الكتاب: نهاية المرام
المؤلف: السيد محمد العاملي
الجزء: ١
الوفاة: ١٠٠٩
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: رجب المرجب ١٤١٣
المطبعة:
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
ردمك:
ملاحظات: في تتميم : مجمع الفائدة والبرهان / تأليف : المولى أحمد المقدس الأردبيلي

نهاية المرام
تأليف
صاحب المدارك السيد العاملي
(ج 1)
في تتميم
مجمع الفائدة والبرهان
تأليف
المولى أحمد المقدس الأردبيلي قدس سره
تحقيق
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
1

نهاية المرام
في
شرح مختصر شرائع الإسلام
(ج 1)
المؤلف: الفقيه المحقق السيد محمد العاملي (صاحب المدارك)
التحقيق: الحاج آقا مجتبى العراقي، الشيخ على پناه الاشتهاردي، آقا حسين اليزدي
الموضوع: فقه
طبع ونشر: مؤسسة ا لنشر الإسلامي
المطبوع: 1000 نسخة
الطبعة: الأولى
التاريخ: رجب المرجب 1413 ه‍. ق
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
2

مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
بقلم: المحققين
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وآله المنتجبين.
وبعد، لا يخفى أن هذا الجزء (من كتاب النكاح) والذي يليه (من كتاب
الطلاق إلى النذور والعهود) هو من تأليف صاحب (المدارك) السيد السند محمد
بن علي الموسوي العاملي رضوان الله تعالى عليه، شرح فيه متن (المختصر النافع)
وكتبه تتميما لكتاب أستاذه المحقق الأردبيلي قدس سره (مجمع الفائدة والبرهان في
شرح إرشاد الأذهان).
وتوضيح ذلك هو أن (مجمع الفائدة) المطبوع أولا بالطبع الحجري ليس
فيه (من أول كتاب النكاح إلى أول كتاب الصيد والذباحة) ولم نعثر عليها في
الكتب المخطوطة التي بأيدينا - وهي نسخ عديدة -.
وبعد التصفح والتتبع التام ظهر لنا أن المحقق الأردبيلي قدس سره إما أنه لم
يشرحها أو شرحها ولم تكن قابلة للانتفاع منها لرداءة الخط أو لغير ذلك، فأمر
قدس سره تلميذه صاحب المدارك أن يشرحها من الإرشاد، لكنه رحمه الله شرحها
من المختصر النافع لا من الإرشاد احتراما وتأدبا لأستاذه.
وإليك بعض كلمات العلماء في ذلك:
(1) في ظهر نسخة مخطوطة من مكتبة مدرسة الفيضية المباركة ببلدة قم
صانها الله من التهاجم والتصادم ما هذا لفظه:
3

ووجه تخصيص ذلك الموضع بالشرح - على ما سمعنا من بعض مشايخنا -
أنه لما كتب الأردبيلي قدس سره شرحه المشهور على الإرشاد وفرق أجزاءه على
تلامذته ليخرجوه إلى البياض من السواد وكان بعضها ردي الخط، فاتفق وقوع تلك
المواضع التي شرحها السيد من النافع في خطه، فلم ينتفع به من سوء خطه، وكان
الشارح قد قضى نحبه، فالتمس بعضهم من السيد تجديد المواضع التالفة ليكمل شرح
أستاذه، فقبل رحمه الله، لكن عدل عن الإرشاد إلى النافع، هضما وأدبا من أن يعد
شرحه متمما لشرح أستاذه (انتهى ما في ظهر النسخة المذكورة). وهو بعينه موجود في
الروضات في أواسط ترجمة صاحب المدارك رحمه الله، فلاحظ (1).
(2) ذكر العلامة المتتبع سماحة الحاج الشيخ آغا بزرگ الطهراني رحمة الله
عليه في (الذريعة) ما هذا لفظه:
(غاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام) خرج منه مجلدات، ثالثها التي هي
من أول النكاح إلى تمام ثلاثة عشر كتابا آخرها النذر، فرغ منها نهار الخميس
التاسع عشر من رجب 1007 لصاحب (مدارك الأحكام) السيد محمد بن علي بن
الحسين بن أبي الحسن الموسوي العاملي. والمجلد المذكور بخط بعض تلامذة
المصنف، وهو الشيخ عبد علي بن محمد بن عز الدين العاملي. كان السيد يكتب
الأجزاء ويعطيها للتلميذ فيخرجها إلى البياض، ففرغ السيد من الأصل ضحى نهار
الخميس التاسع عشر من شهر رجب في سبع وألف، وفرغ التلميذ يوم الجمعة
العشرين من رجب من السنة - يعني بعد فراغ المصنف بيوم - نسخة عزيزة عليها خط
السيد المصنف بالبلاغ عند القراءة، وفي آخره، أنه تم من (نهاية المرام في شرح
مختصر شرائع الإسلام) المجلد الثالث.
والظاهر أن هذا هو الصحيح، فلذا نذكره بعنوان (النهاية) أيضا، موجودة
عند سيدنا أبي محمد الحسن صدر الدين. وتوفي صاحب (المدارك) في التاسعة بعد الألف.

(1) الروضات: ص 602 الطبعة الثانية.
4

وقيل: إن شرح إرشاد المقدس الأردبيلي الموسوم (مجمع الفائدة) كانت
أبواب نكاحه إلى الصيد والذباحة ردي الخط، فلم تستنسخ حتى ضاعت، فسأل
عن تلميذه صاحب (المدارك) أن يتممه فامتنع احتراما لأستاذه، ولكن عمد إلى
شرح (المختصر النافع) من تلك الأبواب التي ضاعت من شرح المقدس الأردبيلي،
أول هذا المجلد: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا يليق بحاله... (1).
(3) ذكر العلامة المذكور في الذريعة ما هذا لفظه:
(نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام) مر (شرائع الإسلام) في...
والشارح هذا هو السيد محمد بن علي صاحب (مدارك الأحكام) والنهاية اسم آخر
ل‍ (غاية المرام)، وقد ذكرنا هناك نسخة (الصدر) التي سمى الكتاب في آخرها
(نهاية المرام) وأنه هو الأصح، لأن الكاتب تلميذه، كتبه عن نسخة الأصل وعليها
بلاغات بخط صاحب (المدارك) عند القراءة عليه.
ورأيت نسخة من المجلد الثالث أيضا في كتب حفيد اليزدي، تاريخها
1129 وعليها: تملك المير محمد حسين الخاتون آبادي 1130. ذكر الكاتب أنه
كتبها عن نسخة خط الشيخ محمد سبط الشهيد، وكانت عليها إجازة المؤلف بخطه
في 1008، ونسخة أخرى عند الشيخ هادي كاشف الغطاء عليها: تملك السيد
نصر الله الحائري. ثم عد نسخا عديدة إلى أن قال: وقد يسمى (هداية الطالبين)
أيضا، وأخرى عند محمد علي الروضاني، فرغ منه مؤلفه 19 رجب 1006، ولم أظفر
حتى اليوم بالمجلدين 1 و 2 منه (2).
وكيف كان فقد وفقنا الله تعالى أن نضم إلى مجلدات مجمع الفائدة قبل
الوصول إلى كتاب الصيد والذباحة (رعاية لترتيب الكتب التي في الإرشاد).
نعم النسخة التي شرحها صاحب المدارك فيها ما يلي من الكتب:
(1) كتاب النكاح.

(1) الذريعة: ج 16 ص 20.
(2) الذريعة: ج 24 ص 406.
5

(2) كتاب الطلاق.
(3) كتاب الخلع والمباراة.
(4) كتاب الظهار.
(5) كتاب الإيلاء.
(6) كتاب الكفارات.
(7) كتاب اللعان.
(8) كتاب الإقرار، وهذا الكتاب موجود في المجمع ج 9، ولذا لم نلحقه
في هذا الكتاب.
(9) كتاب العتق.
(10) كتاب التدبير، والمكاتبة، والاستيلاد.
(11) كتاب الأيمان، والنذور والعهود.
بقي من الكتب كتاب الوقف والسكنى والعمرى والرقبى، وكتاب
الوصايا، ولم نقف عليها لا في مجمع الفائدة ولا في ما شرحه صاحب (المدارك).
فنلتمس من الإخوان المحققين إذا وقفوا عليها أو على بعضها أن ينبهونا ويذكرونا
(فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) (1) أما بقية الكتب - أي من كتاب الصيد
والذباحة إلى آخر الديات - فموجودة في (مجمع الفائدة والبرهان).
ثم إنه لا بد من إراءة نموذج من كل نسخة من نسخ هذا التتميم ليتم بصيرة
الناظرين ويكون ذخرا لأصحاب النسخ في يوم لا ينفع مال ولا بنون.
وقبل ذلك لا بد من ذكر خصوصيات تلك النسخ ونعرف صفحة أو
صفحتين منها إن شاء الله تعالى.
(1) نسخة شريفة عليها بعض الحواشي وعلائم القراءة بخط مؤلفه
الشريف - إلا الصفحة الأولى - من أول كتاب النكاح إلى آخر النذور والعهود،

(1) الذاريات: 55.
6

وهذه النسخة قد أهديت إلينا من بيت آية الله العظمى الحاج سيد أحمد
الخوانساري قدس سره، وفي آخرها: تم المجلد الثالث من كتاب (نهاية المرام في
شرح مختصر شرائع الإسلام) ضحى نهار الخميس التاسع عشر من شهر رجب
الأصب شهر الله الحرام من شهور سنة ست بعد الألف من الهجرة الطاهرة على
مشرفها السلام، وكتب مؤلفه العبد المفتقر إلى عفو الله تعالى محمد بن علي بن أبي
الحسن الحسيني حامدا مصليا مسلما مستغفرا.
(2) نسخة أخرى في مكتبة المدرسة الفيضية المباركة بقم، وفي آخرها:
كان الفراغ من تبييض هذه النسخة بعد صلاة الجمعة رابع وعشرين من شهر ربيع
آخر عام سنة 1051 بخط الفقير الحقير السيد عبد الهادي ابن السيد أحمد بن حسن
الرفاعي بمكة المشرفة، والحمد لله رب العالمين... الخ.
(3) نسخة أخرى أيضا بها، أصلها من مكتبة سماحة الآية السيد مصطفى
الخوانساري.
(4) نسخة شريفة عليها بعض الحواشي وبعض علائم المقابلة والتصحيح
من مكتبة المرحوم آية الله العظمى السيد شهاب الدين المرعشي رحمة الله عليه، وفي
آخرها مثل ما في النسخة التي بخط مؤلفه إلا أن فيها (غاية المرام) بدل (نهاية
المرام).
(5) نسخة عليها جملة من الحواشي والتعليقات وفي مواضع منها علائم
التصحيح، وقد وقفنا عليها من مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، وكتب في ظهرها
ما هذا لفظه: هذا الكتاب بخط العالم الرباني الشيخ عبد علي بن أحمد بن إبراهيم
البحراني من آل عصفور صاحب كتاب (أخبار الشريعة) في الفقه وغيره.
(6) نسخة شريفة جيدة الخط عليها بعض الحواشي وعلائم المقابلة
والتصحيح، وفي آخرها عين ما في النسخة التي بخط مؤلفه الشريف، ثم ذكر بعده
ما هذا لفظه: نقله كاتب هذه الأسطر الجديدة محمد بن علي محمد بن هاشم الموسوي
الروضاتي من نسخة مكتوبة في سنة 1240 وذلك في ذي قعدة سنة 1369.
7

نموذج الصفحة الأولى من النسخة المحفوظة في
مكتبة المدرسة الفيضية العامة العامرة صانها الله من الآفات
8

نموذج الصفحة الأخيرة من النسخة المحفوظة في
مكتبة المدرسة الفيضية العامة العامرة صانها الله من الآفات
9

نموذج الصفحة الأخيرة من النسخة المحفوظة في
مكتبة مجلس الشورى الإسلامي العامة العامرة بطهران
10

نموذج الصفحة الأولى من النسخة المحفوظة في
مكتبة سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد محمد علي الروضاتي دامت بركاته بأصفهان
11

نموذج الصفحة الأخيرة من النسخة المحفوظة في
مكتبة سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد محمد علي الروضاتي دامت بركاته بأصفهان
12

نموذج الصفحة الأولى من النسخة المحفوظة في
مكتبة المرحوم سماحة آية الله العظمى السيد النجفي المرعشي العامة العامرة
13

نموذج الصفحة الأخيرة من النسخة المحفوظة في
مكتبة المرحوم سماحة آية الله العظمى السيد النجفي المرعشي العامة العامرة
14

نموذج الصفحة الأخيرة من النسخة المحفوظة
في مكتبة سماحة آية الله السيد مصطفى الخوانساري دام ظله
15

نموذج الصفحة الأخيرة من النسخة المحفوظة في
مكتبة آية الله العظمى المرحوم السيد أحمد الخوانساري قدس سره
16

كتاب النكاح
17

كتاب النكاح
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا يليق بجلاله، والصلاة على سيدنا محمد
وآله.
18

وأقسامه ثلاثة:
الأول
في الدائم
وهو يستدعي فصولا:
الأول: في صيغة العقد وأحكامه وآدابه

(1) قال تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم) سورة
النساء 25. وقال تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) سورة النساء / 3 وقال تعالى: (فما استمتعتم به منهن
فآتوهن أجورهن) سورة النساء / 24.
(2) التهذيب: ج 7 (23) باب ضروب النكاح، ص 241 الحديث 2 وفي الوسائل ج 14، الباب 35 من
أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.
19

أما الصيغة: فالإيجاب والقبول، ويشترط النطق بأحد ألفاظ
ثلاثة: زوجتك، وأنكحتك، ومتعتك والقبول هو الرضا بالإيجاب.

(1) التهذيب: ج 7 (23) باب ضروب النكاح، ص 241 قال بعد نقل حديث 3 ما لفظه (قال محمد بن
الحسن المصنف لهذا الكتاب الخ).
(2) سورة الأحزاب / 37.
(3) سورة النساء / 22.
20



(1) لاحظ الوسائل، ج 14 ص 469.
(2) لاحظ المختلف، ص 85 والتحرير ص 4 والتذكرة، ج 2 ص 581.
21

وهل يشترط وقوع تلك الألفاظ بلفظ الماضي؟ الأحوط نعم،
لأنه صريح في الإنشاء.
ولو أتى بلفظ الأمر، كقوله للولي: زوجنيها، فقال: زوجتك،
قيل: يصح، كما في قصة سهل الساعدي.

(1) لاحظ الوسائل، ج 14 كتاب النكاح، ص 194 باب 1 اعتبار الصيغة وكيفية الإيجاب والقبول،
وباب 18 من أبواب المتعة، ص 466.
22



(1) رواه الترمذي مفصلا كما في المتن (كتاب النكاح باب 23 ما جاء في مهور النساء ص 421
الحديث 1114) ورواه البخاري كتاب النكاح باب تزويج المعسر، الحديث 1150.
(2) التهذيب: ج 7 (31) باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ص 354 الحديث 7.
(3) الكافي: ج 5، كتاب النكاح، باب نوادر في المهر ص 380 الحديث 5 وفي الوسائل، ج 15 ص 3 من
أبواب المهور الحديث 1.
23

ولو أتى بلفظ المستقبل كقوله: أتزوجك، قيل: يجوز كما في خبر
أبان عن الصادق عليه السلام في المتعة: أتزوجك، فإذا قالت: نعم،
فهي امرأتك.

(1) سورة الأحزاب / 6.
24



(1) الكافي، ج 5، باب شروط المتعة، ص 455 الحديث 3 وفي الوسائل ج 14 الباب 18 من أبواب
المتعة ص 466 الحديث 1 وقطعة منه في باب 20 الحديث 2.
(2) لاحظ رجال النجاشي، ج 2 ص 132 تحت رقم (764) طبع دار الأصول بيروت.
(3) الكافي: ج 5، كتاب النكاح، باب شروط المتعة، ص 455 الحديث 4 وفي الوسائل ج 14 الباب
18 من أبواب المتعة ص 466 الحديث 2.
(4) الكافي: ج 5، كتاب النكاح، باب شروط المتعة، ص 455 الحديث 5 وفي الوسائل ج 14 الباب
18 من أبواب المتعة ص 466 الحديث 3.
25

ولو قال: زوجت بنتك من فلان؟ فقال: نعم، فقال الزوج:
قبلت، صح، لأنه يتضمن السؤال.
ولا يشترط تقديم الإيجاب.

(1) الوسائل: ج 14، الباب 18 من أبواب المتعة ص 466 فراجع.
26

ولا تجزي الترجمة مع القدرة على النطق وتجزي مع العذر كالأعجم.
27

وكذا الإشارة للأخرس.

(1) الوسائل: ج 15 ص 299 الباب 19 من أبواب مقدمات الطلاق فراجع.
28

وأما الحكم (وأما الأحكام - خ) فمسائل:
(الأولى) لا حكم لعبارة الصبي، ولا المجنون، ولا السكران.
وفي رواية إذا زوجت السكري نفسها، ثم أفاقت فرضيت به،
أو دخل بها وأقرته كان ماضيا.

(1) الكافي: ج 6، باب طلاق الأخرس، ص 128 الحديث 1 وفي الوسائل، ج 15، كتاب الطلاق،
الباب 19 من أبواب مقدماته وشرائطه، ص 299 الحديث 1.
(2) إلى هنا كلام الشيخ في النهاية، كتاب النكاح، باب من يتولى العقد على النساء ص 468 س 5.
29

(الثانية) لا يشترط حضور شاهدين، ولا ولي إذا كانت الزوجة

(1) التهذيب: ج 7 (32) باب عقد المرأة على نفسها النكاح، ص 392 الحديث 47 وفي الوسائل، ج 14
ص 221 الحديث 1.
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (124) باب ما أحل الله عز وجل من النكاح ص 259 الحديث 15 وفيه
(فورعت منه).
(3) لاحظ للمختلف، كتاب النكاح، ص 90 س 21.
30

بالغة رشيدة على الأصح.

(1) لاحظ الوسائل: ج 14، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ص 201 - 206 الباب 3 و 4.
(2) الكافي: ج 5، باب التزويج بغير بينة، ص 387 الحديث 3 وفي الوسائل، ج 14، الباب 43 من
أبواب مقدماته، ص 67 الحديث 4.
(3) الكافي: ج 5، باب التزويج بغير بينة، ص 387 الحديث 2 وفي الوسائل ج 14، الباب 43 من أبواب
مقدماته ص 67 الحديث 1 - 2.
(4) في الحديث: الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل أن يتزوج ابنتها بتاتا؟ يعني دائما (مجمع البحرين لغة
بت).
31

(الثالثة) لو ادعى زوجية امرأة، وادعت (فادعت - خ ل)
أختها زوجيته، فالحكم لبينة الرجل إلا أن يكون مع المرأة ترجيح من
دخول (أو تقدم - خ ل) تاريخ.

(1) الكافي: ج 5، باب التزويج بغير بينة ص 387 الحديث 1 وفي الوسائل ج 14 ص 67 الباب 44 من
أبواب مقدماته وآدابه الحديث 3.
(2) كتب في هامش بعض النسخ المخطوطة: أي الدائم اللازم وفي لسان العرب ج 7 ص 361 لغة غبط
ما لفظه (وفي حديث مرضه الذي قبض فيه صلى الله عليه وآله أنه أغبطت عليه الحمى، أي لزمته).
(3) التهذيب: ج 7 (24) باب تفصيل أحكام النكاح ص 255 الحديث 26 وفي الوسائل ج 14،
الباب 1 من أبواب المتعة، ص 459 الحديث 11.
(4) سند الحديث كما في التهذيب هكذا محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن الفضل بن
كثير المدائني عن المهلب الدلال أنه كتب الخ.
32



(1) التهذيب: ج 7 (38) باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد، ص 433 الحديث 40 وفي
الوسائل ج 14 الباب 22 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 225 الحديث 1.
(2) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمد، عن القاسم بن
محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري).
33

ولو عقد على امرأة، وادعى (فادعى - خ ل) آخر زوجيتها لم
يلتفت إلى دعواه إلا مع البينة.

(1) في النسخة التي بخط المؤلف قدس سره (صادقت) ولكن في بعض النسخ صدقت.
35



(1) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (144) باب النوادر، ص 303 الحديث 35 وفي الوسائل ج 14، الباب 23
من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الحديث 1.
36

(الرابعة) لو كان لرجل (إذا - خ ل) عدة بنات فزوج واحدة،
ولم يسمها، ثم اختلفا في المعقود عليها، فالقول قول الأب، وعليه أن
يسلم إليه التي قصدها في العقد. إن كان الزوج رآهن، وإن لم يكن
رآهن فالعقد باطل.
37

وأما الآداب فقسمان:
(الأول) آداب العقد.
ويستحب أن يتخير من النساء البكر العفيفة الكريمة الأصل.

(1) الكافي: ج 5 كتاب النكاح، باب نادر، ص 412 الحديث 1 وفي الوسائل ج 14، الباب 15 من
أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ص 222 الحديث 1.
38

وأن يقصد السنة، لا الجمال والمال، فربما حرمهما.

(1) الكافي: ج 5 كتاب النكاح، باب كراهية تزويج العاقر، ص 333 الحديث 2 وفي الوسائل ج 14،
الباب 16 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الحديث 1.
(2) في الحديث (ولم تبذل له الخ) أي تتصاون في الجملة ولم تترك التصاون (مجمع البحرين لغة بذل).
(3) النكاح: ج 5، باب خير النساء ص 324 الحديث 1 وفي الوسائل، ج 14، الباب 6 من أبواب
مقدمات النكاح وآدابه ص 14 الحديث 2.
(4) الكافي: ج 5، باب اختيار الزوجة ص 332 الحديث 4 وفي الوسائل، ج 14، الباب 13 من أبواب
مقدمات النكاح وآدابه ص 29 الحديث 4 وفيه ما قام النبي صلى الله عليه وآله، فقال: أيها الناس الخ.
39

ويصلي ركعتين، ويسأل الله تعالى أن يرزقه من النساء أعفهن،
وأحفظهن، وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة
ويستحب الإشهاد والإعلان.

(1) الكافي: ج 5، باب فضل من تزوج ذات دين وكراهة من تزوج للمال ص 333 الحديث 3 وفي
الوسائل ج 14، الباب 14 من أبواب مقدمات النكاح ص 30 الحديث 1.
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 248 (113) باب تزويج المرأة لمالها ولجمالها، أو لدينها الحديث 1 ولم
يردها في الوسائل.
(3) الكافي: ج 5 باب القول عند دخول الرجل بأهله، ص 501 قطعة من حديث 3 وفي الوسائل ج 14 ص 79 الباب 53 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، قطعة من حديث 1 وفيه قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام.
40

والخطبة أمام العقد.

(1) مسند أحمد بن حنبل، ج 4 ص 78 س 1.
(2) الكافي: ج 5 باب التزويج بغير خطبة، ص 368 قطعة من حديث 2 وفي الوسائل، ج 14، الباب 41
من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ص 66 قطعة من حديث 2.
(3) لاحظ الوسائل، ج 14 ص 66، الباب 42 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، والكافي، ج 5
ص 369 باب خطب النكاح.
(4) راجع الكافي باب خطب النكاح الرواية 9 ج 5 ص 374.
41

وإيقاعه ليلا.
ويكره (العقد - خ ل) والقمر في العقرب،
وأن يتزوج العقيم.

(1) الكافي: ج 5، باب ما يستحب من التزويج بالليل، ص 366 الحديث 1 وفي الوسائل، 14، الباب 37
من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ص 62 الحديث 3.
(2) التهذيب: ج 7 (35) باب الاستخارة للنكاح والدعاء قبله، ص 407 الحديث 2 وفي الوسائل ج 14
الباب 54 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ص 80 مثل الحديث 1.
(3) الفقيه: ج 3 (116) باب الوقت الذي يكره فيه التزويج ص 250 الحديث 2 وفي الوسائل ج 14،
الباب 54 من أبواب مقدمات النكاح، ص 80 الحديث 2.
42

(القسم الثاني) في آداب الخلوة.
يستحب صلاة ركعتين إذا أراد الدخول، والدعاء، وأن يأمرها
بمثل ذلك عند الانتقال، وأن يجعل يده على ناصيتها، ويكونا على طهر،
ويقول: اللهم على كتابك تزوجتها، إلى آخر الدعاء.

(1) الكافي: ج 5 باب كراهية تزويج العاقر ص 333 الحديث 1 وفي الوسائل ج 14، الباب 15 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ص 32 الحديث 1.
(2) الكافي: ج 5 باب كراهية تزويج العاقر ص 333 الحديث 2 وفي الوسائل ج 14 الباب 15 من أبواب
مقدمات النكاح وآدابه ص 133 الحديث 1.
43

وأن يكون الدخول ليلا.

(1) التهذيب، ج 7، (36) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع، ص 409
قطعة من حديث 8 وفي الوسائل ج 14، الباب 55 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ص 8 الحديث 1.
(2) الكافي، ج 5 باب القول عند دخول الرجل، بأهله، ص 500 الحديث 2 وفي الوسائل ج 14،
الباب 55 من أبواب مقدماته وآدابه ص 81 الحديث 2.
(3) التهذيب، ج 7 (35) باب الاستخارة للنكاح والدعاء قبله، ص 407 قطعة من حديث 1 وفي
الوسائل ج 14 الباب 52 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ص 79 قطعة من حديث 1 وفيهما: فرجها بدل رحمها.
(4) التهذيب: ج 7 (36) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع ص 418 الحديث 48 وفي الوسائل ج 14، الباب 37 من أبواب مقدماته النكاح وآدابه ص 62 الحديث 2.
(5) النكاح، ج 5 باب الوقت الذي يكره فيه التزويج ص 366 الحديث 3 وفي الوسائل ج 14 الباب 39 من أبواب مقدماته وآدابه ص 64 الحديث 1.
44

ويسمي عند الجماع.
ويسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا ذكرا.
ويكره الجماع ليلة (وقت - خ ل) الخسوف، ويوم الكسوف،
وعند الزوال، وعند الغروب حتى يذهب الشفق.

(1) الكافي: ج 5 باب القول عند الباه وما يعصم من مشاركة الشيطان، ص 502 الحديث 1 وفي
الوسائل ج 14 الباب 68 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ص 96 الحديث 1.
(2) التهذيب، ج 7 (36) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع، ص 411
الحديث 13 وفي الوسائل ج 14، الباب 55 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ص 82 الحديث 5 وليس في
التهذيب والوسائل لفظة ذكرا.
45

وفي المحاق، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس (1)، وفي أول ليلة
من كل شهر إلا شهر رمضان، وفي ليلة النصف.

(1) لا يخفى أن الشارح قدس سره لم يتعرض شرح هذه الجملة ولعله سقط من قلمه الشريف سهوا فراجع
الوسائل، باب 62 من أبواب مقدمات النكاح، ج 14 ص 88.
(2) التهذيب، ج 7 (36) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع، ص 411
الحديث 14 وفي الوسائل ج 14، الباب 62 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ص 90 الحديث 2 وفي التهذيب
والوسائل: في الليلة التي ينخسف الخ.
(3) راجع الوسائل، الباب 38 من أبواب مقدمات النكاح، ج 14، ص 63.
(4) التهذيب، ج 7 (36) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع ص 411
الحديث 15 وفي الوسائل ج 14 الباب 63 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ص 90 الحديث 1 وفي الوسائل نقلا
من الكافي كما في نسخ الكتاب (لسقط).
46

وفي السفر إذا لم يكن معه ماء للغسل.
وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء.

(1) لاحظ الوسائل، ج 14 الباب 64 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.
(2) سورة البقرة / 187.
(3) من لا يحضره الفقيه ج 3 (144) باب النوادر، ص 303 الحديث 38 وفي الوسائل ج 14، الباب 64
من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ص 91 الحديث 4 وتمامه (الرفث المجامعة).
(4) التهذيب، ج 7 (36) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع، ص 418
الحديث 49 وفي الوسائل ج 14 الباب 50 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الحديث 1 بطريق الشيخ.
(5) سند الحديث كما في التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار
قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الحديث.
47

ومستقبل القبلة ومستدبرها، وفي السفينة، وعاريا، وعقيب
الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء،

(1) الوسائل، الباب 62 من أبواب مقدمات النكاح، الرواية 2.
(2) الكافي: ج 5 باب الأوقات التي يكره فيها الباه، ص 498 قطعة من حديث 1 وفي الوسائل، ج 14،
الباب 62 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، قطعة من حديث 1.
(3) التهذيب، ج 7 (36) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة
والجماع، ص 412 الحديث 18. وفي الوسائل ج 14، الباب 58 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ص 84
الحديث 2 والباب 69 من تلك الأبواب ص 98 الحديث 2 والباب 70 من تلك الأبواب ص 99 الحديث 1.
(4) تقدم آنفا تحت رقم 3.
(5) تقدم آنفا تحت رقم 3.
48

والجماع وعنده من ينظر إليه.
والنظر إلى فرج المرأة، (إلى الفرج - خ ل).

(1) الكافي ج 5 باب كراهية أن يواقع الرجل أهله وفي البيت صبي، ص 499 الحديث 1 - 2 وفي
الوسائل، ج 14 الباب 67 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ص 94 الحديث 1 - 2 وفيه (عبد الله بن الحسين بن
زيد).
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(3) التهذيب، ج 7 (36) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع، ص 414
وفيه (يورث العمى في الولد) وفي الوسائل ج 14 الباب 59 من أبواب مقدمات ص 85 الحديث 3.
(4) سند الحديث كما في التهذيب الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة.
49

والكلام عند الجماع بغير ذكر الله تعالى.
مسائل
(الأولى) يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها.
وفي رواية إلى شعرها ومحاسنها.

(1) التهذيب، ج 7 (36) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع، ص 413
الحديث 25 وفي الوسائل ج 14 الباب 60 من أبواب مقدماته النكاح وآدابه، ص 86 الحديث 1 وفيه (عند ملتقى
الختانين).
(2) سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن ابن بندار، عن أحمد بن أبي
عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان.
(3) الكافي، ج 5 باب النظر لمن أراد التزويج، ص 365 الحديث 1 وفي الوسائل، ج 14 الباب 36 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ص 59 الحديث 1.
50



(1) الكافي، ج 5 باب النظر لمن أراد التزويج، ص 365 الحديث 2 وفي الوسائل ج 14 الباب 36 من
أبواب مقدماته وآدابه، ص 59 الحديث 2.
(2) الكافي، ج 5، باب النظر لمن أراد التزويج، ص 365 الحديث 5 وفيه بعد كلمة (عن أبيه) (عن
عبد الله بن الفضل عن أبيه) وفي الوسائل، ج 14، الباب 36 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ص 59
الحديث 5.
(3) الكافي، ج 5، باب النظر لمن أراد التزويج ص 365 الحديث 4 وفي الوسائل ج 14 الباب 36 من
أبواب مقدمات النكاح وآدابه ص 59 الحديث 4.
51

وكذا إلى أمة يريد شرائها.

(1) الفقيه، ج 3 (124) باب ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه، ص 260 الحديث 24 وفي
الوسائل ج 14 الباب 36 من أبواب مقدماته وآدابه ص 60 الحديث 7.
52

وإلى أهل الذمة لأنهن بمنزلة الإماء ما لم يكن لتلذذ.

(1) الوسائل، ج 14 الباب 20 من أبواب بيع الحيوان، ص 47 الحديث 1.
(2) الكافي، ج 5، باب النظر إلى نساء أهل الذمة، ص 524 الحديث 1 وفي الوسائل ج 14 الباب 112
من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ص 149، الحديث 1.
(3) من لا يحضره الفقيه، ج 3 (144) باب النوادر، ص 300 الحديث 21 وفي الوسائل ج 14 الباب 113
من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ص 149 نحو الحديث 1.
(4) سورة النور / 30.
53

وينظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا.

(1) لم نعثر عليه بهذا الإسناد وروى صدره الكليني في الكافي ح 11 ج 5 ص 358.
(2) الكافي، ج 5 باب الرجل يزوج عبده أمته، ص 480 الحديث 3 وفي الوسائل ج 14 الباب 44 من
أبواب نكاح العبيد والإماء، ص 548 الحديث 1.
54

وإلى محارمه ما خلا العورة.

(1) سورة النور / 31.
(2) سورة النور / 31.
(3) الكافي، ج 5 باب يحل النظر إليه من المرأة، ص 521 الحديث 2 وفي الوسائل ج 14 الباب 109 من
أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ص 146 الحديث 2.
55



(1) الكافي، ج 5 باب الزاني ص 542 الحديث 6 وفي الوسائل ج 14 الباب 1 من أبواب النكاح المحرم،
ص 231 الحديث 3.
(2) سورة النور / 31.
(3) سورة النور / 31.
56

(الثانية) الوطء في الدبر، فيه روايتان، أشهرهما (أشبههما - خ)
الجواز على كراهة (كراهية - خ ل)

(1) سورة البقرة / 223 قال الله تعالى: نساؤكم حرث لكم، فأتوا حرثكم أنى شئتم.
(2) الكافي، ج 5 باب محاش النساء، ص 540 الحديث 2 وفي الوسائل، ج 14 الباب 73 من أبواب
مقدمات النكاح وآدابه، ص 102 الحديث 1.
(3) قال في المسالك ج 1 ص 438 ما لفظه: وأما الرواية الثانية فإن علي بن الحكم مشترك بين ثلاثة
رجال، أحدهم علي بن الحكم الكوفي، وهو ثقة، والثاني علي بن الحكم تلميذ ابن أبي عمير ذكره الكشي ولم
يذكر له مدحا ولا ذما، والثالث علي بن الحكم بن زبير النخعي ذكره الشيخ في كتاب الرجال ولم يتعرض له
بمدح ولا ذم أيضا. والرجل المذكور في الرواية يحتمل كونه كل واحد من هؤلاء، فلا تكون الرواية صحيحة إلى أن
قال: ومجرد الظن بأنه الأول من حيث إن أحمد بن محمد يروي عنه كثيرا غير كاف في الحكم به.
57

(الثالثة) العزل عن الحرة بغير إذنها، قيل: يحرم (محرم - خ ل)،
وتجب به دية النطفة عشرة دنانير، وقيل: مكروه، وهو أشبه، ورخص في الإماء.

(1) التهذيب: ج 7 (36) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع ص 415
الحديث 34 وفي الوسائل ج 14 الباب 73 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ص 103 الحديث 5.
(2) الوسائل، ج 14، الباب 72 من أبواب مقدماته وآدابه ص 100 فلاحظ.
(3) سورة البقرة / 223.
58



(1) التهذيب، ج 7 (36) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع، ص 417
الحديث 41 وفي الوسائل ج 14 الباب 75 من مقدمات النكاح وآدابه، ص 105 الحديث 1.
(2) التهذيب، ج 7 (36) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع ص 417
الحديث 43 وفي الوسائل ج 14، الباب 76 من مقدمات النكاح وآدابه، ص 106 الحديث 1.
(3) التهذيب، ج 7 (36) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع ص 417
الحديث 40 وفي الوسائل، ج 14 الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ص 105 الحديث 4.
59

(الرابعة) لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين، ولو دخل
قبل ذلك لم تحرم على الأصح.

(1) مسند أحمد بن حنبل، ج 1، ص 31 س 30.
(2) الكافي، ج 7 باب دية الجنين ص 343 س 8 قطعة من حديث 1 وفي الوسائل ج 19، الباب 19 من
أبواب ديات الأعضاء ص 238 س 3 قطعة من حديث 1.
(3) الكافي، ج 5 باب الحد الذي يدخل بالمرأة فيه ص 398 الحديث 2 وفي الوسائل، ج 14، الباب 45
من أبواب مقدماته وآدابه ص 70 الحديث 1.
60

(الخامسة) لا يجوز للرجل ترك وطئ المرأة أكثر من أربعة أشهر.

(1) التهذيب، ج 7 (26) باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب ص 311 الحديث 50 وفي
الوسائل، ج 14، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ص 381 الحديث 2.
61

(السادسة) يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا.
(السابعة) إذا دخل بالصبية التي لم تبلغ تسعا، فأفضاها حرم
عليه وطؤها مؤبدا، ولم تخرج عن حبالته، ولو لم يفضها لم يحرم على الأصح.
الفصل الثاني: في أولياء العقد
لا ولاية في النكاح لغير الأب، والجد للأب وإن علا،
والوصي، والمولى، والحاكم.

(1) التهذيب، ج 7 (36) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء، ص 412 الحديث 19 و ص 419
الحديث 50 وفي الوسائل ج 14 الباب 71 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ص 100 الحديث 1.
(2) الوسائل، ج 14 الباب 65 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ص 93 الحديث 1.
62

وولاية الأب والجد ثابتة على الصغيرة، ولو ذهبت بكارتها بزنا
أو غيره.
ولا يشترك في ولاية الجد بقاء الأب، وقيل: يشترط، وفي
المستند ضعف.

(1) لاحظ الوسائل، ج 14 الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.
(2) الوسائل، ج 14 الباب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 212 الحديث 2.
63

ولا خيار للصبية مع البلوغ، وفي الصبي قولان، أظهرهما: أنه
كذلك.

(1) التهذيب، ج 7 (32) باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية، ص 391 الحديث 40 وفي
الوسائل ج 14، الباب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 218 الحديث 4.
(2) سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن
جعفر بن سماعة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك).
64



(1) الكافي، ج 5، كتاب النكاح باب استيمار البكر، ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه
ص 394 الحديث 9 وفي الوسائل ج 14 الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 207 الحديث 1.
(2) التهذيب، ج 7 (32) باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها
ص 381 الحديث 18 وفي الوسائل ج 14 الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 208 الحديث 7.
(3) الكافي، ج 5 باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن يجب ص 394 الحديث 6 وهكذا
أيضا في التهذيب وفي الوسائل ج 14 الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 207 الحديث 3 وفيه
(عبد الملك - خ ل) بعد قوله (عبد الله) وأيضا (سألت أبا عبد الله) بدل (أبا الحسن) وتمام الحديث (ليس لها مع
أبيها أمر).
65



(1) التهذيب، ج 7 (32) باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية ص 382 الحديث 19 وفي
الوسائل ج 14، الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 208 الحديث 8.
(2) الكافي، ج 5 باب تزويج الصبيان، ص 401 الحديث 4 وفي الوسائل الباب 11 من أبواب ميراث
الأزواج الرواية 1 ج 17 ص 527 قطعة من الرواية.
66

ولو زوجاها فالعقد للسابق، فإن اقترنا ثبت عقد الجد.

(1) التهذيب: ج 7 ص 382 س 9.
67



(1) الكافي، ج 5 باب الرجل يريد أن يزوج ابنته ويريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر، ص 395
الحديث 4 وفيه وفي التهذيب والوسائل (عن هشام بن سالم) بدل (عن هشام بن الحكم) وفي النسخة المعتمدة،
كما أثبتناه، وفي الوسائل ج 14، الباب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 218 الحديث 3.
(2) الكافي، ج 5 باب الرجل يريد أن يزوج ابنته ويريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر، ص 395 الحديث 2
وفي الوسائل ج 14، الباب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 217 الحديث 1.
(3) الكافي، ج 5 باب الرجل يريد أن يزوج ابنته ويريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر ص 395 الحديث 1 وفي
الوسائل ج 14، الباب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 218 الحديث 2.
68

وتثبت ولايتهما على البالغ مع فساد عقله ذكرا كان أو أنثى،
ولا خيار له لو أفاق.
والثيب تزوج نفسها، ولا ولاية عليها لأب ولا لغيره. ولو
زوجها من غير إذنها وقف على إجازتها.

(1) الكافي، ج 5 باب التزويج بغير ولي ص 392 الحديث 5 وفي الوسائل ج 14، الباب 3 من أبواب عقد
النكاح وأولياء العقد ص 202 الحديث 4.
69

وأما البكر البالغة الرشيدة، فأمرها بيدها، ولو كان أبوها حيا
قيل: لها الانفراد بالعقد، دائما كان أو منقطعا، وقيل: العقد مشترك
بينها وبين الأب، فلا ينفرد أحدهما به، وقيل: أمرها إلى الأب، وليس
لها معه أمر. ومن الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم، ومنهم من
عكس، والأول أولى.

(1) الكافي، ج 5 باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه ص 394 الحديث 8 وفي
الوسائل ج 14، الباب 5 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ص 206 الحديث 1.
(2) التهذيب، ج 7 (32) باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها
ص 385 الحديث 22 وفي الوسائل ج 14، الباب 3 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 201 الحديث 2 ورواه
عن الفقيه بإسناده عن عبد الحميد بن عواض عن عبد الخالق فراجع.
70



(1) الكافي، ج 5، باب التزويج بغير ولي ص 391 الحديث 1.
(2) التهذيب، ج 7 (32) باب عقد المرأة على نفسها النكاح، وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها
ص 377 الحديث 1.
وسند الحديث في الكافي والتهذيب هكذا (علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن
أذينة، عن الفضيل بن يسار، ومحمد بن مسلم، وزرارة بن أعين، وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام).
(3) من لا يحضره الفقيه، ج 3 (117) باب الولي والشهود والخطبة والصداق ص 251 الحديث 8.
وسند الحديث كما في الفقيه هكذا (وروى الفضيل بن يسار، ومحمد بن مسلم، وزرارة وبريد بن
معاوية عن أبي جعفر عليه السلام).
وفي الوسائل، ج 14، الباب 3 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 201 الحديث 1.
71



(1) الكافي، ج 5 باب التزويج بغير ولي ص 391 الحديث 2 وفي الوسائل ج 14، الباب 3 من أبواب عقد
النكاح وأولياء العقد ص 202 الحديث 7.
(2) الكافي، ج 5 باب التزويج بغير ولي ص 392 الحديث 5 وفي الوسائل ج 14، الباب 3 من أبواب عقد
النكاح وأولياء العقد ص 202 الحديث 4.
72



(1) التهذيب، ج 7 (32) باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها
ص 380 الحديث 11 وفي الوسائل ج 14، الباب 3 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 203 الحديث 10.
(2) الكافي، ج 5 ص 393 باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه، الحديث 1
وفي الوسائل ج 14، الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ص 208 الحديث 5.
(3) سند الحديث كما في الكافي هكذا (محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
علاء بن زرين، عن ابن أبي يعفور).
73



(1) من لا يحضره الفقيه ج 3 (117) باب الولي والشهود والخطبة والصداق ص 350 الحديث 1.
(2) لاحظ من لا يحضره الفقيه، ج 4 ص 57 س 6 وراجع مشيخة الفقيه تحت رقم 137.
(3) الكافي، ج 5 ص 394 باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه الحديث 6
وفيه أبا الحسن الرضا عليه السلام كما أثبتناه، وفيه أيضا بعد قوله: (قال: لا) (ليس لها مع أبيها أمر) وفي الوسائل
ج 14، الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 207 الحديث 3 وفيه (سألت أبا عبد الله عليه السلام) مع
اختلاف يسير أيضا.
(4) الكافي، ج 5 ص 393 باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب الحديث 2 وفي
الوسائل ج 14، الباب 4 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 205 الحديث 3.
74



(1) الكافي، ج 5 ص 392 باب التزويج بغير ولي الحديث 8 وفي الوسائل ج 14، الباب 4 من أبواب عقد
النكاح وأولياء العقد ص 205 الحديث 5.
(2) سند الحديث كما في التهذيب (ج 7 ص 379 الحديث 9) هكذا (علي بن الحسن بن فضال، عن
محمد بن علي عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة).
(3) الكافي، ج 5 باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه، ص 393 الحديث 4
وفي الوسائل أورد قطعة منه في باب 8 ص 215 الحديث 7 وقطعة منه في باب 4 ص 205 الحديث 4 من أبواب عقد
النكاح وأولياء العقد.
(4) سند الحديث كما في الكافي هكذا (علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن
عثمان، عن الحلبي).
75



(1) التهذيب، ج 7 (24) باب تفصيل أحكام النكاح، ص 254 الحديث 24 وفي الوسائل ج 14
ص 359 الباب 11 من أبواب المتعة، الحديث 12.
(2) من لا يحضره الفقيه ج 3 (143) باب المتعة، ص 293 الحديث 11 وسند الحديث (روى أبان عن
أبي مريم).
(3) طريق ابن بابويه إلى أبان كما في المشيخة، ج 4 ص 83 هكذا (وما كان فيه عن أبان بن عثمان
فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد وأيوب بن نوح
وإبراهيم بن هاشم ومحمد بن عبد الجبار كلهم عن محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن أبان بن عثمان
الأحمر).
76

ولو عضلها الولي سقط اعتبار رضاه إجماعا.

(1) التهذيب، ج 7 (32) باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها
ص 380 س 5.
(2) الوسائل، ج 14، الباب 4 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ص 205 الحديث 3.
(3) الوسائل، ج 14، أورد قطعة منه في باب 9 ص 215 وقطعة منه في باب 4 ص 205 الحديث 4 من
أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.
77

ولو زوج الصغيرة غير الأب والجد، وقف على رضاها عند
البلوغ، وكذا الصغير.
وللمولى أن يزوج المملوكة، صغيرة أو كبيرة، بكرا أو ثيبا،
عاقلة أو مجنونة، ولا خيرة لها، وكذا العبد.

(1) لاحظ عوالي اللئالي، ج 1 ص 222 الحديث 99 و ص 457 الحديث 198 و ج 2 و ص 138
الحديث 383 و ج 3 ص 208 الحديث 49.
78

ولا يزوج الوصي إلا من بلغ فاسد العقل، مع اعتبار المصلحة.

(1) سورة البقرة / 181.
(2) التهذيب، ج 7 (41) باب من الزيادات في فقه النكاح ص 484 قطعة من حديث 154 وفي
الوسائل ج 14، الباب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 213 الحديث 5.
79

وكذا الحاكم.

(1) التهذيب، ج 7 (41) باب من الزيادات في فقه النكاح ص 484 قطعة من حديث 154 وفي
الوسائل، ج 14، الباب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 213 الحديث 4.
80

ويلحق بهذا الباب مسائل
(الأولى) الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه.

(1) هكذا في النسخ، ولعل الصواب في الكبير.
81

ولو أذنت في ذلك فالأشبه الجواز، وقيل: لا، وهي رواية
عمار.
(الثانية) النكاح يقف على الإجازة في الحر والعبد.

(1) التهذيب، ج 7 (32) باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها
ص 378 الحديث 5 وفي الوسائل ج 14، الباب 10 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 217 الحديث 4.
82



(1) التهذيب، ج 7 (30) باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين، ص 351 الحديث 63.
وفي الوسائل ج 14 الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء، ص 523 الحديث 1.
(2) الكافي، ج 5 باب تزويج الصبيان ص 401 قطعة من حديث 4 وفي التهذيب ج 7 (32) باب عقد
المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها ص 388 قطعة من حديث 31 وفي الوسائل ج 17
الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج ص 527 قطعة من حديث 1.
83

ويكفي في الإجازة سكوت البكر، ويعتبر في الثيب النطق.

(1) التهذيب، ج 7 (31) باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ص 376 قطعة
من حديث 86 وفي الوسائل ج 14 الباب 7 من أبواب عقد النكاح ص 211 الحديث 3.
(2) الكافي، ج 5 باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه ص 349 الحديث 8
وفي الوسائل ج 14 الباب 5 من أبواب عقد النكاح ص 206 الحديث 1.
84



(1) الكافي، ج 5 باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه ص 394 قطعة من
حديث 4 ورواه في حديث 3 عن داود بن سرحان فلاحظ، وفي الوسائل ج 14، الباب 4 من أبواب عقد النكاح
وأولياء العقد ص 205 الحديث 4.
(2) الوسائل، ج 14 من أبواب عقد النكاح، ص 201 الحديث 3.
85

(الثالثة) لا تنكح الأمة إلا بإذن المولى، رجلا كان المولى أو
امرأة، وفي رواية سيف يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة، وهي
منافية للأصل.

(1) النهاية، باب المتعة وأحكامها، ص 490 س 17 وفي السرائر، باب العقد على الإماء والعبيد وما في
ذلك من الأحكام، ص 304 س 35 ورواية سيف بن عميرة تأتي عن قريب.
(2) الكافي، ج 5، باب تزويج الإماء ص 463 الحديث 1 وفي الوسائل ج 14، الباب 5 من أبواب المتعة
ص 463 الحديث 1.
(3) التهذيب، ج 7 (30) باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين، ص 335 الحديث 4
وفي الوسائل، ج 14، الباب 29 من أبواب نكاح العبيد ص 528 الحديث 4.
86



(1) سورة النساء / 25.
(2) من لا يحضره الفقيه، ج 3 (134) باب أحكام المماليك والإماء، ص 286 الحديث 5 وفي الوسائل،
ج 14، الباب 29 من أبواب نكاح العبيد والإماء ص 527 الحديث 1.
(3) التهذيب، ج 7 (24) باب تفصيل أحكام النكاح، ص 257 الحديث 39 و 40 و 41
وفي الوسائل، ج 14 الباب 14 من أبواب المتعة الحديث 2 و 3 و 1.
(4) تقدم آنفا تحت رقم 3.
(5) تقدم آنفا تحت رقم 3.
87

(الرابعة) إذا زوج الأبوان الصغيرين صح وتوارثا، ولا خيار
لأحدهما عند البلوغ

(1) التهذيب، ج 7 (2) باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها،
ص 388 الحديث 32 وفي الوسائل ج 14، الباب 12 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 220 الحديث 1.
88

ولو زوجهما غير الأبوين، وقف على إجازتهما.
فلو ماتا أو مات أحدهما بطل العقد.
ولو بلغ أحدهما فأجاز ثم مات عزل من تركته نصيب الباقي،
فإذا بلغ (وأجاز - خ)، أحلف أنه لم يجز للرغبة، وأعطى نصيبه.
90



(1) الكافي، ج 7 كتاب المواريث باب ميراث الغلام والجارية يزوجان وهما غير مدركين ص 131
الحديث 1.
(2) الوسائل، ج 17، الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج ص 527 الحديث 1.
(3) لاحظ الوسائل، ج 15 ص 71 الباب 58 من أبواب المهور.
91

(الخامسة) إذا زوجها الأخوان برجلين، فإن تبرعا اختارت
أيهما شاءت.
وإن كان وكيلين وسبق أحدهما فالعقد له.
92

ولو دخلت بالأخير لحق به الولد وأعيدت إلى الأول بعد قضاء
(انقضاء - خ ل) العدة، ولها المهر للشبهة.
وإن اتفقا بطلا، وقيل: يصح عقد الأكبر.
93

(السادسة) لا ولاية للأم،

(1) السفط محركة واحد الأسفاط التي يحبى فيه ونحوه النكاح (مجمع البحرين).
(2) هكذا في النسخ وفي التهذيب والوسائل: الأول بها قوله أولى وزاد في آخره: ونكاحه جائز.
(3) الوسائل، باب 7 حديث 4 من أبواب عقد النكاح، ج 14 ص 211.
(4) يعني جده الأمي فإن أبا صاحب المدارك وهو علي بن الحسين بن أبي الحسن الموسوي قد تزوج ابنة
الشهيد الثاني فولدت منه صاحب المدارك السيد محمد قدس سره.
(5) هكذا في النسخ والصواب (غير البالغة).
94

فلو زوجت الولد فأجاز صح، ولو أنكر بطل.
وقيل يلزمها المهر ويمكن حمله على دعوى الوكالة عنه.

(1) لم نعثر عليها في كتب العامة.
(2) الوسائل، باب 4 حديث 1 من أبواب عقد النكاح، ج 14 ص 205.
(3) الوسائل، باب 6 قطعة من حديث 8 من أبواب عقد النكاح، ج 14 ص 208 وفيه: نعم جائز.
(4) راجع باب 8 المتقدم.
(5) الوسائل، باب 7 حديث 3 من أبواب عقد النكاح، ج 14 ص 211.
95

ويستحب للمرأة أن تستأذن أباها بكرا (كانت - خ) أو ثيبا.
وإن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جد.

(1) يعني في المتن فلاحظ.
(2) قولهم: ليس عليك في هذا الأمر غضاضة أي ذلة ومنقصة (مجمع البحرين).
(3) راجع الوسائل، باب 8 حديث 4 من أبواب عقد النكاح ج 14 ص 213 نقلا بالمعني.
96

وإن تتحول على الأكبر، وإن تختار خيرته من الأزواج.
الفصل الثالث: في أسباب التحريم
وهي ستة:
أولا: النسب
وتحرم به سبع، الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، والأخت
وبناتها وإن سفلن، والعمة وإن ارتفعت، وكذا الخالة، وبنات الأخ وإن
هبطن.

(1) النساء / 23.
97

الثاني: الرضاع
ويحرم منه ما يحرم من النسب.

(1) عوالي اللئالي، ج 1 ص 44 ولاحظ ذيله.
98



(1) ليس رسول الله صلى الله عليه وآله قال - كا.
(2) الوسائل، باب 17 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 307.
(3) الوسائل، باب 1 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 281.
(4) الوسائل، باب 1 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 281.
99

وشروطه أربعة (الأول) أن يكون اللبن عن نكاح فلو در أو
كان عن زنا لم ينشر.

(1) الوسائل، باب 6 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 294.
100

(الثاني) الكمية وهي ما أنبت اللحم وشد العظم.

(1) الوسائل، باب 9 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 301.
(2) النساء / 23.
101



(1) الوسائل، باب 2 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ج 14 ص 283 وفيه - بعد قوله: ولا تشد
العظم - زاد قوله عليه السلام: (عشر رضعات).
(2) الوسائل باب 3، حديث 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 289.
(3) الوسائل باب 2 حديث 23 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ج 14 ص 288.
(4) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 18 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ج 14 ص 287.
102

أو رضاع يوم وليلة.

(1 الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ج 14 ص 289.
(2) لاحظ الوسائل باب 2 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 289.
(3) كرواية عبد الله بن سنان المتقدمة.
(4) كرواية عبيد بن زرارة وحماد بن عثمان المتقدمتين وغيرهما.
(5) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب يحرم بالرضاع ج 14 ص 283.
(6) سنده كما في التهذيب هكذا محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار بن موسى الساباطي، عن جميل بن صالح عن زياد بن سوقة.
103



(1) المقنع والهداية ص 110، وراجع الوسائل باب 2 حديث 14 و 15 و 16 و 17 من أبواب ما يحرم
بالرضاع ج 14 ص 286.
(2) الوسائل باب 5 حديث 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 292.
(3) الوسائل باب 5 حديث - 10 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 292.
104

ولا حكم لما دون العشر.

(1) الوسائل باب 2 حديث 13 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 286.
(2) الوسائل باب 2 حديث 24 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 288 وزاد فيه: وسأله آخر عنه،
فانتهى به إلى الشيخ وقال: ما أكثر ما أسأل عن الرضاع.
(3) الوسائل باب 2 حديث 22 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
105

وفي العشر روايتان، أشهرهما أنها لا تنشر، ولو رضع خمس عشرة
رضعة تنشر.

(1) الوجور دواء يوجر في وسط الفم وقد جاء في الحديث وجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع وربما كان
من باب القلب أي وجور اللبن في فم الصبي (مجمع البحرين).
(2) الوسائل، باب 2 حديث 10 عن أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 285.
106



(1) في هامش بعض النسخ: الظئر المرضعة غير ولدها الذكر والأنثى ومنه حديث سيف الصبي،
فإنه ظئر إبراهيم بن النبي زوج مرضعته (انتهى) وفي هامشه: والأصل في الظئر العطف ومنه ناقة مظئورة إذا
عطفت على غير ولدها فسميت المظؤرة لأنها تعطف على الرضيع وجمع الظئر أظئار كحمل وأحمال (انتهى).
(2) الوسائل باب 2 حديث 11 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ج 14 ص 285.
(3) وسندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن
سنان، عن حريز عن الفضيل بن يسار.
(4) طريق الصدوق إلى حريز كما في المشيخة هكذا: وما كان فيه عن حريز بن عبد الله فقد رويته عن
أبي رضي الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله.
107



(1) الوسائل باب 2 مثل حديث 7 بطريق الصدوق رحمه الله من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 284.
(2) الوسائل باب 2 مثل حديث 18 بطريق الصدوق رحمه الله من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14
ص 285.
108



(1) الوسائل باب 2 قطعة من ح 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ج 14 ص 283 وصدره وأجاب قال: قلت: ما
يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم وشد العظم قلت الخ.
(2) الوسائل باب 2 حديث 3 من ا بواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 283.
(3) الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 283.
(4) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 283.
(5) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 283.
109

ويعتبر في الرضعات قيود ثلاثة، كمال الرضعة.
وامتصاصها من الثدي.

(1) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 290، والاضطلاع من الضلاعة
وهي القوة واصطلح بهذا الأمر أي قدر كأنه قويت عليه ضلوعه (مجمع البحرين).
110

وأن لا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة.

(1) الوسائل باب 7 قطعة حديث 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 298 إلا أنه ليس في لفظة
(اللبن).
(2) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 306.
(3) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 283.
111

(الثالث) أن يكون في الحولين، وهو يراعي في المرتضع دون
ولد المرضعة على الأصح.

(1) الوسائل، باب 5 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 291.
(2) الوسائل، باب 5 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 291.
(3) الوسائل، باب 5 حديث 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 291.
112



(1) الوسائل، باب 5 حديث 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 292.
(2) الوسائل، باب 5 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 291.
113

ولو حصل الشك في بلوغ النصاب أو في وصول اللبن إلى
الجوف في بعض المرات لم تثبت الحرمة.

(1) الوسائل، باب 5 حديث 1 5 11 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 290 293.
(2) النساء / 23.
(3) هذا المتن غير موجود في أصل نسخ المتن مطبوعة ومخطوطة ولم ينقل أيضا في الرياض وكشف الرموز
وإنما هو منقول في الشروح كلها حتى في النسخة التي هي بخط الشارح قده التي هي عندنا.
114

(الرابع) أن يكون اللبن لفحل واحد، فيحرم الصبيان
يرتضعان بلبن واحد، ولو اختلفت المرضعتان، ولا يحرم لو رضع كل
واحد من لبن فحل وإن اتحدت.

(1) الوسائل، باب 2 قطعة من حديث 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 283.
115



(1) الوسائل، باب 2 قطعة من حديث 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 283.
(2) الوسائل، باب 6 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 294.
116



(1) الوسائل، باب 6 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 294.
(2) الوسائل، باب 6 حديث 14 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 297.
(3) النساء / 23.
(4) الوسائل باب 6 قطعة من حديث 9 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 296 وصدرها هكذا، قال:
قال الرضا عليه السلام: ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال: قلت: كانوا يقولون: اللبن للفحل حتى جائتهم الرواية
عنك أنك (أنه - كا) تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك، قال; فقال لي إن أمير المؤمنين (يعني
المأمون) سألني عنها البارحة فقال لي: اشرح لي اللبن الذي للفحل وأنا أكره الكلام فقال لي كما أنت حتى
أسألك عنها، ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا أليس كل
شئ من ولد ذلك الرجل من أمهات الأولاد الشتى محرما على ذلك الغلام؟ قال: قلت: بلى قال: فقال
أبو الحسن الخ.
117

ويستحب أن يتخير للرضاع المسلمة الوضيئة، العفيفة،
العاقلة.

(1) راجع الوسائل باب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 280.
(2) الوسائل باب 78 حديث 2 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 188.
118

ولو اضطر إلى الكافرة استرضع الذمية، ويمنعها من شرب الخمر
ولحم الخنزير.

(1) الوسائل، باب 79 حديث 2 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 189.
(2) الوسائل، باب 79 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 189.
(3) الوسائل، باب 76 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 16 ص 185.
(4) الوسائل، باب 76 حديث 6 من أبواب أحكام الأولاد ج 16 ص 186.
119

ويكره تمكينها من حمل الولد إلى منزلها.
ويكره استرضاع المجوسية.
ومن لبنها عن زنا، وفي رواية إذا أحلها مولاها طاب لبنها.

(1) إشارة إلى الاستدلال بقوله تعالى: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار). هود / 113.
(2) الوسائل، باب 75 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 184.
(3) الوسائل، باب 75 حديث 2 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 184.
120

وهنا مسائل
(الأولى) إذا أكملت (كملت - خ) الشرائط صارت المرضعة
أما وصاحب اللبن أبا وأختها خالة، وبنتها أختا، ويحرم أولاد صاحب
اللبن ولادة ورضاعا على المرتضع وأولاد المرضعة ولادة لا رضاعا.

(1) الوسائل، باب 75 حديث 3 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 184.
(2) الوسائل، باب 75 حديث 5 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 184.
121



(1) راجع الوسائل باب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 280.
(2) أورده العلامة رحمه الله في التذكرة في كتاب النكاح ا لفصل الثاني في الرضاع ج 2.
(3) إلى هنا عبارة التذكرة.
(4) إلى هنا عبارة التذكرة.
122



(1) إلى هنا عبارة التذكرة.
(2) إلى هنا عبارة التذكرة.
123

(الثانية) لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة
ورضاعا، لأنهم في حكم ولده.

(1) الوسائل باب 6 حديث 10 من أبواب أحكام الأولاد ج 14 ص 296 وفيه كما في الكافي والتهذيب
(امرأته) بدل (ابنته).
124



(1) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 307.
(2) الوسائل باب 6 1 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 307.
125

وهل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا، في أولاد هذه (المرضعة
وأولاد فحلها)؟ قال في الخلاف: لا، والوجه الجواز.
126

(الثالثة) لو تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته حرمتا إن كان دخل
بالمرضعة وإلا حرمت المرضعة حسب.

(1) الظاهر أن الشارح قدس سره لفق بينهما فأورد رواية الحلبي في الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب
ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 303.
(2) قبيل ذلك.
127

ولو كان له زوجتان فأرضعتها واحدة حرمتا مع الدخول، ولو أرضعتها
الأخرى فقولان أشبههما أنها تحرم أيضا.
128

ولو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته حرمت كلهن إن كان
دخل بالمرضعة وإلا حرمت المرضعة.

(1) النساء / 23.
(2) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 305 إلا أن أولها هكذا: عن أبي
جعفر عليه السلام قال: قيل له: إن رجلا تزوج الخ وزاد في آخرها: كأنها (لانهليب) أرضعت ابنته (ابنتها - خ).
(3) فإن سندها كما في الكافي هكذا: علي بن محمد، عن صالح بن حماد عن علي بن مهزيار.
129

السبب الثالث: في المصاهرة
والنظر في: الوطئ، والنظر، واللمس.
أما الأول: فمن وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أم الموطوءة
وإن علت وبناتها وإن سفلن، سواء كن قبل الوطء أو بعده، وحرمت
الموطوءة على أب الواطئ وإن علا، وأولاده وإن نزلوا.

(1) في هامش بعض النسخ هكذا: استدل الشيخ في التهذيب على هذا الحكم بروايتين تضمنتا التي مع
مع الدخول لا بمجرد - العقد منه رحمه الله.
(2) النساء / 23.
130

ولو تجرد العقد عن الوطئ حرمت أمها عليه عينا لي الأصح.

(1) النساء / 23.
(2) يعني أن قوله تعالى (من نسائكم اللاتي دخلتم) متعلق بقوله تعالى (وربائبكم اللاتي في حجوركم) المتصل
بالوصف لا بقوله تعالى (وأمهات نسائكم) المنفصل عنه كما قرر في الاستثناء الواقع عقيب الجمل المتعددة حيث إن المتيقن رجوعه إلى الأخيرة.
(3) النساء / 22.
(4) النساء / 23.
(5) هكذا في النسخة المطبوعة من متن الكتاب والنص الصحيح ولكن في النسخ التي عندنا من
الشرح: حرمت على الواطئ وسيأتي في آخر هذه المسألة التصريح به من الشارح أيضا، والله العالم.
131



(1) الوسائل أورد صدره في باب 18 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 351 وذيله في
باب 3 حديث 2.
(2) الوسائل باب 18 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 351.
(3) الوسائل باب 20 حديث أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 355.
132



(1) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 354 ولاحظ ذيله أيضا.
(2) الوسائل باب 20 حديث 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 356.
(3) محمد بن إسحاق بن عمار بن حبان التغلبي الصيرفي ثقة عين روى عن أبي الحسن موسى
عليه السلام له كتاب كثير الرواة رجال النجاشي ص 256 طبع بمبئي.
133

وبنتها جمعا لا عينا، فلو فارق الأم حلت البنت.
ولا تحرم مملوكة الابن على الأب بالملك وتحرم بالوطئ، وكذا
مملوكة الأب.

(1) النساء / 23.
(2) النساء / 23.
134

ولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر ما لم يكن عقد أو تحليل.
نعم يجوز أن يقوم الأب مملوكة ابنه الصغير على نفسه ثم يطأها.

(1) الوسائل باب 5 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 321.
(2) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 317.
(3) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 317.
(4) الوسائل باب 40 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 543.
135

ومن توابع هذا الفصل تحريم أخت الزوجة جمعا لا عينا.

(1) الوسائل باب 40 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 543.
(2) الوسائل باب 40 حديث 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 543.
(3) النساء / 23.
(4) يعني أن قوله تعالى في أول الآية (حرمت عليكم أمهاتكم الخ) قد أتى بالتأنيث ولازمه كون (وأن
تجمعوا) الأول بالمصدر أعني (الجمع بين الأختين) أيضا مؤنثا مع أنه مذكر بعد التأويل والجواب أنه لما كان أكثر
المذكورات في الآية مؤنثا فقد غلب التأنيث في المذكورات على التذكير.
(5) يعني أن الواو في قوله تعالى: وأن تجمعوا الخ نائب عن تكرار أصل الفعل من غير اعتبار التذكير
والتأنيث، أو يؤول بإضمار لفظة (الخصلة).
136

وكذا بنت أخت الزوجة وبنت أخيها، فإن أذنت إحداهما
صح.

(1) النساء / 23.
(2) هكذا في النسخ والمنقول في المختلف أيضا والصواب (السبعة) بدل (السنة) لأن المحرمات النسبية
في الآية الشريفة سبعة لا ستة، وإن أريد جميع المحرمات المذكورة في الآية الشريفة فهي أربعة عشر صنفا فلاحظ
سورة النساء الآية 23.
(3) في الطبقات الكبرى لابن سعد مسندا عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم قال في
مرضه الذي توفي فيه: أيها الناس لا تعلقوا علي بواحدة، ما أحللت إلا ما أحل الله وما حرمت إلا ما حرم الله.
وعن سويد بن عمير قال: قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم في مرضه الذي توفي فيه: أيها
الناس والله لا تمسكون علي بشئ إني لا أحل الخ، ح 2 ص 256.
(4) في عدة نسخ هكذا: فمن ادعى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أنه حرم عليه غير هذه
الأصناف الخ.
137



(1) راجع الطبقات الكبرى لابن سعد ج 2 ص 256.
(2) الوسائل باب 20 حديث 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14، ص 377.
138



(1) الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 375.
(2) فإن سندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي
بن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم.
(3) الوسائل باب 30 نحو حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 375.
(4) الوسائل باب 30 نحو حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 375.
139



(1) الوسائل باب 30 نحو حديث 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 375.
(2) فإن سنده كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن
أبي عبيدة والسند إلى أبي الصباح هكذا: عنه، عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني وفي هامش بعض
النسخ هكذا: في طريق هذه الرواية ابن رئاب ولم يوثقه النجاشي ولكن وثقه الشيخ رحمه الله منه رحمه الله.
(3) الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 376.
(4) الوسائل باب 3 حديث 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 376.
(5) في هامش بعض النسخ هكذا: العلامة في التذكرة عن العامة بأسرهم إلا الخواص وأنهم حرموا
الجمع بين العمة وبنت أخيها، والخالة وبنت أختها مطلقا، لما رواه أبو هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وآله لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، وحال أبي هريرة معلوم منه - رحمه الله.
140

ولا كذا لو أدخلت العمة والخالة على بنت الأخ والأخت.

(1) حيث قال في عبارته المتقدمة: لا تنكح المرأة على عمتها الخ. فإنه يوهم جواز العكس.
(2) الوسائل باب 30 حديث 9 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 377.
141

ولو كان عنده العمة أو الخالة فبادر بالعقد على بنت الأخ أو
الأخت كان العقد باطلا.

(1) في هامش بعض النسخ هكذا: السلاطة القهر وقد تسلطه الله فتسلط عليهم والاسم السلطة بالضم.
(2) الوسائل باب 30 قطعة من حديث 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 375.
142



(1) سندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم،
عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام.
(2) الوسائل باب 30 حديث 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 376.
143

وقيل تتخير العمة أو الخالة بين الفسخ والإمضاء أو فسخ
عقدها.
وفي تحريم المصاهرة بوطئ الشبهة تردد أشبهه أنه لا يحرم.
144

وأما الزنا فلا يحرم الزانية.

(1) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالنكاح ج 14 ص 331.
145



(1) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 330.
(2) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 335.
(3) النور / 3.
(4) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 335.
(5) الوسائل باب 11 حديث 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 332.
(6) طريقها في التهذيب هكذا: أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي المعزا عن أبي بصير قال: سألته الخ.
146

ولا الزوجة وإن أصرت على الأشهر.
وهل ينشر حرمة المصاهرة؟ قيل: نعم إن كان سابقا ولا تنشر
إن كان لاحقا، والوجه أنه لا ينشر.

(1) تأتي عن قريب إن شاء الله
(2) هكذا في النسخ ولعل الصواب (محظور) كما لا يخفى.
(3) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 326.
147



(1) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 326.
(2) الوسائل باب 8 صدر حديث 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 326.
(3) الوسائل باب 8 حديث 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 326.
(4) وسندها كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح.
148



(1) الوسائل باب 6 حديث 3 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 323.
(2) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 323.
(3) الوسائل باب 9 حديث 2 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 328.
(4) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 325.
(5) النساء / 24.
149

ولو زنى بالعمة أو الخالة حرمت عليه بناتهما (بنتهما - خ).

(1) الوسائل باب 6 حديث 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 24 3.
(2) راجع الوسائل باب 6 حديث 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ص 325.
(3) سند الأولى هكذا كما في التهذيب الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد (حميد - خ) عن هشام بن
المثنى وسند الثانية هكذا: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حنان بن سدير.
(4) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 329.
(5) فإن سندها كما في التهذيب هكذا: علي بن الحسن (الحسين - خ ل) الطاطري قال: حدثني محمد بن
أبي حمزة ومحمد بن زياد، عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله محمد بن مسلم وأنا جالس.
150



(1) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 329.
(2) إلى هنا عبارة ابن إدريس في السرائر.
(3) النساء / 24.
151

وأما اللمس والنظر بما لا يجوز لغير المالك، فمنهم من نشر به الحرمة
على أب اللامس والناظر وولده.
ومنهم من خص التحريم بمنظورة الأب، والوجه الكراهية في
ذلك كله.

(1) الوسائل باب 3 حديث 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 318.
152



(1) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 317.
(2) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 317.
(3) النساء / 24.
153

ولا يتعدى التحريم إلى أم الملموسة والمنظورة ولابنتيهما.

(1) الوسائل باب 77 حديث 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 585.
(2) وسندها كما في التهذيب هكذا: وعنه ينحى البزوفري، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة،
عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين عن العبد الصالح من الرجل الخ.
(3) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 353.
154

ويلحق بهذا (الفصل - خ ل) الباب مسائل:
(الأولى) لو ملك أختين فوطأ واحدة حرمت الأخرى، ولو
وطأ الثانية إثم ولم تحرم الأولى واضطربت الرواية.
ففي بعضها تحرم الأولى حتى تخرج الثانية عن ملكه لا للعود وفي
أخرى إن كان جاهلا لم تحرم وإن كان عالما حرمتا عليه.

(1) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 323.
(2) عبارة شرح القواعد وهكذا: المسألة الرابعة النظر المحرم إلى الأجنبية هل يحرم الأم والبنت؟ من
قال: لا يحرم الوطء بالزنا قال: لا يحرم هنا، واختلف القائلون بالتحريم بالوطء، بالزنا، في تحريمه هنا على قولين،
والأقوى عندي عدم التحريم به للأصل وانتهى كلامه رفع مقامه - إيضاح الفوائد ج 3 ص 66 طبع المطبعة العلمية قم.
155



(1) الوسائل باب 29 نحو خبر 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 373.
(2) الوسائل باب 29 مثل حديث 9 بطريق الصدوق ج 14 ص 373.
156



(1) الوسائل باب 29 حديث 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 372.
157

(الثانية) يكره أن يعقد الحر على الأمة، وقيل: يحرم إلا أن
يعدم الطول ويخشى العنت.

(1) النساء / 25.
158



(1) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب القسم والنشوز ج 15 ص 87.
(2) الوسائل باب 45 حديث 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 392.
(3) الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 391.
(4) الوسائل باب 45 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 391.
(5) المؤمنون / 5 والمعارج / 29.
(6) النساء / 24.
(7) البقرة / 221.
159



(1) الوسائل باب 45 حديث 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 291.
(2) المائدة / 2.
160



(1) وامتهنه وامتهنته ابتذلته وامتهنه استخدمه (مجمع البحرين).
(2) وبذل الثوب وابتذله لبسه في أوقات الخدمة (مجمع البحرين).
(3) رجل خراج ولاج، كثير الظرف والاحتيال (القاموس) وفي الحديث فحابة ولاجة أي كثيرة
الدخول والخروج (مجمع البحرين).
(4) الوسائل باب 46 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 392.
161



(1) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 464.
162

(الثالثة) لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين، أو حرة
وأمتين، أو أربع إماء.
(الرابعة) لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها.

(1) الوسائل باب 32 حديث 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 534.
(2) الوسائل، باب 8 حديث 1 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ج 14 ص 45.
(3) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ج 14 ص 407.
163

ولو بادر كان العقد باطلا.

(1) الوسائل باب 46 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 392.
(2) الوسائل باب 46 حديث 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 393.
(3) الوسائل باب 46 حديث 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 393.
(4) تقدمنا قبيل هذا.
164

وقيل: كان للحرة الخيرة (الخيار - خ) بين إجازته وفسخه، وفي
رواية: لها أن تفسخ عقد نفسها وفي الرواية ضعف.
ولو أدخل الحرة على الأمة جاز.
وللحرة الخيار إن لم تعلم أن كانت الأمة زوجة.

(1) الوسائل باب 47 صدر حديث 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 394.
(2) فإن سندها هكذا كما في التهذيب: الحسن بن محبوب، عن يحيى اللحام، عن سماعة.
165

ولو جمع بينهما في عقد واحد صح عقد الحرة دون الأمة.

(1) الوسائل باب 47 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 394.
(2) الوسائل باب 48 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 395.
166

(الخامسة) لا يحل العقد على ذات البعل ولا تحرم به.

(1) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 341.
(2) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 41 وفيه قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام التي الخ.
167

نعم لو زنى بها حرمت، وكذا في الرجعية (خاصة - خ).

(1) في هامش بعض النسخ: المدعي المحقق الشيخ علي في شرح القواعد وجدي قدس سره في الروضة
منه.
(2) الوسائل باب 16 حديث 10 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 343.
(3) الوسائل باب 16 حديث 10 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 341.
(4) وعن الشرائع: ولو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا في قول مشهور.
168

(السادسة) من تزوج امرأة في عدتها جاهلا فالعقد فاسد ولو
(أن - خ) دخل حرمت أبدا.

(1) الوسائل باب 17 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 345.
(2) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 344 وفيه كما عن الكافي - بعد
قوله عن أبي عبد الله: وعن عبد الله بن بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله عليه السلام.
169

ولحق به الولد، ولها المهر بوطء الشبهة.

(1) الوسائل باب 17 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 345.
170

وتتم العدة للأول وتستأنف أخرى للثاني.
وقيل: تجزى (عدة - خ) واحدة، ولو كان عالما حرمت بالعقد.

(1) الوسائل باب 17 حديث 6 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 346.
(2) الوسائل باب 17 حديث 6 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 346.
(3) الوسائل باب 17 حديث 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 346.
(4) الوسائل باب 17 حديث 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 347
171

ولو تزوج محرما عالما حرمت وإن لم يدخل، وإن كان جاهلا
فسد ولا (لم - خ) تحرم ولو دخل.

(1) الوسائل باب 31 ذيل حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 378.
(2) سنده كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
جميعا عن أحمد بن محمد أبي نصر عن المثنى، عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان.
172

(السابعة) من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أم الغلام وبنته
وأخته.

(1) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 340.
(2) الوسائل باب 15 حديث 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 340.
(3) الوسائل باب 15 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 340.
(4) راجع الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 326.
173

السبب الرابع: في استيفاء العدد
إذا استكمل الحر أربعا بالغبطة حرم عليه ما زاد.
ويحرم عليه من الإماء ما زاد على اثنتين.
وإذا استكمل العبد حرتين أو أربعا من الإماء غبطة حرم عليه ما زاد.

(1) النساء / 3.
(2) راجع الوسائل باب 2 و 6 من أبواب استيفاء العدد ج 14 ص 399 و 404.
174

ولكل منهما أن يضيف إلى ذلك بالعقد المنقطع وملك اليمين
ما شاء.

(1) الوسائل باب 8 نحو حديث 1 من أبواب استيفاء ج 14 ص 405.
(2) النساء / 3.
(3) قال في السرائر في باب النكاح المؤجل: ويجوز الجمع بغير خلاف بين أصحابنا في هذا النكاح بين
أكثر من أربع.
175



(1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 446. لأنهن بمنزلة الإماء عندنا (انتهى).
(2) الوسائل باب 4 حديث 6 من أبواب المتعة ج 14 ص 446.
(3) وسندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة.
(4) الوسائل باب 4 حديث 3 من أبواب المتعة ج 14 ص 446.
176



(1) وتمام الرواية هكذا، وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهم ما شاء بغير ولي ولا شهود، فإذا انقضى
الأجل بانت منه بغير طلاق ويعطيها الشئ اليسير وعدتها حيضتان، وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما
قال: فآتيت بالكتاب الخ قال في آخره قال ابن أذينة: وكان زرارة يقول هذا ويحلف أنه الحق إلا أنه كان
يقول: إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.
(2) الوسائل باب 4 حديث 8 من أبواب المتعة ج 14 ص 447.
(3) راجع باب 4 من أبواب المتعة ج 14 ص 446.
(4) يعني قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع - النساء / 3.
(5) الوسائل باب 4 حديث 11 من أبواب المتعة ج 14 ص 448.
177

وإذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه ما زاد غبطة حتى تخرج
من العدة أو تكون المطلقة بائنة.

(1) الوسائل باب 4 حديث 9 من أبواب المتعة ج 14 ص 448.
(2) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ج 14 ص 399.
178

وكذا لو طلق امرأة وأراد نكاح أختها.

(1) راجع الوسائل باب 28 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ج 14 ص 370 وباب 48 من أبواب العدد
ج 15 ص 480.
179

ولو تزوجهما في عقد (عقدة - خ) بطل، وقيل: ويتخير، والرواية
به مقطوعة.

(1) الوسائل باب 48 حديث 2 من أبواب العدد ج 15 ص 480.
(2) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ص 470.
(3) الوسائل باب 27 حديث 1 بالسند الرابع من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 370.
180



(1) الوسائل باب 25 حديث 2 بالسند الثاني من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 367 وفيه: وفي عقدة واحدة.
(2) قد نقلها الشارح قدس سره مع سندها فلا حاجة إلى ذكره فلاحظ.
(3) طريق الصدوق إلى جميل كما في مشيخة الفقيه هكذا وما كان فيه عن محمد بن حمران وجميل بن
دراج، فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن
محمد بن حمران وجميل بن دراج.
181



(1) على أن الإرسال الواقع في الرواية من جميل الخ هكذا في عدة نسخ.
182



(1) الوسائل باب 26 صدر حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 368، وللحديث ذيل
فلاحظ.
(2) لكن يظهر من تنقيح المقال للمحقق المتتبع المامقاني (ره) نقلا عن جامع الرواة للمولى محمد المحقق
المتتبع الأردبيلي صاحب الرجال أن عبد الله بن بكير أيضا يروي عن علي بن رئاب راجع التنقيح ج 2 ص 289.
183

ولو كان معه ثلاث فتزوج اثنتين في عقد، فإن سبق بإحداهما
صح دون اللاحقة وإن قرن بينهما بطل فيهما، وقيل يتخير (في - خ) أيتهما
شاء.
وفي رواية جميل: لو تزوج خمسا في عقد تخير أربعا ويخلي
باقيهن.

(1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ما يحرم استيفاء العدد ج 14 ص 403.
184

وإذا استكملت الحرة طلقات ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا
غيره ولو كانت تحت عبد.
وإذا استكملت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره ولو
كانت تحت حر.

(1) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ج 14 ص 403.
185

والمطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق أبدا.

(1) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 391.
(2) الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 391.
(3) الوسائل باب 25 حديث 4 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 393.
186

السبب الخامس: اللعان
ويثبت به التحريم المؤبد.
وكذا قذف الزوج امرأته الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان.
187



(1) الوسائل باب 8 حديث 2 من كتاب اللعان ج 15 ص 603.
(2) أورد ما اشتمل على لفظه (أو) في التهذيب في باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب
حديث 46 وأورد ما أسقط فيها لفظة (أو) في كتاب اللعان حديث 34.
(3) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب اللعان ج 15 ص 602.
(4) الوسائل باب 8 حديث 4 من كتاب اللعان ج 15 ص 602 بالسند الثاني.
188

السبب السادس: الكفر
لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا.
وفي الكتابية قولان أظهرهما أنه لا يجوز غبطة، ويجوز متعة،
وبالملك في اليهودية والنصرانية.

(1) الوسائل باب 8 حديث 3 من كتاب اللعان ج 15 ص 603.
(2) البقرة / 221.
189



(1) التوبة / 30.
(2) الممتحنة / 10.
(3) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 411.
(4) المائدة / 5.
(5) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 410.
190



(1) النساء / 24.
(2) المائدة / 5.
(3) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 412.
(4) أورد صدره في الوسائل باب 10 حديث 10 وذيله في باب 1 حديث 5 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14
ص 424 و 411.
191

وفي المجوسية قولان أشبههما الجواز.

(1) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 418.
(2) الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب العدد من كتاب الطلاق ج 15 ص 477.
(3) المائدة / 5.
(4) البقرة / 221.
192

ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال.
ولو كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة.

(1) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 418.
(2) لم نعثر في الروايات على خبر يدل على أن التمتع بالمجوسية بمنزلة الإماء، نعم قد وردت روايات في حكم
التمتع بالكتابية فراجع الوسائل باب 13 من أبواب المتعة ج 14 ص 461.
(3) راجع الوسائل باب 9 حديث 6 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 422.
193

إلا أن يكون الزوج مولودا على الفطرة فإنه لا يقبل عوده وتعتد
زوجته عدة الوفاة.
وإذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه، سواء كان قبل
الدخول أو بعده.

(1) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 544.
(2) لاحظ بقية أخبار الباب المذكور.
194

ولو أسلمت زوجته دونه، انفسخ في الحال إن كان قبل
الدخول.
ووقف على انقضاء العدة إن كان بعده.

(1) كذا في المتن ولكن في النسخ التي عندنا من الشرح: ولو أسلمت هي الخ.
(2) الوسائل باب 9 حديث 6 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 422.
(3) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالكفر بالسند الثاني ص 421 وفي هامش بعض النسخ
ما هذه عبارته: هذه الرواية محمولة على ما إذا أسلمت قبل الدخول أو بعده ولم يسلم الزوج قبل انقضاء العدة
(منه).
195

وقيل: إن كان بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا، ولا يمكن من
الدخول عليها ليلا ولا من الخلوة بها نهارا.

(1) الوسائل باب 5 حديث 5 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 417.
(2) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 420.
(3) الوسائل باب 9 حديث 5 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 421. وللحديث ذيل فلاحظ.
(4) وسندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد،
عن جميل بن دراج.
196

وغير الكتابيين يقف على انقضاء العدة بإسلام أيهما اتفق.
ولو أسلم الذمي وعنده أربع فما دون لم يتخير.
ولو كان عنده أكثر من أربع تخير أربعا.
197



(1) مسند أحمد بن حنبل ج 2 ص 83 مسندا عن ابن عمر قال: أسلم غيلان بن سلمة الثقفي وتحته عشر
نسوة في الجاهلية وأسلمن معه فأمر النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم أن يختار منهن أربعا.
198

وروى عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: أن إباق العبد بمنزلة
الارتداد، فإن رجع والزوجة في العدة فهو أحق بها.
وإن خرجت من العدة فلا سبيل له عليها، وفي الرواية ضعف.
مسائل سبع
(الأولى) التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد.

(1) الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 402.
199

وهل يشترط التساوي في الإيمان؟ الأظهر: لا، لكنه يستحب
ويتأكد في المؤمنة.

(1) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 428.
(2) يعني في صحيحة زرارة المذكورة
200



(1) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 424.
(2) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 424.
(3) الوسائل باب 10 حديث 5 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 424 وفيه: كما في الكافي أيضا عن
نكاح الناصب.
(4) الوسائل باب 11 مثل حديث 2 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 428.
201



(1) الوسائل باب 10 حديث 12 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 426.
(2) راجع باب 10 و 11 و 12 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14.
(3) راجع باب 2 و 3 و 4 و 5 و 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14.
(4) الوسائل باب 11 حديث 10 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 431.
(5) الوسائل باب 11 مثل حديث 2 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 428.
(6) الوسائل باب 10 حديث 17 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 427.
202

نعم لا يصح نكاح الناصب، ولا الناصبة بالعداوة لأهل
البيت عليهم السلام.
ولا يشترط تمكن الزوج من النفقة.

(1) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 433.
(2) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 423 وفيه (الناصبة).
(3) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 423 وفيه (الناصبة).
203



(1) قال في الشرائع: الكفائة شرط في صحة النكاح (إلى أن قال): وهل يشترط تمكنه من النفقة؟
قيل: نعم، وقيل: لا وهو الأشبه (انتهى) وجه الظهور أنه قدس سره ذكره في سياق شرط صحة النكاح.
(2) النور / 32.
204

ولا يتخير الزوجة لو تجدد العجز عن الإنفاق.

(1) يمكن إرادة قوله تعالى: لا تضار والدة بولدها البقرة / 233 وقوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد
البقرة / 282 وقوله تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن الطلاق / 6 وقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا
لتعتدوا البقرة / 231 وقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار النساء / 12.
(2) إشارة إلى قوله صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا إضرار (أو) ولا ضرار في الإسلام وقد رواها
الفريقان ونحن نشير إجمالا إلى بعض مواضعه فراجع عوالي اللآلي ج 1 ص 383 و ج 2 ص 74 و ج 3 ص 210 و ج 1
أيضا ص 220 فراجع ما علق على العوالي وقد جمع أكثر أخبار هذه القاعدة الشيخ الشريعة الأصبهاني قدس سره في
رسالة مستقلة فراجع.
(3) حديث جويبر حديث طويل راجع فروع الكافي كتاب النكاح باب 21 إن المؤمن كفو المؤمنة.
والوسائل باب 25 من أبواب مقدمات النكاح ج 14 ص 43.
(4) البقرة / 280.
(5) الطلاق / 7.
(6) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب النفقات ج 15 ص 223.
205

ويجوز نكاح الحرة للعبد والهاشمية لغير (غير - خ) الهاشمي،
والعربية للعجمي (العجمي - خ) وبالعكس.

(1) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب النفقات ج 15 ص 323.
(2) الحج / 78.
(3) في هامش بعض النسخ ما لفظه: ذكر فخر المحققين أن الخلاف هنا مبني على أن اليسار بالنفقة
ليس شرطا في لزوم العقد، إذ لو جعلناه شرطا لسلطت بتجدد العجز بغير إشكال، وهو غير واضح، إذ من المحتمل
أنه يخص اعتبار اليسار بابتداء النكاح دون استدامته منه (انتهى).
(4) الوسائل باب 28 حديث 2 من أبواب مقدمات النكاح ج 14 ص 51 وللحديث صدر فلاحظ.
(5) الوسائل باب 26 حديث 2 من أبواب مقدمات النكاح ج 14 ص 45.
206

وإذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته وإن كان

(1) الوسائل باب 26 حديث 3 من أبواب مقدمات النكاح إلى قوله فروجكم وأورد باقي الحديث في ذيل الباب فلاحظ.
207

أخفض نسبا وإن منعه الولي كان عاصيا.

(1) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب مقدمات النكاح ج 14 ص 50.
(2) الوسائل باب 28 حديث 2 من أبواب مقدمات النكاح ج 14 ص 50.
(3) فكأنه رحمه الله جمع بين أحاديث هذا الباب لا أن العبارة بعينها رواية فراجع باب 28 المذكور.
208

ويكره أن يزوج (يتزوج - خ) الفاسق، ويتأكد في شارب الخمر.
وأن يتزوج المؤمنة المخالف، ولا بأس بالمستضعف والمستضعفة
ومن لا يعرف بعناد.

(1) لاحظ الوسائل باب 28 حديث 321 من أبواب مقدمات النكاح ج 14 ص 51.
(2) الوسائل باب 29 حديث 2 من أبواب مقدمات النكاح ج 14 ص 53.
209

(الثانية) إذا انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها، ففي رواية
الحلبي تفسخ (ينفسخ - خ ل) النكاح.

(1) أورد صدره في الوسائل في باب 9 حديث 2 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 605 وذيله في
باب 16 حديث 1 منها ص 614 وأوردها في أواخر باب التدليس في النكاح من كتاب النكاح وفيه: يفسخ
النكاح أو قال: ترد النكاح.
210

(الثالثة) إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت فليس له
الفسخ ولا الرجوع على الولي بالمهر.

(1) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 601.
(2) والسند كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين.
211

وفي رواية، لها الصداق بما استحل من فرجها ويرجع به على
الولي، وإن شاء تركها.

(1) الوسائل باب 1 ذيل حديث 6 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 594.
(2) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 600.
(3) الوسائل باب 6 مثل حديث 4 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 612.
212

(الرابعة) لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية، ويجوز
في غيرها ويحرم التصريح في الحالين.

(1) الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 601.
(2) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 600.
213



(1) البقرة / 235.
214

(الخامسة) إذا خطب فأجابت (أجابته - خ) كره لغيره خطبتها
ولا تحرم.

(1) ونقلها في الحدائق عن الكافي ولم نعثر عليها فيه إلى الآن فتتبع.
(2) سنن أبي داود ج 2 باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حديث 1 2 من كتاب
النكاح وعوالي اللآلي ج 2 ص 274 رقم 39 وفي الخبر الثاني منه لا يخطب أحدكم الخ.
215

(السادسة) نكاح الشغار باطل، وهو أن تتزوج امرأتان
برجلين، على أن مهر كل واحدة نكاح الأخرى.

(1) الوسائل باب 27 حديث 2 من أبواب عقد النكاح ج 14 ص 229.
216

(السابعة) يكره العقد على القابلة المربية وبنتها.
وأن يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها يعمد مفارقته لها، ولا

(1) الوسائل باب 39 حديث 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 387.
(2) الوسائل باب 39 حديث 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 387.
(3) الوسائل باب 39 حديث 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 387.
217

بأس بمن ولدتها قبل ذلك.
وأن يتزوج بمن كانت ضرة لأمه مع غير أبيه.

(1) الوسائل باب 23 حديث 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 365.
(2) الوسائل باب 23 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 363.
218

وتكره الزانية قبل أن تتوب.

(1) الوسائل باب 42 حديث 1 من أبواب ما يحرم المصاهرة ج 14 ص 389.
(2) ففي الشرائع في أواخر المقصد الثاني: السابعة يكره العقد على القابلة (إلى أن قال): وأن يتزوج
ابنه بنت زوجته (إلى أن قال): وأن يتزوج بمن كانت ضرة لأمه قبل أبيه، بالزانية قبل أن تتوب (الشرائع أواخر
المقصد الثالث من القسم الأول من النكاح).
(3) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 335 والآية في سورة النور / 3 وفي
الوسائل نقلا من الكافي والتهذيب: بذلك المنزل.
(4) ذيل الآية المذكورة.
219



(1) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 335 وفيه: المعلنة والمعلن بدل المستعلنة والمستعلن.
220

القسم الثاني
في النكاح المنقطع
والنظر في أركانه وأحكامه.

(1) لم نعثر إلى الآن على هذه العبارة في التهذيب، نعم ما وجدناه هكذا، الذي يدل على إباحة المتعة
إجماع المسلمين على أن النبي صلى الله عليه وآله كان قد أباحها في وقت ولم يقم دليل قاطع على حصره لها به
ذلك فينبغي أن تكون مباحة على ما كانت حتى يقوم دليل، ولا دليل في الشرع يدل على ذلك (انتهى).
(2) صحيح مسلم، ج 4 باب نكاح المتعة الخ حديث 21 25 ص 134 و ص 135.
221



(1) صحيح مسلم ج 4 باب نكاح المتعة حديث 11 و 12 و 15 و 16 لكن الروايات مشتملة على حل
المتعة عام الفتح لا حجة الوداع ولم نعثر على ما اشتمل على حجة الوداع ص 131 و 132.
(2) صحيح مسلم باب نكاح المتعة الخ حديث 6 ج 4 ص 31 1 طبع مصر.
(3) وفي ج 4 ص 98 من شرح ابن أبي الحديد لنهج البلاغة، نقلا عن أبي عثمان بن الحافظ: إن عمر
قال على منبره: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله متعة النساء ومتعة الحج أنا أنهى
وأعاقب عليهما.
(4) صحيح ترمذي باب ما جاء في التمتع من كتاب الحج ج 3 ومتن الحديث هكذا: مسندا عن سالم بن
عبد الله حدثه أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال: عبد الله الخ.
222

وأركانه أربعة
(الأول) الصيغة، وهو ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصة.

(1) عوالي اللئالي: ج 2 ص 125 ح 346 ولاحظ ذيله.
(2) الوسائل باب 1 حديث 2 ج 14 ص 436، عن عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا جعفر
عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام يقول الخ.
(3) أبو عبيد أحمد بن محمد بن محمد بن أبي عبد الله العبدي المؤدب الهروي القاشاني صاحب كتاب
الغريبين، كان من العلماء الأكابر، وكان يصحب أبا منصور الأزهري اللغوي وعليه اشتغل وبه انتفع وتخرج،
وكتابه المذكور جمع فيه بين تفسير غريب القرآن والحديث النبوي وسار في الآفاق توفي سنة 401 (الكنى والألقاب
للمحدث القمي ج 3 ص 242).
(4) السرائر باب النكاح المؤجل ص 312 313 من الطبعة الأولى.
223

وقال علم الهدى: ينعقد في الإماء بلفظ الإباحة والتحليل.
(الثاني) الزوجة، ويشترط أن تكون (كونها - خ) مسلمة أو
كتابية.
ولا يصح بالمشركة والناصبة.

(1) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 461.
(2) الوسائل باب 13 حديث 3 من أبواب المتعة ج 14 ص 462.
224

ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة.

(1) الوسائل باب 7 قطعة من حديث 3 من أبواب المتعة ج 14 ص 452.
(2) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب المتعة ج 14 ص 451.
(3) سندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن
جمال عن زرارة قال: سأله عمار الخ.
(4) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 454.
(5) سندها هكذا كما في التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن سعدان، عن علي بن يقطين.
(6) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب المتعة ج 14 ص 455.
225

وأن يسألها عن حالها مع التهمة وليس شرطا.

(1) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 451.
(2) الوسائل باب 10 حديث 5 من أبواب المتعة ج 14 ص 457.
(3) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 456 وباب 25 حديث 2 من أبواب عقد
النكاح ص 228.
(4) الوسائل باب 10 مثل حديث 1 من أبواب المتعة ج 14
ص 456. ولاحظ ذيل الباب أيضا فإنه نقل متن الحديث في ذيل الباب.
226

ويكره بالزانية وليس شرطا.

(1) الوسائل باب 8 من حديث 4 من أبواب المتعة ج 14 ص 454.
(2) فإن محمد بن الفضيل بن غزوان الضبي موثق ومحمد بن الفضيل بن كثير الأزدي الكوفي الصيرفي لم
يوثقوه.
227

وأن يستمتع ببكر ليس لها أب.

(1) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب المتعة ج 14 ص 455 لكن لخصها وأصلها في زيادات التهذيب
من كتاب النكاح حديث 154 فراجع.
(2) في هامش بعض النسخ: هذه الرواية حسنة في التهذيب والكافي وصحيحة في الفقيه منه.
(3) الوسائل باب 11 حديث 10 من أبواب المتعة ج 14 ص 459.
(4) الوسائل باب 11 حديث 12 من أبواب المتعة ج 14 ص 459.
(5) الوسائل باب 11 حديث 5 من أبواب المتعة ج 14 ص 458 وهامش بعض النسخ هكذا: هذه الرواية رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتابه قرب الإسناد - منه.
228

فإن فعل فلا يفتضها وليس محرما.
ولا حصر في عددهن.
ويحرم أن يستمتع أمة على حرة إلا بإذنها.

(1) الوسائل باب 12 حديث 4 من أبواب المتعة ج 14 ص 461.
(2) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 457.
229

وأن يدخل على المرأة بنت أخيها أو أختها ما لم تأذن.
(الثالثة) المهر وذكره شرط.

(1) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 464.
(2) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 375، وفيه إلا بإذن العمة الخ.
ولاحظ سائر أخبار هذا الباب.
(3) يعني اشتراط ذكر المهر لا بطلان العقد مطلقا فلا تغفل.
(4) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 465.
(5) الوسائل باب 17 حديث 3 من أبواب المتعة ج 14 ص 465.
230

ويكفي فيه المشاهدة، ويتقدر بالتراضي ولو بكف من بر.

(1) راجع الوسائل باب 12 و 59 من أبواب المهور ج 15 ص 24 78.
(2) الصبرة واحدة صبر، الطعام يقال: اشتريت الشئ صبرة أي بلا وزن وكيل، كذا في هامش
بعض النسخ.
(3) الوسائل باب 21 حديث 3 من أبواب المتعة ج 14 ص 471.
231

ولو لم يدخل ووهبها المدة فلها النصف ويرجع بالنصف
(عليها - خ) لو كان دفع المهر.

(1) الوسائل باب 21 حديث 5 من أبواب المتعة ج 14 ص 471.
(2) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب المتعة ج 14 ص 471.
(3) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 470.
(4) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 483.
232



(1) الوسائل باب 41 نحو حديث 1 بالسند الثاني من أبواب المتعة ج 14 ص 494 وللحديث ذيل فراجع.
(2) الوسائل باب 41 نحو حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 493.
(3) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 478.
(4) فإنه قد رواها الكليني بسندين عن أبان بن تغلب فلاحظ باب 18 من أبواب المتعة من الوسائل
ج 14 ص 466 باب 18 الحديث 1.
233



(1) والسند كما في باب تفصيل أحكام النكاح من التهذيب هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد
بن محمد، عن ابن سنان (في الوسائل محمد بن سنان) عن زرعة، عن سماعة.
(2) والسند كما في زيادات التهذيب من كتاب النكاح 116 هكذا: الحسين بن سعيد، عن الحسن عن
زرعة، عن سماعة.
(3) الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 483.
234

وإذا دخل استقر المهر، ولو أخلت بشئ من المدة قاصها.

(1) الوسائل باب 27 حديث 4 من أبواب المتعة ج 14 ص 482.
235

ولو بان فساد العقد فلا مهر إن لم يدخل.
ولو دخل فلها ما أخذت وتمنع ما بقي.

(1) الوسائل باب 27 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 481.
(2) الوسائل باب 27 حديث 3 من أبواب المتعة ج 14 ص 481.
236

والوجه أنها تستوفي مع جهالتها، ويستعاد منها مع علمها.

(1) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 482.
(2) راجع الجواهر ج 41 ص 267 مع ذيله، والخلاف م 36 روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى
عن مهر البغي.
(3) الوسائل باب 28 حديث 2 من أبواب المتعة ج 14 ص 482.
237

ولو قيل بمهر المثل مع الدخول وجهلها كان حسنا.
238

(الرابع) الأجل وهو شرط في العقد.
ويتقدر بتراضيهما كاليوم والسنة والشهر ولا بد من تعيينه.

(1) راجع الوسائل باب 18 من أبواب المتعة ج 14 ص 466.
(2) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 478.
239

ولا يصح ذكر المرة والمرات مجردة عن زمان مقدر.

(1) يعني في الصحيح عن محمد بن إسماعيل المتقدم آنفا.
240

وفيه رواية بالجواز، فيها ضعف.

(1) الوسائل باب 20 حديث 3 من أبواب المتعة ج 14 ص 470.
(2) والسند كما في التهذيب هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن
سعدان، عن عبد الله بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقي.
(3) السند كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة،
فإن أحمد وابن فضال وابن بكير فطحيون.
(4) في الحديث: الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد؟ قال: لا بأس. المراد بالعرد المرة الواحدة من
المواقعة (مجمع البحرين).
(5) الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب المتعة ج 14 ص 479.
241

وأما الأحكام فمسائل
(الأولى) الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد.

(1) والسند كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن سهل، عن ابن فضال، عن القاسم بن محمد،
عن رجل سماه.
(2) الوسائل باب 25 حديث 4 من أبواب المتعة ج 14 ص 479.
(3) الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب المهور ج 15 ص 30.
242

وذكر المهر من دون الأجل يقلبه دائما.

(1) راجع الوسائل باب 17 من أبواب المتعة ج 14 ص 465.
(2) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 469.
(3) أورد قطعة منها في باب 18 حديث 1 وقطعة منها في باب 20 حديث 2 من أبواب المتعة ج 14
ص 466 و ص 470.
(4) فإن السند الأولى كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله
بن بكر والثانية: علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب وعلي
بن محمد، عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران ومحمد بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن
تغلب.
243

(الثانية) لا حكم للشروط قبل العقد، ويلزم لو ذكرت فيه.

(1) لم نعثر على صحيحة عبد الله بن سنان المشتملة على قوله: (المؤمنون) وإنما فيها: المسلمون الخ لاحظ
الوسائل باب 6 حديث 1 و 2 من أبواب الخيار ج 12 ص 353 نعم في خبر منصور بزرج عن عبد صالح عليه السلام
المؤمنون لاحظ الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب المهور ج 15 ص 30.
(2) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب المتعة ج 14 ص 468.
(3) يعني تسميته بعد الإيجاب وقيل القبول نكاح مجاز، فإن حقيقة النكاح هو ما أن تحقق الإيجاب
والقبول معا.
246

(الثالثة) يجوز اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا وأن لا يطأها في
الفرج.

(1) تقدم آنفا موضع ذكره.
(2) هكذا في النسخ كلها ولكن ليس في الكافي والتهذيب والوسائل لفظة متعة.
247

ولو رضيت به بعد العقد جاز.
والعزل من دون إذنها.

(1) الوسائل باب 36 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 491.
(2) لم نعثر إلى الآن عليه فتتبع.
(3) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب المتعة ج 14 ص 458.
248

ويلحق به الولد وإن عزل، لكن لو نفاه لم يحتج إلى اللعان.
(الرابعة) لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا.

(1) تأتي عن قريب إن شاء الله.
(2) الوسائل باب 25 قطعة من حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 479.
(3) الوسائل باب 43 قطعة حديث 2 من أبواب المتعة ج 14 ص 495 وأورد تمامها في باب 4 حديث 8
من أبواب المتعة ج 14 ص 347 والصحيح كما في الكافي عمر بن أذينة عن إسماعيل بن الفضل كما نبه عليه من ذيل
باب 34 في الوسائل.
249

ولا لعان على الأظهر.

(1) الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب اللعان ج 15 ص 605.
(2) الوسائل باب 10 حديث 2 من كتاب اللعان ج 15 ص 605.
(3) في تنقيح المقال للمتتبع المحقق الممقاني قدس سره ج 3 ص 129 ما لفظه: أن له (يعني محمد بن
سنان) روايتين عن أبي عبد الله عليه السلام، في باب تلقين المحتضر، وباب القضاء في الديات والقصاص من
التهذيب، واستظهر في جامع الرواة إرسالهما قال: لبعد زمانه عن زمانه عليه السلام (انتهى موضع الحاجة).
(4) النور / 6.
250

ويقع الظهار على تردد.
(الخامسة) لا يثبت بالمتعة ميراث (بين الزوجين - خ).

(1) في هامش بعض النسخ: فيه عمل ابن بابويه بالأصل (انتهى).
(2) يريد عموم آية الإرث في حق الزوجين.
(3) يعني الحصر المستفاد من قوله تعالى: والذين لهم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت
أيمانهم فإنهم غير ملومين المؤمنون / 5 6.
(4) يعني في الاستدلال بعموم الآية.
251



(1) الوسائل باب 32 حديث 7 من أبواب المتعة ج 14 ص 487.
(2) الوسائل باب 32 قطعة من حديث 8 من أبواب المتعة ج 14 ص 487.
(3) طريقها كما في التهذيب هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير،
عن حماد بن عثمان، عن جميل بن صالح، عن عبد الله بن عمرو.
252

وقال المرتضى: يثبت ما لم يشترط السقوط.

(1) طريقها كما في التهذيب هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن الحسن
بن الجهم، عن الحسن بن موسى، عن سعيد بن يسار.
(2) يعني عموم آية الإرث في الزوجين.
253

نعم لو شرط الميراث لزم.

(1) الوسائل باب 20 قطعة من حديث 4 من أبواب المهور ج 15 ص 30.
(2) الوسائل باب 19 حديث 4 من أبواب المتعة ج 14 ص 469.
(3) الوسائل باب 19 حديث 4 من أبواب المتعة ج 14 ص 469 وباب 32 ذيل حديث 2 منها
ص 486.
(4) الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 485.
254

(السادسة) إذا انقضى أجلها فالعدة حيضتان على الأشهر،
وإن كانت ممن تحيض ولم تحض فخمسة وأربعون يوما.

(1) الوسائل باب 32 مثل حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 485.
(2) الوسائل باب 32 حديث 5 من أبواب المتعة ج 14 ص 486.
(3) الوسائل باب 32 حديث 7 من أبواب المتعة ج 14 ص 487.
255



(1) الوسائل باب 52 قطعة من حديث 2 من أبواب العدد ج 15 ص 484.
(2) الوسائل باب 40 حديث 3 من أبواب العدد ج 15 ص 469.
(3) الوسائل باب 4 قطعة من حديث 8 من أبواب المتعة ج 14 ص 447.
(4) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 473.
(5) يعني أن صاحب الكافي لم ينقل صدرها وذلك لمعلومية أن لها صدرا هذا ولكن في أواخر باب عدة
النساء من التهذيب نقلا من الكافي هكذا: عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: عدة المتعة
(المتمتعة - خ ل) إن كانت تحيض الخ.
256



(1) الوسائل باب 22 حديث 4 من أبواب المتعة ج 14 ص 473.
(2) الوسائل باب 52 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 484 وتمامه: إذا مكثت عنده إماما فعليها
العدة وتحد وإذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كملا ولا تحد.
(3) الوسائل باب 24 ذيل حديث 2 من أبواب الطلاق ج 15 ص 391.
257

ولو مات عنها ففي العدة روايتان أشبهما أربعة أشهر وعشرة أيام.

(1) الوسائل باب 52 ذيل حديث 2 من أبواب العدد ج 15 ص 484.
(2) الوسائل باب 52 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 484 وللحديث ذيل لاحظه.
(3) الوسائل باب 52 حديث 2 من أبواب العدد ج 15 وله أيضا ذيل لاحظه.
258

(السابعة) لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل، ولو أراد،
وهبها ما بقي من المدة واستأنف.

(1) الوسائل باب 52 حديث 4 من أبواب العدد ج 15 ص 485 لكن في التهذيب كما في الوسائل
عبيد الله ولكن أيضا في النسخ التي عندنا كما أثبتنا كما في الاستبصار.
(2) الوسائل باب 42 حديث 6 من أبواب العدد ج 15 ص 473.
(3) قال في الشرائع: ويجوز أن يعين شهرا متصلا بالعقد ومتأخرا عنه (انتهى).
259



(1) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 478.
(2) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 525.
260

القسم الثالث
في نكاح الإماء
والنظر إما في العقد وإما في الملك.
أما العقد
فليس للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا ما لم يأذن المولى
ولو بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان، ووقوفه على الإجازة
أشبه.
261



(1) الوسائل باب 26 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 525 وتمامه: قبل: فإن
المكاتب عتق أفترى يجدد نكاحه أم يمضي على النكاح الأول؟ قال: يمضي على نكاحه.
(2) الوسائل باب 26 نحو حديث 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 526.
262

وإن أذن المولى ثبت في ذمة مولى العبد المهر والنفقة.

(1) قال في اللواحق من فصل أولياء العقد من الشرائع: التاسعة إذا أذن المولى لعبده في إيقاع العقد صح
(إلى أن قال): ويكون مهر المثل على مولاه، وقيل في كسبه والأول أظهر وكذا القول في نفقتها (انتهى).
263

ويثبت لمولى الأمة المهر.
ولو لم يأذنا فالولد لهما، ولو أذن أحدهما كان الولد للآخر،
وولد المملوكين رق لمولاهما، ولو كانا لاثنين، فالولد بينهما بالسوية ما لم
يشترطه أحدهما.

(1) لم تعثر عليه.
264

وإذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر.
265



(1) في هامش بعض النسخ: صوابه رجل حر (منه رحمه الله).
(2) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 529.
(3) الوسائل باب 30 حديث 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 529.
(4) الوسائل باب 30 حديث 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 529.
(5) هكذا في كتب الأحاديث التهذيب، الوسائل ولكن في النسخ التي عندنا (وسماها).
(6) الوسائل باب 30 حديث 10 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 530.
266

إلا أن يشترط المولى رقيته على تردد.

(1) طريقها كما في التهذيب هكذا: محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عن
أبي سعيد، عن أبي بصير.
(2) قال في الشرائع: ولو كان أحد الزوجين حرا ألحق به الولد سواء كان الحر هو الأب أو الأم إلا أن
يشترط المولى رق الولد، فإن شرط لزم الشرط على قول مشهور (انتهى).
(3) الوسائل باب 30 حديث 4 من أبواب المهور ج 15 ص 30 ولاحظ الذيل أيضا.
267

ولو تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها، فإن وطأها قبل الإجازة
عالما فهو زان والولد رق للمولى، وعليه الحد والمهر، ويسقط الحد لو كان
جاهلا دون المهر ويلحقه الولد، وعلى قيمته يوم سقط حيا.
268



(1) قال في الشرائع: إذا تزوج الحر أمة من غير إذن المالك ثم وطأها قبل الرضا عالما بالتحريم كان
زانيا وعليه الحد ولا مهر إن كانت عالمة مطاوعة (انتهى).
(2) راجع الجواهر ج 41 ص 267 مع حاشيته وفي الخالف م 36 من كتاب الحدود عن النبي صلى الله
عليه وآله أنه نهى عن مهر البغي وأما جملة (لا مهر لبغي) فلم نعثر عليه إلى الآن في الكتب الحديثية.
(3) الوسائل باب 35 قطعة من حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 537.
269



(1) الوسائل باب 47 قطعة من حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 577.
(2) إشارة إلى قوله عليه السلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر.
(3) تقدم آنفا.
270

وكذا لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك وفي رواية يلزمه
بالوطء عشر القيمة إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا.
271



(1) الوسائل باب 67 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 577.
(2) الوسائل باب 35 قطعة من حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 537.
272

ولو أولدها فكهم بالقيمة.

(1) الوسائل باب 67 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 578.
(2) الوسائل باب 67 حديث 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 578.
273

ولو عجز سعى في قيمتهم، ولو أبى عن السعي قيل: يفديهم
الإمام، وفي المستند ضعف.

(1) سندها كما في التهذيب هكذا: البيزوفري، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن
زرعة، عن سماعة.
(2) وسندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن عبد الله
بن بحر عن حريز عن زرارة، وفي التهذيب: الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن يحيى، عن حريز عن زرارة.
(3) الوسائل باب 67 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 577.
(4) الوسائل باب 67 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 580.
274



(1) الوسائل باب 67 حديث 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 579.
275

ولو لم يدخل بها فلا مهر.
ولو تزوجت الحرة عبدا مع العلم فلا مهر وولدها رق، ومع
الجهل يكون الولد حرا ولا يلزمها قيمته.
276

ويلزم العبد مهرها إن لم يكن مأذونا ويتبع به إذا تحرر.
ولو تسافح المملوكان فلا مهر والولد رق لمولى الأمة، وكذا لو زنى
بها الحر.

(1) تقدم آنفا في المسألة السابقة عن سماعة.
277

ولو اشترى الحر نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل عقده.

(1) راجع الوسائل باب 67 حديث 2 - 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 579 وقد تقدم نقلهما
من الشارح قدس سره عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة.
(2) فإن سند رواية سماعة كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة.
(3) وسند خبر زرارة هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر،
عن حريز عن زرارة.
(4) الوسائل باب 46 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 553 بالطريق الثالث.
278

ولو أمضى الشريك العقد لم يحل وطؤها.

(1) يعني على الشيخ في النهاية.
(2) يعني ألف (أو).
279

وبالتحليل رواية فيها ضعف.

(1) المؤمنون / 5.
280



(1) الوسائل باب 41 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 545.
(2) فإن طريق الصدوق إلى الحسن محبوب كما في المشيخة هكذا: وما كان فيه عن الحسن بن محبوب
فقد رويته، عن محمد بن موسى بن المتوكل - رضي الله عنه - عن عبد الله بن جعفر الحميري وسعد بن عبد الله عن
أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب.
(3) سنده كما في أوائل كتاب النكاح حديث 19 هكذا: علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن
عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام.
وفي باب السراري وملك الأيمان حديث 23 هكذا: الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد
بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام.
281

وكذا لو كان بعضها حرا.
ولو هاياها مولاها على الزمان ففي جواز العقد عليها متعة في
زمانها تردد أشبهه المنع.

(1) الوسائل باب 41 قطعة من حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 545.
282

ويستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا.

(1) الوسائل باب 43 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء، ج 14 ص 548 وفيه: لا بد من طعام أو
درهم كما في الفقيه أيضا.
(2) الوسائل باب 43 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 548.
283

ولو مات المولى كان للورثة الخيار في الإجازة والفسخ، ولا خيار للأمة.
ثم الطوارئ ثلاثة: العتق، والبيع، والطلاق
أما العتق:
فإذا أعتقت الأمة تخيرت في فسح نكاحها وإن كان الزوج
حرا على الأظهر.
284



(1) أما طريق العامة فراجع سنن ابن ماجة ج 1 كتاب الطلاق باب 29 أخبار الأمة إذا أعتقت،
ص 670.
(2) الوسائل باب 52 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 559.
(3) الوسائل باب 52 حديث 4 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 560.
(4) الوسائل باب 52 حديث 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 561.
(5) الوسائل باب 52 حديث 12 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 561.
285



(1) الوسائل باب 52 حديث 13 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 561.
(2) وطريقه كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح
الكناني.
286

ولا خيرة للعبد لو (إذا - خ ل) أعتق ولا لزوجته وإن كانت
حرة.
وكذا تتخير الأمة لو كانا لمالك فأعتقا أو أعتقت.

(1) وقد تقدم آنفا فراجع باب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 559.
(2) راجع الوسائل باب 54 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 562.
(3) الوسائل باب 52 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 559.
287

ويجوز أن يتزوجها ويجعل العتق صداقها.

(1) الوسائل باب 53 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 562.
(2) راجع الوسائل باب 11 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14.
(3) يعني هذه قال: (كيف) يجوز أن يتزوج جاريته؟ (وكيف) يتحقق الإيجاب والقبول وهي مملوكته؟
(ثم) المهر يجب أن يكون متحققا قبل العقد وإذا قدم التزويج لم يكن متحققا، (ثم) يلوح منه دور وهو أنه
لا يتحقق العقد إلا بالمهر الذي هو العتق والعتق لا يتحقق إلا بعد العقد (وقوله) في المثال: تزوجتك وجعلت
مهرك عتقك والعتق لم يوقعه، وقد قدم أنه ينبغي أن يقدم لفظ التزويج على لفظ العتق والعتق له بوقعه وكان
ينبغي أن يقول: تزوجتك وأعتقتك وجعلت مهرك عتقك، (وقولهم): فإن طلق التي جعل عتقها مهرها قبل
الدخول بها رجع نصفها رقا (كيف) هذا؟ وبالعقد تملك نفسها والحر لا يعود رقا، ولو قال: رجع بنصف قيمتها
كان حسنا (وقوله) وإن كان لها ولد ألزم أن يؤدي عنها النصف من أين يجب؟ (وقوله): وإن لم يترك المولى
مالا غيرها كان العتق والعقد فاسدين يقال: حال العتق وحال العقد إما أن يكونا ماضيين أو صحيحين وكيف
كان لا يؤثر الإعسار بعد ذلك فيه والولد أما انعقد حرا وأما لا، وأيهما كان يلزم أن لا يتغير عن صفة ثم قال:
(الجواب) قوله: كيف يجوز أن يتزوج أمته؟ قلنا: إذا كان العتق يحصل مع العقد لم يمنع منه وإنما يمنع لو كانت
الرقية باقية (إلى أن قال): ولو سلمنا أن الأصل ينافيه لأمكن المصير إليه وإن كان على خلاف الأصل متابعة
للمنقول (انتهى). نكت النهاية للمحقق (باب السراري وملك الأيمان).
288

ويشترط تقدم لفظ (التزويج) في العقد، وقيل: يشترط تقديم
العتق.
289



(1) الوسائل: باب 12 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 511.
290



(1) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 509.
(2) الوسائل باب 12 قطعة من حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 511.
291

وأم الولد رق وإن كان ولدها باقيا، ولو مات جاز بيعها،
وتنعتق بموت المولى من نصيب ولدها، ولو عجز النصيب سعت في
المتخلف.
292

ولا يلزم الولد السعي على الأشبه.
وتباع - مع وجود الولد - في ثمن رقبتها إن لم يكن غيرها.

(1) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب الاستيلاء ج 16 ص 24
293

ولو اشترى الأمة نسيئة فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها
فحملت ثم مات ولم يترك ما يقوم بثمنها فالأشبه أن العتق لا يبطل ولا
يرق الولد.
وقيل: تباع في ثمنها ويكون حملها كهيئتها لرواية هشام بن
سالم.
294



(1) الوسائل باب 25 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 35 وفيه قال: وإن لم يكن للذي اشتراها
وأعتقها وتزوجها، مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها فإن عتقه ونكاحه باطلان الخ.
(2) أورده في كتاب السراري والأيمان والعتق حديث 69 هكذا: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن
محمد بن أحمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جمعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام.
(3) أورده في باب السراري وملك الأيمان من كتاب الطلاق حديث 66 هكذا: الحسن بن محبوب،
عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر الخ مع اختلاف في ألفاظه.
295



(1) لقبه الشيخ الحر ب‍ (نجم الدين) فقال: إنه كان فاضلا عالما محققا روى عن الشيخ شمس الدين
بن محمد بن صالح، عن السيد فخار بن معد الموسوي وغيره من مشايخه، وذكر الشيخ حسن بن الشهيد الثاني في
إجازته إن عنده بخط الشيخ شمس الدين محمد بن صالح، إجازة للشيخ الفاضل نجم الدين طمان بن أحمد
العاملي (إلى أن قال): وذكر أنه قرأ على السيد رضي الدين علي بن موسى بن طاووس وأجاز له سنة أربع
وثلاثين وستمائة وفيها توفى. قال: وذكر الشهيد رحمه الله في بعض إجازاته أن والده جمال الدين أبا محمد المكي
رحمه الله من تلامذة الشيخ العلامة الفاضل نجم الدين طومان والمترددين إليه إلى حين سفره إلى الحجاز الشريف
ووفاته بطيبة في نحو سنة 728 وما قاربها انتهى يعني ما نقله عن الشيخ الحر (انتهى) ما نقلناه من تنقيح المقال
للمتتبع المامقاني رحمه الله ج 2 ص 110 نقول: يظهر من كلمات الأصحاب أنه مسمى ب‍ (طومان) تارة
وب‍ (طمان) أخرى فراجع في معجم الرجال للمرجع الديني الخوئي مد ظله ج 9 ص 169
296

أما البيع:
فإذا بيعت ذات البعل تخير المشتري في الإجارة والفسخ تخيرا
على الفور.

(1) في هامش بعض النسخ: هو المرحوم المبرور السيد علي بن المرحوم السيد حسين بن صالح
(الصائغ خ) قدس سره (منه).
297



(1) الوسائل باب 47 قطعة من حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14
ص 553.
(2) الوسائل باب 45 حديث 4 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 551 وذيله في باب 64 حديث 5
منها ص 574.
(3) الوسائل باب 64 حديث 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 575.
(4) الوسائل باب 47 حديث 4 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 554.
298

وكذا لو بيع العبد وتحته أمة، وكذا قيل: لو كان تحته حرة
لرواية فيها ضعف.

(1) الوسائل باب باب 48 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 555.
(2) الوسائل باب 47 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 553.
(3) الوسائل باب 64 حديث 4 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 574.
(4) والسند هكذا كما في التهذيب: الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر، عن محمد بن علي.
299

ولو كانا لمالك فباعهما لاثنين فلكل منهما الخيار.
وكذا لو باع أحدهما لم يثبت العقد ما لم يرض كل واحد منهما.

(1) الوسائل باب 47 حديث 4 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 554.
(2) راجع باب 47 المذكور.
301

ويملك المولى المهر بالعقد، فإن دخل الزوج استقر، ولا يسقط
لو باع.
أما لو باع قبل الدخول سقط، فإن أجاز المشتري كان المهر له،
لأن الإجازة كالعقد.
302

وأما الطلاق:
فإذا كانت زوجة العبد حرة أو أمة لغير مولاه فالطلاق بيده
وليس لمولاه إجباره.

(1) الوسائل باب 87 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 590 وما نقلناه موافق لما في
الوسائل ولكن في النسخ هكذا: فقال: إن لم يكن أوفاها بقية المهر الخ.
304



(1) الوسائل باب 43 حديث 3 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 341 وفيه: سألت أبا عبد الله
عليه السلام.
(2) الوسائل باب 43 قطعة من حديث 4 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 341.
(3) الوسائل باب 43 قطعة من حديث 5 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 341.
(4) الوسائل باب 43 حديث 2 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 341.
(5) الوسائل باب 44 مثل حديث 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 551 مع اختلاف في
ألفاظه فراجع.
305



(1) الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 343.
(2) الوسائل باب 66 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 576.
(3) الوسائل باب 45 حديث 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 551.
306

ولو كانت أمة لمولاه كان التفريق إلى المولى.
ولا يشترط لفظ الطلاق.

(1) الوسائل باب 45 حديث 4 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 551.
(2) الوسائل باب 64 حديث 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 575.
(3) الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 550.
(4) الوسائل باب 45 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 550.
307

النظر الثاني: في الملك
وهو نوعان:
(الأول) ملك الرقبة ولا حصر في النكاح به.

(1) الوسائل باب 45 حديث 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 551.
(2) كقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.
308

وإذا زوج أمته حرمت عليه وطأ ولمسا ونظرا بشهوة ما دامت في
العقد.

(1) راجع الوسائل باب 51 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء بالطريق الثالث ج 14 ص 559.
(2) الوسائل باب 44 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 548 وفيه: أن أزوج بعض
خدمي غلامي بذلك.
309

وليس للمولى انتزاعها منه ولو باعها تخير المشتري دونه.

(1) الوسائل باب 44 حديث 2 منها وزاد: وأنا اتقي ذلك من مملوكتي إذا زوجتها.
(2) أورد صدره في الوسائل باب 45 حديث 4 ص 551 وذيله في باب 64 حديث 5 من أبواب نكاح
العبيد والإماء ج 14 ص 575.
310

ولا يحل لأحد الشريكين وطء المشتركة.
ويجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب وأبنائهم وبناتهم.

(1) الوسائل باب 64 حديث 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 574.
(2) الوسائل باب 69 حديث 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 581.
311

ولو ملك الأمة فأعتقها حل له وطؤها بالعقد وإن لم يستبرئها،
ولا تحل لغيره حتى تعتد كالحرة.

(1) راجع الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال ج 6 ص 378.
(2) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 514.
312



(1) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 514.
(2) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 514.
(3) الوسائل باب 43 صدر حديث 4 من أبواب العدد ج 15 ص 475.
(4) الوسائل باب 13 مثل حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 512.
313

ويملك الأب موطوءة ابنه وإن حرم عليه وطؤها، وكذا الابن.
(النوع الثاني) ملك المنفعة.

(1) الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 532.
314



(1) الوسائل باب 37 صدر رواية 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 540.
(2) الوسائل باب 32 حديث 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 534.
(3) الوسائل باب 32 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 534.
(4) الوسائل أورد صدره في باب 31 حديث 3 وذيله في باب 37 حديث 4 منها بالطريق الثاني.
(5) المؤمنون / 7.
(6) الوسائل باب 31 حديث 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 533.
315

وصيغته أن يقول: أحللت لك وطئها أو جعلتك في حل من
وطئها ولم يتعدهما الشيخ.
واتسع آخرون بلفظ الإباحة.
ومنع الجميع لفظ العارية.
316

وهل هو إباحة أو عقد؟ قال علم الهدى: هو عقد متعة.

(1) الوسائل باب 37 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 540
(2) راجع الوسائل باب 31.. 37 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 531... ص 539.
317

وفي تحليل أمته لمملوكه تردد، ومساواته بالأجنبي أشبه.

(1) الظاهر إرادة إطلاقات أخبار التحليل لا أنه قد ورد بالخصوص ما يدل على عدم اعتباره.
(2) لاحظ أخبار باب 31 32 33 من أبواب نكاح العبيد والإماء من الوسائل ج 14.
(3) الوسائل باب 32 قطعة من حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 534 ولاحظ باقي
أحاديث هذا الباب.
(4) الوسائل باب 33 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 536.
318

ولو ملك بعض الأمة فأحلته نفسها لم يصح.
وفي تحليل الشريك تردد، والوجه المنع.
ويستبيح ما يتناوله اللفظ، فلو أحل التقبيل اقتصر عليه، وكذا اللمس.

(1) لأن ابن إدريس لا يرى حجية الخبر الواحد ولو كان صحيحا سندا.
(2) قد تقدمت آنفا فلاحظ والمراد رواية الحسين عن أبيه علي بن يقطين.
(3) الوسائل: باب 43 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 5471.
319

لكن لو أحل الوطئ حل له ما دونه، ولو أحل الخدمة لم يتعرض
للوطء.

(1) الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 537 وله صدر وذيل فلاحظ.
(2) الوسائل باب 35 حديث 4 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 538.
320

وولد المحللة حر، فإن شرط الحرية في العقد فلا سبيل على
الأب، وإن لم يشترط ففي إلزامه قيمة الولد روايتان أشبههما أنها لا تلزم.

(1) الوسائل باب 36 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد ج 14 ص 539.
(2) الوسائل باب 37 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 540.
(3) أورده في الاستبصار ج 3 ص 138 طبع الآخوندي والسند هكذا: علي بن الحسن بن فضال، عن
محمد بن علي، عن الحسن بن محبوب، عن أبان بن عثمان، عن ضريس بن عبد الملك.
(4) أورده في أواخر باب ضروب النكاح من التهذيب والسند هكذا: الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ضريس بن عبد الملك.
321

ولا بأس أن يطأ الأمة وفي البيت غيره ويكره في الحرائر.

(1) الوسائل باب 37 نحو حديث 3 و 4 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 540.
322

وأن ينام بين أمتين، ويكره في الحرائر.
وكذا يكره وطئ الفاجرة.
ومن ولدت من الزنا.

(1) الوسائل باب 75 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 584.
(2) الوسائل باب 84 حديث 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 589.
(3) الوسائل باب 60 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 570.
323

ويلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة:
الأول: في العيوب
والبحث في أقسامها وأحكامها.
عيوب الرجل أربعة: الجنون،

(1) الوسائل باب 60 حديث 3 نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 570.
(2) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 337.
(3) في الشرائع: فالجنون سبب لتسلط الزوجة على الفسخ، دائما كان أو أدوارا، وكذا المتجدد بعد
العقد وقيل الوطء، أو بعد العقد والوطء، وقيل: يشترط في المتجدد أن لا يعقل أوقات الصلاة، وهو في موضع
التردد (انتهى).
324



(1) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 607.
(2) الوسائل باب 12 حديث 3 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 607.
(3) طريقه إليه هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة.
(4) الوسائل باب 1 حديث 10 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 594.
(5) سند التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي.
325

والخصي،

(1) أورد صدره في الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 593 وذيله في
باب 2 حديث 5 منها ص 597.
(2) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 608 وفيه: عن بكير وفي النسخة
ابن بكير، عن أبيه.
326

والعنن،

(1) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 608.
(2) الوسائل باب 13 حديث 3 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 608.
327

والجب.

(1) الوسائل باب 14 حديث 5 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 611.
(2) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 613.
(3) لاحظ باب 14 - 15 من أبواب العيوب والتدليس.
328



(1) الوسائل باب 14 حديث 6 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 611.
(2) الوسائل باب 1 مثل ذيل حديث 6 بالسند الأول ج 14 ص 594.
329

وعيوب المرأة سبعة: الجنون، والجذام، والبرص، والقرن،

(1) والصواب أن يقول في طريقه في التهذيب: الحسين بن سعيد، عن علي بن إسماعيل وابن أبي عمير
فإن سنده كما في باب التدليس في النكاح الخ منه هكذا: الحسين بن سعيد، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي
عمير، عن حماد، عن الحلبي.
(2) يعني صدر صحيح الحلبي وهو قوله في الرجل يتزوج (إلى قوله) لا ترد واقتصر على نقل الجواب وهو
قوله عليه السلام: إنما يرد الخ.
(3) في النسخة التي عندنا من الاستبصار ج 3 ص 246 طبع الآخوندي كما في التهذيب.
(4) أورده في الفقيه باب ما يرد به النكاح حديث 5، عن حماد، عن الحلبي وطريقه إلى الحلبي أيضا
صحيح كما في مشيخة الفقيه فإنه قال: وما كان فيه عن حماد بن عيسى فقد رويته، عن أبي رضي الله عنه، عن
سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى الجهني.
(5) راجع الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 594.
330



(1) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 593.
(2) يعني ضبط ابن دريد القرن بحركات للقاف والراء.
(3) لاحظ الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 593.
331

والإفضاء، والعمى والإقعاد.

(1) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب العيوب بالتدليس ج 14 ص 598.
(2) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 596..
332

وفي الترق تردد، أشبه ثبوته عيبا، لأنه يمنع الوطء.

(1) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 597.
(2) تقدمتا آنفا.
(3) أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي كان من أذكياء العالم وأعاجيب الدنيا لأنه كان من الفاراب
إحدى بلاد الشرك من عشيرة تركية، ولع باللغة العربية وأسرارها وأخذ يطوف من مظان وجودها أخذ عن
السيرافي والفارسي (إلى أن قال): وصنف كتابا في العروض ومقدمة في النحو والصحاح في اللغة بأيدي الناس
اليوم وعليه اعتمادهم، أحسن تصنيفه وجود تأليفه (إلى أن قال): واختلف في سنة وفاته، ولعل الأشهر أنها
سنة 393، وقيل: إنه يغير عقله وعمل دفتين وشدهما كالجناحين، وقال: أريد أن أطير وقفز به من علو فهلك والله
تعالى العالم الكنى ج 2 ص 144 طبع صيدا.
333

ولا ترد بالعور، ولا بالزنا ولو حدت فيه.

(1) مثل قوله تعالى: وما جعل عليكم من الدين من حرج، به تقدمت آنفا الحج / 78.
وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر البقرة / 185.
وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم المائدة / 6.
وقوله تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده البقرة / 233.
وقوله: تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن الطلاق / 6.
وقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا البقرة / 231 وقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين
غير مضار النساء / 12.
(2) الكافي باب الضرار من كتاب المعيشة ج 5 ص 292.
334

ولا بالعرج على الأشبه.

(1) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 600.
(2) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 597.
(3) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 600.
(4) التهذيب باب التدليس في النكاح حديث 7 من كتاب النكاح ولم نعثر عليه في الوسائل.
(5) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 597.
335

وأما الأحكام فمسائل
(الأولى) لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول، وفي
العيب المتجدد بعد العقد تردد عدا العنن.

(1) التهذيب باب التدليس في النكاح حديث 7 من كتاب النكاح وأورد صدره فقط في الوسائل
باب 1 حديث 12 ج 14 ص 594 من أبواب العيوب والتدليس.
(2) راجع الوسائل باب 1 حديث 57 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 593.
336

وقيل: تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة وإن
تجدد.

(1) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 593.
(2) روى الشيخ في التهذيب في باب التدليس في النكاح الخ، ما هذا لفظه: روى محمد بن علي بن
محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن
امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد تزوجها (تزوج بها - خ ل) أو عرض له جنون؟ قال: لها أن تنزع
نفسها منه إن شاءت. الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 607.
337

(الثانية) الخيار فيه على الفور وكذا في التدليس.
(الثالثة) الفسخ فيه ليس طلاقا فلا يطرد معه تنصيف المهر.

(1) يمكن كون المراد ما دل على جواز الفسخ ما لم يجامعها راجع الوسائل باب 1 حديث 1 4 وباب 2
حديث 1 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 593 و 598.
338

(الرابعة) لا يفتقر الفسخ بالعيوب إلى الحاكم.
ويفتقر في العنن لضرب الأجل.
(الخامسة) إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر.

(1) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 596.
339

ولو فسخ بعده فلها المسمى ويرجع به الزوج على المدلس.

(1) أورد صدره في الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 596.
(2) الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 597
340

وإذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر إلا في العنن، وإن
كان بعده فلها المسمى.

(1) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 598.
(2) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب والتدليس ج 14 ص 592.
342

ولو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر مع الخلوة ويعزر.
(السادسة) لو ادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه.

(1) الوسائل باب 13 حديث 3 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 608.
(2) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 608.
343

ومع ثبوته يثبت لها الخيار ولو كان متجددا.

(1) بمعنى انزوى وانضم (مجمع البحرين).
344



(1) الوسائل باب 14 حديث 5 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 611.
(2) الوسائل باب 14 حديث 6 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 611.
(3) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 610.
(4) الوسائل باب 14 حديث 8 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 612.
(5) وسندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار.
345

إذا عجز عن وطئها قبلا ودبرا وعن وطء غيرها.
ولو ادعى الوطء فأنكرت، فالقول قوله مع يمينه.

(1) تقدم بيان موضعها آنفا.
(2) راجع الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 611.
(3) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب العيوب ج 14 ص 613.
346



(1) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 613.
347



(1) المتقدمة آنفا فلاحظ.
(2) الخلوق، هو كرسول على ما قيل: طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب والغالب
عليه الصفرة والحمرة ومنه الحديث وتحشوها القابلة بالخلوق (مجمع البحرين).
(3) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 613.
(4) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 4 61.
(5) تقدم ذكر موضعها آنفا فلاحظ.
348

(السابعة) إن صبرت مع العنن فلا بحث، وإن رفعت أمرها إلى
الحاكم أجلها سنة من حين الترافع فإن عجز عنها، وعن غيرها فلها
الفسخ ونصف المهر.

(1) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب العيوب التدليس ج 14 ص 613.
(2) الوسائل باب 14 حديث 5 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 611.
349



(1) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 611.
(2) الوسائل باب 14 حديث 6 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 611.
(3) لاحظ الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 613.
350

(تتمة) لو تزوج على أنها حرة فبانت أمة، فله الفسخ، فلا مهر لو لم
يدخل، ولو دخل فلها المهر على الأشبه ويرجع به على المدلس.
وقيل: لمولاها العشر أو نصف العشر إن لم يكن مدلسا.
351



(1) الوسائل باب 67 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 577 وللحديث ذيل
فلاحظ.
352

وكذا تفسخ هي لو بان زوجها مملوكا، ولا مهر قبل الدخول،
ولها المهر بعده.
353

ولو اشترط كونها بنت مهيرة فبانت بنت أمة، فله الفسخ ولا
مهر ويثبت لو دخل.

(1) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب العبيد والإماء ج 14 ص 605.
(2) الوسائل باب 20 ذيل حديث 4 من أبواب المهور ج 15 ص 30.
354

ولو تزوج بنت المهيرة (مهيرة خ - ل) فأدخلت عليه بنت الأمة
ردها ولها مع الوطئ للشبهة ويرجع به على من ساقها، وله زوجته.
355

ولو تزوج اثنان فأدخلت امرأة كل منهما على الآخر كان لكل
موطوءة مهر المثل على الواطئ للشبهة، وعليها العدة وتعاد إلى زوجها
وعليه مهرها الأصلي.

(1) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 603.
356

ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد.
وفي رواية ينقض مهرها.

(1) الوسائل باب 49 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 396.
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 422 ح 4469.
(3) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 605.
357

النظر الثاني: في المهور
وفيه أطراف:
358

الطرف الأول
كل ما يملكه المسلم يصح أن يكون مهرا، عينا كان أو دينا
أو منفعة كتعليم الصنعة والسورة، ويستوي فيه الزوج والأجنبي. أما
لو جعلت المهر استئجاره مدة فقولان: أشبههما، الجواز.
359



(1) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب المهور ج 15 ص 2.
(2) والأوقية بضم فسكون وياء مشددة أربعون درهما، قال الجوهري: وكذلك كان فيما مضى فأما اليوم
فيما يتعارفه الناس ويقدر الأطباء وزن عشر دراهم وخمسة أسباع درهم وهو استار وثلثا استار والجمع الأواقي، وفي
المغرب نقلا عنه: الأوقية هي افعولة من الوقاية لأنها تقي صاحبها من الضرر وقيل: فعلية من الأوق، الثقل
والجمع الأواقي بالتشديد والتخفيف، والأوقية عند الأطباء وزن عشرة مثاقيل وخمسة أسباع درهم وهو استار
وثلثا استار مجمع البحرين).
(3) النش بالفتح والشين المشددة عشرون درهما نصف أوقية قاله الجوهري وغيره (مجمع البحرين).
(4) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب المهور ج 15 ص 2 وفيه عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن
أبي عبد الله عليه السلام الخ.
(5) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 1.
(6) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 3.
360



(1) راجع باب 1 و 2 من أبواب المهور.
(2) الوسائل باب 22 بنحو حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 33.
361

ولا تقدير للمهر في القلة ولا في الكثرة على الأشبه، بل يتقدر
بالتراضي.

(1) النساء: 20.
(2) البقرة: 237.
362



(1) راجع الوسائل باب 1 حديث 1 2 3 4 6 10، من أبواب المهور: ج 15 ص 1 3.
(2) الوسائل باب 1 حديث 9 من أبواب المهور ج 15 ص 3.
(3) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 19.
(4) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب المهور ج 15 ص 19.
(5) الوسائل باب 9 حديث 2 وذيل حديث 5 من أبواب المهوز: ج 15 ص 19 و 20.
(6) يعني الشيخ رحمه الله في المبسوط.
363



(1) الوسائل باب 8 حديث 14 من أبواب المهور ج 15 ص 17.
(2) قد تقدم بيانهما من الشارح قدس سره آنفا فلا حظ.
364



(1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 5.
(2) (سائر بناته - كا).
(3) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب المهور ج 15 ص 6.
(4) مهذب الدين أبو الحسن علي بن عبد الرحيم بن الحسن البغدادي كان من الأدباء المشاهير (إلى أن
قال): توفى ببغداد سنة 576 ودفن بمقره الشونيزي (الكنى ج 1 ص 377 طبع صيدا).
365

ولا بد من تعيينه بالوصف أو الإشارة، ويكفي المشاهدة عن
كيله ووزنه.

(1) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب المهور ج 15 ص 5.
(2) ذكر المحقق الشيخ علي: أنه يعتبر فيه استقصاء الصفات المعتبرة في السلم وهو غير واضح منه
هكذا في هامش بعض النسخ.
(3) لاحظ الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 3.
366

ولو تزوجها على خادم فلم يتعين، فلها وسطه، وكذا لو قال: دار أو
بيت.

(1) الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب المهور ج 15 ص 36.
(2) الوسائل باب 25 حديث 3 من أبواب المهور ج 15 ص 36 وفيه موسى بن عمر عن بعض أصحابنا عن أبي
الحسن عليه السلام.
367

ولو قال: على السنة كان خمسمائة.

(1) سنده كما في التهذيب هكذا: محمد بن الحسن الصقار، عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى
عن أسامة بن حفص وكان قيما لأبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له الخ راجع الوسائل باب 13 حديث 1 من
أبواب المهور ج 15 ص 28.
368

ولو سمى لها مهرا ولأبيها شيئا سقط ما سمى به.

(1) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 19.
369

ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح، ولو أسلما أو أحدهما
قبل القبض فلها القيمة، عينا أو مضمونا.

(1) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب المهور ج 15 ص 4 وفي التهذيب والفقيه والوسائل رومي بن
زرارة عن عبيد بن زرارة وفي الكافي رومي بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام.
370

ولا يجوز عقد المسلم على الخمر، ولو عقد صح، ولها مع الدخول
مهر المثل، وقيل: يبطل.
371

الطرف الثاني: في التفويض
لا يشترط في الصحة ذكر المهر، فلو أغفله أو شرط ألا مهر لها
فالعقد صحيح.

(1) البقرة: 236.
373



(1) البقرة: 236.
(2) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 24.
(3) الوسائل باب 58 ذيل حديث 22 من أبواب المهور ج 15 ص 76.
(4) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب المهور ج 5 1 ص 24.
374

ولو طلق فلها المتعة قبل الدخول، وبعده لها مهر المثل.

(1) البقرة: 236.
(2) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب المهور ج 15 ص 61.
375

ويعتبر في مهر المثل حالها في الشرف والجمال

(1) الوسائل باب 58 صدر حديث 32 من أبواب المهور ج 15 ص 76.
(2) في التهذيب كما في الوسائل أيضا بعد قوله: بها هكذا: إن كان فرض لها مهرا (إلى قوله): فإن لم
يكن فرض لها الخ.
(3) الوسائل باب 58 حديث 7 من أبواب المهور ج 15 ص 73.
376

وفي المتعة حالة، فالغني يمتع (تمتع - خ ل) بالثوب المرتفع أو
عشرة دنانير فأزيد، والفقير بالخاتم أو الدرهم، والمتوسط بينهما.

(1) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب المهور ج 15 ص 25.
(2) البقرة: 236.
377

ولو جعل الحكم لأحدهما في تقدير المهر صح، ويحكم الزوج
بما شاء وإن قل، وإن حكمت المرأة لم يتجاوز مهر السنة.

(1) الوسائل باب 49 حديث 3 من أبواب المهور ج 15 ص 57.
(2) الوسائل باب 49 حديث 1 وصدرها هكذا، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: وللمطلقات
متاع بالمعروف حقا على المتقين (إلى أن قال): إذا كان الرجل موسعا عليه الخ ج 15 ص 57.
(3) الوسائل باب 49 حديث 2 وصدرها هكذا: عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
أخبرني عن قول الله عز وجل: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ما أدنى الخ ج 15 ص 57 وفيه (أو
شبهه) بدل (وشبهه).
378

ولو مات الحاكم (1) قبل الدخول وقبل الحكم فالمروي لها المتعة.

(1) يعني من جعل له الحكم لا الحاكم الشرعي.
(2) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 31.
(3) وسندها كما في التهذيب هكذا: الحسين (الحسن خ ل) بن سعيد عن الحسن بن محبوب، عن هشام
بن سالم، عن الحسن بن زرارة، عن أبيه.
(4) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب المهور ج 15 ص 32.
(5) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب المهور ج 15 ص 32.
380



(1) فإن سندها كما في الكافي هكذا عدة من أصحابنا عن سهل بن زاد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد
بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم.
(2) حيث قال: قلت: فإن طلقها وقد تزوجها على حكمها؟ قال: إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها
لا يجاوز حكمها عليه الخ.
(3) وهو صحيح محمد بن مسلم المتقدم آنفا.
381

الطرف الثالث: في الأحكام
وهي عشرة
(الأول) تملك المرأة المهر بالعقد، وينتصف بالطلاق، ويستقر
بالدخول وهو الوطء قبلا أو دبرا.

(1) وهو صحيح محمد بن مسلم المتقدم آنفا.
(2) الوسائل باب 21 حديث 3 من أبواب المهور ج 15 ص 32.
(3) سندها كما في الفقيه هكذا: صفوان بن يحيى عن أبي جعفر (ع) وفي الوسائل يعني الأحول وطريقه
إلى صفوان بن يحيى كما في مشيخة الفقيه هكذا: ما كان فيه عن صفوان بن يحيى فقد رويته عن أبي رضي الله
عنه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى ونقول: لعل تنظر الشارح قدس سره لأجل أبي
جعفر المشترك بين الثقة وغيره لكن بناء على ما في الوسائل لا إشكال.
382



(1) قال في الشرائع: الثالثة عشر الصداق بملك بالعقد على أشهر الروايتين ولها التصرف فيه قبل القبض
على الأشبه (انتهى).
(2) النساء: 4.
383



(1) الوسائل باب 34 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 43.
(2) سندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن عبيد
بن زرارة.
(3) أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي قدس سره المتوفى سنة 460.
(4) أبو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي رحمه الله ويظهر من معجم الرجال للآية الخوئي
في طبقة الكليني وأضرابه قال: وقيل إن الكشي أيضا روى عن جعفر بن محمد بن قولويه ولكن
لم نظفر بذلك راجع معجم الرجال ج 17 ص 64.
(5) الوسائل باب 54 حديث 6 من أبواب المهور ج 15 ص 66.
(6) الوسائل باب 54 حديث 7 من أبواب المهور ج 15 ص 66.
384

ولا يسقط معه لو لم يقبض.

(1) الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 41.
(2) إشارة إلى الحديث النبوي المعروف راجع عوالي اللآلي ج 1 ص 222 و 257 و ج 2 ص 138 و ج 3
ص 208 طبع مطبعة سيد الشهداء.
(3) راجع الوسائل باب 10 حديث 6 من أبواب أحكام العقود ج 12 ص 382.
385

ولا يستقر بمجرد الخلوة على الأشهر.

(1) البقرة: 237.
(2) الوسائل باب 51 حديث 2 من أبواب المهور ج 15 ص 61.
(3) الوسائل باب 51 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 61.
(4) الوسائل باب 54 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 65.
(5) الوسائل باب 54 حديث 3 من أبواب المهور ج 15 ص 65.
386



(1) الوسائل باب 54 حديث 5 من أبواب المهور ج 15 ص 65.
(2) لاحظ الوسائل باب 54 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 65.
(3) لم نعثر عليه في الوسائل وأورده في المقنع في أواخر باب الطلاق طبع المطبعة الإسلامية ص 131.
نعم نقله في الوسائل عن الكليني في باب 58 حديث 6 من أبواب المهور ج 15 ص 72 فراجع.
(4) الوسائل باب 58 حديث 22 من أبواب المهور ج 15 ص 76.
387



(1) الوسائل باب 58 حديث 23 من أبواب المهور ج 15 ص 76.
(2) راجع الوسائل الباب المذكور حديث 20 21 24 ص 76 و 77.
(3) راجع الوسائل الباب المذكور حديث 1 ص 71.
(4) راجع الوسائل الباب المذكور حديث 6 ص 72.
(5) راجع الوسائل الباب المذكور حديث 7 ص 73.
(6) الوسائل باب 58 حديث 5 من أبواب المهور ج 15 ص 72.
388



(1) الوسائل باب 58 حديث 12 من أبواب المهور ج 15 ص 74.
(2) راجع الباب المذكور حديث 2 3 4 8 11 14 16.
(3) راجع الباب المذكور حديث 4 ص 72 وفيه عبيد بن زرارة.
389



(1) أبو الحسن محمد بن الحسين بن الحسن البيهقي النيشابوري الإمامي الشيخ الفقيه (إلى إنما قال):
وكان معاصرا للقطب الراوندي، وتلميذا لابن حمزة الطوسي فرغ من شرحه على النهج سنة 576 (انتهى) الكنى
لمحدث القمي ج 3 ص 60 طبع صيد.
(2) الوسائل باب 58 حديث 8 من أبواب المهور ج 15 ص 73 وفيه نقلا من الكافي قد فرض لها صداق بذلك.
(3) الوسائل باب 58 حديث 9 من أبواب المهور ج 15 ص 73.
390



(1) النساء: 4.
(2) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 14.
391



(1) الوسائل باب 8 حديث 10 من أبواب المهور ج 15 ص 16.
(2) الوسائل باب 8 حديث 4 من أبواب المهور ج 15 ص 14.
(3) الوسائل باب 8 حديث 6 من أبواب المهور ج 15 ص 14.
(4) الوسائل باب 8 حديث 13 من أبواب المهور ج 15 ص 17.
392



(1) الوسائل باب 8 حديث 8 من أبواب المهور ج 15 ص 15.
(2) الوسائل باب 8 قطعة من حديث 8 من أبواب المهور ج 15 ص 16.
(3) راجع الوسائل باب 54 حديث 3 4 من أبواب المهور ج 15 ص 65.
393

(الثاني) قيل: إذا لم يسم مهرا وقدم شيئا قبل الدخول كان
ذلك مهرها ما لم يشترط غيره.

(1) الوسائل باب 54 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 65.
(2) الوسائل باب 55 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 67.
(3) الوسائل باب 55 حديث 2 من أبواب المهور ج 15 ص 67.
394

(الثالث) إذا طلق قبل الدخول رجع (يرجع - خ ل) بالنصف
إن كان أقبضها أو طالبت بالنصف إذا لم يكن أقبضها.

(1) راجع الوسائل باب 7 حديث 12 من أبواب المهور ج 15 ص 17.
(2) راجع الوسائل باب 12 من أبواب المهور ج 15 ص 24.
395

ولا يستعيد الزوج ما تجدد من النماء بين العقد والطلاق، متصلا
كان كاللبن أو منفصلا كالولد.

(1) الوسائل باب 34 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 43.
(2) يمكن أن يكون نظر الشارح قدس سره إلى ما رواه في الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب المهور ج 15
ص 41.
396

ولو كان النماء موجودا وقت (حال - خ ل) العقد رجع بنصفه
كالحمل.

(1) الوسائل باب 34 حديث 2 من أبواب المهور ج 15 ص 44.
(2) البقرة: 237.
397

ولو كان تعليم صنعة أو علم، فعلمها رجع بنصف أجرته.
ولو أبرأته من الصداق رجع بنصفه.

(1) راجع الوسائل باب 34 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 43 نقلا بالمعنى فراجع الوسائل
والكافي والتهذيب.
398

(الرابع) لو أمهرها مدبرة ثم طلق صارت بينهما نصفين.

(1) الوسائل باب 41 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 50.
(2) الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 44.
(3) راجع الوسائل باب 41 حديث 2 من أبواب المهور ج 15 ص 50 وباب 30 حديث 1 من أبواب
المتعة ج 14 ص 483.
399

وقيل يبطل التدبير بجعلها مهرا وهو أشبه.

(1) الوسائل باب 23 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 34.
(2) سندها كما في التهذيب هكذا: الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن معلى بن خنيس أورده في
التهذيب باب المهور والأجور الخ حديث 49 ولا يخفى عدم اشتمالها إلا على أبي جميلة المجهول وأما الحسن بن محبوب
فهو من أصحاب الإجماع وأما المعلى فقد وثقه جمع وضعفه آخرون فراجع تنقيح المقال ج 3 ص 230 للمحقق
المامقاني (ره).
400

(الخامس) لو أعطاها عوض المهر متاعا أو عبدا آبقا أو شيئا
غيره ثم طلق رجع بنصف المسمى دون العوض.

(1) في الشرائع: السادسة إذا أمهرها مدبرة (إلى أن قال): وقيل يبطل التدبير بجعلها مهرا كما لو
كانت موصى بها وهو أشبه (انتهى)
(2) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 35.
401

(السادس) إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع فسد الشرط
دون العقد والمهر كما لو شرطت أن لا يتزوج أو لا يتسرى، وكذا لو
شرطت تسليم المهر في أجل، فإن تأخر عنه فلا عقد.

(1) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 41.
402



(1) ليس لفظة (علي) في الفقيه.
(2) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب المهور ج 15 ص 20.
وفي الكافي: وذلك شرطهم بينهم حيث انكحوا فقض للرجل أن بيده بضع إلى آخره.
403

أما لو شرطت أن لا يفتضها صح.

(1) الوسائل باب 36 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 491.
(2) الوسائل باب 20 حديث 5 من أبواب المهور ج 15 ص 30.
404

ولو أذنت بعده جاز، ومنهم من خص جواز الشرط بالمتعة.

(1) الوسائل باب 36 حديث 2 من أبواب المهور ج 15 ص 45.
(2) الوسائل باب 36 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 45.
405

(السابع) لو شرط أن لا يخرجها من بلدها لزم.

(1) الوسائل باب 40 من أبواب المهر حديث 1 ج 15 ص 49.
406

ولو شرط لها مائة إن خرجت معه وخمسين إن لم تخرج، فإن أخرجها
إلى بلد الشرك فلا شرط له ولزمته المائة، وإن أرادها إلى بلاد الإسلام
فله الشرط.
407



(1) الوسائل باب 40 حديث 2 من أبواب المهور ج 15 ص 49.
408

(الثامن) لو اختلفا في أصل المهر، فالقول قول الزوج مع يمينه
(بيمينه - خ ل) ولو كان بعد الدخول.

(1) الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 28 وفيه: وذكر الزوج أن صداقها خمسون دينارا.
409

وكذا لو خلا فادعت المواقعة.
410

(التاسع) يضمن الأب مهر ولده الصغير أن لم يكن له مال وقت
العقد، ولو كان له مال كان على الولد.

(1) الوسائل باب 28 حديث 3 من أبواب المهور ج 15 ص 39.
(2) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 39.
(3) الوسائل باب 28 حديث 2 من أبواب المهور ج 15 ص 39. وفي آخره وقال: إذا زوج الرجل ابنته
فذاك إلى ابنه وإن زوج الابنة جاز.
(4) وكذلك في الوسائل نقلا من الكافي والتهذيب.
411



(1) طريقها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان
بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك وذكر في جامع الرواة عن الرواة عن علي بن الحكم، عبد الله بن محمد بن
عيسى.
(2) الوسائل باب 20 حديث 5 من أبواب المهور ج 15 ص 30.
412

(العاشر) للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها.
413



(1) الظاهر أن إضافة لفظة (طلبه) إضافة إلى المفعول وقوله (ره): من له الخ فاعل لقوله: طلبه.
414

وهل لها ذلك بعد الدخول؟ فيه قولان أشبههما أنه ليس لها
ذلك.
النظر الثالث: في القسم والنشوز والشقاق
415



(1) يمكن أن يكون شارة إلى حديث 7 من باب 3 وحديث 1 من باب 4 وحديث 1 من باب 7 من
أبواب القسم ج 15 ص 8685.
416

أما القسم: فللزوجة الواحدة ليلة، وللاثنتين ليلتان، وللثلاث
ثلاث، والفاضل من الأربع، له أن يضمه حيث شاء.
ولو كن أربعا فلكل واحدة ليلة.

(1) النساء: 19.
417

والواجب المضاجعة لا المواقعة.

(1) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب القسم والنشوز ج 15 ص 81.
(2) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب القسم والنشوز ج 15 ص 80 وفيه الحسين بن زياد.
418

ويختص الوجوب بالليل دون النهار.
وفي رواية الكرخي: إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل
عندها في صبيحتها.

(1) النساء: 19.
(2) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب القسم والنشوز ج 15 ص 84.
419

وإذا اجتمعت مع الحرة أمة بالعقد فللحرة ليلتان، وللأمة ليلة.

(1) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب القسم والنشوز ج 15 ص 87.
420

والكتابية كالأمة.

(1) يقال: نغص عليه العيش تنغيصا كدره (مجمع البحرين).
(2) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ج 14 ص 419.
421

ولا قسمة للموطوء بالملك.
ويختص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع، والثيب بثلاث.

(1) وسندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم عن أبان
بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله.
(2) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب القسم والنشوز ج 15 ص 82.
422



(1) الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب القسم والنشوز ج 15 ص 82 وهو قطعة من حديث
(2) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب القسم والنشوز ج 15 ص 82.
(3) سندها كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن النصر بن سويد، عن محد بن أبي حمزة، عن
الخضرمي، عن محمد بن مسلم.
(4) يعني التهذيب والاستبصار.
423

ويستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق، وإطلاق الوجه
والجماع.

(1) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب القسم والنشوز ج 15 ص 81.
(2) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب القسم والنشوز ج 15 ص 83.
424

وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها.
وأما النشوز: فهو ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة صاحبه فيما
يجب له.
فمتى ظهر من المرأة أمارة العصيان وعظها، فإن لم ينجح هجرها
في المضجع، وصورته أن يوليها ظهره في الفراش، فإن لم تنجح ضربها
مقتصرا على ما يؤمل معه طاعتها ما لم يكن مبرحا.

(1) لاحظ الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب القسم والنشوز ج 15 ص 84.
425



(1) النساء: 34.
(2) قال: فإن نشزت وعظها، فإن أجابت وإلا هجرها في المضجع بأن يحول ظهره في الفراش، فإن
أفاد، وإلا ضربها غير مبرح الإرشاد ج 2 ص 33 طبع مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي مؤرخ 1410.
426



(1) والبرح بالفتح والسكون، الشدة تقول: لقيت منه برحا والتبريح المشقة والشدة وضرب مبرح بكسر
الراء أي شاق (مجمع البحرين).
(2) والدرة بالكسر التي يضرب بها والجمع درر مثل سدرة وسدر ومنه الحديث: كان مع علي در، لها
سبابتان أي طرفان (مجمع البحرين).
(3) رواه في مجمع البيان عن أبي جعفر عليه السلام راجع ج 3 ص 69 طبع دار المعرفة لبنان وأفتى بهذا
المضمون في الفقيه فراجع ج 3 طبع الآخوندي باب الشقاق.
427

ولو كان النشوز منه فلها المطالبة بحقوقها، ولو تركت بعض
ما يجب أو كله استمالة جاز له القبول.

(1) التوبة 91.
(2) النساء: 128.
428

وأما الشقاق: فهو أن يكره كل منهما صاحبه.

(1) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب القسم والنشوز ج 15 ص 90 وتمامه: فهو قوله تعالى فلا
جناح عليها أن يصلحا بينهما صلحا، وهذا هو الصلح.
(2) راجع الوسائل باب 1 حديث 1 3 من أبواب القسم والنشوز كما في الرواية المتقدمة آنفا.
429

فإذا خشي الاستمرار بعث كل منهما حكما من أهله.
ولو امتنع الزوجان بعثهما الحاكم، ويجوز أن يكونا أجنبيين.

(1) النساء: 35.
(2) قال في الشرائع: فإذا كان النشوز منهما وخشي الشقاق بعث الحاكم حكما من أهل الزوج وآخر
من أهل المرأة على الأول (انتهى).
(3) البقرة: 282.
(4) قال في الشرائع: ولو كان من غير أهلهما أو كان أحدهما جاز أيضا (انتهى).
430

وبعثهما تحكيم لا توكيل فيصلحان إن اتفقا ولا يفرقان إلا مع
إذن الزوج في الطلاق، والمرأة في البذل.
ولو اختلف الحكمان لم يمض لهما حكم.

(1) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب القسم والنشوز ج 15 ص 89.
(2) النساء: 35.
431

النظر الرابع: في أحكام الأولاد
ولد الزوجة الدائمة يلحق به مع الدخول ومضي ستة أشهر من
حين الوطء ووضعه لمدة الحمل أو أقل، وهي تسعة أشهر، وقيل عشرة
أشهر، وهو حسن، وقيل: سنة وهو متروك.
فلو اعتزلها أو غاب عنها عشرة أشهر فولدت بعدها لم يلحق به.

(1) قال: من بلغ عشرا فما زاد وإن كان خصيا أو مجبوبا ثم ولد له ولد بالعقد الدائم بعد الدخول قبلا أو دبرا ومضى ستة أشهر من حين الوطء إلى عشرة لحق به ولم يجز له نفيه ولا ينتفي عنه إلا باللعان (الإرشاد ج 2 ص 38 مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي).
432



(1) الأحقاف: 15.
(2) لقمان: 14.
(3) الوسائل باب 56 ذيل حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 565
433



(1) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 442.
(2) الوسائل باب 25 ذيل حديث 2 من أبواب العدد ج 15 ص 442.
(3) الوسائل باب 25 حديث 3 من أبواب العدد ج 15 ص 442 وفيه (أو ابنه) بدل وابنه.
434

ولو أنكر الدخول فالقول قوله مع يمينه، ولو اعترف به ثم أنكر
الولد لم ينتف عنه إلا باللعان.
ولو اتهمها بالفجور أو شاهد زناها لم يجز له نفيه ويلحق به
الولد، ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان.
وكذا لو اختلفا في مدة الولادة.

(1) الوسائل باب 56 ذيل حديث 1 من أبواب نكاح العبيد ج 14 ص 565.
435

ولو زنى بامرأة فأحبلها لم يجز إلحاقه به وإن تزوج بها، وكذا لو
أحبل أمة غيره بزنا ثم ملكها.
436

ولو طلق زوجته فاعتدت وتزوجت غيره، وأتت بولد لدون ستة
أشهر فهو للأول، ولو كان لستة فصاعدا فهو للأخير.
ولو لم تتزوج فهو للأول ما لم يتجاوز أقصى الحمل.

(1) قال بعض الأفاضل: يحتمل أن يكون بضم اللام وإسكان الغين المعجمة وفتح الياء المثناة إلى
ملغى والظاهر أن المراد به المخلوق من الزنا (مجمع البحرين).
(2) الوسائل باب 101 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 214.
(3) الوسائل باب 6 صدر حديث 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج 17 ص 564 لاحظ ذيل الصفحة
وروي نحوه أيضا في باب 8 حديث 4 منها عن يحيى ص 567 فلاحظ.
437

وكذا الحكم في الأمة لو باعها بعد الوطء.
وولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى ويلزمه الإقرار به.

(1) الوسائل باب 17 حديث 13 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 117 وفيه جميل بن صالح.
(2) الوسائل باب 58 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 568.
(3) الوسائل باب 56 حديث 2 من أبواب إنكاح العبيد والإماء ج 14 ص 565 وفيه: عن الرجل تكون له الجارية الخ.
438

لكن لو نفاه انتفى ظاهرا ولا يثبت بينهما لعان.
ولو اعترف به بعد النفي ألحق به.
وفي حكمه ولد المتعة.

(1) الوسائل باب 55 حديث 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 564.
(2) عوالي اللآلي ج 1 ص 223 و ج 2 ص 257 و ج 3 ص 242 طبع مطبعة سيد الشهداء قم.
439

وكل من أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه.

(1) الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب اللعان ج 15 ص 605.
(2) الوسائل باب 10 حديث 2 من كتاب اللعان ج 15 ص 605.
(3) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة، ج 17 ص 564.
440

ولو وطأها المولى وأجنبي حكم به للمولى، فإن حصل فيه أمارة
يغلب معها الظن أنه ليس منه لم يجز له إلحاقه ولا نفيه.
بل يستحب أن يوصى له بشئ ولا يورثه ميراث الأولاد.

(1) الوسائل باب 56 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 12 ص 465.
(2) راجع الوسائل باب 58 حديث من أبواب نكاح العبيد والإماء، ميراث ولد الملاعنة ج 17
ص 564.
(3) الوسائل باب 58 حديث 4 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 568.
441

ولو وطأها البائع والمشتري فالولد للمشتري إلا أن يقصر الزمان
عن ستة أشهر.

(1) الوسائل باب 55 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 563.
(2) لاحظ أكثر أحاديث الباب المذكور.
442

ولو وطأها المشتركون فولدت وتداعوه أقرع بينهم، وألحق بمن
يخرج اسمه ويغرم حصص الباقين.

(1) الوسائل باب 58 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 568 وفيه الحسن الصيقل.
(2) الوسائل باب 58 حديث 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 568.
443

ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل، ولا مع التهمة بالزنا.

(1) الوسائل باب 57 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 566.
(2) الوسائل باب 57 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 566.
444

والموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطئ.
ولو تزوج امرأة لظنه خلوها من بعل فبانت محصنة ردت على
الأول بعد الاعتداد من الثاني وكانت الأولاد للواطئ مع الشرائط.

(1) الوسائل باب 17 نحو حديث 13 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 118.
(2) الوسائل باب 26 قطعة من حديث 1 من أبواب ما يحرم المصاهرة ج 14 ص 368 وللحديث صدر
445

ويلحق بذلك أحكام الولادة وسننها استبداد النساء بالمرأة
وجوبا إلا مع عدمهن.
ولا بأس بالزوج وإن وجدن.
ويستحب غسل المولود.

(1) أي انفرادهن بها وقت الولادة.
446

والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى.
وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام.
وبماء الفرات.
ومع عدمه بماء فرات.

(1) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 3 من أبواب الأغسال المسنونة ج 2 ص 937.
(2) الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 136.
(3) يريد بالمضاف ومن الانتساب لا الإضافة المصطلحة.
(4) الوسائل باب 36 حديث 2 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 138.
447

ولو لم يوجد إلا ماء ملح خلط بالعسل أو التمر.
ويستحب تسميته الأسماء المستحسنة.

(1) الوسائل باب 36 حديث 3 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 138.
(2) الوسائل باب 36 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 138.
(3) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 122.
(4) الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 122.
(5) الوسائل باب 23 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 124.
448

وأن يكنيه.
ويكره أن يكني محمدا ب‍ (أبي القاسم).
وأن يسمي حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا أو
ضرارا.

(1) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 128.
(2) نبزه نبزا من باب ضرب لقبه، والنبز، اللقب تسمية بالمصدر والتلقيب المنهي عنه ما يدخل به المدعو
كراهة لكونه ذما له (مجمع البحرين).
(3) الوسائل باب 27 ذيل حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 129.
(4) الوسائل باب 29 حديث 2 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 131.
(5) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 130.
449

ويستحب حلق رأسه يوم السابع مقدما على العقيقة.

(1) الوسائل باب 28 حديث 2 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 130.
(2) في حديث جابر عن ابن جعفر عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله على منبره:
إلا أن خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمان وحارثة وهمام وشر الأسماء ضرار ومرة وحرب وظالم، ئل باب 28 حديث 5
منها.
(3) الوسائل باب 44 حديث 3 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 150.
(4) الوسائل باب 60 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 169 وفيه: يحلق، بإسقاط (لم) كما
في الكافي والتهذيب أيضا وفي الكافي والتهذيب يحلق رأسه بعد اليوم السابع.
450

والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة.
ويكره القنازع.

(1) الوسائل باب 44 حديث 2 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 149.
(2) الوسائل باب 44 حديث 6 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 150.
(3) الوسائل باب 66 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 173.
(4) الوسائل باب 66 حديث 2 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 174 وزاد: وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله
بحلق شعر البطن.
451

ويستحب ثقب أذنه.

(1) الوسائل باب 66 حديث 3 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 174.
(2) الوسائل باب 51 حديث 3 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 160.
(3) والشنف من حلي الأذن وقيل: ما يعلق في أعلاها والجمع شنوف كفلس وفلوس، وقيل: الشنف
ما يعلق في اليسرى والقرط في اليمنى (مجمع البحرين).
(4) الوسائل باب حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 159.
452

وختانه فيه، ولو أخر جاز.
ولو بلغ وجب عليه الختان.

(1) الوسائل باب 54 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 165.
(2) الوسائل باب 52 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 160.
453

وخفض الجواري مستحب.
وأن يعق عنه فيه أيضا.

(1) الوسائل باب 55 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 166 وفيه: السكوني كما في الكافي
والتهذيب أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام.
(2) الوسائل باب 56 حديث 3 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 167.
(3) الوسائل باب 56 حديث 2 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 167.
454



(1) الوسائل باب 38 حديث 5 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 144.
(2) الوسائل باب 38 حديث 4 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 144.
(3) الوسائل باب 43 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 148 وللحديث ذيل فلاحظ.
(4) الوسائل باب 38 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 143.
455

ولا تجزي الصدقة بثمنها، ولو عجز توقع المكنة.
ويستحب فيها شروط الأضحية.

(1) فأتصدق ئل فلنتصدق - خ ل، كا -.
(2) الوسائل باب 40 حديث 2 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 146.
(3) الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 153.
(4) الوسائل باب 45 حديث 2 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 154.
456

وإن يخص القابلة بالرجل والورك.
ولو كانت ذمية أعطيت ثمن الربع.

(1) الوسائل باب 44 حديث 11 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 151 نقل بالمعنى مع التقطيع
فلاحظ.
(2) الوسائل باب 42 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 147.
(3) الوسائل باب 44 حديث 12 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 152.
(4) الوسائل باب 44 ذيل حديث 10 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 151.
457

ولو لم تكن قابلة تصدقت.
ولو لم يعق الوالد استحب للولد إذا بلغ.
ولو مات الصبي في السابع قبل الزوال سقطت ولو مات بعد
الزوال لم يسقط الاستحباب.

(1) الوسائل باب 44 حديث 4 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 150.
(2) الوسائل باب 44 قطعة من حديث 4 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 150.
(3) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 145 وفيه: إني والله الخ.
(4) الوسائل باب 61 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 170.
458

ويكره أن يأكل منها الوالدان.
وأن يكسر شئ من عظامها، بل يفصل مفاصل.
ومن التوابع: الرضاع والحضانة.

(1) الوسائل باب 47 صدر حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 150 ويأتي ذيله أيضا.
(2) الوسائل باب 47 ذيل حديث 2 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 150.
(3) الوسائل باب 47 ذيل حديث 5 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 156.
(4) الوسائل باب 47 قطعة من حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 156.
(5) الوسائل باب 44 قطعة من حديث 4 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 150.
459

وأفضل ما رضع لبن أمه.

(1) الوسائل باب 68 حديث 2 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 175.
(2) الطلاق: 6.
(3) الطلاق: 6.
(4) البقرة: 233.
460

ولا تجبر الحرة على إرضاع ولدها وتجبر الأمة مولاها.
وللحرة الأجرة على الأب إن اختارت إرضاعه، وكذا لو
أرضعته خادمتها.

(1) الطلاق: 6.
(2) الطلاق: 6.
461

ولو كان الأب ميتا فمن مال الرضيع.
ومدة الرضاع حولان.
ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا لا أقل.

(1) الوسائل باب 71 حديث 2 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 179.
(2) البقرة: 233.
462

والزيادة بشهر أو بشهرين لا أكثر.

(1) الوسائل باب 70 حديث 5 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 177.
(2) البقرة: 233.
(3) الوسائل باب 70 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 176 وزاد والفصال والفطام،
ونحوها رواية 2 من هذا الباب فلاحظ.
(4) الوسائل باب 70 حديث 4 من أبواب أحكام الأولاد ج 5 1 ص 176.
463

ولا يلزم الوالد أجرة ما زاد عن حولين.
والأم أحق بإرضاعه إذا تطوعت (تبرعت - خ ل) أو قنعت بما
تطلب غيرها.
ولو طلبت زيادة عن ما قنع غيرها فللأب نزعه واسترضاع
غيرها.

(1) التي هي قبل هذه الرواية وقد قدمنا ذكر موضعها.
(2) الوسائل باب 70 قطعة من حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 176.
(3) الطلاق: 6.
464

وأما الحضانة فالأم أحق بالولد بمدة الرضاع إذا كانت حرة
مسلمة

(1) الطلاق: 6.
(2) الوسائل باب 81 حديث 2 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 191.
(3) الوسائل باب 81 قطعة من حديث 3 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 191.
(4) الطلاق: 6.
465

وإذا فصل فالحرة أحق بالبنت إلى سبع سنين، قيل: إلى تسع
سنين والأب أحق بالابن.

(1) الوسائل باب 81 قطعة من حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 191.
(2) الوسائل باب 81 قطعة من حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 191.
(3) راجع باب 81 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 190.
466

ولو تزوجت الأم سقطت حضانتها.

(1) الوسائل باب 81 حديث 6 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 192 وفيه إلا أن تشأ المرأة.
(2) الوسائل باب 81 نحو حديث 4 بالسند الأول ج 15 ص 191 وفي الكافي المرأة أحق بالولد ما لم
تتزوج.
467



(1) يعني الشرط الرابع والخامس.
(2) الوسائل باب 81 نحو حديث 4 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 191 وقد قدمنا إن في الكافي:
المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج.
469

ولو مات الأب فالأم أحق به من الوصي.
وكذا لو كان الأب مملوكا أو كافرا كانت الأم الحرة أحق به ولو
تزوجت، فإن أعتق فالحضانة له.
470



(1) الوسائل باب 73 حديث 2 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 181.
(2) الأنفال: 75.
471

النظر الخامس: في النفقات
وأسبابها ثلاثة: الزوجية، والقرابة، والملك.

(1) فإنه قال: فإن فقد الأبوان فالحضانة لأب الأب، فإن عدم قيل: كانت الحضانة للأقارب وترتبوا
ترتب الإرث نظرا إلى الآية وفيه تردد (انتهى) فإن في هذه العبارة ميلا إلى هذا القول.
472



(1) الطلاق: 7.
(2) النساء: 19.
(3) النساء: 34.
(4) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب النفقات 15 ص 223.
(5) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب النفقات ج 15 ص 223.
(6) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب النفقات ج 15 ص 223 (صدرا) وأورد ذيله مستقلا في
باب 90 حديث: من أبواب مقدمات النكاح ج 14 ص 124 فلاحظ.
473

أما الزوجة فيشترط في وجوب نفقتها شرطان، العقد الدائم، فلا
نفقة لمتمتع بها (لمستمتع بها - خ).
والتمكين الكامل، فلا نفقة لناشزة.

(1) الوسائل باب 4 ح 2 من أبواب المتعة ج 14 ص 446.
474

ولو امتنعت لعذر شرعي لم تسقط كالمرض والحيض وفعل
الواجب.
476

أما المندوب، فإن منعها منه فاستمرت سقطت نفقتها.
وتستحق الزوجة النفقة ولو كانت ذمية أو أمة.
477

وكذا تستحقها المطلقة الرجعية.
دون البائن والمتوفى عنها زوجها.

(1) راجع الوسائل باب 9 من أبواب النفقات ج 15 ص 234.
(2) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب النفقات ج 15 ص 232 وفيه (إنما ذلك) بدل إنما هي.
478

إلا أن تكون حاملا فتثبت نفقتها في الطلاق على الزوج حتى
تضع.

(1) الوسائل باب 8 حديث 5 من أبواب النفقات ج 15 ص 233.
(2) الوسائل باب 8 حديث 9 من أبواب النفقات ج 15 نقل بالمعنى فلاحظ فيه رفاعة بن موسى.
(3) الطلاق: 6.
(4) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب النفقات ج 15 ص 231.
الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب النفقات ج 15 ص 234.
479



(1) يعني بالأول قوله رحمه الله: إذا تزوج الحر الخ وبالثاني قوله رحمه الله: وفي العبد إذا تزوج الخ.
480

وفي الوفاة من نصيب الحمل على إحدى الروايتين.

(1) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب النفقات ج 15 ص 236.
(2) فإن طريقها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني.
(3) الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب النفقات ج 15 ص 235.
(4) لعله إشارة إلى قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس، وقوله تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى.
(5) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب النفقات ج 15 ص 234.
481



(1) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب النفقات ج 15 ص 234.
(2) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب النفقات ج 15 ص 234.
482

ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب.
483

وتقضى لو فاتت.
وأما القرابة فالنفقة على الأبوين والأولاد لازمة.
وفي من علا من الآباء والأمهات تردد أشبهه اللزوم.

(1) الوسائل باب 10 ج 9 في أبواب النفقات ج 15 ص 225.
484

ولا تجب على غيرهم من الأقارب، بل تستحب.
وتتأكد في الوارث.
ويشترط في الوجوب الفقر والعجز عن الاكتساب.
ولا تقدير للنفقة، بل يجب بذل الكفائة من الطعام والكسوة
والمسكن.

(1) راجع الوسائل باب 1 ح 9 من أبواب النفقات ج 15 ص 225.
485



(1) سبرت القوم من باب قتل وفي لغة من باب ضرب إذا تأملتهم.. واحدا بعد واحد (مجمع البحرين).
(2) النساء: 19.
486

ونفقة الولد على الأب.
ومع عدمه أو فقره فعلى أب الأب وإن علا مرتبا.

(1) الطلاق: 6.
487

ومع عدمهم تجب على الأم وآبائها، الأقرب فالأقرب.
ولا (1) تقضى نفقة الأقارب لو فاتت.

(1) قد تقدم من الشارح بيان وجه عدم القضاء عند شرح قول المصنف: وتقضى لو فاتت فلاحظ.
488

وأما المملوك فنفقته واجبة على المولى، وكذا الأمة.
ويرجع في قدر النفقة إلى عادة مماليك أمثال المولى.
489

ويجوز مخارجة المملوك على شئ فما فضل يكون له، فإن كفاه
وإلا أتمه المولى.

(1) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان ج 13 ص 34.
490

وتجب النفقة على البهائم المملوكة.
فإن امتنع المالك أجبر على بيعها أو ذبحها إن كانت مقصودة بالذبح.

(1) البقرة: 29 والآية الشريفة هكذا: هو الذي خلق لكم الخ.
491