الكتاب: مدارك الأحكام
المؤلف: السيد محمد العاملي
الجزء: ٦
الوفاة: ١٠٠٩
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: رمضان ١٤١٠
المطبعة: مهر - قم
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم
ردمك:
ملاحظات:

مدارك الأحكام
في شرح
شرائع الاسلام
تأليف
الفقيه المحقق
السيد محمد بن علي الموسوي العاملي
المتوفى سنة 1009 ه‍
الجزء السادس
تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
1

الكتاب: مدارك الأحكام في شرح شرائع الاسلام - ج 4
المؤلف: السيد محمد بن علي الموسوي العاملي.
تحقيق: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث - مشهد المقدسة
الطبعة: الأولى - شعبان 1410 ه‍.
المطبعة: مهر - قم
الكمية: 3000 نسخة
السعر: 2000 ريال
2

بسم الله الرحمن الرحيم
3

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة
لمؤسسة آل البيت عليهم السلام - لإحياء التراث
مؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لإحياء التراث
قم - صفائية - ممتاز - پلاك 737 - ص. ب 996 / 37185 - هاتف 23456
4

كتاب الصوم
والنظر في أركانه وأقسامه ولواحقه. وأركانه أربعة:
الأول: الصوم:
وهو الكف عن المفطرات مع النية.

(1) راجع الصحاح 5: 1970.
(2) حكاه عنه في الصحاح 5: 1970.
(3) القاموس المحيط 4: 143.
5



(1) القواعد 1: 63.
(2) الدروس: 70.
(3) المسالك 1: 69.
(4) الكافي 4: 62 / 1، الوسائل 1: 7 أبواب العبادات ب 1 ح 2 و ج 7: 289 أبواب الصوم
المندوب ب 1 ح 1.
7



(1) الكافي 4: 64 / 9، الفقيه 2: 44 / 197، التهذيب 4: 190 / 538 بتفاوت يسير،
الوسائل 7: 291 أبواب الصوم المندوب ب 1 ح 12.
(2) الكافي 4: 64 / 12، التهذيب 4: 190 / 540، المحاسن: 72 / 148، قرب الإسناد:
46 رواه مرسلا، الوسائل 7: 290 أبواب الصوم المندوب ب 1 ح 4.
(3) الكافي 4: 64 / 13، الفقيه 2: 45 / 203، الوسائل 7: 290 أبواب الصوم المندوب
ب 1 ح 5.
(4) الفقيه 2: 45 / 205، الوسائل 7: 299 أبواب الصوم المندوب ب 3 ح 1.
(5) الفقيه 2: 46 / 207، الوسائل 7: 292 أبواب الصوم المندوب ب 1 ح 17، وأوردها في
الكافي 4: 64 / 12.
8



(1) البقرة: 45.
(2) الفقيه 2: 45 / 201، الوسائل 7: 298 أبواب الصوم المندوب ب 2 ح 1، وأوردها في
الكافي 4: 63 / 7.
(3) المقنعة: 49، الوسائل 7: 118 أبواب آداب الصائم ب 11 ح 7.
(4) الفقيه 2: 60 / 257، الوسائل 7: 219 أبواب أحكام شهر رمضان ب 18 ح 1.
(5) الفقيه 2: 44 / 198، الوسائل 7: 292 أبواب الصوم المندوب ب 1 ح 16.
9



(1) الكافي 4: 63 / 6، الوسائل 7: 290 أبواب الصوم المندوب ب 1 ح 7.
(2) صحيح البخاري 3: 34، صحيح مسلم 2: 806 / 161.
(3) غوالي اللآلي 1: 425 / 111.
(4) العنكبوت: 69.
10



(1) الحديد: 28.
(2) الفقيه 2: 43 / 192، الوسائل 7: 2 أبواب وجوب الصيام ونيته ب 1 ح 1.
11



(1) كذا، وفي المصدر: أمتي.
(2) البقرة: 183.
(3) الفقيه 2: 43 / 195، علل الشرائع: 378 / 1، مجالس الصدوق: 162 / 1، الخصال:
346 / 14، الوسائل 7: 172 أبواب أحكام شهر رمضان ب 1 ح 4.
(4) الكافي 4: 87 / 1، الوسائل 7: 116 أبواب آداب الصائم ب 11 ح 1.
12



(1) الكافي 4: 87 / 3، الوسائل 7: 116 أبواب آداب الصائم ب 11 ح 3.
(2) الكافي 4: 87 / 2، الوسائل 7: 116 أبواب آداب الصائم ب 11 ح 2.
(3) أثبتناه من (ض) و (ح).
(4) الكافي 4: 8 / 5، الوسائل 7: 120 أبواب آداب الصائم ب 12 ح 2.
(5) الكافي 4: 88 / 6، الوسائل 7: 121 أبواب آداب الصائم ب 13 ح 2.
13



(1) كذا، وفي الكافي: فيمحى، وفي الوسائل: فتمحى به، وهو الأنسب.
(2) الكافي 4: 88 / 7، الوسائل 7: 223 أبواب أحكام شهر رمضان ب 18 ح 11.
(3) البقرة: 183 185.
(4) نقل هذا القول بتمامه في التفسير الكبير 5: 78، وروح المعاني 2:
57.
(5) نقل هذا القول بتمامه في التفسير الكبير 5: 78، وروح المعاني 2:
57.
(6) نقل هذا القول بتمامه في التفسير الكبير 5: 78، وروح المعاني 2:
57.
(8) نقل هذا القول بتمامه في التفسير الكبير 5: 78، وروح المعاني 2:
57.
(9) البقرة: 184.
14



(1) حكاه في التفسير الكبير 5: 78، وروح المعاني 2: 57.
(2) في صلى الله عليه وآله، (م)، (ح) زيادة: وهو المروي في أخبار أهل البيت عليهم السلام.
(3) نقله عن مجاهد في التفسير الكبير 5: 91.
(4) الكافي 4: 69 / 2، الوسائل 7: 232 أبواب أحكام شهر رمضان ب 19 ح 2.
(5) الكافي 4: 69 / 1، الوسائل 7: 231 أبواب أحكام شهر رمضان ب 19 ح 1.
(6) المصباح المنير: 238.
15

فهي إما ركن فيه وإما شرط في صحته، وهي بالشرط أشبه.

(1) حكاه عنه في التفسير الكبير 5: 91 ولم يذكره في كتاب العين بل قال: الرمضان: شهر
الصوم راجع العين 7: 39. (2) حكاه في التفسير الكبير 5: 91.
(3) الكشاف 1: 226 227.
(4) حكاه عن ابن السكيت في الجامع لأحكام القرآن 2: 291.
(5) قال به الفيروزآبادي في القاموس المحيط 2: 345، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن
2: 291.
16

ويكفي في رمضان أن ينوي أنه يصوم متقربا إلى الله.

(1) التحرير 1: 37.
(2) المعتبر 2: 644.
(3) البيان: 224.
17

وهل يكفي ذلك في النذر المعين؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو
الأشبه.

(1) رسائل المرتضى 1: 441.
(2) السرائر: 83.
(3) المنتهى 2: 557.
(4) الخلاف 1: 375، والمبسوط 1: 277، والجمل والعقود (الرسائل العشر): 211.
(5) المختلف: 211.
18

ولا بد فيما عداهما من نية التعيين، وهو القصد إلى الصوم المخصوص.

(1) المسالك 1: 69.
(2) الروضة 2: 108.
(3) قال به العلامة في المنتهى 2: 557.
19

فلو اقتصر على نية القربة وذهل عن تعيينه لم يصح.
ولا بد من حضورها عند أول جزء من الصوم أو تبييتها مستمرا على حكمها.
ولو نسيها ليلا جددها نهارا ما بينه وبين الزوال. ولو زالت الشمس

(1) المعتبر 2: 644.
(2) البيان: 223.
(3) الروضة 2: 108.
(4) المبسوط 1: 278.
(5) المعتبر 2: 645.
20

فات محلها، واجبا كان الصوم أو ندبا. وقيل: يمتد وقتها إلى الغروب
لصوم النافلة، والأول أشهر.

(1) حكاه عنه في المختلف: 212.
(2) حكاه عنه في المختلف: 212.
(3) نقله عنه في المختلف: 212.
(4) المعتبر 2: 645، والتذكرة 1: 256، والمنتهى 2: 558.
21



(1) لم نعثر في مصادر العامة والخاصة على هذه الرواية، ولكنها موجودة في المعتبر 2: 646.
(2) المنتهى 2: 558.
(3) حكاه عنه في المختلف: 212.
(4) التهذيب 4: 186 / 522، الوسائل 7: 4 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 2 ح 2، والرواية
في التهذيب غير مسندة إلى الإمام وبتفاوت، ولكنها مسندة ومطابقة في الكافي 4:
122 / 4.
22



(1) التهذيب 4: 187 / 525، الوسائل 7: 5 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 2 ح 5.
(2) الكافي 4: 121 / 1، الوسائل 7: 4 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 2 ح 1.
(3) التهذيب 4: 188 / 531، الوسائل 7: 6 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 2 ح 7.
(4) المعتبر 2: 647.
(5) التهذيب 4: 188 / 528، الوسائل 7: 6 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 2 ح 8.
(6) التهذيب 4: 280 / 847، الاستبصار 2: 121 / 394، الوسائل 7: 6 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 2 ح 10
23



(1) حكاه عنه في المختلف: 212.
(2) التهذيب 4: 187 / 526 و 188 / 530، الوسائل 7: 5 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 2
ح 6.
(3) التهذيب 4: 188 / 529 و 315 / 956، الاستبصار 2: 118 / 385، الوسائل 7: 6
أبواب وجوب الصوم ونيته ب 2 ح 9.
(4) المختلف: 212.
24



(1) المبسوط 1: 278.
(2) الإنتصار: 60.
(3) في ص 23.
(4) الكافي 4: 122 / 2، الفقيه 2: 55 / 242، المقنع: 63، الوسائل 7: 7 أبواب وجوب
الصوم ونيته ب 3 ح 1.
(5) منهم الفيروزآبادي في المهذب 1: 180، والبكري في حاشية إعانة الطالبين 2: 222.
(6) حكاه عنه في المختلف: 212.
25



(1) البيان: 227.
(2) البيان: 225.
(3) المنتهى 2: 558.
(4) في ص 23.
26

وقيل: يختص رمضان بجواز تقديم نيته عليه، ولو سها عند دخوله فصام
كانت النية الأولى كافية.

(1) الخلاف 1: 376، والنهاية: 151، والمبسوط 1: 276.
(2) سنن البيهقي 4: 213 بتفاوت يسير.
(3) المعتبر 2: 649. وفيه: آخر، بدل: أجزاء.
(4) النهاية: 151، والمبسوط 1: 276.
27

وكذا قيل: تجزي نية واحدة لصيام الشهر كله.

(1) البيان: 227.
(2) النهاية: 151، والمبسوط 1: 276، والاقتصاد: 287.
(3) الإنتصار: 61.
(4) الكافي في الفقه: 181.
(5) المراسم: 96.
(6) السرائر: 84.
28



(1) رسائل المرتضى: 355.
(2) المعتبر 2: 649.
(3) المنتهى 2: 560.
(4) المسالك 1: 70.
29

ولا يقع في رمضان صوم غيره.

(1) المنتهى 2: 560.
(2) البيان: 227.
(3) المنتهى 2: 560.
(4) في (م) زيادة: الواحدة.
(5) الدروس: 70.
30

ولو نوى غيره واجبا كان أو ندبا أجزأ عن رمضان دون ما نواه.

(1) التهذيب 4: 236 / 693، الاستبصار 2: 103 / 335، الوسائل 7 / 145 أبواب من يصح
منه الصوم ب 12 ح 5.
(2) المبسوط 1: 277.
(3) الوسائل 7: 123 أبواب من يصح منه الصوم ب 1.
(4) المعتبر 2: 645.
(5) المبسوط 1: 276.
(6) جمل العلم والعمل: 89.
31

ولا يجوز أن يردد نيته بين الواجب والندب، بل لا بد من قصد
أحدهما تعيينا.

(1) المعتبر 2: 645.
(2) السرائر: 84.
(3) المختلف: 214.
(4) الوسائل 7: 12 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 5.
32

ولو نوى وجوب آخر يوم من شعبان مع الشك لم يجز عن أحدهما.
.

(1) المسالك 1: 69.
(2) النهاية: 151، والتهذيب 4: 182، والاستبصار 2: 79، 80.
(3) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثانية): 354.
(4) الصدوق في الفقيه 2: 79، وحكاه عنهما في المختلف: 214.
(5) الكافي في الفقه: 181.
(6) المراسم: 96.
(7) المهذب 1: 189، وجواهر الفقه: 478، وشرح الجمل: 198.
(8) السرائر: 87.
(9) الوسيلة (الجوامع الفقهية): 683.
(10، 11) حكاه عنهما في المختلف: 214.
(12) الخلاف 1: 383.
33



(1) التهذيب 4: 182 / 507، الاستبصار 2: 78 / 239، الوسائل 7: 15 أبواب وجوب
الصوم ونيته ب 6 ح 1.
(2) التهذيب 4: 182 / 508، الاستبصار 2: 79 / 240، الوسائل 7: 13 أبواب وجوب
الصوم ونيته ب 5 ح 4.
(3) التهذيب 4: 164 / 463، الاستبصار 2: 80 / 243، الوسائل 7: 16 أبواب وجوب
الصوم ونيته ب 6 ح 4: بتفاوت يسير.
(4) الخلاف 1: 383.
34

ولو نواه مندوبا أجزأ عن رمضان إذا انكشف أنه منه.

(1) المعتبر 2: 651.
(2) التذكرة 1: 257، والمنتهى 2: 561، والقواعد 1: 63.
(3) الكافي 4: 82 / 4، الوسائل 7: 12 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 5 ح 2.
(4) الكافي 4: 82 / 3، الوسائل 7: 13 وجوب الصوم ونيته ب 5 ح 5.
(5) الكافي 4: 81 / 2، التهذيب 4: 181 / 503، الاستبصار 2: 78 / 235، الوسائل 7:
13 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 5 ح 6.
35



(1) الكافي 4: 82 / 6، التهذيب 4: 182 / 508، الاستبصار 2: 79 / 240، الوسائل 7:
13 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 5 ح 4.
(2) الكافي 4: 83 / 8، التهذيب 4: 181 / 502، الاستبصار 2: 77 / 234، المقنعة:
48، الوسائل 7: 13 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 5 ح 7.
(3) الشهيد الأول في الدروس: 70، والشهيد الثاني في الروضة 2: 139.
(4) الدروس: 70.
(5) المعتبر 2: 651.
36

ولو صام على أنه إن كان من رمضان كان واجبا وإلا كان مندوبا، قيل:
يجزي، وقيل: لا يجزي وعليه الإعادة، وهو الأشبه.

(1) المبسوط 1: 277، والخلاف 1: 383.
37

ولو أصبح بنية الإفطار ثم بان أنه من الشهر جدد النية واجتزأ
كان ذلك بعد الزوال أمسك وعليه القضاء.

(1) المعتبر 2: 652.
(2) المسالك 1: 70، قال: وربما قيل باتحادهما.
(3) المعتبر 2: 652.
(4) التذكرة 1: 256، والمنتهى 2: 561.
(5) راجع ص 22.
(6) المعتبر 2: 646.
38

فروع ثلاثة:
الأول: لو نوى الإفطار في يوم من رمضان ثم جدد قبل الزوال،
قيل: لا ينعقد وعليه القضاء، ولو قيل: بانعقاده كان أشبه.
الثاني: لو عقد نية الصوم ثم نوى الإفطار ولم يفطر ثم جدد النية

(1) حكاه عنه في المختلف: 212، 214.
(2) المنتهى 2: 562.
(3) في ص 26.
(4) المسالك 1: 70.
39

كان صحيحا.

(1) المبسوط 1: 278.
(2) الكافي في الفقه: 182
40

الثالث: نية الصبي المميز صحيحة وصومه شرعي.

(1) المختلف: 215. وفيه منتفيا بدل مشقا.
(2) الخلاف 1: 401.
(3) رسائل السيد المرتضى 2: 356.
(4) المعتبر 2: 652.
(5) المنتهى 2: 569.
(6) المبسوط 1: 278.
41



(1) الشرائع 1: 188.
(2) المختلف: 216.
(3) المسالك 1: 70.
(4) في (ض): لكونه.
42

الثاني: ما يمسك عنه الصائم
وفيه مقاصد:
الأول: يجب الإمساك عن كل مأكول، معتادا كان كالخبز
والفواكه، أو غيره كالحصى والبرد، وعن كل مشروب ولو لم يكن
معتادا، كمياه الأنوار وعصارة الأشجار،

(1) البقرة: 187.
(2) جمل العلم والعمل: 90.
(3) المختلف: 216.
43

وعن الجماع في القبل إجماعا، وفي دبر المرأة على الأظهر، ويفسد صوم
المرأة.

(1) البقرة: 187.
(2) التهذيب 4: 202 / 584 و 318 / 971، الاستبصار 2: 80 / 244 و 84 / 261، الوسائل
7: 18 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1، وفيها: ثلاث خصال بدل أربع خصال.
(3) التهذيب 4: 319 / 977، الوسائل 1: 481 أبواب الجنابة ب 12 ح 3، وفيها: عليها
بدل عليهما.
(4) التهذيب 4: 320.
44

وفي فساد الصوم بوطء الغلام والدابة تردد وإن حرم، وكذا القول في
فساد صوم الموطوء، والأشبه أنه يتبع وجوب الغسل،

(1) في (ض) زيادة: لو.
(2) في (ض)، (م)، (ح): المقصد.
(3) المبسوط 1: 270.
(4) الخلاف 1: 387.
(5) السرائر: 86.
45

وعن الكذب على الله وعلى رسوله والأئمة عليهم السلام، وهل يفسد
الصوم بذلك؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه،

(1) المعتبر 2: 654.
(2) المختلف: 216.
(3) المفيد في المقنعة: 54، والشيخ في النهاية: 153، والخلاف 1: 401، والجمل
والعقود (الرسائل العشر): 212، والمبسوط 1: 270.
(4) الإنتصار: 62.
(5) جمل العلم والعمل: 90.
(6) السرائر: 85.
46



(1) في ص 44.
(2) التهذيب 4: 203 / 585، الوسائل 7: 20 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 2.
(3) التهذيب 4: 203 / 586، الوسائل 7: 20 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 3.
(4) رجال الطوسي: 360 / 21.
(5) رجال الكشي 2: 768 / 893.
47

وعن الارتماس، وقيل: لا يحرم بل يكره، والأول أظهر، وهل يفسد
بفعله؟ الأشبه لا،

(1) التهذيب 4: 203.
(2) المقنعة: 54، والنهاية: 154، والمبسوط 1: 270.
(3) الإنتصار: 62.
(4) السرائر: 85، 88.
(5) المعتبر 2: 657.
(6) الاستبصار 2: 85.
(7) التهذيب 4: 203 / 587، الاستبصار 2: 84 / 258، الوسائل 7: 24 أبواب وما يمسك
عنه الصائم ب 3 ح 7.
(8) التهذيب 4: 203 / 588، الاستبصار 2: 84 / 259، الوسائل 7: 24 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 8.
48



(1) الكافي 4: 106 / 3، التهذيب 4: 204 / 591، الاستبصار 2: 84 / 260، الوسائل 7:
22 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 2.
(2) الفقيه 2: 67 / 276، التهذيب 4: 202 / 584، الاستبصار 2: 80 / 244، الوسائل 7:
18 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1.
(3) التهذيب 4: 209 / 606، الاستبصار 2: 84 / 262، الوسائل 7: 24 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 3 ح 9.
(44) في (م) زيادة: للصوم.
(5) التهذيب 4: 209 / 607، الاستبصار 2: 84 / 263، الوسائل 7: 27 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 6 ح 1.
49



(1) الاستبصار 2: 85.
(2) المعتبر 2: 657.
50

وفي إيصال الغبار إلى الحلق خلاف، والأظهر التحريم وفساد الصوم،

(1) المسالك 1: 71.
(2) المسالك 1: 71.
(3) المنتهى 2: 565 وقول السيد هو ما تقدم عنه في ص 43 من أن ابتلاع غير المعتاد
كالحصاة ونحوها لا يفسد الصوم.
(4) كالعلامة في المنتهى 2: 565.
(5) التهذيب 4: 214 / 621،، الاستبصار 2: 94 / 305، الوسائل 7: 48 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 22 ح 1.
51



(1) في (ض) و (ح): فتدخل.
(2) التهذيب 4: 324 / 1003، الوسائل 7: 48 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 22 ح 2.
(3) المعتبر 2: 655.
(4) المعتبر 2: 654.
52

وعن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر من غير ضرورة على الأشهر

(1) كما في الإنتصار: 63، والمعتبر 2: 655.
(2) المقنع: 60، الوسائل 7: 38 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 3.
(3) التهذيب 4: 212 / 615، الاستبصار 2: 87 / 271، الوسائل 7: 41 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 15 ح 1.
(4) كذا، وفي المصدر: ثم.
(5) الفقيه 2: 75 / 323، التهذيب 4: 211 / 612، الاستبصار 2: 86 / 269، الوسائل 7:
41 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 ح 2.
53



(1) التهذيب 4: 211 / 614، الاستبصار 2: 86 / 268، الوسائل 7: 42 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 15 ح 4.
(2) الكافي 4: 105 / 2، التهذيب 4: 211 / 613، الاستبصار 2: 86 / 270، الوسائل 7:
41 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 ح 3.
(3) الوسائل 7: 41 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 15.
(4) البقرة: 187.
(5) البقرة: 187.
(6) التهذيب 4: 210 / 608، الاستبصار 2: 85 / 264، الوسائل 7: 39 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 13 ح 4.
54



(1) التهذيب 4: 213 / 620، الاستبصار 2: 88 / 276، الوسائل 7: 44 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 16 ح 5.
(2) التهذيب 4: 210 / 610، الاستبصار 2: 85 / 266، الوسائل 7: 39 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 13 ح 6.
(3) المعتبر 2: 656.
(4) المنتهى 2: 566.
55



(1) التهذيب 4: 277 / 837، الوسائل 7: 46 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 19 ح 1.
(2) الكافي 4: 105 / 4، الوسائل 7: 46 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 19 ح 2.
(3) الفقيه 2: 49 / 212، الوسائل 7: 47 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 20 ح 1.
56



(1) المنتهى 2: 566.
(2) التهذيب 1: 393 / 1213، الوسائل 7: 48 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 21 ح 1.
(3) المعتبر 1: 226.
(4) نهاية الأحكام 1: 119.
(5) المعتبر 1: 248.
57



(1) التهذيب 4: 310 / 937، الوسائل 7: 45 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 18 ح 1.
(2) قال به الكركي في جامع المقاصد 1: 4.
(3) قال به الكركي في جامع المقاصد 1: 4.
(4) مجمع الفائدة والبرهان 5: 48.
58

ولو أجنب فنام غير ناو للغسل فطلع الفجر فسد الصوم.

(1) في (ض): فلو.
(2) المعتبر 2: 672.
(3) التهذيب 4: 211 / 614، الاستبصار 2: 86 / 268، الوسائل 7: 42 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 15 ح 4.
(4) الكافي 4: 105 / 1، الوسائل 7: 42 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 1.
59

ولو كان نوى الغسل صومه. ولو انتبه ثم نام ناويا فأصبح نائما
فسد صومه وعليه قضائه.

(1) المسالك 1: 71.
(2) التهذيب 4: 212 / 615، الاستبصار 2: 87 / 271، الوسائل 7: 41 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 15 ح 1.
60

ولو استمنى أو لمس امرأة فأمنى فسد صومه.

(1) المسالك 1: 71.
(2) المنتهى 2: 577.
(3) المعتبر 2: 670.
(4) التهذيب 4: 206 / 597، الاستبصار 2: 81 / 247، الوسائل 7: 25 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 4 ح 1.
61

ولو احتلم بعد نية الصوم نهارا لم يفسد صومه.

(1) التهذيب 4: 320 / 981، الوسائل 7: 26 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 ح 5.
(2) الكافي 4: 103 / 7، التهذيب 4: 321 / 983، الوسائل: 25 أبواب ما يمسك عنه
الصائم ب 4 ح 2.
(3) لأن راوي الأولى مشترك بين الضعيف والثقة، والثانية بالإرسال.
(4) التذكرة 1: 257.
(5) المنتهى 2: 567.
(6) التهذيب 4: 212 / 618، الوسائل 7: 43 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 4.
62

وكذا لو نظر إلى امرأة فأمنى على الأظهر، أو استمع فأمنى.
والحقنة بالجامد جائزة، وبالمائع محرمة، ويفسد بها الصوم على تردد

(1) المبسوط 1: 272.
(2) الكافي في الفقه: 183.
(39 المقنعة: 54.
(4 و 5) حكاه عنهما في المختلف: 221.
(6) المختلف: 221.
(7) الاستبصار 2: 84، والنهاية: 156.
(8) السرائر: 88.
63



(1) المعتبر 2: 659، 679.
(2) التهذيب 4: 204 / 589، الاستبصار 2: 83 / 256، الوسائل 7: 27 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 5 ح 4.
(3) المعتبر 2: 679.
(4) التهذيب 4: 204 / 590، الاستبصار 2: 83 / 257 وفيهما: التلطف بدل اللطف، والتلطف
هو إدخال الشئ في الفرج - مجمع البيان 5: 121، الوسائل 7: 26 أبواب ما يمسك عنه
الصائم ب 5 ح 2.
64

مسألتان:
الأولى: كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا،

(1) المختلف: 221.
(2) المعتبر 2: 679.
(3) التهذيب 4: 258 / 764، الوسائل 7: 50 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 24 ح 1.
(4) قال به أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 183.
65

سواء كان عالما أو جاهلا.

(1) السرائر: 88.
(2) التهذيب 4: 208.
(3) المنتهى 2: 569.
(4) المعتبر 2: 662.
66



(1) التهذيب 4: 208 / 603، الوسائل 7: 35 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 9 ح 12.
(2) الوسائل 7: 24 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 وص 28 ب 8 وص 35 ب 10.
(3) الكافي 4: 101 / 1، الفقيه 2: 72 / 308، التهذيب 4: 205 / 594، الاستبصار 2:
95 / 310، الوسائل 7: 28 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 1.
(4) في (ض) و (م) زيادة: إن جاهل الحكم أعذر من جاهل الأصل.
(5) الكافي 5: 427 / 3، التهذيب 7: 306 / 1274، الاستبصار 3: 186 / 676، الوسائل
14: 345 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ب 17 ح 4.
67

ولو كان سهوا لم يفسد، سواء كان الصوم واجبا أو ندبا.

(1) رجال النجاشي: 257 / 676.
(2) التهذيب 5: 72 / 239، الوسائل 9: 125 أبواب تروك الإحرام ب 45 ح 3.
(3) المنتهى 2: 577.
(4) الكافي 4: 101 / 1، الوسائل 7: 33 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 9 ح 1.
68

وكذا لو أكره على الإفطار أو وجر في حلقه.

(1) التهذيب 4: 268 / 809، الوسائل 7: 34 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 9 ح 9.
(2) الفقيه ص: 74 / 319، الوسائل 7: 33 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 9 ح 2.
(3) سنن ابن ماجة 1: 659 / 2045.
69



(1) المعتبر 2: 662.
(2) المبسوط 1: 273.
(3) بدل ما بين القوسين في (ض)، (م)، (ح): لأنا نمنع كون الفعل الصادر عن الاختيار
على هذا الوجه مفسد للصوم بل ذلك محل النزاع فكيف يجعل دليلا.
(4) الدروس: 72.
(5) الكافي 2: 219 / 13، الوسائل 11: 468 أبواب الأمر والنهي ب 25 ح 1.
(6) الكافي 2: 220 / 18، المحاسن: 259 / 308، الوسائل 11: 468 أبواب الأمر والنهي
ب 25 ح 2، وفيها وفي جميع النسخ: يضطر بدل مضطر.
70

الثانية: لا بأس بمص الخاتم، ومضغ الطعام للصبي، وزق
الطائر، وذوق المرق،

(1) المسالك 1: 71.
(2) المسالك 1: 71.
(3) في ص 81.
(4) الفقيه 2: 67 / 276، التهذيب 4: 318 / 971، الاستبصار 2: 80 / 244، الوسائل 7:
18 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1.
(5) التهذيب 4: 12 / 942، الاستبصار 2: 95 / 308، الوسائل 7: 74 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 37 ح 1 وص 76 ب 38 ح 1.
71



(1) الكافي 4: 115 / 1، التهذيب 4: 324 / 1001، الوسائل 7: 77 أبواب ما يمسك عنه
الصائم ب 40 ح 1.
(2) التهذيب 4: 311 / 941، الاستبصار 2: 95 / 307، الوسائل 7: 75 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 37 ح 3.
(3) التهذيب 4: 312 / 943، والرواية في الوسائل 7: 74 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 37
ح 2.
(4) المنتهى 2: 568.
72

والاستنقاع في الماء للرجال. ويستحب السواك للصلاة بالرطب واليابس

(1) التهذيب 4: 267 / 807، الاستبصار 2: 93 / 301، الوسائل 7: 23 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 3 ح 5.
(2) الكافي 4: 106 / 5، الفقيه 2: 71 / 32، التهذيب 4: 263 / 789، علل الشرائع:
388 / 1، الوسائل 7: 23 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 6.
(3) المنتهى 2: 568.
(4) التهذيب 4: 261 / 780، الوسائل 7: 57 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 1.
73

المقصد الثاني: فيما يترتب على ذلك، وفيه مسائل:
الأولى: تجب مع القضاء الكفارة بسبعة أشياء: الأكل والشرب

(1) التهذيب 4: 262 / 782، الاستبصار 2: 91 / 291، الوسائل 7: 58 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 28 ح 3.
(2) حكاه عنه في المختلف: 223.
(3) الكافي 4: 112 / 2، الوسائل 7: 59 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 10.
(4) الكافي 4: 112 / 3، الوسائل 7: 59 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 11.
(5) الكافي 4: 112 / 4، الوسائل 7: 59 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 12.
(6) التهذيب 4: 263.
74

المعتاد وغيره.. والجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة أو دبرها..
وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر..

(1) قال به المرتضى في الجمل: 90.
(2) نقله المرتضى عن قوم في جمل العلم والعمل: 90.
(3) في ص 43.
75

وكذا لو نام غيرنا وللغسل حتى يطلع الفجر.

(1) التهذيب 4: 212 / 616، الاستبصار 2: 87 / 272، الوسائل 7: 43 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 16 ح 2.
(2) التهذيب 4: 212 / 617، الاستبصار 2: 87 / 273، الوسائل 7: 43 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 16 ح 3. وفيها: ولا يغتسل حتى يصبح فعليه. ولعله أسقطه لوضوحه.
(3) التهذيب 4: 212 / 618، الاستبصار 2: 87 / 274، الوسائل 7: 43 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 16 ح 4.
(4) الأولى باشتراك راويها بين الضعيف والثقة، والثانية بجهالة راويها، والثالثة بالإرسال.
(5) حكاه عنه في المختلف: 220.
(6) الإنتصار: 63، وجمل العلم والعمل: 91.
76

والاستمناء. وإيصال الغبار إلى الحلق.

(1) المعتبر 2: 672.
(2) التهذيب 4: 206 / 597، الاستبصار 2: 81 / 247، الوسائل 7: 25 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 4 ح 1.
(3) التهذيب 4: 214 / 621، الاستبصار 2: 94 / 305، الوسائل 7: 48 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 22 ح 1.
77

الثانية: لا تجب الكفارة إلا في صوم رمضان: وقضائه بعد
الزوال، والنذر المعين، وفي صوم الاعتكاف إذا وجب.

(1) المبسوط 1: 271.
(2) السرائر: 85.
(3) حكاه عنه في المختلف: 228.
(4) التهذيب 4: 278 / 844، الاستبصار 2: 120 / 391، الوسائل 7: 253 أبواب أحكام
شهر رمضان ب 29 ح 1.
78



(1) التهذيب 4: 279 / 845، الاستبصار 2: 120 / 2 39، الوسائل 7: 254 أبواب أحكام
شهر رمضان ب 29 ح 2.
(2) الاستبصار 2: 121.
(3) حكاه عنه في المختلف: 247.
79

وما عداه لا تجب فيه الكفارة، مثل صوم الكفارات، والنذر غير
المعين، والمندوب، وإن فسد الصوم.
تفريع: من أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا فسد صومه

(1) التهذيب 4: 280 / 847، الاستبصار 2: 121 / 394، الوسائل 7: 6 أبواب وجوب
الصوم ب 2 ج 10، وأورد بقية الحديث في ص 254 أبواب أحكام شهر رمضان ب 29
ح 4.
(2) الاستبصار 2: 122.
(3) المنتهى 2: 576.
(4) المنتهى 2: 620، والتذكرة 1: 280.
(5) كالشهيد الثاني في الروضة 2: 119.
(6) قال به ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير 3: 94، 115.
80

وعليه القضاء. وفي وجوب الكفارة تردد، والأشبه الوجوب ولو وجر في
حلقه أو أكره إكراها يرتفع معه الاختيار لم يفسد صومه. ولو خوف فأفطر
وجب القضاء على تردد ولا كفارة.
الثالثة: الكفارة في رمضان: عتق رقبة، أو صيام شهرين
متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، مخيرا في ذلك. وقيل: بل هي على
الترتيب. وقيل: يجب بالإفطار بالمحرم ثلاث كفارات وبالمحلل كفارة،
والأول أكثر.

(1) في ص 66.
(2) في ص 69.
81



(1) النهاية: 154، والمبسوط 1: 271، والجمل والعقود (الرسائل العشر): 212.
(2) الإنتصار: 69.
(3) الكافي في الفقه: 183.
(4) المراسم: 187.
(5) السرائر: 94.
(6) كابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 571، والعلامة في التذكرة 1: 259، والشهيد
الثاني في الروضة 2: 120.
(7) حكاه عنه في المختلف: 225.
(8) المعتبر 2: 672.
(9) الفقيه 2: 72.
(10) التهذيب 4: 205، 208، والاستبصار 2: 96، 97.
(11) التهذيب 4: 205 / 594، الاستبصار 2: 95 / 310، الوسائل 7: 28 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 8 ح 1.
82



(1) التهذيب 4: 207 / 599، الاستبصار 2: 96 / 312، الوسائل 7: 31 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 8 ح 10.
(2) كابن أبي عقيل، حكاه عنه في المختلف: 225، والمحقق في المعتبر 2: 672.
(3) الفقيه 2: 72 / 309، الوسائل 7: 30 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 5.
83



(1) الفقيه 3: 238 / 1128، الوسائل 7: 35 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 10 ح 1،
وأوردها في التهذيب 4: 209 / 605، والاستبصار 2: 97 / 316.
(2) التحرير 2: 110.
(3) المختلف: 226.
(4) الفقيه 2: 74.
84

الرابعة: إذا أفطر زمانا نذر صومه على التعيين كان عليه القضاء
وكفارة كبرى مخيرة، وقيل: كفارة يمين، والأول أظهر.

(1) المعتبر 2: 668.
(2) التهذيب 8: 305 / 1135، الاستبصار 2: 101 / 328، الوسائل 7: 139 أبواب من
يصح منه الصوم ب 10 ح 2.
(3) الفقيه 3: 232.
(4) المختصر النافع: 208.
85



(1) المختصر النافع: 208.
(2) الفقيه 3: 230 / 1087، الوسائل 16: 222 أبواب النذر والعهد ب 2 ح 5.
(3) التهذيب 4: 286 / 867 و ج 8: 305 / 1134، الاستبصار 2: 102 / 331
و 125 / 408، الوسائل 7: 277 أبواب بقية الصوم الواجب ب 7 ح 4.
(4) المقنع: 137.
(5) التهذيب 8: 314 / 1165، الاستبصار 4: 54 / 188، الوسائل 15: 575 أبواب
الكفارات ب 23 ح 7.
86

الخامسة: الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام

(1) التهذيب 4: 286 / 865، الاستبصار 2: 125 / 406، الوسائل 7: 277 أبواب بقية
الصوم الواجب ب 7 ح 3.
(2) التهذيب 4: 286 / 866، الاستبصار 2: 125 / 407، الوسائل 7: 277 أبواب بقية
الصوم الواجب ب 7 ح 1، وأوردها في الكافي 7: 456 / 12.
(3) في الأصل وباقي النسخ: علي بن محمد بن جعفر الرزاز. وما أثبتناه كما في المصادر هو
الصحيح، لعدم وجود راو بذلك العنوان راجع معجم رجال الحديث 12: 132 و ج 15:
364.
87

حرام على الصائم وغيره، وإن تأكد في الصائم، لكن لا يجب به قضاء
ولا كفارة على الأشبه.
السادسة: الارتماس حرام على الأظهر، ولا تجب به كفارة ولا
قضاء، وقيل: يجبان به، والأول أشبه.

(1) في ص 46.
(2) النهاية: 154، والمبسوط 1: 270، والخلاف 1: 401، والاقتصاد: 287.
(3) الكافي 4: 89 / 10، التهذيب 4: 203 / 585، الوسائل 7: 20 أبواب ما يمسك عنه
الصائم ب 2 ح 2، وفيها: بتفاوت يسير.
88

السابعة: لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح، ويحرم بالمائع،
ويجب به القضاء على الأظهر.
الثامنة: من أجنب ونام ناويا للغسل، ثم انتبه ثم نام كذلك، ثم
انتبه ونام ثالثة ناويا حتى طلع الفجر، لزمته الكفارة على قول مشهور،
وفيه تردد.

(1) في ص 48.
(2) في ص 63.
(3) المفيد في المقنعة: 55، والشيخ في النهاية: 154، والخلاف 1: 401.
(4) كابن البراج في المهذب 1: 192، وابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهية): 683.
(5) التهذيب 4: 212 / 616، الاستبصار 2: 87 / 272، الوسائل 7: 43 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 16 ح 2.
89



(1) التهذيب 4: 212 / 617، الاستبصار 2: 87 / 273، الوسائل 7: 43 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 16 ح 3، وفيها: ولا يغتسل حتى يصبح فعليه. ولعله أسقطه لوضوحه.
(2) التهذيب 4: 212 / 618، الاستبصار 2: 87 / 274، الوسائل 7: 43 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 16 ح 4.
(3) المعتبر 2: 674، والمنتهى 2: 577.
90

التاسعة: يجب القضاء في الصوم الواجب المتعين بتسعة: فعل
المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة.

(1) المعتبر 2: 675.
91



(1) التهذيب 4: 269 / 812، الاستبصار 2: 116 / 379، الوسائل 7 83 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 45 ح 1، وأورد صدر الحديث في ص 81 ب 44 ح 1.
(2) التهذيب 4: 269 / 811، الاستبصار 2: 116 / 378، الوسائل 7: 82 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 44 ح 3.
(3) التهذيب 4: 269 / 813، الوسائل 7: 84 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 46 ح 1.
وفيهما: يومك بدل يومه.
92

والإفطار إخلادا إلى من أخبر أن الفجر لم يطلع، مع القدرة على عرفانه
ويكون طالعا. وترك العمل بقول المخبر بطلوعه والإفطار لظنه كذبه.

(1) راجع ص 91.
(2) جامع المقاصد 1: 153.
(3) المسالك 1: 72.
93

وكذا الإفطار تقليدا أن الليل دخل ثم تبين فساد الخبر.

(1) التهذيب 4: 270 / 814، الوسائل 7: 84 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 47 ح 1.
(2) المنتهى 2: 578.
(3) الشهيد الأول في الدروس: 72، والشهيد الثاني في المسالك 1: 72.
(4) في (ض): بقبولهما.
(5) جامع المقاصد 1: 153.
94

والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل، فلو غلب على ظنه لم يفطر.

(1) التهذيب 4: 270، والاستبصار 2: 116، والنهاية: 155.
(2) الفقيه 2: 75.
(3) المقنعة: 57.
(4) الكافي في الفقه: 183.
(5) المعتبر 2: 678.
(6) التهذيب 4: 318 / 968، الوسائل 7: 88 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 51 ح 2.
(7) الفقيه 2: 75 / 327، التهذيب 4: 271 / 818، الاستبصار 2: 115 / 376، الوسائل
7: 87 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 51 ح 1.
95



(1) الفقيه 2: 75 / 326، التهذيب 4: 270 / 816، الاستبصار 2: 115 / 374، الوسائل
7: 88 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 51 ح 3، وفيها: غيم بدل علة
(2) التهذيب 4: 271 / 817، الاستبصار 2: 115 / 375، الوسائل 7: 88 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 51 ح 4.
(3) كالشيخ في التهذيب 4: 270، والمحقق في المعتبر 2: 678.
(4) التهذيب 4: 270 / 815 وفيه: محمد بن عيسى عن عبيد عن يونس..، الاستبصار 2:
115 / 377، الوسائل 7: 87 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 50 ح 1 وفيهما: محمد بن
عيسى بن عبيد..
96



(1) رجال الطوسي: 351 / 4.
(2) الاستبصار 2: 116.
(3) المنتهى 2: 579.
(4) في (ض)، (م)، (ح): عبارة المصنف.
97

وتعمد القئ، ولو ذرعه لم يفطر.

(1) في (ض): المميزة.
(2) النهاية: 155، والمبسوط 1: 272.
(3) السرائر: 88.
(4) جمل العلم والعمل: 90.
(5) التهذيب 4: 264 / 790، الوسائل 7: 61 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 3.
98

والحقنة بالمائع.

(1) الكافي 4: 108 / 2، التهذيب 4: 264 / 791، الوسائل 7: 60 أبواب ما يمسك عنه
الصائم ب 29 ح 1.
(2) السرائر: 88.
(3) التهذيب 4: 260 / 775، الاستبصار 2: 90 / 288، الوسائل 7: 56 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 26 ح 11.
(4) راجع ص 63.
99

ودخول الماء الحلق للتبرد دون التمضمض به للطهارة.

(1) المنتهى 2: 579.
(2) التهذيب 4: 322 / 991، الوسائل 7: 50 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 4
(3) في المصدر وهامش (م) زيادة: وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شئ
عليه وقد تم صومه.
(4) التهذيب 4: 205 / 593، الاستبصار 2: 94 / 304، الوسائل 7: 49 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 23 ح 3.
(5) أما الأولى فلأن راويها واقفي، والثانية فلأن في طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف، وهذا من
كلام الراوي نفسه.
(6) التهذيب 4: 324 / 999، الوسائل 7: 49 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 1.
100

ومعاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر ناويا للغسل.

(1) المنتهى 2: 579.
(2) الاستبصار 2: 94 / 303، الوسائل 7: 64 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 31 ح 1.
(3) الاستبصار 2: 94، والرواية في: الكافي 4: 107 / 4، التهذيب 4: 205 / 593،
الوسائل 7: 49 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 3.
101

ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى قيل: عليه القضاء،
وقيل: لا يجب، وهو الأشبه. وكذا لو كانت محللة لم يجب.
فروع:
{الأول}: لو تمضمض متداويا أو طرح في فيه خرزا أو غيره
لغرض صحيح فسبق إلى حلقه لم يفسد صومه. ولو فعل ذلك عبثا،
قيل: عليه القضاء، وقيل: لا، وهو الأشبه.

(1) التهذيب 4: 212، الاستبصار 2: 87 / 271، الوسائل 7: 41 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 15 ح 1.
102

الثاني: ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه يحرم ابتلاعه
للصائم، فإن ابتلعه عمد أوجب عليه القضاء، والأشبه القضاء
والكفارة.

(1) قال به الأردبيلي في مجمع الفائدة 5: 117.
(2) قال به الشهيد الثاني في المسالك 1: 73.
(3) الخلاف 1: 381، والمبسوط 1: 272.
(4) القلس: ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقئ، يقال: قلس الرجل يقلس قلسا
وهو خروج القلس من حلقه العين 5: 78.
103

وفي السهو لا شئ عليه.
الثالث: لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة
بالمائع وقيل: صب الدواء في الإحليل حتى يصل إلى الجوف يفسده، وفيه
تردد.

(1) التهذيب 4 6 265 / 796، الوسائل 7: 62 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 9.
(2) المسالك 1: 73.
(3) المبسوط 1: 273.
(4) المختلف: 221.
(5) الخلاف 1: 397.
104

الرابع: لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق، ولو كان
عمدا ما لم ينفصل عن الفم، وما ينزل من الفضلات من رأسه إذا
استرسل وتعدى الحلق من غير قصد لم يفسد الصوم، ولو تعمد ابتلاعه
أفسد.

(1) المعتبر 2: 661.
(2) الشهيد الأول في الدروس: 74، والشهيد الثاني في المسالك 1: 73.
(3) المعتبر 2: 653، والتذكرة 1: 256، والمنتهى 2: 563.
105



(1) المعتبر 2: 653.
(2) الكافي 4: 115 / 1، الوسائل 7: 77 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 39 ح 1.
(3) التهذيب 4: 323 / 995.
() رجال النجاشي: 305 / 833.
(5) خلاصة العلامة: 245.
(6) قال به الشهيد الثاني في المسالك 1: 73.
106

الخامس: ماله طعم كالعلك، قيل: يفسد الصوم، وقيل: لا
يفسده، وهو الأشبه.

(1) التهذيب 3: 256 / 714، الاستبصار 1 6 442 / 1706، الوسائل 3: 500 أبواب أحكام
المساجد ب 20 ح 1.
(2) المختلف: 222.
(3) المنتهى 2: 568.
(4) الكافي 4: 114 / 1، الوسائل 7: 74 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 36 ح 2.
(5) المبسوط 1: 273.
(6) السرائر: 88.
107

السادس: إذ طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه، ولو ابتلعه فسد
صومه وعليه القضاء الكفارة.
السابع: المنفرد برؤية الهلال شهر رمضان إذا فطر عليه القضاء
والكفارة.

(1) الكافي 4: 114 / 2، الوسائل 7: 73 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 36 ح 1.
(2) التهذيب 4: 324 / 1002، الوسائل 7: 74 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 36 ح 3.
(3) حكاه في المغني 3: 96.
108

المسألة العاشرة: يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه
والغسل. ولو تيقن ضيق الوقت فواقع فسد صومه وعليه الكفارة. ولو
فعل ذلك ظانا سعته، فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شئ، وإن أهمل
فعليه القضاء.

(1) حكاه في المغني 3: 96.
109

الحادية عشرة: تتكرر الكفارة بتكرر الموجب إذا كان في يومين من
صوم تتعلق به الكفارة. وإن كان في يوم واحد، قيل: تتكرر مطلقا،
وقيل: إن تخلله التكفير، وقيل: لا تتكرر، وهو الأشبه، سواء كان من
جنس واحدا ومختلفا.

(1) المنتهى 2: 580.
(2) المبسوط 1: 274.
(3) الوسيلة (الجوامع الفقهية): 684.
(4) المعتبر 2: 680، والشرائع 1: 194، والمختصر النافع: 67.
(5) حكاه عنهما في المعتبر 2: 680، والمختلف: 227.
(6) حكاه عنهما في المعتبر 2: 680، والمختلف: 227.
(7) المختلف: 227.
110



(1) الكتاب غير موجود، وهو موجود في جامع المقاصد 1: 153.
(2) المسالك 1: 73.
(3) الكافي 4: 102 / 4، التهذيب 4: 206 / 597، الاستبصار 2: 81 / 247، الوسائل 7:
25 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 ح 1.
(4) الكافي 4: 101 / 1، الفقيه 1: 72 / 308، التهذيب 4: 205 / 594، الاستبصار 2:
95 / 310، الوسائل 7: 28 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 1.
(5) المسالك 1: 73.
111



(1) التهذيب 4: 207 / 599، الاستبصار 2: 96 / 312، الوسائل 7: 31 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 8 ح 10.
(2) المتقدم في ص 77.
112



(1) المختلف: 227، وعنه في الوسائل 7: 37 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 11 ح 3.
(2) المختلف: 227.
113

فرع:
من فعل ما تجب به الكفارة ثم سقط فرض الصوم بسفر أو حيض
وشبهه، قيل: تسقط الكفارة، وقيل: لا، وهو الأشبه.

(1) الخلاف 1: 400.
(2) التذكرة 1: 263، والمختلف: 227، والقواعد 1: 65.
(3) كفخر المحققين في إيضاح الفوائد 1: 230، والشهيد الثاني في المسالك 1: 74.
114



(1) التذكرة 1: 264، والمنتهى 2: 584، والمختلف: 227.
(2) المسالك 1: 74.
(3) الكافي 3: 525 / 4، الوسائل 6: 111 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 12 ح 2.
115

الثانية عشر: من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا عزر مرة، فإن
عاد كذلك عزر ثانيا، فإن عاد قتل.

(1) الكافي 4: 103 / 6، الفقيه 2: 73 / 315، التهذيب 4: 207 / 598، الوسائل 7:
179 أبواب أحكام شهر رمضان ب 2 ح 2.
(2) قال به الشهيد الثاني في المسالك 1: 74.
(3) المبسوط 1: 129
(4) أما الأولى فلأن راويها واقفي، وأما الثانية فبالإرسال راجع رجال الطوسي: 351.
(5) التذكرة 1: 265.
116

الثالثة عشر: من وطئ زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرها
لها كان عليه كفارتان، ولا كفارة عليها.

(1) الكافي في الفقه: 183.
(2) التهذيب 4: 215 / 624، الوسائل 7: 178 أبواب أحكام شهر رمضان ب 2 ح 1.
(3) الكافي 4: 103 / 9، الوسائل 7: 37 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 12 ح 1.
117



(1) المعتبر 2: 681.
(2) حكاه عنه في المختلف: 223.
(3) المعتبر 2: 681.
(4) الخلاف 1: 384.
(5) المعتبر 2: 682.
118

فإن طاوعته فسد صومها، وعلى كل واحد منهما كفارة عن نفسه، ويعزر
بخمسة وعشرين سوطا. وكذا لو كان الإكراه لأجنبية، وقيل: لا يتحمل
هنا، وهو الأشبه.
الرابعة عشرة: كل من وجب عليه شهران متتابعان فعجز صام

(1) قال به العلامة في القواعد 1: 66.
(2) القواعد 1: 66.
(3) كما في المختلف: 223.
119

ثمانية عشر يوما،

(1) التهذيب 4: 207 / 601، الاستبصار 2: 97 / 314، الوسائل 7: 279 أبواب بقية الصوم
الواجب ب 9 ح 1.
(2) رجال العلامة: 130.
(3) حكاه عنه في المختلف: 226.
(4) المقنع: 61.
(5) التهذيب 4: 205 / 594، الاستبصار 2: 95 / 310، الوسائل 7: 28 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 8 ح 1، وأوردها في الكافي 4: 101 / 1، والفقيه 2: 72 / 308.
120

ولو عجز عن الصوم أصلا استغفر الله فهو كفارته.

(1) الدروس: 74.
(2) المسالك 1: 74.
(3) المنتهى 2: 575.
(4) كما في المسالك 1: 74.
(5) قال به المفيد في المقنعة: 55، والشهيد الأول في الدروس: 74.
121

الخامسة عشرة: لو تبرع متبرع بالتكفير عمن وجبت عليه الكفارة
جاز، لكن يراعى في الصوم الوفاة.

(1) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
(2) التهذيب 8: 16 / 50، الاستبصار 4: 56 / 195، الوسائل 15: 554 أبواب الكفارات
ب 6 ح 1.
(3) التهذيب 8: 298 / 1104، الاستبصار 4: 52 / 180 وفيه: عن أبي عبد الله عليه السلام،
الوسائل 15: 562 أبواب الكفارات ب 12 ح 6.
(4) أما الأولى فلاشتراك راويها بين الثقة والضعيف، وأما الثانية فلأن في طريقها ابن فضال
وابن بكير وهما فطحيان.
(5) المبسوط 1: 276.
122



(1) المختلف: 227.
(2) الذكرى: 74، الوسائل 5: 368 أبواب قضاء الصلاة ب 12 ح 15. ونقله عن كتاب
غياث سلطان الورى أيضا.
(3) الذكرى: 75، الوسائل 5: 369 أبواب قضاء الصلاة ب 12 ح 25. ونقله عن كتاب
غياث سلطان الورى أيضا.
(4) الذكرى: 74، الوسائل 5: 369 أبواب قضاء الصلاة ب 12 ح 23. ونقله عن كتاب
غياث سلطان الورى أيضا.
(5) الوسائل 5: 365 أبواب قضاء الصلاة ب 12.
123

المقصد الثالث: فيما يكره للصائم
وهو تسعة أشياء: النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة

(1) المعتبر 2: 663، والتذكرة 1: 264.
(2) الكافي 4: 104 / 1، الوسائل 7: 68 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 1.
(3) التهذيب 4: 271 / 821، الاستبصار 2: 82 / 251، الوسائل 7: 70 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 33 ح 13.
124

والاكتحال بما فيه صبر أو مسك

(1) الكافي 4: 104 / 3، الوسائل 7: 68 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 3.
(3) التهذيب 4: 259 / 771، الاستبصار 2: 90 / 284، الوسائل 7: 52 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 25 ح 5.
(3) التذكرة 1: 265، والمنتهى 2: 582.
(4) الكافي 4: 111 / 2، الوسائل 7: 52 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 3.
(5) التهذيب 4: 259 / 769، الاستبصار 2: 89 / 282، الوسائل 7: 53 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 25 ح 9.
125

وإخراج الدم المضعف

(1) التهذيب 4: 258 / 765، الاستبصار 2 89 / 278، الوسائل 7: 51 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 25 ح 1.
(2) التهذيب 4: 259 / 767، الاستبصار 2: 89 / 280، الوسائل 7: 53 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 25 ح 7.
(3) التهذيب 4: 258 / 766، الاستبصار 2: 89 / 279، الوسائل 7: 52 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 25 ح 6.
(4) التهذيب 4: 260 / 772، الاستبصار 2: 90 / 285، الوسائل 7: 53 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 25 ح 11.
(5) المعتبر 2: 664.
(6) المنتهى 2: 582.
126

ودخول الحمام كذلك

(1) التهذيب 4: 260 / 774، الاستبصار 2: 90 / 287، الوسائل 7: 56 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 26 ح 10.
(2) الكافي 4: 109 / 1، الفقيه 2: 68 / 287، التهذيب 4: 261 / 777، الاستبصار 2:
91 / 290، الوسائل 7: 54 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 26 ح 1.
(3) التهذيب 4: 260 / 776، الاستبصار 2: 91 / 289، الوسائل 7: 56 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 26 ح 12.
(4) الكافي 4: 109 / 3، الوسائل 7: 57 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 27 ح 1.
127

السعوط بما لا يتعدى الحلق،
.

(1) التهذيب 4: 214 / 622، الوسائل 7: 28 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 7 ح 3.
(2) الكافي 4: 110 / 4، التهذيب 4: 204 / 592، الوسائل 7: 50 أبواب ما يمسك عنه
الصائم ب 24 ح 3 وفيه: يحتجم ويصب..
(3) الفقيه 2: 69.
(4) المقنعة: 54.
(5) المراسم: 98.
(6) المختلف: 221.
(7) التهذيب 4: 214.
128

وشم الرياحين، ويتأكد في النرجس

(1) المبسوط 1: 272
(2) المختلف: 221.
(3) كالشهيد الأول في الدروس: 73.
(4) المختلف: 221.
(5) كالفيروز آبادي في القاموس المحيط 1: 232، وابن الأثير في النهاية 2: 288.
(6) المنتهى 2: 583.
(7) التهذيب 4: 267 / 807، الاستبصار 2: 93 / 301، الوسائل 7: 65 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 32 ح 7.
(8) التهذيب 4: 267 / 806، الاستبصار 2: 93 / 300، الوسائل 7: 66 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 32 ح 13.
129



(1) الكافي 4: 112 / 2، الوسائل 7: 65 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 4.
(2) الكافي 4: 112 / 2، الوسائل 7: 65 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 5
(3) المقنعة: 56.
(4) المنتهى 2: 583.
(5) التهذيب 4: 266 / 801، الوسائل 7: 65 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 6.
(6) الكافي 4: 113 / 4، التهذيب 4: 266 / 800، الاستبصار 2: 92 / 296، الوسائل 7:
64 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 1.
130

الاحتقان بالجامد. وبل الثوب على الجسد.

(1) التهذيب 4: 266 / 802، الاستبصار 2: 93 / 297، الوسائل 7: 65 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 32 ح 8.
(2) التهذيب 4: 266 / 803، الاستبصار 2: 93 / 298، الوسائل 7: 66 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 32 ح 10.
(3) الكافي 4: 113 / 3، الوسائل 7: 64 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 3.
(4) الفقيه 2: 71 / 302، الوسائل 7: 66 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 14.
(5) التهذيب 4: 267 / 807، الاستبصار 2: 93 / 301، الوسائل 7: 23 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 3 ح 5.
131

وجلوس المرأة في الماء.

(1) التهذيب 4: 267 / 806، الاستبصار 2: 993 / 300، الوسائل 7: 66 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 32 ح 13.
(29 الكافي 4: 106 / 4، الوسائل 7: 23 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 3.
(3) المنتهى 2: 584.
(4) التهذيب 4: 262 / 785، الاستبصار 2: 91 / 292، الوسائل 7: 22 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 3 ح 22.
(5) التهذيب 4: 263 / 789، الوسائل 7: 23 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 6.
132



(1) المعتبر 2: 667.
(2) المفيد في المقنعة: 56، والشيخ في المبسوط 1: 274.
(3) الكافي في الفقه: 183.
(4) المهذب 1: 192.
(5) اللمعة: 60.
133

الركن الثالث
الزمان الذي يصح فيه الصوم
وهو النهار دون الليل، ولو نذر الصيام ليلا لم ينعقد. وكذا لو
ضمه إلى النهار.

(1) المنتهى 2: 587.
(2) التذكرة 1: 268.
134

ولا يصح صوم العيدين، ولو نذر صومهما لم ينعقد.
ولو نذر يوما معينا فاتفق أحد العيدين لم يصح صومه. وهل
يجب قضاؤه؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه.

(1) المعتبر 2: 712.
(2) منهم المزني في مختصره: 298، وابن حجر في فتح الباري 4: 194.
(3) نقله عن أبي حنيفة في بدائع الصنائع 2: 80.
(4) النهاية: 163، والمبسوط 2: 281.
(5) الوسيلة (الجوامع الفقهية): 684.
(6) المقنع: 137.
(7) المبسوط 2: 282.
(8) المهذب 1: 198.
(9) الكافي في الفقه: 185.
(10) السرائر: 90.
135



(1) التهذيب 4: 234 / 686، الوسائل 7: 383 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 1 ح 6.
(2) الكافي 7: 456 / 12، التهذيب 8: 305 / 1135، الوسائل 16: 233 أبواب النذر
والعهد ب 10 ح 1.
136

وكذا البحث في أيام التشريق لمن كان بمنى.

إيضاح الفوائد 4: 58.
(2) القاموس المحيط 3: 258.
(3) المعتبر 2: 713.
137

الركن الرابع
من يصح منه الصوم
وهو العاقل المسلم، فلا يصح صوم الكافر وإن وجب عليه، ولا
المجنون.

(1) التذكرة 1: 266.
(2) كالشهيد الأول في الدروس: 71.
(3) الخلاف 1: 392.
138

ولا المغمى عليه، وقيل: إذ سبقت من المغمى عليه النية كان بحكم
الصائم، والأول أشبه.

(1) المقنعة: 56.
(2) الخلاف 1: 391.
(3) المعتبر 2: 696.
(4) التذكرة 1: 267، والمنتهى 2: 585.
139

ويصح صوم الصبي المميز، والنائم إذا سبقت منه النية، ولو
استمر إلى الليل.
140



(1) راجع ص 41.
(2) المسالك 1: 70.
(3) الكافي 4: 64 / 9، الفقيه 2: 44 / 197، التهذيب 4: 190 / 538، المقنعة: 49،
الوسائل 7: 98 أبواب آداب الصائم ب 2 ح 3.
(4) الكافي 4: 64 / 12 أورد صدر الحديث، الفقيه 2: 46 / 207، التهذيب 4: 190 / 540
أورد صدر الحديث، الوسائل 7: 292 أبواب الصوم المندوب ب 1 ح 17.
(5) الكافي 4: 65 / 14، الفقيه 2: 46 / 206، الوسائل 7: 98 أبواب آداب الصائم ب 2
ح 1.
(6) السرائر: 82.
141



(1) المختلف: 228.
(2) المسالك 1: 75.
142

ولو لم يعقد صومه بالنية مع وجوبه ثم طلع الفجر عليه نائما واستمر حتى
زالت الشمس فعليه القضاء.
ولا يصح صوم الحايض ولا النفساء، سواء حصل العذر قبل
الغروب أو انقطع بعد الفجر.

(1) المسالك 1: 74.
(2) المعتبر 2: 683.
143

ويصح من المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال أو
الغسل.

(1) التهذيب 1: 393 / 1215، الاستبصار 1: 145 / 498، الوسائل 7: 163 أبواب من
يصح منه الصوم ب 25 ح 2.
(2) الكافي 4: 135 / 2، التهذيب 4: 311 / 939، الوسائل 7: 162 أبواب من يصح منه
الصوم ب 25 ح 1.
(3) الفقيه 2: 94 / 418، الوسائل 7: 162 أبواب من يصح منه الصوم ب 25 ح.
(4) الكافي 4: 135 / 4، الفقيه 2: 94 / 421، الوسائل 7: 164 أبواب من يصح منه الصوم
ب 26 ح 1.
144

ولا يصح الصوم الواجب من مسافر يلزمه التقصير، إلا ثلاثة أيام
في بدل الهدي، والثمانية عشر يوما في بدل البدنة لمن أفاض من عرفات
قبل الغروب عامدا، والنذر المشترط سفرا وحضرا على قول مشهور.

(1) راجع ج 2 ص 38.
(2) المعتبر 2: 685.
(3) المقنعة: 55.
(4) التهذيب 4: 217 / 632، الوسائل 7: 125 أبواب من يصح منه الصوم ب 1 ح 10.
145



(1) الكافي 4: 129 / 3، التهذيب 4: 219 / 640، الوسائل 5: 509 أبواب صلاة المسافر
ب 8 ح 3
(2) الكافي 4: 127 / 4، الفقيه 2: 91 / 408، الوسائل 7: 124 أبواب من يصح منه الصوم
ب 1 ح 6.
(3) التهذيب 4: 232 / 681، الوسائل 7: 138 أبواب من يصح منه الصوم ب 9 ح 1.
(4) الكافي 4: 143 / 10، التهذيب 4: 234 / 687، الاستبصار 2: 101 / 329، الوسائل
7: 139 أبواب من يصح منه الصوم ب 10 ح 3.
146



(1) الكافي 4: 141 / 1، التهذيب 4: 233 / 683، الاستبصار 2: 100 / 325، الوسائل
7: 141 أبواب من يصح منه الصوم ب 1 ح 9.
(2) التهذيب 4: 328 / 1022، الوسائل 7: 141 أبواب من يصح منه الصوم ب 10 ح 8.
(3) الكافي 4: 121 / 6، الفقيه 2: 95 / 425، التهذيب 4: 276 / 834، الاستبصار 2:
120 / 388، الوسائل 7: 137 أبواب من يصح منه الصوم ب 8 ح 2.
(4) التهذيب 4: 230 / 677، الوسائل 7: 142 أبواب من يصح منه الصوم ب 11 ح 1.
(5) الكافي 4: 128 / 7، الفقيه 2: 91 / 405، التهذيب 4: 217 / 629، الوسائل 7:
125 أبواب من يصح منه الصوم ب 1 ح 9.
147



(1) البقرة: 196.
(2) الكافي 4: 506 / 1، التهذيب 5: 38 / 114، الوسائل 10: 155 أبواب الذبح ب 46
ح 1.
(3) الكافي 4: 467 / 4، الوسائل 10: 30 أبواب إحرام الحج ب 23 ح 3.
(4) المفيد في المقنعة: 5 5، والشيخ في النهاية: 163.
(5) منهم ابن البراج في المهذب 1: 194، وابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهية):
685، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 572.
(6) التهذيب 4: 235 / 688، الوسائل 7: 141 أبواب من يصح منه الصوم ب 10 ح 7.
148



(1) التهذيب 4: 235 / 689، الاستبصار 2: 102 / 331، الوسائل 7: 139 أبواب من يصح
منه الصوم ب 10 ح 1.
(2) المعتبر 2: 684.
(3) جمل العلم والعمل: 92 قال: والصوم الواجب مع السفر صوم ثلاثة أيام لدم المتعة من
جملة العشرة وصوم النذر إذا علق بسفر وحضر.
(4) لوقوع محمد بن أبي الصباح الكناني وعلي بن الحسن بن فضال في طريقها والأول مجهول
والثاني فطحي.
149

وهل يصوم مندوبا؟ قيل لا، وقيل: نعم، وقيل: يكره، وهو الأشبه.

(1) المقنعة: 55.
(2) النهاية: 162.
(3) الفقيه 2: 92 / 411، الوسائل 7: 126 أبواب من يصح منه الصوم ب 1 ح 11.
(4) المقنع: 63.
(5) المراسم: 97 وفيه: لدم بدل كلمة بدل.
150



(1) التهذيب 4: 217 / 632، الوسائل 7: 125 أبواب من يصح منه الصوم ب 1 ح 10.
(2) الفقيه 2: 92 / 409، التهذيب 4: 219 / 640، الوسائل 5: 509 أبواب صلاة المسافر
ب 8 ح 3.
(3) التهذيب 4: 235 / 691، الاستبصار 2: 102 / 333، الوسائل 7: 143 أبواب من يصح
منه الصوم ب 11 ح 4.
(4) في (ح) والمصدر: في سفر، وقال في القاموس 2: 50 وقوم سفر، ضد الحضر.
(5) التهذيب 4: 235 / 690، الاستبصار 2: 102 / 332، الوسائل 7: 144 أبواب من يصح
منه الصوم ب 12 ح 2.
(6) التهذيب 4: 236.
151



(1) التهذيب 4: 236 / 692، الوسائل 7: 144 أبواب من يصح منه الصوم ب 12 ح 4.
(2) التهذيب 4: 236 / 693، الوسائل 7: 145 أبواب من يصح منه الصوم ب 12 ح 5.
152

ويصح كل ذلك ممن له حكم المقيم.
ولا يصح من الجنب إذا ترك الغسل عامدا مع القدرة حتى يطلع
الفجر. ولو استيقظ جنبا لم ينعقد صومه قضاء عن رمضان،

(1) التهذيب 4: 232 / 682، الوسائل 7: 143 أبواب من يصح منه الصوم ب 12 ح 1.
(2) الفقيه 1: 280 / 1270، الوسائل 7: 130 أبواب من يصح منه الصوم ب 4 ح 1.
(3) راجع ص 53.
153

وقيل: ولا ندبا.

(1) لم نعثر عليها في كتب الشيخ، وهي موجودة في الكافي 4: 105 / 4، الوسائل 7: 46.
أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 19 ح 2.
(2) المسالك 1: 75.
(3) المسالك 1: 75.
(4) المعتبر 2: 656.
154



(1) في ص 55.
(2) الكافي 4: 105 / 3، الوسائل 7: 47 أبوا ب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 2.
(3) لم نعثر عليها.
(4) المسالك 1: 75، 76.
(5) في ص 56.
155

فإن كان في رمضان فصومه صحيح، وكذا في النذر المعين.
ويصح من المريض ما لم يستضر به.

(1) الفقيه 2: 49 / 212، الوسائل 7: 47 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 20 ح 1.
(2) البقرة: 185.
(3) الفقيه 2: 84 / 373، الوسائل 7: 155 أبواب من يصح منه الصوم ب 19 ح 1.
(4) الفقيه 2: 84 / 374، الوسائل 7: 156 أبواب من يصح منه الصوم ب 20 ح 2.
156



(1) الكافي 4: 118 / 6، الفقيه 2: 83 / 371، الوسائل 7: 156 أبواب من يصح منه الصوم
ب 2 ح 1.
(2) الفقيه 2: 83 / 369، الوسائل 7: 157 أبواب من يصح منه الصوم ب 20 ح 5.
(3) الكافي 4: 118 / 1، الفقيه 2: 83 / 370، الوسائل 7: 155 أبواب من يصح منه الصوم
ب 18 ح 2
(4) التهذيب 4: 256 / 758، الاستبصار 2: 114 / 371، الوسائل 7: 157 أبواب من يصح
منه الصوم ب 20 ح 5.
(5) المنتهى 2: 596.
157

مسألتان:
الأولى: البلوغ الذي تجب معه العبادات: الاحتلام، أو،
الإنبات،

(1) الحج: 78.
(2) البقرة: 185.
(3) في ص 156.
(4) التذكرة 2: 74.
(5) الدروس: 71.
(6) الدروس: 71.
158

أو بلوغ خمس عشرة سنة في الرجال على الأظهر، وتسع في النساء.

(1) التذكرة 2: 73.
(2) الروضة 2: 145.
(3) المسالك 1: 76.
(4) حكاه عن ابن الجنيد في المختلف: 423.
(5) الفقيه 4: 164 / 571، التهذيب 9: 183 / 739، الوسائل 13: 431 أبواب الوصايا في
الأحكام ب 44 ح 11.
159

الثانية: يمرن الصبي والصبية على الصوم قبل البلوغ، ويشدد
عليهما لسبع مع الطاقة.

(1) المبسوط 1: 266.
(2) الوسيلة (الجوامع الفقهية): 682.
(3) المقنعة: 58.
(4) النهاية: 149.
(5) الفقيه 2: 76.
160



(1) الكافي 4: 124 / 1، التهذيب 4: 282 / 853، الاستبصار 2: 123 / 400، الوسائل
7: 167 أبواب من يصح منه الصوم ب 29 ح 3.
(2) الفقيه 2: 76 / 329، الوسائل 7: 169 أبواب من يصح منه الصوم ب 29 ح 11.
(3) الكافي 4: 125 / 2، الوسائل 7: 167 أبواب من يصح منه الصوم ب 29 ص 1.
(4) المسالك 1: 76
161



(1) الكافي 4: 125 / 4، الوسائل 7: 168 أبواب من يصح منه الصوم 29 ح 5.
(2) لأن راويها عامي راجع عدة الأصول: 380.
162

النظر الثاني
في أقسامه
وهي أربعة: واجب، وندب، ومكروه، ومحظور.
الأول: والواجب ستة: صوم شهر رمضان، والكفارات، ودم
المتعة، والنذر وما في معناه، والاعتكاف على وجه، وقضاء الواجب.
القول في شهر رمضان
الكلام في: علامته، وشروطه، وأحكامه.

(1) راجع ج 1 ص 117.
163

أما الأول: فيعلم الشهر برؤية الهلال. فمن رآه وجب عليه الصوم
ولو انفرد، وكذا لو شهد فردت شهادته. وكذا يفطر لو انفرد بهلال
شوال.

(1) حكاه في بدائع الصنائع 2: 81.
(2) البقرة: 185.
(3) التهذيب 4: 156 / 434، الاستبصار 2: 63 / 204، الوسائل 7: 183 أبواب أحكام
شهر رمضان ب 3 ح 7.
164

ومن لم يره لا يجب عليه الصوم، إلا أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما،
أو يرى رؤية شائعة.

(1) التهذيب 4 155 / 430، الاستبصار 2: 62 / 200، الوسائل 7: 182 أبواب أحكام
شهر رمضان ب 3 ح 3.
(2) الفقيه 2: 77 / 341، التهذيب 4: 317 / 964، الوسائل 7: 188 أبواب أحكام شهر
رمضان ب 4 ح 1.
(3) المعتبر 2: 686، والمنتهى 2: 590.
(4) التذكرة 1: 271.
(5) المسالك 1: 76.
(6) كالأردبيلي في مجمع الفائدة 5: 287.
165

فإن لم يتفق ذلك وشهد شاهدان، قيل: لا تقبل: وقيل: تقبل مع
العلة، وقيل: تقبل مطلقا، وهو الأظهر، سواء كانا من البلد أو
خارجه.

(1) المسالك 2: 410.
(2) المنتهى 2: 590.
(3) الشرائع: 132.
(4) المقنعة: 48.
(5) جمل العلم والعمل: 89.
166



(1) السرائر: 86.
(2) المبسوط 1: 267، والخلاف 1: 379.
(3) النهاية: 150.
(4) الكافي 4: 76 / 2، الفقيه 2: 77 / 338، الوسائل 7: 207 أبواب أحكام شهر رمضان
ب 11 ح 1.
(5) التهذيب 4: 157 / 436، الاستبصار 2: 63 / 205، الوسائل 7: 208 أبواب أحكام
شهر رمضان ب 11 ح 4.
(6) التهذيب 4: 155 / 430، الاستبصار 2: 62 / 200، الوسائل 7: 190 أبواب أحكام
شهر رمضان ب 5 ح 4.
167



(1) الفقيه 2: 77 / 340، التهذيب 4: 180 / 498، الوسائل 7: 208 أبواب أحكام شهر
رمضان ب 11 ح 7.
(2) الوسائل 7: 207 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11.
(3) التهذيب 4: 160 / 451، الوسائل 7: 290 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 10.
(4) التهذيب 4: 159 / 448، الاستبصار 2: 74 / 227، الوسائل 7: 210 أبواب أحكام
شهر رمضان ب 11 ح 13، وفيها وفي (ض)، (م)، (ح): القسامة بدل قسامة.
(5) المعتبر 2: 688.
168



(1) المنتهى 2: 589.
(2) المختلف: 235.
(3) الوسائل 7: 207 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11.
(4) المنتهى 2: 590، والتحرير 1: 82.
(5) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 76.
(6) التهذيب 4: 157 / 436، الاستبصار 2: 63 / 205، المقنعة: 48، الوسائل 7: 208
أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 4.
(7) التهذيب 4: 156 / 434، الاستبصار 2: 63 / 204، الوسائل 7: 191 أبواب أحكام
شهر رمضان ب 5 ح 9.
169



(1) التذكرة 1: 270.
(2) المسالك 2: 415.
(3) الدروس: 77.
170

وإذا رئي في البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد وجب الصوم على ساكنيها
أجمع، دون المتباعدة كالعراق وخراسان، بل يلزم حيث رئي.

(1) الكافي 4: 76، 2، الفقيه 2: 77 / 338، الوسائل 7: 207 أبواب أحكام شهر رمضان
ب 11 ح / 1
(2) التذكرة 1: 269.
171



(1) المتقدمة في ص 169.
(2) التهذيب 4: 158 / 443، الوسائل 7: 192 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 13.
(3) المنتهى 2: 592 وفيه وفي (ح): لكروية بدل لكرية ومعناهما واحد.
172



(1) في المصدر: فكل.
(2) في المصدر زيادة: القطب.
(3) إيضاح الفوائد 1: 252.
(4) الدروس: 76.
173

ولا يثبت بشهادة الواحد على الأصح.

(1) المراسم: 96.
(2) التهذيب 4: 158 / 440، الاستبصار 2: 73 / 222، الوسائل 7: 191 أبواب أحكام
شهر رمضان ب 5 ح 11.
(3) المختلف: 234.
(4) راجع رجال النجاشي: 323 / 881.
(5) التذكرة 1: 270.
(6) الاستبصار 2: 64 / 207 وفيه عدول بدل عدل.
174

ولا بشهادة النساء. ولا اعتبار بالجدول.

(1) التهذيب 4: 177 / 491.
(2) الوسائل 7: 207 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11.
(3) التهذيب 4: 180 / 499، الوسائل 7: 208 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 8.
(4) الفقيه 2: 77 / 340، الوسائل 7: 207 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 3.
(5) الوسائل 7: 182 أبواب أحكام شهر رمضان ب 3.
175

ولا بالعدد.

(1) الخلاف 1: 378.
(2) النحل: 16.
(3) المنتهى 2: 590.
(4) أثبتناه من (ح).
(5) التذكرة 1: 271.
(6) غوالي اللآلي 3: 140 / 30، الوسائل 7: 215 أبواب أحكام شهر رمضان ب 15 ح 2.
176



(1) المعتبر 2: 688.
(2) التهذيب 4: 160 / 452، الوسائل 7: 190 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 3.
(3) التهذيب 4: 156 / 433، الاستبصار: 2: 63 / 203، الوسائل 7: 190 أبواب أحكام
شهر رمضان ب 5 ح 5.
(4) التهذيب 4: 161 455، الوسائل 7: 193 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 17.
(5) الوسائل 7: 189 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5.
(6) الفقيه 2: 111.
177

ولا بغيبوبة الهلال بعد الشفق.

(1) الفقيه 2: 110 / 470، الوسائل 7: 195 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 26.
(2) الفقيه 2: 110 / 471، الوسائل 7: 195 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 27.
(3) التهذيب 4: 169.
(4) المقنع: 58.
178

ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال.

(1) الفقيه 2: 78 / 343، الوسائل 7: 204 أبواب أحكام شهر رمضان ب 9 ح 3.
(2) الفقيه 2: 78 / 342، الوسائل 7: 203 أبواب أحكام شهر رمضان ب 9 ح 2.
(3) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): 207.
(4) المختلف: 235.
(5) الفقيه 2: 77 / 337، التهذيب 4: 158 / 440، الاستبصار 2: 64 / 207، الوسائل 7:
201 أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح 1.
(6) التهذيب 4: 178 / 492، الاستبصار 2: 73 / 223، الوسائل 7: 201 أبواب أحكام شهر
رمضان ب 8 ح 2.
179



(1) التهذيب 4: 177 / 490، الاستبصار 2: 73 / 221، الوسائل 7: 201 أبواب أحكام شهر
رمضان ب 8 ح 4
(2) المقنعة: 48، الوسائل 7: 182 أبواب أحكام شهر رمضان ب 3 ح 1.
(3) التهذيب 4: 176 / 488، الاستبصار 2: 73 / 225، الوسائل 7: 202 أبواب أحكام
شهر رمضان ب 8 ح 6.
(4) التهذيب 4: 176 / 489، الاستبصار 22: 74 / 226، الوسائل 7: 202 أبواب أحكام
شهر رمضان ب 8 ح 5.
180

ولا بتطوقه

(1) المختلف:
235.
(2) المختصر النافع: 69.
(3) المعتبر 2: 689.
(4) التهذيب 4: 178 / 495، الاستبصار 2: 75 / 229، الوسائل 7: 203 أبواب أحكام
شهر رمضان ب 9 ح 2.
(5) التهذيب 4: 178، والاستبصار 2: 75.
181

ولا بعد خمسة أيام من أول الهلال في الماضية.

(1) التهذيب 4: 179 / 496، الاستبصار 2: 76 / 230، الوسائل 7: 205 أبواب أحكام
شهر رمضان ب 10 ح 3.
(2) التهذيب 4: 179 / 497، الاستبصار 2: 76 / 231، الوسائل 7: 205 أبواب أحكام
شهر رمضان ب 10 هامش 3.
182

ويستحب صوم الثلاثين من شعبان بنية الندب، فإن انكشف من
الشهر أجزأ.

(1) راجع ص 182.
(2) في المصدر: وفي إسناد.
(3) الاستبصار 2: 776 77.
(4) الكافي 4: 81 / 3، الوسائل 7: 205 أبواب أحكام شهر رمضان ب 10 ح 2.
(5) التهذيب 4: 182 / 506، الاستبصار 2: 78 / 238، الوسائل 7: 12 أبواب وجوب
الصوم ب 5 ح 2.
183



(1) التهذيب 4: 181 / 504، الاستبصار 2: 78 / 236، الوسائل 7: 12 أبواب وجوب
الصوم ب 5 ح 3.
(2) التهذيب 4: 183 / 509، الاستبصار 2: 79 / 241، الوسائل 7: 16 أبواب وجوب
الصوم ب 6 ح 2.
(3) التهذيب 4: 183 / 510، الاستبصار 2: 79 / 242، الوسائل 7: 16 أبواب وجوب
الصوم ب 6 ح 3.
(4) التهذيب 4: 183 / 511، الاستبصار 2: 80 / 243، الوسائل 7: 16 أبواب وجوب
الصوم ب 6 ح 4.
184

ولو صامه بنية رمضان لأمارة، قيل: يجزيه، وقيل: لا، وهو الأشبه.
وإن أفطر فأهل شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان قضاه
وكذا لو قامت بينة برؤيته ليلة الثلاثين من شعبان.

(1) المعتبر 2: 650.
(2) في ص 35.
(3) في ص 33.
(4) التهذيب 4: 158 / 444، الوسائل 7: 214 أبواب أحكام شهر رمضان ب 14 ح 1.
185

وكل شهر تشتبه رؤيته يعد مما قبله ثلاثين.
ولو غمت شهور السنة عد كل شهر منها ثلاثين، وقيل: ينقص منها
لقضاء العادة بالنقيصة، وقيل: يعمل في ذلك برواية الخمسة، والأول
أشبه.

(1) التهذيب 4: 158 / 443، الوسائل 7: 192 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 13.
(2) الفقيه 2: 77 / 337، التهذيب 4: 158 / 440، الاستبصار 2: 64 / 207، الوسائل 7:
201 أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح 1.
(3) التهذيب 4: 156 / 433، الاستبصار 2: 63 / 203، الوسائل 7: 190 أبواب أحكام
شهر رمضان ب 5 ح 5.
186

ومن كان بحيث لا يعلم الشهر كالأسير والمحبوس صام شهرا
تغليبا، فإن استمر الاشتباه فهو برئ. وإن اتفق في شهر رمضان أو بعده
أجزأ، وإن كان قبله قضاه.

(1) المبسوط 1: 268.
(2) المبسوط 1: 268.
(3) التذكرة 1: 271، والمنتهى 2: 593، والتحرير 1: 82.
(4) المختلف: 236.
(5) راجع ص 186.
187



(1) التذكرة 1: 272، والمنتهى 2: 593.
(2) التهذيب 4: 310 / 935 وفيه: ويحتسب به بدل ويحسب، الوسائل 7: 200 أبواب
أحكام شهر رمضان ب 7 ح 1.
(3) الفقيه 2: 78 / 346.
188



(1) المسالك 1: 77.
(2) كالعلامة في المنتهى 2: 594.
(39 كابن حزم في المحلى 6: 262.
(4) المنتهى 2: 594.
(5) الكافي 4: 82 / 4، التهذيب 4: 182 / 506، الاستبصار 2: 78 / 238، الوسائل 7:
12 أبواب وجوب الصوم ب 5 ح 2.
189

ووقت الإمساك طلوع الفجر الثاني.
ووقت الإفطار غروب الشمس، وحده ذهاب الحمرة من
المشرق.
ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلي المغرب، إلا أن تنازعه نفسه،
أو يكون من يتوقعه للإفطار.

(1) البقرة: 187.
(2) الاستبصار 1: 270.
(3) علل الشرائع: 350.
190



(1) الفقيه 2: 81 / 360، الوسائل 7: 107 أبواب آداب الصائم ب 7 ح 1.
(2) الفقيه 2: 100 / 448، الوسائل 2: 952 أبواب الأغسال المسنونة ب 13 ح 2. ووجوب
الشمس: غروبها الصحاح 1: 232.
(3) التهذيب 4: 198 / 570، الوسائل 7: 108 أبواب آداب الصائم ب 7 ح 2.
191

الثاني: في الشروط، وهي قسمان:
الأول: ما باعتباره يجب الصوم، وهو سبعة:
البلوغ، وكمال العقل: لا يجب على الصبي، ولا على المجنون،
إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر، ولو كملا بعد طلوعه لم يجب على
الأظهر.

(1) المعتبر 2: 693.
(2) الوسائل 7: 162 أبواب من يصح منه الصوم ب 25 وص 238 أبواب أحكام شهر رمضان
ب 22.
192

وكذا المغمى عليه، وقيل: إن نوى الصوم قبل الإغماء وإلا كان عليه
القضاء، والأول أشبه.

(1) في الأصل: آخره. وصححناها كما في باقي النسخ والمصدر.
(2) المعتبر 2: 711.
(3) راجع ص 139.
(4) الخلاف 1: 391.
(5) المقنعة: 56.
(6) جمل العلم والعمل: 93.
193



(1) النهاية: 165، والمبسوط 1: 285.
(2) السرائر: 94.
(3) الفقيه 1: 237 / 1041، التهذيب 4: 243 / 711، الاستبصار 1: 458 / 1775،
الوسائل 7: 161 أبواب من يصح منه الصوم ب 24 ح 1.
(4) الفقيه 1: 237 / 1042 بتفاوت يسير، الوسائل 7: 162 أبواب من يصح منه الصوم
ب 24 ح 6.
(5) المختلف: 228.
194

والصحة من المرض: فإن برء قبل الزوال ولم يتناول وجب الصوم
وإن كان تناول أو كان برؤه بعد الزوال أمسك استحبابا ولزمه القضاء.
195

والإقامة أو حكمها: فلا يجب على المسافر، ولا يصح منه، بل
يلزمه القضاء.

(1) المعتبر 2: 694، والتذكرة 1: 274، والمنتهى 2: 600.
(2) المنتهى 2: 600.
(3) الكافي 4: 83 / 1 بتفاوت يسير، الفقيه 2: 46 / 208، التهذيب 4: 294 / 895،
الوسائل 7: 136 أبواب من يصح منه الصوم ب 6 ح 3.
(4) البقرة: 185.
(5) الوسائل 7: 123 أبواب من يصح منه الصوم ب 1.
196

ولو صام لم يجزئه مع العلم، ويجزيه مع الجهل.

(1) راجع ص 145.
(29 التهذيب 4: 221 / 644، الوسائل 7: 127 أبواب من يصح منه الصوم ب 2 ح 3.
(3) التهذيب 4: 221 / 646، الوسائل 7: 127 أبواب من يصح منه الصوم ب 2 ح 2.
(4) الكافي 4: 128 / 1، الفقيه 2: 93 / 417، التهذيب 4: 220 / 643، الوسائل 7:
127 أبواب من يصح منه الصوم ب 2 ح 3.
197

ولو حضر بلده أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرة كان حكمه حكم المريض
في الوجوب وعدمه.

(1) كما في المسالك 1: 77.
(29 كما في اللمعة: 49.
(3) التهذيب 4: 255 / 755، الوسائل 7: 135 أبواب من يصح منه الصوم ب 6 ح 4.
(4) التهذيب 4: 255 / 754، الوسائل 7: 136 أبواب من يصح منه الصوم ب 6 ح 6.
198

وفي حكم الإقامة كثرة السفر، كالمكاري والملاح وشبههما،

(1) التهذيب 4: 256 / 757، الوسائل 7: 135 أبواب من يصح منه الصوم ب 6 ح 3.
(2) الكافي 4: 132 / 5، الفقيه 2: 93 / 414، التهذيب 4: 255 / 756، الاستبصار 2:
98 / 318 ذيل الحديث، الوسائل 7: 135 أبواب من يصح منه الصوم ب 6 ح 2.
(3) الكافي 4: 131 / 4، الفقيه 2: 92 / 413، التهذيب 4: 229 / 672، الاستبصار 2:
99 / 322، الوسائل 7: 134 أبواب من يصح منه الصوم ب 6 ح 1.
199

ما لم يحصل لهم الإقامة عشرة أيام.
والخلو من الحيض والنفاس: فلا يجب عليهما، ولا يصح منهما،
وعليهما القضاء.
الثاني: ما باعتباره يجب القضاء، وهو ثلاثة شروط:
البلوغ، وكمال العقل، والإسلام. فلا يجب على الصبي القضاء،
إلا اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره، وكذا المجنون، والكافر وإن

(1) الوسائل 7: 162 أبواب من يصح من الصوم ب 25.
(2) المنتهى 2: 600.
200

وجب عليه، لكن لا يجب القضاء إلا ما أدرك فجره مسلما.

(1) الخصال: 93 / 40، غوالي اللئالي 1: 209 / 48، الوسائل 1: 34 أبواب مقدمة
العبادات ب 4 ح 11.
(2) غوالي اللئالي 2: 224 / 38، مسند أحمد 4: 199، 204، 205.
(3) التهذيب 4: 245 / 727، الاستبصار 2: 107 / 348، الوسائل 7: 239 أبواب أحكام
شهر رمضان ب 22 ح 2.
(4) الكافي 4: 125 / 3، الفقيه 2: 80 / 357، التهذيب 4: 245 / 728، الاستبصار 2:
107 / 349، الوسائل 7: 238 أبواب أحكام شهر رمضان ب 22 ح 1.
201



(1) التهذيب 4: 54 / 143، الوسائل 6: 148 أبواب المستحقين للزكاة ب 3 ح 2.
202

ولو أسلم في أثناء اليوم أمسك استحبابا. ويصوم ما يستقبله وجوبا،
وقيل: يصوم إذا أسلم قبل الزوال، وإن ترك قضى، والأول أشبه.

(1) الكافي 1: 183 / 8، الوسائل 1: 90 أبواب مقدمة العبادات ب 29 ح 1.
(2) الفقيه 2: 159 / 686، عقاب الأعمال: 244 / 2، مجالس الطوسي: 131، الوسائل
1: 93 أبواب مقدمة العبادات ب 29 ح 12.
(3) الكافي 4: 125 / 3، الفقيه 2: 80 / 357، التهذيب 4: 245 / 728، الاستبصار 2:
107 / 349، الوسائل 7: 238 أبواب أحكام شهر رمضان ب 22 ح 1.
203

الثالث: ما يلحقه من الأحكام
من فاته شهر رمضان، أو شئ منه، لصغر أو جنون أو كفر أصلي
فلا قضاء عليه. وكذا إن فاته لإغماء، وقيل: يقضي ما لم ينو قبل
اغمائه، والأول أظهر.
ويجب القضاء على المرتد، سواء كان عن فطرة أو عن كفر.

(1) المبسوط 1: 286.
(2) المعتبر 2: 711.
(3) راجع ص 201.
204

والحائض، والنفساء،

(1) الزمر: 65.
(2) المعتبر 2: 697.
(3) المبسوط 1: 266.
(4) السرائر: 82.
(5) المنتهى 2: 580، والمختلف: 229.
(6) الدروس: 71.
(7) التهذيب 1: 160 / 459، الوسائل 2: 589 أبواب الحيض ب 41 ح 2.
205

وكل تارك له بعد وجوبه عليه إذا لم يقم مقامه غيره.

(1) الكافي 3: 104 / 2، التهذيب 4: 267 / 807، الاستبصار 2: 93 / 301، الوسائل 2:
589 أبواب الحيض ب 41 ح 3.
(2) التهذيب 4: 274 / 828، الاستبصار 2: 117 / 380، الوسائل 7: 249 أبواب أحكام
شهر رمضان ب 26 ح 5.
(3) الكافي 4: 120 / 3، التهذيب 4: 274 / 829، الاستبصار 2: 117 / 381، الوسائل
7: 249 أبواب أحكام شهر رمضان ب 26 ح 4.
206

وتستحب الموالاة في القضاء احتياطا للبرائة، وقيل: بل يستحب
التفريق للفرق، وقيل: يتابع في ستة ويفرق الباقي للرواية، والأول أشبه.

(1) المتقدم في ص 206.
(2) المتقدم في ص 206.
(3) السرائر: 93.
207



(1) المقنعة: 57.
(2) السرائر: 93.
(3) الشرائع 1: 203.
(4) التهذيب 4: 275 / 831، الاستبصار 2: 118 / 383، الوسائل 7: 249 أبواب أحكام
شهر رمضان ب 26 ح 6.
208



(1) الكافي في الفقه: 184.
(2) في ص 206.
(3) التهذيب 4: 316 / 960، الوسائل 7: 360 أبواب الصوم المندوب ب 28 ح 2.
(4) التذكرة 1: 276.
(5) المسالك 1: 77.
(6) الدروس: 73.
209



(1) حكاه عنه في المختلف: 247.
(2) رسائل الشريف المرتضى 2: 366.
(3) القواعد 1: 68.
(4) الكافي 4: 123.
(5) الكافي 4: 123 / 2، الوسائل 7: 253 أبواب أحكام شهر رمضان ب 28 ح 5.
(6) الكافي 4: 123 / 1، الوسائل 7: 253 أبواب أحكام شهر رمضان ب 28 ح 6.
210

وفي هذا الباب مسائل:
الأولى: من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض، فإن مات في مرضه
لم يقض عنه وجوبا، واستحب.

(1) الدروس: 75.
(2) المنتهى 2: 603.
(3) التهذيب 4: 248 / 738، الاستبصار 2: 110 / 359، الوسائل 7: 240 أبواب أحكام
شهر رمضان ب 23 ح 2.
(4) التهذيب 4: 247 / 734، الاستبصار 2: 108 / 353، الوسائل 7: 242 أبواب أحكام
شهر رمضان ب 23 ح 9.
211



(1) التهذيب 4: 247 / 733، الاستبصار 2: 108 / 352، الوسائل 7: 242 أبواب أحكام
شهر رمضان ب 23 ح 10.
(2) الفقيه 2: 98 / 439 وفيه: وإن صح ثم مرض ثم مات.، الوسائل 7: 241 أبواب
أحكام شهر رمضان ب 23 ح 7.
(3) المنتهى 2: 603.
212

وإن استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط قضائه على الأظهر، وكفر
عن كل يوم من السالف بمدمن طعام.

(1) الكافي 4: 137 / 8، الوسائل 7: 242 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 12.
(3) الكافي 4: 119 / 2، الفقيه 2: 95 / 429، التهذيب 4: 250 / 744، الاستبصار 2:
111 / 362، الوسائل 7: 245 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 2.
213



(1) الكافي 4: 119 / 1، التهذيب 4: 250 / 743، الاستبصار 2: 110 / 361، الوسائل
7: 244 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 1.
(2) الكافي 4: 120 / 3، التهذيب 4: 251 / 745، الاستبصار 2: 111 / 363، الوسائل
7: 245 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 3. بتفاوت بين المصادر.
(3) قرب الإسناد: 103، الوسائل 7: 247 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 9.
(4) المعتبر 2: 700.
(5) المعتبر 2: 699، والمنتهى 2: 603.
(6) المختلف: 240.
(7) المنتهى 2: 603.
(8) الوسائل 7: 244 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25.
214



(1) الدروس: 77.
(2) التهذيب 4: 251 / 747، الاستبصار 2: 112 / 366، الوسائل 7: 245 أبواب أحكام
شهر رمضان ب 25 ح 5.
(3) التهذيب 4: 252 / 748، الاستبصار 2: 112 / 367، الوسائل 7: 245 أبواب أحكام
شهر رمضان ب 25 ح 4.
(4) التحرير 1: 83.
215



(1) في ص 213.
(2) النهاية: 158.
(3) المختلف: 240.
(4) الخلاف 1: 395.
(4) الخلاف 1: 395.
(5) التهذيب 4: 252 / 748، الاستبصار 2: 112 / 367، الوسائل 7: 245 أبواب أحكام
شهر رمضان ب 25 ح 4.
216



(1) في (ح): الأدلة الدالة.
(2) المختلف: 241.
(3) المنتهى 2: 603.
(4) التذكرة 1: 275.
(5) الخلاف 1: 396، والمبسوط 1: 286.
(6) كالعلامة في التحرير 1: 83.
217

وإن برأ بينهما وآخره عازما على القضاء قضاه ولا كفارة. وإن تركه تهاونا
قضاه وكفر عن كل يوم من السالف بمدمن طعام.

(1) الدروس: 77.
(2) الدروس: 77.
(3) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 78.
(4) الكافي 4: 119 / 1، التهذيب 4: 250 / 743، الاستبصار 2: 110 / 361، الوسائل
7: 244 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 1.
(5) الصدوق في المقنع: 64، وحكاه عن والد الصدوق في المختلف: 240.
(6) المعتبر 2: 698.
(7) الشهيد الأول في الدروس: 77، والشهيد الثاني في المسالك 1: 78، والروضة 2:
122.
218



(1) في ص 213.
(2) الكافي 4: 120 / 3، التهذيب 4: 251 / 745، الاستبصار 2: 111 / 363، الوسائل
7: 245 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 3.
(3) الكافي 4: 119 / 1، التهذيب 4: 250 / 743، الاستبصار 2: 110 / 361، الوسائل
7: 244 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 1.
(4) المختلف: 240.
(5) السرائر: 90.
219

الثانية: يجب على الولي أن يقضي ما فات الميت من صيام واجب،
رمضان كان أو غيره، سواء فات لمرض أو غيره.

(1) المعتبر 2: 699.
(2) المختلف: 241.
(3) المسالك 1: 78.
220



(1) الكافي 4: 123 / 1، الوسائل 7: 241 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 5.
(2) الكافي 4: 124 / 4، الوسائل 7: 241 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 6.
(3) الفقيه 2: 98 / 441، الوسائل 7: 240 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 3. وما بين
المعقوفين من (م)، (ح) والمصادر.
221

ولا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت من قضائه وأهمله، إلا ما يفوت بالسفر،
فإنه يقضي ولو مات مسافرا على رواية.

(1) الفقيه 2: 99.
(2) الذكرى: 138.
(3) الكافي 4: 137 / 9، الوسائل 7: 241 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 4.
222



(1) التهذيب 4: 249 / 741، الوسائل 7: 243 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 16.
(2) التهذيب 4: 249 / 740، الوسائل 7: 243 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 15.
(3) المسالك 1: 78.
(4) الإنتصار: 70.
223

والولي هو أكبر أولاده الذكور، ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء.

(1) الفقيه 2: 98 / 439، الوسائل 7: 241 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 7.
(2) الكافي 4: 123 / 3.
(3) التهذيب 4: 248 / 735.
(4) حكاه عنه في المختلف: 241.
(5) المعتبر 2: 702.
224



(1) المسالك 1: 78.
(2) كالعلامة في المنتهى 2: 604.
(3) النهاية: 157، والمبسوط 1: 286.
(4) المعتبر 2: 702.
(5) حكاه عنه في المختلف: 242.
(6) الدروس: 77.
(7) في ص 221.
(8) حكاه عنه في المختلف: 242.
(9) الصدوق في المقنع: 63، وحكاه عن والد الصدوق في المختلف: 242.
225

ولو كان له وليان أو أولياء متساوون في السن تساووا في القضاء، وفيه تردد.

(1) المبسوط 1: 286.
(2) المتقدمة في ص 221.
(3) المهذب 1: 196.
(4) السرائر: 91.
(5) المختلف: 243.
226

ولو تبرع بالقضاء بعض سقط،

(1) الدروس: 77.
(2) المسالك 1: 78.
(3) الدروس: 77.
(4) المسالك 1: 78.
227

وهل يقضى عن المرأة ما فاتها؟ فيه تردد.
الثالثة: إذا لم يكن له ولي أو كان الأكبر أنثى سقط القضاء،
وقيل: يتصدق عنه عن كل يوم بمد من تركته.

(1) السرائر: 93.
(2) المنتهى 2: 604.
(3) الكافي 4: 137 / 9، الوسائل 7: 241 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 4.
(4) التهذيب 4: 249 / 741، الوسائل 7: 243 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 16
(5) السرائر: 91.
228

ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا، وتصدق من مال الميت
عن شهر.

(1) في (ض) زيادة: وارث.
(2) المبسوط 1: 286.
(3) المتقدمة في ص 223.
(4) راجع ص 223.
(5) التهذيب 4: 249 / 742، الوسائل 7: 244 أبواب أحكام شهر رمضان ب 24 ح 1.
229

الرابعة: القاضي لشهر رمضان لا يحرم عليه الإفطار قبل الزوال،
لعذر وغيره. ويحرم بعده،

(1) المنتهى 2: 605.
(2) السرائر: 91.
(3) المختلف: 244.
(4) المعتبر 2: 704، والمنتهى 2: 605.
(5) المختلف: 247.
(6) حكاه عنه في المختلف: 247.
230



(1) التهذيب 4: 187 / 524، الوسائل 7: 10 أبواب وجوب الصوم ب 4 ح 7.
(2) المختلف: 247.
(3) في الطريق عبيد بن الحسين، وهو غير مذكور في كتب الرجال، وإنما الموجود فيها عبيد بن
الحسن، وهو ثقة، ولعله هو (منه رحمه الله).
(4) التهذيب 4: 278 / 841، الاستبصار 2: 120 / 389، الوسائل 7: 10 أبواب وجوب
الصوم ب 4 ح 9.
(5) التهذيب 4: 280 / 849، الاستبصار 2: 122 / 396، الوسائل 7: 9 أبواب وجوب
الصوم ب 4 ح 4.
231



(1) التهذيب 4: 280 / 848، الاستبصار 2: 122 / 395، الوسائل 7: 10 أبواب وجوب
الصوم ب 4 ح 10.
(2) الكافي 4: 122 / 6، الفقيه 2: 96 / 432، التهذيب 4: 278 / 842، الاستبصار 2:
120 / 390، الوسائل 7: 8 أبواب وجوب الصوم ب 4 ح 2.
(3) التهذيب 4: 186 / 522، الوسائل 7: 9 أبواب وجوب الصوم ب 4 ح 6.
(4) التهذيب 4: 279 / 846، الاستبصار 2: 121 / 393، الوسائل 7: 254 أبواب أحكام
شهر رمضان ب 29 ح 3.
232

وتجب معه الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مدمن
طعام. فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام.

(1) الكافي 4: 122 / 5، الفقيه 2: 96 / 430، التهذيب 4: 278 / 844، الاستبصار 2:
120 / 391، المقنع: 63، الوسائل 7: 8 أبواب وجوب الصوم ب 4 ح 1.
(2) المسالك 1: 79.
233



(1) التهذيب 4: 279 / 845، الاستبصار 2: 120 / 392، الوسائل 7: 254 أبواب أحكام
شهر رمضان ب 29 ح 2.
(2) المهذب 1: 203.
(3) الكافي في الفقه: 184.
(4) الصدوق في المقنع: 63، ونقله عن والد الصدوق في المختلف: 246.
(5) التهذيب 4: 279 / 846، الاستبصار 2: 121 / 393، الوسائل 7: 254 أبواب أحكام
شهر رمضان ب 29 ح 3.
234

الخامسة: إذا نسي غسل الجنابة ومر عليه أيام أو الشهر كله،
قيل: يقضي الصلاة والصوم، وقيل: يقضي الصلاة حسب، وهو
الأشبه.

(1) التهذيب 4: 279، والاستبصار 2: 121.
(2) المعتبر 2: 705.
(3) التهذيب 4: 322 / 990، الوسائل 7: 171 أبواب من يصح منه الصوم ب 30 ح 3.
(4) الفقيه 2: 74 / 320، الوسائل 7: 170 أبواب من يصح منه الصوم ب 30 ح 1.
235



(1) الفقيه 2: 74 / 321، الوسائل 7: 170 أبواب من يصح منه الصوم ب 30 ح 22
(2) السرائر: 93.
(3) المختصر النافع: 70.
236

السادسة: إذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما، وثبتت
الرؤية في الماضية أفطر وصلى العيد. وإن كان بعد الزوال فقد فاتت
الصلاة.

(1) المعتبر 2: 705.
(2) الوسائل 7: 38 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13.
237



(1) حكاه عنه في المختلف: 114.
(2) الكافي 4: 169 / 1، 2، الوسائل 7: 199 أبواب أحكام شهر رمضان ب 6 ح 1، 2.
238

القول في صوم الكفارات
وهو اثنا عشر، وينقسم على أربعة أقسام:
الأول: ما يجب فيه الصوم مع غيره، وهو كفارة القتل العمد، فإن
خصالها الثلاث تجب جميعا.

(1) كذا في الأصل وباقي النسخ والتهذيب، وفي باقي المصادر و (ح): ابن بكير، وهو
الصحيح راجع معجم رجال الحديث 22: 163.
239

والحق بذلك من أفطر على محرم في شهر رمضان عامدا على رواية.
الثاني: ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره، وهو ستة: صوم كفارة
قتل الخطأ،

(1) الكافي 7: 276 / 2، الفقيه 24: 69 / 208، التهذيب 10: 163 / 651، الوسائل 19:
19 أبواب القصاص في النفس ب 9 ح 1.
(2) راجع ص 81.
(3) النساء: 92.
(4) المقنعة: 57.
(5) المراسم: 187.
240

والظهار، والإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال،
وكفارة اليمين،
والإفاضة من عرفات عامدا قبل الغروب،

(1) المجادلة: 3، 4.
(2) راجع ص 83.
(3) المائدة: 89.
241

وفي كفارة جزاء الصيد تردد، وتنزيلها على الترتيب أظهر.
والحق بهذه كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده، وكفارة خدش المرأة وجهها
ونتفها شعر رأسها.

(1) التهذيب 5: 186 / 620، الوسائل 10: 30 أبواب إحرام الحج ب 23 ح 3.
(2) المائدة: 95. وتكملتها: هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق
وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.
242

الثالث: ما يكون الصوم مخيرا فيه بينه وبين غيره، وهو خمسة: صوم
كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان عامدا، وكفارة خلف النذر
والعهد، والاعتكاف الواجب، وكفارة حلق الرأس،

(1) التهذيب 8: 325 / 1207، الوسائل 15: 583 أبواب الكفارات ب 31 ح 1.
(2) حكاه عنه في الفهرست: 66 / 259.
(3) السرائر: 362.
243

والحق بهذا كفارة جز المرأة رأسها في المصاب.

(1) قال به المفيد في المقنعة: 88.
(2) قال به العلامة في التحرير 2: 108.
(3) التهذيب 4: 292 / 888، الاستبصار 2: 130 / 425، الوسائل 7: 407 أبواب كتاب
الاعتكاف ب 6 ح 5.
(4) الفقيه 2: 122 / 2 532، ورواها في التهذيب 4: 291 / 887، والاستبصار 2:
130 / 424، والوسائل 7: 406 أبواب كتاب الاعتكاف ب 6 ح 1.
(5) البقرة: 196.
244

الرابع: ما يجب مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره، وهو كفارة
الواطئ أمته المحرمة بإذنه.
وكل الصوم يلزم فيه التتابع إلا أربعة: صوم النذر المجرد عن
التتابع وما في معناه من يمين أو عهد، وصوم القضاء، وصوم جزاء
الصيد، والسبعة في بدل الهدي.

(1) راجع ص 243.
(2) السرائر: 362.
245



(1) الدروس: 79.
246

وكل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر بنى عند زواله.

(1) القواعد 1: 69، والدروس: 79.
(2) المسالك 1: 79.
(3) التهذيب 4: 284 / 859، الاستبصار 2: 124 / 402، الوسائل 7: 274 أبواب بقية
الصوم الواجب ب 3 ح 10.
247



(1) التهذيب 4: 284 / 860، الاستبصار 2 6 124 / 403، الوسائل 7: 274 أبواب بقية
الصوم الواجب ب 3 ح 11.
(2) التهذيب 4: 284 / 858، الاستبصار 2: 124 / 401، الوسائل 7: 274 أبواب بقية
الصوم الواجب ب 3 ح 12.
(3) التهذيب 4: 284 / 861، الاستبصار 2: 124 / 404، الوسائل 7: 272 أبواب بقية
الصوم الواجب ب 3 ح 3.
248

وإن أفطر لغير عذر استأنف، إلا ثلاثة مواضع:
من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ومن الثاني ولو
يوما بنى، ولو كان قبل ذلك استأنف.

(1) التهذيب 4: 285 / 862، الاستبصار 2: 125 / 405، الوسائل 7: 272 أبواب بقية
الصوم الواجب ب 3 ح 6.
(2) الاستبصار 2: 125.
(3) الدروس: 73.
(4) المتقدمتان في ص 247.
(5) المسالك 2: 97.
249



(1) المنتهى 2: 621.
(2) التذكرة 1: 282، والمنتهى 2: 621، وإيضاح الفوائد 4: 100.
(3) التهذيب 4: 283 / 856، الوسائل 7: 273 أبواب بقية الصوم الواجب ب 3 ح 9.
(4) التهذيب 4: 283 / 857، الوسائل 7: 275 أبواب بقية الصوم الواجب ب 4 ح 1.
250



(1) التهذيب 4: 282 / 855، الوسائل 7: 272 أبواب بقية الصوم الواجب ب 3 ح 5.
(2) المقنعة: 57.
(3) السرائر: 94.
(4) المنتهى 2: 621.
251

ومن وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر فصام خمسة عشر يوما ثم
أفطر لم يبطل صومه وبنى عليه، ولو كان قبل ذلك استأنف.
وفي صوم ثلاثة أيام عن الهدي، إن صام يوم التروية وعرفة ثم أفطر
يوم النحر جاز أن يبني بعد انقضاء أيام التشريق. ولو كان أقل من ذلك

(1) التهذيب 4: 285 / 863، الوسائل 7: 276 أبواب بقية الصوم الواجب ب 5 ح 1.
(2) التهذيب 4: 285 / 864، الوسائل 7: 276 أبواب بقية الصوم الواجب ب 5 ح 1.
252

استأنف. وكذا لو فصل بين اليومين والثالث بإفطار غير العيد استأنف
أيضا.
والحق به من وجب عليه شهر في كفارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه
مملوكا، وفيه تردد.

(1) المبسوط 1: 280، والجمل والعقود (الرسائل العشر): 217.
253

وكل من وجب عليه صوم متتابع لا يجوز أن يبتدئ زمانا لا يسلم
فيه.
فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يصوم شعبان إلا أن يصوم قبله
ولو يوما، ولا شوالا مع يوم من ذي القعدة ويقتصر، وكذا الحكم في ذي
الحجة مع يوم من آخر.

(1) المختلف: 248.
254

وقيل: القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها ولو دخل فيهما
العيد وأيام التشريق، والأول أشبه.

(1) التهذيب 4: 283 / 857، الوسائل 7: 275 أبواب بقية الصوم الواجب ب 4 ح 1.
(2) التهذيب 4: 297.
(3) التهذيب 4: 297 / 896، الوسائل 7: 278 أبواب بقية الصوم الواجب ب 8 ح 1.
(4) المعتبر 2: 713.
255



(1) الكافي 4: 140 / 9، الوسائل 7: 278 أبواب بقية الصوم الواجب ب 8 ح 2
(2) الوسائل 7: 382 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 1.
256

الصوم المستحب
والندب من الصوم: قد لا يختص وقتا:
كصيام أيام السنة، فإنه جنة من النار.

(1) الصحاح 5: 2094.
(2) هود: 114.
257

وقد يختص وقتا:
والمؤكد منه أربعة عشر قسما: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، أول
خميس منه، وآخر خميس، وأول أربعاء في العشر الثاني.

(1) الفقيه 2: 49 / 210، الوسائل 7: 303 أبواب الصوم المندوب ب 7 ح 1.
258



(1) الفقيه 2: 48 / 209، الوسائل 7: 305 أبواب الصوم المندوب ب 7 ح 5.
(2) الفقيه 2: 51 / 220، الوسائل 7: 305 أبواب الصوم المندوب ب 7 ح 6.
(3) الفقيه 2: 49 / 212، الوسائل 7: 47 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 20 ح 1.
259

ومن أخرها استحب له القضاء،

(1) الفقيه 2: 49 / 211، الوسائل 7: 120 أبواب آداب الصائم ب 12 ح 1.
(2) الفقيه 2: 51.
(3) الكافي 4: 130 / 4، الوسائل 7: 159 أبواب من يصح منه الصوم ب 21 ح 4.
(4) الكافي 4: 142 / 8، الوسائل 7: 159 أبواب من يصح منه الصوم ب 21 ح 2.
260

ويجوز تأخيرها اختيارا من الصيف إلى الشتاء.

(1) الكافي 4: 130 / 3، الوسائل 7: 159 أبواب من يصح منه الصوم ب 21 ح 3.
(2) الكافي 4: 130 / 2، الوسائل 7: 159 أبواب من يصح منه الصوم ب 21 ح 5.
(3) خلاصة العلامة: 202.
(4) الفقيه 2: 51 / 219، الوسائل 7: 314 أبواب الصوم المندوب ب 9 ح 1.
261

وإن عجز استحب له أن يتصدق عن كل يوم بدرهم أو مد. وصوم
أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.

(1) الكافي 4: 145 / 1، الوسائل 7: 314 أبواب الصوم المندوب ب 9 ح 2.
(2) الكافي 4: 144 / 4، الوسائل 7: 317 أبواب الصوم المندوب ب 11 ح 1.
(3) الكافي 4: 144 / 7، الوسائل 7: 318 أبواب الصوم المندوب ب 11 ح 4.
(4) المنتهى 2: 609.
262



(1) علل الشرائع: 379 / 1، الوسائل 7: 319 أبواب الصوم المندوب ب 12 ح 1.
(2) الحشر: 7.
(3) الأنعام: 160.
263

وصوم يوم الغدير. ويوم مولد النبي عليه السلام. ويوم مبعثه.

(1) علل الشرائع: 380، الوسائل 7: 318 أبواب الصوم المندوب ب 12 ح 1.
(2) الكافي 4: 148 / 1، الفقيه 2: 54 / 240، التهذيب 4: 305 / 921، مصباح
المتهجد: 680، الوسائل 7: 323 أبواب الصوم المندوب ب 14 ح 2، بتفاوت
يسير.
(3) الكافي 1: 439.
(4) منهم ابن هشام في السيرة النبوية 1: 167، وابن كثير في السيرة النبوية 1: 199.
264

ويوم دحو الأرض.

(1) أثبتناه من المصدر.
(2) التهذيب 4: 305 / 922، الوسائل 7: 324 أبواب الصوم المندوب ب 14 ح 3.
(3) الفقيه 2: 54 / 238، الوسائل 7: 331 أبواب الصوم المندوب ب 16 ح 1.
265

وصوم عرفة لمن لم يضعفه عن الدعاء وتحقق الهلال.

(1) النازعات: 27 - 30.
266

وصوم عاشوراء على وجه الحزن.

(1) التهذيب 4: 299 / 904، الوسائل 7: 343 أبواب الصوم المندوب ب 23 ح 4.
(2) الفقيه 2: 53 / 235، الوسائل 7: 344 أبواب الصوم المندوب ب 23 ح 6.
(3) الوسائل 7: 337 أبواب الصوم المندوب ب 20.
(4) الوسائل 7: 339 أبواب الصوم المندوب ب 21.
(5) الاستبصار 2: 135.
267



(1) أثبتناه من (ح) والمصدر.
(2) مصباح المتهجد: 724، الوسائل 7: 338 أبواب الصوم المندوب ب 20 ح 7.
(3) المسالك 1: 80.
(4) المعتبر 2: 709.
(5) كابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 573.
268

ويوم المباهلة.

(1) المنتهى 2: 611.
(2) الفقيه 2: 51 / 224، الوسائل 7: 339 أبواب الصوم المندوب ب 21 ح 1.
(3) المائدة: 55.
(4) قال له العلامة في المنتهى 2: 611، والشهيد الثاني في المسالك 1: 80.
269

وصوم كل خميس. وكل جمعة. وأول ذي الحجة.

(1) المنتهى 2: 611.
(2) سنن أبي داود 2: 325 / 2436.
(3) التهذيب 4: 316 / 959، الوسائل 7: 301 أبواب الصوم المندوب ب 5 ح 5.
(4) الكافي 4: 149 / 2، الوسائل 7: 333 أبواب الصوم المندوب ب 18 ح 1.
270

وصوم رجب. وصوم شعبان.

(1) الفقيه 2: 52 / 230، الوسائل 7: 334 أبواب الصوم المندوب ب 18 ح 3.
(2) المقنعة: 59، الوسائل 7: 356 أبواب الصوم المندوب ب 26 ح 15.
(3) المقنعة: 59، مصباح المتهجد: 734، الوسائل 7: 356 أبواب الصوم المندوب ب 26
ح 16.
(4) الفقيه 2: 55 / 243، الوسائل 7: 348 أبواب الصوم المندوب ب 26 ح 1.
271

ويستحب الإمساك تأديبا وإن لم يكن صوما في سبعة مواطن:
المسافر إذا قدم أهله أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرة فما زاد بعد الزوال أو

(1) التهذيب 4: 307 / 925، الوسائل 7: 368 أبواب الصوم المندوب ب 29 ح 1.
(2) التهذيب 4: 307 / 928، الوسائل 7: 362 أبواب الصوم المندوب ب 28 ح 7.
(3) التهذيب 4: 309.
272

قبله وقد أفطر، وكذا المريض إذا برئ، وتمسك الحائض والنفساء إذا
طهرتا في أثناء النهار. والكافر إذا أسلم. والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا
أفاق. وكذا المغمى عليه.
ولا يجب صوم النافلة بالدخول فيه، وله الإفطار أي وقت شاء.
ويكره بعد الزوال.

(1) الكافي 4: 83 / 1، الفقيه 2: 46 / 208، التهذيب 4: 294 / 895، الوسائل 7: 168
أبواب من يصح منه الصوم ب 29 ح 4.
273



(1) التهذيب 4: 280 / 849، الاستبصار 2: 122 / 396، الوسائل 7: 9 أبواب وجوب
الصوم ب 4 ح 4.
(2) التهذيب 4: 278 / 841، الاستبصار 2: 120 / 389، الوسائل 7: 10 أبواب وجوب
الصوم ب 4 ح 9.
(3) التهذيب 4: 281 / 850، الاستبصار 2: 122 / 397، الوسائل 7: 11 أبواب وجوب
الصوم ب 4 ح 11.
(4) التهذيب 4: 281.
274

والمكروه أربعة: صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء ومع الشك في
الهلال.
وصوم النافلة في السفر، عدا ثلاثة أيام بالمدينة للحاجة.

(1) المتقدمتان في ص 266، 267.
(2) المتقدمتان في ص 266، 267.
(3) لأن في طريقها حنان بن سدير، وقال الشيخ إنه واقفي رجال الطوسي: 346.
(4) في ص 150.
275

وصوم الضيف نافلة من غير إذن مضيفه، والأظهر أنه لا ينعقد مع
النهي.

(1) المختصر النافع: 71، والمعتبر 2: 712.
(2) القواعد 1: 68، والتحرير 1: 75.
(3) الفقيه 2: 99 / 445، علل الشرائع: 385 / 4، الوسائل 7: 396 أبواب الصوم المحرم
والمكروه ب 10 ح 2.
276

وكذا يكره صوم الولد من غير إذن والده،

(1) الفقيه 2: 99 / 444، علل الشرائع: 384 / 3، الوسائل 7: 394 أبواب الصوم المحرم
والمكروه ب 9 ح 1.
(2) المعتبر 2: 712.
(3) الكافي 4: 83 / 1، الفقيه 2: 46 / 208، التهذيب 4: 294 / 895، الوسائل 7: 268
أبواب بقية الصوم الواجب ب 1 ح 1.
(4) لاشتمال سندها على مجموعة من الضعفاء كالزهري وسفيان بن عيينة وسليمان بن داود
والقاسم بن محمد الجوهري راجع رجال الكشي 2: 689، ورجال النجاشي: 184،
ورجال الطوسي: 101، 358.
(5) المختصر النافع: 71.
277

والصوم ندبا لمن دعي إلى طعام.

(1) المتقدمة في 276.
(2) الكافي 4: 150 / 3، الوسائل 7: 109 أبواب آداب الصائم ب 8 ح 4.
(3) الكافي 4: 150 / 4، الوسائل 7: 110 أبواب آداب الصائم ب 8 ح 5.
278

والمحظور تسعة: صوم العيدين. وأيام التشريق لمن كان بمنى على
الأشهر.

(1) الكافي 4: 150 / 1، الوسائل 7: 190 أبواب آداب الصائم ب 8 ح 3.
(2) الكافي 4: 151 / 5، الوسائل 7: 110 أبواب آداب الصائم ب 8 ح 7 وفيه: علي بن
حديد عن عبد الله بن جندب.
(3) المعتبر 2: 712.
(4) الوسائل 7: 382 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 1.
(5) التهذيب 4: 183 / 509، الاستبصار 2: 79 / 241، الوسائل 7: 383 أبواب الصوم
المحرم والمكروه ب 1 ح 7.
279



(1) التهذيب 4: 297 / 897، الاستبصار 2: 132 / 429، الوسائل 7: 385 أبواب الصوم
المحرم والمكروه ب 2 ح 1.
(2) المعتبر 2: 713.
(3) القواعد 1: 68.
(4) في (م) و (ح) زيادة: متتابعين، وهو الموافق للمصدر.
(5) التهذيب 4: 297.
(6) الكافي 4: 139 / 8، التهذيب 4: 297 / 896، الوسائل 7: 278 أبواب بقية الصوم
الواجب ب 8 ح 1.
(7) ذكره في المختصر النافع: 71.
280

وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الفرض. وصوم نذر المعصية،

(1) المسالك 1: 81.
(2) التهذيب 4: 330 / 1031، الوسائل 7: 387 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 3 ح 1.
(3) النهاية: 169.
(4) كسلار في المراسم: 95.
281

وصوم الصمت. وصوم الوصال، وهوان ينوي صوم يوم وليلة إلى
السحر، وقيل: هوان يصوم يومين مع ليلة بينهما.

(1) الفقيه 2: 46 / 208، التهذيب 4: 294 / 895، الوسائل 7: 382 أبواب الصوم المحرم
والمكروه ب 1 ح 1.
(2) في (م): بإمكان.
(3) الكافي 4: 95 / 2، الوسائل 7: 388 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 4 ح 7.
282

وأن تصوم المرأة ندبا بغير إذن زوجها أو مع نهيه لها.

(1) الكافي 4: 96 / 3، الوسائل 7: 389 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 4 ح 9.
(2) النهاية: 170.
(3) الكافي 4: 92 / 5، التهذيب 4: 307 / 927، الاستبصار 2: 138 / 452، الوسائل 7:
368 أبواب الصوم المندوب ب 29 ح 3.
(4) الاقتصاد: 293.
(5) السرائر: 97.
(6) المعتبر 2: 714.
283

وكذا المملوك. وصوم الواجب سفرا، عدا ما استثنى.
النظر الثالث: في اللواحق، وفيه مسائل:
الأولى: المرض الذي يجب معه الإفطار ما يخاف به الزيادة

(1) المعتبر 2: 712.
(2) لم نعثر عليها في كتب الشيخ، وهي موجودة في: الكافي 4: 152 / 4، والوسائل 7:
393 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 8 ح 1.
(3) الوسائل 7: 395 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 10.
284

بالصوم. ويبني في ذلك على ما يعلمه من نفسه أو يظنه لأمارة، كقول
عارف، ولو صام مع تحقق الضرر متكلفا قضاه.
الثانية: المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر وجب، ولو صام
عالما بوجوبه قضاه، وإن كان جاهلا لم يقض.
الثالثة: الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم،

(1) في (ض): تحقق.
(2) البقرة: 184.
285

ويزيد على ذلك تبييت النية، وقيل: لا يعتبر، بل يكفي خروجه قبل
الزوال، وقيل: لا يعتبر أيضا، بل يجب القصر ولو خرج قبل الغروب،
والأول أشبه.

(1) جمل العلم والعمل: 91.
(2) حكاه عنهما في المختلف: 230.
(3) حكاه عنهما في المختلف: 230.
(4) السرائر: 89.
(5) حكاه عنه في السرائر: 89، والمختلف: 230.
(6) حكاه عنه في المختلف: 230.
(7) الكافي في الفقه: 182.
286



(1) النهاية: 161.
(2) التهذيب 4: 229، والاستبصار 2: 99 100.
(3) الفقيه 2: 92 / 412، التهذيب 4: 228 / 671، الاستبصار 2: 99 / 321، الوسائل 7:
131 أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 2.
(4) الفقيه 2: / 413، التهذيب 4: 229 / 672، الاستبصار 2: 99 / 322، الوسائل 7:
131 أبواب من يصح منه الصوم 5 ح 1.
287



(1) الكافي 4: 131 / 3، الوسائل 7: 132 أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 3.
(2) الكافي 4: 131 / 2، الوسائل 7: أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 4.
(3) البقرة: 184.
(4) التهذيب 4: 229 / 674، الاستبصار 2: 99 / 324، الوسائل 7: 134 أبواب من يصح
منه الصوم ب 5 ح 14.
288



(1) التهذيب 4: 229. قال: فأول ما فيه أنه موقوف غير مسند إلى أحد من الأئمة عليهم
السلام. ونضيف أن راويها مجهول، وفي طريقها بعض الفطحية.
(2) الدلجة: السير من آخر الليل الصحاح 1: 315.
(3) التهذيب 4: 227 / 667، الاستبصار 2: 98 / 317، الوسائل 7: 132 أبواب من يصح
منه الصوم ب 5 ح 6، وفيها: سليمان بن جعفر الجعفري.
(4) التهذيب 4: 228 / 669، الاستبصار 2: 98 / 319، الوسائل 7: 133 أبواب من يصح
منه الصوم ب 5 ح 10.
(5) التهذيب 4: 288 / 670، الاستبصار 2: 98 / 320، الوسائل 7: 133 أبواب من يصح
منه الصوم ب 5 ح 12.
(6) أما الأولى فبجهالة راويها ووقوع علي بن أحمد بن أشيم في طريقها وهو مجهول أيضا. وأما الثانية فلأن في طريقها علي بن الحسن بن فضال وهو فطحي. وأما الثالثة فبالإرسال واشتراك
راويها بين الضعيف والثقة.
289



(1) المعتبر 2: 716.
(2) التهذيب 4: 327 / 1019، الوسائل 7: 132 أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 7.
(3) المختلف: 232.
290

وكل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم، وبالعكس، إلا
لصيد التجارة على قول.

(1) النهاية: 122، والمبسوط 1: 136.
(2) المعتبر 2: 471.
(3) الفقيه 1: 280 / 1270، التهذيب 3: 220 / 551، الوسائل 7: 130 أبواب من يصح
منه الصوم ب 4 ح 1.
291

الرابعة: الذين يلزمهم إتمام الصلاة سفرا يلزمهم الصوم، وهم
الذين سفرهم أكثر من حضرهم، ما لم يحصل لأحدهم إقامة عشرة أيام في
بلده أو غيره، وقيل: يلزمهم الإتمام مطلقا عدا المكاري.
الخامسة: لا يفطر المسافر حتى يتوارى عنه جدران بلده أو يخفى
عليه أذان، فلو أفطر قبل ذلك كان عليه مع القضاء الكفارة.

(1) المسالك 1: 81.
(2) كابن فهد في المهذب البارع: 488.
292

السادسة: الهم والكبيرة وذو العطاش يفطرون في رمضان،
ويتصدقون عن كل يوم بمدمن طعام. ثم إن أمكن القضاء وجب وإلا
سقط. وقيل: إن عجز الشيخ والشيخة سقط التكفير كما يسقط الصوم.
وإن أطاقا بمشقة كفرا، والأول أظهر.

(1) الاستبصار 2: 104.
(2) منهم الصدوق في المقنع: 61، والعلامة في المنتهى 2: 618.
(3) النهاية: 159.
(4) المقنعة: 56.
(5) الإنتصار: 67، وجمل العلم والعمل: 92.
(6) المختلف: 245.
(7) المسالك 1: 81.
293



(1) الكافي 4: 116 / 2، التهذيب 4: 238 / 697، الاستبصار 2: 104 / 338، الوسائل
7: 149 أبواب من يصح منه الصوم ب 15 ح 1.
(2) الفقيه: 85 / 379، التهذيب 4: 238 / 696، الاستبصار 2: 103 / 337، الوسائل
7: 150 أبواب من يصح منه الصوم ب 15 ح 4.
(3) التهذيب 4: 237 / 694، الاستبصار 2: 103 / 336، الوسائل 7: 151 أبواب من
يصح منه الصوم ب 15 ح 9.
(4) التهذيب 4: 238 / 698، الاستبصار 2: 104 / 339، الوسائل 7: 150 أبواب من يصح
منه الصوم ب 15 ح 2.
(5) الاستبصار 2: 104.
294



(1) التهذيب 4: 238.
(2) البقرة: 286.
(3) التهذيب 4: 237.
295



(1) البقرة: 184.
(2) المختلف: 244.
(3) منهم الشيخ في التبيان 2: 118، والرازي في التفسير الكبير 5: 86.
(4) الوسائل 7: 149 أبواب من يصح منه الصوم ب 15.
296



(1) التهذيب 4: 238 / 697، الاستبصار 2: 104 / 338، الوسائل 7: 149 أبواب من يصح
منه الصوم ب 15 ح 1.
(2) المنتهى 2: 619، والمختلف: 245.
297

السابعة: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن يجوز لهما الإفطار في
رمضان، وتقضيان مع الصدقة عن كل يوم بمد من طعام.

(1) جامع المقاصد 1: 154.
(2) المراسم: 97.
(3) كما في جامع المقاصد 1: 154، والمسالك 1: 81.
(4) الكافي 4: 117 / 6، الفقيه 2: 84 / 376، التهذيب 4: 240 / 702 و 326 / 1011،
الوسائل 7: 152 أبواب من يصح منه الصوم ب 16 ح 1.
(5) التهذيب 4: 238 / 697، الاستبصار 2: 104 / 338، الوسائل 7: 149 أبواب من يصح
منه الصوم ب 15 ح 1.
(6) المعتبر 2: 718.
298



(1) الفقيه 2: 84 / 378، التهذيب 4: 239 / 701، الوسائل 7: 153 أبواب من يصح منه
الصوم ب 17 ح 1.
(2) المعتبر 2: 719.
(3) المسالك 1: 82.
(4) إيضاح الفوائد 1: 235.
(5) كالكركي في جامع المقاصد 1: 154.
(6) التذكرة 1: 281.
(7) المنتهى 2: 619.
299

الثامنة: من نام في رمضان واستمر نومه، فإن كان نوى الصوم فلا
قضاء عليه، وإن لم ينو فعليه القضاء، والمجنون والمغمى عليه لا يجب على
أحدهما القضاء، سواء عرض ذلك أياما أو بعض يوم، وسواء سبقت
منهما نية أو لم تسبق، وسواء عولج بما يفطر أو لم يعالج، على الأشبه.

(1) المقنعة: 56.
(2) كالقاضي بن البراج في المهذب 1: 196.
300

التاسعة: من يسوغ له الإفطار في شهر رمضان يكره له التملي من
الطعام والشراب، وكذا الجماع، وقيل: يحرم، والأول أشبه.

(1) المبسوط 1: 266.
(2) الكافي 4: 134 / 5، الفقيه 2: 93 / 416 وفيه: كل، بدل إلا، التهذيب 4:
240 / 705، الاستبصار 2: 105 / 342 وفيه كما في الفقيه، الوسائل 7: 147 أبواب من
يصح منه الصوم ب 13 ح 5.
(3) النهاية: 162، والمبسوط 1: 285.
301



(1) التهذيب 4: 704، الاستبصار 2: 105 / 341، علل الشرائع: 386 / 1، الوسائل
7: 148 أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 8.
(2) الكافي 4: 134 / 5، الفقيه 2: 93 / 416، التهذيب 4: 240 / 705، الاستبصار 2:
105 / 342، الوسائل 7: 147 أبواب من يصح من الصوم ب 13 ح 5.
(3) الكافي 4: 133 / 1، التهذيب 4: 241 / 708، الاستبصار 2: 106 / 345، الوسائل
7: 146 أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 1.
(4) الكافي 4: 134 / 3، الوسائل 7: 147 أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 3.
(5) التهذيب 4: 242، والاستبصار 2: 106.
302



(1) الكافي في الفقه: 182.
(2) البقرة: 184
(3) الكافي 4: 129 / 3 وفيه: محمد بن مروان، الفقيه 2: 92 / 409، التهذيب 4:
219 / 640، الوسائل 5: 509 أبواب صلاة المسافر ب 8 ح 3.
(4) الفقيه 2: 90 / 400، الوسائل 7: 129 أبواب من يصح منه الصوم ب 3 ح 2.
(5) ساقطة من نسخة الأصل.
(6) الفقيه 2: 90.
303



(1) كذا في نسخة الأصل وباقي النسخ، وفي المصدر: الأعوص. والأعوص موضع قرب
المدينة راجع معجم البلدان 1: 223.
(2) الفقيه 2: 90 / 402، الوسائل 5: 513 أبواب صلاة المسافر ب 10 ح 2.
(3) الفقيه 2: 90 / 401، الوسائل 5: 513 أبواب صلاة المسافر ب 10 ح 3.
(4) الكافي 4: 126 / 2، الفقيه 2: 89 / 399، الوسائل 7: 128 أبواب من يصح منه الصوم
ب 3 ح 1.
304



(1) التهذيب 4: 316 / 961، الوسائل 7: 130 أبواب من يصح منه الصوم ب 3 ح 7.
(2) التهذيب 4: 216 / 626، الوسائل 7: 129 أبواب من يصح منه الصوم ب 3 ح 6.
(3) التهذيب 4: 327 / 1018، الوسائل 7: 129 أبواب من يصح منه الصوم ب 3 ح 3،
وفيهما: أو أخا تخاف هلاكه بدل أو أخ تريد وداعه.
305

كتاب الاعتكاف
والكلام فيه وفي أقسامه وأحكامه.
الاعتكاف: هو اللبث المتطاول للعبادة،

(1) الفتح: 25.
(2) الأعراف: 138.
(3) الصحاح 4: 1406.
307



(1) القاموس المحيط 3: 183.
(2) النهاية لابن الأثير 3: 284.
(3) الدروس: 80.
(4) البقرة: 187.
(5) البقرة: 125.
308



(1) الفقيه 2: 120 / 517، الوسائل 7: 397 أبواب كتاب الاعتكاف ب 1 ح 1.
(2) الفقيه 2: 120.
(3) الكافي 4: 175 / 2، الوسائل 7: 397 أبواب كتاب الاعتكاف ب 1 ح 2.
(3) الكافي 4: 175 / 3، الوسائل 7: 397 أبواب كتاب الاعتكاف ب 1 ح 4.
(5) الفقيه 2: 122 / 531، الوسائل 7: 397 أبواب كتاب الاعتكاف ب 1 ح 3.
309

ولا يصح إلا من مكلف مسلم.
وشرائطه ستة:
الأول: النية، وتجب فيه نية القربة، ثم إن كان منذورا نواه
واجبا، وإن كان مندوبا نوى الندب. وإذا مضى له يومان وجب الثالث
على الأظهر وجدد نية الوجوب.

(1) أثبتناه من (ض)، (م)، (ح).
(2) المسالك 1: 82.
310



(1) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): 207.
(2) السرائر: 97.
(3) المنتهى 2: 637، والمختلف: 252، والقواعد 1: 70.
(4) المعتبر 2: 737.
(5) المبسوط 1: 289.
(6) الكافي في الفقه: 186.
(7) حكاه عنه في المختلف: 251.
(8) المهذب 1: 204.
(9) النهاية: 171.
(10) الشرائع 1: 215.
(11) الكافي 4: 177 / 3، الوسائل 7: 404 أبواب كتاب الاعتكاف ب 4 ح 1.
312



(1) الكافي 4: 177 / 4، الوسائل 7: 404 أبواب كتاب الاعتكاف ب 4 ح 3.
(2) المنتهى 2: 637، 638.
(3) رواية محمد بن مسلم في: التهذيب: 289 / 879، والاستبصار 2: 129 / 420.
(4) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): 207.
(5) كالعلامة في المختلف: 252.
313

الثاني: الصوم، فلا يصح إلا في زمان يصح فيه الصوم ممن يصح
منه، فإن اعتكف في العيدين لن يصح، وكذا لو اعتكفت الحائض أو
النفساء.

(1) المعتبر 2: 737.
(2) الكافي 4: 176 / 2، الوسائل 7: 399 أبواب كتاب الاعتكاف ب 2 ح 6.
(3) الكافي 4: 176 / 3، الوسائل 7: 400 أبواب كتاب الاعتكاف ب 3 ح 1.
(4) الكافي 4: 176 / 1، الوسائل 7: 399 أبواب كتاب الاعتكاف ب 2 ح 5.
314



(1) المعتبر 2: 726.
(2) كالشيخ في الخلاف 1: 403.
(3) التذكرة 1: 285.
(4) التذكرة 1: 285.
(5) المسالك 1: 82.
315

الثالث: لا يصح الاعتكاف إلا ثلاثة، فمن نذر اعتكافا مطلقا،
وجب عليه أن يأتي بثلاثة.

(1) التذكرة 1: 287.
(2) المعتبر 2: 728.
(3) الكافي 4: 177 / 2، الوسائل 7: 404 أبواب كتاب الاعتكاف ب 4 ح 2.
(4) الكافي 4: 178 / 5، الوسائل 7: 405 أبواب كتاب الاعتكاف ب 4 ح 4.
(5) التهذيب 4: 289 / 878، الاستبصار 2: 129 / 419، الوسائل 7: 399 أبواب كتاب
الاعتكاف ب 2 ح 9.
316



(1) المعتبر 2: 730.
(2) المسالك 1: 82.
(3) منهم الكركي في جامع المقاصد 1: 155، والأردبيلي في مجمع الفائدة 5: 358.
317

وكذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف اعتكف ثلاثة ليصح ذلك
اليوم.

(1) المختلف: 252.
318

ومن ابتدأ اعتكافا مندوبا كان بالخيار في المضي فيه وفي الرجوع، فإن
اعتكف يومين وجب الثالث. وكذا لو اعتكف ثلاثة ثم اعتكف يومين
بعدها وجب السادس.
ولو دخل في الاعتكاف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح.
ولو نذر اعتكاف ثلاثة من دون لياليها، قيل: يصح، وقيل: لا،

(1) في ص 312.
319

لأنه بخروجه عن قيد الاعتكاف يبطل اعتكاف ذلك اليوم.
ولا يجب التوالي فيما نذره من الزيادة على الثلاثة، بل لا بد أن
يعتكف ثلاثة ثلاثة فما زاد، إلا أن يشترط التتابع لفظا أو معنى.

(1) الخلاف 1: 409.
(2) الخلاف 1: 405.
(3) الكافي 4: 177 / 2، الفقيه 2: 121 / 525، التهذيب 4: 289 / 876، الاستبصار 2:
128 / 418، الوسائل 7: 404 أبواب كتاب الاعتكاف ب 4 ح 2.
320

الرابع: المكان، فلا يصح إلا في مسجد جامع، وقيل: لا يصح
إلا في المساجد الأربعة: مسجد مكة، ومسجد النبي عليه السلام،
ومسجد الجامع بالكوفة، ومسجد البصرة، وقائل جعل موضعه مسجد
المدائن.
وضابطه: مسجد جمع فيه نبي أو وصي جماعة، ومنهم من قال
جمعة،

(1) التذكرة 1: 289، والمنتهى 2: 630.
321



(1) النهاية: 171، والمبسوط 1: 289، والخلاف 1: 403.
(2) الإنتصار: 72.
(3) الفقيه 2: 120.
(4) الكافي في الفقه: 186.
(5) السرائر: 97.
(6) المختلف: 251.
(7) حكاه عنه في المختلف: 251.
(8) المقنع: 66.
(9) المبسوط 1: 289، والانتصار 72.
(10) الصدوق في الفقيه 2: 120، ونقله عن والد الصدوق في المختلف: 251.
(11) المختلف: 251.
322



(1) إيضاح الفوائد 1: 256.
(2) حكاه عنه في المختلف: 251.
(3) المعتبر 2: 731.
(4) كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1: 401.
(5) حكاه عنه في المختلف: 251.
(6) الفقيه 2: 119 / 516، الوسائل 7: 400 أبواب كتاب الاعتكاف ب 3 ح 1.
(7) الكافي 4: 176 / 3، الوسائل 7: 401 أبواب كتاب الاعتكاف ب 3 ح 7.
323



(1) الكافي 4: 176 / 2، الفقيه 2: 120 / 521، التهذيب 4: 290 / 884، والاستبصار 2:
126 / 411، الوسائل 7: 402 أبواب كتاب الاعتكاف ب 3 ح 10.
(2) التهذيب 4: 290 / 880، الاستبصار 2: 127 / 413 وفيه: ابن غراب بدل ابن عمران،
الوسائل 7: 401 أبواب كتاب الاعتكاف ب 3 ح 4.
(3) التهذيب 4: 290 / 881، الاستبصار 2: 127 / 414، الوسائل 7: 401 أبواب كتاب
الاعتكاف ب 3 ح 6.
(4) التهذيب 4: 291 / 885، الاستبصار 2: 127 / 412، الوسائل 7: 401 أبواب كتاب
الاعتكاف ب 3 ح 5.
(5) المعتبر 2: 733، الوسائل 7: 402 أبواب كتاب الاعتكاف ب 3 ح 11.
(6) الوسائل 7: 400 أبواب كتاب الاعتكاف ب 3.
324



(1) الخلاف: 403.
(2) الإنتصار: 72.
(3) المختلف: 251.
(4) الفقيه 2: 120 / 519، ورواها في: الكافي 4: 176 / 1، والتهذيب 4: 290 / 882،
والاستبصار 2: 126 / 409، والوسائل 7: 401 أبواب كتاب الاعتكاف ب 3 ح 8.
(5) كالمفيد وابن أبي عقيل كما نقله عنهما في المختلف: 251.
325

ويستوي في ذلك الرجل والمرأة.
الخامس: إذن من له ولاية، كالمولى لعبده والزوج لزوجته.

(1) الكافي 4: 178 / 3، الفقيه 2: 122 / 529، التهذيب 4: 288 / 871، الوسائل 7:
408 أبواب كتاب الاعتكاف ب 7 ح 2.
(2) منهم القرطبي في بداية المجتهد 1: 325، وذكره الكاساني في بدائع الصنائع 2: 113.
326

وإذا أذن من له ولاية كان له المنع قبل الشروع وبعده ما لم يمض يومان،
أو يكون واجبا بنذر وشبهه.
فرعان:
الأول: المملوك إذا هاياه مولاه جاز له الاعتكاف في أيامه وإن لم
يأذن له مولاه.
الثاني: إذا أعتق في أثناء الاعتكاف لم يلزمه المضي فيه، إلا أن
يكون شرع بإذن المولى.

(1) المبسوط 1: 290.
327

السادس: استدامة اللبث في المسجد، فلو خرج لغير الأسباب
المبيحة بطل اعتكافه، طوعا خرج أو كرها. فإن لم تمض ثلاثة بطل
الاعتكاف، وإن مضت فهي صحيحة إلى حين خروجه.

(1) التذكرة 1: 290.
(2) المعتبر 2: 733.
(3) الكافي 4: 178 / 1 الوسائل 7: 409 أبواب كتاب الاعتكاف ب 7 ح 6.
(4) الكافي 4: 178 / 3، الفقيه 2: 122 / 529، الوسائل 7: 408 أبواب كتاب الاعتكاف
ب 7 ح 2.
328



(1) الكافي 4: 178 / 2، الفقيه 2: 122 / 528، التهذيب 4: 287 / 870، الوسائل 7:
408 أبواب كتاب الاعتكاف ب 7 ح 3.
(2) المعتبر 2: 733.
(3) التذكرة 1: 290 292.
(4) المعتبر 2: 734.
(5) صحيح البخاري 3: 63.
329

ولو نذر اعتكاف أيام معينة ثم خرج قبل إكمالها بطل الجميع إن شرط
التتابع، ويستأنف.

(1) المسالك 1: 84.
(2) الدروس: 80.
(3) المنتهى 2: 635.
(4) المبسوط 1: 291.
330

ويجوز الخروج للأمور الضرورية. كقضاء الحاجة،

(1) المختلف: 253.
(2) الوسائل 7: 408 أبواب كتاب الاعتكاف ب 7.
(3) التذكرة 1: 290.
(4) المسالك 1: 84.
331



(1) المنتهى 2: 634.
(2) المسالك 1: 84.
(3) المنتهى 2: 635.
(4) الفقيه 2: 123 / 538، الوسائل 7: 409 أبواب كتاب الاعتكاف ب 7 ح 4.
(5) بالإرسال وجهالة الراوي وضعف الطريق راجع معجم رجال الحديث 19: 114 / 12944.
332

والاغتسال، وشهادة الجنازة، وعود المرضى، وتشييع المؤمن،

(1) التذكرة 1: 290.
(2) في الأصل وباقي النسخ والحجري: الاستهان المنافي، ولم نجد هذا المصدر في معاجم
اللغة التي بين أيدينا.
(3) في ص 329.
(4) التذكرة 1: 291.
(5) راجع ص 329.
(6) الشرائع 1: 217.
(7) القواعد 1: 71. المنتهى 2: 634.
333

وإقامة الشهادة.
وإذا خرج لشئ من ذلك لم يجز له الجلوس ولا المشي تحت
الظلال،

(1) المتقدمة في ص 329.
(2) الكافي 4: 178 / 2، الفقيه 2: 122 / 528، التهذيب 4: 287 / 870، الوسائل 7:
408 أبواب كتاب الاعتكاف ب 7 ح 3.
(3) الجمل والعقود (الرسائل العشر): 222.
(4) المعتبر 2: 735.
(5) كالعلامة في المختلف: 255، والشهيد الثاني في المسالك 1: 84.
(6) المبسوط 1: 293.
(7) المعتبر 2: 735.
334

ولا الصلاة خارج المسجد إلا بمكة، فإنه يصلي بها أين شاء.

(1) الكافي 4: 177 / 4، الفقيه 2: 121 / 522، الوسائل 7: 410 أبواب كتاب الاعتكاف
ب 8 ح 1.
(2) الكافي 4: 177 / 5، التهذيب 4: 293 / 892، الاستبصار 2: 128 / 417، الوسائل
7: 410 أبواب كتاب الاعتكاف ب 8 ح 2.
335

ولو خرج من المسجد ساهيا لم يبطل اعتكافه.
فروع:
{الأول}: إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يشرط التتابع فاعتكف
بعضه وأخل بالباقي صح ما فعل وقضى ما أهمل، ولو تلفظ فيه بالتتابع
استأنف.

(1) الكافي 4: 178 / 1، الوسائل 7: 409 أبواب كتاب الاعتكاف ب 7 ح 6.
(2) المبسوط 1: 292.
(3) المسالك 1: 84.
336

الثاني: إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يعلم به حتى خرج
كالمحبوس أو الناسي - قضاه.
الثالث: إذا نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بيوم قضاه، لكن يفتقر
أن يضم إليه آخرين، ليصح الإتيان به.

(1) المنتهى 2: 631.
(2) الدروس: 81.
337

الرابع: إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد، ولو نذر اعتكاف
ثاني قدوم زيد صح، ويضيف إليه آخرين.
وأما أقسامه: فإنه ينقسم إلى واجب وندب. فالواجب ما وجب
بنذر وشبهه، والمندوب ما تبرع به. فالأول: يجب بالشروع. والثاني.
لا يجب المضي فيه حتى يمضي يومان فيجب الثالث. وقيل لا يجب،
والأول أظهر.

(1) راجع ص 314.
338

ولو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء كان له ذلك أي وقت شاء، ولا
قضاء. ولو لم يشترط وجب استئناف ما نذره إذا قطعه.

(1) المنتهى 2: 638.
(2) التهذيب 4: 289 / 878، الاستبصار 2: 129 / 419، الوسائل 7: 399 أبواب كتاب
الاعتكاف ب 2 ح 9.
339



(1) الكافي 4: 177 / 2، الوسائل 7: 404 أبواب كتاب الاعتكاف ب 4 ح 2.
(2) الكافي 4: 177 / 3، الفقيه 2: 121 / 526، التهذيب 4: 289 / 879، الاستبصار 2:
129 / 421، الوسائل 7: 404 أبواب كتاب الاعتكاف ب 4 ح 1.
(3) المعتبر 2: 739.
(4) كالعلامة في المنتهى 2: 638.
(5) المعتبر 2: 740.
340



(1) المعتبر 2: 739، والمختصر النافع: 74.
(2) الدروس: 81.
(3) التذكرة 1: 293.
(4) المنتهى 2: 638.
(5) المعتبر 2: 738.
(6) المختصر النافع: 74.
(7) المسالك 1: 85.
(8) في ص 340.
341



(1) الكافي 4: 177 / 1، الفقيه 2: 121 / 524، التهذيب 4: 289 / 877، الاستبصار 2:
130 / 422، الوسائل 7: 407 أبواب كتاب الاعتكاف ب 6 ح 6.
(2) الكافي 4: 177 / 3، الفقيه 2: 121 / 526، التهذيب 4: 289 / 879، الاستبصار 2:
129 / 421، الوسائل 7: 404 أبواب كتاب الاعتكاف ب 4 ح 1.
342

وأما أحكامه، فقسمان:
الأول: إنما يحرم على المعتكف: النساء لمسا وتقبيلا وجماعا،

(1) المختصر النافع: 74.
(2) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 85.
(3) المعتبر 2: 740، والدروس: 81.
(4) المسالك 1: 85.
(5) البقرة: 187.
343

وشم الطيب على الأظهر،
واستدعاء المني،
والبيع والشراء،

(1) المختلف: 253.
(2) المبسوط 1: 293.
(3) الكافي 4: 177 / 4، الوسائل 7: 411 أبواب كتاب الاعتكاف ب 10 ح 1.
(4) المنتهى 2: 639.
344

والمماراة.

(1) الدروس: 80.
(2) في ص 345.
(3) راجع القاموس المحيط 4: 392.
(4) المسالك 1: 85.
345

وقيل: يحرم عليه ما يحرم على المحرم، ولم يثبت. فلا يحرم عليه
لبس المخيط، ولا إزالة الشعر، ولا أكل الصيد، ولا عقد النكاح.
ويجوز له النظر في معاشه، والخوض في المباح.

(1) الجمل والعقود (الرسائل العشر): 222.
(2) التذكرة 1: 286.
346

وكل ما ذكرناه من المحرمات عليه نهارا يحرم عليه ليلا عدا الإفطار.
ومن مات قبل انقضاء اعتكافه الواجب، قيل: يجب على الولي
القيام به، وقيل: يستأجر من يقوم به، والأول أشبه.

(1) المنتهى 2: 639.
(2) المبسوط 1: 293.
347

القسم الثاني: فيما يفسده، وفيه مسائل:
الأولى: كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف، كالجماع والأكل
والشرب والاستمناء، فمتى أفطر في اليوم الأول والثاني لم يجب به كفارة إلا
أن يكون واجبا. وإن أفطر في الثالث وجبت الكفارة. ومنهم من خص
الكفارة بالجماع حسب، واقتصر في غيره من المفطرات على القضاء وهو
الأشبه.

(1) الوسائل 7: 240 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23.
(2) المعتبر 2: 744.
(3) المقنعة: 58.
(4) نقله عنه في المعتبر 2: 742.
(5) المعتبر 2: 742.
348



(1) المبسوط 1: 294، والنهاية: 172.
(2) الفقيه 2: 122 / 532، الوسائل 7: 406 أبواب كتاب الاعتكاف ب 6 ح 1.
(3) المفيد في المقنعة: 58، والشيخ في النهاية: 172، والخلاف 1: 408، والمبسوط 1:
294.
(4) المعتبر 2: 743.
349

وتجب كفارة واحدة إن جامع ليلا. وكذا إن جامع نهارا في غير
رمضان. ولو كان فيه لزمه كفارتان.

(1) في ص 350.
(2) الكافي 4: 179 / 2، الفقيه 2: 123 / 534، التهذيب 4: 291 / 886، الاستبصار 2:
130 / 423، الوسائل 7: 406 أبواب كتاب الاعتكاف ب 6 ح 2.
(3) المختلف: 254.
(4) الفقيه 2: 122 / 533، الوسائل 7: 407 أبواب كتاب الاعتكاف ب 6 ح 4.
350

الثانية: الارتداد موجب للخروج من المسجد، ويبطل الاعتكاف
وقيل: لا يبطل، وإن عاد بني، والأول أشبه.

(1) الإنتصار: 73.
(2) التذكرة 1: 294.
(3) الدروس: 81.
(4) الخلاف 1: 407، والمبسوط 1: 294.
351

الثالثة: قيل، إذا أكره امرأته على الجماع وهما معتكفان نهارا في
شهر رمضان لزمه أربع كفارات. وقيل: يلزمه كفارتان، وهو الأشبه.
الرابعة: إذا طلقت المعتكفة رجعية خرجت إلى منزلها، ثم قضت

(1) في (ض) و (م): متعبدا.
(2) المبسوط 1: 294.
(3)) الإنتصار: 73.
(4) منهم ابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهية): 686، وابن زهرة في الغنية (الجوامع
الفقهية): 573، والقاضي ابن البراج في المهذب 1: 204.
(5) المعتبر 2: 742.
352

واجبا إن كان واجبا أو مضى يومان، وإلا ندبا.
الخامسة: إذا باع أو اشترى، قيل: يبطل اعتكافه، وقيل:
يأثم ولا يبطل، وهو الأشبه.

(1) التذكرة 1: 292.
(2) الطلاق: 1.
(3) المسالك 1: 86.
353

السادسة: إذا اعتكف ثلاثة متفرقة، قيل: يصح، لأن التتابع لا
يجب إلا بالاشتراط، وقيل: لا، وهو الأصح.

(1) السرائر: 98.
(2) المختلف: 255.
(3) تقدم في ص 321.
(4) المسالك 1: 86.
354