمع ين الصيغتين للخروج من الخلاف كان الأحوط
الجمع بين الصيغ الثلث وان لا ينوى الخروج بشئ منها بعينه ويسلم المنفرد بالصيغة الأولى وهو متوجه إلى القبلة مرة ولكن يؤمي بمؤخر عينه اليمنى إلى يمينه وكذا الامام ولكن
يؤمي بصفحة وجهه إلى يمينه وكذا المأموم ولو كان على يساره أحد سلم ثانية ويؤمي بصفحة وجهه عن يساره
كما في يه وكتب المحقق اما تسليم المنفرد واحدة إلى القبلة فلقول الصادق عليه السلام
في خبر عبد الحميد بن عواض وان كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة واما ايماؤه إلى يمينه فلقول في خبر أبي بصير المحكى عن جامع البزنطي إذا كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة
واما ايماؤه إلى يمينه فلقوله في خبر أبي بصير المحكى عن جامع البزنطي إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك والجمع بينهما اقتصر على الايماء بمؤخر العين واما تسليم الامام واحدة مستقبل القبلة
فلقوله عليه السلام في صحيح المرادي إذا كنت إماما فسلم تسليمة واحدة وأنت مستقبل القبلة واما ايماؤه إلى اليمنى فلقوله عليه السلام في خبر الحميد بن عواض ان كنت تؤم قوما أجزاك تسليمة واحدة عن
يمينك والمجمع اقتصر على الايماء عن أبي بكير الخضرمي انه سأله عليه السلام فقال إني اصلى يقوم فقال تسلم واحدة ولا تلتفت بينه وبين المنفرد ان المنفرد يومى إلى سن على يمينه من الملكين
والامام إليه والى المأمومين واما ايماء إلى الجانبيين نية خبر عبد الحميد
234

والامام إليه والى المأمومين واما ايماء المأموم إلى الجانبين فلقوله عليه السلام في خبري عبد الحميد وابن عواض المرادي انه يسلم تسليمة واحدة عن يمينه وأخرى عن يساره وانما حمل إلى الايماء احتياطا
واما اقتصاره على واحدة إذا لم يكن على يساره أحد فللأصل وخبر عنبسة انه سأله عليه السلام عن رجل يقوم في الصف خلف الامام وليس على يساره أحد كيف يسلم قال تسليمة عن يمينه وروى
الصدوق في العلل مسندا عن الفضل بن عمر انه سأله عليه السلام لأي علة يسلم على اليمين ولا يسلم على اليسار وقال لان الملك الموكل يكتب الحسنات على اليمين والذي يكتب السيئات على اليسار والصلاة
حسنات ليس فيها سيئات فلهذا يسلم على اليمين دون اليسار قال فلم لايق السلام عليك وعلى اليمين واحد ولكن يق السلام عليكم قال ليكون قد سلم عليه وعلى من على اليسار وفضل صاحب اليمين عليه
بالايماء إليه قال فلم لا يكون الايماء في التسليم بالوجه كله ولكن يكون بالأنف لمن صلى بقوم قال لان مقعد الملكين من ابن ادم الشدقين وصاحب اليمين على الشدق الأيمن ويسلم المصلى
عليه ليثبت له صلاته في صحيفته قال فلم يسلم المأموم ثلثا قال لتكون واحدة راد على الامام ويكون عليه وعلى ملكيه وتكون الثانية على يمينه والملكين الموكلين به وتكون الثالثة على من
على يسار والملكين الموكلين به ومن لم يكن على يساره أحد لم يسلم على يساره الا أن تكون يمينه على الحايط ويساره إلى من صلى معه خلف الامام فيسلم على يساره وأفتى بما فيه في الفقيه والمقنع
الا أنه قال لا تدع التسليم على يمينك كان على يمينك أحدا ولم يكن وقال إنك تسلم عل يسارك أيضا الا ان لا يكون على يسارك أحد الا أن تكون بجنب الحايط فتسلم على يسارك ونحوه عن أبيه
قال الشهيد ولا باس باتباعهما لأنهما جليلان لا يقولان الا عن ثبت وقال في الأمالي والتسليم يجزى مردة واحدة مستقبل القبلة ويميل بعينه إلى يمينه ومن كان في جميع من أهل الخلاف سلم
تسليمتين عن يمينه تسليمة وعن يساره تسليمة كما يفعلون للتقية يعنى منفردا أو إماما أو مأموما وقال المفيد في نافلة الزوال يسلم تجاه القبلة تسليمة واحدة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يميل مع التسليمة بعينه إلى يمينه وفى فريضته بعد التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ويؤمي بوجهه إلى القبلة ويقول السلام على الأئمة الراشدين السلام علينا وعلى
عباد الله الصالحين وينحرف بعينه ونحوه المراسم الا ان في النافلة ينحرف بوجهه يمينا وفى الجمل والعقود ومبسوط يسلم الامام والمنفرد تجاه القبلة والمأموم يمينا ويسارا ان كان على
يساره أحد والا يمينا وفى المصباح ومختصره والمهذب ايماء الامام والمنفرد بمؤخر العين وفى الاقتصاد بطرف الانف وفى الانتصار وير وجمل العلم والعمل بالوجه قليلا والمأموم في الجميع كما
في مبسوط وفى الانتصار الاجماع على ما فيه وقال أبو علي أن كان الامام في صف سلم عن جانبيه وفى صحيح علي بن جعفر انه رأى موسى واسحق ومحمد أيسلمون على الجانبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الشهيد ويبعد ان يختص الرؤية بهم مأمومين بل الظاهر الاطلاق وخصوصا وفيهم الإمام عليه السلام ففيه دلالة على استحباب التسليمتين للامام والمنفرد أيضا غير أن الأشهر الواحدة
فيها انتهى واحتمال الموافقة للعامة لحضورهم أو للتعليم ظاهر وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم ومعمر بن يحيى وإسماعيل تسلم تسليمة واحدة إماما كان أو غيره قال الشيخ إذا لم يكن
على يساره أحد قلت وانها تجزئ قال الشهيد لا ايماء إلى القبلة بشئ من صيغتي التسليم المخرج من الصلاة بالرأس ولا بغيره اجماعا وانما المنفرد والامام يسلمان تجاه القبلة بغير ايماء واما المأموم
فإنه يبتدء به مستقبل القبلة ثم يكلمه بالايماء إلى الجانب الأيمن أو الأيسر قلت الظاهر عند ضمير الخطاب قال وفيه دلالة باستحباب التسليم أو على أن التسليم وان وجب لا يعد جزا من الصلاة ان
يكره الالتفات في الصلاة من الجانبين ويحرم ان استلزم استدبار القبلة أو يمكن ان يق التسليم وان كان جزاء من الصلاة ا لا انه خرج من حكم استقبال القبلة بدليل من خارج
ويستحب ان يؤمي أي يقصد بالسلم السلام على من ذلك الجانب الذي يومى إليه بالعين أو الوجه من الملائكة ومسلمي الجن والإنس لاستحباب القصد إلى معنى كل عبارة لفظية وصيغة
الخطاب حقيقة في القصد إلى الحاضرين ولما مر عن الصدوق في العلل عن المفضل عن الصادق عليه السلام وفى ذلك الخبر أيضا قلت فلم صار تحليل الصلاة التسليم قال لأنه تحية الملكين وفى الفقيه
ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل ما معنى قول الإمام السلام عليكم فقال إن الامام يترحم عن الله عز وجل ويقول في ترجمه لأهل الجماعة أمان لكم من عذاب الله يوم القيمة قول الصادق عليه السلام في خبر المرادي
إذا كنت في الصلاة فسلم تسليمة عن يمينك ولتسليمة عن يسارك ولأن على يسارك من يسلم عليك وفى خبر اخر له فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت وسلم على من على يمينك وشمالك قال
الشهيد ويستحب ان يقصد الامام التسليم على الأنبياء والأئمة عليهم السلام والحفظة والمأمومين لذكر أولئك وحضور هؤلاء وذكر ان المصلى مطلقا لو أضاف إلى ذلك قصد الملائكة أجمعين
ومن على الجانبين من مسلمي الجن والإنس كان حسنا انتهى ولا يجب شئ من ذلك للأصل وقال الحلبي الفرض الحادي عشر السلام عليكم ورحمة الله يعنى محمد وآله والحفظة والمأموم ينوى
بأحدهما رد الامام وجوبا أو استحباب على ما ستسمع مع من سمعت خصوصا الحفظة وفى المبسوط من قال إنه فرض فبتسليمه واحدة يخرج من الصلاة ينبغي ان ينوى بها ذلك والثانية ينوى
بها السلم على الملائكة أو على من في يساره ونحوه يه وفى التحرير لو نوى بالتسليم الخروج من الصلاة والرد على الملكين وعلى من خلفه ان كان إماما أو على من معه ان كان مأموما لم يكن
به باس ونحوه المنتهى وفى الفقيه والمقنع ان المأموم يسلم واحدة تجاه القبلة ردا على الامام وأخرى على اليمين وأخرى اليسار ان كان عليه أحدا وحايط وسمعت خبر المفضل عن الصادق عليه السلام
قريبا منه قال الشهيد وكأنه يرى أن التسليمتين ليستا للرد بل هما عبارة مختصة متعلقة بالصلاة ولما كان الرد واجبا في غير الصلاة لم يكف عند تسليم الصلاة وانما قدم الرد لأنه
واجب مضيق إذ هو حق الآدمي والأصحاب يقولون إن التسليمة تؤدى وظيفتي الرد والتعبد به في الصلاة كما سبق مثله في اجتزاء العاطس في حال رفع رأسه من الركوع بالتحميد
على العطسة وعن وظيفة الصلاة قال وهذا يتم حسنا على القول باستحباب التسليم واما على القول بوجوبه فظاهر الأصحاب أولى من المأموم للرد على الامام والثانية للاخراج من
الصلاة وان احتاج إلى تسليمتين قال ويمكن ان يق ليس باستحباب في حقه لكون الأولى ردا والثانية مخرجة لأنه إذا لم يكن على يساره أحدا اكتفى بالواحدة عن يمينه وكانت
محصلة للرد والخروج من الصلاة وانما شرعية الثانية لتعم السلم من الجانبين لأنه بصيغة الخطاب فإذا وجهه إلى أحد الجانبين اختص به وبقى الجانب الآخر بغير تسليم ولما كان الامام ليس
على جانبيه أحد اختص بالواحدة وكذلك المنفرد ولهذا حكم ابن الجنيد بما تقدم من تسليم الامام إذا كان في صف
عن جانبيه انتهى وقال أيضا ان المأموم يقصد بأولى التسليمتين
الرد على الامام فيحتمل ان يكون على سبيل الوجوب لعموم قوله تعالى إذا حييتم بتخيير فحيوا بأحسن منها أو ردوها ويحتمل ان يكون على سبيل الاستحباب لأنه لا يقصد به التحية وانما الفرض
به الايذان بالانصراف من الصلاة كما مر في خبر أبي بصير وجاء في خبر عمار بن موسى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم ما هو فقال هو اذن قلت وفى معاني الأخبار عن عبد الله بن الفضل الهاشمي
انه سأله عليه السلام عن معنى التسليم في الصلاة فقال التسليم علامة الامن وتحليل الصلاة قال كيف ذلك جعلت فداك قال كان الناس فيما مضى إذا سلم عليهم وارد امنوا شرا وكانوا
إذا ردوا عليه امن شرهم وان لم (يسلم عليهم لم يأمنوه وإذا لم) يردوا عليه لم يأمنهم وذلك خلق في العرب فجعل التسليم علامة للخروج من الصلاة وتحليلا للكلام وامنا من أن يدخل في الصلاة ما يفسدها
قال الشهيد وعلى القول بوجوب الرد يكفي في القيام به واحد فيستحب للباقين وإذا اقترن تسليم المأموم (والامام أجز أو لا رد هنا وكذلك إذا اقترن تسليم) لتكافؤهم في التحية ثم يكبر استحبابا قبل ان يثنى رجليه على ما في المنتهى ثلثا
رافعا يديه بها أي بكل منها كما في المقنعة وير والمهذب وفى المصباح ومختصره في ترسل واحد ولعل المراد التوالي ومنتهى الرفع شحمتا الاذنين كما في يه ومبسوط والمهذب وير
والتحرير والتذكرة والمنتهى وأقله حيال الوجه كما في المقنعة ثم يرسلهما فيضعهما على الفخذين وفى علل الصدوق عن مفضل بن عمر انه سال الصادق عليه السلام عن العلة فيها فقال له ان النبي صلى الله عليه وآله
235

لما فتح مكة صلى باحصابه الظهر عند الحجر الأسود فلما سلم رفع يديه وكبر ثلثا وقال لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده واعز جنده وغلب الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد
يحيى ويميت وهو على كل شئ قدير ثم اقبل على أصحابه فقال لا تدعوا هذا التكبير وهذا القول في دبر كل صلاة مكتوبة فان من فعلا ذلك التسليم وقال هذا القول كان قد أرى ما
يجب عليه من شكر الله تعالى على تقوية الاسلام وجنده وروى الشيخ عبد الجليل القزويني مرفوعا في كتاب بعض مثالب النواصب في نقض بعض فضائح الروافض انه صلى الله عليه وآله صلى الظهر يوما
فرأى جبرئيل عليه السلام فقال الله أكبر فأخبره جبرئيل برجوع جعفر عليه السلام من ارض حبشة فكبر ثانية فجائت البشارة بولادة الحسين عليه السلام فكبر الثالثة ويستحب القنوت في كل ثانية من
فريضة أو نافلة بالنصوص والاجماع إلا ممن أوجبه ومن نفاه عن ثانية الجمعة واما قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان القنوت في المغرب في الركعة وفى العشاء والغداة مثل ذلك وفى الوتر
تقنت وخبر عبد الملك بن عمر انه سأل الصادق عليه السلام عن القنوت قبل الركوع أو بعده فقال لا قبله ولا بعده وخبر داود بن الحصين انه سئل عليه السلام عن القنوت في الجمعة فقال ليس فيها قنوت
وفى الفقيه انها سنة واجبة وبه قول الصادق عليه السلام في خبر الأعمش المروى في الخصال وقول الرضا عليه السلام في خبر الفضل بن شاذان المروى في عيون أخبار ويحتمل تأكد الاستحباب كما في التذكرة وفى المقنع
من ترك قنوته متعمدا فلا صلاة له وكذا الهداية وقال الصادق عليه السلام في خبر وهب بن عبد ربه من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له قال في التذكرة محمول على نفى الفضيلة ولأنه مشروع
فتركه رغبة عنه يعطى كون التارك مستحقا بالعبادات وهذا لا صلاة قلت لا يتركه رغبة عنه الا العامة ولا صلاة لهم وفى الفقيه ان من تركه في كل صلاة فلا صلاة له وهو
في السلب الكلى أظهر قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين يعنى مطيعين داعين وفى المعتبر والمنتهى عن الصدوق الوجوب انه متى تعمد تركه وجب عليه الإعادة والاحتجاج الآية
وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار ليس له ان يدعه متعمدا وقد يراد بمثله المتأكد والآية انما أوجبت القيام عنده والقنوت فيها يحتمل الخضوع وان سلم انه الدعاء وكل من الأذكار الواجبة
دعاء والحمد يتضمنه وقس عليها في الأخير الاخبار الموجبة للدعاء كصحيح زرارة انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة فقال الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع
والسجود والدعاء موضعه عندنا في كل ثانية ما قبل الركوع بعد القراءة والنصوص به متظافرة الا ثانية الجمعة كما يأتي ورابعة صلاة جعفر كما في التوقيع من الناحية المقدسة والتأسي له
يقضيه بعد الركوع للاخبار ولكن في مضمر ابن عمار فيمن نسيه حتى يركع أيقنت قال لا وفى صحيحه ان سأل الصادق عليه السلام عن القنوت في الوتر قال قبل الركوع قال فان نسيت اقنت إذا رفعت رأسي
قال لا قال الصدوق انما منع عليه السلام من ذلك في الوتر والقنوت والغداة لأنهم يقنتون فيهما بعد الركوع وانما أطلق ذلك في سائر الصلوات لان جمهور العامة لا يرون القنوت فيها وأكده
أي القنوت في الغداة والمغرب كما في المصباح ومختصره وير لصحيح سيعد بن سعد انه سأل الرضا عليه السلام هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما يجهر فيه بالقراءة قال ليس القنوت الا في الغداة والجمعة
والوتر والمغرب والظاهر التقية كقول مبسوط عليه السلام ليونس بن يعقوب لا تقنت الا في الفجر وهو يعطى التأكد فيما لا تقية فيه فقد يكون هو المراد ولا هو ينافي التساوي في الفضل وأدون منه
أي الآكد وهو القنوت فيهما قنوت مطلق الجهرية لقول الصادق عليه السلام لابن مسلم في الصحيح اما ما جهرت به فلا تشك وفى الموثق إماما لا يشك فيه فيما جهرت فيه بالقراءة ولكن
عن أبي بصير سأله فقال فيما يجهر فيه بالقراءة قال فقلت انى سئلت أباك عن ذلك فقال لي في الخمس كلها فقال رحم الله أبى ان أصحابي اتوه فسألوه فأخبرهم ثم أتوني شكاكا
فأفتيهم بالتقية وهي يعطى التساوي ولا ينافي الآكدية بالمعنى الذي عرفته ثم الآكد قنوت الفريضة مطلقا كما في جمل العلم والعمل ويه ومبسوط والمصباح ومختصره لأنه زينة
والفريضة أحق بالتزيين ولأن الدعاء في الفريضة الأقرب إلى الإجابة ولا ينافيه ما سمعته في الوتر لأنه لاتفاق العامة فيه على القنوت فيه لايق انما يقنتون في ثانية الشفع لان
الاجماع في الاسم كاف وليس فيه شئ موقت للأصل والاخبار وأدناه خمس تسبيحات أو ثلث أو البسملة ثلثا ويستحب الدعاء فيه بالمنقول وهو كثير ويجوز الدعاء فيه وفى جميع
أحوال الصلاة بالمباح للدين والدنيا للعموم ادعوا ربكم تضرعا وللأصل ونحو قول أبى جعفر عليه للشحام ادع في طلب الرزق في المكتوبة وأنت ساجد وفى الصحيح عن ابن مسلم قال صلى
بنا أبو بصير في طريق مكة فقال وهو ساجد وقد كانت ضاعت ناقة لهم اللهم رد على فلان ناقته وقد خلت على أبى عبد الله عليه السلام فأخبرته فقال وفعل فقلت نعم فسكت قلت أفأعيد
الصلاة قال لا وهو لا ينص على شئ من الترجيح وضده خصوصا إذا كان فعل بمعنى فعل الله وروى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل
يقول في صلاته اللهم رد علي مالي وولدي هي يقطع ذلك صلاته قال لا يفعل ذلك أحب إلى وهو يحتمل الأمر والنهي وانما يجوز الدعاء ما لم يخرج به عن القراءة أو الذكر بتخليله بين اجزاء
الجملة حتى نحيل الكلام ولا بطوله عن اسم المصلى لأنه ابطال للصلاة وكذا القنوت ولا ينافيه ما في الذكرى عنهم عليهم السلام أفضل الصلاة ما طال قنوتها فإنها مع الخروج ليست
صلاة طويلة القنوت ويستحب في الجمعة قنوتان وفاقا للأكثر مطلقا كما في يب وخلاف والمصباح ومختصره وفع ويع لخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام أو للامام خاصة كما في الهداية
والمراسم والمعتبر والتذكرة ويه والمبسوط والخلاف والمهذب ولة والاصباح ومع وان لم ينفهما ما خلا الأربعة الأولى عن غيره والنفي نص في المعتبر والتذكرة وظاهر الأولين وذلك للاجماع
على ما في الخلاف ولقول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار عن قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى وان كان يصلى أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع وقول أبى جعفر عليه السلام
في خبر زرارة على الامام فيها قنوتان ومضمر سماعة اما الامام فعليه القنوت في الركعة الأولى الخبر وشئ منها لا ينفيهما عن المأموم ثم يبعد ان يقنت الامام ويسكت المأموم
ونفاهما ابن إدريس مطلقا وذكر ان الذي يقتضيه أصول مذهبنا واجماعنا ان لا يكون في الصلاة الا قنوت واحد اية صلاة كانت فلا ترجع عن ذلك باخبار الآحاد التي لا تثمر علما
ولا عملا وكذا الصدوق في الفقيه قال وتفرد بهذه الرواية يعنى رواية القنوتين حريز عن زرارة والذي استعمله وأفتى به ومضى عليه مشائخي رحمة الله عليهم ان القنوت في جميع
الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع وكذا المصنف في المختلف لكنه يرى القنوت فيها في الركعة الأولى لخبر ابن عمار المتقدم وقول الصادق عليه لعمر بن حنظلة
إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى وفى خبر أبي بصير القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة وفى خبر سليمان بن خالد ان القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى يحتملان
تفسير القنوت المخصوص بيوم الجمعة وما قبلها لا ينفيان القنوت الثاني ويرى انه وافق المفيد وكلامه وكذا ومن صلى خلف الامام بهذه الصفات وجب عليه الانصات عند قرائته
والقنوت في الأولى من الركعتين في فريضة ولا ينفى الثاني وعلى التعدد فالمشهور انه في الأولى قبل الركوع وفى الثانية بعده للاخبار وظاهر الحسن انهما قبله لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار ما
اعرف قنوتا الا قبل الركوع وقول الرضا عليه السلام فيما رواه الحسن بن علي بن شعبة كل القنوت قبل الركوع وبعد القراءة واقتصر السيد في المصباح والجمل على ذكر اختلاف الرواية فيه وانه روى
فيهما وانه روى أن الامام يقنت في الأولى قبل الركوع وفى الثانية بعده وقال القاضي في شرح الجمل كما حكاه ومن عمل على ذلك لم يكن به بأس ويستحب رفع اليدين عند القنوت للاخبار
والاجماع على الظاهر بل قول الرضا عليه السلام في صحيح البزنطي إذا كانت التقية فلا تقنت قد يعطى دخول الرفع في مفهومه إذ لا تقية غالبا الا فيه وليكن إلى تلقاء وجهه لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن
236

سنان ترفع يديك في الوتر حيال وجهك وان شئت تحت ثوبك وقول الكاظم عليه السلام في خبر أخيه علي بن جعفر المروى في معاني الأخبار الرغبة ان تستقبل براحتيك السماء وتستقبل
بهما وجهك وفى المعتبر هو قول الأصحاب وفى المقنعة رفعهما حيال صدره وليبسطهما مضمومتي الأصابع الا الابهامين مستقبلا بباطنهما السماء فورد ان رسول الله صلى الله عليه وآله
كان يرفع يديه إذا ابتهل ودعا كما يستطعم المسكين وحكى المحقق استقبال ظاهرهما السماء قولا وجواز الامرين قلت باستقبال ظاهرهما السماء في الدعاء اخبار كما في قرب الإسناد
للحميري عن حماد بن عيسى قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام بالموقف على بلغة رافعا يده إلى السماء عن يساره والى الموسم حتى انصرف وكان في موقف النبي صلى الله عليه وآله وظاهر كفيه إلى
السماء وهو يلوز ساعة بعد ساعة بسبابتيه وعن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليه السلام انه كان يقول إذا سالت الله فاسأله بباطن كفيك وإذا تعوزت فبظهر كفيك وإذا
دعوت فبإصبعيك ويستحب ان يكون مكبرا قبل القنوت عند الرفع له وفاقا للأكثر والاخبار عن علي بن بابويه خلافه وعن المفيد انه تركه في اخر عمره قال الشيخ لست
اعرف به حديثا صلى الله عليه وآله وفى جمل العلم والعمل وقد روى أنه يكبر للقنوت ويستحب النظر إلى باطن كفيه فيه قال الشهيد قاله الجماعة قلت لما في المعتبر والمنتهى من أنه
يكره التغميض والنظر إلى السماء للاخبار فتعين النظر إليه تمام للاقبال على الصلاة والخضوع وهو تابع للصلاة في الجهر والاخفات كما حكى عن المرتضى والجعفي لعموم صلاة
النهار عجماء وصلاة الليل جهر وانما يتم لو لم يعارضه وقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة القنوت كله جار ولذا استحب في غيره الجهر مطلقا كالمحقق ومر عن أبي على استحباب ان
يجهر به الامام ليؤمن من خلفه على دعائه واخفات المأموم أقرب كما في الذكرى لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير ينبغي للامام ان يسمع من خلفه كل ما يقول ولا ينبغي لمن خلفه
ان يسمعوه شيئا وفى خبر حفص بن البختري وينبغي للامام ان يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه شيئا وقول أحدهما عليهما السلام في خبر أبي بصير لا يسمعن الامام دعاك خلفه ويستحب
التعقيب بالاجماع والنصوص وهو الاشتغال بالذكر والدعاء بعد الفراغ من الصلاة جالسا ولا يجب للأصل ولصحيح هشام انه سئل الصادق عليه السلام انى اخرج في الحاجة وأحب ان
أكون معقبا فقال إن كنت على وضوء فأنت معقب وخبر حماد بن عثمان انه سأله عليه السلام يكون للرجل الحاجة يخاف فوتها فقال يدلج وليذكر الله عز وجل فإنه في تعقيب ما دام
على وضوئه نعم ورود الجلوس في بعض الأذكار وبعد صلاة الغداة وهو مستحب اخر ولا عبرة بظاهر ما في الصحاح من أنه الجلوس بعد الصلاة لدعاء أو مسألة ويستحب بالمنقول
وغيره والأول أفضل وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام فقال أبو جعفر عليه السلام في خبر صالح بن عقبة ما عبد الله بشئ من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة عليها السلام ولو كان شئ أفضل منه لنحله
رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام وقال الصادق عليه السلام لأبي هارون المكفوف لم يلزم عبد فشقي وفى خبر خالد القماط تسبيح فاطمة عليها السلام في كل يوم في دبر كل صلاة أحب إلى من صلاة الف ركعة في كل يوم
الفصل الثامن في التروك تبطل الصلاة عمدا أو سهوا فعل ما ينقض الطهارة اما عمدا فبالاجماع والنصوص واما سهوا فعليه السيد في الناصرية والمحقق وبنو حمزة
وإدريس وسعيد والكندري والشيخ في صلاة النهاية قطعا وخلاف ومبسوط احتياط والجمل والاقتصار ظاهر الأصل عدم الافتراق وعموم خبر عمار عن الصادق عليه السلام فيمن يخرج منه جب
القرع قال إن كان ملطخا بالعذرة فعليه ان يعيد الوضوء وان كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة وخبر الحسن بن الجهم عن أبي الحسن عليه السلام فيمن صلى الظهر أو العصر فأحدث
حين جلس في الركعة الرابعة فقال إن كان لم يتشهد قبل ان يحدث فليعمد وفى الناصرية الاجماع وفى خلاف من سبقه الحدث من بول أو ريح أو غير ذلك لأصحابنا فيه روايتان
أحدهما وهي الأحوط انه يبطل الصلاة ونحوه عن مصباح السيد قال الشيخ واما الرواية الأخرى فرواها الفضيل بن يسار قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أكون في الصلاة واجد غمزا في بطني
أو اذى أو ضربا فقال انصرف وتوضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة متعمدا فان تكلمت ناسيا فلا باس عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا
وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام يحدث الرجل بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقيل إن يتشهد قال ينصرف فيتوضأ فان شاء رجع المسجد وان شاء ففي بيته وان شاء حيث شاء فتشهد
ثم سلم وان كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته انتهى وعن مصباح السيد نحو من ذلك والخبر ان صحيحان وفى اخر خبر الفضيل في يب قلت فان قلب وجهه عن القبلة قال نعم
وان قلب وجهه عن القبلة قال السيد فيه لو لم يكن إلا ذو الغمز ناقضا للطهارة لم يأمره بالانصراف أو الوضوء مع نصيه فيه على عدم انتقاضها بغير البول والغايط والريح والنوم الغالب
على العقل وما يجرى مجراه من الاغماء والمرض وحمل الشيخ الوضوء على الاستحباب بعيد في الغاية قلت يجوز ان يراد بالانصراف الاتمام وبما بعده انه يتوضأ بعد الحدث لما يستقبله
ويعتد بما مضى ما لم ينقضهما بتعمد الكلام أو الانحراف عن القبلة لما يجده فان تكلم كذلك بنحو أخ أو وأي أو غير ذلك وانقلب عن القبلة من شدة ذلك لا عن عمد فلا باس عليه
واما الحدث فموضوع المسألة انفاؤه ويؤيد إرادة تعمد الكلام التصريح به في الفقيه ففيه لفظ الخبر كذا ما لم ينقض الصلاة بالكلام متعمدا واما خبر أبي سعيد القماط انه سئل
سمع رجلا يسئل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد غمزا في بطنه أو اذى أو عصرا من البول وهو في صلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة قال فقال إذا أصابت شيئا
من ذلك فلا باس بان يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلا الذي كان يصلى فيه فيبنى على من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام قال قلت وان
التفت يمينا وشمالا أو ولى عن القبلة قال نعم كل ذلك واسع انما هو بمنزلة رجل سهى فانصرف في الركعة أو ركعتين أو ثلاثة من المكتوبة فإنما عليه ان يبنى على صلاته ثم ذكر سهو النبي صلى الله عليه وآله
فمع الضعف السند والاشتمال على سهو النبي صلى الله عليه وآله يحتمل ان يكون السائل انما سئل عن أن ذلك الرجل ينتقض صلاته بما وجده أولا فأجاب عليه السلام بالصحة والبناء على صلواته أي الاعتداد بها
ما لم يتكلم عمدا وان التفت سهوا لشدة ما يجده ويكون قوله بمعنى خروج بعد الاتمام ونفى الباس عن البناء والموضع الذي خرج منه المكان الذي فيه مصلاه من بيت أو مسجد أو غيرها
ومن للتبعيض حالا عن مصلاه أي مصلاه الذي من ذلك الموضع والمنزل منزلة من سهى فانصرف هو الذي التفت واما خبر زرارة فلا باس بالعمل به لصحته وتأيده؟ ولخبر عبيد بن
زرارة انه سئل الصادق عليه السلام الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال تمت صلاته وانما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيف فيتشهد
وما في محاسن البرقي من خبر ابن مسكان عنه عليه السلام نحوا من ذلك ولأنه بمنزلة نسيان التشهد وحمله الشيخ في كتابي الاخبار تارة على الحدث بعد الواجب من التشهد قبل المندوب منه
وأخرى على المتيمم كما أفتى المفيد انه ان أحدث في الصلاة من غير تعمد وجد الماء تطهر ويبنى على ما مضى من صلاته ما لم يستدبر أو يتكلم عامدا أو حكى عن الواسطة لصحيح زرارة ومحمد بن
مسلم انهما سألا أحدهما عليهما السلام رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب الماء قال يخرج ويتوضأ ثم يبنى على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم وصحيحهما قال قلت كذا
في يب وفى الفقيه قالا قلنا لأبي جعفر عليه السلام في رجل لم يصب الماء وحضره الصلاة إلى أن قال زرارة دخلها وهو متيمم فصلى ركعة واحدث فأصاب الماء قال يخرج ويتوضأ ويبنى على ما مضى
من صلاته التي صلى بالتيمم ولا طلاقهما أطلق الحسن فشمل العمد وفى المعتبر ان الاجماع على أن الحدث عمدا يبطل الصلاة فيخرج من اطلاق الرواية ويتعين حملهما على غير صورة العمد لان
الاجماع لا تصارمه الرواية ونحوه التذكرة قال الشيخ ولا يلزم مثل ذلك في المتوضئ إذا صلى ثم أحدث ان يبنى على ما مضى من صلاته لان الشريعة منعت من ذلك وهو انه لا خلاف من
237

أصحابنا ان من أحدث في الصلاة ما يقطع صلاته يجب عليه استينافها قال المحقق وهذه الرواية الأولى من هذين الخبرين متكررة في الكتب بأسانيد مختلفة واصلا محمد بن مسلم
وفيها اشكال من حيث إن الحدث يبطل طهارة إلى أن قال ولا باس بالعمل بها على الوجه الذي ذكره الشيخان فإنها رواية مشهورة ويؤيدها ان الواقع من الصلاة وقع مشروعا
مع بقاء الحدث فلا تبطل بزوال الاستباحة كصلاة المبطون إذا فجاءه الحدث ولا يلزم مثل ذلك في المصلى بطهارة مائية لان الحدث مرتفع فالحدث المتجدد رافع لطهارته فتبطل
لزوال الطهارة قلت وفاقا للمختلف الخبران يحتملان الاعتداد بما صلاة بالتيمم لا بهذا البعض الذي أحدث بعده ولعله الذي فهمه الصدوق كما يعطيه سياق الفقيه ولكن قال الشهيد لفظ
الرواية يبنى على ما بقي من صلاته وليس فيها ما مضى فيضعف التأويل مع أنه خلاف منطوق الرواية صريحا قلت لم أر في نسخ يب وغيرها الا ما مضى على أن البناء على ما بقي ظاهره
جعله أول الصلاة فهو أبعد عن مطلوب الشيخين وأقرب إلى مطلوبنا ثم ظاهره استبعاده التأويل وان كان ما مضى ويندفع إذا قلنا لعل المراد انما يبنى على ما مضى من صلاته
التي صلى بالتيمم وهذه الصلاة لم تمض لبطلانها بالحدث أو السائل لما علم أن وجود الماء كالحدث في نقض التيمم سألا أولا عن انه إذا وجد الماء في الصلاة أينتقض تيممه فأجيب بالعدم
وهذه السؤال وجوابه منصوصان في الخبر الثاني ثم سئل عما إذا اجتمع الأمران في الصلاة فأجيب بالانتقاض فكأنه عليه السلام اكد انتقاضه بأنه في حكم مرفوع الحدث ولذا يبنى على ما
صلاه بالتيمم أو لعله عليه السلام كان علم أنه يريد السؤال عن إعادة ما صلاه بالتيمم وانه لا يعلم العدم أو يظن الإعادة فأراد اعلامه بالجملة يجوز ان لا يكون قوله عليه السلام يبنى من جواب السؤال
ولا السؤال عن حالة صلاته تلك ولا يمكن الحكم بالبعد لمن لم يحضر مجلس السؤال ولا علم حقيقة المسؤول عنه واحتمل في المختلف كون ركعة بمعنى صلاة وهو بعيد وقد يحتمل
ان يكون أحدث بمعنى أمطر وعن الحسن بن الجهم انه سأل (ويحتمل الرجل في خبر ي زرارة وابنه رجلا من العمة وإنما حكيا انه يفعل ذلك والصادقين (ع) انما الحكاية بأنه ينصرف فيتوضأ ويتشهد ويزعم صحة صلاته
وان التشهد سنة واما قوله (ع) وان كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته فإفادة حكم صح) أبا الحسن عليه السلام عن رجل صلى الظهر والعصر فأحدث حين جلس في الرابعة فقال أكان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
فلا يعد وان كان لم يتشهد قبل ان يحدث فليعد ويحتمل إعادة التشهد بعد الظهر والتشهد الثاني إعادة ويبطل الصلاة عمدا اختيارا بالاجماع والنصوص الكلام أي التكلم بحرفين
فصاعدا مما ليس بدعاء ومنه الذكر ولا قران موضوعا كان أو مهملا أو لعمومه لهما لغة كما في شمس العلوم وشرح الكافية لنجم الأئمة وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر طلحة بن زيد من أن
في صلاته فقد تكلم وفى الحروف الواحد المفهم كق ودع وان كان بدون هاء السكت لحنا والحروف بعده مدة أي صوت لا يؤدي إلى حرف اخر وكلام المكره عليه نظر اما
الأول فمن خلاف في دخوله في الكلام لغة كما في شمس العلوم واختار الدخول نجم الأئمة وفى نهاية الاحكام من اشتماله على مقصود الكلام وللأغراض به عن الصلاة ومن انه لا يعد كلاما الا ما
انتظم من حرفين والحرف الواحد ينبغي ان يسكت عليه بائها وفى التذكرة من حصول الافهام فأشبه الكلام ومن دلالة مفهوم النطق بحرفين على الابطال به وفيهما القطع بخروجه من الكلام
وفى المنتهى ان الوجه الابطال لوجود مسمى الكلام فيه وفيه الاجماع على ابطال غير المفهم منه لأنه لا يسمى كلاما وفى التذكرة نفى الخلاف عنه واما الثاني فمن التردد في أن
الحركات المشبعة انما تكون ألفا أو واوا أو ياء ولعله المراد بما في التذكرة ونهاية الاحكام من أنه ينشأ من تولد المد من اشباع الحركة ولا يعد حرفا من أنه اما الف أو داود أو ياء
فاما الثالث فمن عموم النصوص والفتاوى وهو الأقوى كما في التذكرة ونهاية الاحكام وهو فتوى التحرير ومن الأصل ورفع ما استكرهوا عليه وحصر وجوب الإعادة في الخمسة
الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود وتبادر الاختيار من الاطلاق وفى الايضاح المراد حصول الاكراه مع اتساع الوقت قلت لأنه مع الضيق مضطرا إلى ما فعله مؤد
لما عليه وفيه انه مع السعة أيضا كذلك خصوصا إذا طرأ الاكراه في الصلاة ولا دليل لها على أن الضيق شرط في الاضطرار ولا على إعادة المضطر إذا بقي الوقت ولو قال ادخلوها
بسلام آمنين على قصد القراءة جاز وان قصد التفهيم للأصل وعدم التنافي بين القصدين وورد والنصوص بالتسبيح للتنبيه ولو لم يقصد سواه أي التفهيم بطل على اشكال من
الاشكال في خروج بذلك من القران والأظهر العدم والسكوت الطويل ان خرج به عن كونه مصليا مبطل لكونه قطعا له عمدا كان أو سهوا خلافا لظاهر الكتاب وفى الذكرى ظاهر
الأصحاب انه كالفعل الكثير فخ يشترط فيه التعمد فلو وقع نسيانا لم يبطل ويبعد بقاء الصلاة على الصحة فيه والا يخرج به فلا يبطل به صلاته وان نوى القطع على وجه تقدم
والتكفير عمدا مبطل وهو وضع اليمين على الشمال وبالعكس من تكفير العلج للملك وهو وضع يده على صدر والضامن له كما في مبسوط وخلاف وير ولة والاقتصاد والاصباح وفع ولكن
الثلاثة الأخيرة خالية عن العكس ويعطيه الانتصار والفقيه للاجماع على ما في الغنية وخلاف قال الشيخ وأيضا أفعال الصلاة يحتاج ثبوتها إلى الشرع وليس في الشرع ما يدل على كون ذلك
مشروعا يعنى انه صلى الله عليه وآله قال صلوا كما رأيتموني اصلى ومعلوم انه ارسل يديه فصحتها مع التكفير لا بد له من دليل قال وطريقة الاحتياط يقتضى ذلك ثم روى مرسل حريز عن أبي جعفر عليه السلام
قال لا تكفر انما يصنع ذلك المجوس وخبر ابن مسلك انه سئل أحدهما عليهما السلام عن ذلك فقال التكفير لا تفعله وفى الانتصار والغنية لأنه فعل كثير خارج عن الافعال المشروعة في الصلاة وفيه نظر واما
الحرمة فعليها المعظم وفى الانتصار والغنية الاجماع عليها والأخبار الناهية كثيرة ولعلها تكفى في البطلان إذ لابد من تلقى العبادات من الش خصوصا وفى الصلاة صلوا كما رأيتموني
اصلى وكرهه الحلبي والمحقق في المعتبر واستحب تركه أبو علي قال المحقق لان الامر بالصلاة لا يتضمن التكفير فلا يتعلق بهما تحريم لكن الكراهية من حيث هي مخالفة لما دلت عليه الأحاديث عن
أهل البيت عليهم السلام من استحباب وضعهما على الفخذين محاذيتين للركبتين واحتاج علم الهدى بالاجماع غير معلوم لنا خصوصا وقد وجد من أكابر الفضلاء من يخالف في ذلك ولا نعلم من رواه
من الموافق كما لا يعلم أنه لا موافق له قال الشهيد وفاقا للمنتهى الاجماع وان لم نعلمه فهو إذا نقل بخبر الواحد حجة عند جماعة من الأصوليين وخلاف المعين لا يقدح في الاجماع قلت مع
موافقة الشيخ وابن زهرة والقاضي في شرح جمل العلم والعمل الا ان يقول إنهم انما اعتمدوا فيه على خبر السيد قال المحقق وقوله هو فعل كثير في غاية الضعف لان وضع اليدين على حذاء الركبتين
ليس بواجب ولم يتناول النهى وضعهما في موضع معين فكان للمكلف وضعهما كيف شاء قلت اخبار النهى عن بخصوصه كثيرة ولكن في وصفه بالكثرة؟ ولكن في قرب الإسناد للحميري
عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه عليهم السلام قال علي بن الحسين عليه السلام وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة وعمل قد يفهم من أنه عمل كثير ولا يتعين بجواز ان يراد ان للصلاة
اجزاء لا يعمل في شئ منها الا ما به تحقق ولا يعمل ما عداه مثلا لو قلب كفيه في السجود ورفعهما فوضعهما على رقبته أو رفع إحدى رجليه في القيام فهو عمل فكذا التكفير قال واما احتجاج
الطوسي رضي الله عنه بان أفعال الصلاة متلقاة قلنا حق لكن كما لم يثبت تشريع وضع اليمين على الشمال لم يثبت تحريم وضعهما فصار للمكلف وضعها كيف شاء وعدم الشريعة لا يدل على تحريمه لعدم
دلالة التحريم قلت الأصل في المخالف للهيئة المتلقاة البطلان فإذا أورد النهى عنه من غير معارض وقال صلوا كما رأيتموني اصلى وقال الصادق عليه السلام لحماد هكذا صل قطعنا بالبطلان قال وقوله
الاحتياط يقتضى ذلك قلنا متى إذا لم يوجد ما يدل على الجواز إذا وجد لكن الأوامر المطلقة بالصلاة دالة باطلاقها على عدم المنع قلت غايتها عدم الدلالة على المنع قال أو نقول متى يحتاط
إذا علم ضعف مستند المانع إذا لم يعلم ومستند المانع هنا معلوم الضعف وقوله عندنا تكون الصلاة باطلة قلنا لا عبرة بقول من يبطل الا مع وجودها ما يقتضى البطلان واما الاقتراح
فلا عبرة به قلت عرفت قوة المانع قال واما الرواية فظاهرها الكراهية لما تضمنته من قوله انه تشبه بالمجوس وامر النبي صلى الله عليه وآله بمخالفتهم ليس على الوجوب لأنهم قد يفعلون الواجب من اعتقاد
238

الإلهية وانه فاعل الخير فلا يمكن حمل الحديث على ظاهره قلت دعوى الامتناع خالية بجواز حرقه هذا التشبيه وعن كتاب علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يكون في صلاته
أيضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو زراعة قال لا يصلح ذلك فان فعل فلا يعودن له وتردد في المنتهى في وضع الشمال على اليمين وحكاه فيه وفى التذكرة ويه عن الشيخ قال وفى
رواية محمد بن مسلم ان التكفير هو وضع اليمين عن الشمال فنحن نطالب الشيخ بالمستند والقياس عنده بط قلت المستند خبرا علي بن جعفر المتقدمان وما رواه الصدوق في
الخصال عن أمير المؤمنين عليه السلام قال لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عز وجل يتشبه بأهل الكفر ومرسل حريز المتقدم فان التكفير في اللغة عام سمعت وخبر ابن
مسلم انه سأله عليه السلام عن الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى فقال ذلك التكفير لا يفعله وليس نصا في حصر التكفير فيما حكاه لجواز الإشارة إلى الوضع ثم قال لا
فرق بين وضع الكف على الكف وعلى الذراع لتناول اسم اليد له ونحوه التحرير في التسوية بينهما وفى التذكرة في تحريم وضع الكفى على الساعد اشكال ينشأ من اطلاق اسم
التكفير عليه ومن أصالة الإباحة ونحوه نهاية الاحكام في الاستشكال والالتفات إلى ما رواه مبطل عمدا لا سهوا ووفاقا للمبسوط المراسم وير وفع ويع ولة والاصباح
ولكن فيه الالتفات بالكلية إلى وراءه اما الابطال عندنا فللنصوص والأصل لقوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني اصلى واما العدم سهوا فللأصل ورفع النسيان
وضعفهما ظاهر ولاطلاق خبري عبيد بن زرارة ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام في رجل دخل مع الامام في الصلاة وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر انه فاته ركعة
قال يعيد ركعة واحدة وخبر عبيد عن الصادق عليه السلام في رجل صلى الفجر ثم ذهب وجاء بعد ما أصبح وذكر انه صلى ركعة قال يضيق إليها ركعة والحق تقييدها بعد الانحراف للاخبار
كخبر ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر انه فاتته ركعة قال يعيد واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن
القبلة فإذا حول وجهه فعليه ان يستقبل الصلاة استقبالا وخبر الحسين بن أبي العلا عن الصادق عليه السلام قال قلت أجئ إلى الامام وقد سبقني بركعة والفجر فلما أسلم وقع في قلبي انى قد
أتممت فلم أزل أذكر الله حتى طلعت الشمس فلما اطلعت نهضت فذكرت ان الامام قد سبقني بركعة قال إن كنت في مقامك فأتم بركعة وان كنت قد انصرفت فعليك الإعادة فالأقوى
الابطال مطلقا كما هو نص يب والاستبصار والغنية وظاهر الاطلاق الصدوق في الفقيه والمقنع والهداية والأمالي بل أبطل والانحراف الفاحش أو بكله وان لم يستدبر والا بوجهه كما يقتضيه
اطلاق المقنع والالتفات بكله لعموم الأدلة من الكتاب والسنة والتأسي وقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد إذا كان الالتفات فاحشا وقول
أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأربعمائة المروى في الخصال الالتفات الفاحش في الصلاة يقطع الصلاة وقول أبى جعفر عليه السلام في حسن زرارة التفات يقطع الصلاة إذا كان بكله وفى الاصباح الالتفات بالكلية
إلى وراء ولولا هذه الأخبار لحكمنا بابطال شئ من الانحراف ويؤيدها خبر عبد الملك انه سئل الصادق عليه السلام عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة قال لا وما أحب ان يفعل وصحيح علي بن جعفر
انه سئل أخاه عليه السلام عن الرجل يكون في صلاته فيظن ان ثوبه قد انحرق أو اصابه شئ هل يصلح له ان ينظر فيه أو يمسه قال إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا باس وان كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه
لا يصلح ويحتملان الالتفات بالعين وما حكى عن جامع البزنطي من أنه سأل الرضا عليه السلام عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع صلاته قال إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع
صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به وما تقدم فيمن وجد في بطنه غمزا أو اذى أو ضربانا من خبر الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام إذ قال وان قلب وجهه عن القبلة قال نعم وان قب وجهه عن القبلة
وخبر القماط عن الصادق عليه السلام إذ قال وان التفت يمينا وشمالا أو ولى عن القبلة قال نعم كل ذلك واسع وقوله عليه السلام في خبر الخضر بن عبد الله الذي رواه الصدوق في عقاب الأعمال إذا قام العبد إلى الصلاة
اقبل الله عليه بوجهه ولا يزال مقبلا عليه حتى يلتفت ثلث مرات عرض عنه وان احتمل غير ذلك وقد يحتمل الفرق بين ان يوقع جزء من الصلاة وهو ملتفت فيبطل وان لا يوقع
والقهقهة عمدا لا سهوا كما في مبسوط وسم ولة وغيرها اما الأول فللأخبار وللاجماع كما في المعتبر والتذكرة والذكرى وقال الشهيد والظاهر أنه لا يعتبر فيها الكثرة بل يكفي منها مسماها قلت في العين
قهقهة الضاحك إذا مدر ورجع وكذا تهذيب اللغة عن ابن المظفر وفى الجمل والمقائس انها الأغراب في الضحك وكذا في شمس العلوم انها المبالغة فيه وفى الديوان أو الصحاح ان
يقول قه وظاهرهما في الأساس قمة الضاحك إذا قال في ضحكه فإذا كرره قيل قهقه وفى المفصل والمصادر للزوزني وللبيهقي انها الضحك بصوت واما الثاني ففي التذكرة والذكرى ونهاية
الاحكام الاجماع عليه وان غلب الضحك فقهقه اضطرارا بطلت الصلاة كما في نهاية الاحكام والذكرى لعموم الأدلة خلافا للشافعية وحمل العلم والعمل على احتمال والدعاء بالمحرم يبطل عمدا
لا سهوا اجماعا لأنه من الكلام المنهى عنه وهو كذلك ولذا اعرض عنه الأكثر وفعل الكثير عادة مما ليس من الصلاة فيبطلها عمدا لا سهوا وان لم يمح صورة الصلاة وفاقا لاطلاق الأكثر اما الثاني
فللأصل وحصر الخبر الصحيح المتقدم المبطلات في الخمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود وخبر أبي بكير الحضرمي عن الصادقين عليهما السلام في أربع الخلاء والبول والريح والصوت وظاهر التذكرة الاجماع واما
الأول فلعموم خبر سلمة بن عطاء انه سأل الصادق عليه السلام أي شئ يقطع الصلاة قال عبث الرجل بلحيته وقوله عليه السلام لأبي هارون المكفوف يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فان أقمت فلا تتكلم ولا تؤمي بيدك
وظاهر خبر عمار انه سأله عليه السلام عن الرجل يكون في الصلاة فيقرأ فيرى حيه بحياله يجوز له ان يتناولها فيقتلها فقال إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط ولتقتلها والا فلا ويحتمل ان يكون الفرق
للخوف بالقرب وعدمه بالبعد وفى المنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام الاجماع وفى المنتهى اجماع أهل العلم ويدل عليهما ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل
يقرض أظافيره أو لحيته وهو في صلاته وما عليه ان فعل ذلك متعمدا قال إن كان ناسيا فلا باس وان كان متعمدا فلا يصلح له والمرجع في الكثرة عندنا إلى العرف وللعامة فيها أقول قرب كثير في
العدد لا يسمى في العرف كثيرا كتحريك الأصابع للعد وغيره واحتمل الابطال في التذكرة ورب فعل واحد يحتمل عده كثيرا في العرف كالوثبة الفاحشة ولذا استشكل فه في التذكرة ونهاية الاحكام وفى المقنع لا
باس للمصلى ان يتقدم امام بعد أن يدخل في الصلاة إلى القبلة ما شاء وليس له ان يتأخر ويجوز ان يعنى ما لم يبلغ الكثرة وفى الفقيه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون من
عراجين ان طاب فحكها ثم رجع القهقرى فبنى على صلاته قال وقال الصادق عليه السلام هذا؟ من الصلاة أبوابا كثيرة وفى ير عن نوادر البزنطي عن علي عن الحلبي انه سئل الصادق عليه السلام عن الرجل بخط
امامه في الصلاة خطوتين أو ثلثا قال نعم لا باس وعن الرجل يقرب نعله بيديه أو رجليه في الصلاة قال نعم وفى يب عن عمار الساباطي عنه عليه السلام قال لا باس ان تحمل المرأة صبيها وهي تصلى وترضعه وهي
تتشهد وفى قرب الإسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها يبكى هل يصلح لها ان تتناوله فتقعدها
في حجرها وتسكته وترضعه قال لا باس وانه سأله (ع) عن الرجل يكون في صلاته فيرمى الكلب وغيره بالحجر ما عليه قال ليس عليه شئ ولا يقطع ذلك صلاته وقد وردت اخبار بغسل الرعاف ويروى
عن محمد بن محيل؟ انه رأى الصادق (ع) يصلى فمر به رجل وهو بين السجدتين فرما (ع) بحصاة فاقبل إليه الرجل وقال (ع) لعمار بن موسى المرأة إذا أوردت شيئا ضربت على فخذها وهي في الصلاة وفى
صحيح ابن يعفور المرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلى تصفق بيدها وفى خبر أبي الوليد انه رخص لناجية في ضرب الحايط لايقاظ الغلام وفى خبر سعيد الأعرج عنه (ع) الرخصة لمصلى الوتر إذا
عطش وهو يريد الصوم في أن يخطو خطوتين أو ثلثا ويشرب ويرجع والأولى الاقتصار على المنصوص كما في نهاية الاحكام والمعتبر واحتمل في المختلف ان يكون في الدعاء بعد الوتر وروى أن النبي صلى الله عليه وآله حمل
239

امامة بنت أبي العاص وكان يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام وقال الصادق (ع) في خبر عبد الله بن المغيرة لا باس ان يعد الرجل صلاته بالخاتم أو يحصى بأخذ بيده فيعذبه ولحبيب الخثعمي احص
صلاتك بالحصى أو قال احفظها بالحصى وقال له حبيب بن المعلى انه لا يحفظ صلاته الا بتحويل خاتمه من مكان فقال لا باس وبه في الذكرى ان البزنطي روى عن داود بن سرحان عنه ع في عد
الآي بعقد اليد فقال لا باس هو أحصى للقران وفى المنتهى لا باس ان يعد الرجل عدد ركعاته بأصابعه أو بشئ يكون معه من الحصى وشبهه وعليه علمائنا أجمع بشرط ان لا يتلفظ
بل يعقده في ضميره وليس مكروها وبه قال أهل العلم كافة الا أبا حنيفة فإنه كرهه وكذا الشافعي انتهى وفى ير ان الكثير هو ما يسمى في العادة كثيرا مثل الأكل والشرب واللبس وغير
ذلك مما إذا فعله الانسان لا يسمى مصليا بل اكلا وشاربا ولا يسمى فاعله في العادة مصليا قال فهذا تحقيق الفعل الكثير الذي يفسد الصلاة ويورد في الكتب في التروك وقواطع
الصلاة فليلحظ ذلك انتهى ونحوه المعتبر والمنتهى في تخصيص المبطل لما ذكره مع أنهم نصوا على أنه سهوا لا يبطل وهو خلاف التحقيق فان الخروج من الصلاة قطع لها وهو مبطل
؟ مطلقا ولذا نسبه الشهيد في الذكرى إلى الأصحاب واستدل له بعموم دفع النسيان بعموم رفع النسيان وباخبار سهو النبي صلى الله عليه وآله ثم قال وهو متروك بين الامامية يعنى سهوه صلى الله عليه وآله ويجوز ان يكون ابن إدريس أراد به
في الموجز الحاوي من أنه الذي يخيل الناظر إلى فاعله انه معرض عن الصلاة وهو محكى في التذكرة عن بعض الشافعية وأظن أنه الكثير عرفا فلا تبطل الافعال المتفرقة التي لو اجتمعت كانت كثيرة
ويؤيده حديث امامه وخبر أبي بصير انه سال الصادق (ع) ما يجزى الرجل من الثياب ان يصلى فيه فقال صلى الحسين بن علي (ع) في ثوب واحد قلص عن نصف ساقه وقارب ركبتيه ليس على منكبيه منه الا قدر
جناحي الخطاف وكان إذا ركع سقط عن منكبيه وكلما سجد يناله عنقه فيرده على منكبيه بيده فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلا به حتى انصرف وتردد فيه المص ره في التذكرة ويه والبكاء
لأمور الدنيا يبطل عمدا لا سهوا وفاقا للحلبيين وابن حمزة والمحقق اما الأول فلخبر أبي حنيفة انه سال الصادق (ع) عن البكاء في الصلاة فقال إن كان يكون لذكر جنة أو نار فذلك هو الأفضل الأعمال
في الصلاة (وان كان ذكر ميتا فصلاته فاسدة وأطلق الفساد في المبسوط والتهذيب والاصباح صح) وان كان مغلوبا ففي نهاية الاحكام لافساد واستظهر في الذكرى والظاهر ما في الموجز الحاوي من أن المفسد المشتمل على النحيب وان خفى لا فيض الدمع بلا صوت للأصل ويرشد إليه كلام ابن زهرة ان جعله
من الفعل الكثير والبكاء بالمد على ما يق قال الجوهري إذا مددت أردت الصوت الذي يكون مع البكاء وان أقصرت أردت الدموع وخروجها وقال ابن فارس في الجمل قال قوم إذا دمعت
العين فهو مقصود وإذا كان ثم تشيخ وصياح فهو ممدود وفى المقايس قال النحويون من قصره واجراه مجرى الأدواء والأمراض ومن مده اجراه مجرى الأصوات كالثقاء والزعاء والدعاء
وقال؟ بن سعيد في شمس العلوم قال الخليل إذا قصرت البكاء فهو بمعنى الحزن أي ليس معه صوت وان كان معه تشيح وصياح فهو ممدود وليس في العين منه اثر وقال الراغب بالمد سيلان
الدمع عن حزن وعويل يقال إذا كان الصوت أغلب كالرعاب والثقاء وساير هذه الأبنية الموضوعة للصوت وبالقصر يق إذا كان الحزن أغلب والأكل والشرب مبطلان عمدا
لا سهوا وان لم يكثر اكمال يقتضيه عطفه على الفعل الكثير وان أمكن التخصيص للاستثناء ويقتضيه اطلاق كالخلاف والمبسوط اما الثاني فللأصل والاجماع على ما في (المنتهى واما الأولى فللاجماع على ما في) الخلاف وفى التذكرة لأنهما فعل
كثير لان تناول المأكول ومضغه وابتلاعه أفعال متعددة وكذا المشروب ونحوه نهاية الاحكام وزاد فيه لأنه ينافي هيئة الخشوع ويشعر بالاعراض عن الصلاة وهو يفيد الحرمة فضلا عن
الابطال كالعبث والتمطي قال اما لو كان قليلا كما لو كان بين أسنانه شئ أو نزلت نخامة من رأسه فابتلعها فإنه غير مبطل وفى المنتهى قولا واحدا لكن ليس فيه النخامة قال فيه لأنه لا يمكن التحرز
منه قال وكذا لو كان في فيه لقمة ولم يبلعها الا في الصلاة لأنه فعل قليل وقال في يه ولو وصل شئ إلى جوف من غير أن يفعل فعلا من ابتلاع ومضغ بان يضع في فمه سكرة فتذوب وتشوغ
مع الريق فالأقرب عدم البطلان لأنه لم يوجد منه مضع وازداد وفى المنتهى لم تفسد صلاته عندنا قال في يه ولو مضغ علكا فكالأكل وفى المعتب والمنتهى انهما يبطلان إذا تطاولا
وفى التحرير ان كثرا وفى المختلف ان كان فعلا كثيرا والكل متقاربة المعنى مشتركة في أن علة ابطالهما الكثرة كما في يرء وهو الظاهر إذ لا نص عليها ولذا لم يتعرض لهما الأكثر وقد يكون
مراد الشيخ أيضا الكثير منهما خصوصا والظاهر أن ابتلاع النخامة وما بين الأسنان وسوغ السكرة مع الريق لا يسميان في العرف اكلا وفى التذكرة لو كان مغلوبا بان نزلت النخامة ولم يقدر
على امساكها لم يبطل صلاته اجماعا يعنى ولو كان كثر للغدر كالمرتعد وابطالهما يعم الفرض والنفل الا الشرب في دعاء الوتر لمريد الصوم من غير استدبار فقد سمعت نصه وفى
المبسوط والخلاف انه روى إباحة الشرب في النافلة وقد زيد المنصوب في هذا الخبر خاصة من غير تعميم لغيره كما اختاره ابن إدريس والفاضلان وان أجمل العبارة وفى المنتهى ان الأقرب اعتبار القلة
وفى التحرير القطع بالرخصة في الكثير وفى المختلف ان الرخصة اما في القليل أو في الدعاء بعد الوتر ولا يجوز التطبيق الذي كان يستحبه يحسنه ابن مسعود وفاقا للخلاف وهو وضع إحدى الراحتين
على الأخرى في الركوع بين رجليه لمخالفته هيئة الصلوات البيانية ولما مر عن قرب الإسناد من قول علي بن الحسين (ع) وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل (وليس في الصلاة عمل صح) وقال أبو علي لان ذلك
منهي عنه وفى الخلاف اجماع المسلمين لانقراض خلاف ابن مسعود يعنى على عدم رجحانه فيكون من الافعال الخارجة ع ن كيفية الصلاة المرجوحة للامر بوضع الكفين على الركبتين ففعله بينة
الرجحان حرام مبطل قطعا وبدونها حرام ان قلنا بوجوب الوضع على الركبتين والا فإن كان كثيرا كما يق في التكفير كان حراما مبطلا عمدا والا فان صح النهى عنه كما ذكره أبو علي
ويحتمله قوله ع ليس في الصلاة عمل أمكن الابطال لرجوعه إلى النهى عن الركوع بهذه الهيئة والعدم لان النهى عن وصف خارج وكرهه الحلبي والمض في المختلف للأصل ولا يجوز العقص
للشعر للرجل في صلاته على قول الشيخ في يه والمبسوط والخلاف لخبر مصارف عن الصادق ع في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر قال يعيد صلاته وفى الخلاف الاجماع ولما لم يكن معلوما وكان الخبر
واحدا ضعيفا واحتمل تعيده بالثاء الفوقانية بعد العين كرهه المص في كتبه كالحلبي وسلار والمحقق وابن إدريس فظ المفيد وفى الذكرى لما تقرر في الأصول حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد فلا باس باتباع الشيخ والاحتياط والقص
هو جمع الشعر في وسط الرأس وشده كذا في المعتبر والتذكرة ويقرب منه قول الفارابي والمطرزي في كتابيه انه جمعه على الرأس قال المطرزي وقيل هو ليه وادخال أطرافه في أصوله قلت هو قول ابن
فارس في المقائيس قال المطرزي وعن ابن دريد عقصت شعرها شدته في قفاها ولم تجمعه جمعا شديدا وفى العين العقص اخذك خصلة من شعر فتلويها ثم تعقدها حتى يبقى فيها التواء ثم ترسلها
ونحوه الجمل والأساس والمحيط وان خلا عن الارسال ويقرب منه ما في الفايق انه الفتل وما في الصحاح انه ضفره وليه على الرأس وهو المحكى في يب اللغة والغريبين عن أبي عبيدة الا أنه قال ضرب من
الضفر وهو ليه على الرأس وفى المنتهى وقد قيل إن المراد بذلك ضفر الشعر وجعله كالكبة في مقدم الرأس على الجبهة فعلى هذا يكون ما ذكره الشيخ حقا لأنه يمنع من السجود انتهى
وحكى المطرزي قولا انه وصل الشعر بشعر الغير وقول المص على قول يحتمل التعلق بالعقص والتطبيق جميعا ويستحب للمصلى التحميد ان عطس للعموم وخصوص نحو قول الصادق ع في حسن
الحلبي إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد الله ويستحب له تسمية العاطس أطأ كان مؤمنا لعموم استحباب الدعاء في الصلاة وفى المعتبر عندي فيه تردد والجواز أشبه بالمذهب والمتردد لانتفاء النص وتضمنه
الخطاب فيكون كالسلم عليه مع ما روته العامة عن معاوية بن الحكم أنه قال صليت مع رسول الله ص فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بابصارهم فقلت ما شأنكم تنظرون
إلى فجعلوا يضربون أيديهم على أفخاذهم فعلمت انهم يصمتوني فلما صلى رسول الله ص قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس انما هي التكبير فقراءة القرآن وان أمكن ان يكون الانكار على
قوله الثاني ويستحب نزع الخف الضيق لمنافاته الاقبال والخشوع لقول الصادق ع في خبر اسحق المروى في معاني الأخبار لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ولا لحاذق ويجب على المصلى رد السلم على
240

المؤمن لعموم الكتاب مع عموم أدلة الدعاء في الصلاة وخصوص الأخبار الآمرة بالرد والحاكية له ولم يتعرض غيره للوجوب قال الشهيد والظاهر أنهم أرادوا بيان شرعيته ويبقى الوجوب
معلوما من القواعد الشرعية وقال المص في الخلاف وغيره لو اشتغل بالقراءة عقيب التسليم عليه ولم يشتغل بالرد بطلت صلاته لأنه فعل منهي عنه قال وهذا شئ لم ذكره وقال الشهيد
وهو من مشوب اجتماع الأمر والنهي في الصلاة كما سبق والأصح عدم البطلان بترك رد قلت إن وجبت المبادرة إلى الرد لذهاب المسلم توجه البطلان والا فلا لعدم النهى ويجب ان
يكون الرد بغير عليكم السلم وفاقا للأكثر لقول الصادق ع في خبر سماعة وترد سلام عليكم ولا تقل عليكم السلم واستشكله في الخلاف لضعف الخبر واصل الجواز ثم قوى الجواز
وعليه ابن إدريس ويحرم قطع الصلاة الواجبة اختيارا لوجوب الاتمام كالشروع ولقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم وفيه انه انما ينهى عن ابطال جميع الأعمال والظاهر الاتفاق عليه
ويجوز وقد يجب لحفظ المال والعرف كإزالة أو لغيره وشبهه من مريض وضعيف وغافل قال الصادق ع في صحيح حريز إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد ابق
أو غريما لك عليه مال وحية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع غلامك أو غريمك أو اقتل الحية وإذا وجب القطع فسدت الصلاة ان أتمها قال الشهيد والأجود التحلل بالتسليم لعموم
وتحليها التسليم ولو ضاق الحال منه سقط ولو لم يأت به وفعل منفيا اخر فالأقرب عدم الاثم الا ان القطع سايغ والتسليم يجب التحلل به في الصلاة تامة ويجوز تعداد الركعات بالحصى
للأصل وبالنص والاجماع كما ع رفت والتبسم لذلك وهو ابداء مقدم الفم من غير صورت وقتل الحية والعقرب بالنص والاجماع ولا يكره للأصل خلافا للنخعي فان حصل القتل بلا معالجة
يدخل في الكثير جاز مطلقا والا فعند الضرورة ويجوز الإشارة باليد والرأس والتصفيق والقران والتسبيح ورفع الصوت بالذكر للأصل والنصوص فقال الصادق ع في صحيح الحلبي وحسنته وصحيح
أبى أبى يعفور يؤمي برأسه ويشير بيده والمرأة إذا ا رادت الحاجة تصفق وسأله ع حنان بن سدير أيؤمي الرجل في الصلاة فقال نعم قد أومأ النبي ص في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن كان
معه وسأله عمار بن موسى عن الرجل يسمع صوتا بالباب فهو في الصلاة فيتنحنح لتسمع جاريته أو أهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو قال لا باس به وعن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة
فيريد ان شيئا يجوز لهما ان يقولا سبحانه الله فقال نعم ويؤميان إلى ما يريدان والمرأة إذا أرادت شيئا ضربت على فخذها وهي في الصلاة سأل علي بن جعفر في الصحيح أخاه ع عن الرجل يكون
صلاته فليستأذن انسانا على الباب فيسبح ويرفع صوته ويسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده ان على الباب انسانا هل يقطع ذلك صلاته وما عليه قال لا باس لا يقطع بذلك صلاته وفى نهاية الاحكام
إذا صفقت ضربت بطن كفها الأيمن على ظهر الكف الأيسر أو بطن الأصابع على ظهر الأصابع الأخرى ولا ينبغي ان تضرب البطن لأنه لعب قلت ذلك أن أفاد الضرب على الظهر قال
ولو فعلته على وجه اللعب بطلت صلاتها مع الكثرة ومع القلة اشكال ينشأ من تسويغ القليل ومن منافاة اللعب الصلاة قال ولو اتى بكلمات لا توجد في القران على نظمها وتوجد مفرداتها
مثل يا إبراهيم سلام كن بطلت صلاته ولم يكن لها حكم القران ويكره الالتفات يمينا وشمالا لا بحيث يلتفت بالكلية لما عرفت وفى الذكرى وكان بعض مشائخنا المعاصرين يرى الالتفات
بالوجه يقطع الصلاة كما يقوله بعض الحنفية لما روى عن النبي ص لا تلتفتوا في صلاتكم فإنه لا صلاة لملتفت رواه عبد الله بن سلام ويحتمل على الالتفات بكله قلت الأقوى ما حكاه للامر
في الآية بتولية الوجوه شرط المسجد الحرام واحتمال كونه فاحشا وظهور ما مر من خبري الفضيل والقماط في غير العمد واحتماله في المجوز للالتفات من الاخبار واحتمل الالتفات بالعين أو
القلب وهو مختار الألفية ويكره التثأب والتمطي للاخبار ومنافاتهما الخشوع والاقبال وقال أحدهما ع في خبر الفضيل هو من الشيطان ولا يملكه يعنى لا يغلب الشيطان المصلى عليهما
والعبث القليل لمنافاته الخشوع والاقبال وللاخبار والتنخم والبصاق بلا اخراج حرفين ان لم يضطر إليهما لقرائة أو رفع صوت فيما يجب فيه للاخبار ومنافاتهم الخشوع والاقبال
وقال الصادق في في خبر زرارة من حبس ريقه اجلالا لله في صلاته أورثه الله صحة حتى الممات والفرقعة للاخبار وكونها عبثا منافيا للاقبال والخشوع والتلوه بحرف كما في المبسوط والجمل
والعقود والغنية والشرائع وغيرها والأنين به كما في الشرائع قال الشهيد لقربهما من الكلام وأقول لدخولهما في يسير العبث وقد يكون مراد الشهيد اما بحرفين فصاعدا فهما مبطلان عمدا
لدخولهما في الكلام ومضى نص أمير المؤمنين ع على الأنين وهو صوت المتوجع لمرض والتأوه يعمه والصوت لخوف أو شوق وأجاز أبو حنيفة التأوه من خشية الله ولو بحرفين لمتع إبراهيم ع
بأنه أواه واستحسنه المحقق والوجه العدم لعموم الدليل وعدم اقتضاء المدح جوازه في الصلاة ومدافعة الأخبثين والربح المتقدمة على الشروع فيها مع سعة الوقت
والتمكن من التطهر بعد النقض للاخبار ولا تبطله ان اتى بما يجب فيها وان قال الصادق (ع) في خبر هشام بن الحكم لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة وهو بمنزلة من هو في ثوبه للأصل وحصر المبطل فيما
سمعته وعموم ما سمعته فيمن يجد غمزا في بطنه أو اذى وخصوص صحيح ابن الحجاج انه سأل أبا الحسن ع عن الرجل يصبه الغمز في بطنه وهو يستطيع ان يصبر عليه أيصلي على تلك الحال أو لا يصلى فقال إن احتمل الصبر ولم
يخف اعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر ونفح موضع السجود للاخبار وفى بعضها التعليل بأنه يؤذى من إلى جانبيه وفي بعضها النص على انتفاء الكراهية ان لم يؤذه فائدة فيما يختص
بالمرأة من آداب الصلاة المرأة كالرجل في الصلاة الا انها ليس عليها جهر وهل يجوز ان لم تسمع أجنبيا الظن الجواز للأصل كما في الذكرى ويستحب لها في حال القيام ان تجمع بين قدميها لأنه
أقرب إلى التستر بخلاف الرجل فيستحب له التفريق قال أبو جعفر ع في حسن زرارة إذا أقمت الصلاة فلا تلصق قدمك بالخرى ودع بينهما فصلا إصبعا أقل ذلك إلى شبر أكثره وذكر
حماد ان الصادق ع في بيانه للصلاة قرب بين قدميه حتى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرجات وكان ما في المبسوط والمهذب والاصباح من أربع أصابع بمعنى المضمومة ولكن في لة وكتاب احكام النساء للمفيد مفرجات وفى
المقنع والمقنعة التفريق يشير إلى أكثر وفى الهداية الا أكثر وهوه الوجه ويستحب لها ان تضم في قيامها ثدييها إلى صددها بأصابعها اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى كما في كتاب احكام النساء للمفيد وإذا
ركعت وضعت يديها فوق ركبتها على فخذيها لئلا تتطأطأ كثيرا فترفع عجيزتها لكن عليها ان تنحني بحيث يمكنها وضع اليدين على ركبتين كما قيل ليصدق الركوع الشرعي يقينا
والعجيزة انما ترتفع برفع الركبتين إلى خلف فتضعهما فوقهما لئلا ترفعهما فإذا جلست للسجود فعلى أليتها كالرجل إذا جلس له وان كان الأفضل له ان يتلقى الأرض بيديه فإذا سقطت للسجود
بدأت بالقعود ولا تسبق بيديها إلى الأرض كالرجل لئلا ترتفع عجيزتها ثم تسجد لاطئة بالأرض لا متخوية بل تضم ذراعيها إلى عضديها وعضديها إلى جنبيها وفخذيها إلى بطنها لذلك فإذا
جلست في تشهدها أو بين السجدتين أو للاستراحة ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها وساقيها من الأرض وقعدت على أليتها لا متوركة كالرجل لئلا يخرج رجلاها فإذا نهضت انسلت انسلالا ولا تضع يديها
على الأرض للنهوض ولا ترفع عجيزتها أولا كل ما ذكر للتستر وحسن حريز عن زرارة قال إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثديها فإذا ركعت
وضعت يديها فوت ركبتيها على فخذيها لئلا تتطأطأ كثيرا فترفع عجيزتها فإذا جلست فعلى أليتها ليس كما يقعد الرجل وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد
لاطئة بالأرض فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض وإذا نهضت انسلت انسلالا الترفع عجيزتها أولا وكذا في قى وفى التهذيب وبعض نسخ علل
الشرايع للصدوق فعلى أليتها كما يقعد الرجل وليس فيهما ليس قال الشهيد وهو سهو من الناسخين لان الرواية منقولة من الكافي للكليني
ولفظة ليس موجودة فيه وسهري هذا السهو في التصانيف كالنهاية للشيخ وغيرها قلت كالمعتبر وكتب المض قال وهو مع كونه لا يطابق المنقول في الكليني لا يطابق المعنى إذ جلوس المرأة ليس كجلوس الرجل
لأنها في جلوسها تضم فخذيها وترفع ركبتيها من الأرض بخلاف الرجل فإنه يتورك قلت قد عرفت معناه وان المراد بقعود الرجل قعوده للسجود ولا تورك فيه اتفاقا وان بعض نسخ العلل يوافق نسخ
التهذيب والخبر فيها مسند إلى أبى جعفر ع وقال الصادق في خبر ابن أبي يعفور إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها وفى مرسل ابن بكير المضمر المرأة إذا سجدت تضمت والرجل إذا سجد تفتح
241

المقصد الثالث في باقي الصلوات المعدودة في الفصل الأول من المقصد الأول بعد ما ذكر فيه من اليومية وفيه فصول خمسة الأول في صلاة الجمعة وفيه مطالب ثلاثة
الأول في الشرائط لصحتها وهي ستة زائدة على الشرائط اليومية الأول الوقت وأوله زوال الشمس بالنص والاجماع لكن اختلف في وقت الخطبة كما سيأتي فمن قدمها على الزوال أراد
بهذا القول وقت الركعتين ومن اخرها كالمض أراد وقتها لكونها لجزء منها وفى الخلاف وفى أصحابنا من قال إنه يجوز ان يصلى الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة وهو اختيار
المرتضى قال ابن إدريس ولم أجد للسيد المرتضى تصنيف ولا مسطورا بما حكاه شيخنا عنه ثم قال ولعل شيخنا أبا جعفر سمعه من المرتضى في الدروس وعرفه منه مشافهته قلت
قد يكون استند إلى قول الصادق ع في صحيح ابن سنان لا صلاة نصف النهار الا يوم الجمعة وقد يكون المراد بنصف النهار أول الزوال وقد يكون الصلاة النافلة وعن أبي علي بن
الشيخ موافقة للسيد وعن سلمة بن الأكوع قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله صلاة الجمعة ثم تنصرف وليس للحيطان فئ واخر ماذا صار ظل كل شئ مثله وفاقا للمحقق وبمعناه قول
الشيخ في المبسوط ان بقي من وقت الظهر ما يأتي فيه بخطبتين خفيفتين اتى بها وصحت الجمعة وان بقي من الوقت مالا يسع للخطبتين والركعتين فينبغي ان يصلى الظهر ولا تصح له
الجمعة قال المحقق وبه قال أكثر أهل العلم لم أظفر عليه نص لكن يحتمل قول أبى جعفر ع فيما أرسله الصدوق عنه وأرسله الشيخ في المصباح عن حريز عن زرارة عنه ع وقت صلاة
الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة ونص الحلبيان على فواتها إذا مضى من الزوال مقدار الاذان والخطبتين والركعتين وابن حمزة على وجوب ان يخطب قب الزوال وذلك
لتوقع الصلاة أوله واستندوا إلى الاخبار لتظافرها واستفاضتها بضيق وقتها وانه حين الزوال ولا يعارضها خبر الساعة التي تمضي ساعة توقع فيها الصلاة وحدها
أو مع الخطبة كما سيأتي عن الجعفي وكذا صحيح ابن سنان عن الصادق ع قال كان رسول الله ص يصلى الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك لأنه بعد تحقق الزوال إذا خطب أو اذن للصلاة وأقيم
زالت بقدر شراك بل تزول بقدره بعد الأذان والإقامة وحدهما على أنه يجوز ان يراد انه كان إذا فرغ من الصلاة كانت زالت بقدره وفى المعتبر ان ذلك لو صح لما جاز
التأخير عن الزوال بالنفس الواحد وان النبي ص كان يخطب في الفئ الأول فيقول جبرئيل ع يا محمد ص قد زالت الشمس فأنزل وصلى وهو دليل على تأخير الصلاة وعن الزوال بقدر
قول جبرئيل ع ونزوله ع ودعائه امام الصلاة ولو كان مضيقا لما جاز ذلك والمقنعة تحتمل موافقة الوسيلة فان فيها ان وقت صلاة ظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس لما
جاء عنهم ع ان النبي ص كان يخطب في الفئ الأول فإذا زالت الشمس نزل عليه جبرئيل فقال له يا محمد ص قد زالت الشمس فصل بالناس فلا يلبث ان يصلى بالناس وكذا المهذب والاصباح
لان فيهما ان الامام يأخذ في الخطبة قبل الزوال بمقدار ما إذا خطب زالت فإذا زالت صلى لكنهم لم يصرحوا بالوجوب وعن الجعفي أنه قال وقتها ساعة من النهار لما روى
عن أبي جعفر ع أنه قال وقت الجمعة إذا زالت الشمس وبعده بساعة ولاجماع المسلمين على المبادرة بها كما تزول الشمس وهو دليل التضيق وروى زرارة عن الباقر عليه الصلاة
ان صلاة الجمعة من الامر المضيق انما لها وقت واحد حين تزول الشمس ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في ساير الأيام انتهى وهو أيضا موافق لهم وللحلبيين والعجب من الشهيد
انه حكى قوله وقول الحلبي وقال قبله متصلا به في القول بالمثل انه لم يظفر له بحجة الا ان النبي ص كان يصلى دائما في هذا الوقت وقال ولا دلالة فيه لان الوقت الذي كان يصلى فيه
ينقص عن هذا القدر غالبا ولم يقل أحد بالتوقيت بذلك الناقص وإذا فات وقت الجمعة ولم يصلها فحينئذ يجب الظهر عينا ولا تقضى الجمعة اتفاقا ولكن ابن إدريس لا يرى
فوات الجمعة الا لم يبق من النهار الا مقدار أربع ركعات ولعله للأصل وعموم الا خبار بان صلاة النهار أو صلاتي الظهر والعصر لا تفوت إلى مغيب الشمس وضعفهما ظاهر ولأنها
لو فاتت قبل ذلك فاما ان يتضيق كما يقوله ابن حمزة والحلبيان وفيه من العسر ما لا يخفى مع أن الله لا يكلف نفسا الا وسعها واما ان تمتد إلى وقت كالمثل ولا دليل عليه فلم
يبق الا حمل المضيقات على التأكيد في المبادرة ولو خرج الوقت متلبسا بها ولو بالتكبير أتمها جمعة وفاقا لاطلاق الخلاف والمبسوط والشرائع والجامع لأنها استجمعت الشرائط وانعقدت
جمعة بلا خلاف فوجب اتمامها للنهي عن ابطال العمل وصحت جمعة كما إذا انقضت الجماعة في الأثناء وخيرة التحرير والمنتهى والخلاف اشتراط ادراك ركعة في الوقت كسائر الصلوات
ونفى عنه البأس في التذكرة لأصل الفوات إذا انقضى الوقت قبل شئ منها خرج ادراك ركعة بالنصوص والفتاوى وسواء في وجوب اتمامها جمعة إماما كان أو مأموما انفرد؟
المأمومين أو سبق الامام أولا وسيأتي في انفراد الامام كلام ولا تقضى مع الفوات اتفاقا كما هو الظاهر بل تصلى الظهر أداء ان بقي وقتها والا قضاء وما في بعض العبارات من أنها
تقضى ظهرا معناه تفعل وظيفة الوقت ظهرا ولا تسقط عمن تعينت عليه وصلى الظهر للأصل من غير معارض خلافا لأبي حنيفة وصاحبيه فان أدركها أي الجمعة بعد ما صلى الظهر وجبت عليه عينا والا أعاد ظهره
لفساد الولي خلافا للشافعي ولو علم اتساع الوقت لها وللخطبتين مخففة وجبت الجمعة والا سقطت ووجبت الظهر وان لم يخرج وقت الجمعة كله ولا تكفى الركعة الواحدة
هنا خلافا لأحمد كذا في التذكرة لما عرفت من أن الجمعة لا تقضى وان قيل بان من أدرك ركعة من الصلاة أداها فان من البين انها ليست أداء حقيقة بالمعنى المقابل للقضاء ومن
البين ان المصلى إذا نوا؟ وهو يعلم أنه لا يدرك منها في الوقت الا بعضها لا ينوى ايقاعها في وقتها وهو بخلاف ما إذا لم يعلم بالحال فشرع فيها فانقضى الوقت فإنه انما نوى
ايقاعها في وقتها فلما انقضى قبل اتمامها لم تجب تجديد نية ولم تجز للقطع لما مر وفى نهاية الا حكام لم يفرق بين المسئلتين اكتفى هنا أيضا بادراك التكبير مع الخطبتين وقال
سحت الجمعة عندنا وقال في المنتهى أو أدرك الخطبتين وركعة هل يصلى جمعة أم الظهر ظاهرا كلامه في المبسوط انه يصلى الظهر ولو قيل يصلى جمعه كان حسنا الثاني السلطان العادل أو من
يأمره بها وينصبه فلا تجب عينا الا مع أحدهما كما في الناصرية ونهاية التبيان والاقتصار والمراسم والغنية والإشارة ومجمع البيان وكتب المحقق واحكام القران للراوندي والجامع بل
لا ينعقد بدونهما كما في المحمديات والميافارقيات للسيد والسرائر والوسيلة والجمل والعقود والاصباح والمبسوط والخلاف والمنتهى وفيهما الاجماع عليه لا ان في المنتهى اذنه مكان امره والمراد
بالسلطان العادل الامام المعصوم كما في المنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام وبمعناه ما في المراسم والإشارة والجامع من امام الأصل اما انها انما تصح مع الامام المعصوم أو من اذن في أمانته
خصوصا أو عموما فهو من ضروريات المذهب فان من ضروريات العقل واديان أمم الأنبياء قاطبة ان العبادة انما تصح إذا امر الله بها واذن فيها ولا طريق لنا إلى العلم باذنه
تعالى الا باذن الأنبياء ونوابهم المعصومين فان العقل لا يستقل في الحكم بخصوصية العبادة خصوصا هذه الصلاة وأيضا فمن الضروريات عقلا وشرعا انه لا يحسن الافتداء بمن لا
دليل على إمامته ولا دليل على امامة غير المعصوم الا اذنه هو الامام والإمامة منصبه فلا يجوز لغيره الإمامة في شئ ولا لنا الايتمام بغيره في شئ الا باذنه واستنابته وأيضا
فمن اجزاء الصلاة القراءة فلا يجوز تركها ولا يصح الاكتفاء فيها بقراءة الغير الا بإذن الشارع فيه وللاجماع فعلا من عهد النبي ص على نصب امام للجمعة على ما في الخلاف والمعتبر
والتذكرة وغيرها قال المحقق فكما لا يصح ان ينصب الانسان نفسه قاضيا من دون الامام كذا امام الجمعة قال وليس هذا قياسا بل استدلال بالعمل المستمر في الاعصار فمخالفته خرق
للاجماع قلت وإذا كان أئمة الهدى وأصحابهم يتفقون فلم يكونوا يعقدون الجمعة لأنفسهم في عهود أئمة الجور ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر حماد إذا قدم الخليفة مصرا
242

من الأمصار جمع الناس ليس ذلك لاحد غيره وأجاز الشافعي واحمد ومالك عقدها للرعية بدون اذن الامام وأبو حنيفة عند الضرورة واما انها تجب عينا إذا صلاها المعصوم
أو المنصوب من قبله فله معنيان الأول وجوب الحضور على كل مكلف إذا عقدها أحدهما أو علم أنه اجتمعت الشرائط عند وانه يعقدها وعليه الكتاب والسنة والاجماع الا
من سقطت عمله بالنصل والاجماع والثاني وجوب عقدها عليهما عينا إذا اجتمعت سائر الشرائط وظاهر الشيخ ومن بعده الاتفاق عليه ويؤيده وجوب الحضور على من كان على رأس
فرسخين كما ستعرف وللعامة قول بالعدم واما انه لا تجب عينا إذا لم يصلها المعصوم ولا المنصوب من قبله بها فله أيضا معنيان أحدهما وهو المراد ان لا تجب عينا عقدها
والثاني انه لا تجب الحضور وان انعقدت أو علم أن جمعا من المؤمنين اجتمعت فيهم العدد المعتبر ولامامهم
شروط الإمامة وانهم يعقدونها اما الأول فللأصل والاجماع كما
هو ظاهر الأصحاب وصريح التذكرة والتحرير ولخبر عبد الملك أبا جعفر (ع) قال له مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله قال قلت كيف اصنع قال صلوا جماعة يعنى صلاة الجمعة لدلالته
على أنه لم يكن يصليها ومن البعيد جدا ان يكون مثله يترك ما كان يجب عليها عينا أو يجهل وجوبه وصحيح زرارة قال حدثنا أبو عبد الله (ع) على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد
ان نأتيه فقلت نعد وعليك قال لا انما عنيت عندكم فان من المعلوم انها لو وجبت عينا لكان يفعلها زرارة وأضرابه مستمر أو لو فرض جهله بوجوبها عينا
قبل حثه (ع) فإنما حق العبادة حينئذ ان يق أمرنا ونحو ذلك فلفظ الحث لمثل زرارة يعطى الاستحباب وما في مصباح الشيخ من قوله (ع) في خبر هشام انى لا أحب للرجل ان لا يخرج
من الدنيا حتى يتمتع ولو مرة وان يصلى الجمعة في جماعة ويحتمل الثلاثة الحث على حضور جمعات العامة كما يعطيه ما تسمعه من كلام المفيد ويجوز ان يكون انما كان أيتركانها خوفا
مع علمهما بوجوبها عينا إذا لم يكن خوف منهما الأمان وأمراهما بهما واما الاجماع فهو مم واما الأصل فقد يعارض بالأصل والظاهر فان الأصل والظاهر فيما ثبت
وجوبه عينا عمومه لكافة لعامة المكلفين في جميع الا زمان والأصقاع إلى أن يدل دليل على التخصيص أو النسخ وقد ثبت وجوب عقد الجمعة والاجتماع إليها عينا بالاجماع
والنصوص من الكتاب والسنة وهي لاطلاقها اذن من الشارع في فعلها وايجاب لها على كل مكلف فلا حاجة إلى اذنه لو أحدا وجماعة بخصوصهم ونصبه لهم لخصوص الجمعة كسائر
العبادات الا ان يقوم دليل على امتيازها من سائر العبادات بافتقارها إلى هذا الاذن اما الكتاب فالآية معروفة واما السنة فمنها قول أبى جعفر (ع) في صحيح زرارة وحسنه
انما فرض الله عز وجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلثين صلاة واحدة منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي صلاة الجمعة ووضعها عن تسعة عن الصغير والكبير والمجنون
والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين وفى صحيحة تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا جماعة لأقل من خمسة أحدهم الامام فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا
أمهم بعضهم وخطبهم وفى حسنه الذي رواه الصدوق في الأمالي وصحيحه الذي رواه في عقاب الأعمال صلاة الجمعة فريضة والاجتماع إليها فريضة مع الامام فان ترك رجل
من غير علة ثلث جمع فد ترك ثلث فرائض ولا يدع ثلث فرائض من غير علة الا منافق وفى صحيحه الجمعة واجبة على من صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة وفى خبر ابن مسلم
وحسنها تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين وفى خبر أبي بصير وابن مسلم من ترك الجمعة ثلثا متواليات بغير علة طبع الله على قلبه ومنها قول الصادق (ع) في صحيحهما ان الله عز
وجل فرض في كل سمعة أيام خمسا وثلثين صلاة منها صلاة واجبة على كل مسلم ان يشهدها الا خمسة المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي وفى صحيح منصور بجميع القوم يوم الجمعة
إذا كانوا خمسة فما زادوا فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها الا خمسة المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي وفى خبر الفضل بن
عبد الملك إذا كان القوم في قرية صلاة الجمعة أربع ركعات فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر وفى صحيح ابن مسلم إذ سأله ع عن الجمعة تجب على كل من كان منها
على رأس فرسخين فان زاد على ذلك فليس عليه شئ وفى خبر حفص بن غياث عن بعض للمولى ان الله عز وجل فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرأة والعبد والمسافر
ان لا يأتوها وفى صحيح عمر بن يزيد إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة وليلبس البرد والعمامة ويتوكأ على قوس أو عصى وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة
ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع ومنها قول أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته والجمعة واجبة على كل مؤمن الا على الصبي والمريض والمجنون والشيخ الكبير والأعمى
والمسافر والمرأة العبد المملوك ومن كان على رأس فرسخين ومنها ما روى عن النبي ص من قوله
الجمعة حق واجب على كل مسلم الا أربعة عبد مملوك والمرأة أو صبي أو مريض وقوله
من ترك ثلث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه وقوله من ترك ثلث جمع متوالية من غير علة طبع الله على قلبه وقوله من ترك ثلث جمع متعمدا من غير علة طبع الله على قلبه بخاتم النفاق
وقوله لينتهين أقوام عن ورعهم الجمعات أو ليختمن على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين وقوله ان الله فرض عليكم الجمعة فمن تركها في حياتي أو بعد موتى استخفافا بها أو جحودا لها فلا
جمع الله شمله ولا بارك له في امره الا ولا صلاة له الا ولا زكاة له الا ولا حج له الا ولا صوم له الا ولا برء له حتى يتوب وقد يق شئ من الاجماع والنصوص لا يفيد الوجوب عينا لا قطعا ولا
ظاهرا فيما أجمع عليه فان حمل الغير عليه ليس الا قياسا وانما يثبت الاجماع على وجوبها عينا على المعصوم ومن نصبه بخصوصه وعلى الناس إذا صلاها أحدهما وانما يظهر من النصوص
الوجوب عينا مطلقا لو أجمع على حملها على وجوبها عينا مطلقا وان نزلنا فلو جمع على حملها على وجوبها مطلقا وان تنزلنا فإنما تعارضه لو عمل أحد من المامية بها على اطلاقها وليس
كل ضرورة من المذهب فلا قائل منا بان منادي يزيد وأضرابه إذا نادى إلى صلاة الجمعة وجب علينا السعي لها وان لم نتقه ولا منادي أحد من فساق المؤمنين فليس معنى الآية الا
انه إذا نادى مناد لحق فاسعوا إليها وكون المنادى بدون اذن الامام له بخصوصه مناديا بحق ممنوع فلا يعلم الوجوب فضلا عن العيني وبعبارة أخرى انما تدل الآية على وجوب
السعي إذا نودي للصلاة لاعلى وجوب النداء ومن المعلوم ضرورة من العقل والدين انه انما يجب السعي إذا جاز النداء وفى انه هل يجوز النداء لغير المعصوم ومن نصبه كلام على أن
احتمال إرادة النبي ص من ذكر الله أظهر من احتمال إرادة الصلاة والخطبة ولا تصنع إلى ما يدعى من اجماع المفسرين على إرادة أحدهما خصوصا إذا كنت اماميا تعلم أنه لا اجماع الا قول
المعصوم مع أن الصلاة من يوم الجمعة باطلاقها يعم الثنائية والرباعية بل الظهر وغيرها والسعي نعم الاجتماع وغيره وكلا من خطاب المشافهة والنداء حقيقة في الموجودين ولفظ
الماضي فهن وجد منهم الايمان وانما يعلم مساواة من بعدهم لهم بدليل أخرى الاجماع أو غيره وليس هنا؟ إذا صلى المعصوم أو من نصبه وأيضا لا قائل من بان من الخمس والثلثين صلاة تجب ان
تصلى في جماعة كانت ولأنه إذا اجتمع سبعة أمهم بعضهم أي بعض منهم فليس معنى الخير الأولى الا انها فرضها الله في الجملة في جماعة أي الاجتماع فيها في الجملة (في جماعة اي الاجماع فيها في الجملة) مفروض وهو حق مجمع عليه ولا يجدي بل تنكير
جماعة دليل على أن المعنى انها لم تفرض في أي جماعة من الجماعات لا تعدوها أبهمت تقية أو لعلم السامع فلعلهم الأئمة ونوابهم ولا معنى الخبر الثاني الا انه إذا اجتمع سبعة ولم
يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم ان وجد فيه شرط امامتها وكلامنا في الشروط والأصل عدم الوجوب وخصوصا العيني بل عدم الجواز ان ما لم يتحقق الشرط ولا يعلم تحقق الا من المعصوم ومن
نصبه لها والأصل عدم الوجوب بل الجواز مع غيرهما ولا تجوز العدول عن هذا الأصل الا بدليل لايق بل المعنى أمهم بعضهم الا ان يمنع منه مانع وكذا معنى الأول فرضها الله في جماعة الا
243

ان يمنع مانع ومعنى الآية فاسمعوا إليها الا ان يمنع مانع فما لم يعلم وجود المانع يجب الاجتماع والسعي لأنا نقول أي مانع أقوى من عدم العلم بإذن الشارع والتفصيل أم لا يخلو
اما ان يكون عدم الإذن مانعا من الوجوب أولا والثاني ضروري الفساد عقلا ودينا لكن الاذن يعم ما دل عليه
العقل وما دل عليه السمع وعلى الأول اما ان يكون
مانعا من الرجحان أولا والثاني ضروري الفساد عقلا ودينا وعلى الأول اما ان يكون مانعا من الجواز أولا والثاني انما يفيد جواز الجمعة ما لم يعلم النهى عنها والأول يفيد
الحرمة بدون الاذن فلا تخلو الآية اما ان يكون معناها إذا نودي للجمعة فاسعوا إليها وان كانت مما لم يأذن فيها الشارع أو معناها إذا نودي لها فاسعوا إليها الا أن تكون
مما لم يأذن فيها الشارع والأول ظاهرا لفساد فتعين الثاني ولا يخلوا الخبر الأول ا ما معناه فرضها الله في أي جماعة وان لم يأذن فيها الشارع أو الا جماعة لم يأذن فيها
وتعين الثاني ظاهرا ولا يخلو الخبر الثاني أمهم بعضهم وان لم يأذن له الشارع والا ان لا يأذن له والثاني التعين الا ان يراد جواز الإمامة فيمكن القول به مطلقا فلان يعطى المطلوب
هنا وإذا كان المعنى في الآية والخبرين ما عرفت فاما ان يكون المانع هو العلم بعدم الاذن أو عدم العلم بالاذن والثاني هو المتعين لما عرفت من اشتراط كل عبادة
بالاذن ضرورة من العقل والدين فلا فرق بين هذا المعنى وما ذكرناه وأيضا إذا احتملت الآية والخبران ما ذكرناه كفى في عدم صلاحيتها لمعارضة الأصل فان الناس في
سعة مما لا يعلمون بل الأصل حرمة العبادة المخصوصة والإمامة والاقتداء بالغير والاكتفاء بقراءة بلا إذن من الشارع مقطوع به وإذا جاء الاحتمال بطل القطع بالاذن
فلم يجز الاقدام عليه فضلا عن الوجوب ولا سيما العيني على أن الخبر الثاني ليس نصا ولا ظاهرا في الوجوب فضلا عن العيني وانما غايته الجواز فان حقيقة أمهم بعضهم خبر
واستعمل هنا للانشاء وكما يحتمل كونه لانشاء الايجاب يحتمل انشاء الإباحة والندب بلا رجحان ويحتمل الخبر الأول احتمالا قريبا في الغاية ان يراد به ان منها صلاة
فرض فعلها في جماعة يصلونها الا على تسعة ان يجب على الناس حضورها الا التسعة بل الاستثناء من على رأس فرسخين يعين هذا المعنى فإنما يدل على وجوب حضورها إذا
انعقدت لاعلى وجوب العقد وقس عليهما الباقية مع أن النبوية منها عامية وما أوجب منها شهورها أو على من كان على رأس فرسخين أو من أن صلى الغداة أدرك الجمعة انما توجب
الحضور إذا انعقدت لا العقد وهو ظاهرا لامرية فيه وكذا خبر حفص بن غياث ويحتمله صحيح منصور بل هو المتعين فيه فان كلا من الفرائض الخمس في كل يوم واجبة على كل أحد جميع شرائط التكليف
فإنما المراد في الخبران حضور الجمعة إذا انعقدت واجب والامام في الخبر الذي في الأمالي وعقاب الأعمال يحتمل امام الأصل وما أوعد منها على الترك من غير علة أو تهاونا
أو جحودا ولا يتضمن وعيد من يتركها استعظاما لها وخوفا من غضب منصب الامام وتحرزا من عبادة لا يعلم اذن الشارع فيها والاقتداء بمن لا دليل على جواز الاقتداء به
والاكتفاء بقرائته الا ترى إلى حسن زرارة قال كنت جالسا عند أبي جعفر (ع) ذات يوم ان جاءه رجل فدخل عليه فقال له جعلت فداك انى رجل جار مسجد لقوم فإذا
انا لم أصل معهم وقعوا في وقالوا هو كذا وكذا فقال اما لئن قلت ذلك لقد قال أمير المؤمنين عليه السلام من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له فخرج الرجل فقال
له لا تدع الصلاة معهم وخلف كل امام فلما خرجت قلت جعلت فداك كبر على قولك بهذا الرجل حين استفتاك فإن لم يكونوا مؤمنين قال فضحك (ع) وقال ما
أراك بعد الا هنا يا زرارة فأي علة تريد أعظم من أنه لا يأتم به ثم قال يا زرارة ما تراني قلت صلوا في مساجدكم وصلوا مع أئمتكم ولا يمكن ان يق يكفين الاذن في الصلاة
لظهور الفرق بينها وبين ساير الجماعات والاجماع على أن كل ذي عدل من المؤمنين يصلح إماما في سائر الصلوات في كل صقع كان فيجوز جماعتان في مكان واحد
ومسجد واحدة في صلاة واحدة متعاقبتان ومجتمعتان وحصل الاجماع هنا على أن الجماعة فيها لا تجوز تعددها في فرسخ ولم يحصل الاجماع على الاذن لكل ذي عدل في
امامتها بل الاجماع الفعلي من المسلمين على أنه لا يصلح لامامتها الا السلطان أو من نصبه ولذا كانت الأئمة (ع) وأصحابهم يتقون فيها دون غيرها من الجماعات والأصل عدم
جواز الإمامة لغير المعصوم والايتمام به لا عدم الاشتراط الا بما يشترط في ساير الجماعات ولا يعدل عن الأصل الا بدليل من اجماع أو غيره كما عدل في ساير الجماعات
بالاجماع والنصوص ولا يضرنا المناقشة في الاجماع الفعلي بأنه من العامة فلا تدحض حجتنا بفساد هذا الجزء من كلا منها مع أن الشيخ والفاضلين والشهيد وغيرهم
ادعوا اجماع الامامية جماعة فليست هذه الا صلاة الجماعة والأصل عدم اشتراطها الا بما يشترط في سائر الجماعات في الصلاة وقال زين العابدين (ع) في دعاء يوم الجمعة والأضحى اللهم ان هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع امنائك قد ابتزوها لا يقال يكفي في الاذن
والعدول عن هذا الأصل اطلاق الآية وهذا الاخبار خصوصا الخبر الثاني وخبر الفضل بن عبد الملك وصحيحا منصور وعمر بن يزيد والاخبار الثلاثة المتقدمة عن عبد الملك
وزرارة وهشام وقول النبي ص فيما رواه الكشي في كتابه في الرجال عن ابن مسلم عن محمد بن علي عن جده إذا اجتمع خمسة أحدهم الامام فلهم ان يجمعوا لأنا نقول اما الآية فعرفت
انها انما أذنت في السعي إلى ذكر الله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وليست من الدلالة على الاذن لكل ذك عدل أو غيره في الإمامة في صلاة الجمعة والايتمام به فيها
في شئ واما خبر الفضل بن عبد الملك ففي طريقه أبان بن عثمان وانما أجاز الجمعة ركعتين إذا كان من يخطب لهم وهو كما يحتمل العموم لكل من يتأتى منه الخطبة يحتمل اختصاص
بمن يجوز له ويستجمع شرائطه يكون الكلام في شرائطه فقد يشترط فيه اذن الامام له بخصوصه واما الخبر ان المتقدمان عن عبد الملك وزرارة فغايتهما الاذن لهما في الإمامة
أو الايتمام بمن له الإمامة واما عموم من له الإمامة أو اطلاقه فكلا وكذا خبر هشام انما أفاد استحباب صلاة الجمعة جماعة واما عمومه لكل جماعة واطلاقه فكلا مع أن
صلاة الجمعة تعم الرباعية وما عرفته من احتمال هذه الثلاثة حضور جماعات العامة واما خبر منصور فعرفت ان معنى ما فيه من الوجوب على كل أحد كسائر الاخبار الامر
بالحضور إذا انعقدت وانه لا يجدي فلم يبق موهما لاطلاق الاذن الا أوله وخبران وهي وان صحت لكن لا يمكن الاجتزاء بمجردها على التصرف في منصب الامام خصوصا
مع الاجماع الفعلي والقولي على الامتناع من هذا التصرف الا باذنه الخاص وما سمعته من قول زين العابدين عليه السلام مع أن سياقها انما هو لابانته العدد الذي
تنعقد به الجمعة فليس معناها الا انها انما تنعقد بسبعة أو خمسة فإذا اجتمع أحد العددين جاز عقد الجمعة وان لم يجتمع يجز وهذا ليس من الاذن المطل في شئ كف
وقال (ع) في خبر ابن مسلم تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم الامام وقاضيه والمدعى حقا والمدعى عليه والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الامام
وظاهره التفسير وان لم يقل باشتراطهم بأعيانهم أحد فيكفي مشككا في اطلاق الاذن بل فسر الصدوق في الهداية السبعة بهم واستدل به الشيخ وغيره انها انما تنعقد
بالامام أو نائبه وقال الصادق ع لسماعة اما مع الامام فركعتان واما لمن صلى وحده فهي أربع ركعات وان صلوا جماعة وهو نص في أن الامام لا يعم كل من يصلح لامامة الجماعة فان
قيل كما لابد في الركعتين من الاذن فلا بد منه في الأربع إذ لا تصح عبادة الا بإذن الشارع والاذن فيها مع
اجتماع سبعة أحدهم بصفات امام الجماعة وامكان اجتماعهم وتمكنهم
من الركعتين بخطبتين غير معلوم ولا يكفي فيه ان الأئمة ع وأصحابهم من زمن زين العابدين عليه السلام كانوا يصلون الأربع لأنهم كانوا يتقون قلنا كل مكلف فهو قبل اجتماع هذه
244

الشروط مأذون في الأربع ركعات متعين عليه فعلها فيستصحب إلى أن يعلم الزوال مع أن فيها تأسيا بالأئمة (ع) وأصحابهم في كل زمان لم تنبسط فيه أيديهم ان كانوا
يتقون على أنهم انما كانوا يتقون لان فعل الركعتين كان مخصوصا بامام الزمان ومن نصبه بخصوصه بخلاف الأربع فالركعتان هما المفترقتان إلى اذن صريح ولما بلغ الكلام هذا
المبلغ ظهر عدم جواز عقدها لغير من نصب الإمام بخصوصه فلا وجوب عينيانها ولا تخييريا واما الثاني فهو عدم وجوب الحضور عينا إذا انعقدت بغير الامام ومنصوبه
ففي شرح الارشاد للشهيدان من أوجبها في الغيبة تخييرا كالمص انما خير في الصحة العقد لا في السعي إليها إذا انعقدت فيوجبه عينا وذلك للاخبار وللآية على المشهور في
تفسيرها ويحتمل ان يخير فيهما ويقصر النصوص على جمعة الامام ومنصوبه كما صرح في شرح الارشاد لفخر الاسلام ولعله الوجه لأنه إذا كان في العقد لخيار لم يمكن التغير
على من بعد فرسخين لأنه انما يتعين عليه إذا علم الانعقاد ولا يمكنه العلم به غالبا الا بعده ولم يذكر المفيد اشتراط وجوبها عينا أو مطلقا بالامام ومن نصبه بل قال
في المقنعة واعلم أن الرواية جاءت عن الصادق ع ان الله جل جلاله فرض على عباده من الجمعة إلى الجمعة ثلثين صلاة لم يفرض فيها الاجتماع الا في صلاة الجمعة خاصة
فقال جل من قائل يا أيها الذين امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون وقال الصادق (ع) من ترك الجمعة
ثلاثا من غير علة طبع الله على قلبه فعرضها وفقك الله الاجتماع على قدمنا الا انه يشترط حضور امام مأمون على صفات يتقدم الجماعة ويخطبهم خطبتين يسقط
بهما والاجتماع عن المجتمعين من الأربع ركعتان وإذا حضرت الامام وجبت الجمعة على ساير المكلفين الا من عذره الله تعالى منهم وان لم يحضر امام سقط فرض
الاجتماع وإذا حضر امام يخل شرائطه بشرايطه من يتقدم فيصلح له الاجتماع فحكم حضوره حكم عدم الامام والشرائط التي تجب فيمن يجب معه الاجتماع ان يكن حرا بالغا
طاهرا في ولادته مجنبا من الأمراض الجذام والبرص خاصة في جلدته مسلما مؤمنا معتقد للحق بأسره في ديانته مصليا للفرض في ساعته إذا كان كذلك واجتمع
معه أربع نفر وجب عليه الانصات عند قرائته والقنوت في الأولى من الركعتين في فريضة ومن صلى خلف امام بخلاف ما وصفاه رتب الفرض على المشروح فيما
قدمناه ويجب حضور الجمعة من وصفاه من الأئمة فرضا ويستحب مع من خالفهم تقية وندبا روى هشام بن سالم عن زرارة بن أعين قال جئنا أبو عبد الله (ع) إلى
اخر ما سمعته من الجز وقال في كتاب الاشراف باب عدد ما يجب به الاجتماع في صلاة الجمعة عدد ذلك ثماني عشرة خصلة الحرية والبلوغ والذكرية وسلامة
العقل وصحة الجسم والسلامة من العمى وحضور المصر والشهادة للنداء وبحلية السرب ووجود أربعة نفر بما تقدم ذكره من هذه الصفات ووجود خامس يؤمهم له
صفات يختص بها على الايجاب ظاهر الايمان والطهارة في المولد من السفا ح والسلامة من ثلاثة أدواء البرص والجذام والمعرة بالحدود المشينة لمن أقيمت عليه في
الاسلام والمعرفة بفقه الصلاة والافصاح في الخطبة والقران وإقامة (فرض) الصلاة في وقتها من غير تقديم ولا تأخير عنه بحال والخطبة بما يصدق فيه من الكلام فإذا اجتمعت
هذه الثماني عشرة خصلة وجب الاجتماع في ظهر يوم الجمعة على ما ذكرناه وكان قرضها على النصف من قرض الظهر للحاضر في ساير الأيام ويجوز ان يريد الا ذكر صفات
منصوب الامام كما فعله الشيخ والفاضلان وغيرهم وان لم يرده فإنما يظهر من كلاميه وجوب حضورها إذا انعقدت ولا يشترط في العقد اذن الامام إذا تعذر فقال
لا تنعقد الجمعة الا بامام الملة أو منصوب من قبله أو بمن يتكامل له صفات امام الجمعة الجماعة عند تعذر الامرين واذان وإقامة وخطبة في أول الوقت مقصودة
على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله والصلاة على محمد واله المصطفين ووعظ وزجر يشترط حضور أربعة نفر معه فإذا كاملت هذه الشروط انعقدت جمعة وانتقل
فرض الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين بعد الخطبتين وتعين فرض الحضور على كل رجل بالغ حر سليم محلى السرب حاضر بينه وبينها فرسخان فما دونها
وقال الصدوق في الأمالي والجماعة يوم الجمعة فريضة واجبة وفى ساير الأيام سنة وفى المقنع ان صليت الظهر مع الامام يوم الجمعة بخطبة صليت ركعتين وان صليت بغير خطبة
صليتها أربعا بتسليمة واحدة ولم يذكر فيهما شيئا من الشروط ولكن قال في الهداية إذا اجتمع يوم الجمعة سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم ثم قال والسبعة
الذين ذكرناها هو الامام والمؤذن والقاضي والمدعى حقا والمدعى عليه والشاهدان ويشترط في النائب البلوغ لان غيره غير مكلف فلا يناط بصلاته صلاة المكلفين إذ
لا وثوق بافعاله إذ لا إثم عليه والشيخ في الخلاف والمبسوط وان أجاز امامة المراهق المميز العاقل في الجماعة لكنه اشترط البلوغ هنا وفى المبسوط على أن فضل ا لجماعة منه يحتمل إمامته
لأمثاله وفى المنتهى وفى المراهق نظر أقربه عدم الجواز أيضا وكلام الشيخ في الخلاف يشعر بجواز إمامته قلت الاشعار لما سمعته وقد يكون فرق بين الجمعة وغيرها كما احتمل الفرق
في التذكرة في جواب الشافعي وان لم يكن ارتياب في صحة قول أبى على غير البالغ إذا كان سلطانا مستخلفا للامام الأكبر كالولي لعهد المسلمين يكون إماما وليس لاحد
ان يتقدم والعقل اجماعا فلا يؤم المجنون وان لم يكن مطبقا الا ان يكون مفيقا عند الإمامة وفى نهاية الا حكام والتذكرة ان من يعتوره الجنون لا يكون إماما ولا في
وقت افاقته لجواز عروضه له حينئذ ولأنه لا يؤمن اختلافي في نوبته وهو لا يعلم ولنقصه عن المراتب الجليلة والأقرب الكراهية لما ذكر كما في الذكرى فان تجويز العروض
والاحتلام لا يرفع تحقق الأهلية والتكليف يتبع العلم والايمان اجماعا لان غير المؤمن ظالم ولا يجوز الركون إليه وفاسق مع اشتراط العدالة وأجاز الشافعي و
احمد امامة المبتدع والايمان عندنا انما يتحقق بالاعتراف بامامة الأئمة الاثنا عشر الا من مات في عهد أحد منهم فلا يشترط في ايمانه الا معرفة امام زمانه ومن
قبله منهم والعدالة اجماعا لاشتراطه في امام الصلاة مطلقا وهي التوسط بين الافراط والتفريط المؤدين إلى المعصية ويأتي الكلام فيها في الجماعة انشاء الله وطهارة
المولد للاخبار والاجماع والذكرى فان الأنثى والخنثى لا يؤم الرجال والخناثى ولا جمعة على النساء لكن ان صحت منهن جازت امامة بعضهن لبعض ويأتي الكلام فيه
انشاء الله ولا يشترط الحرية كما في المقنعة على رأى وفاقا للشيخ وابني سعيد لما يأتي وقوى اشتراطها هنا في نهاية الاحكام لأنها من المناصب الجليلة فلا تليق بالعبد ولأنها لا
تجب عليه فلا يكون امامها فيها كالصبي وأجاب عن هذا في المنتهى بالفرق مع أنه قياس في معارضة النص وضعف الأول أيضا ظاهر في مقابلة النص والأصل أيضا يضعفهما
وامامته لأمثاله أولى بالجواز وفى يه انه ينبغي الحرية ويأتي انشاء الله في الجماعة القول بإمامته لأهله خاصة ولمولاه وفى الأبرص والأجذم والأعمى قولان في مطلق
الجماعة الأعمى ففي الايضاح عن خلاف الشيخ المنع من إمامته لعدم تمكنه غالبا من تجنب النجاسات وربما انحرف عن القبلة ولم أجده فيه وذكر الشهيد أيضا انه لم يجده فيه وفى
بحث امام الجمعة من المنتهى لا بأس بامامة الأعمى إذا كان من ورائه من يسده ويوجهه إلى القبلة وهو مذهب أهل العلم لا نعرف فيه خلافا الا ما نقل عن انس أنه قال ما حاجتهم إليه ومن؟
(يجوز ان يكون الأعمى إماما لمثله و؟ بلا خلاف بين العلماء ولكن في بحث امام الجماعة منها اشتراط أكثر علمائنا كون الامام سليما من الجذام وال برص والعمى لقول الصادق (ع) خمسة لا يؤمون الناس
على كل حال المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي والأعمى لا يتمكن من الاحتراز عن النجاسات غالبا ولأنه ناقص فلا يصح لهذا المنصب الجليل وقال بعض أصحابنا المتأخرين يجوز واختلف الشافعية) في أن
البصير ولى أو لا يتساويان انتهى واشترط في نهاية الاحكام في امام الجمعة لسلامة من العمى لتعذر احترازه عن النجاسات غالبا وقال في امام الجماعة في كراهية إمامة الأعمى
245

اشكال أقربه المنع لقول الصادق (ع) لا باس بان يصلى الأعمى بالقوم وان كانوا هم الذين يوجهونه وقول علي عليه السلام يؤم الأعمى في الصحراء الا ان يوجه إلى القبلة ولأنه
فاقد حاسته لا يختل به شئ من شرائط الصلاة فأشبه الأصم نعم البصير أولى لتوقيه من النجاسات وفى التذكرة هل البصير أولى يحتمل ذلك لأنه يتوقى النجاسات والأعمى لا يتمكن من
ذلك ويحتمل العكس لأنه اخشع في صلاته من البصير لأنه لا يشغله بصره عن الصلاة وكلاهما للشافعية ونص الشافعي على التساوي وهو أولى لان النبي صلى الله عليه وآله قدم الأعمى كما قدم
البصير واستدل فيها وفى المنتهى على جواز إمامته مع ما ذكره في غير بأنه ص استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وكان أعمى قال قال الشعبي عن النبي صلى الله عليه وآله ثلث عشر غزوة كل
ذلك تقدم ابن أم مكتوم (يصلى) بالناس وبعموم يؤمكم أقرأكم قلت وفى الحسن ان زرارة سأل أبا جعفر ع عن الصلاة خلف الأعمى فقال نعم إذا كان له من يسدده وكان فضلهم
وأرسل في الفقيه عن الصادقين (ع) لا باس ان يؤم الأعمى إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة وأفقههم وفى حسن الحلبي عن الصادق (ع) في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة قال
يعيد ولا يعيدون فإنهم قد نحروا ومر في بحث القنوت امامة أبي بصير لابن مسلم ولكن قال علي (ع) في خبر الشعبي لا يؤم الأعمى في البرية وهو مطلق يقيده ما سمعته عن نهاية
الاحكام وتالييه وهو قوله (ع) في خبر السكوني واما الأبرص والأجذم ففي مصباح السيد وجمله ويه والخلاف والكافي المنع من امامتهما مطلقا لأعداء الجذام ولقول أبى جعفر (ع)
في خبر ابن مسلم خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة الأبرص والمجذوم وولد الزنا والأعرابي حتى يهاجر والمحدود وقول الصادق (ع) في خبر أبي بصير
خمسة لا يؤمون الناس على كل حال المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي وقول أمير المؤمنين (ع) في حسن زرارة لا يصلين أحدكم خلف المجذوم الأبرص
والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي لا يؤم المهاجرين وما رواه الصدوق في الخصال عن درست عن الكاظم (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله خمسة يجتنبون على كل
حال المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي وما يأتي في نكاح الكتاب من قوله صلى الله عليه وآله فر من المجذوم فرارك من الأسد وفى بعض النسخ فر من الأجذم والأبرص وفى الخلاف
والاجماع وهو والأربعة الباقية كالصريح في أنهما لا يؤمان مثلهما أيضا وفى المبسوط والاقتصار والجمل والعقود والغنية والإشارة والمهذب والاصباح ونهاية الاحكام المنع من
امامتهما لغيرهما وجمع به الشيخ في التهذيب في وجه بين ما سمعت وخبر عبد الله بن يزيد انه سأل الصادق (ع) عنهما يؤمان المسلمين قال نعم وفى الغنية وشرح جمل العلم والعمل للقاضي
الاجماع عليه وفى الانتصار والمختلف وكتب المحقق الكراية واحتمل في الاستبار وحكيت عن المفيد وفيه كثرة اخبار النهى وحسن بعضها وجهالة عبد الله بن يزيد
واحتمال خبره الضرورة (والاختصاص لمثلهما كما احتملهما الشيخ ولكنهما ضعيفان كما في المعتبر وفى التبصرة الكراهة للسليم ويعطيهما الانتصار لقوله (ع)
ثم يمكن ان يكون) الوجه في منعه فنار النفوس عمن هذه حاله ونص الشرائع جواز امامتهما في الجمعة كما نص بنو إدريس وحمزة وسعيد والمض في التحرير على المنع في الجمعة
والكراهية في الجماعة لغيرهما والفارق الاعتبار لبعد انقياد جميع من اشتمل عليه الفرسخان من كل جانب من المؤمنين للايتمام بأحدهما وفى المنتهى اختيار الكراهية
في الجماعة وفى التلخيص لغيرهما وظاهرهما التردد في الجمعة كما في الكتاب وهل يجوز في حال الغيبة للامام المعصوم والتمكن للمؤمنين من الاجتماع بالشرائط سوى نص
الامام على استنابة شخص أو اشخاص عقد الجمعة قولان فالمنع قضية الخلاف وصريح سلار وابن إدريس والمص في المنتهى وقواه في جهاد التحرير وجعله الكندري احتياطا وابن
الزبيب أشبهه وهو الأقوى لما عرفت من اشتراط كل عبادة بإذن الشارع ضرورة من الدين ومن العقل وكون الإمامة من مناصب الامام فلا يتصرف فيه أحد ولا ينوب
منابه فيه الا باذنه ضرورة من الدين ومن العقل الاجماع فعلا وقولا مع ذلك على توقف الإمامة هنا بخصوصه عند ظهوره (ع) على الاذن فيها خصوصا أو عموما بل خصوصا ولا اذن
الان كما عرفت ولا دليل على الفرق بين الظهور والغيبة حتى يشترط الاذن عند الظهور دون الغيبة ولذا ينسب التحريم إلى السيد لان السائل في المحمديات والميافارقيات
سأله صلاة الجمعة هل يجوز ان تصلى خلف المؤالف والمخالف وجميعا هل هي ركعتان مع الخطبة تقوم مقام أربع فأجاب صلاة الجمعة ركعتان من غير زيادة عليهما ولا جمعة
الا مع امام عادل أو من نصبه الإمام العادل فإذا عدم ذلك صلت الظهر أربع ركعات وما يتوهم من أن الفقهاء مأذونون لإذنهم في القضاء والفتيا وهما أعظم فظاهره
الفساد للزوم تعطل الاحكام وتحير الناس في أمور معاشهم ومعادهم وظهور الفساد فيهم واستمراره ان لم يقضوا أو يفتوا ولا كذا الجمعة إذا تركت وأيضا ان لم يقضوا أو يفتوا
لم يحكموا بما انزل الله وكتموا العلم وتركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وحرمة الجميع مقطوعة ضرورة من الدين وان صلوا الجمعة قاموا مقام الامام واخذوا منصبه من
غير اذنه فانظر إلى الفرق بين الامرين وان سلمنا الاذن في بعض الأخبار فهو مظنون كما حصل في ساير الجماعات؟ لم يجز وجواز الاخذ به هنا ممنوع؟ لأنه اخذ لمنصب الامام وايتمام بمن
اخذه فما لم يحصل القطع بالاذن كما حصل في سائر الجماعات لم يجز شئ منهما كسائر مناصبه ولأنه لا ضرورة تدعوا إليه كما تدعوا الضرورة إلى اتباع الظن في أكثر المسائل للاتفاق
على وجوب الظهر إذا لم يحصل الاذن لاحد في امامة الجمعة فما لم يقطع به يصلي الظهر تحرزا عن غصب منصب الامام والاقتداء بغاصبه وفعل عبادة غير مشروعة خصوصا وظاهر الأصحاب
وصريح المصنف الاجماع على أن الجمعة انما تجب في الغيبة تخييرا ففعلها مردد بين الحرمة والجواز وكل امر تردد بينهما وجب الاجتناب عنه حتى نعلم الجواز وهو ضروري عقلا ودينا وغاية
الأمران يتردد فعلها بين الوجود عينا والحرمة والواجب في كل امر كذلك أيضا الاجتناب لان الأصل عدم الوجوب والناس في سعة مما لا يعلمون فالتارك لاحتمال الحرمة والجهل
بالوجوب معذور بخلاف الفاعل لاحتماله الوجوب أو ظنه مع احتماله الحرمة لا يقال الأربع ركعات أيضا مترددة
بين الوجود والحرمة ان قلنا بتعين الجمعة ركعتين لا التخيير بينهما
لأنا نقول نعم ولكنا مضطرون إلى فعل أحدهما متحيرون إذا في الترجيح فاما ان نتأمل حتى نرجح أحدهما أو نأتي بهما جميعا وإذا تأملنا وجدنا الأربع أرجح إذ ليس فيها غصب لمنصب
الامام ولا اقتداء بغاصبه وفيها تأسي بالأئمة (ع) فإنهم منذ قبضت أيديهم لم يكونوا يصلون ولا أصحابهم الا الأربع فنحن نصليها حتى تبسط يد امامنا ع انشاء الله ولما غفل المصنف
في المختلف ومن بعده عما هو ضروري العقول والأديان من اشتراط اذن الامام في كل امامة وايتمام وفي كل عبادة ولم يتفطنوا الا بالاجماع على اشتراط امام الجمعة
خاصة باذنه أجابوا عن هذا الدليل بمنع الاجماع عليه في الغنية وربما منعه بعضهم في زمن الظهور وطول متأخروهم في ذلك غاية التطويل وملأوا القراطيس بالأباطيل
ولما ظن كثير من الأصحاب ان الامر بالسعي إلى الجمعة أو شهودها أم بعقدها ظنوا الاذن في عقدها بالكتاب والسنة المستفيضة بل المتواترة من غير شرط لاطلاقها
وبما سمعته منا تعرف ان الذي يتوهم منه الاذن مطلقا انما هي اخبار ثلاثة وفي دلالتها أيضا ما عرفت ثم الاذن في كل زمان لابد من صدوره عن امام ذلك الزمان
فلا يجدي زمن الغيبة ألا اذن الغايب ولم يوجد قطعا أو نص امام من الأئمة على عموم جواز فعلها في كل زمان وهو أيضا مفقود وما يقال من أن حكمهم كحكم النبي ص
على الواحد حكمهم على الجماعة الا إذا دل على الخصوص دليل فهو صواب في غير حقوقهم فإذا أحل أحدهم حقه من الخمس مثلا لرجل لم يعم غيره ولشيعته لم يعم شيعة غيره من الأئمة
فكذا الاذن في الإمامة خصوصا امام الجمعة التي لا خلاف لاحد من المسلمين في أنه إذا حضر امام الأصل لم يجز لغيره الإمامة فيها الا باذنه ولو لم يعم وجوب الامر بالمعروف والنهي عن
246

عن المنكر ولم يحرم كتمان العلم وترك الحكم بما انزل الله لم يجز للفقهاء الحكم ولا الافتاء زمن الغيبة الا باذن الغائب (ع) ولم يكف لهم اذن من قبله وجعله (ع) قاضيا وفي السرائر
ان أربع ركعات في الذمة بيقين فمن قال صلاة ركعتين تجزي من الأربع يحتاج إلى دليل فلا يرجح عن المعلوم بالمظنون واخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا انتهى ويرد
على ظاهره ان اشتغال الذمة يوم الجمعة بالأربع غير معلوم والأصل العدم وتوجيهه ما عرفته من الاتفاق على الأربع ما لم يحصل الاذن في الاقتصار على الركعتين فلا
يجوز الاقتصار عليهما ما لم يعلم الإذن وان قيل بل ندعي ان الذمة مشغولة بالركعتين المقرونتين بخطبتين المنفردتين عن ركعتين آخرين فما لم يعلم الإذن في الأربع لم
يبرأ الذمة بيقين قلنا اما على التخيير فالجواب ظاهر لحصول اليقين (بالبراءة بالأربع قطعا واما الركعتان فإنما يحصل اليقين بالبراءة بهما إذا حصل اليقين) بالتخيير واما على ما يحتمل من الوجوب عينا فنقول من المعلوم اشتراط صحة الركعتين وحصول البراءة بهما
بامام مأذون في إمامته بخلاف الأربع فلا شرط لها فما دام الشك في وجود امام كذلك يحصل اليقين بالبراءة بالأربع دون الركعتين ويؤكد الامرين استمرار فعل الأئمة (ع)
وأصحابهم الأربع من زمن سيد العابدين (ع) وأجاب الشهيد وفاقا للمختلف بأنه يكفي في البراءة الظن الشرعي والا لزم التكليف بغير المطاق وخبر الواحد مقطوع العمل وفيه
انه انما يكفي إذا انتفى الطريق إلى العلم وقد عرفت العلم بالبراءة بالأربع خصوصا على التخيير فلا يترك بالظن بالبراءة بالركعتين وان تنزلنا قلنا الامر متردد بين
تعين الأربع وتعين الركعتين ثم تأملنا فلم نر دليلا على تعين الركعتين الا ما يتوهم من ظاهر الاخبار وقد عرفت أناه لا تدل على الاذن فضلا عن التعيين وإذا لم تدل
على الاذن تعينت الأربع ضرورة وإذا لم يدل على التعيين تعينت الأربع احتياطا وان قال إذا تأملنا لم نجد دليلا على تعين الأربع الا عدم الإذن في سقوط الركعتين وفي الإمامة والايتمام وفي الخطبة ويدفعها
ظواهر الاخبار مع أنه لا دليل على ثبوت الركعتين لتفتقر إلى الدليل على سقوطهما قلنا لا خلاف في ثبوت الركعتين مع الركعتين إذا انتفت الجماعة أو الخطبتان ولا خلاف في أنها
انما تثبت بإذن الشارع والاخبار كما عرفت انما تدل على أن في الوجود جمعة ثنائية وهو لا يجدي الا اخبارا ثلاثة تحتمل الامر بها أو اباحتها لكنها انما تفيد ان
أمكن العمل بها على اطلاقها وقد عرفت الاجماع على خلافه وان العمل بها مشروط بشرط أو شروط لم يذكر فيها أو بارتفاع مانع أو موانع لم يذكر فيها وان التردد بين
هذين الاحتمالين يكفي في التردد في الاذن بل عرفت؟ الاجماع قولا وفعلا على اشتراطها زمن ظهور الإمام باذنه لخصوص امام في امامتها فما الذي اذن فيها مطلقا في
زمن الغيبة مع وورد الاخبار من الظهر على انك عرفت انه لابد من اذن كل امام لرعيته أو عموم الاذن لامام من الأئمة لجميع الأزمان ولا يوجد شئ منهما زمن الغيبة
وسمعت خبري سماعة وابن مسلم الظاهرين في عدم عموم الامام لكل من يصلح إماما في الجماعة والقول الاخر الجواز أي التخيير بين الجمعة والظهر وهو قول الشيخ في النهاية والمبسوط والقاضي
وابني سعيد والمصنف في المختلف والنهاية والتذكرة انه المشهور ودليله وجوه منها أصل الجواز وعدم الاشتراط الا بما يشترط به الظهر خرج ما أجمع على اشتراطه فيها زيادة على ما في الظهر ويبقى
غيره على العدم ولأصل جواز الإمامة فيها لكل من يستجمع صفات امامة الجماعة إلى أن يدل دليل على اشتراط صفة لامامها زائدة على ما يعتبر في ساير الجماعات وجواز
الايتمام بمن كان كذلك وفيه انه كيف يكون الأصل جواز اسقاط ركعتين من الظهر الا ان يأول إلى أحد الأصلين الآتيين من الاستصحاب واصل عدم وجوب الأربع وانهم اجمعوا
على صفة زائدة لامامها عند ظهور الإمام وهي اذنه له خاصة فيها ولذا لم يكونوا (ع) وأصحابهم يصلونها منذ قبضت أيديهم والأصل بقاء هذا الشرط على اشتراطه في الغيبة الا
ان يظهر الخلاف والأصل كما عرفت عدم الجواز لتوقف كل عبادة وكل امامة وايتمام على اذن الشارع وانما يكشف عنه اذن الامام فإذا لم يأذن الشارع فيها عند
ظهور الإمام الا لمن يأذنه فيها فكذا في الغيبة إلى أن يظهر الفارق وان قيل الأصل في العبادة الجواز لقوله تعال يوما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون خصوصا الصلاة لقوله
تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وقوله ع صلوا كما رأيتموني أصلي وإذا جازت امامة بعض المؤمنين لبعض في الصلاة فالأصل الجواز في كل صلاة خرج من هذه
الأصول زمن ظهور الأئمة ع بالاجماع ويبقى زمن الغيبة على الأصول مع أنه يحتمل ان يكون الأصول باقية زن الظهور وانما امتنعت الأئمة وأصحابهم من فعل الجمعة زمن
التقية ان العامة كانوا يصلونها ولا يجوز جمعتان صحيحتان في فرسخ فلو عقدوا جمعة أخرى كان بيانا لفساد جمعتهم وتظن العامة اختصاصها بامام الزمان ومن
يستنيبه فيها لاختصاصها بهما شرعا ولذا أمروا؟ بفعلها إذا لم يخافوا قلنا لما استمر امتناع الأئمة وأصحابهم منها ولما؟ اشتهر بين العامة والخاصة اشتراط فعلها باذن
الامام فيه بخصوصه عند ظهوره بل أجمع عليه فعلا وقولا ولم يظهر لنا الفرق بين الظهور والغيبة ولا ظهر تعين الجمعة في الغيبة بل لم يقل به أحد منا وحكى الاجماع على العدم
لزمنا العدول من تلك الأصول وتعين علينا الظهر وقد عرفت تعين الظهر وإذا تردد الامر بين تعينها وتعين الجمعة أيضا وكذا قال السيد في الفقيه المالكي؟ على ما حكى عنه الأحوط
ان لا تصلي الجمعة الا باذن السلطان وامام الزمان لأنها إذا صليت على هذا الوجه انعقدت وجازت باجماع وإذا
لم يكن فيها اذن السلطان لم نقطع على صحتها واجزائها
قلت وإذا صليت الظهر حينئذ جازت باجماع إذ لم يقل أحد بتعين الجمعة مطلقا بل تعينها مع الاذن أيضا غير معلوم ولا شبهة في أنه إذا كان الامر كذلك كانت الظهر متعينة بل عرفت
تعينها إذا تردد الامر بين تعينها وتعين الجمعة مع أن الأصل في العبادة وان كان الجواز ولكن ليس الأصل اجزاء؟ عبادة عن أخرى وجواز سقوط ركعتين من الأربع وابدالهما بخطبتين
وهو ظاهر الا ان يأول باستصحاب الآتي ومنها ان الأصل عدم وجوب أربع ركعات الظهر عينا الا فيما أجمع عليه فيه ولا اجماع هنا وفيه انه معارض بان الأصل عدم قيام الخطبتين
مقام الركعتين الا فيما أجمع عليه ولا اجماع هنا مع أن الاجماع على أن الركعتين انما تجزيان إذا قامت مقام الاخر بين؟ الخطبتان مع أنك عرفت الذي ألجأنا إلى الأربع ركعات ومنها التأسي خصوصا
وقال (ع) صلوا كما رأيتموني أصلي وفيه انه لو تم وجبت علينا لأنا لم يظهر لنا انه ص تركها في الحضر يوما من الايمام وانا قطعنا باستثناء الجمعة من هذا العموم بالاجماع فعلا وقولا لان
الأئمة وأصحابهم لم يكونوا يفعلونها منذ قبضة أيديهم ولا المرأة والعبد والمسافر والمنفرد ومن لا يجتمع معه العدد المعتبر فان قيل إنهم معذورون فيبقى وجوب التأسي فيمن
لا عذر له سليما عن المعارض قلنا لا عذر أقوى من عدم جواز الإمامة والايتمام الا باذن امام الأصل بالضرورة من العقل والدين واشتهار اشتراط الاذن هنا بخصوصه
بين العامة والخاصة ونقل الاجماع عليه وعلى عدم تعين الجمعة في الغيبة هذا مع أنه لا معنى للتأسي به هنا إذ لا يتأسى به ص عند صلاة الجمعة الا الامام الا ان يقال المراد التأسي فيما يمكن فيه التأسي وهو في المأموم
الاقتصار على ركعتين وهو متجه لكن لابد من امام يصلح إمامته والايتمام به والكلام فيه ما مر ومنها الاستصحاب لان الجمعة كانت جايزة بل واجبة باجماع المسلمين عند حضور
الامام أو نائبه فيستصحب إلى أن يظهر المانع وهو في غاية الضعف لان الاجماع على جوازها ووجوبها بشرط حضور الامام أو نائبه وهذا لا خلاف في استصحابه في الغيبة
وانما الكلام في أنه لا نائب فيها وان زعم بعض الناس الاجماع على وجوبها في وقت حضور الامام أو نائبه من؟ اشتراط فان فساد هذا الزعم واضح بل الاجماع منعقد على الاشتراط
بحضور الامام أو نائبه ثم قد عرفت مما تقدم ان الاستصحاب هنا دليل الحرمة؟ فان الأئمة عليهم السلام منذ قبضت أيديهم لم يكونوا يصلونها ولا أصحابهم فيستصحب إلى أن تنبسط
247

يد امامنا (ع) ومنها الآية فان الشريعة مؤيدة وكل حكم في القرآن خوطب به الناس أو المؤمنون يعم من يوجد إلى يوم القيامة ما لم ينسخ أو يظهر الاختصاص وان لم يتناول النداء
والخطاب في اللغة والعرف الا الموجودين ولا يتناول امنوا الا من مضى ايمانه فالآية دالة على وجوب السعي إلى الصلاة يوم الجمعة إذا نودي فيها أيا من المنادي وفي أي
زمان كان خرج ما خرج بالاجماع فيبقى الباقي فإذا نودي في الغيبة وجب السعي إلى الصلاة الا فيما أجمع عليه على العدم وإذا وجب السعي إليها لزم جوازها وصحتها شرعا والا
حرم السعي إليها كما يرحم عند نداء النواصب من غير ضرورة وفيه ان من الضروري ان الآية ليست على اطلاقها بل المعنى بها وجوب السعي إذا اجتمعت شرائط صحة الصلاة أو
وجوبه الا إذا وجد مانع من صحة الصلاة فإن كان الأول قلنا الشرائط مفقودة في الغيبة لما قدمناه وان كان الثاني احتمل الامرين؟ الأول وجوب السعي ما لم يعلم
المانع والثاني عدم وجوبه ما لم يعلم ارتفاع الموانع فإن كان الثاني قلنا أي مانع أقوى مما عرفت غير مرة وان كان الأول لزم السعي بالنداء وان كان المنادي لناصب أو فاسق ما دمنا جاهلين بحاله
من غير ظهور ايمان أو عدالة وحرم التوقف عن السعي إلى استعلام ظاهر حاله فضلا عن الباطن ولم يقل بذلك أحد منا فغاية مدلول الآية وجوب السعي إليها إذا علم اجتماع
الشرائط لصحتها وارتفاع الموانع عن صحتها وبالجملة وجوب السعي إلى صلاة انعقدت صحيحة وهل الكلام الا في هذا الانعقاد ومنها الاخبار وهي التي سمعتها فكل ما
تضمن منها وجوب شهود الجمعة فهو كالآية في الكلام من الجانبين والكلام في الباقي ما عرفت واما دليلهم على عدم الوجود عينا فالأصل والاجماع على ما في التذكرة
والتحرير والاخبار الثلاثة التي سمعتها أولا فإنها إذا خيرت عند ظهور الإمام ففي الغيبة أولى والكلام فيها ما مر؟ وهل يشترط فعلها بامامة الفقيه المستجمع لشرائط الافتاء أم لا
يشترط في امامها الا شروط امامة الجماعة صريح المفيد والحلبي العموم وسمعت كلامهما وأطلق الشيخ والقاضي وابنا سعيد رحمهم الله وليس في التذكرة ونهاية الاحكام واللمعة
والدروس الا فعل الفقهاء وهو ظاهر المختلف قال لان الفقيه المأمون منصوب من قبل الامام ولهذا يمضي احكامه ويجب مساعدته على إقامة الحدود والقضاء بين الناس وفي الخلاف
من شرط انعقاد الجمعة الاجمام أو من يأمره الامام بذلك من قاض أو أمير ونحو ذلك ومتى أقيمت بغيره لم يصح وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة وقال أبو حنيفة ان مرض الامام أو سافر أو
مات فقدمت الرعية من يصلي بهم الجمعة صحت لأنه موضع ضرورة وصلاة العيدين عندهم مثل صلاة الجمعة وقال الشافعي ليس من شرط الجمعة الامام ولا امر الامام
ومتى اجتمع جماعة من غير امر الامام وأقاموها من غير اذنه جاز وبه قال مالك واحمد دليلنا انه لا خلاف انها تنعقد بالامام أو بأمره وليس على انعقادها إذا
لم يكن امام ولا امره دليل فان قيل أليس قد رويتم فيما مضى وفي كتبكم انه يجوز لأهل القرايا والسواد والمؤمنين إذا اجتمعوا العدد الذين تنعقد بهم ان يصلوا
الجمعة قلنا ذلك مأذون فيه مرغب فيه يجري مجرى ان ينصب الامام من يصلي بهم وأيضا اجماع الفرقة عليه فإنهم لا يختلفون ان من شرط الجمعة الامام أو امره وروى
محمد بن مسلم وذكر حديث الامام وقاضيه والخمسة الآخرين ثم قال وأيضا فإنه اجماع فإنه من عهد النبي ص إلى وقتنا هذا ما أقام الجمعة الا الخلفاء والامراء ومن ولي الصلاة فعلم أن
ذلك اجماع أهل الاعصار ولو انعقدت بالرعية لصلوها كذلك انتهى وهو كلام متدافع الظاهر يعطي بعضه جواز عقد الجمعة بكل جماعة إذا اجتمعوا العدد كان الامام من
كان ولذا تعجب منه ابن إدريس قال نحن نقول في جواب السؤال القرايا والسواد والمؤمنون إذا اجتمع العدد الذين تنعقد بهم الجمعة وكان فيهم نواب الامام أو نواب خلفائه
يصلونها وتحمل الاخبار على ذلك فاما قوله رضي الله عنه ذلك مأذون فيه مرغب فيه يجري مجرى ان ينصب الامام من يصلي بهم فيحتاج إلى دليل على هذه الدعوى وبرهان
لان الأصل براءة الذمة من الوجوب والندب ولو جرى ذلك مجرى ان ينصب الامام من يصلي بهم لوجبت الجمعة على من يتمكن من الخطبتين وكان لا يجزيه الصلاة أربع ركعات وهذا
لا يقوله منا أحد قلت وهذا معنى كلام الشيخ فقوله يجري مجرى ان ينصب الامام لا بمعنى يختص بما إذا نصب الإمام لا بمعنى ان يشبه ما إذا نصب وهنا قول ثالث احتمله الشهيد في الذكرى وهو وجوب عقدها عينا
في الغيبة إذا اجتمع العدد المعتبر وكان فيهم من يستجمع شرائط الإمامة كما فهمه البعض من كلام المفيد والحلبي لعين أدلة القول الثاني ومنع الاجماع على انتفاء العينية كيف ولم يدعه
الا المصنف وظهور الوجوب في العيني والاجماع على العينية زمن النبي ص وانبساط أيدي الأئمة (ع) فيستصحب إلى أن يظهر الفارق وقال في موضع آخر فيه؟ واما مع الغيبة كهذا الزمان ففي انعقادها
قولان أصحهما وبه قال معظم الأصحاب الجواز إذا أمكن الاجتماع والخطبتان ويعلل بأمرين أحدهما ان الاذن حاصل من الأئمة الماضين (ع) فهو كالاذن من امام الوقت واليه أشار
الشيخ في الخلاف يعنى بما سمعته من العبارة التي تعجب مناه ابن إدريس وقد عرفت معناها قال ويؤيده صحيح زرارة قال حدثنا أبو عبد الله (ع) على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد ان
نأتيه فقلت تعدوا عليك فقال لا انما عينت عندكم ولأن الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالاذن كالحكم والافتاء فهذا أولى والتعليل الثاني
ان الاذن انما يعتبر مع امكانه اما مع عدمه فيسقط اعتباره ويبقى عموم القرآن والاخبار خاليا عن المعارض ثم قال والتعليلان حسنان والاعتماد على الثاني قلت يعني
به ان الاذن العام موجود فلا حاجة إلى اذن خاص بشخص أو اشخاص بأعيانهم ثم قال إذا عرفت ذلك فقد قال الفاضلان يسقط وجوب الجمعة حال الغيبة ولم يسقط
الاستحباب وظاهرهما انه لو اتى بها كانت واجبة مجزية عن الظهر فالاستحباب انما هو في الاجتماع أو بمعنى انه أفضل الامرين الواجبين على التخيير وربما يقال بالوجوب المضيق حال
الغيبة لان قضية التعليلين ذلك فما الذي اقتضى سقوط الوجوب الا ان عمل الطائفة على عدم الوجوب العيني في ساير الأعصار والأمصار ونقل الفاضل فيه الاجماع
انتهى ويكفيك ما عرفته من الكلام على أدلة الجواز وما سبق على الغيبة لامع الامام ونائبه ولا تغفلن عما نبهناك عليه من أنه لا فرق بين زمني الغيبة والظهور في كون
الوجوب عينيا أو تخييريا على القول الثاني فإنها انما تجب عندهم عينا عند الظهور إذا وجد الامام أو نائبه بخصوصه كأمرائه فإذا لم يوجدا تخير المؤمنون إذا لم يخافوا في العقد فإذا
عقدوها فالظاهر وجوب الحضور عينا على ما أمكنه ولم يكن من المستثنين ويحتمل التخيير كما عرفت الجميع وحال الغيبة أيضا كذلك من غير فرق الا انه لا يوجد فيها الامام ولا
نائبه بعينه ولا تغفلن عما علمناك من أن تعين العقد على الامام ونائبه انما يعلم بالاجماع ان ثبت وان الآية وأكثر الاخبار انما تعين الحضور إذا انعقدت لا العقد ثم
قال وبالغ بعضهم فنفى الشرعية أصلا ورأسا وهو ظاهر كلام المرتضى وصريح سلار وابن إدريس وهو القول الثاني من القولين بناء على أن اذن الامام شرط الصحة
وهو مفقود وهؤلاء يسندون التعليل إلى اذن الامام ويمنعون وجود الاذن ويحملون الاذن للموجود في عصر الأئمة ع على من سمع ذلك الاذن وليس حجة على
من يأتي من المكلفين والاذن في الحكم والافتاء امر خارج عن الصلاة لان المعلوم وجوب الظهر ولا يزول الا بمعلوم وهذا القول متوجه والا لزم الوجوب العيني وأصحاب
القول الأول لا يقولون به ولو مات الامام بعد الدخول في صلاة الجمعة لم تبطل صلاة المتلبس بها من المأمومين للأصل من غير معارض وتقدم من يتم بهم الجمعة
بنفسه أو قدموه وفي التذكرة أن الأول أولى لاشتغال المأمومين بالصلاة وفيها أيضا الاستشكال من اشتراط الامام أو اذنه عندنا وكونها جمعة انعقدت صحيحة فيجب اكماله لها
248

والاذن شرط في الابتداء لا الاكمال قال فان قلنا بالأول احتمل ان يتموها جمعة فرادا كما لو ماتوا الا واحد وان يتموها ظهر العدم الشرط وهو الجماعة مع التعدد وفيها أيضا انه ان اتفق ذلك قبل الركوع الأولى احتمل
اتمامها ظهر إذ لم يدرك أحد منهم ركعة فلم يدركوا الصلاة وجمعة؟ لانعقادها صحيحة فيكمل كما لو بقي الامام انتهى والوجه ان عليهم تجديد نية الاقتداء بالثاني وتردد في
التذكرة ونهاية الاحكام من أنه خليفة الأول فينزل منزلته ومن وجوب تعين الامام وفي المنتهى لو لم يستخلفوا ونووا الانفراد فهل يتمون الجمعة أو ظهرا أو تبطل لم أجد لأصحابنا فيه نصا
والوجه وجوب الاستخلاف فمع عدمه تبطل الجمعة وفي التحرير أيضا التردد في بطلان الجمعة حينئذ ولو انفردوا ثم تقدمهم امامهم بعد أن نووا الانفراد مبني على أنه هل يجوز
للمنفرد تجديد نية الاقتداء ثم الإمام الثاني يجوز ان يكون مسبوقا إذا أدرك الجمعة بادراك الامام الأول قبل الركوع أو فيه أما إذا لم يدرك الجمعة ففيه تردد كما في التذكرة
واستقرب الجواز في المنتهى والتحرير ولا يجوز ان يكون ممن لم يدخل معهم في الصلاة لأنه عقد جمعة بعد جمعة أو اتباع للامام المأمومين وجوزه في المنتهى وكذا الكلام لو أحدث
الامام بعد الدخول عمدا أو سهوا أو أغمي عليه ولو أحدث جاز ان يستخلف من يتم بهم اجماعا كما في التذكرة والمنتهى وقال أبو حنيفة ان تعمد الحدث بطلت صلاتهم اما
غيره اي المتلبس فيصلي الظهر ولا يدخل معهم لانتفاء بعد الشروط لكون الامام مأذونا واتحاد الامام والخطيب وقد ينقص العدد وان أمهم ففيه ما عرفت ويحتمل جواز
الدخول معهم ووجوبه لأنها جمعة مشروعة والشروط انما كانت معتبره في ابتداء العقد وهو أقرب ان كان الإمام الثاني مأذونا أو لم يشترط الاذن الثالث من
الشروط العدد فلا يجوز بدونه اجماعا وهو خمسة نفر على رأي أحدهم الامام فلا تنعقد بأقل منهم وهو اجماع ولا يشترط الأكثر وفاقا للأكثر للأصل وعموم الكتاب والسنة وخصوص
ما مر من خبري منصور والفضل بن عبد الملك وقول أبي جعفر ع في حسن زرارة لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة الركعتين على أقل من خمسة رهط الامام وأربعة وقول الصادق (ع)
في خبر ابن أبي يعفور لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة والأقرب قول الشيخ والكندري وبني زهرة وحمزة والبراج وهو الوجوب العيني بالسبعة والاستحباب أي التخييري بالخمسة
لهذه الأخبار مع قول الصادق ع في خبر أبي العباس أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسه أدناه وما مر من اخبار زرارة ومحمد بن مسلم وعمر بن يزيد وفي المختلف بعد الاقتصار
على خبر ابن مسلم ان في الطريق الحكم بن مسكين ولا يحضرني الان حاله فنحن نمنع صحة السند ونعارضه بما تقد من الاخبار ويبقى عموم القرآن سالما عن المعارض وفيه انه
لا تعارض على قولنا فان اخبار الخمسة انما تدل على السقوط عما دون الخمسة وهو لا يقتضي الوجوب العيني مع أن اخبار السبعة كثيرة وفيها صحيحين وقال المحقق ره
بعد الاقتصار عليه أيضا نحن نرى العمل على الوجوب مع الخمسة لأنها أكثر ورودا ونقله ومطابقة لدلالة القرآن قال ولو قال الاخبار بالخمسة لا تتضمن الوجوب وليس
البحث في الجواز بل في الوجوب ورواية محمد بن مسلم تتضمن سقوط الوجوب عمن قل عددهم عن السبعة فكانت أدل على موضع النزاع قلنا ما ذكرته وان كان ترجيحا
لكن روايتنا دالة على الجواز ومع الجواز تجب لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله فلو عمل برواية محمد بن مسلم لزم تقييد الامر المطلق المتيقن بخبر الواحد ولا كذا مع العمل بالاخبار
التي تلوناها على أنه لا يمكن العمل برواية محمد بن مسلم لأنه أحصى السبعة بمن ليس حضورهم شرطا فسقط اعتبارها انتهى وفيه ان الجواز انما يستلزم أحد الوجوبين ولا يعين
العيني وان أراد تعين الحضور إذا انعقدت سلمناه وليس مما نحن فيه واطلاق الامر مسلم لكن لا خلاف في تقييده بعدد وان قال إن صاحب السبعة موافق على الخمسة فاتفقا
على التقييد بها فيؤخذ بالمتفق عليه من باب الاخذ بأقل ما قيل فضعفه في غاية الظهور لتناقض القولين واما احصاء السبعة بهؤلاء فإنما هو تمثيل وتنبيه على الاختصاص
بالامام وفي المنتهى ان الامر بالسبعة لا ينفي عن الأقل الا من حيث دليل الخطاب أو مفهوم الشرط وكلاهما لا يعارضان النص والنص في خبر ابن مسلم على أنها لا تجب على الأقل
مبنى على الغالب إذ من المستبعد انفكاك المصر من العدد والذي ذكر من الحاكم وغيره وان كان الحكم انما هو على الغالب قال وهذا التأويل وان كان بعيدا الا انه
أولى من الاسقاط ويؤيده تعديده لمن ذكره وفي التذكرة أنه ليس نصا على المطلب لان أقل من السبعة قد يكون
أقل من الخمسة فيحمل عليه جمعا بين الأدلة قلت هو في البعد كمتلوه وفي
الإشارة انها انما تنعقد بالسبعة وهو أي العدد شرط الابتداء عندنا لا الدوام كما قال به احمد والشافعي في أحد أقواله وفاقا للشيخ ومن بعده قال لا نص لأصحابنا فيه والذي
يقتضيه مذهبهم انه لا تبطل الجمعة سواء انفض بعضهم أو جميعهم حتى لا يبقى الإمام قال دليلنا انه قد دخل في صلاة الجمعة وانعقدت بطريقة معلومة فلا يجوز ابطالها الا
بيقين انتهى وبعبارة أخرى الأصل عدم الاشتراط ويؤيده عدم اشتراط الجماعة في الاستدامة ولذا يتمها المسبوق منفردا ولا تنعقد الجمعة بالمرأة فلابد من خمسة
رجال لاختصاص الرهط والنفر والقوم ولفظي الخمسة والسبعة بهم وفي التذكرة الاجماع عليه وفي نسخة الغيبة التي عندنا وقد قراها المحقق الطوسي على الشيخ معين الدين المصري
رحمهما الله وتنعقد بحضور من لم يلزمه من المكلفين كالنساء وكتب المصري على الحاشية الصواب الا النساء ولا بالمجنون عندنا ولا بالطفل وان كان مميزا خلافا للشافعي
في أحد قوليه وذلك لان صلاتهما غير واجبة ولا شرعية ولا بالكافر وان وجبت عليه لعدم صحتها منه وتنعقد بالمسافر والأعمى والمريض والأعرج والهم ومن هو على
رأس أزيد من فرسخين وان لم تجب عليهم السعي إليها لعموم الأدلة وصحتها منهم وفي المنتهى في المريض انه قول أكثر أهل العلم في الأعرج انه لا خلاف فيه وكذا من بعد بأزيد
من فرسخين ولم يعقدها الشيخ في المبسوط بالمسافر ولا ابن حمزة ولا الكندري ولا المصنف في النهاية ولا المختلف للأصل ويعارضه العمومات ولأنه ليس من أهل فرضها كالصبي ويدفعه الفرق
فإنه من أهله إذا حضر بخلاف الصبي لعدم التكليف ولأنه انما يصلي تبعا لغيره فلا يتبعه غيره ولو لم يكن كذلك لانعقدت بالمسافرين إذا كانوا خمسة ولو انعقدت بهم كانت واجبة
عليهم والاجماع على خلافه ويدفعه ان الاجماع على عدم التعيين عليهم ولا يقتضيه الانعقاد والظاهر كما في الذكرى الاتفاق على انعقادها بجماعتهم وصحتها عنهم ولأنها لا ينعقد
بالعبد لما سيأتي والفرق خرق للاجماع مع تساويهما في العلة ويدفعه ماس يأتي في العبد مع أن الاجماع مسلم؟ وكذا التساوي في العلة لتعلق حق المولى بالعبد دونه وفي انعقادها
بالعبد كما في الخلاف ويرد اشكال كما في الشرايع من العموم ومن انه لا يجوز له حضور الجمعة ولا استدامته الا بإذن مولاه ولو انعقد به لانعقد بالعبيد منفردين وهو خيرة المختلف ونهاية الاحكام
والمبسوط والدليلان لا يشتملان المأذون وقد لا يريد انه ولو انفض العدد قبل التلبس بها ولو بعد الخطبتين سقطت عن الباقي ان لم يعودوا في الوقت لانتفاء الشرط ولا خلاف
فيه ولا تسقط وانفض بعده كما عرفت ولو بالتكبير كما في الخلاف والمبسوط والشرايع والمعتبر والجامع لأنها انعقدت صحيحة ولا دليل على بطلانها أو وجوب العدول عناه واحتمل
في التذكرة ونهاية الاحكام اشتراط اتمامهم ركعة كمالك والشافعي في أحد أقواله لقوله (ع) من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى وعموم اخبار من أدرك ركعة من الصلاة فقد
أدركها ودلالتها بالمفهوم على عدم الادراك إذا أدرك الأقل وأجاب في المنتهى بان الباقي بعد الانفضاض مدرك لركعة بل للكل وانما لا؟ يكون مدركا لو اشترط في الادراك بقاء
العدد وهو أول المسألة واحتمل في نهاية الاحكام الاكتفاء بركوعهم لكونه حقيقة ادراك الركعة ثم احتمل فيها وفي التذكرة إذا انفض العدد قبل ادراك الركعة العدول إلى الظهر لانعقادها
249

صحيحة فجاز العدول كما يعدل عن اللاحقة إلى السابقة وعلى اشتراط الركعة أو الركوع ان لحقهم خمسة وادركوا ركوع الثانية فانفض الأولون صحت الجمعة وان فاتهم
أول الصلاة كذا في التذكرة قال لأن العقد والعدد موجود فكان له الاتمام وان بقي من العدد واحد فقط بعد التكبير على ما هنا وبعد ركعة أو ركوعها على ما احتمله في التذكرة
والنهاية؟ لأن العقد والعدد موجود لم يسقط إماما كان أو مأموما كأم في التذكرة لعين ما مر فيتمها منفردا كالمسبوق وكما إذا بقي جماعة لا يصلح أحد منهم للإمامة وللعامة قول باشتراط بقاء واحد مع
الامام واخر باشتراط اثنين وكذا ان تلبس بها الامام وحده فانفضوا فالظاهر الاتمام جمعة كما يظهر من الخلاف لمثل ما عرفت ويحتمل اشتراط تلبس العدد بها كما يظهر من غيره
لاشتراط انعقادها به فانعقادها للامام ومن دون العدد متزلزل انما يستقر بالجميع ولو انفضوا في خلال الخطبة أعادها أي الواجب منها بعد عودهم ان لم يسمعوا
ولا الواجب منها أي استأنف فأعاد ما سمعوه أيضا ليحصل الموالاة لكونها المعهودة منهم (ع) خصوصا إذا طال الفصل وأعاد ما لم يسمعوه خاصة فان سمعوا البعض
بنى عليه سكت عليه أو لا كما في التذكرة والذكرى ونهاية الاحكام الأصل عدم اشتراط التوالي مع جواز البناء في الصلاة إذا سلم ناسيا فهنا أولى وحصول الفرض وهو الحمد لله
والصلاة والوعظ والقراءة قال في التذكرة سواء طال الفصل أو لا لحصول مسمى الخطبة وليس لها حرمة الصلاة ولأنه لا يأمن الانفضاض بعد اعادته وهو قول أبي إسحاق ويمنع
اشتراط الموالاة وقال الشافعي ان طال استأنف الخطبة والا فلا وعنه انه مع طول الفصل يصلي أربعا ان لم يعد الخطبة لبطلانها ولا يؤمن الانفضاض في الإعادة
والصلاة فيصلي ظهرا انتهى وفي نهاية الاحكام لو لم يعد الأولون وعاد عدد غيرهم فالأقرب وجوب اعاده الخطبة سواء طال الفصل أولا وقطع به في موضع أخرى منها وفي
التذكرة الشرط الرابع الخطبتان بالاجماع والنصوص وللعامة قول بالاجتزاء بخطبته ويوهمه الكافي وآخر بعدم الاشتراط بالخطبة ووقتهما زوال الشمس وحده كما مر عن الحليين
أو منه كما في السرائر وهو المراد لا قبله وجوبا في الوسيلة ويحتمله الاصباح والمهذب والمقنعة وفقه القران للراوندي ولا جواز كما في الخلاف والشرايع والمعتبر والنهاية والمبسوط وفيهما وانه
ينبغي على رأي وفاقا للمعظم على ما في التذكرة والذكرى ولنا؟ وجوه منها انهما بعد الاذان ولا اذان للصلاة قبل وقتها وأول وقت هذه الصلاة الزوال كما مر وسلف أيضا انه لا اذان
قبل الوقت وان جاز قبل الفجر اذان واما انهما بعد الاذان فلقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فان النداء هو الاذان والذكر الخطبة وهو
ممنوع ولخبر حريز عن ابن مسلم انه سأله عن الجمعة فقال اذان وإقامة يخرج بعد الاذان فيصعد المنبر فيخطب الخبر وهو مضمر وقول الصادق (ع) في خبر سماعة يخطب وهو قائم يحمد الله
إلى أن قال فإذا فرغ من هذا أقام المؤذن وهو مع الضعف ليس بنص فيه لكن الظاهر الاتفاق عليه ومنهما انهما بدل من الركعتين بالنصوص المتظافرة فلا يقدمان على وقتهما
الا بدليل ومنها الاحتياط ومنها التأسي على ما في نهاية الاحكام قال ولو جاز التقديم لقدمها تخفيفا على المباكرين وايقاعا للصلاة في أول الوقت وهو ممنوع على
ما سيظهر ومنها تظافر الاخبار باستحباب ركعتين عند الزوال أو الشك فيه قبل الفريضة ولا يكونان بين الخطبة والصلاة اتفاقا فهما قبلها وفي التذكرة ان هذا القول أشهر
وفي السرائر انه قول السيد في مصباحه قال ابن الزبيب وانا اعتبرته فما وقفت عليه والحاسد قد تغلط ودليل المقدمين الاجماع على ما في الخلاف وقول الصادق (ع) في صحيح ابن سنان
كان رسول الله ص يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ويخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل (ع) يا محمد ص قد زالت الشمس فأنزل فصلى وجميع اخبار توقيت
صلاة الجمعة أو الظهر يوم الجمعة بأول الزوال وهي كثيرة ولذا قال المحقق انه أشهر في الروايات وتأويل الصلاة بها وما في حكمها أعني الخطبة لكونها بدلا من الركعتين
خلاف الظاهر كتأويل الخطبة في خبر الأول بالتأهب لها كما في التذكرة وتأويل الظل الأول بأول الفئ كما في المنتهى وتأويله بما قبل المثل من الفئ والزوال بالزوال عن
المثل كما في المختلف مع أن الأخير يستلزم ايقاع الصلاة بعد خروج وقتها عنده الا ان يأول الزوال بالقرب منه نعم يجوز ان يقال إنه (ع) كان إذا أراد تطويل الخطبة الانذار
والابشار والتبليغ والتذكير كان يشرع فيها قبل الزوال ولم ينوها خطبة الصلاة حتى إذا زالت الشمس كان يأتي بالواجب منها للصلاة ثم ينزل فيصلي وقد زالت
بقدر شراك ولا يعد في توقيت الصلاة بأول الزوال مع وجوب تأخير مقدماتها عنه فهو من الشيوع بمكان وخصوصا الخطبة التي هي جزء منها ويجب تقديمها على
الصلاة بالنصوص والاجماع كما هو الظاهر وفي المنتهى لا نعرف فيه مخالفا فلو عكس بطلت الصلاة لانتفاء شرطها ومخالفتها صلاة النبي ص وفي الفقيه قال أبو عبد الله (ع)
أول من قدم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان إلى اخر الخبر وهو اما تصحيف أو المراد يوم الجمعة في العيد وهو بعيد وأفتى الصدوق في الهداية بتأخرهما وقال لان الخطبتين
مكان الركعتين الأخراوين وإذا بطلت الصلاة وكان الوقت باقيا بعد الخطبتين احتمل الاجتزاء بإعادة الصلاة وحدها بعدهما وتجب اشتمال كل واحد منهما على
أربعة اجزاء على الحمد لله وكأنه لا خلاف فيه ويتعين هذه اللفظة قال في التذكرة عند علمائنا أجمع واستدل بالتأسي لان النبي ص داوم عليه وبالاحتياط وبقول الصادق ع
في الخبر الآتي يحمد الله ثم قال إذا عرفت هذا فهل يجزيه لو قال الحمد للرحمن أو لرب العالمين اشكال ينشأ من التنصيص على لفظة الله ومن المساواة في الاختصاص به تعالى وفي نهاية
الاحكام الأقرب الاجزاء الحمد للرحمن وعلى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وفاقا للأكثر وظاهر الخلاف والتذكرة الاجماع عليه وخلافا للسيد وابن إدريس والمحقق في النافع
وشرحه فاجتزأوا بها في الثانية للأصل من غير معارض وقول الصادق (ع) في خبر سماعة يحمد الله ويثني عليه ثم يوصي بتقوى الله ثم يقرء سورة من القرآن صغيرة ثم
يجلس ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد صلى الله عليه وآله وعلى أئمة المسلمين وليستغفر للمؤمنين والمؤمنات ويتعين لفظة الصلاة للتأسي والاحتياط
وعلى الوعظ وفاقا للأكثر وظاهر الخلاف الاجماع وخبر سماعة انما يتضمنه في الأولى في المحقق في النافع وشرحه ولم يذكره السيد في شئ منها ولا يتعين لفظة للأصل واختلاف
ألفاظه في الخطب المأثورة ولا لفظ الوصية بتقوى الله وان كان في الخطب المأثورة وكان في خبر سماعة يوصي بتقوى الله فإنه لا يعين وفي نهاية الاحكام الأقرب انه
انه لا يتعين لفظ الوصية وفيها أيضا لا يكفي الاقتصار على التحذير من الاغترار بالدنيا وزخرفها لأنه قد يتواصى به المنكرون المعاد بل لابد من الحمد على طاعة الله
والمنع من المعاصي قلت ويعضده ان الخبر الوصية بتقوى الله قال فيها وفي التذكرة يكفي أطيعوا الله وقراءة سورة خفيفة كما في المبسوط والجمل والعقود والمراسم والوسيلة والسرائر
والشرايع والجامع ولم أظفر له بدليل الا ما في التذكرة ونهاية الاحكام من أنهما بدل من الركعتين فيجب فيهما كما يجب فيهما وضعفه ظاهر وخبر سماعة الذي سمعته انما يضمنها في الأولى مع ضعفه
ولفظ ينبغي وكذا الخطبتان المحكيتان في الفقيه وما ستسمعه من صحيح ابن مسلم وهو قول المحقق في النافع وشرحه وفي الاقتصار والمهذب والاصباح قرائتها بين الخطبتين وهو ظاهر
النهاية والامر هين وقال ابن سعيد وان يخطب خطبتين قائما الا من عذر متطهرا فاصلا بينهما بجلسة وسورة خفيفتين وتشتملان على حمد الله والثناء عليه والصلاة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم
والوعظ وقراءة سورة خفيفة من القرآن وخفة السورة معتبرة للخبر وضيق الوقت وفي الفقيه عن أمير المؤمنين (ع) في الخطبة الأولى انه كان يبدء بعد الحمد بعني فاتحة الكتاب
250

بقل هو الله أحد أو بقل يا أيها الكافرون وبإذا زلزلت الأرض زلزالها أو بإلهكم التكاثر وبالعصر وكان مما يدوم عليه قل هو الله أحد وليس في مصباح الشيخ بعد الحمد
شئ ء وقيل في الخلاف يجب اشتمالها على شئ من القران وهو يشتمل اية وبعضها فيمكن ان لا يريد به الا السورة كما في ساير كتبه وان أراد العموم فيحتمل ان لا يجتزى بأقل
من الآية التامة الفائدة وان يجتزى وعلى كل فلا نعلم له دليلا الا الأصل مع ضعف خبر سماعة ولكن خبر ابن مسلم الآتي صحيح واما خبر صفوان بن معلى انه سمع النبي صلى الله عليه وآله
يقرا على المنبر ونادوا يا مالك فلا دلالة على ذلك بوجه وقال الحلبي وخطبته في أول الوقت مقصوده على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله والصلاة على محمد والمصطفين
من آله ووعظ وزجر ولفظة مقصورة صريح في عدم دخول القران فيها لا في عدم وجوبها فقد يجب بينهما كما سمعت وبعدهما كما أن في الغنية صعد المنبر فخطب خطبتين
مقصورتين على حمد الله سبحانه والثناء عليه والصلاة على محمد واله والوعظ والزجر يفصل بينهما بجلسة ويقرء بسورة خفيفة من القران وفى الإشارة وقصرهما
على حمد الله والثناء عليه كما هو أهله والصلاة على نبيه واله والمواعظ المرغبة في ثوابه المرهبة من عقابه وخلوها مما سوى ذلك وذكرهم الحمد والثناء جميعا موافقة لخبر سماعه
فاما المراد بهما واحدا والثناء هو الوصف لما هو أهله والحمد هو الاتيان بلفظه والشكر وعن مصباح السيد يحمد الله في الأول ويمجد ويثني عليه ويشهد لمحمد ص بالرسالة
ويوشحها بالقران ويعظ وفى الثانية الحمد والاستغفار والصلاة على النبي ص ويدعوا لائمة المسلمين ولنفسه وللمؤمنين وفى التذكرة ونهاية الاحكام انه يقتضى وجوب
الشهادة بالرسالة في الأولى والصلاة في الثانية وفى كرى ان ظاهره وجوب الاستغفار أيضا وقال ابن إدريس أقل الخطبة أربعة أصناف حمد الله تعالى والصلاة على
النبي ص والوعظ والزجر وقراءة سورة خفيفة من القران وهو عبارة المبسوط لكن ليس فيها الزجر ثم قال قام الامام متوكئا على ما في يده فابتدأ بالخطبة الأولى معلنا
بالتحميد لله تعالى والتمجيد والثناء بالآية وشاهدا لمحمد ص بالرسالة وحسن الابلاغ والانذار ويوشح خطبته بالقران ومواعظه وأدائه ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم
فيفتتح الخطبة الثانية بالحمد لله والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ويثني عليهم بما هم أهله ويدعو الأئمة المسلمين ويسأل الله تعالى ان يعلى كلمة المؤمنين ويسئل الله لنفسه
وللمؤمنين حوائج الدنيا والآخرة ويكون اخر كلامه ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال الشهيد قال
ابن الجنيد والمرتضى ليكن في الأخيرة قوله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان الآية وأورده البزنطي في جامعه ورواه ابن يعقوب عن محمد بن مسلم عن الباقر ع قلت روى عنه صحيحا
عنه (ع) في الخطبة الأولى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدى الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد
ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله انتجبه لولايته واختصه برسالته وأكرمه بالنبوة أمينا على غيبه ورحمة للعالمين وصلى الله على محمد واله
أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأخوفكم من عقابه فان الله ينجي من اتقاه بمفازتهم لا يمسهم السوء ولاهم يحزنون ومكرهم من خافه يقيهم شر ما خافوا ويلقيهم نضرة
وسرور وأرغبكم في كرامة الله الدائمة وأخوفكم عقابه الذي لا انقطاع له ولا نجاة لمن استوجبه فلا تغرنكم الدنيا
ولا تركنوا إليها فإنها دار غرور كتب الله عليكم
وعلى أهلها الفناء لا يصل إلى الله من اعمال العباد الا ما خلص منها ولا يتقبل الله الا من المتقين ولقد أخبركم من منازل من امن وعمل صالحا وعن منازل من كفر وعمل
في غير سبيله وقال ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما تؤخر مالا لأجل معدود يوم يأتي لاتكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد فاما الذين شقوا
ففي النار لهم فيها وفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض الا ما شاء ربك فعال لما يريد واما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت
السماوات والأرض الا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ نسئل الله الذي جعلنا لهذا الجمع ان يبارك لنا في يومنا هذا وان يرحمنا انه على كل شئ قدير ان كتاب الله
أصدق الحديث وأحسن القصص وقال الله عز وجل وإذا قرء القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون فاستمعوا طاعة الله وان انصتوا ابتغاء رحمته ثم اقرا سورة من القران
وادع ربك وصل على النبي ص وادع للمؤمنين والمؤمنات ثم تجلس قدر ما يمكن هنيئة ثم تقوم فتقول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل
عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدى الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وجعله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله باذنه وسراجا منيرا من يطيع الله
ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ينفع بطاعته من اطاعه والذي يضر بمعصيته من عصاه الذي إليه معادكم وعليه
حسابكم فان التقوى وصية الله فيكم وفى الذين من قبلكم قال الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم ان اتقوا الله وان تكفروا فان لله ما في السماوات
وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا انتفعوا بموعظة الله والزموا كتابه فإنه أبلغ الموعظة وخير الأمور في المعاد عاقبة ولقد اتخذ الله الحجة فلا يهلك من هلك الا عن بينة
ولقد بلغ رسوله الذي أرسله فالزموا وصيته وما ترك فيكم من بعده من الثقلين كتاب الله وأهل بيته الذي لا يضل من تمسك بهما ولا يهتدى تركهما؟ اللهم صل على محمد
عبدك ورسولك سيد المرسلين وامام المتقين ورسول رب العالمين ثم تقول اللهم صل على أمير المؤمنين ووصى رسول رب العالمين ثم تسمى الأئمة عليهم السلام حتى
تنتهي إلى صاحبك ثم تقول اللهم إفتح له فتحا يسيرا وانصره نصرا عزيزا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفى بشئ من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم انا نرغب إليك في دولة
كريمة تعز بها الاسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما حملتنا من
الحق فعرفناه وما قصرنا عنه فعلمناه ثم تدعو الله على عدوه وتسئله لنفسه وأصحابه ثم يرفعون أيديهم فيسألون الله حوائجهم كلها حتى إذا فرغ من ذلك قال اللهم استجب لنا ويكون اخر
كلامه ان يقول إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ثم يقول اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى ثم
ينزل ويجب قيام الخطيب فيهما للتأسي والاخبار والاجماع على ما في ف وكره ولقول أمير المؤمنين ع فيما أرسله الصدوق عنه لا كلام والامام يخطب ولا التفات الا كما يحمل في الصلاة وانما جعلت
الجمعة ركعتين لأجل أن الخطبتين جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين فهما صلاة حتى ينزل الامام ونحو صحيح ابن سنان الآتي ولذا يجب فيهما الطمأنينة كما في كره فان عجز عن القيام ففي نهاية الاحكام الأولى ان يستنيب غيره ولو لم يفعل وخطب
قاعدا أو مضطجعا جاز كالصلاة وفى كره هل تجب الاستنابة اشكال ويجب الفصل بينهما بجلسة خفيفة كما في لة ويع وط والاصباح وفيهما انها شرط فيهما وفى فع انه الأحوط ودليله التأسي
وظاهر الاخبار وفى يه والمهذب انه ينبغي وظاهره العدم ودليله الأصل واحتمال الاخبار وفعلهم ع وان عجز عنها فصل بسكتة وان قدر على الاضطجاع على اشكال كما في كره ومن قيامه مقامها في
الصلاة ومن الأصل بخلاف ما إذا خطب جالسا فتعين الفصل بسكتة كما في المنتهى ونهاية الاحكام كما في الصلاة قاعدا واحتمل الضجعة في التذكرة ويجب رفع الصوت بهما بحيث يسمعه العدد؟
251

فصاعدا للتأسي فقد كان ص يرفع صوته إذا خطب كأنه منذر جيش ولأن الوعظ انما يتحقق بالاسماع ولوجوب الاسماع وحرمة الكلام ولقول الصادق في خبر الفضل المتقدم
فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا وفيه تردد كما في الشرائع لضعف الأدلة مع أصل البراءة وفى التذكرة ونهاية الاحكام لو رفع الصوت بقدر ما يبلغ ولكن كانوا أو بعضهم صما فالأقرب الاجزاء
كما لو سمعوا ولم يفهموا قال ولا تسقط الجمعة ولا الخطبة وان كانوا كلهم صما قلت لان الميسور لا يسقط بالمعسور ولأن الوجوب ان سلم فالشرطية ممنوعة وان سلمت فعمومها
للضرورة مم والأقرب عدم اشتراطا الظهارة فيهما وفاقا للمحقق وابن إدريس لامن الخبث ولا من أكبر الاحداث ولا من أصغرها وان خطب في المسجد للأصل ولأنهما ذكروا ذكر الله حسن على كل
حال وفى الخلاف والمبسوط والاصباح ان الطهارة شرط وفى لة وجوبها ودليلهم التأسي والاحتياط وقول الصادق (ع) في صحيح ابن سنان انما جعلت الجمعة لأجل الخطبتين فهي صلاة حتى يندل الامام
لعود الضمير عليهما فهما كالصلاة في كل شئ الا ما أخرجه الدليل ووجوب الموالاة بينهما وبين الصلاة وكونهما ذكرا هو شرط في الصلاة وبدليتهما من الركعتين فتكونان؟
لوجوب الطهارة عند فعلهما بقدرهما فكذا في بدلهما والأدلة ان تمت أفادت الطهارة من الحدث والخبث كما في التذكرة ونهاية الاحكام وفيهما التصريح بطهارة البدن والثوب والمكان
والجواب ان التأسي انما يجب إذا علم جهة فعلهم (ع) لو الاحتياط معارض بالأصل وبان الاحتياط فيما لا يعلم وجوابه ان لا يعتقد وفيه انه يمكن الاحتياط بالفعل من غير اعتقاد للوجوب
قال المحقق ثم نقول متى يجب الاحتياط انه إذا لم يوجد ذليل الاطلاق أم إذا وجد الامر المطلق فسقط اعتبار الاحتياط انتهى يعنى إذا لم يوجد على التقييد نص ولا احتمل احتمالا
مستندا إلى ما يتمسك به شرعا والخبر كما يحتمل التشبيه بالصلاة يحتمل تنزيلهما منزلة الركعتين وكون الفائدة للتعليل أي قامت الخطبتان مقام الركعتين لأنهما صلاة أي دعاء
وحمل الصلاة على الدعاء الذي هو معناه الحقيقي لغة أولى من حملها على المجاز الشرعي الذي هو التشبيه بالصلاة والتشبيه في اقتضائهما وجوب الركعتين خاصة بقرينة التفريع
فان قيامهما مقام الركعتين لا يستلزم أزيد من ذلك واحتمل في المختلف عود الضمير على الجمعة وتعارض وحدتها قرب الخطبتين قال وتكون الفائدة في التقييد بنزول الامام ان
الجمعة انما تكون صلاة معتدا بها مع الخطبة وانما تحصل الخطبة بنزول الامام فالحكم بكونها صلاة انما يتم مع نزول الإمام قال الشهيد ويشكل بان حتى للغاية ولا معنى للغاية
هنا ولو قيل بان حتى تعليلية مثل أسلمت حتى ادخل الجنة كان أوجه قلت قد يوجد الغاية بكون المعنى فهي صلاة حتى تندل ثم هي صلاة حتى يسلم أي صلاة الجمعة صلاة الظهر انقسمت
قسمين فأحدهما الخطبتان والأخرى الركعتان فإنما يدل على نزول الخطبتين منزلة الركعتين وهو لا يقتضى اشتراطهما بما يشترطان به قال على أن الحكم على الجمعة بالصلاة تأكيد
وعلى الخطبتين تأسيس والحمل عليه أولى قلت على التوجيه يكون الأول أيضا تأسيسا قال مع أن صدد الحديث
ظاهرا في الحكم على الخطبتين لأنه تعليل لقصر الجمعة على الركعتين مع أنها
بدل من الظهر قلت على التوجيه لا يخالف؟ وجوب الموالاة وكذا اشترط الصلاة بالطهارة بل نقول إنه ذكر يتقدم الصلاة فلا يشترط بالطهارة وكذا البدلية
والطهارة انما يجب بقدر الركعتين عند فعلهما وفى المعتبر بعد منع البدلية ثم من المعلوم انه ليس حكمهما حكم الركعتين بدلالة سقوط اعتبار القبلة وعدم اشتراط طهارة
الثوب وعدم البطلان بكلام الخاطب في أثنائهما وعدم لافتقار إلى التسليم انتهى وما جعلها من المسلمات لا نعرفها كك الا الأول والأخير قال في التذكرة إذا عرفت هذا فان خطب في المسجد
شرطت الطهارة من الخبث والا الحدث الأكبر اجماعا منا يعنى الخبث المتعدى والشرط اما للكون في المسجد كما في المعتبر للخطبة لأنه مأمور بالخروج والخطبة ضده للبث شرطها لكونها
صلاة كما في الخبر ولكنه لا يكون اجماعيا في الخلاف في كونها بمعنى شبهها بها من كل وجه وفى النهى عن ضد المأمور والأقرب عدم وجوب الاصغاء إليه أي الخطيب وفاقا للتبيان؟
وفقه القران للراوندي في موضع وظاهرا الغنية للأصل وظهور لفظ لا ينبغي في الكراهية وادعى الشهيد انه نص فيها وهو قول الصادق (ع) في صحيح ابن مسلم إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا
ينبغي لاحد ان يتكلم حتى يفرغ من الخطبة وفى التبيان انه خلاف في أنه لا يجب الانصات والاستماع خارج الصلاة ونحو فقه القران للراوندي وفى يه وجوب الاصغاء على من يسمعها
وفى لة وير وموضع اخر من فقه القران وجوبه على من حضر وهو ظاهرا الاصباح وفى الكافي على؟ وفى الجامع يجب استماعها على من حضر واستدل في المختلف بانتفاء الفائدة
بدون الاصغاء وانحصارها في ذلك مم خصوصا غير الوعظ ولذا لا يسقط الجمعة ولأن الخطبة ان كانوا كلهم صما كما نص عليه في التذكرة والمنتهى وفى نهاية الاحكام باية الامر بالانصات
والاستماع للقران قال ذكروا في التفسير ان الآية وردت في الخطبة وسميت قرانا لاشتمالها عليه قلت في تفسير ابن عباس انها في الصلاة المكتوبة وفى تفسير علي بن إبراهيم انهاء في
صلاة الامام الذي يأتم به وفى التبيان فيها أقوالا الأول انها في صلاة الامام فعلى المقتدى به الانصات والثاني في الصلاة فإنهم كانوا يتكلمون فيها فنسخ والثالث
انها في خطبة الامام والرابع انها في الصلاة والخطبة وقال الشيخ وأقوى الأقوال الأول لأنه لا حال يجب فيها الانصات لقرائة القران لا حال قراءة الامام في الصلاة فان على المأموم
الانصات لذلك والاستماع له فاما خارج الصلاة فلا خلاف انه لا يجب الانصات والاستماع وعن أبي عبد الله (ع) انه في حال الصلاة وغيرها وذلك على وجه الاستحباب انتهى ثم ذكر قولين آخرين فيهما ويمكن
الاحتجاج له بما مر من قوله ع فهي صلاة لدلالتهما على أن الحاضرين كالمقتدين في الصلاة فيجب عليهم الاستماع للآية والجواب ظاهرا مما مر ثم إنه قرب في التذكرة وجوب الاصغاء على
العدد خاصته وانكره في المختلف وقال لا تخصيص لاحد بكونه من الخمسة دون غيره قلت لا ينفى كفائية الوجوب ثم الخلاف كما في التذكرة انما هو في القرب السامع اما البعيد والأصم فان شاءا سكتا وان
شاءا قرءا وان شاءا ذكرا في المنتهى هل الانصات يعنى انصات البعيد أفضل أم التذكر فيه نظر واحتمل في نهاية الاحكام وجوب الانصات عليهما لئلا يرتفع اللفظ فيسمع غيرهما السماع والأقرب انتفاء
تحريم الكلام من الخطيب وغيره من الخمسة وفاقا للمبسوط والتبيان وموضع من الخلاف وفقه القران للراوندي وظاهرا الغنية ولكن غير الخلاف انما ينفيه عن غير الخطيب وذلك للأصل وظاهرا صحيح
ابن مسلم وما روى أنه ص قبله ابن أبي الحقيق من اليهود وهو يخطب رجلا سال النبي ص خاطبا يوم الجمعة متى الساعة فقال ص ما أعددت لها فقال أحب الله ورسوله فقال إنك
مع من أحببت وان رجلا استسقاه في جمعة وهو يخطب وسأله الرفع في جمعة أخرى وهو يخطب ولم ينكر عليه ويحتمل الرجل فيهما من لا تجب عليه الجمعة والخطبة في الكل الأجزاء المندوبة
المتقدمة وفى لة حرمته عليه وعلى من حضر وفى موضع من فقه القران حرمته على من حضر وفى موضع من الخلاف على المستعين وفى يه على السامعين في الكافي على المؤتمين وفى
الاصباح ليس لأحد ان يتكلم بل يصغى وفى الجامع حرمته عندها وعن البزنطي إذا قام يخطب فقد وجب على الناس الصموت وفى يرء إذا كان الامام يخطب حرم الكلام ورحيت الصمت لان سماع
الخطبة واجب على الحاضرين ويستدل على حرمته على الخطيب بقوله (ع) فهي صلاة ومر ما فيه وعلى حرمته على غيره بوجوب الاصغاء لما عرفت وبما روى عنه ص من قوله إذا قلت لصاحبك
أنصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت وقوله ص من يتكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا وما روى أن أبى الدرداء سال؟ عن سورة تبارك متى أنزلت
والنبي يخطب فلم يجبه ثم قال له ليس لك من صلاتك الا ما لغوت فأخبر النبي ص فقال صدق أبى وهي مع التسليم ليست نصوصا في التحريم وفى الخلاف الاجماع عليه وبحرمته عليهما قول أمير المؤمنين (ع)
فيما أرسله الصدوق لا كلام والامام يخطب ولا التفات الا كما بخل في الصلاة وفى التذكرة الأقرب الأول يعنى الحرمة ان لم يسمع العدد ولا الثاني ثم قال هل يحرم الكلام في الخطيب في الأثناء
252

الأقرب العدم للأصل ولأن النبي ص كان قبل ابن أبي الحقيق في الخطبة ولأن المستمع انما حرم عليه الكلام لئلا يشغله عن الاستماع ثم قال التحريم ان قلنا به على السامعين يتعلق بالعدد
اما الزايد فلا وللشافعي قولان والأقرب عموم التحريم ان قلنا به لو حضر فوق العدد بصفة الكمال لم يكن القول بانعقادها بعدد معين منهم حتى يحرم الكلام عليهم خاصة
وفى نهاية الاحكام يجوز للداخل في أثناء الخطبة ان يتكلم ما لم يأخذ لنفسه مكانا وفيها أيضا هل يحرم الكلام على من عدا العدد اشكال وعلى تحريمه ليس مبطلا لو فعله الخطيب أو
غيره للأصل وفى التحرير ونهاية الاحكام اجماعا يعنى في غير الخطيب والا فمن جعله كالمصلي للخير ينبغي ان يبطل الخطبة بكلامه وإذا قال السيد في المصباح ويحرم أيضا من الافعال ما لا يجوز مثله
في الصلاة ويستحب بلاغة الخطيب في خطبته ليتوفر الدواعي إلى الاصغاء إليها ويبلغ بذلك مراده من الاطراء في الحمد والمنع والابلاغ في الوعظ والانذار ففي دلائل الاعجاز انه لا معنى لها
الا وصف الكلام بحسن الدلالة وتمامها فيما كانت دلالة ثم؟ في صورة هي أبهى وأزين وأنقى واعجب وأحق بان يستولي على هوس النفس وتناول الخط الأوفر من ميل القلوب وأولى
بان يطلق لسان الحاقد ويطيل زعم الحاسد قال ولا جهة لاستكمال هذه الخصال غير أن يأتي المعنى من الجهة التي صح لنا لتأديته ويختار له اللفظ الذي هو أخص به واكشف عنه وأتم
له وأحرى بان يكسبه نبلا ويظهر فيه مزية؟ وفى نهاية الاحكام بحيث لا يكون مؤلفة من الكلمات المتبدلة لأنها لا يؤثر في القلوب ولا من الكلمات الغريبة الوحشية لعدم انتفاع أكثر الناس
بها بل يكون قربته من الافهام ناصة على التخويف والانذار ومواظبته أي مداومته على فعل الفرائض أول أوقاتها وكأنه معنى حافظ لمواقيتها فان المهم بذلك اعدل من غيره وأوقع
في القلوب وعظة أوقع في النفوس والتعمم عندها شتاء وصيفا والارتداء ببرد يمنية للخبر ولأن المتعمم والمرتدي أوقر في النفوس واليمنة كبردة ضرب من برود اليمن والإضافة
كما في شجر الأراك وبخصوصها قول الصادق (ع) في خبر سماعة ببرد يمنة أو عدد والاعتماد على قوس أو سيف أو غيره للاخبار والتسليم عن الناس أولا وفاقا للسيد وابن إدريس
والمحقق أي قبل الخطبة لعموم استحبابه وخصوص قول أمير المؤمنين (ع) في مرفوع عمرو بن جميع من السنة إذا صعد الامام المنبر ان يسلم إذا استقبل الناس وفى الخلاف العدم للأصل
من غير معارض قال الشهيد وكأنه لم يثبت عنده سند الحديث وفى لف والرواية مرسلة ولا يحضرني رواتها الان وكلا القولين محتمل وفى التذكرة ونهاية الاحكام التسليم مرتين مرة إذا دنا
من المنبر سلم على من عنده لاستحباب التسليم لكل وارد وأخرى إذا صعده فانتهى إلى الدرجة التي تلي موضع القعود استقبل الناس فسلم عليهم بأجمعهم قال ولا يسقط بالتسليم الأول لان
الأول مختص بالقريب من المنبر والثاني عام والجلوس على قبل الخطبة على المستراح وهو الدرجة من المنبر فوق التي يقوم عليها للخطبة وذلك لتستريح من تعب المسير
والصعود ولأنه لا فائدة لقيامه حال الاذان وللتأسي لقول أبى جعفر (ع) في خبر عبد الله بن ميمون كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذن ولكن في حسن
حريز عن محمد بن مسلم يخرج الامام بعد الاذان فيصعد المنبر فيخطب ويكره له الكلام في أثنائهما بغيرهما في الشرائع ان لم يحرم لضيق الوقت وانتظار المؤمنين الذين لا يسامون
ولا يخلون غالبا عن حاجات بما يفوت لطول المكث وانفصام نظام الخطبة الموجب للوهن في الابلاغ والانذار وفى الحمد والثناء ولأنه بمنزلة المصلى كما في الخبرين والاقتصار
على ذكر كراهيته له لاختصاص الآية ان كانت الخطبة وظاهرا غير الخبرين بغيره وفى المبسوط استحباب الانصات إلى الفراغ من الصلاة مع قول الصادق ع في صحيح ابن مسلم لا باس ان يتكلم الرجل
إذا فرغ الامام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين ان تقام للصلاة الشرط الخامس الجماعة اجماعا فلا تقع فرادى ولكنها انما هي شرط لها في الابتداء لا إلى الانتهاء كما عرفت
وسمعت ان ظاهر الخلاف الاكتفاء بتكبير الامام وان انفضوا بعده ولم يكبروا وفى نهاية الاحكام لا يشترط التقارن بين تكبيرة الامام والمأمومين ولابين نيتهما على الأقوى بل يجوز ان يتقدم
الامام بالنية والتكبير ثم يتعقبه المأمومين نعم لا يجوز ان يتأخروا بالتكبير عن الركوع فلو ركع ونهض قبل تحريمهم فلا جمعة وان لحقوا به في الركوع صحت جمعتهم ولا يشترط ان يتمكنوا
من قراءة الفاتحة وان لحقوا به في الركوع فالأقرب صحة الجمعة ولم يلحقوا به الا بعد الركوع لم يكن لهم جمعة والأقرب انه لا جمعة للامام أيضا لفوات الشرط وهو الجماعة في الابتداء والأثناء
وحينئذ فالأقرب جواز عدول نيته إلى الظهر ويحتمل الانقلاب إلى النقل والبطلان والصحة جمعة ان لحقوه قبل فوات الركوع الثانية ويجب تقديم الإمام العادل لا الجابر وهو المعصوم
ويجب عليه التقدم فيه فان عجز استناب قبل الشروع فيها أو في الأثناء ولا ينوب عنه غيره بغير استنابته على المختار وقال أمير المؤمنين (ع) في خبر حماد إذا قدم الخليفة مصر من الأمصار
جمع بالناس ليس ذلك لاحد غيره وإذا انعقدت ودخل المسبوق لحق الركعة الأولى ان دخل قبل الركوع وكان الامام راكعا حين دخل كما يأتي في الجماعة وكذا تدرك الجمعة لو
أدركه راكعا في الثانية للنصوص على أن من أدرك ركعة أدرك الجمعة وفى الخلاف الاجماع عليه واما قول الصادق ع في صحيح ابن سنان الجمعة لا تكون الا لمن أدرك الخطبتين فإنما هو نفى لحقيقتها فان
حقيقتها الركعتان مع ما ناب عن الآخرين فمن لم يدركهما لم يدرك الجمعة جمعة حقيقة وان أجزء ما أدركه وهو معنى سائر الأخبار وحمله الشيخ على نفى الكمال واما قوله (ع) في
حسن الحلبي فان أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع وفى صحيحته وان أدركته بعدما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر فقد يكون المراد منه أي الرفع أو الفراغ من الركعة المعروفة التي انما يتم بتمام
السجدتين ثم إذا أدرك ركعة يتم الصلاة بركعة أخرى بعد فراغ الامام كما في يه وغيرها ولا يجوز له الانفراد قبل ذلك لاشتراط الجماعة وجوزه في نهاية الاحكام لعذر واستشكله لغيره
وسيأتي انفراد المزاحم عن سجود الأولى ولو شك هل كان الامام إذ لحقه رافعا أو راكعا رجحنا الاحتياط على الاستصحاب كما في المبسوط وغيره المشك في صحته الصلاة والخروج عن
عهدتها ويجوز استخلاف المسبوق وان لم يحضر الخطبة للأصل واطلاق الاخبار في الجماعة وظاهر الذكرى الاتفاق وموضع من المنتهى عدمه وللعامة قول باشتراط حضور الخطبة
واخر بعدم استخلاف المسبوق حضرها أولا الشرط السادس لو حد في فرسخ للنص والاجماع وفى الموجز الحاوي ولا تنعقد في دون الفرسخ الا بندبها حال الغيبة
ولعله أراد ان العامة إذا صلوها وأراد المؤمنون قامتها عندهم زمن الغيبة جازت لهم وان لمى يبعدوا عن جمعتهم فرسخا لبطلانها لأنه يجوز للمؤمنين إقامة جمعتين في فرسخ أو أقل
فلم يقل بذلك أحد ولا دل عليه دليل فلو كان هناك أخرى بينهما أقل من فرسخ بطلتا اقترنتا واشتبه الحال على الجماعتين أو على أحدهما وعلم على الآخرون اللحوق لاشتراط صحتها حينئذ
بالسبق فتبطل إذا لم يعلم تحقق شرطها وان حصل البعد بين الامامين وبعض دون آخرين اختص الآخرون بالبطلان بشرط البعد بين العددين المعتبرين ويحتمل صحة جمعة الجميع وان اشتبه السابق
عليهما كانتا كالباطلتين في عدم الخروج عن العهدة ويجوز تعميم الاشتباه والبطلان وإذا فقد الاقتران والاشتباه تصح السابقة خاصة علم؟ عند عقدها ان اللاحقة
ستوقع أم لا علموا عنده ان جمعته تنعقد هناك اما لا حقه أو غيرها أم لاعلم؟ اللاحقة ان جمعة سبقتها أو نعقد هناك أم لا تعذر عليهما الاجتماع والتباعد أولا تعذر على أحدهما
على علم الآخرون به أولا أو لم يتعذرا على أحد منهما كما يقتضيه اطلاق الأصحاب للأصل والاجتماع الشروط وقد يحتمل البطلان إذا علموا بان جمعته تعقد هناك ما لاحقة أو غيرها مع جهل
مصليها بالحال أو تعذر الاجتماع والتباعد عليهم مع امكان اعلام الأولين لهم أو الاجتماع إليهم أو تباعدهم بنا على وجوب أحد الأمور عليهم والنهى عن صلاتهم كما صلوها وقد يمنعان للأصل أو بناء
على وجوب عقد صلاة عليهم يخرجون بها عن العهدة لما علموا ان جمعة تعقد هناك مع احتمال سبقها فهم شاكون في صحة صلاتهم واستجماعها الشرائط عند عقدها فلا يصح منهم نيتها والتقرب بها
مع التمكن من الاجتماع أو التباعد واحتملت صحة اللاحقة إذا لم يعلموا عند العقدان جمعة أخرى تعقد هناك أو لم يتمكنوا من الاجتماع أو التباعد واستعلام الحال لامتناع تكليف الغافل
253

والمعذور بما غفل عنه أو تعذر عليه ووجوب الجمعة ما لم يعلموا المانع ولو بتكبيرة الاحرام عندنا فإنها العاقدة للصلاة وكل جمعة انعقدت بعد أخرى في فسخ باطلة قال في نهاية الاحكام
والاعتبار انما هو بتمام التكبير لو سبقت أحدهما بهمزة التكبير والأخرى بالراء فالصحيحة هي التي سبقت بالراء لأنها التي تقدم تكبيرها قلت لان انعقاد الصلاة بتمام التكبير كما
يفيده الاخبار واحتمل اعتبار الأول لأنه الأول الصلاة والمجموع إذ لا عبرة بالاجزاء وهل يكفي سبق الامام أم لابد من سبق العدد الذي تنعقد به وجهان من احتمال ان لا تنعقد الا بتكبيرهم
وان يكفي في انعقادها تكبير الامام وانما تكبير غيره كاشف عن الانعقاد بل سمعت انه يظهر من الخلاف الانعقاد وان انفضوا بعد تكبيرة وإذا اختصت السابقة بالصحة فيصلى
الثانية الظهر ان فات الوقت أو لم يتمكنوا من التباعد ولا اعتبار بتقدم السلام كما اعتبره بعض الشافعية لاقتضائه جواز عقد جمعة بعد أخرى إذا علم السبق بالتسليم بالاسماع
في القراءة أو الاقتصار على أقل الواجب ولا يجوز اتفاقا منا ولا اعتبار بتقديم الخطبة كما اعتبر بعضهم لأنها ليست من الصلاة حقيقة ولا كونها جمعة السلطان كما اعتبر كل
الامام الراتب الشافعي في أحد قوليه بل الاعتبار بتقديم التحريم وهو بالتكبير وكأنه تعليل لما قدمه لا تكرير ومع الاقتران وظهوره في الوقت يعيدون جمعة واحدة أو جمعتين
ومع اشتباه السابق بعد تعينه أولا بعده أو اشتباه السبق بالاقتران الأجود إعادة جمعة وظهر في الأخير عليهما التوقف اليقين بالبراءة عليهما لاحتمال كل منهما وجوب الجمعة
لبطلان الجمعتين والظهر لصحة الأخرى قال في التذكرة ويتولى امامة الجمعة من غير القبلتين أو يفترقا بفرسخ قلت لان كلامهم يحتمل كون صلاته لغوا لصحة جمعته فلا تصح صلاة
المؤتمين به ولذا لا يجتمعان على ظهر بامام منهما بل اما ان يجتمعان على ظهر بامام من غيرهما أو كل واحد
منهما على ظهر بامامة ولا يأتم أحد منهما بامام الاخر أو ينفردوا ولا يكفي إذا
اجتمعوا على جمعتين افتراقهما بفرسخ بينهما كما توهمه العبارة بل لابد من افتراق كل منهما عما أقيمت فيه الأوليان بفرسخ وفى المبسوط والتحريم والجامع والمنتهى يكفيهما الجمعة
لان ما فعلاه لترددهما بين الصحة والبطلان كالباطلة والأصل البراءة من فرضين وفيه انه كما يتردد ما فعلاه فكذا ما يفعلانه فكما ان ما فعلاه كالباطلة فهما كالمبطلة
وان احتمله ان لا تبطل الجمعة الثانية الا إذا علم صلاة جمعة صحيحه ولم يعلم هنا واحتمل في التذكرة ان يكفيهما الظهر فان الظاهر صحة أحدهما لندرة الاقتران جدا فيجزى المعدوم ولحصول
الشك في شرط إقامة الجمعة وهو عدم سبق أخرى فلم يجز وفى المنتهى وليس بشئ والأجود فعل ظهر في الأولين ان لم يبعد أو تباعدا بفرسخ والا فالجمعة اما الأخير فظ واما الأول
فلعلهما بجمعة صحيحة ولا جمعتين في فرسخ ولما احتمل كل منهما بطلان جمعته لم يبرء ذمته بيقين فكان عليه الظهر وأطلق الشيخ وابن سعيد وان عليهما الجمعة ولعلهما يوجبان عليهما
البعد والتباعد لفعلهما وكأنه الوجه وزعم المض وغيره انهما يوجبان عليهما الجمعة وهما في مكانهما لأنهما لما وجبت عليهما الإعادة فكأنهما لم يصليا الجمعة صحيحة وهو غلط واضح
المطلب الثاني في المكلف بالحضور لها أو لعقدها ويشترط فيه عشرة بالنصوص والاجماع في غير الحرج واما حصر المعذور في صحيحتي منصور وأبى بصير وابن مسلم في خمسة المريض
والمملوك والمسافر والمرأة والصبي فالهم والأعمى والأعرج كأنهم مرضى والمجنون بحكم الصبي والاعراض عن البعيد لان المقص حصر المعذور في المساقة التي يجب فيها الحضور إذ من
المعلوم انه لا يجب على كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها شهودها إذا لم تقم ا لا واحدة وفى المبسوط يجوز له ان يتركها العذر في نفسه أو أهله أو قرابته وأخيه في الدين مثل ان يكون
مريضا يهتم بمراعاته أو ميتا يقوم على دفنه وتجهيزه أو ما يقوم مقامه وفى السرائر وروى أن من يخاف ظلما يجرى على نفسه أو ماله هو أيضا معذور في الاخلال بها وكان
من كان مشتعلا بجهاز ميت أو تعليل الوالد ومن يجرى مجرا من ذوي المحرمات الوكيدة يسعه ان يتأخر عنها عن ا لسيد وقال الصادق (ع) في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله لا باس ان
تدع الجمعة في المطر وفى التذكرة لا خلاف فيه والوحل كك للمشاركة في المعنى وفى الذكر وفى معنا الوحل والحر الشديد والبرد الشديد إذا خاف الضرر معهما وفى معنا من عنده مريض يخاف
فوقه بخروجه إلى الجمعة أو تضرره به ومن له خبر يخاف احتراقه وشبه ذلك وفى المنتهى السقوط مع المطر المانع والوحل الذي يشق معه المشي وانه قول أكثر أهل العلم قال لو مرض له قريب
وخاف موته جاز له الاعتناء به وترك الجمعة ولو لم يكن قريبا وكان معينا به جاز له ترك الجمعة إذا لم يقم غيره مقامه ولو كان عليه دين يمنعه من الحضور وهو غير متمكن سقطت عنه
ولو تمكن لم يكن عذرا ولو كان عليه؟ أو شرب أو غيرهما لم يجز له الاستتار عن الامام لأجله وترك الجمعة انتهى وعن أبي على من كان في حق لزمه القيام بها كجهاز ميت أو تعليل
والد ومن يجب حقه ولا يسعه التأخر عنها واحتج له في المختلف بعموم الامر وأجاب بالمنع لخروج أصحاب الاعذار المذكورة يعنى في الاخبار من السفر والرق والبعد ونحوها ولم يذكر الصدوق
والسيد العرج وهو مرض والمفيد والحلبي المجنون وسلار المجنون والمرض والعمى والعرج وابن سعيد الشيخوخة الشرط الأول البلوغ ولو صلى قبله الظهر ثم بلغ سعى إلى الجمعة فان أدركها والا
أعاد الظهر والثاني لعقل المستمر من أول اقامتها إلى اخرها والثالث الذكورة باجماع كل من يحفظ عنه العلم كما في المنتهى والرابع الحرية عند علمائنا أجمع كما في التذكرة والمنتهى وللعامة
قول بوجوبها على المكاتب وأخرى على الذي يؤدى الضريبة ولو اذن له السيد استحب له ولم يحب وفاقا للمنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام لعموم النصوص والفتاوى ولو امره به ففي الأخيرين
احتمال الوجوب لوجوب اطاعته في غير العبارة ففيها أولى والعدم للعموم ولأن العبد لا يملك ايجاب عبادة والخامس الحضر أو حكمه كسفر العاصي والكثير السفر ومن العامة من لم يشترط إذ سمع
النداء والسادس انتفاء العمى وان كان قريبا يسمع النداء ويمكنه الحضور بلا فايدة والمشقة كما في التذكرة ونهاية الاحكام للعموم ومن العامة من واجبه عليه إذا وجدا قرب أو بعد والسابع
انتفاء المرض أي مرض كان شق عليه الحضور مشقة لا تتحمل عادة أم لا زاد المرض بالحضور أم لا كما في التذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام لعموم الأدلة واعتبر الشافعي أحد الامرين والثامن انتفاء
العرج ذكره الشيخان وغيرهما وفى المنتهى الاجماع عليه قال لأنه معذور لعرجه لحصول المشقة في حقه ولأنه مريض ولم يذكره الصدوق في الهداية ولا السيد في الجمل وعن مصباحه وقد
روى إذ العرج عذر وسلار لم يذكره ولا سابقيه ونسب المحقق اشتراط إلى الشيخ وقال فإن كان يريد المقعد فهو اعذر من المريض والكبير مم من السعي فلا يتناوله الامر بالسعي وان لم
يرد ذلك فهو في موضع المنع وذكر ان المفيد لم يذكره في المقنعة وتبعه المض في التذكرة والشهيد وهو فيما عندنا من نسخها موجود ويجوز ان يكون ذلك توهما منهم ومن يب وفى التذكرة
الاجماع عليه ان بلغ الاقعاد وفيها وفى نهاية الاحكام انه ان لم يبلغه فالوجه السقوط مع المشقة والعدم بدونها والتاسع انتفاء الشيخوخة البالغة حد العجز للخبر وفى تذكرة وظاهر
المنتهى الاجماع ولم يذكره ابن سعيد ولا الحلبي صريحا وانما ذكر السليم وقد يبعد شموله للسلامة منها والعاشر انتفاء الزيادة على فرسخين بينها وبين موطنه بالنظر والاجماع على ظ الخلاف
والغنية وستسمع الخلاف انشاء الله وبعض هذه الشروط في الصحة وهي التكليف وهو الذكورة ان لم يأذن الزوج والحرية ان لم يأذن المولى والحضر ان أدى فعلها إلى العطب أو نحوه
وكذا العمى وما يتلوه وبعضها شروط في الوجوب أي وجوب الحضور خاصة وتصح مع الحضور بدونها وهي ما عدا التكليف بشرط اذن الزوج والمولى وانتفاء العطب ونحوه والذكورة
منها شرط لوجوب الفعل بعد الحضور أيضا فلا يجب على المرأة إذا حضرت باذن زوجها وان استمر اذنه لها والكافر تجب عليه عندنا فليس الاسلام من الشروط ولكن لا تصح منه ولا
من غير من تلقاها من النبي أو أحد الأئمة الطاهرين عليهم السلام وكلهم أي الفاقدون للشروط العشرة لو حضروا وحيت عليهم كما في يه ويب وفى؟ والجامع وكتب المحقق والغنية والمبسوط
الاجتماع وقد يعنون الوجوب إذا قامت الصلاة وهم حضور كما في يه الاحكام قال الأقرب ان لهم الانصراف قبل دخول الوقت قال وان تخلل زمان بين دخول الوقت وإقامة الصلاة ولا مشقة في
254

الانتظار حتى تقام الصلاة لزمهم ذلك وان لحقهم مشقة لم يلزمهم انتهى قال ابن إدريس لان العذر وخص له يعنى المعذور في التأخر فإذا حضر زالت الرخصة ولزم الفرض انتهى وستسمع النص
عليه وقد يحتمل في غير البعيد إذا حضر عموم الرخصة لعموم الوضع عنهم واستثنائهم من الوجوب في الاخبار مع الأصل وقد يحتمل العزيمة وان بعدت عن لفظ الوضع ثم الظاهر أن المراد الوجوب
عينا كما هو صريح يب وفى والغنية ويرء ونهاية الاحكام ويحتمل التخيير دفعا لاحتمال العزيمة وعدم الانعقاد وقال القاضي في المهذب ويجب صلاتها على العقلاء من هؤلاء إذا دخلوا فيها
وصلوها عن صلاة الظهر وفى شرح جمل العلم والعمل وجميع من ذكرنا سقوطها عنهم فأولوا العقل إذا دخلوا فيها وجبت عليهم الدخول فيها؟ صلاتها عن صلاة الظهر وقد يفهم
منهما عدم تحتم الدخول وفى المبسوط ان حضروا الجمعة وتم بهم العدد وجبت عليهم ونحوه الاصباح والظاهر أنه إذا وجب العقد عليهم فأولى ان يجب الفعل إذا انعقدت ولما وجبت عليهم
انعقدت بهم كما في الغنية ويرء والشرائع لعموم الأدلة الا غير المكلف للصغر أو الجنون والمرأة والعبد على رأى فلا يجب عليهم عينا ولا تنعقد بهم اما الانعقاد بمن عداهم فكأنه لا
خلاف فيه الا الهم الذي لا حراك به فلم يعد في شئ من المبسوط ولة والاصباح ممن تنعقد بهم مع تعرضهم لعدم الوجوب عليه وحصر الشيخ الناس فيمن يجب عليه وتنعقد به ومن لا يجب عليه ولا
تنعقد به ومن اختلف فيه وعدم ادخاله له في شئ من الأقسام وحصر ابن حمزة لهم فيمن يجب عليه وتصح به ومنه ومن تجب عليه ولا تصح به ولا منه ومن لا تجب عليه وتصح به ومنه ومن لا
تجب عليه ولا تصح به وتصح منه ولعدم ادخاله له في شئ فلعلهم أدرجوه في المريض أو جعلوا صلاته لأنه لا حراك به مما لا عبرة بها لعدم الركوع والسجود فيها الا ايماء واعدام الوجوب
والانعقاد بالطفل والمجنون فكأنه لا خلاف فيه عندنا وعن الشافعي قول بالانعقاد بالصبي المميز وفى المبسوط نفى ف عن العدم منا ومن العامة واما المرأة ففي التذكرة الاجماع على
عدم الانعقاد بها ويؤيده اختصاص الرهط والنفر والقوم والخمسة والسبعة بالرجال ومضت عبارة الغنية وفى يب ويه وفى والغنية والإشارة ويرء والتحرير والمنتهى الوجوب
عليها إذا حضرت لخبر حفص بن غياث انه سمع بعض مواليهم يسأل ابن أبي ليلى عن الجمعة هل تجيب على العبد والمرأة والمسافر قال لا قال فان حضر واحد منهم الجمعة مع الامام
فصلاها هل تجزيه بذلك الصلاة عن ظهر يومه قال نعم قال وكيف يجزء ما لم يفرضه الله عليه عما فرضه عليه إلى أن قال فما كان عند أبي ليلى جواب وطلب إليه ان يفسرها
له فأبى ثم فسرها الحفص فقال الجواب عن ذلك أن الله عز وجل فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرأة والعبد والمسافر ان لا يأتوها فلما حضروا سقطت الرخصة
ولزمهم الفرض الأول فمن اجل ذلك أجزء عنهم قال حفص فقلت عمن هذا فقال عن مولانا أبى عبد الله (ع) وما في قرب الإسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر انه
سال أخاه عن عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال قال نعم وتردد الفاضلان في المعتبر والتذكرة للأصل وضعف خبر حفص وارساله وجهل الثاني واستحباب
التستر لهن والصلاة في بيوتهن وقول أبى الحسن (ع) في خبر أبي همام إذا صلت المرأة في المسجد مع الامام يوم الجمعة ركعتين فقد نقضت صلاتها وان ضلت في المسجد أربعا نقضت صلاتها
لتصل في بيتها أربعا أفضل والمراد الوجوب عينا والا فلا خلاف في جواز صلاتهن الجمعة إذا من الافتتان والافتضاح واذن لهن من عليهن استيذانه وإذا صليتها كانت أحد الواجبين
تخييرا واما العبد والمسافر ففي الخلاف والغنية ويرء والمعتبر والمنتهى والارشاد والتلخيص الانعقاد بهما للعموم وخبر حفص وفى الغنية الاجماع وفى المبسوط ولة والاصباح والمختلف العدم لان الاعتداد
بالعبد يوجب التصرف في ملك الغير بغير اذنه وهو قبيح ولا فارق من الأصحاب بينه وبين المسافر مع أنها لو انعقدت بالمسافر لزم تعينا عليه لا ان العدد ان اجتمعوا مسافرين انعقدت بهم
وإذا انعقدت وحيت وقد يمنع الوجوب عينا ولا يجدي التخيير والتصرف في ملك الغير بغير اذنه لا يتم مع الاذن وأيضا فلا اعتبار بالاذن في الفرائض وللعبد صلاة الفريضة أول
وقتها أينما أدركته إذا لم يخل بحق المولى ولم ينهه وفى المبسوط نفى الخلاف عن عدم الوجوب والانعقاد وفى لة والاصباح أيضا عدم الوجوب ولكنها تحتمل عدم وجوب الحضور وفى يب ويه وفى ويرء
والغنية والارشاد والتلخيص والنافع وشرحه والجامع الوجوب للخبر وفى الشرائع في العبد تردد يحتمله في الوجوب وفى الانعقاد وفيهما وفى المنتهى انه لا خلاف في اجزائها لهما قلت وقال أبو جعفر (ع) في
خبر سماعة الذي رواه الصدوق في الأمالي وثواب الأعمال أيما سافر صلى الجمعة رغبة فيها وحبا لها أعطاه الله عز وجل اجر مائة جمعة للمقيم ولكن قال الصادق (ع) في صحيح ربعي والفضل
ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى وفى صحيح ابن مسلم صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة وفى صحيحة أيضا ويصنعون كما يصنعون في الظهر في غير يوم الجمعة وتحتمل الرخصة وتجب إذا اجتمعت
الشرايط على أهل السواد أي القرى وسكان الخيم في البوادي مع الاستيطان فيها عندنا للعمومات وخصوص ما مضى من خبر الفضل بن عبد الملك عن الصادق عن ومفهوم
قول أحدهما (ع) في خبر ابن مسلم في أناس في قرية يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب ولا علم على خبر حفص بن غياث عن الصادق (ع) عن أبيه (ع) ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين وخبر طلحة بن
زيد عنه عن أبيه عن أمير المؤمنين (ع (لا جمعة الا في مصر تقام في الحدود ولضعفهما مع الاحتمال الأول انه ليس عليهم ذلك لان العامة يرون السقوط عنهم فالعامة من أهل القرى لا يفعلون
فليس على المؤمنين منهم تقية والثاني ان الجمعة لا تقبل ولا تكمل إذا أخل بإقامة الحدود وأكثر الجمهور واشترطوا في وجوبها القرية المبنية مما جرت العادة ببنائها منه من الحجر والطين
واللبن والقصب والشجر ولم يوجبوها على سكان الخيام وبيوت الشعر وتردد الشيخ في المبسوط من عدم الدليل ومن عموم الاخبار ولم يوجبها أبو حنيفة على أهل القرى ومن بعد عن الجمعة بفرسخين
فما دون يجب عليه الحضور أو صلاتها في موطنه إذا بعد عن الأولى بفرسخ وفاقا؟ للعموم وخصوص نحو قول الصادق ع في حسن ابن مسلم يجب على من كان منها على رأس فرسخين فان زاد على ذلك
فليس عليه شئ وقول أبى جعفر ع في حسنه مع زرارة تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين وأسقطها الصدوق وابن حمزة عمن على رأس فرسخين لما مضى من قوله (ع) في صحيح زرارة وحسنه وضعها
عن تسعة إلى قوله ومن كان على فرسخين وقول أمير المؤمنين (ع) في الخطبة مثل ذلك وأجاب في المنتهى بالحمل على من زاد بقليل قال إذ الحصول على نفس الفرسخين ممتنع وفى المختلف على السهو
وانما تعتبر المسافة بين الموضع الذي هو فيه وموضع الصلاة لا البلدين ولا مكانه والجامع كما في التذكرة ونهاية الاحكام ولو كان بينه وبين بعض الجماعة أقل من فرسخين وبينه وبين الآخرين
أكثر وجب عليه الحضور فان المفهوم من كونه منها على فرسخين وأكثر ولو نقص البعد أو بعده عن فرسخ وجب عليه الحضور أو التباعد لعقد جمعة أخرى ولو زاد على الفرسخين
وحصلت الشرائط صلاها في موطنه أو حضر فضلا عن الفرسخين فما دونهما ولو فقد أحدهما أي الشروط والبعيد أكثر من فرسخين سقطت وفاقا للمعظم للاخبار وأوجب
الحسن الحضور على من إذا غدا من أهله بعد صلاة الغداة أدرك الجمعة وأبو علي على من يصلى إلى منزله بعد الصلاة في نهاره ومعناهما متقاربان وبهما صحيح زرارة عن أبي
جعفر ع وحمل على الاستحباب جمعا والمسافر ان وجب عليه التمام وجبت عليه لخروج كثير السفر عن اسمه والعصيان عن سبب الرخصة وفى المنتهى لم أقف لعلمائنا على قول في اشتراط
الطاعة في السفر والا فلا تجب عليه تحتم عليه القصر أم لا واحتمل في نهاية الاحكام الوجوب على من يستحب له الاتمام ويحرم السفر بعد الزوال قبلها على من تجب عليه إلى غير جهتها لان سبب
الاخلال بها حرام كالاخلال ولقول أمير المؤمنين ع المروى في نهج البلاغة لا تسافر يوم الجمعة حتى تشهد الصلاة الا فاضلا في سبيل الله أو في امر تعذر به وفى التذكرة والمنتهى الاجماع
وقد تجب بحج أو جهاد أو تحصيل علم أو اتباع؟ أو ابق أو رقيق أو غير ذلك اما في سفر البعيد إلى جهة الجمعة أو عن جمعة الأخرى فوجهان من انتفاء علة الحرمة من حرمانها ومن عموم
النهى وان جوازه يقتضى حرمانها فيحرم فلا يحرم فيجوز فيحرم وفيه انه مشترك فإنه لو حرم لم يحرم فلم يحرم فيحرم على أن اقتضاء الحرمان تتم فإنما يقتضى جواز الترك بل تمنع أيضا قال الشهيد ويحتمل
255

ان يقال إن كانت في محل الترخص لم يجز لان فيه اسقاط الوجوب الجمعة وحضوره فيما بعد تجديد الوجوب الا ان يق يتعين عليه الحضور وان كان مسافرا لان إباحة سفره
مشروطة بفعل الجمعة ومثله لو كان بعيدا بفرسخين فما دون عن الجمعة فخرج مسافرا في صوب الجمعة فإنه
يمكن ان يق يجب عليه الحضور عينا وان صار في محل الترخص لأنه لولاه لحرم
عليه السفر قال ويلزم من هذين تخصيص قاعدة عدم الوجوب العيني على المسافر قال ويحتمل عدم كون هذا القدر محسوبا من المسافة لوجوب قطعة على كل تقدير اما عينا
كما في هذه الصورة واما تخييرا كما في الصورة الأولى ويجرى مجرى الملك في أثناء المسافة ويلزم من هذا خروج قطعة من السفر عن اسمه بغير موجب مش قال وان كانت قبل محل الترخص
كموضع يرى الجدار أو يسمع الاذان ان أمكن هذا الفرض جاز ويكره بعد الفجر قبل الزوال لقول الهادي (ع) في خبر السرى يكره السفر والسعي في الحوائج يوم الجمعة بكرة من اجل الصلاة ومن
العامة ممن حرمه وتسقط عن المكاتب والمدبر والمعتق بعضه وان هاياه مولاه واتفقت في يومه وفاقا لابني سعيد للعموم وخلافا للمط قال لأنه ملك نفسه في ذلك اليوم قال
الشهيد ويلزمه مثله في المكاتب وخصوص المطلق وهو بعيد لان مثله في شغل شاغل إذ هو مدفوع في يوم نفس إلى الخد في المكسب لنصف الحر فالزامه بالجمعة خرج عليه قلت مضى عن المبسوط
وغيره السقوط المثل التجهيز والمطر وقد لا يقصر عنها ما ذكر فلا يلزمه بها قال لو قلنا بوجوبها على قول الشيخ ففي انعقادها به الوجهان السالفان ويصلى من سقطت
عنه الجمعة الظهر في وقت الجمعة وليس عليه التأخير عنه ولا يستحب له للأصل وعموم فضل أول الوقت واستحب الشافعي للمعذور والتأخير إلى اخر الوقت ومن العامة من أوجب التأخير
إلى فراغ الامام واستحبه في نهاية الاحكام لمن يرجوا زوال عذره إلى الباس عن ادراك الجمعة وهو رفع الامام رأسه من ركوع الثانية فان حضرها أي الجمعة بعد صلاته أي الظهر
لم تجب عليه للأصل خلافا لأبي حنيفة وان زال المانع كعتق العبد ونية الإقامة كما إذا قصر ثم نوى الإقامة اما الصبي فتجب عليه إذا بلغ بعد صلاة الظهر فإنها لم تكن فرضه
وكذا الخنثى إذا وضحت ذكوريته
المطلب الثالث في ماهيتها وآدابها وفيه آداب ليومها فان ايقاع الظهر في الجامع لمن لا تجب عليه ليس من أدب صلاة الجمعة وكذا التنفل ان كان
لليوم وكذا حلق الرأس وما بعده ولكن يمكن جعلها من آدابها وان استحب لليوم أيضا وهي ركعتان عوض الأربع فرض الظهر ويستحب فيهما الجهر كما في مصباح الشيخ والاصباح
والنافع وشرحه اجماعا وفى المعتبر لا يختلف فيه أهل العلم قلت ظ قول الصادق عن في صحيح عمر بن يزيد ويجهر بالقراءة أو في خبر عبد الرحمن العزرمي إذا أدركت الامام يوم الجمعة وقد
سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها الوجوب وأكثر الأصحاب ذكروا الجهر فيها على وجه يحتمل الوجوب وفى المنتهى أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أنه يجهر بالقراءة في صولة
الجمعة ولم أقف على قول الأصحاب في الوجوب وعدمه والأصل عدمه ويدل على الجهر ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل عن أبي عبد الله ع انما يجهر إذا كانت خطبة ومثله روى في الصحيح عن محمد بن
مسلم ثم ذكر الخبرين والاذان الثاني بدعة كما في فقه القران للراوندي والنافع والشرائع ولة وحكى عن الخلاف ابتدعه عثمان وقال السائب بن يزيد كان لرسول الله ص مؤذن واحد
بلال وكان إذا جلس على المنبر اذن على باب المسجد فإذا نزل قال للصلاة ثم كان أبو بكر وعمر كك إذا كان عثمان وكثر الناس وتباعدت المنازل؟ فامر بالتأذين الأول
على سطح دار له بالسوق يق له الزوراء وكان يؤذن لها عليها فإذا جلس عثمان على المنبر اذن مؤذنه فإذا نزل أقام للصلاة فلم يعب ذلك عليه وفى المبسوط عن عطاء المبتدع معاوية
وفى يرء ثم ينزل الامام على المنبر بعد فراغه من اكمال الخطبتين ويبتدئ المؤذن الذي بين يديه بالإقامة وينادى باقي المؤذنين والمكبرين الصلاة ولا يجوز الاذان
بعد نزوله مضافا إلى الاذان الأول الذي عند الزوال فهذا هو الاذان المنهى عنه ويسميه بعض أصحابنا الاذان الثالث وسماه ثالثا لانضمام الإقامة إليها فكأنها اذان اخر انتهى
وفى المعتبر الاذان الثاني بدعة وبعض أصحابنا يسميه الثالث لان النبي ص شرع الصلاة اذانا وإقامة فالزيادة ثالثا وسميناه ثانيا لأنه يقع عقيب الاذان الأول وما بعده يكون
إقامة والتفاوت لفظي انتهى والبدعة وان لم يكن نصا في الحرمة لكن المختلف والمنتهى كالسرائر صريحان في التحريم ودليله انه بدعة كالاذان لغير اليومية من الصلاة أو قول أبى جعفر (ع)
في خبر حفص بن غياث الاذان الثالث يوم الجمعة بدعه وفى المبسوط والاصباح والمعتبر انه مكروه وللأصل وضعف الخبر وعموم البدعة للحرام وغيره وحس الذكر والدعاء إلى المعروف
وتكريرهما قال المحقق لكن من حيث لم يفعله النبي ص ولم يأمر به كان؟ بوصف الكراهية انتهى والحق الحرمة ان فعله على أنه وظيفة والجواز إن لم ينو الا الذكر والتنبيه والدعاء
إلى الصلاة كما تحرم الشهادة بالولاية ان نواها جزء الاذان ويجوزان لم ينوها جزء ويحرم الاذان لغير اليومية ان نواه وظيفة لها وبذلك يمكن رفع الخلاف من البين وفى مسائل
من الخلاف لا باس ان يؤذن اثنان واحد بعد اخر وان اتيا بذلك موضعا واحد كان أفضل ولا ينبغي ان يزاد على ذلك وقال الشافعي المستحب ان يؤذن واحد ويجوز ان يكونوا
أكثر من اثنين فان كرر وخيف فوات أول الوقت قطع الامام بينهم الاذان وصلى دليلنا اجماع الفرقة على ما رواه ان الاذان الثالث بدعة فدل ذلك على جواز الاثنين
والمنع عما زاد على ذلك انتهى وهو صريح في مغايرة الثالث للثاني وفى الذكرى ينبغي أن يكون اذان المؤذن بعد صعود الامام على المنبر والامام جالس لقول الباقر (ع) فيما رواه
عبد الله بن ميمون كان رسول الله ص إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون وبه أفتى ابن الجنيد وابن أبي عقيل والأكثر وقال أبو الصلاح إذا زالت الشمس امر مؤذنه بالاذان فإذا
فرغوا منه صعد المنبر وخطب ورواه محمد بن مسلم قال سألته عن الجمعة فقال اذان وإقامة يخرج الامام بعد الاذان فيصعد المنبر ويتفرع على الخلاف ان الاذان الثاني الموصوف بالبدعة
أو الكراهية ما هو وابن إدريس يقول الاذان المنهى عنه هو الاذان بعد نزوله مضافا إلى الاذان الذي عند النزول انتهى يعنى ان الاذان المشروع للجمعة اما قبل صعود الامام المنبر أو بعده
عند جلوسه عليه فالجمع بينهما بدعة أو مكروه وعلى الأول فالبدعة أو المكروه الثاني وعلى الثاني الا ولى وسمى ثانيا لحدوثه بعد الثاني قال في البيان واختلف في وقت الاذان فالمشهور انه حال
جلوس الامام على المنبر وقال أبو الصلاح قبل الصعود وكلامهما مرويان فلو جمع بينهما أمكن نسبة البدعة إلى الثاني زمانا والى غير الشرعي فنزل على القولين قال وزعم
ابن إدريس ان المنهى عنه هو الاذان بعد نزول الخطيب مضافا إلى الإقامة وهو غريب قال وليقم المؤذن الذي بين يدي الامام وباقي المؤذنين ينادون الصلاة الصلاة
وهو أغرب قال وعن الباقر (ع) الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة ويمكن حمله على هذا بالنظر إلى الا قامة وعلى اذن العصر يوم الجمعة سواء صلوها جمعة أو ظهر أو قال ابن
البراج وابن إدريس يؤذن للعصر ان صلاها طهر أو الأقرب كراهية اذان العصر هنا مط انتهى ويب يعطى ان الاذان الثالث في خبر حفص اذان العصر ونص في المبسوط على كراهية
لها وفى نهاية الاحكام على عدم الجواز ونص ابن إدريس على انتفاء الاذان للعصر ان صلى الجمعة لا ان اصلى الظهر وانه مراد الشيخ وهو موافق للكامل والمهذب ونص الحلبي على
انتفائه لها على التقديرين على اثباته لها عليهما لكن الشيخ في التهذيب حكى عنه الاسقاط إذا صلى الجمعة واستدل ابن إدريس بان الاذان مندوب لكل صلاة الا ما خرج بالاجماع
ويحرم البيع اتفاقا بعد الاذان للجمعة كما في المبسوط والخلاف ويغرهما حين يقعد الامام على المنبر على ما
فيهما وفى الاصباح والجامع والمنتهى ونهاية الاحكام الا ان الثلاثة الأولى أقدمت الاذان
والخطبة على الزوال كما تقدم دون الباقية ولا يحرم قبله وان زالت الشمس كما في التبيان وفقه القران للراوندي للأصل وكون العطف على؟ أظهر والنداء هو الاذان وفى؟
الاجماع عليه وفيه وفى الخلاف والتذكرة ونهاية الاحكام الكراهية بعد الزوال قبله لما فيه من التشاغل من التأهب للجمعة وكذا في الأخيرين وفى الخلاف لأنا قد بينا ان الزوال وقت الصلاة وانه ينبغي
256

ان يخطب في الفئ وإذا زالت نزل فصلى فإذا اخر فقد ترك الأفضل وفى المعتبر التخلص من الخلاف مع أنه لم يحك الحرمة عند الزوال الا عن العامة وان بعدت المسافة فمنع يمنع البيع من قطعها
حرم وان تقدم الزوال وفى نهاية الاحكام لو لم يمنع البيع من سماع الخطبة ولا من التشاغل بالجمعة أو منع ولم توجب السماع ولا حرمنا الكلام احتمل التحريم للعموم وينعقد مع حرمته على
رأى وفاقا لابني سعيد وحكى في المبسوط عن بعض الأصحاب لان النهى عن غير العبادة لا يدل على الفساد فإنه انما يدل على المنهى مرغوب عنه شرعا وهو يخرج العبادة عن كونها عبادة
فتفسد ولا يخرج العقود عن الصحة فان صحتها بمعنى ترتب الآثار عليها ولا ينافيه الحرمة وخلافا للشيخ وجماعة بناء على أن النهى يفسد المنهى مط وكذا يحرم ما يشبه البيع من
المعاملات كما في مجمع البيان وفقه القران للراوندي على اشكال من الخروج عن النص ومن أن الامر بالشئ يقتضى النهى عن ضده وهو الوجه ومقرب التحرير ونهاية الاحكام وانما خصر البيع
بالنهي لكونه أعم التصرفات في أسباب المعاش وفى المعتبر الأشبه بالذهب لا خلاف للطائفة من الجمهور لنا اختصاص النهى بالبيع فلا يتعدى إلى غيره انتهى قال الشهيد ولو حملنا البيع
على المعاوضة المطلقة الذي هو معنا الأصل كان مستفاد من الآية تحريم غيره وانما يريد الذي لا ينافي والكلام في الفساد وعدمه مع الحرمة ما عرفت ولو سقطت الجمعة
عن أحدهما أي المتعاقدين دون الا خر فهو سايغ له خاصة لاختصاص الحرمة بمن يجب عليه ل لأصل والاجماع كما يظهر من التذكرة وفى المبسوط كراهيته له لإعانته الاخر على المحرم وفى نهاية الاحكام
الأقوى التحريم وفى التذكرة الوجه التحريم لقوله تعالى لا تعاونوا على الاثم قلت قد لا يكون حرمة ولا كراهية بان لا تكون الجمعة على الطرف المتأخر بنا على أن الاتيان بلفظ الايجاب مثلا
حرام وان لم يتم العقد ولو زوحم المأموم في سجود الأولى لحق بعد قيام الامام ان أمكن ولم يسجده على ظهر غيره كما قال به قوم من العامة والا يمكن اللحوق وقف حتى يسجد الامام
في الثانية فيتابعه في السجود اجماعا كما في نهاية الاحكام من غير ركوع قال في نهاية الاحكام وهل له ان يسجد قبل سجود الامام اشكال أقر به المنع قال لأنه انما جعل الامام ليؤتم به
فأشبه المسبوق وينوى هما الأولى وصحت جمعته عند علمائنا أجمع كما في المنتهى والمعتبر وللشافعية قول بالعدم فان نوى بهما للثانية وأهمل بطلت صلاته كما في ية والمهذب وكتب
المحقق اما على الأول فلانه ان اكتفى بهما للأولى واتى بالركعة الثانية تامة خالف نيته وانما الأعمال بالنيات وان ألقاهما واتى بسجدتين أخيرتين للأولى ثم اتى بالركعة
الثانية زاد في الصلاة ركنا وان اكتفى بهما ولم يأت بعدهما الا بالتشهد والتسليم نقص من الركعة الأولى السجدتين ومن الثانية ما قبلهما واما على الثاني فلان متابعة الامام
تصرفهما إلى الثانية ما لم ينوهما للأولى ولم يبطلها ابن إدريس على الثاني لان اجزاء الصلاة لا يفتقر إلى نية بل هو على ما ابتدأت به الصلاة ما لم يحدث نيته مخالفة
منهما تنصرفان إلى الأولى وهو عندي أقوى وفى المنتهى ما ذكره ليس بجيد لأنه تابع لغيره فلابد من نية تخرجه عن المتابعة في كونهما للثانية وما ذكره من عدم افتقار الابعاض
إلى نية انما هو إذا لم يقم الموجبة اما مع قيامه فلا انتهى ولم تبطلهما ابن سعيد ولا الشيخ في الخلاف والمبسوط على الأولى وقال فيهما بالقاء السجدتين وفعل سجدتين أخريين بينه الأولى
وحكى مثله عن مصباح السيد لقول الصادق ع في خبر حفص وان كان لم ينو السجدتين للركعة الأولى لم يجزء عند الأولى ولا الثانية وعليه ان يسجد سجدتين وينوى انهما للركعة
الأولى وعليه بعد ذلك ركعة تامة وهو مع الضعف ليس نصا في المقصود لجواز ان يكون قوله ع وعليه ان يسجد إلى اخره مستأنفا بمعنى انه كان عليه ان ينويهما للأولى فإذ لم
ينوهما لها بطلت صلاته في الذكرى ليس ببعيد العمل لهذه (الرواية) لاشتهارها بين الأصحاب وعدم وجود ما ينافيها وزيادة سجدة مغتفرة للمأموم كما لو سجد قبل إقامة وهذا
التخصيص يخرج الروايات الدالة على الابطال عن الدلالة واما ضعف الراوي فلا يضر مع الاشتهار على أن الشيخ قال في الفهرست ان كتاب حفص يعتمد عليه انتهى
والخبر يشمل الاهمال أيضا فان اعتبر كان حجة على ابن إدريس ولو سجد ولحق الامام قبل الركوع أو راكعا في الثانية تابعه في الركوع بعد الانتصاب وقد أدرك الركعتين
اتفاقا في الأول وعلى خلاف يأتي في الجماعة في الثاني ولو سجد ولحقه رافعا من الركوع فالأقرب ان له جلوسه متابعة للامام واستمراره عليه حتى يسجد الامام ويسلم ثم
ينهض إلى الثانية وله استمراره على القيام حتى يسلم الامام وله ان يعدل إلى الانفراد قبل فراغ الامام وليس له المتابعة في السجود للزوم الزيادة ولا عليه شئ من الامرين المبادرة إلى
الانفراد والاستمرار للأصل وفى الايضاح ان فيه قولين آخرين أحدهما المبادرة إلى الانفراد لئلا يلزم مخالفته الامام في الافعال لتعذر المتباعة والثاني المتابعة ثم حذف
ما فعل كمن تقدم الامام في ركوع أو سجود سهوا وعلى التقديرين يلحقه الجمعة إذ يكفي فيه لحوق الركوع في ركعة وقد لحقه في الأولى قال عميد الاسلام ويحتمل ضعيفا فوات الجمعة لأنه لا
يحصل له مع الامام سجدتان في الأولى ولا شئ من أفعال الثانية والركعة انما يتحقق بالسجدتين قلت واحتمله الظاهر أيضا في يه ومقرب التحرير الصبر إلى تسليم الامام وفى المنتهى انه الذي يقتضيه
المذهب ولم يحتمل فيهما العدول إلى الانفراد عاملا ولو تابع الامام في ركوع الثانية قبل سجوده للأولى بطلت صلاته لزيادة الركوع وواجبه مالك والشافعي في أحد قوليه
ولو لم يتمكن من السجود في ثانية الامام أيضا حتى قعد الامام المتشهد فالأقوى فوات الجمعة فان الامام أتم ركعتيه ولم يتم هو ركعة فان تمام الركعة بتمام السجدتين قال في المنتهى
وفارق هذا الفرض الأول يعنى إذ قضى السجدتين وأدرك الامام رافعا من الركوع إذ هو في الأول مأمور بالقضاء واللحاق به فأمكن ان يقال إنه يدرك الجمعة
بخلاف هذا ويحتمل الادراك لادراك الركوع فيأتي بالسجدتين ويأتي بالركعة الثانية بعد تسليم الامام وهو خيرة نهاية الاحكام قال وان لم يدركه حتى سلم فاشكال وفى المنتهى بعد
ما سمعت اما لو لم يتمكن من السجود الا بعد تسليم الامام فالوجه ههنا فوات الجمعة قولا واحدا لان ما يفعله بعد السلام لم يكن في حكم صلاة الامام وعلى المختار هنا
هل يقلب نيته إلى الظهر أو يستأنف الأقرب الثاني لتباين الصلاتين والأصل عدم العدول فيما لا نص فيه والأولى مبنى على اتحاد الصلاتين أو جوز العدول عن اللاحقة
إذ تبين ان عليه سابقه مع التباين من كل وجه فهنا أولى مع أصل البراءة عن الاستيناف وهو خيرة التذكرة ولو زوحم في ركوع الأولى ثم زال الزحام والامام راكع
في الثانية أو قبل ركوعه فيها لحقه فركع معه نيته ركوع الأولى وسجد معه بنية سجود الأولى وتمت جمعته ويأتي بالثانية بعد تسليم الامام خلافا لبعض الشافعية فإنه
يدرك الجمعة بادراك ركوع الثانية فما زاد من الأولى لا يكون مانعا من الادراك وله المبادرة إلى الانفراد على ما مر وله ان يركع ويسجد قبل ركوع الامام ان أمكنه بل يجب إذا أمكنه
ادراك السجود أو ركوع الثانية لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم ع في الرجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الامام الجاه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ثم
يقوم في الصف ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم أيركع ثم يسجد يلحق بالصف وقد قام القوم أم كيف يصنع قال يركع ويسجد لا باس بذلك وخبره أيضا انه سال الصادق ع عن الرجل
في المسجد اما في يوم الجمعة واما في غير ذلك من الأيام فيزحمه الناس اما إلى حايط واما إلى أسطوانة فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى رفع الناس رؤوسهم فهل يجوز ان يركع ويسجد وحده
ثم يستوى مع الناس في الصف قال نعم لا باس بذلك وتردد فيه في التحرير والمنتهى من الخبرين ومن انه لم يدرك الركعة مع الامام وان الامام انما جعل إماما ليؤتم به مع ضعف الخبر الثاني
لاشتراك محمد بن سليمان في طريقه وعدم نصوصية الأولى في المقص وعلى الجواز ان لحقه قبل الركوع أو راكعا تبعه وتمت له الركعتان وان لحقه وقد رفع رأسه من الركوع الثانية وفى التذكرة
257

ونهاية الاحكام ان في ادراكه الجمعة اشكالا من أنه لم يدرك مع الامام ركوعا ومن ادراكه ركعة تامة مع الامام حكما ويؤيده الخبران كما في المنتهى والذكرى ولو لم يزل الزحام
حتى رفع الامام رأسه من ركوع الثانية ففي التذكرة ونهاية الاحكام أتمها ظهرا وفى المعتبر انه الأشبه بالمذهب لكن في الثلاثة عدم التمكن حتى سجد الإمام وذلك لأنه لم يدرك ركعة
مع الامام حقيقة ولا حكما ولكن الخبرين ينصان على اللحوق ولم يتعرض للزحام عن ركوع الثانية أو سجودها لصحة الجمعة قطعا وان لم يأت بهما الا بعد تسليم الامام وفى نهاية الاحكام
النسيان عذر كالزحام قلت وبه صحيح عبد الرحمن انه سال أبا الحسن ع عن الرجل يصلى مع امام يقتدى به فركع الامام وسهى الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الامام رأسه وانحط للسجود
أيركع ثم يلحق بالامام والقوم في سجودهم وكيف يصنع قال يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ولا شئ عليه قال وكذا لو تأخر لمرض قال ولو بقي ذاهلا عن السجود حتى ركع الامام في الثاني ثم
تنبه فإنه كالمزحوم يركع مع الامام ولو تخلف عن السجود عمدا حتى قام الامام وركع في الثانية ولم يركع ففي الحاقه بالمزحوم اشكال قلت من ترك الايتمام به عملا مع أنه انما جعل
إماما ليؤتم به ومن ارشاد الاخبار والفتاوى في المزحوم والناسي إلى مثل حكمهما في العامد ويستحب يوم الجمعة الغسل لمصلى الجمعة وغيره فان تعذر تيمم بدله ان كان واقعا للحدث
كما قيل والا فلا كما في نهاية الاحكام إذ لا نص ويستحب في النفل بعشرين ركعة وفاقا لمعظم الأصحاب والاخبار وقال في نهاية الاحكام والسر فيه ان الساقطة ركعتان فليستحب الآيتان ببدلهما
والنافلة الراتبة ضعف الفرائض قلت وقد يشعر باختصاصها بمن يصلى الجمعة وقال الرضا ع في خبر الفضل انما زيد في صلاة السنة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيما لذلك اليوم وتفرقة
بينه وبين سائر الأيام وزاد أبو علي ركعتين نافلة العصر وبه صحيح سعد بن سعد عن الرضا ع وفيه انهما بعد العصر وكذا نوادر أحمد بن محمد بن عيسى وعند الصدوقين في الرسالة
والمقنع ان النوافل فيه إذا قدمت على الزوال أو أخرت عن المكتوبة فهي ست عشرة وعن سعيد الأعرج انه سال الصادق ع عن صلاة النافلة يوم الجمعة فقال ست عشرة ركعة
قبل العصر ثم قال وكان على ع يقول ما زاد فهو خبر وقال انشاء رجل ان يجعل منها ست ركعات في صدر النهار وست ركعات في نصف النهار ويصلى معها الظهر أربعة ثم
يصلى العصر وعن سليمان بن خالد انه سأله ع عنها فقال ست ركعات قبل زوال الشمس وركعتان عند زوالها والقراءة في الأولى بالجمعة وفى الثانية بالمنافقين وبعد
الفريضة ثماني ركعات ويستحب فعل العشرين كلها قبل الزوال وفاقا للأكثر لتظافر الاخبار بايقاع فرض الظهر فيه أول الزوال والجمع فيه بين الفرضين ونفى الشغل بعد
العصر وقول الصادق ع في خبر زريق إذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة وصحيح علي بن يقطين انه سال أبا الحسن ع عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها
قال قبل الصلاة ويجوز ايقاعها بعده وبعد العصر وفاقا للشيخين للأصل وما ستسمعه من الخبر قال ابن طاووس في جمال الأسبوع لعل ذلك لمن يكون معذور أو قال الجليان
إذا زالت الشمس وقد بقي منها شئ قضاه بعد العصر وجعل علي بن بابويه تأخيرها عن الفريضة فقال أفضل الخبر عقبة بن مصعب انه سال الصادق ع أيهما أفضل أقدم
الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة فقال بل تصليها بعد الفريضة وخبر سليمان بن خالد انه سال ع عن ذلك فقال تصليها بعد الفريضة أفضل وحملهما الشيخ على ما
إذا زالت الشمس ولم يتنفل قال المحقق ولا باس بتأويله ره قلت أو التأخير كان لهما أفضل لعارض وفى المقنع تأخيرها أفضل من تقديمها في رواية زرارة ابن عين وفى رواية
أبي بصير تقديمها أفضل من تأخيرها ويستحب التفريق بان يفعل ست عند انبساط الشمس وست عند الارتفاع وست قبل الزوال وركعتان قبل تحققه وفاقا للأكثر
لصحيح سعد بن سعد انه سال الرضا ع عن الصلاة يوم الجمعة كم هي من ركعة قبل الزوال قال ست ركعات بكرة وست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة وست ركعات بعد ذلك
ثماني عشرة ركعة وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة فان البكرة وان كانت أول اليوم من الفجر إلى طلوع الشمس أو يعمه لكن كراهية التنفل بينهما وعند طلوع الشمس دعتهم
إلى تفسيرها بالانبساط وقال الصادق ع في خبر مراد بن خارجه اما انا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق مقدارها من المغرب في وقت العصر صليت ست ركعات
وقال أبو جعفر ع في خبر أبي بصير الذي حكاه ابن إدريس عن كتاب حريز ان قدرت ان تصلى يوم الجمعة عشرين ركعة فافعل ست بعد طلوع الشمس الخبر ولما كره التنفل بعد
العصر وتظافرت الاخبار بان وقت صلاة العصر يوم الجمعة وقت الظهر في غيره وروى أن الاذان الثالث فيه بدعة وكان التنفل قبلها يؤدى إلى انفضاض الجماعة رجحوا
هذا الخبر على ما تضمن التنفل بين الصلاتين أو بعدهما ولما تظافرت الاخبار بان وقت الفريضة يوم الجمعة أول الزوال وانه لا نافلة قبلها بعد الزوال لزمنا ان تحمل بعد الزوال
في الخبر على احتماله كما قال أبو جعفر ع في خبر عبد الرحمن بن عجلان إذ كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين فإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة وسال الكاظم ع اخوه
علي بن جعفر في الصحيح عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الاذان أو بعده فقال الرضا ع للبزنطي كما في يرء عن كتابه إذا قامت الشمس فصل ركعتين وإذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول وقال أبو جعفر لأبي بصير عن كتاب حريز وركعتين قبل الزوال وبعد الفريضة اما خبر سليمان بن
خالد المحكى في السرائر عن كتاب البزنطي انه سال الصادق ع أيما أفضل أقدم الركعتين يوم الجمعة أو أصليهما بعد الفريضة قال صلهما بعد الفريضة فيجوز ان يكون سئله وقد زالت الشمس
أو سئله عن فعلهما إذا تحقق الزوال أو كان التأخير له أولى به أو متعينا عليه لتقية أو غيرها وقال الحسن إذا تعالت الشمس صل ما بينهما وبين زوال الشمس أربع عشرة ركعة
كما قال الكاظم ع ليعقوب بن يقطين في الصحيح صليت ست ركعات عند ارتفاع النهار ويجوز ان يراد بذلك الانبساط وقال الصدوقان في الرسالة والمقنع إذا طلعت الشمس
ست ركعات وإذا انبسطت ست ركعات وعن كتاب حريز عن أبي بصير عن أبي جعفر ع ست بعد طلوع الشمس وست قبل الزوال إذا تعالت الشمس ويمكن حمل الجميع على موافقة المشهور
وقال أبو علي الذي يستحب عند أهل البيت ع من نوافل الجمعة ست ركعات صحوة النهار وست ركعات ما بين ذلك وبين انتصاف النهار وركعتا الزوال وبعد الفريضة ثمان ركعات منها
ركعتان نافلة العصر قلت الضحوة ما بين طلوع الشمس قبل الضحى كما في العين والصحاح والديوان والمحيط وشمس العلوم وغيرها فلا يخالف المش الا في زيادة ركعتين على العشرين وهي موجودة
في خبر سعد بن سعد المتقدم وفيه انهما بعد العصر ولا يأباه كلام أبى على وأرسل الشيخ في المصباح عن الرضا ع نحو ما رواه سعد وليس فيه هاتان الركعتان وفى تأخير ست عن الفريضة
وستسمع جوازه ولكن روى الحميري في قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن ع قال النوافل في يوم الجمعة ست ركعات بكرة وست ركعات ضحوة وركعتين
إذا زالت وست ركعات بعد الجمعة وهي يعطى ما كون الضحوة بمعنى الضحى كما في المهذب أو بعده كما في المفصل والسامي أو فعل الست الأولى قبل طلوع الشمس ويجوز فعل ست منها بين الفريضتين
لصحيحتي البزنطي ويعقوب بن يقطين وغيرهما قال ابن طاووس في جمال الأسبوع لعل ذلك لمن لا تقدر على تقديمها لعذر وأيده بان الأدعية الواردة بينهما على التأخير وردت الرواية وقال إنه
يقولها مسترسلا كعادة المستعجل لضرورات الأزمان وألفاظها مختصرة كأنها على قاعدة من ضاق عليه الوقت وقال الصادق ع في خبر عمر بن حنظلة صلاة التطوع يوم الجمعة ان شئت
من أول النهار وما تريد ان تصليه يوم الجمعة فان شئت عجلته فصله من أول النهار أي النهار شئت قبل ان تزول الشمس ونافلة الظهرين منها أي العشرين فلم يزد في الجمعة الا أربع وعلى رواية
سعد ست وهل الجميع فيها نافلة الظهرين أو الجميع نافلة اليوم والأربع نافلة اليوم والباقية نافلة الظهرين أوجه وكان الثالث ظ العبارة وقطع به ابن فهد قال فلا يسقطها يعنى الأربع
السفر ولا يقضى وخبر فخر الاسلام في شرح الارشاد؟ ان ينوى الجميع نافلة الجمعة وان ينويها بالأربع وينوى نافلة الظهر بثمان ونافلة العصر بثمان ويستحب المباكرة إلى المبادرة إلى
258

المسجد لكونها ما سرعة إلى الخير وقال أبو جعفر ع إذا كان يوم الجمعة نزل الملائكة المقربون معهم قراطيس من فضة وأقلام من ذهب فيجلسون على أبواب المساجد على كراسي من نور
فيكتبون الناس على منازلهم الأولى والثاني حتى يخرج الامام فإذا خرج الامام طودا صحفتهم ولا يهبطون في شئ من الأيام الا يوم الجمعة وعن جابر الجعفي ان أبا جعفر ع كان يبكر
إلى المسجد حين تكون الشمس قدر رمح فإذا كان شهر رمضان قبل ذلك وكان يقول إن مجمع شهر رمضان على جمع ساير الشهور فضلا كفضل رمضان على ساير الشهور وعن النبي ص من غسل
واغتسل وبكر وابتكر واسمع واستمع ولم بلغ كفر ذلك بين الجمعتين وعنه ص من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن
راح في الساعة الثالثة فكأنما كبشا اقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب أقرب بيضة قال في التذكرة والمراد بالساعة الأولى ههنا بعد الفجر لما فيه من المبادرة إلى الجامع المرغب
فيه وايقاع صلاة الصبح فيه ولأنه أول النهار وفى نهاية الاحكام الأقرب انها يعنى الساعات من طلوع الفجر الثاني لأنه أول اليوم شرعا وقال بعض الجمهور من طلوع الشمس لان أهل الحساب منه
يحسبون اليوم ويعدون الساعات وقال بعضهم من أول وقت الزوال لان الامر بالحضور حينئذ يتوجه عليه وبعيد ان يكون الثواب في وقت لم يتوجه عليه الامر فيه أعظم ولأن الرواح اسم للخروج
بعد الزوال وليس بجيد لاشتمال الحضور قبل الزوال على الحضور حال الزوال وزيادة فزاد الثواب باعتباره وذكر الرواح لأنه خروج لأمر يؤتى به بعد الزوال قال وليس المراد من الساعات
الأربع والعشرين التي تنقسم اليوم والليلة عليها وانما المراد ترتيب الدرجات وفضل السابق على الذي يليه إذ لو كان المراد الساعات المذكورة لاستوى السابق والمسبوق إذا جاء
في ساعة واحدة على التصادف ولاختلاف الامر باليوم الثاني والصايف ولفايت الجمعة ان جاء في الساعة الخامسة انتهى قلت الاختلاف والفوت على الساعات المستقيمة والاخبار
منزلة على المعوجة وقد يستوى السابق والمسبوق في ادراك فضل من قرب بدنه مثلا وان كانت بدنة السابق أفضل واستحباب تأخير غسل الجمعة واتيان الأهل في الجمعة وخبر جابر
قد يؤيد اعتبار الساعات من طلوت الشمس ويستحب ان يكون اتيان المسجد بعد حلق الرأس ان كان اعتاده وإلا غسل رأسه بالخطمى كذا في التذكرة ونهاية الاحكام وبالجملة يستحب تنظيف الرأس
بالحلق أو الغسل أو بهما والغسل بالخطمى كل جمعة أمان من البرص والجنون على ما في خبر ابن بكير عن الصادق ع وينفى الفقر ويزيد في الرزق إذا جامع قص الأظفار والشارب على ما في خبر
محمد بن طلحة عنه ع وفى خبر ابن سنان عنه ع ان من فعل الثلاثة يوم الجمعة كان كمن أعتق نسمة وبعد قص الأظفار أو حكها ان قصت في الخميس واخذ الشارب فهما مطهران له وفى الاخبار
انهما يؤمنان من الجذام ويزيدان في الرزق - ويستحب ان يكون عليه منه السكينة والوقار كما في الاخبار والمراد بهما اما واحد وهو الثاني في الحركة إلى المسجد كما روى عن النبي ص إذا أقيمت
الصلاة فلا تأتوها تسعون واتوها تمشون وعليكم السكينة أو في الحركات ذلك اليوم أو المراد بأحدهما الاطمينان ظاهرا وبالاخر قلبا أو التذلل والاستكانة ظاهرا وباطنا
كل ذلك اما عند اتيان المسجد أو في اليوم كما قال الصادق ع في خبر هشام بن حكم وليكن عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار ويستحب التطيب فيه اكد من غيره للاخبار والاعتبار
وليس الفاخر أي الفاضل النظيف من ثيابه للاخبار والاعتبار والدعاء بالمأثور وغيره عند التوجه إلى المسجد وايقاع الظهر في الجامع لمن لا يجب عليه الجمعة للعمومات وخصوص
ما سمعته من تكبير أبى جعفر ع ويقدم المأموم صورة الظهر مع غير المرضى لان أبا جعفر سال أبا بكر الحضرمي عما يصنعه يوم الجمعة فقال اصلى في منزلي ثم اخرج فأصلي معهم
فقال ع كك اصنع انا ويجوز ان يصلى معه الركعتين بنية الظهر الرباعية غيرنا وللاقتداء يتم ظهره بركعتين أخريين كما كان علي بن الحسين ع يفعله على ما في صحيح حمران وفعله
أمير المؤمنين ع على في ما حسن زرارة وفى صحيح حمران أيضا عن الصادق ع ان في كتاب على ع إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم ولا تقومن من مقعدك حتى تصلى ركعتين قال فأكون قد
صليت أربعا لنفسي لم اقتد بهم فقال نعم
الفصل الثاني في صلاة العيدين وفيه مطلبان
الأول المهية وهي ركعتان جماعة صليت أم فرادى وفاقا للمشهور وعند علي بن بابويه
انها عند اختلاف الشرائط أربع بتسليمة وعند أبى على بتسليمتين وخير الشيخ في التهذيب والاستبصار المنفرد بين أربع وركعتين لقول أمير المؤمنين ع في خبر أبي البختري من فاتته صلاة العيد فليصل
أربعا وهو ضعيف معارض مع احتمال هذه الأربع نافلة يستحب فعلتها لمن فاتته واسند الصدوق في ثواب الأعمال عن سليمان قال رسول الله ص من صلى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الامام يقرء في
أولاهن سبح اسم ربك الاعلى فكأنما قرء جميع الكتب كل كتاب انزل الله وفى الركعة الثانية والشمس وضحيها فله من الثواب ما طلعت عليه الشمس وفى الثالثة والضحى فله من الثواب كمن أشبع جميع المساكين
ووهنهم ونظفهم وفى الرابعة قل هو الله أحد ثلثين مرة غفر الله ذنوب خمسين سنة مستقبلة وخمسين سنة مستدبرة قال الصدوق هذا لمن كان اقامه مخالفا فيصلى معه تقية ثم يصلى هذه
الأربع ركعات للعيد فاما من كان امامه موافقا لمذهبه فإن لم يكن مفروض الطاعة لم يكن له ان يصلى بعد ذلك حتى تزول الشمس قلت يمكن عند التقية أن تكون نافلة وعند عدمها ان تصلى بعد الزوال
وقال في الهداية وان صليت بغير خطبة صليت أربعا بتسليمه واحدة ونحوه عبارة أبيه واستدل لهما في المختلف على وحدة التسليم بأصل البراءة من التسليم وتكبير الافتتاح ولأبي على بما روى عن
النبي ص من أن صلاة النهار شئ مثنى خرجت الفرائض اليومية بالاجماع فيبقى الباقي يقرء في الأولى منهما بعد تكبيرة الافتتاح الحمد وسورة اما الحمد فلا صلاة بها واما السورة فيأتي فيها ما
تقدم من الخلاف وبخصوص هذه الصلاة قول أبى جعفر ع في خبر إسماعيل الجعفي ثم يقرأ أم الكتاب وسورة ثم يكبر خمسا وفاقا للمشهور رواية وفتوى وفى الانتصار الاجماع عليه وهو ظ والخلاف وقدم التكبيرات
أبو علي على القراءة في الأولى وهو ظ الهداية وبه اخبار صحيحة وحملها الشيخ على التقية ولم يرتضه المحقق وحمل بعضها المص في المختلف على تقديم بعضها وهو تكبيرة الا حرام ويقنت عقيب كل تكبير
بما شاء من الكلام الحسن كما هو نص أحدهما ع في صحيح محمد بن مسلم ثم يكبر سابعة ولا يقنت عقيبها بل يركع ويسجد بعد الرافع من الركوع سجدتين ثم يقوم فيقرا الحمد وسورة من غير أن يكبر قبل
القراءة وفاقا للشيخ وابني حمزة وإدريس والكندري وابني سعيد وللاخبار خلافا للصدوق والمفيد والسيد في الجمل والناصريات والقاضي والحلبيين وسلار لكن ابن زهرة ذكر الأول رواية
وصرح الحلبيان بأنه يكبر بعد القيام قبل القراءة والقاضي بأنه يرفع رأسه من سجود الركعة الأولى ويقوم بغير تكبيرة ثم يكبر ثم يقرا وهو أيضا نص في كون التكبير بعد القيام وكلام الباقين
يحتمل كون التكبير المتقدم تكبير الرفع من السجود ويؤيده ان السيد في الانتصار حكى الاجماع على أن التكبيرات الزائدة في الركعتين بعد القراءة وفى الخلاف ان التكبير في صلاة العيدين اثنتا عشرة
تكبيرة سبعة منها تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع وفى الثانية خمس منها تكبير الركوع وفى أصحابنا من قال منها تكبيرة القيام وفى المنتهى والمفيد جعل التكبير في الثانية ثلثا وزاد تكبيرة أخرى
للقيام إليها وفى المختلف والظاهر أن مرادهم يعنى المفيد والقاضي والحلبيان بالتكبير السابق على القراءة في الركعة الثانية هو تكبيرة القيام إليها ثم صريح المبسوط ان المصلى يقوم إلى الثانية بتكبيرة
الرفع من السجود وفى يه فإذا قام إلى الثانية قام بغير تكبر وهو يحتمل نفى تكبير الرفع كما يحتمله قول ابن سعيد فإذا سجد قام قائلا بحول الله وقوته أقوم واقعد وفى التلخيص ثم يقوم بعد تكبيرة
على رأى فيقرأ مع الحمد والشمس على رأى ويكبر أربعا ويركع بخامسة على رأى وهو ظ في تحقق الخلاف ولعل دليل الصدوق وموافقيه مضمر يونس قال يكبر فيهما اثنى
عشرة تكبيرة يبدأ فيكبر ويفتتح الصلاة ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقرأ والشمس وضحيها ثم يكبر خمس تكبيرات ثم يكبر ويركع فيكون يركع
259

بالسابعة وتسجد سجدتين ثم يقوم فيقرء فاتحة الكتاب وهل اتيك حديث الغاشية ثم يكبر أربع تكبيرات وتسجد سجدتين ويتشهد ويسلم لحضره التكبير المتأخر
عن القراءة في الثانية في أربع ويبعد كون المراد حصر التكبيرات الزائدة حيث ذكر الست في الأولى فان منها تكبير الركوع فالمراد ثم تقوم بتكبيرة ويدفع البعد
ذكر الركوع في الأولى وتركه في الثانية ثم انما يتجه الدليل ان لم يوجدوا للقيام تكبيرة والا فزكها مع ذكر تكبيرة الركوع في غاية البعد واستدل السيد في (خاصين) بالاجماع
قال وأيضا فلا خلاف في أن من صلى على الترتيب الذي رتبناه حسب ما أراه إليه اجتهاد يكون ذلك مجزيا عنه وانما الخلاف فيمن خالف هذا الترتيب فلا اجماع على
اجزائه ولا دليل أيضا عن الا جماع عليه فوجب ان يكون الترتيب الذي ذكرناه أولى وأحوط للاجماع على اجزائه ولعلهم زلوا الخامسة في نحو قول الصادق ع في خبر أبي بصير ثم يقوم وفى الثانية
فيقرء ثم يكبر أربعا والخامسة تركع بها على الرابعة بعد القراءة وكذا في نحو قوله ع في خبر ابن مسلم ثم يقوم فيقرء ثم تكبر أربع تكبيرات المختار ثم يركع الخامسة فان تم انما تفيد
تأخر الركوع الأربع على أنها تحتمل التأخر الذكرى ويقنت عقيب كل تكبيرة من الأربع على المختار ومن الثلث على القول الآخر قال ابن إدريس وعدد صلاة كل واحد من العيدين
ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة بغير خلاف والقراءة فيها عندنا قبل التكبيرات في الركعتين معا وانما الخلاف بين أصحابنا في القنوتات منهم من يقنت ثمان قنوتات ومنهم
من يقنت سبع قنوتات والأول مذهب شيخنا أبى جعفر الطوسي والثاني مذهب شيخنا المفيد ثم يكبر ويركع - فالتكبيرات الزائدة تسع ويحتمل كتب الصدوق والمفيد وسلار
الثمان وفى المنتهى عن الحسن وابن بابويه انها سبع وفى المختلف لا خلاف في عدد التكبيرات الزائدة وانه تسع تكبيرات خمس في الأولى وأربع في الثانية لكن الخلاف في وضعه
فالشيخ على أنه في الأولى بعد القراءة فيكبر خمس تكبيرات ويقنت خمس مرات عقيب كل تكبيرة قنوت ثم يكبر تكبيرة الركوع ويركع وفى الثانية بعد القراءة يكبر أربع مرات تقنت
عقيب كل تكبيرة قنتة ثم يكبر الخامسة للركوع وذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس وقال المفيد يكبر في الأولى بسبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح و
الركوع
ويقنت خمس مرات فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرء ثم قرء أربع تكبيرات يركع في الرابعة ويقنت في ثلث مرات وهو اختيار السيد المرتضى وابن بابويه وأبى الصلاح
وسلار انتهى وهو مع مخالفته لما في المنتهى يخالف ما قدمناه عنه من أن الظاهر أن مرادهم بالتكبير السابق في الركعة الثانية تكبيرة القيام إليها وعن هارون بن حمزة انه سال
الصادق ع عن التكبير في الفطر والأضحى فقال خمس وأربع ولا يضرك إذا انصرفت على وقر وفى صحيح ان عبد الملك بن أعين سال أبا جعفر ع عن الصلاة في العيدين فقال الصلاة
فيهما سواء يكبر الامام تكبير الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الأولى ثلث تكبيرات وفى الأخرى ثلثا سوى تكبير الصلاة والركوع والسجود وا ن شاء ثلاثا
وخمسا وان شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى الوتر وتسجد سجدتين ويتشهد ويسلم وتجب الخطبتان بعدها ان وجبت كما في المراسم والسرائر وجمل العلم والعمل
وشرحه للقاضي وفيه انهما واجبتان كما قلنا للامر وهو للوجوب وقال الجمهور بالاستحباب ونحن فلم نظفر بالامر في خبر ولكن رأيت فيما قد ينسب إلى الرضا ع لا تكون الا بامام و
خطبة وفى النزهة والمعتبر انهما مستحبتان وفى الدروس انه المشهور وفى ظ الأصحاب وفى البيان أكثر الأصحاب لم يصرحوا بوجوب الخطبتين ونقل في المعتبر الاجماع على
استحبابهما قلت الظاهر أنه يريد الاجماع على شرعهما والرجحان والأكثر شارطون بهما الصلاة كما ستسمع ويدل على عدم الوجوب مع الأصل عدم الوجوب الاستماع والحضور
لهما وصحيح الحلبي ان العيد والجمعة اجتمعا في زمن أمير المؤمنين ع فخطب خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة ويجب كونهما بعدها اتفاقا من المسلمين وليستا
شرطا للصلاة وان وجبت للأصل من غير معارض خصوصا في المتأخر عن المشروط ونص الشيخ في المبسوط والجمل والاقتصاد والحلبيان والكندري وبنو حمزة وإدريس و
سعيد والمحقق في كتبه مع استحبابه لهما في المعتبر على اشتراط وجوب صلاة العيد بشروط صلاة الجمعة مع نصهم على كون الخطبتين من شروطها وفى المبسوط والجامع
النص على الاشتراط بهما هنا أيضا ونص ابن زهرة والقاضي في المهذب على اشتراطها بالممكن فيهما وحكى في التذكرة قول الشيخ في المبسوط وشرايطها شرايط الجمعة سواء
في العدد والخطبة وغير ذلك ثم قال وفى هذه العبارة نظر قلت لعله أشار بهذا الكلام إلى تنزيل ساير العبادات على الاشتراط بشرايط الجمعة سوى الخطبتين كما فعله
نفسه في كتبه ولا يجب على المأمومين استماعهما ولا حضورهما بغير خلاف كما في المنتهى وفى التذكرة اجماعا وفى التحرير الاجماع على عدم وجوب الاستماع قلت و
صرح المشترطون أيضا بعدم وجوب الاستماع وابن زهرة منهم بعدم وجوبهما عدى أبا الصلاح فقال وليصغوا إلى خطبة وروت العامة ان النبي ص قال بعد الصلاة
انا نخطب فمن أحب ان يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب ان يذهب فليذهب ويستحب الاصحار بهذه الصلاة للاخبار وفى النهاية انها لا تجوز الا في الصحراء الا بمكة فيصلى
فيها بالمسجد الحرام كما في النهاية وغيرها لمرفوع محمد بن يحيى وخبر غياث عن الصادق ع وليكن تحت السماء فيه لا تحت الظلال لعموم نصوص البروز إلى آفاق السماء والحق أبو علي بمكة المدينة
وحكاه ابن إدريس عن قوم من الأصحاب وهو مخالف لعموم الاخبار خصوص نحو خبر ليث المرادي عن الصادق ع انه قيل لرسول الله ص يوم فطر أو أضحى لو صليت في مسجدك فقال إني
لا أحب ان أبرز إلى آفاق السماء والا مع المطر وشبهه مما يشق معه الأصحاب لعموم يريد الله بكم اليسر وإذا ابتلت النعال فالصلاة في الرجال وخصوص خبر منصور بن حازم عن
الصادق ع قال مرض أبى ع يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى واما خبر هارون بن حمزة انه سأله ع أرأيت ان كان مريضا لا يستطيع ان يخرج أيصلي في بيته قال لا فحمل على عدم
الوجوب وخروج الامام حافيا لفعل الرضا (ع) بمرو وقوله قبل ذلك أنه يخرج كما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين (ع) ولأنه أبلغ في التذلل والاستكانة وأطلق استحبابه في التذكرة
ونهاية الاحكام وفيهما الاجماع وفى التذكرة اجماع العلماء ونص في المبسوط على اختصاصه بالامام وهو ظ الأكثر ولا اعرف له جهة سوى انهم لم يجدوا به نصا تاما ولكن في المعتبر والتذكرة
ان بعض الصحابة كان يمشى إلى الجمعة حافيا وقال سمعت رسول الله ص يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار وخروجه ماشيا فلم يركب رسول الله صلى الله عليه وآله في عيد ولا
جنازة وفى المقنعة روى أن الامام يمشى يوم العيد ولا يقصد المصلى راكبا ولذا خصه بالامام كالشيخ في المبسوط وابني سعيد والكندري ولأن فيه احتراما للمشاة من
المأمومين ولكن في المعتبر والتذكرة والمنتهى عن أمير المؤمنين ع من السنة ان يأتي العيد ماشيا ويرجع ماشيا ولذا أطلق استحبابه في التذكرة ونهاية الاحكام ولما
فيه من الاستكانة المطلوبة من الكل وكذا احترام المأمومين بعضهم لبعض مطلوب وفيهما الاجماع عليه وفى التذكرة اجماع العلماء والنهاية والمهذب والكافي والغنية
نصوص على العموم ولكن بسكينة ووقار ذاكر الله للاجماع كما في التذكرة ونهاية الاحكام وفى التذكرة اجماع العلماء وعن الرضا (ع) في مضيه بمرو إلى الصلاة انه كان نصف
(في كل عشر خطوات ويكبر ثلث مرات وفي المقنعة روى أن الامام يمشى يوم العيد ولا يقصد المصلى راكبا ولا يصلى على بساط ويسجد على الأرض وإذا مشى رمى ببصره إلى السماء ويكبر بين خطواته أربع تكبيرات
ثم يمشى وقراءة الا على في الأولى والشمس في الثانية كما صح) في يه والمبسوط والمصباح ومختصره والغنية والمراسم والهداية والسرائر والاصباح والنافع والجامع وهو الأقوى لخبر إسماعيل الجعفي
وأبى الصباح الكناني عن الصادقين وفى جمل العلم والعمل وشرحه والمهذب والكافي والغنية انه يقرء في الأولى وفى الثانية الغاشية وفى الخلاف انه المستحب للاجماع وخبر معاوية بن عمار عن الصادق ع وهو في التهذيب
260

مضمر وأرسل في بعض الكتب عن أمير المؤمنين ع والاجماع يحتمل الاجماع على خلاف قول الشافعي انه يقرء في الأولى ق وفى الثانية لقمان وللكناني في خبر آخر عن الصادق ع بالشمس في
الأولى وفى صحيح جميل انه سأله عن ما يقرء فيها قال الشمس وضحيها وهل اتيك حديث الغاشية وأشباهها وما في الخلاف مختار المختلف وهي وفى الشرائع ان الأفضل في الأولى الا على وفى الثانية الغاشية ولا اعرف ما استند إليه وعن علي بن بابويه العكس وعن الحسن في الأولى الغاشية وفى الثانية
الشمس روى الوجهان عن الرضا ع في بعض الكتب وأن يكون السجود على الأرض للاخبار وهو وان كان أفضل في ساير الصلاة أو في غيرها لكنه هنا اكد وفي الهداية وقم على الأرض ولا تقم
على غيرها وقد يفهم من قول الصادق ع في خبر ان عمار لا تصلين يومئذ على بساط ولا بازية وان يطعم قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر للاخبار ويستحب التمر لما في الاقبال عن ابن أبي قرة
انه لسند عن الرجل قال كل تمرات يوم الفطر فان حضرك قوم من المؤمنين فأطعمهم مثل ذلك وفى المنتهى والتذكرة والتحرير والمبسوط والمهذب والسرائر وغيرها استحباب الخلو وفى السرائر
والذكرى والبيان أفضله السكر وعن علي بن محمد النوفلي قال قلت لأبي الحسن ع انى أفطرت يوم الفطر على طين القبر وتمر فقال لي جمعت بركة وسنة قلت لعله استشفى بها من علة كانت
به وفى السرائر انه روى الافطار فيه على التربة المقدسة وان هذه الرواية شاذة من أضعف الاخبار الآحاد لان اكل الطين على اختلاف ضروبه حرام بالاجماع الا ما خرج
بالدليل من اكل التربة الحسينية على متضمنها أفضل السلم للاستشفاء فحسب القليل منها دون ا لكثير للأمراض وما عدا ذلك فهو باق على أصل التحريم والاجماع ويستحب ان لا يطعم
الا بعد عوده في الأضحى للاخبار كان ممن يضحى أولا خلافا لأحمد فإنما استحبه لمن يضحى ويستحب ان يطعم مما يضحى به ان كان ممن يضحى للخبر وان لم يقو على الصبر إلى العود أو التضحية فمعذور والتكبير
في العيدين وفاقا للأكثر للأصل وقول الصادق ع في خبر سعيد النقاش اما ان في العطر تكبير ولكنه مسنون ويحتمل الوجوب بالسنة وصحيحة علي بن جعفر انه سئل أخاه عن التكبير أيام
التشريق أو أجب هو قال يستحب واما ان في السراير عن نوادر البزنطي عن العلا عن محمد بن مسلم انه سئل أحدهما ع عن التكبير بعد كل صلاة فقال كم شئت انه ليس بمفروض ويحتمل
انه ليس بموقف واقتصر في المخ على الأصل وخبر النقاش ثم قال وإذا ثبت الاستحباب في الفطر ثبت في الأضحى لعدم القايل بالفرق انتهى ولو كان استدل بخبر علي بن جعفر وقال إذا ثبت
الاستحباب في الأضحى ثبت في الفطر كان أولى وأوجبه السيد في الانتصار فيهما وفى الجمل في الأضحى كالشيخ في التبيان والاستبصار والجمل والشيخ أبى الفتوح في روض الجنان وابن حمزة
والراوندي في فقه القران فيه على من كان بمنى دون غيره واحتمله والعكس في حل المعقود من الجمل والعقود ثم رجح الأول وابن شهرآشوب في مشابه القران موجب له في الفطر ساكت
عن الأضحى واستدل كما في الانتصار بقوله تعالى ولتكبر والله على ما هديكم ففي التبيان ومجمع البيان وفقه القران للراوندي ان مذهبنا ان المراد به التكبير المراد هنا وفيه بعد التسليم انه
ليس نصا في الوجوب خصوصا إذا عطف وما قبله على اليسر في يريد الله بكم اليسر قال في المنتهى ولو سلم فالوجوب منفى بالاجماع وخلاف من ذكرنا لا يؤثر في انعقاده يعنى السيد وأبا على و
أسند الصدوق في العيون عن الفضل بن شاذان عن الرضا ع انه كتب إلى المأمون فيما كتب والتكبير في العيدين واجب وقد يحمل على الثبوت أو التأكيد وظاهر الانتصار الاجماع على الوجوب
في الا ضحى وفى المخ ان الاجماع على الفعل دون الوجوب وفى الذكرى ان الاجماع حجة على من عرفه واستدل الشيخ على وجوبه في أيام التشريق بقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات
فان الأيام المعدودات أيام التشريق بلا خلاف كما في حسن محمد بن مسلم انه سئل الصادق عن الآية قال التكبير في أيام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث
وفى الانتصار عشر صلوات ويأتي الخلاف في يوم الحج وليس الخبر نصا في التفسير ولا لفظ الآية متعينا بهذا المعنى من الدليل على وجوبه فيها صحيح علي بن جعفر انه سئل أخاه عن النساء
هل عليهن التكبير أيام التشريق قال نعم ولا يجهرن ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن العلوي عنه انه سئله ع عن الرجل يصلى وحده أيام التشريق هل عليه
تكبير قال نعم وان نسي فلا شئ وستسمع غيره وفى المخ وقال ابن الجنيد وفى الزام المسافر به دليل على وجوبه ونحن نمنع المقدمتين انتهى ودليل الراوندي اختصاص الآية
بمن كان بمنى مع الأصل وقول الصادق ع في حسن بن عمار تكبير أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى
صلاة الفجر من أيام التشريق ان أنت أقمت بمنى وان أنت خرجت من منى فليس
عليك تكبير وفيه ان المراد انه ان أقام إلى النفر الثاني كبر إلى فجر اخر أيام التشريق وان خرج في النفر الأول فليس عليه تكبير بعد الخروج ثم التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات
لا أزيد من فرض أو نقل وفاقا للمشهور وللأصل وخبر النقاش انه سئل الصادق ع أين هو قال في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفى صلاة الفجر وصلاة العيد ثم يقطع قال
الشيخ في المبسوط وليس بمسنون عقيب النوافل ولا في غير أعقاب الصلاة وعن البزنطي يكبر الناس في الفطر إذا خرجوا إلى العيد وقال المفيد إذا مشى يعنى إلى المصلى رمى ببصره إلى السماء
ويكبر بين خطواته أربع تكبيرات ثم يمشى وقال الصدوق في الفقيه وفى غيره رواية سعيد وفى الظهر والعصر واستحبه في الأمالي والمقنع عقيب الست واسند في العيون عن الفضل
بن شاذان عن الرضا ع والتكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات وفى الخصال عن الأعمش عن الصادق ع اما في الفطر ففي خمس صلوات يبد يه من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى
صلاة العصر فكأنه فهم منهما خمس فرايض مع العيد فيكون ستا كما نص عليه فيما قد ينسب إلى الرضا وعن أبي على وجوبه عقيب الفرائض واستحبابه عقيب النوافل وستسمع
النص على نوافل التشريق واحتج له في المخ بأنه ذكر يستحب على كل حال وأجاب بأنه مستحب من حيث إنه تكبير اما من حيث إنه تكبير عيد فمنع مشروعيته والأربع الصلوات أولها فرض المغرب
ليلة الفطر واخرها صلاة العيد يقول الله أكبر ثلثا لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله على ما هدينا وله الشكر على ما أولانا اما تثليث التكبير أولا ففي النافع وخبر النقاش عن
الصادق ع على بعض نسخ التهذيب وتردد المحقق في الشرايع فان المشهور التثنية واختارها المص في ساير كتبه واما الباقي فتوافق المقنعة والنهاية والشرايع سوى ان في المقنعة و
الحمد لله بالواو وفى خبر النقاش لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدينا كذا في الكافي والتهذيب وزيد في الفقيه في اخره والحمد لله على ما أبلانا وكذا
الهداية والأمالي للصدوق واسند نحوه في الحصان عن الأعمش عن الصادق ع ومصباح الشيخ كالكتاب والمبسوط والجامع بزيادة ولله الحمد قبل قوله الحمد لله وفى الخلاف الله أكبر
الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وان عليه الا جماع ولكنه يحتمل الاجماع على خلاف ما حكاه عن الشافعي ومالك وابني عباس وعمر من أنه ان يكبر ثلثا
نسقا فان زاد على ذلك كان حسنا وفى السراير والتلخيص الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدينا والحمد لله على ما أولانا وفى النافع الله أكبر ثلثا
لا اله لا الله والله أكبر ولله الحمد على ما هدينا وله الشكر على ما أولانا ونحوه عن أبي على لكن ليس فيه وله الشكر على ما أولانا وفى نهاية الاحكام ان الأشهر الله أكبر مرتين
لا إله إلا الله والله أكبر على ما هدينا وله الحمد ما أولانا وفى الأضحى عقيب خمسة عشرة فريضة أولها ظهر العيد ان كان بمنى وعقيب عشر ان كان بغيرها لا عقيب النوافل
في المشهور للأصل والحصر في الاخبار في الخمس عشرة وفى العشرة وقول الصادق ع في صحيح داود بن فرقد التكبير في كل فريضة وليس في النافلة تكبير أيام التشريق وأوجبه أبو علي
والشيخ في الاستبصار عقيب تلك الفرايض واستحبه عقيب النوافل لخبر عمار انه سئل الصادق ع عن التكبير فقال واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق
واما عن كتاب علي بن جعفر انه سئل أخاه عن النوافل أيام التشريق هل فيها تكبير قال نعم وان نسي فلا باس وقول أمير المؤمنين ع في خبر حفص بن غياث على الرجال
261

والنساء ان يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات وعلى من صلى وحده وعلى من صلى تطوعا والحق المفيد مكة بمنى وهو مراد غيره أيضا فان الناسك يصلى الظهرين أو إحديهما
غالبا بمكة وفى عدة اخبار التكبير عقيب ظهري اخر التشريق ان أقام بمنى إلى صلاتهما واما قول أبى الحسن (ع) لغيلان والتكبير بالامصار يوم عرفه صلاة الغداة إلى النفر الأول
صلاة الظهر فان صح عنه ع كان المراد ان العامة بالامصار كذا يفعلون أو سمعت كلامي الشيخين في التكبير في غير أعقاب الصلوات أو في المنتهى قال بعض أصحابنا يستحب للمصلى
ان يخرج بالتكبير إلى المصلى وهو حسن لما روى عن علي ع انه خرج يوم العيد فلم يزل يكبر حتى انتهى إلى الجبانة قلت وفى حديث صلاة الرضا ع بمرو فلما قام ومشينا بين يديه رفع
رأسه إلى السماء وكبر أربع تكبيرات ثم وقف وقفة على الباب وقال الله أكبر الله أكبر على ما هدينا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلانا ورفع بذلك
صوته ورفعنا أصواتنا فتزعزعت مرو من البكاء والصياح فقالها ثلث مرات ثم فيه وقف فكان أبو الحسن ع يمشى ويقف في كل عشرة خطوات وقفة فيكبر الله أربع مرات
وفى الفقيه ان أمير المؤمنين ع خطب في الأضحى فقال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدينا وله الشكر فيما أبلانا والحمد لله على ما رزقنا من
بهيمة الأنعام ولكنه يمكن ان يكون التكبير الذي بعد الصلاة وفيه أيضا انه ع كان إذا فرغ من الصلاة يعنى صلاة عيد الأضحى صعد المنبر ثم بد فقال الله أكبر الله أكبر
زنة عرشه ورضا نفسه وعدد قطر سمائه وبحاره وله الأسماء الحسنى والحمد لله حتى رضى وهو العزيز الغفور الله أكبر كثيرا وإلها متعززا رحيما متحننا يعفو بعد القدرة ولا
يقنط من رحمته الا الضالون الله أكبر كبيرا ولا إله إلا الله كثيرا وسبحان الله حنانا قديرا والحمد لله إلى اخر الخطبة وسورة التكبير عقيب الصلوات في الأضحى والتشريق كصورته في
الفطر ويزيد ورزقنا من بهيمة الأنعام اما تثليث التكبير وله فحكى عن البزنطي وعن أبي على في الذكرى وفى المعتبر والمنتهى عنه التربيع وسمعته في حديث صلاة الرضا ع بمرو ولعل
المراد فيه التربيع في حمله الكلام على الطريقة المروية فيه عند الوقوف على الباب والأكثر ومنه المص في غيره والمحقق في النافع على التثنية واما الباقي فيوافق الشرايع والنهاية
وكذا المصباح ومختصره والمبسوط والوسيلة والجامع لكن بزيادة ولله الحمد قبل قوله الحمد لله وكذا روض الجنان لكن بابدال الحمد لله بقوله ولله الحمد وكذا المهذب هنا وفي
الحج الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدينا والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام والسرائر والتلخيص
وحج النهاية والمبسوط والشرائع والارشاد كالكتاب الا ان فيها بدل الحمد لله على ما هدينا وله الشكر على ما أولانا الله أكبر على ما هدينا والحمد لله على ما أولانا وكذا حج التحرير لكن ليس في
الحمد لله على ما أولانا وفى المقنع وحج الفقيه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدينا والحمد لله على ما أبلانا والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام
وبه خبر الأعمش المروى في الخصال عن الصادق ع وفى الفقيه عن أمير المؤمنين ع ما سمعته عن الخلاف وفى المقنعة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله على ما رزقنا من
بهيمة الأنعام وفى فع الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدينا والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام وبه حسن زرارة وصحيح ابن حازم عن الصادقين ع الا ان فيهما زيادة الله أكبر ولله الحمد قبل على ما هدينا وكذا رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله ابن
الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه ع والزيادة سقطت في نسخ التهذيب وعن الحسن والنافع مبنى على نسخه وكذا المنتهى والتذكرة وفى فقه القران للراوندي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام وعن الحسن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
الله والله أكبر ولله الحمد على ما هدينا الله أكبر على ما رزقنا
من بهيمة الأنعام وعن أبي على يكبر أربعا ويقول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدينا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام الحمد لله على ما أبلانا وبه حسن ابن
عمار عن الصادق ع الا ان التكبير في أوله مرتين وفى السراير والتلخيص ما مر فيهما بزيادة ورزقنا من بهيمة الا نعام وفى نهاية الاحكام فامر عنه بهذه الزيادة قال في المنتهى وهذا شئ
مستحب فتارة يزيد وتارة ينقص وقتها أي صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال كما في كتب المحقق والجامع والجمل والعقود وجمل العلم أو العمل والسراير في موضع والمراسم
لأنها مضافة إلى اليوم فتشرع بأوله وفى نهاية الاحكام الاجماع عليه وفيها وفى غيرها الاستدلال عليه بقول أبى جعفر ع في صحيح زرارة ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى اذان ولا إقامة
إذ انهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا وفيه ان الشرطية قرينة على أن الطلوع وقت الخروج إلى الصلاة لا وقتها وفى يه والاقتصاد والمبسوط والكافي والغنية والوسيلة والاصباح
وموضع من السرائر ان وقتها انبساط الشمس وقد يعضد هذا الخبر وقول أبى جعفر ع فيما أسنده ابن طاوس في الاقبال عن زرارة لا يخرج من بيتك الا بعد طلوع الشمس
وقول الصادق ع فيما أسنده فيه عن أبي بصير المرادي كان رسول الله ص يخرج بعد طلوع الشمس وقول ياسر الخادم في حديث صلاة الرضا ع بمرو فلما طلعت الشمس قام ع واغتسل وتعمم
الخبر وخبر سماعة انه سئل الصادق ع متى تذبح قال إذا انصرف الإمام قال إذا كنت في ارض ليس فيها امام فأصلي بهم جماعة فقال إذا استقلت الشمس ذكر القاضي في شرح فصل
الأوقات من جمل العلم والعمل ان وقتها ارتفاع الشمس ثم ذكر هنا واما وقت هذه الصلاة فقدمناه فيما تقدم ذكره والذي ذكره هيهنا من أنه من طلوع الشمس إلى الزوال
جايز وعن الحسن ان الوقت بعد طلوع الشمس وفى المقنعة فإذا كان بعد طلوع الفجر اغتسلت ولبست أطهر ثيابك تطيبت ومضيت إلى مجمع الناس من البلد صلاة العيد فإذا
طلعت الشمس فاصبر هنيئة ثم قم إلى صلاتك وهو يعطى المبادرة إليها قبل الانبساط ثم ما ذكره من الخروج قبل طلوعها مما وافقه عليه الشيخ الطبرسي في ظاهر جوامع الجامع إذا
قال كانت العرفات في أيام السلف وقت السحر وبعد الفجر مقتضية بالمكبرين يوم الجمعة يمشون بالسرج وقيل أول بدعة أحدثت في الاسلام ترك البكور يوم الجمعة انتهى
يخالف ما سمعته من الاخبار واستحباب الجلوس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وفى الخلاف الاجماع على أن وقت الخروج بعد طلوع الشمس ونسبة التكبير إلى الشافعي فان فاتت
بان زالت الشمس ولم تصل سقطت وفاقا للمشهور للأصل وقول أبى جعفر ع في صحيح زرارة وحسنه من لم يصل مع الامام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه وكما لا قضاء عليه لا يستحب له
القضاء نص عليه في الخلاف والكافي والمنتهى ويغطيه المعتبر للأصل وظاهر الخلاف الاجماع عليه وقال أبو علي تحققت الروية بعد الزوال افطروا وغدوا إلى العيد واحتج له في المخ
بقوله ع من فاتته صلاة فليقضها كما فاته وأجاب بان المراد اليومية لظهورها عند الاطلاق قلت ويؤيده انه لو علم لكان القضاء هنا واجب وسمعت الخبرين واما
قول أبى جعفر ع في صحيح محمد بن قيس إذا شهد عند الامام شاهدان انهما رأيا الهلال منذ ثلثين يوما امر الامام بالافطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس
فان شهدا بعد زوال الشمس امر الامام بافطار ذلك اليوم واخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم فكأنه حكاية لما يفعله امام العامة واما مرفوع محمد بن أحمد إذا أصبح الناس
صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم فالامر بالخروج للتقية وفى المقنعة من أدرك الامام
وهو يخطب فليجلس حتى يفرغ من خطبته حتى يقوم فتصلى القضاء وفى الوسيلة إذا فاتت لا يلزم قضاؤها الا إذا وصل إلى الخطبة وجلس مستمعا لها وهو يعم ما بعد
الزوال وبه خبر زرارة عن الصادق ع قال قلت أدركت الامام على الخطبة قال تجلس حتى تفرغ من خطبته ثم تقوم فتصلى وقد يراد ان لم تزل الشمس وبالقضاء في الكتابين
262

الأداء وان لم تزول وكذا قول ابن إدريس ليس على من فاتته صلاة العيد مع الامام قضاء؟ وان استحب له ان يأتي بها منفردا وقول أبى على من فاتته ولحق الخطبتين صليها أربعا كالجمعة
المطلب الثاني في الاحكام شرايط وجوب صلاتي العيدين هي شرايط وجوب صلاة الجمعة عينا كما قطع به الأصحاب للأصل والاخبار كقول الصادق ع في
صحيح الحلبي في ذلك إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة وقول أبى جعفر ع في صحيح زرارة من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد
فلا صلاة له ولا قضاء عليه وقول أحدهما ع في صحيح ابن مسلم ليس صلاة الا مع امام وفى الخلاف وأيضا فإذا ثبت انها فرض وجب اعتبار العدد فيها لان كل من قال بذلك اعتبر العدد
وليس في الأمة من فرق بينهما وفى المعتبر لان النبي ص صليها مع شرايط الجمعة فيقف الوجوب على صورة فعله ولأن كل من قال بوجوبها على الأعيان اشترط ذلك وقد بينا
الوجوب فيجب الاشتراط لعدم الفارق ونحوه التذكرة ونهاية الاحكام وفى المنتهى لا خلاف فيه بين علمائنا قلت لكن ليس في المقنع والمقنعة الا الإمام العادل وفى الفقيه الا الإمام العادل وفى ية الا الإمام العادل أو من
نصبه ثم من شروط الجمعة على ما مر الخطبتان وقد عرفت عدم اشتراطهما في العيدين فلذا قال الا الخطبتين وقد عرفت الخلاف ولما لم يعد في الغنية والمهذب والإشارة وجمل
العلم والعمل للقاضي في شروط الجمعة الا التمكن منهما لم يفتقر فيها إلى استثنائهما كما استثنى عنه السيد في الجمل وسلار لأنهما لم يعداهما من الشروط وسيأتي احتمال استثناء الوحدة من الشروط واكتفى الحسن في عدد الجمعة
بخمسة ولم يكتف هنا بأقل من سبعة قال ولو كان إلى القياس لكانا جميعا سواء ولكنه تعبد من الخالق سبحانه وظاهره كما في الذكرى انه رواه قال ولم نقف على روايته ومع اختلال
الشروط أو بعضها أو فوتها مع جماعتها يستحب جماعة وفرادى وفاقا لابن إدريس والمحقق والشيخ في الحايرية لما مره من خبر زرارة عن الصادق ع قال أدركت الامام على الخطبة فقال
تجلس حتى تفرغ من خطبته ثم تقوم فتصلى ومرسل ابن المغيرة عنه ع في صلاة الفطر والأضحى فقال صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وخبر سماعة عنه ع قال فإذا كنت في ارض ليس
فيها امام فأصلي بهم جماعة فقال إذا استقلت الشمس وقال لا باس ان تصلى وحدك الا مع امام وبقوله ع ولا صلاة في العيدين الا مع الامام فان صليت وحدك فلا باس وفى صحيح ابن سنان من لم يشهد جماعة
الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل في بيته وحده كما يصلى في جماعة وخبر الحلبي انه ع سئل عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر والأضحى عليه صلاة وحده قال نعم وخبر ابن أبي
قرة المروى في الاقبال مسندا عنه ع انه سئل عن صلاة الأضحى والفطر قال صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وقال الحسن من فاتته الصلاة مع الامام لم يصلها وحده وفى المقنع
ولا تصليان الا مع الامام امام في جماعة ومن لم يدرك الجماعة فلا صلاة له وذلك القول أبى جعفر ع في صحيح زرارة لا صلاة يوم الفطر والأضحى الا مع امام وفى بعض النسخ الفقيه مع امام
عادل وفى صحيحه وحسنه أيضا من لم يصل مع الامام في جماعة فلا صلاة له وفى خبره ومعمر بن يحيى المروى في ثواب الأعمال للصدوق لا صلاة يوم الفطر والأضحى الا مع امام وصحيح ابن مسلم
انه سئل أحدهما ع عن الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال ليس صلاة الا مع الامام وقول أحدهما ع في خبر
زرارة انما صلاة العيدين على المقيم ولا صلاة الا بامام وقول الصادق في خبر
هارون بن حمزة الغنوي الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها قال أرأيت ان كان مريضا لا يستطيع ان يخرج أيصلي في بيته قال لا والجواب ان
المراد انه لا صلاة واجبة الا بالامام بقرينة ما تقدم من الاخبار وقال الحلبي فان اختل شرط من شرايط العيد سقط فرض الصلاة وقبح الجمع فيها مع الاحتلال وكان كل مكلف
مندوبا إلى هذه الصلاة في منزله والاصحار بها أفضل انتهى وهو ظ المقنعة والتهذيب والمبسوط والناصرية وجمل العلم والعمل والانتصار والمصباح ومختصره والجمل والعقود وخبر عمار انه
سئل الصادق ع هل يوم الرجل باهله في صلاة العيدين في السطح والبيت قال لا يوم بهن ولا يخرجن واستدل له ابن إدريس بأنها حينئذ تكون مندوبة ولا جماعة في المندوبات الا صلاة
الاستسقاء وأجاب بان ذلك فيما لا يجب في وقت وهذه أصلها الوجوب قال وأيضا فاجماع أصحابنا يد؟ ر وما تعلق به هو قولهم بأجمعهم يستحب في زمان الغيبة لفقهاء الشيعة ان يجمعوا صلاة
الأعياد وذكر ان مراد الأصحاب بفعلها على الانفراد انفرادها عن الشرايط الا عدم الاجتماع وانه أشبه ذلك عن الحلبي من قلة تأمله قال في المخ وتأويل ابن إدريس بعيد قلت
الأولى ان يق انهم أرادوا الفرق بينهما وبين صلاة الجمعة باستحباب صلاتهما منفردة بخلاف صلاة الجمعة كما هو نص المراسم واحتاجوا إلى ذلك إذ شبهوها بها في الوجوب
إذا اجتمعت الشرايط قال قال قطب الراوندي من أصحابنا من ينكر الجماعة في صلاة العيد سنة بلا خطبتين ثم قال قال قطب الراوندي الامامية يصلون هاتين الصلاتين جماعة
وعملهم حجة قلت يدل على أنه لا يراهم يصلونها الا مستحبين لها وتجب صلاة العيدين على كل من تجب عليه الجمعة إذا اجتمعت شرايط الوجوب بالنصوص والاجماع فإنها عندنا
واجبة على الأعيان خلافا لأحمد فأوجبهما على الكفاية ولمالك وأكثر الشافعية فاستحبوها وتسقط عمن تسقط عنه كذا في الخلاف ويه والمبسوط والجمل والعقود والمهذب والسرائر و
الوسيلة والجامع والاصباح ونهاية الاحكام وفى المنتهى الذكورة والعقل والحرية والحضر شروط فيها ولا نعرف فيه خلافا قلت بالسقوط عن المسافر اخبار كقول الصادق ع في صحيح
الربعي وفضيل ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى وقول أحدهما ع في خبر زرارة انما صلاة العيدين على المقيم ولكن في صحيح سعد بن سعد انه سال الرضا ع عن المسافر إلى مكة وغيرها
هل عليه صلاة العيدين الفطر والأضحى قال نعم الا بمنى يوم النحر ويحمل على الاستحباب وبالسقوط عن المرأة أيضا اخبار كخبر محمد بن شريح انه سئل الصادق ع عن خروج النساء في العيدين
فقال لا الا العجوز عليها مثقلاها يعنى الخفين وخبر عمار انه سئله ع هل يوم الرجل باهله في صلاة العيدين في السطح أو في بيت فقال لا يوم بهن ولا خرجن وليس على النساء
خروج ولكن روى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله ابن الحسن عن جده علي بن جعفر انه سال أخاه عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال قال نعم وفى
الذكرى روى أبو إسحاق بن إبراهيم الثقفي في كتابه باسناده عن علي ع أنه قال لا تحبسوا النساء عن الخروج إلى العيدين فهو عليهن واجب في المبسوط والسراير ولا باس بخروج العجايز ومن لا هيئة لهن
من النساء في صلاة الأعياد ليشهدون الصلاة ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن والجمال ونحو منهما الاصباح وهو ظ المهذب ولا ينافيه قول الصادق في صحيح ابن سنان انما
رخص رسول الله ص النساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرض في الرزق فإنه نص على أن الرخصة لم تكن للخروج للصلاة وقال أبو علي تخرج إليها النساء العواتق و
العجايز قال الشهيد ونقله الثقفي عن نوح بن دراج من قدما علمائنا والأقرب وجوب التكبيرات الزائدة على تكبيرات اليومية وفاقا لنص أبى على وظاهر الأكثر للتأسي
وظاهر الاخبار وخلافا للتحرير ولابني سعيد والشيخ في التهذيب للأصل وخبر هارون بن حمزة انه سئل الصادق ع عن التكبير في الفطر والأضحى فقال خمس وأربع ولا يضرك إذا انصرفت
على وتر وليس نصا في اجزاء كل وتر وخبر عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي ع قال ما كان يكبر النبي ص في العيدين الا تكبيرة واحدة حتى أبطأ عليه لسان الحسين ع فلما
كان ذات يوم عيد ألبسته أمه وأرسلته مع جده فكبر رسول الله فكبر الحسين ع حتى كبر النبي سبعا ثم قام في الثانية فكبر النبي ص وكبر الحسين ع حتى كبر خمسا فجعلها رسول الله ص
سنة وتثبت السنة إلى يوم القيمة ولا يتعين عدم الوجوب وصحيح زرارة ان عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر ع عن الصلاة في العيدين فقال الصلاة فيهما سواء يكبر الامام تكبير الصلاة
قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة ثلث تكبيرات وفى الأخرى ثلثا سوى تكبير الصلاة والركوع والسجود وان شاء ثلثا وخمسا وان شاء خمسا وسبعا تعد ان يلحق ذلك
263

إلى الوتر ويحتمل بيان صلاة العامة كما في الاستبصار على أنه لا ينفى وجوب ثلث تكبيرات لكن لا قابل بوجوبها خاصة والأقرب وجوب القنوت بينها كما في الانتصار صريحا
وظاهر الكافي وغيره للتأسي وظاهر الاخبار وفى الانتصار الاجماع خلافا للخلاف وابني سعيد والتحرير للأصل عدم نصوصية الاخبار والصلوات في الوجوب وخصوص ظاهر
قوله في مضمر سماعة وينبغي ان يقنت بين كل تكبيرتين ويدعو الله وفى بعض النسخ وينبغي ان يتضرع ولاستلزام استحباب التكبيرات استحبابه وعلى الوجوب هل يتعين له
لفظ قال الحلبي يلزمه ان يقنت بين كل تكبيرتين فيقول اللهم الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل القدرة والملكوت وأهل الجود والرحمة وأهل العفو والعافية
أسئلك بهذا اليوم الذي عظمته وشرفته وجعلته للمسلمين عيدا ولمحمد ص زخرا ومزيدا ان تصلى على محمد وال محمد وان تغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وتجعل لنا من كل خير
قسمته فيه خطا ونصيبا وقال ابن زهرة ويقنت بين كل تكبيرتين بما تذكره بدليل الاجماع الماضي ذكره يعنى اجماع الطايفة ثم ذكر هذه الدعاء وزاد في اخره برحمتك يا ارحم الراحمين
ولم أظفر بخبر يتضمن هذا القنوت وقال المفيد ثم كبر تكبيرة ثانية ترفع بها يديك واقنت بعدها فتقول الشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله اللهم أنت أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسئلك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا
ولمحمد زخرا ومزيدا ان تصلى على محمد وال محمد كأفضل ما صليت على عبد من عبادك وصل على ملائكتك ورسلك واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء
منهم والأموات اللهم ان أسئلك من خير ما سئلك عبادك المرسلون وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبادك المرسلون ثم تكبير تكبيرة ثالثة وتقنت بهذا القنوت إلى اخر ما قال
وكذا القاضي في المهذب وقال في شرح جمل العلم والعمل واما القنوت الذي يقنت به بين كل تكبيرتين فهو أشهد أن لا إله إلا الله إلى اخر ما مرو بهذا القنوت خبر جابر عن أبي
جعفر ع وبه خبر محمد بن عيسى بن أبي منصور عن الصادق ع لكن ليس فيه شهادتان وقال الشيخ في المصباح فإذا كبر قال اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو
والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسئلك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد ص زخرا ومزيدا ان تصلى على محمد وال محمد وان تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا
وال محمد وان تخرجني كل سوء أخرجت منه محمد وال محمد اللهم إني أسئلك خير ما سئلك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك الصالحون وذكر انه يفصل
بين كل تكبيرتين بهذا الدعاء ولم أظفر بخبر يتضمنه والأقرب عدم التعيين وفاقا له في ساير كتبه والصدوق والفاضلين والأكثر للأصل وصحيح محمد بن مسلم انه سئل أحدهما عن
ذلك فقال ما شئت من الكلام الحسن وقال الصادق ع في خبر بشير بن سعيد تقول في دعاء العيدين بين كل تكبيرتين الله ربى والاسلام ديني ابدا وعلى وليي ابدا والأوصياء أئمتي
ابدا وتسميهم إلى اخرهم ولا أحد الا الله ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها على المكلف بها وجوبا سفرا يفوتها عليه إلى مسافة أولا إليها التعلق وجوبها به ويكره بعد الفجر
قبل طلوع الشمس لقول الصادق في صحيح أبي بصير المرادي إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد وحمله على الكراهية لان وقت الصلاة
انما يدخل بعد طلوع الشمس وظاهر القاضي الحرمة وأطلق الحلبيان عدم الجواز كما أطلق الشيخ لكراهية في المبسوط ووافق المص ابن إدريس والمحقق في التفصيل ولما ذكر الحلبيان عدم الجواز
قبل صلاة العيد الواجبة جاز ان يريدا بعد طلوع الشمس إذ لا وجوب لها قبله قال في التذكرة ونهاية الاحكام لا باس به قبل طلوع الفجر اجماعا وفى نهاية الاحكام اما من كان بينه وبين العيد ما يحتاج معه إلى السعي قبل طلوع الشمس ففي
تسويغ السفر له نظر أقربه المنع ويكره الخروج إلى الصلاة بالسلاح لغير حاجة لقول أبى جعفر ع في خبر السكوني نهى النبي ص ان يخرج السلاح في العيدين الا ان يكون عدو حاضر كذا في
الكافي وفى التهذيب الا ان يكون عدد ظاهر ويكره التنفل أداء وقضاء قبلها وبعدها إلى الزوال وفاقا للمشهور للاخبار كخبر الحلبي انه سئل الصادق ع عن صلاة العيدين هل قبلهما صلاة
أو بعدهما قال ليس قبلهما ولا بعدهما شئ وقوله ع في صحيح ابن سنان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ وقول الصادقين ع في صحيح زرارة لا تقضى وتر ليلتك ان كان فاتك حتى تصلى
الزوال في يوم العيدين ولولاه أمكن ان يكون معنى تلك الأخبار انه لو لم يوظف في العيدين قبل صلاتهما صلاة الا في مسجد النبي ص بالمدينة فإنه يصلى قبلها فيه ركعتين لقول
الصادق ع في خبر محمد بن الفضل الهاشمي ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع الا في المدينة قال يصلى في مسجد الرسول ص في العيد قبل ان يخرج إلى المصلى ليس ذلك الا بالمدينة
لان رسول الله ص فعله والحق به الكندري المسجد الحرام وأبو علي معه كل مكان شريف قال ولا يستحب التنفل قبل الصلاة ولا بعدها للمصلى في موضع التعبد فإن كان الاجتياز لمكان
شريف كالمسجد الحرام ومسجد النبي فلا أحب اخلاءه من ركعتين قبل الصلاة وبعدها وقد روى عن أبي عبد الله عن أن رسول الله ص كان يفعل ذلك في البداة والرجعة في مسجده انتهى
قال الشهيد وهذا كأنه قياس وهو مردود واحتج المص له في المخ بتساوي المسجدين في أكثر الاحكام وبتساوي الابتداء والرجوع وأجاب بمنع التساوي في المقامين للحديث قلت بل دليله
عموم أدلة استحباب صلاة التحية ولا يصلح ما ورد هنا لتخصيصها فان الاخبار هنا انما دلت على أنه لم يرتب في ذلك اليوم نافلة إلى الزوال وان الراتبة لا تقتضي فيه قبل الزوال
وذلك لا ينافي التحية إذا اجتاز بمسجد بداء أو عودا وخبر الهاشمي أفاد استحباب اتيان مسجده ص والصلاة فيه وعدم استحباب مثله في غير المدينة وهو امر وراء صلاة التحية ان اجتاز
بمسجد وان فهم منه ابن إدريس استحباب الصلاة إذا اجتاز به واستحب المص في يه والتذكرة صلاة التحية ان صليت صلاة العيد في المسجد كالمحقق في المعتبر لعموم استحبابها واختار
في المنتهى العدم لعموم النهى عن التطوع الا في مسجد الرسول ص قلت وسمعت منى انه لا ينفى التحية وأطلق الشيخ في الخلاف كراهية التنفل وادعى الاجماع عليه ولم يجزه الحلبيان والقاضي
وابن حمزة في غير المدينة لظاهر النفي والنهى في الاخبار من غير معارض واقتصر الصدوق في الهداية على نفى الصلاة بعدها إلى الزوال وسلف انه روى في ثواب الأعمال صلاة
أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الامام وانه خصها بما إذا كان الامام مخالفا ولا ينقل المنبر إلى المصلى بل يعمل فيه منبر من طين قال في المنتهى بلا خلاف وفى التذكرة ونهاية
الاحكام عليه اجماع العلماء وفى المعتبر ان كراهية النقل فتوى العلماء وعمل الصحابة وقال الصادق ع في خبر إسماعيل بن جابر لا تحرك المنبر من موضعه ولكن يضع المنبر من طين
يقوم عليه فيخطب الناس وتقديم الخطبتين على الصلاة بدعة ابتدعه عثمان لما أحدث احداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا فلما رأى ذلك قدمهما واحتبس
الناس للصلاة قال المحقق وقيل إن أول من قدم الخطبة مروان واستماعهما مستحب غير واجب للأصل والاجماع على ما مر وما مر من قوله ع انا نخطب فمن أحب ان يجلس فليجلس
ومن أحب ان يذهب فليذهب وسمعت قول الحلبي وليضعوا إلى خطبة ويتخير حاضر صلاة العيد من المأمومين في حضور صلاة الجمعة لو اتفقا وفاقا للمشهور للاخبار
وفى الخلاف الاجماع وظاهر أبى على اختصاصه بمن منزله قاص وجعل في الشرايع أشبه لقول أمير المؤمنين ع في خبر اسحق إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنه ينبغي للامام ان
يقول للناس في خطبته الأولى قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا فمن كان مكانه قاصيا فأحب ان ينصرف عن الاخر فقد أذنت له وهو خيرة التحرير فخصه
باهل السواد يعنى القرى قال الشهيد الا ان القرب والبعد من الأمور الإضافية فيصدق القاضي على من بعد بأدنى بعد فيدخل الجميع الا من كان مجاورا للمسجد
264

قال وربما صار بعض إلى تفسير القاضي باهل القرى دون أهل البلد لأنه المتعارف ولم يخبرهم القاضي ولا الحلبيان لعموم أدلة الوجوب والاحتياط وضعف أكثر اخبار التخيير
ويجب على الامام الحضور وفاقا للسيد والمحقق للأصل من غير معارض وقول أمير المؤمنين ع فيما سمعته فانا أصليهما وينبغي له الاعلام بالتخيير كما في خبر اسحق الذي سمعته
ولو أدرك الامام راكعا تابعه على المختار من ادراك الركعة بإدراكه راكعا وسقط التكبير الزائد رأسا وهو الخمس كما يسقط القراءة فيها وفى ساير الصلوات وكذا يسقط
الفايت من الخمس لو أدرك البعض كل ذلك لفوت المحل وان تمكن من التكبيرات ولا لوجوب القنوت فلا يكون التكبير الثاني في محله إذا ولى الأول وأوجب أبو حنيفة التكبير
في الركوع لكونه بمنزلة القيام وهل يقضى ما سقط بعد التسليم قال به الشيخ ونفاه الفاضلان وهو الأقوى للأصل كما لا يقضى ذكر الركوع إذا فات ويحتمل وجوب التكبير
ولا أي من غير قنوت ان أمكن كما في المبسوط لان كلا من التكبير والقنوت واجب مغاير للاخر فلا يسقط الميسور منهما بالمعسور واحتمل الشهيد وجوب الانفراد لان التكبير و
القنوت من الأجزاء الواجبة ولا دليل على أن الامام يتحملهما كالقراءة والاقتداء وان وجب لكنه ليس جزءا من الصلاة وفيه ان هذه الصلاة لا تجب على المنفرد ويبنى الشاك
في العدد للتكبيرات قبل الركوع على الأقل كما في المعتبر للأصل من غير معارض وأقل ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة كما في الكافي والغنية على اشكال من انتفاء النص
والاجماع واصل الجواز وعدم الاشتراط ومن اطلاق الأصحاب ان شرائطهما شرائط الجمعة وانهما أولى بالاشتراط لان اجتماع الناس في السنة مرتين أكثر ولم ينقل عيدان في بلد
في عهده ص وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ع قال قال الناس لأمير المؤمنين ع الا تخلف رجل يصلى في العيدين فقال لا أخالف السنة وقطع به الشهيد وقال لاوجه للتوقف في هذا اما نفلاهما والفرض
والنفل فلا اشتراط بلا اشكال
الفصل الثالث في صلاة الكسوف وغيره من الآيات ويجوز تسمية كل صلاة بهذه الهيئة صلاة الكسوف وان كانت
لغيره من الآيات وفيه مطلبان
الأول المهية وهي ركعتان كما في المقنعة والسراير والمعتبر في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتان فان الركعة وان كانت في اللغة بمعنى الركوع الواحد لكن عرف
الشرع جعلها بمعنى ما ينتهي بسجدتين ويكتفى فيه بالفاتحة مرة ويؤكده ان لا تسميع الا في الرفع من الركوع الخامس فالركوعات كساير الافعال في أن الشك فيها كالشك فيها لأصل الصحة
والبراءة من الإعادة وتبادر ما عرفت من لفظ الركعة وخبري ابن سنان والقداح عن الصادق ع ان الشمس انكسفت في زمن رسول الله ص فصلى بالناس ركعتين وعبارة الأكثر
من الاخبار والأصحاب انها عشر ركعات وفى الوسيلة انها عشر ركعات أو ركعتان ويأتي فصل القول في الشك فيها انشاء الله ولا خلاف عندنا في أن الركوعات فيها عشر والسجدات
أربع واما خبر أبي البختري عن الصادق ع ان عليا ع صلى في كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات قام فقرأ ثم ركع ورفع رأسه ثم قرء ثم ركع ثم قام فدعا مثل ركعته
ثم سجد سجدتين ثم قام ففعل مثل ما فعل في الأولى في قرائته وقيامه وركوعه وسجوده سواء وخبر يونس بن يعقوب عنه ع أنه قال انكسف القمر وخرج أبى وخرجت معه إلى المسجد
الحرام فصلى ثمان ركعات كما يصلى ركعة وسجدتين فان سلما فليسا نصين في أن الصلاتين للكسوف مع احتمال التقية وكيفيتها ان يكبر للافتتاح ثم يقرء الحمد وسورة ثم يركع
ويقوم من الركوع فيقرء الحمد مرة أخرى وسورة وهكذا خمسا ثم يسجد سجدتين ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويصنع في الثانية كك الا في التكبير للافتتاح ويتشهد بعد ذلك
ويسلم ولم يوجب ابن إدريس الحمد الا مرتين في كل ركعة مرة للأصل ويعارضه التأسي والاخبار وفتوى الأصحاب وعملهم وان احتج له بقول الصادق ع في خبر عبد الله بن سنان
انكشفت الشمس على عهد رسول الله فصلى ركعتين قام في الأولى فقرء سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرء سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرء سورة
ثم ركع فعل ذلك خمس ركعات قبل ان يسجد ثم سجد سجدتين ثم قام في الثانية ففعل ذلك قلنا لم يذكر فيه الحمد رأسا فإنما تركت لان لم يقصد بالذكر ولو قرء بعد الحمد بعض السورة
وركع جاز وقام فأتم السورة أو قرء بعضها ولم يتمها من غير فاتحة نطقت بجميع ذلك الاخبار وأفتى به الصدوق والشيخ ومن بعده من الأصحاب ولا يجوز مع التبعيض تكرير
الفاتحة للنهي عنه في اخبار الا إذا أتم السورة فإذا ابتدء بعد ذلك بسورة قرء الحمد قبلها لقول الصادق ع في صحيح الحلبي وان قرأت نصف سورة أجزاك ان لا تقرأ فاتحة الكتاب
الا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى وقول الرضا ع للبزنطي إذا ختمت سورة وبدئت بأخرى فاقرء فاتحة الكتاب وان قرء سورة في ركعتين أو ثلث فلا يقرء بفاتحة الكتاب حتى يختم
السورة وهل تجب قراءة سورة كاملة في مجموع الخمس قربه في يه والتذكرة لصيرورتها حينئذ بمنزلة ركعة قلت لكن في وجوب سورة في ركعة كل صلاة واجبة نظر قال وهل يجوز ان يقرء
سورتين أو ثلثا اشكال ينشأ من تجويز قراءة خمس وسورة فجاز الوسط ومن كونها بمنزلة ركعة فلا يجوز الزيادة أو خمس فيجب الخمس والأقرب الجواز قلت للأصل وخبر
البزنطي الذي سمعته وقول الصادق ع في صحيح الحلبي وان شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة ومضمر أبي بصير فليقرء ستين اية في كل ركعة قال الأقرب جواز ان يقرء في الخمس
سورة وبعض أخرى قلت للأصل من غير معارض مع تجويز خمسة انصاف في صحيح الحلبي قال فإذا قام إلى الثانية ابتداء بالحمد وجوبا لأنه قيام عن سجود فوجب فيه الفاتحة ثم يبتدئ بسورة
من أولها ثم اما ان يكملها أو يقرء بعضها ويحتمل ان يقرء من الموضع الذي انتهى إليه أولا من غير أن يقرء الحمد لكن يجب ان يقرء الحمد في الركعة الثانية بحيث لا يجوز له الاكتفاء
بالحمد مرة في الركعتين معا قلت وسورة أخرى بناء على ما تقدم وضعف في يه هذا الاحتمال وإذا قرء في القيام الأول الحمد وبعض سورة فهل عليه في القيام الثاني القراءة من الموضع
الذي انتهى إليه أو يجوز من أي موضع منها أو من غيرها وإعادة ما قرءه أولا وحده أو إلى اخر السورة وجهان والأول أحوط كما في التذكرة ونهاية الاحكام لقول أبى جعفر ع
في حسن زرارة ومحمد بن مسلم فان نقصت من السورة شيئا فاقرء من حيث نقصت وإذا ابتدأ في القيام الثاني بسورة أخرى أو بأول ما قرءها أو لأوجب عليه إعادة الحمد كما في
المبسوط والوسيلة على اشكال كما في التذكرة ونهاية الاحكام من الاشكال في أن موجب الحمد في غير القيام الأول ابتداء سورة أو ختم سورة ففي صحيح الحلبي عن الصادق ع وان قرأت
نصف سورة أجزاك ان لا تقرء فاتحة الكتاب الا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى وعن جامع البزنطي عن الرضا ع وان قرأت سورة في ركعتين وثلث فلا يقرء بفاتحة الكتاب
حتى تختم السورة وكذا في قرب الإسناد للحميري عن عبد الله ابن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه ع ويستحب فيها الجماعة عندنا ونفاه أبو حنيفة في الخسوف ولافرق في المشهور
بين احتراق القرص كله واحتراق بعضه أداء أو قضاء لعموم أدلة الجماعة ونفى الصدوقان الجماعة عند احتراق البعض والمفيد في القضاء وقال الصادق ع في خبر ابن أبي يعفور
وإذا انكسفت الشمس والقمر فانكشف كلها فإنه ينبغي للناس ان يفرغوا إلى امام يصلى بهم وأيهما كسف بعضه فإنه يجزى للرجل ان يصلى وحده وهو نص على أن الجماعة
عند الاستيعاب اكد ويستحب الإطالة بقدره المعلوم أو المظنون لاستحباب الإطالة مطلقا وللاخبار فيها خصوصا في خبر القداح ان الشمس انكسفت في زمان رسول الله ص
فصلى بالناس ركعتين وطول حتى غشي على بعض القوم لكن في حسن زرارة وابن مسلم عن أبي جعفر ع وكان يستحب ان يقرء فيها بالكهف والحجر الا ان يكون إماما
يشق على من خلفه وفيه ان صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر وفى خبر الوهب عن أحدهما ع ان الصلاة في هذه الآيات كلها سواء وأشدها و
265

أطولها كسوف الشمس ويستحب إعادة الصلاة مع بقائه واتساع الوقت للإعادة وفاقا للمشهور لقول الصادق ع في صحيح ابن عمار صلاة الكسوف إذا فرغت قبل ان ينجلي فاعدو في
المراسم والكافي ان عليه الإعادة وظه الوجوب لظ الامر فيه مع صحته ويحتمله المقنعة وجمل العلم والعمل ويدفعه قول أبى جعفر ع في حسن زرارة وابن مسلم وإذا فرغت قبل
ان ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي وأنكر ابن إدريس الوجوب والاستحباب جميعا لعدم الدليل ويكفي في الدليل ما عرفته ويستحب مساواة الركوع القراءة زمانا لقول أبى جعفر ع
لزرارة وابن مسلم في الحسن ويطيل القنوت على قدر القراءة والركوع والسجود وكذا في المعتبر والمنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام وفى في والتهذيب وتطيل القنوت على قدر القراءة
والركوع والسجود على كل فإنما يتم ان نصبتا الركوع والسجود ويؤيده مضمر أبي بصير ويكون ركوعك مثل قرائتك وفى الغنية الاجماع عليه وفى المقنعة الإطالة بقدر
السورة ولم يذكره ابن إدريس وجماعة ويجوز الجر في الجز والسجود كالركوع في الخبرين فكان ينبغي ذكره كما في الارشاد لكن بعض الكتب كالكتاب وكثيرا منها اقتصرت
على إطالة السجود أيضا من غير كونه كالقراءة ويستحب السورة الطوال مثل يس والنور كما في مضمر أبي بصير قال فمن لم يحسن يس وأشباهها قال فليقرء ستين اية في كل ركعة و
في المقنعة عن أمير المؤمنين انه صلى بالكوفة صلاة الكسوف فقرء فيها بالكهف والأنبياء ورددها خمس مرات وأطال في ركوعها حتى سال العرق على اقدام من كان معه وغشي
على كثير منهم وفى حسن زرارة وابن مسلم عن أبي جعفر ع كان يستحب ان يقرء فيها بالكهف والحجر الا ان يكون إماما يشق على من خلفه وقوله مع السعة متعلق بتطويل الركوع والسورة
جميعا ويستحب التكبير عند الانتصاب من الركوع في كل من العشر مرات الا في الخامس والعاشر فيقول عند الانتصاب منهما سمع الله لمن حمده نطق بذلك الأصحاب والاخبار وعن إسحاق بن
عمار التسميع عند الانتصاب من ركوع تمت السورة قبله ويستحب القنوة بعد القراءة قبل الركوع في كل مزدوج من الركوعات حتى يقنت في الجميع خمس قنوتات قال الصدوق وان لم يقنت الا
في الخامسة والعاشرة فهو جايز لورود الخبر به وفى يه والمبسوط والوسيلة والاصباح والجامع جواز الاقتصار عليه في العاشرة ولو أدرك الامام في إحدى ركعات الركعة الأولى عد الأولى
منها فالوجه ما في المعتبر من الصبر عن اللحوق به حتى يبتدى بالثانية لأنه ان اقتدى به في الركوع الثاني أو الثالث مثلا فإذا سجد الإمام بعد الخامس لم يخل اما ان لا يسجد معه فيبطل
الاقتداء وقد ورد ان ما جعل الامام إماما ليؤتم به أو يسجد معه فاما ان يكتفى بما أدرك قبله من الركوعات وهذا السجود وخمس ركوعات اخر وسجدتان يتابع الامام في الكل
فيلزم نقصان ركعة الأولى عن خمس ركوعات أو تحمل الامام ما فاته من الركوع ولم يعهد شئ من ذلك أو لا يكتفي بل يسجد اخر بعد الركوع الخامس فيزيد سجدتين وينفرد
عن الاقتداء ان أتم الركوعات وحده وان جعل المتمم لركوعاته من ركوعات ثانية الامام زاد أربع سجدات ويحتمل ما في حل المعقود من الجمل والعقود من جواز المتابعة فيما أدركها من ركوعات
الأولى فإذا سجد الإمام أتم ركوعاته مخففة ثم لحق الامام في السجود إذا سجد الإمام فلا يسجد مع الامام فإذا انتهى مع الامام الخامس من الركعة الأولى بالنسبة إليه سجد ثم
لحق الامام في باقي الركوعات ويتم الركعات الخمس الثانية قبل رفع الامام من سجود الثانية فيلحقه فيه أو يتم الركعات ويسجد منفردا ولا يسجد مع الامام في الثانية أيضا ثم يسلم
مع الامام أو منفردا وفى الجميع يخلف عن الامام وانفراد عنه في الأثناء من غير ضرورة وظاهر حل المعقود من الجمل والعقود تحمل الامام الركوعات السابقة وهو أيضا قريب فالوجه
الصبر حتى يبتدئ بالثانية نعم يمكن استحباب المتابعة حتى في الركوع وسجود الأولى واستيناف الاقتداء في ابتداء الثانية كما يستحب في اليومية المتابعة إذا أدرك سجود الامام
الثاني الموجب وهو كسوف الشمس بالقمر أو غيره وخسوف القمر والزلزلة والريح المظلمة وساير أخاويف السماوية كما في جمل العلم والعمل وشرحه والمراسم والغنية والخلاف والمقنعة والسراير
والمهذب وان اختلف العبادات وهو المحكى عن ابن الجنيد وأبى عقيل لقول الصادق ع لزرارة ومحمد بن مسلم كل أخاويف السماء من ظلمة وريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن و
في خبر محمد بن عمار ان الزلازل والكسوفين والرياح الهايلة من علامات الساعة فإذا رأيتم شيئا من ذلك فتذكروا قيام الساعة وافزعوا إلى مساجدكم وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله
انه سئل الصادق ع عن الريح والظلمة يكون في السماء والكسوف فقال ع صلاتها سواء وخبر سليمان الديلمي انه سأله ع عن الزلزلة قال فإذا كان ذلك فما اصنع قال صل صلاة الكسوف وقولهما
أو قول أحدهما ع في خبر الرهط ان صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات الخبر وقول الرضا ع للفضل انما جعلت الكسوف صلاة لأنه اية من آيات الله لا يدرى الرحمة
ظهرت أم العذاب فأحب النبي ص ان تفزع أمته إلى خالقها وراحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرها ويقيم مكروهها كما صرف عن قوم يونس حين تضرعوا إلى الله عز وجل وعلى الكسوفين
الاجماع وفى التذكرة على الزلزلة أيضا وفى الخلاف على الجميع وليس الكسوفان الا انطماس نور النيرين كلا أو بعضا واما الكون لحيلولة الأرض والقمر فلا مدخل له في مفهومهما
لغة ولا عرفا ولا شرعا ولا في الإخافة فلا اشكال في وجوب الصلاة لهما وإن كانا لحيلولة بعض الكواكب فان مناط وجوبهما الاحساس بالانطماس فمن أحس به كلا أو بعضا وجب
عليه الصلاة أحس به غيره أو لا كان الانطماس على قول أهل الهيئة لحيلولة كوكب أو الأرض أو لغير ذلك وإذ حكم المنجمون بالانطماس بكوكب أو غيره ولم يحس به ليجب الصلاة
لعدم الوثوق بقولهم شرعا فان أحس به بعض دون بعض فإنما تجب الصلاة على من أحسن به ومن ثبت عنده بالبينة دون غيره من غير فرق في جميع ذلك بين أسباب
الانطماس فلا وجه لما في التذكرة وية الاحكام من الاستشكال في الكسف بشئ من الكواكب من عدم التنصيص وأصالة البراءة أو خفائه لعدم دلالة الحس عليه وانما يستند فيه
إلى قول من لا يوثق به ولا لما في الذكرى من منع كونه مخوفا فان المراد بالمخوف ما خافه العامة غالبا وهم لا يشعرون بذلك وذلك لان على صلاة الكسوفين الاجماع والنصوص
من غير اشتراط بالخوف نعم قد يتجه ما فيهما من الاستشكال في انكساف بعض الكواكب من غير ما ذكر والأقرب الوجوب فيه أيضا على من يحس به لكونه من الأخاويف لمن يحس به و
المخوف ما يخافه معظم من يحس به لا معظم الناس مط وفى الجمل والعقود والمصباح ومختصره والوسيلة ان الموجب إحدى أربع الكسوفين والزلزلة والريح المظلمة وفى الأول
والأخير الرياح السوداء المظلمة وفى ية صلاة الكسوفين والزلازل والرياح المخوفة والظلمة الشديدة فرض واجب وفى المبسوط صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر فرض واجب وكذلك عند الزلازل والرياح المخوفة والظلمة الشديدة يجب مثل ذلك ونحوهما الجامع وفى الاقتصار صلاة الكسوف واجبة عند كسوف
الشمس وخسوف القمر والزلازل المتواترة والظلمة الشديدة ونحوه الاصباح لكن زيد فيه الرياح المخوفة وفى الهداية إذا انكسف القمر أو الشمس أو زلزلت الأرض أو هبت ريح
صفراء أو سوداء أو حمراء فصلوا ونحوه المقنع لكن زيد فيه حدث وظلمة ولم يذكر الحلبي سوى الكسوفين وفى فع ان الموجب الكسوف والزلزلة وفى رواية تجب لأخاويف السماء وظاهر
المعتبر والشراء ع العمل بالرواية ووقتها في الكسوف للشمس أو القمر من الابتداء فيه اتفاقا إلى ابتداء الا بخلاء وفاقا للشيخ وسلار وبنى إدريس وحمزة وسعيد والكندري والمحقق في فع للاحتياط
ولصحيح حماد بن عثمان قال ذكروا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته فقال أبو عبد الله ع إذا انجلى منه شئ فقد انجلى فان الظاهر من الشدة تطويل الصلاة أو اعادتها إلى
الانجلاء وفيه ان غايته عدم استحباب التطويل والإعادة إذا انجلى منه شئ وهو لا يفيد فوات الوقت مع احتمال الشدة الخوف وفى المعتبر والمنتهى ان اخره انتهاء الانجلاء وهو
ظ قول الحلبي ان الوقت تمتد بمقدار الكسوف والخسوف ودليله الأصل وصحيح الرهط عن الصادقين ع أو أحدهما ع صلى رسول الله في كسوف الشمس ففزع حين فرغ وقد انجلى كسوفها
266

ولو كان يخرج الوقت قبل تمام الانجلاء لم يجز التطويل إليه وما مر من استحباب الإعادة إذا فرغ قبل الانجلاء وفيهما ان صحيح حماد بن عثمان يجوز ان يكون تفسيرا للانجلاء فيهما
ووقتها في الرياح الصفر والظلمة الشديدة ونحوهما مدتها لا إلى الشروع في الانجلاء كما في المراسم ولا مدة العمر لأصل الامتداد إلى الانجلاء من غير معارض والبراءة بعده
وبقاء الخوف ما لم يتم الانجلاء وهو مم ولما مر من قوله ع فصل له حتى يسكن وان لم تسع مدتها الصلاة ففي المنتهى والتحرير ان مدة العمر وقتها لما ستسمع وفى
التذكرة ونهاية الاحكام ان كل اية يقصر زمانها عن الصلاة غالبا كالزلزلة فوقت صلاتها العمر وهي أسباب لها لا أوقات لثبوت الوجوب بما مر وانتفاء التوقيت بالقصور لان توقيت الفعل
بما يقصر عنه من الوقت تكليف بالمح وكل اية تمتد غالبا مقدار الصلاة فهي وقت لها لما عرفت فان اتفق القصور لم تجب الصلاة للأصل كما إذا قصر الكسوف عنها وفيه ان الاخبار
انما نصت على الوجوب للآيات حينها وفى الإشارة ان الصلاة لا تجب بشئ من الزلزلة وهذه الآيات إذا لم تتسع لها ووقت الصلاة في الزلزلة طول العمر فإنها سبب لوجوبها
لا وقت لقصورها عنه غالبا فهي أداء وان سكنت الزلزلة واحتمل في نهاية الاحكام ان يكون وقتا لابتداء الصلاة فيجب المبادرة إليها وتميد الوقت مقدر الصلاة ثم تصير قضاء
وهو قوى وان استضعفه لا ن شرع الصلاة لاستدفاع العذاب وللنص في خبر الديلمي على الصلاة عندها وانتفاء نص بخلافه وحكم الشهيد بوجوب المبادرة على عدم التوقيت
كالحج ولو قصر زمان الموقتة عن أقل الواجب سقطت لامتناع توقيت الفعل بما لا يسعه وفيه جواز التوقيت بالمعنى الذي احتمله في الزلزلة في ية وتوقيت صلاة الكسوفين
بهما معلوم للحكم بالقضاء في الاخبار والفتاوى واحتمال إرادة الأداة بعيد والكلام في غيرهما من الآيات ما عرفت فلو اشتغل بالموقتة أحد المكلفين في الابتداء وخرج
الوقت ولم يكمل ركعة تبين عدم الوجوب ان كان اقتصر على أقل الواجب قطع به في التحرير والتذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام كالمعتبر وان خرج وقد أكمل ركعة بان فعل سجد السجدتين فالأقرب
عدم وجوب الاتمام ان كان قد اقتصر على أقل الوجوب لظهور قصور الوقت الكاشف عن عدم الوجوب وفى المنتهى والتحرير الوجه الوجوب وفى نهاية الاحكام احتماله قال فيها وفى
المنتهى لان ادراك الركعة بمنزلة ادراك الصلاة وقد يمنع في غير اليومية وفى التذكرة احتمال لأنه مكلف بالظن فصح ما فعل فتدخل تحت ولا تبطلوا أعمالكم وقد يقال بزعمه ثم تبين
البطلان والأولى الاحتجاج له بعموم قول أبى جعفر ع في حسن زرارة ومحمد بن مسلم فإذا انجلى قبل ان تفرغ من صلاتك فأتمم ما بقي واحتمل الشهيدان يكون ادراك الركوع
كإدراك ركعة لأنه لا يسمى ركعة لغة وشرعا في هذه الصلاة وان لا يشترط ادراكه شيئا على بناء السببية كالزلزلة قال الا ان هذا الاحتمال مرفوض بين الأصحاب اما المكلف
الأخرى الذي لم يشتغل بها فلا يجب عليه القضاء على التقديرين تقديري سقوط الاتمام عن المشتغل وعدمه لانكشاف انها لم يكن واجبة عليه مع أنه لم يشرع فيها حتى
يحرم الابطال ولا ادراك ركعة حتى يكون مدركا للصلاة وللاخبار بنفي القضاء عمن فاتته كما ستسمع واستشكل في ير والتذكرة والمنتهى وية الاحكام ان من أدرك ركعة أدرك الصلاة
فالاتساع لها اتساع لها قلت واحتمال السببية ومن استحالة قصور وقت عبادة عنها الا ان يقصد القضاء ولم يثبت القصد هنا ويجوز ان يريد بالآخر من لم يدرك
ركعة اشتغل بها أم لا وجاهل الكسوف لاحد النيرين لو علم به بعد انقضائه وهو الشروع في الانجلاء أو كماله على القولين تسقط صلاته عنه الا مع استيعاب الاحتراق
وفاقا لابني سعيد والسيد في المصباح والجمل والناصريات الثالثة والشيخ في التهذيب والاستبصار والمصباح ومختصره والقاضي في شرح جمل العلم والعمل لقول الصادق ع في صحيح
زرارة ومحمد بن مسلم إذا كسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم وعلمت بعد ذلك فعليك القضاء وان لم يحترق كلها فليس عليك قضاء وفى خبر حريز إذا انكسف القمر ولم تعلم به
حتى أصبحت ثم بلغك فإن كان احترق كله فعليك القضاء وان لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك وخبر الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم انهما قالا لأبي جعفر ع أيقضي صلاة الكسوف
من إذا أصبح فعلم وإذا امسى فعلم قال إن كان القرصان احترقا كلاهما قضيت وان كان انما احترق بعضهما فليس عليك قضائه مع أصل البراءة والأخبار المطلقة بنفي القضاء كخبر
عبيد الله الحلبي انه سئل الصادق ع عن صلاة الكسوف نقضي إذا فاتتنا قال ليس فيها قضاء وصحيح علي بن جعفر انه سئل أخاه ع عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء فإذا فاتتك فليس عليك قضاء واحتج القاضي له في
شرح الجمل بالاجماع وقال أبو علي قضاءه إذا احترق القرص كله الزم منه إذا احترق بعضه فكأنه يستحب القضاء إذا احترق البعض وظاهر الصدوقين والمفيد والحلبي وجوب القضاء على
التقديرين لعموم نحو من فاتته صلاة فريضة فليقضها وحسن زرارة وصحيحة عن أبي جعفر ع انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال يقضها إذا
ذكرها ولا يعارض الخصوص مع أن فوت الصلاة قد يستظهر منه فوت صلاة وجبت عليه ولا وجوب لها إذا جهل الكسوف وقال السيد في الجمل وقد روى وجوب ذلك على كل حال وقال
الشهيد ولعله يعنى الوجوب على كل تقدير لرواية لم نقف عليها وفى المعتبر والمنتهى ان وجوب القضاء مع احتراق الكل قول أكثر علمائنا وقد يشعر بالخلاف فيه فإن كان فللأخبار
المطلقة بنفيه مع أصل البراءة واحتمال اخبار القضاء الندب وقد يكون لاغفال جماعة من الأصحاب ذكره ولا يجب القضاء على جاهل غيره من الا يأت حتى انقضى وفاقا للشرايع
للأصل من غير معارض وهذا على التوقيت ظاهر واما على السببية فلاختصاص اخبارها بالسببية بالنسبة إلى من علم بها حينها وقال في يه ويحتمل في الزلزلة قويا الاتيان
بها لان وقتها العمر ولم يقطع بها لما مر من احتماله التوقيت في الزلزلة أيضا ولاحتمال السببية بالنسبة إلى من علم بها حينها للاستكشاف واحتمل في يه أيضا وجوب القضاء
في الجميع لعموم الاخبار يعنى نحو خبر زرارة عن أبي جعفر ع وخبر من فاتته صلاة فريضة فليقضها إذا ذكرها وفى عموم الأخير ما عرفت واما اخبار الصلاة لها فسمعت اختصاصها
بأحيانها والناسي والمفوت عمدا يقضيان في الكسوفين وغيرهما كما في الهداية والشرايع عم الاحتراق أم لا لعموم اخبار القضاء والاجماع على مضمونها على ما في السراير وخصوص
اخبار قضاء صلاة الكسوف كقول الصادق ع في خبر عمار ان أعلمك أحد وأنت نايم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضائها وفى مرسل حريز إذا انكسف القمر فاستيقظ
الرجل فان نسي ان يصلى فليغتسل من غد فليقض الصلاة ومضمر أبي بصير فان أغفلها أو كان نائما فليقضها وقضاء صلاة الكسوفين عليهما مع الايعاب وعدمه نص فع
وشرحه وقضاءها مط نص المقنعة والغنية والإشارة والسراير والخلاف والمصباح ومختصره والشرايع والشيخ في ية والمبسوط والاقتصاد والقاضي في المهذب وابنا حمزة وسعيد و
الكندري على أن لا قضاء على الناسي إذا لم يكن مستوعبا لاطلاق عدة اخبار بنفي القضاء إذا فاتت مع التصريح بهذا الفرق فيمن لم يعلم ومساواته للناسي في الغفلة ولكن تخصيصها
بمن لم يعلم أحوط وأولى في الجميع لان فيه ابقاء الاخبار قضاء ناسي الصلاة على عمومها واخبار قضاء تارك هذه الصلاة على عمومها فيما لا يعارضها نص وظاهر السيد في المصباح
والجمل والشيخ في التهذيب وصار هذا التفصيل بالايعاب وعدمه في العامد أيضا وتقدم الفريضة الحاضرة اليومية استحبابا ان اتسع الوقتان وفاقا للأكثر في التخيير على ما في
المعتبر للأصل والتساوي في الوجوب والاتساع وقول الصادق ع في خبر أبي بصير خمس صلوات تصليهن في كل وقت صلاة الكسوف والصلاة على الميت وصلاة الاحرام والصلاة التي تفوت
267

وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل وقول أبى جعفر ع في خبر زرارة أربع صلاة تصليها الرجل في كل ساعة صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أبديتها وصلاة
ركعتي طواف الفريضة وصلاة الكسوف والصلاة على الميت وقولهما ع في خبر محمد بن مسلم ويزيد بن معاوية إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صليتها ما لم تتخوف ان يذهب وقت الفريضة
فان تخوفت فابدء بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف واما استحباب تقديم اليومية فلأنها أهم الفرايض ولذا يقطع لها صلاة الكسوف كما في هذا الخبر وخبر اخر
لمحمد بن مسلم أنه قال للصادق ع ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فان صلينا الكسوف خشينا ان يفوتنا الفريضة فقال إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك
واقض فريضتك ثم عد فيها ولم يفرق بين ضيق الكسوف وعدمه ولأن الوقت لها في الأصل ولصحيح ابن مسلم انه سئل أحدهما ع عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة فقال ابدء
بالفريضة وظاهر الصدوقين والسيد في المصباح وابني حمزة والبراج والشيخ في ية ايجاب تقديمها واحتاط به الشيخ في المبسوط لظاهر هذا الخبر واطلاق القطع في الخبرين ثم الخبران
انما حكما بالقطع إذا خيف فوت الحاضرة كما في الوسيلة وكتب المص على القطع حينئذ الاجماع على ما في المعتبر والمنتهى والتذكرة وية الاحكام وكلامهم يعم ضيقهما لكن في الأخير مع ضيقهما تردد من أولوية
الحاضرة في الا صل ومن أولوية صلاة الكسوف بالشروع قال ويحتمل اتمامها ان أدرك من الحاضرة بعدها ركعة والا استأنف وظاهر الفقيه والمقنع ويه والمبسوط والمهذب والجامع
القطع مع اتساع وقت الحاضرة ولاوجه له وتقدم الحاضرة وجوبا ان ضاقا لان الوقت لها في الأصل ولأنها أهم ولذا يقطع لها صلاة الكسوف وكأنه لا خلاف فيه ثم إن
كان فرط في تأخير صلاة الكسوف قضاها والا فالوجه سقوطها كما في التذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام والمعتبر وير وقرب الشهيد العدم ان كان اخر الحاضرة لا لعذر لاستناد فوات صلاة
الكسوف إلى تقصيره والا يتسعا ولا يضيقا قدم المضيق منهما وهو واضح وظاهر من تقدم من الصدوقين ومن تلاهما تقديم الفريضة وان اتسع وقتها وضاق وقت الكسوف وصلاة
الكسوف أولى من صلاة الليل وان خرج وقتها لوجوب صلاة الكسوف واستحبابها ثم يقضى ندبا وعن محمد بن مسلم أنه قال للصادق ع إذا كان الكسوف اخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا
صلاة الليل فبأيتهما نبدء فقال صل صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح وقال أحدهما ع في صحيحة صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل ولا تصل على الراحلة ولا ماشيا اختيارا
كما اجازتهما العامة ويظهر الأول من أبى على لأنها فريضة وعن عبد الله بن سنان انه سال الصادق ع أيصلي الرجل شيئا من الفرايض على الراحلة فقال لا
الفصل الرابع في صلاة النذر وشبهه أو النذر يعمه لأنه الوعد أو صلاة النذر تعم صلاة شبهه كصلاة الكسوف أو الفصل لصلاة النذر خاصة وقوله واليمين والعهد كالنذر في ذلك كله خارج عنه و
من نذر صلاة شرط فيها ما شرط في الفرايض اليومية من الطهارة والاستقبال وغيرهما اجماعا الا الوقت كذا في نهاية الاحكام وعندي انه انما اشترط فيها ما يشرط في المندوبة
لأصل البراءة ومنع الاجماع ويزيد الناذر الصفات التي عينها في نذره ان قيده بها اما الزمان كيوم الجمعة أو المكان بشرط المزية كالمسجد أو غيرهما بشرط الرجحان وانما
اشترط المزية في المكان دون الزمان كالمحقق لأنه لا يخلو عن المزية فان المسارعة إليها في كل وقت أفضل من التأخير عنه واشتراط المكان معناه تحصيل الكون فيه للصلاة فما لم
يكن راجحا لم ينعقد واشتراط الزمان معناه عدم الوجوب في غيره إذ لا تحصيل هنا للخروج عن قدرة العهد وانما يتم لو قصد الناذر في المكان ما ذكر ويجوز ان لا يقصد
الا عدم الوجوب في غيره فيكون كالزمان وفى نهاية الاحكام لو عين الزمان تعين سواء اشتمل على المزية كيوم الجمعة أو لا لان البقاء غير معلوم والتقديم مم لأنه فعل الواجب قبل
وجوبه فلا يقع مجزيا كما لو صلى الفريضة قبل وقته قلت وفى المكان أيضا إذا فعله في غيره لم يكن ما وجب فلا يجزى وفى؟ ان الفرق ان الشارع جعل الزمان سببا للوجوب
بخلاف المكان فإنه من ضرورة الفعل لا سببية فيه قال ولقايل ان يقول لا نسلم سببية الوقت هنا للوجوب وانما سبب الوجوب الالتزام بالنذر وشبهة والزمان والمكان
أمران عارضيان إذ من ضرورة الافعال الظروف ولا يلزم من سببية الوقت للوجوب في الصلاة الواجبة بالأصالة ثبوته هنا قال وقد يجاب بان السببية في الوقت حاصلة وان
كان ذلك بالنذر لأنا لا نعني بالسببية لا توجه الخطاب إلى المكلف عند حضور الوقت وهو حاصل هنا ولا يتصور مثل ذلك في المكان الا تبعا للزمان وهذا حسن انتهى وعدم تصور مثل ذلك في المكان مم بل الناذر كما يجعل الوقت سببا
يجعل المكان وغيره من الشروط سببا من غير فرق ثم اعلم أن اشتراط المزية في المكان انما هو إذا كان النذر نذرين كان يقول لله على أن أصلي ركعتين وأصليهما في مكان كذا اما لو قال لله على أن اصلى ركعتين في مكان
كذا فمصحح النذر انما هو رجحان الصلاة فيه على تركهما وهو حاصل وان كرهت فيه لان الكراهية انما هي قلة الثواب ولذا لم يفرق بينه وبين الزمان من تقدم الفاضلين بل نص حلبيون
والقاضي على تعين المكان إذا قيد به النذر واطلقوا فلو أوقعها مع التقييد في غير ذلك الزمان لم يجزيه ووجبت عليه ان اخرها عنه كفارة النذر للحنث والقضاء لعموم أدلته
ان لم يتكرر ذلك الزمان الذي قيد به النذر هكذا اليوم أو يوم الجمعة هذا وان تكرر كيوم الجمعة فعلها في جمعة أخرى ولا كفارة ولو وقعها في غير ذلك المكان فكك في عدم
الاجزاء ووجوب الكفارة والقضاء ان عين زمانا لا يتكرر الا ان يخلو القيد عن المزية فالوجه الاجزاء في غيره لما عرفت وعرفت ما فيه ولو قيد بمكان له مزية وفعل فيما هو أزيد
مزية ففي الاجزاء نظر من المخالفة ومن أن ذا المزية انما تعين بالنذر بالنسبة إلى ما دونه لا المساوي والأفضل الأول وهو الوجه وان قرب الثاني في التذكرة ونهاية الاحكام وفى س
الأقرب الاجزاء لما روى أن أمير المؤمنين وامام المتقين ع امر من نذر اتيان بيت المقدس بمسجد الكوفة قلت الخبر في في والتهذيب والكامل لابن قولويه خال عن النذر ولو قيده بعدد
تقيد به وجب والأقرب ان زاد على ركعتين وجوب التسليم بناء على وجوبه في الصلاة بين كل ركعتين وركعتين حملا على الغالب في النوافل وفيه ما فيه وفى التذكر ة ونهاية الاحكام
احتمال وجوبه عقيب أربع أو ما زاد على اشكال ولعله من الاشكال في وجوبه في الصلاة مط ثم من الاشكال في وجوبه المنذورة لأنه تحليل الصلاة فلا يدخل في نذرها أو يستلزمه نذرها لاستلزامها التحليل
ولا يستلزمه للأصل واحتمال اختصاصه بالواجبة بأصل الشرع وعلى الوجوب يحتمل الوجوب عقيب كل أربع إذ لم يتعبد بالتسليم على أزيد وان لا يجب الا تسليمة عقيب الجميع للأصل
ولو شرط أربعا بتسليمه وجب الشرط أو المشروط أو الفعل قطعا ولو شرط خمسا مثلا بتسليمة ففي انعقاده نظر من أنه لم يتعبد بمثلها وهو خيرة السراير ومن انها
عبادة وعدم التعبد بمثلها لا يخرجها من كونها عبادة وقد يمنع كونها عبادة فانا أمرنا بان تصلى كما صلى ص ولم يصل كك ولو نذر صلاة وأطلق العدد ففي اجزاء الركعة الواحدة
كما في السراير اشكال من الأصل والتعبد بمثلها ومن عدم التعبد بمثلها الا تبعا لغيرها أو في جملة غيرها والنهى عن البتراء في خبر ابن مسعود والانصراف إلى أقل واجب
بانفراده وهو خيرة المبسوط والخلاف ويؤيده خبر مسمع عن الصادق ع ان أمير المؤمنين ع سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا قال إن شاء صلى ركعتين وان شاء صام يوما وان شاء
تصدق برغيف وأقربه ذلك إلى الاجزاء لأنها عبادة وان لم يتعبد بمثلها وحدها والمنع من النهى والانصراف إلى أقل واجب قيل إذا صلاها في ضمن الوتر لا ينبغي النزاع
وانما يتم ان لم يصرف إلى أقل واجب أو أقل نقل منفردا أو غير راتب ولا خلاف في اجزاء ركعتين وجواز ثلث وأربع واحتمل الشهيد عدم جوازهما لكونهما نقلا وجبت ولم يعهد
شيئا منهما في النفل قال في التذكرة ونهاية الاحكام وفى وجوب التشهدين اشكال ولو صليها خمسا فاشكال ولو قيده بقراءة سورة معينة مع الحمد وآيات مخصوصة من سورة واحدة
268

أو من سور أو تسبيح معلوم في القيام أو الركوع أو غيرهما أو عدد معلوم من التسبيح المعروف في الركوع أو السجود تعين حتى سور العزايم وآي السجدة لجوازها في النافلة ويأتي
العدم على ما ستسمعه من المص ره قال في التذكرة لو نذر آيات معينة عوض السورة ففي الاجزاء نظر ينشأ من أنها واجبة فتجب السورة مع الحمد كغيرها من الفرايض ومن أن وجوبها
على هذا الحد فلا يجب غيره قلت هو الأقوى قال فعلى الأولى يحتمل عدم انعقاد النذر مط كما لو نذر صلاة بغير طهارة ويحتمل انعقاده فيجب سورة كاملة قلت هو الأقوى الا ان يعطى؟ الزائد في نذره قال ولو نذر آيات من سورة معينة عوض السورة وقلنا بوجوب السورة في الأول وجب هنا غير تلك السورة
ليدخل ما نذره ضمنا ويحتمل أجزاه غيرها لعدم انعقاد النذر في التبعيض قلت نعم ان نفى الزايد في النذر وفى نهاية الاحكام وهل يسقط وجوب السورة الكاملة لو قيد النذر
بآيات معينة الوجه ذلك ويحتمل وجوب السورة فلو نذر آيات من سورة معينة وقلنا بوجوب السورة وجب هنا عين تلك السورة ولو كانت الآيات من سورة متعددة وجب
قراءة سورة اشتملت على بعض تلك الآيات وقراءة باقي الآيات من غير سورة ويحتمل اجزاء غيرها من السورة فيجب قراءة الآيات التي نذرها يعنى معها ولو نذر في الركوع
أو السجود تسبيحا مخالفا للواجب فيهما على المشهور اتى به خاصة أو بهما الا ان ينفيه فيحتمل بطلان النذر والغاء النفي قال الشهيد لو نذر تكرار الذكر في الركوع انعقد ولو
خرج به عن اسم الصلاة ففيه الوجهان أعني انعقاد المطلق أو البطلان يعنى بالأول الغاء العدد قال وربما احتمل الصحة بنا على منع تصور الخروج عن الصلاة بمثل هذا
التطويل قلت هذا الوجه عندي وإذا انعقد القيد فيعيد أداء وقضاء مع المخالفة ويكفر على الثاني ان تعمد ولو نذر صلاة العيد والاستسقاء في وقتها لزم وان وجبت
عليه صلاة العيد على ما يأتي في نذر اليومية والا فلا لكونها بدعة الا ان يريد صلاة مثلها ففي ير ونهاية الاحكام ان فيهما اشكالا من التعبد بمثلها في وقتها ومن أن التعبد
بمثلها انما هو في وقتها والأول أقوى وفى نهاية الاحكام أيضا ان الأقرب عدم الانعقاد إذا لم يرد ذلك وكأنه لاحتمال الحمل على مثلها ولو نذر واحدى المرغبات غيرهما وجب
فان اختصت بوقت ونذرها في غيره فكنذرهما في غير وقتيهما وان أطلقها انصرف إلى وقتها ولو نذر الفريضة اليومية فالوجه الانعقاد كما يأتي في كتاب الايمان لعموم الأدلة
والفايدة تأكيد الوجوب ويظهر بوجوب كفارة الحنث ولو نذر صلاة الليل وجب الثماني لأنها المعروفة بهذا الاسم ولا يجب الدعاء ولا الوتر ولو نذر النافلة على الراحلة انعقد
المطلق لا المقيد لأولوية خلافه كانت النافلة نافلة معينة كراتبة الظهر مثلا أو صلاة مطلقة ولو فعله أي المطلق معه أي القيد صح وكذا لو نذرها جالسا أو
مستدبر ان لم توجب الضد أي الاستقبال والا لم يصح مع الاستدبار ويبطل النذر ان تعلق بالقيد كان يقول لله على أن أكون على الراحلة أو جالسا أو مستدبرا
عند رابتة الظهر اليوم وينعقد القيد ان قال لله على أن استويت على الراحلة ان أكون عليها مصليا قائما يعتبر حينئذ رجحان الصلاة على تركها واليمين والعهد كالنذر
في ذلك كله الا في اشتراط المزية في المكان فيكفي فيها التساوي كان يقول والله لأصلين ركعتين ولأصليها في هذه الرواية من البيت
الفصل الخامس في النوافل اما اليومية فقد سلفت وغيرها اقسام تكاد لا تحصر الموسومات منها واما غير الموسومة فلا تحصر فان الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر
الأول صلاة الاستسقاء
وكيفيتها كالعيد عندنا ومالك لا يرى فيها تكبيرا زايدا الا في القنوت فإنه هنا باستعطاف الله على السعي وسؤاله الماء ويستحب الدعاء بالمنقول في ذلك القنوت
وبعد الصلاة وان لم ينقل الا بعدها والصوم ثلاثة أيام متواليات اخرها يوما لصلاة لخبر حماد السراج عن الصادق ع وعموم اخبار دعاء الصايم واخبار صوم ثلاثة
للحاجة وليكن الثالث الجمعة أو يوم الاثنين اما الأول فلان الجمعة سيد الأيام ولورود ذلك في صلاة الحاجة وهذه صلاة حاجة وللاخبار بالدعاء واستجابته فيها واقتصر عليه الحلبي و
اما الثاني فاقتصر عليه الصدوق والشيخ وبنو حمزة وإدريس والبراج والكندري فلخبر مرة مولى محمد بن خالد انه سئل الصادق ع متى نخرج قال يوم الاثنين وما في عيون أخبار الرضا ع
مسندا عن محمد بن زياد ومحمد بن سيار عن الحسن بن علي العسكري ع ان المطر احتبس في عهد الرضا ع فقال له المأمون لو دعوت الله عز وجل فقال له الرضا ع نعم قال ومتى نفعل وكان
يوم الجمعة فقال يوم الجمعة فقال يوم الاثنين فان رسول الله ص أراني البارحة في منامي ومعه أمير المؤمنين ع فقال يا بنى انتظر يوم الا ثنين وابرز إلى الصحراء واستسق فان الله عز وجل
يسقيهم ولعل اختصاص الاثنين لان الناس يجتمعون للجمعة فيؤمرون بالصوم من الغد والخروج إلى الصحراء فقال أمير المؤمنين ع في خبر أبو البختري مضت السنة انه لا
لا يستسقى الا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء ولا يستسقى في المساجد الا بمكة وليكن الخروج في أحدهما أي الجمعة والاثنين ثالث أيام الصيام لا رابعها خلافا للشافعي
ولم يستحب أبو حنيفة الاصحار بها وليخرجوا حفاة للتذلل والاستكانة وقول الصادق ع المرة مولا محمد بن خالد ثم يخرج يمشى كما يخرج يوم العيدين وانما يتم لو كان يمشى حافيا في
العيدين وليكونوا بسكينة ووقار فقال الصادق ع في حسن هشام بن الحكم يبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسكنة واخراج الشيوخ والأطفال والعجايز
معهم كما ذكره السيد والشيخ وبنو حمزة وسعيد والكندري وزاد البلة وذلك لان الرحمة إليهم أقرب ففي الخبر لولا أطفال رضع وشيوخ ركع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب
صبا ولأن حضورهم واستغاثتهم يرفق قلوب غيرهم ويدعوهم إلى المبالغة في الاستغاثة والاستكانة والدعاء لهم قال الشهيد وأبناء الثمانين أحرى لما في الخبر من أن
الرجل إذا بلغ ثمانين سنة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وفى الاقتصاد والوسيلة والمنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام اخراج البهايم أيضا لأنهن في مظنة الرحمة
وطلب الرزق مع انتفاء الذنب وجعلها في الخبر سببا في دفع العذاب وما روى من استسقاء النملة في عهد سليمان ع والتفريق بين الأطفال وأمهاتهم لتكثير البكاء
والعويل وقد فعلته قوم يونس بأمر عالمهم فكشف عنهم العذاب وتحويل الرداء للامام لا للمأموم كما في المبسوط والخلاف لعدم الدليل ولظ حسن هشام واستدل الشهيد للمأموم بالتأسي
وقد يؤيده التفأل بعدها وبعد صعود المنبر كما في خبر مرة مولى محمد بن خالد يجعل ما على اليمين على اليسار وعكسه للاخبار مرة واحدة وقال المفيد وسلار والقاضي و
الراوندي ثلث مرات ولابد من استنادهم إلى نص والتكبير له أي للامام مستقبل القبلة مائة مرة رافعا به صوته والتسبيح مائة كك عن يمينه والتهليل كك عن يساره مائة
والتحميد كك مائة مستقبل الناس كل ذلك بعد تحويل الرداء كما في خبر مرة مولى محمد بن خالد عن الصادق ع والفقيه والمقنع والمصباح ومختصره والسرائر والشرائع ولكن ليس في الخبر
ولا فيما عدا السراير دفع الصوت بالتحميد وفى يه والمبسوط والوسيلة والاصباح والنافع وشرحه والجامع لكنها خالية عن تأخرها عن التحويل وفى الاقتصاد التحميد عن اليمين
والتسبيح عن اليسار والتهليل مستقبل الناس وعن المص في المخ والذكرى التحميد عن اليسار والتهليل مستقبل
الناس وفى المقنعة والمراسم والمهذب التحميد عن اليسار والاستغفار
مستقبل الناس وفى الإشارة التحميد عن اليمين والتسبيح على اليسار والاستغفار مستقبل الناس ومتابعتهم في الأذكار كلها وفاقا للشيخين والأكثر وان خلا عنها
الخبر لان ذكر الله مطلوب مندوب إليه العباد كلهم على كل حال خصوصا قبل الدعاء ولا يتابعونه في الجهات والا لم يتحقق استقبالهم بالتحميد والاستغفار قال الحلبي
ويتابعونه فيه ثم في دفع الصوت ونحوه ابن حمزة والكندري وهو ظ القاضي وابني سعيد وقال ابنا إدريس والجنيد لا يتابعونه فيه ثم يخطب وافق الشيخ والكندري وابني حمزة
269

وأبى عقيل وابني سعيد في تأخير الخطبة عن الأذكار وبه خبر مرة مولى محمد بن خالد ان كان الدعاء فيه بمعنى الذي في الخطبة لقوله ع فيه بعد الأذكار ثم يرفع يديه فيدعوا
ثم يدعون وقدمها الصدوق والمفيد وسلار والسيدان والحلبي وابنا إدريس والبراج وقدمها أبو علي على الصلاة أيضا لقوله يصعد الامام المنبر قبل الصلاة وبعدها وذلك
لقول الصادق ع في خبر اسحق الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة وقول أبى جعفر ع في خبر حفص كان رسول الله ص يصلى الاستسقاء ركعتين ويستسقي وهو قاعد وقال بدء بالصلاة
قبل الخطبة واجهر بالقراءة ويعارضهما قول الصادق ع في خبر طلحة بن زيد ان رسول الله ص صلى للاستسقاء ركعتين وبدء بالصلاة قبل الخطبة وما في في للكليني من قوله وفى
رواية ابن المغيرة قال يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في العيدين في الأولى سبعا وفى الثانية خمسا ويصلى قبل الخطبة ويجهر بالقراءة ويستسقي وهو قاعد وما في قرب الإسناد للحميري عن الحسن بن علوان
عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال كان رسول الله يكبر في العيدين والاستسقاء في الأولى سبعا وفى الثانية خمسا ويصلى قبل الخطبة ويجهر بالقراءة وفى حسن هشام بن الحكم
انه سأله ع عن صلاة الاستسقاء فقال مثل صلاة العيدين يقرء فيها ويكبر فيها كما يقرء ويكبر فيهما يخرج الامام ويبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسكنة و
يبرز معه الناس فيحمد الله ويمجده ويثني عليه ويجتهد في الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ويصلى مثل صلاة العيدين ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد فإذا سلم
الامام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر والذي على الأيسر على الأيمن فان رسول الله ص كك صنع قال في المخ وهذا الحديث وان دل بقوله
مثل صلاة العيدين على ما قلناه لكن دلالته على ما اختاره ابن الجنيد أقوى قلت بناء على كون الحمد والتحميد والثناء عبارة عن الخطبة مع إفادة الواو التقديم الذكرى الترتيبي
ورجح في المنتهى رواية التأخير بهذا الخبر وبعمل الأصحاب وفى صار الاجماع عليه وفى المعتبر لو قيل بالتخيير كان حسنا وفى التذكرة رواية التخيير عن أحمد وانه لا باس به وهل يخطب خطبتين
ظ الأصحاب قبل الفاضلين الاتحاد وفى المعتبر التعدد وفى التذكرة ونهاية الاحكام تقريبه لتشبيه صلاتها بصلاة العيدين وفى ظ المنتهى الاجماع عليه قلت لم أر خبرا يتضمن
التشبيه الأحسن هشام وهو كما ترى انما يدل على المشابهة في كيفيتها والخطبة خارجة عنها وليدع في الخطبة كما في خطبة أمير المؤمنين ع مبالغا في التضرع قال الشهيد وخصوصا
الثانية قال الشيخ في المصباح بعد ذكر الأذكار ثم يرفع يديه ويدعو ويدعون معه فان الله يستجيب لهم ويستحب ان يدعوا بهذه الخطبة وروى خطبة أمير المؤمنين ع وفى نهاية الاحكام ثم ليدع وليخطب بخطبة
الاستسقاء المروية عن أمير المؤمنين ع فإن لم يتمكن منها اقتصر على الدعاء ونحوها المبسوط ومن قدم الخطبة على الأذكار امر بالدعاء بعدها فقال الصدوق ثم ترفع يديك
فتدعو ويدعو الناس ويرفعون أصواتهم وقال المفيد ثم حول وجهه إلى القبلة فدعى ودعى الناس معه فقال اللهم رب الأرباب إلى اخر الدعاء ونحوه سلار والقاضي
والحلبيان لكنهما قالا إن الناس يؤمنون على دعائه ويستحب تكرير الخروج للاستسقاء لو لم يجابوا مستأنفين للصوم ثلاثة أخرى أو بانين على ما صاموا الوجود السبب و
ان الله يحب الالحاح في السؤال وقال أبو علي أن لم يمطروا ولا أظلتهم غمامة لم ينصرفوا الا عند وجوب صلاة الظهر ولو أقاموا بقية نهارهم كان أحب إلى فان أجيبوا والا تواعدوا
على المعاودة يوما ثانيا وثالثا ومن العامة من لا يرى تكرير الخروج ووقتها وقت صلاة العيد وفاقا للحلبي وابن الجنيد وأبى عقيل لقول الصادق ع في حسن هشام ويصلى مثل
صلاة العيدين وفى خبر مرة ثم يخرج يمشى كما يخرج يوم العيد والأقوى على ما في المعتبر والتذكرة ونهاية الاحكام من عدم التوقيت للأصل مع عدم نصوصية الخبر فيه وفى الأخير الاجماع
عليه وفى التذكرة نفى الخلاف عنه قال والأقرب عندي ايقاعها بعد الزوال لان ما بعد العطر شرف وسببها قلة الماء بغور مياه الأنهار والآبار وقلة الأمطار والثلوج و
يكره اخراج أهل الذمة كما في المبسوط والمهذب وكذا ساير الكفار بل يمنعون من الخروج معهم كما في السراير والمنتهى والمعتبر والتذكرة ونهاية الاحكام وير لأنهم مغضوب عليهم فقد ينزل
العذاب فيعم كما نزل على قوم عاد إذ استسقوا وقد يمنعون الإجابة بشامتهم وزاد ابن إدريس والمص في التذكرة وية والمتظاهرين بالفسوق والمنكر والخلافة من أهل الاسلام وفى
المنتهى وقد روى ابن بابويه عن الصادق ع انه جاء أصحاب فرعون إليه فقالوا غارما النيل وفيه هلاكنا فقال انصرفوا اليوم فلما كان من الليل توسط النيل ورفع يديه
إلى السماء وقال اللهم انك تعلم انى اعلم أنه لا يقدر على أن يجئ بالماء الا أنت فجئنا به فأصبح النيل يتدفق فعلى هذا الرواية لو خرجوا جاز ان لا يمنعوا لأنهم يطلبون أرزاقهم
وقد ضمنها لهم في الدنيا فلا يمنعون من طلبها فلا تبعد اجابتهم وقول من قال إنهم ربما ظنوا ان ما حصل من السقيا بدعائهم ضعيف لأنه لا يتعذر ان يتفق نزول الغيث
يوم يخرجون بانفرادهم فيكون أعظم لفتنتهم انتهى وعن أحمد ان خرجوا لم يمنعوا لكن لا يختلطون بنا وقال الشافعي ولا أكره من اختلاط صبيانهم بنا وما أكره من اختلاط
رجالهم لان كفرهم تبع لآبائهم لاعن عناد واعتقاد
الثاني نافلة شهر رمضان وعلى استحبابها المعظم لقول الصادق ع لأبي خديجة كان رسول الله ص إذا جاء شهر رمضان زاد في
صلاته وانا أزيد فزيدوا وهو كثير وفى المختلف والروايات متظافرة والاجماع عليه وفيه وفى ى ان سلار ادعى الاجماع عليه والذي في المراسم انه لا خلاف في أنها الف ركعة ولا يرى
الصدوق له نافلة زيادة فيه على غيره لخبر ابن سنان انه سال الصادق ع عن الصلاة في شهر رمضان فقال ع ثلث عشر ركعة منها الوتر وركعتان قبل صلاة الفجر كك كان رسول
الله ص اعمل به وأحق وصحيح الحلبي انه سأله ع عن الصلاة في شهر رمضان فقال ثلث عشر منها الوتر وركعتان الصبح قبل الفجر كك كان رسول الله ص يصلى وانا كك اصلى ولو كان خيرا لم يتركه
رسول الله ص وخبر محمد بن مسلم انه سمعه ع يقول كان رسول الله ص إذا صلى العشاء الآخرة أو إلى فراشه لا يصلى شيئا الا بعد انتصاف الليل لا في رمضان ولا في غيره والجواب انه
يجوز ان يكون السؤال في الأولين عن صلاة الليل الراتبة والمراد في الأخير لا يصلى شيئا منها ردا على الحنفية الذين يصلوا الوتر بعد العشاء قبل النوم وعن أحمد بن
محمد بن مطهر أنه قال كتب إلى أبى محمد ع ان رجلا روى عن أبان ان رسول الله ص ما كان يزيد من الصلاة في شهر رمضان على ما كان يصليه في ساير الأيام فوقع ع كذب قض الله فاه ثم الصدوق قال وممن
روى الزيادة في التطوع في شهر رمضان رزعة عن سماعة وهما رافضيان قال سألته عن شهر رمضان كم
يصلى فيه قال كما يصلى في غيره الا ان لشهر رمضان على ساير الشهور من الفضل ما ينبغي للعبد ان يزيد في تطوعه فان أحب وقرى
على ذلك أن يزيد في أول الشهر إلى عشرين ليلة كل ليلة عشرين ركعة إلى تمام الخبر ثم قال انما أوردت هذا الخبر في هذا الباب مع عدولي عنه وتركي لاستعماله ليعلم
الناظر في كتابي هذا كيف يروى ومن رواه وليعلم من اعتقادي فيه انى لا أرى بأسا باستعماله وقال الحلبي ومن السنة ان يتطوع الصايم في شهر رمضان بألف ركعة وكأنه
انما خصها بالصايم لان الحايض لا تصلى والمريض والمسافر بتعدد عليهما وقال المص في المخ انه يعشر باختصاص النافلة بالصايم ولم يشترط باقي علمائنا ذلك ثم احتج له بالتبعية
إذ مع الافطار يساوى غيره من الزمان وأجاب بالمنع وهي عند معظم الأصحاب الف ركعة وسمعت عن سلار نفى الخلاف وبه خبر مفضل بن عمر عن الصادق ع وخبر علي بن مهزيار
عن الجواد ع على ما في الاقبال وفيه عن كتاب التعريف لمحمد بن أحمد الصفواني اعلم أن صلاة شهر رمضان تسعمائة ركعة وفى رواية الف ركعة قلت وبه خبر صعدة بن
صدقة عن الصادق ع ومضمر زرعة عن سماعة وخبر محمد بن أحمد بن مطهر عن أبي محمد ع باسقاط مائة الليلة تسع عشرة قال الصفواني وقد روى أنه في ليلة تسع عشرة أيضا
مائة ركعة وهو قول من قال بألف ركعة وفى الذكرى أنه قال في كتاب التعريف هي سبعمائة ركعة ولعله زاد الألف وترك زوايد ليالي الافراد لشهرته يصلى كل ليلة
270

عشرين ركعة اتفاقا والاخبار ناطقة به منها ثمان بعد المغرب واثنى عشر بعد العشاء هذا هو المش رواية وفتوى وفى مضمر سماعة العكس ولذا خير بينهما في التذكرة
والمنتهى كالمعتبر وليكن ما يصلى بعد المغرب بعد نوافلها الأربع وما يصلى بعد العشاء قبل الوتيرة كما هو المش لتضمن ا خبار الوتيرة التعليل بالميت على وتر وفى بعض
نسخ المراسم بعدها وبه خبر محمد بن سليمان عن الرضا ع وفى العشر الأواخر زيادة عشرة بعد العشاء كما في الاقتصاد والمصباح ومختصره وية والسراير والشرائع والجامع لخبري
أبي بصير والحسين سعيد وفى في والغنية اثنتا عشرة بعد المغرب وثماني عشرة بعد العشاء لخبر مسعدة عن الصادق ع وخبر محمد بن أحمد بن مطهر عن أبي محمد ع وفى التذكرة و
المنتهى التخيير بين الامرين وفى مضمر سماعة يصلى اثنتين وعشرين ركعة بعد المغرب وثمانيا بعد العتمة وفى المعتبر التخيير بين هذا والأول وفى خبر محمد بن سليمان
عن الرضا ع كان أبى يزيد في العشر الأواخر من شهر رمضان في كل ليلة عشرين ركعة وهو يحتمل الزيادة على الروابت وعلى العشرين وروى نحوه الحميري في قرب الإسناد
عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البزنطي عنه وفى ليالي الافراد الثلاثة المعروفة زيادة ماءة ركعة لكل ليلة على العشرين أو الثلثين كما في الاقتصاد والخلاف وفى والغنية
وبه خبر علي بن مهزيار عن الجواد ع على ما في الاقبال عن كتاب عمل شهر رمضان لابن أبي قرة وفى المعتبر والمنتهى والتذكرة ان به خبري سماعة ومسعدة وفى ى ان به الثاني ونهاية الاحكام
ان به الأول وشئ منهما لم يضف المائة الا ليلتي أحد وعشرين وثلث وعشرين ولو اقتصر على المائة في كل من ليالي الافراد كما في المقنعة وية وط وغيرها جاز لخبر
المفضل بن عمر عن الصادق ع وصلى كما في الخبر في كل جمعة من الشهر أي من أربع جمعات عشر ركعات أربع ركعات بصلاة على ع وركعتين بصلاة فاطمة ع وأربع بصلاة جعفر وسيأتي
كيفياتها وفى ليلة اخر جمعة صلى عشرين منها بصلاة على ع وان لم يكن في الخبر الا ليلة الجمعة في العشر الأواخر وفى عشية تلك الجمعة ليلة السبت وعشرين بصلاة فاطمة ع وكما يعم
الخبر الجمعتين الأخيرتين يعم السبتين حتى فعل عشرين ليلة جمعة وعشرين ليلة سبت اخر وخص ابن حمزة الأربعين بسحري الليلتين ولفظ الخبر في العشرين الأخيرة عشية
الجمعة
الثالث ما يختص ببعض الأيام والليالي من شهور مخصوصة من غير شهر رمضان والمذكور خمس صلوات بثمانية أوقات الأولى صلاة ليلة الفطر التي في مرفوع السياري عن أمير المؤمنين ع
عن النبي ص وهي ركعتان في الأولى الحمد مرة والف مرة التوحيد وفى الثانية الحمد مرة والتوحيد مرة وفيه صلاهما لم يسئل الله شيئا الا أعطاه إياه وقال المفيد في مسار
الشيعة ان الرواية جاءت ان من صلى هاتين الركعتين ليلة الفطر لم ينتقل وبينه وبين الله تعالى ذنب الا غفر له والثانية صلاة يوم الغدير التي في خبر علي بن الحسين العبدي عن
الصادق ع وهي ركعتان قبل الزوال بعد أن يغتسل قبله بنصف ساعة من الساعات المستوية المعروفة عند المنجمين والساعات التي وردت له الأدعية في كل يوم والرابعة
منها من ارتفاع الشمس إلى الزوال يقرء في كل منهما الحمد مرة وكلا من القدر والتوحيد وآية الكرسي إلى قوله هم فيها خالدون وهو اخر آيتين بعدها عشرا وليس ذلك في الخبر
وانما أرسله الشيخ في المصباح عن الصادق ع في صلاة الرابع والعشرين من ذي الحجة ثم قال وهذه الصلاة بعينها روايتها في يوم الغدير وفى الخبر انها تعدل عند الله عز وجل
ماءة الف عمرة وان مصليها ما سال الله عز وجل حاجة من حوايج الدنيا والآخرة الا قضيت له ويستحب ان يصلى جماعة كما في في والغنية والإشارة لقول المفيد قول رسول الله ص فيه مرجعه من حجة الوداع و
بغدير خم وامر ان ينصب له في الموضع كالمنبر من الرخال وينادى بالصلاة جامعة فاجتمع ساير من كان معه من الحاج ومن تبعهم لدخول المدينة من أهل الأنصار فاجتمع جمهور
أمته فصلى ركعتين ثم رقى المنبر وليس نصا ويأتي نص ان لا جماعة في نافلة ويستحب ان يصلى في الصحراء كما في في وفى المقنعة والمهذب تحت السماء ولعلهما للتأسي على ما أخبر
به المفيد وليكن إذا صليت بجماعة بعد أن يخطب الامام بهم وفاقا للحلبيين وهذا الخبر انما تضمن الخطبة بعد الصلاة روى الشيخ في المصباح ان أمير المؤمنين ع صعد المنبر
على خمس ساعات من نهار ذلك اليوم فحمد الله وذكر الخطبة وقال ثم اخذ في خطبة الجمعة ولم يرو له ع صلاة بعد الخطبة وقبلها لكن الفراغ من الصلاة المذكورة والدعاء
المأثور بعدها يتصل بالزوال غالبا فلذا قدمها على الصلاة وفى ربيع الشيعة صعد رسول الله ص على تلك الرحال يعنى ما عمل منها شبه المنبر وذكر الخطبة وقال ثم نزل ع وكان
وقت الظهر فصلى ركعتين ثم زالت الشمس وفى المقنعة إذا سلمت فاحمد الله واثن عليه بما هو أهله وصلى على رسول الله ص وابتهل إلى الله تعالى في اللعنة لظالمي آل الرسول
واتباعهم ثم ادع فقل ونحوه المهذب وفى النزهة حصر الخطب في إحدى عشرة ليس منها خطبة يوم الغدير وذلك الخلو خبر صلاته عنها ولا ضير فان الخطبة ليست الا ذكر الله و
تمجيده أو تحميده أو ذكر الرسول واله صلوات الله عليهم وموعظة وامرا بالمعروف ونهيا عن المنكر ونحو ذلك والكل حسن مرغوب شرعا في كل وقت ويوم الغدير أشرف الأيام و
الحسنات تضاعف فيه وقد خطب فيه النبي ووصيه وينبغي ان يعرفهم الامام في الخطبة فضل ذلك اليوم وما من الله به فيه على عباده من اكمال الدين واتمام النعمة بالنص
على مولى المؤمنين وامامهم وأميرهم كما فعله أمير المؤمنين ع في الخطبة المروية عنه ع قال الحلبي ولا يبرح أحد من المأمومين والامام يخطب فإذا انقضت الخطبة تصافحوا تأكيدا
للاخوة والمودة وتهانوا شكر الله على هذه النعمة العظيمة وتبركا بيومها وتشبها بالصحابة إذا كانوا في خم يصافحون النبي والوصي ذلك اليوم من الظهر من الظهيرة إلى العتمة إلى العصر ويهنون الوصي
ويسلمون عليه بإمرة المؤمنين والثالثة صلاة ليله نصف شعبان التي ذكر الشيخ في المصباح ان ثلثين رجلا من الثقات رواها عن الصادقين ع وهي أربع ركعات بتسليمتين
وان لم يكن في الخبر فالأصل في كل ركعتين تسليمة حتى الفرايض يقرء في كل ركعة الحمد مرة والاخلاص مائة مرة ثم يعقب بقوله اللهم إني إليك فقير وانى عايذ بك ومنك خايف
وبك مستجير رب لا تبدل اسمى رب لا تغير جسمي رب لا تجهد بلائي أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ برحمتك من عذابك وأعوذ بك منك جل ثناؤك وأنت كما
أثنيت على نفسك وفوق ما يقول القايلون ويعفر وان لم يكن في الخبر والتعفير ما أتت به خبر والرابعة صلاة روى داود بن سرحان عن الصادق صلاها ليلة نصف الرجب وأرسل
الشيخ في المصباح عن أبي جعفر الثاني ع صلوها ليلة المبعث ويومه وهو السابع عشر من رجب وعن ريان بن الصلت عنه ع صلوها يومه وهي اثنتا عشرة ركعة يقرا في كل ركعة الحمد
وسورة وفى بعض نسخ المصباح في رواية الريان وسورة يس والخامسة صلاة فاطمة ع في أول ذي الحجة رواها الشيخ في المصباح مرسلا مقطوعا والسادسة مثل صلاة يوم الغدير في الرابع والعشرين
منه أي ذا الحجة أرسلها الشيخ في المصباح عن الصادق ع وصرح فيها بقراءة اية الكرسي إلى قوله هم فيها خالدين وكما أسمعناك وهو يوم صدقة أمير المؤمنين ع بالخاتم فيه وهو
يوم المباهلة أيضا على ما اختاره الشيخان في مسار الشيعة والمصباح
الرابع ما لا يختص شهر أو يوم أو ليلة يستحب صلاة أمير المؤمنين ع وهي أربع ركعات بتسليمتين في كل
ركعة الحمد مرة والتوحيد خمسين مرة ففي خبر ابن سنان عن الصادق ع ان من صليها لم ينقل وبينه وبين الله ذنب وفى خبر اخر خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وقضيت
حوائجه ويستحب صلاة فاطمة ع وهي كما في مصباح الشيخ ركعتان في الأول بعد الحمد القدر مائة مرة وفى الثانية يقرء بعد الحمد الاخلاص مائة مرة قال وروى أنها أربع ركعات
مثل صلاة أمير المؤمنين ع قلت هي على ما في الفقيه من رواية هشام بن سالم عن الصادق ع قال وهي صلاة الأوابين وحكى الصدوق عن محمد بن الحسن بن الوليد انه كان يقول
لا أعرفها بصلاة فاطمة واما أهل الكوفة فيعرفونها بصلاة فاطمة ع أو صلاة الحبوة وهي صلاة جعفر بن أبي طالب حباه النبي ص إياها ففي خبر الثمالي عن أبي جعفر ع لو كنت
271

فررت من الزحف وكان عليك مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوبا غفرت لك وهي أربع ركعات بتسليمتين وسبق في أول الكتاب عن ظ الصدوق اما بتسليمة في
الأولى الحمد وسورة كما في خبر الثمالي وفى خبر إبراهيم عبد الحميد وإبراهيم بن أبي البلاد عن أبي الحسن ع وإذا زلزلت وقال الصادق ع في خبر عبد الله بن المغيرة اقرأ في صلاة
جعفر بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وفى خبر بسطام تقرء في كل ركعة بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ثم تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
والله أكبر خمس عشرة مرة كما في خبر أبي بصير وبسطام عن الصادق ع وفى خبر الثمالي بفتح الصلاة ثم يكبر خمس عشرة من تقول الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
ثم تقرء الفاتحة وسورة وقال الصدوق فبأي الحديثين اخذ المصلى فقد مضت صلاته وجاز له ثم يركع ويقولها عشرا ثم يرفع رأسه ويقولها عشرا ثم يسجد الأولى ويقولها
عشرا ثم يجلس ويقولها عشرا ثم يسجد الثانية ويقولها عشرا ثم يجلس ويقولها عشرا وفى خبر الثمالي مثل ذلك الا ان التكبير مقدم ثم يقوم إلى الثانية فيقرء الحمد بعد
والعاديات كما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ع وفى خبر إبراهيم بن أبي البلاد عنه ع إذا جاء نصر الله ثم يصنع كما صنع في الأولى وفى خبر الثمالي مثل ما سمعت من خبره الأولى
ويتشهد ويسلم ثم يقوم بنية وافتتاح إلى الثالثة يقرء بعد الحمد النصر كما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الأحسن ع وفى خبر إبراهيم بن أبي البلاد القدر ويصنع كما صنع أولا ثم يقوم
إلى الرابعة فيقرء بعد الحمد الاخلاص كما في خبريهما عن أبي الحسن ع ويصنع كفعله الأول وفى خبر الثمالي فيهما أيضا مثل ما فيه في الأوليين وفى كتاب الغنية للشيخ عن
الحميري ومحمد بن عبد الله بن جعفر ان من مسائله عن الناحية المقدسة إذا سهى في التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود وذكره في حالة أخرى قد صار فيها من هذه الصلاة هل
يعيد ما فاته من ذلك الشيخ في الحالة التي ذكره أم يتجاوز في صلاته فوقع ع إذا سهى في حالة من ذلك ثم ذكر في حالة أخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره وفى خبري ابان وأبى
بصير عن الصادق ع ان من كان مستعجلا صلى صلاة جعفر ع مجردة ثم يقضى التسبيح وهو ذاهب في حوائجه ويدعو في اخر سجوده من الركعة الرابعة بالمأثور في خبر أبي
سعيد المدايني أو في مرفوع ابن محبوب ولا اختصاص لهذه الصلوات الثلث بوقت والاخبار نطقت بذلك في صلاة الحياة وأفضل أوقاتها الجمع كما في مصباح الشيخ ولم
أظفر لخصوصه بخر الا توقيع الناحية المقدسة في جواب سؤال الحميري عن صلاة جعفر أي أوقاتها أفضل فوقع ع أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة وفى الاخبار
انه يستحب ساعة الغفيلة وهي بين فريضتي المغرب والعشاء أو الوقتين صلاة ركعتين ولو خفيفتين فإنهما يورثان دار الكرامة وفى مصباح الشيخ عن هشام بن سالم
عن الصادق ع يصلى بين العشائين ركعتين يقرء في الأولى الحمد وقوله تعالى وذا النون إلى اخر الآية وفى الثانية الحمد وقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو إلى ا خر الآية
ثم يرفع يديه فيقول اللهم إني أسئلك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها الا أنت ان تصلى على محمد وآل محمد وان تفعل بك كذا اللهم أنت ولى نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسئلك
بحق محمد وآل محمد عليه وعليهم السلام لما قضيتها لي ويسأل حاجته فمن فعل ذلك أعطاه الله ما سال وهما غير الأربع الرواتب كما يعطيه ظ الكتاب وغيره ولا يعطيه الخبر
وما ورد من استحباب سور وآيات غير الآيتين في الأربع ثم إن أريد بيتن الوقتين فالظاهر قبل غروب الشفق ويستحب بينهما بأحد المعنيين صلاة ركعتين في الأول
الحمد مرة والزلزال ثلث عشرة مرة وفى الثانية الحمد مرة والتوحيد خمس عشرة مرة فأرسل الشيخ في المصباح عن الصادق ع عن ابائه عن رسول الله ص أنه قال أوصيكم بهما فإنه
من فعل ذلك كل شهر كان من المؤمنين فان فعل ذلك في كل سنة كان من المحسنين فان فعل ذلك في كل جمعة كان من المخلصين فان فعل ذلك كل ليلة دخل
في الجنة ولم يخص ثوابه الا الله ولا يعطى الخبر انهما غير الأربع كظاهر الكتاب وغيره
الخامس ما يستحب يوم الجمعة ويستحب يوم الجمعة الصلاة الكاملة رواها الشيخ في المصباح
مسندا عن النبي ص وهي أربع ركعات قبل الصلاة الفريضة ويقرء في كل ركعة الحمد عشرا والمعوذتين والاخلاص والجحد وآية الكرسي عشرا عشرا قال الشيخ وفى رواية أخرى
انا أنزلناه عشر مرات وشهد الله عشر مرات قال فإذا فرغ من الصلاة استغفر الله ماءة مرة ثم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم مائة مرة
ويصلى على النبي ص مائة مرة قال ومن صلى هذه الصلاة وقال هذا القول دفع الله عنه شر أهل السماء وشر أهل الأرض وصلاة الأعرابي عند ارتفاع النهار رواها زيد بن ثابت وفى رواية عنه
ان الأعرابي متمم بن نوين أخو مالك اليربوعي وهي عشر ركعات بثلث تسليمات يصلى ركعتين بتسليمه يقرء في الأولى الحمد مرة والفلق سبع مرات وفى الثانية الحمد مرة والناس
سبع مرات ثم يسلم ويقرء اية الكرسي سبعا ثم يصلى ثمان ركعات بتسليمتين يقرء في كل ركعة الحمد مرة
والنصر مرة والتوحيد خمسا وعشرين مرة ثم يقول بعدها سبحان الله
رب العرش الكريم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبعين مرة قال قال رسول الله ص فوالذي اصطفاني بالنبوة ما من مؤمن ولا مؤمنة يصلى هذه الصلاة يوم الجمعة الا وانا
ضامن له الجنة ولا يقوم من مقامه حتى يغفر له ذنوبه ولأبويه ذنوبهما وصلاة الحاجة وهي ركعتان بلا صوم وبعد صوم ثلاثة أيام اخرها الجمعة بأنحاء شتى على روايات مختلفة
مذكورة في مصباح الشيخ وغيره ويستحب الصلاة للحاجة متى عرضت أي يوم أو ليل كان وهي من القسم السادس.
السادس ما يستحب عند حدوث امر ولا يختص بشهر ولا يوم ولا ليل ولا
ساعة تستحب صلاة الشكر عند تجدد النعم وهي ركعتان رواهما هارون بن خارجة عن الصادق ع يقرء في الأولى الحمد والاخلاص وفى الثانية الحمد والجحد ويقول في ركوع الأولى
الحمد لله شكرا وفي ركوع الثانية الحمد لله الذي استجاب دعائي وأعطاني مسئلتي وقال أمير المؤمنين في خبر محمد بن مسلم إذا كسى الله المؤمن ثوبا جديدا فليتوضأ وليصل
ركعتين يقرء فيهما أم الكتاب وآية الكرسي وقل هو الله أحد وانا أنزلناه في ليلة القدر ثم ليحمد الله الذي ستر عورته وزينه في الناس وليكثر من قول لا حول ولا قوة الا
بالله فإنه لا يعصى الله فيه وله بكل سلك فيه ملك يقدسه ويستغفر له ويترحم عليه وصلاة الاستخارة ولها اقسام منها ما رواه هارون بن خارجة عن الصادق ع وهي ان
يكتب في ثلث رقاع بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة افعل وفى ثلث بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة
لا تفعل ثم يضعها تحت مصليه ثم يصلى ركعتين يم يسجد بعد التسليم سجدة ويقول فيها استخير الله برحمته خيرة في عافية مائة مرة ثم يجلس ويقول اللهم حولي واختر لي في جميع
جميع أموري في يسر منك وعافية ثم يشوش الرقاع تحت مصليه بيده ويخرج واحدة واحدة فان خرج في ثلث متواليات افعل فليفعل وان خرج في ثلث متواليات لا تفعل فليترك
وان خرج في واحدة فعل وفى أخرى لا تفعل فليخرج من الرقاع إلى خمس ويعمل على الا كثر ويجوز رفع ثلث واحدة أي ان خرج ثلث رقاع متواليات هي رقاع افعل وكذا الباقية
ويستحب صلاة الزيارة وصلاة التحية وصلاة الاحرام عند أسبابها وهي الزيارة للنبي ص والأئمة ودخول المساجد والاحرام بالنصوص والاجماع
المقصد الرابع في التوابع
وفيه فصول خمسة الأول في السهو وهو الغفلة ولذا يشمل الشك وفيه مطالب أربعة
الأولى فيما يوجب الإعادة للصلاة كل من أخل بشئ من واجبات الصلاة عمدا
عالما بالوجوب ويتضمنه العمد إذا أريد تعمد الاخلال بالواجب المعتبر مع صفة الوجوب بطلت صلاته سواء كان الواجب فعلا أو كيفية أو شرطا أو تركا بلا خلاف كما في نهاية
272

الاحكام للنصوص ولأنها غير المأمور به مع الاخلال الا مع الكلام والضحك أو نحوهما ويتضمن تعمد الاخلال ذكر المصلى عند الاخلال كونه في الصلاة الفريضة
فمن أخل بالسورة أو زاد سورة متعمدا أو تعمد التكفير أو الكلام أو ترك الطمأنينة للغفلة عن كونه فيها لم يكن متعمدا والا بطلت صلاته من سلم عمدا قبل اتمام الصلاة لزعمه
الايتمام وفى نهاية الاحكام لو تكلم ناسيا للصولة لم تبطل صلاته ونحوه المنتهى وفيه ان عليه علمائنا أجمع وفى ظ من اعتقد انه فرغ من الصلاة لشبهة ثم تكلم عامدا
فإنه لا تفسد صلاته مثل ان يسلم في الأوليين ناسيا ثم يتكلم بعده عامدا ثم يذكر انه صلى ركعتين فإنه يبنى على صلاته ولا تبطل وقد روى أنه إذا كان ذلك عامدا قطع
صلاته والأولى أحوط قلت وبه اخبار وهو خيرة المص في كتبه ولم أقف على الرواية الأخيرة ولا الشهيد وأفتى بمضمونها في ية واحتج له في المخ بأنه تعمد الكلام وأجاب بالمنع
وقال الوجه انه ان خرج عن كونه مصليا أعاد والا فلا ولو كان ما أخل به ركنا بطلت الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وكذا بزيادته كما عرفت الا بزيادة القيام سهوا إذا لم يقترن بزيادة
ركن فلا تبطل للنص والاجماع والجاهل عامد حقيقة وحكما للعموم وخصوص قول الصادق ع فيما رواه الشيخ صحيحا عن مسعدة بن زياد في قوله تعالى ولله الحجة البالغة ان الله تعالى
يقول للعبد يوم القيمة عبدي أكنت عالما فان قال نعم قال له أفلا علمت بما علمت وان قال كنت جاهلا قال أولا تعلمت حتى تعمل فيخصمه فتلك الحجة البالغة الا في الجهر والاخفات من
الكيفيات لما مضى من النص وفى غصبية الماء والثوب والمكان ونجاستهما ونجاسة البدن وتذكية الجلد المأخوذ من مسلم من الشروط لان الشرط في غير الجلد انما هو الجهل
بالغصبية والنجاسة لا العلم بالعدم لأصل العدم وانتفاء الحرج في الدين بل لزوم التكليف بما لا يطاق وفى الجلد العلم بالتذكية شرعا ويكفي فيه الشراء من مسلم الأصل صحة
أفعاله وانتفاء الحرج وصحيح سليمان بن جعفر الجعفي انه سال الكاظم ع عن الرجل يأتي السوق فيشترى حبة فراء لا يدرى أزكية هي أم غير زكية أيصلي فيها قال نعم ليس عليكم المسألة
ان أبا جعفر ع كان يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك ونحوه المضمر البزنطي وقوله ع في خبر إسحاق بن عماد لا باس في الصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع
في ارض الاسلام قال فإن كان فيها غير أهل الاسلام فقال إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا باس وخبر الحلبي انه سال الصادق ع عن الخفاف التي تباع في السوق فقال اشتر وصل فيها حتى
تعلم أنه ميت بعينه وقوله ع في خبر عبد الله بن سنان المروى في مكارم الأخلاق ما جائك من دباغ اليمن فصل فيه ولا تسئل عنه وهل المراد في الكتاب والاخبار ما يؤخذ
ممن لا يستبيح جلد الميت كما في التذكرة وير ونهاية الاحكام أو الأعم الأقوى الأول لأصل عدم التذكية وانتفاء المعارض وخبر أبي بصير عن الصادق ع ان علي بن الحسين ع كان رجلا صردا
لا يدفيه فراء الحجاز لان دباغها بالقرظ وكان يبعث إلى العراق فيؤتى عما قبلكم من الفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه والقى القميص الذي يليه وكان يسئل عن ذلك فيقول
ان أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون ان دباغه ذكاته ولافرق بين ان يخبر المستبيح بالذكاة أو لا كان المخبر ثقة أم لا لان خبره لا يعارض الأصل لعدم
ايمانه مع احتمال ان يريد بالذكاة الدبغ أو الطهارة كما ورد في الخبر كل يابس ذكى ولخبر عبد الرحمن بن الحجاج أنه قال للصادق ع انى ادخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدعون
الاسلام فاشترى منها الفراء للتجارة فأقول لصاحبها أليس هي ذكية فيقول بلى فهل يصلح لي ان أبيعها على ذكية فقال لا ولكن لا باس ان تبيعها وتقول قد شرط الذي اشتريتها
منه انها ذكية قلت وما أفسد ذلك قال استحلال أهل العراق الميتة وزعموا أن دباغ جلد الميت ذكاته ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك الا على رسول الله ص ولابين ان
يخبر بالذبح المذكى أولا الا ان يكون مؤمنا قال في التذكرة ولو جهل حال المسلم فاشكال ينشأ من كون الاسلام مظنة للتصرفات الصحيحة ومن أصالة الموت انتهى والثاني أقرب كما
في نهاية الاحكام واستقرب الشهيد في ى قبول قول خبر المستبيح بالدبغ؟ بأنه مذكى يعنى مذبوح لأنه الأغلب ولكونه زايدا عليه فيقبل قوله فيه كما يقبل في تطهير الثوب النجس قلت
في التطهير نظر قال ويمكن المنع لعموم فتبينوا لان الصلاة في الذمة متيقن فلا يزول بدونه قال وفيما إذا سكت المستبيح في الحمل على الأغلب من التذكية أو على الأصل من عدمها
الوجهان قال واما ما يشترى من سوق المسلمين فيحكم عليه بالذكاة إذا لم يعلم كون البايع مستحلا عملا بالظاهر ونفيا للحرج قال ويكفي في سوق الاسلام أغلبية المسلمين لرواية
إسحاق بن عمار وحكى ما سمعته من خبره ثم خبري الجعفي والبزنطي وقال قال ابن بابويه وسال إسماعيل بن عيسى أبا الحسن الرضاع عن الجلود والفراء نشتري أنسأل عن ذكاته إذا كان
البايع غير عارف قال عليكم ان تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك وإذا رأيتموهم يصلون فلا تسألوهم وعن علي بن حمزة ان رجلا سئل أبا عبد الله عن الرجل يتقلد السيف
ويصلى فيه قال نعم فقال الرجل ان فيه الكيمخت فقال جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة فقال ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه وفيه دلالة على تغليب الذكاة عند
الشك وهو يشمل المستحل وغيره وعن البزنطي عن الرضا ع قال سألته عن الخفاف تأتى السوق فيشترى الخف لا يدرى أذكى هو أم لا تقول في الصلاة أنصلي فيه فقال نعم انا نشتري
الخف من السوق ويصنع فأصلي فيه وليس علكيم المسألة فان قلت وهذا يدل على الاخذ بظاهر الحال على الاطلاق وهو شامل للاخذ من المستحيل وغيره أقول ودلت الأخبار المتقدمة
على أن أهل اليمن والحجاز لم يكونوا مستحلين فالشمول مم بل قد يدعى انه لم يكن في زمن الرضا ع من يجاهر بالاستحلال قال ويؤيده ان أكثر العامة لا يراعى في الذبيحة الشروط التي اعتبرناها
مع الحكم بحل ما يذكونه بناء على الغالب من القيام بتلك الشرايط وأيضا فهم مجمعون على استحلال ذبايح أهل الكتاب واستعمال جلودها ولم يعتبروا الأصحاب ذلك اخذ بالأغلب في بلاد
الاسلام من استعمال ما ذكيه المسلمون ويعيد الصلاة ولو صلى في جلد أو منسوج من صوف أو شعر أو ريش أو بشئ لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه أو في جلد علم أنه من جنسه و
لم يعلم بالتذكية كما إذا وجده مطروحا لا يد لاحد عليه أو في يد كافر أو مستحل للميتة لاخلاله بالشرط عمدا وهو لبس البنات أو ما يحكم بذكاته شرعا من جلد ما يؤكل لحمه أو
نحو الخز أو صوف ما يؤكل أو شعره أو ريشه أو نحو الخز وللنهي عن الصلاة فيما خالف ذلك فصلاته مترددة بين المأمور بها والمنهى عنها فلا تكون مبرئة للذمة وبهذا
يندفع ما قد يتوهم ان الحريز أو جلد ما لا يوكل أو صوفه أو ريشه أو شعره يمنع صحة الصلاة لا ان خلاف ذلك شرط فإذا جهل الامر جهل المانع فلا تبطل أو سهى عن ركن ولم يذكر
الا بعد انتقاله إلى ركن اخر ومضى القول بصحة صلاة من سهى عن الركوع في إحدى الأخيرتين حتى سجد السجدتين ولو ذكر في محله أي قبل الانتقال إلى ركن اتى به وصحت
الصلاة وان سهى عن الأركان من النية أو التكبير فلم يشرع في الصلاة أو زاد في الصلاة ركعة سهوا ولم يكن جلس بقدر التشهد وقد لا يدرى الزيادة بعد الجلوس
زيادة في الصلاة أو زاد ركوعها سهوا أو سجدتين الا المأموم إذا تقدم الامام سهوا ركوعا أو سجودا أو رفعا كما يأتي أو تكبير الافتتاح على ما مضى وبالجملة أي ركن
كان لأنها مع الزيادة تخالف المأمور بها فلا يجرى من غير نص أو اجماع أو نقص ركعة وذكر بعد فعل المبطل عمدا أو سهوا كالحدث على المش للمخالفة ان بنى بعد الطهارة
قبلها قلت وعلى القول ببناء من سبقه الحدث أيضا يقوى البطلان هنا لأنه متعمد وفى المخ عن المقنع فان صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة فأضف إلى صلاتك ما
ما نقص منها ولو بلغت الصين ولا تعد الصلاة فان إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمن قلت وبه خبر عمار عن الصادق ع في الرجل يذكر بعدما قام وتكلم
273

ومضى في حوايجه انه انما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب قال يبنى على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة وصحيح زرارة انه سال أبا جعفر ع
عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان انه صلى ركعتين قال يصلى ركعتين ولكنه يحتمل النافلة الراتبة واحتمل
الشيخ انه ظن ذلك ولم يتيقن وانه يستحب له الاتيان بركعتين وفيما عندنا من نسخ المقنع وان صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة لك فأعد الصلاة ولا تبنى على
ركعتين ويحتمل النسخة الأولى والخبر الأول البناء مع الفعل الكثير خاصة أو مع الاستدبار أو الكلام أو معهما أيضا مع بقاء الطهارة ويكون مبالغة في ذلك
وان لم يجر العادة ببقاء الطهارة أو الاستقبال أو السكوت تلك المدة ومما يبطل عمدا وسهوا الاستدبار على ما قرر ولا يعيد ان نقص ركعة وذكر المبطل عمدا لا سهوا
كالكلام والفعل الكثير بل يبنى انمحت صورة الصلاة أم لا للخبرين ونحو صحيح زرارة عن أبي جعفر ع في الرجل يسهو في الركعتين يتكلم فقال يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم
ولا شئ عليه وصحيح ابن مسلم عنه ع في رجل ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر انه لم يصل غير ركعتين قال يتم ما بقي من صلاته ولا شئ
عليه وخبر علي بن النعمان الرازي قال كنت مع أصحاب لي في سفر وانا امامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الأوليين فقال أصحابي انما صليت بنا ركعتين فكلمتهم وكلموني
فقالوا اما نحن فنعيد فقلت لكني لا أعيد وأتم بركعة فأتممت بركعة ثم سرنا فاتيت أبا عبد الله ع فذكرت له الذي كان من أمرنا فقال لي أنت كنت أصوب منهم فلا انما يعيد من
لا يدرى ما صلى قال الشيخ في التهذيب انه لا ينافي ما ذكرناه من أن من تكلم عامدا وجب عليه إعادة الصلاة لان من سهى فسلم ثم تكلم بعد ذلك فلم يتعمد الكلام وهو في الصلاة لأنه
انما تكلم لظنه انه قد فرغ من الصلاة فجرى مجرى من هو في الصلاة وتكلم لظنه انه ليس في الصلاة ولو أنه حين ذكر انه قد فاته شئ من هذه الصلاة ثم تكلم بعد ذلك عامدا لكان يجب عليه إعادة الصلاة حسب ما قدمناه في المتكلم عامدا
واحتمل في موضع اخر منه ان يكون من سلم في الصلاة ناسيا بظن ان ذلك سبب لاستباحة الكلام كما أنه سبب استباحته بعد الانصراف كالمتكلم ناسيا في عدم وجوب الإعادة
عليه قلت وكذلك لو نقص من صلاته ثم ذكر وقد شرع في أخرى ولما يأت بينهما ما ينافي فان المروى العدول إلى الأول وان كذا في النسختين؟ فقول علي بن النعمان فقلت لكني لا أعيد
على ظاهره وان لم يكن الجاهل كالناسي حمل على الاستحباب وان شرع في فريضة ثم ذكر النقص من السابقة فهل يعدل بالنية أو يقطعها ويتم السابقة أو يتمها ثم يتم السابقة أوجه
وفى الذكرى ان الأولى مروى وعليه ان قلنا ببطلان الأولى لزيادة النية والتكبير عدل في جميع الثانية والا ففيما وافق المنسى وفي التذكرة أعاد إلى الأولى فأتمها وبه قال الشافعي
ويحتمل البطلان لأنه زاد ركنا هو النية والتكبير وهو مبطل وان كان سهوا ويمكن الجواب انه ليس ركنا في تلك الصورة الصلاة فلا تبطل وهل يبنى على الأولى يحتمل ذلك فيجعل ما شرع فيه
من الصلاة الثانية تمام الأولى ويكون وجود السلم كعدمه لأنه معذور فيه ويحتمل بطلان الثاني لأنه لم يقع بنية الأولى فلا يصير بعد عدمه منها فحينئذ لا فرق بين ان يكون ما
شرع فيه ناسيا فرضا أو نقلا اما على احتمال البناء فقال بعض الشافعية ان كان فرضا صح له البناء بخلاف النافلة لأنه لا يتأدى الفرض بنية النفل ونحوها نهاية الاحكام
لكنه اختار فيها ما حكاه عن بعض الشافعية وفى التذكرة لو فعل المبطل على وجه السهو وتطاول الفصل ظاهر كلام علمائنا عدم البطلان إلى قوله وقال الشافعي ان طال الفصل
استأنف الصلاة وبه قال لا مالك واحمد لأنها صلاة واحدة فلم يجز بناء بعضها على بعض في طول الفصل كما لو انتقض الوضوء ولا باس عندي بهذا القول لخروجه عن كونه مصليا ونحو
منها نهاية الاحكام في الاحتمال والدليل قلت لعله تغير لخروجه عن كونه مصليا كما صلى ع وانما صحت إذا لم يطل الفصل للاجماع والنصوص واليسر وانتفاء الحرج وقد يتأيد باخبار
الإعادة إذا فارق مكانه كقول الصادق ع في خبر الحسين بن أبي العلاء فان كنت في مقامك فأتم بركعة وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة وفى المخ الأقرب عندي التفصيل فان خرج المصلى
عن كونه مصليا بان يذهب ويجئ أعاد والا فلا جمعا بين الاخبار وفى يه فان صلى ركعة من صلاة الغداة وجلس وتشهد وسلم ثم ذكر انه كان قد صلى ركعة قام فأضاف إليها
ركعة أخرى ما لم يتكلم أو يلتفت عن القبلة أو يحدث ما ينقض الصلاة فان فعل شيئا من ذلك وجب عليه الإعادة ونحوها الاقتصاد والجمل والمهذب والوسيلة في الإعادة إذا تكلم
واستدبر في أي صلاة كان وكذا الغنية وفيه الاجماع وفى المبسوط متى اعتقد انه فرغ من الصلاة لشبهة ثم تكلم عامدا فإنه لا تفسد صلاته مثل ان يسلم في الأوليين ناسيا ثم يتكلم
بعده عامدا ثم يذكر انه صلى ركعتين فإنه يبنى على صلاته ولا تبطل صلاته وقد روى أنه إذا كان ذلك عامدا قطع الصلاة والأول أحوط وفى في أنه لم نقف على هذه الرواية
ثم قال ومن نقص ركعة أو زاد عليها حتى يتكلم أو يستدبر القبلة أعاد وفى أصحابنا من قال إنه إذا نقص ساهيا لم يكن عليه إعادة الصلاة لان الفعل الذي يكون بعده في حكم
السهو وهو الأقوى عندي سواء كان في صلاة الغداة أو صلاة المغرب أو صلاة السفر أو غيرها من الرباعيات فإنه متى تحقق ما نقص قضى ما نقص وبنى عليه وفى أصحابنا من يقول إن
ذلك يوجب استيناف الصلاة في هذه الصلاة التي ليست رباعيات قلت لعله لاخبار نفى السهو عنها وأوجب الحلبي الإعادة إذا نقص ركعة ولم يذكر حتى ينصرف وأطلق قيل وكذا الحسن
أو ترك سجدتين من ركعة حتى رفع فيما بعدها لأنه ترك ركنا من اية ركعة كانتا على المختار ومضى القول باسقاط الركوع مطلقا أو في الأخيرتين أو ترك سجدتين ولم
يدر أهما من ركعة أو ركعتين قال في ير لان المسقط للذمة غير معلوم وفى المنتهى احتياط الاحتمال ان تكونا من ركعة وفى التذكرة رجحنا جانب الاحتياط وأبطلنا الصلاة وفى ية
مراعاة للاحتياط قال فيه ويحتمل قضاؤهما والسجود للسهو لأنه شك في شئ بعد التجاوز عن محله وفى الجواهر انه إذا ترك سجدة أو سجدتين ولا يدرى من أي الركعات أعاد لأنه لا يأمن
ان يكون من الأوليين وهو مبنى على ما مضى من الفرق بين الركعات وتساوى سجدة وسجدتين أو شك في عدد الثنائية كالصبح والجمعة والعيدين والكسوف على ما اختاره لنحو حسن
ابن مسلم انه سال الصادق ع عن الرجل يصلى ولا يدرى أواحدة صلى أو ثنتين قال يستقبل حتى يستيقن انه قد أتم وفى الجمعة والمغرب وفى الصلاة في السفر وفى صحيح رفاعة انه سأله ع عن
رجل لا يدرى أركعة صلى أم ثنتين قال يعيد وقول أبى جعفر ع في صحيح زرارة كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم وقولهما ع في خبر ابن أبي يعفور
وغيره إذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين فاستقبل وبالفجر والجمعة بخصوصهما اخبار وفى الخلاف الاجماع فيهما وفى صلاة السفر وفى الانتصار والغنية الاجماع في الفجر والسفر واما خبر
الحسين بن العلاء انه سئل الصادق ع عن الرجل لا يدرى أركعتين صلى أم واحدة قال يتم فلعله بمعنى الاستيناف وفى المقنع إذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة وروى
ابن علاء ركعة قلت يعنى في الرباعية لقوله عقيبه بلا فصل وإذا شككت في الفجر فأعد وإذا شككت في المغرب فأعد ولكن عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم ع في الرجل لا يدرى
أركعة صلى أم ثنتين قال يبنى على الركعة وعن عبد الله ابن أبي يعفور انه سئل الصادق ع عن ذلك فقال: ليتم بركعة وفى مضمر صفوان عن عنبسة انه سأله ع عن الرجل لا يدرى ركعتين ركع
أو واحدة أو ثلثا قال يبنى صلاته على ركعة واحدة يقرء بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو وهي مع الضعف والقلة يحتمل النوافل والأول كناية عن البطلان أي يبنى
على أنه لم يصل الركعتين ثم ظ الا خير من البناء على ركعة انه يأتي بركعة أخرى كما قال ع في خبر عمار في رجل لم يدر اصلى الفجر ركعتين أو ركعة قال يتشهد وينصرف ثم يقوم
274

فيصلى ركعة فإن كان قد صلى ركعتين كانت هذه تطوعا وان كان قد صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة وعليه فالخبر في الرباعية ومعناه البناء على
الثلث والآتيان بركعة أخرى وحمل خبر عمار هذا على النافلة تارة وظن الركعتين أخرى وفى ى لافرق في الشك هنا بين النقيضة والزيادة لعموم
الاخبار قلت نحو قول الصادق ع في صحيح الحلبي وغيره إذا شككت في الفجر قاعد وفى خبر إبراهيم بن هاشم ليس في المغرب سهو ولا في الفجر سهو وصحيح
العلا انه سأله ع عن الرجل يشك في الفجر قال يعيد ونحوه خبر الحسين بن العلا عنه ع وقال الحلبي واما ما يوجب لجيران فهو ان يشك في كمال الفرض و
زيادة ركعة عليه فيلزمه ان يتشهد ويسلم ويسجد بعد التسليم سجدتي السهو أو شك في عدد الثلثية وهي المغرب للنصوص وبالاجماع على ما في الخلاف و
الانتصار والغنية وفى صحيح محمد بن مسلم انه سال أحدهما ع عن السهو في المغرب قال يعيد حتى يحفظ انها ليست مثل الشفع فقد يق انه يعطى الفساد إذا
شك في ثلاثية منذورة ثم الاخبار هنا كما ستسمعه من الاخبار الثنائية العامة للنقيصة والزيادة وعن موسى بن بكر عن الفضيل قال في المغرب إذا لم
تحفظ ما بين الثلث إلى الأربع فأعد صلاتك ولذا قال في المخ الحق ان السهو في المغرب يوجب الإعادة سواء وقع في الزيادة والنقصان وفى صاد في هذا
الخبر عن الفضيل إذا جاز الثلث إلى الأربع فأعد صلاتك وهو يحتمل يقين الزيادة وفى المقنع إذا شككت في المغرب قاعد وإذا شككت في المغرب و
لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فسلم ثم قم فصل ركعة وان شككت في المغرب في ثلث أنت أم في أربع وقد أحرزت الاثنتين في نفسك وأنت في
شك من الثلث والأربع فأضف إليها ركعة أخرى ولا تعتد بالشك فان ذهب وهمك إلى الثالثة فسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت
جالس انتهى والمراد في الأول التسليم بعد ركعة أخرى وبإضافة ركعة أخرى اتمام المشكوك فيها انها الثالثة أو الرابعة أو بذهاب التوهم إلى الثالثة
ظن اتمام الثالثة قيل وان التي هو فيها الرابعة وبالتسليم حينئذ التسليم بعد هدم هذه الركعة ويوافق هذه الرواية خبر عمار أنه قال للصادق ع فصلى المغرب
ولم يدر اثنتين صلى أم ثلثا قال يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلى ركعة فإن كان صلى ثلثا كانت هذه تطوعا وان كان صلى ثنتين كانت هذه تمام الصلاة
وهذا والله مما لا يقضى ابدا وحمله الشيخ تارة على ظن الثلث واستحباب صلاة ركعة وأخرى على النافلة فيكون المعنى يتشهد بعد ركعة أخرى ومعنى
كانت هذه تطوعا كانت تطوعا غير نافلة المغرب أو شك في الأوليين من الرباعية فللنصوص المستفيضة والاجماع على ما في الخلاف والانتصار و
الناصرية والغنية وفى المقنع وروى ابن علي ركعة قلت لعله ما سمعته عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عن أنه قال في الرجل لا يدرى
أركعة صلى أم ثنتين قال يبنى على الركعة وفى مضمر عنبسة قال سألته عن الرجل لا يدرى ركعتين أو واحدة
أو ثلثا قال يبنى صلاته على ركعة واحدة يقرء
بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو وعن ابن أبي يعفور انه سال الصادق ع عن الرجل لا يدرى ركعتين صلى أم واحدة فقال يتم بركعة وعن الحسين
أبى العلاء انه سئله عن ذلك فقال يتم وبطريق اخر يتم على صلاته أي يستأنف وفى الفقيه ذكر خبر علي بن أبي حمزة انه سأله العبد الصالح ع عن الرجل
يشك فلا يدرى أواحدة صلى أم ثنتين أو ثلثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته فقال كل ذا قال نعم قال فليمض في صلاته وليتعوذ من الشيطان الرجيم فإنه
يوشك ان يذهب عنه وخبر سهل ابن اليسع في ذلك عن الرضا ع انه يبنى على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا
ثم قال وليست هذه الأخبار مختلفة وصاحب السهو بالخيار بأي خبر منها اخذ فهو مصبب انتهى فهو فيه مخير بين البناء على الأكثر من غير احتياط
وبينه مع الاحتياط وبين البناء على الأقل وحمل الشيخ الأول تارة على النوافل وأخرى على كثير السهو أقول المضي في صلاته انما يدل على الصحة
فقد يكون مع البناء على الأقل وقد يكون مع البناء على الأكثر مع الاحتياط وقال علي بن بابويه ان شككت فلم تدر أواحدة صليت أم اثنتين أم ثلثا
أم أربعا صليت ركعة من قيام وركعتين من جلوس وهو استناد إلى ما أرسله ابنه أخيرا واحتيج في المختلف بصحيح علي بن يقطين انه سأل أبا الحسن ع
عن الرجل لم يدرى كم صلى أواحدة أو اثنتين وثلثا قال يبنى على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا لأنه إذا بنى على الا كثر ثم تدارك
بصلاتي الاحتياط حصل الجزم بالبراءة والجواب انه إذا أعاد كان أولى بحصول الجزم بل انما يحصل بها واما السجدتان فمستحبتان قال الشهيد
ويشكل بأنه لا تجمع بين سجدتي السهو وإعادة الصلاة وجوبا لا استحبابا نعم هو معارض بصحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق ع إذا شككت
فلم تدر أفي ثلث أنت أم في اثنتين أو في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشك وقال علي بن بابويه أيضا إذا شك في الركعة الأولى والثانية
أعاد وان شك ثانيا وتوهم الثانية بنى عليها ثم احتاط بعد التسليم بركعتين قاعدا وان توهم الأولى بنى عليها وتشهد في كل ركعة فان
تيقن بعد التسليم الزيادة لم يضر لان التسليم حايل بين الرابعة والخامسة وان تساوى الاحتمالان يخير بين ركعة قائما أو ركعتين جالسا قال الشهيد
ولم نقف على رواية يدل على ما ذكره من التفصيل يعنى الفرق بين الشك أولا وثانيا
والفرق بين تساوى الاحتمالين وظن اثنتين بالتخيير في احتياط الأول
بين القيام والقعود دون الثاني
275

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الحج ويتبعه العمرة كما يرشد إليه ايرادها في التوابع أو يدخل فيه لما ورد انها الحج الأصغر وادخل فيه الزيادة حثا عليها وتبنيها على أنه بدونها
غير كامل للاخبار بان تمام الحج لقاء الامام وانه قضاء التفث وفيه مقاصد ثلاثة الأولى في المقدمات أي المقاصد التي ينبغي تقديمها على غيرها من المقاصد وفيه مطالب
ستا الأول في حقيقته ويندرج فيها انقسامه إلى واجب وندب لاختلاف الحقيقة شرعا بالاختلاف وجوبا وندبا ويذكر فيه شروط كل من واجبة وندبه الحج بفتح الحاء و
تكسر لغة القصد والكثير منه وشرعا القصد إلى بيت الله تعالى بمكة مع أداء مناسك مخصوصة عنده أي قريبا منه إلى أربعة فراسخ وهو بعد عرفات منه وهو أولى مما في المنتهى من جعل
الوقوفين من الشروط وهذا التفسير أولى من تفسيره بنفس المناسك وزاد الشيخ تعلق المناسك بزمان مخصوصة وادخاله في الشروط كما فعله المص أولى مع امكان اندراجه في مخصوصة
وهو من أعظم أركان الاسلام ففي التنزيل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فان الله غنى عن العالمين وفى كثير من الاخبار بنى الاسلام على خمسة أشياء
على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية وفى صحيح ذريح عن الصادق ع من مات ولم يحج حجة الاسلام ومن يمنعه عن ذلك حاجة تجحف به ولا مرض لا يطيق فيه الحج ولا سلطان
يمنعه فليمت ا ن شاء يهوديا أو نصرانيا إلى غير ذلك وهو بالذات نوعان واجب وندب وان جاز ان يعرض له الكراهية أو المحرمة لأسباب خارجة فالواجب اما واجب بأصل
الشرع وهو حجة الا سلام أي التي هي أحد أركان الاسلام الخمسة وقضية من قضاياه وانما يجب مرة واحدة في العمر للأصل والاخبار كقوله صل للأقرع بن جالس إذ سأله في كل
سنة أم مرة واحدة بل مرة واحدة ومن زاد فهو تطوع وقول الصادق ع في خبر هشام بن سالم المروى في المحاسن والخصال وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك وقول
الرضا ع في علل الفضل انما أمروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك لان الله وضع الفرايض على أدنى القوة ونحوه في علل ابن سنان وفى التهذيب لا خلاف فيه بين المسلمين وفى
المنتهى ان عليه اجماع المسلمين قال وقد حكى عن بعض الناس انه يقول يجب في كل سنة مرة وهذه حكاية لا يثبت وهي مخالفة للاجماع والسنة قلت أوجبه الصدوق في العلل
على المستطيع كل عام لقول الصادق ع في مرفوع الميثمي ان في كتاب الله عز وجل فيما انزل ولله على الناس حج البيت في كل عام من استطاع إليه سبيلا وفى خبر أبي جرير القمي الحج فرض
على أهل الجدة في كل عام ونحوه قوله ع في خبر حذيفة بن منصور وقول أبى الحسن ع في صحيح أخيه علي بن جعفر ع ان الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام ويحتمل تأكد
الاستحباب والفرض الكفائي أي لا يجوز لأهل الاستطاعة ان يتركوا الحج عاما بل للحاكم ان يجبرهم عليه ان أراد والاخلال وحمله الشيخ والمص في التذكرة على أنه فرض عليهم
في كل عام بدلا بمعنى انهم إذا أدوه كان فرضا في أي عام أدوه وان لم يفرض الا مرة ويجب على الفور اتفاقا كما في الناصريات والخلاف وشرح الجمل للقاضي والتذكرة والمنتهى ويدل عليه
أيضا ما نص من الاخبار على نهى المستطيع عن الحج نيابة وسال الشحام الصادق ع التاجر يسوق الحج قال ليس عليه عدد وقال ع في صحيح الحلبي إذا قدر الرجل على ما يحج فيه ثم رفع
ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام وفى الشرائع والتأخير مع الشرائط كبيرة موثقة واما واجب بسبب كالنذر وشبهه من العهد واليمين وكا الشروع
في الندب ودخول مكة أو بالافساد للندب أو الواجب كان الفاسد هو الواجب أم لا أو الاستيجار ولو للندب وهما من الأسباب كما قد يرشد إليه تأخير قوله ويتكرر أي وجوبه
بتكرر المسبب أي تعدده من جنس واحدة وأجناس مختلفة فكأنه أراد بالسبب ما يتسبب لوجوبه ابتداء من غير منشأ له فيمكن كون قوله كالنذر صفة لسبب والمندوب ما عداه ان لم
276

يعرض محرم أو مكره كفاقد للشروط الآتية للوجوب وواجدها المتبرع به بعد أداء الواجب وانما يجب بشروط وهي خمسة في حجة الاسلام التلكيف المتضمن للبلوغ والعقل والقدرة
على الافعال والحرية والاستطاعة بمعنى تملك الزاد والراحلة على الوجه الآتي فعلا أو قوة ووجدان ما يكفي في مؤنة عياله فعلا أو قوة وسيدخله في الاستطاعة ولا ضير
وامكان المسير بالمعنى الآتي وهو أيضا من الاستطاعة وانما أفردهما تنصيصا وإشارة إلى النصوص عليهما بخصوصهما وسيأتي الكلام في الاشتراط بالرجوع إلى كفاية و
بالمحرم في حق المرأة وهذه كما انها شرور الوجوب شروط الاجزاء الا الصحة وسعة الوقت وتخلية السرب على وجه وشرايط النذر وشبهه أي انعقاده أو لزومه أربعة التكليف
والحرية الا مع اذن المولى واذن الزوج لا الأب في وجه الا في اليمين والاذن يشمل الإجازة ولو زالت الولاية قبل المحل والإجازة فاللزوم أو عدمه مبنى على الانعقاد أو عدمه
وعلى كل لا قصور في العبارة والاسلام عند النذر وشبهه لعدم انعقاده من الكافر ويأتي في الا يمان اختيار صحتها منه ويعلم جميع ذلك في الا يمان فتوابعها وشرايط
صحة النيابة ثلاثة الاسلام أي اسلام النايب والمنوب عنه أو الأول خاصة والاقتصار عليه لإرادته ذكر ما فيه من الشروط والتكليف خلافا لمن اكتفى بالتميز وسيأتي وان لا يكون
عليه حج واجب بالأصالة أو بالنذر المضيق أو الافساد أو الاستيجار المضيق أو المطلق ان انصرف إلى الفور وكذا النذر والا لزم التكليف بما لا يطاق وسال سعيد الأعرج
الصادق ع عن الضرورة أيحج عن الميت قال نعم إذا لم يجد الضرورة ما يحج به فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله ونحوه صحيح سعد بن أبي خلف عن الكاظم ع ولكن
لو عجز من استقر عليه وجوب الحج عنه ولو شيئا صحت نيابته كما في الشرائع الانتفاء التكليف به الان وان لم يسقط عنه لاستحالة التكليف بما لا يطاق وقد يتوصل
بذلك إلى ابراء ذمته في القابل ولينحر أضيق الأوقات حتى لا يتوقع تجدد التمكن قبل النيابة ولو تجدد بعد الاستنابة قبل الفعل اتى بما استنيب فيه ثم اتى بفرضه
وفى التذكرة بعد موافقة الكتاب لو كان الحج قد استقر في ذمته بان فرط فيه لم يجز ان يحج عن غيره سواء عجز فيما بعد أو لم يعجز تمكن من المضي أو لم يتمكن وظاهره الرجوع
ويمكن بعيدا ان يريد لم يجز ان يحج من غيره مع التمكن وان كان زال عنه التمكن قبل ذلك بعد الاستقرار وشروط المندوب اثنان الأولى ان لا يكون عليه حج واجب في عامه
ذلك للتنافي ويأتي على قول من صرف في زمان كل صوم إلى صومه صرف الحج هذا إلى الواجب وان نوى الندب وهو فتوى المبسوط ولا يخالف كلام المص هذا وهو ظاهر واستشكل
في المختلف وهو في مكانه ويحتمل اشتراطه بخلو الذمة عن الواجب مط كمن نذر الحج ناصا على التوسعة أو استنيب كذلك حملا على التنفل بالصلاة مع اشتغال الذمة بالفريضة
الموسعة اما ناذر الحج في القابل والنايب كذلك فليس الان ممن عليه الحج وفى الخلاف مع النص على فورية حجة الاسلام وانه مجمع عليه انه يجوز التطوع بالحج وعليه فرض نفسه
لقوله ع الأعمال بالنيات ولكل امرء ما نوى قال وهذا نوى التطوع فيجب ان يقع عما نوع عنه واعترضه ابن ا دريس والفاضلان بمنافاته الفورية قلت غايته الاثم
بالتأخير واما الفساد فإنما يتم على اقتضاء الامر بالمبادرة النهى عن ضدها واقتضاء هذا النهى الفساد وقد يمنعهما أو أحدهما والصرف إلى الواجب كما في المبسوط
بعيد والثاني اذن الوالي على من له عليه ولاية كالزوج والمولى والأب اما الأولان فلملكهما الاستمتاع والاستخدام وينفى الأول الاحرام وينفيهما الطواف وصلاته
والسعي والمفارقة وان لم يصاحبا الزوجة والمملوك وينقصهما السفر صاحباهما ولأن المملوك لا يقدر على شئ وقد يراد منه خدمة ينافيها السفر وعلى الزوجة الكون
فيما يسكنها الزوج فيه ولخبر اسحق سال الكاظم ع عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام فتقول لزوجها احجني مرة أخرى له ان يمنعها قال نعم وتقول لها حقي عليك أعظم
من حقك على في هذا وقوله أو قول الرضا ع في خبر ادم بن علي ليس على المملوك حج ولا جهاد ولا يسافر الا بإذن مالكه ولعل عليهما الاجماع كما في التذكرة ولكن توقف سفرها
على اذن الزوج يحتمل ان يكون لعلقة الزوجية الموجبة للسلطنة وأن يكون لحق الاسكان الذي تعينه إلى الزوج وأن يكون لحق الاستمتاع فعلى الأولين له منعها من مصاحبته
في السفر واحتمل على الثالث أيضا لتطرق النقص إليه في السفر وعليه دون الثاني له منع المتمتع بها وعلى الاحتمال قيل لو سافر للحج ففي منع المتمتع بها ضعف لبقاء التمكن
وتحقق بذل العوض قيل فهل له منعها حينئذ من الاحرام ندبا ينظر فإن كان غير محرم فالظاهر أن له منعها تحصيل الغرضة وان كان محرما فالظاهر لا التحقق المنع من طرفه ويستحب في
المريض المدنف على ضعف لامكان افاقته مع تخبل مثل ذلك في المحرم لامكان ضده أو حصره فيتحلل فينبغي ان يحرما معا أو تحرم بعده واما الاحلال فيجوز تقدمها قطعا
والظاهر جواز المقارنة وهل لها تأخيره بتأخير المحلل أو المعد للتحلل وجهان من فوات حق الزوج ومن ارتفاع حقه باحرامها الصحيح واما الأب فان نهى عن الحج ندبا ففعله عصيان
له وعقوق كما ورد في الصوم وقد يكون هذا هو المراد وان كان الولد صبيا فإن لم يكن مميزا أحرم به الولي وان كان مميزا فلابد من اذنه في الحج لاستلزامه زيادة مؤنة كذا
في التذكرة والمنتهى والمعتبر وهو ممنوع واما البالغ فاشتراط حجه المندوب بالاذن غير معلوم ونص الصدوق في العلل والشيخ في الخلاف على العدم ولكن في الخلاف
ان الأفضل عندنا استيذان الأبوين وقال النبي ص فيما رواه الصدوق في العلل عن هشام بن الحكم ان من بر الولد ان لا يصوم تطوعا ولا يحج تطوعا ولا يصلى
تطوعا الا باذن أبويه وأمرهما والا كان الولد عاقا قاطعا للرحم ولكنه ضعيف
المطلب الثاني في أنواع الحج وهي ثلاثة بالنصوص الاجماع تمتع وقران و
افراد اما التمتع فهو فرض من استطاع ممن نأى عن مكة لا يجزئه غيره اختيارا للاخبار وهي كثيرة والاجماع كما في الانتصار والخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى وظاهر المعتبر وحكى
القاضي في شرح الجمل خلافه عن نفر من الأصحاب وحد النائي البعد عنها باثني عشر ميلا من كل جانب كما في المبسوط والاقتصار والتبيان ومجمع البيان وفقه القران
وروض الجنان والجمل والعقود والغنية والكافي والوسيلة والسرائر والشرائع والجامع والاصباح والإشارة لنص الآية على أن فرض من لم يكن حاضر المسجد الحرام و
مقابل الحاضر وهو المسافر وحد السفر أربعة فراسخ وحده علي بن إبراهيم في التفسير والصدوقان والشيخ في النهاية والمحقق في النافع وشرحه والمص في المختلف والتذكرة
والمنتهى والتحرير بثمانية وأربعين ميلا لقول أبى جعفر ع لزرارة في الصحيح كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل
في هذه الآية وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة وفى خبر اخر ثمانية وأربعون ميلا من جميع نواحي مكة من دون عسفان ودون ذات عرق وقول الصادق ع في
خبر عبيد الله الحلبي وسليمان بن خالد وأبى بصير ليس لأهل مكة ولا لأهل مرو ولا لأهل سرف متعة ونحوه في خبر سعيد الأعرج قال المحقق ان هذه المواضع أكثر من
اثنى عشر ميلا وفى خبر الحلبي ما دون المواقيت إلى مكة فهو من حاضري المسجد الحرام وليس لهم متعة ونحوه صحيح حماد بن عثمان وحاول ابن إدريس رفع الخلاف وبتقسيط الثمانية
والأربعين على الجوانب فقال وحده من كان بينه وبين المسجد الحرام ثمانية وأربعون ميلا من أربع جوانب البيت من كل جانب اثنى عشر ميلا وكأنه نزل على الإشارة
إليه قول الشيخ في المبسوط وهو كل من كان بينه وبين المسجد الحرام من أربع جوانبه اثنى عشر ميلا فما دونه
وفى الجمل من كان بينه وبين المسجد الحرام اثنى عشر ميلا فمن جوانب
277

البيت وفى الاقتصار من كان بينه وبين المسجد الحرام من كل جانب اثنى عشر ميلا وقول الحلبي فاما الاقران والافراد ففرض أهل مكة وحاضريها ومن كانت داره اثنى
عشر ميلا من أي جهاتها كان وينص عليه قول الشيخ في التبيان ففرض الممتنع عندنا هو اللازم لكل من لم يكن من حاضر المسجد الحرام وهو من كان على اثنى عشر ميلا
من كل جانب إلى مكة ثمانية وأربعين ميلا ووافقه في رفع الخلاف بالتنزيل المذكور ابن الربيب وجعل من الصريح فيه قول الصدوق في الفقيه وحد حاضر المسجد الحرام
أهل مكة وحواليها على ثمانية وأربعين ميلا ونحوه كلامه في الهداية والأمالي والمقنع ولا اعرف له وجها ولا أرى لتنزيل الاخبار على هذا المعنى جهة لان عسفان
على مرحلتين من مكة وكذا ذات عرق وبطن مر وقول الواقدي بين مكة وخمسة أميال سهو وقال الصادق ع في حس حريز من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها و
ثمانية عشر ميلا من خلفها وثمانية عشر ميلا عن يمينها وثمانية عشر ميلا عن يسارها فلا متعة له مثل مر وأشباهه وهو أيضا ينافي التنزيل ونفى المتعة عن هذا المقدار
لا ينافي انتفاؤها عن أزيد منه والتمتع صورته ان يحرم من الميقات الا في صور يأتي استثناؤها بالعمرة المتمتع بها أي المنوي بها عمرة التمتع أي عمرة يتمتع بها إلى الحج أي
يتوصل إليه من قولهم حبل مانع أي طويل ومتع النهار أي طال وارتفع المفردة أو اسم التمتع للانتفاع بفعلها في أشهر الحج لما يقال لم يكن يفعل العمرة في الجاهلية في أشهر
الحج أو للانتفاع والاستمتاع بها بما يحرم على المحرم بعد الاخلال منها قبل الاحرام بالحج ولكن المأخوذ في النية انما هو المعنى الأولى أو عمرة هذا النوع من الحج مجملا في وقته أي
التمتع هو شهر الحج ويتضمن الاحرام لبس ثوبيه والتلبية واما قطعها فليس من الافعال ثم يطوف لها بالبيت ثم يصلى ركعتيه لم يسعى لها بين الصفا والمروة ثم يقصر وأركان
العمرة من هذه الاحرام والطواف والسعي بمعنى البطلان بترك أحدهما عمدا لا سهوا وفى التلبية خلاف والخلاف في ركنية النية أو شرطيتها معروف ثم يحرم من مكة الا
عند النسيان وتعذر الرجوع للحج ويدخل فيه التلبية وليس الثوبين ثم يمضى إلى عرفة فيقف بها إلى الغروب يوم عرفة الا اضطرار ثم يفيض منها إلى المشعر فيبيت به وفى
التذكرة انا لا نوجب المبيت فاما ان يكون أدرجه في الإفاضة إليه أو تركه لاستحبابه له فيقف به بعد الفجر الا اضطرارا ثم يمضى إلى منى فيرمى جمرة العقبة يوم النحر الا اضطرارا
إلى التقديم ثم يذبح أو ينحر هديه الا إذا فقده ثم يحلق أو يقصر أو يمر الموسى على رأسه ان لم يكن عليه شعر ثم يمضى فيه أو في غده لعذر أو مطلقا على الخلاف الآتي لابعده إلى مكة ويأتي
الاجزاء ان مضى بعده وان اثم مع التأخير اختيارا فيطوف للحج ويصلى ركعتيه ويسعى للحج ويطوف للنساء ويصلى ركعتيه ويأتي تأخير الذبح أو الحلق عن الطواف والسعي ضرورة
أو نسيانا وتقديم الطواف والسعي على الوقوفين ضرورة ثم يمضى إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر الا ان يبيت بمكة مشتغلا
بالعبادة أو يجبر كل ليلة بشاه وسميت هذه الأيام أيام التشريق لتشريقهم فيها اللحوم أي تقديرهم؟ ويرمى في هذه الأيام الجمار الثلث الا إذا اضطر إلى رميها ليلا ولمن اتقى
النساء والصيد ان ينفر في الثاني عشر فيسقط عنه رمى الثالث والمبيت ليلته وأركان الحج من هذه الاحرام والوقوفان وطواف الحج وسعيه ويختص الوقوفان منها بالبطلان
بفواتهما سهوا ثم ظاهر العبارة ان حج التمتع عبارة عن مجموع هذه الأفعال التي بعضها عمرة وبعضها حج وليس بعيدا لان المجموع قد يسمى حجا كما يخص أيضا ما عدا العمرة باسم الحج مع أن
العمرة أيضا حج لغة وفى الاخبار انه الحج الأصغر ويجوز ان يكون انما أراد ان حج التمتع هو ما بعد أفعال العمرة بشرط تأخيره عنها ولا يأبى عنه العبارة واما القران والافراد فهما
فرضا أهل مكة وحاضريها وهو من كان بينه وبين مكة دون اثنى عشر ميلا من كل جانب أو ثمانية وأربعين وهو تنصيص على أن فرض من على رأس اثنى عشر ميلا هو التمتع كما في
الاقتصار والسرائر والشرائع وظاهر التبيان وهو الوجه خلاف للمبسوط والغنية والاصباح وفقه القران ومجمع البيان وفى بعض شروح الشرائع فرضه التمتع قولا واحدا
وصورتهما واحدة وانما يفترقان لسياق الهدى وعدمه وفاقا للمشهور لنحو قول الصادق ع في خبر منصور الصيقل الحاج عندنا على ثلاثة أوجه حاج متمتع وحاج مفرد للحج وسياق
للهدى والسايق هو القارن وفى خبر معاوية لا يكون قران الا بسياق الهدى وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف
النساء وليس عليه هدى ولا أضحية وفى صحيح الحلبي انما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك الفرد وليس بأفضل منه الا بسياق الهدى ويحتمل المماثلة في الفضل وخلافا
للحسن فزعم أن القارن يعتمر أولا ولا يحل من العمرة حتى يفرغ من الحج ونزل عليه اخبار حج النبي ص فإنه قدم مكة فطاف وصلى ركعتيه وسعى كذا الصحابة ولم يحل وأمرهم بالاحلال و
قال لو استقبلت من امر ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم ولكني سقت الهدى وليس لسايق الهدى ان يحل حتى يبلغ الهدى محله وشبك أصابعه بعضا إلى بعض وقال دخلت العمرة
في الحج إلى يوم القيمة والمعظم نزلوها على أنه ص انما طاف طواف الحج وسعى سعيدة مقدما على الوقوفين وامر الأصحاب بالعدول إلى العمرة وقال دخلت العمرة في الحج أي حج
التمتع وفقهه ان الناس لم يكونوا يعتمرون في أيام الحج والاخبار الناطقة بأنه ص أحرم بالحج وحده كثيرة ومما يصرح بجميع ذلك ما رواه الصدوق في العلل باسناده عن فضيل
بن عياض انه سال الصادق ع عن اختلاف الناس في الحج فبعضهم يقول خرج رسول الله ص مهلا بالحج وقال بعضهم مهلا بالعمرة وقال بعضهم جرح قارنا وقال بعضهم خرج
ينتظر امر الله عز وجل فقال أبو عبد الله ع علم الله عز وجل انها حجة لا يحج رسول الله ص بعدها ابدا فجمع الله له ذلك كله في سفرة واحدة ليكون جميع ذلك سنة ولأمته فلما
طاف بالصفا والمروة امره جبرئيل ان يجعلها عمرة الا من كان معه هدى فهو محبوس على هديه لا يحل لقوله عز وجل حتى يبلغ الهدى محله فجمعت له العمرة والحج وكان خرج على
خروج العرب الأول لان العرب كانت لا تعرف الا الحج وهو في ذلك ينتظر امر الله وهو ع يقول الناس على امر جاهليتهم الا ما غيره الاسلام وكانوا لا يرون العمرة في أشهر
الحج وهذا الكلام من رسول الله ص انما كان في الوقت الذي أمرهم بفسخ الحج فقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيمة وشبك بين أصابعه يعنى في أشهر الحج قال فضيل
قلت أفتعبد بشئ من الجاهلية فقال إن أهل الجاهلية ضيعوا كل شئ من دين إبراهيم ع الا الختان والتزويج والحج فإنهم تمسكوا بها ولم يضيعوها وفى الصحيح عن الحلبي عنه ع انه ص أهل بالحج
وساق مائة بدنه وأحرم الناس كلهم بالحج لا يريدون العمرة ولا يدرون ما المتعة حتى إذا قدم رسول الله ص مكة طاف بالبيت وطاف الناس معه ثم صلى ركعتين عند إبراهيم ع و
استلم الحجر ثم اتى زمزم فشرب منها وقال لولا أن أشق على أمتي لاستقيت منها ذنوبا أو ذنوبين ثم قال ابدء بما بدء الله عز وجل به فاتى الصفا ثم بدا به ثم طاف بين الصفا والمروة سبعا فلما قضى طوافه
عند المروة قام فخطب أصحابه وأمرهم ان يحلوا أو يجعلوها عمرة وهو شئ امر الله عز وجل به فأحل الناس وقال رسول الله ص لو كنت استقبلت من امرى ما استدبرت لفعلت
كما أمرتكم الخبر وروى الكليني نحوه في الحسن والصحيح عن الحلبي وعن أبي على أن القارن يجمع بين النسكين بنية واحدة فان ساق الهدى طاف وسعى قبل الخرو إلى عرفات
ولا يتحلل وان لم يسق جدد الاحرام بعد الطواف ولا يحل له النساء وان قصر وكأنه نزل عليه نحو قول الصادق ع في صحيح الحلبي أيما رجل قرن بين الحج العمرة فلا يصلح
الا ان يسوق الهدى قد أشعره وقلده والاشعار ان يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها وان لم يسق الهدى فليجعلها متعة ونزله الشيخ على قوله ان لم يكن حجة فعمرة قال و
278

يكون الفرق بينه وبين المتمتع ان المتمتع يقول هذا القول وينوى الحج فإن لم يتم له الحج فيجعله عمرة مبتولة وبعده ظاهر والأظهر في معناه ان القران لا يكون الا بالسياق
أو انه ع نهى عن الجمع بين الحج والعمرة وقال إنه لا يصلح وان قوله الا ان يسوق فإن لم يسق فليجعلها متعة فإنها أفضل من الا فراد ويدل عليه قوله ع أول الخبر متصلا بما ذكر انما
نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه الا بسياق الهدى وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام وسعى واحد بين الصفا والمروة
وطواف بالبيت بعد الحج ولعل قوله بين الصفا والمروة متعلق بالنسك أي انما نسك القارن أي سعيه بين الصفا والمروة أو سعيه وطوافه لان الكعبة محاذية لما بينهما
وانما عليه طواف ان بالبيت وسعى واحد كل ذلك بعد الحج أي الوقوفين أو الطواف الثاني وهو طواف النساء بعده ثم صرح ع بأنه لا قران بلا سياق أو بان القران بين
النسكين غير صالح وصورة الافراد ان يحرم بالحج في اشهره من الميقات ان كان أقرب إلى مكة من منزله أو من حيث يجوز له الا حرام وهو منزله ان كان أقرب إلى مكة ثم يمضى إلى عرفة
للوقوف بها يوم عرفة ثم إلى المشعر للوقوف به يوم النحر الا عند الضرورة فيؤخر الأول أو يقدم الثاني ثم يقضى مناسكه يوم النحر بمنى ثم يأتي مكة فيه أو بعده إلى اخر ذي الحجة
فيطوف للحج ويصلى ركعتيه ثم يسعى ثم يطوف للنساء ويصلى ركعتيه ويجوز له تقديم الطواف والسعي على الموقفين على كراهية ثم يأتي بعمرة مفردة ان وجبت عليه أو شاء
بعد الاحلال من الحج من أدنى الحل واحد المواقيت وبينهما اشكال وان لم يكن في أشهر الحج وان وجبت المبادرة إلى عمرة الاسلام وهي يجوز ايقاعها بعد الاحلال بلا فصل
أو لابد من تأخيرها عن أيام التشريق ظاهر ما يأتي الثاني ويأتي الكلام فيه انشاء الله ولو أحرم بها من دون ذلك ثم خرج إلى أدنى المحل لم يجزئه الاحرام الأول فكيف إذا لم يخرج إليه
واستأنفه منه وجوبا ويأتي تفصيل الكلام في جميع ذلك انشاء الله ولو عدل هو الذين فرضهم القران أو الافراد إلى التمتع ابتداء أو بعد الاحرام اختيارا لم يجز ولم يجزيهم عن
فرضهم كما في المبسوط والخلاف والجامع وفاقا للمشهور لمفهوم الآية وفيه احتمال الإشارة إلى الهدى والى تفصيل بدله إلى ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ولكن
الاخبار نصت على أن الإشارة إلى التمتع وللاخبار وهي كثيرة كما مر من قول الصادق ع ليس لأهل مكة ولا لأهل مر ولا لأهل سرف متعة وصحيح علي بن جعفر سال أخاه ع
لأهل مكة ان يتمتعوا بالعمرة إلى الحج فقال لا يصلح ان يتمتعوا وخبر زرارة سال أبا جعفر ع عن الآية فقال ذلك أهل مكة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة وفى الغنية الاجماع
عليه ولعل ما في خبر زرارة من العمرة المنفية التي في الآية وهي عمرة التمتع واحتج الشيخ بان من تمتع اتى بما عليه من الحج ولا ينافيه زيادة العمرة قبله وهو يتم في أهل مكة دون
غيرهم فان عليهم الاحرام بالحج من الميقات ومنازلهم والمتمتع يحرم به من مكة وفى المعتبر والتهذيب والاستبصار والمنتهى والتذكرة والنهاية والتحرير والمبسوط جواز
التمتع لهم إذا كانوا خرجوا إلى بعض الأمصار ثم رجعوا فمروا ببعض المواقيت لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج و عبد الرحمن بن أعين سال الكاظم ع عن رجل من أهل مكة خرج
إلى بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله ص ان يتمتع فقال ما أزعم ان ذلك ليس له والاهلال بالحج أحب إلى ونحوه صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق ع
وليس نصا في حجة الاسلام فان تمسك بأنه لو لم يكن في حجة الاسلام لم يكن الاهلال بالحج أحب لفضل التمتع مطلقا في التطوع قلنا جاز كونه أحب للتقية بل يجوز ان يهل
بالحج تقية وينوى العمرة كما قال أبو الحسن ع للبزنطي في الصحيح ينوى العمرة ويحرم بالحج إلى غيره من الاخبار ونص الحسن على العدم وفى المختلف احتمل الجمع بين القولين مجمل
الأول على من خرج من مكة يريد استيطان غيرها والثاني على غيره قال لكن هذا الجمع يحتاج إلى دليل ثم العدول بعد الا حرام ان جاز فعن الافراد لتظافر النصوص بمنع
السوق عن التمتع حتى أن في الخلاف ان المتمتع إذا ساق الهدى لم يتحلل إذا اتى بالعمرة لأنه يصير قارنا ويجوز عدولهم إلى التمتع اضطرارا كما في الشرائع والنافع لأنه إذا جاز
العكس فهو أولى لفضل التمتع ولاطلاق نحو صحيح معاوية بن عمار سال الصادق ع عن رجل النبي بالحج مفردا ثم دخل مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قال فليحل
وليجعلها متعة الا ان يكون ساق الهدى فلا يستطيع ان يحل حتى يبلغ الهدى محله وفى الكل نظر وظاهر التبيان والاقتصار والغنية والسرائر العدم ولو قيل بتقديمهم
العمرة على الحج للضرورة مع افرادهما والاحرام بالحج من المنزل والميقات ان تمكن منه كان أولى إذ لا نعرف دليلا على وجوب تأخيرهم العمرة وسئل الصادق ع في خبر إبراهيم
بن عمر اليماني عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده قال لا باس وان حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم وظاهره الاتيان بعمرة مفردة ثم حج مفرد وكذا من فرضه
التمتع يعدل إلى الافراد والقران بعد الاحرام أو قبله اضطرارا كضيق الوقت عن العمرة وحصول مانع من أفعالها نحو الحيض والنفاس لنحو صحيح جميل سال الصادق ع
عن المرأة الحايض إذا قدمت مكة يوم التروية قال تمضي إلى عرفات لتجعلها حجة ثم يقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتخرج وتجعلها عمرة ولاطلاق الامر بالنسكين ولزوم
الحرج لو لم يخرج وفى المعتبر الاتفاق على جوازه من التمتع إلى الافراد للضرورة قال كما فعلته عايشه قلت ليس في الخبر الا انها إذ حجت مع النبي ص
قالت يا رسول الله ترجع نساؤك بحجة وعمرة معا وارجع بحجة فأقام ع بالأبطح وبعث معها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأهلت بعمرة وليس فيه انها كانت متمتعة
والمعلوم انها كانت مفردة كغيرها وحين امر الناس بانتقالهم إلى التمتع يجوز ان يكون بقيت على حجها المفرد لعذر من حيض أو غيره وعن جماعة من الأصحاب العدم ولعل
منهم الحلبي فإنه أطلق انه لا يجزى النائي سوى التمتع وان المرأة إذا حاضت قبل الاحرام أو بعده ولم تطهر للطواف سعت فإذا قضت مناسك الحج قضت الطواف ولم يذكر
ان لها العدول كما خيرها أبو علي ولو طافت المرأة المتمتعة من طواف العمرة أربعا فحاضت قطعت الطواف قطعا وسعت وقصرت وصحت متعتها وقضت أي أدت باقي
المناسك وهو الحج بجميع أفعال إلى المنفر وأتمت الطواف بانية على ما فعلته بعد الطهر أي وقت شائت والأحوط تقديمه على طواف الحج لتقدم سببه وفى الوسيلة وقضت
مناسك الحج ثم أتمت الطواف ونحر منه في النهاية والمبسوط والتذكرة والمنتهى والتحرير والظاهر أنه تجويز لهم تأخيرها الاتمام والحكم موافق للمشهور ويدل عليه عموم
نصوص البناء عند مجاوزة النصف وخصوص خبر سعيد الأعرج ان الصادق ع سئل عن امرأة طافت بالبيت
أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت فقال تتم طوافها وليس
عليها غيره ومتعتها تامة فلها ان تطوف بين الصفا والمروة وذلك كأنها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج وقوله ع في مرسل اسحق يباع اللؤلؤ المرأة
المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم رأت الدم فمتعتها تامة وتقضى ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وتخرج إلى منى قبل ان تطوف الطواف الاخر
وفيه ان ظاهره انها طهرت قبل الا حرام بالحج فأتمت وخالف ابن إدريس فأبطل متعتها وذكر
انه الذي تقضيه الأدلة قال في المختلف وما ادرى الأدلة التي فأدته إلى ما ذهب إليه؟ قلت وكأنها عموم ما دل على وجوب تقديم أفعال العمرة على أفعال الحج في التمتع
وصحيح ابن بزيع سال الرضا ع عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل ان تحل متى تذهب متعتها قال كان جعفر ع يقول زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى ع
279

يقول صلاة الصبح يوم التروية فقال جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال زوال الشمس فذكرت له رواية عجلان أبى
صالح فقال لا إذا زالت الشمس ذهبت المتعة قال فهي على احرامها أو تجدد احرامها للحج قال لا هي على احرامها قال فعليها هدى قال لا الا ان تحب ان تطوع ثم قال اما نحن
فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل ان تحرم فاتتنا المتعة واختلاف قول الامامين لاختلاف الزمان في ذهاب الرفقة إلى منى أو في التقية وخبر عجلان هو الذي يتضمن انها
أو أحاضت قبل الطواف سعت وشهدت المناسك فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء واما فوات المتعة برؤية الهلال فلكونه
ع بالمدينة وهي من مكة اثنتي عشرة مرحلة فلا يسع الوقت للعمرة قبل الحج أو للتقية لكون العامة حينئذ لا يعتمرون قبل الحج ولو كان ما فعلته من الأشواط قبل الحيض أقل من
أربعة فحكمها حكم من لم يطف لما يأتي من بطلان الطواف إذا قطع قبل النصف ولكن ما دون الأربعة أعم مما دون النصف ويأتي الكلام فيه الش وإذا كانت كذلك فهي
تنتظر الطهر فان حضر وقت الوقوف المضيق الاضطراري ولم تطهر عدلت إلى الحج وخرجت إلى عرفة وصارت حجتها مفردة وفاقا للشيخ والقاضي وابني حمزة وإدريس وابن
سعيد لصحيح ابن بزيع المتقدم ولقول الصادق ع في خبر الأعرج المتقدم وان هي لم تطف الا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج فان أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى
الجعر انه أوالي التنعيم فلتعتم وصحيح جميل سأله ع عن الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية قال تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتجعلها
عمرة وخبر إسحاق بن عمار سال أبا الحسن ع عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل ان تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال تصير حجة مفردة وفى المنتهى الاجماع عليه وذهب الحلبيان
وجماعة إلى انها على متعتها وان فاتها الطواف للعمرة قبل الحج بل تقضيه بعده القول الصادق ع في خبر علي بن صبيح و عبد الرحمن بن الحجاج وعلي بن رياب و عبد الله بن
صالح المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية فان طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وان لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت
واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت فإذا فعلت
ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم الا فراش زوجها فإذا طافت طوافا اخر حل لها فراش زوجها وفى خبر عجلان إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل ان تطوف قدمت
السعي وشهدت المناسك فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء ثم أحلت من كل شئ وفى مرسل يونس بن يعقوب إذ سئل عن امرأة متمتعة
طمثت قبل ان تطوف فخرجت مع الناس إلى منى أوليس هي على عمرتها وحجتها فلتطف طوافا للعمرة وطوافا للحج وفى الغنية الاجماع على ذلك ونحن نحمل هذه الأخبار بعد
التسليم على أنها طافت أربعة أشواط قبل الحيض جمعا وجمع أبو علي بالتخيير وقيل تستنيب من يطوف عنها وفى الفقيه وروى حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع
عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما فأقل تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى وروى العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع مثله
قال الصدوق وبهذا الحديث أفتى دون الحديث الذي رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمن سال أبا عبد الله ع وذكر حديث الأعرج وقال لان هذا الحديث اسناده
منقطع والحديث الأول رخصته ورحمة اسناده متصل ومال الصنف إلى وفاقه في التحرير وفى المقنع وافق المشهور من الفرق بين مجاوزة النصف وعدمها بالبناء و
عدمه وحكى البناء مطلقا رواية ثم خبر ابن مسلم ليسا نصين في الفريضة ولا في الاعتداد بهذا الطواف في المتعة وان طهرت تمكنت من طواف العمرة وساير أفعالها
قبل الوقوف أتمت العمرة ثم أحرمت بالحج وصحت متعتها والا تتمكن من الجميع صارت هي مفردة أو حجتها مفردة أو انقلبت متعتها مفردة وان تمكنت من السعي خاصة أو الطواف
خاصة اما الأول فعرفت الخلاف فيه واما الثاني فعن عمر بن يزيد انه سال الصادق ع عن الطامث فقال تقضى المناسك كلها غير أنها لا تطوف بين الصفا والمروة
فان بعض ما تقضى من المناسك أعظم من الصفا والمروة الموقف فما بالها تقضى المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة فقال ع لان الصفا والمروة تطوف بهما إذا شائت
وان هذه المواقف لا تقدر ان تقضيها إذا فاتها وهو يتوهم انها متمتعة تؤخر سعيها عن الحج وليس نصا أو ظاهرا في سعى عمرة التمتع ولا في بقائها مع تركها السعي على المتعة ولا ظفرت به قولا
المطلب الثالث في شرايط صحة أنواع الحج نوع نوع منها اما شروط صحة التمتع فهي أربعة الأولى النية لكل من العمرة والحج وكل من
افعالهما المتفرقة من الاحرام والطواف والسعي ونحوهما كما يأتي تفصيلها في مواضعها الآتية الاحرام وحده كما في الدروس ولا نية المجموع جملة غير ما لكل كما استظهر في المسالك
من الأصحاب ثم في الدروس ويظهر من سلار انها نية الخروج إلى مكة ولا أرى لظهوره جهة الا انه قدمها على الدعاء للخروج من المنزل وركوب الراحلة والمسير وان كان
لا شبهة في اشتراط استحقاق الثواب على المسير بهذه النية وكذا في وجوبها ان وجبت المقدمة أصالة باستيجاز ونحوه والثاني وقوعه بأجمعه في أشهر الحج أي الاهلال بكل
من العمرة والحج فيها عندنا والنصوص ناطقة به وان وقع الاحلال من الحج وبعض أفعاله في غيرها واكتفى مالك في عمرة التمتع؟ الاحلال منها فيها وأشهر الحج هي شوال
وذو العقدة وذو الحجة على رأى وفاقا للشيخين في الأركان والنهاية وابني إدريس والجنيد والمحقق والقاضي في شرح الجمل واحتمله الشيخ والشيخ أبو الفتوح في تفسيريهما
وحكى رواية في مجمع البيان وفقه القران لظاهر الأشهر في الآية ولصحيح معاوية بن عمار عن الصادق ع وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم ع وحسن زرارة عن الباقر ع
واجزاء الهدى وأبدله طول ذي الحجة بل الطواف والسعي كما يأتي وفى التبيان والجواهر وروض الجنان انها شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة لان أفعال الحج بأصل
الشرع تنتهي بانتهاء العاشر وان رخص في تأخير بعضها وخروج ما بعده من الرمي والمبيت عنها ولا يفسد
بالاخلال بها والخبر عن أبي جعفر ع كما في التبيان وروض الجنان
وظاهرهما اتفاقنا عليه وفى المبسوط والخلاف والوسيلة والجامع وحل المفقود من الجمل والعقود إلى طلوع فجر يوم النحر لأنه لا يجوز الاحرام بالحج بعده لفوات اضطراري
عرفة ولكنه يدرك اختيار المشعر إلى طلوع شمسه ولذا اختاره ابن إدريس في موضع وهو ظاهر جمل العلم والعمل والمصباح ومختصره ومجمع البيان ومتشابه القران لان فيها انها
شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة تباينت العشر ويحتمل التوسع وكذا المراسم وفى بعض نسخها زيادة أو تسع وفى الاقتصار والجمل والعقود والمهذب الشهران الأولان
وتسعة أيام من ذي الحجة لان اختيار الموقوف بعرفات في التاسع وفى الغنية وتسع من ذي الحجة أي تسع ليال فيخرج اليوم التاسع ويمكن ان يكون توسع فأراد تسعة أيام وفى الكافي
وثمان منه أي ثمان ليال فيخرج الثامن الا ان يكون توسع وقد يكون ختمها بالثامن لأنه اخر ما شهر في الأصل للاحرام بالحج وان جاز التأخير رخصة ويظهر من هذه الوجوه
ان النزاع لفظي كما في المنتهى والمختلف للاتفاق على أن الاحرام بالحج بعد عاشر ذي الحجة وكذا عمرة التمتع وعلى اجزاء الهدى وبدا طول ذي الحجة وافعال أيام منى ولياليها و
الدروس ان الخلاف فيها لعله مبنى على الخلاف الا في في وقت فوات المتعة والشرط الثالث ان الحج والعمرة في سنة واحدة كما في المبسوط والجامع وكتب المحقق لما مر من
280

قوله ص دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيمة ونحوه عن الأئمة ع والاخبار الناصة على ارتباط عمرة التمتع بحجة وارتهان المعتمر عمرة التمتع بحجة وانه لا يجوز له الخروج من مكة حتى
يقضى حجه كقول الصادق ع لمعوية بن عمار ان المتمتع يرتبط بالحج والمعتمر إذا طاف فرغ منها ذهب حيث شاء وفى حسن حماد بن عيسى من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له ان
يخرج حتى يقضى الحج الخبر وفى المعتبر لما روى سعيد بن المسيب قال كان أصحاب رسول الله ص يعتمرون في أشهر الحج فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا ودلالة المجموع ظاهرة
الضعف ولكن ظاهر التذكرة الاتفاق كما قال الشهيد نعم لو بقي على احرامه بالعمرة من غير اهتمام الافعال إلى القابل احتمل الاجزاء ولو قلنا إنه صار معتمرا بمفردة بعد خروج
أشهر الحج ولما يحل لم يجزء والشرط الرابع الاحرام بالحج من بطن مكة بالاخبار والاجماع الا ان في التهذيب ان المتمتع إذا خرج من مكة بعد احلاله من عمرته فان عاد في غير شهر خروجه
أحرم بعمرة أخرى ويكون هي المتمتع بها وان عاد في شهره استحب له الاحرام بالحج وتبعه المص في التذكرة واستشكله في التحرير والمنتهى وسيأتي الكلام فيه وأفضلها المسجد
لكونه أشرف أماكنها ولاستحباب الاحرام عقيب الصلاة وهي في المسجد أفضل ولنحو قول الصادق ع في حسن معاوية بن عمار إذا كان يوم التروية انشاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك
وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين
احرامك من الشجرة وأحرم بالحج وفى خبر أبي بصير إذا أردت ان تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت ان تحرم إلى قوله ثم رأيت المسجد فصل فيه ست ركعات الخبر ولا
يتعين المسجد اتفاق كما في التذكرة وان أوهم فعينه بعض العبارات وسال عمرو بن حريث الصادق ع من أين أهل بالحج فقال إن شئت من رحلك وان شئت من الكعبة وان
شئت من الطريق كذا في الكافي وفى التهذيب مكان من الكعبة من المسجد وأفضله المقام كما في النهاية والمبسوط والمصباح ومختصره والمهذب والسرائر والشرائع لقول
الصادق ع في خبر عمر بن يزيد إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج فان كنت ماشيا فلبث عند المقام وان كنت راكبا فإذا
نهض بك بعيرك وفى الهداية والمقنع والفقيه التخيير بينه وبين الحجر وفى الكافي والغنية والجامع والنافع وشرحه والتحرير والمنتهى والتذكرة والدروس ان الأفضل المقام
أو تحت الميزاب وكان المعنى واحد والمستند ما مرض حسن معاوية وفى المختلف ان التخيير بينهما لا ينافي أفضلية أحدهما قلت ولذا خير الشيخ في النهاية والمبسوط ولا بينهما ثم ذكر
ان الأفضل المقام ثم كان حكمهم بكونه أفضل لتعدد الخبر به ولموافقته الآية الامرة باتخاذه مصلى واقتصر في الارشاد والتلخيص والتبصرة على فضل ما تحت الميزاب ولم
يذكر المقام ولا يتعين شئ منهما للأصل وخبر يونس بن يعقوب سال الصادق ع من أي المسجد أحرم يوم التروية فقال من أي المسجد شئت وكأنه اجماع وان أوهم خلافه
بعض العبارات ولا يجوز عندنا الاحرام لعمرة التمتع أشهر الحج لدخولها في الحج ولا الاحرام لحجه من غير مكة اختيارا فلو أحرم بها قبل الأشهر لم يصح له التمتع بها وان وقع بعض
أفعالها في الأشهر خلافا للعامة كما سمعت وهل يصح عمرة مفردة أي ينقلب إليها قطع به في المنتهى والتذكرة واستشكله في التحرير وهو في محله ولو أحرم لحجة في غير أشهر
لم ينعقر قطعا وهل ينعقد عمرة قطع به في التذكرة والمنتهى لخبر مؤمن الطلق عن الصادق ع في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج قال يجعلها عمرة وفى الدلالة نظر ولذا تردد فيه في
التحرير ولو أحرم الحجة اختيارا من غير مكة لم يجزئه عندنا وقال احمد بل يحرم من أحد المواقيت وجوزه الشافعي وان دخل به أي مع احرامه بحجة مكة لم يكفه في تصحيحه كما قال الشافعي
ولكن يجب عليه استينافه منها لأنها ميقاته فلا يصح الا منها ولا يجوز دخولها لدون الاحرام منها كالمرور على ساير المواقيت من غير احرام منها وقد يوهم عبارة
الشرائع الخلاف فيه وسمعت ما في التهذيب والتذكرة فان تعذر ولو بضيق الوقت استأنف حيث أمكن ولو بعرفة إذ لم يتعمد الاحرام من غير مكة كما أن من ترك الاحرام
من أحد المواقيت يحرم من حيث أمكنه لصحيح علي بن جعفر سال أخاه ع عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله قال يقول اللهم على كتابك وسنة نبيك ص
فقد تم احرامه وما استيناف احرام اخر من غير مكة فهو خيرة المحقق ولعله لفساد احرامه الأول لوقوعه من غير ميقاته لا العدد وهو ممنوع واجتز الشيخ باحرامه الأول
الأصل ومساواة ما فعله لما يستأنفه في الكون من غير مكة وفى العذر لان النسيان عذر وهو الأقوى وخيرة التذكرة واما ان تعمد الاحرام من غير مكة فان أمكنه استيناف
منها استأنف وإلا بطل حجه ولم يفده الاستيناف من غيرها جهل الحكم أو لا كما يقتضيه الاطلاق والظاهر أن الجاهل معذور لتظافر الاخبار بعذره إذا اخر الاحرام
عن ساير المواقيت ثم لا ذم على المحرم بالحج من غير مكة العذر لهذه المخالفة للأصل خلافا للشافعي فأوجبه ان أحرم من الحرم في وجه ولا يسقط الذم أي دم المتعة عمن أحرم بالحج
من غير مكة ولو من الميقات ولا عمن أحرم من مكة ولو مر على الميقات بعده قبل الوقوف لان الدم عندنا نسك لا جبران عن الاحرام من الميقات كما قاله الشافعي ولذا أسقطه
عن الأول قطعا وعن الثاني في وجه وهو خيرة المبسوط وهو يعطى كما في الدروس سقوطه عن الأول بطريق الأولى مع نصه ونص الخلاف على أنه نسك ونص الخلاف على عدم
سقوطه عنهما وتردد المحقق في الشرائع والمص في المختلف وإذا أحرم بعمرة التمتع ارتبط بالحج فلا يجوز له الخروج إذا أتم أفعال العمرة من مكة إلى حيث يفتقر إلى تجديد عمرة قبله
أي الحج بان يخرج من الحرم محلا غير محرم بالحج ولا يعود الا بعد شهر وفاقا للشرائع لنحو قول أبى جعفر ع لزرارة في الصحيح إذ سأله كيف يتمتع وليس لك ان تخرج من مكة حتى تحج
وفى صحيح اخر له وهو محتبس ليس له ان يخرج من مكة حتى يحج وقول الصادق ع في صحيح معاوية بن عمار أوليس هو مرتبطا بالحج لا تخرج حتى تقضيه وفى حسن حماد بن عيسى من دخل
متمتعا في أشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضى الحج وخبر علي بن جعفر المروى في قرب الإسناد للحميري انه سال أخاه ع عن رجل قدم متمتعا ثم أحل قبل التروية اله الخروج قال لا يخرج حتى يحرم بالحج وسأله أيضا عن رجل قدم مكة متمتعا فأحل أيرجع قال لا يرجع حتى يحرم
بالحج ولاطلاق هذه الأخبار أطلق المنع في الوسيلة والمهذب والاصباح وموضع من النهاية والمبسوط وان استثنى ابن حمزة الاضطرار قال الشهيد ولعلهم أرادوا
الخروج المحوج إلى عمرة أخرى كما قاله في المبسوط يعنى في الموضع الذي ظاهره الكراهة كما سنحكيه أو الخروج لا بنية العود قلت بناء على وجوب حج التمتع بالشروع في عمرته و
يأتي ويدل على استثناء للضرورة على احتمال نحو خبر موسى بن القاسم عن بعض أصحابنا انه سال أبا جعفر ع في عشر من شوال فقال إني أريد ان أقود عمرة هذا الشهر فقال
أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل ان المدينة منزلي ومكة منزلي ولى بينهما أهل وبينهما أموال فقال أنت مرتهن فقال له الرجل فان لي ضياعا حول مكة وأريد الخروج إليها
فقال تخرج حلالا وترجع حلالا إلى الحج ولا علم بالدليل انه لابد من الاحرام إذا مضى شهر قيدنا هذا الخبر بما إذا رجع قبل الشهر وينص عليه خصوص خبر إسحاق بن عمار
سال أبا الحسن ع عن المتمتع يجئ فيقضى متعة ثم تبدوا له الحاجة فيخرج إلى المدينة والى ذات عرق والى بعض المعادن قال يرجع إلى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي تمتع
فيه لان لكل شهر عمرة وهر مرتهن بالحج وقول الصادق ع في مرسل الصدوق إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى تقضيه
الا ان يعلم أنه لا يفوته الحج وان علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا وان دخلها في غير ذلك الشهر دخل محرما ونحوه في حسن حماد الآتي ولهذه الاخبار
281

قيد الفاضلان حرمة الخروج بالافتقار إلى تجديد العمرة مع أن الظاهر أن حرمة الخروج لارتباط العمرة بالحج واتصالها به من غير تخلل عمرة أخرى بينهما فإذا لم يفتقر إليه لم يحرم
الخروج والأحوط القصد على الضرورة وان لا يخرج معها الا محرما بالحج الا ان يتضرر كثيرا بالبقاء على الاحرام لطول الزمان خروجا عن مخالفة الأخبار المطلقة
ولاحتمال ان لا يمكنه العود إلى مكة للاحرام به ولنحو ما مر من خبر علي بن جعفر وخبر حفص بن البختري عن الصادق ع في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد ان يمضى إليها
قال فليغتسل وليهل بالاحرام بالحج وليمض في حاجة فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات وللحلبي في الحسن إذ سأله عن متمتع يريد الخروج إلى الطايف
يهل بالحج من مكة وما أحب ان يخرج منها الا محرما ولا يجاوز الطائف انها قريبة من مكة وفى مرسل ابان المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج الا ان يأبق غلامه أو
تضل راحلته فيخرج محرما ولا يجاوز الا على قدر ما لا تفوته عرفة وفي حسن حماد بن عيسى من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضى الحج فان عرضت له
حاجة إلى عسفان أو إلى الطايف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على احرامه فان رحل إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى قال
فان جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير احرام ثم رجع في أيام الحج في أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير احرام فقال ع ان رجع في شهره دخل مكة بغير احرام وان دخل في
غير الشهر دخل محرما قال فأي الاحرامين والسعيين متعة الأولى أو الأخيرة قال الأخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجية ويدل على جواز الخروج محلا مع التضرر كثيرا
بالبقاء على الاحرام الأصل وانتفاء الحرج في الدين ومرسل الصدوق يحتمله والجهل وفى السرائر والنافع والمنتهى والتذكرة وموضع من التحرير كراهية الخروج وهو
ظاهر التهذيب وموضع من النهاية والمبسوط للأصل والجمع بين حسن الحلبي ومرسل موسى بن القاسم والصدوق وغيرهما على كل حال لو خرج محلا وجدد الاحرام
بعمرة أخرى لما رجع لرجوعه في شهر اخر تمتع بالأخيرة وانقلبت الأولى مفردة لما سمعته الا من حسن حماد ولارتباط عمرة التمتع بحجة وظهور الآية في الاتصال و
لعله اتفاقي وهل عليه حينئذ طواف النساء للأولى احتمال كما في الدروس من انقلابها مفردة ومن اخلاله منها بالتقصير وربما اتى النساء قبل الخروج ومن البعيد جدا
حرمتهن عليه بعده من غير موجب وهو أقوى وان رجع في شهر الخروج دخل محلا وفى التهذيب والتذكرة ان الأفضل ان يدخل محرما بالحج لان إسحاق بن عمار سال أبا الحسن
ع بعدما مر فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه فقال ع كان أبى مجاورا هاهنا فخرج ليلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج وفيه نظر
كما في التحرير والمنتهى لوجوب الاحرام يحج التمتع من مكة والخبر ليس نصا في ذلك لجواز حج الصادق ع مفردا لو قارنا وكلام الشيخ يحتمله بعيدا واعراض الكاظم ع عن
الجواب وجواز صورة الاحرام تقية وامر الكاظم ع أيضا بها تقية ويمكن القول باستحبابه أو وجوبه بعيدا وان وجب تجديده بمكة ويجوز كون الحج بمعنى عمرة التمتع بل
العمرة مطلقا ويأتي بسط الكلام فيه في احكام انشاء الله وعمرة التمتع تكفى عن المفردة الواجبة بأصل الشرع بنحو قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإذا تمتع خرج عن عهدتهما ولم
يجب عليه عمرة أخرى للأصل والاخبار والاجماع وفى المنتهى اجماع العلماء كافة وكذا إذا وجبت عليه عمرة بنذر ونحوه فتمتع برئت ذمته ويحصل التمتع بادراك مناسك
العمرة وتجديد احرام الحج وان كان بعد زوال الشمس يوم عرفة إذا علم ادراكها أي الوقوف بعرفة وفاقا للحلبين وابني إدريس وسعيد للامتثال المقتضى للاجزاء وقول
الصادق ع في خبر يعقوب بن شعيب لا باس للتمتع ان لم يحرم ليلة التروية منها ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين وعن المفيد فوات المتعة بزوال الشمس يوم التروية
قبل الاحلال من العمرة وعن علي بن بابويه فواتها بالزوال منه قبل طهر الحايض لما تقدم من صحيح علي بن بزيع عن الرضا ع وكان مثل ذلك المفيد وهذا الخبر معارض
بما فيه من قول الكاظم ع وبما مر وما يأتي من الاخبار وفى المقنع والمقنعة الفوات بغروب شمس التروية قبل الطواف والسعي وبه اخبار كثيرة كصحيح العيص سال الصادق ع
عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة فقال له ما بينه وبين غروب الشمس وقوله ع لعمر بن يزيد إذا قدمت مكة يوم التروية وأنت متمتع فلك
ما بينك وبين الليل ان تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة وخبر موسى بن عبد الله سأله ع عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة فقال لا متعة له يجعلها حجة مفردة ويعارضها
مع ما مر وما يأتي نحو خبر محمد بن مسلم سال الصادق ع إلى متى يكون للحاج عمرة فقال إلى السحر من ليلة عرفة وخبر مرازم بن حكيم سأله ع المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة والمرأة الحايض
متى يكون لهما المتعة فقال ما أدركوا الناس بمنى وحسن هشام بن سالم ومرازم وشعيب عنه ع في عن المتمتع دخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحل ثم يحرم ويأتي متى قال لا باس
وخبر محمد بن ميمون قال قدم أبو الحسن ع متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل واتى بعض جواريه ثم أهل بالحج وخرج وفى النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب الفوات بزوال الشمس
يوم عرفة قبل اتمام العمرة لقول الصادق ع في صحيح جميل المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر وعلل الشيخ ذلك في كتابي الاخبار
بأنه لا يدرك الموقفين بعد الزوال كما نطق به صحيح الحلبي سال الصادق ع عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي ان هو طاف وسعى بين الصفا
والمروة ان يفوته الموقف فقال يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عايشة وسال علي بن يقطين الكاظم ع عن الرجل والمرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم
عرفة كيف يصنعان قال يجعلانها حجة مفردة وحد المتعة إلى يوم التروية وسأله ع ذكريا بن عمران عن المتمتع إذا دخل يوم عرفة فقال لا متعة له يجعلها عمرة مفردة وفى صحيح
وزرارة انه سال أبا جعفر ع عن الرجل يكون في يوم عرفة بينه وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج فقال يقطع التلبية تلبية المتعة ويهل بالحج بالتلبية إذا صلى
الفجر ويمضى إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضى جميع المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ولا شئ عليه وأجاز الشيخ حيث جمع بين الاخبار بحملها على مراتب الفضل فالأفضل
الاحرام بالحج بعد الفراغ من العمرة عند الزوال يوم التروية فإن لم يفرغ عنده من العمرة كان الأفضل العدول إلى الحج ثم ليلة عرفة ثم يومها إلى الزوال وعند الزوال منه يتعين العدول
لفوات الموقف غالبا وينبغي ان يخص ذلك بغير حجة الاسلام ونحوها في تعين المتعة والا لم يخبر العدول ما لم يخف فواتها بفوات اضطراري عرفة كما هو ظاهر ابن إدريس و
يحتمله كلام أبى الصلاح أو بفوات اختياريهما كما في الغنية والمختلف والدروس لصحيح زرارة المتقدم انفا وليس نصا في المتعة المتعينة وشروط الافراد ثلاثة النية كما عرفتها
في التمتع ووقوع الحج بجميع أفعاله في اشهره خلافا لأبي حنيفة واحمد والثوري فأجازوا الاحرام به قبلها وعقد الاحرام من ميقاته الذي يمر عليه ان كان أقرب إلى مكة من منزله أو
من دويرة أهله ان كانت أقرب إلى مكة خلافا لمجاهد فإنه قال يهل من مكة وزاد الشيخ في المبسوط رابعا هو الحج من سنة قال الشهيد وفيه ايماء إلى أنه لو فاته الحج انقلب إلى العمرة
فلا يحتاج إلى قلبه عمرة في صورة الفوات وكذا القارن ويستحب له بعد التلبية ان عقد اخر بها أحد أمرين وان عقده بأحد الامرين استحب التلبية كما يأتي والأمران الاشعار
والتقليد فالاشعار يختص بالبدن وهو بشق الجانب الأيمن ممن سنام البدنة التي يسوقها وتلطيخ صفحته تلك بالدم السايل بشقها ليشعر بكونها هديا ومن العامة من يشق الأيسر
282

وينبغي ان تشعر باركة للاخبار وقال الصادق ع ليونس بن يعقوب فاستقبل بها القبلة وأنخها ثم ادخل المسجد فصل ركعتين ثم اخرج إليها فاشعرها في الجانب الأيمن ثم قل بسم الله
اللهم منك ولك اللهم تقبل منى وفى حسن معاوية بن عمار البدن يشعر من الجانب الأيمن ويقوم الرحل في الجانب الأيسر ولو تكثرت البدن دخل بينها واشعرها يمينا وشمالا فقد رخص
له ذلك تخفيفا فقال الصادق ع في صحيح حريز إذا كانت بدن كثيرة فأردت ان تشعرها دخل الرجل بين بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن ويشعر هذه من الشق الأيسر وفى خبر جميل
إذا كانت البدن كثيرة قام بين ثنتين ثم اشعر اليمنى ثم اليسرى وقال ع في خبر جابر انما استحسن اشعار البدن لان أول قطرة تقطر من دمها يغفر الله عز وجل له على ذلك وبالجملة
فيستحب له الاشعار أو التقليد والجمع أفضل لنحو قول الصادق ع في حسن معاوية البدن تشعر في الجانب الأيمن ويقوم الرجل في الجانب الأيسر ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها وفى صحيحة
البدنة يشعر من جانبها ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها ولا يتعين الجمع وان اقتصر عليه في النهاية والمبسوط والتهذيب والاقتصار للأصل ونحو قوله ع في صحيح معاوية يوجب الاحرام
ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم والتقليد بان يقلد في رقبته نعلا صلى هو فيه لخبري معاوية المتقدمين وصحيح اخر له عنه ع تقلدها
نعلا خلقا قد صليت فيه ونص القاضي على أن الأفضل ان يكون صلى فيه وقال ابن زهرة يعلق عليه نعل أو مرادة وفى المنتهى والتذكرة ان يعلق في رقبته نعلا صلى فيه أو خيطا
أو سيرا أو ما أشبههما لقول أبى جعفر ع في صحيح زرارة كان الناس يقلدون الغنم والبقر وانما تركه الناس حديثا ويقلدون محيط وسير وفى الدلالة نظر ولذا قال الشيخ في النهاية
وابن إدريس والتقليد يكون بنعل قد صلى فيه لا يجوز غيره وفى التحرير يجعل في رقبة الهدى نعلا أو خيطا أو سيرا أو ما أشبهها قد صلى فيه وكذا الدروس وهو أي التقليد مشترك
بين البدن وغيرها لما سمعته الا زمن الاخبار وقال أبو حنيفة ومالك لا يقلد الغنم وقال أبو حنيفة الاشعار مثله وبدعة ولا يجب عليه شئ من الامرين اتفاقا للأصل و
صحيح معاوية بن عمار عن الصادق ع في رجل ساق هديا ولم يقلده ولم يشعره قال قد أجزء عنه ما أكثر ما لا يقلد ولا يشعر ولا يحلل وللقارن والمفرد الطواف إذا ادخلا مكة قبل
الوقوف بعرفات واجبا ومندوبا دون المتمتع بعد احرام الحج كما يأتي اما الواجب أعني طواف الحج فيأتي واما المندوب وكأنه المراد هنا فالظاهر الاتفاق على جوازه كما في الايضاح
ولعل مثله الواجب بنذر وشبهه غير طواف الحج لكنها يجددان التلبية استحبابا كما في السرائر وظاهر اطلاق الجمل والعقود والجامع عقيب صلاة الطواف لصحيح عبد الرحمن بن
الحجاج قال للصادق ع انى أريد الجواز فكيف اصنع قال إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فأخرج إلى الجعرانة فاحرم منها الحج فقال كيف اصنع إذا دخلت مكة أقيم إلى التروية
ولا أطوف بالبيت قال تقيم عشرا لا تأتي الكعبة ان عشرا لكثير ان البيت ليس بمهجور ولكن إذا دخلت مكة فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة فقال؟ ليس كل من طاف و
سعى بين الصفا والمروة فقد أحل فقال إنك تعقد بالتلبية ثم قال كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية وحسن معاوية بن عمار سال الصادق ع عن المفرد للحج له
يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية والظاهر ما ذكره الشيخ من الطواف
مندوبا بعد طواف الفريضة مقدما على الوقوف ولا يجب كما هو ظاهر جمل العلم والعمل وظاهر المقنعة والمراسم على القارن ولا يحلان لو تركاها كما في النهاية والمبسوط
لظاهر الخبر وما رواه الفضل عن الرضا ع في العلل من أنهم أمروا بالتمتع إلى الحج لأنه تخفيف إلى قوله وان لا يكون الطواف بالبيت مخطورا لان المحرم إذا طاف بالبيت أحل الا لعلة
فلولا التمتع لم يكن للحاج ان يطوف لأنه ان طاف أحل وافسد احرامه وخرج منه قبل أداء الحج وصحيح زرارة سال أبا جعفر ع ما أفضل ما حج الناس قال عمرة في رجب وحجة مفردة في
عامهما قال فالذي يلي هذا قال المتعة قال فما الذي يلي هذا قال القران والقران ان يسوق الهدى قال فالذي يلي هذا قال عمرة مفردة ويذهب حيث شاء فان أقام بمكة إلى الحج
فعمرته تامة وحجته ناقصة مكية قال فما الذي يلي هذا قال ما يفعله الناس اليوم يفردون الحج فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا وإذا لبسوا احرموا فلا يزال يحل ويعقد
حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة على رأى وفاقا لابن إدريس وللشرائع على احتمال للأصل والاتفاق على أن القارن لا يمكنه العدول إلى التمتع والاحلال ما لم يبلغ الهدى محله
وتظافر الاخبار به ولأن الاحرام عبادة لا ينفسخ الا بعد الاتيان بأفعال ما أحرم له أو ما عدل إليه وان نوى الانفساخ فالمعتبر لا يحل ما لم يأت بطواف العمرة وسعيه والحاج ما لم
يأت بالوقوفين والطوافين للحج وانما الأعمال بالنيات فلا ينصرف للطواف المندوب إلى طواف الحج ولا ينقلب
الحج عمرة بالنية بل حج القارن لا ينقلب عمرة مع النية أيضا واما قول
الباقر ع في خبر زرارة من طاف بالصفا والمروة أحل أحب أو كره فظاهره المفروض من الطوافين في العمرة أو في الحج بعد الوقوفين فظهر ضعف قول الشهيد دليل التحلل ظاهر و
الفتوى مشهورة والمعارض منتف وقولهم لكل امرئ ما نوى ان أرادوا به ان التحلل لا يكون بغير نية منع وسنده قوله ع أحب أو أكره ولأن ما يجعله الشارع سببا مستقلا
أقوى من منوى العبد ولهذا يتحلل المصلى بالحدث وتعمد الكلام ولو نوى التحريم ويتحلل الصائم بالافطار ولو نوى الصوم ولأن النسك إذا انعقد بنوع من الأنواع
متعين بالأصالة لا يجوز العدول منه إلى غيره في الأقوى وقد أفتى به بعض هؤلاء فإذا حرم العدول لم يؤثر نية التحلل أصلا فان تمسكوا بالأحاديث التلوة في التحلل
فليس فيها إشارة إلى النية فضلا عن التصريح انتهى وأجاد المحقق حيث جعل الأولى تجديد التلبية خروجا من خلاف الأصحاب وظاهر الاخبار وينبغي المبادرة بها وهل يجب
مقارنتها بنية الاحرام فلا يعتد بما يخلوا منها عن ذلك وجهان مبنيان على أن التلبية كتكبيرة الاحرام أولا وقيل في التهذيب يحل المفرد خاصة ان لم يجدد التلبية لما عرفت من أن
السايق لا يحل ما لم يبلغ الهدى محله ولخصوص صحيح زرارة ان رجلا جاء أبا جعفر ع وهو خلف المقام فقال إني قرنت بين حج وعمرة فقال له هل طفت بالبيت فقال
نعم فقال هل سقت الهدى فقال لا فاخذ أبو جعفر ع بشعره ثم قال أحللت والله وقول أبى جعفر ع في خبر زرارة من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل أحب أو كره الا
من اعتمر في عامة ذلك أو ساق الهدى وأشعره وقلده وخبر أبي بصير سال الصادق ع رجل يفرد بالحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له ان يجعلها عمرة
فقال إن كان لي بعدما سعى قبل ان يقصر فلا متعة له وقول أبى الحسن ع في مرسل يونس بن يعقوب ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة أحد الا أحل إلا سايق الهدى و
كان معناه ان سايق الهدى لا يحل ما لم يذبحه أو ينحره ساقه في حج أو عمرة قدم طوافه وسعيه على الوقوفين أو اخر اما المفرد فلا هدي عليه واما المتمتع فإنما يسعى اختيارا بعد
ساير المناسك وعكس المفيد والسيد وسلار والقاضي فأوجبوا التجديد على القارن دون المفرد لكن القاضي صرح بالطواف المندوب في القارن فقال فيه فإذا وصل إلى مكة
وأراد دخولها جاز له ذلك الا انه لا يقطع التلبية بها ولا يقطعها إلى زوال الشمس من يوم عرفة وهو التاسع من ذي الحجة وان أراد ان يطوف بالبيت تطوعا أجاز ذلك الا
انه كلما طاف جدد التلبية ليعقد بها احرامه لأنه لو ترك ذلك لدخل في كونه محلا وبطلت حجته وصارت عمرة وقال في الافراد ويستحب للمفرد تجديد التلبية عند كل طواف
وهو ليس نصا في المندوب واما الآخرون فظاهرهم الطواف لواجب النسك كما ذكره الشهيد فان عبارة المفيد كذا وعليه في فواته طوافان بالبيت وسعى واحد بين
283

الصفا والمروة ويجدد التلبية عند كل طواف ومثلها عبارة السيد فيهما وعبارة سلار في القران ولم يتعرض في الافراد بشق وكان مراد الجميع الطواف المندوب وكأنهم استندوا
إلى أن انقلاب حج المفرد إلى العمرة جايز دون حج القارن وان الطواف المندوب قبل الموقفين يوجب الاخلال إذ لم يجدد التلبية بعده فالمفرد لا باس عليه ان لم يجددها فان
غاية امره انقلاب حجته عمرة وهو جايز بخلاف القارن فإنه ان لم يجددها لزم انقلاب حجته عمرة ولا يجوز واما ما ذكره القاضي من استحباب التجديد للمفرد فان أراد بعد
الطواف المندوب فعسى يكون للاحتراز عن الانقلاب إلى العمرة لكن فيه ان الافراد ان لم يتعين فاخبار حجة الوداع ناطقة باستحباب العدول إلى التمتع وان تعين وجب
التجديد بناء على ذلك ويحتمل ان يريد استحبابه له عقيب طوافه الواجب واستند فيه إلى ما لا نعرفه وفى موضع من المبسوط استحبابه لهما عند كل طواف والظاهر الواجب
النسك لتصريحه في المندوب بما مرو لا كثير فصل بين الموضعين والحق انهما انما يحلان بشرط النية أي نية الا حلال بان ينوى بالطواف انه طواف الحج أو ينوى العدول
إلى العمرة وبالطواف انه طوافها وللمفرد بعد دخول مكة العدول إلى التمتع ان لم يتعين عليه الافراد على المختار ومطلقا على قول مضى اختيارا فضلا عن الاضطرار بالاجماع
كما في الخلاف والمعتبر والمنتهى ولما تضافرت به الاخبار من امر النبي ص الأصحاب بالعدول بل ظاهرها وغيرها استحباب العدول إلى المتعة إذا اتى مكة وعن أبي على اشتراط العدول
بالجهل بوجوب العمرة وهل له العدول إلى عمرة مفردة اختيارا احتمال والأحوط العدم لكن إذا عدل إلى عمرة التمتع فأحل منها جاز ان لا يأتي بالحج إذا لم يجب عليه ولم نقل
بوجوبه بالشروع في عمرة التمتع ويأتي اشتراط صحة العدول بان لا يلبى بعد الطواف ا والسعي والخلاف فيه ولا يمكن القارن العدول والاضطرار كما يقتضيه اطلاق الاخبار
للأصل والاجماع والاخبار تعين عليه القران قبل الاحرام به أم لا لتعينه بالسياق وإذا عطب هديه قبل مكة ولم يجب عليه الا بدال فهل يصير كالمفرد في جواز العدول احتمال
لتعليل منعه منه في الاخبار بأنه لا يحل حتى يبلغ الهدى فحله ولا يخرج النائي المستوطن بغير مكة وحواليها إلى اثنى عشر ميلا أو ثمانية وأربعين المجاور بمكة عن فرضه
المستقر عليه قبل أي التمتع نوى استيطانها ابدا أو لا كان نوى استيطان غيرها أولى وان أقام ما أقام لان الذمة إذا اشتغلت به لم تبرء منه الا بفعله أو فعل بدله الشرعي ولا دليل
شرعيا هنا على بدله وكذا لا يخرج عن فرض النائي إذا لم يكن مستقرا عليه بل تجددت له الاستطاعة بعد المجاورة وكان نوى استيطان غير مكة أو انتسب إلى غيرها
وان لم يكن ناويا للاستيطان إذا لم ينو الان استيطان مكة ابدا وقيل مطلقا بل يخرج إلى الميقات أي ميقات عمرة التمتع إلى المواقيت شاء كما يعمه الاطلاق هنا وفى النهاية
والمقنع والمبسوط والشرائع والارشاد ويقتضيه الدليل إذ لا خلاف في أن من مر على ميقات أحرم منه وان لم يكن من أهله وما في الخلاف والمقنعة والكافي والجامع والنافع
والمعتبر والتحرير والمنتهى والتذكرة وموضع من النهاية وبعض الأخبار ومن احرامه من ميقات أهله أو بلده فالظاهر الاحتراز عن مكة وبحرم لتمتع حجة الاسلام بعمرتها
من الميقات مع الامكان لا من غيره وفاقا للمعظم لعموم أدلة الاحرام منه بعمرة التمتع وخصوص نحو خبر سماعة سال أبا الحسن ع عن المجاور له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج قال
نعم يخرج إلى مهل ارضه فيلبى ان شاء وقول أبى جعفر ع في مرسل حريز من دخل مكة بحجة من غيره ثم أقام سنة فهو مكي فان أراد ان يحج عن نفسه أو أراد ان يقيم بعدما انصرف
عن عرفة فليس له ان يحرم بمكة ولكن يخرج إلى الوقت وكلما حول خرج إلى الوقت وقال الحلبي يجوز له ان يحرم من الجعرانة لقول الصادق ع في خبر سماعة ومن دخلها بعمرة
في غير أشهر الحج ثم أراد ان يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ثم يطوف بالبيت ويصلى الركعتين عند مقام إبراهيم
ثم يخرج إلى الصفا والمروة ويطوف بينهما ثم يقصر ويحل ثم يعقد التلبية يوم التروية فان تعذر خروجه إلى الميقات خرج إلى خارج الحرم فاحرم منه كغيره وسال الحلبي
الصادق ع في الصحيح عن القاطنين بمكة فقال إذا قاموا سنة أو سنتين صنعوا كما تصنع أهل مكة فإذا أقاموا شهرا فان لهم ان يتمتعوا قال من أين قال يخرج من المحرم
وسال ع حماد من القاطن بها فقال إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة فان مكث الشهر قال يتمتع قال من أين قال يخرج من المحرم فان تعذر أحرم من
موضعه كغيره واجازه الشافعي اختيار الا إذا أقام بها ثلث سنين فيصير في الثالثة لا الرابعة كما يظهر من المبسوط والنهاية والسرائر كالمقيم بها ابدا في نوع الحج إذا
استطاع فيها وفاقا لكتابي الاخبار وكتب المحقق والجامع لقول أبى جعفر ع في صحيح زرارة من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له وفى صحيح عمر بن يزيد المجاور بمكة يتمتع
بالعمرة إلى الحج إلى سنتين فإذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له ان يتمتع وما مر من خبر الحلبي وحماد وما فيها من إقامة سنة فلعله كما في المختلف مبنى على أن القاطن من أقام
بها سنة فإذا أقام سنة أخرى أقام سنتين ويجوز بناؤه على التقية كقول الصادق ع أيضا في خبر حفص بن البختري ان كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع وان كان
أقل من ستة أشهر فله ان يتمتع وفى مرسل حسين بن عثمان وغيره من أقام بمكة خمسة أشهر فليس له ان يتمتع وقول أحدهما ع في خبر ابن مسلم من أقام بمكة ستة أشهر فهو بمنزلة أهل مكة بناء على اكتفاء العامة في صيرورته من حاضري المسجد الحرام بالاستيطان ستة أشهر أو الدخول
في الشهر السادس واما اشتراط الإقامة ثلث سنين كاملة ففي المنتهى انه لا دليل له واستدل له في المختلف بالاستصحاب إلى الدخول في أهل مكة اجماعا ويمكن ان يكون
عبارة الكتاب إشارة إلى رفع الخلاف بتأويل الإقامة ثلثا إلى الدخول في الثالثة وهو تأويل قريب جدا قطع به الشهيد ثم إنه استظهر من أكثر الروايات انتقال الفرض
في السنة الثانية والامر كذلك فقد سمعت خبري الحلبي وحماد عن الصادق ع وقال ع في خبر عبد الله بن سنان المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة قال الراوي يعنى يفرد
الحج مع أهل مكة وما كان دون السنة فله ان يتمتع وقال الباقر ع في مرسل حريز من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي وأفتى بهذا الخبر الصدوق في المقنع ولا يعارضها
غيرها لاحتمال صحيحي زرارة وعمر بن يزيد الدخول في الثانية وسنتي الحج بمعنى زمان يسع الحج حجتين وهو سنة كما أن أشهر الحيض ثلاثة عشر يوما وفى كون الإقامة في أقل من
اثنى عشر ميلا أو ثمانية وأربعين ميلا إلى مكة كالإقامة بها احتمال قريب ثم صيرورة المجاور كالمكي في نوع الحج لا خلاف فيه وفى بعض القيود إذ أريد المقام بها ابدا وفى
المسالك انه مخالف للنص والاجماع ويحتمل العموم أي صيرورته ثلاثة فيه وفى غيره من احكام الحج خاصة أو وغيرها حتى في الوقوف والنذور ونحوهما فلا يشترط في و
جوب الحج عليه الاستطاعة المشروطة من بلد من الزاد الذي يكفي بمؤنة منه إلى الرجوع والراحلة كذلك بل يكفي استطاعة كاستطاعة أهل مكة وذلك من عموم
الآية وكثير من الاخبار قول الباقر ع في صحيح زرارة فهو من أهل مكة وفى مرسل حريز فهو مكي وقول أحدهما ع فهو بمنزلة أهل مكة وكون تلك الاستطاعة شرطا للتمتع
ولا تمتع هنا وهو ممنوع بل هي شرط وجوب الحج على النائي مطلقا وتعين المتعة امر اخر مع أنه قد يجب عليه الافراد وللقران ومن عموم أدلة استطاعة النائي والاستصحاب و
أصل البراءة وقد يفرع هذا الكلام على قوله فيصير كالمقيم في نوع الحج ويجعل قوله ويحتمل العموم اعتراضها بناء على عدم احتمال اشتراط الاستطاعة المشروطة للنائي
هنا ومعلوم انها لا يشترط إذ نوى استيطان مكة ابدا وذو المنزلتين منزل بمكة أو حواليها إلى اثنى عشر ميلا أو ثمانية وأربعين ميلا ومنزل ناء بحيث لا يزيد الاستيطان
284

أحدهما دائما بل انما يريد استيطانهما معا اختيارا واضطرارا إليهما أو إلى أحدهما الخوف مثلا يلحق بأغلبهما إقامة كما في المبسوط والجامع وكتب المحقق فإن كان الأغلب مكة قبل استطاعة
الحج كان عليه الافراد والقران وان لم يقم بها سنة أو أقل وان كان غيرها فعليه التمتع الا ان يجاور بمكة المدة المقدمة متصلة بالاستطاعة للعرف وصحيح زرارة سال الباقر ع
أرأيت ان كان له أهل بالعراق وأهل بمكة قال فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله ويحتمل ما مر من قول الصادق ع في خبر حفص ان كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا
يتمتع وان كان أقل من ستة فله ان يتمتع وقول أحدهما ع في خبر ابن مسلم من أقام بمكة ستة أشهر فهو بمنزلة أهل مكة على أن يراد اقامته في كل سنة ستة أشهر أو أكثر أو أقل وكذا
إذا لم يرد استيطان شئ من المنزلين ولا اضطرارا بل كان ابدا مترددا أو محبوسا فيهما ولو كان محبوسا في أحدهما من دون إرادة لاستيطانه مستوطنا للاخر ولو اضطرارا أو الظاهر أنه من أهل الاخر
وصحيح زرارة انما يتناول بظاهر الاستيطان بل الاختياري كما أن الأخيرين يشملان الحبس وحكم المنازل النائية حكم واحد وان تساويا واستطاع منهما تخير كان في
أحدهما أو في غيرهما للانتفاء المرجح والأحوط غير التمتع لصدق كونه من أهل مكة وحواليهما وحاضري المسجد الحرام مع دلالة النصوص على اختصاص التمتع بغيرهم وإذا تمتع فليحرم
بالعمرة من أحد المواقيت التي للنائي وظاهر المبسوط جوازه من منزله بمكة قال غير أنه لا يلزمه دم وان استطاع من أحدهما خاصة وجب عليه فرضه لعموم الآية والاخبار وفى
بعض القيود انما يتخير إذا استطاع في غيرهما ولو استطاع في أحدهما لزمه فرضه ولا دليل عليه وان اشتبه الامر قيل يتخير أيضا والأحوط غير التمتع لما عرفت على القول بجوازه
لأهل مكة فهو الأحوط والأقرب في المنزلين بين ان يسكن فيهما أو في أحدهما مكانا مغصوبا أو لا نعم لو كان جميع الصقع الذي يريد استيطانه مغصوبا احتمل عدم اعتبار كونه
فيه ولابين ان يكون بينهما مسافة القصر أو أقل والظاهر احتساب أيام عدد التكليف وإرادة الاستيطان حينئذ يتعلق بالولي قبل التميز وبه أو بنفسه بعده كما أن إرادة استيطان
الزوجة والمملوك تتعلق بالزوج والمالك وهل يطرح أيام السفر بينهما من البين أو يحتسب أيام التوجه إلى كل من الإقامة فيه وجهان ويجوز ان يكون لأحدهما قال أحدهما ع من أقام بمكة
ستة أشهر فهو بمنزلة أهل مكة وان كان المجاور الذي ينتقل فرضه بالمجاورة يعم من يريد الاستيطان بغير مكة ابدا جاز ان لا ينتقل فرضه ما لم يقم بمكة سنتين وان لم يكن قام
بغيرها الا أياما قليلة ولما كان أخيرا يريد الاستيطان بمكة ابدا جاز ان ينتقل فرضه إذا قام بها سنتين وان كان أقام بغيرها سنين ولما كان هذا من أول الأمر يريد الاستيطان
تارة بمكة وتارة بغيرها أو متردد اعتبر الأغلب مع استثناء المجاورة الناقلة كما فعلناها الا على اختصاصهما بمريد استيطان مكة ابدا فلا استثناء فان قلت على المختار من اختصاص
هذه المسألة بمن ذكر وما تقدمها بمن لم يرد استيطان مكة ما حكم من يريد استيطانها ابدا بعد أن كان مستوطنا لغيرها أو لم يكن مستوطنا لمكان قلت كأنه بإرادة استيطانها
ابدا يجب عليه فرض أهل مكة في العام الأول ويحتمل ان يكون معنى هذه المسألة ان من كان مستوطنا لغير مكة ابدا فبدا له استيطانها ابدا الحق بالأغلب وتخير مع التساوي
ان تحقق الغلبة أو التساوي قبل سنتين والاستطاعة بعدهما ولكنه خلاف ظاهر صحيح زرارة والمكي المسافر إذا جاء من سفره على ميقات من المواقيت الخمسة التي للآفاق
أحرم منه للاسلام بفرضه ان كان في أشهر الحج وضاق الوقت وجوبا وان كان ميقاته دويرة أهله لأنه مواقيت لكل من مر بها ولا يجوز مجاوزتها بلا احرام إذا أريد دخول
مكة كما نطقت به الاخبار والأصحاب ومر القول بجواز التمتع له حينئذ فإن لم يحرم منه أساء وأجزاءه الاحرام من دويرة أهله كمن مر على ذي الحليفة فلم يحرم حتى اتى الجحفة وأما إذا كانت
ذمته بريئة من حجة الاسلام أو لم يكن في أشهر الحج أو اتسع الوقت كأول شوال فلا يجب عليه الاحرام منه الا إذا أراد دخول مكة وقد مضى شهر من سفر فيجب الاحرام بنسك
لذلك وعبارات الارشاد والنافع والتحرير وغيرها أوضح من هذه العبارة ففي الارشاد ولو حج المكي على ميقات أحرم منه وجوبا ونحوه غيره ولا هدى على القارن
والمفرد وجوبا للأصل والاجماع والاخبار ومفهوم الآية نعم على القارن ما ساقه فقط فان عطف في الطريق لم يكن عليه غيره ويستحب لها الأضحية كغيرهما ويحرم قران النسكين
العمرة والحج بنية واحدة وفاقا للعظم لأنهما عبارتان متباينتان لا يجوز الاتيان بأحدهما الا مع الفراق من الأخرى ولابد في النية من مقارنتها المنوي فهو كنية صلاتي
الظهر والعصر دفعة خلافا لأبي على والحسن قال الشهيد وظاهر الصدوقين لقول أمير المؤمنين ع في صحيح الحلبي لبيك بحجة وعمرة معاد لبيك وقول الصادق ع في صحيح يعقوب
ابن شعيب أجمعهما فأقول لبيك بحجة وعمرة معا وليسا صريحين في الجمع بينهما في النية بمعنى الاكتفاء بها لهما وعدم الاحتياج إلى احرام اخر بل ولا اخلال في البين وانما جاز
الجمع بينهما في التلبية لان عمرة التمتع منوية ومعناها العمرة التي بعدها الحج فاجتمعا في النية بهذا المعنى وعلى المختار هل يبطل لو فعل قطع به في المختلف واللمعة والدروس و
لفساد النية لكونها غير مشروعة وهو يستلزم فساد العمل وخصوصا الاحرام الذي عمدته النية والتحقيق انه ان جمع في النية على أنه محرم بهما الان وان ما يفعله من الا
فعال أفعال لهما أو على أنه محرم بهما الان ولكن الافعال متمايزة الا انه لا يحل الا بعد اتمام مناسكهما جميعا محرم بهما الا ولكن الافعال متمايزة الا انه لا يحل
الا بعد اتمام مناسكهما أو على أنه محرم بالعمرة أولا مثلا ثم بالحج بعد اتمام أفعالها من غير احلال في البين فهو فاسد مع احتمال صحة الأخير بناء على أن عدم تخلل التحلل
غير مبطل بل يقلب العمرة حجا وان جمع بمعنى ان قصد من أول الأمر الاتيان بالعمرة ثم الاحلال ثم بالحج أو بالعكس فلا شبهة في صحة النية وأول النسكين الا من حبة مقارنة
النية للتلبية ان كانت كتكبيرة الاحرام بالصلاة صحت فان جدد النسك الاخر نية صح أيضا والا فلا وفى الخلاف إذا قرن بين العمرة والحج في احرامه لمن ينعقد احرامه الا بالحج فان
اتى بأفعال الحج لم يلزمه وان أراد ان يأتي بأفعال العمرة ويحل ويجعلها متعة جاز ذلك ويلزمه الدم وبمعناه ما في المبسوط من أنه متى أحرم بهما يمضى وأيهما شاء وما في
الجامع من أنه ان كان فرضه المتعة قضى العمرة ثم حج وعليه دم وان كان فرضه الحج فعله ولآدم عليه وكأنهما أراد المعنى الأخير وان قصده إلى ثاني النسكين عزم لا نية ولا ينافي
صحة الأولى ونيته وان أراد أحد المعنيين الأوليين بناء على أن الاحرام بهما احرام بأحدهما وزيادة فغاية الامر الغاء الزائد لا ابطالهما جميعا فيرد عليهما انه حينئذ نوى عبادة مبتدعة
كما إذا نوى بركعة من صلاته انها من صلاتي الظهر والعصر جميعا وان راد المعنى الباقي احتمل البطلان لان الذي قصده من عدم التحلل في البين مخالف للشرع والصحة بناء
على أنه امر خارج عن النسك والواجب انما هو نيته ولا هو ينافيها نية خارج مخالف للشرع بل غايتها اللغو مع أن عدم التحلل في البين مشروع في الجملة لأنه لا يبطل العمرة بل يقلبها حجة ويحرم
ادخال أحدهما على الاخر بان ينويه قبل الاخلال من الاخر واتمام أفعاله أتم الافعال بعد ذلك أولا لأنه بدعة وان جاز نقل النية من أحدهما إلى الاخر اضطرارا أو اختيارا
وحكمنا بانقلاب العمرة حجة مفردة ان أحرم بالحج قبل التقصير وكان الحكم اجماعي كما في الخلاف والسرائر ويعضده صحيح معاوية بن عمار سال الصادق ع عن رجل أهل
بالعمرة ونسي ان يقصر حتى دخل في الحج قال يستغفر الله واجمع الجمهور على جواز ادخال الحج على العمرة واختلفوا في العكس ويحرم نية حجتين أو عمرتين فصاعدا في احرام
واحد فإنه بدعة كنية صلاتين دفعة فان فعل بطل لذلك كما في التذكرة والمختلف والمنتهى وفى الخلاف يصح إحديهما ويلغو الاخر وبه قال الشافعي قال الشيخ وانما
285

قلنا ذلك لان انعقاد واحدة مجمع عليه وما زاد عليها فلا دلالة عليه والأصل براءة الذمة وتردد المحقق وصححهما أبو حنيفة وأوجب عليه قضاء الثانية
المطلب الرابع
في تفصيل شرائط وجوب الحج حج الاسلام وفيه مباحث أربعة لكون الشروط أربعة
الأول التكليف الذي يتضمن البلوغ والعقل فلا يجب على الصبي ولا المجنون
الحج بالاجماع والنصوص فلو حج عنهما الولي ان لم يكونا مميزين أي جعلهما محرمين بنيته وجنبهما ما يحرم على المحرم أو حج بهما الولي أي أحجهما وأمرهما بالحج ان كانا مميزين فحجا
صح اما الصبي فلا نعرف فيه خلافا والاخبار فيه كثيرة قال الصادق ع في صحيح معاوية بن عمار انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموهم الجحفة أو إلى بطن مر وتصنع
بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمى عنهم ومن لا يجد الهدى فليصم عنه وليه وسأله ع عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح ان معنا صبيا مولودا فقال ع مرامه تلقى
حميدة فتسألها كيف تصنع بصيانها فاتتها فسألتها فقالت إن كان يوم التروية فأحرموا عنه وجوده وغسلوه كما يحرم المحرم وقفوا به المواقف فإذا كان يوم النحر
فارموا عنه واحلقوا رأسه ثم زوروا به البيت و (مشرى) الجارية ان يطوف به بين الصفا والمروة وقال أحدهما ع في خبر زرارة إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره
ان يلبى ويفرض الحج فإن لم يحسن ان يلبى لبوا عنه ويطاف به ويصلى عنه قال زرارة ليس لهم ما يذبحون فقال ع يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ويتقى عليهم ما يتقى من
الشياب والطيب وان قتل صيدا فعلى أبيه واما المجنون فذكره المحقق في كتبه واستدل به بأنه ليس بأخفض حالا من الصبي وكذا المص في المنتهى وذكر الشيخ ان من اتى
الميقات ولم يتمكن من الاحرام لمرض أو غيره أحرم عنه وليه وجنبه ما يتجنبه المحرم ويأتي الكلام فيه انشاء الله ومعنى الصحة اما حج المميز فكساير عباداته واما حج الولي عن غيره فاستحقاقه
الثواب ولزوم الافعال والتروك والكفارات عليه ولم يجزى عن حجة الاسلام إذا وجبت اتفاقا بل يجب عليهما مع الكمال الاستيناف ان تحققت باقي الشروط كما قال الصادق
ع في خبر مسمع لو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام ولكن لو أدركا اختياري المشعر كاملين اجزاهما عن حجهما للاسلام كما في المبسوط وفى الخلاف و
الوسيلة في الصبي لتظافر الاخبار بان من أدرك المشعر أدرك الحج وسيأتي مع ما يأتي من أن لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه فالوقت صالح لانشاء الاحرام فكذا لانقلاب
أو قلبه مع أنهما قد أحرما من مكة وأتيا بما على الحاج من الافعال فلا يكونان أسوء حالا ممن أحرم من عرفات مثلا ولم يدرك الا المشعر وفى الخلاف والتذكرة الاجماع عليه
في الصبي فان كملا قبل فجر النحر وأمكنهما ادراك اضطراري عرفة مضيا إليها وان كان وقفا بالمشعر قبل الكمال ثم كملا والوقت باق ولو قدما الطواف والسعي فهل يعيد انها
الظاهر لا للأصل وقطع به في التذكرة وللشافعية فيه وجهان وهل يجب تجديدهما النية كما في الخلاف والمعتبر والمنتهى والدروس بمعنى تجديد نية الاحرام
كما في الخلاف بمعنى ان ينوى انه من الان محرم بحجة الاسلام وجهان من أن الأعمال بالنيات ولا عبرة بنية غير المكلف مع أنه لم ينو حجة الاسلام وخصوصا إذا اعتبر في
النيات التعرض للوجوب أو الندب فلا ينقلب إلى الفرض الا بنية وهو الأحوط ومن الأصل وانعقاد الاسلام وانصراف الفعل إلى ما في الذمة إذا نوى عينه وان غفل
عن خصوصيته ولم يتعرض لها في النية ولا الوجه وكذا في نية الوقوف وما بعده هل يجب عليه ان ينوى وجوبه وكونه حجة الاسلام وأطلق في المعتبر والمنتهى تجديد نية الوجوب
وفى الدروس تجديد النية ويبتنى على الوجهين في النيتين انه ان تبين بلوغه قبل فوت اختياري الشعر بعده بل بعد الفراغ من المناسك فهل يجزى عن حجة الاسلام ثم من
المعلوم ان الاجزاء من حجة الاسلام مشروط بالاستطاعة عند الكمال لكن الاتمام لما جامع الاستطاعة التي للمكي غالبا وكانت كافية في الوجوب هنا وان كانا نائيين
كما مرت الإشارة إليه لم يشترطوها ولذا قال في التذكرة لو بلغ الصبي أو أعتق العبد قبل الوقوف أو في وقته وأمكنهما الاتيان بالحج وجب عليهما ذلك لان الحج واجب على
الفور ولا يجوز لهما تأخيره مع امكانه كالبالغ الحر خلافا للشافعي ومتى لم يفعلا الحج مع امكانه فقد استقر الوجوب عليهما سواء كانا موسرين أو معسرين لان ذلك وجب
عليهما بامكانه في موضعه فلم يسقط بفوات القدرة بعد انتهى ومن اشترط استطاعة النائي لمجاور مكة اشترطها هنا في الاجزاء ولافرق في الاجزاء بين ان يكون الغرض
التمتع أو أحد الآخرين لكن ان كان اعتمر عمرة التمتع ثم اتى بحجه وكان فرضه عند الكمال التمتع فهل يبقى على التمتع ويكفيه لعمرته ما فعله منها قبل الكمال كلام الخلاف نص فيه
لقوله كل موضع قلنا يجزيهما يعنى الصبي والعبد عن حجة الاسلام فان كانا متمتعين لزمهما الدم للتمتع وكذا قول المص في التذكرة إذا اخرا حجهما عن حجة الاسلام
بان يدركا أحد الاختيارين يفيد صحة الحج والعمرة فعل اخر مفصول منه وقعت بتمامها في الصغر أو الجنون كعمرة أوقعها في عام اخر فلا جهة للاكتفاء بها ولذا قيل
بالعدم فيكون كمن عدل اضطرارا إلى الافراد فإذا أتم المناسك اتى بعمرة مفردة في عامه ذلك أو بعده ومن الغريب ما قيل إنه يأتي إذا أتمها بعمرة أخرى للتمتع في ذلك العام
ان كانت أشهر الحج باقية ويسقط الترتيب بين عمرة التمتع وحجة للضرورة وان لم يبق أشهر الحج اتى بالعمرة في القابل وهل عليه فيه حجة أخرى وجهان من الأصل ومن دخول
العمرة في الحج ووجوب الاتيان بهما في عام واحد على التمتع واما ان كان فرضه الافراد أو التمتع وكان الذي اتى به الافراد فالامر واضح ويأتي بعد الاتمام بعمرة مفردة وعلى
الأخير يكون عادلا عن فرضه إلى الافراد ضرورة وان كان فرضه الافراد والذي اتى به التمتع فهل يبقى عليه ويجزى عن الافراد كمن عدل عن الافراد إلى التمتع ضرورة أو
يعدل بنية إلى الافراد أو ينقلب حجة مفردا أو ان لم ينوه وجوه أوجههما أحد الأخيرين فعليه عمرة وعلى ما في الخلاف والتذكرة الظاهر الأول وتردد في المنتهى كالشرائع
والمعتبر في الاجزاء عن حجة الاسلام وظاهر النافع كصريح الجامع العدم للأصل ومنع الاجماع ودلالة الاخبار فإنها انما دلت على ادراك الحج بادراك المشعر ولكن انما
يدرك الحج الذي نواه وأحرم به وصلاحية الوقت للاحرام لا تفيد الا إذا لم يكن محرما اما المحرم فليس له الاحرام ثانيا الا بعد الاحلال ولا العدول الا إلى ما دل عليه الدليل
ولا دليل هنا ولا الاستطاعة ملجئة إليه ولا مفيدة للانصراف إلى ما في الذمة فإذا نمنع وجوب الحج عليه بهذه الاستطاعة لاشتغال ذمته باتمام ما أحرم له مع أن صلاحية
الوقت إذا فاتت عرفة ممنوعة والحمل على العبد إذا أعتق قياس ويصح من المميز مباشرة الحج بنفسه كساير عباداته عندنا كما في الخلاف والاخبار ناطقة به وأبطله أبو
حنيفة واشترط في المعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير والدروس اذن الولي وقد يظهر من الخلاف والمبسوط واستدل الفاضلان بتضمنه غرامة مال ولا يجوز له التصرف
في ماله بدون اذن الولي وورود المنع عليه ظاهر والصحة بمعنى انه مرغب إليه في الشرع يترتب عليه الكفارات والهدى أو بدله ويستحب للولي الاذن فيه بل الامر به وان لم
يجزئه عن حجة الاسلام الا على الوجه المتقدم وللولي ان يحرم ان ينوى عن الذي لا يتميز الاحرام فينوي أحرم بهذه العمرة أو الحج إلى اخر النية لا ان يتوب عنه وينوى احرام
نفسه نيابة عنه فإذا أتم النية لبى وان أمكن الطفل التلفظ بالتلبية امره بها ويجنبه ما يحرم على المحرم ويحضره المواقف عن المطاف والسعي وعرفة وغيرها وكأنه لا خلاف
عندنا في ذلك والاخبار تساعده وتقدم بعضها وانكره أبو حنيفة ولافرق بين ان يكون الولي محلا أو محرما فإنه يحرم به لاعنه بنفسه خلافا للشافعية في وجه وكل
ما يتمكن الصبي من فعله عن التلبية والطواف وساير الافعال فعله وغيره على وليه ان ينويه فيه كما نطقت به ما مر من الاخبار وقول الصادق ع في صحيح معاوية بن عمار انظروا
286

من كان معكم من الصبيان فقدموهم إلى الجحفة أو إلى بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمى عنهم ومن لا يجد منهم الهدى فليصم عنه وليه وهل يجوز لغير الولي ان ينويه
فيه مع احرام الولي به وتمكنه من فعله وجهان وعليه ان يحضره المطاف والسعي والموقفين والجمار فيطوف به بان يحمله بنفسه ويطوف به ناويا لذلك أو يحمله على دابة يسوقها
أو يقودها ناريا قال في التذكرة ان لم يقدر على المشي لان الصبي غير مميز ولا قاصد والدابة لا يصح منها عبادة أو يحمله غيره من الناس كما في المنتهى فان جازت نيابة غير الولي
نوى هو الطواف به والا فالولي ويكون الحامل كالدابة وعلى من طاف به الطهارة كما قطع به في التذكرة والدروس وهل يجب ايقاع صورتها بالطفل والمجنون
وجهان كما في الدروس وظاهر التذكرة من أنها ليست طهارة مع الأصل ومن انه طوافه لا طواف الحامل فطهارته أولى بالوجوب وان كان على نفسه طواف كان له
ان ينويه مع الطواف بالمجهول قطع به الشيخ والمص وغيرهما وفى الخلاف الاجماع عليه وفى صحيح حفص بن البختري عن الصادق ع في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل
يجرى ذلك عنها وعن الصبي فقال نعم ويأتي الكلام في اجزاء طواف الحاصل لنفسه وللمحمول والاخبار ناصة به لكنها في محمول ينوى هو طواف نفسه ثم يصلى عليه صلاة
الطواف قال الشهيد وعلى ما قال الأصحاب من امر ابن ست بالصلاة يشترط نقصه عنها ولو قيل يأتي بصورة الصلاة كما يأتي بصورة الطواف أمكن انتهى ثم يسعى به كذلك وقول حميدة في
صحيح عبد الرحمن بن الحجاج ومري الجارية ان تطوف به بين الصفا والمروة وهي نص في حمل غير من أحرم به ثم يحلله وا ن أحرم به بالحج ذهبت به إلى الموقفين ونوى الوقوف به ثم يحضره
الجمار ويرمى عنه وهكذا إلى اخر الافعال ويستحب له ترك الحصى في يد غير المميز ثم يرمى الولي بعد اخذها من يده كما في المبسوط ولم أظفر له بسند قال في المنتهى وان وضعها
في يد الصغير ورمى بها فجعل يده كالآلة كان حسنا ولوازم المحظورات ان فعلها والهدى على الولي اما الهدى فوجوبه في حج التمتع ظاهر ولزومه على الولي من ماله أيضا ظاهر
كالنفقة الزائدة فان فقده صام لو امر الصبي بالصوم وقد نطقت الاخبار بجميع ذلك واما المخطورات فان عقد له على امرأة كان باطلا فان جامعها بهذا العقد حرمت كما في
المختلف وان فعل هو ما يوجب الكفارة أو الفداء على الكامل ففيه أوجبه أحدها ان يجب على الولي في ماله ما يجب عليه لو كان في احرام نفسه مطلقا العموم أدلة وجوبهما وانما واجبا
في مال الولي دون المولى عليه لأنه عزم أدخله الولي عليه باذنه والاحرام به كالنفقة الزايدة ولقوله ع فيما مر
من خبر زرارة وان قتل صيدا فعلى أبيه وهو خيرة الكتاب والكافي
والنهاية والتهذيب على ما يقال وهو غير ظاهر لان عبارته كذا وإذا فعل ما يلزمه فيه الكفارة فعلى وليه ان يقضى عنه وكلامنا فيما يلزمه فيه الكفارة فهي مجملة والثاني عدم
الوجوب مطلقا اما ما لا يجب الا على العامل كالطيب واللبس فلان عمد الصبي خطأ عندنا لكنه انما يسلم في الجنايات واما ما يجب على العامد والناسي كالصيد فلان الوجوب
على الناسي خلاف الأصل وانما وجب هنا بالنص والاجماع والخطاب الشرعي انما يتوجه إلى المكلفين فوجوبها عليهم هو اليقين فليقصر عليه وهو خيرة ابن إدريس والثالث
التفصيل بايجاب الثاني على الولي دون الأول لما عرفت وهو خيرة التحرير والمنتهى والمختلف والشيخ في الخلاف والمبسوط متردد بينه وبين الأول وهو ظاهر المعتبر والرابع
والخامس التفصيل بايجاب الثاني في مال المولى عليه لان الفداء مال وجوب بجنايته كما لو أتلف غيره وهو خيرة التذكرة ويحتمله المبسوط وايجاب الأولى على الولي أو عدم ايجابه
على أحد والتردد بينهما صريح المبسوط وظاهر التذكرة ومن المحظورات الجماع قبل التحلل فيلزم الولي لوازمه الا القضاء لو جامع في الفرج عمدا قبل الوقوف فان الوجوب عليه
دون الولي اما عدم الوجوب على الولي فالأصل من غير معارض وكأنه لا خلاف فيه واما الوجوب عليه فلعموم دليله وخيرة المبسوط والخلاف والجواهر والسرائر العدم أفسدنا
به حجه لتعمده الجماع كما في الجواهر وفيه انه لا خلاف فيه أولا لكون عمده خطأ واحتجوا بأنه انما يتوجه إلى المكلف والجواب انا لا نقول إنه يجب عليه ويصح منه في الصبي بل انما
عليه بعد بلوغه وكذا على المجنون بعد افاقته وهو قول مالك واحد قول الشافعي وقوله الأخير انه يصح منه في الصبي كالأداء قال الشهيد وفى وجوب مؤنته القضاء على الولي
نظر أقربه الوجوب قلت لأنه تسبب لوجوبه عليه ووجه العدم انه حين القضاء كامل وجب عليه كحجة الاسلام وتسبب الولي لوجوبه كتسبب باذل الزاد والراحلة مع أنه
الذي باشر موجبه وإذا قضى لم يجزئه القضاء عن حجة الاسلام بل عليه أداء حجة الاسلام أيضا مع وجوبها عليه الا إذا كان كمل في الفاسد قبل المشعر وإذا وجب القضاء و
حجة الاسلام اخر القضاء على ما سيأتي فلو نواه بما قدمه بطل أو انصرف إلى حجة الاسلام وعلى الانصراف ان جوزنا القضاء في الصفر فشرع فيه وبلغ قبل الوقوف انصرفي إلى
حجة الاسلام ويجب مع القدرة ان يذبح عن الصبي المتمتع الصغير الغير المميز أو العاجز عن الصوم ويجوز امر الكبير المطيق له بالصيام لا اجباره عليه بل بمعنى انه إذا صام أجزء
عن الهدى فان الصوم بدل منه لمن لم يقدر عليه والصبي كالمملوك لا يقدر عليه وان ملك مالك للحج والأصل براءة ذمته الولي والأحوط الهدى كما أشار إليه الشهيد
ويؤيده اطلاق قول الصادق ع لإسحاق واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم وانه لو جاز صومه مع قدرة الولي على الهدى جاز صوم الولي عن الصغير مع قدرته على الهدى
مع أن الاخبار اشترطت صومه عنه بالعجز فإن لم يوجد هدى ولا قدر الصبي على الصوم وجب على الولي الصوم عنه كساير ما لا يمكنه فعله والنصوص به كثيرة والولي الذي
له الاحرام بالصبي أو المجنون أو أمرهما بالاحرام هو ولى المال كما في السرائر والشرائع وظاهر النهاية إذ لا عبرة باذن غيره والاحرام بهما خلاف الأصل فيقصر على المتيقن
مع نطق الاخبار بأنه يصوم عن الصبي وليه إذا لم يوجد الهدى ومعنى قوله ع ان قتل صيدا فعلى أبيه وهو يشمل الأب والجد له والوصي والحاكم اما الأولان ففي التذكرة
ان فيهما الاجماع ولا يشترط في ولاية الجد فقدان الأب خلافا لاحد وجهي الشافعية واما غيرهما ففي المبسوط ان الأخ وابن الأخ والعم وابن العم ان كان وصيا أو له ولاية
عليه وليها فهو بمنزلة الأب وان لم يكن أحدهم وليا ولا وصيا كانوا كساير الأجانب ونحوه في السراير قال في التذكرة وهذا القول يعطى ان لأمين الحاكم
الولاية كما في الحاكم لا ن قوله له ولاية عليه ولها لا مضر وله الا ذلك وحكى عن الشافعية في كل من الوصي وأمين الحاكم وجهين ثم ذكر الشيخ ان غير الولي ان
تبرع عن الصبي انعقد احرامه ولعله الاطلاق أكثر الاخبار واحتمال الولي فيما تضمنته المتولي لاحرامه واحتماله كأبيه الجريان على الغالب أو التمثيل وقيل في المبسوط و
الخلاف والمعتبر للام ولاية الاحرام بالطفل وهو خيرة المنتهى والتحرير والمختلف والدروس لما عرفت في المتبرع وخصوص خبر عبد الله بن سنان عن الصادق ع ان امرأة قامت
إلى رسول الله ص ومعها صبي لها فقالت يا رسول الله أيحج عن مثل هذا قال نعم ولك اجره فحكمه ع بان لها اجره فلما أن تكون هي المحرمة به أو امرأة لغير وليه ان يحرم به
وتلزم هي لوازم الاحرام وحكم في التحرير والتذكرة والمنتهى والمختلف بصحة الخبر في طريق الوشا وقوى الموضح العدم وهو ظاهر السرائر والكتاب والشرائع للأصل
والاحتياط والنفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي في ماله كما في المبسوط والجواهر والسرائر والشرائع والمعتبر لأنه عن م أدخله عليه ولأنها أولى من فداء الصيد
الذي نص على كونه عليه وللعامة قول بكونها في مال الصبي كأجرة معلمه والفرق ان التعلم في الصغر يغنيه عنه في الكبر ولو فاته لم يدركه بخلاف الحج والعمرة
الثاني الحرية وهي شرط الوجوب للأصل والاخبار وانتفاء استطاعة العبد لأنه لا يملك شيئا ولا يقدر على شئ والاجماع علماء الاسلام كما في المعتبر والتذكرة والمنتهى
287

فالعبد بل المملوك لا يجب عليه الحج ولا العمرة وان اذن مولاه وبذ له الزاد والراحلة ولو تكلف بالاذن صح اجماعا ولم يجزئه عن حجة الاسلام ان استطاع بعد العتق الا ان
يدرك عرفة إذ اختياري المشعر معتقا مستطيعا اما عدم الاجزاء فعليه الاجماع والاخبار والاعتبار واما الاجزاء إذا أدرك المشعر فيدل عليه ما مر والاخبار وفى الخلاف والمنتهى
الاجماع عليه والكلام في تجديد النية والاستطاعة ما مر ولو أفسد حجه بالجماع قبل الوقوف واعتق بعد الموقفين وجبت البدنة أو بدلها أو الاكمال والقضاء كالحر و
حجة الاسلام ان كان مستطيعا لها إذا أعتق واستطاع بعد وعلى ما سنذكره لا عبرة بالاستطاعة الا بعد القضاء ولا يجزئه القضاء عن من حجة الاسلام لعتقه بعد
الوقوفين وإذا اشتغلت ذمته بالقضاء وحجة الاسلام فعليه ان يقدمها على القضاء كما في الخلاف والمبسوط وكأنه للاجماع والنص على فوريتها دون القضاء
واحتج في المعتبر والمنتهى بأنها اكد لوجوبها بنص القران والأظهر عندي تقديم القضاء لسبق سببه وعدم الاستطاعة لحجة الاسلام الا بعده وعلى ما قاله فلو قدم
القضاء لم يجزء عن إحديهما اما القضاء فلكونه قبل وقته واما حجة الاسلام فلانه لم ينوها خلافا للشيخ فصرفه إلى حجة الاسلام وفاقا للشافعية لكن احتمل البطلان في المبسوط قويا ولو أعتق بل المشعر بعد الافساد فكذلك
الا ان القضاء حينئذ يجزى عن حجة الاسلام مع الاستطاعة كما لو لم يكن أفسده ثم إن كان القضاء هو الفرض والاتمام عقوبة لم يجدد النية بعد العتق وللمولى الرجوع في الاذن قبل
التلبس بالاحرام وهو ظاهر ولا يجوز بعده لأنه احرام انعقد صحيحا فلا ينحل الا بمحلل شرعي واجازه أبو حنيفة ولو رجع في الاذن قبل التلبس ولم يعلم العبد صح حجه في الخلاف
والمبسوط والوسيلة لان الأصل في التكاليف اعتقاد المكلف لاستحالة تكليف العامل ولكن للمولى ان يحلله متى شاء كما في المبسوط خلافا للخلاف على اشكال من عموم
حق المولى وعدم لزوم الاذن خصوصا وقد رجع قبل التلبس وهو خيرة المختلف ومن انعقاد الاحرام صحيحا فلا ينحل الا بمحلل شرعي مع عموم أتموا الحج والعمرة لله ولزوم الاذن
بصحة الاحرام كما أنه ليس له افساد صلاته إذا عقدها وبطلان حكم الرجوع لغفلة العبد وهو الأقوى بناء على الصحة لكن فيها تردد كما في المعتبر والخلاف ويومي إليه المبسوط
من الشك في أن الشرط الاذن كالوضوء للصلاة واعتقاده كطهارة الثوب فيها ويجوز تعليق الاشكال عليها أيضا والفايدة في الصحة تظهر في لوازم المحظورات وفى
العتق قبل المشعر فإنه على الصحة يجزى عن حجة الاسلام وتظهر فائدة جواز تحليل المولى متى شاء في إباحة التحلل للعبد قبل اتمام المناسك للمولى كإباحة التحلل بالصيد و
الإباحة بالمعنى العام فإنه يجب إذا حلل المولى وأجزناه بل يقع اضطرارا وحكم المدبر والمكاتب والمعتق بعضه وأم الولد حكم القن لعموم الأدلة وخصوص خبر إسحاق بن عمار سال
الكاظم ع عن أم الولد يكون للرجل ويكون قد أحجها أيجزي ذلك عنها من حجة الاسلام قال لا ونحوه خبر شهاب عن الصادق ع وللزوج والمولى معا منع الأمة المزوجة عن الحج ما
لم يجب عليها بنذر وشبهه باذنهما أو قبل التزويج بإذن المولى لان لكل منهما عليهما حقا يفوت بالاحرام ولو هاياه المولى وأحرم في نوبته فالأقوى الصحة كما احتملها الشيخ
والمحقق وقطع بها ابن حمزة لانتفاء المانع الذي هو تفويت حق المولى ولأن المهاياة اذن له في نوبته ولكن للمولى التحليل مع قصورها عن أفعال الحج كانت قاصرة عنها وهو عالم
به أو جاهل أو تجدد القصور بتأخير الافعال لمانع أو غيره الا إذا أمكن تأخيرها إلى نوبة أخرى ولم يفت باستمرار احرامه إليها حق للمولى فالظاهر أنه ليس له التحليل لأنه احرام
انعقد صحيحا من غير تجدد معارض ويمكن ان لا يكون له إذا تجدد القصور لمانع من الافعال ولا يبعد صحة الاحرام مع العلم بالقصور لان غايته التحلل إذا حبس ومن الحبس تحليل
المولى ويشترط في الصحة انتفاء الحضر أو الضرر على المولى كما في الدروس ومن الحظر والضرر والسفر ان افتقر إليه ويأذن له فيه واشترط الموضح ان لا يستلزم الاذن وجوب التمكين
من القضاء ومن الصوم في الكفارات لانتفاء اللازم حينئذ يعنى ان لم تسع النوبة جميع ذلك ولم تتفق في نوبة أخرى واما احتمال الفساد مطلقا فلعموم قول الصادق ع ليونس بن يعقوب
ان المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شئ وعموم فتوى الأصحاب بالاشتراط بالاذن والصحة يوجب الاجزاء عن حجة الاسلام ان أعتق قبل أحد الموقفين وعدمها عدمه ولو أحرم القرء
بدون اذن والمبعض من غيره مهاياة أو في غير نوبته واعتق بل المشعر واستطاع لم يجزئه عن حجة الاسلام لفساده بل وجب عليه تجديد الاحرام من الميقات فان تعذر فمن موضعه
ولو أفسد غير المأذون أي اتى بصورة ما يفسده الحج لم يتعلق به حكم إذ لا حج له ليفسده اجماعا كما في الخلاف خلافا للعامة ولو أفسد المأذون وجب القضاء لعموم أدلته خلافا
لبعض الشافعية ويجزئه حين الرق خلافا لبعضهم وعلى السيد التمكين منه كما في الخلاف والمبسوط والسرائر على اشكال من أنه حج مباين للمأذون وجب بأمر جديد فلا يتناوله
الاذن ولا يستلزمه ولأنه انما لزمه عن معصيته لم يؤذن فيها وانما اذن له في الطاعة ومن أن الاذن في الحج اذن لو لوازمه ومنها القضاء إذا أفسد وينص عليه قول الصادق ع
في صحيح حريز كل ما أصاب العبد المحرم في احرامه فهو على السيد إذا اذن له في الاحرام بل الاذن فيه عين الاذن في القضاء بناء على كونه الفرض أو الاذن انما يفتقر إليه فيما لم يجب
على المملوك والقضاء وجب عليه فهو كقضاء الصلاة والصوم وأدائهما ولا يفيد عدم وجوب الفورية لان في التأخير تعزيرا به ولو تطيب المأذون أو صاد أو لبس المخيط
مثلا فعليه الصوم كفارة الا ان يفدى السيد عنه وألزمه عليه المفيد في الصيد لظاهر صحيح حريز ويحتمل ان عليه الفداء أو الامر بالصيام مع أن ابن أبي نجران سال أبا الحسن ع
عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء فقال لا شئ على مولاه وفى التحرير ان كانت الجناية باذنه لزمه الفداء ومع الفجر يأمره بالصيام والا فلا و
احتمل في المنتهى وبه وبما احتملناه يحصل الجمع بين الخبرين وقال الحلبيان ان أحرم باذن السيد فعليه الكفارة والا فعلى العبد الصوم والمعروف الفساد إذا لم يأذن السيد
لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ وكان عليه اجماعنا كما عرفت وقد يريد ان نحو احرام المهايا في نوبته أو بعدما اذن السيد ثم رجع وهو لا يعلم وللمولى منعه منه أي الصوم
ما دام في ملكه كما في المبسوط لأنه لم يأذن فيه أي فيما ذكر من التطيب ونحوه لان الاذن في الحج ليس اذنا فيما يوجب الكفارة ولا متضمنا له ولا مستلزما بل قد ينافيه فلا يلزمه الاذن
فيها خلافا للسرائر والمعتبر لصحيح حريز ولأن الكفارات من لوازم المأذون فيه إذا حصل موجبها ولأن الاذن انما يعتبر فيما لم يجب وتردد في المختلف وكان الفارق بين هذه
المسألة وما قبلها حتى خص الأولى بالاشكال احتمال كون القضاء هو الفرض اما بدل الهدى الواجب في التمتع إذا لم يهد عنه ليس له منعه منه لدخوله في المأذون فيه
وخصوصا الاخبار الناصة على امره بالصوم أو الذبح عنه وسيأتي انشاء الله
المطلب الخامس الاستطاعة وهي شرط بالاجماع والنصوص والأصل والمراد بها عندنا
الزاد والراحلة ان لم يكن من أهل مكة ولا بها بالاجماع كما في الناصريات والغنية والمنتهى والتذكرة والنصوص كقول الصادق ع في خبر السكوني انما يعنى بالاستطاعة
الزاد والراحلة وما في توحيد الصدوق من حسن هشام بن الحكم عنه ع في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ما يعنى بذلك قال من كان صحيحا
في بدنه مخلى سربه زاد وراحلة وما في عيون الأخبار من قول الرضا ع فيما كتبه إلى المأمون وحج البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلا والسبيل الزاد والراحلة
مع الصحة واما صحيح معاوية بن عمار سال الصادق ع عن رجل عليه دين أعليه ان يحج فقال نعم ان حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ولقد كان من حج
288

مع النبي ص مشاة ولقد مر رسول الله ص بكراع العميم فشكوا إليه الجهد والعنا فقال شدوا؟ واستبطنوا ففعلوا ذلك فذهب عنهم وخبر أبي بصير سأله ع عن قوله
عز وجل ولله على الناس الآية قال يخرج ويمشي ان لم يكن عنده قال لا يقدر على المشي قال يمشى ويركب قال لا يقدر على ذلك يعنى المشي قال يجذم القوم ويخرج معهم
فيحملان على من استقر عليه فأخره وحملهما الشيخ على تأكد الاستحباب أو التقية اما الزاد فهو ان يملك ما يمونه من القوت والمشروب والكسوة بقدر حاله من حيث خاصة
أو عادته على ما في التذكرة في الحج والى الإياب إلى وطنه ان اراده وان لم يكن له به أهل ولا مسكن مملوك له وللشافعية قول بعدم اعتبار الإياب مطلقا واخر بعدمه ان لم يملك
واخر ان لم يكن له به أهل ويشترط ان يملكه فاضلا عن حاجته بحسب حاله وعادة مثله من المسكن وعبد الخدمة وثياب البدلة وثياب التجمل ونفقة عياله الواجبي النفقة
أو المحتاج إليهم كما يأتي إلى الإياب وفرس ركوبه على ما في التذكرة والدروس وكتب عمله كما فيهما أيضا اما استثناء نفقة العيال فيه خبر أبي الربيع الشامي قال سال أبو عبد الله ع
عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقال ما يقول الناس قال فقلت له الزاد والراحلة فقال ع قد سئل أبو حنيفة ع عن هذا فقال هلك
الناس اذن لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغنون به عن الناس يطلق إليه فيسلبهم إياه
لقد هلكوا إذا فقيل له فما السبيل فقال السعة في المال
إذا كان يحج ببعض ويبقى بعض لقوت عياله أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها الا على من ملك مأتي درهم وقول الصادق ع في خبر الأعمش المروى في الخصال وحج البيت واجب
على من استطاع إليه سبيلا وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن وأن يكون للانسان ما يخلف على عياله وما يرجع إليه من حجة وفى الغنية الاجماع وفى المنتهى لا نعرف في ذلك
خلافا مع أنه ليس في النهاية ولا في الجمل والعقود ولا في المبسوط ولا في الوسيلة ولا في روض الجنان ونسب اشتراطه في الناصريات إلى كثير من أصحابنا واما استثناء المسكن والخادم و
الثياب ففي المعتبر والمنتهى وموضع من التذكرة الاجماع عليه ويعضده انتفاء العسر والحرج في الدين واقتصر فيها من الثياب على دست ثوب وأجمل في المعتبر والمنتهى والتحرير ثياب
بدنه واقتصر في الشرائع على ثياب المهنة وربما جعل من الثياب المستثناة على المرأة بحسب حالها في زمانها ومكانها وكذا في التذكرة الاجماع على استثناء فرس الركوب
ولا أرى له وجها فان فرسه ان صلح لركوبه إلى الحج فهو من الراحلة والا فهو في مسيره إلى الحج لا يفتقر إليه وانما يفتقر إلى غيره ولا دليل على أن له حينئذ ان لا يبيعه في نفقة الحج إذا
لم يتم الا بثمنه واما كتب العلم التي لابد له منها فيما يجب عليه تحصيله أو العمل به فحسن لان الضرورة الدينية أعظم من الدنيوية وقال ابن سعيد ولا يعد في الاستطاعة لحج
الاسلام وعمرته دار السكنى والخادم ويعتبر ما عدا ذلك من ضياع وعقار وكتب وغير ذلك فأطلق الكتب وغيرها وكذا أطلق في التحرير بيع ما عدا المسكن والخادم والثياب
من ضياع أو عقار أو غيرهما من الذخاير وقيد في المبسوط والمنتهى والتذكرة بما له منه بدل وهو حسن إذ لا حرج في الدين ويريد الله اليسر ولا يريد العسر وتردد الشهيد ولو كانت
له شئ من المذكورات زائد عن حاجته لزمه صرفه في نفقة الحج إذا تحقق معه الاستطاعة قال في التذكرة ولو كان له دار نفيسة وعبد نفيس أو كتب نفيسة وأمكنه بيعها وشراء
أقل من ثمنها وكان مسكن مثله وعبد مثله ويحج بالفاضل عن مؤنته من ثمنها فالأقرب وجوب البيع وشراء الأدون مما يقوم به كفايته قلت لتحقق الاستطاعة حينئذ ويحتمل العدم
كالكفارة لان أعيانها لا يزيد عن الحاجة والأصل عدم وجوب الاعتياض وقد يوجب الجرح العظيم وفى موضع اخر منها احتمل الوجهين ثم قال وربما يفرق بين الحج والكفارة
بان الحج لا بدل له والعتق في الكفارة له بدل قال الشهيد ولا يجب بيعها لو كان يعتاض عنها بالوقوف العامة وشبهها قطعا قلت ولو فعل احتمل تحقق الاستطاعة واما
الراحلة فيعتبر في حوض يفتقر في حجة وعمرته إلى قطع المسافة إلى مكة وان قصرت عن مسافة القصر لعموم الأدلة خلافا للعامة فشرطوا مسافة القصر وفى المبسوط ان أهل مكة
ومن قرب عنها لا راحلة في حقه إذا قدر على الشئ لأنه لا مشقة عليه وكأنه بمعنى ما في التذكرة من قريب لا يحتاج إلى الراحلة لسهولة المشي عادة لشدة القرب وفى موضع
من المنتهى من كان من مكة على مسافة قصيرة لا يقصر إليها الصلاة وأمكنه المشي لم يعتبر الراحلة في حقه ويجوز ان يريد بامكان المشي سهولته عادة لشدة القرب كما في
التذكرة وقطع الشيخ في المبسوط والمحقق والمص في التحرير والتذكرة والمنتهى بعدم اشتراط الراحلة للمكي ويعطيه كلامه هنا ويقوى عندي اعتبارها للمضي إلى عرفات
إلى أدنى الحل والعود ولذا أطلق الأكثر ومنهم الشيخ في غير المبسوط والمص في الارشاد والتبصرة والتلخيص والمحقق في النافع ويشترط راحلة يفتقر إليها مثله قوة وضعفا
لا شرفا وضعة لعموم الآية والاخبار وخصوص قول الصادق ع في صحيح أبي بصير من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج ونحوه اخبار
ولأنهم ع ركبوا الحمير والزوامل وان قدر على المشي لم يستطع الا بالقدرة على الراحلة وان سهل عليه المشي والعبارة توهم اشتراط راحلة مثله شرفا وضعة ويشترط
القدرة على المحمل ان افتقر إليه لضعف أو حرد أو برد ولا يشترط مع الغنى عنه ولو كان امرأة خلافا لبعض الشافعية فاشتراطه لها مطلقا قال في التذكرة وليس بمعتمد والستر
يحصل بالملحفة والمعتبر القدرة على المحمل بشقيه ان لم يوجد شريك ولا أمكن الركوب بدونه بوضع شئ يعادله في الشق الآخر أو شق محمل مع وجود شريك للشق الاخر أو
امكان حمله على ظهر المطية وحده وفى التذكرة انه ان لم يجد شريكا وتمكن من المحمل بتمامه احتمل الوجوب للاستطاعة والعدم لان بذل الزيادة خسران لا مقابل له ولو تعدن
الشريك سقط الحج ان تعذر الركوب بدونه وان لم يكفه المحمل اعتبر في حقه الكنيسة فان تعذرت سقط ولا يشترط وجود عين الزاد والراحلة بل لو لم يجد عين الزاد و
الراحلة وأمكنه الشراء وجب بما يمكنه وان زاد عن ثمن المثل أضعافا على رأى وفاقا للشرائع لصدق الاستطاعة وخلافا للمبسوط للضرر وللسقوط مع الخوف على المال
وضعف الفرق بان العوض هنا على الناس وهناك على الله وفى التذكرة ان كانت الزيادة تجحف بما له لم يجب الشراء على اشكال كشراء الماء للوضوء ولو كان له على غيره
دين ومنع من دينه لاعسار أو تأجيل أو غيرهما وليس له غيره بقدر الاستطاعة فعاجز ولا يجب عليه الاستدانة للحج الا ان يرضى الداين بالحوالة على مديونه لأنه تحصيل
للاستطاعة وهو غير واجب ولو فعل حصلت الاستطاعة وقد احتمل وجوب الاستدانة إذا وثق بالأداء بعد الحج والا يمنع منه فقادر يجب عليه الاخذ وان بذله
المديون قبل الاجل وان لم يملك ما لم يأخذ لأنه لثبوته في الذمة وبذل المديون له بمنزلة المأخوذ وصدق الاستطاعة ووجدان الزاد والراحلة بذلك عرفا والمديون
يجب عليه الحج ان فضل ماله عما عليه من زكاة أو خمس أو كفارة أو دين لادمي أو نذر وشبهه وان كان ما عليه مؤجلا بقدر الاستطاعة والشرطية قيد لاشتراط الوجوب
بالفضل ولو اخرها عن الشرطية الآتية كان أوضح كما نقله والا يفضل فلا يجب عليه الحج وان كان ما عليه مؤجلا إلى اجل مؤخر عن الحج لتعلق الوجوب به قبل وجوب
الحج وان وجب أو جاز التأخير إلى اجله وللشافعية في المؤجل بأجل مؤجل وجه بالوجود ولا يخلوا من قوة كان ما عليه من حقوق الله كالمبذور وشبهه أو من حقوق
الناس لأنه قبل الاجل غير مستحق عليه وعند حلوله ان وجد ما يفي به أداه والا سقط عنه مطلقا أو إلى ميسرة وكما يحتمل التضييع بالصرف في الحج يحتمل فوت الامرين جميعا باهماله
289

خصوصا والاخبار وردت بان الحج أقضى للديون ويؤيد ما مر من صحيح معاوية بن عمار سال الصادق ع عن رجل عليه دين أعليه ان يحج قال نعم ان حجة الاسلام واجبة على من
أطاق المشي من المسلمين ان لم نحمله على ما ذكرناه من استقرار الحج عليه سابقا ورد في التذكرة بمنع عدم الاستحقاق عليه قبل الاجل وكأنه يعنى ما ذكرناه من تعلق
الوجوب به وان وجب وجاز التأخير ويضر والمال الكافي لمؤنة الحج الا الحج لا إلى النكاح عند خروج الوفد وان احتاج إليه وشق عليه تركه كما في المبسوط والخلاف و
الشرائع وفى الأولين والتحرير وان خاف العنت وذلك لوجوب الحج واستحباب النكاح خلافا لبعض العامة إذا خاف العنت وفى التحرير اما لو حصلت المشقة العظيمة فالوجه عندي
تقديم النكاح ونحوه في المنتهى والدروس ويصرف رأس ماله الذي لا يقدر على التجارة الا به إلى الحج وان لم يكن له ما يتعيش به سواه الا على القول باشتراط الرجوع
إلى كفاية في الاستطاعة ولا يجب الاقتراض للحج ولو فعل لم يجب عليه الا على وجه تقدم الا ان يفضل ماله بقدر الحاجة المستثناة من المسكن وغيره عن مقدار القرض ولكن لا
يمكنه صرفه في الزاد والراحلة فيقترض ثم يؤدى منه لصدق والاستطاعة حينئذ وقول الصادق ع (لحقيقة) مالك لا تحج استقرض وحج وفاقد الاستطاعة لو قدر على التكسب المحصل
لها أو وهب قدرها أو بعضها وبيده الباقي لم تجب عليه الحج الا مع التكسب أو القبول للهبة والقبض ولا يجب شئ منهما لعدم وجوب تحصيل الاستطاعة ولكن لو بذلت
له الاستطاعة بان استصحب والحج وأعطى لعياله ان كانوا نفقتهم أو يقال له حج وعلى نفقتك ذهابا وإيابا ونفقة عيالك أو لك هذا تحج به وهذا لنفقة عيالك أو ابذل
لك استطاعة الحج أو نفقتك للحج وللإياب ولعيالك إلى إيابك أو لك هذا لتحج بما يكفيك منه وتنفق بالباقي على عيالك ونحو ذلك مما يخص الهبة بالحج أو استؤجر للمعونة
في سفر الحج أو غيره أو في الحضر بها أي بما يستطيع به فاجر نفسه لذلك أو شرطت الاستطاعة في الإجارة وان قصر مال الإجارة عنها كان استؤجر لعمل بألف بشرط ان
يحج به أو يعطى ما يستطيع به مما نذر أو أوصى به لنفقة الحاج أو من غيره أو بذل له بعضها أي الاستطاعة بأحد هذه الوجوه وبيده الباقي وجب عليه الحج اما الأول فعليه الوفاق
كما في الخلاف والغنية وظاهر التذكرة والمنتهى والاخبار كصحيح ابن مسلم سال أبا جعفر ع فان عرض عليه الحج فاستحيى قال هو ممن يستطيع الحج لم يستحيى ولو على حمار أجدع فإن كان
ممن يستطيع ان يمشى بعضا ويركب بعضا فليفعل وحسن الحلبي سال الصادق ع فان عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلا فقال نعم ما شانه
يستحيى ولو على حمار أبتر فإن كان يستطيع ان يمشى بعضا ويركب بعضا فليحج وكان ما فيهما من الامر بمشي بعض وركوب بعض امر بهما بعد ما استحيى فلم يحج أي لما استطاع بالبذل
فلم يقبل ولم يحج استقر عليه فعليه ان يحج ولو شاء فضلا عن مشى بعض وركوب بعض أو المعنى ان بذل له حمار أجدع أو أبتر فيستحيي ان يركبه فليمش وليركبه إذا اضطر إلى ركوبه و
وصحيح معاوية بن عمار سال ع رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام أم هي ناقصة قال لا بل هي حجة تامة واشترط ابن إدريس في الوجوب التمليك ولم يكتف بالقول
والوعد ورد في المختلف باطلاق الاخبار والفتاوى وفى التذكرة بعد حكاية قوله ان التحقيق ان البحث هنا في أمرين الأول هل يجب على الباذل بالبذل بالشئ المبذول أم لا
فان قلنا بالوجوب أمكن وجوب الحج على المبذول له لكن في ايجاب المبذول بالبذل اشكال أقربه عدم الوجوب قلت للأصل ويحتمل الوجوب إذا شرع المبذول له في المسير لان في
تركه تعريضا له للخطر والجرح قال وان قلنا بعدم وجوبه ففي ايجاب الحج اشكال أقربه العدم لما فيه من تعليق الواجب بغير الواجب قلت يحتمل الوجوب غايته عدم الاستقرار
كما إذا استطاع بنفسه فإنه يجب عليه الميسر مع احتمال زوال الاستطاعة في الطريق قال والثاني هل بين بذل المال وبذل الزاد والراحلة ومؤنته ومؤنة عياله فرق أم لا الا
قرب عدم الفرق لعدم جريان العادة بالمسامحة في بذل الزاد والراحلة والمؤن بغير منة كالمال يعنى فإذا استثنى بذل الزاد والراحلة للحج فكذا بذل أثمانهما له وبالجملة فمناط الاستثناء
ووجوب القبول هو الاختصاص بالمسير إلى الحج لا خصوصه من الزاد للزاد والراحلة لاطلاق نحو الخبرين الأولين وقيل باشتراط بذل عين الزاد والراحلة قصرا على اليقين وظاهر نحو
الخبر الثالث ثم قال لو وهب المال فان قيل وجب الحج والا فلا ولا يجب عليه قبول الاتهاب وكذا الزاد والراحلة لان في قبول عقد الهبة تحصيل شرط الوجوب وليس واجبا
يعنى كما أنه لا فرق بين الزاد والراحلة وأثمانهما عند البذل للحج في وجوب القبول كذا لا فرق بينهما عند هبتهما مطلقا في عدم وجوب القبول وفى الدروس يكفي البذل في الوجوب
مع التمليك أو الوثوق به يعنى لا يشترط التمليك كما قاله ابن إدريس ولا وجوب البذل بل يكفي الوثوق به كما يكفي في وجوب المسير عند الاستطاعة بنفس الوثوق ببقائها
إلى أداء الحج وان اتفق زوالها قبله وقد لا يعتبر الوثوق أيضا عملا بالاطلاق وقد يعتبر وجوب البذل بنذر ونحوه قال وهل يستقر الوجوب بمجرد البذل من غير قبول اشكال
من ظاهر النقل وعدم وجوب تحصيل الشرط يعنى فهل يجب القبول إذا بذل حتى أنه إذا لم يقبله استقر الحج في ذمته وجهان من ظاهر الفتاوى والاخبار وسمعت بعضها وهو
الأقوى ومن أن القبول اتهاب واكتساب ولا يجب وعدم الوجوب ممنوع لاستثنائه بالنصوص والاجماع وكان السر فيه ان الهبات تشتمل على المنة فلا يجب قبولها الا ما
أريد به خصوص الصرف في الحج فإنه أريد به وجه الله خاصة وقد يقال بوجوب القبول إذا وجب البذل وقد يقال بوجوبه إذا وجب عينا لا تخييرا حتى لو نذر أو أوصى به
لمن يحج مطلقا فبذل له لم يجب القبول واعلم أن الدين لا تبقى الوجوب بالبذل كما ينفيه باتهاب ما لا يفي به مع نفقة الحج والإياب والعيال وان الحج بالبذل مجزئ عن حجة الاسلام
كما يظهر من صحيح معاوية بن عمار للأصل واتفاق من عدا الصدوق على أن الحج انما يجب بأصل الشرع في العمرة مرة خلافا للاستبصار فأوجب فيه الإعادة إذا أيسر لخبر الفضل بن
عبد الملك سال الصادق ع عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضي حجة الاسلام قال نعم فان أيسر بعد ذلك فعليه ان يحج قال قلت هل يكون حجته تلك تامة أو ناقصة
إذا لم يكن حج من ماله قال نعم قضى عنه حجة الاسلام وتكون تامة ليست بناقصة وان أيسر فليحج وحمل في التهذيب والنهاية والمهذب والجامع والمعتبر وغيرها على الاستحباب
ويحتمل الحج عن غيره وعدم بذل الاستطاعة فان الحج به انما يستلزم استصحابه وارساله في الحج وهو أعم ولا يأبى عنه تسمية حجة الاسلام واما الثاني والثالث أعني إذا استؤجر
بالاستطاعة أو بشرطها فقبل بوجوب الحج عليه ظاهر إذا وفى المستأجر بقضية العقد لكن قد يستشكل إذا استؤجر للمعونة في سفر مكة بأنه لم يسافر للحج بل لما وجب عليه
بالإجارة وهي متقدمة على الاستطاعة الموجبة للحج وهو ضعيف فان غايته وقوع السفر خاليا عن إرادة الحج أو الاخلاص له وهو غير لازم في صحة الحج قلنا بوجوب المقدمة
أولا فان غاية ما يلزم من وجوب المقدمة وجوب المسير وقد حصل وان قصد به غير الحج حتى أنه لو سار لغيره إلى مكة اختيارا ثم حج صح واجزاء مع تحقق الشرايط وان سار لمحرم
من قطع طريق ونحوه وفى الصحيح والحسن ان معاوية بن عمار سال الصادق ع الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج
فيخرج معهم إلى المشاهد أيجزئه ذلك من حجة الاسلام فقال نعم وانه سال ع حجة الجمال تامة أو ناقصة قال تامة وسأله حجة الأجير تامة أو ناقصة قال تامة وسئل ع في خبر الفضل بن عبد
الملك عن الرجل يكون له الإبل يكريها فيصيب عليها فيحج وهو كرى يغنى عن حجته أو يكون يحمل التجارة إلى مكة فيحج فيصيب المال في تجارته أو يضع يكون
حجته تامة أو ناقصة أو لا يكون حتى يذهب به إلى الحج ولا ينوى غيره أو يكون ينويهما جميعا يقضى ذلك حجته قال نعم حجته تامة ولافرق بين المسير إلى الميقات ومنه إلى
290

مكة ومنها إلى عرفات ومنها إلى مكة في كون الجميع مقدمات ولو حج الفاقد للاستطاعة متسكعا لم يجزئه عن حجة الاسلام ان استطاع بالاجماع والنص والاعتبار و
سيأتي وكذا لو حج نائبا عن غيره لم يجزء عنه لو استطاع وهو أولى واما صحيح جميل عن الصادق ع في رجل
ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب ما لأهل عليه الحج
قال يجزى عنهما جميعا فيجوز عود الضمير إلى المنسوب عنهما وهما من حج عنه تبرعا ومن أحجه غيره عنه وغرض المسائل السؤال عن اجزاء حج الصرورة نيابة ويجوز عود الضمير
إلى النائب والمنوب والاجزاء عن النائب فيما عليه من النيابة وكذا قوله ع في صحيح معاوية بن عمار حج الصرورة يجزى عنه واما حسنه سأله ع عن رجل حج عن غيره يجزئه
عن حجة الاسلام قال نعم فيحتمل الاجزاء عن المنوب عنه وليس الرجوع إلى كفاية للمعيشة ابدا أو سنة أو دونها من صناعة أو حرفة أو ضيعة أو نحوها شرطا في الاستطاعة
كما اشترطه الشيخان والحلبيان وابنا حمزة وسعيد وجماعة على رأى وفاقا للمحقق وابن إدريس وظاهر السيد وابني الجنيد وأبى عقيل ونسب في المعتبر والتذكرة إلى الأكثر لاطلاق
الآية والاخبار ودليل الأولين أصل البراءة والاجماع على ما في الخلاف والغنية ولزوم الحرج العظيم ان كان له مستقل فيلزمه بيعه في مؤنة الحج ولما مر من قول الصادق ع
في خبر الأعمش وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه من حجه وقوله ع في خبر أبي الربيع المروى في المقنعة هلك الناس إذا
كان من له زاد وراحلة لا يملك غيرهما أو مقدار ذلك مما يقوت به عياله ويستغنى به عن الناس فقد وجب عليه ان يحج بذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا فقيل
له ع فما لسبيل عندك فقال السعة في المال وهو ان يكون معه ما يحج ببعضه ويبقى بعض يقوت به نفسه وعياله والأصل معارض بعموم النصوص وكذا الحرج مع أنه ممنوع لان
الله هو الرزاق والاجماع ممنوع والخبران ضعيفان سندا ودلالة وعلى المختار لو كان له رأس مال يتجر به وينفق من ربحه ولو صرفه في الحج كفاه لنفقته ذهابا وإيابا ولعياله
لكن يبطل تجارته يجب عليه الحج وصرفه فيه كما في التذكرة والمنتهى وتقدم وكذا لو كان له صيغة يكفيه غلتها لمعاشه ولو باعها للحج كفاه ثمنها لكن يبقى بلا مستقل كما في المنتهى خلافا للتذكرة
لقوله لو كان له عقار يحتاج إليه لسكناه أو سكنى عياله أو يحتاج إلى اجرته لنفقة نفسه أو نفقة عياله أو سائمة يحتاجون إليها لم يلزمه الحج ولو كان له شئ من ذلك فاضل عن حاجته
لزمه بيعه وصرفه في الحج إذا كان بقدر الاستطاعة وأوعية الزاد والماء إذا افتقر إلى حملهما داخلة في الاستطاعة فان تعذرت مع الحاجة سقط الوجوب ويجب شرائها مع وجود
الباذل لها والثمن وان كثر على المختار ما لم يجحف على ما في التذكرة وعلف ما يستصحبه أو يخلفه مما يفتقر إليه لنفقة عياله من البهايم المملوكة والمستأجرة المشروطة عليه علفها إذا لم يتمكن
من استيجار وغيرهما ومشروبها كالزاد والراحلة وان احتاج إلى الخادم دخل التمكن منه في الاستطاعة كما في المنتهى والتذكرة ويأتي الإشارة إليه في الكتاب ثم في المبسوط والمنتهى
والتذكرة والتحرير فرق بين المأكول وبين الماء وعلف الدواب بجريان العادة بحمل المأكول طول الطريق وان بعد ما بعد بخلاف غيره قال الشيخ اما الزاد والراحلة وجده في أقرب البلدان
إلى البر فهو واجد وكذلك ان لم يجده الا في بلده فيجب عليه حمله معه ما يكفيه لطول طريقه إذا كان معه ما يحمل عليه فاما الماء فإن كان يجده في كل منزل أو في كل منزلين فهو واجد فإن لم
يجده الا في أقرب البلدان إلى البر أو في بلده فهو غير واجد قال والمعتبر في جميع ذلك العادة فما جرت العادة بحمل مثله وجب حمله وما لم تجر سقط وجوب حمله قال واما علف البهايم
ومشروبها فهو كماء الرجل ان وجده في كل منزل أو منزلين لزمه وان لم يجده الا في أقرب البلاد إلى البر أو في بلده سقط الفرض لاعتبار العادة قال هذا كله إذا كانت المسافة بعيدة
فاما ان كان بلده بالقرب من الحرم على منزلين أو نحو عشرين فرسخا أو ثلثين فرسخا فمتى لم يجد كل ذلك الا في أقرب البلاد إلى البر من ناحية بلده فهو واجد لأنه يمكنه نقله ونحو من
ذلك في المنتهى وأخويه وقال الشهيد ويجب حمل الزاد والعلف ولو كان طول الطريق ولم يوجب الشيخ حمل الماء زيادة على مناهله المعتادة انتهى وليس ملك عين الراحلة والأدعية
أو أثمانها شرطا في الاستطاعة بل يكفي ملك منافعها ولو مجردة عن الأعيان بإجارة أو إعادة وفى الأجرة من الكلام مثل ما في الثمن ولو وجد الزاد والراحلة وأقصر ماله عن نفقة
عياله الواجبي النفقة ونفقة المحتاج إليهم في سفره وعند عياله وضياعه أو أجرتهم ذهابا وعودا إذا اراده سقط الحج ولو تكلف الحج مع فقد الاستطاعة رأسا أو حج عنه
حياته من يطيق الحج مع الاستطاعة أي استطاعة النائب ا والمنوب وبدونها لم يجزئه عن حجة الاسلام ان وجبت عندنا فاما اما الأول فلانه قبل الوجوب فهو كالصلاة قبل وقت
الفريضة والتصدق قبل وجوب الزكاة مع عموم نصوص الوجوب إذا استطاع واصل عدم اجزاء المندوب والمتبرع به قبل الوجوب عن الواجب ونحو قول الصادق ع في
خبر سمع لو أن عبد حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام أيضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا واجتزأت العامة به واما الثاني فلان الحج عبادة بدينة لا يقبل النيابة الا فيما دل
عليه دليل وسمعت خبر جميل ومعناه ولا يجب على الولد بذل الاستطاعة للأب ولا على الوالد اخذ ما يستطيع به من مال ولده الصغير ولا يجوز له ذلك ولا عليه اتهابه من الكبير
وفاقا للأكثر ومنهم الشيخ في الاستبصار للأصل ونحو قول أبى جعفر ع في خبر الثمالي لا يجب ان يأخذ من مال ابنه الا ما يحتاج إليه مما لابد منه وخبر الحسين بن أبي العلاء سال الصادق ع
ما يحل للرجل من مال ولده قال قوته بغير سرف إذا اضطر إليه قال فقلت له فقول رسول الله ص للرجل الذي اتاه فقدم أباه فقال أنت ومالك لأبيك فقال انما جاء بأبيه إلى
النبي ص فقال له يا رسول الله ص هذا أبى قد ظلمني ميراثي عن أمي فأخبره الأب انه قد أنفقه عليه وعلى نفسه فقال أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شئ ان كان رسول
الله ص يجلس الأب للابن وخبر علي بن جعفر ع سال أخاه ع عن الرجل يأكل من مال ولده قال لا الا ان يضطر إليه فليأكل منه بالمعروف وخلافا للنهاية والخلاف والتهذيب والمهذب
الا ان في الأولين النص على الوجوب وفى الأخير على الجواز وأجمل في التهذيب انه يأخذ من مال الولد وفى المبسوط وقد روى أصحابنا انه إذا كان له ولد وله مال وجب عليه ان
يأخذ من ماله ما يحج به ويجب عليه اعطائه والرواية صحيح سعيد بن يسار سال الصادق ع الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير قال نعم يحج منه حجة الاسلام قال وينفق منه قال نعم
ثم قال إن مال الولد لوالده ان رجلا اختصم هو ووالده إلى رسول الله ص فقضى ان المال والولد للوالد وهو يحتمل الاقتراض كما في الاستبصار واجبا أو مستحبا كما
في التحرير والتذكرة إذا كان مستطيعا بغيره ومساواة نفقته في الحج لها في غيره مع وجوب نفقة على الولد والى ابن إدريس ان يكون الشيخ أفتى بالوجوب
وقال إنه انما أورده في النهاية ايراد الاعتقاد لكنه قال في الخلاف إذا كان لولده مال روى أصحابنا انه يجب عليه الحج ويأخذ منه قدر كفايته ويحج به وليس
للابن الامتناع منه وخالف فيه جميع الفقهاء في ذلك دليلنا الاخبار المروية في هذا المعنى من جهة الخاصة قد ذكرناها في الكتاب وليس فيها ما يخالفها فدل على اجماعهم على
ذلك وأيضا قوله ع أنت ومالك لأبيك فحكم بان مال الابن مال الأب وإذا كان له فقد وجد الاستطاعة فوجب عليه الحج انتهى ولعله أراد بالاخبار المروية في التهذيب خبر سعيد
وحده لأنه رواه فيه بطرق ثلاثة في الحج بطريقين أحدهما طريق موسى بن القاسم والاخر طريق أحمد بن محمد بن عيسى وفى المكاسب من طريق ثالث هو طريق الحسين بن سعيد
وإذا اعتبرت طرق الشيخ إلى كل من موسى واحمد والحسين تضاعف ويجوز ان تضم إليها قول أبى جعفر ع في خبر ابن مسلم في كتاب على ع ان الولد لا يأخذ من مال والده
شيئا الا باذنه والوالد يأخذ من ماله ابنه ما شاء وخبر ابن سنان سال الصادق ع عن الوالد أيزد من مال ولده شيئا قال نعم ولا يزد الولد من مال والده شيئا الا باذنه لكنهما
291

مخصوصان نحو ما مر من الاخبار بقدر الحاجة الشرط الثالث امكان المسير قال في المنتهى قد اتفق علمائنا على اشتراط ذلك واخلف فيه بعض الجمهور أشار به إلى خلاف احمد
في رواية في السعة وامن الطريق ويشتمل على أربعة مباحث الأولى الصحة والقوة فلا يجب على المريض أو الضعيف لكبر أو غيره المتضرر شديدا كما في المنتهى بالركوب والسفر
وان أمكنه الشئ فان تضرر بالركوب رأسا سقط رأسا وان لم يتضرر بالمحمل والكنيسة أو نحوهما اعتبر استطاعته لذلك فإن لم يستطع سقط والسقوط لذلك كأنه اجماعي
كما في المنتهى وفى المعتبر اتفاق العلماء عليه ويدل عليه انتفاء العسر والحرج في الدين وينبه عليه نحو قول الصادق ع في خبر ذريح من مات ولم يحج حجة للاسلام ولم يمنعه من
ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا ولو لم يتضرر ضررا شديدا أوجب اتفاقا للعمومات واما الضرر اليسير فلا يحج المسافر
منه غالبا وهل يجب على المتضرر الاستنابة الأقرب لعدم كما في السرائر والجامع وظاهر المقنعة كان راجيا لزوال العذر أو مأيوسا للأصل وما مر من الخبرين الناصين على
دخول الصحة في الاستطاعة وصحيح معاوية بن عمار عن الصادق ع في قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هذه لمن كان عنده مال وصحة وخبر سلمة أبى
حفص عن الصادق ع ان رجلا اتى عليا ع ولم يحج قط فقال إني كنت كثير المال وفرطت في الحج حتى كبرت سنى فقال تستطيع الحج فقال لا فقال له على ع ان شئت فجهز رجلا ثم ابعثه
يحج عنك والمقنعة والجامع يحتملان الاختصاص بعذر يرجى زواله وأوجبها أبو علي والشيخ والقاضي والحلبي والحسن في ظاهريهما وهو خيرة التحرير واليه احتج في المنتهى
كالمحقق لقول الصادق ع في صحيح الحلبي وحسنه وان كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حضر أو امر يعذره الله فيه فان عليه ان يحج من ماله صرورة لا مال له ونحوه مضمر ابن أبي
حمزة وقول أمير المؤمنين ع في صحيح ابن مسلم لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه ولأنه يقبل النيابة اتفاقا
فيجوز الاستنابة وإذا أجازت وجبت للدخول في الاستطاعة الموجبة للحج إذ ليس في الآية الا ان على المستطيع الحج وهو أعم من الحج بنفسه أو بغيره وضعفه ظاهر فإنه لا يستطيع إليه
سبيلا وفى الخلاف الاجماع على عدم وجوبها عليه وفى الدروس الأقرب ان وجوب الاستنابة فوري ان يئس من البرئ والا استحب الفور وهو يعطى الوجوب مطلقا وإذا استناب
المعذور ثم برئ وجب ان يحج بنفسه ان بقيت الاستطاعة قال الشيخان والحلبي والقاضي وابن سعيد والمص في التحرير وهو ظاهر أبى على لوجوب الحج في البدن والمال فإذا
استطاع فيهما وجب بنفسه بماله وإذا استطاع بماله خاصة وجب فيه ثم إذا استطاع في بدنه لزمه بنفسه كان العذر يرجى زواله أولا كما نص عليه الشيخ والمص والدواء في حق
غير المتضرر بالركوب والسفر مع الحاجة إليه كالزاد وهو ظاهر وكذا الطبيب إذا احتاج إلى استصحابه كالخادم وان لم يرض الا بمال فهو كأجرة الخادم ويجب على الأعمى عندنا خلافا
لأبي حنيفة في رواية لعموم الأدلة حتى نصوص الصحة فإنه في العرف لا يسمى مريضا ولو اعتبرت الحقيقة لم يجب على الأصم أو الأعرج أو من دونهما ولذا ورد من مات ولم يحج حجة الاسلام
لم يمنعه من ذلك حاجة يجحف به ا ومرض لا يطيق مع الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا فان افتقر إلى قائد وتعذر لفقده أو فقد مؤنته سقط والا فلا والكلام فيما
يرضى به سوى مؤنته كالكلام في اجرة الخادم والراحلة وثمن الزاد وأوعيته ويجب الحج والعمرة على المحجور المبذر أي المحجور للتبذير مع الاستطاعة وعلى الولي ان يبعث معه
حافظا له عن التبذير ان لم يصحبه نفسه الا ان يامن التبذير إلى الإياب أو لا يجد حافظا متبرعا ويعلم ان اجرته أو مؤنته يزيد على ما يبذره والنفقة الزايدة للسفر إلى الإياب في
مال المبذور وأجرة الحافظ جزء من الاستطاعة ان لم يجد متبرعا والكل واضح المبحث الثاني التثبت على الراحلة التي يستطيعها بالمغصوب أي الضعيف غير المستمسك عليها
لضعفه والمحتاج إلى الزميل مع فقده لا حج عليهما وهما أولى بذلك من المتضرر بالمسير وان لم يكونا مريضين ولو لم يستمسك خلقه لا لمرض أو نقاهة بل لكبر أو لا له لم يجب عليه الاستنابة
على رأى كما تقدم وهو أولى منه لانتفاء القدرة هنا رأسا كان استقر عليه أولا وصحيح معاوية بن عمار وحسن ابن سنان عن الصادق ع ان عليا ع رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج فأمره
ان يجهز رجلا فيحج عنه غير صريحين في الوجوب وخبر سلمة المتقدم صريح في العدم وان استدل به الشيخ على الوجوب ثم إنها يحتمل استقرار الحج عليه قبل واما خبر ابن عباس ان امرأة
من خثعم سالت رسول الله ص فقال إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبى شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستمسك على راحلته فهل ترى ان أحج عنه فقال ع نعم فقالت هل ينفعه
ذلك قال نعم كما لو كان على أبيك دين فقضيته عنه نفعه فمع التسليم ظاهره عدم الاستقرار لكن لا يدل على الوجوب ولا على حيوة أبيها حينئذ ولو احتاج الميسر إلى الحج في عالم الاستطاعة
بالمال إلى حركة عنيفة لضيق الوقت ونحوه وهو يعجز منها خلقة أو لمرض ونحوه سقط عنه في عامه ذلك فان بقي مستطيعا إلى القابل ويمكن من الحج حج وان مات قبل تمكنه سقط
ومن العجز المشقة العظيمة وعلى القول المتقدم يجب الاستنابة ان ايس من امكان المسير بحركة يمكنه لانحصار الطريق فيما لابد في قطعه من حركة عنيفة لخوف أو بعد منازله من الماء
أو نحو ذلك لا يستطيعها خلقة أو لعارض ايس من برئة ولعله لا يدخل في مراده من هذا الكلام المبحث الثالث امن الطريق بل خلوه مما يمنع من سلوكه عندنا للكتاب
والسنة ومن الموانع الخوف فلابد من امنه في النفس والبضع والمال وروى عن أحمد الوجوب على واجد الزاد والراحلة وان لم يامن بمعنى انه ان مات وجب ان يحج عنه وان افتقر
ثم إن من وجب ان يحج متسكعا لزعمه استقراره عليه بوجدانه الزاد والراحلة وان لم يجب أو لم يجز بنفسه فليسقط عندنا عنه مع الخوف على النفس قتلا أو جرحا من عدو أو
سبع أو غيرهما ولا يجب عليه الاستنابة على رأى والكلام فيه كالكلام في المريض ولو كان هناك طريق غيره أو من سلكه واجبا وان كان أبعد من سعة النفقة وساير الشروط
والبحر كالبر عندنا ان ظن السلامة به وجب والا فلا خلافا للشافعي في قول لزعمه في ركوبه تعزيرا لان عوارضه لا يمكن الاحتراز منها والمرأة كالرجل في الاستطاعة عندنا
لعموم الأدلة وخصوص قول الصادق ع لصفوان الجمال في الصحيح إذا جاءت المرأة المسلمة حملها فان المؤمن محرم المؤمن وخبر سليمان بن خالد سأله ع عن المرأة تريد الحج
ليس معها محرم هل يصلح لها الحج فقال نعم إذا كانت مأمونة إلى غيرهما من الاخبار وهو كثيرة ولو خافت المكابرة على بضعها أو احتاجت في حفظ نفسها أو بضعها أو في
خدمتها إلى زوج أو محرم وتعذر سقط الحج وليس المحرم عندنا مع الغنى عنه شرطا خلافا لأحمد في رواية ولو تعذر المحرم الا بمال مع الحاجة إليه واجب أداء المال مع المكنة
والكلام فيه كالكلام في اجرة الراحلة ولو خاف بالمسير على جميع ماله الذي يملكه أو بعضه مما يتضرر به كما
في التحرير وفى التذكرة احتمالا سقط للحرج وعدم تخلية سروب قد
يؤدى إلى تلف النفس بان يؤخذ في الطريق بحيث لا ينفى معه راحلة ولا ما يتقوت به وأطلق في المنتهى كما هنا وفى التذكرة قبل احتمال لو كان في الطريق عدو يخاف منه على
ماله سقط فرض الحج عند علمائنا وبه قال الشافعي واحمد في أحد الروايتين لان بذل المال تحصيل لشرط الوجوب وهو غير واجب فلا يجب ما يتوقف عليه وفى الرواية الأخرى
عن أحمد انه لا يسقط فرض الحج ويجب ان يستنيب وليس بمعتمد ولا فرق بين ان يكون المال قليلا أو كثيرا ويحتمل ان يقال بالوجوب مع القلة إذا لم يتضرر انتهى والحق انه ان أدى
تلف المال إلى الضرر في النفس أو البضع سقط لذلك وان كان الخوف على شئ قليل من المال وان لم يؤد إليه فلا اعرف للسقوط وجها وان خاف على كال ما يملكه إذا لم نشترط
292

الرجوع إلى كفاية ولم ينال بزيادة أثمان الزاد والآلات وأجرة الراحلة والخادم ونحوهما ولو أضعافا مضاعفة وعلى اشتراط الرجوع إلى كفاية وعدم الزيادة على
ثمن المثل أو أجرة المثل أيضا نقول إذا تحققت الاستطاعة المالية وامن في المسير على النفس والعرض أمكن ان لا يسقطه خوفه على جميع ما يملكه فضلا عن بعضه لدخوله بالاستطاعة
في العمومات وخوف التلف غير التلف ولم أر من نص على اشتراط الا من على المال قبل المصنف وغاية ما يلزمه ان يؤخذ ماله فيرجع ولو كان العدو لا يندفع الا بمال أي كان
له عدو لا يأخذ ماله قهرا ولكن لا يخلى له الطريق الا بمال ووثق بقوله وتمكن من التحمل به ففي سقوط الحج كما في المبسوط نظر من تحقق الاستطاعة لأنه بمنزلة الأجرة وثمن
الزاد ومن أن العود مانع يتوقف الحج على ارتفاعه ولا يجب عليه رفعه كما لا يجب عليه تحصيل شروطه وان اخذه ظلم لا يجوز الإعانة عليه وانه يسقط عمن خاف على ماله و
ان قل ولا فرق وهو خيرة الارشاد والايضاح وفى الأدلة ان دفع هذا المانع كشراء الزاد والراحلة مع ملك الثمن لا كالتكسب وقد يجب تحمل الظلم لأداء الواجب
ومنع السقوط بالخوف قال الشيخ في المبسوط فإن لم يندفع العدد الا بمال يبذله أو خفارة فهو غير واجد لان التخلية لم تحصل فان تحمل ذلك كان حسنا وفى فصل الحصر
والصد فان طلب العدو على تخلية الطريق مالا لم يجب على الحاج بذله قليلا كان أو كثيرا ويكره بذله لهم إذا كانوا مشركين لان فيه تقوية المشركين وان كان العدو مسلما
لا يجب البذل لكن يجوز ان يبذلوا ولا يكون مكروها انتهى وكره الشافعية البذل لأنهم يحرصون به على التعرض الناس وفى المعتبر والأقرب ان كان المطلوب مجحفا لم يجب
وان كان يسيرا وجب بذله وكان كأثمان الآلات انتهى ونحوه في الشرايع ولم يفرقا بين المشرك والمسلم واستحسن نحوه في التحرير واحتمل في التذكرة وفى الشرايع
ولو كان في الطريق عدو لا يندفع الا بمال قيل يسقط وان قل ولو قيل يجب التحمل مع المكنة كان حسنا وهو يحتمل الاختصاص بالقليل فيوافق المعتبر والعموم فيوافق
الكتاب ويمكن ان يكون في التمكن احتراز عن الاجحاف والمناسب لعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية عدم الفرق بين المجحف وغيره الا الاجحاف الرافع للاستطاعة هذا قبل
الاحرام واما بعده فهو من الصد الذي يأتي ولو بذل له عدوه ا لمال باذل فاندفع وجب الحج لارتفاع المانع وليس له مع الباذل ولا يجب إذ لا يجب القبول لو قال الباذل قبل المال منى و
ادفع أنت لأنه هبة لا يجب عليه القبول لأنه تكسب وتحصيل لشرط الوجوب ولما فيه من المنة وللأصل ولو حمل على بذل الزاد والراحلة كان قياسا ويظهر من الدروس توقف
فيه ولو وجد بدرقة أي مجيرا من العدو هو معرب يجوز اهمال دالة واعجامها بأجرة وتمكن عنها فالأقرب عدم الوجوب كما في المبسوط كما لا يجب بذل المال العدو الذي لا يندفع
الا به مثل ماله من الأدلة مع احتمال الوجوب لأنه اجرة بإزاء عمل فهي كأجرة الخادم والجمال والراحلة اما على وجوب البذل العدو المال فهنا الوجوب أولى وفرق في التذكرة
بين ان يطلب العدو مالا وأن يكون على المراصد من يطلب مالا فقطع بسقوط الحج في الثاني وأطلق وحكاه في الأول عن الشيخ واحتمل ما عرفت ولو افتقر في المسير إلى القتال
فان خاف منه تلفا أو جرحا أو مرضا أو شيئا سقط لأنه غير مخلى السرب والا فالأقرب السقوط أيضا كما في المبسوط وبالجملة الأقرب وفاقا للمبسوط والشرائع سقوط الحج ان علم الافتقار
إلى القتال مع ظن السلامة أي العلم العادي بها وعدمه كان العدو مسلمين أو كفارا للأصل وصدق وعلم تخلى السرب وعدم وجوب قتال الكفار الا للدفع أو للدعاء إلى الاسلام باذن
الامام والمسلمين الا للدفع أو النهى عن المنكر ولم يفعلوا منكرا نعم يجوز بل يستحب مع كفر العدو كما في التذكرة لتضمنه الجهاد وقهر الكفار ودفعهم عن الطريق وإقامة ركن من أركان
الاسلام ويمكن استحبابه مطلقا لا يقال مجوز القتال موجب له فإذا لم يجب لم يجز لان ما يجزه الان هو السير المؤدى إلى القتال ان منعوا الا نفسه وقطع في التحرير والمنتهى بعدم السقوط
إذا لم يلحقه ضرر ولا خوف واحتمله في التذكرة وكأنه لصدق الاستطاعة ومنع عدم تخلية السرب حينئذ مع تضمن المسير أمرا بمعروف ونهيا عن منكر وإقامة لركن من أركان الاسلام
وفى الايضاح ان المص أراد بالظن هنا هو العلم العادي الذي لا يعد العقلاء نقيضه من المخوفات كامكان سقوط جدار سليم قعد تحته لأنه مع الظن بالمعنى المصطلح عليه يسقط
اجماعا قلت لبقاء الخوف معه قال ويريد بالسلامة هنا السلامة والقتل والجرح والمرض والشين لأنه مع ظن أحدهما بالمعنى المصطلح عليه في لسان أهل الشرع والأصول يسقط
باجماع المسلمين ولو تعددت الطرق تخير مع التساوي في الامن وادراك النسك واتساع النفقة والا تعين المختص به أي بالأمن وان بعد أن اتسع الوقت والنفقة الا ان يختص
الخوف بالمال وخصوصا غير المجحف وللشافعية وجه بعدم لزوم سلوك الأبعد ولو تساوت في الخوف المسقط وان كان بعضها أخوف سقط وكذا لو كان بعضها مخوفا وبعضها
لا يفي لسلوكه الوقت أو النفقة ولو افتقر المسير إلى الرفقة للخوف أو جهل الطريق وتعذرت سقط ولو تكلفه مع أحد هذه الاعذار من الخوف أو المرض أو ضيق
الوقت المفتقر إلى حركة عنيفة فالأقرب الاجزاء كما في الدروس وان أطلق الأصحاب ان حج غير مستكمل الشرائط لا يجوز لان ذلك من باب تحصيل الشرط فان شرط وجوب الحج الزاد و
الراحلة وامكان المسير وإذا تكلف المسير فقد حصله وإذا حصله حصل امكانه وإذا حصل الشرط حصل الوجوب كما إذا حصل الزاد والراحلة بخلاف ما لو تكلف المسير وهو
لا يملك الزاد والراحلة فإنه لم يحصل الشرط نعم ان كان الخوف أو المشقة المسقطة مقارنا لشئ من الافعال من الطواف والوقوف ونحوهما اتجه عدم الاجزاء للنهي المفسد فليحمل
عليه اطلاق الأصحاب واحتمال الاجزاء لتعلق النهى بوصف خارج عن النسك ضعيف جدا ويحتمل عدم الاجزاء مطلقا بناء على أن شرط الوجوب انتفاء الخوف والمشقة عند المسير
ولم ينتفيا الا بعده مع عموم النصوص على الوجوب على من استطاع الرابع اتساع الوقت لقطع المسافة فأداء المناسك فلو استطاع وقد بقي من الوقت ما لا يتسع
لادراك المناسك عادة سقط عنه في عامة اجماعا ولو مات حينئذ لم يفض عنه عندنا خلافا لأحمد في رواية بناء على زعمه الاستقرار بالزاد والراحلة حسب وكذا لو علم الادراك
لكن بعد طي المنازل تجعل منزلين أو منازل منزلا وعجز عن ذلك أصلا أو بلا مشقة شديدة عليه ولو قدر على الطي ومن غيره مشقة شديدة وجب فان أهمل استقر عليه فان
مات قبل الأداء قضى عنه المبحث الرابع إذ اجتمعت الشرايط وأهمل اثم لوجوب المبادرة كما مر واستقر الحج في ذمته والمراد بالحج ما يعم النسكين وأحدهما فقد يستقر العمرة
وحدها وقد يستقر الحج وحده وقد يستقران ومعنى الاستقرار انه يجب عليه حينئذ قضائه أي فعله متى تمكن منه على الفور ولو لم يتمكن الا مشيا بان لا يتمكن من الراحلة أو لم يتمكن
من الزاد الا بإجارة نفسه ونحو ذلك وكأنه المراد بما نص على وجوبه على من أطاق المشي كخبر أبي بصير سال الصادق ع عن قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه
سبيلا قال يخرج ويمشي ان لم يكن عنده قال لا يقدر على المشي قال يمشى ويركب قال لا يقدر على ذلك يعنى المشي قال يخدم القوم ويخرج معهم فان مات حينئذ ولم يحج وجب ان
يحج عنه عند علمائنا أجمع كما في الخلاف والتذكرة والمنتهى والاخبار به كثيرة خلافا لأبي حنيفة ومالك والشعبي والنخعي ويحج عنه من صلب تركته كساير الديون لا من الثلث
وينص عليه بنحو قول الصادق ع في حسن الحلبي تقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله وخبر سماعة سأله عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر قال
يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك ومن أسقطه بالموت من العامة انما يخرجه بالوصية من الثلث وانما يجب من أقرب الأماكن إلى مكة من بلده إلى الميقات فان أمكن من الميقات
293

لم يجب الا منه والا فمن الأقرب إليه فالأقرب ولا يجب من بلد موته أو بلد استقراره عليه على رأى وفاقا للخلاف والمبسوط والوسيلة وقضية وصايا الغنية وكتب المحقق للأصل
وعدم اشتراط الحج بالمسير الا عقلا فهو على تقدير وجوبه واجب اخر لا دليل على وجوب قضائه كيف ولو سار أحد إلى الميقات لا بنية الحج ثم اراده فاحرم صح وان كان استطاع
في بلده وان أساء بتأخير النية على أن الظاهر أنه لا يأثم به ويؤيده صحيح حريز سال الصادق ع عن رجل اعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة قال لا باس إذا
قضى جميع المناسك فقد تم حجة وفى الغنية الاجماع عليه وخلافا للنهاية والسرائر والجامع وقضية وصايا للمقنع والمهذب فأوجبوا الاخراج من بلده الا ان لا يخلف الا
ما يقضى به من الميقات فيخرج منه لأنه لو كان حيا كان يجب عليه في ماله نفقة الطريق من بلده فاستقر هذا الحق في ماله فان قيل كان يجوز ان لا ينفق على نفسه من ماله في
الطريق شيئا بان يكون في نفقة غيره قلنا كذلك هنا لو تبرع أحد بالمسير عنه لم يجب له النفقة وفيه ما عرفت من أنه لو كان سار إلى الميقات لا بنية الحج بل ولا مكلفا ولا
مستطيعا ثم حج منه مع الكمال والاستطاعة أجزء عنه فكذا ينبغي الاجزاء هنا قال ابن إدريس وبه تواترت اخبارنا وروايات أصحابنا قال المحقق ان هذه الدعوى غلط
فانا لم نقف بذلك على خبر شاذ فكيف دعوى التواتر ونحوه في المختلف قلت نعم وروى البزنطي عن محمد بن عبد الله ان سال الرضا ع عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين
يحج عنه قال على قدر ماله ان وسعه ماله فمن منزله وان لم يسعه من الكوفة فمن المدينة ويحتمله ماله ما وصى بالحج به وحكى المحقق قولا ثالثا بالاخراج من البلد مطلقا ولا يكون
ثالثا الا إذا سقط إذا ضاق عنه المال ولو لم يكن له مال يحج به عنه أصلا استحب لوليه خصوصا ولغيره الحج أي عنه للاخبار والاعتبار ولا يجب وفاقا للمشهور للأصل وقد
يستظهر الوجوب من كلام أبى على وليس فيه الا ان الولي يقضى عنه ان لم يكن ذا مال ولو كان عليه دين وضاقت التركة عن الدين وأجرة المثل للحج من أقرب الأماكن قسطت عليهما
بالنسبة لتساويهما في الاخراج من الأصل ونص الاخبار بكون الحج دينا أو بمنزلته وللشافعي قول بتقديم الحج واحتمل في الجواهر واخر بتقديم الدين فان قصر نصيب
الحج عن قضائه فإن كان المستقر عليه كلا النسكين ووسع النصيب أحدهما خاصة صرف فيه فان وسع كلا منهما احتمل التخير للتساوي في الاستقرار وتقديم الحج لكونه
أقدم في نظر الشارع وتقديمه عمن عليه الافراد أو القران خاصة وتقديم العمرة عمن عليه المتعة والتخيير عمن عليه أحد الأنواع مخيرا وقد يحتمل سقوطهما عمن عليه التمتع لدخول
العمرة في حجه وان لم يف النصيب بشئ من النسكين صرف في الدين لا فيما يفي به من الافعال من طواف أو وقوف لعدم التعبد بشئ منها وحدها وهو مسلم في غير الطواف
الخامسة لو مات الحاج أو المعتمر بعد الاحرام ودخول الحرم أجزء عنه كما في النهاية والمبسوط والجامع والشرائع وان كان ا ستقر عليه مات في الحل أو في الحرم محرما
أو محلا بين النسكين كما في الدروس ويقتضيه الاطلاق لصحيح خبر ضريس عن أبي جعفر ع في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق قال إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة
الاسلام وان كان مات دون الحرم فليقض منه وليه حجة الاسلام وصحيح بريد سأله ع عن رجل خرج حاجا ومعه حمل وله نفقة وزاد فمات في الطريق وقال إن كان صرورة ثم مات في الحرم أجزأ عنه حجة الاسلام وان كان مات وهو صرورة قبل ان يحرم جعل حمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام لخبرهما مع
اختصاصهما بالموت في الحرم ويحتملان المسير أول عام الوجوب وقضاء الولي عنه على الندب وعلى الوجوب كما هو ظاهر النهاية والمبسوط وان اعترضه المص في المنتهى كابن
إدريس بأنه إذا لم يجب عليه لم يجب القضاء عنه وإذا احتملا ذلك بقي الاجزاء عمن استقر عليه بلا دليل الا ان يرشد إليه حكم النائب واكتفى ابن إدريس بالاحرام وان كان استقر
عليه وهو ضعيف لوجوب قصر خلاف الأصل على اليقين ولو كان نائبا عن غيره فمات بعد الاحرام ودخول الحرم برئت ذمته المنوب عنه أيضا لتساوي النائب والمنوب
حكما وخبر إسحاق بن عمار سال الصادق ع عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطى رجل دراهم ليحج بها عنه فيموت قبل ان يحج ثم اعطى الدراهم غيره قال إن مات في الطريق أو بمكة قبل
ان يقضى مناسكه فإنه يجزء عن الأول وفي المنتهى الاجماع عليه واكتفى الشيخ في الخلاف والمبسوط بالاحرام والخبر يعمه لكن لم يذكر في الخلاف الا براءة النائب وذكر فيه ان منصوص
للأصحاب لا يختلفون فيه ويحتمل الاحرام في كلامه دخول الحرم فقد جاء معناه كالاتهام والانجاد وعن حماد عن الصادق ع في رجل حج عن اخر ومات في الطريق قال وقد
وقع اجره على الله ولكن يوصى فان قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل يعنى والله يعلم يركب في رحله ويأكل زاده ويأتي المناسك عن المنوب وهذه الوصية مندوبة وقد
يجب ان مات في الطريق قبل الاحرام بقي في النفس شئ إذا مات النائب والحاج لنفسه بين النسكين بعد استقرارهما عليه خصوصا في الافراد والقران لاحتمال الخبرين الأولين
ما سمعت والأخيرين الاجزاء عن النسك الذي أحرم به وعدم العلم بالاجماع على الاجزاء عن النسكين جميعا لكن الشهيد قطع بذلك ولو مات قبل ذلك أي الاحرام أو دخول
الحرم قضيت عنه الحجة بالمعنى العام للعمرة ولهما وجوبا ان كانت قد استقرت عليه والا فلا وجوب والاستقرار يحصل بالاهمال بعد اجتماع الشرايط للوجوب والصحة ومنها
الاسلام ومضى زمان يسع جميع الأفعال الأركان وغيرها كما هو ظاهر المبسوط والشرايع لاستحالة التكليف بما يقصر عنه زمانه فإذا لم يمض هذا الزمان لم يتحقق الوجوب
أو زمان يسع دخول الحرم خاصة على اشكال من تنزله مع الاحرام منزلة جميع الأفعال فادراكه بمنزلة ادراك ركعة من الصلاة ومن كون التنزل خلاف الأصل فيقصر على اليقين
وهو إذا مات وعن التذكرة اعتبار زمان يسع الأركان وليس فيما عندنا وان كان محتملا السادسة الكافر يجب عليه الحج عندنا إذا استجمع شرايط الوجوب ولا يصح منه كساير
العبادات وان اعتقد وجوبه وفعله كما نفعل فان أسلم وجوب الاتيان به ان استمرت الاستطاعة والا يستمر فلا يجب عليه فإنه لا يستقر عليه وان مضت على استطاعته في الكفر أعوام
عندنا فان الاسلام يجب ما قبله وكذا لو فقد الاستطاعة قبل الاسلام أو بعد الاسلام قبل وقته ومات قبل عودها لم يقض عنه ولو أحرم حال كفره لم يعتد به كما لا يعتد
بغيره من عباداته وان أسلم في الا ثناء اعاده أي الاحرام بعد الاسلام فان أمكن العود إلى الميقات أو مكة للحرام عادله وان تعذر الميقات ومنه مكة أحرم من موضعه ولو بالمشعر وتم حجة بادراكه اختياري المشعر
وفى الشرائع ولو بعرفات وكأنه اقتصار على حال من يدرك جميع الأفعال وفى الخلاف ان عليه الرجوع إلى الميقات والاحرام منه فإن لم يفعل وأحرم من موضعه وحج تم حجه وكأنه
يريد إذا تعذر عليه الرجوع السابعة لو ارتد بعد احرامه لم يجدده لو عاد إلى الاسلام كما قوى في المبسوط بناء على أن الارتداد يكشف عن انتفاء الاسلام أولا لأنه ممنوع
لظواهر النصوص وظهور الوقوع والتحقيق في الكلام وكذا الحج لو اتى به مسلمان ثم ارتد لم يجب اعادته كما قوى في المبسوط وأفتى به في الجواهر والكلام فيه كسابقه واما قوله تعالى
ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله فإنما يدل على أن الكافر لا يقبل عمله واما احباط الارتداد ما عمله في الاسلام فليس من الدلالة عليه في شئ ولو سلم فيشرط المرافاة وقال أبو جعفر ع
في خبر زرارة من كان مؤمنا فحج ثم اصابته فتنة فكفر ثم تاب يحسب له كل عمل صالح عمله ولا يبطل منه شئ ولو استطاع في حال الردة لاعن فطرة أو عنها بان استصحبه غيره وحمله إلى
مكة والمواقف وجب عليه الحج لاجتماع الشرايط وصح منه ان تاب قبله واجزاء عن حجة الاسلام وان لم يستمر استطاعته إلى التوبة اجراء له مجرى المسلم في ذلك لتشرفه
بالاسلام أولا ومعرفة احكامه التي منها الحج وفيه ما فيه وهذه العبارة ليست نصا فيه لكن يرشد إليه قوله ولو مات بعد الاستطاعة اخرج من صلب تركته ان لم يحج
294

وان لم يتب على اشكال من عموم أدلة الاخراج والتعلق بماله كبدنه فهو كساير الديون من الأصل وان القضاء الابراء للميت واكرامه ولذا لا يقضى عن الكافر الأصلي وعموم
الأدلة ممنوع فان ظاهر الاختصاص بالمسلم وكان الارتداد عن فطرة فلا تركة له عند الموت الا ان يقال يعزل للحج اجرته في حياته وكذا الاشكال ان استطاع قبل الارتداد
فأهمل ثم ارتد فمات ولم يتب وان قلنا بمقالة الشيخ من كشف الارتداد عن الكفر الأصلي لم يجب الاخراج في شئ من المسئلتين الثامنة المخالف لا يعيد حجته ولا عمرته بعد استبصاره
واجبا للأصل والاخبار وصحة أفعاله ونياته الصحة القربة منه الا ان يحل بركن عندنا كما في المعتبر والمنتهى والتحرير والدروس فإنه لم يأت حينئذ بالحج مع بقاء وقت أدائه بخلاف
الصلاة لخروج وقتها ولا يجب القضاء الا بأمر جديد مع احتمال اعتبار الركن عنده لاطلاق الاخبار المنصرف إليه ظاهرا بل يستحب الإعادة ان لم يخل بركن للاخبار خلافا
للقاضي وأبى على فأوجباها لقول الصادق ع في خبر أبي بصير لو أن رجلا معسرا حجه رجل كانت له حجة فان أيسر بعد ذلك كان عليه الحج وكذلك الناصب إذا عرف فعليه
الحج وان كان قد حج ولأن إبراهيم محمد بن عمران الهمداني كتب إلى أبى جعفر انى حججت وانا مخالف وكنت صرورة ودخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج فكتب إليه أعد حجتك ويحملان على الاستحباب جمعا مع ضعفهما واختصاص الأول بالناصب وهو كافر واحتمال الثاني الاخلال
بركن التاسعة ليس للمرأة ولا للعبد بل المملوك فحج تطوعا بدون اذن الزوج والمولى وان صحباهما فيه وتقدم ولا يشترط عندنا اذن الزوج في الواجب إذ لا طاعة
لمخلوق في معصية الخالق ويسأل زرارة أبا جعفر ع في الصحيح عن امرأة لها زوج وهي ضرورة ولا يأذن لها في الحج قال يحج وان لم يأذن لها وقال لابن مسلم في الصحيح لا طاعة له
عليها في حجة الاسلام وقال الصادق ع في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله تحج وان رغم أنفه ولمعاوية بن وهب لا طاعة له عليها في حجة الاسلام ولا كرامة لتحج ان شائت وعن
الشافعي اشتراط اذنه وفى حكم الزوجة المطلقة رجعية لكونها في حكم الزوجة ولحرمة خروجها من منزلها في العدة ونحو قول الصادق ع في صحيح معاوية بن عمار لا يحج المطلقة في
عدتها ولمنصور بن حازم إذ سأله في الصحيح عنها وان كانت حجت فلا تحج حتى تقضى عدتها لا المطلقة بانية وان كانت معتدة لانقطاع عصمة الزوجة واختصاص النهى
عن الخروج بالرجعية وكذا المتوفى عنها زوجها خلاف لأحمد وقال الصادق ع في خبر أبي هلال فيها تخرج إلى الحج والعمرة ولا تخرج التي تطلق لان الله تعالى يقول ولا تخرجن
الا أن تكون طلقت في سفر ولداود بن الحصين يحج وان كانت في عدتها العاشرة المشي للمستطيع في حج الاسلام وعمرته وغيرهما أفضل من الركوب لأنه أحمز وإلى الخضوع أقرب
ونحو قول الصادق ع في صحيح ابن سنان ما عبد الله بشئ أشد من المشي ولا أفضل وللحلبي إذ سأله عن فضل المشي ان الحسن بن علي ع حج عشرين حجة ماشيا على قدميه وقول النبي ص
في خبر ابن عباس للحاج الراكب بكل خطوة يخطوها راحلته سبعون حسنة وللحاج الماشي بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة من حسنات الحرم قيل وما حسنات الحرم فقال
حسنة بمائة الف وفى خبر اخر له رواه البرقي في المحاسن من حج بيت الله ماشيا كتب الله له سبعة آلاف حسنة من حسنات الحرم قيل وما حسنات الحرم قال ص حسنة الف الف
حسنة قال وفضل المشاة في الحج كفضل القمر ليلة البدر على ساير النجوم ولكن مع عدم الضعف عن العادة كما أو كيفا ومع الركوب أفضل لنحو قول الصادق ع لسيف التمار
في الصحيح تركبون أحب إلى فان ذلك أقوى على الدعاء والعبادة وخبر هشام بن سالم سأله ع أيهما أفضل المشي أو الركوب فقال ما عبد الله بشئ أفضل من المشي قال فقال
يعنى هو وأصحابه أيما أفضل نركب إلى مكة فنجعل فنقيم بها إلى أن يقدم الماشي أو نمشي فقال الركوب أفضل وكذا الركوب أفضل إذا كان تركه للشيخ كما قال الصداق ع لأبي
بصير إذا كان الجبل موسرا فمشى ليكون أقل لنفقته فالركوب أفضل ولعله لاحد هذين الامرين وردت عدة اخبار بان الركوب أفضل وورد عن ابن بكير انه سال الصادق ع انا
نريد الخروج إلى مكة شاة فقال لا تمشوا واركبوا أصلحك الله انه بلغنا ان الحسن بن علي ع حج عشرين حجة ماشيا فقال إن الحسن بن علي كان يمشى وتساق معه محامله ورحاله
ونحوه عن سليمان عنه ع
المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه وما يترتب عليه الصحة قد بينا اشتراط التكليف والحرية والاسلام واذن الزوج خاصة
دون الأب بناء على أن اذنه ليس بشرط للانعقاد وان كان له الحل فلا ينعقد نذر الصبي وان بلغ عشرا ولا المجنون حين النذر ولا السكران فإنه كالمجنون والغافل ومؤاخذته
بما يجنيه أو يتركه انما هي لمؤاخذته على اختياره شرب المسكر ولا المغمى عليه ولا الساهي والغافل ولا النايم ولا العبد الا بإذن المولى لأنه مملوك المنافع لا يقدر على شئ فالمراد
بالحرية ما يشتمل حكمها ومعه أي اذنه ليس له منعه بعد كما ليس له منعه من ساير الواجبات وفى التحرير والمنتهى انه يجب عليه اعانته بالحمولة مع الحاجة لأنه السبب في شغل
ذمته وفيه نظر وإذا اتسع الوقت فهل له المنع من المبادرة اشكال يأتي في كتاب الايمان وكذا الزوجة لا ينعقد نذرها الا باذن الزوج ومعه ليس له منعها فلو نذرت
مزوجة اشتراط اذن المولى والزوج جميعا والاذن يعم المتقدم والمتأخر والأظهر الأولى وللأب حل يمين الولد ما
لم يأذن من غير اشتراط للانعقاد باذنه لما يأتي
في كتاب الايمان ويأتي استقرابه عدم اشتراط انعقاد نذر أحد من الولد والمملوك والزوجة باذن أوليائهم متقدما أو متأخرا وانما لهم الحل متى شاء واما لم يأذنوا
فان زالت الولاية عنهم قبل الحل استقر المنذور في ذمتهم ووجه فرقه هنا بين الأب والباقين ملكهما منافع المملوك والزوجة دونه لكن غايته الكون بمنزلة التصرف
الفضولي وحكم النذر واليمين والعهد في الوجوب والشرط واحد الا في اشتراط اذن الأب فيحتمل اشتراطه في اليمين خاصة كما في يمين الدروس لاختصاص النصر بها وفى الدروس
هنا اشتراطه في اليمين والعهد والنظر في النذر ولو نذر الكافر وعاهد لم ينعقد لتعذر نية القربة منه وان استحب له الوفاء إذا أسلم ولو حلف انعقد على رأى ويأتي الكلام
في جميع ذلك مع صحة النذر أو شبهة يجب الوفاء به عند وقته ان قيده بوقت والا لم يجب الفور ما لم يظن الموت للأصل وان استحب وفى التذكرة ان عدم الفورية أقوى فاحتمل
الفورية اما لانصراف المطلق إليها كما قيل في الأوامر المطلقة أولا فإن لم نقل بها لم يتحقق الوجوب لجواز الترك ما دام حيا ولضعف ظن الحياة هنا لأنه إذا لم يأت به في عالم لم
يمكنه الاتيان به الا في عام ا خر ولا طلاق بعض الأخبار الناهية عن تسويف الحج وإذا لم يجب الفور لم يأثم بالتأخير تمام عمره نعم لو تمكن منه بعد وجوبه ومات قبل
فعله فهو وان لم يأثم ولكنه يقضى عنه وجوبا كما قطع به الأصحاب وان كان للنظر فيه للأصل وافتقار وجوبه إلى امر جديد من صلب التركة كما في السرائر والشرائع
وقضية اطلاق المقنعة والخلاف لأنه دين كحجة الاسلام وعليه منع ظاهر خلافا لأبي على والشيخ في النهاية والتهذيب والمبسوط وابني سعيد في المعتبر والجامع فجعلوه
من الثلث للأصل وكونه كالمتبرع به وصحيح ضريس سال أبا جعفر ع عن رجل عليه حجة الاسلام نذرا في شكر ليحج رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل ان يحج حجة الاسلام
ومن قبل ان يفي بنذره الذي نذر قال إن ترك ما لا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال واخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفى بالنذر وان لم يكن ترك مالا الا بقدر
ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك ويحج عنه وليه حجة النذر انما هو مثل دين عليه وصحيح ابن أبي يعفور سال الصادق ع رجل نذر لله ان عافى الله ابنه من وجعه لحجته
إلى بيت الله الحرام فعافى الله الابن ومات الأب فقال الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده قال هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه فقال هي واجبة على الأب من ثلثه
295

أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه فان احجاج الغير ليس الا بذل المال بحجه فهو دين مالي محض بلا شبهة فإذا لم يجب الا من الثلث فحج نفسه أولى ولما خالف ذلك الأصول حمل في المختلف على
النذر في مرض الموت فيسقط الاحتجاج وان كان عليه حجة الاسلام أيضا قسمت التركة بينهما ان لم يترك الا ما يفي بهما أو قسمت بينهما وبين غيرهما ان ترك أزيد بمعنى
التسوية بينهما في الاخراج من الأصل أو قسمت التركة كلها أو بعضها بينهما بالسوية ثم إن خلت نية الناذر عند النذر عن ادخال المسير إلى الميقات في المنذور أو عدمه
أو اشتبه الحال فهل يدخل حتى يجب من التركة اخذ ما يفي به أو يكفي من الميقات وجهان كما في حجة الاسلام ولو اتسعت التركة لأحديهما خاصة قدمت حجة الاسلام كما في النهاية
والمبسوط والسرائر والجامع والشرائع والاصباح لوجوبها بأصل الشرع والتفريط بتأخيرها لوجوب المبادرة بها وما سمعته من صحيح ضريس ويستحب الولي قضاء
المنذورة عنه للخبرين وعن ظاهر أبى على الوجوب ولافرق بين تقدم النذر على استقرار حجة الاسلام وتأخره عنه وكذا ان وجبتا من البلد واتسعت التركة لأحديهما
منه وللأخرى من الميقات أخرجت حجة الاسلام من البلد والمنذورة من الميقات الا ان يدخل المسير من البلد في النذر فيقوى العكس لأصالة وجوبه حينئذ فيها وفى حجة الاسلام من باب
المقدمة ولو لم يتمكن ومات سقط القضاء للأصل ولعدم وجوب الأداء وتحقق متعلق النذر فان من البين عدم تعلقه بغير المقدور ويشكل الفرق بينه وبين الصوم المنذور
إذا عجز عنه مع حكمه بقضائه في الايمان وان فرق بوجود النص على قضائه إذا اتفق عيدا لزمه القول بقضائه حينئذ مع أنه يقوى عدمه ولو قيده بالوقت فأخل به مع القدرة
عليه اثم ووجب عليه القضاء فان مات قبله قضى عنه من الأصل أو الثلث على الخلاف وان كانت عليه حجة الاسلام أيضا قضيت عنه الحجتان ان اتسعت التركة والا فحجة الاسلام
تأخرت استطاعتها من النذر ووقته أو تقدمت وان أخل به لامعها لمرض وعدو وشبههما يسقط لما عرفت وقطع في الايمان بسقوط القضاء إذا صد واستشكله إذا تعذر
بمرض وفى العبارة ايماء إلى أن استطاعه الحج المنذور عقلية كما نص عليه في التذكرة والمبسوط والسرائر والجامع ودل عليه حصر شروطه فيما مر مثل الحرية والتكليف واذن
الزوج والمولى ووجهه ظاهر إذ لا دليل على اشتراطه بما يشترط في حجة الاسلام واستظهر الشهيد كونها شرعية كحجة الاسلام قال فلو نذر الحج ثم استطاع صرف ذلك إلى النذر
فان أهمل واستمرت الاستطاعة إلى القابل وجبت حجة الاسلام أيضا ولو نذر أو أفسد حجه وهو الان مغصوب لا يمكنه الحج بنفسه قيل في المبسوط وجبت الاستنابة قال المحقق
وهو حسن وهو مقرب موضع من التذكرة قال الشيخ فان برء فيما بعد تولاها أي الحجة بنفسه ولعله دليله انه حج واجب عليه في بدنه وماله يستناب عنه بعد الممات فإذا تعذر في
بدنه وجب في ماله كحجة الاسلام وأولى لوجوبها وان لم يستقر وهذا قد استقر عليه إذا نذر وهو متمكن مطلقا أو مؤقتا بأعوام فانقضى عام وهو متمكن أو موقتا بعام أو
أعوام ففرط في التأخير وفى الافساد ظاهر وان كان حينه أو قبله بعد الشروع في الحج مغصوبا وإذا أفسد حجة الاسلام وان كان الثاني فرضه فهو عين الاستنابة في حجة الاسلام
وإذا تكلف المغصوب المسير لحجة الاسلام فشرع فيها فهل ينويها وتجزئه ان أتمها ويستقر إذا أفسد احتمال قوى لأنها انما أسقطت عنه نظرا له ورخصة فإذا تكلفها كانت
أولى بالاجزاء من فعل النائب ويحتمل العدم لان فرضه الاستنابة فحجه كحجة غير المستطيع وانما نسب وجوب الاستنابة إلى القيل لاختياره العدم في حجة الاسلام ولو سلمه
فيها فللنص وحمل غيرها عليها قياس وانما شرحنا العبارة بما شرحنا لان عبارة المبسوط ليست نصا ولا ظاهرة في وجوبها على من نذر مغصوبا لأنها كذا المغصوب إذا وجبت عليه
حجة بالنذر أو بافساد وجب عليه ان يحج عن نفسه رجلا فإذا فعل فقد أجزاه انتهت مع أنه ان نذر مغصوبا فان نوى الحج إذا تمكن أو الا حجاج فلا اشكال في الاستنابة عدما ووجودا
وإذا غفل فالظاهر توقع المكنة ويحتمل الاستنابة حملا على حجة الاسلام لوجوب الاستنابة فيها بوجدان الزاد والراحلة وان لم يستقر في الذمة ولكنه ضعيف جدا ولو قيد
النذر بالمشي وجب لرجحانه كما عرفت خصوص الاخبار فيه كصحيح رفاعة سال الصادق ع رجل نذر ان يمشى إلى بيت الله قال فليمش قال فإنه تعب قال إذا تعب ركب وفى المعتبر ان عليه اتفاق
العلماء ولما كان الركوب أفضل لاحد الأمور المتقدمة قال في كتاب الايمان لو نذر الحج ماشيا وقلنا المشي أفضل انعقد الوصف والا فلا واما خبر الحذاء سال أبا جعفر ع عن
رجل نذر ان يمشى إلى مكة حافيا فقال إن رسول الله ص خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشى بين الإبل فقال من هذه فقالوا أخت عقبة بن عامر نذرت ان تمشى إلى مكة حافية
فقال رسول الله ص يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب فان الله غنى عن مشيها وحفاها وحمل في الدروس والمحرر على عدم انعقاد نذر الحفا وفى المعتبر والمنتهى انه حكاية حال
فلعله ص علم منها العجز أو فضل الركوب لها ويفهم منه وجوب السائل بأنه قد لا يجب الوفاء بهذا النذر كما لم يجب وفاء أخت عقبة وإذا انعقد النذر فان أراد المشي من الميقات
أو البلد لزم ما نوى وان لم ينو شيئا فيأتي الخلاف فيه انه من أيهما وان كان في الطريق نهر أو بحر لا يعبر الا بسفينة ونحوها وجب ان يقف في موضع العبور في وجه احتمل في المعتبر
والمنتهى ويحتمله كلام الأكثر لخبر السكوني عن الصادق ع ان عليا ع سئل عن رجل نذر ان يمشى إلى البيت فمر في المعتبر قال فليقم في المعبر قائما حتى يجوف ولأن المشي يتضمن القيام و
والحركة فإذا تعذر أحد الجزئين لم يسقط الاخر وخيرة المعتبر والتحرير والتذكرة والمنتهى وايمان الكتاب والشرائع الاستحباب لضعف الخبر وانصراف نذر المشي إلى ما يمكن فيه فاستثناء
ما لا يمكن فيه معلوم مع الأصل ومنع دخول القيام في المشي لأنه أيسر وأجلا أي قطع المسافة ومنع تعذر الحركة وانتفاء الفائدة مشترك الا ان يتخيل في القيام تعظيم للمشاعر
وطريقها وإذا تعارض العبور في زورق وعلى خبر تعين الثاني وإذا اضطر إلى ركوب البحر من بلده إلى مكة سقط القيام قطعا للحرج والخروج عن ألفاظ النص والأصحاب
ويمكن القول به ان أمكن الارساء عند الاعياء ونحوه ركوبه أو ركوب نهر أياما فان ركب ناذر المشي جميع طريقه مختارا قضاه أي الحج ماشيا أو المشي في الحج أي فعله قضاء ان كان
موقتا وقد انقضى والا فأداء وفاقا لاطلاق الأكثر لأنه لم يأت بالمنذور لانتفاء المركب بانتفاء أحد اجزائه واحتمل في المعتبر والمنتهى والتحرير والمختلف سقوط قضاء المعين
ولأن المشي ليس من اجزاء الحج ولا صفاته ولا شروطه وقد اتى به وانما عليه لاخلاله بالمشي الكفارة كما قد يظهر مما يأتي في ايمان الكتاب والتحرير والارشاد وهو قوى الايمان
ان يجعل المشي في عقد النذر شرطا كما فصل في المختلف ويجرى ما ذكر في المطلق كما قد يرشد إليه المختلف فإنه لما نوى بحجه المنذور وقع عنه وانما أخل بالمشي قبله وبين أفعاله
فلم يبق محل للمشي المنذور ليقضى الا ان يطوف أو يسعى راكبا فيمكن بطلانهما فبطلان الحج ان تناول النذر المشي فيهما ولو ركب من الطريق البعض فكذلك يقضيه ماشيا في جميع الطريق
ان وجب القضاء على رأى وفاقا لابن إدريس والمحقق ولا يجزئه القضاء مع ركوب ما مشى فيه والمشي فيما يركب فيه كما ذكره الشيخان وجماعة فإنه بالتلفيق لم يحج ماشيا وكأنهم نظروا
إلى أنه انما أخل بالمنذور وفيما ركب فيه فإنما يجب قضاء المشي فيه وانما نذر حجا يكون بعد المشي في جميع طريقه وقد حصل وفيه ان نذر المشي إلى الحج في جميع طريقه ولم يحصل
في شئ من الحجين وفى خبر إبراهيم بن عبد الحميد ان عباد بن عبد الله البصري سال الكاظم ع عن رجل جعله نذرا على نفسه المشي إلى بيته الحرام فمشى نصف الطريق أقل وأكثر قال
ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فليتصدق به ولعله فيمن عجز فان قطع عن الطريق ولو عجز عن المشي فإن كان النذر مطلقا توقع المكنة والا يكن مطلقا أو ايس من المكنة سقط
296

المشي على رأى بمعنى انه يحج راكبا وهو اجماع كما في المعتبر والتحرير والمنتهى ولأنه لا تكليف الا بمقدور وللاخبار كما مر من صحيح رفاعة وما سيأتي والاجماع على جواز حجه راكبا
واما الوجوب ففيه خلاف ستعرفه ولا جبران عليه وفاقا لابني سعيد ونذور الخلاف ويحتمله كلام الشيخين والقاضي في نذور النهاية والمقنعة والمهذب للأصل وانتفاء
القدرة على المندوب وسال انه كان مشروطا بالمشي فيعذر بتعذر الشرط ويحتمله عبارة الكتاب كما فهمه الموضح لكن يخالف لاختياره في الايمان وهو حسن مع عقد النذر كذلك
ولو نذر حجة الاسلام لم يجب غيرها اتفاقا وهل ينعقد فيفيد وجوب الكفارة بالترك فيه الخلاف المعروف وان لم يكن حين النذر مستطيعا استطاعه شرعية توقعها
فان وقته ولم يستطع حتى انقضى انحل ولو نذر غيرها لم يتداخلا اتفاقا نعم ان كان مستطيعا لحجة الاسلام ونذر غيرها في عامة لغا الا ان يقصد الفعل ان زالت الاستطاعة
فزالت ولو أطلق النذر فكذلك لا يداخل حجة الاسلام على رأى وفاقا للخلاف والمهذب في الناصريات والغنية والسرائر وكتب المحقق ويحتمله الجمل العقود والجواهر و
الجامع لاختلاف السببين الموجب لاختلاف الفرضين واصل عدم التداخل وظاهر الناصريات الاجماع وخلاف للنهاية والاقتصاد والتهذيب لصحيح رفاعة سئل الصادق ع عن رجل نذر ان يمشى إلى بيت الله الحرام أيجزئه ذلك من حجة الاسلام قال نعم ونحو صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ع
وانما يدلان على نذر المشي وهو لا يستلزم نذر حج فيمشي إليه للطواف والصلاة وغيرهما فكأنما سألا ان هذا المشي إذا تعقبته حج الاسلام فهل يجزى أم لابد له من المشي ثانيا
وظاهر انه مجزئ أو سال انه إذا نذر المشي مطلقا وفى حج أو في حجة الاسلام فمشى فهل يجزئه أم لابد من الركوب فيها أو سال انه إذا نذر حجة الاسلام فنوى بحجة المنذور دون حجة
الاسلام فهل يجزئ عنها ثم اشترط في النهاية في الاجزاء نية حج النذر دون حج الاسلام وكأنه لرعاية ظاهر الخبرين ولا العام لما كان حج عام الاسلام انصرفت إليه النية وان نوى
النذر بخلاف حج النذر فلا دليل على انصراف نية غيره إليه الا ان يتعين في عامه
الشرط الرابع في شرايط النيابة وهي قسمان أحدهما ما يتعلق بالنائب أو المنوب وهي ثلاثة
كمال النائب بالعقل والبلوغ والتميز واسلامهما وعدم شغل ذمته بحج واجب في عام النيابة فلا يصح نيابة المجنون ولا الصبي غير المميز اتفاقا وان أحرم به الولي قصرا للنص على اليقين
وهو حجة به عن نفسه ولا المميز بمعنى انه لا يبرئ فعله ذمة المنوب عن الواجب ولا ذمة الولي والوصي على رأى وفاقا للمشهور خروج عباداته عن الشرعية وانما هي تمر نية فلا يجزى عمن يجب
عليه أو يندب إليها لان التميز نية وان استحق الثواب عليها ليست بواجبة ولا مندوبة لاختصاصهما بالمكلف ولا ثقة بقوله إذا أخبر عن الافعال أو نياتها نعم ان حج عن غيره استحق
الثواب عليه وحكى في الشرائع والتذكرة قول بالصحة لصحة عباداته ويدفعه ان الصحة تمرينية ولا الكافر لعدم صحة عباداته ونية القربة منه ولا نيابة المسلم عنه لأنه لا يستحق الثواب
ولأن فعل النائب تابع لفعل المنوب في الصحة لقيامه مقامه فكما لا يصح منه لا يصح من نائبه ولاعن المخالف للحق وفاقا للنهاية والمبسوط والتهذيب في السرائر والمهذب والاصباح و
النافع والشرائع لأنه كالكافر في عدم استحقاق الثواب وعدم صحة عباداته بمعنى ايجابها الثواب لتظافر الاخبار بأنه لا ينتفع باعماله الصالحة ودلالة الأدلة عقلا ونقلا على أن
غير الامامية الاثني عشرية كفار لكن اجرى عليهم احكام المسلمين تفضلا علينا كالمنافقين ولا ينافي ذلك صحة عباداته بمعنى عدم وجوب الإعادة إذا استبصر فإنه فضل من
الله وغايته الصحة بشرط موافاة الايمان وان قيل إنه وان لم يستحق الجنة بشئ من الافعال لكن يجوز ان يستحق ثوابا أخرويا أو دنياويا أو خفة عقاب وخزي كان ذلك محتملا
في الكافر كما ورد ان إبليس مثاب بأنظاره على ما أسلفه ونحو ذلك وفى مضمر علي بن مهزيار لا يحج عن الناصب ولا يحج به الا ان يكون بالنائب فالشيخ على صحة النيابة عنه لصحيح
وهب بن عبد ربه وحسنه سال الصادق ع أيحج الرجل عن الناصب فقال لا قال فإن كان أبى قال إن كان أباك فنعم وانكره ابنا إدريس والبراج لشذوذ الخبر والاجماع على المنع مطلقا ومنع
الفاضلان الاجماع أقول ولم أظفر في كلامهما بدعواه وذكر ان مستند الجواز المنع ليس الا هذا الخبر الشاذ فالعمل بأحدهما دون الاخر تحكم واختيارا في المعتبر والمنتهى والمختلف
الصحة من غير الناصب مطلقا كما هو ظاهر الجامع لاختصاص النص به وان أطلق على العامة أيضا ولكفره واسلام غيره وصحة عباداته ولذا لا يعيدها إذا استبصر وفيه ما عرفت و
تبعهم الشهيد في الدروس وفى حاشية الكتاب اقتصر على الجواز عن المستضعف ثم استشكل في المختلف الصحة عن غير الناصب مطلقا والعدم عنه مطلقا للفرق الوارد في الخبر قال فان
أريد بالناصب فيه المخالف ثبت قول الشيخ وان أريد المعادن بعداوة أهل البيت ع لم يظهر جهة للفرق ثم قال ولو قيل بقول الشيخ كان قويا قلت وانما خص الاستشكال في الفرق
بالناصب لعدم صحة عباداته وصحتها من غيره وعلى ما قلناه يشكل الفرق فيهما ويمكن ان يكون لتعلق الحج بماله فيجب على الولي الاخراج عنه بنفسه ولفظ الخبر لا يأتي لشمولهما و
بالجملة فليس لإثابة المنوب عنه ويمكن ان سببا لخفة عقابه وانما خص الأب مراعاة لحقه وعن إسحاق بن عمار انه سال الكاظم ع عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه
لبعض أهله وهو عنه غايب ببلد اخر فيقص ذلك من اجره قال لا هي له ولصاحبه وله اجر سوى ذلك بما وصل قال وهو ميت هل يدخل ذلك عليه قال نعم قال وان كان ناصبا ينفعه
ذلك قال نعم يخفف عنه ويجوز ان لا يكون أبو وهب ناصبا وكان زعمه ناصبا والأقرب اشتراط العدالة في النايب كما في الكافي لا معنى عدم الاجزاء لو حج الفاسق بل بمعنى
عدم براءة ذمة الولي أو الوصي أو المنوب باستنابته لعدم الوثوق بقوله وان شوهد اتيا بالافعال لاحتمال نيتها عن نفسه أو غير المنوب وايقاعها بالنية ويحتمل عدم الاشتراط
لأصل صدق المؤمن ولا يصح نيابة من عليه واجب مضيق عليه في عام النيابة من أي أنواع الحج كان حجة الاسلام أو منذورة أو واجبة بالافساد أو الاستيجار مع تمكنه منه للنهي عن
ضده الموجب للفساد والاخبار خلافا لمالك وأبي حنيفة فان حج من غيره لم يجزء من أحدهما لفساد المنوي وانتفاء نية غيره ولصحيح سعد بن أبي خلف انه سال الكاظم ع عن الرجل
الصرورة يحج عن الميت قال نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه فليس يجزى عنه حتى يحج من ماله فان يحج الأخيرة من الاحجاج مبنية للفاعل أو للمفعول لامن الحج خلافا للتهذيب
ففيه ان من عليه حجة منذورة فحج عن غيره أجزاه عن النذر لصحيح رفاعة سال الصادق ع أرأيت أحج عن غيره ولم يكن له حال وقد نذر ان حج ماشيا أيجزي ذلك عنه من مشيه قال نعم ويحمل على نذر المشي في حج ما ولو عن غيره وللشافعي فأوقعه عما وجب عليه بالنذر أو الاستطاعة وان لم يتمكن
منه صحت نيابته سواء كان قبل الاستقرار للكشف عن عدم الوجوب أو بعده لاستحالة التكليف بغير المقدور وفاقا للمحقق وخلاف لابن إدريس فيمن استقر عليه فأبطل نيابته وان لم يتمكن وفعله لاطلاق الأكثر ولصحيح البزنطي سال أبا الحسن عن رجل اخذ حجة من رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه
رجل اخر حجة أخرى يجوز له ذلك فقال جايز له ذلك مجسور للأول والاخر وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجب من يعطيه الحج فيجوز اختلاف عامي الحجتين واطلاقهما أو اطلاق أحدهما
والذي يحسب لهما هو الطريق أي لا يجب عليه ان يعود بعد الحجة الأولى اليسير ثانيا للثانية أو المعنى يحسب الحجان لهما كل لواحد منهما ويجوز ان يكون الحجتان عبارتين عن الزاد و
الراحلة ليحج لنفسه ويجوز ان يكونا دفعا إليه ما دفعا تبرعا ليحج عنهما تبرعا ويجوز ان يكون قطع بصيغة المعلوم وفاعله الضمير الرجل الثاني أي إذا أوجب عليه الطريق في استنابته به اما طريقا
معينا أو مطلقا بمعنى انه لم يستنبه من الميقات فأعطاه اخر حجة أخرى وأطلق أو من الميقات وأطلق العام أو قيده بما بعد الأول جاز وكان المسير في الطريق مرة محسوبا لهما أو قطع
الطريق بمعنى اخراجه عما استؤجر له أي استأجره الأول للحج من الميقات واخر كذلك أو من الطريق في عامين مختلفين أو مطلقين أو فاعله ضمير الرجل الأول والقطع بمعنى السير وضمير
عليه للحج أي قطع الطريق للحج الذي اخذه وصحيح ابن بزيع قال أمرت رجلا ان يسئل أبا الحسن ع عن رجل يأخذ من رجل حجة فلا يكفيه اله ان يأخذ من رجل اخر حجة أخرى ويتسع بها
297

ويجزى عنهما جميعا ان لم يكفه إحديهما فذكر أنه قال أحب إلى أن يكون خالصة لواحد فان كانت لا يكفيه عنهما في حجة واحدة أي ان اكتفى بأجرة واحدة لم يكفه فهل له ان يؤجر
نفسه من رجلين ليحج عنهما معا في عام واحد ويحتمل اختلاف الحجتين زمانا والخلوص الذي أحبه ع خلوص المسير ويجوز لمن عليه حج ان يعتمر من غيره ولمن عليه عمرة ان يحج نيابة
من غيره إذا لم يجب عليه النسك الاخر ولم يناف ما وجب ولو استأجره اثنان للحج أو العمرة أولهما أو مختلفتين واتفق زمان الايقاع المستأجر عليه والعقد بطلا لخروج فعلهما
عن القدرة وعدم المرجح ولو اختلف زمان العقد خاصة بطل المتأخر لاشتغال الذمة بالأول ولو ا نعكس كان استأجراه للحج عامين مختلفين صحا ان يجب المبادرة إلى الأخير لندبه
أو تقيد وجوبه بالعام المتأخر أو اتساعه أو فقد أجير غيره والا فالأقرب بطلان المتأخر كما في الدروس والقسم الثاني من الشروط ما يتعلق بفعل النائب وهو اثنان يشترط نية
النيابة في الاحرام وجميع ما بعده من الافعال التي ينويها وتعيين الأصل أين المنوب والمناقشة باغنائه عن النيابة بارزة أو يكفي عدم النيابة عنه ونية الا حرام أو
الطواف عن فلان مثلا هي نية النيابة عنه وكذا الاحرام بحج فلان مثلا وانما يجب تعيينه قصد أو يستحب تعيين المنوب لفظا عند كل فعل لصحيح ابن مسلم سال أبا جعفر ع ما يجب على
الذي يحج عن الرجل قال يسميه في المواطن والمواقف والوجوب بمعنى الاستحباب لعدم وجوبه اتفاقا لصحيح البزنطي ان رجلا سال الكاظم عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه فقال إن
الله لا يخفى عليه خافية وخبر المثنى بن عبد السلام عن الصادق ع في الرجل يحج عن الانسان يذكره في جميع المواطن كلها فقال انشاء فعل وانشاء لم يفعل يفعل الله يعلم أنه
قد حج عنه ولكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحها وفى حسن معاوية بن عمار انه قيل للصادق ع أرأيت الذي يقضى عن أبيه أو أمه أو أخيه أو غيرهم أيتكلم بشئ قال نعم يقول عند
احرامه اللهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فآجر فلانا فيه وآجرني في قضائي عنه وسأله الحلبي عن مثل ذلك فقال نعم يقول بعدما يحرم اللهم ما أصابتني في سفري
هذا من تعب أو بلاء أو شعث فاجر فلانا فيه واجرني في قضائي عنه ويصح نيابة فاقد شرائط حجة الاسلام وان كان صرورة خلافا وامرأة وان كانت صرورة عن رجل وبالعكس
للأصل والاخبار والاجماع الا في المرأة الصرورة ففي النهاية والتهذيب والمهذب انه لا يجوز لها الحج من غيرها وفى المبسوط انه لا يجوز حجها عن الرجال ولا عن النساء وفى
الاستبصار انه لا يجوز حجها عن الرجل لخبر مصادف سال الصادق ع تحج المرأة عن الرجل الصرورة فقال نعم إذا كانت فقيهة مسلم وكانت قد حجت رب المرأة خير من رجل وقوله ع
في خبر الشحام يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا يحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة والجواب مع الضعف على الحمل على الكراهية لخبر سليمان بن جعفر سال الرضا ع
عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال لا ينبغي وعن بكر بن صالح انه كتب إلى أبى جعفر ع ان ابني معي وقد امرته ان يحج عن أمي أيجزي عنها حجة الاسلام فقال لا وكان ابنه صرورة
وعن إبراهيم بن عقبة أنه قال كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط يجزى كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام أولا بين لي ذلك يا سيدي انشاء الله فكتب
لا يجزى ذلك ويجوز بعد تسليمها ان يكون الصرورة فمن عليه الحج ويمكن الكراهية كما في المعتبر وعن زرارة انه سأل الصادق ع الرجل الصرورة يوصى ان يحج عنه هل يجزى
عنه امرأة قال لا كيف يجزى امرأة وشهادته شهادتان قال انما ينبغي ان تحج المرأة عن المرأة والرجل عن
الرجل قال لا باس ولا باس ان يحج الرجل عن المرأة وعن بشير النبال انه سال ع ان
والدته توفيت ولم تحج فقال يحج عنها رجل أو امرأة قال أيهما أحب إليك قال رجل أحب إلى فدلا عن أن نيابة الرجل أفضل والأول على كراهية نيابة المرأة ولكن في التذكرة
انه لا يعرف قائلا بها غير الحسن بن صالح بن حي ولو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم أجزء عنه وعن المنوب كما عرفت ولذا لا يستعاد من تركته من الأجرة شئ بلا
خلاف عندنا على ما في الغنية وفى الخلاف اجماع الأصحاب على أنه منصوب لا يختلفون فيه وفى المعتبر انه المشهور بينهم فان ثبت عليه اجماع أو نص والا اتجهت استعادة ما بإزاء
الباقي وقبله يعيد وليه من الأجرة مقابل الباقي من الافعال والعود كما في الشرائع وهو انما يكون إذا كانت الأجرة بإزاء الذهاب والإياب والافعال جميعا بان استؤجر
بها للجميع وان بعد ادخال العود فان استؤجر للأفعال خاصة فمات قبل الاحرام أعيدت الأجرة كاملة إذا لم يأت بشئ مما استؤجر له وان استؤجر للذهاب والافعال لم يكن في
مقابل العود شئ وهو الموافق للمختلف والتذكرة والمبسوط والسرائر والاصباح وان لم يذكروا العود وأطلق في النهاية والكافي والمهذب والغنية والمقنة كما هنا
ولم يذكروا العود وقوى في الخلاف تضمن الاستيجار للحج الاستيجار لقطع المسافة وقطع به القاضي في الجواهر وعندي انه وان لم يتضمنه لكنه في حكم المتضمن لان اجرة الحج
يتفاوت بتفاوت مسافة الذهاب وبالاختلاف بالإياب وعدمه وبمسافته فان من المعلوم ان الساير من بغداد المريد للعود يأخذ من الأجرة ما يفي له بذهابه وإيابه و
أفعاله وان مات بعد الاحرام استحق اجرة الاحرام مثله إذا سار من بغداد وان لم يدخل المسير في المستأجر له وعلى الورثة رد ما بإزاء الباقي ومنه الإياب وان لم يدخل في
المستأجر له وان مات قبل الاحرام فهو وان لم يفعل شيئا مما استؤجر له لكنه فعل فعلا له اجرة باذن المستأجر ولمصلحته فليستحق له اجرة مثله كمن استأجر رجلا لبناء فنقل الآية
ثم مات قبل الشروع فيه فإنه يستحق اجرة مثل النقل قطعا فيصح ما في الكتاب على اطلاقه وكذا لو صد أو حصر قبل دخول الحرم محرما صد محرما أو محلا أعاد مقابل الباقي
والعود ان اشترط عليه الحج في ذلك العام لانفساخ الإجارة وعدم الاتيان بما استؤجر له الا ان يضمنه في القابل ويرضى به المستأجر ولا يجب عليه اجابته لو ضمنه في
المستقبل كما قد يظهر من المقنعة والنهاية والمهذب ويمكن حلها على ما ذكرناه من التراضي أو عدم تمكنه من الرد ووجه عدم الوجوب ظاهر ولا قضاء على الأجير وعلى
المستأجر الاستيجار ثانيا ان كان الحج واجبا لكن ان كان وجب من البلد وكان صد الأجير أو حصره بعد الميقات فقد قيل لا يجب الاستيجار ثانيا الا من الميقات وان
لم يتعين الزمان لم ينفسخ الإجارة ولم يعد شيئا ووجب عليه الاتيان به في قابل كما في التذكرة والمنتهى وغيرهما وعليه يحمل اطلاق الشيخين وغيرهما الإعادة ولو
صد أو احصر بعد الاحرام ودخول الحرم فكذلك خلافا للخلاف ففيه ان الاحصار بعد الاحرام كالموت بعده في خروج الأجير عن العهدة وعدم وجوب رد شئ عليه
وليس بجيد لعدم الدليل والاتفاق على عدم الاجزاء إذا حج عن نفسه فكيف اجزاء عن غيره واختصاص نص الاجزاء بالموت وحمله عليه قياس مخالف للاجماع ولكنه ره
نظمه مع الموت في سلك واستدل باجماع الفرقة على أن هذه المسألة منصوص لهم لا يختلفون فيه فظني ان يكون الاحصار من سهو قلة أو قلم غيره ولا يجب على المستأجر
كما قال نفقة الأجير زيادة على الأجرة لو قصرت ولا اعرف فيه خلافا ويستحب كما في النهاية والمبسوط والمنتهى وغيرها لكونه برا ومساعدة على الخير والتقوى ولا على
الأجير دفع الفاضل إلى المستأجر لو فضلت عن النفقة للأصل والاخبار وان لم يكن قبضها أو بعضها طالب بها وكان على المستأجر الدفع خلافا لأبي حنيفة بناء على
زعمه بطلان الإجارة وفى المقنعة وقد جاءت رواية انه ان فضل مما اخذه فإنه يرده ان كانت نفقته واسعة وان كان قتر على نفسه لم يرده قال وعلى الأول العمل وهو
أفقه انتهى ويمكن ان يشير به إلى خبر مسمع قال للصادق ع أعطيت الرجل دراهم يحج بها عنى ففضل منها شئ فلم يرده على فقال هو له ولعله ضيقته على نفسه في النفقة
لحاجته إلى النفقة ولكن دلالته على ذلك ضعيفه جدا وفى التذكرة والمنتهى والتحرير وكتب المحقق استحباب الود ليكون قصده بالحج القربة لا العوض وان شرطا في العقد الاكمال
298

أو الرد لزم وتبرع الحي بحج أو عمرة عن ميت يبرء الميت لأنهما مما يقبلان النيابة ولا دليل على الاشتراط بالعوض وغيره وفى خبر عمار بن عمير عن الصادق ع ان رجلا اتى النبي ص فقال إن
أبى مات ولم يحج حجة الاسلام فقال حج عنه فان ذلك يجزى عنه وظاهره التبرع وفى التذكرة أنه لا يعرف فيه خلافا فلا يتوهمن عدم الاجزاء من تعلق الحج بالمال فليس له الا كالدين
يتبرع الغير أو الداين بالاجراء ولا من بعض العبارات الحاكمة بالاستنابة أو الاستيجار فهي كآية الوضوء ويجب على النائب امتثال الشرط بمعنى توقف براءة ذمته واستحقاقه المسمى كاملا
على امتثاله وان كان طريقا مع تعلق الغرض الصحيح به كما في الشرائع والمعتبر لعموم المؤمنون عند شروطهم ولأن تعلق الفرض به قرينة على تعلق القصد بخصوصه في العقد ودخوله في
المستأجر له ولذلك كان عليه رد التفاوت بين الطريقين لا معه أي لامع الامتثال ان كان ما سلكه أسهل أو التفاوت بين الحج من الميقات ومن الطريق المشروط حتى لا يكون له بإزاء
الطريق شئ كان كالمشروط أو أسهل وأصعب لخروجه عما وقع عليه العقد وسلوكه بدون اذن المستأجر وان سلك من الشروط بعضه ومن غيره بعضا رد ما بإزاء الثاني وهو أولى و
المعتبر والتحرير والمنتهى يتحملهما أيضا لان فيها رد تفاوت الطريق أو التفاوت من الطريق وتبرء ذمته من الحج ولا يفسد الأجرة المسماة بالنسبة إليه لان أبى الحج المستأجر له وانما خالف في غيره
خلافا للتذكرة فاستقرب فساد المسمى والرجوع إلى أجرة المثل يعنى إذا كانت أقل من المستحق قال ويجزى الحج عن المستأجر سواء سلك الأصعب أو الأسهل لأنه استؤجر على فعل واتى ببعضه
يغنى فعل ماله اجرة باذن المستأجر ولأجله فاستحق أجرة المثل ويحتمله عبارة الكتاب بان يكون المراد بالتفاوت التفاوت بين المسمى وأجرة المثل ومبنى الوجهين في المسمى من الصحة والفساد ان الطريق
والحج فعلان متباينان سمى لهما المسمى وقد اتى بأحدهما أو انما سمى ما سمى للحج له مشروطا بالطريق أو ان المسمى إذا فسد بالنسبة إلى بعض ما استؤجر له فهل يفسد في الباقي أم لا ويدل
أيضا على اجزاء الحج صحيح حريز سال الصادق ع عن رجل اعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة فقال لا باس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه لكن ظاهره عدم تعلق الغرض بالطريق
ويحتمل كون من الكوفة صفة لاحد الرجلين فلا يكون شرطا ويحتمل عود ضمير معه في عبارة الكتاب على الغرض إذ لم يتعلق بالطريق المشروط غرض فسلك غيره لم يكن عليه الا رد تفاوت
الطريق بأحد المعنيين واما ان تعلق به غرض فيفسد المسمى وانما له أجرة المثل وهو الموافق للتذكرة ونص فيها على المعنى الأولى لتفاوت الطريق وما ذكرناه أولا يوافق المعتبر والتحرير
والمنتهى فنص فيها على اختصاص رد التفاوت بفرض الغرض واستحقاق جميع الأجرة مع المخالفة إذا لم يتعلق بالطريق غرض لاتيانه بالمقصود كاملا وسوى في المختلف بين الفرضين
في رد التفاوت بين الميقاتين ولم يتعرض لغير الميقاتين من الطريق وفى المبسوط فان استأجره ليحرم عنه من ميقات بلده فسلك طريقا اخر فاحرم من ميقاته اجراه ولا يلزمه ان يرد من
الأجرة ما بين الميقاتين ولا ان يطالب بالنقصان لأنه لا دليل عليه انتهى وإذا لم يلزم رد التفاوت بين الميقاتين فغيره أولى وظاهره التسوية بين الفرض في الطريق وعدمه في ذلك
وفى التحرير فيه نظر وفى المنتهى فيه تردد وفى المعتبر ليس بجيد وفى التلخيص ويأتي بالشرط عدا الطريق الا مع الغرض فلوا امر بالاحرام من طريق معين فمضى بغير طريقة وأحرم من اخر صح
وليس له عوده بأجرة ولا تفاوت والظاهر أن المعنى ليس للمستأجر العود عليه بأجرة أو تفاوت فان أراد ذلك مطلقا وافق المبسوط ويجوز ان يريده مع عدم الغرض ويجوز ان يختص
بذى الغرض ويكون المعنى صح حجه ولكن ليس له اخرج ولا تفاوت أي لا الأجرة المسماة ولا أجرة المثل أوليس له اجرة الحجة ولا تفاوت الطريق ان كان أصعب وأطلق في التهذيب الاجزاء إذا
استؤجر ليحج من بلد فحج من اخر وفى النهاية والمهذب والسرائر جواز العدول من طريق استؤجر ليحج عنه وفى الجامع نفى الباس عنه وفى التذكرة الأقرب ان الرواية تضمنت مساواة
الطريقين إذا كان الاحرام من ميقات واحد اما مع اختلاف الميقاتين فالأقرب المنع لاختلافهما قربا وبعدا واختلاف الاغراض وتفاوت الاجر بسبب تفاوتهما واطلاق الأصحاب
ينبغي ان يقيد بما دل مفهوم الرواية عليه قلت وما ذكره من اتحاد الميقات لاتحاد الكوفة والبصرة في الميقات واعلم أن الطريق اما من الميقات فمخالفته الاحرام من ميقات اخر أو
مما قبله كالبلد الفلاني وكل منهما اما ان يجعل المسير منه عين المستأجر له أو جزئه أو شرطه في نفس العقد أو خارجه اما الميقات فكان يقول اجرت نفسي لأعتمر أو أحرم بالعمرة
من العقيق فإذا أحرم بها من غيره لم يأت بما استؤجر له ولافعل فعلا باذن المستأجر فلا يستحق شيئا وان جعله جزء كان قال اجرت نفسي لأحرم بالعمرة من العقيق وبالحج من مكة فخالف
في العمرة استحق اجرة الحج خاصة ان لم يكن حج التمتع والا فالظاهر أنه لا يستحق شيئا لارتباط عمرته به وان جعله شرطا كان قال اجزى نفسي لأعتمر محرما بها من العقيق أو أحرم بها منه
أو بشرط ان أحرم بها منه أو قال الأجير اجرت نفسي لأعتمر فقال المستأجر استأجرتك بشرط ان تحرم بها منه من العقيق فان أريد نفى استحقاق شئ من المخالفة أو صرح بذلك فلا
اشكال انه مع المخالفة لا يستحق شيئا وان لم يصرح بذلك ولا أريد أو لم يعلم الحال فهو من مسألة الكتاب وفيه الأوجه التي عرفتها أحدهما استحقاق جميع الا جرة مطلقا لأنها بإزاء
العمرة مثلا وقد فعلها والثاني والثالث استحقاقه ان لم يتعلق بالميقات المشروط غرض فان تعلق كمسجد الشجرة رد التفاوت وبطل المسمى وله أجرة المثل والرابع رد التفاوت
مع عدم الفرض وأجرة المثل معه وفيه وجهان آخران عدم استحقاق شئ مطلقا لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه أو مع الفرض خاصة بناء على شاهد الحال بدونه بأنه انما أريد
بذكره التمثيل دون الشرط وان اشترط الميقات قبل العقد وتواضعا على قصده فيه فهو كذكره فيه ولا عبرة بما بعده واما الطريق قبل الميقات فالأول وهو ان يجعل المسير منه
عين المستأجر له فيه كان يقول اجرت نفسي لأسير من بغداد إلى مكة معتمرا أو حاجا مطلقا أو قال من الميقات أو لأسير من بغداد للحج أو للعمرة مطلقا أو من الميقات ويزيد الايجاد
على المسير لا الحج أو العمرة وان جعلهما شرطه فان خالف لم يستحق شيئا مطلقا لما عرفت والثاني كان يقول اجرت نفسي لا حج من بلد كذا أو لأسير من بلد كذا أو اعتمر من الميقات أو فاعتمر
منه أو لأسير من البلد الفلاني فإذا وصلت الميقات اعتمرت على نية كون الأجرة بإزاء اليسر والعمرة جميعا وحينئذ لا اشكال في سقوط ما بإزاء السير إذا أخل به وعدم استحقاق شئ بإزاء
السير الذي اختاره لا المسمى ولا أجرة المثل تعلق بالطريق غرض أو لا لما عرفت واما الحج والعمرة فلما لم يعين ميقاتهما اجزاء واستحق من الأجرة ما بإزائهما وان أحرم من ميقات
اخر لكن يرد تفاوت الميقاتين ان تفاضلا وكان ما يؤدى إليه الطريق المذكور أفضل كمسجد الشجرة فان الحال يشهد بأنه انما وصى بتلك الأجرة لذلك الميقات والوجه العدة
للأصل ولأنه اما ان يعتبر شهادة الحال فيؤدى إلى دخول لخصوصية الميقات في المستأجر له فيلزم ان لا يستحق بما فعله شيئا أو لا يعتبر الا لفظ العقد فينبغي استحقاق ما بإزائه
كاملا وان انعكس الامر لم يطالب بالتفاوت قطعا وان اتحد الميقات أو تساويا فلا رد ولا مطالبة أيضا والثالث كان يقول بنية الشرطية لا الجزئية اجرت نفسي لا اعتمر إذا سرت
من بلد كذا إلى الميقات أو بشرطان أسير إلى من بلد كذا أو شرطت أو التزمت ان أسير من بلد كذا أو لا حج من بلد كذا إلى الميقات أو قال الأجير اجرت نفسي لأعتمر فقال المستأجر استأجرتك وشرطت عليك ان تسير من بلد
كذا أو بشرط ان تسير منه فان نوى الشرطية بمعنى عدم استحقاق الأجرة على الحج والعمرة إذا خالف الشرط لم يستحق شيئا بالمخالفة قطعا اتحد الميقات أو لا تعلق بالطريق
غرض أم لا والا فهو من مسألة الكتاب فنقول ان تعلق بالطريق غرض فاما ان يتحقق الغرض أو أفضل منه مع المخالفة كان يكون الغرض التأدي إلى ميقات مخصوص فخالف
الطريق وسار إلى ذلك الميقات أو أفضل فيجزئه ما فعله ويستحق به الأجرة كاملة ولا يطالب في الثاني بفضل وكذا إذا تأدى إلى ما يساوى ذلك الميقات واما ان يفوت الغرض
299

ففيه الأوجه التي عرفتها من فساد المسمى واستحقاق أجرة المثل وعدم الفساد مع رد التفاوت أولا معه ووجه رابع هو عدم استحقاق شئ لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه
وخامس هو التفضيل بأنه ان كان الغرض شيئا متعلقا بما استؤجر له كالميقات والاحتياط للوجوب من باب المقدمة لم يستحق شيئا أو استحق أجرة المثل أو المسمى مع الرد
والا كالمرور على أخ أو ضيعة استحق المسمى كاملا وان لم يتعلق به غرض استحق المسمى كاملا أو مع الرد وحكم الشرط قبل العقد وبعده كما تقدم ولو عدل النائب إلى التمتع عن
قسميه وعلم أنه تعلق الغرض ان غرض المستنيب بالأفضل بان يكون مندوبا أو مندوبا مطلقا أو كان المنوب ذا منزلين متساويين فيتخير أي علم أن الأفضل مطلوب له أيضا وبالجملة
التخيير كما في التحرير اجرا وفاقا للمعظم إذ ما على المحسنين من سبيل ولخبر أبي بصير عن أحدهما ع في رجل اعطى رجلا حجة مفردة فيجوز له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج قال نعم انما خالف
إلى الفضل والخير وخلافا لظاهر الجامع والنافع والتلخيص وعلي بن رباب قصرا على النوع المأذون والجواب ان غيره في حكم المأذون لفرض العلم بقصد التخيير وان ذكره ما
ذكر انما هو للرخصة في الأدنى والا يعلم تعلق الغرض بالأفضل فلا يجزى وفاقا للمعتبر والسرائر لأنه غير ما استنيب فيه حقيقة وحكما خلافا لظاهر أبى على والشيخ والقاضي
فأطلقوا جواز العدول إلى الا فضل ويمكن ارادتهم التفصيل ويؤيده ان غيره انما يكون أفضل إذا جاز فعله للمنوب في النائب ومتى لم يجزى ما فعله لا يستحق عليه اجر الا المسمى
ولا غيره وان وقع عن المنوب لنية النيابة وهو ظاهر وفى التحرير والمنتهى في الاستحقاق اشكال وغاية ما يمكن للاستحقاق ان يقال إنه اتى بالعمرة والحج وقد استنيب
فيهما وانما زادهما كمالا وفضلا وخص في المعتبر والمختلف جواز العدول بالمندوب وأطلق وفى المنتهى والتحرير به مع العلم يقصد المستنيب الأفضل ولعلهما انما أطلقا
في الأولين لظهور القصد فيه ولذا قال في الشرايع يصح يعنى العدول وإذا كان الحج مندوبا أو قصد المستأجر الاتيان بالأفضل فعطف بأو نعم أطلق في المعتبر بعد ذلك جواز
العدول إذا علم من المستنيب التخيير وتردد في المختلف في الواجب المخير وعلى الاجزاء فيه في استحقاق شئ من الأجرة وفى الاستبصار بعد خبر أبي بصير فاما ما رواه محمد
بن أحمد بن يحيى عن الهيثم النهدي عن الحسن بن محبوب عن علي في رجل اعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة قال ليس له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب
الدراهم فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين أحدهما ان يكون مخيرا جايز له أي الحجتين حج ولا يجب عليه أحدهما دون الا خر كما يجب عليه التمتع إذا حج عن نفسه والاخر ان
يكون الخبر الأخير مختصا بمن كان فرضه الافراد لم يجز ان يحج عنه متمتعا لان ذلك لا يجزى عنه والأول يكون متناولان لمن فرضه التمتع فإذا اعطى الافراد وخولف إلى
التمتع الذي هو فرضه أجزء عنه على أن الخبر الأخير موقوف غير مسند ونحوه في التهذيب الا في الوجه الأولى ولعله أراد به ان الخبرين إذا سلم تعارضهما قلنا بالتخيير
لأنه الوجه إذا تعارضت الأدلة أو أراد ان المراد بقوله ليس له ان يتمتع ليس عليه فان حروف الجر يتناوب فيكون المعنى ان المستنيب إذا جاز له الافراد لم يجب عليه التمتع
كما يجب عليه إذا حج عن نفسه فهو أولى ولعله أراد في الوجه الثاني بمن فرضه التمتع على التخيير ويجوز النيابة في الطواف الغائب والحاضر المعذور كالمعنى عليه و
المبطون كما في الجامع والشرايع والمعتبر اما الغايب فكأنه لا خلاف فيه حيا كان أو ميتا والاخبار به متضافرة ويؤيده جواز الحج والعمرة عنه وحد الغيبة ابن سعيد
بعشرة أميال لمرسل ابن أبي نجران عن الصادق ع سئل كم قدر الغيبة فقال عشرة أميال واما المبطون الذي لا يستمسك الطهارة وبقدر الطواف فذكره الشيخ وبنوا
حمزة وإدريس والبراج وغيرهم والاخبار به كثيرة كقول الصادق ع في صحيح معاوية بن عمار وحسنه المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما وانما يطاف عنه وعن مثله إذا
لم يرج البرء وضاق الوقت والا انتظر البرء كما سال يونس أبا الحسن ع عن سعيد بن يسار انه سقط من حمله فلا يستمسك بطنه أطوف عنه واسعى فقال لا ولكن دعه فان
برئ قضى هو والا فاقض أنت عنه واما المغمى عليه فيه صحيح حريز عن الصادق ع قال المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه ولم أر من تعرض له بخصوصه ممن قبل
المص وابن سعيد نعم أطلقوا النيابة عمن لا يستمسك الطهارة والظاهر عدم اشتراط اذنه واستنابته كما يشترط في ساير الاحياء الا ان يستنيب قبل الاغماء لظهور إفاداته
ومن الأصحاب الاعذار أو الغيبة الحايض إذا ضاق الوقت أو لم يمكنها المقام حتى تطهر ولا يكون لها العدول إلى ما يتأخر طوافه كما يحمل عليه صحيح أبى أيوب الخراز قال
كنت عند أبي عبد الله ع فدخل عليه رجل فقال أصلحك الله ان معنا امرأة حايضا ولم تطف طواف النساء ويأبى الجمال ان يقيم عليها قال فاطرق وهو يقول لا تستطيع
ان تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها ثم رفع رأسه إليه فقال يمضى فقد تم حجها وهي داخلة فيمن لا يستمسك الطهارة إذا ضاق الوقت والا لم يستنب للطواف
الا إذا غابت فلا يطاف عنها ما دامت حاضرة وان علمت مسيرهما قبل الطهر وفى الدروس وفى استنابة الحايض عندي تردد ولا يجوز النيابة عمن انتفا عنه
الوصفان أي الغيبة والعذر للأصل ونحو مرسل ابن نجران عن الصادق ع سئل الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة قال لا ولكن يطوف عن الرجل وهو غايب وما مر
من خبر يونس وكأنه اتفاقي حتى أن المريض المستمسك طهارته إذا لم يستقل بالمسير حمل وطيف به كما قال الصادق ع في صحيح معاوية بن عمار الكسير يحمل فيطاف به والمبطون
يرمى ويطاف عنه ويصلى عنه وسال صفوان في الصحيح أبا الحسن ع عن المريض يقدم مكة فلا يستطيع ان يطوف بالبيت ولا يأتي بين الصفا والمروة قال يطاف به
محمولا يخط الأرض برجليه حتى يمس الأرض قدميه في الطواف ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا وسأله إسحاق بن عمار عن المريض يطاف عنه بالكعبة
فقال لا ولكن يطاف به وقال الصادق ع في صحيح حريز المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به قال المفيد والفرق بينهما ان الطواف فريضة والرمي سنة والحامل
والمحمول فان تعدد بان حمل اثنين فصاعدا يحتسبان أي لهما أي يحتسبا فينوي الحامل بحركته الذاتية الطواف لنفسه والمحمول بحركته العرضية الطواف لنفسه كما في النهاية
والمبسوط والوسيلة والشرايع والتهذيب وغيرها لصحيح الهيثم بن عروة التميمي قال للصادق ع انى حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة فقال إني طفت بها بالبيت في طواف
الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي فهل يجزيني فقال نعم ولانتفاء المانع فإنهما شخصان متخالفان ينوى كل بحركته طوافه ولا يفتقر المحمول إلى نية الحامل طوافه
وان لم يكن المتحرك حقيقة وبالذات الا الحامل كراكب البهيمة وفى المنتهى والتذكرة وكما كالحمل يحمل في الوقوف بعرفات وفيه نطر وخالف الشافعي بناء على استلزامه النية بفعل واحد
طواف شخصين وفيه أولا منع الملازمة لما عرفت ثم منع بطلان اللازم لأنه ان حمل اثنين فصاعدا جاز وبه يظهر ان لا محمول إذا كان مغمى عليه أو صبيان جاز للحامل نية طوافه مع طواف
نفسه كما نطق به صحيح حفص بن البختري عن الصادق ع في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزى ذلك عنها وعن الصبي فقال نعم وفى الايضاح انه انما يجوز على القول بجواز
ضم التبرد في نية الوضوء وان كان الحمل بأجرة فكذلك يجوز الاحتساب كان الاستيجار للحمل أو للطواف كما قد يقتضيه الاطلاق على اشكال من أن الحمل غير الطواف فهو كما لو استؤجر
لحمل متاع فطاف وهو يحمله الطواف به لا معنى له الا الحمل في الطواف ومن اقتضاء الاستيجار استحقاق هذه الحركة عليه لغيره فلا يجوز له صرفها إلى نفسه كما إذا استؤجر للحج وهو
300

خيرة أبى على واستحسنه في المختلف ثم قال والتحقيق انه ان استؤجر للحمل في الطواف اجراء عنهما وان استؤجر للطواف لم يجزء عن الحامل قلت والفرق ظاهر لأنه على الثاني كالاستيجار للحج و
لكن الظاهر انحصاره في الطواف بالصبي أو المغمى عليه فان الطواف بغيرهما انما هو بمعنى الحمل نعم ان استأجر غيرهما للحمل في غير طوافه لم يجز الاحتساب وكفارة الجنابة والهدى في
التمتع والقران على النائب لدخول الهدى في الأعمال المستأجر لها وكون الكفارة لجناية اكتسبها كما إذا خرق أجير ثوبه أو قتل نفسا ولا نعرف في شئ منهما خلافا وفى الغنية الاجماع
على حكم الكفارة ولو احصر أو صد تحلل بالهدى ولا قضاء عليه للأصل والحرج وان كانت الإجارة مطلقة على اشكال من ذلك وهو قضية كلام الأكثر ومن وجوبه عليه مطلقا كحجة
الاسلام وان لم يجب على المستأجر فلا يبرء الا بفعله وهو خيرة المنتهى والتذكرة فإن كان هذا الحج ندبا عن المستأجر تخير في الاستيجار ثانيا والا وجب الاستيجار وعلى الأجير حينئذ رد
الباقي من الأجرة وهو ما بإزاء الباقي من الافعال وهو من بقية الطواف إلى اخر الافعال ولمن عليه حجة الاسلام وحجة منذورة أو غيرها واجبين أو منذورين أو مختلفين ان
يستأجر اثنين لهما في عام واحد مع الغد والمانع لحجه بنفسه لأنهما فعلان متباينان غير مرتبين وفى الخلاف الاجماع عليه خلافا لبعض الشافعية ويصح الحجان تقدم الاحرام بحجة
الاسلام أو غيرها ولو مندوبا لوقوعهما في عام واحد وانما يبطل المندوب أو المنذور أي ينصرف إلى الغرض إذا أخل به خلافا لأحمد فصرف السابق إلى حجة الاسلام وان نوى الندب
أو النذر واحتمل الشهيد وجوب تقديم حجة الاسلام ان أوجبناه على الحاج عن نفسه ونسب انصراف غيرها إليها ان قدم إلى قضية كلام الشيخ مع نصه على العدم وعلى الانصراف
فهل له المسمى قال الشهيد أقربه ذلك لاتيانه بما استؤجر له والقلب من فعل الشارع قال وحينئذ ينفسخ إجارة
الاجر ولو نقل النائب بعد التلبس عن المنوب النية إلى نفسه لم يجزى عن
أحدهما ولذلك لا اجرة له وفاقا للشرائع فإنما الأعمال بالنيات فإذا نوى باحرامه النيابة لم يقع ولا ما بعده عن نفسه وإذ نوى بالباقي عن نفسه لم يقع عن المنوب خلافا للخلاف و
المبسوط والجواهر والمعتبر والجامع والمنتهى والتحرير فألغوا النقل وأوقعوه عن المنوب وأعطوا النائب المسمى كاملا لان الافعال كلها استحقت للمنوب بالاحرام عنه فلا يؤثر العدول
كما لا يؤثر فيه نية الاحلال بل تبعت الاحرام وهو مجرد دعوى كمن يدعى انه لا يؤثر العدول في النية في الصلاة ولخبر ابن أبي حمزة عن الصادق ع في رجل اعطى ما لا يحج به عنه فحج عن نفسه فقال
هي عن صاحب المال وهو مع الضعف يحتمل ان ثوابه له ولما فسدت الافعال فالظاهر أنه لا يحل الا بفعلها ثانيا مسائل خمس عشرة الأولى لو أوصى بحج واجب اخرج من الأصل ان
كان حج الاسلام فاتفاقا وان كان غيره فعلى الخلاف الماضي وان لم يعين القدر للأجرة اخرج أقل ما يستأجر به من أقرب الأماكن إلى مكة من الميقات فما قبله ما يمكن الاستيجار منه
على المختار وعلى القول الآخر من بلد الموت وان عين الأجير دون الأجرة فمن حيث يرضى بأي قدر يرضى ان خرج من الثلث والا استؤجر غيره وان كان الموصى به ندبا فكذلك يخرج
أقل ما يستأجر به من أقرب الأماكن من الثلث وان شهد الحال بالاخراج من بلد اتبع ان وفى الثلث ولو عينه أي القدر فان زاد على أقل ما يستأجر به ولم يجز للوارث اخرج الزايد
من الثلث في الواجب والجميع في الندب والواجب غير حجة الاسلام على قول ولو اتسع المعين للحج من بلده وخرج من الثلث أو أجاز الوارث وجب الاخراج منه واجبا كان أو مندوبا
والا يتسع له فمن أقرب الأماكن من البلد فالأقرب إلى الميقات ومنه مكة ولو قصر عن الأقل عاد ميراثا على رأى وفاقا للمبسوط والسرائر لانكشاف بطلان الوصية وفى النهاية و
الشرايع والجامع والتحرير والتذكرة والمنتهى يصرف في وجوه البر وخص التصدق بالذكر في وصايا الجامع لخروجه عن الإرث بالوصية واختصاصه بالميت فيصرف فيما يجديه
وللمنع مجال وخبر علي بن مريد صابح السابري سال الصادق ع رجل مات وأوصى بتركته ان أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسالت من عندنا من الفقهاء فقالوا أتصدق
بها فقال ع ما صنعت فقال تصدقت بها فقال ضمنت الا ان لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان وتردد في المختلف وقيل إن كان قاصرا
ابتداء كان ميراثا وان طرء القصور فلا وهو وجيه وقيل إن كان الحج واجبا عاد ميراثا وإلا صرف في البر ولعله التساوي الميراث المندوبة وشهادة الحال بان الوصية بالحج
المندوب انما هو لادراك الفضل نظير ما قيل في العدول إلى النوع الأفضل والواجب لما وجب اخراجه وان لم يوصى به لم يكن للتعيين مدخل فيه بل إن لم يف به الثلث أو التركة على الخلاف
عاد ميراثا وقيل إن أمكن استنمائه حتى يكفي للحج لم يبعد جوازه وفيه نظر ثم الظاهر ما في الدروس من أنه ان وسع أحد النسكين وجب وكذا ان وسع بعض الأفعال مما تعبد يعتد به
وحده كالطواف والهدى الثانية تستحق الأجير الأجرة بالعقد وان لم يجب تسليمها إليه قبل الفعل بل لا يجوز للوصي الا مع اذن الميت أو شهادة الحال قال الشهيد إذا توقف
الحج على تسليم الأجرة فامتنع المستأجر فالأقرب ان له الفسخ فان خالف الأجير ما شرط عليه فالأجرة له على المخالف لأنه فعل بغير اذن المستأجر الا النوع إذا كان أفضل وليس
النوع في الحقيقة شرطا فيصح بلا استثناء واما الطريق وغيره فلا أجرة له على ما خالف الشرط منه لا المسمى ولا أجرة المثل لما عرفت وانما له أحدهما على ما عداه وفى المنتهى
عن الشيخ ان له أجرة المثل ان خالف الشرط وذلك لقوله في المبسوط فان تعدى الواجب رد إلى أجرة المثل قلت ويجوز ان يريد الرد في المشروط الذي ترك شرطه لا الشرط فلا
خلاف الثالث وأوصى بحج وغيره قدم الواجب اخراجه من التركة وهو كل مالي محض كالزكاة والخمس والصدقات المنذورة والديون أو بدني مالي كالحج أي اخرج من
الأصل كما يأتي في الوصايا بخلاف غيره فإنه من الثلث ولو عينه من الثلث لم ينحصر فيه وانما يفيد تعيينه ان لا يخرج غيره الا من بقية الثلث لا من جمعية نعم إذا جمع بينه وبين غيره
وعين الكل من الثلث اختلف هل يقدم الواجب جميعه من الثلث فما بقي منه كان لغيره وان لم يبق بطلت الوصية فيه أم يقسم الثلث من القصور عليهما بالحص ويكمل للواجب
من الأصل ولو وجوب الكل قسمت التركة عليها بالحصص مع القصور كما في الشرايع والمبسوط لانتفاء الرجحان وان رتب بينهما في الوصية إذا لا عبرة بالوصية فيها لوجوب اخراجها
بدونها ويتحقق القصور بان لا يمكن الحج بما يصيبه ولا من مكة أو لا يمكن إلا أحد النسكين فما يصيبه من الحصة يصرف في أحد النسكين ان أمكن أو في بعض الأفعال أو يعود ميراثا و
على القول بالصرف في وجوه البر فباقي الوصايا أولى به وفى التذكرة عن بعض الأصحاب تقديم الحج وهو خيرة المنتهى وقضية اطلاق كلام ابني إدريس وسعيد لحكمهما بان من
عليه زكاة واجبة وحجة الاسلام فأوصى بها وليست له تركة تفي بهما أخرجت عنه حجة الاسلام من أقرب المواضع والباقي من الزكاة وكان دليله ما روى أن رجلا اتى النبي ص
فقال إن أختي نذرت ان يحج وانها ماتت فقال ص لو كان عليها دين أكنت قاضية قال نعم قال فاقض دين الله فهو أحق بالقضاء وهو ضعيف سندا ودلالة وزاد في التذكرة
الأولوية وهي ممنوعة ويمكن ان يكون إشارة إلى مضمون الرواية وزاد في المنتهى خبر معاوية بن عمار ان امرأة أوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها فلم يسع المال
قال فسألت أبا حنيفة وسفيان الثوري فقال كل واحد منهما انظر إلى رجل قد حج فقطع به فيقوى به ورجل قد سعى في فكاك رقبة فبقى عليه شئ يعتق ويتصدق بالبقية
فأعجبني هذا القول وقلت المقوم يعنى أهل المرأة انى قد سالت فتريدون ا ن اسال لكم من هو أوثق من هؤلاء قالوا نعم فسألت أبا عبد الله ع عن ذلك فقال ابدا بالحج
فان الحج فريضة وما بقي فضعه في النوافل الرابعة لو لم يعين الموصى بالحج العدد اكتفى بالمرة كما في السرائر وكتب المحقق لأصل البراءة ولو علم قصد التكرار لا إلى حد كان قال
301

حجوا عنى كل سنة أو ابدا أو كثيرا كرر حتى يستوفى الثلث وعليه يحمل خبر محمد بن الحسين بن أبي خالد سال أبا جعفر ع عن رجل أوصى عنه فيهما فقال يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ وخبر محمد بن الحسن قال له ع سعد بن سعد أوصى حجوا أعني مبهما ولم يسم شيئا ولا يدرى كيف ذلك فقال
يحج عنه ما دام له مال فالابهام فيهما بمعنى ابهام العدد والمال في الاخر بمعنى الثلث لأنه دون ما زاد عليه مال الميت بمعنى نفوذ وصية فيه وعمل باطلاقهما الشيخ وجماعة
فحكموا بالحج عنه ما بقي من الثلث علم قصد التكرار أو لا يمكن ان يكون الخبران بمعنى انه يحج عنه ان بقي من ثلثه شئ بعد وصية مقدمة عليه بمعنى انه يخرج من الثلث فلا
يفهم التكرار أصلا ولو نص على التكرار كل عام والقدر فقال أحجوا عنى كل عام حجة أو أزيد بفعلة البستان الفلاني أو بعشرة دنانير ابدا أو مطلقا أو إلى عشرة أعوام
مثلا فقصر القدر عن وظيفة السنة جعل ما لسنتين وأزيد أو ما السنة أخرى لسنة بل ما لحجتين أو أزيد ما الحجة وبعض ما لأخرى لحجة لخروج الاقدار عن الميراث
ووجوب صرفها في الحج بالوصية ووجوب العمل بالوصية بقدر الامكان وكان الوصية وصية بأمرين الحج وصرف القدر المخصوص فيه فإذا تعذر الثاني لم تسقط الأول
ولخبر علي بن محمد الحصيني كتب إلى أبى محمد ع ان ابن عمى أوصى ان يحج عنه بخمسة عشر دينارا في
كل سنة وليس تكفى ما تأمر بي في ذلك فكتب ع تجعل حجتين في حجة فان الله تعالى عالم بذلك
وخبر إبراهيم بن مهزيار كتب إليه ع أعلمك يا مولاي ان مولاك علي بن مهزيار أوصى ان يحج عنه من صيغة صير ربعها لك في كل سنة حجة بعشرين دينارا وقد انقطع طريق البصرة
فتضاعف المؤن على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا وكذلك أوصى عدة من مواليك في حججهم فكتب ع يجعل ثلث حجج حجتين انشاء الله والخبران وان ضعفا لكن عمل الأصحاب
بهما وأيدهما الاعتبار وان أمكن ان يقال بالعود ميراثا أو صرف في غيره من الميراث ثم الظاهر أنه ان لم يكف نصيب حجة لها من البلد وكفى لها من غيره استؤجر من حيث يمكن
ولا يصرف فيها ما لأخرى وان نص في الوصية على الاستيجار من البلد ولكن الخبر الأخير قد يوهم الخلاف ويمكن تنزيله على عدم امكانه من الميقات الخامسة للمستودع في المهذب
عليه بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة الاسلام أو غيرها كما يقتضيه اطلاقه واطلاق المهذب والنافع وشرحه واقتصر في غيرها على حجة الاسلام لاختصاص النص
بها اقتطاع الأجرة من الوديعة أجرة المثل من البلد أو الميقات ان لم يوص والمسمى ان أوصى وخرج الزايد من الثلث أو أجاز الوارث ويحج عنه بنفسه أو يستأجر عنه بما اقتطعته
مع علمه يمنع الوارث بل ظنه الغالب كما في النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر ويمكن شمول العلم له اما جواز ذلك فقطع به الشيخ وكثير لصحيح بريد سئل الصادق ع عن
عن رجل استودعه مالا فهلك ليس لولد شئ ولم يحج حجة الاسلام قال حج عنه وما فضل فاعطهم ولخروج هذا المقدار من الميراث فلا يجب تسليمه الوارث وهذا الدليل
يعم الحكم لغير حجة الاسلام بل غير الحج من الحقوق المالية كالديون والزكاة وغيرها واما الوجوب فلظاهر الامر ولتضمن خلافه تضييع حق واجب على الميت وتضييع
حق المستحق للمال والانحصار حق المستحق لذلك القدر من المال فيما بيده مع العلم بعدم أداء الوارث فيجب تسليمه إليه دون غيره ويضمن ان خالف وامتنع الوارث وانما قيدوا
بعلم منع الوارث وظنه لعدم انحصار حق غير الوارث فيه بدونه لجواز أداء الوارث له من غيره فلا يجب عليه الأداء ومساواة الوارث صاحب الحق في التعلق بما عنده فلا يجوز
له الأداء منه بدون اذنه وقد يرشد إليه قوله وليس لولده شئ واشترط في التذكرة امن الضرر فلو خان على نفسه أو ماله لم يجز وهو ظاهر وان لا يتمكن من الحاكم فان تمكن؟
وكان يشهد عدلان بثبوت الحج أو نحوه من الحقوق المالية في ذمته لم يجز له الاستقلال به وهو حسن ولعل في حكم الوديعة غيرها كالدين والغصب والأمانة الشرعية كما في
الدروس وان امتنع بعض الورثة دون بعض استأذن غير الممتنع ولو تعدد الودعي وعلموا بالحق وعلم بعضهم ببعض توازعوا أو وجب القضاء عليهم كفاية ولو قضوا جميعا
قدم السابق وعزم الباقون وتردد فيه الشهيد مع الاجتهاد لعدم التفريط ولو اتفقوا سقط عن كل منهم ما يخصه خاصة قال الشهيد ولو علموا بعد الاحرام أقرع بينهم
وتحلل من لم يخرج له القرعة السادسة يجوز الاستنابة اتفاقا في جميع أنواع الحج الواجب والعمرة الواجبة تمتعا وقرانا وافراد اسلاميا ومنذورا وشبهه أصالة ونيابة
مع الاذن مع الفجر بموت أو زمن أو غيرهما وفى التطوع مع القدرة عندنا خلافا للشافعي ولأحمد في رواية ومع العجز اجماعا وسواء كان عليه حج واجب مستقر أو غيره
أو لم يكن تمكن من أدائه ففرط أو لم يفرط بل يحج الان بنفسه واجبا ويستنيب غيره في التطوع خلافا لأحمد فلم يجز الاستنابة فيه ما اشتغلت ذمته بالواجب إذ لا يجوز له فعله
بنفسه فالاستنابة أولى والجواب المنع فإنه انما لا يجوز لعله فعله لاخلاله بالواجب نعم ان أخلت به الاستنابة به لقصور النفقة ونحوه لم يجز عندنا أيضا وقد أحصى عن علي
بن يقطين في عام واحد ثلث مائة قلب أو مائتان وخمسون وخمس مائة وخمسون وعن محمد بن عيسى اليقطيني انه بعث إليه الرضا ع بحجة له وحجة لأخيه وحجة ليونس بن عبد
الرحمن كلها نيابة عنه ع ولا يجوز الحج عن المغصوب ونحوه من الاحياء بغير اذنه لأنه عبادة يفتقر إلى نية النيابة عنه كالزكاة فلا تصح بالاستنابة ولما في قرب الإسناد
للحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر من أنه سال أخاه ع عن رجل جعل ثلث حجته لميت وثلثيها لحى فقال للميت فاما للحي فلا ولوجوب الواجب منه عليه أصالة
وعدم العلم ببراءة ذمته الا بالاستنابة لأصل بقاء اشتغال الذمة به ولوجوب الاستنابة عليه وعدم الدليل على سقوطها عنه ونص على تعميم الحكم في المنتهى للفرض
والنقل وفى الدروس لو كان النسك ندبا لم يشترط اذن الحي على الأشبه وفى التذكرة واما الحي فمنع بعض العامة من الحج عنه الا باذنه فرضا كان أو تطوعا لأنها عبادة تدخلها
النيابة فلم تجز عن البالغ العاقل الا باذنه كالزكاة وعليه المشترك وثبوت الحكم في الأصل ممنوعان وهو يعطى جواز الفرض أيضا ويجوز عن الميت فرضا ونقلا من غير وصية
بالاجماع والنصوص ولتعذر الا ذن من قبله واصل عدم اشتراط الاذن حيا وتعلق الفرض منه بما بإزائه من ماله خلافا للمالك وأبي حنيفة فأسقطا فرضه ان مات بلا
وصية وأخرجاه من الثلث أي وصى السابعة يشترط قدرة الأجير على ما استؤجر له في وقته ان استؤجر لايقاعه بنفسه وعمله بأفعال ما استؤجر له من الحج أو العمرة عند ايقاعها
استدلالا أو تقليدا وكذا يشترط علم المتعاقدين بها عند الاستيجار كما في التذكرة لبطلان العقد على المجهول واحتمل الشهيد الاكتفاء بالعلم الاجمالي كان لا يعلم من الاحرام
سوى النية ومن الطواف سوى الحركة حول الكعبة من امكان التعلم بعد وهو في قوة العلم وحصول العلم بوجه مميز من الغير وان لم يبلغ الكنه كالاسترضاع والاستيجار للخدمة فان التفاصيل
غير معلومة قطعا ومن جهالته كذا المنفعة وعدم الوثوق بالتعلم وامكانه مع وجوب الايقاع ولا يعلق الواجب بالممكن قال نعم لو حج مع مرشد عدل اجزاء قلت لعله للوثوق
بالتعلم واحتمال الخلاف باق أيضا للجهالة عند العقد ويشترط اتساع الوقت لما استؤجر والميسر إليه إلى عدم القصور عنه ولا يلزمه المبادرة إليه في العام المعين له أو في
العام الأول إذا أوجب الفور وحده بل انما يلزمه المبادرة مع أول رفقة احتاج في المسير إليهم أو خاف الاحتياج إليهم أولا وان ظن رفقة آخرين أو عدم الحاجة إليهم بعد لاحتمال
الخلاف فيفوت فلو اخر وأدرك الافعال فلا كلام والا فلا أجرة له للتفريط والأقرب بما في التذكرة من عدم الوجوب إذا ظن رفقة آخرين أو عدم الحاجة إليهم للأصل و
اتساع الوقت فلا يضر احتمال الفوات كساير الموسعات نعم يتجه الوجوب مع ظن الخلاف بل وجوب المسير الممكن اما وحده أو مع الغير إذا ظ التعذر مع التأخير حتى إذا أمكنه
302

المسير أول المحرم مثلا في البر أو البحر وظن التعذر بعده لعادة أو غيرها وجبت المبادرة وان طالت المسافة أو سبق وصول مكة على ذي الحجة بأشهر الثامنة لو عقد الاستنابة بصيغة
الجعالة كمن حج عنى فله كذا صح كما في المبسوط والخلاف والجواهر لاجتماع شروط الجعالة وعموم المؤمنون عند شروطهم وليس للأجير أي النايب زيادة على المجعول ولا يجوز نقضه
منه وان زادت أجرة المثل أو نقضت وللشافعية قول بفساد المسمى واستحقاق أجرة المثل للاذن واخر بعدم استحقاق شئ لفساد الاذن لعدم تعيين المأذون ولو قال حج عنى
بما شئت فعين النائب دون الا جرة فسدت الإجارة عندنا خلافا لأبي حنيفة ولكنه ان حج فله أجرة المثل لفعله باذنه ولو قال حج أو اعتمر بمائة صح جعالة لا إجارة كما في الخلاف
واحتمل في المبسوط لجهل العمل فإذا حج مثلا كان له المسمى وأبطله الشافعي وقال له أجرة المثل التاسعة لو لم يحج الأجير في السنة المعينة في متن العقد انفسخت الإجارة لانتفاء الكل بانتفاء
جزئه ويخير المستأجر في استيجاره العام اخر وعدمه ولو ضمن الأداء في القابل لم يجب عليه اجابته ولو أجاب افتقر إلى عقد اخر وللشافعية وجهان أصحهما انها لا تنفسخ ولو كانت
الإجارة في الذمة من غير تعيين لعام لم ينفسخ وان وجب التعجيل لعدم الانحصار في عام بالعقد ولا للمستأجر الخيار في الفسخ خلافا لبعض الشافعية واحتمله الشهيد له ان أهمل الأجير
لا لعذر ولهما ان أهم لعذر العاشرة لو استأجره للحج خاصة فاحرم من الميقات بعمرة لا تحل بالحج عن نفسه وأكملها ثم أحرم بحج عن المستأجر من الميقات أجزء بلا اشكال ولكن
ان وزعنا الأجرة على الحج والمسافة وأسقطنا المسافة لقصده الاعتمار عن نفسه أو مسيره حط من الأجرة التفاوت وفى صحة عمرته ان كانت في أشهر الحج كلام لاشتغال ذمته بالحج و
احتمال عدم التمكن من العود ولو لم يعد له إلى الميقات لم يجزى حجه مع المكنة وفاقا للخلاف والمبسوط لأنه غير ما استؤجر له فإنه استؤجر للحج من ميقات بلده وخلافا للتحرير والمنتهى
لان المستأجر له هو الحج مطلقا وقد اتى به والانصراف إلى ميقات بلده ممنوع ومع التسليم أو التصريح بالتعيين فالمستأجر له كفعلين اتى بأحدهما فإنما عليه رد التفاوت الآتي
وفيه انه انما استؤجر لحجة مفردة وميقاتها أحد المواقيت أو المنزل ولا يجوز الاحرام بها من غيرها لنفسه مع التمكن من أحدها فكيف يجزى عن غيره ولو لم يتمكن من العود أحرم
حيث يمكن ولو من مكة وأجزاه كما في المبسوط والخلاف ونفى فيه الخلاف فيه قلت ولعدم الخروج عن المستأجر له حينئذ فلا يرد عليه ما في المنتهى
من أنه ان تم دليل عدم الاجزاء في المسألة الأولى لزم هنا أيضا في المحصل انه استؤجر لحجة مفردة من ميقاتها؟ مع الامكان أحد المواقيت أو منزل المنوب وبدونه حيث يمكن وفى
الدروس يشكل صحة الحج إذا تعمد النايب الاعتماد عن نفسه ولما بعدة إلى الميقات سواء تعذر عليه العود أولا الا ان يظن امكان العود أو يفرق بين المعتمر عن نفسه وغيره قلت
لان المعتمر من الميقات لم يتجاوز بلا احرام وقد يفرق بين ان يصل الميقات في أحد ا شهر الحج أو في غيرها ويندفع الاشكال بما ذكرناه وفى احتساب المسافة عن المنوب على
الاجزاء كما في المبسوط نظر ينشأ من أنه استؤجر للحج من ميقاته أي ميقات كان وميقاته مكة لمن لا يتمكن من العود وخروج المسافة عنه ولا يقدح ظهور الغالب وهو من غير مكة
كمال لا يقدح عدم ادراك اختياري الوقوف ومن صرفه لها إلى نفسه فيحط من اجرته قدر التفاوت بين حجه من بلد وحجه من مكة ومن انه انما صرف إلى نفسه ما بين الميقات و
مكة فإنما يحط منها ما بإزائه وان الإجارة على نفس الحج والمسافة خارجه فيحط من الأجرة ما بين الحج من الميقات والحج من مكة من غير اعتبار المسافة قبل الميقات ولكن مال هذين
الوجهين والحكم المترتب عليهما هو المترتب على الآتي ومن انه قصد بالمسافة الحج الملتزم بالاستنابة الا انه أراد ان يربح في سفره عمرة خصوصا إذا بلغ الميقات في غير أشهر الحج
فيوزع الأجرة على موضع الاحرامين مع احتساب المسافة جميعها فتوزع على حجة من بلده احرامها من الميقات وعلى حجة من بلده ذلك احرامها من مكة فيسقط من المسمى بنسبة التفاوت
وهو خيرة التحرير والمنتهى وفيه انه لم يقصد من الميقات إلى مكة الحج الا ان يقال قصده ان لم يتمكن من العود أو يقال إنه قصد من أول مسيره من العراق مثلا الحج عن المنوب و
اعتماده من الميقات كتجارته من بغداد إلى الكوفة والاخر هو الوجه ان قصد بقطع المسافة من أوله الحج وان قصد به الاعتمار فالأول الوجه كما أن من قصد بمسيره التجارة أو قطع
الطريق ثم بداله في النسك لما بلغ مكة أو الميقات لم يثب على الطريق فكذا هنا لم يوجر عليها هذا ان قصد الاعتمار وحده لكنه ان ضمه إلى الحج كان كضم التبرد إلى القربة في نية
الطهارة الحادية عشر لو فاته الحج بعد الاحرام به بتفريطه تحلل بعمرة عن نفسه كما في المعتبر لانقلابه أي احرامه أو عمله أو حجه المنقلب عمرة إليه فإنه لم يستأجر لعمرة الا ان يتبرع
بايقاعه عنه ولا اجرة له بل يستعاد منه ما اخذه ان تعين الزمان ولو كان القوت بغير تفريط فله أجرة المثل من ابتدائه في المسير أو الحج إلى حين الفوات قاله الشيخ في المبسوط
لأنه فعل له اجرة فعله بالاذن فيستحق عليه اجرة وإذا لم يتم بطلب الأجرة والمسمى فيها بالنسبة إلى الكل والجزء انما قصد بالإجارة تبعا للكل فلا يتوزع على الاجزاء والأقرب
كما في المعتبر ان له من المسمى بنسبة ما فعل إلى الجميع لان المستأجر له أفعال متعددة وان كان لمجموعها اسم واحد فإذا بطلت الإجارة والتسمية بالنسبة إلى بعض لم يلزم البطلان
بالنسبة إلى الجميع والأصل الصحة وللزوم الضرر على المستأجر ان زادت أجرة المثل على المسمى وعلى الأجير إن نقصت الثانية عشر لو أفسد النائب الحج فعليه القضاء كما لو أفسد
حج نفسه خلافا للمزني وكان القضاء عن نفسه كما في الخلاف والمبسوط والسرائر لانقلاب الفاسد إلى نفسه كما إذا اشترط الوكيل في شراء شئ بصفته على خلاف الصفة والقضاء
قضاء لهذا الواجب عليه عن نفسه أو عقوبة له على الافساد ولأن سبب وجوده فعله الذي هو الافساد دون الاستيجار والأصل عدم تداخل الأسباب خصوصا إذا كان عقوبة
إذ لا عقوبة على المنوب وإذا كان الزمان معينا فمع ذلك وقع في غيره فإذا ثبت انه عن نفسه لا عن المنوب والفاسد أيضا انما يقع عن نفسه كان فرضا أو عقوبة أما إذا كان عقوبة
كما في السرائر فلمباينة المستأجر له ذاتا فإنه ليس حجا شرعيا وأما إذا كان فرضا كما في النهاية فلمخالفة له في الصفة فان كانت النيابة والحجة معينة انفسخت وعلى المستأجر ان كانت
وجب عليه الحج استيجاره ثانيا ان تاب وعرف منه الصلاح أو استيجار غيره وان كانت مطلقة في الذمة لم ينفسخ وان اقتضى الاطلاق التعجيل لما عرفت خلافا لظاهر الشرائع ان كانت
الثاني فرضه وكان عليه بعد القضاء حجة النيابة كما في المبسوط والخلاف والسرائر قطعا والمعتبر احتمالا وهو واضح وليس للمستأجر الفسخ وان اقتضى الاطلاق التعجيل و
كان الأجير هنا مفرطا في التأخير للأصل ومضى الشهيد احتمله واختار هنا الاكتفاء باتمام الفاسد والقضاء تعين الزمان أولا وهو خيرة المعتبر والجامع ومستحسن المنتهى
ومحتمل التحرير ولكن لم يصرح فيها بالتعميم ودليل ان حكم الغايب حكم المنوب والمنوب ان كان فقد ذلك مجزئا له وضعفه في المعينة ظاهر ومضمر استحق بن عمار قال فان ابتلى بشئ يفسد
عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الأول قال نعم وان القضاء عقوبة فالفاسد حج أوقعه عن المنوب وانما وقعت فيه جناية أوجبت كفارة كساير الجنايات ولكن من كفارته
الحج ثانيا كما يظهر من خبر إسحاق بن عمار سال الصادق ع عن رجل حج عن رجل فاجترح في حجة شيئا يلزم فيه الحج من قابل وكفارة قال هي للأول تامة وعلى هذا ما اجترح وان كان الثاني
هو الفرض فهو الفرض الذي كان وجب عليه إذا لم يختص بوقت كما إذا انسد حجة الاسلام عن نفسه فسبب وجوبه هو الاستيجار ان كان مطلقا لا الافساد كما أن سبب الوجوب إذا
كان في حج نفسه الاستطاعة أو النذر أو نحوهما ويمكن ان يقال بعيدا في النيابة المعينة ان السبب هو الاستنابة أيضا وانما اخر عن وقته لمعارض كقضاء الموقتات والمحصل ان في المسألة
303

وجوها أحدها انفساخ الإجارة مطلقا ان كان الثاني فرضه وهو ظاهر الشرايع والثاني انفساخها مع التعيين دون الاطلاق ووجوب حجة ثالثة مع الاطلاق نيابة وهو
خيرة الشهيد والخامس ان كان الثاني عقوبة لم ينفسخ مطلقا ولا عليه حجة ثالثة وهو خيرة التذكرة واحد وجهي
المعتبر والمنتهى والسادس كذلك وليس عليه حجة ثالثة مطلقا وهو محتمل المعتبر والمنتهى والسابع ان أطلقت الاستنابة لم ينفسخ ولا
عليه حجة ثالثة وان وقتت فإن كان الثاني فرضه انفسخت والا فلا وهو محتمل المختلف والثامن انفساخها مطلقا (المعينة هما دون المطلقة وعليه حجة ثالثة وان كان فرضه انفسخ في المعينة دون المطلقة صح) مطلقة كانت أو معينة كان الثاني عقوبة أو لانصراف الاطلاق
إلى العام الأول وفساد الحج الأول وان كان فرضه والتاسع عدم انفساخها مطلقا كذلك ويحتمله الجامع والمعتبر والمنتهى والتحرير لمضمر اسحق واجراء له مجرى الحج عن نفسه الثالثة
عشر ان عين المستأجر الزمان في العقد تعين فان فات (مات صح) انفسخت الإجارة فات بتفريط أو بغيره خلافا لاحد وجهي الشافعية بناء على كونه كتأخير الدين عن محله وان قدمه
وفى التذكرة الأقرب الجواز لأنه قد زاده خيرا وبه قال الشافعي ولو أطلق اقتضى التعجيل كما في المبسوط والسرائر والشرايع والجامع وعن الشهيد تعميم ذلك لكل إجارة
مطلقة ودليله غير واضح الا على القول باقتضاء اطلاق الامر المبادرة فأدلته أدلته وهي ان سلمت فجريانها هنا ممنوع وكلام المعتبر يقتضى العدم لتجويزه ان يوجر الأجير
نفسه لآخر أن استأجره الأول مطلقا واحتمله المص في المنتهى وقطع بالجواز إذا أطلقت الإجارتان وكأنه لدلالة سبق الأولى على تأخير الثانية والتعجيل على القول به ليس
للتوقيت فان أهمل لم تنفسخ الإجارة قبض الأجير مال الإجارة أولا كان المستأجر استأجر لنفسه أو لميت ولا للمستأجر خيار الفسخ الا على ما احتمله الشهيد واجازه بعض الشافعية
مع قوله بعدم اقتضاء المطلق التعجيل ولو كان المستأجر حيا مغصوبا فزال عذره اتجه الانفساخ إذا كان استأجره لواجب ولو شرط التأجيل عامين أو أزيد جاز عندنا
خلافا للشافعي الا في الواجب المضيق مع امكان استيجار من يبادر إليه الرابعة عشر لو عين الموصى النايب والقدر تعينا لوجوب العمل بالوصية ولا يجب على النايب القبول
للأصل فان زاد القدر عن أجرة المثل له من الميقات أو البلد على الخلاف أو كان الحج ندبا ولم يخرج من الثلث اخرج ما يحتمله الثلث ان لم يجز الوارث فإن كان ندبا اعتبر الجميع منه و
ان كان واجبا فالزايد خاصة ولا يعطى غير النايب المعين عملا بالوصية فيما يمكن فان رضى النايب به فلا كلام والا استؤجر به غيره عملا بالوصية بقدر الامكان ويحتمل استيجاره
بأجرة المثل ان نقصت عما أوصى به كما في التحرير والمنتهى لان الزايد عليها مال أوصى به لمورده كما في المبسوط فعاد ميراثا وهو مستوجه التحرير والمنتهى فان زادت أجرة المثل ووجد
من يرضى بالموصى به فلا كلام وان لم يوجد فالوجه اخراج الواجب بأجرة المثل وفى الدروس عند امتناع النايب من المضي استيجار الغير بالموصى به ان علم أن الغرض تحصيل الحج
به وان تعلق الغرض فيه بالنايب المعين استؤجر غيره بأجرة المثل ولو عين النايب وأطلق القدر استؤجر النايب المعين بأقل ما يوجد ان يحج عنه به مثله ان لم يزد على الثلث
وليس في المبسوط مثله ولا في التحرير ولا في المنتهى ويمكن ارادتهما القيد وان زاد فيما يرضى إلى الثلث كما احتمل في التحرير أو بما يحتمله الثلث أو بأقل ما يوجد من يحج عنه به
فإن لم يرض المعين استؤجر غيره بأقل ما يمكن ان يحج به عنه عملا بالوصية بقدر الامكان ويأتي في الوصايا احتمال البطلان في المندوب ويأتي على ما مر عن الدروس البطلان
ان تعلق الغرض بخصوص النايب والصحة ان تعلق بتحصيل الحج الخامسة عشر لو نص الأجير أو المستأجر على المباشرة أي مباشرة النايب الحج بنفسه كان قال اجرتك
نفسي لأحج أو استأجرتك لتحج أو أطلق نحو اجرتك نفسي أو استأجرتك الحج لم يجز للنايب الاستنابة اما في الأول فظاهر واما في الثاني فينصرف إلى الأول لأنه المتبادر و
لشهادة الحال غالبا بكون الأجرة المسماة في مقابلة أفعال الحج لا الاستنابة لها ولو استناب فحج النايب أجزء عن المنوب الميت ولا يستحق أحد منهما اجرة على ماله أو مال المستنيب
ان علم نايبه بالحال ولو فرض الامر إليه كان يقول الأجير اجرتك نفسي لأوقع الحج عنك بنفسي أو بغيري أو المستأجر استأجرتك لتوقع الحق عنى بنفسك أو بغيرك جازت
الاستنابة وعليه يحمل خبر عثمان بن عيسى أنه قال للرضا ع ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره قال لا باس ولو امره بالاستنابة لم يجز ان يحج بنفسه الا ان يعلم أنه
أولى برضاه به فيحتمل الجواز كما تقدم من الاتيان بأفضل مما اشترط عليه
المقصد الثاني في أفعال التمتع وهي أفعال الآخرين بأعيانها وان امتاز عنه بما
عرفت ويأتي وانما خصه بالذكر لتضمنه النسكين وفيه فصول سبعة مقدمة الواجب منها ستة عشر ويدخل فيها نياتها فإنما الأعمال بالنيات كما
يدخل في الاحرام التلبية وصرح به الشيخان وجماعة ولبس الثوبين وصرح به سلار وجماعة ونزول منى انما يجب لناسكها فليس واجبا أصليا وعد في الشرايع و
كذا المسير انما يجب من باب المقدمة وعده سلار ومن رأى طواف النساء في عمرة التمتع زاده وركعتيه ومن أراد التصريح بالنيات زادها كالشيخ ومن تبعه لكنهم اكتفوا
بنية احرام أو أطلقوها وعدوها واحدا وعدت في الشرايع في أفعال العمرة دون الحج وزاد سلار اثم؟ الحجر واستلام الركن اليماني ونزول المزدلفة ولم يعد الشيخان
الرمي والحلق والتقصير من المفروضات وجعلاهما في المقنعة والتبيان من السنن وكذا الشيخ أبو الفتوح في روض الجنان وفى الجمل والعقود وكتابي الاخبار ان الرمي
مسنون ففهم ابن حمزة والمص في المنتهى والمختلف والشهيد الاستحباب وحمله ابن إدريس على مقابل الفرض بمعنى ما ثبت وجوبه بنص القران ونفى الخلاف بين أصحابنا
في وجوب الرمي وقال ولا أظن أحدا من المسلمين يخالف فيه ولكنه انما ذكره في الرمي أيام التشريق وفى النافع وفى وجوب رمى الجمار والحلق أو التقصير تردد أشبهه الوجوب
وليس في المقنعة ذكر لصلاة الطواف في فروض الحج وانما دخلت في عموم السنن وأدخلها سلار في المندوبات وحكاه الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب ولم يذكرها ابن
زهرة في الافعال أصلا ولكنه نص بعد ذلك وفى الصلاة على وجوبها وانه مجمع عليه فكأنه ادخلها في الطواف أو جعلها واجبا برأسه لا من أفعال الحج وعلى الجملة فالمشهور
ان الواجب هذه الستة عشر الاحرام بعمرة التمتع والطواف لها وركعتاه والسعي لها والتقصير والاحرام للحج حج التمتع والوقوف بعرفات والوقوف بالمشعر ومناسك
منى بعد نزول منى وهي الرمي يوم النحر وأيام التشريق أو الأول وحده لتأخير غيره عن الاحلال والذبح أو النحر والحلق بها والتقصير والطواف للحج وركعتاه والسعي
له وطواف النساء وركعتاه وفى كل منها واجبات ومندوبات كما سنفصل ثم هي بأعيانها واجبا في القران والافراد كما ذكرنا الا ان القارن والمفرد يعتمران عمرة
مفردة متأخرة عن الحج فيلزمهما طواف اخر للنساء وركعتان له والمتمتع يقدم عمرة التمتع على حجه والاشعار والتقليد للقارن كالتلبية لغيره فيدخلان في الاحرام
والأركان منها ما عدا مناسك منى وصلاة الطواف وطواف النساء والتقصير بين النسكين والنيات كنيات ساير العبادات في الركنية أو الشرطية أو التردد بينهما
ولا ثمرة لهذا الخلاف هنا البطلان النسك بانتفائها عمدا أو سهوا اتفاقا وفى ركنية التلبية خلاف ففي المبسوط وجمل العلم والعمل وشرحه للقاضي والجمل و
العقود والمهذب والوسيلة العدم وفى النهاية والمراسم والكافي والسرائر والمختلف والدروس الركنية وحكاه السيد في الجمل عن الأصحاب ولا يتوهم من أنه إذا لم ينعقد
الاحرام الا بها كانت ركنا البتة لكن الشيخ في المبسوط والجمل والقاضي في المهذب وشرح الجمل نصا على عقده بها ويأتي الاجماع عليه فكيف ذهبا إلى عدم ركنيه لأنا
304

سنعرفك معنى عقده بها والركن هنا ما يبطل النسك بتركه عمدا والوقوف فان يبطله تركهما مطلقا وكذا النية والتلبية ان لم ينعقد بغيرها الاحرام وكان عقده بها كعقد
الصلاة بالتكبيرة ويستحب امام التوجه إلى سفر الحج أمور الصدقة فقال الصادق ع لحماد بن عثمن افتتح سفرك بالصدقة واخرج إذا بدا لك وفى خبر كردين من تصدق
بصدقة إذا أصبح دفعه الله عنه نحس ذلك اليوم وقال الباقر ع في خبر ابن مسلم كان علي بن الحسين ع إذا أراد الخروج إلى بعض أمواله اشترى السلامة من الله عز وجل
بما تيسر له ويكون ذلك إذا وضع رجله في الركاب وصلاة ركعتين فعن النبي ص في خبر السكوني ما استخلف رجل على أهله بخلافه أفضل من ركعتين يركعهما إذا أراد الخروج
إلى سفر ويقول اللهم إني استودعك نفسي وأهلي ومالي وذريتي ودنياي وآخرتي وأماني وخاتمة عملي الا أعطاه الله عز وجل ما سال وعنه ص ما استخلف عبد في أهله
من خليفة إذا هو شد ثياب سفره خير من أربع ركعات يصليهن في بيته يقرا في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ويقول اللهم ان أتقرب إليك بهن فاجعلهن خليفتي في أهلي و
مالي والوقوف على باب داره وان كان في مفازة فمن حيث يريد السفر منه قاريا فاتحة الكتاب امامه وعن جانبيه وآية الكرسي وكلا من المعوذتين والتوحيد كذلك فعن صباح
الحذاء عن أبي الحسن ع لو أن الرجل منكم إذا أراد السفر قام على باب داره تلقاء وجهه الذي يتوجه له فقرا الحمد امامه وعن يمينه وعن شماله والمعوذتين امامه وعن يمينه وعن شماله و
قل هو الله أحد امامه وعن يمينه وعن شماله وآية الكرسي امامه وعن يمينه وعن شماله ثم قال اللهم احفظني واحفظ ما معي وسلمني وسلم ما معي وبلغني وبلغ ما معي ببلاغك الحسن
الجميل لحفظه الله وحفظ ما معه وبلغه وبلغ ما معه وليس في الفقيه الا الفاتحة وآية الكرسي وكذا في موضع من الكافي وكلمات الفرج فعن معاوية بن عمار عن الصادق ع إذا خرجت
من بيتك تريد الحج والعمرة انشاء الله فادع دعاء الفرج وهو لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم
والحمد لله رب العالمين ثم قل اللهم كن بي جارا من كل جبار عنيد ومن كل شيطان مريد بسم الله دخلت وبسم الله خرجت وفى سبيل الله اللهم إني أقدم بين يدي نسياني وعجلتي بسم الله
ما شاء الله في سفري هذا ذكرته أو نسيته اللهم أنت المستعان على الا مور كلها وأنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم هون علينا سفرنا واطو لنا الأرض وسيرنا فيها
بطاعتك وطاعة رسولك اللهم أصلح لنا ظهرنا وبارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال و
الولد اللهم أنت عضدي وناصري بك أحل وبك أسيرا اللهم إني أسئلك في سفري هذا السرور والعمل بما يرضيك عنى اللهم اقطع عنى بعده ومشقته واصحبني فيه واخلفني في أهلي
بخير لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم إني عبدك وهذا حملانك والوجه وجهك والسفر إليك وقد اطلعت على ما لم يطلع عليه أحد فاجعل سفري هذا كفارة لما قبله من
ذنوبي وكن عونا لي عليه واكفني وعثه ومشقته ولقني من القول والعمل رضاك فإنما انا عبدك وبك ولك وغيرها من المأثور من الأذكار كبعض ما بعد كلمات الفرج وكما في
حسن الثمالي عن الصادق ع قال إن الانسان إذا خرج من منزله قال حين يريد ان يخرج الله أكبر ثلثا بالله اخرج وبالله ادخل وعلى الله أتوكل ثلث مرات اللهم افتح لي في وجهي هذا
بخير واختم لي بخير وقني شر كل دابة أنت اخذ بنا صيتها ان ربى على صراط مستقيم لم يزل في زمان الله عز وجل حتى يرده إلى المكان الذي كان فيه وعن علي بن الحسين ع ان العبد إذا
خرج من منزله عرض له الشيطان فإذا قال بسم الله قال له الملكان كفيت فإذا قال امنت بالله قالا هديت فإذا قال توكلت على الله قال وقيت فينحى (فتتنحى الشياطين) الشياطين فيقول بعضهم
لبعض كيف لنا بمن كفى وهدى ووفى وعن الحلبي قال كان أبو جعفر ع إذا خرج من بيته يقول بسم الله خرجت وبسم الله ولجت وعلى الله توكلت ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
وعن النبي ص إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله قالت الملائكة له سلمت فإذا قال لا حول ولا قوة الا بالله قالت الملائكة له كفيت فإذا قال توكلت على الله قالت
الملائكة له وقيت والبسملة عند وضع رجله في الركاب فعنه المبسوط إذا ركب الرجل الدابة فسمى ردفه ملك يحفظه حتى ينزل وان ركب ولم يسم رفعه شيطان فيقول له تغن فان
قال لا أحسن قال له تمن فلا يزال يتمنى حتى ينزل وعن الصادق ع فإذا جعلت رجلك في الركاب فعل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والله أكبر والدعاء بالمأثور بما مر وعند
الاستواء على الراحلة والذكر المأثور عنده فعن الصادق ع فإذا استويت على راحلتك واستوى بك محملك فقل الحمد لله الذي هدانا للاسلام ومن علينا بمحمد ص سبحان
الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا إلى ربنا لمنقلبون الحمد لله رب العالمين اللهم أنت الحامل على الظهر والمستعان على الامر اللهم بلغنا بلاغا يبلغ إلى خير بلاغا يبلغ إلى رضوانا
ومغفرتك اللهم لا طير الا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا حافظ الا غيرك وعن النبي ص يا علي أنه ليس من أحد يركب الدابة فيذكر ما أنعم الله به عليه ثم يقرا آية السخرة ثم يقول استغفر الله الذي
لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم اغفر لي ذنوبي انه لا يغفر الذنوب إلى أنت الا قال السيد الكريم يا ملائكتي عبدي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري اشهدوا انى قد غفرت له ذنوبه وعن علي
بن ربيعة الأسدي قال ر كب علي بن أبي طالب ع فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على الدابة قال الحمد لله الذي أكرمنا وحملنا في البر والبحر ورزقنا من
الطيبات وفضلنا على كثير من خلقنا تفضيلا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ثم سبح الله ثلثا ثم قال رب اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب الا أنت ثم قال كذا فعل رسول
الله ص وانا رديفه
الفصل الأول في الاحرام وفيه مطالب ستة
الأول في تعيين المواقيت أي الأمكنة المحدودة شرعا للاحرام منها انما يجوز الاحرام اختيارا
من المواقيت الا إذا لم يؤد الطريق إليها وهي ستة فان المنزل الأقرب غير محدود فالميقات لأهل العراق العقيق بالاجماع والنصوص وكذا الباقية وهو في اللغة كل واد عقه
السبل أي شقه فانهره ووسعه وسمى به أربعة أودية في بلاد العرب أحدها الميقات وهو واد يتدفق سيله في عوزي تهامة كما في تهذيب اللغة وفى صحيح عمر بن يزيد
عن الصادق عليه السلام انه نحو من بريدين ما بين بريد البعث إلى غمرة وفى الفقيه عنه عليه السلام أول العقيق بريد البعث وهو بريد دون بريد غمرة وفي حسن معاوية بن عمار عنه ع أول العقيق بريد البعث إلى أن قال بينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا بريدان وفى
حسنه أيضا عنه عليه السلام اخر العقيق بريد أوطاس وفى مرسل ابن فضال عنه عليه السلام أو طاس ليس من العقيق وكتب يونس بن عبد الرحمن إلى أبى الحسن عليه السلام انا نحرم من طريق البصرة ولسنا
نعرف حد عرض العقيق فكتب أحرم من وجرة وعن الأصمعي وجرة بين مكة والبصرة وهي أربعون ميلا ليس
فيها منزل وهي التي ذكرها الشاعر في قوله تصدوا ابتدى عن أسيل
وتتقى بناظرة عن وحش دجره مطفل وقال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار يجزيك إذا لم تعرف العقيق ان تسأل الناس والاعراب عن ذلك وبالجملة فالعقيق كله ميقاتهم لا
يجوز التجاوز عنه محلا ويجوز الاحرام في أي بقعة أريد منها وأفضله أوله وهو كما في خبر أبي بصير أحدهما عن الصادق عليه السلام والاخر عن أحدهما عليهما السلام المسلح بضم الميم وكسرها كما في
السرائر واهمال الحاء كما في التنقيح وشرح الارشاد لفخر الاسلام على أن يكون واحد المسالح وهي الثغور والمراقب وكأنها مأخوذة من السلاح لالة الحرب قالوا ومنها ما روى
كان أدنى مسالح فارس إلى العرب العد ولكن المعروف في مفردها المسلحة ويمكن ان يكون المسلح من السلح محركة وهو ماء السماء في الغدران كما قال ابن شميل وان أنكره الأزهري
وقيل إنه باعجام الحاء لنزع الثياب فيه للاحرام ودليل الأفضلية الاخبار والاجماع كما هو الظاهر وانه إذا أحرم منه فعظم اجره وكثر ثوابه لكن قال الصادق عليه السلام
305

في حسن معاوية بن عمار أو العقيق بريد البعث وهو دون المسلح بستة أميال مما يلي العراق وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا بريدان يعنى عليه السلام بين بريد البعث بين غمرة كما
ينطق به حسن اخر له عنه عليه السلام وما مر من صحيح عمر بن يزيد ومرسل الصدوق وعنه عليه السلام ولا ينافي ذلك أفضلية الاحرام من المسلح لكن الاخبار نصت على أفضلية من أول العقيق
ويجوز اختلاف المسالخ باختلاف الأزمنة وكذا برد البعث ثم لاخفاء في أن الاحتياط في التأخير هذا القدر جمعا بين الاخبار والاحتمالات وتحصيلا ليقين البراءة ولذا
قطع به الأصحاب ثم غمرة فما قبلها يلي المسلخ في الفضل وهي باعجام العين وفتحها واهمال الراء واسكان الميم قال الأزهري منهلة من منا هل طريق مكة وهي فصل ما بين
نجد وتهامة انتهى وجهة التسمية حينئذ وظاهره وفى شرح الارشاد لفخر الاسلام والتنقيح انها سميت به لزحمة الناس فيها والمعروف عند الأصحاب انه أوسط العقيق
ويؤيده قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار اخر العقيق بريد أو طاس وفى خبر أبي بصير أوله المسلخ واخر ذات عرق ولكن قال عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد وقت رسول الله صلى الله عليه وآله
لأهل المشرق العقيق نحوا من بريدين ما بين بريد البعث إلى غمرة وقال أحدهما عليهما السلام في خبر أبي بصير حده العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة ويمكن الحمل على شدة كراهية
تأخير الاحرام عن غمرة وليس الأول نصا في كون البريدين جميع العقيق ثم ذات عرق وهي اخره والعرق بعين مهملة مكسورة فراء مهملة ساكنة هو الجبل الصغير وبه سميت
كما في النهاية الأثيرية قال وقيل العرق من الأرض سبخة تنبت الطرفاء وفى شرح الارشاد لفخر الاسلام والتنقيح انها سميت بذلك لأنه كان بها عرق من الماء أي قليل
وفى تحرير النوري والمصباح المنير انها عن مكة نحو مرحلتين وفى الثاني ويقال هو من نجد الحجار وفى فتح الباري انها الحد الفاصل بين نجد وتهامة وان بينها وبين مكة
اثنين وأربعين ميلا وقد سمعت قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية ان اخر العقيق بريد أو طاس وفى مرسل ابن فضال أو طاس ليس من العقيق وفى المصباح المنير انها موضع
جنوبي مكة بنحو ثلث مراحل وكذا في المغرب والمغرب أو طاس موضع على ثلث مراحل من مكة وفى المنتهى والتذكرة ان المواقيت الثلاثة يعنى يلملم وقرن المنازل والعقيق
على مسافة واحدة بينها وبين مكة ليلتان قاصدتان فان أراد من العقيق ذات عرق وافق كتابي النوري والفيومي ولابد من ارادته فان ما بين أول العقيق إلى غمرة بريدان
كما نطقت به الاخبار واما أوطاس فهي كما في القاموس واد بديار هوازن فيجوز ان يكون مبدئها اخر العقيق شمالي مكة ويكون ممتدة إلى ثلث مراحل فصاعدا
في جنوبها فلم يكن الفيومي والمطرزي يعرفان منها الا من ثلث مراحل كما أن المطرزي لم يعرف من العقيق الا موضعا بحذاء ذات عرق وقال الفيومي ان أوسطه بحذاء ذات
عرق وقال الجروي انه موضع قريب من ذات عرق قبلها بمرحلة أو مرحلتين وقال النووي هو أبعد من ذات عرق بقليل وقيل إن ذات عرق كانت قرية فجرنت وفى المنتهى
والتذكرة عن سعيد بن جبير انه رأى رجلا يريد ان يحرم بذات عرق فاخذ يده حتى أخرجه من البيوت وقطع به الوادي فاتى به المقابر ثم قال هذه ذات عرق الأولى
وإذ كانت اخر الميقات فلا يجوز الخروج منها بغير احرام وجواز الاحرام من ذات عرق هو المعروف بين الأصحاب ويريده ما مر من خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام وقول الكاظم عليه السلام
لإسحاق بن عمار كان أبى عليه السلام مجاورا هيهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج وفى النهاية ولا يجعل احرامه من ذات عرق إلا عند
الضرورة والتقية وفى المقنع والهداية ولا يؤخر الاحرام إلى اخر الوقت الا من علة وظاهرها المنع من التأخير اختيارا ويؤيده اما مر من خبري عمر بن يزيد وأبى بصير وما في
الإحتجاج للطبرسي عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري انه كتب إلى صاحب الامر عليه السلام يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متصلا بهم بحج ويأخذ عن الجادة ولا يحرم
هؤلاء من المسلخ فهل يجوز لهذا الرجل ان يؤخر احرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز الا ان يحرم من المسلخ فكتب إليه في الجواب يحرم من ميقاته
ثم تلبس الثياب ويلبى في نفسه فإذا أبلغ إلى ميقاتهم أظهره ولا ريب ان ذلك أحوط لأهل المدينة مسجد الشجرة كما في النافع والجامع والشرايع وفى المقنعة والناصريات
وجمل العلم والعمل والكاف والإشارة وفيها انه ذو الحليفة وفى المعتبر والمهذب وكتب الشيخ والصدوق والقاضي وسلار وابني إدريس وزهرة والتذكرة والمنتهى
والتحرير ان ميقاتهم ذو الحليفة وانه مسجد الشجرة كما في حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام ويوافقه صحيح ابن رياب الذي رواه الحميري في قرب الإسناد عنه عليه السلام وفيه عن علي
بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام قال وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق العقيق ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة وفى علل الصدوق ومسندا عن الحسين الوليد عمن ذكره
سال الصادق عليه السلام لأي علة أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من مسجد الشجرة ولم يحرم من موضع دونه فقال لأنه لما اسرى به إلى السماء وصار نجداء الشجرة نودي يا محمد قال
لبيك قال ألم أجدك يتيما فأوتيتك ووجدك ضالا فهديتك فقال النبي صلى الله عليه وآله ان الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلها وفى الوسيلة
واللمعة ان الميقات ذو الحليفة ولم يزيدا عليه شيئا ونحوه عده اخبار وفى الدروس انه ذو الحليفة وأفضله مسجد الشجرة قال وأجاد والأحوط منه وفى الصحاح ذو الحليفة
موضع وفى القاموس موضع على ستة أميال من المدينة وهو ماء لنبي جشم وفى تحرير النووي بضم الحاء المهملة وفتح اللام وبالفاء على نحو ستة أميال من المدينة وقيل سبعة
وقيل أربعة ومن مكة نحو عشر مراحل ونحو منه في تهذيبه وفى المصباح المنير ماء من مياه بنى جشم ثم سمى به الموضع وهو ميقات أهل المدينة نحو مرحلة عنها ويقال على
ستة أميال وقلت ويقال على ثلاثة ويقال على خمسة ونصف وفى المبسوط والتذكرة انه مسجد الشجرة وانه على عشرة مراحل عن مكة وعن المدينة ميل ووجه بأنه ميل إلى منتهى
العمارات في وادي العقيق التي ألحقت بالمدينة وقال فخر الاسلام في شرح الارشاد ويقال لمسجد الشجرة ذو الحليفة وكان قبل الاسلام اجتمع فيه ناس وتحالفوا ونحوه
في التنقيح وقيل الخليفة وتصغير الحلفة بفتحات واحدة الحلفاء وهو النبات المعروف وينص على ستة أميال صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال من أقام بالمدينة شهرا وهو
يريد الحج ثم بدا له ان يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن احرامه من مسيره ستة أميال ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان من أهل المدينة وقته من ذي الحليفة وانما كان بينهما
ستة أميال وقال السمهودي في خلاصة الوفاء قد اختبرت فكان من عتبة باب المسجد النبوي المعروف بباب السلام إلى عتبة مسجد الشجرة بذى الحليفة تسعة عشر الف ذراع
وسبعمائة ذراع واثنان وثلاثون ذراعا ونصف ذراع هذا ميقاتهم اختيارا وميقاتهم اضطرار الجحفة بجيم مضمومة فحاء مهملة ففاء على سبع مراحل من المدينة وثلث من
مكة كذا في تحرير النوري وتهذيبه وفى تهذيبه بينهما وبين البحر نحو ستة أميال وقيل بينهما وبين البحر ميلان ولا تناقض لاختلاف البحر باختلاف الأزمنة وفى القاموس
كانت قرية جامعة على اثنين وثلثين ميلا من مكة وفى المصباح المنير منزل بين مكة والمدينة قريب من رابع بين بدر وخليص وهي كما في الاخبار الخراز ومعوية بن عمار ورفاعة
بن موسى عن الصادق عليه السلام المهيعة بفتح الميم واسكان الهاء وفتح الياء المثناة التحتانية قيل ويقال كمعيشة من الهيع وهو السيلان ويقال ارض هيعة أي واسعة مبسوطة و
طريق مهيع أي واسع بين وانما سميت الجحفة لان السيل أجحف بها وبالها وجواز تأخيرهم الاحرام إليها اضطرار مما نص عليه في النهاية والكافي والجامع والنافع و
306

غيرها لأنها أحد المواقيت مع انتفاء الحرج والعسر في الدين وللاخبار كخبر أبى بكير الحضرمي عن الصادق عليه السلام قال إني خرجت باهلي ماشيا فلم أهل حتى اتيت الجحفة وقد كنت شاكيا فجعل
أهل المدينة يسألون عنى فيقولن لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وآله لمن كان مريضا أو ضعيفا ان يحرم الجحفة ورسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من الشجرة قال
الجحفة أحد الموقتين فأخذت بأدناهما وكنت عليلا ويجوز لهم التأخير اضطرار إلى ذات عرق أيضا كما في الدروس ولوا أخروا اختيارا عن مسجد الشجرة أساؤا القول الرضا عليه السلام
في جواب مكتوب صفوان بن يحيى الصحيح فلا يجاوز الميقات الا من علة وخبر إبراهيم بن عبد الحميد سال الكاظم عليه السلام عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام وأرادوا
ان يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها فقال لا وهو مغضب من دخل المدينة فليس له ان يحرم الا من المدينة ولكن الظاهر أنه يجزئهم الاحرام من أي ميقات فعلوه كما قوى
في الدروس لأنه احرام الميقات مع أن المواقيت مواقيت لكل من يمر بها كما نطق به الأصحاب ونحو صحيح صفوان بن يحيى عن الرضا عليه السلام إذ كتب ان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت
لأهلها ومن اتى عليها من غير احرام أهلها ويحتمل العدم للمرور بميقات كان يجب ا لاحرام منه وقد يظهر من الوسيلة جواز تأخيرهم إلى الجحفة اختيارا لقوله ولهم ميقاتان ذو
الخليفة والجحفة وحكى عن ظاهر الجعفي ولعله للأصل وظاهر نحو صحيح معاوية بن عمار سال الصادق عليه السلام عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة فقال لا باس وليس فيه انه خرج
من المدينة فلعله من أهلها وقد خرج من الشام ولا انه مر بذى الحليفة فلعله سلك طريقا اخر مع احتمال الضرورة والا جزاء وهل يجوز للمدني اختيارا سلوك
طريق لا يؤديه إلى ذي الحليفة الأقرب كما في الدروس الجواز للأصل على كراهية لان فيه رغبة عن ميقاته صلى الله عليه وآله وقال الصادق عليه السلام في حسن الحلبي
لا ينبغي لاحد ان يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وما مر انفا من خبر إبراهيم بن عبد الحميد ويحتمل المنع لهذا الخبر واطلاق ما نطق من الاخبار بان ميقاتهم ذو الحليفة أو مسجد
الشجرة وعليه فالكلام في الصحة وعدمها ما مر وهي أي الجحفة ميقات أهل الشام ومصر والمغرب اختيارا ان لم يمروا بذى الحليفة ولليمن جبل يقال له يلملم والمسلم كما في السراير
وكذا في القاموس والمصباح المنير قبل الأصل الملم فخففت الهمزة وقد يقال مر مرم وفى اصلاح المنطق انه واد وكذا في شرح الارشاد لفخر الاسلام وعلى كل فهو من اللم بمعنى
الجمع وهو على مرحلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلا وللطايف وأهل نجد أي نجد الحجاز وقرن المنازل بفتح القاف وسكون الراء خلافا للجوهري فإنه فتحها وزعم أن أويسا
القرني بفتح الراء منسوب إليه واتفق العلماء على تغليطه فيهما وانما أويس من بنى قرن بطن من مراد ويقال له قرن الثعالب وقرن بلا إضافة وهو جبل مشرف على عرفات
على مرحلتين من مكة وقيل قرن الثعالب غيره وان جبل مشرف على أسفل منى بينه وبين مسجدها الف وخمس مائة ذراع القرن الجبل الصغير أو قطعة منفردة من الجبل وفى القاموس
انه قرية عند الطايف أو اسم الوادي كله وقيل القرن بالاسكان اسم الجبل وبالفتح الطريق وميقات من منزله أقرب إلى مكة كما في النهاية والمبسوط والمهذب والجمل والعقود و
السرائر وشرح القاضي لجمل العلم والعمل من الميقات منزله للاخبار وهي ناصة على القرب إلى مكة والاجماع كما في التذكرة والتحرير والمنتهى وفى موضع من المعتبر اعتبر القرب إلى
عرفات وأجاد صاحب المسالك حيث قال إنه لولا نطق الاخبار بالقرب من مكة أمكن اختصاص القرب في العمرة بمكة وفى الحج بعرفة إذ لا يجب المرور على مكة في احرام الحج من
المواقيت وقطع الشهيد في اللمعة باعتبار القرب من عرفات في الحج واقتصر الشيخ في المصباح ومختصره على أن من كان ساكن الحرام أحرم من منزله وفى الكافي والغنية والاصباح
ان الأفضل لمن منزله أقرب الاحرام من الميقات ووجهه ظاهر لبعد المسافة وطول الزمان ومن كان منزله مكة فمن أين يحرم صريح ابن حمزة وسعيد وظاهر الأكثر الاحرام منها
بالحج لاطلاقهم الاحرام من المنزل لمن كان منزله دون الميقات أو ورائه ويؤيده ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله فمن كان دونهن فمهله من أهله ولكن اخبارنا لا يدل عليه وفى صحيح
عبد الرحمن بن الحجاج وأبى الفضل الحناط عن الصادق عليه السلام امر المجاور بالاحرام للحج من الجعرانة واما العمرة فلا يحرم بها من الحرم والميقات لحج التمتع مكة لساكنيها وغيرهم
وللحجين الباقيين لساكنيها خاصة وهذه المواقيت مواقيت للحج فالأخير لحج التمتع الا لساكني مكة فهي ميقات حجهم مطلقا والباقية لحج الافراد والقران ومواقيت العمرة
المتمتع بها والمفردة الا المفردة بعد الحج فميقاتها أدنى الحل كما سيأتي وسيأتي جواز ايقاعها منها بل فضله فلا كثير احتياج إلى استثنائها ويجوز ان يجرد الصبيان
إذا أريد الاحرام بهم بحج أو عمرة من فخ كما في المقنعة والمبسوط وغيرهما وهو بفتح الفاء وتشديد الخاء المعجمة بئر معروف على نحو فرسخ من مكة وكذا قيل وفى القاموس
موضع بمكة دفن بها ابن عمر وفى النهاية الأثيرية موضع عند مكة وقيل واد ودفن به عبد الله بن عمر وفى السرائر انه موضع على رأس فرسخ من مكة قتل به الحسين بن علي
بن أمير المؤمنين يعنى الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن أمير المؤمنين عليه السلام وذلك لقول الصادق عليه السلام والكاظم عليه السلام لأيوب بن الحر وعلي بن جعفر في الصحيح كان أبى يجردهم
من فخ وهل يؤخر الاحرام بهم إليه أو يحرم بهم من الميقات ولا يجردون وجهان من عموم نصوص المواقيت والنهى عن تأخير الاحرام عنها وعدم تضمن الخبرين سوى التجريد
فالتأخير تشريع وهو خيرة السرائر ومن عموم لزوم الكفارة على الولي إذا لم يجتنبوا ما يوجبها ومنه ليس المحيط وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار قدموا من معكم
من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم وفى الدلالة نظر ظاهر ولأن الاحرام
بهم مندوب فلا يلزم من الميقات لطول المسافة وصعوبة تجنيبهم
عن المحرمات كما لا يلزم من أصله وضعفه أيضا ظاهر وهو خيرة المعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة ثم إن التأخير إلى فخ ان حجوا أو اعتمروا على طريق المدينة والا فمن موضع الاحرام
لابد من تجريدهم وقد يشعر ظاهر هذه العبارة بالاحرام بهم من الميقات وانما المؤخر التجريد ولكن يجوز ان يريد لابد من الاحرام بهم من موضع احرام غيرهم وهذا التفصيل
مما تعرض له ابن إدريس ووجهه ظاهر فان فخا انما هو في طريق السالك من المدينة وغيره داخل في العمومات ويمكن الحمل أدنى الحل في ساير الطرق على فخ الذي هو أدناه في طريقها
وقد يعطيه التذكرة والقارن والمفرد من أهل مكة كانا أو من غيره إذا اعتمر أي أراد الاعتمار بعد الحج وجب ان يخرجا إلى خارج الحرم ويحرما منه كما في الخلاف والمبسوط والسرائر
ويستحب ان يحرما مامن الجعرانة بكسر الجيم والعين المهملة وتشديد الراء المهملة المفتوحة كما في الجمهرة وعن الأصمعي والشافعي بكسر الجيم واسكان العين وتخفيف الراء قيل العراقيون
يثقلونه والحجازيون يخففونه وحكى ابن إدريس بفتح الجيم وكسر العين وتشديد الراء أيضا وهي موضع بين مكة والطايف من الحل بينها وبين مكة ثمانية عشر ميلا على ما ذكره
الباجي سميت بريطة بنت سعد بن زيد مناة من تميم أو قريش كانت تلقب بالجعرانة ويقال انها المراد بالتي نقضت غزلها قال الفيومي انها على سبعة أميال من مكة وهو سهو في
سهو في سهو فان الحرم من جهته تسعة أميال أو بريد كما يأتي ويحرما من الحديبية بضم الحاء المهملة بفتح الذال المهملة ثم ياء مثناة تحتانية ساكنة ثم باء موحدة تحتانية ثم
تاء تأنيث وهي في الأصل اسم بئر خارج الحرم على طريق جدة عند مسجد الشجرة التي كانت عندنا بيعة الرضوان قال الفيومي دون مرحلتين وقال النوري على نحو مرحلة من
مكة وعن الواقدي انها على تسعة أميال من المسجد الحرام وقيل اسم شجرة حدباء ثم سميت قرية بها هناك ليست بالكبيرة قيل إنها من الحل وقيل من الحرم وقيل بعضها في الحل
وبعضها في الحرم ويقال انه أبعد أطراف الحل إلى الكعبة يخفف يائها الثانية ويثقل فيكون منسوبة إلى المخففة وفى تهذيب الأسماء عن مطالع الأنوار ضبطناها بالتخفيف
307

عن المتقنين فاما عامة الفقهاء والمحدثين فيشددونها انتهى وقال السهيلي التخفيف اعرف عند أهل العربية وقال أحمد بن يحيى لا يجوز فيها غيره وكذا عن الشافعي وقال أبو جعفر
النحاس سالت كل من لقيت ممن أثق بعلمه من أهل العربية عن الحديبية فلم يختلفوا على في أنها مخففة وقيل إن التثقيل لم يسمع من فصيح أو يحرما من التنعيم على لفظ المصدر
سمى به موضع على ثلاثة أميال من مكة أو أربعة وقيل على فرسخين على طريق المدينة به مسجد أمير المؤمنين ومسجد زين العابدين عليه السلام ومساجد عايشة وسمى به لان عن يمينه جبلا
اسمه نعيم وعن شماله جبلا اسمه ناعم واسم الوادي نعمان ويقال هو أقرب أطراف الحل إلى مكة اما وجوب احرامهما من خارج الحرم فهو منصوص الخلاف والمبسوط والسرائر
وفى التذكرة لا نعلم فيه خلافا وفى المنتهى لا خلاف في ذلك واقتصر ابن حمزة على التنعيم وكأنه تمثيل بأقرب أطراف الحرم إلى مكة فان احراما بالعمرة من مكة ا والحرم لم يجزئهما
لأنه لابد في النسك من الجمع بين الحل والحرم وفى الحج يجمع بينهما بالخروج إلى عرفات واما استحباب احرامهما من أحد المواضع الثلاثة فلاعتماره صلى الله عليه وآله من الجعرانة وأمره
عايشة بالاعتمار من التنعيم وقول الصادق عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد من أراد ان يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبههما وفى التذكرة ينبغي الاحرام
من الجعرانة فان النبي صلى الله عليه وآله اعتمر منها فان فاتته فمن التنعيم لأنه صلى الله عليه وآله امر عايشة بالاحرام منه فان فاته فمن الحديبية لأنه لما قفل من حين أحرم من فالجعرانة ولعل هذا
دليل تأخر الحديبية والتنعيم عن الجعرانة فضلا وتفصيل لما ذكروه أولا عن اعتماده منه وفى الدروس نحو ذلك لكن فيه ثم الحديبية لاهتمامه به وكأنه أراد الاهتمام بذكرها حيث اختصب بالذكر في خبر عمر بن يزيد مع الجعرانة
وفى المحرر الأفضل الجعرانة ثم الحديبية ثم التنعيم وفى الفقيه انه صلى الله عليه وآله اعتمر ثلث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة عمرة أهل بها من عسفان وهي عمرة الحديبية وعمرة القضاء أحرم بها من الجحفة وعمرة أهل بها من
الجعرانة وهي بعد أن رجع من الطايف من غزاة حنين قلت المعروف في التواريخ انه صلى الله عليه وآله أحرم بالعمرتين الأولتين من ذي الحليفة وما في صحيح البخاري عن همام ان إحدى عمره
من الحديبية فكأنه مسامحة وهذه الثلاثة بعد الهجرة واما قبلها فاعتمر أخرى حين قفل من الطايف إذ ذهب يعرض نفسه على قبايل العب واما عدم وجوب اعتمادها
من أحد هذه الثلاثة فللأصل من غير معارض وكذا لا يجب من أحد المواقيت كما قد يتوهم من المراسم ولو فعلا جاوز قد يكون أفضل أطول المسافة والزمان وانما
أجيز لهما أدنى الحل رخصة وهل يجوز بينه وبين الميقات قيل لا اقتصارا على اليقين ومن حج أو اعتمر على ميقات وجب ان يحرم منه وان لم يكن من أهله بالاجماع كما
هو الظاهر والنصوص كقوله صلى الله عليه وآله هن هو ولمن اتى عليهن من غير أهلهن وقول الرضا عليه السلام فيما كتب إلى صفوان بن يحيى في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها
ومن اتى عليها من غير أهلها ولانتفاء الحرج والعسر ولو لم يؤد الطريق إليه أي ميقات منها أحرم بما كان يجب الاحرام به من الميقات لو كان يمر به عند محاذاة أقرب
المواقيت إلى مكة كما حكى في الشرايع لأصل البراءة من المسير إلى الميقات والاحرام من محاذاة الأبعد واختصاص نصوص المواقيت في غير أهلها بمن بما اتاها وما مر من
صحيح ابن سنان وأطلق ابن إدريس انه إذا حازى أحد المواقيت أحرم من المحاذاة وابن سعيد انه ان من قطع بين الميقاتين أحرم بحذاء الميقات واعتبر في المبسوط أقرب المواقيت
إليه وهو خيرة المنتهى قال والأولى ان يكون احرامه بحذاء الا بعد من المواقيت من مكة قال فإن كان بين ميقاتين متساويين في القرب إليه أحرم من حذو أيهما شاء وكلام
أبى على يحتمل القرب إليه والى مكة ويكفي الظن كما في المبسوط والجامع والتحرير والمنتهى والتذكرة والدروس للحرج والأصل فان ظهر التقدم أعاد كما في الأخير لعدم جوزاه
مطلقا وان ظهر التأخير فالأقرب الاجزاء كما في غير الأوليين للحرج واصل البراءة لأنه كلف باتباع ظنه وان لم يكن له طريق إلى علم أو ظن أحرم من بعد بحيث يعلم أنه لم يجاوز من الميقات
الا محرما كذا في التحرير والمنتهى وفيه نظر ظاهر وفى الشرايع قيل يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة ولا ريب ان الاحتياط الاحرام من الميقات ما أمكن خصوصا
وقال الكليني رضي الله عنه بعدما مر من صحيح ابن سنان وفى رواية يحرم من الشجرة ثم يأخذ أي طريق شاء وكذا من حج أو اعتمر في البحر أحرم عند المحاذاة كما في الأحمدي والجامع لعموم
الأدلة خلافا لابن إدريس لقوله وميقات أهل مصر ومن صعد البحر جدة وهي بجيم مضمومة فدال مهملة مشددة بلدة على ماحل البحر على نحو مرحلتين من مكة والجدة في الأصل
شاطئ النهر وحكى الأزهري عن أبي حاتم ان أصلها كد بالنبطي فعربت وكأنه أراد أهل مصر إذا اتوا من البحر قال في المختلف فإن كان الموضع الذي ذكره ابن إدريس يحازي أقرب
المواقيت صح والا فلا فإنه ليس في شئ من الأحاديث والذي ورد في ميقات أهل مصر الجحفة وأهل السند من ميقات أهل البصرة لو ولم يؤد الطريق إلى المحاذاة لشئ من
المواقيت قبل دخول الحرم فالأقرب انشاء الاحرام من أدنى الحل لأنه أحد المواقيت في الجملة واصل البراءة من الاحرام قبله وخروج ما قبله عن المواقيت ومحاذاة أحدها فيكون
الاحرام فيه بمنزلة قبل الميقات ويحتمل اعتبار مساواة مسافة أقرب المواقت إلى مكة وهو مرحلتان كما قاله بعض العامة لاشتراك المواقيت في حرمة قطع المار بها مثل تلك
المسافة أو بعضها محلا وضعفه ظاهر قيل إن المواقيت مخيطة بالحرم فذو الحليفة شامية ويلملم يمانية وقرب مشرقية والعقيق غريبة فلا طريق يؤدى إلى الميقات ولا
إلى المحاذاة الا ان يراد الجهل بالمحاذاة ولا يجوز عندنا الاحرام قبل هذه المواقيت للنصوص والأصل والاجماع خلافا للعامة الا لناذر الاحرام من مكان قبل الميقات فعليه
الاحرام منه كما في النهاية والمبسوط والخلاف والتهذيب والمراسم والمهذب والوسيلة والنافع والشرايع والجامع وحكى عن المفيد رضي الله عنه لان الحلبي سال الصادق عليه السلام عن رجل
جعل لله شكرا ان يحرم من الكوفة فقال فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال ونحوه خبر ابن أبي حمزة عنه عليه السلام وسمعه عليه السلام أبو بصير يقول لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه
ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه ان يحرم بخراسان كان عليه ان يتم ونص المحقق في كتبه على أنه يجب ان يوقع الحج في اشهره ان كان هو المندوب وكذا عمرة التمتع
وينبغي ان يريده غيره لاتفاقنا على عدم جواز ايقاعهما في غيرها وهذه النصوص انما جوزت الايقاع قبل المواقيت فلو بعدت المسافة بحيث لو أحرم في أشهر الحج لم
يمكنه اتمام النسك لم ينعقد النذر بالنسبة إلى المهل وان نذر الحج ذلك العام وان عرض مانع من الاسراع في السير انحل بالنسبة إليه حينئذ وخالف ابن إدريس فلم يعتبر هذا النذر
لأنه نذر غير مشروع كنذر الصلاة في غير وقته أو ايقاع المناسك في غير مواضعها مع ضعف الاخبار وان حكم في المنتهى بصحة الأول وظهور احتمالها المسير للاحرام من الكوفة
أو خراسان وهو الأقوى قرب وخيرة المختلف واليه مال المحقق في المعتبر وتوقف المصنف في المنتهى ثم اختار الأول لصحة الخبر الأول وفيه أكثر نسخ التهذيب بل قيل جميعها متفقة على
أن السايل فيه على والظاهر أنه ابن حمزة فان السند كذا الحسين بن سعيد عن حماد عن علي وانما الحلبي في نسخ الاستبصار والمعروف في مطلقه عبيد الله واخره محمد ويبعد رواية
حماد بن عيسى عن عبيد الله بلا واسطة ورواية الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان بلا واسطة وإرادة عمر ان من اطلاق الحلبي وطريق الاحتياط واضح وهو ما في المراسم وحكى
عن الراوندي من الاحرام مرتين في المنذور وفى الميقات وفى بعض القيود من نذر واحراما واجبا وجب تجديده في الميقات والا استحب أو لمعتمر عمرة مفردة في رجب مع خوف
تقضيه قبل الاحرام ففي النهاية والجامع والوسيلة وكتب المحقق جواز الاحرام بهما حينئذ ان كان لخبر إسحاق بن عمار سال الكاظم عليه السلام عن الرجل يجئ معتمرا ينوى عمرة رجب فيدخل
308

عليه الهلال قبل ان يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت ويجعلها الرجب أم يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها الشعبان قال يحرم قبل الوقت لرجب فان لرجب فضلان وهو الذي يود وصحيح
معاوية بن عمار وحسنه عن الصادق عليه السلام سمعه يقول ليس ينبغي ان يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله الا ان يخاف فوت الشهر في العمرة وفى المعتبر وعليه اتفاق علمائنا وفى
المبسوط والتهذيب نسب وذلك إلى الرواية ولم يتعرض له كثير من الأصحاب والاحتياط تجديد الاحرام في الميقات ولو أحرم قبل الميقات غيرهما لم ينعقد عندنا وان مر بالميقات ما لم يجدده
فيه ولذا قال أبو جعفر عليه السلام في مرسل حريز من أحرم من دون الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله فأصاب من النساء والصيد فلا شئ عليه ولا يجوز تأخيره أي الاحرام عنها أي المواقيت
للنصوص والاجماع وفى المعتبر والمنتهى اجماع العلماء كافة عليه الا لعذر فجوز الشيخ التأخير له إلى زوال العذر أو الاشراف على الحرم لانتفاء العسر والحرج وقول أحدهم عليهما السلام في
مرسل المحاملي إذا خاف الرجل على نفسه اخر احرامه إلى الحرم وما مر من قول الرضا عليه السلام في الصحيح بصفوان بن يحيى فلا تجاوز الميقات الا من علة وحمله ابن إدريس على تأخير الصورة
الظاهرة للاحرام من التعدي ولبس الثوبين فان المرض والتقية ونحوهما لا يمنع النية والتلبية وان منعت التلبية كان كالأخرس وان أغمي عليه لم يكن هو المؤخر وارتضاه المصنف
في المختلف والتحرير والمنتهى وفيه انه الزام لكفارة أو كفارات بالنية ولكنه الاحتياط نعم ان اخر من ميقات إلى اخر فكأنه لا شبهة في جواز لتحقق الاحرام من ميقاته الشرعي وما
سمعته من الاخبار بتأخير المدني إلى الجحفة ثم إذا اخره عن الميقات لعذر فيجب الرجوع إليه أو إلى ميقات اخر كما استقر به الشهيد مع زوال العذر والمكنة من الرجوع ومنها سعة
الوقت وفاقا للشرايع والمعتبر لتمكنه حينئذ من الميقات وما يأتي في الناسي وغيره والظاهر أنهما انما يوجبانه إذا أراد الاحرام بعمرة التمتع أو حج مفرد لا لعمرة مفردة ودليل جواز المضي
إلى ميقات اخر هو الأصل وانه كان له ابتداء ولكن في خبر الحلبي الآيتين الرجوع إلى ميقات أهل ارضه وميقات أهل بلاده كذا خبر علي بن جعفر وأكثر العبارات كما في الكتاب و
ظاهر الشيخ وابن حمزة عدم وجوب الرجوع بل يحرم حيث زال العذر لأصل البراءة وقد اضمحل بأدلة وجوب الاحرام من الميقات ولدلالة التأخير على الاحرام بعد الميقات و
فيه انه كذلك إذا ضاق الوقت ولا معها أي المكنة لا يجب الرجوع ولا يشترط في صحة الاحرام اتفاقا والنصوص وانتفاء العسر والحرج بل يحرم حيث زال المانع من الحل كما في
النهاية والمبسوط وغيرهما وان أمكنه الرجوع بعض الطريق للأصل ودلالة التأخير وتساوى ما بين الميقات والحرم واطلاق نحو ما يأتي من الاخبار وأوجب الشهيد الرجوع
إلى حيث يمكن اتيانا بالواجب بقدر الامكان ولصحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام عن امرأة كانت مع قوم وطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا اما نذري أعليك احرام أم لا
وأنت حايض فتركوها حتى دخلت الحرم فقال عليه السلام ان كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فتحرم منه فإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدوت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر
ما لا يفوتها ويحتمل جواز التأخير إلى أدنى الحل لتساوي ما بينه وبين الميقات وهو مطلقا ممنوع معارض بوجوب قطع المسافة محرما وانما سقط ما سقط منها لعذر فيبقى
الباقي ولو كان يريد دخول مكة بنسك واخر الاحرام عن الميقات حتى دخل مكة أو الحرم بغير احرام لعذر كاغماء أو نوم أو جهل بالميقات أو الحرم أو المسألة أو دخل محرما
فاحل ثم ارا الاحرام بحج مفرد أو بغمرة تمتع خرج إلى الميقات أي ميقات إرادة والذي مر عليه وجوبا واما الأخير فظاهر ولكنه خارج عن مساق الكلام وكذا الأول إذا أراد الاحرام
بأحدهما والظاهر أن وجوبه عليهما اجماعي وأما إذا لم يرده بل أراد الاحرام بعمرة مفردة أو فسخ غرم الاتيان بنسك أصلا فوجهان من الأصل مع عدم التفريط وهو الظاهر
ومن اطلاق ما في قرب الإسناد للحميري من خبر علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم كيف يصنع فقال عليه السلام يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون
به فيحرم وهو الاحتياط فان تعذر المسير إلى الميقات فإلى خارج الحرم من أي جهة أراد وجهة الميقات الذي مر عليه فان تعذر فمنها أي من مكة وان أمكنه الخروج منها إلى بعض
الحرم فهل يجب فيه الوجهان والعدم هنا أقوى منه هناك لانتفاء النص ودليل الاجتزاء بالاحرام من الحرم أو خارجه على حسب حاله مع الأصل وعدم التفريط وانتفاء العسر
والحرج الاخبار كصحيح الحلبي سال الصادق عليه السلام عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم فقال يرجع
إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم وان خشي ان يفوته الحج فليحرم
من مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج وخبر الكناني سأله عليه السلام عن رجل جهل ان يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع قال يخرج من الحرم ثم يهل بالحج وخبر سورة بن كليب قال
للباقر عليه السلام خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الاحرام فلم يحرم حتى دخلنا مكة ونسينا ان نأمرها بذلك قال فمروها فليتم من مكانها من مكة أو من المسجد وهما دليلا كون
الجهل عذرا والظاهر الجهل بالحكم ويحتملانه بالميقات ويعم الأول الغفلة من غير سؤال والجهل مع السؤال والأول ظاهر الثاني وما مر من صحيح معاوية بن عمار وهو ظاهر في الجهل
بالمسألة مع السؤال وإذا كان الجهل بالحكم عذرا فبالميقات والحرم أولى ولكن الظاهر أنهما انما يكونان من الأعذار مع الغفلة أو الاجتهاد في السؤال والتعرف مع فقدان
من يعرف وروى الحميري في قرب الإسناد عن علي بن جعفر انه سال أخاه عليه السلام عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم قبل ان يدخله فقال عليه السلام ان كان فعل ذلك جاهلا فليبن
مكانه ليقضى فان ذلك يجزئه انشاء الله وان رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فإنه أفضل وكذا الناسي لكون النسيان كساير الاعذار وللاخبار كحسن الحلبي سال الصادق عليه السلام
عن رجل نسي ان يحرم حتى دخل الحرم قال قال أبى يخرج إلى ميقات أهل ارضه فان خشي ان يفوته الحج أحرم من مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم وصحيح ابن
سنان سأله عليه السلام عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى اتى مكة فخاف ان رجع إلى الوقت ان يفوته الحج قال يخرج من الحرم ويحرم ويجزئه ذلك
وفى المعتبر والتذكرة والمنتهى الاجماع على اجزاء احرامه واحرام الجاهل من موضعهما إذا لم يتمكنا من الخروج ولا يجب عليهما وعلى غيرهما من ذوي الأعذار لذلك دم خلافا
للشافعي وكذا من تجاوز الميقات اختيارا لأنه لا يريد النسك شيئا منه لا حجا ولا عمرة مفردة أو غيرها لكونه لا يريد دخول الحرم أو كافرا أو فاسقا أو يجوز له دخوله
بلا احرام كالخطاب والطفل والمملوك فدخل مكة أو الحرم محلا لجوازه أولا حد ما ذكر أو غافلا ثم تجدد له العزم عليه أو وجوبه وجب عليه الخروج إلى الميقات ان أراد
الحج أو عمرة التمتع فإن لم يمكن فإلى خارج الحرم والا فمن موضعه وان أراد عمرة مفردة فليخرج من الحرم فإن لم يمكنه أحرم من مكانه ولا يجب عليه الخروج إلى الميقات الا على ظاهر اطلاق ما مر عن قرب الإسناد من خبر علي بن جعفر عن أخيه اما وجوب خروجه إلى الميقات إذا أمكن
وأراد الحج أو عمرة التمتع فظاهر وأطلق الشافعي احرامه من موضعه واما اجزاء احرامه من موضعه أو أدنى الحل إذا لم يمكن فلان مجاوزته الميقات بلا احرام كانت تجوز له
إذا لم يكن يريد النسك اما نحو الخطاب فظاهر واما غيره ممن لا يريد الحرم فللأصل ومروره بذى الحليفة مرتين لغروتي بدر محلا هو وأصحابه ولأنه لا خلاف فيه
كما في التذكرة واما الكافر فلان الاسلام يجب ما قبله ويحتمل ادخاله فيمن اخر الاحرام اختيارا لا لعذر وأطلق في الخلاف انه أرجح من موضعه أجزاه ولعله يعنى حال
الضرورة ولا يجب على من دخل الحرم فمحلا خطأ أو عمدا لعذر ولآلة ايقاع نسك وان اثم بتركه أولا الا ان يجب عليه بسبب اخر لأصل البراءة وقد نص عليه في الخلاف و
المنتهى ولذا قيدنا بقولنا ثم تجدد له العزم كما في المبسوط والخلاف والتحرير والتذكرة والمنتهى وعبارة الكتاب قد يقتضى الوجوب كالجامع وكتب المحقق و
309

خصوصا المعتبر ونحوه التذكرة والدروس ويحتمله ما مر عن قرب الإسناد وكذا المجاور بمكة مع وجوب التمتع عليه أو ارادته يلزمه لعمرته المضي إلى ميقاته أو أحل المواقيت
ان أمكن اجماعا كما في الخلاف وإلا خرج من الحرم والا أحرم من موضعه كما في النهاية والسرائر والنافع والشرايع والمهذب والغنية وفى الأخير الاجماع وليس في المقنعة
والمبسوط والكافي وجمل السيد والخلاف الاحرام من موضعه وانما ذكر في الأخير عن الشافعي وينص على الميقات نحو خبر سماعة سال الكاظم عليه السلام عن المجاور اله ان يتمتع
بالعمرة إلى الحج قال نعم يخرج إلى مهل ارضه فيلبى انشاء وخبره عن الصادق عليه السلام في المجاور فان هو أحب ان يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات
عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج وبمعناهما خبر إسحاق بن عبد الله سال الكاظم عليه السلام عن المعتمر بمكة مجرد أيحج أو يتمتع مرة أخرى فقال يتمتع أحب إلى وليكن
احرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين وعلى أدنى الحل نحو صحيح الحلبي سال الصادق عليه السلام عن القاطنين بمكة فقال إذا قاموا شهرا فان لهم ان يتمتعوا قال من
أين قال يخرجون من الحرم وخبر حماد عنه ع مثل ذلك وقوله ع في خبر سماعة المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير
ذلك من الشهر إلا أشهر الحج فان أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ومن دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد ان يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ثم يأتي مكة ولا يقطع
التلبية حتى ينظر إلى البيت ثم يطوف بالبيت ويصلى الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ثم يقضى ويحل ثم يقعد التلبية يوم التروية
وأجاز الحلبي احرامه من الجعرانة اختيارا لظاهر اطلاق هذا الخبر ولو تعمد التأخير للاحرام من الميقات لغير ضرورة مع ارادته النسك لم يصح أرحامه بعمرة التمتع أو حج الافراد
أو القران الا من الميقات وان تعذر العود إليه كما في النهاية والاقتصاد والوسيلة والسرائر والجامع وكتب المحقق والمهذب والغنية كان العذر مرضا أو عدوا أو ضيق الوقت أو
غيرها لعموم قول الصادق عليه السلام في حسن ابن اذنية عن أحرم دون الميقات فلا احرام له وقول الرضا عليه السلام فيما كتبه إلى المأمون لا يجوز الاحرام دون الميقات قال الله تعالى وأتموا الحج و
العمرة لله فإنه إذا لم يجز كان فاسدا لأنه عبادة منهي عنها ولكنهما يحتملان التقدم على الميقات ولأن الاحرام من غير الميقات خلاف ما امر الشارع فلا يصح الا فيما اذن فيه وهو
هنا مفقود والظاهر أن الاحرام من ميقات اخر كالعود في الاجزاء فان أمكنه مضى إليه وأحرم منه وأجزاه وإذا لم يمكنه شئ من ذلك وأراد دخول الحرم أحرم بعمرة مفردة ودخلها
فان أدنى الحل ميقات اختياري لها غاية الأمر إثمه بتركه مما مر عليه من المواقيت وكذا إذا كان في الحرم وأراد الاعتمار من أدنى المحل مفردة فعل ومنه من لم يجز له دخول الحرم حتى
يتمكن من الميقات وليس بجيد ولا موافق لكلام الأصحاب فإنهم انما صرحوا ببطلان الحج أو وجوب اعادته لا المصنف هنا وفى الارشاد فكلامه فيهما مجمل والمحقق في الشرايع فهو
كالكتاب والشهيد في الدروس ففيه بطلان النسك واللمعة ففيها بطلان الاحرام والكل يحتمل ما صرح به غيرهم واحتمل صحة الاحرام بعمرة التمتع أو الحج من حيث يمكنه
كالمعذور وإذا وجب عليه مضيقا وهو قوى يؤيده عموم صحيح الحلبي المتقدم ويحتمله اطلاق المبسوط والمصباح ومختصره ولابد من معرفة مقدار الحرم وحدوده من الجوانب اما
مقداره فكأنه لا خلاف في كونه بريدا في بريد كما قال أبو جعفر عليه السلام في خبر زرارة حرم الله حرمه بريدا في بريد ان يختل خلاه أو يعضده شجره الا الإذخر أو تصاد طيره واما مقاديره
من الأطراف فقال الصادق عليه السلام عليه السلام للمفضل بن عمر ان الحجر الأسود لما انزل من الجنة ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال
وعن يسارها ثمانية أميال كله اثنا عشر ميلا وفى المهذب ان حده من جهة المدينة على ثلاثة أميال ومن طريق
اليمن على سبعة وكذا من طريق العراق جدة على عشرة أميال ومن
طريق الطايف على عرفة أحد عشر ميلا من بطن نمرة وكذا في روض الجنان وزيد فيه انه من طريق المعرة تسعة أميال وكأنه طريق الجعرانة كما في تهذيب الأسماء للنووي وقيل إنه من جهتها
بريد وفي تهذيب الأسماء عن الجمهور انه من طريق الطايف على سبعة أميال وان أبا الوليد الأزرقي انفرد بقوله انه من طريقه على أحد عشر ميلا قلت وقيل تسعة وقيل سبعة وفى
روض الجنان عن الحسين بن القاسم عن بعض العلماء ان ادم عليه السلام هبط إلى الأرض لم يامن مكر الشيطان فبعث الله له ملائكة فأحاطوا بمكة من جوانبها يحرسونه فمواضعهم حدود
الحرم ثم لما بنى إبراهيم عليه السلام الكعبة علمه جبرئيل عليه السلام المناسك وحدود الحرم التي كانت على عهد ادم عليه السلام فأعلمت بالعلايم حتى جددها قصي ثم هدم بعضها قريش فاهتم لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله
فاتاه جبرئيل عليه السلام وقال لا تحزن فإنهم سيعيدونها ثم اتاهم فنادى فيهم اما تستحون من الله انه تعالى أكرمكم ببيته وحرمه وها أنتم أزلتم حدوده فستذلون وتخطفون فخافوا فأعادوها
فاتى النبي صلى الله عليه وآله فأخبره وأخبر انها لم يوضع الا والملائكة معهم حتى لم يخطؤا مواضعها حتى كان عام الفتح فجددها تميم بن أسد الخزاعي ثم جددت في زمن عمر ثم في زمن عثمن وذكر تقى الدين
محمد بن شهاب الدين احمد الحسيني القاسي المكي المالكي في مختصر تاريخه انه اعتبر الأطراف بالأذرع فوجد المسافة من جهة اليمن من باب إبراهيم إلى الاعلام والتي على حد الحرم خمسة و
عشرين الف ذراع وأربعمائة وثمانية وثمانين وسدس ذراع وسبعة ومن باب الماخن إليها ثلاثة وعشرين الف وثمان مائة وثمانية وستين وسدس ذراع وسبعة ومن جهة التنعيم من باب
العمرة إلى الأول الاعلام التي على الأرض لا التي على الجبل اثنى عشر الف وسبعمائة وتسعة ومن باب الشبيكة إليها عشرة آلاف وسبعمائة وأربعين ومن جهة العراق من باب بنى شيبة إلى الاعلام
بطريق جادة وأدى محله أحدا وثلاثين ألفا وأربعة وسبعين ونصفا ومن باب المعلاة إليها تسعة وعشرين ألفا وثمانين ومن جهة الطايف على عرفة من باب بنى شيبة إلى العلمين الذين
على حد الحرم تسعة وثلثين ألفا وأربعة وستين وخمسة أسداس ومن باب المعلاة إليهما سبعة وثلثين ألفا وسبعين وثلثا لا يقال الحدود المذكورة لا يطابق بريد أفي بريد إذ لا
بد على وفقه ان يكون بإزاء كل سبعة أميال خمسة وبإزاء أحد عشر ميلا لأنا نقول الامر كذلك ولكن لا في الطريق بل فيما يسلك من الجبال وناسي الاحرام إذا أكمل المناسك يجزئه على
رأى وفاقا للنهاية والمبسوط والجمل والعقود والاقتصار والتهذيب والوسيلة والمهذب والمعتبر والجامع لصحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل ان يحرم يوم
التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ما حاله قال إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه والجهل يعم النسيان على الناسي أولى بالعذر من الجاهل وكان المراد نفس الاحرام الذي هو الاجتناب عن
المحيط وسرت الرأس فإنه الاحرام حقيقة لا بنية فإنما الأعمال بالنيات فكيف يصح النسك بدونها ولذا قال في التهذيب وقد أجزأته نية واستدل عليه بمرسل جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام
في رجل نسي ان يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى قال يجزئه نية إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وان لم يهل وقال في النهاية فقد تم حجه ولا شئ عليه إذا كان قد
سبق في عزمه الاحرام ونحوه في فصل ذكر كيفية ا لاحرام من المبسوط وفى فصل فرايض الحج منه ذكر النية من الفرايض وذكر ان تركها عمدا أو نسيانا مبطل ثم ذكر الاحرام وانه ركن يبطل النسك
بتركه عمدا وانه ان نسيه حتى أكمل المناسك فروى أصحابنا انه لا شئ عليه وتم حجه فلا يرد عليه ما في ير من أن الأعمال انما هي بالنيات فكيف يصح بلا نية فإنه لا عمل هنا بلا نية كما في المختلف والمنتهى واستغرب فيه كلامه وقال إنه لا توجيه فيه النية والظاهر أنه قد وهم في ذلك
لان الشيخ اجتزاء بالنية عن الفعل فتوهم انه قد اجتزاء بالفعل بغير نية وهذا الغلط من باب ابهام العكس انتهى وذكر الشهيد ان حقيقة الاحرام هي النية أي تقطين النفس على الاجتناب
عن المنهيات المعهودة والتجرد والتلبية من الشروط أو صار اسم الاحرام للمركب منهما ومن النية وعلى التقديرين إذا نسي أحدهما أجاز ان يقال إنه نسي الاحرام وان كان نواه وقال
المحقق احتج المنكر يغنى للصحة بقوله صلى الله عليه وآله انما الأعمال بالنيات ولست ادرى كيف يحل له هذا الاستدلال ولا كيف يوجهه فإن كان يقول إذ الاحلال بالاحرام احلال بالنية في بقية
310

المناسك فنحن نتكلم على تقدير ايقاع نية كل منسك على وجهه ظانا انه أحرم أو جاهلا بالاحرام فالنية حاصلة مع ايقاع كل منسك فلا وجه لما قاله انتهى وهو أيضا ناظر إلى ما قلناه
وكأنه لم يخطر بباله احتمال كلام الشيخ الصحة مع نسيان نية الاحرام فلا يرد عليه ما ذكره الشهيد من أن نسيان نية الاحرام يبطل ساير الافعال لعدم صحة نياتها محلا ولا يبعد ان يكون ناظرا
إلى أن الأصل في الزول عدم وجوب النية لها فان غرض الشارع فيها ان لا يتحقق متعلقاتها فلو لا ما يوجب النية في بعضها كالصوم والاحرام لم يتجه القول بوجوبها وانما دل الدليل
في الاحرام على وجوب نية مع العلم والعمد فإذا أدى المناسك بنياتها مجتنبا عما يحرم على المحرم ولكن بلا نية صح انه اتى بالمناسك بنياتها وانتهى عن المحرمات فينبغي ان لا يكون
عليه شئ فإذا تأيد بالنص من غير معارض ولزوم الحرج والعسر وعدم المؤاخذة على النسيان والغفلة لامتناع تكليف الغافل واصل البراءة من الإعادة والقضاء الا بأمر جديد
تعين القول به وكذا إذا نسي الاحرام ونيته حتى أنه لم ينوه ولا اجتنب المحرمات أو نوى ولم يجتنب فان النسك صحيح بالاتفاق مع تعمد المحرمات الا باجماع قبل الوقوف فكيف
مع النسيان أو الجهل غايته لزوم كفاراتها ودعوى اشتراط صحة المناسك بنية الاحرام بلا نية ولو لم يتمكن من نية الاحرام لمرض أوجب اغمائه أو جنونه وغيره كسكر أو ندم أحرم
عنه أي يجوز ان ينوى الاحرام به وليه أي من يتولى ذلك منه من أصحابه كما يحرم عن الصبي غير المميز وجنبه ما يجب ان يجتنبه المحرم كما في الأحمدي والنهاية والمبسوط والتهذيب والمهذب
والجامع والمعتبر لقول أحدهما عليهما السلام في مرسل جميل في مريض أغمي عليه حتى اتى الموقف يحرم عنه رجل وهل يجزيه هذا الاحرام شيئا ففي النهاية والجامع ثم احرامه وفى المبسوط ينعقد و
ظاهرهما انه يصير بذلك محرما ونص المعتبر والمختلف والتحرير والتذكرة والمنتهى انه ان لم يفق حتى فاته الموقفان انكشف انه لم يكن وجب عليه وان أفاق قبل الوقوف أجزاه عن
حجة الاسلام لأنه يقبل النيابة وتعذر عنه بنفسه وفيه ان النيابة خلاف الأصل فإنما تثبت في موضع اليقين وقد مر ان النيابة عن الحي انما يصح باذنه على أن هذا ليس نيابة
الا في النية والاحرام بالغير انما ثبت في الصبي وهذا الخبر واحد مرسل غايته مشروعية هذا الاحرام واما الاجزاء فكلا على أنه نضمن الاحرام عنه وهو يحتمل النيابة كما يحرم
عن الميت وهو غير الاحرام به وأنكر ابن إدريس هذا الاحرام لان الاغماء أسقط عنه النسك واستحسن تجنبه المحرمات والأولى عندي ان يحرم به ويجتنب من المحرمات فان أفاق في الحج قبل
الوقوف فأمكنه الرجوع إلى الميقات رجع فاحرم منه والا فمن أدنى الحل ان أمكنه والا فمن موضعه وان كان ميقات حجه مكة رجع إليها ان أمكنه والا فمن موضعه كل ذلك أن
كان وجب عليه والا فوجوبه بالمرور على الميقات وخصوصا مع الاغماء غير معلوم وكذا بهذا الاحرام وان أحرم به في العمرة فان كانت مفردة انتظر به حتى يفيق فإذا أفاق
وقد ادخل الحرم رجع إلى أدنى المحل أو الميقات ان أمكنه فاحرم ان كانت وجبت عليه وأمكنه الرجوع ومن موضعه ان لم يمكنه وضاق وقته بان اضطر إلى الخروج وان كانت
عمرة التمتع فأفاق حيث يمكنه ادراكها مع الحج فعلهما باحرام نفسه والا حج مفردا باحرام نفسه كما قلنا إن كان وجب عليه حج الاسلام أو لغيره ثم اعتمر ان وجبت عليه وان لم
يكن وجب عليه شئ منهما تخير بينه وبين افراد العمرة كذلك وظاهر كلامهم انه ان كان ممن عليه حج التمتع حج الاسلام فلم يفق من الميقات إلى الميقات إلى الموقف أحرم به وجنب
المحرمات وطيف به وسعى به ثم بعد التقصير أحرم به للحج وأجزاه ذلك ولم يجب عليه بعد الإفاقة عمرة كما ليس عليه احرام بنفسه وقد مر الكلام فيمن بلغ أو أعتق قبل الوقوف و
يمكن تنزيل كلامهم على أنه ليس عليه شئ فيما فاته من الاحرام من الميقات وان وجب عليه بعد الإفاقة الاحرام بنفسه وعلى ما عرفت انفا من أن الغرض ايقاع المناسك والاجتناب
من المحرمات وان النية في الاحرام انما وجب بدليل فتقصر على ما دل عليه فيه يكفي التجنيب ثم ايقاعه المناسك بنفسه إذا أفاق فيتجه ظاهر كلامهم الا ما يعطيه ظاهر كلام الفاضلين
من ايقاع أفعال عمرة التمتع به واجزائه عنه والحيض والنفاس لا يمنعان الاحرام للأصل والاخبار ولا نعرف فيه خلافا فإن كان الميقات مسجدا أحرمت مجتازة وان كان لها
مقام فالأولى التأخير إلى الطهر كما في التذكرة وكذا الجنابة وانما خصا بالذكر للغسل ولا غسله كما في الاقتصاد وفاقا للسرائر والكافي والجامع للأصل وعموم أدلته وخصوص
الاخبار هنا وكونه للتنظيف وقال الصادق عليه السلام في خبر يونس بن يعقوب تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثياب احرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد
وتهل بالحج بغير صلاة وفى خبر الشحام تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الاحرام وتحرم فإذا كان الليل خلعتها وليست ثيابها الأخرى وزاد الشيخ وابن إدريس والمصنف و
التحرير والتذكرة والمنتهى انها تتوضأ
المطلب الثاني في مقدمات الاحرام يستحب توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة للتمتع كما في المصباح ومختصره والسراير و
الوسيلة والمهذب والجمل والعقود والنافع والشرائع والجامع وشهرا للمعتمر كما في الجامع والتحرير والمنتهى والتذكرة والدروس للاخبار كقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية
بن عمار وصحيحه فمن أراد الحج وفر شعر رأسه إذ انظر إلى هلال ذي القعدة ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا وزاد الشيخ في المصباح ومختصره وبنوا إدريس وسعيد والبراج اللحية
وكذا المصنف في التحرير والتذكرة والمنتهى لاطلاق الشعر في أكثر الاخبار وخصوص قول الصادق عليه السلام في خبر سعيد الأعرج لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد
الخروج من رأسه ولا من لحيته والرأس قد يشمل الوجه فشعره يشمل شعره ولا يجب للأصل وخبر علي بن جعفر في مسائله عن أخيه عليه السلام سأله عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه
ولحيته وشاربه ما لم يحرم قال لا باس وقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام الحكم وإسماعيل بن جابر بخبري الحاج ان يوفر شعره شهرا أو ظاهر النهاية والاستبصار والمقنعة
الوجوب وليس في المقنعة والنهاية الا شعر الرأس وذلك لظاهر الاخبار ويتأكد الاستحباب عند هلال ذي الحجة لصحيح جميل سال الصادق عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال إن
كان جاهلا فليس عليه شئ وان تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلثين يوما فليس عليه شئ وان تعمد بعد الثلثين التي يوفر فيها الشهر للحج فان عليه دما يهريقه ويحتمل
اختصاصه بمتمتع دخل مكة وهو حينئذ محرم والزمه المفيد الدم بالحلق بعد هلال ذي القعدة وهو الذي أوجب نسبة وجوب التوفير إليه لكن ابن سعيد وافقه فيه مع أنه قال
ينبغي لمن أراد الحج توفير شعر رأسه ولحيته ثم الاخبار يعم المتمتع وغيره فالتقييد به كما في الكتاب والنهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والتحرير والتذكرة والارشاد والمنتهى والتبصرة
غير جيد ويستحب تنظيف الجسد عند الاحرام لاستحبابه مطلقا واختصاص من الاحرام باستحباب الغسل له المرشد إليه ومنعه منه مدة طويلة والمنصوص منه نتف الإبطين وقص الأظفار
واخذ الشارب والاطلاء والأنسب الطلى ونحوه الحلق ولكنه أفضل والاخبار بها كثيرة وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله
فانتف إبطيك واحلق عانتك وقلم أظفارك وقص شاربك ولا يضرك أي ذلك بدأت ولو تقدم الاطلاء على الاحرام بأقل من خمسة عشر يوما أجزء لعموم اخبار تجديد ما بين
الطليتين بها وخصوص نحو قول الصادق عليه السلام لأبي سعيد المكاري لا باس بان تطلى قبل الاحرام بخمسة عشر يوما ولكن الأفضل الإعادة كما في المنتهى والمبسوط والنهاية لنحو قوله عليه السلام
لزرارة وابن أبي يعفور اطليا قالا فقلنا فعلنا منذ ثلاثة فقال أعيدا فان الاطلاء طهور ولأبي بصير تنور فقال انما تنورت أول من أمس واليوم الثالث فقال اما علمت أنها
طهور فتنور والغسل للاخبار والاجماع كما في التذكرة وقد مضى القول بالوجوب في الطهارة وفى التحرير ليس بواجب اجماعا وفى المنتهى انه لا يعرف فيه خلافا وحكى الخلاف في المعتبر
311

عن الحسن فان تعذر فالتيمم كما في المبسوط والمهذب قال في التذكرة لأنه غسل مشروع مناب عنه التيمم كالواجب وضعفه ظاهر ولو اكل بعده أو لبس ما يمنع مثله بعد الاحرام أعاد
الغسل استحبابا القول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو اكلت طعاما لا ينبغي لك اكله فأعد الغسل وقول الباقر عليه السلام لابن مسلم إذا اغتسل
الرجل وهو يريد ان يحرم فلبس قميصا قبل ان يلبى فعليه الغسل وكذا إذا تطيب لقول الصادق عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد إذا اغتسلت للاحرام فلا تقنع ولا تطيب ولا تأكل طعاما فيه
طيب فتعيد الغسل ولا يعيده ان قلم أظفاره أو ادهن للأصل لقول الصادق عليه السلام في مرسل جميل بن دراج في رجل اغتسل لاحرامه ثم قلم أظفاره قال يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل
ولأن ابن أبي يعفور سأله عليه السلام ما تقول في دهنه بعد الغسل للاحرام فقال قبل وبعد ومع ليس به باس ويقدم الغسل قبل الميقات لو خاف فوت الماء فيه وفاقا للمشهور ولنحو
صحيح هشام بن سالم قال أرسلنا إلى أبى عبد الله ونحن جماعة ونحن بالمدينة انا نريد ان نودعك فأرسل إلينا ان اغتسلوا بالمدينة فانى أخاف ان يعر (يعور) عليكم الماء بذى الحليفة
فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى ومثاني ولنا الخبر وما مر من استحباب الإعادة إذا لبس ما يحرم على المحرم استحب التجرد ولبس ثوبي الاحرام
إذا اغتسل وان اخر ذلك إلى الميقات جاز كما في النهاية والمبسوط لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن وهب أطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد واغتسل وان شئت استمتعت بقميصك
حتى تأتى مسجد الشجرة ولا يبعد القول بجواز تقديم الغسل وان لم يخف عوز الماء لاطلاق الاخبار هنا وفى أصل استحباب غسل الاحرام ثم قيده التقديم في التحرير والتذكرة والمنتهى
بان لا يمضى عليه يوم وليلة ولا باس به فان اغتسل قبله ثم وجده أي الماء فيه استحب اعادته كان تجرد من عند الاغتسال أولا كما يقتضيه الاطلاق هنا وفى غيره اما على الثاني فظاهر
واما على الأول فلقول الصادق عليه السلام في ساقه ما سمعته انفا من صحيح هشام بن سالم لما أرادوا ان يخرجوا لا عليكم ان تغتسلوا ان وجدتهم إذا بلغتم ذي الحليفة فإنه إذا لم يكن به
باس وقع راجحا وفى المنتهى لان المقتضى التقديم وهو عوز الماء فائت ونسب التقديم في النافع إلى القيل ويجزى غسل أول النهار لباقية وكذا غسل أول الليلة لآخرها كما في
النهاية والمقنع والمبسوط والمهذب والنافع والجامع والشرائع للاخبار وفى صحيح جميل عن الصادق عليه السلام غسل يومك يجزيك لليلتك وغسل ليلتك يجزيك ليومك وهو فتوى
المقنع وذلك عالم فيم فان نام استحب له الإعادة لصحيح النضر بن سويد سال أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قيل إن يحرم قال عليه إعادة الغسل وقد يرشد إليه ما
دل على مثله لمن اغتسل لدخول مكة أو الطواف ويأتي انشاء الله ولا باس ان لم يعد لصحيح العيص سال الصادق عليه السلام عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل ان
يحرم قال ليس عليه غسل ولم يستحب ابن إدريس الإعادة لاطلاق الاخبار باجزاء غسل اليوم ليومه وغسل الليل لليلته ولو أحدث بعد الغسل قبل الاحرام بغير النوم فاشكال
ينشأ من التنبيه بالأدنى وهو النوم على الاعلى وهو ساير الاحداث فإنها تلوث البدن دونه والظاهر أن النوم انما صار حدثا لان معه مظنة الاحداث فحقايقها أولى و
هو خيرة الدروس وقد يرشد إليه اخبار إعادة غسل الطواف إذا أحدث ومن عدم النص عليه ومنع الأولوية واطلاق الاخبار بالاجزاء لبقية اليوم أو الليل بل اجزاء ما في
اليوم لليلته وبالعكس مع أن الغالب عدم الخلو من الحدث في مثل تلك المدة وهو أقوى وخيرة الايضاح ولو أحرم من غير غسل أو صلاة يأتي استحباب الايقاع عقيبها ناسيا
أو عامدا أو جاهلا أو عالما تدارك وأعاد الاحرام كما في النهاية والمبسوط والتهذيب والنافع والشرايع أي استحبابا الا ان الصلاة لم يذكر في الأخير وعطف عليها الغسل
في الأول بالواو وذلك لخبر الحسن بن سعيد قال كتبت إلى العبد الصالح أبى الحسن عليه السلام رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك وكيف ينبغي له ان يصنع
فكتب يعيده وانكره ابن إدريس الا ان يراد صورة الاحرام من التجرد ولبس الثوبين من غير نية فإنه إذا نواه انعقد ولم يمكنه الاحلال الا بالاتمام أو ما يقوم مقامه إذا صد أو احصر
وليس كالصلاة التي يبطل بمنافياتها وبالنية فلا يتجه ما في المختلف من أنه كالصلاة التي يستحب اعادتها إذا نسي الأذان والإقامة والجواب ان الإعادة لا يفتقر إلى الابطال
لم لا يجوز ان يستحب تجديد النية وتأكيدها للخبر وقد ينزل عليه ما في المختلف ولكن لا يبقى حينئذ ان أيهما أي الاحرامين المعتبر اشكال بل الأول متعين لذلك وكذا يجب الكفارة
بالمتخلل بينهما من موجباتها ولعل استشكاله لاحتماله الاحلال هنا بخصوصه للنص واما وجوب الكفارة بالمتخلل فلاعتبار الأول ما لم يحل وقال أبو علي ثم اغتسل
والبس ثوبي الاحرام ويصلى لاحرامه لا يجزيه غير ذلك الا الحايض فإنها تحرم بغير صلاة قال ولا ينعقد الاحرام الا في الميقات بعد الغسل والتجرد والصلاة ويستحب ايقاع
الاحرام عقيب صلاة للنصوص ولا يجب كما يظهر من أبى على وفاقا للمشهور للأصل ولاستلزامه وجوب نافلة الاحرام إذا لم يتفق في وقت فريضة ويستحب ايقاعه عقيب فريضة
الظهر ان تيسر له للاخبار المتضافرة والا ففي فريضة أخرى للنصوص وهي لعم الأداء والقضاء كما في الدروس والا تيسر فريضة فست ركعات ان وسع الوقت لقول الصادق عليه السلام
في خبر أبي بصير يصلح للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها والخبر ضعيف لكن الأصحاب عملوا به ولم يذكرها الصدوق في الهداية والمقنع ولا السيد في الجمل والا فأربع كما في الدروس لخبر إدريس بن
عبد الله سال الصادق عليه السلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع قال يقيم إلى المغرب قال فان أبى جماله ان يقيم قال له ليس ان يخالف السنة قال له ان تتطوع بعد
العصر قال لا باس به ولكني أكرهه للشهرة وتأخير ذلك أحب إلى قال كم اصلى إذا تطوعت قال أربع ركعات والا فركعتان لنحو قوله عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار إذا أردت الاحرام في غير
وقت فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما وليكن الصلاة عقيب الغسل كما في المراسم والاقتصار والكافي لان الصلاة بعد الطهور أفضل ويقدم نافلة الاحرام على الفريضة
مع السعة وفاقا للمشهور فكذلك روى فيما ينسب إلى الرضا عليه السلام وفيه انه روى أن أفضل ما يحرم الانسان في دبر صلاة الفريضة وقال الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار لا يكون احرام
الا في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم وفى الجمل والعقود والمهذب والإشارة والغيبة والوسيلة العكس ويشعر به كلام الحسن وهو أظهر لان الفرايض يقدم
على النوافل الا الراتبة قبلها إذ لا نافلة في وقت فريضة ولم أظفر بما يدل على استحباب نافلة الاحرام مع ايقاعه بعد فريضة الا الذي سمعته الان عن الرضا عليه السلام ولذا قال
في التذكرة وهل يكفي الفريضة عن ركعتي الاحرام يحتمل ذلك وهو قول الشافعي
المطلب الثالث في كيفية الباطنة والظاهرة ويجب فيه ثلاثة الأول النية ولا
خلاف عندنا في وجوبها وللشافعي وجهان وفى المبسوط الأفضل ان يكون متقارنا للاحرام فان فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل وفى المختلف فيه نظر فان الأولى ابطال
ما لم يقع بنية لفوات الشرط وحملها الشهيد على نية خصوص التمتع بعد نية الاحرام المطلق بناء على ما يأتي إذ الاحرام بعمرة مفردة أو حج مفرد بناء على جواز العدول
عنهما إلى التمتع قال وعقل بعضهم من قول بذلك تأخير النية عن التلبية قلت وقد يكون النظر إلى ما أمضيناه من أن التروك لا يفتقر إلى النية ولما أجمع على اشتراط
الاحرام بها كالصوم قلنا بها في الجملة ولو قيل التحلل بلحظة إذ لا دليل على أزيد من ذلك ولو لم يكن في الصوم نحو قوله ع لا صيام لمن لم يتب الصيام قلنا فيه
بمثل ذلك وانما كان الأفضل المقارنة لأن النية شرط في ترتب الثواب على الترك وهي القصد إلى ما يحرم له من عمره حج الاسلام أو حجه أو عمرة غيره
من نذر ونحوه أو حجه متمتعا أو غيره لوجوبه أو ندبه قربة إلى الله تعالى كما في الشرايع والنافع اما القربة فلا شك فيها واما الوجه ففيه الكلام المعروف واما الباقي
312

فلتعيين المنوي وتمييزه عن غيره وسيأتي الكلام فيه ويبطل الاحرام عندنا بتركها أي النية عمدا أو سهوا فما لم يكن ينوا لم يكن محرما فلا يلزمه كفارة بفعل شئ من المحرمات ولا يصح
منه ساير الافعال من الطواف وغيره بنية النسك الا إذا تركها سهوا على ما مر ولا اعتبار بالنطق كساير النيات للأصل من غير معارض فلو لم ينطق بشئ من متعلق النية صحت
وصح الاحرام ولم يكن عليه شئ كما في نص عليه نحو صحيح حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام قلت له أريد ان أتمتع بالعمرة إلى الحج كيف أقول فقال تقول اللهم إني أريد ان أتمتع بالعمرة إلى
الحج على كتابك وسنة نبيك وان شئت فأضمرت الذي تريد نعم يستحب الدعاء المنقول المتضمن للمنوي ولو نوى نوعا ونطق بغيره عمدا أو سهوا صح المنوي كما نص عليه نحو قول الرضا عليه السلام
في صحيح البزنطي ينوى العمرة ويحرم بالحج وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن علي بن جعفر انه سال أخاه عليه السلام عن رجل أحرم قبل التروية فأراد الاحرام بالحج يوم التروية فأخطأ فذكر العمرة
فقال عليه السلام ليس عليه شئ فليعتد بالاحرام بالحج ولو نطق من غير نية لم يصح احرامه وهو ظاهر وفى الحسن عن الحلبي انه سال الصادق عليه السلام عن رجل لبى بحجة وعمرة وليس يريد الحج قال ليس
بشئ ولا ينبغي له ان يفعل ولو نوى الاحرام ولم يعين لا حجا ولا عمرة أو نواهما معا فالأقرب البطلان اما الأول فلانه لابد في نية كل فعل تمييزه من الأغيار والا لم يكن نية ولو جاز الابهام
جاز للمصلى مثلا ان ينوى فعلا ما قربة إلى الله إذ لا فارق بين مراتب الابهام ولتضمن الاخبار التعيين كما سمعته الان من خبري علي بن جعفر والبزنطي واخبار الدعاء المتضمن لذكر المنوي
ولأنه لو جاز كان هو الأحوط لئلا يفتقر إلى العدول إذا اضطروا إليه لا يحتاج إلى اشتراط ان لم يكن حجة فعمرة خلافا للمبسوط والمهذب والوسيلة ففيهما انه يصح فإن لم يكن في أشهر الحج
انصرف إلى عمرة مفردة وان كان في أشهر الحج تخير بينهما وهو خيرة التذكرة والمنتهى ولعله أقوى الان
النسكين في الحقيقة غايتان للاحرام غير داخلين في حقيقته ولا يختلف حقيقة
الاحرام نوعا ولا صنفا باختلاف غاياته فالأصل عدم وجوب التعيين واخبار مبنية على الغالب والفضل وكذا العدول والاشتراط قال في المنتهى والتذكرة ولأن
الاحرام بالحج يخالف غيره من احرام ساير العبادات لأنه لا يخرج منه بالفساد وإذا عقد من غيره أو تطوعا وقع عن فرضه فجاز ان ينعقد مطلقا وفيهما أيضا الاستدلال بما يأتي عن أمير
المؤمنين عليه السلام انه أهل اهلالا كاهلال النبي صلى الله عليه وآله خرج من المدينة لا يسمى حجا ولا عمرة ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء بين الصفا والمروة وهو ممنوع ولو علم جاز الاختصاص به صلى الله عليه وآله
أو بما قبل نزول القضاء ومنع في المختلف ان أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن يعرف ما أهل به النبي صلى الله عليه وآله وتردد فيه وفى التحرير ان كان عليه أحد الأنساك معينا انصرف إليه كما استقربه في المنتهى
والتذكرة والاشكال فيه عليه ما قلناه وفيهما ان التعيين أولى من الابهام خلافا لاحد قولي الشافعي لان علم تعيين ما هو متلبس به أولى قلت وللخروج من الخلاف ومخالفة ظاهر
الاخبار وفيهما أيضا عن العامة قول بأنه مع ابهام الاحرام ان طاف مبهما ينعقد حجا ويكون طوافه طواف القدوم لأنه يفتقر إلى نية وطواف العمرة لا يصح بلا نية ثم احتمل نفسه عدم
الاعتداد بهذا الطواف لأنه لم يقع في حج ولا عمرة وهو الوجه عندي واما الثاني فلما مر من أنهما لا يقعان بنية واحدة وفى احرام واحد خلافا لمن تقدم فالنية فاسدة لفساد
المنوي وان كان في أشهر الحج خلافا للخلاف والمبسوط ففيهما الصحة والتخيير بين النسكين وهو قوى على ما ذكرناه فإنهما إذا لم يدخلا في حقيقة الاحرام فكأنه نوى ان يحرم ليوقع
بين ذلك النسكين وليس فيه شئ وان عزم على ايقاعهما في هذا الاحرام وان لم يكن في أشهر الحج وقصر المحقق البطلان على أشهر الحج ولعله مبنى على أن الحج لما لم يكن في غيرها لم
يكن التعرض له الا لغوا محضا بل خطأ ويجوز تعلق قوله وان كان في أشهر الحج بالمسئلتين إشارة إلى خبري احرامي النبي صلى الله عليه وآله لوقوعهما فيه ولأنه قد يضطر فيهما
إلى الابهام لأنه لا ندري بأيهما يأتي ولو عين لكن نسي ما عينه تخير كما في المبسوط إذا لم يلزمه أحدهما والا انصراف إليه لأنه كان له الاحرام بأيهما شاء إذا لم يتعين عليه أحدهما
فله صرف احرامه إلى أيهما شاء لعدم الرجحان وعدم جواز الاحلال بدون النسك الا إذا صد أو احصر ولا جمع بين النسكين في احرام وفى الخلاف يتعين العمرة وهو قول احمد لجواز
العدول من الحج إلى العمرة ولا يجوز العكس إذا تمكن من أفعال العمرة واستحسنه في المنتهى والتحرير وقال الشافعي في القديم يتحرى لأنه اشتباه في شرط العبادة كالانائين وفى التذكرة
والتحرير انه لو تجدد الشك بعد الطواف جعلها عمرة متمتعا بها إلى الحج قال الشهيد وهو حسن ان لم يتعين غيره والا صرف إليه وكذا لو شك هل أحرم بهما أو بأحدهما معينا انصرف
إلى ما عليه ان كان عليه أحدهما والا تخير بينهما ولزمه أحدهما وان كان الأصل البراءة وكان الاحرام بهما فاسدا فان الأصل في الافعال الصحة وكذا لو شك هل أحرم بهما أو بأحدهما
معينا أو مبهما أما إذا علم أنه اما أحرم بهما أو بأحدهما مبهما فهو باطل على مختاره وفى المبسوط ان شك هل أحرم بهما أو بأحدهما فعل أيهما شاء وهو أعم على مختاره من أحدهما
معينا ومبهما ولو قال أي نوى احراما كاحرام فلان صح ان علم حال النية حقيقة والا فلا لما عرفت من وجوب تمييز المنوي من غيره خلافا للخلاف والمبسوط والشرايع والمنتهى
والتذكرة اما بناء على أن الابهام لا يبطله أو على صحيح الحلبي وحسنه عن الصادق عليه السلام في حجة الوداع انه صلى الله عليه وآله قال يا علي بأي شئ أهللت فقال أهللت بما أهل النبي صلى الله عليه وآله وصحيح
معاوية بن عمار عنه عليه السلام انه عليه السلام قال قلت اهلالا كاهلال النبي صلى الله عليه وآله وليستا صريحين وظاهرين في جهله عليه السلام بما أحرم به النبي صلى الله عليه وآله ولا في أنه نوى كذلك لاحتمالهما ان يكون قد نوى
حج القران كما نواه النبي صلى الله عليه وآله كان قلت بمعنى لفظت أو نويت ويؤيد الأخيران الظاهر اهلالا مفعوله ولكن في إعلام الورى للطبرسي انه صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله لم تلبت إلى
باهلالك فقال اهلالا كاهلال نبيك ونحوه في روض الجنان للرازي وأيضا في خبري الحلبي ان النبي صلى الله عليه وآله كان ساق مائة بدنة فيه فاشركه عليه السلام في الهدى وجعل له سبعا وثلثين و
هو يعطى ان لا يكون عليه السلام قد ساق فكيف يكون نوى القران قلت في الأخير بمعنى لفظت أو نويت قال الشيخ في المبسوط وان بان له ان فلانا ما أحرم أصلا كان احرامه موقوفا ان
شاء حج وان شاء اعتمر لأنه لو ذكر انه أحرم بالحج جاز له ان يفسخ ويجعله عمرة وفى التذكرة وكذا لو لم يعلم هل أحرم فلان أم لا لا صالة عدم احرامه ونحوه في التحرير والمنتهى وفى
الخلاف إذا أحرم كاحرام فلان وتعين له ما أحرم به عمل عليه وان لم يعلم حج متمتعا وقال الشافعي بحج قارنا على ما يقولونه في القران قال دليلنا انا قد بينا ان ما يدعونه من
القران لا يجوز فإذا بطل ذلك يقتضى ان يأتي بالحج متمتعا لأنه يأتي بالحج والعمرة وتبرء ذمته بيقين بلا خلاف انتهى يعنى ان لم يمكنه ان يعلم لموته أو غيبته أو نحوهما وما ذكره
هو الاحتياط فظاهر الشرايع والتحرير والتذكرة والمنتهى التوقف في لزومه عليه لأصل البراءة فيتخير بين الأنساك قال في التحرير ولو لم يعين ثم شرع في الطواف قبل التعيين فالأقوى
انه لا يعتد بطوافه وجعله في التذكرة والمنتهى احتماله لأنه لم يطف في حج ولا عمرة وحكى عن العامة قولا بأنه ينعقد حجا وينصرف طوافه إلى طواف القدوم لعدم افتقاره إلى نية الثاني
التلبيات الأربع لا اعرف خلافا في وجوبها وفى الغنية الاجماع عليه وصورتها كما في الجامع لبيك اللهم لبيك لبيك ان الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك ولذا في جمل السيد و
شرحه والمبسوط والسراير والكافي والغنية والوسيلة والمهذب ولكن بتقديم لك على الملك ويوافقه الاخبار وفى الاخبار وفى النهاية والاصباح ذكره قبله وبعده جميعا وفى
الفقيه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وكذا في المقنع والهداية والأمالي والمراسم وفى رسالة علي بن بابويه والمقنعة
على ما حكى عنهما في المختلف وكذا في القديمين ويوافقه صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام وصحيح عاصم بن حميد المروى في قرب الإسناد للحميري عنه عليه السلام وفى النافع والشرايع لبيك
313

اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وكذا فيما عندنا من نسخ المقنعة ويظهر الميل النية من التحرير والمنتهى قال المحقق وقيل يضيق إلى ذلك أن الحمد والنعمة لك والملك لك لا
شريك لك وقيل بل يقول لبيك اللهم لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك والأول أظهر قلت لقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار والتلبية ان يقول لبيك
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ذا المعارج لبيك إلى قوله عليه السلام واعلم أنه لا يدلك من التلبيات الأربع التي كن أول الكلام
وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبى المرسلون فإنه انما أوجب التلبيات الأربع وهي تتم بلفظ لبيك الرابع وفى صحيح عمر بن يزيد إذا أحرمت من مسجد الشجرة فان كنت ماشيا
لبيك من مكانك من المسجد تقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك بحجة تمامها عليك واجهر بها وكلما أنزلت وكلما هبطت واديا أو علوت أو
لقيت راكبا وبالأسحار وأصحاب القول الثاني جعلوا الإشارة بالتلبيات الأربع إلى ما قبل الخامسة وهو ظاهر المختلف ويؤيده قول الرضا عليه السلام فيما نسب إليه بعد الدعاء
ثم يلبى سرا بالتلبية وهي المفترضات تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك لا شريك لك هذه الأربعة مفروضات وقول الصادق عليه السلام في خبر الشرايع الدين
الذي رواه الصدوق في الخصال عن الأعمش وفرايض الحج الاحرام والتلبيات الأربع وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
وقوله عليه السلام في صحيح عاصم بن حميد المروى في قرب الإسناد للحميري ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما انتهى إلى البيداء حيث الميل قويت له ناقته فركبها فلما انبعث به لبى بالأربع فقال لبيك اللهم
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك ثم قال هيهنا يخسف بالأخابث ثم قال إن الناس زاد وابعد بقدر وهو حسن انتهى ولا يعينه ولا يعارض
الأصل وصريح عمر بن يزيد ولكن الاحتياط الإضافة اما كذلك كما في هذه الأخبار وصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام أو بتأخير لبيك الثالثة كما قال صلى الله عليه وآله في خبر يوسف بن
محمد بن زياد وعلي بن محمد بن يسار عن أبويهما عن الحسن العسكري عليه السلام فنادى ربنا عز وجل يا أمة محمد فأجابوه كلهم وهم في أصلاب ابائهم وأرحام أمهاتهم لبيك اللهم لبيك
لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك فجعل الله عز وجل تلك الإجابة شعار الحج ومرسل الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السلام قال جاء جبرئيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله
فقال له ان التلبية شعار المحرم فارفع صوتك بالتلبية لبيك اللهم لبيك إلى اخر ما في ذلك الخبر واما القول الثالث الذي قال به المصنف هنا وفى الارشاد والتبصرة وجعله
الشهيد أتم الصور الواجبة فلم أظفر له بخبر لا بتقديم لك على الملك ولا تأخيره ولا ذكره مرتين قبله وبعده وفى الاقتصاد يلبى فرضا واجبا فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك ان الحمد
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بحجة أو عمرة أو بحجة مفردة تمامها عليك لبيك وان أضاف إلى ذلك ألفاظا مروية عن التلبيات كان أفضل وقد يوهم وجوب ما
بعد الرابعة ولم يقل به أحد وفى التذكرة الاجماع على العدم وفى المنتهى اجماع أهل العلم عليه وفى المصباح ومتخصره ثم يلبى لبيك الله اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة إلى الحج هذا إذا كان متمتعا فإن كان مفردا أو قارنا قال لبيك بحجة تمامها عليك فهذه التلبيات الأربع لابد
من ذكرها وهي فرض وان أراد الفضل أضاف إلى ذلك لبيك ذا المعارج إلى اخر ما ذكرناه وقال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن وهب تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك
لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج ولا ينعقد احرام عمرة المتمتع وعمرة المفرد وحجة الا بها بالاجماع كما في الانتصار والخلاف والجواهر والغنية والتذكرة والمنتهى بمعنى انه ما لم يلب كان له
ارتكاب المحرمات على المحرم ولا كفارة عليه كما نطق به صحيح عبد الرحمن بن الحجاج وحفص عن الصادق عليه السلام انه صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم خرج فاتى بحنبيص فيه
زعفران فاكل منه وصحيح ابن الحجاج عنه عليه السلام في الرجل يقع على أهله بعدما يعقد الاحرام ولم يلب قال ليس عليه شئ وحسن حريز عنه عليه السلام في الرجل إذا تهيا للاحرام فله ان يأتي
النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب ومرسل الصدوق عنه عليه السلام إذا وقعت على أهلك بعدما تقعد الاحرام وقبل ان تلبي فلا شئ عليك وخبره عن حفص بن البختري عنه عليه السلام فيمن
عقد الاحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل ان يلبى قال ليس عليه شئ ومرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم مس طيبا أو
صاد صيدا أو واقع أهله قال ليس عليه شئ ما لم يلب وما مر من الاخبار الناصة على العقد بالتلبية في المطلب الثالث من على المقصد الأول في تقديم القارن والمفرد طوافهما
على الوقوف وخبر زياد بن مروان سال الكاظم عليه السلام ما تقول في رجل تيها للاحرام وفرغ من كل شئ الصلاة وجميع الشروط الا انه لم يلب إليه ان ينقض ذلك ويواقع النساء فقال نعم و
جوز القاضي عقد المفرد كالقارن واحرامه بالاشعار أو التقليد وهو كما في المختلف غريب الا ان يريد بالقران الاحرام بالنسكين دفعة وبالافراد افراد الحج عن العمرة قرنه
بالسياق أولا وهل يجب مقارنة النية لها كمقارنة نية الصلاة للتكبير فلا يكون قبلها محرما ولا بعدها بدون المقارنة فلو اخرها عن الميقات وجب العود إليه فيه خلاف و
هو نص ابن إدريس على أنها كتكبيرة الصلاة وابن حمزة على أنه إذا نوى ولم يلب أو لبى ولم ينو لم يصح الاحرام وابن سعيد على أنه يصير محرما بالنية والتلبية أو ما قام مقامها وكان
هذه العبارات نصوص على الوجوب وكأنهم استندوا إلى الاتفاق على أن الاحرام انما ينعقد بها لغير القارن ولا معنى للانعقاد الا التحقق والحصول ودلالة النصوص على
لزوم الكفارات بموجباتها على المحرم مع دلالتها على عدم اللزوم قبل التلبية وإذا عرفت معنى الانعقاد بها ظهر لك اندفاع الوجهين فان المعلوم من النصوص والفتاوى
انما هو توقف وجوب الكفارات على التلبية وهو المخصص لاطلاق وجوبها على المحرم وفى الخلاف يجوز ان يلبى عقيب احرامه والأفضل ان يلبى إذا علت به راحلته البيداء
وهو كالنص في العدم في النهاية ولا باس ان يأكل الانسان لحم الصيد وينال النساء ويشم الطيب بعد عقد الاحرام ما لم يلب فإذا لبى حرم عليه جميع ذلك ونحو منه في النافع
والمبسوط وكأنهما يريدان عقد نية الاحرام كما في الشرايع ثم في النهاية فمن ترك الاحرام متعمدا فلا حج له وان تركه ناسيا حتى يجوز الميقات كان عليه ان يرجع إليه ويحرم منه إذا
تمكن منه فإن لم يتمكن لضيق الوقت والخوف أو ما جرى مجريهما من أسباب الضرورات أحرم من موضعه وقد أجزاه فإن كان قد دخل مكة وأمكنه الخروج إلى خارج الحرم فليخرج و
ليحرم منه فإن لم يستطع ذلك أحرم من موضعه ومن ترك التلبية متعمدا فلا حج له وان تركها ناسيا ثم ذكر فليجدد التلبية وليس عليه شئ ونحوه في المبسوط بل قال فيه لبى حين
ذكر وظهور عدم وجوب المقارنة من هذه العبارات واضح وفى المصباح ومختصره بعد الدعاء الذي في ساقة لفظ النية لينهض من موضعه ويمشي خطى ثم يلبى وظاهره أيضا ذلك أن
احتمل ان يؤخر النية إلى التلبية الحلبيان فقال بعد ذلك كما فعله ان زهرة ثم يجب عليه ان ينوى نية الاحرام على الوجه الذي قدمناه ويعقده بالتلبية الواجبة وقال أبو
الصلاح بعد ذلك ثم يعقد احرامه بالتلبية الواجبة أو باشعار هديه أو تقليده ان كان قارنا وليفسخ ذلك بالنية وفى المهذب ويجوز لمن أحرم ان يأكل لحم الصيد و
ينال النساء ويشم الطيب ما لم يعقد الاحرام بالتلبية أو سياق الهدى واشعاره أو تقليده وقد يظهر منه أيضا عدم المقارنة ويحتمل هو وما تقدم ان لا يكون بالاحرام قبل التلبية
اعتبار ولا له انعقاد وان نواه وظن الانعقاد ويؤيد عدم الوجوب الأصل بلا معارض فان الفتاوى والاخبار انما دخلت على توقف وجوب التكفير على التلبية واما اخبار
314

تأخيرها عن موضع صلاة الاحرام والألفاظ التي في اخرها لفظ النية فلا يدل تأخيرها عن النية لجواز ان يراد تأخير النية أيضا ويكون الألفاظ العزم على الاحرام دون نية وفى التهذيب
ولا باس للمحرم باستعمال ما يجب عليه اجتنابه بعد الاحرام قبل التلبية من النساء والصيد وما أشبه ذلك فإذا لبى حرم عليه ذلك كله وان فعل لزمته الكفارة روى ذلك موسى
بن القاسم عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا باس ان يصلى الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد ان يقوله فلا يلبى ثم يخرج فيصيب عن الصيد
وغيره فليس عليه شئ وعنه عن صفوان. وابن أبي عمير عن بعض أصحابنا إلى اخر ما سمعته من مرسل جميل ثم ما سمعته من صحيح ابن الحجاج وصحيحه مع حفص وعنه عن
صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله مسكان عن علي بن عبد العزيز قال اغتسل أبو عبد الله عليه السلام للاحرام بذى الحليفة ثم قال لغلمانه هاتوا ما عندكم من
الصيد حتى نأكله فاتى بحجلتين فأكلهما قال والمعنى في هذه الأحاديث ان من اغتسل للاحرام وصلى وقال ما أراد من القول بعد الصلاة لم يكن في الحقيقة محرما وانما يكون عاقدا للحج
والعمرة وانما يدخل في أن يكون محرما إذا لبى والذي يدل على هذا المعنى ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن عمار وغير معاوية ممن روى صفوان عنه هذه الأحاديث
يعنى الأحاديث المتقدمة وقال هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليه السلام انهما قالا إذا صلى الرجل ركعتين وقال الذي يريد ان يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فإنه انما
فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحج وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج ولم يقولا صلى وعقد الاحرام فلذلك صار عندنا ان لا يكون عليه فيما اكل
مما يحرم على المحرم ولأنه قد جاء في الرجل يأكل الصدى قبل ان يلبى وقد قال الذي يريد ان يقول ولكن لم يلب وقالوا قال أبان بن ثعلب عن أبي عبد الله عليه السلام يأكل الصيد وغيره
فإنما فرض على نفسه الذي قال فليس له عندنا ان يرجع حتى يتم احرامه فإنما فرضه عندنا غريمة حين فعل ما فعل لا يكون له ان يرجع إلى أهله حتى يمضى وهو مباح له قبل ذلك وله
ان يرجع متى شاء وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم لأنه لا يوجب الاحرام أشياء ثلاثة الاشعار والتلبية والتقليد
فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم وإذا فعل الوجه الاخر قبل ان يلبى فقد فرض انتهى ونحوه الاستبصار وهو عين ما قلناه في معنى ان الاحرام انما ينعقد بالتلبية أو ما يقوم
مقامها وظاهر في أنه قبل التلبية محرم بمعنى انه نوى الاحرام وأعقد أي نوى ووجبت على نفسه الاجتناب عن المحرمات والآتيان بالمناسك ومنها التلبية وليس له نقضه و
الاحلال منه الا بالاتمام أو ما يجرى مجراه ولكن لا يلزمه شئ ما لم يلب وظاهره انه ليس عليه في العقد تجديد النية عند التلبية فلا يجب المقارنة والأخرس يشير بإصبعه ولسانه كما قال أمير
المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني تلبية الأخرس وتشهده وقراءة القرآن في الصلاة تحريك لسانه واشارته بإصبعه ولكن مع عقد قلبه بها كما في الشرايع لأنها بدونه لا يكون إشارة
إليها ولذا لم يتعرض له الأكثر ولا ذكر في الخبر وتعرض له أبو علي ولم يتعرض للإشارة بل قال يجزيه تحريك لسانه مع عقده إياها بقلبه ثم قال ويلبى عن الصبي والأخرس وعن المغمى عليه
استنادا إلى خبر زرارة ان رجلا قدم حاجا لا يحسن ان يلبى فاستفتى له أبو عبد الله عليه السلام فامر ان يلبى عنه ولأن أفعال الحج والعمرة تقبل النيابة ولا تبرء الذمة عنها بيقين ما لم يوقعها
بنفسه أو بنائبه وكما يجب تحريك اللسان للتلبية يجب التلفظ بها فيوقع الأول بنفسه والثاني بنائبه ولا دلالة لكلامه ولا للخبري على الاجتزاء بالتلبية عنه وعدم وجوب الإشارة ليخالف
الخبر الأول وعمل الأصحاب به بل الأولى الجمع بين الامرين ولا ينافيه قول أولا يجزئه تحريك لسانه مع عقده إياها بقلبه فلعله أراد انه يجزئه فيما يلزمه مباشرته فلا يرد عليه ما
في المختلف من أنه يشعر بعدم وجوب التلبية عليه وانه يجزيه النيابة مع أنه تمكن من الاتيان بها على الهيئة الواجبة عليه مباشرته فكيف يجوز له الاستنابة فيها ويحتمل ان يكون
الإشارة للأخرس الذي يعرف التلبية والنيابة عن الأصم الأبكم الذي لا يسمعها ولا يعرفها فلا يمكنها الإشارة قال الشهيد ولو تعذر على الأعجمي التلبية ففي ترجمتها نظر وروى أن
غيره يلبى عنه ولا يبعد عندي وجوب الامرين فالترجمة لكونها كإشارة الأخرس وأوضح والنيابة لمثل ما عرفت وأطلق في التحرير انها لا تجوز بغير العربية وفى المنتهى والتذكرة
انها لا تجوز بغيرها مع القدرة خلافا لأبي حنيفة فأجازها بغيرها كتكبير الصلاة وقال ابن سعيد من لم يتأت له التلبية لبى عنه غيره وهو يشمل الأخرس والأعجمي ويتخير القارن في عقد
احرامه بها أي التلبية أو بالاشعار المختص بالبدن أو التقليد المشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدى وفاقا للأكثر لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار يوجب الاحرام
ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم وفى صحيحيه أيضا والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية وفى صحيح عمر بن يزيد من اشعر بدنته فقد أحرم
وان لم يتكلم بقليل ولا كثير وفى خبر جميل ولا يشعر ابدا حتى يتهيأ للاحرام وقلل وحلل وجب عليه الاحرام وهي بمنزلة التلبية ونحوه صحيح حريز عنه عليه السلام وخلافا للسيد و
ابن إدريس فلم يعقد الاحرام الا بالتلبية للاحتياط للاجماع عليها دون غيرها والناسي فإنه صلى الله عليه وآله لبى بالاتفاق مع قوله خذوا عنى مناسككم وفيه انه انما يعطى الوجوب واصل البراءة
ما لم يلب والأصل عدم قيام غير التلبية مقامها واشتراط الشيخ في الجمل والمبسوط وابنا حمزة والبراج الانعقاد بالاشعار أو التقليد ما يعجز عن التلبية وكأنهم به جمعوا بين هذه الأخبار
عمومات نصوص الانعقاد بالتلبية ولو جمع بين التلبية وأحدهما كان الثاني مستحبا والأقوى الوجوب لاطلاق الأوامر والتأسي وهو ظاهر من قبلهما واما السيد وبنوا حمزة وإدريس
والبراج والشيخ في المبسوط والجمل فحالهم ظاهرة مما عرفت وفى المبسوط أيضا ولا يجوز لهما يعنى القارن والمفرد قطع التلبية الا بعد الزوال من يوم عرفة ونحوه النهاية وفى النهاية أيضا
فرايض الحج الاحرام من الميقات والتلبيات الأربع والطواف بالبيت ان كان متمتعا ثلاثة أطواف طواف للعمرة وطواف للزيارة وطواف للنساء وان كان قارنا أو مفردا طوافان وفى
المقنعة والمراسم فاما القران فهو ان يهل الحاج من الميقات إلى اخر كلامهما والا هلال هو رفع الصوت بالتلبية الا ان يريدا به الاحرام ثم إنهما في باب صفة الاحرام ذكر الدعاء
الذي بعده النية وعقبها بالتلبيات ثم قالا وان كان يريد الاقران يقول اللهم إني أريد الحج قارنا فسلم لي هدى وأعني على مناسكي أحرم لك جسدي إلى اخر الكلام وظاهره
دخول التلبيات ووجوبها ثم ذكر سلار مراسم الحج وانها فعل وترك وعدد الافعال ثم قال وهذه الأفعال على ضربين واجب وندب فالواجب النية والسير والاحرام ولبس ثيابه
والطواف والسعي والتلبية وسياق الهدى للمقرن والمتمتع وهو صريح في وجوب التلبية ولو نوى ولبس الثوبين من غير تلبية لم يلزمه كفارة بفعل المحرم وكذا القارن
إذا لم يلب ولم يشعر ولم يقلد كما اتضح لك مما مر الثالث لبس ثوبي الاحرام كما في الشرايع والمراسم والنافع والجمل والعقود والوسيلة والمهذب والغنية والجامع وشرح
القاضي لجمل العلم والعمل وظاهر غيرها وهو ما عدا الثلاثة الأول أصرح فيه لقصرها الاحرام في ثوب على الضرورة ونص القاضي على أنه لا يجوز الاحرام في ثوب الا لضرورة و
في التحرير الاجماع عليه وفى المنتهى لا نعلم في ذلك خلافا وزاد قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار ثم استك واغتسل والبس ثوبيك قلت التجرد من المحرمات على المحرم فوجوبه
ظاهر واما لبس الثوبين فإن كان على وجوبه اجماع كان هو الدليل والا فالاخبار التي ظفرت بها لا تصلح مستندا له مع أن الأصل العدم وكلام التحرير والمنتهى يحتمل الاتفاق على
حرمة ما يخالفهما والتمسك بالتأسي أيضا ضعيف فان اللبس من العادات إلى أن يثبت كونه من العبادات وفيه الكلام والشهيد مع قطعه بالوجوب قال لو كان الثوب طويلا فاترز
ببعضه وارتدى بالباقي أو توشح أجزء وفيه نظر ثم قال وهل اللبس من شرايط الصحة حتى لو أحرم عاريا أو
لابسا مخيطا لم ينعقد نظر وظاهر الأصحاب انعقاده حيث أحرم وعليه
315

قميص نزعه ولا يشقه ولو لبسه بعد الاحرام وجب شقه واخراجه من تحت كما هو مروى قلت كلامهم هذا قد يدل على عدم الانعقاد به فان الشق والاخراج من تحت للتحرز عن ستر الرأس فلعلهم لم يوجبوه أو لا لعدم الانعقاد نعم الأصل عدم اشتراط الانعقاد وقد يفهم من خبري عبد الصمد بشير وخالد بن
محمد الأصم الفارقين بين جاهل الحكم وعلله إذا لبسه قبل التلبية وقال أبو علي وليس ينعقد الاحرام الا من الميقات بعد الغسل والتجرد والصلاة وطريق لبس الثوبين ان
يأتزر بأحدهما كيف شاء لكن خبر أبي سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام نهى عن عقده في عنقه وكذا خبر علي بن جعفر المروى في مسائله وفى قرب الإسناد للحميري عن أخيه عليه السلام قال المحرم
لا يصلح له ان يعقد ازاره على رقبته ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده وفى الإحتجاج للطبرسي ان محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى صاحب الامر عليه السلام يسأله هل يجوز ان يشد عليه
مكان العقد تكة فأجاب لا يجوز شد الميزر بشئ سواه من تكة أو غيرها وكتب أيضا يسأله يجوز له ان يشد الميزر على عنقه بالطول أو يرفع من طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته
ويعقدهما ويخرج الطرفين الأخيرين بين رجلين ويرفعهما إلى خاصرته ويشد طرفه إلى وركه فيكون مثل السراويل يستر ما هناك فان الميزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله
انكشف ما هناك وهذا استر فأجاب عليه السلام جايز ان يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في الميزر حدثا بمقراض ولا إبرة يخرجه من حد الميزر وغرزه غرز أو لم يعقده ولم يشد بعضه
ببعض وإذا غطى السرة والركبتين كليهما فان السنة الجمع عليهما بغير خلاف في تغطية السرة والركبتين والأحب إلينا والأكمل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة جميعا أنشأ
ويتوشح بالآخر أي يدخل طرفه تحت إبطه الأيمن ويلقيه على عاتقه الأيسر كالتوشح بالسيف كما ذكره الأزهري وغيره أو يرتدي به فيلقيه على عاتقيه جميعا ويسترهما به ولا يتعين عليه
شئ من الهيئتين للأصل من غير معارض بل يجوز التوشح بالعكس أيضا ادخال طرفه تحت الإبط الأيسر والقامة على الأيمن بل حقيقته يشملهما كما في حاشية الكتاب للشهيد
لاشتقاقه من الوشاح وانما اقتصروا على الأول تمثيلا لكثرته ولعل من اقتصر على الرداء أو الارتداء أو الاتشاح فإنما أراد الأعم أو التمثيل ويجوز الزيادة عليهما كما في حسن الحلبي
سال الصادق عليه السلام عن المحرم يتردى بالثوبين قال نعم والثلاثة انشاء يتقى بها البرد والحر واقتصر الشيخ والجماعة على نحو مضمونه ومنهم المصنف في التذكرة والمنتهى والتحرير ولكن
الأصل الإباحة مطلقا ولا ينافيه الخبر وسأله معاوية بن عمار في الحسن عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها قال لا باس بذلك إذا كانت طاهرة ولذا أطلق المصنف
كالمحقق ويجوز الابدال كما قال عليه السلام في حسنه أيضا ولا باس ان يحول المحرم ثيابه لكن الأفضل الطواف فيما أحرم فيه لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار لا باس بان يغير المحرم ثيابه
لكن إذا دخل مكة لبس ثوبي احرامه اللذين أحرم فيهما وكره ان يبيعهما ولا يجب كما قد توهمه عبارات الشيخ وجماعة للأصل وعدم نصوصية هذا الخبر في الوجوب وشرطهما جواز
الصلاة في جنسهما للمحرم كما في المبسوط والنهاية والمصباح ومختصره والاقتصار والمراسم والكافي والغنية والنافع والشرايع لقول الصادق عليه السلام في حسن حريز وصحيحة
كل ثوب يصلى فيه فلا باس ان يحرم فيه وما سمعته الان من حسن معاوية بن عمار وصحيحه أيضا سأله عليه السلام عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة قال لا يلبسه حتى يغسله واحرامه تام ولنحو
هذين الخبرين نص ابن حمزة على عدم جواز الاحرام في الثوب النجس وقال الشيخ في المبسوط ولا ينبغي ان يحرم الا في ثياب طاهرة نظيفة وفى النهاية ولا يحرم الا في ثياب طاهرة
نظيفة ونحوه السراير ولما يأتي في الحرير للنساء ولخبر أبي بصير انه سال الصادق عليه السلام عن الحميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل قال لا باس ان يحرم فيها انما يكره الخالص منه ونحوه
خبر الصدوق باسناده عن أبي الحسن الهدى قال في المنتهى المراد بالكراهية هنا التحريم لان ليس الحرير محرم على الرجال واستدل في التذكرة على حرمة الاحرام في الحرير بان لبسه
محرم فلا يكون عبادة وهو مبنى على ما مر من وجوب لبس الثوبين مع اقتضاء النهى الفساد والمحصل انه ان كان اتفاق على وجوب جواز الصلاة فيهما فلا اشكال والا فان
اشترط الاحرام بلبس الثوبين اشترط إباحة لبسهما فلا يجوز للرجال في الحرير ولا في جلد الميت ولا في المغصوب وكذا إذا أوجب وان لم يكن شرطا لم يحصل الامتثال الا بما يحل
لبسه الا إذا لم يقتض النهى الفساد واما ساير ما يشترط في ثوب الصلاة فلا اعرف الان دليلا عليه الا الخبرين في الطهارة وظاهرهما مبادرة المحرم إلى التطهير كلما تنجس وجوبا
أو استحبابا ومفهوم خبر حريز وهو بعد التسليم لا ينص على الحرمة ولو سلمت لم يفهم العموم وخصوصا للنجس الذي عرضه المانع من الصلاة وقد يقال إن الجلود لا يدخل في
الثوب عرفا فلا يجوز الاحرام فيها مطلقا وخصوصا ما تصح الصلاة فيها وان لم يجب اللبس لا شرطا ولا غيره فحرمة الحرير والمغصوب والميتة عامة للمحرم وغيره لا يفتقر إلى دليل
خاص وما عداها كما عرفت وكثير من الأصحاب لم يتعرضوا لذلك كالشيخ في الجمل وابني إدريس وسعيد ولم يذكر السيد في الجمل الا الحرير فقال ولا يحرم في إبريسم وابن حمزة الا
النجس فقال ولا يجوز الاحرام في الثوب النجس وقال المفيد ولا يحرم في ديباج ولا حرير ولا خز معشوش بوبر الأرانب أو الثعالب ولم يذكر سوى ذلك واقتصر الصدوق وفى المقنع
والفقيه على متون الاخبار التي سمعتها والأقرب جواز الحرير للنساء وفاقا لكتاب احكام النساء للمفيد والسرائر للأصل وما مر من خبر حريز عن الصادق عليه السلام وفيه منع جواز
صلاتهن فيه وخبر نضر بن سويد سال الكاظم عليه السلام عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب قال تلبس الثياب كلها الا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين الخبر وخلافا
للشيخ والصدوق وظاهر اطلاق عبارة السيد والمفيد اللتين سمعتهما انفا وهو أحوط كما في الشرايع للاخبار كخبر أبى عينية سال الصادق عليه السلام ما تحل للمرأة ان تلبس وهي
محرمة فقال الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير قال أتلبس الخز قال نعم قال فان سداه إبريسم وهو حرير فقال ما لم يكن حريرا خالصا فلا باس وخبر سماعة سأله عليه السلام
عن المحرمة تلبس الحرير فقال لا يصلح ان تلبس حريرا محضا لا خلط فيه وقوله في صحيح العيص المرأة تلبس ما شاءت غير الحرير والقفازين وفى مرسل ابن بكير النساء تلبس
الحرير والديباج الا في الاحرام ولإسماعيل بن الفضل إذا سأله هل يصلح لها ان تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة وما رواه البزنطي في نوادره عن جميل انه سأله عليه السلام عن التمتع كم يجزيه
قال شاة وعن المرأة تلبس الحرير قال لا وما رواه الصدوق في الخصال عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام من قوله ويجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة واحرام وتلبس القباء
منكوسا لو فقد هما كما في السرائر لقول الصادق عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد وان لم يكن له رداء طرح قميصه على عاتقه أو قباء بعد أن ينكسه وفى خبر المثنى الحناط من اضطر إلى ثوب
وهو محرم وليس معه الا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه ونحوه عن نوادر البزنطي عن جميل عنه عليه السلام وفى النهاية والتهذيب والمبسوط والوسيلة والمهذب والنافع و
الارشاد مقلوبا كما في عدة اخبار وهو يحتمل النكس كما حمله عليه ابن إدريس ويظهر من التهذيب وجعل الباطن ظاهرا كما في خبر ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال ويلبس المحرم القباء
إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لباطنه ولا يدخل يديه في الكمين كما نصت به الاخبار والأصحاب وفى الخلاف
يتوشح به ولا يدخل كتفيه فيه للاحتياط خلافا لأبي حنيفة وقطع
ابن إدريس والشهيد والمصنف هنا بالنكس واستحسنه في التذكرة لأنه أبعد من شبه لبس المحيط وخير في المختلف والمنتهى بين الامرين كابن سعيد والأولى الجمع كما يحتمله الشرايع
ثم الفتاوى وانما جوزت لبسه مع فقد الثوبين وظاهره ان لا يكون له أحد منهما كما هو نص كثير منهم ومن الاخبار وزادت الاضطرار الا ما سمعته من خبري عمير بن يزيد ومحمد بن مسلم
فليس فيهما اضطرار ولا فقد غير الرداء ووافقهما الشهيد وهو غير بعيد على القول بوجوب لبس الثوبين مع الامكان مع احتمال ان لا يكون الواجب الا الثوبين المعهودين وهما غير
316

المخيطين إذ لو سلم الاتفاق فعليهما والأحوط عندي التجنب لغير ضرورة ومنها ان لا يكون له ثوب الأرداء لا يمكنه الاتزار به فيتزر اما بقباء أو سراويل أو نحوهما فهذه المسألة
وما يأتي من فقد الإزار مسألة واحدة ثم الظاهر أنه لا فدية عليه بلبس القباء على الوجه المرخص له وان لم ينص عليه في الاخبار والا لم يجز النكس أو القلب وعدم ادخال اليدين في الكمين و
صرح بذلك المصنف في التذكرة والمنتهى والتحرير والشيخ في الخلاف إذا توشح به
المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام وبعده يستحب رفع الصوت بالتلبية
للرجل وفاقا للمشهور للاخبار والاجماع كما هو الظاهر ولا يجب كما في التهذيب للأصل وفى الخلاف ولم أجد من ذكر كونه فرضا وفى المصباح ومختصره وفى أصحابنا من قال الاجتهاد
فرض قلت ودليله ظاهر الامر في الاخبار وجوابه الحمل على الندب خصوصا نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد واجهر بها كلما ركبت وكلما نزلت وكلما هبطت واديا أو
علوت اكمة أو لقيت راكبا وبالأسحار والا وجب تكريرها في كل ذلك وهو مشكل فان الأخبار الآمرة كثيرة ولا معارض ويستحب تجديدها لأنها شعار للمحرم وإجابة لندائه تعالى
وذكر وتذكير مع تضمنها في البين أذكار اخر وللآخر كقوله صلى الله عليه وآله في مرسل ابن فضال من لبى في احرامه سبعين مرة ايمانا واحتسابا اشهد الله له الف ملك ببراءة من النار وبرائة من
النفاق وفى مرسل الصدوق مامن محرم يصحي ملبيا حتى يزول الشمس الا غابت ذنوبه معها وللتأسي قال جابر بن عبد الله في مرفوع ما بلغنا الروحاء حتى يجب أصواتنا و
خصوصا عند كل صعود وهبوط على اكمة أو في واد أو على دابة أو منها كما في المقنعة والمقنع والمراسم والفقيه وحدوث حادث كنوم واستيقاذ وملاقاة غيره وصلاة وغير ذلك من
الأحوال لصحيح عمر بن يزيد الذي سمعته الان وخبر عبد الله بن سنان عنه عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله كان يلبى كلما لقي راكبا أو على اكمة أو هبط واديا ومن اخر الليل وفى ادبار الصلوات
وقوله صلى الله عليه وآله في صحيح معاوية بن عمار يقول ذلك في دبر كل صلاة مكتوبة ونافلة وحين ينهض بك بغيرك وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت ركبا أو استيقظت من منامك
وبالأسحار أكثر ما استطعت وفى التذكرة والمنتهى ان ذلك باجماع العلماء الا مالكا فلا يستحسبه عند اصطلام الزقاق ولم أر لمن قبل الفاضلين التعرض للنوم ولمن قبل المصنف التعميم
لكل حال وينتهي استحباب التكرير إلى الزوال يوم عرفة للحاج مطلقا وجوبا كما هو نص الخلاف والوسيلة وحكى عن الشيخ وعلي بن بابويه لقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم الحاج يقطع
التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس وقول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن عمار إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس وظاهرهما الوجوب وهو الاحتياط والى مشاهدة
بيوت مكة للتمتع في عمرته لنحو قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية وقولهما عليهما السلام في خبر سدير إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية وفى الخلاف
الاجماع على وجوبه وعن زرارة انه سأله عليه السلام أين يمسك المتمتع عن التلبية فقال إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح وهو مع الضعف يحتمل الاشراف كقوله عليه السلام في حسن
معاوية بن عمار إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية وعن الشحام انه سأله عليه السلام عن تلبية المتمتع متى يقطع قال حين يدخل الحرم وهو مع الضعف يحتمل الضعف
يحتمل الجواز كما في الفقيه والاستبصار بمعنى انه إذا دخل لم يتأكد استحبابها كما هي قبله وفى حسن أبان بن تغلب انه كان مع أبي جعفر عليه السلام في ناحية المسجد وقوم يلبون فقال أترى
هؤلاء اللذين يلبون والله أبغض إلى الله من أصوات الحمير ثم في حسن معاوية بن عمار الذي سمعته الان عقيب فأسمعته وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين فان الناس
قد أحدثوا بمكة ما لم يكن فاقطع التلبية وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والثناء على الله عز وجل بما استطعت عن الفضيل انه سأله عليه السلام أين عقبة المدنيين فقال بحيال القصارين
وفى صحيح البزنطي انه سال الرضا عليه السلام عن المتمتع متى يقطع التلبية قال إذا نظر إلى عراش مكة ذي طوى قال قلت بيوت مكة قال نعم وجمع السيد والشيخ بينهما بان الأول لمن اتى على
طريق المدينة والثاني بطريق العراق وتبعهما سلار وابن إدريس وجمع الصدوقان والمفيد بتخصيص الثاني بطريق المدينة قال في المختلف ولم نقف لأحدهم على دليل وفى الغنية و
المهذب حد بيوت مكة من عقبة المدنيين إلى عقبة ذي طوى وعن الحسن وحد بيوت مكة عقبة المدنيين والأبطح قلت وذي طوى على ما في المصباح المنير واد بقرب مكة على نحو فرسخ
في طريق التنعيم ويعرف الان بالظاهر بنحو منه في تهذيب الأسماء الا أنه قال موضع بأسفل مكة ولم يحدد ما بينهما بفرسخ أو غيره ولى مشاهدة الكعبة للمعتمر افراد ان كان
قد خرج من مكة ليعتمر والا بعد دخول الحرم كما هو المشهور لقول الصادق عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد من خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة و
مرسل الفقيه انه عليه السلام سئل عن الملبي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحج متى يقطع التلبية قال إذا أدى البيت ونحو قوله عليه السلام في حسن مرازم يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت
الإبل أخفافها في الحرم وهو كثير وأطلق الشيخ في الجمل والاقتصار والمصباح ومختصره قطعه عند دخول الحرام لكن ظاهر سياق كلامه في الأخيرين في غير من خرج من مكة وأطلق
الحلبي قطعة إذا عاين البيت وعن أبي خالد مولى علي بن يقطين انه سأله عليه السلام عمن أحرم من حوالي مكة من الجعرانة والشجرة من أين يقطع التلبية قال يقطع التلبية عند عروش مكة ذي طوى
ويحتمل التمتع وعن يونس بن يعقوب انه سأله عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية فقال إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية وقال عليه السلام في حسن معاوية بن عمار
من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد وعن الفضيل بن يسار انه سأله عليه السلام دخل بعمرة فأين يقطع التلبية فقال حيال العقبة عقبة المدنيين فقال أين عقبة المدنيين
فقال حيال القصادين ويحتمل عمرة التمتع لكن الصدوق حمله على المفردة وجمع بينه وبين ما تقدم بالتخيير وفى النافع انه اشتبه ولابد منه للجمع بين خبر المسجد وغيره وظاهر التهذيب
والاستبصار انه ان خرج من مكة ليعتمر قطعها إذا رأى الكعبة والا فان جاء من العراق فعند ذي طوى وان جاء من المدينة فعند عقبة المدينين والا فعند دخول الحرم ويستحب الجهر
بالتلبية للحاج أي الناسك على طريق المدينة حيث يحرم للراجل وتأخيره إلى عند علو راحلته البيداء للراكب كما في النافع والشرايع وفى الاستبصار في وجه ويحتمل الجملة
الاسمية وذلك لقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد ان كنت ماشيا فاجهر باهلالك وتلبيتك من المسجد وان كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء وبه يجمع من نحو
قول الصادق عليه السلام في صحيح منصور بن حازم إذا صليت عند مسجد الشجرة فلا تلب حتى تأتى البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش وما مر من الاتفاق على أن الاحرام انما
ينعقد بالتلبية وخبر اسحق عن الكاظم عليه السلام سأله إذا أحرم الرجل في كتب المكتوبة أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة أي ذلك شاء صنع ودليل جواز الجهر حيث
يحرم وان كان راكبا مع الأصل ان عبد الله بن سنان سال الصادق عليه السلام هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج ان يظهر التلبية في مسجد الشجرة فقال نعم انما لبى النبي صلى الله عليه وآله في البيداء لان الناس
لم يعرفوا التلبية فأحب ان يعلمهم كيف التلبية ولم يفرق الصدوق في الفقيه والهداية وابن إدريس بين المشي والركوب فاستحبا الاسرار قبل البيداء والجهر فيها مطلقا واستحب
الشيخ وبنوا حمزة والبراج وسعيد تأخير التلبية إلى البيداء بناء على ظاهر الاخبار واصل عدم اشتراط انعقاد الاحرام بها خرج ما أجمع عليه من اشتراط الانعقاد بالمعنى
الذي عرفته وبقى الباقي وصحيح عمر بن يزيد لا ينافيه إذ ليس فيه الاسرار قبل البيداء والبيداء على ميل من ذي الحليفة على ما في السرائر والتحرير والتذكرة والمنتهى ثم الشيخ
وابن سعيد قيد استحباب التأخير في غير أحد وجهي الاستبصار بالركوب وأطلق الباقيات ويؤيده قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة و
317

واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب ثم الشيخ استحب في الاقتصار تأخير الجهر مطلقا لا التلبية وفى
المصباح ومختصره تأخير التلبية مطلقا حتى يمشى خطوات واستحبه في النهاية والمبسوط لمن اتى من غير طريق المدينة فقد ذكر فيهما الطريق المدينة ما سمعت وكذا ابن سعيد والمصنف
في التحرير والمنتهى والتذكرة لكن كلامه في الأخيرين قد يعطى إرادة تأخير الجهر كما هو نص السراير ونهى القاضي عن الاعلان حتى يستوى على مركوبة وامر الصدوق في المقنع بالمعنى
هنيئة حتى يستوى به الأرض ثم يلبى ماشيا أو راكبا واستحب ابن حمزة تأخير جهر الماشي إلى أن يمشى خطوات والراكب حتى ينهض به بعيره ودليل التأخير قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية
بن عمار إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم واشر هنيئة فإذا استويت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب وفى صحيح هشام ان أحرمت من عمرة أو من يريد البعث صليت
وقلت كما يقول المحرم في دبر صلاتك وان شئت لبيت من موضعك والفضل ان تمشى قليلا ثم تلبي وصحيح البزنطي المروى في قرب الإسناد للحميري عن الرضا عليه السلام سأله كيف اصنع
إذا أردت الاحرام فقال اعقد الاحرام في دبر الفريضة حتى إذا استوت بك البيداء فلب قال أرأيت إذا كنت محرما من طريق العراق قال لب إذا استوت بك بغيرك ووجه الحمل
على الجهر ما عرفت مع تضمن الاخبار الاتيان بما يقوله المحرم في موضعه ومنه لفظ النية وفيه مع ما عرفت احتمال استحباب تأخير النية أيضا وكون ذلك لفظ العزم دون النية ثم ما
عدا حسن معاوية تعم الحج والعمرة المفردة وغيرهما كما ترى ويستحب تأخير الجهر للحاج من مكة حتى إذا أشرف على الأبطح اجهر ويحتمل الجملة الاسمية وهو موافق للنافع والشرايع والمهذب
والغنية والاصباح والإشارة والفقيه والمقنع ودليله وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي و عبد الرحمن بن الحجاج ومعوية بن عمار وحفص بن البختري جميعا ان أهللت من المسجد
الحرام للحج فان شئت خلف المقام وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتى الرقطاء وتلبي قبل ان تصير إلى الأبطح وفى حسن معاوية بن عمار إذا انتهيت وأشرفت على الأبطح فارفع
صوتك بالتلبية وفى الهداية ثم صل ركعتين لطوافك عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فإذا زالت فصل المكتوبة وقل مثل ما قلت يوم أحرمت العقيق
ثم اخرج وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الردم فلب فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فأرفع صوتك بالتلبية وفى المقنعة بعد الدعاء ولفظ
النية ثم ليسلب حين ينهض به بعيره ويستوى به قايما وان كان ماشيا فليلب من عند الحجر الأسود ويقول لبيك بحجة تمامها عليك ويقول وهو متوجه إلى منى اللهم إياك أرجو
وإياك ادعو فبلغني املى وأصلح لي املى فإذا انتهى الرقطاء دون الردم وأشرف على الأبطح فليرفع صوته بالتلبية حتى يأتي منى وفى شرح القاضي لجمل العلم والعمل وإذا أحرم
بالحج يوم التروية فلا يلبى بعد عقد احرامه حتى ينتهى إلى الردم وفى النهاية فإن كان ماشيا لبى من موضعه الذي صلى فيه وان كان راكبا لبى إذا نهض به بعيره فإذا انتهى إلى الردم
وأشرف على الأبطح رفع صوته بالتلبية ونحوه المبسوط والسرائر والوسيلة والجامع والتحرير والمنتهى والتذكرة وروض الجنان الا انه زاد قوله ويسر بالتلبيات الا ربع المفروضة
قائما أو قاعدا على باب المسجد أو خارجه مستقبل الحجر الأسود وفى التهذيب والاستبصار الماشي يلبى من الموضع الذي يصلى فيه والراكب عند الرقطاء أو عند شعب الدب ولا
يجهران بالتلبية الا عند الاشراف على الأبطح وبه جمع بين خبري زرارة سال أبا جعفر عليه السلام متى يلبى بالحج قال إذا خرجت إلى منى ثم قال إذا جعلت شعب
الدب عن يمينك والعقبة عن يسارك وأبى بصير عن الصادق ع قال ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت واستدل عليه بقوله عليه السلام في خبر عمر بن
يزيد فان كنت ماشيا فلب عند المقام وان كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك ونحوهما المصباح ومختصره لكن ليس فيهما شعب الدب وفى الكافي ثم يلبى مستمرا فإذا انهض به بعيره
أعان بالتلبية وان كان ماشيا فليجهر بها من عند الحجر الأسود قلت وأصح ما وقفت عليه من الاخبار ما قدمتهما أولا فعليهما العمل ويحتملان تأخير نفس التلبية والجهر بها والثاني
أحوط والردم موضع بمكة ترى منه الكعبة كذا في تهذيب الأسماء يضاف إلى بنى حج وهو لبني فزاره كذا في القاموسي ويستحب التلفظ بالمنوي من حج مفرد أو متمتع به أو عمرة
مفردة أو متمتع بها كما في النافع والجامع والشرايع بان يقول لبيك بعمرة أو بحج أو بعمرة إلى الحج أو بحج متعة أو عمرة متعة أو نحو ذلك لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن وهب تقول لبيك اللهم لبيك
إلى قوله لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج وهذا الذي ذكره ابن حمزة لكنه زاد بعد ذلك لبيك وفى صحيح عمر بن يزيد يقول لبيك إلى قوله بحجة تمامها عليك وصحيح يعقوب بن شعيب سأله عليه السلام
كيف ترى ان أهل فقال إن شئت سميت وان شئت لم تسم شيئا فقال كيف تصنع أنت فقال اجمعهما فأقول لبيك بحجة وعمرة معا وما مر من قول أمير المؤمنين عليه السلام بحجة وعمرة معا لبيك
وهذا الذي ذكره القاضي ونهى عنه الحلبيان والمصنف في المختلف لان الاحرام لاتعلق بهما معا وهو الوجه ان أريد ذلك وان أريد التمتع بالعمرة إلى الحج جاز وذكروا لبيك متمتعا
بالعمرة إلى الحج لبيك وفى الفقيه والمقنع والهداية لبيك بحجة وعمرة معا لبيك لبيك هذه عمرة متعة إلى الحج لبيك وفى النهاية والمبسوط ان أفضل ما يذكره في التلبية الحج والعمرة معا
الا ان في الفقيه والمراد العمرة المتمتع بها إلى الحج كما عرفت ويفصح عنه عبارة التهذيب وكلام الصدوق هذا وهو معنى قول المصنف في التذكرة بعد ما ذكر مثل ما في الكتاب إذا عرفت
هذا فيستحب ان يذكر في تلبية الحج والعمرة معا فإن لم يمكنه التلبية أو غيرها اقتصر على ذكر الحج انتهى ولا يجب شئ من ذلك كما يوهمه عبارة المصباح ومختصره فإنه ذكر عقيب التلبيات
الأربع لبيك بمتعة وعمرة إلى الحج لبيك ثم ذكر انه ان أراد الفضل أضاف إلى ذلك لبيك ذا المعراج إلى اخر المندوبات وقال هذا إذا كان متمتعا فإن كان مفردا أو قارنا قال
لبيك بحجة تمامها عليك وكذا الاقتصار ففيه ثم يلبى فرضا واجبا فتقول لبيك اللهم لبيك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بحجة وعمرة أو حجة تمامها عليك لبيك
ثم ذكر استحباب ساير التلبيات ويدل عليه الأصل وخلو أكثر الاخبار عنه وما سمعته من صحيح يعقوب بن
شعيب ولم يستحبه الشافعي وقد يجب أو يستحب الترك للتقية ونحوها
كما نطقت به الاخبار والأصحاب واقتضاه الاعتبار وكما يستحب التلفظ بالمنوي في التلبية يستحب قبلها بقوله اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله ان أراد
التمتع وبقوله أحرم لك شعري وبشرى ولحمي ودمى وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ابتغى بذلك وجهك والدار الآخرة لورودهما في الاخبار وقد يشملهما
العبارة ويستحب الاشتراط على الله بان يحله حيث حبسه عن الاتمام بأي نسك أحرم وفى خصوص الحج يشترط ان لم يكن حجة فعمرة خلافا لمالك والزهري وسعيد بن جبير وابن عمر و
طاوس للاخبار وهي كثيرة جدا لقول الصادق عليه السلام في خبر فضيل بن يسار المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه ان يحله حيث حبسه ومفرد الحج يشترط على ربه ان لم يكن حجة فعمرة وفى صحيح
ابن سنان إذا أردت الاحرام بالتمتع فقل اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك وتقبله وأعني عليه وحلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت على وفى صحيح معاوية بن عمار تقول
اللهم إني أسئلك إلى قوله فان عرض لي شئ يحبسني فحلني حيث حبستني بقدرتك الذي قدرت على اللهم ان لم تكن حجة فعمرة والظاهر الاتفاق عليه قال في المنتهى اشتراط مستحب بأي
لفظ كان إذا أدى المعنى الذي نقلناه وان اتى باللفظ المنقول كان أولى ولو نوى الاشتراط لم يتلفظ به ففي التحرير الوجه عدم الاعتداد به وتردد في المنتهى من أنه تابع للاحرام وهو ينعقد بالنية ومن انه اشتراط فلا بد فيه من القول كالنذور والاعتكاف وهو أحق فان الأصل في الاحرام
ان لا ينحل الا باكمال الافعال قال وتمنع انعقاد الاحرام بالنية لا غير بل من شرطه عندنا التلبية أيضا ويستحب الاحرام في القطن قطع به الأصحاب ولعله للتأسي لما روى من احرامه صلى الله عليه وآله
في ثوبي كرسف وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار كان ثوبا رسول الله صلى الله عليه وآله اللذان أحرم فيهما يمانيين عبرى وأظفار ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر أبي بصير البسوا القطن
318

فإنه لباس رسول الله صلى الله عليه وآله وهو لباسنا وفى خبر أبي بصير وابن مسلم المروى في خصال الصدوق البسوا ثياب القطن فإنها لباس رسول الله صلى الله عليه وآله وهو لباسنا ولم يكن يلبس الشعر و
الصوف الا من علة خصوصا البيض لتظافر الاخبار بالامر بلبسها وكونها خير الثياب وأحسنها أو أطهرها وأطيبها ويكرم الاحرام في المصبوغة بالسواد لنحو قول الصادق عليه السلام
للحسين بن المختار لا يحرم في الثوب الأسود ونصا في الاخبار بكراهية لبس الثوب السواد مطلقا كقول أمير المؤمنين عليه السلام لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون وقول الصادق عليه السلام يكره السواد
الا في ثلاثة الخف والعمامة والكساء وفى النهاية والمبسوط وفى الخلاف والمقنعة والوسيلة لا يجوز وحلمه إدريس على شدة الكراهية للأصل وقول الصادق عليه السلام في حسن حريز كل
ثوب يصلى فيه فلا باس بان يحرم فيه مع الاجماع على جواز الصلاة في الثياب السود وكذا مصبوغ العصفر المشبع به كما في التحرير والتذكرة والمنتهى وهو نور معروف يقال لسلافته
الجربال وشبهه في الشهرة كالزعفران والورس بعد زوال ريحهما لنحو خبر أبان بن تغلب قال سال أبا عبد الله عليه السلام أخي وانا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه
وانا محرم فقال نعم ليس العصفر من الطيب ولكن أكره ان تلبس ما يشهرك به الناس ونحو خبر عبيد الله بن هلال عنه عليه السلام وخبر عامر بن جذاعة سأله عليه السلام عن مصبغات الثياب يلبسها
المحرم قال لا باس به الا المفدمة المشهورة وقوله عليه السلام في حسن الحلبي لا تلبس المحرمة الحلي ولا الثياب المصبغات الا ثوبا لا يردع وصحيح الحسين بن أبي العلا سأله عليه السلام عن الثوب يصيبه
الزعفران ثم يغسل فلا يذهب أيحرم فيه فقال لا باس به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا باس وحرم أبو حنيفة المصفر لزعمه كون العصفر
طيبا وكره ابن حمزة الثياب المفدمة والمصبوغة بطيب غير محرم عليه أي غير الزعفران والورس والمسك والعنبر المصعفر لزعمه كون العصفر طيبا وكره ابن حمزة الثياب المفدمة و
المصبوغة بطيب غير محمر عليه أي غير الزعفران والورس والمسك والعنبر والعود والكافور والأدهان الطيبة ويكره له النوم عليها أي على الثياب المصبوغة بما ذكر ويقرب
منه كلام ابن حمزة حيث كره النوم على ما كره الاحرام فيه وأطلق في النهاية والمبسوط والتهذيب والجامع والتذكرة والتحرير والمنتهى النوم على الفراش المصبوغة ولم أظفر الا بقول
أبى جعفر عليه السلام لأبي بصير في الصحيح يكره للمحرم ان ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء وقول أبى عبد الله عليه السلام مثله للمعلى بن خنيس والأولى القصر عليه كما في المقنع وكرة في الدروس
النوم على المصبوغ وخصوصا الأسود ويكره الاحرام في الوسخة لاستحباب النظافة وصحيح ابن مسلم سال أحدهما عليهما السلام عن الرجل يحرم في ثوب وسخ قال لا ولا أقول إنه حرام و
لكن تطهيره أحب إلى وطهوره غسله وفى المعلمة لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية لا باس ان يحرم الرجل في الثوب المعلم وتركه أحب إلى إذا قدر على غيره ولخروجها عن خلوص البياض
وقيدت في المبسوط بالإبريسم ولعله تبنيه بالأعلى على الأدنى لامكان توهم حرمة المعلم به ويكره النقاب للمرأة كما في المقنع والجمل والعقود لقول الصادق عليه السلام في صحيح العيص كره النقاب
للمرأة المحرمة وخبر يحيى بن أبي العلا عنه عليه السلام انه كره للمحرمة البرقع والقفازين ولعل المراد النقاب الذي يسدل على الوجه من غير أن يمسه لنقله في التذكرة والمنتهى اجماع العلماء كافة
على حرمة تغطيتها ووجهها يعنى بحيث يمس الغطاء الوجه ويأتي أثنائه بذلك والاخبار بالنهي كثيرة والخبران يحتملان الحرمة فثبوت الكراهية مشكل وقد يكون سبب ذلك التردد
في التذكرة والشرايع ويمكن ان يوجه الكراهية بأنه في معرض الإصابة للوجه وهي محرمة وقد يرشدك إلى ما ذكرناه من المعنى المقنع فان فيه ويكره النقاب وبعده بعدة أسطر ولا يجوز للمرأة
ان تتنقب لان احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه والتذكرة ففيها ما عرفت من التردد مع نقل الاجماع على حرمة تغطيتها وجهها وفى موضع اخر منها القطع بحرمة النقاب
عليها ولكن شراح الشرايع حملوا التردد عليه في النقاب المصيب للوجه من الخبرين والأخبار الناهية ويكره استعمال الحناء قبله بما يبقى يعنى اثره معه كما في النهاية والمبسوط والسرائر
والشرايع والجامع لخبر الكناني سال الصادق عليه السلام عن امرأة خافت الشقاق فأرادت ان تحرم هل تخضب يدها بالحنا قبل ذلك قال ما يعجبني ان تفعل وهو نص في كراهيته لا للزينة
وقيدت بها في الخلاف والشرايع والتذكرة وخصت في غير الكتاب والشرايع والجامع بالمرأة لاختصاص النص بها وكذا استعماله غالبا وتهيجه الشهرة فيها أقوى وأغلب واستحبه
الشافعي لها مطلقا من غير قيد الزينة وعدمها مع قوله بكراهته لها بعد الاحرام وعمم غير الفاضلين الخضاب ولا باس به ويأتي تحريم الحناء للزينة على رأى وظاهره انه رأيه فاما انه
رجع عن الكراهية إلى الحرمة أوليس رأيه أو فرق بين ما قبل الاحرام وما بعده للنص واصل الإباحة قبل تحقق المحرم ويحتمل الأثر الذي لا يعد طيبا ولا زينة ويكره دخول الحمام بعد
الاحرام لخبر عقبة بن خالد سال الصادق عليه السلام عن المحرم يدخل الحمام قال لا يدخل وزاد في التذكرة انه نوع من الترفه ولا يحرم للأصل والاخبار ويكره ان دخله دلك الجسد فيه لا بحيث
يدفي أو يسقط الشعر لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار لا باس ان يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك ولما فيه من الترفه والتعرض للادماء وأجاز الشهيد حيث كرهه فيه و
في غيره ولو في الطهارة ويكره له تلبية المنادى كما هو المشهور لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح حماد بن عيسى ليس للمحرم ان يلبى من دعاه حتى يقضى احرامه ولأنه في مقام تلبية الله تعالى ولا
يحرم كما هو ظاهر التهذيب لأصل وظاهر مرسل الصدوق عن الصادق عليه السلام يكره للرجل ان يجيب
بالتلبية إذا نودي وهو محرم بل ينبغي له ان يقول لمناديه يا سعد كما في صحيح حماد بن
عيسى عن الصادق أو غير ذلك كما في التهذيب وط وغيرهما ويكره له شم الريا حين كما في الوسيلة والشرايع والنافع والريحان كما في العين اسم جامع للرياحين الطيبة الريح قال و
الريحان أطراف كل بقلة طيبة الريح إذا خرج عليه أوايل النور وفى النهاية الأثيرية هو كل نبت طيب الريح من أنواع المشموم وقال المطرزي في كتابيه عند الفقهاء الريحان لساقه
رايحة طيبة كالوردة والورد ما لورقة رايحة طيبة كالياسمين وفى القاموس نبت طيب والرايحة أو كل نيت كذلك أو طرافه أو ورقه وأصله ذوا الرايحة وخص بذى الرايحة
الطيبة ثم بالنبت الرايحة الطيب ثم بما عدا الفواكه والأبازير ثم بما عداها ونبات الصحراء ومن الأبازير الزعفران وهو المراد هنا ثم بالمعروف بأسيرم وهو الذي اراده صاحب
القاموس أولا والكراهية لأنه ترفه وتلذذ ونحو قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان لا تمس ريحانا وأنت محرم وفى حسن معاوية بن عمار لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة ولا يحرم كما في
المنتهى والتحرير والمختلف والتذكرة وينسب إلى المفيد وابن إدريس ويحتمله عبارة المقنعة والسراير للأصل وحصر المحرم في خبر معاوية بن عمار الآتي انش في أربعة ودليل التحريم ثم ظواهر
النهى في الاخبار عن مطلق الطيب ان شمل الرياحين ونحو صحيح ابن سنان وقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به فمن ابتلى بشئ من ذلك
فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه يعنى من الطعام ونحو منه حسنه وزيد في المختلف الاحتياط وكونه ترفها وفى التذكرة ان النبات الطيب ثلاثة أقسام الأول ما لا ينبت
للطيب ولا يتخذ منه كنبات الصحراء من الشح والقيصوم والخرامى والإذخر والدارصيني والمصطكي والزنجبيل والسعد وحبق الماء بالحاء المفتوحة غير المعجمة والباء المنطقة تحتها نقطة
المفتوحة والقاف وهو الحند قوتي وقيل الفرذبح والفواكه كالتفاح والسفرجل والنارنج والإترج وهذا كله ليس بمحرم ولا يتعلق به كفارة اجماعا وكذا ما ينبته الآدميون لغير
قصد الطيب كالحناء والعصفر لما روى أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله كن يحرمن في المعصفرات ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام يعنى في صحيح معاوية بن عمار لا باس ان تشم الإذخر
والقيصوم والخرامى والشح وأشباهه وأنت محرم وسأل عمار الساباطي الصادق عليه السلام عن المحرم أيأكل الأترج قال نعم قال قلت فان ريحه طيبة فقال إذ الأترج طعام ليس هو من الطيب
319

وسال عبد الله بن سنان الصادق عليه السلام عن الحناء فقال إن المحرم ليمسه ويداوى به بعيره وما هو بطيب وما به باس الثاني ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب كالريحان الفارسي و
المرزجوش والنرجس والبوم قال الشيخ رضي الله عنه فهذا لا يتعلق به كفارة ويكره استعماله وبه قال ابن عباس وعثمان بن عفان والحسن والمجاهد واسحق ومالك وأبو حنيفة لأنه لا يتخذ
للطيب فأشبه العفر وقال الشافعي في الجديد يجب به الفدية ويكون محرما وبه قال جابر وابني عمر وأبو ثور وفى القديم لا يتعلق به الفدية لأنه لا يبقى لها رايحة إذا جفت وعن أحمد روايتان
لأنه يتخذ للطيب فأشبه الورد الثالث ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر والظاهر أن هذا يحرم شمه ويجب فيه الفدية وبه قال الشافعي لان الفدية يجب فيما
يتخذ منه فكذا في أصله وقال مالك وأبو حنيفة لا يجب ونحو ذلك في المنتهى الا ان فيه القطع بعدم الفدية في الثاني ولم يتعرض فيه محرمة أو كراهية وكذا في التحرير لكنه استقرب فيه تحريم الثاني
أيضا ونص على عدم الفدية في الريحان الفارسي وحرم في المختلف ثم الرياحين الا نبت المحرم لعسر الاختراس عنه كخلوق الكعبة وما بين الصفا والمروة من الأعطار ويأتي استحباب مضغ
الإذخر وبه الاخبار وفى الفقيه عن إبراهيم بن أبي سفيان انه كتب إلى أبى الحسن عليه السلام المحرم يغسل يده بأشنان فيه اذخر فكتب لا أحبه لك وعن أبي على أنه نفى الباس عن شم الإذخر والقيصوم والخرامى
والشح وأشباهها ما لم يعتمد إليه
المطلب الخامس في احكامه أي الأحكام الشرعية التي له أو يترتب عليه يجب على كل داخل مكة الاحرام للاخبار والاجماع على ما في الخلاف و
ان دخل في السنة مرتين أو ثلثا كما في المقنع وخبر علي بن حمزة عن الكاظم عليه السلام وفى الجامع والتذكرة يجب على كل داخل الحرم وبه عاصم بن حميد سال الصادق عليه السلام أيدخل الحرم أحد الا محرما قال الا مريض
أو مبطون الا المتكرر دخوله كل شهر بحيث يدخل في الشهر الذي خرج كالحطاب والحشاش والراعي وناقل الميرة ومن له ضيقة يتكرر لها دخوله وخروجه إليها للحرج وقول الصادق عليه السلام
في صحيح رفاعة ان الحطابة والمجتلبة اتوا النبي صلى الله عليه وآله فسألوه فاذن لهم ان يدخلوا احلالا وفى مرسل حفص بن البختري أو أبان بن عثمان ان رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير احرام وان
دخل في غيره دخل باحرام وفى صحيح جميل فيمن خرج إلى جدة يدخل مكة بغير احرام وفى حسن حماد بن عيسى في متمتع اتى بعمرته ثم خرج غير محرم بالحج ثم عاد في أيان الحج ان رجع في شهره دخل
بغير احرام وان دخل في غير الشهر دخل محرما وفى مرسل الصدوق نحو ذلك وفيه النص على شهر الخروج وفى مرسل ابن بكير انه عليه السلام خرج إلى الربذة يشيع أبا جعفر ثم دخل مكة حلالا وخبر ميمون
القداح انه خرج مع أبي جعفر عليه السلام ومعه عمرو بن دينار وأناس من أصحابه إلى ارض بطيبة ثم دخل مكة ودخلوا معه بغير احرام وظاهر المبسوط والسرائر الاتفاق عليه ولم يذكر في النهاية
سوى الحطابة لكن ذكر فيها ان المتمتع إذا خرج بعد الفراغ من عمرته ثم عاد في شهر خروجه جاز دخوله محلا وللعامة قول بوجوب الاحرام على المتكررين كل مرة واخر بوجوبه عليهم
كل سنة مرة والظاهر من الشهر هنا العددي والامن سبق له الاحرام قبل مضى شهر كما في الشرايع والجامع لعموم الاخبار بفصل شهر بين عمرتين ويعارضه عموم النهى عن الدخول
محلا ولما سمعته انفا من حسن حماد ان أريد بشهرة شهر العمرة ولخبر اسحق سال الكاظم عليه السلام عن المتمتع يقضى متعة ثم يبدوا له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن
قال يرجع إلى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لان لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج قال فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه فقال كان أبى عليه السلام مجاورا هيهنا فخرج يتلقى
بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج لان مفهومه ان لا يرجع بعمرة ان كان في شهر العمرة وقد عرفت ان الاحرام بحج التمتع انما يكون بمكة
فلم يبق الا ان يدخله محلا والسؤال الثاني عن الدخول في شهر الخروج على أنهم حملوا جوابه على الفضل وقوله عليه السلام وهو مرتهن بالحج يحتمل تعليل المفهوم بأنه لما كان مرتهنا بالحج لم يكن عليه احرام
بعمرة الا بعد مضى شهر فيعتمر ويجعل الأخيرة عمرة التمتع وتعليل المنطوق بأنه لما ارتهن بالحج لزمه البقاء على حكم عمرته بان لا يخرج من مكة أو يجددها إذا دخل وظاهر السؤال الثاني
السؤال عن دخول المتمتع في شهر خروجه من ملكه اما في غير شهر عمرته أو مطلقا فأجاب ع بان أباه رجع في شهر خروجه محرما فليرجع هذا أيضا إذا رجع في شهر خروجه محرما بعمرة وان كان عليه السلام أحرم بالحج وحينئذ لا اشكال مع جواز ارادته عليه السلام بالحج عمرة التمتع بل مطلقا
ويحتمل بعيد احرامه أيضا بالحج ولكن يشكل بما مر من أن ميقات حج التمتع بمكة ويفتقر في الجواب إلى ما مر سابقا من العدول إلى الافراد أو القران أو من التعبد هنا بالاحرام به من غيرها ثم
تجديده بها وهو ضعيف في الغاية إذ لا مانع من الاحرام بالعمرة إذا لم يكن في شهرها ويجوز ان لا يكون السؤال عن المتمتع بل عمن خرج فعاد في شهر خروجه بان يعود ضمير فإنه إلى الرجل
ونحوه ويجوز ان يريد بشهر الخروج شهر العمرة الذي خرج فيه العمرة أو بعدها فاما ان يكون عليه السلام
أعرض عن الجواب أو أجاب بان له الاحرام بعمرة بناء على جواز عمرتين في شهر وان
كان أبوه عليه السلام أحرم بحج أو أحرم عليه السلام أيضا بعمرة تمتع أو غيره فعبر عنها بالحج أو له الاحرام بحج التمتع وان كان عليه التجديد بمكة أو العدول إلى الافراد أو القران ثم التي دلت عليه الدلايل جواز
الدخول محلا مع سبق الاحرام بعمرة قبل مضى شهر فالصواب القصر عليه كما في الجامع فلو كان سبق احرامه بحج لم يدخل الا محرما بعمرة وان لم يمض شهر ففي الاخبار العمرة بعد الحج إذا أمكن
الموسى من الرأس وهل ابتداء ا لشهر من احرامه واحلاله اشكال من احتمال الاخبار والفتاوى لهما واقتضاء أصل البراءة الأول والاحتياط الثاني وقد يؤيد الأول بما في الاخبار من أن العمرة محسوبة
لشهر لا هلال دون الاحلال ولذا شرع الاحرام بها في رجب قبل الميقات والثاني بأنه لو بقي على احرامه أزيد من شهر فخرج وهو محرم ثم عاد لم يجب عليه تجديد احرام وضعفهما
ظاهر وقوله على اشكال يحتمل هذا الاشكال والاشكال في استثناء من سبق له احرام لما أشرنا إليه من عموم النهى عن الدخول محلا فيعارض عموم فصل شهر بين عمرتين مع معارضة باخبار
فصل عشرة أيام وغيرها كما يظهر انشاء الله واحتمال شهره في خبر حماد لشهر الخروج وضعف خبر اسحق مع كون دلالته بالمفهوم وخلو كلام أكثر الأصحاب عنه والا الداخل لقتال مباح كما
في المبسوط والسرائر قالا كما دخل النبي صلى الله عليه وآله عام الفتح وعليه المغفرة على رأسه بلا خلاف ونفى الخلاف يحتمل التعلق بالإباحة ويكون المغفر على رأسه صلى الله عليه وآله وهو الوجه لخلاف أبى حنفية
قال في التذكرة وكذا أصحابه وفى المنتهى لان النبي صلى الله عليه وآله دخلها عام الفتح وعليه عمامة سوداء قال لا يقال إنه كان مختصا بالنبي صلى الله عليه وآله لأنه قال عليه السلام مكة حرام لم تحل لاحد قبلي ولا يحل لاحد
بعدي وانما أحلت لي ساعة من نهار لأنا نقول يحتمل ان يكون معناه أحلت لي ولمن هو في مثل حالي قلت لا يخفى ما فيه قال لا يقال إنه صلى الله عليه وآله دخل مكة مصالحا وذلك ينافي ان يكون دخلها
لقتال لأنا نقول انما كان وقع الصلح مع أبي سفيان ولم يثق بهم وخاف عذرهم فلأجل خوفه صلى الله عليه وآله ساغ له الدخول من غير احرام يعنى إذا جاز لخوف القتال فله أولى والأقوى عدم الإباحة
لعموم الأخبار الناهية ونطق اخبار دخوله صلى الله عليه وآله محلا باختصاصه به ولذا نسب الإباحة في الشرايع إلى القيل ولم يستثنى الشيخ الا المرضى والخطابة وبقى مما يستثنى المرضى كما في الاستبصار
والتهذيب والنهاية والجامع والمقنع والنزهة لصحيح عاصم بن حميد سال الصادق عليه السلام أيدخل الحرم أحد الا محرما فقال لا الا مريض أو مبطون وما مر من صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ونسب
في المنتهى إلى الرواية والأفضل الاحرام كما في التهذيب والاستبصار متى أمكن لصحيح رفاعة سال الصادق عليه السلام عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكة حلالا قال لا يدخلها الا محرما و
بطريق اخر سأله عليه السلام عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل ان يدخل مكة قال لا يدخلها وبطريق اخر سأله عليه السلام عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل ان يدخل مكة قال لا يدخلها الا باحرام
واستثنى العبيد أيضا في المنتهى قال لان السيد لم يأذن لهم في التشاغل بالنسك عن حرمته وإذا لم يجب عليهم حجة الاسلام لذلك فعدم وجوب الاحرام لذلك أولى قال والبريد كذلك
على اشكال قلت من أنه أجير لعمل قد ينافيه الاحرام مع سبق حق المستأجر ومن انه وأدلة الاحرام عامة فهو مستثنى كالصلاة ولو تركته الحايض ظنا انه لا يجوز منها رجعت إلى
320

الميقات وأحرمت منه كما في النهاية والمبسوط والتحرير والسرائر والوسيلة والجامع والنافع والشرايع وظاهر الجميع الوجوب كصريح التذكرة والمنتهى وظاهر عدة من الاخبار وقضية
الاحتياط وسمعت سابقا من الاخبار ما نطق بعذر الجاهل والنص على أن رجوعه إلى الميقات أفضل فان تعذر الرجوع فمن موضعها ما لم يدخل الحرم فان كانت دخلت مكة أو الحرم ولم يمكنها
الرجوع إلى الميقات خرجت إلى أدنى الحل من المحرم وأحرمت منه فان تعذر فمن مكة أو موضعها وقد مر الكلام في كل من اخر الاحرام وما تخصها من الاخبار وان الميقات يعم المواقيت وانه
انما يقطع بوجوب العود إليه إذا أرادت عمرة تمتع أو حجا مفردا أو قرانا والا فالظاهر وخصوصا إذا لم يكن أرادت دخول الحرم حين مرت بالميقات انه يكفيها إلى أدنى الحل ان دخلت
الحرم والا أحرمت من مكانها أو اخرته إلى دون الحرم ولو اختيارا في وجه ولا يجوز لمحرم ان شاء احرام اخر بنسك اخر أو بمثله قبل اكمال الأول اجماعا كما سبق ويأتي الكلام في الاحرام
بالحج قبل التقصير المحل من العمرة ناسيا ويجب اكمال ما أحرم له من حج أو عمرة وان أحرم له ندبا ما لم يصدا ويحصر أو يعدل بمعنى انه لا يحل الا بالاكمال أو حكمه إذا صدا وأحصر أو اكمال العدول
إليه اما لو لم يفعل شيئا من ذلك وبقى على احرامه حتى مات ولو سنين متعمدا لذلك لم يأثم ولم يكن عليه شئ للأصل بلا معارض الا قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله على وجه حكى عن مجاهد
والمبرد والجبائي وسعيد بن جبير وعطاء السدى واختاره الشيخ في التبيان ولا يتعين لذلك ولو أكمل عمرة التمتع المندوبة ففي وجوب الحج عليه كما في النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب
اشكال من الأصل وهو خيرة السراير من ارتباط عمرة التمتع بحجه مع قوله أتموا الحج والعمرة والاحتياط والأخبار الناهية للمعتمر عمرة التمتع عن أن يخرج من مكة الا بعد الاحرام بالحج وهي
كثيرة وهو خيرة المختلف والايضاح ويجوز لمن نوى الافراد ولم يكن متعينا عليه مع دخوله مكة الطواف والسعي والتقصير وجعل ما عمرة التمتع كما امر به النبي صلى الله عليه وآله أصحابه في حجة
الوداع وقد سبق وانما يصح له العدول ما لم يلب بعد الطواف والسعي قبل التقصير فان لبى انعقد احرامه السابق وبقى على حجة المفرد كما في التهذيب والنهاية والمبسوط والوسيلة و
المهذب والجامع والشرايع لخبر أبي بصير سال الصادق عليه السلام رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له ان يجعلها عمرة فقال إن كان لبى بعدما سعى قبل ان يقصر
فلا متعة له وقد يؤيده الامر بالتلبية إذا طاف قبل عرفات لعقد الاحرام ويأتي ثم إن العدول يجوز قبل الطواف وبعده قبل أسعى وبعده فان الاخبار ناطقة به بعد السعي فقبله
أولى والتلبية المانعة منه بعد الطواف أو السعي كما قلناه وفاقا للتحرير والمنتهى والنافع وفى النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والجامع وبعد الطواف والسعي ويوافقه الخبر ثم
عبارة الكتاب كالأكثر والخبر انما تمنع من العدول بعد التلبية فان عدل أولا قبل الطواف أو السعي قبل التلبية ثم لبى فالظاهر أنه متمتع لبى تلبيته في غير وقتها ولا يضر ذلك بعدوله
ولا يقلب عمرته المعدول إليها حجة مفردة خلافا وقيل في السرائر انما الاعتبار بالقصد لا التلبية فإنما الأعمال بالنيات مع ضعف الخبر ووحدته واليه مال المحقق في النافع لنسبة
الخبر الأول إلى رواية وبه أفتى فخر الاسلام مع حكمه بصحة الخبر وقال وهو اختيار والدي وأقول انما يتم في العدول قبل الطواف فان العمرة بالنية في الأعمال فإذا عدل فطاف و
سعى ناويا بهما عمرة التمتع لم يضر التلبية بعدهما شيئا وقد سمعت ان كلامهم في العدول بعدهما ولا يعمل حينئذ عملا يقربه بهذه النية ولا دليل على اعتبار هذه النية بلا عمل الا ان يتمسك
بأمر النبي صلى الله عليه وآله الصحابة بالعدول بعد الفراغ من السعي من غير تفصيل وللمشترط مع الحصر التحلل بالهدى كما في المبسوط والخلاف والشرايع والنافع لعموم الآية والاخبار والاحتياط
وقول الصادق عليه السلام فيما حكاه ابن سعيد في الجامع عن كتاب المشيخة لابن محبوب من خبر عامر بن عبد الله بن جداعة عنه عليه السلام في رجل خرج معتمرا فاعتل في بعض الطريق وهو محرم قال
ينحر بدنه ويحلق رأسه ويرجع إلى رحله ولا يقرب النساء فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما فإذا برء من وجعه اعتمر ان كان لم يشترط على ربه في احرامه وان كان قد اشترط فليس
عليه ان يعتمر الا ان يشاء فيعتمر ويجب ان يعود للحج الواجب المستقر وللأداء ان استمرت الاستطاعة في قابل
والعمرة الواجب كذلك في الشهر الداخل وان كان متطوعين فهما بالخيار
وقول الصادقين عليهما السلام في صحيحي ابن مسلم ورفاعة في القارن يحضر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني قالا يبعث بهديه لكنه انما يفيد بعث هدى السياق وكأنه لا خلاف فيه وفى
الايضاح اجماع الأمة عليه وفائدة الشرط جواز التحلل على رأى وفاقا للمبسوط والخلاف والمهذب في المحصور والوسيلة في المصدود أي عند الاحصار كما في الشرايع والتحرير والتذكرة
والمنتهى أي من غير تربص كما في النافع وكشفه وشرح اشكالات الشرايع لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية ان الحسين بن علي عليه السلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليه السلام وهو بالمدينة
فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض فقال يا بنى ما تشتكي قال اشتكى رأسي فدعا عليه السلام ببدنه فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة ونحوه صحيح رفاعة عنه عليه السلام لكن فيه انه عليه السلام كان ساق
بدنة فنحرها وحلق رأسه ويبعد حمل النحر على الارسال المسخر في محله والحلق على ما بعده نعم يمكن كون تعجيله الوجوه وهذه الإفادة متبادرة من صحيح المحاربي سال الصادق عليه السلام عن متمتع
بالعمرة إلى الحج احصر بعدما أحرم كيف يصنع قال أو ما اشترط على ربه قبل ان يحرم ان يحله من احرامه عند عارض عرض له من امر الله قال بلى قد اشترط ذلك قال فليرجع إلى أهله حلالا لا احراما
عليه ان الله أحق من وفى بما اشترط عليه وفى صحيح البزنطي سال الرضا عليه السلام من محرم انكسرت ساقه أي شئ يكون حاله وأي شئ عليه قال هو حلال من كل شئ قال من النساء والثياب
والطيب قال نعم من جميع ما يحرم على المحرم اما بلغك قول أبى عبد الله عليه السلام حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على أو مطلقا كما يظهر من الوسيلة والمهذب والمبسوط والخلاف و
عبارة الكتاب والأولان أظهر فيه ونصا على أنه لم يشترط وكان دليله الاحتياط عموم الامر بالتربص في الآية والاخبار وهذان الصحيحان لتعينهما الاحلال لا تعجيله
بالاشتراط ويدفعه عموم الآية والاخبار في الاحلال إذا بلغ الهدى محله لكن في صحيح ضريس انه سال أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بعمرة إلى الحج فلم يبلغ الا يوم النحر فقال يقيم
بمكة على احرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه ويذبح ثم ينصرف إلى أهله فقال هذا لمن اشترط على ربه حين احرامه ان يحله حيث حبسه فإن لم
يشترط كان عليه الحج والعمرة من قابل ومعناه انه يبقى على احرامه إلى قابل لكن يحتمل ان يكون القائل ضريسا وفى الايضاح ان معنى كلام المصنف ليس المنع من التحلل إذا لم يشترط بل معناه
ان التحلل ممنوع منه ومع العذر وعدم الاشتراط يكون جواز التحلل رخصة ومع الاشتراط يصير التحلل مباح الأصل وسبب اباحته بالأصل الاشتراط والعذر قال والفايدة
تظهر فيما لو نذر ان يتصدق كلما فعل رخصة بكذا وفى التعليق انتهى يعنى وفى غير ما ذكر من تعليق كلما يقبل التعليق بالرخصة أو مباح الأصل مطلقا أو باحلال مباح أصالة أو
رخصة لما ضعفت هذه الفايدة جدا ذكر انه على فتوى المصنف لا اثر للاشتراط بل يكون تعبدا محضا كما ذهب إليه أكثر العامة واستدل عليه بعموم الآية في وجوب الهدى على المحصور
وتربصه وفعل النبي صلى الله عليه وآله في المصدود وقد يؤيده قول الصادق عليه السلام لحمزة بن حران إذ سأله عن الذي يقول حلني حيث حبستني هو حل حيث حبسة قال أو لم يقل ولزرارة في الحسن هو
حل إذا أحبسه اشترط أو لم يتشرط ويمكن ان يراد انه لا يفيد أصل التحلل بل تعجيله أو سقوط الهدى ويمكن ان يريد انه يفيد التحلل من كل شئ حتى النساء كما ينطق
به صحيح البزنطي فإنما يظهر فايدته في الحصر لكن يدفعه صحيح معاوية بن عمار المتقدم في حديث حصر الحسين عليه السلام سال الصادق عليه السلام أرأيت حين براء من وجعه أحل له النساء فقال عليه السلام لا يحل
له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قال فما بال النبي صلى الله عليه وآله حين رجع إلى المدينة حل له النساء ولم يطف بالبيت فقال ليس هذا مثل هذا النبي صلى الله عليه وآله كان مصدودا
321

والحسين عليه السلام كان محصورا ويمكن قطع النظر فيه عن الشرط وكون السؤال عن المحصور إذا أحل هل يحل له النساء كالمصدود ويمكن بعيدا تقييد خبر البزنطي بما إذا طيف عنه وفى الانتصار
والسرائر والجامع وحصر التحرير والمنتهى والتذكرة وصد الكتاب انه يسقط الهدى لظاهر صحيح المحاربي والبزنطي واستدل السيد بالاجماع على الاشتراط ولا فائدة له سواه وهو ممنوع
لما عرفت ولما ير ابن إدريس على المصدود هديا فإنما يسقطه عن المحصور وظاهر الوسيلة التردد في سقوطه عن المصدود كحصر الكتاب وصد التحرير والتذكرة الا ان في حصر الكتاب و
هل يسقط الهدى مع الاشتراط في المحصور والمصدود قولان ويأتي له معنى اخر انشاء الله وحكى في الايضاح قول بان فائدته سقوط الهدى عن المصدود وجواز تحلل المحصور اما الأول
فلانه يجوز له التحلل اشترط أو لم يشترط لخبري زرارة وحمزة بن حمران ولا يراد فيهما المحصور للآية فلو لم يسقط الهدى لم يكن له فايدة واما الثاني فلما روى أن النبي صلى الله عليه وآله دخل على ضباعة بنت
الزبير فقال لها لعلك أردت الحج قالت والله ما أجدني الا وجعه فقال لها حجى واشترطي وقولي اللهم يحلني حبستني وفى رواية قولي لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك وتحلني من الأرض حيث حبستني
فذلك على ربك ما استثنيت ولكن انما يتحلل بهدى ببيعة ويتوقع بلوغه المحل للآية وان لم يشترط لم يحل حتى يدرك الحج والعمرة وفيه ان الآية مطلقة لم يقيد بالاشتراط وسقوط التربص فائدة
ولا باس بانتفاء الفائدة في الصد وانما يصح الشرط شرعا ويترتب عليه اثر إذا قرن مع عذر ويتحقق معه الفائدة كما في المبسوط مثل حلني ان مرضت أو منعني عدوا وقلت نفقتي أو
ضاق الوقت ذكرها كلها أو بعضها أو أجمل كقوله حيث حبستني أو ان عرض لي شئ يحبسني كما في الاخبار ولو قال إن تحلني حيث شئت بضم التاء فليس بشرط مشروع إذا لم يرد
به خبر فلا يفيد شيئا من احلال وتعجيل أو سقوط دم ولا مع حدوث العذر المسوغ للاحلال المفيد مع الشرط لصحيح أحد ما ذكر وذلك لان الاحلال وسقوط الدم خلاف الأصل
وكذا إفادة الاشتراط فيقصر على موضع النص والاجماع ولا يسقط الشرط الحج أو العمرة عن المحصور أو المصدود وكان المراد بالمحصور ما يعمه وبالحج ما يعم العمرة بالتحلل مع وجوبه أي الحج
لو العمرة واستقراره أو وجود الاستطاعة الموجبة بعد التمكن للأصل والاخبار وكأنه لا خلاف فيه كما في المنتهى ويسقط مع ندبه كما في التهذيب للأصل وما سمعته عن كتاب المشيخة
لابن محبوب وعموم قوله عليه السلام في صحيح ذريح المتقدم فليرجع إلى أهله حلالا لا احرام عليه ولا مدخل للشرط في سقوطه بل ولا سقوط الا باعتبار ما يقال يجب المضي في النسك إذا أحرم به
فعم يبقى حرمة النساء على المحصور إلى أن يطاف عنه الا مع الشرط في وجه عرفته
المطلب السادس في تروكه الواجبة فقد مضت في المندوبة والمحرم من الافعال على المحرم عشرون
لكن العاشر منها انما يحرم عليه في الحرم ولا مدخل للاحرام في حرمته وحد في التذكرة والتحرير منها عوض الحناء تغسيل المحرم الميت بالكافور كالشرايع بناء على خروجه بالموت
عن الاحرام وحضرها في التبصرة في أربعة عشر كالنافع باسقاط الحناء والصلاح والنظر في المرأة واخراج الدم والاكتحال وبالسواد وليس الخاتم وأسقط في الارشاد والمنتهى
الحناء والصلاح فصارت ثمانية عشر ولكل وجه كما يظهر انشاء الله ويأتي ان قلع الضرس شاة وهو لا يستلزم الحرمة وفى المنتهى ويجوز له ان يقطع ضرسه مع الحاجة إليه لأنه قد أوليس
؟ فكان سايغا كشرب الدواء ويؤيده ما رواه ابن بابويه عن الحسن الصيقل انه سال أبو عبد الله ع عن المحرم يؤذيه ضرسه ايقاعه قال نعم لا باس به انتهى وأفتى بمضمونه في المقنع
وكذا عن أبي على ولم يوجبا شيئا وحرم الحلبي الاغتسال للتبريد قال في المختلف وهو غريب قال وربما احتج له بان إفاضة الماء على الرأس يستلزم التغطية وهو ممنوع منه فان قصد
ذلك فهو مسلم والا فلا انتهى يعنى فلا يجوز الإفاضة لغير ضرورة من رفع حدث وخبث أو غسل مستحب ويمكن ان يكون روى خبر زرارة سال الصادق ع هل يغتسل المحرم بالماء
قال لا باس ان يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملتذا فلا يفض على رأسه الماء الا من الاحتلام باعجام الذال وتشديدها بعد التاء الفوقانية من الالتذاذ الأولى
من المحرمات الصيد أي ما يتعلق به من الافعال الآتية وهو الحيوان الممتنع بالأصالة حلالا أو حراما قال الراوندي هو مذهبنا وأصله كما في المقائيس ركوب الشئ رأسه ومضيه غير
ملتفت قال في التحرير والمنتهى وقيل يشترط ان يكون حلالا قلت وهو قول المبسوط والنافع مع ايجابهما الكفارة في الثعلب والأرنب والقنفذ واليربوع والضب فكأنه لخصوص نصوصها
لا لدخولها في الصيد ولكن لا يعرف دليل الاختصاص بالمحلل مع عموم اللغة وقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وما ينسب إلى أمير المؤمنين ع من قوله صيد الملوك ثعالب وأرانب
وإذا ركبت فصيدي الابطال وقول العرب سيد الصيد الأسد وقول شاعرهم ليت تردى زبيته فاصطيد أو قول الصادق ع في حسن معاوية بن عمار إذا أحرمت فاتوا صيد الدواب كلها
الا الأفعى والعقرب والفارة وحسن الحلبي وصحيحه لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم وورود الاخبار بالكفارات لأنواع من المحرمات كالثعلب والأرنب و
الضب والزنبور كما يظهر الا ان يقال المتبادر من قوله تعالى حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما حرمة اكله ولا اختصاص لحرمة المحرم منه بالمحرم وكذا قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يفيد
ان يكون له مثل من النعم والمحرمات ليست كذلك مع أصل الحل والبراءة وفى الدروس انه الحيوان المحلل الا ان يكون أسدا أو ثعلبا أو أرنبا أو ضبا أو قنفذا أو يربوعا الممتنع بالأصالة
البري فلا يحرم قتل الضبع والنمر والصغر وشبههما والفارة والحية ولا رمي الحداة والغراب عن البعير ولا الحيوان الأهلي ولو صار وحشيا ولا الدجاج وان كان حبشيا ولا يحل الممتنع
بصيرورته انسيا وفى النهاية والسراير لا يجوز له قتل شئ من الدواب ثم استثناء ما يخافه على نفسه كالسباع والهوام والحيات والعقارب وفى الخلاف انه لا كفارة في جوارح الطير و
السباع صالت أم لا الا الأسد ففيه كبش على ما رواه بعض أصحابنا وفى التهذيب لا باس بقتله جميع ما يخافه من السباع والهوام من الحيات والعقارب وغيرها ولا يلزمه شئ ولا يقتل
شيئا من ذلك إذا لم يرده قلت وبه اخبار يحمل عليها ما أطلقت الرخصة وقتلها ويأتي فيها وفى جوارح الطير كلام اخر وفى المقنع إذا أحرمت فاتوا قتل الدواب كلها الا الأفعى والعقرب
والفارة فاما الفارة توهى السقاء وتضرم على أهل البيت واما العقرب فان رسول الله ص مد يده إلى حجر فلسعة العقرب فقال لعنك الله لا تذرين برا ولا فاجرا والحية إذا أرادتك
فاقتلها فإن لم يردك فلا تردها والكلب العقود والسبع إذا أراداك فاقتلهما وان لم يريداك فلا تردهما والأسود الغدد فاقتله على كل حال وارم الغراب والحدأة رميا على ظهر بعيرك
قلت وهو خبر معاوية بن عمار عن الصادق ع وبمعناه غيره قال والذئب إذا أراد قتلك فاقتله ومتى عرض لك شبع فامتنع منه فان أبى فاقتله ان استطعت وروى في الفقيه عن حنان
بن سدير عن أبي جعفر ع قال امر رسول الله ص بقتل الفارة في الحرم والأفعى والعقرب والغراب الا يقع يرميه فان أصبته فأبعده الله وكان يسمى الفارة الفويسقة وقال إنها توهى
السقاء ويضرم البيت على أهله وعن محمد بن الفضيل انه سال أبا الحسن ع عن المحرم وما يقتل من الدواب فقال يقتل الأسود والأفعى والفارة والعقرب وكل حية وان أرادك
السبع فاقتله وان لم يردك فلا تقتله والكلب العقور وان أرادك فاقتله ولا باس للمحرم ان يرمى الحداة وعد الحلبي مما يجتنبه المحرم الصيد والدلالة عليه وقتل شئ من الحيوان عدا
الحية والعقرب والفارة والغراب ما لم يخف شيئا منه وفى المبسوط الحيوان على ضربين مأكول وغير مأكول فالمأكول على ضربين انسى ووحشي فالإنسي هو النعم ومن الإبل والبقر والغنم
فلا يجب الجزاء بقتل شئ منه والوحشي هو الصيود المأكولة مثل الغزلان وحمر الوحش وبقر الوحش وغير ذلك فيجب الجزاء في جميع ذلك على ما نبينه بلا خلاف وما ليس بما كون فعلى ثلاثة اضرب أحدها الاجزاء
فيه بالاتفاق وذلك مثل الحية والعقرب والفارة والغراب والحداة والكلب والذئب والثاني فيه الجزاء عند من خالفنا ولا نص لأصحابنا فيه والأولى ان يقول لاجزاء فيه لأنه لا دليل
322

عليه والأصل براءة الذمة وذلك مثل المتولد بين ما يجب الجزاء فيه وما لا يجب فيه ذلك فيه كالسمع وهو المتولد بين الضبع والذئب والمتولد بين الحمار الأهلي وحمار الوحشي والضرب
الثالث مختلف فيه وهو الجوارح من الطير كالبازي والصقر الشاهين والعقاب ونحو ذلك والسباع من البهايم كالأسد والنمر والفهد وغير ذلك فلا يجب الجزاء عندنا في شئ
منه وقد روى أن في الأسد خاصة كبشا ويجوز للمحرم قتل جميع المؤذيات كالذئب والكلب العقود والفأر والعقارب والحيات وما أشبه ذلك ولا جزاء عليه وله ان يقتل صغار
السباع وان لم يكن محذورا منها ويجوز له قتل الزنابير والبراغيث والقمل الا انه إذا قتل القلم على بدنه لا شئ عليه وان ازاله عن جسمه فعليه الفداء والأولى ان لا يعرض له ما لم
يؤذه ثم ذكر ان من قتل زنبورا أو زنابير خطأ لا شئ عليه فان قتل عمدا تصدق بما استطاع قلت ويأتي الكلام فيه وذكر أيضا ان من أصاب ثعلبا أو أرنبا فكمن أصاب ظبيا وان أصاب يربوعا
أو قنفذا أو ضبا أو شبهه كن عليه جدي وفى الوسيلة والصيد حلال اللحم وحرامه والحرام اللحم موذ وغير موذ فالمؤذى لا يلزم بقتله شئ سوى الأسد إذا لم يرده فان قتله ولم يرده لزمه
كبش وغير المؤذى جارحة وغيرها جارحة فالجارحة جاز صيدها وبيعها في الحرم واخراجها منه وغير الجارحة يحرم صيدها ويلزم بالجناية عليها الكفارة والحلال اللحم صيد بحرف ولاحرج
فيه بوجه وصيد وخطائه في حكم العهد في الكفارة ويحرم الصيد اصطيادا باجماع المسلمين وأكلا خلافا للثوري واسحق وان ذبحه وصاده المحل بلا امر منه ولا دلالة وإعانة خلافا لأبي
حنيفة والشافعي وإشارة لصائده إليه محلا كان الصائد ومحرما ودلالة له عليه بلفظ وكتابة وغيرهما واغلاق الباب عليه حتى يموت كل ذلك بالنصوص والاجماع وهل يحرم الإشارة
والدلالة لمن يرى الصيد بحيث لا يفيده ذلك شيئا الوجه العدم للأصل واختصاص الاخبار ما تسبب الصيد والدلالة عرفا بما لا يعلمه المدلول بنفسه وان ضحك أو تطلع إليه ففطن غيره
فصاده فان تعمد ذلك للدلالة عليه اثم والا فلا وأشد حرمة من جميع ذلك أن يجرحه أو يذبحه ذبحا فيكون ميته كما في الخلاف والسرائر والمهذب والنافع والشرايع والجامع وفيه انه كذبيحة
المجوس وفيه خبر اسحق عن الصادق ع ان عليا ع كان يقول إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم وفى التذكرة والمنتهى الاجماع عليه وفى النهاية والمبسوط والتهذيب
والوسيلة والجواهر انه كالميتة وبه خبر وهب عن الصادق ع وفى الجواهر الاجماع عليه ويؤيد أحدهما اخبار الامر بدفنه وان التذكية انما يتحقق بذكر الله على ذبحه ولا معنى لذكره على
ما حرمه فيكون لغوا وفى الفقيه والمقنع والأحمدي انه ان ذبحه في الحل جاز للمحل ان يأكله وبه قول الصادق ع في حسن الحلبي المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزائه ويتصدق بالصيد على مسكين
وفى حسن معاوية بن عمار إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له ان يدفنه ولا يأكله أحد وإذا أصاب في الحل فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء فان الدفن قرينة إرادة القتل
من الإصابة ويعضده الأصل وضعف الخبرين الأولين لكن يحتمل الباء في بالصيد السببية والصيد المصدرية أي يتصدق لفعله الصيد على مسكين أو مساكين والافراد اقتصار على الأقل
واحتمل الشيخ ان يكون بالصيد رمق فيتصدق به على المحل في الحل ليذبحه فيه وارتضاه المص في المنتهى
واحتمل أيضا ان يكون مقتوله بالذبح ميتة دون مقتوله بالرمي وإذا كان ميتة فهو
يحرم على المحل والمحرم والصلاة في جلده وكذا ساير استعمالاته في المايعات واستشكل في التحرير كون جلده كجلد الميتة ثم استقر به وذلك اما للاشكال في كونه ميتة أو كالميتة أو لاحتمال
ان يكون لحمه كلحم الميتة لا جلده والفرخ والبيض كالأصل في حرمة الاكل والاتلاف مباشرة ودلالة بالاجماع والنصوص لكن لا يحرم البيض الذي اخذه المحرم أو كسره على المحل في الحل كذا
في المختلف والتذكرة والمنتهى والتحرير للأصل وعدم اشتراط حله بنحو تذكية أو بشئ فقد هنا خلافا للمبسوط والجراد صيد بري عندنا خلافا لأبي سعيد الخدري والشافعي واحمد في
رواية وفى التهذيب ان منه بريا ومنه بخبر باء وكذا كل ما يبيض ويفرخ في البر كما في صحيحي حريز ومعاوية عن الصادق ع في المنتهى والتذكرة انه لا يعلم فيه خلافا الا من عطا فإنه حكى عنه ان ما تعيش في البر
كالسلحفاة والسرطان فيه الجزاء لأنه يعيش في البر فأشبه طري الماء قال وهو ممنوع لأنه يبيض ويفرخ في الماء فأشبه السمك قال واما طري الماء كالبط ونحوه فإنه من صيد البر لأنه يبيض و
يفرخ فيه وهو قول عامة أهل العلم وحكى عن عطاء أنه قال حيث يكون أكثر فهو صيده وليس بمعتمد لأنه يبيض ويفرخ في البر فكان كصيده وانما يقيم في الماء أحيانا لطب الرزق والمعيشة
منه كالصايد قال ولو كان لجنس من الحيوان نوعان بحري وبري كالسلحفاة كان لكل نوع حكم نفسه ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه كما في صحيحي حريز ومعوية عن الصادق ع
وفى حكم البيض والفرخ التوالد ثم الاعتبار بذلك ان يفتقر إليه فيما يعيش في البر والبحر جميعا فان ما لا يعيش في الماء من البر البتة كما في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ع مر على ع على قوم
يأكلون جرادا فقال سبحان الله وأنتم محرمون فقالوا انما هو من صيد البحر فقال ارموه في الماء اذن وما يعيش في البر من البحر البتة والمراد بالبحر ما يعم النهر قال الشيخ في التبيان لان العرب يسمى
النهر بحرا ومنه قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر والأغلب على البحر هو الذي يكون مائه ملحا لكن إذا أطلق دخل فيه الا نهار بلا خلاف ولا يحرم عليه الدجاج الحبشي عندنا ويسمى السندي
والمغرغر لخروجه عن الصيد والاخبار الناطقة بذلك لأنه لا يستقل بالطيران وحرمه الشافعي قال لأنه وحشي يمتنع بالطيران وان كان ربما يألف البيوت وهو الدجاج البري قريب
من الأهلي في الشكل واللون يسكن في الغالب سواحل البحر وهو كثير ببلاد المغرب ويأوي مواضع الطرفاء ويبيض فيها ويخرج فراخه كبسة كاسبة يلقط الحب من ساعتها كفراخ الدجاج
الأهلي وقال الأزهري كانت بنوا إسرائيل من أهل تهامة أعني الناس على الله تعالى فقالوا قولا لم يقله أحد فعاقبهم الله بعقوبة ترونها الان بأعينكم جعل رجالهم القردة و
برهم الزرة وكلابهم الأسود ورمانهم الحنظل وعنبهم الأراك وجوزهم السرو ودجاجهم الغرغر وهو دجاج الحبش لا ينتفع بلحمه الرايحة وقال في التهذيب لاغتذائه بالعدوة ولا فرق في
الصيد بين المستأنس منه والوحشي عندنا كما في التذكرة لان المعتبر هو الامتناع بالأصالة ولم ير مالك في المستأنس منه جزاء ولا يحرم الإنسي بتوحشه لأنه لا يدخل به في الصيد
والأصل بقاء الإباحة ولا فرق بين المملوك منه والمباح والحرمة للعمومات نعم في المملوك إذا أتلفه مع الجزاء القيمة وما بين قيمته حيا ومذبوحا ولم ير المدني في المملوك جزاء ولا بين الجميع وابعاضه
فكما يحرم اتلافه يحرم اتلاف ابعاضه ككسر قرنه أو يده أو نحو ذلك للاخبار ولحرمة تنفيره الذي هو دون ذلك وفى حكم الابعاض اللبن كما يأتي ولا يختص تحريمه بالاحرام بل يحرم في الحرم على المحل
أيضا بالنص والاجماع فان ذبح فيه كان ميتة لقول أمير المؤمنين ع في خبر وهب وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام وفى خبر إسحاق وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم
فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم ولا مخالف هنا من خبر أو فتوى الا من العامة والاعتبار في المتولد بين الصيد وغيره أو بين البري والبحري بل بين المتفقين بالاسم فإنه الحكم في
الشرع ان لم يعارضه غيره ولو انتفى عنه الاسمان وكان له اسم اخر كالسمع المتولد بين الذئب والضبع والمتولد بين الحمار الوحشي والأهلي فان دخل فيهما امتنع جنسه بالأصالة
كالسمع حرم والا فلا دخل في غيره أم لم يعهد له حبس للأصل وأطلق الشيخ الإباحة وسمعت عبارة المبسوط الثاني النساء وطيا ولمسا بشهوة كما في النهاية والمهذب والغنية
والجمل والعقود وفى المبسوط والمصباح ومختصره والوسيلة والجامع وان عبروا عنه بالمباشرة للأبد منها كما قد يعطيه اطلاق جمل العلم والعمل والسرائر والكافي ويحتمله النافع اما
حرمة الأول فلعله لا خلاف فيه وان لم يذكر في الشرايع هنا لأنه ذكر في الكفارات ان كفارته شاة وان لم يمن واما إباحة الثاني فللأصل ويدل عليهما الاخبار كقول الصادق ع
لمسمع من مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فامنى عليه جزور وان مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه وحسن الحلبي سأله ع
323

عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ويحملها قال أفيمسها وهي محرمة قال نعم قال المحرم يضع يده بشهوة قال يهريق دم شاة و
خبر محمد سأله ع عن رجل حمل امرأته وهو محرم فامنى أو أمذى قال إن كان حملها أو مسها بشئ من الشهوة فامنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه فان حملها أو مسها بغير شهوة
فامنى أو أمذى فليس عليه شئ ويحرمن عقدا عليهن له بنفسه أو بوكيله كما في المبسوط والتذكرة والمنتهى ويحرم عقده عليهن لغيره فضولا أو وكالة أو ولاية عندنا للنصوص و
الاجماع كما في الخلاف والتذكرة والغنية والمنتهى خلافا لأبي حنيفة والحكم والثوري فأجازوه لنفسه فضلا من غيره ثم إن وقع العقد وقع فاسدا عندنا بالنصوص والاجماع
كما في الخلاف والغنية والتذكرة والأقرب جواز توكيل الأب أو الجد المحرم محلا في تزويج المولى عليه وصحة عقده وان أوقعه والولي محرم لأنه والمولى عليه محلان والوكيل نايب
عنه والتوكيل ليس من التزويج المحرم بالنص والاجماع ويحتمل البطلان ان أوقعه حال احرام الأولى بناء على كون الوكيل نايب الموكل ولا نيابة فيما ليس له فعله وصدق تزويج الولي عن المولى عليه
فان التزويج والانكاح المنهى عنه في الاخبار والفتاوى يعم ما بالتوكيل كالنكاح والتزويج ولا عبارة ولا اختيار للمولى عليه فتوكيل الولي في تزويجه كتوكيله في التزويج
لنفسه وقطعوا بتحريمه وبطلان العقد المترتب عليه وهو خيرة الخلاف وادعى الا جماع عليه وحكى انه سئل عن تخصيص الحد بالذكر فلم يعرف له وجها ويحرمن أيضا شهادة عليه أي على
عقدهن محلات أو محرمات لمحرم أو محل اجماعا على ما في الخلاف ويحتمله الغنية وبه مرسل ابن فضال عن الصادق ع قال المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد ومرسل ابن أبي شجرة عنه ع
في المحرم يشهد على نكاح محلين قال لا يشهد وهما ضعيفان فإن لم يكن عليه اجماع قوى الجواز والمقنع والمقنعة وجمل العلم والعمل والكافي والاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم
خالية عن ذكره والشهادة هو الحضور لغة فيحتمل حرمته وان لم يحضر للشهادة عليه كما في الجامع وإقامة للشهادة عليه كما في المبسوط والسراير والشرايع على اشكال من احتمال دخولها
في الشهادة المنهية في الخبرين والفتاوى ومن عموم أدلة النهى عن الكتمان وتوقف ثبوت النكاح شرعا عليها ووقوع مفاسد عظيمة ان لم يثبت بخلاف ايقاعه إذ لا يتوقف
عليها عندنا قيل ولا اخبار ولا انشاء والخبر إذا صدق ولم يستلزم ضررا لم يحسن تحريمه ولأنها أولى بالإباحة من الرجعة فان الرجعة ايجاد للنكاح في الخارج وهي ايجاد له في
الذهن وعلى الحرمة فهي حرام وان يحمل محلا كما في الشرايع ويعطيه اطلاق السراير لانتفاء المخصص وان
تأكد المنع إذا تحملها محرما لخروجه عن العدالة فلا يثبت بشهادته مع أنه ممنوع
لجواز الجهل والغفلة والتوبة وسماع العقد اتفاقا قال في التذكرة ولو قيل إن التحريم مخصوص بالعقد الذي أوقعه المحرم كان وجها قلت خصوصا إذا أطلق الشهادة بوقوع العقد
لانصرافه إلى الصحيح وفى الكنز عن المص في حاشية الكتاب وجه الاشكال من أن المقصود من كلام الأصحاب في ظاهر النظر تحريم إقامة الشهادة التي وقعت على عقد بين محل ومحرم أو
محرمين قال السيد الشارح ومن عموم اطلاق المنع ولظهور هذا الاحتمال لم يذكره المص في بقية الحاشية قال الشهيد فعلم أن الاشكال في التعميم ثم قرب العموم وأجاد وقطع به
في الدروس ويجوز الإقامة بعد الاحلال وان يحمل محرما بمعنى انه يثبت بها النكاح وان علم تحمله محرما كما نص عليه في التذكرة والمنتهى والتحرير لما عرفت خلافا للمبسوط حيث لم يثبت
بها النكاح بها إذا كان التحمل في الاحرام اما لقدحه في العدالة وعرفت جوابه أو لأن هذه الشهادة شهادة مرغوب شرعا فلا يعتبر وان وقعت جهلا أو سهوا أو اتفاقا ويحرمن عليه
تقبيلا بشهوة أولا بها إذا كانت محلا للشهوة لا كالأم والبنت والأخت فان تقبيلهن للرحمة وسال الحسن بن حماد الصادق ع عن المحرم يقبل أمه قال لا باس به هذه قبلة رحمة انما يكره قبلة
الشهوة وكان المراد انما يكره ما يحتمل الشهوة لتشتمل قبله امرأته بلا شهوة ثم الخبر وان لم يتضمن سوى الام لكن الأخبار الناهية انما نهت عن قبله امرأته مع أصل الإباحة وعموم العلة
المنصوصة في الخبر ونظر الشهوة كما في جمل العلم والعمل والنافع والجامع والشرايع والإشارة والكافي وأطلق فيه رؤيتهن وكذا التلخيص خال عن قيد الشهوة وكتب الشيخ والأكثر
خالية عن تحريمه مطلقا وفى الفقيه والمقنع إذا نظر المحرم إلى المرأة نظر شهوة فليس عليه شئ ولا يدل على تحريمه نصوص وجوب الكفارة على من أمنى بالنظر نعم ان اعتاد الامناء به
فتعمده حرم وكذا إذا نظر إلى غير أهله حرم في نفسه لا للاحرام ويؤيد الإباحة مع الأصل بنحو اطلاق نحو حسن علي بن يقطين سال الكاظم ع عن رجل قال لامرأته أو جاريته بعدما حلق ولم
يطف ولم يسع بين الصفا والمروة اطرحي ثوبك ونظر إلى فرجها قال لا شئ عليه إذا لم يكن غير النظر وان جاز ان يحرم ولا يكون عليه شئ وكلام السيد في الجمل كذا على المحرم اجتناب
الرفث وهو الجماع وكل ما يؤدى إلى نزول المنى من قبلة وملامسة ونظر شهوة وهو يحتمل القصر عليه معه الامناء وقال القاضي في شرحه فاما الواجب فهو ان لا يجامع ولا
يستمني على أي وجه كان من ملامسة أو نظر بشهوة أو غير ذلك فلعله حمله على ما يقصد به الامناء وفى معناه أي المحرم الثاني أو ما ذكر أو أحد ما ذكر أو الاستمتاع بالنساء بما ذكر
الاستمناء باليد أو الملاعبة أو التخيل له أو اللواط أو غيرها كما في الكافي والغنية والوسيلة والاصباح والإشارة والنافع والشرايع وشرح القاضي للجمل وسمعت عبارته و
يعطيه ما سمعته من عبارة الجمل اما اللواط وطوء الدواب فيدخل في الرفث وان لم ينزل واما الباقي فالاخبار نصت على وجوب الكفارة بالاستمناء بالملاعبة والمس أو الضم أو
النظر بشهوة أو التقبيل ويأتي انشاء الله في الكفارات ويقدم انكار ايقاع العقد حالة الاحرام منهما أو من أحدهما على ادعائه كما في المبسوط والجواهر والشرايع علم المدعى فساد العقد
في الاحرام أولا للأصل الصحة فإن لم يكن لمدعيه بنية حكم بصحة مع يمين المنكر وان كان المدعى يدعى احرام نفسه فان نكل حلف المدعى وكذا ان وجه الدعوى إلى تاريخ الاحرام مع
الاتفاق على تاريخ العقد فادعى أحدهما تقدم الاحرام عليه لذلك ولأصل التأخر وان ادعى احرام نفسه الا ان يتفقا على زمان ومكان يمكن فيهما الاحرام فيمكن ان يقال القول قوله
لأنه أبصر بأفعال نفسه وأحواله ان اتفقا على تاريخ الاحرام ووجه الدعوى إلى تاريخ العقد فادعى تأخر ما مكن ان يكون القول قوله للأصل بل لتعارض اصلى الصحة والتأخر الموجب
للفساد وتساقطهما يبقى أصل عدم الزوجية بلا معارض فإن كان المنكر للفساد المرأة لا بنية فحلفت فالأقرب ما استحسنه المحقق من وجوب المهر لها كملا دخل بها أو لا الا ان يطلقها
قبل الدخول باستدعائها فإنه يلزم حينئذ وان كان بزعمه في الظاهر لغو أو يكون طلاق صحيحا شرعا فإذا تقدم الدخول انتصف المهر وأما إذا لم يستدع الطلاق وصبرت فلها اللهو
كاملا وان طلقها قبل الدخول فإنه يزعمه لغوا ولعقد صحيح مملك لها كاملا وفى المبسوط ان لها النصف ان لم يدخل بها وهو مبنى على أن العقد انما يملك نصف المهر ومملك النصف الآخر
هو الوطوء أو الموت أو المراد بعد الطلاق وأطلق بناء على الغالب واستظهر الشهيد انفساخ العقد بادعاء أحدهما الفساد فحمله قبل الدخول على الطلاق قبله ويلزمها توابع
الزوجية من عدم التزويج بغيره والمسافرة بدون اذنه ونحو ذلك اخذا لها باقرارها ولكنها ان كانت كاذبة لم يكن عليها شئ منها فيما بينها وبين الله ولا لها شئ من المهر الا إذ لوطئها
مكرها لها أو وهي جاهلة بالفساد أو الاحرام قبل ويجوز له التزوج بأختها وخامسة قلت نعم ان كان صادقا فيما بينه وبين الله ولكن لا يمكن منه في الظاهر وبالعكس بان كان المنكر
للفساد الزوج ليس لها المطالبة بمهر ولا شئ منه قبل الدخول مع عدم القبض دلالة المطالبة برد شئ مما اخذته معه اخذا لهما باقرارهما واما بعد الدخول واكراهها أو جهلها فلها
من المسمى ومهر المثل الأقل وأطلق في خبر الصدوق عن سماعة ان لها المهران كان دخل بها ولو وكل محرم أو محل محلا فأوقع العقد فيه في احرام الموكل بطل العموم والاخبار والفتاوى انه لا
324

يتزوج ولا ينكح وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل ان يحل فقضى ان يخلى سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل ولكنه يحتمل
قضاء في واقعة كان الملك بنفسه لا بالتوكيل وقول الصادق ع في خبر سماعة لا ينبغي للرجل الخلال ان يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له قال فان فدخل بها المحرم فقال إن كانا
عالمين فان على كل واحد منهما بدنة وعلى المرأة ان كانت محرمة بدنة وان لم تكن محرمة بدنة فلا شئ عليها الا ان يكون قد عملت ان الذي تزوجها محرم فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة
والعقد الواقع بعده أي بعد انقضائه والاحلال منه يصح وان كانت الوكالة فيه إذ لا دليل على بطلان الوكالة الا ان يكون في حال احرام الوكيل بخلاف ما إذا وكل الصبي فعقد له
الوكيل بعد بلوغه ويجوز للمحرم الرجعة للرجعية عندنا للأصل والحرج وعموم نحو بعولتهن أحق بردهن خلافا لأحمد في رواية ولافرق بين المطلقة تبرعا والمختلعة إذا رجعت في البدل
وكذا يجوز له شراء الإماء وان قصد التسري للأصل وصحيح سعد بن سعد سال الرضا ع عن المحرم يشترى الجواري ويبيع قال نعم ونحوه خبر حماد بن عثمان عن الصادق ع وفى التذكرة
والمنتهى ان لا يعرف فيه خلافا لكنه احتمل في التذكرة فساد عقد ابتياعهن إذا قصد التسري حال الاحرام لحرمة الغرض الذي وقع له العقد كمن اشترى العنب لاتخاذه خمر أو هو ان تم ففيما
إذا شرط ذلك في متن العقد مع أن غايته الحرمة واقتضاء النهى في غير العبادات للفساد ممنوع ويجوز له مفارقة النساء بالطلاق أو الفسخ أو غيرهما للأصل والاخبار والاجماع وفى التذكرة
ويكره للمحرم الخطبة كما في المبسوط والوسيلة لقول الصادق ع في مرسل الحسن بن علي المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد ولا يخطب وما روى عن النبي ص من قوله لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولأنها
تدعوا إلى المحرم كالصرف الداعي إلى الربا ولا يحرم للأصل وضعف الخبرين قال في التذكرة بخلاف الخطبة في العدة فإنها محرمة لأنها يكون داعية للمرأة الا إلى أن يخبر بانقضاء العدة قبل
انقضائها رغبة في النكاح فكان حراما ونحوه في المنتهى وقد يظهر الحرمة من أبى على ثم إنه عمم الخطبة في التحرير والتذكرة والمنتهى لان يكون لنفسه أو للمحلين ويؤيده عموم الخبرين و
لكنه انما استند في الأخيرين في كراهيتها إلى تسببها للحرام ولو كانت المرأة محرمة والرجل محلا فالحكم كما تقدم من حرمة نكاحها وتلذذها بزوجها تقبيلا أو لمسا أو نظرا أو
تمكينا له من وطيها وكراهية خطبتها وجواز رجعتها وشرائها ومفارقتها اتفاقا ولعموم الأدلة الثالث الطيب قال في التذكرة الطيب ما يطيب رايحته ويتخذ للشم
كالمسك والعنبر والكافور والزعفران وماء الورد والأدهان الطيبة كدهن البنفسج والورس والمعتبر ان يكون معظم الغرض منه الطيب أو يظهر فيه هذا الغرض انتهى وقال
الشهيد يعنى به كل جسم ذي ريح طيب بالنسبة إلى معظم الأمزجة أو إلى مزاج المستعمل له غير الرياحين ويحرم مطلقا على رأى وفاقا للمقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم والسرائر
والمبسوط والكافي والنافع والشرايع والمصباح ومختصره لكنك استثنى فيهما الفواكه وفى المبسوط انه لا خلاف في اباحتها وحكم التعميم عن الحسن والاقتصاد والمقنع أيضا وكلام الاقتصاد يحتمل
الكراهية لأنه كذا وينبغي ان يجتنب في احرامه الطيب كله واكل طعام يكون فيه طيب والمقنع وان نص على النهى عن مس شئ من الطيب لكنه عقبه بقوله وانما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء
المسك والعنبر والورس والزعفران فهو اما تفسير للطيب أو تصريح بان النهى قبله يعم الكراهية ودليل هذا القول نحو قول الصادق ع في صحيح حريز لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان
ولا يتلذذ به فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه من الطعام وانما يتم لو حرم الريحان وكرهه سابقا وقول الكاظم ع في خبر نصر بن سويد ان المرأة المحرمة لا تمس طيبا
وما نص على أن الميت لا يمس شيئا من الطيب خصوصا ما روى أن محرما وقصت به ناقته فقال النبي ص لا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيمة ملبيا وخبر حماد بن عثمان سال عن الصادق
ع انه جعل ثوبي احرامه مع أثواب جمرت فاخذ من ريحها فقال ع فانشرها في الريح متى يذهب ريحها فان التجمر مطلقا يعم العود وغيره وظاهر في غير
المسك والعنبر والزعفران وقوله ع في خبر الحلبي وابن مسلم المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة وفى مرسل ابن أبي عمير وسئل عن التفاح والنبق والأترج
وما طال ريحه يمسك على أنفه ويأكله وما في الفقيه من أن علي بن الحسين ع كان إذا تجهز إلى مكة قال لأهله إياكم ان تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب ولا من الزعفران نأكله ونطعمه و
الكل يحتمل الكراهية اما قول الصادق ع في حسن معاوية لا يمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في احرامك والقاء الطيب في طعامك وامسك على انفك من الرايحة الطيبة ولا يمسك عليه من
الرايحة المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة فلا ينبغي فيه قرينة الكراهية وسمعت عبارة المقنع الحاصرة للمحرم في الربعة وهي متن صحيح معاوية بن عمار عن الصادق ع ويعضده الأصل
وخبر عبد الغفار عنه ع الطيب المسك والعنبر والزعفران والورس وصحيح معاوية عنه ع الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل ان
يغتسل للاحرام وهو خيرة ابن سعيد وفتوى التهذيب وزاد وقد روى العود يعنى مكان الورس وهو خبر ابن أبي يعفور عنه ع الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود وقد يؤيده خبر التجمير
المتقدم ولا ينصان على تحريمه ولا تعرضان صحيح معاوية وفى النهاية والوسيلة حصره في ستة الأربعة والعود والكافور وفى الخلاف الاجماع على أنه لا كفارة في غيرها ودليل الكافور
منع الميت المحرم منه فكان الحصر في غيره في الاخبار لقلة استعمال الاحياء له ويجوز ان يكون ترك العود في الأخبار السابقة لاختصاصه غالبا بالتجمير وكونها فيما يستعمل بنفسه وفى الجمل
والعقود والمهذب والاصباح والإشارة في خمسة باسقاط الورس من السنة وهي التي نفى ابن زهرة الخلاف عنها ثم عبارات المبسوط والكتاب والنافع والشرايع والتبصرة يعطى ما
ذكره الشهيد من خروج الرياحين عن مفهوم الطيب حيث حرموا الطيب مطلقا وكرهوا الرياحين وكذا ظاهر المقنعة حيث نص أولا على وجوب اجتناب الطيب كله إلا حلوق الكعبة قال
ولا يشم شيئا من الرياحين الطيبة وكذا التذكرة والمنتهى والتحرير لأنه بعدما حرم فيها الطيب مطلقا قسم النبات الطيب إلى ما عرفت سابقا من الأقسام الثلاثة التي أباح الأول منها
وعد منه الفواكه وقال الشيخ في المبسوط الطيب على ضربين أحدهما يجب فيه الكفارة وهي الأجناس الستة التي ذكرناها المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود والورس و
الضرب الاخر على ثلاثة اضرب ولها ينبت للطيب ويتخذ منه للطيب مثل الورد والياسمين والخيري والكازي والنيلوفر فهذا يكره ولا يتعلق باستعماله كفارة الا ان يتخذ منه
الأدهان الطيبة فيدهن بها فيتعلق بها كفارة وثانيها لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب مثل الفواكه كالتفاح والسفرجل والنارنج والأترج والدارصيني والمصطكي والزنجبيل
والشيح والقيصوم والإذخر وحبق الماء والسعد وكل ذلك لا يتعلق به كفارة ولا هو محرم بلا خلاف وكذلك حكم أنوارها وأورادها وكذلك ما يعتصر منها من المياه والأولى تجنب ذلك للمحرم
الثالث ما ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب مثل الريحان الفارسي ولا يتعلق به كفارة ويكره استعماله وفيه خلاف انتهى وهو نحو مما مر عن التذكرة ولكنه استظهر في أول الضرب الاخر حرمة
أصله كالطيب الذي يتخذ منه وقال في المصباح ومختصره وحرم عليه لبس المخيط وشم الطيب على اختلاف أجناسه الا ما كان فاكهة وطاهر شمول اسم الطيب للفواكه وكذا الارشاد و
كذا التلخيص وفيه زيادة استثناء الرياحين وهو مشعر بدخولها أيضا في الطيب واستدل به في المختلف على تحريم شمها ومما ينص على خروج الفواكه وما يقصد به الأكل والشرب عادة لا
التطيب خبر عمار سال الصادق ع عن المحرم له ان يأكل الأترج قال نعم قال فان له رايحة طيبة فقال إن الأترج طعام ليس هو من الطيب فمن أطلق تحريم الطيب ولم يستثناها أمكن ان يكون
لذلك ويؤيده ما سمعته عن المبسوط من نفى الخلاف وسابقا عن التذكرة من الاجماع ولكن حكى في الدروس الخلاف فيها وبالجملة فلا كلام في حرمة الأربعة والورس منها أظهر من العود
وفيما زاد أقوال منها حرمة خمسة ومنها حرمة ستة ومنها حرمة الطيب مطلقا وفى شموله الفواكه وجهان وكذا في شموله الرياحين في شموله الأبازير كالقرنقل والدارصيني وكذا في شموله
325

أو شمول الرياحين لما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب كالحناء والعصفر ونبات البر كالإذخر والشح وسال العلا الصادق ع انه حلق وذبح أيطلي رأسه بالحناء وهو متمتع فقال نعم
من غير أن يمس شيئا من الطيب وسأله ابن سنان في الصحيح عن الحناء فقال إن المحرم ليمسه ويداوى به بغيره وما هو بطيب وما به باس وقال الصدوق وقد روى أنه يجوز ان يضع الحناء على
رأسه انما يكره المسك وضربه ان الحناء ليس بطيب ففي الأجسام الطيبة الريح وجوه الأول حرمتها مطلقا والثاني حرمتها الا الفواكه والثالث حرمتها الا الرياحين والرابع حرمتها الا الفواكه
والرياحين والخامس حرمتها الا الفواكه والرياحين وما لا ينبت للطيب لا يتخذ منها الطيب والأبازير خلا الزعفران والسادس حرمتها الا الفواكه والأبازير غير الزعفران
وما لا يقصد به الطيب ولا يتخذ منه والسابع اباحتها الا ستة والثامن اباحتها الا أربعة والتاسع اباحتها الا خمسة وفى الأربعة وجهان وعلى كل فهي محرمة عليه اكلا ولو مع الممازجة
للاخبار واجماع علماء الأمصار كما في التذكرة مع بقاء كيفيته التي هي الرايحة لا غيرها من لون أو طعم أو غيرهما لأنها المتبادرة هنا ويحتمل العموم فلو لم يبق شئ من صفاته بل لو
لم يبق رايحته لم يحرم لخروجه بذلك عن اسم الطيب واستعماله واكله عن استعماله واكله وقد يتأيد بصحيح عمران الحلبي عن الصادق ع انه سئل عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى فيه
الزعفران فقال إن كان الزعفران الغالب على الدواء فلا وان كانت الأدوية الغالبة فلا باس خلافا للخلاف
والتحرير والمنتهى وموضع من التذكرة ففيها حرمة اكل ما فيه طيب وان زالت
أوصافه لعموم النهى عن اكل ما فيه طيب أو ما فيه زعفران أو مسه وفي الأول منع عمومه لما نحن فيه لخروجه عن الطيب وفى المنتهى اجماعنا عليه وقرب في موضع من التذكرة ان لا فدية
ان استهلك الطيب فلم يبق له لون ولا طعم ولا ريح قال وان ظهرت هذه الأوصاف فيه وحبب الفدية قطعا وان بقيت الرايحة وحدها فكذلك لأنها الغرض الأعظم من الطيب وان بقي اللون
وحده وطريقان للشافعية أحدهما ان المسألة على قولين أظهرهما انه لا يجب فدية لان اللون ليس بمقصود اصلى الطريق الثاني القطع بعدم وجوب الفدية ولو بقي الطعيم وحده فطريقان
أظهرهما انه كالريح والثاني انه كاللون انتهى ولا فرق عندنا بين ما مسته النار وغيره خلافا لمالك وأصحاب الرأي فأباحوا ما مسته النار بقيت أوصافه أم لا وكذا يحرم عليه المسار
للاخبار والاجماع ولو بالباطن كباطن الجرح وكما في الاختقان والاكتحال والأسعاط وتطيبا بالاستشمام أو التنجر أو لبس ثوب مطيب أو جلوس عليه أو في حانوت عطار حتى تشبت
به الرايحة لذلك حتى أن داس بنعليه طيبا عمدا فعلق بنعله اثم وكفر على ما في التذكرة والمنتهى والتحرير ولو فرش فوق ثوب يطيب ثوبا يمنع رايحته ثم جلس أو نام عليه لم يأثم ولا
يكفي حيلولة ثياب بدنه وفى الخلاف يكره للمحرم ان يجعل الطيب في حرمة ويشمها فان فعل فعليه الفداء والظاهر كما في المنتهى ارادته الحرمة كما في المبسوط وفى الخلاف والتذكرة انه
يكره للمحرم القعود عند العطار الذي يباشر العطر فان جاز عليه أمسك على أنفه وزيد في المبسوط وكذلك يكره الجلوس عند الرجل إذا قصد ذلك غير أنه لا يتعلق به فدية ونحوه
الوسيلة في الحكم بكراهة الجلوس إلى تطيب أو مباشر للطيب وفى التذكرة ولا يجوز الجلوس عند رجل قطيب ولا في سوق العطارين لأنه يشم الطيب حينئذ وهو الوجه وكذا عند من يباشر العطر
إذا شمه ويأتي الكلام فيه انشاء الله وفى الخلاف كان الطيب يابسا مسحوقا فان علق ببدنه منه شئ فعليه الفدية فإن لم يعلق بحال فلا فدية وان كان يابسا غير مسحوق كالعود والعنبر
والكافور فان علق ببدنه رايحته فعليه الفدية ونحوه المبسوط الا انه ليس فيه ذكر المسحوق وزاد في غيره وان لم يعلق فلا شئ عليه ونحوهما الدروس واقتصر في التحرير والمنتهى على
الحكاية عن الشيخ ولعله لعموم مس الطيب النهى عنه في الاخبار لما لا يعلق من نفسه أو ريحه شئ وقال في التذكرة استعمال الطيب عبارة عن شمه أو الصادق الطيب للبدن أو الثوب أو
تشبت الرايحة بأحدهما قصد للعرف قال فلو تحقق الريح دون العين بجلوسه في حانوت عطار أو في بيت يجمره ساكنوه وجبت الفدية ان قصد تعلق الرايحة به والا فلا والشافعي أطلق
القول بعدم وجوب الفدية ولو احتوى على مجمرة لزمت الفدية عندنا وعنده أيضا وقال أبو حنيفة لا يجب الفدية ولو مس جرم العود فلم يعلق به رايحته فلا فدية وللشافعي قولان و
لو حمل مسكا في فارة مضمومة الرأس فلا فدية إذا لم يشمها وبه قال الشافعي ولو كانت غير مضمومة فللشافعية وجهان وقال بعضهم ان حمل الفارة تطيب انتهى وان كان المحرم ميتا
لم يقرب طيبا كافورا ولاغيره في غسله أو حنوطه أو غيرهما للاخبار والاجماع كما في التذكرة ثم الطيب كله محرم على المحرم عند المص الا خلوق الكعبة لنحو صحيح حماد بن عثمان سال
الصادق ع عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب في الاحرام قال لا باس به هما طهوران وصحيح ابن سنان سأله ع عن خلوق الكعبة تصيب ثوب المحرم قال لا باس ولا يغسله
فإنه طهور وفى الخلاف والمنتهى الاجماع عليه وزيد في التهذيب والنهاية والسراير والتحرير والمنتهى والتذكرة زعفرانها لاشتمال الخلوق عليه كما سيظهر ولذا اعرض عنه من
اعرض ولصحيح يعقوب بن شعيب سأله المحرم يصيب ثيابه الزعفران وخلوق القبر يكون من ثوب الاحرام فقال لا باس بهما هما طهوران وخبر سماعة سأله ع عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم فقال لا باس به وهو طهور فلا تتقه ان يصيبك وأجاز ابن سعيد إذ زاد خلوق القبر للخبرين
ولعل المراد به القبر المقدس النبوي ص والخلوق على ما في المغرب والمعرب ضرب من الطيب مايع فيه صفرة وقال الحريري في نهايته طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب ويغلب عليه
الحمرة والصفرة وقال ابن جزله المتطيب في منهاجه ان صنعه زعفران ثلاثة دراهم أشنه درهمان قرنفل وقرفه من كل واحد درهم يدق ناعما وينخل ويعجز بماء ورد ودهن حتى يصير
كالرهشى في قوامه والرهشى هو السمسم المطحون قبل ان يعصر ويستخرج دهنه وأجاز في التذكرة والمنتهى الجلوس عند الكعبة وهي تجمر خملا عن الخلوق وفى الدروس عن الشيخ لو
دخل الكعبة وهي تجمر أو تطيب لم يكره له الشم والذي طفرت به حكايته له في الخلاف عن الشافعي وأجاد صاحب لك حيث حرم غير الخلوق إذا طيب به الكعبة بالتجمير أو غيره اقتصارا على المنصوص قال لكن لا يحرم عليه الجلوس فيها وعندها حينئذ وانما يحرم الشم ولا كذلك
الجلوس في سوق العطارين وعند المتطيب فإنه يحرم انتهى وقيل في الاحتجاج لجواز شم ما يجمر به الكعبة انه ورد نفى الباس عن الرايحة الطيب بين الصفا والمروة وان لا يمسك أنفه
عنها ورايحة الكعبة أولى بذلك قلت ويمكن ادخال جميع ذلك في الشم اضطرارا وهو جايز اتفاقا لانتفاء العسر والحرج في الدين وخصوص صحيح إسماعيل بن جابر الآتي في السعوط
لكن يأتي ان عليه الفدية في الدهن والطيب وعليه ان يقبض على أنفه ان اضطر إليه في غير الاسعاط ما أمكنه اقتصارا على الضرورة وعملا بالنصوص ويتأكد حرمة المسك والعنبر و
الكافور والزعفران والعود كما في المبسوط قال وقد الحق بذلك الورس وهذا إشارة إلى تنزيل ما حصر المحرم أو الطيب فيها على التغليظ ولا أرى جهة لترك المص الورس وجعل الشيخ له
ملحقا مع النص عليه فيما سمعته من الاخبار وخلوها من العود وخلو ما تضمنه من التنصيص على التحريم ويجوز السعوط بما فيه طيب مع الضرورة لما عرفت مع صحيح إسماعيل بن جابر
انه عرضت له ريح في وجهه وهو محرم فوضعت له الطيب سعوطا فيه مسك فسال الصادق ع فقال السقط به وينبغي ان لا يكون فيه اشكال وان نسبه في التحرير إلى الصدوق كما لا اشكال
في حرمته لا لضرورة وان قال في التذكرة والمنتهى ان الوجه المنع منه وهو قد يشعر باحتمال الجواز ويجوز الاجتياز في موضع يباع فيه الطيب إذا لم يكتسب جسده ولا ثوبه من ريحه و
كان يقبض على أنفه كما في الخلاف والوسيلة لأنه لم يستعمل الطيب حينئذ والأصل الا باحة ولصحيح ابن بزيع قال رأيت أبا الحسن ع كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم فامسك
بيده على أنفه بثوبه من رايحته والقبض على الانف أي الكف عن الشم واجب كما ظاهر الكتاب والخلاف والوسيلة والتحرير والتذكرة والمنتهى لحرمة الشم اجماعا وخصوص هذا
الخبر وعموم ما أوجب الامساك عن الرايحة الطيبة وظاهر النهاية والمبسوط والسراير والجامع العدم وأظهر منها الاستبصار للأصل والفرق بين تعمد الشم وما يؤدى إليه من المباشرة
326

والاكل وان يصيبه الرايحة في طريقه ولقول الصادق ع في خبر هشام بن الحكم لا باس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على أنفه ويجوز اختصاصه
بما بينهما كما يظهر من التهذيب في الدروس ولعله للضرورة وتعمد الاجتياز في طريق يؤدى إلى الشم كتعمد المباشرة ويجوز ان يريدوا العدم وإذا لم يؤد إلى الشم ولا يقبض على أنفه
من الرايحة الكريهة وفاقا للمقنع والمقنعة والنهاية والمبسوط والسرائر وغيرها أي يحرم كما في الاقتصار والجمل والعقود والوسيلة والغنية والمهذب والجامع والإشارة والدروس لقول
الصادق ع في صحيح معاوية بن عمار ولا يمسك عليها من الريح المنتنة وفى صحيح ابن سنان المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على أنفه وفى حسن الحلبي ولا يمسك على أنفه من الريح المنتنة
وذكر ابن زهرة انه لا يعلم فيه خلافا ويجب ان يزيد ما أصاب الثوب منه أو ينزعه فورا كما في التحرير ويفهم من التذكرة والمنتهى لحرمة الاستدامة كالابتداء وهل يجب امر الحلال بالإزالة
أو يجوز بنفسه نص التهذيب والتحرير والتذكرة والمنتهى الثاني لقول أحدهما ع في مرسل ابن أبي عمير في محرم اصابه طيب لا باس ان يمسحه بيده أو يغسله ولأنه مزيل للطيب وتارك له لا
متطيب كالغاصب إذا خرج من الدار المغصوبة بينة تركها وهو قوله ص ولمن رأى عليه طيبا اغسل عنك الطيب والأحوط الأول كما يظهر من الدروس إذا أمكن خصوصا إذا أمكن
نزعه ليغسل ولعل المجوز انما جوزه وفى غيره الرابع الاكتحال بالسواد على رأى وفاقا للمقنعة والنهاية والمبسوط والمراسم والوسيلة والسرائر والجامع للاخبار وهي كثيرة و
في الاقتصار والجمل والعقود والخلاف والغنية والنافع انه مكروه للأصل وقول الصادق ع في خبر هارون بن حمزة لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران وليكحل بكحل فارسي فان الظاهر أن
الحكل الفارسي هو الا ثمد الفارسي وقد يمنع وفى صحيح فضالة وصفوان لا باس ان يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فاما للزينة فلا لعموم ما لم يكن فيه طيب
وتخصيص النهى بما للزينة فلا يمنع الاكتحال لا بها ولا بالسواد وان احتمل النهى عما يتسبب للزينة وان لم يقصد به وفى خبر أبي بصير يكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحل اسود لزينته
كذا في الفقيه والمقنع بلام واحدة وهو أظهر في للتخصيص وما في الخلاف من الكراهية يحتمل الحرمة والاكتحال بما فيه طيب رايحته موجودة وفاقا للمشهور للعمومات والخصوصات وهي
كثيرة في التذكرة والمنتهى الاجماع عليه وكرهه الشيخ في الجمل والقاضي في المهذب وشرح جمل العلم والعمل ولعله للأصل مع زعم خروجه عن استعمال الطيب عرفا لاختصاصه بالظواهر
وقد يعطى عبارتا النهاية والمبسوط والحرمة وان اضطر إليه الخامس النظر في المرأة على رأى وفاقا للتهذيب والمبسوط والنهاية والمقنع والكافي والسراير والاقتصاد والجامع للأخبار الصحيحة
وفى حسن معاوية بن عمار عن الصادق ع فان نظرا فليلب وفى الحمل والعقود والوسيلة والمهذب والغنية والنافع انه مكروه وكذا الخلاف ولكنه يحتمل إرادة الحرمة السادس الادهان
بالدهن مطلقا كان فيه طيب ولا اختيارا كما في المقنع والتهذيب والخلاف والنهاية والمبسوط والاقتصاد والمصباح ومختصره والوسيلة والشرايع والجامع لقوله ص الحاج أشعث اغبر
وفى خبر اخر سئل ع ما الحاج فقلت الشعث النفل وقول الصادق ع في حسن الحلبي فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل وفيما مرض حسن معاوية لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم و
لا من الدهن وظاهر الخلاف الاجماع وصريح المفيد إباحة غير الطيب من الادهان وقد يظهر من الجمل والعقود والكافي والمراسم للأصل واحتمال حسن معاوية الكراهية للفظ لا ينبغي
ولما نص من الاخبار على جواز الادهان بما بعد الغسل قبل الاحرام كصحيح الحسين بن أبي العلا سال الصادق ع عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال نعم قال فادهنا عنده بسليخه
بان وذكر ان أباه كان يدهن بعدما يغتسل للاحرام وانه يدهن بالدهن ما لم يكن فيه غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر وصحيح هشام بن سالم سأله ع عن الدهن بعد الغسل للاحرام فقال
قبل وبعد ومع ليس به باس فان الظاهر بقائه عليه إلى الاحرام وتساوى الابتداء والاستدامة وقد يمنع الأمران ويعضد منع الأول صحيح ابن مسلم قال قال أبو عبد الله ع لا باس
بان يدهن الرجل قبل ان يغتسل للاحرام أو بعده وكان يكره الدهن الخائر الذي يبقى والأدهان بما فيه طيب وان كان قبل الاحرام ان كانت رايحته يبقى إلى ما بعد الاحرام كما في النهاية
والمبسوط والسرائر والشرايع يعطيه كلام الخلاف لحرمة الطيب ابتداء واستدامة ولنحو قال الصادق ع في حسن الحلبي وصحيحه لا يدهن حين تريد ان تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من اجل
ان رايحته يبقى في رأسك بعدما تحرم وفى الجمل العقود والوسيلة والمهذب الكراهية لجوازه ما دام محلا غايته وجوب الإزالة فورا بعد الاحرام ولو لم يبق رايحته ان استعمل ما لا رايحته
له جاز وان بقيت عينه للأصل واختصاص المنع من الادهان بحال الاحرام واطلاق الاخبار باستعمالها قبله الا ما سمعته الان من خبر ابن مسلم مع تضمنه الكراهية واحتماله الدهن
الطيب وفى التذكرة والمنتهى الاجماع على الجواز من غير اشتراط الزوال عينه واشترط بعضهم للخبر والتسوية بين الابتداء والاستدامة ويجوز للمحرم اكل ما ليس بطيب منه كالسمن والشيرج
اختيارا للأصل والاجماع كما في التذكرة ونفى عنه الخلاف في الخلاف والدروس السابع اخراج الدم اختيارا على رأى وفاقا للمقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم والنهاية والمبسوط
والاستبصار والتهذيب والاقتصاد والكافي والغنية والسراير والمهذب والجامع لقول الباقر ع في خبر زرارة لا يحتجم المحرم الا ان يخاف على نفسه ان لا يستطيع الصلاة وحسن الحلبي
سال الصادق ع عن المحرم يحتجم فقال لا الا ان لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم وخبر الحسن الصيقل عنه ع في المحرم يحتجم قال لا الا ان يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة وقال
إذا أذاه الدم فلا باس به وان كان الا دماء يحك الجسد لقول الصادق ع في خبر عمر بن يزيد ويحك الجسد ما لم يدمه وصحيح معاوية بن عمار سأله ع عن المحرم كيف يحك رأسه قال بأظافيره ما لم
يدم أو يقطع الشعر واقتصر عليه في الاقتصاد والكافي كما ليس في الاستبصار الا الاحتجام والسواك لحسن الحلبي سأله ع عن المحرم يستاك قال نعم ولا يدمي واقتصر عليهما القاضي وفى النهاية
والمبسوط والسرائر والجامع ذكرهما مع الاحتجام خاصة وفى المقنعة معه والاقتصاد وفيها لا يحتجم الا ان يخاف على نفسه التلف وفى جمل العلم والعمل ذكر الاحتجام والاقتصاد و
حك الجلد حتى يدمى خاصة وفى الخلاف والنافع كراهية الاحتجام وفى المصباح ومختصر كراهيته والفصد وفى الجمل والعقود والوسيلة كراهية الا دماء بالحك أو السواك ولم يذكر فيهما غيرهما
والشرايع يحتمل كراهية اخراج الدم مطلقا وكراهية الادماء بالحك أو السواك خاصة كل ذلك للأصل واطلاق نحو قول الصادق ع في صحيح حريز لا باس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع
الشعر وصحيح معاوية بن عمار سأله ع المحرم يستاك قال نعم فان أدمى يستاك قال نعم هو السنة وخبر يونس بن يعقوب سأله ع عن المحرم يحتجم قال لا أحبه الثامن قص الأظفار للاخبار
واجماع علماء الأمصار كما في التذكرة والمنتهى الا ان تؤذيه فيقص ويكرف لقول الصادق ع لمعوية بن عمار في الصحيح إذ سأله عن المحرم يطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه لا يقص
شيئا منها حينئذ ان استطاع فان كانت يؤذيه فليقلمها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام وفى حكم القصر الإزالة بغيره وفى حكم الكل البعض كما في التذكرة والمنتهى وغيرهما وفيهما انه لو
انكسر ظفره كان له ازالته بلا خلاف بين العلماء لأنه يؤذيه ويؤلمه واستشكل فيهما في الفدية حينئذ من الخبر ومن أصل البراءة وكونه كالصيد الصائلة وقطع بأنه ان احتاج إلى مداراة
فرخه ولا يمكنه الا بقص ظفره قصه وعليه الفدية لأنه أزال ما منع من ازالته لضرر في غيره كما لو حلق رأسه لضرر القمل وقال الحسن من انكسر ظفر فلا يقصه فان فعل أطعم شيئا في
يده وهو أقرب إلى الخبر التاسع إزالة الشعر عن الرأس واللحية أو غيرهما بالحلق أو القص أو النورة أو غيرها للنصوص واجماع العلماء كما في التذكرة والمنتهى وكونها ترفها
وان قل حتى شعر ما وجز شعرة لنطق الاخبار بلزوم الفدية بسقوط شئ من الشعر ويجوز مع الضرورة بالنصوص فالاجماع كما لو أداه القمل أو القروح أو نبت الشعر في عينه
327

أو نزل شعر حاجبه فغطى عينه أو احتاج إلى الحجامة المفتقرة إليه أي الإزالة ولكن لا يسقط بشئ من ذلك الفدية للنصوص الا في الشعر النابت في العين والحاجب الذي طال فغطى
العين ففي المنتهى والتحرير والتذكرة والدروس ان لا فدية لازالتها لان الضرر بنفس الشعر فهو كالصيد الصايل
ولو قطع عضوا كان عليه شعر أو ظفر لم يتعلق بزوالهما شئ
وفاقا للتذكرة والمنتهى لخروجه عن مفهوم ازالتهما عرفا فضلا عن القص والقلم والحلق والنتف العاشر ولا اختصاص له بالمحرم قطع الشجر والحشيش النابتين في الحرم
بالنصوص والاجماع ولا خلاف في جواز قطعهما في الحل للمحرم وغيره ولا في عموم حرمة قطعهما في المحرم لهما والنصوص ناطقة بالامرين والقطع يعم القلع وقطع الغض والورق والثمر
والامر كذلك لعموم نحو خبر ابن مسلم سال أحدهما ع المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم قال نعم قال فمن الحرم قال الا وقول الصادق ع في صحيح حريز كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام
على الناس أجمعين الا ما أنبته أنت وغرسته وقوله ص لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها وفى التذكرة والتحرير والدروس جواز قطع اليابس فإنه كقطع أعضاء الميتة من الصيد
قلت لكن النصوص عامة خلا لا يختلى خلاها قال في التذكرة نعم لا يجوز قلعه فان قلعه فعليه الضمان لأنه لو لم يقلع النبت ثانيا ذكره بعض الشافعية ولا باس به انتهى وفى
المنتهى لا باس بقطع اليابس من الشجر والحشيش لأنه ميت فلم يبق له حرمة انتهى ولعل الامر مختلف فقد ينبت اليابس ان لم يقلع وقد لا ينبت ولا اختلاف بين قوليه ثم فيهما وفى
التحرير يجوز اخذ الكماة والفقع من الحرم لأنه لا أصل له فهو كالثمرة الموضوعة على الأرض قلت يمكن ان يقال لا يشمله الشجر ولا الحشيش وفيهما أيضا انه ان انكسر غصن أو سقط ورق
بغير فعل أدمى جاز الانتفاع به قطعا وفى التذكرة والمنتهى اجماعا لان المحرم عليه هو القطع وان كان بفعل أدمى فالأقرب ذلك وان كان هو الجاني ومن العامة من حرمه قياسا
على الصيد المذبوح في الحرم والفرق واضح لوجود النص في الصيد وافتقار حله إلى أهلية الذابح وذبحه بشروط وسمعت قوله ع في صحيح حريز كل شئ ينبت في الرحم فهو
حرام على الناس أجمعين وكذلك حسنه فيحتمل حرمة استعمال مثل ذلك ثم المحرم كل شئ وحشيش في الحرم الا ان ينبت في ملكه كما في المبسوط والشرايع والنافع لصحيح حماد بن
عثمان سال الصادق ع عن الرجل يقلع الشجرة عن مضربه أو داره في الحرم فقال إن كانت الشجرة لم يزل قبل ان يبنى الدار أو تخير المضرب فليس له ان يقلعها وان كانت طرأت
عليه فله قلعها وخبره أيضا عنه ع في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم قال إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له ان يقلعها وان كانت نبتت في منزله وهو له قلعها ولما اختص
المنزل اقتصر عليه في التهذيب والتحرير والمنتهى كما اختص الأول بالدار من مدد أو غيره وهل المنزل هنا فاقتصر عليها في النهاية والمهذب والسرائر والجامع والتلخيص والنزهة ثم
الخبران وهذه الفتاوى يعم ما أنبته الانسان أو أنبته الله فيه بل الأخير ظهر منها ونص في المبسوط والتذكرة على ما أنبته الله فيه فغيره أولى واقتصر في الغنية والاصباح
على ما غرسه الانسان في ملكه وفى الجمل والعقود ولا يقلع شجر انبت في الحرم إلا شجر الفواكه ولا اذخر ولا حشيشا إذا لم ينبت في ملك الانسان وظاهره اختصاص ذلك بالحشيش
وسمعت قول الصادق ع في صحيح حريز الا ما أنبته أنت وغرسته وهو يعم ما أنبته في ملكه أو غيره وهو فتوى النهاية والمبسوط والسراير والنزهة والمنتهى وقيده القاضي
بملكه ولا فرق بين ان يكون من الحبس الذي من شانه ان ينبته الآدميون كشجر الفواكه أولى وإذا جعل ملكه في الكتاب مصدرا وكان المعنى كون النبات في ملكه لما ينبت عم
الامرين أعني ما ينبت في ارض مملوكة له وما أنبته في ارض مباحة فإنهما في ملكه أي مملوكان
له والثاني ما ينبت في الحل في ملكه أو ارض مباحة فقلعه أو قطعة وغرسه في الحرم كما نص عليه في الخلاف والمبسوط وما نبت في ملكه من الحرم فقلعه أو قطعه وغرسه في غيره منه وما
كان بذرا فأنبته في الحرم وما غصبه أو سرقه فغرسه في الحرم كذلك لعموم الخبر والفتاوى ولا يعمه النبات في ملكه وإلا شجر الفواكه لقول الصادق ع في خبر سليمان بن خالد ومرسل
عبد الكريم لا ينزع من شجر مكة الا النخل وشجر الفاكهة وقطع به الشيخ في كتبه والأكثر ولم يستثنى في الاقتصاد سواه وفى الخلاف الاجماع على نفى الضمان عما جرت العادة بغرس الآدمي
له نبت لغراسه أولا في التذكرة شجر الفواكه والنخل يجوز قلعه سواء أنبته الله تعالى أو الآدميون سواء كانت مثمرة كالنخل والكرام أو غير مثمرة كالصنوبر والخلاف فكأنه أراد
الشجرة الفواكه ما جرت العادة بغرسه توسعا والا الإذخر كما في النهاية والمبسوط والوسيلة والتهذيب والمهذب والغنية والسرائر والجامع والنافع والشرايع وغيرها لقول
أبى جعفر ع في خبر زرارة رخص رسول الله ص في قطع عود المحالة وهي البكرة التي يستقى بها من شجرة الحرم والإذخر وفى خبر اخر له حرم الله حرمه بريدا في بريد ان يختلى خلاه و
يعضد شجر الا الإذخر وما روى أنه ص قال لحرم مكة لا يختلى خلالها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها الا المعرف فقال العباس يا رسول الله الا الإذخر
فإنه للقبر ولسقوف بيوتنا وفى خبر اخر لصاغتنا وقبورنا وفى خبر اخر فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال ص الا الإذخر وفى التذكرة والمنتهى الاجماع ويحتمله الغنية والا النخل وان خرجت
عن شجر الفاكهة كما قيل لما سمعت من النص وإلا عودتي المحالة كما في التهذيب والجامع لما سمعته وفيه جهل وارسال وأطلق الحلبي حرمة قطع شجر الحرم واختلاء خلاه من غير
استثناء الحادي عشر الفسوق بالنصوص والاجماع وهو محرم على كل مكلف وانما عد من محرمات الاحرام لخصوص نهى المحرم عنه في الكتاب والسنة هو الكذب كما في تفسير علي بن
إبراهيم والمقنع والنهاية والمبسوط والاقتصاد والسرائر والجامع والنافع والشرايع وظاهر المقنعة والكافي ورواه الصدوق في معاني الأخبار مسندا عن زيد الشحام عن الصادق ع
والعياشي في تفسيره عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ع وعن محمد بن مسلم وفى التبيان ومجمع البيان وروض الجنان انه رواية أصحابنا وفى فقه القران للراوندي انه رواية
بعض أصحابنا وفى جمل العلم والعمل والمختلف والدروس انه الكذب والسباب وحكى عن أبي على وبه صحيح معاوية بن عمار عن الصادق ع وفى الجمل والعقود انه الكذب على الله وفى
المهذب والغنية والاصباح والإشارة انه الكذب على الله ورسوله أو أحد الأئمة ع وفى الغنية انه عندنا كذلك وفى المختلف انه لا حجة عليه وان تمسكوا بالأصل فلا عبرة
به مع المنافى وان تمسكوا بأنه المبطل للصوم فهو المحرم هنا منعنا الملازمة وفى التبيان الأولى ان نحمله على جميع المعاصي التي نهى المحرم عنها وتبعه الراوندي في فقه القران
ثم غلط الشيخ من خصه بما يحرم على المحرم لاحرامه ويحل له لو لم يكن محرما بأنه تخصيص بلا دليل وفى صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام انه الكذب والمفاخرة وجعله في المختلف دليل مختاره لان
المفاخرة لا ينفك عن السباب فإنها انما يتم بذكر فضايل نفسه وسلبها عن خصمه وسلب رزايل عن نفسه واثباتها لخصمه وهو معنى السباب وقال الحسن هو الكذب والبدأ واللفظ
القبيح الثاني عشر الجدال بالنصوص والاجماع وهو قول لا والله وبلى والله كما في تفسير علي بن إبراهيم والمقنع والنهاية والمبسوط والاقتصاد والجمل والعقود والمهذب
والسرائر والغنية والجامع والشرايع والاصباح والإشارة والاخبار به كثيرة والجدال في العرف الخصومة وهذه خصومة متأكدة باليمين والأصل والبراءة من غيرها وكأنه
لا خلاف عندنا في اختصاص الحرمة بها وحكى السيد ان الاجماع عليه والأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة كما هو ظاهر الأكثر للأصل والاخبار كحسن معاوية بن عمار سال
الصادق عليه السلام عن الرجل يقول لا لعمري وبلى لعمري قال ليس هذا من الجدال وانما الجدال لا والله وبلى
والله ونحوه صحيحة وزاد فيه واما قوله لا ها فإنما طلب الاسم وقوله يا هناه
فلا باس به واما قوله لا بل شانيك فإنه من قول الجاهلية وما رواه العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم انه سال أبا جعفر عليه السلام عن المحرم قال لأخيه لا لعمري قال ليس هذا بجدال
328

انما الجدال لا والله وبلى والله وعنه عن أحدهما عليهما السلام مثله ثم الأقرب كما في التذكرة والمنتهى حصول الجدال بإحدى اللفظتين وعدم التوقف عليهما وبه قطع في التحرير وفى المنتهى والانتصار وجمل العلم و
العمل انه الحلف بالله وهو أعم من الصيغتين ويؤيده عموم لفظ الجدال لكن لافى خصومة واحتمال الحصر في الاخبار الإضافية والتفسير باللفظين التخصيص باللفظ المؤكد بالحلف بالله
لا بغيره وقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة ايمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة
فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به ونحوه عدة اخبار وهي تحتمل التقييد باليمين التي هي جدال وانما أطلقت لان المقصود فيها بيان ما يوجب الكفارة منها والفصل
بين الصادقة والكاذبة ثم ظاهر الكتاب والدروس العموم لما يكون لخصومته وغيره وقال الصادق عليه السلام لزيد الشحام فيما رواه الصدوق في معاني الأخبار والجدال هو قول الرجل
لا والله وبلى والله وسباب الرجل الرجل وفى رفع الدعوى الكاذبة بالصيغتين اشكال من العمومات والنصوص على وجوب الكفارة في الصادق ومن انه لا ضرر ولا حرج في الدين و
وربما وجب عقلا وشرعا وهو الأقوى ولا ينافيه وجوب الكفارة وقال أبو علي ما كان من يمين يريد بها طاعة الله وصلة رحمه فمعفو عنها ما لم يداب في ذلك قال في المختلف وهذا لا
باس به الثالث عشر قتل هو أم الجسد كما في الشرايع والنافع كالقمل وغيره كالصبان والبرغوث والقراد والحلمة لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار إذا أحرمت فاتق قتل الدواب
كلها الا الأفعى والعقرب والفارة وفى صحيح زرارة يحك رأسه ما يتعمد قتل دابة وأفتى الصدوق في المقنع بمضمون الأول وروى الثاني وفى النهاية والسرائر لا يجوز له قتل شئ من الدواب
وفى الكافي ان مما يجتنبه المحرم قتل شئ من الحيوان عدا الحية والعقرب والفارة والغراب ما لم يخف شيئا منه والدواب يشمل هو أم الجسد وكذا يشملها قول المبسوط لا يجوز له قتل شئ
من القمل والبراغيث وما أشبههما ونص الأكثر على خصوص القمل وبه قول الصادق عليه السلام في خبر الحسين بن أبي العلا المحرم لا ينزع القمل من جسده ولا من ثوبه متعمدا وان قتل شيئا من ذلك
خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضه بيده فإنه إذا لم يجز النوع فالقتل أولى وإذا وجبت الكفارة بالقتل خطأ فعمدا أولى وخبر أبي الجارود قال سال وسال رجل أبا جعفر عليه السلام عن
رجل قتل قملة وهو محرم قال بئس ما صنع وحسن معاوية بن عمار وصحيحه سال الصادق عليه السلام ما تقول في محرم قتل قملة قال لا شئ عليه في القمل ولا ينبغي ان يتعمد قتلها ان كان لا ينبغي للتحريم
وصحيحه سأله ع المحرم بحك رأسه فيسقط منه القملة والثنتان قال لا شئ عليه ولا يعود أجاز ابن حمزة قتل القمل على البدن مع تحريمه القائه عنه ولعله للأصل وظهور لا ينبغي
في الكراهية وعموم لا شئ عليه للعقاب وقول الصادق ع في صحيح معاوية لا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره وفي مرسل ابن فضال لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم
وليس فيهما ذكر للمحرم؟ وفي المبسوط لا يجوز له قتل الزنابير والبراغيث والقمل الا انه إذا قتل القمل على بدنه لا شئ عليه وإذا زاله عن جسمه فعليه الفداء والأولى ان لا يعرض له ما لم يؤذه
قلت وذلك لنص الاخبار على لزوم الفداء وفي القائه كصحيح حماد بن عيسى سال الصادق ع عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها قال يطعم مكانها طعاما نص بعضها على أنه لا
شئ عليه في قتله كصحيح معاوية وحسنه المتقدمين فليحمل خبر الحسين بن أبي العلا على الاستحباب أو القتل بالإزالة عن البدن أو بعدها كما أشار إليه المفيد واما خبر أبي الجارود؟ انه حك رأسه
وهو محرم فوقعت قملة فسأله ع فقال لا بأس قال أي شئ تجعل علي فيها قال وما اجعل عليك في قملة ليس عليك فيها شئ فمع الضعف لم يتعمد الالقاء وليس في الاقتصاد والجمل والعقود
والمصباح ومختصره والغنية والمهذب الا إزالة القمل عن نفسه دون قتله لكن زاد القاضي حرمة قتل البراغيث والبق وما أشبه ذلك إذا كان في الحرم وجوزه في غيره وقال ابن زهره يحرم عليه
ان يقتل شيئا من الجراد والزنابير مع الاختيار فاما البق والبراغيث فلا بأس ان يقتل في غير الحرم وكذا قال ابن سعيد لا يقتل المحرم البق والبرغوث في الحرم ولا بأس به في الحل مع اطلاقه
قبل ذلك حرمة قتل القمل والبرغوث عليه ويجوز له النقل لهوام الجسد من عضو إلى آخر للأصل وقول الصادق ع في صحيح معاوية وان أراد ان يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره و
اشترط ان لا يكون النقل معرضا للسقوط وأن يكون المنقول إليه كالمنقول عنه أو أحرز ولا يجوز الالقاء للقمل عن الجسد قال ابن زهرة بلا خلاف أحرمه وينص عليه ما مر من
خبر الحسين بن أبي العلا وقول الصادق ع في صحيح معاوية المحرم يلقي عنه الدواب كلها الا القملة فإنها من جسده ويعضده اخبار أخر وما أوجب منها الفداء في القائه كصحيح حماد وابن مسلم
المتقدمين واما خبر مرة مولى خالد انه سال الصادق ع عن المحرم يلقي القملة فقال ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة فبعد التسليم يمكن تقييده بالايذاء واما القاء غيره
من الهوام فحرمه المصنف لان قتلها انما حرم للترفه بفقدها لا لحرمتها وقد يمنع الا القراد والحلم وهي كبار القردان قيل أو صغارها وعن الأصمعي أول ما يكون القراد يكون قمقاما؟ ثم حميا ثم
قرادا ثم حلما واما جواز القائهما عن الجسد فللأصل والضرر ولأنهما ليسا من هوامه وصحيح معاوية المتقدم وصحيح ابن سنان سال الصادق ع أرأيت ان وجدت على قرادا وحملة اطرحهما
فقال نعم وصغار لهما؟ انهما رقيا في غير مرقاهما واستثنائهما منقطع؟ فإنهما ليسا من هوام جسد الادمي الا ان يريد بالجسد أعم منه وبالقائهما القائهما عن البعير كما في السرائر والجامع
ويحتمله كلام النافع والشرايع للأصل وخبر أبي عبد الرحمن سال الصادق ع عن المحرم يعالج وبر الجمل فقال يلقى عنه الدواب ولا يدميه وظاهره الدود والأقوى ما في التهذيب من جواز
القاء القراد عن البعير دون الحلم للاخبار الكثيرة بلا معارض كقول الصادق ع في صحيح معاوية ان ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقى الحلمة وفي حسن حريز ان القراد ليس من
البعير والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا يلقيها والق القراد الرابع عشر لبس المخيط للرجال بلا خلاف كما في الغنية والمنتهى وفي التذكرة عند علماء الأمصار وفي
موضع آخر من المنتهى أجمع العلماء كافة على تحريم لبس المخيط وقال الصادق ع في صحيح معاوية وحسنه لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم الا ان تنكسه ولا ثوبا تدرعه ولا سراويل
الا ان لا يكون لك ازار ولا خفين الا ان لا يكون لك نعل وعن النبي ص انه سئل ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمايم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا
أحدا لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين وتقدم اشتراط لبس القباء بالاضطرار والنكس وعدم ادخال اليدين في الكمين قال في التذكرة وقد الحق
أهل العلم بما نص النبي ص ما في معناه فالجبة والدراعة وشبهها ملحق بالقميص والتبان والران وشبهها ملحق بالسراويل والقلنسوة وشبهها مساو للبرنس والساعدان
والقفازان وشبهها مساو للخفين قال إذا عرفت هذا فيحرم لبس الثياب المخيطة وغيرها إذا شابهها كالدرع المنسوج والمقعود؟ كجبة اللبد والملصق بعضه ببعض حملا على
المخيط لمشابهته إياه في المعنى من الترفه؟ والتنعم قلت بل لعموم لفظ الخبرين إذ ليس فيهما اشتراط بالخياطة الا فميا له أزرار قال الشهيد يجب ترك المخيط على الرجال وان قلت الخياطة
وظاهر كلام الأصحاب لا يشترط الإحاطة ويظهر من كلام ابن الجنيد اشتراطها حيث قيد المخيط بالضام للبدن فعلى الأول يحرم التوشح بالمخيط والتدثر انتهى ويأتي في آخر الكتاب
جواز التوشح به على اشكال ولا يتم الاستدلال على ما يظهر من كلام الأصحاب بالمنع مما له أزرار لجواز كونه للضم كما يعطيه قول الصادق ع في حسن الحلبي ويعقوب بن شعيب وصحيح
الحلبي في الطيلسان المزرر انما كره ذلك مخافة ان يرده الجاهل فاما الفقيه فلا باس ان يلبسه ويرشد إليه ما مر من طرح القميص على العاتق ان لم يكن له رداء والقباء منكوسا من غير ادخال
اليدين في الكمين وقال أحدهما ع في صحيح زرارة يلبس كل ثوب الا ثوبا يتدرعه والمشهور اختصاص الحرمة بالرجال فيلبس ما شئن من المخيط عدا القفازين للأصل والاخبار
329

كصحيح يعقوب بن شعيب سال الصادق ع عن المرأة تلبس القميص أيزره عليها أو تلبس الحرير والخز والديباج قال نعم لا باس به وقوله ع في صحيح العيص المرأة المحرمة تلبس ما شائت من الثياب
غير الحرير والقفازين ولأبي عينيه إذا سأله عما يحل للمرأة ان تلبس الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير ولمحمد بن علي الحلبي إذ سأله عن لبسها السراويل نعم انما يريد بذلك
الستر وفي صحيح ابن سنان المحرمة الحايض تحت ثيابها غلالة واما حرمة القفازين فللأخبار والاجماع كما في الخلاف والغنية والقفاز كرمان ضرب من الحلي تتخذه المرأة ليديها ورجليها كذا
قاله بنو دريد وفارس وعباد وقال الأزهري قال شمر القفازان شئ تلبسه نساء الاعراب في أيديهن يغطي أصابعهن وأيديهن مع الكف قال يعني كما تلبسه حملة الجوارح من البازي و
نحوه كما قاله النعودي وغيره وقال خالد بن جنة القفازان يغفرهما المرأة إلى كعوب المرفقين فهو سترة لها وإذ لبست برقعها وقفازيها وخفها فقد تكتنت والقفاز يتخذ من القطن فيحشى
له بطانة وظاهره من الجلود واللبود انتهى وفي الصحاح انه شئ يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار يزر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها وحرم في النهاية عليهن لبس المخيط
عدا السراويل والغلالة إذا كانت حايضا قال وقد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء والأصل ما قدمناه وكذا المبسوط في موضع الا في القميص فظاهره ارتضاء الرخصة فيه ولم
ينص في الجامع الا على جواز السراويل لهن والغلالة للحايض والمستند عموم المحرم في خبر النهي لهن والخطاب لكل من يصلح له وهو ممنوع وفي الشرايع والتذكرة والمنتهى الاجماع على جواز
لبس الحايض للغلالة وفي المنتهى انه لا يعلم خلافا في جواز لبسهن السراويل وفي موضع اخر من المبسوط جواز لبس المخيط لهن بلا تخصيص وقال ابن إدريس والأظهر عند أصحابنا ان لبس الثياب
المخيطة غير محرم للنساء بل عمل الطائفة وفتواهم واجماعهم على ذلك وكذلك عمل المسلمين وفي التذكرة يجوز للمرأة لبس المخيط اجماعا لأنها عورة وليست كالرجال وكذا المنتهى وذلك
لانعقاد الاجماع بعد الشيخ أو عدم الاعتداد بخلافه ولذا عقب ذلك في المنتهى بقوله ولا نعلم فيه خلافا الا قولا شاذا للشيخ ولا اعتداد به واستدل في المختلف على جوازه بالاجماع
مع نقل خلافه وفي موضع من المنتهى وقال بعض منا شاذ لا يلبس المخيط وهو خطأ ثم المخيط كله حرام على الرجال موجب للفدية ولو في الضرورة الا السراويل فيجوز لبسه لفاقد الإزار
باجماع العلماء كما في التذكرة وللاخبار كخبر معاوية بن عمار المتقدمين وقول أبي جعفر ع في خبر حمران المحرم تلبس السراويل إذا لم يكن معه ازار وفي المنتهى لا نعلم فيه خلافا ولا فداء عليه فيه
قال في التذكرة عند علمائنا وفي المنتهى انه اتفق عليه العلماء الا مالكا وأبا حنيفة واستدل عليه فيهما مع ذلك بما في الخلاف من الأصل مع خلو الاخبار عن الفدية قلت إن ثبت الاجماع
فهو الحجة وإلا عمه دليل الوجوب الا في الكفارات انشاء الله وفى الغنية والاصباح انه عند قوم من أصحابنا لا تلبس حتى يفتق ويجعل كالميزر وانه أحوط في الخلاف لا يلزمه فتقه للأصل
وخلو الاخبار عنه قلت وعلى الفتق يخرج عن المخيط ولا يتقيد بالضرورة ولا يحتمل ان يكون فيه الفداء ويحرم على الرجل كل مخيط اختيارا وان قلت خياطته الا الطيلسان المروز فيجوز
له لبسه كما في النهاية والمبسوط والشرايع والنافع والمقنع اختيارا كما يظهر منها ومن الكتاب والتذكرة والمنتهى والتحرير وأظهر منها الدروس للأصل وما مر من خبري معاوية فإنهما جوزا
لبس ما له أزرار إذا أنكسه واطلقا وقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي في كتاب على لا يلبس طيلسانا حتى ينزع أزراره قال انما كره ذلك مخافة ان يزره الجاهل فاما الفقيه فلا باس ان
يلبسه وفى الارشاد ولا يزر الطيلسان لو اضطر إليه وقد يشعر باشتراط الضرورة في لبسه والطيلسان بفتح الطاء واللام وأجيز في العين والمخيط كسر اللام وقال الجوهري والعامة يقول
الطيلسان بكسر اللام قلت وحكى ضم اللام أيضا وقال الأزهري لم اسمع الطيلسان بكسر اللام لغير اللبث يعنى ما في العين قال ولم اسمع فميعلان بكسر العين وانما يكون مضموما كالخيزران والجيسمان ولكن لما صارت الكسرة والضمة أختين واشتركتا في مواضع كثيرة دخلت الكسرة مدخل الضمة و
في العين أيضا لم يجئ فيعلان مكسورة غيره وأكثر ما يجئ فيعلان مفتوحا أو مضموما وفى مواضع دخلت الضمة مدخل الكسرة وهو معرب بالشأن كما في مغرب المطرزي معربة
وتهذيب الأزهري قال المطرزي وهو من لباس العجم مدور اسود قال وعن أبي يوسف في قلب الرداء في الاستسقاء ان يجعله أسفله أعلاه فإن كان طيلسانا لا أسفل له أو حميصة
أي كساء يثقل قلبها حول يمينه على شماله قال وفى جمع التفاريق الطيالسة لحمتها قطن وسداها صوف الخامس عشر لبس الخفين وكل ما يستر ظهر القدم اختيارا كما في الاقتصاد
والجمل والعقود والوسيلة والمهذب والنافع والشرايع لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية ولا يلبس سراويل الا ان يكون لك ازار ولا خفين الا ان لا يكون لك نعلين وفى صحيح
الحلبي أي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله ان يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجور بين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما ولاختصاصهما وغيرهما بالخف والجورب اقتصر عليهما
في المقنع والتهذيب وفى النهاية أقصر على الخف والشمشك ولم يتعرض لشئ من ذلك في المصباح ومختصره ولا في الكافي ولا في جمل العلم والعمل ولا في المقنعة ولا في المراسم ولا في الغنية
ولا يحرم عندنا الا ستر ظهر القدم بتمامه باللبس لا ستر بعضه والا لم يخبر لبس النعل وأوجب احمد قطع القيد منه والعقب ولا الستر كان غير اللبس لجلوس وبالقاء طرف الإزار والجعل تحت
ثوب عند النوم وغيره للأصل والخروج عن النصوص والفتاوى وهل يعم التحريم النساء ظاهر النهاية والمبسوط العموم وأظهر منهما الوسيلة لعموم الاخبار والفتاوى وخيرة
الشهيد العدم وحكاه عن الحسن للأصل وارشاد إباحة السراويل وتعليلها بالستر إليه ومما مر من قوله عليه السلام في صحيح العيص تلبس ما شائت من الثياب ان دخل نحو الخف في الثياب
والاخبار بان احرامها في وجهها ويجوز له لبس الخفين إذا اضطر إليه اجماعا وان كان عليه الفدية كما يأتي وقد نص عليه الخبران وغيرهما وإذا جاز لبسهما فالجورب والمداس و
الشمشك أولى وفى المبسوط لا يلبس الشمشك على حال يعنى ولا ضرورة فإنه ذكره عندما ذكر لبس الخفين للضرورة ونحوه الوسيلة وكأنهما يريدانه من غير شق الظهر ولا يجب ان
يشقهما في ظهر القدمين لو اضطر إليهما كما في المبسوط والوسيلة والجامع لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير له ان يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك وليشق عن ظهر القدم ولقول أبى
جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل قال نعم لكن يشق ظهر القدم وللاحتياط وحرمة لبس ما يستر ظهر القدم بلا ضرورة ولا ضرورة إذا أمكن الشق وهو خيرة المختلف
على رأى وفاقا لاطلاق المقنع والنهاية والتهذيب والمهذب وصريح السراير والشرايع للأصل وضعف الخبرين واطلاق صحيح الحلبي المتقدم وصحيح رفاعة سال الصادق عليه السلام عن المحرم يلبس
الجوربين قال نعم والخفين إذا اضطر إليهما والاجماع على ما ادعاه ابن إدريس ويظهر نحوه من الشرايع لقوله وهو يعنى القول بالشق متروك وكذبه المصنف في المنتهى للخلاف والخبرين وفى
الخلاف من لا يجد النعلين لبس الخفين وقطعهما حتى يكونا من أسفل الكعبين على جهتهما وبه قال ابن عمرو النخعي وعروة بن الزبير والشافعي وأبو حنيفة وعليه أهل العراق وقال عطاء
وسعيد بن مسلم القداح يلبسهما غير مقطوعين ولا شئ عليه وبه قال أحمد بن حنبل وقد رواه أيضا أصحابنا وهو الأظهر دليلنا انه إذا لم يلبسهما الا مقطوعين فلا خلاف في كمال
احرامه وإذا لبسهما كما هما فيه الخلاف وروى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وآله قال فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعها حتى يكونا أسفل من الكعبين وهذا
نص واما الرواية الأخرى فقد ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره يعنى التهذيب انتهى وقال أبو علي لا يلبسهما إذا لم يجد نعلين حتى يقطعهما من أسفل الكعبين وقال ابن حمزة شق ظاهر قدمين وان قطع الساقين كان أفضل قلت
وأرسل في بعض الكتب عن أبي جعفر الباقر عليه السلام لا باس للمحرم إذا لم يجد نعلا واحتاج إلى الخف ان يلبس خفا دون الكعبين وكان الشيخ أراد اهمال القطع في اخبارنا وهو دليل عدم الوجوب
إذا كان في مقام البيان وقطع المصنف في التحرير وموضع من التذكرة والمنتهى بوجوب هذا القطع وجعله في موضع اخر من المنتهى أولى خروجا من الخلاف واخذا باليقين
وظاهر التذكرة والمنتهى ان الشق المتقدم هو هذا القطع فقال في المنتهى في تروك الاحرام وهل يجب عليهما شقها أم لا ذهب الشيخ إلى شقها وبه قال
عروة بن الزبير ومالك والثوري والشافعي واسحق وابن المنذر وأصحاب الرأي وقال ابن إدريس ولا يشقهما ورواه الجمهور عن علي عليه السلام وبه قال عطا وعكرمة وسعيد بن سالم وعن أحمد
330

روايتان كالقولين واحتج الشيخ بخبر ابن عمر وخبر ابن مسلم عن الباقر عليه السلام واحتج لابن إدريس واحمد بحديث ابن عباس وجابر من لم يجد نعلين فليلبس خفين وفيه ما تعرض له في مسائل ثوبي
الاحرام من أنه مطلق والا ولأن مقيدان وبقول علي عليه السلام قطع الخفين فساد يلبسهما كما هما رواه الجمهور قال ولأنه ملبوس أبيح لعدم غيره فلا يجب قطعه كالسراويل وفيه مع أنه قياس ما ذكره
في بحث ثوبي الاحرام من الافتراق بان السراويل لا يمكن لبسه بعد فتقه بخلاف الخفين قال ولأن قطعه لا يخرجه عن حالة الخطر فان لبس المقطوع مع وجود النعل حرام كلبس الصحيح ولأن فيه
اتلافا لماليته وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن إضاعة المال قال وعن عايشة ان النبي صلى الله عليه وآله رخص للمحرم ان يلبس الخفين ولا يقطعهما وكان ابن عمر يفتى بقطعهما قالت صفية فلما أخبرته بحديث عايشة
رجع قال قال بعضهم والظاهر أن القطع منسوخ فان عمرو بن دينار روى الحديثين معا وقال انظروا أيهما كان قبل قال الدارقطني قال أبو بكر النيسابوري حديث ابن عمر قبل لأنه
قد جاء في بعض رواياته قال نادى رجل يا رسول الله وهو في المسجد يعنى بالمدينة فكأنه كان قبل الاحرام وفى حديث ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يخطب بعرفات يقول
من لم يجد نعلين فليلبس خفين فدل على تأخره عن حديث ابن عمر فكان ناسخا انتهى وكذا في بحث لبس ثوبي الاحرام ذكر انه يقطعهما إلى ظاهر القدم كالشمشكين واستدل عليه بالخبرين
وذكر خلاف ابن إدريس ونحو ذلك التذكرة في الموضعين وكلام ابن حمزة وصريح في المغايرة واعلم أنه مع وجود النعلين لا يجوز لبس الخفين ولا مقطوعين إلى ظهر القدم كما نص
عليه في الخلاف والتذكرة والمنتهى والتحرير لكونه حينئذ كالجورب والشمشك وكذا إذا أوجب الشق فوجد نعلين ولم يجز لبس خفين مشقوقين إذ لم يجوز في الشرع لبسهما إلا اضطرارا
مع ايجاب الشق نعم ان لم يجب الشق كان النعل أولى كما في الدروس لا متعينة السادس عشر لبس الخاتم للزينة كما قطع به الأكثر لخبر مسمع سال الصادق عليه السلام أيلبس المحرم الخاتم قال لا
يلبسه للزينة وللتعليل بالزينة في الاكتحال بالسواد أو النظر في المرأة ولم يذكر في المقنع ولا الفقيه ولا في جمل العلم والعمل ولا في المصباح ولا مختصره ولا في المراسم ولا الكافي
وكرهه ابنا سعيد في النافع والجامع ولا يحرم لبسها للسنة للأصل ومفهوم الخبر وصريح نحو صحيح محمد بن إسماعيل قال رأيت العبد الصالح عليه السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف
طواف الفريضة ونحوه لبس الحلي للمرأة غير المعتاد كما في النهاية والمبسوط والسرائر لقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للاحرام لم تنزع حليها وعليه يحمل قوله عليه السلام
في حسن الحلبي المحرم لا تلبس الحلي ولا المصبغات الا صبغا لا تردع وهذا الخبر فتوى المقنع وفى الاقتصاد والاستبصار والتهذيب والجمل والعقود والنافع والجامع كراهية وفى الشرايع ان
الأولى تركه وذلك للأصل واطلاق نحو الاخبار الآتية في جواز لبسها الحلي وضعف دلالة الخبرين لكن لكون دلالة الأولى بالمفهوم وكراهية المصبغات ولبسها للزينة ولو ما اعتادته كما
في النهاية والمبسوط والسرائر والمقنعة لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم المحرمة تلبس الحلي كله الا حليا مشهورا للزينة وفى خبر الكاهلي تلبس المرأة المحرمة الحلي كله الا القرط المشهور
والقلادة المشهورة ولارشاد ما مر إليه وكرهه ابن سعيد للأصل واطلاق نحو قوله عليه السلام في خبر مصدق بن صدقة تلبس المحرمة الخاتم من ذهب وليعقوب بن شعيب في الصحيح تلبس المسك و
الخلخالين ويجوز لها لبس المعتاد من الحلي إذا لم تقصد الزينة اتفاقا وللاخبار والأصل ولكن يحرم عليها اظهاره للزوج كما هو ظاهر النهاية والمبسوط والسراير لأنه يهيج الشهوة
فربما أدى إلى الفساد ولصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سال أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق ويحرم فيه وهو عليها وقد كانت
تلبسه في بيتها قبل حجها انتزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله قال يحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها وسيرها والخبر يعم الزوج وغيره اما الأجانب فهم أولى واما المحارم
فالأولى الستر عنهم عملا بعمومه السابع عشر الحناء للزينة على رأى وفاقا للمقنعة والاقتصاد فمحرم فيهما الزينة مطلقا لما مر من الاخبار وخلافا للأكثر ومنهم المصنف في الارشاد
والتحرير والتذكرة والمنتهى بناء على الأصل وصحيح ابن سنان سال الصادق عليه السلام عن الحناء فقال إن المحرم ليمسه ويداوى به بعيره وما هو بطيب وما به باس وأجاب في المختلف بمعارضة
الأصل بالاحتياط وكان الأولى المعارضة بتلك الأخبار والقول بموجب الخبر فانا لا نحرمه الا للزينة وقيل الأحوط الاجتناب مطلقا لحصول الزينة وتهيج الشهوة وان لم يقصد
الثامن عشر تغطية الرأس أي ما فوق الوجه للرجل بالنصوص واجماع العلماء كما في التذكرة والمنتهى كلا أو بعضا كما فيهما وفى التحرير والدروس لقول أبى جعفر عليه السلام في خبر
القداح احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه ولصحيح عبد الرحمن سال أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يجد البرد في اذنيه يغطيهما قال لا وصحيح ابن سنان سمع أباه يسئل الصادق عليه السلام
وقد أذاه حر الشمس ترى ان استتر بطرف ثوبي فقال عليه السلام لا باس بذلك ما لم يصب رأسك نعم رخص في عصابتي القربة والصداع وسال ابن مسلم الصادق عليه السلام في الصحيح عن المحرم يضع
عصابة القربة على رأسه إذا استسقى قال نعم وقال عليه السلام في صحيح معاوية بن وهب لا باس بان يعصب المحرم رأسه من الصداع وعمل بهما الأصحاب ففي المقنع تجويز عصابة القربة وفى التهذيب
والنهاية والمبسوط والسراير والجامع والتحرير والتذكرة والمنتهى تجوير التعصب لحاجة وأطلق ابن حمزة التعصب ويظهر من التذكرة والمنتهى التردد في دخول الاذنين في الرأس و
في التحرير ان الوجه دخولهما والتغطية محرمة بأي شئ كان بثوب أو غسل أو طين أو دواء أو حناء أو حمل متاع أو نحو طبق أو غير ذلك ولو بالارتماس في الماء أو غيره للعمومات وخصوص
نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح حرير لا يرتمس المحرم في الماء وهو كثير وللعامة خلاف في
الخضاب الرقيق واخر في الطين واخر في العسل واللبن الثخين واخر فيما يحمله على رأسه من متاع أو
غيره وفى المبسوط من خضب رأسه أو طينه لزمه الفداء كمن غداه بثوب بلا خلاف وأجاز في التحرير والمنتهى التلبيد بان يطلى رأسه بعسل أو صمغ لتجتمع الشعر ويتلبد ولا يتحلله الغبار و
لا يصيبه الشعث ولا يقع فيه الربيب وقال روى ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يهل ملبدا وحكاه في التذكرة عن الحنابلة وأجاز فيها وفى المنتهى الستر باليد كما في المبسوط لان
الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر ولذا لو وضع يديه على فرجه لم يجزئه في الستر ولأنه مأمور بمسح رأسه في الوضوء قلت وللنص على جواز حك الرأس وقول الصادق عليه السلام في صحيح
معاوية لا باس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس وقال لا باس ان يستر بعض جسده ببعض قال الشهيد وليس صريحا في الدلالة فالأولى المنع وفى التحرير ان فيه اشكالا وفى
المنتهى انا لا نعلم خلافا في جواز غسل الرأس وإفاضة الماء عليه وفى التذكرة الاجماع عليه لخروجه عن مسمى التغطية عرفا ووجوب الغسل عليه بموجبه واستحبابه له بأسبابه و
قال الصادق عليه السلام في صحيح حريز إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض وسأله زرارة في الصحيح هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء فقال
يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ولا باس بان يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء الا من احتلام ومضمونه فتوى المقنع والدروس قلت ولعل منع
الملبد من الصب للاحتراز عن سقوط الشعر ولا يدل الخبر على جواز التلبيد مطلقا فضلا عنه اختيارا وفى التذكرة والدروس القطع بجواز التوسد لأنه يصدق عليه عرفا انه مكشوف الرأس
فان غطاه أي رأسه عمدا اختيارا أو اضطرارا أو سهوا أوجب عليه الالقاء للغطاء إذا زال العذر اتفاقا لحرمة التغطية استدامة كالابتداء واستحب تجديد التلبية حينئذ كما في السرائر
والنافع والشرايع لصحيح حرير سال الصادق عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا قال تلقى القناع عن رأسه ويلبى ولا شئ عليه وصحيح الحلبي سأله عليه السلام عن المحرم يغطى رأسه ناسيا أو نائما
فقال يلبى إذا ذكر ولا يجب مما هو ظاهر الخبرين والشيخ وابني حمزة وسعيد للأصل وفيه ما فيه ويجوز تغطية الرأس للمرأة للأصل والاخبار والاجماع وعليها ان يسفر عن وجهها
331

بالاجماع والاخبار ولكن يجوز لها وقد يجب إذا زادت التستر عن الأجانب سدل النقاع أي ارساله من رأسها إلى طرف انفها كما في النهاية والشرايع والنافع وفى التذكرة عند علمائنا أجمع
وهو قول عامة أهل العلم وفى المنتهى لا نعلم فيه خلافا وأطلق في المبسوط والوسيلة والجامع فلم يفتى بطرف الانف اما جواز السدل بل وجوبه بين فمع الاجماع لأنها عورة يلزمها
التستر من الرجال الأجانب وللاخبار كقول الصادق عليه السلام لسماعة ان مر بها رجل استرت منه بثوبها واما إلى طرف الأنف فلصحيح العيص عنه عليه السلام يسدل الثوب على وجهها قال قلت حد ذلك
إلى أين قال إلى طرف الأنف قدر ما تبصر وعن الحلبي في الحسن انه مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال احرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك ان تنقبت لم يتغير
لونك فقال له رجل إلى أين ترخيه يغطى عينها قال نعم قال قلت يبلغ فمها قال نعم وقال عليه السلام في خبر حريز المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن وفى صحيح زرارة ان المحرمة تسدل
ثوبها إلى نحرها وانما يجوز السدل إذا لم يصب الثوب وجهها كما في المبسوط والجامع بان تمتعه بيدها أو بخشبة من أن يباشر وجهها قال الشيخ فان باشرها وجهها الثوب الذي
أسدلته متعمدا كان عليها دم وفى التحرير والتذكرة والمنتهى فان أصابها ثم زال أو ازالته بسرعة فلا شئ عليها والأوجب الدم ثم في التحرير فيه نظر وفى التذكرة ويشكل بان السدل لا يكاد
يسلم من إصابة البشرة ولو كان شرطا لتبين لأنه موضع الحاجة واختار العدم في المنتهى لذلك وفى موضع اخر منه قال بعض الجمهور ان ازالته في الحال فلا شئ عليهما والأوجب
عليها دم ولا اعرف فيه نصا لأصحابنا وفيه وفى التذكرة والدروس انه إذا تعارض فيهما وجوب ستر الرأس للصلاة مثلا ووجوب كشف الوجه للاحرام لاقتضاء الأول ستر بشئ
من الوجه والثاني كشف شئ من الوجه من باب المقدمة سترت شيئا من وجهها لان الستر أحوط من الكشف لكونها عورة ولأن المقصود اظهار شعار الاحرام بكشف الوجه بما يسمى
به مكشوفة الوجه وهو حاصل مع ستر جزء يسير منه كما يصدق كشف الرأس مع عصابة القربة قلت إذا جاز السدل وخصوصا إلى الفم والذقن أو النحر فلا تعارض ان لم يجب المجافاة
نعم ان وجبت ستر الجمع في السجود هل يجوز للرجل ستر الوجه المشهور الجواز حتى نسب في التذكرة والمنتهى والخلاف إلى علمائنا أجمع ويدل عليه الأصل والاخبار بان احرام الرجل في
رأسه واحرام المرأة في وجهها ويتخير وجه المحرم إذا فات دون رأسه وصحيح الحلبي سال الصادق عليه السلام عن المحرم ينام على وجهه وهو على راحلته فقال لا باس بذلك وخبر عبد
الملك القمي سأله عليه السلام الرجل المحرم يتوضأ ثم يحلل وجهها بالمنديل نحوه كله قال لا باس وما في قرب الإسناد للحميري من قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر البختري المحرم يغطى وجهه عند
النوم والغبار إلى طراز شعره ولكن التغطية ليست نصا فيما يصيب الوجه وكلام الحسن يحتمل الحرمة وحرمه الشيخ في التهذيب إذا لم ينو الكفارة لمضمر الحلبي المحرم إذا غطى وجهه فليطعم
مسكينا في يده وهو مع التسليم لا يفيد الحرمة التاسع عشر التظليل للرجل فوق رأسه سائرا بان يجلس في محمل أو كنيسة أو عمارته مظللة أو شبهها وفاقا للمشهور للاخبار
وهي كثيرة وفى الخلاف والتذكرة والمنتهى الاجماع عليه وقال أبو علي يستحب للمحرم ان لا يظلل على نفسه لان السنة بذلك جرت قال في المختلف فان أراد بذلك المتعارف من المستحب
وهو الذي يتعلق بفعله مدح ولا يتعلق بتركه ذم فهو ممنوع قلت إن اراده فلعله استند مع الأصل بنحو صحيح الحلبي سال الصادق عليه السلام عن المحرم يركب في القبة قال ما يعجبني الا ان يكون مريضا وليس
نصا في الجواز وقوله عليه السلام في صحيح جميل لا باس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال وحمله الشيخ على الضرورة وصحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام أظلل وانا محرم فقال نعم ويجوز
اضطراره هذا إذا ظلل فوق رأسه فاما الاشكال بثوب ينصبه لا على رأسه ففي الخلاف والمنتهى جوازه بلا خلاف وقال ابن زهرة ويحرم عليه ان يستظل وهو ساير بحيث يكون الظلال
فوق رأسه كالقبة قلت ويؤيده الأصل وورود أكثر الاخبار بالجلوس في القبة أو الكنيسة أو برفع ظلال المحمل أو بالتظليل عليه ولكن يعارضها عموم نحو قول الصادق عليه السلام في
خبر المعلى بن خنيس لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ولا باس ان يستتر بعضه ببعض وخبر إسماعيل بن عبد الخالق سأله عليه السلام هل يستتر المحرم من الشمس فقال لا الا ان يكون شيخا كبيرا
أو قال ذا علة وخبر سعيد الأعرج سأله عليه السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده قال لا الا من علة وحسن عبد الله المغيرة سال الكاظم عليه السلام عن الظلال للمحرم فقال اضح ان أحرمت
له قال قلت انى محرور وان الحر يشتد على فقال اما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المحرمين إذ لو جاز الاستتار بما لا يكون فوق الرأس ليبين له وخبر قاسم الصيقل ان أبا جعفر عليه السلام كان
يأمر بقلع القبة والحاجبين إذا أحرم وعموم الاخبار بتجويز التظليل مع التكفير إذا اضطر لحر أو علة من غير تعرض للاستتار بما لا يكون فوق الرأس في شئ ء منها ولو كان جايزا
اختيارا وجب الاقتصار عليه إذا اندفعت به الضرورة وفى الدروس هل التحريم في الظل لفوات الضحا أو لمكان الستر فيه نظر لقوله عليه السلام اضح لمن أحرمت له والفايدة فيمن جلس
في المحمل بارزا للشمس وفيمن تظلل به وليس فيه يعنى يجوز الأول على الثاني دون الأول والثاني بالعكس قال وفى الخلاف ان للمحرم الاستظلال بثوب ينصبه ما لم يمسه فوق رأسه
وقضية اعتبار المعنى الثاني انتهى وسمعت الخبرين المختلفين في الاستتار باليد والأحوط العمل على خبر أبي سعيد ولذا اقتصر الشهيد على حكايته ويعضد خبر المعلى وقول الصادق عليه السلام
في صحيح معاوية لا باس بان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ولا باس ان يستتر بعض جسده ببعضه وخبر محمد بن الفضيل وبشير بن إسماعيل عن الكاظم عليه السلام ان رسول الله
صلى الله عليه وآله كان يركب راحلته فلا يستظل عليها ويؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض وربما ستر وجهه بيده وهذا فتوى المقنع اختيارا فلو اضطر جاز اتفاقا وفدى وليس
من الضرورة مطلق الحر أو البرد أو المطر بل التضرر لعلة أو كبر أو ضعف أو شدة حر أو برد لا يتحمل وسمعت قول الكاظم عليه السلام لابن المغيرة وسأله اسحق عن المحرم يظلل عليه وهو
محرم فقال لا الا مريض أو من به علة والذي لا يطيق الشمس وعن ابان عن زرارة قال سألته عن المحرم أيتغطى فقال اما من الحر والبرد فلا وسال عبد الرحمن بن الحجاج الكاظم عليه السلام
عن المحرم إذا اصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها فقال هو اعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع ان يصيبه الشمس فليستظل منها وسأله عليه السلام عثمان بن عيسى الكلابي ان علي بن
شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد ان يحرم فقال إن كان كما زعموا فيظل فليحمل المطلقات على هذه الخصوصيات حتى صحيح سعد بن سعد الأشعري سال الرضا عليه السلام عن
المحرم يظلل على نفسه فقال امن علة فقال يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال هي علة يظل ويفدي ولذا قال الشيخان في المقنعة والنهاية لا يظلل الا إذا خاف الضرر العظيم
وكذا ابن إدريس وقال في التذكرة والمنتهى وفاقا للتهذيب والاستبصار انه لا يجوز للمختار الاستظلال وان التزم الكفارة لحسن عبد الله بن المغيرة قال الكاظم عليه السلام أظلل وانا
محرم قال لا قال أفأظلل وأكفر قال لا قال فان مرضت قال ظلل وكفر وفى المقنع لا باس ان يضرب على المحرم الطلال ويتصدق بمد كل يوم وظاهره الجواز اختيارا إذا التزم
الفداء وفى الدروس وروى علي بن جعفر جوازه مطلقا ويكفر قلت إن أراد روايته أنه قال لأخيه عليه السلام أظلل وانا محرم فقال نعم وعليك الكفارة فتحمل الضرورة ويجوز اختيارا
للمرأة كما نص عليه الصدوق والشيخ وابنا حمزة وإدريس وابنا سعيد وغيرهم للأصل ومناسبة الاستتار لهن وضعفهن عن احتمال الحر والبرد والشمس وللاخبار وفى النهاية ان اجتنابه
أفضل ويحتمله المبسوط وكأنه لاطلاق المحرم والحاج في كثير من الاخبار وبعض الفتاوى كفتوى المقنعة وجمل العلم والعمل وأطلق الشيخ أيضا في جملة من كتبه وجماعة كسلار والقاضي
والحلبيين ويختص المريض والمرأة به أي التظليل لو زاملهما للاخبار والاعتبار ولا يعرف فيه خلافا واما مرسل العباس بن معروف انه سال الرضا عليه السلام عن المحرم له زميل فاعتل وظلل
332

على رأسه له ان يستظل قال نعم فيحتمل ما ذكره الشيخ من عود الضمير على العليل وكان الشهيد لم يرتضه فقال وفى رواية مرسلة عن الرضا عليه السلام يجوز لشريك العليل والأشهر اختصاصه به
وكأنه يغنى الأشهر في الرواية ويجوز المشي تحت الظلال كما في النهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والجامع لصحيح ابن بزيع انه كتب إلى الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم ان يمشى تحت
ظلل المحمل فكتب نعم واقتصر عليه في المقنع وما في احتجاج الطبرسي ان محمد بن الحسن سال موسى عليه السلام بمحضر من الرشيد وهم بمكة أيجوز للمحرم ان يظلل عليه محمله فقال عليه السلام لا يجوز ذلك
مع الاختيار فقال محمد فيجوز ان يمشى تحت الظلال مختارا فقال عليه السلام نعم فتضاحك محمد من ذلك فقال عليه السلام أتعجب من سنة النبي صلى الله عليه وآله وتستهزء بها ان رسول الله صلى الله عليه وآله كشف ظلاله في
احرامه ومشى تحت الظلال وهو محرم ان احكام الله يا محمد لا تقاس فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل سواء السبيل فسكت محمد لا يرجع جوابا وهل معنى ذلك أنه إذا نزل المنزل جاز
له ذلك كما جاز جلوسه في الخيمة والبيت وغيرهما لا في سيره أو جوازه في السير أيضا حتى أن حرمة الاستظلال يكون مخصوصا بالراكب كما يظهر من المسالك أو المعنى المشي في الظل سائرا
بحيث يكون ذو الظل فوق رأسه أوجه ففي المنتهى إذا نزل جاز ان يستظل بالسقف والحايط والشجرة والجناء والخيمة وان ينزل تحت الشجرة ويطرح عليها ثوبا يستتر به وان يمشى تحت
الظلال وهو يفيد الأول وهو أحوط لاطلاق كثير من الاخبار في النهى عن التظليل ثم الأحوط من الباقيين هو الأخير وقطع فخر الاسلام في شرح الارشاد بان المحرم عليه ساترا
انما هو الاستظلال بما ينتقل معه كالمحمل اما لو مشى تحت سقف أو ظل بيت أو سوق أو شبهه فلا باس قلت أكثر هذه يدخل في الضرورة واما جواز المشي في الطريق في ظل الجمال و
المحامل والأشجار اختيارا ففيه الكلام خصوصا تحتها ولم يتعرض لذلك الأكثر ومنهم المصنف في غير الكتاب والمنتهى والشيخ في غير الكتابين بل أطلقوا حرمة التظليل أو إلى النزول و
يجوز التظليل جالسا في المنزل للأصل والاخبار والاجماع وهل الجلوس في الطريق لقضاء حاجة أو اصلاح شئ أو انتظار رفيق أو نحوها كذلك احتمال العشرون لبس السلاح
اختيارا على رأى وفاقا للمشهور للاحتياط لأنه قول الأكثر ولمفهوم قول أبى جعفر عليه السلام في خبر زرارة لا باس بان يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو وقول الصادق عليه السلام لابن سنان
في الصحيح إذ سأله أيحمل السلاح المحرم إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح وفى صحيح اخر له المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه وفيه لزوم الكفارة يلبسه إذا
لم يخف ولا قائل به الا ان يغطى الرأس كالمغفر أو يحيط بالجسد كالدرع وهما انما يحرمان لذلك لا لكونهما من السلاح وخلافا للمحقق فكرهه وكذا المصنف في التحرير والارشاد والمنتهى للأصل
وضعف دلالة المفهوم وكأنه لبسه وبالنهي من الاظهار قول الصادق عليه السلام في حسن حريز وصحيحه لا ينبغي ان يدخل الحرم بسلاح الا ان يدخله في جوالق أو يغيبه وفى خبر أبي بصير لا باس
بان يخرج بالسلاح من بلده ولكن إذا دخل مكة لم يظهر وبالنهي عن الحمل قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأربعمائة المروى في الخصال لا يخرجوا بالسيف إلى الحرم ويجوز له لبس المنطقة وشد
الهميان وهو ودعاء الدراهم والدنانير على الوسط كما في المقنعة والوسيلة والجامع للأصل وان كانا مخيطين ونحو صحيح يعقوب بن شعيب سال الصادق عليه السلام عن المحرم يصر الدراهم
في ثوبه فقال نعم يلبس المنطقة والهميان وقوله عليه السلام في صحيح أبي بصير كان أبى عليه السلام يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها فإنها من تمام حجه وفى التذكرة والمنتهى ان جواز
لبس الهميان قول جمهور العلماء وكرهه ابن عمر ونافع وانه يشتد الحاجة إليه ولو لم يجز لزم الحرج
الفصل الثاني في الطواف قد بينا ان المتمتع يقدم عمرته على حجه فإذا
أحرم من الميقات دخل مكة الطواف العمرة واجبا مقدما على حجه فلذا قدمنا الكلام في الطواف اما القارن والمفرد فيقدمان الوقوف عليه ولذا قدمه المحقق وفى الطواف مطالب
ثلاثة
الأول في واجباته شرطا أو جزء أو كيفية أو غيرها وهي ثلاثة عشر أو أربعة عشر بعد الطهارتين واحد واثنين عقد لها أحد عشر بحثا ومنها الموالاة بين أربعة اشراط أشار
إليها في العاشر الأول طهارة الحدث كبيره وصغيره والخبث عن الثوب والبدن اما طهارة الحدث فللأخبار والاجماع كما في الخلاف والغنية والمنتهى وعن أحمد روايتان و
هل يكون التيمم إذا تعذرت المائية سبق في أول الطهارة وجوبه له وسبق منا عن فخر الاسلام ان المصنف لا يرى اجزائه للطواف بدلا من الغسل والاجماع على اجزائه له بدلا من
الوضوء وهل يكفي طهارة المستحاضة قطع به الشيخان وابنا حمزة وإدريس والمصنف في التذكرة والمنتهى
والتحرير وهو ظاهر غيرهم لقول الصادق عليه السلام في مرسل يونس بن يعقوب
المستحاضة يطوف بالبيت ويصلى ولا يدخل الكعبة وفى خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها وليطف بالبيت وقول الباقر عليه السلام في حسن
زرارة ان رسول الله صلى الله عليه وآله امر أسماء بنت عميس ان تطوف بالبيت وتصلى ولم ينقطع عنها الدم ففعلت وتقدم ان المبطون يطاف عنه فلا يجزئه طهارته والأصحاب قاطعون
به ولعل الفارق هو النص واما طهارة الخبث فعلى اشتراطها الأكثر ويدل عليه الخبر عنه صلى الله عليه وآله الطواف بالبيت صلاة وخبر يونس بن يعقوب سال الصادق عليه السلام عن رجل يرى في ثوبه
الدم وهو في الطواف قال ينظر الموضع الذي يرى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ثم يعود فيتم طوافه وعلى تحريم ادخال النجاسة وان لم تسر واستلزام الامر النهى عن ضد
المأمور به فالاشتراط ظاهر الا ان لا يعلم بالنجاسة عند الطواف وان كان لنسيانه لها عنه فيصح كما سيصرح به وهل يعفى فيه عما يعفى عنه في الصلاة الأقرب العدم كما في التذكرة
والمنتهى والتحرير والسرائر وظاهر غيرها لعموم خبر يونس وما بعده من غير معارض ويحتمل العفو للخبر الأول وكره ابن حمزة الطواف مع النجاسة في ثوبه أو بدنه وأبو علي في ثوب
اصابه دم لا يعفى عنه في الصلاة للأصل ومنع صحة الخبرين وحرمة ادخال النجاسة إذا لم تسر ومرسل البزنطي انه سال الصادق عليه السلام عن رجل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في
مثله فطاف في ثوبه فقال الطواف فيه ثم ينزعه ويصلى في ثوب طاهر وهو مع الارسال يحتمل الجهل بالنجاسة عند الطواف ويجب ستر العورة في الطواف كما في الخلاف
والغنية والاصباح لما مر من أنه صلاة ولقوله عليه السلام لا يحج بعد العام مشرك ولا عريان وحكى في المختلف اشتراطه عن الخلاف والغنية واحتج لهما بالخبر الأول ثم قال وللمانع ان يمنعه
والرواية غير مسندة في طرقنا فلا حجة فيها قلت ولكن الخبر الثاني يقرب من التواتر من طريقنا وطريق العامة مروى علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام
قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله امرني عن الله ان لا يطوف بالبيت عريان ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد هذا العام وروى فرات في تفسيره معنعنا عن ابن
عباس في قوله تعالى واذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر ان المؤذن عن الله وعن رسوله علي بن أبي طالب عليه السلام اذن بأربع كلمات بان لا يدخل المسجد الا مؤمن ولا يطوف
بالبيت عريان ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله اجل فأجله إلى مدته ولكم ان تسيحوا في الأرض أربعة أشهر وروى الصدوق في العلل عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه عن محمد بن أبي
القاسم عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن خلف بن حماد الأسدي عن أبي الحسن العبدي عن سليمان بن مهران عن الحكم بن المقسم عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وآله بعث عليا عليه السلام ينادى
لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وروى العياشي في تفسيره بسنده عن حريز عن الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام قال لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك
وبسنده عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال ولا يطوفون بالبيت عريان وبسنده عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال خطب على الناس وأخرط سيفه وقال لا يطوفن بالبيت
عريان الخبر وبسنده عن حكم بن الحسين عن علي بن الحسين عليه السلام ان لعلى لأسماء في القران ما يعرفه الناس قال واذان من الله ورسوله إلى أن قال فكان مما يأذى به الا لا يطوف
333

بعد هذا العام عريان ولا يقرب المسجد الحرام بعد هذا العام مشرك وروى الحاكم أبو القاسم الحسكاني بسنده عن عامر الشعبي عن علي عليه السلام لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله حين اذن في
الناس بالحج الأكبر قال الا لا يحج بعد هذا العام مشرك الا ولا يطوف بالبيت عريان الخبر إلى غير ذلك مما يطلعك عليه الاستقراء وكان ضم الستر إلى الطهارة في بحث لأن الطهارة
لما تضمنت الطهارة عن الثوب اشعر وجوبها وجوب لبس الثوب لانتفاء الصفة بانتفاء الموصوف ولذا جعله في المنتهى فرعا على الطهارة من الخبث وانما يشترط طهارة
الحدث في الطواف الواجب وفاقا لابني سعيد وظاهر الأكثر للأصل والاخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة ولا باس ان يطوف الرجل له لنافلة على غير وضوء وصحيح
ابن مسلم سال أحدهما عليهما السلام رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر قال يتوضأ ويعيد طوافه وان كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين وخلافا للحلبي فاشترطهما في النفل
أيضا لما روى أن الطواف صلاة ولاطلاق نحو صحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن رجل طاف ثم ذكر على أنه غير وضوء فقال يقطع طوافه ولا يعتد به وخبر زرارة سال أبا جعفر عليه السلام
عن الرجل يطوف بغير وضوء يعتد بذلك الطواف قال لا والجواب واضح لضعف الأول ومعارضة البواقي بالاخبار المؤيدة نعم يستحب في الندب لاستحبابها على كل حال وورد
الخبر بكونه صلاة وان كان عاميا هذا في الحدث الأصغر اما الطهارة من الأكبر فهو شرط في المندوب أيضا لحرمة كون صاحبه في المسجد فضلا عن لبثه فيه نعم ان طاف ندبا جنبا
مثلا ناسيا صح طوافه لامتناع تكليف الغافل وهو معنى قول الشيخ في التهذيب من طاف على غير وضوء أو طاف جنبا فإن كان طوافه طواف الفريضة فليعده وان كان
طواف السنة توضأ أو اغتسل فصلى ركعتين وليس عليه إعادة الطواف ولو ذكر في الواجب عدم الطهارة استأنف معها ولا استيناف عليه في المندوب بمعنى انه يتطهر
ويصلى صلاة طوافه المندوب الذي أوقعه بلا طهارة وان صلى صلاة الطواف بلا طهارة فعليه ان يعيد الصلاة واجبا مع وجوبه أي الطواف وندبا مع ندبه كل ذلك للاخبار بلا
معارض ولعله لا خلاف فيها وان أحدث في الأثناء فيأتي حكمه وان شك في الطهارة ففي التحرير والتذكرة والمنتهى انه ان شك في أثناء الطواف استأنفه مع الطهارة
لأنه شك في العبادة قبل اتمامها لأن الشك في شرطها شك فيها وان شك بعد الفراغ لم يلتفت والوجه انه ان شك في الطهارة بعد يقين الحدث فهو محدث يبطل
طوافه شك قبله أو بعده أو فيه وان شك في نقضها بعد يقينها فهو متطهر يصح طوافه مطلقا وان تيقن الحدث والطهارة وشك في التأخر فيه ما مر في كتاب الطهارة ولا
يفترق الحال في شئ من الفروض بين الكون في الأثناء وبعده وليس ذلك من الشك في شئ من الافعال ثم يفترق الطهارتان بان الحدث نفسه امنع من صحة الطواف وان
لم يعلم به الا بعده بخلاف الخبث فالمانع انما هو العلم به عند الطواف ولذا كان شرط الطواف الطهارة من الحدث شرعا وعدم العلم بالخبث ولذا لو طاف الواجب مع العلم بنجاسة
الثوب حينه أعاد الطواف مع الطهارة كما إذا صلى كذلك ولو علم في الأثناء ازاله وتمم كما في خبر يونس المتقدم سواء كان علم بالنجاسة قبل الشروع فيه ثم نسيها أو لا
ضاق الوقت أولا لعموم الخبر ورفع النسيان عن الأمة واصل البراءة نعم ان اعتبرت مساواته للصلاة كان مثلها واقتصر في التذكرة على صورة النسيان ويأتي ان قطع الطواف
قبل أربعة أشواط يوجب الاستيناف فالمراد هنا ان أمكنت الإزالة بلا قطع تمم مطلقا والا جاء التفصيل كما في الدروس الا ان يستثنى هذه الصورة لخبر حبيب بن مظاهر قال
ابتدأت في طواف الفريضة وطفت شوطا فإذا انسان قد أصاب انفي فأدماه فخرجت فغسلته ثم جئت فابتدأت الطواف فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال بئسما صنعت
كان ينبغي لك ان تبنى على ما طفت اما انه ليس عليك شئ ولو لم يعلم بها الا بعد فراغه اجزاء كما في مرسل البزنطي ضاق الوقت أولا كان علم بها قبل ثم نسيها أولا وصرح
في المنتهى بالنسيان في الفرضين وهل جاهل الحكم كالناسي احتمله بعضهم والأظهر العدم الثاني الختان وهو شرط في الطواف يبطل بدونه للنهي عنه والاخبار المقتضى
للفساد من غير فرق بين الفرض والنفل وكذا الأصحاب نهوا عنه من غير فرق وإذا عرض عن ذكره كثير ونص الحلبي انه شرط الحج باجماع آل محمد صلى الله عليه وآله كما فيما سيأتي من خبر إبراهيم بن
ميمون وانما هو شرط في الرجل المتمكن منه خاصة فلا يشترط على المرأة للأصل والاجماع وقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز وإبراهيم بن عمر لا باس ان تطوف المرأة غير محفوضة ولا
الخنثى للأصل مع احتماله لوجوب تحصيل يقين الخروج عن العهدة ولا الصبي للأصل وعدم توجه النهر إليه فان أحرم وطاف أغلف لم يحرم عليه النساء بعد البلوغ مع احتماله
لعموم قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار الأغلف لا يطوف بالبيت ولا غير المتمكن لاشتراط التكليف بالتمكن كمن لم يتمكن من الطهارة مع عموم أدلة وجوب الحج والعمرة وفيه
انه يجوز ان يكون كالمبطون في وجوب الاستنابة وان إبراهيم بن ميمون روى عن الصادق عليه السلام في رجل يسلم فيريد ان نختتنه وقد حضره الحج أيحج أم يختتن قال لا يحج حتى يختتن
ولكنه مجهول وليس نصا في أنه غير متمكن من الختان لضيق الوقت وان عليه تأخير الحج عن عامه لذلك فان الوقت انما يضيق غالبا عن الاختتان مع الاندمال فأوجب عليه السلام ان يختتن
ثم يحج وان لم يندمل الثالث النية فإنما الأعمال بالنيات وفى الدروس ظاهر بعض القدماء ان نية الاحرام كافية عن خصوصيات نيات الافعال وهي ان يقصد إلى ايقاع شخص
من نوع من الطواف متميز من غيره من طواف عمرة التمتع أو غيرها من عمرة أو حج حج التمتع أو غيره طواف نساء أو غيره طواف عمرة الاسلام أو حجه أو غيرهما من منذور أو غيره لوجوبه
أو ندبه ان وجب التعرض للوجه قربة إلى الله تعالى ولابد من تصور معنى الطواف وهو الحركة حول الكعبة سبعة أشواط ومن كون القصد عند الشروع فيه لاقبله بفصل و
لا بعده والا لم يكن نية ولو أخل بها أو بشئ منها بطل الطواف ولابد من استدامتها حكما إلى أن يكمل وان فصل بين اجزائه فليجدد النية إذا شرع ثانيا فما بعده الرابع البداة بالحجر
الأسود بالاجماع والنصوص وكان قول الشيخ في الاقتصاد ينبغي بمعنى الوجوب ولو بدا بغيره مما قبله أو بعده لم يعتد بذلك الشوط إلى أن ينتهى إلى أول الحجر فمنه يبتدى الاحتساب
ان جدد عنده النية لمجموع سبعة أشواط الغى ما قبله أولا تذكره وزعم دخوله في الطواف واحتسابه منه أولا فإنه الان طواف مقرون بالنية من ابتدائه فإذا أتمه سبعة أشواط غير ما قدمه
صح وان كان ذلك سهوا ولا يكفي استدامة حكم النية السابقة لعدم مقارنتها لأول الطواف وكذا يصح الاحتساب منه ان جدد عنده النية للاتمام أي اتمامه سبعة أشواط
بفعل ستة أخرى ومنها إلى ما قدمه ولكن انما يصح إذا أكمل سبعة أخرى بان علم في الأثناء كون المقدم لغوا فأكملها بنية ثانية أو أكملها سهوا وانما يصح الأول بناء على جواز تفريق النية
على اجزاء المنوي والثاني بناء على أن نية الاتمام يتضمن منه مجموع السبعة أشواط لكنها سهوا وجهل فزعم أن منها ما قدمه كما إذا نوى القضاء بفريضة لزعمه خروج الوقت ولم
يكن خرج مع احتمال البطلان النية المفرقة على اجزاء المنوي ومنافاة نية اتمام السابق الفاسد بستة لنية مجموع السبعة فإنه ينوى الان ستة لاغير وغايته لو صح ما قدمه تفريق النية على الاجزاء ويجوز ان يزيد بالاتمام مجموع سبعة أشواط الا مع القاء ما قدمه ليحتمل البطلان إذ لا شبهة
في الصحة مع الالقاء ووجه الاحتمال حينئذ انه وان نوى مجموع السبعة نية مقارنة للمبدء لكنه لما اعتقد دخول ما قدمه فيها كان بمنزلة نية ستة أشواط هذا كله على كون اللام في
الاتمام لتقوية العامل ويجوز كونها وقتية أي منه يحتسب ان أتم سبعة عدا ما قدمه مع تجديد النية عنده بأحد المعنيين ويحتمل التعليل أي منه يحتسب ان جدد النية عنده بأحد المعنيين لأنه أتم حينئذ الطواف وشروطه وان فعل قبله ما يلغوا وأتم
النية واتى بها صحيحة مقارنة لما يجب مقارنتها له ولابد من الابتداء بأول الحجر بحيث يمر كله على كله وان لم يتعرض له من قبله لأنه لازم من وجوب الابتداء بالحجر والبطلان بالزيادة على
334

سبعة أشواط والنقصان عنها ولو خطوة أو أقل فإنه ان ابتداء بجزء من وسطه لم يامن الزيادة أو النقصان ولو حاذى اخر الحجر ببعض بدنه في ابتداء الطواف لم يكن ابتداء فيه بالحجر بل
بما بعده فلم يصح فلابد من أن يحاذي ما قدم عضو من أعضائه أوله نعم ان تيسر له تعيين موقفه بحذاء جزء من وسطه بحيث يامن الزيادة والنقصان جاز له الابتداء منه لخلو
الاخبار الفتاوى عن وجوب الابتداء بأوله الا ان يقال الختم به يعطى الختم بأوله وكذا ان أمكنه ان يحاذي باخر جزء من مآخيره أوله أو لم يكن بحيث يؤدى ذلك إلى خروج مقاديمه
أو بعضها عن المحاذاة كان جايزا ان لم يناقش في صدق الختم به وقد يقال إذا حوذي ما قدم الأعضاء لم يحصل الابتداء ولا الختم بالحجر بالنسبة إلى غيرها فيكون المحاذاة بالآخر
أولى ويدفع بان الواجب صدق وابتداء وختمه به وهما صادقان وان لم يحاذه الا الأقدم نعم يرد ان المبطل بل المحرم انما هو الزيادة بنية الكون من الطواف فان زاد لغوا لم يكن عليه شئ
ولا يلزمه العلم بموضع اكمال الطواف والشروع في الزيادة الخامس الختم بالحجر كما في الغنية والسرائر والمهذب والوسيلة والجامع والنافع والشرايع وظاهر الخلاف والمبسوط وجمل
العلم والعمل وغيرها لوجوب اكمال سبعة أشواط من غير زيادة ولا نقصان وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ثم ائت الحجر فاختم به ويحتمل الختم باستلامه وفى صحيح معاوية وحسنه
من أن اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود وللاجماع كما في الغنية وكان من لم يتعرض له كالشيخين في المقنعة وشرحها والمصباح والجمل اكتفى
بالابتداء ووجوب سبعة أشواط فإنهما يستلزمان وجوب الختم به كما أن الظاهر أن ينبغي في النهاية بمعنى الوجوب فلو أبقى من الشوط الأخير أو غيره شيئا وان قل لم يصح
الشوط ولا الطواف بل يجب ان ينتهى من حيث ابتدء أي إلى حيث ابتداء منه الاتفاق على وجوب سبعة أشواط السادس جعل البيت على يساره للاجماع والتأسي مع
قوله صلى الله عليه وآله خذوا عنى مناسككم فلو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه أو استدبره جهلا أو سهوا أو عمدا لم يصح وقال أبو حنيفة ان جعله على يمينه فان أقام بمكة اعاده وان عاد
إلى بلده جبره بدم وقال أصحاب الشافعي لم يرد عنه نص في استدبار والذي يجئ على مذهبه الاجزاء وقالوا أيضا في وجه بالاجزاء ان استقبله أو مر القهقرى نحو الباب
السابع خروجه بجميع بدنه عن البيت والا لم يكن طايفا بالبيت بل فيه فلو مشى على شاذ وان الكعبة بفتح الذال المعجمة لم يصح كما نص عليه في المبسوط والوسيلة والجامع والشرايع وهو
بعض من أساسها أبقته قريش خارجا منها شبه الدكان لما كانت الأموال الطيبة قاصرة عن بنائها كما كانت فضيقوها معرب حادر بند أي الموضع الذي يشد فيه أستار الكعبة
بالاطناب ويسمى التأزير لأنه كالإزار لها وهل يحيط بالكعبة من جوانبها فالذي في التذكرة وتفسير النظام للنيسابوري والعرض للرافعي انه مختص بما بين الركن العراقي والشامي
والذي في تاريخ تقى الدين الفاسي المالكي الإحاطة بجوانبها الثلاثة غير الذي في الحجر لكونه من الكعبة والذي في تحرير النووي وتهذيبه الإحاطة أيضا قال لكن لا يظهر عند الحجر الأسود وقد أحدث في هذه الأزمان عنده شاذروان قال في التحرير قال أبو الوليد الأزر في
في تاريخ مكة طول الشاذروان في السماء ستة عشر إصبعا وعرضه ذراع والذراع أربع وعشرون إصبعا وقال في التهذيب ارتفاعه من الأرض في بعض المواضع نحو شبرين وفى
بعضها نحو شبر ونصف وعرضه في بعضها نحو شبرين ونصف وفى بعضها نحو شبر ونصف ولو كان يمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح طوافه وهو أحد وجهي الشافعية لصدق
انه طايف بالبيت لخروج معظمه منه ومنعه في التذكرة ورجح البطلان كما إذا وضع أحد رجليه على الشاذروان وهو خيرة الدروس اما مسه لا في موازاته فلا باس به وهو مبنى
على اختصاصه ببعض الجوانب كما عرفت الثامن ادخال الحجر وهو في موضع من الركن الشامي إلى الغربي يحوط بجدار قصير بينه وبين كل من الركنين فتحة في الطواف للاجماع كما في الخلاف
والغنية والاخبار كصحيح الحلبي سال الصادق عليه السلام رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر فقال عليه السلام يعيد ذلك الشوط وزاد في التذكرة والمنتهى انه من البيت فلو مشى فيه
لم يكن طاف بالبيت وفى التذكرة ان قريشا لما بنت البيت قصرت الأموال الطيبة والهدايا والنذور عن عمارته فتركوا من جانب الحجر بعض البيت قال روت عايشة ان النبي صلى الله عليه وآله
قال ستة أذرع من الحجر إلى البيت فحكى في موضع اخر عن الشافي انه ستة أذرع منه من البيت وعن بعض أصحابه انه ستة أذرع أو سبعة منه من البيت وانهم بنوا الامر فيه على التقريب وظاهره فيه وفى المنتهى ان جميعه من البيت وفى الدروس انه المشهور وجميع ذلك يخالف صحيح معاوية بن عمار
انه سال الصادق عليه السلام امن البيت هو أو فيه شئ من البيت فقال لا ولا قلامة ضفر ولكن إسماعيل دفن أمه فيه فكره ان يوطى فجعل عليه حجرا وفيه قبور أنبياء ولكن في مرفوع
علي بن إبراهيم وغيره كان بنيان إبراهيم عليه السلام الطول ثلاثون ذراعا والعرض اثنان وعشرون ذراعا والسمك تسعة أذرع منه من البيت وقال عليه السلام في
خبر الفضل بن عمر الحجر بيت إسماعيل وفيه قبر هاجر وقبر إسماعيل وعن نوادر البزنطي عن الحلبي انه سأله عليه السلام عن الحجر فقال إنكم تسمونه
الحطيم وانما كان لغنم إسماعيل وانما دفن فيه أمه وكره ان يوطأ قبرها فحجر عليه وفيه قبور أنبياء وعلى الجملة فلو مشى على حايطه أو طاف بينه وبين البيت لم يصح شوطه الذي فعل
فيه ذلك اما الأخير فعليه الاجماع والاخبار وخالف فيه أبو حنيفة واما الأول ففي المبسوط والوسيلة والجامع انه كذلك وذلك للتأسي ووجوب الطواف بالحجر مع البيت
ولا يصدق حينئذ وان كان من البيت فلو يكون طايفا بالبيت حينئذ وجعل اليد فوق حايطه لمس جدار البيت بإزاء الشاذروان وجعل في التذكرة مثله ادخال اليد فيما من البيت
من الحجر اما مسه من الخارج فلا باس به وهل يبطل الطواف كله بالسلوك بالحجر وما في حكمه قال الشهيد روايتان ويمكن اعتبار تجاوز النصف هنا وحينئذ لو كان السابع كفى اتمام الشوط
من موضع سلوك الحجر انتهى وكأنه عنى ما مر من صحيحي الحلبي ومعوية بن عمار ويحتمل الأخير الاختصار في جميع الأشواط وما قبل النصف وكون الطواف بمعنى الشوط والأول أظهر
وفى التذكرة ولو ادخل إحدى الفتحتين وخرج من الأخرى لم يحسب له وبه قال الشافعي في أحد قوليه ولا طوافه بعده حتى ينتهى إلى الفتحة التي دخل منها يعنى فان دخلها أيضا وان
تجاوزها وطاف بالحجر احتسب مطلقا أو بعد النصف وكان فيه إشارة إلى أنه لا يكفي اتمام الشوط من الفتحة بل يجب الاستيناف لظاهر الخبرين فان الإعادة ظاهرة فيه ونص الثاني
على الإعادة من الحجر الأسود التاسع الطواف بين البيت والمقام أي الحجر الذي عليه اثر القدم الشريفة لا البناء اختيارا أو اضطرارا ولا بد من اعتبار قدره من المسافة من الجوانب
كلها وهي كما في تاريخ الأزرقي إلى الشاذروان ست وعشرون ذراعا ونصف فلو ادخل المقام فيه أو بعد من البيت مما في بعض جوانبه أزيد مما بينهما لم يصح شوطه ذلك لخبر حريز
عن ابن مسلم قال سألته عن حد الطواف الذي من خرج عنه لم يكن طايفا بالبيت قال كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام وأنتم اليوم تطوفون ما بين
المقام وبين البيت فكان الحد موضع المقام اليوم فمن جازه فليس بطايف والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها فمن طاف فتباعد
من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طايفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد ولا طواف له وهو مضمر ضعيف لكنه المشهور وما فيه من اختلاف الناس اليوم
على عهده صلى الله عليه وآله لما روى أن المقام كان عند البيت فحولته قريش حيث الان فأعاده النبي صلى الله عليه وآله مكانه تم رده عمر إلى حيث الان وفى الغنية الاجماع عليه والاحتياط فيه وقال أبو علي
فان اضطر ان يطوف خارج المقام أجزاه ويدل عليه الأصل وخبر الحلبي سال الصادق ع عن الطواف خلف المقام فقال ما أحب ذلك وما أرى به بأسا فلا يفعله الان
لما لا نجده منه بدا وقد يظهر الميل إليه من المختلف والتذكرة والمنتهى وقال الشافعي لا باس بالحايل بين الطايف والبيت كالسقاية والسواري ولا بكونه في اخر باب المسجد
وتحت السقف وعلى الأروقة والسطوح إذا كان البيت ارفع بناء على ما هو اليوم فان جعل سقف المسجد أعلى لم يجز الطواف على سطحه قال في التذكرة ويستلزم انه لو انهدمت
335

الكعبة والعياذ بالله لم يصح الطواف حول عرضها وهو بعيد ولو اتسعت خطه المسجد اتسع المطاف وقد جعلته العباسية أوسع مما كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وهذا كله عندنا باطل العاشر
رعاية العدد فلو نقص عمدا أو سهوا عن سبعة أشواط ولو شوطا أو بعضه ولو كان خطوة لم يصح طوافه اتفاقا لخروجه عن المأمور به لما لو نقص من الصلاة والفريضة ركعة
أو بعضها من واجباتها عمدا لكن يكفيه الاتيان بما تركه ان تجاوز النصف ولو كان خطوة كما في التذكرة والمنتهى ويرو غيرها وليس عليه استيناف الشوط الذي نقص منه للأصل
بل يحرم لأنه زيادة وان احتمله ما مر من خبر معاوية فيمن اختصر في الحجر وكان ظاهر صحيح الحلبي المتقدم فيمن اختصر أيضا وخالف أبو حنيفة فقال إن طاف أربعة أشواط فإن كان بمكة
اتى بالباقي والأصح وجبر النقص بدم ولو زاد على طواف الفريضة ولو خطوة عمدا بطل الطواف كما هو المشهور ولو خطوة كما يقتضيه الاطلاق هنا وفى الشرايع والوسيلة و
الاقتصاد والجمل والعقود والمهذب أما إذا نوى الزيادة من أول الطواف أو في أثنائه على أن يكون من الطواف فهو ظاهر لأنه نوى ما لم يأمر به الشارع كما لو نوى صوم يوم وليلة أو بعضها فان نواها
من أول الأمر لم يشرع الا في طواف غير مشروع بنية غير صحيحة وان نواها في الأثناء فلم يستدم النية الصحيحة ولا حكمها واما ان لم يكن شئ من ذلك وانما تجدد له تعمد الزيادة بعد الا
تمام فان تعمد فعلها لان من هذا الطواف فعدم البطلان ظاهر لأنها حينئذ فعل خارج وقع لغوا أو جزء من طواف اخر وانما الكلام إذا تعمدها حينئذ من هذا الطواف فظاهر الأكثر البطلان
لأنه كزيادة ركعة في الصلاة كما قال أبو الحسن في خبر عبد الله بن محمد الطواف المفروض إذا زادت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فإذا زادت عليها
فعليك الإعادة ولخروجه عن الهيئة التي فعلها النبي صلى الله عليه وآله مع وجوب التأسي وقوله صلى الله عليه وآله خذوا عنى مناسككم ولخبر أبي بصير سال الصادق عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط قال
يعيد حتى يستتمه وفى الكل نظر لان الخبرين ان سلما يحتملان نية الزيادة أول الطواف أو أثنائه والخروج عن الهيئة المأثورة ممنوع فان ما قبلها كان على الهيئة والزيادة انما لحقتها
من بعد وكذا كونها كزيادة ركعة بل انما هي كفعل ركعة بعد الفراغ من الصلاة ولذا لم يجزم المحقق بالحرمة فضلا عن الابطال وقد يؤيد الصحة مع الأصل اطلاق نحو صحيح ابن مسلم عن
أحدهما عليها السلام سأله عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط قال يضيف إليها ستا وهو كثير الا انه لابد من أن يكون المراد السهو أو نية طواف ثاني أو تعمد الشوط من طوافه الأول
مع جهل الحكم والغفلة عنه وعبارة الكتاب يحتمل بطلان الزايد أي كان لغوا والطواف صحيح فيكون مخالفا للمشهور ولو كان الزيادة سهوا قطع فعلا أو نية ان ذكر قبل بلوغه الركن
العراقي ولو كان الذكر بعده استحب له اكمال أسبوعين اما التفصيل بالغاء الزايد ان لم يكمل شوطا واكماله أسبوعا ثانيا ان كمل فعليه الشيخ وبنوا حمزة والبراج وسعيد والمحقق وهو
نص خبر أبي كهمش عن الصادق عليه السلام وبالحكم الثاني اخبار كثيرة ولم يتعرض المفيد الا له ولكن قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر
شوطا ثم ليصل ركعتين ورجح عليه الشيخ الخبر الأول مع ضعفه وصحة هذه باجماله وتفصيل الأول ولو قيل بالتخيير كان وجها وفى المقنع وان طفت بالبيت الطواف المفروض ثمانية أشواط
فأعد الطواف وروى يضيف إليها ستة فيجعل واحدا فريضة والاخر نافلة ودليله على الابطال عموم نحو ما تقدم وخصوص خبر سماعة عن أبي بصير قال قلت له فإنه طاف وهو متطوع
ثماني مرات وهو ناس قال فليتمه طوافين ثم يصلى أربع ركعات واما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط وصحيح ابن سنان المتقدم انفا حيث اقتصر على ركعتين لكن ظاهر المقنع وخبر
سماعة الغاء الثمانية الأشواط واستيناف سبعة أخرى وخبر ابن سنان نص في الاكتفاء بأربعة عشر واما كون الاكمال على الثاني مستحبا فمما ذكره المصنف هنا وفى غيره لحصول البراءة بالطواف
الأول واصل البراءة من الزيادة بل الاتفاق على عدم وجوب الطوافين بل انما يجب الثاني ان قلنا ببطلان الأول وأدلته ضعيفة ويوافقه السراير حيث حكم فيه بصحة الطواف ولم يتعرض
لاكمال أسبوعين ولكن علي بن بابويه وابني الجنيد وسعيد جعلوا الفرض هو الثاني والأول تطوعا وحكى الصدوق ذلك رواية قلت ويدل عليه كل ما دل على بطلان الأول ويوهمه
صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن عليا عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليه ستا لكن لما امتنع السهو عليه لم يطف ثمانية الا لعدوله في الأول
عن نية فرضه لموجب له فليس من المسألة وصلى للأسبوعين صلاتين كما نطقت به الاخبار ولا ينافيها ما سمعته من صحيح ابن سنان لجواز ان يراد بالركعتين صلاتان وان يراد صلاة
ركعتين لكل طواف وان يراد قبل السعي فإنه يصلى للفريضة أولا قبل السعي وللنافلة بعد السعي كما في نوادر البزنطي عن جميل انه سال الصادق عليه السلام عمن طاف ثمانية أشواط وهو يرى أنها
سبعة فقال إن في كتاب علي عليه السلام انه إذا طاف ثمانية أشواط يضم إليها ستة أشواط ثم يصلى الركعات بعد قال وسئل عن الركعات كيف يصليهن أيجمعهن أو ماذا قال يصلى ركعتين للفريضة ثم يخرج إلى الصفا
والمروة فإنه إذا رجع من طوافه بينهما رجع يصلى ركعتين للأسبوع الاخر وخبر علي بن حمزة انه عليه السلام سئل وهو حاضر عمن طاف ثمانية أشواط فقال نافلة أو فريضة فقال فريضة فقال يضيف
إليها ستة فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بينهما فإذا فرغ صلى ركعتين أخريين فكان طواف نافلة وطواف فريضة وصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام
ان عليا عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليها ستا ثم صلى ركعتين خلف المقام ثم خرج إلى الصفا والمروة فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى
الركعتين اللتين ترك في المقام الأول وهل يجب تأخير صلاة النافلة وجهان من عدم وجوب المبادرة إلى السعي واحتمال ان لا يجوز الاتيان بالندب مع اشتغال الذمة بالواجب ويكره الزيادة
على سبعة أشواط سبعة أخرى أو أقل أو أزيد عمدا في النافلة الا بنية الدخول في الطواف الواحد فإنه بدعة وبالجملة يكره القران بين طوافين أو طواف وبعض في النافلة كما في النافع
لقول أبى جعفر عليه السلام في خبر زرارة الذي حكاه ابن إدريس عن كتاب حريز لا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة واطلاق خبر البزنطي انه سئل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف الأسباع
جميعا فيقرن فقال لا إلا أسبوع وركعتان وقوله عليه السلام في خبر علي بن حمزة لا تقرن بين أسبوعين وفى النهاية والاقتصاد والتهذيب والاستبصار ان الأفضل تركه فان فعل القران في النافلة
استحب الانصراف على الوتر فيقرن بين ثلاثة أسابيع أو خمسة وهكذا كما في النهاية والمبسوط والجمل والعقود والجامع والتهذيب وفيه وفى المنتهى كراهية الانصراف على الشفع لخبر طلحة
بن زيد عن أبي جعفر عن أبيه عليه السلام انه كان يكره ان ينصرف في الطواف الا على وتر من طوافه واما القران في الفريضة بمعنى ان يقرن بها طوافا اخر فرضا أو نفلا قبل ان يصلى صلاته ففي النهاية و
المبسوط والتهذيب والجمل والعقود والمهذب والجامع انه لا يجوز ونسب في التذكرة إلى أكثر علمائنا ودليله عموم نحو خبري البزنطي وعلي بن أبي حمزة وفى التحرير فيه اشكال وفى الاقتصاد
والسراير انه مكروه وهو خيرة المختلف للأصل وظاهر قول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة انما يكره ان يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة فاما في النافلة فلا باس وفى
خبر عمر بن يزيد انما يكره القران في الفريضة فاما النافلة والله ما به باس وعلى هذا ينبغي نفى الكراهية عنه في النافلة وفى النافع انه مبطل في الأشهر فكأنه يريد الزيادة على السبعة شوطا
أو أزيد على نية الدخول في ذلك الطواف لا استيناف اخر فإنه المبطل وقد أطلق على هذا المعنى في التذكرة والمنتهى وخلط فيهما بينه وبين المعنى الأول ففي المنتهى لا يجوز الزيادة
على سبعة أشواط في الطواف الفريضة فلو طاف ثمانية عمدا أعاد وان كان سهوا استحب له ان يتم أربعة عشر أشواطا وبالجملة القران في طواف الفريضة لا يجوز عند أكثر
علمائنا ثم استدل بأنه صلى الله عليه وآله لم يفعله فلا يجوز لقوله خذوا عنى مناسككم وبأنها فريضة ذات عدد فلا يجوز الزيادة عليها كالصلاة وبما مر من قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير فيمن
336

طاف ثمانية يعيد حتى يستتمه ثم قال ويدل على المنع من القران وذكر خبري البزنطي وعلي بن أبي حمزة ثم قال في فروع المسألة هل القران في الطواف الفريضة محرم أم لا قال الشيخ لا يجوز
وهو كما يحتمل التحريم يحتمل الكراهية لكنه احتمال بعيد وقال ابن إدريس انه مكروه شديدا لكراهية وقد يعبر عن مثل هذا لقولنا لا يجوز وكلام الشيخ في الاستبصار يعطى
الكراهية وفى التذكرة لا يجوز القران في طواف الفريضة عند أكثر علمائنا لان النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله فلا يجوز فعله لقوله عليه السلام خذوا عنى مناسككم ولأنها فريضة ذات عدد فلا يجوز
الزيادة عليه كالصلاة ولأن الكاظم عليه السلام سئل عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين فقال كلما طفت أسبوعا فصل ركعتين فلو نقص من طوافه ناسيا شوطا أو أقل أو أزيد
أتمه ان كان في الحال أي في المطاف ولم يفعل المنافى ومنه طول الفصل المنافى للموالاة ان اشترطت وان انصرف فإن كان قد تجاوز النصف أي طاف أربعة أشواط رجع فأتم ما أمكن
ولو لم يمكنه كان عادا إلى أهله استناب في الاتمام ولو كان دون النصف أو قبل اتمام الرابع استأنف ان أمكنه وإلا استناب كذا في المقنعة والمراسم والمبسوط والشرايع و
النافع ونص في هذه الثلاثة على الاستنابة إذا رجع إلى أهله لكن ليس في الأخيرين التصريح بالنسيان وفى الكافي والغنية والنهاية والوسيلة والسرائر والجامع ونص في هذه الأربعة
على الاستنابة بان رجع إلى أهله وعلى اعتبار أربعة أشواط وقد يعطيه عبارات ما خلا الشرايع والنافع لاقتصارها على أكثر من النصف ولم أظفر بمتمسك بهذا التفصيل هنا
الا الجمل على ما سيجئ وفيه ضعف والذي في التحرير والتذكرة والمنتهى والتهذيب ان من طاف سبعة أشواط وانصرف فليضف إليها شوطا ولا شئ عليه فإن لم يذكر حتى يرجع
إلى أهله استناب وان ذكر في السعي انه طاف بالبيت أقل من سبعة فليقطع السعي وليتم الطواف ثم ليرجع
فليتم السعي وسيأتي خير المتذكر في السعي ومستندا الأول مع ما مر من قول الصادق عليه السلام فيمن اختصر شوطا في الحجر يعيد ذلك الشوط قوله عليه السلام في خبر الحسن
بن عطية فيمن طاف ستة أشواط يطوف شوطا فقال له سليمان بن خالد فإنه فاته ذلك حتى اتى أهله قال يأمر من يطوف عنه والخبر والفتوى يعمان من يمكنه الرجوع والقضاء بنفسه و
يأتي مثله فيمن نسي الطواف رأسا حتى رجع إلى أهله وكذا لو قطع طوافه عمدا لدخول البيت وللسعي في حاجة كما في النهاية والمبسوط والتهذيب والسرائر والشرايع والجامع وزيد فيه
دخول الحجر وفى الأربعة الأول تعميم الحاجة أو لغيره والتنصيص على البناء في الفعل مطلقا وفى المهذب لغرض من دخول البيت أو غيره وفى النافع لحاجة أو مرض في أثنائه كما في النهاية
والمبسوط والسرائر والمهذب والشرايع اما دليل التفصيل في القطع لحاجة فالاخبار كصحيح أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة قال إن كان
طواف نافلة بنى عليه وان كان طواف فريضة لم يبن مع خبره قال كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في الطواف فجاء رجل من إخواني فسألني ان أمشي معه في حاجة ففطن بي أبو عبد الله عليه السلام فقال يا ابان من هذا الرجل قلت
رجل من مواليك سألني ان اذهب معه في حاجة فقال يا ابان اقطع طوافك وانطلق معه في حاجة فاقضها له فقلت انى لم أتم طوافي قال اخصر ما طفت وانطلق معه في حاجته فقلت
وان كان طواف فريضة فقال نعم وان كان طواف فريضة وخبر أبي الفرج قال طفت مع أبي عبد الله عليه السلام خمسة أشواط ثم قلت انى أريد ان أعود مريضا فقال احفظ مكانك ثم اذهب تعده ثم ارجع فأتم طوافك لكنه
ليس نصا في الفريضة واما في القطع لدخول البيت فليس لنا الا نصوص على الاستيناف كصحيح الحلبي سال الصادق عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثلث أشواط ثم وجد من البيت خلوة
فدخله قال يقض طوافه وخالف السنة فليعد وخبر حفص بن البختري عنه عليه السلام فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها قال يستقبل طوافه وقال أحدهما عليهما السلام في مرسل
ابن أبي عمير في الرجل يطوف ثم يعرض له الحاجة قال لا باس ان يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف وان أراد ان يستريح ويقعد فلا باس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه وان
كان أقل من النصف كذا في الفقيه وفى التهذيب فإذا رجع بنى على طوافه وان كان نافلة بنى على الشوط والشوطين وان كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا
في حاجة نفسه ويمكن حمل ما في الفقيه على النفل والبناء فيه على الاستيناف وتعليق قوله وان كان أقل من النصف بنفي الباس وقال أبو علي لو خرج الطايف لعارض عرض له في الطواف
اضطره إلى الخروج جاز له ان يبنى على ما مضى إذا لم يعمل غير دفع ذلك العارض فقط والابتداء بطواف الفريضة أحوط ولو لم يمكنه العود وكان قد تجاوز النصف أجزاه ان يأمر من
يطوف عنه فإن لم يكن تجاوز النصف وطمع في امكان ذلك له يوما أو يومين اخر الاحلال وان تهيا ان يطاف به طيف به والا امر من يطوف عنه ويصلى الركعتين من خلف المقام ويسعى
عنه وقد خرج من احرامه وان كان صرورة أعاد الحج انتهى وان كان دليله الاستيناف الفريضة مطلقا اطلاق صحيح ابان وعدم نصوصية خبره الاخر في البناء واما من عرضه المرض ففيه
خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على اتمام الطواف قال إن كان طاف أربعة أشواط امر من يطوف عنه ثلاثة أشواط وقد
تم طوافه وان كان قد طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فان هذا مما غلب الله عليه فلا باس ان يؤخر الطواف يوما أو يومين فان خلته العلة عاد وطاف أسبوعا وان
طالت علته امر من يطوف عنه أسبوعا ويصلى هو ركعتين ويسعى عنه وقد خرج من احرامه واختلف فيما إذا تعمد قطعه لا لحاجة من دخول الكعبة أو غيرها ولا ضرورة فالمفيد
وسلار على البناء ان تجاوز النصف والحلبيان على الاستيناف ويؤيده الامر بالاستيناف إذا قطعه لدخول البيت من غير تفصيل وما مر في مرسل ابن أبي عمير من الاستراحة
يحتمل الضرورة والنافلة كخبر ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يستريح في طوافه قال نعم انا قد كانت يوضع لي مرفقه فاجلس عليها وهل يجزى الاستيناف كلما جاز
البناء يعطيه للجاهل خبر حبيب بن مظاهر قال ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطا واحد فإذا انسان قد أصاب انفي فأدماه فخرجت فغسلته ثم جئت فابتدأت
الطواف فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال بئسما صنعت كان ينبغي لك ان تبنى على ما طفت ثم قال اما انه ليس عليك شئ وهل يبنى من موضع القطع أو من الركن الأحوط
الأول حذرا من الزيادة ولما سيأتي من حسن ابن سنان ولخبر أبى عرة قال مر بي أبو عبد الله عليه السلام وانا في الشوط الخامس من الطواف فقال إلى انطلق حتى نعود هيهنا رجلا فقلت له انا
في خمسة أشواط من أسبوعين فأتم أسبوعين قال اقطعه واحفظه من حيث تقطعه حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبنى عليه واحتاط في التحرير والمنتهى بالثاني مع اعترافه
فيهما وفى التذكرة بدلالة ظاهر الخبر على الأول نعم ظاهر ما مر في صحيح معاوية وحسنه فيمن اختصر شوطا من الإعادة من الحجر إلى الحجر هو الثاني وإذا شك في موضع القطع اخذ
بالاحتياط كما في الدروس ثم المريض ان برئ قبل ان يفوته وقت الطواف اتى به كلا أو بعضا على التفصيل فان استمر من منه حتى يخاف الفوت طيف به ان استمسك الطهارة
ولم يكن مغمى عليه لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية الكسير يحمل فيطاف به وخبر اسحق سال الكاظم عليه السلام عن المريض يطاف عنه بالكعبة فقال لا ولكن يطاف به وقال عليه السلام في صحيح
صفوان بن يحيى يطاف به محمولا يخط الأرض من رجليه حتى يمس الأرض قدميه في الطواف وعن أبي بصير ان الصادق عليه السلام مرض فامر غلمانه ان يحملوه ويطوفوا به وأمرهم ان يخطوا برجليه
الأرض حتى تمس الأرض قدماه في الطواف ولذا قال أبو علي من طيف به فسحب رجليه على الأرض أو مسا بها كان أصلح ثم إنه أوجب عليه الإعادة إذا برء والأصل العدم وهل يصير
للطواف به إلى ضيق الوقت أم يجوز المبادرة ظاهر الاخبار والأصحاب الجواز وإذا جاز أمكن الوجوب إذا لم يجز القطع فان استمر المرض حتى ضاق الوقت وفى النهاية والمبسوط
337

والوسيلة والسرائر والتذكرة والتحرير والمنتهى يوما أو يومين لخبر اسحق المتقدم وتعذر الطواف به لاغماء يمنع من النية أو بطن وشبهه بمنع من استمساك الطهارة أو فقد من يحمله
أو ما يحمل فيه وانكسار أو شدة مرض لا يمكن معه التحريك طيف عنه كله أو بعضه على التفصيل للاخبار كخبر اسحق المتقدم عن أبي الحسن عليه السلام وخبر يونس انه سأله عليه السلام أو كتب إليه عن سعيد بن
يسار انه من سقط من جمله فلا يستمسك بطنه أطوف عنه واسعى قال لا ولكن دعه فان برء قضى هو والا فاقض أنت عنه وصحيح حبيب الخثعمي عن الصادق عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله امر
ان يطاف عن المبطون والكسير وخبر يونس صريح في النهى عن المبادرة إلى الطواف عنه كلا وظاهر خبر اسحق جواز المبادرة إلى ثلاثة أشواط وان انه بنفسه يصلى صلاة الطواف
إذا طيف عنه وبه أفتى في النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والسرائر والجامع وكذا في التهذيب أولا ثم روى الخبر امر من يطوف عنه أسبوعا ويصلى عنه وقال وفى رواية محمد بن
يعقوب ويصلى هو والمعنى به ما ذكرناه من أنه متى استمسك طهارته صلى هو بنفسه ومتى لم يقدر على استمساكها صلى عنه وطيف عنه وكذا لو أحدث في طواف الفريضة
يتم مع تجاوز النصف بعد الطهارة والا يتجاوز النصف استأنف لقول أحدهما عليهما السلام في مرسل ابن أبي عمير في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه انه يخرج ويتوضأ فإن كان
جاز النصف بنى على طوافه وان كان أقل من النصف أعاد الطواف ونحو قول الرضا عليه السلام لأحمد بن عمر الحلال إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت
النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها ان يستأنف الطواف من أوله ولا اعرف خلافا في البناء إذا جاوز النصف الا إذا
تعمد الحدث فإنه تعمد للقطع ففيه الخلاف المتقدم وفى الخلاف الاجماع على الاستيناف قبله وفى الفقيه ان الحايض يبنى مطلقا لصحيح ابن مسلم سال الصادق عليه السلام عن امرأة طافت
ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما قال تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى وحمله الشيخ على النفل ولو شرع في السعي فذكر نقصان الطواف الواجب تقديمه عليه
رجع إليه فأتمه مع تجاوز النصف ثم اتى السعي من موضعه وان لم يتجاوز نصفه الا ان يكون نقصان الطواف بتعمد القطع لا لعذر على أحد الوجهين ولو لم يتجاوز نصف الطواف
استأنف الطواف ثم استأنف السعي كما في المبسوط وفى النهاية والسرائر والتحرير والتذكرة والمنتهى اتمام السعي على التقديرين وهو ظاهر التهذيب والنافع والشرايع والخبر وهو خبر
إسحاق بن عمار سال الصادق عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف به ثم ذكر انه قد بقي عليه من طوافه شئ فأمره ان يرجع إلى البيت فيتم ما بقي من طوافه ثم يرجع
إلى الصفا فيتم ما بقي قال فإنه طاف بالصفا وترك البيت قال يرجع إلى البيت فيطوف به ثم يستقبل طواف السعي بصفا قال فما الفرق بين هذين فقال عليه السلام لأنه قد دخل في شئ من
الطواف وهذا لم يدخله في شئ منه وكان دليل الاستيناف انه قبل مجاوزة النصف كمن لم يدخل في شئ من الطواف لوجوب استينافه عليه لعدم الموالاة وقد يمنع لما عرفت
من فقد المستند وما ذكره من استيناف الطواف ان لم يتجاوز النصف موافق للمبسوط والكافي والسرائر والجامع ويفهم من موضع من الشرايع وأطلق الاتمام في النهاية والتهذيب
والنافع والتحرير والتذكرة والمنتهى وبقى ما لو قطع الطواف لصلاة فريضة أو للوتر ولصلاة جنازة ففي الدروس الاستيناف قبل النصف والبناء بعده قال وجوز الحلبي
البناء على شوط إذا قطعه لصلاة فريضة وهو نادر كما ندر فتوى النافع بذلك واضافته الوتر قلت وما ذكره الحلبي نص الغنية والاصباح والجامع وظاهر المهذب والسرائر
وما في النافع ظاهر التهذيب والنهاية والمبسوط والتحرير والتذكرة والمنتهى وزيد فيهما صلاة الجنازة ونسب ذلك فيهما إلى العلماء عد الحسن البصري والدليل مع الاجماع ان
ثبت اطلاق عبد الله بن سنان سال الصادق عليه السلام عن رجل كان في طواف النساء فأقيمت الصلاة قال يصلى يعنى الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع وقوله عليه السلام في خبر هشام في
رجل كان في طواف فريضة فأدركته صلاة فريضة يقطع طوافه ويصلى الفريضة ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سال الكاظم عليه السلام عن الرجل يكون
في الطواف وقد طاف بعضه وبقى عليه بعضه فيطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المساجد إذا كان لم يوتر فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه افترى ذلك أفضل أم يتم
الطواف ثم يؤتر وان أسفر بعض الاسفار قال ابدء بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم الطواف بعد ولو شك في العدد بعد الانصراف لم يلتفت كساير العبادات
الاشتراك العلة وهو الخرج ونحو صحيح ابن حازم سال الصادق عليه السلام عن رجل طاف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة قال فليعد طوافه قال ففاته فقال ما أرى عليه شيئا
والإعادة أحب إلى وأفضل ولعموم قول الباقر عليه السلام في خبر ابن مسلم كلما شككت فيه مما مضى فامضه ولا اعرف فيه خلافا والعبرة في الانصراف بالنية فإذا اعتقد انه أتم
الطواف فهو منصرف عنه وان كان في المطاف ولم يفعل المنافى خصوصا إذا تجاوز الحجر اما قبل اعتقاد الاتمام فهو غير منصرف كان عند الحجر أو بعده أو خارجا عن المطاف
لو فعل المنافى وكذا لا التفات إلى الشك في الأثناء بهذا المعنى ان كان في الزيادة حسب ولا يكون الا عند الركن قبل نية الانصراف لأنه قبله يستلزم الشك في النقصان
وعدم الالتفات لا صلى عدم الزيادة والبراءة من الإعادة ولا اعرف فيه خلافا الا ما يحتمله عبارات سلار والحلبي وابن حمزة وستسمعها وإذا لم يلتفت فإنه يقطع
ويعمه وما قبله نحو صحيح الحلبي سال الصادق ع عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف ثم ثمانية فقال ع اما السبعة فقد استيقن وانما وقع وهمه على
الثامن فليصل ركعتين وان كان الشك في النقصان أعاد الفريضة كما في النافع والشرايع والمقنع والنهاية والمبسوط والسرائر والجامع والغنية والمهذب والجمل والعقود
والتهذيب وذلك كمن شك قبل الركن انه السابع أو الثامن أو شك بين الستة والسبعة أو ما دونهما اجتمع معها احتمال الثمانية فما فوقها أو لا كان عند الركن أو لا
للاخبار وهي كثيرة منها ما مر من صحيح ابن حاذم ونحوه اخبار ومنها خبر أبي بصير سال الصادق ع عن رجل شك في طواف الفريضة قال يعيد كلما شك ومنها خبر سماعة عن أبي
بصير قال قلت له رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية قال يعيد طوافه حتى يحفظه ومنها قول الصادق ع لحنان ابن سدير فيمن طاف
فأوهم فقال طفت أربعة أو طفت ثلاثة ان كان طواف فريضة فليلق مما في يديه وليستأنف وان كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع انه طاف فليبن على
الثلاثة فإنه يجوز له وفى الغنية الاجماع عليه وفى النافلة يبنى على الأقل للأصلين والاخبار كخبر حنان هذا وخبر أحمد بن عمر المرهي سال أبا الحسن الثاني ع رجل شك في طوافه
فلم يدر ستة طاف أم سبعة فقال إن كان في فريضة أعاد كل ما شك فيه وان كان نافلة بنى على ما هو أقل وخبر أبي بصير سال الصادق ع من شك في طواف نافلة قال يبنى على الأقل
وفى التذكرة والمنتهى والتحرير جواز بنائه على الأكثر يعنى ان لم يستلزم الزيادة على سبعة لمرسل الصدوق في الفقيه والمقنع عن الصادق ع انه سئل عن رجل لا يدرى
ثلثه طاف أم أربعة قال طواف فريضة أو نافلة قيل أجنبي فيهما جميعا فقال ع ان كان طواف نافلة فابن على ما شئت وان كان طواف فريضة فأعد الطواف وفى التذكرة و
المنتهى انه من خبر رفاعة عنه ع فيكون صحيحا ولكنه غير معلوم وقال المفيد من طاف بالبيت فلم يدر أستا طاف أو سبعا فليطف طوافا اخر ليستيقن انه طاف سبعا وفهم منه المصنف
البناء على أن مراده بطواف اخر شوط اخر وحكاه عن علي بن بابويه والحلبي وأبى على واستدل له بصحيح ابن حازم قال للصادق ع انى طفت فلم أدر ستة طفت أم
338

سبعة فطفت طوافا اخر فقال ع هلا استأنفت قال قلت قد طفت وذهبت قال ليس عليك شئ فلو كان الشك موجبا للإعادة لأوجبها عليه وبأصلي البراءة وعدم الزيادة وأجاب
عنهما بالمعارضة بالاخبار والاحتياط وعن الخبر باحتماله النافلة وكون الشك بعد الانصراف واحتمال قوله قد طفت الإعادة أي فعلت الامرين الاكمال والإعادة وزاد غيره الاستدلال
بما مر عن صحيحه أيضا وهو أيضا يحتمل الشك بعد الانصراف ولصحيح رفاعة عنه ع في رجل لا يدرى ستة طاف أم سبعة قال يبنى على يقينه وهو يحتمل النفل وكون الشك بعد الانصراف والبناء
على اليقين بمعنى انه حين انصرف أقرب إلى اليقين مما بعده فلا يلتفت إلى الشك بعده وإرادة الإعادة أي يأتي بطواف يتيقن عدده ثم الحلبي قال فإن كان شاكا فليبن على الأقل وان
لم يتحصل له شئ اعاده وكأنه أراد ان لم يتحصل له انه طاف شيئا ولو شوطا واحدا وقال سلار من طاف ولم يحصل كم طاف فعليه الإعادة وعد ابن حمزة من مبطلات الطواف الشك فيه من غير
تحصيل عدد فيتحمل ان يريد هذا المعنى وان يريد الشك بين سبعة وما دونها أو وما فوقها ويجوز الاخلاد إلى
الغير في العدد كما في النهاية والمبسوط والسرائر والجامع والشرائع لخبر سعيد
الأعرج سال الصادق ع أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه قال نعم وخبر الهذيل عنه ع في الرجل يتكل على عدد صاحبته في الطواف أيجزئه عنها وعن الصبي فقال نعم الا ترى انك تأتم بالامام
إذا صليت خلفه فهو مثله وفى الشرايع لأنه كالامارة وفى المنتهى لأنه يثمر التذكر والظن مع النسيان وقد يفهم من العبارتين اشتراط العقل والبلوغ إذ لا ظن باخبار غيرهما الا في بعض
المميزين وهل يشترط العدالة احتمال للأصل والاحتياط وظاهر التمثيل بالاقتداء في الصلاة والأولى الاقتصار على اخلاد الرجل إلى الرجل دون المرأة وجواز العكس اقتصارا على مضمون
الخبرين وما يشبه الايتمام في الصلاة والأحوط التجنب عن الاخلاد رأسا لجهل سعيد وهذيل نعم ان اكتفينا في العبادات عند كل جزء الظن بالاتيان بما قبله أخلد لذلك كما في
الشرايع والمنتهى فان شكا معا فالحكم ما سبق من البناء والاستيناف وان شك أحدهما دون الاخر فلكل حكم نفسه كما يرشد إليه خبر إبراهيم بن هاشم عن صفوان سأله عن ثلثه دخلوا
في الطواف فقال واحد منهم احفظوا الطواف فلما ظنوا انهم قد فرقوا قال واحد منهم معي ستة أشواط فقال إن شكوا كلهم فليستأنفوا وان لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يديه
فليبنوا ولو صح خبر هذيل أمكن القول بان لا يعتبر شكه إذا حفظ الاخر كصلاة الجماعة الحادي عشر الركعتان ويجبان في الطواف الواجب إلى لأجله وفيما إذا وجب أو بعده وعلى
وجوبهما المعظم للاخبار وهي كثيرة جدا وظاهر قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وفى الخلاف والسراير وعن بعض الأصحاب الاستحباب للأصل وعدم تعين الآية لهذا المعنى
فقيل إن المصلى موضع الدعاء وقيل القبلة وان المقام هو الحرم كله أو مع ساير المشاعر ولقوله ص للأعرابي الذي قال له هل على غيرها يعنى الخمس الفرايض اليومية لا الا ان تطوع
وقول أبى جعفر ع لزرارة في الحسن فرض الله الصلاة وسن رسول الله ص عشرة أوجه صلاة السفر وصلاة الحضر وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه وصلاة كسوف الشمس والقمر و
صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء والصلاة على الميت والأصل معارض والآية ظاهرة في وجوب الصلاة في مقام إبراهيم أو عنده ولا صلاة يجب كذلك غير صلاة الطواف اجماعا
ويمكن ان لا يكون على الأعرابي عمرة أو حج وأن يكون المراد في الخبرين ما شرع من الصلاة بنفسها الا تابعة لطواف وغيره ويجب ايقاعها في مقام إبراهيم حيث هو الان لا حيث كان
على عهد إبراهيم ع ثم على عهد النبي ص فالمعتبر في مكانهما خارج المطاف وهو مكان المقام حيث هو الان وفى الصحيح ان إبراهيم بن أبي محمود سال الرضا ع اصلى ركعتين طواف الفريضة
خلف المقام حيث هو الساعة وحيث كان على عهد رسول الله ص فقال حيث الساعة ولا يجوز ايقاعهما في غيره اختيارا كما في الفقيه والمقنع والهداية ورسالة علي بن بابويه في
طواف النساء وفى الخلاف والكافي مطلقا الا في ساير مواضع المسجد كما في غير الخلاف ولا في غيرها كما أطلق فيه وفاقا للأكثر للتأسي فالآية والاحتياط والاخبار كقول الصادق ع
في مرسل صفوان بن يحيى ليس لأحد ان يصلى ركعتي طواف الفريضة الا خلف المقام لقول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فان صلاهما في غيره أعاد الصلاة وخبر أبي عبد الله
الا بوازي سأله ع عمن نسي فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر قال يعيدهما خلف المقام لان الله يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يعنى ركعتي طواف الفريضة وقول الصادق ع
في صحيح الحلبي انما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه الا بسياق الهدى وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام الخبر وصحيح ابن مسلم عن
أحدهما ع انه سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلى الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالأبطح قال يرجع إلى المقام
فيصلى ركعتين لا يحضرني صحيح سواهما ويحتملان الفضل لكن لا داعي إلى الحمل عليه كما يظهر وقول الصادق ع في حسن معاوية بن عمار إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم ع فصل
ركعتين واجعله إماما واقرا في الأولى منهما سورة التوحيد قل هو الله أحد وفى الثانية قل يا أيها الكافرون ثم تشهد واحمد الله وثن عليه وصل على النبي ص واساله ان يتقبل منك
يحتمل الفضل خصوصا واقترب فيه بالمندوبات ودليل العدم الأصل وعدم نصوصية الآية فيه لأنها ان كانت من قبيل اتخاذ الخاتم من الفضة كما هو الظاهر أو كانت من فيها بمعنى
في لزم ان يراد بالمقام المسجد أو الحرم والأوجب فعل الصلاة على الحجر نفسه وان أريد الاتصال والقرب وبالمقام الحجر فالمسجد كله بقربه وان وجب الأقرب فالأقرب لزم ان يكون الواجب
في عهده ص عند الكعبة لكون المقام عندها وكذا في زمن ظهور امام الزمان ع وكذا كلما نقل إلى مكان وجبت الصلاة فيه ولعله لا قايل به واطلاق بعض الأخبار لمن نسيهما في
فعلهما في مكانه كخبر هشام بن المثنى قال نسيت ان اصلى الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى فذكرنا ذلك لأبي عبد الله ع
فقال أفلا صلاهما حيثما ذكر وفيه ان حمل غير الناس عليه قياس مع استلزامه جواز فعلهما اختيارا في غير المسجد وفى الخلاف لا خلاف ان الصلاة في غيره يعنى فيما عدا خلف المقام
يجزئه ولا يجب عليه الإعادة واما الفرق بين طواف النساء وغيره فلم أظفر فيه الا برواية عن الرضا ع هذا صلاة طواف الفريضة واما صلاة النافلة فيجوز ايقاعها في المسجد
حيث أريد كما في الفقيه والتحرير والدروس وكتابي الاخبار وغيرها للأصل والاخبار كقول أحدهما ع في خبر زرارة لا ينبغي ان يصلى ركعتي طواف الفريضة الا عند مقام إبراهيم ع و
اما التطوع فحيث شئت من المسجد وقول الباقر ع في خبر إسحاق بن عمار من طاف بهذا البيت أسبوعا وصلى ركعتين في أي جوانب المسجد شاء كتب الله له ستة آلاف وحسنة ثم ما في الكتاب
من ايقاع الركعتين في مقام إبراهيم يوافق النهاية والمبسوط والوسيلة والمراسم والسرائر والشرايع والنافع والتذكرة والتبصرة والتحرير والمنتهى والارشاد والمراد عنده كما في خبر
زرارة هذا واخبار عبيد بن زرارة والكناني ومعوية بن عمار وفى التهذيب والاقتصاد والجمل والعقود وجمل العلم والعمل وشرحه والجامع ويؤيده استدلاله عليه في التذكرة والمنتهى
بما نص على فعلهما عنده أو خلفه قال الشهيد واما تعبير بعض الفقهاء بالصلاة في المقام فهو مجاز تسمية لما حول المقام باسمه إذ القطع بان الصخرة التي فيها اثر قدم إبراهيم ع
لا يصلى عليها انتهى والأحوط ان لا يصلى الا خلفه كما نص عليه الصدوقان وأبو علي والشيخ في المصباح ومختصره والقاضي في المهذب للاخبار وقد سمعت ثلاثة منها قال الشهيد
ولا خلاف في عدم جواز التقدم على الصخرة والمنع من استدبارها والتعبير نفى للدلالة على وجوب الاتصال والقرب منه بحيث يتجوز عنه بالصلاة فيه لظاهر الآية فان زوحم صلى
ورائه أو في أحد جانبيه كما في الشرايع وفى الوسيلة لكن فيها أو بحذائه وفى النهاية والمبسوط والسراير والجامع لكن فيها أو بحياله وفى التهذيب والنافع انه ان زوحم صلى حياله وفى
339

الاقتصاد يصلى عند المقام أو حيث يقرب منه وعلى الجملة يجب تحرى القرب منه ما أمكن فإذا تعذر لزحام جاز البعد بقدر الضرورة لخبر الحسين بن عثمان قال رأيت أبا الحسن موسى ع يصلى
ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد وفى التهذيب قريبا من الضلال لكثرة الناس وللأصل واطلاق الاخبار بالصلاة خلفه والآية باتخاذ مصلى منه بمعنى
ابتداء المصلى أو اتخاذه منه بكونه بحياله واما وجوب تحرى القرب منه بقدر الامكان وعدم جواز البعد الا بقدر الضرورة فللأخبار الامرة بفعلها عنده واحتمال من في الآية
الاتصالية والابتدائية التي في نحو اتخذت الخاتم من الفضة والاحتياط واما جواز الصلاة إلى أحد الجانبين فللأصل واطلاق الآية واخبار الفعل عنده واحتمال هذا الخبر و
الأحوط الخلف لما عرفت وفى جواز التباعد لمجرد الزحام أيضا نظر ما لم يتضيق الوقت لضعف الخبر ويجوز ان يريد بالمقام هو ومن عبر بالصلاة فيه البناء الذي عنده بل الذي خلفه
خاصة ولا يبعده قوله حيث هو الان ولا كونه غير مراد في الآية والاخبار ولا باس عندي بإرادة نفس الصخرة وحقيقة الظرفية بمعنى انه ان أمكن الصلاة على نفسها فعل
لظاهر الآية فإن لم يمكن كما هو الواقع في هذه الأزمنة صلى خلفه أو إلى جانبه ولو نسيهما وجب الرجوع لفعلهما للاخبار واصل عدم السقوط والاجماع كما هو الظاهر فان تعذر
الرجوع وشق قضاهما موضع الذكر كما في التهذيب والاستبصار والنافع والشرايع وفى النهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والمهذب والجامع في المتعذر من غير فرق بين ان يمكنه
الرجوع إلى المسجد أو الحرم أو لا لاطلاق الاخبار وفي الدروس رجع إلى المقام فان تعذر فحيث شاء من الحرم فان تعذر فحيث أمكن من البقاع وهو أحوط وأحوط منه الرجوع
إلى المسجد ان أمكن ولم يمكن إلى المقام واما الاكتفاء بالمشقة فلانتفاء الجرح والعسر واعتبار الوسع في التكليف وصحيح أبي بصير المرادي أو حسنه سال الصادق ع عن رجل نسي ان يصلى
ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى حتى ارتحل قال إن كان ارتحل فانى لا أشق عليه ولا امره ان يرجع ولكن يصلى حيث يذكر وما مر من خبر هاشم
بن المثنى لقوله ع فيه أفلا صلاهما حيثما ذكر بعد أن كان رجع فصلاهما واطلاق حسن معاوية بن عمار سأله ع عن رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم ع فلم يذكر حتى ارتحل من
مكة قال فليصلهما حيث ذكر وقوله ع للكنائي وان كان قد ارتحل فلا آمره ان يرجع وأجاز في التحرير الاستنابة فيهما ان خرج أو شق عليه الخروج وفى التذكرة ان صلاهما في غير المقام
ناسيا ثم لم يتمكن من الرجوع لجواز الاستنابة فيهما تبعا للطواف فكذا وحدهما ولصحيح عمر بن يزيد عنه ع فيمن نسيهما حتى ارتحل من مكة قال إن كان مضى قليلا فليرجع فليصلهما
أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه وقوله ع في صحيحه أيضا من نسي ان يصلى ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه ان يقضى أو يقضى عنه وليه أو رجل من المسلمين وخبر محمد بن
مسلم سال أحدهما ع عمن نسي ان يصلى الركعتين قال يصلى عنه وخبر محمد بن سنان عن ابن مسكان قال حدثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج قال توكل
قال ابن مسكان وفى حديث اخر ان كان جاوز ميقات أهل ارضه فليرجع وليصلهما فان الله يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وظاهر المبسوط الاستنابة إذا خرج مع تعمد الترك
وفى صحيح جميل بن دراج عن أحدهما ع ان الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم ع بمنزلة الناسي ولو مات ولم يصلهما قضاهما الولي عنه كما في النهاية والمبسوط والوسيلة والسراير
والجامع والنافع والشرايع لعموم ما دل على قضائه الصلاة الفايتة وهما أولى لشرع النهاية فيهما في حيوة المنوب فعند الموت أولى وعموم صحيح عمر بن يزيد وقد يفهم منه اجزاء قضاء
غير الولي مع وجوده والأحوط ان لا يقضيهما غيره وان كان بمكة وان فاتتاه مع الطواف فهل على الولي قضاء الجميع بنفسه أو بالاستنابة الأقوى الوجوب لما يأتي من صحيح معاوية
بن عمار عن الصادق ع فيمن نسي طواف النساء حتى دخل أهله
المطلب الثاني في سننه المشروعة قبله وفيه يستحب الغسل لدخول مكة كما مر في الطهارة وقد أمضينا خلاف الخلاف وان
فيه الاجماع على العدم ولم يذكر غسل دخول الحرم لاحتمال الاتحاد لمضمر ذريح سأله عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله قال لا يضرك أي ذلك فعلت وان اغتسلت بمكة فلا
باس وان اغتسلت في بيتك حتى حين تنزل مكة فلا باس ولأن دخول الحرم قد يكون مقدمة للوقوف والمستحب ايقاعه قبل دخولهما كما هو شان كل غسل يستحب للمكان له كما قال الصادق ع في
خبر محمد الحلبي ان الله عز وجل يقول في كتابه وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فينبغي للعبد ان لا يدخل مكة الا وهو طاهر قد غسل عرقه والأذى وتطهر ولو تعذر التقديم
فبعده كما في خبر ذريح وان لم يشترط العذر والأفضل الاغتسال من بئر ميمون بن عبد الله بن حماد الحضرمي الذي كان حليفا لبني أمية وكان حفرها في الجاهلية كذا في السرائر وفى القاموس
ميمون بن خالد الحضرمي بأبطح مكة لقول الصادق ع في خبر عجلان بن أبي صالح إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل أو من فخ لحسن الحلبي قال أمرنا أبو عبد الله ع ان نغتسل
من فخ قبل ان ندخل وهي على رأس فرسخ من مكة والاغتسال من بئر ميمون للقادم من العراق ونحوه ومن فخ للقادم من المدينة وبالجملة فكل من يمر عليه في قدومه فلا يكلف غيره بان يدور
حتى يرد أحد ذلك فيغتسل منه للأصل وعدم عموم الخبرين أو اطلاقهما والا يغتسل قبل دخول مكة فمن منزله بها كما في خبر ذريح فهو تكرير لقوله فلو تعذر فبعده ان لم يأت
بالأفضل لعدم مروره على أحد ما ذكر أو لغير ذلك فمن منزله خارج مكة أين كان ويستحب مضغ شئ من الإذخر كما في الشرايع والجامع والجمل والعقود وفيه تطييب الفم بمضغ
الإذخر أو غيره عند دخول مكة كما في الوسيلة والنافع وظاهر الكتاب والمهذب وفيه نحو ما في الجمل والعقود من تطيب الفم به أو بغيره أو عند دخول الحرم كما في التهذيب والنهاية
والمبسوط والسرائر والتحرير والتذكرة والمنتهى والاقتصاد والمصباح ومختصره وفى هذه الثلاثة التطييب بغيره أيضا كما في الكتابين والأصل قول الصادق ع في حسن معاوية
بن عمار إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه وفى خبر أبي بصير فتناول من الإذخر فامضغه وهو يحتمل التأخر عن دخول الحرم والتقدم وقال الكليني سالت بعض أصحابنا
عن هذا فقال يستحب ذلك لتطيب به الفم لتقبيل الحجر وهو يؤيد استحبابه لدخول مكة بل المسجد وكونه من سنن الطواف وكأنه الذي حمل الشيخ حمل غيره عليه ويستحب دخول
مكة من أعلاها كما في النهاية والمبسوط والاقتصاد والجمل والعقود والمصباح ومختصره والكافي والغنية والجامع والنافع والشرايع إذا اتاها من طريق المدينة كما في المقنعة
والتهذيب والمراسم والوسيلة والسرائر والتحرير والمنتهى والتذكرة وفيه أو الشام قلت لاتحاد طريقهما بقربها بل قبل ذلك قال فاما الذين يجيئون من ساير الأقطار فلا يؤمرون
بان يدوروا ليدخلوا من تلك الثنية يعنى الثنية العليا قال وقيل بل هو عام ليحصل التأسي بالنبي ص قلت واستظهره الشهيد ونسب إلى المنص اختصاصه بالمدني والشامي
وقال في رواية يونس ايماء إليه قلت لأنه سال الكاظم ع من أين ادخل مكة وقد جئت من المدينة فقال ادخل من أعلا مكة وفيه ان القيد في كلام السايل نعم لم نجد مسندا
لاستحبابه الا هذا الخبر واخبار فعل النبي ص وشئ من ذلك لا يفيد العموم والأصل العدم الا ان يتمسك بالتأسي خصوصا والأعلى ليس على جادة طريق المدينة فقيل إن النبي ص
عدل إليه من الجادة والأعلى كما في الدروس وغيره ثنية كداء بالفتح والمد وهي التي ينحدر منها إلى الحجاز؟ مقبرة مكة ويستحب دخولها حافيا كما في المبسوط والوسيلة والنافع وظاهر الا
الاقتصاد والجمل والعقود والمهذب والسراير والجامع والشرايع ولم أظفر بنص عليه وانما ظفرت بنص استحبابه لدخول الحرم ودخول المسجد الحرام ويدخل في الحفا المشي لغة أو عرفا
ويستحب ان يدخلها بسكينة ووقارا خيرا مالها وللبيت ولنحو قول الصادق ع في حسن معاوية من رجل بسكينة غفر له ذنبه قال كيف يدخله بسكينة قال يدخلها غير
متكبر ولا متجبر والمراد بالسكينة والوقار واحدا وأحدهما الخضوع الصوري والاخر المعنوي ويستحب الغسل لدخول المسجد الحرام بالاجماع على ما في الخلاف
340

والغنية ولم يذكره جماعة ولم أظفر بنص عليه وعن الجعفي وجوبه ودخوله من باب بنى شيبة للتأسي والخبر عن الرضا ع وقول الصادق ع في خبر سليمان بن مهران في حديث المازمين انه موضع عبد فيه الأصنام
وعنه اخذ الحجر الذي نحت منه هبل الذي رمى به على ع من ظهر الكعبة لما علا ظهر رسول الله ص فامر به فدفن عند باب بنى شيبة فصار الدخول إلى المسجد من باب بنى شيبة سنة لأجل ذلك
ولما وسع المسجد دخله الباب ولذا قيل فليدخل من باب السلام وليأت البيت على الاستقامة فإنه بإزائه حتى يتجاوز الأساطين فإذا التوسعة من عندها وليكن الدخول بعد الوقوف عندها
والدعاء بالمأثور بعد السلم على الأنبياء وعلى نبينا ص فقال الصادق ع في خبر أبي بصير يقول على باب المسجد بسم الله وبالله ومن الله والى الله وما شاء الله وعلى ملة رسول الله ص وخير الأسماء
لله والحمد لله والسلام على رسول الله السلام على محمد بن عبد الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على أنبياء الله ورسله السلام على إبراهيم خليل الرحمن السلام
على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم صلى على محمد وال محمد وبارك على محمد وال محمد وارحم محمدا وال محمد كما صليت وباركت وترحمت على
إبراهيم وال إبراهيم انك حميد مجيد اللهم صلى على محمد وال محمد عبدك ورسولك وعلى إبراهيم خليلك وعلى أنبيائك ورسلك وسلم عليهم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
اللهم افتح لي أبواب رحمتك واستعملني في طاعتك ومرضاتك واحفظني بحفظ الايمان ابداء ما أبقيتني جل ثناء وجهك الحمد لله الذي جعلني من وفده وزواره وجعلني ممن يعمر مساجده و
جعلني ممن يناجيه اللهم إني عبدك وزائرك في بيتك وعلى كل مأتي حق لمن اتاه وزاره وأنت خير ما منى وأكرم مزور فأسئلك يا لله يا رحمن وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت
وحدك لا شريك لك وبأنك واحد أحد صمد لم تلد ولم تولد ولم يكن له كفوا أحد وأن محمدا عبدك ورسولك ص وعلى أهل بيته يا جواد يا ماجد يا جبار يا كريم أسألك ان تجعل تحفتك
إياك من زيارتي إياك أول شئ ان تعطيني فكاك رقبتي من النار اللهم فك رقبتي من النار تقولها ثلثا وأوسع على من رزقك الحلال الطيب وادرأ عنى شر شياطين الجن والإنس
وشر فسقة العرب والعجم وان كان الدعاء مرفوعا شمل هذا الدعاء وما بعد الدخول وهو ما رواه معاوية بن عمار في الحسن عنه ع فإذا دخلت المسجد فارفع يديك واستقبل البيت
وقل اللهم إني أسئلك في مقامي هذا أول مناسكي ان تقبل توبتي وان تجاوز عن خطيئتي وتضع عنى وزري الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام اللهم إني أشهدك ان هذا بيتك الحرام
الذي جعلته مثابة للناس وامنا ومباركا وهدى للعالمين اللهم إني عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك جئت اطلب رحمتك وادم طاعتك مطيعا لأمرك راضيا بقدرك
أسئلك مسالة المضطر إليك الخائف لعقوبتك اللهم افتح لي أبواب رحمتك واستعملني بطاعتك ومرضاتك ويستحب قبل الشروع في الطواف الوقوف عن الحجر الأسود والدعاء
بعد الحمد والصلاة رافعا يديه به لقول الصادق ع في حسن معاوية بن عمار إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك واحمد الله واثن عليه وصلى على النبي ص واسئل الله ان يتقبل
منك ثم استلم الحجر وقبله فإن لم تستطع ان تقبله فاستلمه بيدك فإن لم تستطع ان تستلمه بيدك فأشر إليه وقل اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة اللهم
تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله امنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت وباللات والعزى وعبادة
الشيطان وعبادة كل ند يدعى من دون الله فإن لم تستطع ان تقول هذا كله فبعضه وقل اللهم إليك بسطت يدي وفيما عندك عظمت رغبتي فاقبل مسحتي واغفر لي وارحمني
اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومواقف الفقر والخزي في الدنيا والآخرة وزاد الحلبيان بعد شهادة الرسالة وان الأئمة من ذريته ويسميهم حججه في ارضه وشهداءه على عباده صلى الله عليه
وعليهم ويستحب استلامه قبل الطواف كما في هذا الخبر وغيره وفيه لقوله ع في خبر الشحام كنت أطوف مع أبي وكان إذا انتهى إلى الحجر مسحه بيده وقبله وظاهر قوله ع في حسن عبد الرحمن
الحجاج كان رسول الله ص يستلمه؟ في كل طواف فريضة ونافلة واخبار مطلقة كثيرة جدا بل في كل شوط كما في الاقتصاد والجمل والعقود والوسيلة والغنية والمهذب والجامع
والمنتهى والتذكرة وفى الفقيه والهداية بل يحتملان الوجوب وذلك لثبوت أصل الرجحان بلا مخصص قال الصدوق في الكتابين ان لم تقدر فافتح به واختم به قلت يوافقه قول الصادق ع
في خبر معاوية بن عمار كنا نقول لابد ان نستفتح بالحجر ونختم به فاما اليوم فقد كثر الناس وما في قرب الا سناد للحميري من خبر سعد بن مسلم قال رأيت أبا الحسن ع استلم الحجر ثم طاف
حتى إذا كان أسبوعا التزم وسط البيت وترك الملتزم الذي يلتزم أصحابنا وبسط يده على الكعبة ثم يمكث ما شاء الله ثم مضى إلى الحجر فاستلمه وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ثم استلم
الحجر فطاف حتى إذا كان في اخر السبوع استلم وسط البيت ثم استلم الحجر ثم صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ع ثم عاد إلى الحجر فاستلمه ثم مضى إذا بلغ
الملتزم في اخر أسبوع التزم وسط البيت وسط يده ثم استلم الحجر ثم صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ثم عاد الحجر فاستلم ما بين الحجر إلى الباب واستلام الحجر كما
في العين وغيره تناوله باليد أو القبلة قال الجوهري ولا يهمز لأنه مأخوذ من السلم وهو الحجر كما نقول استوق الجمل وبعضهم يهمزه وقال الزمخشري ونظيره استهم القوم إذا أجالوا
السهام واهتجم الحالب إذا حلب في الهجم وهو القدح الضخم قلت وأقرب من ذلك اكتحلت وأدهنت إذا تناول الكحل والدهن وأصاب منهما وكان التمسح بالوجه والصدر والبطن و
غيرها أيضا استلام كما يعطيه كلام المصن وفى الخلاص انه التقبيل وقال ابن سيده استلم الحجر واستلامه قبله أو اعتنقه وليس أصله الهمزة وقال ابن السكيت همزته العرب على غير
قياس لأنه من السلام وهي الحجارة وفى السرائر والتحرير والتذكرة والمنتهى عن تغلب انه بالهمزة من أمة أي الدرع بمعنى اتخاذه خبة وسلاحا وقال ابن الأعرابي ان الأصل الهمزة
وانه من الأئمة أي الاجتماع وقال الزهري انه افتعال من السلام وهو التحية واستلامه لمسه باليد تحريا لقبول السلام منه تبركا به قال وهذا كما يقال اقترأت منه السلام وقد
املى على اعرابي كتابا إلى بعض أهاليه فقال في اخره اقترئ منى السلام قال ومما يدلك على صحة القول إن أهل اليمن يسمون الركن الأسود المحيا معناه ان الناس يحيونه بالسلام
انتهى وفى المنتهى والتذكرة انه قيل إنه مأخوذ من السلام بمعنى انه يجئ نفسه عن الحجر إذ ليس للحجر من يحييه كما يقال اختدم إذا لم يكن له خادم وانما خدم نفسه وفى الصحيح ان يعقوب
بن شعيب سال الصادق ع عن استلام الركن قال استلامه ان تلصق بطنك به والمسح ان يمسه بيدك وهو يحتمل الهمزة من الالتتام المبنى على الاعتناق والتلبس به كالتلبس باللامة ثم
الركن غير الحجر وان كان يطلق عليه توسعا ويحتمل ركنه وغيره ويستحب المصن وفاقا للمبسوط والخلاف استلامه ببدنه أجمع لان أصله مشروع للتبرك به والتجنب إليه فالتعميم أولى
لكن لما تناسب التعظيم والتبرك والتجنب وهو المراد به (بالجميع) الجميع والمراد به الاعتناق والالتزام فهو تناول له بجميع البدن وتلبس والتتام به ويستحب تقبيله بخصوصه وان دخل في
الاستلام للنصوص بخصوصه ولم يذكر الحلبي سواه وأوجبه سلار ولعله لان الاخبار بين امر به أو بالاستلام
الذي هو أعم ومقيد لتركه بالعذر وامر للمعذور بالاستلام باليد
أو بالإشارة والايماء ولا يعارض ذلك أصل البراءة فان تعذر الاستلام بجميع البدن فيبعضه كما في المبسوط والخلاف وفيه الاجماع عليه وان الشافعي لم يجترئ به أي بما تيسر
من بدنه فان تعذر الا بيده فبيده كما قال الصادق ع في حسن معاوية فإن لم تستطع ان تقبله فاستلمه بيدك وفى خبر سعيد الأعرج يجزئك حيث نالت يدك إلى غيرهما وفى الفقيه
والمقنع والمقنعة والاقتصاد والكافي والجامع والتحرير والتذكرة والمنتهى والدروس انه يقبل يده ويؤيده انه المناسب للتبرك والتعظيم والتحبب وانه روى أن النبي ص يستلمه
بحجر ويقبل الحجر ويستلم المقطوع اليد بموضع القطع كما في خبر السكوني عن الصادق ع ان عليا سئل كيف يستلم الأقطع قال يستلم الحجر من حيث القطع فان كانت مقطوعة من
341

المرفق استلم الحجر بشماله وفاقد اليد بل المتمكن من استلامه بها وبغيرها ويجوز تعميم فقدان اليد له يشير اما ذو اليد الفاقد للتمكن فيشير باليد كما نص عليه الأصحاب وخبر محمد بن عبيد الله
ان الرضا ع سئل عن الحجر ومقابلة الناس عليه فقال إذا كان كذلك فاوم إليه ايماء بيدك وفى الفقيه والمقنع والجامع ويقبل اليد واما فاقد اليد فبالوجه ونص عليه المحقق
ويشمله اطلاق الأكثر وقول الصادق ع في حسن معاوية بن عمار فإن لم يستطع ان يستلمه بيدك فأشر إليه وقوله ع في صحيح سيف التمار ان وجدته خاليا والا فسلم من بعيد ويستحب
الدعاء في أثنائه أي الطواف والذكر بالمأثور وغيره وعن عبد السلم بن عبد الرحمن بن نعيم أنه قال للصادق ع دخلت الطواف فلم يفتح لي شئ من الدعاء الا الصلاة على محمد وال
محمد وسعيت فكان ذلك فقال ع ما اعطى أحد ممن سال أفضل ممن أعطيت وقال الجواد ع في خبر محمد بن الفضيل طواف الفريضة لا ينبغي ان يتكلم فيه الا بالدعاء وذكر الله وتلاوة
القران والنافلة يلقى الرجل أخاه فيسلم عليه ويحدثه بالشئ من امر الدنيا والآخرة لا باس وعن أيوب أخي أديم أنه قال للصادق ع القراءة وانا أطوف أفضل واذكر الله تبارك و
تعالى قال القراءة والقراءة مكروهة عند مالك ويستحب المشي حالته لأنه أخمر وأنسب بالخضوع والاستكانة وابعد عن ايذاء الناس ولا يجب اختيارا كما في الغنية وفاقا للمعظم للأصل وتبوت ركوبه ص فيه لغير عذر فإنه امر بأخذ المناسك عنه ونادى في الناس ليحجوا لذلك ولما حصل
في حجه هذا من اكمال الدين واتمام النعمة ان كان هذا معنى الآية وأوجبه ابن زهره اختيارا وادعى الاجماع عليه وقد يستدل له بما مر من قوله ص انه صلاة وفى الخلاف انه لا خلاف عندنا
في كراهية الركوب اختيارا وان احتملت الحرمة ويستحب الاقتصاد فيه أي في المشي والطواف المشي بين المشيين بالسكينة على رأى وهو رأى الشيخ في النهاية وابني الجنيد وأبى عقيل والحلبي وابني إدريس و
سعيد للأصل ومناسبة السكينة والخضوع ولذا ادخل المصنف قوله بالسكينة في البين وخبر عبد الرحمن بن سيابة سال الصادق ع عن الطواف فقال أسرع وأكثر أو أمشي وأبطي
فقال مشى بين المشيين ويرمل ثلثا ويمشي أربعا في طواف القدوم خاصة على رأى وهو رأى الشيخ في المبسوط قال اقتداء بالنبي ص لأنه كذلك فعل رواه جعفر بن محمد عن
جابر وهو خيرة التحرير والارشاد وعن تغلبه عن زرارة أو محمد الطيار قال سألت أبا جعفر ع عن الطواف أيرمل فيه الرجل فقال إن رسول الله ص لما ان قدم مكة وكان
بينه وبين المشركين الكتاب الذي قد علمتم امر الناس ان يتجلدوا (يتجاروا) وقال أخرجوا أعضائكم واخرج رسول الله ص ثم رمل بالبيت ليريهم انه لم يصبهم جهد فمن اجل ذلك يرمل الناس
وانى لأمشي شيئا وقد كان علي بن الحسين ع يمشى مشيا واستحب ابن حمزة الرمل في الثلاثة أشواط الأول والمشي في الباقي بين السرع والابطاء وخاصة في طواف الزيادة ولا
يجب شئ من الطريقين للأصل وخبر سيعد الأعرج سال الصادق ع عن المسرع والمبطي في الطواف فقال كل واسع ما لم يؤذ أحدا وكأنه لا خلاف فيه والرمل في المفصل انه العدو
وفى الديوان انه ضرب من العدو وفى العين والصحاح وغيرهما انه بين المشي والعدو وقال الأزهري يقال رمل الرجل يرمل رملا إذا أسرع في مشيه وهو في ذلك يترو وقال
النوري في تحريره الرمل بفتح الراء والميم اسراع المشي مع تقارب الخطاء ولا يثب وثوبا ونحوه قول الشهيد هو الاسراع في المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب والعدو
ويسمى الجنيب والظاهر من طواف القدوم هو الذي يفعل أول ما تقدم مكة واجبا أو ندبا في نسك أو لا كان عقيبة سعى أو لا فلارمل فطواف النساء والوداع وطواف الحج
ان كان قدم مكة قبل الوقوف الا ان يقدمه عليه والا فهو قادم الان ولا على المكي خلافا للمنتهى فاحتمله عليه وهو ظاهر التذكرة لنقله السقوط عنه عن بعض العامة قال الشهيد
ويمكن ان يراد بطواف القدوم الطواف المستحب للحاج مفرد أو قارفا على المشهور إذا دخل مكة قبل الوقوف كما هو مصطلح العامة فلا يتصور في حق المكي ولا في المعتمر متعة أو
افراد أو لا في الحاج مفردا إذا اخر دخول مكة عن الموقفين قال ولكن الأقرب الأول لان المعتمر قادم حقيقة إلى مكة وكذا الحاج إذا اخر دخولها ويدخل طواف القدوم تحت طوافه
انتهى ولا فرق عندنا بين أركان البيت وما بينها في استحباب الرمل وعدمه ومن العامة من خص استحبابه بما عدا اليمانيين وما بينهما ولا يقضيه في الأربعة الأخيرة ولا في طواف
اخر خلافا لبعض العامة ولا يستحب للنساء اتفاقا كما في المنتهى ويستحب التزام المستجار في الشوط ا لسابع وهو بسط اليد على حايطه والصاق البطن به والخد والدعاء حينئذ بالمغفرة
والإعاذة من النار وغيرهما والاقرار عنده بالذنوب للاخبار وهي كثيرة وروى الصدوق في الخصال بسنده عن أمير المؤمنين ع أقروا عند الملتزم بما حفظتم من ذنوبكم و
ما لم يحفظوا فقولوا وما حفظته علينا حفظتك ونسيناه فاغفره لنا والمستجار وهو بحذاء الباب مؤخر الكعبة وقد يطلق على الباب كما في صحيح معاوية عن الصادق ع قال إذا فرغت
من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة وهو بحذاء المستجار دون الركن اليماني فابسط يديك الخبر وعن سعد بن مسلم ما سمعته من أن أبا الحسن ع التزم وسط وترك الملتزم المعهود فان
تجاوزه ولم يلتزم رجع لالتزامه كما في النافع لعموم قول أمير المؤمنين ع في الخبر المتقدم وقول الصادق ع في صحيح ابن سنان إذا كنت في الطواف السابع فائت المتعوذ وفى حسن
معاوية فإنه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان الا غفر الله له الش ولا يلزم زيادة في الطواف لأنه لا ينوى بما بعد ذلك إلى موضع الرجوع طوافا وانما الأعمال
بالنيات ولذا لم ينه عنه الأصحاب وانما ذكروا انه ليس عليه وفى الدروس رجع مستحبا ما لم يبلغ الركن فان أراد العراقي فلانه إذا بلغه تم الطواف وان أراد اليماني فلصحيح ابن
يقطين سال أبا الحسن ع عمن نسي ان يلتزم في اخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أيصلح ان يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر أو يدع ذلك قال يترك اللزوم ويمضى ولكنه عقبه بقوله وقيل لا يرجع مطلقا وهو
رواية علي بن يقطين وهو يعطى المعنى الأول ويستحب التزام الأركان الأربعة كما في الشرايع ونحوهما الارشاد والتلخيص والمعروف استلامها وبه نطقت الاخبار كقول جميل
في الصحيح رأيت أبا عبد الله ع يستلم الأركان كلها وصحيح إبراهيم بن أبي محمود انه سئل الرضا ع ليستلم اليماني والشامي والغربي فقال نعم فقد يكون هو المراد نظرا إلى صحيح يعقوب بن
شعيب سال الصادق ع من استلام الحجر الركن فقال استلامه ان تلصق بطنك به والمسح ان تمسحه بيدك خصوصا العراقي واليماني كقول الصادق ع في صحيح جميل ان رسول الله ص
استلم هذين ولم يعرض لهذين وفى خبر غياث بن إبراهيم عن أبيه ع كان رسول الله ص لا يستلم الا الركن
الأسود واليماني ثم يقبلهما ويضع خده عليهما ورأيت أبى يفعله وخبر
يزيد بن معاوية سأله ع كيف صار الناس يستلمون الحجر والركن اليماني ولا يستلمون الركنين الآخرين فقال قد سألني عن ذلك عباد بن صهيب البصري فقلت ان رسول
الله ص استلم هذين ولم يستلم هذين فإنما على الناس ان يفعلوا ما فعل رسول الله ص وسأخبرك بغير ما أخبرت به عبادا ان الحجر الأسود والركن اليماني عن يمين العرش وانما امر الله ان يستلم ما
عن يمين عرشه وفى الدروس لأنهما على قواعد إبراهيم قلت حكيت هذه العلة عن ابن عمر ولا يتم الا على كون الحجر أو بعضه من الكعبة وسمعت انا لا نقول به وانما هو قول
للعامة فظاهر أبى على كهذه الاخبار نفى استلام الباقيين وفى الخلاف الاجماع على استلام الجميع وقال الصادق ع في خبر الشحام المرفوع كنت أطوف مع أبي وكان إذا انتهى إلى
الحجر مسحه بيده وقبله وإذا انتهى إلى الركن اليماني التزمه فقلت جعلت فداك فمسح الحجر بيدك وتلتزم اليماني فقال قال رسول الله ص ما اتيت الركن اليماني الا وجدت جبرئيل ع
قد سبقني إليه يلتزمه وأوجب سلار استلام اليماني كلثم الحجر للامر به في الاخبار من غير معارض ويستحب طواف ثلاثمائة وستين طوافا بعدد أيام السنة للاخبار ثم إنها
كعبارات الأصحاب مطلقة نعم في بعضها التقييد بمدة مقامه بمكة والظاهر استحبابها لمن أراد الخروج في عامه أو في كل عام وما في الاخبار من كونها بعدد أيام السنة قرينة
342

عليه فان عجز جعل العدة أشواطا كما في الا خبار والفتاوى وقد يستشكل بلزوم كونها أحدا وخمسين أسبوعا وثلاثة أشواط فالأخير أو غيره يكون عشرة أشواط وتقدم كراهية
الزيادة وتخصيص الأخير للقصر على العدد واليقين إذ قد يتجدد التمكن من الطواف بالعدد أو يكون الأخير أو غيره ثلاثة أشواط ويجاب تارة باستثنائه من القران المكروه و
أخرى بان استحبابها لا ينفى الزايد فزاد على الثلاثة أربعة أخرى بأنه لا يعد في استحباب ثلاثة أشواط منفردة وفى الغنية وقد روى أنه يستحب ان يطوف مدة بقائه بمكة
ثلاثمائة وستين أسبوعا وثلاثمائة وأربعة وستين شوطا قال في المختلف ولا باس به وقال الشهيد رواه البزنطي قال في حاشية الكتاب ان في جامعه إشارة إليه لأنه ذكر في سياق
أحاديثه عن الصادق ع انها اثنان وخمسون طوافا وزاد الشهيد انها يوافق أيام السنة الشمسية ويستحب التداني من البيت كما في الوسيلة والجامع والشرايع قال في المنتهى
والتذكرة لأنه المقصود فالدنو أولى انتهى لا يقال ورد ان في كل خطوة من الطواف سبعين الف حسنة فكلما كثرت الخطى كان الطواف أفضل والقرب يستلزم قلتها لاتفاق
الحسنات في العدد دون الرتبة ثم إن استحب الرمل وامتنع الجمع بينه وبين التداني للزحام وضاق الوقت عن التربص إلى الخفة ففي التذكرة والمنتهى والتحرير ترجيح الرمل مع البعد
ولعله للنص عليه دون التداني ويكره فيه الكلام بغير الدعاء والقران لقول الجواد ع في خبر محمد بن الفضيل طواف الفريضة لا ينبغي ان يتكلم فيه الا بالدعاء وذكر الله وتلاوة
القران قال والنافلة يلقى الرجل أخاه فيسلم عليه ويحدثه بالشئ من امر الدنيا والآخرة لا باس به وهو وان اختص بالفريضة لكن العقل يحكم بمساواة النافلة لها في أصل الكراهية
وان كانت أخف والنهى عن كلام الدنيا في المسجد معروف ولذا أطلق المصن وغيره قال الشهيد ويتأكد الكراهية في الشعر قلت سال علي بن يقطين الكاظم ع في الصحيح عن الكلام
في الطواف وانشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة أيستقيم ذلك قال لا باس به والشعر ما كان لا باس به منه نعم ورد النهى عن انشاده في المسجد مطلقا ففي الطواف أولى
الا ما كان منه دعاءا حمدا أو مدحا لنبي ص أو امام أو موعظة وزاد الشهيد كراهية الأكل والشرب والتثاؤب والتمطي والفرقعة والعبث ومدافعة الأخبثين وكل ما يكره في
الصلاة غالبا ولا باس به
المطلب الثالث في الاحكام من ترك الطواف عمدا فان بقي وقته كطواف عمرة التمتع قبل ان يضيق الوقت عتها وعن الحج وطواف الحج قبل
انقضاء ذي الحجة والعمرة المفردة ابدا اتى به وبما بعده من السعي وغيره وما في المسالك وغيره من احتمال تحقق الترك بنية الاعراض عنه ضعيف الا ان ينوى عند نية الشك
وان لم يبق بطل حجه أو عمرته كما في النهاية والمبسوط والسراير والشرايع وغيرها للاجماع على ركنية كما في التحرير ولأنه من الأجزاء الواجبة بل أقربها إلى حقيقة الحج والعمرة والمركب
منتف عند انتفاء جزئه ولصحيح علي بن يقطين سال أبا الحسن ع عن رجل جهل ان يطوف بالبيت طواف الفريضة قال إن كان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة وخبر علي بن حمزة
عن الكاظم ع انه سئل عن رجل سهى ان يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله قال إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة قال الشهيد وفى وجوب هذه البدنة على العالم نظر
من الأولوية قلت ومن عدم النص وجواز منع الأولوية كمن عاد إلى تعمد الصيد وقيل يجوز كون الكفارة للتقصير بعدم التعلم هذا غير طواف النساء فإنه ليس يركن ولا يبطل
بتركه النسك من غير خلاف كما في السراير لأصل خروجه عن حقيقة النسك وقول الصادق ع في صحيح الحلبي وعليه يعنى المفرد طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام وسعى
واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد الحج وصحيح الخزاز قال كنت عند أبي عبد الله ع فدخل عليه رجل فقال اضحك الله ان معنا امرأة حايضا ولم تطف طواف النساء
ويأبى اجمال ان يقيم عليها فأطوف وهو يقول لا يستطيع ان تتخلف عن أصحابها ولا تقيم عليها جمالها ثم رفع رأسه إليه فقال تمضي فقد تم حجها ومن ترك الطواف ناسيا
يقضيه متى ذكره ولا يبطل النسك ولو كان الطواف الركن وذكره بعد المناسك وانقضاء الوقت وفاقا لما عدا التهذيب والاستبصار والكافي للحلبي للأصل والحرج ورفع
الخطاء والنسيان وصحيح هشام بن سالم سال الصادق ع عمن نسي طواف زيارة البيت حتى يرجع إلى أهله فقال لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه وان حمله الشيخ على طواف
الوداع وما سيأتي في الاستنابة ولكن الأكثر انما نصوا عليه في طواف الزيارة الذي هو طواف الحج وانما ذكروا في طواف العمرة ان من تركه مضطرا اتى به بعد الحج ولا شئ عليه و
ممن نص على تساويهما في ذلك الشيخ في المبسوط وابن إدريس وأطلق ابنا سعيد كالمصن وهل يجب إعادة السعي إذا قضاة قال الشهيد الأقرب ذلك كما قاله الشيخ في الخلاف ولا
يحصل التحلل بدونهما قلت وسيأتي في الكتاب عن قريب وجوب إعادة على السعي من قدمه سهوا على الطواف ووجه العدم احتمال اختصاص ذلك بما قبل فوات الوقت للأصل
والسكوت عنه في خبر الاستنابة قال الشهيد ولو شك في كون المتروك طواف الحج أو طواف العمرة أعادهما وسعيهما ويحتمل إعادة واحد عما في ذمته قلت والأول خيرة التذكرة
وقال الحلبي في طواف المتعة ان كان فوته لضرورة فحجه ماض على كل حال وعليه قضائه بعد الفراغ من مناسك الحج وفى طواف الحج فمن أخل به على حال بطل حجه ولزمه استينافه من قابل ودليل ما مر في
العمد حتى الخبران فان الجهالة يعم النسيان والسؤال في الثاني عن السهو وهو ظاهر النسيان وانما رفع الاثم على الخطاء والنسيان وان سلم رفع جميع أحكامهما فهو امر وراء الخروج عن
عهدة النسك وعلى المشهور يستنيب لو تعذر العود للجرح وقبول الاستنابة فكذا الابعاض والاجماع على ما في الخلاف والغنية ولصحيح علي بن جعفر سال أخاه ع عن رجل نسي
طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع قال يبعث بهدى ان كان تركه في حج يبعث به في حج
وان كان تركه في عمرة يبعث به في عمرة وكل من يطوف عنه ما تركه من طواف
وهو نص في تساوى العمرة والحج يقتضيه اطلاق المصن وابني سعيد واقتصر الأكثر عليه في طواف مدة وحمله الشيخ في كتابي الاخبار على طواف النساء كخبر معاوية بن عمار سال الصادق ع
عن رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله فقال لا يحل له النساء حتى يزور البيت قال يأمر ان يقضى عنه ان لم يحج فان توفى قبل ان يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره قال الشيخ لان
من ترك طواف النساء ناسيا جاز له ان يستنيب غيره مقامه في طوافه ولا يجوز له ذلك في طواف الحج وأوجب فيهما إعادة الحج على من نسي طوافه كالحلبي للخبرين فحملهما على النسيان
مع لفظ السايل في ثانيهما فيهما رجل جهل ان يطوف بالبيت طواف الفريضة والمراد بتعذر العود امتناعه أو اشتماله على مشقة لا يتحمل عادة قال الشهيد ويحتمل ان يراد بالقدرة
استطاعة الحج المعهودة قلت والخبر يعطى ان العود إلى بلاده يكفيه عذرا ولكن الأصحاب اعتبروا العذر احتياطا هذا كله في الطواف كله أما إذا نسي بعضه حتى إذا رجع إلى بلده ففي
الوسيلة والجامع انه يستنيب من يأتي به وكذا النافع والشرايع والدروس بشرط مجاوزة النصف ولم يشترط العذر أو مشقة الرجوع وكذا الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل
والاقتصاد والتهذيب والصدوق في المقنع وابنا إدريس والبراج والمصنف في التحرير والتذكرة والمنتهى في نسيان الشوط السابع خاصة لصحيح الحسن بن عطية عن الصادق ع ان سليمان
بن خالد سأله عمن طاف ستة أشواط فقال يطوف شوطا قال سليمان فإنه فاته ذلك حتى اتى أهله قال يأمر من يطوف عنه ولو نسي طواف الزيارة أي طواف الحج وواقع بعد
رجوعه إلى أهله فعليه بدنة والرجوع إلى مكة لأجله كما في النهاية والمبسوط والمهذب والجامع لما مر من صحيح علي بن جعفر وهو يعم طواف العمرة ولذا أطلق ابن سعيد الطواف ولكن
لا يعين البدنة ولصحيح العيص سال الصادق ع عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل ان يزور البيت قال يهريق دما ولحسن معاوية بن عمار سأله ع عن متمتع وقع على أهله ولم يزر قال
343

ينحر جزورا وقد خشيت ان يكون ثلم حجه ان كان عالما وان كان جاهلا فلا باس عليه لأنه بعمومه يشمل الناسي فان الظاهر أن قوله ع ان كان عالما قيد لثم الحج وان الباس المنفى هو
الثلم والاثم فان النحر ليس من الباس في شئ وفى التهذيب والتحرير والمهذب وجوب البدنة وان لم يواقع لاطلاق ما مر من خبري علي بن يقطين وعلي بن حمزة وهذه الأخبار الثلاثة
يصلح مقيدة للهدى في صحيح علي بن جعفر وقيل في النافع والشرايع لا كفارة الا على من واقع بعد الذكر وهو خيرة المختلف والمنتهى والدروس وهو عين ما في السرائر والتذكرة
من نفى الكفارة وعن الناسي مطلقا فنصهما على وجوبهما بالوطي قبل طواف الزيارة وعبارات النهاية والمبسوط والجامع يمنع عن الحمل على الوطي بعد الذكر ودليل هذا القول
الأصل ورفع النسيان وقول الصادق ع في الخبر المتقدم لا باس عليه ان عممنا الباس وجعلنا العلم قيد الجميع ما تقدمه وفى حسن معاوية لا باس عليك فداء شئ اتيته وأنت
جاهل به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك الا الصيد فان عليك الفداء بجهالة كان أو عمدا لكن صحيح علي بن جعفر المتقدم ظاهر في استمرار النسيان عند الوقاع ولو نسي
طواف النساء استناب من يأتي به أي يجوز له الاستنابة اختيارا كما في الوسيلة والجامع والشرايع والنافع والتحرير والتذكرة والارشاد والتلخيص يعنون إذا استمر النسيان إلى
الرجوع إلى أهله كما في النهاية والسراير للحرج وصحيح معاوية بن عمار سال الصادق ع عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال يرسل فيطاف عنه وصحيحه أيضا وحسنه
سأله ع عن ذلك فقال يأمر من يقضى عنه ان لم يحج يعنى ع والله يعلم أنه يستنيب ان لم يرد العود بنفسه وفى المنتهى المنع من الاستنابة إذا أمكنه الفعل بنفسه ويعطيه كلام المبسوط
في موضع وكلامه قبل يعطى جواز اختيارا كذا التذكرة والتحرير والمنع أحوط وأقوى لأصل عدم الانتقال إلى الغير واصل بقاء حرمة النساء وصحيح معاوية بن عمار سال الصادق ع عن
رجل نسي طواف النساء حتى اتى الكوفة قال لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت قال فإن لم يقدر قال يا مر من يطوف عنه وصحيحه أيضا سئله عن رجل نسيه حتى رجع
إلى أهله فقال ع لا يحل له النساء حتى يزور البيت فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه وان نسي الجمار فليسا بسواء
ان الرمي سنة والطواف فريضة والجمع بتقييد المطلق أولى من حملها على الندب وقال الصادق في خبر اسحق لولا من الله به على الناس من طواف ا لوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي
لهم ان يمسوا نسائهم وقد يفهم منه اغناء طواف الوداع عن طواف النساء كما يحكى عن علي بن بابويه قال في المختلف وفيه اشكال فان طواف الوداع عندنا مستحب فكيف يجزى
عن الواجب قال إن في إسحاق بن عمار قولا ومع ذلك فهي يعنى روايته معارضة بغيرها من الروايات قلت ويمكن اختصاصه بالعامة الذين لا يعرفون وجوب طواف النساء والمنة على
المؤمنين بالنسبة إلى نسائهم الغير العارفات ويمكن ان يكون المراد ان الاتفاق على فعل طواف الوداع وتسبب لتمكن الشيعة من طواف النساء إذ لولاه لزمتهم التقية بتركه غالبا فان مات
ولم يطف طواف النساء ولا استناب قضاه عنه وليه بنفسه واستناب عنه كما في النهاية والسراير والجامع والنافع واجبا كما هو ظاهر المبسوط لأنه أحد المناسك الواجبة التي
تقبل النيابة وللاخبار كما مر وقول الصادق ع في صحيح اخر لمعوية فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره وللحلبي على ما في نوادر البزنطي وان مات قبل ان يطاف عنه وليه ويجب
على المتمتع في مجموع نسكيه ثلث طوافات طواف عمرة التمتع وطواف الحج وطواف النساء وعلى القارن والمفرد الذين عليهما النسكان أربعة طوافات وهي هنا جمع طواف وفيما قبله
جمع طوافه طواف الحج وطواف النساء فيه وطواف العمرة المفردة وطواف النساء فيهما وذلك لان طواف النساء واجب في الحج والعمرة المقبولة اجماعا كما في المنتهى والتذكرة ولخبر إسماعيل بن
رياح سال أبا الحسن ع عن مفرد العمرة عليه طواف النساء قال نعم وصحيح محمد بن عيسى قال كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على
صاحبها طواف النساء وعن التي يتمتع بها إلى الحج فكتب اما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء واما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء وخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر أو غيره عن الصادق ع قال المعتمر يطوف ويسعى ويحلق قال ولابد
له من بعد الحلق طواف اخر وتوقيع أبى الحسن موسى ع في الصحيح لإبراهيم أبى البلاد إذ سأله عن ذلك نعم هو واجب لابد منه وفى الدروس وظاهر الجعفي ان لبس في المنفرد طواف
النساء قلت دليله الأصل وضعف هذه الأخبار سندا أو للكون توقيعا مع اضمار الثاني وصحيح صفوان بن يحيى قال سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وطاف وسعى و
قصر هل عليه طواف النساء قال لا انما طواف النساء بعد الرجوع من منى ويجوز ان يراد انما طواف النساء عليه وقول الصادق ع في صحيح معاوية إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع و
طاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة فليلحق باهله انشاء؟ وليس نصا في وحدة الطواف بل ظاهره طاف ما يجب عليه وخبر أبي خالد مولى علي بن
يقطين انه سال أبا الحسن ع عن مفرد العمرة عليه طواف النساء فقال ليس عليه طواف النساء وحمله الشيخ على من اعتمر مفردا ثم أراد التمتع بعمرة وخبر يونس ليس طواف النساء
الا على الحاج وهو مقطوع وطواف النساء واجب في الحج مطلقا والعمرة المبتولة دون عمرة التمتع وفاقا
للمشهور للأصل والاخبار كصحيح محمد بن عيسى المتقدم وقول الصادق ع
في صحيح منصور بن حازم على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ويصلى لكل طواف ركعتين وسعيان بين الصفا والمروة وعن بعض الأصحاب وجوبه فيهما لاطلاق خبر
إبراهيم بن عبد الحميد المتقدم ويقيده الاخبار ولقول الفقيه ع في خبر سليمان بن حفص المروزي ان حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام
وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شئ ما خلا النساء لان عليه لتحمله النساء طوافا وصلاة ويحتمله في حجه وان أبعده الاقتصار على التقصير وذكره بعد السعي وفى
المبسوط وليس بواجب في العمرة المتمتع بها إلى الحج على الأشهر في الروايات وطواف النساء واجب على الرجال والنساء كما في النهاية والمبسوط والنافع والجامع والشرايع لغيرها
لعموم الاخبار وخصوص صحيح الحسين بن علي بن يقطين سال أبا الحسن ع عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء قال نعم عليهم الطواف كلهم وقول الصادق ع
في خبر إسحاق بن عمار لولا ما من الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم ان يمسوا نسائهم يعنى لا يحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا
اخر بعدما يسعى بين الصفا والمروة وذلك على النساء والرجال واجب ان كان اخر الكلام من كلامه ع والاستصحاب الحرمة حتى يعلم المزيل وفى التذكرة والمنتهى الاجماع
عليه ولكن يأبى الاستشكال في توقف حل الرجال لهن عليه وعلى الصبيان اجماعا كما في التذكر والمنتهى بمعنى ان على الولي امر المميز به والطواف بغير المميز فإن لم يفعلوا حرم عليهم إذا بلغوا حتى
يفعلوه أو يستنيبوا فيه استصحابا الا على عدم توقف خلهن عليه وعلى الخناثى لأنهم اما رجال أو نساء والخصيان اجماعا كما في التذكرة والمنتهى ولما سمعته من العموم وصحيح ابن يقطين ولأن من شانهم الاستماع
بالنساء مع حرمته عليهم بالاحرام فيستصحب مع أن وجوبه غير معلل به ولذا يجب قضائه على الميت كما مر قال الشهيد وليس طواف النساء مخصوصا بمن يغشى النساء اجماعا
فيجب على الخصي والمرأة ولهم على من اربة له في النساء والمراد ما يعم المجبوب بل المقصود أو لا من عبارات الأصحاب والسايل في الخبر هو الذي لا يتمكن من الوطي وهو بأصل
الشرع متأخر عن السعي للتمتع وغيره لا يعرف فيه خلافا والنصوص ناطقة به فان قدمه عليه ساهيا أجزاكما في النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والجامع والنافع و
الشرايع والوسيلة لأصل البراءة ويعارضه أصل البقاء على الذمة وحرمة النساء ولخبر سماعة سال الكاظم ع عن الرجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل ان
يسعى بين الصفا والمروة فقال لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه وهو مع الضعف يحتمل ان يراد ان طواف النساء ليس من اجزاء الحج وان وجب وفى الدروس انه مطلق لم يقيد بالسهو و
كأنه إشارة إلى احتمال الاجزاء وان تعمد التقديم وانما يتم مع الجهل والا يكن ساهيا في التقديم فلا يجزى اما العالم فلانه لا يتصور منه التعبد والتقرب به واما
344

الجاهل فلما عرفت من اصلى البقاء على الذمة وبقاء النساء على الحرمة الا مع الضرورة كالمرض وخوف الحيض كما في الوسيلة والجامع والشرايع لانتفاء العسر والحرج وخبر سماعة ويؤيده
جواز تقديمه على الموقفين للضرورة ويحتمل العدم لأصول عدم الاجزاء مع مخالفة الترتيب وبقائه على الذمة وبقائهن على الحرمة مع ضعف الخبر واندفاع الحرج بالاستنابة وسكوت
أكثر الأصحاب عنه ومنع ابن إدريس من تقديمه على الموقفين وغير طواف النساء وهو طواف العمرة والحج متقدم على السعي بالاجماع والنصوص فان عكس عمدا أو جهلا أو سهوا
أو ضرورة اعاده سعيه الأصول من غير معارض والاخبار كمن قدم في الوضوء غسل الشمال على اليمين كما نص عليه في خبر منصور عن الصادق ع فإن كان العكس سهوا ولم يمكنه الإعادة استناب كما يأتي وأجاز الشهيد العكس ضرورة في خبر منصور عن الصادق ع ان عليه دما إذا فاته الإعادة
وتقدم حكم تقديمه على بعض الطواف ويجب على المتمتع تأخير طواف الحج وسعيه عن الموقفين ومناسك منى يوم النحر بالنصوص واجماع العلماء كافة كما في المعتر والمنتهى و
التذكرة وكذا طواف النساء لأنه بعدهما ولا يجوز له تقديمه أي شئ من ذلك الا لعذر وفى موضع من التذكرة وردت رخصة في جواز تقديم الطواف والسعي على الخروج إلى
منى وعرفات وبه قال الشافعي لما رواه العامة عن النبي ص قال من قدم شيئا قبل شئ فلا حرج ومن طريق الخاصة رواية صفوان بن يحيى الأزرق انه سال أبا الحسن ع عن امرأة
تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر يصلح لها ان تعجل طوافها طواف الحج قبل ان تأتى منى قال إذا خافت ان تضطر إلى منى فعلت إذا ثبت هذا
فالأولى التقييد للجواز بالعدد انتهى أو هو يعطى احتمال جوازه مطلقا وقول الشافعي به وقال الشيخ في الخلاف روى أصحابنا رخصة في تقديم الطواف والسعي قبل الخروج إلى منى و
عرفات والأفضل ان لا يطوف طواف الحج إلى يوم النحر ان كان متمتعا وهو أصرح في الجواز مع احتماله عند الضرورة كما فهمه ابن إدريس أي الأفضل مع العذر التأخير واما مع
العذر كالمرض المضعف عن العود والخوف الحيض والزحام للشيخ العاجز ومن بحكمه فيجوز تقديم طواف الحج وسعيه وفاقا للمشهور للجرح والاخبار كصحيح جميل ابن بكير سال الصادق ع
عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج فقال هما منسيان قدمت أو أخرت وقوله ع في خبر إسماعيل بن عبد الخالق لا باس ان يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول
طواف الحج قبل ان يخرج إلى منى وفى حسن الحلبي ومعوية بن عمار لا باس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل ان تخرج إلى منى وخبر إسحاق بن
عمار سال أبا الحسن ع عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل ان يأتي منى فقال نعم من كان هكذا يعجل وحكى ابن زهرة الاجماع على التقديم على الحلق
يوم النحر للضرورة وخالف ابن إدريس فلم يجز التقديم مطلقا للأصل واندفاع الحرج بحكم الاحصار وهو اطراح للاخبار الكثيرة الخالية عن المعارض وهل يجوز تقديم طواف النساء
للضرورة في التحرير والتذكرة والمنتهى الجواز وفاقا للمشهور لقول الكاظم ع في صحيح ابن يقطين لا باس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى وكذلك
لا باس لمن خاف من الامر الا تهيأ له الانصراف إلى مكة ان يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خايفا وخلافا لابن إدريس فلم يجزه للأصل واتساع وقته وللرخصة في
الاستنابة فيه وخروجه عن اجزاء المنسك وخبر علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن ع رجل يدخل مكة ومعه نساء وقد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة فخشي
على بعضهن الحيض فتأمرها فتغتسل وتهل بالحج من مكانها ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة فان حدث بها شئ قضت بقية المناسك وهي طامث قال فقلت أليس قد بقي طواف
النساء قال بلى قلت فهي مرتهنة حتى يفرغ منه قال نعم قلت فلم لا يتركها حتى تقضى مناسكها قال يبقى على منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلها مخافة
الحدثان قلت أبى الجمال ان يقيم عليها والرفقة قال ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضى مناسكها وعموم قوله ع لإسحاق بن عمار انما طواف النساء
بعد أن يأتي منى وتردد المحقق في النافع فقال إن فيه روايتين أشهرهما الجواز ويكره كما في الشرايع تقديم طواف الحج وسعيه للقارن والمفرد اما الجواز ففي المعتبر ان عليه فتوى الأصحاب
وفى الغنية الاجماع عليه ويؤيده الأصل والاخبار كاخبار حجة الوداع وخبر زرارة سال أبا جعفر ع عن المفرد
للحج يقدم مكة يقدم طوافه أو يؤخره قال سواء وخبر حماد بن عثمان
سال الصادق ع عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره فقال هو والله سواء عجله أو اخره واعترض في المنتهى كالمعتبر باحتمال إرادة التعجيل بعد مناسك منى قبل انقضاء أيام
التشريق وبعده وأجابا بخبر البزنطي عن عبد الكريم عن أبي بصير عن الصادق ع قال إن كنت أحرمت بالمتعة فقدمت يوم التروية فلا متعة لك فاجعلها حجة مفردة تطوف
بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة ثم يخرج إلى منى ولا هدى عليك وخبر إسحاق بن عمار سال الكاظم ع عن المفرد بالحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف النساء قال لا انما طواف النساء
بعد أن يأتي منى قلت وروى الشيخ نحوا من خبر البزنطي مسندا إلى موسى بن عبد الله سال الصادق ع عن مثل ذلك الا انه ذكر انه قدم ليلة عرفة واما الكراهية فلخبر زرارة
قال سألت أبا جعفر ع عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره قال يقدم فقال رجل إلى جنبه لكن شيخي لم يفعل ذلك كان إذا قدم أقام بفخ إذا راح الناس إلى منى راح معهم فقلت
له من شيخك فقال علي بن الحسين ع فسالت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين ع لامه ويشكل بحجة الوداع فإنها حجة عليها بناء المناسك وفيها قال النبي ص خذوا عنى مناسككم
والاحتجاج بالخبر مع الضعف على عدم الكراهية أوجه منه على الكراهية وفى الخلاف والنهاية ان لهما التأخير إلى أي وقت شاء أو التعجيل أفضل وهو مطلق يحتمل التقديم على الوقوفين وأنكر ابن إدريس
التقديم للأصل والاحتياط للاجماع على الصحة مع التأخير لا للاجماع على وجوب التأخير كما في المنتهى ولا الشيخ حكى الاجماع على جوازه كما فيه وفى المختلف والمعتبر ثم في النافع
وشرحه ان عليهما إذا كان قدما الطواف التلبية بعده قال في النافع والا أحلا وفى شرحه والا انقلبت حجتها عمرة وبه قال الشيخ في النهاية والمبسوط وحكى ذلك في التذكرة و
المنتهى أيضا عن الشيخ وليس في النهاية والمبسوط الا ان المفرد إذا أراد العدول إلى التمتع فطاف قبل الوقوف لم يلب والا بقي على حجه وقد مر تطوعا وهو غير ما حكى عنه نعم فيهما
ان القارن إذا دخل مكة فأراد الطواف تطوعا كان له ذلك ولبى عند فراغه من الطواف ليعقد احرامه بالتلبية والا أحل وصارت حجته عمرة مع أنه ليس له ان يحل حتى يبلغ
الهدى محله ونحوهما المهذب الا ان فيه ويستحب للمفرد تجديد التلبية عند كل طواف وليس فيهما ذلك اثباتا ولا نفيا وانما فيهما انه كالقارن في المناسك وليس نصا في
التلبية عند الطواف الا ترى المفيد حكم به مع نصه على اختلافهما فيهما كما ستسمع كلامه نعم فيهما انه لا يجوز لهما قطع التلبية إلى زوال عرفة وروى في التهذيب في الحسن عن معاوية
بن عمار انه سال الصادق عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقد ان ما أحلا من
الطواف بالتلبية ثم قال وفقه هذا الحديث انه رخص للقارن والمفرد ان يقدما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين فمتى فعلا ذلك فإن لم يجدد التلبية يصيرا محلين ولا
يجوز ذلك ولأجله امر المفرد والسايق بتجديد التلبية عند الطواف مع أن السائق لا يحل وان كان قد طاف لسياقه الهدى روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل أحب أو كره وعنه وعن أحمد بن الحسن عن علي
عن يونس بن يعقوب عمن اخبره عن أبي الحسن ع قال ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة أحد الا أحل الا سايق هدى قلت وكأنه يريد بقوله مع أن السايق لا يحل انه لا
يجوز له ان يحل إذ ليس له العدول إلى العمرة كالمفرد ولقوله ولا يجوز ذلك أنه لا يجوز لهما الاحلال إذا لم يريد العدول قال فخر الاسلام في شرح الارشاد حج القران يلزم بالشروع فيه
345

فلا يتحقق الاحلال سواء لبى أو لا وقال ابن إدريس كيف يدخل في كونه محلا وكيف يبطل حجته ويصير عمرة ولا دليل على ذلك من كتاب ولا سنة مع قول الرسول ص الأعمال بالنيات
وانما لكل امرئ ما نوى قلت السنة الدالة عليه ما سمعته وما تسمعه الان وهو صحيح ثم استدل الشيخ على جواز تقديم الطواف للمفرد بما مر من خبر زرارة وخبر حماد بن عثمان
ثم قال فاما الذي يدل على ما ذكرناه من أن تجديد التلبية انما امر به لئلا يدخل الانسان في أن يكون محلا ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله ع انى أريد الجواز بمكة فكيف اصنع فقال إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فأخرج إلى الجعرانة فاحرم منها بالحج قلت فكيف
اصنع إذا دخلت مكة أقيم إلى يوم التروية ولا أطوف بالبيت فقال يقيم عشر الا تأتى الكعبة ان عشر الكثير ان البيت ليس بمهجور ولكن إذا دخلت فطف بالبيت واسع بين
الصفا والمروة فقلت له أليس كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل فقال إنك تعقد بالتلبية ثم قال كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية
انتهى وفى المقنعة وعليه يعنى القارن طوافان بالبيت وسعى واحد بين الصفا والمروة ويجدد التلبية عند كل طواف واما الافراد فهو ان يحل الحاج من ميقات أهله
بالحج مفردا ذلك من السياق والعمرة أيضا وليس عليه هدى ولا تجديد للتلبية عند كل طواف ونحوها جمل العلم والعمل ونحوهما المراسم الا في النص على أنه لا تجديد على المفرد ولم يقيد
والطواف بالمندوب ولا بالمقدم على الموقفين وفى موضع من المبسوط يحسب لهما تجديد التلبية عند كل طواف ونحوه الجمل والعقود والجامع وفى السرائر عند كل طواف مندوب
يفعلانه قبلا الوقوف ولمن طاف طواف حج أو عمرة تأخير السعي ساعة كما في النهاية والمبسوط والسرائر والتهذيب للأصل والاخبار كصحيح ابن مسلم سال أحدهما ع عن رجل طاف بالبيت
فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة فقال نعم ولأنه لا يجب توالى أشواطه فبينه وبين الطواف أولى بل يجوز التأخير إلى الليل كما في صحيح ابن سنان سال الصادق ع عن الرجل
يقدم مكة وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلى أن يبرد فقال لا باس به وربما فعلته قال وربما رايته يؤخر السعي إلى الليل ولا يجوز تأخيره إلى الغد كما نص عليه في التهذيب
والنهاية والمبسوط والسرائر والوسيلة والجامع والنافع لصحيح ابن مسلم سال أحدهما ع عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد فقال لا ثم إنهم وان
أطلقوا النهى عن التأخير الغد ووافقهم المصنف في غيره لكنهم انما يريدونه مع القدرة لاستحالة التكليف بما لا يطاق ويجزئ مع التأخير الجايز والمحرم ما كان في الوقت للأصل بلا
معارض وفى الشرايع من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد ثم لا يجوز مع القدرة وظاهره جواز تأخيره حتى يفعله في الغد اختيارا وهو خلاف المشهور المنصوص ويمكن
تنزيله عليه ولا يجوز لبس البرطلة بضم الموحدة والطاء المهملة وسكون الراء المهملة بينهما ولام خفيفة أو شديدة في طواف العمرة ولا في طواف الحج مع تقدمه على الوقوف وفاقا لابن
إدريس وان قصره على العمرة بناء على أنه لا يجوز التقديم وذلك لحرمة ستر الرأس على المحرم والطواف صحيح للأصل وعدم توجه النهى الا في خبر الحنظلي الضعيف الآتي ويكره لبسها في
طواف يخلوا عن الاحرام كما في النافع وفى السراير والمنتهى والمختلف والتذكرة وان اقتصر منها على طواف الحج المتأخر عن الوقوفين وهي كما في العين والمحيط والقاموس المظلة الصيفية
قال الجوالقي انها كلمة نبطية وليس من كلام العرب قال قال أبو حاتم قال الأصمعي البربر والنبط يجعلون الظاء طاء الا تراهم يقولون الناظور وانما هو الناطور فكأنهم أرادوا
ابن الظل وحكى الأزهري في التهذيب أيضا قولا بأنها ابن الظلة وفى بعض القيود والشروح انها تلبس قديما وأطلق في المبسوط والمهذب النهى عن لبسها وفى النهاية انه لا يجوز لاطلاق
قول الصادق ع في خبر زياد بن يحيى الحنظلي لا تطوفن بالبيت وعليك برطله وفى التهذيب اطلاق الكراهية للأصل وظاهر قوله ع ليزيد بن خليفة قد رأيتك تطوف حول الكعبة و
عليك برطلة لا تلبسها حول الكعبة فإنها من ذي اليهود مع ضعف الخبر الأول واحتماله الكراهية ولو نذر الطواف على الأربع فالأقوى بطلان النذر كما في السراير لأنه نذر هيئة غير
مشروعة وهل الباطل الهيئة خاصة إذ الطواف رأسا يحتملها عبارة السراير والكتاب وغيرهما والأول الوجه كما في المنتهى فعليه طواف واحد على رجليه الا ان ينوى عند النذر ان لا
يطوف الا على هذه الهيئة فيبطل رأسا وفى التهذيب والنهاية والمبسوط والمهذب والجامع ان عليه طوافين لقول أمير المؤمنين ع في خبر السكوني وأبى الجهم في امرأة نذرت كذلك انها
تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها والخبران ضعيفان قال المحقق وربما قيل بالأول يعنى هذا القول إذا كان الناذر امرأة اقتصارا على مورد النقل وفى المنتهى ومع
سلامة هذين الحديثين من الطعن في السند ينبغي الاقتصار على موردهما وهو المرأة ولا يتعدى الرجل وقول ابن إدريس انه نذر في غير مشروع ممنوع إذا الطواف عبادة يصح نذرها نعم
الكيفية غير مشروعة ونمنع انه يبطل نذر الفعل عند بطلان نذر الصفة وبالجملة فالذي ينبغي الاعتماد عليه بطلان النذر في حق الرجل والتوقف في حق المرأة فان صح سند هذين
الخبرين عمل بموجبهما والا بطل كالرجل انتهى وفى الدروس لو عجز عن المشي الا على أربع فالأشبه فعله ويمكن تعين الركوب لثبوت التعبد به اختيارا انتهى والظاهر فرض في مطلق
من عليه طواف لا خصوص الناذر ومنشأ التردد من إبانة الخبرين والفتاوى ان الهيئة غير مشروعة والركوب مشروع اختيارا ففي الضرورة أولى ومن احتمال اختصاص عدم مشروعيته بالمختار
ويحتمل فرضه في الناذر له على أربع وبناء الوجهين على بطلان الهيئة دون الطواف وفيه أيضا ولو تعلق نذره بطواف النسك فالأقرب البطلان وظاهر القاضي الصحة ويلزمه طوافان
الفصل الثالث في السعي وفى مطلبان لجعل الواجبات والمندوبات لقلتها وقلة مباحثها واحدا
الأولى في أفعاله الواجبة فيه أو المندوبة فيه أو قبله ويجب فيه النية المقارنة
لأوله والا لم يكن نية المستدامة حكما إلى اخره ان اتى به متصلا إلى الاخر فان فصل فكا الطواف عندي انه يجددها ثانيا فما بعده المشتملة على الفعل أي السعي فلابد من تصور
معناه المتضمن للذهاب من الصفا إلى المروة والعود وهكذا سبعا ووجهه من الوجوب أو الندب ان وجب الوجه ولابد من تعيين نوعه من كونه سعى حج الاسلام أو غيره من عمرة الا
سلام أو غيرها والتقرب به إلى الله تعالى ويجب البداة بالصفا بالنصوص والاجماع وان قال الحلبي والسنة فيه الابتداء بالصفا والختام بالمروة وهو انف من جبل أبى قيس بإزاء
الضلع الذي بين الركن العراقي واليماني قال النوري في التهذيب ان ارتفاعه الان إحدى عشرة درجة فوقها أزج كايوان وعرضه فتحه هذا الأزج نحو خمسين قدما قلت والظاهر من ارتفاعه
الان سبع درج وذلك لجعلهم التراب على أربع منها كما حفروا الأرض في هذه الأيام فظهرت الدرجات الأربع وعن الأزرق ان الدرج اثنا عشر وقيل إنها أربعة وقيل إنها أربعة عشر قال
الفاسي سبب هذا الاختلاف ان الأرض يعلوا بما يخالطها من التراب فيستر ما لاقاها من الدرج قال وفى الصفا الان من الدرج الظواهر تسع درجات منها خمس درجات تصعد
منها إلى العقود التي بالصفا والباقي وراء العقود وبعد الدرج التي وراء العقود ثلث ساطب كبار على هيئة الدرج يصعد من الا ولى إلى الثانية منهن بثلث درجات في وسطها و
عن أبي حنيفة جواز الابتداء بالمروة فإن لم يصعد عليه وقف بحيث يجعل عقبة وكعبة وهو ما بين الساق والقدم ملصقا لهما لوجوب استيعاب المسافة التي بينه وبين
المروة وهل يكفي من أحد القدمين وجهان ولا يجب الصعود عليه للأصل والاجماع الطائفة كما في الخلاف والجواهر بل اجماع أهل العلم الا من شذ ممن لا يعتد به
كما في التذكرة والمنتهى وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سال الكاظم ع عن النساء يطفن على الإبل والدواب بين الصفا والمروة أيجزئهن ان يقفن تحت الصفا حيث يرين البيت فقال
نعم وفى التذكرة والمنتهى ان من أوجب الصعود أوجبه من باب المقدمة لأنه لا يمكن استيفاء ما بينهما الا به كغسل جزء من الرأس في الوضوء وصيام جزء من الليل وقال وهذا ليس بصحيح
346

لان الواجبات هنا لا ينفصل بمنفصل حسي يمكن معه استيفاء الواجب دون فعل بعضه فلهذا أوجبنا غسل جزءا من الرأس وصيام جزء من الليل بخلاف وصورة النزاع فإنه يمكنه
ان يجعل عقبه ملاصقا للصفا والفقيه والمقنع والمراسم والمقنعة يحتمل وجوب الصعود وفى الدروس فالأحوط الترقي إلى الدرج وتكفي الرابعة قلت ما روى أنه ص صعده في
حجة الوداع مع قوله اخذوا عنى مناسككم واما كفاية الرابعة فلما روى أنه ص رقى قدر قامة حتى رأى الكعبة وقال الغزالي في الاحياء ان بعض الدرج محدثة فينبغي ان لا يخلفها وراء
ظهره فلا يكون متمما للسعى ويجب الختم بالمروة وهي انف من جبل قعيقعان كذا في تهذيب النووي وحكى القاسي عن أبي عبيد البكري انها في أصل جبل قعيقعان قال النووي و
هي درجتان وقال القاسي ان فيها الان درجة واحدة وحكى عن الأزرقي والبكري انه كان عليها خمس عشرة درجة وعن ابن خيبر ان فيها خمس درج قال النووي وعليها أيضا أزج
كايوان وعرضها تحت الأزج نحو أربعين قدما فمن وقف عليه كان محاذيا للركن العراقي وتمنعه العمارة من رؤيته فإن لم يصعدها وقت بحيث يلصق أصابع قدميه جميعا بها ولا
يكفي قدم واحدة مع احتماله ولا يجب صعودها للأصل وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم على ما في الكافي والتهذيب فان فيهما أيجزيهن ان يقفن تحت الصفا والمروة والاجماع الا
ممن لا يعتد به كما في الخلاف ويظهر من التذكرة والمنتهى وعبارات المقنع والفقيه والهداية والمقنعة والمراسم يحتمل وجوبه حتى يرى البيت لفعله ص حجة الوداع والسعي سبعة
أشواط بالاجماع والنصوص من الصفا إليه شوطان لا شوط كما عن حكى عن بعض العامة للاجماع والنصوص ويستحب فيه الطهارة من الاحداث وفاقا للمشهور للاخبار ولا يجب
للأصل والاخبار كقول الصادق ع في صحيح معاوية لا باس ان يقضى المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف فان فيه صلاة والوضوء أفضل وصحيحه أيضا سأله ع عن امرأة طافت
بالبيت ثم حاضت قبل ان تسعى وسأله عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما قال تتم سعيها وخبر يحيى الأزرق سال الكاظم رجل سعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم بال ثم أتم سعيه بغير وضوء فقال لا باس ولو أتم مناسكه بوضوء كان أحب لي وأوجبها
الحسن لقول الكاظم ع في خبر ابن فضال لا يطوف ولا يسعى الا على وضوء وصحيح الحلبي سال عن الصادق ع عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حايض قال لا ان الله يقول إن الصفا
والمروة من شعائر الله والحمل على استحباب الطهارة طريق الجميع واستحب الشهيد الطهارة من الخبث أيضا ويحتملها العبارة ولم أظفر بسند ويستحب إذا أراد الخروج للسعى استلام
الحجر مع الامكان والا الإشارة إليه والشرب من زمزم وصب مائها عليه لقول الصادق ع في حسن معاوية وصحيحه إذا فرغت من الركعتين فات الحجر الأسود فقبله واستلمه واشر إليه فإنه لابد منه
وقال إن قدرت ان تشرب من ماء زمزم قبل ان يخرج إلى الصفا فافعل وليكن الشرب والصب من الدلو المقابل للحجر لصحيح حفص ابن البختري عن الكاظم ع والحلبي عن الصادق ع قالا
يستحب ان يستقى من ماء زمزم دلو أو دلوين وتصب على رأسك وجسدك ولكن ذلك من الدلو الذي بحذاء الحجر ويستحب له الاستقاء بنفسه كما في الدروس كما هو ظاهر هذا الخبر وغيره وفى الدروس روى الحلبي ان الاستلام بعد اتيان زمزم قلت نعم رواه في الحسن عن الصادق ع قال إذا فرغ الرجل
من طوافه وصلى ركعتين فليأت زمزم فيستقي منه ذنوبا أو ذنوبين فليشرب منه وليصب على رأسه وظهره وبطنه ويقول اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل
داء وسقم ثم يعود إلى الحجر الأسود وكذا روى ابن سنان عنه ع في حج النبي ص فلما طاف بالبيت صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ع ودخل زمزم فشرب منها وقال اللهم إني أسئلك علما
نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسلم فجعل يقول ذلك وهو مستقبل الكعبة ثم قال لأصحابه ليكن اخر عهدكم بالكعبة استلام الحجر فاستلمه ثم خرج إلى الصفا ولا يخالفه خبر
معاوية الذي سمعته فان المهم فيه ان استحباب الاستلام اكد نعم يخالفه قوله ع في صحيح الحلبي الذي في علل الصدوق في حج النبي ص ثم صلى ركعتين عند مقام إبراهيم ع ثم استلم
الحجر ثم اتى زمزم فشرب منها مع امكان ان يكون استلمه بعد الشرب أيضا وأجاز الشهيد إذا استظهر استحباب الاستلام واتيان زمزم عقيب الركعتين وان لم يود السعي قال وقد رواه
علي بن مهزيار عن الجواد ع في ركعتي طواف النساء قلت قال رأيت أبا جعفر الثاني ليلة الزيارة وطاف طواف النساء وصلى خلف المقام ثم دخل زمزم فاستسقى منها بيده بالدلو
الذي يلي الحجر الأسود وشرب وصب على بعض جسده ثم اطلع في زمزم مرتين وأخبرني بعض أصحابنا انه رواه بعد ذلك فعل مثل ذلك قال الشهيد ونص ابن الجنيد ان استلام الحجر من توابع
الركعتين وكذا اتيان زمزم على الرواية عن النبي ص ويستحب الخروج إلى الصفا من باب المقابل له أي الحجر للتأسي والاخبار وفى التذكرة والمنتهى لا نعلم فيه خلافا وهو الان معلم باستوانتين
معروفتين فليخرج من بينهما قال الشهيد والظاهر استحباب الخروج من اللباب الموازي لهما ويستحب الصعود على الصفا للرجال للتأسي والنصوص والاجماع الا فمن أوجبه إلى حيث يرى
الكعبة من بابه كما قال الصادق ع في حسن معاوية فاصعد على الصفا حتى تنظر إلى البيت ويكفي فيه الصعود على الدرجة الرابعة التي كانت تحت التراب فظهرت الان حيث أزالوا التراب
ولعلهم انما كانوا جعل التراب تيسير للنظر إلى الكعبة على المشاة وللصعود على الركبان ولما كانت الدرجات الأربع مخفية في التراب ظن بعض الأصحاب ان النظر إلى الكعبة لا يتوقف
على الصعود وان معنى الخبر استحباب كل من الصعود والنظر في الإشارة ان تم وابتداء السعي ونيته من أسفل الدرج وهو الأحوط وفى الدروس مقارنة النية لوقوفه على الصفا
في أي جزء منها وان الأفضل بل الأحوط كونه عند النية على الدرجة الرابعة وساير العبادات يحتمل الامرين ويستحب استقبال ركن الحجر عند كونه على الصفا لحسن معاوية
عن الصادق ع ولعله المراد بالركن اليماني في صحيحه وان النبي ص اتى الصفا فصعد عليه فاستقبل الركن اليماني وحمد الله والثناء عليه بما يخطر بالبال ويجرى على اللسان
وإطالة الوقوف عليه فقال الصادق ع في مرفوع الحسن بن علي بن وليد من أراد ان يكثر ماله فليطل الوقوف على الصفا والمروة ولحماد المنقري ان أردت ان تكثر مالك فأكثر
الوقوف على الصفا ويحتمل غير الإطالة وفى حسن معاوية ان رسول الله كان يقف على الصفا بقدر ما يقرا الانسان سورة البقرة مرتلا وفى صحيحه ودعا مقدار ما يقرا سورة البقرة مرتلا وفى صحيح ابن سنان مقدار ما يقرا الانسان البقرة ويستحب وراء ما مر من الحمد والثناء التكبير
سبعا والتهليل كذلك والدعاء المأثور فقال الصادق ع في حسن معاوية فاصعد على الصفا حتى تنظر إلى البيت وتستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود فاحمد الله عز وجل
واثن عليه ثم أذكر من آلائه وبلائه وحسن ما صنع إليك ما قدرت على ذكره ثم كبر الله سبعا واحمده سبعا وهلله سبعا وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى
ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شئ قدير ثلث مرات ثم صل على النبي ص وقل الله أكبر الحمد لله على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا والحمد لله الحي القيوم والحمد لله الحي الدائم
ثلث مرات وقل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نعبد الا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ثلث مرات اللهم إني أسئلك العفو والعافية و
اليقين في الدنيا والآخرة ثلث مرات اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ثلث مرات ثم كبر الله مأة مرة وهلل مأة مرة واحمد الله مائة مرة و
تسبح مائة مرة وتقول لا اله وحده أنجز وعده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد وحده وحده اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم إني أعوذ بك من
ظلمة القبر ووحشته اللهم أظلني في ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك وأكثر من أن تستودع ربك دينك ونفسك وأهلك ثم تقول أستودع الله الرحمن الرحيم الذي لا يضيع
ودائعه ديني ونفسي وأهلي اللهم استعملني على كتابك وسنة نبيك وتوفني على ملته وأعذني من الفتنة ثم تكبر ثلثا ثم تعيدها مرتين ثم تكبر واحدة ثم تعيدها فإن لم تستطع
هذا فبعضه وروى غير ذلك وانه ليس فيه شئ مؤقت قال الصدوق بعدما ذكر نحوا من بعض ذلك ثم انحدر وقف على المرقاة الرابعة حيال الكعبة وقل اللهم إني أعوذ بك
347

من عذاب القبر وفتنته ووحشته وظلمته وضيقه وضنكه اللهم أظلني في ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك وعن محمد بن عمر بن يزيد عن بعض أصحابه قال كنت في ظهر أبى الحسن موسى ع
على الصفا وعلى المروة وهو لا يزيد على اخر حرفين اللهم ان أسئلك حسن الظن بك في كل حال وصدق النية في التوكل عليك ويستحب المشي فيه لأنه أحمز وادخل في الخضوع وقد ورد
ان السعي أحب الأراضي إلى الله لأنه يذل فيه الجبابرة ويجوز الركوب لا لعذر للأصل والنصوص والاجماع كما في الغنية وغيرها ويستحب الرمل وهو الهرولة كما في الصحاح
والعين والمحيط والجمل والمقايس والأساس وغيرها وفيما سوى الصحاح والأساس منها انها بين المشي والعدو وفى الديوان وغيره انها ضرب من العدو وتردد الجوهري بينها وقد يكون المعنى واحدا كما يرشد إليها ما في نظام الغريب انه نوع من العدو أسهل وفي التهذيب للأزهري رمل الرجل
يرمل وملا إذا أسرع في مشيه وهو في ذلك يرو وفى الدروس وتحرير النووي وتهذيبه انه اسراع المشي مع تقارب الخطاء دون الوثوب والعدو وهو الجنب وقال النوري قال الشافعي في مختصر المزني الرمل هو الجنب وقال الرافعي وقد غلط الأئمة من ظن أنه دون الجنب وعلى فضله النص
والاجماع فعلا وقولا ونسب وجوبه إلى الحلبي لقوله وإذا سعى راكبا فليركض الدابة بحيث يجب الهرولة ويجوز كون يحب بالحاء المهملة المفتوحة وباء مشددة والبنا للمفعول
أي يستحب نعم قال المفيد في كتاب احكام النساء ويسقط عنهن الهرولة بين الصفا والمروة ولا يسقط ذلك مع الاختيار عن (حال) الرجل وهو أظهر في الوجوب مع احتماله تأكد
الاستحباب ويدل على العدم الأصل وخبر سعيد الأعرج سال الصادق ع عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة قال لا شئ عليه وفى المنتهى والتذكرة
الاجماع عليه وهو مستحب للرجل خاصة للأصل ولأنه لا يناسب ضعفهن لا ما عليهن من الاستتار ولخبر سماعة انما السعي على الرجال وليس على النساء سعى وخبر أبي
بصير ليس على النساء جهر بالتلبية ولا استلام الحجر ولا دخول البيت ولا سعي بين الصفا والمروة بغير الهرولة وفى كتاب احكام النساء للمفيد ولو خلا موضع السعي للنساء
فتعين فيه لم يكن به باس والرمل بين المنارة وزقاق العطارين كما في المراسم والنافع والجامع والشرايع
والاصباح ويقال لهذه المنارة منارة باب على وبمعناه ما
في الوسيلة من أنه بين المنارتين وما في الإشارة من أنه بين الميلين وذلك لقول الصادق ع في خبر معاوية بن عمار ثم انحدر ماشيا وعليك السكينة والوقار حتى تأتى المنارة وهي
طرف السعي فاسع ملا فروجك وقل بسم الله والله أكبر وصلى الله على محمد واله وقل اللهم اغفر وارحم واعف عنا تعلم انك أنت الأعز الأكرم حتى تبلغ المنارة الأخرى قال وكان
المسعى أوسع مما هو اليوم ولكن الناس ضيقوه ثم امش وعليك السكينة والوقار حتى تأتى المروة وفي الفقيه والهداية والمقنع والمقنعة وجمل العلم والعمل والكافي والغنية
إلى أن يجاوز زقاق العطارين لقول الصادق ع في حسن معاوية نحوا من ذلك إلى قوله حتى يبلغ المنارة الأخرى فإذا جاوزتها فقل يا ذا المن والفضل والكرم والنعماء والجود
اغفر لي ذنوبي انه لا يغفر الذنوب الا أنت ثم امش وعليك السكينة الخبر وفى الغنية حتى يبلغ المنارة الأخرى وتجاوز سوق العطارين فتقطع الهرولة ونحوها الكافي وفى النهاية و
المبسوط فإذا انتهى أول زقاق عن يمينه بعدما يجاوز الوادي إلى المروة سعى فإذا انتهى إليه كف عن السعي ومشى مشيا وإذا جاء من عند المروة بدا من عند الزقاق الذي وصفناه
فإذا انتهى إلى الباب قبل الصفا بعدما تجاوز الوادي كف عن السعي ومشى مشيا وهي كما في النكت والمختلف عبارة قاصرة أراد بها ما في رواية زرعة عن سماعة قال
سألته عن السعي بين الصفا والمروة فقال إذا انتهيت إلى الدار التي على يمينك عند أول الوادي فاسع حتى تنتهي إلى أول زقاق عن يمينك بعدما تجاوز الوادي إلى المروة فإذا
انتهيت إليه فكف عن السعي وامش مشيا وإذا جئت من عند المروة فابدء من عند الزقاق الذي وصفت لك فإذا انتهيت إلى الباب الذي قبل الصفا بعدما تجاوز الوادي فاكفف
عن السعي وامش مشيا فسقط من القلم بعضه قال في المختلف مع ضعف سند هذه الرواية وكونها غير مسندة إلى امام وما ذكرناه أولى وان كان مقصود الشيخ ذلك انتهى يعنى
بما ذكرناه نحو ما في الكتاب وعن مولى للصادق ع من أهل المدينة أنه قال رأيت أبا الحسن ع يبتدى السعي من دار القاضي المخزومي قال ويمضى كما هو إلى زقاق العطارين وقال
أبو جعفر ع في خبر غياث بن إبراهيم كان أبى يسعى بين الصفا والمروة ما بين باب ابن عباد إلى أن يرفع قدميه من الميل لا يبلغ زقاق آل أبي حسين ويستحب الهيئة كعينة أي الرفق في
المشي في الطرفين كما في الوسيلة والنافع والشرايع وقد يظهر من غيره للامر بها وبالسكينة في الاخبار والراكب يحرك دابته بسرعة في موضع الرمل لقول الصادق ع في صحيح
معاوية ليس على الراكب سعى ولكن ليسرع شيئا وفى التذكرة الاجماع عليه وفى الدروس ما لم يؤذ أحدا ولو نسي الرمل رجع القهقرى أي إلى خلف ورمل في موضعه كما في
الفقيه والنهاية والمبسوط والوسيلة والجامع والنافع والشرايع لقول الصادقين ع فيما ارسل عنهما الصدوق والشيخ من سهى عن السعي حتى يصير من السعي على بعضه أو كله ثم
ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا ولكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب فيه السعي وهو ان سلم فينبغي الاقتصار على القهقرى وأطلق القاضي العود وينبغي التخصيص بما إذا ذكر
في الشوط انه ترك الرمل فيه فلا يرجع بعد الانتقال إلى شوط اخر والأحوط ان لا يرجع مطلقا ولذا نسبه في المنتهى إلى الشيخ ويستحب الدعاء فيه أي في موضع الرمل بما مر في خبر
معاوية أو في السعي أو السعي بما فيهما وفى غيرهما
المطلب الثاني في احكامه السعي عندنا ركن للحج والعمرة ان تركه عمدا بطل حجه أو عمرته للنصوص والاجماع وعن أبي حنيفة انه واجب
ليس بركن فإذا تركه كان عليه دم وعن أحمد في رواية انه يستحب وان تركه سهوا كان عليه ان يأتي به متى ما ذكره ولا يبطل حجه أو عمرته للأصل ورفع الخطاء والنسيان والجرح والعسر
واطلاق نحو خبر معاوية سال الصادق ع عن رجل نسي السعي بين الصفا والمروة فقال يعيد السعي ولم يخالف الشيخ والحلبي هنا كما في الطواف ولو خرج رجع فسعى فقال معاوية
في الخبر فان خرج قال ع يرجع فيعيد السعي فان تعذر الرجوع استناب الخبر الشحام سال الصادق ع عن رجل نسي ان يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله فقال يطاف
عنه وللحرج وقبوله النيابة ويحرم الزيادة على السبع عمدا لأنه تشريع فيعيد السعي ان فعل لأنه لم يأت بسعي مشروع كما إذا أزاد في الصلاة ركعة وقال أبو الحسن ع في خبر عبد الله
محمد الطواف المفروض إذا أزدت عليها فعليك الإعادة وكذلك السعي ولا إعادة لو زاد سهوا للأصل والاخبار فيتخير وفاقا للأكثر بين اهداء الثامن فما زاد أكمله أو لا وبين
تكميل أسبوعين كالطواف فيكون أحدهما مندوبا ولا يستحب برأسه الا هنا وذلك لورود الامرين في الاخبار ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ع عن كتاب على ع وكذا إذا استيقن
انه سعى ثمانية أضاف إليها ستا وفى صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم ع ان كان خطأ طرح واحد أو اعتد بسبعة وبمعناه اخبار اقتصر ابن زهرة على اكمال أسبوعين ولكنه
إذا جاز وكان الثاني مندوبا جاز القطع قطعا لكن يحتمل كون الثاني هو الفريضة كما مر في الطواف قال الشهيد الا ان يستند وجوب الثاني في الطواف إلى القران ثم إضافة
ست كما في الخبر والنهاية والتهذيب والسراير يفيد ابتداء الأسبوع الثاني من المروة ومن عبر باكمال أسبوعين كالمصن أو سعيين كابن حمزة أو أربعة عشر كالشيخ في المبسوط
يجوز ان يريد إضافة سبعة أشواط والخبر يحتمل تعين الثمانية وهو على المروة ويأتي البطلان ولا تعد في الصحة إذا نوى في ابتداء الثامن انه يسعى من الصفا إلى المروة سعى العمرة
أو الحج قربة إلى الله مع الغفلة عن العدد أو مع من تذكر انه الثامن أو زعمه السابع فلا مانع من مقارنة النية لكل شوط بل لا يخلو منها الانسان غالبا ولذا أطلق إضافة ست
إليها فلم يبق مستندا في المسألة نعم قال الصادق ع في صحيح معاوية ان طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف
348

السعي وهو مستند صحيح لاكمال أسبوعين من الصفا والغاء الثامن لكونه من المروة وظاهره كون الفريضة هي الثاني والعموم للعامد كما فعله الشيخ في التهذيب أو خصه به لأنه ذكر
ان من تعمد ثمانية أعاد السعي وان سعى تسعة لم يجب عليه الإعادة وله البناء على ما زاد واستشهد بالخبر وفى الاستبصار تبع الصدوق في حمله على من استيقن انه سعى ثمانية أو
تسعة وهو على المروة فيبطل سعيه على الأول لابتدائه من المروة دون الثاني لابتدائه من الصفا وهو كما عرفت غير متعين ثم الاخبار وان اختصت بمن زاد شوطا كاملا أو شوطين
أو أشواطا كاملة لكن إذا لم يبطل بزيادة شوط أو أشواط سهوا فأولى ان لا يبطل بزيادة بعض شوط وإذا ألغينا الثامن وأجزنا له اكمال أسبوعين بعده قبل الشروع في التاسع
جاز في أثنائه من غير فرق وكذا إذا أجزناه له بعد اكمال التاسع فالظاهر جوازه له في أثنائه وكذا إذا لم نلغ الثامن وأجزنا له الاكمال بعده فالظاهر الجواز في أثنائه لصدق
الشروع في الأسبوع الثاني على التقديرين ويعضده اطلاق الأصحاب ويحتمل الاختصاص بما إذا أكمل الثامن إذا لم نلغه وهو عندي ضعيف مبنى على فهم خبر الست كما فهمه الشيخ
ويقتضي ابتداء الأسبوع الثاني من المروة وعلى الغاء الثامن فالخبر المتضمن لاكمال أسبوعين انما هو صحيح معاوية وهو يتضمن اكمالهما قبل الشروع في التاسع وبعد اكماله
فعدم الجواز في أثنائه ضعيف جدا ولو لم يحصل العدد أو حصله وشك في الا ثناء في المبدء وهو في المزدوج
على المروة أو متوجه إليها أو في غيره على الصفا أو إليه أو قدمه على
الطواف غير طواف النساء كله أو ا ربعة أشواط منه عمدا أو جهلا أو سهوا أو على ثلاثة أشواط فما دونها عمدا أعاد ما في الأول فنحوه الاقتصاد والوسيلة والجامع والنافع و
الشرايع والمهذب وفيه التقييد بكونه في الأثناء إذ من الأصول ان لا عبرة بالشك بعد الفراغ للحرج والاخبار ومرادهم ما خلا صورة تعين سبعة صحيحة والشك في الزايد لأصل
عدم الزيادة وعدم افسادها سهوا فالمفسد صورتان يقين النقص ولا يدرى ما نقص والشك بينه وبين الاكمال وفى التهذيب والنهاية والمبسوط والجمل والعقود الصورة
الأولى وهي لا تتقيد بالأثناء ليقين النقص والمستند فيها صحيح سعيد بن يسار سال الصادق ع رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه
قد فرغ منه وقلم أظفاره وأحل ثم ذكر انه سعى ستة أشواط فقال ع يحفظ انه قد سعى ستة أشواط فإن كان يحفظ انه سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما سأله دم
ماذا فقال دم بقرة قال وان لم يكن حفظ انه سعى ستة أشواط فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة وهو قد يرشد إلى البطلان في الصورة الثانية في
الأثناء وقد يرشد إليه في الصورتين التردد بين محذوري الزيادة والنقصان ويتجه فيهما البناء على الأقل لأصل عدم الزيادة واحتمال الخبر لهذا المعنى لكن لم أر قائلا به واما
الثاني فلانكشاف الابتداء بالمروة وهو عندنا مبطل والاخبار ناطقة به والعامة بين من يجوز الابتداء بالمروة ومن يهدر الشوط الأول عنده ويبنى على ما بعده وقد مر من
احتماله إذا كان نوى عند الصفا واما الثالث فتقدم الكلام في تقديمه على الكل وعلى البعض ولو تيقن النقص أكمله نسي شوطا أو أقل أو أكثر وان كان أكثر من النصف
كما يعطيه اطلاقه واطلاق الشيخ في كتبه وبنى حمزة وإدريس والبراج وابني سعيد للأصل وما يأتي من القطع للصلاة بعد شوط وللحاجة بعد ثلاثة أشواط واعتبر المفيد
وسلار والحلبيان في البناء مجاوزة النصف لقول أبى الحسن ع لأحمد بن عمر الحلال إذا حاضت المرأة وهي في الطواف باليت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت
ذلك الموضع الذي بلغت فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها ان تستأنف الطواف من أوله ونحوه قول الصادق ع في خبر أبي بصير ولو ظن المتمتع اكماله في
العمرة فأحل وواقع ثم ذكر النقص أتمه وكفر ببقرة على رواية ابن مسكان سال الصادق ع عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة فذكر بعدما أحل و
واقع النساء انه انما طاف ستة أشواط فقال عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا اخر وقد عمل بها الشيخان وابنا إدريس وسعيد وجماعة منهم المصنف في المختلف والتحرير والتذكرة
والتبصرة والارشاد واطلقوا السعي وقيده المصنف بعمرة التمتع وفاقا للشرايع والنزهة كابن إدريس في الكفارات لما ذكره ومن انه في غيرها قاطع بوجوب طواف النساء عليه وقد
جامع قبله متذكرا فعليه لذلك بدنة كما يأتي وكل من القبلية والتذكر ممنوع واحتمل المحقق في النكت ان يكون طاف طواف النساء واقع لظنه اتمام السعي بل يحتمل كما
في المختلف ان يكون قدم طواف النساء على السعي لعذر ونسبته إلى الرواية يؤذن بالتوقف كنسبته في التلخيص إلى القيل للأصل وعدم الاثم وضعف الرواية ولذا أطرحها
القاضي والشيخ في كفارات النهاية والمبسوط فذكر انه لا شئ عليه واعترض المحقق في النكت بان الجماع قبل طواف النساء يوجب بدنة وهذا الجماع قبله ثم أجاب بان المراد انه
لا شئ عليه من جهة السعي وان وجبت عليه كفارة لطواف النساء قلت على هذا يمكن ان يق ان عليه لجهة السعي بقرة ومن جهة طواف النساء بدنة هذا ان كان الظن فيه بمعنى الزعم
الباطل الجازم وقال ابن إدريس في الكفارات ان من سعى ستة وظن أنه سعى سبعة فقصر وجامع وجب عليه دم بدنة وروى بقرة ويسعى شوطا اخر قال وانما وجب عليه الكفارة
لأجل انه خرج من السعي غير قاطع ولا متيقن اتمامه بل خرج عن ظن منه وهاهنا لا يجوز له ان يخرج مع الظن بل مع القطع واليقين قال وهذا ليس بحكم الناسي قيل مع تقصيره
في هذا الظن لأنه من السادس على الصفا وانما يتم لو ظن وهو عليه إذ بعده يجوز ان يظن أيضا كونه على المروة وقيل إن ما ذكره ابن إدريس غلط وانه إذا ظن الاتمام كان ما فعله
سايغا فلا يترتب عليه كفارة وأوجب ابن حمزة البقرة بالجماع قبل الفراغ من سعى الحج أو بعده قبل التقصير وهو يعم العمد وأوجب البدنة بالجماع بعد سعى عمرة التمتع قبل التقصير
للموسر وقسم سلار الخطاء الغير المفسد إلى ما فيه دم وما لادم فيه وقسم الأول إلى أربعة ما فيه بقرة وما فيه شاة وما فيه دم مطلق وجعل منه ظن اتمام السعي
فقصر وجامع ولعله لورود هذا الخبر مع اخبار لزوم البدنة بالجماع قبل طواف النساء وقبل فراغ المعتمر مفردة من طوافه وسعيه وكذا لو قلم ظفره أو قص شعره لظنه اتمام
السعي ثم ذكر النقص أتمه وكفر ببقرة على رواية سعيد بن يسار وقد عمل بها الشيخ والمصنف في الارشاد والتذكرة والتحرير والتبصرة وليس فيها الا تقليم الأظفار ولذا اقتصر
عليه في التبصرة وعبر الشيخ في التهذيب والنهاية بقوله قصر وقلم أظفاره فيمكن ارادته منهما معنى واحد أو عبر في المبسوط بقوله قصر أو قلم أظفاره بلفظه ويوافقه التذكرة
والتحرير وكذا الارشاد والكتاب إذ زاد فيهما قص الشعر والخبر صحيح لكن العمل به مشكل لان في قص الأظفار مع التعمد شاة ويجوز ان يكون مراد في الكتاب الحكم بمضمونه لصحته
بخلاف الأول ويحتمل الخبر عطف قلم أو أحل على فرغ أي وهو يزعم أنه قد فرغ وقصير وأحل فيجوز ان يكون التكفير والتقصير بهذه الغفلة الشنيعة لختمه بالصفا أو ابتدائه بالمروة
في الصورة الأولى وغفلته عن المبدء في الصورة الثانية ويجوز الجلوس خلاله للراحة على الصفا والمروة اتفاقا وبينهما على المشهور للأصل وحسن الحلبي سال الصادق ع
عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة ليستريح قال نعم ان شاء جلس على الصفا وان شاء جلس على المروة وبينهما فليجلس وأجاز الحليان الوقوف بينهما عند الاعياء دون
الجلوس لقوله ع في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله لا يجلس بين الصفا والمروة ا لا من جهد ان أريد بالجهد بلوغ منتهى الطاقة وهو غير معلوم ويجوز قطعه لحاجة له
ولغيره في أي شوط كان ثم يتمه ولا يستأنفه وان لم يبلغ النصف وفاقا لظاهر الأكثر للأصل والاجماع على عدم وجوب الموالاة على ما في التذكرة وما ستسمعه في القطع
للصلاة وصحيح يحيى الأزرق سال أبا الحسن ع عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم تلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى
349

الطعام قال إن اجابه فلا باس وفى الفقيه زيادة قوله ع ولكن يقضى حق الله أحب إلى من أن يقضى حق صاحبه ونحوه في التهذيب عن صفوان بن يحيى عنه ع ولذا قال القاضي
ولا يقطعه إذا عرضت له حاجة بل يؤخرها حتى يفرغ منه إذا تمكن من تأخيرها وسمعت في الطواف الامر بالقطع فلعل الاختلاف لاختلاف الحاجات وجعله المفيد وسلار
والحلبيان كالطواف في افتراق مجاوزة النصف من عدمها لعموم الطواف والأشواط فيما تقدم من الاخبار لا لحمل السعي على الطواف كما في المختلف ليرد انه قياس مع الفارق
لان حرمة الطواف أكثر من حرمة السعي ولو دخل وقت الفريضة من الصلاة وهو في السعي قطعه وان اتسع وقت الصلاة جوازا قال في التلخيص لا وجوبا على رأى ثم أتم بعد الصلاة
لنحو صحيح معاوية بن عمار سال الصادق ع الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلى ثم يعود أو يثبت كما هو على حالة حتى
يفرغ قال لابل يصلى ثم يعود أوليس عليها مسجد وخبر محمد بن الفضيل سال الجواد ع سعيت شوطا ثم طلع الفجر قال صلى ثم عد فأتم سعيك وفى التذكرة والمنتهى لا يعلم فيه
خلافا قلت والحلبيان إذ جعلاه كالطواف نصا في الطواف انه إذا قطع لفريضة بنى بعد الفراغ ولو على شوط ولكن المفيد وسلار أطلقا افتراق مجاوزة النصف وعدمها في
الطواف ومشابهة السعي له والأقرب جواز القطع اختيارا من غير داع كما يعطيه عبارة الجامع للأصل ونقل الاجماع على عدم وجوب الموالاة
الفصل الرابع في التقصير فإذا فرغ
في عمرة التمتع من السعي قصر واجبا فهو من النسك عندنا أي من الأفعال الواجبة في العمرة فثياب عليه وتركه نقض للعمرة كما سيذكر خلافا للشافعي في أحد قوليه فجعله اطلاق
مخطور وبه يحلى من احرام العمرة المتمتع بها وأقله قص بعض الأظفار أو قليل من الشعر شعر اللحية أو الرأس أو الشارب أو الحاجب أو غيرها من شعور البدن كما يعطيه اطلاق كثير
من الاخبار والكتاب والتبصرة والجمل والعقود والسرائر واقتصر في النهاية والتحرير والارشاد على شعر الرأس وفى الاقتصاد والغنية والمهذب والاصباح والإشارة على
شعر الرأس واللحية وزاد المفيد الحاجب على ما في التهذيب وعلى ما في نسخ المقنعة التي عندنا من شعر الرأس والحاجب أو اللحية وزاد الحلبي وابني سعيد الشارب وزادهما المصنف
في التذكرة والمنتهى وفى التهذيب أدنى التقصير ان يقرض أظفاره ويجز من شعره شيئا يسيرا ولحسن معاوية سال الصادق ع عن متمتع قرض أظفاره واخذ من شعره بمشقص
قال لا باس ليس كل أحد يجد جلما وفى الوسيلة أدناه ان يقص شيئا من شعر رأسه أو يقص أظفاره والأصلع يأخذ من شعر اللحية أو الشارب أو يقص الأظفار ونحوه المبسوط
والسراير الا ان فيهما الحاجب مكان الشارب وليس في المبسوط قص الأظفار لغير الأصلع وفى جمل العلم والعمل قصر من شعر رأسه ومن حاجبه وفى الفقيه قصر من شعر رأسك
من جوانبه ومن حاجبك ومن لحيتك وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق منها بحجك وكذا المقنع الا انه ترك فيه اللحية والهداية والمصباح ومختصره الا انه ترك فيها الحاجب
فظاهر هذه العبارات وجوب الاتيان بالجميع لظاهر قول الصادق ع في صحيح معاوية وحسنه فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق منها
لحجك لكن الأظهر عدم الوجوب ولعلهم لا يريدونه للأصل واطلاق أكثر الاخبار وخصوص حسن حفص بن البختري وجميل وغيرهما وصحيحهم عن الصادق ع في محرم يقصر من
بعض ولا يقصر من بعض قال يجزئه وقوله ع في خبر عمر بن يزيد ثم ائت منزلك فقصر من شعرك وحل لك كل شئ واشترط في المبسوط ان يكون المقطوع جماعة من الشعر و
في التحرير والتذكرة والمنتهى ان أقله ثلث شعرات ولم اعرف له مستندا ثم إن الواجب هو الإزالة تجديد أو سن أو نورة أو نتف أو غيرها كما في التحرير والتذكرة والمنتهى
والدروس للأصل واطلاق الاخذ والتقصير في الاخبار وخصوص نحو حسن معاوية بن عمار سال الصادق ع عن متمتع قرض أظفاره بأسنانه واخذ من شعر رأسه بمشقص
قال لا باس ليس كل أحد يجد جلما وخبر محمد الحلبي سأله ع عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل ان تقصر فلما تخوفت ان نعليها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافرها
هل عليها شئ قال لا ليس يجد كل أحد المقاريض ولا يجوز للمتمتع ان يحلق جميع رأسه لاحلاله من العمرة وفاقا للمشهور للاخبار كقول الصادق ع في صحيح معاوية بن عمار الآتي
عن قريب ليس في المتعة الا التقصير على وجه سيظهر وهل يحرم عليه الحلق بعده صرح به الشهيد وفاقا لابن حمزة وابن البراج فيختص الاحلال بغيره ولعله لأنه لو لم يحرم بعده لم يحرم
أصلا لان أوله يقصر الا ان يلحظ النية وانما حرم في النافع قبله وفى الخلاف ان المعتمر ان حلق جاز والتقصير أفضل وهو يعم عمرة التمتع قال في المختلف وكان يذهب إليه
والدي ره قلت وكان دليله انه إذا أحل من العمرة حل له ما كان حرمة الاحرام ومنه إزالة الشعر بجميع أنواعها فيجوز له الحلق بعد التقصير وأول الحلق يقصر وفى التهذيب
من عقص شعر رأسه عند الاحرام ولبده فلا يجوز له الا الحلق ومتى اقتصر على التقصير وجب عليه دم شاة وظاهر العموم للحج وعمرة التمتع والمفردة بل في عمرة المتمتع أظهر واستدل
عليه بقول الصادق ع في صحيح معاوية بن عمار إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير وان أنت لم تفعل فيجز لك التقصير والحلق في
الحج وليس في المتعة الا التقصير ويحتمل تعلق في الحج بجميع ما قبله وصحيح العيص سأله ع عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وادهن وأحل
قال عليه دم شاة ونسكه يحتمل الحج وإياه والعمرة والدم يحتمل الهدى وحمله الشهيد على الندب وعلى المختار فيجب عليه شاة لو حلق مع العمد لخبر أبي بصير سال الصادق ع
عن المتمتع أراد ان يقصر فحلق رأسه قال عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر امر الموسى على رأسه حين يريد ان يحلق وقد يظهر منه السهو لكن الأصل البراءة وقال ع في صحيح
جميل في متمتع حلق رأسه بمكة ان كان جاهلا فليس عليه شئ وان تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلثين يوما فليس عليه شئ وان تعمل بعد الثلثين يوما التي توفر فيها الشعر
للحج فان عليه دما يهريقه وقال أحدهما ع في مرسله ان كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ وان كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه شئ إذا كان قد أعفاه شهر أو لاطلاق الدم
في الخبرين أطلق الأكثر وجعله ابن حمزة مما يوجب الدم المطلق وانما عينه المصنف في الشاة كما في التهذيب والمهذب والسراير اقتصارا على الأقل لأصل البراءة في التهذيب ان وجوب
الدم إذا حلق جميع رأسه ويوافقه التحرير والمنتهى والدروس وما سيأتي في الكتاب من جواز حلق البعض ويمر يوم النحر الموسى على رأسه وجوبا كما في السراير لظاهر خبر أبي بصير
وهو ضعيف عن اثباته سندا ودلالة والأصل البراءة وانما يجب يوم النحر أحد الامرين من الحلق والتقصير الا ان يراد الوجوب تخييرا إذ لا يخلوا غالبا عن شعر يحلقه الموسى
وهو بخلاف الأصلع فإنه لأنه لا شعر على رأسه أصلا ولذا لم يجب عليه الامرار لا عينا ولا تخييرا للأصل والاجماع كما في الخلاف والجواهر نعم يمره استحبابا كما فيهما وفى المبسوط
تشبها بالمحلق ولخبر زرارة ان رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن ان يلبى فاستفتى له أبو عبد الله ع فامر له ان يلبى عنه وان يمر الموسى على رأسه فان ذلك
يجزى عنه بناء على أن الإشارة بذلك إلى التلبية عنه خاصة أو ان الاجزاء عنه بمعنى ان ذلك بمنزلة الخلق له وان وجب عليه التقصير أيضا لتعذر الحلق حقيقة ويشير في الحج إلى
القول بالاجزاء المستلزم للوجوب لظاهر الخبر وهو فتوى النهاية والتهذيب والشرايع والنافع والجامع وهو متجه إذا لم يكن له ما يقصر منه وعلى القول يتعين الحلق على الحاج إذا كان
ضرورة أو ملبد أو معقوص الشعر ويجوز ان يريدوا بالاجزاء ما ذكرناه والمعروف في الأصلع انه الذي يحز شعره مقدم رأسه إلى مؤخره والمراد هنا ما عرفت وعلى الأصلع ان يقصر
350

بان يأخذ من لحيته وأظفاره وكذا على من كان حلق في عمرته ان لم ينبت شعر رأسه أصلا ولو حلق في عمرة التمتع بعض رأسه جاز كما في النهاية والمبسوط والتهذيب والسراير لأنه تقصير لما
عرفت من عمومه لأنواع الإزالة طرا ولاحد لأكثره والأصل الإباحة والبراءة من الدم فليحمل الاخبار على حلق الكل قال الشهيد ولو حلق الجميع احتمل الاجزاء لحصوله بالشروع وهو
جيد ولو ترك التقصير حتى أهل بالحج سهوا صحت متعة لا أعرف فيه خلافا وان كان عندنا نسكا ويعضده النصوص والأصل ولا شئ عليه وفاقا لسلار وابن إدريس للأصل خصوصا
عند السهو وصحيح معاوية وحسنه سال الصادق ع عن رجل أهل بالعمرة ونسي ان يقصر حتى دخل في الحج قال يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته وحمله الشيخ على أنه لا عقاب عليه
وروى عن إسحاق بن عمار انه سال أبا إبراهيم ع عن الرجل يتمتع فينسى ان يقصر هل حتى يهل بالحج فقال عليه دم يهريقه وحمله الصدوق على الاستحباب وعمل به الشيخ في كتبه وبنو زهرة
والبراج وحمزة والظاهر أنه شاة كما في الغنية والمهذب والإشارة وأدرجه ابن حمزة فيما فيه دم مطلق ولو ترك التقصير عمدا حتى أهل بالحج يصير حجته مفردة على رأى الشيخ لقول
الصادق ع في خبر أبي بصير المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل ان يقصر قليس له ان يقصر وليس له متعة وخبر محمد بن سنان عن العلا ابن فضيل قال سألته عن
رجل استمتع وطاف ثم أهل بالحج قبل ان يقصر قال بطلت متعته وهي حجة مبتولة وهي خيرة الجامع والمختلف والارشاد والتحرير والتذكرة والمنتهى والوسيلة و
في الدروس انه المشهور ويبطل الثاني على رأى ابن إدريس لأنه لم يتحلل من عمرته مع الاجماع على عدم جواز ادخال الحج على العمرة قبل اتمام مناسكها والتقصير من مناسكها عندنا
فهو حج منهي عنه فيفسد خصوصا وقد نوى المتعة دون الافراد ولضعف الخبرين سندا ودلالة لاحتمال اختصاصهما بمن نوى العدول وهو خيرة التلخيص والدروس ولو جامع
عامدا قبل التقصير وجب عليه بدنة للموسر وبقرة للمتوسط وشاة للمعسر كما في التهذيب والنهاية والمبسوط والمهذب والسراير والوسيلة والجامع لصحيح الحلبي سال الصادق ع عن
متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل امرأته قبل ان يقصر من رأسه قال عليه دم يهريقه وان كان الجماع فعليه جزور أو بقرة ونحوه صحيح عمران الحلبي عنه ع وحسنه سأله عن
متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر قال ينحر جزورا وقد خشيت ان يكون قد ثلم حجه ان كان عالما وان كان جاهلا فلا شئ عليه والجهل يشمل النسيان أو ستتبعه من باب الأولى وحسن ابن مسكان
سأله ع عن ذلك فقال عليه دم شاة تنزيلها؟ على مراتب العسر واليسر جمعا واحتياطا وقد يرشد إليه التنصيص عليه فيمن أمنى بالنظر إلى غير أهله وفى الجماع قبل طواف النساء وأوجب
الحسن بدنة للخبر الثالث واحتمال أو في الأوليين ان يكون من الراوي وأوجب سلار بقرة لاغير للأولين لتخييرهما بينها وبين الجزور فهي الواجبة والجزور أفضل واقتصر الصدوق في
المقنع على الافتاء بمضمونهما ويستحب له بعد التقصير التشبه بالمحرمين في ترك المخيط كما في النهاية والمبسوط وغيرهما لقول الصادق ع في مرسل ابن البختري ينبغي للتمتع بالعمرة إلى
الحج إذا أحل ان لا يلبس قميصا وليشبه بالمحرمين وكذا يستحب لأهل مكة التشبه بالمحرمين أيام الحج ففي خبر معاوية عنه ع لا ينبغي لأهل مكة ان يلبسوا القميص وان يتشبهوا بالمحرمين شعثاء غبراء قال وقال ع وينبغي للسلطان ان يأخذهم بذلك
الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف وانما أفردهما عن باقي المناسك لامتيازهما عنها بكونهما العمدة في الحج وفيه مطالب أربعة
الأول في احرام الحج
والنظر في أمور ثلاثة بالاعتبار والا فغير الاحكام ثلاثة والاحكام عدة أمور تراها الأول في وقته ومحله اما وقته فأشهر الحج واما وقته للمتمتع فإذا فرغ الحاج حج المتمتع من عمرة
التمتع أحرم بالحج متى شاء إلى ما سيأتي من ضيق وقت عرفات وأفضل أوقاته يوم التروية عند الزوال كما في المبسوط والاقتصاد والجمل والعقود والغنية والمهذب والجامع وغيرها و
في التذكرة الاجماع على استحباب كونه يوم التروية وفى المنتهى لا نعلم فيه خلافا وهو ثامن ذي الحجة قال في المنتهى وسمى بذلك لأنه لم يكن بعرفات ماء وكانوا يستقون من مكة
من الماء ريهم وكان يقول بعضهم لبعض ترويتم ترويتم فسمى يوم التروية لك ذكره ابن بابويه يعنى في الفقيه قلت ورواه في العلل في الحسن عن الحلبي عن الصادق ع قال ونقل الجمهور
وجها اخر وهو ان إبراهيم ع رأى في تلك اللية ذبح الولد فأصبح يروى نفسه أهو حلم امن الله تعالى فسمى يوم التروية فلما كانت ليلة عرفة رأى ذلك أيضا فعرف انه من الله تعالى
فسمى يوم عرفة انتهى والأفضيلة بالنسبة إلى ما بعده أي ينبغي ان لا يؤخر عنه ليدرك المبيت بمنى كاملا أو إلى ما قبله لقول الصادق ع في صحيح معاوية والحلبي لا يضرك
بليل أحرمت أو نهار الا ان أفضل ذلك عند زوال الشمس وفى حسن معاوية إذا كان يوم التروية (انشاء الله) فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار
ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم ع أو في الحجر ثم اقعد حتى يزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة وأحرم بالحج وعليك السكينة و
الوقار وسأله ع علي بن يقطين في الصحيح عن الوقت الذي يتقدم فيه إلى منى الذي ليس له وقت أول منه فقال إذا زالت الشمس وهذا لغير الامام كما في الوسيلة والمختلف
فسيأتي انه يستحب له ان يصلى الظهر بمنى وأوجب ابن حمزة الاحرام به يوم التروية إذا أمكنه بمعنى انه لا يجوز تأخيره عنه اختيارا ولعله لظاهر الامر ويندفع بان أكثر أوامر الخبر للندب
والأفضل لغير الامام ايقاعه بعد أن يصلى الظهر كما في الهداية والمقنع والمقنعة والمصباح ومختصره والسراير والجامع وموضع من النهاية والمبسوط وفى الفقيه وفيه في دبر
الظهر وان شئت في دبر العصر والدليل عموم الاخبار باستحباب ايقاع الاحرام عقيب فريضة وخصوص خبر معاوية المتقدم وفى المهذب والوسيلة والتذكرة والمنتهى والمختلف
والدروس وموضعين من المبسوط وموضع من النهاية ايقاعه بعد الظهرين وحكى عن علي بن بابويه وأبى على وانه نص على أن الأفضل ايقاعه بعد العصر المجموعة إلى الظهر
وفى الاقتصاد ان من عد الامام لا يخرج إلى منى حتى يصليها بمكة ونحوه النافع والشرايع واستدل في المختلف بان المسجد الحرام أفضل من غيره والمستحب ايقاع الاحرام
بعد فريضة فاستحب ايقاع الفريضتين فيه وفى التذكرة والمنتهى بما مر من حسن معاوية وضعف الدليلين واضح وقال السيد فإذا كان يوم التروية فليغتسل ولينشئ الاحرام
من المسجد ويلبى ثم يمضى إلى منى فيصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والآخرة والفجر وهو يعطى ايقاعه قبل الظهرين مطلقا لنحو قول الصادق ع في حسن معاوية إذا
انتهيت إلى منى فقل إلى أن قال ثم يصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر والامام يصلى بها الظهر ولا يسعه الا ذلك وموسع لك ان تصلى بغيرها ان لم
تقدر في خبر عمر بن يزيد وصل الظهران قدرت بمنى وفي خبر أبي بصير وان قدرت ان يكون رواحك إلى منى زوال الشمس والا فمتى تيسر لك من يوم التروية وجمع الشيخ
والمصنف وغيرهما بينهما وبين الأدلة بالفرق بين الامام وغيره كما قال ع في صحيح جميل ينبغي الامام ان يصلي الظهر من يوم التروية بمنى وفي صحيح معاوية على الامام ان يصلي
الظهر يوم التروية بمسجد الخيف وقال أحدهما ع في صحيح ابن مسلم لا ينبغي للامام وغيره كما قال في صحيح جميل ينبغي للامام ان يصلي الظهر يوم التروية الا بمنى
وليصل نافلة الاحرام أيضا ست ركعات أو أربعا أو اثنتين قبل الفريضة أو بعدها كما مر أو يقتصر على ست
ركعات هي نافلة الاحرام ان وقع في غيره أي
غير وقت الزوال وأقله أي ما يصليه الاحرام أو ما يقع بعده ركعتان ويجوز تأخيره أي الاحرام بالحج إلى أن يعلم ضيق وقت عرفة فيجب ايقاعه حينئذ عينا ولا يجوز التأخير عنه هذا
هو المشهور والموافق للاقتصاد والجمل والعقود وموضع من المبسوط والمهذب والكافي والغنية والشرايع والجامع والسراير للأصل وقول الصادق ع في رواية يعقوب بن شعيب
المحاملي لا بأس للمتمتع ان يحرم ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين قال في المختلف وفي طريقها إسماعيل بن مرار ولا يحضرني الان حاله فإن كان ثقة فالرواية
حسنة قلت وكان المحاملي هو الميثمي كما في بعض نسخ الكافي وفي النهاية والتهذيب والاستبصار والوسيلة وموضع من المهذب وموضع من المبسوط فوات المتعة بزوال عرفه قبل ا لاحرام بالحج
351

لقوله ع في صحيح جميل المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة وكأنهم لا يرونها مخالفا للمشهور بناء على أن معناه اعتبار اختياري عرفة وهو من الزوال إلى الغروب ولذا
يرى بين قولي الشيخ في المبسوط أسطر ثلاثة وكذا القاضي وصرح ابن حمزة بأنه لا يمكنه ادراك عرفة حينئذ ولذا علل الشيخ التوقيت بالزوال في كتاب الاخبار بذلك وهو خيرة المختلف و
يدل عليه صحيح زرارة سال أبا جعفر ع عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج فقال يقطع التلبية تلبية المتعة ويهل بالحج بالتلبية
إذا صلى الفجر ويمضى إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضى جميع المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ولا شئ عليه وصحيح الحلبي سال الصادق ع عن رجل أهل بالحج والعمرة
جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي ان هو طاف وسعى بين الصفا والمروة ان يفوته الموقف فقال يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عايشة ولا هدي عليه واعتبر ابن إدريس
اضطراريها وله وجه لولا الاخبار بل لولاها اتجه اعتبار اختياري المشعر وحده وفي المقنع والمقنعة فوات المتعة بغروب الشمس التروية قبل ان يطوف ويسعى للعمرة لصحيح
العيص سال الصادق ع عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر يفوته المتعة فقال له ما بينه وبين غروب الشمس وقوله ع في صحيح عمر بن يزيد إذا قدمت يوم التروية وأنت
متمتع فلك ما بينك وبين الليل ان تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة ونحوهما اخبار وبإزائها أكثر الاخبار فمنها ما تقدم من الامتداد إلى زوال عرفة أو إلى ادراك الوقوف
ومنها ما نص على الامتداد إلى سحر ليلة عرفة وهو صحيح ابن مسلم سال الصادق ع إلى متى يكون للحاج عمرة فقال إلى السحر من ليلة عرفة ومنها ما نص على الامتداد إلى ادراك الناس
بمنى وهو كثير ومنها نحو خبر محمد بن ميمون قال قدم أبو الحسن ع متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل واتى بعض جواريه ثم أحرم بالحج وخرج وصحيح هشام بن سالم ومرازم وشعيب وحسنهم عن الصادق
ع في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحرم ويأتي منى قال لا بأس وقول الكاظم ع في مرسل موسى بن قاسم أهل بالمتعة بالحج يريد يوم التروية إلى زوال الشمس وبعد
العصر وبعد المغرب وبعد العشاء الآخرة ما بين ذلك كله واسع وحكى ابن إدريس عن المفيد انه إذا زالت الشمس يوم التروية ولم يحل من عمرته فقد فاتته المتعة وكأنه لنحو صحيح ابن بزيع سال
الرضا ع عن المرأة تقدم مكة متعة فتحيض قبل ان تحل متى يذهب متعتها قال كان جعفر ع يقول إلى زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى ع يقول صلاة المغرب من يوم التروية
قال ابن بزيع قلت جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال زوال الشمس فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال إذا زالت الشمس
ذهبت المتعة فقلت فهي على احرامها أو تجدد احرامها للحج فقال لا هي على احرامها قلت فعليها هدي قال لا الا ان يحب ان تتطوع ثم قال اما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل ان تحرم فاتتنا
المتعة قلت ولا اختلاف بين قولي الامامين ع فمعنى الأول انه لابد من الاحلال عند الزوال والاحرام بالحج عنده ومع الثاني انه لابد من ادراك صلاة المغرب بمنى ومعنى الأول انه لابد
من الشروع في أفعال العمرة عند الزوال مما قبله ومعنى الثاني انه لابد من الفراغ منها أو الاحرام بالحج عند صلاة المغرب فما قبله وبنى كلامهما ع في المنتهى على اختلاف الأحوال والأشخاص في ادراك الموقفين واما المحل فمكة إذا كان حج التمتع فلا يجوز
ايقاعه في غيرها اتفاقا كما هو الظاهر الا فيما ستسمعه (سمعته؟) الان ويدل عليه الأخبار الآمرة للمتمتع ان لا يخرج من مكة الا وقد أحرم بالحج فان رجع إلى مكة رجع محرما والا مضى عرفات كقول
الصادق ع في حسن الحلبي في المتمتع يريد الخروج إلى الطايف يهل بالحج من مكة وما أحب ان يخرج منها الا محرما وصحيح عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن علي بن جعفر سال
أخاه ع عن رجل قدم متمتعا فأحل أيرجع قال لا يرجع حتى يحرم بالحج ولا يجاوز الطايف وشبهها مخافة ان لا يدرك الحج فان أحب ان يرجع إلى مكة رجع وان خاف ان يفوته الحج مضى
على وجهه إلى عرفات وسلف ان في التهذيب والتذكرة استحباب الاحرام بالحج لمن خرج من مكة بعد عمرة التمتع ثم رجع قبل مضي شهر وفي المنتهى انه لا يعرف خلافا في جواز ايقاعه
في أي موضع من مكة شاء وفي التذكرة الاجماع عليه وفي خبر عمرو بن حريث انه سال الصادق من أين أهل بالحج فقال إن شئت من رحلك وان شئت من الكعبة وان شئت من الطريق
وأفضل المواطن المسجد لكونه أفضل في نفسه ولحصول الاخبار بالاحرام فهي وسال يونس بن يعقوب الصادق ع من أي المسجد أحرم يوم التروية فقال من أي المسجد شئت
والأفضل تحت الميزاب أو في المقام كما في النافع والجامع والغنية والكافي وكذا المصباح ومختصره والسراير ويشعر به الفقيه والمقنع والهداية الا انهم ذكروا الحجر لقول
الصادق ع في حسن معاوية ثم صلى ركعتين عند مقام إبراهيم ع أو في الحجر ثم أحرم بالحج ولم أظفر لخصوص الميزاب بخبر ثم جعل ابن إدريس والمصنف في المختلف المقام أفضل لقوله ع
في خبر عمر بن يزيد ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج ولذا اقتصر عليه الشيخان في المقنعة والمصباح ومختصره وكذا المصنف فيما ترى والقاضي والمهذب واقتصر سلار
على الميزاب وكذا المصنف في الارشاد والتبصرة والتلخيص وابنه في الفخرية ولا اعرفه الا الاكتفاء بأحد الراجحين وان كان مرجوحا بالنسبة إلى الآخر ولو نسيه أي الاحرام بالحج حتى
خرج إلى منى أو عرفات رجع له إلى مكة وجوبا مع المكنة ومنها سعة الوقت كما في السراير والجامع إذ لا دليل على سقوطه مع التمكن منه فان تعذر الرجوع ولو لضيق الوقت
أحرم من موضعه ولو بعرفات إذ لا حرج في الدين ولأن علي بن جعفر سال أخاه عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله فقال يقول اللهم على كتابك و
سنة نبيك فقد تم احرامه وهل ضيق الوقت عن الاختياري عذر وجهان ولاطلاق الخبر أطلق الشيخ وابنا حمزة والبراج انه يحرم بعرفات ولا شئ عليه ولم يشترط العذر؟ النظر
الثاني في الكيفية ويجب فيه النية اتفاقا فإنما الأعمال بالنيات لكن ان نسيها حتى رجع إلى بلده ففي النهاية والمبسوط والتهذيب انه لا شئ عليه إذا قضى المناسك لقول الكاظم
ع في خبر علي بن جعفر فان جهل ان يحرم يوم التروية حتى رجع إلى بلده ان كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه وقد مر الكلام فيه ويجب النية المشتملة على قصد حج التمتع خاصة أي من
غير ذكر العمرة فإنها قد سبقت فلو نسي وأحرم بها أي العمرة مع الحج أولا معه بنى على قصده من احرام الحج فيجزئه كما في التهذيب والنهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والوسيلة والجامع
غيرها لصحيح علي بن جعفر سال أخاه عن رجل دخل قبل التروية بيوم فأراد الاحرام بالحج فأخطأ فقال العمرة
فقال ليس عليه شئ ولتعمد الاحرام بالحج كذا في بعض نسخ
التهذيب وهو المحكي عن خط المصنف في المنتهى وفي بعضها فليعد للاحرام بالحج وفي بعضها فليعد الاحرام بالحج وفي بعضها فليعمل وشئ منها لا يصلي سندا خصوصا على نسختي
فليعد فإنهما إذا كانا من العود والإعادة كان نصا في عدم الاجزاء وإذا كان من الاعداد بمعنى اعداد نفسه للاحرام بالحج احتمل الاستعداد لتجديد الاحرام بالحج والاستعداد
للاحرام به وأفعاله بما أوقعه من الاحرام والنسخة الأولى يحتمل القصد إلى تجديد الاحرام بالحج والى جعل ما أوقعه إحراما به وكذا الأخيرة ولا ينافي احتمال التجديد قوله ع ليس
عليه شئ كما لا يخفى وعلى تقدير موافقته المدعى فلابد من أن يكون المعنى منه ومن كلام الأصحاب انه نوى الحج وتلفظ بالعمرة كما هو لفظ الخبر وبعضهم إذ لو نواها أشكل الحكم
بانصرافها إلى الحج وان كان ذلك مقصودة قبل النية فإنما الأعمال بالنيات لا بالمقصود قبلها ويجب اشتمال النية على الوجوب أو الندب لوجههما أي على وجههما أي الوجوب
ان وجب والندب ان استحب أو شبههما من الاسلام والنذر وشبهه والاستيجار والتطوع والتبرع والنذر القلبي ان لم يجب به كل ذلك لتميز المنوي من أشباهه ولأن الإطاعة
والتقرب انما يتحققان بفعل ما امر الله به على الوجه المأمور به وفي هذا انه لا يستلزم التعرض له في النية نعم لابد من الاحتراز عن المخالفة ويمكن ان يكون المراد ويتخير على الثاني بين
352

ان ينوي حجة الاسلام أو النذر مثلا لوجوبها أو الحج الواجب لكونه حج الاسلام أو للنذر مثلا وبالجملة بين ان يجعل الوجوب أو الندب صفتين أو علتين لكونهما وجهي ما يفعله ولابد من
ايقاع ما يفعله لوجهين لتمييز عن غيره من الوجوه ويحتمل ان يريد الاشتمال عليهما صفتين وعلتين كما قيل فينوي حج الحج الواجب لوجوبه فالأول للتمييز والثاني لايقاع المأمور به على وجهه
وفيه ما عرفت ويبعد جدا ان يريد بوجههما الامر أو العطف (اللطف) أو الشكر إذ لا وجه لوجوب احضارها في النية وفي بعض النسخ أو وجههما فيجوز ان يراد انه لابد من الاشتمال عليهما
صفتين أو وجهين وانه لابد من الاشتمال عليهما أو على سببهما من الامر أو النذر أو الاسلام أو التبرع ونحوها لاشعارها بهما واختلاف الإضافة بيانية ولامية بحسب الوجوه
ظاهر واما التقرب إلى الله تعالى فلابد منه في نية كل عبادة اتفاقا الا ان ينوي ما هو أفضل منه وهو الفعل لكونه تعالى اهلا للعبادة أو ما هو بمعناه كما لفعل لاطاعته تعالى وموافقة
امره ويجب عنده نزع ما عليه من المخيط وما يستر الرأس ولبس الثوبين كما في العمرة وفيه ما مر من الكلام ويجب التلبيات الأربع المتقدمة وبالجملة فالامر فيه كما تقدم في احرام العمرة
الواجب والمستحب ويلبي الماشي إلى منى في الموضع الذي صلى وأحرم فيه والراكب إذا نهض به بعيره كما في النهاية والمبسوط ومختصره والسراير والوسيلة والجامع لقول الصادق ع
في خبر عمر بن يزيد فان كنت ماشيا فلب عند المقام وان كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك وعليه حمل اطلاق قوله ع في خبر أبي بصير ثم يلبي في المسجد الحرام وقوله في حسن معاوية فإذا انتهيت إلى
الرقطاء دون الردم فلب وقول أبي جعفر ع لزرارة إذا جعلت شعب الدب؟ عن يمينك والعقبة عن يسارك فلب بالحج وفي التهذيب والاستبصار الراكب يلبي عند الرقطاء أو عند شعب
الدب لهذين الخبرين وفي المقنعة ان كان ماشيا فليلب من عند الحجر الأسود ثم روى عن الصادق ع ينبغي لمن أحرم يوم التروية عند المقام ان يخرج حتى ينتهى إلى الردم ثم يلبي بالحج وأطلق
الصدوق في المقنع والهداية تأخير التلبية إلى الرقطاء وفي الفقيه تعجيله فقال ثم لب سرا بالتلبيات الأربع المفروضات ان شئت قائما وان شئت قاعدا وان شئت على باب المسجد وأنت
خارج منه مستقبل الحجر الأسود إلى أن قال فإذا بلغت الرقطاء دون الردم وهو ملتقى الطريقين حين يشرف على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية وكذا القاضي في المهذب والحلبيان أطلقوا
التعجيل بل صرح الحلبي بالتعميم فقال ثم يلبي مستسرا فإذا نهض به بعيره أعلن بالتلبية وان كان ماشيا فليجهر بها من عند الحجر الأسود وأطلق القاضي في شرح الجمل تأخيرها إلى الردم
وفي صحيح حفص بن البختري ومعوية بن عمار و عبد الرحمن بن الحجاج والحلبي جميعا عن الصادق ع إذا أهللت من المسجد الحرام للحج فان شئت لبيت خلف المقام وأفضل ذلك أن تمضي حتى
تأتي الرقطاء قبل ان تصير إلى الأبطح ويرفع صوته بالتلبية ماشيا كان أو راكبا إذا أشرف على الأبطح وهو إذا انتهى إلى الردم وفاقا للمشهور لقول الصادق ع في حسن معاوية فاحرم بالحج ثم
امض وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الردم فلب وان انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى وفي الدروس الاتفاق عليه وفي
المقنعة والغنية والمهذب انه يشرف على الأبطح إذا بلغ الرقطاء دون الردم وقال أبو علي يلبي ان شاء من المسجد أو من حيث يخرج من منزله بمكة وان شاء أو يؤخر اجهاره بالتلبية إلى أن
ينتهى إلى الأبطح خارج مكة فعل قال في المختلف وهو يدل على الاجهاز عند الاحرام وسمعت عبارة الحلبي الناصة على جهر الماشي من عند الحجر وقال ابن إدريس انه يجهر مما أحرم فيه و
قصر الشيخ في المصباح ومختصره الجهر بها على الراكب ثم يخرج إلى منى للبيت بها ملبيا ويستحب استمراره عليها أي التلبية إلى زوال الشمس يوم عرفة فيحرم عنده كما هو نص الخلاف
للامر بالقطع في الاخبار كقول الصادق ع في صحيح معاوية إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس وفي صحيح عمر بن يزيد إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية
النظر الثالث في احكامه ويحرم به ما قدمناه في محضورات احرام العمرة ويكره ما يكره فيه وتاركه عمدا بترك النية أو التلبية العاقدة له يبطل حجه اتفاقا لكونه من الأركان واستلزامه انتفاء
المناسك كلها ولا يبطله تركه ناسيا على رأي وفاقا للشيخ والقاضي وبنى حمزة وسعيد كما مر وقد مر تحقيقه وفي الايضاح ان المراد ترك التلبية اما لو ترك النية فإنه يبطل قطعا وإذا لم يبطل الحج فيجب
عليه ما يجب على المحرم من الكفارة إذا فعل ما يوجبها على المحرم على اشكال من انتفاء الاحرام المحرم له مع الأصل ومن انه بحكم المحرم شرعا ومحرم بزعمه فيقضي بفعله ما يحرم على المحرم وهو خيرة
الايضاح ولا يجوز له الطواف بعد الاحرام حتى يرجع من منى إلى أن يضطر إلى تقديم طواف حجه وفاقا للنهاية والمبسوط والتهذيب والوسيلة وظاهر المصباح ومختصره والجامع لخبر حماد
عن الحلبي قال سألته اتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج يطوف بالبيت قال نعم ما لم يحرم ولما قصر عن اثبات الحرمة المخالفة للأصل قال ابن إدريس لا ينبغي واقتصر المصنف في التحرير والتذكرة و
المنتهى على أنه لا يسن وخلافا لقول الحسن وإذا اغتسل يوم التروية وأحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط وخرج متوجها إلى منى ولا يسعى بين الصفا والمروة حتى يزور البيت فيسعى
بعد طواف الزيارة واحتمل في المختلف ان يريد به الطواف قبل الاحرام كما ذكره جماعة من الأصحاب منهم المفيد والحلبي فان طاف ساهيا أو عامدا لم ينتقض احرامه جدد بعده التلبية أولا
وفاقا للسراير والتهذيب للأصل وخبر عبد الحميد بن سعيد سال الكاظم ع عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد احرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي أينقض
طوافه بالبيت احرامه فقال لا ولكن يمضي على احرامه قيل في النهاية والمبسوط والسرائر والوسيلة والجامع ويجدد التلبية ليعقد بها الاحرام ويحتمل ان يكونوا يستحبونه فان الشيخ قال في الكتابين
انه لا ينتقض احرامه لكن يعقده بتجديد التلبية ولعلهم استندوا إلى ما مضى في طواف القارن والمفرد إذا دخلا مكة قبل الوقوف
المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف يستحب للحاج
اتفاقا بعد الاحرام يوم التروية الخروج إلى منى من مكة ويستحب لغير الامام ان يكون بعد صلاة الظهر بمكة أو
الظهرين على ما عرفت من الخلاف والإقامة بها إلى فجر عرفة لغير الامام وتأخير
قطع وادي محسر إلى ما بعد طلوع الشمس لقول الصادق ع في صحيح هشام بن الحكم لا يجوز وادي محسر حتى يطلع الشمس ولا يجب كما في النهاية والمبسوط والتهذيب لظاهر الخبر وفاقا للسراير للأصل و
عدم وجوب البيت بمنى كذا في المختلف وظهور ما فيه يغني عن التنبيه وللعليل والكبير وخايف الزحام المضر به الخروج من مكة إلى منى قبل الظهر كما في النهاية والمبسوط والسراير والشرايع
وغيرها لخبر إسحاق بن عمار سال أبا الحسن ع عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية قال نعم قال فيخرج الرجل الصحيح
يلتمس مكانا أو يتروح بذلك قال لا قال يتعجل بيوم قال نعم قال يتعجل بيومين قال نعم قال يتعجل بثلاثة قال نعم قال أكثر من ذلك قال لا ومرسل البزنطي قيل لأبي الحسن ع يتعجل الرجل قبل التروية
بيوم أو يومين من اجل الزحام وضغاط الناس فقال لا بأس وحمل عليه خبر رفاعة سال الصادق ع هل يخرج الناس إلى منى غدوة قال نعم ومر القول والخبر باستحباب صلاة الظهرين
بها مطلق وكذا الامام يستحب له ان يصلي الظهرين بمنى لما عرفت وفي التهذيب انه لا يجوز له غير ذلك وهو ظاهر النهاية والمبسوط وما مر من حسن معاوية وصحيحه والامام أمير الحاج كما قيل
فإنه الذي ينبغي ان يتقدمهم في أول السفر إلى المنزل ليتبعوه ويجتمعوه إليه ويتأخر عنهم في الرحيل من المنازل وورد بمعناه في خبر حفص المؤذن قال حج إسماعيل بن علي بالناس سنة أربعين
ومائة فسقط أبو عبد الله ع من بغلته فوقف عليه إسماعيل فقال له أبو عبد الله ع سر فان الامام لا يقف ولذا يستحب له الإقامة بها إلى طلوع الشمس كما في صحيح ابن مسلم عن
أحدهما ع قال ينبغي للامام ان يصلي الظهر يوم التروية الا بمنى ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج ويكره الخروج منها للامام وغيره قبل الفجر لغير عذر كما في السراير و
النافع والشرايع فإنه يكره مجاوزة وادي محسر قبل طلوع الشمس وهو حد منى وللامر بصلاته فيها في حسن معاوية المتقدم ولصحيح ابن مسلم سال أبا جعفر ع هل صلى رسول الله ص الظهر
353

بمنى يوم التروية قال نعم والغداة بمنى يوم عرفة وخبر عبد الحميد الطائي قال للصادق ع انا مشاة فكيف نضع فقال ع اما أصحاب الرجال فكانوا يصلون الغداة بمنى واما أنتم فامضوا
حتى تصلوا في الطريق وفي الكافي والمراسم انه لا يجوز اختيارا ويعطيه ظاهر النهاية والمبسوط والاقتصاد ويدفعه الأصل واستحباب المبيت بمنى ويستحب الدعاء عند دخولها قال الصادق
ع في حسن معاوية إذا انتهيت إلى منى فقل اللهم هذه منى وهذه مما مننت بها علينا من المناسك فأسئلك ان تمن علي بما مننت به على أنبيائك فإنما انا عبدك وفي قبضتك وعند
الخروج منها إلى عرفات قال ع في صحيحه إذا غدوت إلى معرفة فقل وأنت متوجه إليها اللهم إليك صمدت وإياك اعتمدت ووجهك أردت فأسئلك ان تبارك لي في رحلتي وتقضى لي حاجاتي
وان تجعلني اليوم ممن يباهى به من هو أفضل منى وعند الخروج إليها من مكة قال ع في حسنه إذا توجهت إلى منى فقل اللهم إياك أرجو وإياك ادعو فبلغني املي وأصلح لي عملي وحدها أي
منى من العقبة التي عليها الجمرة إلى وادي محسر على صيغة اسم الفاعل من التحسر أي الايقاع في الحسرة أو الاعياء سمى به لان فيه أبرهة أوقع أصحابه في الحسرة أو الاعياء لما جهدوا ان
يتوجه إلى الكعبة فلم يفعل قال الصادق ع في صحيح معاوية وأبى بصير حد منى من العقبة إلى وادي محسر ولكن قال في صحيح اخر لمعوية وهو أي وادي محسر واد عظيم بين جمع ومنى وهو إلى
منى أقرب فليكن الأقربية لاتصاله بمنى وانفصاله عن المزدلفة ويدل على خروجه عن المحدود والمبيت بمنى ليلة عرفة ومستحب للترفه لا فرض ولا نسك ولا يلزم ولا يستحب بتركه شئ
لا يعرف في ذلك خلافا نعم قيل لا يجوز لمن بات بها الخروج منها قبل الفجر كما سمعت انفا وقال الشيخ والقاضي بأنه لا يجوز له مجاوزة وادي محسر قبل طلوع الشمس لظاهر النهي
عنه في الخبر
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة ومباحثه ثلاثة الأول الوقت والمحل ولعرفة أي الوقوف بها وقتان اختياري وهو من زوال الشمس يوم التاسع باجماع من
عدا احمد فإنه جعله من طلوع فجره إلى غروبها بالاجماع وما في الخلاف والمبسوط من أن وقت الوقوف مجز يوم العيد فهو مجموع الاختياري والاضطراري فلا يرد عليه ما في السراير
من مخالفته الاجماع أي وقت منه أي من الوقت المذكور حضر عرفة بنية الوقوف أدرك الحج اتفاقا وهل يجب الاستيعاب حتى أن أخل به في جزء منه اثم وان تم حجة ظاهر الفخرية ذلك
وصرح الشهيد بوجوب مقارنة النية لما بعد الزوال وانه يأثم بالتأخير ولم اعرف له مستندا وفي السرائر ان الواجب هو الوقوف بسفح الجبل ولو قليلا بعد الزوال وفي التذكرة
انما الواجب اسم الحضور في جزء من اجزاء عرفة ولو مختارا مع النية وظاهر الأكثر وفاقا للاخبار الوقوف بعد صلاة الظهرين واضطراري وهو من غروب الشمس ليلة النحر إلى فجر النحر
بلا خلاف في الظاهر وبه اخبار أي جزء من الليل أدرك كفاه والمحل للوقوف عرفة سميت بها لمعرفة ادم حوا وإبراهيم إسماعيل ع فيها أو لمعرفة إبراهيم ع ان ما رآه من ذبح ولده امر من
الله أو لقول جبرئيل فيها لأحدهما أعرفت يعني المناسك أو لأمر آدم ع أو الناس بالاعتراف فيها بالذنوب أو لغير ذلك وحدها من بطن عرفة كهمزة وفي لغة بضمتين قال المطرزي واد بحذاء؟
عرفات وبتصغيرها سميت عرينة وهي قبيلة ينسب إليها العرينون وقال السمعاني ظني انها واد بين عرفات ومنى قال الفاسي انه موضع بين العلمين الذي بهما أحد عرفة والعلمين الذين
هما حد الحرم وثوية بفتح الثاء وتشديد الياء كما في السراير ولم أظفر لها في كتب اللغة بمميز ونمرة كفرحة ويجوز اسكان ميمها وهي الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على يمينك إذا خرجت من
المأزمين تريد الموقف كذا في تحرير النووي والقاموس وغيرهما وفي الاخبار انهما بطن عرفة فلعلها يقال عليهما ولو على أحدهما للمجاورة إلى ذي المجاز وهو سوق كانت على فرسخ من
عرفة بناحية كبكب قال الصادق ع في صحيح معاوية فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباك بنمرة ونمرة هي بطن عرفة دون الموقف ودون عرفة قال وحد عرفة من بطن عرفة وثوية ونمرة إلى ذي
المجاز فلا يجوز الوقوف بغيرها مما خلفها ولا بهذه الحدود لخروجها عن المحدود كالأراك قال الصادق ع في خبر سماعة اتق الأراك ونمرة وهي بطن عرفة وثوية وذي المجاز فإنه ليس من عرفة
ولا يقف فيه وفي خبر أبي بصير ان أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا حج لهم وقال النبي ص في خبر إسحاق بن عمار ارتفعوا وادي عرفة بعرفات وقال الحسن والحلبي وحدها من المازمين
إلى الموقف وقال أبو علي من المازمين إلى الجبل وقال الصادق ع في صحيح ليث المرادي حد عرفات من المازمين إلى أقصر الموقف قال في المختلف ولا ينافي بين القولين يعني ما في الكتاب و
أحد هذين القولين لان ذلك كله حدود عرفة لكن من جهات متعددة ويجوز أي يجب عند الضرورة الوقوف على الجبل فإنه من الموقف كما في صحيح معاوية عن الصادق ع وخلف الجبل موقف
وفي مرسل الصدوق عنه ع وخلف الجبل موقف إلى وراء الجبل ولخصوص خبر سماعة سأله ع إذا ضاقت عرفة كيف يصنعون قال يرتفعون إلى الجبل وحضره ابنا زهرة والبراج بغير
ضرورة والمستحب عند الاختيار ان يقف على السفح لقول الصادق ع في خبر مسمع أفضل الموقف سفح الجبل قال الثعلبي في فقه اللغة والجبل الحضيض وهو القرار من الأرض عند أصل
الجبل ثم السفح وهو ذيله فيتضمن استحباب القرب من الجبل كما ستسمع النص عليه في خبر عامر بن عبد الله الأزدي وقال ابن فارس في المقاييس انه من الابدال وأصله الصفح بالصاد بمعنى
الجانب وفي الصحاح سفح الجبل أسفله حيث ينسفح فيه الماء وهو مضطجعه وفي القاموس السفح عرض الجبل
المضطجع أو أصله أو أسفله أو الحضيض وأوجبه ابن إدريس في ظاهره والمستحب الوقوف
في ميسرة الجبل لقول الصادق ع في حسن معاوية قف في ميسرة الجبل فان رسول الله ص وقف بعرفات في ميسرة الجبل والظاهر ميسرة القادم من مكة وقيل ميسرة
المستقبل للقبلة ولا دليل عليه قال الشهيد ويكفي القيام بوظيفة الميسرة لحظة ولو في مروره ويستحب سد الخلل بنفسه وبرحلة وعياله لقول الصادق ع في حسن معاوية إذا رأيت خللا فسده
بنفسك وراحلتك فان الله يحب ان يسد تلك الخلال ولسعيد بن يسار أيما عبد رزقه الله رزقا من رزقه فاخذ ذلك الرزق فأنفقه على نفسه وعلى عياله ثم أخرجهم قد ضحاهم بالشمس حتى يقدم
بهم عشية عرفة إلى الموقف فيقبل ألم تر فرجا يكون هناك فيها خلل ليس فيها أحد قال بلى جعلت فداك فقال يحبى بهم قد ضحاهم حتى يشعب بهم تلك الفرج فيقول الله تبارك وتعالى لا
شريك له عبدي رزقته من رزقي فاخذ ذلك الرزق فأنفقه فضحى به نفسه وعياله ثم جاء بهم حتى شعب بهم هذه الفرجة التماس مغفرتي اغفر له ذنبه وأكفيه ما أهمه ويستحب ان يضرب خبائه
بنمرة وهي بطن عرفة كما في صحيح معاوية المتقدم انفا عن الصادق ع وصحيحه وحسنه أيضا عنه ع في حج النبي ص حتى انتهوا إلى نمرة وهي بطن عرفة بحيال الأراك وضربت قبته وضرب الناس أخبيتهم
عندها الثاني الكيفية ويجب فيه النية عند علمائنا أجمع كذا في التذكرة وفاقا للسراير قال خلافا للعامة وفي المنتهى خلافا للجمهور ويدل عليه ما دل على وجوبها في العبادات ولكن
سيأتي الخلاف في استيعاب النوم وقت الوقوف ووقت النية بعد زوال شوال وجب الوقوف منه إلى الغروب إذ كفى المسمى ويجب على الأول المبادرة إليها بعد تحققه فلو اخرا تم وأجزأ كما
في الدروس ويجب اشتمالها على الكون لحج التمتع أو غيره حج الاسلام أو غيره كما في التذكرة والفخرية واقتصر في المنتهى والتحرير على الوجوب والقربة
ويجب الكون بها إلى الغروب اتفاقا والمعتبر عندنا فيه بزوال الحمرة من المشرق كما نص عليه في خبر يونس بن يعقوب عن الصادق ع فلو وقف بالحدود المتقدمة أو
تحت الأراك متعمدا بحيث لم يقف شيئا مما بين الزوال إلى الغروب في الموقف مع النية بطل حجه ويأتي الناسي والجاهل وتقدم ما نطق باتقاء الحدود والأراك وبان نمرة دون الموقف
وبان أصحاب الأراك لا حج لهم والخبر بهذا كثير وعد ابن حمزة من المندوبات ان لا يقف تحت الأراك وكأنه لكون الحدود ورائه وهو يقتضي دخوله في الموقف وظاهر قول الصادق ع
في خبر أبي بصير لا ينبغي الوقوف تحت الأراك فاما النزول تحته حتى يزول الشمس وينهض إلى الوقف فلا بأس ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما فعليه بدنة ان لم يعد قبله فإن لم يقدر صام
ثمانية عشر يوما وفاقا للمشهور لقول أبي جعفر ع في الصحيح لضريس إذ سأله عن المفيض قبل الغروب عليه بدنة ينحرها يوم النحر فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة وفي الطريق وقول الصادق ع في مرسل ابن محبوب عليه بدنة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما وفي الغنية الاجماع عليه وعند
354

الصدوقين عليه دم شاة ولم اعرف مستنده ولكن في الجامع وروى شاة وفي الخلاف انه عليه دما للاجماع والاحتياط وقول النبي ص في خبر ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم ولكنه انما
أطلق في مقابلة من لم يوجب عليه شيئا من العامة ولو لم يكن في المسألة الا هذا الخبر كان مؤيدا لقول الصدوقين مع أصل البراءة من الزايد بل انصراف اطلاقه إلى الشاة ولا شئ عليه لو فقد
أحد الوصفين أفي العمد أو العلم أو عاد إلى عرفات قبل الغروب اما الفاقد فللأصل ورفع الخطأ والنسيان وقول الصادق ع في خبر مسمع ان كان جاهلا فليس عليه شئ وان كان
متعمدا فعليه بدنة وحكم الجاهل مما نص عليه في التهذيب والنهاية والمبسوط والسراير والنافع والشرايع ويعطيه كلام الغنية والجامع واما الناسي فكأنه لا خلاف فيه وهل عليهما
الرجوع إذا تهيا قبل الغروب نعم ان وجب استيعاب الوقوف والا فوجهان واما العايد قبل الغروب فلاتيانه بالواجب وهو الوقوف إلى الغروب كمن تجاوز الميقات غير محرم ثم عاد إليه
فاحرم ولأنه لو لم يكن وقف إلى هذا الزمان لم يكن عليه شئ مع أصل البراءة وهو أيضا منصوص في المبسوط والخلاف والوسيلة والشرايع والسراير ويعطيه كلام الجامع وفى النزهة ان
سقوط الكفارة بعد ثبوتها يفتقر إلى دليل وليس وهو متجه اما العود بعد الغروب فلا يجزى عندنا خلافا للشافعي إذا عاد قبل خروج وقت الوقوف ويستحب له الجمع بين صلاتي
الظهر والعصر باذان واحد وإقامتين اما ما كان أو مأموما أو منفردا متما أو مقصرا عندنا للاخبار والاجماع كما في الخلاف والتذكرة والمنتهى ولأنه يوم دعاء ومسألة فيستحب التفرغ له
كما في خبر معاوية عن الصادق عليه السلام وللعامة قول باختصاصه بمن صلى جماعة أو كان بينه وبين وطنه ستة عشر فرسخا واخر بالجمع بأذانين وإمامتين واخر بإقامتين فقط ويستحب المبادرة
بعد الصلاتين إلى الشروع في الدعاء فقال الصادق عليه السلام في خبر معاوية وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فان الشيطان لن يذهلك في موطن أحب إليه من أن يذهلك في ذلك الموطن
وليدع بالمنقول وغيره لنفسه ولوالديه وللمؤمنين قال الشهيد وأقلهم أربعون ولا يجب للأصل وقال الحلبي يلزم افتتاحه بالنية وقطع زمانه بالدعاء والتوبة والاستغفار
وظاهره الوجوب ودليله ظاهر الامر في الاخبار وخبر جعفر بن عامر بن عبد الله بن خداعة الأزدي عن أبيه أنه قال للصادق عليه السلام رجل وقف بالموقف فاصابته دهشة الناس فبقى ينظر إلى
الناس ولا يدعوا حتى أفاض الناس قال يجزئه وقوفه ثم قال أليس قد صلى بعرفات الظهر والعصر وقنت ودعا قال بلى قال فعرفات كلها موقف وما قرب من الجبل فهي أفضل وغايته وجوب الدعاء في الجملة لا قطع الزمان
به وبالتوبة على أن من البين انه ليس نصا فيه حتى استدل به في المختلف على عدم الوجوب وغاية قوله ع يجزئه وقوفه ان الوقوف الخالي عن الدعاء فيجزء وهو لا ينفى وجوب الدعاء وبالجملة
فلا يصح مستندا لشئ من الوجوب وعدمه كخبر أبى يحيى ذكريا الموصلي انه سال العبد الصالح عليه السلام عن رجل وقف بالموقف فاتاه نعى أبيه أو نعى بعض ولده قبل ان يذكر الله بشئ أو يدعوا
فاشتغل بالجزع والبكاء عن الدعاء ثم أفاض الناس فقال لا أرى عليه شيئا وقد أساء فليستغفر الله اما لو صبر واحتسب لأفاض من الموقف بحسنات أهل الموقف من غير أن ينقص من حسناتهم
شئ عن القاضي وجوب الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله واستدل له في المختلف بالامر في الآية وأجاب بمنع كونه للوجوب وضعفه ظاهر لكن المأمور به انما هو الذكر عند المشعر الحرام
وعلى بهيمة الأنعام وفى أيام معدودات وفسرت في الاخبار بالعيد وأيام التشريق والذكر فيها بالتكبير عقيب الصلوات وبعد قضاء المناسك فيحتمل التكبير المذكور وغيره وقال
الصادق عليه السلام في خبر معاوية ثم يأتي الموقف وعليك السكينة والوقار فاحمد الله وهلله ومجده واثن عليه وكبره مائة مرة واحمده مائة مرة واقرا قل هو الله أحد مائة مرة وفى خبر أبي بصير
إذا اتيت الموقف فاستقبل البيت وسبح الله مائة مرة وكبر الله مائة مرة وتقول ما شاء الله لا قوة الا بالله مائة مرة وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك
وله الحمد يحيى ويميت ويميت ويحيى بيده الخير وهو على كل شئ قدير مائة مرة ثم تقرأ عشر آيات من أول سورة البقرة ثم تقرأ قل هو الله أحد ثلث مرات وتقرأ اية الكرسي حتى تفرغ منها
ثم تقرأ اية السخرة ان ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا أواخرها ثم تقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب
الناس حتى تفرغ منهما ثم تحمد الله عز وجل على كل نعمة أنعم عليك وتذكر نعمه واحدة واحدة ما أحصيت منها وتحمده على ما أنعم عليك من أهل ومال وتحمد الله على ما أبلاك وتقول اللهم لك
الحمد على نعمائك التي لا تحصى بعدد ولا تكافى بعمل وتحمده بكل اية ذكر فيها الحمد لنفسه في القران ويسبحه
بكل تسبيح ذكر به نفسه ويكبره بكل تكبير كبر به نفسه في القران وتهلله بكل تهليل
هلل به نفسه في القران وتصلى على محمد وال محمد وتكبر منه وتجتهد فيه وتدعوا الله عز وجل بكل اسم به نفسه في القران وبكل اسم تحسنه وتدعوه بأسمائه التي في اخر الحشر وتقول
أسئلك يا لله يا رحمن بكل اسم هو لك وأسئلك بقوتك وقدرتك وعزتك وبجميع ما أحاط به علمك وبجمعك وبأركانك كلها وبحق رسولك صلاتك عليه واله وباسمك الأكبر الأكبر
وباسمك العظيم الذي من دعاك به كان حقا عليك ان لا تخيبه وباسمك الأعظم الأعظم الذي من دعاك به كان حقا عليك ان لا ترده وان تعطيه ما سال ان يغفر لي جميع ذنوبي
في جميع علمك (ربى) وتسأل الله حاجتك كلها من امر الآخرة والدنيا وترغب إليه من الوفارة في المستقبل في كل عام وتسأل الله الجنة سبعين مرة وتتولى سبعين مرة ولكن من دعائك اللهم فكنى من
النار وأوسع على من رزقك الحلال الطيب وادرأ عنى شر فسقة الجن والإنس وشر فسقة العرب والعجم فان نفد هذا الدعاء ولم تغرب الشمس فأعده من أوله إلى اخره ولا تمل من الدعاء و
التضرع والمسألة ويستحب الوقوف في السهل لخبر إسحاق بن عمار سال الكاظم عليه السلام عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب إليك أم على الأرض فقال على الأرض ويستحب الدعاء قائما كما في
النافع والشرايع لأنه إلى الأدب أقرب ولكن ما لم يتعب حتى يشتغل عن الدعاء والابتهال فيه والا لكان الأفضل العقود على الأرض أو الدابة أو السجود بل هو أفضل مطلقا للاختبار
والاعتبار وفى المبسوط يجوز الوقوف بعرفة راكبا وقائما والقيام أفضل لأنه أشق ونحوه المنتهى وزاد ولأنه أخف على الراحلة ويمكن ان يزاده لاستحباب الدعاء عنده والدعاء
قائما أفضل كان أولى لما عرفت وان لم أجد نصا بفضل القيام في الدعاء أيضا وفى الخلاف يجوز الوقوف بعرفة راكبا وقائما سواء وهو أحد قولي الشافعي ذكره في الاملاء وقال في القديم
الركوب أفضل واستدل بالاجماع والاحتياط وقال إن القيام أشق فينبغي ان يكون أفضل وفى التذكرة عندنا ان
الركوب والعقود مكروهان بل يستحب قائما داعيا بالمأثور وحكى عن أحمد ان الركوب أفضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وليكون أقوى على الدعاء وعن الشافعي قولين أحدهما ذلك و
الاخر التساوي وأجاب في المنتهى عن التأسي بجواز انه صائما فعل ذلك بيانا للجواز ولذا طاف صلى الله عليه وآله راكبا مع أنه لا خلاف في أن المشي أفضل قلت أو لأنه أراد ان يراه الناس ويسمعوا كلامه و
أيضا ان خلا التأسي عن المعارض اقتضى الوجوب ولا قائل به والمعارض كما أسقط الوجوب أسقط الرجحان ويكره الوقوف في أعلى الجبل اختيارا لما عرفت من فضل الوقوف على الأرض وعلى السفح واستحباب سد الخلل
بنفسه وبرجله ويكره راكبا وقاعدا لما عرفت وظاهر التذكرة الاتفاق وسمعت عبارتها انفا وقد يستحبان كما أشرنا إليه الثالث الاحكام الوقوف الاختياري بعرفة ركن كالاضطراري
وانما اقتصر عليه ليعلم انه لا يجزى الاقتصار على الاضطراري عمدا بل من تركه أي الاختياري عمدا بطل حجه وان اتى بالاضطراري كما في الشرايع ويعطيه النهاية والمبسوط والمهذب والسراير
والنافع لاطلاق الاخبار وبأنه لا حج لأصحاب الأراك واما كون الوقوف بها على الاطلاق ركنا فعليه علماء الاسلام كافة كما في التذكرة والمنتهى وفى الاخبار ان الحج عرفة والناسي للاختياري
والمعذور يتدارك ليلا ولو قبل الفجر متصلا به إذا علم أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس لا يعرف في ذلك خلافا والاخبار به كثيرة وفى الجاهل وجهان فان فاته الوقوف نهارا وليلا
355

أي كلاهما اجتزأ بالمشعر وتم حجه عندنا للاخبار وهي كثيرة مستفيضة والاجماع كما في الانتصار والخلاف والغنية والجواهر والاجماع المركب كما في الانتصار والمنتهى فان من أوجب الوقوف
بالمشعر أجمع على الاجتزاء باختياريه إذا فات الوقوف بعرفات لعذر وأطبق الجمهور على الخلاف والواجب ما ينطق عليه اسم الحضور وان لم يقف بل مشى أو سارت به دابته مع
النية كذا هنا وفى المنتهى والخلاف وهو عندي مشكل لخروجه عن معنى الوقوف لغة وعرفا ونصوص الكون والآتيان لا يصلح لصرفه إلى المجاز ولعل إشارة إلى عدم وجوب استيعاب
ما من الزوال إلى الغروب وتأسي الوقوف نهارا ومنه ناسي نيته والمعذور يرجع ليلا وكان الأولى يقف أو يأتي ونحوهما ولو إلى طلوع الفجر إذا عرف انه يقدر على أن يدرك
اختياري المشعر وهو قبل طلوع الشمس ولعله كرر لقوله وان ظن الفوات الاختياري المشعر ان اتى عرفات اقتصر على المشعر قبل طلوع الشمس ويصح حجه كما قال الصادق عليه السلام في صحيح
معاوية بن عمار وحسنه وان ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدارك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها وان ظن أنه لا يأتها حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم مجمع فقد تم حجه وان احتمل الامرين
سواء قيل يحتمل الوقوف بعرفات تقديما للوجوب الحاضر وليس بجيد على توقف صحة الحج على ادراك أحد الاختياريين بل كفى به عذرا في اقتصاره على المشعر وكذا يصح حجه لو
لم يدرك وقوف عرفة حتى وقف بالمشعر قبل طلوع الشمس للعذر وعموم الأدلة من الاجماع والاخبار ولا اعتبار بوقوف المغمى عليه والنائم إذا استوعب الاغماء أو النوم لفقد
النية وعليه يحمل اطلاق ابن إدريس البطلان بل كلامه يفصح عنه لاستدلاله عليه بما ذكرناه اما لو تجدد الاغماء أو النوم بعد الشروع فيه في وقته صح لما عرفت ان الركن بل الواجب هو
المسمى وعليه يحمل اطلاق المبسوط الصحة وفى الشرايع لو نوى الوقوف ثم نام أو جن أو أغمي عليه صح وقوفه وقيل والأول أشبه ولم أظفر بصاحب هذا القيل وان كان ظاهر شارح اشكالاته
انه ابن إدريس ويستحب للامام أي امام الحج ان يخطب لهم في أربعة أيام يوم السابع وعرفة والنحر بمنى والنفر الأول لاعلام الناس مناسكهم كذا في المبسوط وروى جابر خطبة النبي صلى الله عليه وآله في
الأولين وانه خطب بعرفة قبل الاذان وجعلها أبو حنيفة بعده وأنكر احمد خطبة السابع وروى ابن عباس انه صلى الله عليه وآله خطب الناس يوم النحر بمنى وعن رافع بن عمر والمزني بن عمر والمزني قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله
يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى عليه على نعله شهباء وعلي عليه السلام يعبر عنه والناس بين قائم وقاعد وعن عبد الرحمن بن معاذ خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن بمنى ففتحنا أسماعنا حتى كنا
نسمع ونحن في منازلها نطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار وفى الخلاف ان هذه الخطبة بعد الزوال وأنكرها مالك وعن جماعة انهم رؤا يخطب أوسط أيام التشريق وفى المنتهى والتذكرة بعد الظهر وأنكر أبو حنيفة هذه الخطبة وقال إنه يخطب أول
أيام التشريق قال الشيخ فانفرد به ولم يقل به فقيه ولا نقل فيه اثر وزيد في النزهة الخطبة يوم التروية قال الشهيد ان في استحباب هذه الخطبة دقيقة هي انه لا يشترط في صحة الاحرام
العلم بجميع الافعال والا لم يكن لاعلام الامام غاية مهمة قال ويشكل في النايب
المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر ومباحثه الأول الوقت والمحل والمزدلفة أي الوقوف
بها وهي المشعر سمى بها لازدلافهم إليه من عرفات كما في صحيح معاوية عن الصادق عليه السلام المروى في العلل للصدوق وفى صحيح اخر له عنه عليه السلام ان جبرئيل عليه السلام قال لإبراهيم عليه السلام ازدلف إلى المشعر الحرام
فسميت مزدلفة وقيل إنها من ازدلفت الشئ جمعته وقتان كعرفة اختياري واضطراري لكن المشهور ان الاختياري من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يوم النحر وقيل من أول ليلة النحر
إلى طلوع الشمس الا ان على مقدمة على الفجر دم شاة والاضطراري على المشهور اضطراريات اضطراري من طلوع الشمس إلى الزوال واخر من أول ليلة النحر إلى الفجر وقد يعبر عنهما
بواحد كما في المنتهى فيقال من أول ليلة النحر إلى الزوال كما جعله هنا من طلوع الفجر إلى الزوال مع دخول
الاختياري فيه وعن السيد امتداد الاضطراري إلى غروب يوم النحر والمحصل
انه لا خلاف في أن اختيارية الذي يجب عليه تحريه مختارا هو انما هو من الفجر إلى طلوع الشمس وان ما بعد طلوع الشمس اضطراري وانما الكلام فيما قبل الفجر ففي الدروس انه اختياري
لاطلاق صحيح هشام بن سالم وغيره عن الصادق عليه السلام في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا باس به والتقدم من مزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى
لا باس واطلاق قول أبى إبراهيم عليه السلام في خبر مسمع ان كان أفاض قبل طلوع الفرج فعليه دم شاة مع السكوت عن امره بالرجوع واطلاق الاخبار بان من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس
أدرك الحج وهو ظاهر الأكثر لحكمهم بخبره بشاة فقط حتى أن في المنتهى اتفاق من عدا ابن إدريس على صحة الحج مع الإفاضة من المشعر قبل الفجر عمدا اختيارا وفيه مع ذلك وفى الكافي انه
اضطراري وقد يستظهر من جمل العلم والعمل وما سمعته من المنتهى قرينة على أنه انما أراد بالاضطراري ما يأثم باختياره وان أجزاه ويحتمله الكافي والجمل لكن الشيخ في الخلاف وابن إدريس
لم يجتزء للمختار به ونص ابن إدريس على بطلان حجه بناء على أن الوقوف بعد الفجر ركن فيبطل بتركه الحج ومنعه المصنف في المختلف والمنتهى وقيد المحقق اجتزاء المختار به بما إذا أدرك
عرفات وهو يعطى الاضطرار به ويجوز ان يكون إشارة إلى تقييد كلام الأصحاب والاخبار وليس بعيدا بقي الكلام في أن اخر الاضطراري زوال يوم النحر أو غروبه فالمشهور الأول
وفى المختلف الاجماع عليه والاخبار ناطقة به وفى السراير عن انتصار السيد الثاني ويوافقه المنتهى في نقله عن السيد وليس في الانتصار الان من فاته الوقوف بعرفة فأدرك
الوقوف بالمشعر يوم النحر فقد أدرك الحج وليس نصا ولا ظاهرا في ذلك ولذا ذكر في المختلف ان النقل غير سديد قلت وعلى القول به فلعل دليله الأخبار المطلقة نحو من أدرك
المشعر فقد أدرك الحج وضعفه ظاهر فان الكلام في ادراك المشعر فإنه بمعنى ادراك الوقوف به أي ما يكون وقوفا به شرعا مع المعارضة بالاخبار المقيدة والمحل المشعر وحده ما بين
المازمين إلى الحياض إلى وادي محسر كما في صحيح فضالة عن معاوية بن عمار ومرسل الصدوق وعن الصادق عليه السلام ويوافقه قوله عليه السلام في خبر أبي بصير حد المزدلفة من وادي محسر إلى المازمين
وفى حسن الحلبي لا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة وقول أبى الحسن عليه السلام لإسحاق إذ سأله عن حد جمع ما بين المازمين إلى وادي محسر وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة حدها يعنى المزدلفة
ما بين المازمين إلى الجبل إلى حايض محسر كان الجبل من الحدود الداخلة والمازمان بكسر الزاي وبالهمزة ويجوز التخفيف بالقلب ألفا الجبلان بين عرفات والمشعر والمازم
في الأصل المضيق بين الجبلين فلو وقف بغير المشعر اختيارا أو اضطرارا لم يجز ولكن يجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل كما في النهاية والمبسوط والسراير والغنية والمهذب والنافع و
الشرايع وغيرها أي المازمين كما في الفقيه والجامع والمنتهى والتذكرة لخبر سماعة سال الصادق عليه السلام إذا كثر الناس بمجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون قال يرتفعون إلى المازمين
فيكون استثناء للمازمين وارشاد إلى دخولهما فيما توقف عليه ولكن ضرورة أو المراد الانتهاء إليها من غير صعود عليهما ولذا اتى بإلى دون على فيكون تأكيدا لما قبله وفى الدروس
ويكره الوقوف على الجبل الا لضرورة وحرمه القاضي قلت ولعل تخصيصه التحريم بالقاضي لتصريحه بوجوب ان لا يرتفع إليه الا لضرورة وكذا ابن زهرة واما الباقون فكان المصنف
ويجوز ارادتهم توقف الجواز بالمعنى الأخص على الضرورة والظاهر أن الشهيد يريد بالجبل غير المازمين قال والظاهر أن ما اقبل الحيال من المشعر دون ما ادبر منها الثاني
الكيفية ويجب فيه النية كغيره من المناسك وغيرها ولينو ان وقوفه لحجة الاسلام أو لغيرها كما في التذكرة وهل يجب مقارنتها اختيار الطلوع الفجر واستدامة حكمها إلى طلوع
الشمس أم يجوز ايقاعها في أي جزء من اجزاء هذا الزمان أريد وقطعها متى أريد وجهان مبنيان على وجوب استيعاب هذا الزمان اختيارا بالوقوف وعدمه والوجه العدم
كما في السراير للأصل من غير معارض بل استحباب تأخيره عن الصلاة كما سيأتي وسيأتي استحباب الإفاضة قبل طلوع الشمس وجواز وادي محسر قبله وظاهر الفخرية والدروس الأول وتبعها
356

عليه جماعة وليس بجيد ثم إن كان نوى الوقوف ليلا فهل يجب عليه استيناف النية بعد الفجر وجهان مبنيان على كون الوقوف بالليل اختياريا وعدمه وكلام الخلاف قد يشعر
بالعدم لقوله ان وقت الوقوف بالمزدلفة من وقت حصوله بها إلى طلوع الشمس وما في المختلف من حمله على الاضطراري بعيد إذا لو اراده لقال إلى الزوال وفى الدروس ان
الأولى الاستيناف ويجب الكون بالمشعر ولا بغيره من الحدود أو ما ورائها أي نحو من الألوان ولو سائرا كما مر وفيه ما مر مع ما سيأتي من قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير يرجعان
مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة ولو جن أو نام أو أغمي عليه بعد النية في الوقت صح حجه ولو كان شئ من ذلك قبل النية لم يصح وان كان بعد الوقت كما مر في عرفة ويجب
الوقوف بعد طلوع الفجر بالنص والاجماع فلو أفاض قبله قبل انتصاف الليل أو بعده عامدا مختارا بعد أن وقف به ليلا ناويا ولو قليلا أساء وصح حجه مطلقا وان كان قد
وقف بعرفة وقوفه الاختياري أو الاضطراري وفاقا للمشهور خلافا لابن إدريس وظاهر الخلاف كما سمعت وجبره على المشهور بشاة لقول الصادق عليه السلام في حسن مسمع
فيمن أفاض من جمع قبل الناس ان كان جاهلا فلا شئ عليه وان كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة وللمرأة والخائف وهو يعم المعذورين الإفاضة قبل الفجر للنصوص
وانتفاء الحرج واجماع كل من يحفظ منه العلم كما في المنتهى من غير خبر للأصل وكأنه لا خلاف فيه وان كان خبر مسمع مطلقا ولابد لهم من الوقوف ولو قليلا كما نص عليه الاخبار
فعليهم النية والأولى ان لا يفيضوا الا بعد انتصاف الليل ان أمكنهم كما في صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السلام وكذا الناسي لا شئ عليه كما في النهاية والسراير والشرايع وغيرها
للأصل ورفع الخطاء والنسيان ودخوله في الجاهل وفيه بعد التسليم احتمال قوله عليه السلام أفاض قبل طلوع الفجر عليه ويستحب ايقاع الوقوف فيه بنيته بعد أن يصلى الفجر كما في النافع والشرايع
والمقنع والهداية والكافي والمراسم وجمل العلم والعمل لقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار أصبح على طهر بعدما يصلى الفجر فقف ان شئت قريبا من الجبل وان شئت حيث تبيت
قال في التحرير ولو وقف قبل الصلاة جاز إذا كان الفجر طالعا وفى المنتهى والتذكرة أجزاه ويستحب بعد حمد الله وذكر آلائه والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله قاله كما في المنتهى الدعاء في حسن بن
عمار عن الصادق عليه السلام قال فإذا وقفت فاحمد الله عز وجل واثن عليه واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله ثم ليكن من قولك اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من
النار وأوسع على من رزقك الحلال وادرأ عنى شر فسقة الجن والإنس اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مدعو وخير مسؤول ولكل وافد جايزة فاجعل جايزتي في موطني هذا ان
تقيلني عثرتي وتقبل معذرتي وان تجاوز عن خطيئتي ثم اجعل التقوى من الدنيا إزاري وزاد المفيد في اخره يا ارحم الراحمين والصدوق حملا في البين وفى الاخر وقال وادع
الله كثيرا لنفسك ولوالديك وأهلك ومالك واخوانك المؤمنين والمؤمنات فإنه موطن شريف عظيم وفى المهذب ينبغي لمن أراد الوقوف بالمشعر الحرام بعد صلاة الفجر ان يقف
منه بفسح الجبل متوجها إلى القبلة ويجوز له ان يقف راكبا ثم يكبر الله سبحانه ويذكر من آلائه وبلائه ما يمكن منه ويتشهد الشهادتين ويصلى على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وذكر
الأئمة عليهم السلام واحدا واحدا ودعا لهم وتبرأ من عدوهم كان أفضل ويقول بعد ذلك اللهم رب المشعر الحرام إلى اخر ما في الخبر وزاد في اخره برحمتك وقال ثم يكبر الله سبحانه مائة مرة ويحمده
مائة مرة ويسبحه مائة مرة وتهلله مائة مرة وتصلى على النبي صلى الله عليه وآله وتقول اللهم اهدني من الضلالة وأنقذني من الجهالة واجمع في خير الدنيا والآخرة وخد بناصيتي إلى هلاك
وانقلني إلى رضاك فقد ترى مقامي بهذا المشعر الذي انخفض لك فرفعته وذل لك فأكرمته وجعلته علما للناس فبلغني فيه مناي ونيل رجائي اللهم إني أسألك بحق المشعر
الحرام ان تحرم شعري وبشرى على النار وان ترزقني حيوة في طاعتك وبصيرة في دينك وعملا بفرايضك واتباعا لأوامرك وخير الدارين جامعا وان تحفظني في نفسي ووالدي
وولدي وأهلي وإخواني وجيراني برحمتك وتجهد في الدعاء والمسألة والتضرع إلى الله سبحانه إلى حين ابتداء طلوع الشمس ثم ذكر من الواجبات فيه ذكر الله سبحانه والصلاة
على النبي صلى الله عليه وآله اما الذكر فلظاهر الآية وخبر أبي بصير قال للصادق عليه السلام ان صاحبي هذين جهلا ان يقفا بالمزدلفة فقال يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة قال فإنه لم يجز بهما أحد
حتى كان اليوم وقد نفر الناس قال فنكس رأسه ساعة ثم قال أليسا قد صليا الغداة بالمزدلفة أليس قد فيئا في صلاتهما قال بلى قال تمم حجهما ثم قال والمشعر من المزدلفة والمزدلفة
من المشعر وانما يكفيهما اليسير من الدعاء وخبر محمد بن حكيم سأله عليه السلام الرجل الأعجمي والمرأة الضعيفة تكون مع الجمال الأعرابي فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم كما هم إلى منى لم ينزل بهم
جمعا قال أليس قد صلوا بها فقد أجزاهم قال فإن لم يصلوا بها قال فذكر الله فيها فان كانوا قد ذكر الله فيها فقد أجزاهم واحتمله السيد والراوندي واحتاط به ابن زهرة واستدل في المختلف على عدم الوجوب
بالأصل وأجاب عن الآية بمنع كون الامر فيها للوجوب وضعفهما ظاهر وقد يجاب بجواز إرادة الذكر قلبا ولابد في نية الوقوف فيكون في قوة ان يقال فكونوا عند المشعر الحرام
لله تعالى وعلى وجوب الاستيعاب لابد من صلاة الفجر فيه وهي كافية في الذكر كما نطق به الخبران واما وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فلم أظفر بسنده ويستحب وطي الضرورة المشعر كما في
الاقتصاد والجمل والعقود والكافي والغنية والنهاية والمبسوط وفيها ولا يتركه مع الاختيار وفى الأخير والمشعر الحرام جبل هناك يسمى القزح واستحبه الحلبيان مطلقا وجعله أبو
الصلاح اكد في حجة الاسلام برجله كما في كتاب احكام النساء للمفيد والمهذب والسراير والنافع والشرايع والوسيلة ونص فيه على قزح كما في المبسوط والتهذيب والمصباح و
مختصره يستحب للضرورة ان يقف على المشعر أو يطأه برجله وفى الفقيه انه يستحب له ان يطأه برجله أو براحلته ان كان راكبا وكذا الجامع والتحرير وفى الدروس وعن أبي على يطأ برجله
أو بعيره المشعر الحرام قرب المنارة قال والظاهر أنه المسجد الموجود الان قلت الظاهر اشتراك المشعرين ما عرفت حدوده المنصوصة وهو يشمل جبل قزح والوادي الذي بينه
وبين المازمين وهو جمع والمزدلفة ونص واجمع على أن الوقوف به فريضة وبين جبل قزح الذي فسر به في المبسوط والوسيلة والكشاف والمغرب وغيرها وهو ظاهر الآية و
قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي وانزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر ويستحب للصرورة ان يقف على المشعر الحرام ويطأه برجله وفى مرسل أبان بن عثمان
يستحب للصرورة ان يطأ المشعر الحرام وان يدخل البيت وللأعمش إذا سأله كيف صار وطؤ المشعر عليه واجبا يعنى الصرورة ليستوجب بذلك وطاء بحبوحة الجنة وهو
ظاهر الأصحاب فان وطاء المزدلفة واجب وهو ظاهر الوقوف عليه غير الوقوف به ولا اختصاص للوقوف بالمزدلفة بالصرورة وبطن الوادي من المزدلفة فلو كانت هي المشعر
لم يكن للقرب منه معنى وكان الذكر فيه لا عنده ولو أريد المسجد كان الأظهر الوقوف به أو دخوله لأوطأه أو الوقوف عليه ويمكن حمل كلام أبى علي عليه كما يحتمل كلام من قيد
برجله استحباب الوقوف بالمزدلفة راجلا بل حافيا كما قيل لكن ظاهرهم متابعة حسن الحلبي وهو كما عرفت ظاهر في الجبل ثم المفيد خص استحبابه في كتاب احكام النساء
بالرجال وهو من حيث الاعتبار حسن لكن الاخبار مطلقة ويستحب الصعود على قزح زيادة على مسمى وطئه وذكر الله عليه في المبسوط ويستحب للصرورة ان يطأ المشعر الحرام
ولا يتركه مع الاختيار والمشعر الحرام جبل هناك يسمى قزح ويستحب الصعود عليه وذكر الله عنده وان لم يمكنه ذلك فلا شئ عليه لان رسول الله صلى الله عليه وآله فعل ذلك في رواية
جابر يعنى ما روته العامة عن الصادق عن أبيه عليهما السلام عن جابر ان النبي صلى الله عليه وآله ركب القصوى حتى اتى المشعر الحرام فرقا عليه واستقبل القبلة فحمد الله وهلله وكبره ووحده فلم
357

يزل واقفا حتى أسفر جدا وردوا أيضا انه صلى الله عليه وآله أردف الفضل بن العباس ووقف على قزح وقال هذا قزح وجمع كلها موقف ولكون الخبرين عاميين نسب المحقق
استحبابه في كتابيه إلى القيل ويحتمله التحرير والتذكرة والمنتهى ثم كلامه فيهما كالكتاب والارشاد والتبصرة والوسيلة نص في مغايرة الصعود على قزح لوطئ المشعر وهو
ظاهر ما سمعته من عبارة المبسوط وهي نص في أن المراد بالمشعر هو قزح وكذا الوسيلة وقال كذا الحلبي ويستحب له ان يطأ المشعر الحرام وذلك في حجة الاسلام اكد فإذا صعده
فليكثر من حمد الله تعالى على ما من به وهو ظاهر في اتحاد المسئلتين وكذا الدروس الثالث في احكامه أي المشعر أو الوقوف به بمعنى يعم احكامه والاحكام المتقدم عليه والمتأخرة عنه
أو احكام نفسه ويكون ذكر غيرها تطفلا كالمقدمة والخاصة ويستحب للمفيض من عرفة إليه الاقتصاد في السير والاستغفار عنده والدعاء إذا بلغ الكثيب الأحمر الذي عن يمين
الطريق قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية إذا غربت الشمس فأفض مع الناس وعليك السكينة والوقار وأفض من حيث أفاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحيم فإذا
انتهيت إلى الكثيب الأحمر عن يمين الطريق فقل اللهم ارحم موقفي وزد في عملي وسلم لي ديني وتقبل مناسكي وإياك والوصف الذي يصنعه كثير من الناس فإنه بلغنا ان الحج
ليس ليس بوصف الخيل ولا ايضاع الإبل ولكن اتقوا الله وسيروا سيرا جميلا ولا توطئوا ضعيفا ولا توطئوا مسلما واقتعدوا في السير فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقف بناقته
حتى كان يصيب رأسها مقدم الرجل ويقول أيها الناس عليكم بالدعة فسنة رسول الله ص يتبع قال معاوية وما سمعت أبا عبد الله يقول اللهم أعتقني من النار يكررها حتى أفاض قلت الا تفيض فقد أفاض الناس قال إني أخاف الزحام وأخاف ان أشرك في عنت انسان و
قال عليه السلام في حسنه وأفض بالاستغفار فان الله عز وجل يقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحيم ويستحب تأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة أجمع
عليه أهل العلم كافة كذا في المنتهى والتذكرة يجمع بينهما باذان واحد وإقامتين عندنا كذا فيهما وفى الخلاف وللعامة قول بإقامتين واخر باذان وإقامة واخر بأذانين وإقامتين
واخر ان جمع بينهما في وقت الأولى فكما قلنا والا فبإقامتين مطلقا وإذا لم يرجع اجتماع الناس والا باذان واخر بإقامة للأولى فقط ولا يجب عندنا الجمع خلافا لأبي حنيفة والثوري
ويستحب التأخير إليهما كما في الوسيلة والسرائر والنافع والجامع والشرايع ولا يجب كما في التهذيب والاستبصار والمبسوط والخلاف والنهاية والغنية وظاهر الأكثر للأصل وقول الصادق
عليه السلام في صحيح هشام بن الحكم لا باس ان يصلى الرجل المغرب إذا امسى بعرفة وخبر محمد بن سماعة سأله عليه السلام للرجل ان يصلى المغرب والعتمة في الموقف قال قد فعله رسول الله صلى الله عليه وآله
صلاهما
في الشعب وحملهما الشيخ على الضرورة وهو بعيد واحتج للوجوب في التهذيب والاستبصار بمضمر سماعة قال لا يصليهما حتى ينتهى إلى جمع وان مضى من الليل ما مضى قول أحدهما عليهما السلام في صحيح
محمد بن مسلم لا تصل المغرب حتى تأتى جمعا وان ذهب ثلث الليل والأولى الجمع بالفضل وفى الخلاف بالاحتياط وحمل في المختلف قول الشيخ بعدم جواز صلاة المغرب اختيارا
في الطريق على الكراهية وهو في غاية البعد عن الخلاف في كتاب الاخبار ثم الفضل في التأخير إليها ولو تربع الليل كما في الهداية والمقنعة والمراسم والجمل والعقود والشرايع و
النافع والخلاف ولكن فيه وروى إلى نصف الليل والأكثر ومنهم المصنف في التحرير والتذكرة والمنتهى على فضله وان ذهب ثلث الليل وحكى في الأخيرين اجماع العلماء وهو نص صحيح ابن مسلم
المتقدم انفا وسمعت خبر وان مضى من الليل ما مضى ولعله بمعنى وان مضى منه ما مضى بشرط بقاء وقت الأداء وقد يكون مما أشار إليه الشيخ بقوله وروى إلى نصف الليل ويقرب منه قول ابن زهرة لا يجوز
ان يصلى العشاءان الا في المعشر الا ان يخاف فوتهما بخروج وقت المضطر ويجوز تنزيل الخبر على الغالب من ذهاب ربع الليل أو ثلثه ولعل من اقتصر على الربع نظرا إلى اخبار توقيت المغرب إليه وحمل
الثلث على أن يكون الفراغ من العشاء عنده فان منع من الوصول إليها الا بعد الربع صلى في الطريق كما في صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال عثر محمل أبى بين عرفة والمزدلفة فنزل
فصلى المغرب وصلى العشاء بالمزدلفة وان منع من الإفاضة صلى بعرفات ويستحب تأخير نوافل المغرب إلى ما بعد العشاء إذ لا نافلة في وقت فريضة ولقول الصادق عليه السلام في صحيح منصور
صلاة المغرب والعشاء يجمع باذان واحد وإقامتين ولا تصل بينهما شيئا هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله ولعنبسة بن مصعب في الصحيح صل المغرب والعشاء ثم تصلى الركعات بعد و
يجوز التنفل بينهما للأصل وصحيح أبان بن تغلب قال صليت خلف أبى عبد الله عليه السلام المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما ثم صليت خلفه بعد ذلك
بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات وان احتمل ان يكون لا يكون الثانية بالمزدلفة والوقوف بالمشعر الحرام ركن عندنا من تركه عمدا بطل حجه كما قال الصادق عليه السلام
في صحيح الحلبين إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج بل هو أعظم من الوقوف بعرفة لثبوته في نص الكتاب كما قال الصادق عليه السلام في مرسل ابن فضال الوقوف بالمشعر فريضة والوقوف
بعرفة سنة خلافا لأكثر العامة قال أبو علي وان تعمد ترك الوقوف فعليه بدنة ونحوه في التهذيب قال في المختلف وهذا الكلام يحتمل أمرين أحدهما ان من ترك الوقوف بالمشعر الذي
حده ما بين المازمين إلى الحياض والى وادي محسر وجب عليه بدنة والثاني من ترك الوقوف على نفس المشعر الذي هو الجبل فإنه يستحب الوقوف عليه عند أصحابنا وجب عليه بدنة
وكلا الاحتمالين فيه خلاف لما ذكره علمائنا فان أحدا من علمائنا لم يقل بصحة الحج مع ترك الوقوف بالمشعر عمدا مختارا ولم يقل أحد منهم بوجوب الوقوف على نفس المشعر الذي
هو الجبل وان تأكد استحباب الوقوف به قال وحمل كلامه يعنى كلام أبى على على الثاني أولى لدلالة سياق كلامه عليه قال ويحتمل ثالثا وهو ان يكون قد دخل المشعر
الذي هو الجبل ثم ارتحل متعمدا قبل ان يقف مع الناس مستخفا لما رواه علي بن رباب عن حريز ان الصادق عليه السلام قال من أفاض من عرفات فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو
مستخفا فعليه بدنة قلت اما ما نسب للخبر ان يكون دخل جمعا لا الجبل والأولى حمل الخبر وكلامهما على ادراك مسمى الوقوف والإفاضة قبل وقتها أي طلوع الفجر وتقدم
ان عليه شاة فالاختلاف لاختلاف الفضل أو الناس بالبدنة مع البطلان ولا يبطل الحج بتركه نسيانا ان كان وقف بعرفة وفاقا للسراير والجامع والنافع والشرايع
للأصل ورفع النسيان ومرسل محمد بن يحيى الخثعمي عن الصادق عليه السلام فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى اتى بها قال يرجع قال إن ذلك فاتته فقال لا باس به وحسنه عنه ع في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت لها حتى اتى منى فقال ألم ير الناس ألم يكبر من حين دخلها قال فإنه جهل
ذلك قال يرجع قال إن ذلك فاته قال لا باس بناء على أن الجهل بمعنى جهل الحكم فان الناس أولى بالعذر أو ما يعمه والنسيان ويحتمل الجهل بالمشعر وقال الشيخ في التهذيب
من فاته الوقوف بالمشعر فلا حج له واحتج بخبر الحلبيين المقدم وقال هذا الخبر عام فيمن فاته ذلك عامدا أو جاهلا وعلى كل حال فيحتمل ان يقول بالبطلان بفوته ناسيا وهو ظاهر
الحلبي ثم ذكر الخبرين وقال الوجه في هذين الخبرين وان كان اصلهما محمد بن يحيى الخثعمي وانه تارة يرويه عن أبي عبد الله عليه السلام بلا واسطة وتارة يرويه بواسطة ان من كان قد وقف بالمزدلفة شيئا يسيرا فقد أجزاه
والمراد بقوله لم يقف بالمزدلفة الوقوف التام التي متى وقفه الانسان كان أكمل وأفضل ومتى لم يقف على ذلك الوجه كان انقص ثوابا وان كان لا يفسد الحج لان الوقوف القليل
يجزى هناك مع الضرورة ونحوه التحرير في التسوية بين العامد والجاهل في بطلان الحج ولو تركهما أي الوقوفين معا بطل حجه وان كان ناسيا كما في النافع والشرايع لصحيح حريز
سال الصادق عليه السلام عن مفرد للحج فاته الموقفان جميعا قال له إلى طلوع الشمس يوم النحر فان طلعت الشمس من النحر فليس له حج وخبر إسحاق بن عبد الله سال الكاظم عليه السلام عمن دخل مكة مفردا
للحج يخشى ان يفوته الموقفان فقال له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر فإذا طلعت الشمس فليس له حج ونحوه خبر محمد بن فضيل عنه أو عن الرضا عليه السلام ولو أدرك عرفة اختيارا
358

والمزدلفة اضطرارا قبل الفجر أو بعد طلوع الشمس أو بالعكس أو أحدهما اختيارا خاصة صح حجه ان لم يتعمد ترك الاخر اما الأول فعليه الاجماع كما في التذكرة والمنتهى ونحو قول
الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن عمار من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها وان كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع وخبر يونس بن يعقوب سأله عليه السلام رجل أفاض
من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى فرمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار قال يرجع إلى المشعر فيقف به ثم يرجع ويرمى الجمرة واما الثاني فعليه الاجماع أيضا كما في
الانتصار والخلاف والجواهر والمنتهى والتذكرة وعموم اخبار من أدرك المشعر فقد أدرك الحج وهي كثيرة وخصوص نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي وان قدم رجل وقد فاتته
عرفات فليقف بالمشعر الحرام فان الله تعالى اعذر لعبده إذا أدرك المشعر الحرام قبل ان تطلع الشمس وقبل ان يفيض الناس فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة
مفردة وعليه الحج من قابل وفى صحيح معاوية بن عمار كان رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فإذا شيخ كبير فقال يا رسول الله ما تقول في رجل أدرك الامام بجمع فقال له ان ظن أنه يأتي عرفات
فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طوع الشمس فليأتها وان ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه وهذه كلها دليل الثالث ان كان الغاية عرفة وكان
عليه الاجماع أيضا فيشمله نصوص الأصحاب والاجماع المحكى في الانتصار والخلاف والجواهر لكن روى الحميري في قرب الإسناد عن علي بن الفضل الواسطي عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال
من اتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد فاته الحج واما العكس فاستشكل في التذكرة والمنتهى والتحرير من عموم ما مر من قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبيين إذا فاتك
المزدلفة فاتك الحج وفى مرسل ابن فضال الوقوف بالمشعر فريضة والوقوف بعرفة سنة وقول أبى الحسن عليه السلام في خبر محمد بن الفضيل وان لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة
ولا حج له ومما اشتهر من قول النبي صلى الله عليه وآله الحج عرفة لكن لم نره مستندا من طريقنا وقول
الصادق عليه السلام لابن أذينة في الحسن الحج الأكبر الموقف بعرفة وروى (رمى) الجمار وما مر فيمن جهل فلم
يقف بالمشعر حتى فاته انه لا باس وفيمن تركه متعمدا ان عليه بدنة وهو خير الجامع والارشاد والتبصرة والدروس واللمعة ولو أدرك الاضطراريين فالأقرب الصحة وفاقا
للتهذيب والاستبصار في وجه والكافي والغنية والشرايع لما سيأتي في ادراك أحدهما وقول الصادق عليه السلام في خبر الحسن العطار إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فاقبل
من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر وليلحق الناس بمنى ولا شئ عليه وخلافا للنافع وقضية كلامي النهاية والمبسوط لما مر انفا من
صحيح الحلبي وما سيأتي في ادراك أحدهما وقد عرفت احتمال كون الوقوف بالمشعر ليلا اختياريا وكونه اضطراريا ولذا تردد في التذكرة في أن ادراك الوقوفين ليلا ادراك
الاضطراريين ولو أدرك أحد الاضطراريين خاصة بطل وفاقا للأكثر لصحيح الحلبي المتقدم وقول الصادق عليه السلام في صحيح لحريز فان طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج و
نحوه خبر إسحاق بن عبد الله عن الكاظم عليه السلام وقول أبى الحسن عليه السلام لمحمد بن فضيل وان يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له وما مر من أنه لا حج لأصحاب الأراك وفى
الدروس لا يجزى اضطراري عرفات قولا واحدا وفى المختلف الاتفاق على فوت الحج من لم يدرك الا اضطراري المشعر وفى المقنعة تواتر الاخبار به واجتزاه الصدوق في
العلل والحلبيان وقد يعمه كلام السيد وجعله المفيد رواية نادرة ويؤيده عموم قول الصادق عليه السلام في حسن جميل من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك
الحج ونحوه في صحيحه الذي رواه الصدوق في العلل وفى الفقيه وفى صحيح معاوية بن عمار من أدرك جمعا فقد أدرك الحج وقول أبى الحسن عليه السلام لإسحاق بن عمار في صحيح عبد الله بن المغيرة إذا
أدرك مزدلفة فوقف بها قبل ان يزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج وظاهر أبى على الاجتزاء بأحد الاضطراريين أيا كان منهما ويؤيده عموم ما مر من أن الحج عرفة وانه لا باس
بفوت المشعر والجواب عنه وعن العمومات الأولى ظاهر ويتحلل من فاته الحج بعمرة مفردة اجماعا كما في التذكرة والمنتهى ونطقت به الاخبار ولذا قطع في التحرير بأنه لو أراد البقاء
على احرامه إلى القابل ليحج به لم يجز واستظهره في التذكرة والمنتهى وجعله الشهيد أشبه واجازه مالك وهل عليه نية الاعتماد قطع به في التحرير والتذكرة والمنتهى واسند فيهما خلافه
إلى بعض العامة ويدل عليه الاستحباب ان الأعمال بالنيات وظاهر قول الصادق عليه السلام في صحيحي معاوية والحلبي فليجعلها عمرة وفى صحيح حريز ويجعلها عمرة وجعله الشهيد أحوط واحتمل العدم
للأصل وقوله عليه السلام في خبر محمد بن سنان فهي عمرة مفردة قلت وكذا قول أبى الحسن عليه السلام فيما رواه الحميري في قرب الإسناد عن علي بن الفضل الواسطي ثم يقضيه أي الحج في القابل واجبا
مع استقرار وجوبه واستمراره للأصل والاخبار والاجماع كما هو الظاهر ولكن صح عن داود الرقي أنه قال كنت مع أبي عبد الله عليه السلام بمنى إذ دخل عليه رجل فقال إن قوما قدموا
يوم النحر وقد فاتهم الحج فقال نسئل الله العافية قال أرى عليهم ان يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم قاموا حتى يمضى أيام التشريق
بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل فليحمل على أنهم لم يجب عليهم الحج كما فعله الشيخ ويمكن ان يكونوا احرموا بعمرة ولا يكونوا احرموا
بحج ولا عمرة لما علموا انهم لا يدركون الموقف فكان يستحب لهم ذبح شاة والحلق تشبها بالحاج فان كانوا احرموا بحج فبعد الانتقال إلى العمرة والآتيان بمناسكها وان
كانوا احرموا بعمرة فبعد الاتيان بمناسكها والا فعلوا ذلك ابتداء ثم إن رافقوا الحاج فأقاموا ولم ينصرفوا إلى بلادهم ثم اتوا بعمرة من أحد مواقيت أهل مكة فلا يتأكد عليهم
الرجوع في القابل والآتيان فيه بحج فهذه العمرة يكفيهم وهي عمرة ثانية ان كانوا قدموا محرمين والا فلا وان لم يقيموا أيام التشريق وعجلوا الانصراف إلى بلادهم تأكد عليهم
الاتيان في القابل بحج قال الشيخ ويحتمل ان يكون الخبر مختصا بمن اشترط حال الاحرام فإنه إذا كان اشتراط لم يلزمه الحج من قابل وان لم يكن قد شرط أزمه ذلك في العام المقبل واستشهد
له صحيح ضريس سال أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلى يوم النحر فقال يقيم على احرامه ويقطع التلبية حتى يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا و
المروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله ان شاء وقال هذا لمن اشتراط على ربه عند احرامه فإن لم يكن اشترط فان عليه الحج من قابل وفيه ما في المنتهى والدروس من أن الفائت ان كان
مستحبا لم يجب القضاء وان لم يشترط وكذا ان لم يستقر ولا استمر وجوبه وان كان واجبا وجوبا مستقرا أو مستمرا وجب وان اشترط فالوجه حمل هذا
الخبر على شدة استحباب القضاء إذا لم يشترط وكان مندوبا وغير مستقر الوجوب ولا مستمرة أو على وجوب البقاء على الاحرام إلى أن يأتي بالحج من قابل فقد مر ان ابني حمزة والبراج
جعلا جواز التحلل فائدة الاشتراط وهو ظاهر الكتاب وإذا قضى اتى به كما فاته من حج تمتع أو أحد قسميه اسلامي أو غيره الا ان يجوز العدول اختيارا فله العدول هنا أو يكون قد عدل
في الأداء للضرورة وجوز الشيخ القضاء تمتعا لمن فاته القران والافراد بناء على تجويزه العدول اختيارا لكونه أفضل كما مر والا يكن مستقر الوجوب ولا مستمرة قضاه ندبا ويسقط
إذا انتقل نسكه إلى العمرة باقي الافعال من الهدى والرمي والمبيت بمنى والحلق أو التقصير فيها عنه بل له المضي من حينه إلى مكة والآتيان بأفعال العمرة والتحلل لكن يستحب له
الإقامة بمنى محرما أيام التشريق ثم يتعمر أي يأتي بأفعال العمرة ان كان نوى العدول أو ينوى العدول بعد مضيها للتحلل لقول الصادق عليه السلام لمعوية بن عمار في الصحيح يقيم مع الناس
حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل ومن العامة من أوجب عليه بتقية أفعال الحج ومن الأصحاب من أوجب عليه
359

الهدى لما مر من خبر داود الرقي ولأنه حل قبل تمام احرامه كالمحصر وضعفه ظاهر فإنه يتم الافعال لكنه يعدل والخبر محمول على الندب للأصل مع ما في داود من الكلام نعم روى
الصدوق صحيحا عن ضريس عن أبي جعفر عليه السلام نحو ما مر الا انه عليه السلام قال فيه يقيم بمكة على احرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاته ثم
ينصرف إلى أهله ثم قال هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه ان يحله حيث حبسه فإن لم يشترط فان عليه الحج والعمرة من قابل الا ان لفظ شاة بالإضافة مشعر بأنه كان معه شاة
عينها للهدى ويحتمل ان يكون فتيا لرجل بعينه وقد يكون نذر الشاة للهدى ويحتمل الاستحباب ويستحب التقاط حصى الجمار من المشعر لان تحية منى الرمي فينبغي التقاطها
قبلها لئلا يشتغل به فيها ولقول الصادق عليه السلام في حسنى معاوية بن عمار وربعي خذ حصى الجمار من جمع وان اخذته من رحلك بمنى أجزاك وظاهر التذكرة والمنتهى الاجماع ويجوز
من غيره اتفاقا للأصل والخبرين وغيرهما لكن لا يجوز الا من الحرم لقول الصادق عليه السلام في حسن زرارة حصى الجمار ان اخذته من الحرم أجزاك وان اخذته من غير الحرم لم يجزئك
ويجوز الاخذ من جميع الحرم عدا المساجد كما في النافع والجامع والشرايع للنهي عن اخراج حصى المساجد وهو يقتضى الفساد كذا في المختلف والذي تقدم في الصلاة
كراهية الاخراج وان سلم الحرمة والرمي غير منهي عنه الا ان يثبت وجوب المبادرة إلى الإعادة فيقال الرمي
منهي عنه لكونه ضدها ويمكن حمل الجواز على الإباحة بالمعنى الا
خص فينافيه الكراهية والفساد على فساد الاخراج بمعنى الرغبة عنه شرعا أو يقال يجب اعادتها إليها أو إلى غيرها من المساجد وعند الرمي يلتبس بغيرها فلا يمتاز ما من
المسجد من غيره وفيه انه يمكن اعلامها بعلامة يميزها والذي روى عن حنان انه روى عن الصادق عليه السلام يجوز اخذ الجمار من جميع الحرم الا من المسجد الحرام ومسجد الخيف ولذا اقتصر
عليهما الأكثر ومنهم المصنف في المنتهى وليس في التهذيب المسجد الحرام ولذا اقتصر عليه الشيخ في مصباحه ولعله لبعد الالتقاط من المسجد الحرام وفى بعض الأخبار القيود لا يجوز
الاخذ من وادي محسر وفى المنتهى لو رمى بحصاة محسر كره ذلك وهل يكون مجزيا أم لا فيه تردد أقربه الاجزاء عملا بالعموم ويستحب لغير الامام الإفاضة من المشعر قبل طوع الشمس
بقليل كما في النهاية والمبسوط والشرايع والنافع وان ا غفل فيه القليل لخبر إسحاق بن عمار ومعوية بن حكيم سال الكاظم عليه السلام أي ساعة أحب إليك الإفاضة من جمع فقال قبل ان
تطلع الشمس بقليل فهي أحب الساعات إلى قالا فان مكثنا حتى تطلع الشمس فقال ليس به باس وفى المنتهى لا نعلم فيه خلافا فيه لكن لا يجوز ان يجوز وادي محسر الا بعد الطلوع
كما هو صريح القاضي وظاهر الأكثر لظاهر قول الصادق عليه السلام في حسن هشام بن الحكم لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس أو يكره ان يجوزه الا بعده كما في السراير وبمعناه
استحباب ان لا يجوزه الا بعده كما في المختلف والمنتهى والتذكرة للأصل واحتمال النهى في الخبر والامام لا يفيض الا بعده لقول الصادق عليه السلام في خبر جميل ينبغي للامام ان يقف
بجمع حتى تطلع الشمس وساير الناس ان شاؤوا عجلوا وان شاؤوا أخروا وصريح السراير والتذكرة والمنتهى والتحرير والدروس ان التأخير مستحب له ويعضده الأصل وظاهر الخبر
وصريح النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والاقتصاد الوجوب وهو ظاهر الجمل والعقود والغنية والجامع وأوجبه الصدوقان والمفيد والسيد وسلار والحلبي مط من غير
فرق بين الامام وغيره واستحبه ابن إدريس والشيخ في المصباح مطلقا لاطلاق قول الصادق عليه السلام في خبر معاوية وحسنه وموثقه ثم افض حين يشرف لك بثير وترى الإبل مواضع أخفافها
ويجوز ان يراد بالخبر وبكلامهم تأخير الخروج من المشعر وهو جواز وادي محسر وجوبا أو استحبابا وأوجب الصدوقان شاة على من قدم الإفاضة على طلوع الشمس ويستحب
الهرولة في وادي محسر للاخبار وفى التذكرة والمنتهى لا نعلم فيه خلافا مائة خطوة في خبر محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام ومائة ذراع في خبر محمد بن عذافر عن عمرو بن يزيد داعيا بقوله اللهم سلم
لي عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واجعلني بخير فيمن تركت بعدي كما في خبر معاوية عن الصادق عليه السلام ولو تركها استحب الرجوع لها لحسن حفص بن البختري وغيره ان الصادق عليه السلام قال
لبعض ولده هل سعيت في وادي محسر قال لا فأمره ان يرجع حتى يسعى وفى مرسل الحجال مر رجل بوادي محسر فأمره أبو عبد الله عليه السلام بعد الانصراف إلى مكة ان يرجع فيسعى
الفصل السادس في مناسك منى وفيه مطالب ثلاثة
الأول إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي إلى منى لقضاء المناسك بها يوم النحر وهي ثلاثة رمى جمرة العقبة ثم الذبح أو النحر
ثم الحلق أو التقصير هذا يتضمن وجوبها ووجوب ايقاعها كلا أو بعضا يوم النحر اما وجوب الثاني فلا خلاف فيه الا إذا كان مفردا أو قارنا عطب ما ساقه قبل واما الأخير
فمر احتمال الخلاف فيه وقول القاضي باستحباب الحلق ووجوب التقصير بمعنى ان الحلق أفضل الواجبين تخييرا واما وجوب ايقاع الذبح أو النحر يوم النحر فسيأتي واما الحلق
أو التقصير فسيأتي وجوب ايقاعه قبل طواف الحج ويأتي منا انشاء الله ذكر القول بوجوب المضي عن منى للطواف يوم النحر واما رمى الجمرة فان وجب ايقاعه يوم النحر لكن الكلام في
وجوبه ففي التذكرة والمنتهى لا نعلم فيه خلافا وفى الوسيلة والرمي واجب عند أبي على مندوب إليه عند الشيخ أبى جعفر قلت الذي نص عليه أبو يعلى في المراسم وجوب رمى
الجمار وقال الحلبي فان أخل برمي الجمار أو شئ منه ابتداء أو قضاء اثم بذلك ووجب عليه تلافى ما فاته وحجه ماض وهذا ان الكلامان يحتملان العموم لرمي جمرة العقبة يوم
النحر وعدمه ولم أر من صرح بوجوبه قبل المصنف الا ابن إدريس والمحقق وصاحب الجامع نقله القول بالندب والمحقق فإنه جعل له واجبات منها النية ومنها كذا وكذا وأوجب
الترتيب بينه وبين الذبح وكل من الامرين كالنص على وجوبه وقد يستدل عليه بفعل النبي صلى الله عليه وآله ووجوب التأسي مع قوله صلى الله عليه وآله وأعني مناسككم وظاهر الامر في نحو
قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها ولسعيد الأعرج افض بهن بليل ولا تفض بهن بجمع ثم افض بهن حتى تأتى الجمرة العظمى
فترمى الجمرة الخبر والشيخ وان قال في المبسوط وعليه بمنى يوم النحر ثلاثة مناسك أولها رمى الجمرة الكبرى لكنه أغفله عند تعديد الواجبات ويجب ايقاع المناسك التلبية
مرتبا بالترتيب المذكور كما في النافع والشرايع وفى النهاية والمبسوط والاستبصار وظاهر المقنع بين الأخيرين للتأسي مع قوله صلى الله عليه وآله خذوا عنى مناسككم وظاهر خبر
موسى بن القاسم عن علي قال لا يحلق رأسه ولا يزور البيت حتى يضحى فيحلق رأسه ويزور متى شاء وصحيح خبر عبد الله بن سنان قال الصادق عليه السلام عن رجل حلق رأسه قبل ان
يضحى قال لا باس وليس عليه شئ ولا يعودن وخبر عمار سأله عليه السلام عن رجل حلق قبل ان يذبح قال يذبح ويعيد الموسى لان الله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله
ثم الشيخ اكتفى في الترتيب بحصول الهوى في رحله قبل الحلق لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها في جانب رحلك فقد بلغ الهدى محله فان أحببت ان
تحلق فاحلق ونحوه اخبار ولكن جعل الأفضل تقديم الذبح لنحو ما سمعته من الاخبار واما وجوب تقديم الرمي على الباقين ان وجب فللتأسي ونحو قول الصادق عليه السلام في حسن
معاوية إذا رميت الجمرة فاشتر هديك وفى الخلاف والسراير والكافي وظاهر المهذب عدم وجوب الترتيب وفى الأوليين استحبابه وهو خيرة المختلف للأصل والا
خبار نحو قول الصادق عليه السالم في حسن جميل ان رسول الله صلى الله عليه وآله اتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله حلقت قبل ان اذبح وقال بعضهم حلقت قبل ان ارمى فلم يتركوا شيئا
كان ينبغي ان يؤخروه الا قدموه فقال لا حرج ويحتمل الاجزاء والجهل والنسيان والضرورة ونفى الفداء على وجوب الترتيب فان أخل به اثم وأجزء ولا شئ عليه للأصل
360

والاخبار وصحيح ابن سنان المتقدم واخبار نفى الحرج لم يصرح بالعمد كما أن نصوص الاجزاء في النسيان وعن أبي على أن كل سايق هديا واجبا أو غيره يحرم عليه الحلق قبل ذبحه
ولو حلق دم اخر وهو يحتمل الكفارة وعدم الاجتزاء إذا خولف الترتيب ويجب في الرمي النية كساير الأعمال واكتفى فيها في التحرير والمنتهى بالوجوب والقربة وزيد في
التذكرة والفخرية الكون لحج الاسلام أو غيره ويحتمل العدم وفى الدروس الأداء والعدد وهو حسن ولابد من تعيين الجمرة ولم يذكره لظهوره وان فرق النية على الرميات
فنوى لكل منهما احتمل البطلان كتفريق النية على اجزاء الطهارة والصلاة ويجب رمى سبع حصيات باجماع المسلمين كما في المنتهى بما يسمى رميا يكفي الوضع وهل يكفي الطرح
اختلف العامة للاختلاف في كونه رميا ويجب إصابة الجمرة بها فلا يكفي الوقوع دونها وهي الميل المنى أو
موضعه ان لم يكن من الجمار بمعنى الأحجار الصغار سميت بها
لرميها بها أو من الجمر بمعنى اجتماع القبيلة وتجمير المرأة وأجمارها شعرها لاجتماع الحصى عندها أو من الأجمار بمعنى الاسراع لما روى أن ادم عليه السلام رمى فأجمر إبليس من
بين يديها أو من جمرته وزمرته أي نحية ويجب كون الإصابة بفعله فلو أصابت ثوب انسان فنفضه حتى أصابت أو عنق بعير فحوك عنقه فأصابت لم يجز كما يأتي ويجب
كونها برميها فلو أصابت حصاة أخرى وثبت الثانية فأصابت لم يجز كما يأتي لأنها غير الرمية ويجب الرمي بما يسمى حجرا كما في الانتصار وفيه الاجماع عليه وفى التذكرة
والمنتهى عند علمائنا ويعضده الاحتياط والتأسي والاخبار المتضمنة للحصى أو الحصيات فيوافقه العبارات الناطقة بأحدهما وهي الأكثر وقال الصادق عليه السلام في حسن
زرارة لا ترمى الجمار الا بالحصى وفى الخلاف جواز الرمي بالحجر وما كان من جنسه من البرام والجواهر وأنواع الحجارة وظاهره دخول الجميع في الحصى فلا خلاف الا ان يتشكل
في الدخول ولكن فيه ما في الدروس من اشتراط كون الحصى حرمية وحرمية البرام والجواهر بعيدة قال الشيخ ولا يجوز بغيره يعنى الحجر كالمدر والاجر والكحل والزرنيخ وغير
ذلك من الذهب والفضة وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجوز بالحجر وبما كان من نفس الأرض كالطين والمدر والكحل والزرنيخ ولا يجوز بالذهب والفضة وقال أهل
الظاهر يجوز بكل شئ حتى لو رمى بالخرق والعصافير الميتة أجزاه ويجب كونها من الحرم قطع به أكثر الأصحاب ويدل عليه نحو قول الصادق عليه السلام في حسن زرارة حصى الجمار ان
اخذته من الحرم أجزاك وان اخذته من غير الحرم لم يجزئك وفى مرسل حريز لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم من حصى الجمار وسمعت كلام الخلاف وهو يعطى العدم
وكذا قول ابن حمزة في أفعال الرمي وان يرمى بالحجر أو يكون من حصى الحرم ويجب كونها ابكارا أي لم يرم بها بالجمرة هو ولا غيره لهذا الخبر وقوله عليه السلام أيضا في خبر عبد الأعلى ولا
تأخذ من حصر الجمار وفى الخلاف والغنية والجواهر الاجماع عليه وجاز المزني مرمى الغير ويستحب البرش الرخوة المنقطة الكحلية كما في المبسوط والوسيلة والسراير والمهذب
والجامع والنافع والشرايع لقول الصادق عليه السلام في حسن هشام بن الحكم كره الضم وقال خذ البرش وقول الرضا عليه السلام في خبر البزنطي لا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء
خذها كحلية منقطة وهو مروى صحيحا في قرب الإسناد للحميري والمشهور في معنى البرش ان يكون في الشئ نقط يخالف لونه وقصره ابن فارس على ما فيه نقط بيض ولذا تكلف
بعض الأصحاب فحمل مثل كلام المصنف على اختلاف ألوان الحصى بعضها لبعض ومكانه من البعد غير مخفي ولعله لذلك اقتصر الصدوق على المنقطة والشيخ في التهذيب والنهاية
والجمل على البرش ولكن في النهاية الأثيرية ان البرشة لون مختلط حمرة وبياضا أو غيرهما وفى المحيط انه لون مختلط بحمرة وفى التهذيب اللغة عن الليث ان الأبرش الذي
فيه ألوان وخلط وحينئذ يكون أعم من المنقطة وفى الكافي والغنية ان الأفضل البرش ثم البيض والحمر ويكره السود ويستحب الملتقطة لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير التقط
الحصى ولا تكسر منهن شيئا ولاستمرار الالتقاط في جميع الأعصار ولما روى من امره صلى الله عليه وآله بالتقاطها وقال بمثلها فارموا ولكونها المبادرة من لفظ الحصى والحصيات لا نعلم
فيه خلافا عندنا قال ولأنه لا يؤمن من أذاه لو كسره بان يطير منه شئ إلى وجهه فيؤذيه ويستحب كونها بقدر الأنملة لقول الرضا عليه السلام في خبر البزنطي صحيحا وغيره حصى
الجمار يكون مثل الأنملة وقال الصدوق في الفقيه والهداية ومثل حصى الخذف قيل هو دون الأنملة كالباقلى وقال الشافعي يكون أضعف من الأنملة طولا وعرضا ومن
العامة من قال كقدر النواة ومنهم من قال كالباقلى ويجوز الأكبر والأصغر للأصل والعمومات الا في رواية عن أحمد انه لم يجوز الأكبر ويستحب في الرامي من الطهارة من الاحداث
عند الرمي وفاقا للمشهور لنحو قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار يستحب ان يرمى الجمار على طهر ولحميد بن مسعود الجمار عندنا مثل الصفا والمروة خيطان ان طفت بينهما على
غير طهور لم يضرك والطهر أحب إلى فلا تدعه وأنت قادر عليه وقال المفيد لا يجوز له رمى الجمار الا وهو على طهر وهو ظاهر السيد وأبى على لقول أبى جعفر عليه السلام لابن مسلم
في الصحيح لا ترمى الجمار الا وأنت على طهر ونحوه قول أبى الحسن في خبر علي بن أبي الفضل الواسطي ويجوز ان يريدوا تأكد الاستحباب والدعاء بما في حسن معاوية عن الصادق عليه السلام
قال يقول والحصى في يدك اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي ثم ترمى وتقول مع كل حصاة الله أكبر اللهم ادحر عنى الشيطان اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك
اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتباعد عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا لقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية ولكن فيما بينك وبين
الجمرة قدر عشرة أذرع أو قذر خمسة عشر ذراعا وعن علي بن بابويه تقديرهما بالخطى وقد يناقش في تحقق الامتثال بالتباعد بين المقدارين المفهوم من عبارة الكتاب
ويستحب الرمي خذفا وفاقا للمشهور لقول الرضا عليه السلام في خبر البزنطي صحيحا على رواية الحميري في قرب الإسناد يحذفهن حذفا ويضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابة
وأوجبه السيد وابن إدريس واستدل السيد بالاجماع وبامر النبي صلى الله عليه وآله في أكثر الاخبار واجب في المختلف بان الاجماع انما هو على الرجحان والامر للندب للأصل ثم الخذف
باعجام الحروف الرمي بها بالأصابع على ما في الصحاح والديوان وغيرهما قال ابن إدريس انه المعروف عند أهل اللسان وفى الخلاص بأطراف الأصابع والظاهر الاتحاد
وفى الجمل والمفصل انه الرمي من بين إصبعين وفى العين والمحيط والمقاييس والغربيين والمغرب بالاعجام والنهاية الأثيرية من بين السبابتين وفى الأخيرين أو يتخذ محذفة
من خشب ترمى بها بين ابهامك والسبابة وفى المبسوط والسراير والنهاية والمصباح ومختصره والمقنعة والمراسم والكافي والغنية والمهذب والجامع والتحرير والتذكرة و
المنتهى ان يضعها على باطن الابهام وترميها بظفر السبابة كما في الخبر قال القاضي وقيل بل يضعها على ظفر إبهامه ويدفعها بالمسبحة وفى الانتصار ان يضعها على بطن
الابهام ويدفعها بظفر الوسطى ويستحب الرمي راجلا كما في التهذيب والنهاية والجمل والعقود والجامع والشرايع لأنه أشق وأقرب إلى الخضوع وصحيح علي بن جعفر عن ابائه عن أخيه
عليه السلام كان يخرج من منزله ماشيا إذا رمى الجمار ومنزلي اليوم نفس من منزله فاركب حتى إلى منزله فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى ارمى الجمار وهذان ينصان على المشي إلى
الجمار وظاهر الثاني الرمي راجلا وينص عليه صحيح على ابن مهزيار وقال رأيت أبا جعفر عليه السلام يمشى يوم النحر حتى ترمى الجمرة ثم تنصرف راكبا وكنت أراه ماشيا بعده أيحاذي
المسجد بمنى وفى مرسل الحسن بن صالح ان أبا جعفر عليه السلام نزل فوق المسجد بمنى قليلا عن دابته حين توجه ليرمي الجمرة عند مضرب علي بن الحسين عليه السلام فسئل فقال إن هذا
361

مضرب علي بن الحسين ومضرب بني هاشم وانا أحب ان أمشي في منازل بني هاشم وفى المبسوط والسراير ان الركوب أفضل لان النبي صلى الله عليه وآله رماها راكبا بعينان في حجة الوداع التي بين
فيها المناسك للناس وقال خذوا عنى مناسككم فلولا الاجماع على جواز المشي وكثرة المشاة إذا ذاك بين يديه صلى الله عليه وآله لوجب الركوب وجوابه المعارضة بما ذكر وقول
أبى جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يرمى الجمار ماشيا واستدل لهما في المختلف باخبار من طرقنا ينص على رمى الأئمة عليهم السلام راكبين وأجاب بأنها انما تدل على الجواز ويستحب تكرير
الكبير والدعاء مع كل حصاة لما مر من حسن معاوية واستقبال الجمرة عند الرمي واستدبار القبلة كما في المبسوط والوسيلة والسراير والجامع والشرايع والنافع قال
الشيخ فان النبي صلى الله عليه وآله رماها مستقبلها مستدبر الكعبة واستدل عليه في المختلف بقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية فارمها من قبل وجهها وقال في المنتهى انه قول أكثر
أهل العلم وفى المختلف انه المشهور عن علي بن بابويه يقف في وسط الوادي مستقبل القبلة ويدعو والحصى في يده اليسرى ويرميها من قبل وجهها لا من أعلاها ونحو
منه في الفقيه والهداية قال الشهيد وهو موافق للمشهور الا في موقف الدعاء والامر كما قال فإنهما انما ذكرا استقبال القبلة عند الدعاء وعند الرمي هما ساكتان ان لم يكن الرمي
من قبل وجهها بمعنى الاستقبال المتضمن لاستدبار القبلة كما في المنتهى والا فهما كغيرهما نعم روى استقبال القبلة عند الرمي في بعض الكتب عن الرضا عليه السلام وقال
الشيخ في المبسوط وان رماها عن يسارها جاز وقال في الاقتصاد في أيام التشريق يبدء بالجمرة الأولى ويرميها عن يسارها ويكبر ويدعوا عندها ثم الجمرة الثانية
ثم الثالثة مثل ذلك سواء ونحوه المبسوط والجمل والعقود والنهاية والسراير وفى المهذب فإذا أراد الحاج رمى الجمار بهذه الحصيات فينبغي ان يكون على طهر ويقف متوجها
إلى القبلة ويجعل الجمرة عن يمينه ويكون بينه وبينها مقدار عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا من بطن المسيل ويأخذ الحصاة فيضعها على باطن إبهامه ويدفعها بالمسبحة
وهو يعم جمرة العقبة وينص على جعلها على اليمين قول الرضا عليه السلام في خبر البزنطي المروى صحيحا في قرب الإسناد للحميري وغيره في غيره واجعلهن كلهن عن يمينك وفى صحيح
إسماعيل بن همام تجعل كل جمرة عن يمينك وفى غيرها عن الجمار يستقبلهما أي الجمرة والقبلة كما في النهاية والمبسوط والسراير والوسيلة والمهذب والجامع والنافع
والشرايع لأنه أفضل الهيئات خصوصا في العبادات وعند الذكر والدعاء وقال الشيخ جميع أفعال الحج يستحب ان يكون مستقبل القبلة من الوقف بالموقفين ورمى
الجمار الا رمى جمرة العقبة من يوم النحر ونحوه السراير وقيل ورد الخبر باستدبار القبلة في الرمي يوم النحر واستقبالها في غيره ويكره الصلبة والمسكرة لما مر وفى الغنية
الاجماع على كراهية كسرها ويجوز الرمي راكبا باجماع العلماء كما في المنتهى فروع ستة الأول لو وقعت الحصاة على شئ ومرت على سننها حتى أصابت الجمرة
أو انحدرت بنفسها على الجمرة صح الرمي سواء وقعت على أعلى من الجمرة أو لا وكذا ان أصابت شيئا صلبا فوثبت بإصابة على الجمرة فان الإصابة على كل فعل يفعله قال في المنتهى
لا يقال في المسابقة ان السهم إذا أصابت الأرض ثم ازدلف وأصاب الغرض لم يعتد به إصابة فكيف اعتبر ذلك هنا لأنا نمنع ذلك في المسابقة أولا وثانيا نفرق بينهما
لان القصد هنا الإصابة بالرمي وقد حصلت وفى المسابقة ابانه الحذق فإذا ازدلف السهم فقد عدل عن السنن فلم تدل الإصابة على حذقة فلهذا لم تعبره هناك انتهى ولم يجتزء
بعض الشافعية ان وقعت على أعلى من الجمرة لان رجوعها لم يكن بفعله ولا في جهة الرمي وهو ان تم شمل ما إذا وقعت على ارض مرتفع عن الجنبتين أو وراء الجمرة ثم انحدرت
إليها والمصنف وفى التذكرة والتحرير والمنتهى قاطع بالحكم الا في الوقوع أعلى من الجمرة ففيه مقرب والشيخ قاطع به في المبسوط ولو تممها أي اصابتها غيره من حيوان أو
ريح لم يجزء لأنه لم يحصل الإصابة بفعله فلا يصدق انه رمى الجمرة خلافا لأحمد قياسا على ما إذا أصابت شيئا صلبا فوثبت إليها الثاني لو شك هل أصابت الجمرة
أم لا لم يجزء لوجوب اليقين بالبراءة وللشافعي قول بالاجزاء لأن الظاهر الإصابة الثالث لو طرحها من غير رمى لم يجزء قال في المنتهى لو طرحها طرحا قال بعض
الجمهور لا يجزئه لأنه لا يسمى رميا وقال أصحاب الرأي يجزئه لأنه يسمى رميا والحاصل ان الخلاف وقع باعتبار الخلاف في صدق الاسم فان سمى رميا أجزأ بلا خلاف والا لم
يجزء اجماعا ونحوه التذكرة الرابع لو كانت الأحجار نجسة أجزأت كما في المبسوط والسراير للأصل والأفضل تطهيرها كما في هما وفى التذكرة كراهية النجسة وفى الجامع
والتذكرة استحباب غسلها مطلقا وامر الصدوق في المقنع والهداية بغسلها ان التقطها من رحله بمنى وعد ابن حمزة من الافعال بالطاهرة ومن التروك الرمي بالنجسة و
ارسل عن الصادق عليه السلام في بعض الكتب اغسلها فإن لم تغسلها وكانت نقية لم يضرك وعن الرضا عليه السلام في بعض الكتب واغسلها غسلا نظيفا الخامس لو وقعت في غير المرمى وهو الجمرة
اسم مكان ومفعول على حصاة فارتفعت الثانية إلى المرمى لم يجزئه وان كانت الإصابة عن فعله لخروج عن مسمى رميه السادس يجب التفريق في الرمي كما في الخلاف
والجواهر للاجماع كما فيهما والاحتياط وقولهم عليه السلام كبر مع كل حصاة وهو انما يتم لو وجب التكبير ولقوله عليه السلام خذوا عنى مناسككم مع أنه رمى متفرق قال في التذكرة والمنته وبه
قال مالك والشافعي واحمد وأصحاب الرأي وقال عطا يجزئه الرمي دفعة قال وهو مخالف لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وفعل الأئمة عليهم السلام ولا يجب التفرق في الوقوع للأصل وحصول
الامتثال والتأسي بتفريق الرمي ولو رمى حجرين دفعة وان كان بيديه فرميت واحدة وان تلاحقا في الوقوع ولو ابتع أحدهما الاخر في الرمي فرميتان وان اتفقا في الإصابة
المطلب الثاني في الذبح ومباحثه أربعة
الأول في تعديد أصناف الدماء وما يختص بدم المتعة من الاحكام إراقة الدم المأمور بها اما واجب أو ندب والأول
أربعة هدى التمتع وبه نص القران والكفارات وبدم الخلق وجزاء الصيد أيضا نصه والمنذور وشبهه ودم التحلل للمحصور وبه أيضا نصه ولا بدل له بخلاف الباقية والثاني
هدى القران وان وجب بعد الاشعار أو التقليد كما في الغنية والكافي ولعله الذي اراده سلار إذ عد في اقسام الواجب سياق الهدى للمقرن أو الدخول في حقيقة فإذا
وجب القران عينا بنذر أو شبهه وجب السياق فلا خلاف كما في المختلف لكن في الكافي وجوب البدل ان تلف والأضحية خلافا لأبي على وسيأتي أنشأ وما يتقرب به تبرعا
فهدى التمتع يجب على كل متمتع مكيا كان أو غيره وفاقا للمشهور للاحتياط وعموم الاخبار والآية على احتمال خلافا للمبسوط والخلاف فلم يوجه على المكي قطعا في الأول و
احتمالا في الثاني لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام قال في الخلاف ويجب ان يكون قوله ذلك راجعا إلى الهدى لا إلى التمتع لأنه يجزى مجرى قول القايل
من دخل داري فله درهم ذلك لمن لم يكن عاصيا في أن ذلك يرجع إلى الجزاء دون الشرط ولو قلنا إنه راجع إليهما وقلنا انه لا يصح منهم التمتع أصلا كان قويا قلت بعينه
أو الرجوع إلى التمتع الاخبار كصحيح زرارة سال أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل عن رجل في كتابه ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فقال عليه السلام يعنى أهل مكة ليس عليهم متعة
وقول الصادق عليه السلام في خبر سعيد الأعرج ليس لأهل سرف ولا لأهل مكة متعة وبقول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وفى موضع من الشرايع عدم الوجوب
إذا عدل المكي عن فرضه إلى التمتع اختيارا وفى موضع اخر منه أو تمتع المكي وجب عليه الهدى وجمع بعضهم بينهما بان الأولى في حج الاسلام والثاني في غيره وقريب منه ما في
362

الدروس من احتمال وجوبه على المكي ان كان لغير الاسلام ولعله لاختصاص الآية بحجة الاسلام وفيه أيضا ان عن المحقق وجوبه عليه بالاحرام بالحج كما في الخلاف والمبسوط
والمعتبر والمنتهى والتذكرة وغيرها لا بعمرته وعن مالك في رواية انما يستقر بعد الوقوف بعرفة وفى أخرى بعد رمى جمرة العقبة وهو قول عطاء ولا يجب الهدى على غيره
معتمرا وحاجا أو غيرهما للأصل والنصوص واما صحيح العيص عن الصادق عليه السلام فيمن اعتمر في رجب فقال إن قام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدى فان خرج
من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدى فحمله الشيخ على من أقام حتى يتمتع بعمرة أخرى إلى الحج في اشهره ويتخير مولى المأذون فيه بين الاهداء عنه وبين امره بالصوم قاله
علمائنا كذا في التذكرة والمنتهى والاخبار ناطقة به وبمعناه قول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم عليه مثل ما على الحر اما أضحية واما صوم ولا يتعين الهدى لأنه لا يملك
شيئا الأصل براءة المولى وللاخبار كخبر الحسن العطار سال الصادق عليه السلام عن رجل امر ملوكه ان يتمتع بالعمرة إلى الحج أعليه ان يذبح عنه فقال لا ان الله عز وجل يقول عبدا مملوكا
لا يقدر شئ وفى التذكرة الاجماع وفى المنتهى انه لا يعلم فيه خلافا الا في قول الشافعي بناء على أن الاذن في التمتع يتضمن الاذن في الهدى وضعفه ظاهر في التذكرة انه
قول شاذ له وعن علي أنه قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن غلام أخرجته معنى فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم اذبح عنه أفله ان يصوم بعد النفر فقال ذهب الأيام التي قال
الله الا كنت امرته ان يفرد بالحج قلت طلبت لخير فقال كلما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة وكان ذلك يوم النفر الأخير وعمل بظاهره الشيخ في كذابي الاخبار وحمله
في النهاية على الاستحباب ووافقه المصنف في التحرير والمنتهى والتذكرة وكان ينبغي لمن يملك العبد ان يعين عليه الهدى إذا مكة أو ما يوازيه ولكن لم نر قائلا به ومن العامة من عين
عليه الصوم لكونه معسرا لا يمكنه الأيسار لأنه لا يقدر على تملك شئ قلنا نعم ولكن الاخبار نطقت بالذبح عنه ولولاها واتفاق الأصحاب على العمل بها كان قويا وأجاب في
المنتهى مع الاخبار بعموم الآية وبأنه إذا ملكه المولى الهدى صدق عليه انه موسر وفيه نظر ظاهر فان أعتق قبل الصوم تعين عليه الهدى ان تمكن منه لارتفاع المانع وتحقق الشرط و
اختصاص الآية بحج الاسلام دعوى بلا نية والمعروف في كتب المصنف العتق قبل الوقوف بناء على كون العمدة في الحج أحد الوقوفين ولذا إذا أعتق قبله أجزأه عن حجة الاسلام
ولا يجوز الواحد في الهدى الواجب الا عن واحدة ومع الضرورة انما يجب الصوم على رأى وفاقا لابن إدريس والمحقق والشيخ في كتاب الضحايا من الخلاف للاجماع على ما فيه وللاحتياط
كما في أيضا يعنى في بعض الصور والاخبار كصحيح محمد الحلبي سال الصادق عليه السلام عن النفر يجزئهم البقرة فقال اما في الهدى فلا واما في الأضحى فنعم وقوله عليه السلام في خبر الحلبي يجزء البقرة والبدنة
في الأمصار عن سبعة ولا يجزى بمنى الا عن واحد وقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسل لا يجزئ البقرة والبدنة الا عن واحد بمنى وفى المبسوط ولا يجوز في الهدى الواجب الا واحد عن
واحد مع الاختيار سواء كانت بدنا أو بقرا ويجوز عند الضرورة عن خمسة وسبعة وعن سبعين وكلما قلوا كان أفضل وان اشتركوا عند الضرورة أجزأت عنهم سواء كانوا
متفقين في النسك أو مختلفين ولا يجوز ان يريد بعضهم اللحم فإذا أراد واذبحه أسندوه إلى واحد منهم ينوب عن الجماعة ويسلم مشاعا اللحم إلى المساكين ونحو منه النهاية
وكذا الاقتصاد والجمل والعقود ولم يقتصر فيهما على البدنة والبقرة ولا اشترط ان لا يريد بعضهم اللحم أي اجتماعهم على التقرب بالهدى وهو خيرة القاضي والمختلف والخلاف
ومحتمل التذكرة لقوله تعالى فما تيسر من الهدى ولحسن حمر ان قال عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك فقال اشتركوا فيها قال
قلت كم قال ما خف فهو أفضل قال فقلت عن كم يجزى فقال عن سبعين وخبر زيد بن جهم سال الصادق عليه السلام متمتع لم يجد هذيا فقال اما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول
أشركوني بهذا الدرهم وقول الصادق عليه السلام في خبر معاوية يجزى البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد وفى خبر أبي بصير البدنة والبقرة يجزى عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل
بيت واحدة ومن غيرهم وليس شئ منها نصا في الواجب الا الثاني وهو لا ينص على الاجزاء وخبر الحسين بن علي عن سوادة أنه قال له عليه السلام ان الأضاحي قد عزت علينا قال فاجتمعوا
واشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم قلنا ولا يبلغ نفقتنا ذلك قال فاجتمعوا واشتروا فيما بينكم قلنا يجزئ عن سبعة قال نعم وعن سبعين وظاهر الأضاحي الندب واعترض
في المنتهى عن اشتراط اجتماع المشتركين على التقرب بان الجزاء المجزى لا ينص قدره بإرادة الشريك اللحم قلت قد يكون اشتراطه لاختصاص الاخبار وروى الصدوق في
العلل والعيون باسناده عن الحسين بن خالد انه سال الرضا عليه السلام عن كم يجزئ البدنة فقال عن نفس واحدة قال فالبقرة قال يجزء عن خمسة قال لان البدنة لم يكن فيها من العلة
ما كان في البقرة ان الذين أمروا قوم موسى بعبادة العجل كانوا خمسة وكانوا أهل بيت يأكلون على خوان واحد وهم الذين ذبحوا البقرة وفى حج الخلاف يجوز اشتراك
سبعة في بدنة واحدة أو بقرة واحدة إذا كانوا متقربين وكانوا أهل خوان واحد سواء كانوا متمتعين أو قارنين أو مفردين أو بعضهم مفردا وبعضهم قارنا أو متمتعا
أو بعضهم مفترضين أو متطوعين ولا يجوز ان يريد بعضهم اللحم وبه قال أبو حنيفة الا انه لم يعتبر أهل خوان واحد وقال الشافعي مثل ذلك الا انه أجاز ان يكون بعضهم
ان يريد اللحم وقال مالك لا يجوز الاشتراك الا في موضع واحد وهو إذا كانوا متطوعين وقد روى ذلك أصحابنا أيضا وهو الأحوط وعلى الأول خبر جابر قال كنا نتمتع
على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ونشترك السبعة في البقرة أو البدنة وما رواه أصحابنا وطريقه الاحتياط يقتضيه انتهى ومعلوم ان الاحتياط انما يقتضيه إذا أمكن الانفراد
والا فالأحوط الجمع بين الصوم والاشتراك وفى المراسم يجزئ بقرة عن خمسة نفر وأطلق فلم يقيد بضرورة ولا بالاجماع على خوان واحد وزيد في بعض نسخها والإبل تجزئ
عن سبعة وسبعين نفرا وفى الصحيح ان عبد الرحمن بن الحجاج سال أبا إبراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم ترافقون وليسوا باهل بيت واحد
وقال اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحدا لهم ان يذبحوا بقرة قال لا أحب ذلك الا من ضرورة وطاهره على الجواز اختيارا وفى الهداية ويجزئ البقرة عن خمسة نفر إذا
كانوا من أهل بيت وروى أنها يجزئ عن سبعة والجروز يجزء عن عشرة متفرقين والكبش يجزء عن الرجل وعن أهل بيت وإذا غرت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين ولعله
أشار إلى ما سمعته من الاخبار مع قول علي عليه السلام في خبر السكوني البقرة الجذعة يجزء عن ثلاثة من أهل بيت واحد والسنة تجزء عن سبعة نفر متفرقين والجروز تجزء عن عشرة متفرقين
وخبر سوادة القطان وعلي بن أسباط انهما قالا للرضا عليه السلام جعلنا الله فداك غرت الأضاحي علينا بمكة فتجزئ اثنين ان يشتركا في شاة فقال نعم وسبعين وفى المقنع ويجزء
البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا امن أهل بيت وروى أن البقرة لا يجزء الا عن واحد وإذا غرت الأضاحي أجزأت
شاة عن سبعين ونحوه عن علي بن بابويه وفى الندب يجزء الواحد
عن سبعة فصاعدا إذا كانوا أهل خوان واحد اختيارا كما في النهاية والمبسوط والجامع ولم يخصوه بالسبعة لما مر من الاخبار وخبر يونس بن يعقوب سال الصادق عليه السلام
عن البقرة يضحى بها فقال يجزئ عن سبعة وسمعت ما نص على الاجزاء عن سبعين وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر زرارة الكبشي يجزى عن الرجل وعن أهل بيته يضحى به وهو مطلق
ولعل اقتصاره على السبعة احتياط لكثرة الاخبار بها والاجماع كما في المنتهى لكن في التذكرة الاجماع عليها وعلى السبعين وعن علي بن ريان بن الصلت انه كتب إلى أبى
363

الحسن الثالث عليه السلام يسئله عن الجاموس عن كم يجزء في الضحية فجاء الجواب ان كان ذكرا فعن واحد وان كان اثنى فعن سبعة ولو فقد الهدى ووجد ثمنه وهو يريد الرجوع
خلفه عند ثقة ليشترى عنه ويذبح عنه ولم يضم بدله وفاقا للمشهور ولأن تيسر الهدى ووجد انه يعمان العين والثمن والا لم يجب الشراء مع الوجود يوم النحر وامكانه ان خصص
الوجود به عنده والا فهو أعم منه عنده أو عند غيره في أي جزء كان من اجزاء الزمان الذي يجزءه فيه لا يقال إذا لم يجده بنفسه ما كان هناك شمله من لم يجد لأنا نقول وجدان
الذايب كوجدانه لأنه مما يقبل النيابة وقد يمنع وان قبل النيابة ولحسن حريز عن الصادق عليه السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم قال يحلف للثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشترى
كه ويذبح عنه وهو يجزى عنه ثان مضى ذو الحجة اخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة وهو كما ينص على ذلك ينص على اجزاء الذبح طول ذي الحجة فإن لم يوجد فيه ففي العام المقبل في ذي الحجة كما
نص عليه الأصحاب وهذا الخبر وخبر نضر بن قرواش سال الصادق عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده وهو موسر حسن الحال وهو يضعف
عن الصيام فما ينبغي له ان يصنع قال يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة ان كان يريد المضي إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة قال فإنه دفعه إلى من يذبح عنه فلم يصب في ذي الحجة
نسكا واصابه بعد ذلك قال لا يذبح عنه الا في ذي الحجة ولو اخره إلى قابل ولما ذكر السايل انه يضعف عن الصيام لم يصح الاستدلال به على وجوب ان يخلف الثمن مع القدرة
عليه كما في المختلف وغيره وفى السراير والشرايع والانتقال إلى الصوم بتعذر الثمن وجد الثمن أولا لصدق انه غير واجد للهدى ولخبر أبي بصير سال أحدهما عليهما السلام عن رجل تمتع فلم
يجد ما يهدى حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم قال بل يصوم فان أيام الذبح قد مضت وهو ظاهر فيمن قدر على الذبح بمنى وهو غير ما نحن فيه ولا يوجبان عليه
الصوم وحمله الشيخ على من صام ثلاثة قبل الوجدان كما في خبر حماد بن عثمان سال الصادق عليه السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال أجزاه صيامه
وخبر أبو علي بين الصوم والتصدق بالثمن بدلا من الهدى ووضعه عند من يشتريه فيذبحه إلى اخر ذي الحجة جمعا بين ما تقدم ونحو خبر عبد الله بن عمر قال كنا بمكة فأصابنا غلا في
الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم يوجد بقليل ولا كثير فرع هشام المكاري رقعة إلى أبى الحسن عليه السلام فأخبره بما اشترينا وانا لم نجد بعد فوقع عليه السلا إليه
انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوا ثم تصدقوا بمثل ثلاثة وهو مع التسليم ظاهر في المندوب واتفاق الثمن بدل الهدى مخالفة للكتاب ولو عجز عن الثمن أيضا تعين
البدل قولا واتحد وهو صوم عشرة أيام ثلاثة في الحج أي في سفره قبل الرجوع إلى أهله وشهره وهو هنا ذي الحجة عندنا ويجب صومها متوالية لقول الصادق عليه السلام في خبر
اسحق لا يصوم الثلاثة الأيام متفرقة وفى المنتهى الاجماع عليه وليكن اخرها عرفة استحباب للاخبار والاجماع كما في المنتهى وظاهر التذكرة فان اخر السابع صام يوم
التروية وعرفة وصام الثالث بعد النفر واغتفر الفصل بالعيد وأيام التشريق للأصل واطلاق الآية وانتفاء الاجماع هنا بل تحققه على الاغتفار كما في المختلف و
لخبر عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة قال يجزئه ان يصوم يوما اخر وخبر يحيى الأزرق سال أبا الحسن عليه السلام عن رجل قدم يوم التروية متمتعا
وليس له هدى فصام يوم التروية ويوم عرفة قال يصوم يوم اخر بعد أيام التشريق ونحو منه خبر عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام وهي يعم الاختيار والاضطرار وهو صريح
ابن حمزة وظاهر الباقين الا القاضي والحلبيين فاشترطوا الضرورة وقد يكون جمعوا به بين ما سمعته وقول الصادق عليه السلام في صحيح صائما وهو يوم النفر ويصوم يومين بعده
وقول الكاظم عليه السلام لعباد البصري في خبر عبد الرحمن بن الحجاج فيمن فاته صوم هذه الأيام لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق
وفى خبر علي بن الفضل الواسطي إذا صام المتمتع يومين لا تتابع صوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات وحمله الشيخ على
الفصل بغير العيد وأيام التشريق وما قبله على صوم أحدهما ومن المتأخرين من اشترط الجهل يكون الثلث العيد وأجاز ابن حمزة صوم السابع والثامن ثم يوما بعد النفر لمن
خاف ان يضعفه صوم عرفة عن الدعاء وفى المختلف لا باس به واحتج له بان التشاغل بالدعاء مطلوب للشارع فجاز الافطار له وضعفه طاهر الا ان يتمسك بهذه
الأخبار الناهية عن صوم عرفة وغيرها مما نهى عن صومها مطلقا كقول الصادقين عليهما السلام في خبر زرارة لا يضم في يوم عاشوراء ولا عرفة بمكة ولا في المدينة ولا في وطنك ولا
في مصر من الأمصار أو ان أضعف عن الدعاء كقول أبى جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم إذ سأله عن صومها من قوى عليه فحسن ان لم يمنعك من الدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة فصمه
وان خشيت ان تضعف عن الدعاء فلا تصمه وبنحو صحيح رفاعة سال الصادق عليه السلام فإنه قدم يوم التروية فقال عليه السلام يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق وقال القاضي وقد رويت
رخصة في تقدم صور هذه الثلاثة الأيام من أول العصر وكذلك في تأخيرها إلى بعد أيام التشريق لمن ظن أن صوم يوم التروية ويوم عرفة يضعفه عن القيام بالمناسك
انتهى والظاهر وجوب المبادرة إلى الثالث بعد زوال العذر وان أطلقت الاخبار والفتاوى التي عثرت عليها الا فتوى ابن سعيد فإنه قال صام يوم الحصبة هو رابع
النحر ولو فاته صوم التروية اختيار أو اضطرارا صام ما قبله أولى اخر الجميع إلى ما بعد النفر ولم يغتفر الفصل بل وجب الاستيناف وفاقا للأكثر لعدم التتابع الواجب و
ما مر من النص على أن لا يصوم يوم التروية ولا عرفة وعموم النصوص المتظافرة على أن من فاته الثلاثة صامها متتابعة بعد ذلك وفى الاقتصاد ان من أفطر الثاني بعد
صوم الأول لمرض أو حيض أو عذر بنى وكذا الوسيلة الا إذا كان العذر سفرا ولعلهما استندا إلى عموم التعليل في خبر سليمان بن خالد سال الصادق عليه السلام عمن كان عليه شهر
ان متتابعان فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض فإذا برا أيبني على صومه أم يعيد صومه كله فقال عليه السلام يبنى على ما كان صام ثم قال هذا مما غلب الله عز وجل عليه وليس على
ما غلب الله عز وجل عليه شئ واستثناء السفر لأنه ليس هنا عذرا ولا يجوز استينافها في أيام التشريق وفاقا للأكثر لعموم النهى عن صومها بمنى وخصوص نحو قول
الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان فليصم ثلاثة أيام وقال أمنها أيام التشريق قال لا وخبر عبد الرحمن بن الحجاج عن ابن الحسن عليه السلام ا ن عباد البصري سأله عن الأيام التي يصام
بدل الهدى إلى أن قال فان فاته ذلك قال يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك قال فلا يقول كما قال عبد الله بن الحسن قال فأي شئ قال قال يصوم أيام التشريق قال إن جعفرا كان
يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله امر بلالا ينادى ان هذه أيام اكل وشرب فلا يصوم من أحد الخبر فصبيحة الحصبة بمعنى اليوم الذي بعدها وأباح أبو علي صومها فيها لقول أمير المؤمنين
عليه السلام في خبر اسحق من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التشريق فان ذلك جايز له ونحو منه خبر القداح وهما شاذان ضعيفان مخالفان لأخبارنا موافقان لقول
من العامة وفى الفقيه رواية عنهم عليهم السلام تسحر ليلة الحصبة وهي ليلة النفر وأصبح صائما وفى النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر انه يصوم يوم الحصبة وهو يوم النفر وهو المحكى
عن علي بن بابويه وبه اخبار كما مر من صحيح العيص ونحو حسن معاوية بن عمار لكن ليس فيه قوله وهو يوم النفر وقول الصادق عليه السلام في صحيح حماد بن عيسى فمن فاته ذلك فليتخير ليلة
الحصبة يعنى ليلة النفر ويصح صائما وصحيح رفاعة سال الصادق عليه السلام فإنه قدم يوم التروية قال يصوم ثلاثة أيم بعد التشريق قال لم يقم عليه جماله قال يصوم يوم
364

الحصبة وبعده يومين قال ما الحصبة قال يوم نفره قال يصوم وهو مساو قال نعم أفليس هو يوم عرفة مسافرا وقد يدل هذا على قصر صومه على الضرورة وفى الدروس لعل صومه
لعدم استيعاب مقامه واحتمل في المختلف ان يكون ليلة الحصبة ليلة الرابع كما حكاه من المبسوط وحكيناه عن ابن سعيد قلت وفى الخلاف ان الأصحاب قالوا يصبح ليلة الحصبة
صائما وهي بعد انقضاء أيام التشريق قلت وما في صحيحي حماد والعيص من التفسير يجوز ان يكون من الراوي ثم استبعد المصنف هذا التأويل لوجهين الأول ان التحصيب انما يكون
يوم الثالث عشر والثاني ان في المبسوط أيضا ان يوم الحصبة يوم النفر قلت وكذا النهاية والمهذب والسراير وخبر رفاعة نص فيه لكن شيئا من ذلك لا يقتضى ان يكون ليلة الحصبة
قبله وانما يوهمه القياس على نحو ليلة الخميس والشيخ ثقة فيما يقوله ولا حاجة إلى تأويل كلامه بما في المختلف أيضا من أن مراده بالرابع من النحر مع أن كلام الخلاف نص في خلافه
ثم الاحتياط أيضا يقتضى التأخير إذ لا خلاف في الاجزاء معه كما يأتي ولو كان أيام التشريق بمكة ففي النهاية والمبسوط يصومها لعموم النهى عنه وتقدم في الصوم تقييد تحريمه
بمنى وفى المعتبر ان عليه الأكثر وفى الروضة البهية لا يحرم صومها على من ليس بمنى اجماعا وتردد الشهيد من العمومات ومن الأصل وخصوص صحيح معاوية سال الصادق عليه السلام عن الصيام
فيها فقال اما بالامصار فلا باس واما بمنى فلا وظهور تنزل الخبرين المتقدمين على من كان بمنى ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة كما في النافع والشرايع لاطلاق الآية وتفسيرها
في صحيح رفاعة عن الصادق ع بذى الحجة وقوله ع في خبر زرارة من لم يجد الهدى واجب ان يصوم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا باس بذلك ونص ابن سعيد على أنه رخص في ذلك الغير
عذر وفى السراير وظاهر التبيان الاجماع على وجوب كون الصوم في ليلته المتصلة بالنحر وفى الخلاف ففي الخلاف عن وجوبه اختيارا لكن يحتمل نفى الخلاف عن تقديمها على الاحرام بالحج وفيه
وفى النهاية والتهذيب والمبسوط والمهذب ذكر الرخصة في صومها أول العشر لكن في الأخيرين ان التأخير إلى السابع أحوط وفى التهذيب انه أولى وظاهر الخلاف اختصاص الرخصة
بالمضطر ولا يجوز تقديمها قبله لمخالفته النصوص والفتاوى ولا يجوز صومها الا بعد التلبس بالمتعة الا في رواية عن أحمد قال في التذكرة وهو خطا لأنه تقديم للواجب
على وقته وسببه ومع ذلك فهو خلاف الاجماع ونحوه في المنتهى ويكفي التلبس بعمرها كما في الخلاف والتحرير والتذكرة والمنتهى لاطلاق الآية وللاتفاق على أن الواجب أو الراجح
صومها من السابع مع استحباب ان يكون الاحرام بالحج في الثامن ولم يحكيا خلافا فيه الا عن الشافعي وبعض العامة واشتراط الشهيد التلبس بالحج وقال وجوز بعضهم صومه في
احرام العمرة وهو بناء على وجوبه بها يعنى الحج أو اهدى أو الصوم قال وفى الخلاف لا يجب الهدى قبل احرام الحج بلا خلاف ويجوز الصوم قبل احرام الحج وفيه اشكال انتهى وعن أحمد بن
عبد الله الكرخي انه سال الرضا ع عن المتمتع تقدم وليس معه هدى الصوم ما يجب عليه قال يصير إلى يوم النحر فإن لم يصب فهو ممن لا يجد وليحمل على الجواز ولابن إدريس يحمله
على واجد الثمن دون العين هذا مع الارسال والجهل وذكر علي بن إبراهيم في تفسيره ان من لم يجد الهدى صام ثلاثة أيام بمكة يعنى بعد النفر ولم يذكر صومها في غير ذلك وهو غريب
فان صام الثلاثة من أول ذي الحجة كما في الكنز ثم وجد الهدى وقت الذبح وهو يوم النحر وما بعده إلى اخر ذي الحجة لا يوم النحر وحده كما في الايضاح فالأقرب وجوبه أي الذبح لأنه
واجد خرج ما إذا صام بدله في الوقت الذي له بأصل الشرع وهو السابع وتالياه بالنص والاجماع كما قد يظهر فلا يحمل عليه الصوم المقدم رخصة ولبعض ما سيأتي من الاخبار
ويحتمل العدم لأصل البراءة من الجمع بين البدل والمبدل وتساوى الصورتين في التقدم على يوم النحر وبناء على العجز فيهما على الظاهر مع انكشاف الخلاف واطلاق الاخبار
والفتاوى في المسألة الآتية ويجوز ايقاعها أي صومها في باقي ذي الحجة اختيارا كما يقتضيه اطلاقه هنا وفى الارشاد كالشرايع لتفسير الآية في صحيح رفاعة بذى الحجة وقول
الصادق ع في صحيح زرارة من لم يجد ثمن الهدى فأحب ان يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا باس بذلك وللاجماع على الاجزاء مع أصل البراءة من المبادرة وعموم الامر وظاهر
الأكثر ومنهم المض في ساير كتبه وجوب المبادرة بعد التشريق فان فات فليصم بعد ذلك إلى اخر الشهر وهو أحوط لاختصاص أكثر الاخبار بذلك ومن ذهب إلى كونه قضاء
لم يجز عنده التأخير اختيارا قطعا وهو مذهب الشيخ في المبسوط على ما في المختلف والحق انه أداء كما في الخلاف والسراير والجامع والمختلف والمنتهى والتذكرة والتحرير وفيما عندنا
من نسخ المبسوط إذ لا دليل على خروج الوقت بل العدم ظاهر ما مر غاية الأمر وجوب المبادرة فان خرج ذو الحجة ولم يصمها وجب الهدى واستقر في ذمته اجماعا على ما في الخلاف
ولقول الصادق ع في حسن ابن حاذم من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبحه بمنى لكنه كما يحتمل الهدى يحتمل الكفارة بل هي أظهر وكذا النهاية
والمهذب وفى المبسوط وجب عليه دم شاة واستقر في ذمته الدم وليس له صوم وظاهره وجوب دمين هدى وكفارة وكذا الجامع وهو صريح المنتهى واستدل على وجوب الأول بالخبر
وصحيح عمران الحلبي انه سال الصادق ع عمن نسي الثلاثة الأيام حتى قدم أهله قال يبعث بدم وبأنه فاته وقته فيسقط إلى مبدله كالجمعة وعلى الثاني تركه وقال ص من ترك نسكا
فعليه دم وبأنه صوم موقت وجب بدلا فوجب بتأخيره كفارة كقضاء رمضان وهذا احتجاج على العامة وبخبر ابن حازم ولعله أشار به إلى الاحتمالين ثم في النهاية والمبسوط بعدما
سمعته ان لم يصم الثلاثة بمكة ولا في الطريق ورجع إلى بلده وكان متمكنا من الهدى بعث به فإنه أفضل من الصوم قال المصن في المختلف وهذا يؤذن بجواز الصوم و
ليس بجيد لأنه ان كان قد خرج ذو الحجة تعين الهدى وكذا ان لم يخرج لان من وجد الهدى قبل شروعه في الصوم وجب عليه الهدى انتهى ويؤيده اطلاق تصحيح الحلبي و
اشتراط الصوم في الآية بالفقدان فان تمكن من البعث في عامه في ذي الحجة بعث به والا ففي القابل على تردد من احتمال الوجدان وعدمه وقطع الشهيد بتخيير الشيخ بين
الصوم والهدى ويتعين الهدى على التقديرين ويحتمله كلام الشيخ ولذا قال المض انه يؤذن بالتخيير غايته انه علل
البعث بأنه أفضل من الصوم فلعله بيان للحكمة في
تعينه ولو وجده أي الهدى بعدها أي صوم الثلاثة في التتابع وتالييه أو بعد أيام التشريق في ذي الحجة قبل التلبس بالسبعة ذبحه استحبابا أي الأفضل ان يرجع
إلى الهدى كما في النهاية والمبسوط والجامع والنافع والشرايع لاجزاء الهدى إلى اخر ذي الحجة مع أنه الأصل ودلالة النصوص على فضله على الصوم على الاطلاق وخبر
عقبة بن خالد سال الصادق ع عن رجل تمتع وليس معه ما يشترى به هديا فلما ان صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا ينحره فينحر؟ أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام
إذا رجع إلى أهله قال يشترى هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة ولا يجب كما يظهر من المهذب للأصل وخبر حماد بن عثمن سال الصادق ع عن متمتع صام ثلاثة
أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال أجزئه صيامه وخبر أبي بصير سال أحدهما ع عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدى حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو
يصوم قال بل يصوم فان أيام الذبح قد مضت وللاجماع كما في الخلاف واكتفى الشيخ في الخلاف وابن إدريس والمصن في التذكرة والمنتهى والتحرير بالتلبس بالصوم
واستدل عليه في المنتهى باطلاق الآية ووجوب الصوم على من لم يجد الهدى قال لا يقال هذا يقتضى عدم الاجتزاء بالهدى وان لم يدخل في الصوم لأنا نقول لو خلينا
والظاهر لحكمنا بذلك لكن الوفاق وقع على خلافه فيبقى ما عداه على الأصل قلت الآية انما دلت على صوم من لم يجد وهذا واحد لان ذي الحجة كله وقته فلو خلينا
365

والظاهر لحكمنا بذلك لكن الوفاق وقع على خلافه فيبقى ما عداه على الأصل قلت الآية انما دلت على صوم من لم يجد وهذا واجد لان ذي الحجة كله وقته فلو خلينا والى الظاهر لأوجبنا
الهدى إذ لوجده فيه وان صام العشرة فضلا على الثلاثة مع ضعف خبر حماد بن عثمان بعبد الله بن يحيى كما في الكافي أو بعبد الله بن بحر كما في التهذيب لاشتراكه مع أن الظاهر
كونه تصحيفا وضعف خبر أبي بصير أيضا وان روى بعدة طرق لكن الوفاق وقع على أن الأصل في الثلاثة صومها في السابع وبالنية كما عرفت وهو يعطى الاجزاء وان وجد يوم النحر ثم
التقييد بقبلية التلبس بالسبعة موافقة للشرايع ولم أره لغيرهما نعم اجراء الثلاثة يعطى أجزاء الأكثر قطعا الا ان التقييد قد يعطى عدم جواز الرجوع إلى الهدى بعد التلبس
بها والظاهر جوازه ما كان في ذي الحجة كما عرفته الان كما قد يعطيه اطلاق قول الشهيد لو صام ثم وجد الهدى في وقته استحب الذبح انتهى بل الهدى أحوط ثم الفرق بين هذه
المسألة وما قبلها بما ذكرناه واضح دليلا وعبارة بخلاف ما في الايضاح من أن الوجدان في الأولى يوم النحر وفى الثانية بعده والسبعة الباقية وصومها إذا رجع إلى أهله بالنص و
الاجماع وللعامة قول بجواز صومها بعد أيام التشريق واخر بعد الفراغ من أفعال الحج واخر إذا خرج من مكة سايرا في الطريق ولا وقت لها فيجوز صومها متى شاء وعن إسحاق بن
عمار انه سال أبا الحسن ع انه قدم الكوفة ولم يصم السبعة حتى نزع في حاجة إلى بغداد فقال ع صمها ببغداد فان أقام بمكة انتظر الأسبق من مضى شهر وصول أصحابه بلده ثم
صامها كما في النهاية والمبسوط والمقنع والسراير والنافع والشرايع والجامع لقول الصادق ع في صحيح معاوية وان كان له مقام بمكة وأراد ان يصوم السبعة ترك الصيام بقدر
مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام ومبدأ الشهر من انقضاء أيام التشريق على ما في المسالك والأظهر من اخرها الذي هو يوم النفر ويحتمل من دخول مكة أو قصد اقامتها وأوجب
القاضي والحلبيون الانتظار والى الوصول ولم يعتبروا الشهر وحكى ابن زهرة الاجماع ورواه المفيد عن الصادق ع ويوافقه مضمر أبي بصير المروى في الكافي والفقيه وروى الصدوق
في المقنع عن معاوية بن عمار انه سال الصادق ع عن السبعة الأيام إذا أراد المقام فقال يصومها إذا مضت أيام التشريق وعكس الشيخ في الاقتصاد فذكر الانتظار شهرا فحسب ثم قطر المحكم
على المقيم بمكة وفاقا للصدوق والشيخ والقاضي وابني إدريس وسعيد وعممه الحلبيان لمن صد عن وطنه وابن أبي مجيد للمقيم بأحد الحرمين والمصنف في التحرير لمن أقام بمكة أو الطريق و
أطلق في التذكرة من أقام لكنه استدل بصحيح معاوية الذي سمعته والوجه قصر الشهير على المنصوص للامر في الآية بالتأخير إلى الرجوع غاية الأمر تعميمه لما في حكمه والا لم يصمها
من لا يرجع ابدا ولو مات من وجب عليه الصوم قبله مع التمكن منه صام الولي عنه وجوبا كما هو المشهور هنا وان اختلف في تعين الصوم على الولي في كل صوم فات مورثه لا
استحبابا كما في الفقيه لظهور الوجوب من قول الصادق ع في حسن معاوية بن عمار من مات ولم يكن له هدى لمتعته فليصم عنه وليه وللاجماع على وجوب قضاء الولي كل صوم على
الميت كذا في المختلف وفيه نظر وإذا فاتته العشرة كان عليه صوم العشرة على رأى وفاقا للسراير والشرايع للخبر والاجماع اللذين سمعتهما الان في غيرهما ان عليه صوم الثلاثة
خاصة لأصل البراءة لحسن الحلبي سال الصادق ع عن رجل تمتع بالعمرة ولم يكن له هدى فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعدما رجع إلى أهله وقبل ان يصوم السبعة الأيام على
وليه ان يقضى عنه قال ما أرى عليه قضاء وهو كما في المنتهى يحتمل عدم التمكن من صومها وان لم يضل بلده لكن وجبت عليه العشرة وتمكن منها ثم مات قبل صومها وجب القضاء
على الولي أيضا لعموم الدليل ولعله انما ذكره لنحو قول الصادق ع في الفقيه فإذا مات قبل ان يرجع إلى أهله ويصوم السبعة فليس على وليه القضاء ولو مات من وجب عليه الهدى قبله
اخرج من صلب المال لأنه دين مالي وجزء من الحج الذي يخرج منه ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدى نص عليه المحقق وابن إدريس والشيخ في النهاية والتهذيب وقيدها فيه بان لم يكن له غيرها
وذلك لاستثنائها في الديون ونحوها من حقوق الناس فهنا أولى ولمرسل علي بن أسباط عن الرضا ع سئل عن رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج وفى عيبته ثياب إليه ان يبيع من
ثيابه شيئا ويشترى بدنه قال لا هذا يتزين به المؤمن يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا وصحيح البزنطي سأله ع عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه فتسوى
تلك الفضول مائة درهم هل يكون ممن يجب عليه فقال له بد من كرى ونفقه قال له كرى وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة فقال وأي شئ كسوة بمأة درهم هذا ممن قال
الله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وان احتمل غير ذلك قال الشهيد ولو باعها يعنى ثياب التحمل واشتراه اجزاء ونوقش فيه بأنه اتيان بغير الفرض ومن وجب
عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد ولم يكن على بدلها نص بخصوصها كفداء النعامة فعليه سبع شياة كما في السراير والشرايع والنافع والنهاية والمبسوط وفيهما فإن لم يجدها
صام ثمانية عشر يوما لخبر داود البرقي عن الصادق ع في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء فقال إذا لم يجد بدنة فسبع شياة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في
منزله ولاختصاصه بالفداء اقتصر عليه ابن سعيد واقتصر الصدوق في الفقيه والمقنع على الكفارة وهي أعم من الفداء ولخبر ابن عباس انه اتى النبي ص بان تباع سبع شياة فيذبحهن
ويأتي في الايمان وتوابعها ان من وجب عليه بدنة ولم يجد لزمه بقرة فإن لم يجد فسبع شياة
المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر يجب ان يكون من النعم وهي
الإبل أو البقر أو الغنم اجماعا ونصا ولذا كان إذا نذر ان يهدى عبده أو جاريته أو دابته لزمه بيعه وصرف ثمنه في مصالح البيت كما يأتي في الايمان ويجب ان يكون ثنيا الا من
الضان قطع به الأصحاب وعن الصدوق والمفيد والسيد بالأضحية في الأضحية وأغفل جماعة ذكر المعز لقول أمير المؤمنين ع في صحيح العيص الثنية من الإبل والثنية من المعز والجدعة من الضان
وقول الصادق ع في صحيح ابن سنان يجزى من الضان الجذع ولا يجزى من المعز الا الثنى وفى صحيح حماد بن عثمن لا يجوز الجزع من المعز وفى حسن معاوية بن عمار يجزى في المتعة الجذع
من الضان ولا يجزى جذع من المعز وفى خبر أبي بصير يصلح الجذع من الضان واما لما عز فلا يصلح وقول أحدهما ع في صحيح ابن مسلم إذ سئل عن الأضحية والجذعة من الضان يجزى
والثنى من المعز والمراد الثنى فما فوقه كما في المبسوط والاقتصاد والمصباح ومختصره والجمل والعقود والسراير في الإبل وفى المهذب في البقر لحسن الحلبي سال الصادق ع عن الإبل
والبقر أيهما أفضل ان يضحى بها قال ذوات الأرحام وسأله عن أسنانها فقال اما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت واما الإبل فلا يصلح الا الثنى فما فوق الا ان فيه ما لا يقول
به أحد من اجزاء أي أسنان البقر كان الا ان يقال ما قبل الثنى منها انما يقال له العجل لكنه ع قال في خبر محمد بن حمران أسنان البقر يتبعها ومسنها في الذبح سواء والأحوط الاقتصاد
على الثنى وهو ما سقطت نيته وهو مختلف فمن الإبل ما كمل خمس سنين ودخل في السادسة ومن البقر والمعز ما دخل في الثانية قطع به الأصحاب وروى في بعض الكتب عن الرضاع
والمعروف في اللغة ما دخل في الثالثة وفى زكاة المبسوط واما السنة يعنى من البقر فقالوا أيضا هي التي تم لها سنتان وهو الثنى في اللغة فينبغي ان يحمل عليه وروى عن النبي ص
أنه قال السنة هي الثنية ويجزى الجذع من الضان لما سمعته من الاخبار وقول على ع في خبر سلمة أبى حفص يجزئ من البدن الثنى ومن المعز الثنى ومن الضان الجزع وصحيح حماد بن عثمان
سال الصادق ع عن أدنى ما يجزى من أسنان الغنم في الهدى فقال الجذع من الضان قال فالمعز قال لا يجوز الجزع من المعز قال ولم قال لان الجزع من الضان بلقح والجزع
من المعز لا يلقح والظاهر الاجماع كما في الخلاف في الأضاحي وهو على ما في العين والمحيط والديون والعزبيين قبل الثنى وفى الصحاح والجمل والمغرب وفقه اللغة للثعالبي وأدب
366

الكاتب والمفصل والسامي والخلاص انه الداخل في السنة الثانية والمعنى واحد وكأنه المراد بما في المقائيس من أنه ما اتى له سنتان وقال الأزهري في التهذيب واختلفوا في وقت
اجذاعه فروى أبو عبيد عن أبي زيد أسنان الغنم فقال في المعز من خاصة إذا اتى عليها الحول والذكر يئس والأنثى عنز ثم يكون جذاعا في السنة الثانية والأنثى جذعة ثم ثنيا في الثالثة
ثم رباعيا في الرابعة ولم يذكر من الضان وأخبرني المنذري عن أبي العباس عن ابن الأعرابي أنه قال الأجذاع وقت وليس بسن قال والجذع من الغنم لسنة ومن الخيل لسنتين ومن الإبل لأربع سنين
قال والعناق يجذع لسنة وربما أجزعت العناق قبل تمام السنة للخصب فتسمن فتسرع اجذاعها فهي جذعة لسنة وثنية لتمام سنتين وسمعت المنذري يقول سمعت إبراهيم
الحربي يقول في الجزع من الضان قال إذا كان ابن شابين لستة أشهر إلى سبعة أشهر وإذا كان ابن هرمين اجزع لثمانية أشهر قال الأزهري وذكر أبو حاتم عن الصمعي قال الجذع
من المعز لسنة ومن الضان لثمانية أشهر أو تسعة والذي في كتب الصدوق والشيخين وسلار وابني حمزة وسعيد نحو قوله لسنة ومعناه ما في الغنية والمهذب والإشارة انه الذي لم يدخل
في الثانية وفى السراير والدروس وزكاة التحرير الذي له سبعة أشهر في التذكرة والمنتهى والتحرير هنا انه الذي له ستة أشهر ويجب ان يكون تاما لصحيح علي بن جعفر سال أخاه ع عن
الرجل يشترى الأضحية عوراء فلا يعلم الا بعد شرائها هل يجزى عنه قال نعم الا ان يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ان يكون ناقصا ولا اعلم فيه خلافا للأصحاب فلا يجزى العوراء
البين عورها ولا العرجاء البين عرجها ولا المريضة البين مرضها ولا الكسيرة التي لا يتقى قال في المنتهى وقد وقع الاتفاق من العلماء على اعتبار هذه الصفات الا ربع في المنع روى البراء
بن عازب قال قام فينا رسول الله ص خطيبا فقال أربع لا يجوز في الأضحى العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والكسيرة التي لا يتقى قال المصن ومعنى
البين عورها التي انخسفت عينها وذهبت فان ذلك ينقصها لان شحمة العين عضو يستطاب اكله والعرجاء البين عرجها التي عرجها متفاحش يمنعها السير مع الغنم ومشاركتهن في العلف و
الرعى فتهزل والتي لا ينقى التي لا مخ لها لهزالها لان النقي بالنون المكسورة والقاف المسكنة المخ والمريضة قيل هي الجرباء لان الجرب يفسد اللحم والأقرب اعتبار كل مرض يؤثر في هزالها
وفى فساد لحمها ثم قال العوراء لو لم ينخسف عينها وكان في عينها بياض ظاهر فالوجه المنع من الاجزاء لعموم الخبر والانخساف ليس معتبرا ونحو ذلك في التحرير والتذكرة الا فيما
جعله الوجه فيه فاحتمله فيهما وأولى بالمنع ما كان نقصها أكثر كالعمياء قال في المنتهى والتذكرة انه لا يعتبر فيها انخساف العين اجماعا لأنه يحل بمشاركة النغم في الرعى أكثر من العرج والعور
ولا يجزى مكسورة القرن الداخل ولا مقطوعة الأذن ولا الخصي ولا المهزولة لدخولها في عموم النقص وخصوص قول النبي ص في خبر السكوني لا يضحى بالعرجاء بين عرجها ولا بالعوراء
بين عورها ولا بالعجفاء ولا بالخرقاء ولا بالجدعاء ولا بالعضباء وفى خبر اخر له مكان العوراء الجرباء وصحيح محمد بن مسلم سال أحدهما ع أيضحى بالخصي فقال وصحيح عبد الرحمن الحجاج
سال الكاظم ع عن الرجل يشترى الهدى فلما ذبحه إذا هو خصى محبوب ولم يكن يعلم أن الحصى لا يجوز في الهدى هل يجزئه أو يعيده قال لا يجزئه الا ان يكون لا قوة به علية وظاهر التذكرة
والمنتهى الاجماع في الخصي وفيهما ان الأقوى ان مشلول البيضتين كالخصي وفى التحرير انه الوجه وفيها كراهية الموجوء ويعطيه نحو قول الصادق ع في حسن معاوية اشتر نخلا سمينا
للمتعة فإن لم يجد فموجوء فإن لم تجد فمن مخولة المعز فإن لم تجد فنعجة وان لم تجد فما استيسر من الهدى وفى السراير انه غير مخبر كما في المبسوط والنهاية والوسيلة وقبله بأسطر انه لا باس به ويحتمله الخبر فيجوز ان
يزيد عند الضرورة ولكنه جعله أفضل من الشاة كما في النهاية والمبسوط يعنيان النعجة كما قال الصادق ع لأبي بصير المرضوض أحب إلى من النعجة وان كان خصيا فالنعجة وقال أحدهما
ع لابن مسلم في الصحيح الفحل من الضان خير من الموجوء والموجوء خير من النعجة والنعجة خير من المعز مع ما سمعته انفا من حسن معاوية وكره الحسن للتضحية بالخصي وفهم منها المض في المختلف
الاهداء واستدل به بعموم قوله تعالى فما استيسر من الهدى وأجاب بتخصيص الاخبار قلت وباعتبارها يجوز ان يقال لا يشمله لفظ الهدى شرعا وقد يؤيد قوله بظاهر قول الصادق ع
في صحيح الحلبي الكبش السمين خير من الخصي ومن الأنثى وفى النهاية والمبسوط والمهذب والوسيلة اجزائه في الهدى إذا تعذر غيره لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سال الصادق ع عن الرجل
يشترى الكبش فيجده خصيا مجبوبا فقال إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم وصحيحه وفى الغنية والاصباح والجامع تقييد النهى عنه وعن
كل ناقص الاختيار لعموم الآية والمهذولة هي التي ليس على كليتيها شحم كما في النهاية والمبسوط والمهذب والسراير والنافع والجامع والشرايع فخبر الفضيل قال حججت باهلي سنة
فغرق الأضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء فلما ألغيت إهابهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال فاتيته فأخبرته بذلك فقال إن كان على كليتيهما شئ
من الشحم أجزأت وهو ان كان ضعيفا مضمرا لكنه موافق للاعتبار ثم إنه قيد القرن بالداخل فإنه يجزى إذا كان صحيحا وان كان مكسور الخارج قطع به الأصحاب والاخذ
في معنى العضباء كما في الفايق والمغرب والمغرب وفى الصحاح عن أبي زيد وتهذيب اللغة والغربيين عن أبي عبيد وعدم شمول النقص عرفا لانكسار الخارج ويؤيده قول الصادق
ع في حسن جميل في الأضحية يكسر قرنها ان كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزء وفى الدروس عن الصفا وأجزأ ما بقي ثلث قرنه الداخل والذي عنه في الفقيه اجزاؤه في الأضحية وفى نهج البلاغة عن أمير
المؤمنين ع فإذا سلمت الاذن والعين سلمت الأضحية ولو كانت عضباء القرن أو يجر رجلها إلى النسك وأرسل في الفقيه عنه ع وان كانت عضباء أو تجر رجلها إلى النسك فلا تجزء
فان صح الأول فمع اختصاصه بالأضحية التي أصلها الندب يحتمل عروض ذلك بعد السوق كما في صحيح معاوية سال الصادق ع عن رجل اهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت
عينه فانكسر فبلغ المنجر وهو حي قال يذبحه وقد أجزأ عنه وهو أيضا يختص بالهدى المندوب للاخبار كصحيحه أيضا سأله ع عن رجل اهدى هديا فانكسرت فقال ع ان كانت مضمونة
فعليه مكانها والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا وله ان يأكل منها وان لم يكن مضمونا فليس عليه شئ وفى التحرير والمنتهى القطع باجزاء الجماء التي لم يخلق لها قرن وفى الخلاف
والجامع والدروس كراهيتها وذلك لاستحباب الأقرن لنحو قول أحدهما ع لمحمد بن مسلم في الصحيح في الأضحية اقرن فحل والمراد بقطع الاذن ان تبان هي أو شئ منها فيجزى المشقوقة
والمثقوبة الاذن كما في النهاية والوسيلة والجامع والمنتهى والتذكرة والتحرير للأصل ومرسل البزنطي عن أحدهما ع انه سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمه فقال
ما لم يكن منها مقطوعا فلا باس وقول أبى جعفر ع في مرسل سلمة أبى حفص كان على ع يكره التشريم في الاذان والحزم ولا يرى بأسا ان كان ثقب في موضع المواسم وهما مع الارسال والضعف
في الأضحية ويعارضهما صحيح الحلبي سال الصادق ع عن الضحية يكون الأذن مشقوقة فقال إن كان شقها وسما فلا باس وان كان شقا فلا يصلح وقول أمير المؤمنين ع في خبر شريح
بن هاني أمرنا رسول الله ص في الأضاحي ان يستشرف العين والاذن ونهانا عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة وقول النبي ص في خبر السكوني المتقدم ولا بالخرقاء قال
الصدوق في معاني الأخبار الخرقاء ان يكون في الاذن ثقب مستدير والشرقاء المشقوقة الاذن باثنين حتى ينفذ إلى الطرف والمقابلة ان يقطع من مقدم اذنها شئ ثم يترك ذلك
معلقا لا تبين كأنه؟ ويقال بمثل ذلك من الإبل المزنم ويسمى ذلك المعلق والمدابرة ان تفعل مثل ذلك بمؤخر اذن الشاة انتهى وهو موافق لكتب اللغة واما الصمعاء
وهي الفاقدة الانذار صغيرتها خلقة ففي المنتهى والتذكرة والتحرير ان الأقرب اجزائها ويحتمل العدم لاحتمال كونها نقصانا وكرهها الشهيد ولعله لقول الغير المؤمنين ع المروى
367

عنه في الفقيه ونهج البلاغة في خطبة له من تمام الأضحية استشراف اذنها وسلامة عينها فان الاشتراف هو الطول وهل يجزي المقطوع الذنب في التذكرة والمنتهى و
التحرير ان الأقرب الاجزاء واستدل له والصمعاء بان فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصا في قيمة الشاة ولا في لحمها يعنى ما سوى الضان ونسبه الشهيد إلى قول وأجاز لشمول
النقص وقد يمنع عدم النقص في القيمة ثم المهذولة الا يجزء الا ان يكون قد شراها على أنها سمينة وبانت بعد الذبح مهزولة فتجري لقول أحدهما ع في صحيح ابن مسلم فان
اشترى الضحية وهو ينوى انها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه ولكنه في الأضحية كما ترى وقو الصادق ع في صحيح منصور وان اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزا عنه و
ان لم يجده سمينا وقول أمير المؤمنين ع في مرسل الصدوق إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا يجزى عنه فان اشتراها سمينة فوجدها عجفا أجزأت عنه وفى هدى التمتع مثل
ذلك للامتثال والأصل وانتفاء العسر والحرج ولا اعرف فيه خلافا نعم في العكس وهو ان يشتريها على الهزال فظهرت سمينة بعد الذبح خلاف فالأكثر على الاجزاء لكن لم ينصوا
على كون الظهور بعد الذبح كما لم ينصوا عليه في تلك المسألة أيضا ولعله المراد فيها فيكون مرادا لنظمهم لهما في سلك واحد ودليل الاجزاء هنا انكشاف تحقق الشرط وقول أحدهما
ع في صحيح ابن مسلم المتقدم بعدما مر وان نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه ولم يجتزء بها الحسن لعدم الامتثال عند الذبح وعدم التقرب عنده لعلمه بعدم الاجزاء فلا
يمكنه التقرب به وانما يتم في العالم بالحكم القاطع بالهزال فلعله يذبحه متقربا لعله يخرج سمينا وهو معنى قوله في المختلف والجواب المنع من الصغرى فان عدم الاجزاء ليس معللا
بشراء المهزول مطلقا بل مع خروجه كذلك اما مع خروجه سمينا فلا ولو شراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزء لعدم الامتثال كان الظهور بعد الذبح أو قبله لان التمام و
النقص محسوسان فهو مفرط على كل حال ولما مر من صحيح علي بن جعفر عن أخيه ع وعليه الأكثر ومنهم الشيخ فيما عدا التهذيب ففيه انه إذا كان فقد الثمن ثم ظهر النقصان أجزأ
لقول الصادق ع في صحيح عمران الحلبي من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى ينقد ثمنه ثم علم به فقد تم وحمل حسن معاوية بن عمار عنه ع في رجل اشترى هديا وكان به عوراء و
غيره فقال إن كان نقد ثمنه رده واشترى غيره على أن يكون نقد الثمن بعد ظهور العيب واحتمل في الاستبصار ان يكون هذا في الهدى الواجب وذاك في المندوب والاجزاء إذا
لم يقدر على استرجاع الثمن وفى الدروس اجزاء الخصي إذا تعذر غيره أو ظهر خصيا بعدما لم يكن يعلم اما التعذر فمضى واما الاخر فلا اعرف به قولا ولا سندا ويستحب أن تكون سمينة
للاجماع والاخبار والاعتبار ويكون بحيث ينظر في سواد ويمشي فيه ويبرك فيه كما في الاقتصار والسراير والمصباح ومختصره والشرايع والنافع والجامع ولكن فيه وصف فحل
من الغنم بذلك كما في الأربعة الأولى ووصف الكبش به وفى الاقتصاد اشتراط به في المبسوط ينبغي ان كان من الغنم ان يكون فحلا اقرن ينظر في سواد ويمشي في سواد ونحوه في النهاية لكن
في الأضحية ويوافقه صحيح ابن سنان عن الصادق ع قال كان رسول الله ص يضحى بكبش اقرن فحل ينظر في سواد ويمشي في سواد وزاد ابن حمزة ويرتع في سواد ويجوز فهمه من صحيح ابن
مسلم عن أحدهما ع قال إن رسول الله ص كان يضحى بكبش اقرن بعظيم فحل يأكل في سواد وينظر في سواد وصحيحه سال أبا جعفر ع عن كبش إبراهيم ع ما كان لونه؟ نزل قال أفلح وكان اقرن
ونزل من السماء على الجبل الأيمن من مسجد منى وكان يمشى في سواد ويأكل في سواد وينظر ويبعر ويبول في سواد واما البروك في السواد ففي كشف الرموز وغيره انه لم نظفر عليه بنص وروى
في المبسوط والتذكرة والمنتهى انه ص امر بكبش اقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد فاتى به فضحى به قلت ولعله السر في أن ابن حمزة انما ذكر فيه في الأضحية واختلف في معنى
ما في الاخبار فقيل معناه ان يكون رتع في مرتع كثير النبات شديد الاخضار به وهذا قد يتضمن البروك فيه وقيل معناه السن حتى يكون له ظل عظيم يأكل ويمشي وينظر فيه
وهو يستلزم البروك وقيل معناه سواد هذه المواضع منه وقد يتأيد بقول الصادق ع في مرسل الحلبي صح كبش اسود اقرن فحل فإن لم تجد اسود فأقرن فحل يأكل في سواد ويشرب في
سواد وينظر في سواد والمشي في السواد بهذا المعنى يستلزم البروك في السواد فإنه على الأرجل والصدر والبطن وقد يراد به سواد الأرجل فقط وعن ابن الراوندي ان المعاني الثلاثة
مروية عن أهل البيت ع ويستحب ان يكون قد عرف بها أي أحضر عشية عرفة بعرفات كما في التهذيب والتذكرة والمنتهى وأطلق الاحضار في غيرها لقول الصادق ع في خبر أبي بصير
لا يضحى الا بما قد عرف به وللاجماع كما في التذكرة والمنتهى ولا يجب كما في النهاية والمبسوط والتهذيب
والاستبصار والغنية والاصباح والمهذب وفاقا للسراير والجامع والنافع
والشرايع للأصل وخبر سعيد بن يسار سال الصادق ع عمن اشترى شاة لم يعرف بها قال لا باس بها عرف بها أم لم يعرف وهو وان ضعف سندا فخبر أبي بصير أيضا يضعف سندا عن اثبات
الوجوب وحمله الشيخ على أنه نفسه لم يعرف بها وأخبر بتعريفها كما في خبر اخر لسعيد بن يسار انه سأله ع انا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا فقال إنهم لا يكذبون لا
عليك صح بها واستظهر في المنتهى إرادة الشيخ تأكد الاستحباب ويستحب ان يكون إناثا ان كانت من الإبل والبقر وذكر انا ان كانت من الضان والمعز للاخبار وفى المنتهى لا نعلم
خلافا في جواز العكس في البابين الا ما روى عن ابن عمر أنه قال ما رأيت أحدا فاعلا ذلك انحر أنثى أحب إلى وهذا يدل على موافقتنا لأنه لم يصرح بالمنع الذكر ان ونحوه التذكرة و
في النهاية لا يجوز التضحية بثور ولا جمل بمنى ولا باس بهما في البلاد مع قوله قبيله وأفضل الهدى الأضاحي من البدن والبقر ذوات الأرحام ومن الغنم الفحولة فهو قرينة على إرادة
التأكد وفى الاقتصاد ان من شرط الهدى ان كان من البدن أو البقر ان يكون أنثى وان كان من الغنم ان يكون فحلا من الضان فإن لم يجد من الضان جاز؟ من المعزى وفى التهذيب ان
كان من الإبل فيجب ان يكون ثنيا من الإناث وان كان من البقر فيكون ثنيا من الإناث ولعلهما اكد الاستحباب ويستحب قسمته أثلاثا بين الاكل والهدية والصدقة على وفق ظاهر
الأكثر وصريح كثير اما عدم الوجوب فللأصل واما الفضل فللنصوص من الكتاب والسنة واما التثليث فعليه الأكثر وقد يؤيده خبر العقرقوفي قال للصادق ع سقط في
العمرة بدنة فأين انحرها قال بمكة قال أي شئ أغطى منها قال كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث وسأله ع أبو الصباح عن لحوم الأضاحي فقال كان علي بن الحسين ع و
أبو جعفر ع يتصدقان بثلث على جيرانهم وثلث على السؤال وثلث يمسكونه لأهل البيت ويجوز ان يكون التصدق على الجيران هو الاهداء الذي في الخبر الأول فالأولى اعتبار
استحقاق من يهدى إليه وقال أبو جعفر ع في صحيح سيف التمار عن الصادق ع لسفيان بن عبد الملك لما قدم حاجا وساق هديا أطعم أهلك ثلث أو أطعم القانع والمعتبر ثلثا
واطعم المساكين ثلثا قال سيف للصادق ع المساكين هم السؤال فقال نعم وقال القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها والمعقر ينبغي له أكثر من ذلك هو اغنى
من القانع يعتريك فلا يسئلك فإن كان اطعام القانع والمعتبر هو الاهداء وافق الأول واشعر أيضا باستحقاق من يهدى إليه ودل مجموع الآيتين على التثليث المشهور ولكن في
التبيان عندنا يطعم ثلثه ويعطى ثلثه القانع والمعتر يهدى الثالث ونحوه المجمع عنهم ع وفى السراير انه يأكل ولو قليلا ويتصدق على القانع والمعتر ولو قليلا ولم يذكر
الاهداء بل خصه بالأضحية اقتصارا على منطوق الآيتين لاغفالهما الاهداء حينئذ واتحاد مضمونهما الا في المتصدق عليه وأنت تعلم أن التأسيس أولى من التأكيد خصوصا وقد
تأيد هنا بالخبر الصحيح واكتفائه بالمسمى للأصل واطلاق الآيتين والاحتياط نظر الاخبار ان لا يقصر شئ من الهدية والصدقة عن الثلث واما في الاكل فيكفي المسمى لان ايجاب
368

الثلث قد يؤيد إلى الحرج أو المحال وللاخبار بان النبي ص وأمير المؤمنين ع أهديا معاماة بدنة فامر ص بأخذ قطعة من كل وطبخ الجميع في برمة ثم أكلا واحتسيا من المرق واما
في الاخبار من اكل الثلث بمعنى ان الثلث له ان يأكل منه ما يشاء ويفعل بالباقي ما يشاء ولولا الخبر أمكن فهم التثليث من الآية الثانية يفهم الاهداء من اطعام القانع والصدقة
من اطعام المعتر وبالعكس يكون القانع من قنع إليك وسئلك كما حكى عن الحسن وابن جبير وفى الكافي يأكل منه ويطعم الباقي وهو يحتمل التثليث وغيره والأقوى ما في السراير من
وجوب الاكل والاطعام لظاهر الامر وان كان الاكل من العادات وكان الامر به بعد خطرة من الله ومن الناس على أنفسهم واكتفى بالاكل لأنه وجوبه يفيد وجوب الباقين كما يفصح
عنه التذكرة والمنتهى والتحرير وفيها انه ان أخل بالاكل لم يضمن وان وجب ويضمن ثلث الصدقة ان أخل بهما وان أخل بالاهداء للاكل ضمن قطعا وان أخل به للتصدق قطع في التذكرة
بالعدم وقربه في المنتهى وجعله الوجه في التحرير ولعله التحقق الاطعام الذي ليس في الآيتين غيره مع الاكل ولكون التصدق اهداء وقد احتمل الضمان للامر به وقد أخل به لمباينة التصدق نية
ولذا حرمت الصدقة عليه ص دون الهدية ويكره التضحية بالجاموس أي الذكر منه والثور كما في النافع والشرايع لما في مضمر أبي بصير من قوله ولا تضحي بثور ولا جمل أي في منى لقول
الصادق ع في صحيح ابن سنان يجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان والتضحية اما ما يعم الهدى وقسيمه واجزاء الجاموس لكونه من البقر ولأن علي بن الريان بن الصلت كتب إلى أبي الحسن الثالث
ع يسأله عن الجاموس عن كم يجزى في الضحية فجاء في الجواب ان كان ذكرا فعن واحد وان كان أنثى فعن سبعة ويكره المرجوء كما في النافع والشرايع لقول الصادق ع في صحيح حسن معاوية اشتر فحلا
سمينا للمتعة فإن لم تجد فمن فحولة المعز فإن لم تجد فنعجة فإن لم تجد فما استيسر من الهدى ويجزى كما في النهاية والمبسوط والوسيلة والسراير للأصل والعمومات وقوله ع
في خبر أبي بصير المرضوض أحب إلى من النعجة وقول أحدهما ع في صحيح ابن مسلم والموجوء غير من النعجة وفى السراير بعدما سمعت بأسطر انه لا يجزى فقد يريد انه لا يجزى ان تيسر الفحل كما هو
نص الخبر ويجب في الذبح أو النحر النية لكونه عبادة فيعين الجنس من ذبح أو نحر والوجه وكونه هديا وان عين الحج الماتى به كما في الفخرية كان أولى أو يجوز ان؟ لاعنه الذابح لأنه
إذا ناب عنه في الفعل ففي شرطه أولى وللاتفاق على تولية لها مع غيبة المنوب عنه ولأنه الفاعل فعليه نيته فلا يجرى حينئذ نيته المنوب عنه وحدها لأن النية انما تعتبر من المباشرة بل لا
معنى لها ان نوى الذبح أو النحر فالجواز بمعناه الأعم والتعبير به لان النيابة جايزة نعم ان جعل يده مع يده نويا كما في الدروس لأنهما مباشران ويستحب بخبر الإبل قائمة لقوله تعالى فاذكروا
اسم الله عليها صواف وللاخبار وفى التذكرة والمنتهى لا نعلم في عدم جوبه خلافا فان خاف ان تنفر أناخها وروى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن
جعفر انه سال أخاه ع عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة قال يعقلهما وان شاء قائمة وان شاء باركة ويستحب نحرها وقد ربطت بين الخف والركبة لقول الصادق ع في صحيح
ابن سنان يربط يديها ما بين الخف إلى الركبة وقال ع في خبر حمران واما البعير فشد أخفافه إلى إباطه وأطلق رجليه وهو الذي يأتي في الصيد والذبايح فيجوز التخير وافتراق الهدى
وغيره ثم الخبران نصان في جميع اليدين بالربط من الخف إلى الركبة أو الإبط وعن أبي خديجة انه رأى الصادق ع وهو منحر بنته معقولة يدها اليسرى وروت العامة نحوه واختاره
الحلبيان فالظاهر جواز الامرين ويستحب طعنها في لبتها من الجانب الأيمن لها لخبر أبى خديجة انه رأى الصادق ع إذ نحر بدنته قام من جانب يدها اليمنى وخبر الكناني عنه ع ينحر
وهي قائمة من قبل اليمين ويستحب الدعاء عند الذبح أو النحر بالمأثور قال الصادق ع في صحيح معاوية وحسن صوان وابن أبي عمير إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة
وانحره أو اذبحه وقل وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وانا من المسلمين
اللهم منك ولك بسم الله وبالله اللهم تقبل منى ثم امر السكين وعن أبي خديجة انه سمعه يقول بسم الله وبالله والله أكبر هذا منك ولك اللهم تقبله منى ثم يطعن في لبتها ويستحب المباشرة للذبح أو النحر لاستحباب مباشرة العبادات
والتأسي بهم صلوات
الله عليهم وقول الصادق ع في حسن الحلبي فإن كان امرأة فلتذبح لنفسها فإن لم تحسن الذبح أو النحر فجعل اليد مع يد الذابح مستحب لقول الصادق ع في حسن معاوية كان علي بن
الحسين يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يده الرجل فيذبح وان لم يفعل ذلك كفاه الحضور عند الذبح كما في الوسيلة والجامع والمحاسن من قول النبي ص في خبر بشر بن زيد
لفاطمة ع اشهدي ذبح ذبيحتك فان أول قطرة منها يغفر الله بها كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك قال وهذا للمسلمين عامة ولو ضل الهدى فذبحه غير صاحبه لم يجزى عنه
أي الذابح نواه عن نفسه أولا الا ان يجده في الحل فتملكه بشرايطه وحينئذ فهو صاحبه وان نواه عن صاحبه فالمشهور الاجزاء عنه ان ذبحه بمنى لا بغيرها للاخبار كقول الصادق ع في خبر
منصور بن حازم ان كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه وان كان نحره في غير منى لم يجزء عن صاحبه وفى مرسل أحمد بن محمد بن عيسى ان كان أوثقها في رحله فضاعت
فقد أجزأت عنه وليعرفها قبل ذلك ثلاثة أيام يوم النحر واليومين بعده لقول أحدهما ع في صحيح ابن مسلم إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر والثاني والثالث ثم
ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث والظاهر الوجوب للامر بلا معارض والمتحرز عن النيابة بلا ضرورة ولا استنابة خصوصا عن غير معين وعن اطلاق الذبح عما في الذمة اطلاقا
محتملا للوجوب والندب وللهدى وغيره وللمتمتع وغيره حج الاسلام وغيره وإذا لم يجتزء به المحقق في النافع وباقي الدماء الواجبة من هدى القران والمنذور والكفارات ويأتي في
أماكنه
المبحث الثالث في هدى القران والأضحية وهما مستحبان وان وجب الأول بعد السوق وعن أبي على وجوب الثاني لنحو قول أبى جعفر عن في خبر ابن مسلم الأضحية واجبة على من وجده من صغير أو كبير وهي سنة وقول الصادق ع في خبر المعلى بن الفضيل هو واجب على كل مسلم
الا من لم يجد الجمع ولضعفهما يقصران عن اثبات الوجوب والأصل العدم وفى الخلاف عليه مع احتمالهما الثبوت والتأكد وما قوله تعالى فصل لربك وانحر فإن كان بهذا المعنى
فإنما يوجب عليه ص وقد عد وجوبه من خواصه ولا يخرج هدى القران عن ملك سايقه ولا بعد السوق للأصل من غير معارض ولذا جاز ركوبه وشرب لبنه وإذا ذبحه اكل ثلثه
كما يأتي جميع ذلك ولا يتعين للذبح بل له ابداله والتصرف فيه بالركوب والحمل والبيع والاتلاف وغير ذلك وان أشعره أو قلده عاقدا بذلك احرامه وفاقا للشرايع للأصل لكن متى
ساقه فلا يجوز له ابداله ولا التصرف فيه ببيع أو اتلاف بل لابد من نحره أو ذبحه بمنى أو مكة لتظافر الاخبار بان السياق يمنع من العدول إلى التمتع ومع ذلك فهو باق على ملكه و
المشهور انه بالاشعار أو التقليد يتعين ذبحه أو نحره لقوله تعالى لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلايد ولصحيح الحلبي سال الصادق ع عمن يشترى البدنة
فتضل فلا يجدها حتى يأتي منى فقال ع ان لم يكن قد أشعرها فهي من ماله ان شاء نحرها وان شاء باعها وان كان أشعرها نحرها ولخبر أبي بصير سأله ع عمن اشترى كبشا فضل
فقال يشترى مكانه قال فإن كان اشترى مكانه اخر ثم وجد الأول فقال إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الأخير وان شاء ذبحه وان كان قد ذبح الأخير ذبح الأول
معه ولقوة هذه الأدلة وعمل الأصحاب عليها ومنهم المصن في غير الكتاب وقيل إن المراد بالاشعار والتقليد ما لم يقرن به الاحرام وبالسياق هما مقرونا بهما الاحرام قلت وهو
الوجه عند لأنه في التحرير مع حكمه بما في الكتاب قال تعيين الهدى يحصل بقوله هذا هدى أو باشعاره أو تقليده مع نية الهدى ولا يحصل بالشراء مع النية ولا بالنية المجردة
وقال لو ضل فاشترى مكانه غيره ثم وجد الأول فصاحبه بالخيار إن شاء ذبح الأول وان شاء ذبح الأخير فان ذبح الأول جاز له بيع الأخير وان ذبح الأخير ذبح الأول ان كان قد
369

أشعره والا جاز له بيعه ونحوه المنتهى والتذكرة وقيل المراد بالاشعار والتقليد والسياق واحد وهو الاشعار أو التقليد المقرون به الا حرام وقوله وان اشعر متصل بعدم الخروج
من الملك دون جواز الابدال والتصرف أي لا يخرج عن ملكه ولو ساقه أي عقد الاحرام باشعاره أو تقليده لكن متى فعل ذلك تعين للنحر أو الذبح ولم يجز له الابدال والتصرف فيه
بالاتلاف وان كان باقيا على ملكه ووقع قوله وله ابداله والتصرف فيه في البين ومعناه ان له ذلك قبل تحقق السوق بهذا المعنى وان اشتراه واعده له وعن بعض الأصحاب الزام
انه لا يتعين للذبح أو النحر بالسياق وهو الاشعار أو التقليد العاقد للاحرام ولكن يجب اما ذبحه أو ذبح بدل منه وهذا معنى قول المصن وساير الأصحاب انه يتعين به ذبحه أو نحره
ولا يتعين هدى السياق في حج أو عمرة للصدقة بل سيأتي تثليثه بالاكل والصدقة والهدية الا بالنذر أو شبهه وعلى ما قيل يجوز ان يريد انه لا يتعين هديا ويؤيده انه حكم في
المختلف انه ان ضل فاشترى بدله فذبحه ثم وجد ما ساقه لم يجب ذبحه وان أشعره أو قلده لأنه امتثل فخرج عن العهدة وحكى وجوب ذبحه عن الشيخ ويحتمل بعيدا ان يريد ان الهدى
الذي يريد سوفه لا يتعين هديا قبل السوق والاشعار الا إذا نذره بعينه ولو هلك قبل الذبح أو النحر لم يجب بدله كما يجب في هدى التمتع للأصل بلا معارض لما عرفت من
عدم وجوب الهدى على القارن أصالة وكأنه بهذا المعنى نحو صحيح ابن مسلم سال أحدهما ع عن الهدى الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب فقال إن كان تطوعا فليس عليه غيره وان كان
جزاء أو نذرا فعليه بدله وهو كثير ستسمع بعضه وأوجب الحلبي البدل ان تمكن لظاهر ما سيأتي من خبر ابن مسلم والحلبي والهدى المضمون أي الواجب أصالة لا بالسياق وجوبا مطلقا
لا مخصوصا بفرد كالكفارات والمنذور نذرا مطلقا يجب البدل فيه فان وجوبه غير مختص بفرد ولا تبرء الذمة بشرا فرد وتعيين ما في الذمة ما لم يذبحه وتصرفه فيما يجب صرفه فيه
فإذا تلف لم تبرء الذمة بالإقامة بدله مقامه وبه صحيح معاوية سال الصادق ع عن رجل اهدى هديا فانكسرت فقال إن كانت مضمونة فعليه مكانها والمضمون وما كان نذرا أو جزاء
أو يمينا ولو عجز هدى السياق وهو ما وجب اهدائه بالسياق انضم إليه نذر معين أولا وكذا ما وجب عينه أصالة بنذر ونحوه مسافة عن الوصول إلى محله ذبح أو نحر مكانه وصرف في
مصرفه وان تعذر علم بما يدل على أنه صدقة من كتابه أو غيرها للاخبار كقول الصادق ع في مرسل حريز كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شئ عليه ينحره ويأخذ نعل
التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا يدل عليه وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل ذلك وعليه البدل وفى صحيح الحلبي الذي رواه الصدوق في العلل
أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل ان تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها ان قدر على ذلك ثم ليلطخ نعلها التي قلدت بها بدم حتى يعلم من مر بها انها قد ذكيت
فيأكل من لحمها ان أراد ولحفص بن البختري ينحره ويكتب كتابا انه اهدى يضعه عليه ليعلم من مر به انه صدقة ولا يجب عليه الإقامة عنده حتى يوجد المستحق فيدفعه إليه مع النية وان
أمكنت ولا اشكال في جواز التعويل على هذه العلامة في الحكم بالزكاة والإباحة كل ذلك للنصوص وعمل الأصحاب من غير خلاف يظهر ويجوز بيعه أي ما لا يجب اهدائه الا
بالسياق لو انكسر كما في النهاية والمبسوط وغيرهما لخروجه بذلك عن صفة الهدى مع بقائه على الملك لحسن حماد عن الحلبي سأله عن الهدى الواجب إذا اصابه كسر أو عطب أيبيعه
صاحبه ويستعين بثمنه على هدى اخر قال يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدى هديا اخر وإذا باعه فيستحب الصدقة بثمنه أو شراء بدله له لهذا الخبر وقول ابن عباس إذا أهديت
هديا واجبا فعطب فانحره مكانه ان شئت واهده ان شئت وبعه ان شئت وتقومه في هدى اخر ولاستحبابها مطلقا وخبر الحلبي يفيد استحبابهما جميعا فلو اتى بالواو دافق ظاهره
ولعله أراد التنبيه على جواز حمله على التخيير أو الجمع تأدى الفضل بأحدهما وان كان الجمع أفضل ولا يجب شئ منهما وان كان ظاهر الخبر للأصل من غير معارض فان السياق انما يوجب
ذبح المسوق أو نحره والخبر يحتمل الندب والواجب مطلقا لا بالسياق بل في نذرا وكفارة بل هو الظاهر ووجوب بدله ظاهر وعليه حمل في التذكرة والمنتهى وفيهما ان الأولى به ذبحه
وذبح ما في ذمته معا وان باعه تصدق بثمنه لصحيح ابن مسلم سال أحدهما ع عن الهدى الواجب إذا اصابه كسرا وعطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدى قال لا يبيعه فان
باعه فليتصدق بثمنه وليهد هديا اخر ولتعين حق الفقراء عنه بتعيينه ولذا أوجب احمد في رواية ذبحه قال والأولى حمل ما تلوناه من الرواية على الاستحباب قلت لأصل
البراءة من هديين والحرج والعسر ولو سرق هدى السياق من غير تفريط لم يضمن بدله لما عرفت وان كان معينا بالنذر أو شبهه نعم يضمرا؟ ونذر مطلقا ثم عين فيه المنذور
كما سمعت وكذا الكفارات وهدى المتعة كما في ظاهر السراير لوجوب الجميع في الذمة خلافا للتهذيب والنهاية والمبسوط والوسيلة والجامع والتذكرة والمنتهى والتحرير بمرسل
أحمد بن عيسى عن الصادق ع في رجل اشترى شاة لمتعة فسرقت منه أو هلكت فقال إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه وقول الكاظم ع في خبر على إذا؟
أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلت فقد بلغ الهدى محله ومرسل إبراهيم بن عبد الله قال عن رجل اشترى لي أبى شاة بمنى فسرقت فقال إلى أبى ائت أبا عبد الله فاسأله عن ذلك فاتيته
فأخبرته فقال لي ما ضحى بمنى شاة أفضل من شاتك ويحتمل المندوب ووصف شاته بالفضل والاخبار بأنه ضحى عنه ولعله بذلك أجزء التضحية ومتلوه ان له حينئذ الحلق كما سبق مع ضعف
الجميع واما مع التفريط فيضمن بدله مطلقا لأنه ان كان معينا بالنذر أو السياق أو غيرهما فإنه كله أو بعضه أمانة في يده للمساكين فيضمن قيمته بالتفريط ولو ظل فذبحه الواجد
عن صاحبه في محله أي منى أو مكة أجزا عنه كما في التهذيب والنهاية والمبسوط والجامع والشرايع وغيرها لقول الصادق ع في صحيح ابن حازم وحسنه ان كان نحره بمنى فقد أجزا
عن صاحبه الذي ضل عنه وان كان ينحره في غير منى لم يجزء عن صاحبه وهو يعم هدى التمتع كفتاوى الأكثر ونص في التلخيص على خلافه ولا يشترط معرفة صاحبه بعينه ولا ان لا
يكون الضلال عن تفريط لاطلاق الخبر والفتاوى ويؤيد الأول ما مر من صحيح ابن مسلم عن أحدهما ع ان من وجد هديا ضالا فليعرفه ثم ليذبحه عن صاحبه ولو أقام بدله لما ضل
ثم وجده ذبحه ولا يجب ذبح الأخير لأنه لم يتعين له بالإقامة ولو ذبح الأخير استحب ذبح الأول ان لم يتعين بالسياق والنذر والأوجب ونص في التذكرة والتحرير والمنتهى على وجوبه
ان أشعره وفاقا لغيره وحكى في المختلف وجوبه وان أشعره أو قلده عن الشيخ وقرب الاستحباب لأنه امتثل فخرج عن العهدة ومضى صحيح الحلبي سال الصادق ع عن الرجل اشترى
البدنة ثم صل قبل ان يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه فقال ع ان لم يكن قد أشعرها فهو من ماله ان شاء نحرها وان شاء باعها وان كان أشعرها نحرها
وسأله ع أبو بصير عمن اشترى كبشا فهلك منه فقال يشترى مكانه اخر قال فإن كان اشترى مكانه اخر ثم وجد الأول فقال إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الأخير
وان شاء ذبحه وان كان قد ذبح الأخير ذبح الأول معه ويجب ذبح الأول مع النذر المعين ويجوز ركوبه وشرب لبنه مع عدم الضرر به وبولده كما في التهذيب والنهاية والمبسوط والسراير
والنافع والجامع والشرايع وان تعين للذبح كما يقتضيه اطلاقهم للأصل من غير معارض والاخبار وهي كثيرة واما خبر السكوني عن الصادق ع انه سال ما بال البدنة تقلد النعل
وتشعر فقال ع اما البغل فتعرف انها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله واما الاشعار فيحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها فلا يستطيع الشيطان ان يتسنمها فمحمول على
الكراهية أو الجواز على الضرورة أو غير المتعين وقال أبو علي ولا باس بان يشرب من لبن هديه ولا يختار ذلك في المضمون فان فعل عزم قيمته ما يشرب من لبنها المساكين الحرم قال في
370

المختلف ولا باس بقوله قلت ولعلهما أرادا الواجب مطلقا والمعين منه وفى قوله وبولده إشارة إلى أن الهدى إذا انتحبت فالولد هدى كما في النهاية والمبسوط والتهذيب والسراير والجامع
ونص عليه الاخبار ويؤيده الاعتبار إذا تعين هديا بالسوق أو النذر أو التعين ولا يجوز اعطاء الجزاء ومن الواجب كفارة أو جزاء أو فداء أو نذرا في الصدقة شيئا ولا من جلودها
الا إذا استحق اخذا الصدقات والكفارات فيعطى لذلك لا اجرة لعمله ولا الاكل منه فان اكل ضمن ثمن المأكول كل ذلك لأنه بجملته للفقراء المستحقين للصدقات الواجبة وفى
الفقيه عن حريز ان الهدى المضمون لا يؤكل منه إذا عطب فان اكل منه عزم وفى قرب الإسناد للحميري عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه ان علي بن أبي طالب ع
كان يقول لا يأكل المحرم عن الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصيد ويأكل مما سوى ذلك وقال الصادق ع لعبد الرحمن كل هدى من نقصان الحج فلا نأكل منه وكل هدى من تمام الحج
فكل منه وقال أبو جعفر ع في خبر السكوني إذا اكل الرجل من الهدى تطوعا فلا شئ عليه وان كان واجبا فعليه قيمة ما اكل وفى مضمر أبي بصير سألته عن رجل الهدى هديا فانكسر فقال إن
كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعنى نذرا أو جزاء فعليه فدائه قلت أيأكل منه قال لا انما هو للمساكين وان لم يكن مضمونا فليس عليه شئ قلت أيأكل منه قال يأكل منه قال الكليني وروى
أيضا انه يأكل مضمونا كان أو غير مضمون قلت في اخبار فعن عبد الملك القمي عن الصادق ع يؤكل من كل هدى نذرا كان أو جزاء وعن الكاهلي عنه ع يؤكل من الهدى كله مضمونا
أو غير مضمون وعن جعفر بن بشير سأله ع عن البدن التي يكون جزاء الايمان والنساء أو لغيره يؤكل منه قال نعم يؤكل من كل البدن وحملها الشيخ على الاكل للضرورة مع عرامة القيمة
قلت على أنها ليست نصا في اكل المالك وان إرادة غيره وفى النهاية ويستحب ان لا يأخذ شيئا من جلود الهدى والأضاحي بل يتصدق بها كلها ولا يجوز أيضا ان يعطيه الجزار
فان أراد ان يخرج شيئا منها لحاجته إلى ذلك تصدق بثمنه ونحوه المبسوط قلت وانما حرم الثاني دون الأول للنهي عنه من غير معارض بخلاف الأول ففي صحيح معاوية انه سال
الصادق ع عن الا هاب فقال تصدق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت ولا تعطى الجزارين وقال نهى رسول الله ص ان يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين
وأمر أن يتصدق بها وقال ع في حسن حفص بن البختري نهى رسول الله ص ان يعطى الجزار من جلود الهدى وجلالها شيئا قال الكليني وفى رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع
قال ينتفع بجلد الأضحية ويشترى به المتاع وان تصدق به فهو أفضل ولكن ارسل الصدوق في الفقيه عنهم ع انما يجوز للرجل ان يدفع الأضحية إلى من يسلخها بجلدها
لان الله عز وجل قال فكلوا منه وأطعموا والجدل لا يأكل ولا يطعم واسند في العلل عن صفوان بن يحيى انه سال الكاظم ع الرجل يعطى الأضحية من يسلخها بجلدها قال لا
باس به قال الله تعالى فكلوا منها وأطعموا والجلد لا يؤكل ولا يطعم ولعل ابن إدريس انما كره الثاني أيضا لهذا
مع الأصل الا ان ظاهر الأضحية المستحب وفى الكافي ولا
يجوز اعطاء الجزار شيئا من جلال شئ من الهدى ولا فائدة ولا اهابه ولا لحمه على جهة الاجر ويجوز على وجه الصدقة ونحوه في الغنية والاصباح لكن ليس في الأول القلائد
وفى الثاني الجلال أيضا وفى المقنع والهداية في هدى المتعة ولا تعطى الجزار جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ولكن تصدق بها ولا تعط السلاخ منها ويستحب كما في الشرايع
ان يأكل من هدى السياق أي ما لم يجب منه كفارة أو نذر للصدقة ويهدى ثلثه ويتصدق بثلثه كالتمتع لقول الصادق ع لشعيب العقرقوفي لما ساق في العمرة بدنة كل
ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث وفى صحيح سيف التمار عنه ع ان سعد بن عبد الملك ساق هديا في حجه فلقا أبا جعفر ع فسأله ع كيف يصنع به فقال أطعم أهلك ثلثا لو
أطعم القانع والمعتر ثلثا واطعم المساكين ثلثا قال فقلت المساكين هم السؤال فقال نعم وقال القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها والمعتر ينبغي له أكثر
من ذلك هو اغنى من القانع يعتريك فلا يسئلك فلم يقيد الاكل بالثلث لتعذره أو تعسره غالبا فيكفي فيه المسمى ولذا نطقت الاخبار بان النبي ص امر بان يؤخذ من كل
بدنة جذوة فطبخت واكل هو وأمير المؤمنين ع وحسيا المرق ونص ابن إدريس على وجوب الثلث كما مر في هذه المتعة لما مر من الدليل وكلام الحلبي وابن سعيد
يحتمل الامرين والمصن يحتمل ان تقول بالوقوف وانما ذكره الاستحباب بناء على أن أصل هذا الهدى الاستحباب وان تعين بالسوق للذبح بمعنى انه ليس له
بيعه ونحره بل قد سمعت من المختلف انه لم يوجب الذبح وقال قد حصل الامتثال بالسوق بعد الاشعار أو التقليد وكذا الأضحية يستحب قسمتها أثلاثا كذلك لقول أمير
المؤمنين في خطبة له وإذا ضحيتم فكلوا وأطعموا وأهدوا واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الأنعام ومضى ان علي بن الحسين وابنه ع كانا يتصدقان بثلث الاصباح
على الجيران وبثلث على السؤال ويمسكان ثلثا لأهل البيت وله اكل الكل الا اليسير قال الشيخ في المبسوط ولو تصدق بالجميع كان أفضل قال فان خالف واكل الكل عزم
ما كان يجزئه التصدق وهو اليسير والأفضل ان يعزم الثلث وفى التذكرة والمنتهى عن بعض العامة وجوب ا لاكل وفى المبسوط ان نذر أضحية فليس له ان يأكل منها قلت لعموم
ما مر من النهى عن الاكل من الهدى الواجب وفى الخلاف والتحرير ان له الاكل العموم فكلوا منها وهي ممنوع ولعموم الاخبار بالاكل من الأضحية قال وأيضا المطلق من النذور
يحمل على المعهود الشرعي والمعهود في الأضحية الاكل منها فكذلك المنذورة ويجزى الهدى الواجب عن الأضحية المندوبة لقول أبى جعفر ع في صحيح ابن مسلم يجزئه في الأضحية
هديه وقول أبى عبد الله ع في صحيح الحلبي يجزى الهدى في الا ضحية والجمع أفضل دليله واضح ولاطلاق الهدى في الخبرين أطلق في النهاية والوسيلة والتحرير والمنتهى و
التذكرة ولعل قيل الواجب هنا وفى الارشاد والشرايع والدروس نص على الأخفى وكذا قيد هدى المتمتع في النافع والتلخيص والتبصرة فان تعذرت الأضحية مع القدرة
على ثمنها تصدق بثمنها فان اختلفت الأثمان تصدق بثلث الاعلى والأوسط والأدون كما في النهاية والمبسوط وغيرهما لخبر عبد الله بن عمر قال كنا بالمدينة فأصابنا
خلاف الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم يوجد بقليل ولا كثير فوقع هشام المكاري إلى ابن الحسن ع فأخبره بما اشترينا وانا لم نجد بعد فوقع
ع إليه انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوا ثم تصدقوا بمثل ثلثه والظاهر ما في الدروس من التصدق بقيمة منسوبة إلى القيم من اثنتين النصف ومن أربع
الربع وهكذا وان اقتصار الأصحاب على الثلث متابعة للرواية ويكره التضحية بما يربيه لخبر محمد بن الفضيل قال لأبي الحسن ع جعلت فداك كان عندي كبش سمين لا ضحى به
فلما اخذته وأضجعته نظر إلى فرحمته ورققت عليه ثم انى ذبحته فقال لي ما كنت أحب لك ان تفعل لا تربي شيئا من هذا ثم تذبحه وأرسل الصدوق عن الكاظم ع لا يضحى الا بما
يشترى في العشرة ويكره اخذ شئ من جلودها واعطائها الجزار اجرة بل يستحب الصدقة بها لما مر وعن الشيخ عدم الجواز وفى المبسوط لا يجوز بيع جلدها سواء كانت واجبة
أو تطوعا كما لا يجوز بيع لحمها فان خالف تصدق بثمنه وفي الخلاف انه لا يجوز بيع جلدها سواء كانت تطوعا ونذرا الا إذا تصدق بثمنها على المساكين وقال أبو حنيفة أو يبيعها بآلة البيت على أن يغيرها كالقدر والفأس والمنجل والميزان وقال الشافعي لا يجوز
بيعها بحال وقال عطا يجوز بيعها على كل حال وقال الأوزاعي يجوز بيعها بآلة البيت قال الشيخ دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم وأيضا فالجلد إذا كان للمساكين فلا فرق بين
ان يعطيها إياه أو ثمنه
المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها اما دم التحلل فإن كان عن صد أي منع عدو فكأنه موضعه أي الصد أو المصدود كما في المقنعة
والنهاية والمراسم والمصباح ومختصره والسراير والمهذب وروض الجنان ومجمع البيان لأنه؟ لا يتمكن من بعث الهدي ولأن النبي ص لما صد نحر بدنة بالحديبية ويجوز لمن لم يكن متمكنا
371

من البعث ولقول أبي جعفر ع في خبر زرارة يذبح حيث صد ولأصل البراءة ويعارضه استصحاب الاحرام وفي الكافي انه يبعث الهدي كالمحضر حتى يذبح في محله يوم النحر ونحوه
الأحمدي لكن فيمن ساق هديا وأمكنه البعث ولم يعين يوم النحر بل ما يقع فيه الوعد ونحوه الغنية لكن نص فيها على العموم السابق وغيره وللحاج والمعتمر والجامع لكن
نص فيه على العموم للحاج والمعتمر ومستندهم عموم لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله واختصاصه بالمحصر ظاهر وهو المريض على ما في الاخبار واللغة وقال الشيخ
في التبيان قال الكسائي وأبو عبيدة وأكثر أهل اللغة ان الاحصار المنع بالمرض وذهاب النفقة والحصر بالعد انتهى وفي الصحاح عن الأخفش حصرت الرجل فهو
محصور أي حبسته واحصرني بولي واحصرني مرضي أي جعلني احصر نفسي واستدل المبرد عليه بنظائره كقولهم حبسه أي جعله في الحبس واحبسه أي اعرضه؟ للحبس وقتله؟ أوقع به القتل واقتله عرضه للقتل فكذلك حصره حبسه وأوقع به الحصر واحصره عرضه للحصر وفي التبيان
ان الفراء جوز كلا منهما بمعنى الاخر قلت حكى عنه الأزهري انه يقال في المرض قد احصر وفي الحبس إذا حبسه سلطان أو قاهر أو مانع قد حصر وانه قال لو نويت بقهر السلطان
انها علة مانعة ولم يذهب إلى فعل الفاعل جاز لك ان تقول قد احصر الرجل ولو قلت في احصر من الوجع والمرض ان المرض حصره أو الخوف جاز لك ان تقول حصر انتهى فهو
أيضا موافق في أصل المعنى نعم حكى الأزهري عن المنذري عن ابن فهم عن محمد بن سلام عن يونس أنه قال إذا رد الرجل عن وجه يريده فقد احصر وإذا حبس فقد حصر قال و
قال أبو إسحاق النحوي الرواية عن أهل اللغة ان يقال الذي يمنعه الخوف والمرض احصر ويقال للمحبوس حصر وحكى الجوهري عن أبي عمرو الشيباني حصرني الشئ واحصرني
أي حبسني وفي التباين والمجمع ان المروي عن أهل البيت ع ان المراد في الآية من أحصره الخوف أو المرض ولكن بلوغ هدي الأول محله ذبحه حيث صد وهدي الثاني ذبحه في الحرم
وكذا ابن زهرة عمم الاحصار في الآية واللغة وقال قال الكسائي والفراء وأبو عبيدة وتغلب وأكثر أهل اللغة يقال
أحصره المرض لا غير وحصره والعدو وأحصره أيضا
وكذا الشيخ في الخلاف الا انه حكى هذه العبارة عن الفراء خاصة والأقرب ما في الخلاف من التخيير بين البحث؟ والذبح عنده وان الأفضل البعث وانما أجيز الذبح عند رخصه
وهو خيرة التحرير والتذكرة والمنتهى فذكر انه أولى وسيأتي انه لا يجب عليه وهو أيضا يرشد إلى التخيير فمراده هنا ذكر فرد مما يتخير فيه وزمانه من حين الصد إلى ضيق الوقت
عن الحج ان صد عنه ولا يجب عليه التأخير إلى الضيق وان ظن انكشاف الصد قبله كما سينص عليه وفاقا للمبسوط والسراير والشرايع لأصل عدم التوقيت مع اطلاق الكتاب
والسنة بل دلالة الفاء في الآية على التعقيب ولأنه ربما احتاج؟ للخوف من العدو إلى العود بسرعة فلو لم يسع له ذبحه في الحال لزم الحرج الا ان يقال إن يعود متى اضطر
إلى العود ويذبح يوم النحر هناك ولو في بلده والامر كذلك قال الشهيد ويجوز التحلل في الحل والحرم بل في بلده إذ لا زمان ولا مكان مخصوصين فيه وخلافا للخلاف والمبسوط
والكافي والغنية فوقتوه بيوم النحر وفسر به الآية الشيخ وابن زهرة وبه مضمر سماعة ولا ريب انه أحوط ثم إنه من الصد إلى الضيق ومخير بين الصبر إلى الضيق والتحلل بعمرة ان تمكن منها وكان
الحج مفردا كما في الدروس قال لأنه يجوز له التحلل الا إلى بلد فالعمرة أولى قلت وهو يشمل الواجب والندب لكنه خصه بالندب ويعم حج التمتع الا إذا لم يمضي الفصل
المعتبر بين عمرتين ولم يعم الشهيد قائلا ان الحاج مفردا انما يجوز له ابتداء العدول إلى عمرة التمتع لاتصالها بالحج فهو يعدل من جزء إلى كل والعدول هنا ابطال للحج
بالكلية ولا يخفى انه ان تم منع العدول هنا عن المفرد أيضا وان اهدى مع العدول إلى العمرة كان أحوط وان صبر إلى أن فات الحج فيتعين التحلل بالعمرة كما في الشرايع والمبسوط
والسرائر وغيرها للاخبار والاجماع على أن المحرم بالحج إذا فاته عدل إلى العمرة وليس له حينئذ التحلل بالهدي لان الواجب عليه حينئذ العمرة وهو غير مصدود عنها ولفظ يتعين
قد يشعر بجوازه قبله كما ذكرنا فان منع منها أي العمرة أيضا تحلل بالهدي كما فعله النبي ص بالحديبية قالوا وفيه نزلت آية الاحصار قال الشهيد لو صار إلى بلده ولما يتحلل وتعذر
العود في عامه لخوف الطريق فهو مصدود فله التحلل بالذبح والتقصير في بلده قلت وان أمكن العود إلى موضع الصد أو أقرب ما لم يزل المانع لما عرفت من أنه لا زمان ولا مكان مخصوصين
هنا ويجوز ان يريد بالعود المتعذر العود إلى الحج وبخوف الطريق ما يعم بقاء الصد فان عجز عن الهدي عينا وقيمة صام بدله على اشكال يأتي وفيه بعض القيود الفرق بين العجز عن
الهدي في العمرة بعد فوات الحج وفي الحج فلا جهة له وان كان أحرم بعمرة مفردة أولا قصد عنها تحلل متى شاء بالهدي وله العدول إلى الحج ان أمكنه وان كانت عمرته متمتعا بها
فصبر إلى فواتها عدل إلى الحج ان أمكنه وان كان التحلل عن حصر أي منع المرض فمكانه منى ان كان حاجا ومكة ان كان معتمرا وفاقا للمشهور ولظاهر الآية وللاخبار ومما نص
منها على التفصيل بمنى ومكة مضمر زرعة والأكثر قيدوا مكة بفناء الكعبة وابن حمزة بالجزورة وخص الراوندي في فقه القرآن مكة بالعمرة المفردة وجعل منى محل التمتع
بها كالحج وفي الدروس عن سلار ان المتطوع يذبح الهدي وعن المفيد روايته مرسلا قلت هو الظاهر منهما لا الصريح وخبر أبو علي المخيرة؟ مطلقا بين الذبح حيث حصر والبعث وجعله أولى وفي المقنع والمحصور والمضطر ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطران فيه ولعل متمسكهم
صحيح ابن عمار وحسنه عن الصادق ع ان الحسين بن علي ع خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا ع وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض فقال يا بني
ما تشتكي قال اشتكي رأسي فدعا علي ع ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة وخبر رفاعة عنه ع قال خرج الحسين ع معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فرسم
فحلق شعر رأسه ونحر؟ مكانه ثم اقبل حتى جاء فضرب الباب فقال علي ع ابني ورب الكعبة افتحوا له فظاهرهما الضرورة ويحتملهما كلام الصدوق ويحتملان التطوع كما يظهر
من سلار وان لا يكون الحسين ع أحرم وانما نحر هو وعلى ع تطوعا وخصوصا إذا كان قد ساق ويؤيده ان ابن عمار في الحسن قال سألته ع عن رجل احصر فبعث بالهدي قال
يواعد أصحابه ميعادا ان كان في الحج فمحل؟ الهدي يوم النحر فإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك وان كان في عمره فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة
التي يعدهم فيها فإذا كانت تلك الساعة قصر وأحل وان كان مرض في الطريق بعد ما يخرج فأراد الرجوع رجع إلى أهله ونحر بدنة أو قام مكانه حتى يبرء إذا كان في عمرة وإذا
برء فعليه العمرة واجبة وان كان عليه الحج رجع أو أقام ففاته؟ الحج فان عليه الحج من قابل فان الحسين بن علي ع خرج معتمرا إلى آخر ما سمعت كذا في الكافي وان كان في صحيحه
الذي في التهذيب مكان بعد ما يخرج بعدما أحرم والسياق يؤيد الأول وان ظن عكسه وحينئذ فالسقيا هي البئر التي كان النبي ص يستعذب مائها فيستقي له منها واسم أرضها
الفلجان لا السفيان التي يقال بينها وبين المدينة يومان وقال المفيد قال يعني الصادق ع المحصور بالمرض ان كان ساق هديا أقام على احرامه حتى يبلغ الهدي محله ثم يحل ولا
يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل هذا إذا كان في حجة الاسلام فاما حجة التطوع فإنه ينحر هديه وقد حل ما كان أحرم منه فان شاء حج من قابل وان لم يشاء لا
يجب عليه الحج انتهى ويحتمل كون الجميع كلام الامام كما في المختلف والدروس وأن يكون مم؟ عند قوله هذا إذا كان ويكون الباقي كلام المفيد وعند الجعفي فذبحه مكانه ما لم يكن
ساق وهو خلاف ما فعله الحسين ع على أحد الروايتين ان كان أحرم وقال الشهيد وربما قيل يجوز النحر مكانه إذا أضر به التأخير وهو في موضع المنع لجواز التعجيل مع
البعث يعنى يعجل الاحلال قبل بلوغ الهدي محله فإنما فيه مخالفة واحدة لأصل الشرع وهو الحلق قبل بلوغ محله مع ما مر من جواز ذلك في منى بخلاف ما إذا نحره مكانه ففيه
372

مع ذلك مخالفة بأنه لم يبلغ الهدي محله أصلا وزمانه أي هدي التحلل عن الحصر عن العمرة كل ما يعينه لمن يبعث معه الهدي الا عمرة التمتع على قول الراوندي فكالحج وعن الحج
يوم النحر وأيام التشريق فإنها أيام ذبح الهدي في الحج كما يأتي ولكن اقتصر الأصحاب هنا على يوم النحر ونسب الشهيد أيام التشريق إلى القيل وذلك لتقصره عليه في صحيح
ابن عمار وحسنه عن الصادق ع ومكان الكفارات جمع مني ان كان حاجا والا فمكة كما في الشرايع والنافع والخلاف والمراسم والاصباح والإشارة والفقيه والمقنع
والغنية وفيه التنصيص على تساوي العمرة المبتولة والمتمتع بها لقول الجواد ع للمأمون فيما رواه المفيد في الارشاد عن الريان بن شبيب عنه ع وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه
الهدي فيه وكان احرامه بالحج نحره بمنى وان كان احرامه بالعمرة نحره بمكة وفيما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن محمد بن الحسن عن محمد بن عون النصيبي وفيما أرسله الحسن بن علي بن شعبة
في تحف العقول والمحرم بالحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس والمحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة وفي الفقيه والمقنع مع ما سمعت فان قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم فعليه
حمل قد فطم وليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم ويذبح الفداء ان شاء في منزله بمكة وان شاء بالجزورة وفي جمل العلم والعمل والمقنعة والكافي والمهذب وروض الجنان و
النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع ان جزاء الصيد يذبحه الحاج بمنى والمعتمر بمكة ونص في الأربعة الأخيرة
على أن للمعتمر ان يذبح غير كفارة الصيد بمنى وفي المهذب على
جوازه والعمرة المبتولة وفي روض الجنان على جوازه وأطلق وفي الكافي على أن العمرة المتمتع بها كالمبتولة في ذبح جزاء الصيد بمكة وفي السراير والوسيلة وفقه القرآن
للراوندي وظاهر الخلاف انها كالحج في ذبحه بمنى ويدل على الحكم في جزاء الصيد مع ما سمعت نحو قول الصادق ع في صحيح ابن سنان من وجب عليه فداء صيد اصابه محرما
فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وان كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة وقول أبي جعفر ع في خبر زرارة في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الهدي فعليه ان ينحره
ان كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس وان كان في عمرة نحر بمكة وان شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزي عنه وهو اعلم ما ذكره الشيخ من أنه لا يجب الشراء من حيث صاد
والسياق إلى مكة أو منى وان كان أفضل وأوجبه الحلبيان لخبر ابن عمار المقطوع يفدى المحرم فداء الصيد من حيث صاد وفي كفارة غير الصيد صحيح ابن حازم سال الصادق ع
عن كفارة العمرة المفردة ان يكون قال بمكة الا ان يشاء صاحبها ان يؤخرها إلى منى ويجعلها بمكة أحب إلي وأفضل ودليل اختصاصه بغير الصيد الآية وقوله ع في مرسل
أحمد بن محمد من وجب عليه هدي في احرامه فله ان ينحره حيث شاء الا فداء الصيد فان الله تعالى يقول هديا بالغ الكعبة قال في المختلف وليس في هذه الروايات تصريح بالعمرة
(عليها انتهى وعن علي بن بابويه جواز ذبح جزاء الصيد في عمرة)؟ المتمتع بها والأولى الحاق حكمها بالعمرة المبتولة كما قاله أبو الصلاح لا بالحج كما قاله ابن حمزة وابن إدريس
لنا صدق عموم العمرة عليها انتهى وعن علي بن بابويه جواز ذبح جزاء الصيد في عمره التمتع بمنى وزمانها أي الكفارات من وقت حصول سببها أي ما يوفق فيه لأدائها في
تلك السنة أو غيرها كان السبب صيدا أو غيره للعمومات من غير مخصص وان كان يجوز الاتيان بالبدل إذا عجز عنها تلك السنة بل عند فعل المناسك ومكان هدي التمتع منى
عندنا للتأسي ونحو قول الصادق ع في خبر إبراهيم الكرخي ان كان هديا واجبا فلا ينحره الا بمنى وفي صحيح ابن حازم فيمن ضل هديه فيجده رجل اخر ان كان نحره بمنى فقد
أجزأ عن صاحبه وان كان نحره في غير منى لم يجزء عن صاحبه خلافا فجوزوه في أي من الحرم شاء ومنهم من جوزه في الحل إذا فرق اللحم في الحرم وفي صحيح ابن عمار عن الصادق ع
في رجل نسي ان يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة فذبح قال لا باس قد أجزأ عنه قال الشهيد ويشكل بأنه في غير محل الذبح قلت وليس صريحا في الذبح بغير منى ويجب
اخراج ما يجب ان يذبح بمنى من هدي التمتع أو غيره وما يذبح فيها من هدي التمتع لا ما يذبح منه بمكة لعدم وجدانه أيام منى؟ إلى مصرفه بها ولا يجوز اخراجه عنها وفاقا للشرايع
والكافي والنافع والتهذيب والنهاية والمبسوط لقول الصادق ع في صحيح ابن عمار لا يخرجن شيئا من لحم الهدي وان احتمل الاخراج عن الحرم كما جعل محمد بن مسلم أحدهما ع
في الصحيح عن اللحم أيخرج به من الحرم فقال لا يخرج منه شئ الا السنام بعد ثلاثة ويوافقه الفقيه والمقنع والجامع والمنتهى والتذكرة والتحرير قال في المنتهى وبه قال الشافعي
واحمد وقال مالك وأبو حنيفة إذا ذبحه في الحرم جاز تفرقة لحمه في الحل لنا انه أحد مقصودي النسك فلم يجزء في الحل كالذبح ولأن المقصود من ذبحه بالحرم التوسعة على مساكينه
وهذا لا يحصل باعطاء غيرهم ولأنه نسك يختص بالحرم فكان جميعه مختصا به كالطواف وساير المناسك انتهى واستثنى الصدوق وابن سعيد السنام كما في الخبر وزاد
الجلد بما تقدم في الاخبار والمصنف في المنتهى أيضا خص اللحم بالحكم وزمانه يوم النحر قبل الحلق مع الامكان كما تقدم ولو قدمه على يوم النحر لم يجزء اتفاقا ولو اخره عن الحلق
اثم وأجزأ كما مر ومر الخلاف وكذا يجزء لو ذبحه في بقية ذي الحجة قطع به الأصحاب من غير فرق بين الجاهل والعالم والعامد والناسي ولا بين المختار والمضطر بل في النهاية
والغنية والسراير الجواز وفي المصباح ومختصره ان الهدي الواجب يجوز ذبحه ونحره طول ذي الحجة ويوم النحر أفضل وظاهر المهذب بعدم يوم جواز التأخير عن ذي الحجة ولعله لم يرده
الا ان في المبسوط انه بعد أيام التشريق قضاء واختار ابن إدريس انه أداء ودليل الاجزاء الأصل واطلاق الآية وصحيح معاوية بن عمار عن الصادق ع في رجل نسي ان يذبح
بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح قال لا بأس قد أجزأ عنه وحسن حريز عنه ع فيمن يجد الثمن ولا يجد الغنم قال يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له
ويذبح عنه وهو يجزي عنه فان مضى ذي الحجة اخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة ونحو منه خبر النضر بن فرواش عنه ع لكنها لا تعم العامد المختار ودليل كونه قضاء بعد
أيام التشريق لعله صحيح علي بن جعفر سأل أخاه ع عن الأضحى كم هو بمنى قال أربعة أيام وخبر عماد عن الصادق ع مثله ويجوز كون الغرض حرمة الصوم كما في صحيح ابن حازم
من قول الصادق ع النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى يمضي الثلاثة الأيام والنحر بالامصار يوم فمن أراد ان يصوم صام من الغد ومضى عن أبي بصير انه سأل
أحدهما ع عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم قال بل يصوم فان أيام الذبح قد مضت وهو يحتمل يوم النفر من مكة وقد
كان بعد ذي الحجة ومضى ان الشيخ حمله على من صام ثلاثة فمضى أيامه بمعنى مضي زمان أسقطه عنه للصوم فيه ومكان هدي السياق منى ان كان الاحرام للحج وان كان للعمرة
ففناء الكعبة بالجزورة كما في النهاية والمبسوط والسراير والمهذب والتبيان والمجمع والشرايع والخلاف وفيه الاجماع عليه وقال شعيب العقرقوفي للصادق ع سقط
في العمرة بدنة فأين انحرها قال بمكة وتقدم قوله ع في صحيح ابن حازم فيمن ضل هديه فيجده اخر فينحره ان كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه وان كان نحره في غير منى لم يجزأ
عن صاحبه وفي خبر الكرخي ان كان هديا واجبا فلا ينحره الا بمنى وقال الصادق ع في خبر عبد الأعلى لا هدي الا من الإبل ولا ذبح الا بمنى وفي خبر معاوية ومن ساق هديا وهو
معتمر نحر هديه في المنحر وهو بين الصفا والمروة وهي الجزورة وعن يونس قيل إن بفناء الكعبة موضعا يعرف بجزورة قباله البيت في الوادي بحذاء علم السعي قلت هي
كقسورة في اللغة الظل الصغير والجمع الجزاور وقد يقال بفتح الزاي وشد الواو وحكى الوجهان عن ابن البراج والأكثر على أنه تصحيف وبمكة جزورة أخرى ينسب إليها باب
373

الجزورة وهي في أسفلها عند المنارة التي تلي أجياره وفى الحسن ان معاوية بن عمار قال له عليه السلام ان أهل مكة أنكروا عليك انك ذبحت هديك في منزلك بمنى فقال إن
مكة كلها منحر وحمله الشيخ على الهدى المنوب وفى النافع والدروس ان الجزور أفضل ولم يذكر في التبصرة والتلخيص الا مكة وأغفل الجزورة رأسا وزمانه
كهدي التمتع ان قرن بالحج كما قال الصادق عليه السلام في خبر الكرخي ان كان قد أشعره أو قلده أو قلده فلا ينحره الا يوم الأضحى وكذا في خبر مسمع لكن فيه الا يوم النحر بمنى ومن نذر
نحر بدنة وعين لنحرها مكانا تعين معين عن مكة أو منى أو غيرهما فإنها وان كانت اسما لها ينحر في أحدهما من الإبل خاصة أو والبقرة ان ذكر الغير قرينة على المراد و
عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال عليه بدنة ينحرها بالكوفة فقال عليه السلام إذا سمى مكانا فلينحر فيه والا يعين مكانا نحرها بمكة فإنها السابقة منها إلى الفهم عرفا
ولقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق ولخبر اسحق الأزرق الصانع سال أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله بدنة ينحرها حيث جعل لله عليه وان لم يكن سمى بلدا فإنه
ينحرها قبالة الكعبة منجر البدن ونحو الكتاب والشرايع والنافع وكذا النهاية وكذا النهاية والمبسوط والسراير لكنها خصت من مكة فناء الكعبة وهو أحوط للخبر وعبر ابن زهرة بالهدى
فذكر انه ان عين له موضعا تعين والا ذبحه أو نحره قبالة الكعبة للاجماع والاحتياط والهدى أيضا ينصرف إلى ما يذبح أو ينحر بمكة أو منى ولكن في الخلاف ان ما يجب من
الدماء بالنذر ان قيده ببلده أو نفقة لزمه في الذي عينه بالنذر والا لم يجز الا بمكة قبالة الكعبة بالجزورة للاجماع ويجوز ان يريد الهدى ويأتي في الايمان الخلاف في
نذر الهدى إلى غيرهما أو نحره في غيرهما ولا يتعين للأضحية مكان قال في المنتهى لا نعلم فيه خلافا وزمانها بمنى أربعة أيام النحر وثلاثة بعده وفى غيرها
من الأمصار وغيرها ثلاثة يوم النحر ويومان بعده بالاجماع والنصوص وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث الأضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها وسال علي بن جعفر عليه السلام
في الصحيح أخاه عليه السلام عن الأضحى كم هو بمنى فقال أربعة أيام وعنه في غير منى فقال ثلاثة أيام قال فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين اله ان يضحى في اليوم الثالث
فقال نعم وظاهره التضحية في رابع العيد في الأمصار ويجوز كونه قضاء وحمل نحو قول أبى جعفر عليه السلام في حسن محمد بن مسلم الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالامصار
على حرمة الصوم واليومان إذا انفر في الثاني عشر ويجوز ادخار لحمها ثلاثة فصاعدا وفى الخبر انه كان نهى عن ادخاره فوق ثلاثة بنسخ ويكره ان يخرج به من منى
كما في الاستبصار والنافع والشرايع لقول أبى إبراهيم عليه السلام في خبر على لا يتزود الحاج من أضحية وله ان يأكل منها أيامها الا السنام فإنه دواء وقول أحدهما عليهما السلام في
خبره لا يتزود الحاج من أضحيته وله ان يأكل منها بمنى أيامها وفى النهاية والمبسوط والتهذيب انه لا يجوز وهو ظاهر لكنهما لضعفهما يضعفان عن التحريم مع أن الأصل
الإباحة خصوصا وقد كان يجوز الذبح بغير هو يجوز اخراج ما ضحاه غيره فاهدى إليه أو اشتراه كما قال أحمد بن محمد في خبر الحسنين بن سعيد ولا باس ان يشترى الحاج
من لحم منى ويتزوده لاختصاص الخبرين بأضحية وعليه حمل الشيخ حسن محمد بن مسلم سال الصادق عليه السلام عن اخراج لحوم الأضاحي من منى فقال كنا نقول لا يخرج شئ
لحاجة الناس إليه فاما اليوم فقد كثر الناس فلا باس باخراجه
المطلب الثالث في الحلق والتقصير ويجب بعد الذبح اما الحلق أو التقصير قال في المنتهى ذهب
إليه علمائنا أجمع الا في قول شاذ للشيخ في التبيان انه مندوب وقلت وقد أمضينا ان الشيخين انما جعلاه مسنونا كالرمي وان ابن إدريس فهم منه في الرمي الواجب
بغير نص الكتاب ولكنه حكى عن النهاية ان الحلق والتقصير مندوب غير واجب ويدل على الوجوب مع التأسي الاخبار الموجبة للحلق عن الملبد أو الصرورة المخيرة بغيرهما
بينهما والامرة بهما إذا نسي حتى نفرا واتى مكة وبالكفارة إذا طاف قبلهما والمعلقة للاحلال بهما ويجب فعل أحدهما بمنى قبل المضي للطواف قطع به جماعة من الأصحاب
ويظهر من آخرين ويدل عليه ما سيأتي في تركه حتى خرج منها وقول الصادق عليه السلام لسعيد الأعرج فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن
ثم يمضين إلى مكة وفى الغنية والاصباح انه ينبغي ان يكون بمنى والحلق أفضل قال في التذكرة اجماعا وفى المنتهى لا نعلم فيه خلافا وقال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي
الذي حكاه ابن إدريس عن نوادر البزنطي والحلق أفضل وقال السالم أبى الفضل إذا اعتمر فسأله فقال احلق فان رسول الله صلى الله عليه وآله ترحم على المحلقين ثلث مرات وعلى
المقصرين مرة واحدة وقال عليه السلام في صحيح الحلبي استغفر رسول الله صلى الله عليه وآله للمحلقين ثلث مرات وفى حسن حريز قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية اللهم اغفر للمحلقين قيل و
للمقصرين يا رسول الله صلى الله عليه وآله قال وللمقصرين خصوصا وللملبد وهو من يجعل في رأسه عسلا أو صمغا لئلا يتسخ أو يقمل والصرورة وهو من لم يحج ولا يتعين عليهما
الحلق كما في النهاية والمبسوط والوسيلة وفى المقنع والتهذيب والجامع مع المعقوص وفى المقنعة والاقتصاد والمصباح ومختصره والكافي في الضرورة على رأى وفاقا
للجمل والعقود والسراير والغنية والشرايع والنافع للأصل واطلاق قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين وقوله عليه السلام وللمقصرين وضعفهما في غاية من الظهور
دليل الوجوب الاخبار كقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن سالم إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق وفى خبر أبي سعيد يجب الحلق
على ثلاثة نفر رجل لبد ورجل حج بدا ولم يحج قبلها ورجل عقص رأسه وفى خبر أبي بصير على الضرورة ان يحلق رأسه ولا يقصر انما التقصير لمن قد حج حجة الاسلام وفى
صحيح معاوية وحسنه ينبغي للضرورة ان يحلق وان كان قد حج قان شاء قصر وان شاء حلق فإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير وفى صحيحه أيضا إذا حرمت
فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير وان أنت لم تفعل فخير لك التقصير والحلق في الحج وليس في المتعة الا التقصير وفى خبر بكر بن
خالد ليس للضرورة ان يقصر وسأله عليه السلام عمار عن رجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق فقال إن كان قد حج قبلها فليجز شعره وان كان لم يحج فلا بدله من الحلق والا داعي إلى
حملها على تأكد الاستحباب وفى التهذيب ان الملبد والمعقوص الشعر ان اقتصرا على التقصير لزمهما شاة وبه صحيح العيص سال الصادق عليه السلام عن رجل عقص شعر رأسه وهو
متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقا من شعر رأسه فقصر وادهن وأحل قال عليه دم شاة ونحوه صحيح ابن سنان عنه عليه السلام ويجب على المرأة التقصير ويحرم عليها الحلق
اجماعا كما في المختلف وغيره وفى اجزائه عن التقصير ان فعلته نظر من التباين شرعا ولذا وجبت الكفارة على من حلق في عمرة التمتع وهو ظاهر الآية والتخيير بينهما و
ايجاب أحدهما وتحريم الاخر ومن أن أول جزء من الحلق بل كله يقصر ولذا لم يرد فيمن حلق في عمرة التمتع وجوب تقصير عليه بعده وهو الوجه ان لم تنو الحلق أو لا بل التقصير
أو اخذ الشعر ويجزء المرأة في التقصير خذ قدر الأنملة من الشعر كما في التهذيب والنهاية والمبسوط والوسيلة والجامع والنافع والشرايع لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي
عمير تقصر المرأة لعمرتها مقدار الأنملة ولكن قال عليه السلام لسعيد الأعرج ان لم يكن عليهن ذبح فيأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن فالأولى الجمع وعن أبين على أنها
يجزئها قدر القبضة قال الشهيد وهو على الندب ثم قيل المراد بقدر الأنملة أقل المسمى كما في المختلف وهو ظاهر التذكرة قال لان الزايد لم يثبت والأصل براءة الذمة
374

ثم اطلاق المصنف هنا وفى غيره كالنافع يعطى اجزاء ذلك للرجل أيضا في الحج والعمرة ويدل عليه مع الأصل نحو قول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد ثم ائت منزلك فقصر من
شعرك وحل لك كل شئ وحسن الحلبي قال له عليه السلام انى لما قضيت نسكي للعمرة اتيت أهلي ولم أقصر قال عليك بدنة قال قلت انى لما أردت ذلك منها ولم يكن قصرت امتنعت
فلما غلبتها قرصت بعض شعرها بأسنانها فقال رحمها الله كانت أفقه منك عليك بدنة وليس عليها شئ وتقدم الكلام
في التقصير لا حلال المتمتع عن عمرته ولو
رحل عن منى قبل الحلق أو التقصير عمدا أو سهوا رجع فحلق أو قصر بها وجوبا كما في التذكرة والمنتهى والتحرير والتهذيب والكافي وظاهر الأكثر لصحيح الحبى وسال الصادق عليه السلام
عن رجل نسي ان يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى قال يرجع إلى منى حتى يلقى شعره بها حلقا كان أو تقصيرا وخبر أبي بصير سأله عليه السلام عمن جهل ذلك حتى ارتحل
من منى قال فليرجع إلى منى حتى يحلق رأسه بها أو يقصر وعن أبي بصير عنه عليه السلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه قال يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شئ وقد
يعطى ظاهره عدم وجوب العود للحلق إذا قدم عليه الطواف فان تعذر الرجوع حلق أو قصر مكانه وجوبا وهو ظاهر وعليه حمل خبر مسمع سال الصادق عليه السلام عن رجل نسي
ان يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر قال يحلق في الطريق أو أين كان ولا شئ عليه وان تعمد للأصل ويؤيده خبر أبي بصير وبعث بشعره ليدفن بها ندبا كما في التهذيب والاستبصار
والنافع للاخبار لا وجوبا كما في الكافي وقد يظهر من غيره للأصل وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير ما يعجبني ان يلقى شعره الا بمنى وفى صحيح معاوية كان علي بن الحسين
عليه السلام شعر فسطاطه بمنى ويقول كانوا يستحبون ذلك ودليل الوجوب قوله عليه السلام في صحيح الليث المرادي مما ليس له ان يلقى شعره الا بمنى وظاهر غيره من الاخبار وهما مع التسليم
لا يوجبان الدفن بها ويحتمل قول الحلبي تأكد الاستحباب كالاخبار وفى المختلف ولو قيل بوجوب الرد لو حلق عمدا بغير منى إذا لم يتمكن من الرجوع بعد خروجه عامدا
وبعدم الوجوب لو كان خروجه ناسيا لكان وجها قلت لأنه لو كان يجب عليه الحلق بمنى والقاء الشعر بها ولا يسقط أحد الواجبين إذا سقط الاخر بخلاف ما انا
نسي إذ لا يجب على الناسي شئ منهما مع ما سمعته من خبر أبي بصير ودليل وجوب الالقاء بها قول معاوية في الصحيح كان أبو عبد الله عليه السلام يكره ان يخرج الشعر من منى و
يقول من أخرجه فعليه ان يرده ولو تعذر البعث لم يكن عليه شئ وان قلنا بالوجوب للأصل والاخبار ويمر من لا شعر على رأسه خلقة أو لحلقه قبل الموسى عليه
اجماعا كما في التذكرة من أهل العلم كما في المنتهى استحبابا ويتعين عليه التقصير من اللحية أو غيرها وان لم يكن له ما يقصر منه أو كان ضرورة أو ملبدا أو معقوصا
وقلنا يتعين الحلق عليهم اتجه وجوب الامرار وقد سبق فيه كلام وأطلق في التحرير الاستشكال في وجوبه وفى التذكرة والمنتهى ان أبا حنيفة أوجبه لأنه كان واجبا
عند الحلق فإذا سقط الحلق لتعذره لم يسقط قال وكلام الصادق عليه السلام يعطيه يعنى ما أمضيناه في خبر زرارة قال فان الاجزاء انما يستعمل في الواجب وان أكثر الجمهور
استحبه لان محل الحلق الشعر فيسقط بعدمه كسقوط الغسل بانتفاء العضو المغسول ولأنه لو فعل الامرار لم يجب عليه دم فلم يجب عند الاحلال كالامرار على الشعر من
غير حلق وضعفهما ظاهر ويجب تقديم الحلق أو التقصير على طواف الحج وسعيه كأنه لا خلاف فيه ولا ينافيه قول الصادق عليه السلام في صحيح جميل ان رسول الله صلى الله عليه وآله اتاه يوم
النحر فقال بعضهم يا رسول الله حلقت قبل ان اذبح وقال بعضهم حلقت قبل ان ارمى فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم ان يقدموه الا اخروه ولا شيئا كان ينبغي لهم ان يؤخروه
الا قدموه فقال لا حرج وان شمل تقديم الطواف أو السعي فإنه في الظاهر انما ينفى الاثم عن الجاهل والناسي أو أحدهما فان اخره عامدا عالما جبره بشاة ولا شئ
على الناسي ويعيد الطواف والسعي بعد الحلق أو التقصير الناسي خاصة كما يظهر من الأكثر ومنهم المصنف في كتبه أو كل منهما كما يعطيه الوسيلة واطلاق صحيح علي بن
يقطين سال أبا الحسن عليه السلام عن المرأة دمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ما حالها وما حال الرجل إذا فعل ذلك قال لا باس به يقصر و
يطوف للحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شئ وقد يستدل بالنهي عن الطواف والسعي قبله فيكون فاسدا وهو ممنوع ودليل السقوط عن العامد الأصل واغفاله
في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إن كان زار البيت قبل ان يحلق وهو عالم ان ذلك لا ينبغي فان عليه دم شاة وهو دليل جبره بشاة ولم اعرف فيه خلافا لكن أغفل
في بعض الكتب كالمقنعة والمرسم والغنية والكافي والدروس إلى الشيخ واتباعه وقال ابن حمزة فان زار البيت قبل الحلق أعاد الطراف بعده وان تركه عمدا لزمه دم شاة
فيحمل ترك الإعادة ولعله أراد ترك الحلق حتى زار وفى الشرايع ان الناسي يعيد على الأظهر فقد يكون استند للعدم بالأصل وبصحيح جميل وحسنه سال الصادق عليه السلام
عن الرجل يزور البيت قبل ان يحلق فقال لا ينبغي الا ان يكون ناسيا ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله اتاه الناس يوم النحر إلى اخر ما سمعته انفا وصحيح محمد بن حمران عنه عليه السلام
مثله وهل يعيد الجاهل وجهان من صحيح علي بن يقطين وجميل والإعادة أظهر ومال الشهيد إلى العدم وكلما وجبت الإعادة فان تعمد تركها بطل الحج الا مع العذر
فليستنيب وان كان تعمد التقديم ويستحب ان يبدء في الحلق بناصيته من قرنه الأيمن لنحو صحيح معاوية عن أبي جعفر عليه السلام انه امر الحلاق ان يضع الموسى على قرنه الأيمن
ثم امره ان يحلق وعن الحسن بن مسلم عن بعض الصادقين عليه السلام لما أراد ان يقصر من شعره للعمرة وأراد الحجام من جوانب الرأس قال له ابدا بالناصية وان يحلق إلى العظمين
لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث السنة في الحلق ان يبلغ العظمين والمراد بهما كما في الفقيه والمقنع والهداية والجامع والدروس واللذان عند منتهى الصدغين قبالة
وتد الاذنين وفى الوسيلة العظمين خلفه وفى الاقتصاد والجمل والعقود والمهذب إلى الاذنين وفى المصباح ومختصره العظمين المحاذيين للأذنين وهاتان العبارتان
تحتملان الامرين وعلى كل فالتغيئة بهما للاستيعاب كما في الدروس والمصباح ومختصره لا لعدمه ولكن المعنى الأول يفيده طولا والثاني دورا ويدعوا بقوله اللهم
أعطني بكل شعرة نورا يوم القيمة كما في صحيح معاوية عن أبي جعفر عليه السلام وفيه انه سمى ودعا به وزاد المفيد في الدعاء وحسنات مضاعفات انك على كل شئ قدير والحلبيان
مع ذلك بعد مضاعفات وكفر عنى السيئات فإذا حلق أو قصر أحل من كل شئ حرمه الاحرام الا الطيب والنساء كما في التهذيب والنهاية والمبسوط والوسيلة والسراير و
الشرايع والمصباح ومختصره والجامع لقول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد اعلم انك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شئ الا النساء والطيب وما حكاه ابن إدريس
عن نوادر البزنطي من خبر جميل سأله عليه السلام المتمتع ما يحل له إذا حلق رأسه قال كل شئ الا النساء والطيب وهو يعم ما إذا اخر الحلق عن غيره من مناسك منى أو قدمه وفى
الخلاف في النافع والمختلف ان هذا الاحلال الا إذا اتى بجميع مناسك منى وبه قال أبو علي وقد يكون هو المراد بالخبرين وكلام الأولين حملا للحلق على الواقع على أصله و
يؤيده الأصل والاحتياط وقال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه الا النساء والطيب وفى المقنع والتحرير والتذكرة
والمنتهى انه بعد الرمي والحلق ولعل المراد ما سبقه ولم يذكر الذبح لاحتمال الصوم بدله واكتفاء بالأول والاخر وقال الصدوقان في الرسالة والفقيه بهذا التحلل
375

بالرمي وحده وعن أمير المؤمنين عليه السلام في حسن الحسين بن علوان الذي رواه الحميري في قرب الإسناد إذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شئ حرم عليك الا النساء واما
الصيد فهو أيضا باق على التحريم كما في النافع والشرايع على اشكال من اطلاق الاخبار والأصحاب انه يحل من كل شئ الا النساء والطيب ومن انه في الحرم ولذا
ذكر علي بن بابويه والقاضي انه لا يحل بعد طواف النساء أيضا لكونه في الحرم وفيه انه لا ينافي التحلل منه نظر إلى الاحرام وقيل ضرب على الاشكال في بعض النسخ
ويظهر الفايدة في اكل لحكم الصيد كما نص على حمله في الخلاف وفى مضاعفة الكفارة وإذا خرج إلى الحل قبل الطواف وهذا التحلل هو التحلل الأول للتمتع اما غيره
فيحل له بالحلق أو التقصير الطيب أيضا كما في الأحمدي والتهذيب والاستبصار والنهاية والمبسوط والوسيلة والسراير والجامع لان محمد بن حمران سال الصادق عليه السلام عن
الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له قال كل شئ الا النساء وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر قال كل شئ الا النساء والطيب ولقول ابن عباس في صحيح معاوية عن الصادق عليه السلام
رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يضمد رأسه قال كل شئ الا النساء والطيب قال فالمفرد قال كل شئ الا النساء وللجمع بين صحيح منصور بن حازم سأله عليه السلام عن رجل رمى وحلق أيا
كل شيئا فيه صفرة قال لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال ولأبي الحسن عليه السلام مولود بمنى فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه
زعفران وكنا قد حلقنا قال عبد الرحمن فأكلت انا وأبى الكاهلي ومرازم ان يأكلا منه وقالا لم نزر البيت وسمع أبو الحسن عليه السلام كلامنا فقال لمصادف وكان هو
الرسول الذي جاءنا في أي شئ كانوا يتكلمون قال اكل عبد الرحمن وأبى الآخران وقالا لم نزر بعد فقال أصاب عبد الرحمن ثم قال اما تذكر حين أتينا بك في مثل
هذا اليوم فأكلت انا منه وأبى عبد الله أخي ان يأكل منه فلما جاء أبى حرشه على فقال يا أبت ان موسى اكل خبيصا فيه زعفران ولم يزر بعد فقال أبى هو أفقه
منك أليس قد حلقتم رؤوسكم واشترط الشهيد في حل الطيب له تقديمه الطواف والسعي وأطلق في الخلاف والنافع والشرايع بقاء حرمة النساء والطيب وحكى
التسوية عن الجعفي وظاهر الحسن حل الطيب للمتمتع أيضا ويؤيده صحيح سعيد بن يسار سال الصادق عليه السلام عن المتمتع قال إذا حلق رأسه يطليه بالحناء وحل له الثياب و
الطيب وكل شئ الا النساء رددها على مرتين أو ثلثا قال وسئلت أبا الحسن عليه السلام عنها قال نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ الا النساء قال الشهيد انه متروك
وحمله الشيخ على من طاف وسعى ونحوه خبر إسحاق بن عمار سال أبا إبراهيم عليه السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه ما يحل له قال كل شئ الا النساء وفى الصحيح والحسن عن أبي أيوب الخزاز
قال رأيت أبا الحسن عليه السلام بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بمسك وزار البيت وعليه قميصه وكان متمتعا وحمل جميع ذلك على ما ذكره بعيد وكذا خطا أبى أيوب في زعمه انه
عليه السلام متمتع وكون الزيارة التي ذكرها طوافا مندوبا نعم يحتمل الأخير الصرورة وسال العلا الصادق عليه السلام في الصحيح انى حلقت رأسي وذبحت وانا متمتع اطلى رأسي بالحنا
قال نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب قال والبس القميص وأتقنع قال نعم قال فلم ان أطوف بالبيت قال نعم وقد مر احتمال ان لا يكون الحناء من الطيب فإذا طاف المتمتع للحج
حل له الطيب أيضا كما في النهاية والمبسوط والمصباح ومختصره والانتصار والاستبصار والوسيلة والسراير والنافع والشرايع لقول الصادق عليه السلام في خبر منصور بن
حازم إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت وفيما كتبه إلى المفضل بن عمر فيما رواه سعيد بن عبد الله بن بصاير الدرجات عن القاسم بن ربيع
محمد بن الحسنين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان جميعا عن مياح المدايني عنه فإذا أردت المتعة في الحج إلى أن قال ثم أحرمت بين الركن والمقام بالحج فلا تزال محرما حتى
تقف بالمواقف ثم ترمى وتذبح وتغتسل ثم تزور البيت فإذا أنت فعلت فقد أحللت وهذا هو التحلل الثاني ولا يتوقف على صلاة الطواف لاطلاق إلى المؤخر بل
الأكثر كالكتاب ظاهر فيه أو قيل بالتحلل والمشهور توقف حل الطيب على السعي وهو الأقوى وخيرة الخلاف والمختلف للأصل ونحو صحيح منصور بن حازم سال
الصادق عليه السلام عن رجل رمى وحلق أيأكل شئ فيه صفرة قال لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حل له كل شئ الا النساء وقوله عليه السلام من صحيح معاوية بن عمار فإذا
زار البيت وطاف وسعى بن الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ ما حرم منه الا النساء ويمكن تعميم زيارة البيت وفى الخبر المتقدمين له فإذا طاف طواف
حللن له اتفاقا صلى له أم لا لاطلاق النصوص والفتاوى الا فتوى الهداية والاقتصاد واما قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا
اخر ثم تصلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم قد أحللت من كل شئ وفرغت من حجك كله وكل شئ أحرمت منه فيجوز ان يكون لتوقف الفراغ عليها وهو التحلل
الثالث والكلام فيما إذا قدمه على الوقوف أو مناسك منى ما تقدم ولا يحل النساء للرجال الا به للاخبار والاجماع الا من الحسن وهو نادر ويحرم على المرأة الرجال
لو تركته كما في رسالة علي بن بابويه على اشكال من الأصل للاجماع والاخبار على حرمة الرجال عليها بالاحرام والنصوص والفتاوى على كونها كالرجل في المناسك
الا فيما استثنى ومنها طواف النساء وقد نص عليه لها في الاخبار والفتاوى ولا يفيدها ظاهر الا حلهم ومن انتفاء النص عليه بخصوصه وان وجدته في كتاب
ينسب إلى الرضا عليه السلام وانتفاء الدليل عليه بخصوصه مما اتفق فيه المختلف والشرحان وقد مضى النص عليه في أواخر ثاني مطالب المقدمات وهو خبر العلا بن صبيح
و عبد الرحمن بن الحجاج وعلي بن رياب و عبد الله بن صالح وطريقه نفى ليس فيه الا حفص بن البختري والمشهور انه ثقة وصحيح خبره المصنف في غير موضع ولا اشكال
في أنه يجب عليها كالرجل قضاؤه أي فعله ولو تركه الحاج ناسيا فقد مر الكلام فيه ولو تركه متعمدا وجب عليه الرجوع إلى مكة والآتيان به لتحل له النساء فان تعذر
واستناب فإذا طاف النايب حل له النساء كما في النهاية اما وجوب الاتيان به بنفسه أو بنائبه لتحله النساء فلا خلاف فيه ممن عدا الحسن الا ان يكون طاف طواف الوداع
على رأى علي بن بابويه كما مر واما وجوب الاتيان به بنفسه ما أمكنه فلما مر في الناسي وهنا أولى وقد يظهر من الحلبيين جواز الاستنابة اختيار أو اما جواز
الاستنابة فلما مر من الاخبار في التأسي مع أنه لا حرج في الدين وشرع فيه الاستنابة فيه في الجملة ويحتمل العدم كما في الدروس ويحتمله المبسوط للأصل و
التفريط والاقتصار في الاستنابة التي هي خلاف الأصل على مورد النص وهو الناسي وهل يشترط مغايرته لما يأتي به من طواف النساء في احرام اخر اشكال
من أصل عدم التداخل واستصحاب الحرمة ومن أن الحرمة لا يتكرر وقد كانت قبل الاحرام الثاني فهو انما يفيد حرمة غير النساء ويكفي لحلهن طواف واحد وأيضا
فالنصوص والفتاوى مطلقة في حلهن إذا طاف للنساء وأيضا ان لم يحللن له لم يعد شيئا بل لم يكن طواف النساء
فإنه انما ينوى به الطواف لحلهن والكل ضعيف لجواز
تعدد الأسباب الشرعية لحكم شرعي واحد فإنما ينوى بكل طواف رفع أحد سببي الحرمة وهو فايدته واطلاق منصرف إليه ويحرم على المميز النساء بعد بلوغه
376

لو تركه على اشكال من أن الاحرام سبب لحرمتهن والأحكام الوضعية لا يختص بالمكلف حتى أن الشهيد حكم بمنعه من الاستمتاع قبل البلوغ ومن أن سبب الحرمة
الاحرام الشرعي وشرعية احرامه ممنوعة بل تمريني ولا اشكال في الحل إذا لم يتركه إذ كما أن احرامه يصلح سببا للحرمة الشرعية أو مطلقا فكذا طوافه يصلح سببا للحل وما
قيل من أنه كطهارته من الحدث في أنها ان لم يكن شرعية لم يرفع الحدوث وهم فان الحدث لا ينقسم إلى شرعي وغيره ليتفاوت بحسبهما في السببية وعدمها وكذا الاشكال
في غير المميز إذا لم يطف به الولي إذ لا اشكال في أن احرامه ليس شرعيا بل ولا تمرينيا لكن يحتمل قويا ان يكون احرام الولي به محرما عليه وقطع به الشهيد كالمميز ويحرم
النساء بالاحرام على العبد المأذون فيه وان لم يكن متزوجا ولا يدفعه حرمتهن عليه قبله بدون الاذن لجواز نوادر الأسباب الشرعية على سبب واحد ويتفرع على ذلك أن
المولى إذا اذن له في التزوج وهو يعلم أن عليه طواف النساء فقد اذن له في المضي لقضائه وكذا إذا كان متزوجا وقد اذن في احرامه فقد اذن له في الرجوع بطواف
النساء إذا تركه وليس للمولى تحليله مما أحرم منه خلافا لأبي حنيفة وانما يحرم بتركه الوطي وما في حكمه من التقبيل والنظر واللمس بشهوة دون العقد وان كان حرم بالاحرام
لاطلاق الاخبار والفتاوى باحلاله مما قبله من كل ما أحرم منه الا النساء والمفهوم منه الاستمتاع بهن لا العقد عليهن ويحتمل قويا حرمة العقد كما قطع به الشهيد
للاستصحاب ويأتي في العمرة الاشكال فيه ويكره ليس المحيط قبل طواف الزيارة والطيب قبل طواف النساء للاخبار وفى بعضها نهى المتمتع عن المخيط دون المفرد قبل طواف
الزيارة فتخف الكراهية في المفرد أو تنتفي فإذا قضى مناسك منى مضى إلى مكة للطوافين والسعي ان بقيت عليه ويتأكد المبادرة إليه ليومه للاخبار واستحباب المسارعة
والاستباق إلى الخيرات والتحرز عن العوايق والاعراض ولا يجب للأصل ونحو قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان لا باس ان تأخر زيارة البيت إلى يوم النفر انما يستحب
تعجيل ذلك مخافة الاحداث والمعاريض وفى حسن معاوية لا تؤخر ان تزور من يومك فإنه يكره للمتمتع ان يؤخر وفى النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع لا يؤخر عنه الا
لعذر ويجوز ان يريد والتأكيد والا يفعلها اليوم فمن غده اتفاقا كما قال الصادق عليه السلام في حسن معاوية فان شغلت فلا يضرك ان تزور البيت من الغد ولا تؤخرها عنه
ما أمكنه خصوصا المتمتع كما قال عليه السلام في صحيح الحلبي ينبغي للمتمتع ان يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك اليوم فان اخره عنه اثم كما في النافع وموضع من الشرايع
وغيرهما لصحيح معاوية سال الصادق عليه السلام عن المتمتع متى يزور البيت قال يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر ونسب في التذكرة والمنتهى إلى علمائنا خلافا للسرائر والمختلف و
موضع من الشرايع للأصل والاخبار كما تقدم انفا من صحيح ابن سنان وصحيح الحلبي الذي حكى في السرائر عن نوادر البزنطي سال الصادق عليه السلام عن رجل اخر الزيارة إلى يوم النفر
قال لا باس وخبر اسحق سال أبا إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث قال تعجيلها أحب إلى وليس به باس ان اخره وهو الأقوى وخيرة اللمعة وأجزأ على القولين
كما في الاستبصار والشرايع ما أوقعه في ذي الحجة في أي جزء منه كما في السراير لان الحج أشهر فذو الحجة كله من اشهره وللأصل وقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن سالم لا
باس ان أخرت زيارة البيت ان ان يذهب أيام التشريق الا انك لا تقرب النساء والطيب وفى صحيح عبيد الله الحلبي انا ربما اخرته حتى يذهب أيام التشريق وفى الغنية
والكافي ان وقته يوم النحر إلى اخر أيام التشريق ولعله لقول عليه السلام في صحيح ابن سنان لا باس بان يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر وفى الوسيلة لم يؤخر إلى غد لغير عذر والى بعد عذر لعذر
وهو يعطى عدم الاجزاء ان اخر عن ثاني النحر ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة كما في النهاية والمبسوط والخلاف والنافع والشرايع وبمعناه ما في الاقتصار
والمصباح ومختصره والتهذيب من التأخير عن أيام التشريق للاخبار المطلقة والأصل وان الحج أشهر وصحيح معاوية سال الصادق عليه السلام عن المتمتع متى يزور البيت قال يوم
النحر أو من الغد ولا يؤخر والمفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما ولا يفهم منه الا التأخير عن العذر وكذا المقنعة والجمل والعقود وجمل العلم والعمل والوسيلة والمراسم و
الجامع ومفهوم صحيح الحلبي واما قوله عليه السلام في حسن معاوية في الزيارة يوم النحر زره فان شغلت فلا يضرك ان تزور البيت من الغد ولا تؤخر ان تزور من يوم فإنه يكره للمتمتع ان
يؤخره وموسع للمفرد ان يؤخره فظاهره التأخير عن يوم النحر وصريح الكافي وظاهر الغنية وللاصباح ان وقته لهما أيضا إلى اخر أيام التشريق ثم هنا وفى النافع و
الشرايع والمنتهى والارشاد ان تأخيرهما على كراهية قال في المنتهى للعلة التي ذكرها الصادق عليه السلام في حديث ابن سنان وهو يعطى ان المراد بها أفضلية التقديم كما في التحرير
والتلخيص وهو الوجه
الفصل السابع في باقي المناسك وفيه مطالب أربعة رابعها المضي إلى المدينة وفيه ما لا يخفى من الحث عليه والإشارة إلى أن به كمال
الحج كما نطقت به اخبار وان أراد بالمناسك مطلق العبادات المناسبة للمقام فالتربيع ظاهر
الأول في طواف زيارة البيت للطواف والسعي فإذا فرغ من الحلق
أو التقصير مضى إلى مكة لطواف الزيارة يجوز للسعى الذي هو طواف بالصفا والمروة ويستحب الغسل قبل دخول مكة وقبل دخول المسجد وفى التداخل ما مضى في الطهارة
وفى استحبابه للطواف أيضا ما مضى فيها وكذا يستحب قبل الطواف تقليم الأظفار واخذ الشارب كما قال الصادق عليه السلام لعمر بن يزيد ثم احلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك
وخذ من شاربك وزر البيت فطف به أسبوعا ولو اغتسل لذلك بمنى جاز للأصل وقول الصادق عليه السلام للحسن بن أبي العلا إذ سأله عن ذلك انا اغتسل بمنى ثم أزور البيت
ولو اغتسل نهارا وطاف ليلا أو بالعكس أجزأه الغسل ما لم يحدث فان نام أو أحدث حدثا اخر قبل الطواف استحب إعادة الغسل لان إسحاق بن عمار سال أبا الحسن عليه السلام
يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد قال يجزئه ان لم يحدث فان أحدث ما يوجب وضوء فليعد غسله وكذا ان زار في اليوم الذي اغتسل فيه وفى الليل الذي اغتسل فيه
لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سئله عن الرجل يغتسل للزيارة ثم ينام أيتوضأ قبل ان يزور قال يعيد غسله لأنه انما دخل بوضوء واستظهر ابن إدريس الاكتفاء بالغسل
الأول للأصل وضعف المعارض وهو وان سلم ففي الخبر الأول ويقف على باب المسجد ويدعو بما في حسن بن عمار عن الصادق عليه السلام قال فإذا اتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد
قلت اللهم أعني على نسك وسلمني له وسلم أسئلك مسالة العليل الذليل المعترف بذنبه ان تغفر لي ذنوبي وان ترجعني بحاجتي اللهم إني عبدك والبيت بيتك جئت
اطلب رحمتك وأؤم طاعتك متبعا لأمرك راضيا بقدرك أسئلك مسالة المضطر إليك المطيع لأمرك المشفق من
عذابك الخائف لعقوبتك ان تبلغني عفوك وتجيرني من
النار برحمتك ويدعوا إذا استقبل الحجر الأسود بما مر كما في هذا الخبر ثم يطوف للزيارة سبعة أشواط كما تقدم ولكن ينوى به سعى الحج ثم يرجع إلى البيت فيطوف للنساء سبعة
أشواط كالأول الا انه ينوى به طواف النساء للحج لتحللن له ولم ينص أكثر الأصحاب إلى اخر وقته وظاهرهم انه كطواف الحج وفى الكافي والغنية والاصباح ان اخر وفيه اخر
أيام التشريق وفى المبسوط وموضع اخر من الاصباح يطوف النساء متى شاء مدة مقامه بمكة ويجوز ان يريدا مقامه بها قبل العود إلى منى ثم يصلى ركعتيه في المقام خلافا للصدوقين كما مر
المطلب الثاني في العود إلى منى فإذا طاف طواف النساء يوم النحر أو غده فليرجع إلى منى قبل الغروب وجوبا وذلك لأنه لا يجوز ان يبيت
377

ليالي التشريق الا بها وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر للاخبار والاجماع على ما في المنتهى ولا ينافيه ما في بعض الكتب من جعله من السنة أو حصر واجبات
الحج في غيره أو الحكم بأنه إذا طاف للنساء تمت مناسكه أو حجه لجواز خروجه عنه وان وجب ونص الحلبي على كونه من مناسكه ولذا اتفقوا ظاهرا على وجوب الفداء على من
أحل به ويجب النية كما في الدروس وفى اللمعة الحلية يستحب فينوي كما في الفخرية أبيت هذه الليلة بمنى الحج المتمتع حج الاسلام مثلا لوجوبه قرنة إلى الله فان أحل بالنية
عمدا اثم وفى الفدية وجهان كما في المسالك ووجوبه في الليالي الثلاثة لغير من اتقى ويجوز لمن اتقى النساء والصيد في حجة النفر يوم الثاني عشر اما جوازه في الجملة فعليه العلماء
كافة كما في المنتهى وظاهر الآية واما كون الاتقاء الذي فيها بهذا المعنى فيوافق للنهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والنافع والشرايع ودليله قول الصادق عليه السلام في خبر حماد
إذا أصاب المحرم الصيد فليس له ان ينفر في النفر الأول ومن نفر في النفر الأول فليس له ان يصيب الصيد حتى ينفر الناس وهو قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا اثم
عليه لمن اتقى قال اتقى الصيد وفى خبر محمد بن المستنير من اتى النساء في احرامه لم يكن له ان ينفر في النفر الأول واتيان النساء حقيقة عرفية في وطيهن وقد يلحق به مقدماته حتى
النكاح واتقاء الصيد ظاهر في اتقاء قتله واخذ ولم يذكر في التبيان والمجمع وروض الجنان واحكام القران للراوندي سوى رواية الصيد وزاد ابن سعيد عليهما ساير
ما حرم عليه في احرامه لقول أبى جعفر عليه السلام في خبر سلام بن المستنير لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله في احرامه لقول أبى جعفر عليه السلام وابن أبي المجد وابن إدريس في موضع
ساير ما يوجب الكفارة وقد يعطى المختلف التردد بينه وبين ما في الكتاب والظاهر أنه يكفي الاتقاء في الحج واحتمل فيه وفى العمرة التي تمتع بها وهل ارتكاب الصيد وغيره سهوا
كالعمد هنا أوجه ثالثها ان الصيد كذلك لايجابه الكفارة وفى الكافي والغنية والاصباح ان الضرورة كغير المتقى ولو بات الليلتين بغير منى وجب عليه عن كل ليلة شاة
وفاقا للمشهور لقول الصادق عليه السلام في صحيح جميل من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم وخبر على سال أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا والمروة
ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى أصبح قال عليه شاة وقوله عليه السلام لصفوان في الصحيح سئلني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة فقلت لا أدري قال صفوان
فقلت له جعلت فداك ما تقول فيها قال عليه دم إذا بات واطلاقه قوله عليه السلام إذ سئله علي بن جعفر في الصحيح عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح فقال إن كان اتاها نهارا
فبات حتى أصبح فعليه دم يهريقه وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية لا تبيت ليالي التشريق الا بمنى فان بت في غيرا فعليك دم لان اطلاقهما يفيد شاة لليلة فلليلتين
شاتان وعليه منع ولما سيأتي من خبر ثلاثة لثلث وفى الخلاف والغنية وظاهر المنتهى الاجماع عليه وفى المقنعة والهداية والمراسم والكافي وجمل العلم والعمل ان على من
بات ليالي بغيرها دما وهو مطلق كصحيح علي بن جعفر ومعوية فيحتمل الوفاق ولعله أظهر والخلاف اما بالتسوية بين ليلة وليلتين وثلثا وبان لا يجب الدم الا بثلث واطلاق
النصوص والفتاوى يشمل الجاهل والناسي والمضطر فيكون جبرانا لا كفارة وعن الشهيد لا شئ على الجاهل وسال العيص الصادق عليه السلام في الصحيح عن رجل فاتته ليلة
من ليالي منى قال ليس عليه شئ وقد أساء وهو يحتمل الجهل والثالثة وما في التهذيب والاستبصار من الخروج بعد انتصاف الليل أو الاشتغال بالطاعة في مكة وسأله عليه السلام
سعيد بن يسار في الصحيح فأبتنى ليلة المبيت بمنى في شغل فقال لا باس وهو يحتمل ما فيهما والنسيان والضرورة والثالثة يحتملان ان يكون غلبته عينه بمكة أو في الطريق
بعد ما يخرج منها إلى منى كخبر أبى البختري الذي رواه الحميري في قرب الإسناد عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام في رجل أفاض إلى البيت فغلبته عيناه حتى أصبح قال لا باس عليه و
يستغفر الله ولا يعود بل هنا اخبار بجواز النوم في الطريق اختيارا فقال الصادق عليه السلام في صحيح جميل من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم وان كان قد خرج منها
فليس عليه شئ وان أصبح دون منى وفى حسن هشام بن الحكم إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل ان يأتي منى فلا شئ عليه وقال أبو الحسن عليه السلام
في صحيح محمد بن إسماعيل إذا جاز عقبة المدينين فلا باس ان ينام وأفتى به أبو علي والشيخ في كتابي الاخبار وعن عبد الغفار الجازي انه سئل الصادق عليه السلام عن رجل خرج من منى
يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة قال لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما وهو مع جهل الطريق يحتمل الترديد من الراوي وكذا غير المتقى لو بات الثالثة
بغيرها كان عليه شاة كما في الجامع والنافع والشرايع لاطلاق ما مر ولخبر جعفر بن ناجية سئل الصادق عليه السلام عمن باته ليالي منى بمكة قال ثلاثة من الغنم يذبحهن فان عم الاتقا
المحرمات أو موجبات الكفارة كان على من أحل بالمبيت في الثلث ثلث من الشياة كما في النهاية والسراير وان اتقى ساير المحرمات وإلا فشاتان كما في المبسوط والجواهر الا ان
يبيتا أي التقى وغيره أو المخل بالثالثة وبما قبلها بمكة مشتغلين بالطاعة وفاقا للمعظم لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء
فلا تبت الا بمنى الا ان يكون شغلك في نسك وصحيحه أيضا صحيح معاوية سأله عليه السلام عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر فقال ليس
عليه شئ كان في طاعة الله عز وجل وهو يفيد العموم لكل عبادة واجبة أو مندوبة ولزوم استيعاب الليل بها قال الشهيد الا ما يضطر إليه من غذاء أو شراب أو نوم
يغلب عليه ولى فيه نظر قال ويحتمل ان القدر الواجب هو ما كان يجب عليه بمنى وهو ان يتجاوز نصف الليل وهو عندي ضعيف نعم له المضي في الليل إلى منى لاطلاق الثلاثة
الأخبار المتقدمة في النوم في الطريق بل ظهورها فيه بل تضافر الاخبار بالامر به كقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصح الا بمنى
ونحوه صحيح جميل عن الصادق وقول الصادق عليه السلام في صحيح العيص ان زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح الا وهو بمنى وفى صحيح معاوية ان خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل
الا وأنت بمنى الا ان يكون شغلك نسك أو قد خرجت من مكة ونحوه خبر جعفر بن ناجية عنه وصحيح صفوان سال أبا الحسن عليه السلام بعد ما مر ان كان انما حبسه شانه إذا كان فيه
من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة أعليه مثل ما على هذا فقال ما هذا بمنزلة هذا وما أحب ان ينشق له الفجر الا وهو بمنى وخالف ابن إدريس فاستظهر ان عليه الدم وان
بات بمكة مشتغلا بالعبادة عملا بالعمومات أو يخرجا من منى بعد نصف الليل لقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الغفار الجازي فان خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شئ
وفى خبر جعفر بن ناجية إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل الا وهو بمنى وإذا خرج بعد نصف الليل فلا باس ان يصبح بغيرها وفى صحيح العيص ان زار
بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح الا وهو بمنى وان زار بعد نصف الليل أو السحر فلا باس عليه ان ينفجر الصبح وهو بمكة ويحتمله قوله عليه السلام في صحيح ابن عمار لا يبيت ليالي التشريق
الا بمنى فان بات في غيرها فعليك دم فان خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل الا وأنت في منى الا ان يكون شغلك نسك أو قد خرجت من مكة وان خرجت بعد نصف الليل
فلا يضرك ان تصبح في غيرها والأفضل الكون إلى الفجر كما في النهاية والمبسوط والكافي والسراير والجامع لصحاح ابن مسلم وجميل والعيص المتقدمة انفا ولخبر أبى الصحاح
انه سئل الصادق عليه السلام عن الذبحة إلى مكة أيام منى وهو يريد ان يزور البيت قال لا حتى ينشق الفجر كراهية ان يبيت الرجل بغير منى وهو يعطى كراهية الخروج كما في الوسيلة
378

وفى المختلف ان الخبر الجازي ينفعها وان كان الأفضل المبيت بها إلى الفجر ثم إن خبر ابني ناجية وعمار يفيد ان تساوى نصفي الليل في تحصيل الامتثال كما في الكافي ثم في النهاية
والمبسوط والوسيلة والجامع انه إذا خرج من منى بعد الانتصاف فلا يدخل مكة قبل الفجر وفى الدروس انه لم نقف لهم على ماخذ قلت ولعلهم استندوا إلى امر من الاخبار الناطق
بان الخارج من مكة ليلا إلى منى يجوز له النوم في الطريق إذا جاز بيوت مكة لدلالتها على أن الطريق في حكم منى فيجوز ان يزيد والفضل لما مر من أن الفضل الكون إلى
الفجر والوجوب اقتصارا على اليقين وهو جواز الخروج بعد الانتصاف من منى لا من حكمه ولا يعارضه ما في قرب الإسناد من قول الكاظم عليه السلام لعلي بن جعفر وان كان
خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شئ ولصحيح العيص المتقدم لاحتمالهما بل يمكن ان يكونوا استظهروا منهما ما ذكروه نعم يبقى الكلام في أن
الأصل هو المبيت جميع الليل فلا يستثنى منه الا ما قطع باستثنائه ويبقى الباقي على الوجوب أم الأصل الكون بها ليلا فلا يجب الا ما قطع بوجوبه وهو النصف
وهو مبنى على معنى البيتوتة فعن الفراء بات الليل إذا سهر الليل كله في طاعة أو معصية وفى العين البيتوتة دخولك في الليل تقول بت أصنع كذا إذا كان بالليل
وبالنهار ظللت وعن الزجاج كل من أدرك الليل فقد بات وعن ابن عباس من صلى بعد العشاء الآخرة ركعتين فقد بات لله ساجدا وقائما وفى الكشاف في تفسير
قوله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما البيتوتة خلاف الظلول وهو ان يدركك الليل نمت أو لم تنم وقالوا من قرا شيئا من القران في صلاة وان قل فقد بات
ساجدا وقائما وقيل هما الركعتان بعد المغرب والركعتان بعد العشاء والظاهر أنهم وصف لهم بحياء الليل أو أكثره يقال فلان يظل صائما ويبيت قائما وانتهى
ويجوز ان يكون انما استظهر هذا للمقام وكلام المنتهى يعطى فهم الاستيعاب لقوله لان المتجاوز عن النصف هو معظم ذلك الشئ ويطلق عليه اسمه وقال امرئ
القيس فبات عليه سرجه ولجامه وبات بعيني قائما غير مرسل وظاهر الاستيعاب وعلى كل فالظاهر أنه لا اشكال في أن الواجب هذا استيعاب النصف من الليل أو
كله ولا يكفي المسمى فلذا وجبت مقارنة النية لأول الليل كما في المسالك ويجوز لذوي الاعذار المبيت حتى يضطرون إليه إذ لا حرج في الدين وفى وجوب الدم
نظر من التردد في كونه كفارة أو جبرانا والغنية تعطى العدم ومنهم الرعاة وأهل السقاية فروى العامة ترخصهم ونفى عنه الخلاف والمنتهى وخصص مالك وأبو حنيفة
الرخصة للسقاية بأولاد عباس وفى التذكرة والمنتهى انه قيل للرعاة ترك المبيت ما لم يغرب الشمس عليهم بمنى فان غربت الشمس وجب عليهم بخلاف السقاة لاختصاص
شغل الرعاة بالنهار بخلاف السقاة وأفتى بهذا الفرق في التحرير والدروس وهو حسن وفى الخلاف واما من له مريض يخاف عليه أو مال يخاف ضياعه فعندنا يجوز له ذلك لقوله تعالى
ما جعل عليكم في الدين من حرج والزام المبيت والحال ما وصفناه حرج وللشافعي فيه وجهان ونحوه المنتهى وهو فتوى التحرير والدروس ومقرب التذكرة وفى الدروس
وكذا لو منع من المبيت منعا أو خاصا أو عاما كنفر الحجيج ليلا قال ولا اثم في هذه المواضع وتسقط الفدية عن أهل السقاية والرعاة وفى سقوطها عن الباقين نظر قلت
وجه الفرق بعض العامة بان شغل الأولين الحجيج عامة وشغل يخصهم ولو غربت الشمس يوم الثاني عشر بمنى وجب على المتقى المبيت أيضا لقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي
فان أدركه المساء بات ولم ينفر وفى خبر ابن عمار إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى وليس لك ان تخرج منها حتى تصبح وفى خبر أبي بصير فان هو لم ينفر حتى يكون عند
غروبها فلا ينفر ولتبت بمنى حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فتنفر متى شاء ولأن الآية انما سوغت التعجيل في يومين وبالغروب ينقضي اليومان وللاجماع كما في
المنتهى وظاهر التذكرة فان رحل فغربت الشمس قبل خروجه من منى ففي المنتهى لم يلزمه المقام على اشكال وفى التذكرة الأقرب ذلك مسندا فيهما إلى المشقة في الحط و
الرحال وفى الدروس الأشبه المقام وهو أولى وقد يمكن ان يسترشد إلى الأول من قوله أحدهما عليهما السلام في خبر على في رجل بعث بنقله يوم النفر الأول وأقام هو إلى الأخير
انه ممن يعجل في يومين اما لو غربت وهو مشغول بالتأهب فالوجه اللزوم كما في التحرير والمنتهى وفى التذكرة انه الأقرب وإذا وجب عليه المبيت في ليلة الثالث عشر فان أخل
به فشاة كالليلتين المتقدمتين لما تقدم ويجب ان يرمى الجمار الثلاث في كل يوم من الحادي عشر والثاني عشر لقول الصادق عليه السلام في حسن ابن أذينة الحج الأكبر الوقوف
بعرفة ورمى الجمار وفى خبر عبد الله بن جبلة من ترك رمى الجمار متعمدا لم يحل له النساء وعليه الحج من قابل وفى التذكرة والمنتهى انه لا نعلم فيه خلافا وفى الخلاف الاجماع على
وجوب الترتيب بين رمى الجمار الثلاث وتفريق الحصيات ووجوب القضاء وفى السراير لا خلاف بين أصحابنا في كونه واجبا ولا أظن أحدا من المسلمين يخالف فيه وان الاخبار به
متواترة وعد في التبيان من المسنونات ولعل المراد ما ثبت وجوبه بالستة وفى الجمل والعقود في الكلام في رمى جمرة العقبة يوم النحر ان الرمي مسنون فيحتمله والاختصاص
برمي جمرة العقبة وحمل على الأول في السراير والمنتهى فان أقام ليلة الثالث عشر وجب الرمي فيه أيضا للتأسي وقوله صلى الله عليه وآله خذوا عنى مناسككم ولعله لا خلاف فيه ويجب
ان يرمى كل جمرة في كل يوم بسبع حصيات للتأسي والاخبار والاجماع كما هو الظاهر وما سيأتي من وجوب الإعادة ان ضاعت واحدة وللعامة قول بجواز النقص حصاة
أو حصاتين ويجب ان يرميها على الترتيب بان يبدء بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة للتأسي والاخبار والاجماع كما هو الظهر وما سيأتي من وجوب الإعادة ان ضاعت واحده وللعامة
قول بجواز النقص حصاة أو حصاتين ويجب ان يرميها على الترتيب بان يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمره العقبة
للتأسي والاخبار والاجماع كما في (ف) والغنية وظاهر التذكرة والنهاية فان نكس عمدا هو جهلا أو سهوا أعاد على الوسطى فم جمره
العقبة للأصل والاجماع والاخبار ولكن لو رمى اللاحقة بعد أربع حصيات على السابقة ناسيا حصل الرمي بالترتيب المجزئ كما قطع الأكثر للاخبار وفى الخلاف الاجماع عليه فيجزئه اكمال السابقة خلافا للشافعي والاخبار والمبسوط والخلاف و
السراير والجامع والنافع والشرايع والتحرير والتلخيص واللمعة يعم الجاهل والعامد وخص هنا وفى التذكرة والمنتهى بالناسي واستدل فيهما بان الأكثر انما يقوم
مقام الكل مع النسيان وهو ممنوع وقد يستدل بأنه منهي عن رمى اللاحقة قبل اكمال السابقة فيفسد ويندفع بان المعلوم انما هو المنهى عنه قبل أربع والحق في
الدروس الجاهل بالناسي ولا يحصل الترتيب بدونها أي الأربع بالنص والاجماع ولو ذكر النقص في أثناء اللاحقة أكمل السابقة أولا وجوبا ثم أكمل
اللاحقة مطلقا بعد أربع وقبلها لكن ان كان أكمل على السابقة أربعا اكتفى باكمالهما والا السابقة على ما سيأتي واستأنف على اللاحقة واستأنفهما على قول سيأتي
انشاء الله فمراده باكمال اللاحقة الاتيان به كاملا أعم من الاستيناف والآتيان بالباقي ووقت الاجزاء للمختار من طلوع الشمس وفاقا للأكثر للاخبار وفى الوسيلة ان
وقت الرمي طول النهار وفى الإشارة انه من أول النهار وما في الرسالة علي بن بابويه انه مطلق لك ان ترمى الجمار من أول النهار الا ان يريدوا به طلوع الشمس كما في بعض
كتب اللغة وفى الغنية والاصباح والجواهر ان وقته بعد الزوال وفى الخلاف لا يجوز الرمي أيام التشريق الا بعد الزوال وقد روى رخصة قبل الزوال في الأيام كلها
وبالأول قال الشافعي وأبو حنيفة الا ان أبا حنيفة قال وان رمى يوم الثالث قبل الزوال جاز استحسانا وقال طاووس يجوز قبل الزوال في الكل دليلنا اجماع
الفرقة وطريقة الاحتياط فان من فعل ما قلناه لا خلاف انه يجزئه وإذا خالفه ففيه الخلاف ونحوه الجواهر وفى المختلف انه شاذ لم يعمل به أحد من علمائنا حتى أن
379

الشيخ المخالف وافق أصحابه فيكون اجماعا لان الخلاف ان وقع منه قبل الوفاق فقد حصل الاجماع وان وقع بعده لم يعتد به إذ لا اعتبار بخلاف من يخالف الاجماع قلت
والاحتياط يعارضه الاخبار وعمل الأصحاب كلهم أو جلهم بها لأصل البراءة كما في المختلف ووقت الفضيلة من الزوال بل عنده كما في التحرير والتذكرة والمنتهى و
النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع لقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية ارم في كل يوم عند زوال الشمس وفى المنتهى ليزول الخلاف ولأن النبي صلى الله عليه وآله كذا فعل وقد
كان يبادر إلى الأفضل وفى الكافي قبل الزوال وفى المقنعة والمراسم ما قرب من الزوال وفى الهداية والفقيه والمقنع كلما قرب من الزوال كان أفضل وفى المختلف عن
المبسوط ان الأفضل بعد الزوال والذي عندنا من نسخه كما ذكرناه ويمتدان أي الاجزاء والفضيلة إلى الغروب اما امتداد الاجزاء فكذلك وفاقا للمشهور للاخبار
وخلافا للصدوقين فوقتاه إلى الزوال الا ان في الرسالة وقد روى من أول النهار إلى اخره وفى الفقيه وقد رويت رخصة من أول النهار إلى اخره واما امتداد
الفضيلة فلم أره في غير الكتاب ولا اعرف وجهه فإذا غربت الشمس قبل رميه اخره عن الليل وقضاه من الغد كما سيأتي للاخبار الموقتة للرمي باليوم وللقضاء بالغد
والمخصصة لايقاعه ليلا بالمعذور ولا يعرف فيه خلافا ويجوز للمعذور كالراعي والخايف والعبد والمريض الرمي ليلا أداء وقضاء للحرج والاخبار وقد نصت على
خصوص من ذكروا وفى بعضها زيادة المخاطبة والدين ولا نعرف فيه خلافا ولا فرق في الليل بين المتقدم والمتأخر لعموم النصوص والفتاوى ولا يجوز الرمي ليلا
لغيره أي المعذور للاخبار والاجماع على الظاهر وشرايط صحة الرمي هنا كما تقدم يوم النحر الا ان في الخلاف والغنية والاصباح ان وقته للمختار يوم النحر من
طلوع الفجر وفى أيام التشريق من الزوال لكن في الخلاف ما سمعته من ورود الرخصة فيما قبل الزوال ولو نسي رمى يوم بل تركه قضاه من الغد وجوبا بالنصوص
والاجماع وللشافعي قول بالسقوط واخر بأنه في الغد أيضا أداء وكذا ان فاته رمى يومين قضاهما في الثالث وان فاته يوم النحر قضاه بعده ولا شئ عليه غير
القضاء عندنا في شئ ومن الصور للأصل ويجب ان يبدأ بالفايت لتقدم سببه والاخبار والاحتياط والاجماع كما في الخلاف قال إذا رمى ما فاته بينه وبين يومه قبل ان
يرمى لا مسه لا يجزى ليومه ولا لامسه ويستحب ان يوقعه بكرة ثم يفعل الحاضر ويستحب كونه عند الزوال نطق بالجميع صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام والمراد بلفظ بكرة هنا
أول طلوع الشمس كما في السراير لا طلوع الفجر لما عرفت من أن وقت الرمي من طلوع الشمس ولو نسي بل ترك الرمي يوما أو أياما حتى وصل إلى مكة رجع فرمى ما بقي زمانه
كما في صحيح ابن عمار وحسنه عن الصادق عليه السلام وان لم يمكنه استناب فان فات زمانه وهو أيام التشريق فلا قضاء عليه في عامه وفاقا للخلاف والتهذيب والكافي والغنية والسراير
والاصباح والشرايع لقول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد من أغفل رمى الجمار أو بعضها حتى يمضى أيام التشريق فعليه ان يرميها من قابل فإن لم يحج رمى عنه وليه فان
لمن يكن له ولى استعان برجل من المسلمين يرمى عنه وانه لا يكون رمى الجمار الا أيام التشريق وفى طريقه مجهول ولكن في الغنية الاجماع وليس في النهاية والمبسوط والتلخيص و
النافع والجامع والوسيلة والمهذب فوت الزمان وانما في الأخيرين الرجوع إلى أهله وفى الباقية الخروج من مكة ولا شئ عليه من كفارة عندنا للأصل و
أوجب الشافعية عليه هديا ولا يختل بذلك احلاله عندنا وان تعمد الترك للأصل ولكن في التهذيب وقد روى أن من ترك رمى الجمار متعمدا لا يحل له النساء وعليه الحج
من قابل روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن مبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من ترك رمى الجمار متعمدا لا يحل له النساء
وعليه الحج من قابل ونحوه عن أبي على وهذا الكلام قد يشعر باحتماله صحة مضمونة وحمل في الاستبصار والمختلف والدروس على الاستحباب إذ لا قائل بوجوب إعادة الحج
عليه قلت مع ضعفه واحتماله تعمد الترك لزعمه عندما أحرم أو بعده انه لغو لا عبرة به فإنه حينئذ كافر لا عبرة بحجه واحلاله وأن يكون ايجاب الحج عليه من قابل لقضاء الرمي فيه
فيكون بمعنى ما في خبر عمر بن يزيد ان عليه الرمي في قابل ان اراده بنفسه وإذا جاء بنفسه فلابد من أن يحرم بحج أو عمرة ولا خلاف في أنه إذا لم يقضه في عامه كان عليه
ان يعيد الرمي كلا أو بعضا أي يقضيه أو الاحرام لقضائه في القابل ان عاد بنفسه أو يستنيب له ان لم يحج فيه بنفسه كما في الخبر ولا خلاف فيه وفى الغنية الاجماع عليه
وقضاء البعض إعادة له وكذا قضاء الكل بمعنى فعله مكررا ووجوب القضاء بنفسه أو يأتيه في القابل نص الخلاف والتهذيب والاستبصار والدروس ويؤيده الأصل و
بمعناه اللزوم الذي في الكافي لكن في الخلاف ان من فاته دون أربع حصيات حتى مضت أيام التشريق فلا شئ عليه وان اتى به إلى القابل كان أحوط ونحوه التحرير و
التذكرة والمنتهى ونص النافع والتبصرة الاستحباب لضعف الخبر وصحيح ابن عمار سال الصادق عليه السلام رجل نسي رمى الجمار قال يرجع فيرميها قال فإنه نسيها حتى اتى مكة قال
يرجع فيرمى متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة قال فإنه نسي أو جهل حتى فاته وخرج قال ليس عليه ان يعيد واما أصل البراءة ففيه انه اشتغلت ذمته به فلا تبرأ الا
بفعله وان قيل القضاء انما يجب بأمر جديد قلنا ثبت الامر به الا ان يقال لا انما ثبت في عامه وحمل الشيخ الخبر على أنه لا إعادة عليه في عامه قلت ويحتمل ان يكون انما أراد
السائل انه نسي التفريق ويؤيده لفظ يعيد مع أن في طريقه النخعي فإنما يكون صحيحا ان كان أيوب بن نوح ولا يقطع به وفى الاقتصاد والجمل والعقود ان من نسي رمى الجمار
حتى جاء إلى مكة عادا إلى منى ورملها فإن لم يذكر فلا شئ عليه وقد يظهر منه عدم وجوب القضاء في القابل ويجوز بل يجب الرمي ويجزئ عن المعذور كالمريض وان لم
يكن مأيوسا من برئه إذا لم يزل عذره في جزء من اجزاء وقت الرمي للاخبار والاجماع وكذا الصبي غير المميز وفى خبر إسحاق عن الكاظم عليه السلام ان المريض يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه
قال لا يطيق ذلك قال يترك في منزله ويرمى عنه وفى المبسوط لابد من اذنه إذا كان عقله ثابتا وفى المنتهى والتحرير استحباب استيذان النايب غير المغمى عليه قال في المنتهى
ان زال عقله قبل الاذن جاز له ان يرمى عنه عندنا عملا بالعمومات وفى الدروس لو أغمي عليه قبل الاستنابة وخيف فوت الرمي فالأقرب رمى الولي عنه فان تعذر فبعض
المؤمنين لرواية رفاعة عن الصادق عليه السلام يرمى عمن أغمي عليه قلت فقه المسألة ان المعذور يجب عليه الاستنابة وهو واضح لكن ان رمى عنه بدون اذنه فالظاهر الاجزاء
لاطلاق الاخبار والفتاوى وعدم اعتباره في المغمى عليه واجزاء الحج عن الميت تبرعا من غير استنابة ويستحب الاستيذان اغناء له عن الاستنابة الواجبة عليه
وابراء لذمته عنها ثم في التحرير والمنتهى استحباب ان يضع المنوب الحصى في يد النايب تشبها بالرمي قلت قد يرشد إليه حمله إلى الجمار وفى التذكرة استحباب وضع النايب الحصى
في يد المنوب يعنى والرمي بها وهي في يده كما مر عن المنتهى أو ثم اخذها من يده ورميها كما مر عن المبسوط وهو الموافق لرسالة علي بن بابويه والسراير والوسيلة والتحرير وغيرها
وللمنتهى هنا ثم قطع فيهما بأنه ان زال العذر والوقت باق لم يجب عليه فعله لسقوطه عنه بفعل النايب وقربه في التذكرة وفيه نظر ان السقوط ممنوع ما بقي وقت الأداء و
يجوز ان يريد بما في الكتاب من الجواز الاجزاء وبعدم زوال العذر انه ان زال والوقت باق لم يجزئ كما حكى عن أبي على فلو استناب المعذور ثم أغمي عليه قبل الرمي لم ينعزل نائبه
380

كما ينعزل الوكيل لأنه انما جازت النيابة لعجزه لا للتوكيل وإذا جازت بدون اذنه والاغماء زيادة في العجز ويستحب الإقامة بمنى أيام التشريق لنحو صحيح ليث المرادي
سال الصادق عليه السلام عن رجل يأتي مكة من أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا فقال المقام بمنى أفضل وأحب إلى ولا يجب للأصل ونحو قوله
عليه السلام في صحيحي جميل ورفاعة لا باس ان يأتي الرجل مكة فيطوف أيام منى ولا يبيت بها ويستحب رمى الأول عن يساره كذا في النسخ والمعروف في غيره وفى الاخبار يمينه
ويسارها ويمكن تأويل الأولى بالمذكر وفى الفقيه والهداية قبل وجهها فيها وفى الثانية وكذا في الثالثة ولكن يوم النحر ولم ينص هنا فيها على شئ من بطن المسيل
لا من أعلاها والدعاء المتقدم يوم النحر والتكبير مع كل حصاة والوقوف عندها ثم القيام عن يسار الطريق واستقبال القبلة والدعاء والتقدم قليلا والدعاء
ثم رمى الثانية كالأولى والوقوف عندها والدعاء ثم الثالثة مستدبرا للقبلة مقابلاها ولا يقف عندها كل ذلك خلاف الاستدبار لقول الصادق عليه السلام في حسن بن
عمار وابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله وأثنى عليه وصل على النبي وآله
ثم تقدم قليلا فتدعوا وتسئله ان يتقبل منك ثم تقدم أيضا ثم افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالأولى وتقف وتدعوا الله كما دعوت ثم تقوم إلى الثالثة
وعليك السكينة والوقار فارم ولا تقف عندها والنصوص بعدم الوقوف عند الثالثة كثيرة واما الاستدبار فقد مضى الكلام فيه ولو رمى الثالثة ناقصة أكملها
واكتفى به مطلقا كان رماها أربعا أو أقل حصلت الموالاة بين المنسى وما قبلها أولا للأصل اما الأوليان فكذلك رمى إليهما أو إلى أحدهما أربعا فزايد ناسيا لما زاد
اكتفى بالاكمال ولم يكن عليه الإعادة على ما بعدهما كما في رسالة علي بن بابويه وفاقا للمشهور للأصل والاخبار ولعل ابن بابويه اعتبر الموالاة ولم نظفر بدليل فلعله
يرمى الاستيناف على الثالثة ان نقص منها وحدها واختلت الموالاة وحكى عنه ذلك في الدروس والا يرمهما أربعا بل رمى أحدهما أقل أعاد على ما بعدها قبل الاكمال
عليها كما في السراير للأصل لا بعد الاستيناف عليها كما في الاخبار وعليه الأكثر لاحتمال ما فيها من الإعادة عليها الاكمال لان كل رمية لاحقة اعاده للرمي و
هو عندي ضعيف جدا واما هنا خيرة التحرير والتذكرة والمنتهى أيضا والمختلف يوافق المشهور ولو ضاعت من حصى جمرة حصات واحدة أعاد الرمي على جمرتها بحصات
كما في خبر أبي بصير سال الصادق عليه السلام هبت ارمى فإذا في يد ست حصيات فقال خذ واحدة من تحت رجليك وفى خبر اخر ولا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمى ولو من الغد
كما في خبر عبد الأعلى سأله عليه السلام عن رجل رمى الجمرة بست حصيات فوقعت واحدة في الحصى فقال يعيدها ان شاء من ساعته وان شاء من الغد وظاهره جواز التأخير اختيارا
ولكنه مع الضعف سندا والاحتمال يخالف الأصل والاحتياط فان اشتبه الضايع بين الجمار أو جمرتين أعاد الرمي على الثلث أو الاثنين من باب المقدمة كما في صحيح ابن عمار
وحسنه عن الصادق عليه السلام في رجل اخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر أيهن نقص قال فليرجع فليرم كل واحدة بحصات وعليه الاجماع كما في الجواهر وكذا ان
فاتته جمرة أو أربع منها واشتبهت رمى الجميع مرتبا لاحتمال كونها الأولى ويجوز النفر الأول لمن اجتنب النساء والصيد بعد الزوال يوم الثاني عشر لاقبله للاخبار و
لا اعرف فيه خلافا الا من التذكرة فقرب فيها ان التأخير مستحب ووجه ان الواجب انما هو الرمي والبيتوتة والإقامة في اليوم مستحبة كما مر فإذا رمى جاز النفر متى شاء
ويمكن حمل كثير من العبارات عليه ويؤيده قول أبى جعفر عليه السلام في خبر زرارة لا باس ان ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال وان حمل على الضرورة والحاجة ويجوز في النفر الثاني قبله للأصل
والاخبار وفى المنتهى بلا خلاف وفى التذكرة اجماعا ومن البين ان من وقت الرمي بالزوال لا ينبغي ان يجوزه كما نص عليه الشهيد لكن في الغنية والاصباح جوازه وفى الغنية
الاجماع عليه وفى التهذيب والنهاية والمبسوط والمهذب والسراير والغنية والاصباح انه يجوز يوم النفر الثاني المقام إلى الزوال وبعده الا للامام خاصة فعليه ان
يصلى الظهر بمكة وفى التذكرة والتحرير والمنتهى استحبابه لقول الصادق عليه السلام في حسن بن عمار يصلى الامام الظهر يوم النفر بمكة وخبر أبو أيوب بن نوح قال كتبت إليه ان
أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم ان النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل وقال بعضهم قبل الزوال فكتب اما
علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الظهر والعصر بمكة فلا
يكون ذلك الا وقد نفر قبل الزوال ويستحب للامام الخطبة يوم النفر الأول وأعلام الناس ذلك وقد مضى
المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة إذا نفر وإذا
فرغ من الرمي والمبيت بمنى فإن كان قد بقي عليه شئ من مناسك مكة كطواف أو بعضه أو سعى عاد إليها واجبا ان تمكن لفعله والا استحب له العود لطواف الوداع فإنه مستحب
بالنص والاجماع الا ان يريد المقام بمكة وليس واجبا عندنا للأصل والاخبار وأوجبه احمد والشافعي في قوله حتى أوجب بتركه دما ويستحب امام ذلك في يومه أو قبله وان
قال المفيد إذا انتصب الشمس يعنى يوم الرابع صلاة ست ركعات بمسجد الخيف بمنى كما في المقنعة والنهاية والمبسوط وغيرها لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير صل
ست ركعات في مسجد منى في أصل الصومعة وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر الثمالي من صلى في مسجد الخيف بمنى مائة ركعة قبل ان تخرج منه عدلت عبادة سبعين عاما
ومن سبح لله فيه مائة تسبيحة كتب له كأجر عتق رقبة ومن هلل الله فيه مائة تهليلة عدلت اجر احياء نسمة ومن حمد الله فيه مائة تحميدة عدلت اجر خراج العراقين
ويتصدق به في سبيل الله عز وجل واصل الصومعة عند المنارة في وسطه وفوقها إلى جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا وعن يمينها وشمالها كذلك فإنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله
قال الصادق عليه السلام في حسن ابن عمار صل في مسجد الخيف وهو مسجد منى وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده عند المنارة التي في وسط المسجد وفوقها إلى القبلة نحوا من ثلاثين
ذراعا عن يمينها وعن يسارها وخلفها نحوا من ذلك قال فنحو ذلك فان استطعت ان يكون مصلاك فيه فافعل فإنه قد صلى فيه الف نبي وأغفل المصنف هنا وفى غيره
الخلف وغيره الا الشيخ في المصباح فقال من جانب ولا أدى له جهة وقد يريدون الخلف إلى ثلاثين ذراعا بقولهم عند المنارة خصوصا إذا تعلق قولهم بنحو من ثلاثين ذراعا
به وبالفرق جميعا ويستحب التحصيب للنافر في الأخير اتفاقا كما في التذكرة والمنتهى وهو النزول في الطريق بالمحصب وهو مجمع الحصبا أي الحصى المحمولة بالسيل وقالوا و
كان هناك مسجد حصب به النبي صلى الله عليه وآله وكلام الصدوق والشيخين يعطى وجوده في زمنهم وقال ابن إدريس وليس لهذا المسجد المذكور في الكتب اثر اليوم وانما المستحب
التحصيب وهو نزول الموضع والاستراحة فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله قال وهو ما بين العقبة ومكة وقيل ما بين الجبل الذي عنده مقابر مكة والجبل الذي يقابله مصعدا
في الشق الأيمن لقاصد مكة وليست المقبرة منه وفى الدروس عن السيد الفاخر شارح الرسالة ما شاهدت أحدا يعلمني به في زماني وانما وقفني واحد على اثر مسجد بقرب
منى على يمين قاصد مكة في مسيل ولو قال وذكر آخرون انه عند مخرج الأبطح إلى مكة انتهى وقال معاوية بن عمار في الحسن فإذا نفرت وانتهيت إلى الحصباء وهي البطحاء فشئت
ان تنزل قليلا فان أبا عبد الله عليه السلام قال كان أبى ينزل ثم يحمل فيدخل مكة من غير أن ينام بها وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله انما نزلها حيث بعث بعايشة مع أخيها عبد الرحمن
381

إلى التنعيم فاعتمرت لمكان العلة التي اصابتها فطافت بالبيت ثم سعت ثم رجعت فارتحل من يومه وعن أبي مريم ان الصادق عليه السلام سئل عن الحصبة فقال كان أبى ينزل الأبطح
قليلا ثم يجئ فيدخل البيوت من غير أن ينام وقال كان أبى ينزل الحصبة قليلا ثم يرتحل وهو دون خبط وحرمان قلت وأظن أنهما اسمان لما كان أثم زالا وزال اسمهما
فالخبط بالسكر الحوض والغدير والحرمان مصدر حرمة الشئ بحرمة إذا تبعه قال الأزرقي في تاريخه كان أهل مكة يدفنون موتاهم في جنبتي الوادي يمنه وشامة في الجاهلية
وفى صدر الاسلام ثم حول الناس جميعا قبورهم إلى الشعب الأيسر لما جاء فيه من الرواية ففيه اليوم قبور أهل مكة الا آل عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية
بن عبد شمس وال سفيان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم فهم يدفنون بالمقبرة العليا بحايط حرمان قال السيد تقى الدين الفاسي المالكي في مختصر المقدمة
قلت حايط حرمان هو والله أعلم الموضع الذي يقال له الحرمانية عند المعابدة وقال الأزرقي أيضا حد المخصب من الحجون مصعدا في الشق الأيسر وأنت ذاهب إلى منى
إلى حايط حرمان مرتفعان عن بطن الوادي واما اختصاص التحصيب بالمنافر في الأخير فلان أبا مريم سال الصادق عليه السلام أرأيت من تجعل في يومين عليه ان يحصب قال لا و
يستحب الاستلقاء فيه على القفاء كما في الفقيه والمقنعة والنهاية والمبسوط وغيرها قال المفيد فان في ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ويستحب دخول الكعبة ففي الخبر
ان الدخول فيها دخول في رحمة الله والخروج منها خروج من الذنوب وان من دخله معصوم فيما بقي من عمره مغفور له ما سلف من ذنوبه ويستحب ان لا يدخلها الا حافيا
لأنه انسب بالتعظيم والخضوع والاحتياط ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار أو حسنه ولا تدخلها بحذاء خصوصا الضرورة فدخوله فيها اكد لنحو قول الصادق عليه السلام
لحماد إذ سأله في الصحيح عن دخول البيت اما الضرورة فيدخله واما من قد حج فلا ويستحب كون الدخول بعد الغسل للاخبار ويستحب الدعاء إذا دخل بالمأثور
وصلاة ركعتين في الأولى بعد الحمد ثم السجدة ويسجد لها ثم يقوم فيقرأ الباقي وفى الثانية بقدرها من الآيات لا الحروف والكلمات للخبر بين الأسطوانتين اللتين
تليان الباب على الرخامة الحمراء التي هي على مولد أمير المؤمنين عليه السلام وعن يونس بن يعقوب انه رأى الصادق عليه السلام أراد بين العمودين فلم يقدر وصلى دونه ثم خرج ويستحب
الصلاة في زواياها الأربع أيضا في كل زاوية ركعتين كما في صحيح إسماعيل بن همام عن الرضا عليه السلام قال القاضي يبدأ بالزاوية التي فيها الدرجة ثم الغربية ثم التي فيها
الركن اليماني ثم التي فيها الحجر الأسود والدعاء وهو ساجد بما في خبر ذريح عن الصادق عليه السلام وفى الزوايا بما في خبر سعيد الأعرج عنه عليه السلام من قوله اللهم انك قلت
ومن دخله كان امنا فامنى من عذاب يوم القيمة وبين الركن اليماني والغربي كما في صحيح معاوية قال رأيت العبد الصالح عليه السلام دخل الكعبة فصلى ركعتين على الرخامة
الحمراء ثم قال فاستقبل الحايط بين الركن اليماني والغربي فرفع يده عليه ولصق به ودعا ثم تحول إلى الركن اليماني فلصق به ثم اتى الركن الغربي ثم خرج وعلى الرخامة
الحمراء أخيرا على ما في المقنعة وفى صحيح ابن عمار عن الصادق عليه السلام ويقول اللهم من تهيا أو تعبا إلى اخر الدعاء وفى المقنعة بعد الركعتين على الرخامة الحمراء والصلاة
في الزوايا والسجود والدعاء فيه بنحو مما في خبر ذريح وليجتهد في الدعاء لنفسه وأهله واخوانه بما أحب وليذكر حوائجه ويتضرع وليكثر من التعظيم لله والتحميد والتكبير
والتهليل وليكثر من المسألة ثم يصلى أربع ركعات اخر يبطل ركوعها وسجودها ثم يحول وجهه إلى الزاوية التي فيها الدرجة فيقرا سورة من سور القران ثم يخر ساجدا
ثم يصلى أربع ركعات اخر يطيل ركوعها وسجودها ثم يحول وجهه إلى الزاوية الغربية فيصنع كما صنع ثم يحول وجهه إلى زاوية التي فيها الركن اليماني فيصنع كما
صنع ثم يحول وجهه إلى الزاوية التي فيها الحجر الأسود فيصنع كما صنع ثم يعود إلى الرخامة الحمراء فيقوم عليها ويرفع رأسه إلى السماء فيطيل الدعاء فبذلك جاءت
السنة ويستحب استلام الأركان خصوصا اليماني لعموم اخبار استلامها للخارج والداخل وكذا اخبار اختصاص اليماني منها بمزيد مع ما سمعته انفا من خبر معاوية
كل ذلك قبل الخروج ويستحب الدعاء عند الحطيم بعده ومتى تيسر فإنما سمى بالحطيم لحطم الناس بعضهم بعضا لازدحامهم فيه للدعاء كما في خبر ثعلبة بن ميمون و
في العلل عن ابن عمار عن الصادق (ع) أو لحطم الذنوب فيه ففي الصحيح عن إبراهيم بن أبي البلاد قال حدثني أبو بلال المكي قال رأيت أبا عبد الله (ع) طاف بالبيت ثم
صلى فيما بين الباب والحجر الأسود ركعتين فقلت له ما رأيت أحدا منكم صلى في هذا الموضع فقال هذا المكان الذي تاب ادم فيه وفى بعض النسخ يتب على ادم فيه وقيل
لأنه يحطم الناس فقل من دعا فيه على ظالم فلم يهلك وقل من حلف فيه اثما فلم يهلك وهو أشرف البقاع وهو بين الباب والحجر إلى المقام فقال علي بن الحسين (ع) في
خبر الثمالي أفضل البقاع ما بين الركن والمقام وسال أبو عبيدة في الصحيح أبا عبد الله (ع) أي بقعة أفضل قال ما بين الباب إلى الحجر الأسود وسال الحسن بن الجهم الرضا (ع)
عن أفضل مواضع المسجد فقال الحطيم ما بين الحجر وباب البيت وسال ثعلبة بن ميمون الصادق (ع) عن الحطيم فقال هو ما بين الحجر الأسود وبين الباب قال المفيد بعد طواف
الوداع قبل صلاته ثم ليلصق خده وبطنه بالبيت فيما بين الحجر الأسود وباب الكعبة ويضع يده اليمنى مما يلي باب الكعبة واليد اليسرى مما يلي الحجر الأسود فيحمد الله و
يثنى عليه ويصلى على محمد واله (ع) ويقول اللهم اقبلني اليوم منجحا مفلحا مستجابا لي بأفضل ما رجع به أحد من خلقك وحجاج بيتك الحرام من المغفرة والرحمة والبركة
والرضوان والعافية وفضل من عندك يزيدني عليه اللهم ان أمتني واغفر لي وان أحييتني فارزقني الحج من قابل اللهم لا تجعله اخر العهد من بيتك الحرام وليجتهد في الدعاء
ثم ذكر ودعاء اخر وبه صحيح ابن عمار عن الصادق (ع) الا انه ليس في الصاق الخد ولا تعين شئ من البيت بل فيه الصاق البطن بالبيت وفيه زيادة في الدعاء وعبارة الكتاب لا يأبي الترتيب المذكور
ويستحب طواف الوداع وهو سبعة أشواط كغيره واستلام الأركان خصوصا الركنين في كل شوط وخصوصا الأول فالأخير واتيان المستجار والدعاء عنده
في السابع أو بعد الفراغ منه ومن صلاته فعن الحسن بن علي الكوفي انه رأى أبا جعفر الثاني (ع) في سنة خمس عشرة ومأتين بعدما فرغ من الطواف وصلاته خرج إلى دبر
الكعبة إلى الملتزم فالتزم البيت وكشف الثوب عن بطنه ثم وقف عليه طويلا يدعو وفى سنة تسع عشرة ومأتين فعل ذلك في الشوط السابع قال وكان وقوفه على الملتزم
بقدر ما طاف بعض أصحابنا سبعة أشواط وبعضهم ثمانية واتيان زمزم بعد ذلك والشرب من مائها قال الصادق (ع) في صحيح ابن عمار بعدما امر بالصاق البطن بالبيت
والدعاء المتقدم بعضه ثم ائت زمزم فاشرب منها وقال أبو إسماعيل هو فما اخرج جعلت فداك فمن أين أودع البيت قال تأتى المستجار بين الحجر والبيت فتودعه
من ثم يخرج فيشرب من زمزم ثم يمضى فقال أصب على رأسي فقال (ع) لا تقرب الصب والدعاء خارجا بقوله تائبون تائبون عابدون لربنا حامدون إلى ربنا راغبون
إلى ربنا راجعون وصريح الصدوق والمفيد وسلار انه يقول ذلك إذا خرج من المسجد وظاهر غيرهم حين الاخذ في الخروج من عند زمزم وقال الصادق (ع) القسم
بن كعب انك لتدمن الحج قال اجل قال فليكن اخر عهدك بالبيت تصنع يدك على الباب وتقول المسكين على بابك فتصدق عليه بالجنة وظاهره باب الكعبة كما قال القاضي
382

وان قدر على أن يتعلق بحلقة الباب فليفعل وتقول المسكين إلى اخره وفى المقنعة والمراسم انه إذا خرج من المسجد وضع يده على الباب وقال ذلك وظاهره باب المسجد
وفيهما قبل اتيان زمزم صلاة ركعتين أو أكثر نحو كل ركن اخرها ركن الحجر ثم اتيان الحطيم مرة أخرى والالتصاق به والحمد والصلاة ومسألة ان لا يجعله اخر العهد
به والخروج من باب الحناطين لان في خبر الحسن بن الحسين على الكوفي ان أبا جعفر الثاني خرج منه قال ابن إدريس وهو باب بنى جمح وهي قبيلة من قبايل قريش وهو بإزاء
الركن الشامي على التقريب والسجود عند الباب للخبر وفى صحيح بن عمار طويلا قال الصدوق خر ساجدا واسئل الله ان يتقبله منك ولا تجعله اخر العهد منك وقال
المفيد والقاضي تقول سجدت لك يا رب تعبدا ورقا ولا اله الا أنت ربى حقا حقا اللهم اغفر لي ذنوبي وتقبل حسناتي وتب على انك أنت التواب الرحيم ثم رفع الرأس
واستقبال القبلة والدعاء بقوله اللهم إني انقلب على لا إله إلا الله وزاد القاضي قبله الحمد والصلاة وفى المقنعة مكان ذلك اللهم لا تجعله اخر العهد من بيتك الحرام و
الصدقة قبضة قبضة بتمر تشتريه بدرهم كفارة لما لعله فعله في الاحرام والحرم للاخبار وعن الجعفي يتصدق بدرهم وفى الدروس لو تصدق ثم ظهر له موجب يتأدى
بالصدقة أجزأ على الأقرب والغرم على العود فالغرم على الطاعات من قضايا الايمان واخبار الدعا بان لا يجعله اخر العهد به ناطقة وبه قال الصادق (ع) في خبر الحسين
الأحمسي من خرج من مكة لا يريد العود إليها فقد قرب اجله ودنا عذابه
المطلب الرابع في المضي إلى المدينة وليس منه قوله يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالة
إلى المقصد الثالث بل هو خارج عن المطالب الأربعة بل المقصدين وانما هي مسائل متفرقة مناسبة للكتاب والسنة انما هي تتمة لما قبله منه لا للمطلب يستحب زيارة النبي صلى الله عليه وآله
استحبابا مؤكدا ولذا جاز ان يجبر الامام الناس عليها لوترها ويمكن الوجوب لقول الصادق (ع) في صحيح حفص بن البختري وهشام بن سالم وحسين الأحمسي وحماد و
معاوية بن عمار وغيرهم لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ولو تركوا زيارة النبي لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من أموال المسلمين واحتج في المختلف والشرايع والنافع
والمنتهى والتذكرة والدروس بأنه يستلزم الجفاء وهو محرم يشير إلى قوله صلى الله عليه وآله من حاجا ولم يزرني إلى المدينة فقد جفاني وفى حرمة الجفا نظر ولو تم وجب اجبار كل
واحد واحد والخبر ليس نصا في الوجوب ونحوه النهاية والمبسوط والجامع والأصل العدم ولذا حمله ابن إدريس على تأكد الاستحباب ويستحب تقدمها على اتيان مكة إذا حج
على طريق العراق كما في النهاية والمبسوط والتذكرة والمنتهى والتحرير وغيرها لصحيح العيص سال الصادق (ع) عن الحاج من الكوفة يبدأ بالمدينة أفضل وبمكة قال بالمدينة
وخوفا من ترك العود وهو يعم كل طريق ولذا أطلق المصنف لكن اخبار العكس كثيرة قال الصدوق وبعدها هذه الأخبار انما وردت فيمن يملك الاختيار ويقدر على أن
يبدء بأيهما شاء من مكة والمدينة فاما من يؤيد به على أحد الطريقين فاحتاج إلى الأخذ فيه شاء أو إلى فلا خيار له في ذلك فان اخذا به على طريق المدينة بدا بها وكان
ذلك أفضل لا لأنه لا يجوز ان يدع دخول المدينة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (ع) بها واتيان المشاهد انتظارا للرجوع فربما لم يرجع أو احترم دون ذلك والأفضل له
ان يبدء بالمدينة وهذا معنى حديث صفوان عن العيص بن القاسم وذكر الخبر ويستحب النزول بالمعرس معرس النبي صلى الله عليه وآله على طريق المدينة بذى الحليفة ليلا أو نهارا
للاخبار وان كان التعرس بالليل وقال أبو عبد الله الأسدي بذى الحليفة مسجدان لرسول الله صلى الله عليه وآله فالكبير الذي يحرم الناس منه والاخر مسجد المعرس وهو دون مصعد البيداء
بناحية عن هذا المسجد وفى الدروس انه بإزاء مسجد الشجرة إلى ما يلي القبلة والاخبار ناطقة بالنزول والاضطجاع فيه وقال الصادق (ع) في خبر ابن عمار انما التعريس إذا
رجعت إلى المدينة ليس إذا بدأت وقد بلغ تأكده إلى أن وردت الاخبار بان من تجاوزه بلا تعرس رجع فعرس وصلاة ركعتين به وان كان وقت صلاة صلاها به وان ورده
في أحد ما يكره فيه النوافل أقام حتى يزول الكراهية على ما في خبر علي بن أسباط الذي في الكافي وصحيح البزنطي الذي في قرب الإسناد للحميري كليهما عن الرضا (ع) ويستحب
الغسل عند دخولها للدخول ودخول مسجدها وللزيارة وقد مضى جميع ذلك في الطهارة ويستحب زيارة فاطمة عليها السلام في ثلاثة مواضع لاختلاف الاخبار
في موضع قبرها الشريف لروضة وأبطلها الشهيد الثاني في حاشية الكتاب وجعلها في المسالك أبعد الاحتمالات وهي بين القبر والمنبر للخبر بأنها روضة من رياض
الجنة وقد ورد في معنى ذلك أن قبرها (ع) هناك وبيتها واستصحبه الصدوق وهو الان داخل في المسجد والبقيع وان استبعده الشيخ في التهذيب والنهاية والمبسوط و
كذا المصنف في التحرير والمنتهى وابنا إدريس وزيارة الأئمة الأربعة (ع) به أي البقيع والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله خصوصا الروضة وان لم نظفر بنص على الصلاة فيها
بخصوصها فيكفي كونها روضة من رياض الجنة وفى خبري جميل بن دراج ويونس بن يعقوب عن الصادق (ع) ان الصلاة في بيت فاطمة (ع) أفضل وصوم أيام الحاجة بها
وهي الأربعاء والخميس والجمعة والاعتكاف فيها بالمسجد والصلاة ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبى لبابة بشير بن عبد المنذر الأنصاري أو رفاعة بن عبد المنذر وهي
أسطوانة التوبة وهي الرابعة من المنبر في المشرق على ما في خلاصة الوفا والعقود عندنا يومه والصلاة ليلة الخميس عند الأسطوانة التي يلي مقام رسول الله صلى الله عليه وآله أي
المحراب والكون عندها يومه قال الصادق (ع) في صحيح ابن عمار ان كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء ويصلى ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبى
لبابة وهي أسطوانة التوبة التي كان ربط فيها نفسه حتى نزل عذره من السماء ويقعد عندها يوم الأربعاء ثم تأتى ليله الخميس التي تليها مما يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ليلتك
ويومك ويصوم يوم الخميس ثم تأتى الأسطوانة التي يلي مقام النبي ومصلاه ليلة الجمعة فيصلى عندها ليلتك ويومك ويصوم يوم الجمعة فان استطعت ان لا
يتكلم بشئ في هذه الأيام فافعل الا ما لا بد لك منه ولا تخرج من المسجد الا لحاجة ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل فان ذلك مما يعد فيه الفضل ثم احمد الله في يوم الجمعة
واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله وسل حاجتك وليكن فيما تقول اللهم ما كانت لي إليك شرعت لنا في طلبها والتماسها أو لم تشرع سألتكها أو لم أسألكها فانى أتوجه
إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وآله في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها فإنك حرى ان يقضى حاجتك انشاء الله وفى حسنه صوم الأربعاء والخميس والجمعة وصل ليلة الأربعاء
ويوم الأربعاء عند الأسطوانة التي يلي رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وليلة الخميس ويوم الخميس عند أسطوانة أبى لبابة وليلة الجمعة ويوم الجمعة عند أسطوانة التي يلي
مقام النبي صلى الله عليه وآله وادع بهذا الدعاء لحاجتك وهو اللهم إني أسئلك بعزتك وقوتك وقدرتك وجميع ما أحاط به علمك ان تصلى على محمد وال محمد وعلى أهل بيته و
ان تفعل بي كذا وكذا ونحوا منه في حسن الحلبي الا انه ليس فيه ذكر الليالي ولا هذا الدعاء وفيه الصلاة يوم الجمعة عند مقام إبراهيم النبي (ع) مقام الأسطوانة الكبيرة والدعاء
عندهن جميعا لكل حاجة ويستحب اتيان المساجد التي بها كمسجد الأحزاب وهو مسجد الفتح كما في التذكرة والتحرير وغيرهما فالعطف على الأحزاب وهو الذي دعا
فيه النبي صلى الله عليه وآله يوم الأحزاب ففتح له وهي على قطعة من جبل سلع يصعد إليه بدرجتين وفى قبلته من تحت مسجدان آخران مسجد ينسب إلى أمير المؤمنين (ع) واخر إلى سلمان رض
383

ومسجد الفضيخ بالمعجمات وهو بشرقي قباء على شفير الوادي على نشر من الأرض يقال إنه صلى الله عليه وآله كان إذا حاصر بنى النضير ضربت قبة قريبا منه وكان يصلى هناك
ست ليالي وحرمت الخمر هناك وجماعة من الأنصار كانوا يشربون فضيخا فحلوا وكاء السقاء فهو قوة فيه وفى خبر ليث المراد عن الصادق (ع) انه سمى به ليخل يسمى
الفضيح وفى خبر عمار عنه (ع) ان فيه ردت الشمس لأمير المؤمنين (ع) ومسجد قباء بالضم والتخفيف والمد ويقصر وهو مذكر ويؤنث مصروف ولا يصرف وهو من المدينة
نحو ميلين من الجنوب وهو الذي أسس على التقوى كما في حسن بن عمار وغيره وفى مرسل حريز عن النبي صلى الله عليه وآله ان من اتاه فصلى فيه ركعتين رجع بعمرة قال القاضي فيصلى
فيه عند الأسطوانة التي تلي المحراب ومشربة أم إبراهيم إلى الغرفة التي كانت فيها مارية القبطية ويقال انها ولدت فيها إبراهيم (ع) وقبور الشهداء بأحد خصوصا
حمزة قال الصادق (ع) في صحيح ابن عمار ولا يدع اتيان المشاهد كلها مسجد قبا فإنه المسجد الذي أسس على التقول من أول ومشربة أم إبراهيم ومسجد الفضيخ
وقبور الشهداء ومسجد الأحزاب وهو مسجد الفتح قال وبلغنا ان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا اتى قبور الشهداء قال السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وليكن فيما يقول عند
مسجد الفتح يا صريخ المكروبين ويا مجيب دعوة المضطرين اكشف عنى وهمي وكربي كما كشفت عن نبيك همه وغمه وكربه وكفيته هول عدوه في هذا المكان وسأله (ع) عقبة
بن خالد انا نأتي المساجد التي حول المدينة فبأيها ابدا فقال ابداء بقباء فصل فيه وأكثر فإنه أول مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه العرصة ثم ائت مشربة أم إبراهيم فصل
فيها فإنها مسكن رسول الله صلى الله عليه وآله ومصلاه ثم تأتى مسجد الفضيخ فيصلى فيه فقد صلى فيه نبيك فإذا مضيت هذه الجانب اتيت جانبا أحد فبدأت بالمسجد الذي دون
الحرة فصليت فيه ثم مررت بقبر حمزة بن عبد المطلب فسلمت عليه ثم مررت بقبور الشهداء فقمت عندهم فقلت السلام عليكم يا أهل الديار أنتم لنا فرط وانا بكم لاحقون
ثم تأتى المسجد الذي في المكان الواسع إلى جنب الجبل عن يمينك حتى تأتى أحدا فتصلى فيه فعنده خرج النبي صلى الله عليه وآله إلى أحد حين لقي المشركين فلم يبرحوا حتى حضرت الصلاة
فصلى فيه ثم مر أيضا حتى يرجع فيصلى عند قبور الشهداء ما كتب الله لك ثم امض على وجهك حتى تأتى مسجد الأحزاب فتصلى فيه وتدعوا الله فان رسول الله صلى الله عليه وآله دعا
فيه يوم الأحزاب وقال يا صريخ المكروبين ويا مجيب دعوة المضطرين ويا مغيث المهمومين فاكشف همى وكربي وغمي فقد ترى حالي وحال أصحابي وقال (ع) في خبر الفضل بن
يسار زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وزيارة قبور الشهداء وزيارة قبر الحسين (ع) تعدل حجة مبرورة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وفى صحيح هشام بن سالم عاشت فاطمة (ع) بعد رسول الله
صلى الله عليه وآله خمسة وسبعين يوما لم ير كاشرة ولا ضاحكة تأتى قبور الشهداء في كل جمعة مرتين الاثنين والخميس ويكره الحج والعمرة على الإبل الجلالة للخبر ويكره رفع بناء فوق الكعبة على
رأى هو المشهور لقول أبى جعفر (ع) في صحيح ابن مسلم لا ينبغي لاحد ان يرفع بناءه فوق الكعبة وعن
الشيخ وابن إدريس الحرمة ولم أرى في كلامهما نعم نهى عنه القاضي وهو يحتمل
الحرمة وحرمه المحقق أولا ونقل الكراهية قولا ثم جعله أشبه والبناء يشمل الدار وغيرها حتى حيطان المسجد وظاهر رفعه ان يكون ارتفاعه أكثر من ارتفاع الكعبة فلا يكره
البناء على الجبال حولها مع احتماله ويكره منع الحاج دور مكة ان ينزلوها على رأى للاخبار وفسر به فيها قوله تعالى سواء العاكف فيه والباد ولذا استدل به في المبسوط
والنهاية فلا ما في السراير من أن الضمير فيه للمسجد الحرام وبالاخبار ظهر ان المراد به الحرم ومكة كما في اية الاسرى واستدل به ابن إدريس بالاجماع والأخبار المتواترة قال فإن لم
يكن متواترة فهي متلقاة بالقبول وفى الشرايع قيل يحرم وهو ظاهر قول الصادق (ع) في صحيح الحسين بن أبي العلا ليس لأحد ان يمنع الحاج شيئا من الدور ومنازلها وبه
عبر القاضي وقال أبو علي الإجارة لبيوت مكة حرام قلت وروى الحميري في قرب الإسناد النهى عنها عن أمير المؤمنين (ع) قال أبو علي ولذلك استحب للحاج ان يدفع ما يدفع
الأجرة حفظ رحله لا اجرة ما ينزله وحرمة الإجارة قد يعطى حرمة المنع من النزول والأقوى العدم للأصل وورود أكثر الاخبار بنحو ليس ينبغي وهي وان فتحت عنوة
فهو لا يمنع من الأولوية واختصاص الآثار بمن فعلها ويكره النوم في المساجد كما مر في الصلاة خصوصا في المسجدين كما مر فيها خصوصا مسجد النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة لقوله
صلى الله عليه وآله لا ينام في مسجدي أحد ولا يجنب فيه وقال إن الله أوحى إلى أن اتخذ مسجدا طهورا لا يحل لاحد ان يجنب فيه الا انا وعلى والحسن والحسين (ع) ورواه أو نحوا منه جم غفير
من العامة والخاصة وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر انه سال أخاه (ع) عن النوم في المسجد الحرام قال لا باس وسأله عن النوم
في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله قال لا يصلح وينفى الباس عن النوم في المسجد الحرام اخبار أخرى وينفيه في المسجد النبوي صلى الله عليه وآله خبر معاوية بن وهب سال الصادق (ع) في عن النوم في المسجد
الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله قال نعم فأين ينام الناس ويقوى الكراهية خوف الاحتلام كما نص عليه اخبار ويكره صيد ما بين الحرتين حرة وأقم وهي مشرقية المدينة ويسمى
حرة بني قريظة وواقم اطم لبني عبد الأشهل بنى عليها أو اسم رجل من العماليق نزل بها وحرة ليلى لبني مرة من عطفان وهي غير بيتها وهي حرة عقيق ولها حرتان أخريان
جنوبا وشمالا لا يتصلان بهما فكان الأربع حرتان فلذا اكتفى بهما وهما حرتا قبا وحرة الرحلي ككسرى ويمد بترجل فيها لكثرة حجارتها والكراهية نص الشرايع ودليله
الأصل ونحو قول رسول الله صلى الله عليه وآله في خبر ابن عمار وليس صيدها كصيد مكة يؤكل هذا ولا يؤكل ذلك وخبر أبي العباس سال الصادق (ع) حرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة قال
نعم بريد في بريد عضاها قلت صيدها قال لا يكذب الناس وخبر يونس بن يعقوب سأله (ع) يحرم على في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله ما يحرم على في حرم الله قال لا وصحيح ابن عمار الذي
في معاني الأخبار انه سمعه (ع) يقول ما بين لابتي المدينة ظل عائر إلى ظل وغير حرم قال قلت طايره كطاير مكة قال لا ولا يعضد شجرها ونص التهذيب والخلاف والمنتهى الحرمة
وهي ظاهر غيرها لقول الصادق (ع) في صحيح بن سنان يحرم من الصيد صيد المدينة ما بين الحرتين وفى خبر الحسن الصيقل حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة ما بين لابتيها
قيل ما لابتيها قال ما أحاطت به الحرتان وقول أبى جعفر (ع) في صحيح زرارة حرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرما ما حولها بريد في بريد ان يختلى طلاها
أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح وحمل الاخبار الأولة على حل صيد الخارج من الحرتين الداخل في البريد الذي هو الحرم وهو أقوى وفى الخلاف الاجماع عليه وهو ظاهر
المنتهى ويكره عضده شجر حرم المدينة أي قطعه للاخبار وظاهر الأكثر الحرمة وفى المنتهى انه لا يجوز عند علمائنا وفى التذكرة انه المشهور وهو الأقوى للاخبار من غير
معارض ولم أظفر لغيره بنص على الكراهية واستثنى فيهما وفى التحرير ما يحاج إليه من الحشيش للعلف لخبر عامي ولأن بقرب المدينة أشجارا وزروعا كثيرة فلو منع من
الاحتشاش للحاجة لزم الحرج المنفى بخلاف حرم مكة واستثنى ابن سعيد ما في صحيح زرارة من عودي الناضح وحرره استثنى وحدة كما في صحيح ابن عمار من ظل عائر إلى ظل وعير قال الشهيد
فتح الواو في المسالك وقيل بضمها مع فتح العين المهملة قلت كذا وجدته مضبوطا بخط بعض الفضلاء وفى المسالك أيضا انهما يكشفان المدينة شرقا وغربا وفى
خلاصة الوفاء عير ويقال عاير جبل مشهور في قبلة المدينة قرب ذي الحليفة ولعل المراد بظل وعير فينوه كما رواه الصدوق مرسلا والتعبين بظلهما للتنبيه على أن الحرم
384

داخلهما بل بعضه وفى خبر الحسن الصيقل عن الصادق (ع) من عير إلى وعير ودق العامة من عير إلى ثور ومن عير إلى أحد وفى خبر أبي بصير عن الصادق (ع) حد ما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من
المدينة من باب إلى وأقم والعريض والنقب من قبل مكة قلت وذباب كغراب وكتاب جبل شامي المدينة يقال كان مضرب قبة النبي صلى الله عليه وآله يوم الأحزاب والعريض مصغرا واد
في شرقي الحرة قرب قناة وهي أيضا واد والنقب الطريق في الجبل وسمعت خبري البريد في بريد ويكره المجاورة بمكة سنة كاملة بل يتحول عنها في السنة للاخبار وفيها
التعليل بان الارتحال عنها أشوق إليها وان المقام بها يقسي القلب وان كل ظلم فيه الحاد وفي المقام خوف ظلم منه أو ممن معه ولا ينافيه استحبابها لما ورد من الفضل
فيما يوقع فيها من العبادات وهو ظاهر ولاما في الفقيه عن علي بن الحسين (ع) من قوله الطاعم بمكة كالصايم فيما سواها والماشي بمكة في عبادة الله عز وجل إذ الطاعم
بها انما هو كالصائم والماشي في العبادة لكونهما نويا بكونهما التقرب إلى الله بأداء المناسك أو غيرها من العبادات وهو لا ينافي ان يكون الخارج منها لتشويق نفسه إليها
والتحرز من الالحاد والقسوة أيضا كذلك ولا ما فيه عن أبي جعفر الباقر (ع) من قوله من جاور بمكة سنة غفر الله له ذنوبه ولأهل بيته ولكل من استغفر له ولعشيرته ولجيرانه
ذنوب تسع سنين قد مضت وعصموا من كل سوء أربعين ومائة سنة إذ ليس نصا في التوالي مع جواز كون الارتحال لاحد ما ذكر أفضل من المجاورة التي لها الفضل المذكور
كما في مكروهات العبادات ولذا قيل بعدما ذكر بلا فصل والانصراف والرجوع أفضل من المجاورة وهو يحتمل الحديث وكلام الصدوق وجمع الشهيد بين هذا الخبر واخبار
الكراهية باستحباب المجاورة لمن يثق من نفسه بعدم المحذورات المذكورة وحكى قولا باستحبابها للعبادة وكراهيتها للتجارة ويستحب المجاورة بالمدينة تأسيا ولما
تستتبعه من العبادات فيها مع ما فيها من الفضل والموت فيها مع قول الصادق (ع) في خبر الزيات من مات في المدينة بعثه الله في الآمنين يوم القيامة الا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا وان
نفرا كانوا يريدون الخروج منها إلى أحد الأمصار فقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ولكنه يحتمل الاختصاص بهم هذا مع أنه لا معارض هنا كما في مكة وان أمكنت
تعدية العلل كما فعله بعض العامة لكن روى من غاب عن المدينة ثلاثة أيام جائها وقبله مشرب جفوة وفى الدروس الاجماع على الاستحباب تتمة من التجاء إلى الحرم
وعليه حدا وتعزيرا وقصاص لم يقم عليه فيه بل ضيق عليه في المطعم والمشرب والمساكن فلا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يؤوى حتى يخرج فيقام عليه للنصوص من
الكتاب والسنة وكأنه لا خلاف فيه وما فسرنا به التضيق نص الاخبار ومن الأصحاب من فسره بان لا يمكن من ماله الا ما يسد الرمق أو لا أو ما لا يحتمله مثله عادة ولا يطعم
ولا يسقى سواه ولو فعل ما يوجب شيئا من ذلك في الحرم فعل به فيه مثله فعله أي حوذي بالقصاص الذي يماثل فعله حقيقة أو الحذا أو التعزير الذي يساويه قوة
فجزاء سيئته سيئة مثلها وذلك للاخبار المعللة بأنه لم ير للحرم حرمة ولا اعرف فيه أيضا خلافا ولكن ما في الفقيه عن الصادق (ع) ان من نال في الكعبة معاندا اخرج منها
ومن الحرم وضربت عنقه والأيام المعلومات في قوله تعالى واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم
في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام عشر ذي الحجة والمعدودات واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتى أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في المشهور وعليه الشيخ في غير النهاية وفى روض الجنان انه مذهبنا
وفى مجمع البيان انه المروى عن أئمتنا وفى الخلاف نفى الخلاف عن معنى المعدودات قيل ويدل عليه ان لفظه يشعر بالقلة وقوله تعالى فمن تعجل الآية وبالتفسيرين صحيح
حماد بن عيسى عن الصادق (ع) قال قال علي (ع) في قول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معلومات قال أيام العشر وقوله واذكروا الله في أيام معدودات قال أيام التشريق وبتفسير المعدودات خاصة حسن محمد بن مسلم عن
الصادق (ع) وخبر الحميري في قرب الإسناد بسنده عن حماد بن عيسى عنه والعياشي في تفسيره عن رفاعة عنه (ع) وفى حج التبيان انما قيل لهذه الأيام معدودات
لقلتها وقيل لتلك معلومات للحرص على عالمها بحسابها من اجل وقت الحج في اخرها وفيه أيضا قال أبو جعفر الأيام المعلومات أيام التشريق والمعدودات وهو خيرة النهاية
وفى بقرة التبيان والجمع وروض الجنان عن الفراء وقال الشيخ الطبرسي في الحج واختاره الزجاج قال قال لان الذكر ههنا يدل على التسمية على ما ينحر لقوله على ما رزقهم من
بهيمة الأنعام أي على ذبح ونحو ما رزقهم من الإبل والبقر والغنم وهذه الأيام يختص بذلك وهو خيرة التذكرة قال قال الصادق (ع) في الصحيح قال أبى قال علي (ع) اذكروا
الله في أيام معدودات قال عشر ذي الحجة وأيام معلومات قال أيام التشريق وفى الخلاف عن سعيد بن جبير اتحادهما وفى الدروس عن الجعفي انها أيام التشريق وبه خبر الشحام
عن الصادق (ع) وفى معاني الأخبار للصدوق وخبر أبي الصباح عنه (ع) ان المعلومات أيام التشريق وانما قيل لهذه الأيام أيام التشريق لتقديرهم اللحوم فيها أو لأنهم لا
ينحرون قبل اشراق الشمس أو لقولهم أشرق بثير كيما؟ تغير وليلة العاشر يسمى ليلة النحر واليوم الحادي عشر يوم النقر بالفتح لاستقرارهم فيه بمنى لا ينفرون ولا يعودون
إلى مكة والثاني عشر يوم النفر الأول والثالث عشر يوم النفر الثاني ويوم الصدر محركة ومضى ان ليله ليلة التحصيب وعن ابن مناذر أربعة أيام كلها على الراء يوم
النحر ويوم السقر ويوم الصدر
المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج ومباحثه لا له فان العمرة واجب برأسه وفيه فصول ثلاثة الأول في العمرة
أي زيارة البيت على الوجه الآتي وهي واجبة بالكتاب والسنة والاجماع وللعامة قول بالاستحباب ويجب على الفور كالحج كما في المبسوط والسراير ولم أظفر بموافق
لهم ولا دليل الا على القول بظهور الامر فيه نعم في التذكرة الاجماع عليه وفى السراير نفى الخلاف عنه ثم الفورية انما هي المبادرة بها في وقتها ووقت المتمتع بها أشهر
الحج ووقت المفردة لم يجب عليه حج الافراد والقران بعد الحج كما سينص عليه ولا يجب عمرتان أصالة حتى يجب المبادرة إليها أول الاستطاعة لها الا إذا لم يستطع
الا لها فان ذلك أول وقتها ولا يستقر في الذمة إذا استطاع لها وللحج إذا اخرها إلى الحج أو اشهره فزالت الاستطاعة وانما يجب العمرة بشرايطه أي الحج للأصل و
الاجماع والنص من الكتاب والسنة كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا لشمول حجه للعمرة ونص الصادق (ع) عليه في صحيح ابن أذينة الذي
في علل الصدوق وقوله (ع) في صحيح ابن عمار الذي في العلل أيضا العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع إليه سبيلا واما خبر زرارة سال أبا جعفر (ع)
عن قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فقال ذلك أهل مكة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة فالمعنى نفى عمرة التمتع التي في الآية ولو استطاع الحج
الافراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصة لكون كل منهما عبارة برأسه فلا يسقط شئ منهما بسقوط الاخر ولا يجب بوجوبه بخلاف التمتع ولذا ترى الاخبار
يحكم بكون التمتع ثلاثة طواف بالبيت وطوافين بالصفا والمروة وكون القران والافراد طوافين بالبيت وسعيا واحدا واخبار حجة الوداع خالية عن اعتماره صلى الله عليه وآله
بل ظاهرة في العدم وعدة اخبار ناصة على أنه صلى الله عليه وآله انما اعتمر ثلاث عمر كلها في ذي القعدة وان روى الصدوق في الخصال بسنده عن عكرمة عن ابن عباس انه صلى الله عليه وآله اعتمر
أربعا رابعتها مع حجته ويحتمل السقوط ضعيفا بناء على أن الأصحاب يقولون في بيان كل من الافراد والقران ثم يعتمر بعد الفراغ من الحج فيوهم دخول العمرة في الحجتين
385

أيضا وكذا لو استطاع للعمرة دون الحج وجبت خاصة لذلك نعم لا يجب المبادرة إليها قبل أيام الحج لاحتمال ان يجدد له استطاعته أيضا وفى الدروس لم يجب ولعله للأصل وظهور
حج البيت في الآية في غير العمرة وهو ممنوع ولعدم ظهور وجوب اتمامهما في وجوب انشائهما ومنع استلزامه له ولأنها لو وجبت لكان من استكمل الاستطاعة لها فمات قبلها
وقبل ذي الحجة يجب استيجارها عنه من التركة ولم يذكر ذلك في خبر أو كتاب وكان المستطيع لها وللحج إذا اتى الحرم قبل أشهر الحج وبعمرته عمرة الاسلام لاحتمال ان يموت
أو لا يبقى استطاعته للحج إلى وقته وفيه ان المستطيع لهما فرضه عمرة التمتع أو قسيميه وليس له الاتيان بعمرة الاسلام الا عند الحج فما قبله كالنافلة قبل فريضة الصبح مثل
واحتمال الموت أو فوت الاستطاعة غير ملتفت إليه وهي قسمان متمتع بها وهي فرض من نأى عن مكة وقد سبق وصفها ومعنى النائي عن مكة ومفردة وهي فرض أهل مكة
وحاضر بها على الوجه المتقدم وكل من لم يستطع الا لها على ما عرفت الان والأولون انما يأتون بها بعد انقضاء الحج اجماعا فعليا وقوليا ولذا ورد ان أبا بصير
سال الصادق (ع) عن رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له ان يجعلها عمرة فقال (ع) ان كان التي بعدما سعى قبل ان يقصر فلا متعة له و
ان يعقوب بن شعيب سأله (ع) في الصحيح عن المعتمر في أشهر الحج فقال هي متعة وقال في صحيح عمر بن يزيد من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته فخرج كان ذلك له وان
أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة ومن حج قارنا أو مفردا اتى بالعمرة ان شاء بعد أيام التشريق بلا فصل أو في استقبال المحرم كما في النهاية والوسيلة والسراير و
الشرايع والاصباح والمهذب بمعنى عدم اشتراط الاجزاء بالوقوع في ذي الحجة وان أتم بالتأخير ان وجبت الفورية للأصل من غير معارض واما التأخير عن أيام
التشريق فلما مر ان الإقامة فيها بمنى أفضل ولقول الصادق (ع) لابن عمار في الصحيح لا عمرة فيها فمصداق
الفورية ان يأتي بها بعدها ويحتمل ان يراد بالفورية المبادرة
إليها في عامها أي عام استطاعتها أو عام حجها فلا ينافي التأخير إلى المحرم وما بعده وانما اقتصروا على استقبال المحرم لما في التهذيب ان الأصحاب رووا عن الصادق (ع)
أنه قال المتمتع إذا فاتته العمرة المتمتعة وأقام إلى هلال المحرم اعتمر فأجزأت عنه وكان مكان عمرة المتعة وفى التهذيب أيضا من فاتته عمرة المتعة فعليه ان يعتمر بعد الحج
إذا أمكن الموسى من رأسه فوقت عمرة الافراد بامكان الموسى واحتج له بخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله سال الصادق (ع) عن المعتمر بعد الحج فقال إذا أمكن الموسى من
رأسه فحسن قلت وفى صحيح ابن عمار انه (ع) سئل عن رجل أفرد الحج هل له ان يعتمر بعد الحج قال إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن ويجوز نقلها أي العمرة المفردة إلى عمرة التمتع
ان وقعت في أشهر الحج ولا يجب كلاهما بالاجماع ظاهرا والنصوص وهي تدل على أنها ينتقل عمرة تمتع إذا أراد الحج بعد الفراغ منها وان لم ينو النقل قبل الفراغ وسئل
الصادق (ع) في خبر إبراهيم بن عمر اليماني عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده قال لا باس وان حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم ومدلوله جواز حج الافراد معها
وان احتمله بدونها بعيدا والا يقع في أشهر الحج فلا يجوز نقلها إلى عمرة التمتع لاشتراطها بالوقوع فيها دون العكس أي لا يجوز نقل عمرة التمتع إلى المفردة الا الضرورة
للأصل من غير معارض وكأنه لا خلاف فيه ولو كانت ما اتى به من المفردة في أشهر الحج عمرة الاسلام بان استطاع لها خاصة أو النذر ففي جواز النقل إلى عمرة التمتع
اشكال للخلاف المتقدم أول الكتاب ولا يختص فعلها مفردة ندبا زمانا وأفضلها أي أزمنتها رجب أو العمرة عمرة رجب فإنها يلي الحج في الفضل كما أرسله الشيخ في
المصباح عنهم (ع) والاخبار بفضلها على العمرة كثيرة وعن الوليد بن صبيح أنه قال للصادق (ع) بلغنا ان عمرة في شهر رمضان تعدل حجة فقال انما كان ذلك في
امرأة وعدها رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها اعتمري في شهر رمضان فهو لك حجة وكتب علي بن حديد إلى أبى جعفر (ع) يسئله عن الخروج في شهر رمضان أفضل ويقيم حتى
ينقض الشهر ويتم صومه فكتب إليه كتابا قراه بخطه سالت رحمك الله عن أي العمرة أفضل عمرة شهر رمضان أفضل يرحمك الله وهو يحتمل الفضل على عمرة الشهور
الباقية من السنة والفضل على الصوم في شهر رمضان واختصاصه بالسايل لعارض وصفتها أي العمرة المفردة الاحرام من الميقات الذي عرفته والطواف وصلاة
ركعتيه والسعي والتقصير وطواف النساء وركعتاه وانما يجب العمرة بأصل الشرع في العمر مرة اجماعا ونصا ولذا تسقط بفعلها مع حجة الاسلام وقد يجب بالنذر
وشبهه وبالاستيجار والافساد والفوات أي فوات الحج فان من فاته وجب عليه التحلل بعمرة ومن وجب عليه التمتع مثلا فاعتمر عمرته وفاته حج التمتع من قابل
وهو انما يتحقق بالاعتمار قبله والدخول إلى مكة بل الحرم فيجب عليه العمرة أو الحج تخييرا مع انتفاء العذر كقتال مباح ومرض ورق وانتفاء التكرار للدخول
كالحطاب والحشاش ومن أحل ولما يمض شهرا وإذ يجب بأحد هذه الأسباب فيتعدد بحسب تعدد السبب وليس في المتمتع بها طواف النساء الا في قول مضى ويجب في المفردة
اتفاقا على كل معتمر وان كان صبيا فيحرم عليه النساء قبله بعد البلوغ أو امرأة فيحرم عليها الرجال قبله أو خصيا أو مجبورا ولعل الخصي في عرفهم يعمه فيحرم عليه أي
المعتمر التلذذ بهن وطيا أو نظرا أو لمسا بتركه والعقد على خلاف ما مضى على اشكال من الأصل والاحتياط وهو خيرة الايضاح والدروس ومما مضى واحتمل اختصاص
الاشكال بالخصي وعود ضمير عليه فينشأ مما مضى ومن أن المحرم عليه انما هو وسايل الوطي لامتناعه منه ومنها العقد ولو اعتمر متمتعا لم يجز له الخروج من مكة قبل الحج
كما عرفت ولو اعتمر مفردا في أشهر الحج استحب له الإقامة ليحج ويجعلها متعة خصوصا إذا أقام إلى هلال ذي الحجة ولا سيما إذا أقام إلى التروية للاخبار وان خلت عما قبل
هلال ذي الحجة ولا يجب للأصل والاخبار لكن الاخبار الأولة يعطى الانتقال إلى المتعة وان لم ينوه وأوجب القاضي الحج على من أدرك التروية لقول الصادق (ع)
في صحيح عمر بن يزيد من اعتمر عمرة مفردة فله ان يخرج إلى أهله متى شاء الا ان يدركه خروج الناس يوم التروية ويعارضه الأخبار المرخصة مطلقا وقوله (ع) في حسن
إبراهيم بن عمر اليماني ان الحسين بن علي (ع) خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمرا ويحتمل الضرورة والتقدم على خروج الناس فيه ثم المراد بالإقامة ان لا يخرج
بحيث يفتقر في العود إلى تجديد الاحرام فان خرج ورجع قبل شهر جاز ان يتمتع بها أيضا كما جاز ان لم يخرج وان كان بعد شهر وجب الاحرام للدخول بحج أو عمرة وإذا أحرم
بعمرة لا يجوز ان يتمتع بالأولى بل الأخير لارتباط التسكين في المتعة وقد مضى جميع ذلك ويتحلل من المفردة بالتقصير أو الحلق ان كان رجلا والحلق أفضل لأنه
ادخل في التواضع لله ولأن الصادق (ع) قال في صحيح ابن عمار قال رسول الله صلى الله عليه وآله في العمرة المتبولة اللهم اغفر للمحلقين قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وللمقصرين فقال وللمقصرين
ولو حلق في المتمتع بها لزمه دم كما عرفت ومع التقصير أو الحلق في المفردة يحل من كل شئ الا النساء وانما يحللن بطوافهن ويستحب تكرار العمرة اتفاقا واختلف في
الزمان بين العمرتين فقيل والقايل الحسن سنة لقول الصادق (ع) في صحيح الحلبي العمرة في كل سنة وقول الصادقين (ع) في صحيحي حريز وزرارة لا يكون عمرتان في
سنة ويحتملان انى لا أعتمر في كل سنة الا مرة والأول تأكيد استحباب الاعتمار كل سنة قال الحسن وقد تأول بعض الشيعة هذا الخبر على معنى المخصوص فزعمت
386

انها في المتمتع خاصة فاما غيره فله ان يعتمر في أي الشهور شاء وكم شاء من العمرة فإن لم يكن ما تأولوه موجودا في التوقيف عن السادات آل الرسول صلى الله عليه وآله فمأخوذ به وان كان
غير ذلك من جهة الاجتهاد والظن فلذلك مردود عليهم وارجع في ذلك كله إلى ما قالته الأئمة (ع) وقيل في النافع والوسيلة والتهذيب والكافي والغنية شهر وهو خيرة
المختلف والدروس لقولهم (ع) في عدة اخبار لكل شهر عمرة وفى كل شهر عمرة وأيد بان من دخل مكة بعد خروجه لم يجب عليه الاحرام إذا لم يكن مضى شهر ويحكم الأصحاب بان من
أفسد عمرته قضاها في الشهر الآتي والحلبيان قالا في كل شهر أو في كل سنة مرة وهو يحتمل التردد وقيل في الأحمدي والمهذب والجامع والشرايع وساير كتب الشيخ
والاصباح عشرة أيام وهو خيرة التحرير والتذكرة والمنتهى والارشاد والبصرة لقول الكاظم (ع) لعلي بن أبي حمزة لكل عشرة أيام عمرة مع الأصل وعدم المعارضة
باخبار الشهر ولذا قال (ع) له أولا لكل هشر عمرة فلما قال له أيكون أقل من ذلك قال لكل عشرة أيام عمرة ثم صرح الحسن والاصباح والنافع وظاهر الوسيلة و
كتب الشيخ وجوب الفصل بأحد ما ذكر وانها لا تصح بدونه لأنها عبادة ولا تصح الا متلقاة من الشارع ولم يتلق الا مشروطة بالفصل به وفى المنتهى الكراهية وهي
أقرب لقصور الاخبار عن التحريم الا صحيحي حريز وزرارة واتفق من عدا الحسن على تأويلهما بعمرة التمتع وقيل في جمل العلم والعمل والناصريات والسراير والمراسم بالتوالي
وهي خيرة التلخيص واللمعة وهو الأقرب لعموم أدلة الندب إليها من غير معارض فان شيئا من الاخبار لا ينفيه وانما غايتها تأكدا الاستحباب الا صحيحي حريز وزرارة
وعرفت معناهما ولذا قال ابن إدريس ولا يلتفت إلى اخبار الآحاد في ذلك أن وجدت ولو نذر عمرة التمتع وجب حجه وبالعكس لدخول الارتباط في معناهما دون الباقين
من الحج والعمرة وان انقسم الحج إلى مفرد ومقرن مع أن المقرن أيضا مفرد عن العمرة وفى بعض النسخ الباقيتين أي العمرة والحجة وقد يكون نبه بتأنيث الحج على افرادها
ولو أفسد حج الافراد أو القران وجب اتمامه والقضاء دون العمرة لانفراد كل عن الاخر فلا يجب مع الأول ولا مع الثاني ولكن لو كان المفسد حج الاسلام وجب العمرة
أيضا ان كانت وجبت وكفاه عمرة واحدة فإن كان فرضه الفاسد اتبعه بالعمرة وكذا ان كان القضاء وجاز تقديم عمرة الاسلام على حجة المفرد والا اخرها إلى القضاء إذ لا يتصور استطاعة الحج دونها
الفصل الثاني في الحصر والصد قدم الحصر هنا للنص عليه في القران ولعمومه لغة واخره بعد لكثرة مسايل الصد وفيه مطلبان
الأول المصدود الممنوع
بالعد ونصا واتفاقا وكل من يمنع الناسك من اتمام نسكه فهو عدوله من هذه الجهة وان كان منعه لافراط في المحبة فإذا تلبس بالاحرام الحج أو عمرة ثم صد عن الدخول
إلى مكة بل عن مناسكها ولو قال عن مكة يتنزل عليه بلا تكلف مع الايجاز ان كان معتمرا والموقفين حاجا فهو مصدود اتفاقا وكذا إذا صد المعتمر عن الطواف
أو السعي خاصة لعموم الآية واستصحاب حكم الاحرام إلى الاتيان بما على المصدود واما حصول الاخلال به فبطريق الأولى مع العموم فإذا صد فإن لم يكن له طريق
سوى موضع الصد أو كان وقصرت نفقته يحلل بذبح هديه الذي ساقه ان كان ساقه والتقصير أو الحلق كما في المراسم والكافي والغنية وفى المقنعة
مرسلا عن الصادق (ع) مع احتمال ان يكون كلامه ووجوبه واضح وان لم يتعرض له الأكثر لثبوته أصالة ولم يظهر ان الصد يسقطه فالاحرام مستصحب واليه لا ينافيه خبر
الفضل بن يونس سال أبا الحسن (ع) عن رجل حبسه سلطان يوم عرفة بمكة فلما كان يوم النحر خلى سبيله قال يلحق بجمع ثم ينصرف إلى منى ويرمى ويذبح ولا شئ عليه قال
فان خلى عنه يوم الثاني قال هذا مصدود عن الحج ان كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا وليس أسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة وان كان
دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا حلق فإنه لا محالة يعدل إلى العمرة المفردة ولا شبهة ان عليه التقصير أو الحلق فلعل المراد نفى تعين الخلق عليه ويؤيد الوجوب مع
ذلك الخبر بأنه صلى الله عليه وآله حلق يوم الحديبية وتردد فيه التذكرة وفى التحرير والمنتهى قيل اختياره من ذلك ومن خلو الآية عنه ولابد مع ذلك من الاستثناء به فيما عنه من
الطواف أو السعي وكليهما ان أمكن لعموم ما دل عليها مع التعذر فإذا فعل النايب ذلك ذبح الهدى ولابد من نية التحلل كما في المبسوط والخلف والوسيلة والسراير و
الجامع والنافع والشرايع وانه عمل وانما الأعمال بالنيات قال في المنتهى لأنه عن احرام فيفتقر إلى النية كمن يدخل فيه ولأن الذبح يقع على وجوه أحدها التحلل فلا يتخصص
بوجه دون اخر الا بالنية قال لا يقال نية التحلل غير معتبرة في غير المصدود فكيف اعتبر هنا أليس إذا رمى أحل من بعض الأشياء وان لم ينو التحلل لأنا نقول من اتى بأفعال
النسك فقد خرج عن العهدة واتى بما عليه فيحل باكمال الافعال ولا يحتاج إلى نية بخلاف المصدود لأنا قد بينا ان الذبح لا يتخصص بالتخلل الا بالنية فاحتج إليها دون الرمي الذي
لا يكون الا النسك فلم يحتج إلى قصد انتهى وان قيل كما أن غير المصدود يخرج عن العهدة باتمام المناسك وكذا المصدود باتمام ما عليه قلنا الفرق ان المصدود ان يبقى
على احرامه وان ذبح سبعين مرة إذا لم ينو التحليل لا يقال وكذا الرمي يقع على وجوه وبين انه إذا نوى به اللغو ونحوه لم يفد التحليل لأنه مسلم ولكن يكفيه نية ما عليه
من الرمي في الحج كساير المناسك انما ينوى بها فعل ما عليه منها لوجوبه واما هدى المتحلل فلا يتعين الا بنية التحلل فإذا لم ينوه كان كاللغو من الرمي ولذا اشترطها
عند الذبح مع أنه لا يرى الحل الا بالتقصير أو الحلق ولا ينافيه نية التحلل عنده فإنه انما يذبح للتحلل وان تردد على شرط أو كان لعلته جزء اخر ولا يكفي وجوبه للسياق
عن هذه النية لان الأصل فيما ساقه الذبح بمكة أو بمنى فهذا الذبح قيل مكانه وزمانه والذبح هنا في موضع الصد كما مر سواء كان في ا لحرم أو خارجه لأصل البراءة وعموم
قول أبى جعفر (ع) في خبر زرارة يذبح حيث صد ولأنه ص ذبح بالحديبية وفى كونها من الحل خلاف تقدم وأوجب أبو حنيفة البعث إلى الحرم ان صده في الحل وإذا تحلل
المصدود يحلل من النساء وغيرها وان كان الحج الذي صد عنه فرضا بخلاف الحصر كما يأتي وذلك للاخبار من غير معارض والحرج ولا اعرف فيه خلافا ولا يجب عليه
بعث الهدى إلى مكة أو منى لما مر خلافا لمن تقدم وهل يكفي هدى السياق عن هدى التحلل كما هو المشهور وعليه المصنف في غير الكتاب والمختلف الأقوى ذلك مع ندبه وفاقا
لأبي على فله ان ينوى به عند الذبح الوجوب للتحلل لأصل البراءة مع عموم الآية بخلاف ما إذا وجب فان الأصل تباين المسبب إذا تباين السبب والوجوب يشمل ما بالاشعار
والتقليد وبه صرح أبو علي وقوله الذي استحسنه في المختلف وقواه ابن إدريس لكن قال غير أن باقي أصحابنا قالوا يبعث بهديه الذي ساقه ولم يقولوا يبعث
يهدى اخر وأوجب الصدوقان هديا اخر واطلقا والظاهر كما في الدروس الموافقة لأنه قبل الاشعار والتقليد ليس من الهدى المسوق ولا في حكمه الا ان يكون
منذورا بعينه أو معينا عن نذر وعليه حمله ابن إدريس ودليل المشهور رأى التداخل مطلقا أصل البراءة ومنع اقتضاء تعدد السبب الشرعي تعدد المسبب و
عموم الآية وظاهر نحو صحيح رفاعة عن الصادق (ع) خرج الحسين (ع) معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فيرسم فحلق شعر رأسه ونحوها ثم اقبل حتى جاء
فضرب الباب الخبر ويحتمل ان لا يكون أحرم (ع) وخبره سأله عليه عن رجل ساق الهدى ثم احصر قال يبعث هديه وظهورهما في الاكتفاء بما سبق ممنوع وفى الدروس قول
387

بعد التداخل ان وجب بنذر وكفارة أو شبههما يعنى لا ان وجب بالاشعار والتقليد ولعل الفرق لأنه واجب بالاحرام فاتحد السبب ولظهور فتاوى الأصحاب ببعث
هديه أو ذبحه فيه وفيما يجب للصد أو الحصر لا الواجب بنذر ونحوه في الايضاح عن المصنف احتمال ان يكون المراد ان هدى السياق يكفي لكن يستحب هدى اخر للتحلل
ولا دليل عليه مع أنه لا يخلوا ما ان يحل بما ساقه فلا معنى لذبح هدى اخر للاحلال أو لا فيجب الاخر وان قدمه على ما ساقه أشكل نية الاخلال به ويشكل تقديم ما ساقه
بالنية الاحلال على ما اختاره من وجوب نية الاحلال الا ان يحمل على الا حوط فينوي التحلل بهما من باب الاحتياط ولو لم يكن ساق هديا وجب هدى التحلل ان
اراده فلا يحل بدونه اتفاقا فهو معنى وجوبه ولابد له اختيارا ولا اضطرارا كهدي المتمتع والكفارة والفداء على اشكال من الاستصحاب والاحتياط وظاهر
الآية وفى الغنية الاجماع عليه ومن لزوم العسر والحرج وورود الاخبار به للحصر وهي قول الصادق (ع) في خبر زرارة إذا أحضر الرجل فبعث بهديه فأذاه رأسه قبل
ان يذبح هديه فإنه يذبح في المكان الذي أحضر فيه أو يصوم أو يتصدق والصوم ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين نصف صاع لكل مسكين وفى حسن بن عمار
في المحضور ولم يسق الهدى ينسك ويرجع فإن لم يجد ثمن هدى صام وكذا في صحيحه الا ان فيه قيل له فإن لم يجد هديا قال يصوم وقول أبى جعفر (ع) في خبر زرارة إذا احصر الرجل فبعث
بهديه ثم أذاه رأسه قبل أين ينحر فحلق رأسه فإنه يذبح في المكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين وما في الجامع عن كتاب المشيخة لابن محبوب انه روى صالح
عن عامر بن عبد الله بن جداعة عن أبي عبد الله (ع) في رجل خرج معتمرا فاعتل في بعض الطريق وهو محرم قال فقال ينحر بدنة ويحلق رأسه ويرجع إلى رحله ولا يقرب النساء
فإن لم يفرد صام ثمانية عشر يوما فإذا برء من رجعه اعتمر ان كان لم يشترط على ربه في احرامه وان كان قد اشترط فليس عليه ان يعتمر الا ان يشاء فيعتمر وإذا ثبت البدل
للمحصور فالمصدود أولى لان الحرج فيه أشد غالبا وعلى المشهور فيبقى على احرامه مع عجزه عنه إلى أن يقدر عليه أو على اتمام النسك ولا مدخل هذا للعجز عن ثمنه الا
على القول ببعثه عينا أو تخييرا ولو تحلل حينئذ ببدل أو لا به لم يحل الا مع اشتراطه كما سيأتي وفاقا للمشهور لما عرفت وحلله والمحصور أبو علي من غير بدل للحرج لأنه تعالى
انما أوجب ما استيسر من الهدى ولم يتيسر له ولا يجب ان لا يراعى المصدود زمانا ولا مكانا في احلاله الا على القول يبعث هديه فليس عليه البقاء على الاحرام الا ان
يتحقق الفوات للأصل وعموم النصوص والفتاوى ولأنه لا فوات للعمرة المفردة فلو اشترط الاحلال به لم يجز الاحلال منها مع أن عمرة الحديبية انما كانت مفردة
بل لا فوات لشئ من حج ولا عمرة الا بانقضاء العمر ومضى خلاف ابن زهرة والشيخين والحلبيين ويأتي فيه كلام ولو كان له طريق غير موضع الصد وجب سلوكه ان كان أقصر
مساويا لانتفاء الصد حينئذ فإنه الصد عن الحج أو العمرة لا عن طريق من طرفة وكذا لو كان أطول والنفقة وافية وبه وكذا قوته وان خاف الفوات لسلوكه ولا يجوز
له ان يتحلل بمجرد هذا الخوف لان التحلل قبل أداء المناسك انما يجوز بالصد أو بالفوات أو يعلم الفوات على اشكال لا يخوف الفوت إذ لا دليل عليه والاشكال
من الضرر بالاستمرار كما في الصد وانه أولى بالتسويغ من الصد فإنه يسوغ به واحتمل الادراك وهو خيرة السيد والشيخ وابن إدريس على ما في الايضاح ومن الامر
باتمام النسك في الآية والاستصحاب الا فيما نص أو أجمع عليه وهو الصد والحصر والفوات مع أنه إذا فات الحج انقلب عمرة وأتمها فلا احلال قبل اتمام النسك
ولا دليل هنا على الانقلاب ولا على العدول هذا مع تعذر العلم وكل ما ذكر يحكى عن المصنف والأخير أقوى ولا ضرر فإنه انما يستمر إلى الفوات وفى
الايضاح التحلل بالعمرة ومن العلم بالفوات نفاد النفقة وعن الشهيد انهم نصوا على التحلل عنده ووجهه افتراقه من غيره بالضرر وخروجه عن المكلف بالاتمام
وتحقق علمه بالفوات ولا ينافي القطع هنا الاستشكال في التحلل بالعلم على الجملة فحينئذ لم يخبر التحلل بخوف الفوت يمضى في احرامه له أي معه أو متصفا به في ذلك الطريق
فان أدرك الحج والا تحلل بعمرة كذا إذا علم الفوات بعمرة على وجه ولا بها على اخر وان ترك المضي حتى فات اثم وفى التحلل وجهان أوجههما التحلل وان كان ما أحرم
له عمرة التمتع فإذا فات عدل إلى الحج ان أدركه والا فإلى المفردة وان كان عمرة مفردة فلا فوات وفى الوسيلة المصدود بالعدو لم يحل الا ما صد ظلما أو غير ظلم فالأول يتحلل
إذا لم يكن له طريق مسلوك سواه وقد شرط على ربه وينوى إذا تحلل ويجب عليه القضاء ان كان صرورة وهو بالخيار ان كان ضرورة وهو بالخيار ان كان صح في الآية والاستصحاب الا فيما نص واجمع عليه
وهو الصد والحصر والفوات مع أنه إذا فات الحج انقلب عمره وأتمها فلا احلال قبل اتمام النسك صح متطوعا وفى سقوط الدم ان اشترط قولان والثاني ان أمكنه النفوذ
بعد ذلك نفذ فان أدرك أحد الموقفين حج وان صد عن بعض المناسك وقد أدرك الموقفين فقد حج واستناب في قضاء باقي المناسك وان لم يمكنه النفوذ
وكان له طريق مسلوك سواه بحيث لم ينفذ زاده لبعده أو لم يشرط على ربه لم يتحلل وان صد عن الموقفين فقد ذهب حجه وحكمه ما ذكرنا هكذا فيما عندي من نسختها
وحكاه في المختلف بتغيير ما ففي أواخره بحيث لو لم ينفذ زاده لنفذه مكان ما سمعته وقال وهذا القول يعطى انه يشترط في التحلل الاشتراط وهو قول بعض أصحابنا
والأقرب خلافه لما رواه الصدوق قال سئل حمزة بن حمران أبا عبد الله (ع) عن الذي يقول حلني حيث حبسني فقال هو حل حيث حبسه الله قال أو لم يقل ثم يقضى
ما فاته عام الصد في القابل واجبا مع وجوبه مستقر أو مستمرا والا لم يجب كما أوجبه أبو حنيفة واحمد في رواية للأصل والاجماع كما هو ظاهر التذكرة والمنتهى وانما
يقضيه ندبا ولا يتحقق الصد بالمنع من رمى الجمار يوم النحر وبعده والذبح والحلق والتقصير ومبيت منى بعد النحر بل يصح الحج ماذا أدرك الموقفين أو أحدهما و
انما عليه حينئذ ان يستنيب في الرمي والذبح ويخلق أو يقصر متى أمكنه وان لم يمكنه الاستنابة في الرمي فهو مصدود لعموم نصوصه وأولوية تحلله من المصدود عن الكل
في الذبح فهو لا يستطيع الهدى فعليه الصيام بدله ان لم يمكنه ايداع الثمن ممن يذبح بقية ذي الحجة ويجوز التحلل من غير هدى مع الاشتراط على رأى وفاقا للانتصار
والسراير والجامع ومضى فروع ستة الأول لو حبس على مال مستحق فهو متمكن منه فليس بمصدود وهو ظاهر ولو كان غير مستحق عند الحبس ولو بان كان
مؤجلا لم ينقض اجله أو عجز عن المستحق عنده تحلل فهو مصدود ومضى الكلام في المال الذي يندفع به العدو في امن الطريق ونحوه الكلام في الحبس على مال غير
مستحق يتمكن منه الثاني لو صد عن مكة بعد ادراك الموقفين ومناسك منى واقتصر على الأول لأنه ربما أراد الاحتراز عن الصد عن الطواف والسعي المقدمين على
الوقوفين فان لحق الطواف والسعي للحج في ذي الحجة صح حجه على ما هو المختار من الاجزاء طوله والا استناب فيهما ان أمكن كما في الروضة البهية لما عرفت من الاستنابة
فهما عند الضرورة ولعل اللحوق يعمه أو الصد بمعنى الصد عما يعمه والا بقي على احرامه عن النساء والطيب والصد ووجب عليه العود من قابل الأداء باقي المناسك
ان أمكنه والا استناب فيها فإذا اتى بها هو أو نائبه أحل وليس له التحلل بالصد عنهما كما في المبسوط والسراير والشرايع والتذكرة والتحرير والمنتهى وظاهر التلخيص
والتبصرة لان التحلل من الجميع اما بأداء المناسك أو بينته للصد مع الهدى ولا دليل على التبعيض مع الأصل والاحتياط والأقوى جواز التحلل لاطلاق النصوص
والحرج والأولوية وكذا ان صدق عن الطواف وحده أو السعي ومضى ولو لم يدرك سوى الموقفين أو أحدهما فاشكال في تحقق الصد واحكامه من الاشكال في أنه
388

ان أحل حينئذ بينته مع الهدى فهل سبب الاحلال ذلك وحده أو مع الوقوفين للشك في أن المحلل أهي مناسك منى
وحدها أم مع الوقوفين ولا تضع إلى ما في الشرحين
فلا ارتباط له بالمقام والمحبة التحقق لما عرفت ولو صد عن الموقفين أو عن أحدهما مع فوات الاجر جاز له التحلل فإنه مصدود بلا اشكال ولا يجب عليه الصبر حتى
يفوته الحج وفاقا للمبسوط والسراير والشرايع للأصل واطلاق النصوص ولأنه لا فوات حقيقة الا بالموت وخصوص العمرة المفردة مع أنه صلى الله عليه وآله تحلل بالحديبية و
الفرق بين عام وعام ترجيح من غير مرجح وفيه ان اطلاق النصوص ممنوع فان الصد عن الوقوف انما يتحقق بالصد عنه إلى فوات وقته إذ لا صد عن الشئ قبل وقته ولاعن
الكل بالصد عن بعضه والأصل معارض بالاستصحاب والاحتياط والفارق بين عام وعام مع لزوم الحرج فعله صلى الله عليه وآله أو يفرق بين العمرة المفردة والحج لافتراقهما
بالفوات وعدمه ولاحرج ولا عسر بالبقاء على الاحرام مدة لو لم يصد بقي عليه فإن لم يتحلل وأقام على احرامه حتى فإنه الوقوف المجزى فقد فاته الحج وعليه ان يتحلل بعمرة
ان تمكن منها ولآدم عليه لفوات الحج وفاقا للمشهور للأصل وفى الخلاف عن بعض أصحابنا ان عليه دما لخبر داود والرقى قال كنت مع أبي عبد الله (ع) بمنى إذ دخل عليه رجل
فقال قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج يسئل الله العافية ثم قال أرى عليهم ان يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق وعليه الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم وان أقاموا
حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل والظاهر أن هذا الدم للتحلل لعدم تمكنهم من العمرة ولا
دلالة فيه بوجه على أنه للفوات وهل يجوز له التحلل بعمرة قبل الفوات في التذكرة والمنتهى وانتهى اشكال وبه قال بعض الجمهور لجواز العدول بدون الصد فمعه أولى
وقطع الشهيد بالعدم الا ان يكون افرادا ندبا لجواز التحلل بلا بدل فيه أولى قلت وكذا غيره وان وجب لجواز التحلل منه بلا بدل في عامه ويقضى حجه في القابل
مع الوجوب مستقرا أو مستمرا الثالث ولو ظن انكشاف العدو قبل الفوات جاز التحلل كما في الشرايع لما عرفت وفيه ما عرفت قيل وكذا لو علمه وليس ببعيد لو تم
الدليل في الظن وعلى الجواز فمعلوم ان الأفضل الصبر فان انكشف أتم وان فات أحل بعمرة ولو تحلل فانكشف العدو والوقت متسع للاتيان به إلى غير قاصر عنه وجب
الاتيان بحج الاسلام أي به ان كان واجبا كحج الاسلام مع بقاء الشرايط فان وجبت المبادرة به اتى به في عامه والا تخير ولا يشترط في وجوبه الاستطاعة من بلده حينئذ وان
كان حج الاسلام لعموم النصوص لصدق الاستطاعة وانما تعتبر من البلد إذا كان فيه لتوقف الحج منه عليها فهنا انما يشترط ما يتوقف عليه الحج من هنا الرابع
لو أفسد الحج فصد فتحلل جاز لعموم النصوص ولأنه أولى من الصحيح بالتحلل ووجبت بدنة الافساد ودم التحلل والحج من قابل للعمومات بلا معارض ولا يعرف فيها خلافا فان
كانت الحجة حجة الاسلام وكان استقر وجوبها أو استمر إلى قابل وقلنا فيما على المفسد من الحجتين التي أفسدها وما يفسده يفعله في قابل ان الأولى حجة الاسلام والثانية
عقوبة لم يكف الحج الواحد إذ لم يأت بشئ مما عليه من العقوبة وحجة الاسلام وقد وجبنا عليه والا بل كانت الأولى عقوبة فاشكال في وجوب حجتين عليه وعدمه من
الاشكال في سقوط العقوبة والأقوى السقوط كما في المبسوط والايضاح للأصل فان المعلوم وجوبه عقوبة اتمام ما أفسد وان أوجبنا العقوبة كما في الشرايع
أجزأها عن حجة الاسلام لتقدم وجوبها وفى الايضاح الاجماع عليه فان تحلل المصدود قبل الفوات وان انكشف العدو والوقت باق وجب القضاء في عامه ان كان
واجبا من أصله وهو حج يقضى لسنة وان كان أفسده وجب مطلقا وكان أيضا حجا يقضى لسنة كما في الشرايع والجامع وفى المبسوط والسراير قالا وليس ههنا حجة
فاسدة يقضى لسنتها الا هذه على اشكال من الاشكال في أن الأولى حجة الاسلام فيكون مقضية في سنتها أولا فلا فان السنة حينئذ سنة العقوبة وهي اما ان لا
يقض أو يقضى في قابل فان قيل العام في الأصل عام حجة الاسلام والذي كان أحرم له كان أيضا حجة الاسلام وقد تحلل منها والا يقضيها قلنا انقلب إلى عام
العقوبة على كون الأولى عقوبة وان قيل إن القضاء ليس في شئ من هذه العام وما بعده بالمعنى المصطلح لامتداد الوقت بامتداد العمر وان وجبت المبادرة فإنما
هو بمعنى الفعل والأداء قلنا المراد به فعل ما تحلل منه نعم لا طائل تحت هذا البحث وقيل معنى كونه حجا يقضى لسنته انه ليس حج اخر والاشكال مما تقدم من الا
شكال في وجوب حجتين وعدمه ولعله الذي فهمه الشهيد وعميد الاسلام ولو لم يكن تحلل والحال ما ذكر مضى في الفاسد وقضاه في القابل واجبا وان كان الفاسد
ندبا كما يأتي فإن لم يكن تحلل وفاته تحلل بعمرة وقضى واجبا من قابل وان كان ندبا وعليه على كل بدنة الافساد لادم الفوات لما عرفت انه لادم فيه ولو فاته
وكان العدو باقيا يمنعه عن العمرة فله التحلل من غير عدول إلى العمرة إذ لا يجرى وان كان نص العدول والفتوى مطلقا لاستحالة التكليف بما لا يطاق فيختص العدو بما إذا
أطبقت العمرة وكذا ان عدل إلى العمرة وكان العدو باقيا تحلل منها وعليه على كل دم التحلل كما كان عليه قبل الفوات للعمومات وبدنة الافساد وعليه قضاء واحد
هو قضاء الذي كان أحرم له لا العمرة التي عدل إليها فصد عنها هذا ان أراد بما قبله ما ذكرناه أخيرا والا فالمعنى ان الواحد معلوم وفى الاخر الاشكال أو اختيار
للوحدة بعد التردد فيه أو القضاء واحد هو العقوبة ان قضيت دون حجة الاسلام فإنها وان وجب فعلها في قابل وسماه الأصحاب قضاء بالمعنى المصطلح العدم
توقيتها أصالة وان وجبت الفورية بخلاف العقوبة لتعينها أصالة في اتمام الفاسد أو واحد هو العقوبة ان كانت الأولى عقوبة وحجة الاسلام ان كانت هي الأولى لتوقيتها
بالافساد والاحرام بخلاف الباقية وفى التذكرة والمنتهى القطع بأنه ليس عليه إلا قضاء واحد وليس فيهما ما هنا من الترديد والاشكال ولو صد فأفسد جاز التحلل أيضا لما
تقدم وعليه البدنة للافساد والدم للتحلل والقضاء وان بقي محرما حتى فان تحلل بعمرة وبالجملة لا يفتقر الحال بالافساد وعدمه ولا الافساد بالتقدم والتأخر الخامس و
لو لم يندفع العدو الا بالقتال لم يجب وان ظن السلامة مسلما كان أو مشركا للأصل وللشافعي قول بالوجوب إذا كانوا كفار أو لم يزد عدوهم على ضعف المسلمين وفى المبسوط
الأعداء ان كانوا مسلمين فالأولى ترك القتال قال في المنتهى والتذكرة لأنه مخاطرة بالنفس والمال وقتل مسلم لم قالا الا ان يدعو الامام أو نائبه إلى القتال فيجوز لأنهم
تعدو على المسلمين بمنع الطريق فأشبهوا ساير قطاع الطريق قلت ويجب إذا أوجب الامام أو نائبه وان كانوا مشركين لم يجب أيضا قتالهم لأنه انما يجب للدفع عن النفس أو الدعوة إلى
الاسلام قال الشيخ وإذا لم يجب فلا يجوز أيضا سواء كانوا قليلين أو كثيرين والمسلمون أكثر أو أقل مع أنه قال في المسلمين ان الأولى ترك قتالهم وهو يشهر بالجواز والوجه
كما في التذكرة والمنتهى والدروس الجواز إذا ظن الظفر بهم وفى المنتهى استحب قتالهم لما فيه من الجهاد وحصول النصر واتمام النسك ودفعهم عن منع السبيل والأوضح ما في
الدروس من أنه نهى عن المنكر لا يقال فيجب لأنه معارض بما فيه من المخاطرة ولو ظن العطب أو تساوى الاحتمالان وجب الانصراف وان بدء العدو بالقتال فان اضطر إلى
الدفاع وجب وكان جهادا واجبا والا فان الظن لظفر كان جهادا واجبا ان علم أن ليس فيه مخاطرة والا استحب وحكى في المختلف كلام المبسوط عن أبي على ولو طمع المحرم في
389

دفع من ضده إذا كان ظالما له بقتال أو غيره كان ذلك مباحا له ولو اتى على نفسه الذي صده سواء كان كافرا أو ذميا أو ظالما قال ثم لا باس به ولو طلب العدو مالا فإن لم يكونوا
مأمونين لم يجب بذله اجماعا كما في التذكرة والمنتهى قليلا أو كثيرا وان امنوا فكذلك كما في المبسوط وفيه وفى التذكرة والمنتهى الكراهية ان كانوا مشركين لان فيه تقوية لهم و
صغار للمسلمين ولو تمكن منه على اشكال من أصل البراءة كما لا يجب ابتداء على ما مضى وشمول النصوص له ومن الامر باتمام الحج والعمرة ووجوبها على المستطيع وهو
مستطيع بهو كالنفقة واستحسنه المحقق في الشرايع ان لم يجحف والمصنف في المنتهى ان لم يضر السادس لو صد المعتمر عن أفعال مكة تحلل بالهدى وحكمه حكم الحاج المصدود
مفردة كانت عمرته أو متمتعا بها وذلك لعموم الحرج والنصوص وخصوص نصوص عمرة الحديبية خلافا لمالك فلا يرى الصد عن العمرة لأنه لا وقت لها فيفوت و
لهذه الشبهة اعاده وجعله فرعا على حدة
المطلب الثاني المحصور وهو ممنوع بالمرض عن الوصول إلى أفعال مكة ان كان معتمر أو الموقفين ان كان حاجا فإذا تلبس
بالاحرام أو احصر بعث ما ساقه إلى محله ان ساق ولو لم يكن ساق بعث هديا أو ثمنه ومضى الكلام في البعث ويأتي فيه ما مر من الكلام في مداخلة ما ساقه لما يجب هنا وإذا
بعث بقي على احرامه إلى أن يبلغ الهدى محله وهو منى يوم النحر ان كان حاجا ومكة بفناء الكعبة ان كان معتمرا فإذا بلغ محله قصر أو حلق وقال أبو جعفر (ع) في خبر حمران واما المحصور
فإنما يكون عليه التقصير وقال الصادق (ع) في صحيح ابن عمار وحسنه فإن كان في حج فمحل الهدى يوم النحر إذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه ولا يجب عليه الحلق حتى يقضى مناسكه
وان كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي بعدهم فيها فإذا كان تلك الساعة قصروا حل من كل شئ الا النساء بالنصوص والاجماع على كل
من المستثنى والمستثنى منه ومن العامة من لا يرى الاحلال الا بان يأتي بالافعال فان فاته الحج تحلل بالعمرة ومنهم من يرى الاحلال من النساء أيضا وفى الدروس و
لو احصر في عمرة التمتع فالظاهر حل النساء له إذ لا طواف لا حل النساء فيها وهو حسن وبه صحيح البزنطي انه سئل أبا الحسن (ع) عن محرم انكسرت ساقه أي شئ حل له وأي
شئ عليه قال هو حلال من كل شئ فقال من النساء أو الثياب والطيب فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم ثم إن كان الحج المحصور فيه أو العمرة واجبا أو مستقرا ومستمر أوجب
قضاؤه في القابل والا يكن واجبا استحب فعله في قابل ولا يجب كما عرفت لكن يحرم عليه النساء على كل الا في عمرة التمتع على ما استظهره الشهيد الا ان يطوف لهن في
القابل في حجة أو عمرته مع وجوب الحج أو العمرة وفعله وان لم يجب أو يطاف عنه للنساء خاصة مع ندبه أو عجزه عن الواجب في القابل فالملخص انه ان وجب ما احصر فيه فلا يحل له
النساء ما لم يأت به الا ان يعجز وان لم يجب لم يحللن له الا ان يأتي به أو بطواف النساء وان قدر على الاتيان به بنفسه وان عجز عن الاتيان بما احصر فيه اكتفى أيضا بالاستنابة
في طواف النساء اما انهن لا يحللن له في الواجب المقدور عليه الا بان يأتي به ولا يكفي الاتيان بطواف النساء فضلا عن الاستنابة فيه فهو ظاهر النهاية والمبسوط و
المهذب والوسيلة والمراسم والاصباح والنافع والسراير والكتاب والمنتهى والتذكرة والارشاد والتبصرة والتلخيص للأصل وقول الصادق (ع) في صحيح بن عمار وحسنه
لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وفى مرسل المفيد ولا تقرب النساء حتى يقضى المناسك وفى الخلاف والغنية والتحرير لا يحللن للمحصور حتى
يطوف لهن في قابل أو يطاف عنه من غير تفصيل بالواجب وغيره وفى الجامع إذا استناب المريض لطواف النساء وفعل النائب حلت له النساء ولم يفيد بالقابل وكذا في
السراير انهن لا يحللن له حتى يحج في القابل أو يأمر من يطوف عنه للنساء وهذا أظهر في الاعتبار والأول أحوط وفى الكافي لا يحللن له حتى يحج عنه ويجوز ان يريد أو يطاف
عنه واما الاكتفاء بالطواف عنه لهن إذا عجز فليس الا في الكتاب ونسب في الدروس إلى القيل ودليله الحرج ما مر من جواز الاستنابة فيه اختيارا فالضرورة أولى واما توقف
حلهن في المندوب على طوافهن فهو المشهور وعليه الاخبار والأصل وفى المراسم انه يحل منهن بالتحلل وكذا المقنعة على وجه يحتمل الرواية عن الصادق (ع) ولا يبطل تحلله لو بان
عدم ذبح هديه للأصل والاخبار ولا نعرف فيه خلافا وعليه الذبح في القابل الا في العمرة المفردة فعليه متى تيسر وهل عليه حينئذ الامساك مما يحرم على المحرم حتى يذبح ظاهر
الشيخ والقاضي وابن سعيد وجوبه لظاهر الآية مع انتفاء فارق بين الحلق وغيره وللقول الصادق (ع) في صحيح ابن عمار وحسنه ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا ولو خلينا
وظاهر الآية لم يجز الاحلال ما لم يحصل العلم ببلوغ الهدى محله وقال أبو علي أمسك على النساء لقول أبى جعفر (ع) في خبر زرارة وليمسك الان عن النساء إذا بعث وفيه توقيت
للامساك بالبعث وليس في الأول ولا في كلامهم وان اعتبرنا ظاهر الآية وجب الامساك حين ظهور الخلاف وصريح السراير والنافع والمختلف عدم الوجوب لأنه ليس بمحرم فيحرم
عليه النساء والمحيط ونحوهما ولا في الحرم ليحرم عليه الصيد والأصل الحل وقرب في المختلف حل الخبر على الاستحباب جمعا وفيه انه لا معارض لأدلة الوجوب يضطرنا إلى الجمع وما
ذكر مجرد استبعاد مع أن ظاهر الآية يدفع اخلاله حينئذ واقتصر في التحرير والتذكرة والمنتهى على نقل القولين فكأنه متردد ولو زال المرض قبل التحلل لحق بأصحابه في العمرة المفردة مطلقا
وفى الحج ان لم يفت لزوال العذر وانحصار جهة اخلاله حينئذ في الاتيان بالمناسك فإن كان حاجا وأدرك أحد الموقفين على وجه يجزى صح حجه والا تحلل بعمرة وان كانوا قد ذبحوا
فإنه انما يتحلل بنية مع التقصير وحكم من فاته الحج وهو محرم ان يتحلل بعمرة وفى الدروس وجهان اعتبارا بحالة البعث وحالة التحلل يعنى انه اتى حالة البعث بما عليه فيجزئه وفيه انه لم يأت
بنية التحلل ولا التقصير وقرب قبله التحلل بعمرة وقضى الحج على كل في القابل مع الوجوب مستقرا أو مستمرا ولو علم الفوات أو فان بعد البعث وزال العذر قبل التقصير ففي و
جواب لقاء مكة للتحلل بعمرة اشكال من أن ذلك حكم من فاته الحج إذا أمسكه العمرة وان سبب التحلل منحصر في أداء النسك والحصر أو الصد ومن أن ايجابه عليه يجمع عليه التكليفين اللذين أحدهما عوض عن الاخر مع أن العدول خلاف الأصل والأصل البراءة و
الأحوط وأقوى ولو زال عذر المعتمر مفردة بعد تحلله قضى العمرة حينئذ واجبا مع الوجوب والا ندبا من غير تربص زمان وفاقا للمحقق بناء على التوالي كما في الشرحين والدروس
وغيرها أو على البطلان ما احصر فيه فلا توالي وقيل في النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والسراير قضاها في الشهر الداخل بناء على اشتراط شهر بين عمرتين ولو تحلل
القارن للصد أو الاحصار اتى في القابل بالواجب عليه أي نوع كان وان تخير بين الثلاثة أو نوعين منها تخير في
القابل وبالجملة لا يتعين عليه القران للدخول فيه وفاقا للسراير و
النافع بل إن كان قبله مخيرا بينه وبين غيره فهو الان أيضا مخيرا وان كان أحدهما متعينا عليه تعين وان كان المتعين عليه التمتع وانما كان قرن للضرورة اتى بالتمتع ودليله الاستصحاب
إذا لم يطرأ ما يقلب الواجب وقيل في النهاية والمبسوط والتهذيب والمهذب والجامع والشرايع لا يجوز له ان يأتي الا بالقران لصحيحي محمد بن مسلم ورفاعة عن الصادقين (ع) انهما قالا القارن
يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني قال يبعث بهديه قلنا هل يتمتع في قابل قال لا ولكن يدخل بمثل ما خرج منه ويحتمل من فرضه للقران وكذا كلام الشيخ والقاضي وصاحب
الجامع ولو كان ندبا تخير كما يتخير في الاتيان وعدمه والأفضل مع التخير واجبا أو ندبا الاتيان بمثل ما خرج منه قرانا أو غيره وفاقا للنافع للخبرين وهل يسقط الهدى مع الاشراط
في المحصور والمصدود أو المبتلى بهما جميعا كما في الايضاح قولان هما المتقدمان في الصد وما قبله والمبتلى بهما يتخير في التحلل بأيهما شاء لصدق منهما عليه ويجوز ان يريد كلا من المحصور
390

المصدر ليشمله قوله ولو كان قد أشعره أو قلده بعث به قولان واحدا يعنى ان الخلاف في سقوط الهدى بالاشتراط انما هو إذا لم يسقه عاقدا به الاحرام والا وجب الذبح والنحر بلا خلاف
وفى الايضاح باجماع الأمة لأنه تعين له بالسوق واما البعث مع الصد ففي وجوبه الخلاف وكأنه توسع في التعبير بالبعث وروى عن الصادق (ع) بعدة طرق وبعضها صحيح ان من بعث
هديا من أفق الآفاق تطوعا يواعد أصحابه وقت ذبحه أو نحره وليس في شئ منها ان البعث إلى مكة أو منى فتعمهما ثم فيها ان عليه ان يجتنبه المحرم وانه لا يلبى فإذا حضر وقت الوعد
أحد وانه لا شئ عليه ان ظهرا خلاف في الوعد وأفتى بجميع ذلك الشيخ والقاضي وذكر انه لو فعل ما يحرم على المحرم كفر كما يكفر المحرم وظاهرهما الوجوب وجعله المصنف كالمحقق مستحبا و
الذي ورد في تكفيره صحيح هارون بن خارجة قال إن أبا مراد بعث بدنة وامر الذي بعثها معه ان يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا فقلت له انه لا ينبغي لك ان تلبس الثياب فبعثني إلى أبا عبد الله (ع)
وهو بالحيرة فقلت له ان أبا مراد فعل كذا وكذا وانه لا يستطيع ان يدع الثياب لمكان أبى جعفر فقال امره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن ألبسه الثياب وهو مرشد إلى التكفير في
ساير المحرمات واما الحمل على الاستحباب فللأصل مع كونه خبرا واحدا وتضمنه البقرة للثياب وليست على المحرم وأنكر ابن إدريس العمل بهذه الاخبار رأسا وقال إنها اخبار آحاد لا يلتفت
إليها ولا يعرج عليها وهذه أمور شرعية يحتاج مثبتها ومدعيها إلى أدلة شرعية ولا دلالة من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا اجماع فأصحابنا لا يوردون وهذا في كتبهم ولا
يودعونه في تصانيفهم وانما أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي في كتابه النهاية ايراد الاعتقاد الان الكتاب المذكر كتاب خبر لا كتاب بحث ونظر كثيرا ما يورد فيه شيئا غير معمول
عليها والأصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية قلت قد أفتى به في المبسوط أيضا
الفصل الثالث في كفارات الاحرام وفيه ثلاثة مطالب واما المسائل التي في اخر الكتاب
فهي خارجة عن الفصل أو هي من المطلب فهي أربعة رابعها المسائل
الأول الصيد وفيه مباحث ثلاثة
الأول يحرم المحرم والاحرام الصيد البري ومر تفسيره ولا كفارة في
قتل السباع ماشية وطايرة وفاقا للسراير والوسيلة والشرايع والمبسوط وظاهره كالتذكرة الاجماع والخلاف والاجماع فيه صريح واستدل ابن إدريس بالأصل السالم عن المعارض
قلت ولقول أمير المؤمنين (ع) في خبر عبد الرحمن بن العرزمي يقتل المحرم كل ما خشيه على نفسه وفى خبر أبي البختري الذي رواه الحميري في قرب الإسناد يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره
ويقتل الزنبور والعقرب والحية والنسر والذئب والأسد وما خاف ان يعد وعليه من السباع والكلب العقور وقول الصادق (ع) في خبر غياث بن إبراهيم عن أبيه يقتل المحرم الزنبور والأسود الغدر
والذئب وما خاف ان يعدوا عليه وفى الصحيح ان ابن أبي عمير ارسل عن الصادق (ع) انه سئل عن رجل ادخل فهده إلى الحرم اله ان يخرجه فقال هو سبع وكل ما أدخلت من السبع الحرم أسيرا
فلك ان يخرجه وعن حمزة بن اليسع صحيحا انه سئله (ع) في الفهد يشترى بمنى ويخرج به من المحرم فقال كل ما ادخل الحرم من السبع مأثورا فعليك اخراجه وبمضمونه وأفتى ابن سعيد وزاد
البازي وفى صحيح ابن عمار وحسنه انه (ع) اتى فقيل له ان سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شئ من حمام الحرم الا ضربه فقال (ع) انصبوا له واقتلوه فإنه الحد في الحرم لكنه تعليل
قد يعطى التخصيص واستدل في المنتهى والتذكرة بقوله (ع) في صحيح حريز كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله وان يردك فلا ترده وفى الدلالة نظر ظاهر
وبما روته العامة من امر النبي صلى الله عليه وآله بقتل خمس في الحرم أو نفى الجناح عن قتلهن الحداة والغراب والفارة والعقرب والكلب العقور قال نص من كل جنس على صنف من أدناه تنبيها على
الاعلى ودلالة ما على في معناه فنبه بالحدأة والغراب على البازي والعقاب وشبههما وبالفارة على الحشرات وبالعقرب على الحية وبالكلب العقور على السباع وفيه أيضا ما لا يخفى وليس في
المهذب والنافع الا السباع وظاهر الماشية وفى المقنعة وسئل (ع) يعنى الصادق (ع) عن قتل الذئب والأسد فقال لا باس بقتلهما للمحرم إذا اراده وكل شئ اراده من السباع والهوام فلا حرج عليه في قتله وفى المراسم فاما قتل السباع والذئاب والهوام
وكل موذ فإن كان على جهة الدفع عن المهجة فلا شئ عليه وان كان خلافه فلا نص في كفارته فلا يستغفر الله منه وفى المقنع والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلهما وان لم
يريداك فلا تردهما والأسود المعذر فاقتله على كل حال وارم الغراب والحداة رميا على ظهر بعيرك والذئب إذا أراد قتلك فاقتله ومتى عرض لك سبع فامتن منه فان أبى
فاقتله ان استطعت وفتوى التهذيب انه لا يقبل السبع إذا لم يرده وفى الفقيه عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (ع) وان أرادك السبع فاقتله وان لم يردك فلا تقتله والكلب
العقور ان أرادك فاقتله وفى بعض النسخ الكافي في حسن ابن عمار عن الصادق (ع) والكلب العقور والسباع ان أراداك فإن لم يريداك فلا تؤذهما وفى خبر غياث عن أبيه عن الصادق (ع)
قال الكلب العقور هو الذئب وهو يحتمل كلام الامام والراوي وحكاه المصنف في المنتهى عن مالك وروى في الأسد إذا لم يرده كبش عن أبي سعيد المكاري انه سئل الصادق (ع)
عن رجل قتل أسدا في الحرم فقال عليه كبش يذبحه والرواية ضعيفة كما في الشرايع والنافع ولذا وافق ابن إدريس في المنتهى فاسقط الكفارة مطلقا واستحبها في المختلف وجمع الشيخ في
النهاية وكتابي الاخبار بينها وبين ما مر بأنه لم يرده ووافقه القاضي وابن حمزة وغيرهما وادعى ابن زهره عليها الاجماع إذا لم يرده وأطلق في المبسوط والخلاف ان فيه كبشا وادعى
عليه الاجماع في الخلاف قلت والوجه ما في الدروس من تخصيص الكبش بالقتل في الحرم لاختصاص الخبر به محرما كان أو محلا ثم جواز القتل بل وجوبه ووجوب الكفارة غير متنافيين
كغيره من مقدمات الاحرام ويجوز قتل الأفعى والعقرب والبرغوث والفارة للأصل والاخبار واتفاق الأمة على غير البرغوث على ما في المبسوط وفى الغنية اجماع الطائفة وفى السراير
لا يجوز له يعنى المحرم قتل شئ من الدواب ولعله لنحو قول الصادق (ع) في صحيح حريز كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله وان لم يردك فلا ترده وفى خبر ابن عمار
والحية ان أرادتك فاقتلها وان لم تردك فلا تردها وعلى هذا الخبر فنوى المقنع واما البرغوث ففي الشرايع وموضع من المبسوط جواز قتله ويعضده الأصل وقول الصادق (ع) في
مرسل ابن فضال لا باس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم وما في السراير عن نوادر البزنطي عن جميل انه سئله (ع) عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا أذاه قال نعم وخبر زرارة
سئل أحدهما (ع) عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا أذاه قال نعم وفى الجامع والتذكرة والتحرير والمنتهى وموضع من المبسوط الحرمة على المحرم ويعطيه ما مر عن السراير وقول الحلبي
فيما يجتنبه المحرم وقتل شئ من الحيوان عدا الحية والعقرب والفارة والغراب ما لم يخف شيئا مه ولعله لقول الصادق (ع) في صحيح ابن عمار وحسنه ثم اتق قتل الدواب كلها الا الأفعى
والعقرب والفارة وخبر زرارة سئله (ع) هل يحك المحرم رأسه قال يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة لعمومها البرغوث وفى التهذيب والنهاية والمهذب والغنية والسراير الحرمة على المحرم في الحرم فكأنهم
جمعوا بين الدليلين ويجوز رمى الحداة والغراب مطلقا أي عن ظهر البعير وفى الحرم وغيره ومع الاحرام ولا معه كما في الشرايع والجامع والنافع وفى النهاية في الغراب وفى المقنع عن ظهر
البعير ودليل الجواز الأصل وخبر حنان عن أبي جعفر (ع) في الحرم والغراب الا يقع ترميه فان أصبته فأبعده الله وقول الصادق (ع) في خبر ابن عمار للمحرم وارم الغراب والحداة رميا
عن ظهر بعيرك ويحتمل اختصاص الجواز بظهر البعير احتياطا واقتصارا على المنصوص خصوصا ويحتمل ان يكون المراد ظهر بعير به دبر فيجوز رميها عنه لايذائهما البعير ويجب الاقتصار
على رمى لا يجب عليهما وسمعت كلام الحلبي المجوز لقتل الغراب وفى المبسوط اتفاق الأمة على أنه لاجزاء في قتلهما ويجوز شراء القماري والدباسي واخراجهما من مكة كما في
النافع وفى المبسوط الحكمة بالكراهية وفى الجامع لحكمهما بالكراهية في القماري وشبههما ونسب في الشرايع إلى رواية وهي خبر العيص
391

خبر العيص سال الصادق عليه السلام عن شراء القماري يخرج به من مكة والمدينة فقال ما أحب ان يخرج منها شئ وهو في الفقيه حسن وفى التهذيب يحتمل الصحة وان قطع بها في المختلف
والمنتهى وذلك لان في الطريق عبد الرحمن فإن كان ابن أبي نجران صح وليس بمتعين له عندي وليس فيه ذكر لغير القماري ولا هو نص في الجواز بل استدل به المصنف في المختلف والتذكرة
على الحرمة ثم ليس فيه ولا في شئ من الفتاوى الا الاخراج من مكة لا الحرم فلا يخالفه منه ابن إدريس من الاخراج منه ونصوص المنع من اخراج الصيد أو الحمام منه والامر بالتحليلة
نعم نص الشهيد على جواز الاخراج من الحرم ولم اعرف جهته ثم قال وروى سليمان بن خالد في القمري والدبسي والسماني والعصفور والبلبل القيمة فإذا كان محرما في الحرم فعليه قيمتان
ولآدم عليه هذا جزاء الاتلاف وفيه تقوية بتحريم ثم اخراج القماري والدباسي قلت لدلالته على أنها كساير الصيود ثم المصنف انما جوز الاخراج للمحل وقال في المحرم اشكال من عموم الخبر ومن
عموم نصوص حرمة الصيد على المحرم من الكتاب والسنة مع احتمال اختصاص الخير بالمحل بل ظهوره فيه ويحرم قتلهما وأكلهما على المحرم وقتلهما في الحرم اتفاقا للعمومات وخصوص ما سمعته
الان من خبر سليمان بن خالد ويكفر في قتل الزنبور عمدا بكف من طعام كما في المقنع والفقيه والغنية والكافي والوسيلة والمهذب والجامع وأرسل عن الصادق (ع) في بعض الكتب وفى النافع بشئ من الطعام وروى عن الصادق عليه السلام حسنا وصحيحا وعن الكاظم (ع)
صحيحا وفى الشرايع صدقة ولو بكف من طعام وفى يه بشئ وفى (ير) بتمرة ونحوه التلخيص ثم فيه والغنية والمهذب ان في الكثير شاة وفى الكافي فان قتل زنابير فصاع وفى قتل
الكثير دم شاة وفى المقنعة تصدق بتمرة فان قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أو مد من تمر ونحوه جمل العلم والعمل وفى التحرير وهو حسن ونحوه المراسم الا في مدمن
طعام فلم يذكر فيه وكان معنى شبهه التمر أو الزبيب وغيرهما وكان القول بالتمر لكونه من الطعام وانه ليس خيرا من الجراد وكان ايجاب الشاة لكثيرة للحمد على الجراد وايجاب المدار
الصاع بضم فداء بعضه إلى بعض وفى المبسوط جواز قتله ثم التكفير عنه بما استطاع وتردد في المنتهى في الجواز ثم ذكر ان أصحابنا رووا فيه شيئا من الطعام وكذا المحقق في الشرايع
تردد لولا ثم استوجبه المنع ووجه الجواز الأصل وكونه من المؤذيات مع قول الصادق (ع) في خبر غياث بن إبراهيم يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود العذر والذئب وما خاف ان
يعدو عليه وقول أمير المؤمنين (ع) في خبر وهب بن وهب المروى في قرب الإسناد للحميري يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره ويقتل الزنبور والعقرب والنسر والذئب والأسد
وما خاف ان يعدو عليه من السباع والكلب العقود لا تنافي الجواز وجوب الكفارة ولا شئ في الخطاء فيه أي قتل الزنبور للأصل وقو الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار
وحسنه ان كان خطأ فلا شئ عليه وكأنه لا خلاف فيه وان أطلق التكفير جماعة وأقسام ما عدا ذلك باعتبار الجزاء عشرة كلها من الصيد الا القملة فإنما ذكرت استطرادا الأول في قتل
النعامة بدنة كما هو (المش) وقال ابن زهرة بلا خلاف به اخبار ثلاثة منها صحيحان وفى التذكرة والمنتهى الاجماع عليه وفى يه والمبسوط والسرائر الجزور وبه خبر أبي الصباح عن الصادق (ع) وفى طريقة
ابن الفضيل ولا مخالفة بينه وبين الأدلة ولا بين القولين كما يظهر من المختلف وفاقا للتذكرة والمنتهى وغيرهما إذ لا فرق بين الجزور والبدنة الا ان البدنة ما يجرد للهدى والجزور أعم وهما
يعمان الذكر والأنثى كما في العين والنهاية الأثيرية وتهذيب الأسماء للنبوي وفى التحرير له والمعرب والغرب في البدنة وخصت في الصحاح والديوان والمحيط وشمس العلوم بالناقة
والبقرة ولكن عبارة العين كذا البدنة ناقة أو بقرة الذكر والأنثى فيه سواء يهدى إلى مكة فهو مع تفسيره بالناقة والبقرة نص على التعميم للذكر والأنثى فقد يكون أولئك أيضا لا تحصونها
بالأنثى وانما اقتصروا على الناقة والبقرة تمثيلا وانما أرادوا تعميمها للجنسين راد على من يخصها بالإبل وهو الوجه عندنا ويدل عليه قوله تعالى حتى إذا وحيت جنوبها قال
الزمخشري وهي الإبل خاصة ولأن رسول الله ص الحق البقر بالإبل حين قال البدنة عن سبعة والبرقة عن سبعة فجعل البقر في حكم الإبل صارت البدنة في الشريعة متناولة للجنسين
عند أبي حنيفة وأصحابه والا فالبدن هي الإبل وعليه تدل الآية انتهى ثم لما كانت البدنة اسما لما يهدى اعتبر في مفهومها لسن المجزى في الهدى ومضى فان عجز عن البدنة قوم
البدنة وفض ثمنها على البر واطعم المساكين لكل مسكين نصف صاع إلى أن يطعم ستين مسكينا ولا يجب الزيادة على الستين ان زاد البر ولا الاتمام لو نقص وفاقا للشيخ وبنى
حمزة وإدريس والبراج وابني سعيد الا ان في المبسوط والخلاف والوسيلة والجامع مكان البر الطعام وفى التذكرة والمنتهى ان الطعام المخرج الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب قال ولو قيل
يجزى كل ما يسمى طعاما كان حسنا لان الله تعالى أوجب الطعام قلت وكان من ذكر احتاط لخبر الزهري الآتي لأنه يقال إن الطعام ينصرف إلى البر وفى صحيح أبى عبيدة الذي
تسمعه الان تقويم الدراهم طعاما ودليل الحكم قول الصادق ع في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عليه بدنة فإن لم يجد فاطعام ستين مسكينا فان كانت قيمة البدنة أكثر من اطعام ستين مسكينا لم يزد على اطعام ستين مسكينا وان
كانت قيمة البدنة أقل من اطعام ستين مسكينا لم يكن عليه الا قيمة البدنة ونحوه مرسل جميل عنه (ع) وفى الخلاف الاجماع على عدم وجوب الزايد واما ان لكل مسكين نصف صاع
فلقوله (ع) في صحيح أبى عبيده إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر في موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف
صاع وأطلق في المقنع والمقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم من لم يجد البدنة أطعم ستين مسكينا كخبر أبي بصير سال الصادق (ع) فإن لم يقدر على بدنة قال فليطعم ستين مسكينا
وقوله (ع) في صحيح ابن عمار من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل فإن لم يجد ما يشترى به بدنة فأراد ان يتصدق فعليه ان يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا وحكى نحوه عن الحسن وعلي بن
بابويه ويمكن الجميع باختلاف القيمة فان وفت بمدين تصدق بهما والا فبمد على كل أو على البعض ولكن لا أعرف به قالا بالتنصيص ويحتمله كلام من أطلق اطعام الستين وأطلق
الحلبيان ان من لم يجد البدنة تصدق بقيمتها كقول أبى جعفر (ع) لمحمد بن مسلم في الصحيح عليا لظاهر عدل الهدى ما بلغ يتصدق به ويجوز تنزيله على الأول كما في المختلف وقال الصادق (ع)
في خبر داود الرقي فيمن عليه بدنة واجبة في فداء إذا لم يجد بدنة فسبع شياة فإن لم تقدر صام ثمانية عشر يوما وهو فتوى المقنع والجامع مع موافقتها المشهور وفى النفلية فان
عجز عن الاطعام صام عن كل نصف صاع يوما وفاقا للحلبيين وابن إدريس والبراج وابني سعيد والنهاية والمبسوط والتبيان والمجمع وفقه القران للراوندي لقول علي بن الحسين (ع) للزهري فيما
رواه الصدوق في المقنع والهداية يقوم الصيد قيمة ثم تفض تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما ولقول الصادق عليه السلام في صحيح أبى عبيده فإن لم
يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما وقول أبى جعفر عليه السلام لمحمد بن مسلم في الصحيح على الظاهر فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما
وفى الغنية الاجماع عليه وفى التبيان انه مذهبنا وفى المجمع وفقه القران انه المروى عن أئمتنا والحلبيان انما جعلا الصيام بدلا من القيمة ولم يذكر الا طعام ولقد
اراده لنص الكتاب والسنة وفى الخلاف عن كل مد صوم يوم وهو مبنى على اعطاء كل مسكين مدا ويوافقه قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن بكير بثمن قيمة الهدى طعاما
ثم يصوم لكل مد يوما ثم إنه يصوم إلى أن يتم شهرين فان انكسر البربان بقي مدا وأقل أو أكثر دون صاع كان البر ثلاثين صاعا الا مدا أو مدا ونصفا أكمل الصوم
فصام عنه يوما قال في التذكرة والمنتهى لا نعلم فيه خلافا لان صيام اليوم لا يتبعض والسقوط غير ممكن ليشغل الذمة فيجب كمال اليوم ولا يصام عن الزايد على شهرين
لو كان يكون البر مثلا أربعين صاعا للأصل وقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن بكير فإذا زادت الامداد على شهرين فليس عليه أكثر منه وفى الغنية الاجماع عليه
392

والأقرب الصوم عن الستين وان نقص البدل كان كان خمسة وعشرين صاعا مثلا وفاقا للمقنعة والمراسم وجمل العلم والعمل لاطلاقهم صيام شهرين متتابعين أو ستين
يوما للاحتياط لاحتمال عدل الصيد أو الجزاء لا الطعام ولا يعلم أن عدلهما يتناول ما دون ستين يوما ويعارضه الأصل والاخبار وظاهر الأكثر وصريح الغنية والتذكرة
والمنتهى والتحرير والكافي فان عجز صام ثمانية عشر يوما للاخبار وهي كثيرة الا انها لم تقيد بالعجز عن الشهرين أو عدل امداد الطعام بل أطلقها عند الفجر عن الصدقة
ووافقها الحسن والصدوق وبالجمل على العجز عن عدل امداد الطعام يحصل الجمع بينها وبين ما مر مع الاحتياط ورعاية المطابقة لساير الكفارات وفى وجوب الأكثر
لو أمكن كعشرين يوما مثلا اشكال من الأصل واطلاق الاخبار والفتاوى يصوم الثمانية عشر من الاحتياط وان الميسور لا يسقط ولو عجز بعد صيام شهر عن شهر اخر
فأقوى الاحتمالات وجوب تسعة لان المعجوز عنه شهر وبدله تسعة وان قدر على الأكثر ثم الأقوى وجوب ما قدر عليه من تسعة فما زاد لان الميسور لا يسقط بالمعسور
مع الاحتياط وخروج الفرض اطلاق الاخبار والفتاوى بثمانية عشر عن شهرين فإنه إذا كان يصوم لم يكن عاجزا والآن عاجز عن شهر لا عن شهرين ولا يدخل بهذا
في عموم الاخبار والفتاوى بتسعة عن شهر فإنها فيمن تكليفه شهر من أول الأمر لامن بقي عليه شهر ثم السقوط لأنه يصدق عليه من أول الأمر إلى اخره إلى أنه ممن عليه شهران وقد عجز
عنهما فيشمله أدلة الثمانية عشرة وقد صامها ويقويه ان الله تعالى عليم بعجزه عنهما قبل شروعه في الصوم فعجزه كاشف عن انه تعالى لم يكن كلفه الا ببدل الشهرين وهو الثمانية
عشر ويعارضه احتمال ان يكون التكليف منوطا بعلم المكلف لا المكلف فما لم يعلم عجزه كان مكلفا بالشهرين وانما انتقل تكليفه إلى البدل من حين علمه بالعجز فعليه
تسعة أو ما قدر وفى فرخ النعامة صغير من الإبل على رأى وفاقا للخلاف والكافي والشرايع والأحمدي والمقنعة والمراسم وجمل العلم والعمل والسرائر وفى الأربعة الأخيرة
في سنه للأصل والمماثلة التي في الآية وفى الشرايع والتحرير والنهاية والمبسوط ان به رواية وفى الأخيرين ان الأحوط مساواته للكبير لعموم اخبار ان في النعامة بدنة أو جزورا وخصوص خبر
أبان بن تغلب سال الصادق عليه السلام عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها فقال عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة وفيه انهم جنوا جنايتين القتل
والاكل فيضاعف عليهم النداء لما يأتي وجوز في المختلف عموم البدنة للصغير والحمل وعلى الاستحباب وفى المنتهى والتذكرة ان الكبير أولى وفى الأحمدي ان تطوع بالأعلى سنا كان تعظيما
لشعائر الله وفى المهذب في صغار النعام مثل ما في كبارها وقد ذكر ان الصغير منها يجب فيه الصغير من الإبل في سنه وكذلك القول في البقر والغنم والكبار أفضل وكأنه يعنى
ان قلنا بان الواجب هو الصغير ومع عجزه يساوي بدل فدائه من الاطعام والصيام بدل فداء الكبير الا انه يقوم ههنا الصغيرة من الإبل الذي في سنه الثاني في كل من بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية وفاقا للأكثر للمماثلة والأصل والاخبار وفى المقنع ان في حماره بدنة لقول
الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد في الحمار بدنة وخبر أبي بصير سأله عليه السلام عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال عليه بدنة وبعد تسليم سنديهما يحملان على الفضل كما يعطيه
على البقر لما مر من عموم البدنة لها عند الحنفية وجماعة من اللغويين فان عجز عن البقرة قوم البقرة وفض ثمنها على البر أو على أحد الأربعة من البر والشعير والتمر والزبيب أو على
كل ما يسمى طعاما واطعم على المساكين كل مسكين نصف صاع إلى أن يطعم ثلاثين مسكينا والزايد على ثلاثين مسكينا له ولا يجب الاكمال لو نقص عنها فان عجز صام عن كل
نصف صاع يوما فان عجز فتسعة أيام عنها وفاقا للشيخ وبنى حمزة وإدريس والبراج وابني سعيد والبر انما هو في التحرير والشرايع ولم يثبت ابن حمزة لفداء الحمار بدلا والاخبار ناطقة
به لهما عموما أو خصوصا الا ان في أكثرها ان العدل اطعام ثلاثين فإن لم يقدر صام تسعة أيام كما في المقنع والمقنعة وجمل العلم والعمل وليس فيه
ذكر للحمار والذي قدر الاطعام والصيام بما يفي به قيمة البقرة من الطعام ما مر من صحيح أبى عبيدة وابن مسلم فليحمل ساير الأخبار على أنه لا يجب الزايد
على ثلاثين وفى خلاف الاجماع عليه في البقرة وعلى العجز عن الصوم عن كل مسكين يوما وفى خلاف الصوم عن كل مد يوما بناء على ما مر وفى المراسم ان بدل البقرة الوحش فداء على النصف
من بدل البدنة في الاطعام وفى الصيام الأوفى والأدنى وسمعت كلامه في بدل البدنة وليس فيه للحمار ذكر وقال الحلبي ان فيهما بقرة فإن لم يجدها تصدق بقيمتها فإن لم يجد فض القيمة
على البر وصام لكل نصف صاع يوما وهو نحو كلامه في النعامة ونحوه ابن زهرة والكلام في أن الصوم ثلاثين يوما مطلقا أو بإزاء ما يفي به القيمة من الأصواع كما مر خلافا ودليلا
الثالث في الظبي شاة قال ابن زهرة بلا خلاف وفى المنتهى الاجماع عليه والآية يدل عليه والاخبار به كثيرة وهي يعم الضأن والمعز الذكر والأنثى فان عجز قومها وفض ثمنها على البر
أو غيره مما عرفت واطعم كل مسكين مدين إلى عشرة مساكين ولا يجب الزايد على عشرة اجماعا على ما في الخلاف وللأصل وخلو النصوص عنه ولا الاكمال ونص عليه في ساير
كتبه وفى النهاية والمبسوط والتحرير والوسيلة والمهذب ولكن الجامع والشرايع كالكتاب وكأنه مراد المستند ما مر من خبري أبى عبيدة وابن مسلم وأطلق في المقنع والمقنعة وجمل العلم
والعمل والمراسم انه ان لم يجد شاة أطعم عشرة مساكين ويوافقه أكثر الاخبار فيجوز ان يكون المصنف هنا والمحقق احتاط بترك عدم الاكمال وأطلق الحلبيان ان على من لم يجدها القيمة
كخبري أبى عبيدة وابن مسلم فان عجز عن الاطعام صام عن كل مدين يوما كما هو المشهور أو عن كل مد كما في خلاف أو صام عشرة أيام وان لم يف القيمة بعشرة مساكين كما هو ظاهر الوسيلة
على ما مر من الخلاف فان عجز صام ثلاثة أيام وفى المقنع والمقنعة والمراسم وجمل العلم والعمل ان العاجز عن الاطعام يصوم ثلاثة أيام ويوافقه الاخبار سوى اخبار أبى عبيدة
وابن مسلم وبكير وبالجمل على العجز عن عشرة أيام أو ما يفي به القيمة يجمع بينهما وفى الكافي والغنية انه يجوز لمن لم يجد الفداء والقيمة ان يصوم ثلاثة أيام وان من صام بالقيمة أقل
أجزأه وان زادت القيمة لم يلزمه الزايد وفى الثعلب والأرنب شاة عندنا على ما في الغنية وفى المنتهى والتذكرة في الأرانب انه مذهب علمائنا والاخبار في الأرنب كثيرة وفى
الثعلب خبر أبي بصير سال الصادق عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا قال عليه دم قال فأرنبا قال مثل ما في الثعلب وأيضا قال شاة مثله من الغنم وهو أولى بذلك من الأرنب فان عجز عن
الشاة استغفر الله ولا بدل لها وفاقا للمحقق وظاهر الصدوقين وابن الجنيد وأبى عقيل للأصل من غير معارض وستسمع المعارض وقيل في المقنعة والمراسم (ويه) والمبسوط وجمل العلم
والعمل وير والمهذب والوسيلة والجامع انهما كالظبي في البدل لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد صام ثلاثة أيام
وما مر من اخبار أبى عبيدة وابني مسلم وبكير والابدال المتقدمة كلها على الترتيب على رأى وفاقا للأكثر لظاهر الاخبار والاحتياط وخلافا للخلاف والجمل والعقود والوسيلة
والتحرير ففيها التخيير للأصل مع احتمال أو التي في الآية التخيير للأصل مع احتمال والتي في الآية التخيير والتقسيم وضعفه ظاهر منه ما يقال إن ظاهر أو التخيير نعم قال الصادق عليه السلام في صحيح حريز
كل شئ في القران أو فصاحبه بالخيار يختار ما يشاء وكل شئ في القران فمن لم يجد فعليه كذا فالأول بالخيار الرابع في كسر كل بيضة من النعامة بكرة من الإبل إذا تحرك فيها الفرخ
وكان حيا فتلف بالكسر كما في النافع والنزهة والمعروف في اللغة انها أنثى البكر وهو الفتى وكأنهم انما أرادوا الوحدة كما في الشرايع والمستند خبر سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام
ان في كتاب علي عليه السلام في بيض القطا بكارة من الغنم إذا اصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل وعليه حمل اطلاق صحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن رجل كسر بيض نعام
في البيض فراخ قد تحرك فقال عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر احتياطا ورعاية للمماثلة كما حمل اطلاق ذلك على التحرك لما سيأتي وفى النهاية والمبسوط والتحرير والمختلف والتذكرة
393

والمنتهى عن كل بيضة بكارة من الإبل ولا معنى له فإنها جمع بكر نعم في بيضها بكارة كما في الخبر في كل واحد واحد كما في (يع) وفى العين البكر من الإبل ما لم يزل والأنثى بكرة فإذا بزلا
فحمل وناقة وفى التهذيب تغلب عن ابن الأعرابي قال البكر ابن المخاض وابن اللبون والحق والجذع فإذا أنثى فهو جمل وهي جملة وهو بعير حتى ينزل وليس بعد البازل سن يسمى ولا
قبل الثنى سن يسمى قال الأزهري وما قاله ابن الأعرابي صحيح وعليه كلام من شاهدت من العرب انتهى فالبعير عندنا الثنى خاصة وقال الأزهري في كتاب العين ان البعير هو
الباذل كما في العين وفى المحيط انه الجذع وفى الكافي والغنية فصيل وفى التحرير والجامع من صغار الإبل هو اقتصار على أقل ما يسمى بكرا وفى المهذب والاصباح
بدنة وفى الوسيلة ما خص ولعلهما احتاطا بالكامل من البكر مع أنه سيأتي ان في بيض القطا ماخضا من الغنم وسمعت خبر سليمان بن خالد بأنها لبيض النعام وان لم يتحرك فيها
الفرخ ارسل فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض فالناتج هدى بالغ الكعبة للاخبار فإن لم ينتج شئ منها أو بعضها لم يكن عليه شئ ولما اقتصر في أكثر الاخبار على هذا الارسال
من غير تفصيل بتحرك الفرخ وعدمه اقتصر عليه أبو علي والمفيد والسيد وسلار والصدوق وفى المقنع كذلك ووصف أبى على الفوق بالغراب ولعله اكتفاء بالأقل ودليل التفصيل مع
الجمع قول الحسن عليه السلام والبيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي فإنه ربما فسد كله وربما خلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه ونص الصدوقان في الرسالة والفقيه على الارسال
إذا تحرك فعن كل بيضة شاة وكأنهما استند إلى الجمع بين الاخبار الارسال وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير في النعام شاة وقول أبى جعفر عليه لأبي عبيدة في الصحيح وغيره إذ سأله عن
محرم اكل بيض نعامة لكل بيضة شاة ثم في المقنع إذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام فإن لم يقدر
فاطعام عشرة مساكين وإذا وطئ بيض نعام ففسد عنها وهو محرم فعليه ان يرسل الفحل من الإبل على قدر عدد البيض فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة فكأنه
عنى بالإصابة إلى الاكل ففرق بينه وبين الكسر كما يأتي الاختصاص خبر أبي عبيدة بالاكل ونص أبو علي تساويهما فان عجز عن الارسال فعن كل بيضة شاة فان عجز أطعم عن كل بيضة
عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة أيام وفاقا للأكثر لقول الكاظم عليه السلام في خبر ابن أبي حمزة فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن لم يقدر
فصيام ثلاثة أيام وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وعكس الصدوق في المقنع والفقيه فجعل على من لم
يجد شاة صام ثلاثة أيام فإن لم يقدر أطعم عشرة وسمعت عبارة المقنع وبه خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام وهو ضعيف ولم يذكر ابن زهرة الاطعام أصلا ثم نص التحرير والتذكرة والمنتهى
والمختلف والدروس ان لكل مسكين مد للأصل وخبر ابن أبي حمزة وأطلق القاضي ان من وجبت عليه شاة فلم يقدر عليها أطعم عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع وليس له ان
يحتج بما سلف من صحيح أبى عبيدة فإنه في إصابة الصيد والبيض ليس من الصيد وحكى ابن إدريس عن المقنعة ان على من عجز عن الارسال أطعم عن كل بيضة ستين مسكينا فإن لم يجد صام
شهرين متتابعين فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ولم نجده في نسخها ولا حكاه الشيخ في التهذيب الخامس في كسر كل بيضة من القطا والقبيح والدراج من صغار الغنم كما في الجامع
وفى النافع والشرايع في القطا والقبيح وبمعناه ما في الخلاف من أن في بيض القطا بكارة من الغنم وذلك للمماثلة المنصوصة في الآية وما مر من خبر سليمان بن خالد وان اختص ببيض القطا
لتشابه الثلاثة وما يأتي من أن فيها أنفسها حملا وفى المهذب والاصباح ان في بيض الحجلة شاة وقيل في التحرير وفى النهاية والمبسوط والوسيلة في بيضة القبج والقطاة مخاض من الغنم ويوافقها
التذكرة والمنتهى والتحرير والمختلف والارشاد والدروس وهو كما في السراير مامن شانه ان يكون حاملا لا الحامل لخبر عبد الملك عن سليمان بن خالد سأله عن رجل وطئ بيض قطاة
فشدخه قال يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم قال المحقق في النكت انه شئ انفرد به الشيخ لهذه
الرواية وتأويلها بما تحرك فيه الفرخ قال وفى التأويل ضعف لأنه بعيد ان يكون في القطاة حمل وفى الفرخ عند تحركه مخاض فيجب اطراحه لوجوه أحدها ان الخبر مرسل لأنا لا تدري
المسؤول من هو وثانيها انه ذكر في البيضة مخاض ولعله لا يريد بيض القطاة بل بيضة النعام لان الكلام مطلق ثم يعارضه رواية سليمان بن خالد أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام
وذكر ما أشرنا إليه من الرواية قلت لا تعارض لان المخاض يكون أيضا بكرة ولذا يرى المصنف في المنتهى والتذكرة والمختلف استدل عليهما بخبر البكارة فلولا ان في نفس القطاة حملا
لحملنا البكرة على المخاض والآن يحمل المخاض على الفضل ولو تباينتا كليا جاز الحمل على الفضل فكيف وانما تتباينان جزئيا واحتمل الشهيد ان يراد بالمخاض بنت المخاض ثم انما
يجب في كل بيضة مخاض أو صغير من الغنم ان كان قد تحرك فيه الفرج والا ارسل فحولة الغنم أو فحلا منها في إناثها بعدد البيض فالناتج هدى لبيت الله للاخبار ولكنها خلت عن
كون الهدى لبيت الله وقد ذكره الشيخ وغيره ولا خلاف في هذا الارسال الا ان اخباره لما كانت مطلقة أطلق الارسال الصدوق والمفيد وسلار والحلبيان والتفصيل جامع
بينها وبين ما مر وقيده علي بن بابويه بتحرك الفرخ وبالمعنى وكأنه اكتفاء بالأدون وأوجب القيمة ان لم يتحرك وروى نحو ذلك في بعض الكتب عن الرضا عليه السلام فان عجز
عن الارسال فكبيض النعام كما في النهاية والمبسوط والنافع والشرايع قيل في التحرير والنكت ان معناه انه يجب عن كل بيضة شاة قال ابن إدريس ولا يمتنع ذلك إذا قام الدليل علية وحكى عن المفيد
انه ان عجز عنه ذبح عن كل بيضة شاة فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين فان عجز صام عن كل بيضه ثلاثة أيام وقال المحقق ان وجوب الشاة عن كل بيضة إذا تعذر الارسال شئ ذكره المفيد في المقنعة وتابعه عليه الشيخ ولم انقل به رواية على الصورة بل رواية
سليمان بن خالد في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام وهذا فيه احتمال قلت وكذا قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن رباط يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض
النعام في الإبل ولكنه فيه أبعد وفى المنتهى عندي في ذلك تردد فان الشاة يجب مع تحرك الفرخ لا غير وبل لا يجب شاة كاملة بل صغيرة على ما بينا فكيف يجب الشاة الكاملة
مع عدم التحرك وامكان فساده وعدم خروج الفرخ منه قال والأقرب ان مقصود الشيخ مساواته لبيض النعام في وجوب الصدقة على عشرة مساكين والصيام ثلاثة
أيام إذا لم يتمكن من الاطعام ونحوه التحرير والتذكرة والمختلف وفيه القطع بأنه لا يجوز المصير إلى ما ذكره ابن إدريس قال وكيف يتوهم ايجاب الأقوى وهو الشاة التي لا يجب مع المكنة حالة
العجز فان ذلك غير معقول يعنى الأقوى مالية وان كان الارسال أشق على الحاج غالبا ثم لما كان ظاهر كلام ابن إدريس ان الاخبار وردت به رده بأنها لم يرد بما قاله
نعم روى سليمان بن خالد وذكر ما في النكت وقال لكن ايجاب الكفارة كما يجب في بيض النعام لا يقتضى المساواة في القدر وقال ابن حمزة ان عجز عن الارسال تصدق عن كل بيضة
بدرهم قال في المختلف وما أحسن قول ابن حمزة ان ساعده النقل قلت وقد يكون استند فيه إلى خبر سليمان بن خالد مع ما يأتي انشاء الله من صحيح أبى عبيدة في محل اشترى لمحرم بيض نعام
فاكله ان على المحل قيمة البيض لكل بيضة درهما أو حمله وعلى بيض الحمام وسيأتي انشاء الله تعالى ان فيه درهما وهذه الخمسة تشرك في أن لها أي لكفارتها بدلا على الخصوص بالنصوص على
كل بخلاف غيرها فان الشاة من ابدالها بدلا بيض عام وهو الاطعام أو الصيام كما ستسمع ثم لها ولغيرها الاستغفار والتوبة وذلك بدل يعم الكل ولذا قدم بيض القطاة وصاحبيه على أنفسهن
ويشترك في أن لها أمثالا من النعم بالنصوص والفتاوى وليس هذا مخصوصا بهذه الخمسة ولذا لم يذكر في التذكرة والمنتهى والتحرير لكن لا باس السادس الحمام كل مطرق من الطيور كما في الصحاح
394

وفقه اللغة للثعالبي وشمس العلوم والسامي وغيرها وحكاه الأزهري عن أبي عبيدة عن الأصمعي قال مثل القمري وألفاظ وأشباههما وقال الجوهري من نحو الفواخت و
والقماري وساق حر والقطا والورشان وأشباه ذلك قال وعند العامة انها الدواجن فقط قال قال حميد بن ثور الهلالي
وما هاج هذا الشوق الا حمامة * دعت ساق حر ترحة وترنما
والحمامة ههنا القمرية وقال الأصمعي في قول النابغة واحكم كحكم قناة الحي أو نظرت إلى حمام سراع وارد الثمد قالت الا ليتما هزا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد
فحسبوه فألفوه كما حسب تسعا وتسعين لم تنقص ولم تزد هذه زرقاء اليمامة نظرت إلى قطاء فقالت ذلك وقال الأموي والدواجن التي يستفرخ في البيوت حمام أيضا وانشد
قواطنا مكة من ورق الحمام يريد الحمام انتهى كلام الجوهري وقال الأزهري أبو عبيد عن الكسائي الحمام هو البري الذي لا يألف البيوت وهذه التي يكون في البيوت هي اليمام
قال وقال الأصمعي اليمان ضرب من الحمام يرى ونحوه في الصحاح أيضا وقال ابن قتيبة في أدب الكتاب انما الحمام ذوات الأطواق وما أشبهها مثل الفواخت والقماري والقطا قال
ذلك الأصمعي ووافقه عليه الكساء ثم قال واما الدواجن التي يستفرخ في البيوت فإنها وما شكلها من طير الصحراء اليمان وحكى الدميري في حيوة الحيوان عن كتاب الطير لأبي
حاتم ان أسفل ذنب الحمامة مما يلي ظهرها بياض وأسفل ذنب اليمامة لا بياض فيه ثم قال الدميري والمراد بالطرق الخضرة أو الحمرة أو السواد المحيط بعنق الحمامة كل ما يهدر
من الطير أي يرجع صوته ويواصله مرددا أو يعبى يشرب الماء كرعا أي يضع منقاره في الماء ويشرب وهو واضع له فيه لابان يأخذ الماء بمنقاره قطرة قطرة ويبتلعها
بعد اخراجه كالدجاج قال الأزهري أخبرني عبد الملك عن الربيع عن الشافعي أنه قال كل ما عب وهدر فهو حمام يدخل فيها القماري والدباسي والفواخت سواء كانت
مطوقة أو غير مطوقة ألفة أو وحشية وبه فسر في النافع والشرايع والتحرير والتذكرة والمنتهى وفى المبسوط ثم قال والعرب يسمى كل مطوق حماما وقال الرافعي الأشبه ان ماله عب فله هدير
فلو اقتصروا على العب لكفاهم يدل على ذلك نص الشافعي في عيون المسائل قال وما عب في الماء عبا فهو حمام وما شرب قطرة قطرة فليس بحمام واعترض عليه الدميري
بقول الشاعر على حوض نعز مكب إذا فتره فترت بعب فإنه وصف النعز بالعب مع أنه لا يهدر والا كان حماما وهو نوع من العصفور وضعفه ظاهر فان العبرة بالواقع فان
كانل النعز يعب ولا يهدر كان نقصا على الرافعي والشافعي والا فلا وقول الشاعر لا يكون حجة عليهما إذا بعد معرفته والعلم بمعرفته باللغة وكيفية شرب النعز يجوز تجويزه مع أن
في المحكم انه انما يقال في الطاير عب ولا يقال مشرب فللعب معنى اخر وهو شرب الطاير وكان ما في الكتاب من عطف يعب وللنظر إلى ما قاله الرافعي والإشارة إلى
التخيير بين العبارتين وفى التذكرة والمنتهى انه ان كان كل مطرق حماما فالحجل حمام وانه يدخل فيما يعب ويهدر الفواخت والوداشن والقماري والدباسي والقطاء وزاد الدميري
الشفتين والراعي والورداني والطوراني وقال الصاحب العرب يسمى كل طير ورق وفى بعض النسخ زرق حماما وفى كل حمامة شاة على المحرم في الحل ودرهم على المحلل في
الحرم ويجتمعان على المحرم في الحرم كما في النهاية والمبسوط والتهذيب والاستبصار والمقنع والسراير والنزهة والنافع والجامع والشرايع كل ذلك للاخبار وفى التذكرة والمنتهى الاجماع
على الأول وفى الخلاف الاجماع على وجوب شاة على المحرم والاخبار بين ناص على الدرهم وناص على
القيمة مفسر لها به وغير مفسر وناص على الدرهم وشبهه وعلى الثمن وعلى مثل الثمن
وعلى أفضل من الثمن وفى التذكرة لو كانت القيمة أزيد من درهم أو انقص فالأقرب العزم عملا بالنصوص والأحوط وجوب الأزيد من الدرهم والقيمة وكذا المنتهى مع احتمال الكون
الدرهم قيمة وقت السؤال في الاخبار واستشكل في وجوب الأزيد مع اطلاق الأصحاب وجواب الدراهم من غير التفات إلى القيمة السوقية وفى المقنعة ان على المحرم في الحمامة درهما
لكن ذكر ان المحرم إذا صاد في الحل كان عليه الفداء وإذا صاد في الحرم كان عليه الفداء والقيمة مضاعفة وان في تنفير حمام الحرم شاة بالتفصيل الآتي وفى المراسم ان مما لادم فيه الحمام
ففي كل حمامة درهم ولم يذكر فيما فيه الدم الا تنفير حمام الحرم وذكر ان في الصيد على المحرم في الحرم الفداء والقيمة وعلى المحرم في الحل الفداء وعلى المحل في الحر القيمة وفى جمل العلم
والعمل ان على المحرم في الحمامة وشبهها درهما وفى المهذب والاصباح ان مما فيه شاة ان يصيب طائرا من حمام المحرم أو ينفرده ثم في الاصباح ان في قتله على المحرم في الحرم دما والقيمة
وفى المهذب ان على المحرم في الحرم في كل صيد الجمع بين الجزاء والقيمة وفى الوسيلة ان على المحرم في صيد حمامة في الحرم دما مطلقا وكذا في قتل المحل الصيد في المحرم وعلى المحل في إصابة حمامة في الحرم درهما وان الشاة
على من أغلق الباب على حمام الحرم حتى يموت أو إطارها عن الحرم وفى الكافي والغنية والإشارة في حمامة الحرم شاة وفى حمامة الحل درهم قال في المختلف فان قصد بحمام الحرم وما
وجد في الحرم وبحمام الحل ما وجد في الحل فصحيح والا كان ممنوعا وعن الحسن ان على المحرم في الحرم شاة وفى فرخها حمل على المحرم في الحل ونصف درهم على المحل ويجتمعان على
المحرم في الحرم كما في النهاية ومبسوط والسراير والجامع والنافع والشرايع للاخبار وفى صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام جدي أو حمل صغير من الضان وفى الكافي والغنية في فرخ حمام الحرم حمل وفي فرخ غيره نصف درهم
وأطلق سلار في فرخ الحمامة نصف درهم وأطلق المفيد والمرتضى ذلك في فرخ الحمامة وشبهها وقيد بنو بابويه وحمزة والبراج والمصنف في السراير والتذكرة والمنتهى الحمل بان يكون فطم ورعى الشجر
كما يأتي في القطا وصاحبيه ولم أجد به هنا نصا ولذا تركه هنا كالشيخ وبنى إدريس وسعيد وغيرهم أو لأنه لا يكون الا كذلك كما ستعرف وفى كسر كل بيضة بعد التحرك حمل وقبله درهم
على المحرم في الحل وبعد التحرك نصف درهم وقبله ربع درهم على المحل في الحرم ويجتمعان على المحرم في الحرم للاخبار مع كونها بعد التحرك فرخا ولذا لم يتعرض له الأكثر وأطلق
سلار ربع درهم فيها والمفيد والمرتضى في بيض الحمامة وشبهها وفى الكافي والغنية في بيضة من حمام الحرم درهم ومن غيره نصف درهم وسأل الحلبي الصادق عليه السلام عن كسر بيضتين في
الحرم فقال جديين أو حملين السابع في قتل كل واحد من القطا وما أشبهه نحو الحجل والدراج حمل قد فطم ورعى الشجر للاخبار وفى المنتهى والتذكرة والتحرير ان حده ان يكمل له أربعة
أشهر قال فان أهل اللغة بعد أربعة أشهر يسمون ولدا الضان حملا وكذا السراير قلت نص عليه ابن قتيبة قال في أدب الكاتب فإذا بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه فهو حمل وخروف والأنثى
خروفة وزحل وبمعناه قول الثعالبي في فقه اللغة فإذا فصل عن أمه فهو حمل وخروف ووافق ابن قتيبة في النص على اختصاصه بالذكر الميداني في السامي وكأنه بمعناه ما في
العين والمحيط وتهذيب اللغة من أنه الخروف وان الخروف هو الحمل الذكر وقال المطرزي الحمل ولدا الضان في السنة الأولى وقال الدميري الحمل الخروف إذا بلغ ستة
أشهر وقيل هو ولدا الضان الجذع فما دونه انتهى فان الراغب ان الحمل سمى به لكونه محمولا لعجزه أو لقربه من حمل أمه به الثامن في قتل كل واحد من القنفذ واليربوع جدي
وفاقا للمشهور لخبر مسمع عن الصادق عليه السلام وفيه والجدي خير منه وانما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد وزيد في المختلف انه قول الأكثر فيتعين العمل به والا لزم العمل بالنقيضين
أو تركهما أو العمل بالمرجوح والكل محال وفى التذكرة والمنتهى المماثلة والحق بها السيد والشيخان وبنو إدريس وحمزة وسعيد وغيرهم أشباهها والجدي الذكر من أولاد المعز في
في السنة الأولى كما في المغرب المعجم وفى أدب الكاتب انه جدي من حين ما يصنعه أمه إلى أن يرعى ويقوى وفى السامي انه جدي من أربعة أشهر إلى أن يرعى ويظهر من
بعض العبارات انه ابن ستة أشهر أو سبعة ومن المصباح المنير احتمال عدم اختصاص بالسنة الأولى بالنسبة إلى بعض وأوجب الحلبيون فيها حملا وادعى ابن زهرة الاجماع عليه التاسع
395

في كل واحد من العصفور والقنبرة والصغرة مد من طعام عليه الأكثر وبه مرسل صفوان بن يحيى عن الصادق عليه السلام والحق بها الشيخ وبنو حمزة وإدريس والبراج وسعيد أشباهها وأوجب
الصدوقان في كل طاير عدا النعامة شاة وبه صحيح ابن سنان عنه عليه السلام وأجاب في المختلف بأنه عام والأول خاص مع أصل البراءة ويشكل بصحته وارسال الأول وأغفلها جماعة كالمفيد وسلار
والسيد والحلبي وقال أبو علي في القمري والعصفور وما جرى مجريهما قيمة وفى الحرم قيمتان لخبر سليمان بن خالد المرسل سال الصادق عليه السلام ما في القمري والدبسي والسماني والعصفور والبلبل
قال قيمته فان اصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم ويجوزان يكون القيمة حينئذ مدا من طعام العاشر في الجرادة والقملة يرميها عنه كف من طعام كما في المقنعة والنافع
والشرايع والغنية وجمل العلم والعمل وزاد اقتل القملة وفى المراسم في الجرادة وفى المهذب في القملة يرميها أو يقتلها وفى كثير الجراد شاة كما فيها وفى النهاية والمبسوط وله والسرائر وخلاف والفقيه والمقنع
والمهذب والنزهة والجامع لخبر ابن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن محرم قتل جرادا قال كف من طعام وان كان أكثر فعليه دم شاة قال في المختلف لكن لا يدل على الوحدة قلت و
يعضده ان في بعض النسخ سأله عن محرم قتل جرادا كثيرا لكن في خبر اخر له ضعيف انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن محرم قتل جرادة قال كف من طعام وان كان كثيرا فعليه دم شاة وفى خلاف
الاجماع على الشاة في الكثير ولخبر حماد بن عيسى سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقها قال يطعم مكانها طعاما ونحوه خبر ابن مسلم عنه عليه السلام وقال عليه السلام في صحيح الحسين
ابن أبي العلا المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا وان قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده وعن ابن مسكان عن الحلبي قال حككت رأسي وانا
محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني وقال تصدق بكف من طعام وفى الفقيه والنهاية والمقنع وخلاف والمهذب والنزهة والجامع ورسالة علي بن بابويه والسرائر و
وكفارات المقنعة في الجرادة تمرة وبه اخبار منها صحيحان ولذا اختير في المختلف وجمع بينها وبين ما تقدم في المبسوط والتهذيب والتحرير والتذكرة والمنتهى بالتخيير مع احتمالها التردد وفى كفارات
المقنعة فان قتل جرادا كفر بمد من تمر فكان قايلا كفر بكف من تمر وقال ابن حمزة وان أصاب جرادا وأمكنه التحرز منها تصدق لكل واحدة بتمرة وهذا مع قوله بشاة في الكثير
يدل على أنه يريد بالكثير ما لا يحصيه أو الكثير عرفا وفى السرائر عن علي بن بابويه ان على من اكل جرادة شاة قال في المختلف والذي وصل إلينا من كلام ابن بابويه في رسالته وان
قتلت جرادة تصدقت بتمرة وتمرة خير من جرادة فإن كان الجراد كثيرا ذبحت شاة وان اكلت منه فعليك دم شاة وهذا اللفظ ليس صريحا في الواحد قال وقال ابن الجنيد في اكل الجراد عمدا دم كذلك روي ابن يحيي عن
عروة الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام ومعناه إذا كان على الرفض لاحرامه وقد ذهب إلى ذلك ابن عمر فان قتلها خطأ كان فيها كف من طعام كذا روى ابن عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إن قتل كثيرا
فشاة قال وحديث ابن الجنيد صح
في طريقه صالح بن عقبة وهو كذاب غال لا يلتفت إليه وعروة لا يحضرني الان حاله انتهى ولفظ الخبر في رجل أصاب جرادة فاكلها قال عليه دم وقال الشيخ ان محمول على
الجراد الكثير وان كان قد أطلق عليه لفظ التوحيد لأنه أراد الجنس أقول لعله يريد ان الوحدة وحدة الجنس أي صاب صنفا واحدا من الجراد والتاء فيها للجنس كما في كماة وكمى
عكس الغالب وفى الصحيح عن ابن عمار سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يحك رأسه فيسقط عنه القملة والثنتان فقال لا شئ عليه ولا يعود وظاهره عدم التعمد ويعضده قوله عليه السلام في
صحيحه أيضا لا وشئ في القملة ولا ينبغي ان يتعمد قتلها مع احتمالهما ان لا عقاب عليه وانه لا كفارة معينة عليه كما أن في خبره مر مولى خالد انه سال عليه السلام عن المحرم يلقى القملة فقال
ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة لا ينافي التكفير وهذه الخمسة لا بدل لها أي لكفارتها على الخصوص اختيارا ولا اضطرار وانما ورد في بدل الشاة عموما
اطعام عشرة أو صيام ثلاثة قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ثم بدل الشاة وغيرها الاستغفار
والتوبة فروع تسعة الأول يجزى عن الصغير الذي له مثل من النعم مثله للآية والأصل واخبار الحمل والجدي والاجماع على ما في الخلاف خلافا للمالك والأفضل مثل الكبير
لأنه زيادة في الخير وتعظيم لشعائر الله ويجزى عن المعيب مثله بعينه للمماثلة مع البراءة خلافا لأبي على ولا يجزى عنه المعيب بغيره لانتفاء المماثلة فلا يجزى الأعور عن الأعرج
مثلا ويجزى أعور اليمين عن أعور اليسار لاتحاد نوع العيب وكون الاختلاف يسيرا لا يخرجه عن المماثلة والأفضل الصحيح كما في الخلاف وفى التحرير الأولى وفى المبسوط والتذكرة والمنتهى
الأحوط وكأنه للخروج عن الخلاف ويجزى المريض عن مثله بغير مرضه لا بغيره بمثل ما عرفت ولا يجزى الأشد عن الأضعف والصحيح أفضل ويجزى الذكر عن الأنثى وبالعكس
كما في الخلاف والمبسوط والشرايع لعموم الاخبار والآية لان المراد فيها المماثلة في الخلقة لا في جميع الصفات وإلا لزم المثل في اللون ونحوه ومن الشافعية من لا يجزئ بالذكر عن الأنثى وظاهر
التحرير والمنتهى والتذكرة التوقف فيه لنسبة الاجزاء فيها إلى الشيخ والقطع بالعكس قال لان لحمها أطيب وأرطب وقال الودي الأنثى بالذكر فقد قيل إنه يجوز لان لحمه أوفر فتساويا صح وقيل لا يجوز لان زيادته ليس من جنس زيادتها فأشبه فداء المعيب بنوع بمعيب من اخر
والمماثل أفضل كما في الخلاف والمبسوط والشرايع أحوط وهو أولى لاحتمال اندراجه في الآية ولا شئ في البيض المارق أي الفساد للأصل واخبار ارسال الفحول على الإناث بعدد ما كسر
ويأتي احتمال خلافه ومن العامة من أوجب فيه قيمة القشر ولا في الحيوان الميت للأصل وخروجه عن الصيد الثاني يستوى الأهلي أي اليمام أو المملوك من حمام الحرم تولد فيه أو اتاه
من الحل وهو لا ينافي الملك وان لم يكن قمريا أو دبسيا كما يأتي ولا باس هذا ان نافاه أيضا والحرمي أي الوحشي في القيمة وهي درهم أو نصفه إذا قتل في الحرم كما يستويان في الحل في الفداء
للعمومات قال في المنتهى لا نعلم فيه خلافا الا ما نقل عن داود أنه قال لاجزاء في صيد الحرم وفى التذكرة عند العلماء الا داود لكن يشترى بقيمة الحرمي علف لحمامة لخبري حماد بن عثمان
وأبى بصير عن الصادق عليه السلام وصحيح صفوان بن يحيى عن الرضا عليه السلام وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام وما خلا خبر حماد مطلقة وهو المفصل المخصص ذلك بالحرمي والعلف بالفتح وفى حسن الحلبي
عن الصادق عليه السلام ان الدرهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة فيحتمل التفصيل بالحرمي وغيره والتخيير مطلقا الثالث يخرج عن الحامل إذا ضاع الحمل أو قتل مما له مثل من النعم
حاصل منها كما في المبسوط والشرايع لشمول معنى المماثلة لذلك ونسب في التحرير والمنتهى إلى الشيخ وقال الشافعي لا يذبح الحامل من الفداء لان فضيلتها لتوقع الولد وقال يضمنها بقيمة مثلها لان
قيمة المثل أكثر من قيمة اللحم وهو عدول عن المثل مع امكانه ولا وجه له ولا عبرة بالقيمة مع امكان المثل فان تعذر المثل ووجب البدل قوم الجزاء حاملا ولو اخرج عن الحامل حائلا
ففي التحرير والتذكرة والمنتهى فيه نظر من انتفاء المماثلة ومن أن الحمل لا يزيد في اللحم بل ينقص فيه غالبا فلا يشترط كاللون والعيب وفى الدروس لو لم يزد قيمة الشاة حاملا عن قيمتها حائلا صح
ففي سقوط اعتبار الحمل هنا نظر وفيه أو زاد جزاء الحامل عن اطعام المقدر كالعشرة في شاة الظبي فالأقرب وجوب الزيادة بسبب الحمل الا ان يبلغ العشرين فلا يجب الزايد
يعنى على العشرين إذ لا يزيد قيمة الحمل على قيمة الحامل ويحتمل وجوبه لان الحمل انما يقوم وحده إذا انفرد والآن فإنما المعتبر قيمة الحامل ويحتمل ان لا يعتبر الزايد عن العشرة بسبب
الحمل أصلا للأصل والعمومات ولو كانت حاملا باثنين احتمل اعتباره في الفداء إذا أمكن ولا شبهة في اعتباره في القيمة إذا لم يرد على العشرة في الشاة والثلاثين في البقرة
والستين في البدنة وذات البيض كذات الحمل الرابع لو ضرب الحامل فالقته أي الحمل وظهر انه كان قبل الضرب ميتا والام حية ضمن أرش الام وهو تفاوت ما بين قيمتها
حاملا وقيمتها مجهضا كما يضمن ما ينقصه من عضو كالقرن والرجل على ما يأتي ولا يضمن الجنين قيل ولا يضمنه ما لم يعلم أنه كان حيا فمات بالضرب لأصل البراءة ولا باس به
وان عارضه أصل الحياة ولو ألقته حيا ثم ماتا بالضرب فدى كل منهما بمثله الكبير بالكبير والصغير بالصغير والذكر بالذكر والأنثى بالأنثى والصحيح بالصحيح والمعيب بالمعيب على التفصيل الماضي
396

ولو عاشا من غير عيب فلا شئ سوى الاثم ولو عاشا معه أي عيبهما أو عيب أحدهما فعليه الأرش ولو مات بالضرب أحدهما فداه خاصة ولو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته
احتمل وجوب عشر الشاة كما قال الشيخ والمزني لوجوبها في الجميع وهو يقتضي التقسيط واحتمل وجوب عشر ثمنها كما قال الشافعي للحرج المفضى إلى العجز عن الأداء غالبا
هذا على ما اختاره هنا من الترتيب في الابدال والا فلا اشكال في التخيير بين الامرين والأقرب ان وجد المشارك في الذبح بحيث يكون له عشر الشاة فالعين يلزمه لانتفاء
الحرج والا القيمة لصدق العجز عن العين ولو أزمن صيدا أو أبطل امتناعه احتمل وجوب كمال الجزاء كما قال أبو حنيفة والشافعي في وجه لأنه كالهالك لافضائه إلى هلاكه كما
لو جرحه جرحا يتيقن بموته به ولذا لو أزمن عبدا لزمه تمام القيمة وهو خيرة المبسوط قال في المنتهى وليس بجيد لأنه انما يضمن ما نقص لا ما ينقص ولذا احتمل الأرش كما في ثاني وجهي الشافعي
ويؤيده انه لو قتله محرم اخر ضمنه لكن إذا كان مزمنا فقيمة المعيب أي المزمن يلزمه لا غير ولو أبطل أحد امتناعي مثل النعامة والدراج ضمن الأرش قطعا لأنه لبقاء امتناعه الاخر
ليس كالهالك الخامس لو قتل ما لا تقدير لفديته فعليه القيمة لا اعرف فيه خلافا وكذا البيوض التي لا تقدير لفديتها وان قيل في المبسوط والوسيلة والاصباح في البطة والاوزة
والكركي وشاة قال الشيخ هو الأحوط وان قلنا فيه القيمة لأنه لا نص فيه كان جائزا قلت لعل الاحتياط لما مر من صحيح ابن سنان الموجب للشاة في الطير مطلقا ولوجوبها في
الحمام وهو أصغر منها والغالب ان قيمتها أقل من الشاة وجعل ابن حمزة الشاة في الكركي خاصة رواية السادس العبرة بتقويم الجزاء وقت الاخراج لأنه حينئذ ينتقل إلى القيمة فيجب والواجب
أصالة هو الجزاء وفيما لا تقدير لفديته وقت الاتلاف لأنه وقت الوجوب والعبرة في قيمة الصيد الذي لا تقدير لفديته بمحل الاتلاف لأنه محل الوجوب وفى قيمة البدل من النعم
بمنى ان كانت الجنابة في احرامه الحج وبمكة ان كانت في احرام العمرة لأنها أي منى أو مكة محلا الذبح السابع لو شك في كون المقتول صيدا لم يضمن للأصل وكذا إذا شك في كونه صيد
البر هذا إذا التبس عليه المقتول بان احتمل ان يكون شيئا من النعم أو الحيتان مثلا لا إذا علم عين المقتول وشك في كونه صيدا أو صيد البر فان عليه الاستعلام كما قد يرشد إليه
قوله عليه السلام في الجراد ارمسوه في الماء الثامن يجب ان يحكم في التقويم عدلان عارفان كما في الخلاف للآية ولأن الحجة والبينة شرعا انما يتم بذلك ولو كان أحدهما القاتل ان اتحدوا كلاهما
القائلين المشتركين في واحد والقائلين كل منهما لفرد من جنس واحد فإن كان القتل عمدا بلا ضرورة لم يجز لخروجه بذلك عن العدالة قال الشهيد الا ان يتوب والاخبار لعموم
الآية ولأنه مال يخرج في حق الله فيجوز ان يكون من وجب عليه أمينا فيه كالزكاة وقال النخعي لا يجوز لان الانسان لا يحكم لنفسه وهو ممنوع كما في الزكاة وان حكم عدلا بان له مثلا من النعم
واخر ان بخلافه أمكن ترجيح حكم نفسة وان لم يحكم بشئ ولا وجد اخر مرجح أحدهما فالظاهر التخيير وفى التذكرة عن بعض العامة ان الاخذ بالأول أولى وفى الموثقان زرارة سال أبا جعفر عليه السلام
عن قوله عز وجل يحكم به ذوا عدل فقال العدل رسول الله صلى الله عليه وآله والامام من بعده ثم قال هذا مما أخطأت الكتاب ونحوه حسن إبراهيم بن عمر اليماني عن الصادق عليه السلام
وفى الحسن عن حماد بن عثمان قال تلوت عند أبي عبد الله عليه السلام ذوا عدل منكم فقال ذو عدل هذا مما أخطأت فيه الكتاب وفى تفسير العياشي عن زرارة قال سمعت
أبا جعفر عليه السلام يقول يحكم به ذوا عدل منكم قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله والامام من بعده فإذا حكم به الامام فحسبك وفيه عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام في الآية يعنى رجلا واحدا يعنى الامام
وفى بعض الكتب ان رجلا من أصحاب أبي عبد الله بن جعفر بن محمد عليهما السلام وقف على أبي حنيفة وهو في حلقته يفتى الناس حوله أصحابه فقال يا أبا حنيفة ما تقول في محرم أصاب
صيدا قال عليه الكفارة قال ومن يحكم به عليه قال أبو حنيفة ذوا عدل كما قال الله عز وجل قال الرجل فان اختلفا قال أبو حنيفة يتوقف عن الحكم حتى يتفقا قال الرجل الا ترى ان
يحكم في صيد قيمته درهم وحدك حتى يتفق معك اخر ويحكم في الدماء والفروج والأموال برأيك فلم يجز أبو حنيفة جوابا غير أن نظر إلى أصحابه فقال مسألة رافضي ثم ذكر صاحب
الكتاب ان التوقف عن الحكم حتى يتفقا ابطال للحكم لأنا لم نجدهم اتفقوا على شئ من الفتيا الا وقد خالفهم فيه آخرون ولما علم أصحاب أبي حنيفة فساد هذا القول قالوا يؤخذ
بحكم أقلهما قيمة لأنهما قد اتفقا عليه وهو فيه أيضا فاسد لأنه إذا حكم أحدهما بخمسة واخر بعشرة فجزى الجاني بخمسة لم يكن ذلك جزاء عند الاخراج مع جواز اختلافهما في أجناس الجزاء
من النعم والطعام والصيام فلا أقل حينئذ التاسع لو فقد العاجز عن البدنة مثلا البر وقلنا بتعينه دون قيمته فأقوى الاحتمالات التعديل أي التعديل أي تعديل القيمة وتعيينها قيمة
عادلة وضعها عند ثقة لتشتريه إذا وجده فيطعمه ان كان نائيا وأراد الرجوع إلى أهله والا احتمل التعديل والترقب القدرة وهو أولى وجهة القوة انه لقدرته
على القيمة وانتفاء فورية الاخراج لا يكون عاجزا كالهدي إذا وجد قيمته ثم الأقوى شراء غيره من الطعام لعموم الآية والتساوي في الغرض وحينئذ ففي الاكتفاء بالستين مسكينا
لو زاد هذا الطعام عليهم اشكال من أصل العدم واختصاصه بالبر وهو ممنوع لعموم الخبر وكثير من الفتاوى كما عرفت ومن أصل البراءة والتساوي وعموم الخبر واجمال الآية فان
تعدد ما يجده من غيره احتمل التخيير لتساوي الجميع في أنه طعام وانه ليس برا واحتمل الأقرب إليه لرجحانه بالقرب فالحبوب أقرب من التمر والزبيب والشعير منها أقرب الحبوب ثم يحتمل
الانتقال إلى الصوم بمجرد فقدان البر لصدق انه لا يقدر عليه مع أن المبادرة إلى ابراء الذمة مطلوبة شرعا وعلى التعديل الأول الحاق المعدول بالزكاة المعدولة في عدم
الضمان بالتلف بلا تفريط لاتيانه بالواجب واصل البراءة من الاخراج ثانيا وانتفاء الحرج والعسر في الدين ويحتمل العدم قويا لعدم الاخراج والفرق بوجوب الزكاة في
العين والفداء في الذمة
الثاني فيما به يتحقق الضمان وهو ثلاثة كما في النافع والشرايع المباشرة للاتلاف والتسبب له واثبات اليد على الصيد وفى التحرير والتذكرة والمنتهى انه
أمران المباشرة والتسبيب ونص في الأخير ين على دخول اليد في التسبيب وفيه توسع فإنه أعم مما يستند إليه التلف اما المباشرة فمن قتل صيدا ضمنه فان قتله ثم اكله تضاعف
الفداء كما في النهاية والمبسوط والسراير والاصباح والنافع لان كلا منهما سبب له اما القتل فبالكتاب والسنة والاجماع واما الاكل فلنحو قول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة
من اكل طعاما لا ينبغي له اكله وهو محرم متعمدا فعليه دم شاة وصحيح أبى عبيدة سأله عليه السلام عن محل اشترى لمحرم بيض نعام فاكله المحرم فقال على الذي اشتراه للمحرم فداؤه وعلى المحرم فداء
قال وما عليهما قال على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم وعلى المحرم الجزاء لكل بيضة شاة وقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي وغيره في المضطر فليأكل وليفده والاخبار بهذا المعنى
كثيرة جدا وفى مرفوع محمد بن يحيى في رجل اكل من لحم صيد لا يدرى ما هو وهو محرم عليه دم شاة وخبر يوسف الطاطري سأله عليه السلام عن صيد اكله قوم محرمون قال عليهم شاة وصحيح علي بن
جعفر سأل أخاه عليه السلام عن قوم اشتروا ضبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم فقال على كل من اكل منهم فداء صيد على كل انسان منهم على حدته فداء صيد كامل والا قرب ما في الخلاف والشرايع من أنه يفدي القتيل
ويضمن قيمه الأكول لأصل البراءة وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فان على كل انسان منهم قيمة فان اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك واخره لا يصرف
القيمة إلى الفداء الجواز ان يراد بالمماثلة ان على كل منهم فداء نعم قال عليه السلام في صحيحه إذا اجتمع قوم محرمون على صيد في صيدا واكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته ولحسن منصور بن حازم قال عليه السلام اهدى
لنا طائر مذبوح بمكة فاكله أهلنا فقال لا ترى به أهل مكة بأسا قال فأي شئ تقول أنت قال عليهم ثمنه وظاهر ان أهل مكة لا يرون به بأسا ان الآكلين محلون كما نص عليه صحيح ابن
مسلم سأله عن رجل اهدى إليه حمام أهلي حي به وهو في الحرم محل قال إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه وعليه فالثمن مستحب ولخبر أبان بن تغلب سأله عليه السلام عن محرمين أصابوا فراخ
397

نعام فذبحوها وأكلوها فقال عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة ليشتركون فيهن فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال قال فان منهم من لا يقدر على شئ فقال يقوم بحسابه
ما يصيبه من البدن ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما قال فخر الاسلام ولو تضاعف الفداء لكان عليهم أي على كل واحد منهم على كل جزء اكله من كل فرخ بدنة كاملة فلو اكل جزئين
من فرخين من كل فرخ جزء كان عليه بدنتان قلت هو الظاهر من قوله عليه السلام على عدد الفراخ والرجال وقوله عليه السلام يصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما فيكون معنى قوله عليه السلام عليهم مكان
كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة ان على كل منهم مكان كل فرخ أصابوا منه واكلوا منه بدنة وهو يؤدى ما ذكر ثم ظاهره هذا الخبر الاكتفاء بجزاء واحد لكن لا نعرف به قائلا وأمضينا احتمال ان يكون
ايجاب البدنة في الفراخ لتضاعف الجزاء وفى الوسيلة ان على المحرم في الحل قيمتين وفى الحرم الجزاء وقيمتين وعلى ما مر ويأتي في الكتاب ان على المحرم إذا قتل في الحل ثم اكل فيه أو في الحرم
فداء وقيمته وإذا قتل في الحرم فداء وقيمتين وهو المراد وان لم يصرح به اكتفاء بما مر ويأتي وسواء في
التحريم ذبح المحرم الصيد وان كان في الحل ذبح له في الحرم بالنصوص
واجماع المسلمين كما في المنتهى والتذكرة ويكون المذبوح ميتة بالنسبة إلى كل واحد حتى المحل وجلده أيضا ميتة ومضى الكلام في جميع ذلك ولو صاده المحرم وذبحه المحل في الحل
لم يكن ميتة وحل عليه خاصة الا حمام الحرم فيأتي فيه الكلام ولو ذبح المحل في الحل صيدا وادخله الحرم حل على المحل فيه دون المحرم قال في المنتهى لا نعلم فيه خلافا وتقدم انفا خبران بالتصدق
بثمنه ولو باشر القتل المحرم جماعة ضمن كل مهم فداء كاملا بالنص والاجماع كما في الخلاف والغنية وللعامة قول بالوحدة واخر ان كان الجزاء صوما صام كل منهم تاما والا فواحدة
ولو ضرب المحرم في الحرم بطير على الأرض فمات فعليه دم وقيمتان كما في النهاية والمبسوط والسرائر والاصباح والشرايع والجامع ولعل مرادهم بالدم الجزاء كما في الوسيلة والمهذب والدم مثال
والمستند انما هو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار عليه ثلاث قيمات وهو خيرة النافع وحمل الأولون إحدى القيم على الجزاء وهو حسن وفيه انه ضرب به الأرض فقتله كما في النهاية
ومبسوط والسراير والمهذب والنافع وظاهره انه قتله بالضرب كما هنا وفى له ويحتمل انه ضربه ثم قتله بذبح أو غيره وفيه ان القيمتين أحدهما للحرم والأخرى لاستصغاره أي الحرم والاستخفاف
بجاره أو الطير فيستحب فيما إذا فعله في الحل وهل يستحب في النعامة والجرادة وفى غير الطير اشكال وزيد التعزير في النهاية والمبسوط والسرائر والمهذب والجامع والتذكرة والتحرير والمنتهى وقد يرشد إليه خبر حمران
قال لأبي جعفر عليه السلام محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا قال عليه الفداء والجزاء ويعزر قال قلت فإنه قتله في الكعبة عمدا قال عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ويقام للناس
كي ينكل غيره ولو شرب لبن ظبيته في الحرم فعليه دم وقيمة اللبن كما في النهاية والمبسوط والمهذب والجامع والشرايع لخبر يزيد بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام عن رجل مر وهو محرم في الحرم فاخذ غيره
ظبيته فاحتلبها وشرب لبنها قال عليه دم وجزاء للحرم عن اللبن وهو مع الضعف اشترط فيه الاحرام والحرم جميعا واخذ الشارب واحتلابه فينبغي اعتبار الجميع وأغفل الحرم في
الوسيلة والنافع ولضعف الخبر وقال ابن إدريس على ما روى في بعض الأخبار وفى التحرير والتذكرة والمنتهى ان عليه الجزاء وقيمة اللبن لكنه زاد في التذكرة والمنتهى في الدليل انه شرب مالا
يحل شربه إذا اللبن كالجزاء من الصيد فكان ممنوعا منه فيكون كالأكل لما لا يحل اكله فيدخل في قول الباقر عليه السلام من نتف إبطه إلى قوله أو اكل طعاما لا ينبغي اكله وهو محرم ففعل ذلك
ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة إذ لافرق بين الأكل والشرب قال واما وجوب قيمة اللبن فلانه جزء صيد فكان عليه قيمته واحتمل الشهيد وجوب
القيمة على المحل في الحرم والدم على المحرم في الحل وينسحب الحكم في غيرها أي الظبية من بقرة ونحوها بالتقريب الذي سمعته ويمكن العدم اقتصارا في خلاف الأصل على المنصوص ولا ينسحب
فيمن حلب فشرب غيره أو تلف اللبن مع احتمال ان يكون عليه أحد الامرين من الدم أو القيمة وكذا إذا حلب فاتلف اللبن لكون الاتلاف كدفن المذبوح ويمكن كونه كالشرب ولو رمى
محلا فقتل محرما أو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا فقتله محرما لم يضمن كذا في المبسوط والشرايع لكن فيهما وفى التحرير والتذكرة والمنتهى انه رمى محلا فأصاب محرما ولا فرق والوجه ظاهر لكن الأحوط
تقييد الأخير بان لا يتمكن من الإزالة فيضمن ان تمكن فلم يزل ولا خلاف في ضمان ابعاض الصيد وفى التذكرة والخلاف والمنتهى انه لم يخالف فيه الا أهل الظاهر وفى كسر قرني الغزال نصف
قيمته وفى كل واحد الربع وفى عينيه القيمة وفى إحديهما النصف وفى كسر كل يد أو رجل نصف القيمة كما في النهاية والمبسوط (ولة) والمهذب والسرائر والجامع لخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام
عن محرم كسرى إحدى قرني غزال في الحل قال عليه ربع قيمة الغزال قال فان هو كسر قرنيه قال عليه نصف قيمته يتصدق به قال فان هو قفا عينيه قال عليه قيمته قال فان هو كسر
إحدى يديه قال عليه نصف قيمته قال إن هو كسر إحدى رجليه قال عليه نصف قيمته قال فان قتله قال عليه قيمته قال فان هو فعل به وهو محرم في الحرم قال عليه دم يهريقه وعليه
هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم قال المحقق وفى المستند ضعف وفى المنتهى وفى طريق هذه الرواية أبو جميلة وسماعة بن مهران وفيهما قول والأقرب الأرش قلت وهو ظاهر خلاف
وبه قال المفيد وسلار وكذا الحلبيان في الكسر وزاد غير ابن زهرة انه ان رآه بعد ذلك سليما تصدق بشئ وفى المقنع ان رمى محرم ظبيا فأصاب يده فعرج منها فإن كان مشى عليها
ورعى فليس عليه شئ لخبر أبي بصير سال الصادق عليه السلام عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج قال إن كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه ويجوز ان يراد انه عرج ثم صلح
ثم إنه في العرج وما تسمعه الان في الكسر فلا يرد ما في المختلف من أنه محجوج به وفى النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر انه ان أدماه أو كسر يده أو رجله ثم رآه صح فعليه ربع الفداء وهو خيرة المختلف لصحيح
علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد قال عليه ربع الفداء وخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن محرم رمى ظبيا فكسر يده أو رجله
فذهب الظبي على وجهه فلم يرد ما صنع قال عليه فداؤه قال فإنه رآه بعد ذلك يمشى قال عليه ربع ثمنه وبحملهما على البري يجمع بينها وبين خبر النصف واما التسوية بين الادماء
والكسر ففي المختلف انه لم يقف له على حجة قلت قال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثم يرسله قال عليه جزاؤه وقال سلار ان فقأ عين الصيد
أو كسر قرنه تصدق بصدقة لكنه حكم بالأرش في الجرح مطلقا إذا بقي معيبا فيجوز ان يريد بالصدقة الأرش كما صرح به المفيد وخيرة المختلف في العين خيرة الشيخ من كمال القيمة إذا فقأها
ونصفهما في إحديهما لأنه إذا تلفت العينان كان الصيد كالتالف فوجب كمال الجزاء والجناية على أحدهما نصفها عليها ففيها نصف العقوبة ويظهر منه انه أراد الفداء
بالقيمة قال لا باس بالأرش في الصورة الثانية وفى خبر لأبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن محرم كسر قرن ظبي قال عليه الفداء قال فان كسر يده قال إن كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة
ولعل الفداء فداء القرن والشاة لأنه غار لم يدر ما صنع أو أزمن فلا يقدر على الرعى فروع أربعة الأول لو صال عليه صيد فدفعه عن نفسه وأدى ذلك إلى القتل أو الجرح
فلا اثم اجماعا كما في التحرير ولا ضمان للأصل ويدفعه عموم الكتاب والسنة وخصوص الامر بالفداء لمن اضطر إلى اكل الصيد ولو تجاوز في الدفع إلى الأثقل فادى إلى القتل أو الجرح
مع الاندفاع بالأخف ولو بالهرب ضمن للعمومات من غير ضرورة تعارضها وقد سمعت معنى الصيد المحرم هنا فلا يضمن الا ما شمله الثاني لو اكله في مخمصة بقدر ما يمسك
الرمق جاز وضمان الفداء بالنصوص والاجماع النصوص والاجماع ولو كان عنده مع الصيد ميتة فان تمكن من الفداء اكل الصيد وفداه والا اكل الميتة وفاقا للشرايع وللنهاية والمبسوط والمهذب الا ان فيها
والا جاز له اكل الميتة اما اختيار الصيد إذا أمكنه الفداء فللأخبار والانجبار بالفداء واختصاص الميتة بالحرمة الأصلية وبالخبث وفساد المزاج وافساده المزاج وللاجماع على ما في
398

الانتصار اما اختيار الميتة إذا عجز عن الفداء فلان اخبار اختيار الصيد ناصة على الفداء قال يونس بن يعقوب للصادق عليه السلام فإن لم يكن عندي قال يقضيه إذا رجعت إلى مالك وكذا
قال عليه السلام لمنصور بن حازم فيما رواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن منصور قال أبو علي فإن كان في الوقت ممن لا يطيق الجزاء اكل الميتة ولقول علي عليه السلام في خبر اسحق إذا اضطر
المحرم إلى الصيد والى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له وقول الصادق عليه السلام في صحيح لعبد الغفار
الجازي يأكل الميتة ويترك الصيد وقيد أبو علي الميتة بما يكون مباح الاكل
بالزكاة ولعله ليتساوى الصيد في الإباحة في الأصل وقد يكون حمل عليه قوله عليه السلام الميتة التي أحل الله له واحتمل الشيخ في الخبرين التقية والاضطرار إلى ذبح صيد لعدم وجدان
مذبوح منه فان المحرم إذا ذبحه كان نيته قال في المختلف وهذا الحمل لا باس به واحتمل الشيخ في أولهما ان لا يكون واجدا للصيد وان اضطر إليه وخبر الصدوق في الفقيه بين
اكل الصيد والفداء واكل الميتة قال الا ان أبا الحسن الثاني عليه السلام قال يذبح الصيد ويأكله أحب إلى من الميت وتبعه ابن سعيد وصرح بأنه يذبح الصيد ويأكله وفى المقنع
يأكل الصيد ويفدي وقد روى في حديث اخر انه يأكل الميتة لأنها قد حلت له ولم يحل له الصيد وأطلق المفيد والسيد وسلار انه يأكل الصيد ويفدي ولا يأكل الميتة ولم يذكروا
من لا يقدر على الفداء وفى أطعمة الخلاف والمبسوط والسراير اختيار ما احتمل به في الخبرين من الفرق بين ان يجد صيدا مذبوحا ذبحه محل في حل وان يفتقر إلى ذبحه وهو محرم أو يجده مذبوحا
ذبحه محرم أو ذبح في الحرم وقوى ابن إدريس هنا اكل الميتة على كل حال لأنه مضطر إليها ولا عليه في اكلها كفارة ولحم الصيد ممنوع منه لأجل الاحرام على كل حال لان الأصل براءة
الذمة من الكفارة يعنى لا يجوز له ان يشتغل ذمته بالكفارة وزاد له السيدان الخطر في الصيد من وجوده منها تناوله ومنها قتله ومنها اكله بخلاف الميتة فإنها خطر واحد هو الاكل
وأجاب بأنه منقوض بما لو فرضنا ان انسانا غصب شاة ثم رقدها وضربها حتى ماتت ثم اكلها فان الخطر فيها من وجوه ولا يفرقون بينها وبين غيرها قلت وبالصيد الذي ذبحه
غيره خصوصا محل في حل وزاد في المنتهى ان الصيد أيضا ميتة مع ما في اكله من هتك حرمة الاحرام وأجاب بمنع انه ميتة أو في حكمها عند الضرورة ومنع الهتك عندها الثالث
لو عم الجراد المسالك بحيث لا يمكن السلوك الا بوطئه لم يلزم المحرم بقتله في التخطي عليه شئ للأصل مع الضرورة والاخبار خلافا لاحد قولي الشافعي الرابع لو رمى صيدا فأصابه
ولم يؤثر فلا ضمان ويستغفر الله كما في النهاية والمبسوط وغيرهما للأصل وما مر من خبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج فقال إن كان الظبي مشى عليها ورعى
وهو ينظر إليه فلا شئ عليه ويستثنى منه ما إذا رماه اثنان فأصاب أحدهما دون الاخر وسيأتي ولو جرحه ثم رآه سويا أي صحيحا بلا عيب أو مطلقا ضمن أرشه من الجرح
كما في الشرايع لأنها جناية مضمونة دون الاتلاف لا تقدير فيها على بعض من كل مضمون ففيها ما يوازى بسنة البعض من الكل ومن العامة من توهم ان البئر مسقط للجزاء رأسا وقيل
في النهاية والمبسوط والمهذب والتحرير والاصباح والنافع والجامع ضمن ربع القيمة بل ربع الفداء لما مر من خبري علي بن جعفر وأبى بصير وفيه انهما في كسر اليد والرجل خاصة ولا ينصان على
البرئ فضلا عن انتفاء العيب وكلامهم كالمتن يحتمل الامرين وقال علي بن بابويه والمفيد وسلار والحلبي وابن حمزة تصدق بشئ وهو خيرة المختلف في الادماء
لأنه جناية لا تقدير فيها ونص المفيد على أن ذلك إذا انتفى العيب والا فالأرش ولو جرحه ثم جهل حاله أو اصابه ولم يعلم فيه اثر أم لا ضمن الفداء كاملا كما في المبسوط والشرايع والمقنعة وجمل العلم
والعمل وشرحه والانتصار والوسيلة والنافع في الأول والنهاية والسرائر والجامع في الثاني وكلام الحلبيين يحتملهما وكذا الجواهر اما الأول فللأخبار وفى بعضها التعليل بأنه لا يدرى
لعله هلك وفى الانتصار والخلاف وشرح الجمل للقاضي الاجماع عليه وللعامة قول بان الجراحة ان كانت موجبة أي لا يعيش معها المجروح غالبا ضمن جميعه والا ضمن ما نقص قال في المنتهى والتذكرة انه ليس بجيد
لأنه فعل ما يحصل به التلف فكان ضامنا واما الثاني فعملا بالأغلب وهو التأثير مع الإصابة وإذا بنى على التأثير وجهل الحال رجع إلى المسألة الأولى ونسب في النافع إلى القيل
بناء على أصل عدم التأثير واصل البراءة مع انتفاء نص فيه ولولا النصوص في الأول لم يتجه ضمان كمال الفداء فيه أيضا وفى الغنية الاجماع على أنه إذا أصاب فغاب الصيد فلم يعلم له حالا
ضمن فداؤه وفى جواهر الاجماع على أنه يضمن الجزاء وفى المهذب ان عليه الفداء إذا رماه ولم يعلم اصابه أم لا واحتج له في المختلف بان الأصل الإصابة مع الرمي وأجاب بالمنع قلت والفرق
بينه وبين الإصابة ظاهر فان الغالب التأثير مع الإصابة وليس الغالب الإصابة مع الرمي الا ان يفرض كذلك فأحوط البناء على التأثير واما التسبيب ففعل ما يحصل معه
التلف ولو نادرا وان قصد به الحفظ لكن في الضمان إذا حصل به التلف وكان قصد الحفظ واشكال فلو وقع الصيد في شق حايط أو جبل أو شبكة لم يكن هو ناصبها
فخلصه منها فغاب أو تلف بالتخليص ضمن كما في المبسوط والخلاف (ولة) والشرايع والجامع وقطع به المصنف في ساير كتبه الا التبصرة فليس فيه والشهيد على اشكال من عموم الأدلة وكونه من القتل
أو الجرح خطأ ومن الأصل مع كونه محسنا وما على المحسنين من سبيل وقد يقال إنه لا ينفى الضمان أو خلص صيدا من فم هرة أو سبع اخر ليداويه ولم يكن هو المغري له فمات في يده
لا بالتخليص بل بما ناله من السبع ضمن أيضا وهو من القسم الثالث استطرد هنا على اشكال مما يأتي من أن اثبات اليد عليه ضمن وبه قطع الشهيد والمصنف في غيره وفيه ان عموم العدوان وغيره غير معلوم من الأصل أو الاحسان والامر بحفظ
ما نتف ريشه حتى تكمل وشئ منها لا ينفى الضمان ولا ينافي للعدوان وغيره غير معلوم في وفيه ان عمومه عموم دليله ان ثبت والدال على الصيد فقتل أو جرح ومغري الكلب في الحل
وهو محرم أو بالصيد في الحرم وسابق الدابة والواقف بها راكبا إذا جنت على الصيد وكذا القايد والساير راكبا إذا جنت برأسها أو يديها والمغلق على الحمام أو غيره وموقد
النار إذا تلفت صيدا أو عضوا منه ضمنا إما الدال فللاجماع كما في الخلاف والغنية ولقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي وصحيحه لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا أنت حلال في الحرم
ولا يدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده ولا يشير إليه فيستحل من اجلك فان فيه فداء لمن تعمده وان احتمل بعيدا ان يكون الفداء على المستحل لا الدال وفى خبر ابن حازم المحرم لا يدل
على الصيد فان دل فقتل فعليه الفداء والاجماع والخبران انما هما إذا قتل بالدلالة ولعل الجرح كذلك والخبر الأول انما هو فيما إذا اخذ فلا شئ عليه إذا ليأخذه المدلول أو اخذه ثم
أرسله وان اثم للأصل وأطلق الفداء عليه في جمل العلم والعمل وشرحه والمراسم وفى المختلف انهم ان قصدوا الاطلاق فهو ممنوع ثم استدل لهم لخبر ابن حازم بحذف قوله فقتل
وأجاب بحمله على القيد وهو موجود في النسخ الكافي والتهذيب وكان القيد مراد لهم ومراد في عبارة الكتاب أيضا وكأنه اكتفى عن التصريح بلفظي الضمان والتسبيب ولم يضمنه الشافعي
مطلقا ولا أبو حنيفة إذا كان الصيد ظاهرا وأوجب احمد جزاء واحدا بين الدال والمدلول ولا ضمان ان كان رآه المدلول قبل الدلالة لعدم التسبيب والدلالة حقيقة مع
الأصل وكذا ان فعل ما فطن به غيره ولم يكن قصد به ذلك لخروجه عن الدلالة ثم الدال انما يضمن إذا كان محرما دل محرما أو محلا على الصيد في الحرام أو في الحل وان كان محلا
دل محرما أو محلا على صيد في الحرم ففي المنتهى والتحرير ان في ضمانه نظر وخبر الحلبي يفيدان الضمان وان دل محل محرما على الصيد في الحل لم يضمن وفاقا للتذكرة لأنه لا يضمن بالمباشرة
فالتسبيب أولى وتردد في المنتهى لأنه أعان على محرم فكان كالمشارك وضعفه ظاهر واما المغري فلان الكلب كالسهم حتى أنه ان أغرى في الحل فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب فأخذه فيه
ضمن كما في المنتهى وقال الشافعي واحمد في رواية لا يضمن وقال احمد في رواية أخرى ومالك ان كان قريبا
من الحرم ضمنه والا فلا ولا يضمن ان أغرى الكلب في الحل بصيد فدخل الحرم فاخذ غيره فإنه
399

باسترسال نفسه لا بالاغراء فليس كسهم رمى به صيدا في الحل فأخطأ فأصاب اخر في الحرم واما سايق الدابة وراكبها فللأخبار كقول الصادق عليه السلام في حسن بن عمار ما وطئته
أو وطئه بعيرك وأنت محرم فعليك الفداء وفى صحيح الكناني ما وطئته أو وطئته بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداء أما إذا انفلتت فأتلفت صيدا فلا ضمان للأصل
وعدم التسبيب مع أن العجماء جبار واما المغلق والموقد فللتسبيب والاخبار ولو نفر الحمام فعاد فدم شاة عن الكل وان لم يعد فعن كل حمامة شاة ولو عاد البعض ففيه
شاة وفى غيره لكل حمامة شاة ذكره أكثر الأصحاب وقيدوا الحمام بحمام الحرم وكذا المصنف في غيره نسب الحكم في النافع إلى القيل وفى التهذيب ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه
في رسالته ولم أجد به حديثا مسندا وفى المنتهى لا باس به لان التنفير حرام لأنه سبب للاتلاف غالبا ولعدم العود فكان عليه مع الرجوع دم لفعل المحرم ومع عدم الرجوع لكل
طير شاة لما تقدم ان من اخرج طيرا من الحرم وجب ان يعيده فإن لم يفعل ضمنه ونحوه التذكرة وفى المختلف عن أبي على من نفر طيور الحرم كان عليه لكل طائر ربع قيمته قال والظاهر أن
مقصوده ذلك إذا رجعت إذ مع عدم الرجوع يكون كالمتلف فيجب عليه عن كل واحد شاة انتهى والتنفير والعود يحملان عن الحرم واليه وعن الوكر واليه وعن كل مكان يكون
فيه واليه والشاك في العود يبنى على الأقل وفى العود على العدم وهل يختص الحكم بالمحل كما قيل فإن كان محرما كان عليه جزاء وجهان أقواهما التساوي للأصل من غير معارض
والأقرب انه لا شئ في الواحدة مع الرجوع للأصل واختصاص الفتاوى بالجمع قلنا إن الحمام جمع أم لا ولأنه لو وجب فيها شاة لم يكن فرق بين عودها وعدمه بل تلفها ويحتمل
المساواة للكثير كما يتساوى ثلاثة منها والف وكما يتساوى حمامة وجزؤها في الفداء عند الاكل لتحصيل تعين البراءة ومنع اختصاص الفتاوى بالجمع انما يعطيه ظاهر قولهم فعن كل حمامة
شاة وهو لا يعينه واما بحسب اللغة فالمحققون على أنه اسم جنس ولا بعد في تساوى التنفير والاتلاف ولو رمى الصيد راميان وأصاب أحدا الراميين خاصة ضمن كل منهما
فداء كاملا وفاقا للشيخ وابني سعيد لان ضريسا سأل أبا جعفر عليه السلام في الصحيح عن محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما قال على كل واحد منهما الفداء وإدريس بن عبد الله سأل الصادق عليه السلام
عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما قال عليهما جميعا يفدي صح كل واحد منهما على حدته وفى الشرايع والتذكرة والمنتهى لإعانة غير المصيب المصيب ولا افهمه الا ان يكون دله عليه بالرمي أو أغراه وخلافا لابن إدريس للأصل قال الا
ان يكون دل ثم رمى فأخطأ فيكون الكفارة للدلالة وأجاب في المختلف عن الأصل بالاحتياط لصحة الخبر ثم إن الخبران في المحرمين فلا بد من القصر عليهما كما في الجامع وقال الشهيد وفى
تعديه إلى الرماة نظر ولو أوقد جماعة نارا فوقع فيها طاير ضمنوا فداء واحد ان لم يقصدوا بالايقاد الصيد والا فكل واحد يضمن فداة كاملا كذا في النهاية والمبسوط والنافع والشرايع والجامع
وان قيد في الأخير الايقاد الأول يكون لحاجة لهم فالمستند صحيح أبى ولاد الحناط قال خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا ان نطرح عليها لحما
نكببه وكنا محرمين فمر بنا طير صاف مثل حمامة أو شبهها واحترق جناحاه فسقط في النار فمات فاغتممنا لذلك فدخلت على أبى عبد الله عليه السلام بمكة فأخبرته وسألته فقال عليكم فداء
واحد تشتركون فيه جميعا ان كان ذلك منكم على غير تعمد ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم شاة قال أبو ولاد كان ذلك منا قبل ان تدخل الحرم هذا مع أنه عند القصد من اشتراكهم
في القتل مباشرة فإن كان محرمين في الحرم تضاعف الجزاء على كل منهم درهم وكذا إذا لم يقصدوا وقيد الايقاد في الدروس بالحرم وكأنه تمثيل وذكر بما ليس في الخبر لخفائه قال ولو قصد
بعضهم تعدد على من قصد وعلى الباقين فداء واحد ولو كان غير القاصدين واحدا على اشكال ينشأ من مساواته القاصد ويحتمل مع اختلافهم في القصد ان يجب على من لم
يقصد ما كان يلزمه مع عدم قصد الجميع فلو كان اثنين مختلفين فعلى القاصد شاة وعلى الاخر نصفها لو كان الواقع كالحمامة ولا اشكال في وجوب الشاة على الموقد الواحد
قصد أو لا انتهى ولو رمى صيدا فجرحه أو قتله فتعثر فقتل أو جرح فرخا أو اخر ضمن الجميع المباشرة والتسبيب ولو سار على الدابة وقادها ضمن ما تجنيه بيديها أو رأسها ولا
يضمن مما تجنيه برجليها فان الرجل جبار الا إذا جنت وهو عالم الا في نحو الجراد الذي لا يمكنه التحرز منه واما السائق والواقف بها فيضمن ما تجنيه مطلقا ولا يضمن ما
تجنيه وقد انفلتت أو كانت مربوطة حيث لا صيد فان العجماء جبار ولو أمسك صيدا في الحرم فمات ولده فيه بامساكه ضمنه التسبيب وكذا المحل لو أمسك الام في
الحل فمات الطفل في الحرم ولا يضمن الام ولو أمسك المحل الام في الحرم فمات الولد في الحل ففي ضمانه كما في المبسوط نظر ينشأ من كون الاتلاف بسبب في الحرم فصار كما لو رمى من الحرم فأصاب
صيدا في الحل وفى حسن مسمع عن الصادق عليه السلام ان عليه الجزاء لان الآفة جاءت من ناحية الحرم ومن كونه قياسا وان نص على علته مع الأصل ولو نفر صيدا فهلك بمصادمة
شئ أو اخذه اخر ضمن الأول للتسبيب وكذا الثاني إلى أن يتركه الاخذ ويعود الصيد إلى السكون فان سكن في وكره أو حجره فيما نفر عنه وتلف بعد ذلك فلا ضمان وكذا
ان سكن في غير ذلك إذا لم يستند التلف إلى ما سكن فيه لزوال السبب وان استند إليه ضمن ولو تلف قبل ذلك بآفة سماوية فالأقرب الضمان كالمغصوب إذا تلف كذلك لانحصار
سبب خروجه عن الضمان في عوده إلى السكون ولقول الكاظم لأخيه على في رجل اخرج حمامة من الحرم عليه ان يردها فان ماتت فعليه ثمنها يتصدق وبه يحتمل العدم لعدم
استناد التلف إليه مباشرة ولا تسبيبا مع الأصل ولو أغلق بابا على حمام الحرم وفراخ وبيض فان أرسلها سليمة فلا ضمان وفاقا للمعظم للأصل ولأنه ليس بأعظم من الاخذ
ثم الارسال والا ضمن المحرم الحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم والمحل الحمامة بدرهم والفرخ بنصفه والبيضة بربعه وفاقا للمعظم وبه خبر يونس بن يعقوب عن
الصادق عليه السلام وفيه زيادة انه ان لم يتحرك الفرخ ففيه على المحرم درهم وقوله عليه السلام لإبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد فيمن أغلق بابه على طائر ان كان أغلق الباب بعدما أحرم فعليه
شاة وان كان أغلق الباب قبل ان يحرم فعليه قيمته وللحلبي فيمن أغلق على طير من حمام الحرم فمات يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم وقول الكاظم عليه السلام لزياد الواسطي عليهم
قيمة كل طاير درهم يشترى علف لحمام الحرم ولما أطلقت الاخبار الاغلاق سوى خبر الحلبي وخبر سليمان بن خالد على ما في الفقيه قيل في النافع وحكى في الشرايع انه يضمن ما ذكر
بنفس الاطلاق وهو خيرة التلخيص ويؤيده انه عند الهلاك تجمع على المحرم في الحرم الأمران كما في السرائر والتحرير والمنتهى وظاهر الخبرين والفتاوى انه ليس عليه الا شاة أو حمل أو درهم
الا ان يراد الاغلاق على حمام الحرم في الحل ولما استبعد المصنف ان يكون الاغلاق كالاتلاف في التضمين قال يحمل الاطلاق في الاخبار بل وفى فتوى القيل على جهل الحال كالرمي
مع الإصابة إذا غاب الصيد فلم يعرف حاله على ما مر واختاره الشهيد ولو نصب شبكة في ملكه أو غيره وهو محرم أو نصبها المحل أو المحرم في الحرم فيعقل بها صيد فهلك
كله أو عضو منه ضمن للتسبيب بخلاف ما إذا نصبها في الحل محلا فيعقل بها الصيد وهو محرم لأنه لم يوجد
منه السبب الا بعد الاحرام فهو كما لو صاده قبل الاحرام فتركه في منزله
فتلف بعد الاحرام فتركه في منزله أو باعه محلا فذبحه المشترى وهو محرم ولو حل الكلب المربوط في الحرم أو وهو محرم والصيد حاضرا ويقصد الصيد فقتل صيدا
ضمن لأنه شديد الطرادة بالصيد فيكفي بالتسبيب حل الرباط وكذا لو حل الصيد المربوط فتسبب ذلك لاخذ الكلب أو غيره له على اشكال ان لم يقصد به الاخذ والتسبيب
ومن الاحسان خصوصا مع الغفلة كما في التذكرة والمنتهى ولو انحل الرباط رباط الكلب لتقصيره في الربط فكذلك يضمن ما صاده للتسبيب إذا كان هو الذي اتى بالكلب ولا ضمان لتقصيره
400

عند ربط كلب غيره وان امره الغير بل الامر حينئذ مقصرا حيث اكتفى بالامر والا تكن قصر في الربط فلا ضمان عليه محرما لاستصحاب للأصل والربط المانع من التسبيب مع احتماله نعم لا يحتمل ان لم
يكن هو المستصحب بل تملكه في الحرم أو محرما وقد اتى به غيره ولو حفر بئرا في محل عدوان فتردى فيها صيد ضمن للتسبيب كالآدمي ولو لم يكن في محل عدوان كان في ملكه أو موات
لم يقصد الصيد لم يضمن كما لا يضمن الآدمي ولكن لو حفر في ملكه في الحرم ان قلنا بملكه فالأقرب الضمان الان حرمة الحرم شاملة لملكه فصار كما لو نصب شبكه في ملكه في الحرم وان
كانت الشبكة أقرب وكذا ان احتاج إلى الحفر أو حفر لمنفعة الناس فان الضمان هنا يترتب على المباح والواجب ويتجه مثله لو حفر المحرم في ملكه أو موات من الحل لان حرمة الاحرام شاملة
ولذا قيل في التحرير والمنتهى الوجه عدم الضمان هذا مع الأصل والإباحة ويدفعه عموم التضمين لأنواع الاتلاف ولو ارسل الكلب أي لم يربطه أو أغراه لاهيا أو حل رباطه ولا
صيد فعرض صيد ضمن للتسبيب وقول الصادق عليه السلام لحمزة بن اليسع كل ما ادخل الحرم من السبع مأسورا فعليك اخراجه واحتمل العدم في التذكرة والمنتهى لأنه لم يقصد الصيد ولا
توقفه وضعفه ظاهر واما اليد فان اثباتها على الصيد حرام على المحل اجماعا ونصا وهي سبب الضمان إذا تلف قبل الارسال ولو حتف أنفه كالغصب ولا يستفيد بتلك
وان قصده بالاصطياد أو الاتهاب وإذا اخذ صيدا مملوكا لغيره باذنه أو لا به أرسله وضمنه للمالك أرسله الصيد وضمن فداءه أو المراد مطلق الاخذ وهو مع ما بعده تفضيل لقوله
وهي سبب الضمان فكأنه قال إن اليد سبب الضمان فان اخذه ضمنه بالأخذ وان كان معه قبل الاحرام ضمنه باهماله الارسال ولو كان معه صيد مملوك له قبل الاحرام زال ملكه
عنه به كما في الخلاف والمبسوط والجواهر والنافع والشرايع للاجماع على ما في الخلاف والجواهر وظاهر المنتهى ولأنه لا يملكه ابتداء فكذا استدامة وفيه نظر ستعرفه ولعموم الآية فان صيد
البر ليس فيها مصدرا وهو ان تم فإنما يفيد حرمة الاستبقاء فلا يفيد فساده الا إذا اقتضى النهى الفساد وكان ذاكرا ولأنه وجب عليه ارساله كما في الغنية والاصباح
والنافع والشرايع والمبسوط ولو كان بقي على ملكه كان له تصرف الملاك في املاكهم وكل من الملازمة وبطلان اللازم ممنوع بل وجوب الارسال لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي سعيد
المكاري لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه من ملكه فان أدخله الحرم وجب عليه ان يخليه فإن لم يفعل حتى يدخل ومات لزم الفداء وعلى مفاده اقتصر في النهاية وعبر
عن اخراجه من ملكه التخلية ومن العامة من أوجب الارسال ولم يزل الملك ومنهم من لم يوجب الارسال أيضا فان أهمل الارسال ضمن الفداء ان تلف ولو حتف أنفه اجماعا
منا ومن القائلين بوجوب الارسال كما في المنتهى قال لأنه تلف تحت اليد العادية فلزمه الضمان كمال الآدمي قال اما لو لم يمكنه الارسال وتلف قبل امكانه فالوجه عدم الضمان
لأنه ليس بمفرط ولا متعد وفى التذكرة ان فيه وجهين والوجه عند العامة الضمان ولو كان مملوكه من الصيد نائبا عنه لم يزل ملكه عنه وهو نص النافع والشرايع ونص المبسوط
وخلاف ذلك إذا كان في منزله ونص الجامع مع عدم وجوب التخلية إذا كان في منزله وكان المراد واحد ودليله الأصل وصحيح جميل سأل الصادق عليه السلام عن الصيد يكون عند الرجل من الوحش في
أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله قال وما به بأس لا يضره وصحيح ابن مسلم سأله عليه السلام عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد اما وحش واما طير قال لا باس والثاني ما يصدق عليه عرفا انه ليس
معه وإذ لا يزول ملكه عنه فله البيع والهبة وغيرهما كما في المنتهى والتحرير وقيل بالمنع وسئل أبو الربيع الصادق عليه السلام عن رجل خرج إلى مكة وله في منزله حمام طيارة فألفها طير من الصيد وكان
معه حمامة قال فلينظر أهله في المقدار أي الوقت الذي يظنون أنه يحرم فيه ولا يعرضون لذلك الطير ولا يفزعونه ويطعمونه حتى يوم النحر ويحل صاحبهم من احرامه فلا باس ان يستحب ذلك
ولو ارسل الصيد الذي مع المحرم غير المالك أو قتله فليس للمالك عليه شئ كما زعمه أبو حنيفة لزوال ملكه عنه ولو اخذه في الحل وقد أرسله المحرم مطلقا أو الحل في الحرم أو لم يرسله
ملكه بالأخذ أو مع قصد التملك لذلك ولو لم يرسله المحرم حتى يحلل ولم يدخله الحرم لم يجب عليه الارسال للأصل وزوال الموجب وللشافعي وجه بالوجوب لأنه كان يستحقه وجاز
له ذبحه كما في التذكرة والمنتهى قال في التذكرة وفى الضمان اشكال من حيث تعلقه به بسبب الامساك وفى المنتهى الوجه لزوم الضمان لذلك اما قلت إن أرسله ثم اصطاده لم يضمن قطعا وفى
المنتهى والتحرير انه لما زال ملكه عنه فلا يعود إليه بعد الاحلال الا بسبب اخر قلت اما بان يرسله ثم يصطاده أو يكتفى بنية التملك ثانيا ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد
ولا ابتياع ولا اتهاب ولا غير ذلك من ميراث وشبهه كوصية وصلح وقف ان كان معه وفاقا للمحقق في الحل أو في الحرم لعموم الآية ولما عرفت من زوال ملكه عنه فعدم
التملك أولى وضعفهما ظاهر مما مر نعم ان ثبت الاجماع على زوال الملك قوى العدم والا يكن معه ملك ما في الحل كما في الشرايع والنافع كما لا يزول ملكه عما ليس معه ولا يجب
عليه ارساله للأصل من غير معارض وفيه ان عموم الآية معارض لمن استند إليه فيما معه وفى التحرير والتذكرة والمنتهى ان ذلك في الحرم اما في الحل فالوجه التملك لان له
استدامة الملك فيه فكذا ابتداءه مع قطعه فيها بزوال ملكه عنه بالاحرام واحتجاجه له بان استدامة الامساك كابتدائه وهو يعم المحرم في الحرم وفى الحل وقيل في المبسوط
انه لا يدخل بالاتهاب في ملكه وأطلق ولا يجوز له شئ من الابتياع وغيره من أنواع التملك وان الأقوى انه يملك بالميراث ولكن ان كان معه وجب عليه ارساله والأبقى على
ملكه ولم يجب ارساله وهو قوى لان الملك هنا ليس بالاختيار ليدخل في عموم الآية بالتحريم فيرثه لعموم أدلة الإرث وانما الذي باختياره الاستدامة فلذا وجب الارسال
ان كان معه وهو مقرب التذكرة وفيها وفى المنتهى ان الشيخ قائل به في الجميع والذي في المبسوط يختص بالإرث وهو المنقول في المختلف والشرحين وليس له القبض من البايع أو الواهب
أو نحوهما ولا من التركة لحرمة اثبات اليد على الصيد فان قبض وتلف في يده فعليه الجزاء لله تعالى والقيمة للمالك البايع ونحوه لبقائه على ملكه مع كون القبض عدوانا
وان اذن المالك وبطلان نحو البيع فلا يتوجه الثمن وفى كونه عدوانا على المالك نظر ظاهر ويأتي ان فداء المملوك لمالكه وفى المبسوط لا قيمة عليه للواهب وهو الوجه لأنه اباحه له فلا يضمن إذا تلف وفيه أيضا ان عليه رده إلى الواهب صح فإنه أحوط وعلى ما
اختاره هنا من عدم التملك بالإرث إذا كان معه يبقى الموروث على ملك الميت إذا لم يكن وارث غيره وإذا أحل دخل الموروث في ملكه ان لم يكن في الحرم وان كان معه مثله في الإرث فان أحل قبل قسمة التركة شارك في الصيد أيضا والا فلا وان لم يكن معه صح
الا وارث أبعد اختص بالصيد وهو بغيره ولو أحرم بعد بيع الصيد وأفلس المشترى أو ظهر عيب في الثمن وكان باعه بخيار لم يكن له حالة الاحرام اخذ العين وللمشتري
رده لعيب أو غيره من أسباب الخيار ولكن ليس له الاخذ ولو استودع صيدا محلا ثم أحرم أي امراده الاحرام سلمه إلى المالك ثم إلى الحاكم ان تعذر المالك فان تعذر الحاكم
فإلى ثقة محل فان تعذر فاشكال من تعارض وجوب حفظ الأمانات أو ردها ووجوب الارسال عند الاحرام أقربه الارسال بعد الاحرام والضمان للقيمة للمالك
جمعا بين الحقين وتغليبا للاحرام ويحتمل الحفظ وضمان الفداء ان تلف تغليبا لحق الناس واما ان كان عنده إلى أن أحرم ففي كل من الحفظ والتسليم إلى المالك أو الحاكم
أو ثقة اشكال أقربه الارسال وضمان القيمة لهذا الدليل فان سلم إلى أحدهم ضمن الفداء الا ان يرسله المتسلم كما نص عليه في التذكرة ولو أمسك المحرم صيدا في الحل فذبحه
محرم اخر فعلى كل منهما فداء كامل كما في المبسوط والخلاف والنافع والشرايع لوجوب الفداء بالدلالة والمشاركة في الرمي بدون إصابة فهو أولى وللاجماع كما في الخلاف والتذكرة وللشافعية وجهان
أحدهما ان الفداء على القاتل والاخر انه بينهما ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يبلغ بدنة لما سيأتي ولو كان محلين في الحرم لم يتضاعف على أحد منهما ولو كان أحدهما محرما
401

في الحرم والاخر محل تضاعف في حق المحرم خاصة ولو أمسكه المحرم في الحل فذبحه محل أو بالعكس فلا شئ على المحل الفداء والكل واضح ولو نقل المحرم أو في الحرم بيضا
لصيد عن موضعه ففسد بالنقل لان البايض لم يحضنه أو لغير ذلك ضمن كما في المبسوط والخلاف ويرشد إليه اخبار كثير وكأنه معنى ما في خلاف من عموم الأخبار الواردة في هذا المعنى قيل
وكذا إذا جهل حاله من الفساد وعدمه ولا باس به ويرشد إليه ما مر فيمن رمى صيدا فأصابه فغاب فلم يعرف حاله ولو أحضنه طيرا وخرج الفرخ سليما فلا ضمان نص عليه الشيخ للأصل من غير
معارض ولو كسره فخرج فاسدا فالأقرب عدم الضمان كما مر ويحتمل الضمان لعموم اخبار الكسر وكونه جناية محرمة وعليه فما الذي تضمنه يحتمل قيمة القشر كما قاله بعض العامة وما ورد
من الفداء
الثالث في اللواحق يحرم من الصيد على المحل في الحرم كل ما يحرم على المحرم في الحل بالاجماع والنصوص الا ان داود لم يضمن المحل إذا قتل صيدا في الحرم ولا اعرف لقوله في
الحل فائدة الإشارة إلى أن كلا من الاحرام والحرم بانفراده محرم للصيد ويكره له أي المحل صيد ما يؤم الحرم كما في الاستبصار والشرايع لمرسل ابن بي عمير عن الصادق عليه السلام انه كان يكره
ان يرمى الصيد وهو يؤم الحرم ولا يحرم كما في التهذيب والنهاية والمبسوط وفاقا للسراير للأصل وقول الصادق عليه السلام لعبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح والحسن الآتيين لأنه نصب حيث نص وهو له حلال ورمى حيث رمى
وهو له حلال وفى الخلاف الاجماع على الحرمة فان اصابه فدخل الحرم ومات فيه ضمنه كما في التهذيب والاستبصار والنهاية والمبسوط والمهذب والاصباح والجامع على اشكال من الأصل واختلاف
الاخبار فعن عقبة بن خالد انه سأل الصادق عليه السلام عمن استقبله صيد قريبا من الحرم وهو متوجه إلى الحرم فرماه فقتله ما عليه في ذلك قال يفديه على نحوه وليس فيه موته
في الحرم ولذا أطلق في التهذيب والاستبصار وزيد في دليله في الاستبصار صحيح الحلبي عنه عليه السلام إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فان عليك جزاؤه
فان فقأت عينيه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الفقيه حسنا وفى العلل صحيحا انه سأله عليه السلام عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم
الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات من رميته هل عليه جزاء فقال ليس عليه جزاء انما مثل ذلك مثل من نصب مشركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه
صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاؤه لأنه نصب حيث نصب وهو له حلال ورمى حيث رمى وهو له حلال فليس عليه فيما كان بعد ذلك شئ وعنه صحيحا في الكافي انه سئل أبا الحسن عليه السلام عن رجل رمى صيدا في الحل فرامى فمضى برميته حتى دخل الحرم أعليه جزاؤه قال لا ليس عليه جزاؤه صح
الخبر وهو يعم ما يؤم المحرم وعنه أيضا عن الصادق عليه السلام في الرجل يرمى الصيد وهو يؤم الحرم فتصيبه الرمية فيتجاهل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه قال ليس عليه شئ انما هو بمنزلة
رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيها صيد فاضطرب حتى دخل المحرم فمات فيه وحمل في الاستبصار على أنه ليس عليه عقاب فإنه مكروه وفى التهذيب على أنه ليس عليه عقاب
لكونه ناسيا أو جاهلا والأقوى عدم الضمان كما في التحرير والمختلف للأصل والاخبار وضعف خبر عقبة مع احتماله الندب وهل يحرم لحمه كالميتة رواه مسمع في الحسن عن الصادق عليه السلام
وأفتى به الشيخ في التهذيب والنهاية والمبسوط والقاضي وابن سعيد وهو ظاهر الاستبصار ويكره صيد ما بين البريد والحرم أي صيد خارج الحرم إلى بريد ويسمى حرم الحرم كما في النافع والشرايع
ويرشد إليه ايجاب الجزاء فيه فيما سمعته من صحيح الحلبي ونحوه صحيح عبد الغفار ى الجازي ويستحب ما فيهما من الجزاء وان يتصدق عنه بشئ لو فقاء عينه أو كسر قرنه وفاقا للمحقق ولم يذكر الا
ما ذكره المصنف من التصدق وكأنهما اكتفيا في استحباب الفداء بذكر كراهية الصيد ولا يجب شئ من الفداء والصدقة كما ذهب إليه الشيخان وابنا حمزة والبراج وفاقا لابن إدريس للأصل
وما سمعته من الاخبار فيما يؤم الحرم وهو ظاهر المبسوط لأنه لم يفت به وانما ذكره رواية وفى الخلاف الاجماع على لزوم الفداء ولو قتل صيدا في الحرم فعليه فداء أي القيمة أو هي مع
الفداء لما سيأتي ولو قتله جماعة فعلى كل واحد فداء يعنى ان القتل في الحرم كقتل المحرم في لزوم الجزاء وعليه النصوص والاجماع وفى لزومه على كل من المشتركين فيه كما هو ظاهر اطلاق
الخلاف وجماعة لصدق القتل والإصابة على كل ولقول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار أي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فان على كل انسان منه قيمة فان اجتمعوا في صيد فعليهم مثل
ذلك وفى المبسوط ان قلنا يلزمهم جزاء واحد لكان قويا لان الأصل براءة الذمة قلت مع ضعف الخبر واحتمال اختصاصه بالمحرمين كأكثر النصوص ومنع صدق القتل على كل ولأنه
ليس أعظم من الاشتراك في قتل مؤمن إذا لزمت الدية وتردد المحقق وفى التهذيب ان المشتركين ان كان أحدهما محرما والاخر محلا فعلى المحرم الفداء كاملا وعلى المحل نصفه لقول
الصادق عليه السلام في خبر السكوني كان علي عليه السلام يقول في محرم ومحل قتلا صيدا فقال على المحرم الفداء كاملا وعلى المحل نصف الفداء قلت لعل الفداء الكامل هو المضاعف الذي على
المحرم في الحرم ونصفه القيمة وحدها فالخبر مستند لقول المصنف ولو رمى المحل من الحل صيدا في الحرم فقتله أو رمى من الحرم صيدا في الحل فقتله أو أصاب الصيد وبعضه في الحرم أو اصابه
وكان على فرع شجرة في الحل إذا كان أصلها في الحرم وبالعكس فعليه الفداء أي الجزاء من قيمة أو قيمة وفداء اما الأول فلعموم أدلة الجزاء على القاتل في الحرم ولأن كونه في الحرم هو الذي افاده الحرمة أولا من
وللاجماع كما في التذكرة والمنتهى وعن أحمد في رواية لا ضمان ومنه ان يرميه وهما في الحل فدخل الصيد الحرم ثم اصابه السهم كما في التذكرة واما الثاني فللاجماع كما في الكتابين وخبر
مسمع في الحسن وغيره عن الصادق عليه السلام في ذلك فقال عليه الجزاء لان الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم ولم يضمن الشافعي والثوري وأبو ثور وابن المنذر واحمد في رواية واما الثالث
فللاجماع كما في المختلف والجواهر وتغليب الحرم واما الباقيان فللاجماع كما فيهما في الأول وفى التذكرة والمنتهى في العكس وتغليب الحرم وخبر السكوني عن الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام
سئل عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال حرم فرعها لمكان أصلها قال قلت فان أصلها في الحل وفرعها في الحرم قال حرم أصلها لمكان فرعها ولو ربط صيدا في الحل فدخل
الحرم برباطه لم يجز اخراجه للعمومات وخصوص خبر عبد الأعلى ابن أعين عن الصادق عليه السلام ولو دخل بصيد إلى الحرم وجب ارساله بالاجماع والنصوص فإن لم يرسله أخرجه عنه ولا ضمنه إذا
تلف وان تلف بغير سببه بل حتف أنفه لعموم الاخبار وتلفه تحت يد عادية الا ان يسلمه غيره فأرسله وعلم بالارسال ثم مات والا السباع من فهد وغيره فله اخراجها وفى خبر
حمزة بن اليسع وجوبه وتقدم وكذا لو كان طايرا مقصوصا أو منتوفا بطل امتناعه أو نقص لم يجز ارساله بل وجب حفظه بنفسه أو بثقة يودعه إياه إلى أن يكمل بشئ ثم يرسله للاخبار والاعتبار فان أرسله ضمنه
وعليه الأرش بين كونه منتوفا وكونه صحيحا لو كان هو الذي نتفه أو قصه ولا يسقطه الحفظ إلى كمال الريش خلافا لبعض العامة للأصل وما وجوب الأرش فلما مر من أن ضمان
الكل يوجب ضمان الابعاض مع تحقق النقص في القيمة هنا بخلاف نتف ريشه واخذه ولعل اقتصاره على النتف لأداء القص إليه لأنه لا ينبت الريش المقصوص حتى ينتف وان أبطل
امتناع غيره من الصيد فهل يجب حفظه إلى البرء يحتمل ان احتمل وكذا ان اخذ فرخا لا يمتنع ونحوه ولو اخرج صيدا من الحرم وجب اعادته إليه للاخبار ولا يستثني القماري والدباسي
لما مر فان تلف قبلها ولو بنتفه ضمنه كما يضمن بالاتلاف وقد نص على الشاة في الحمام خبر يونس بن يعقوب عن أبي الحسن عليه السلام وفى صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام التصدق بثمن الحمام
ويجوز ان يراد بثمنه الشاة ثم فيه النص على التلف بخلاف الأول فتبعها الشيخ في التهذيب والنهاية والمبسوط وابن إدريس فأوجبوا شاة بالاخراج مع التلف ولو نتف ريشه من حمام الحرم
تصدق بشئ وجوبا باليد الجانية ان نتفها باليد لخبر إبراهيم بن ميمون عن الصادق عليه السلام وفى المنتهى والتذكرة انه ان تعدد الريش فلو كان بالتفريق فالوجه تكرر الفدية والا فالأرش
قلت لأنه في الأول نتف كل مرة ريشة بخلاف الثاني لكن الأرش انما يتم ان نقصت القيمة والا فكالأول خصوصا والخبر في الكافي والفقيه فيمن نتف حمامة لا فيمن نتف ريشة واستظهر
402

الشهيد التكرر مطلقا وعن مالك وأبي حنيفة جميع الجزاء إذا تعدد الريش وفى الدروس لو حدث بالنتف عيب ضمن الأرش مع الصدقة قال والأقرب عدم وجوب تسليم الأرش
باليد الجانية قال في التعدي إلى غيرها يعنى الحمام والى نتف الوبر نظر ويمكن هنا الأرش قلت إن حصل نقص وحينئذ فالحمام كذلك وفى المقنعة والمراسم وجمل العلم والعمل نتف ريش من طاير
من طيور الحرم وفى الجامع نتف ريشه من طير الحرم ولا تسقط الصدقة ولا الأرش بالنبات خلافا لبعض العامة وفى البراءة بالتسليم بغيرها إلى اليد الجانية اشكال من الأصل و
من مخالفة النص واحتماله الاشتراط ومن أداء الفدية واصل عدم الاشتراط واحتمال النص كونهما واجبين متعدين ونوقش بان الامر بالشئ نهى عن ضده والنهى في العبادات يفسدها
ولو رمى بسهم من الحل فدخل الحرم ثم خرج منه فقتل صيدا في الحل فلا ضمان للأصل من غير معارض وقد يظن المعارضة بقوله عليه السلام في خبر مسمع لان الآفة جاءت الصيد من ناحية
الحرم وفى المبسوط الضمان على رواية الضمان بالاتلاف في حرم الحرم وفى الخلاف عن بعض الشافعية الضمان وفى تحريم صيد حمام الحرم في الحل على الحل كما في النهاية والتهذيب وحج المبسوط والتحرير والتذكرة
والمنتهى نظر من عموم ما ورد في تحريم صيد الحرم وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان الطير الأهلي من حمام الحرم من ذبح منه طيرا فعليه ان يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه وخصوص
قول الكاظم عليه السلام لأخيه في الصحيح لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم وخبره أيضا في مسائله وفى قرب الإسناد للحميري سأله عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يصيد حمام الحرم في الحل
فيذبحه فيدخل الحرم فيأكله قال لا يصلح اكل حمام الحرم على كل حال ومن الأصل ومنع عموم حمام الحرم واحتمال الأخيرين الكراهية كما في النافع والتلخيص وفيه انه خلاف الظاهر فلا يحمل عليه
بلا دليل والجواب ان الدليل ما مر من الاخبار فيما يؤم الحرم وقد يدفع بأنها عامة فقد يخفى منها حمام الحرم وعدم التحريم خيرة صيد الخلاف والمبسوط والسراير مسائل يجب فيما له فداء منصوص
على المحرم في الحل الفداء للآية والاخبار وعلى المحل في الحرم القيمة للاخبار ويجتمعان على المحرم في الحرم لعدم تداخل الأسباب بلا دليل وللاجماع كما حكاه القاضي في شرح الجمل وللاخبار وان أصبته وأنت في حلال في الحرم فقيمته واحدة
كقول الصادق عليه السلام في حسن بن عمار ان أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك وان أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد ان أريد بمضاعفة الفداء اجتماع
القيمة والفداء وخبر أبي بصير عنه عليه السلام في الغزال قال فان هو قتله قال عليه قيمته قال إن هو فعل به وهو محرم في الحل قال عليه دم يهريقه وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم ان
أريد ان عليه هذه القيمة أيضا واما في الحمام والطير والفرخ والبيض فالدال على الأحكام الثلاثة كثير ولم يوجب الحسن على محرم قتل حمامة في الحرم إلا شاة وان لم يكن فداء معين
فالقيمة على كل من المحرم ومن في الحرم وقيمتان على المحرم في الحرم وسيأتي الكلام فيه وفى النهاية والمبسوط والسراير إذا قتل اثنان في الحرم صيدا أحدهما محرم والاخر محل فعلى المحل القيمة على
المحرم الفداء والقيمة وإذا ذبح المحل صيدا في الحرم كان عليه دم لا غير ولم اعرف لهذا الفرق مستندا ويكلف له المحقق في النكت خبر يوسف الطاطري سال الصادق عليه السلام
عن محرمين اكلوا صيدا قال عليهم شاة وليس على الذي ذبحه الا شاة وقال الحلبي فاما الصيد فيلزم من قتله أو ذبحه أو شارك في ذلك أو دل عليه فقتل ان كان محلا في الحرم أو محرما
في الحل فداءه بمثله من النعم وان كان محرما في الحرم فالفداء والقيمة وروى الفداء مضاعفا وكأنه إشارة إلى حسن بن عمار الذي ذكرناه ونحو قول الجواد عليه السلام في مسألة يحيى بن أكثم
القاضي ان المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان من ذوات الطير وكان طيرا من كبارها فعليه شاة وان اصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل فطم من
اللبن وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ وان كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة وان كان نعامة فعليه بدنه وان كان ظبيا فعليه شاة وان كان قتل من ذلك في الحرم فعليه الجزاء
مضاعفا هديا بالغ الكعبة فقوله هديا بالغ الكعبة نص على مضاعفة الجزاء ويجوز ان لا يكون حينئذ فرقا بين الفداء والقيمة الا في الفرخ فلذا فرق بينهما فيه دون غيره ونحوه كلام ابن زهرة قال فمن
قتلا صيدا له مثل أو ذبحه وكان حرا كامل العقل محلا في الحرم أو محرما في الحل فعليه فداء بمثله من النعم بدليل الاجماع من الطائفة وطريقة الاحتياط وأيضا قوله تعالى فجزاء مثل
ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم الآية فأوجبه مثلا من النعم وذلك يبطل قول من قال الواجب قيمة الصيد وان كان محرما في الحرم فعليه الفداء والقيمة أو الفداء مضاعفا
بدليل الاجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط واليقين لبرائة الذمة وأيضا فالجزاء إذا لزم المحل في الحرم والمحرم في الحل وجب اجتماع الجزائين باجتماع الامرين الاحرام والحرم
انتهى وقال المفيد والمرتضى في الجمل والمحل إذا قتل صيدا في الحرم فعليه جزاء ويمكن ان يريد به القيمة كما قطع به المحقق في النكت قال المفيد والمحرم إذا صار في الحل كان عليه الفداء
وإذا صار في الحرم كان عليه الفداء والقيمة مضاعفة وكذا السيد في الجمل الا أنه قال كان عليه الفداء والقيمة والقيمة مضاعفة وهذا موافق لما ذكرناه أولا وكان المفيد انما
أراد بالمضاعفة اجتماع الفداء والقيمة ونحوه كلام سلار فيوافق ما ذكرناه ثم قال المفيد في الزيادات وقال عليه السلام يعنى الصادق عليه السلام المحرم لا يأكل الصيد وان صاده الحلال وعلى المحرم
في صيده في الحل الفداء وعليه في الحرم القيمة مضاعفة ويجوز ان يكون قوله وعلى المحرم إلى اخره من الخبر ويجوز ان يكون من كلامه وعلى كل يجوز ان يراد بالقيمة ما يعم الفداء كما في خبر ابن
عمار عن الصادق عليه السلام ليس عليك فداء شئ اتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك الا الصيد فان عليك الفداء بجهل كان أو عمد ولأن الله قد أوجبه عليك فان
أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمه واحدة وان أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة وان أصبته وأنت في الحرام فعليك الفداء مضاعفا نعم عن سليمان بن خالد انه سأله ما في القمري والدبسي والسمان والعصفور والبلبل قال قيمته فان اصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان
ليس عليه دم فعله لأنه ليس لها مثل من النعم كما في التذكرة والمنتهى وفى المقنع ان على المحرم في الحرم الفداء مضاعفا وكذا في الانتصار ان عليه فدائين للاجماع ولأن على المحرم
في الحل فدية وعلى المحل في الحرم فدية ويجوز ان يريد اما يعم القيمة وكذا قول الشيخ في الخلاف ان قاتل صيد الحرم ان كان محرما تضاعف الجزاء وان كان محلا لزمه جزاء واحد في الوسيلة
ان المحرم إذا قتل في الحل على بريد لزمه على القيمة وان قتل في الحرم فالجزاء والقيمة والمحل إذا قتل في الحرم أو على بريد لزمه الفداء وهذا عكس المنصوص وفى الانتصار الناصرية ان المحرم إذا
تعمد الصيد فكان عليه جزاءان وزاد في الناصرية قاصدا به نقص احرام للاجماع والاحتياط ولأن عليه مع النسيان جزاء والعمد أغلظ فيجب له المضاعفة قال ابن إدريس فإن كان
ذلك منه في الحرم وهو محرم عامدا إليه تضاعف ما كان يجب عليه في الحل والمضاعفة على المحرم في الحرم ثابتة حتى يبلغ الفداء بدنة فلا تتضاعف حينئذ وفاقا للشيخ وابني حمزة
والبراج وابني سعيد للأصل وقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن فضال انما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لأنه أعظم ما يكون
وهو ضعيف مرسل ولذا ذهب ابن إدريس إلى التضعيف مطلقا واحتاط به المصنف في المختلف وهو أقوى لعموم خبري ابن عمار المتقدمين وخصوص قول الجواد المروى بعدة طرق
ولو قتله اثنان في الحرم وأحدهما محرم فعليه الفداء والقيمة وعلى المحل القيمة كما ذكره الشيخ وغيره اخذ الكل بجزاء عمله ومر ان في خبر السكوني على المحل (المحرم) نصف الفداء وان
النصف كأنه كان القيمة وأفتى بمضمونه الشيخ في التهذيب مسألة وفداء المملوك لصاحبه كما في النافع والشرايع لأنه بدل من ملكه ولا يجب الفداء لله والقيمة للمالك
كما في الخلاف والمبسوط والتحرير والتذكرة للأصل وحصول امتثال ما في الكتاب والسنة مع احتماله قويا للاحتياط واصل عدم التداخل وان زاد الفداء على القيمة كان الزايد أيضا
للمالك على اشكال من أنه بدل قدره الشارع مثلا للمتلف فلا عبرة بغيره ولا زيادة حقيقة من أنه ليس بدلا منه مطلقا لأنه لو لم يكن محرما لم يكن عليه سوى القيمة فالزايد انما وجب
403

لحرمة الاحرام فلا يتعلق به ملك المالك وعليه النقص ان نقص عن القيمة قطعا فان الاحرام لا يصلح سببا للضرر على المالك والتخفيف عن المتلف مع كونه سببا للتغليظ ولأن
النصوص لا ينفى وجوب الزياد بسبب اخر ولأن كلا من الاحرام والتعدي على مال الغير سبب للضمان فلئن لم يتعدد المسبب فلا أقل من دخول الناقص في الزايد وقيل المراد ان النقص
على المالك كالزيادة له وهو بعيد ومن الفداء فداء البيوض فإذا ارسل فما نتج كان للمالك كله أو الزايد على القيمة للمساكين وان لم ينتج شئ أو نتج ما ينقص عن القيمة فعليه
القيمة وان كان عليه الاطعام ففي كون الطعام للمالك اشكال من اختصاصه في النصوص بالمساكين ويحتمل الصبر إلى القدرة على الفداء أو الاصطلاح مع المالك على الطعام
وان كان عليه الصيام فظاهر انه لا يبرئ الذمة من حق المالك والاحتياط فعله والضمان للمالك إذا وجد وان كان محرما في الحرم ولم نقل بزوال المالك عن الصيد أو بجواز
تملك القماري والدباسي فهل للمالك القيمة وحدها والفداء لله أو هما للمالك وجهان أوجههما الأول وإذا اجتمع دال ومباشر ففداء المباشر للمالك وإذا اجتمع مباشرون
فالمالك شريك المساكين في الجميع وفداء غيره أي المملوك يتصدق به للنصوص سواء فدا حمام الحرم إذ مر انه يعلف به حمامه وما كان من النعم ينحر ويتصدق به مسألة ويتكرر
الكفارة بتكرر القتل ونحوه سهو أو عمدا على الأقوى اما سهوا فاتفاقا كما في المختلف والتذكرة والمنتهى والتحرير كان سابقه سهوا أو عمدا واما عمدا فوفاقا لابن إدريس
واطلاق السيد والحلبي لاطلاق الآية ولا يخصصها بالمبتدئ وقوله ومن عاد واطلاق الاخبار والاحتياط وعموم نحو قول الصادق عليه السلام في حسن بن عمار عليه الكفارة في كل
ما أصاب وفى صحيحه عليه كلما عاد كفارة ولأنه يلزم ان يكون من قتل جرادة ثم نعامة عليه كفارة الجرادة دون النعامة وهو لا يناسب الحكمة ولأنه يلزم ان يكون ذنب من يقتل
جرادة أو زنبور عقيب نعامة أعظم من قتله النعامة وليس كذلك وضعف هذين الدليلين ظاهر خصوصا بإزاء النص ولأن البزنطي في الصحيح سأل الرضا عليه السلام عن المحرم
يصيب الصيد بجهالة أو خطا أو عمدا هم فيه سواء قال لا قال جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب الصيد بجهالة وهو محرم قال عليه الكفارة قال فان أصاب خطأ قال عليه الكفارة
قال فان اخذ ظبيا متعمدا فذبحه قال عليه الكفارة قال جعلت فداك الست قلت إن الخطأ والجهالة والعمد ليس سواء فبأي شئ يفضل المتعمد الخاطئ قال بأنه اثم ولعب
بدينه قال في المنتهى ولو انفصل العامد عن الساهي والخاطئ بشئ غير ذلك لوجب على الإمام عليه السلام ان يبينه لأنه وقت الحاجة وفى الفقيه والمقنع والنهاية والتهذيب والاستبصار
والمهذب والجامع انه لا تكرار وفى التبيان انه ظاهر مذهب الأصحاب وفى المجمع انه الظاهر في رواياتنا وفى النافع والشرايع انه أشهر الروايتين وفى الخلاف انه كثير من الاخبار واستدل
له بالأصل ومعارضته بظواهر النصوص والاحتياط ظاهر وبقوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه وانما يتم لو علم أن الجزاء للتكفير لا العقوبة وبقول الصادق عليه السلام
في صحيح الحلبي فان عاد فقتل صيدا اخر لم يكن عليه جزاء وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة وفى حسنه إذا أصاب اخر فليس عليه كفارة قال الله عز وجل ومن عاد فينتقم الله منه
وفى مرسل ابن أبي عمير فان اصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه والنقمة في الآخرة ولم يكن عليه الكفارة وفى خبر حفص الأعور إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا هل أصبت
قتل هذا وأنت محرم فان قال نعم فقولوا له ان الله منتقم منك فاحذر النقمة فان قال لا فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد وأجاب في المختلف أولا بأنه متروك الظاهر لاشتماله على التصدق
بالصيد مع أن مقتول الحرم والحرم حرام فكيف يتصدق به فيحمل على أن يبطل امتناعه فيجعله كالمقتول وحينئذ لا يبقى فيه دلالة يعنى على القتل المكرر ومر الكلام في هذا وقال الصدوق
بالتصدق وبه ثانيا عنه وعن مرسل ابن أبي عمير بالجمل على أنه ليس عليه الجزاء وحده بل ويعاقب ثم استبعده وذكر انه يبعد ان يتكرر الكفارة لكن الأول أظهر بين العلماء وفى
المنتهى وهذا التأويل وان بعد لكن الجمع بين الأدلة أولى قال الشهيد واعلم أن ظاهر الآية الشريفة والروايات يدل على المحرم واما المحل فيمكن استثناؤه من الخلاف وهو
بعيد على أنه يمكن حمل المحرم على من في الحرم وأظهر منه حمل الحرم في قوله تعالى ما دمت حرما وقال إن ظاهر كلامهم التكرار في احرام واحد وان تباعد الزمان قال اما لو تكرر في احرامين
ارتبط أحدهما بالآخر أولا فيحتمل انسحاب الخلاف لصدق التكرار وعدمه لتغائرهما بتحقق الاحلال ويقوى صدق التكرار لو تقارب الزمان بان يصيد في اخر المتلو وأول
التالي مع قصر زمان التحلل انتهى وقيل بصدق التكرار إذا ارتبط أحد الاحرامين بالآخر وعدمه بعدمه ولا فرق بين تحلل التكفير وعدمه لعموم الأدلة وعن أحمد قول بالفرق
قيل ولا بين كون العمد عقيب عمدا وسهوا والظاهر العمد عقيب عمد وهو صريح الآية والنهاية والمهذب وخبر ابن أبي عمير وكان جهل الحكم هنا كالسهو مسألة ويضمن الصيد بقتله
عمدا بان يعلم أنه صيد فقتله ذاكرا لاحرامه كان عالما بالمحكم أولا مختارا أو مضطرا سوى ما مر من الجراد أو ما صال عليه فلم يندفع الا بالقتل وسهوا بان يكون غافلا عن
الاحرام أو الحرمة أو عن كونه صيدا وخطاء بان قصد شيئا فأخطأه إلى الصيد فأصابه أو قصد تخليصه من سبع ونحوه نادى إلى قتله كل ذلك بالاخبار والاجماع ولم يضمن الحسن
البصري ومجاهد العامد وهو خلاف نص القران وخرق للاجماع وقال الأوزاعي لا يضمن ان اضطر إليه وقال آخرون لا يضمن الخاطئ فلو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه كما في صحيح البزنطي
سال الرضا (ع) وأي شئ الخطاء عندك قال ترمى هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى فقال نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة ولو رمى صيدا فمرق السهم فقتل اخر ضمنهما كما قال الصادق (ع) في
خبر مسمع إذا رمى المحرم صيدا وأصاب اثنين فان عليه كفارتين جزاءهما مسألة ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فاكله فعلى المحرم عن كل بيضة شاة وعلى المحل عن كل
بيضة درهم كما في النهاية والمبسوط والشرايع والسرائر وغيرها لصحيح أبى عبيدة عن أبي جعفر (ع) ولم يفرق فيه ولا في الفتاوى بين كون المشترى والاكل في الحل أو الحرم وفى لك انه في الحل فعلى الاكل
في الحرم المضاعفة وعلى المشترى فيه أكثر الامرين من الدرهم والقيمة ثم الشاة فداء الاكل وقد مر فداء الكثير وأطلق البيض في المقنع وهل الاخذ بغير شراء كالشراء احتمال
قريب وان كان المشترى أيضا محرما وكان مكسورا أو مطبوخا أو فاسدا لم يكن عليه الا درهم لإعانة المحرم على اكله وان كان صحيحا فدفعه إلى الحرم كذلك كان سببا
للكسر فعليه ما عليه ان باشره وان كسره بنفسه فعليه فداء الكسر وكان البطيخ مثله ثم عليه لدفعه إلى الاكل الدرهم وان اشتراه المحرم لنفسه لم يكن عليه للشراء شئ كما لا
شئ على من اشترى غير البيض من صيد أو غيره وان أساء للأصل وبطلان القياس ومنع الأولوية مسألة وروى في الصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق (ع) ان كل من أصاب شيئا
فداءه بدنة وعجز عنها أطعم ستين مسكينا كل مسكين مد فان عجز صام ثمانية عشر يوما ومن كان عليه شئ من الصيد فداءه بقرة فعجز عنها أطعم ثلاثين مسكنا فان عجز
صام تسعة أيام وكل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز عنها فعليه اطعام عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة أيام وليس فيها انها في الحج في نسخ التهذيب ولا ظفرنا بخبر اخر
فيه ذلك ولكن المحقق ذكره في كتابيه والمصنف هنا وفى التذكرة دون التحرم وذكره في المنتهى والمختلف في رواية ابن عمار وقيد كفارة الصيد وان لم ينص فيها في الشاة لكنه الظاهر من
سياقها للنص عليه في الأخيرين وانما اقتصر من عليه الرواية على ما ذكر المحقق لأنه انما قصد الرواية بالبدل لكل شاة لا يجب في الصيد وأفتى به في التحرير والتذكرة وهو ظاهر المنتهى مسألة وتضاعف
ما لا دم فيه كالعصفور والجراد والزنبور والضب إذا اصابه المحرم في الحرم بتضعيف القيمة فان قدرت في الشروع كمدا وكف من طعام أو تمرا وتمرة ضعفت والا كالبط والإوز والكركي
404

والبلبل والصعوة والسماني والطاوس على المشهور وابن آوى وابن عرس ضعف ما يحكم به ذوا عدل وقال ابن إدريس على المحرم في الحرم جزءان والقيمة مضاعفة ان كان له قيمة منصوصة ثم
هذا الذي ذكره المصنف موافق النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والجامع مع حكمهم بان في العصفور مدا من طعام عملا بمرسل صفوان كما مر ولعل مرادهم بالقيمة ما ذكرناه واستدل له في التذكرة
والمنتهى بما مر من خبر سليمان بن خالد وهو ضعيف مرسل ومقتضى القاعدة السابقة ان يكون فيما نص على فداء له دما أو غيره على المحرم في الحرم ذلك الفداء والقيمة كما في الدروس فان
توافقا كان ذلك قيمتين ويمكن ابتناء خبر سليمان عليه وان كان له فداء ولا قيمة له كالزنبور والضب فقيمته فداءه مسألة قد مضى ان ما يلزم المعتمر في كفارة الصيد من الكفارات
مكانها مكة وما يلزم الحاج منها مكانها منى واستثنى هنا ما يلزم المعتمر في كفارة الصيد فقال يجوز نحره بمنى وفاقا للنهاية والمبسوط والوسيلة والجامع وفى المهذب في العمرة المبتولة
لصحيح بن حازم وغيره وتقدم والطعام المخرج عوضا عن المذبوح تابع له في محل الاخراج كما في المبسوط لأنه عوضا عما لمساكين ذلك المكان فيدفع إليهم وقد يشمله قول الصادق (ع)
فيما أرسله المفيد عنه من أصاب صيدا فعليه فداءه من حيث اصابه ومضمر ابن عمار يفدى المحرم فداء الصيد من حيث اصابه ومضمر ابن عمار يفدي المحرم فداء الصيد من حيث اصابه ولا يتعين الصوم بمكان للأصل من غير معارض سوى ما مر آنفا من صيام ثلاثة في الحج عوضا عن الشاة
ولا يعين شيئا من مكة ومنى مسألة ولو كسر المحرم بيضا جاز اكله للمحل للأصل من غير معارض خلافا للمبسوط ولم اعرف له دليلا مسألة ولو امر المحرم مملوكه بقتل الصيد فقتله ضمن
المولى وان كان المملوك محلا كما في المقنعة والنهاية والمهذب وغيرها لأنه أقوى من الدلالة وفى النزهة ذكره في النهاية ولم أقف في التهذيب على خبر بذلك بل ورد في الخبر الصحيح انه لا شئ
عليه رواه موسى بن قاسم عن صفوان بن عبد الملك وابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قالوا ولا ضمان على العبد وان كان محرما لأنه كالآلة ولقول
الصادق (ع) في صحيح حريز كل ما أصاب العبد وهو محرم في احرامه فهو على السيد إذا اذن له في الاحرام ولكن سال ابن أبي نجران أبا الحسن (ع) في الصحيح عن عبد أصاب صيدا وهو محرم
هل على مولاه شئ من الفداء قال لا شئ على مولاه وحمل على أنه أحرم بغير اذنه مولاه فلا فداء لفساد الاحرام كما هو المعروف أو الفداء على العبد كما مر عن الحلبيين ومر عن المنتهى احتمال ان يكون على السيدان اذن في الجناية وعلى العبد ان لم يأذن
وبه أفتى أبو علي وزاد في الأخير ان لا يكون بعمله أيضا ويمكن الجمع أيضا بان يكون على السيد اما الفداء أو امر المملوك بالصوم فيما يصام عوضا عن الفداء ويستحب له الأول
وفيما لا صوم عوضا عنه يحتمل ان يجب عليه الفداء وأن يكون على العبد يؤديه إذا أعتق وعلى كل تقدير فمع امر السيد المحرم فدا ان أحدهما للفعل والاخر للامر الذي هو أقوى
من الدلالة ثم لا افهم عن قولهم وان كان محلا ونحوه الا ان يكون محلا في الحل إذ لافرق بينه في الحرم وبين المحرم وقال المصنف على اشكال مما ذكر ومن انه امر بالمباح وفيه ان الامر ليس
بمباح
المطلب الثاني الاستمتاع بالنساء وما في حكمه أو المطلب انما هو الأول وغيره تبع له فمن جامع زوجته عامدا للجماع ذاكر للاحرام عالما بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر
وان وقف بعرفة فسد حجه ووجب اتمامه والحج من قابل وبدنة ولا خلاف فيه الا في موضعين أحدهما فساد الحج للخلاف في أنه الفرض أو لثاني ويأتي الكلام فيه إن شاء الله وتجوز ابن سعيد فحكم بالفساد وبكونه الفرض والثاني تعلق الاحكام بمن جامع قبل المشعر
بعد عرفة فعليه الشيخ والصدوقان وبنو الجنيد والبراج وحمزة وإدريس والمحقق في النافع وابن زهرة والسيد في الرسية والانتصار لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار إذا
وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل ان يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل ونحوه حسنه ومرسل الصدوق عنه
عليه السلام وعموم خبر جميل بن دراج سأله عليه السلام عن محرم وقع على أهله قال
عليه بدنة قال فقال له زرارة قد سئلته عن الذي سالت عنه فقال لي عليه بدنة قلت عليه شئ غير هذا قال عليه الحج من قابل وقول الكاظم عليه السلام لابن أبي حمزة إذ سئله عن
محرم واقع أهله ان كان استكرهها فعليه بدنتان وان لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما
الحج من قابل لابد منه وللاجماع على ما ادعاه الشيخ والسيدان والقاضي في الجواهر وشرح جمل العلم والعمل واعتبر المفيد وسلار والحلبي والسيد في الجمل تقدمه على عرفة لما روى من أن
الحج عرفة وهو معارض ضعيف محتمل لكونه أعظم الأركان وكذا قوله عليه السلام من وقف عرفة فقد تم حجه ان سلم يحتمل انه يكفي ادراكه وبعيد انه قارب التمام كقوله عليه السلام إذا رفع الامام رأسه من
السجدة الأخيرة فقد تمت صلاته وسواء في ذلك القبل والدبر وفاقا لاطلاق الأكثر وصريح المبسوط وبنى إدريس وسعيد لعموم الاخبار وخلافا لبعض الأصحاب حكاه الشيخ في الخلاف
واحتج له بأصل البراءة ويعارضه العمومات وزيد له في المختلف صحيح ابن عمار سأل الصادق عليه السلام عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج قال عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل قال المصنف
انا نقول بموجبه فان الدبر يسمى فرجا لأنه مأخوذ من الانفراج وهو متحقق فيه وسواء كان الحج فرضا أو نفلا كما في النهاية والمبسوط والمهذب والسراير والنافع والجامع والشرايع
وغيرها لعموم الاخبار ووجوب اتمام الحج بالشروع فيه وسواء انزل أو لا إذا غيب الحشفة للعمومات بخلاف ما إذا جامع دون الفرج فإنه كالملاعبة فان انزل فجزور
كما سيأتي والا فلا شئ وتردد فيه في المنتهى فاحتمل عمومه أيضا قال وأطبق الجمهور على وجوب الشاة إذا لم ينزل ولو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب ان عليه البدنة خاصة وفاقا لابن
إدريس والحلبي والمحقق للأصل ويؤيده النص على أن لا قضاء ان جامع فيما دون الفرج في صحيحين لابن عمار مع من دون عمومه إذ الامناء وقيل في النهاية والمبسوط والتهذيب والمهذب والوسيلة والجامع
انه كالجماع في الفرج في ايجاب القضاء أيضا وهو خيرة المختلف لأنه أقبح من اتيان أهله فيكون أولى بالتغليظ ولخبر إسحاق بن عمار سال أبا الحسن عليه السلام عن محرم عبث بذكره فامنى قال
أرى عليه مثل ما أرى على من اتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل وهو ضعيف محتمل للاستحباب كما في الاستبصار قال في المنتهى وهذا الكلام الأخير يدل على تردده
في ذلك ونحن في ذلك من المتوقفين والوجه شمول الزوجة في عبارتنا ونحوها للمستمتع بها لأنها زوجة لقوله تعالى الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم ولأن المذكور
في اخبار هذا الباب أهله وامرأته والجماع والكل يشملها ويحتمل بعيد انصراف امرأته وأهله إلى الدائمة والأصل الصحة والبراءة من القضاء فيقصر على اليقين وأمته كزوجته كما
في الشرايع لأنها امرأته وأهله والأقرب شمول الحكم للأجنبية إذا وطئها بزنا أو شبهة وللغلام لأنها أفحش فهي بالافساد والعقوبة أولى ويحتمل العدم إذا كانت البدنة والحج ثانيا
أو أحدهما ثابتا للتكفير فان الأفحش قد لا يكفر ولم يوجب الحلبي في اللواط الا بدنة وحكاه الشيخ في الخلاف وابن زهرة أحد قولين لأصحابنا ولا خلاف في وجوب البدنة ولا شئ على
الناسي للاحرام ولا الجاهل بالتحريم للأصل والاخبار الاجماع كما في الخلاف والغنية في النسيان وعليه بدنة فقط لو جامع زوجته أو أمته أو أجنبية أو غلاما على الأقرب مع الوصفين
أي العمد والعلم بعد المشعر ولا يجب القضاء حينئذ وان كان قبل التحلل أو كان قد طاف من طواف النساء ثلاثة أشواط أو أقل أو لم يطف منه شيئا أو جامع زوجته في غير الفرجين
وان كان قبل المشعر وعرفة للأصل والخبر وكأنه لا خلاف فيه ولو كانت الزوجة أيضا محرمة مطاوعه فعليها أيضا بدنة واتمام حجها الفاسد والقضاء للاخبار والاجماع
كما في الخلاف وهل للبدنة في هذه الصور بدل نص ابن حمزة وسلار على أنه لا بدل لها الا في صيد النعامة فإنما عليه فيها الاستغفار والعزم عليها إذا تمكن ويعضده الأصل وخبر أبي
بصير سأل الصادق عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهو محرم قال عليه جزور كوما قال لا يقدر قال ينبغي لأصحابه ان يجمعوا له ولا يفسدوا حجه وفى الخلاف من وجب عليه دم في افساد الحج فلم يجد
فعليه بقرة فإن لم يجد فسبع شياة على الترتيب فإن لم يجد فقيمة البدنة دراهم أو بثمنها طعاما يتصدق به فإن لم يجد صام عن كل مد يوما ونص الشافعي على مثل ما قلناه وفى
405

أصحابه من قال هو مخير دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم وطريقة الاحتياط وأفتى به المصنف في التذكرة واستدل فيها وفى المنتهى على الترتيب بان الصحابة والأئمة عليهم السلام قضوا
بالبدنة في الافساد فيتعين والبقرة دونها حسا وشرعا فلا يقوم مقامها ولذا ورد في الرواح إلى الجمعة ان من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الثانية
فكأنما قرب بقرة وفى التهذيب عقيب ما مر من خبر ابن أبي حمزة وفى رواية أخرى فإن لم يقدرا على بدنة فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد فإن لم يقدر فصيام ثمانية
عشر يوما ونحوه الكافي وفى السرائر من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجدها فعليه سبع شياة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله انتهى وبذلك
خبر داود الرقي في الفداء وظاهر الفداء فداء الصيد وأطلق القاضي انه إذا وجبت بدنة فعجز عنها قومها وقبض القيمة على البر إلى اخر ما مر في النعامة وعليهما ان طاوعته ان
يفترقا إذا وصلا في القضاء موضع الخطيئة إلى أن يقضيا المناسك كما في النافع والشرايع للاخبار والاجماع كما في الخلاف والغنية وهل يجب هو ظاهر العبارة وصريح المنتهى
والتذكرة والتحرير والصدوقين والشهيد وفى النهاية والمبسوط والسرائر والمهذب قال ينبغي في المختلف انه ليس صريحا فيه ولا في الاستحباب لاستعماله فيهما كثير أو اختلفت الشافعية فيهما وفى المختلف الروايات تدل
على الامر بالتفريق فان قلنا الامر للوجوب كان واجبا والا فلا ان هذا سلكا في القضاء ما سلكاه من الطريق في الأداء والا فلا افتراق على ما يعطيه الشرايع والتذكرة نص عليه الصدوق والشهيد وفى
التحرير والمنتهى وهو قريب وأيده في المنتهى بأنهما إذا بلغا موضع الجماع تذكراه فربما دعاهما إليه وليس ذلك في طريق اخر والذي فيما رأيناه من الاخبار والافتراق حتى يبلغ
الهدى محله كما في الجامع وهو حسن معاوية بن عمار وصحيحه عن الصادق عليه السلام أو حتى تقضيا المناسك وتعود إلى موضع الخطيئة وهو صحيح اخر له عنه عليه السلام وخبر سليمان بن خالد
عنه عليه السلام وحسن حريز عن زرارة أو حتى يبلغا مكة وموضع الخطيئة وهو خبر علي بن أبي حمزة عن الكاظم عليه السلام قال ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة
وعليهما الحج من قابل لابد منه قال ابن أبي حمزة قلت فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت فقال نعم هي امرأته كما هي فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا فإذا أحلا فقد انقضى عنهما فان أبى كان يقول ذلك
وكان قوله فإذا انتهيا إلى المكان إلى اخره تفسير لما قبله ومعنى الانتهاء إليه الكون فيه مع الخطيئة ان كان هذا في الأداء وان كان في القضاء فتفسير للكون فيه بالانتهاء إليه
عند القضاء وعلى كل فالاحلال تفسير للاتيان بمكة أو هذا في القضاء وما قبله في الأداء لكن ليس في الخبر ذكر للقضاء أصلا أو حتى ينفر الناس أو يرجعا وهو إلى موضع الخطيئة
صحيح عبد الله الحلبي وحسنه عن الصادق عليه السلام قال يفرق بينهما حتى ينفر الناس ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قال قلت أرأيت ان اخذا في غير
ذلك الطريق إلى ارض أخرى أيجتمعان قال نعم وليس هذا نصا في عدم الافتراق الا ترى ان البزنطي روى عن
محمد بن مسلم في نوادره عن عبد الكريم انه سال أبا جعفر عليه السلام
أرأيت من ابتلى بالرفث ما عليه قال يسوق الهدى ويفرق بينه وبين أهله حتى يقضيا المناسك وحتى يعود إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قال أرأيت ان أراد ان يرجعا
في غير ذلك الطريق قال فليجتمعا إذا قضيا المناسك فقد يكون هذا معنى ذاك الخبر ثم ليس في هذه الأخبار سوى خبر ابن أبي حمزة ان الافتراق في القضاء ولا في غيرها الا حسن
معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم قال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وان لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل فإذا
انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحدا الا ان يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدى محله وينص عليه في الأداء صحيحه عنه عليه السلام قال ويفرق بينهما حتى يقضيا
المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا فيه عليه الحج من قابل وينص عليه فيهما وخبر ابن أبي حمزة المتقدم وحسن حريز عن زرارة قال إن كانا عالمين فر بينهما
من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيان نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ولذا
أفتى علي بن بابويه بالافتراق فيهما إلى قضائهما المناسك ونفى عنه البأس في المختلف واستحسنه في التحرير واستجاده في التذكرة والمنتهى وقد أجاد أبو علي حيث أفتى بالافتراق وفى الأداء إلى بلوغهما
محل الخطيئة وان أحلا قبله وفى القضاء إلى بلوغ الهدى محله وكذا ابن زهرة وان لم ينص على الاخلال والافتراق بمعنى عدم انفرادهما عن ثبات كما في النهاية والمبسوط والسرائر والمهذب
والشرايع وغيرها لصحيح ابن عمار وحسنه عن الصادق عليه السلام ومرفوع أبان بن عثمان عن أحدهما عليهما السلام أي ثالث محترم عندهما ليمنعهما من الجماع فلا عبرة بأمته وزوجته وغير المميز ولو أكرهها
لم يفسد حجها للأصل ورفع ما استكرهوا عليه وخبر سليمان بن خالد وغيره وكذا لو أكره لم يفسد حجه عندنا كذا في التذكرة والمنتهى ولا شئ على من لم يفسد حجه ولكن عليه ان أكرهها
بدنة أخرى عنها لخبر ابن عمار وأبى حمزة والأول صحيح وكأنه لا خلاف فيه عندنا وفى الخلاف الاجماع على لزوم كفارتين بجماعهما محرمين ولو أفسد قضاء الفاسد في القابل لزمه
ما لزمه في العام الأول وهكذا للعمومات وإذا اتى في السنة الثالثة بحجة صحيحة كفاه عن الفاسد ابتداء وقضاء ولا يجب عليه قضاء اخر وان أفسد عشر حجج نص عليه في التذكرة
والمنتهى والتحرير لأنه انما كان يجب عليه حج واحد صحيح ولو جامع المحل عامدا أمته المحرمة باذنه إذ لا احرام إذا لم يكن باذنه فعليه بدنة أو بقرة أو شاة مخير بينهما فان عجز بان كان معسرا
فشاة أو صيام وفاقا لأبيه ولابني سعيد لقول الكاظم عليه السلام لإسحاق بن عمار ان كان موسرا وكان عالما انه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة وان شاء بقرة
وان شاء شاة وان لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا وان كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام ورواه البرقي في المحاسن بسنده عن صباح الحذاء
وفى اخره أو صيام أو صدقة وفى النهاية عليه بدنة فإن لم يقدر فشاة أو صيام ثلاثة أيام وفى المبسوط والسراير كان عليه الكفارة يتحملها عنها فإن لم يقدر على بدنة كان عليه دم شاة
أو صيام ثلاثة أيام فكأنهما حملا الخبر على الاكراه للأصل مع ضعفه ومعارضته بصحيح ضريس سأل الصادق عليه السلام عن رجل امر جاريته ان يحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها
بعدما أحرمت قال يأمرها فيغتسل ثم يحرم ولا شئ عليه وحمله في كتابي الاخبار على أنها لم تكن لبست واما عدد الثلاثة الأيام في الصيام فكأنه لكونها المعروفة بدل الشاة وعليها
مع المطاوعة الاتمام والحج من قابل وعلى المولى اذنها فيه ان كان قبل المشعر والصوم ستين يوما أو ثمانية عشر عوض البدنة ان قلنا بالبدل لهذه البدنة لعجزها عنها وان لم
نقل بالبدل توقعت العتق والمكنة ولو جامع المحل زوجته المحرمة تعلقت بها الاحكام مع المطاوعة ولا شئ عليه للأصل من غير معارض ولو أكرهها فعليه بدنة يتحملها عنها
على اشكال من ثبوت التحمل إذا كان محرما ولا يؤثر احرامه الا في وجوبها عن نفسه ومن كونه خلاف الأصل فيقصر على المنصوص ولو كان الغلام الحر أو المملوك محرما وهو محل أو محرم
وطاوع أو أكرهه ففي الحاق الاحكام به حتى أن كانا محرمين افترقا وان كان مملوكا وهو محل كان عليه بدنة أو بقرة أو شاة وان كان معسرا فشاة أو صيام ومن كان حرا فكالزوجة
فان أكرهه كان عليه بدنة ان وجبت إذا أكرهت الزوجة المحرمة وهو محل اشكال من الأصل ومن الخروج عن النص ومن كونه أفحش واشتراك موجب الافتراق ولو جامع المحرم بعد المحرم
بعد الوقوفين قبل طواف الزيارة أي طواف الحج فبدنة فان عجز فبقرة أو شاة كما في التهذيب والنافع والشرايع وفى المهذب والارشاد والتلخيص فان عجز فبقرة فان عجز فشاة ولا خلاف
في صحة الحج وقول أبى جعفر عليه السلام في خبر حمران وان كان قد طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج وعشى أهله فقد فسد حجه وعليه بدنة مع ضعفه يحمل على النقص اما
البدنة والجزور فعرفت احتمال اتحادهما وعليه المنتهى والتذكرة ودليل وجوبه ما مر في الجماع قبل التحلل وحسن بن عمار سأل الصادق عليه السلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر قال ينحر جزورا
وقد خشيت ان يكون قد ثلم حجه ان كان عالما وان كان جاهلا فلا شئ عليه وهو نص على سقوطه عن الجاهل وكذا الناسي لشموله له ولأنه أولى بالعذر وسقوطه عنهما قبل الوقوف
406

أيضا يدل عليه هنا واما البقرة أو الشاة فلصحيح العيص سأله عليه السلام عمن واقع أهله حتى ضحى قبل ان يزور البيت قال يهريق دما وهو يشمل الثلاثة والاحتياط الترتيب ويمكن ان يريده
من غير باد وسأله عليه السلام أبو خالد القماط عمن وقع على أهله يوم النحر قبل ان يزور فقال إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة وان كان غير ذلك فبقرة قال قلت أو شاة قال أو
شاة وكأنهما الانزال وعدمه مع عدم الجماع أو الجماع في الفرج وما دونه بلا انزال ولا فرق في وجوب الكفارة بين ان لم يطف شيئا من الأشواط أو طاف أقل من النصف أو أكثر
لعموم الاخبار والفتاوى لصدق انه قبل الطواف وان لم يزر فإنه بمعنى لم يطف وخصوص قول الصادق عليه السلام لعبيد بن زرارة فان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط
فغمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشي أهله أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يرجع فيطوف أسبوعا وكان افساد الحج بمعنى نقصه إذ لا قائل بفساده بذلك أو الحج بمعنى الطواف تسمية
للجزء باسم الكل كما في المنتهى أو رجوعا إلى اللغة وطواف أسبوع اما بمعنى الاستيناف كما في النهاية والمبسوط والسرائر والمهذب وجوبا أو استحبابا أو الاكمال وأسلفنا الخلاف في قطع الطواف
عمدا لا لحاجة وزاد هذا الجماع في أثنائه ولو جامع بعد طواف الزيارة قبل طواف ثلاثة أشواط منه أو أقل فبدنة كما في النهاية والمبسوط والسرائر وغيرها للاخبار وكأنه لا خلاف فيه كما لا
خلاف في صحة الحج وقول أبى جعفر عليه السلام لحمران في الحسن وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه محمول على ما عرفت وفى المقنع وخبر زرارة عنه عليه السلام
وحسن بن عمار عن الصادق عليه السلام جزور سمينة وفى خبر خالد القلانسي عن الصادق عليه السلام ان على الموسر بدنة وعلى المتوسط بقرة وعلى الفقير شاة ولا شئ على الناسي والجاهل لما
عرفت من أنه لا شئ عليهما قبل الوقوف وقبل طواف الزيارة فهنا أولى وخصوص خبر سلمة بن محرز هنا في الجاهل ولو كان الجماع بعد طواف خمسة أشواط فلا شئ وأتم طوافه
وفاقا للمشهور واكتفى الشيخ واتباعه بمجاوزة النصف وهو خيره المختلف لقول الصادق عليه السلام لأبي بصير إذا زاد على النصف وخرج ناسيا امر من يطوف عنه وله ان يقرب النساء إذا زاد على
النصف ولما سلف ان مجاوزة النصف كالاتمام في الصحة وفيه انه لا ينفى الكفارة عن المجامع وفى الخبر مع الضعف احتمال ان له ان يقرب النساء بعد أن يطاف عنه ولذا
لم يسقط الكفارة ابن إدريس ما بقي عليه شئ من أشواطه لعموم الاخبار بأنه إذا لم يطف طواف النساء فعليه بدنة وهو قوى ووافق المصنف المحقق هنا وفى المنتهى والتحرير
والارشاد والتبصرة والتلخيص فاعتبر خمسة لحسن حمران عن أبي جعفر عليه السلام فيمن كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط بالبيت ثم غمزه بطنه فخاف ان يبدره فخرج إلى منزله
فنفض ثم غشي جاريته قال يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت تمام ما بقي عليه من طوافه ثم يستغفر ربه ولا يعود وفيه انه لا ينفى الكفارة الا ان يضم إليه الأصل وانه عليه السلام قال له في طريق
اخر بعد ذلك وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا فان ذكر البدنة هنا دون ما
تقدم قرينة على عدمها فيه ولكن الطريق ضعيف والقرينة ضعيفة واخبار وجوب البدنة قبل طواف النساء كثيرة يضمحل بها الأصل ولو جامع في احرام العمرة المفردة كما في النهاية والمبسوط
والمهذب والسرائر والجامع أو المتمتع بها كما يقتضيه اطلاق المحقق على اشكال قبل السعي عامدا عالما بالتحريم بطلت عمرته ووجب اكمالها وقضاءها وبدنة اما المفردة فلصحيح بريد
سال أبا جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل ان يفرغ من طوافه وسعيه قال عليه بدنة لفساد عمرته وعليه ان يقيم إلى الشهر الاخر ويخرج إلى بعض المواقيت فيحرم
بعمرة وخبر مسمع عن الصادق عليه السلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة فيطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى قبل ان يسعى بين الصفا والمروة قال قد أفسد عمرته وعليه بدنة وعليه ان يقيم بمكة
محلا حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل بلاده فيحرم منه ويعتمر والخروج إلى أحد هذه المواقيت يجوز ان يستحب أو يكون على
من وجبت عليه من بلده واما وجوب الاكمال فلما سلف من أنه لا يجوز انشاء احرام اخر قبل اكمال الأول واما المتمتع بها ففي فسادها اشكال من التساوي في الأركان وحرمتهن
قبل أدائها وانما الخلاف باستتباع الحج ووجوب طواف النساء وعدمهما ومن الأصل والخروج عن النصوص ولزوم أحد الامرين إذا لم يسع الوقت انشاء عمرة أخرى قبل الحج اما
تأخير الحج إلى قابل أو الاتيان به مع فساد عمرته وهو يستلزم اما فساده مع الاتيان بجميع أفعاله والتجنب فيه عن المفسد أو انتقاله إلى الافراد وإذا انتقل إلى الافراد سقط الهدى وانتقلت العمرة مفردة
فيجب لها طواف النساء وفى جميع ذلك اشكال وفى الشرحين ان الاشكال في فساد الحج بذلك من ارتباطه بها ومن انفراده باحرام اخر والأصل صحته والبراءة من القضاء قال فخر الاسلام
هكذا قال المصنف ثم رجح هو الفساد يعنى ان لم يسع الوقت انشاء جمرة أخرى وهو ظاهر الحلبيين لقولهما بفساد المتعة بالجماع فيه قبل الطواف والسعي وقال الحسن إذا جامع الرجل في
عمرته بعد أن طاف لها وسعى قبل ان يقصر فعليه بدنة وعمرة تامة فاما إذا جامع في عمرته قبل ان يطوف لها ويسعى فلم أحفظه عن الأئمة عليهم السلام شيئا أعرفكم فوقفت عند ذلك
ورددت الامر إليهم انتهى واما وجوب البدنة فكأنه لا خلاف فيه والكلام في البدل منها ما مر ويستحب ان يكون القضاء في الشهر الداخل لنحو الخبرين وما سلف ولا يجب لما
سلف ولو نظر إلى غير أهله بشهوة أو لا بها فامنى فبدنة ان كان موسرا وبقرة ان كان متوسطا وشاة ان كان معسرا كما في النهاية والمبسوط والسراير والمهذب والجامع والشرايع والنافع
وغيرها لخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام وقال عليه السلام فيه اما انى لم اجعل عليه لأنه أمنى انما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له والخبر ضعيف لكن الأكثر عملوا به وزاد المفيد وسلار وابن
زهرة انه ان عجز عن الشاة صام ثلاثة أيام ولم يذكر ابن حمزة الشاة وسأل في الصحيح زرارة أبا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال عليه جزورا أو بقرة فإن لم يجد فشاة وهو فتوى المقنع
وكان الأكثر حملوه على الأول لاجماله وتفصيل الخبر الأول مع أنه الاحتياط ولو كان النظر إلى أهله فلا شئ وان أمنى الا ان يكون بشهوة فيمني فبدنة وفاقا للأكثر للأصل ومفهوم
التعليل في خبر أبي بصير ونحو حسن ابن عمار سأل الصادق عليه السلام عن محرم نظر إلى امرأته فامنى أو أمذى وهو محرم قال لا شئ عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه وان حملها من غير شهوة فامنى
أو أمذى وهو محرم فلا شئ عليه وان حملها أو مسها بشهوة فامنى أو أمذى فعليه دم وقال في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل قال عليه بدنة وروى إسحاق بن عمار عنه عليه السلام في محرم
نظر إلى امرأته بشهوة فامنى قال ليس عليه شئ وحمل على السهو ومن الأصحاب من الحق نظرا معتاد والامناء بالنظر بشهوة ولا باس به بل لا الحاق فإنه لا ينفك نظره عن الشهوة ونفى المفيد
والسيد الكفارة عمن نظر إلى أهله فامنى واطلقا قال الحلبي في النظر إلى المرأة بشهوة والاصغاء إلى حديثها أو حملها أو ضمها الاثم فان أمنى فدم شاة وكأنه حمل الدم في حسن ابن عمار على الشاة
كما هو المعروف والبدنة على الفضل فان النظر دون المس ولو مسها أي أهله بغير شهوة فلا شئ وان أمنى وفى مسها بشهوة شاة وان لم يمن كما في النهاية والمبسوط والشرايع لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن
مسلم ان كان حملها أو مسها بشئ من الشهوة فامنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه فان حملها أو مسها بغير شهوة فامنى أو لم يمن فليس عليه شئ وصحيح مسمع من مس امرأته ولا
أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه وفيما مر انفا من حسن بن عمار ان حملها أو مسها بشهوة فامنى أو أمذى فعليه دم ولاطلاق الدم في الخبرين جعل ابن حمزة من قسم ما فيه الدم المطلق الذي
جعل قيما لما فيه بدنة أو بقرة أو شاة أو حمل أو جدي وقال ابن إدريس ان مسها بشهوة فامنى كان عليه بدنة ولعله نظر إلى أنه أفحش من النظر وفيه بدنة فهو أولى بها فليحمل عليه
الدم في الخبرين لكن في الفقيه في خبر ابن مسلم فعليه دم شاة ولو قبلها بغير شهوة فشاة وبشهوة جزور كما في النهاية والمبسوط والشرايع وظاهرهم تساوى الامناء وعدمه فيهما لقول الصادق عليه السلام في خبر
407

صحيح مسمع فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ومن قبل امرأته على شهوة فامنى فعليه جزور ويستغفر ربه مع قول الكاظم عليه السلام في خبر ابن حمزة في رجل قبل امرأته
وهو محرم عليه بدنة وان لم ينزل وهذا فتوى المفيد والسيد كما الأول فتوى ابن زهرة وسأل الحلبي الصادق عليه السلام في الحسن المحرم يضع يده بشهوة قال يهريق دم شاة قال فان
قبل قال هذا أشد ينحر بدنة وهو أيضا مطلق في التقبيل ويمكن فهم الشهوة مما قبله ونحوه المقنع في احتمال الاطلاق والشهوة وسلار وابن سعيد أيضا اقتصرا على البدنة إذا أمنى
بالتقبيل وأطلق سلار وقيده ابن سعيد بالشهوة وقال المفيد فان هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه وقال ابن إدريس من قبل امرأته بغير شهوة كان عليه دم فان قبلها
بشهوة كان عليه دم شاة إذا لم يمن فان أمنى كان عليه جزور ونحوه الحلبي لقوله في القبلة دم شاة فان أمنى فعليه بدنة لأصل البراءة وضعف خبر ابن أبي حمزة وقيد الامناء في خبر مسمع واطلاق
الصادقين عليهما السلام في خبر زرارة والعلا بن فضيل بان عليه دما مع ظهوره في الشاة وهذا المطلق فتوى الفقيه ولو استمع على من يجامع أو تسمع الحلام امرأة أو وصفها فامنى من غير
نظر إليها فلا شئ للأصل والخبر الا ان يكون معتادا للامناء بذلك فهو من الاستمناء كما في المسالك وان نظر إلى المرأة فاستمنى فقد مر الكلام فيه وان نظر إلى المجامع دونها أو إلى
المتجامعين وهما ذكران أو ذكر وبهيمة فلا شئ أيضا للأصل وأطلق الأصحاب شرط انتفاء النظر إليهما وفى المهذب من غير أن ينظر إلى الذي يفعل وجعل الحلبي في الاصغاء إليهما
مع الامناء شاة ولو أمنى عن ملاعبة فجزور وكذا على المرأة ان طاوعت كما في التهذيب لصحيح عبد الرحمن
بن الحجاج سال أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعبث باهله وهو محرم حتى يمنى
من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما قال عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع ولو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل بها محرما فعلى كل منهما كفارة هي بدنة
قطع به الأصحاب وحكى ابن زهرة اجماعهم عليه واطلاقه واطلاق الأكثر يعطى التساوي عليهما بالاحرام والحرمة والجهل وفى بعض القيود اشتراط علمهما بها وأيضا اطلاقهم يعطى وجوب
البدنة على العاقد وان كان دخول المعقود له بعد الاحلال وكذا لو كان العاقد محلا كما في النزهة وفيها هنا قيد علمهما مجملا وعلى رأى قطع به في التذكرة لقول الصادق عليه السلام
في خبر سماعة لا ينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له قال سماعة فان فعل فدخل بها المحرم قال إن كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة وعلى المرأة
ان كانت محرمة بدنة وان لم يمكن محرمة فلا شئ عليها الا ان يكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم فان كانت علمت ثم تزوجت فعليها بدنة قال في المنتهى وفى سماعة قول وعندي
في هذه الرواية توقف وفى الايضاح الأصح خلافه للأصل ولأنه مباح بالنسبة إليه وتحتمل الرواية على الاستحباب ولو أفسد المتطوع من حج أو عمرة بالجماع قبل الوقوف أو السعي
ثم احصر فيه فبدنة للافساد ودم للاحصار لوجود موجبهما ولا يسقط الاحصار بدنة الافساد لتحقق الهتك ولا الافساد يمنع من التحلل للعمومات ويكفيه قضاء واحد كما في المبسوط والشرايع
في سنته أو في القابل قلنا في افساد حجة الاسلام انها الأولى أو الثانية للفرق بان هذه الحجة أو العمرة لم يجب من أصلها وانما وجبت لأنه إذا أحرم لم يحل الا بالتحلل بعد قضاء المناسك
أو بالاحصار وقد فعل فقد خرج عن عهدتها فإنما يجب عليه أخرى عقوبة ويحتمل ضعيفا انه لما أحرم وجب عليه الاتيان بحجة أو عمرة صحيحة ولم يأت بها فلا فرق بينها وبين حجة
الاسلام فيما مر وهو ممنوع والأصل البراءة مع أن الاحصار كشف عن انه لم يكن عليه الاتيان بها فضلا عنها صحيحته ولو جامع في الفاسد فبدنة أخرى كما في المبسوط والسرائر والانتصار
والغنية كان التكرار في مجلس أو في مجالس كفر عن الأول أولا لعموم الاخبار وللاجماع على ما في الانتصار والغنية وفى الخلاف وان قلنا بما قال الشافعي انه ان كان كفر عن الأول لزمته
الكفارة وان كان قبل ان يكفر فعليه كفارة واحدة كان قويا لان الأصل براءة الذمة يعنى والعمومات انما اقتضت البدنة إذا جامع المحرم وهو أعم من الواحد والكثير وفى الوسيلة انه ان
أفسد الحج لم يتكرر الكفارة وكذا ان لم يفسد ويكرر في حالة واحدة وان تكرر دفعات تكررت الكفارة ولعل الأول لان الثاني لم يقع في الحج لفساده بالأول والثاني لكونه جماعا
واحدا عرفا مع أصل البراءة والجواب عن الأول ان الفساد انما هو بمعنى عدم الاجزاء وهو لا ينفى الاحرام والحج ليخرج عن العمومات وعن الثاني المنع ومخالفته الاحتياط بل الأصل فان
الأصل التكرر بتكرر الموجب وعلى المختار انما عليه بدنة أخرى خاصة لا قضاء اخر للأصل من غير معارض ويتأدى بالقضاء ما يتأدى بالأداء من حجة الاسلام أو غيرها أي
هو فرضه كما في الخلاف والسراير وحكاه المصنف عن أبيه واتمام الأداء اما عقوبة أو من قبيل خطاب الوضع بأنه لا محلل من الاحرام الا التحلل بعد قضاء المناسك أو للاحصار وذلك لان
الأداء فاسد والفاسد لا يبرئ الذمة كذا احتج لابن إدريس في المختلف وأجاب بمنع الفساد أو لخلو الاخبار عنه الا في العمرة ومنع كونه المبرئ ثانيا بل المبرئ هو مع القضاء وفيه
ما لا يخفى الا ان يريد ان فساده بمعنى نقصه بحيث لا يبرئ الذمة وحده ثم رجح قوله لاطلاق الفقهاء القول بالفساد قلت وخبر سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
في حديث والرفث الفساد الحج والأصل بقاء اشتغال الذمة والبراءة من العقوبة وفى النهاية والجامع ان الأداء فرضه والقضاء عقوبة لمضمر حريز عن زرارة قال قلت فأي
الحجتين لهما قال الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة والاضمار بضعفه والأصل الصحة ولأن الفرض لو كان القضاء لاشتراط فيه من الاستطاعة ما
اشترط في الأداء وضعفه ظاهر لاستقراره في ذمته وتفريطه بالافساد ويظهر فائدة الخلاف في النية وفى الأجير للحج في سنة وفى الناذر له فيها وفيما إذا صد بعد الافساد على ما عرفت
والقضاء على الفور كما في الخلاف قال دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم التي تضمنت ان عليه الحج من قابل وهذا الكلام يحتمل اجماعهم على الفورية كما هو ظاهر التذكرة والمنتهى
واجماعهم على مضمون تلك الأخبار وقد يناقش في انحصار القابل في أولى ما بعد هذه السنة من السنين قال والاحتياط يقتضى ذلك ولانا قد بينا ان حجة الاسلام على
الفور دون التراخي وهذه حجة الاسلام وهذا يفيد ان الفورية ان كان الفاسد كذلك قال وأيضا فلا خلاف انه مأمور بذلك والامر عندنا يقتضى الفور قال وما
ذكرناه مروى عن عمر بن عمر ولا مخالف لهما يعنى فكان اجماعا كما في التذكرة وزيد فيهما انه لما دخل في الاحرام تعين عليه فيجب ان يتعين عليه القضاء ولعله يريد تعين عليه فورا
وبالجملة ان كان القضاء فرضه وكان فوريا وجب على الفور والا فالأصل العدم ولا معارض له الا ان ينص عليه لفظ قابل
المطلب الثالث في باقي المحظورات في لبس
المخيط دم شاة وان كان مضطرا إليه بالاجماع والنصوص لكن ينتفى التحريم في حقه خاصة بل قد يجب واستثنى السراويل في الخلاف والتذكرة والمنتهى فنفى الفدية فيه عند الضرورة
واستدل له الشيخ بأصل البراءة مع خلو الاخبار والفتاوى عن ذكر فدائه وفيه انه روى في التهذيب صحيحا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه
أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو اكل طعاما لا ينبغي له اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ورواه الكليني أيضا عنه صحيحا
الا ان يقول إنه عند الضرورة وينبغي له لبسه ويضعفه قوله عليه السلام ففعل ذلك ناسيا وأيضا روى صحيحا عن ابن مسلم انه سأله عليه السلام عن المحرم يحتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها
فقال عليه السلام لكل صنف منها فداء وكذا رواه الصدوق صحيحا والكليني رضي الله عنه حسنا عنه عن أحدهما عليهما السلام لكن ظاهر التذكرة الاجماع عليه فان تم كان هو الدليل ويأتي الكلام فيما
يتوشح به من قباء وغيره انشاء الله تعالى وكذا لو لبس الخفين أو الشمشك كان عليه شاة وان كان مضطرا ولكن ينتفى التحريم في حقه لان الأصل في تروك الاحرام الفداء إلى أن يظهر
408

السقوط ولا دليل على سقوطه هنا ولعموم الخبرين وفيه منع عموم الثوب للخف والشمشك وفى التهذيب والخلاف والتذكرة لا فدية إذا اضطر لأصل البراءة وتجويز اللبس في
صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام من غير ايجاب فداء وجعلهما ابن حمزة مما فيه الدم المطلق الذي جعله قسيما للشاة والبقرة والبدنة إذا لبسهما مختارا وفى استعمال الطيب مطلقا اكلا وصبغا
بالكسر أي اداما أو بالفتح وكأنه أولى لاغناء الاكل عن الأول وبخور أو اطلاء ابتداء واستدامة شاة كما في النافع والشرايع اجماعا كما في المنتهى وزاد في التحرير وسواء استعمله
في عضو كامل أو بعضه وسواء مست الطعام النار أو لا وفى التذكرة شما ومسا وسواء علق به بالبدن أو علقت به الرايحة واحتقانا واكتحالا واستعاطا لا لضرورة ولبسا
لثوب مطيب وافتراشا له بحيث يشم الريح أو يباشر بدنه قال ولو داس بنعله طيبا فعلق بنعله فان تعمد ذلك وجبت الفدية واستدل على الجميع بالعمومات ولم أظفر من الاخبار الا بما مر
في اللبس انفا من صحيح زرارة في كل مالا ينبغي وما في قرب الإسناد للحميري من قول الكاظم عليه السلام
لأخيه على رحمه الله لكل شئ خرجت من حجك فعليك دم يهريقه حيث شئت وما في
الفقيه من قول أبى جعفر عليه السلام لزرارة في الصحيح من اكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم فإن كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله وينوب إليه وما في التهذيب من مضمر ابن أبي عمير
عن معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج فقال إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين وان كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه وأرسل المفيد عن الصادق عليه السلام
كفارة مس الطيب للمحرم ان يستغفر الله ولم يذكر له في باب الكفارات عن خطأ المحرم كفارة الا ما ذكره من أنه اكل طعاما لا يحل له متعمدا فعليه دم شاة ونحوه ابن حمزة ولم يذكر له
سلار كفارة ولا السيد في الجمل ولكنه قال أخيرا فأما إذا اختلفت النوع كالطيب واللبس فالكفارة واجبة على كل نوع منه ولا ابن سعيد الا قوله روى فيمن داوى قرحة له بدهن بنفسج
بجهالة طعام مسكين وقوله في الدهن الطيب مختارا دم وقال الصادق عليه السلام في مرسل حريز وصحيحه لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق
بقدر ما صنع بقدر شبعه وفى صحيح ابن عمار اتق قتل الدواب كلها ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في احرامك واتق الطيب في زادك وامسك على انفك من الريح الطيبة
ولا تمسك من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي له ان يتلذذ بريح طيبة فمن ابتلى بشئ من ذلك فعليك غسله وليتصدق بقدر ما صنع وقال الحسن بن هارون قلت له اكلت خبيضا فيه زعفران
حتى شبعت قال إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر تمرا ثم تصدق به يكون كفارة لما اكلت ولما دخل عليك في احرامك مما لاتعلم واقتصر في المقنع على الافتاء بمضمونهما
مع صحيحة زرارة وحملت هذه الأخبار في المنتهى على السهو أو الضرورة وأيدها بقوله عليه السلام ابتلى وليس في النهاية والمهذب والسراير سواي كل ما لا يحل له فشاة واستعمال دهن طيب
ففي المهذب شاة وفى النهاية والسراير دم وان اضطر إليه وفى المبسوط الدهن الطيب أو ما فيه طيب يحرم استعماله ويتعلق به الفدية ثم قال من اكل شيئا فيه طيب لزمه الكفارة سواء مسته النار
أو لم تمسه ثم قال إن مسها طيبا متعمدا رطبا كالغالية والمسك والكافور إذا كان مبلولا أو في ماء ورد أو دهن طيب ففيه الفدية في أي موضع من بدنه كان ظاهرا أو باطنا
وكذلك لو استطعمه أو احتقن به وان كان يابسا غير مسحوق وعلق بيده فعليه الفدية وان لم يعلق فلا شئ عليه ثم يكره القعود عند من يباشر العطر ومن تطيب إذا قصد ذلك
وقال إنه لا يتعلق به فدية ثم قال لا يجوز ان يجعل الطيب في خرقة وتمسه فان فعل لزمته الفدية كذا فيما عندنا من نسخه وفي الخلاف يكره للمحرم ان يجعل الطيب في خرقه ويشمها فان فعل فعليه الفداء ولعل المراد بما فيهما واحد وفى الخلاف أيضا انه لا خلاف في أن في الدهن الطيب الفدية
على أي وجه استعمله وان ما عد المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس والعود لا كفارة فيه عندنا للاجماع والاخبار واصل البراءة وان اكل في طعام فيه طيب الفدية على جميع
الأحوال وقال مالك ان مسته النار فلا فدية وقال الشافعي ان كانت أوصافه باقية من طعم أو رايحة ففيه الفدية وان بقي له وصف ومعه رايحة ففيه الفدية قولا واحدا وان
لم يبق لونه وما بقي ريح ولا طعم فيه قولان أحدهما مثل ما قلناه والثاني لا فدية عليه دليلنا عموم الاخبار وفى ان من اكل طعاما لا يحل له اكله وجبت عليه الفدية وطريقة الاحتياط
أيضا يقتضيه ويرد عليه انه إذا لم يبقى الرايحة لم يكن طعاما لا يحل له اكله ما الدليل عليه وقال أيضا إذا مس طيبا ذاكرا لاحرامه عالما بالتحريم رطبا كالغالية أو المسك أو الكافور وإذا
كان مبلولا بماء ورد أو دهن طيب فعليه الفداء في أي موضع كان من بدنه ولو بعقبه وكذلك لو سعط به أو حقن به وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لو ابتلع الطيب فلا فدية وعندنا
وعند الشافعي ظاهر البدن وباطنه سواء وكذلك ان حشا جرحه بطيب فداه دليلنا عموم الاخبار التي وردت فيمن استعمل الطيب ان عليه الفدية وهي عامة في جميع المواضع وطريقة
الاحتياط أيضا تقتضيه قال وان كان الطيب يابسا مسحوقا فان علق بيديه منه شئ فعليه الفدية فإن لم يعلق بحال فلا فدية وان كان يابسا غير مسحوق كالعود والعنبر والكافور فان علق
ببدنه ورايحته ففيه الفدية وقال الشافعي ان علق به رايحته ففيه قولان دليلنا عموم الاخبار وطريقة الاحتياط وقال الحلبي في شم المسك والعنبر والزعفران والورس واكل طعام فيه شئ
منها دم شاة وفيما عدا ذلك من الطيب الاثم دون الكفارة وفى النزهة إذا استعمل المحرم المسك أو العنبر أو العود أو الكافور أو الزعفران مختارا وجب عليه شاة ولم أقف في التهذيب على
خبر يتضمن وجوب الشاة في استعمال الكافور والمعتمد في ذلك على عمل أصحابنا انتهى ولما حرمت الاستدامة وأوجبت الكفارة كالابتداء فإن كان عليه أو على ثوبه طيب وسها
عن ازالته إلى أن أحرم أو وقع عليه وهو محرم أو سها فتطيب وجبت ازالته أو بغيره ولا كفارة عليه بغسله بيده لأنه بذلك تارك لطيب لا متطيب كالماشي في الأرض المغصوبة للخروج
عنها ولقوله صلى الله عليه وآله لمن رأى عليه طيبا اغسل عنك الطيب ويستحب الاستعانة فيه بحلال كما في التذكرة والمنتهى والمبسوط ولا باس بخلوق الكعبة والقير وان كان فيه زعفران ولا بالفواكه
كالأترج والتفاح ولا بالرياحين كالورد لما سبق وفى قلم كل ظفر مد من طعام وفى أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد بلا تخلل تكفير دم شاة وفاقا للمشهور وبه خبران لأبي بصير عن
الصادق عليه السلام صحيح وغيره ومضمر عن الحلبي وفى الخلاف والغنية والمنتهى الاجماع على مد في كل وشاة في اليدين وبعض الظفر كذلك إذ لا يقصر الا البعض وفى خبر الحلبي مد وفى صحيح أبي بصير
قيمته مد ولذا ردد أبو علي بينهما لكن أوجب شاة بخمسة فصاعدا وقال الحسن من انكسر ظفره وهو محرم فلا يقصه فان فعل فعليه ان يطعم مسكينا في يده وقال الحلبي في قص ظفر كف من طعام
وفى أظفار إحدى يديه صاع وفى أظفار كلتيهما دم شاة وكذلك حكم أظفار رجليه وقد يكون أراد بالصاع صاع النبي صلى الله عليه وآله الذي هو خمسة امداد ومستنده مع ما
أشرنا إليه من الاخبار صحيح ابن عمار وحسنه سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه قال لا يقص شيئا منها ان استطاع فان كانت يؤذيه فليقصها وليطعم
مكان كل ظفر قبضة من طعام ويمكن اختصاصه بالضرورة وفى صحيح حريز عن الصادق عليه السلام في المحرم ينسى فليقلم أظفرا من أظافيره قال يتصدق بكف من الطعام قال قلت اثنين قال كفين قال
فثلاثة قال ثلاثة اكف حتى يصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان وهو في الناسي ولا شئ عليه كما يأتي والنصوص به كثيرة فليحمل على الندب وكذا مرسله
عن أبي جعفر عليه السلام في محرم قلم ظفرا قال يتصدق بكف من طعام قال قلت ظفرين قال كفين قال ثلاثة قال ثلاثة اكف قال أربعة قال أربعة اكف قال خمسة قال عليه دم يهريقه فان قص عشرة
أو أكثر من ذلك فليس عليه الا دم يهريقه ولعل المراد مع اتحاد المجلس وهما يتضمنان بعض ما ذكره أبو علي ولم أظفر بما يتضمن جميعه ويمكن ان يكون اخذ بأكثر في الاخبار احتياطا وحملا للكف
من طعام وامداد منه فيما دون العشر على الفجر وجعل ابن حمزة تقليم أظفار اليدين في مجلس مما فيه شاة وتقليم أظفار اليدين والرجلين في مجلس مما فيه دم مطلق وفى مجلسين ما فيه دمان
409

للتصريح بالشاة للأول في خبري الحلبي وأبى بصير بخلاف الثاني وفى اليد الناقصة إصبعا فصاعدا أو الزايدة إصبعا فصاعدا أو اليدين الزايدتين اشكال اما الناقصة فمن
صدق اليدين ومن الأصل والنص على العشر في الاخبار واما الزايدة من إصبع أو يد فللشك في دخولهما في اطلاقهما قال فخر الاسلام والأقوى عندي انها كالأصلية ولو قلم يديه
في مجلس ورجليه في اخر فدمان لخبري أبي بصير ولا اعرف فيه خلافا وعلى المفتى بالقلم محرما أو محلا
ففيها أو للمقلم المستفتي فأدمى إصبعه شاة لخبر اسحق عن الكاظم عليه السلام وهو وان ضعف
لكن الأصحاب عملوا به واما موثقه سأله عليه السلام ان رجلا أفتاه ان يقلمها وان يغتسل ويعيد احرامه ففعل قال عليه دم فتحتمل عود الضمير على المستفتي وان عاد على المفتى فإنه
مطلق لابد من حمله على قيد الا دماء خصوصا ويخالف الأصل وكلام الدروس يعطى احتمال اشتراط احرام المفتى واجتهاده قال في التذكرة ليس الحكم مخصوصا بالقلم بل مطلق
الإزالة فإنها يزال للتنظيف والترفه فيلحق بالقلم الكسر والقطع يعنى الحكم بالشاة في قلم والافتاء جميعا ويتعدد الشاة لو تعد المفتى فعلى كل شاة أفتوا
دفعه أو متعاقبين لعموم النص والفتوى وفيه وجوه أخر أحدهما الاتحاد لأصل البراءة واستناد القلم إلى الجميع والثاني الاتحاد إذا أفتوا دفعة والا فعلى الأول خاصة لاستناد
القلم إليه لاغنائه عن الباقي والثالث ان كان كل منهم بحيث يكتفى بفتياه القالم تعددت والا فلا فلو كان بعضهم كذلك دون بعض كانت الشاة عليه دونه والرابع والخامس
ان كان كل منهم يكتفى بفتواه فان تعاقبوا كانت على الأول خاصة والا على كل أو الكل شاة وفى حلق الشعر شاة أو اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد أو صيام ثلاثة
أيام كما في الشرايع شعر الرأس كان أو غيره باجماع أهل العلم خلا أهل الظاهر على ما في المنتهى والتذكرة ولكن من قبل الفاضلين انما ذكروا هنا حلق الرأس وعلى العموم فاما أقل
مسمى الحلق حلق نحو شعر الإبطين جميعا كما في المنتهى أو نتف الإبطين مستثنى من هذا العموم كما في الروضة البهية فان المراد بالحلق هنا وبالنتف في الإبطين مطلق الإزالة
كما في التذكرة وغيرها واما التكفير بما ذكر فللكتاب والسنة والاجماع الا الصدقة فالأشهر في الرواية والفتوى انها على ستة مساكين لكل منهم مدان والعشرة مروى عمر بن
يزيد عن الصادق عليه السلام قال والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام فاحتيط في النهاية والمبسوط باطعام عشرة وخير في التهذيب والاستبصار والجامع بين
اشباع عشرة واثنى عشر مدا لستة وفى النافع بين عشرة امداد لعشرة واثنى عشر لستة وما في الكتاب فتوى الوسيلة والشرايع ولعل تعيينهم المد لكونه المشبع غالبا وفى المقنعة
والنهاية والمبسوط والسرائر ستة امداد لستة ولم اعرف له مستندا الا ما ارسل في الفقيه قال والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين صاع من تمر وروى مد من تمر والمحكي في
التهذيب من عبارة المقنعة لكل مسكين مدان واقتصر سلار على قوله من حلق رأسه من اذى فعليه دم وفى النزهة ان التخيير انما هو لمن حلق رأسه من اذى فان حلقه من غير اذى
متعمدا وجب عليه شاة من غير تخيير وهو قوى لاختصاص نصوصه بذلك مع قول أبى جعفر عليه السلام لزرارة في الصحيح من نتف إبطه أو قلم أظفاره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له
لبسه أو اكل طعاما لا ينبغي له اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة وقال الحلبيان وفى قص الشارب أو حلق العانة
أو الإبطين دم شاة وقال الصادق عليه السلام في خبر الحسن الصيقل إذا اضطر إلى حلق القفا للحجامة فليحلق وليس عليه شئ ولو وقع شئ من شعر رأسه أو لحيته بمسه في غير الوضوء فكف طعام
كما في السرائر والغنية والنافع والشرايع لقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن سالم إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من
سويق وفى صحيح اخر له بكف من كفك أو سويق والشئ يعم شعرة وأكثر وأطلق السيد وسلار سقوط شئ من شعره بفعله من غير تخصيص بشعر الرأس واللحية وفى النهاية والمبسوط كف أو كفان لقول
الصادق عليه السلام في صحيح منصور في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة قال يطعم كفا من طعام أو كفين وفى الوسيلة والمهذب كفان اخذا بالأكثر احتياطا وفى المقنع إذا عبث المحرم بلحيته
فسقط منها شعرة أو ثنتان فعليه ان يتصدق بكف أو كفين من طعام وهو كما ترى يحتمل معنيين وفى الجامع صدقة لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار يطعم شيئا وفى حسن الحلبي
ان نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه ان يطعم مسكينا في يده وخبر الحسن بن هارون سأله عليه السلام انه مولع بلحيته وهو محرم فيسقط الشعرات قال إذا فرغت من احرامك فاشتر
بدرهم تمرا وتصدق به فان تمرة خير من شعرة وسأله عليه السلام ليث المرادي عمن يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات بيقين في يده خطأ أو عمدا فقال لا يضره قال الشيخ
يريد انه لا يستحق عليه العقاب لان من تصدق بكف من طعام فإنه لا يستضر بذلك وانما يكون الضرر في العقاب وما يجرى مجرى ذلك وعن جعفر بن بشير والمفضل بن عمر ان النباجي سأله عليه السلام
عن محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان فقال عليه السلام لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان على شئ وهو ظاهر في غير المتعمد وان كانت اخبار الكف والكفين أيضا كذلك وفى
وقوع شئ من شعر الرأس واللحية أو غيرها بالمس فيه أي الوضوء لا شئ وفاقا للأكثر للأصل والحرج ومنافاة ايجاب الكفار فيه الشارع وصحيح الهيثم بن عروة التميمي قال سال
رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة والشعرتان فقال ليس بشئ ما جعل عليكم في الدين من حرج وذكر بنو زهرة وإدريس والبراج الطهارة
فيعم الغسل كما في الخلاف والمبسوط والدروس ولا باس لما عرفت بل التيمم وإزالة النجاسة كما في المسالك وأطلق الصدوق والسيد وسلار التكفير من غير استثناء ونص المفيد على أن من أسبغ الوضوء
فسقط شئ من شعره فعليه كف من طعام ولم يتعرض لغيره قال فإن كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة وكذا قال سلار وكأنهما ألحقاه بالحلق وفى نتف الإبطين شاة
وفى أحدهما اطعام ثلاثة مساكين لقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم شاة وفى خبر عبد الله بن جبلة في محرم نتف إبطه قال يطعم ثلاثة مساكين ولهذا
الخبر مع الأصل يحمل الإبط فيما مر من صحيح زرارة على الأول لكنه ضعيف فيحتمل ان لا يفرق بين الإبط والإبطين خصوصا وفي الفقيه وفي خبر حريز أيضا إبطه بالوحيد وكذا فتوى المقنع وبعض الإبط ليس ككله للأصل وارشاد الفرق بين الواحد منهما والاثنين إليه وفى تغطية الرأس
بثوب أو طين ساترا وبارتماس في ماء أو حمل ساتر شاة كما في النافع والشرايع بلا خلاف كما في المنتهى بل اجماعا كما في الغنية وفى الخلاف إذا حمل على رأسه مكتلا أو غيره لزمه الفداء قال دليلنا
ما روى فيمن أغطى رأسه ان عليه الفدية وهو يعطى وجود خبر بذلك وسبق الخبر في لبس مالا ينبغي لبسه وما في قرب الإسناد من خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام في كل ما حرج قال ومتى
ارتمس في الماء لزمه الفداء واستدل بالعموم وفى المبسوط من خضب رأسه أو طينه لزمه الفداء كمن غطاه بثوب بلا خلاف وان غطاه بعصابة أو مرهم ثخين أو قرطاس مثل ذلك قال
وان حمل على رأسه شيئا غطى رأسه لزمه الفداء وجعل ابن حمزة الارتماس في الماء مما فيه الدم المطلق ولم يذكر غيره والمقنع والنهاية وجمل العلم والعمل والمقنعة والمراسم
والمهذب والسراير والجامع خالية عن فداء الستر رأسا وذكر الحلبيان تغطية رأس الرجل ووجه المرأة جميعا وذكر ان على المختار لكل يوم شاة وعلى المضطر لكل المدة شاة
وفى الدروس الأقرب عدم تكررها بتكرر تغطيته نعم لو فعل ذلك مختارا تعددت ولا يتعدد بتعدد الغطاء مطلقا قلت افتراق المختار والمضطر صحيح ابن سنان ان
استند إلى نص أو اجماع وكان المصنف احترز بالساتر عما يستر بعض الرأس بحيث لا يخرجه عن كونه حاسرا عرفا كخيط ونقطة من طين وعصام القربة لا عن ثوب وطين رقيقين يحكيان
ما تحتهما لتحقق الستر بهما كما في التذكرة والمنتهى قال فيهما لو خضب رأسه وجبت الفدية سواء كان
الخضاب ثخينا أو رقيقا لأنه ساتر وبه قال الشافعي وفصل أصحابه بين الثخين والرقيق
410

فأوجبوا الفدية في الأول دون الثاني وليس بمعتمد وكذا لو وضع عليه مرهما له جرم يستر رأسه قال ولو طلى رأسه بعسل أو لبن ثخين فكذلك خلافا للشافعي واختلف كلامه فيهما في
التلبيد فجوزه في المنتهى قال ولو طلى رأسه بعسل أو صمغ ليجتمع الشعر ويتلبد فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا يقع فيه الدبيب جاز وهو التلبيد وروى ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله
يهل ملبدا ونسبه في التذكرة إلى الحنابلة وكذا في التظليل سائرا شاة كما في الكافي والغنية والمهذب والنافع والجامع والشرايع لكن في الأولين تظليل المحمل وان على المختار
لكل يوم شاة وعلى المضطر لحملة الأيام وفى المقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم والنهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر دم والاخبار لكل من الدم والشاة كثيرة ويؤيده مطلق الدم خبر موسى بن القاسم
انه رأى علي بن جعفر إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل وفى المقنع لكل يوم مد من طعام لخبر علي بن أبي حمزة عن أبي بصير سأله عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة قال
نعم قال فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم قال نعم إذا كانت به شقيقة ويتصدق بمد لكل يوم وقال الحسن فان حلق رأسه لأذى أو مرض أو ظلل فعليه فدية من صيام أو صدقة
أو نسك والصيام ثلاثة أيام والصدقة ثلاثة أصوع بين ستة مساكين والنسك شاة فان أراد تخيير كل من الحالق والمظلل بين الثلاثة كما فهمه الشهيد فلا اعرف له مستندا الا
قول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد فمن عرض له اذى أو رجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم الطعام ولنسك
شاة يذبحها فيأكل ويطعم وإنما عليه واحد من ذلك وفيه الاكل من هذا النسك ولا فرق في لزوم الفدية بين المختار والمضطر كما نص عليه الشيخ والحلبيان وغيرهم والاخبار وظاهر
المفيد والسيد وسلار الاختصاص بالمختار وفى مضمر أبى علي بن راشد انه ان ظلل في عمرته وحجه لزمه دم لعمرته ودم لحجه والامر كذلك كما نص عليه الشيخ وغيره لكونهما نسكين
متباينين وفيه دلالة على ما ذكره الحلبيان من أن المضطر يلزمه بجملة الأيام شاة ولا شئ لو غطاه أي رأسه بيده أو شعره لان الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر
ولذا لو وضع العريان يده على فرجه في الصلاة لم يجزئه ولأنه مأمور بالوضوء ولابد فيه من مسح الرأس وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار لا باس بان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر
الشمس ولا باس ان يستر بعض جسده ببعض وفى خبر المعلى بن خنيس لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ولا باس ان يستر بعضه ببعض ولكن سأله عليه السلام أبو سعيد الأعرج عن المحرم يستر من الشمس
بعود أو بيده فقال لا الا من علة ولا ينافي فان المحرم من التظليل الاستتار من الشمس بحيث لا يضحى ويحصل باليد ونحوها عرفا وشرعا ولذا إذا استتر من يبول بحذائها بيده زالت الكراهية
ولذا نهى عنه في هذا الخبر ومن التغطية هو ما يسمى تغطية وتخميرا كما ورد في الاخبار ولا يصدق بنحر اليد عرفا فلذا نفى البأس عنه في نحو الخبرين الأولين واستشكل فيه في التحرير بقي
انه نفى البأس في الأول عن الاستتار من الشمس بالذراع مع صدق التظليل فليحمل على الضرورة ويرشد إليه لفظ الحر فلعل المراد لا باس لمن لا يطيق حر الشمس كخبر إسحاق بن عمار
سأل أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يظلل عليه وهو محرم فقال لا الا مريض أو من به علة والذي لا يطيق حر الشمس وفى الجدال ثلاث مرات صادقا شاة ولا شئ فيما دونها عدا الاستغفار
والتوبة وفى الثلاث كاذبا بدنة ان لم يتحلل التكفير وفى الاثنين كاذبا بقرة كذلك وفى الواحدة شاة وفاقا للمشهور لقول الصادق عليه السلام في حسن بن عمار ان الرجل إذا حلف
بثلاثة ايمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل عليه وعليه دم يهريقه ويتصدق به وإذا حلف يمينا واحده كاذبه فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به ونحوه في خبر أبي بصير لكن ليس فيه لفظ ولاء في مقام واحد
ونحوه خبر أبي بصير أيضا عن أحدهما عليهم السلام وفيه مكان ما ذكر لفظ متتابعات ونحوه في خبر أبي بصير إذا جادل الرجل محرما فكذب متعمدا فعليه جزور وقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم
فقيل له الذي يجادل وهو صادق قال عليه شاة والكاذب عليه بقرة وظاهر البقرة فيما زاد على مرتين كما ينص عليه قول الصادق عليه السلام وفى حسن الحلبي إذا جادل فوق مرتين فعلى
المصيب دم يهريقه وعلى المخطئ بقرة فان اعتبرنا خبر الجزور كان الظاهر في الجمع استحبابه لكنهم احتاطوا فأوجبوا الجزور في الزايد وكأنهم حملوا البقرة على الضرورة ولكن لم ينصوا
عليه وأوجبوها في المرتين احتياطا وفى النزهة ان بالبدنة في الثلث خبرا صحيحا واما الاستغفار في واحدة صادقة فذكره الشيخان وغيرهما لعموم الكتاب والسنة وان أوهم حسن بن عمار
ان لا جدال بها واما اشتراط عدم تخلل التكفير فلانه إذا كفر انمحى الاثم وعن الحسن من حلف ثلاث ايمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل وعليه دم ولم يفصل وعن الجعفي الجدال
فاحشة ان كان كاذبا أو في معصية فإذا قالها مرتين فعليه شاة وفى قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة وان كان محلا وفى الصغيرة شاة كما في المبسوط والخلاف والغنية والوسيلة لقول أحدهما عليهما السلام
في مرسل موسى بن القاسم إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم ينزع فان أراد نزعها كفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين وقول ابن عباس فيما روى عنه في الدوحة
بقرة وفى الجزلة شاة ولضعف المستند لم يفت ابن إدريس بالتكفير وذكر انه لم يتعرض في الاخبار عن الأئمة عليهم السلام لكفارة لا في الكبيرة ولا في الصغيرة ولكن الشيخ ادعى الاجماع فلذا
توقف المحقق والمصنف في المنتهى والتحرير وفى الصحيح ان منصور بن حازم سأل الصادق عليه السلام عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه قال عليك فداؤه فينبغي القطع بفداء في الجملة وفى النهاية
والمهذب ان في قلع شجرة الحرم بقرة ولم يفصلا لاطلاق خبر موسى بن القاسم وفى الكافي ان فيه شاة وأطلق وقال أبو علي فيه القيمة وهو خيرة المختلف لخبر سليمان بن خالد سأل
الصادق عليه السلام عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة قال عليه ثمنه ويتصدق به وفى ابعاضها قيمة كما في المبسوط لأنه ظاهر خبر سليمان بن خالد هذا مع أن وجوب الفدية للكل يرشد إليها للأبعاض
والفدية بمثل المفدى إذا لم ينص فيها على شئ مخصوص وفى التذكرة والمنتهى الأرش يمكن تنزيل الخبر عليه وقال الحلبيان فيه ما تيسر من الصدقة ويضمن قيمة الحشيش لو قلعه كما
في المبسوط وقال الحلبيان ما تيسر من الصدقة ولم اعرف بشئ منهما دليلا سوى الحمل على ابعاض الشجرة وعلى سائر المحرمات من الصيد ونحوه ولذا نفى المحقق عنه الكفارة ويأثم للاخبار
وكأنه لا خلاف فيه والدروس يعطى احتمال العدم ولو قلع شجرة منه أي شجرة منه أي الحرم وغرسها في غيره أعادها كما في الشرايع إلى مكانها كما في المبسوط أو إلى الحرم كما في التحرير والتذكرة والمنتهى ويحتمله
لفظ مكانها وان بعد وجوب الإعادة لعله لخبر هارون بن حمزة عن الصادق عليه السلام قال إن علي بن الحسين عليه السلام كان يتقى الطاقة من العشبة ينتفها من الحرم قال ورايته قد نتف
طاقة وهو يطلب ان يعيدها مكانها وهو ضعيف سندا ودلالة والأصل البراءة الا ان يقال ما في التذكرة والمنتهى من أنه أزال حرمتها فكان عليه اعادتها إليها وهو ممنوع
ولو أعادها وجفت فلم يفدها الإعادة العود إلى ما كانت عليه قيل في المبسوط ضمنها وهو فتوى التحرير والتذكرة والمنتهى للاتلاف وان عادت إلى ما كانت عليه لم يضمن
لعدمه قال المصنف هنا ولا كفارة يعنى وان جفت للأصل فالمراد بالضمان ضمان القيمة والظاهر ما في الدروس من ضمان الكفارة لأنها وجبت بالقلع ولم يعرض مسقط لها فإنها انما يسقط
إذا أعادها فعادت إلى ما كانت عليه وقد يكون مجموع ضمنها ولا كفارة قولا لبعض الأصحاب وانما نسب إلى
القيل الجمع بينهما ويكون المختار لزوم الكفارة بل يقوى لزومها على التقديرين
لاطلاق النصوص بها إذا قلع ولا دليل على السقوط بالإعادة مع العود وفى استعمال الدهن الطيب شاة وان كان مضطرا إليه كما في النهاية والسرائر ظاهرا أو باطنا كالحقنة والسعوط به
كما في المبسوط والخلاف وفيه انه لا خلاف فيه وسمعت مضمر ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار الناص عليه في دهن البنفسج إذا داوى به قرحة ولعل تخصيصه بالذكر بعد تقديم مطلق الطيب لاختصاصه
بالنص الخاص وانتفاء الخلاف أو لان المحقق لم يفت به بل نسبه إلى قول الاضمار الخبر مع قطعه به في استعمال الطيب مطلقا وأمضينا ان الشيخ في الجمل كره استعمال الأدهان الطيبة قبل
الاحرام بحيث يبقى الرايحة بعده وان ابن سعيد انما أوجب الدم باستعماله مختار وفى قلع الضرس شاة كما في الكافي والمهذب والنهاية والمبسوط دم وفى الجامع دم مع الاختيار وعليه حمل
411

اطلاق الشيخ في المنتهى ولم نعرف له مستندا سوى خبر محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان ان مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شئ محرم قلع ضرسه فكتب عليه السلام يهريق
دما قال في المختلف والاستناد إلى البراءة الأصلية أولى فان الرواية غير مستندة إلى امام قلت مع احتمال ان يكون قد أدمى بالقلع ويكون الدم لأجله وقد قيل في الادماء شاة وفى الكافي فيه
طعام لمسكين وفى الغنية مد من الطعام والمعنى واحد عن الحسن الصيقل انه سال الصادق عليه السلام عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه قال نعم لا باس به ويجوز اكل ما ليس بطيب من الادهان كالسمسن
والشيرج اتفاقا كما هو الظاهر ولا يجوز الادهان به وفيه ما مر من الخلاف وهل فيه كفارة قال الشيخ في الخلاف لست اعرف به نصا والأصل براءة الذمة قال في المنتهى وكلام الشيخ جيد عملا ببراءة
الذمة قلت وكذا نص ابن إدريس على أنه كفارة فيه لكن سمعت قول الكاظم عليه السلام لكل شئ خرجت من حجك فعليك دم تهريقه حيث شئت وقول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد فمن عرض له
اذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم الطعام والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وانما عليه واحد من ذلك
مسائل الأولى لا كفارة على الجاهل والناسي والمجنون في جميع ما تقدم الامن الصيد فان الكفارة يجب فيه على الساهي والمجنون فضلا عن الجاهل اما الأول فللأصل ورفع القلم عن
الغافل والمجنون ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الصمد بن بشير أي رجل ركب امر بجهالة فلا شئ عليه وفى حسن بن عمار وليس عليك فداء ما اتيته بجهالة الا الصيد فان عليك فيه
الفداء بجهل كان أو بعمد وفى حسن اخر وصحيح له اعلم أنه ليس عليك فداء شئ اتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك الا الصيد فان عليك الفداء بجهالة كان أو عمد وفى خبر أبي
بصير إذا جادل الرجل محرما فكذب متعمدا فعليه جزور وفى خبر سماعة لا ينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له قال فان فعل فدخل بها المحرم قال إن كانا عالمين
فان على كل واحد منهما بدنة وعلى المرأة ان كانت محرمة بدنة وان لم تكن محرمة فلا شئ عليها الا ان يكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها
بدنة ولأنه سأله عليه السلام الحلبي في الحسن أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه قال لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبى فإنه محمول على السهو وقول أبى جعفر الجواد فيما ارسل عنه علي بن شعبة في
تحف العقول كل ما اتى المحرم بجهالة أو خطأ فلا شئ عليه الا الصيد فان عليه فيه الفداء بجهالة كان أم بعلم بخطأ كان أم بعمد وكل ما اتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شئ عليه
وفى خبر ريان بن شبيب والصغير لا كفارة عليه وهي على الكبير واجبة وصحيح ابن عمار سأل الصادق عليه السلام عن محرم وقع على أهله فقال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وصحيح حريز سأله عليه السلام عن المحرم
غطى رأسه ناسيا قال يلقى القناع عن رأسه ويلبى ولا شئ عليه وصحيح زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في المحرم يأتي أهله ناسيا قال لا شئ عليه انما هو بمنزلة من اكل في شهر رمضان وهو ناس
وصحيح زرارة سمعه عليه السلام يقول من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو اكل طعاما لا ينبغي له اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ وقوله عليه السلام
في صحيحه أيضا من اكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم فإن كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله ويتوب إليه لكن عن معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن
بنفسج قال إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين وان كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه وعن الحسن بن زياد أنه قال للصادق عليه السلام وضاني الغلام ولم اعلم بدستشان فيه طيب فغسلت يدي
وانا محرم فقال تصدق بشئ لذلك وفى صحيح حريز عنه عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال يتصدق بكف من الطعام إلى اخر ما مر وسمعت اخبار سقوط الشعر وانها هو ظاهره في غير المتعمد
وسمعت قول الصادق عليه السلام للحسن بن هارون وذكر انه اكل خبيصا فيه زعفران إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق يكون كفارة لما اكلت ولما دخل عليك في
احرامك مما لاتعلم وانه حمل على الندب وكذا الباقية سوى سقوط الشعر فيكفي في وجوب الكفارة فيه تعمد المس المسقط مع تذكر الاحرام والعلم بالحرمة والاخبار لا ينافيه ولا هي ظاهر في خلافه
واما وجوب الكفارة في الصيد على الناسي والجاهل فللأخبار وهي كثيرة وسمعت بعضها والاجماع كما في الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى وكذا الخاطئ كما مر وقال الحسن وقد قيل في الصيد ان من قتله ناسيا
فلا شئ عليه واما المجنون ففي الخلاف والتذكرة انه روى كذلك لان عمده كالسهو وهو كالعمد قلت والظاهر أن الكفارة في ماله يخرجه نفسه ان أفاقا والا فالولي واما ان كان مجنونا أحرم به الولي وهو مجنون
والكفارة على الولي كما في الغنية كالصبي ولم يذكر الصبي لان كفارته على الولي لا عليه كما سلف مسألة ولو تعددت الأسباب للكفارة مختلفة كالصيد والوطي والطيب واللبس تعددت
الكفارة اتفاقا اتحدا الوقت أو اختلف كفر عن السابق أولا لوجود المقتضى وانتفاء المسقط ولو تكرر سبب واحد فإن كان اتلافا مضمنا للمثل أو القيمة تعددت بحسبه اتفاقا لان المثل انما
يتحقق بذلك والا فإن لم يفصل العرف أو الشرع فيه بين مجلس واحد ومجلسين أو وقت ووقتين مثل الوطي فإنه يتعدد بتعدد الايلاج حقيقة وعرفا وشرعا تعدد الكفارة أيضا بتعدده ولو في
مجلس واحد وكذا اللبس إذا لبس ثيابا واحدا وثوبا واحدا لبسا بعد نزع وكذا التطيب إذا فعله مرة بعد أخرى والتقبيل إذا نزع فاه ثم أعاد فقبل أما إذا كثر منه ولم ينزع فاه فيمكن ان يكون واحدا
وكأنه مراده في التذكرة والمنتهى حيث حكم وفاقا للمبسوط باتحاد الكفارة إذا أكثر منه وفى وقت واحد وكذا ستر الرأس والتظليل ولو تكرر ما يفصل فيه العرف أو الشرع بين مجلس ومجلسين أو
وقتين وكان المؤدى واحدا مثل الحلق الذي يفصل فيه العرف والقلم الذي يفصل فيه الشرع تعددت الكفارة ان تغائر الوقت كان حلق بعض رأسه غدوة وبعضه عشية والا فلا
لعده في العرف حلقا واحدا كما أن لبس ثياب دفعة لبس واحد لكن سأل ابن مسلم في الصحيح أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب فقال عليه السلام عليه لكل صنف منها فداء وهو يعم لبسها دفعة
ودفعات وقد يمنع كون لبسها دفعة لبسا واحدا وعرفت الفرق بين القلم في مجلس ومجلسين وذكر السيد في الانتصار ان تكرار الجماع يوجب تكرار الكفارة في مجلس أو مجالس تخلل التكفير أولا
باجماع الامامية ثم سأل ان الحج إذا فسد بالأول فلم يكن الكفارة لما بعده وأجاب عنه بأنه وان فسد لكن حرمته باقية ولذا يجب اتمامه ونحوه الغنية والجواهر لكن ليس فيه الاجماع وقال في الجمل
كل ما أتلفه المحرم من غير جرم عليه اتلافها فعليه مع تكرار الاتلاف تكرار الفدية سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في مجالس كالصيد الذي يتلفه من جنس واحد أو من أجناس مختلفة وسواء
كان قد فدا العين الأولى أو لم يفدها وهذا هو حكم الجماع بعينه فاما مالا نفس له كالشعر والظفر فحكم مجتمعه
بخلاف حكم متفرقة على ما ذكرناه في قص أظفار اليدين والرجلين مجتمعة
ومتفرقة فاما إذا اختلف النوع كالطيب واللبس فالكفارة واجبة على كل نوع منه وان كان المجلس واحد أو هذه جملة كافية انتهى ونحوه السرائر قال وكذلك حكم اللباس والطيب يعني
كالحلق والقلم في افتراق الاجتماع والافتراق في المجلس وذكر الشيخ في الخلاف تكرر الكفارة بتكرر اللبس والطيب إذا فعل ثم صبر ساعة ثم فعل ثانية وهكذا كفر عن الأول أولا واستدل بأنه
لا خلاف انه يلزمه لكل لبسة كفارة فمن ادعى تداخلها فعليه الدلالة وبالاحتياط ثم ذكر تكررها بتكرر الوطي كفر عن الأول أولا لاطلاق النصوص ثم قال وان قلنا بما قال الشافعي
انه ان كان كفر عن الأول لزمته الكفارة وان كان قبل ان يكفر فعليه كفارة واحدة كان قويا لان الأصل براءة الذمة يعني ان النصوص انما أفادت ان على المجامع بدنة وهو أعم من
المجامع مرة ومرات وأيد بأنها أفادت ان الجماع قبل الوقوف يوجب بدنة والاتمام والحج من قابل وبين ان الأمور الثلاثة انما يترتب على الجماع الأول فالقول بترتب البدنة خاصة
على كل جماع دون الباقين تحكم وفيه ان القايل بتكرر البدنة لا ينفي ترتب الباقين لكن يقول لا يتصور فيهما التكرار والا فهما أيضا مترتبان على كل جماع كالبدنة نعم يحتمل
البدنة ان يكون مثلهما في أن يكون واحدة بترتب على الجماع مرة ومرات وفي المبسوط إذا وطئ بعد وطئ لزمته الكفارة بكل وطئ سواء كفر عن الأول أو لم يكفر لعموم الاخبار وبه قال أبو علي
412

وزاد في مجلس كان أو في مجالس ثم قال الشيخ اللبس والطيب وتقليم الأظفار كل واحد من ذلك جنس مفرد إذا جمع بينهما لزمه عن كل جنس فدية سواء كان ذلك في وقت واحد أو أوقات متفرقة
وسواء كفر عن كل فعل أو لم يكفر ولا يتداخل إذا ترادفت وكذلك حكم الصيد فاما جنس واحد فعلى ثلاثة اضرب أحدها اتلاف على وجه التعديل مثل قتل الصيد فقط لأنه يعدل به ويجب فيه
مثله ويختلف بالصغر والكبر فعلى أي وجه فعله دفعة أو دفعتين أو دفعة بعد دفعة ففي كل صيد جزاء بلا خلاف الثاني اتلاف مضمون لاعلى سبيل التعديل وهو حلق الشعر وتقليم
الأظفار فقط فهما جنسان فان حلق أو قلم دفعة واحدة فعليه فدية واحدة وان فعل ذلك في أوقات حلق بعضه بالغداة وبعضه الظهر والباقي العصر فعليه لكل فعل كفارة الثالث
وهو الاستمتاع باللباس والطيب والقبلة فان فعل ذلك دفعة واحدة ليس كل ما يحتاج إليه أو تطيب بأنواع الطيب أو قبل وأكثر منه لزمته كفارة واحدة فان فعل في أوقات متفرقة
لزمه عن كل دفعة كفارة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر ونحوه التحرير والتذكرة والمنتهى وقال ابن حمزة الاستمتاع ضربان جماع وغيره والجماع ضربان اما يفسد الحج أو لا يفسد فان أفسد
الحج لم يتكرر فيه الكفارة وان لم يفسد الحج اما تكرر منه فعله في حالة واحدة أو في دفعات فالأول لا يتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل والثاني يتكرر فيه الكفارة استحسنه في المختلف لأصل البراءة
وظاهره انه لا يجب الا كفارة واحدة بالجماع في مجلس واحد وان تكرر الايلاج والاخراج وقال ابن حمزة وغيره الجماع من الاستمتاع وغيره ضربان اما تكرر منه الفعل دفعة واحدة وفيه كفارة
أو تكرر فيه دفعات ويتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل ثم أوجب فداء واحدا يلبس جماعة ثياب في مجلس واحد قال وان لبسها في مواضع متفرقة لزم لكل ثوب فدية وظاهره اتحاد الكفارة
باتحاد المجلس وان لبسها مترتبة لا دفعة وقال المحقق إذا كرر الوطئ لزمه بكل مرة كفارة ولو كرر الحلق فإن كان في وقت واحد لم يتكرر الكفارة وان كان في وقتين تكررت فيه اللبس
أو الطيب فان اتحد المجلس لم يتكرر وان اختلف تكررت واعتبار المجلس في اللبس خيرة النهاية والوسيلة والمهذب والسرائر ولم اعرف الفارق بينه وبين الحلق حتى اعتبر فيه المجلس وفي الحلق الوقت
مسألة وكل محرم لبس أو اكل ما لا يحل له لبسه واكله فعليه شاة كما في النهاية والمهذب والسرائر والوسيلة والشرايع وغيرها يعنون عامدا عالما كما في المقنعة لما مر من قول أبي جعفر (ع) في صحيح زرارة من نتف
إبطه أو قلم أظفاره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو اكل طعاما لا ينبغي له اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة وزاد المفيد
في الناسي والجاهل وليستغفر الله عز وجل وفي المبسوط لبس المخيط ولعله تمثيل وصرح ابن حمزة بالفداء في لبس السواد مسألة ويكره القعود عند العطار والمباشر للطيب وعند الرجل المطيب
إذا قصد ذلك أي الجلوس ولم يشمه ولا فدية عليه كذا في المبسوط وان أغفل انه لم يشمه وكان القصد بمعنى قصد الجلوس عندهما مع العلم بحالهما فيكره لأنه تعرض للاستشمام واكتساب الرايحة
قال في المنتهى ويدل على التسويغ ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول لا باس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا
يمسك على أنفه ثم ذكر انه إذا جاز في موضع فيه طيب أمسك على أنفه ولا يشمه لقوله (ع) في صحيح معاوية بن عمار أمسك على انفك من الريح الطيبة ثم ذكر ان الشيخ جمع بين الامر بالامساك
هنا ونفى الباس عنه في صحيح هشام بوجهين أحدهما استحباب الامساك والآخر انما هو يتوجه إلى من يباشر ذلك بنفسه وأما إذا اجتاز في الطريق فتصيبه الرايحة فلا يجب عليه
في الوسيلة انه يكره الجلوس عند من تطيب أو باشر الطيب لذلك وظاهره الجلوس عنده لأنه متطيب أو مباشر للطيب وكان المراد ما في المبسوط من قصد الجلوس عنده مع تذكر انه متطيب أو مباشر وفي
الأخف يكره للمحرم القعود عند العطار الذي يباشر العطر وان جاز في زقاق العطارين أمسك على أنفه وقال الشافعي لا بأس بذلك وان يجلس إلى رجل متطيب وعند الكعبة وفي جوفها
وهي تجمر إذا لم يقصد ذلك فان قصد الاشمام كره له ذلك الا الجلوس عند البيت وفي جوفه وان شم هناك طيب فلا يكره دليلنا اجماع الفرقة فإنها منصوصة وطريقة الاحتياط يقتضي
ذلك يعني ان الشافعي لا يكره الجلوس عند رجل متطيب الا إذا قصد الاشتمام فيكره وفي المنتهى عنه قول آخر بأنه يجوز من غير كراهية وقال عندنا انه لا يجوز ذلك ولا يكره الجلوس عند الكعبة
وفيها وهي تجمر وان قصد الاشتمام قال في المنتهى وهو جيد لأنهم عليهم السلام جوزوا خلوق الكعبة مسألة ويجوز للمحرم شراء الطيب كما في المبسوط قال في المنتهى لا نعرف فيه خلافا انه منع
من استعماله والشراء ليس استعمالا له وقد لا يقصد به الاستعمال بل التجارة واستعماله عند الاحلال فلا يمنع منه قال وكذا له ان يشتري المخيط ويشتري الجواري وان حرم عليه لبس المخيط والاستمتاع بالنساء إذ قد لا يقصد بشرائهن الاستمتاع حالة الاحرام
بل حالة الاحلال أو التجارة بخلاف النكاح لأنه لا يقصد به الاستمتاع فلهذا منع منه المحرم انتهى والمعتمد الفرق بالنص والاجماع وعدمهما مع الأصل ولا يجوز مسه عند الشراء
أو غيره لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار ولا تمس شيئا من الطيب مسألة والشاة تجب في الحلق بمسماه للعموم وعرفت المسمى وللعامة قول بأنه انما تجب بحلق ربع الرأس
واخر بنصفه وآخر بما يميط الأذى واخر بثلاث شعرات وآخر بأربع ولو كان أقل تصدق بشئ كما في الخلاف والمبسوط لما عرفت من وجوبه بسقوط شئ من شعر الرأس أو اللحية وللعامة
قول بالعدم وآخر عن كل شعرة مد وآخر درهم وآخر ثلاث شياه مسألة وليس للمحرم ولا للمحل حلق رأس المحرم اجماعا على ما في التذكرة والمنتهى في المحرم وللآية فان حلق
الرجل رأس نفسه قادر وحمله على الامر به وما يعمهما تجوز ولكن لا فدية عليهما عندنا لو حالقا كان باذن المحلوق أو لا للأصل من غير معارض وأوجب أبو حنيفة على المحرم
الحالق بأمر المحلوق صدقة ولا بأمره الفدية بان يفدي المحلوق ويرجع على الحالق وهو إحدى قولي الشافعي وفي الاخر انهما يفديان ان كان بأمره والا فدى الخالق ولو
اذن المحلوق لزمه الفداء اتفاقا لأنه المتبادر من النصوص فإنه المعروف من الحلق لندرة حلق الرجل رأس نفسه
جدا وللمحرم حلق المحل كما في الخلاف والمبسوط للأصل وفي التهذيب
انه لا يجوز لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار لا يأخذ المحرم من شعر الحلال مسألة ويجوز ان يخلي إبله ليرعى الحشيش في الحرم كما في النهاية والمبسوط وغيرهما للأصل
والاخبار والاجماع من عهد النبي صلى الله عليه وآله على تركها في المحرم من غير شد لأفواهها خلافا لأبي حنيفة مسألة والتحريم في المخيط يتعلق باللبس ولو توشح به فلا كفارة
على اشكال من الاشكال في كونه لبسا وفي ان المحرم اللبس مطلقا أو مع الإحاطة كما سلف ويؤيد العدم تجويز لبس القباء مقلوبا عند الضرورة من غير ادخال اليدين في الكمين
وطرح القميص على العاتق ان لم يكن رداء وقول أحدهما عليهما السلام في صحيح زرارة يلبس كل ثوب الا ثوبا يتدرعه وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار وحسنه لا يلبس
ثوبا له أزرار وأنت محرم الا ان تنكسه ولا ثوبا تدرعه ويؤيد الوجوب اختصاص جواز لبس القميص والقباء كذلك في الاخبار والفتاوى بالمضطر وليكن هذا آخر ما حججنا بالقلم وطوفنا
وسعينا به ووفقناه في كشف اللثام عن حج قواعد الأحكام وبلغنا النفوس فيه مناها وقربنا إليها غناها ونجز بيد مؤلفه محمد بن الحسن الأصبهاني
متعهما الله في داريهما بنيل الأماني من الجمعة سادس عشر شوال في عصرها ومن السنين بعد الف ومائة في عاشر عشريها والحمد لله ما طاف
بالبيت طائف ووقف بالمشاعر واقف وصلى الله على سيدنا الأطائب والأشارف
وعترته السحائب الذوارف ما شرع احرام وتحليل وما دام اهلال وتهليل
التمس الدعاء من الناظرين علي رضا ابن عباس على الخونساري في سنة 1271
413