الكتاب: مدارك الأحكام
المؤلف: السيد محمد العاملي
الجزء: ٧
الوفاة: ١٠٠٩
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: شعبان ١٤١٠
المطبعة: مهر - قم
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم
ردمك:
ملاحظات:

مدارك الأحكام
في شرح
شرائع الاسلام
تأليف
الفقيه المحقق
السيد محمد بن علي الموسوي العاملي
المتوفى سنة 1009 ه‍
الجزء السابع
تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
1

الكتاب: مدارك الأحكام في شرح شرائع الاسلام - ج 7
المؤلف: السيد محمد بن علي الموسوي العاملي
تحقيق: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث - مشهد المقدسة
الطبعة: الأولى - شعبان 1410 ه‍. ق.
المطبعة: مهر - قم
الكمية: 3000 نسخة
السعر: 2000 ريال
2

بسم الله الرحمن الرحيم
3

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة
لمؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لإحياء التراث
قم صفائية - ممتاز - پلاك 737 - ص. ب 996 / 37185 - هاتف 23456
4

كتاب الحج
وهو يعتمد ثلاثة أركان
الأول: في المقدمات، وهي أربع:
المقدمة الأولى: الحج.
وإن كان في اللغة القصد، فقد صار في الشرع اسما لمجموع
المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة.
5



(1) القاموس المحيط 1: 188.
(2) كتاب العين 3: 9.
(3) قال به الشهيد الثاني في المسالك 1: 86.
(4) المبسوط 1: 296.
(5) المعتبر 2: 745.
6



(1) المسالك 1: 86.
(2) آل عمران: 97.
(3) في (ض)، (م): تثنية.
7



(1) المعتبر 2: 746، الوسائل 8: 21 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 7 ح 5.
(2) الكافي 4: 268 / 1، التهذيب 5: 17 / 49، المقنعة: 61، الوسائل 8: 19 أبواب
الحج وشرائطه ب 7 ح 1.
(3) الكافي 4: 201 / 1.
8



(1) علل الشرائع: 432 / 1، الوسائل 9: 512 أبواب السعي ب 1 ح 10.
(2) التهذيب 5: 448 / 1562، الوسائل 9: 334 أبواب مقدمات الطواف ب 13 ح 1.
9



(1) الفقيه 2: 160 / 693، الوسائل 9: 329 أبواب مقدمات الطواف ب 11 ح 9.
(2) علل الشرائع: 399 / 4.
(3) علل الشرائع: 397 / 4، الوسائل 3: 429 أبواب مكان المصلي ب 5 ح 10.
(4) الفقيه 2: 124 / 541، الوسائل 9: 404 أبواب الطواف ب 13 ح 6 (بتفاوت يسير).
10



(1) الكافي 4: 194 / 4، الوسائل 8: 5 أبواب وجوب الحج ب 1 ح 6.
(2) آل عمران: 97.
(3) الفقيه 2: 163 / 703، الوسائل 9: 339 أبواب مقدمات الطواف ب 14 ح 12.
(4) آل عمران: 96، 97.
(5) الكافي 4: 223 / 1، الوسائل 9: 346 أبواب مقدمات الطواف ب 18 ح 5.
(6) الفقيه 2: 158 / 684، الوسائل 9: 349 أبواب مقدمات الطواف ب 19 ح 2.
11



(1) الكافي 4: 261 / 37، الوسائل 8: 159 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 16 وأورد صدره في
ج 4: 677 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 7.
12



(1) التهذيب 5: 19 / 56 الوسائل 8: 79 أبواب وجوب الحج ب 42 ح 1.
(2) الكافي 4: 262 / 40، الوسائل 8: 65 أبواب وجوب الحج ب 38 ح 3.
(3) التهذيب 5: 21 / 60، الوسائل 8: 74 أبواب وجوب الحج ب 38 ح 43.
(4) التهذيب 5: 23 / 68، الوسائل 8: 69 أبواب وجوب الحج ب 38 ح 21.
13



(1) الكافي 4: 240 / 5، الوسائل 9: 364 أبواب مقدمات الطواف ب 29 ح 4.
(2) التهذيب 5: 445 / 1549، الوسائل 8: 403 أبواب أحكام العشرة ب 2 ح 5.
(3) الكافي 4: 286 / 2، الوسائل 8: 402 أبواب أحكام العشرة ب 2 ح 4.
(4) معادن العقيان: هو الذهب الخالص وقيل: هو ما ينبت فيه نباتا. والألف والنون زائدتان -
النهاية لابن الأثير 3: 283.
14



(1) المعتبر 2: 745.
(2) آل عمران: 97.
(3) التهذيب 5: 16
(4) التهذيب 5: 16
(5) المعتبر 2: 747.
(6) التهذيب 5: 18 / 54، الوسائل 8: 17 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 6 ح 3.
15

وهو فرض كل من اجتمعت فيه الشرائط الآتية، من الرجال والنساء
والخناثى.
ولا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة، وهي حجة الاسلام.
وتجب على الفور. والتأخير مع الشرائط كبيرة موبقة.

(1) الرمل الهرولة (الصحاح 4: 1713) وفي بعض النسخ: يزملوا، وفي المصدر:
يرملون.
(2) الكافي 4: 198 / 2.
16

.

(1) نتائق: جمع نتيقة، فعيلة بمعنى مفعولة، من النتق، وهو أن تقلع الشئ فترفعه من مكانه
لترمي به، هذا هو الأصل. وأراد بها هنا البلاد، لرفع بنائها وشهرتها في موضعها النهاية
لابن الأثير 5: 13.
(2) دمثة: الدمث، وهو الأرض السهلة الرخوة، والرمل الذي ليس بمتلبد النهاية لابن الأثير
2: 132.
(3) وشلة: الوشل: الماء القليل، وقد وشل يشل وشلانا النهاية لابن الأثير 5: 189.
(4) المفاوز: المفاز والمفازة: البرية القفر، والجمع: المفاوز، سميت بذلك لأنها مهلكة -
النهاية لابن الأثير 3: 478.
17

وقد يجب الحج بالنذر وما في معناه، وبالإفساد،

(1) الكافي 4: 268 / 1، الفقيه 2: 273 / 1333، التهذيب 5: 17 / 49، المحاسن:
88 / 31، عقاب الأعمال: 281 / 2، المقنعة: 61، المعتبر 2: 746، الوسائل 8:
19 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 7 ح 1.
(2) الروضة البهية 2: 161.
(3) الدروس: 85.
(4) في (م): و.
(5) التذكرة 1: 313.
18

وبالاستيجار للنيابة. ويتكرر بتكرر السبب.
وما خرج عن ذلك مستحب.
ويستحب لفاقد الشروط، كمن عدم الزاد والراحلة إذا تسكع،
سواء شق عليه السعي أو سهل، وكالمملوك إذا أذن له مولاه.

(1) في ج 8 ص 408.
19

المقدمة الثانية: في الشرائط، والنظر في: حجة الاسلام، وما
يجب بالنذر، وما في معناه، وفي أحكام النيابة.
القول في حجة الاسلام.
وشروط وجوبها خمسة:
الأول: كمال العقل، فلا تجب على الصبي، ولا على المجنون.
ولو حج الصبي أو حج عنه أو عن المجنون لم يجز عن حجة
الاسلام.

(1) الفقيه 2: 139 / 603، الوسائل 8: 90 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 45 ح 13.
(2) الفقيه 2: 139 / 604، الوسائل 8: 90 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 45 ح 14.
(3) الكافي 4: 278 / 1، الوسائل 8: 98 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 49 ح 1.
(4) الكافي 4: 278 / 2، الوسائل 8: 98 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 49 ح 2.
20

ولو دخل الصبي المميز والمجنون في الحج ندبا ثم كمل كل واحد
منهما وأدرك المشعر أجزأ عن حجة الاسلام على تردد.

(1) المعتبر 2: 747.
(2) الخصال: 175 / 233، الوسائل 1: 32 أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 11.
(3) المنتهى 2: 648.
(4) الفقيه 2: 266 / 1296، الوسائل 8: 30 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 12 ح 1.
(5) التهذيب 5: 6 / 15، الاستبصار 2: 146 / 477، الوسائل 8: 30 أبواب وجوب الحج
وشرائطه ب 13 ح 2.
(6) الكافي 4: 276 / 8، التهذيب 5: 6 / 14، الاستبصار 2: 146 / 476، الوسائل 8:
30 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 12 ح 2.
21



(1) التذكرة 1: 283.
(2) النهاية: 202.
(3) التذكرة 1: 299.
(4) المنتهى 2: 649.
(5) المعتبر 2: 749.
(6) الشهيد الأول في الدروس: 83، والشهيد الثاني في المسالك 1: 87، والروضة 2:
165.
22

ويصح إحرام الصبي المميز وإن لم يجب عليه.

(1) قاله العلامة في التبصرة: 86.
(2) الشهيد الأول في الدروس: 83، والشهيد الثاني في المسالك 1: 87.
(3) الدروس: 83.
(4) المسالك 1: 87.
(5) التذكرة 1: 297، والمنتهى 2: 648.
23

ويصح أن يحرم عن غير المميز وليه ندبا، وكذا المجنون.

(1) الخلاف 1: 495.
(2) الدروس: 82.
(3) القواعد 1: 73.
(4) المسالك 1: 87.
(5) الروضة البهية 2: 164.
(6) الكافي 4: 303 / 1، الفقيه 2: 265 / 1291، التهذيب 5: 409 / 1424، الوسائل 8:
208 أبواب أقسام الحج ب 17 ح 5.
24



(1) الكافي 4: 304 / 4، الفقيه 2: 266 / 1294، التهذيب 5: 409 / 1433، الوسائل 8:
207 أبواب أقسام الحج ب 17 ح 3.
(2) الدروس: 82.
(3) قال به الشهيد الأول في الدروس: 82.
(4) الكافي 4: 300 / 5، التهذيب 5: 410 / 1425، الوسائل 8: 207 أبواب، أقسام الحج
ب 17 ح 1، في الكافي والوسائل بتفاوت يسير.
25

والولي: هو من له ولاية المال، كالأب، والجد للأب، والوصي.
وقيل: للأم ولاية الإحرام بالطفل.

(1) الدروس: 82.
(2) الوسائل 8: 207 أبواب أقسام الحج ب 17.
(3) المنتهى 2: 649.
(4) التذكرة 1: 281.
(5) المبسوط 1: 328.
(6) المبسوط 1: 329.
26

ونفقته الزائدة تلزم الولي دون الطفل.

(1) التهذيب 5: 6 / 16، الاستبصار 2: 146 / 478، الوسائل 8: 37 أبواب وجوب الحج
وشرائطه ب 20 ح 1.
(2) السرائر: 150.
(3) إيضاح الفوائد 1: 264.
(4) في ص 24.
(5) التذكرة 1: 297.
27

الثاني: الحرية، فلا يجب على المملوك ولو أذن له مولاه. ولو تكلفه
بإذنه صح حجه، لكن لا يجزيه عن حجة الاسلام.

(1) التهذيب 10: 233 / 920، الوسائل 19: 307 أبواب العاقلة ب 11 ح 2.
(2) المبسوط 1: 329.
(3) قال به العلامة في التذكرة 1: 297.
(4) المبسوط 1: 329.
(5) بدل ما بين القوسين في (ض): ولا يجزي حج الاسلام.
28



(1) المعتبر 2: 749.
(2) التهذيب 5: 4 / 5، الوسائل 8: 32 أبواب وجوب الحج ب 15 ح 4، بتفاوت يسير.
(3) المنتهى 2: 650.
(4) التهذيب 5: 4 / 7، الاستبصار 2: 147 / 479، الوسائل 8: 33 أبواب وجوب الحج
ب 16 ح 3.
(5) التهذيب 5: 4 / 8، الاستبصار 2: 147 / 480، الوسائل 8: 33 أبواب وجوب الحج
ب 16 ح 4.
(6) الفقيه 2: 265 / 1288، التهذيب 5: 5 / 10، الاستبصار 2: 147 / 482، الوسائل 8:
34 أبواب وجوب الحج ب 16 ح 6.
29

فإن أدرك الوقوف بالمشعر معتقا أجزأه.

(1) التهذيب 5: 5 / 11، الاستبصار 2: 147 / 483، الوسائل 8: 34 أبواب وجوب الحج
ب 16 ح 7.
(2) المنتهى 2: 650.
(3) المنتهى 2: 650.
(4) الفقيه 2: 265 / 1290، الوسائل 8: 35 أبواب وجوب الحج ب 17 ح 2.
(5) الفقيه 2: 265 / 1289، المحاسن: 66 / 122، الوسائل 8: 35 أبواب وجوب الحج
ب 17 ح 1.
30



(1) الدروس: 83.
(2) المبسوط 1: 327.
31



(1) المبسوط 1: 328.
(2) المقنعة: 69.
(3) المعتبر 2: 751.
(4) الفقيه 2: 264 / 1284، التهذيب 5: 382 / 1334، الاستبصار 2: 216 / 741،
الوسائل 9: 251 أبواب كفارات الصيد ب 56 ح 1.
(5) التهذيب 5: 383.
32

ولو أفسد حجه ثم أعتق مضى في الفاسد وعليه بدنة وقضاؤه، وأجزأه عن
حجة الاسلام. وإن أعتق بعد فوات الموقفين وجب القضاء، ولم يجزئه عن
حجة الاسلام.

(1) المنتهى 2: 651.
(2) قال به العلامة في التذكرة 1: 300، والشهيد الثاني في المسالك 1: 88.
(3) قال به المحقق الثاني في جامع المقاصد 1: 159، واحتمله واستدل له فخر المحققين في
الإيضاح 1: 266.
(4) كما في جامع المقاصد 1: 159.
33

الثالث: الزاد والراحلة، وهما يعتبران فيمن يفتقر إلى قطع
المسافة.

(1) راجع ص 30.
(2) المبسوط 1: 328.
(3) آل عمران: 97.
(4) البقرة: 286.
34



(1) التهذيب 2: 652.
(2) التهذيب 5: 3 / 2، الاستبصار 2: 139 / 454، الوسائل 8: 22 أبواب وجوب الحج
وشرائطه ب 8 ح 4.
(3) التهذيب 5: 3 / 4، الاستبصار 2: 140 / 456، الوسائل 8: 22 أبواب وجوب الحج
وشرائطه ب 8 ح 1.
35



(1) التهذيب 5: 3 / 3، الاستبصار 2: 140 / 455، الوسائل 8: 22 أبواب وجوب الحج
وشرائطه ب 8 ح 3.
(2) المنتهى 2: 652.
(3) التذكرة 1: 301.
(4) الفقيه 2: 193 / 882، التهذيب 5: 11 / 27، الاستبصار 2: 140 / 458، الوسائل 8:
29 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 11 ح 1.
36

ولا تباع ثياب مهنته،

(1) الفقيه 2: 194 / 883، التهذيب 5: 10 / 26، الاستبصار 2: 140 / 457، الوسائل 8:
29 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 11 ح 2.
(2) التهذيب 5: 11.
(3) في (م): معتبرة.
(4) في ص 35.
(5) المتقدمة في ص 35.
37

ولا خادمه، ولا دار سكناه للحج.

(1) الصحاح 6: 2209.
(2) قال به الشهيد الثاني في المسالك 1: 88.
(3) المسالك 1: 88.
(4) المنتهى 2: 653.
38

والمراد بالزاد: قدر الكفاية من القوت والمشروب ذهابا وعودا.
وبالراحلة: راحلة مثله.

(1) في (م): مطلقا.
(2) المسالك 1: 88.
(3) زيادة من (م).
39



(1) التذكرة 1: 300، والمنتهى 2: 653.
(2) الدروس: 84.
(3) التذكرة 1: 310.
(4) التهذيب 5: 3 / 4، الاستبصار 2: 140 / 456، الوسائل 8: 26 أبواب وجوب الحج
وشرائطه ب 10 ح 1.
40

ويجب شراؤها ولو كثر الثمن مع وجوده، وقيل: إن زاد عن ثمن المثل
لم يجب، والأول أصح.

(1) التذكرة 1: 300، والمنتهى 2: 653.
(2) الكافي 4: 275 / 6، الوسائل 8: 40 أبواب وجوب الحج ب 22 ح 2.
(3) المسالك 1: 102.
(4) ج 8 ص 209.
41

ولو كان له دين وهو قادر على اقتضائه وجب عليه. فإن منع منه
وليس له سواه سقط الفرض.

(1) المبسوط 1: 300.
(2) كما في إيضاح الفوائد 1: 268.
(3) ص 62.
42

ولو كان له مال وعليه دين بقدر لم يجب، إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم
بالحج. ولا يجب الاقتراض بالحج، إلا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه
زياد عما استثنيناه.

(1) المنتهى 2: 653.
(2) التهذيب 5: 11 / 27، الاستبصار 2: 140 / 458، الوسائل 8: 29 أبواب وجوب الحج
ب 11 ح 1.
43

ولو كان معه قدر ما يحج به فنازعته نفسه إلى النكاح لم يجز صرفه في
النكاح وإن شق تركه، وكان عليه الحج.

(1) الدروس: 84.
(2) المنتهى 2: 653 وفيه: الحول، بدل: الأجل.
(3) ص 18.
44

ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله وجب عليه.

(1) المنتهى 2: 653.
(2) التذكرة 1: 302.
(3) التهذيب 5: 3 / 4، الاستبصار 2: 140 / 456، الوسائل 8: 26 أبواب وجوب الحج
ب 10 ح 1.
(4) التهذيب 5: 18 / 52، الوسائل 8: 26 أبواب الحج ب 10 ح 3.
45



(1) الكافي 4: 266 / 1، التهذيب 5: 3 / 3، الاستبصار 2: 140 / 455، الوسائل 8: 27.
أبواب وجوب الحج ب 10 ح 5.
(2) الفقيه 2: 259 / 1256، الوسائل 8: 27 أبواب وجوب الحج 10 ح 7.
(3) السرائر: 121.
(4) التذكرة 1: 301.
(5) ليست في (ض).
(6) التذكرة 1: 301.
46



(1) المسالك 1: 89.
(2) الدروس: 83.
47

ولو وهب له مال لم يجب عليه قبوله.
ولو استؤجر للمعونة على السفر وشرط له الزاد والراحلة أو بعضه
وكان بيده الباقي مع نفقة أهله وجب عليه، وأجزأه عن الفرض إذا حج
عن نفسه.

(1) التهذيب 5: 7 / 17، الاستبصار 2: 143 / 468، الوسائل 8: أبواب وجوب الحج
ب 10 ح 2.
(2) الاستبصار 2: 143 / 467، والرواية في التهذيب 5: 7 / 18، والوسائل 8: 27 أبواب
وجوب الحج ب 10 ح 6.
(3) المسالك 1: 89.
48

ولو كان عاجزا عن الحج فحج عن غيره لم يجزئه عن فرضه، وكان
عليه الحج إن وجد الاستطاعة.

(1) كما في والمسالك 1: 89.
(2) في ص 99.
(3) المنتهى 2: 654.
49



(1) التهذيب 5: 8 / 20، الاستبصار 2: 144 / 469، الوسائل 8: 38 أبواب وجوب الحج
ب 21 ح 1.
(2) الكافي 4: 273 / 1، الفقيه 2: 260 / 1265، التهذيب 5: 9 / 22، الاستبصار 2:
144 / 470، الوسائل 8: 39 أبواب وجوب الحج ب 21 ح 5
(3) بجهالة راوي الأولى واشتراك راوي الثانية بين الضعيف والثقة.
(4) الكافي 4: 274 / 3، الفقيه 2: 260 / 1264، التهذيب 5: 8 / 19، الاستبصار 2:
144 / 471، الوسائل 8: 39 أبواب وجوب الحج ب 21 ح 4.
(5) الفقيه 2: 261 / 1268، الوسائل 8: أبواب وجوب الحج ب 21 ح 6.
(6) الاستبصار 2: 144.
50

الرابع: أن يكون له ما يمون عياله حتى يرجع، فاضلا عما يحتاج
إليه. ولو قصر ماله عن ذلك لم يجب عليه. ولو حج عنه من يطيق الحج
لم يسقط عنه فرضه، سواء كان واجدا للزاد والراحلة أو فاقدهما.

(1) الكافي 4: 267 / 3، الفقيه 2: 258 / 1255، التهذيب 5: 2 / 1، الاستبصار 2:
139 / 453، الوسائل 8: 24 أبواب وجوب الحج ب 9 ح 1.
(2) بدل ما بين القوسين في " ض ": والأوجه لقول المصنف ولو حج عنه غيره.
51

وكذا لو تكلف الحج مع عدم الاستطاعة. ولا يجب على الولد بذل ماله
لوالده في الحج.

(1) النهاية: 204.
(2) المهذب 1: 267.
(3) المبسوط 1: 299، والخلاف 1: 413.
(4) لم نعثر عليه في المقنعة،. ولكنه موجود في التهذيب 5: 15.
52

الخامس: إمكان المسير، وهو يشتمل على الصحة، وتخلية
السرب، والاستمساك على الراحلة، وسعة الوقت لقطع المسافة.

(1) التهذيب 5: 15 / 44، الوسائل 8: 63 أبواب وجوب الحج ب 36 ح 1.
(2) السرائر: 121.
(3) كالعلامة في المختلف: 256، والتذكرة 1: 301.
(4) المختلف: 256.
(5) المعتبر 2: 754.
53

فلو كان مريضا بحيث يتضرر بالركوب لم يجب. ولا يسقط باعتبار
المرض مع إمكان الركوب. ولو منعه عدو، أو كان معضوبا لا يستمسك
على الراحلة، أو عدم المرافق مع اضطراره إليه، سقط الفرض.

(1) الكافي 4: 268 / 1، التهذيب 5: 462 / 1610، الوسائل 8: 19 أبواب وجوب الحج
ب 7 ح 1.
(2) الصحاح 1: 184.
(3) القاموس المحيط 1: 109.
54

وهل تجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو؟ قيل: نعم، وهو
المروي، وقيل، لا.

(1) المسالك 1: 90، والروضة البهية 2: 167.
(2) كالأردبيلي في مجمع الفائدة 6: 79.
(3) المبسوط 1: 299، والخلاف 1: 414، والنهاية: 203.
(4) الكافي في الفقه: 219.
(5) حكاه عنه في المختلف: 257.
(6) المهذب 1: 267.
(7) السرائر: 120.
(8) المختلف: 257.
(9) الكافي 4: 273 / 5، التهذيب 5: 403 / 1405، الوسائل 8: 44 أبواب وجوب الحج
ب 24 ح 2.
55



(1) الكافي 4: 273 / 4، التهذيب 5: 14 / 40، الوسائل 8: 44 أبواب وجوب الحج
ب 24 ح 5.
(2) الكافي 4: 273 / 2: الفقيه 2: 260 / 1263، التهذيب 5: 460 / 1601، الوسائل 8:
45 أبواب وجوب الحج ب 24 ح 6.
(3) الكافي 4: 273 / 3، التهذيب 5: 14 / 39، الوسائل 8: 45 أبواب وجوب الحج ب 24
ح 7.
(4) المختلف: 257.
(5) المنتهى 2: 655.
(6) ليس في (ض).
56



(1) الدروس: 84.
(2) المنتهى 2: 655.
(3) في ص 55.
(4) الدروس: 86.
57

فإن أحج نائبا واستمر المانع فلا قضاء، وإن زال وتمكن وجب عليه
ببدنه. ولو مات بعد الاستقرار ولم يؤد قضى عنه.

(1) المعتبر 2: 756.
(2) التذكرة 1: 303.
58

ولو كان لا يستمسك خلقة، قيل: يسقط الفرض عن نفسه
وماله، وقيل: تلزمه الاستنابة، والأول أشبه.

(1) كالكركي في جامع المقاصد 1: 159.
(2) الكافي 4: 273 / 5، التهذيب 5: 403 / 1405، الوسائل 8: 44 أبواب وجوب الحج
ب 24 ح 2.
(3) الوسائل 8: 43 أبواب وجوب الحج ب 24.
(4) المعتبر 2: 756.
(5) راجع ص 56.
59

ولو احتاج في سفره إلى حركة عنيفة للالتحاق أو الفرار فضعف
سقط الوجوب عامه، وتوقع المكنة في المستقبل. ولو مات قبل التمكن
والحال هذه لم يقض عنه.

(1) المسالك 1: 90.
(2) رجال النجاشي: 175.
60

ويسقط فرض الحج لعدم ما يضطر إليه من الآلات، كالقربة وأوعية الزاد.

(1) التذكرة 1: 306.
(2) الدروس: 85.
61

ولو كان له طريقان فمنع من إحداهما سلك الأخرى، سواء كانت
أبعد أو أقرب. ولو كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بمال، قيل: يسقط
وإن قل. ولو قيل: يجب التحمل مع المكنة كان حسنا.

(1) المبسوط 1: 301.
62

ولو بذل له باذل وجب عليه الحج، لزوال المانع. نعم لو قال له: اقبل
وادفع أنت، لم يجب.

(1) التهذيب 5: 3 / 4، الاستبصار 2: 140 / 456، الوسائل 8: 26 أبواب وجوب الحج
ب 10 ح 1.
63

وطريق البحر كطريق البر، فإن غلب ظن السلامة، وإلا سقط
ولو أمكن الوصول بالبر والبحر، فإن تساويا في غلبة السلامة كان مخيرا.
وإن اختص أحدهما تعين. ولو تساويا في رجحان العطب سقط الفرض.
ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم برأت ذمته، وقيل: يجتزئ
بالإحرام والأول أظهر.

(1) المسالك 1: 91.
64



(1) الفقيه 2: 269 / 1314، التهذيب 5: 407 / 1416، الوسائل 8: 47 أبواب وجوب
الحج ب 26 ح 2.
(2) الكافي 4: 276 / 10، الفقيه 2: 269 / 1313، الوسائل 8: 47 أبواب وجوب الحج
ب 26 ح 1.
(3) كالشهيد الأول في الدروس: 86، والشهيد الثاني في المسالك 1: 91.
(4) الخلاف 1: 476، وكلامه وارد في حج النائب دون الحاج لنفسه - مستند الشيعة 2:
166.
(5) السرائر: 148، وهو كما في الخلاف.
65

وإن كان قبل ذلك قضيت عنه إن كانت مستقرة، وسقطت إن لم
تكن كذلك

(1) المختلف: 258.
(2) التهذيب 5: 422 / 1466، الوسائل 8: 48 أبواب وجوب الحج ب 26 ح 3.
(3) في (ض): الآحاد.
66

ويستقر الحج في الذمة إذا استكملت الشرائط وأهمل.

(1) في ص 84.
(2) في ص 87.
(3) لم نعثر عليه، ولكنه أورد رواية بهذا المعنى في المقنعة: 70.
(4) النهاية: 284، والمبسوط 1: 306.
(5) في ص 65.
(6) كما في المختلف: 322.
67



(1) التذكرة 1: 307.
(2) في ص 65.
(3) التذكرة 1: 310.
68

والكافر يحب عليه الحج ولا يصح منه. فلو أحرم ثم أسلم أعاد
الإحرام. وإذا لم يتمكن من العود إلى الميقات أحرم من موضعه. ولو
أحرم بالحج وأدرك الوقوف بالمشعر لم يجزئه، إلا أن يستأنف إحراما. وإن
ضاق الوقت أحرم ولو بعرفات.

(1) نقله عنه الكاساني في بدائع الصنائع 2: 6.
(2) التذكرة 1: 307.
(3) في ص 172.
69

ولو حج المسلم ثم ارتد لم يعد على الأصح.

(1) المسالك 1: 91.
(2) في ص 233.
(3) المسالك 1: 91.
(4) المبسوط 1: 305.
(5) المعتبر 2: 757.
(6) النساء: 137.
(7) نقله عن أبي حنيفة في التذكرة 1: 307.
(8) المائدة: 5.
70

ولو لم يكن مستطيعا فصار كذلك في حال ردته وجب عليه الحج وصح منه
إذا تاب. ولو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح.

(1) البقرة: 217.
(2) التهذيب 5: 459 / 1597، الوسائل 1: 96 أبواب مقدمة العبادات ب 30 ح 1.
(3) المبسوط 1: 305.
71

والمخالف إذا استبصر لا يعيد الحج، إلا أن يخل بركن منه.

(1) في جميع النسخ: الأصلي.
(2) المبسوط 1: 305.
(3) التهذيب 5: 9 / 23، الاستبصار 2: 145 / 472، الوسائل 8: 42 أبواب وجوب الحج
ب 23 ح 1.
72



(1) الكافي 3: 545 / 1، التهذيب 4: 54 / 143، علل الشرائع: 373 / 1، الوسائل 6:
148 أبواب المستحقين للزكاة ب 3 ح 2.
(2) الكافي 4: 275 / 4، الفقيه 2: 263 / 1281 وفيه صدر الحديث، التهذيب 5:
10 / 25، الاستبصار 2: 146 / 475، الوسائل 8: 42 أبواب وجوب الحج ب 23 ح 2،
3.
(3) حكاه عنه في المختلف: 258.
(4) المهذب 1: 268.
(5) التهذيب 5: 9 / 22، الاستبصار 2: 144 / 470 وفيه صدر الحديث، الوسائل 8: 39
أبواب وجوب الحج ب 21 ح 5.
73



(1) رجال النجاشي: 175.
(2) المبسوط 1: 303، والنهاية: 205.
(3) المعتبر 2: 765، والمنتهى 2: 860، والدروس: 85.
(4) الشهيد في الدروس: 24، والذكرى: 135.
(5) ما بين القوسين ليس في (ض).
(6) المتقدمة في ص 72.
(7) المتقدمة في ص 72.
74



(1) المختلف: 259.
(2) المختلف: 259.
(3) الفقيه 2: 159 / 686، عقاب الأعمال: 244 / 2، مجالس الطوسي: 131، الوسائل
1: 93 أبواب مقدمة العبادات ب 29 ح 12.
75

وهل الرجوع إلى الكفاية من صناعة أو مال أو حرفة شرط في وجوب
الحج؟ قيل نعم، لرواية أبي الربيع، وقيل: لا، عملا بعموم الآية.
وهو الأولى.

(1) الكافي 1: 183 / 8، الوسائل 1: 90 أبواب مقدمة العبادات ب 29 ح 1.
(2) الدروس: 85.
76



(1) جمل العلم والعمل: 103.
(2) السرائر: 118.
(3) (4) نقله عنهما في المختلف: 256.
(5) المفيد في المقنعة: 60، والشيخ في الخلاف 1: 411، والمبسوط 1: 296، والنهاية:
203.
(6) الفقيه 2: 258 / 1255، الوسائل 8: 24 أبواب وجوب الحج ب 9 ح 1.
(7) الكافي في الفقه: 192.
(8) شرح الجمل: 205.
(9) الوسيلة (الجوامع الفقهية): 686.
(10) آل عمران: 97.
(11) الكافي 4: 267 / 2، التهذيب 5: 3 / 2، الاستبصار 2: 139 / 454، الوسائل 8: 22
أبواب وجوب الحج ب 8 ح 4.
77



(1) الكافي 4: 266 / 1، التهذيب 5: 3 / 3، الاستبصار 2: 140 / 455، الوسائل 8: 22
أبواب وجوب الحج ب 8 ح 3.
(2) الخلاف 1: 411.
(3) التهذيب 5: 2 / 1، الاستبصار 2: 139 / 453، الوسائل 8: 24 أبواب وجوب الحج
ب 9 ح 1، ورواها في الكافي 4: 267 / 3، الفقيه 2: 258 / 1255، وعلل الشرائع:
453 / 3، والمقنعة: 60.
78

وإذا اجتمعت الشرائط فحج متسكعا، أو حج ماشيا، أو حج في
نفقة غيره، أجزأه عن الفرض.

(1) في المقنعة: أو مقدار.
(2) المقنعة: 60، والمختلف: 256.
79

ومن وجب عليه الحج فالمشي أفضل له من الركوب إذا لم يضعفه، ومع
الضعف الركوب أفضل.

(1) المعتبر 2: 759.
(2) التهذيب 5: 11 / 28، الاستبصار 2: 141 / 460، الوسائل 8: 54 أبواب وجوب الحج
ب 32 ح 1.
(3) التهذيب 5: 11 / 29، الاستبصار 2: 141 / 461، الوسائل 8: 55 أبواب وجوب الحج
ب 32 ح 3.
(4) الكافي 4: 456 / 4، التهذيب 5: 478 / 1691، علل الشرائع: 446 / 2، الوسائل 8:
57 أبواب وجوب الحج ب 33 ح 4.
(5) التهذيب 5: 12 / 31، الاستبصار 2: 142 / 463، الوسائل 8: 57 أبواب وجوب الحج
ب 33 ح 1.
80



(1) التهذيب 5: 12 / 32، الاستبصار 2: 142 / 464، الوسائل 8: 58 أبواب وجوب الحج
ب 33 ح 5.
(2) التهذيب 5: 12، الاستبصار 2: 142.
(3) التهذيب 5: 12 / 33، الاستبصار 2: 142 / 465، الوسائل 8: 58 أبواب وجوب الحج
ب 33 ح 6.
(4) التهذيب 5: 13، الاستبصار 2: 143.
(5) الدروس: 86.
81

مسائل أربع:
الأولى: إذا استقر الحج في ذمته ثم مات قضى عنه من أصل
تركته. فإن كان عليه دين وضاقت التركة قسمت على الدين وأجرة المثل
بالحصص.

(1) التهذيب 5: 13 / 34، الاستبصار 2: 143 / 466، الوسائل 8: 54 أبواب وجوب الحج
ب 32 ح 2.
(2) شرح نهج البلاغة 1: 225.
(3) نهج البلاغة (محمد عبدة): 245 - الكلمات القصار - رقم 378.
(4) الكافي 4: 456 / 3، الوسائل 8: 59 أبواب وجوب الحج ب 33 ح 10.
(5) التذكرة 1: 306، والمنتهى 2: 871.
82



(1) منهم المزني في مختصره: 62، وابن حزم في المحلى 7: 62، وابن قدامة في المغني
3: 196.
(2) التهذيب 5: 403 / 1405، الوسائل 8: 50 أبواب وجوب الحج ب 28 ح 3.
(3) الكافي 4: 306 / 3، التهذيب 5: 15 / 42، الوسائل 8: 49 أبواب وجوب الحج ب 28
ح 1.
(4) الفقيه 2: 270 / 1320 وفيه زيادة: ولم يوص بها، وكذا في (م)، التهذيب 2:
15 / 43، الوسائل 8: 50 أبواب وجوب الحج ب 28 ح 2.
(5) التهذيب 5: 15 / 41، الوسائل 8: 50 أبواب وجوب الحج ب 28 ح 4.
83

الثانية: يقضى الحج من أقرب الأماكن، وقيل: يستأجر من بلد
الميت، وقيل: إن اتسع المال فمن بلده، وإلا فمن حيث يمكن، والأول
أشبه.

(1) في ص 168.
(2) السرائر: 120.
(3) النهاية: 203.
84



(1) المعتبر 2: 760.
(2) المختلف: 257.
(3) التهذيب 5: 415 / 1445، الوسائل 8: 127 أبواب النيابة في الحج ب 11 ح 1.
(4) التهذيب 5: 405 / 1411، الاستبصار 2: 318 / 1128، الوسائل 8: 117 أبواب النيابة
في الحج ب 2 ح 1، ورواها عن ابن رئاب في الكافي 4: 308 / 4.
85



(1) الكافي 4: 308 / 1، الوسائل 8: 117 أبواب النيابة في الحج ب 2 ح 4.
(2) التهذيب 5: 405 / 1410. ولكنه من كلام الشيخ، وعده من رواية الحلبي السابقة عليه
غفلة منه رحمه الله. وقد ورد بهذا المعنى روايات كثيرة - راجع الوسائل 8: 117 أبواب
النيابة في الحج ب 2.
(3) الكافي 4: 308 / 3، الوسائل 8: 117 أبواب النيابة في الحج ب 2 ح 3.
(4) السرائر: 121.
86



(1) أي: برجع، والموجود في المعتبر: على أنه لم يذهب محصل إلى.
(2) المعتبر 2: 760.
(3) المعتبر 2: 760.
(4) السرائر: 120.
(5) التذكرة 1: 307.
(6) الدروس: 86.
87

الثالثة: من وجب عليه حجة الاسلام لا يحج عن غيره، ولا تطوعا

(1) بأن كان غير متمكنا من الحج بعد استقراره عليه ولو متسكعا، أو كان غير عالم بالاستطاعة.
(2) في (م) و (ح): المانع.
88

وكذا من وجب عليه بنذر أو إفساد.
الرابعة: لا يشترط وجود المحرم في النساء، بل يكفي غلبة ظنها
بالسلامة،

(1) الكافي 4: 305 / 2، التهذيب 5: 410 / 1427، الاستبصار 2: 319 / 1131، الوسائل
8: 121 أبواب النيابة في الحج ب 5 ح 1.
(3) المنتهى 2: 658.
(3) الكافي 4: 282 / 5، الفقيه 2: 268 / 1308، الوسائل 8: 109 أبواب وجوب الحج
ب 58 ح 3.
89



(1) الكافي 4: 282 / 4، الفقيه 2: 268 / 1309، الوسائل 8: 108 أبواب وجوب الحج
ب 58 ح 2.
(2) التوبة: 71.
(3) الفقيه 2: 268 / 1310، الوسائل 8: 108 أبواب وجوب الحج ب 58 ح 1.
90

ولا يصح حجها تطوعا إلا بإذن زوجها، ولها ذلك في الواجب كيف كان،

(1) الدروس: 85.
(2) في (ض): أقرب.
(3) كما في المسالك 1: 92، والروضة البهية 2: 170.
(4) كما في المبسوط 1: 303.
(5) المنتهى 2: 659.
(6) في (م): حج بي، وفي المصدر: أحجني.
(7) الفقيه 2: 268 / 1307، الوسائل 8: 110 أبواب وجوب الحج ب 59 ح 2.
91

وكذا لو كانت في عدة رجعية،

(1) الفقيه 2: 268 / 1305، الوسائل 8: 111 أبواب وجوب الحج ب 59 ح 4.
(2) الفقيه 2: 268 / 1306، الوسائل 8: 111 أبواب وجوب الحج ب 59 ح 5.
(3) التهذيب 5: 402 / 1399، الاستبصار 2: 318 / 1125، الوسائل 8: 112 أبواب
وجوب الحج ب 60 ح 2.
(4) الكافي 6: 89 / 1، التهذيب 8: 116 / 402، الاستبصار 3: 333 / 1184، الوسائل
15: 434 أبواب العدد ب 18 ح 1.
(5) الكافي 6: 91 / 12، التهذيب 8: 131 / 452، الاستبصار 3: 333 / 1187، الوسائل
15: 439 أبواب العدد 22 ح 2.
92

وفي البائنة لها المبادرة من دون إذنه.
القول في شرائط ما يجب بالنذر، واليمين، والعهد
وشرائطها اثنان:
الأول: كمال العقل، فلا ينعقد نذر الصبي، ولا المجنون.
الثاني: الحرية، فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه.

(1) الفقيه 2: 269 / 1312، الوسائل 8: 113 أبواب وجوب الحج ب 61 ح 2.
93

ولو أذن له في النذر فنذر وجب وجاز له المبادرة ولو نهاه. وكذا الحكم في
ذات البعل.

(1) الوسائل 13: 144 أبواب الحجر ب 4 وص 466 أبواب الوصايا ب 78.
(2) الكافي 7: 440 / 6، الفقيه 3: 227 / 1070، التهذيب 8: 285 / 1050، الوسائل
16: 155 أبواب الأيمان ب 10 ح 2.
(3) المنتهى 2: 875.
(4) في (م): السبب...
94

مسائل ثلاث:
الأولى: إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع آخر حتى يزول المانع.

(1) في ص 91.
(2) الوسائل 16: 155 أبواب الأيمان ب 10 وص 237 أبواب النذر والعهد ب 15.
(3) في (ض): القيد.
95

ولو تمكن من أدائه ثم مات قضى عنه من أصل تركته. ولا يقضى عنه قبل
التمكن.

(1) المسالك 1: 93.
(2) المسالك 1: 93.
96

فإن عين الوقت فأخل [به] مع القدرة قضى عنه. وإن منعه عارض
لمرض أو عدو حتى مات لم يجب قضاؤه عنه.

(1) في ص 152.
97

ولو نذر الحج أو أفسد حجه وهو معضوب، قيل: يجب أن يستنيب،
وهو حسن.
الثانية: إذا نذر الحج، فإن نوى حجة الاسلام تداخلا،

(1) المبسوط 1: 299.
(2) الوسائل 8: 43 أبواب وجوب الحج ب 24.
(3) المسالك 1: 93.
(4) كالشهيد في الدروس: 84.
(5) ما بين القوسين ليس في (م).
98

وإن نوى غيرها لم يتداخلا. وإن أطلق، قيل: إن حج ونوى النذر أجزأه
عن حجة الاسلام، وإن نوى حجة الاسلام لم يجز عن النذر، وقيل:
لا تجزى إحداهما عن الأخرى، وهو الأشبه.
99



(1) الدروس: 86.
(2) الجمل والعقود (الرسائل العشر): 224، والخلاف 1: 478.
(3) المهذب 1: 268، وجواهر الفقه (الجوامع الفقهية): 480.
(4) السرائر: 121.
(5) النهاية: 205.
100



(1) التهذيب 5: 406 / 1415، الوسائل 8: 49 أبواب وجوب الحج ب 27 ح 3.
(2) التهذيب 5: 459 / 1595، الوسائل 8: 48 أبواب وجوب الحج ب 27 ح 1.
(3) المختلف: 322.
101

الثالثة: إذا نذر الحج ماشيا وجب

(1) المعتبر 2: 763.
(2) الوسائل 16: 219 أبواب النذر والعهد ب 1.
(3) التهذيب 5: 403 / 1402، الاستبصار 2: 150 / 492، الوسائل 8: 59 أبواب وجوب
الحج ب 34 ح 1.
(4) التهذيب 5: 13 / 37، الاستبصار 2: 150 / 491، الوسائل 8: 60 أبواب وجوب الحج
ب 34 ح 1.
(5) المعتبر 2: 763.
102

ويقوم في مواضع العبور.

(1) القواعد 2: 142.
(2) إيضاح الفوائد 4: 66.
103

فإن ركب طريقه قضى.

(1) الكافي 7: 455 / 6، الفقيه 3: 235 / 1113، التهذيب 5: 478 / 1693، الاستبصار
4: 50 / 171، الوسائل 8: 64 أبواب وجوب الحج ب 37 ح 1.
(2) المعتبر 2: 763.
(3) وهي الرواية، لأن راويها عامي.
(4) احتمله ومال إليه في المسالك: 94.
(5) جامع المقاصد 1: 160.
(6) المعتبر 2: 764.
104

وإن ركب بعضا، قيل: يقضي ويمشي مواضع ركوبه، وقيل: بل
يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة المشترطة، وهو أشبه.

(1) المعتبر 2: 764.
(2) المبسوط 1: 303.
(3) المختلف: 323.
105

ولو عجز قيل: يركب ويسوق بدنة، وقيل: يركب ولا يسوق، وقيل:
إن كان مطلقا توقع المكنة من الصفة، وإن كان معينا بوقت سقط فرضه
لعجزه، والمروي الأول، والسياق ندب.

(1) في " ض ": الخلاف...
(2) المعتبر 2: 764.
(3) النهاية: 205.
(4) التهذيب 5: 13 / 36، الاستبصار 2: 149 / 489، الوسائل 8: 60 أبواب وجوب الحج
ب 34 ح 3.
106



(1) التهذيب 5: 403 / 1403، الاستبصار 2: 149 / 490، الوسائل 8: 60 أبواب وجوب
الحج ب 34 ح 2.
(2) المقنعة: 69.
(3) كما في المختلف: 659.
(4) التهذيب 5: 403 / 1402، الاستبصار 2: 150 / 492، الوسائل 8: 59 أبواب وجوب
الحج ب 34 ح 1.
(5) التهذيب 8: 313 / 1163، الاستبصار 4: 49 / 170، الوسائل 16: 232 أبواب النذر
والعهد ب 8 ح 5.
(6) راجع رجال الكشي 2: 659 / 676.
107

القول في النيابة
وشرائط النائب ثلاثة: الاسلام، وكمال العقل، وأن لا يكون عليه
حج واجب.

(1) السرائر: 357.
108



(1) الحجرات: 6.
(2) الدروس: 87.
(3) الدروس: 87.
109

فلا تصح نيابة الكافر لعجزه عن نية القربة، ولا نيابة المسلم عن
الكافر،
ولا عن المسلم المخالف إلا أن يكون أبا النائب،

(1) التوبة: 113.
(2) النجم: 39.
(3) الشيخ الطوسي في التهذيب 5: 414، والمبسوط 1: 326، والنهاية: 280، وحكاه
عنهما في المعتبر 2: 766.
(4) كابن البراج في المهذب 1: 269.
(5) المعتبر 2: 766.
110



(1) النجم: 39.
(2) الوسائل 1: 90 أبواب مقدمة العبادات ب 29.
(3) في ص 75.
(4) المختلف: 312.
(5) النهاية: 280. المبسوط 1: 326.
(6) التهذيب 5: 414 / 1441، الوسائل 8: 135 أبواب النيابة في الحج ب 20 ح 1.
(7) السرائر: 149.
111

ولا نيابة المجنون لانغمار عقله بالمرض المانع من القصد، وكذا الصبي غير
المميز.
وهل تصح نيابة المميز؟ قيل: لا، لاتصافه بما يوجب رفع القلم.
وقيل: نعم، لأنه قادر على الاستقلال بالحج ندبا.

(1) المعتبر 2: 766.
(2) المعتبر 2: 766.
112

ولا بد من نية النيابة وتعيين المنوب عنه بالقصد.
وتصح نيابة المملوك بإذن مولاه.

(1) الأردبيلي في مجمع الفائدة 6: 128.
(2) في (م) و (ح) زيادة: اعتبار...
(3) الفقيه 2: 279 / 1367، الوسائل 8: 132 أبواب النيابة في الحج ب 16 ح 5.
(4) المنتهى 2: 862.
113

ولا تصح نيابة من وجب عليه الحج واستقر، إلا مع العجز ولو
مشيا. وكذا لا يصح حجه تطوعا. ولو تطوع، قيل: يقع عن حجة
الاسلام، وتحكم.. ولو حج عن غيره لم يجز عن أحدهما.

(1) في ص 88.
(2) في (م): مطلقا.
(3) المبسوط 1: 302.
(4) الخلاف 1: 416.
114

ويجوز لمن حج أن يعتمر عن غيره إذا لم تجب عليه العمرة. وكذا لمن
اعتمر أن يحج عن غيره إذا لم يجب عليه الحج.
وتصح نيابة من لم يستكمل الشرائط وإن كان صرورة.

(1) ص 108.
(2) المعتبر 2: 767. لعله يستفاد ذلك من إطلاق كلامه حيث قال: وينوب من لم يجب عليه
وهو اتفاق، لكن على الكراهية.
(3) التهذيب 5: 15 / 42، الوسائل 8: 49 أبواب وجوب الحج ب 28 ح 1.
115

ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل وعن المرأة.

(1) الكافي 4: 305 / 2، التهذيب 5: 410 / 1427، الاستبصار 2: 319 / 1131، الوسائل
8: 121 أبواب النيابة في الحج ب 5 ح 1.
(2) التهذيب 5: 411 / 1429، الاستبصار 2: 320 / 1133، الوسائل 8: 122 أبواب النيابة
في الحج ب 6 ح 1.
(3) المعتبر 2: 767.
(4) الاستبصار 2: 322.
(5) النهاية: 280.
(6) التهذيب 5: 413.
(7) التهذيب 5: 413 / 1438، الاستبصار 2: 322 / 1140، الوسائل 8: 124 أبواب النيابة
في الحج ب 8 ح 5.
116

ومن استؤجر فمات في الطريق، فإن أحرم ودخل الحرم فقد أجزأت
عمن حج عنه. ولو مات قبل ذلك لم تجز، وعليه من الأجرة ما

(1) التهذيب 5: 413 / 1437، الاستبصار 2: 322 / 1141، الوسائل 8: 124 أبواب النيابة
في الحج ب 8 ح 2.
(2) التهذيب 5: 414 / 1439، الاستبصار 2: 323 / 1143، الوسائل 8: 125 أبواب النيابة
في الحج ب 9 ح 1.
(3) التهذيب 5: 413 / 1436، الاستبصار 2: 322 / 1142، الوسائل 8: 125 أبواب النيابة
في الحج ب 8 ح 7.
(4) خلاصة العلامة: 261 / 11.
(5) التهذيب 5: 414 / 1440، الاستبصار 2: 323 / 1144، الوسائل 8: 126 أبواب النيابة
في الحج ب 9 ح 3.
117

قابل المتخلف من الطريق ذاهبا وعائدا. ومن الفقهاء من اجتزأ بالإحرام
والأول أظهر.

(1) الخلاف 1: 476.
(2) السرائر: 148.
(3) المنتهى 2: 863.
(4) الكافي 4: 276 / 11، الفقيه 2: 269 / 1314، التهذيب 5: 407 / 1416، الوسائل
8: 47 أبواب وجوب الحج ب 26 ح 2.
(5) الكافي 4: 276 / 10، الفقيه 2: 269 / 1313، الوسائل 8: 47 أبواب وجوب الحج
ب 26 ح 1.
118



(1) التهذيب 5: 417 / 1450، الوسائل 8: 130 أبواب النيابة في الحج ب 15 ح 1.
(2) المنتهى 2: 863.
(3) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 95.
119

ويجب أن يأتي بما شرط عليه من تمتع، أو قران، أو إفراد. وروي
إذا أمر أن يحج مفردا أو قارنا فحج متمتعا جاز، لعدوله إلى الأفضل،
وهذا يصح إذا كان الحج مندوبا، أو قصد المستأجر الإتيان بالأفضل، لا
مع تعلق الفرض بالقران أو الإفراد
120



(1) التهذيب 5: 416 / 1447، الاستبصار 2: 323 / 1146، الوسائل 8: 128 أبواب النيابة
في الحج ب 12 ح 2.
(2) في (ض): الأفضل.
(3) التهذيب 5: 415 / 1446، الاستبصار 2: 323 / 1145، الوسائل 8: 128 أبواب النيابة
في الحج ب 12 ح 1.
(4) التهذيب 5: 415، والنهاية: 278، والمبسوط 1: 324.
121

ولو شرط الحج على طريق معين لم يجز العدول إن تعلق ذلك
غرض، وقيل يجوز مطلقا.

(1) المعتبر 2: 769.
(2) ما بين القوسين ليس في (ض).
(3) المعتبر 2: 769.
(4) النهاية: 278، والمبسوط 1: 325.
122



(1) لم نعثر عليه في المقنعة، وهو موجود في التهذيب 5: 415.
(2) التهذيب 5: 415 / 1445، الوسائل 8: 127 أبواب النيابة في الحج ب 11 ح 1.
123



(1) التذكرة 1: 313.
(2) المختلف: 314.
(3) المبسوط 1: 325.
124

وإذا استؤجر بحجة لم يجز أن يؤجر نفسه لأخرى حتى يأتي بالأولى.
ويمكن أن يقال بالجواز إن كانت لسنة غير الأولى.

(1) النهاية: 278، والمبسوط 1: 326.
(2) كما في المسالك 1: 97.
125

ولو صد قبل الإحرام ودخول الحرم استعيد من الأجرة بنسبة
المتخلف

(1) الدروس: 89.
(2) التذكرة 1: 314.
(3) راجع ص 119.
(4) في ص 119.
126

ولو ضمن الحج في المستقبل لم تلزم إجابته، وقيل: تلزم.

(1) المسالك 1: 97.
(2) في ح 8 ص 288.
(3) المختصر النافع: 77.
127

وإذا استؤجر فقصرت الأجرة لم يلزم الإتمام. وكذا لو فضل عن
النفقة لم يرجع عليه بالفاضل.

(1) النهاية: 278.
(2) التهذيب 5: 414 / 1442، الوسائل 8: 126 أبواب النيابة في الحج ب 10 ح 1.
(3) الكافي 4: 313 / 1، التهذيب 5: 415 / 1443، الوسائل 8: 126 أبواب النيابة في
الحج ب 10 ح 2.
(4) الكافي 4: 313 / 2، التهذيب 5: 415 / 1444، الوسائل 8: 127 أبواب النيابة في
الحج ب 10 ح 3.
128

ولا تجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر إلا مع العذر،
كالإغماء والبطن وما شابههما.

(1) في (ح) ونسخة في الوسائل: والكبير.
(2) التهذيب 5: 124 / 405، الاستبصار 2: 226 / 781، الوسائل 9: 459 أبواب الطواف
ب 49 ح 5.
(3) التهذيب 5: 123 / 403، الاستبصار 2: 226 / 779، الوسائل 9: 458 أبواب الطواف
ب 49 ح 1.
(4) في ص 178.
129

ويجب أن يتولى ذلك بنفسه.
ولو حمله حامل فطاف به أمكن أن يحتسب كل منهما طوافه عن نفسه.

(1) التهذيب 5: 390 / 1363، الوسائل 8: 214 أبواب أقسام الحج ب 21.
(2) المسالك 1: 97.
(3) الكافي 4: 451 / 5، الفقيه 2: 245 / 1176، الوسائل 9: 500 أبواب الطواف ب 84
ح 13.
(4) التهذيب 5: 125 / 411، الوسائل 9: 460 أبواب الطواف ب 50 ح 3، ورواها في
الكافي 4: 429 / 13.
130

ولو تبرع انسان بالحج عن غيره بعد موته برئت ذمته.

(1) التهذيب 5: 125 / 410، الوسائل 9: 460 أبواب الطواف ب 50 ح 2، ورواها في الفقيه
2: 309 / 1534.
(2) المختلف: 288.
(3) التذكرة 1: 310.
(4) المعتبر 2: 772.
(5) الكافي 4: 277 / 15، الوسائل 8: 50 أبواب وجوب الحج ب 28 ح 6.
131



(1) الكافي 4: 277 / 13 وفيه عامر بن عميرة، التهذيب 5: 404 / 1407، الوسائل 8:
54 أبواب وجوب الحج ب 31 ح 2.
(2) الوسائل 5: 368 أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 15. رواه عن غياث سلطان الورى وهو
مخطوط.
(3) الفقيه 2: 279 / 1369، الوسائل 8: 143 أبواب النيابة في الحج ب 28 ح 6.
132

وكل ما يلزم النائب من كفارة ففي ماله،
ولو أفسده حج من قابل. وهل يعاد بالأجرة عليه؟ يبنى على القولين.

(1) الكافي 4: 315 / 4، الوسائل 8: 139 أبواب النيابة في الحج ب 25 ح 5.
(2) الكافي 4: 316 / 6، الوسائل 8: 142 أبواب النيابة في الحج ب 28 ح 3.
(3) الكافي 4: 317 / 9، الوسائل 8: 142 أبواب النيابة في الحج ب 28 ح 1.
(4) النهاية 230.
133



(1) الكافي 4: 373 / 1، التهذيب 5: 317 / 1092، الوسائل 9: 257 أبواب كفارات
الاستمتاع ب 3 ح 9.
(2) المعتبر 2: 776.
(3) المبسوط 1: 322، والخلاف 1: 475.
(4) كالقواعد 1: 78.
(5) المنتهى 2: 865.
134

وإذا أطلق الإجارة اقتضى التعجيل ما لم يشترط الأجل.
ولا يصح أن ينوب عن اثنين في عام.

(1) المعتبر 2: 776، والمختلف: 314.
(2) التهذيب 5: 461 / 1606، الوسائل 8: 130 أبواب النيابة في الحج ب 15 ح 2، ورواها
في الكافي 4: 544 / 23.
(3) التهذيب 5: 417 / 1450، الوسائل 8: 130 أبواب النيابة في الحج ب 15 ح 1، ورواها
في الكافي 4: 306 / 4.
(4) الخلاف 1: 475.
135

ولو استأجراه لعام صح للأسبق. ولو اقترن العقدان وزمان الإيقاع
بطلا.
وإذا أحصر تحلل بالهدي، ولا قضاء عليه.

(1) البقرة: 196.
136

ومن وجب، عليه حجان مختلفان، كحجة الاسلام والنذر فمنعه عارض
جاز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد.

(1) التذكرة 1: 311.
(2) كما في المسالك 1: 97.
137

ويستحب أن يذكر النائب من ينوب عنه باسمه في المواطن وعند كل
فعل من أفعال الحج والعمرة،

(1) المنتهى 2: 871.
(2) التهذيب 5: 418 / 1453، الاستبصار 2: 324 / 1148، الوسائل 8: 131 أبواب النيابة
في الحج ب 16 ح 1.
(3) التهذيب 5: 419 / 1454، الوسائل 8: 132 أبواب النيابة في الحج ب 16 ح 4.
138

وأن يعيد ما يفضل معه من الأجرة بعد حجه،
وأن يعيد المخالف حجته إذا استبصر، وإن كانت مجزية.

(1) الفقيه 2: 279 / 1367، الوسائل 8: 132 أبواب النيابة في الحج ب 16 ح 5.
(2) الكافي 4: 310 / 1، الفقيه 2: 278 / 1365، التهذيب 5: 418 / 1452، الاستبصار
2: 324 / 1147، الوسائل 8: 131 أبواب النيابة في الحج ب 16 ح 2.
(3) المعتبر 2: 773.
(4) ما بين القوسين ليس في (ض).
139

ويكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة.
مسائل ثمان:
الأولى: إذا أوصى أن يحج عنه ولم يعين الأجرة انصرف ذلك إلى
أجرة المثل. وتخرج من الأصل إذا كانت واجبة، ومن الثلث إن كانت
ندبا.

(1) التهذيب 5: 9 / 23، الاستبصار 2: 145 / 472، الوسائل 8: 42 أبواب وجوب الحج
ب 23 ح 1.
(2) الكافي 4: 275 / 4، الفقيه 2: 263 / 1281، التهذيب 5: 10 / 25، الاستبصار 2:
146 / 475، الوسائل 8: 42 أبواب وجوب الحج ب 23 ح 2.
(3) في ص 72.
(4) الوسائل 8: 125 أبواب النيابة في الحج ب 9.
(5) المبسوط 1: 326، والنهاية: 280.
(6) المهذب 1: 269.
(7) في ص 117.
140

ويستحقها الأجير بالعقد،

(1) التهذيب 5: 404 / 1409، الوسائل 8: 46 أبواب وجوب الحج ب 25 ح 1.
(2) راجع ص 84.
141

فإن خالف ما شرط، قيل: كان له أجرة المثل، والوجه أن لا أجرة.
الثانية: من أوصى أن يحج عنه ولم يعين المرات، فإن لم يعلم منه

(1) الدروس: 89.
(2) المنتهى 2: 874.
142

إرادة التكرار اقتصر على المرة، وإن علم إرادة التكرار حج عنه حتى
يستوفى الثلث من تركته.
الثالثة: إذا أوصى أن يحج [عنه] كل سنة بقدر معين فقصر جمع
نصيب سنتين واستؤجر به لسنة. وكذا لو قصر ذلك أضيف إليه من
نصيب الثالثة.

(1) التهذيب 5: 408 / 1420، الاستبصار 2: 319 / 1129، الوسائل 8: 120 أبواب النيابة
في الحج ب 4 ح 2.
143



(1) الكافي 4: 310 / 1، الوسائل 8: 119 أبواب النيابة في الحج: ب 3 ح 2.
(2) الكافي 4: 310 / 2، الفقيه 2: 272 / 1327، التهذيب 5: 408 / 1418، الوسائل 8:
119 أبواب النيابة في الحج ب 3 ح 1.
(3) الظاهر أن وجه الضعف هو الإرسال فيهما.
144

الرابعة: لو كان عند انسان وديعة ومات صاحبها وعليه حجة
الاسلام وعرف أن الورثة لا يؤدون جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج فيستأجر
به، لأنه خارج عن ملك الورثة.

(1) راجع ص 84.
(2) الفقيه 2: 272 / 1328، التهذيب 5: 416 / 1448، الوسائل 8: 128 أبواب النيابة في
الحج ب 13 ح 1.
(3) كالعلامة في القواعد 1: 78.
(4) التذكرة 1: 308.
145



(1) اللمعة الدمشقية: 66.
(2) المسالك 1: 99.
(3) المسالك 1: 99.
(4) في (ض): المال.
(5) المسالك 1: 99.
(6) كما في المسالك 1: 99.
(7) كما في جامع المقاصد 1: 161.
146

الخامسة: إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه، ثم نقل النية إليه
نفسه لم يصح. فإذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه، ويستحق
الأجرة، ويظهر لي أنها لا تجزي عن أحدهما.

(1) في " ض " زيادة: وقع الجميع عن المنوب عنه.
(2) كما في المسالك 1: 99.
(3) الخلاف 1: 414. المبسوط 1: 299.
147

السادسة: إذا أوصى أن يحج عنه وعين المبلغ، فإن كان بقدر ثلث
التركة أو أقل صح واجبا كان أو مندوبا، وإن كان أزيد وكان واجبا ولم يجز
الورثة، كانت أجرة المثل من أصل المال، والزائد من الثلث. وإن كان
ندبا حج عنه من بلده إن احتمل الثلث، وإن قصر حج عنه من بعض
الطريق،

(1) المعتبر 2: 777.
(2) التهذيب 5: 461 / 1605، الوسائل 8: 136 أبواب النيابة في الحج ب 22 ح 1
وفيهما: عن ابن أبي حمزة والحسين.
148



(1) الدروس: 89.
149

وإن قصر عن الحج حتى لا يرغب فيه أجير صرف في وجوه البر،
وقيل: يعود ميراثا.
150

السابعة: إذا أوصى في حج وغيره قدم الواجب. فإن كان الكل
واجبا وقصرت التركة قسمت على الجميع بالحصص.

(1) المنتهى 2: 874.
(2) جامع المقاصد 1: 161.
(3) المسالك 1: 99.
151

الثامنة: من عليه حجة الاسلام ونذر أخرى ثم مات بعد الاستقرار
أخرجت الاسلام من الأصل، والمنذورة من الثلث. ولو ضاق المال
إلا عن حجة الاسلام اقتصر عليها، ويستحب أن يحج عنه النذر. ومنهم
من سوى بين المنذورة وحجة الاسلام في الإخراج من الأصل والقسمة مع
قصور التركة، وهو أشبه. وفي الرواية: إذا نذر أن يحج رجلا ومات
وعليه حجة الاسلام أخرجت حجة الاسلام من الأصل، وما نذره من
الثلث، والوجه التسوية لأنهما دين.

(1) التذكرة 1: 308.
152



(1) السرائر: 153.
(2) كالعلامة في المنتهى 2: 872.
(3) الوسائل 8: 49 أبواب وجوب الحج ب 28.
(4) النهاية: 283، والمبسوط 1: 306، والتهذيب 5: 406.
(5) التهذيب 5: 406 / 1413، الوسائل 8: 51 أبواب وجوب الحج ب 29 ح 1، ورواه في
الفقيه 2: 263 / 1280.
(6) المختلف: 321.
153



(1) المنتهى 2: 872.
(2) التهذيب 5: 406 / 1414، الوسائل 8: 52 أبواب وجوب الحج ب 29 ح 3.
154

ا
لمقدمة الثالثة: في أقسام الحج
وهي تمتع، وقران، وإفراد

(1) التهذيب 5: 24 / 72، الاستبصار 2: 153 / 504، الوسائل 8: 148 أبواب أقسام الحج
ب 1 ح 1.
(2) التهذيب 5: 24 / 73، الاستبصار 2: 153 / 505، الوسائل 8: 149 أبواب أقسام الحج
ب 1 ح 2، ورواه في الكافي 4: 291 / 2، والفقيه 203 / 926.
(3) المعتبر 2: 779.
155

أما التمتع: فصورته أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع بها، ثم
يدخل مكة، فيطوف سبعا بالبيت، ويصلى ركعتيه بالمقام، ثم يسعى بين
الصفا والمروة سبعا، ويقصر.
ثم ينشئ إحراما للحج من مكة يوم التروية على الأفضل، وإلا

(1) البقرة: 196.
(2) الكاشف 1: 241.
(3) غرائب القرآن (تفسير الطبري) 2: 238.
(4) حكاه في الكاشف 1: 224.
156

بقدر ما يعلم أنه يدرك الوقوف، ثم يأتي عرفات فيقف بها إلى الغروب،
ثم يفيض إلى المشعر فيقف بعد طلوع الفجر، ثم يفيض إلى منى
فيحلق بها يوم النحر ويذبح هديه ويرمى جمرة العقبة.
ثم إن شاء أتى مكة ليومه أو لغده، فطاف طواف الحج وصلى
ركعتيه وسعى سعيه، وطاف طواف النساء وصلى ركعتيه، ثم عاد إلى منى
لرمي ما تخلف عليه من الجمار.
وإن شاء أقام بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر، ومثله
يوم الثاني عشر، ثم ينفر بعد الزوال. وإن أقام إلى النفر الثاني جاز
أيضا، وعاد إلى مكة للطوافين والسعي.
157

وهذا القسم فرض من كان بين منزله ومكة اثنا عشر ميلا فما زاد من
كل جانب، وقيل: ثمانية وأربعون ميلا،

(1) في ص 109.
(2) في " م ": وكان له.
(3) التذكرة 1: 317.
(4) المنتهى 2: 659.
(5) البقرة: 196.
158



(1) المعتبر 2: 785.
(2) في (م) جشيم، وفي التهذيب: جشعم، وفي الوسائل جعشم.
(3) التهذيب 5: 25 / 74، الوسائل 8: 171 أبواب أقسام الحج ب 3 ح 1.
159



(1) التهذيب 5: 25 / 75، الاستبصار 2: 150 / 493، الوسائل 8: 172 أبواب أقسام الحج
ب 3 ح 2.
(2) الكافي 4: 291 / 6، التهذيب 5: 27 / 82، الاستبصار 2: 152 / 500، الوسائل 8:
175 أبواب أقسام الحج ب 3 ح 14.
(3) المبسوط 1: 306.
(4) السرائر 121.
(5) المعتبر 2: 785.
(6) التهذيب 5: 32، والنهاية: 206.
(7) الصدوق في المقنع: 67، وحكاه عنهما في المختلف: 260.
160



(1) التهذيب 5: 33 / 98، الاستبصار 2: 157 / 516، الوسائل 8: 187 أبواب أقسام الحج
ب 6 ح 3.
(2) القاموس المحيط 3: 181.
(3) التهذيب 5: 32 / 96، الاستبصار 2: 157 / 514، الوسائل 8: 186 أبواب أقسام الحج
ب 6 ح 1.
(4) المعتبر 2: 785.
(5) القاموس المحيط 2: 138.
(6) القاموس المحيط 3: 156.
(7) التهذيب 5: 476 / 1683، الوسائل 8: 187 أبواب أقسام الحج ب 6 ح 5.
161



(1) التهذيب 5: 33 / 99، الاستبصار 2: 158 / 517 الوسائل 8: 187 أبواب أقسام الحج
ب 6 ح 4.
(2) التذكرة 1: 320.
(3) التذكرة 1: 322.
(4) المعتبر 2: 784، الدروس: 91.
(5) المختلف: 206.
(6) الكافي 4: 300 / 3، الوسائل 8: 188 أبواب أقسام الحج ب 6 ح 10.
162

فإن عدل هؤلاء إلى القران أو الإفراد في حجة الاسلام اختيارا لم يجز،
ويجوز مع الاضطرار.

(1) المعتبر 2: 783.
(2) التذكرة 1: 317، والمنتهى 2: 659.
(3) التهذيب 5: 390 / 1363، الوسائل 8: 214 أبواب أقسام الحج ب 21 ح 2، وأورد
صدر الحديث في الفقيه 2: 240 / 1146.
(4) التهذيب 5: 31، والاستبصار 2: 155.
(5) المعتبر 2: 790.
163



(1) المنتهى 2: 662.
(2) الدروس: 91.
(3) التهذيب 5: 29 / 88، الاستبصار 2: 154 / 506، الوسائل 8: 180 أبواب أقسام الحج
ب 4 ح 15.
(4) الكافي 4: 291 / 3، الفقيه 2: 204 / 935، التهذيب 5: 29 / 89، الاستبصار 2:
154 / 507، الوسائل 8: 180 أبواب أقسام الحج ب 4 ح 16.
(5) التهذيب 5: 29 / 90، الاستبصار 2: 154 / 508، الوسائل 8: 180 أبواب أقسام الحج
ب 4 ح 17.
164

وشروطه أربعة: النية.

(1) الكافي 4: 292 / 11، التهذيب 5: 30 / 92، الاستبصار 2: 155 / 510، الوسائل 8:
176 أبواب أقسام الحج ب 4 ح 1.
(2) الكافي 4: 293 / 15، التهذيب 5: 31 / 94، الاستبصار 2: 156 / 512، الوسائل 8:
180 أبواب أقسام الحج ب 4 ح 18.
(3) الكافي 4: 292 / 12، التهذيب 5: 28 / 84: الاستبصار 2: 153 / 502: الوسائل 8:
179 أبواب أقسام الحج ب 4 ح 10.
(4) المعتبر 2: 781.
(5) في ص 257.
165

ووقوعه في أشهر الحج، وهي: شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقيل:
وعشرة من ذي الحجة، وقيل: وتسعة من ذي الحجة، وقيل: إلى
طلوع الفجر من يوم النحر. وضابط وقت الانشاء ما يعلم أنه يدرك
المناسك..

(1) المسالك 1: 100.
(2) الموجود في المسالك 1: 100. قوله ويظهر من سلار في الرسالة أن المراد بها نية
الخروج، انتهى، ويمكن أن نكون في النسخة التي عنده من المسالك: الحج، عوض
الخروج، كما نبه على ذلك في الحدائق 14: 352 والجواهر 18: 11، والموجود في
المراسم: 104. قوله: فالفعل النية والدعاء المرسوم عند الخروج من المنزل.
(3) النهاية: 207.
(4) نقله عنه في المختلف: 260.
(5) الفقيه 2: 274 و 277.
(6) نقله عنه في المختلف: 260.
(7) المراسم: 104.
(8) نقله عنه في المختلف: 260.
166



(1) الجمل والعقود (الرسائل العشر): 226.
(2) المهذب 1: 213.
(3) ما بين القوسين ليس في (م).
(4) المبسوط 1: 308، والخلاف 1: 417.
(5) السرائر: 122.
(6) المنتهى 2: 664.
(7) المختلف: 260.
167

وأن يأتي بالحج والعمرة في سنة واحدة.

(1) البقرة: 197.
(2) التهذيب 5: 445 / 1550، الوسائل 8: 196 أبواب أقسام الحج ب 11 ح 1.
(3) الكافي 4: 289 / 1 التهذيب 5: 51 / 155، الاستبصار 2: 161 / 527، الوسائل
8: 196 أبواب أقسام الحج ب 11 ح 5.
(4) الكافي 4: 289 / 1 التهذيب 5: 51 / 155، الاستبصار 2: 161 / 527، الوسائل
8: 196 أبواب أقسام الحج ب 11 ح 5.
(5) الكافي 4: 245 / 4، التهذيب 5: 454 / 1588، الوسائل 8: 168 أبواب أقسام الحج
ب 2 ح 4، 27، 33.
(6) الدروس: 94.
168

وأن يحرم بالحج له من بطن مكة، وأفضلها المسجد وأفضله المقام.
ولو أحرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحج لم يجز له التمتع بها،
وكذا لو فعل بعضها في أشهر الحج، ولم يلزمه الهدي.

(1) الكافي 4: 455 / 4، التهذيب 5: 166 / 555، الوسائل 8: 246 أبواب المواقيت
ب 21 ح 2.
(2) الكافي 4: 454 / 1، التهذيب 5: 167 / 557، الوسائل 8: 246 أبواب المواقيت
ب 21 ح 1.
169



(1) التهذيب 5: 435 / 1513، الوسائل 8: 205 أبواب أقسام الحج ب 15 ح 1.
(2) نقله القرطبي عن مالك في جامع أحكام القرآن 2: 397، وابن رشد في بداية
المجتهد 1: 334.
(3) نقله عن الشافعي في بداية المجتهد 1: 334.
(4) في " ح " زيادة: فحيث لم يقع لم يلزم.
(5) التذكرة 1: 319، والمنتهى 2: 665.
(6) المنتهى 2: 665.
(7) الفقيه 2: 278 / 1361، الوسائل 8: 197 أبواب أقسام الحج ب 11 ح 7.
170

والإحرام من الميقات مع الاختيار. ولو أحرم بحج التمتع من غير
مكة لم يجزه. ولو دخل مكة بإحرامه على الأشبه، ووجب استئنافه منها. ولو
تعذر ذلك، قيل: يجزيه، والوجه أنه يستأنفه حيث أمكن، ولو بعرفة،
إن لم يتعمد ذلك.

(1) المعتبر 2: 781.
(2) التذكرة 1: 320، والمنتهى 2: 667.
(3) المسالك 1: 100.
171

وهل يسقط الدم والحال هذه؟ فيه تردد.

(1) الخلاف 1: 420.
(2) التهذيب 5: 175 / 586، الوسائل 8: 239 أبواب المواقيت ب 14 ح 8.
(3) كالفيروز آبادي في المهذب 1: 201.
(4) المبسوط 1: 307.
172

ولا يجوز للمتمتع الخروج من مكة حتى يأتي بالحج، لأنه صار
مرتبطا به، إلا على وجه لا يفتقر إلى تجديد عمرة.

(1) الدروس: 94.
(2) الدروس: 93.
(3) السرائر: 150.
173



(1) التهذيب 5: 163.
(2) التهذيب 5: 163 / 546، الوسائل 8: 219 أبواب أقسام الحج ب 22 ح 6.
(3) الكافي 4: 443 / 4، التهذيب 5: 164 / 548، الوسائل 8: 218 أبواب أقسام الحج
ب 22 ح 4.
174

ولو جدد عمرة تمتع بالأخيرة.
ولو دخل بعمرته إلى مكة وخشي ضيق الوقت جاز له نقل النية إلى
الإفراد، وكان عليه عمرة مفردة.

(1) الكافي 4: 443 / 3، التهذيب 5: 164 / 547، الوسائل 8: 219 أبواب أقسام الحج
ب 22 ح 7.
(2) المبسوط 1: 304.
(3) الكافي 4: 245 / 4، التهذيب 5: 454 / 1588، الوسائل 8: 150 أبواب أقسام الحج
ب 2 ح 4.
175



(1) المقنعة: 67.
(2) نقله عن المفيد في السرائر: 137. وعن علي بن بابويه في المختلف: 294. والدروس:
92.
(3) النهاية: 247.
(4) حكاه عنه في المختلف: 294.
(5) الوسيلة (الجوامع الفقهية): 691.
(6) المهذب 1: 234.
(7) السرائر: 137.
(8) المختلف: 295.
(9) الدروس: 93.
176



(1) التهذيب 5: 171 / 569، الاستبصار 2: 247 / 864، الوسائل 8: 213 أبواب أقسام
الحج ب 20 ح 15.
(2) التهذيب 5: 174 / 584، الاستبصار 2: 250 / 879، الوسائل 8: 215 أبواب أقسام
الحج ب 21 ح 6.
(3) التهذيب 5: 170 / 565، الاستبصار 2: 246 / 860، الوسائل 8: 212 أبواب أقسام
الحج ب 20 ح 8.
(4) التهذيب 5: 172 / 574، الاستبصار 2: 248 / 869، الوسائل 8: 212 أبواب أقسام
الحج ب 20 ح 10.
177

وكذا الحائض والنفساء إذا منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء الإحرام
بالحج لضيق الوقت عن التربص.

(1) التهذيب 5: 172 / 573، الاستبصار 2: 248 / 872، الوسائل 8: 212 أبواب أقسام
الحج ب 20 ح 9.
(2) التهذيب 5: 170.
178



(1) المنتهى 2: 855.
(2) التذكرة 1: 399.
(3) الدروس: 117.
(4) التهذيب 5: 390 / 1363، الوسائل 8: 214 أبواب أقسام الحج ب 21 ح 2.
179



(1) التهذيب 5: 391 / 1366، الاستبصار 2: 311 / 1107، الوسائل 8: 216 أبواب أقسام
الحج ب 21 ح 14.
(2) المنتهى 2: 856.
(3) الفقيه 2: 240 / 1147، الوسائل 8: 216 أبواب أقسام الحج 21 ح 13.
(4) الكافي 4: 446 / 3، الوسائل 9: 497 أبواب الطواف ب 84 ح 2.
180

ولو تجدد العذر وقد طافت أربعا صحت متعتها وأتت بالسعي وبقية
المناسك، وقضت بعد طهرها ما بقي من طوافها.

(1) الكافي 4: 445 / 1، الوسائل 9: 497 أبواب الطواف ب 84 ح 1.
(2) الشيخ المفيد في المقنعة: 69، والشيخ الطوسي في المبسوط 1: 331، والنهاية:
275، والاقتصاد: 311.
181



(1) الصدوق في المقنع: 84 وحكاه عن علي بن بابويه في المختلف: 316.
(2) الوسيلة (الجوامع الفقهية): 694.
(3) المهذب 1: 232.
(4) كأبي الصلاح في الكافي في الفقيه: 195.
(5) التهذيب 5: 393 / 1370، الاستبصار 2: 313 / 1111، الوسائل 9: 503 أبواب
الطواف ب 86 ح 2.
(6) الاستبصار 2: 313 / 1112، الوسائل 9: 502 أبواب الطواف ب 86 ح 1.
(7) السرائر: 147.
182



(1) في ص 179.
(2) الفقيه 2: 241 / 1153، الوسائل 9: 501 أبواب الطواف ب 85 ح 3.
(3) التهذيب 5: 395 / 1376، الاستبصار 2: 315 / 1117، الوسائل 9: 505 أبواب
الطواف ب 89 ح 1.
(4) المنتهى 2: 857.
(5) كالشيخ في النهاية: 276. والمبسوط 1: 331.
183

وإذا صح التمتع سقطت العمرة المفردة.

(1) التهذيب 5: 397 / 1381، الوسائل 9: 504 أبواب الطواف ب 88 ح 2.
(2) المنتهى 2: 876.
(3) البقرة: 196.
(4) التهذيب 5: 433 / 1504، الاستبصار 2: 325 / 1151، الوسائل 10: 243 أبواب
العمرة ب 5 ح 4.
(5) التهذيب 5: 433 / 1503، الاستبصار 2: 325 / 1150، الوسائل 10: 242 أبواب
العمرة ب 5 ح 1.
(6) التهذيب 5: 434 / 1506، الاستبصار 2: 325 / 1153. الوسائل 10: 242 أبواب
العمرة ب 5 ح 3.
184

وصورة الإفراد: أن يحرم من الميقات، أو من حث يسوغ له
الإحرام بالحج، ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها، ثم إلى المشعر فيقف
به، ثم إلى منى فيقضي مناسكه بها، ثم يطوف بالبيت ويصلي ركعتيه،
ويسعى بين الصفا والمروة، ويطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه.

(1) المعتبر 2: 786.
(2) في ص 191.
(3) في ص 191.
(4) الكافي 4: 298 / 1، التهذيب 5: 44 / 131، الوسائل 8: 156 أبواب أقسام الحج ب 2
ح 13.
185

وعليه عمرة مفردة بعد الحج والإحلال منه،
يأتي بها من أدنى الحل.

(1) الكافي 4: 295 / 1، التهذيب 5: 42 / 123، الوسائل 8: 156 أبواب أقسام الحج ب 2
ح 10.
(2) القواعد 1: 91.
(3) كالشهيد في الدروس: 94.
(4) المسالك 1: 146.
186

ويجوز وقوعها في غير أشهر الحج.

(1) التذكرة 1: 320، الدروس: 147.
(2) موضع بين مكة والطائف وهي على سبعة أميال من مكة وهي بالتخفيف - المصباح
المنير: 102.
(3) موضع قريب من مكة وهو أقرب أطراف الحل إلى مكة ويقال بينه وبين مكة أربعة أميال -
المصباح المنير: 614.
(4) بئر بقرب مكة على طريق جدة دون مرحلة ثم أطلق على الموضع - المصباح المنير: 123.
(5) التذكرة 1: 320.
(6) الفقيه 2: 276 / 1350، الوسائل 8: 247 أبواب المواقيت ب 22 ح 1.
(7) المنتهى 2: 668.
187

ولو أحرم بها من دون ذلك ثم خرج إلى أدنى الحل لم يجزئه الإحرام

(1) المنتهى 2: 665.
(2) الدروس: 93.
(3) المسالك 1: 148.
(4) التهذيب 5: 438 / 1521، الوسائل 10: 249 أبواب العمرة ب 8 ح 2.
188

الأول، وافتقر إلى استئنافه.
وهذا القسم أو القران فرض أهل مكة ومن بينه وبينها دون اثني
عشر ميلا من كل جانب. فإن عدل هؤلاء إلى التمتع اضطرارا جاز.
وهل يجوز اختيارا؟ قيل نعم، وقيل: لا، وهو أكثر.

(1) راجع ص 160.
(2) في " ح ": الصحة.
189



(1) النهاية: 206.
(2) الصدوق في الهداية: 54، وحكاه عنهما في المختلف: 260.
(3) نقله عنه في المختلف: 260.
(4) السرائر: 121.
(5) المعتبر 2: 785.
(6) المبسوط 1: 306.
(7) البقرة: 196.
(8) التهذيب 5: 32 / 97، الاستبصار 2: 157 / 515، الوسائل 8: 186 أبواب أقسام الحج
ب 6 ح 2.
(9) التهذيب 5: 32 / 96، الاستبصار 2: 157 / 514، الوسائل 8: 186 أبواب أقسام الحج
ب 6 ح 1.
190

ولو قيل: بالجواز لم يلزمهم هدي.
وشروطه ثلاثة النية، وأن يقع في أشهر الحج، وأن يعقد إحرامه
من ميقاته، أو من دويرة أهله إن كان منزله دون الميقات.

(1) المبسوط 1: 306.
(2) المعتبر 2: 786.
(3) في ج 8 ص 16.
(4) المعتبر 2: 786.
(5) البقرة: 197.
191

وأفعال القارن وشروطه كالمفرد، غير أنه يتميز عنه بسياق الهدي
عند إحرامه.

(1) المعتبر 2: 786.
(2) التذكرة 1: 322.
(3) نقله عنه في المختلف: 259.
(4) نقله عنه الشهيد في الدروس: 91.
(5) المعتبر 2: 791. الخلاف 1: 428.
192



(1) التهذيب 5: 41 / 122، الوسائل 8: 156 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 12.
(2) الكافي 4: 295 / 1، التهذيب 5: 42 / 123، الوسائل 8: 156 أبواب أقسام الحج ب 2
ح 10.
(3) التهذيب 5: 42 / 124، الوسائل 8: 154 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 6.
(4) التهذيب 5: 43 / 125، الوسائل 8: 150 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 3.
(5) حكاه عنه في المختلف: 259.
193



(1) التهذيب 5: 85 / 282، الاستبصار 2: 171 / 564، الوسائل 9: 30 أبواب الإحرام
ب 21 ح 7.
(2) في " ض ": أو قلده.
(3) المختلف: 260.
194

وإذا لبى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن بشق سنامه من
الجانب الأيمن، ويلطخ صفحته بدمه.

(1) في ص 257.
(2) التهذيب 5: 43 / 129، الوسائل 8: 202 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 20.
(3) منهم ابن البراج في المهذب 1: 209، والمحقق في المعتبر 2: 792، والشهيد الثاني
في الروضة البهية 2: 211.
(4) التهذيب 5: 42 / 124، الوسائل 8: 201 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 16.
(5) الكافي 4: 297 / 4، الوسائل 8: 201 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 18.
195

وإن كان معه بدن دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا.
والتقليد: أن يعلق في رقبة المسوق نعلا قد صلى فيه.
والإشعار والتقليد للبدن ويختص البقر والغنم بالتقليد

(1) التهذيب 5: 43 / 128، الوسائل 8: 201 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 19.
(2) الفقيه 2: 209 / 956، الوسائل 8: 200 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 11.
196

ولو دخل القارن أو المفرد مكة وأراد الطواف جاز،

(1) الفقيه 2: 209 / 952، الوسائل 8: 200 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 9.
(2) المعتبر 2: 793.
(3) المعتبر 2: 793.
(4) الكافي 4: 459 / 2، التهذيب 5: 45 / 135، الوسائل 8: 204 أبواب أقسام الحج
ب 14 ح 1.
(5) الكافي 4: 459 / 1، التهذيب 5: 45 / 134، الوسائل 8: 204 أبواب أقسام الحج
ب 14 ح 2.
(6) السرائر: 135.
(7) المنتهى 2: 709.
197



(1) التهذيب 5: 130 / 429، الوسائل 8: 203 أبواب أقسام الحج ب 13 ح 5، ورواها في
الكافي 4: 458 / 4.
(2) في " م " و " ح " زيادة: الرضا.
(3) التهذيب 5: 131 / 430، الاستبصار 2: 229 / 794، الوسائل 8: 203 أبواب أقسام
الحج ب 13 ح 3.
(4) الفقيه 2: 244 / 1168، التهذيب 5: 477 / 1685، الوسائل 8: 203 أبواب أقسام
الحج ب 13 ح 1.
(5) الفقيه 2: 244 / 1167، الوسائل 9: 474 أبواب الطواف ب 64 ح 3.
(6) التهذيب 5: 131، الاستبصار 2: 230.
198

لكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا على قول، وقيل: إنما
يحل المفرد دون السائق. والحق أنه لا يحل إلا بالنية، لكن الأولى تجديد
التلبية عقيب صلاة الطواف.

(1) التهذيب 5: 169 / 563، الوسائل 9: 496 أبواب الطواف ب 83 ح 4، وفيهما بتفاوت
يسير.
(2) النهاية: 208، والمبسوط 1: 311.
(3) التهذيب 5: 44.
(4) المقنعة: 61.
(5) جمل العلم والعمل: 105.
199



(1) السرائر: 123.
(2) المعتبر 2: 796، المختصر النافع: 80.
(3) المختلف: 262.
(4) التهذيب 5: 45 / 137، الوسائل 8: 206 أبواب أقسام الحج ب 16 ح 1.
(5) التهذيب 5: 44 / 132، الوسائل 8: 184 أبواب أقسام الحج ب 5 ح 5.
(6) التهذيب 5: 44 / 131، الوسائل 8: 206 أبواب أقسام الحج ب 16 ح 2.
200



(1) التهذيب 5: 44.
(2) التهذيب 5: 44 / 133، الوسائل 8: 184 أبواب أقسام الحج ب 5 ح 6.
(3) النهاية: 208، والمبسوط 1: 311.
(4) كالقاضي ابن البراج في المهذب 1: 210.
(5) سنن أبي داود 2: 156 / 1791.
(6) المختلف: 262.
(7) التهذيب 1: 83 / 218، الوسائل 1: 34 أبواب مقدمة العبادات ب 5 ح 7.
201



(1) جامع المقاصد 1: 157.
(2) جامع المقاصد 1: 157.
202

ويجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل إلى التمتع، ولا يجوز ذلك
للقارن.

(1) كالشهيد الثاني في الروضة البهية 2: 212.
(2) المسالك 1: 102.
(3) التهذيب 5: 44 / 132، الوسائل 8: 184 أبواب أقسام الحج ب 5 ح 5.
(4) لوقوع حسن بن علي بن فضال وابن بكير في طريقها وهما فطحيان - الفهرست: 47 و
106.
(5) المعتبر 2: 797.
203



(1) المسالك 1: 102.
(2) الوسائل 8: 149 أبواب أقسام الحج ب 2.
(3) التهذيب 5: 89 / 293، الاستبصار 2: 174 / 575، الوسائل 8: 32 أبواب الإحرام
ب 22 ح 5.
(4) الوسائل 16: 247 أبواب النذر والعهد ب 25.
(5) الوسائل 8: 186 أبواب أقسام الحج ب 6.
204

والمكي إذا بعد عن أهله وحج حجة الاسلام على ميقات أحرم منه
وجوبا.

(1) البقرة: 196.
(2) في " ض " زيادة: الحكم بغير الحاضر.
(3) المسالك 1: 102.
(4) الكافي 4: 323 / 2، الوسائل 8: 240 أبواب المواقيت ب 15 ح 1.
205

ولو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين لم ينتقل فرضه، وكان
عليه الخروج إلى الميقات إذا أراد حجة الاسلام. ولو لم يتمكن من ذلك
خرج إلى خارج الحرم، فإن تعذر أحرم من موضعه.

(1) النهاية: 206، والمبسوط 1: 308.
(2) المعتبر 2: 798، والمنتهى 2: 664.
(3) التهذيب 5: 33 / 100، الاستبصار 2: 158 / 518، الوسائل 8: 189 أبواب أقسام
الحج ب 7 ح 1.
(4) البقرة: 196.
(5) نقله عنه في المختلف: 261.
206



(1) الكافي 4: 302 / 7، التهذيب 5: 59 / 188، الوسائل 8: 190 أبواب أقسام الحج ب 8
ح 1.
(2) التهذيب 5: 58 / 180، الوسائل 8: 239 أبواب المواقيت ب 14 ح 7.
(3) ليست في " ض ".
(4) الفقيه 2: 176 / 1350، الوسائل 8: 247 أبواب المواقيت ب 22 ح 1.
207



(1) التهذيب 5: 35 / 103، الوسائل 8: 192 أبواب أقسام الحج ب 9 ح 3.
(2) ليست في " م "
(3) المسالك 1: 102.
(4) آل عمران: 97.
(5) الوسائل 8: 28 أبواب وجوب الحج ب 11.
(6) الكافي 4: 275 / 6، الفقيه 2: 264 / 1283، الوسائل 8: 40 أبواب وجوب الحج
ب 22 ح 2.
208

فإن دخل في الثالثة مقيما ثم حج انتقل فرضه إلى القران أو الإفراد.

(1) راجع ص 41.
(2) في " ض ": الأكثر.
(3) التهذيب 5: 34 / 101 و 392 / 1767، الاستبصار 2: 159 / 519، الوسائل 8: 191
أبواب أقسام الحج ب 9 ح 1.
(4) التهذيب 5: 34 / 102، الوسائل 8: 192 أبواب أقسام الحج ب 9 ح 2.
(5) النهاية: 206.
209



(1) التهذيب 5: 35 / 103، الوسائل 8: 192 أبواب أقسام الحج ب 9 ح 3.
(2) التهذيب 5: 476 / 1680، الوسائل 8: 191 أبواب أقسام الحج ب 8 ح 4.
(3) التهذيب 5: 476 / 1679، الوسائل 8: 191 أبواب أقسام الحج ب 8 ح 3.
(4) المسالك 1: 102.
(5) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 6: 40.
210

ولو كان له منزلان بمكة وغيرها من البلاد لزمه فرض أغلبهما عليه، وإن
تساويا كان له الحج بأي الأنواع شاء.

(1) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 102.
(2) في ص 209.
(3) المسالك 1: 103.
211

ويسقط الهدي عن القارن والمفرد وجوبا، ولا تسقط التضحية
استحبابا.
ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة، ولا إدخال أحدهما
على الآخر،

(1) في ج 8 ص 15.
(2) نقله عنه في المعتبر 2: 80.
(3) راجع ص 192.
(4) المسالك 1: 103.
212

ولا نية حجتين ولا عمرتين، ولو فعل قيل: تنعقد واحدة، وفيه تردد.

(1) البقرة 196.
(2) الكافي 4: 440 / 1، الفقيه 2: 237 / 1129 بتفاوت يسير، التهذيب 5: 90 / 297،
الاستبصار 2: 175 / 577، الوسائل 9: 72 أبواب الإحرام ب 54 ح 1.
(3) الخلاف 1: 473.
(4) حكاه عنه الكاساني في بدائع الصنائع 2: 170، وابن قدامة في الشرح الكبير 3: 261.
(5) المسالك 1: 103.
213

المقدمة الرابعة: في المواقيت
والكلام في: أقسامها وأحكامها
والمواقيت ستة:

(1) الصحاح 1: 269.
(2) القاموس المحيط 1: 166.
(3) موضع عند مكة - النهاية لابن الأثير 3: 418.
(4) الدروس: 94.
214



(1) التهذيب 5: 54 / 166، الوسائل 8: 222 أبواب المواقيت ب 1 ح 2.
(2) التهذيب 5: 55 / 167، الوسائل 8: 222 أبواب المواقيت ب 1 ح 3.
215

لأهل العراق: العقيق، وأفضله المسلح، ويليه غمرة، وآخره
ذات عرق.

(1) التهذيب 5: 55 / 168، الوسائل 8: 221 أبواب المواقيت ب 1 ح 1.
(2) كالشافعي في كتاب الأم 2، 138.
(3) التذكرة 1: 320.
(4) المعتبر 2: 803.
(5) الفقيه 2: 199 / 907، الوسائل 8: 227 أبواب المواقيت ب 3 ح 4.
216



(1) التهذيب 5: 56 / 171، الوسائل 8: 226 أبواب المواقيت ب 2 ح 7، وفيهما: المسلخ
بدل: المسلح.
(2) الدروس: 94، وهو في النهاية: 210.
(3) التهذيب 5: 56 / 170، الوسائل 8: 223 أبواب المواقيت ب 1 ح 6.
(4) الكافي 4: 321 / 10، التهذيب 5: 57 / 175، الوسائل 8: 225 أبواب المواقيت ب 2
ح 2، وفيها: المسلخ بدل: المسلح.
(5) الفقيه 2: 198 / 905، الوسائل 8: 228 أبواب المواقيت ب 5 ح 1.
(6) التنقيح الرائع 1: 446.
217

ولأهل المدينة: مسجد الشجرة،

(1) المسالك 1: 103.
(2) القاموس المحيط 3: 272.
(3) كما في مغني المحتاج 1: 473.
(4) في " ح ": التذكرة.
(5) المنتهى 2: 671، وفي التذكرة 1: 322.
(6) المنتهى 2: 665، التذكرة 1: 320، والقواعد 1: 79.
(7) القاموس المحيط 3: 133.
(8) اللمعة: 68، والدروس: 94.
(9) جامع المقاصد 1: 162.
(10) الوسائل 8: 221 أبواب المواقيت ب 1.
218

وعند الضرورة الجحفة.

(1) الكافي 4: 319 / 2، الفقيه 2: 198 / 903، التهذيب 5: 55 / 167، الوسائل 8:
222 أبواب المواقيت ب 1 ح 3.
(2) القاموس المحيط 3: 125.
(3) الصحاح 4: 1335.
(4) ما بين القوسين ليس في (ض).
(5) المعتبر 2: 803.
(6) التهذيب 5: 57 / 176، الوسائل 8: 229 أبواب المواقيت ب 6 ح 4.
219



(1) التهذيب 5: 57 / 177، الوسائل 8: 229 أبواب المواقيت ب 6 ح 3.
(2) نقله عنه الشهيد الأول في الدروس: 147.
(3) الفقيه 2: 199 / 908، الوسائل 8: 229 أبواب المواقيت ب 6 ح 1.
(4) التهذيب 5: 55 / 169، الوسائل 8: 223 أبواب المواقيت ب 1 ح 5.
(5) التهذيب 5: 57 / 179، الوسائل 8: 230 أبواب المواقيت ب 8 ح 1.
220

ولأهل الشام: الجحفة
ولأهل اليمن: يلملم.
ولأهل الطائف: قرن المنازل.

(1) التهذيب 5: 55 / 169، الوسائل 8: 223 أبواب المواقيت ب 1 ح 5.
(2) الكافي 4: 319 / 3، التهذيب 5: 55 / 168، علل الشرائع: 434 / 3، الوسائل 8:
221 أبواب المواقيت ب 1 ح 1.
(3) القاموس المحيط 4: 179.
(4) في المصدر: ردمان.
(5) القاموس المحيط 4: 260.
(6) الوسائل 8: أبواب المواقيت ب 1 ح 1 - 4 و 9 - 12.
(7) صحيح البخاري 2: 164 166، صحيح مسلم 2: 838.
221

وميقات من منزله أقرب من الميقات منزله.

(1) التهذيب 5: 56 / 170، الوسائل 8: 223 أبواب المواقيت ب 1 ح 6.
(2) الوسائل 8: أبواب المواقيت ب 1 ح 1، 3، 7، 10.
(3) المنتهى 2: 667.
(4) التهذيب 5: 59 / 183، الوسائل 8: 242 أبواب المواقيت ب 17 ح 1.
(5) التهذيب 5: 59 / 184، الوسائل 8: 242 أبواب المواقيت ب 17 ح 2.
(6) التهذيب 5: 59 / 185، الوسائل 8: 242 أبواب المواقيت ب 17 ح 3.
(7) التهذيب 5: 59 / 186، الوسائل 8: 242 أبواب المواقيت ب 17 ح 4.
222

ولو حج على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت، قيل: يحرم إذا غلب
على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة.

(1) المعتبر 2: 786.
(2) الفقيه 2: 200 / 913، الوسائل 8: 230 أبواب المواقيت ب 7 ح 3.
(3) في (ض): طريقين.
(4) المنتهى 2: 671.
223



(1) كما في المسالك 1: 104.
(2) القواعد 1: 79، وإيضاح الفوائد 1: 284.
(3) المسالك 1: 104.
224

وكذا من حج في البحر.
وكل من حج على ميقات لزمه الإحرام منه.

(1) المنتهى 2: 671.
(2) المنتهى 2: 671.
(3) السرائر: 124.
(4) المختلف: 263.
225

والحج والعمرة يتساويان في ذلك.
وتجرد الصبيان من فخ.

(1) المنتهى 2: 667.
(2) الكافي 4: 323 / 2، الوسائل 8: 240 أبواب المواقيت ب 15 ح 1.
(3) في ص 157.
(4) الفقيه 2: 276 / 1350، الوسائل 8: 247 أبواب المواقيت ب 22 ح 1.
(5) المنتهى 2: 668.
226



(1) المعتبر 1: 804.
(2) المنتهى 2: 667، والتحرير 1: 94، والتذكرة 1: 320.
(3) حكاه عنه في المسالك 1: 104.
(4) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 104.
(5) التهذيب 5: 409 / 1423، الوسائل 8: 207 أبواب أقسام الحج ب 17 ح 3.
(6) التهذيب 5: 409 / 1421، الوسائل 8: 208 أبواب أقسام الحج ب 17 ح 6.
(7) التهذيب 5: 409 / 1422، الوسائل 8: 208 أبواب أقسام الحج ب 17 ح 6.
(8) جامع المقاصد 1: 162.
227

وأما أحكامها ففيه مسائل:
الأولى: من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه، إلا لناذر
بشرط أن يقع إحرام الحج في أشهره، أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب
وخشي تقضيه.

(1) المنتهى 2: 668.
(2) الفقيه 2: 198 / 903، التهذيب 5: 55 / 167، الوسائل 8: 222 أبواب المواقيت ب 1
ح 3.
(3) الكافي 4: 322 / 4، التهذيب 5: 52 / 157، الاستبصار 2: 162 / 529، الوسائل 8:
196 أبواب أقسام الحج ب 11 ح 4.
(4) لم نعثر عليها في كتب الشيخ، وهي موجودة في: الكافي 4: 322 / 6، الوسائل 8: 234
أبواب المواقيت ب 11 ح 5.
228



(1) المعتبر 2: 806.
(2) التهذيب 5: 53 / 161، الاستبصار 2: 163 / 533، الوسائل 8: 236 أبواب المواقيت
ب 12 ح 1.
(3) الكافي 4: 323 / 9، التهذيب 5: 53 / 160، الاستبصار 2: 162 / 532، الوسائل 8:
236 أبواب المواقيت ب 12 ح 2.
(4) لم نعثر عليه في المقنعة ولكن وجدناه في التهذيب 5: 53، ونقله عنه في المنتهى 2:
669، والشيخ الطوسي في النهاية: 209، والمبسوط 1: 311، والخلاف 1: 430.
(5) منهم سلار في المراسم: 108، وابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهية): 687.
229

الثانية: إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد ولا يكفي مروره فيه ما لم
يجدد الإحرام من رأس.

(1) السرائر: 123.
(2) المختلف: 263.
(3) للاستبصار 2: 163 / 534، الوسائل 8: 236 أبواب المواقيت ب 13 ح 1.
(4) التهذيب 5: 53 / 163، الاستبصار 2: 163 / 535، الوسائل 8: 237 أبواب المواقيت
ب 13 ح 2.
(5) التهذيب 5: 54 / 164، الاستبصار 2: 163 / 536، الوسائل 8: 237 أبواب المواقيت
ب 13 ح 3.
230

ولو أخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد إلى الميقات. فإن تعذر جدد
الإحرام حيث زال.

(1) في ص 232.
(2) النهاية: 209.
(3) السرائر: 123
231

ولو دخل مكة خرج إلى الميقات. فإن تعذر خرج إلى خارج الحرم.
ولو تعذر أحرم من مكة. وكذا لو ترك الإحرام ناسيا،

(1) الكافي 4: 325 / 8 بتفاوت يسير، التهذيب 5: 60 / 191، الوسائل 8: 245 أبواب
المواقيت ب 20 ح 4.
(2) المعتبر 2: 809.
(3) الكافي 4: 323 / 1، الوسائل 8: 238 أبواب المواقيت ب 14 ح 1.
232

أو لم يرد النسك.

(1) الكافي 4: 324 / 6، التهذيب 5: 58 / 181، الوسائل 8: 238 أبواب المواقيت ب 14
ح 2.
(2) التذكرة 1: 370، والمنتهى 2: 715.
(3) التهذيب 5: 476 / 1678، الوسائل 8: 245 أبواب المواقيت ب 20 ح 3.
(4) الدروس: 120، والمسالك 1: 91.
(5) التهذيب 5: 476 / 1678، الوسائل 8: 245 أبواب المواقيت ب 20 ح 2.
233



(1) في ص 380.
(2) ما بين القوسين ليس في (ض).
(3) نقلها في الشرح الكبير لابن قدامة 3: 221.
(4) المعتبر 2: 808.
234

وكذا المقيم بمكة إذا كان فرضه التمتع. أما لو أخره عامدا لم يصح إحرامه
حتى يعود إلى الميقات، ولو تعذر لم يصح إحرامه.

(1) التهذيب 5: 58 / 180، الوسائل 8: 239 أبواب المواقيت ب 14 ح 7.
(2) المنتهى 2: 670.
(3) ما بين القوسين ليس في (ض).
(4) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 6: 174.
235

الثالثة: لو نسي الإحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه، قيل:
يقضي إن كان واجبا، وقيل: يجزيه، وهو المروي

(1) المسالك 1: 105.
(2) المنتهى 2: 689.
(3) التذكرة 1: 322.
(4) النهاية 211، المبسوط 1: 314.
(5) المعتبر 2: 810.
(6) الفقيه 1: 36 / 132، الخصال 417 / 9، الوسائل 5: 345 أبواب الخلل ب 30 ح 2.
236



(1) التهذيب 5: 476 / 1678، الوسائل 8: 245 أبواب المواقيت ب 20 ح 2.
(2) الكافي 4: 325 / 8، التهذيب 5: 61 / 192، الوسائل 8: 245 أبواب المواقيت ب 20
ح 1.
(3) النهاية: 211.
237



(1) السرائر: 124.
(2) التهذيب 2: 186 / 518، الوسائل 1: 34 أبواب مقدمة العبادات ب 5 ح 6.
(3) المعتبر 2: 810.
(4) المنتهى 2: 685.
(5) النهاية: 211.
238



(1) المختلف: 263.
(2) جامع المقاصد 1: 163.
239

الركن الثاني
في أفعال الحج
والواجب اثنا عشر: الإحرام، والوقوف بعرفات، والوقوف
بالمشعر، ونزول منى، والرمي، والذبح، والحلق بها أو التقصير،
والطواف، وركعتاه، والسعي، وطواف النساء، وركعتاه.

(1) يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 180.
(2) الدروس 91.
(3) الدروس: 94.
240

ويستحب أمام التوجه الصدقة،

(1) في ص 434.
(2) الكافي 4: 283 / 4، الفقيه 2: 175 / 781، التهذيب 5: 49 / 151، المحاسن:
348 / 23، الوسائل 8: 272: أبواب آداب السفر إلى الحج ب 15 ح 1.
(3) الكافي 4: 283 / 3، الفقيه 2: 175 / 782، التهذيب 5: 49 / 150 وفيه عن الحلبي،
المحاسن: 348 / 22، الوسائل 8: 272 أبواب آداب السفر إلى الحج ب 15 ح 2.
(4) الفقيه 2: 175 / 783، المحاسن: 349 / 26 وفيه عن سفيان بن عمر، الوسائل 8: 273
أبواب آداب السفر إلى الحج ب 15 ح 3.
241

وصلاة ركعتين، وأن يقف على باب داره. ويقرأ فاتحة الكتاب أمامه وعن
يمينه وعن شماله وآية الكرسي كذلك،

(1) الفقيه 2: 176 / 785، المحاسن: 348 / 25 بتفاوت يسير، الوسائل 8: 273 أبواب
آداب السفر إلى الحج ب 15 ح 5.
(2) الفقيه 2: 177 / 789، الوسائل 8: 275 أبواب آداب السفر إلى الحج ب 18 ح 1.
(3) الكافي 4: 283 / 1، الوسائل 8: 277 أبواب آداب السفر إلى الحج ب 19 ح 1.
242

وأن يدعو بكلمات الفرج وبالأدعية المأثورة، وأن يقول إذا جعل رجله
في الركاب: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله والله أكبر. فإذا
استوى على راحلته دعا بالدعاء المأثور.
243

القول في الإحرام
والنظر في مقدماته، وكيفيته وأحكامه.
والمقدمات كلها مستحبة وهي: توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة

(1) الكافي 4: 284 / 2، الوسائل 8: 278 أبواب آداب السفر إلى الحج ب 19 ح 5.
244

إذا أراد التمتع، ويتأكد عند هلال ذي الحجة على الأشبه.

(1) الجمل والعقود (الرسائل العشر): 227. ولكن لم يذكر تأكده عند هلال ذي الحجة.
(2) السرائر: 122. وهو كسابقه.
(3) منهم العلامة في القواعد 1: 79، والشهيد الأول في الدروس: 95، واللمعة: 69.
(4) النهاية: 206.
(5) الاستبصار 2: 160.
(6) المقنعة: 61.
(7) الفقيه 2: 197 / 899، التهذيب 5: 46 / 139، الاستبصار 2: 160 / 520، الوسائل
9: 4 أبواب الإحرام ب 2 ح 4.
(8) التهذيب 5: 46 / 138 وفيه: عن ابن سنان، الوسائل 9: 4 أبواب الإحرام ب 2 ح 1.
وفيه: عن ابن سنان (مسكان).
245



(1) الكافي 4: 318 / 5، الوسائل 9: 5 أبواب الإحرام ب 2 ح 5.
(2) المختلف: 264.
(3) الفقيه 2: 198 / 902، التهذيب 5: 47 / 145، الاستبصار 2: 160 / 522، الوسائل
9: 7 أبواب الإحرام ب 4 ح 3.
(4) لوقوع زرعة وسماعة في طريقها وهما واقفيان. راجع رجال الطوسي: 350 و 351.
246

وأن ينظف جسده، ويقص أظفاره، ويأخذ من شاربه، ويزيل
الشعر عن جسده وإبطيه مطليا.

(1) التهذيب 5: 48 / 149، الوسائل 9: 8 أبواب الإحرام ب 5 ح 1.
(2) التهذيب 7: 101.
247

ولو كان قد أطلى أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما.

(1) الكافي 4: 326 / 1، الفقيه 2: 200 / 914، الوسائل 9: 22 أبواب الإحرام ب 15
ح 6.
(2) التهذيب 5: 61 / 194، الوسائل 9: 8 أبواب الإحرام ب 6 ح 1.
(3) الكافي 4: 326 / 2، الوسائل 9: 9 أبواب الإحرام ب 6 ح 5.
(4) الفقيه 2: 200 / 915، التهذيب 5: 62 / 196، الوسائل 9: 10 أبواب الإحرام ب 7
ح 1.
(5) التهذيب 5: 62 / 198، الوسائل 9: 10 أبواب الإحرام ب 7 ح 4.
(6) المنتهى 2: 672، والتحرير 1: 95.
(7) كالشهيد الأول في الدروس: 96.
248

والغسل للإحرام، وقيل: إن لم يجد ماء يتيمم له.

(1) الكافي 4: 327 / 6، الوسائل 1: 437 أبواب آداب الحمام ب 85 ح 4.
(2) المنتهى 2: 672.
(3) حكاه عنه في المختلف: 264.
(4) في ج 2 ص 168.
(5) المبسوط 1: 314.
(6) في ص 24.
249

ولو اغتسل وأكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم أكله ولا لبسه أعاد الغسل
استحبابا

(1) التهذيب 5: 71 / 232، الوسائل 9: 16 أبواب الإحرام ب 13 ح 1.
(2) التهذيب 5: 71 / 231، الوسائل 9: 16 أبواب الإحرام ب 13 ح 2.
(3) بدل ما بين القوسين في (ض): وعن.
(4) الكافي 4: 329 / 8، التهذيب 5: 65 / 210، الوسائل 9: 15 أبواب الإحرام ب 11
ح 2.
(5) الدروس: 96.
250

ويجوز له تقديمه على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه. ولو وجده استحب له
الإعادة.

(1) التهذيب 5: 66 / 211، الوسائل 9: 16 أبواب الإحرام ب 12 ح 2.
(2) الكافي 4: 328 / 7، وفيه صدر الحديث، الفقيه 2: 201 / 918، التهذيب 5:
63 / 202 و 303 / 1034، الاستبصار 2: 182 / 605 وفيه ذيل الحديث، الوسائل 9:
11 أبواب الإحرام ب 8 ح 1 وص 12 ح 2.
(3) التهذيب 5: 63 / 201، الوسائل 9: 12 أبواب الإحرام ب 8 ح 5.
(4) الفقيه 2: 200 / 915، التهذيب 5: 64 / 203، الوسائل 9: 10 أبواب الإحرام ب 7
ح 3.
251

ويجزي الغسل في أول النهار ليومه، وفي أول الليل لليلته ما لم ينم.

(1) في ص 251.
(2) التهذيب 5: 64 / 204، الوسائل 9: 14 أبواب الإحرام ب 9 ح 4.
(3) الفقيه 2: 202 / 923، الوسائل 13 أبواب الإحرام ب 9 ح 1.
(4) الكافي 4: 328 / 3، التهذيب 5: 65 / 206، الاستبصار 2: 164 / 537، الوسائل 9:
14 أبواب الإحرام ب 10 ح 1.
252

ولو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر تدارك ما تركه وأعاد
الإحرام.

(1) الفقيه 2: 202 / 925، التهذيب 5: 65 / 208، الاستبصار 2: 164 / 539، الوسائل
9: 15 أبواب الإحرام ب 10 ح 3.
(2) التهذيب 5: 65، والاستبصار 2: 164.
(3) السرائر 124.
(4) الدروس: 96.
(5) المسالك 1: 106.
(6) النهاية 213، والمبسوط 1: 315.
(7) التهذيب 5: 78 / 260، الوسائل 9: 28 أبواب الإحرام ب 20 ح 1.
(8) في " ض " و " ح ": حملنا.
253

وأن يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها.
وإن لم يتفق صلى للإحرام ست ركعات، وأقله ركعتان.

(1) السرائر: 125.
(2) الشهيد الأول في الدروس: 96 والشهيد الثاني في المسالك 1: 106.
(3) المختلف: 264.
(4) المسالك 1: 106.
(5) القواعد 1: 80.
254



(1) الكافي 4: 331 / 2، الفقيه 2: 206 / 939، التهذيب 5: 77 / 253، الاستبصار 2:
166 / 548 وفيه صدر الحديث فقط، الوسائل 9: 22 أبواب الإحرام ب 16 ح 1.
(2) التهذيب 5: 78 / 258، الاستبصار 2: 166 / 546 و 167 / 550، الوسائل 9: 26
أبواب الإحرام ب 18 ح 5.
(3) المسالك 1: 106.
(4) التهذيب 5: 78 / 257، الاستبصار 2: 166 / 545، الوسائل 9: 26 أبواب الإحرام
ب 18 ح 4.
255

يقرأ في الأولى: الحمد وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: الحمد وقل هو
الله أحد، وفيه رواية أخرى.
ويوقع نافلة الإحرام تبعا له ولو كان وقت فريضة، مقدما للنافلة ما
لم يتضيق الحاضرة.

(1) التهذيب 2: 74 / 273، الوسائل 4: 715 أبواب القراءة في الصلاة ب 15 ح 1، ورواها
في الكافي 3: 316 / 22، والخصال 347 / 20.
256

وأما كيفيته، فتشتمل على واجب، ومندوب:
فالواجبات ثلاثة:
الأول: النية، وهي أن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة: ما يحرم به
من حج أو عمرة متقربا، ونوعه من تمتع أو قران أو إفراد، وصفته من
وجوب أو ندب، وما يحرم له من حجة الاسلام أو غيرها.

(1) المسالك 1: 106.
(2) التذكرة 1: 375، والمنتهى 2: 674.
257



(1) الكافي 4: 245 / 4 الوسائل 8: 150 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4.
(2) الكافي 4: 331 / 2، الفقيه 2: 206 / 939، التهذيب 5: 77 / 253، الاستبصار 2:
166 / 548 وفيه صدر الحديث فقط، الوسائل 9: 22 أبواب الإحرام ب 16 ح 1.
258

ولو نوى نوعا ونطق بغيره عمل على نيته. ولو أخل بالنية عمدا أو
سهوا لم يصح إحرامه.

(1) التهذيب 5: 79 / 261، الاستبصار 2: 167 / 551، الوسائل 9: 24 أبواب الإحرام
ب 17 ح 1.
(2) التهذيب 5: 79 / 263، الاستبصار 2: 167 / 553 وفيه صدر الحديث، الوسائل 9: 23
أبواب الإحرام ب 16 ح 2.
(3) التهذيب 5: 86 / 285، الاستبصار 2: 172 / 567، الوسائل 9: 31 أبواب الإحرام
ب 22 ح 4.
259

ولو أحرم بالحج والعمرة وكان في أشهر الحج كان مخيرا بين الحج
والعمرة إذا لم يتعين عليه أحدهما. وإن كان في غير أشهر الحج تعين
للعمرة. ولو قيل بالبطلان في الأول ولزوم تجديد النية كان أشبه.

(1) التذكرة 1: 325.
(2) لم نعثر عليه في الخلاف، وهو موجود في المبسوط 1: 316.
(3) المنتهى 2: 685.
(4) نقله عنه في المختلف: 259.
260

ولو قال: كإحرام فلان، وكان عالما بماذا أحرم صح. وإن كان جاهلا
قيل: يتمتع احتياطا.

(1) إرشاد المفيد: 91، مستدرك الوسائل 8: 84 أبواب أقسام الحج ب 3 ح 4.
(2) المبسوط 1: 317، الخلاف 1: 432.
(3) المسالك 1: 106.
261

ولو نسي بماذا أحرم كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يلزمه أحدهما.

(1) التذكرة 1: 325.
(2) التذكرة 1: 325، والمنتهى 2: 675.
(3) كالشهيد الأول في الدروس: 97، الشهيد الثاني في المسالك 1: 106.
(4) المبسوط 1: 317.
(5) الخلاف 1: 432.
(6) المنتهى 2: 676.
(7) المنتهى 2: 676، والتذكرة 1: 325، والتحرير 1: 95.
262

الثاني: التلبيات الأربع، فلا ينعقد الإحرام لمتمتع ولا لمفرد إلا
بها،

(1) التذكرة 1: 327، والمنتهى 2: 676.
(2) الوسائل 9: 47 أبواب الإحرام ب 36.
(3) السرائر: 121.
(4) اللمعة: 69.
(5) الدروس: 97.
(6) التهذيب 5: 84.
263



(1) الكافي 4: 331 / 2، الفقيه 2: 206 / 939، التهذيب 5: 77 / 253، الوسائل 9: 22
أبواب الإحرام ب 16 ح 1.
(2) الكافي 4: 333 / 11، الفقيه 2: 207 / 943، الوسائل 9: 46 أبواب الإحرام ب 35
ح 3.
(3) الفقيه 2: 208 / 946، الوسائل 9: 20 أبواب الإحرام ب 14 ح 13.
(4) الفقيه 2: 208 / 948، التهذيب 5: 82 / 275، الاستبصار 2: 188 / 633، الوسائل
9: 17 أبواب الإحرام ب 14 ح 3.
(5) التهذيب 5: 84 / 278، الاستبصار 2: 170 / 560، الوسائل 9: 44 أبواب الإحرام
ب 34 ح 4.
264



(1) التهذيب 5: 84 / 279، الاستبصار 2: 170 561، الوسائل 9: 44 أبواب الإحرام
ب 34 ح 5 (2) المتقدمة في ص 263.
(3) الفقيه 1: 208 / 944، الوسائل 9: 46 أبواب الإحرام ب 35 ح 1 (4) التهذيب 5: 85 / 281، الاستبصار 2: 170 / 563، الوسائل 9: 44 أبواب الإحرام
ب 34 ح 1.
(5) التهذيب 5: 85.
265

أو بالإشارة للأخرس مع عقد قلبه بها.
والقارن بالخيار، إن شاء عقد إحرامه بها وإن شاء قلد أو أشعر على
الأظهر.

(1) التهذيب 5: 93 / 305، الوسائل 9: 52 أبواب أقسام الإحرام 39 ح 1.
(2) نقله عنه في المختلف: 266.
(3) الدروس: 97.
(4) التهذيب 5: 43 / 129، الوسائل 8: 202 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 20
266

وبأيهما بدأ كان الآخر مستحبا.
وصورتها أن يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك
لبيك، وقيل يضيف إلى ذلك: إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك
لك. وقيل: بل يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك
والملك، لا شريك لك لبيك، والأول أظهر.

(1) التهذيب 5: 44 / 130، الوسائل 8: 202 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 21.
(2) الفقيه 2: 209 / 956، الوسائل 8: 200 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 11.
(3) الإنتصار: 102.
(4) السرائر: 125.
(5) المسالك 1: 106.
267



(1) المقنعة: 62.
(2) الصدوق في المقنع: 69، والهداية: 55، وحكاه عن والده في المختلف: 265.
(3) نقله عنهما في المختلف: 265.
(4) نقله عنهما في المختلف: 265.
(5) المراسم: 108.
(6) النهاية: 215 وفيه: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا
شريك لك، والمبسوط 1: 316 وفيه: لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا
شريك لك لبيك.
(7) الكافي في الفقه: 193.
(8) المهذب 1: 215.
(9) الوسيلة (الجوامع الفقهية): 687.
(10) السرائر: 125.
268



(1) الكافي 4: 335 / 3، التهذيب 5: 91 / 300، الوسائل 9: 44 أبواب الإحرام ب 34
ح 2 وذيله في ص 53 ب 40 ح 2.
(2) التهذيب 5: 92 / 301، الوسائل 9: 53 أبواب الإحرام ب 40 ح 3.
269



(1) الفقيه 2: 210 / 959، الوسائل 9: 54 أبواب الإحرام ب 40 ح 4.
(2) التهذيب 5: 84 / 277، الاستبصار 2: 169 / 559، الوسائل 9: 44 أبواب الإحرام
ب 34 ح 3.
(3) المنتهى 2: 677.
(4) المختلف: 265.
270



(1) الدروس: 97.
(2) القاموس المحيط 1: 131.
(3) الحج 27.
271

ولو عقد نية الإحرام، ولبس ثوبيه ثم لم يلب وفعل ما لا يحل
للمحرم فعله لم يلزمه بذلك كفارة إذا كان متمتعا أو مفردا. وكذا

(1) علل الشرائع: 416 / 1، الوسائل 9: 47 أبواب الإحرام ب 36 ح 1.
(2) علل الشرائع: 416 / 3، الفقيه 2: 211 / 967، الوسائل 9: 54 أبواب الإحرام ب 40 ح 5
(3) المنتهى 2: 681.
272

لو كان قارنا لم يشعر ولم يقلد.

(1) الإنتصار: 96.
(2) التهذيب 5: 82 / 272، الاستبصار 2: 188 / 631، الوسائل 9: 17 أبواب الإحرام
ب 14 ح 1.
(3) الفقيه 2: 208 / 948 وفيه عن عبد الرحمن بن الحجاج فقط، التهذيب 5: 82 / 275،
الاستبصار 2: 188 / 633، الوسائل 9: 17 أبواب الإحرام ب 14 ح 3.
(4) الإنتصار 96.
(5) الكافي 4: 331 / 9، الوسائل 9: 19 أبواب الإحرام ب 14 ح 12.
273

الثالث: لبس ثوبي الإحرام، وهما واجبان،
ولا يجوز الإحرام فيما لا يجوز لبسه في الصلاة.

المنتهى 2: 681.
(2) الكافي 4: 326 / 1، الفقيه 2: 200 / 914، الوسائل 9: أبواب الإحرام ب 6 ح 4.
(3) الدروس: 96.
274

وهل يجوز الإحرام في الحرير للنساء؟ قيل: نعم، لجواز لبسهن له في
الصلاة، وقيل: وهو أحوط.

(1) الكافي 4: 339 / 3، الفقيه 2: 215 / 976، التهذيب 5: 66 / 212، الوسائل 9: 36
أبواب الإحرام ب 27 ح 1.
(2) الدروس: 96.
(3) الكافي 4: 340 / 9:، الوسائل 9: 39 أبواب الإحرام ب 30 ح 2.
(4) الفقيه 2: 219 / 1006، الوسائل 9: 117 أبواب تروك الإحرام ب 37 ح 1.
275



(1) السرائر: 124، وهو أحكام النساء (رسائل المفيد): 19.
(2) التهذيب 5: 74 / 246، الاستبصار 2: 309 / 1100، الوسائل 9: 41 أبواب الإحرام
ب 33 ح 1.
(3) النهاية: 218.
(4) الكافي 4: 344 / 1، التهذيب 5: 73 / 243، الاستبصار 2: 308 / 1099، الوسائل
9: 43 أبواب الإحرام ب 33 ح 9.
(5) الفقيه 2: 220 / 1020، الوسائل 9: 42 أبواب الإحرام ب 33 ح 4.
(6) التهذيب 5: 75 / 247، الاستبصار 2: 309 / 1101، الوسائل 9: 42 أبواب الإحرام
ب 33 ح 3.
276

ويجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين،
وأن يبدل ثياب إحرامه، فإذا
أراد الطواف فالأفضل أن يطوف فيهما.
وإذا لم يكن مع الانسان ثوبا
الإحرام وكان معه قبا جاز لبسه مقلوبا ويجعل ذيله على كتفيه.

(1) الكافي 4: 341 / 10، الوسائل 9: 39 أبواب الإحرام ب 30 ح 1.
(2) الكافي 4: 341 / 11، التهذيب 5: 71 / 233، الوسائل 9: 39 أبواب الإحرام ب 31
ح 1.
(3) التذكرة 1: 326، والمنتهى 2: 683.
277



(1) التهذيب 5: 70 / 228، الوسائل 9: 124 أبواب تروك الإحرام ب 44 ح 1.
(2) التهذيب 5: 70 / 229، الوسائل 9: 124 أبواب تروك الإحرام ب 44 ح 2.
(3) الفقيه 2: 218 / 998، الوسائل 9: 115 أبواب تروك الإحرام ب 36 ح 1.
(4) الكافي 4: 347 / 5، الوسائل 9: 124 أبواب تروك الإحرام ب 44 ح 3.
(5) في " م ": الرواية.
(6) السرائر: 127.
(7) منهم الفاضل المقداد في التنقيح 1: 461.
(8) الفقيه 2: 218 / 997، الوسائل 9: 124 أبواب تروك الإحرام ب 44 ح 7.
(9) المختلف: 268.
278

وأما أحكامه، فمسائل:
الأولى: لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر حتى يكمل أفعال
ما أحرم له. فلو أحرم متمتعا ودخل مكة وأحرم بالحج قبل التقصير ناسيا
لم يكن عليه شئ، وقيل عليه دم، وحمله على الاستحباب أظهر

(1) المختصر النافع: 83.
(2) الشهيد الأول في الدروس: 96، والشهيد الثاني في المسالك 1: 107.
(3) المسالك 1: 107.
279



(1) المنتهى 2: 685.
(2) السرائر 136.
(3) المراسم 124.
(4) المبسوط 1: 363، والنهاية: 246، والتهذيب 5: 158.
(5) نقله عنه في المختلف: 267.
(6) المنتهى 2: 686.
(7) المختلف: 267.
(8) التهذيب 5: 90 / 297، الاستبصار 2: 175 / 577، الوسائل 9: 72 أبواب الإحرام
ب 54 ح 1، ورواها في الكافي 4: 440 / 1، الفقيه 2: 237 / 1129.
280

وإن فعل ذلك عامدا، قيل: بطلت عمرته وصارت حجة مبتولة، وقيل:
بقي على إحرامه الأول وكان الثاني باطلا، والأول هو المروي.

(1) التهذيب 5: 91 / 299، الاستبصار 2: 175 / 579، الوسائل 9: 73 أبواب الإحرام
ب 54 ح 3، ورواها في الكافي 4: 440 / 2.
(2) التهذيب 5: 90 / 298 و 159 / 530، الاستبصار 2: 175 / 578 وص 243 / 847،
الوسائل 9: 73 أبواب الإحرام ب 54 ح 2، ورواها في الكافي 4: 440 / 3.
(3) التهذيب 5: 58 / 527، الوسائل 9: 73 أبواب الإحرام ب 54 ح 6.
(4) الفقيه 2: 237.
(5) النهاية 215، والمبسوط 1: 316.
281



(1) التهذيب 5: 159 / 529، الوسائل 9: 73 أبواب الإحرام ب 54 ح 5.
(2) التهذيب 5: 90 / 296، الاستبصار 2: 175 / 580، الوسائل 9: 73 أبواب الإحرام
ب 54 ح 4.
(3) الدروس: 92.
(4) السرائر 136.
282

الثانية: لو نوى الإفراد ثم دخل مكة جاز أن يطوف ويسعى ويقصر
ويجعلها عمرة يتمتع بها ما لم يلب. فإن لبى انعقد إحرامه. وقيل: لا
اعتبار بالتلبية، وإنما هو بالقصد.

(1) المنتهى 2: 709.
283



(1) النهاية: 215.
(2) كابن البراج في المهذب 1: 217.
(3) التهذيب 5: 90 / 295، الوسائل 8: 210 أبواب أقسام الحج ب 19 ح 1.
(4) المسالك 1: 107.
(5) كالعلامة في المختلف: 268.
(6) السرائر: 126.
(7) التهذيب 1: 83 / 218، الوسائل 34 أبواب مقدمة العبادات ب 5 ح 7.
284

الثالثة: إذا أحرم الولي بالصبي جرده من فخ، وفعل به ما يجب
على المحرم، وجنبه ما يجتنبه.

المسالك 1: 107.
(2) في ص 226.
(3) الكافي 4: 304 / 4، الفقيه 2: 266 / 1294، التهذيب 5: 409 / 1423، الوسائل 8:
207 أبواب أقسام الحج ب 17 ح 3.
285

ولو فعل الصبي ما تجب به الكفارة لزم ذلك الولي في ماله.
وكل ما يعجز عنه الصبي يتولاه الولي، من تلبية وطواف وسعى وغير ذلك.

(1) الكافي 4: 303 / 1، الفقيه 2: 265 / 1291، التهذيب 5: 409 / 1424، الوسائل 2:
208 أبواب أقسام الحج ب 17 ح 5.
(2) المبسوط 1: 329.
(3) منهم المحقق في المعتبر 2: 748، والشهيد الأول في الدروس: 82، والشهيد الثاني في
المسالك 1: 107.
(4) في " م " و " ح " زيادة: وما في معناه.
286

ويجب على الولي الهدي من ماله أيضا. وروي: إذا كان الصبي مميزا
جاز أمره بالصيام عن الهدي، ولو لم يقدر على الصيام صام الولي عنه مع
العجز عن الهدي.

(1) التهذيب 5: 410 / 1425، ورواه في الكافي 4: 300 / 5، والوسائل 8: 207 أبواب
أقسام الحج ب 17 ح 1 وفيهما بتفاوت يسير، يظهر من المصنف أنه عد الجميع من كلام
الإمام عليه السلام وعول عليه واستدل به فيما بعد، ولكن الظاهر أن قوله: وإذا لم يكن
الهدي إلى آخره من كلام الشيخ كما يظهر من مراجعة التهذيب، وليس هو في الكافي.
(2) في ص 285.
(3) الكافي 4: 305 / 9، الفقيه 2: 266 / 1295، الوسائل 10: 90 أبواب الذبح ب 2
ح 8.
(4) بدل ما بين القوسين في (ض): زرارة
287

الرابعة: إذا اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه ثم أحصر
تحلل، وهل يسقط الهدي؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه.
وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند الإحصار، وقيل: يجوز التحلل من
غير شرط، والأول أظهر.

(1) التهذيب 5: 410 / 1426، الوسائل 10: 91 أبواب الذبح ب 3 ح 2.
(2) الكافي 4: 331 / 2، الفقيه 2: 206 / 939، التهذيب 5: 77 / 253، الاستبصار 2:
166 / 548 وفيه صدر الحديث، الوسائل 9: 22 أبواب الإحرام ب 16 ح 1.
(3) التهذيب 5: 79 / 263، الاستبصار 2: 167 / 553، الوسائل 9: 23 أبواب الإحرام
ب 16 ح 2.
288



(1) الكافي 4: 335 / 15، التهذيب 5: 81 / 271، الوسائل 9: 33 أبواب الإحرام ب 23
ح 2.
(2) الإنتصار: 104.
(3) السرائر: 125.
(4) البقرة 196.
(5) الخلاف 1: 494.
(6) الإنتصار: 105.
(7) التهذيب 5: 81 / 270، الاستبصار 2: 169 / 558، الوسائل 9: 35 أبواب الإحرام
ب 24 ح 3.
289



(1) إيضاح الفوائد 1: 327.
(2) المختصر النافع 84.
(3) إيضاح الفوائد 1: 292.
290



(1) التهذيب 5: 295 / 1001، الاستبصار 2: 308 / 1098، الوسائل 10: 65 أبواب
الوقوف بالمشعر ب 27 ح 2.
(2) المنتهى 2: 853.
(3) المنتهى 2: 680.
(4) المسالك 1: 108، الروضة البهية 2: 369.
291

الخامسة: إذا تحلل المحصور لا يسقط الحج عنه في القابل إن كان
واجبا، ويسقط إن كان ندبا.
والمندوبات: رفع الصوت بالتلبية للرجال،
وتكرارها عند نومه واستيقاظه، وعند علو الآكام ونزول الأهضام،

(1) الإنتصار: 104.
(2) السرائر: 125.
(3) الكافي 4: 333 / 7، التهذيب 5: 80 / 267، الوسائل 9: 35 أبواب الإحرام ب 25
ح 1.
292



(1) الكافي 4: 335 / 3، التهذيب 5: 91 / 300، الوسائل 9: 53 أبواب الإحرام ب 40
ح 2.
(2) الفقيه 2: 210 / 959، الوسائل 9: 54 أبواب الإحرام ب 40 ح 4.
(3) التهذيب 5: 92 / 301، الوسائل 9: 53 أبواب الإحرام ب 40 ح 3.
(4) التهذيب 5: 92 / 302، الوسائل 9: 50 أبواب الإحرام ب 37 ح 1.
293

فإن كان حاجا فإلى يوم عرفة عند الزوال،

(1) التهذيب 5: 92.
(2) التهذيب 5: 93 / 303، الوسائل 9: 51 أبواب الإحرام ب 38 ح 1.
(3) التهذيب 5: 93 / 304، الوسائل 9: 51 أبواب الإحرام ب 38 ح 5.
(4) راجع الصحاح 5: 1862.
(5) راجع القاموس المحيط 4: 193.
294

وإن كان معتمرا بمتعة فإذا شاهد بيوت مكة.

(1) التهذيب 5: 181 / 608، الوسائل 9: 59 أبواب الإحرام ب 44 ح 5.
(2) الكافي 4: 462 / 1، الوسائل 9: 59 أبواب الإحرام ب 44 ح 1.
(3) التهذيب 5: 182 / 610، الوسائل 10: 10 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 9
ح 4.
(4) نقله عنه في الدروس: 98.
(5) النهاية: 248، والمبسوط 1: 365، والجمل والعقود (الرسائل العشر): 233،
الخلاف 1: 433.
(6) التهذيب 5: 94 / 307، الاستبصار 2: 176 / 581، الوسائل 9: 57 أبواب الإحرام
ب 43 ح 2، ورواه في الكافي 4: 399 / 3.
(7) المقنعة: 63.
295

وإن كان بعمرة مفردة، قيل: كان مخيرا في قطع التلبية عند دخول
الحرم أو مشاهدة الكعبة. وقيل: إن كان ممن خرج من مكة للإحرام
فإذا شاهد الكعبة وإن كان ممن أحرم من خارج فإذا دخل الحرم، والكل
جائز.

(1) الكافي 4: 399 / 4، التهذيب 5: 94 / 310، الاستبصار 2: 176 / 584، الوسائل 9:
57 أبواب الإحرام ب 43 ح 4.
(2) الكافي 4: 399 / 1، التهذيب 5: 94 / 309، الاستبصار 2: 176 / 583، الوسائل 9:
57 أبواب الإحرام ب 43 ح 1.
(3) الفقيه 2: 276 / 1350، الوسائل 9: 61 أبواب الإحرام ب 45 ح 8.
(4) الفقيه 2: 277 / 1354 بتفاوت يسير، التهذيب 5: 95 / 314، الاستبصار 2:
177 / 587، الوسائل 9: 61 أبواب الإحرام ب 45 ح 3.
296



(1) الفقيه 2: 277 / 1353، التهذيب 5: 96 / 316، الاستبصار 2: 177 / 589، الوسائل
9: 62 أبواب الإحرام ب 45 ح 11.
(2) الكافي 4: 537 / 1، الفقيه 2: 277 / 1355، الوسائل 9: 61 أبواب الإحرام ب 45
ح 6.
(3) الفقيه 2: 277 / 1356، الوسائل 9: 62 أبواب الإحرام ب 45 ح 7.
(4) الفقيه 2: 277.
(5) في الاستبصار زيادة يحسن ذكرها: والرواية التي قال فيها: إنه يقطع التلبية عند ذي طوى
على من جاء من طريق العراق...
297

ويرفع صوته بالتلبية إذا حج على طريق المدينة إذا علت راحلته
البيداء، إن كان راجلا فحيث يحرم.

(1) الاستبصار 2: 177.
(2) التهذيب 5: 85 / 281، الاستبصار 2: 170 / 563، الوسائل 9: 44 أبواب الإحرام
ب 34 ح 1.
(3) أثبتناه من المصدر.
(4) التهذيب 5: 84 / 277، الاستبصار 2: 169 / 559، الوسائل 9: 44 أبواب الإحرام
ب 34 ح 3.
298

ويستحب التلفظ بما يعزم عليه،

(1) التهذيب 5: 84 / 278، الاستبصار 2: 170 / 560، الوسائل 9: 44 أبواب الإحرام
ب 34 ح 4.
(2) التهذيب 5: 84 / 279، الاستبصار 2: 170 / 561، الوسائل 9: 44 أبواب الإحرام
ب 34 ح 5.
(3) التهذيب 5: 79 / 261، الاستبصار 2: 167 / 551، الوسائل 9: 24 أبواب الإحرام
ب 17 ح 1.
299



(1) التهذيب 5: 85 / 282، الاستبصار 2: 171 / 564، الوسائل 9: 30 أبواب الإحرام
ب 21 ح 7.
(2) التهذيب 5: 88 / 291، الاستبصار 2: 173 / 573، الوسائل 9: 25 أبواب الإحرام
ب 21 ح 3.
(3) التهذيب 5: 86 / 284، الاستبصار 2: 171 / 566، الوسائل 9: 31 أبواب الإحرام
ب 22 ح 3.
(4) الدروس 97.
(5) المنتهى 2: 676.
(6) الكافي 4: 333 / 8 وفيه عن الحضرمي والشحام وابن حازم، التهذيب 5: 87 / 287،
الاستبصار 2: 172 / 569، الوسائل 9: 25 أبواب الإحرام ب 17 ح 5.
300

والاشتراط أن يحله حيث حبسه. وإن لم يكن حجة فعمرة،
وأن يحرم في الثياب القطن، وأفضله البيض.

(1) راجع ص 288.
(2) الكافي 4: 339 / 1، الوسائل 9: 37 أبواب الإحرام ب 27 ح 3.
(3) أمالي الطوسي: 398، الوسائل 3: 356 أبواب أحكام الملابس ب 14 ح 5.
(4) الكافي 4: 339 / 2، الفقيه 2: 214 / 975، الوسائل 9: 36 أبواب الإحرام ب 27
ح 2
301

وإذا أحرم بالحج من مكة رفع صوته بالتلبية إذا أشرف على الأبطح.

(1) الفقيه: 215 / 978، الوسائل 9: 37 أبواب الإحرام ب 28 ح 1.
(2) الكافي 4: 343 / 20، الوسائل 9: 121 أبواب الإحرام ب 42 ح 3.
(3) التهذيب 5: 67 / 219، الوسائل 9: 121 أبواب الإحرام ب 42 ح 2.
(4) التهذيب 5: 167 / 557، الوسائل 10: 2 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 1 ح 1.
302

ويلحق بذلك تروك الإحرام، وهي محرمات ومكروهات:
فالمحرمات عشرون شيئا: مصيد البر، اصطيادا أو أكلا

(1) التهذيب 5: 168.
(2) التهذيب 5: 169 / 561، الاستبصار 2: 252 / 886، الوسائل 9: 63 أبواب الإحرام
ب 46 ح 2.
(3) لأن من جملة رجالها محمد بن عمر بن يزيد وهو لم يوثق.
(4) الفقيه 2: 207 / 943، الوسائل 9: 63 أبواب الإحرام ب 46 ح 1.
303

ولو صاده محل، وإشارة ودلالة، وإغلاقا وذبحا.

(1) المنتهى 2: 802.
(2) المائدة 96.
(3) المائدة: 95.
(4) الكافي 4: 381 / 1، الوسائل 9: 208 أبواب كفارات الصيد وتوابعها ب 17 ح 1.
(5) الكافي 4: 381 / 2، التهذيب 5: 467 / 1634، الاستبصار 2: 187 / 629، الوسائل
9: 208 أبواب كفارات الصيد ب 17 ح 2.
(6) في (ض) زيادة: في الصحيح.
(7) التهذيب 5: 300 / 1021، الوسائل 9: 75 أبواب تروك الإحرام ب 1 ح 5.
304



(1) التهذيب 5: 314 / 1084، الوسائل 9: 77 أبواب تروك الإحرام ب 2 ح 1.
(2) التهذيب 5: 315 / 1085، الوسائل 9: 77 أبواب تروك الإحرام ب 2 ح 3.
(3) الكافي في الفقه: 203.
(4) في ج 8 ص 312.
305

ولو ذبح كان ميتة حراما على المحل والمحرم.

(1) المنتهى 2: 803.
(2) التهذيب 5: 377 / 1315، الاستبصار 2: 214 / 733، الوسائل 9: 86 أبواب تروك
الإحرام ب 10 ح 4.
(3) التهذيب 5: 377 / 1316، الاستبصار 2: 214 / 734، الوسائل 9: 86 أبواب تروك
الإحرام ب 10 ح 5.
(4) الفقيه 2: 235.
(5) الدروس: 103.
306



(1) التهذيب 5: 375 / 1307، الاستبصار 2: 215 / 738، الوسائل 9: 78 أبواب تروك
الإحرام ب 3 ح 5.
(2) التهذيب 5: 375 / 1306، الاستبصار 2: 215 / 737، الوسائل 9: 78 أبواب تروك
الإحرام ب 3 ح 4.
(3) التهذيب 5: 375 / 1305، الوسائل 9: 87 أبواب تروك الإحرام ب 3 ح 3.
(4) التهذيب 5: 467 / 1633، الاستبصار 2: 211 / 720، الوسائل 9: 244 أبواب كفارات
الصيد ب 48 ح 1.
(5) الكافي 4: 382 / 6، التهذيب 5: 378 / 1318، الاستبصار 2: 215 / 736، الوسائل
9: 78 أبواب تروك الإحرام ب 3 ح 2.
307

وكذا يحرم فرخه وبيضه.
والجراد في معنى الصيد البري.

(1) التهذيب 5: 377.
(2) المقنعة: 69.
(3) التذكرة 1: 328.
(4) الكافي 4: 234 / 10، التهذيب 5: 345 / 1196، الاستبصار 2: 200 / 677، الوسائل
9: 196 أبواب كفارات الصيد ب 10 ح 5.
(5) التذكرة 1: 330.
(6) ذكره العيني في عمدة القارئ 10: 164.
308

ولا يحرم صيد البحر، وهو ما يبيض ويفرخ في الماء.

(1) الكافي 4: 393 / 6، وفي الفقيه 2: 235 / 1119، والتهذيب 5: 363 / 1263،
والوسائل 9: 83 أبواب تروك الإحرام ب 7 ح 1: ارمسوه بدل ارموه، وكذا في " م ".
(2) في " ض " و " ح " والوسائل زيادة: ابن عمار.
(3) التهذيب 5: 363 / 1264، الوسائل 9: 84 أبواب تروك الإحرام ب 7 ح 4.
(4) الكافي 4: 393 / 5، الوسائل 9: 249 أبواب كفارات الصيد ب 53 ح 2.
(5) المائدة: 96.
(6) في الكافي زيادة: ويفرخ في البحر.
(7) الكافي 4: 392 / 1، الوسائل 9: 82 أبواب تروك الإحرام ب 6 ح 3.
309

والنساء، وطئا وعقدا لنفسه ولغيره،

(1) المنتهى 2: 802.
(2) البقرة: 197.
(3) التهذيب 5: 328 / 1128، الاستبصار 2: 193 / 647، الوسائل 9: 89 أبواب تروك
الإحرام ب 14 ح 1.
(4) الكافي 4: 372 / 4، التهذيب 5: 330 / 1135، الوسائل 9: 90 أبواب تروك الإحرام ب 14 ح 9.
(5) التهذيب 5: 330 / 1134، الوسائل 9: 92 أبواب تروك الإحرام ب 15 ح 3.
(6) التهذيب 5: 329.
310

وشهادة على العقد وإقامة لو تحملها محلا،

(1) المنتهى 2: 808.
(2) التذكرة 1: 342، والمنتهى 2: 809.
(3) التهذيب 5: 330 / 1136، الوسائل 9: 90 أبواب تروك الإحرام ب 14 ح 7.
(4) التهذيب 5: 315 / 1087، الاستبصار 2: 188 / 630، الوسائل 9: 89 أبواب تروك
الإحرام ب 14 ح 5.
311

ولا بأس به بعد الإحلال،
وتقبيلا ونظرا بشهوة،

(1) المبسوط 1: 317.
(2) التذكرة 1: 343.
(3) إيضاح الفوائد 1: 292.
(4) في " ح ": ولو كان...
(5) في " ح ": فينبغي...
312



(1) الكافي 4: 375 / 1، وفي التهذيب 5: 325 / 1117، والاستبصار 2: 191 / 642: وفيه
صدر الحديث، الوسائل 9: 274 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 1.
(2) الكافي 4: 375 / 2، الوسائل 9: 274 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 2.
(3) الفقيه 2: 214 / 972، التهذيب 5: 326 / 1119، المقنع: 76، الوسائل 9: 275
أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 6.
(4) المسالك 1: 109.
313

وكذا الاستمناء.
تفريع:
الأول: إذا اختلف الزوجان في العقد، فادعى أحدهما وقوعه في
الإحرام وأنكر الآخر، فالقول قول من يدعي الإحلال، ترجيحا لجانب

(1) الكافي 4: 376 / 5 وفيه عن أبي الحسن عليه السلام، التهذيب 5: 327 / 1124،
الوسائل 9: 271 أبواب كفارات الاستمتاع ب 14 ح 1.
(2) الكافي 4: 376 / 6، التهذيب 5: 324 / 1113، الاستبصار 2: 192 / 646، الوسائل
9: 272 أبواب كفارات الاستمتاع ب 15 ح 1.
(3) في ج 8 ص 406.
314

الصحة،

(1) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 109.
(2) ما بين القوسين ليس في (ض).
315

لكن إن كان المنكر المرأة، كان لها نصف المهر، لاعترافه بما يمنع الوطء،
ولو قيل: لها المهر كله كان حسنا.

(1) المبسوط 1: 318.
(2) المسالك 1: 109.
(3) كالكركي في جامع المقاصد 1: 164.
316

الثاني: إذا وكل في حال إحرامه فأوقع، فإن كان قبل إحلال الموكل
بطل، وإن كان بعده صح.

(1) المنتهى 2: 809.
(2) ما بين القوسين ليس في (ض).
317

وتجوز مراجعة المطلقة الرجعية، وشراء الإماء في حال الإحرام.
والطيب على العموم، ما خلا خلوق الكعبة، ولو في الطعام. ولو
اضطر إلى أكل ما فيه طيب أو لمس الطيب قبض على أنفه. وقيل: إنما

(1) الكافي 4: 373 / 8، الفقيه 2: 308 / 1529، التهذيب 5: 331 / 1139، الوسائل 9:
92 أبواب تروك الإحرام ب 16 ح 1.
(2) المسالك 1: 109.
318

يحرم المسك والعنبر والزعفران والعود والكافور والورس. وقد يقتصر بعض
على أربعة: المسك والعنبر والزعفران والورس، والأول أظهر.

(1) المقنعة: 67.
(2) جمل العلم والعمل: 107.
(3) الفقيه 2: 217، والمقنع: 72.
(4) المبسوط 1: 319.
(5) السرائر: 128.
(6) كالعلامة في التحرير 1: 113، وفخر المحققين في الإيضاح 1: 293، والشهيد الأول في
الدروس: 106، والشهيد الثاني في المسالك 1: 109.
(7) التهذيب 5: 299.
(8) النهاية: 219، والخلاف 1: 437.
319



(1) الكافي 4: 353 / 1، الوسائل 9: 94 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 5.
(2) في " ض " ورواية.
(3) التهذيب 5: 297 / 1007، الاستبصار 2: 178 / 591، الوسائل 9: 95 أبواب تروك
الإحرام ب 18 ح 11.
(4) الكافي 4: 354 / 3، الفقيه 2: 223 / 1046، الوسائل 9: 284 أبواب بقية كفارات
الإحرام ب 4 ح 1.
(5) الكافي 4: 354 / 4، الوسائل 9: 100 أبواب تروك الإحرام ب 24 ح 1.
(6) الكافي 4: 354 / 5، الفقيه 2: 225 / 1056، التهذيب 5: 300 / 1018، الاستبصار
2: 180 / 599، الوسائل 9: 98 أبواب تروك الإحرام ب 20 ح 1.
320



(1) الطريق الصحيح في: التهذيب 5: 304 / 1039، الوسائل 9: 94 أبواب تروك الإحرام
ب 18 ح 8. والطريق الضعيف في: التهذيب 5: 299 / 1013، الاستبصار 2:
179 / 596، الوسائل 9: 96 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 14.
(2) التهذيب 5: 299 / 1014، الاستبصار 2: 179 / 597، الوسائل 9: 96 أبواب تروك
الإحرام ب 18 ح 15.
(3) قوله: وخلوق الكعبة لا بأس به، لم يرد في الاستبصار والوسائل، وقد يظهر من التهذيب أنه
من كلام الشيخ فتأمل.
(4) التهذيب 5: 299 / 1015، الاستبصار 2: 180 / 598، الوسائل 9: 96 أبواب تروك
الإحرام ب 18 ح 16.
(5) الاستبصار 2: 180.
321



(1) المسالك 1: 109.
(2) المبسوط 1: 352.
(3) المنتهى 2: 784، والتحرير 1: 113، والتذكرة 1: 333.
(4) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 109.
(5) الشيح: نبات سهلي له رائحة طيبة وطعم مر - لسان العراب 2: 502.
(6) القيصوم: نبات طيب الرائحة من رياحين البر ورقه هدب وهي وله نورة صفراء، وهي تنهض على
ساق وتطول لسان العرب 12: 486.
(7) الخزامي: بقلة طيبة الرائحة طويلة العيدان صغيرة الورق حمراء الزهرة وهي من أطيب
الأزهار - المصباح المنير: 168، لسان العرب 12: 176.
(8) حبق الماء: النعناع.
(9) الكافي 4: 355 / 14، الفقيه 2: 225 / 29، التهذيب 5: 305 / 1041، الوسائل 9:
101 أبواب تروك الإحرام ب 25 ح 1
322



(1) التهذيب 5: 305 / 1042، الاستبصار 2: 183 / 606، الوسائل 9: 103 أبواب تروك
الإحرام ب 26 ح 3.
(2) الكافي 4: 356 / 17 وأورد صدره في ص 366 / 5، التهذيب 5: 306 / 1043،
الاستبصار 2: 183 / 607، الوسائل 9: 102 أبواب تروك الإحرام ب 26 ح 2 وأورده
صدر في ص 179 ب 92 ح 3.
(3) المرزجوش: السمسق، نافع لعسر البول والمغص ولسعة العقرب - القاموس المحيط 2:
299.
(4) المبسوط 1: 352.
(5) تحرير الأحكام 1: 113.
(6) النيلوفر: ضرب من الرياحين ينبت في المياه الراكدة... ملين صالح للسعال وأوجاع
الجنب والرئة القاموس المحيط 2: 152.
(7) التذكرة 1: 333، والمنتهى 2: 784.
323



(1) في ج 8 ص 433.
(2) التهذيب 5: 297 / 1007، الاستبصار 2: 178 / 591، الوسائل 9: 95 أبواب تروك
الإحرام ب 18 ح 11.
(3) التهذيب 5: 307 / 1048، الوسائل 9: 95 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 10.
(4) منهم الشيخ في الخلاف 1: 439 والعلامة في المنتهى 2: 785.
(5) التهذيب 5: 299 / 1016، الوسائل 9: 98 أبواب تروك الإحرام ب 21 ح 3.
(6) القاموس المحيط 3: 236.
(7) المسالك 1: 109.
(8) لم نعثر عليه في كتب الشيخ ولكن نقله عنه في الدروس: 106.
(9) التذكرة 1: 334، قال فيها: ويجوز الجلوس عنه الكعبة وهي تجمر، ولا يجوز الجلوس
عند رجل متطيب ولا في سوق العطارين لأنه يشم الطيب حينئذ.
324



(1) الكافي 4: 354 / 5، الفقيه 2: 225 / 1056، التهذيب 5: 300 / 1018، الاستبصار
2: 180 / 599، الوسائل 9: 98 أبواب تروك الإحرام ب 20 ح 1.
(2) في " ض " و " م ": المسعى.
(3) الفقيه 2: 224 / 1055، الوسائل 9: 100 أبواب تروك الإحرام ب 24 ح 1.
(4) الكافي 4: 353 / 1، التهذيب 5: 304 / 1039، الوسائل 9: 101 أبواب تروك الإحرام
ب 24 ح 2.
(5) الدروس: 106.
325



(1) المنتهى 2: 785.
(2) في " ض " و " م ": والمسعى...
(3) في " ض ": ليتحقق...
(4) الكافي 4: 354 / 8، الوسائل 9: 99 أبواب تروك الإحرام ب 22 ح 3.
(5) في ص 319.
(6) التذكرة 1: 334.
326



(1) الكافي 4: 359 / 8، الفقيه 2: 222 / 1037، الوسائل 9: 154 أبواب تروك الإحرام
ب 69 ح 3.
(2) الفقيه 2: 224 / 1054، الوسائل 9: 97 أبواب تروك الإحرام ب 19 ح 3.
(3) الفقيه 2: 225 / 1058، الوسائل 9: 102 أبواب تروك الإحرام ب 26 ح 1.
(4) التهذيب 5: 305 / 1042، الوسائل 9: 103 أبواب تروك الإحرام ب 26 ح 3.
(5) الكافي 4: 354 / 6، الوسائل 9: 93 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 1.
327

ولبس المخيط للرجال،

(1) الكافي 4: 356 / 19، الوسائل 9: 94 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 4.
(2) التذكرة 1: 332.
(3) المنتهى 2: 781.
(4) التهذيب 5: 69 / 227، الوسائل 9: 115 أبواب تروك الإحرام ب 35 ح 2.
(5) التهذيب 5: 72 / 237، الوسائل 9: 125 أبواب تروك الإحرام ب 45 ح 1.
(6) التهذيب 5: 70 / 228، الوسائل 9: 124 أبواب تروك الإحرام ب 44 ح 1.
328



(1) الفقيه 218 / 998، الوسائل 9: 114 أبواب تروك الإحرام ب 35 ح 1.
(2) الفقيه 2: 218 / 999، الوسائل 9: 116 أبواب تروك الإحرام ب 36 ح 5.
(3) في " م " وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، وفي " ح ": وفي الصحيح عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام وهو الموافق للتهذيب والوسائل وما أثبتناه من " ض " وهو
الموافق للدروس.
(4) التهذيب 5: 69 / 227، الوسائل 9: 115 أبواب تروك الإحرام ب 35 ح 2.
(5) الدروس: 144.
(6) حكاه عنه في الدروس: 107.
(7) الكافي 4: 340 / 9، الفقيه 2: 218 / 998، الوسائل 9: 115 أبواب تروك الإحرام
ب 36 ح 1.
329



(1) التذكرة 1: 332.
(2) التذكرة 1: 333.
(3) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 101.
(4) الفقيه 2: 221 / 1023، الوسائل 9: 135 أبواب تروك الإحرام ب 53 ح 1.
(5) المنتهى 2: 783.
(6) الكافي 4: 344 / 3، الوسائل 9: 128 أبواب تروك الإحرام ب 47 ح 1.
(7) المنتهى 2: 783.
330

وفي النساء خلاف، والأظهر الجواز، اضطرارا واختيارا.

(1) الدروس: 107.
(2) الفقيه 2: 221 / 1026، الوسائل 9: 158 أبواب تروك الإحرام ب 72 ح 1.
(3) الكافي 4: 343 / 2، الوسائل 9: 158 أبواب تروك الإحرام ب 72 ح 2.
(4) التذكرة 1: 333.
(5) المنتهى 2: 783.
(6) النهاية: 218.
331



(1) المسك: أسورة من العاج في أيدي النساء مكان السوار - العين 5: 318.
(2) التهذيب: 5: 74 / 246، الاستبصار 2: 309 / 1100، الوسائل 9: 41 أبواب الإحرام
ب 33 ح 1.
(3) الكافي 4: 344 / 1، التهذيب 73 / 243، الاستبصار 2: 308 / 1099، الوسائل 9:
43 أبواب الإحرام ب 33 ح 9.
(4) الفقيه 2: 219 / 1013، الوسائل 9: 133 أبواب تروك الإحرام ب 50 ح 2.
(5) التذكرة 1: 333، المنتهى 2: 783.
(6) التذكرة 1: 333.
332

وأما الغلالة فجائزة للحائض إجماعا. ويجوز لبس السراويل للرجل إذا
لم يجد إزارا.

(1) المنتهى 2: 783.
(2) القاموس المحيط 2: 194.
(3) النهاية 218.
(4) التهذيب 5: 76 / 251، الوسائل 9: 135 أبواب تروك الإحرام ب 52 ح 1.
(5) الكافي 4: 340 / 9، الفقيه 2: 218 / 998، الوسائل 9: 114 أبواب تروك الإحرام
ب 35 ح 1.
(6) التذكرة 1: 332، والمنتهى 2: 782.
333

وكذا لبس طيلسان له أزرار، لكن لا يزره على نفسه.

(1) المسالك 1: 110.
(2) كالقواعد 1: 82.
(3) الدروس 107.
(4) الإرشاد (مجمع الفائدة) 6: 347.
(5) الكافي 4: 340 / 7، الوسائل 9: 116 أبواب تروك الإحرام 36 ح 2.
(6) الكافي 4: 340 / 8 الفقيه 2: 217 / 995، علل الشرائع: 408 / 1، الوسائل 9:
116 أبواب تروك الإحرام ب 36 ح 3.
334

والاكتحال بالسواد على قول، وبما فيه طيب.

(1) النهاية: 220، والمبسوط 1: 321.
(2) المقنعة: 68.
(3) المراسم: 106.
(4) السرائر: 128.
(5) حكاه عنه في المختلف: 269.
(6) التهذيب 5: 301 / 1023، الوسائل 9: 111 أبواب تروك الإحرام ب 33 ح 2.
(7) الكافي 4: 356 / 1، التهذيب 5: 301 / 1025، علل الشرائع: 456 / 2، الوسائل 9:
112 أبواب تروك الإحرام ب 33 ح 4.
(8) المنتهى 2: 788.
(9) التذكرة 1: 335.
335

ويستوي في ذلك الرجل والمرأة.
وكذا النظر في المرآة، على الأشهر.

(1) الكافي 4: 357 / 5، الوسائل 9: 112 أبواب تروك الإحرام ب 33 ح 8.
(2) التهذيب 5: 301 / 1026، الوسائل 9: 112 أبواب تروك الإحرام ب 33 ح 5.
(3) الكافي 4: 357 / 4، الوسائل 9: 112 أبواب تروك الإحرام ب 33 ح 9.
(4) المختلف: 269.
(5) الخلاف 1: 445.
336

ولبس الخفين، وما يستر ظهر القدم.

(1) التهذيب 5: 302 / 1029، الوسائل 9: 114 أبواب تروك الإحرام ب 34 ح 1.
(2) الكافي 4: 356 / 1، الفقيه 2: 221 / 1031، علل الشرائع: 458 / 1، الوسائل 9:
114 أبواب تروك الإحرام ب 34 ح 3.
(3) الكافي 4: 340 / 9، الفقيه 2: 218 / 998، الوسائل 9: 114 أبواب تروك الإحرام
ب 35 ح 1.
(4) التهذيب 5: 384 / 1341، الوسائل 9: 134 أبواب تروك الإحرام ب 51 ح 2.
(5) الكافي 4: 347 / 2، الفقيه 2: 217 / 996، الوسائل 9: 134 أبواب تروك الإحرام
ب 51 ح 4.
(6) الشهيد الأول في الدروس: 107، والشهيد الثاني في المسالك 1: 110.
337

فإن اضطر جاز. وقيل يشقهما، وهو متروك.

(1) كما في المسالك 1: 110.
(2) الدروس: 107.
(3) المنتهى 2: 782.
(4) في ص 337.
(5) المبسوط 1: 320، والخلاف 1: 434.
(6) كابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهية): 688.
(7) الفقيه 2: 218 / 997، الوسائل 9: 135 أبواب تروك الإحرام ب 51 ح 5.
(8) الكافي 4: 346 / 1، الوسائل 9: 134 أبواب تروك الإحرام ب 51 ح 3.
338



(1) السرائر: 127.
(2) المبسوط 1: 320.
(3) الخلاف 1: 434.
(4) نقله عنه في المختلف: 270.
(5) الوسيلة (الجوامع الفقهية): 688.
(6) صحيح مسلم 2: 835 / 3 بتفاوت يسير.
339

والفسوق، وهو الكذب.

(1) البقرة: 197.
(2) الكافي 4: 337 / 3، التهذيب 5: 296 / 1003، الوسائل 9: 108 أبواب تروك الإحرام
ب 32 ح 1.
(3) المبسوط 1: 320، الاقتصاد: 302.
(4) الصدوق في المقنع: 71، وحكاه عن والده في المختلف: 270.
(5) المهذب 1: 221.
(6) جمل العلم والعمل: 106.
(7) حكاه عنهما في المختلف: 270.
(8) حكاه عنهما في المختلف: 270.
340

والجدال، وهو قول: لا والله، وبلى والله.

(1) الكافي 4: 337 / 3، التهذيب 5: 296 / 1003، الوسائل 9: 108 أبواب تروك الإحرام
ب 32 ح 1.
(2) التهذيب 5: 297 / 1005، الوسائل 9: 109 أبواب تروك الإحرام ب 32 ح 4.
(3) المختلف: 270.
(4) الفقيه 2: 212 / 968، الوسائل 9: 108 أبواب تروك الإحرام ب 32 ح 2.
(5) تقدمت الإشارة إليها في هامش 2.
(6) التهذيب 5: 336 / 1157، الوسائل 9: 109 أبواب تروك الإحرام ب 32 ح 3.
341

وقتل هوام الجسد، حتى القمل.

(1) كما في جامع المقاصد 1: 165.
(2) الدروس: 110.
(3) التهذيب 5: 335 / 1152، الوسائل 9: 280 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 1 ح 5.
(4) المنتهى 2: 844.
(5) نقله عنه ونفى عنه البأس في المختلف: 271.
(6) نقله عنه ونفى عنه البأس في المختلف: 271.
(7) الكافي 4: 338 / 5، الوسائل 9: 110 أبواب تروك الإحرام ب 32 ح 7، ورواها في
الفقيه 2: 214 / 973، وعلل الشرائع: 457 / 1، والمستطرفات (السرائر): 474.
342



(1) القاموس المحيط 4: 194.
(2) الصؤابة بالهمزة بيضة القملة، والجمع الصؤاب والصئبان. لسان العرب 1: 514.
(3) المبسوط 1: 339.
(4) الوسيلة (الجوامع الفقهية): 687.
(5) منهم الشيخ في التهذيب 5: 336.
(6) التهذيب 5: 336 / 1159، الاستبصار 2: 196 / 660، الوسائل 9: 297 أبواب بقية
كفارات الإحرام ب 15 ح 2.
(7) التهذيب 5: 336 / 1158، الاستبصار 2: 196 / 659، الوسائل 9: 297 أبواب بقية
كفارات الإحرام ب 15 ح 1.
(8) التهذيب 5: 336 / 1160، الاستبصار 2: 196 / 661، الوسائل 9: 297 أبواب بقية
كفارات الإحرام ب 15 ح 3.
343

ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده.
ويجوز إلقاء القراد والحلم.

(1) الكافي 4: 363 / 2، الوسائل 9: 166 أبواب تروك الإحرام ب 81 ح 2.
(2) الفقيه 2: 230 / 1092، المقنع: 75، الوسائل 9: 159 أبواب تروك الإحرام ب 73
ح 4.
(3) الفقيه 2: 230 / 1091، التهذيب 5: 336 / 1161، الوسائل 9: 163 أبواب تروك
الإحرام ب 78 ح 5.
(4) اختاره في المسالك 1: 110.
(5) الصحاح 5: 1903.
344

ويحرم لبس الخاتم للزينة - ويجوز للسنة -

(1) الكافي 4: 362 / 4، الوسائل 9: 164 أبواب تروك الإحرام ب 79 ح 1.
(2) التهذيب 5: 338 / 1167، الوسائل 9: 165 أبواب تروك الإحرام ب 80 ح 1.
(3) في (م): حسن.
(4) الفقيه 2: 232 / 1106.
(5) الكافي 4: 364 / 8، الفقيه 2: 232 / 1107، الوسائل 9: 165 أبواب تروك الإحرام
ب 80 ح 2.
(6) التهذيب 5: 338 / 1168، الوسائل 9: 165 أبواب تروك الإحرام ب 80 ح 4.
(7) التهذيب 5: 73 / 242، الاستبصار 2: 165 / 544، الوسائل 9: 127 أبواب تروك
الإحرام ب 46 ح 4.
345

ولبس المرأة الحلي للزينة، وما لم يعتد لبسه منه على الأولى،

(1) الكافي 4: 356 / 1، وفي الفقيه 2: 221 / 1031، علل الشرائع: 458 / 1، والوسائل
9: 114 أبواب تروك الإحرام ب 34 ح 3: صدر الحديث.
(2) التهذيب 5: 73 / 241، الاستبصار 2: 165 / 543، الوسائل 9: 127 أبواب تروك
الإحرام ب 46 ح 3.
(3) التهذيب 5: 73 / 240، الاستبصار 2: 165 / 542، الوسائل 9: 127 أبواب تروك
الإحرام ب 46 ح 1، ورواها في الكافي 4: 343 / 22.
(4) الفقيه 2: 220 / 1016، التهذيب 5: 75 / 249، الاستبصار 2: 310 / 1105، الوسائل
9: 132 أبواب تروك الإحرام ب 49 ح 4.
(5) في " ض ": يعتد...
(6) الفقيه 2: 220 / 1021، الوسائل 9: 132 أبواب تروك الإحرام ب 49 ح 9.
346

ولا بأس بما كان معتادا لها، لكن يحرم عليها إظهاره لزوجها.
واستعمال دهن فيه طيب محرم بعد الإحرام، وقبله إذا كان ريحه
يبقى إلى الإحرام.

(1) الفقيه 2: 220 / 1016، التهذيب 5: 75 / 249، الاستبصار 2: 310 / 1105، الوسائل
9: 132 أبواب تروك الإحرام ب 49 ح 4.
(2) التهذيب 5: 75 / 248، الاستبصار 2: 310 / 1104، الوسائل 9: 131 أبواب تروك
الإحرام ب 49 ح 1.
347



(1) المنتهى 2: 787.
(2) الوسيلة (الجوامع الفقهية): 688.
(3) الكافي 4: 329 / 2، التهذيب 5: 303 / 1032، الاستبصار 2: 181 / 603، علل
الشرائع: 451 / 1، الوسائل 9: 104 أبواب تروك الإحرام ب 29 ح 1.
(4) الفقيه 2: 202 / 921، التهذيب 5: 302 / 1031، الاستبصار 2: 181 / 602، الوسائل
9: 105 أبواب تروك الإحرام ب 29 ح 1.
(5) التذكرة 1: 335.
348

وكذا ما ليس بطيب اختيارا بعد الإحرام، ويجوز اضطرارا

(1) كما في المسالك 1: 110.
(2) النهاية: 220، والمبسوط 1: 321.
(3) المقنعة: 68.
(4) المراسم: 106.
(5) نقله عنه في المختلف: 269.
(6) الكافي في الفقه: 203.
(7) التهذيب 5: 297 / 1006، الاستبصار 2: 178 / 590، الوسائل 9: 105 أبواب تروك
الإحرام ب 29 ح 3.
(8) الكافي 4: 329 / 2، التهذيب 5: 303 / 1032، الاستبصار 2: 181 / 603، علل
الشرائع: 451 / 1، الوسائل 9: 104 أبواب تروك الإحرام ب 29 ح 1.
(9) نقل احتجاجهم في المختلف: 269.
349

وإزالة الشعر، قليله وكثيره، ومع الضرورة لا إثم.

(1) التهذيب 5: 304 / 1037، الوسائل 9: 107 أبواب تروك الإحرام ب 31 ح 2.
(2) التهذيب 5: 304 / 1036، الوسائل 9: 107 أبواب تروك الإحرام ب 31 ح 1.
(3) التذكرة 1: 335.
(4) المنتهى 2: 787.
(5) التهذيب 5: 304 / 1038، الوسائل 9: 285 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 4 ح 5.
(6) في ج 8 ص 448.
(7) المنتهى 2: 793.
350



(1) البقرة 196.
(2) الكافي 4: 361 / 8 بتفاوت يسير، التهذيب 5: 339 / 1174، الاستبصار 2:
199 / 672، الوسائل 9: 291 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 10 ح 1.
(3) الفقيه 2: 228 / 1079، التهذيب 5: 340 / 1177، الاستبصار 2: 199 / 675،
الوسائل 9: 292 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 11 ح 1.
(4) الفقيه 2: 229 / 1086 بتفاوت يسير، التهذيب 5: 313 / 1076، الوسائل 9: 159
أبواب تروك الإحرام ب 73 ح 1.
(5) الكافي 4: 361 / 9، الوسائل 9: 300 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 16 ح 9.
(6) الكافي 4: 360 / 1، الوسائل 9: 143 أبواب تروك الإحرام ب 62 ح 1.
(7) البقرة: 196.
351



(1) هكذا ضبطه في تنقيح المقال 2: 39، وهو الموافق للمصادر، وفي جميع النسخ:
عجيزة.
(2) البقرة 196.
(3) الكافي 4: 358 / 2، التهذيب 5: 333 / 1147، الاستبصار 2: 195 / 656، المقنع:
75، الوسائل 9: 295 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 14 ح 1.
352

وتغطية الرأس،

(1) المنتهى 2: 793 ولكن فيه وفي جميع النسخ: ليسا من الشعر. والصحيح ما أثبتناه.
(2) في " ض ": لإزالة سبب.
(3) المنتهى 2: 793، والتذكرة 1: 338.
(4) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 110.
(5) التهذيب 5: 340 / 1179، الوسائل 9: 145 أبواب تروك الإحرام ب 63 ح 1.
(6) التذكرة 1: 336.
(7) التهذيب 5: 307 / 1051، الاستبصار 2: 184 / 614، الوسائل 9: 138 أبواب تروك
الإحرام ب 55 ح 5.
353



(1) التهذيب 5: 307 / 1050، الاستبصار 2: 184 / 613، الوسائل 9: 138 أبواب تروك
الإحرام ب 55 ح 3، ورواها في الفقيه 2: 227 / 1071.
(2) المنتهى 2: 789، والتذكرة 1: 336، والتحرير 1: 114.
(3) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 110.
(4) التذكرة 1: 336.
(5) المنتهى 2: 790.
(6) التحرير 1: 114.
(7) الدروس: 108.
354



(1) التهذيب 5: 308 / 1055، الوسائل 9: 152 أبواب تروك الإحرام ب 67 ح 3.
(2) في " م " و " ح ": أو حكما...
(3) المسالك 1: 111.
(4) التحرير 1: 114.
(5) الكافي 4: 349 / 4، الوسائل 9: 137 أبواب تروك الإحرام ب 55 ح 1.
(6) المنتهى 2: 789.
(7) لم نعثر عليها في كتب الشيخ، وهي موجودة في الفقيه 2: 227 / 1068، الوسائل 9:
152 أبواب تروك الإحرام ب 67 ح 4.
355



(1) الفقيه 2: 221 / 1024، الوسائل 9: 140 أبواب تروك الإحرام ب 57 ح 1.
(2) الكافي 4: 359 / 10، التهذيب 5: 308 / 1056، الوسائل 9: 156 أبواب تروك
الإحرام ب 70 ح 4.
(3) المنتهى 2: 789.
(4) التذكرة 1: 337.
(5) نقله عنه في المختلف: 268.
(6) التهذيب 5: 308.
(7) في ص 355.
(8) التهذيب 5: 307 / 1051، الاستبصار 2: 184 / 614، الوسائل 9: 138 أبواب تروك
الإحرام ب 55 ح 5.
356

وفي معناه الارتماس.

(1) الفقيه 2: 226 / 1066، الوسائل 9: 143 أبواب تروك الإحرام ب 61 ح 1.
(2) الفقيه 2: 226 / 1067، الوسائل 9: 143 أبواب تروك الإحرام ب 61 ح 2.
(3) الفقيه 2: 226 / 1065، الوسائل 9: 143 أبواب تروك الإحرام ب 61 ح 3
(4) التهذيب 5: 308 / 1054، الوسائل 9: 138 أبواب تروك الإحرام ب 55 ح 4.
(5) كما في المنتهى 2: 790.
(6) التهذيب 5: 312 / 1071، الوسائل 9: 140 أبواب تروك الإحرام ب 58 ح 3.
357

ولو غطى رأسه ناسيا ألقى الغطاء واجبا، وجدد التلبية استحبابا.

(1) التهذيب 5: 307 / 1048، الوسائل 9: 140 أبواب تروك الإحرام ب 58 ح 1.
(2) التذكرة 1: 336.
(3) الكافي 4: 365 / 2، الفقيه 2: 230 / 1094، التهذيب 5: 313 / 1080، الوسائل 9:
160 أبواب تروك الإحرام ب 75 ح 2.
(4) الفقيه 2: 230 / 1093، التهذيب 5: 313 / 1079، الوسائل 9: 160 أبواب تروك
الإحرام ب 75 ح 1.
(5) الفقيه 2: 230 / 1092، الوسائل 9: 160 أبواب تروك الإحرام ب 75 ح 3.
358

ويجوز ذلك للمرأة لكن عليها أن تسفر عن وجهها. ولو أسدلت قناعها
على رأسها إلى طرف أنفها جاز.

(1) التهذيب 5: 307 / 1050، الاستبصار 2: 184 / 613، الوسائل 9: 138 أبواب تروك
الإحرام ب 55 ح 3.
(2) الفقيه 2: 227 / 1070، الوسائل 9: 138 أبواب تروك الإحرام ب 55 ح 6.
(3) المنتهى 2: 790. وقول النبي صلى الله عليه وآله في المقنعة: 70
359



(1) الكافي 4: 344 / 3، الوسائل 9: 129 أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 3.
(2) الكافي 4: 345 / 7، الفقيه 2: 219 / 1009، المقنعة: 70 وفيه عن النبي صلى الله
عليه وآله، الوسائل 9: 129 أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 1.
(3) الكافي 4: 346 / 9، وفي الفقيه 2: 219 / 1010، وقرب الإسناد: 160 بتفاوت يسير،
الوسائل 9: 130 أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 4.
(4) التذكرة 1: 337.
(5) المنتهى 2: 791.
360



(1) الفقيه 2: 219 / 1007، الوسائل 9: 130 أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 6.
(2) الفقيه 2: 219 / 1008، الوسائل 9: 130 أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 8.
(3) الفقيه 2: 227 / 1074، الوسائل 9: 130 أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 7.
(4) المنتهى 2: 791.
(5) المبسوط 1: 320.
361

وتظليل المحرم عليه سائرا،

(1) التذكرة 1: 337.
(2) المنتهى 2: 791.
(3) حكاه عنه في المختلف: 285.
(4) الفقيه 2: 225 / 1059، الوسائل 9: 146 أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 3.
(5) التهذيب 5: 309 / 1058، الاستبصار 2: 185 / 619، الوسائل 9: 146 أبواب تروك
الإحرام ب 64 ح 5.
(6) التهذيب 5: 310 / 1062، الاستبصار 2: 186 / 622، الوسائل 9: 147 أبواب تروك
الإحرام ب 64 ح 9، ورواها في الكافي 4: 351 / 8.
362



(1) التهذيب 5: 310 / 1064، الاستبصار 2: 186 / 624، الوسائل 9: 287 أبواب بقية
كفارات الإحرام ب 6 ح 4.
(2) التهذيب 5: 312 / 1074، الاستبصار 2: 187 / 628، الوسائل 9: 147 أبواب تروك
الإحرام ب 64 ح 10.
(3) التهذيب 5: 334 / 1150، الوسائل 9: 287 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 6 ح 2،
وفيهما: فقال نعم وعليك الكفارة...
(4) التذكرة 1: 337.
363



(1) التهذيب 5: 309 / 1061، الوسائل 9: 149 أبواب تروك الإحرام ب 66 ح 1.
(2) المبسوط 1: 321، النهاية: 221.
(3) كالشهيد الأول في الدروس: 107، والشهيد في الثاني الروضة البهية 2: 244.
(4) المسالك 1: 111.
(5) لم نعثر عليها في كتب الشيخ وهي موجودة في الكافي 4: 351 / 5 الوسائل 9: 152
أبواب تروك الإحرام ب 67 ح 1.
(6) المنتهى 2: 792.
364

ولو اضطر لم يحرم. ولو زامل عليلا أو امرأة اختص العليل والمرأة بجواز
التظليل.

(1) التهذيب 5: 312 / 1070، الوسائل 9: 146 أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 1.
(2) التهذيب 5: 312 / 1070، الوسائل 9: 148 أبواب تروك الإحرام ب 65 ح 1.
(3) الكافي 4: 351 / 5، الفقيه 2: 226 / 1063، التهذيب 5: 311 / 1065، الاستبصار
2: 186 / 625، الوسائل 9: 228 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 6 ح 6.
(4) الكافي 4: 351 / 9:، التهذيب 5: 311 / 1066، الاستبصار 2: 187 / 626، الوسائل
9: 287 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 6 ح 5.
365

وإخراج الدم، إلا عند الضرورة، وقيل يكره. وكذا قيل: في
حك الجلد المفضي إلى إدمائه. وكذا في السواك، والكراهية أظهر.

(1) الكافي 4: 352 / 12، الفقيه 2: 226 / 1061، التهذيب 5: 311 / 1068، الاستبصار
2: 185 / 616، الوسائل 9: 153 أبواب تروك الإحرام ب 68 ح 1.
(2) التهذيب 5: 311 / 1069، الاستبصار 2: 185 / 617، الوسائل 9: 153 أبواب تروك
الإحرام ب 68 ح 2.
(3) التهذيب 5: 312.
(4) النهاية 220 و 221. والمقنعة: 68.
(5) جمل العلم والعمل: 107.
(6) السرائر 128.
(7) كالعلامة في المختلف: 269 والشهيد الأول في الدروس: 110 والشهيد الثاني في
المسالك 1: 111.
366



(1) الكافي 4: 360 / 1، الوسائل 9: 143 أبواب تروك الإحرام ب 62 ح 1.
(2) الفقيه 2: 229 / 1086 بتفاوت يسير، التهذيب 5: 313 / 1076، الوسائل 9: 159
أبواب تروك الإحرام ب 73 ح 1.
(3) التهذيب 5: 313 / 1078، الوسائل 9: 159 أبواب تروك الإحرام ب 73 ح 3.
(4) الخلاف 1: 443.
(5) الفقيه 2: 222 / 1033، 1034، التهذيب 5: 306 / 1046، الاستبصار 2:
183 / 610، الوسائل 9: 144 أبواب تروك الإحرام ب 62 ح 5، 7.
(6) الكافي 4: 366 / 6، الفقيه 2: 222 / 1032، علل الشرائع: 408 / 1، الوسائل 9
158 أبواب تروك الإحرام ب 71 ح 4.
(7) الكافي 4: 359 / 5، الوسائل 9: 156 أبواب تروك الإحرام ب 70 ح 5.
367

وقص الأظفار.

(1) التهذيب 5: 306 / 1045، الاستبصار 2: 183 / 609، الوسائل 9: 144 أبواب تروك
الإحرام ب 62 ح 4.
(2) الدروس: 110.
(3) الكافي في الفقيه: 204.
(4) التذكرة 1: 339.
(5) التذكرة 1: 339.
(6) التهذيب 5: 333 / 1145، الاستبصار 2: 195 / 655، الوسائل 9: 291 أبواب بقية
كفارات الإحرام ب 10 ح 5.
368

وقطع الشجر والحشيش، إلا أن ينبت في ملكه. ويجوز قلع شجر
الفواكه والإذخر والنخل وعودي المحالة على رواية.

(1) التذكرة 1: 339.
(2) الفقيه 2: 228 / 1077، الوسائل 9: 293 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 12 ح 4.
(3) المنتهى 2: 797.
(4) التذكرة 1: 340.
(5) الكافي 4: 230 / 2، الفقيه 2: 166 / 718، التهذيب 5: 380 / 1325، الوسائل 9:
173 أبواب تروك الإحرام ب 86 ح 4.
369



(1) الكافي 4: 231 / 4، الفقيه 2: 156 / 717، التهذيب 5: 379 / 1321، الوسائل 9:
177 أبواب تروك الإحرام ب 90 ح 1.
(2) التهذيب 5: 381 / 1332، الوسائل 9: 174 أبواب تروك الإحرام ب 87 ح 4.
(3) القاموس المحيط 4: 327.
(4) كالعلامة في المنتهى 2: 797.
(5) التهذيب 5: 380 / 1327، الوسائل 9: 174 أبواب تروك الإحرام ب 87 ح 3.
(6) في (ض): قلع.
(7) المنتهى 2: 797.
370



(1) الفقيه 2: 166 / 720، الوسائل 9: 301 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 18 ح 2.
(2) التذكرة 1: 341، والمنتهى 2: 798.
(3) الصحاح 5: 1817.
(4) التهذيب 5: 381 / 1330، الوسائل 9: 174 أبواب تروك الإحرام ب 87 ح 5.
(5) بالإرسال وغيره.
371

وتغسيل المحرم لو مات بالكافور.

(1) الكافي 4: 231 / 5، الفقيه 2: 166 / 719، التهذيب 5: 381 / 1329، الوسائل 9:
176 أبواب تروك الإحرام ب 89 ح 1.
(2) التهذيب 5: 380 / 1328، الوسائل 9: 177 أبواب تروك الإحرام ب 89 ح 2، وفيهما:
جميل وعبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن حمران. قال: سألت.
(3) الدروس: 111.
(4) التهذيب 5: 384 / 1338، الوسائل 9: 170 أبواب تروك الإحرام ب 83 ح 1.
372

ولبس السلاح لغير الضرورة، وقيل: يكره، وهو الأشبه.
.

(1) أثبتناه من المصدر.
(2) التهذيب 5: 387 / 1352، الوسائل 9: 137 أبواب تروك الإحرام ب 54 ح 2.
(3) التهذيب 5: 378 / 1351، الوسائل 9: 137 أبواب تروك الإحرام ب 54 ح 1.
(4) المنتهى 2: 811.
373

والمكروهات عشرة:
الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهه، ويتأكد في
السواد،

(1) المنتهى 2: 682.
(2) التهذيب 5: 66 / 214، الوسائل 9: 36 أبواب الإحرام ب 26 ح 1.
(3) ووجه الضعف هو أن راويها واقفي - رجال الطوسي: 346 ولأن من جملة رجالها
الحسن بن علي وهو ابن فضال - فطحي.
(4) النهاية: 217.
(5) المنتهى 2: 682.
(6) التهذيب 5: 69 / 224، الاستبصار 2: 165 / 541، الوسائل 9: 120 أبواب تروك
الإحرام ب 40 ح 5
374

والنوم عليها،
وفي الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة،

(1) الكافي 4: 346 / 10، الفقيه 2: 220 / 1015، الوسائل 9: 119 أبواب تروك الإحرام
ب 40 ح 1.
(2) ووجهه إهمال الراوي فيهما.
(3) التهذيب 5: 67 / 217، الاستبصار 2: 165 / 540، قرب الإسناد: 104، الوسائل 9:
120 أبواب تروك الإحرام ب 40 ح 4.
(4) الفقيه 2: 215 / 978، ولم نعثر عليها في كتب الشيخ وهي موجودة في الكافي 4:
339 / 5، الوسائل 9: 37 أبواب الإحرام ب 28 ح 1.
(5) المنتهى 2: 683.
(6) التهذيب 5: 68 / 221، الوسائل 9: 104 أبواب تروك الإحرام ب 28 ح 2.
375

ولبس الثياب المعلمة،

(1) التهذيب 5: 68 / 222، الوسائل 9: 118 أبواب تروك الإحرام ب 38 ح 3.
(2) التهذيب 5: 71 / 234، الوسائل 9: 117 أبواب تروك الإحرام ب 38 ح 1.
(3) الفقيه 2: 216 / 986، التهذيب 5: 71 / 235، الوسائل 9: 118 أبواب تروك الإحرام
ب 39 ح 3.
(4) الفقيه 2: 216 / 985، الوسائل 9: 119 أبواب تروك الإحرام ب 39 ح 4.
(5) الكافي 4: 342 / 16، الفقيه 2: 216 / 987، الوسائل 9: 118 أبواب تروك الإحرام
ب 39 ح 1.
376

واستعمال الحناء للزينة، وكذا المرأة ولو قبل الإحرام إذا قارنته،

(1) المختلف: 269.
(2) المسالك 1: 111، والروضة 2: 244.
(3) الكافي 4: 356 / 1، الفقيه 2: 221 / 1031، وعلل الشرائع: 458 / 1: صدر
الحديث، الوسائل 9: 114 أبواب تروك الإحرام ب 34 ح 3.
(4) الكافي 4: 356 / 18، الفقيه 2: 224 / 1052، التهذيب 5: 300 / 1019، الوسائل
9: 100 أبواب تروك الإحرام ب 23 ح 1.
(5) المسالك 1: 111.
377

والنقاب للمرأة على تردد،

(1) الفقيه 2: 223 / 1042، التهذيب 5: 300 / 1020، الوسائل 9: 100 أبواب تروك
الإحرام ب 23 ح 2.
(2) المسالك 1: 111.
(3) الروضة البهية 2: 243.
(4) التهذيب 5: 74 / 245، الوسائل 9: 129 أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 3.
(5) لم نعثر عليها في كتب الشيخ، وهي موجودة في الكافي 4: 345 / 7، الفقيه 2:
219 / 1009، الوسائل 9: 129 أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 1.
378

ودخول الحمام، وتدليك الجسد فيه،
وتلبيته من يناديه،

(1) الكافي 4: 344 / 1، التهذيب 5: 73 / 243، الاستبصار 2: 308 / 1099، الوسائل
9: 43 أبواب الإحرام ب 33 ح 9.
(2) التهذيب 5: 386 / 1349، الاستبصار 2: 184 / 612، الوسائل 9: 161 أبواب تروك
الإحرام ب 76 ح 2.
(3) التهذيب 5: 314 / 1081 و 386 / 1350، الاستبصار، 2: 184 / 611، الوسائل 9: 161
أبواب الإحرام ب 76 ح 1.
(4) التذكرة 1: 340.
(5) التهذيب 5: 313 / 1079، الوسائل 9: 160 أبواب الإحرام ب 75 ح 1.
379

واستعمال الرياحين.
خاتمة:
كل من دخل مكة وجب أن يكون محرما،

(1) الكافي 4: 366 / 4، الوسائل 9: 178 أبواب تروك الإحرام ب 91 ح 1.
(2) التهذيب 5: 297 / 1007، الاستبصار 2: 178 / 591، الوسائل 9: 95 أبواب تروك
الإحرام ب 18 ح 11.
(3) التهذيب 5: 307 / 1048، الوسائل 9: 95 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 10.
(4) في ص: 318.
(5) الكافي 4: 355 / 14، الفقيه 2: 225 / 1057، التهذيب 5: 305 / 1041، الوسائل
9: 101 أبواب تروك الإحرام ب 25 ح 1.
380



(1) التهذيب 5: 165 / 551، الوسائل 9: 67 أبواب الإحرام ب 50 ح 4.
(2) التهذيب 5: 165 / 550، الوسائل 9: 67 أبواب الإحرام ب 50 ح 1.
(3) النهاية: 247، التهذيب 5: 165، المبسوط 1: 355. قال: ولا يجوز لأحد أن يدخل
مكة إلا محرما... وقد روي جواز دخولها بغير إحرام للحطابة والمرضى.
(4) المختصر النافع: 85.
(5) التهذيب 5: 165 / 552، الاستبصار 2: 245 / 857، الوسائل 9: 67 أبواب الإحرام
ب 50 ح 3.
381

إلا أن يكون دخوله بعد إحرامه قبل مضي شهر،

(1) المنتهى 2: 689.
(2) المسالك 1: 112.
(3) القواعد 1: 81.
(4) المختصر النافع: 85.
382



(1) النهاية: 246.
(2) لم نعثر عليه في المقنعة وهو موجود في التهذيب 5: 163.
(3) التهذيب 5: 163 / 546، الوسائل 8: 219 أبواب أقسام الحج ب 22 ح 6.
(4) التهذيب 5: 146 / 549، الوسائل 8: 220 أبواب أقسام الحج ب 22 ح 8.
(5) على مبناه من عدم الاعتماد على رواية غير الإمامي الاثنا عشري، حيث إن إسحاق ابن عمار
فطحي.
(6) النهاية: 246.
(7) التهذيب 5: 166 / 554، الاستبصار 2: 246 / 859، الوسائل 9: 70 أبواب الإحرام
ب 51 ح 4.
383

أو يتكرر كالحطاب والحشاش. وقيل: من دخلها لقتال جاز أن يدخل
محلا، كما دخل النبي عليه السلام عام الفتح وعليه المغفر.

(1) التهذيب 5: 166.
(2) التهذيب 5: 165 / 552، الاستبصار 2: 245 / 857، الوسائل 9: 70 أبواب الإحرام
ب 51 ح 2.
(3) إرشاد الأذهان (مجمع الفائدة والبرهان) 6: 166.
(4) المنتهى 1: 688.
384

وإحرام المرأة كإحرام الرجل إلا فيما استثنيناه.
ولو حضرت الميقات جاز لها أن تحرم ولو كانت حائضا، لكن لا تصلي صلاة الإحرام.

(1) الكافي 4: 226 / 4، الفقيه 2: 159 / 687، الوسائل 9: 68 أبواب الإحرام ب 50
ح 1.
(2) التهذيب 5: 388 / 1358، الوسائل 9: 65 أبواب الإحرام ب 48 ح 4.
(3) التهذيب 5: 389 / 1359، الوسائل 9: 64 أبواب الإحرام 48 ح 1، ورواها في الكافي
4: 445 / 3.
385

ولو تركت الإحرام ظنا أنه لا يجوز رجعت إلى الميقات وأنشأت الإحرام
ولو منعها مانع أحرمت من موضعها. ولو دخلت مكة خرجت إلى أدنى
الحل. ولو منعها مانع أحرمت من مكة.

(1) التهذيب
5: 389 / 1360، الوسائل 9: 65 أبواب الإحرام ب 48 ح 5.
(2) الكافي 4: 325 / 10، التهذيب 5: 389 / 1362، الوسائل 8: 238 أبواب المواقيت
ب 14 ح 4.
386

القول في الوقوف بعرفات
والنظر في مقدمته، وكيفيته، ولواحقه
أما المقدمة: فيستحب للمتمتع أن يخرج إلى عرفات يوم التروية بعد
أن يصلي الظهرين

(1) الكافي 4: 324 / 5، الوسائل 8: 239 أبواب المواقيت ب 14 ح 6.
(2) النهاية: 248، والمبسوط 1: 364.
(3) المقنعة: 64.
(4) جمل العلم والعمل: 109.
(5) التهذيب 5: 175.
387



(1) المنتهى 2: 715.
(2) الكافي 4: 454 / 1، التهذيب 5: 167 / 557، الوسائل 10: 2 أبواب إحرام الحج
والوقوف بعرفة ب 1 ح 1.
(3) الكافي 4: 461 / 1، التهذيب 5: 177 / 596، الوسائل 10: 6 أبواب إحرام الحج
والوقوف بعرفة ب 4 ح 5.
(4) التهذيب 5: 176 / 591، الاستبصار 2: 253 / 891، الوسائل 10: 5 أبواب إحرام
الحج ب 4 ح 1.
(5) التهذيب 5: 177 / 592، الاستبصار 2: 254 / 892، الوسائل 10: 5 أبواب إحرام
الحج ب 4 ح 2.
388

إلا المضطر كالشيخ الهم ومن يخشى الزحام،

(1) المنتهى 2: 714.
(2) الوسيلة (الجوامع الفقهية): 691.
(3) المنتهى 2: 714.
(4) ما بين القوسين ليس في (ض).
(5) المسالك 1: 112.
(6) المنتهى 2: 714.
389



(1) التهذيب 5: 176 / 590، الاستبصار 2: 253 / 890، الوسائل 10: 5 أبواب إحرام
الحج ب 3 ح 3.
(2) التهذيب 5: 176 / 589، الاستبصار 2: 253 / 889، الوسائل 10: 4 أبواب إحرام
الحج ب 3 ح 1، ورواها في الكافي 4: 460 / 1.
(3) علل الشرائع 435 / 1.
(4) المنتهى 2: 714.
390

وأن يمضي إلى منى ويبيت بها ليلته إلى طلوع الفجر من يوم عرفة، لكن لا
يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس.
ويكره الخروج قبل الفجر إلا لضرورة كالمريض والخائف.

(1) علل الشرائع: 436 / 1.
(2) الكافي 4: 461 / 1، التهذيب 5: 177 / 596، الوسائل 10: 6 أبواب إحرام الحج
ب 4 ح 5.
(3) التهذيب 5: 178 / 597، الوسائل 10: 8 أبواب إحرام الحج ب 7 ح 4.
(5) التهذيب 5: 178، والنهاية: 250، والمبسوط 1: 368، والاقتصاد: 306.
(5) المهذب 1: 251.
391

والإمام يستحب له الإقامة بها إلى طلوع الشمس.
ويستحب الدعاء بالمرسوم عند الخروج

(1) الكافي في الفقه: 213.
(2) المهذب 1: 251.
(3) التهذيب 5: 179 / 599، الوسائل 10: 8 أبواب إحرام الحج ب 7 ح 1.
(4) الكافي 4: 460 / 2، الفقيه 2: 280 / 1373، الوسائل 10: 6 أبواب إحرام الحج ب 4
ح 6.
(5) الكافي 4: 461 / 1، التهذيب 5: 178 / 598، الوسائل 10: 8 أبواب إحرام الحج
ب 7 ح 2.
392

وأن يغتسل للوقوف.
وأما الكيفية فيشتمل على واجب وندب.
فالواجب: النية،

(1) التهذيب 5: 179 / 600، الوسائل 10: 9 أبواب إحرام الحج ب 8 ح 1.
(2) الكافي 4: 462 / 4، التهذيب 5: 181 / 607، الوسائل 10: 10 أبواب إحرام الحج
ب 9 ح 2.
(3) الكافي 4: 461 / 3، التهذيب 5: 179 / 600، الوسائل 10: 9 أبواب إحرام
الحج ب 9 ح 1.
393

والكون بها إلى الغروب.

(1) الكافي 4: 245 / 4، التهذيب 5: 454 / 1588، الوسائل 8: 150 أبواب أقسام الحج
ب 2 ح 4.
(2) الكافي 4: 461 / 3، التهذيب 5: 179 / 600، الوسائل 10: 9 أبواب إحرام الحج
ب 9 ح 1.
(3) التهذيب 5: 181 / 605، الوسائل 10: 12 أبواب إحرام الحج ب 10 ح 7.
394

فلو وقف بنمرة أو عرنة أو ثوية أو ذي المجاز أو تحت الأراك لم
يجزه.

(1) الكافي 4: 467 / 2، التهذيب 5: 186 / 619، الوسائل 10: 29 أبواب إحرام الحج
ب 22 ح 1.
(2) التهذيب 5: 186 / 618، الوسائل 10: 29 أبواب إحرام الحج ب 22 ح 2.
(3) في ص 416.
(4) المنتهى 2: 722.
(5) الكافي 4: 461 / 3 التهذيب 5: 179 / 600، الوسائل 10: 10 أبواب إحرام الحج
ب 10 ح 1.
395



(1) الكافي 4: 463 / 3، الوسائل 10: 25 أبواب إحرام الحج ب 19 ح 10.
(2) علل الشرائع: 455 / 1، الوسائل 10: 12 أبواب إحرام الحج ب 10 ح 11، وفيهما:
عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال...
(3) القاموس المحيط 3: 301.
(4) الكافي 4: 461 / 3، التهذيب 5: 179 / 600، الوسائل 10: 9 أبواب إحرام الحج
ب 9 ح 1.
(5) المسالك 1: 112.
(6) تقدمت الإشارة إليها في هامش 4.
396

ولو أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه.

(1) جامع المقاصد 1: 169.
(2) التذكرة 1: 373، والمنتهى 2: 721.
(3) المنتهى 2: 720.
(4) التهذيب 5: 187 / 621، الوسائل 10: 30 أبواب إحرام الحج ب 23 ح 1.
397

وإن كان عامدا جبره ببدنة، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما.

(1) كما في المسالك 1: 112.
(2) المنتهى 2: 720.
(3) في ص: 397.
(4) الكافي 4: 467 / 4، التهذيب 5: 186 / 620، الوسائل 10: 30 أبواب إحرام الحج
ب 23 ح 3.
(5) التهذيب 5: 480 / 1702، الوسائل 10: 30 أبواب إحرام الحج ب 23 ح 2.
(6) الصدوق في المقنع: 86، ونقله عن والده في المختلف: 299.
398

ولو عاد قبل الغروب لم يلزمه.
وأما أحكامه فمسائل:
الأولى: الوقوف بعرفات ركن. من تركه عامدا فلا حج له.

(1) الدروس: 121.
(2) كما في جامع المقاصد 1: 169.
(3) المنتهى 2: 721.
(4) سنن الدارمي 2: 59، سنن ابن ماجة 2: 1003 / 3015، سنن أبي داود 2:
196 / 1949، وفيها بتفاوت يسير.
(5) التهذيب 5: 287 / 976، الاستبصار 2: 302 / 1079، الوسائل 10: 25 أبواب إحرام
الحج 19 ح 10.
399

ومن تركه ناسيا تداركه ما دام وقته باقيا. ولو فاته الوقوف بها اجتزأ
بالوقوف بالمشعر.

(1) التهذيب 5: 287 / 977، الاستبصار، 2: 302 / 1080، الوسائل 10: 26 أبواب إحرام
الحج ب 19 ح 14.
(2) البقرة 198.
(3) الاستبصار 2: 302.
400



(1) التهذيب 5: 289 / 981، الاستبصار 2: 301 / 1076، الوسائل 10: 56 أبواب الوقوف
بالمشعر ب 22 ح 2.
(2) التهذيب 5: 290 / 983، الاستبصار 2: 303 / 1081، الوسائل 10: 56 أبواب الوقوف
بالمشعر ب 22 ح 4.
(3) التهذيب 5: 289 / 982، الاستبصار 2: 301 / 1077، الوسائل 10: 56 أبواب الوقوف
بالمشعر ب 56 ح 3.
401

الثانية: وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب. من
تركه عامدا فسد حجه. ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم
النحر

(1) الدروس: 121.
(2) كنز العمال 5: 63 / 12060 (بتفاوت يسير).
(3) الفقيه 2: 284 / 1394، التهذيب 5: 294 / 998، الاستبصار 2: 307 / 1095،
الوسائل 10: 63 أبواب الوقوف بالمشعر ب 25 ح 2.
(4) الوسائل 10: 22 أبواب إحرام الحج ب 19.
(5) التذكرة 1: 372.
(6) المنتهى 2: 721.
402

الثالثة: من نسي الوقوف بعرفة رجع فوقف بها ولو إلى طلوع
الفجر، إذا عرف أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس، فلو غلب على
ظنه الفوات اقتصر على إدراك المشعر قبل طلوع الشمس وقد تم حجه

(1) الخلاف 1: 435.
(2) النهاية: 273، المبسوط 1: 383.
(3) السرائر: 138.
(4) المختلف: 298.
403

وكذا لو نسي الوقوف بعرفات ولم يذكر إلا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع
الشمس.
الرابعة: إذا وقف بعرفات قبل الغروب ولم يتفق له إدراك المشعر
إلى قبل الزوال صح حجه.

(1) في ص 401.
(2) المسالك 1: 112.
(3) في ص 401.
(4) في ص 434.
(5) في ص 399.
404



(1) المنتهى 2: 728.
(2) الكافي 4: 472 / 3، الوسائل 10: 55 أبواب الوقوف بالمشعر ب 21 ح 2.
(3) الكافي 4: 472 / 4، الوسائل 10: 55 أبواب الوقوف بالمشعر ب 21 ح 3.
(4) المسالك 1: 112.
(5) المسالك 1: 113.
(6) المنتهى 2: 728.
405

الخامسة: إذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا فوقف ليلا، ثم لم
يدرك المشعر حتى تطلع الشمس فقد فاته الحج، وقيل: يدركه ولو قبل
الزوال، وهو حسن.

(1) تحرير الأحكام 1: 103.
(2) التذكرة 1: 375.
(3) المسالك 1: 113.
(4) التهذيب 5: 290 و 292، والاستبصار 2: 305.
(5) التهذيب 5: 292 / 990، الاستبصار 2: 305 / 1088، الوسائل 10: 62 أبواب الوقوف
بالمشعر ب 24 ح 1.
406



(1) المنتهى 2: 728.
(2) التهذيب 5: 291 / 986، الاستبصار 2: 304 / 1084، الوسائل 10: 66 أبواب الوقوف
بالمشعر ب 27 ح 4.
(3) ما بين القوسين ليس في (ض).
(4) نقله عنه في المختلف: 301.
(5) الإنتصار: 90.
(6) علل الشرائع: 451.
(7) المسالك 1: 113.
(8) التهذيب 5: 291 / 989، الاستبصار 2: 304 / 1086، الوسائل 10: 58 أبواب الوقوف
بالمشعر ب 23 ح 6.
(9) التهذيب 5: 291 / 988، الاستبصار 2: 304 / 1087، الوسائل 10: 59 أبواب
الوقوف بالمشعر ب 23 ح 9.
407



(1) الفقيه 2: 243 / 1162، الوسائل 10: 59 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 9.
(2) علل الشرائع: 451، الوسائل 10: 59 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 8.
(3) الفقيه 2: 243 / 1163، الوسائل 10: 59 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 11.
(4) الفقيه 2: 243 / 1165، الوسائل 10: 60 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 15.
(5) المسالك 1: 113. إلا أن الرواية فيه عن عبد الله بن سنان.
(6) إيضاح الفوائد 1: 308.
408

والمندوب: الوقوف في ميسرة الجبل في السفح،

(1) المتقدمة في ص 408.
(2) رجال الكشي 2: 680 / 716، الوسائل 10: 60 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 14.
(3) التهذيب 5: 292، والاستبصار 2: 304.
(4) ما بين القوسين ليس في (ض).
(5) الدروس: 123.
409

والدعاء المتلقى عن أهل البيت عليهم السلام أو غيره من الأدعية، وأن
يدعو لنفسه ولوالديه وللمؤمنين،

(1) الصحاح 1: 375.
(2) القاموس المحيط 1: 237.
(3) الكافي 4: 463 / 4، الوسائل 10: 13 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 11 ح 1.
(4) التهذيب 5: 180 / 603 الوسائل 10: 11 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 10 ح 5.
(5) البلد الأمين: 251، بحار الأنوار 95: 227.
410



(1) الصحيفة السجادية: الدعاء 47.
(2) التهذيب 5: 182 / 611، الوسائل 10: 15 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 14
ح 1.
411



(1) الكافي 4: 464 / 5، قرب الإسناد: 12، الوسائل 10: 31 أبواب إحرام الحج والوقوف
بعرفة ب 24 ح 1.
(2) في التهذيب: وخيرا مما نقول. وهي ليست موجودة في الفقيه والوسائل.
(3) الفقيه 2: 324 / 1547، التهذيب 5: 183 / 612، الوسائل 10: 17 أبواب إحرام الحج
والوقوف بعرفة ب 14 ح 3.
412

وأن يضرب خباءه بنمرة،

(1) الكافي 2: 508 / 6 و ج 4: 465 / 7، التهذيب 5: 184 / 615، أمالي الصدوق:
369 / 2، الوسائل 10: 20 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 17 ح 1.
(2) الكافي 4: 461 / 3، التهذيب 5: 179 / 600، والوسائل 10: 9 أبواب إحرام الحج
ب 9 ح 1.
413

وأن يقف على السهل،
وأن يجمع رحله ويسد الخلل به وبنفسه،

(1) الكافي 4: 245 / 4، التهذيب 5: 454 / 1588، الوسائل 8: 150 أبواب أقسام الحج
ب 2 ح 4.
(2) المسالك 1: 113.
(3) الكافي 4: 463 / 4، الفقيه 2: 281 / 1377، الوسائل 10: 15 أبواب إحرام الحج
ب 13 ح 2.
414

وأن يدعو قائما.
ويكره الوقوف في أعلى الجبل،

(1) المسالك 1: 113.
(2) التهذيب 5: 180 / 603، الوسائل 10: 11 أبواب إحرام الحج ب 10 ح 5.
(3) المهذب 1: 246.
(4) السرائر: 138.
(5) التذكرة 1: 372. إلا أنه لم يدع الاجماع.
415

وراكبا، وقاعدا.
القول في الوقوف بالمشعر
والنظر في مقدمته، وكيفيته.

(1) التهذيب 5: 180 / 604، الوسائل 10: 13 أبواب إحرام الحج ب 11 ح 4.
(2) كابن قدامة في المغني 3: 436.
(3) الصحاح 2: 698.
(4) الصحاح 3: 1198.
(5) القاموس المحيط 2: 61.
(6) القاموس المحيط 3: 14.
(7) كذا والأنسب: وقال... لأنه موجود في القاموس.
(8) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
416

أما المقدمة: فيستحب الاقتصاد في سيره إلى المشعر،
وأن يقول إذا بلغ الكثيب الأحمر عن يمين الطريق: اللهم ارحم موقفي، وزد في
عملي، وسلم لي ديني، وتقبل مناسكي.

(1) القاموس المحيط 3: 154 مع وجود اختلاف.
(2) ما بين القوسين ليس في (ض).
(3) علل الشرائع: 436 / 1، الوسائل 10: 38 أبواب الوقوف بالمشعر ب 4 ح 4.
(4) علل الشرائع: 437 / 1، الوسائل 10: 41 أبواب الوقوف بالمشعر ب 6 ح 7.
(5) علل الشرائع: 433 / 1، الوسائل 9: 513 أبواب السعي ب 1 ح 13.
417

وأن يؤخر المغرب والعشاء إلى المزدلفة ولو صار إلى ربع الليل،

(1) الكافي 4: 467 / 2، الوسائل 10: 29 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 22 ح 1،
وص 34 أبواب الوقوف بالمشعر ب 1 ح 2.
418

ولو منعه مانع صلى في الطريق.

(1) المنتهى 2: 723.
(2) التهذيب 5: 188 / 625، الاستبصار 2: 254 / 895، الوسائل 10: 39 أبواب الوقوف
بالمشعر ب 5 ح 1.
(3) التهذيب 5: 188 / 626، الوسائل 10: 40 أبواب الوقوف بالمشعر ب 6 ح 1، ورواها
في الكافي 4: 468 / 1.
(4) التهذيب 5: 189 / 628، الاستبصار 2: 255 / 898، الوسائل 10: 39 أبواب الوقوف
بالمشعر ب 5 ح 3.
(5) التهذيب 5: ج 189 / 628، الاستبصار 2: 255 / 897، الوسائل 10: 39 أبواب الوقوف
بالمشعر ب 5 ح 4.
419

وأن يجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين من غير نوافل بينهم.
ويؤخر نوافل المغرب إلى بعد العشاء.

(1) الاستبصار 2: 254.
(2) التهذيب 5: 190 / 630، الاستبصار 2: 255 / 899، الوسائل 10: 40 أبواب الوقوف
بالمشعر ب 6 ح 3.
(3) الكافي 4: 469 / 2، الوسائل 10: 40 أبواب الوقوف بالمشعر ب 6 ح 2.
(4) التهذيب 5: 190 / 632، الاستبصار 2: 256 / 901، الوسائل 10: 41 أبواب الوقوف
بالمشعر ب 6 ح 5.
420

وأما الكيفية: فالواجب النية.
والوقوف بالمشعر. وحده ما بين المأزمين إلى الحياض، إلى وادي محسر.

(1) الصحاح 5: 1861.
(2) القاموس المحيط 4: 75.
(3) المنتهى 2: 726.
(4) التهذيب 5: 190 / 633، الوسائل 10: 42 أبواب الوقوف بالمشعر ب 8 ح 1
421

ولا يقف بغير المشعر، ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل.
ولو نوى الوقوف ثم نام أو جن أو أغمي عليه صح وقوفه، وقيل: لا، والأول
أشبه.

(1) التهذيب 5: 190 / 634، الوسائل 10: 42 أبواب الوقوف بالمشعر ب 8 ح 2.
(2) الكافي 4: 471 / 7، الوسائل 10: 44 أبواب الوقوف بالمشعر ب 9 ح 1.
(3) الشهيد الأول في الدروس: 122، والشهيد الثاني في المسالك 1: 113.
(4) المتقدم في هامش 1.
(5) الدروس: 122.
422

وأن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر،

(1) المبسوط 1: 384.
(2) الكافي 4: 469 / 4، التهذيب 5: 191 / 635، الوسائل 10: 45 أبواب الوقوف بالمشعر
ب 11 ح 1.
(3) التذكرة 1: 375.
(4) الكافي 4: 468 / 1، التهذيب 5: 188 / 626، الوسائل 10: 44 أبواب الوقوف بالمشعر
ب 10 ح 1. ولكن فيها: معاوية بن عمار وحماد، عن الحلبي.
423

فلو أفاض قبله عامدا بعد أن كان به ليلا ولو قليلا لم يبطل حجه إذا كان
وقف بعرفات، وجبره بشاة.

(1) التهذيب 5: 193 / 642، الاستبصار 2: 256 / 902، الوسائل 10: 49 أبواب الوقوف
بالمشعر ب 16 ح 1.
(2) الفقيه: 284 / 1393.
424



التهذيب 5: 193 / 643، الاستبصار 2: 256 / 903، الوسائل 10: 52 أبواب الوقوف
بالمشعر ب 17 ح 8
(2) السرائر: 138 و 139.
(3) المنتهى 2: 726.
(4) المنتهى 2: 725.
425



(1) المسالك 1: 114.
(2) المسالك 1: 114.
(3) الكافي 4: 476 / 3، التهذيب 5: 291 / 988، الاستبصار 2: 304 / 1087، الوسائل
10: 59 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 9.
(4) التهذيب 5: 193 / 642، الوسائل 10: 49 أبواب الوقوف بالمشعر ب 16 ح 1.
426

ويجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة ومن يخاف على نفسه من غير جبران.

(1) المنتهى 2: 726.
(2) الكافي 4: 245 / 4، التهذيب 5: 454 / 1588، الوسائل 8: 150 أبواب أقسام الحج
ب 2 ح 4.
(3) الفقيه 2: 283 / 1392، الوسائل 10: 51 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 7.
427

ولو أفاض ناسيا لم يكن عليه شئ.
ويستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر.
وأن يدعو بالدعاء المرسوم،

(1) التهذيب 5: 195 / 647، الوسائل 10: 50 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 2.
(2) الكافي 4: 474 / 3، التهذيب 5: 194 / 645، الاستبصار 2: 257 / 905، الوسائل
10: 50 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 1.
(3) الكافي 4: 474 / 5، التهذيب 5: 194 / 646، الاستبصار 2: 257 / 906، الوسائل
10: 50 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 3.
428

أوما يتضمن الحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله عليهم
السلام.

(1) المسالك 1: 114.
(2) الكافي 4: 469 / 4، الوسائل 10: 45 أبواب الوقوف بالمشعر ب 11 ح 1.
(3) المنتهى 2: 724.
429

وأن يطأ الصرورة المشعر برجله،

(1) التهذيب 5: 188 / 626، الوسائل 10: 40 أبواب الوقوف بالمشعر ب 6 ح 1 وص 41
ب 7 ح 1، ورواها في الكافي 4: 468 / 1.
(2) التهذيب 5: 191 / 636، الوسائل 10: 42 أبواب الوقوف بالمشعر ب 7 ح 2، ورواها
في الكافي 4: 469 / 3.
(3) المبسوط 1: 368 وفيه: فراخ، مكان قزح.
(4) نقله عنه في الدروس: 122.
(5) الدروس: 122.
(6) انظر القاموس المحيط 2: 61، ولسان العرب 4: 414، وأقرب الموارد 1: 595.
430

وقيل: يستحب الصعود على قزح وذكر الله عليه.
مسائل خمس:
الأولى: وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع
الشمس، وللمضطر إلى زوال الشمس.

(1) التهذيب 5: 190 / 633، الوسائل 10: 42 أبواب الوقوف بالمشعر ب 8 ح 1.
(2) في ص 430.
(3) الفقيه 2: 281.
(4) المبسوط 1: 368.
(5) سنن أبي داود 2: 193 / 1935، سنن الترمذي 2: 185 / 886.
(6) القاموس المحيط 1: 253.
431

الثانية: من لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه.
ولو ترك ناسيا لم يبطل إن كان وقف بعرفة.

(1) في ص 430.
(2) السرائر: 146.
(3) المختلف: 300.
(4) في ص 405.
(5) المنتهى 2: 728.
(6) التهذيب 5: 292 / 991، الاستبصار 2: 305 / 1089، الوسائل 10: 63 أبواب الوقوف
بالمشعر ب 25 ح 1.
432



(1) الكافي 4: 473 / 5، التهذيب 5: 293 / 993، الاستبصار 2: 305 / 1091، الوسائل
10: 64 أبواب الوقوف بالمشعر ب 25 ح 6.
(2) ما بين القوسين ليس في (ض).
(3) التهذيب 5: 392، والاستبصار 2: 305.
(4) التهذيب 5: 293 / 995، الاستبصار 2: 306 / 1093، الوسائل 10: 63 أبواب الوقوف
بالمشعر ب 25 ح 3.
433

ولو تركهما جميعا بطل حجه، عمدا أو نسيانا.
الثالثة: من لم يقف بعرفات وأدرك المشعر قبل طلوع الشمس صح
حجه، ولو فاته بطل. ولو وقف بعرفات جاز له تدارك المشعر إلى قبل
الزوال.

(1) التهذيب 5: 293 / 994، الاستبصار 2: 306 / 1092، الوسائل 10: 64 أبواب الوقوف
بالمشعر ب 25 ح 7.
(2) التهذيب 5: 292 / 991، الاستبصار 2: 305 / 1089، الوسائل 10: 63 أبواب الوقوف
بالمشعر ب 25 ح 1.
(3) الكافي 4: 476 / 2، الفقيه 2: 284 / 1394. التهذيب 5: 294 / 998، الاستبصار
2: 307 / 1095، الوسائل 10: 65 أبواب الوقوف بالمشعر ب 27 ح 1.
434

الرابعة من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة،

(1) الكافي 4: 476 / 3، وفي الفقيه 2: 243 / 1162، والتهذيب 5: 291 / 988،
والاستبصار 2: 304 / 1087، والوسائل 10: 59 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 9،
بتفاوت يسير.
(2) في ص 404.
(3) التذكرة 1: 398، والمنتهى 2: 852.
(4) التهذيب 5: 294 / 998، الاستبصار 2: 307 / 1095، الوسائل 10: 65 أبواب الوقوف
بالمشعر ب 27 ح 1.
(5) التهذيب 5: 295 / 999، الاستبصار 2: 307 / 1096، الوسائل 10: 66 أبواب الوقوف
بالمشعر ب 27 ح 3.
435



(1) التهذيب 5: 480 / 1704، الاستبصار 2: 304 / 1084، الوسائل 10: 66 أبواب
الوقوف بالمشعر ب 27 ح 4.
(2) المنتهى 2: 854.
(3) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 114.
(4) القواعد 1: 87.
(5) الدروس 123.
(6) الفقيه 2: 243 / 1160 بتفاوت يسير، التهذيب 5: 295 / 1001، الاستبصار 2:
308 / 1098، الوسائل 10: 65 أبواب الوقوف بالمشعر ب 27 ح 2.
(7) التهذيب 5: 294 / 998، الاستبصار 2: 307 / 1095، الوسائل 10: 65 أبواب الوقوف
بالمشعر ب 25 ح 1.
436

ثم يقضيه إن كان واجبا على الصفة التي وجبت، تمتعا أو قرانا أو إفرادا.

(1) كما في المنتهى 2: 853.
(2) الخلاف 1: 469.
(3) الكافي 4: 475 / 1، الفقيه 2: 284 / 1395، التهذيب 5: 295 / 1000، الاستبصار
2: 307 / 1097، الوسائل 10: 66 أبواب الوقوف بالمشعر ب 27 ح 5.
(4) لأن راويها وهو داود بن كثير الرقي ضعفه النجاشي في رجاله: 156 / 410، وابن
الغضائري على ما في رجال العلامة: 68، فهو ضعيف وإن وثقه الشيخ في رجاله: 349.
(5) التهذيب 5: 295 / 1001، الاستبصار 2: 308 / 1098، الوسائل 10: 65 أبواب
الوقوف بالمشعر ب 27 ح 2.
437

الخامسة: من فاته الحج سقطت عنه أفعاله، ويستحب له الإقامة
بمنى إلى انقضاء أيام التشريق، ثم يأتي بأفعال العمرة التي يتحلل بها.

(1) المنتهى 2: 853.
(2) التهذيب 5: 295 / 999، الاستبصار 2: 307 / 1096، الوسائل 10: 66 أبواب الوقوف
بالمشعر ب 27 ح 3.
(3) في ص 436.
(4) المنتهى 2: 854، والتذكرة 1: 399، والتحرير 1: 124.
(5) الدروس: 123.
438

خاتمة:
إذا ورد المشعر استحب له التقاط الحصى منه، وهو سبعون حصاة.
ولو أخذه من غيره جاز، لكن من الحرم عدا المساجد. وقيل: عدا
المسجد الحرام ومسجد الخيف.

(1) كابن قدامة في المغني 3: 454.
(2) التهذيب 5: 195 / 650، الوسائل 10: 52 أبواب الوقوف بالمشعر ب 18 ح 1.
(3) التهذيب 5: 196 / 651، الوسائل 10: 52 أبواب الوقوف بالمشعر ب 18 ح 1
439

وتجب فيه شروط ثلاثة: أن يكون مما يسمى حجرا،

(1) التهذيب 5: 196 / 654، الوسائل 10: 53 أبواب الوقوف بالمشعر ب 19 ح 1.
(2) التهذيب 5: 196، المبسوط 1: 369، والنهاية: 253.
(3) التهذيب 5: 196 / 652، الوسائل 10: 53 أبواب الوقوف بالمشعر ب 19 ح 2.
(4) كالعلامة في التبصرة: 73، والشهد الأول في الدروس 123، والسيوري في التنقيح
الرائع 1: 486، والشهيد الثاني في المسالك 1: 114.
(5) الدروس: 126.
440

ومن الحرم، وأبكارا.

(1) الخلاف 1: 455.
(2) الدروس: 124.
(3) كما في الدروس: 126، والروضة البهية 2: 284.
(4) نقله عن بعض العامة في المنتهى 2: 730.
(5) في ص 440.
(6) الكافي 4: 478 / 9، التهذيب 5: 196 / 653، الوسائل 10: 53 أبواب الوقوف بالمشعر
ب 19 ح 3.
(7) الكافي 4: 483 / 3، الفقيه 2: 285 / 1398، الوسائل 10: 72 أبواب رمي جمرة العقبة
ب 5 ح 2.
441

ويستحب أن تكون برشا، رخوة، بقدر الأنملة، كحيلة منطقة،
ملتقطة.

(1) المنتهى 2: 730.
(2) الكافي 4: 477 / 6، الوسائل 10: 54 أبواب الوقوف بالمشعر ب 20 ح 1.
(3) الكافي 4: 478 / 7، الوسائل 10: 54 أبواب الوقوف بالمشعر ب 20 ح 2، ورواها في
التهذيب 5: 197 / 656.
(4) الصحاح 3: 995.
(5) كالفيروز آبادي في القاموس المحيط 2: 272.
(6) المسالك 1: 114.
442

ويكره أن تكون صلبة أو مكسرة.
ويستحب لمن عدا الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل، ولكن
لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوعها.

(1) راجع الصحاح 5: 1967، والقاموس المحيط 4: 142.
(2) الكافي 4: 477 / 4، التهذيب 5: 197 / 657، الوسائل 10: 54 أبواب الوقوف بالمشعر
ب 20 ح 3.
(3) المنتهى 2: 726.
443



(1) الكافي 4: 470 / 5، التهذيب 192 / 639، الاستبصار 2: 257 / 908، الوسائل
10: 48 أبواب الوقوف بالمشعر ب 15 ح 1.
(2) التهذيب 5: 192 / 638، الاستبصار 2: 257، 907، الوسائل 10: 48 أبواب الوقوف
بالمشعر ب 15 ح 3.
(3) المقنعة: 65.
(4) الصدوق في الفقيه: 2: 282، ونقله عن والده في المختلف: 300.
(5) التهذيب 5: 192 / 637، الوسائل 10: 48 أبواب الوقوف بالمشعر ب 15 ح 5.
(6) التذكرة 1: 375.
(7) المنتهى 2: 726.
(8) في " م " و " ح " زيادة: روايات منها. ولم نعثر على رواية أخرى دالة على ذلك.
(9) التهذيب 5: 193 / 640، الوسائل 10: 48 أبواب الوقوف بالمشعر ب 15 ح 2، ورواها
في الكافي 4: 470 / 6.
444

والإمام يتأخر حتى تطلع.
والسعي بوادي محسر وهو يقول: اللهم سلم
عهدي، واقبل توبتي، وأجب دعوتي، واخلفني فيمن تركت بعدي.

(1) التهذيب 5: 193 / 641، الاستبصار 2: 258 / 909، الوسائل 10: 48 أبواب الوقوف
بالمشعر ب 15 ح 4.
(2) الفقيه 2: 282 / 1384، الوسائل 10: 46 أبواب الوقوف بالمشعر ب 13 ح 1، ورواها
في الكافي 4: 470 / 3، والتهذيب 5: 192 / 637.
445

ولو ترك السعي فيه رجع فسعى استحبابا.

(1) الفقيه 2: 282 / 1385، الوسائل 10: 46 أبواب الوقوف بالمشعر ب 13 ح 3. ورواها
في الكافي 4: 471 / 4.
(2) الفقيه 2: 282 / 1386، الوسائل 10: 47 أبواب الوقوف بالمشعر ب 13 ح 4.
(3) الكافي 4: 470 / 1، الوسائل 10: 47 أبواب ا لوقوف بالمشعر ب 14 ح 1.
(4) الكافي 4: 470 / 2، الوسائل 10: 47 أبواب الوقوف بالمشعر ب 14 ح 2.
446