الكتاب: ذخيرة المعاد (ط.ق)
المؤلف: المحقق السبزواري
الجزء: ١ ق ٣
الوفاة: ١٠٩٠
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ردمك:
ملاحظات: طبعة حجرية

كتاب الزكاة من ذخيرة المعاد
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين قال المصنف كتاب الزكاة الزكاة في اللغة الطهارة والزيادة والنمو سميت به الصدقة المخصوصة لكونها
مطهرة للمال من الأوساخ المتعلقة به أو للنفوس من رذايل الأخلاق من البخل وترك مواساة المحتاج من أبناء النوع وغيرهما ولكونها تنمي الثواب وتزيده (وكذلك تنمي المال وتزيده) وان ظن الجاهل تجافيا
العلل والأسباب وخواص الأشياء وثمراتها انها تنقص المال واختلف أهل الشرع في تعريفها فقال المحقق في المعتبر انه اسم لحق يجب في المال يعتبر في وجوبه النصاب فاندرج في الحق
الزكاة والخمس وغيرهما من الحقوق وخرج بالواجب في المال ما ليس كذلك كحق الشفعة والتحجير ونحوهما وخرج بالقيد الأخير الكفارة وغيرها من الحقوق المالية التي لا يعتبر
فيها النصاب واندرج فيه زكاه الفطرة لان النصاب معتبر فيها إما قوت السنة أو ملك أحد النصب الزكوتية ونقض في طرده بالخمس في نحو الكنز والغوص مما يعتبر فيه النصاب
وفي عكسه بالزكاة المندوبة وأجيب عن الأول بان اللام في النصاب للعهد والمعهود نصاب الزكاة أو المراد اعتبار النصاب في جنسه وعن الثاني بان المراد بالوجوب هنا مطلق
الثبوت فيشمل المندوب والكل لا يخلو عن التكليف وقيل الأولى في تعريفها انها صدقة مقدرة بأصل الشرع ابتداء فخرج بالصدقة الخمس وبالمقدرة المبر المتبرع به وبالأصالة
المنذورة وبالابتداء الكفارة واندرجت الواجبة والمندوبة ولا يحتاج إلى ضميمته الراجحة لان الصدقة انما تكون كذلك ولا يرد النقض في عكسه بالصدقة بكسرة وقبضة
وصاع وتمرة وشق تمرة كما ورد في الخبر لان المقصود بذلك ليس هو التحديد والتقدير بل الإشارة إلى أن الله تعالى يقبل القليل والكثير ولا يخفى ان هذا التعريف أيضا
لا يخلو عن خلل ولكن الامر في التعريفات هين بعد اتضاح المعرفات وظهورها والاشتغال بتزيفها أو تصحيحها قليل الفائدة والتجاوز عنه إلى غيره من الأمور المهمة
في الدين هو اللائق بسنن المتقين واعلم أن وجوب الزكاة من ضروريات الدين وعليه اجماع المسلمين قال المصنف (ره) في (التذكرة) أجمع المسلمون كافة على وجوبها في جميع الأعصار
وهي أحد أركان الاسلام الخمسة قال فمن أنكر وجوبها ممن ولد على الفطرة ونشأ بين المسلمين فهو مرتد يقتل من غير أن يستتاب وان لم يكن عن فطرة بل أسلم عقيب كفر استتيب
مع علم وجوبها ثلاثا فان تاب والا فهو مرتد وجب قتله وإن كان مما يخفى وجوبها عليه لأنه نشأ بالبادية أو كان قريب العهد بالاسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره انتهى و
يدل على وجوب الزكاة الكتاب والسنة قال الله تعالى أقيموا الصلاة واتوا الزكاة وقال تعالى ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وقال تعالى ولا تحسبن الذين يبخلون
بما اتيهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة واما الأخبار الواردة في هذا الباب فهي كثيرة و
لنورد هيهنا جملة كافية من الأخبار الدالة على وجوبها وعقاب تاركها والثواب المترتب على فعلها من غير استقصاء
روى الكليني عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي
عبد الله (ع) قال إن الله عز وجل فرض الزكاة كما فرض الصلاة فلو ان رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب وذلك أن الله عز وجل فرض في أموال
الأغنياء للفقراء ما يكتفون به الفقراء ولو علم أن الذي فرض لا يكفيهم لزادهم وانما يؤتى الفقراء فيما اتوا من منع من منعهم حقوقهم لامن الفريضة وعن عبد الله بن
سنان في الصحيح أيضا قال قال أبو عبد الله (ع) لما نزلت آية الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وأنزلت في شهر رمضان فامر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في
الناس ان الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ففرض الله عز وجل عليهم من الذهب والفضة وفرض عليهم الصدقة من الإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير
والتمر والزبيب فنادى بهم بذلك في شهر رمضان وعفى لهم عما سوى ذلك قال ثم لم يفرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فقاموا وأفطروا فامر مناديه فنادى في المسلمين
أيها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم قال ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق وعن زرارة ومحمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم بن هاشم قالا لأبي عبد الله (ع) أرأيت
قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين إلى أن قال فقال إن الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم انهم لم يؤتوا من
قبل فريضة الله ولكن اتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم ولو أن الناس أدوا حقهم لكانوا عائشين بخير وعن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد وفضيل في الحسن
بإبراهيم عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) قالا فرض الله الزكاة مع الصلاة وعن أبي بصير في الحسن بإبراهيم قال كنا عند أبي عبد الله (ع) ومعنا بعض أصحاب الأموال فذكروا الزكاة
فقال أبو عبد الله (ع) ان الزكاة ليس يحمد بها صاحبها انما هو شئ ظاهر انما حقن بها دمه وسمى بها مسلما ولو لم يؤدها لم تقبل له صلاة وان عليكم في أموالكم غير الزكاة
فقلت أصلحك الله وما علينا في أموالنا غير الزكاة فقال سبحان الله إما تسمع الله عز وجل يقول في كتابه والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم قال قلت ماذا الحق
المعلوم الذي علينا قال هو الشئ الذي يعمله الرجل في ماله يعطيه في اليوم أو في الجمعة أو في الشهر قل أو كثر غير أنه يدوم عليه وقوله عز وجل ويمنعون الماعون قال هو القرض
يقرضه والمعروف يصنعه ومتاع البيت يعيره ومنه الزكاة فقلت له ان لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا نكروه وأفسدوه فعلينا جناح ان نمنعهم فقال لا ليس عليكم جناح ان
تمنعوهم إذا كانوا كذلك قال قلت له ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا قال ليس من الزكاة قال قلت قوله عز وجل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا
وعلانية قال ليس من الزكاة قال قلت فقوله عز وجل ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم قال ليس من الزكاة وصلتك قرابتك
ليس من الزكاة
وعن سماعة من مهران باسناد فيه محمد بن عيسى المشترك بين الممدوح ومن يتوقف فيه عن أبي عبد الله (ع) قال إن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء
فريضة لا يحمدوا الا بأدائها وهي الزكاة بها حقنوا دمائهم وبها سموا مسلمين ولكن الله عز وجل فرض في أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاة فقال عز وجل وفي أموالهم
حق معلوم فالحق المعلوم غير الزكاة وهو شئ يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه ان يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله فيؤدي الذي فرض على نفسه ان شاء في كل
يوم وان شاء في كل جمعة وان شاء في كل شهر وقد قال الله عز وجل أيضا اقرضوا الله قرضا حسنا وهذا غير الزكاة وقد قال الله عز وجل أيضا الذين ينفقون مما
رزقناهم سرا وعلانية والماعون أيضا وهو القرض يقرضه والمتاع يعيره والمعروف يصنعه ومما فرض الله عز وجل أيضا في المال من غير الزكاة قوله عز وجل الذين
يصلون ما أمر الله به ان يوصل ومن أدي ما فرض الله عليه فقد قضى ما عليه وادى شكر ما أنعم الله عليه في
ماله إذا هو حمده على ما أنعم الله عليه فيه مما هو فضله به من
السعة على غيره ولما وقفه لأداء ما فرض الله عز وجل عليه واعانه عليه وعن زرعة بن موسى انه سمع سألت أبا
عبد الله (ع) يقول ما فرض الله على هذه الأمة شيئا أشد عليهم من
418

الزكاة وفيها (نهبت؟) عامتهم
وروى الصدوق عن معتب مولى الصادق (ع) قال قال الصادق (ع) انما وضعت الزكاة اختبارا للأغنياء ومعونة للفقراء ولو أن الناس أدوا زكاة
أموالهم ما بقى مسلم فقيرا محتاجا ولاستغنى بما فرض الله عز وجل له وان الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا غروا الا بذنوب الأغنياء وحقيق على الله عز وجل ان يمنع رحمته
من منع حق الله في ماله وأقسم بالذي خلق الخلق وبسط الرزق انه ما ضاع مال في بر ولا بحر الا بترك الزكاة وما صيد صيد في بر ولا بحر الا بتركه التسبيح في ذلك اليوم وان أحب
الناس إلى الله عز وجل أسخاهم كفا وأسخى الناس من أدي الزكاة من ماله ولم يبخل على المؤمنين بما افترض الله عز وجل لهم في ماله وروى الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح قال
سالت سألت أبا
جعفر (ع) عن قول الله عز وجل سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة قال مامن عبد منع من زكاة ماله شيئا الا جعل الله له ذلك يوم القيمة ثعبانا من نار
يطوق في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب وهو قول الله تعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة قال ما بخلوا به من الزكاة ورواه أيضا عن محمد في الحسن بإبراهيم
بتفاوت في المتن وعن أبي حمزة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال وجدنا في كتاب علي (ع) قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا منعت الزكاة منعت الأرض بركاتها وعن عبيد بن زرارة في الحسن
بإبراهيم بن هاشم قال سمعت سألت أبا
عبد الله (ع) يقول مامن عبد يمنع درهما في حقه الا أنفق في اثنين في غير حقه وما من رجل يمنع حقا من ماله الا طوقه الله عز وجل به حية
من نار يوم القيمة وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال من منع قيراطا من الزكاة فليمت انشاء يهوديا أو نصرانيا وروى الصدوق عن معروف بن خربوذ في الصحيح
عن أبي جعفر (ع) قال إن الله تعالى قرن الزكاة بالصلاة فقال أقيموا الصلاة واتوا الزكاة فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنه لم يقم الصلاة وعن حريز في الحسن بإبراهيم بن هاشم
عن أبي عبد الله (ع) أنه قال مامن ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله الا حبسه الله يوم القيمة بقاع قرقر وسلط عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه فإذا رأى أنه
لا يتخلص عنه امكنه من يده يقصمها كما يقصم الفحل ثم يصير طوقا في عنقه وذلك قول الله عز وجل سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة وما من ذي مال ابل أو بقر أو غنم
يمنع زكاة ماله الا حبسه الله يوم القيمة بقاع قرقر تطأه كل ذات ظلف بظلفها وينهشه كل ذات ناب بنابها وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاته الا
طوقه الله عز وجل ريعة ارضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيمة القاع القرقر المكان المستوي قاله ابن الأثير وفي الصحاح و (ق) القرقر الأملس والشجاع بالضم والكسر الحية
الذكر قاله في النهاية ثم قال وقيل هو الحية مطلقا والأقرع من الحيات المتمعط شعر رأسه لكثرة سمه وفي المغرب الأقرع من الحيات الذي قرع السم اي جمعه في رأسه فذهب
شعره قوله (ع) يحيد عنه اي يعدل عنه والقصم الاكل (بأطراف الأسنان) والنهش اللسع والريعة واحد الريع بالكسر وهو المرتفع من الأرض على ما قاله الجوهري وحكى عن بعض أهل اللغة
أنه قال هو الجبل وفي (ق) ان الريع بالفتح والكسر المرتفع من الأرض والجبل المرتفع الواحدة بهاء وبالكسر التل العالي وعن أيوب بن راشد عن أبي عبد الله (ع) أنه قال مانع الزكاة
يطوق بحية قرعاء تأكل من دماغه وذلك قول الله عز وجل سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة وعن مسعدة عن الصادق (ع) أنه قال ملعون ملعون مال لا يزكي وروى الكليني
عن أبي بصير في الحسن عن الصادق (ع) نحوه وروى الصدوق عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم وهو قوله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال
قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت وعن ابن مسكان في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال بينا رسول الله صلى الله عليه وآله في المسجد إذ قال قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان حتى اخرج خمسة
نفر فقال اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) أنه قال من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم وسال الرجعة عند
الموت وهو قول الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت وروى الكليني عن علي بن عقبة في الموثق أو الحسن ورواه الصدوق في
كتاب ثواب الأعمال مسندا عن أبي الحسن الأول (ع) قال من اخرج زكاة ماله تاما فوضعها في موضعها لم يسئل من أين اكتسب ماله وروى الصدوق في الكتاب المذكور
عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن ابائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد الله بعبد خيرا بعث إليه ملكا من خزان الجنة يمسح صدره ويسخ نفسه بالزكاة
وقال أمير المؤمنين (ع) في وصيته ابنه بالزكاة فإنها تطفي غضب ربكم
وعن عمرو بن شمر قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة
وما تلف مال في بر ولا بحر الا بمنع الزكاة ومما يدل على فضيلة الزكاة ان الله سبحانه قرنها بالصلاة التي هي من أكبر الطاعات وأعظمها في كثير من الآيات وجعلها سببا للتطهير
والانماء والامر بالصلاة على معطيها ونسبة اخذها إليه سبحانه تعظيما لشأنها كما في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله
سميع عليم ألم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم والتاء في قوله تعالى تطهرهم للخطاب اي تطهرهم أيها الاخذ وتزكيهم
بسبب تلك الصدقة ويحتمل ان يكون للتأنيث وفيه نوع انقطاع بين المعطوف والمعطوف عليه لان التاء في تزكيهم لا تحتمل غير الخطاب والتزكية مبالغة في التطهر أو بمعنى
الانماء فتكون المعنى تطهرهم من الذنوب أو من حب الأموال المؤدي إلى بعض أنواع الذنوب أو تنمي في أموالهم وتزيد البركة فيها أو في حسناتهم أو في نفوسهم لاخراجها عن
مرتبة النقصان واعلائها إلى ذروة الكمال ومدارج المتقين ويحتمل ان يكون المراد تعظيم شأنهم والاثناء عليهم وما ذكرنا من حمل الآية على الزكاة هو المستفاد من بعض الأخبار
الصحيحة السابقة ونقل في مجمع البيان عن الجبائي وأكثر المفسرين ان المراد بها الزكاة المفروضة وفي الكنز ان عليه اجماع الأمة وفيه تأمل لأنه ذهب كثير من المفسرين
إلى أن المراد بها ثلث الأموال وان الآية وردت في جماعة مخصوصة أمر الله تعالى بأخذ ثلث أموالهم كفارة لما صدر منهم واختلفوا فيمن وردت فيهم على أقوال وفي جميع هذه
الأقوال ان رسول الله صلى الله عليه وآله اخذ ثلث أموالهم وفي المعالم ذكر الاتفاق على اخذ الثلث ويمكن الجمع بين القولين بوجه ما فتأمل ومما يدل على فضيلة الزكاة وكثرة ثوابها الأخبار الكثيرة
الدالة على فضيلة الصدقة وثوابها والحث عليها لشمولها للزكوة بعمومها وقد اشتمل كتاب الزكاة من الكافي على جملة كافية منها فلتطلب من هناك فائدة
المشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخرين انه ليس في المال حق واجب سوى الزكاة والخمس وقال الشيخ في الخلاف لا يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة وهو ما يخرج يوم الحصاد
من الضغث بعد الضغث والخفة بعد الخفة يوم الجذاذ واحتمله السيد المرتضى في الانتصار حجة الأول الأصل وقوله (ع) ليس في المال حق غير الزكاة ويرد عليه ان حكم الأصل
مرتفع بما سيأتي من أدلة الشيخ وان الظاهر أن الرواية عامية لا تصلح للتعويل عليه مع معارضتها لما سيأتي حجة الشيخ اجماع الفرقة واختبارهم وقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده
وأجيب بمنع انعقاد الاجماع على الوجوب بل على الرجحان المطلق الشامل للندب أيضا ومن الاخبار يمنع دلالتها على الوجوب وعن الآية بوجهين الأول انه لا يجوز ان يكون المراد
بالحق الزكاة المفروضة كما ذكره جمع من المفسرين بان يكون المعنى فاعزموا على أداء الحق يوم الحصاد واهتموا به حتى لا تؤخروه عن أول أوقات امكان الأداء ويؤيده ان
قوله واتوا حقه انما يحسن إذا كان الحق معلوما قبل ورود هذه الآية الثاني ان الامر محمول على الاستحباب
ويدل عليه ما رواه الكليني عن ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم بن هاشم
عن معوية بن شريح قال سمعت سألت أبا
عبد الله (ع) يقول في الزرع حقان حق تؤخذ به وحق تعطيه قلت وما الذي أوخذ به وما الذي اعطيه قال إما الذي تؤخذ به فالعشر و
نصف العشر واما الذي تعطيه فقول الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده يعني من حصدك الشئ بعد الشئ ولا اعلمه الا قال الضغث ثم الضغث حتى تفرغ وما رواه عن
زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير في الحسن بإبراهيم بن هاشم (عن أبي جعفر (ع)) في قول الله عز وجل واتوا حقه يوم حصادة فقالوا جميعا قال أبو جعفر (ع) هذا من الصدقة تعطي المسكين القبضة
بعد القبضة ومن الجذاذ الحقنة بعد الحقنة حتى يفرغ وتعطي الحارس اجرا حقا معلوما ويترك من النخل معا فارة أو أم جعرور يترك للحارس يكون في الحائط العذق
419

والعذفان والثلاثة لحفظه إياه وفي الوجهين نظر إما الأول فلان حمل الآية على الزكاة المفروضة على الوجه الذي ذكر عدول عن ظاهر اللفظ من غير ضرورة وما ذكر
من التأييد مندفع باحتمال ان يكون الحق معلوما قبل نزول الآية بالسنة المطهرة أو يكون الغرض عن الآية التكليف بالحق اجمالا ويكون البيان مستفادا من السنة على أن
الروايتين المذكورتين يدفعان الحمل المذكور قال المرتضى (ره) في الانتصار روى عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده قال ليس ذلك من الزكاة الا ترى
أنه قال تعالى ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين قال المرتضى وهذه نكتة منه (ع) مليحة لان النهي عن السرف لا يكون الا فيما ليس بمقدر والزكاة مقدرة وروى أيضا في الكتاب
المذكور عن أبي عبد الله (ع) انه قيل يا ابن رسول الله وما حقه قال تناول منه المسكين والسائل قال السيد والأحاديث بذلك كثيرة واما الوجه الثاني فلان
ظاهر الامر الوجوب والعدول عنه يحتاج إلى دليل ولا دلالة للروايتين عليه إما الأولى فلانه يجوز ان يكون معنى قوله (ع) يؤخذ به الاخذ في الدنيا لان الامام يأخذ
الزكوات من أصحاب الأموال بخلاف حق الحصاد فإنه أمر بينه وبين الله وان عصى بالترك بناء على الوجوب واما الثانية فلمنع كون الظاهر من الصدقة المندوبة وبما ذكرنا
يظهر لك ان القول بالوجوب غير بعيد
وينبغي ان يذكر بعض الروايات المتعلقة بالحصاد لما فيه من الفائدة روى الكليني عن أبي بصير في الحسن بالوشا عن أبي عبد الله (ع) قال
لا تصرم بالليل ولا تحصد بالليل ولا (تمنح) بالليل ولا تبذر بالليل فإنك ان تفعل ذلك لم يأتك القانع والمعتر فقلت ما القانع والمعتر قال القانع الذي يقنع بما
أعطيته والمعتر الذي يمر بك فيسئلك وان حصدت بالليل لم يأتك السؤال وهو قول الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده عند الحصاد يعني القبضة بعد القبضة
إذا حصدته وإذا خرج فالحفنة بعد الحفنة وكذلك عند الضرام وكذلك عند البذر ولا تبذر بالليل لأنك تعطي من البذر كما تعطي من الحصاد وعن ابن أبي نصر في الصحيح
عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن قول الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا قال كان أبي (ع) يقول من الاسراف في الحصاد والجذاذ ان يصدق الرجل بكفيه جميعا وكان
أبي إذا حضر شيئا من هذا فرأى أحدا من غلمانه يتصدق بكفيه صاح به اعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة والضغث بعد الضغث من السنبل وعن أبي مريم
في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده قال تعط المساكين يوم حصادك الضغث ثم إذا وقع في البيدر ثم إذا وقع في الصاع العشر ونصف
العشر وعن مصادف في الضعيف قال كنت مع أبي عبد الله (ع) في ارض له وهم يصرمون فجاء سائل يسئل فقلت الله يرزقك فقال له مه ليس ذلك لكم حتى تعطوا ثلثة فإذا
أعطيتم ثلثة فان أعطيتم فلكم وان أمسكتم فلكم واعلم أنه لم أجد في كلام أحد من الأصحاب تصريحا بوجوب حق في المال سوى الزكاة والخمس وما يخرج عند (يوم) الحصاد عند بعضهم وقال ابن
بابويه في الفقيه قال الله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فالحق المعلوم غير الزكاة وهو شئ يفرضه الرجل على نفسه انه في ماله ونفسه يجب ان يفرضه
على قدر طاقته ووسعه وظاهر هذه العبارة وجوب الحق المذكور وهو ظاهر موثقة سماعة السابقة لكن روى الكليني عن القسم بن عبد الرحمن الأنصاري باسناد فيه جهالة قال
سمعت سألت أبا
جعفر (ع) يقول إن رجلا جاء إلى أبي علي بن الحسين (ع) فقال له اخبرني عن قول الله عز وجل وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ما هذا الحق المعلوم فقال له
علي بن الحسين (ع) الحق المعلوم الشئ يخرجه من ماله ليس من الزكاة ولامن الصدقة المفروضتين قال فإذا لم يكن من الزكاة ولامن الصدقة فما هو فقال هو الشئ يخرجه الرجل (من ماله)
ان شاء أكثر وان شاء أقل على قدر ما يملك فقال له الرجل فما يصنع به قال يصل به رحما ويقوى به ضعيفا ويحمل به كلا أو يصل به أخا له في الله أو لنائبة تنوبه
فقال الرجل الله أعلم حيث يجعل رسالته وظاهر هذه الرواية عدم وجوب الحق المذكور ورواية سماعة أقوى سندا ويمكن الجمع بين الروايتين إما بحمل المفروضة
في هذه الرواية على الموقتة المحدودة يعني انه ليس من الزكاة والصدقة الموقتين المحدودتين واما بحمل فرض في رواية سماعة على معنى سن وقرر والوجوب فيها على الاستحباب
المؤكد وينبغي ان لا يترك الاحتياط ولنذكر هيهنا بعض الأخبار المناسبة لهذا المقام روى الكليني عن إسماعيل بن جابر في القوى عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل وفي أموالهم
حق معلوم للسائل والمحروم أهو سوى الزكاة فقال هو الرجل يؤتيه الله الثروة من المال فيخرج منه الألف والألفين والثلاثة الآلاف والأقل والأكثر فيصل به رحمه
ويحمل به الكلى من قومه الكل الثقل وعن صفوان الجمال في الموثق عن أبي عبد الله (ع) في قوله عز وجل للسائل والمحروم قال المحروم المخارق (المخارف) الذي قد منع كد يده في الشراء و
البيع وفي رواية أخرى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس ولم يبسط له في الرزق وهو مخارف وعن عامر بن جذاعة
قال جاء رجل إلى أبي عبد الله (ع) فقال له يا سألت أبا
عبد الله قرض إلي ميسرة فقال له أبو عبد الله (ع) إلى غلة تدرك فقال الرجل لا والله قال فإلى تجارة تؤب قال لا والله قال
فإلى عقدة تباع فقال لا والله فقال أبو عبد الله (ع) فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقا ثم دعا بكيس فيه دراهم فادخل يده فيه فناوله منه قبضة ثم قال له اتق الله ولا تسرف
ولا تقتر ولكن بين ذلك قواما ان التبذير من الاسراف قال الله تعالى ولا تبذر تبذيرا والنظر في كتاب الزكاة انما يتحقق في أمور ثلاثة الأول في زكاة المال وفيه مقاصد
الأول في شرائط الوجوب ووقته انما تجب الزكاة على البالغ العاقل الحر المالك للنصاب المقدر شرعا المتمكن من التصرف بان لا يكون غائبا عن المالك ووكيله
ولا وقفا ولا ضالا إلى غير ذلك من الأسباب الموجبة لارتفاع التمكن من التصرف فلا زكاة على الطفل ولا على المجنون مطلقا في النقدين وغيرهما على رأى اختاره المصنف و
تنقيح هذا المقام يتم ببيان أمور الأول لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط الكمال في وجوب الزكاة (في النقدين) فلا يجب على الصبى والمجنون ونقل اجماع الأصحاب على ذلك جماعة منهم
كالفاضلين والشهيدين وغيرهم ونقل عن ابن حمزة ايجاب الزكاة في مال الصبى وهو باطلاقه شامل للنقود والمعتمد الأول للأصل وعدم شمول أدلة وجوب الزكاة لهما وقوله (ع)
رفع القلم عن الصبى حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وتكليف الولي منفي بالأصل ويدل على عدم وجوب الزكاة في مال اليتيم أيضا الأخبار المستفيضة منها ما رواه الشيخ
عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال سئلته عن مال اليتيم فقال ليس فيه زكاة وعن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال ليس في مال اليتيم زكاة وعن
زرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) انهما قالا مال اليتيم ليس (عليه) في العين والصامت شئ واما الغلات فان عليها الصدقة واجبة ومنها ما رواه
الكليني عن الحلبي في الصحيح والحسن عن أبي عبد الله (ع) في مال اليتيم عليه زكاة فقال إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم وما رواه
الشيخ عن محمد بن القسم بن الفضيل البصري في الصحيح قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا (ع) أسئله عن الوصي يزكى زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال فكتب لا زكاة
في مال يتيم ورواه الكليني أيضا عن محمد بن سنان اخر صحيح وفي متنه لا زكاة على يتيم ورواه الصدوق والشيخ أيضا عن طريق اخر والكليني أيضا بطريق اخر مع
مخالفة في المتن ومنها ما رواه الصدوق عن زرارة وبكير في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وان كثر وليس في (نفر) الفضة زكاة وليس
على المال اليتيم زكاة الا ان يتجر به فان أتجر به ففيه الزكاة والربح لليتيم وعلى التاجر ضمان المال ويحتمل ان يكون قوله وليس على المال اليتيم إلى اخر الخبر من
كلام الصدوق وما رواه الكليني عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال قلت لأبي عبد الله (ع) هل على مال اليتيم زكاة قال لا الا ان يتجر به أو يعمل به وعن
زرارة ومحمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم انهما قالا ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شئ. واما الغلات فعليها الصدقة واجبة وعن أبي بصير في الحسن عندي
قال سمعت سألت أبا
عبد الله (ع) يقول ليس على مال اليتيم زكاة فان بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقى حتى يدرك فان (فإذا) أدرك فإنما عليه زكاة واحدة ثم كان عليه
420

مثل ما على غيره من الناس وما رواه الشيخ عن عمر بن أبي شعبة في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال سئل عن مال اليتيم فقال لا زكاة عليه الا ان يعمل به وما رواه
الكليني عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال حدثني عاصم بن حميد عن أبي بصير وهو سند صحيح عندي عن أبي جعفر (ع) قال ليس على مال اليتيم زكاة وهذه الروايات مختصة
باليتيم لكن لا أعرف قائلا بالفرق بينه وبين غيره من الأطفال ويدل على حكم المجنون ما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج باسناد قوي عندي صحيح عند جماعة من
الأصحاب حسن عند بعضهم قال قلت لأبي عبد الله (ع) امرأة من أهلنا مختلطة عليها زكاة فقال إن كان عمل به فعليها زكاة وان لم يعمل به فلا وبإسناد فيه اشتراك بين
الضعيف وغيره عن موسى بن بكر وهو واقفي غير موثق قال سألت سألت أبا
الحسن (ع) عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها فهل عليه زكاة فقال إن كان اخوها يتجر به فعليه زكاة و
باسناد اخر ضعيف عن موسى بن بكر مثله الثاني ظاهر المتأخرين حيث ذكروا في شرايط وجوب الزكاة التكليف ثم اعتبروا حصول الشرايط واستمرارها طول الحول
ان البالغ يستأنف الحول من حين البلوغ وانه لا يجب عليه إذا تم الحول السابق في زمان تكليفه
لكن اثبات ذلك بحسب الدليل لا يخلو عن اشكال إذ المستفاد من
الأدلة عدم وجوب الزكاة على الصبى ما لم يبلغ وهو غير مستلزم لعدم الوجوب حين البلوغ بسبب الحول السابق بعضه عليه إذ لا يستفاد من أدلة اشتراط الحول كونه
في زمان التكليف واللام في قوله (ع) في حسنه أبي بصير السابقة فليس عليه لما مضى زكاة غير واضحة في الدلالة على المعنى الشامل للعلية الناقصة بل المتبادر منه خلافه
فلا دلالة فيها على مدعاهم وقوله (ع) في الخبر المذكور ولا عليه فيما بقى حتى يدرك مجمل غير واضح في معنى ينفعهم في اثبات الفرض المذكور وبالجملة للتأمل في هذا
المقام مجال وكذا الكلام في المجنون الثالث ما مرمن الحكم في المجنون المطبق واضح إما ذو الأدوار ففيه خلاف قال المصنف في (التذكرة) لو كان المجنون يعتوره أدوارا اشترط
الكمال طول الحول فلو جن في أثنائه سقط واستأنف من حين عوده ونحوه قال في النهاية معللا بسقوط التكليف به وفي التعليل ضعف واستقرب بعض المتأخرين تعلق
الوجوب به في حال الإفاقة إذ لا مانع من توجه الخطاب إليه في تلك الحال وهو حسن لعموم الأدلة الا ان يصدق عليه الجنون عرفا حين الإفاقة كما إذا كان زمان
الإفاقة قليلا نادرا بالنسبة إلى زمان الجنون الرابع الحق المصنف في النهاية المغمى عليه بذوي الأدوار وقال في التذكرة فيجب الزكاة على الساهي والنايم والمغفل
دون المغمى عليه لأنه تكليف وليس من أهله وأرد عليه انه ان أراد ان المغمى عليه ليس أهلا للتكليف في حال الاغماء فمسلم لكن الساهي والنايم أيضا كذلك وان أراد
ان الاغماء موجب لانقطاع الحول واعتبار استينافه عند العود إلى الصحة طولب بدليله وبالجملة الفرق غير مرتبطة بدليل صحيح والظاهر مساواة الاغماء للنوم
في تحقق التكليف بعا زوالهما وعدم انقطاع الحول بعروضها في أثنائه كما استوجبه بعض المتأخرين لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة الخامس
اختلف الأصحاب في وجوب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه والمشهور بين المتأخرين الوجوب واليه ذهب سلار وابن إدريس ونقله عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل والسيد
المرتضى
وأوجب الشيخان وأبو الصالح وابن البراج الزكاة في غلات الأطفال والمجانين ومواشيهم وقال السيد المرتضى في المسائل الناصرية الصحيح عندنا
انه لا زكاة في مال الصبي من العين والورق واما الزرع والضرع فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى انهم يأخذونهم الصدقة والأقرب الأول لعموم الأخبار السابقة
وما رواه الشيخ عن أبي بصير في الموثق على الظاهر عن أبي عبد الله (ع) أنه قال سمعته يقول ليس في مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع
أو غلة زكاة وان بلغ فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة وكان عليه مثل ما على غيره من الناس وأجاب
الشيخ عن هذا الخبر بأنه ليس بمناف لأنه قال (ع) وليس على جميع غلاته زكاة ونحن لا نقول إن على جميع غلاته زكاة وانما تجب على الأجناس الأربعة التي هي التمر و
الزبيب والحنطة والشعير وانما خص اليتامى بهذا الحكم لان غيرهم مندوبون إلى اخراج الزكاة عن ساير الحبوب وليس ذلك في أموال اليتامى فلأجل ذلك خصوا بالذكر
وفي هذا التأويل بعد واضح ومخالفة شديدة للظاهر احتج الشيخ في التهذيب على الوجوب بصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم السابقة عن قريب ويوافقه حسنة زرارة
ومحمد بن مسلم السابقة والجواب ان دلالة لفظ الوجوب في اخبارنا على المعنى المرادف للفرض غير واضحة بكثرة استعماله في الاستحباب المؤكد مع أن الجمع بين الروايات
يقتضى حمله على ذلك وهذا الحمل أقرب من ارتكاب التقييد والتخصيص في الأخبار السابقة وارتكاب التأويل السابق في خبر أبي بصير لا يخفى فإذا المتجه القول باستحباب الزكاة
في غلات الأطفال كما ذهب إليه كثير من الأصحاب وهو قول جمهور المتأخرين منهم واما الزكاة في مواشي الأطفال فقد ذهب إلى وجوبها جماعة من الأصحاب وقد مر نقله وذهب
إلى استحبابها أكثر المتأخرين ولم اقف على مستند لها وجوبا ولا استحبابا فالظاهر أنه لا زكاة في مواشيهم للأصل السالم عن المعارض ولعموم الأخبار السابقة قال
المحقق في المعتبر قال الشيخان يجب في مواشي الأطفال الزكاة كما تجب في غلاتهم وتابعهما جماعة من الأصحاب وعندي في ذلك توقف لأنا نطالبهم بدليل ذلك والأولى انه لا
زكاة في مواشيهم عملا بالأصل السليم عن المعارض ولما ذكرنا من الأدلة الدالة على عدم الوجوب على الطفل انتهى وهو حسن السادس الحق الشيخان وأبو
الصلاح وابن البراج المجانين بالأطفال في وجوب الزكاة في غلاتهم ومواشيهم وذهب جماعة من الأصحاب إلى استحبابها ومنهم من نفيها وجوبا واستحبابا واليه
ذهب المحقق في الشرايع وهو أقرب للأصل السالم من المعارض وذكر الشهيدان الفرق مدخول وقال المحقق في المعتبر بعد نقل القول بالوجوب ويجب التوقف في ذلك
ومطالبتهم بدليل ما ذكراه فانا لا نرى وجوب الزكاة على المجنون ثم لو سلمنا الوجوب في غلة الطفل تبعا لما ادعياه فمن أين يلزم مثله في المجنون فان جمع بينهما بعدم العقل
كان جمعا بقيد عدمي لا يصلح للعلة ويمكن الفرق بين الطفل والمجنون بان الطفل لبلوغه التكليف غاية محققة فجاز ان يجب في ماله لأنها غاية الحجر وليس كذلك المجنون
فإذا تحقق الفرق أمكن استناد (اسناد) الحكم إلى الفارق انتهى كلامه
ويستحب لمن أتجر في مالهما اي الطفل والمجنون بولاية لهما اخراجها اي الزكاة وهذا هو المشهور بين
الأصحاب بل قال المحقق في المعتبر ان عليه اجماع علمائنا ونحوه قال المصنف في المنتهى والنهاية وظاهر الشيخ المفيد في المقنعة الوجوب لكن قال الشيخ في التهذيب انه انما أراد به
الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب لان المال لو كان لبالغ واتجر به لما وجب فيه الزكاة وجوب الفرض فالطفل أولي به وظاهر ابن إدريس منع الاستحباب أيضا
والأول أقرب لنا على عدم الوجوب ما سيجيئ مما يدل على عدم الوجوب في هذا النوع مطلقا على الاستحباب روايات منها صحيحة زرارة وبكير السابقة المنقولة عن الفقيه
ومنها حسنة محمد بن مسلم السابقة المنقولة عن الكافي ومنها موثقة عمر بن أبي شعبة السابقة المنقولة عن التهذيب ومنها صحيحة الحلبي السابقة المنقولة عن الكافي
ومنها ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب في الموثق به قال أرسلت إلى أبي عبد الله (ع) ان لي اخوة صغارا فمتى يجب عليهم الزكاة قال إذا وجبت عليهم الصلاة
وجبت الزكاة عليهم قلت فما لم يجب عليهم الصلاة قال إذا أتجر به فزكه ومنها ما رواه الكليني والشيخ عنه بإسناين أحدهما من الصحاح عن صفوان بن يحيى وهو
الثقة الجليل الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه عن إسحاق بن عمار وهو ثقة فطحي عن أبي العطارد الحناط وهو مجهول قال قلت لأبي عبد الله (ع) مال اليتيم
يكون عندي فاتجر به فقال إذا حركته فعليك زكاته قلت فاني احركه ثمانية أشهر وادعه أربعة أشهر قال عليك زكاة وعن سعيد السمان في القوي قال سمعت
أبا عبد الله (ع) يقول ليس في مال اليتيم زكاة الا ان يتجر به فالربح لليتيم وان وضع فعلى الذي يتجر به وما رواه الشيخ في القوى عن محمد بن الفضيل وهو مشترك بين
421

الضعيف وغيره قال سألت سألت أبا
الحسن الرضا (ع) عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل تجب على مالهم زكاة فقال لا تجب في مالهم زكاة حتى يعمل به فإذا عمل به وجبت
الزكاة فاما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه ويدل على انسحاب هذا الحكم في المجنون روايتا عبد الرحمن بن الحجاج وموسى بن بكر السابقتان وهذه الأخبار واضحة الدلالة
على المدعى مع كون أكثرها معتبرة صالحة للحجية واعتضادها بالشهرة بين الطائفة وعدم خلاف متحقق فلا وجه لتوقف بعض المتأخرين في الحكم المذكور نظرا
إلى أن ما استدل به على الاستحباب غير نقي الاسناد ولا واضح الدلالة أيضا ولو أتجر الناظر في مالهما لنفسه بان ينقله إلى نفسه بناقل شرعي كالقرض ثم يقصد البيع
والشراء لنفسه وكان وليا للطفل أو المجنون مليا المراد بالملائة ان يكون للمتصرف مال بقدر مال الطفل فاضلا عن المستثنيات في الدين وعن قوت يوم وليلة
له ولعياله الواجبي النفقة كذا ذكره الشهيد الثاني واستشكله بعض المتأخرين بان ذلك قد لا يحصل معه الفرض المطلق من الملائة وفسرها بكونه بحيث يقدر على أداء المال
المضمون من ماله لو تلف بحسب حاله وهو موافق للاعتبار لكن التفسير الأول انسب إلى الرواية وبعض عبارات الأصحاب كان الربح له اي للمتجر والزكاة المستحبة عليه اي على
المتجر
اعلم أن الأصحاب ذكروا ان جواز التصرف في مال اليتيم بالاقتراض مشروط بأمرين الأول كون المتصرف وليا لان التصرف في مال الغير يحتاج إلى ولاية شرعية لكن
لو فرض تعذر الوصول إلى الولي وتوقف المصلحة على التصرف المذكور لم يبعد جوازه لغير الولي أيضا لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن الثاني
كون التصرف مليا ويدل عليه روايات منها ما رواه الشيخ عن ربعي بن عبد الله في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في الرجل عنده مال اليتيم فقال إن كان محتاجا ليس له مال فلا
يمس ماله وان هو أتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن وعن أسباط بن سالم عن أبيه قال سألت سألت أبا
عبد الله (ع) قلت أخي امرني ان أسألك عن مال يتيم في حجره يتجر به قال إن كان
لأخيك مال يحيط بمال اليتيم ان تلف أو اصابه شئ غرمه والا فلا يتعرض بمال اليتيم واستثنى المتأخرون من
الولي الذي يعتبر في جواز تصرفه ملائة الأب والجد فجوزوا لهما اقتراض
مال الطفل مطلقا واستشكله بعض الأصحاب ومتى ساغ الاقتراض انتقل المال إلى المقترض فيكون الربح للمقترض لأنه زيادة حصلت في ملكه وحينئذ فالزكاة المستحبة عليه و
وجهه ظاهر ولو فقد أحدهما اي الولاية والملائة كان ضامنا للمال وعليه مثله أو قيمته عند التلف والربح لهما اي الطفل والمجنون بيان ذلك أن المتجر في مال الطفل
إذا اقترضه مع انتفاء الولاية والملائة كان الاقتراض باطلا على ما مر وحينئذ يكون ضامنا للمال لأنه إذا انتفى أحد الوصفين المعتبرين في جواز تصرفه على هذا الوجه
كان المتصرف على هذا الوجه عاصيا غاصبا والغصب يستتبع الضمان بلا خلاف وحينئذ يكون الربح لليتيم إذا وقع الشراء بعين ماله لأن الشراء بعين مال الطفل يقتضي انتقال
المبيع إلى الطفل ويتبعه الربح ويدل على بعض هذه الأحكام ما رواه الشيخ عن أبان بن عثمان في الموثق على الظاهر وأبان ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه عن منصور
الصيقل وهو غير موثق في كتب الرجال قال سألت سألت أبا
عبد الله (ع) عن مال اليتيم يعمل به قال فقال إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال وإن كان
لامال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال ولا يبعد تقييد الحكم المذكور بما إذا كان المشتري وليا أو اجازه الولي كما صرح به الشهيد وغيره والا كان الشراء
باطلا لكن ظاهر الرواية عموم الحكم ويجب التقييد بما إذا كان للطفل غبطة في ذلك قال بعض المتأخرين بعد اعتبار ما ذكر من الشرط بل لا يبعد توقف الشراء على الإجازة
في صورة شراء الولي أيضا لأن الشراء لم يقع بقصد الطفل ابتداء وانما أوقعه المتصرف لنفسه فلا ينصرف إلى الطفل بدون الإجازة قال ومع ذلك كله فيمكن المناقشة
في صحة مثل هذا العقد وان قلنا بصحة العقد الواقع من الفضولي مع الإجازة لأنه لم يقع للطفل ابتداء من غير من إليه النظر في ماله ولذا انما وقع بقصد التصرف ابتداء
على وجه منهى عنه ولما ذكره وجه الا ان ظاهر الرواية المذكورة يدفعه وهل يستحب الزكاة في الصورة المذكورة فيه قولان فذهب المحقق والمصنف إلى نفيه وأثبته الشيخ و
الشهيدان والمدقق الشيخ علي ويدل عليه عموم الأدلة السابقة واستدل المصنف في النهاية على عدم الزكاة بكونه تجارة باطلة وبما رواه الشيخ عن سماعة في الموثق عن
أبي عبد الله (ع) قال قلت له الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أيضمنه قال نعم قلت فعليه زكاة قال لا لعمري لا أجمع عليه خصلتين الضمان والزكاة ويمكن الجمع بين
هذه الرواية والعمومات السابقة إما بتخصيص الأخبار السابقة بصورة تكون الاتجار لليتيم وتخصيص هذه بغيرها واما بحمل هذه الرواية على نفي الوجوب أو الاستحباب المؤكد
وعلل الشهيد الثاني ففي الزكاة بعدم قصد الطفل عند الشراء فيكون قصد الاكتساب للطفل طاريا عليه وسيأتي ان المقارنة شرط في وجوب (ثبوت) زكاة التجارة واستضعف
بان الشرط بتقدير تسليمه انما هو قصد الاكتساب عند التملك وهو هنا حاصل بناء على ما هو الظاهر من أن الإجازة ناقلة لأكاشفه ولو أتجر الولي لليتيم كان الربح لليتيم و
الزكاة المستحبة عليه وهل يجوز للوالي ان يأخذ من الربح شيئا جوزه الشيخ نظرا إلى بعض الروايات وانكره ابن إدريس وسيجئ تحقيقه في محله انشاء الله تعالى وعلم أن المتجر
في مال الطفل إما ان يكون وليا مليا أو لا يكون وليا ولا مليا أو يكون وليا غير ملي أو بالعكس وعلى التقادير الأربعة إما ان يضمن ويتجر لنفسه أو للطفل فالأقسام
ثمانية الأول ان يكون وليا مليا ويتجر لنفسه فيضمن ما يتلف والربح له والزكاة عليه الثاني المسألة لمجالها ويتجر للطفل فالربح للطفل والزكاة المستحبة في ماله
ولا ضمان عليه كذا ذكره الشيخ وغيره ويدل على عدم الضمان عليه ما رواه الشيخ عن الحسن بن محبوب في الصحيح وهو من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه عن خالد بن جرير و
هو ممدوح عن أبي الربيع وهو غير موثق لكن له كتاب يرويه ابن مسكان قال سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصية أيصلح له ان يعمل
به قال نعم يعمل به كما يعمل بمال غيره والربح بينهما قال قلت فهل عليه ضمان قال لا إذا كان ناظرا له لكن عموم بعض الرويات السابقة يقتضي تعلق الضمان ولعل
المراد به ما يتبع التقصير أو يختص بغير هذه الصورة الثالثة ان يكون وليا غير ملي ويتجر للطفل وحكمه كالسابق الرابعة ان يكون وليا غير ملي ويتجر لنفسه فان اشترى بالعين
كان ضامنا والربح لليتيم والكلام في الزكاة قد مر وان اشترى في الذمة فالربح له والزكاة المستحبة عليه والمال مضمون وفي الذكرى لو اشترايا في الذمة يعني الولي غير الملي
وغير الولي ضمنا المال وفي تملك المبتاع تردد الخامسة ان يكون مليا غير ولي ويتجر للطفل فالربح للطفل والمال مضمون وفي الزكاة خلاف السادسة المسألة بحالها
ويتجر لنفسه وحكمه حكم الرابعة السابعة ان لا يكون أحدهما ويتجر للطفل فالربح للطفل والمال مضمون وفي الزكاة خلاف الثامنة المسألة بحالها ويتجر لنفسه وحكمه كالسادسة
اعلم انا سقنا الكلام في الطفل والظاهر أن الأصحاب لم يفرقوا بينه وبين المجنون في الأحكام المذكورة
وتستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه وقيل بالوجوب وعن
ابن إدريس ففي الوجوب والاستحباب أيضا وقد مر تحقيقه ولا زكاة على المملوك قال المصنف في التذكرة الحرية شرط في الزكاة فلا يجب على العبد باجماع العلماء ولا نعلم فيه خلافا
الا عن عطا وأبي ثور ثم نقل الخلاف في تملكه أو ملكه مولاه وذكر عدم وجوب الزكاة على التقديرين واحتمل في النهاية وجوب الزكاة عليه على القول بأنه يملك فاضل
الضريبة وأرش الجناية وصرح في المنتهى بوجوب الزكاة عليه ان قلنا يملكه وكذا المحقق في المعتبر وذكر في الخلاف ان على القول بأنه يملك فاضل الضريبة وأرش الجناية
قولان للأصحاب نقلهما الشيخ والأصح عدم الوجوب مطلقا لما رواه الصدوق عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سأله رجل وانا حاضر عن مال المملوك
عليه زكاة فقال لا ولو كان الف ألف درهم ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شئ وعن عبد الله بن سنان في الصحيح قال قلت له يعني سألت أبا
عبد الله (ع) مملوك في يده مال
عليه زكاة قال لا قال قلت له فعلى سيده فقال لا انه لم يصل إلى السيد وليس هو للمملوك ورواه الكليني أيضا باسناد فيه اشتراك وما رواه الكليني عن عبد الله بن
422

سنان في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال ليس في مال المملوك شئ ولو كان له الف الف ولو احتاج لم يعط من الزكاة شئ واعلم أنهم ذكروا انه يجب
زكاة ما في يده على سيده على القول بعدم ملكه لأنه يكون بمنزلة المال في يد الوكيل والمضارب وظاهر الرواية يدفعه ولعل الرواية محمولة على ما إذا لم يعلم به المولى
أو لم يتمكن من التصرف فيه بقرينة التعليل ولافرق بين القن والمدبر وأم الولد في عدم وجوب الزكاة عليهم إما من انعتق بعضه فان بلغ نصيب الحرية نصابا وجب عليه
الزكاة لعموم الأدلة والا فلا
ولا زكاة على المكاتب المشروط وهو الذي اشترط عليه الرد في الرق ان عجز عن أداء مال الكتابة ولا يتحرر منه شئ الا بأداء الجمع ولا زكاة
على المكاتب المطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة على المعروف من مذهب الأصحاب وأسنده المصنف في التذكرة إلى علمائنا (مؤذنا) لا بدعوى الاتفاق ويجئ على القول
بوجوب الزكاة على المملوك وجوبها هيهنا احتجوا على عدم الوجوب بما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله لا زكاة في مال المكاتب وما رواه الكليني في الصحيح إلى أبي البختري وهو ضعيف
جدا عن أبي عبد الله (ع) قال ليس في مال المكاتب زكاة وأورده الصدوق أيضا في كتابه وبأنه ممنوع من التصرف فيه الا باكتساب فلا يكون ملكه تاما وهذه الحجج ضعيفة
والأجود الاستدلال عليه بعموم الأخبار السابقة الدالة على عدم وجوب الزكاة على المملوك لصدقه على المكاتب الذي لم يتحرر منه شئ ولو تحرر من المكاتب المطلق
شئ وجبت الزكاة في نصيبه ان بلغ نصابا لعموم ما دل على وجوب الزكاة الشامل له من غير معارض ولابد في وجوب الزكاة من تمامية الملك إما اشتراط الملك
فعليه الاتفاق لان وجوب الزكاة مشروط بملك النصاب واما اشتراط التمامية فقد ذكره جماعة من الأصحاب منهم المصنف وفي معناه اجمال لانهم ان أرادوا به
عدم تزلزل الملك كما ذكره بعضهم لم يتفرع عليه اعتبار حول ذي الخيار من حين البيع بل لا ينسحب الحكم في الموهوب بعد القبض فان الهبة قد يلحقهما ما يوجب فسخها بعد
القبض من قبل الواهب وان أرادوا به كون المالك متمكنا من التصرف فيه شرعا كما اومى إليه المحقق في المعتبر لم يستقم التفريع أيضا لعدم تمكن المشترى من التصرفات
المنافية لخيار البايع إذا كان الخيار له اولهما ولو قصد بعض أنواع التصرفات لم يتم أيضا وان أرادوا به تمامية السبب المقتضى للملك لم يكن فيه زيادة على اعتبار الملك
وإذا اعتبرت تمامية الملك فلا يجرى الموهوب في الحول الا بعد القبض وهذا مبنى على ما ذهب إليه المصنف ومن وافقه من أن الملك لا يحصل في الهبة بدون القبض واما على
قول من ذهب إلى أن القبض شرط في اللزوم لا الصحة فلا يتوقف جريان الموهوب في الحول على القبض نعم يشترط التمكن من القبض لاشتراط التمكن من التصرف وذكر الشهيد
الثاني ان هذا الحكم ثابت سواء قلنا إن القبض ناقل للملك أو كاشف عن سبقه بالعقد لمنع المتهب من التصرف في الموهوب قبل القبض على التقديرين واعترض عليه
بان هذا الخلاف غير واقع في الهبة انما الواقع فيها الخلاف في كون القبض شرطا للصحة أو اللزوم وما مر من الحكم انما يجرى فيما يعتبر فيه الحول إما مالا يعتبر فيه ذلك كالغلات
فيشترط في وجوب زكاته على المتهب حصول القبض قبل تعلق الوجوب بالنصاب ولو رجع الواهب بعد الوجوب قبل الأداء في موضع الجواز فالظاهر تقديم حق الفقراء
لتعلقه بالعين ولا يضمنه المتهب ولا يجرى الموصى به في الحول الا بعد حصول القبول من الموصى له بعد الوفاة اي وفات الموصى لأنه وقت انتقال الموصى به عند
أكثر الأصحاب وعند بعضهم ان القبول كاشف عن انتقال الملك من حين الوفاة قيل وعلى هذا فيعتبر حصوله أيضا كما يعتبر التمكن من القبض لاعتبار التمكن من التصرف
ويجرى الغنيمة في الحول بعد القسمة الملكية قال في النهاية ولا يجرى الغنيمة في الحول الا بعد
القسمة سواء كانت جنسا واحدا أو أجناسا مختلفة وسواء اختاروا التملك
أم لا لان الغانمين وان ملكوا الغنيمة باختيار الا ان ملكهم في غاية الضعف ولهذا يسقط بمجرد الاعراض وللامام ان يقسمها بينهم قسمة تحكم فيخص بعضهم ببعض
الأنواع وبعض الأعيان ان اتحد النوع ولا يجوز مثل هذه القسمة في ساير الأموال المشتركة الا بالتراضي وقريب منه كلامه في التذكرة وظاهر المحقق في المعتبر جريان الغنيمة املاك
في الحول من حين الحيازة لأنها تملك بالحيازة وهو ينافي ظاهر اعتبار التمكن في التصرف وهو مقطوع به في كلام الأصحاب كما مر ولهذا قطع الشهيد الثاني في فوائد عد
بتوقفه على القسمة وإن كانت الغنيمة يملك بالحيازة لان الغانم قبل القسمة ممنوع من التصرف فيها والتمكن من التصرف أحد الشرائط واستجوده بعض المتأخرين وقال لكن
على هذا ينبغي الاكتفاء بمجرد التمكن من القسمة والظاهر أنه يشترط حصول القبض في يد الغانم أو وكيله ولا يكفي قبض الامام الا ان يعين حصته ويقبضها عنه قاله
الشهيدان ويدل عليه قول الباقر والصادق عليهما السلام في صحيحة الفضلاء كلما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه ويجيئ على اعتبار مجرد الملكية وامكان التصرف
عدم اشتراط قبض الامام عنه والمصنف في النهاية اطلق القول بأنه لا يكفي عزل الامام الا بعد القبض ويجري القرض في الحول من حين القبض بناء على ما ذهب إليه الأكثر
من أنه يملك بالقبض وحكى عن الشهيد قولا بأنه انما يملك بالتصرف فلا يجرى في الحول عنده الا بعد ذلك والأقرب الأول لنا ما رواه الشيخ عن يعقوب
ابن شعيب في الصحيح قال سألت سألت أبا
عبد الله (ع) عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أوما شاء الله على من الزكاة على المقرض أو على المستقرض
فقال على المستقرض لان نفعه له وعليه زكاته وما رواه الكليني والشيخ عنه عن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال قلت لأبي جعفر (ع) وفي (في) لأبي عبد الله (ع رجل
رفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته على المقرض أو على المقترض قال لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض قال قلت فليس على المقرض زكاتها
قال لا يزكي المال من وجهين في عام واحد وليس على الدافع شئ لأنه ليس في يده شئ انما المال في يد الآخر فمن كان المال في يده زكاه قال قلت أفيزكي مال غيره من ماله فقال إنه
ماله ما دام في يده وليس ذلك المال لاحد غيره ثم قال يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو وعلى من قلت للمقترض قال فله الفضل وعليه النقصان
وله ان يلبس وينكح ويأكل منه ولا ينبغي له ان يزكيه بل يزكيه فإنه عليه وما رواه الشيخ عن الحسن بن عطيه في الصحيح قال قلت لهشام بن أحمد أحب ان تسئل لي سألت أبا
الحسن
(ع) ان لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها منى افعلي فيها زكاة فقال لا يقضى ولا يزكى زك وما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله باسناد أظنه لا
يقصر عن الموثقات عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل عليه دين وفي يده مال لغيره هل عليه زكاة فقال إذا كان قرضا فحال عليه الحول فزكه وعن ابان
ابن عثمان في الصحيح وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه عمن اخبره قال سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل عليه دين وفي يده مال (وفي ذمته المال) لغيره هل عليه زكاه فقال
إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل ولو تبرع المقرض بالاخراج عن المقترض فالوجه الأجزاء سواء اذن له المقترض أم لا وبه صرح المصنف
في المختلف والتحرير والمنتهى تعليلا فيه بأنه بمنزلة الدين واعتبر الشهيد في الأجزاء اذن المقترض ويحكى عن بعض المتأخرين التوقف فيه والأول أقرب لما رواه الشيخ عن
عن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده فقال إن كان الذي اقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه وإن كان
لا يؤدي أدي المستقرض ورواه الكليني عن منصور باسناد قوي عندي صحيح عند جماعة من الأصحاب ويجري
ذو الخيار في الحول من حين البيع هذا الحكم مبني على المشهور
بين الأصحاب من أن الحيوان انما ينتقل إلى المشتري من حين البيع لابعد انقضاء الثلاثة فإنه على هذا التقدير يثبت الحكم المذكور بمقتضى العمومات الدالة على
وجوب الزكاة مثل قول الباقر والصادق (ع) في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار كلما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه
فيه فإذا حال عليه الحول وجب عليه رواه الشيخ في الصحيح في جملة حديث ورواه الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم في جملة حديث ورواه أيضا بالسند المذكور في جملة
423

حديث اخر وما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه وعن زرارة ومحمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم
ابن هاشم قال أبو عبد الله (ع) أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه إلى غير ذلك من الاخبار وخالف في ذلك الشيخ فحكم بعدم انتقال الحيوان الا بعد انقضاء
الثلاثة أيام وكذا الحكم فيما إذا كان الخيار للبايع أو للمشتري اولهما بحسب الشرط أكثر من ثلاثة أيام حيوانا كان أو غيره وما سيجيئ في كتاب البيع من أن المشتري يمنع من التصرفات
المنافية لخيار البايع كالبيع والهبة والإجارة تقتضي عدم صرف الزكاة في الفقراء الابعد انقضاء الخيار لاعدم جريانه في الحول وقبله الشيخ في الخلاف حكم بان المبيع لا ينتقل
إلى ملك المشتري الا بعد انقضاء الخيار سواء كان لهما أو لأحدهما وقا ل ان الخيار إذا اختص بالمشتري ينتقل المبيع من ملك البايع بالعقد ولا يدخل في ملك المشتري و
مقتضى ذلك سقوط زكاته عن البايع والمشتري جميعا وسيجيئ تحقيق الحكم المبني عليه هذه المسألة إذا انتهينا إلى محله انشاء الله تعالى
ولا زكاة في المال المغصوب على المالك ولا على
الغاصب والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب ونقل المصنف في المنتهى ان عليه فتوى علمائنا ويدل عليه صحيحة الفضلاء السابقة في المسألة المتقدمة ومنه قول أبي إبراهيم (ع) في رواية
علي بن يقطين باسناد فيه محمد بن عيسى اليقطيني كلما لم يحل عندك حول فليس عليك فيه زكاة وما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا صدقة
على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك وعن عبد الله بن بكير في الموثق وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم عمن رواه عن أبي عبد الله (ع)
أنه قال في رجل ماله عنه غايب لا يقدر على اخذه قال فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكاة لعام واحد وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على اخذه فعليه الزكاة لكل ما
مر به من السنين واعلم أن الزكاة انما تسقط في المغصوب إذا لم يمكن تخليصه ولو ببعضه فيجب فيما زاد على الفداء ويدل عليه موثقة ابن بكير المذكورة واعلم أيضا ان ظاهر
العبارة يقتضي عدم الفرق في الحكم المذكور بين كون المغصوب مما يعتبر فيه الحول أم لا وبهذا التعميم صرح الشهيد الثاني وذكر ان الغصب إذا استمر إلى زمان بدو الصلاح
لم يجب الزكاة واستشكله بعض الأصحاب لعدم وضوح مأخذه لاختصاص الأدلة بما يعتبر فيه الحول قال ولو قبل بوجوب الزكاة في الغلات متى تمكن المالك من التصرف
في النصاب لم يكن بعيدا وهو حسن
ولا زكاة في المال الغايب عن المالك ووكيله والظاهر أنه اتفاقي بين الأصحاب ويدل عليه الأخبار السابقة وظاهر هذه العبارة
اشتراط كون الغايب عن المالك في يد الوكيل في وجوب الزكاة ونحوه كثير من عباراتهم فعلى هذا (لا يكن) تمكن الوصول إليه في وجوب الزكاة وكذا اطلاق الحكم بعدم
وجوب الزكاة في المال الموروث عن غايب حتى يصل إليه لكن ظاهر التفريع على اشتراط التمكن من التصرف في عباراتهم يقتضي وجوب الزكاة عند التمكن من التصرف و
ان غاب عنه وعن وكيله وكلام المصنف في النهاية والتحرير كالصريح في ذلك وكذا كلام المحقق في (فع) حيث قال فلا يجب في المال الغايب إذا لم يكن صاحبه متمكنا منه وقال الشيخ في
النهاية ولا زكاة على مال غايب الا إذا كان صاحبه متمكنا منه اي وقت شاء فإن كان متمكنا منه لزمته الزكاة ونحوه قال في الخلاف بل يظهر من موضع من الخلاف انه
لا خلاف فيه وقال الشهيد في بيان المانع الثاني القهر فلا يجب في المغصوب والمسروق والمبيع في يد من يمنعه ظلما والمحجور مع عدم امكان الاستنقاذ ولو أمكن وجب ولو
صانعه ببعضه وجب في المقبوض وفي اجراء امكان المصانعة مجرى التمكن نظر وكذا الاستعانة بظالم إما الاستعانة بالعادل فتمكن ولو حبس عن ماله من غير اثبات اليد
عليه وجبت الزكاة لنفوذ تصرفه فيه نعم لو كانت سائمة لا داعي لها ولا حافظ احتمل السقوط لاشتراطهم في الغائب كونه في يد الوكيل انتهى كلامه وقال المدقق الشيخ علي عند
شرح قول المصنف في (عد) ولا المجحود بغير بينة مقتضاه انه لو كان بينة يجب عليه وهو مشكل إن كان يزيد انتزاعه وأداء الزكاة وان أراد الوجوب بعد العود إليه بجميع نمائه
فهو متجه إذا كانت البينة بحيث يثبت بها وهناك من ينتزعه انتهى وفي كلام ابن إدريس نوع تشويش وفي كلام ابن زهرة نوع اجمال حيث عد من جملة الشرائط التصرف
فيه بالقبض أو الاذن وبالجملة كلام الأصحاب في هذا المقام لا يخلو من اضطراب ويدل على عدم وجوب الزكاة على المال الغائب مطلقا مضافا إلى الأصل عموم صحيحة
الفضلاء وصحيحة عبد الله بن سنان ورواية علي بن يقطين السابقات في المسألة المتقدمة وما رواه الكليني والشيخ عنه عن إسحاق بن عمار في القوي عن أبي إبراهيم (ع) قال
سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب هل عليه زكاة قال لا حتى يقدم قلت أيزكيه حين يقدم قال لا حتى يحول عليه الحول وما رواه الكليني عن إسحاق بن عمار في
القوي قال سألت سألت أبا
إبراهيم (ع) عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب عن أبيه قال يعزل حتى يجيئ قلت فعلى
ماله زكاة فقال حتى يجئ قلت فإذا هو جاء أيزكيه فقال لا حتى يحول عليه الحول في يده ويؤيده التقييد بصورة عدم التمكن موثقة عبد الله بن بكير السابقة
في المسألة المتقدمة ويؤيده صحيحة زرارة وحسنة زرارة ومحمد بن مسلم السابقتين في مسألة ذي الخيار ويمكن الجمع بين الاخبار بوجهين أحدهما حمل المطلق
على المقيد وحينئذ يحمل رواية إسحاق بن عمار على أن الغائب لا يعلم بانتقال المال إليه إذا الظاهر أن ذلك يلحق بعدم القدرة على الاخذ وثانيهما حمل موثقة عبد الله بن
بكير على الاستحباب والاخبار الأخرى على نفى الوجوب لكن عدم وضوح دلالة قوله (ع) فعليه الزكاة في الموثقة المذكورة على الوجوب يقتضي رجحان القول بعدم
وجوب الزكاة في المال الغايب مطلقا فلو قيل به لم يكن بعيدا ثم قوله (ع) لا شئ عليه ولا صدقة على المال الغايب وقوله فليس عليك زكاة ان قلنا برجحان دلالته
على نفى الرجحان مطلقا كان الجمع بين تلك الروايات وبين موثقة ابن بكير محتاجا إلى حمل المطلق على المقيد أو حمل تلك الأخبار على نفى الوجوب وحينئذ انحصرت الحجة لما رجحنا
من اطلاق الحكم المذكور في الأصل وان لم نقل بذلك بل قلنا بالاشتراك بين نفي الرجحان المطلق ونفي الوجوب
كما هو الراجح ثم تقع الحاجة إلى تأويل وكانت الاخبار
أيضا حجة لما ذكرنا فان قلت على التقدير الأول لا يستقيم التعلق بالأصل لارتفاع حكمه بالعمومات الدالة على وجوب الزكاة نحو قوله تعالى واتوا الزكاة فان الخطاب
عام لكل مكلف خرج ما ثبت خروجه فبقى غيره داخلا في العام قلت الزكاة مستعملة شرعا في اعطاء مال معين شرعا مقيدا بصدوره عمن استجمع شرائط الوجوب والتكليف
متوجه إلى المخاطب في زمان تعلق الوجوب يعني زمان انقضاء الحول مثلا ولا شك ان تكليف من لم يجتمع فيه الشرائط المعتبرة في الزمان السابق على هذا الزمان بالامر المقيد
المذكور تكليف بما لا يطاق فيكون التكليف مختصا بمن استجمع فيه الشرائط المعينة عند الله تعالى والشك في حصولها يقتضي الشك في تعلق التكليف فلا يلزم عموم الخطاب
بالنسبة إلى كل أحد حتى يحتاج الاخراج إلى دليل فتدبر فان فيه رقة نعم لو لم يكن الأصل في الأشياء الإباحة لا عقلا ولا شرعا اتجه الوجود في الصورة المبحوث عنها وبالجملة
طريق الاشكال غير مفسد في هذه المسألة
والاحتياط مثل مسألة إذا خلف الرجل عند أهله نفقة للسنين فبلغت ما يجب الزكاة فإن كان حاضرا وجب عليه فيه
الزكاة وإن كان غائبا فليس عليه زكاة قاله الشيخان وغيرهما من الأصحاب وابن إدريس لم يفرق بل اعتبر التمكن من التصرف وعدمه في الوجوب وعدمه والأول أقرب لما رواه
الكليني والشيخ عنه عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي الحسن الماضي (ع) قال قلت له رجل خلف عند أهله نفقة الفين لسنتين عليها زكاة قال إن كان شاهدا
فعليه زكاة وإن كان غائبا فليس عليه زكاة وعن أبي بصير في القوى ورواه الصدوق باسناد لا يبعد ان يعد موثقا عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له الرجل يخلف نفقة ثلاث
آلاف درهم نفقة سنتين عليها زكاة قال إن كان شاهدا فعليها زكاة وإن كان غائبا فليس عليها شئ وما رواه الكليني عن ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابنا عن أبي
عبد الله (ع) في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول قال إن كان مقيما زكاة (زكى) وإن كان غائبا لم يزك وقيد الشهيد في البيان بعدم العلم بزيادتها على
424

قدر الحاجة والرواية مطلقة
ولا زكاة في الوقف الظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب وعلله المصنف في المنتهى بعد تمام الملك باعتبار مشاركة غيره من الطبقات
في الاستحقاق وكون الموقوف عليه ممنوعا من التصرف في العين بغير الاستنماء وهو حسن ويدل عليه أيضا الأصل واختصاص الأدلة بالملك وصحيحة الفضلاء السابقة ولو نتج
الوقف وجبت الزكاة في نتاجه إذا كان معين عند حصول الشرائط قاله جماعة من الأصحاب ويدل عليه العمومات الدالة على وجوب الزكاة وعدم ما يصلح للمنع وقال الشيخ (ره)
لو ولدت الغنم الموقوفة وبلغ الأولاد نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة الا ان يكون الواقف شرط ان يكون الغنم وما يتوالد منها وقفا قال بعض المتأخرين وهو
جيد ان ثبت صحة اشتراط ذلك لكنه محل نظر وتفصيل المقام على ما أظن أن الوقف إن كان وقفا على شخص معين بدون اشتراط الوقفية في نتاجه فالزكاة تجب في نتاجه
عند استجماع الشرائط في النتاج وهو الحول والنصاب وغيرهما وإن كان وقفا على جماعة معينة محصورة اعتبرت الشرائط في سهم كل واحد منهم ولو كان وقفا على جميع المسلمين فالظاهر أنه
لم يجب فيه الزكاة لعدم تحقق الشرائط ويكون من قبيل مال بيت المال وقد صرحوا بعدم وجوب الزكاة فيه ولو كان وقفا على جماعة معينة ويكون القسمة مفوضة إلى
رأى الناظر فيه اعتبرت الشرائط في سهم كل واحد منهم بعد القسمة هذا فيما اعتبر فيه الحول واما مثل الغلات فيعتبر النصاب فيها إذا كان الموقوف عليه واحدا وفي حصة كل
واحد إذا كان الموقوف عليه متعددا صرح به الشيخ وإن كانت القسمة مفوضة إلى رأى الناظر فظاهر اطلاقاتهم الوجوب فيما اختص بكل واحد قبل زمان تعلق الوجوب
إذا بلغ النصاب ولا زكاة في الضال ولا في المفقود والمراد بالضال الحيوان الضايع وبالمفقود غيره من الأموال الضايعة ويدل عليه الأخبار السابقة في حكم المغصوب
وقال الشهيد الثاني ويعتبر في مدة الضلال والفقد اطلاق الاسم فلو حصل لحظة أو يوما في الحول لم ينقطع وفي عدم اطلاق الاسم عند الفقد يوما تأمل ويجئ ما مر في
الغائب من التقييد بعدم التمكن من التصرف انسحابه هيهنا والمشهور ان الحول ينقطع لو ضل شاة واحدة من أربعين ثم عاد قبل الحول وحكم الشيخ بوجوب الزكاة ثم
قوى انقطاع الحول وما قواه هو المتجه وفي حكم المفقود إذا دفنه في موضع لا تصل إليه وروى الكليني في الصحيح إلى سدير الصيرفي وهو ممدوح قال قلت لأبي جعفر (ع) ما
تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاختفى الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه فمكث بعد
ذلك ثلاث سنين ثم إنه احتفر الموضع من جوانبه كله فوقع على المال بعينه كيف ويزكيه قال يزكيه لسنة واحدة لأنه كان غائبا عنه وإن كان احتسبه فان عاد
الضال أو المفقود بعد السنين استحب زكاة سنة قال المصنف في المنتهى وعليه فتوى علمائنا ونقل عن بعض العامة القول بالوجوب ويدل على رجحان فعله مرسلة
عبد الله بن بكير السابقة في مسألة المغصوب وحسنة سدير السابقة في المسألة المتقدمة وما رواه الكليني عن رفاعة بن موسى في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سألت
أبا عبد الله (ع) عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه ولا يرد رأس المال كم يزكيه قال سنة واحدة ويدل على عدم الوجوب الأخبار المذكورة في مسألة المغصوب
مضافا إلى الأصل وظاهر العبارة ان الزكية انما يستحب إذا كانت مدة الضلال ثلاث سنين فصاعدا وقال المدقق الشيخ على انها محمولة على السنتين فصاعدا
كما نبه عليه الشهيد وغيره وأطلق المصنف في المنتهى استحباب تزكية المغصوب والضال مع العود لسنة واحدة وهو غير بعيد نظرا إلى اطلاق مرسلة ابن بكير
ولا زكاة
في الدين حتى تقبضه وإن كان تأخيره من جهة مالكه الظاهر أن المراد بالدين ما يثبت في الذمة وحينئذ نقول الدين إذا لم يكن يقدر المالك على اخذه بان يكون على جاحد
أو مماطل أو معسر يعجز عن أدائه أو يكون مؤجلا فالمشهور بين الأصحاب عدم وجوب الزكاة عليه فإذا اخذه استأنف الحول ويشعر عبارة التذكرة بالاتفاق عليه ونقل في
المبسوط عن بعض أصحابنا انه يخرج لسنة واحدة إذا لم يكن الدين مؤجلا ولعل غرضه الاستحباب ويدل على عدم الوجوب ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن أبي محمود في الصحيح قال قلت
لأبي الحسن الرضا (ع) الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى يجب عليه الزكاة قال إذا اخذها ثم يحول عليه الحول يزكى واما ما رواه
الكليني عن سماعة باسناد لا يبعد موثقا قال سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس تحبس فيه الزكاة قال ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه فإذا قبضه فعليه الزكاة فان
هو طال حبسه على الناس حتى يتم لذلك (سنين) فليس عليه زكاة حتى يخرج فإذا هو خرج زكوه لعامه ذلك وإن كان هو يأخذ منه قليلا قليلا فليزك ما خرج منه أولا
فأولا فإن كان متاعه ودينه وماله في تجارته التي يتقلب فيها يوما بيوم يأخذ ويعطي ويبيع ويشتري فهو يشبه العين في يده فعليه الزكاة ولا ينبغي له ان يغير ذلك
إذا كان حال متاعه وماله على ما وصفت لك فيؤخر الزكاة فهو محمول على الاستحباب واما ما رواه الكليني عن صفوان بن يحيى في الصحيح وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح
ما يصح عنهم عن عبد الحميد بن سعيد وهو غير موثق ولا ممدوح قال سألت سألت أبا
الحسن (ع) عن رجل باع بيعا إلى ثلاث سنين من رجل ملي بحقه وماله في ثقة يزكى ذلك المال
في كل سنة تمر به أو يزكيه إذا اخذه فقال لابل يزكيه إذا اخذه قلت له لكم يزكيه فقال لثلاث سنين فهو أيضا محمول على الاستحباب وأما إذا كان المالك يقدر على اخذ الدين بان
يكون على باذل موسر معجلا ويكون التأخير من قبل المالك ففي وجوب الزكاة (عليه) قولان للأصحاب أحدهما عدم الوجوب واليه ذهب ابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن إدريس وجمهور
المتأخرين منهم المصنف وقال الشيخ في النهاية والجمل مال الدين إذا كان تأخيره من جهة صاحبه فهذا يلزمه زكاته وإن كان من جهة المديون فزكوته عليه وكلام الشيخ يحتمل وجهين
أحدهما ان يكون المراد بمال الدين ما ثبت في الذمة كما مر وحينئذ يثبت الخلاف في المسألة من جهتين وثانيهما ان يكون المراد به العين الذي حصل الدين بسببه مثل مال
القرض ويحتمل ان يكون المراد ما انعزل شرعا للدين وفي المبسوط لا زكاة في الدين الا ان يكون تأخره من جهته فإن لم يكن متمكنا فلا زكاة عليه في الحال وإذا حصل في يده استأنف
به الحول وفي أصحابنا من قال يخرج لسنة واحدة هذا إذا كان حالا واما إن كان مؤجلا فلا زكاة عليه قال وقد روى أن في مال القرض الزكاة على المستقرض الا ان يكون صاحب
المال قد ضمن الزكاة عنه وقال المفيد ولا زكاة في الدين الا ان يكون تأخره من جهة مالكه ويكون بحيث يسهل عليه قبضه متى دامه ونحوه وقال المرتضى في الجمل وقال ابن
البراج الزكاة على المستندين فان ضمن المدين ذلك لزمه ولم يكن على المستدين شئ ولعل مراده مال القرض والأقرب الأول لنا مضافا إلى الأصل صحيحة الفضلاء وصحيحة
عبد الله بن سنان ورواية (وروايات) علي بن يقطين السابقات في مسألة المغصوب والروايات الدالة على عدم وجوب الزكاة على المقرض السابقة عن قريب فان القرض من أنواع
الدين وما رواه الشيخ عن محمد بن علي الحلبي في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له ليس في الدين زكاة فقال لا وعن إسحاق بن عمار في الموثق قال قلت لأبي إبراهيم (ع) الدين
عليه زكاة فقال لا حتى يقبضه قلت فإذا قبضه يزكيه قال لا حتى يحول عليه الحول في يديه وما رواه الكليني عن أبي بصير في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن رجل
يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا فيحل عليه الزكاة قال يزكى العين ويدع الدين الحديث احتج الشيخ في التهذيب بما رواه عن درست عن أبي عبد الله (ع) قال ليس في الدين
زكاة الا ان يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره فإذا كان لا يقدر على اخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه وهذه الرواية نقلها الشيخ عن الكليني وفي الكافي مروى عن
درست عن عمر بن يزيد
وما رواه عن عبد الله بن بكير في الموثق عن ميسرة عن عبد العزيز قال سألت سألت أبا
عبد الله (ع) عن الرجل يكون له الدين أيزكيه قال كل دين يدعه
هو إذا أراد اخذه فعليه زكاته وما كان لا يقدر على اخذه فليس عليه زكاة وأجيب عنهما باستضعاف السند وأجاب المصنف في المختلف بالحمل على الاستحباب وهو حسن جمعا
بين الأدلة مع عدم ظهور دلالة الخبرين على الوجوب وهذا أقرب من حمل المطلق على المقيد لشيوع مثله في الاخبار شيوعا تاما وبعد اطلاق الحكم مع عدم
425

ثبوته كليا في مقام التعليم وهذا هو الوجه فيما رواه الكليني عن أبي الصباح الكناني في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في الرجل ينسى أو يعين فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته قال
يزكيه ولا يزكي ما عليه من الدين انما الزكاة على صاحب المال قال في (ق) عين اخذ بالعينه بالكسر اي السلف أو اعطى بها ويحتمل الحمل على التقية في الكل فان جمهور أهل الخلاف
على وجوب الزكاة في الدين وما تضمنه الخبر من نفى الزكاة فيما عليه من الدين محمول على عدم بقاء عين المال عنده حولا وحمل اخبار الوجوب على ما إذا امكنه في وقته وعينه بالعزل مع
ابتياع المدين بنيته بعيد تنبيه قال الشهيد في (البيان) الظاهر أن الشيخ أراد النقد إذ الحيوان في الذمة لا يعقل فيه السوم وصرح المصنف في التذكرة بان الدين لو كان نعما فلا زكاة فيه ثم قال
ومن أوجبه في الدين توقف هنا لان السوم شرط وما في الذمة لا يوصف بكونه سائما ثم استشكله بأنهم ذكروا في سلم اللحم التعرض لكونه لحم راعية أو معلوفة فإذا جاز ان يثبت
في الذمة لحم راعية جاز ان يثبت راعيه ومحصل الاشكال ان بناء ايجاب الزكاة في الدين إذا كان نقدا انما هو على تقدير الحكم الثابت للامر المعين الشخصي إلى الامر الكلي الثابت في الذمة
عند الاشتراك في الوصف وعلى هذا يقتضي انسحاب الحكم في الحيوان فوجه التوقف غير واضح فما اورده الشهيد الثاني على المصنف من أن كلامه انما يتجه إذا جعلنا مفهوم السوم عدميا
وهو عدم العلف كما هو الظاهر من كلامهم إما ان جعلناه أمرا وجوديا وهو اكلها من مال الله المباح لم يعقل كون ما في الذمة سائما غير متوجه وقد يقال المتبادر من الروايتين
المتضمنتين لثبوت الزكاة في الدين ان المراد به النقد فلا يبعد قصر الحكم عليه لأصالة البراءة من الوجوب في غيره وهو غير بعيد مسألة إذا ابتيع لمدين وعزله المستدين عن لا
شرعيا فهل يجب الزكاة على المدين يبنى الوجوب وعدمه على الاكتفاء بالتمكن من التصرف وعدمه وقد مر ما يصلح تحقيقا له وحكى عن بعض المتأخرين عدم الوجوب إذا لم يعلم بالقول
وجعل الوجوب احتمالا قويا لأنه مالك متمكن من التصرف والمنع انما هو بتفريطه ومن الشارحين للقواعد من رجح عدم الوجوب في الصورة المذكورة والقرض ان تركه المقترض
حولا بحاله فالزكاة عليه والا سقطت سواء شرط المقرض المستقرض الزكاة على القارض أم لا على المشهور بين الأصحاب اختاره ابن أبي عقيل والشيخ في النهاية في باب الزكاة والخلاف
والمفيد في المقنعة والشيخ علي بن بابويه في الرسالة وابن إدريس وقال الشيخ في باب القرض من النهاية ان شرط المستقرض الزكاة على القارض وجبت عليه دون المستقرض
حجة الأول ان الزكاة انما تتعلق بصاحب المال فلا يكون اشتراطها على غيره سايغا ويكون من قبيل اشتراط العبادة على غير من وجبت عليه وفيه ان تعلقها بصاحب المال مشروط
بعدم تبرع المقرض لما مر ان تبرع المقرض جايز سقط الوجوب عن المقترض فلا يكون الاشتراط عليه من قبيل اشتراط العبادة على غير من وجبت عليه احتج المصنف في التذكرة للثاني
بصحيحة منصور السابقة عند شرح قول المصنف والقرض حين القبض ثم قال إن الحديث لا يدل على مطلوبه وهو حسن فان مقتضى الرواية جواز التبرع وهو لا يقتضي جواز اشتراط
تعلقها به والظاهر جواز الشرط المذكور بناء على جواز تبرع المقرض ولا يبعد لزومه بناء على وجوب الوفاء بالعهود وانكره المصنف وعلى القول باللزوم هل يسقط عن المقترض
بمجرد الشرط فيه نظر والأقرب عدم السقوط للاخبار السابقة في حكم القرض ولا ينافيه الوجوب على المقترض كما لو وجب على شخص أداء دين اخر بنذر أو شبهه فإنه لا يسقط الوجوب
عن المدين فان وفى سقط عن المديون والأوجب عليه الأداء وعلى القول بفساد الشرط هل يفسد القرض لا يبعد ذلك لعدم التراضي الا مع الشرط وهو المحكي عن جماعة
منهم الشهيدان ويحكى عن بعضهم القول بعدم الفساد وينبغي التنبيه على أمور الأول قال الشيخ في موضع عن المبسوط لو رهن النصاب قبل الحول فحال الحول وهو رهن وجبت
الزكاة وإن كان موسر كلف اخراج الزكاة وإن كان معسرا تعلق بالمال حق الفقراء يؤخذ منه لان حق المرتهن في الذمة وقال في موضع اخر منها لو استقرض ألفا ورهن
ألفا لزمه زكاة الألف القرض دون الرهن لعدم تمكنه من التصرف في الرهن وقال في الخلاف لو كان له الف واستقرض ألفا غيرها ورهن هذه عند المقرض فإنه يلزمه
زكاة الألف التي في يده إذا حال الحول دون الألف التي هي رهن ثم استدل بان مال الغايب إذا لم يتمكن منه لا يلزمه زكاة والرهن لا يتمكن منه ثم قال ولو قلنا إنه يلزم
المستقرض زكاة الألفين كان قويا لان الألف القرض لا خلاف بين الطائفة انه يلزمه زكاتها والألف المرهونة هو قادر على التصرف فيها بان يفك رهنها والمال الغايب
إذا كان متمكنا منه يلزمه زكاته بلا خلاف ويستفاد من هذا الكلام التفصيل بالقدرة على الفك وعدمه وبه صرح المصنف في النهاية حيث قال ولو كان قادرا على الانفكاك وجبت
الزكاة لتمكنه من التصرف ولا يخرجها من النصاب لتعلق حق المرتهن فيه تعلقا مانعا من تصرف الراهن وفي الدروس ولا في الرهن مع عدم تمكنه من فكه وعندي في هذه المسألة
اشكال
وشرط الضمان الاسلام وامكان الأداء فلو تلفت بعد الوجوب وامكان الأداء ضمن المسلم لا الكافر تنقيح هذا المقام يتم ببيان أمور الأول ان الكافر يجب عليه جميع
فروع الاسلام ولكن لا يصح منه ما دام كافرا إما الوجوب فلعموم الأوامر السالم من المعارض وقوله تعالى ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة واما عدم الصحة ما دام كافرا
فعلل بوجوه منها ان الصحة مشروط بنية القربة ولا يصح منه ومنها الأخبار المستفيضة الدالة على بطلان عبادة المخالف فضلا عن الكافر ومنها الاجماع على أن الكافر لا
يدخل الجنة ولو وقعت منه عبادة صحيحة لا يثبت عليها ولزوم دخوله الجنة لايصال الثواب إليه إذ لا يقع في غيرها اجماعا على ما نقله جماعة وطريق المناقشة إلى هذه الوجوه
غير منسد ولكن الامر فيها هين الثاني ذكر كثير من الأصحاب ان الكافر لا يضمن بعد اسلامه وان وجبت عليه في حال كفره وقد نص الفاضلان ومن تبعهما من المتأخرين على أن
الزكاة تسقط عن الكافر بالاسلام وإن كان النصاب موجودا وظاهر كلام المصنف في بعض كتبه انه يستأنف الحول من حين اسلامه وان أسلم في أثناء الحول وكلام الشهيد كالصريح
في هذا وفي عبارة المصنف في النهاية نوع اجمال بل لا يبعد ان يقال إنه مشعر بخلافه حيث قال فإذا أسلم بعد الحول سقطت عنه لقوله (ع) الاسلام يجب ما قبله ولو أسلم قبل الحول بلحظة
وجبت الزكاة ولو كان الاسلام بعد الحول ولو بلحظة فلا زكاة سواء كان المال باقيا أو تالفا بتفريطا منه وبغير تفريط والاشكال في هذه الأحكام ثابت لعموم الأدلة الدالة
على الوجوب وعدم وضوح ما يدل على السقوط وضعف الخبر الذي تمسكوا به بحسب السند والدلالة وقوله تعالى قل للذين كفروا يغفر لكم يدل على ارتفاع الاثم بما حصل في حال
الكفر وهو غير مستلزم للمدعى كما لا يخفى مع أن تصوير الوجوب مع عدم صحة أدائها حال الكفر وسقوطها بالاسلام محل اشكال ولهذا توقف فيها غير واحد من المتأخرين وهو
في محله الثالث قالوا لا يشترط في وجوب الزكاة التمكن من الأداء وفي المنتهى انه قول علمائنا أجمع واستدل عليه بعموم الأدلة السالمة من المعارض السابقة ويمكن الاستدلال
بقول أبي عبد الله (ع) في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه وصحيحة الفضلاء وغيرها من الأخبار السابقة وبقوله (ع) لا زكاة في مال
حتى يحول عليه الحول وما بعد الغاية مخالف لما قبلها وبأنه لو حال على النصاب أحوال ولا يتمكن من الأداء وجب زكاة الأحوال وهو دليل الوجوب لكن لا يخفى ان وجوب الزكاة
معناه وجوب ايصال قدر معين من المال على الشرايط المعلومة إلى المستحق ولا معنى لهذا عند عدم التمكن من الأداء ولعل المقصود ثبوت بعض الآثار المرتبة على الوجوب كوجوب
الايصاء ووجوب اخراجه عن ماله عند الوفاة وحصول الشركة للمستحق وأمثال ذلك فالمراد بوجوب الزكاة ثبوتها على الوجه المذكور وعلى هذا يضعف الاستناد إلى بعض
الأدلة المذكورة الرابع الضمان مشروط بالتمكن من الأداء والظاهر أنه متفق بين الأصحاب وما استدل عليه ان الزكاة متعلقة بالعين لا بالذمة فيكون النصاب في يده بمنزلة الإمامة
فلا يضمن الا بالتعدي والتفريط فلو تلف قبل التمكن من الأداء من غير تفريط لم يكن عليه شئ وروى الكليني عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل
بعث بزكوة ماله ليقسم بينهم فضاعت هل عليه ضمانها حتى يقسم فقال إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها وان لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث
بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه فإن لم يجد فليس عليه ضمان
426

وعن زرارة في الحسن بإبراهيم قال سألت سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت فقال ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان قلت فإن لم يجد لها
أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها قال لا ولكن ان عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها وعن بكير بن أعين في الحسن به قال سألت سألت أبا
جعفر (ع) عن الرجل
يبعث بزكوته فتسرق أو تضيع قال ليس عليه شئ وعن وهيب بن حفض في الموثق على الظاهر قال كنا مع أبي بصير فاتاه عمرو بن الياس فقال يا با محمد ان أخي بحلب بعث إلي مال
من الزكاة اقسمه بالكوفة فقطع عليه الطريق فهل عندك فيه رواية فقال نعم سألت سألت أبا
جعفر (ع) عن هذه المسألة ولم أظن أيسألني عنها ابدا فقلت لأبي جعفر (ع) جعلت فداك
الرجل يبعث بزكوته من ارض إلى ارض فيقطع عليه الطريق فقال قد أجزأت عنه ولو كنت انا لأعدتها وعن أبي بصير في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر (ع) قال إذا
اخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها القوم فضاعت أو ارسل بها إليهم فضاعت فلا شئ عليه وعن عبيد بن زرارة في الحسن عن أبي عبد الله (ع) أنه قال إذا أخرجها
من ماله فذهبت ولم يسمها لاحد فقد برئ منها وهذه الأخبار وإن كان مدلول أكثرها أخص من المدعى لكن أوردناها لدلالتها على بعض المدعى الخامس لو
تلفت بعد الوجوب وامكان الأداء فهو ضامن وان لم يفرط وفي التذكرة انه قو ل علمائنا أجمع ويدل عليه حسنة زرارة ومحمد بن مسلم السابقتان عن قريب ويعارضهما
عموم بعض الأخبار السابقة ويمكن الجمع بوجهين أحدهما حمل المطلق على المقيد والثاني حمل اخبار الضمان على الاستحباب والترجيح للأول لبعد اطلاق الضمان بدون
الوجوب وعمل الأصحاب وانما يتحقق تلف الزكاة مع العزل أو تلف جميع النصاب ولو تلف بعض النصاب وزع على حصة المالك ونصيب الفقراء بالنسبة وضمن المالك
نصيبهم في موضع الضمان وحكى قول بكون التالف من مال المالك خاصة وفيه بعد ولو تلفت الزكاة قبل الامكان فلا ضمان قد مر الحجة عليه ولو تلف البعض سقط
من الواجب بالنسبة وقد مر ذلك ولا يجمع بين ملكي شخصين وان امتزجا بل يعتبر في مال كل واحد منهما بلوغ
النصاب لا أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب وقد حكى اتفاقهم
عليه ويدل عليه الأصل واستدل عليه أيضا بما رواه الشيخ عن محمد بن قيس في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال ولا يفرق بين المجتمع وفي الدلالة على المطلق تأمل إذ الظاهر أن
المراد ان المصدق لا يجمع بين الانعام المتباعدة في موضع واحد لاخذ الصدقة بين الانعام المجتمعة وقال الشيخ في المبسوط معنى قول النبي صلى الله عليه وآله لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين
مجتمع انه إذا كان لانسان مائة وعشرون شاة في ثلاثة مواضع لم يلزمه أكثر من شاة واحدة لأنها قد اجتمعت في ملكه ولا يفرق عليه ليؤخذ ثلاث شياة وكذلك أربعون
شاة بين شريكين فقد يفرق في الملك فلا يجمع ذلك ليؤخذ شاة وعلى هذا ساير الأشياء والمخالف في هذه المسألة للعامة فقد ذهب جمع منهم إلى أن الخلطة بكسر الخاء
تجعل المالين واحدا سواء كانت خلطة أعيان كأربعين بين شريكين أو خلطة أوصاف كالاتحاد في المرعى والمشرب والمراح والفحل والحالب والمحلب ولا يفرق بين ملكي
شخص واحد وان تباعد ا بحسب المكان فيقدران مجتمعين فان بلغ النصاب وجبت الزكاة والا فلا قال في التذكرة ولافرق في ذلك بين ان يكون بين المالين مسافة
القصر أم لا عند علمائنا أجمع ويدل عليه عمومات الأدلة منها قول الصادق (ع) في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه
ومنها دل على وجوب الزكاة في نصاب معين وقوله (ع) في صحيحة محمد بن قيس السابقة ولا يفرق بين مجتمع وفي الأخيرين تأمل قد سبقت الإشارة إليه
والدين لا يمنع
الزكاة ما لم يكن مفلسا محجورا عليه وفي التذكرة انه قول علمائنا أجمع وقال في المنتهى الدين لا يمنع الزكاة سواء كان للمالك مال سوى النصاب أو لم يكن وسواء استوعب
الدين النصاب أو لم يستوعبه وسواء كانت أموال الزكاة ظاهرة كالنعم والحرث أو باطنة كالذهب والفضة وعليه علمائنا أجمع ويظهر من الشهيد في البيان نوع توقف
في هذا الحكم فإنه قال أولا الدين ليس مانعا ولو انحصر الايفاء فيه ما لم يحجر عليه للفلس ولا فرق بين ان يكون الدين من جنس ما يجب فيه الزكاة كالنقد أولا ولابين
كون المال الذي مع المديون من جنس الدين أولا ثم قال في بحث زكاة التجارة والدين لا يمنع من زكاة التجارة كما مر في العينية وان لم يمكن الوفا من غيره إلى أن قال
وكذا لا يمنع من زكاة الفطرة إذا كان مالكا مؤنة السنة ولامن الخمس الا خمس الأرباح نعم يمكن ان يقال لا يتأكد اخراج زكاة التجارة للمديون لأنه نفل يضر بفرض
وفى الجعفريات عن أمير المؤمنين (ع) من كان له مال وعليه مال فليحسب ماله وما عليه فإن كان له فضل مائتي درهم فليعط خمسه وهذا نص في منع الدين الزكاة والشيخ
في الخلاف ما تمسك على عدم منع الدين الا باطلاق الاخبار الموجبة للزكوة انتهى كلامه لنا عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة منها قول الصادق في صحيحة زرارة
ومحمد بن مسلم أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يجب عليه الزكاة ومنها صحيحة الفضلاء السابقة في حكم الغايب ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني في الحسن
بإبراهيم بن هاشم عن زرارة عن أبي جعفر (ع) وابن إدريس عن أبي عبد الله (ع) انهما قالا أيما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فإنه يزكيه وإن كان عليه من
الدين مثله وأكثر منه فليزك مما في يده وما نقله الشيخ من الجعفريات مجهول الاسناد مع كونه غير معمول بين الأصحاب احتج المصنف في المنتهى على عدم مانعية الدين بعموم
الامر بالزكاة فلا يختص بحالة عدم الدين الا بدليل ولم يثبت وبأنه حر مسلم ملك نصابا حولا فوجبت الزكاة عليه وبان سعاة النبي صلى الله عليه وآله كانوا يأخذون الصدقات من
غير مسألة من الدين وللمناقشة في هذا الوجه طريق فتدبر وكذا لا يمنع الشركة مع بلوغ النصب نصابا على المشهور حتى قال المصنف في التذكرة إذا كان له ثمانون شاة مضى
عليها ستة أشهر فباع منها النصف مشاعا أو أربعين معينة انقطع الحول في البيع دون الباقي اجماعا وهو دال على أن الشركة غير مانعة اتفاقا لكن قال الشهيد في الدروس
لا عبرة بالخلطة سواء كان خلطة أعيان كأربعين بين شريكين أو ثمانين بينهما والأول أقرب ويدل عليه عموم الأدلة السالمة من المعارض
ووقت الوجوب في الغلات بدو
صلاحها وهو اشتداد الحب في الحنطة والشعير وانعقاد الحصرم في الكرم والاحمرار والاصفرار في ثمر النخل والى هذا القول ذهب الشيخ ونسبه المصنف وغيره إلى أكثر الأصحاب
وقال المحقق في المعتبر ويتعلق الزكاة بها إذا صار الزرع حنطة وشعير أو بالتمر إذا صار تمرا وزبيبا ونسب القول الأول إلى الشيخ والجمهور وقال وفائدة الخلاف انه لو تصرف
قبل صيرورته تمر أو زبيبا لم يضمن وعلى قولهم يضمن لتحقق الوجوب ولا يجب الاخراج عند الجميع في الحبوب الابعد التصفية ولا في الثمار الابعد التشميس والجفاف والى هذا
القول ذهب في الشرايع ومختصره وأسنده المصنف إلى بعض علمائنا قال واختاره ابن الجنيد قال في المنتهى وكان والدي (ره) يذهب إلى هذا وحكى الشهيد في البيان عن ابن
الجنيد والمحقق انهما اعتبرا في الثمرة التسمية عنبا أو تمرا ولعل قول المحقق لا يخلو عن ترجيح وإن كان التردد ثابتا في المسألة ويدل عليه مضافا إلى الأصل
الأخبار الكثيرة الدالة على حصر وجوب الزكاة في الأشياء التسعة التي منها الحنطة والشعير والتمر والزبيب كما سيجيئ فيكون المعتبر صدق الاسم ولا يصدق على الحصرم
والبسر اسم الزبيب والتمر وصحيحة علي بن جعفر وحسنة محمد بن مسلم الآتيتين عند شرح قول المصنف ولا يلزمه مؤنة لا يخلو عن تأييد ما للمدعى احتج المصنف في المنتهى
على ما اختاره بوجهين أحدهما تسميته الحب إذا اشتد حنطة وشعيرا والبسر تمرا فان أهل اللغة نصوا على أن البسر نوع من التمر (والرطب نوع من التمر) الجواب المنع وما ذكره من نص أهل اللغة
على أن البسر نوع من التمر على سبيل الحقيقة غير معلوم عندي بل الظاهر من كلام بعضهم خلافه قال الجوهري أوله طلع ثم خلال ثم بلح ثم بسر ثم رطب ثم تمر وقال
في المغرب البسر غورة خرما على أن العرف العام مقدم على أصل اللغة عند جمهور المحققين وظاهر المصنف في الخلاف الاعتراف بعدم تسمية البسر تمرا في العرف ثم ما ذكره لو تم
لثبت الحكم فيما عدا الزبيب إذ لا خلاف في عدم اطلاقه على الحصرم فلا يتم به تمام مدعاه ولو استعان في ذلك بدعوى عدم القائل بالفصل وتم ذلك كان لنا المعارضة بمثله
427

وثانيهما ورود الرواية بوجوب الزكاة في العنب إذا بلغ خمسة أوساق زبيبا وكانه إشارة إلى ما رواه الشيخ عن سليمان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال ليس في النخل صدقه
حتى يبلغ خمسة أوساق والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا وقال الشيخ بعد رواية رواها عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع) وقال في حديث اخر ليس
في النخل صدقة إلى اخر الخبر المذكور والجواب ان لمفهوم هذا الكلام احتمالان أحدهما إناطة الوجوب بحالة يثبت له البلوغ خمسة أوساق حال كونه زبيبا وثانيهما إناطة
الوجوب بحالة يقدر له هذا الوصف والاستدلال بهذا الخبر انما يستقيم على تقدير ظهور المعنى الثاني وهو في معرض المنع بل لا يبعد ادعاء ظهور المعنى الأول إذ اعتبار
التقدير خلاف الظاهر من اللفظ ولا يرجح المعنى الثاني زوال وصف العنبية عند كونه زبيبا لان مثله شايع فإذا قيل لا تجب الصلاة على الصبي حتى يعقل الأشياء بالغا
لا يفهم منه المعنى التقديري سلمنا لكن لابد من التأويل جمعا بين هذا الخبر وبين الاخبار التي أشرنا إليها ولا رجحان لارتكاب التأويل في تلك الأخبار وبدونه لا يتم الاستدلال
هذا الخبر على أنه يجوز ان يكون اسناد الحكم إلى العنب من قبيل المساهلة في التعبير باعتبار ما يحصل منه وما يؤل إليه كما في الاسناد إلى النخل في الجزء الأول من الخبر فلا يبعد المصير إليه
جمعا بين الأدلة وعلى كل تقدير لا دلالة في الخبر على قول المصنف بل على ما نقل في البيان عن ابن الجنيد والمحقق ويمكن الاستدلال له أيضا بما رواه الكليني عن سعد بن سعد الأشعري في
الصحيح قال سألت سألت أبا
الحسن (ع) عن أقل ما يجب منه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب فقال خمسة أوساق بوسق النبي صلى الله عليه وآله فقلت كم الوسق قال ستون صاعا قلت فهل على العنب زكاة و
انما يجب عليه إذا صيره زبيبا قال نعم إذا خرصه اخرج زكاته وعن سعد بن سعد الأشعري في الصحيح أيضا عن أبي الحسن الرضا (ع) قال سئلته عن الرجل إلى أن قال وعن الزكاة في الحنطة
والشعير والتمر والزبيب متى يجب على صاحبها قال إذا صرم وإذا خرص ويمكن الجواب عن الخبر الأول بأنه محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة وفي بعض نسخ الكليني الواو بدل أو
وعلى هذا قرب معنى الاستحباب جدا كما لا يخفى على المتدبر ويحتمل ان يكون الغرض في السؤال استعلام وجوب الزكاة في حال الغيبة من باب التقديم إذا علم الوصول إلى حد
الزبيبية جامعا للشرائط والجواب شديد الانطباق على هذا المعنى وبالجملة يجوز ان يكون أصل الوجوب في حال الغيبة واستقراره في حال الزبيبية وبالجملة هذا التأويل في مقام
الجمع غير بعيد على أن لنا ان نستدل بهذا الخبر على ما رجحنا بان المستفاد منه عدم الوجوب عند عدم الخرص وهو ينافي الوجوب المطلق وعن الثاني بأنه يجوز ان يكون الخرص فيما صار
تمرا على النخل مثلا والصرام في غيره لقصر الحكم في السؤال على الأربعة المذكورة ولا يلزم من ذلك ثبوت الحكم عند الغيبة والبسرية ويحتمل ان يكون المراد ان وقت الخرص والصرام
أول وقت وجوب اعطاء الزكاة من باب التقديم إذا علم وصوله إلى حد التمرية والزبيبية جامعا للشرائط هذا مع احتمال حمل الوجوب على الاستحباب المؤكد جمعا بين الأدلة وربما
استأنس للقول المشهور بما روى من طريق العامة ان النبي صلى الله عليه وآله كان يبعث على الناس من يخرص عليهم وفيه ان ذلك على تقدير ثبوته يجوز ان يكون مختصا بما كان تمرا على النخل أو يكون
الغرض من ذلك أن يؤخذ منهم إذا صارت التمرة تمرا وزبيبا فإذا لم يبلغ ذلك لم يؤخذ منهم
ووقت الوجوب في غيرها اي الغلات إذا أهل الشهر الثاني عشر من زمان
حصولها في يده ولا يعتبر كمال الثاني عشر لا أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب ونسبه في المنتهى والمعتبر إلى علمائنا وفي التذكرة إلى علمائنا أجمع ويدل عليه ما رواه الكليني عن زرارة في
الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر (ع) قال قلت له رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده وأهله فرارا من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر فقال إذا دخل
الثاني عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة إذا عرفت هذا فاعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في تحقق الوجوب بدخول الشهر الثاني عشر ولا في ان اختلال بعض
الشروط قبله يوجب استيناف الحول انما الخلاف في أمرين أحدهما ان الثاني عشر هل يحتسب من الحول الثاني أو من الأول ذهب إلى الأول الشيخ فخر الدين ولد المصنف والى الثاني
الشهيد في البيان والدروس واستشكله المصنف في التذكرة حجة الأول الخبر المذكور وجه الاستدلال ان الفاء تقتضي التعقيب بلا فصل فبأول جزء منه يصدق عليه انه حال عليه الحول وحال
فعل ماض لا يصدق الا بتمامه وربما ينازع في كون الفاء الجزائية يقتضي التعقيب لكن الظاهر أن صحة الاستدلال غير متوقفة عليه بل يكفي فيها عموم الشرط وترتب الجزاء وحجة الثاني
أصالة عدم النقل وهو ضعيف بعد دلالة الخبر على خلافه فظهر ان المتجه القول الأول وثانيهما ان الوجوب هل هو مستقر بدخول الثاني عشر أم لا حتى يكون الاختلال فيه كالاختلال
فيما قبله ظاهر الأصحاب الأول واختاره غير واحد من المتأخرين وهو أقرب للخبر المذكور مضافا إلى الاجماع المنقول سابقا وقد ذكرنا سابقا ان الوجه عندي العمل بمثل هذه الأخبار
خصوصا إذا انضم إليه عمل الأصحاب والاشتهار بينهم قال الشهيد الثاني لاشك في حصول أصل الوجوب بتمام الحادي عشر ولكن هل يستقر الوجوب به أم يتوقف على تمام الثاني
عشر الذي اقتضاه الاجماع والخبر السالف الأول لان الوجوب دائر مع الحول وجودا مع باقي الشرائط وعدما لقول النبي صلى الله عليه وآله لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وقول الصادق (ع) لا تزكية
حتى يحول عليه الحول ثم أشار إلى دلالة الخبر السابق على تحقق الحول بدخول الثاني عشر ثم قال ويحتمل الثاني لأنه الحول لغة والأصل عدم النقل ووجوبه في الثاني عشر
لا يقتضي عدم كونه من الحول الأول لجواز حمل الوجوب بدخوله على غير المستقر قال والحق ان الخبر السابق ان صح فلا عدول عن الأول لكن في طريقه كلام فالعمل على الثاني
متعين إلى أن يثبت وحينئذ فيكون الثاني عشر جزء من الأول واستقرار الوجوب مشروط بتمامه واعترض عليه بأنه صرح في مسألة عد السخال من حين النتاج بان هذا الطريق
صحيح وان العمل به متعين فلا معنى للتوقف هنا مع اتحاد السند وما ذكره من توقف استقرار الوجوب على تمام الثاني عشر مخالف للاجماع كما اعترف به (ره) ولا يجوز التأخير
مع المكنة اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب الأكثر إلى عدم جواز التأخير عن وقته الا لمانع كما اختاره المصنف وقال الشيخ في النهاية وإذا حال الحول فعلى الانسان ان يخرج
ما يجب عليه على الفور ولا يؤخره ثم قال وإذا عزل ما يجب عليه فلا بأس ان يفرقه ما بين شهر وشهرين ولا يجعل ذلك أكثر منه وقال المفيد في المقنعة الأصل في اخراج الزكاة عند حلول
وقتها دون تقديمها عليه وتأخيرها عنه كالصلاة وقد جاء عن الصادقين (ع) رخص في تقديمها شهرين قبل محلها وتأخيرها شهرين عنه وقد جاء ثلاثة أشهر أيضا وأربعة أشهر
عند الحاجة إلى ذلك وما يعرض من الأسباب والذي اعمل عليه هو الأصل المستفيض عن آل محمد عليهم السلام من لزوم الوقت
وقال ابن إدريس وإذا حال الحول فعلى الانسان ان يخرج
ما يجب عليه إذا حضر المستحق فان اخر ذلك ايثارا به مستحقا غير من حضر فلا اثم عليه بلا (بغير) خلاف الا انه ان هلك قبل وصوله إلى من يريد اعطائه إياه يجب على رب المال الضمان
وقال بعض أصحابنا إذا حال الحول فعلى الانسان ان يخرج ما عليه على الفور ولا يؤخره فان أراد على الفور وجوبا مضيقا بخلاف اجماع أصحابنا لأنه لا خلاف بينهم ان للانسان
ان يخص زكاته فقيرا دون فقير وانه لا يكون مخلا بواجب ولا فاعلا لقبيح وان أراد بقوله على الفور انه إذا حال الحول وجب عليه اخراج الزكاة فإن لم يخرجها طلبا وايثارا لغير
من حضر من مستحقيها وهلك المال فإنه يكون ضامنا فهذا الذي ذهبنا إليه واخترناه ونقل في البيان عن الشيخين جواز تأخيرها اشتهرت وحكاه في التذكرة عنهما لكن بشرط العزل وجوز
الشهيد في الدروس التأخير لانتظار الأفضل والتعميم لكن وزاد في البيان تأخيرها لمعتاد الطلب منه ما لم يؤد إلى الاهمال وجزم الشهيد الثاني بجواز تأخيرها شهرا وشهرين خصوصا للبسط
ولذي المزية واختاره في المدارك وهو أقرب لنا ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد
الله (ع) قال قلت له الرجل يحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى
المحرم قال لا بأس قال قلت فإنها لا يحل عليه الا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان قال لا بأس وعن حماد بن عثمان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين و
تأخيرها شهرين وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله واخره ثلاثة أشهر قال
لا باس ورواه الكليني بتفاوت يسير في المتن عن عبد الله باسناد حسن بإبراهيم بن هاشم ونقله بن إدريس عن نوادر محمد بن علي بن محبوب عنه باسناد ظاهر الصحة عن يونس بن
428

يعقوب في الموثق قال قلت لأبي عبد الله (ع) زكاة وتحل علي شهرا فيصلح إلى أن احبس منها شيئا مخافة ان يجيئني من يسئلني يكون عندي عدة فقال إذا حال الحول فاخرجها من مالك
ولا تخلطها بشئ واعطها كيف شئت قلت فان انا كتبتها وأثبتها يستقيم لي قال نعم لا يضرك ورواه الكليني في الموثق أيضا احتجوا بقوله تعالى واتوا الزكاة وبقول الصادق (ع) في الحسن
إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها ولان المستحق مطالب بشاهد الحال فيجب التعجيل كالدين الحال ومنهم من استدل بما رواه الكليني والشيخ
عنه عن عمر بن يزيد في الحسن بإبراهيم قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يكون عنده المال أيزكيه نصف السنة قال لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه انه ليس لأحد ان يصلي
صلاة الا لوقتها وكذلك الزكاة ولا يصوم أحد شهر رمضان الا في شهره الا قضاء وكل فريضة انما يؤدى إذا حلت وحتى لانتهاء الغاية الترك حول الحول وفى الكل نظر إما
الأول فلان الامر ليس الفور على ما هو التحقيق واما الثاني فلان الضمان لا يستلزم الاثم والكلام فيه واما الثالث فبالفرق بين الزكاة والدين فإنه حق لمعين بخلاف
الزكاة واما الرابع فلان الغاية الامر للمنع من الاعطاء لا لجواز الترك واما قول الصادق (ع) في صحيحة الفضلاء فإذا حال عليه الحول وجب عليه وما في معناه فغير دال على التضييق
مع ضرورة الحمل على التوسعة جمعا بين الأدلة واما ما رواه الكليني عن سعد بن سعد الأشعري في الصحيح عن أبي الحسن الرضا (ع) قال سألته عن الرجل يحل عليه الزكاة في السنة
ثلاث أوقات أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد قال متى حلت أخرجها وما رواه محمد بن علي بن محبوب في نوادره على ما نقله ابن إدريس باسناد قوي على الظاهر قال قال أبو عبد الله (ع)
ان كنت تعطي زكاتك قبل حلها شهرا وشهرين فلا بأس وليس لك ان تؤخرها بعد حلها فمحمول على الأفضلية فان اخر معها اي مع المكنة ضمن وقد مر ذلك سابقا
ولا يجوز
التقديم أيضا الا على سبيل القرض هذا قول أكثر الأصحاب ذهب إليه الشيخان وابن بابويه والمرتضى وأبو الصلاح وابن الجنيد وابن إدريس وجمهور المتأخرين وقال ابن
أبي عقيل يستحب اخراج الزكاة واعطائها في استقبال السنة الجديدة في شهر المحرم وان أحب تعجيله قبل ذلك فلا بأس وقال سلار وقد ورد الرسم بجواز تقديم الزكاة
عند حضور المستحق قال المصنف وفي كلامهما اشعار بجواز التعجيل والأقرب الأول لتوقف البراءة اليقينية من التكليف الثابت على الاتيان بها في وقتها الا على سبيل القرض
ولان العبادات الشرعية محتاجة إلى التوقيف ولم يثبت في محل البحث كما سيأتي واستدل عليه أيضا بان حصول الحول شرط الوجوب فلم يجز تقديم الواجب عليه كما لا تقدم
قبل النصاب وفيه انه يجوز ان يكون الوجوب في الوقت عند استجماع الشرائط مقيدا بعدم الاتيان بها سابقا عليه ويكون التقديم جايزا لابد لنفيه من دليل والروايات
في هذا الباب مختلفة فمما يدل على ما اخترناه العمومات الدالة على وجوب الزكاة عند حول الحول وما رواه الكليني عن محمد الحلبي في الصحيح عند جماعة من الأصحاب قوي عندي
قال سألت سألت أبا
عبد الله (ع) عن الرجل (يفيد) المال قال لا يزكيه حتى يحول عليه الحول ونحوه موثقة إسحاق بن عمار السابقة في مسألة الغايب وحسنة عمر بن يزيد السابقة في المسألة
المتقدمة وما رواه الكليني عن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال قلت لأبي جعفر (ع) أيزكى الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة قال لا أيصلى الأولى قبل الزوال وما يدل
على جواز التقديم صحيحتا معاوية بن عمار وحماد بن عثمان السابقتان في المسألة المتقدمة وما رواه الكليني عن أبي بصير في الصحيح قال سألته عن رجل يكون نصف ماله عينا و
نصفه دينا فتحل عليه الزكاة قال يزكى العين ويدع الدين قلت فإنه اقتضاه هذه ستة أشهر قال يزكيه حين اقتضاه قلت فان هو حال عليه الحول وحل الشهر الذي كان يزكى
فيه وقد اتى لنصف ماله سنة ولنصف الأخر ستة أشهر قال يزكي الذي مرت عليه سنة ويدع الأخر حتى تمر عليه سنة قلت فإنه اشتهى ان يزكى ذلك قال ما أحسن ذلك وما
رواه الشيخ عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان وهو ثقة عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة فقال إن كان محتاجا فلا
بأس وعن أبي بصير باسناد فيه ارسال عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يعجل لزكاته قبل المحل قال إذا مضت خمسة أشهر فلا بأس ويدل عليه أيضا رواية أبي بصير
السابقة في المسألة المتقدمة وأجاب الشيخ في كتابي الاخبار من هذه الروايات بالحمل على أن التقديم على سبيل الفرض لا لأنها زكاة معجلة وهو غير بعيد لضرورة الجمع
والتخصيص المذكور بالشهرين في صحيحة حماد لا يدل على التخصيص الحكمي ويؤيد هذا الجمع ما رواه الكليني عن الحسن بن علي وهو ابن فضال في الموثق عن عقبة بن خالد و
هو غير ممدوح ولا مطعون قال دخلت انا والمعلى وعثمان بن عمران على أبي عبد الله (ع) فلما رآنا قال مرحبا مرحبا بكم وجوه تحبنا ونحبها جعلكم الله معنا في الدنيا والآخرة
فقال له عثمان جعلت فداك فقال له أبو عبد الله (ع) نعم مه قال إني رجل موسر فقال له بارك الله لك في يسارك قال ويجئ الرجل فيسئلني الشئ وليس هو ابان زكوتي فقال
له أبو عبد الله (ع) القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشر وما زاده عليك إذا كنت كما تقول موسرا أعطيته فإذا كان ابان زكاتك احتسبتها من الزكاة يا عثمان لا ترده
فان رده عند الله عظيم يا عثمان فإنك لو علمت ما منزلة المؤمن من ربه ما توانيت في حاجته ومن ادخل على مؤمن سرورا فقد ادخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وقضاء حاجة المؤمن
تدفع الجنون والجذام والبرص وعن عمار في القوي قال سمعت سألت أبا
عبد الله (ع) يقول قرض المؤمن غنيمة وتعجيل اجر ان أيسر لك قضاك وان مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة
وعن موسى بن بكر باسناد فيه اشتراك بين الضعيف وغيره عن أبي الحسن (ع) قال كان علي (ع) يقول قرض المال حمى الزكاة وعن إبراهيم بن السندي في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال
قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير ان أيسر أداة وان مات احتسب به من الزكاة وعن جابر عن أبي جعفر (ع) قال من اقرض رجلا قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة وكان هو
في الصلاة مع الملائكة حتى يقضيه وفيه تأييد لما ذكرنا واستدل الشيخ على التأويل الذي ذكره بما رواه في الصحيح عن الأحول ورواه الكليني والشيخ عنه باسنادين
أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس
السنة فقال يعيد المعطى الزكاة ولا يخفى ان في هذه الرواية اشعار
بجواز التقديم قال المحقق في المعتبر ما ذكره الشيخ ليس حجة على ما ادعاه أو يمكن القول بجواز التعجيل مع ما ذكره مع أن الرواية تضمنت ان المعجل زكاة فتنزيله على القرض
تحكم وكان الأقرب ما ذكره المفيد من تنزيل الرواية على ظاهرها في الجواز فيكون فيه روايتان انتهى
ويحتمل على بعد الجمع بين الروايات بحمل اخبار المنع على الأفضلية فان
دفع مثلها اي الزكاة مقدما على وقت الوجوب قرضا احتسب ذلك المدفوع من الزكاة عند حول الحول مع بقاء الشرائط المعتبرة في المال والقابض لا ريب في الاحتساب
لان للمالك ان يحتسب الديون التي على الفقراء زكاة كما سيجئ وكذا في الشروط المذكورة بناء على أن التقديم قرض ولو قلنا بان المدفوع زكاة معجلة ففي اعتبار بقاء
الشرط في القابض نظر لاطلاق أدلة جواز التقديم وبالاعتبار قطع المصنف في المنتهى لان الدفع يقع مراعى في جانب الدافع اتفاقا فكذا القابض وحكى القول بعدم الاعتبار
عن بعض العامة معللا بتعليل ضعيف ولو كان المدفوع تمام النصاب سقطت الزكاة سواء كانت عينه باقية أو تالفة بناء على أن المدفوع قرض والقرض يخرج عن
ملك المقرض بالقبض فلا يتم النصاب في ملكه تمام الحول وهو شرط وجوب الزكاة ويعتبر التصرف بناء على ما نقل من الشيخ من أن القرض انما يملك بالتصرف ونقل
عنه قو ل اخر بان النصاب لا ينثلم بالقرض مطلقا إذا تمكن المالك من استعادته بناء على وجوب الزكاة في الدين وفي الدروس لو تم بها النصاب سقط الوجوب خلافا للشيخ مع
بقاء العين ويجوز اخذها عن الفقير واعطاء غيره اي غير الفقير وللفقير حينئذ دفع عوضها مع بقائها وذلك مبني على ما اختاره المصنف من كونه قرضا ووجهه
ظاهر واما على القول بكون المدفوع زكاة معجلة فلا يجوز استعادته مع بقاء الشرائط في المال والقابض وفي استعادة النماء المتصل والمنفصل قولان واستقرب
الشهيد العدم ونقل عن الشيخ انه يؤخذ الزيادة لأنه انما اقترضها زكاة فلا يملك ولو استغنى الفقير القابض بعين المال المدفوع جاز احتسابها على
429

ما هو المشهور بين الأصحاب ذكره الشيخ وغيره وبه قطع الفاضلان وخالف فيه ابن إدريس احتج المصنف في المنتهى بان العين انما وقعت إليه ليستغني بها ويرتفع حاجته وقد حصل
القرض فلا يمنع الأجزاء وبانا لو استرجعناها منه لصار فقيرا فجاز دفعها إليه بعد ذلك وذلك لا معنى له وهاتان الحجتان وان كانا متجهتين بحسب الاعتبار الا ان التعويل
عليهما في اثبات الحكم الشرعي لا يخلو عن اشكال احتج ابن إدريس بان الزكاة لا يستحقها غني بالدفع وإن كان قرضا لان المستقرض يملك ما اقترضه وأجاب عنه في الخلاف بان الغني
هنا ليس مانعا إذ لا حكمة ظاهرا في اخذه ودفعه واعترض عليه بان عدم ظهور الحكمة لا يقتضي عدمه وقد يقال إن من هذا شأنه لا يخرج عن حد الفقير عرفا وعندي في هذه
المسألة اشكال نعم لو كانت أمواله قاصرة من ديونه جاز احتساب المدفوع إليه من سهم الغارمين بغير اشكال ولو استغنى بغيره اي المدفوع لم يخبر (يجز) الاحتساب لتحقق المعنى
المانع من الاستحقاق ويتحقق الاستغناء بالغير استغنائه بنماء المدفوع أو ربحه أو زيادة قيمته على قيمته حين القبض بحيث لو رد القيمة يبقى غنيا
المقصد الثاني فيما يجب فيه
الزكاة وهي تسعة لا غير الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب إما وجوب الزكاة في الأشياء التسعة فقال المصنف في المنتهى و
التذكرة انه مجمع عليه بين المسلمين والأخبار الدالة عليه كثيرة جدا واما عدم الوجوب في غيرها فذهب إليه أكثر الأصحاب حتى قال المحقق في المعتبر انه مذهب الأصحاب عدا
ابن الجنيد أنه قال تؤخذ الزكاة في ارض العشر من كل ما دخل القفز (القفيز) من حنطة وشعير وسمسم وأرز ودخن وذرة وعدس وصلت وساير الحبوب وهو المحكي عن يونس بن عبد الرحمن
حكاه الكليني والشيخ والمعتمد الأول لنا قول أبي عبد الله (ع) في صحيحة عبد الله بن سنان السابقة في أوايل كتاب الزكاة ففرض الله عز وجل عليهم (من الذهب والفضة وفرض عليهم) الصدقة من الإبل والبقر والغنم و
من الحنطة والشعير والتمر والزبيب فنادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفى عنهم عما سوى ذلك وقول أبي جعفر (ع) في صحيحة زرارة وليس فيما أنبتت الأرض شئ الا في هذه الأربعة أشياء
وما رواه الكليني والشيخ عنه عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قالا فرض
الله الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة أشياء وعفى عما سواهن في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب وعفى عما
سوى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وما رواه الشيخ عن أبي بصير والحسن بن شهاب في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة في تسعة أشياء وعفى عما سوى ذلك على الذهب
والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم وعن زرارة في الموثق على الظاهر قال سألت سألت أبا
جعفر (ع) عن صدقات الأموال فقال في تسعة أشياء
ليس في غيرها شئ في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم السائمة وهي الراعية وليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شئ وكل شئ
كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج وعن زرارة وبكير ابني أعين في الموثق على الظاهر عن أبي جعفر (ع) قال ليس في شئ أنبتت الأرض
من الأرز والذرة والحمص والعدس وساير الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وان كثر ثمنه الا ان يصير ما لا يباع بذهب أو فضة تكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار
ذهبا أو فضه فيؤدى عنه من كل مائتي درهم خمسه دراهم ومن كل عشرين دينارا نصف دينار
وعن عبد الله بن بكير في الموثق عن محمد بن طيار قال سألت سألت أبا
عبد الله (ع)
عما يجب فيه الزكاة فقال في تسعة أشياء الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك فقلت أصلحك الله فان عندنا
حبا كثيرا قال فقال وما هو قلت الأرز قال نعم ما أكثره فقلت أفيه الزكاة قال فزبرني قال ثم قال أقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وآله عفى عما سوى ذلك وتقول ان عندنا حبا كثيرا فيه
الزكاة وعن زرارة في القوى عن أحدهما (ع) قال الزكاة في تسعه أشياء على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك
وعن عبيد الله بن علي الحلبي في القوي عن أبي عبد الله (ع) قال سئل عن الزكاة قال الزكاة على تسعة أشياء على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم
وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك وعن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء وعفى عما سوى ذلك على الذهب والفضة
والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم فقال له الطيار وانا حاضر ان عندنا حبا كثيرا يقال له الأرز فقال له أبو عبد الله (ع) وعندنا حب كثير قال فعليه
شئ قال لا قد أعلمتك ان رسول الله صلى الله عليه وآله عفى عما سوى ذلك إلى غير ذلك من الاخبار واما ما
يدل على الزكاة في غير هذه الأشياء التسعة مثل ما رواه الكليني عن علي بن مهزيار في
الصحيح قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (ع) جعلت فداك روى عن أبي عبد الله (ع) أنه قال وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء الحنطة والشعير والتمر والزبيب
والذهب والفضة والغنم والبقر والإبل وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك فقال له القايل عندنا شئ كثير يكون اضعاف ذلك فقال وما هو قال الأرز فقال له أبو عبد الله
أقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وآله وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفى عما سوى ذلك وتقول عندنا أرز وعندنا ذرة وقد كانت الذرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فوقع (ع) كذلك هو
والزكاة على كل ما كيل بالصاع وكتب عبد الله روى غير هذا الرجل عن أبي عبد الله (ع) انه سئله عن الحبوب فقال وما هي فقال السمسم والأرز والدخن وكل هذا غلة كالحنطة
والشعير فقال أبو عبد الله (ع) في الحبوب كلها زكاة وروى أيضا عن أبي عبد الله (ع) أنه قال كل ما دخله القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال فأخبرني جعلت
فداك فهل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب والحمص والعدس زكاة فوقع (ع) صدقوا الزكاة في كل شئ كيل وروى الشيخ صدر هذا الخبر إلى قوله وكتب عبد الله وما
رواه الكليني عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سألته عن الحبوب ما يزكى منها قال البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم كل ذلك
يزكى وأشباهه وعن زرارة في الحسن عن أبي عبد الله (ع) مثله وقال كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة وقال جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كل شئ أنبتت الأرض
الا ما كان في الحضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه وعن محمد بن إسماعيل في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان لنا رطبة وأرزا فما الذي علينا فيها فقال (ع) إما الرطبة
فليس عليك فيها شئ واما الأرز فما سقت السماء العشر وما سقى بالدلو فنصف العشر من كل ما كلت بالصاع أو قال وكيل بالمكيال وعن أبي مريم عن أبي عبد الله (ع) قال سألته
عن الحرث ما يزكى منه فقال البر والشعير والذرة والأرز والسلت والعدس كل هذا مما يزكى وقال كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق وعليه الزكاة وما رواه عن زرارة في الموثق
بابن فضال قال قلت لأبي عبد الله (ع) في الذرة شئ قال في الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيه
الزكاة فعليه من الزكاة وعن أبي بصير في الموثق قال لأبي عبد الله (ع) أهل في الأرز شئ فقال نعم ثم قال إن المدينة لم يكن يومئذ ارض أرز فيقال فيه ولكنه قد جعل فيه
وكيف لا يكون فيه وعامة خراج العراق منه فيمكن الجمع بينه وبين الأخبار السابقة بوجهين أحدهما الحمل على الاستحباب لعدم وضوح دلالتها على الوجوب وضرورة
الجمع بينها وبين أقوى منها بجهات متعددة ونقل الشيخ بعض هذه الأخبار وأجاب بالحمل على الاستحباب ثم قال ولا يمكن حمل هذه الأخبار يعني ما دل على التسعة على ما
ذهب إليه يونس بن عبد الرحمن من أن هذه التسعة كانت الزكاة عليها في أول الاسلام ثم أوجب الله تعالى بعد ذلك في غيرها من الأجناس لان الامر لو كان على ما ذكره
لما قال الصادق (ع) عفى رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك لأنه إذا أوجب فيما عدا هذه التسعة أشياء بعد ايجابه في التسعة لم يبق شئ معفو عنه فهذا القول واضح البطلان و
يدل على بطلان قوله صريحا رواية ابن الطيار وجميل وثانيهما الحمل على التقية فإنه مذهب جمهور العامة وفي صحيحة علي بن مهزيار دائما إليه وإذا عرفت ان الزكاة انما
يجب في الأشياء التسعة فهيهنا مطالب
الأول يجب الزكاة في الانعام بشروط أربعة الأول الحول واشتراطه في وجوب الزكاة قول كافة العلماء على ما حكاه المصنف
430

في المنتهى ويدل عليه الأخبار المستفيضة منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن الفضلاء الخمسة زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار عن أبي
جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ انما الصدقات على السائمة الراعية
وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فإذا حال عليه الحول وجب
عليه وفي حسنة الفضلاء الخمسة الواردة في زكاة الغنم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) كلما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فإذا حال عليه الحول وجبت عليه وفي صحيحة
الفضلاء الخمسة الواردة في زكاة البقر على نحوه ومنها ما رواه الشيخ عن زرارة في القوي عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قالا ليس في الإبل شئ إلى أن قالا وما كان من هذه الأصناف
الثلاثة الإبل والبقر والغنم فليس فيها شئ حتى يحول عليها الحول في يوم ينتج وعن محمد الحلبي في القوي قال سألت سألت أبا
عبد الله (ع) عن الرجل يفيد المال قال لا يزكيه حتى يحول عليه
الحول وقد مر في حكم المال الغايب والدين ومسألة تقديم الزكاة ومسألة حصر الزكاة في الأشياء التسعة اخبار دالة على المطلق وهو اي الحول أحد عشر شهرا كاملة وقد مر
تحقيق هذا سابقا فلو اختل أحد الشروط المعتبرة في وجوب الزكاة في أثنائه سقطت الزكاة إما نقصان النصاب في أثناء الحول فلا خفاء فيه واما غيره من الشروط فيحتاج إلى
بيان وسيجيئ تحقيقه في محله وكذا لو عاوضها بجنسها كالغنم بالغنم الشامل للضأن والمعزى والضان بالضأن أو بغيره اي بغير جنسها كالغنم والبقر سقطت الزكاة و
إن كان فرارا إما عند عدم قصد الفرار فلا اعلم فيه خلافا الا عن الشيخ حيث ذهب في المبسوط إلى أن المعاوضة (بالجنس) لا يقطع الحول والأول أقرب ويدل عليه الأخبار السابقة الدالة
على اعتبار الحول فيما يجب فيه الزكاة واما عند قصد الفرار فاختلف الأصحاب فيه فالمشهور ما اختاره المصنف من عدم وجوب الزكاة وقال الشيخ في المبسوط ان يأول بجنسه أو
بغيره فرارا وجبت الزكاة واليه ذهب في موضع من التهذيب وهو قول السيد المرتضى في الانتصار مدعيا اجماع الفرقة عليه والأقرب الأول لعموم الأخبار السابقة في اعتبار الحول مضافا
إلى الأصل وما رواه الصدوق عن عمر بن يزيد في الصحيح انه سأل سألت أبا
عبد الله (ع) عن الرجل فرد بماله عن الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا عليه فيه شئ فقال لا ولو جعله حليا
أو نقرا فلا شئ عليه وما منع نفسه من فضله فهو أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه ورواه الكليني عن عمر بن يزيد باسناد حسن بتفاوت في المتن وما رواه الكليني عن
علي ين يقطين في الحسن بإبراهيم قال قلت إنه يجتمع عندي الشئ فيبقى نحو امن سنة أيزكيه قال لا كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة وكل ما لم يكن ركازا فليس
عليك فيه شئ قال قلت وما الركاز قال الصامت المنقوش ثم قال إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة ورواه باسناد فيه العبيدي
بتفاوت في المتن وما رواه الصدوق عن زرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه قيل له فان وهبه قبل
حوله بشهرا وبيوم قال ليس عليه شئ إذا
وما رواه الكليني عن هارون بن خارجة في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له ان أخي يوسف ولي لهؤلاء أعمالا
فأصاب فيها أموالا كثيرة وانه جعل ذلك المال حليا أراد ان يفر به من الزكاة أعليه الزكاة قال ليس على الحلي
زكاة وما ادخل عليه نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه
فضله أكثر مما يخاف من الزكاة ورواه الشيخ أيضا عن الكليني بباقي الاسناد وعن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال قلت لأبي جعفر (ع) رجل كان عنده مائتا درهم
غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر وكملت عنده مئتا درهم أعليه زكاتها قال لا حتى يحول عليه الحول وهي مائتا درهم فإن كانت
مائة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهرا فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول قلت له فإن كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها أيام قبل ان
ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فاتى على الدراهم مع الدرهم حول أعليه زكاة قال نعم وان لم يمض عليها جميعا الحول فلا شئ عليه فيها قال وقال زرارة ومحمد بن مسلم قال
أبو عبد الله (ع) أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه قلت له فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم قال ليس عليه شئ ابدا قال وقال زرارة عنه أنه قال انما هذا
بمنزلة رجل من أفطر في شهر رمضان يوما في اقامته ثم خرج في اخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك ابطال الكفارة التي وجبت عليه وقال إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت
عليه الزكاة ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر انما لا يمنع ما حال عليه فاما ما لم يحل عليه فله منعه ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حل
عليه قال زرارة وقتل له رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده وأهله قرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر فقال إذا دخل الثاني عشر فقد
حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة قلت له فان أحدث فيها قبل الحول قال جاز ذلك له قلت إنه فر بها من الزكاة قال ما ادخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها
فقلت له انه أيقدر عليها قال فقال وما علمه انه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه قلت فإنه دفعها إليه على شرط فقال إنه إذا سماها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن
الزكاة قلت له وكيف يسقط الشرط ويمضى الهبة ويضمن الزكاة فقال هذا شرط فاسد والهبة مضمونة ماضية والزكاة له لازمة عقوبة ثم قال انما ذلك له إذا اشترى
بها دارا أو أرضا أو متاعا قال زرارة قلت له ان أباك قال لي من فربها من الزكاة فعليه ان يؤديها فقال صدق أبي عليه ان يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه
فيه ثم قال أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهب صلاته أكان عليه وقد مات ان يؤديها قلت لا الا ان يكون افاق من يومه ثم قال لو أن رجلا مرض في شهر
رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه قلت لا قال فكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله الا ما حال عليه الحول ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بباقي الاسناد وفي المتن
اختلاف يسير قال الفاضل المحقق صاحب المنتقى قوله قلت فإنه دفعها إليه على شرط إلى اخر المسألة لا يخلو على ظاهره من اشكال ولعل المراد منه ان الدفع وقع بعد وجوب
الزكاة باهلال الثاني عشر والشرط في ذهن الدافع عن قصد الفرار من تعلق الزكاة بذمته فهو في قوة اشتراط ان لا يكون عليه زكاته فمن حيث إنه لم يشترط على المدفوع
إليه شيئا يمضى الهبة في جميع الموهوب وإن كان بعضه مستحقا للزكوة فان ذلك غير مانع من نفوذ التصرف فيه بل ينتقل الحق إلى ذمة المتصرف من حيث إن قصد الفرار انما
وقع بعد الوجوب يسقط هذا الشرط الحاصل في الذهن وهو معنى فساده ومن حيث نقله بجميع المال عن ملكه يلزمه اخراج الزكاة من غيره ووجه العقوبة في ذلك ظاهر إذ كان
وجوب الزكاة في الموهوب فظنة (مظنة) لاختصاص معنى الهبة بغير نصيب الزكاة منه فيسترجع من المتهب مقدار الواجب ولا تكليف بالاخراج من غيره ومن حيث إن الاشتراط لم
يقع على وجه المعهود شرعا لم يؤثر في الهبة واطلاق اسم الشرط على المعنى الذي ذكرناه متعارف وباب التجوز واسع انتهى كلامه وهو حسن ويجوز ان يكون المراد بالشرط
شرط عدم وجوب الزكاة عليه بان يقول وهبتك هذا الشئ بشرط عدم وجوب الزكاة في هذا المال وهذا في قوله (ع) انما هذا بمنزلة رجل ليست إشارة إلى حكم واهب
المال قبل الحول كما هو الظاهر من سياق الحديث فإنه غير مستقيم والظاهر أن مرجع الإشارة سقط من الحديث وهو حكم من وهب بعد الحول
وفي الكلام الذي بعده شهادة
على ذلك قوله (ع) انما تلك له إذ المشترى فالظاهر أن المراد هو منه ان الحكم أيضا كذلك إذا اشترى بالزكاة شيئا بالشرط المذكور فإنه يتعلق الزكاة بذمته ويبطل الشرط
ويمضى البيع احتج الشيخ على ما نقل عليه (عنه) بأنه من عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة يصدق عليه انه ملك أربعين سائمة طول الحول فيجب عليه فيها الزكاة و
هو ضعيف إذ لا يصدق على شئ منهما انه حال عليه الحول احتج السيد المرتضى في الانتصار باجماع الطائفة ثم قال فان قيل قد ذكر أبو علي بن الجنيد ان الزكاة لا يلزم
الفار منها وذلك لا ينقض ما ذكرناه قلت الاجماع قد تقدم ابن الجنيد وتأخر عنه وانما عول ابن الجنيد على اخبار رويت عن أئمتنا (ع) يتضمن انه لا زكاة عليه ان فر بما
له وبإزاء تلك الأخبار ما هو أظهر وأقوى واولى وأوضح طريقا يتضمن ان الزكاة يلزمه ويمكن حمل ما يتضمن من الاخبار ان الزكاة لا يلزمه على التقية فان
431

ذلك مذهب جميع المخالفين ولا تأويل للاخبار التي وردت بان الزكاة يلزمه إذا فر منها الا ايجاب الزكاة فالعمل بهذه الاخبار أولي قلت أشار بالاخبار التي رجحه إلى ما رواه الشيخ
عن محمد بن مسلم في الموثق قال سألت سألت أبا
عبد الله (ع) عن الحلي فيه زكاة قال لا الا ما فر به من الزكاة وفي الصحيح عن صفوان بن يحيى وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح
عنهم عن إسحاق بن عمار وهو ثقة لكنه مشترك بين الفطحي والامامي قال سألت سألت أبا
إبراهيم (ع) عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة فقال إن كان فر بها من الزكاة فعليه
الزكاة قلت لم يفر بها ورث مائة درهم وعشرة دنانير قال ليس عليه زكاة الحديث وعن معاوية بن عمار في القوي عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له الرجل يجعل لأهله
الحلي من مأة دينار والمأتي دينار وأراني قد قلت ثلاث مائة فعليه الزكاة قال ليس فيه زكاة قال قلت فإنه فر به من الزكاة فقال إن كان فربه من الزكاة فعليه الزكاة
وإن كان انما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة وحملها الشيخ على من فربه بعد حلول الوقت واستدل بما رواه عن زرارة في الموثق بابن فضال قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان
أباك قال من فر بها من الزكاة فعليه ان يؤديها قال صد ق أبي وساق الكلام نحوا مما في اخر حسنة زرارة السابقة إلى اخر الحديث ثم أشار إلى الاعتراض بعدم استقامة
الاستثناء في قوله الا ما فر به من الزكاة وأجاب بان لافي جواب السؤال عن وجوب الزكاة في الحلي اقتضى ان كل ما يقع عليه اسم الحلي لا يجب عليه الزكاة سواء منع قبل حلول الوقت
أو بعد حلوله لدخوله تحت العموم فقصد (ع) بذلك إلى تخصيص البعض من الكل وهو ما صنع بعد حلول الوقت والأقرب في وجه الجمع ان يحمل الأخبار الدالة على الزكاة على الاستحباب
كما ذكره الشيخ في الاستبصار فإنه حمل قريب جدا كما أشير إليه مرارا ولا يتعين الحمل على التقية وفي الاخبار المعارضة لها كما ذكره المرتضى (ره) لان العامة مختلفون فذهب
مالك واحمد إلى الوجوب والشافعي وأب وحنيفة إلى عدم الوجوب وما ذكره من جهات ترجيح اخبار الوجوب غير واضحة فتدبر
ولو ارتد عن فطرة في أثناء الحول استأنف ورثته
الحول لانتقال أمواله بالردة فيعتبر الشرط بالنسبة إلى الوارث ولا ينقطع الحول لو كان ارتداده عن غيرها اي غير فطرة فيجب عليه الزكاة عند تمام الحول لحصول الشرائط المعتبرة
في الوجوب ولا ينافيه الحجر عليه بالتصرف لقدرته على رفعه بالعود إلى الاسلام ويتولى النية الامام أو الساعي ويجزئ عنه لو عاد إلى الاسلام بخلاف ما لو أداها بنفسه لاشتراط
الاسلام في صحة أدائها كما سبق الشرط الثاني السوم طول الحول فلو اعتلف أو أعلفها مالكها في أثنائه اي الحول وان قل استأنف الحول عند استيناف السوم لا أعرف خلافا
بين أصحابنا في اشتراط السوم في وجوب الزكاة ونقل في النهاية الاجماع عليه وفي التذكرة انه قول علمائنا أجمع وفي المعتبر انه قول العلماء كافة الا مالكا فإنه أوجب الزكاة في المعلوفة وقال
قوم انه تفرد بذلك ويدل على اعتبار هذا الشرط روايات منها صحيحة الفضلاء الخمسة السابقة في الشرط الأول وفي حسنة الفضلاء الواردة في نصاب الإبل وليس في العوامل شئ و
انما ذلك على السائمة الراعية قال قلت ما في البخت (النجت) السائمة قال مثل ما في الإبل العربية وفي حسنة الفضلاء الواردة في نصاب البقرة انما الصدقة على السائمة الراعية ويدل عليه
أيضا رواية زرارة السابقة في حصر الزكاة في الأشياء التسعة وحسنة زرارة الآتية في زكاة الخيل إذا عرفت هذا فاعلم أن الأصحاب اختلفوا فيما ان أعلفها بعض الحول فذهب الشيخ
إلى أن الاعتبار بالأغلب ونص في المبسوط على سقوط الزكاة عند التساوي وقال ابن إدريس ليس فيها زكاة الا إذا كانت سائمة طول الحول ولا يعتبر الأغلب في ذلك وكذا المحقق في المعتبر
اعتبر استمرار السوم طول الحول وانه يزول بالعلف اليسير واختار المصنف في التحرير والتذكرة اعتبار الاسم فان بقى عليها اسم السوم وجبت والا سقطت واختار في النهاية سقوطها بعلف اليوم و
صرح بعدم اعتبار اللحظة وتردد في الدروس في اليوم في السنة بل في الشهر واستقرب بقاء السوم احتج المحقق في المعتبر بقول الشيخ بان اسم السوم لا يزول بالعلف اليسير وبأنه لو
اعتبر السوم في جميع الحول لما وجبت إلا في الأقل وبان الأغلب معتبر في سقى الغلات فكذا السوم واستدل على ما اختاره بان السوم شرط الوجوب فكان كالنصاب (ثم قال) وقولهم العلف
اليسير لا يقطع الحول ممنوع لأنه لا يقال للمعلوفة سائمة في حال علفها وفي هذه الوجوه كلها نظر إما الأول فلان عدم زوال الاسم بالعلف اليسير لا يقتضى اعتبار الأغلب واما الثاني فيمنع
الملازمة وبطلان التالي واما الثالث فلكونه قياسا لا نعمل به واما حجة المحقق لما اختاره فبالفرق بين السوم والنصاب لوجود النص الدال على اعتبار النصاب طول الحول دون
السوم وما ذكر من عدم صدق السائمة حال علفها ممنوع إذ الظاهر عدم خروج كونها سائمة عرفا بذلك كما لا يخرج القصيدة العربية عن كونها عربية لاشتمالها على بعض الألفاظ
العجمية فالأقرب ما ذهب إليه المصنف في التحرير والتذكرة من اعتبار الاسم عرفا ولافرق في المعلوفة بين ان يكون العلف من ماله أو مال غيره وبه صرح الشهيد وغيره لعموم النص واستقرب
المصنف في التذكرة الحاقها بالسائمة لو علفها الغير من ماله لعدم المؤنة وهو ضعيف وكذا لا يجب الزكاة لو منعها اي الانعام الثلج أو غيره من الرعي لعموم الأدلة الدالة على اعتبار
السوم (اليوم) ولا اعتبار باللحظة عادة لصدق اسم السوم عرفا
ولا يعد السخال إلا بعد استغنائها بالرعي اختلف الأصحاب في ذلك فذهب جماعة منهم الفاضلان إلى انها تعد من
حين استغنائها بالرعي ليتحقق الشرط بالنسبة إليها وهو السوم وذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ إلى أن حولها من حين النتاج ونسبه المصنف في (لف) إلى أكثر الأصحاب واليه ذهب غير
واحد من المتأخرين لكن روى الشيخ عن زرارة في القوى عن سألت أبا
القسم بن عرق عن أحدهما (ع) في جملة حديث وما كان من هذه الأصناف يعنى الثلاثة فليس فيها شئ حتى يحول عليها الحول منذ
ينتج ونحوه رواية زرارة الآتية في المسألة الآتية ويؤيده عدم ظهور القائل بالفصل وروى الكليني عن إسحاق بن عمار في الموثق قال قلت لأبي عبد الله (ع) السخل متى يجب فيه الصدقة
قال إذا أجذع وفيه منافاة لما ذكر ويدل عليه ما رواه الكليني عن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر (ع) قال ليس في صغار الإبل شئ حتى يحول عليها الحول من حين
ينتج وهذه الرواية معتبرة الاسناد يصح العمل بها الا انها مختصة بالإبل واستقرب الشهيد في البيان اعتبار الحول من حين النتاج إذا كان اللبن الذي يشربه عن سائمة
ولها اي للسخال حول بانفرادها والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب ويدل عليه قوله في صحيحة الفضلاء وحسنتهم السابقتين كلما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا
شئ عليه فيه وفى حسنة زرارة وليس في صغار الإبل شئ حتى يحول عليها الحول من حين ينتج وفي رواية أخرى لزرارة عن أبي جعفر (ع) ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شئ
الا ما حال عليه الحول عند الرجل وليس في أولادها شئ حتى يحول عليها الحول وفي رواية أخرى لزرارة باسناد قوي عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) وما كان من هذه الأصناف
الثلاثة البقر والإبل والغنم فليس فيها شئ حتى يحول عليها الحول من حين ينتج وكذا الحكم إذا ملك شيئا مما يزكى فيه بعد جريان الأولى في الحول روى الكليني عن أبي
بصير في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا فيحل عليه الزكاة قال يزكى العين ويدع الدين قلت فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر
قال يزكيه حين اقتضاه قلت فان هو حال عليه الحول وحل الشهر الذي كان يزكيه فيه وقد اتى لنصف ماله سنة ولنصف الأخر ستة أشهر قال يزكى الذي مرت عليه سنة ويدع الأخر
حتى تمر عليه سنة قلت فإنه اشتهى ان يزكى ذلك قال ما أحسن ذلك واعلم أنه لو كانت السخال المتجددة في ملكة في أثناء الحول نصابا مستقلا كما لو ولدت خمس من الإبل
خمسا فلكل حول بانفراده ولو ولدت أربعون من الغنم أربعين وجبت في الأمهات شاة عند تمام حولها والظاهر أنه لم يجب في السخال شئ لان الزائد عن الأربعين إلى أن
يصل إلى النصاب الثاني عفو والظاهر أنه لافرق في ذلك بين ان يملكها مجتمعة أو متفرقة واحتمل المحقق في المعتبر وجوب شاة في الثانية عند تمام حولها لقوله (ع) في كل أربعين
شاة شاة وفيه ان الظاهر اختصاص الرواية بالنصاب المبتدأ إذ لو ملك ثمانين دفعة لم يجب عليه شاتان اجماعا وإن كانت المتجددة متممة للنصاب الثاني بعد اخراج ما وجب
ففيه أوجه سقوط اعتبار الأول واعتبار الجمع نصابا واحدا من الزمان الثاني ووجوب زكاة كل منهما عند تمام حوله واعتبار حول المجموع بعد انتهاء حول الأول
ولعل الأخير أقرب لوجوب الزكاة عند انتهاء الحول الأول لوجود المقتضى وانتفاء المانع وحينئذ لا يصح اعتباره منضما مع الثاني في بعض ذلك الحول الذي وجبت الزكاة فيه
432

لقوله صلى الله عليه وآله لا يثنا في صدقة وقول أبي جعفر (ع) في حسنة زرارة ولا يزكي المال من وجهين في عام واحد وهذا البحث آت في العدد المتجدد في أثناء الحول مطلقا
الشرط الثالث ان لا
يكون عوامل فإنه لا زكاة في العوامل السائمة والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب بل لم يخالف فيه الا شاذ من العامة ويدل عليه قول أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) في صحيحة الفضلاء
الخمسة ليس على العوامل من البقر والإبل شئ وفي حسنة الفضلاء الواردة في زكاة البقر ولا على العوامل شئ انما الصدقة على السائمة الراعية ونحوه في حسنة الفضلاء الواردة
في زكاة الإبل وفي رواية أخرى لزرارة باسناد قوي بالقسم بن عروة وكل شئ من هذه الأصناف يعني الثلاثة من الدواجن والعوامل فليس فيها شئ وروى الكليني عن ابن أبي عمير
في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال كان علي (ع) لا يأخذ من صغار الإبل شيئا حتى يحول عليه الحول ولا يأخذ من جمال العمل صدقة وكانه لم يجب ان يأخذ من المذكورة شئ لأنه
ظهر يحمل عليها واما ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سئلته عن الإبل يكون للجمال أو يكون في بعض الأمصار أيجرى عليها الزكاة كما يجرى على السائمة في البرية
فقال نعم ونحوه عن إسحاق بن عمار في الضعيف عن أبي عبد الله وعن إسحاق في الموثق قال سألت سألت أبا
إبراهيم (ع) عن الإبل العوامل عليها زكاة فقال نعم عليها زكاة فقد ذكر الشيخ ان
الأصل فيها واحد وهو اسحق فلا يصلح لمعارضة الأخبار السابقة وقد طعن فيها بالاضطراب فان اسحق يروى تارة مرسلا وتارة عن الصادق (ع) وتارة عن الكاظم (ع) قال ولو سلم من
ذلك كله لكان محمولا على الاستحباب وهو حمل حسن ولا يخفى ان الخلاف الذي قد مر في اعتبار استمرار السوم وعدمه جار هاهنا كما يفهم من (لف) وبه صرح الشهيد في البيان حيث
قال والكلام في اعتبار الأغلب هنا كالكلام في السوم وقد صرح الشيخ في المبسوط باعتبار الأغلب هيهنا أيضا
الشرط الرابع النصاب وهو في الإبل اثنى عشر خمس وفيه شاة ثم
عشرة وفيه شاتان ثم خمس عشرة وفيه ثلاث شياة ثم عشرون وفيه أربع شياة ثم خمس وعشرون وفيه خمس ثم ست وعشرون وفيه بنت مخاض ثم ست وثلاثون وفيه بنت
لبون ثم ست وأربعون وفيه حقة ثم إحدى وستون وفيه جذعة ثم ست وسبعون وفيه بنتا لبون ثم إحدى وتسعون وفيه حقتان ثم مأة واحدى وعشرون ففي كل خمسين
حقة وفي كل أربعين بنت لبون وهكذا الزائد دائما هذه النصب مجمع عليها بين علماء الاسلام على ما نقله جماعة منهم المحقق ولا اعلم خلافا الا في مواضع منها النصاب
الخامس فقد خالف فيه ابن الجنيد حيث ذهب إلى أنه يجب فيه بنت مخاض أو ابن لبون فان تعذر فخمس شياه وخالف فيه ابن أبي عقيل أيضا حيث أوجب فيه بنت مخاض في خمس
وعشرين ومنها النصاب السادس فقد خالف فيه ابن أبي عقيل حيث أسقطه وأوجب بنت مخاض في خمس وعشرين إلى ست وثلاثين وهو قول جمهور العامة ومنها النصاب الأخير فقد
خالف فيه جماعة من العامة وفيه خلاف للسيد المرتضى (ره) سيجيئ حكايته وفي المسألة خلاف اخر لابن بابويه سيجيئ نقله والأقرب ما ذهب إليه أكثر الأصحاب لنا ما رواه
الصدوق عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر فإذا كانت عشرا ففيها شاتان فإذا بلغت خمسة عشر
ففيها ثلث من الغنم فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلثين فإن لم يكن
عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر فان زادت على خمس وثلثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقه وانما سميت حقة لانما استحقت ان يركب
ظهرها إلى سنتين فإذا زادت واحده ففيها جذعه إلى خمس وسبعين فان زادت واحده ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فان زادت واحده فحقتان إلى عشرين ومئة فان زادت
على العشرين والمأة واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون وروى الشيخ باسناد قوي بالقسم بن عروة عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قالا ليس في
الإبل شئ حتى يبلغ خمسا فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ثم في كل خمس شاة حتى يبلغ خمسا وعشرين فإذا زادت ففيها ابنة مخاض وساق الكلام بنحوهما في صحيحة زرارة و
روى الشيخ أيضا عن أبي بصير باسنادين صحيحين عن أبي عبد الله (ع) قاله سألته عن الزكاة فقال ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ وساق الكلام بنحو مما مر في خبر زرارة
إلى قوله فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومئة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار الا ان يشاء المصدق يعد صغيرها وكبيرها
وما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال في خمس قلاص شاة وليس فيما دون الخمس شئ وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين
أربع وفي خمس وعشرين خمس وست وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمسة وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين
فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومأة فإذا كثرت
الإبل ففي كل خمسين حقة القلاص جمع قلص والقلص جمع قلوص وهي الشابة من النوق وما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم
ابن هاشم والاخر قوي عندي صحيح عند جماعة من الأصحاب حسن عند بعضهم عن أبي عبد الله (ع) قال في خمس قلاص شاة وليس فيما دون الخمس شئ وفي عشر شاتان وفي خمس
عشر ثلاث شيات وفي عشرين أربع وفي خمس وعشرين خمس وفي ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلثين وقال عبد الرحمن هذا فرق بيننا وبين الناس فإذا زادت واحدة ففيها (بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها)
حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومأة فإذا
كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة احتج ابن أبي عقيل على ما حكى عنه بما رواه الكليني والشيخ عنه عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر (ع) و
أبي عبد الله (ع) قالا في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن يبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض وليس فيها شئ حتى يبلغ خمسا وثلاثين فإذا بلغت خمسا وثلاثين
ففيها ابنة لبون ثم ليس فيها شئ حتى يبلغ خمسا وأربعين فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ثم ليس فيها شئ حتى يبلغ ستين فإذا بلغت ستين ففيها
جذعة ثم ليس فيها شئ حتى يبلغ خمسا وسبعين فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها بنتا لبون ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل
ثم ليس فيها شئ حتى يبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقه وفي كل أربعين بنت
لبون ثم يرجع الإبل على أسنانها وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ وليس على العوامل شئ وانما ذلك على السائمة الراعية قال قلت فما في البحث السائمة قال مثل
ما في الإبل العربية قوله طروقة الفحل فهي التي قد طرقها الفحل اي نزاء عليها وهي فعولة بمعنى مفعولة كما قيل ركوبة وحلوبة بمعنى مركوبة ومحلوبة قال الخطائي ولعل المراد
هيهنا ما استحق ان يطرقه الفحل وأجاب الشيخ عن هذا الخبر بحمله على اضمار الزيادة في موضعها اعتمادا على علم المخاطب بالحكم أو على ضرب من التقية بشهادة ما في خبر عبد
الرحمن بن الحجاج بطريق الكليني من ذكر الفرق بيننا وبين الناس وفي الحمل الأخير نظر بين لان المعروف بين العامة هنا مقصور على زيادة الواحد في وجوب بنت المخاض
ووافقونا في الزيادة في غيره لاتفاق العلماء كافة على ما نقله الفاضلان على اعتبار الزيادة في الباقي فلا خلاف بيننا وبينهم وفي حسنة عبد الرحمن دلالة على ما
ذكرنا فيجب الاضمار في الباقي والوجه الأول بعيد لكنه أولي من الاطراح إذ لا مجال للتعويل على ظاهر هذا الخبر في مخالفة الاجماع والأخبار المستفيضة والمحقق في المعتبر
نقل تأويلي الشيخ ثم قال والتأويلان ضعيفان إما الاضمار فبعيد في التأويل واما التقية فكيف يحمل على التقية ما اختاره جماعة من محققي الأصحاب ورواه أحمد بن محمد بن
أبي نصر البزنطي وكيف يذهب على مثل علي بن أبي عقيل والبزنطي وغيرهما ممن اختار ذلك مذهب الإمامية من غيرهم والأولى ان يقال فيه روايتان أحدهما (أشهرهما) ما اختاره المشايخ
الخمسة واتباعهم على أنه يمكن التأويل بما ذهب إليه ابن الجنيد وهو انه يجب في خمس وعشرين بنت مخاض أو ابن لبون فان تعذر فخمس شياة ولافرق بين ان يضمن التعذر أو يضمر
433

زيادة واحدة وليس أحد التأويلين أولي من الأخر انتهى وأنت خبير بما فيه فتدبر وينبغي التنبيه على أمور الأول المشهور بين علمائنا ان الإبل إذا زادت على مائة وعشرين ولو
بواحدة وجبت فيها عن كل خمسين حقة وعن كل أربعين بنت لبون وقال السيد المرتضى في الانتصار ومما ظن انفراد الإمامية به وقد وافقها غيرها من الفقهاء فيه قولهم إن
الإبل إذا بلغت مائة وعشرين ثم زادت فلا شئ في زيادتها حتى يبلغ مائة وثلاثين فإذا بلغتها ففيها حقة واحدة وبنتا لبون وانه لا شئ في الزيادة ما بين العشرين
والثلاثين وهذا مذهب مالك بعينه والشافعي يذهب إلى انها إذا زادت واحدة على مأة وعشرين كان فيها ثلاث بنات لبون ثم نقل مذهب أبي حنيفة وأصحابه
ثم استدل على ما اختاره بالاجماع الطائفة والأصل ثم قال فإذا ذكرت الاخبار المتضمنة ان الفريضة إذا زادت على العشرين ومائة يعاد الفريضة إلى أولها في
كل خمس شاة والخبر المتضمن انها إذا بلغت مائة واحدى وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون فجوابنا عن ذلك أن هذه كلها اخبار آحاد لا يوجب علما ولا يقتضي قطعا وعارضه
ببعض الاخبار من طرقهم ثم قال واما ما يعارض ما رووه من روايات أصحابنا عن أئمتنا (ع) فأكثر من أن يحصى وانما عارضناهم بما يعرفونه ويألفونه والأول أقرب لما
مرمن الاخبار وأجاب المصنف في الخلاف عما قاله المرتضى بالمنع من الاجماع قال بل لو قيل بوقوعه على خلافه كان أقرب قال المصنف والعجب أن السيد المرتضى قاله في المسائل الناصرية
الذي نذهب إليه ان الإبل إذا كثرت وزادت على مائة وعشرين اخرج من كل خمسين حقة ومن كل أربعين ابنة لبون ثم نقل الخلاف عن العامة ثم قال دليلنا على صحة
ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم ما رواه انس إلى اخر ما ذكره ثم أجاب عن بعض روايات المخالفين الثاني أكثر علمائنا لم يوجبوا في إحدى وثمانين شيئا سوى نصاب
ست وسبعين بل يعلم بالمعتبر والمنتهى والتذكرة انه اجماع بين أهل العلم وحكى عن الشيخ علي بن بابويه أنه قال في رسالته فإذا بلغت خمسا وأربعين فزادت واحدة ففيها حقة
لأنها استحقت ان يركب ظهرها إلى أن يبلغ ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين فان زادت واحدة ففيها ثنى وهو قول ابنه محمد في كتاب الهداية و
والأول أقرب لما مر من الاخبار الثالث ذكر الشهيد الثاني ان التقدير بالأربعين والخمسين ليس على وجه التخيير مطلقا بل يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب فان أمكن
بهما تخير وان لم يمكن بهما (تخير) وجب اعتبار أكثرهما استيعابا مراعاة لحق الفقراء ولو لم يمكن الا بهما وجب الجمع فعلى هذا يجب تقدير أول هذا
النصاب وهو المائة واحدى وعشرين بالأربعين والمائة وخمسين بالخمسين والمائة وسبعين بهما ويتخير في المأتين وفي الأربع مأة يتخير بين اعتباره بهما وبكل
واحد منهما وذهب في فوايد القواعد إلى التخير في التقدير بكل من العدد ين مطلقا ونسبه إلى ظاهر الأصحاب واحتمله في (الروضة) واستظهره صاحب المدارك وبالأول صرح
الشيخ في المبسوط والخلاف وابن حمزة في الوسيلة والمصنف في النهاية والتذكرة والمنتهى وكلام التذكرة يشعر بكونه اتفاقيا عندنا وفي المنتهى نسبه إلى علمائنا وهو ظاهر المحقق والمصنف في هذا
الكتاب وغيره حيث خصا التخيير بمثل المأتين فنسبة القول الثاني إلى ظاهر الأصحاب محل تأمل لكن ظاهر صحيحة زرارة يرشد إلى القول الثاني ويدل عليه اعتبار الخمسين خاصة
وفي روايتي عبد الرحمن صحيحة أبي بصير السابقات والاحتياط فيما عليه جمهور الأصحاب الرابع قال المصنف في التذكرة لو كانت الزيادة يجزء من بعير لم يتغير به الفرض اجماعا
لان الأحاديث تضمنت باعتبار الواحدة ونقل عن بعض العامة خلافا (فيه) ولا ريب في بطلانه الخامس وهل الواحدة الزائدة على المأة والعشرين جزء من النصاب أو
شرط في الوجوب ليس بجزء فلا يسقط بتلفها بعد الحول بغير تفريط شئ كما لا يسقط في الزيادة عنها مما ليس بجزء للأربعين والخمسين على ما هو المشهور بين المتأخرين فيه وجهان
اختار اولهما المصنف في النهاية وثانيهما غير واحد من المتأخرين وتوقف الشهيد في البيان من حيث اعتبارها نصا ومن ايجاب الفريضة في كل خمسين أو أربعين السادس اعتبر
ابن أبي عقيل وابن الجنيد في الحقة كونها طروقة الفحل وقال المصنف في الخلاف ان قصدا بذلك طرق الفحل بها بالفعل فهو ممنوع للأصل قال والمشهور عدم التقييد نعم قال بعض
أصحابنا انما سميت حقة لأنها استحقت ان يطرقها الفحل أو يركب عليها والأقرب المشهور عملا باطلاق الأخبار السابقة احتجا على ما نقل عنهما بحسنة الفضلاء السابقة
والجواب ان المراد استحقاقها للطرق جمعا بين الأدلة وفي البقر نصابان ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة ثم أربعون وفيه مسنة (وهكذا دائما) هذا هو المشهور بين الأصحاب بل المسلمين
حتى قال المصنف في التذكرة بعد نقل اجماع الأصحاب على أنه لا زكاة فيما نقص عن الثلاثين وان النصاب الثاني أربعون والفريضة في الثلاثين تبيع أو تبيعة فيتخير المالك في
اخراج أيهما شاء وفي الأربعين مسنة ليس في الزائد شئ حتى يبلغ ستين فإذا بلغت ذلك ففيها تبيعان أو تبيعتان إلى سبعين ففيها تبيع أو تبيعة ومسنة فإذا زادت
ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة عند علمائنا أجمع وقريب منه ذكر المحقق وقال إنه قول العلماء خلا رواية عن أبي حنيفة وقال المصنف في المنتهى أجمع المسلمون (على وجوب التبيع أو التبيعة في الثلاثين ووجوب المسنة في الأربعين وأجمعوا)
على أن هذين الشيئين هي المفروضة في زكاة البقر وقال المصنف في الخلاف والمشهور ان في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة اختاره الشيخان وابن الجنيد والسيد المرتضى
وسلار وباقي المتأخرين وقال ابن أبي عقيل وعلي بن بابويه في ثلاثين تبيع حولي ولم يذكر التبيعة ثم احتج المصنف على ما اختاره بأنه أشهر بين الأصحاب ولان التبيعة أفضل
من التبيع فايجابها يستلزم ايجاب التبيع دون العكس فهو أحوط فيتعين التخيير بينهما والحجتان ضعيفتان والأصل في هذه المسألة ما رواه الكليني والشيخ عنه عن
زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قالا في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي وليس في أقل من ذلك شئ وفي أربعين بقرة
بقرة مسنة وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شئ حتى يبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شئ فإذا بلغت الستين
ففيها تبيعان إلى السبعين فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى ثمانين فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين فإذا بلغت التسعين ففيها ثلاث تبايع
حوليات فإذا بلغت عشرين ومأة ففي كل أربعين مسنة ثم يرجع البقر إلى أسنانها وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ ولا على العوامل شئ انما الصدقة على السائمة الراعية
الحديث كذا اورده الكليني وفي التهذيب اختلاف يسير في متنه وبهذه الرواية احتج ابن أبي عقيل وابن بابويه على ما نقله المصنف وأجاب بأنه غير مانع من ايجاب الازيد على وجه التخيير
وفيه نظر لكن المحقق في المعتبر نقل الرواية بوجه آخر يوافق المشهور حيث قال ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير والفضيل وبريد عن أبي جعفر وأبي
عبد الله (ع) قالا في البقر في كل ثلاثين تبيع وتبيعة وليس في أقل ذلك شئ ثم ليس فيها شئ حتى يبلغ أربعين ففيها مسنة ثم ليس فيها شئ حتى يبلغ ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان
ثم في سبعين تبيع أو تبيعة ومسنة وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاث تبايع وفي الغنم خمس نصب أربعون وفيه شاة ثم مائة واحدى وعشرون وفيه شاتان ثم مأتان
وواحدة وفيه ثلاث شياة وهذه النصب الثلاثة مشهورة بين الأصحاب بل نقل جماعة منهم انها مجمع عليها بينهم بل قال المحقق في المعتبر والمصنف في المنتهى والتذكرة انه لا خلاف
فيه بين العلماء الا ما حكى الشعبي عن معاذ أنه قال في مائتين وأربعين ثلاث شياة وحكما بضعف الحكاية لمخالفتها الاجماع وقول أصحاب الحديث ان الشعبي لم يلق معاذ أو قال
الصدوق في الفقيه وليس على الغنم شئ حتى يبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة والمعتمد الأول للروايتين الآتيتين وحجة الصدوق غير
معلومة ثم ثلاثمائة وواحدة وفيه أربع شياة على رأى ثم أربع مأة ففي كل مأة شاة وهكذا دائما اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب ابن بابويه وابن أبي عقيل
والمرتضى وسلار وابن حمزة وابن إدريس إلى أنه إذا بلغت الشياة ثلاثمائة وواحدة ففي كل مأة شاة ففيها ثلاث شياة ولا يتغير الفريضة من مأتين وواحدة حتى يبلغ
أربعمأة وأسنده ابن إدريس والمحقق والمصنف في المنتهى والتذكرة إلى المفيد أيضا وتعجب في المختلف عن اسناد ابن إدريس هذا القول إلى المفيد ونسب إليه القول
434

الأخر واختاره المصنف في المنتهى ونسبه في التذكرة إلى الفقهاء الأربعة وفي المعتبر إلى ثلاثة منهم وذهب الشيخ وابن الجنيد وأبو الصلاح وابن البراج إلى أنه يجب فيها أربع
شياة حتى يبلغ أربعمائة فيؤخذ من كل مأة شاة فلا يتغير الفرض حتى يبلغ خمسمأة واختاره المصنف في (لف) ونسبه المحقق في المعتبر إلى الشهرة ونقل الشيخ في (ف) اجماع الفرقة
عليه وهيهنا قول ثالث قاله ابن زهرة في الغنية وهو ان في ثلاثمائة وواحدة أربع شياة فإذا زادت على ذلك سقط هذا الاعتبار واخرج عن كل مائة شاة ونقل عليه
اجماع الفرقة واحتج الأولون بما رواه الشيخ عن محمد بن قيس في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى
عشرين ومائة فإذا زادت واحدة فيها شاتان إلى المأتين فإذا زادت واحدة فيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مأة شاة
ولا يؤخذ هرمة
ولا ذات عوار الا ان يشاء المصدق ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ويعد صغيرها وكبيرها وعد المصنف في المنتهى هذه الرواية من الصحاح واعترضها في (لف)
بان محمد بن قيس مشترك بين أربعة أحدهم ضعيف فلعله إياه وأجاب عنه الشهيد الثاني في بعض فوايده بان محمد بن قيس الذي يروى عن الصادق (ع) غير محتمل للضعيف
وانما المشترك بين الثقة والضعيف من يروى عن الباقر (ع) نعم يحتمل كونه ممدوحا وموثقا فيحتمل حينئذ كونها من الحسن ومن الصحيح وفيه ان في جمله من يروى عن الصادق (ع) من ليس
بموثق ولا ممدوح لكن المستفاد من كلام الشيخ والنجاشي ان محمد بن قيس هذا هو البجلي بقرينة رواية عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عنه وقد وثقه النجاشي
فيكون الخبر صحيحا واستدل المصنف في المنتهى على هذا القول أيضا بما رواه ابن بابويه عن زرارة في الصحيح عن الباقر (ع) قال قال فان زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة
فإذا كثر الغنم سقط هذا كله واخرج عن كل مأة شاة ولا يخفى ان هذه العبارة موجودة في الفقيه بعد رواية لزرارة والظاهر أنه من جملة الرواية كما يظهر عند التأمل
في سابقه ولاحقه وظن أن المصنف وهم في المنتهى ولهذا لم ينقلها المصنف في غير المنتهى ولاغيره من الأصحاب فيما اعلم الا بعض المتأخرين حيث وافق المصنف في ذلك احتج الآخرون
بما رواه الكليني والشيخ عنه عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) في الشاة في كل أربعين شاة شاة وليس فيما دون الأربعين
شئ ثم ليس فيها شئ حتى يبلغ عشرين ومأة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان وليس فيها أكثر من شاتين
حتى يبلغ مأتين فإذا بلغت المأتين ففيها مثل ذلك فإذا زادت على المأتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياة ثم ليس فيها شئ أكثر عن ذلك حتى يبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة
ففيها مثل ذلك ثلاث شياة فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياة حتى يبلغ أربعمائة فان تمت أربعمائة كان على كل مأة شاة وسقط الأمر الأول وليس على ما دون المأة بعد
ذلك شئ وليس في النيف شئ وقالا كل مال لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فإذا حال عليه الحول وجبت عليه والمحقق في المعتبر اورد الروايتين من غير تعرض لترجيح أحدهما
على الأخر والمصنف في المنتهى رجح الرواية الأولى لكونها أصح من الثاني واعتضده بالأصل ونفى البعد عنه بعض الأصحاب وزاد عليه ان الرواية الثانية مخالفة لما عليه
الأصحاب في النصاب الثاني وذلك مما يضعف الحديث وعندي ان الحسان بإبراهيم بن هاشم لا يقصر عن الصحاح فترجيح غيره عليه لا يخلو عن اشكال مع أن هذا الترجيح
انما ينفع عند التساوي من جهات أخرى وهو ممنوع كما ستعلم والأصل معارض بوجوب تحصيل اليقين بالبرائة من التكليف الثابت بل هو حاكم عليه دافع له ومخالفة الرواية
الثانية المعمول بينهم في النصاب الثاني مقصورة على ما نقله المصنف في المنتهى وفاقا لبعض نسخ التهذيب حيث قال فيه فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها شاتان واما على الوجه الذي
اوردنا الخبر نقلا عن الكافي فلا يلزم المحدود المذكور وعلى هذا الوجه اورده الشيخ في الاستبصار والمصنف في التذكرة وصاحب المشقي ويوافقه بعض نسخ التهذيب ومنهم من رجح الرواية
الثانية بكثرة رواته وفضلهم وكونها عن الباقر والصادق عليهما السلام واعترض عليه بان الكثرة لا ينفع مع الانتهاء إلى الواحد والرواية عن واحد منهم كالرواية عن الجميع
ولا يخفى ان التعدد في بعض المراتب له رجحان ما بالنسبة إلى الوحدة في جميع المراتب وكذا الرواية عن امامين لان احتمال السهو والاشتباه في غيره أقوى ولكن مجرد هذا
الترجيح لا يكفي في هذا المقام وزعم بعض أفاضل المتأخرين انه لا تعارض بين الخبرين فخلو رواية محمد بن قيس عن التعرض لذكر زيادة الواحد على الثلاث مأة فان قوله فإذا
زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة يقتضي كون بلوغ الثلاث مائة غاية لفرض الثلاث داخلة في المغيا كما هو الشأن في أكثر الغايات الواقعة فيه وفي غيره من الروايات
المتضمنة لبيان نصب الإبل والغنم والكلام الذي بعده يقتضي إناطة الحكم بثبوت وصف الكثرة وفرض زيادة الواحدة ليس من الكثرة في شئ فلا يتناوله الحكم ليقع التعارض
بل يكون خبر الفضلاء مشتملا على بيان حكم لم يتعرض له في الخبر الآخر لحكمة ولعله التقية وفيه نظر لأن الظاهر في مقام البيان حيث ذكر نصب الغنم على سبيل الترتيب وذكر غاية
كل نصاب إلى أن وصل إلى ثلاثمائة ثم قال فإذا كثرت الغنم ففي كل مأة شاة ان مبدأ الكثرة التي يثبت بها هذا الحكم ما بعد الثلثمائة وقد سبق نظيره في اخبار الإبل ولا
ينافيه مفهوم الغاية في قوله إلى ثلاثمائة إذ يجوز ان يكون التحديد باعتبار النصاب التي يتعلق الفريضة به لا باعتبار الفريضة فيتعلق الفريضة بالمأتين وواحدة
وعفو إلى ثلاثمائة وواحدة فان النصاب حينئذ كل مأة وقد اشتملت رواية الفضلاء على غير نظيره وقوله فرض زيادة الواحدة ليس من الكثرة في شئ محل نظر إذ لو صح ذلك لزم
ان لا يكون للكثرة في شئ من المراتب مبدأ أصلا والظاهر عندي ان الروايتين معتبرتان متعارضتان فلابد من الجمع بحمل الأولى على التقية لموافقتها لمذهب العامة
ولعل في قوله (ع) فإذا كثرت الغنم حيث غير أسلوب الكلام ولم يصرح بالمقصود بل أبهم في التعبير إشارة إلى ذلك فان دأبهم (ع) في مواضع التقية ايراد المبهمات والمجملات
والإشارات الدقيقة إلى المقصود أحيانا تقديرا للعدول عن التصريح بالحق بمقدار الحاجة كما لا يخفى على من تتبع كلامهم وقد سبق نظيره في بعض اخبار الإبل فإنه (ع) قد
عبر بمثل هذه العبارة في موضع الاختلاف بيننا وبينهم ولعل في مفهوم الغاية في قوله إلى ثلاثمائة تأييد إما لما ذكرنا إذ لا يبعد ان يقال التحديد باعتبار مقدار الفريضة لا
ما يتعلق به لكنه لا يصلح للدلالة ويعضده توقف اليقين بالبرائة من التكليف الثابت عليه ولا يصح التمسك بالأصل بعد ثبوت التكليف فظهر ان الترجيح للقول الثاني
واعلم أن هيهنا سؤالا مشهورا اورده المحقق في درسه والأحسن في تقريره ان يقال إذا كان يجب في أربع مأة ما يجب في ثلاثمائة وواحدة فأي فائدة في جعلهما نصابين وينسحب
مثله في المأتين وواحدة والثلثمائة وواحدة على القول الآخر والجواب ان الفائدة تظهر في الوجوب والضمان إما الأول فلان محل الوجوب في الأربع مائة مجموعها و
في الثلثمائة وواحدة إلى أربعمائة الثلثمائة وواحدة وما زاد عنه عفو فهذا هو الفائدة في جعلهما نصابين وكذا الكلام في نظيره على القول الآخر واما الضمان فلانه
لو تلفت واحدة من أربعمائة بعد الحول بغير تفريط سقط من الفريضة جزء من (مأة) سبعين جزء من شاة ولو كانت ناقصة عنها لم يسقط عن الفريضة شئ ما دامت الثلثمائة
وواحدة باقية لان الزائد عليها ليس محلا للفريضة بل هو عفو ولو تلفت شاة من الثلثمائة وواحدة سقط من الفريضة جزء من خمسة وسبعين جزء وربع جزء من شاة
هذا محصل ما ذكره ولكن في عدم سقوط شئ من الفريضة في صورة النقص عن الأربعمائة نظر لان الزكاة يتعلق بالعين فكون الفريضة حقا شايعا في المجموع ومقتضى
الإشاعة توزيع التالف على المجموع وإن كان الزايد على النصاب عفوا ولا منافاة بين الامرين وفي عدم سقوط شئ في الصورة المذكورة والسقوط في الأربعمائة
بعد ومخالفة للاعتبار لكن أمثال هذه الأمور بمعزل عن التأثير في اثبات الأحكام الشرعية وذكر بعض الأصحاب في سياق تحرير الفائدة انه لو تلفت الشاة من الثلثمائة
وواحدة سقط من الفريضة جزء من خمسة وسبعين جزء من شاة ان لم نجعل الشاة الواحدة جزء من النصاب والا كان الساقط منه جزء من خمسة وسبعين جزء
435

وربع جزء وفيه نظر إذ على تقدير عدم كون الواحدة جزء من الفريضة كانت الواحدة مثل الزائد عليه في عدم سقوط شئ من الفريضة عند التلف كما ذكر هناك مع أن
احتمال خروجها عن النصاب هيهنا لا وجه له ولا يخفى ان الفائدة الأولى لا تتم بدون تفريع الثانية عليها فجعلها زائدتين غير مناسب
وما بين النصابين لا زكاة
فيه لا أعلم خلافا في ذلك ويدل عليه قوله (ع) في حسنة الفضلاء الواردة في زكاة الإبل وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ ونحوه في حسنة الفضلاء الواردة
في زكاة البقر وفي حسنة الفضلاء الواردة في زكاة الغنم وليس على ما دون المأة بعد ذلك شئ وليس في النيف شئ وتسمى ما بين النصابين في الإبل شقا وفي البقر
وقصا وفي الغنم عفوا على هذا جرت عادة الفقهاء فالمستفاد من كلام أهل اللغة ان الشق بضم الشين المعجمة والنون والوقص بفتح القاف لفظان مترادفان بمعنى
ما بين الفريضتين في الزكاة قاله الجوهري وابن الأثير وصاحب القواعد وغيرهم خاتمة يذكر فيها أسنان الإبل بنت المخاض في الإبل والتبيع والتبيعة في البقر ما دخلت
في الثانية قال الجوهري المخاض وجع الولادة والمخاض أيضا الحوامل من النوق واحدها خلفه ولا واحد لها من لفظها ومنه قيل للفصيل إذا استكمل الحول ودخل
في الثانية ابن مخاض والأنثى ابنة مخاض لأنه فصل عن امه وألحقت امه بالمخاض سواء ألقحت أولم يلقح ونحوه في القواعد والمغرب وغيرها واما التبيع فقد ذكر أهل اللغة
انها ولد البقرة في السنة الأولى وقيل سمى بذلك لأنه تبع قرنه اذنه أو تبع امه في الرعي واعتبر فيه تمام الحول لقوله (ع) في حسنة الفضلاء في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي قال
الشيخ في المبسوط بعدما ذكر أسنان البقر ولم يذكر فيها التبيع قال أبو عبيد تبيع لا يدل على شئ وقال غيره انما سمى تبيعا لأنه تبع امه في الرعى ومنهم من قال إن قرنه تبيع
اذنه حتى صارا سواء فإذا لم يدل اللغة على معنى التبيع والتبيعة فالرجوع فيه إلى الشرع والنبي صلى الله عليه وآله قد بين وقال تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة وقد فسره أبو جعفر وأبو
عبد الله (ع) بالحولي واما المسنة فقالوا أيضا فهي التي تم لها سنتان وهو الثنى في اللغة فينبغي ان يعمل عليه وروى النبي صلى الله عليه وآله أنه قال المسنة هي الثنية فصاعدا انتهى وبنت
اللبون في الإبل والمسنة في البقر ما دخلت في الثالثة قال الجوهري وابن اللبون ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة والأنثى بنت لبون
لان امه وضعت غيره فصار لها لبن وهو نكرة ويعرف بالألف واللام واما المسنة فقد نقل المصنف في المنتهى الاجماع على أن المراد بها ما دخلت في الثالثة وقال
ابن الأثير في النهاية قال الأزهري (ان) البقر والشاة يقع عليهما اسم المسن إذا ثنتا وثنتان في السنة الثالثة وليس معنا أسنانها كبرها كالرجل المسن ولكن معناه طلوع سنها
في السنة الثالثة انتهى كلام ابن الأثير وقال الخطائي في معالم السنة العجل ما دام تبيع امه فهو تبيع إلى تمام سنة ثم هو جذع ثم هو ثنى ثم رباع ثم سديس ثم ضالع وهو
المسن ومقتضاه ان المسنة ما دخلت في السادسة والحقه ما دخلت في الرابعة وانما سميت بذلك لأنها يستحق ان يطرقها الفحل أو يحمل عليها قال الجوهري الحق بالكسر
ما كان من الإبل ابن ثلاث سنين وقد دخل في الرابعة والأنثى حقه وحق أيضا سمى بذلك لاستحقاقه ان يحمل عليه وان ينتفع به والجذعة ما دخلت في الخامسة قال الجوهري
الجذع قبل الثني والجمع جذعان وجذاع والأنثى جذعة والجمع جذعات وتقول منه لولد الشاة في السنة الثانية ولولد البقر والحافر في السنة الثالثة وللإبل في
السنة الخامسة أجذع ثم قال وقد قيل في ولد النعجة انه يجذع في ستة أشهر أو تسعة أشهر وذلك جايز في الأضحية وقال في النهاية أصل الجذع من أسنان الدواب وهو ما كان منها
شابا فتيا (منها) فهو من الإبل ما دخل منها في السنة الخامسة ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية وقيل البقر في الثالثة ومن الضأن ما تمت له سنة وقيل أقل
منها ومنهم من يخالف بعض هذا التقدير وفي القواعد تقول لولد الشاة في السنة الثانية وللبقر وذوات الحافر في الثالثة وللإبل في الخامسة أجذع وفي الجمل الجذع
من الإبل الذي اتى له خمس سنين ومن الشاة ما تمت له سنه وقال في المغرب الجذع من البهائم قبل الثنى الا انه من الإبل في السنة الخامسة ومن البقر ومن الشاة في
السنة الثانية ومن الخيل في الرابعة والجمع جذعان وجذاع وعن الأزهري الجذع من المعز لسنة ومن الضأن لثمانية أشهر وعن ابن الأنباري الأجذاع وقت وليس
بسن فالعناق تجذع لسنه وربما أجذعت قبل تمامها للخصب فتسمى بتسرع اجذاعها فهي جذعة ومن الضأن إذا كان ابن شابين أجذع لستة أشهر إلى سبعة وإذا كان
ابن هرمين أجذع لثمانية إلى عشرة واعلم أن منتهى الأسنان الواجبة في الإبل الجذع لا أعلم خلافا في ذلك قال الشيخ أبو جعفر الكليني في أسنان الإبل من أول يوم
تطرحه انه إلى تمام السنة حوار فإذا دخل في الثانية سمى ابن مخاض لان امه قد حملت فإذا دخلت في السنة الثالثة سمى ابن لبون وذلك أن امه فد وضعت وصار
لها لبن فإذا دخلت في السنة الرابعة سمى الذكر حقا والأنثى حقه لأنه قد استحق ان يحمل عليه فإذا دخل في السنة الخامسة سمى جذعا فإذا دخل في السادسة سمى ثنيا
لأنه قد القى ثنيته فإذا دخل في السابعة القى رباعية وسمى رباعيا فإذا دخل في الثامنة القى السن الذي بعد الرباعية ويسمى سديسا فإذا دخل في التاسعة و
طرح نابه سمى بازلا فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف وليس له بعد هذا اسم والأسنان التي يؤخذ منها في الصدقة من بنت مخاض إلى الجذع ونحوه ذكر الصدوق والشيخ
وغيرهم والشاة المأخوذة في الزكاة أقلها الجذع من الضان والثني من المعز هذا هو المشهور بين الأصحاب ونقل الشيخ في (ف) اجماع الفرقة عليه ونقل المحقق قولا
بان المعتبر ما يسمى شاة احتجوا على الأول بما رواه سويد ابن غفلة قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله فقال نهانا ان نأخذ المراضع وأمرنا ان نأخذ الجذع والثنية
وسنده غير معلوم مع أنه غير دال على التفصيل الذي ذكروا ويدل على الثاني اطلاق قوله عليه السلام فإذا كانت خمسا ففيها شاة وفي خمس قلاص شاة وفي أربعين شاة
شاة في الأخبار السابقة المذكورة في نصاب الإبل والغنم وقد صرح المصنف ومن تبعه من المتأخرين عنه بان الجذع ما كمل له سبعة أشهر والثني ما كمل له سنة
ودخل في الثانية وقد صرح المحقق أيضا في ذكر أوصاف الهدى بان الثنى من المعز ما دخل في الثانية وقد صرح الشيخ وابن إدريس هناك بان الثنى من البقر ما دخل
في الثانية وصرح ابن حمزه وابن إدريس هنا بان المجزي في الضان أقله ان يكون له سبعة أشهر وفي المعز سنة وقد ظهر بما ذكرنا مخالفة كثيرة من أهل اللغة في تفسير
الجذع واما الثنى فقال الجوهري الثنى الذي يلقى ثنيه ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة وفي الخف في السنة السادسة والجمع ثنيان وثناء والأنثى
ثنية والجمع ثنيات وقال في القواعد الثنية الناقة الطاعنة في السادسة والبعير ثنى والفرس الداخلة في الرابعة والشاة في الثالثة كالبقر وفي المغرب الثنى من
الإبل الذي اثنى اي القى ثنيه وهو ما استكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة ومن الظلف ما استكمل الثانية ودخل في الثالثة ومن الحافر ما استكمل الثالثة
ودخل في الرابعة وهو في كلها بعد الجذع وقال في النهاية الثنية من الغنم في السنة الثالثة ومن البقر كذلك ومن الإبل في السادسة والذكر ثنى وعلى مذهب أحمد بن حنبل
ما دخل من المعز في الثانية ومن البقر في الثالثة وقال في المجمل إذا دخل ولد الشاة في السنة الثانية فهو ثنى والأنثى ثنية فاما البعير يكون ثنيا إذا القى ثنية وذلك
في السنة السادسة ويقال يكون ثنيا إذا دخل الثالثة لأنه في الثانية جذع وقال الشيخ في المبسوط وأسنان الغنم أول ما يلد الشاة يقال لولدها سخلة ذكرا كان أو أنثى في الضان
والمعز سواء يقال بعد ذلك بهيمة ذكرا كان أو أنثى فيهما سواء فإذا بلغت أربعة أشهر فهي من المعز جفر للذكر وللأنثى جفرة وجمعها جفارا فإذا جازت أربعة أشهر فهي العتود
وجمعها عتدان وعريض وجمعها عراض ومن حين ما يولد إلى هذه الغاية يقول لها عناق للأنثى والذكر جدي فإذا استكمل سنة فالأنثى عنز والذكر تيس فإذا دخلت في الثانية
فهي جذعة والذكر جذع فإذا دخلت في الثالثة فهي الثنية فإذا دخلت في الرابعة فرباع ورباعية وإذا دخلت في الخامسة فهي سديس وسدس فإذا دخلت في السادسة
436

فهي ضالع ثم لا اسم له بعد هذا لكن يقال ضالع عام وضالع عامين وعلى هذا ابدا واما الضأن فالسخلة والبهيمة مثل ما في المعز سواء ثم هو حمل للذكر والأنثى
دخل سبعة أشهر فإذا بلغت سبعة أشهر قال ابن الأعرابي إن كان بين شابين فهو جذع وإن كان بين هرمين فلا يقال جذع حتى يستكمل ثمانية أشهر وهو جذع
ابدا حتى يستكمل سنه فإذا دخل في الثانية فهو ثنى وثنية على ما ذكرناه في المعز سواء إلى اخرها وانما قيل في الضان (جذع إذا بلغ سبعة أشهر واخرى في الأضحية لأنه) إذا بلغ هذا الوقت كان له نزو وضراب والمعز لا ينزو
حتى يدخل في السنة الثانية فلهذا أقيم الجذع في الضحايا مقام الثنى من المعز واما الذي يؤخذ في الصدقة من الضان الجذع ومن الماعز الثنى انتهى كلام الشيخ ونحوه ذكر
المصنف في المنتهى والتذكرة ومقتضاه ان الثنى من المعز ما دخل الثالثة وهو خلاف ما نقلناه عنه أولا الا انه موافق لتفسير أكثر أهل اللغة والاحتياط فيه فتدبر ولا تؤخذ المريضة
من الصحاح ولا الهرمة ولا ذات العوار إذا كان في النصاب فتى أو سليم من العوار والهرم أقصى الكبر والعوار مثلثة العيب والحكم بالمنع من اخذ هذه الثلاثة مذهب الأصحاب لا أعرف
فيه خلافا بينهم وقال في المنتهى لا نعرف فيه خلافا واستدل عليه بقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا تؤخذ في الصدقة
هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ان يشاء المصدق قال الخطائي وكان أبو عبيد يرويه بفتح الدال يزيد صاحب الحاشية وقد خالفه عامة الرواة في ذلك فقالوا الا
ان يشاء المصدق مكسورة الدال اي العامل لقوله (ع) في صحيحة محمد بن قيس السابقة في نصاب الغنم ولا تؤخذ هرمه ولا ذات عوار الا ان يشاء المصدق ومقتضى الروايتين
بتقييد عدم الاخذ بعدم إرادة المصدق والحكم بالمنع مختص بما إذا وجد في النصاب صحيح مثلا فلو كان كله مريضا لم يكلف شراء صحيحة على ما ذكره الأصحاب وأسنده
المصنف في المنتهى إلى علمائنا وهو مشعر بكون ذلك اجماعا عندهم ويحكى عن بعض العامة قولا بوجوب شراء صحيحة عملا باطلاق النص وأجاب عنه المصنف بحمل النص على ما إذا
كان النصاب صحيحا حملا على الغالب وهو حسن نظرا إلى التقييد المذكور في الرواية واحتمال كون المصدق بفتح الدال ولا يؤخذ الوالد لاشتغاله بتربية ولده و
يدل عليه ما رواه الكليني عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال لا يؤخذ أكولة والأكولة الكبيرة من الشاة يكون في الغنم ولا والده ولا الكبش الفحل وعبر المصنف في غير هذا
الكتاب وغيره بالربى وغياه بخمسة عشر يوما وعلل بان فيه اضرارا بولدها ونقل الفاضلان القول بالتحديد إلى خمسين معللا في التذكرة باشتغالها بتربية ولدها
وفي النهاية الضابط استغناء الولد عنها لما فيه من الاضرار بالمالك روى الكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال
ليس في الأكيلة ولا في الربى والربى التي تربى اثنين ولا شاة اللبن ولا فحل الغنم صدقة والمستفاد منه تفسير الربى بالتي تربي اثنين لكن هذه الرواية مذكورة
في الفقيه باسناد صحيح وفيه ولا في الربى التي تربي اثنين ولعله أقرب إلى الصحة لان تفسير الربى بذلك خلاف المستفاد من كتب اللغة قال الجوهري الربى على
فعلى بالضم الشاة التي وضعت حديثا وجمعها رباب بأنهم والمصدر رباب بالكسر وهو قرب العهد بالولادة تقول شاة ربى بنية الرباب وعنز رباب قال الأموي
هي ربى ما بينها وبين شهرين وقال أبو زيد الربى من المعز وقال غيره من المعز والضان جميعا وربا جاء في الإبل أيضا وفي القواعد الربى كحبلى الشاة إذا ولدت وإذا
مات ولدها أيضا والحديثة النتاج وفي النهاية الربى التي يربى في البيت من الغنم لأجل اللبن وقيل هي الشاة القريبة العهد بالولادة وفيه أيضا رباب المرأة (حدثان) ولادتها
وقيل هو ما بين ان تضع إلى أن يأتي عليها شهران وقيل عشرون يوما وفي المغرب الربى الحديثة النتاج من النساء ولم اطلع على مستند للتحديد بالخمسة عشر يوما
ولا بالخمسين وهل يجزي اخراجها إذا رضي المالك قال الفاضلان نعم وهو مبني على ما ذكره المصنف في تعليل أصل المسألة بان في اخذه اضرار بالمالك فإذا
رضي المالك أجزء ونقل الشهيد الثاني عن سر العربية يقال امرأة نفساء وناقة عائد ونعجة رعون وعنز ربى ثم قال ومقتضى جعلها نظيرة النفساء ان المانع من
اخراجها المرض لان النفساء مريضة ومن ثم لا يقام عليها الحد فلا يجزي اخراجها وان رضي المالك ويحتمل كون المانع الاضرار بولدها فلو رضي باخراجها
جاز والأجود الأول نعم لو كانت الجميع ربى لا تكلف الاخراج من غيرها كالمراض وبما استجوده حكم بعض الأصحاب وفي التعليل من الجانبين نظر والأولى الرجوع إلى
الرواية فان حملنا المنع على المواساة للمالك جاز الاخذ مع رضاه والا ثبت المنع ولم يذكر المصنف هيهنا عدم اخذ الأكولة وهي السمينة المعدة للاكل ولا
فحل الضراب وقد ذكره في غير هذا الكتاب وفاقا للمحقق وغيره ويدل عليه رواية سماعة السابقة وعلله في المنتهى بان في تسلط الساعي على اخذهما اضرارا بالمالك
فكان منفيا ولقوله (ع) لمصدقه إياك وكرايم أموالهم والفحل المعد للضراب من كرايم الأموال إذ لا يعد للضراب في الغالب الا الجيد من الغنم ثم قال ولو تطوع باخراج
ذلك جاز بلا خلاف لان النهى عن ذلك ينصرف إلى الساع لتفويت المالك النفع وللارفاق به لا لعدم اجزائهما ويحكي عن بعض الأصحاب المنع وزاد المصنف في
التذكرة فيما لا يؤخذ الحامل الا ان يتطوع المالك ولا تعد الأكولة ولا فحل الضراب اختلف الأصحاب في ذلك فظاهر الأكثر عدهما وذهب جماعة من الأصحاب إلى العدم
منهم المحقق في (فع) والمصنف هيهنا والشهيد في اللمعة ويدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج السابقة في المسألة المتقدمة وقد يقال إنها غير صريحة في المطلوب لاحتمال
ان يكون المراد بنفي الصدقة فيها عدم اخذ الصدقة منها لاعدم تعلق الزكاة بهما بل ربما تعين المصير إلى هذا الحمل لاتفاق الأصحاب ظاهرا على عد شاة اللبن و
والربى وما ذكره من الاحتمال بعيد جدا لكنه أقرب من الاطراح لو ثبت ما نقل عن الاتفاق لكن ثبوته مشكل والعمل بالرواية مع مخالفتها للمشهور أيضا مشكل
والعمل بالاحتياط في أمثاله أقرب إلى النجاة واستقرب الشهيد في البيان عدم عد الفحل الا ان يكون كلها فحولا أو معظمها فتعد وذكر الشهيد الثاني ان المراد
بفحل الضراب المحتاج إليه لضرب الماشية عادة فلو زاد كان كغيره في العدو يجزي الذكر والأنثى اختلف الأصحاب في ذلك فقيل بالجواز كما اختار المصنف
وهو قو ل الشيخ في المبسوط وقال في الخلاف من كان عنده أربعون شاة أنثى اخذ منه أنثى وإن كانت ذكورا كان مخيرا بين اعطاء الذكر والأنثى وجوز المصنف في (لف)
اخراج الذكر عن الإناث مع مساواة قيمته لقيمتها لا مطلقا والأول أقرب لاطلاق الأدلة احتج المصنف في (لف) لعد جواز الذكر من الأنثى عند نقص قيمته عن قيمتها
بأنه يكون مخرجا معينا من الصحاح وضعفه ظاهر
والخيار في التعيين للمالك انما تعدد السن الواجب في المال فهل للمالك اخراج أيها شاء أم لا اختلف الأصحاب
في ذلك فذهب جماعة من الأصحاب منهم الفاضلان إلى التخيير وذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ إلى استعمال القرعة عند التشاح بان يقسم ما جمع الوصف قسمين
ثم يقرع بينهما ثم يقسم قسمين إلى أن يبقى الشئ الواجب والمصنف في التذكرة نقل القول بالقرعة مطلقا ولم يقيده بصورة التنازع والأول أقرب لاطلاق الأدلة ولان
في خلافه تحكما على المالك غير مأذون فيه شرعا ولما رواه الكليني والشيخ عنه عن بريد بن معاوية العجلي في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سمعت سألت أبا
عبد الله (ع) يقول بعث
أمير المؤمنين (ع) مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال له يا عبد الله انطلق إلى أن قال فقل يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك فان اذن لك فلا تدخله دخول متسلط
عليه فيه ولا عنف به واصدع المال صدعين ثم خيره إلى الصدعين شاء فأيهما اختار فلا تعرض له ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا تعرض له ولا
كذلك حتى يبقى (يتبقى) ما فيه وفاء لحق الله تعالى وتبارك من ماله فإذا بقى ذلك فاقبض حق الله منه فان استقالك فاقله ثم اخلطها واصنع مثل الذي صنعت أولا حتى تأخذ حق
الله في ماله الحديث ويجزي المريضة من مثلها وقد مر شرح ذلك سابقا ويخرج من الممتزج بالنسبة قال المصنف في التذكرة لو كانت كلها مراضا والفرض صحيحا لم يجز
437

ان يعطي مريضا لان في الفرض صحيحا بل يكلف شراء صحيح بقيمة الصحيح والمريض فإذا كانت بنت لبون صحيحة في ست وثلاثين مراض كلف بنت لبون صحيحة بقيمة جزء من
ستة وثلاثين جزء من صحيحة وخمسة وثلاثين جزء من مريضة ولو كان المال كله صحاحا والفرض مريض لم يجز اخذه وكان له الصعود والنزول مع الجيران أو يشتري فرضا بقيمة
الصحيح والمريض ولو كان عليه حقتان ونصف ماله مريض ونصفه صحيح كان له اخراج حقه صحيحة وحقة مريضة لان النصف الذي يجب فيه أحد الحقتين مريض كله ولو
كان له أربعون بعضها صحيح وبعضها مريض اخرج صحيحة قيمتها ربع عشر الأربعين التي يملكها لان الواحد ربع عشر الأربعين ولو كان عنده إحدى ومائة وعشرون
منقسمة اخرج صحيحتين قيمتها قدر جزئين من مأة واحدى وعشرين جزء من قيمة الجملة وهو يغني عن النظر في قيمة آحاد الماشية ويحتمل التقسيط بالنسبة فلو كان نصف
الأربعين صحاحا ونصفه مراضا وقيمة كل مريضة دينار وقيمة كل صحيحة ديناران اخرج صحيحة بقيمة نصف صحيحة ونصف مريضة وهي دينار ونصف انتهى كلامه واحتذى
فيه كلام الشيخ في المبسوط ولم أجد أحدا صرح بخلافه لكن النصوص خالية عن هذه التفاصيل وكأنهم عولوا فيها على الاعتبارات العقلية ويجزي ابن لبون عن بنت
المخاض وإن كان أدون قيمة إذا وجب عليه بنت مخاض ولم يكن عنده وكان عنده ابن لبون أجزء عنها لا أعلم خلافا بين الأصحاب ونقل المصنف في التذكرة انه موضع وفاق
ويدل عليه صحيحة زرارة وصحيحة أبي بصير ورواية زرارة السابقات في نصاب الإبل وظاهر اطلاق المصنف يقتضي اجزاء ابن اللبون عن بنت المخاض مطلقا ونقل عن الشهيد
الثاني قولا بذلك وهو ضعيف ولو لم يوجدا عنده تخير في ابتياع أيهما شاء وظاهر الفاضلين انه موضع وفاق بين علمائنا وأكثر العامة احتجوا بأنه عليه إذا اشترى ابن
اللبون يصدق عليه انه واجد له دونه بنت المخاض وحكى عن مالك القول بتعيين شراء بنت المخاض استنادا إلى حجتين ضعيفتين ويظهر من كلام الشهيد الثاني
وجود القول بذلك بين الأصحاب أيضا ولو وجب عليه سن من الإبل ولم يوجد عنده الا الاعلى بسن دفعها واستعاد شاتين أو عشرين درهما وبالعكس كما إذا وجب
عليه سن ولم يوجد عنده الا الأدون بسن يدفع معها شاتين أو عشرين درهما في التذكرة انه قول علمائنا أجمع ووافقنا عليه أكثر العامة وحكى عن الشيخ علي بن بابويه وولده
في المقنع ان التفاوت بين بنت المخاض وبنت اللبون شاة والأول أقرب ومسنده ما رواه الكليني عن محمد بن مقرن بن عبد الله بن رفعة بن سبيع عن أبيه عن جده عن أبيه
عن جده عن أبيه ان أمير المؤمنين (ع) كتب له في كتابه الذي كتبه له بخطه حين بعثه على الصدقات من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده
حقة فإنه يقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة حقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنه يقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق شاتين
أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنه يقبل منه ابنة لبون ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابن (ابنة) لبون وليست
عنده ابنة لبون وعنده حقة فإنه يقبل منه الحقة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة لبون فليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنه يقبل
منه ابنة مخاض ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض ومن عنده ابنة لبون فإنه يقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق
شاتين أو عشرين درهما ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس معه شئ ومن لم يكن معه شئ الا أربعة من الإبل
وليس له مال غيرها فليس فيها شئ الا ان يشاء ربها فإذا بلغ ماله خمسا من الإبل ففيها شاة والرواية ضعيفة السند لكن ضعفه منجبر بعمل الأصحاب والاشتهار بينهم
ومقتضى الرواية انحصار الجبران في الشاتين أو العشرين درهما واكتفى المصنف في التذكرة والشهيد الثاني بشاة وعشرة دراهم وفيه عدول عن المنصوص من غير دليل وقال
الشهيد الثاني ثم إن كان المالك هو الدافع أوقع النية على المجموع وإن كان الاخذ ففي محل النية اشكال والذي اختاره الشهيد ايقاع النية على المجموع واشتراط المالك
على الفقير ما يجبر به الزيادة ويكون نية وشرطا لا نية بشرط انتهى وعندي ان أمر النية أسهل من أن يجرى فيها هذه التدقيقات
والخيار في دفع الاعلى أو الأدنى وفي الجبر بالشاتين
أو الدراهم إليه اي إلى المالك لا إلى العامل والفقير والحكم المذكور ثابت مطلقا سواء كانت القيمة السوقية أقل أو لا بان يكون زائدة أو ناقصة لاطلاق النص المتقدم
ويشكل في صورة استيعاب قيمة المأخوذ من الفقير لقيمة المدفوع إليه نظرا إلى اطلاق النص وان المالك كأنه لم يؤد شيئا وظاهر اختيار المصنف في التذكرة عدم الأجزاء وهو غير
بعيد حملا للرواية على المتعارف في ذلك الزمان ولو كان التفاوت بأكثر من سن كما إذا كانت عنده ابنة مخاض ووجبت عليه حقة فالقيمة على رأى مشهور بين الأصحاب
والشيخ قول بجواز الانتقال إلى الاعلى والأدنى مع تضاعف الجبران بان يعطي في الصورة المذكورة ابنة مخاض مع أربع شياه أو أربعين درهما واليه ذهب أبو الصلاح
واختاره المصنف في عدة من كتبه والأول أقرب قصرا للحكم المخالف للدليل على موضع النص احتج المصنف بان بنت المخاض واحد الامرين مساو شرعا لبنت اللبون واحدهما
مساو للحقة ومساو المساوي مساو فيكون بنت المخاض مساو أربع شياه أو أربعين درهما مساويا للحقة وهي شبهة ضعيفة وكذا يعتبر القيمة فيما عدا الإبل ولا يثبت فيه
الجبران قصرا للحكم على مورد النص وقال في التذكرة لا نعلم فيه خلافا فمن عدم فريضة البقر في الغنم ووجد الأدون أو الاعلى أخرجها مع التفاوت أو استرده بالتقويم السوقي
وكذا يعتبر القيمة فيما زاد على الجذع من أسنان الإبل فلا يجزي الاعلى عن الأدنى مع اخذ الجبران كالثني والرباع من الجذع اقتصارا في اجزاء غير الفرض على مورد النص
وهل يجزي هذه عن أحد الأسنان الواجبة من غير جبر فيه وجهان نظرا إلى الخروج عن النص وزيادة القيمة غالبا وكذا الوجهان في اجزاء بنت المخاض عن خمس شياة والاجزاء
هنا أولي من السابق لأجزائها عن الأكثر وكذا لو اخرج عن خمس من الإبل بعيرا وعن أربعين شاة بعيرا والأصح ما اختاره جماعة من الأصحاب عن عدم الأجزاء لا بالقيمة ان جوزنا هنا
وهو اختيار المحقق في المعتبر ولو حال الحول على النصاب وهو فوق الجذع فالظاهر وجوب تحصيل الفريضة من غيره لتعلق التكليف بها فلا يجزي غيرها الا بالقيمة وهو ظاهر الأكثر
وخير المصنف في التذكرة بين اشتراء الفرض واعطاء واحدة منها ودفع القيمة وهو مشكل ولو حال الحول على إحدى وستين وهي دون الجذع أو ست وأربعين وهي دون
الحقق وعلى هذا القياس فالظاهر وجوب تحصيل الفريضة من غيرها لتعلق التكليف بها وجوز الشهيد في البيان الاخراج من النصاب مطلقا وإن كان دون بنت المخاض
ثم قال وحينئذ ربما يساوي المخرج من الست والعشرين إلى الإحدى وستين ثم احتمل وجوب السن الواجبة من غيره وتخيير (ويتخير) في مثل مأتين بين اخراج الحقاق وبنات اللبون لعموم
النص والمشهور ان الاختيار للمالك وذهب الشيخ في الخلاف ان الاختيار للساعي ولعل الأول أقرب وذكر الشيخ في المبسوط ان الأفضل ان يؤخذ ارفع الأسنان ولا يتشاغل
بكثرة العدد فيؤخذ فيه الحقاق
المطلب الثاني في زكاة الأثمان تجب الزكاة في الذهب والفضة بلا خلاف بين المسلمين بل هو من ضروريات الدين ووجوب الزكاة فيهما
مشروط بشروط ثلاثة الأول الحول على ما تقدم اي أحد عشر شهرا كاملة واعتبار الحول في زكاة النقدين مجمع عليه بين العلماء والأخبار الدالة عليه مستفيضة
وقد مر نبذة منها في زكاة الأنعام في مسألة الحول وفي حكم المغصوب والمال الغائب والدين ومسألة تقديم الزكاة ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح
عن أبي جعفر (ع) قال الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم تحركه وظاهر قول أبي جعفر
(ع) في موثقة زرارة وبكير ابن أعين وانما الزكاة على الذهب والفضة الموضوع
إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لا يحل عليه الحول فليس شئ وعن عبد الله بن سنان في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سألت سألت أبا
عبد الله (ع) عن رجل كان له مال موضوع
حق إذا كان قريبا من رأس الحول أنفقه قبل ان يحول عليه الحول أعليه صدقة قال لا رواه الكليني وروى عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) انهما
438

سئلا عما في الرقيق فقالا ليس في الرأس شئ أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول وليس في ثمنه شئ حتى يحول عليه الحول والاخبار في هذا الباب كثيرة وسيجئ بعض
منها وقد مر ما يدل على أن المعتبر في الحول أحد عشر شهرا كاملة والشرط الثاني كونهما منقوشة بسكة المعاملة أو ما كان يتعامل به في سالف الزمان وان لم يتعامل
به بالفعل وهذا قول علمائنا أجمع وخالف العامة فاوجبوا الزكاة في غير المنقوش إذا كان نقارا ويدل على اعتبار الشرط المذكور ما رواه الصدوق عن زرارة
في الصحيح عن بكير في الحسن عن أبي جعفر (ع) قال ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وان كثر وليس في نقر الفضة زكاة وما رواه الكليني عن الحسين بن علي بن يقطين في الصحيح قال سألت أبا
الحسن (ع) عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب قال يلزمه الزكاة في كل سنة الا ان يسبك ورواه الشيخ عن الكليني باسقاط في الاسناد وعن علي بن يقطين في الحسن
بإبراهيم بن هاشم عن أبي إبراهيم قال قلت إنه يجتمع عندي الشئ فيبقى نحوا من سنة أيزكيه قال لا كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة وكل ما لم يكن ركازا فليس
عليك فيه شئ قال قلت وما الركاز قال الصامت المنقوش ثم قال إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة ورواه الشيخ باسناد
فيه العبيدي وما رواه الشيخ عن جميل بن دراج في القوي عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام أنه قال ليس على التبر زكاة انما هي الدنانير والدراهم وما رواه الكليني والشيخ عنه
عن جميل بن دراج في الضعيف عن بعض أصحابه أنه قال ليس في التبر زكاة انما هي الدنانير والدراهم ولو جرت المعاملة بالسبائك فليس فيها زكاة عند الأصحاب ويدل
عليه عموم الأدلة والشرط الثالث النصاب وهو في الذهب عشرون مثقالا وفيه نصف مثقال على المشهور بين الأصحاب وذهب علي بن بابويه إلى أنه لا زكاة في الذهب حتى
يبلغ أربعين دينارا وفيه دينار ونسبه في الخلاف إلى قول من أصحابنا ونسبه في المعتبر إلى أبي جعفر بن بابويه وجماعة من أصحاب الحديث وما قاله الصدوق في الفقيه موافق للمشهور
والأول أقرب لنا ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح قال سألت سألت أبا
الحسن (ع) عما اخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ قال ليس عليه شئ حتى يبلغ ما يكون
في مثله الزكاة عشرين دينارا وما رواه الكليني عن الحسين بن يسار في الصحيح قال سألت سألت أبا
الحسن (ع) في كم وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة فقال في كل مأتي درهم خمسة دراهم
فان نقصت فلا زكاة فيها وفي الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار فان نقص فلا زكاة فيه وعن علي بن عقبة وعدة من أصحابنا في الموثق بابن فضال عن أبي جعفر وأبي
عبد الله (ع) قالا ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار
إلى ثمانية وعشرين وعلى هذا الحساب كلما زاد على أربعة وما رواه الشيخ عن يحيى بن أبي العلا في الموثق بعلي بن الحسين بن فضال عن أبي عبد الله (ع) قال قال في عشرين دينارا
نصف دينار وعن زرارة في الموثق عن أبي جعفر (ع) في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار وليس فيما دون العشرين شئ وفي الفضة إذا بلغت مأتي درهم
خمسة دراهم وليس فيما دون المأتين شئ فإذا زادت تسعة وثلاثون على المأتين فليس فيها شئ حتى يبلغ الأربعين وليس في شئ من المكسور شئ حتى يبلغ الأربعين
وكذلك الدنانير على هذا الحساب وعن زرارة وبكير ابني أعين في الموثق بعلي بن الحسين بن أبي جعفر (ع) قال ليس في شئ مما أنبتت الأرض من الذرة والحمص والعدس
وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وان كثر ثمنه الا ان يصير ما لا يباع بذهب أو فضة يكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة (فيؤدى) عنه من
كل مأتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين دينارا نصف دينار وعن زرارة وبكير ابني أعين في الموثق بعلي بن الحسن انهما سمعا سألت أبا
جعفر (ع) يقول في الزكاة إما في
في الذهب فليس في أقل من عشرين دينارا شئ فإذا بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينار وليس في أقل مأتي درهم شئ فإذا بلغ مأتي درهم ففيها خمسة دراهم فما
زاد فبحساب ذلك وليس في مأتي درهم وأربعين درهما غير درهم الا خمسة الدراهم فإذا بلغت أربعين ومأتي درهم ففيها ستة دراهم فإذا بلغت ثمانين ومأتي
درهم ففيها سبعة دراهم وما زاد فعلى هذا الحساب وكذلك الذهب وكل ذهب انما الزكاة على الذهب والفضة الموضوع إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لم
يحل عليه الحول فليس فيه شئ وعن زرارة في القوي بالقسم بن عروة عن أحدهما (ع) قال ليس في الفضة زكاة حتى يبلغ مأتي درهم فإذا بلغت مأتي درهم ففيها خمسة دراهم فإذا
زادت فعلى حساب ذلك في كل أربعين درهما درهم وليس على الكسور شئ وليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال ثم على حساب
ذلك إذا زاد المال في كل أربعين دينارا دينار
وعن صفوان بن يحيى في الصحيح عن إسحاق بن عمار المشترك بين الثقة الامامي والثقة الفطحي قال سألت أبا إبراهيم (ع)
عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة فقال إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة قلت لم يفر بها ورث مائة درهم وعشرة دنانير قال ليس عليه زكاة قلت
فلا يكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم قال لا وما رواه الكليني عن سماعة باسناد لا يبعد ان يعد موثقا عن أبي عبد الله (ع) قال في كل مأتي درهم
خمسة دراهم من الفضة وان نقص فليس عليك زكاة ومن الذهب من كل عشرين نصف دينار وان نقص فليس عليك شئ وعن أبي عيينة في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال
إذا جازت الزكاة العشرين دينارا ففي كل أربعة دنانير عشر دينار وعن الحلبي باسنادين أحدهما صحيح والاخر حسن قال سئل أبو عبد الله (ع) عن الذهب والفضة ما أقل
ما يكون فيه الزكاة قال مأتي درهم وعدلها من الذهب قال وسئلته عن النيف الخمسة والعشرة قال ليس عليه شئ حتى يبلغ أربعين فيعطي من كل أربعين درهما درهم
قال الخطائي عدله اي يعادل قيمته قال القى (الفزا) يقال هذا عدل الشئ بكسر العين اي مثله في الصورة وهذا عدله بفتح العين إذا كان مثله في القيمة وعن محمد بن
مسلم في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن الذهب كم فيه من الزكاة فقال إذا بلغ قيمته مأتي درهم فعليه الزكاة وعن إسحاق بن عمار في القوي عن
أبي إبراهيم (ع) قال قلت له تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينار أعليها في الزكاة شئ فقال إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مأتي درهم ففيها الزكاة لان عين المال
الدراهم وكلما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود إلى الدراهم في الزكاة والديات وجه الاستدلال بهذه الاخبار الثلاثة ان المستفاد منها وجوب الزكاة
في الذهب إذا بلغت قيمة مأتي درهم وذلك عشرون دينارا لان قيمة كل دينار في ذلك الزمان كانت عشرة دراهم على ما نص عليه الأصحاب وغيرهم ولذلك خير الشارح
في أبواب الديات والجنايات بينهما وجعلهما على حد سواء احتج ابن بابويه على ما نقل عنه بما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد
الله (ع) باسناد فيه علي بن الحسن بن فضال وإبراهيم بن هاشم قالا في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال وفي الودق في كل مأتين خمسة دراهم وليس في أقل من أربعين
مثقالا شئ ولا في أقل من مأتي درهم شئ وليس في النيف شئ حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد وأجاب عنه الشيخ في التهذيب بما حاصله ان قوله (ع) وليس في أقل من أربعين
مثقالا شئ يجوز ان يكون أراد به دينارا واحدا لان قوله لا شئ محتمل للدينار ولما يزيد عليه ولما ينقص عنه وهو يجري مجرى المجمل الذي يحتاج إلى تفصيل ونحمله
على الدينار بمعونة دلالة الاخبار المفصلة وفي قوله وكل أربعين دينارا دينار ليس يناقض لما قلناه لان عندنا انه يجب فيه دينار وإن كان هذا ليس بأول نصاب
وفيه نظر لان قوله شئ نكرة في سياق النفي يقتضي العموم وليس بحمل حتى يجوز حمله على الدينار وبالجملة ما ذكر الشيخ تأويل بعيد مخالف للظاهر مخالفة شديدة
لكن الرواية قاصرة عن مقاومة ما مر من الاخبار فلابد من ارتكاب تأويل فيها أو اطراحها ويمكن حملها على التقية لموافقتها
لمذهب بعض العامة لكنه بعيد لان أكثر العامة على الأول واحتمال السهو على بعض الرواة قائم ورجح المحقق في المعتبر ما تضمن العشرين بأنه أشهر في النقل وأظهر
439

في العمل ونقل تأويل الشيخ وحكم ببعده ويدل على قول ابن بابويه ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح في جملة حديث قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل عنده مائة درهم
وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيها قال ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعين والدراهم مأتي درهم قال زرارة وكذلك
في جميع الأشياء الحديث وروى عن زرارة باسناد اخر في الصحيح نحوه وأورده الصدوق عن زرارة في الصحيح والمتن هكذا قال زرارة قلت لأبي عبد الله (ع) رجل عنده مائة
وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينار ا أيزكيها فقا ل لا ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم قال زرارة وكذلك هو في جميع الأشياء الحديث ولا يخفى ان ورود
الرواية على هذا الوجه يضعف دلالتها على قول ابن بابويه ويقع الاشتباه والشك في الصحيح الواقع منها وبالجملة لا سبيل إلى العدول عن الأخبار الكثيرة المعمولة بين
الأصحاب فتدبر
ثم النصاب الثاني في الذهب أربعة وفيه قيراطان وهكذا دائما في الذهب قال في (لف) ذهب إليه علماؤنا الا علي بن بابويه فإنه جعله أربعين مثقالا
فقال وليس على النيف شئ حتى يبلغ أربعين والأول أقرب وقد مر في المسألة السابقة ما يدل عليه من الاخبار احتج علي بن بابويه بموثقة الفضلاء السابقة وقد ظهر
جوابه مما أسلفناه وفي الفضة مائتا درهم وفيه خمسة دراهم ثم أربعون وفيه درهم وهكذا دائما لا أعلم خلافا في أنه لا يجب الزكاة في الفضة حتى يبلغ مأتي درهم
فإذا بلغت ذلك وجب فيها خمسة دراهم وقال المحقق في المعتبر انه قول علمائنا الاسلام وقال المصنف في التذكرة أول نصاب الفضة مائتا درهم باجماع العلماء وقد مر ما يدل
عليه من الاخبار ويزيده بيانا ما رواه الكليني عن رفاعة النحاس في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سئل رجل سألت أبا
عبد الله (ع) فقال اني رجل صايغ اعمل بيدي وانه يجمع
عندي الخمسة والعشرة ففيها زكاة فقال إذا اجتمع مئتا درهم فحال عليه الحول فان عليه الزكاة واما انه لا زكاة في الزائدة على المأتين حتى يبلغ أربعين ففيها
درهم فلا اعلم خلافا فيه بين الأصحاب وقال المصنف في المنتهى انه قو ل علمائنا أجمع وقد مر في نصاب الذهب ما يدل عليه من الاخبار ويزيده بيانا ما رواه الشيخ عن محمد
الحلبي في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال إذا زاد على المأتي درهم أربعون درهما ففيها درهم وليس فيما دون الأربعين شئ فقلت فما في تسعة وثلاثين درهما قال
ليس على التسعة وثلاثين درهما شئ ولا زكاة في الناقص عن النصب بلا خلاف فيه وقد مر ما يدل ما يدل عليه والدرهم ستة دوانيق والدانق ثماني حبات من أوسط حب
الشعير فيكون العشرة منها سبعة مثاقيل لاخفاء في أنه لابد من حمل الدرهم الواقع في الاخبار على متعارف زمان الأئمة (ع) وقد نقل جماعة من الأصحاب وغيرهم من العامة
ان الدرهم ستة دوانيق ونص عليها الجوهري وصاحب القواعد قال المصنف في النهاية الدنانير لم يختلف المثقال فيها في جاهلية ولا اسلام واما الدراهم فإنها كانت مختلفة الأوزان
والذي استقر عليه الامر عليه في الاسلام ان وزن الدرهم الواحد ستة دوانيق كل عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير والسبب فيه
ان غالب ما كانوا يتعاملون فيه به من أنواع الدراهم في عصر النبي صلى الله عليه وآله والصدر الأول بعده نوعان البغلية والطبرية والدرهم الواحد من البغلية ثمانية دوانيق ومن
الطبرية أربعة دوانيق فأخذوا واحدا من هذه وواحدا من هذه وقسموها نصفين وجعلوا كل واحد درهما في زمن بني أمية واجمع أهل ذلك الزمان على تقدير الدراهم
الاسلامية بها فإذا زادت على الدرهم الواحد ثلاثة أسباعه كان فإذا نقصت من المثقال ثلث أعشاره كان درهما وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل وكل عشرة مثاقيل أربعة
عشرة درهما وسبعان قال المسعودي انما جعل كل عشرة دراهم بوزن سبعة مثاقيل من الذهب لان الذهب أوزن من الفضة فكأنهم جربوا قدرا من الفضة ومثله من
الذهب فوزنوهما فكان وزن الذهب زائدا على وزن الفضة بمثل ثلاثة أسباعها واستقرت الدراهم في الاسلام على أن كل درهم نصف مثقال وخمسه وبها قدرت
نصب الزكاة ومقدار الجزية والديات ونصاب القطع في السرقة وغير ذلك انتهى كلامه وقد ذكر محصله في التحرير والمنتهى والتذكرة وقال في المغرب كانت الدراهم في الجاهلية ثقالا كمثاقيل
وخفافا طبرية فلما ضربت في الاسلام جمعوا الثقيل والخفيف فجعلوهما درهمين فكانت العشرة عن هذه الدراهم المتخذة وزن سبعة وذكر أبو عبيد في كتاب الأحوال
ان هذا الجمع والضرب كان في عهد بني أمية وطول القول فيه وذكر الشهيد في البيان ان الجمع المذكور كان بإشارة زين العابدين (ع) وما ذكره المصنف من أن وزن الدانق
ثماني حبات من أوسط حب الشعير فمقطوع به في كلام جماعة من الأصحاب واخبارهم بذلك يوجب الظن القوي فيصح التعويل عليه لفقد طريق العلم بحقيقته لكن روى الشيخ في
التهذيب عن سليمان بن حفص المروزي عن أبي الحسن (ع) أنه قال والدرهم ستة دوانيق والدانق وزن ست
حبات والحبة وزن حبتين من أوساط الحب لامن صغاره ولامن
كباره ومقتضى الخبر ان وزن الدانق اثنتا عشرة حبة لكنها ضعيف السند والاحتياط في مثله حسن ولو نقص النصاب في أثناء الحول أو عاوض بجنسها أو بغيره أو اقرضها
أو بعضها مما يتم به النصاب أو جعلها حليا قبل الحول وان فر به سقطت الزكاة قد مر الكلام في تحقيق هذه المسألة والخلاف فيها سابقا عن قريب فلا نعيده هيهنا
ولا زكاة في الحلي محللا كان كالسوار للمراة وحلية السيف للرجل أو محرما كالخلخال للرجل وكالأواني المتخذة من الذهب والفضة إما المحلل فقال المصنف انه مذهب علمائنا
وأكثر أهل العلم واما المحرم فقال المصنف انه لا زكاة فيه عند علمائنا وخالف العامة كافة على ما نقله المصنف يدل على السقوط ما رواه الكليني عن محمد الحلبي في (الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الحلي فيه زكاة قال لا وروى نحوا منه عن محمد الحلبي) القوي و
عن يعقوب بن شعيب في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الحلي أيزكى فقال إذا لا يبقى منه شئ وعن رفاعة في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سمعت سألت أبا
عبد الله (ع) وسأله
بعضهم عن الحلي فيه زكاة فقال لا ولو بلغ مائة الف إلى غير ذلك من الاخبار وكذا لا زكاة في السبايك ولا النقار ولا التبر السبايك والنقار القطعة المذابة
من الذهب والفضة وفي المغرب سبك الذهب والفضة أذابها وخلصها من الخبث والسبكة القطعة المذابة منها وغيرها إذا استطالت ولعل المراد من الأول هيهنا الذهب
ومن الأخير الفضة أو العكس أو المراد من السبيكة المستطيلة ومن النقرة مطلقا واما التبر فقال الجوهري انه ما كان من الذهب غير مضروب فإذا ضرب دنانير فهو
عين وفي (ق) التبر بالكسر الذهب والفضة أو فتاتهما قبل ان يصاغا فإذا صيغا فهما ذهب أو فضة أو ما استخرج من المعدن قبل ان يصاغ وفي المجمل انه ما كان من الذهب
وفي الفضة غير مصوغ وفي المغرب ما كان غير مضروب من الذهب والفضة وعن الزجاج وهو كل جوهر قبل ان يستعمل ونقل الشهيد الثاني عن بعضهم ان المراد به تراب
الذهب قبل تصفيته والمشهور بين الأصحاب انه لا زكاة فيها مطلقا وذهب علي بن بابويه وولده في المقنع والسيد المرتضى والشيخ إلى وجوب الزكاة في سبايك الذهب و
والفضة إذا قصد بها الفرار وقد مر البحث عن ذلك سابقا ويدل على عدم وجوب الزكاة في السبايك والنقار مطلقا مضافا إلى ما مر هناك ما رواه الكليني عن
الحسين بن علي بن يقطين في الصحيح قال سألت سألت أبا
الحسن (ع) عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب قال يلزمه الزكاة في كل سنة الا ان يسبك وما رواه الصدوق عن زرارة
في الصحيح وبكير بن أعين في الحسن عن أبي جعفر (ع) قال ليس في الجوهر وأشباهه وان كثر وليس في نقر الفضة زكاة وقد مر بعض الأخبار الدالة عليه عند شرح قول
المصنف وكونهما منقوشة ولو صاغها بعد الحول وجبت الزكاة لتعلق الوجوب قبل ذلك ولا تخرج المغشوشة عن الصافية لان الواجب عليه اخراج الخالص فلا يكون
المغشوش مجزيا الا إذا علم أنه مشتمل على ما يجب عليه من الخالص ولا زكاة فيها اي في المغشوشة حتى تبلغ الصافي نصابا لعموم أدلة الوجوب السالم عن المعارض و
يؤيده ما رواه الكليني باسناد فيه جهالة عن زيد الصايغ وهو مجهول قال قلت لأبي عبد الله (ع) اني كنت في قرية خراسان يقال لها بخا أفرأيت فيها دراهم تعمل
ثلث فضة وثلث (؟) وثلث رصاص وكانت تجوز عندهم وكنت أعلمها وانفقها قال فقال أبو عبد الله (ع) لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم فقلت أرأيت
440

ان حال عليه الحول وهي عندي وفيها ما تجب علي فيه الزكاة أزكيها قال نعم انما هو مالك قلت فان أخرجها إلى بلده لا ينقر فيها مثلها فبقيت عندي حتى يحول عليها
الحول أزكيها قال إن كنت تعرف ان فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليه فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة من فضة ودع ما سوى ذلك من الخبيث
قلت وان كنت لا أعلم فيها من الفضة الخالصة الا اني اعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة قال فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحرق الخبيث ثم تزكى ما خلص من الفضة لسنة واحدة
ولو كان معه دراهم مغشوشة بذهب ويبلغ كل منهما نصابا وجب عليه الزكاة في كل منها على ما صرح به المصنف في المنتهى ولو جهل البلوغ لم يجب التصفية قاله الفاضلان
وغيرهما لان وجوب الزكاة مشروط ببلوغ النصاب ولا يجب تحصيل مقدمة الواجب المشروط ولا تحصيل العلم بها بخلاف ما لو جهل القدر وإذا علم بلوغ الخالص
النصاب وجهل قدره فان تطوع المالك باخراج الصافي عن جملة المغشوشة أو اخراج مقدار يحصل به اليقين باخراج القدر الواجب فذاك وان ماكس المالك قال
الشيخ الزم المالك تصفيتها لعدم تيقن الخروج من العهدة بدونه واستوجه المحقق في المعتبر والمصنف في عدة من كتبه الاكتفاء باخراج ما تيقن اشتغال ذمته به عملا و
بأصالة البراءة من الزائد وبان الزيادة كالأصل والفرق بينهما تحكم وهو غير بعيد ويضم الجوهران من الواحد مع تساويهما وان اختلفت الرغبة لعموم ما دل
على وجوب الزكاة في المقدار المعين من الذهب والفضة فإنه يشمل الجيد والردي والمختلفة القيمة وغيرها لكن يخرج بالنسبة ان لم يطلع بالأرغب فإذا تطوع المالك
بالأرغب فلا كلام وان ماكس فهل يجب عليه الاخراج بالنسبة أو يجوز له اخراج الأدون فيه وجهان اختار اولهما المصنف وثانيهما الشيخ لحصول الامتثال باخراج
ما يصدق عليه الاسم والأولى بالجواز ما لو خرج الأدنى بالقيمة ولو اخرج الاعلى بقدر قيمة الأدون مثل ان يخرج نصف دينار أدون فالظاهر عدم الأجزاء لان
الواجب عليه دينار فلا يجزي الناقص عنه واحتمل المصنف في التذكرة الأجزاء
المطلب الثالث في زكاة الغلات انما يجب الزكاة في الغلات الأربع دون غيرها من
الأجناس وقد مر الخلاف في ذلك وتحقيق الامر فيه ووجوبها في الغلات الأربع انما يكون ذلك إذا ملكت بالزراعة لا إذا ملكت بالابتياع وغيره كالهبة والإرث
وفي عبارة المصنف اجمال واختلال لان مقتضاها عدم وجوب الزكاة فيها (الا) إذا ملكت بالابتياع ونحوه مطلقا وليس الامر كذلك وقد صرح المصنف وغيره من الأصحاب
بوجوب الزكاة فيما ينتقل إلى الملك قبل زمان تعلق الوجوب وذكر الشهيد الثاني في شرح الشرايع ان معنى الزراعة في اصطلاحهم انعقاد الثمرة في الملك واحمرارها و
اصفرارها إذا توقف الوجوب عليه وحمل الابتياع ونحوه على وقوعه بعد تحقق الوجوب لحصول أحد الأمور المذكورة قبل وقوع البيع وهو مبني على القول بتعلق الوجوب بالانعقاد
كما ذهب إليه المصنف ولا يجري على القول الآخر وجعل المحقق في المعتبر والمختصر النافع والمصنف في عدة من كتبه موضع الشرط الثمن في الملك وليس بمستقيم فان الثمرة إذا انتقلت بعد بدو الصلاح
كانت الزكاة على الناقل وان حصل النمو في ملك المنتقل إليه على القول المشهور وكذلك إذا انتقل قبل صدق اسم التمر والزبيب مثلا كان الزكاة على المنتقل إليه على القول الآخر
وان حصل النمو في ملك الناقل فلا يستقيم ذلك على القولين والأظهر ان يجعل الشرط حصولها في ملكه في
الوقت الذي يتعلق الزكاة فيه وتوجيه الاستدلال
عليه غير خفي بعد التأمل وانما تجب الزكاة في الغلات إذا بلغت النصاب وهو خمسة أوسق في كل واحد من الغلات الأربع
والوسق ستون صاعا ونقل المصنف في التذكرة اجماع
علمائنا عليه ويدل عليه روايات منها ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق والوسق
ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر (وما كان منه يسقي بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر) تاما وليس فيما دون الثلث مأة صاع شئ وليس فيما انبت الأرض شئ الا في هذه الأربعة أشياء وعن عبيد الله بن علي الحلبي
عن أبي عبد الله (ع) قال ليس فيما دون خمسة أوساق شئ والوسق ستون صاعا وعن أبي بصير والحسن بن (شناب) في الموثق قالا قال أبو عبد الله (ع) ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة والوسق
ستون صاعا وعن عبد الله بن بكير في الموثق عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) قال في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة فإذا بلغت خمسة
أوساق وجبت فيه الزكاة والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحا ونصف العشر فيما سقى الغرب والنواضح
وعن زرارة وبكير في الموثق عن أبي جعفر (ع) قال واما ما انبت الأرض من شئ من الأشياء فليس فيه زكاة الا في أربعة أشياء البر والشعير والتمر والزبيب وليس في شئ من
هذه الأربعة أشياء شئ حتى يبلغ خمسة أوساق والوسق ستون صاعا وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله فإن كان من كل صنف خمسة أوساق غير شئ وان قل فليس فيه شئ فان نقص
البر والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شئ فإذا كان يعالج بالرشا والنضح والد لا ففيه نصف العشر وإن كان يسقى بغير
علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تاما وما رواه الكليني عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سألت سألت أبا
عبد الله (ع) عن التمر والزبيب ما أقل ما يجب فيه
الزكاة فقال خمسة أوساق الحديث وقد مر عند شرح قول المصنف ووقت وجوب الزكاة ما يدل عليه أيضا من الاخبار والصاع أربعة امداد والمد رطلان وربع بالعراقي
إما ان الصاع أربعة امداد فقد حكى المصنف في المنتهى انه قول العلماء كافة وفي المعتبر باتفاق العلماء الا في رواية شاذة ويدل عليه قول الصادق (ع) في صحيحة الحلبي وصحيحة
عبد الله بن سنان والصاع امداد واما ما رواه الشيخ عن سليمان بن حفض المروزي قال قال أبو الحسن (ع) الغسل بصاع من ماء والوضوء بمد من ماء وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة امداد
والمد وزن مأتين وثمانين درهما والدرهم وزن ستة دوانيق والدانق وزن ست حبات والحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحبوب لامن صغاره ولامن
كباره وعن سماعة باسناد لا يبعد ان يكون موثقا قال سئلته عن الذي يجزي من الماء للغسل فقال اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع وتوضأ بمد وكان الصاع على عهده
خمسة أرطال وكان المد قدر رطل وثلاث أواق وفي الاستبصار وكان الصاع على عهده خمسة أرطال (امداد) فلا يعارض ما تقدم فيطرح أو ماء دل بوجه يحصل الجمع واما ان
المد رطلان وربع بالعراقي فهو قول أكثر الأصحاب ونقل عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أنه قال المد رطل وربع والأقرب الأول للشك في حصول شرط الوجوب
الا مع التقدير الاعلى فيكون الوجوب منتفيا عند عدمه للأصل ولما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة في الصحيح عن أبي حفص (ع) قال كان
رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال يعني أرطال المدينة قال الشيخ فيكون تسعة أرطال بالعراقي حسب ما ذكرناه في الكتاب
كذا اورده الشيخ وقوله يعني أرطال المدينة يحتمل ان يكون من كلام الشيخ ويحتمل ان يكون من كلام الراوي لكن المحقق في المعتبر نقل الحديث عن الحسين بن سعيد إلى
اخر السند إلى أن قال والصاع ستة أرطال بأرطال المدينة يكون تسعة أرطال بالعراقي ومثله نقل المصنف في المنتهى عن زرارة وأسنده إلى رواية الشيخ وفي التذكرة نقل
العبارة المذكورة عن الباقر (ع) احتج ابن أبي نصر على ما حكى عنه برواية سماعة السابقة وأجيب عنه بضعف الرواية واعلم أن الصاع تسعة أرطال بالعراقي ويدل عليه ما
مضافا إلى رواية المحكية عن المعتبر ما رواه الشيخ عن أيوب بن نوح في الصحيح انه كتب إلى أبي الحسن (ع) وقد بعثت لك العام من كل رأس من عيالي بدرهم على قيمة تسعة أرطال
بدرهم فكتب (ع) جوابا بحصوله التقدير على ذلك والظاهران المراد بالأرطال هنا العراقية لأنها أرطال بلادهم وهي عبارة عن الصاع لأنه الواجب في الفطرة ويدل عليه
أيضا ما رواه الصدوق في الفقيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجا قال كتبت إلى أبي الحسن (ع) على يد أبي جعلت فداك ان
أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول الفطرة بصاع المدني وبعضهم يقول العراقي فكتب إلي (ع) الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي قال وأخبرني أنه يكون
441

بالوزن ألفا ومأة وسبعين وزنة والراوي غير مذكور في كتب الرجال بمدح ولاقدح ولكن في عدم ذكره فيمن استثنى من رجال محمد بن أحمد بن يحيى اشعار بحسن
حاله وكذا في ايراد الصدوق هذه الرواية في كتابه وأورده الشيخ في التهذيب أيضا بالسند المذكور ويؤيده ما رواه الكليني والشيخ عنه عن علي بن بلال في الضعيف
قال كتبت إلى الرجل عليه السلام أسئله عن الفطرة وكم يدفع قال فكتب (ع) ستة أرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة أرطال بالبغدادي واختلف الأصحاب في مقدار
الرطل العراقي فذهب الأكثر منهم ابن بابويه والشيخان إلى أن وزنه مأة وثلاثون درهما أحد وتسعون مثقالا وقال المصنف في (ير) وموضع من المنتهى ان وزنه مائة وثمانية وعشرون
درهما وأربعة أسباع درهم تسعون مثقالا والأول أقرب ويدل عليه مضافا إلى أصل عدم الوجوب في زكاة المال ووجوب تحصيل اليقين بالبرائة من التكليف الثابت في زكاة
الفطرة ورواية جعفر بن إبراهيم السابقة وما رواه الشيخ باسناد ظاهره كونه معتبرا عن إبراهيم بن محمد الهمداني وليس في شانه مدح ولاقدح ولكن كان له مكاتبة إلى أبي الحسن (ع) (وكثير إما يحكي علي بن مهزيار شيئا من ذلك اختلفت الروايات في الفطرة فكتبت إلى أبي الحسن (ع))
صاحب العسكري (ع) أسئله عن ذلك فكتب ان الفطرة صاع من قوت بلدك وساق الكلام إلى أن قال وزنا ستة أرطال برطل المدينة والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما
تكون الفطرة ألفا ومأة وسبعين درهما واعلم أن هذا التقدير تحقيق لا تقريب فلو نقص عن المقدار المذكور ولو قليلا لم تجب الزكاة وقد مر ما يدل عليه وحكى المصنف
في التذكرة عن بعض العامة قولا بان هذا التقدير تقريب فيجب الزكاة ولو نقص قليلا لان الوسق في اللغة والحمل وهو يزيد وينقص ثم رده بانا ان اعتبرنا التقدير الشرعي
لا اللغوي واعلم أن النصاب المذكور وانما يعتبر وقت الجفاف وقال المصنف في التذكرة والنصاب المعتبر وهو خمسة أوسق انما يعتبر وقت جفاف التمر ويبس العنب والغلة فلو كان الرطب
كالهلنات والبرين وشبههما من الدقل الرقيق الثمرة فإنه يجب فيه الزكاة أيضا لقوله (ع) فيما سقت السماء العشر وانما (فيما فيه) يجب إذا بلغ خمسة أوسق تمرا وهل يعتبر بنفسه أو بغيره
من جنسه الأقرب الأول وإن كان تمرة يقل كغيره وللشافعي وجهان هذا أحدهما والثاني يعتبر بغيره فإن كان مما يجف خمسة أوسق تمرا وكان هذا مثله رطبا وجبت الزكاة
فيه فيعتبر بأقرب الارطاب إليه مما يجف انتهى كلامه وهو حسن ولو لم يصدق على اليابس من ذلك النوع اسم التمر والزبيب اتجه سقوط الزكاة مطلقا وفيه اي في النصاب
المذكور العشر ان سقى سيحا قال الجوهري السيح الماء الجاري أو بعلا قال الجوهري البعل النخل الذي يشرب بعروقه فيستغنى عن السقى أو عذيا قال الجوهري العذي
بالتسكين الزرع لا يسقيه الا ماء المطر وفيه نصف العشران سقى بالغرب أي الدلو الكبير والدوالي جمع دالية قال الجوهري الدالية المنجنون يديرها البقرة والناعورة
يديرها الماء وقال إن المنجنون هي الدولاب التي يستقى عليها ووجوب العشر فيما لا يحتاج في سقيه إلى آلة من دولاب ونحوه ونصف العشر في غيره مذهب العلماء كافة على ما
قاله المصنف في التذكرة والمنتهى ويدل عليه الأخبار المستفيضة منها صحيحة زرارة ومرسلة عبد الله بن بكر وموثقة زرارة وبكير السابقات عن قريب في أوايل هذا المبحث
ومنها ما رواه الشيخ عن زرارة وبكير في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قاله في الزكاة ما كان يعالج بالرشا والدوالي والنضح ففيه نصف العشر وإن كان يسقى من غير علاج بنهر
أو عين أو البعل أو سماء ففيه العشر كاملا وفي بعض النسخ الصحيحة أو غيل بدل قوله أو البعل قال الجوهري الغيل الماء الذي يجرى على وجه الأرض وفي الحديث ما سقى
بالغيل ففيه العشر وما رواه الكليني عن الحلبي في الصحيح والحسن قال قال أبو عبد الله (ع) في الصدقة فيما سقت السماء والأنهار إذا كان سيحا أو كان بعلا العشر وما
سقت السواني (السواقي) والدوالي أو سقى بالغرب فنصف العشر قال الجوهري السانية هي الناضحة وهي الناقة التي يستسقى عليها وما رواه الشيخ عن عبيد الله الحلبي في
القوي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال في ستين صاعا وقال في حديث اخر ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة
أوساق والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا والوسق ستون صاعا وقال في صدقة ما سقى بالغرب نصف الصدقة وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا
فالصدقة وهو العشر وما سقى بالدوالي أو بالغرب فنصف العشر ويدل عليه أيضا بعض الأخبار الآتية والمستفاد من هذه الروايات ان مناط الفرق بين وجوب العشر ونصفه
احتياج الماء في ترقيه (ترقيته) إلى الأرض إلى آلة من دولاب ومثله وعدمه ولا عبرة بغير ذلك من الأعمال كحفر الأنهار والسواقي وان كثرت مؤنتها لعام دلالة النصوص عليه وهيهنا
سؤال مشهور وهو ان الزكاة إذا كانت لا تخرج الابعد اخراج المؤن فأي فارق بين ما كثرت مؤنته وقلت حتى وجبت في أحدهما العشر وفي الأخر نصف العشر وأجاب
عنه المحقق بان الاحكام متلقاة من الشرع وكثير من علل الشرع غير معلوم لنا والفارق النص وهو صحيح ان ثبت استثناء المؤن لكن فيه تأمل كما سيجيئ وحينئذ يرتفع
أصل السؤال وقد يجاب بان استعمال الاجراء على السقي والخفطة وأشباه ذلك كلفة متعلقة بالمالك زائدة على بدل الأجرة فناسبها التخفيف
عن المالك وبان تقديم المؤنة من الكلفة فلهذا وجب نصف العشر وهذان الوجهان انما يصلحان نكتة وتعليلا بعد ثبوت النص وما يلزمه مؤنة يجب اخراج الزكاة
بعد اخراج المؤن من حصة سلطان واكاز وبذر وغيره قال الشهيد الثاني في شرح الشرائع المراد بالمؤن ما يغرمه المالك على الغلة مما يتكرر كل سنة عادة وكان
قبل عامه كأجرة الفلاحة والحرث والسقي والحفظ واجرة الأرض وإن كانت غصبا ولم ينو اعطاء مالكها اجرتها ومؤنة الأجير وما نقص بسببه من الآلات والعوامل
حتى ثياب المالك ونحوها ولو كان سبب النقص مشتركا بينها وبين غيرها وزع وعين البذر إن كان من ماله المزكى ولو اشتراه تخير بين استثناء عينه وثمنه وكذا
مؤنة العامل المثلية والقيمية فقيمتها يوم التلف ولو عمل معه متبرع لم يتحسب اجرته إذ لا تعد المنة مؤنة عرفا ولو زرع مع الزكوي وغيره قسط ذلك عليهما و
لو زاد في الحرث عن المعتاد لزرع غير الزكوي بالعرض لم يحتسب الزائد ولو كانا مقصودين ابتداء وزع عليهما ما يقصد لهما واختص أحدهما بما يقصد له ولو
كان المقصود بالذات غير الزكوي ثم عرض قصد الزكوي بعد تمام العمل لم يحتسب (من المؤن ولو اشترى الزرع احتسب) ثمنه وما يغرمه بعد ذلك دون ما سبق على ملكه وحصة السلطان من المؤن
اللاحقة لبدو الصلاح فاعتبار النصاب قبلها والمراد بحصة السلطان يأخذه على الأرض على وجه الخراج أو الأجرة ولو بالمقاسمة سواء في ذلك العادل والجائر
الا ان يأخذ الجائر ما يزيد على ما يصلح كونه اجرة عادة فلا يستثنى الزائد الا ان يأخذه قهرا بحيث لا يتمكن المالك من منعه سرا أو جهرا فلا يضمن حصة الفقراء
من الزائد ولو جعل الظالم على المالك مالا مخصوصا على جميع ملاكه من غير تفصيل وزعه المالك على الزكوي وغيره بحسب المعتاد كما مر ولا يحسب المصادرة الزائدة على المالك
انتهى كلامه وهو تفصيل أكثره حسن على القول باستثناء المؤن وذكر المصنف وغيره ان ثمن الثمرة من المؤنة إما ثمن أصل النخل من الدولاب أو الدواب فلا
وقوى المصنف في التذكرة كون البذر من المؤنة واعلم أن الأصحاب اختلفوا في استثناء المؤن فقال الشيخ في المبسوط والخلاف المؤن كلها على رب المال دون الفقراء ونسبه في الخلاف إلى جمع
من الفقهاء الاعطاء ونقل جماعة من الأصحاب عنه في الخلاف الاجماع عليه من الاعطاء وحكى عن الفاضل يحيى بن سعيد أنه قال في الجامع والمؤنة على رب المال دون المساكين اجماعا الا
عطا فإنه جعلها بينه وبين المساكين ويزكى ما خرج من النصاب بعد حق السلطان ولا يبذر البذر لعموم الآية والخبر ولان أحدا لا يبذر ثمن الغراس وآلة السقى واجرته كالدولاب
والناضح ولافارق بين الثمرة والغلة واختاره جماعة من المتأخرين منهم الشهيد الثاني في القواعد فإنه ذكر انه لا دليل على استثناء المؤن سوى الشهرة وقال إن اثبات
الحكم الشرعي بمجرد الشهرة مجازفة وقال الشيخ في النهاية باستثناء المؤن كلها وهو قول المفيد وابن إدريس والفاضلان والشهيد ونسبه المصنف في المنتهى إلى أكثر الأصحاب والأول
442

أقرب لنا عموم الأخبار الدالة على العشر ونصف العشر في الغلات الأربع من غير استثناء للمؤن فيكون ثابتا في الجميع وما رواه الشيخ الكليني عنه عن أبي بصير ومحمد بن مسلم في
الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) انهما قالا له وهذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها فقال كل ارض دفعها إليك سلطان فما حرثته فيها
فعليك فيما اخرج الله منها الذي قاطعك عليه وليس على جميع ما اخرج الله منها العشر انما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك قال بعض الفضلاء هذه
الرواية كالصريحة في عدم استثناء شئ مما يخرج من الأرض سوى المقاسمة إذ المقام مقام البيان واستثناء ما عسى ان يتوهم اندراجه في العموم احتج المصنف في المنتهى على ما ذهب
إليه من استثناء المؤن بان النصاب مشترك بين المالك والفقراء فلا يختص أحدهم بالحيازة كساير الأموال
المشتركة وبان المؤنة سبب الزيادة فتكون على الجميع وبان
الزام المالك بالمؤنة كلها حيف عليه واضرار به وهو منفى وبان الزكاة في الغلات تجب في النماء والفائدة وهو لا يتناول المؤنة قال ويؤيده ما رواه الكليني والشيخ
عنه عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سألت سألت أبا
عبد الله (ع) عن التمر والزبيب ما أقل ما يجب فيه الزكاة قال خمسة أوسق ويترك معافاة دوام جعرو ولا يزكيان وان
كثرا ويترك للحارس الغدق والغدقان والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله وفي (القواعد) معي الفار تمر ردي وقال الجوهري الجعرو ضرب من الدقل وهو أرد التمر
ومعا فارة قد تسمى مصران الفارة ووجه التأييد في هذا الخبر ان الحكم إذا ثبت في الحارس ثبت في غيره ضرورة عدم القايل بالفصل واعترض على جميع هذه الأدلة إما الأول
فلان اشتراك النصاب بين المالك والفقراء ليس على حد ساير الأموال المشتركة لينسحب حكمها فيه كلية ولهذا يجرى فيه ما لم يجر في ساير الأموال المشتركة فيجوز للمالك الاخراج
من غير النصاب والتصرف فيه بمجرد الضمان ووجب عليه كلما يتوقف عليه الدفع إلى المستحق من اجرة الكيال والوزان وغير ذلك لتوقف الواجب عليه على أن الدليل لو تم لدل
على استثناء المؤنة المتأخرة عن وقت تعلق الوجوب لحصول الاشتراك في ذلك الوقت والمدعى أكثر منه واما الثاني فضعفه ظاهر لكونه في قوة المدعى واما الثالث فلان مثل
هذا الاضرار غير ملتفت إليه في نظر الشرع والا سقطت التكاليف كلها واما الرابع فبطلانه واضح واما الرواية فبمنع التعدي عن موضع النص والقول بعدم القايل بالفرق
غير واضح فان الحكم المنصوص فيه ثابت عند الجميع وقد صرح به من لا يعتبر المؤنة كما حكاه في التذكرة والمنتهى وبالجملة هذا القول ضعيف والمستفاد من النصوص وجوب الزكاة في جميع
ما يخرج من الأرض بعد المقاسمة فالتعويل عليه وعلى القول باستثناء المؤنة فهل يعتبر بعد النصاب فيزكى الباقي منه بعد اخراج المؤنة أو قبله فلا يجب الزكاة لو لم يبلغ الباقي
بعد اخراج المؤنة نصابا أم يعتبر ما سبق على تعلق الوجوب كالسقي والحرث قبله وما تأخر كالحصاد والجذاذ بعده فيه أوجه قد ذهب المصنف في التذكرة إلى الأول وفي المنتهى
(وير) إلى الثاني واستوجه الشهيد الثاني الثالث ولعل الأقرب الأول ولا يخفى ان المستفاد من حسنة محمد بن مسلم السابقة عدم وجوب الزكاة في النوعين المذكورين
فيها من النخل وأوله المصنف في المنتهى بان المراد عدم اخراج الزكاة منهما لان الزكاة لا يجب فيهما ولو بلغا النصاب وفيه بعد وقد يقال الوجه فيه تعارف اكل هذين النوعين قبل
صيرورتهما تمرا فيكون مضمونه موافقا لما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح انه سأل أخاه موسى (ع) عن البستان لا يبتاع غلته ولو بيعت بلغت غلتها مالا فهل يجب فيه صدقة فقال
لا إذا كانت تؤكل فتصلحان حجة لمن يعتبر في ثبوت الزكاة صدق اسم التمر
ولو سقى بهما اعتبر الأغلب عند علمائنا وأكثر العامة والأصل فيه ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن
أبي عمر عن معاوية بن شريح وهو غير مصرح بالمدح والتوثيق في كتب الرجال الا ان له كتابا يرويه ابن أبي عمير وعلي بن الحكم وابن أبي عمير لا يروى الا عن الثقات كما صرح به الشيخ
ونبهنا عليه مرارا ففي ذلك دلالة على حسن حاله عن أبي عبد الله (ع) قال فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالعشر واما ما سقت السواني والدوالي فنصف العشر فقلت
له فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم تزيد الماء وتسقى سيحا فقال إن ذا ليكون عندكم كذلك قلت نعم قال النصف والنصف نصف بنصف العشر ونصف بالعشر فقلت
والأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا قال وكم تسقى السقية والسقيتين سيحا قلت في ثلاثين ليلة أربعين ليلة وقد مكثت قبل ذلك
في الأرض ستة أشهر سبعة أشهر قال نصف العشر واستدل عليه في التذكرة بان اعتبار مقدار السقي وعدد مراتبه وقدر ما يشرب في كل سقية مما يشق ويتعذر فجعل الحكم للغالب
كالطاعة إذا كانت غالبة على الانسان كان عدلا وان ندرت منه المعصية وفيه ضعف وحكى عن بعض العامة انه يؤخذ بالتقسيط مع الأغلب كما في صوره التساوي وهل الاعتبار
بالأكثر زمانا أو عددا أو نفعا فيه أوجه فقيل يحتمل الأول نظرا إلى الرواية حيث اطلق فيها نصف العشر ورتبه على أغلبية الزمان من غير استفصال عن عدد السقيات وفيه تأمل
لا يخفى على المتدبر ويحتمل الثاني نظرا إلى أن المؤنة انما تكثر بسبب ذلك ولعلها الحكمة في اختلاف الواجب ويحتمل الثالث واستقربه المصنف في جملة من كتبه معللا بان ظاهر النص مقتضاه
ان النظر إلى مدة عيش الزرع ونمائه أهو بأحدهما أكثر أم لا وفيه تأمل فان تساويا قسط قال في المنتهى وهو اجماع العلماء وعلل بان دوام كل من الامرين في جميع السنة يوجب مقتضاه
فإذا وجد في نصفه أوجب نصفه وفيه تأمل والأولى الاستناد فيه إلى الرواية السابقة ولو لم يعلم الأغلب فيحتمل الحاقه بالمتساوى ويمكن استخراجه من الرواية وهو اختيار
التذكرة والمنتهى ومستقرب البيان ويحتمل العشر تغليبا لجانب الاحتياط وهو منقول عن بعض العامة ولعل الترجيح للأول ثم تجب في الزايد عن النصاب مطلقا من غير اعتبار نصاب اخر وان
قل والظاهر أنه لا خلاف فيه بين العلماء ويدل عليه عموم الأدلة وما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار في القوي عن أبي إبراهيم قال سألته عن الحنطة والتمر عن زكاتهما فقال
العشر ونصف العشر العشر فيما سقت السماء ونصف العشر فيما سقى بالسوانى فقلت ليس عن هذا أسألك انما أسئلك عما خرج منه قليلا كان أو كثيرا اله حد يزكى مما خرج منه فقال
يزكى ما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كل عشره واحدا ومن كل عشرة نصف واحد قلت فالحنطة والتمر سواء قال نعم وهو محمول على ما زاد على خمسة أوسق ولعله لم يبينه
لظهوره عند الراوي ويتعلق الوجوب عند بدو الصلاح وهو انعقاد الحصرم واشتداد الحب واحمرار الثمرة أو اصفرارها وقد مر تحقيق هذه المسألة سابقا والاخراج عند
التصفية والجذاذ والصرام وفي جعل ذلك وقت الاخراج تجوز وانما وقته عند يبس الثمرة وصيرورتها تمرا أو زبيبا والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب بل قال
المصنف في المنتهى اتفق العلماء كافة على أنه لا يجب الاخراج في الحبوب الابعد التصفية وفي التمر الا بعد التشميس والجفاف ونحوه قال في التذكرة والمراد بوقت الاخراج الوقت الذي
يصير ضامنا بالتأخير أو الوقت الذي يجوز للساعي مطالبة المالك وليس المراد الوقت الذي لا يجوز التقديم عليه لتصريحهم بجواز مقاسمة الساعي المالك الثمرة
قبل الجذاذ ويدل عليه مضافا إلى العمومات قوله (ع) في صحيحة سعد بن سعد الأشعري إذا خرصه اخرج زكاته ولا يجب بعد ذلك اي بعد الاخراج مرة من زكاة وان بقى
أحوالا والظاهر أنه مجمع عليه بين الأصحاب بل قال في المعتبر انه عليه اتفاق علماء الاسلام عدا الحسن البصري ولا عبرة بانفراده ويدل عليه مضافا إلى الأصل ما رواه
الكليني والشيخ عنه بتفاوت في المتن عن زرارة وعبيد بن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال أيما رجل كان له حرثا وثمرة فصدقها فليس عليه
فيه شئ وان حال عليه الحول عنده الا ان يحوله مالا فان فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه ان يزكيه والا فلا شئ عليه وان ثبت ذلك الف عام إذا كان بعينه قائما
عليه فيه صدقة العشر فإذا أداها مرة واحدة فلا شئ عليه فيها حتى يحوله مالا ويحول عليه الحول وهو عنده
بخلاف باقي النصب فإنه تجب الزكاة فيه في كل سنه مع استجماع
شرائط الوجوب بلا خلاف ويضم الثمار في البلاد المتباعدة وان اختلفت تلك الثمار في الادراك المراد ان حكم النخيل والزرع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد
الواحد فان بلغ بعضه الحد الذي يتعلق به الوجوب فإن كان نصابا أخذت منه الزكاة ثم يؤخذ من الباقي عند تعلق الوجوب به قل أو كثر وإن كان دون النصاب يتربص
443

إلى أن يدرك محل الوجوب ما يكمل به نصابا فيؤخذ منه ثم من الباقي والظاهر أنه لا خلاف فيه ونقل المصنف في التذكرة اجماع المسلمين عليه وقال في المنتهى لو كان له نخل يتفاوت ادراكه
بالسرعة والبطؤ بان يكون في بلدين (؟) أحدهما أسخن من الأخر فتدرك الثمرة في الا سخن قبل ادراكها في الأخر فإنه تضم الثمرتان إذا كان لعام واحد وإن كان بينهما شهر أو
شهران أو الأكثر لان اشتراك ادراك الثمار في الوقت الواحد متعذر وذلك يقتضى اسقاط الزكاة غالبا ولا نعرف في هذا خلافا انتهى كلامه ويدل على الحكم المذكور عموم
الأدلة ويضم الطلع الثاني إلى الأول فيما يطلع مرتين في السنة على المشهور بين الأصحاب وذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم الضم محتجا بأنه في حكم ثمره سنتين والأول أقرب
لأنهما ثمرة سنة واحدة كما إذا اختلف الادراك فيتناوله عموم ما دل على الوجوب ولو اشترى ثمرة قبل البدو على الوجه الذي يصح بان يكون بيعها بعد الظهور أو مع الضميمة
فالزكاة عليه اي على المشتري والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة ولو اشترى ثمرة بعده اي بعد البدو فالزكاة على البايع لتعلق
الوجوب في الزمان الذي كان في ملكه ولا يجب على المشتري لعموم ما دل على أن المال لا يزكي من جهتين وهذا مبني على قول المصنف من أن وقت الوجوب بدو الصلاح واما على
ما اخترناه من أن وقت الوجوب صدق الاسم فالاعتبار به لا ببدو الصلاح وهل ينفذ البيع في قدر الواجب بعد تعلق الوجوب إذا لم يضمن المالك الزكاة يبنى على ما سيجيئ
من أن تعلق الزكاة هل هو على سبيل الشركة أو الرهن أو الجناية أو هي متعلقة بالذمة وسيجيئ تحقيقه ويجزي الرطب والعنب عن مثله لقوله في صحيحة سعد بن سعد
في العنب إذا خرصه اخرج زكاته ولا يجزي الرطب والعنب عن التمر والزبيب أصالة فلو اخذ بالقيمة السوقية جاز ان جوزنا اخراج القيمة في غير النقدين وهل يجزي عن التمر
الرطب إذا اخرج مال وخب لكان بقدر الفرض فيه وجهان واستقرب المصنف في المنتهى الأجزاء لتسمية الرطب تمرا في اللغة وفيه نظر والترجيح للعدم ولا يجزي المعيب كالمسوس
عن الصحيح لينتفي الضرر عن الفقراء وكانه لا خلاف فيه ويدل عليه عدم حصول العلم بالبرائة وبه قال المصنف في التذكرة التمر إن كانت كلها جنسا واحدا اخذ منه سواء
كان جيدا كالبرني وهو أجود نخل بالحجاز أو رديا كالجعرور ومصران الفارة وعذق بن جيق ولا يطالب بغيره ولو تعددت الأنواع اخذ من كل نوع بحصته لينتفي الضرر عن
المالك بأخذ الجيد وعن الفقراء بأخذ الردي وهو قول عامة أهل العلم وقال مالك والشافعي إذا تعددت الأنواع اخذ من الوسط والأولى اخذ عشر كل واحد لان
الفقراء بمنزلة الشركاء ولا يجوز اخراج الردي لقوله تعالى ولا يتمموا الخبيث منه تنفقون ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يأخذ الجعرور وعذق بن جيق لهذه الآية وهما ضربان
من التمر أحدهما يصير قشرا على نوى والاخر إذا اتمر صار حشفا ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) يترك (معا) معي فارة وأم جعرور ولا يزكيان ولا يجوز اخذ الجيد عن الردي لقوله (ع)
إياك وكرايم أموالهم فان تطوع المالك جاز وله ثواب عليه انتهى كلامه
ولو مات المديون بعد بدو الصلاح أخرجت الزكاة وان ضاقت التركة عن الدين لو مات
المديون بعد تعلق الوجوب إما ببدو الصلاح على رأى المصنف أو بصدق الاسم على القول الآخر فالظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب اخراج الزكاة من أصل المال ويدل
عليه ما رواه الكليني عن عباد بن صهيب في الموثق عن أبي عبد الله (ع) في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى
به ان يخرج ذلك فيدفع إلى من تجب له فقال جايز يخرج ذلك من جميع المال انما هو بمنزلة دين لو كان عليه للورثة شئ حتى (يؤدوا ما أوصى به من الزكاة وعن معاوية ابن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال قلت له رجل) يموت وعليه خمس مائة درهم من الزكاة وعليه حجة
الاسلام وترك ثلاثمائة درهم فأوصى بحجة الاسلام وان يقضي عنه دين الزكاة قال يحج عنه من أقرب ما يكون ويخرج البقية في الزكاة وروى الكليني عن علي بن يقطين
في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال قلت لأبي الحسن الأول (ع) رجل مات وعليه زكاة واوصى ان يقضى عنه الزكاة وولده محاويج ان دفعوها أضر ذلك بهم ضررا شديدا فقال
يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم ومقتضى هذه الرواية جواز صرف الأولاد في حوايجهم إذا كانوا محتاجين ولو ضاقت التركة عن
الدين فالأكثر ومنهم الفاضلان على وجوب تقديم الزكاة فمنهم من اطلق ومنهم من قيده بما إذا كانت العين موجودة دون ما إذا تلفت بناء على تعلق الزكاة بالعين وقيل
يجب (التحاصر) بين أرباب الزكاة والديان واليه ذهب الشيخ وهو مبني على أن الزكاة هل تتعلق بالعين على سبيل الشركة أو تتعلق بالذمة فعلى الأول اتجه القول الأول
مع التقييد المذكور وعلى الثاني الثاني مع امكان التأمل فيه قال في البيان وهو يعني قول الفاضلين حسن ان قلنا بتعلق الزكاة بالمال تعلق الشركة وان قلنا كتعلق
الرهن أو الجناية بالعبد فالأول أحسن ولو مات قبله اي قبل بدو الصلاح صرفت في الدين ان استوعب التركة والا وجبت على الوارث ان فضل النصاب بعد تقسيط الدين
على جميع التركة هذا ما قاله المصنف وتفصيل المقام ان المديون ان مات قبل زمان تعلق الوجوب فلا يخلو إما ان يكون الدين مستوعبا للتركة أم لا وعلى الأول فلا يخلو إما ان يكون
موته قبل ظهور الثمرة أم بعده خير مسئلتان الأولى ان يكون موته قبل ظهور الثمرة ثم يظهر ويبلغ الحد الذي يتعلق به الوجوب قبل أداء الدين فقيل لا يجب الزكاة على
الميت ولا على الوارث مطلقا وهو ظاهر اطلاق المصنف وقيل يبنى على القول بانتقال التركة إلى الوارث وعدمه فان قلنا إن التركة لا ينتقل إلى الوارث بل يبقى على حكم مال
الميت كما هو رأى جماعة من الأصحاب منهم المحقق لم تجب الزكاة على الميت لان الوجوب سقط عنه بموته ولا على الوارث لانتفاء الملك كما هو المفروض وان قلنا إنها ينتقل
إلى الوارث كانت الثمرة له لحدوثها في ملكه والزكاة عليه ولا يتعلق بها الدين فيما قطع به الأصحاب لأنها ليست جزء من التركة وحكم الشهيد الثاني بعدم وجوب الزكاة على
القولين ووجهه على القول بالانتقال بأنه ممنوع من التصرف فيها قبل أداء الدين فلا يتم الملك والأقرب انه ان قلنا (بعدم الانتقال إلى الوارث فالوجه عدم وجوب الزكاة كما مر وان قلنا) بالانتقال فالوجه وجوبها إما ان قلنا بان الوارث
غير ممنوع من التصرف في التركة كما هو أحد الأقوال في المسألة أو قلنا بأنه غير ممنوع من التصرف في النماء المتجدد في ملكه وانما المنع مختص بالتركة فالظاهر واما ان قلنا بعموم المنع فلعموم
أدلة وجوب الزكاة وعدم ثبوت كون المنع من التصرف مطلقا مانعا من وجوبها فإنهم لم يحتجوا على ذلك الا ببعض الاخبار المختصة ببعض المواد التي لا يشمل محل البحث و
ما ذكره الشهيد الثاني من تعليل عدم الوجوب بالمنع من التصرف لو تم لا يجري في صورة تمكن أداء الدين من غيرها الثانية ان يكون موته بعد ظهور الثمرة قبل بلوغها
الحد الذي يجب فيه الزكاة ثم يبلغ قبل أداء الدين فقيل لا يجب الزكاة وهو ظاهر كلام المصنف وبه صرح في المنتهى والوجه ان يبنى على القول بانتقال التركة إلى الوارث
وعدمه فان قلنا بان التركة لا ينتقل إلى الوارث لم يجب الزكاة لما مر وان قلنا بان التركة ينتقل إلى الوارث فقد قيل فيه وجوه أحدها عدم الوجوب مطلقا واليه ذهب
الشهيد الثاني معللا بالمنع من التصرف في (التركة قبل أداء الدين وثانيها انه ان تمكن من التصدق في) النصاب ولو بأداء الدين من غير التركة وجبت الزكاة عليه والا فلا وتوجيهه ظاهر وثالثها ما ذكره المصنف في التذكرة حيث قال فإن كان
لهم مال أخرجوه من مالهم لان الوجوب حصل في ملكهم وتعلق حق الغرماء بذلك لا يمنع من وجوب الزكاة كالمرهون قال فإن لم يكن للورثة ما يؤدون الزكاة احتمل سقوطها
لتعلق الدين بالعين هنا فمنع من تعلق الزكاة ووجوبها لان الزكاة يتعلق بالعين وهي استحقاق جزء من المال فيقدم على حقوق الغرماء ورابعها الوجوب مطلقا سواء
قلنا بجواز التصرف في التركة قبل أداء الدين أم لا ولعله أقرب لما أشرنا إليه في الصورة السابقة واحتمله الشهيد في البيان معللا بحصول السبب والشرط أعني امكان التصرف
وكون تعلق الدين هيهنا أضعف من تعلق الرهن وعلى القول بالوجوب فهل يغرم العشر للديان أم لاقيل لا لان الوجوب قهري فهو كنقص القيمة السوقية والنفقة
على التركة وقيل نعم واستقربه الشهيد في البيان لسبق حق الديان ويحتمل التفصيل بكون التأخير من قبل الوارث وعدمه وعلى القول بالتغريم لو وجد الوارث مالا يخرجه
عن الواجب فالظاهر عدم تعينه للاخراج وقيل يتعين لأنه لا فائدة في الاخراج من العين ثم العزم وعلى الثاني وهو ان لا يكون الدين مستوعبا للتركة فإن لم يفضل لبعض
444

الورثة مال يبلغ النصاب كان حكمه حكم الأول وان فضل لبعضهم أو لجميعهم مال يبلغ النصاب وبلغ المال حد الوجوب قبل أداء الدين ففي وجوب الزكاة عليه قولان
أحدهما عدم الوجوب وهو مبني عند القائل به على القول بعدم انتقال ما يفضل عن الدين إلى الوارث قبل أدائه أو عدم التمكن من التصرف في الزائد لامكان تلفه
قبل الوفاء فلا يتم الملك بناء على اشتراط التمكن من التصرف في تماميته وثانيهما الوجوب وهو مستقيم بناء على القول بانتفاء الزائد إلى الورثة كما هو مذهب أكثر الأصحاب
حتى قيل إن القائل بخلافه غير معلوم هذا بناء على القول بعدم المنع من التصرف في التركة مطلقا وكذا على القول بان المنع من التصرف مختص بما قابل الدين من التركة كما هو مذهب
جماعة من الأصحاب منهم الشهيد الثاني ظاهرا وكذا الحال على القول بعموم المنع خصوصا عند التمكن من أداء الدين من غيره بناء على ما نبهنا عليه وقد يقال إذا قلنا بانتقال الزائد إلى
الورثة لكن الفرق بين ما إذا قضى الدين وعدمه وان منعناه من التصرف فيها قبله لان القضاء حينئذ يكون كاشفا عن استقرار الملك من حين الموت فيجب عليه الزكاة وفيه ضعف
ولو بلغت حصة عامل الزراعة والمساقات نصابا وجبت عليه لأنه حصل في ملكه قبل بلوغها حد الوجوب وهو السبب المقتضى لوجوب الزكاة وقيل إن المصنف في التذكرة نسبه إلى
علمائنا وحكى عن بعضهم خلافه ونفى عنه الاعتماد واما حصة المالك فقد ادعى فيها الاجماع على وجوبها ونقل الشهيد عن ابن زهرة انه أسقط الزكاة عن العامل إن كان
البذر من مالك الأرض والا فعلى العامل ولا زكاة على مالك الأرض فان الحصة كالأجرة ورده بحصول الملك قبل بدو الصلاح فيجب عليه كباقي الصور وهو حسن ولو اجر الأرض
بغلة فالزكاة على المستأجر عند تحقق الشرائط لأنه ملك بالزراعة (دون المؤجر لعدم التملك بالزراعة) وهو السبب المقتضي للوجوب وقد صرح به المصنف في المنتهى والتذكرة ويروي الشهيد في البيان والدروس ونسبه في المنتهى
والتذكرة إلى علمائنا مؤذنا بدعوى اتفاقهم عليه ولو استعار أرضا فزرعها فالزكاة على المستعير وكذا لو غصبها لما مر
ويجوز الخرص بشرط السلامة لا أعلم في ذلك خلافا بين
الأصحاب وخالف فيه بعض العامة واستدل عليه المصنف بما رواه الجمهور عن غياث بن أسيد ان النبي صلى الله عليه وآله كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم وخرص رسول الله صلى الله عليه وآله على
امرأة بوادي القرى حديقة لها وبعث رسول الله صلى الله عليه وآله عبد الله بن رواحة إلى يهود فخرص عليهم النخل حين تطيب قبل ان يؤكل منه ولان أرباب الثمار يحتاجون إلى الاكل والتصرف في
ثمارهم فلو لم يشرع الخرص لزم الضرر وللتأمل في هذه الوجوه طريق والأجود الاستدلال عليه بقول أبي الحسن في صحيحة سعد بن سعد الأشعري السابقة في مسألة وقت وجوب
الزكاة إذا خرصه اخرج زكاته وعن سعد بن سعد الأشعري في الصحيح عن أبي الحسن الرضا (ع) قال سألته عن الرجل إلى أن قال وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى يجب على
صاحبها قال إذا صرم وإذا خرص واختلف الأصحاب في جواز الخرص في الزرع فأثبته جماعة من الأصحاب منهم الشيخ ونفاه آخرون وهو قول ابن الجنيد والمحقق في المعتبر والمصنف
في المنتهى (وير) احتج الأولون بوجود المقتضي وهو الاحتياج إلى الاكل منه قبل يبسه وتصفيته وفيه تأمل واحتج الآخرون بان الخرص نوع تخمين وعمل بالظن فلا يثبت الا في موضع
الدلالة قال في المنتهى التشبيه بالنخل والكرم قياس فاسد مع وقوع الفرق وهو من وجهين أحدهما ان الزرع قد يخفى خرصه لاشتهار بعضه وتبدده وعدم اجتماعه وقلة التطلع
على مقدار كل سنبلة منه بخلاف النخل فان ثمرته ظاهرة مجتمعة يتمكن الخارص من ادراك كل غدق منها وكذا الكرم الثاني ان الحاجة في النخل والكرم ماسة إلى الخرص لاحتياج
أربابها إلى تناولها رطبة غالبا قبل الجذاذ والاقتطاف بخلاف الزرع فان الحاجة إلى تناول الفريك قليلة جدا انتهى ويمكن استقراب القول الأول والاحتجاج عليه
بصحيحة سعد بن سعد السابقة وينبغي ان نذكر هيهنا نبذة من الفروع التي ذكرها المصنف والمحقق وغيرهما تبعا للشيخ في أكثرها الأول قال في المعتبر والمنتهى وغيرهما وقت الخرص
بدو الصلاح لأنه وقت الامن من الحاجة وذهاب الثمار ولما روى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يبعث عبد الله بن رواحة خارصا للنخل حين يطيب وزاد في المنتهى التعليل بان فائدة
الخرص معرفة الزكاة واطلاق أهل الثمرة في التصرف وذلك انما يحتاج إليه حين وجوب الزكاة وهو بدو الصلاح الثاني قالوا يجزي خارص واحد لان الأمانة معتبرة فيه فلا يتطرق
إليه التهمة ولان النبي (ص) اقتصر على الواحد وللعامة قول باعتبار الاثنين استنادا إلى أن النبي صلى الله عليه وآله بعث مع عبد الله بن رواحة غيره ولأنه بمنزلة التقويم لهم ولهم قول اخر بالتفصيل
وهو اختصاص اعتبار الاثنين بما إذا كان الخرص على صبي أو مجنون أو غايب الثالث قال المصنف يعتبر كون الخارص أمينا لعدم الوثوق بقول الفاسق ولو كان اثنين كان
أفضل الرابع قال المحقق صفة الخرص ان يقدر الثمرة لو صارت تمرا والعنب لو صار زبيبا فان بلغ الأوساق وجبت الزكاة ثم يخيرهم بين تركه أمانة في يدهم وبين تضمينهم
حصة الفقراء ويضمن لهم حقهم فان اختاروا الضمان كان لهم التصرف كيف شاؤوا وان أبوا جعله أمانة ولم
يجز لهم التصرف بالاكل والبيع والهبة لان فيها حق المساكين ونحوه
قال المصنف وهو لا يوافق ما ذهب إليه المحقق من أن وقت الوجوب صدق اسم التمر والزبيب فتدبر وفي النهاية والظاهر أن المنع يعني عن الاكل والهبة انما هو في عشر المساكين لافي تسعة
أعشار المالك وقيل الخرص لا يجوز التصرف في الجميع الخامس قالوا لو تلفت الثمرة بغير تفريط منهم مثل عروض الآفات السماوية والأرضية أو ظلم ظالم سقط ضمان الحصة لأنها
أمانة لا تضمن بالخرص وعن بعض العامة القول بأنه يضمن ما قال الخارص وهو ضعيف ولو تلف بعضها لزمه زكاة الموجود حسب السادس قال في المعتبر لا يستقصى الخارص
بل يخفف ما يكون به المالك مستظهرا وما يحصل للمارة وقال جماعة من الجمهور منهم أحمد بن حنبل يترك الثلث أو الربع لما روى سهل بن أبي حيثمة ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول
إذا خرصتم فخذوا وأودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ولنا ما رواه أبو عبيد باسناده ان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا بعث الخراص قال خففوا على الناس فان في المال
العرية والواطية والاكلة قال أبو عبيد والعرية هي النخلة والنخلات تهب الانسان ثمرها والواطية السايلة سموا بذلك لوطيهم بلاد الثمار مجتازين وما ذكره من
الثلث والربع اجحاف بالمساكين نعم يقال إن للمارة ان يأكلوا وقيل لبعض أهل البيت ان التجار اشتروا الثمرة بأموالهم فقال اشتروا ما ليس لهم فاذن لا يحتسب على أرباب
الزكاة ما يجب عليهم بذله للمجتازة وتقديره إلى نظر الخارص إما تقديره بالثلث والربع فلا وما ذكروه من الحديث خبر واحد مناف للأصل لأنه تسليط على مال
الفقراء ونقص له فيكون منفيا انتهى كلام المحقق ونحوه ذكر المصنف قال وعلى الخارص ان يترك في خرصة ما يحتاج المالك إليه من اكل أضيافة واطعام جيرانه وأصدقائه
وسواء له المستحقين للزكوة ويحسبه منها وما يتناثر من الثمرة ويتساقط وينتابه الطير ويأكل منها المارة السابع قالوا لو ادعى المالك غلط الخارص وكان قوله
محتملا أعيد الخرص وان لم يكن محتملا سقطت دعواه الثامن قال المحقق لو زاد الخرص كان للمالك ويستحب له بذل الزيادة وبه قال ابن الجنيد لو نقص فعليه تحقيقا لفائدة
الخرص وفيه تردد لان الحصة في يده أمانة ولا يستقر ضمان الأمانة كالوديعة ونحوه قال المصنف التاسع قال المحقق لو اقتضت المصلحة تخفيف النخل جاز وسقط من الزكاة
بحسابه ولو كان قبل بلوغه جاز تخفيفه وقطعه أصلا لما يراه من مصلحة نفسه وأصوله ولو اختار الخارص قسمة الثمرة جاز ولو كان رطبا لان القسمة تمييز الحق وليست بيعا
فيمتنع بيع الرطب بمثله على رأى من منع ويجوز له بيع نصيب المساكين من رب المال وغيره ويجوز عندنا تقويم نصيب الفقراء من غير مراجعة الساعي ويجوز لرب
المال قطع الثمرة وان لم يستأذن الخارص ضمن أو لم يضمن ومنع الشيخ في المبسوط إذا لم يضمن المالك الخرص قال لأنه تصرف في مال الغير فيقف على الاذن وليس بوجه
لان المالك مؤتمن على حفظها فله التصرف بما يراه مصلحة ونحوه قال المصنف في المنتهى وفي التذكرة نقل الاجماع على جواز القطع للمصنف وحكم بمقاسمة الساعي الكيل أو الوزن
بسرا أو رطبا واستوجه الجواز للمصلحة ونقل عن الشيخ انه لو قطعها بعد الخرص قبل التضمين لا لحاجة يأخذ عشرها تمرا لان الثمرة يجب تبقيتها إلى ادراكها ولم يرتضه
المصنف قال وفي قطعها لغير مصلحة اشكال ينشأ من تصرف الفقراء بقطعها لغير فائدة ومن عدم منع المالك من التصرف في ماله كيف شاء قال المصنف في المنتهى لو اختار المالك
445

الحفظ أو الضمان ولم يتصرف وحفظها إلى وقت الاخراج وجب عليه زكاة الموجود خاصة زاد الخرص أو نقص الحادي عشر قال في المنتهى لو لم يخرج الامام خراصا جاز للمالك
اخراج خارص وان يخرص بنفسه ويحتاط في التقدير والخرص لأنا قد بينا ان فائدة الخرص التوسعة على المالك في اخذ شئ من الثمار والبناء عليه عند عدم العلم بالمقدار
لا انه عليه في التضمين الثاني عشر قال في المنتهى الخرص مع التضمين لا يفيد الضمان لأنها أمانة في يده كالوديعة ويقول الساعي لا تصير مضمونة وإذا اختار المالك الضمان كالودية
لا يضمن بالشرط وفايدة الخرص ان المالك إذا تصرف في الثمرة ببيع أو اكل أو غير ذلك ولم يعلم قدر ما تصرف فيه وجب عليه اخراج الزكاة بحكم الخرص الثالث عشر قال في المنتهى
إذا اختار المالك الحفظ ثم أتلف الثمرة أو تلفت بتفريطه ضمن حصة الفقراء بالخرص ولو أتلفها أجنبي ضمن المتلف بالقيمة وكذا قال بعض الجمهور وليس عندي بالوجه والأقرب
التسوية لأنا قد بينا ان الخرص (نلتجأ؟) إليه مع الجهالة بالمتناول إما مع العلم به فلا انتهى كلامه والى ما نقله عن بعض العامة ذهب في التذكرة الرابع عشر قال المصنف في المنتهى لو اكل
المالك رطبا فإن كان بعد الخرص والتضمين جاز اجماعا لان فائدة الخرص إباحة التناول وإن كان بعد الخرص وقبل التضمين بان خرص عليه الخارص ولم يضمنه جاز أيضا
إذا ضمن نصيب الفقراء وكذا لو كان قبل الخرص أو خرصها هو بنفسه إما مع عدم الخرص فلا وذكر المدقق الشيخ على أن المراد بالضمان العزم على الأداء من غيرها وكان المراد
العزم على الأداء من غير ما تعلق به التصرف وإن كان من نفس النصاب ولا يخفى ان للنظر في كثير من الفروع التي نقلناها في هذا الباب مجالا والقدر الثابت جواز البناء على قدر
الخرص عند عدم العلم بالمقدار وجواز التصرف في الثمرة بعد الضمان للأصل وكون ذلك فائدة الخرص
خاتمة الزكاة تجب في العين لافي الذمة المشهور بين الأصحاب ان الزكاة
تجب في العين لافي الذمة سواء كان المال الذي يجب فيه الزكاة حيوانا أو غلة أو أثمانا وفي المنتهى انه قول علمائنا أجمع وبه قال أكثر أهل العلم وظاهر عبارة التذكرة أيضا كونه اجماعيا عندنا
وحكى الشهيد في البيان عن ابن حمزة انه نقل عن بعض الأصحاب الوجوب في الذمة واحتمل في البيان ان يكون تعلقها في نصب الإبل الخمسة بالذمة لان الواجب ليس من جنس العين بخلاف البواقي
احتج الفاضلان على الأول بقول (ع) في أربعين شاة شاة وفي ثلاثين من البقر تبيع وفي عشرين مثقالا (من الذهب) مثقال وبقوله في خمس من الإبل شاة وبقوله فيما سقت السماء العشر
فظاهر هذه الألفاظ الوجوب في العين لأن الظاهر في الظرفية وبأنها مطهرة للمال فكانت في عينه واستدل عليه أيضا بأنها لو وجبت في الذمة لتكررت في النصاب الواحد بتكرر الحول
والتالي باطل اتفاقا وبأنها لو وجبت في الذمة لم تقدم على الدين مع بقاء عين النصاب إذا قصرت الشركة والتالي باطل اتفاق فكذا المقدم وبأنها لو وجبت في الذمة (لم تسقط النصاب من غير تفريط والتالي باطل فكذا المقدم وبأنها لو وجبت في الذمة)
لم يجز للساعي تتبع العين لو باعها المالك والتالي باطل اتفاقا فكذا المقدم وبما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل لم يزك
ابله أو شياه له عامين فباعها على من اشتراها ان يزكيها الماضي قال نعم يؤخذ زكاتها وتبيع بها البايع أو يؤدى زكاتها البايع وبما رواه ابن بابويه عن أبي المعزا عن أبي عبد الله (ع)
قال إن الله تبارك وتعالى شرك بين الفقراء والأغنياء في الأموال فليس لهم ان يصرفوا إلى غير شركائهم وعندي في هذه الأدلة كلها نظرا ما في الأول فلان في أمثال هذه
المواضع غير واضحة الدلالة على المعنى الظرفي بل استعمالها في معنى السببية شايع ذايع كما في قول الصادق (ع) في قتل الخطأ مأة من الإبل وفي العينين الدية وفي أحدهما نصف
وكما يقال في الشئ الفلاني كفارة كذا في الأخبار الكثيرة الواردة في الكفارات وأمثال ذلك كثيرة جدا واضعف
من ذلك قوله (ع) في خمس من الإبل شاة لعدم امكان حملها على
الظرفية الا بتأويل واما الثالث فلان حمل الخبر على المشاركة المتعارفة واستثناء بعض خواصها ليس أقرب من حمله على أن المراد ما يساوي العشر مثلا أو قيمة واما الرابع فلجواز
ان يكون الاخراج من غيره أيضا مطهرا إذ ليس المراد المطهر بحسب الظاهر واما الخاص فليمنع بطلان التالي كيف وقد بنوة الأصحاب على تعلق الزكاة بالعين وجعلوه من فايدته كما
في كلام المصنف وغيره وهذا المستدل استدل عليه بتعلق الزكاة وبالعين فكيف يعكس (في) الاستدلال هنا وهو رد وصريح سلمنا بطلان التالي لكن يجوز ان يكون وجوب الزكاة في
السنة الثانية مشروطا بعدم اشتغال الذمة بها في السنة الأولى واما السادس فلمنع بطلان التالي ومنع الاتفاق عليه كيف وقد مر خلاف الشيخ والمستدل استدل عليه بتعلق
الزكاة بالعين ففيه دور سلمنا لكن يجوز تقدم بعض الديون على بعض لدليل مختص به واما السابع فلمنع الملازمة إذ يجوز ان يكون بقاء الوجوب في الذمة مشروطا بعدم
تلف النصاب من غير تفريط واما الثامن فلمنع الملازمة ومنع بطلان التالي واما التاسع فلان التخيير المستفاد من الرواية (ينافي) التعليق بالعين واما العاشر فلانها وان تعلق
بالذمة لكن يجب اخراجها من الأموال التي يدخل تحت ملكه فيحصل الشركة بهذا الاعتبار وذلك لا يقتضي تعلقها بعين النصاب وبالجملة دلالة الخبر على الشركة المصطلح عليها
غير واضحة نعم يصح للتأييد احتج القايل بوجوبها في الذمة بأنها لو وجبت في العين لكان الزام للمستحق المالك بالأداء من العين ولمنع المالك من التصرف في النصاب الا
مع اخراج الفرض وأجاب المحقق في المعتبر إما عن الأول فبمنع الملازمة فان الزكاة وجبت جبرا أو رفاقا للفقير فجاز ان يكون العدول عن العين تخفيفا عن المالك فيسهل
عليه دفعها قال وكذا الجواب عن جواز التصرف إذا ضمن الزكاة والأظهر في الجواب ان يقال انتفاء بعض الأوصاف الثابتة لتعلق الحق بالعين غالبا لدليل من خارج لا يقتضي
انتفاء التعلق بالعين بالكلية واستدل أيضا بعدم تبعية النماء وأجاب عنه المصنف بان ملك المساكين غير مستقر حيث كان للمالك العدول فلم يتبعه النماء قال على أن
لمانع ان يمنع ذلك قال الشهيد في البيان بعد أن حكم بوجوب الزكاة في العين وفي كيفية تعلقها بالعين وجهان أحدهما انه بطريق الاستحقاق والفقير شريك وثانيهما انه استيناف
فيحمل انه كالرهن ويحتمل انه كتعلق أرش الجناية بالعبد ويضعف الشركة بالاجماع على جواز أدائها من مال اخر وهو مرجح للتعلق بالذمة وعود من بالاجماع على تبتع (تتبع) الساعي
العين لو باعها المكلف ولو بمحض التعلق بالذمة امتنع انتهى كلامه والمصنف في التذكرة اختار عدم الشركة قال فيحتمل تعلق الدين بالرهن إذ لو امتنع المالك من الأداء ولم يشتمل المال
على الواجب باع الامام بعض النصاب فيه كما يباع المرهون في الدين وتعلق الأرش برقبة الجاني لأنها تسقط بهلاك النصاب كما يسقط الأرش بهلاك الجاني وهذه المسألة لا
يخلو عن اشكال ويمكن ترجيح القول بتعلقها بالعين تعلق شركة لما رواه الكليني والشيخ عنه عن بريد بن معاوية في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سمعت سألت أبا
عبد الله (ع) يقول بعث أمير
المؤمنين (ع) مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال له يا عبد الله انطلق إلى أن قال فإذا أتيت ماله فلا تدخله الا باذنه فان أكثره له إلى أن قال فاصدع المال صدعين ثم
خيره اي الصدعين شاء فأيهما اختار فلا تعرض له ثم اصدع الباقي صدعين إلى اخر الخبر وسيجيئ تمامه ويؤيده ما رواه الكليني والشيخ عنه عن عبد الرحمن بن الحجاج في الحسن
بإبراهيم بن هاشم عن محمد بن خالد انه سئل سألت أبا
عبد الله (ع) عن الصدقة فقال إن ذلك لا يقبل منك فقال اني احمل ذلك من مالي فقال له أبو عبد الله (ع) من مصدقك الا
يحشر من ماء إلى ماء ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع فإذا دخل المال فليقسم المال نصفين ويخير صاحبها اي القسمين شاء فان اختار فليدعه إليه فان تبتعت (تتبعت)
نفس صاحب الغنم من النصف الآخر منها شاة أو شاتين أو ثلاثا فليدفعها إليه ثم ليأخذ صدقته فإذا أخرجها فليقومها فيمن يريد فإذا قامت على ثمن فان أراد صاحبها فهو
أحق بها وان لم يردها فليبعها ووجه التأييد التخصيص في التخيير بين قسمي المال لكنه مناف للاجماع المنقول على جواز اعطاء الفريضة من غيره وينبغي التنبيه على أمور الأول نقل جماعة
من الأصحاب الاجماع على جواز اعطاء الفريضة من غير النصاب وان اشتمل عليها فمنهم من اطلق ومنهم من نسب المخالفة إلى الشاذ ويؤيده صحيحة عبد الرحمن السابقة ويؤيده تأييدا
ضعيفا قوله (ع) في عدة من الأخبار السابقة في نصاب الإبل فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر الثاني يجوز ان يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوية على المشهور بين
الأصحاب إما اخراج القيمة في الزكاة عن الذهب والفضة والغلاة فقال المحقق في المعتبر انه قول علمائنا أجمع والأصل فيه ما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه
446

موسى (ع) قال سألته عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك قال لا بأس به وعن البرقي في الصحيح قال كتبت إلى أبي جعفر
الثاني (ع) هل يجوز جعلت فداك ان يخرج ما يجب في الحرث عن الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز الا ان يخرج من كل شئ ما فيه فاجابه (ع) أيما
تيسر يخرج ورواه الكليني أيضا في الصحيح ولا دلالة في الخبرين على حكم التمر والزبيب ولا يخفى ان المستفاد من الخبر الأول جواز اعطاء الدراهم عن الدنانير بالقيمة
المستفاد من الخبر الأول جواز اعطاء الدنانير والدراهم بالقيمة وجواز اعطاء الدنانير عن الدراهم بالقيمة والمستفاد من الخبر الثاني جواز اعطاء الدراهم من الحنطة
والشعير والذهب ولا يدلان على جواز اعطاء كل جنس بقيمة الواجب كما هو المستفاد من كلام الأصحاب ولو ادعى الاجماع على عدم القائل بالفصل أشكل اثباته والوجه
الوقوف على مقتضى النص وقد روى الكليني عن سعيد بن عمرو في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له بشري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسمه
قال لا يعطيهم الا الدراهم كما أمر الله تبارك وتعالى واما اخراج القيمة في زكاة الأنعام فقد اختلف فيه الأصحاب والمشهور الجواز حتى قال الشيخ في الخلاف يجوز اخراج القيمة في الزكاة
كلها اي شئ كانت القيمة ويكون القيمة على وجه البدل لاعلى انها أصل وادعى اجماع الفرقة عليه وقال المفيد في المقنعة ولا يجوز اخراج القيمة في زكاة الأنعام الا ان يعدمه
الأسنان المخصوصة في الزكاة ويفهم من المعتبر الميل إليه احتج الشيخ باجماع الفرقة واخبارهم ورده المحقق بمنع الاجماع وعدم دلالة الاخبار على موضع النزاع واستدل
المصنف على هذا القول بان المقصود بالزكاة دفع الخلة وسد الحاجة وهو يحصل بالقيمة كما (يحصل) بالعين وبان الزكاة انما شرعت جبرا للفقراء ومعونة لهم وربما كانت القيمة
أنفع في بعض الأوقات فاقتضت الحكمة التسويغ وهذان التعليلان لا يصلحان لتأسيس حكم شرعي ويؤيد قول المفيد رواية محمد بن مقرن السابقة عند شرح
قول المصنف ومن وجب عليه سن من الإبل ولم يوجد عنده الا الاعلى وحسنة بريد بن معاوية السابقة عند شرح قول المصنف والخيار في التعيين إلى المالك وحسنة عبد الرحمن
بن الحجاج السابقة عن قريب والشيخ اورد هذه الروايات بعد نقل كلام الفيد ولعل غرضه لا استدلال بها عليه وهو غير بعيد ويدل على هذا القول إن مقتضى الأدلة
وجوب اخراج الفرايض المخصوصة ولا يستقيم العدول عنه إلى القيمة الا بدليل وقد ظهر عدم تمامية ما استدل به على جواز القيمة فاذن المتجه قول المفيد (ره) وكل موضع
سوغنا اخراج القيمة فالظاهر أن المعتبر وقت الاخراج لأنه وقت الانتقال إليها وقال المصنف في التذكرة انما يعتبر القيمة وقت الاخراج (ان لم يقوم الزكاة على نفسه فلو قومها وضمن القيمة ثم زاد السوق أو انخفض قبل الاخراج) فالوجه وجوب ما ضمنه خاصة دون الزائد والناقص
وإن كان قد فرط بالتأخير حتى انخفض السوق أو ارتفع إما لو لم يقوم ثم ارتفع السوق أو انخفض اخرج القيمة وقت الاخراج انتهى كلامه وفيه تأمل وفي البيان لو اخرج
في الزكاة منفعة من العين كسكنى الدار فالأقرب الصحة وتسليمها بتسليم العين ويحتمل المنع لأنها تحصل تدريجا ولا يبعد ترجيح هذا القول لفقد الدليل الصالح
للدلالة على الصحة وفيه أيضا لو اجر الفقير نفسه أو عقاره ثم احتسب مال الإجارة جاز وإن كان معرضا للفسخ وهو غير بعيد بناء على عموم القيمة كما هو المستفاد
من كلام الأصحاب الثالث قال الشهيد في البيان إذا باع المالك النصاب بعد الوجوب نفذ في قدر نصيبه قولا واحدا وفي قدر الفرض يبنى على ما سلف فعلى
الشركة يبطل البيع فيه ويتخير المشتري الجاهل لتبعض النفقة فلو اخرج البايع من غيره ففي نفوذ البيع فيه اشكال من حيث إنه كإجازة الساعي ومن أن قضية الإجازة
تملك الثمن المجيز وهنا ليس كذلك إذ (قد) يكون المخرج من غير جنس الثمن ومخالفا له في القدر وعلى القول بالذمة يصح البيع فيه قطعا فان أدي المالك لزم والا فالساعي
تتبع العين فيتجدد البطلان ويتخير المشتري وعلى الرهن يبطل البيع الا ان يتقدم الضمان أو يخرج من غيره وعلى الجناية يكون البيع التزاما بالزكاة فان أداها
نفذ وان امتنع تتبع الساعي العين وحيث قلنا بالتتبع لو اخرج البايع الزكاة فالأقرب لزوم البيع من جهة المشتري ويحتمل عدمه إما لاستصحاب خياره واما لاحتمال
استحقاق المدفوع فيعود مطالبة الساعي انتهى كلامه واستقرب المصنف في التذكرة صحة البيع مطلقا وان قلنا بان الزكاة تعلقه بالعين معللا بان تعلقها بالعين تعلق
لا يمنع من التصرف في جزء من النصاب فلم يمنع في جميعه كأرش الجناية وبان ملك المساكين غير مستقر فان له اسقاط حقهم منه بدفع القيمة فصار التصرف فيه اختيارا
لدفع غيره والتعليلان ضعيفان وقوى في موضع اخر منه صحة البيع أيضا وان قلنا بالشركة أو الرهانة معللا بتعليل ضعيف وفي موضع اخر منه قطع بالصحة عند الضمان
والشرط على المشتري واحتمل الصحة والبطلان عند عدمهما والظاهر صحة البيع ان قلنا بان الزكاة متعلقة بالذمة وبطلانه في قدر الفريضة ان قلنا بأنها متعلقة بالعين
تعلق شركة أو رهانة ويثبت التخيير للمشتري وان قلنا إنها متعلقة بالعين تعلق جناية كان البيع التزاما بالزكاة فان أداها نفذ والا تتبع الساعي ولو باع الجميع
قبل اخراج الزكاة ثم أخرجها قال الشيخ صح البيع في الجميع واستشكله المحقق بان العين غير مملوكة فإذا أدي العوض ملكها ملكا مستأنفا فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة
كمن باع مال غيره ثم اشتراه وعلى هذا فلا ينفذ البيع في نصيب الزكاة الا مع إجازة المالك وقد مر استشكال الشهيد أيضا لهذا الحكم وحيث تبين إذ الزكاة متعلقة
بالعين فلو تمكن من ايصالها إلى المستحق أو الساعي أو الامام ولم يدفع ضمن ولو لم يتمكن سقطت وقد مر بيان المسئلتين سابقا ولو حال على النصاب أحوال وكان
يخرج من غيره تعددت الزكاة لعموم أدلة الوجوب السالم عن المعارض ولو لم يخرج الفريضة من غيره اخرج عن سنة لا غير وهذا مبنى على أن الزكاة متعلقة بالعين
كتعلق الشركة أو تعلق رهانة ان قلنا بعدم تعلق الزكاة بالمرهون ومن أوجب الزكاة في الذمة يحكم بتعدد الزكاة هيهنا كما صرح به المصنف ويفهم من كلام غيره وإن كان
المال الذي حال عليه الحول أزيد من نصاب تعددت الزكاة ويجبر من الزايد في كل سنة حتى ينقص النصاب وهذا الحكم أيضا مبنى على المسألة المذكورة ولو حال
على ست وعشرين ثلاثة أحوال وجبت بنت مخاض وتسع شياه لوجوب بنت مخاض فيه في السنة الأولى خمس شياه في السنة الثانية لأنه نقص عن ست وعشرين وأربع في الثالثة
لأنه نقص عن خمس وعشرين وهذا الحكم أيضا مبنى على المسألة المذكورة وينبغي تقييده بما إذا كان النصاب بنات مخاض أو مشتملا عليها أو قيمة الجميع بنات مخاض أو أكثر
منها بحيث لا يبلغ الزايد قيمة خمس شياه إذ مع انتفاء تلك الفرض أمكن ان يخرج قيمة بنت المخاض عن الحول الأول عن جزء واحد من النصاب ويبقى منهما قيمة خمس شياه عن
الحول الثاني فيجب في الثالث خمس شياة أيضا ولو كانت ناقصة عن قيمه بنت المخاض نقص النصاب في الحول الثاني عن خمس وعشرين فيجب فيه أقل من خمس
والجاموس والبقر
جنس واحد وفي وجوب الزكاة وكذا الضان والمعز والبخاتي بفتح الباء جمع بختى بضمها وهي الإبل الخراسانية والعراب بكسر العين لا اعرف فيه خلافا بل قال المصنف
في التذكرة والمنتهى انه لا يعرف فيه خلافا ويدل عليه اطلاق اسم الإبل والبقر والغنم على الجميع لغة وعرفا فيشمله الأدلة الدالة على الوجوب ويدل على وجوب الزكاة
في الجاموس على الخصوص ما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال قلت له في الجاموس شئ قال مثل ما في البقر ويخرج المالك من أيهما شاء ولافرق
بين ما إذا تساوت قيمتهما أو اختلفت واليه ذهب المصنف في جملة من كتبه واستحسنه المحقق في المعتبر واعتبر الشيخ والمصنف في المنتهى والتذكرة والشهيدان التقسيط مع اختلاف
القيمة فلو كان معه (عنده) عشرون بقرة وعشرون جاموسة وقيمة المسنة من أحدهما اثنا عشر ومن الأخر خمس عشر اخرج مسنة من اي الصنفين شاء قيمتها ثلاثة عشر ونصف
واحتمل في البيان انه يجب في كل صنف نصف مسنة أو قيمته والأول أقرب لصدق الامتثال باخراج ما يصدق عليه اسم الفريضة وعدم ما يدل على اعتبار القيمة والتقسيط
أحوط ويصدق المالك في عدم الحول ونقصان الخرص المحتمل عادة وابدال النصاب في أثناء الحول والاخراج من غير عين لقول أمير المؤمنين (ع) في حسنة بريد بن معاوية
447

المنقولة عن الصادق (ع) قال لعامله في جملة كلامه (قل لهم) يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لاخذ منكم حق الله في أموالكم فهل لله في أموالكم حق فتؤدوه إلى وليه فان قال لك قائل لا فلا
تراجعه وان أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده الا خيرا ولو شهد عليه اثنان حكم عليه لكن يعتبر ان يكون الشهادة منحصرة على وجه ينضبط لو شهد عليه بعدم
الاخراج كما لو ادعى المالك الاخراج في زمان معين فيشهد الشاهد بعدم الاخراج في ذلك الزمان أو ادعى اخراج شاة معينة بعد الحول فيشهد الشاهد على موتها قبل
ذلك الزمان أو خروجها عن ملكه قبله ولو طلقها بعد حول المهر قبل الدخول فالزكاة عليها أجمع لتعلق الزكاة بالنصاب قبل الطلاق لتحقق الملكية الموجبة للوجوب وإن كان
في معرض السقوط بالفسخ والردة أو التشطير بالطلاق يوجب رجوع نصف المهر إلى الزوج لقوله تعالى
فنصف ما فرضتم فيجب الزكاة في النصف الباقي وقيل تتخير المراة بين ان يخرج
الزكاة من عين النصاب ونعطيه نصف الباقي وتغرم له نصف المخرج وبين ان تعطيه النصف تاما لكن لو تعذر الاخذ منها للافلاس وغيره جاز للساع الرجوع إلى الزوج ويرجع هو
عليها بالقيمة
ولا زكاة لو نقصت الأجناس وان زادت مع الانضمام لا أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب واليه ذهب أكثر العامة وقال بعضهم يضم الذهب والفضة لأنهما متفقان
في كونهما أثمانا وقال بعضهم يضم الحنطة والشعير لاشتراكهما في كونهما قوتا ويدل على عدم انضمام بعض الأجناس إلى بعض مضافا إلى قوله (ع) ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب
شئ وليس في أقل من مائتي درهم شئ وليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ إلى غير ذلك من النصوص المتضمنة لاعتبار النصاب في الجنس الواحد من غير اعتبار الانضمام ما رواه الصدوق
عن زرارة في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل عنده مائة وتسعه وتسعون درهما وتسع عشر دينارا أيزكيها فقال لا ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم قال زرارة
وكذلك هو في جميع الأشياء قال وقلت لأبي عبد الله (ع) رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا أيزكيها فقال لا ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى
يتم وكذلك هو في جميع الأشياء قال وقلت لأبي عبد الله (ع) رجل كن عنده أربع أنيق وتسعة وثلاثون شاة وتسع وعشرون بقرة أيزكيهن فقال لا يزكي شيئا منهن لأنه ليس شئ منهن
تاما فليس يجب فيه الزكاة وروى الشيخ عن زرارة في الصحيح قال قلت لأبي جعفر ولأبيه ولابنه (ع) الرجل يكون له الغلة الكثيرة من أصناف شتى أو مال ليس فيه صنف يجب فيه الزكاة هل عليه
في جميعه زكاة واحدة فقالا لا انما يجب عليه إذا تم فكان يجب في كل صنف منه الزكاة يجب عليه في جميعه في كل صنف منه الزكاة فان أخرجت ارضه شيئا قدر ما لا يجب فيه الصدقة أصنافا شتى (يجب فيه زكاة واحدة) قال زرارة
قلت لأبي عبد الله (ع) رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيها قال لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعين دينارا
والدراهم مأتي درهم قال زرارة وكذلك هو في جميع الأشياء قال وقلت لأبي عبد الله (ع) رجل كن عنده أربعة أنيق إلى اخر ما مر في الخبر السابق وروى الشيخ عن زرارة أيضا في الصحيح
قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما إلى اخر ما مر في الخبر واما ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار في القوي عن أبي إبراهيم (ع) قال قلت له تسعون ومائة
درهما وتسعة عشر دينارا أعليها في الزكاة شئ فقال إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مأتي درهم ففيها الزكاة لان عين المال الدراهم وكلما خلا الدراهم من
ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات فأجاب عنها الشيخ بوجوه منها انه يحتمل ان يكون المراد بقوله إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك
مأتي درهم يعني الفضة خاصة ولا يكون راجعا إلى الذهب كما قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فذكر الجنسين ثم أعاد الضمير إلى أحدهما
وكذلك في الخبر ومنها احتمال ان يكون أراد كل واحد من ذلك إذا بلغ مأتي درهم ففيه الزكاة والبلوغ المذكور في الذهب باعتبار القيمة ومنها احتمال التخصيص بمن كان قصده الفرار
بذلك مستدلا بما رواه عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سألت سألت أبا
إبراهيم (ع) عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة فقال إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة الحديث وعندي
في جميع هذه الاحتمالات بعد والأقرب حمل الخبر على الاستحباب أو التقية لموافقته لمذهب بعض العامة مع أنه يضعف عن مقاومة الأخبار المذكورة والمطلب الرابع فيما يستحب فيه
الزكاة وهي أصناف الأول مال التجارة اختلف الأصحاب في زكاة مال التجارة فذهب أكثر المتقدمين وجمهور المتأخرين إلى استحبابها وحكى المحقق عن بعض علمائنا قولا بالوجوب
قيل وهو الظاهر من كلام ابن بابويه والأول أقرب لنا على رجحان فعله الأخبار الكثيرة المتضمنة للامر بالزكاة في مال الطفل إذا أتجر به الولي وقد سبق طرف من تلك الأخبار
سابقا وما رواه الكليني والشيخ عنه عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سألت سألت أبا
عبد الله (ع) عن رجل اشترى متاعا وكسد عليه وقد زكى ماله قبل ان يشتري
المتاع متى يزكيه فقال إن كان أمسك متاعه يتبع (يبغي) به رأس ماله فليس عليه زكاة وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال قال و
سألته عن الرجل يوضع عنده المال يعمل بها فقال إذا حال الحول فليزكها وعن إسماعيل بن عبد الخالق في الصحيح قال سأله سعيد الأعرج وانا حاضر اسمع فقال انا نكبس
الزيت والسمن نطلب بها التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة قال فقال إن كنت تربح به شيئا أو تجد رأس مالك فعليك فيه زكاة وان كنت انما
تربص به لأنك لا تجد الا وضيعته فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي يتجر فيها وما رواه الكليني عن سماعة باسناد لا يبعد ان يعد
موثقا قال سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة والسنتين وأكثر من ذلك قال ليس عليه زكاة حتى يبيعه فان باعه الا ان يكون اعطى به
رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة وان لم يكن اعطى به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه وان حبسه بما حبسه فإذا هو
باعه فإنما عليه زكاة سنة واحدة وعن سماعة أيضا باسناد لا يبعد ان يعد موثقا عن أبي عبد الله (ع) قال ليس على الرقيق زكاة الا رقيق يبتغي به التجارة فإنه من المال
الذي يزكى وعن صفوان ابن يحيى وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم في الصحيح عن منصور بن حازم الثقة عن أبي الربيع الشامي وليس في شأنه توثيق ولامدح
يعتد به عن أبي عبد الله (ع) في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل ان يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه فقال إن كان أمسكه ليلتمس الفضل على رأس
المال فعليه الزكاة وعن صفوان بن يحيى في الصحيح أيضا عن محمد بن حكيم عن خالد بن الحجاج الكرخي قال سألت سألت أبا
عبد الله (ع) عن الزكاة فقال ما كان من تجارة في يدك
فيها فضل ليس يمنعك من بيعها الا لتزداد فضلا على فضلك فزكه وما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شئ اخر وعن محمد بن مسلم في القوي أنه قال كل مال عملت
به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول قال يونس تفسير ذلك أنه كلما عمل للتجارة من حيوان وغيره فعليه فيه الزكاة وعن أبي بصير في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال
لا تأخذن مضاربة الا مالا تزكيه أو يزكيه صاحبه وقال إن كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته ويدل على
عدم الوجوب الروايات الدالة على حصر ما يجب فيه الزكاة في الأجناس التسعة وقد مضى طرف منها سابقا ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح قال كنت
قاعدا عند أبي جعفر (ع) وليس عنده غير ابنه جعفر فقال يا زرارة ان سألت أبا
ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال عثمان كل مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل به
ويتجر
به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول فقال أبو ذر إما ما أتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة انما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة
فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال القول ما قال أبو ذر فقال أبو عبد الله (ع) لأبيه ما تريد إلى أن يخرج مثل هذا فيستنكف (فينكف) الناس ان يعطوا فقرائهم ومساكينهم فقال
أبوه (ع) إليك عني لا أجد منها بدا وعن سليمان بن خالد في الصحيح قال سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه فقال هذا متاع موضوع فإذا
أحببت بعته فيرجع إلى رأس (مالي) المال وأفضل منه هل عليه فيه صدقة وهو متاع قال لا حتى يبيعه قال فهل يؤدى عنه ان باعه لما مضى إذا كان متاعا قال لا وعن إسحاق بن عمار
448

في الموثق قال قلت لأبي إبراهيم (ع) الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة قال لا حتى يبيعها قلت فان باعها أيزكى ثمنها قال لا حتى يحول
عليه الحول وهو في يده وعن مروان بن مسلم الثقة باسناد فيه جهالة عن عبد الله بن بكير وعبيد وجماعة من أصحابنا قالوا قال أبو عبد الله (ع) ليس في المال المضطرب زكاة
فقال له إسماعيل ابنه يا أبة جعلت فداك أهلكت فقراء أصحابك فقال اي بني حق أراد الله ان يخرجه فخرج وهو اي مال التجارة من حيث يتعلق به الزكاة ما ملك
بعقد معاوضه للاكتساب عند التملك فقوله ما في التعريف بمنزلة الجنس يدخل فيه ما يصلح لتعلق الزكاة به وجوبا واستحبابا وغيره وخرج بقوله ملك بعقد معاوضة كالهبة
والوقف والمراد بالمعاوضة هيهنا ما يملك بغير عقد كالإرث وحيازة المباحات وان قصد به الاكتساب أو يملك بعقد معاوضة كالهبة والوقف والمراد بالمعاوضة
هيهنا ما يقوم طرفاها بالمال كالبيع والصلح ويعبر عنه بالمعاوضة المحضة يخرج الصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد وقد يطلق المعاوضة على المعنى الأعم وينظر
الشهيد الثاني في صدق التجارة على هذا القسم مع قصدها وقطع المصنف في التذكرة بعدمه واحترز بقصد الاكتساب هذا التملك عما ملك بعقد معاوضة مع عدم قصد الاكتساب
أما مع الذهول أو قصد القنية أو الصدقة أو نحو ذلك واما اعتبار كون المال مملوكا بعقد معاوضة فيدل عليه الأصل واختصاص الأدلة بذلك وعدم شمولها لغيره والاستدلال
عليه بحسنة الحلبي ورواية أبي الربيع ضعيف لان الجواب في الخبرين وقع على وفق السؤال فلا يدل على اختصاص الحكم بالمسؤول عنه وعدم شموله لغيره ونقل المصنف في التذكرة الاجماع
على اشتراط كون التملك بفعله وظاهر اتفاق الأصحاب على اشتراط كون التملك بعوض فلا يكفي مثل الهبة والاحتطاب والاحتشاش وتردد فيه المحقق في المعتبر وجعل الاشتراط
أشبه واما اشتراط نية الاكتساب فلا اعلم فيه خلافا بل يعتبر استمرار هذه النية طول الحول ليتحقق كونه مال تجارة فيه وهل يعتبر مقارنة هذه النية للتملك كما هو المستفاد
من كلام المصنف قيل نعم وهو المشهور بين الأصحاب قال المحقق في المعتبر ويشترط في وجوب الزكاة نية الاكتساب بها عند تملكها وهو اتفاق العلماء ونقل في مسألة أخرى قول
الشيخ بأنه لو نوى بمال القنية التجارة لم يدر في حول التجارة ونقل عن بعض العامة القول بأنه يدور في الحول بالنية وقوى هذا القول وهو المنقول عن جماعة من المتأخرين
منهم الشهيد في الدروس واليه ذهب الشهيد الثاني قال المحقق وهذا عندي قوي لان نية التجارة هو ان يطلب به زيادة على رأس ماله وينوي بها البيع كذلك فيجب الزكاة لظاهر الروايتين
اللتين سبقتا وقولهم التجارة عمل قلنا لا نسلم ان الزكاة تتعلق بالفعل الذي هو البيع بل لم يكفي اعداد السلعة لطلب الربح وذلك يتحقق بالنية ولأنه لو نوى القنية
بأمتعة التجارة صح بالعينة اتفاقا وكذا لو نوى الاكتساب وفي الاستدلال بالروايتين يعني حسنة محمد بن مسلم ورواية أبي الربيع (ع) وكذا بالقياس بنية القنية نعم لا يبعد
الاستدلال بعموم بعض الأخبار السابقة مع نوع تأمل فيه فالمسألة محل تردد وانما يستحب زكاة التجارة إذا بلغت قيمته اي قيمة مال التجارة بأحد النقدين الذهب أو الفضة
نصابا إما اعتبار النصاب فالظاهر أنه لا خلاف فيه ونقل المصنف في النهاية الاجماع عليه وفي المعتبر انه قول علماء الاسلام والظاهر أنه لا خلاف في كون النصاب المعتبر بنصاب أحد النقدين
واستدل عليه بعضهم بان الظاهر من الروايات ان هذه الزكاة بعينها زكاة النقدين فيعتبر فيها نصابها ويتساويان في قدر المخرج وللتأمل فيه مجال وإن كان لما ذكره وجه ولا
يعتبر نصاب غيرهما من الأموال كما صرح به المصنف في التذكرة والمنتهى ويعتبر وجود النصاب طول الحول ونسبه في التذكرة إلى علمائنا وفي المعتبر إلى اختيار الأصحاب واليه ذهب أكثر العامة وقال بعضهم
يعتبر النصاب في أول الحول وآخره لا في وسطه وقال بعضهم ينعقد الحول على ما دون النصاب فان تم الحول وقد كمل النصاب وجبت الزكاة واستدل المحقق على قول الأصحاب
بأنه لو وجبت الزكاة مع نقصانه في وسط الحول لوجبت في زيادة متجددة لم يحل عليها الحول ولان النصاب معتبر فيكون في جميع الحول كما في غيره من أموال الزكاة وفي الوجه الأخير
تأمل والأول متجه وهل يشترط في الزيادة على النصاب بلوغه النصاب الثاني قيل نعم وبه صرح المصنف في التذكرة والمنتهى ونقل عن الجمهور عدم اعتباره كما أنهم لم يعتبروا في النقدين
وظاهر اطلاق كلام المصنف في (ير) عدم الاشتراط حيث قال ولو كان الأول اي المتاع الأول نصابا دون الثاني فكل ما حال عليه الحول ضم إلى الأول وزكاه كالمال الواحد
ونقل عن الشهيد الثاني انه ذكر في حواشي (القواعد) انه لم يقف على دليل يدل على اعتبار النصاب الثاني هنا وان العامة صرحوا باعتبار الأول خاصته واعترض عليه
بان الدليل على اعتبار الأول هو بعينه الدليل على اعتبار الثاني والجمهور انما لم يعتبروا النصاب الثاني هنا لعدم اعتبارهم له في زكاة النقدين ومراده عن الدليل
على اعتبار النصاب الأول ما استدل به على كون هذه الزكاة بعينها زكاة النقدين أو مساواتها لها في الحكم مطلقا وللتأمل فيه مجال لكن حيث كان التعويل في
اعتبار النصاب الأول على الاجماع كان الحكم منوطا بالقدر المتيقن فيلزم اعتبار النصاب الثاني لعدم تحقق الاجماع في القدر الناقص منه فتدبر وانما يستحب زكاة التجارة
إذا طلب براس المال أو الربح طول الحول فلو نقص رأس ماله في أثنائه اي أثناء الحول أو طلب بنقيصة ولو حبة اي الحبة المعهودة التي يقدر بها القيراط لا نحو حبة
الغلات لعدم الاعتداد بها سقط الاستحباب وإن كان ثمنه اضعاف النصاب وعند بلوغ رأس المال يستأنف الحول قال المحقق في المعتبر وعلى ذلك فقهاؤنا أجمع
واستدل عليه بحسنة محمد بن مسلم ورواية أبي الربيع السابقتين وهما انما يدلان على اشتراط الطلب براس المال أو الربح لاعلى اشتراط اعتبار ذلك طول الحول وكذا ما رواه
الشيخ عن العلافي الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال قلت المتاع لأصيب به رأس المال علي فيه زكاة قال لا قلت أمسكه سنتين ثم أبيعه ماذا علي قال سنة واحدة وكذا يسقط الاستحباب
لو نوى القنية في الأثناء اي أثناء الحول والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب وهل يسقط الاستحباب في الحول الأول لو باعه بثمن في الأثناء فيكون بقاء السلعة طول الحول شرطا
في الاستحباب وحينئذ يستأنف الحول فيه قولان فذهب إلى السقوط جماعة من الأصحاب منهم المحقق في المعتبر وهو ظاهر ابن بابويه والمفيد (ره) وقال الشيخ (ره) إذا ملك سلعة للتجارة قيمتها
نصاب فصاعدا ثم باعها في أثناء الحول استأنف حول الثمن عند من لا يوجب زكاة التجارة وبنى على قول من يوجب وقطع المصنف ومن تبعه من المتأخرين عنه بعدم السقوط ونقل المصنف في
التذكرة وولده في الشرح الاجماع عليه والأول أقرب لان مع التبدل يكون الثانية غير الأولى فلا يكون فيه الزكاة لأنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ولان مورد النصوص المتضمنة
لاستحباب هذا النوع من الزكاة السلعة الباقية طول الحول كما يدل عليه حسنة ابن مسلم ورواية أبي الربيع وغيرهما من الأخبار السابقة فيكون التعدي إلى غيرها من غير دليل
واضح مندفعا بالأصل
ولو اشترى بالنصاب شيئا للتجارة استأنف حولها اي حول التجارة من حين الشراء وتفصيل المسألة ان النصاب لا يخلو إما ان يكون من النقدين أم لا
فإن كان من النقدين واشترى به سلعة للتجارة قيل يبنى حول العرض على حول الأصل وهو المحكي عن الشيخ في الخلاف والمبسوط واستوجه المصنف في التذكرة البناء إن كان الثمن من مال التجارة
والا استأنف وذهب جماعة من الأصحاب منهم المحقق والمصنف في هذا الكتاب وغيره إلى الاستيناف مطلقا وهو أقرب لانقطاع حول الأول بتبدل المحل وحول التجارة انما يعتبر
بعد عقد المعاوضة وما دل على اعتبار بقاء السلعة طول الحول كما مر يدفع القول (التفصيل) الذي اختاره المصنف في التذكرة حجة الشيخ فيما حكى عنه قول الصادق (ع) كل عرض فهو مردود إلى
الدراهم والدنانير وان النماء في الغالب انما يحصل في التجارة بالتقليب فلو كان ذلك يقطع الحول لكان السبب الذي يثبت فيه الزكاة مانعا والحجتان ضعيفتان واما قول المصنف
في التذكرة فهو مبني على ما اختاره من عدم سقوط الاستحباب بالتقليب في الأثناء وقد عرفت حاله وإن كان النصاب من غير النقدين فالمشهور استيناف الحول مطلقا واستوجبه المصنف في التذكرة البناء
على الحول الأول إن كان الثمن مال تجارة والأول أقرب لما مر وذكر المصنف في التذكرة ان البناء انما يكون إذا اشترى بالعين وأما إذا اشترى في الذمة ونقد النصاب في الثمن انقطع
الحول لأنه لم يتعين للتصرف في هذه الجهة ولو كان رأس المال أقل من نصاب استأنف الحول عند بلوغه لا أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب وقد مر الخلاف فيه من العامة
449

ويتعلق بالقيمة لا بالمتاع عند الشيخ ومن تبعه ونقل المحقق في المعتبر عن أبي حنيفة قولا يتعلق الزكاة بالعين فان اخرج منها فهو الواجب وان عدل إلى القيمة فقد اخرج
بدل الزكاة قال إنه انسب بالمذهب ومال إليه المصنف في التذكرة والمسألة عندي محل تردد احتج الشيخ بان النصاب معتبر بالقيمة وما اعتبر النصاب منه وجبت الزكاة فيه كساير الأموال وبما
رواه عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال كل عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير قال المحقق الأردبيلي وتمسك الشيخ ضعيف إما قوله النصاب معتبر بالقيمة قلنا مسلم
لكن ليعلم بلوغها القدر المعلوم ولا نسلم انه يوجب الاخراج منها واما الرواية فغير دالة على موضع النزاع لأنها دالة على أن الأمتعة تقوم بالدراهم والدنانير ولا يلزم
من ذلك اخراج زكاتها عنها واعلم أنه تظهر فائدة الخلاف في هذه المسألة في جواز بيع السلعة بعد الحول وقبل اخراج الزكاة أو ضمانها فيجوز على لقول بتعلقها بالقيمة على
ما صرح به المصنف في المنتهى لاعلى القول بتعلقها بالعين ان قلنا بوجوب هذه الزكاة وفيما إذا زادت القيمة بعد الحول فعلى الأول يخرج ربع عشر القيمة الأولى وعلى الثاني يخرج بالزيادة
أيضا وذكر الشهيد الثاني انه يظهر الفائدة أيضا في النخاص وعدمه لو قصرت التركة وقيل يمكن المناقشة في الحكم الثاني بان التعلق بالقيمة غير الوجوب في الذمة فيتجه القول
بتقديم الزكاة على القول بالوجوب وان قلنا إنها تتعلق بالقيمة كما اختاره في الدروس الا (ان يقال) ان التعلق بالقيمة انما يتحقق بعد بيع عروض التجارة إما قبله فلا وهو بعيد جدا قال الشهيد (ره)
ويظهر الفائدة في مثل من عنده مائتا قفيز من حنطة تساوي مأتي درهم ثم يزيد بعد الحول إلى ثلاثمائة درهم فان قلنا إنها تتعلق بالعين اخرج خمسة أقفزة أو قيمتها
سبعة دراهم ونصفا وان قلنا بالقيمة اخرج خمسة دراهم أو بقيمتها حنطة واعترض عليه الشهيد الثاني بان ذلك لا يتم إذا اعتبر في زكاة التجارة النصاب الثاني لاحد النقدين
فإنه على هذا التقدير كان عليه سبعة لاغير لان العشرين بعد الثمانين عفو وأجيب عنه بان السبعة والنصف انما يؤخذ قيمة من خمس الأقفزة الواجبة لا زكاة على الثلثمائة ليعتبر
فيها النصاب الثاني لعدم حول الحول على المأة الزائدة ولو بلغت النصاب بأحد النقدين خاصة استحب هذا الكلام لا يتم على اطلاقه وتفصيل المقام ان الثمن الذي اشتريت
به السلعة لا يخلو إما ان يكون من جنس الدراهم والدنانير أم لا وعلى الأول لابد من بلوغ النصاب والطلب برأس المال نظرا إلى ما وقع الشراء به فيقوم السلعة على ما صرح
به الفاضلان وغيرهم وعلل الأول بان نصاب العرض مردود مبني على ما اشترى به فيجب اعتباره به كما لو لم يشتري به شيئا وفيه تأمل وعلل الثاني بقوله (ع) ان كنت تربح فيه شيئا أو
تجد رأس مالك فعليك زكاته ورأس المال انما يعلم بعد التقويم لما وقع الشراء به وفيه تأمل لأنه إذا فرض كون النقد الغالب في البلدة غير ما وقع الشراء به وحصل الزيادة
نظرا إليه ولم يطلب السلعة بما وقع الشراء به يصدق الربح فيلزم الزكاة بمقتضى عموم الخبر قالوا ولو وقع الشراء بالنقدين وجب التقويم بها ولو بلغ أحدهما النصاب زكوه دون
الأخر وللتأمل فيه مجال وعلى الثاني فقيل يقوم بالنقد الغالب ويعتبر بلوغ النصاب ووجود رأس المال به خاصة في الحول ولو تساوى النقدان كان له التقويم بأيهما شاء وظاهر
بعضهم انه يكفي الاعتبار بأحد النقدين مطلقا وفي كلام المصنف في التذكرة اضطراب فإنه قال بعدان ذكر ان النصاب المعتبر في القيمة هنا ما في أحد النقدين دون غيرهما فلو اشترى
بأحد النصب في المواشي مال التجارة وقصرت قيمة الثمن عن نصاب أحد النقدين ثم حال الحول كذلك فلا زكاة ولو قصر الثمن عن نصاب المواشي بان اشترى بأربع من الإبل ساعي
التجارة وكانت قيمة الثمن أو السلعة تبلغ نصابا من أحد النقدين تعلقت الزكاة به ومقتضاه ان المعتبر بلوغ قيمة الثمن أو السلعة نصابا وقال قبل هذا إذا حال الحول على
العروض قومت بالثمن الذي اشتريت به سواء كان نصابا أو أقل وسواء كان من جنس الأثمان أو لا ولا يعتبر نقد البلد واستدل بان نصاب العروض مبني على ما اشتراه فيثبت الزكاة
فيه ويعتبر به وبقول الصادق (ع) السابق في حسنة ابن مسلم قال ولا يمكن ان يعر ف رأس المال الا بما اشتراه به بعينه إلى أن قال إذا كان الثمن من العروض قوم بذهب أو فضة حال
الشراء ثم يقوم في أثناء الحول إلى اخره بثمنه الذي اشترى به وقوم الثمن بالنقدين فان قصر أحدها في الأثناء سقط اعتبار الحول إلى أن يعود إلى السعر والا ثبت ثم نقل
عن العامة أقوالا مختلفة ولو ملك الزكاة للتجارة وجبت المالية عند حلول الحول لعموم الأدلة الدالة على الوجوب دون زكاة التجارة قال المحقق في المعتبر ولا يجتمع
زكاة العين والتجارة في مال واحد اتفاقا ونحوه قال المصنف في المنتهى والتذكرة ونقل بعض الأصحاب قولا بأنه يجتمع الزكاتان هذه وجوبا وهذه استحبابا وهو مجهول القائل واستدل
على عدم اجتماع الزكاتين بقول النبي صلى الله عليه وآله لاثنياء في صدقة وفيه تأمل نعم يدل عليه قول الصادق (ع) في حسنة زرارة لا يزكي المال من وجهين في عام واحد وحينئذ فلا ريب في سقوط زكاة التجارة
على القول باستحبابها وا ن قلنا بالوجوب فقال الشيخ في المبسوط والخلاف يجب زكاة الغلة دون التجارة وحكى الشهيد الثاني قولا بتخير المالك في اخراج أيهما شاء والأقرب ما اختاره الشيخ
لانتفاء الدليل على ثبوت زكاه التجارة عند تحقق شرائط وجوب المالية كما لا يخفى على المتأمل الناظر في النصوص التي هي مستند ثبوت زكاة التجارة واستدل عليه الشيخ بان
وجوب المالية متفق عليه وبأنها تتعلق بالعين فكانت أولي وقال بعض العامة يقدم زكاة التجارة لأنها احظ للفقراء لتقويمها بالنقدين وعدم اختصاصها بعين دون
عين واعترض المحقق عليهما بان الاتفاق على الوجوب مسلم لكن ذلك لا يوجب رجحانا عند القائل بوجوبهما جميعا لتساويهما في الوجوب عنده واما كونها مختصة بالعين فهو في
موضع المنع ولو سلم لم يكن مرجحا لاحتمال كون ما يلزم القيمة أولي ولا نسلم وجوب مراعاة الاحظ للفقراء ولم لا يجب مراعاة الاحظ) للمالك لان الصدقة عفو المال ومواساة فلا يكون سببا لاضرار المالك
ولا موجبة للتحكم في ماله ولو عاوض الزكوي بمثله للتجارة استأنف الحول للمالية لانقطاع الحول بالنسبة إلى المالية خلافا للشيخ (ره) وقد مر تحقيقه واما الاستيناف
للمالية دون التجارة فلعدم اجتماعهما معا مع تقديم المالية كما مر والحكم مقيد بما إذا تحققت شرائط وجوب المالية طول الحول المستأنف والا ثبت زكاة التجارة عند تحقق
شرائطها ولو ظهر الربح في مال المضاربة ضم المالك الأصل وهو قدر رأس المال إلى حصة من الربح بان يجعلهما كالمال الواحد واخرج الزكاة عنهما إذا جمعا الشرائط
ويخرج العامل عن نصيبه ان بلغ نصابا واجتمعت بقية شرائط الوجوب وان لم ينض والمراد بالانضاض تحويل المال دراهم أو دنانير بعدان كان متاعا وهذه المسألة
مبنية على أن العامل هل يملك حصة من الربح أم لا بل انما يملك أجرة المثل فعلى الثاني لاخفاء في عدم لزوم الزكاة على العامل بل كلها على المالك والأجرة غير مانعة لأنها دين
والدين لا يمنع الزكاة وعلى الأول ان قلنا إن العامل (المالك) لا يملك الحصة بمجرد ظهور الربح بل لابد من القسمة فلا زكاة على العامل أيضا قبل القسمة لانتفاء الملك الذي هو شرط
في ثبوت الزكاة وهل يسقط زكاة هذه الحصة عن المالك أيضا أم لا فيه وجهان أظهرهما السقوط لانتفاء ما يصلح دليلا لثبوت الزكاة فيها عليه فينتفي بالأصل وتعلل أيضا بأنها
مترددة بين ان تسلم فتكون للعامل أو تتلف فلا يكون له ولا للمالك وان قلنا إن العامل يملك الحصة بمجرد الظهور كانت زكاة الحصة على العامل إذا بلغت حصة النصاب أو
انضمت إلى ما يتم به النصاب من ماله مع استجماع باقي شرائط (وجوب) الزكاة على ما ذكره جماعة من الأصحاب وفيه تأمل لعدم عموم الأدلة الدالة على ثبوت زكاة التجارة على وجه يشمل محل
البحث ثم إن قلنا بان الزكاة على العالم فهل له تعجيل الاخراج من عين مال القراض بعد الحول وقبل استقرار ملكه بالقسمة أو الفسخ بعد الانضاض قال الفاضلان نعم
وقيل لا وتردد فيه الشيخ احتج الباقي بان الربح وقاية لرأس المال فتعلق حق المالك به باعتبار كونه وقاية وذلك يمنع استقلال العامل بالاخراج وفيه منع احتج الفاضلان
بان استحقاق الفقراء لجزء منه اخرج ذلك الجزء عن الوقاية وبان الزكاة من المؤن التي يلزم المال ان جرة الوزان والدلال وأرش جناية العبد وفي الأخير تأمل وقد يوجه
الأول بان اذن الشارح في اخراج ذلك القدر أخرجه عن الوقاية وفيه تأمل إذ ليس الكلام الا في اثبات الاذن المذكور واعلم أن المصنف في القواعد جمع بين تعجيل الاخراج وجعل الربح
وقاية لضمان العامل مقدار الزكاة لو احتج إلى اتمام المال كما في ضمان المرأة المهر لو طلقت قبل الدخول وهو غير مرتبط بدليل واعترض عليه الشهيد في الدروس بأنه قول مستحدث
450

مع أنه فيه تقريرا بمال المالك لو أعسر العامل وأجيب عنه بان امكان الاعسار أو ثبوته بالقوة لا يزيل حق الاخراج الثابت بالفعل وهو حسن ان ثبت ثبوت الحق المذكور فعلا قال
الشيخ فخر الدين (ره) والتحقيق ان النزاع في تعجيل الاخراج بغير اذن المالك بعد تسليم ثبوت الزكاة ليس بموجه لان امكان ضرر المالك بامكان الخسران واعساره لا يعارض
استحقاق الفقراء لان امكان أحد المتنافيين لو نفى ثبوت الأخر فعلا لما تحقق شئ من الممكنات ولان الزكاة حق الله وللآدمي فكيف يمنع مع وجود نسبه بامكان حق الآدمي
بل لو قيل إن حصة العامل قبل ان ينض المال لا زكاة فيها لعدم تمام الملك والا لملك ربحه كان قويا انتهى وللتأمل فيه مجال والظاهر أنه لا تلازم بين أصل ثبوت الزكاة وجواز
تعجيل الاخراج فالقول بالأول لا يلزم القول بالثاني نعم إن كان للحكم الأول مستند يقتضى ثبوت الحكم الثاني كان القول به متجها لكن ذلك غير واضح بل لا اعرف للحكم
الأول مستندا صحيحا يصلح للتعويل عليه فتدبر
والصنف الثاني من أصناف ما يستحب فيه الزكاة كل ما ينبت من الأرض مما يدخل المكيال والميزان غير الأربعة التي يستحب فيه
الزكاة إذا حصلت الشرائط المعتبرة في الأصناف الأربعة على المشهور بين الأصحاب وخالف ابن الجنيد حيث أوجب الزكاة فيه والأقرب الأول وقد سبق ما يدل على عدم وجوبها
ويدل على رجحانها ما رواه الكليني والشيخ عنه عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سئلته (ع) عن الحرث ما يزكى منه فقال البر والشعير والذرة والدخن والأرز
والسلت والعدس والسمسم كل هذا يزكى وأشباهه وعن زرارة في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) مثله وقال كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة
فعليه الزكاة وقال جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كل شئ أنبتته الأرض الا في الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه وعن زرارة في الموثق قال قلت لأبي عبد الله (ع)
في الذرة شئ قال لي الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيه الزكاة فعليه فيه الزكاة قال الجوهري
السلت ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه الحنطة وفي الجمهرة السلت حب يشبه الشعير أو هو بعينه والشيخ وجماعة من الأصحاب أوجبوا الزكاة فيه بناء على كونه نوعا من الشعير
ومنعه الباقون وعن أبي بصير في الموثق قال قلت لأبي عبد الله (ع) هل في الأرز شئ فقال نعم ثم قال إن المدينة لم تكن يومئذ ارض أرز فيقال فيه ولكنه قد جعل فيه وكيف
لا يكون فيه وعامة خراج العراق منه إلى غير ذلك من الاخبار واستثنى منه الخضر والبقول والأشياء التي تفسد سريعا ويدل عليه حسنة زرارة (السابقة وما رواه الشيخ عن زرارة) في الصحيح عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع)
انهما قالا عفى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخضر قلت وما الخضر قالا كل شئ لا يكون له بقاء البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد قال زرارة قلت لأبي
عبد الله (ع) هل في الغضب شئ قال لا وما رواه الكليني والشيخ عنه عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) انه سئل عن الخضر فيها زكاة وان بيع بالمال العظيم فقال لا حق
يحول عليه الحول وعن الحلبي في الحسن بإبراهيم قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما في الخضرة قال وما هي قلت القضب والبطيخ ومثله من الخضر فقال لا شئ عليه الا ان يباع مثله
بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة وعن شجرة الغضاه من الفرسك وأشباهه فيه زكاة قال لا قلت فثمنه قال ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه والقضب الفت والعصاة جمع
غضاهه بالكسر وهي أعظم الشجرة والفرسك الخوخ وروى الكليني عن محمد بن إسماعيل في الصحيح قال قلت لأبي الحسن (ع) ان لنا رطبة وأرزا فما الذي علينا فيها فقال إما الرطبة
فليس عليك فيها شئ واما الأرز فما سقت السماء العشر وما سقى بالدلو فنصف العشر (في) كل ما كلته
الصاع أو قال وكيل بالمكيال ومن الأصحاب من حمل هذه الأخبار على
التقية لموافقتها لمذهب العامة وفي صحيحة علي بن مهزيار السابقة عند شرح قول المصنف انما تجب الزكاة في تسعة أشياء اشعار به وهو غير بعيد وروى الكليني عن عبد العزيز بن
المهتدى في الصحيح قال سألت سألت أبا
عبد الله (ع) عن القطن والزعفران عليهما زكاة قال لا والجمع بينه وبين الأخبار السابقة إما بارتكاب التخصيص فيها أو بحمل هذا الخبر على
نفي الوجوب واعلم أن الأصحاب ذكروا ان حكم الزكاة المتعلق بما ينبت من الأرض حكم زكاة الغلات في النصاب ومقدار ما يخرج منه واعتبار السقي والمؤن وغيرها ولا اعلم
(فيه) فيها خلافا بينهم الصنف الثالث من الأصناف التي يستحب فيها الزكاة الخيل الإناث السائمة مع الحول يستحب عن كل فرس عتيق وهو الذي أبواه عربيان كريمان ديناران عن
كل فرس برذون وهو خلاف العتيق دينار قال المصنف في التذكرة وقد أجمع علماؤنا على استحباب الزكاة في الخيل بشروط ثلاثة السوم والأنوثة والحول ومستند هذه المسألة
ما رواه الكليني والشيخ عنه عن محمد بن مسلم وزرارة في الحسن بإبراهيم عنهما جميعا (ع) قالا وضع أمير المؤمنين (ع) على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين و
جعل على البراذين دينارا وعن زرارة في الحسن قال قلت لأبي عبد الله (ع) هل في البغال شئ فقال لا فقلت فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال فقال لان البغال
لا تلقح والخيل الإناث ينتجن وليس على الخيل الذكور شئ قال فما في الحمير فقال ليس فيها شئ قال قلت هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبها شئ فقال لا ليس على ما
يعلف شئ انما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فاما ما سوى ذلك فليس فيه شئ والمرج الموضع الذي ترعى فيه الدواب الصنف الرابع
الحلى المحرم كالخلخال المرجل يستحب فيه الزكاة عند جماعة من الأصحاب منهم الشيخ ره ومستنده غير واضح وقد مر من الاخبار ما يدل على أن لا زكاة في الحلى وقال ابن بابويه
في الفقيه وليس على الحلى زكاة وان بلغ مأة الف ولكن يعره مؤمنا إذا استعمره منك فهذه زكاته وروى ذلك الشيخ عن ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابنا عن أبي
عبد الله (ع) قال زكاة الحلى ان يعار والمال الغايب والمدفون إذا مضى عليه أحوال ثم عاد زكاه لسنة استحبابا يستحب فيه زكاة سنة وقد مربيان ذلك سابقا الصنف
الخامس من أصناف ما يستحب فيه الزكاة العقار المتخذ للنماء يخرج الزكاة من حاصله استحبابا والعقار لغة الأرض والمراد هنا ما يعم البساتين والدكاكين والحمامات و
الخانات على ما صرحوا به واستحباب الزكاة في حاصلها مقطوع به في كلامهم ولم يذكروا له دليلا على خلافه قولا فكأنه اتفاقي ولم اطلع دليلا عليه وهل يشترط فيه الحول
والنصاب قال المصنف في التذكرة لا للعموم وهو غير واضح واستقرب الشهيد في البيان اعتبارهما وهو حسن إن كان مستند أصل المسألة الاجماع اقتصارا على القدر المعلوم ولو
كان حاصل العقار نقدا وبلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة المالية فيه ولا يستحب الزكاة في المساكن ولا الثياب ولا الآلات وأمتعة القنية ونسبه في
التذكرة إلى اجماع العلماء ويدل عليه الأصل وما دل على حصر الزكاة في الأشياء التسعة
المقصد الثالث في المستحق يستحق الزكاة ثمانية أصناف والأصل فيه الاجماع وقوله تعالى
انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم الصنف
الأول والثاني الفقراء والمساكين واختلف الأصحاب وغيرهم في أن هذين الصنفين هل هما مترادفان أو متغايران فقيل بالأول واليه ذهب المحقق في (يع) وذهب
الأكثر إلى الثاني واختلفوا فيما يتحقق به التغاير فقيل إن الفقير هو المتعفف الذي لا يسئل والمسكين هو الذي يسئل وهو المنقول عن ابن عباس وجماعة وهو المروى عن
الصادقين (ع) وقيل بالعكس قال الشيخ أبو علي الطبرسي وقد جاء في الحديث ما يدل على ذلك فقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ليس المسكين الذي يرده الأكلة والأكلتان والتمرة
والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى فيغنيه ولا يسئل الناس شيئا ولا يفطن به فيتصدق عليه وقيل الفقير هو الزمن المحتاج والمسكين هو الصحيح المحتاج وهو اختيار
ابن بابويه حيث قال فاما الفقراء فهم أهل الزمانة والحاجة والمساكين أهل الحاجة من غير أهل الزمانة وقيل الفقراء المهاجرون والمساكين غير المهاجرين وهو المنقول
عن بعض المفسرين واختلفوا (أيضا) من جهة أخرى فقيل الفقير أسوء حالا فإنه الذي لا شئ له والمسكين الذي له بلغة من العيش لا يكفيه واليه ذهب الشيخ في المبسوط والجمل وابن
البراج وابن حمزة وابن إدريس واليه ذهب الشافعي وقيل بالعكس واختاره الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة وابن الجنيد وسلار وهو قول أبي حنيفة والقتيبي واختلف فيه كلام
451

أهل اللغة أيضا فقال الجوهري رجل فقير من المال قال ابن السكيت الفقير الذي له بلغة من العيش قال الراعي يمدح عبد الملك بن مروان ويشكو إليه سعاته إما الفقير
الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سيد قال والمسكين الذي لا شئ له وقال الأصمعي المسكين أسوء حالا من الفقير وقال يونس الفقير أحسن حالا من المسكين قال
وقلت لاعرابي أفقير أنت قال لا والله بل مسكين وقال ابن الا عرابي الفقير الذي لا شئ له قال والمسكين مثله انتهى وقال الهروي في الغربيين قوله تعالى انما الصدقات
للفقراء والمساكين قال ابن عرفة اخبرني أحمد بن يحيى عن محمد بن سلام قال قلت ليونس فرق لي بين المسكين والفقير فقال الفقير الذي يجد القوت والمسكين الذي لا شئ
له وقال ابن عرفة الفقير عند العرب المحتاج قال الله تعالى أنتم الفقراء إلى الله اي المحتاجون إليه فاما المسكين قد اذله الفقر فإذا كان هذا انما مسكنته من جهة الفقر حلت
له الصدقة وإذا كان مسكينا قد اذله شئ سوى الفقر فالصدقة لا تحل له إذا كان شايعا في اللغة ان يقال ضرب فلان المسكين وظلم المسكين وهو من أهل الثروة واليسار و
انما لحقه اسم المسكين من جهة الذلة وقال في (ق) الفقر ويضم ضد الغنى وقدره ان يكون له ما يكفي عياله أو الفقير من يجد القوت والمسكين من لا شئ له أو الفقير
المحتاج والمسكين من اذله الفقر أو غيره من الأحوال أو الفقير من له بلغة والمسكين لا شئ له أو هو أحسن حالا من الفقير أو هما سواء وقال المطرزي الفقير أحسن حالا
من المسكين وقيل على العكس لان الله تعالى قال إما السفينة فكانت لمساكين فأخبر ان لهم سفينة وهي يساوى جمله وقال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا
في الأرض واما قول الراعي إما الفقير الذي كانت حلوبة وفق العيال فلم يترك له سيد فمعناه كانت له حلوبة فيما مضى فالآن ما بقيت له تلك والحلوبة الناقة التي يحلب
وقوله لم يترك له سيد من مثل العرب في النفي العام ماله سيد ولا لبد اي شئ والسيد في الأصل الشعر واللبد الصوف وفق العيال اي لبنها يكفيهم حجة الأولين وجوه
الأول قوله تعالى إما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر الثاني ان الابتداء يقع بالأهم وقد بدى بالفقير في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين الثالث قوله تعالى
للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم
بسيماهم لا يسئلون الناس الحافا الرابع ان الفقر مشتق من فقار
الظهر فكأن الحاجة قد كسرت فقار ظهره الخامس قول النبي صلى الله عليه وآله اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين ونعوذ بالله من الفقر وهو يدل على أنه أشد ويرد
على الأول انه يجوز ان يكون اللام في قوله تعالى لمساكين للاختصاص لا للملك سلمنا لكن يجوز ان يكون المراد بالمساكين الضعفاء قال ابن الأثير وقد يقع المسكنة على الضعف ومنه حديث
قبله قال صدقة المسكنة أراد الضعف ولم يرد الفقر وقال أيضا وقد تكرر في الحديث ذكر المسكين والمساكين والمسكنة والتمسكن وكلها يدور معناها على الخضوع والذلة وقلة
المال والحال السيئة سلمنا لكن لا يلزم من ذلك كون الفقير أسوء حالا من المسكين وعلى الثاني انه يجوز ان يكون الاهتمام بالفقير لا باعتبار كونه أسوأ حالا بل باعتبار اخر
لاحتمال ان يكون باعتبار كونه أشرف لكونه لا يسئل وعلى الثالث انه يجوز ان يكون الموصول صفة مخصصة للفقراء فلا يلزم كونه أسوأ حالا من المسكين بل يجوز كونه أعم سلمنا لكن
لا يلزم المدعا وهو كونه أسوأ حالا من المسكين وعلى الرابع انه نكتة ضعيفة لا يصلح التأسيس المطلق وعلى الخامس ان قوله (ع) اللهم احيني مسكينا فالمراد منه التواضع والاخبات
وان لا يكون من الجبارين المتكبرين قال ابن الأثير والمراد من الفقر المستعاذ منه الفقر إلى الناس والطمع فيما أيديهم فعن الصادق (ع) الطمع هو الفقر الحاضر وقال حاتم إذا ما عرفت
اليأس الفقير الغنى إذا عرفته النفس والطمع الفقر ويؤيد ما ذكرنا ما دل على فضيلة الفقر ويؤيد هذا القول ما رواه الكليني عن هشام بن الحكم في الحسن بإبراهيم بن هاشم
عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كان يوما القيمة قام عنق من الناس حتى يأتوا باب الجنة فيضربون الباب فيقال من أنتم فيقولون نحن الفقراء فيقال لهم اقبل الحساب فيقولون ما أعطيتمونا
شيئا تحاسبونا عليه فيقول الله عز وجل صدقوا ادخلوا الجنة احتج الآخرون بما رواه الكليني عن أبي بصير في الحسن قال قلت لأبي عبد الله (ع) قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء
والمساكين قال الفقير الذي لا يسئل الناس والمسكين اجهد منه والبائس أجهدهم وبان العادة في عبارات أهل اللسان تأكيد الأضعف معنى بالأقوى منه ولا شك انه
يحسن ان يقال فقير مسكين دون العكس وبقوله تعالى أو مسكينا ذا متربة معناه على ما قيل إنه لشدة فقره وحاجته قد الصق بطنه بالتراب ويسعى (يشعر) الراعي السابق وبقول الأعرابي المنقول
سابقا والكل ضعيف سوى الأول ويدل على هذا القول ما رواه الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما انه سأله عن الفقير والمسكين فقال الفقير الذي لا يسئل والمسكين
الذي هو اجهد منه الذي يسئل ومن هنا يظهر قوة هذا القول واعلم أن جماعة من الأصحاب منهم الشيخ وابن إدريس والمصنف صرحوا بان الفقير والمسكين متى ذكر أحدهما خاصة
دخل فيه الأخر والشهيد الثاني نفى عنه الخلاف وقال الشهيد في البيان بعد أن نقل عن الشيخ والراوندي والفاضل انهم قالوا يدخل كل منهما في لفظ الأخر فان أرادوا به حقيقة
ففيه منع ويوافقون على أنهما إذا اجتمعا كما في الآية يحتاج إلى فصل يميز بينهما والوجه انه ان لم يثبت الاجماع على الحكم المذكور كما هو الظاهر كان للتأمل فيه مجال ويشملهما
اي الفقير والمسكين من يقصر ماله من مؤنة السنة له ولعياله اعلم أن الحد الشامل للفقير والمسكين عدم الغناء الشامل لمعناهما فإذا تحقق ذلك استحق صاحبه
الزكاة لا اعلم فيه خلافا ونفى المصنف في المنتهى الخلاف عنه واختلف الأصحاب فيما يتحقق به الغناء المانع لاستحقاق الزكاة فنقل عن الشيخ في الخلاف أنه قال الغنى من ملك نصابا
تجب فيه الزكاة أو قيمته وقال في المبسوط الغنى الذي يحرم معه اخذ الصدقة ان يكون قادرا على كفايته وكفاية من يلزم كفايته على الدوام فإن كان مكتفيا بصنعة وكانت صنعته
ترد عليه كفايته وكفاية من يلزمه نفقته حرمت عليه وإن كانت لا ترد عليه حل له ذلك وهكذا حكم العقار وإن كان من أهل الصنايع احتاج ان يكون معه بضاعة ترد عليه قدر
كفايته فان نقصت من ذلك حلت له الصدقة ويختلف ذلك على حسب اختلاف حاله حتى إن كان الرجل بزازا أو جوهريا يحتاج إلى بضاعة قدرها ألف دينار أو الفي دينار
فنقص عن ذلك قليلا حل له اخذ الصدقة وهذا عند الشافعي والذي رواه أصحابنا انها تحل لصاحب السبع مائة وتحرم على صاحب الخمسين وذلك على قدر حاجته إلى ما يتعيش
به ولم يرووا أكثر من ذلك وفي أصحابنا من قال من ملك نصابا تجب عليه فيه الزكاة كان غنيا ويحرم عليه الصدقة وذلك قول أبي حنيفة انتهى والظاهر أن المراد بقوله على
الدوام ان يكون له ما يحل به الكفاية عادة من صنعة أو ضيعة أو مال يتجر به بحيث لا ينقص حاصلها عن حاجته وقول المصنف في (لف) والظاهر أن مراده بالدوام هنا مؤنة السنة تعيد
وقال السيد المرتضى في المسائل الناصرية الأولى على مذهبنا ان الصدقة محرمة على كل مستغنى عنها ومن ملك خمسين درهما أو دونها وهو قادر على أن يكفي نفسه ويسد خلته
فلا يحل له الصدقة لأنه ليس بمضطر إليها وراعى أبو حنيفة في تحريم الصدقة تملك النصاب واستدل باجماع الفرقة وقال ابن إدريس اختلف أصحابنا فيمن يكون معه مقدار
من المال ويحرم عليه بتملك ذلك المال اخذ الزكاة فقال بعضهم إذا ملك نصابا من الذهب وهو عشرون دينارا فإنه يحرم عليه اخذ الزكاة وقال بعضهم
لا يحرم على من ملك سبعين دينارا وقال بعضهم لا اقدره بقدر بل إذا ملك من الأموال ما يكون قدر كفايته لمؤنته طول سنة على الاقتصار فإنه يحرم عليه اخذ الزكاة سواء
كان نصابا أو أقل أو أكثر فإن لم يكن بقدر كفاية سنة فلا يحرم عليه اخذ الزكاة وهذا هو الصحيح واليه ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي في مسائل الخلاف انتهى كلامه وفي المعتبر الغنى
ما يحصل به الكفاية ونقله عن الشيخ في باب قسمة الصدقات وقال بعد ذلك في جملة فروع ذكرها لو كان له مال معد للانفاق ولم يكن مكتسبا ولا ذا صناعة أمكن ان يعتبر الكفاية
له ولعياله حولا وبه قال ابن الجنيد لان مثل ذلك يسمى فقيرا بالعادة وأمكن ان يمنع من الزكاة حتى يستنفد ما معه بالانفاق لكن الأول أولي لما روى من جواز تناولها من ملك
ثلاثمائة درهم وسبعمائة مع التكسب القاصر فمع عدم التكسب أولي واختار المصنف قول ابن إدريس واليه ذهب المحقق وجمهور المتأخرين لكن هذا الاطلاق مناف لما صرح به المصنف
452

في التذكرة والشهيد في الدروس والمحقق في (فع) من جواز تناول الزكاة لمن كان له مال يتعيش به من ضيعة يستقلها إذا كان بحيث يعجز عن استنماء الكفاية وإن كان بحيث يكفي رأس
المال أو ثمن الضيعة لكفاية السنة ونقل التصريح بذلك عن الشيخ أيضا وذكر ابن إدريس أيضا جواز اخذ الزكاة لمن كان له دار لا يكفيه غلته والأقرب في المسألة انه
إن كان له مال يتجر به أو ضيعة يستقلها وكفاه الربح أو الغلة له ولعياله لم يجز له اخذ الزكاة وان لم يكفه جاز ولا يكلف الانفاق من رأس المال ولا من ثمن الضيعة
وان لم يكن كذلك فالظاهر أن المعتبر قصور أمواله عن مؤنة السنة له ولعياله إما الأول فيدل عليه مضافا إلى صدق الفقر والاحتياج عليه عرفا روايات يستفاد المطلق بانضمام بعضها
إلى بعض وان لم يكن كل واحد منها ناهضا بالدلالة على تمام المدعى منها ما رواه الكليني عن معاوية بن وهب في الصحيح قال سألت سألت أبا
عبد الله (ع) عن الرجل يكون له ثلاثمائة
درهم أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أيكتب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة
قال لا بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه
ذلك من عياله ويأخذ البقية من الزكاة ويتصرف بهذه لا ينفقها والظاهر أن خصوصية مقدار الثلثمأة والأربعمائة غير معتبرة إذا لظاهر عدم القائل بالفصل وفي حكمها العقار
والضياع بالتقريب المذكور وعدم الاختلاف في صدق الغنى والفقر بين الأمور المذكورة وعن سماعة في الموثق قال سألت سألت أبا
عبد الله (ع) عن الزكاة هل يصلح لصاحب الدار
والخادم فقال نعم الا ان يكون داره دار غلة فيخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من
غير اسراف فقد حلت له الزكاة فإن كانت غلتها تكفيهم فلا ورواه الشيخ عن سماعة في الموثق وابن بابويه عنه باسناد لا يبعد ان يعد موثقا وخصوصية الدار غير معتبرة كما
لما أشرنا إليه ومنها ما رواه الشيخ عن هارون بن حمزة في القوى قال قلت لأبي عبد الله (ع) يروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا تحل الصدقة لغنى ولا لذي قوه سوي فقال لا يصلح لغنى قال
فقلت له الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال فان أقيل عليها اكلها عياله ولم يكتفوا بربحها قال فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو ومن يسعه ذلك
وليأخذ لمن لم يسعه من عياله ومنها ما رواه ابن بابويه عن أبي بصير في الضعيف والكليني عنه في الضعيف قال سألت سألت أبا
عبد الله (ع) عن رجل من أصحابنا له ثمانمأة درهم وهو
رجل خفاف وله عيال كثيرا له ان يأخذ من الزكاة فقال يا سألت أبا
محمد أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل قال قلت نعم قال كم يفضل قلت لا أدرى قال إن كان يفضل
عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة وإن كان أقل من نصف القوت اخذ الزكاة قلت فعليه في ماله زكاة تلزمه قال بلى قلت كيف يصنع قال يوسع بها على عياله
في طعامهم وشرابهم وكسوتهم وان بقى منها شئ يناوله غيرهم وما اخذ من الزكاة فضه على عياله في طعامهم وشرابهم وكسوتهم وان بقى (لا) حتى يلحقهم بالناس ولعل تقدير
الفاضل عن القوت بنصف القوت مبنى على متعارف ذلك الزمان فيكون الكسوة وساير الحوائج الضرورية مقدرا في ذلك الزمان بهذا المقدار والأزمان مختلفة
في هذا الباب ومنها ما رواه الكليني عن إبراهيم بن هاشم في الحسن عن إسماعيل بن عبد العزيز وهو غير موثق ولا ممدوح عن أبيه وهو مجهول قال دخلت انا وأبو بصير على
أبي عبد الله (ع) فقال له أبو بصير ان لنا صديقا وهو رجل صدوق يدين الله بما ندين به فقال من هذا يا سألت أبا
محمد الذي تزكيه فقال العباس بن الوليد بن صبيح فقال
رحم الله الوليد بن صبيح ماله يا سألت أبا
محمد قلت جعلت فداك له دار تسوى أربعة آلاف درهم وله جارية وله غلام يستقى على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة
سوى علف الجمل وله عيال اله ان يأخذ من الزكاة قال نعم قال وله هذه العروض فقال يا سألت أبا
محمد فتأمرني ان امره ببيع داره وهي عزه ومسقط رأسه ويبيع جاريته
التي تقيه الحر والبرد وتصون وجهه ووجه عياله أو امره ان يبيع غلامة أو جمله وهو معيشته وقوته بل يأخذ الزكاة فهي له حلال ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله
ففي قوله أو جمله وهو معيشته وقوته دلالة ما على المطلق واما الحكم الثاني فاستدل عليه بعضهم بان الفقر لغة وعرفا الحاجة قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء
إلى الله اي المحتاجون ومن قصرت أمواله عن كفاية عامه فهو محتاج وفيه تأمل والأجود الاستدلال عليه بما رواه الكليني عن أبي بصير في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سمعت سألت أبا
عبد الله (ع)
يقول يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره قلت فان الصاحب السبعمائة يجب عليه الزكاة قال زكاته صدقته على عياله ولا يأخذها الا ان يكون إذا اعتمد على السبعمائة
أنفدها في أقل من سنة فهذا يأخذها ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما يجب فيه الزكاة ان يأخذ الزكاة وهذا الخبر محمول على من كانت عنده سبعمائة لا يستنميها جمعا
بين الاخبار ويرشد إليه قول الراوي فان صاحب السبعمائة يجب عليه الزكاة واما ما رواه الشيخ عن زرارة وابن مسلم في الموثق قال زرارة قلت لأبي عبد الله (ع) فإن كان
بالمصر غير واحد قال فاعطهم ان قدرت جميعا قال ثم قال لا تحل لمن كانت عنده أربعون درهما يحول عليها الحول عنده ان يأخذها وان اخذها اخذها حراما فيحتمل
الحمل على التقية لموافقتها لمذهب جماعة من العامة احتج القائلون باعتبار ملك النصاب بما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لمعاذ اعلمهم ان عليهم الصدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد
في فقرائهم وبأنه يجب عليه دفع الزكاة فلا يحل له اخذها للتنافي بينهما والجواب عن الأول ان الرواية عامية لا يصلح الاعتماد مع جواز ان يكون المراد بالأغنياء
المزكين نظرا إلى الغالب واحتمال كون الغنى الموجب لدفع الزكاة غير الغنى المانع من اخذها واطلاق اللفظ عليها بالاشتراك وعلى تقدير التسليم لابد من صرف الخبر عن
ظاهره جمعا بين الأدلة وعن الثاني بمنع التنافي بين وجوب الدفع وجواز الاخذ والاستبعاد غير نافع والصنف الثالث من أصناف المستحقين للزكوة (العاملون عليها)
(وهم السعاة لتحصيلها) اي الساعون في جبايتها وتحصيلها بأخذ وكتابة وحساب وحفظ وقسمة ونحو ذلك وفي تفسير علي بن إبراهيم نقلا عن العالم والعاملين عليها
هم السعاة والجباة في اخذها وجمعها وحفظها حتى يؤدوها إلى من يقسمها والظاهر أنه لا خلاف بين أصحابنا في استحقاق هؤلاء سهما من الزكاة وان كانوا أغنياء واليه ذهب
أكثر العامة ويدل عليه الآية وما رواه الكليني عن زرارة ومحمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم بن هاشم انهما قالا لأبي عبد الله (ع) أرأيت قول الله عز وجل انما الصدقات
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله اكل هؤلاء يعطى وإن كان لا يعرف فقال إن
الامام يعطي هؤلاء جميعا لانهم يقرون له بالطاعة الحديث وقال بعض العامة ان ما يأخذه العامل يكون عوضا واجرة لا زكاة لأنه انما يعطى مع العمل والزكاة
انما يؤخذ استحقاقا لا عوضا ولأنه يأخذ مع الغنى والصدقة لا يحل الغنى والجواب عن الأول انهم يستحقون الزكاة لكن استحقاقهم مشروط بالعمل وعن الثاني ان
ان العامل لا يأخذ الزكاة باعتبار الفقر حتى ينافيه الغنى بل استحقاقه باعتبار عمله كما يعطى ابن السبيل وإن كان غنيا في بلده وينبغي للامام ان يبعث ساعيا
في كل عام ليتحصل الصدقات من أربابها تأسيا بالنبي (ص) ولان تحصيل الزكاة انما يتم به غالبا وينبغي ان يوصيه كما وصى به أمير المؤمنين (ع) روى الكليني عن بريد بن
معاوية في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سمعت سألت أبا
عبد الله (ع) يقول بعث أمير المؤمنين (ع) مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال له يا عبد الله انطلق وعليك بتقوى الله وحده
لا شريك له ولا تؤثرن دنياك على اخرتك وكن حافظا لمن ائتمنك عليه راعيا لحق الله فيه حتى تأتي نادي بني فلان فإذا قدمت فأنزل بينهم من غير أن تخالط أبياتهم ثم انزل إليهم
بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم وتسلم عليهم ثم قول لهم يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لاخذ منكم حق الله في أموالكم فهل لله في أموالكم من حق فتؤدون إلى وليه فان قال لك
قائل لا فلا تراجعه وان أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده الا خيرا فإذا أتيت ماله فلا تدخله الا باذنه فان أكثره له فقل له يا عبد الله أتأذن لي
في دخول مالك فان اذن لك فلا تدخله دخول تسلط عليه فيه ولا عنف به فاصدع المال صدعين ثم خيره اي الصدعين شاء فأيهما اختار فلا تعرض له ثم اصدع الباقي
453

صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا تعرض له ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله تبارك وتعالى من ماله فإذا بقى ذلك فاقبض حق الله منه وان استقالك فاقله
ثم اخلطهما واصنع مثل الذي صنعت أولا حتى تأخذ حق الله في ماله فإذا قبضته فلا توكل به الا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا غير معنف بشئ منها ثم احدر كل ما اجتمع
عنك (عندك) من كل ناد إلينا فصيره حيث أمر الله عز وجل فإذا انحدر بها رسولك فأوعز إليه ان لا يحول بين ناقة وبين فصيلها ولا يفرق بينهما ولا يمصرن لبنها فيضر ذلك بفصيلها
ولا يجهد بها ركوبا وليعدل بينهن في ذلك وليوردهن كل ماء تمر به ولا يعدل بهن عن نبت الأرض إلى جوار الطريق في الساعة التي فيها تريح وتعنق وليرفق بهن
جهده حتى تأتينا بإذن الله سحاحا سمانا غير متعبات ولا مجهدات فيقسمن بإذن الله على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله على أولياء الله فان ذلك أعظم لاجرك وأقرب لرشدك
ينظر الله إليها واليك والى جهدك ونصيحتك لمن بعثك وبعث في حاجته فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما ينظر الله إلى ولي له يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة له ولامامه الا كان معنا
في الرفيق الاعلى قال ثم بكى أبو عبد الله (ع) ثم قال يا بريد لا والله ما بقيت لله حرمة الا انتهكت ولا عمل بكتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وآله في هذا العالم ولا أقيم في هذا الخلق حدا لا
منذ قبض الله أمير المؤمنين (ع) ولا عمل بشئ من الحق إلى يوم الناس هذا ثم قال إما والله لا يذهب الأيام والليالي حتى يحيى الله الموتى ويميت الاحياء ويرد الله الحق إلى أهله ويقيم
دينه الذي ارتضاه لنفسه ونبيه فابشروا ثم أبشروا ثم أبشروا فوالله ما الحق الا في أيديكم قوله (ع) أوعز إليه اي تقدم إليه وأمره ومصر الناقة أو الشاة حلبها بأطراف الأصابع
الثلاث أو بالابهام والسبابة فقط والتمصر حلب بقايا اللبن في الضرع قال في (ير) بعد نقل قوله ولا تعدل بهن عن نبت الأرض إلى جواد الطرق في الساعات التي تريح
وتعنق قال محمد بن إدريس سمعت من يقول تريح وتغبق بالغين المعجمة والباء يعتقده انه من الغبوق وهو الشرب بالعشى وهذا تصحيف فاحش وخطأ قبيح وانما هو بالعين غير
المعجمة والنون المفتوحة وهو ضرب من سير الإبل وهو سير شديد قال الزاجر يا ناق سيرى عنقا فسيحا إلى سليمان فتستريحا لان معنى الكلام انه لا تعدل بهن عن
نبت الأرض إلى جواد الطرق في الساعات التي فيها راحة ولا في الساعات التي عليها فيها مشقة ولأجل هذا قال تريح من الراحة ولو كان من الرواح لقال تروح وما كان
يقول تريح ولان الرواح عند العشى يكون قريبا منه والغبوق هو شرب العشى على ما ذكرناه فلم يبق له معنى وانما المعنى ما بيناه وانما أوردت هذه اللفظة في كتابي الاخبار سمعت لأبي
جماعة من أصحابنا الفقهاء يصحفونها انتهى كلامه
والصنف الرابع من أصناف المستحقين للزكوة المؤلفة قلوبهم وهم الكفار الذين يستمالون للجهاد لا اعلم خلافا بين
العلماء في أن للمؤلفة قلوبهم سهما من الزكاة والاجماع عليه منقول في كلامهم ويدل عليه الآية الشريفة واختلفوا في اختصاص التأليف بالكفار أو شموله للمسلمين فقال
الشيخ في المبسوط المؤلفة قلوبهم عندنا هم الكفار الذي يستمالون بشئ من مال الصدقات إلى الاسلام ويتألفون ليستعان بهم على قتال أهل الشرك ولا يعرف علماؤنا مؤلفة
أهل الاسلام واختاره المصنف في هذا الكتاب وجماعة من الأصحاب منهم المحقق في الشرايع وقال المفيد ره المؤلفة قلوبهم ضربان مسلمون ومشركون واختاره جماعة من الأصحاب
منهم ابن إدريس وقال ابن الجنيد المؤلفة قلوبهم من أظهر الدين بلسانه وأعان المسلمين وامامهم بيده وكان معهم الا قلبه والمستفاد منه اختصاص التأليف بالمنافق و
يظهر من كلام الشيخ فخر الدين ان في المسألة قولا فاختصاصه بالكافر المقاتل ونقل الشيخ في المبسوط عن الشافعي أنه قال المؤلفة قلوبهم ضربان مسلمون ومشركون فالمسلمون
ضربان أحدهما قوم لهم شرف وطاعة في الناس وحسن نية في الاسلام يعطون استمالة لقلوبهم وترغيبا لهم في الاسلام مثل صفوان بن أمية وغيره والثاني قوم من (المشركين) مشركون لهم
قوة وشوكة وطاعة إذا أعطاهم الامام كفوا شرهم من المسلمين وإذا لم يعطوا تألبوا عليه وقاتلوه فهؤلاء كان النبي صلى الله عليه وآله يعطيهم استكفافا لشرهم وبعد النبي صلى الله عليه وآله هل لمن قام مقامه
ان يعطيهم ذلك قولان ومن أين يعطيهم من سهم المصالح أو من سهم الصدقات فيه قولان واما مؤلفة الاسلام فعلى أربعة اضرب أحدها قوم لهم شرف وسداد لهم
نظراء إذا أعطوا هؤلاء نظر إليهم نظراؤهم فرغبوا في الاسلام فهؤلاء أعطاهم النبي صلى الله عليه وآله مثل الزبرقان بن بدر وعدى بن حاتم وغيرهما والضرب الثاني قوم لهم شرف وطاعة
أسلموا وفي نياتهم ضعف أعطاهم النبي صلى الله عليه وآله ليقوى نياتهم مثل أبي سفيان بن حرب أعطاه النبي صلى الله عليه وآله مائة من الإبل واعطى صفوان مأة واعطى الأقرع به حابس مأة واعطى عيينة بن الحصين
مأة واعطى العباس بن مرداس أقل من مائة فاستعتب فتمم المأة ولمن قام مقام النبي صلى الله عليه وآله ان يعطى هذين قولان ومن أين يعطيه فيه قولان الضرب الثالث هم قوم من الاعراب
في طرف من بلاد الاسلام وبإزائهم قوم من المشركين ان أعطاهم قاتلوا عن المسلمين وان لم يعطوا لم يقاتلوا واحتاج الامام إلى مؤنة في تجهيز الجيوش إليهم فهؤلاء يعطون
ويتألفون ليقاتلوا المشركين ويدفعونهم والضرب الرابع قوم من الاعراب في طرف من بلاد الاسلام بإزائهم قوم من أهل الصدقات ان أعطاهم الامام جبوا الصدقات و
حملوها إلى الامام وان لم يعطهم لم يجبوها واحتاج الامام في انفاذ من يجبها إلى مؤنة كثيرة فيجوز ان يعطيهم (لان فيه مصلحة ومن أين يعطيهم) أعني هذين الفريقين فيه أربعة أقوال أحدهما من سهم المصالح
الثاني من سهم المؤلفة من الصدقات الثالث يعطون من سهم سبيل الله لأنه في معنى الجهاد الرابع يعطون من سهم المؤلفة ومن سهم سبيل الله ثم قال الشيخ وهذا
التفصيل لم يذكره أصحابنا غير أنه لا يمتنع ان نقول إن للامام ان يتألف هؤلاء القوم ويعطيهم ان شاء من سهم المؤلفة وان شاء من سهم المصالح لان هذا من
فرايض الامام وفعله حجة وليس يتعلق علينا في ذلك حكم اليوم فان هذا قد سقط على ما بيناه وفرضنا تجويز ذلك والشك فيه وان لا نقطع على أحد الامرين انتهى كلام الشيخ
(ره) ونقل المحقق في المعتبر عن الشافعي تقسيم المؤلفة إلى الأقسام الستة المذكورة ثم قال ولست ارى بهذا التفصيل بأسا فان ذلك مصلحة ونظر المصلحة موكول إلى
الامام وقال الشهيد في البيان بعد ذكر الأقسام الأربعة للمسلمين ولقائل أن يقول مرجع هذه إلى سبيل الله والى العمالة وهو حسن وذكر علي بن إبراهيم في تفسيره نقلا من
العالم في تفسير المؤلفة قلوبهم قال هم قوم وجدوا (وحدوا) الله وخلعوا عبادة من دون الله ولم يدخل المعرفة
قلوبهم ان محمدا رسول الله فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يتألفهم ويعلمهم
ويعرفهم كيما يعرفوا فجعل لهم نصيبا في الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوا وروى الكليني والشيخ عنه عن زرارة ومحمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم بن هاشم انهما قالا لأبي عبد
الله (ع) أرأيت قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين الآية فريضة من الله اكل هؤلاء يعطى وإن كان لا يعرف فقال إن الامام يعطي هؤلاء جميعا لانهم
يقرون له بالطاعة قال قلت فان كانوا لا يعرفون قال يا زرارة لو كان يعطي من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع وانما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت
عليه فاما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك الا من يعرف فمن وجدت من هؤلاء المسلمين موضعا عارفا فاعطه دون الناس ثم قال سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام والباقي
خاص قال قلت فإن لم يوجدوا قال لا يكون فريضة فرضها الله عز وجل الا ان يوجد لها أهل الحديث واستدل بعضهم بهذا الخبر على قول المفيد بناء على أن
قوله ليرغب في الدين نص على العلة ويقتضي التعدي وفيه تأمل ومنهم من استوجه الاستدلال به بقوله وسهم المؤلفة عام وهو غير بعيد واختلف الأصحاب في سقوط
سهم المؤلفة بعد النبي صلى الله عليه وآله فقيل يسقط واليه ذهب ابن بابويه وهو قول لبعض العامة معللين بان الله سبحانه أعز الدين وقوى شوكته فلا يحتاج إلى التأليف وهو استدلال
ضعيف وقال المحقق في المعتبر الظاهر بقائه لان النبي صلى الله عليه وآله كان يعتمد التأليف إلى حين وفاته ولا نسخ بعده وقال الشيخ انه يسقط في زمن غيبة الامام دون زمن حضوره لان
الغرض من التأليف انما يكون للجهاد الساقط في زمان غيبة الامام وقال المصنف في المنتهى ونحن نقول قد يجب الجهاد في حال غيبة الامام بان يدهم (المسلمين) والعياذ بالله عدو يخاف منه عليهم
فيجب عليهم الجهاد لدفع الأذى لا للدعاء إلى الاسلام فاحتيج إلى التأليف حينئذ وجاز صرف السهم إلى أربابه من المؤلفة وبعض أصحابنا المتأخرين قوى هذا القول مشكل بظاهر
454

الآية السالم عن المعارض وهو غير بعيد والصنف الخامس من مصارف الزكاة جهة الرقاب وعبر عنه المصنف بقوله وفي الرقاب واتى بلفظة في علي خلاف ما سبق عليها رعاية لمتابعة
الآية الشريفة وقد قيل في وجه العدول من اللام إلى في في الآية وجهان الأول ان الأصناف الأربعة الأولى يصرف المال إليهم حتى يتصرفوا فيه كيف شاءوا واما الأربعة الأخيرة
فلا تصرف المال إليهم على هذا الوجه بل انما يصرف في الجهات التي يحصل الاستحقاق بسبب الحاجة إليها ففي الرقاب يصرف في تخليص رقابهم من الرق والأسر وفي الغارمين يصرف
إلى قضاء ديونهم وكذا في سبيل الله وابن السبيل الثاني ان العدول للايذان بأنهم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق لان في للوعاء نسبة به على أنهم أحقاء
بان يجعلوا مصبا للصدقات وتكرير في قوله وفي سبيل الله وابن السبيل فيه فضل ترجيح لهذين على الرقاب والغارمين
وهم ثلثة المكاتبون والعبيد تحت الشدة أو
في غير الشدة مع عدم المستحق قال الشيخ في المبسوط واما سهم الرقاب فإنه يدخل فيه المكاتبون بلا خلاف وعندنا انه يدخل فيه العبيد إذا كانوا في شدة فيشترون ويعتقون
عن أهل الصدقات ويكون ولائهم لأرباب الصدقات ولم يجز ذلك أحد من الفقهاء وفي المنتهى ان الذي ذهب إليه علماؤنا انهم المكاتبون والعبيد إذا كانوا في ضرورة
وشدة يشترون ابتداء ويعتقون وقال في المعتبر ولو لم يوجد مستحق جاز شراء العبد من الزكاة وعتقه وان لم يكن في ضرورة وعليه فقهاء الأصحاب ونسب في المنتهى
إلى الأصحاب جواز الشراء والعتق إذا لم يكن مستحقا ويدل على الأول عموم الآية وعلى الثاني أيضا عموم الآية واستدلوا على اعتبار الشدة بما رواه الشيخ عن
عمرو بن أبي نصر في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمس مأة والستمائة ويشترى منها نسمة يعتقها فقال إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم
ثم سكت مليا ثم قال الا ان يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه وهذه الرواية نقلها الشيخ عن الكليني وفي (في) رواه في الصحيح عن عمرو عن أبي بصير وعمرو مشترك
بين جماعة فيها الثقة والضعيف وكانه وقع في التهذيب سهو وجعلها المحقق في المعتبر بأدنى تفاوت مما رواه الأصحاب عن جعفر بن محمد (ع) ويدل على الثالث أيضا عموم الآية وما رواه
الكليني والشيخ عنه وعن عبيد بن زرارة في الموثق قال سألت سألت أبا
عبد الله (ع) عن رجل اخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع
فيمن يريده فاشتراه بتلك الألف الدراهم التي أخرجها من زكاته فاعتقه هل يجوز ذلك قال نعم لا باس بذلك قلت فإنه لما ان أعتق وصار حرا أتجر واحترف وأصاب
مالا ثم مات وليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث قال يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة لأنه انما اشترى بمالهم قيل لعل فيه دلالة على لزوم التقسيط
وفي الدروس ان فيه ايماء إلى أنه لو اشترى من سهم الرقاب لم يطرد الحكم إذ هو ماله لا مال غيره فيرثه الإمام قال الشهيد الثاني ان اشتراط الظاهر وعدم المستحق انما هو في اعتاقه من
سهم الرقاب فلو أعتق من سهم سبيل الله لم يتوقف على ذلك وفيه نظر لعدم دلالة النص على ما ذكره واعلم أن للأصحاب هيهنا خلاف في موضعين الأول في جواز الاعتاق
من الزكاة مطلقا من غير اعتبار القيدين السابقين وشراء الأب منها فقيل بالمنع وهو ظاهر كثير منهم وقيل بالجواز وهو قول المصنف في (القواعد) وقواه ولده في الشرح ونقله عن المفيد
وابن إدريس وهو أقرب لاطلاق الآية الشريفة وما رواه ابن بابويه في كتاب علل الشرايع والاحكام عن أيوب بن الحراخي أديم بن الحر في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع)
مملوك يعرف هذا الامر الذي نحن عليه اشتريه من الزكاة واعتقه قال فقال اشتره واعتقه قلت فان هو مات وترك مالا قال فقال ميراثه لأهل الزكاة لأنه اشترى بسهمهم
قال وفي حديث اخر بمالهم وما رواه الكليني في باب نادر عن أبي محمد الوابشي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة (زكاة) ماله قال
اشترى خير رقبة لا بأس بذلك ولا تنافي بين الخبرين وبين رواية عبيد بن زرارة لان التخصيص هناك انما هو في كلام السائل وذلك لا يقتضى تخصيص الحكم واما رواية أبي
بصير فيحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة الثاني من وجبت عليه كفارة العتق (ولم يجد) فهل يجوز ان يعتق عنه من الزكاة اختلف الأصحاب في ذلك فقيل نعم وقيل لا وتردد فيه المحقق في الشرايع قال
الشيخ في المبسوط وروى أصحابنا ان من وجبت عليه عتق رقبة في كفارة ولا يقدر على ذلك جاز ان يعتق عنه قال والأحوط عندي ان يعطى ثمن الرقبة لكونه فقيرا فيشترى هو ويعتق عن
نفسه وهو إشارة إلى ما نقله الشيخ عن علي بن إبراهيم في كتاب التفسير انه نقل عن العالم ان في الرقاب قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الايمان وفي قتل
الصيد في الحرم ليس عندهم ما يكفرون وهم مؤمنون فجعل الله لهم سهما في الصدقات فيكفر عنهم وظاهر الرواية أعم من العتق وغيره لكن كونه تفسير الرقاب يعطى تخصيصها بالعتق
ونقله المحقق في المعتبر بدون قوله وقتل الصيد في الحرم وقوله وهم مؤمنون ثم قال وعندي ان ذلك أشبه بالغارم لان القصد به ابراء ذمة المكفر مما في عهدته قال ويمكن
ان يعطى من سهم الرقاب لان القصد به اعتاق الرقبة واعلم أنهم ذكروا انه يشترط في اعطاء المكاتب في هذا
السهم ان لا يكون معه ما يصرفه في كتابته وظاهر بعض اطلاقاتهم جواز
الاعطاء وان قدر على تحصيل مال الكتابة بالتكسب واعتبر الشهيد في البيان قصور كسبه عن مال الكتابة وهل يتوقف الاعطاء على حلول النجم الأشهر الاظهر عدم التوقف
للعموم وقيل بالتوقف لانتفاء الحاجة في الحال بدونه وهو ضعيف وصرح المصنف في المنتهى بجواز الدفع إلى السيد بإذن المكاتب والى المكاتب بإذن السيد وبغير اذنه وهو جيد
وقال بعض المتأخرين ولا يبعد جواز الدفع إلى السيد بغير اذن المكاتب أيضا لعموم الآية وهو حسن
والصنف السادس من أصناف المستحقين للزكوة (الغارمون وهم الذين)
(علتهم الديون في غير معصية) ويدل على استحقاق الغارمين الكتاب والسنة والاجماع وفسرهم الأصحاب بأنهم المدينون في غير معصية قال المحقق في المعتبر لا خلاف في جواز
تسليمها إلى من هذا شأنه وقال في المنتهى وقد أجمع المسلمون على دفع النصيب إلى من هذا شأنه وفي التذكرة لا خلاف في صرف الصدقة إلى من هذا سبيله ولا ريب في كون المراد
بالغارم المديون ويدل عليه مضافا إلى الاجماع كلام أصحاب اللغة واما التقييد بكون الدين في غير معصية فهو مذهب الأصحاب قال في التذكرة ولو استدان للمعصية
لم يقض عند علمائنا أجمع واستدلوا عليه بان في قضاء دين المعصية حملا للغريم على المعصية وهو قبيح عقلا فلا يكون متعبدا به شرعا وفيه تأمل وبما روى عن الرضا (ع)
أنه قال يقضى ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عز وجل وإذا كان أنفقه في معصية الله فلا شئ له على الامام ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني عن علي
ابن إبراهيم في تفسيره عن العالم (ع) أنه قال الغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون انفقوها في طاعة الله من غير اسراف فيجب على الامام ان يقضى عنهم ويكفهم من سهم
الصدقات وللنظر في صحة الروايتين مجال ولا يبعد الاكتفاء بهما لاعتضادهما بالشهرة بين الأصحاب لكن يعارضها عموم الآية وقال المحقق في المعتبر لو مات فأعطى من سهم
الغارمين لم امنع منه ونقل في البيان عنه تجويز الاعطاء من سهم الغارمين واستبعده ولي فيه تردد والكلام في جواز اخذه من حصة الغارم فلو كان فقيرا واخذ
من حصة الفقراء وصرفها في دينه فالظاهر أنه لا كلام في جوازه واعتبر في المعتبر والمنتهى والبيان التوبة وكانه مبنى على اشتراط العدالة واعلم أنه صرح جماعة من
الأصحاب منهم الشهيدان انه يعتبر في الغارم ان يكون غير متمكن من قضاء دينه وعلل بان الزكاة انما شرعت لسد الخلة ودفع الحاجة فلا يدفع مع الاستغناء عنها ولو تمكن
من قضاء البعض دون البعض اعطى مالا يتمكن من قضائه واستقرب المصنف في النهاية جواز الدفع إلى المديون وإن كان عنده ما يفي بدينه إذا كان بحيث لو دفعه يصير فقيرا
لانتفاء الفائدة في أن يدفع ماله ثم يأخذ الزكاة باعتبار الفقر ومقتضى كلامه انه يأخذ من سهم الغارمين وهو حسن لعموم الآية ويؤيده عدم صدق التمكن من القضاء
عرفا واعلم أن الأصحاب قسموا الغارم قسمين أحدهما المديون لمصلحة نفسه والثاني الغارم لا صلاح ذات البين واعتبروا في الأول الفقر دون الثاني قال الشيخ في المبسوط
واما الغارمون فصنفان صنف استدانوا مصلحتهم ومعروف في غير معصية ثم عجزوا عن أدائه فهؤلاء يعطون من سهم الغارمين بلا خلاف وقد الحق بهذا قوم أدانوا
455

مالا في دم بان وجد قتيل لا يدرى من قتله و كاد ان يقع بسببه فتنة فتحمل رجل ديته لأهل القبيلة فهؤلاء أيضا يعطون أغنياء كانوا أو فقراء لقوله (ع) لا تحل الصدقة
لغنى الا لخمس غاز في سبيل الله أو عامل عليها أو غارم والحق به أيضا قوم تحملوا في ضمان مال بان بتلف مال الرجل ولا يدرى من أتلفه وكاد ان يقع بسببه فتنة فتحمل
رجل قيمته وأطفأ الفتنة وقال في فصل في بيان من يأخذ الصدقة مع الغنى والفقر ومن لا يأخذها الا مع الفقر فالفقراء والمساكين والرقاب والغارمون لمصلحة نفوسهم
وابن السبيل المنشئ للسفر من بلده لا يأخذون هؤلاء كلهم الا مع الفقر والحاجة ولا يأخذونها مع الغناء والعاملون والمؤلفة والغزاة والغارمون لمصلحة ذات
البين وابن السبيل المجتاز بغير بلده يأخذون الصدقة مع الغنى والفقر فالأصناف الخمسة الذين لا يأخذون الا مع الفقر لا خلاف فيه بين أهل العلم واما الأصناف الذين
يأخذون مع الغنى والفقر فيه خلاف وقال ابن حمزة في الوسيلة وينقسمون اي المستحقين للزكوة من وجه اخر قسمين أحدهما يأخذ مع الغنى والفقر وهم خمسة نفر العامل
والمؤلفة والغزاة والغارم لمصلحة ذات البين وابن السبيل وإن كان في بلده ذا يسار والاخر لا يأخذ الا مع الفقر وهم أيضا خمسة أصناف الفقير والمسكين والرقاب والغارم
لمصلحة نفسه وابن السبيل المنشى للسفر وقال ابن دريس في (ير) والذي يفرق بينهم فيهم الزكاة اليوم ينبغي ان يحصل فيهم مع إحدى الصفات الأصلية وهي المسكنة والفقر وكونه ابن
سبيل وكونه غارما ان يضاف خمس صفات اخر إلى الصفة الأصلية فيجمع فيه ست خصال وهي الفقر والايمان والعدالة أو حكمها وان لا يقدر على الاكتساب الحلال بقدر
ما يقوم بأوده وسد خلته وأود من تجب عليه نفقته والأود بفتح الواو الاعوجاج إلى أن قال من أدي زكاته لغير من سميناه مع العلم بحاله فإنه لا تبرء ذمته مما وجب عليه بغير
خلاف وقال ابن زهرة في الغنية ويجب ان يعتبر فيمن يدفع الزكاة إليه من الأصناف الثمانية الا المؤلفة قلوبهم والعاملين عليها الايمان والعدالة وان لا يكون ممن يمكنه الاكتساب
لما يكفيه وقال المحقق في المعتبر ويعطى يعنى الغارم مع الغنى وللشافعي قولان وقال المصنف في التذكرة الغارمون صنفان أحدهما من استدان في مصلحته ونفقته في غير معصيته وعجز عن
أدائه وكان فقيرا فإنه يأخذ من سهم الغارمين اجماعا ليؤدي ذلك وإن كان غنيا لم يجز ان يعطى عندنا وهو أحد قولي الشافعي لأنه يأخذ لا لحاجتنا إليه فاعتبر فقره كالمكاتب
وابن السبيل والثاني يأخذ لعموم الآية ثم فصل الصنف الثاني المذكور في كلام الشيخ وذكر انه يدفع إليه من الصدقة ولا فرق بين ان يكون غنيا أو فقيرا وقال في المنتهى الفقراء
والمساكين والرقاب والغارمين لمصلحة أنفسهم وابن السبيل المنشئ من بلده يأخذون الزكاة مع الفقر والحاجة ولا يأخذون مع الغناء إما الفقير والمسكين فلزوال وصفهما
مع الغناء واما الباقي فلقوله أمرت ان اخذ الصدقة من أغنيائكم فأضعها في فقرائكم وساق الكلام إلى أن قال والغارمون لمصلحة ذات البين يأخذون مع الغناء والفقر عملا بالعموم
السالم عن المخصص وبما رواه أبو سعيد الخدري عن النبي (ص) أنه قال لا يحل الصدقة لغنى الا لخمس وذكر رجلا تحمل حمالة ولان تحمله وضمانه انما يحصل إذا كان غنيا فالحاجة به ثابت
مع الغناء إما الغارم لمصلحة نفسه فقد بينا انه يأخذ مع الفقر خاصة والفرق بينهما انه هنا يأخذ من غير حاجة بنا إليه فاعتبر فقره كالفقراء والمكاتبين وأبناء السبيل والأول
يأخذ لحاجتنا إليه فلا يعتبر فقره كالمؤلفة وفي الدروس ويجوز اعطاء الغارم لاصلاح ذات البين وإن كان غنيا وهذه العبارات صريح بعضها وظاهر الباقي يفيد اعتبار الفقر في
الغارمين لمصلحه أنفسهم ولم اعرف دليلا واضحا عليه وصاحب المدارك نقل قول صاحب المعتبر انه لا يعطى مع الغنى فقال فالظاهر أن مراده بالغنى انتفاء الحاجة إلى القضاء لا المعنى الذي
هو ملك قوت السنة إذ لا وجه لمنع مالك قوت السنة من اخذ ما يوفى به الدين (إذا) أو كان غير متمكن من قضائه وأنت خبير بما فيه فتدبر والصنف السابع من مصارف الزكاة في سبيل
الله وهو الجهاد وكل مصلحة يتقرب بها إلى الله تعالى كبناء القناطر وعمارة المساجد وغيرهما من مصارف الخيرات ووجوه القربات لا خلاف بين العلماء في أن لسبيل الله سهما من
الزكاة واختلفوا في معناه فقال الشيخ في النهاية المراد به الجهاد ونحوه قال المفيد وسلار وقال الشيخ في الجمل الجهاد وما جرى مجراه أو قال في المبسوط والخلاف يدخل فيه الغرماء ومعونة الحاج
وقضاء الدين عن الحي والميت وبناء القناطر وجميع سبل الخير والمصالح واختاره ابن إدريس والفاضلان وجمهور المتأخرين وقال في الاقتصار وفي سبيل الله هو الجهاد وجميع مصالح
المسلمين وهو قريب مما قال في المبسوط وقال ابن الجنيد وسهم سبيل الله للمرابطين في سبيل الله ومن يجاهد العدو ويعلم الناس أمر دينهم متشاغلا بذلك عن معاشه إذا كان
ذا فاقة إليه أو كاف عداوة من المسلمين أو صلة لمن يستعان به في حرب عدو للمسلمين من غيرهم والأقرب قول الشيخ في المبسوط لنا ان السبيل هو الطريق فإذا أضيف إلى الله سبحانه
كان المراد كل ما كان طريقا إلى نيل ثوابه فيتناول الجهاد وغيره والتخصيص يحتاج إلى دليل وليس هيهنا ما يصلح لذلك وما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن العالم (ع) أنه قال وفي
سبيل الله قوم يخرجون إلى الجهاد وليس عندهم ما يتقوون به وقوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به وفي جميع سبل الخير ويدل على جواز صرف الزكاة في معونة الحاج ما رواه ابن بابويه
عن علي بن يقطين في الصحيح أنه قال لأبي الحسن (ع) يكون عندي المال من الزكاة أفأحج به موالى وأقاربي قال نعم والمصنف في التذكرة بعد أن ذكر انه يدخل في سهم سبيل الله
معونة الزوار والحجاج وهل يشترط حاجتهم اشكال ينشأ من اعتبار الحاجة كغيره من أهل السهمان ومن اندراج إعانة الغنى تحت سبيل الخير وقال الشهيد الثاني
ويجب تقييد المصالح بما لا يكون فيه معونة لغنى مطلق بحيث لا يدخل في شئ من الأصناف الباقية فيشترط في الحاج والزاير الفقر أو كونه ابن سبيل أو ضيف والفرق
بينهما حينئذ وبين الفقير ان الفقير لا يعطى الزكاة ليحج بها من جهة كونه فقيرا ويعطى لكونه في سبيل الله رجحته على اعتبار القيد المذكور غير واضحة فلا يبعد القول
بجواز صرفها في المصالح مطلقا أو مع التقييد بعدم تمكن الفاعل من الاتيان به بدونها بناء على أن الزكاة انما شرعت لدفع الحاجة مع ذلك محل الشارح واعلم أنهم ذكروا
ان الغازي يعطى من هذا السهم وإن كان غنيا واستدل عليه بعموم الآية وقول النبي صلى الله عليه وآله لا تحل الصدقة لغنى الا لثلاثة وعد منها الغازي وبان بما يأخذه من الزكاة كالأجرة
على الغزو ويعطى الغازي كفايته على حسب حاله وما يحتاج إليه ويختلف ذلك باختلاف حاله بحسب الشرف والصنعة والمسافة وغيرها وبالجملة المعتبرة حصول الكفاية بالنسبة
إليه عرفا
والصنف الثامن من مصارف الزكاة (ابن السبيل وهو المنقطع به وإن كان غنيا في بلده والضيف) اختلف كلام الأصحاب في معنى ابن السبيل فعن المفيد ره انهم
المنقطع بهم في الاسفار وقد جاءت رواية انهم الأضياف يراد بهم من أضيف لحاجته إلى ذلك وإن كان له في موضع اخر غنى ويسار وذلك راجع إلى ما قدمناه ونحوه
قال ابن زهرة والشيخ في النهاية أسند أمر الضيف إلى قيل وقال الشيخ في المبسوط وابن السبيل هو المجتاز المنقطع به وقد روى أن الضيف داخل فيه وعن سلار وابن السبيل وهو
المنقطع منهم وقيل الأضياف وقال ابن الجنيد إما سهم ابن السبيل فإلى المسافرين في طاعات الله أو المريدين لذلك وليس في أيديهم ما يكفيهم لسفرهم ورجوعهم إلى منازلهم
إذا كان قصدهم في سفرهم قضاء فرض أو قياما بسنة ولم يذكر ابن الجنيد الأضياف فالكلام هيهنا في موضعين الأول هل يدخل في ابن السبيل المنشى للسفر من بلده
أم لا المشهور بين الأصحاب العدم خلافا لابن الجنيد لنا ان الظاهر المتبادر من ابن السبيل ان يكون في الطريق ملازما له فكان الطريق ولدته ولا يصدق هذا المعنى
على المنشى للسفر الا مجازا وذكره علي بن إبراهيم في تفسيره نقلا عن العالم قال وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون (في الاسفار) في طاعة الله تعالى فيقطع عليهم ويذهب مالهم فعلى
الامام ان يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات حجة ابن الجنيد ومن وافقه من العامة على ما نقل عنهم ان المنشئ للسفر يسمى ابن السبيل لأنه يريد الطريق وانه
يريد انشاء سفر في غير معصية فجاز ان يعطى من سهم ابن السبيل كما لو نوى المسافر إقامة مدة ينقطع سفره فيها ثم أراد الخروج فان يدفع إليه من الصدقة وإن كانت
منشأ للسفر والجواب عن الأول بمنع التسمية حقيقة والمجاز لا يصار إليه الا بدليل وعن الثاني بمنع الكبرى والقياس على ما قاس عليه ضعيف مع حصول الفارق
456

فان انقطاع السفر في الصورة التي ذكرها حكم شرعي لا لغوي ولا عرفي إذ الخارج عن موضع إقامة العشرة لا يصدق عليه انه منشئ للسفر حقيقة بحسب اللغة والعرف بخلاف من
يريد انشاء السفر من بلده فإنه لا يصدق عليه اسم المسافر حقيقة فلا يصدق عليه ابن السبيل الثاني ظاهر الأكثر ان الضيف داخل في المعنى الذي ذكر لابن السبيل وظاهر بعض عباراتهم
غير ذلك والمشهور اعتبار الحاجة والسفر في المضيف ويحكى عن بعض الفقهاء انه ذكر في بعض قيوده عدم اشتراط الفقر والغربة فيه وقال المصنف في (لف) ولم يذكر ابن الجنيد الضيف
وهو الأقوى عندي لنا ان الضيف إذا كان مسافرا محتاجا دخل تحت السبيل والا فلا وهو حسن والرواية التي أشار إليها الشيخان لم اطلع عليه في كتب الحديث ولا في كتب الاستدلال
ويعتبر في ابن السبيل الحاجة في السفر وإن كان غنيا في بلده وهل يعتبر العجز عن التصرف في أمواله ببيع ونحوه قيل نعم وقيل لا وهو المحكي عن المحقق وفي اعتبار العجز عن الاستدانة
انه وجهان أقربهما العدم عملا بالعموم ويعطى المنقطع به والضيف من الزكاة (بشرط إباحة سفرهما) لا اعلم فيه خلافا في عدم جواز الدفع إلى المسافر من سهم أبناء السبيل إذا
كان سفره معصية وانما اختلفوا في السفر المباح فالمشهور انه يكفي الإباحة في جواز الاعطاء من سهمهم وظاهر ابن الجنيد انه لابد من كون السفر واجبا أو مندوبا وللتأمل في المسألة
مجال نظرا إلى عموم الآية واقتضاء رواية علي بن إبراهيم كون السفر طاعة لله والمتبادر من الطاعة موافقة الامر فهو لا يتعلق بالمباح وما قال المصنف في (لف) ان الطاعة يصدق
على المباح لان فاعله معتقدا لكونه مباحا مطيع في اعتقاده وايقاع الفعل على وجهه ضعيف ولا يبعد ترجيح المشهور والظاهر أنه لا يمنع الاعطاء نية إقامة العشرة كما قاله
المصنف وابن إدريس لعدم زوال صدق الاسم لغة وعرفا وخالف فيه الشيخ محتجا بأنه خرج عن اسم المسافر بالنية بناء على وجوب الاتمام عليه وفيه منع ولا يبعد جواز الدفع إليه في
حال الإقامة وان لم يكن مريدا للسفر ما دام يصدق عليه اسم المسافر عرفا وظاهر الرواية انه يعطى مؤنة العود إلى بلده وقال المصنف في (ير) ابن السبيل يعطى ما يكفيه لذهابه
وعوده ان قصد غير بلده وما يكفيه لوصوله إلى بلده ان قصده ويمكن ان يقال إن أراد قضاء الحاجة التي قصدها في سفره ببلد اخر ثم العود إلى بلده فمؤنة ذلك في قوة مؤنة
الرد إلى بلده عرفا وظاهر الرواية انه لا يعطى من سهم ابن السبيل لو أراد الإقامة
في غير بلده لطلب علم أو حاجة أخرى وإن كانت واجبة ويحكى عن بعضهم القول بجواز اعطائه لذلك ويشترط في المستحقين الايمان والمراد به الاسلام مع معرفة الأئمة
الاثني عشر عليهم السلام ولا اعرف خلافا بين الأصحاب في اشتراط هذا الوصف ونقل اجماعهم عليه المصنف
في المنتهى محتجا عليه بان الإمامة من أركان الدين وأصوله
وقد علم ثبوتها من النبي صلى الله عليه وآله ضرورة فالجاحد لها لا يكون مصدقا للرسول صلى الله عليه وآله في جميع ما جاء به فيكون كافرا فلا يستحق الزكاة وبان الزكاة معونة وارفاق فلا تعطى
غير المؤمن لأنه محاد لله ولرسوله والمعونة والارفاق مودة فلا يجوز فعلها مع غير المؤمن لقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله و
رسوله وفي الدليلين نظر والصحيح الاستناد في الحكم المذكور إلى الأخبار الكثيرة المستفيضة منها ما رواه الشيخ عن بريد بن معاوية العجلي في الصحيح قال سألت سألت أبا
عبد الله (ع)
عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الامر من الله عز وجل عليه بمعرفته والدينونة به عليه حجة الاسلام اوقد قضى فريضته فقال قد قضى فريضته ولو حج لكان أحب إلي
قال وسئلته عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر يقضى حجة الاسلام قال يقضى أحب إلي وقال كل
عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يوجر عليه الا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها لأنها لأهل الولاية واما الصلاة
والحج والصيام فليس عليه قضاء ومنها ما رواه الكليني والشيخ عنه عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي في الحسن بإبراهيم بن هاشم ورواه بن بابويه في كتاب
علل الشرايع والاحكام في الصحيح عن أبي جعفر وأبى عبد الله (ع) انهما قالا في الرجل يكون في (هذه) بعض الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا
الامر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة لابد ان يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وانما
موضعها أهل الولاية ومنها ما رواه الكليني عن ابن أذينة في الحسن بإبراهيم قال كتبت إلى أبو عبد الله (ع) ان كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو في حال نصبه ثم من
الله عز وجل عليه وعرفه هذا الامر فإنه يوجر عليه ويكتب له الا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها وانما موضعها أهل الولاية واما الصلاة والصوم
فليس عليه قضاؤهما وعن إسماعيل بن سعد الأشعري في الصحيح عن الرضا (ع) قال سئلته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف قال لا ولا زكاة الفطرة ومنها ما رواه الشيخ
عن عمر بن يزيد في الصحيح قال سألته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية فقال لا تصدق عليهم بشئ ولا تسقهم من الماء ان استطعت وقال الزيدية هم النصاب وعن علي
ابن بلال في الصحيح قال كتبتا إليه أسأله هل يجوز ان ادفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي فكتب لا تعط الصدقة والزكاة الا لأصحابك ومنها ما رواه الكليني
عن ضريس في الصحيح قال سئل المدايني سألت أبا
جعفر (ع) فقال إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففي من نضعها فقال في أهل ولايتك فقال اني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك
فقال ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ولا تدفعها إلى قوم دعوتهم غدا إلى امرك لم يجيبوك وكان والله الذبح ومنها ما رواه الكليني عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سئلت
الرضا (ع) عن الرجل له قرابة وموال واتباع يحبون أمير المؤمنين (ع) وليس يعرفون صاحب هذا الامر أيعطون من الزكاة قال لا وهذا الخبر بحسب الظاهر ضعيف لان في طريقه سهل
ابن زياد عن أحمد بن محمد بن عيسى لكن المعهود المتكرر كثيرا في مثله ان يكون احمد معطوفا على سهل لكن مع قيام الاحتمال يتحقق الاشكال والامر فيه هيهنا هين ومنها
قول أبي عبد الله (ع) في حسنة زرارة ومحمد بن مسلم فاما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك الا من يعرف فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فاعطه دون الناس ومنها
ما رواه الشيخ عن زرارة وابن مسلم في الموثق عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) انهما قالا الزكاة لأهل الولاية قد بين الله لكم موضعها في كتابه وعن عبد الله بن أبي
يعفور باسناد لا يخلو عن قوة قال قلت لأبي عبد الله (ع) جعلت فداك ما تقول في الزكاة لمن هي قال فقال هي لأصحابك قال فان فضل عنهم قال فأعد عليهم قال قلت
فان فضل عنهم قال فأعد عليهم قال قلت فان فضل عنهم قال فأعد عليهم قلت فيعطى السؤال منها شيئا قال فقال لا والله الا التراب الا ان ترحمه فان رحمته فاعطه
كسرة ثم اومى بيده فوضع ابهامه على أصول أصابعه وعن أبي بصير في الموثق قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل تكون عليه الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين أيعطيهم من
الزكاة فقال لا ولا كرامة ولا يجعل الزكاة وقاية لماله يعطيهم من غير الزكاة ان أراد ورواة الكليني أيضا عن أبي بصير في الموثق وعن إبراهيم الأوسي في الضعيف
عن الرضا (ع) قال سمعت أبي يقول كنت عند أبي يوما فاتاه رجل فقال اني رجل من أهل الري ولي زكاة فإلى من ادفعها فقال إلينا فقال أليست الصدقة محرمة عليكم
فقال بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا فقال اني لا اعرف لها أحدا فقال فانتظر بها سنة قال فقال إن لم أصبها أحدا قال انتظر بها سنتين حتى بلغ
أربع سنين ثم قال له ان لم تصب لها أحدا فصرها صررا واطرحها في البحر فان الله عز وجل حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا ومنها ما رواه الكليني والشيخ عنه
عن أبي بصير في القوى قال سأله رجل وانا استمع قال اعطى قرابتي من زكاة مالي وهم لا يعرفونك قال فقال لا تعط الزكاة الا مسلما واعطهم من غير ذلك ثم قال أبو
عبد الله (ع) أترون انما في المال الزكاة وحدها ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر تعطى منه القرابة والمعترض لك ممن يسئلك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب فان
عرفته بالنصب فلا تعطيه الا ان تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه وهل يعطى عنها (غير) أهل الولاية إذا لم يوجد لها مستحق من أهل الولاية فيه قولان واختار
457

الفاضلان العدم وهو حسن لعموم الأدلة وخصوص رواية الأوسي قال في المعتبر وفي رواية يعقوب بن شعيب عن العبد الصالح (ع) إذا لم يجد رفعها إلى
من لا ينصب وهي نادرة وفي طريقها أبان بن عثمان وفيه ضعف وفي المنتهى انها شاذة والرواية المذكورة رواها الشيخ باسناد فيه اشتراك بين الضعيف و
غيره عن يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح (ع) قال قلت له الرجل منا يكون في ارض منقطعة كيف يصنع بزكوة ماله قال يضعها في إخوانه وأهل ولايته فقلت
فإن لم يحضره منهم فيها أحد قال يبعث بها إليهم قلت فإن لم يجد من يحملها إليهم قال يدفعها إلى من لا ينصب قلت فغيرهم قال ما لغيرهم الا الحجر واشتراط الايمان
ثابت في جميع الأصناف (الا المؤلفة) فإنه لا يعتبر فيهم الايمان ولا الاسلام كما مر وقال بعض المتأخرين يجب ان يستثنى بعض افراد سبيل الله أيضا وللتأمل فيه مجال (ولا يشترط)
العدالة على رأى اختاره المصنف وجمهور المتأخرين والمنقول عن الصدوقين وسلار والاقتصار على الايمان ولم يذكروا العدالة واسند الشيخ في الخلاف عدم اشتراطها
إلى قوم من أصحابنا واشترط جماعة من الأصحاب منهم المرتضى والشيخ في المبسوط والجمل والاقتصار وأبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس العدالة واشترط
المفيد كونه عارفا عفيفا (وفي الرسالة الغرية عارفا) وقال ابن الجنيد لا يجوز اعطاء شارب خمرا ومقيم على كبيرة منها شيئا وفي الشرايع واعتبرها يعنى العدالة كثير واعتبر آخرون مجانبة الكبائر كالخمر والزنا
دون الصغاير وان دخل بها في جملة الفساق وظاهره ان الامرار على الصغيرة والاكثار منها غير مانع فما قاله الشهيد الثاني في الروضة والمروة غير معتبرة في العدالة هنا على ما
صرح به المصنف في (شرح د) فلزم من اشتراط تجنب الكبائر اشتراط العدالة محل تأمل ووجه في شرح الشرايع عدم اعتبار المروة هنا بان الدليل انما دل على منع فاعل المعصية
وعدم المروة ليس بمعصية وان أخل بالعدالة والأقرب عندي ما اختاره المتأخرون لنا قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين فإنهما شاملان للعدل
وغيره وقوله (ع) في غير واحد من الأخبار السابقة وانما موضعها أهل الولاية (ع) وقول أبي عبد الله (ع) في حسنة زرارة ومحمد بن مسلم فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا
فاعطه دون الناس وقول أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) في موثقة زرارة ومحمد بن مسلم السابقة الزكاة لأهل الولاية قد بين الله لكم موضعها في كل كتابه وقول الرضا (ع)
في رواية إبراهيم الوابشي إذا دفعته إلى شيعتنا فقد دفعته إلينا وقول المصنف في صحيحة ابن أبي يعفور السابقة وهي لأصحابك وفي رواية أبي بصير السابقة لا تعط الزكاة
الا مسلما وما رواه الكليني والشيخ عنه عن أحمد بن حمزة في الصحيح قال قلت لأبي الحسن (ع) رجل من مواليك له قرابة كلهم يقولون بك وله زكاة أيجوز ان يعطيهم جميع زكاته
قال نعم وعدم الاستفصال دليل العموم وقريب منه رواية علي بن مهزيار عن أبي الحسن (ع) وفي بعض الروايات لا تعطين قرابتك كلها ولكن أعطهم بعضا وأقسم بعضا
في ساير المسلمين واستدل عليه أيضا بان اشتراط العدالة ينافي جواز اعطاء الزكاة أطفال المؤمنين والثاني ثابت فينتفى الأول وهو ضعيف احتج المرتضى باجماع
الطائفة والاحتياط واليقين ببرائة الذمة قال ويمكن ان يستدل على ذلك بكل ظاهر من قران أو سنة مقطوع عليها يقتضى النهي عن معونة الفساق والعصاة وتقويتهم وذلك
كثير فالجواب المنع من تحقق الاجماع مع وجود الخلاف من الأصحاب والاحتياط ليس بدليل يوجب تقييد المطلقات وتخصيص العمومات واليقين بالبرائة حاصل بما دل على العمل
بالعموم إذا لم يثبت التخصيص والظواهر المتضمنة للنهي عن معونة الفاسق انما يقتضى المنع عن معونتهم في فسقهم لا مطلقا فلا يلزم عدم جواز دفع الزكاة إليهم والمال القائلون
باشتراط مجانبة الكبائر خاصة فلعل مستندهم ما رواة الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا قال لا و
التعويل عليها لا يخلو عن اشكال لجهالة المسؤول وكون الراوي غير موثق ولا ممدوح في كتب الرجال وفي طريق الرواية محمد بن عيسى وكانه العبيدي وفيه توقف ومع ذلك فدلالة
الرواية على عدم الأجزاء أو الجواز غير واضحة وعلى كل تقدير فالرواية مختصة بشارب الخمر فلا تعم غيره وأجاب المصنف في (لف) بعد استضعاف السند بان التعليق بالوصف مشعر
بالعلية فيصير السؤال شارب الخمر يعطى لكونه شاربا وهو ضعيف ويمكن الاستدلال على اعتبار انتفاء الفسق بقوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ويمكن الجواب بمنع
شمول الظالم لكل فاسق عرفا وبان تخصيص الظالم بالكافر بقرينة الاطلاق عليه بخصوصه في كثير من الآيات ليس أبعد من حمله على مطلق الفاسق وارتكاب التخصيصات الكثيرة لابد
لذلك من دليل ويؤيد عدم صدق صحة الاستناد إليها اختلاف المفسرين في المراد من الظالم الآية اختلافا كثيرا وينبغي رعاية الاحتياط في المسألة ويعطى الزكاة أطفال المؤمنين
دون غيرهم من الكفار والمخالفين لا اعلم خلافا في ذلك بين أصحابنا ونقل بعضهم الاجماع عليه ويدل عليه اطلاق الكتاب والسنة وما رواه الكليني عن أبي بصير في الحسن
بإبراهيم بن هاشم قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة قال نعم حتى ينشأوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم
فقلت انهم لا يعرفون قال يحفظ فيهم ميتهم ويحبب إليهم دين أبيهم فلا يلبثوا ان يهتموا بدين أبيهم فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم وعن أبي خديجة في الضعيف
عن أبي عبد الله (ع) قال ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا وان نصبوا لم
يعطوا وعن عبد الرحمن بن الحجاج في القوي قال قلت لأبي الحسن (ع) رجل مسلم مملوك ومولاه رجل ومسلم له مال يزكيه وللمملوك ولد حر صغيرا يجزى مولاه ان يعطى ابن عبده من الزكاة
قال لا بأس به واعلم أن المصنف صرح في التذكرة بأنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الصغير وإن كان مميزا محتجا عليه بأنه ليس محل استيفاء ماله من الغرماء فكذا هنا ولي في الاحتجاج (ته) ثم قال
المصنف ولا فرق بين ان يكون يتيما أو غيره فان الدفع إلى الولي فإن لم يكن ولي جاز ان يدفع إلى من يقوم بأمره ويعتنى بحاله وهو حسن لكن لا يبعد اشتراط الأمانة فيما (فيمن) يدفع
إليه ولا يبعد جواز التسليم إلى الطفل أيضا إذا علم أنه يصرفها في حوائجه الضرورية لعموم الأدلة الدالة وحكم المجنون حكم الطفل والظاهر أن من اشتراط العدالة انما يشترطها
فيما عدا الأطفال لا فيهم لاختصاص الأدلة التي استدلوا بها على اعتبار العدالة بما عدا الأطفال وقد نص الشيخ في البيان والسيد المرتضى في المسايل الطبريات وابن إدريس
في (ير) على أنه يجوز (ان يعطي) أطفال المؤمنين وإن كان اباؤهم فساقا واستحسنه المصنف في المنتهى بعد نقله عن السيد المرتضى معللا بان حكم الأولاد حكم ابائهم في الايمان والكفر
لا في جميع الأحكام فما ذكره الشهيد الثاني ان اعطاء الأطفال انما يتم إذا لم يعتبر العدالة في المستحق إما لو اعتبرناها أمكن عدم جواز اعطاء الأطفال مطلقا لعدم
اتصافهم بها والجواز لان المانع الفسق وهو منفي عنهم غير جيد ويعيد المخالف لو اعطى الزكاة مثله في كونه مخالفا لا اعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب ويدل عليه صحيحة
الفضلاء وغيرها مما سبق عن قريب عند شرح قول المصنف ويشترط في المستحقين الايمان وقال المصنف في التذكرة بعد أن اورد رواية الفضلاء وهذا الحديث حسن الطريق وهو
مطلق نص علمائنا على أنه في الحج إذا لم ينحل بشئ من أركانه لا يجب عليه الإعادة إما الصوم والصلاة ففيها اشكال من حيث إن الطهارة لم تقع على الوجه المشروع و
الافطار قد يقع منهم في غير وقته ويمكن الجواب بان الجهل عذر كالتقية فصحت الطهارة والافطار قبل الغروب إذا كان بشبهة قد لا يستعقب القضاء كالظلمة الموهمة
فكذا هنا وبالجملة فالمسألة مشكلة وقد عرفت ان هذه الرواية صحيحة فلا وجه للتوقف في العمل بمدلولها ولا للتقييد في الحج بعدم الاخلال بركن فإنه تقييد للنص
من غير دليل صالح والعمومات لا يكفي لذلك لان الخاص مقدم على العام ووقوع الطهارة والافطار على وجه غير مشروع لا يوجب الاشكال في عدم القضاء بعد تحقق النص المعتبر
الدال عليه لان وقوعها على وجه غير مشروع ويقتضي عدم صحة الأداء ولا وجوب القضاء لأنه انما يثبت بتكلف جديد لا بمجرد عدم صحة الأداء فتدبر
ويشترط في المستحقين
أيضا ان لا يكونوا واجبي النفقة على المالك كالأبوين وان علوا والأولاد وان نزلوا والزوجة والمملوك من سهم الفقراء لا اعلم في ذلك خلافا بين
458

الأصحاب ونقل في التذكرة الاجماع عليه وفي المنتهى انه قول كل من يحفظ عنه العلم ويدل عليه اخبار منها ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع)
قال خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب والام والولد والمملوك والزوجة وذلك انهم عياله لازمون له ورواه الكليني أيضا في الصحيح عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي بصير عن
عن إلى الحسن بن موسى (ع) قال قلت له لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض فيأتيني ابان الزكاة فأعطيهم منها قال مستحقون لها قلت نعم قال هم أفضل من غيرهم
أعطهم قال قلت فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حق لا احتسب الزكاة عليهم فقال أبوك وأمك قلت أبي وأمي قال الوالدان والولد ورواه الكليني (أيضا) في الموثق
قال في المعتبر بعد نقل رواية عبد الرحمن وروى أيضا عدة من أصحابنا عن موسى (ع) قلت من الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا احتسب الزكاة عليه قال الوالدان والولد
وأظنه إشارة إلى الرواية المذكورة لان الكليني رواة عن عدة من أصحابنا وعن زيد الشحام في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال في الزكاة يعطى منها الأخ والأخت والعم
والعمة والخال والخالة ولا يعطى الجد ولا الجدة واستدل عليه المصنف في المنتهى أيضا بان المالك يجب عليه شيئان الزكاة والانفاق ومع صرف الزكاة إلى من يحب نفقته
يسقط أحد الواجبين فيكون الدفع في الحقيقة راجعا إليه كما لو قضى دين نفسه واما ما رواه الكليني والشيخ عنه عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمي قال كتبت إلى أبي
الحسن الثالث (ع) ان لي ولدا رجالا ونساء فيجوز ان أعطيهم من الزكاة شيئا فكتب ان ذلك جايز لك وفي بعض نسخ الكافي لكم وفي بعضها لهم وأجاب عنه الشيخ في التهذيب
بان هذا خبر مخصوص بالراوي بقرينة قوله (ع) جائز لك فيجوز ان يكون الجواز له لقلة بضاعته وعدم قدرته على جميع ما يحتاج إليه من نفقة عياله فسوغ له ان
ان يجعل زكاته زيادة في نفقة عياله وأجيب عنه أيضا باستضعاف السند لان رواية غير موثق في كتب الرجال ولا ممدوح وأجاب عنه المصنف في المنتهى بأنه يجوز ان يكون
المراد من النساء والرجال من ذوي الأقارب وأطلق عليهم اسم الولد مجازا بسبب مخالطتهم للأولاد وفيه بعد وباحتمال الزكاة المندوبة واما ما رواه الكليني
عن محمد بن جزك باسناد فيه ارسال قال سألت الصادق (ع) ادفع عشر مالي إلى ولد ابنتي قال نعم لا بأس فمحمول على غير الزكاة الواجبة إذ لا دلالة فيها على كون المراد من
العشرة الزكاة وينبغي التنبيه على أمور الأول استقرب الشهيد في (الدروس) جواز صرف الزكاة في توسعتهم ورجحه بعض المتأخرين وقطع به بعضهم معللا بعدم وجوب ذلك
عليه وبقوله (ع) في صحيحة عبد الرحمن وذلك انهم عياله لازمون له فان مقتضى التعليل ان المانع لزوم الانفاق وهو منتف فيما ذكرناه وللنظر فيه مجال لعموم الأدلة
الدالة على المنع وعدم دلالة التعليل المذكور على تخصيص الحكم إذ لعل المقصود من التعليل انهم لكونهم لازمين له بناء على وجوب نفقتهم عليه بمنزلة الأغنياء فلا
يجوز الدفع إليهم فلا يقتضى التخصيص بما لا يشتمل التوسعة وبالجملة توجيه التعليل ليس منحصرا في جهة واحدة نعم إن كان عاجزا عن تحصيل ما يوجب توسعتهم جاز صرفها
فيها لما رواه الكليني عن إسحاق بن عمار في الموثق قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل له ثمانمائة درهم ولابن له مائتا درهم وله عشر من العيال وهو يقوتهم فيها قوتا
شديدا وليس له حرفة بيده وانما يستبضعها فيغيب عنه الأشهر ثم يأكل من فضلها الذي له إذا حضرت الزكاة ان يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يسبغ عليهم
بها النفقة قال نعم ولكن يخرج منها الشئ الدرهم وعن سماعة في الموثق عن أبي ي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يكون له الدراهم يعمل بها وقد وجب عليه فيها
الزكاة ويكون فضله الذي يكتسب بما له كفاف عياله لطعامهم وكسوتهم لا يسعه لا دمهم وانما هو ما يقوتهم في الطعام والكسوة قال فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج
منها شيئا قل أو كثر فيعطيه بعض من يحل له الزكاة وليعد بما بقى من الزكاة على عياله وليشتر بذلك أدامهم وما يصلحهم من طعامهم من غير اسراف ولا يأكل هو منه
فإنه رب فقير أسرف من غني فقلت كيف يكون الفقير أسرف من الغني فقال إن الغني ينفق مما أوتي والفقير ينفق من غير ما أوتي ويدل عليه أيضا رواية أبي بصير السابقة
في تحقيق معنى الغناء وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله (ع) قال لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول وقال إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيرا قال ليس
عليه زكاة ينفقها على عياله يزيد بها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يطعمونه وان لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس اعفاء عن المسألة
لا يسئلون أحدا شيئا والراوي مما قد اختلف الأصحاب في توثيقه وتضعيفه الثاني الأقرب فيما عدا الزوجة والمملوك ممن وجبت نفقته على غيره جواز اخذ الزكاة من غير من وجبت نفقته
عليه كما ذهب إليه المصنف في المنتهى والشهيد في الدروس وقطع المصنف في التذكرة بعدم الجواز لنا صدق الفقر عرفا فيندرج تحت الآية والعمومات الدالة على جواز اخذ الفقراء وما رواه
الكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج (في الصحيح) عن أبي الحسن الأول (ع) قال سألته عن الرجل يكون أبوه عمه أو اخوه يكفيه مؤنته أيأخذ من الزكاة فيتوسع به ان كانوا لا يوسعون
عليه في كل ما يحتاج إليه فقال لا بأس والمستفاد من الرواية جواز الاخذ في صورة عدم توسعهم عليه والاحتياط في الاقتصار عليه وعدم التعدي عنه احتج المصنف في التذكرة على
عدم الجواز بان الكفاية حاصله لهم بما يصلهم من النفقة الواجبة فاشبهوا من له عقار يستعين بأجرته وهو ضعيف واما الزوجة فالظاهر عدم الجواز لان
بضعها كالعوض ولو كانت ناشزا فالأقرب عدم الجواز الدفع إليها أيضا وإن كانت فقيرا لتمكنها من الطاعة في كل وقت فتكون غنية في الحقيقة وفي المعتبر لا يعطى
الزوجة من سهم الفقراء والمسكنة مطيعة كانت أو عاصية اجماعا لتمكنها من النفقة وكلامه يحتمل وجهين أحدهما تخصيص المنع بالزوج وثانيهما العموم بقرينة
التعليل ورجح الشهيد في الدروس الجواز تفريعا على القول بجواز اعطاء الفاسق ونحوه الكلام في المعقود عليها ولما تبذل التمكين ولو قلنا باستحقاقها النفقة من حين
العقد فالمنع أظهر واما المملوك ففي جواز اخذه تردد وقطع في الدروس و (ن) بعدم اعطاء العبد وفي عدم اعطائه على القول بملكه اشكال وكذا على القول بعدم ملكه
وكذا على القول بعدم ملكه إذا كان المولى فقير أو اذن له في الاخذ ولو امتنع من وجبت النفقة عليه من الانفاق ولم يكن متمكنا من الاخذ منه ولو بالحاكم جاز الاعطاء
في الجميع بلا خلاف الثالث يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المستمتع بها لعدم وجوب الانفاق عليها وربما قيل بالمنع لاطلاق النص وهو ضعيف لان المتبادر من الزوجة الدائمة
ويؤكد ذلك التعليل المذكور في الرواية
الرابع يجوز للزوجة ان تدفع زكاتها إلى الزوج وإن كان ينفق عليها منها لعموم الأدلة وانتفاء المعارض وعدم المانع
ونقل عن ابن بابويه المنع من اعطائه مطلقا وعن ابن الجنيد الجواز لكن لا ينفق منه عليها ولا على ولدها ولا اعلم لهما حجة الخامس العيلولة من دون القرابة غير مانعة
من اعطاء الزكاة وفي التذكرة انه قول علمائنا أجمع ويدل عليه عموم الأدلة السالم عما يصلح للمعارضة ومنع منه بعض العامة تعويلا على حجة ضعيفة واما ما رواه الشيخ
في الموثق عن أبي خديجة وفي شأنه توقف عن أبي عبد الله (ع) قال لا تعط الزكاة أحدا ممن يعول فمحموله على من وجبت نفقته أو على الاستحباب لضعفها عن مقاومة العمومات
الدالة على الجواز السادس يجوز اعطاء الزكاة لغير الجماعة المذكورة من الأقارب وارثا كان أم لا لا اعلم فيه خلافا بين أصحابنا لعموم الأدلة وعدم ما يصلح للمنع
ورواية زيد الشحام السابقة وصحيحة أحمد بن حمزة ورواية علي بن مهزيار السابقتين في تحقيق شرط العدالة وعموم ما دل على صلة الأرحام واعطائهم واكرامهم
ومن العامة من منع الدفع إلى الوارث تعويلا على حجة ضعيفة والظاهر أن اعطاء الأقارب أفضل كما يستفاد من بعض الروايات السابقة وفي بعض الروايات لا تعطين
قرابتك الزكاة كلها ولكن أعطهم بعضا وأقسم بعضا في ساير المسلمين السابع خص المنع من اعطائهم بسهم الفقراء فلو كان من يجب نفقته عاملا أو غازيا أو
غارما أو مكاتبا أو ابن السبيل جاز الدفع إليهم وهو مقطوع به في كلامهم ومنع ابن الجنيد من اعطاء المكاتب ويدل على المشهور عموم الآية السالمة عن المعارض فان الظاهر
459

من التعليل المذكور في رواية عبد الرحمن كون المنع باعتبار النفقة اللازمة أو باعتبار استغنائهم من حيث لزوم نفقتهم عليه والأول يقتضى تخصيص المنع بما يجرى مجرى
النفقة اللازمة واما ما يأخذه العامل والغازي كالأجرة والمكاتب لفداء رقبته والغارم لوفاء دينه ولا لزوم لشئ من ذلك على القريب اجماعا والثاني يقتضى تخصيص
المنع باعتبار جهة الغنى فيمنع عما يعتبر فيه الفقر لا مطلقا فلا يلزم عموم المنع وفي رواية إسحاق بن عمار أيضا اشعار بذلك وروى الكليني عن صفوان بن يحيى في الصحيح وهو ممن
أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه عن إسحاق بن عمار الثقة المشترك بين الفطحي والامامي قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن رجل على أبيه دين ولابنه مؤنة يعطى أباه من زكاة
يقضى دينه قال نعم ومن أحق من أبيه وعن الحسن بن محبوب في الصحيح إلى أبي محمد الوابشي عن أبي عبد الله (ع) قال سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة
ماله قال اشترى خير رقبة لا بأس ويدل على جواز صرفها في دين أبيه إذا مات ولم يورث مالا ما رواه الكليني عن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال قلت لأبي عبد الله (ع)
رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدى زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير فقال إن كان أبواه ورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من
جميع الميراث ولم يقضه من زكاته وان لم يكن أورثه ما لم يكن أحد أحق بزكوة من دين أبيه فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه قال المصنف في التذكرة انما منعنا من
الاخذ القريب بسبب الفقر أو المسكنة إما لو كان من غير هذين فإنه يجوز له اخذها كما لو كان الأب أو الولد غازيا أو مؤلفا أو غارما في اصلاح ذات البين أو عاملا
لعدم المانع ولان هؤلاء يأخذون مع الغنى والفقر فكان للأب ذلك انتهى ولعل تقييده الغارم بما كان في اصلاح ذات البين مبنى على اعتبارهم الفقر في الغارم لمصلحة
نفسه وتنزيله من وجبت نفقته على غيره منزلة الغنى وجماعة من الأصحاب اطلقوا جواز اعطاء الغارم هيهنا ومنهم من لم يذكر الغارم والوجه الجواز مطلقا لعموم الآية وخصوص
بعض الروايات السابقة وابن السبيل يأخذ ما زاد على نفقته الأصلية مما يحتاج إليه في سفره ويجوز اخذ الزكاة من غيرهم اي غير الجماعة المذكورة ويشرط في المستحق
أيضا ان لا يكون هاشميا إذا لم يكن المعطي منهم نقل المحقق في المعتبر والمصنف في المنتهى والتذكرة اجماع علماء الاسلام على تحريم صدقة غير الهاشمي على الهاشمي وقال الشيخ في
المبسوط لا يجوز ان يكون العامل من ذوي القربى لأنه لا يجوز ان يأخذ الصدقة وقال قوم يجوز ذلك لأنه يأخذ على وجه العوض والأجرة فهو كساير الإجارات ونحوه وقال ابن إدريس
في (ير) وقال المصنف في (لف) بعد نقل كلام الشيخ والظاهر أن القوم الذين نقل الشيخ عنهم من الجمهور إذ لا اعرف لعلمائنا قولا في ذلك وأكثرهم منع من اعطاء بني هاشم
مطلقا إلى أن قال وبالجملة فإن كان القوم الذين نقل الشيخ وابن إدريس عنهم من علمائنا صارت المسألة خلافية والا فلا انتهى والمعتمد ما ذهب إليه جمهور الأصحاب
لنا ما رواه الكليني والشيخ عنه عن عيص بن القسم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إن أناسا من بني هاشم اتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فسئلوه ان يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا
يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله عز وجل للعاملين عليها فنحن أولي به فقال النبي صلى الله عليه وآله يا بني عبد المطلب ان الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة ثم قال
أبو عبد الله (ع) اشهدوا لقد وعدها فما ظنكم يا بنى عبد المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أتروني مؤثرا عليكم غيركم وفي (في) والله لقد وعدها وعن زرارة وأبي
بصير ومحمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم وفي التهذيب باسقاط أبي بصير عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قالا قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الصدقة أوساخ أيدي الناس فان الله حرم علي منها ومن
غيرها كما قد حرمه فان الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ثم قال إما والله لو قد قمت على باب الجنة ثم أخذت بحلقته لقد علمتم اني لأوثر عليكم فارضوا لأنفسكم بما رضي الله و
رسوله لكم قالوا قد رضينا وما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم وما رواه الكليني
باسناد لا يقصر عن الموثقات عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي الثقة ورواه الشيخ أيضا عنه باسناد اخر قال سألت سألت أبا
عبد الله (ع) عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم
ما هي قال هي الزكاة قلت فيحل صدقة بعضهم على بعض قال نعم وبعض الأخبار الآتية في بحث الخمس واما ما رواه الشيخ في الموثق عن أبي خديجة ورواه ابن بابويه (أيضا) عن
أبي عبد الله (ع) قال أعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها منهم فإنها تحل لهم وانما يحرم على النبي وعلى الامام الذي يكون بعده وعلى الأئمة (ع) فراويه أبو خديجة قد ضعفه الشيخ
وان وثقه النجاشي وذكر الشيخ ان الأصل في هذا الخبر أبو خديجة وان تكرر في الكتب ولم يروه غيره قال ويحتمل ان يكون أراد (ع) حال الضرورة ويكون وجه اختصاص الأئمة (ع)
منهم بالذكر في الخبران الأئمة (ع) لا يضطرون إلى اكل الزكوات والتقوت بها وغيرهم من بني عبد المطلب قد يضطرون إلى ذلك وإذا كان المعطى هاشميا جاز اخذ الهاشمي
منه لا اعلم فيه خلافا بين الأصحاب ونسبه في المنتهى إلى فتوى علمائنا ويدل عليه رواية إسماعيل بن الفضل السابقة وما رواه الشيخ عن زرارة في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال
قلت له صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم فقال نعم صدقة الرسول صلى الله عليه وآله تحل لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم وصدقات بعضهم على بعض تحل لهم ولا تحل لهم صدقات
انسان غريب وعن جميل بن دراج في القوى عن أبي عبد الله (ع) قال سألته هل يحل لبنى هاشم الصدقة قال لا قلت يحل لمواليهم قال يحل لمواليهم ولا يحل لهم الا الصدقات
بعضهم على بعض وعن أبي أسامة زيد الشحام في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الصدقة التي
حرمت عليهم فقال هي الزكاة المفروضة ولم يحرم علينا صدقة
بعضنا على بعض وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (ع) قال وسألته عن الصدقة يحل لبني هاشم فقال لا
ولكن صدقات بعضهم على بعض تحل لهم ويدل عليه أيضا بعض الأخبار الآتية في بحث الخمس وهم اي الهاشميون الان أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب و
غير هؤلاء لم يعقب واما في زمن النبي صلى الله عليه وآله فكانوا أكثر من ذلك وذكر الشيخ في النهاية ان بني هاشم هم الذين ينسبون إلى أمير المؤمنين (ع) وجعفر بن أبي طالب وعقيل بن أبي طالب و
عباس بن عبد المطلب وقال ابن إدريس بعد نقل كلام الشيخ وهذا القول ليس بواضح قال والصحيح ان قصي بن كلاب واسمه زيد وكان يسمى مجمعا لأنه جمع قبايل قريش
وانزلها مكة وبنى دار الندوة ولد عبد مناف وعبد الدار وعبد العزى وعبدا فاما عبد مناف واسمه المغيرة فولد هاشم أو عبد شمس والمطلب ونوفلا وأبا عمرو فاما
هاشم بن عبد مناف فولد عبد المطلب وأسدا وغيرهما ممن لم يعقب فولد عبد المطلب عشرة من الذكور وست بنات أسمائهم عبد الله وهو أبو النبي صلى الله عليه وآله والزبير وأبو طالب و
اسمه عبد مناف والعباس ومقرم وحمزة وضرار وأبو لهب واسمه عبد العزى والحارث والفيداق واسمه جحل الجيم قبل الحاء والحجل اليعسوب العظيم أسماء البنات عاتكة وأميمة
والبيضاء ويره وصفيه واروى هؤلاء الذكور والإناث لأمهات شتى فلم يعقب هاشم الا من عبد المطلب ولم يعقب عبد المطلب من جميع أولاده الذكور الا من خمسة وهم عبد الله
وأبو طالب والعباس والحارث وأبو لهب وجميع هؤلاء وأولاد هؤلاء يحرم عليهم الزكاة الواجبة مع تمكنهم من أخماسهم ومستحقاتهم وهؤلاء بأعيانهم أيضا مستحق الخمس و
إلى ما حررنا واخترناه يذهب شيخنا في مسائل خلافه وانما اورده ايرادا في نهايته للحديث الواحد لا اعتقادا انتهى واعلم أن المشهور بين الأصحاب ان تحريم الصدقة الواجبة
مختص بأولاد هاشم خاصة ونقل عن المفيد في الرسالة الغرية تحريم الزكاة على بني المطلب وهم عم عبد المطلب أيضا ويدل على الأول عموم الآية والاخبار خرج بنو هاشم
بالاجماع والاخبار فيبقى غيرهم مندرجين تحت العموم ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وآله ان الصدقة لا تحل لكم يا بني عبد المطلب وقول المصنف لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من
بني هاشم احتج المفيد بقول الصادق (ع) في موثقة زرارة الآتية لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ان الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم وأجاب
عنه في المعتبر بأنه خبر واحد نادر فلا يخص به عموم القران
ولو قصر الخمس عن كفايتهم أو كان العطاء من المندوبة أو كان المعطى منهم أو اعطى مواليهم جاز إما جواز
460

اعطائهم من الصدقات المفروضة عند قصور الخمس عن كفايتهم فمما لا اعلم فيه خلافا بين الأصحاب وفي المنتهى ان عليه فتوى علمائنا أجمع والأصل فيه ما رواه الشيخ
في الموثق بعلي بن الحسن بن فضال عن أبي عبد الله (ع) قال مواليهم منهم ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم ثم قال إنه لو
كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ان الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ثم قال إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة والصدقة ولا تحل
لاحد منهم الا ان لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة واختلف الأصحاب في القدر الذي جاز لهم اخذه في حال الضرورة فقيل إنه لا يتقدر بقدر ونسبه في (لف) إلى
الأكثر وقيل لا يتجاوز قدر الضرورة واستقربه المصنف في المنتهى والشهيد في الدروس واختاره غير واحد من المتأخرين وهو أقرب لموثقة زرارة السابقة وعموم ما دل
على المنع خرج منه مقدار الضرورة بالنص والاجماع فيكون حكم المنع باقيا في غيره وفسر مقدار الضرورة بقوت يوم وليلة وما يفهم من الرواية أضيق منه احتج المصنف
في (لف) على القول الأول بأنه أبيح له الزكاة فلا يتقدر بقدر للأخبار الدالة على أن الزكاة لا يتقدر بقدر وانه يجوز ان يعطى الفقير ما يغنيه وضعفه ظاهر و
إما جواز اعطائهم من العطاء المندوبة فلا اعلم فيه أيضا خلافا بين أصحابنا ونسبه في المنتهى إلى علمائنا وأكثر أهل العلم واستدل عليه بما روى من طريق العامة ان عليا (ع)
وفاطمة (ع) وقفا على بني هاشم والوقف صدقة وفيه انه لا يدل على جواز اخذ الصدقة المندوبة من غير الهاشمي واستدل عليه أيضا بما رواه وعن جعفر بن محمد عن أبيه انه كان
يشرب من سقايات بين مكة والمدينة فقلت له أتشرب من الصدقة فقال انما حرم علينا الصدقة المفروضة واستدل عليه أيضا بأنه لا خلاف في جواز معاونتهم
والعفو عنهم وغير ذلك من وجوه المعروف وقد قال (ع) كل معروف صدقة رواه الصدوق مرسلا والأخبار الدالة على فضل اعطائهم وصلتهم وبذل الأموال لهم كثيرة
وفيه تأمل لان ما دل على منع الصدقة أخص والخاص حاكم على العام والظاهر أن حمل الصدقة على كل معروف مجاز فلا يصح الاستناد أيضا إلى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقترض ويقبل
الهدية وكل ذلك صدقة إذ الظاهر من الصدقة ما يدفع من المال إلى المحاويج على سبيل سد الخلة ومساعدة الضعيف طلبا للاجر لا ما جرت العادة بفعله على سبيل التودد
كالهدية والقرض وقد صرح به المصنف في المنتهى ولهذا لا يقال للسلطان إذا قبل هدية بعض رعيته انه قبل الصدقة منه والوجه الاستدلال بما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج
عن أبي عبد الله (ع) أنه قال لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا ان نخرج إلى مكة لان كل ما بين مكة والمدينة فهو صدقة ويمكن المناقشة فيه بجواز كون تلك الصدقات لبني هاشم فلا
يلزم جواز اخذ الصدقة المندوبة مطلقا وعن جعفر بن إبراهيم الهاشمي في القوى عندي والصحيح عند جماعة من الأصحاب عن أبي عبد الله (ع) أنه قال قلت له أتحل الصدقة لبني
هاشم فقال انما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا فاما غير ذلك فليس به بأس ولو كان كذلك ما استطاعوا ان يخرجوا إلى مكة هذه المياه عامتها صدقة وما رواه الكليني
عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي باسناد معتبر ورواه الشيخ أيضا عنه باسناد اخر قال سألت سألت أبا
عبد الله (ع) عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي فقال هي الزكاة فقلت فيحل
صدقة بعضهم على بعض قال نعم وعن زيد الشحام في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال هي الزكاة المفروضة الحديث وهل حكم الكفارة
حكم الزكاة في عدم جواز اخذها فيه وجهان أقربهما الجواز للروايتين المذكورتين واحتمل المصنف في التذكرة المنع وفي حكم الكفارة المنذورة والموصى بها واما جواز الاخذ
إذا كان المعطي هاشميا فقد مر بيانه واما جواز اعطائها لمواليهم والمراد بهم عتقائهم كما صرح به المصنف في المنتهى فلعموم الأدلة وعدم المانع ورواية جميل بن دراج السابقة
عن قريب وما رواه الشيخ والكليني عن ثعلبة بن ميمون في الحسن بثعلبة قال كان أبو عبد الله (ع) يسهل شهابا من زكاته لمواليه وانما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم
وما رواه الكليني عن سعيد بن عبد الله الا عرج في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) أيحل الصدقة لموالي بني هاشم قال نعم واما ما رواه الشيخ عن زرارة في الموثق عن أبي عبد الله (ع)
قال مواليهم منهم ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم فذكر الشيخ ان المراد به إذا كان الموالى مماليك لهم ويلزمهم القيام بنفقاتهم لا يجوز
لهم ان يعطوا الزكاة لان المملوك لا يجوز ان يعطى الزكاة وهو حسن جمعا بين الأدلة ونقل في (لف) عن ابن الجنيد كراهتها لعتيقهم وتحريمها لمملوكهم واستوجهه
ويشترط
العدالة في العامل هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ونقل الشهيد في الدروس الاجماع عليه وعلل بان العمالة يتضمن الاستيمان على مال الغير ولا أمانة لغير العدل وبقول
أمير المؤمنين (ع) في الرواية الطويلة المشتملة على آداب المصدق فإذا قبضته فلا توكل به الا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا ويشترط أيضا في العامل علمه بفقه الزكاة ولعل المراد
ما يحتاج إليه ويختلف ذلك باختلاف العاملين بالنسبة إلى ما يتولونه من الأعمال ويظهر من المحقق في المعتبر الميل إلى عدم اعتبار الفقه في العامل والاكتفاء بسؤال العلماء واستحسنه
الشهيد في البيان ويتخير الامام بين الجعالة والأجرة للعامل ويجوز عدم التعيين واعطائهم ما يراه الإمام (ع) كباقي الأصناف بدلالة ما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن عن أبي
عبد الله (ع) قال قلت ما يعطى المصدق قال ما يرى الامام ولا يقدر له شئ وفي (ن) لو عين له اجرة فقصر السهم عن اجرته أئمة الامام من بيت المال ومن باقي السهام ولو زاد
نصيبه عن اجرته فهو لباقي المستحقين واعترض عليه بان ذلك انما يتفرع على ذلك وجوب البسط على الأصناف على وجه التسوية وهو غير معتبر عندنا وهو حسن والقادر
على تكسب المؤنة بصنعة أو غيرها ليس بفقير وإن كان معه خمسون درهما على المشهور بين الأصحاب وحكى الشيخ في (الخلاف) عن بعض أصحابنا انه جوز دفع الزكاة إلى المكتسب من
غير اشتراط القصور كسبه والأول أقرب لما روى الكليني عن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر (ع) قال سمعته يقول إن الصدقة لا تحل لمحترف ولا لذي مرة سوى
قوى فتنزهوا عنها وروى الشيخ عن سماعة قال سئلته عن الزكاة لمن يصلح ان يأخذها قال هي تحل للذين وصف الله في كتابه للفقراء والمساكين والعاملين عليها
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله وقد يحل الزكاة لصاحب سبعمائة ويحرم على صاحب خمسين درهما فقلت له كيف
يكون هذا فقال إذا كان صحاب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم يكفه فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله واما صاحب الخمسين فإنها تحرم عليه إذا كان وحده
وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه (إن شاء الله) قال وسألته عن الزكاة هل يصلح لصاحب الدار والخادم فقال نعم الا ان يكون داره دار غلة ليخرج له من غلتها دراهم
يكفيه وعياله وان لم يكن الغلة يكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير اسراف فقد حلت له الزكاة وإن كانت غلتها تكفيهم فلا واستدل في المختلف
للشيخ بأنه غير مالك للنصاب ولا لقدر الكفاية فجاز له الاخذ من الصدقة كالفقير وأجاب عنه بالفرق فان الفقير محتاج إليها بخلاف صورة النزاع والظاهر أنه يعتبر في الاكتساب
والصنعة كونهما لا يقين بحاله عادة لان في التكليف بغير اللائق بحاله عادة الحرج والضرر المنفيان بالنص واستوجه المصنف في المنتهى جواز اخذ الزكاة لو كان التكسب
يمنعه من النفقة لأنه مأمور بالنفقة في الدين إذا كان من أهله وهو انما يتم فيما إذا كان النفقة واجبا بالنسبة إليه لا مطلقا ولو قصر تكسبه عن مؤنة السنة لنفسه وعياله
جاز له اخذ الزكاة وإن كان معه ثلاثمأة لا اعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب وفي التذكرة انه موضع وفاق بين العلماء وقد مر بعض الأخبار الدالة عليه ويدل عليه أيضا
صدق الفقير عرفا وتخصيص الثلثمائة بالذكر لورودها في بعض الأخبار واختلف الأصحاب في تقدير المأخوذ فذهب الأكثر إلى أنه لا يتقدر بقدر بل يجوز ان يعطى ما
يغنيه ويزيد على غناه كما في غير المكتسب وحكى جماعة من الأصحاب قولا بان ذا الكسب القاصر لا يأخذ ما يزيد على كفايته واستحسنه الشهيد في البيان وظاهر جماعة من الأصحاب ان محل الخلاف
ذو الكسب القاصر وظاهر المصنف في المنتهى وقوع الخلاف في غيره أيضا حيث قال لو كان معه ما يقصر عن مؤنته ومؤنة عياله حولا جاز له اخذ الزكاة لأنه محتاج وقيل لا يأخذ
461

زائدا عن تتمه المؤنة حولا وليس بالوجه وقال في موضع اخر من المنتهى يجوزان يعطى الفقير ما يغنيه ويزيد على غناه وهو قول علمائنا أجمع والأول أقرب انه لا يتقدر
بقدر كما هو قول الأكثر لاطلاق الأدلة وما رواه الشيخ عن سعيد بن غزوان في الصحيح والكليني عنه في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال يعطيه من الزكاة حتى يغنيه
وما رواه الكليني عن إسحاق بن عمار في الموثق ورواه الشيخ عن الكليني نجلل في الاسناد عن أبي الحسن موسى (ع) قال قلت له الرجل اعطى الرجل من الزكاة ثمانين درهما قال
نعم وزده قلت اعطيه مأة قال نعم واغنه ان قدرت ان تغنيه وعن عمار بن موسى في الموثق عن أبي عبد الله (ع) انه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة قال قال أبو جعفر (ع)
إذا أعطيت فاغنه وما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير في الصحيح عن زياد بن مروان عن أبي الحسن موسى (ع) قال اعطه ألف درهم وعن إسحاق بن عمار في الضعيف (الصحيح خ ل) قال قلت لأبي
(عبد الله (ع) اعطى الرجل من الزكاة مائة درهم قال نعم قلت مأتين قال نعم قلت ثلاثمائة قال نعم قلت أربعمائة قال نعم قلت خمسمائة قال نعم حتى تغنيه ويؤيده ما رواه الكليني عن أبي بصير في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان شيخا من أصحابنا)
يقال له عمر سأل عيسى بن ابان وهو محتاج فقال له عيسى إما ان عندي من الزكاة ولكن لا أعطيك منها فقال له ولم فقال لأني رايتك اشتريت لحما وتمرا فقال انما
ربحت درهما فاشتريت بدانقين لحما وبدانقين تمرا ثم رجعت بدانقين لحاجة قال فوضع أبو عبد الله (ع) يده على جبهته ساعة ثم رفع رأسه ثم قال إن الله تبارك وتعالى
نظر في أموال الأغنياء ثم نظر إلى الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به ولو لم يكفهم لزادهم بل تعطيه ما يأكل ويشرب ويكتسى ويتزوج ويتصدق ويحج واما القول الآخر
فلا اعرف له حجة وقال الشهيد في البيان وما ورد في الحديث من الأغنياء بالصدقة محمول على غير المكتسب وهذا التخصيص يحتاج إلى دليل ولم اطلع عليه وقوله (ع) في
صحيحة معاوية بن وهب ويأخذ النفقة من الزكاة غير واضحة الدلالة عليه مع اختصاص الرواية بمن كان له مال يتجر به وعجز عن استنماء الكفاية
ويعطى من الزكاة
صاحب دار السكنى وعبد الخدمة وفرس الركوب قال المصنف في التذكرة لا نعلم فيه خلافا بعد انضمام ثياب التجمل أيضا إليها والأصل فيه مضافا إلى حصول الحاجة إليها وعدم
صدق الغنى بها عرفا روايات منها موثقة سماعة ورواية أبي بصير السابقتين في بيان حقيقة الغنى ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني والشيخ عنه عن عمر بن أذينة في الصحيح عن
غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) انهما سئلا عن الرجل له دار أو خادم أو عبد يقبل الزكاة قال نعم ان الدار والخادم ليسا بمال وروى الشيخ عن سعيد بن يسار
باسناد فيه جهالة قال سمعت سألت أبا
عبد الله (ع) يقول تحل الزكاة لصاحب الدار والخادم لان سألت أبا
عبد الله (ع) لم يكن يرى الدار والخادم شيئا وهذه الأخبار مختصة بالدار والخادم
لكن لا يبعد الحاق فرس الركوب وثياب التجمل بهما كما قطع به المصنف وغيره نظرا إلى حصول الحاجة وعدم
صدق الغنى بهما عرفا ويؤيده التعليل المذكور في رواية عمر بن أذينة والظاهر أنه
يكفي في عدم منع الدار من اعطائه الزكاة احتياجه إلى السكنى وان حصل له غيرها ببذل أو استيجار ويعتبر في الخادم كون المخدوم من عادته ذلك أو احتياجه إليها وكذا في فرس
الركوب وثياب التجمل ولو كانت دار السكنى يزيد عن حاجته بحيث يبلغ قيمة الزيادة مؤنته وعياله حولا وامكنه بيع الزيادة منفردة فهل يخرج بذلك عن حد الفقر استشكله المصنف
في التذكرة وقطع بعضهم بالخروج به ولو كانت حاجته تندفع بأقل منها قيمة فهل يجب تكليف بيعها وشراء الأدون فيه نظر وقطع المصنف في التذكرة بالعدم وهو حسن لعموم النص وفي التذكرة
وكذا الكلام في العبد والفرس لكن في اطلاق هذا الحكم في الفرس لا يخلو عن اشكال لعدم ذكره في النص ولو احتاج إلى أكثر من واحد فكالواحد قاله المصنف في التذكرة ويصدق في ادعاء
الفقر وإن كان قويا قال الشيخ في المبسوط إذا جاء رجل إلى الامام والساعي وذكر انه لا مال له ولا كسب وسئله ان يعطيه شيئا من الزكاة فان عرف الامام صدقه أعطاه وان عرف
كذبه لا (لم) يعطه وان جهل حاله نظر فإن كان جلدا في الظاهر أعطاه وقيل إنه يحلف لأنه يدعى أمرا يخالف الظاهر وقيل إنه لا يحلف وهو الأقوى وأما إذا كان ضعيفا في الظاهر فإنه
يعطيه من الصدقة ولا يحلفه لأن الظاهر موافق لما يدعيه فان ادعى هذا السايل انه يحتاج إلى الصدقة لأجل عياله فهو يقبل قوله (قيل) فيه قولان أحدهما يقبل قوله بلا بينة والثاني
لا يقبل قوله الا ببينة لأنه لا يتعذر وهذا هو الأحوط هذا فيمن لا يعرف له أصل مال فاما إذا عرف له أصل مال فادعى انه تلف وانه محتاج لا يقبل قوله الا ببينة لان
الأصل بقاء المال ونقل المصنف في (لف) قوله إن ادعى هذا السايل إلى قوله هو الأحوط ثم قال الظاهر أن مراد الشيخ بالقائل من الجمهور قال وصيرورته إلى القول الثاني ليس
بجيد لان قوله مقبول عملا بظاهر العدالة المستندة إلى أصل الاسلام وما استظهره غير ظاهر وكلام الشيخ غير دال على صيرورته إلى القول الثاني فإنه جعله أحوط وقال المحقق
في المعتبر ان ادعى الفقر عومل بما عهد من حاله وان جهل عومل بدعواه ولم يكلف يمينا ولو ادعى حاجة عياله ففي القبول من دون احلافه تردد أشبهه القبول لأنه مسلم
ادعى ممكنا ولم يظهر ما ينافي دعواه ولو عرف له مال وادعى ذهابه قال الشيخ يكلف البينة لأنه ادعى خلافا الظاهر والأشبه ان لا يكلف ببينة تعويلا على ظهور عدالته
وكذا البحث في العبد لو ادعى العتق أو الكتابة وقال المصنف في التذكرة ويعطى من ادعى الفقر إذا لم يعلم كذبه سواء كان قويا قادرا على التكسب أولا ويقبل قوله من غير يمين سواء
كان شيخا ضعيفا أو شابا ضعيف البنية أو زمنا أو كان سليما قوى البنية جلد ا وهو أحد وجهي الشافعي لان رجلين آتيا رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقسم الصدقة فسألاه شيئا منها
فصعد بصره فيهما وصوبه وقال لهما ان شئتما أعطيتكما ولاحظ فيها لغنى ولا ذي قوة ولا مكتسب ودفع إليهما ولم يحلفهما والثاني للشافعية انه يحلف إن كان قويا في بنية ظاهره
الاكتساب لان ظاهره يخالف ما قال وليس بجيد لأنه مسلم ادعى ممكنا ولم يظهر ما ينافي دعواه ولو عرف له مال وادعى ذهابه قال الشيخ يكلف البينة لأنه ادعى خلاف الظاهر
والأصل البقاء وبه قال الشافعي والأقرب (انه) لا يكلف بينة تعويلا على صحة اخبار المسلم وكذا البحث في العبد لو ادعى العتق أو الكتابة ولو ادعى حاجة عياله فالوجه القبول
من غير يمين لأنه مسلم ادعى أمرا ممكنا ولم يظهر ما ينافي دعواه ويحتمل الاحلاف لامكان إقامة البينة على دعواه واستقرب في المنتهى انه لا يكلف بينة إذا ادعى تلف ماله بعد
نقل خلافه عن الشيخ ونقل الاجماع على قبول دعوى المريض أو الشيخ أو الشاب الذي هو ضعيف البنية عن العجز عن الحركة والاكتساب ثم قال وإن كان قوي البنية جلدا
فادعى العجز عن الاكتساب فالأقرب قبول قوله من غير يمين ونسب إلى الشافعي خلافه ثم قال ولو ادعى عيالا يعجز عن مؤنتهم فالأقرب أيضا قبول قوله من غير يمين كما يقبل
قوله إنه غير مكتسب وقال الشافعي يطالب بالبينة لا مكانها وبما ذكرنا يظهر ان ما ذكره بعض أصحابنا المتأخرين من أن ظاهر المحقق في المعتبر والمصنف في كتبه الثلاثة ان جواز
اعطاء مدعى الفقر مع جهالة حاله من غير يمين سواء كان قويا أو ضعيفا موضع وفاق محل تأمل وغاية ما يتحصل من أدلتهم على جواز الاعتماد على دعواه أمور أحدها
ما ذكره المحقق في المعتبر من أنه مسلم ادعى أمرا ممكنا ولم يظهر ما ينافي دعواه فكان قوله مقبولا ويرد عليه منع الكبرى إذ لا اعرف عليه دليلا فان القدر المعلوم انه لا يصح انكار قوله
ودعواه ما لم يظهر خلافه ولا العمل بما هو مقتضاه وثانيها ما ذكره المصنف في المنتهى من أن هذه الدعوى توافق الأصل وهو عدم المال وفيه نظر فإنه مبنى على صحة الاستصحاب وجواز
بناء الأحكام الشرعية عليه في أمثال هذه المواضع وهو ضعيف جدا وثالثها ما ذكره فيه أيضا من أن الأصل عدالة المسلم فكان قوله مقبولا ويرد عليه ان العدالة عند المصنف هو
الملكة المخصوصة وهو أمر وجودي لا يستقيم الاستناد في تحققه إلى الأصل ولا إلى الظاهر كما لا يخفى على أن هذا الدليل لا يختص بدعوى العدل والمدعى أعم منه مع أن قبول
قول العدل مطلقا في معرض المنع لا (يق) قوله تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يدل بمفهومه على قبول قول العدل مطلقا لأنا نقول اثبات العموم في مفهوم الآية لا يخلو عن اشكال
وذلك غير خفى على المتدبر ويمكن الاستدلال عليه أيضا بوجهين آخرين أحدهما ان التقسيط على جميع الفقراء راجح إما استحبابا أو وجوبا وهو يقتضى عدم توقف الاعطاء
على البينة أو الحلف فان التكليف بالبينة أو اليمين يقتضى حرمان كثير من الفقراء إذ كثير منهم مستور الحال لا يقدرون على إقامة البينة وكثير منهم يتحاشون عن الحلف ونحن
نعلم قطعا ان ايصال الزكاة إلى كل فقير مرضى عند الشارع وثانيهما ما رواه الكليني عن عبد الرحمن العزرمي عن أبي عبد الله (ع) قال جاء رجل إلى الحسن والحسين (ع) وهما جالسان
462

على الصفا فسألهما فقالا ان الصدقة لا تحل الا في دين موجع أو غرم مقطع أو فقر مدقع ففيك شئ من هذا قال نعم فاعطياه وقد كان الرجل سئله عبد الله بن عمر وعبد
الرحمن بن أبي بكر فاعطياه ولم يسألاه عن شئ فرجع إليهما فقال لهما مالكما لم تسئلاني (عما سأله عنه) الحسن والحسين وأخبرهما بما قالا فقالا انهما غذيا بالعلم غذاء وفي الوجهين نظر أما
الأول فلان القدر المعلوم فضل التقسيط بالنسبة إلى من يثبت فقره لا إلى كل فقير في الواقع والتحاشي عن الحلف نشأ من قبل الفقير فله الحلف والاخذ فلا يكون حرمانه
بدونه تقصير للمالك نعم ان قلنا بتوقف الاعطاء على البينة يلزم حرمان كثير من الفقراء وفي كون ذلك موجبا للتعويل على الدعوى مطلقا اشكال واما الثاني فلضعف سند
الرواية وعدم موافقه الحصر المفهوم منه لما يثبت بالأدلة وبالجملة جواز اعطاء الفقير بدون البينة أو الحلف محل اشكال ينشأ من عدم دليل دال عليه فلا يحصل اليقين
بالبرائة ومن انه لم يعهد عنهم (ع) شيئا من ذلك والظاهر أنه لو كان لنقل لكن المصنف في المنتهى و (لف) ادعى الاجماع على جواز اعطاء العاجز إذا ادعى العجز عن الكسب إذا لم يعرف له أصل
مال من غير بينة ولا يمين وأما إذا لم يكن عاجزا في الظاهر وادعى العجز عن الاكتساب لنفسه ولم يعرف له أصل مال ولم يقم البينة على دعواه ولكنه حلف فلا اعرفه خلافا في الجواز
إذا كان المدعى عدلا لكن التعويل على مجرد ذلك لا يخلو عن اشكال وأما إذا كان فاسقا ففيه الخلاف من جهة أخرى وهي منع الفاسق من الزكاة والتعويل على دعواه مشكل
لاية التثبت والتحقيق ان تحصيل العلم بالفقر غير معتبر والا لزم حرمان أكثر الفقراء وانتفاء ذلك معلوم من عادة الأئمة (ع) وكذا السلف وهل يكفي الظن الحاصل من الامارات
أو من دعواه مطلقا وإذا كان أمينا مطلقا أو عند تعذر البينة أم لا بل يحتاج إلى البينة مطلقا أو في بعض صور المسألة أو يحتاج إلى الحلف كذلك لي فيه توقف إلى أن يفتح الله علي
طريق معرفته
ويصدق مدعى الفقر في ادعائه تلف ماله إذا عرف له أصل مال وخالف فيه الشيخ في المبسوط حيث ذهب إلى أنه يكلف بينة ونقل المحقق في الشرايع قولا بأنه يحلف
وقيل إن هذا القول منقول عن الشيخ ره والكلام في هذه المسألة يعلم مما سبق ويصدق في ادعاء الكتابة إذا لم يكذبه المولى وشرح المسألة ان العبد إذا ادعى الكتابة وعلم
صدق دعواه أو أقام بينة عليها فلا كلام والا فلا يخلو إما ان يكذبه المولى أو يصدقه أو لم يعلم حال السيد من تصديق أو تكذيب فان كذبه المولى فإنه لا يقبل قوله الا ببينة
وان صدقه المولى فالمشهور بينهم انه يقبل قوله من غير بينة وأطلق الشيخ انه لا يقبل قول المكاتب في ادعاء الكتابة الا ببينة وقطع المصنف في التذكرة بالأول ونقل عن الشافعي انه لا يقبل
الا ببينة لجواز التواطئ لاخذ الزكاة وعلل الأول بأصالة العدالة وبان الحق في العبد للمولى فإذا أقر بالكتابة قبل وفي التعليلين ضعف ونقل عن الشيخ أنه قال الأول أولي
فيمن عرف ان له عبدا والثاني أحوط فيمن لا يعرف ذلك من حاله ولو لم يعلم تصديق السيد ولا تكذيبه إما لبعده أو لغير ذلك فالمشهور بين المتأخرين قبول دعواه
من غير بينة وظاهر اطلاق الشيخ في المبسوط العدم ويظهر من الشرايع وجود قول بتوقف القبول على البينة مطلقا أو الحلف حجة الأول نحو مما مر في مسألة ادعاء الفقر ولى في المسألة توقف
واشكال وإن كان القول بتوقف القبول على البينة مطلقا أحوط بل أقرب وكذا يصدق في ادعاء الغرم ان لم يكذبه الغريم سواء صدقه أو لم يعلم حاله من التصديق والتكذيب
على المشهور بينهم وفي الشرايع وقيل لا يقبل فيحتمل ان يكون المراد بدون الحلف أو البينة قيل موضع الخلاف الغارم لمصلحة نفسه إما الغارم لمصلحة ذات البين فلا يقبل
دعواه الا بالبينة قولا واحدا ولا يجب اعلامه اي الفقير أو غيره من أصناف المستحقين للزكوة انها زكاة عند استجماع الشرائط من الاستحقاق والبينة وغيرها فيجوز
الدفع إلى المترفع منها على هذا الوجه وقال المصنف في التذكرة انه لا يعرف فيه خلافا والحجة عليه انتفاء ما دل على وجوب الاعلام مع أن الأصل عدمه لحصول الامتثال بدونه و
يدل عليه أيضا ما رواه ابن بابويه عن أبي بصير في الحسن بإبراهيم بن هاشم والكليني عنه في الضعيف قال قلت لأبي جعفر (ع) الرجل من أصحابنا يستحيى ان يأخذ من الزكاة فاعطيه
من الزكاة ولا اسمى له انها من الزكاة فقال اعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن واما ما رواه الكليني عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال قلت لأبي جعفر (ع) الرجل
يكون محتاجا فنبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك زمام واستحياء وانقباض أفنغطيها إياه على غير ذلك الوجه وهي منا صدقة فقال لا إذا كانت
زكاة فله ان يقبلها على وجه الزكاة فإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إياه وما ينبغي له ان يستحيى مما فرض الله عز وجل انما هي فريضة الله فلا يستحيى منها فيمكن الجمع بينها
وبين الرواية السابقة بوجهين أحدهما حمل المنع في هذه الرواية على الكراهية وثانيهما حملها على المنع من اعطائه على غير وجه الزكاة بان يصرح بأنه من غير الزكاة و
الرواية الأولى على عدم تسمية كونه زكاة من غير تصريح بأنه غير الزكاة واعلم أنه يعلم من هذه الرواية انه لا ينبغي عدم قبول الزكاة من المستحق وقد روى الكليني في غير واحد
من الروايات وابن بابويه عن أبي عبد الله (ع) تارك الزكاة وقد وجبت له كمانعها وقد وجبت عليه ولو ظهر عدم الاستحقاق بعد أن أعطاه المالك من الزكاة بعد ادعائه
الفقر أو غيره من وجوه الاستحقاق أو قيام البينة على ذلك أو الحلف ان قلنا بالاحتياج إليه ارتجعت الزكاة إلى المالك مع المكنة والا اي وان لم يمكن الارتجاع أجزأت
عنه ولا يجب عليه الإعادة إما الارتجاع مع المكنة فظاهر لان الاخذ عاص محض بأخذه فيتعلق به وجوب الرد مع بقاء العين والمثل والقيمة مع التلف وذلك إذا علم الاخذ
انها زكاة إما مع انتفاء علمه بذلك فاختلف الأصحاب فيه فقطع المحقق في المعتبر بعدم جواز الارتجاع لأن الظاهر أنها صدقة وفي المنتهى ليس للمالك الرجوع لان دفعه
يحتمل للوجوب والتطوع واستقرب في التذكرة جواز الاسترجاع لفساد الدفع لأنه أبصر بنيته واستجوده بعض المتأخرين بشرط بقاء العين وانتفاء القرائن الدالة على كونها
صدقة واما الأجزاء مع التعذر فلا اعلم فيه خلافا إذا كان الدافع الامام أو نائبه وفي المنتهى انه لا خلاف فيه بين العلماء لان المالك خرج من العهدة بالدفع إلى الامام
أو نائبه والدافع خرج من العهدة بالدفع إلى من يظهر منه الفقر وايجاب الإعادة بأنها تكليف جديد ينتفى (منفي) بالأصل وأما إذا كان الدافع هو المالك فاختلف الأصحاب فيه
فقال جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في المبسوط انه لا ضمان عليه أيضا وقال المفيد وأبو الصلاح يجب عليه الإعادة واستقرب المصنف في المنتهى والمحقق في المعتبر سقوط الضمان مع الاجتهاد وثبوته
بدونه حجة الأول انه دفعها إلى من ظاهره الفقر دفعا مشروعا فيحصل الامتثال ولا يستعقب الإعادة للأصل وفقد حجة واضحة عليها كالامام ويرد عليه ان الحجة على الإعادة
رواية الحسين بن عثمان الآتية احتج الموجبون بوجهين أحدهما انه دفعها إلى غير مستحقها فلا تقع مجزية كالدين والجواب ان الدفع كان إلى المستحق بحسب الظاهر وإن كان غير مستحق
بحسب الواقع فيكون مجزيا لان التكليف منوط بالاستحقاق الظاهري والقياس على الدين غير صحيح من غير حجة يصح التعويل عليها وثانيهما ما رواه الكليني والشيخ عنه عن
ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان في الصحيح عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) في رجل يعطى زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر فوجده موسرا قال لا يجزى عنه وفي سند الرواية ارسال
لكن في صحتها إلى ابن أبي عمير نوع قوة للرواية حجة المفصلين وجهان الأول ان المالك امين على الزكاة فيجب عليه الاجتهاد والاستظهار في دفعها إلى مستحقها فبدونه يجب
الإعادة الثاني ما رواه الكليني والشيخ عنه عن عبيد بن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سمعت سألت أبا
عبد الله (ع) يقول ما من رجل يمنع درهما في حق الله الا أنفق
اثنين في غير حقه وما من رجل يمنع حقا من ماله الا طوقه الله عز وجل به حية من نار يوم القيمة حية من نار يوم القيمة قال قلت له رجل عارف أدي الزكاة إلى غير أهلها
زمانا هل عليه ان يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم قال نعم قال قلت فإن لم يعرف لها أهلها فلم يؤدها أو لم يعلم أنها عليه فعلم بعد ذلك قال يؤديها إلى أهلها لما
مضى قال قلت فإن لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس لها هو باهل وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد سوء ما صنع قال ليس عليه ان يؤديها مرة أخرى وفي (في) والتهذيب بعد نقل
هذه الرواية وعن زرارة مثله غير أنه قال إن اجتهد فقد برى وان فصر في الاجتهاد في الطلب فلا ويرد على الأول انه ان أراد بالاجتهاد القدر المسوغ لدفع الزكاة إليه
463

ولو بدعواه الفقر فيرجع هذا التفصيل إلى ما اطلقه الشيخ وان أراد به البحث والتفتيش الزايد على القدر المذكور كما هو الظاهر من لفظ الاجتهاد فهو غير واجب عندهم
وقيل نقل جماعة من الأصحاب الاجماع على عدم وجوبه وعلى الروايتين ان موردهما غير محل النزاع كما لا يخفى على المتدبر فيهما وذكر بعض المتأخرين ان الروايتين يدلان
بالفحوى على انتفاء الضمان مع الاجتهاد في محل النزاع وفيه نظر لان المستفاد من الروايتين عدم الضمان إذا اجتهد في طلب الأهل فلم يجده فدعوى دلالتها بالفحوى على عدم
الضمان في محل البحث انما يتم إذا قيد الحكم بانتفاء المستحق يقينا والمدعى أعم منه وبما ذكرناه يظهر انه لا نص في المسألة الا راويه الحسين بن عثمان فان قلنا بحجية مثلها بناء على صحتها
إلى ابن أبي عمير كان الترجيح للقول الثاني وان قلنا بعدم حجيتها وصحتها لمكان الارسال فيها كان الترجيح للقول الأول ولو بان ان المدفوع إليه كافر أو فاسق وقلنا باشتراط
العدالة في المستحق أو هاشمي وكان الزكاة من غيره أو ممن يجب نفقته على الدافع فالذي قطع به الأصحاب كالشيخ ومن تبعه عدم الإعادة في جميع هذه الصور واستدل عليه
بان الدفع واجب فيكتفى في دفعه بالظاهر تعليقا للوجوب على الشرط الممكن فلم يضمن لعدم العدوان في التسليم المشروع وحكى الفاضلان عن بعض العامة قولا بلزوم الإعادة
في هذه الصور محتجا بعدم وصول الحق إلى مستحقه فيضمن كالدين وبان الايصال بالرسول والكفر والغرابة لا يخفى مع الاجتهاد والطلب بخلاف الغنى لخفاء حاله كثيرا كما قال تعالى
يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف وأجابا عن الأول بان مستحق الدين متعين فلا يجوز دفعه الا مع اليقين بخلاف الزكاة ولعل الغرض من هذا الجواب التنبيه على كون هذه
الحجة قياسا مع بيان الفارق وعن الثاني بان الخفاء والظهور متطرق إلى الجميع على سواء والوجه انه إذا فرض كون التسليم مشروعا لزم الخروج عن العهدة وايجاب الإعادة
منفى بالأصل لأنه يثبت بالدليل ولم يظهره فالمتجه ما ذكره الأصحاب واستثنى الفاضلان من ذلك ما لو ظهر المدفوع إليه عبدا للمالك فأوجبا الإعادة والحال هذه لعدم
خروج المال عن ملك المالك حينئذ فيكون بمنزلة العزل من غير تسليم واستشكله بعضهم بان ذلك آت في جميع الصور فان غير المستحق لا يملك الزكاة في نفس الامر ومقتضى
عدم الإعادة وهو التسليم المشروع متحقق في الجميع فالفرق غير مستقيم ولا يملكها اي الزكاة الاخذ لعدم تحقق الوصف المقتضى للاستحقاق فيكون بالأخذ غاصبا وقد
مر تحقيق ذلك ولو صرف المكاتب ما اخذه من الزكاة في غير الكتابة والغازي في غير الغزو والغارم في غير الدين استعيدت اختلف الأصحاب فيما إذا لم يدفع المكاتب المال
إلى السيد بان أبرءه من مال الكتابة أو تطوع عليه متطوع فقال الشيخ لا يرتجع لأنه ملكه بالقبض فكان فيه التصرف كيف شاء واستشكله المحقق وقال الوجه انه ان دفعه
إليه ليصرفه في مال الكتابة ارتجع بالمخالفة لان للمالك الخيرة في صرف الزكاة في الأصناف وهو غير بعيد فلو دفعه إلى السيد ثم عجز عن الأداء في المشروطة فاسترق فقد قطع
الأصحاب كالشيخ وغيره بعدم جواز الارتجاع لان المالك مأمور بدفعها إلى المكاتب ليدفعه إلى سيده وقد حصل الامتثال فيلزم الأجزاء وحكى المصنف عن الشافعية وجها
بجواز ارتجاعه لان القصد تحصيل العتق فإذا لم يحصل وجب استرجاعه كما لو كان في يد المكاتب وأجاب بان الفرق ظاهر لان السيد ملك المدفوع بالدفع واختلف الأصحاب أيضا
في جواز الارتجاع على الغارم أيضا إذا صرف ما دفع إليهم من سهم الغارمين في غير قضاء الدين فالمشهور بين المتأخرين انه يرتجع لان فيه مخالفة لقصد المالك وقال الشيخ
لا يرتجع لأنه ملكه بالقبض فلا يحكم عليه وأجيب عنه بأنه ملكه ليصرفه في وجه مخصوص فلا يسوغ (يشرع) له غيره واما ارتجاع المدفوع إلى الغازي مع عدم الغزو فمشهور بين الأصحاب ونقله
المصنف في التذكرة عن الشيخ أيضا وعلل بأنه ملكه ليصرفه في وجه مخصوص فيستعاد مع المخالفة قالوا وكذا لو خرج إلى الغزو ثم عاد من الطريق وانما يرتجع من المكاتب والغازي والغارم
مع المخالفة مطلقا الا ان يدفع إليه من سهم الفقراء في كل موضع جاز ذلك ووجهه ظاهر ويجوز ان يعطى الغارم ما تقضى به الدين الذي أنفقه في المعصية من سهم الفقراء
إذا كان فقيرا مطلقا ان قلنا بعدم اشتراط العدالة في الفقير ومع التوبة ان قلنا بالاشتراط
ويجوز ان يعطى من سهم الغرم ما جهل حاله على المشهور بين الأصحاب خلافا للشيخ ره
والأقرب الأول لعموم الأدلة ويؤيده عسر تتبع مصارف الأموال وقد يعلل بان الأصل في تصرفات المسلم وقوعها على الوجه المشروع إما حجة الشيخ فلعله رواية محمد بن
سليمان عن رجل من أهل الجزيرة يكنى سألت أبا
محمد عن الرضا (ع) قلت فهو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة أم معصية قال يسعى في ماله فيرده عليه وهو صاغر والرواية ضعيفة جدا فلا
يستقيم الاعتماد عليها في تخصيص العمومات ويجوز مقاصة الفقير بما عليه من الدين للمزكى قيل المراد بالمقاصة هنا اسقاط ما في ذمة الفقير للمزكى من الدين على وجه الزكاة وقيل إن
معنى المقاصة احتساب الزكاة على الفقير ثم اخذها مقاصة من دينه والظاهر الأول والثاني بعيد وجواز مقاصة الفقير المديون بما عليه من الزكاة مقطوع به في كلام الأصحاب
لا اعرف فيه خلافا بينهم ويدل عليه المستفيضة منها ما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج الثقة باسنادين أحدهما صحيح قال سألت سألت أبا
الحسن الأول (ع) عن دين لي على قوم
قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكوة هل لي ان ادعه واحتسب به عليهم من الزكاة قال نعم وعن سماعة في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل
يكون له الدين على رجل فقير يريد ان يعطيه من الزكاة فقال إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من عرض من داره أو متاع من متاع البيت أو يعالج عملا يتقلب
فيها بوجهه فهو يرجوان يأخذ منه ماله عنده من دينه فلا بأس ان يقاصه بما أراد ان يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها فإن لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو ان يأخذ منه شيئا
فليعطه من زكاته ولا يقاصه شئ من الزكاة ولعله محمول على الفضيلة وعن عمار في القوى قال سمعت سألت أبا
عبد الله (ع) يقول قرض المؤمن غنيمة وتحصيل اجر ان أيسر قضاك
وان مات قبل ذلك احتسب به من الزكاة وعن إبراهيم بن السندي في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال قرض المؤمن غنيمة وتعجيله خير ان أيسر أداه وان مات قبل ذلك احتسب به
من الزكاة وعن الحسن بن علي وهو ابن فضال في الموثق عن عقبة بن خالد وهو غير ممدوح ولا مطعون قال دخلت انا والمعلى وعثمان بن عمران على أبي عبد الله (ع) فلما رآنا قال
مرحبا مرحبا بكم وجوه تحبنا ونحبهم جعلكم الله معنا في الدنيا والآخرة فقال له عثمن جعلت فداك فقال له أبو عبد الله (ع) نعم مه قال إني رجل موسر فقال له بارك الله لك
في يسارك قال ويجيئ الرجل ويسألني الشئ وليس هو ابان زكوتي فقال له أبو عبد الله (ع) الفرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة وماذا عليك إذا كنت كما تقول موسرا
أعطيته فإذا كان ابان زكاتك احتسب بها من الزكاة يا عثمن لا يرده فان رده عند الله عظيم يا عثمان انك لو علمت ما منزلة المؤمن من ربه ما توانيت في حاجته ومن ادخل
على مؤمن سرورا فقد ادخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وقضاء حاجة المؤمن يدفع الجنون والجذام والبرص ويجوز ان يقضى عنه اي عن الفقير ما عليه من الدين حيا وميتا لا اعرف
في ذلك خلافا بين الأصحاب ونقل بعضهم اتفاق الأصحاب عليه ويدل على القضاء ميتا ما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج الثقة باسنادين أحدهما صحيح قال سألت أبا
الحسن (ع) عن رجل عارف فاضل توفى وترك عليه دينا قد ابتلى به لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا بمعروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان قال نعم وعن زرارة
في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدى زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير فقال إن كان أبوه أورثه مالا
ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته وان لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه فإذا أداها في دين أبيه
على هذه الحال أجزأت عنه ويدل عليه أيضا رواية عمار وإبراهيم بن السندي السابقتان في المسألة المتقدمة واختلف الأصحاب في اشتراط قصور تركة الميت من الدين كالحرة
فذهب ابن الجنيد والشيخ في (ط) إلى الاشتراط وذهب الفاضلان إلى العدم ولعل حجة الأول حسنة زرارة المذكورة واختصاصها بالأب غير ضائر بعد إضافة دعوى عدم القائل
بالفصل لكن اثباته لا يخلو عن اشكال حجة الثاني على ما ذكره المصنف في (لف) عموم الاجر باحتساب الدين على الميت من الزكاة ولأنه بموته انتقلت التركة إلى ورثته فصار في الحقيقة عاجزا
464

ويرد على الأول منع العموم واستفادة العموم من خبر عبد الرحمن بمعونة ترك الاستفصال واطلاق السؤال انما يتم بالنسبة إلى الافراد المتبادرة المنساقة إلى الذهن
وهو العاجز عن الأداء بقرينة قوله قد ابتلى به وهو يقتضى قصور التركة سلمنا العموم لكنه يتخصص برواية زرارة لان الخاص حاكم على العام الا ان يثبت تأويل انها قرب منه
ولم يثبت هيهنا ويرد على الثاني ان انتقال التركة إلى الوارث انما يكون بعد الدين والوصية كما هو منطوق الآية الشريفة والحاصل ان عموم الحكم غير مستفاد من الرواية
وفي عموم الآية نوع تأمل أيضا فالعمل بالبرائة اليقينية من التكليف الثابت يقتضى تقدير الحكم بمقدار اليقين واستثنى الشهيد الثاني ما لو نعذر استيفاء الدين من
التركة إما لعدم امكان اثباته أو لغير ذلك فجوز الاحتساب عليه حينئذ وإن كان غنيا وتنظر فيه بعض المتأخرين وهو في موقعه وهذا الحكم أعني جواز القضاء عنه ثابت مطلقا ولو
كان المديون واجب النفقة على المزكى لا اعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب وقد مر بيان ذلك عند شرح قول المصنف وان لا يكونوا واجبي النفقة ولا يشترط الفقر في الغازي
والعامل والمؤلفة قلوبهم لا اعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب ويدل عليه عموم الآية ويسقط في الغيبة اي غيبة الإمام (ع) سهم الغازي الا ان يجب الغزو كما إذا أدهم المسلمين
عدو يخاف منه على بيضة الاسلام لا للدعوة إلى الاسلام لاختصاص ذلك بحضور الإمام (ع) ويسقط في زمان الغيبة سهم العامل أيضا على ما ذكره جماعة من الأصحاب ولا اعرف
عليه حجة واضحة وجزم الشهيد في الدروس ببقائه في زمن الغيبة مع تمكن الحاكم من نصبه وهو حسن لعموم الآية وكون الحاكم نائب الامام على العموم ويسقط في زمان الغيبة سهم
المؤلفة قلوبهم على ما اختاره المصنف هنا وخالف فيه في المنتهى وقد مر الكلام في تحقيقه سابقا
المقصد الرابع في كيفية الاخراج يجوز ان يتولاه اي اخراج الزكاة
المالك بنفسه أو وكيله على المشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخرين منهم بل يظهر من التذكرة والمنتهى الاجماع منهم عليه قال في المنتهى ولو دفع المالك الزكاة إلى وكيله ليفرقه و
نوى حال الدفع إلى الفقير أجزأ اجماعا ونحوه قال في التذكرة وقال الشيخ الأموال ضربان ظاهرة وباطنة فالباطنة الدنانير والدراهم وأموال التجارات فالمالك بالخيار بين
ان يدفعها إلى الامام أو من ينوب عنه وبين ان يفرقها بنفسه على مستحقه بلا خلاف في ذلك وجعل الأفضل حمل الأموال الظاهرة مثل المواشي والغلاة إلى الامام وذهب جماعة
من الأصحاب إلى وجوب حملها إلى الإمام (ع) وعلى هذا القول ففي الأجزاء بدون ذلك وجهان كما سيجيئ فمن المذاهبين إلى الوجوب المذكور المفيد ره حيث قال فرض على الأمة حمل الزكاة
إلى النبي صلى الله عليه وآله والامام خليفته قائم قايم مقامه فإذا غاب الخليفة كان الفرض حملها على (إلى) من نصبه خليفته من خاصته فإذا عدم السفراء بينه وبين رعيته وجب حملها إلى الفقهاء
المأمونين من أهل ولايته وقال أبو الصلاح يجب على كل من تعينت عليه فرض الزكاة أو فطرة أو خمس أو انفال ان يخرج ما وجب عليه من ذلك إلى سلطان الاسلام المنصوب
من قبله تعالى أو إلى من نصبه لقبض ذلك من شيعته ليضعه مواضعه فان تعذر الأمران فإلى الفقيه المأمون فان تعذر واتولى ذلك بنفسه قال ابن البراج فإذا كان
الامام ظاهرا وجب حمل الزكاة إليه ليفرقها في مستحقها فإن كان غايبا فإنه يجوز لمن وجب عليه ان يفرقها في خمسة أصناف ويدل على الأول ان الامر باخراج الزكاة إلى المستحق
مطلق فيحصل الامتثال بالمباشرة بنفسه والأصل عدم وجوب حملها إلى الامام ويدل عليه أيضا الأخبار الكثيرة المستفيضة الدالة على أنهم (ع) يأمرون الناس بايصال زكاتهم
إلى المستحقين وما دل على جواز النيابة والتوكيل فيه وقوله تعالى ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم احتج الموجبون بقوله تعالى خذ
من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ووجوب الاخذ يستلزم وجوب الدفع واختصاص الخطاب بالنبي صلى الله عليه وآله يحتاج إلى ادعاء عدم القائل بالفصل في انسحابه في الأئمة (ع) وبان سألت أبا
بكر
طالبهم بالزكاة وقاتلهم عليها ولم ينكره الصحابة فيكون اجماعا منهم وأجيب عن الأول بأنها يدل على وجوب اخذه لو دفعت إليه لا مطلقا ولا يستلزم ذلك وجوب الدفع إليه
وفيه نظر لان الامر مطلق لا تقييد فيه وأجيب عنه أيضا بان مقتضى هذا الاستدلال وجوب الحمل إليه مع الطلب لا مطلقا ولا كلام فيه ولقائل أن يقول مقتضى العموم وجوب اخذ
كل زكاة على النبي فيجب عليه ان يأمرهم بحمل كل زكاة يكون عندهم إليه وحينئذ يلزم وجوب حمل الزكاة إليه مطلقا ولكن لزم اقتران الطلب أيضا أيضا والوجه ان يقال إن الامر في الآية
محمول على الاستحباب جمعا بينها وبين أدلة الفريق الأولى وأجيب عن الثاني بان مقاتلة أبي بكر لمنعهم من أداء الزكاة فلا يدل على محل النزاع إذا عرفت هذا فاعلم أيضا ان الاخبار
دالة على قبول هذا الفعل للنيابة ومنها ما رواه الكليني عن زرارة في الحسن قال سألت سألت أبا
عبد الله (ع) عن رجل بعث إلى أخ له زكاته ليقسمها فضاعت فقال ليس على الرسول
ولا على المؤدى ضمان وقد مر عند شرح قول المصنف وشرط الضمان الاسلام وامكان الأداء اخبار أخرى تدل عليه ويعضده ما رواه الكليني عن صالح بن رزين في الضعيف
قال دفع إلي شهاب بن عبد ربه دراهم من الزكاة اقسمها فاتيته يوما فسئلني هل قسمتها فقلت لا فاسمعني كلاما فيه بعض الغلظة فطرحت ما كان (معي) من الدراهم وقمت
مغضبا فقال لي ارجع حتى أحدثك بشئ سمعته من جعفر بن محمد فرجعت فقال قلت لأبي عبد الله (ع) اني إذا وجبت زكوتي أخرجتها فادفع منها إلى من أوثق به تقسيمها
قال نعم لا بأس بذلك إما انه أحد المعطين قال صالح فأخذت الدراهم حيث سمعت الحديث فقسمتها ويجوز ان يتولى الاخراج الامام والساعي ان اذن له الامام
بلا خلاف في ذلك والا اي وان لم يأذنه الامام فلا يجوز للساعي توليه لا اعرف فيه خلافا لأنه وكيل من الامام فيكون تصرفه مقصورا على موضع الاذن من الموكل
ويستحب حملها اي حمل الزكاة إلى الامام لأنه أبصر بمواقعها واعلم بمواضع الحاجة إليها ولأنه لبعده عن الهوى واستقامته على الحق المحض أقدر على الانصاف والتعديل
وعدم الركون إلى الأغراض والدواعي الطبيعية ففيه منع المستحقين موافق للحكمة التي شرعت الزكاة لأجلها وقد ذكر جماعة من الأصحاب تأكد الاستحباب في الأموال
الظاهرة ولم اطلع على نص يتضمنه قيل ولعل الوجه فيه ما يتضمنه من الاعلان بشرايع الاسلام والاقتداء بالسلف الكرام ولو طلبها اي الامام وجب حملها إليه باتفاق
الأصحاب لوجوب متابعته في جميع الأمور وتحريم مخالفته ولو فرقها حينئذ اثم لعصيانه بمخالفة الإمام (ع) وأجزء على رأي اختاره المصنف في التذكرة وذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ
والمحقق إلى عدم الأجزاء احتج المصنف بأنه دفع المال إلى مستحقه فخرج عن العهدة كالدين إذا دفعه إلى مستحقه وفيه منع احتج الأولون بأنها عبادة ولم يؤت بها على
وجهها المطلق شرعا فلا يخرج المكلف بها عن العهدة ولان الامر بالشئ يقتضى النهى عن ضده والنهي في العبادة يستلزم الفساد والترجيح عندي للقول بعدم الأجزاء
وزيادة الكلام في هذه المسألة مما تقل فائدته وحال الغيبة اي غيبة الامام يستحب دفعها اي الزكاة إلى الفقيه الجامع بشرايط الافتاء ليصرفها في مصارفها الشرعية
وقيد الفقيه في كثير من عباراتهم بالمأمون وفسره جماعة من المتأخرين بمن لا يتوصل إلى اخذ الحقوق مع غنائه عنها بالحيل الشرعية وهو غير بعيد لان غير ذلك ناقصة
الهمة ساقطة المرتبة غير (متأهلة) مستأهل لما يعتبر فيه التنزه والتورع ففيه اضرار بالمستحقين ونقص للحكمة المقتضية لاستحباب الحمل إلى الفقيه وقيل يجب دفعها إلى الفقيه وقد
مر ذلك ويستحب بسطها على الأصناف لا اعرف خلافا بين أصحابنا في عدم وجوب البسط على الأصناف وجواز تخصيص جماعة من كل صنف أو صنف واحد بل شخص واحد
من بعض الأصناف وان كثرت ونقل في التذكرة انه مذهب علمائنا أجمع وحكاه عن أكثر العامة وعن الشافعي انه إذا قسمه الامام يقسمه بين الأصناف سوى العاملين فسقوط
حقة بانتفاء عمله فإن كانت السبعة موجودين والا دفعها إلى الموجودين من الأصناف يقسمها بينهم لكل صنف نصيبه سواء قلوا أو كثروا على السواء وان قسمها
الساعي عزل حقه لأنه عامل وفرق الباقي على الأصناف السبعة وان فرقها بنفسه سقط نصيب العامل أيضا وفرقها على باقي الأصناف ولا يجزيه ان يقتصر على
البعض ثم حصة كل منهم لا يصرف إلى أقل من ثلثه ان وجد منهم ثلثة لنا الأخبار المستفيضة منها ما رواه الكليني عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي في الحسن
465

بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ولا يقسمها بينهم بالسوية وانما يقسمها
بينهم على قدر ما يحضره منهم وما يروى قال ليس في ذلك شئ موقت وما رواه الكليني عن أحمد بن حمزة باسناد لا يبعد ان يكون صحيحا قال قلت لأبي الحسن (ع) رجل من مواليك له
قرابة كلهم يقول بك وله زكاة أيجوز له ان يعطيهم جميع زكاته قال نعم ويدل عليه أيضا حسنة زرارة المذكورة عند شرح قول المصنف ويقضى عنه حيا وميتا ورواية
عمرو بن نصر المذكورة عند شرح قول المصنف وهم المكاتبون وصحيحة علي بن يقطين المذكورة عند شرح قول المصنف وفي سبيل الله وما رواه الكليني عن علي بن مهزيار في الضعيف
عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن رجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك فقال نعم إلى غير ذلك من الاخبار احتجوا بان الله تعالى جعل الزكاة لهذه الأصناف بلام الملك وعطف
بعضهم على بعض بواو التشريك وذلك يوجب الاشتراك في الحكم وأجيب عنه بوجود منه انه تعالى جعل مجموع الصدقات لمجموع الأصناف ولا يلزم من ذلك توزيع صدقة كل شخص
كزيد مثلا على كل صنف ولا عن (على) جماعة من كل صنف ومنها ان اللام في الآية الشريفة للاختصاص لا للملك كما يقول باب الدار فلا يقتضى وجوب البسط ولا التسوية في العطاء
كما ذكره صاحب المعتبر ومنها ان المراد في الآية بيان المصرف اي الأصناف التي تصرف الزكاة إليهم لا إلى غيرهم كما ذكره صاحب المنتهى واستشكل بان سوق الآية وإن كان لبيان المصرف
لكن يفهم وجوب البسط من اللام وواو التشريك الدالين عليه ولقائل أن يقول حمل الآية على (الأصناف) مجرد بيان المصرف ليس أبعد من حملها على ظاهرها وارتكاب التخصيص الكثير
فيها إذ الحمل على أن المراد ان كل صدقة لكل فرد من افراد كل واحد من الافراد (الأصناف) المذكورة ولا يستقيم اجماعا واما استحباب بسطها على الأصناف واعطاء جماعة من كل صنف فقد
ذكره جماعة من الأصحاب وعلله المصنف بان عليه تخلصا من الخلاف وحصول الأجزاء يقينا وغرضه خلاف العامة لتصريحه باتفاق الأصحاب وفيه تأمل وربما يعلل بان فيه عموم النفع
وشمول الفائدة ولأنه أقرب إلى امتثال ظاهر الآية وفيه أيضا تأمل بل قد يكون المقدار قليلا فيحصل من البسط انتفاء النفع المعتبر عادة بالنسبة إلى الكل ويؤيد عدم استحباب
البسط ما يدل على أن أقل ما يعطى الفقير خمسة دراهم وما دل على الترغيب في اعطاء ما يغنى ويؤيده بعض الأخبار المذكورة وبالجملة لي في الحكم المذكور تأمل لفقد نص دال
عليه وضعف الاعتبارات العقلية قيل ويستحب اعطاء جماعة من كل صنف وهو غير واضح الدليل ولعله نظر إلى ظاهر الجمع في الآية ويستحب تخصيص أهل الفضل على غيرهم لما رواه الكليني
عن عتبة بن عبد الله بن عجلان السكوني قال قلت لأبي جعفر (ع) اني ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم فقال أعطهم على الهجرة في الدين والعقل والفقه ويستحب
تفضيل من لا يسئل على الذي يسئل لما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج في القوى عندي صحيح عند جماعة من الأصحاب حسن عند بعضهم قال سألت سألت أبا
الحسن (ع) عن الزكاة أيفضل بعض
من يعطى ممن لا يسئل على غيره قال نعم يفضل الذي لا يسئل على الذي يسئل ويستحب تفضيل الأقارب لما فيه من صلة الرحم ولموثقة إسحاق بن عمار السابقة عند شرح قول المصنف وان
لا يكونوا واجبي النفقة وما رواه الكليني والشيخ عنه عن السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله اي الصدقة أفضل قال على ذي الرحم الكاشح وفي بعض الروايات لا تعطين قرابتك
الزكاة كلها ولكن أعطهم بعضا وأقسم بعضا في ساير المسلمين وعلى هذا يحمل ما رواه الكليني عن زرارة ومحمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال إن الصدقة
والزكاة لا يحابى بها قريب ولا يمنعها بعيد ويستحب صرف صدقة المواشي إلى المتجملين وصرف صدقة غيرها إلى الفقراء المدقعين لما رواه الكليني عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله (ع)
ان صدقة الخف والظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين واما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز مما أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين قال ابن سنان قلت وكيف صار هذا
هكذا فقال لان هؤلاء يتجملون ويستحيون من الناس (وكل صدقة) فيدفع إليهم أجمل الامرين عند الناس وكل صدقة ويجوز تخصيص واحد من صنف واحد بها اي بالزكاة وقد مر بيان
ذلك ويجوز ان يعطى غناه اي ما يغنيه دفعة واحدة قال في المنتهى يجوز ان يعطى الفقير ما يغنيه ويزيد على غناه وهو قول علمائنا أجمع وقد مر تحقيق هذه المسألة والأخبار الدالة
عليه عند شرح قول المصنف ولو قصر تكسبه جاز واستدل عليه غير واحد من الأصحاب بقوله (ع) خير الصدقة ما أبقت غنى وفيه تأمل لأن الظاهر أن المراد ما أبقيت غنى لمعطيها
اي لا يوجب فقره واحتياجه فان الابقاء ظاهره ذلك
ويحرم حملها عن بلدها اي بلد الزكاة مع وجود المستحق فيه اي في بلد الزكاة اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب
الشيخ في (ف) إلى التحريم كما اختاره المصنف هنا و (أسنده) في التذكرة إلى مذهب علمائنا أجمع وقال في المنتهى قال بعض علمائنا يحرم نقل الصدقة من بلدها مع وجود المستحق فيه وأسنده إلى جماعة
من العامة ثم قال وقال أبو حنيفة يجوز وبه قال المفيد من علمائنا يحرم نقل الصدقة والشيخ في بعض كتبه وهو الأقرب عندي واختار في (لف) جواز النقل على كراهية مع وجود
المستحق ونقل الكراهية عن ابن حمزة ونقل عن الشيخ الجواز بشرط الضمان والاقراب الجواز مطلقا لنا اطلاق الآية والاخبار وما رواه الكليني عن هشام بن الحكم باسنادين أحدهما
من الحسان بإبراهيم بن هاشم والاخر قوى عندي صحيح عند جماعة حسن عند بعض الأصحاب عن أبي عبد الله (ع) في رجل يعطى الزكاة يقسمها اله ان يخرج الشئ منها من البلدة التي هو
فيها إلى غيره قال لا بأس وما رواه الشيخ عن محمد بن أبي عمير في الصحيح والكليني في الحسن عمن اخبره عن درست بن أبي منصور عن رجل عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في الزكاة
يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده فقال لا بأس ان يبعث بالثلث أو الربع الشك من أبي احمد وعن أحمد بن حمزة في الصحيح على الراجح قال سألت سألت أبا
الحسن الثالث (ع) عن الرجل
يخرج زكاته من بلد إلى بلد اخر ويصرفها إلى إخوانه فهل يجوز ذلك فقال نعم ويؤيده غير واحد من الأخبار المذكورة عند شرح قول المصنف وشرط الضمان الاسلام و
امكان الأداء حجة المانعين ان فيه نوع خطر وتعزير بالزكاة وتعرض لاتلافها مع امكان ايصالها إلى مستحقها فيكون حراما وبأنه ينافي وجوب الفورية والجواب عن
الأول ان ما ذكره مندفع بالضمان وعن الثاني منع وجوب الفورية سلمنا لكن النقل بمنزلة الشروع في الاخراج فلم يكن منافيا للفورية كالقسمة مع التمكن من ايصالها
إلى شخص واحد ثم إن قلنا بتحريم النقل فنقلها اجزاه إذا أوصلها إلى الفقير والظاهر أنه لا خلاف فيه ونقل المصنف في (لف) الاجماع عليه ونقل بعضهم انه مذهب علمائنا أجمع
وحكى عن بعض العامة عدم الأجزاء تعويلا على حجة ضعيفة وفي المنتهى إذا نقلت اقتصر على أقرب الأماكن التي يوجد المستحق فيها استحبابا عندنا ووجوبا عند القائلين
بتحريم النقل ويحرم تأخير الدفع مع المكنة من ايصالها إلى مستحقها فيضمن عند التلف إذا اخر الدفع مع المكنة لا بدونها اي المكنة وقد مر تحقيق هذه المسائل سابقا
وان الأقرب جواز التأخير وكذا يضمن بالنقل مع وجود المستحق ولا فرق بين ان يكون النقل إلى بلد المالك أو غيره ويجوز النقل مع عدم المستحق في بلدها ولا ضمان
عليه ح من التلف الا مع التفريط لا اعلم في هذه الأحكام خلافا بين الأصحاب وقد مر سابقا (من الأدلة) ما يستنبط منها هذه الأحكام فارجع وتدبر ولو حفظها حينئذ في البلد حتى
يحضر المستحق فلا ضمان الظاهر وجوب النقل إلى غير بلده إذا لم يوجد المستحق في بلده ووجد في غيره لتوقف الدفع الواجب عليه وحينئذ لا يبعد ترتب الضمان على الحفظ في البلد
ويستحب صرفها اي الزكاة في بلد المال لو كان غير بلده لا اعلم (في ذلك) خلافا بين الأصحاب ونقل بعضهم اتفاق العلماء عليه واستدلوا عليه بما رواه الكليني عن عبد الكريم بن
عتبة الهاشمي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ولا
يقسمها بينهم بالسوية انما يقسمها على قدر ما يحضره منهم وما يرى ليس في ذلك شئ موقت وفي الدلالة نظر ويجوز دفع العوض في بلده والمراد بالعوض مثل الواجب
والظاهر أنه لا خلاف فيه بينهم وقد مر تحقيقه ويحتمل ان يكون المراد أعم من القيمة والمثل وقد مر تحقيق ذلك أيضا وفي زكاة الفطرة الأفضل صرفها في بلده دون
البلد الذي أمواله فيه كذا ذكر الأصحاب ولا اعرف حجة عليه من جهة النصوص ويدعو الامام أو الساعي إذا قبضها اي الزكاة وجوبا على رأي الأصحاب في هذه المسألة
466

قولان أحدهما الوجوب كما اختاره المصنف وهو قول الشيخ واختاره في صلى الله عليه وآله لكن لم يذكر فيه غير الامام وثانيهما الاستحباب واختاره جماعة من الأصحاب وهو قول اخر للشيخ والأصل
فيه قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والبحث عن الوجوب والاستحباب بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله والإمام (ع) قليل الفائدة والأصح عدم
الوجوب على الساعي والفقيه للأصل واختصاص التعليل المذكور في الآية بالنبي والإمام (ع) ولعدم اشتمال الرواية الواردة بارسال أمير المؤمنين (ع) ساعيه لاخذ الزكاة على
ذلك مع اشتمالها على كثير من الآداب والسنن والظاهر عدم وجوب الدعاء على المستحقين وحكى بعضهم الاجماع عليه ويستحب الدعاء للجميع ويجوز بلفظ الصلاة وغيره والقول بتعين
لفظ الصلاة ضعيف وذكر المصنف في التذكرة انه ينبغي ان يقال في الدعاء اجرك الله فيما أعطيت وجعله لك ظهورا وبارك الله لك فيما أبقيت وتبرء ذمة المالك لو تلفت الزكاة
في يد أحدهما اي الامام والساعي لا أعلم خلافا في ذلك بين الأصحاب ونفى بعضهم الخلاف فيه بين العلماء لأنهما بمنزلة الوكيل للمستحقين فكان قبضهما كقبضهم واستدل
عليه أيضا بفحوى صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أخرجها من ماله فذهب ولم يسمها لاحد فقد برئ منها ويجوز ان يعطى ذوا الأسباب بكل سبب شيئا
لحصول الوصف الموجب للاستحقاق وانتفاء المانع
وأقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول استحبابا اختلف الأصحاب في هذه المسألة فقال المفيد في المقنعة أقل ما يعطى الفقير
من الصدقة المفروضة خمسة دراهم فصاعدا وقال في الرسالة المغربية على ما حكاه المصنف في (لف) ولا يخرج في زكاة المال إلى الفقير أقل من خمسة دراهم من الورق أو نصف مثقال
من العين اللهم الا ان يكون على الانسان درهم أو درهمان في النصاب الذي يزيد على المأتين في الورق فيخرج ذلك إلى الفقير وكذلك إن كان عليه عشر مثقال فيما زاد على العشرين
من العين أخرجه إلى الفقراء فاما إذا كان عليه جملة من الزكاة في حال واحدة فلا يخرج منها إلى الفقراء أقل من خمسة دراهم أو نصف مثقال وقال السيد المرتضى في الانتصار
ومما انفردت به الإمامية القول بأنه لا يعطى الفقير الواحد من الزكاة المفروضة أقل من خمسة دراهم ويروى ان الأقل درهم واحد وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ويجيزون
اعطاء القليل والكثير من غير تحديد وحجتنا على ما ذهبنا إليه اجماع الطائفة وطريق الاحتياط وبرائة الذمة وقال الشيخ في النهاية أقل ما يعطى الفقير من الزكاة خمسة دراهم أو نصف دينار و
هو أول ما يجب في النصاب الأول فاما ما زاد على ذلك فلا بأس ان يعطى كل واحد ما يجب في نصاب نصاب وهو درهم إن كان من الدراهم أو عشر دينار إن كان من الدنانير وقريب منه
كلامه في (ط) وقال المرتضى في المسائل المصرية على ما نقل المصنف أقل ما يجزى من الزكاة درهم وللاحتياط واجماع الفرقة المحقة لان من اخرج هذا المبلغ أجزأ عنه وسقط عن ذمته
بالاجماع وليس الامر على ذلك فيمن اخرج أقل منه وهو المنقول عن ابن الجنيد وعن سلار أقل ما يجزى اخراجه من الزكاة ما يجب في نصاب الإبل وعن ابن حمزة لا يجوز ان يعطى المستحق
من الذهب والفضة والمواشي أقل من نصاب وعن علي بن بابويه لا يجزى في الزكاة ان يعطى أقل من نصف دينار وعن ابنه في المقنع يجوز ان يعطى الرجل الواحد الدرهمين
والثلاثة ولا يجوز في الذهب الا نصف دينار وقال المرتضى في الجمل على ما حكى عنه يجوز ان يعطى من الزكاة الواحد من الفقراء القليل والكثير وقال ابن إدريس اختلف أصحابنا
في أقل ما يعطى الفقير من الزكاة في أول دفعة فقال بعض منهما قله ما يجب في النصاب الأول في ساير أجناس الزكاة وقال بعض منهم أخصه بأول النصاب من الذهب والفضة
فحسب وبعض قال أقله ما يجب في النصاب الثاني من الذهب والفضة وذهب بعض اخر إلى أنه يجوز ان يعطى من الزكاة الواحد من الفقراء القليل والكثير ولا يحد القليل
بحد لا يجزى غيره وهو الأقوى عندي والى هذا القول ذهب جماعة من الأصحاب منهم المصنف وهو الأقرب لنا اطلاق الآية والاخبار فان امتثال الامر بإيتاء الزكاة يتحقق بصرفها
في مصارفها بأي وجه كان وحسنة عبد الكريم السابقة عند شرح قول المصنف ويستحب صرفها في بلد المال ويدل على عدم وجوب ما يجب في النصاب الأول ما رواه الشيخ عن
محمد بن أبي الصهبان في الصحيح قال كتبت إلى الصادق (ع) هل يجوز لي يا سيدي ان أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك علي فكتب ذلك
جايز وقال الشيخ انه محمول على النصاب الذي يلي النصاب الأول لان النصاب الثاني والثالث وما فوق ذلك ربما كان الدرهمين (والثلاثة) فحسب تزايد الأموال فلا بأس باعطاء
ذلك الواحد فاما النصاب الأول فلا يجوز ذلك فيه وهو بعيد واعلم أنه ليس المراد بالصادق في هذه الرواية المعنى المعروف له لان الكاتب بعيد الطبقة منه وانما المراد أبو الحسن
الهادي أو أبو محمد العسكري (ع) ويدل على ما ذكرناه أيضا ما رواه الصدوق عن محمد بن عبد الجبار في الصحيح ان بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى علي بن محمد العسكري (ع)
اعطى الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة فكتب افعل انشاء الله احتجوا بما رواه الشيخ والكليني عن أبي ولاد الحناط في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول لا يعطى
أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض الله من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض الله من الزكاة في أموال المسلمين
فلا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار وعبد الله بن بكير في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال قال لا يجوز ان يدفع الزكاة أقل من خمسة
دراهم فإنها أقل الزكاة والجواب الحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة مع عدم وضوح دلالة الأولى على المنع وضعف الثانية قال المحقق بعد نقل الرواية من الجانبين
الترجيح للأولى لأنها مشافهة وأقوى سندا على أن هذه يمكن حملها على أن العطية من النصاب الثاني والثالث فإنه يجوز إذا أدي ما وجب في النصاب الأول إلى الفقير ان
يعطى ما وجب في النصاب الثاني غيره أو إليه بحيث لا يعطى الفقير أقل مما وجب في النصاب الذي اخرج منه الزكاة واما قول علم الهدى فلم أجد به حديثا يستند إليه والاعراض
عن النقل المشهور مع عدم المعارض اقتراح والتمسك بقوله اتوا الزكاة غير دال لأنه أمر بالايتاء ولا يدل على كيفية ذلك الايتاء فيرجع فيه إلى الكيفية المنقولة انتهى
كلامه وجوابه ظاهر بعد التأمل وينبغي التنبيه على أمور الأول الظاهر من كلام الأصحاب ان هذه التقديرات على سبيل الوجوب وبعض عباراتهم كالصريح في ذلك لكن المصنف
ذكر ان ذلك على سبيل الاستحباب حتى قال في التذكرة وما قلناه في الاستحباب لا الوجوب اجماعا الثاني لم أجد فيما وصل إلي من الروايات دلالة على اعتبار التحديد ببلوغ
ما يجب في النصاب الأول والثاني من الذهب انما المذكور فيها نصاب الفضة فيحتمل سقوط التقدير في غير الفضة ويحتمل الاعتبار بالقيمة كما اختاره بعض الأصحاب ولو نقص
الواجب عن ذلك كما إذا وجب عليه شاة لا تساوى خمسة دراهم سقط اعتبار التقدير قطعا الثالث لو اعطى ما في الأول ثم وجبت الزكاة عليه في النصاب الباقي اخرج زكاته
وسقط اعتبار التقدير إذا لم يجتمع معه ما يبلغ الأول ولو كان له نصابان أول وثان فالأحوط دفع الجميع لواحد وذكر الشهيد الثاني وغيره انه يجوز اعطاء ما
في الأول لواحد وما في الثاني لاخر من غير كراهة ولا تحريم على القولين واستشكله بعضهم باطلاق النهي عن اعطاء ما دون الخمسة وامكان الامتثال بدفع الجميع
إلى واحد ولو فقد المستحق وجبت الوصية بها اي بالزكاة عند حضور الوفاة لتوقف الواجب عليه ولعموم الامر بالوصية والمعتبر في الوصية ما يحصل به الثبوت
الشرعي وأوجب الشهيد مع الوصية العزل أيضا وهو أحوط والظاهر وجوبه وايداعها عند من يثق به ليوصلها إلى المستحقين عند خوف عدم الايصال بدون ذلك
فائدة روى ابن بابويه في الصحيح والكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن (ع) رجل مات وعليه زكاة واوصى ان يقضى عنه الزكاة
وولده محاويج ان دفعوها أضر ذلك بهم ضررا شديدا فقال يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم واستحب عزلها اي الزكاة
قبله اي قبل حضور الوفاة لا اعلم خلافا بين الأصحاب في صحة العزل عند عدم المستحق واختلفوا في صحته عند وجود المستحق فقيل لا يصح وجعله الشهيد الثاني أصح القولين
وقيل يصح وهو مختار الشهيد في الدروس والمصنف في المنتهى والتذكرة فإنه حكم بصحة العزل حال حول الحول سواء كان المستحق موجودا أم لا وسواء اذن له الساعي في ذلك أم لا و
467

واستدل عليه المصنف بان له ولاية الاخراج بنفسه فيكون له ولاية التعيين وبأنه امين على حفظها فيكون أمينا على تعينها وافرادها وبان له دفع القيمة وتملك العين
فله افرادها وبان منعه من افرادها يقتضى منعه من التصرف في النصاب وذلك ضرر عظيم ويرد عليه ان الكلام في تعينه بحيث يصير ملكا للمستحقين حتى لم يشارك المالك
عند التلف والأدلة المذكورة غير دالة على ذلك والوجه الاستدلال عليه بما رواه الكليني عن أبي بصير أبي الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر (ع) قال إذا اخرج الرجل
الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو ارسل بها إليهم فضاعت فلا شئ عليه وعن عبيد بن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال إذا أخرجها
من ماله فذهبت ولم يسمها لاحد فقد برئ منها وما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب في الموثق قال قلت لأبي عبد الله (ع) زكاة تحل علي شهرا فيصلح لي ان احبس منها شيئا مخافة
ان يجيئني من يسألني يكون عندي عدة فقال إذا حال الحول فاخرجها عن مالك ولا تخلطها بشئ واعطها كيف شئت قال قلت فان انا كتبتها وأثبتها يستقيم لي قال
نعم (لا يضرك) ويؤيده ما رواه عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعض يلتمس بها المواضع فيكون بين أوله واخره ثلثة
أشهر قال لا بأس واستحب المصنف الاخراج مطلقا عند حول الحول لأنه نوع اخراج وشروع في الدفع ولموثقة يونس بن يعقوب المذكورة والمراد بالعزل تعينها في مال خاص
ومقتضى ذلك كونها أمانة في يده لا يضمن عند التلف الا مع التفريط أو تأخير الدفع مع التمكن من ايصالها إلى المستحق وذكر الشهيد وغيره انه ليس له ابدالها بعد العزل في
وجه وبه قطع بعض الأصحاب ولا اعلم حجة واضحة عليه مع أن في قول علي (ع) في حسنة بريد بن معوية
اصدع المال صدعين إلى أن قال حتى يبقى وفاء لحق الله في ماله فاقبض حق
الله منه وان استقالك فاقله دلالة على جواز التبديل والنماء المتصل تابع له وكذا المنفصل عند بعض الأصحاب وفي (س) لو نما كان له يعنى للمالك وروى الكليني عن علي بن أبي
حمزة عن أبيه في الضعيف عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن الزكاة تجب علي في موضع لا يمكنني ان أؤديها قال اعزلها فان اتجرت بها فأنت ضامن لها ولها الربح وان تويت في حال عزلها
من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك فإن لم تعزلها واتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها ونقل الشهيد محصل هذه الرواية بعد الحكم يكون النماء للمالك
وهو مشعر بتردده فيه وللتردد فيه مجال
وتجب النية الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب النية في الزكاة واشتراطها في صحتها بل قال المحقق في المعتبر والمصنف في المنتهى ان ذلك
مذهب العلماء كافة عند الأوزاعي والكلام في تحقيق الحجة عليه كما مر في بحث الطهارة والصلاة ووجوب النية انما يكون عند الدفع إلى المستحق أو الامام أو الساعي وهل يجزى
عند الدفع إلى المستحق مبنى على جريان الوكالة هيهنا بان يبرء ذمته بالدفع إلى وكيل المستحق فيه وجهان أقربهما العدم كما اختاره ابن البراج وابن إدريس لعدم دليل دال على ثبوت
ذلك وتوقف البراءة اليقينية من التكليف الثابت على الدفع إلى المستحق ووجوب مقارنة النية للدفع قول الأصحاب وأكثر العامة وقال بعض العامة يجوز تقديمها بزمان يسير واعترض
عليه بان ما سبق ان لم يستدم خلا الدفع عن النية وان استديم تحقق الشرط وهو مقارنة النية للدفع وفيه تأمل والنية المعتبرة انما هي المشتملة على الوجه من الوجوب أو الندب
وعلى كونه اي الدفع (المدفوع) عن زكاة مال أو فطرة متقربا لم يقم عندي حجة على اشتراط هذه الأمور سوى التعيين والقربة ولقد أجار المحقق حيث قال والنية اعتقاد بالقلب فإذا اعتقد
عند دفعها انها زكاة تقربا إلى الله تعالى كفى ذلك ولو كان نائبا عن غيره كوصي اليتيم والوكيل اعتقد ذلك عند التسليم ويجب أن تكون النية عن الدافع إماما كان أو ساعيا
أو مالكا أو وكيلا ولو كان الدافع غير المالك جاز ان ينوى أحدهما اي المالك عند دفع أحد الثلاثة إلى المستحق أو أحد الثلاثة عند دفعه إلى المستحق ويحتمل ان يكون المراد انه
يجزى منه أحد الامرين من نية المالك عند الدفع إلى أحد الثلاثة ونية أحدهم عند الدفع إلى المستحق به وقد صرح المحقق في المعتبر والمصنف في غير واحد من كتبه وغيرهما بأنه يكفي
نية المالك عند الدفع إلى الساعي وكذا الامام على ما صرح به المصنف وغيره إما إذا نوى الامام أو الساعي عند الدفع إلى المستحق ولم ينو المالك عند الدفع إليهما فقال المصنف ان اخذها
كرها أجزأت وان اخذها طوعا لم تجز وفي (ط) ان اخذه كرها اجزاه وان اخذه طوعا ولم ينو رب المال لم يجزئه فيما بينه وبين الله تعالى وليس للامام مطالبته دفعة ثانية وللمصنف
قول اخر بالاجزاء في الصورتين كما سيجيئ وهو مختار المحقق وبه حكم الشهيد في (ن) وأما إذا نوى المالك عند الدفع إلى الوكيل ولم ينو الوكيل عند الدفع إلى المستحق فقال الشيخ
والمحقق والمصنف انه لم يجزئه بل قال المصنف في التذكرة انه لم يجزئه عندنا وهو مشعر بالاتفاق وأما إذا نوى الوكيل عند الدفع إلى المستحق ولم ينو الموكل فقال الشيخ والمحقق لم يجزئه
وقال المصنف ومن تأخر عنه بالاجزاء والامر في النية هين على ما سلف بيانه ولو نوى بعد الدفع احتمل الأجزاء الوجه الأجزاء مع بقاء العين لبقاءها في ملكه فيصادقها النية وكذا
عند التلف إذا علم القابض بالحال لثبوت العوض في ذمته فيجوز الاحتساب كما في ساير الديون إما مع انتفاء العمل فمشكل لانتفاء الضمان وكلام الشيخ مشعر بعدم الاجتزاء
بالنية بعد الدفع ولو قال إن كان مالي الغايب سالما فهذه زكاته وإن كان تالفا فنافلة صح للجزم بكونها زكاة على تقدير (سلامة المال وبكونها نافلة على تقدير تلفه صح) تلفه ولا مانع من صحة ذلك ولو قال أو نافلة
بطل سواء قال إن كان باقيا فهذه زكاته أو نافلة أو قال هذه زكاة أو نافلة لحصول الترديد بين كون المال زكاة أو نافلة على تقدير واحد وعن الشيخ الحكم بصحة الثانية
لأنه يرجع إلى الشرطين السابقتين الصحيحتين والوجه ان المرجع فيه إلى إرادة المكلف ولو اخرج عن أحد ماليه من غير تعيين صح وانصرف إلى أحدهما لكن بشرط تساوى
المالين في القدر الواجب اذلو اختلفا وكان المدفوع من جنس أحدهما انصرف إليه وكذا يصح لو اخرج ونوى عما في ذمته وبالجملة لا يشترط تعيين الجنس الذي
يخرج منه سواء كان محل الوجوب عنده متحدا أو متعددا وسواء كان الحق متحد النوع كالأربعين من الغنم وخمس من الإبل أو مختلفا ولا ينصرف المدفوع إلى أحدهما بعينه حينئذ
إذا اعطى القيمة المساوية لكل منهما وجوزنا ذلك فلو وجب عليه شاتان في نصابين مختلفين ودفع شاة عما في ذمته برئت الذمة منها وبقى شاة في ذمته وكذا
لو وجب عليه شاة وبقرة ودفع قيمة مساوية لكل منهما عما في ذمته وهل يتخير المالك بعد ذلك في صرفه إلى ما شاء منهما أو يوزع فيه قولان ذهب إلى الأول المصنف في التذ كره
والى الثاني الشهيد في (ن) وتظهر الفائدة فيما إذا تمكن من اخراج الفريضة إلى (في) أحد النصابين إلى المستحق دون الأخر كما إذا انحصر المستحق في غارم أو ابن السبيل واندفعت حاجته
بأحد الفرضين وتلف أحد النصابين قبل التمكن من اخراج الشاة الأخرى فعلى الأول ان صرف المخرج إلى الباقي برئت ذمته وان صرفه إلى التالف كان عليه اخراج شاة
للباقي وعلى الثاني يسقط عنه نصف شاة ولو اخرج عن ماله الغايب إن كان سالما فبان تالفا جاز النقل إلى غيره بان يفويها عن غيره مما وجب عليه فيه الزكاة على
المشهور وخالف فيه الشيخ فمنع من جواز نقلها إلى غيره لفوات محل النية وهو ضعيف واشترط الشهيد في البيان بقاء العين أو علم القابض بالحال لكونه ضامنا حينئذ إما
عند التلف وعدم علم القابض بالحال فلا لعدم كونه ضامنا ويحتمل عموم الجواز لفساد الدفع في نفس الامر ولو قال إن كان الغائب باقيا فهذه زكاته وإن كان تالفا
ففي الحاضر فالأقرب الصحة وفاقا للتذكرة واحتمل الشهيد في البيان المنع هنا ولو نوى عما لم يصل لم يجز وان وصل لان الزكاة عبادة موقتة فلا يصح أدائها قبل وقتها
كالصلاة قبل دخول الوقت ولو نوى الدافع لا المالك صح طوعا كان الاخذ أو كرها وقد مر الخلاف في هذه المسألة ولو مات من أعتق من الزكاة ولا وارث له فميراثه
للإمام (ع) على رأى والمراد بالوارث المنفى الوارث الخاص اي من عدا الامام وأرباب الزكاة واختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب الأكثر إلى أن ميراثه لأرباب الزكاة
بل قال في المعتبر ان عليه علماؤنا وقيل إن ميراثه للامام واختاره المصنف في القواعد وولده في الشرح وتوقف فيه المصنف في (لف) والأول اقترب ويدل عليه ما رواه الكليني والشيخ عنه
عن عبيد بن زرارة في الموثق قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) في رجل اخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده فاشتراه
468

بتلك الألف الدرهم التي أخرجها من زكاته فاعتقه هل يجوز ذلك قال نعم لا بأس بذلك قلت فإنه لما ان أعتق وصار حرا أتجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وارث
فمن يرثه إذا لم يكن له وارث قال يرثه فقراء المؤمنين الذين يستحقون الزكاة لأنه انما اشترى بمالهم ومقتضى هذه الرواية اختصاص الفقراء بذلك وذكر في الدروس ان في هذا التعليل
ايماء إلى أنه لو اشترى من سهم الرقاب لم يطرد الحكم لأنه اشترى بنصيبه لا بمال غيره وفيه ان (ظ) الرواية وقوع الشراء بجميع الزكاة لا بسهم مخصوص منها ولعل المقصود من التعليل
انه اشترى بسهم ليسوغ صرفه في الفقراء لا بسهم انه مالهم حقيقة والغرض منه توجيه الحكمة المقتضية للحكم ويدل على هذا القول أيضا ما رواه ابن بابويه في كتاب علل الشرايع
عن أيوب بن الحر أخي أديم بن الحر في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) مملوك يعرف هذا الامر الذي نحن عليه اشتريه من الزكاة واعتقه قال اشتره واعتقه قلت فان هو مات و
وترك مالا قال فقال ميراثه لأهل الزكاة لأنه اشترى بسببهم قال وفي حديث اخر بمالهم حجة القول الآخر ان الاجماع واقع على أن الامام يرث من لا وارث له وأجيب بمنع عدم الوارث
هنا فان أرباب الزكاة ورثة له لما مر قال المحقق في المعتبر بعد الحكم بان ميراثه لأرباب الزكاة واسناد إلى علمائنا ويمكن ان يق لا يرثه الفقراء لانهم لا يملكون العبد المبتاع
بمال الزكاة لأنه أحد مصارفها فسيكون كالسائبة ويضعف الرواية لان في طريقها ابن فضال وهو فطحي وعبد الله بن بكير وفيه ضعف غير أن القول به عندي أقوى لمكان خلا منها
عن المعارض واطباق المحققين منا على العمل بها وظاهر هذه العبارة عدم تحقق الخلاف في المسألة قال بعض أصحابنا المتأخرين الأحوط صرف ذلك في الفقراء خاصة لانهم من
أرباب الزكاة وفي حال الغيبة يستحقون ما يرثه الامام من لا وارث له غيره فيكون الصرف إليهم مجزيا على القولين وهو حسن واجرة الكيل والوزن على المالك على المشهور بين الأصحاب
وذهب الشيخ في موضع من (ط) إلى احتسابه من الزكاة والأول أقرب لتوقف الدفع الواجب على المالك على الأجرة المذكورة فيكون عليه من باب المقدمة احتج في المختلف للشيخ بان
الله تعالى أوجب قدرا معلوما من الزكاة فلا يجب الأجرة عليهم والا لزم ان يزاد على القدر الذي يجب عليهم والجواب ان تقدير الواجب بالأصالة بقدر لا يقتضى عدم وجوب
شئ زائد عليه من باب المقدمة في بعض الأحيان ويكره تملكه لما يتصدق به اختيارا واجبة كانت أو مندوبة لا اعلم خلافا في ذلك بين الأصحاب بل قال المصنف في المنتهى انه لا
خلاف فيه بين العلماء واستدل عليه بأنها طهارة للمال فيكره شراء طهوره وبأنه ربما استحيى الفقير فيترك المماكسة معه ويكون ذلك وسيلة إلى استرجاع بعضها وربما طمع
الفقير في غيرها منه فاسقط بعض ثمنها وهذه الوجوه انما يصلح توجيها لحكمة الحكم لاثباته ولو احتاج إلى اشترائها بان يكون الفرض جزأ من حيوان لا يتمكن الفقير من الانتفاع به ولا
يشتريه غير المالك أو يحصل للمالك ضرر باشتراء غيره زال الكراهية ونقل المصنف في المنتهى والتذكرة الاجماع عليه وذهب بعض العامة إلى تحريم تملك ما يتصدق به اختيارا ولا
خلاف بين أصحابنا في عدم التحريم ونقل عن جماعة منهم دعوى الاجماع عليه ويدل عليه ما رواه الشيخ عن محمد بن خالد عن أبي عبد الله (ع) أنه قال فإذا أخرجها يعنى الشاة فليقومها
ممن يريد فإذا قامت على ثمن فان أراد صاحبها فهو أحق بها وان لم يرد فليبعها ولا كراهية في الميراث وشبهه مثل شراء الوكيل العام ومعنى نفى البأس انه يملكه ولا يستحب
له اخراجه عن ملكه وينبغي وسم النعم في المنكشف الصلب كأصول الاذان في الغنم وأفخاذ الإبل والبقر وهو قول علمائنا وأكثر العامة واستدل عليه المصنف بما رواه الجمهور
عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان يسم الإبل في أفخاذها وعن انس انه دخل على رسول الله (ص) وهو يسم الغنم في اذانها وبان فيه فائدة لا يحصل بدونها وهي تميزها عن غيرها فربما شردت فيعرفها
من يجدها فيردها وربما رآها صاحب المال فامتنع من شرائها النظر الثاني في زكاة الفطرة والمراد بالفطرة إما الخلقة أو الدين أو الفطر من الصوم والمعنى على الأول
زكاة الخلقة اي البدن وعلى الثاني زكاة الدين والاسلام وعلى الثالث زكاة الفطر من الصيام واجمع المسلمون الا من شذ من العامة على وجوبها ويدل عليه الأخبار المستفيضة
الكثيرة منها ما رواه ابن بابويه عن زرارة وأبى بصير في الصحيح قالا قال أبو عبد الله (ع) ان من تمام الصوم اعطاء الزكاة يعنى الفطرة كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة
لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ان الله عز وجل قد بدء بها قبل الصلاة قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه
فصلى
يجب عند هلال شوال اخراج صاع من القوت الغالب كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز واللبن والأقط وتنقيح هذا المقام يتم ببيان أمور الأول
لا اعرف خلافا بين أصحابنا في أن القدر الواجب في زكاة الفطر صاع وقد نقل اتفاقهم على ذلك بعضهم وهو قول أكثر العامة ويدل عليه اخبار كثيرة منها ما رواه
الكليني والشيخ فيه وابن بابويه عن سعد بن سعد الأشعري في الصحيح عن أبي الحسن الرضا (ع) قال سألته عن الفطرة كم يدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب
فقال صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله وعن صفوان الجمال في الصحيح قال سألت سألت أبا
عبد الله (ع) عن الفطرة فقال على الصغير والكبير والحر والعبد على كل انسان صاع من حنطة أو صاع من
تمرا وصاع من زبيب وما رواه الشيخ عن أبي عبد الرحمن الحذا وهو أيوب بن عطية في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) انه ذكر الفطرة انها تجب على كل صغير وكبير من حر أو عبد
ذكر أو أنثى صاع من تمر أو صاع من زبيب (أو صاع من شعير) أو صاع من ذرة فلما كان زمن معوية وخصب الناس (عدل الناس من) ذلك إلى نصف صاع من حنطة وعن معوية بن وهب في الصحيح قال سمعت
أبا عبد الله (ع) يقول في الفطرة جرت السنة بصاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير فلما كان في زمن عثمان وكثرت الحنطة قومه الناس فقال نصف صاع من
بر بصاع من شعير وعن صفوان بن يحيى في الصحيح وهو ممن أجمعت العصامة على تصحيح ما يصح عنه وقد صرح الشيخ بأنه لا يروى الا عن الثقات عن جعفر بن محمد بن يحيى و
هو مجهول عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا (ع) في الفطرة قال يعطى من الحنطة صاع ومن الشعير صاع ومن الأقط صاع وعن جعفر بن معروف قال كتبت إلى بكر الرازي
في زكاة الفطرة وسألناه ان يكتب في ذلك إلى مولانا يعنى علي بن محمد عليهما السلام فكتب ان ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار انه يخرج عن كل شئ التمر والبر وغيره صاع وليس عندنا
بعد جوابه علينا في ذلك اختلاف وعن ياسر القمي في القوى عن أبي الحسن الرضا (ع) قال الفطرة صاع من حنطة وصاع من شعير وصاع من تمر وصاع من زبيب وانما خففت
الحنطة معوية وعن إبراهيم بن يحيى عن أبي عبد الله عن أبيه (ع) ان أول من جعل مدين من الزكاة عدل صاع من تمر عثمن ويدل عليه أيضا خبران يأتيان عند شرح
قول المصنف والأفضل التمر وما رواه الشيخ عن ابان والظاهر أنه ابن عثمان في الصحيح وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم عن سلمة بن أبي حفض وهو مجهول عن
أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع) قال صدقة الفطرة على كل صغير وكبير حرا وعبد عن كل من يعول يعنى من ينفق عليه صاع من تمرا وصاع من شعيرا وصاع من زبيب فلما كان
في زمن عثمان حوله مدين من قمح ويدل عليه أيضا رواية محمد بن عيسى الآتية عند شرح قول المصنف إلى مستحق زكاة المال وبإزاء هذه الأخبار روايات أخرى دالة
على جواز الاكتفاء بنصف صاع من الحنطة منها ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال سألت سألت أبا
عبد الله (ع) عن صدقة الفطرة فقال على كل من تعول الرجل على الحر والعبد
والصغير والكبير صاع من تمر أو نصف صاع من بر والصاع أربعة امداد وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في صدقة الفطرة فقال تصدق عن جميع من
تعول من كبيرا وصغيرا ومملوك على كل انسان نصف صاع (من حنطة أو صاع) من تمر أو صاع من شعير والصاع أربعة امداد وعن زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن
مسلم وبريد بن معوية في الصحيح عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) انهما قالا على الرجل ان يعطى عن كل من يعول من حر وعبد وصغير وكبير يعطى يوم الفطر وهو أفضل
وهو في سعة ان يعطيها في أول يوم يدخل في شهر رمضان إلى اخره فان اعطى تمرا فصاع لكل رأس وان لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير والحنطة
والشعير سوءا ما أجزء عنه الحنطة فالشعير يجزئ وعن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير والكبير والحر والمملوك
469

والغنى والفقير من كل انسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمرا وزبيب لفقراء المسلمين وقال التمر أحب ذلك إلي وعن محمد بن مسلم في الصحيح قال سمعت سألت أبا
عبد الله (ع)
يقول الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزى عنه القمح والعدس والذرة نصف صاع من ذلك كله أو صاع من تمر أو صاع من زبيب
قال بعض (الأصحاب) ما تضمنه هذا الخبر من
مغايرة القمح للحنطة غير معروف في العرف ولا في اللغة على ما وصل إلينا منها وقد اتفق نحوه في بعض روايات العامة لكنة هناك قابل للتأويل وما هنا لا يقبل قال ابن الأثير
في الحديث فرض الله زكاة الفطرة صاعا من بر أو صاعا من قمح البر والقمح هنا الحنطة ولو للشك من الراوي لا التخيير والجواب عن هذه الروايات وغيرها ما في معناها الحمل
على التقية قال الشيخ ووجه التقية في ذلك أن السنة كانت جارية في اخراج الفطرة بصاع من كل شئ فلما كان زمن عثمن وبعده من أيام معوية جعل نصف صاع من حنطة بإزاء
صاع من تمر وتابعهم الناس على ذلك فخرجت هذه الأخبار وفاقا لهم على جهة التقية وروى المصنف في المنتهى عن أمير المؤمنين (ع) انه سئل عن الفطرة فقال صاع من طعام فقيل أو نصف
صاع فقال بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ثم قال المصنف ره إذا كان التعيين (التغير) حادثا حملنا الأحاديث من طرقنا على التقية وكان العمل بما ثبت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله متعينا انتهى
كلامه وبالجملة ما يفهم من هذه الأخبار من الاكتفاء بنصف الصاع في الحنطة محمول على التقية وقد دل عدة من الأخبار المذكورة عليه وفي صحاح العامة انه رأى معوية ان السنة كانت جارية
بالصاع إلى زمنه واما الاكتفاء به في غير الحنطة فحمله على التقية لا يخلو عن اشكال لظهور الاطباق من الكل على خلافه وكيف ما كان فالوجه عدم العدول عن الاخبار المعدولة (المعمولة) بين الأصحاب
الثاني اختلف الأصحاب فيما يجب اخراجه في الفطرة فعن ابن بابويه في رسالته وولده في المقنعة والهداية وابن أبي عقيل صدقة الفطرة صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو
صاع من زبيب وقال السيد المرتضى أفضله أقوات أهل الأمصار على اختلاف أقواتهم من التمر والزبيب والحنطة والشعير والأقط واللبن وكذا قال المفيد وزاد الأرز ونحوه كلام
الشيخ وفي (ف) يجوز اخراج صاع من الأجناس السبعة التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير أو الأرز أو الأقط أو اللبن للاجماع على اجزاء هذه وما عداها ليس على جوازه (دليل) وقال
ابن الجنيد ويخرجها من وجبت عليه من أغلب الأشياء على قوته حنطة أو شعير أو تمرا وزبيب أو سلت أو ذرة وبه قال أبو الصلاح وابن إدريس والفاضلان وجماعة من الأصحاب
وهذا أشهر الأقوال حتى قال المحقق في المعتبر الضابط اخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن فهو مذهب علمائنا ثم قال بعد
ذلك قال الشيخ في (ف) ولا يجزى الدقيق والسويق من الحنطة والشعير على أنهما أصل ويجزيان بالقيمة ثم نقل عن بعض فقهائنا قولا بجواز اخراجهما أصالة واستوجه قول الشيخ
اقتصارا على مورد النص وقال بعد ذلك لا يجزى الخبز على أنه أصل ويجزى بالقيمة وقال شاذ منا يجزى ومنعه اقتصارا على مورد النص وجعل بعض المتأخرين المعتمد الاقتصار على
الأجناس الخمسة الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأقط ومنشأ الاختلاف اختلاف الاخبار ففي صحيحة سعد بن سعد الأشعري وصحيحة الحلبي السابقتين الاقتصار على الأجناس الأربعة
وكذا رواية ياسر وفي صحيحة صفوان الجمال السابقة الاقتصار على ما عدا الشعير منها وفي صحيحة معوية بن وهب الاقتصار على ما عدا الحنطة منها والحنطة غير مصرح بها فيها وفي صحيحة الفضلاء
وصحيحة عبد الله بن سنان الاقتصار على ما عدا الزبيب منها وبهذه الروايات اخذ من اقتصر على الأجناس الأربعة وروى الشيخ عن عبد الله بن ميمون في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) عن
أبيه (ع) قال زكاة الفطرة صاع من تمرا وصاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من اقط عن كل انسان حرا وعبد صغير أو كبير وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج وعن معوية
ابن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال يعطى أصحاب الإبل والبقر والغنم في الفطرة من الأقط صاعا وهاتان الروايتان تقضيان جواز اعطاء الأقط فيلحق بالأجناس الأربعة و
بهذه الروايات اخذ من اقتصر على الأجناس الخمسة وروى الشيخ عن إبراهيم بن محمد الهمداني باسناد فيه جهالة اختلف الروايات في الفطرة فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكري (ع) أسئله
عن ذلك فكتب ان الفطرة صاع من قوت بلدك على (عن) أهل مكة واليمن واطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر وعلى أهل أوساط الشام
زبيب وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها برا وشعير وعلى أهل طبرستان الأرز وعلى أهل خراسان البر الا أهل مرو والري فعليهم الزبيب
وعلى أهل مصر البر ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم ومن سكن البوادي من الاغراب فعليهم الأقط وبهذا الخبر احتج الشيخ على اجزاء الأرز وظاهر ابن البراج القول بوجوب
ما عين في هذا الخبر على أهل تلك البلاد وروى الشيخ باسناد فيه توقف لمكان محمد بن عيسى عن يونس عن زرارة وابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال الفطرة على كل قوم
ما يغذون عيالاتهم لبن أو زبيب أو غيره وبهذه الرواية احتج الشيخ على اجزاء اللبن وبها احتج من قال باجزاء اخراج القوت الغالب مضافا إلى ما رواه الكليني والشيخ
عنه في الصحيح إلى محمد بن عيسى عن يونس عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة قال فقال الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه
ان يؤدى من ذلك القوت وروى الشيخ عن حماد وبريد ومحمد بن مسلم في الضعيف عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قالوا سئلناهما (ع) عن زكاة الفطرة قالا صاع من تمر أو زبيب
أو شعير أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والبالغ ومن يعول في ذلك سواء بين الروايات باجزاء القوت الغالب
صحة ولكن سند الروايات الثلاثة الأخيرة لم يبلغ حد الصحة فالتعويل عليها والعدول عما يستفاد من الروايات الصحيحة غير متجة والذي يحصل من الأخبار الصحيحة اجزاء الأجناس
الستة الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأقط والذرة فقد دل على اجزاء الذرة صحيحة أبي عبد الرحمن السابقة [الثالث] ذهب الشيخ وجماعة من الأصحاب إلى أنه لا يجوز ان يخرج
صاعا واحدا من جنسين وقال قطب الدين الكيدري والمحقق لا يجوز اخراج صاع واحد من جنسين الا على وجه
القيمة واستقرب المصنف في (لف) اجزاء ذلك أصالة والوجه
عدم الأجزاء لان مقتضى النصوص (وجوب) اخراج صاع واحد من جنس معين فلا يحصل الامتثال بدونه احتج المصنف بان (المط) شرعا اخراج الصاع معتبرا
في نظر الشرع والا لما جاز التخيير ولأنه يجوز اخراج الأصواع المختلفة من الشخص الواحد عن جماعة فكذا الصاع الواحد ولان التخيير واقع في الجميع فكذا في ابعاضه للمساواة
في المالية (المط) منها دفع حاجة الفقير ولأنه إذا اخرج أحد النصفين فقد خرج عن عهدته وسقط عنه نصف الواجب فيبقى مخيرا في النصف الآخر لأنه قد كان مخيرا فيه قبل اخراج
الأولى فيستحب التخيير عملا بالاستصحاب ولان أحد النصفين ان ساوى الأخر جاز (اخراجه على أنه أصل أو قيمة وكذا ان (قصر) أحدهما من الأخر صح) فان الا رفع يكون زيادة عن قيمة الأدون الذي يجوز اخراجه وضعف هذه الوجوه غير خفى
بعد التأمل ويجب اخراج الصاع المذكور إلى مستحق زكاة المال هذا الحكم مشهور بين الأصحاب وظاهر المفيد في المقنعة اختصاصها بالفقراء احتج المصنف على الأول بأنها زكاة فصرف إلى
إليه ساير الزكاة وبأنها صدقة فيدخل تحت قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين وفي صحيحة الحلبي السابقة في المسألة المتقدمة دلالة على كونا لفقراء المسلمين وروى
الشيخ عن الفضيل في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال قلت لمن يحل الفطرة قال لمن لا يجد ومن حلت له لا تحل عليه ومن حلت عليه لا تحل له وعن زرارة في الموثق قال قلت
له هل على من قبل الزكاة زكاة فقال إما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة وليس على من قبل الفطرة فطرة وروى نحوا منه عن الفضيل في الضعيف وعن يونس بن
يعقوب باسناد غير نقى عن أبي عبد الله قال سألته عن الفطرة من أهلها الذي يجب (لهم) عليهم قال من لا يجد شيئا واختلف الأصحاب في جواز دفع زكاة الفطرة إلى المستضعفين
فذهب الأكثر منهم المفيد والمرتضى وابن الجنيد وابن إدريس إلى العدم وذهب الشيخ واتباعه إلى جواز دفعها مع عدم المؤمن إلى المستضعف وهو الذي لا يعاند الحق من
أهل الخلاف ويدل على الأول عموم الأخبار السابقة في بحث اشتراط الايمان في مستحق زكاة المال وقوله (ع) في صحيحة سعد بن سعد السابقة (هناك) في بحث ولا زكاة الفطرة
وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن عيسى قال كتب إليه إبراهيم بن عقبة سئله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كل رأس وهل يجوز أعطاها غير مؤمن فكتب إليه عليك
470

ان تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله وعن عيالك أيضا لا ينبغي لك ان تعطى زكاتك الا مؤمنا وهو غير دال على المنع التحريمي ويدل على الثاني ما رواه ابن بابويه عن
علي بن يقطين في الصحيح انه سئل سألت أبا
الحسن الأول (ع) عن زكاة الفطرة أيصلح ان يعطى الجيران والظؤرة ممن لا يعرف ولا ينصب فقال لا بأس بذلك إذا كان محتاجا وما
رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن عيسى وفيه توقف قال حدثني علي بن بلال واريتني قد سمعته عن علي بن بلال قال كتبت إليه هل يجوز ان يكون الرجل في بلدة ورجل من
إخوانه في بلدة أخرى يحتاج ان يوجه له فطرة أم لا فكتب تقسيم الفطرة على من حضره ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى وان لم يجد موافقا وعن الفضيل في الموثق عن أبي عبد الله (ع)
قال كان جدي (ع) يعطى فطرته الضعفة ومن لا يجد ومن لا يتولى قال وقال أبوه (ع) هي لأهلها الا ان لا تجدهم (فإن لم تجدهم صح) فلمن لا ينصب ولا ينفل من ارض إلى ارض وقال الإمام (ع) اعلم
يضعها حيث يشاء ويضع فيها ما رأى وما رواه الكليني والشيخ عنه عن إسحاق بن عمار باسناد فيه توقف لمكان محمد بن عيسى عن يونس عن أبي إبراهيم قال سئلته عن صدقة الفطرة
اعطيها غير أهل ولايتي من جيراني قال نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة وما رواه الشيخ عن مالك الجهنمي في القوى قال سألت سألت أبا
جعفر (ع) عن زكاة الفطرة فقال تعطيها
المسلمين فإن لم تجد مسلما فمستضعف أو اعط ذا قرابتك منها ان شئت والجمع بين الاخبار بحمل الأخبار الدالة على المنع على الأفضلية متجه فان الأقرب قول الشيخ و
يؤيده عموم الآية وفي المعتبر والرواية المانعة أشبه بالمذهب لما قررته الامامية من (تضليل) تعليل مخالفها في الاعتقاد وذلك يمنع الاستحقاق وفيه تأمل وزكاة الفطرة انما
تجب على كل مكلف فلا يجب على الصبى والمجنون بلا خلاف في ذلك بين أصحابنا نقل اتفاقهم على ذلك الفاضلان في المعتبر والمنتهى ويدل عليه عدم توجه الخطاب
إلى غير المكلف وسقوطه عن الولي للأصل وما رواه الشيخ عن محمد بن القسم بن الفضيل في الصحيح عن أبي الحسن (ع) قال كتبت إليه الوصي يزكى زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان
لهم مال فكتب لا زكاة على يتيم وروى الكليني هذا الحديث عن محمد بن الحسين عن محمد بن القسم بن الفضيل البصري عن أبي الحسن (ع) قال كتبت إليه الوصي يزكى عن
اليتامى زكاة الفطرة إذا كان لهم مال فكتب لا زكاة على يتيم وعن المملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد اخر وفي يده مال لمولاه ويحصر الفطر يزكى عن نفسه من مال
مولاه وقد صار لليتامى فقال نعم وذكر بعض الأصحاب ان في طريقه ارسال لان الكليني انما روى عن محمد بن الحسين بالواسطة ولكن يغلب على الظن اتصاله بمحمد بن يحيى
وان تركه اتفق سهوا وروى الصدوق كلا من الحكمين الذين تضمنتهما رواية الكليني خبرا معلقا عن محمد بن القسم بن الفضيل وطريقه إليه من الحسن واما الأخبار الدالة
على وجوب الفطرة على الصغير والكبير فالمراد وجوبها على المنفق عليهم واعلم أنه قال الشيخ في (ط) الولد الصغير يجب اخراج الفطرة عنه معسرا كان أو موسرا والولد الكبير له
حكم نفسه إن كان موسرا فزكوته على نفسه وإن كان بحيث يلزم الوالد نفقته فعليه فطرته وفي (ف) الولد الصغير إذا كان موسرا لزم أباه نفقته عليه وفطرته وإن كان كبيرا
معسرا كانت نفقته وفطرته على أبيه وإن كان موسرا كانتا عليه وقال المصنف في (لف) والحق عندي انه لا فرق بين الكبير والصغير (في ذلك فإنهما ان كانا موسرين فالنفقة عليهما في مالهما إما الفطرة فإنها على
الكبير ولا يجب على الصغير صح) ولا على أبيه نعم لو تبرع الأب بنفقتهما كانت فطرتهما
عليه وان كانا معسرين فالنفقة والفطرة على الأب عنهما فلا فرق بينهما الا في شئ واحد وهو ان الصغير والكبير الموسر لا فطرة عليه ولا على أبيه إذا لم يعله واحتج بان
الأصل براءة ذمة الأب من النفقة والفطرة فان النفقة انما يجب على تقدير عجز الولد وفقره والتقدير انه موسر فلا نفقة عليه واما الفطرة فلانها منوطة بالعيلولة
وجوبا أو تبرعا وهي منتفية هنا فلا يجب عليه فاما الطفل فإنه ليس محلا للتكليف فلا يجب عليه زكاة احتج الشيخ بان كل خبر روى في أنه يجب الفطرة على الرجل يخرجها عن
نفسه وعن ولده يتناول هذا الموضع فعلى المخصص الدليل وأجاب المصنف بان ما قدمناه من الأدلة مخصصة للأحاديث وتحصيل المقام ان الظاهر من كثير من الاخبار
إناطة وجوب الفطرة بالعيلولة فينتفى عند عدمها وظاهر بعضها وجوبها للأهل من الصغير والكبير والولد وغيره والجمع بينهما بحمل الأخير على الغالب من كونهم عيالا
متجه (فا) والوجه إناطة الحكم بالعيلولة واعلم أنه ذكر الأصحاب انه لا تجب الفطرة على من أهل شوال وهو مغمى عنه وقد ذكره المصنف وغيره مجردا عن الدليل واطلاق
الحكم به لا يخلو عن اشكال نعم لو كان الاغماء مستوعبا لوقت الوجوب اتجه ذلك (حتى) لا اعلم خلافا في هذا الشرط بين الأصحاب بل قال في المنتهى انه مذهب أهل العلم
كافة الا داود فإنه قال يجب على العبد ويلزم السيد تمكينه من الاكتساب ليؤديها ويدل على انتفاء الوجوب عنه مضافا إلى الأصل السالم من المعارض الأخبار الكثيرة
الدالة على وجوب فطرة المملوك على مولاه ولو ملك المملوك عبدا على القول بملكه ففي وجوب فطرته على مولى العبد أو سقوطها عنهما وجهان جعل المصنف في المنتهى
الأول مقتضى المذهب لان المولى مالك في الحقيقة والعبد مالك بمعنى اساغة التصرف ولان ملكه ناقص واحتمل الثاني الشهيد في البيان لمانع العبودية في العبد و
سلب الملكية في المولى وفي التذكرة العبد لا يجب عليه ان يؤدى عن نفسه ولا عن زوجته سواء قلنا إنه يملك أو أحلناه وهو حسن ان عالهما المولى أو كان العبد فقيرا واما
مع عدم ذلك فالحكم لا يخلو عن اشكال على القول بملكية العبد إذ لا يبعد ان (يق) عمومات الأخبار منزلة على الغالب
متمكن من قوت السنة له ولعياله والكلام هنا
في موضعين أحدهما في اشتراط الغنى واختلف الأصحاب فيه فذهب الأكثر إلى اشتراطه حتى قال المصنف في المنتهى أنه قال علمائنا أجمع الا ابن الجنيد وقال ابن الجنيد يجب على من
فضل عن مؤنته ومؤنة عياله ليوم وليلة صاع ونقله الشيخ في (ف) عن أكثر أصحابنا والأقرب الأول لنا (مضافا إلى الأصل صح) ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال
سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة قال لا وعن صفوان ابن يحيى في الصحيح عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم (ع) على الرجل المحتاج صدقة الفطرة قال ليس
عليه فطرة وعن أبان بن عثمان في الصحيح وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم عن يزيد بن فرقد النهدي وهو غير موثق ولا ممدوح قال سألت سألت أبا
عبد الله (ع)
عن الرجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة قال لا وعن صفوان بن يحيى في الصحيح وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم وممن صرح الشيخ بأنه لا يروى الا
عن الثقات عن إسحاق بن المبارك وهو مجهول قال قلت لأبي إبراهيم (ع) على الرجل المحتاج صدقة الفطرة قال ليس عليه فطرة وعن يزيد بن فرقد في الضعيف أيضا عن أبي
عبد الله عن أبيه عليهما السلام انه سمعه يقول من اخذ الزكاة فليس عليه فطرة قال وقال ابن عمار ان سألت أبا
عبد الله (ع) قال لا فطرة على من اخذ الزكاة واما ما رواه الشيخ
عن عبد الله بن ميمون في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من اقط عن كل انسان حر أو عبد صغير
أو كبير وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج وعن زرارة باسناد فيه توقف لمكان محمد بن عيسى عن يونس عن زرارة قال قلت الفقير الذي يتصدق عليه هل يجب عليه
صدقة الفطرة فقال يعطى مما يتصدق به عليه ورواه الكليني أيضا وفي (في) نعم يعطى الحديث وعن زرارة في الموثق قال قلت له هل على من قبل الزكاة زكاة
فقال إما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة وليس على من قبل الفطرة فطرة ونحوه روى عن الفضيل في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) فالوجه فيها الحمل
على الاستحباب جمعا بين الأدلة مع أن الرواية الأولى غير دالة على ما يخالف (المط) وثانيهما في تحقيق الغنى المقتضى لوجوب الفطرة واختلف الأصحاب في ذلك فقال
الشيخ في (ف) يجب على من ملك نصابا يجب فيه الزكاة أو قيمة نصاب وقال ابن إدريس يجب على من ملك أحد الأموال الزكوية واما من ملك غير الأموال الزكوية
فلا يجب عليه اخراج الفطرة على الصحيح من الأقوال وهذا مذهب جميع مصنفي أصحابنا ومذهب شيخنا أبى جعفر في ساير كتبه الا مسائل خلافه وعن المفيد انه قسم من يخرجها
اقساما ثلثة أحدها من تجب عليه وهو من يملك قوت السنة والثاني من سن له اخراجها سنة مؤكدة وهو من يقبل الزكاة لفقره والثالث من يكون
471

اخراجها فضيلة له دون السنة المؤكدة ودون الفريضة وهو من يقبل الفطرة المسكنة وقال سلار الفطرة يجب على كل من يجب عليه اخراج زكاة المال ثم قال إنها يجب على
من عنده قوت سنة وان جمع الأوصاف والأصح ان الغنى من ملك قوت السنة له ولعياله فعلا وقوة وهو مختار جماعة من الأصحاب منهم الفاضلان لان من لم يملك ذلك
يحل له اخذ الزكاة فلا يجب عليه الفطرة على ما دل عليه صحيحة الحلبي وغيرها قال المحقق في المعتبر وما ذكره الشيخ لا اعرف به حجة ولا قائل من قدماء الأصحاب فإن كان
تعويله على ما احتج به أبو حنيفة فقد بينا ضعفه وبالجملة فانا نطالبه من أين قاله وبعض المتأخرين ادعى عليه الاجماع وخص الوجوب بمن معه أحد النصب الزكوية ومنع القيمة
وادعى اتفاق الامامية على قوله ولا ريب انه وهم ولو احتج بان من ملك النصاب يجب عليه الزكاة بالاجماع منعنا ذلك فان من ملك النصاب ولا يكفيه لمؤنة عياله يجوز له
ان يأخذ الزكاة فإذا اخذ الزكاة ولم يجب عليه الفطرة لما روى عن أبي عبد الله (ع) في عدة روايات منها رواية الحلبي ويزيد بن فرقد ومعوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) انه سئل
عن الرجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة قال لا انتهى كلامه وهو حسن وعلى ما اخترناه فهل يعتبر ان يملك مقدار زكاة الفطرة زيادة على قوت السنة فيه وجهان
فقال الفاضلان نعم وقال الشهيد الثاني لا ويجب اخراج الزكاة عنه وعن كل من يعوله وجوبا وتبرعا مسلما كان المعال أو كافرا حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا عند الهلال] قال المصنف
في المنتهى يجب ان يخرج الفطرة عن نفسه ومن يعوله اي يمونه ذهب إليه علماؤنا أجمع وهو قول أكثر أهل العلم الا سألت أبا
حنيفة فإنه اعتبر الولاية الكاملة فمن لا ولاية له لا يجب عليه
فطرته وقال في التذكرة ولا فرق ان يكون العيلولة واجبة أو تبرعا مثل ان يضم أجنبيا أو يتيما أو ضعيفا ويهل الهلال وهو في عياله وعليه اتفاق علمائنا ويدل على هذا الحكم
الأخبار الكثيرة منها صحيحة صفوان الجمال وصحيحة أبى عبد الرحمن الحذا وصحيحة عبد الله بن سنان أو صحيحة الفضلاء وصحيحة عبد الله بن ميمون ورواية الفضلاء ورواية سلمة وأبي
حفض السابقات عند شرح قول المصنف يجب عند هلال شوال اخراج صاع ومنها ما رواه الصدوق عن عمر بن يزيد في الصحيح قال سألت سألت أبا
عبد الله (ع) عن الرجل يكون
عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدى عنه الفطرة قال نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حرا ومملوك وروى الشيخ عن عمر بن يزيد في
الصحيح قال سألت سألت أبا
عبد الله (ع) عن رجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر أيؤدى عنه الفطرة قال نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو اثنى حرا ومملوك
صغيرا وكبير الحديث وروى الشيخ والكليني عن عمر بن يزيد أيضا في الضعيف نحوا منه وعن أبي عبد الله بن سنان باسناد فيه توقف عن أبي عبد الله (ع) قال كل من
ضممت إلى عيالك من حرا ومملوك فعليك ان تؤدى الفطرة عنه قال فاعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة وعن محمد بن أحمد بن يحيى في الصحيح رفعه
عن أبي عبد الله (ع) قال يؤدى الرجل زكاته عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه ورواه الكليني أيضا في المعتبر وهذا وإن كان
مرسلا الا ان فضلاء الأصحاب افتوا بمضمونه ومنها ما رواه الشيخ عن حماد بن عيسى باسناد فيه اشتراك بين الثقة وغيره عن أبي عبد الله (ع) مثل المرفوعة
السابقة وفيها رواية عبد الله بن سنان الآتية عند شرح قول (المصنف) والأفضل التمر وروى الكليني عن معتب في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال قال اذهب فاعط من عيالنا
الفطرة واعط من الرقيق واجمعهم ولا تدع منهم أحدا فإنك ان تركت منهم انسانا تخوفت عليه الفوت قلت وما الفوت قال الموت واما ما رواه ابن بابويه عن عبد
الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سألت سألت أبا
الحسن (ع) عن رجل ينفق على رجل ينفق على رجل ليس من عياله الا انه يتكلف له نفقته وكسوته يكون عليه فطرته قال لا انما
يكون فطرته على عياله صدقة دونه وقال العيال الولد والمملوك والزوجة وأم الولد فلا ينافي الأخبار السابقة إذ ليس في الخبر تصريح باختصاص الحكم بالأربعة
إذ يجوز ان يكون ذكرهم انما وقع على سبيل التمثل والغرض ان تكلف الانفاق والكسوة لا يكفي في وجوب الفطرة بل لابد معه من صدق العيلولة كما في الأربعة
المذكورة وكذا ما رواه الصدوق عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن الفطرة قال إذا عزلتها فلا يضرك متى ما أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها
وقال الواجب عليك ان تعطى عن نفسك وأمك وأبيك وولدك وامرأتك وخادمك غير دال على التخصيص وروى الصدوق عن محمد بن مسلم في الصحيح عندي عن أبي
جعفر (ع) قال سألته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة قال تصدق عن جميع من يقول (يعول) من حر أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة ولعل المراد من
أدرك صلاة العيد أو كان من جملة عياله في ذلك الوقت لا ما يتوهم من غير اشتراط البلوغ في العيال ومقتضى كلام المصنف ان المعتبر في الوجوب صدق العيلولة عند
الهلال وكلامه في التذكرة دال على كونه ذلك اتفاقيا بين الأصحاب وكذا كلام المحقق في المعتبر لكن سيجيئ ان جماعة من الأصحاب ذهبوا إلى أن وقت وجوب الفطرة
يوم العيد قبل صلاة العيد وظاهرهم ان ذلك وقت تعلق الوجوب عندهم لا وقت وجوب الاخراج حسب وعلى هذا القول فالظاهر اعتبار صدق العيلولة
في ذلك الوقت اي هو وقت تعلق التكليف
وكذا يخرج عن الضيف إذا كان عنده قبل الهلال بحيث يدرك أول الهلال لا اعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب
ويدل عليه خصوص صحيحة عمر بن يزيد وعموم غيرها من الأخبار السابقة عن قريب واختلف الأصحاب في مقدار الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة فقال المرتضى في الانتصار
مما انفردت به الإمامية القول بان من أصناف غيره طول شهر رمضان يجب عليه اخراج الفطرة عنه وقال الشيخ في الخلاف روى أصحابنا ان من أصناف انسانا طول شهر رمضان
وتكفل بعيلولته لزمته فطرته وهذان القولان دالان على اعتبار الضيافة طول الشهر ونقل عن المفيد ان المعتبر نصف الأخير من الشهر واجتزا ابن إدريس بليلتين في اخره واليه ذهب
المصنف في (لف) وذهب في التذكرة إلى أن المعتبر اخر ليلة من الشهر بحيث يهل هلال شوال وهو في ضيافته ونقل في المعتبر والتذكرة عن جماعة من الأصحاب الاكتفاء بالعشر الأواخر ونقل في المعتبر عن جماعة
من الأصحاب الاكتفاء باخر جزء من الشهر بحيث يهل الهلال وهو في ضيافته قال وهذا هو الأولى لقوله (ع) ممن تمونون وهو يقتضى الحال والاستقبال وتنزيله على الحال أولي لأنه
وقت الوجوب والحكم المعلق على الوصف يتحقق عند حصوله لا مع مضيه ولا مع توقعه وقال في الدروس ويكفى في الضيف ان يكون عنده في اخر جزء من شهر رمضان متصلا بشوال سمعناه مذاكرة
والمسألة محل اشكال وربما يستدل على القول الأخير بصحيحة عمر بن يزيد السابقة وفيه تأمل لان المتبادر من الرواية ان يكون الضيف عنده في زمان حضور يوم العيد فلا يوافق هذا القول
ويحتمل قويا اعتبار صدق العيلولة عرفا في وقت تعلق الوجوب لإناطة الحكم بها في الاخبار لكن معرفة ذلك وضبطه لا يخلو عن اشكال احتج من لا يكتفى بما ذكرنا بالأصل وبعدم صدق العيلولة باليوم
واليومين وأجيب بمعاوضته الأصل بالاحتياط وفيه تأمل وبمنع عدم صدق العيلولة وهل يشترط الاكل عند المضيف فيه وجهان وفي الدروس الأقرب انه لابد من الافطار عنده في شهر
رمضان ولو ليلة وقطع الشهيد الثاني بعدم اعتبار الاكل واعلم أن المصنف في (المخ) حكى عن ابن إدريس أنه قال يجب ان يخرج المضيف عن ضيفه ويجب ان يخرج الضيف عن نفسه إذا كان موسرا وجب عليه
قصد بذلك انه مع اعتبار الضيف يجب ان يخرج عن نفسه فهو جيد والا فلا قال والتحقيق ان (يق) إن كان المضيف موسرا وجب عليه ان يخرج عن ضيفه ولا يجب على الضيف ان يخرج عن نفسه حينئذ
سواء اخرج المضيف عنه أم لا وإن كان معسرا وجب على الضيف ان يخرج عن نفسه واستدل على الأول بقوله (ع) لا يتنافى الصدقة وفي دلالته على (المط) تأمل وعلى الثاني بالعمومات الدالة على وجوب
الفطرة على كل موسر وهو حسن واحتمل بعضهم السقوط هنا مطلقا إما عن المضيف فلإعساره واما عن الضيف فلمكان العيلة والترجيح للأول ولو تبرع المضيف المعسر باخراجها عن الضيف
الموسر نفى الأجزاء قولان وتردد المصنف في المختلف وجزم الشهيد بالعدم وهو حسن وقال الشهيد الثاني عدم الأجزاء حسن مع عدم اذن الضيف والا فالاجزاء أحسن
قال والظاهر أن موضع الاشكال ما لو كان الاخراج بغير اذنه ولو تبرع الضيف باخراجها من المؤثر توقف الأجزاء على اذنه وكذا القول في الزوجة وغيرها انتهى كلامه و
472

استشكله بعض الأصحاب بان اسقاط الواجب بفعل من لم يتعلق به الوجوب مع الاذن وبدونه يتوقف على الدليل وحمله على الدين والزكاة المالية لا يخرج عن القياس
وهو متجه لكن الشيخ في الخلاف في الأجزاء إذا أخرجت زوجة الموسر عن نفسها بإذن الزوج وبه قطع المصنف وقد يقال التحقيق البناء على أن الفطرة على الزوج أصالة أو
هو تحمل فعلى الأول لا تجزى الا إذا نوت الوكالة عن الزوج والظاهر أنها على الزوج أصالة وحينئذ فالظاهر أنه لا يجزى الا إذا وكلها في الاخراج عن ماله لا مطلقا ان ثبت الاجماع على
جريان التوكيل هيهنا وروى الكليني عن جميل بن دراج في القوي عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس بان يعطى الرجل عن عياله وهم غيب عنه ويامرهم فيعطون عنه وهو غايب عنهم ورواه
الشيخ باسناد اخر في القوى أيضا ولعلم ينزل على التوكيل
وكذا يخرج الفطرة عن المولود كذلك اي كان عنده قبل الهلال بحيث يدرك أول الهلال والمراد ان يدرك غروب الشمس
ليلة العيد نص عليه المحقق والمتجدد في ملكه حينئذ كذلك يظهر من كلام الفاضلين انه متفق عليه بين الأصحاب وذكر بعض المتأخرين انه متفق عليه بين العلماء ويدل عليه ما رواه
ابن بابويه عن معوية بن عمار في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) في المولود يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر قال ليس عليهم فطرة ليس الفطرة الا على من
أدرك الشهر والرواية ضعيفه ولا يبعد ان يقال ضعفه منجبر بالشهرة ويؤيده صحيحة معوية بن عمار الآتية ولو
كان بعد الهلال يجب للرواية المذكورة وما رواه الشيخ عن معوية
ابن عمار في الصحيح قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن مولود ولد ليلة الفطر أعليه فطرة قال لا قد خرج الشهر وسئله عن يهودي أسلم ليلة الفطر أعليه فطرة قال لا وروى المسألة الأولى
في موضع اخر عن معوية بن عمار باسناد اخر في الصحيح أيضا
ولو تحرر بعض المملوك وجب عليه الفطرة بالنسبة وقوى الشيخ في (ط) سقوط الزكاة عنه وعن المولى إذا لم يصله
المولى ليس بحر فيلزمه حكم نفسه ولا هو مملوك فيجب زكاته على مالكه لأنه قد تحرر بعضه ولا هو في غيلولة مولاه فيلزمه فطرته لمكان العيلولة واستدل المصنف في المنتهى
على ما اختاره بان النصيب للمملوك يجب نفقته على مالكه فيكون فطرته لازمة واما النصيب الحر فلا يجب على السيد أداء الزكاة عنه لأنه لا يتعلق به الرقية بل يكون زكاته واجبة
عليه إذا ملك بجزئه الحر ما يجب فيه الزكاة عملا بالعموم وفي الحجة من الجانبين نظر وعلى ما ذكره ابن بابويه من وجوب فطرة المكاتب على نفسه وان لم يتحرر منه شئ فالوجوب
هنا أولي ولو قيل يجب عليه الفطرة انه ملك ما تجب به الزكاة كان قويا عملا بعموم الأدلة ولو عاله المولى وجبت الفطرة عليه امكان العيلولة المقتضية للوجوب و
يستحب للفقير اخراجها بان يريد صاعا على عياله ثم يتصدق به استحباب اخراج الفقير عن نفسه ومن عياله ففي المنتهى انه مذهب علمائنا أجمع الا من شذ ويدل عليه الأخبار السابقة
في تحقيق اشتراط الغنى في وجوب الفطرة واما ما ذكره من الإرادة المذكورة فاستدل عليه بما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثق ورواه الكليني أيضا وابن
بابويه أيضا يتفاوت قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة الا ما يؤدى عن نفسه من الفطرة وحدها يعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله قال يعطى بعض
عياله ثم يعطى الأخر عن نفسه يردونها فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة وظاهر كلام المصنف ان المتصدق وهو الأول وهو انسب بالإرادة التي ذكرها المصنف وغيره و
ذكر الشهيد في الدروس ان الأخر منهم يدفعه إلى الأجنبي والرواية خالية عن ذلك كله بل ليس فيها دلالة على انها يدفع إلى الأجنبي قال الشهيد الثاني ولو كانوا غير مكلفين
أو بعضهم تولى المولى ذلك عنه ولا يشكل اخراج ما صار إليه عنه بعد النص وثبوت مثله في الزكاة المالية ولا يخفى ان دلالة النص على ما ذكره غير واضح فتدبر ولو
بلغ قبل الهلال اي قبل غروب الشمس ليلة العيد أو أسلم أو عقل من جنونه أو استغنى وجب اخراجها عليه وقد مر بيان ذلك ولو كان بعده اي بعد الهلال المضبوط
بغروب الشمس ليلة العيد استحب ما لم يصل العيد ونقل المصنف في (لف) عن ابن بابويه في المقنع أنه قال وان ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة
وان ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه وكذا إذا أسلم الرجل قبل الزوال وبعده والظاهر أن مراده الاستحباب كما صرح به في من لا يحضره الفقيه ويدل عليه ما رواه الشيخ في
التهذيب مرسلا ان من ولد له ولد قبل الزوال يخرج عنه الفطرة وكذلك من أسلم قبل الزوال ويدل عليه أيضا رواية محمد بن المسلم السابقة عند شرح قول المصنف
عنه وعن من يعوله وهو محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة والمراد بقوله ما لم تصل العيد قبل زوال الشمس نص عليه المحقق في المعتبر
ويخرج عن الزوجة والمملوك وان كاتبه
مشروط إذا لم يعلهما غيره الظاهر اتفاق العلماء كافة على وجوب اخراج الفطرة عن الزوجة والمملوك في الجملة وقد وقع الخلاف في الزوجة في موضعين أحدهما إذا لم تكن واجبة
النفقة على الزوج كالناشزة والصغيرة وغير المدخول بها مع عدم التمكين كالأكثر على عدم الوجوب حينئذ الا مع العيلولة تبرعا وذهب ابن إدريس إلى الوجوب مطلقا
سواء كن نواشز أو لم يكن وجبت النفقة عليهن أو لم يجب دخل بهن أو لم يدخل دائمات أو منقطعات والأول أقرب لإناطة الحكم بالعيلولة وينتفى عند عدمها
احتج ابن إدريس بالاجماع والعموم من غير تفصيل من أحد من أصحابنا وفيه منع واضح قال في المعتبر قال بعض المتأخرين الزوجية سبب لا يجاب الفطرة لا باعتبار وجوب
مؤنتها ثم تحجر فقال يخرج من الناشزة والصغيرة التي لا يكن الاستمتاع بها ولم يبد حجة عدا دعوى الاجماع من الامامية على ذلك وما عرفنا أحدا من فقهاء الاسلام
فضلا عن الامامية أوجب الفطرة على الزوجة من حيث هي زوجة بل ليس يجب فطرة الا عمن يجب مؤنته أو تبرع بها عليه فدعواه اذن غريبه من الفتوى والاخبار
انتهى كلامه وثانيهما إذا لم يعلها الزوج وكانت واجبة النفقة عليه فظاهر الأكثر الوجوب وقيل لا يجب الا مع العيلولة واختاره بعض المتأخرين وهو جيد نظرا إلى ترتب
الحكم في الاخبار على العيلولة واما المملوك غير المكاتب فحكم الأكثر بوجوب فطرته على المولى مطلقا حتى قال المصنف في المنتهى أجمع أهل العلم كافة على وجوب اخراج الفطرة
عن العبيد الحاضرين غير المكاتبين والمغصوبين والآبقين وعبيد التجارة صغارا كانوا أو كبارا لان نفقته واجبة على المولى فيندرج تحت العموم بايجاب الفطرة
عن كل من يعوله وقال المحقق في المعتبر يجب الفطرة عن العبد الغايب الذي يعلم حياته والآبق والمرهون والمغصوب وبه قال الشافعي واحمد وأكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة
لا يلزمه زكاته لسقوط نفقته كما تسقط عن الناشزات ان الفطرة يجب على من يجب ان يعوله وبالرق يلزم العيلولة فيجب الفطرة وحجته ضعيفة لأنا لا نسلم ان نفقته
تسقط من المالك مع الغيبة وان اكتفى بغير المالك كما لو كان حاضرا واستغنى بكسبه انتهى كلامه ره وقيل لا يجب الفطرة الا مع العيلولة وهو متجه لما ذكرنا مرارا والظاهر أن
القريب لا يجب فطرته على قريبه الا مع العيلولة لما مر مرارا وحكى المصنف عن الشيخ أنه قال الأبوان والأجداد والأولاد الكبار إذا كانوا معسرين كان نفقتهم و
فطرتهم عليه واحتج عليه بكونهم واجبي النفقة ثم رده بان الفطرة تابعة للنفقة لا لوجوبها وهو حسن واما المكاتب الذي لم يتحرر منه شئ فالمشهور بين الأصحاب
ان زكاته على المولى وخالف فيه الصدوق ره فإنه روى عن علي بن جعفر في الصحيح انه سئل أخاه موسى (ع) عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ويجوز
شهادته قال الفطرة عليه ولا يجوز شهادته ثم قال قال مصنفه هذا الكتاب وهذا على الانكار لا على الاخبار يريد بذلك كيف يجب عليه الفطرة ولا يجوز شهادته
اي ان شهادته جايزة كما أن الفطرة عليه واجبة ورواه الشيخ معلقا عن علي بن جعفر وطريقه إليه في الفهرست صحيح والأقرب وجوب الفطرة عليه كما هو قول
الصدوق عملا بمدلول الرواية سواء حملت على الاخبار والانكار واعلم أن الأصحاب اختلفوا في العبد الغايب الذي لا يعلم حياته هل يجب فطرته على المولى
أم لا فذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر والمصنف في المنتهى إلى عدم الوجوب وخالف ابن إدريس فأوجب فطرته على المولى احتج الأولون
بان المولى لا يعلم أن له مملوكا فلا يجب فطرته عليه وبان الايجاب شغل الذمة فيقف على ثبوت المقتضى وهي
الحياة وهي غير معلومة وبان الأصل عصمة مال الغير
473

فيقف انتزاعه على العلم بالسبب ولم يعلم ومرجع هذه الوجوه إلى أمر واحد وهو ان الامر المقتضى لا يجاب الزكاة العيلولة المتوقفة على الحياة وهي غير معلومة فلا يحصل العلم بايجاب الزكاة
المرتب عليها ويرد عليه انه قد تصدق العيلولة عرفا في الغايب إذا لم يجهل غيره ولم ينقطع وان انتفى العلم بحيوته فلا يصدق الحكم على العموم احتج ابن إدريس بان الأصل البقاء وبأنه يصح عتقه
في الكفارة إذا لم يعلم بموته وهو انما يتحقق مع الحكم ببقائه فيجب فطرته وأنت خبير بضعف التمسك بهذا الأصل وأمثاله وقد عورض الأصل المذكور بأصالة براءة الذمة والتسوية
بين صحة العتق ووجوب الفطرة لا دليل عليها إذ لا يترتب الثاني على الأول وأجيب عنه أيضا بمنع صحة عتقه في الكفارة وبالفرق بان العتق اسقاط ما في الذمة من حقوق الله تعالى
وهي مبنية على التخفيف بخلاف الفطرة لأنها ايجاب مال على المكلف لم يثبت وجوبه وذكر بعض أفاضل المتأخرين ان محل الخلاف في هذه المسألة غير محرر فإنه إن كان المملوك
الذي جهل خبره أو انقطع خبره كما ذكر الشهيد في البيان اتجه القول بعدم لزوم فطرته للشك في السبب وان جاز عتقه في الكفارة بدليل من خارج فان ابن إدريس ادعى الاجماع على الجواز
ورواه الكليني في الصحيح عن أبي هاشم الجعفري قال سألت سألت أبا
الحسن (ع) عن رجل قد ابق منه مملوك أيجوز ان يعتقه في كفارة الظهار قال لا باس به ما لم يعرف منه موتا وإن كان
محل الخلاف مطلق المملوك الغايب الذي لا يعلم حياته فينبغي القطع بالوجوب مع تحقق العيلولة إذا لم ينقطع خبره وان لم يكن حياته معلومه بل ولا مظنونة كما في الولد الغايب
وغيره إذ لو كان العلم بالحياة معتبرا لم يجب اخراج الفطرة عن غايب وهو معلوم البطلان ويدل على الوجوب مضافا إلى العمومات ما رواه الكليني في الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع)
قال لا باس بان يعطى الرجل عن عياله وهم غيب عنه أو بامرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم انتهى كلامه وما ذكره غير بعيد لكن الاستدلال على الوجوب برواية جميل محل تأمل والرواية
المذكورة ليست بصحيحة على التحقيق لان الكليني يرويها عن محمد بن إسماعيل عن الفضل ومحمد هذا محتمل لغير الثقة الا ان جماعة من الأصحاب يعدون مثل هذا الخبر صحيحا ويسقط
الفطرة عن الزوجة الموسرة والضيف الغنى بالاخراج عنه عند أكثر الأصحاب واستدل عليه بعضهم بان ظاهر الاخبار المتضمنة لوجوب الزكاة على المعيل سقوطها من المعال وهو
غير بعيد واستدل عليه المصنف بقوله لا يتنافى صدقه وفيه تأمل ونقل عن ظاهر ابن إدريس ايجاب الفطرة على الضيف والمضيف وهو أحوط واعلم أن الأصحاب اختلفوا في الزوجة
الموسرة إذا كان زوجها معسر هل يجب الفطرة عليها أم لا فقال الشيخ في الظاهر لا فطرة عليها ولا على الزوج لان الفطرة على الزوج فإذا كان معسرا لا يجب عليه الفطرة ولا يلزم الزوجة
لأنه لا دليل عليها وقواه في الايضاح وأوجب ابن إدريس عليها وقواه المحقق في المعتبر لأنها ممن يصح ان يزكى والشرط المعتبر موجود فيها وانما تسقط عنها لوجوبها على
الزوج فإذا لم تجب عليه وجب عليها وقال المصنف في المختلف والأقرب ان تقول ان بلغ الاعسار بالزوج إلى حد يسقط عنه نفقة الزوجة بان لا يفضل معه شئ البتة فالحق
ما قاله ابن إدريس وان لم ينته الحال إلى ذلك فإن كان الزوج ينفق عليها مع اعساره فلا فطرة هنا والحق ما قاله الشيخ واستدل على الأول بانتفاء العيلولة الموجبة للسقوط
عنها فيبقى العمومات الدالة على وجوبها على كل مكلف غنى سالما من المعارض وعلى الثاني بتحقيق العيلولة الموجبة للسقوط عنها والاعسار الموجب للسقوط عنه و
استضعفه الشهيد في البيان بان العيلولة والنفقة انما يسقط الفطرة مع تحملها وأدائها لا مطلقا وهو حسن وفي المختلف التحقيق ان الفطرة إن كانت بالأصالة على الزوج
سقطت لاعساره عنه وعنها وإن كانت بالأصالة على الزوجة وانما يتحملها الزوج سقطت عنه لفقره ووجبت عليها عملا بالأصل وفي البيان ظاهر الأصحاب وجوبها أصالة
على الزوج و (الظاهر) ان وجوب الفطرة على الزوج أصالة مع يساره لا (مطلقا) فتعلق بالزوجة أصالة مع اعساره للعمومات السالمة عن المعارض فاذن المتجه القول بوجوبها على الزوجة
إذا لم يجب على الزوج لاعساره مطلقا سواء سقطت عنه نفقة الزوجة أم لا وسواء تكلف إعالة الزوجة الموسرة أم لا وزكاة العبد المشترك عليهما إذا عالاه أو لم يعله أحد
عند أكثر الأصحاب ونقل في الدروس قولا بعدم الوجوب وقال ابن بابويه لا فطرة عليهم الا ان يكمل لكل واحد منهم رأس تام واستدل على الأول بان المؤنة عليهم فزكاته
عليهم وبأنه عبد مملوك من الفطرة وهو عاجز عنها فيجب على أربابه كالمنفرد والتعليلان ضعيفان حجة الصدوق ما رواه في من لا يحضره الفقيه عن زرارة في الضعيف
عن أبي عبد الله (ع) قال قلت عبد بين قوم عليهم فيه زكاة الفطرة قال إذا كان لكل انسان رأس فعليه ان تؤدى عنه فطرته وإن كان عدة العبيد وعدة المولى سواء كانوا جميعا
فيهم سواء أدوا زكاتهم لكل أحد منهم على قدر حصة وإن كان لكل انسان منهم أقل من رأس فلا شئ عليهم ولا يبعد المصير إلى مقتضى هذه الرواية لموافقتها للأصل وسلامتها
عن المعارض ولو قبل وصيه الميت بالعبد قبل الهلال المتقدر بغروب الشمس وجبت الفطرة عليه التحقيق الملكية ونفى بعضهم الخلاف وفيه لكن الظاهر أنه لابد من صدق
العيلولة إذ هي مناط الوجوب والا اي وان لم يقبل الوصية قبل الهلال سقطت عنه وعن الورثة على رأى اختاره المصنف وهو قول الشيخ في المبسوط و (ق) وقيل يجب على الوارث
وقيل يجب على الموصى له به جزم الشهيد في (س) واختاره الشهيد الثاني حجة الأول ان الوصية مانعة من دخول العبد في ملك الوارث فتسقط عنه والقبول متأخر
عن الغروب فرضا فلا يدخل في ملك الموصى له فتسقط عنه وحجة الثاني ان الملك لا بدله من مالك وهو إما الموصى له أو الوارث إذ الميت لا ملك له وحيث لم يكن ملكا
للموصى له لتوقف ملكيته على القبول تعين كونه ملكا للوارث فيجب الزكاة عليه واعترض عليه بأنه لا استحالة في كون التركة مع الدين المستوعب أو الوصية النافدة وغير
مملوكة لاحد بل يصرف في الوجوه المخصوصة والفاضل للورثة وحجة الثالث ان القبول كاشف عن الملكية فيجب على الموصى له وفيه نظر لمنع الأصل والفرع ومن المتأخرين
من منع الفرع استنادا إلى استحالة تكليف الغافل وهو سند ضعيف والأقرب القول الأول للأصل وعدم الدليل على الوجوب ولو لم يقبض الموهوب فلا زكاة
عليه بناء على أن القبض شرط لصحة الهبة ولو مات الواهب فالزكاة على الوارث اي وارث الواهب لعدم الانتقال إلى الموهوب ويحكى عن الشيخ في (ظ) أنه قال لو قبل
الموهوب ثم مات ثم قبض الورثة قبل الهلال وجبت عليهم وهو مبنى على أن القبض شرط للزوم الهبة لا لصحتها كما ذهب إليه في الخلاف وتردد المحقق في هذه المسألة
وتقسط التركة على الدين وفطرة العبد بالحصص لو مات المولى بعد الهلال وضاقت التركة عن الوفاء بالجميع وهذا مبنى على أن زكاة الفطرة واجبة في الذمة فيكون حكمها
حكم ساير الديون وكذا الحكم في فطرة الزوجة والغريب والمعال تبرعا ولو مات المولى قبله اي قبل الهلال تسقط فطرة العبد فلا يجب على أحد وهذا مبنى على عدم انتقال التركة مع الديون
المستوعب إلى الورثة كما هو أحد القولين في المسألة واما على القول بانتقالها إلى الوارث وان منع من
التصرف فيها قبل أداء الدين فالفطرة على الوارث ويجزى من اللبن أربعة
أرطال ذكر ذلك الشيخ وجماعة من الأصحاب ومستنده ما رواه الشيخ من القسم بن الحسن في الضعيف يرفعه عن أبي عبد الله (ع) قال سئل عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة قال يتصدق بأربعة
أرطال من لبن قال في المنتهى لم نقف فيه على مستند سوى الخبر المذكور قلت وجدت في (في) خبرا اخر رواه عن إبراهيم بن هاشم في الحسن يرفعه عن أبي عبد الله (ع) مثل الخبر السابق ولا يخفى
ان الروايتان مرسلتان مخصوصتان بصورة عدم التمكن من الفطرة والأرطال فيها مجملة وفسرها الشيخ ومن تبعه بالمدني استنادا إلى ما رواه الشيخ عن محمد بن ريان قال كتبت إلى
الرجل أسئله عن الفطرة زكاتها كم يؤدى فكتب أربعة أرطال بالمدني وليس في طريق هذه الرواية من يتوقف إلى محمد بن عيسى فإنه محتمل للعبيدي وفيه توقف وقال في المعتبر الرواية في
الضعف على ما يرى قيل وكان الوجه في ذلك اطباق الأصحاب على ترك العمل بظاهرها والا ففي معتبرة الاسناد والشيخ في (يب) احتمل فيها وجهين أحدهما ان يكون أربعة امداد
لصحف الراوي والثاني انه أراد أربعة أرطال من اللبن والأقط لان من كان قوته ذلك يجب عليه منه القدر المذكور في الخبر
والأفضل التمر ثم الزبيب ثم غالب قوته اختلف الأصحاب
في هذه المسألة فقال ابنا بابويه والشيخان وابن أبي عقيل على ما نقل عنهم ان أفضل ما يخرج التمر قال الشيخان ثم الزبيب وهو قول ابن البراج في الكامل وقال في المهذب التمر والزبيب
474

هو أفضل ما يخرجه التمر في الفطرة في (ف) المستحب ما يغلب على قوت البلد واستحسنه المحقق في المعتبر وعن سلار الأفضل الأربع قيمة والأول أقرب لنا ما رواه الصدوق عن هشام بن الحكم
في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه اكل منه قال ونزلت الزكاة وليس للناس أموال وانما كانت الفطرة ورواه
الكليني عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم ورواه الشيخ معلقا عن الكليني بطريقه والتعليل المذكور في الخبر يقتضى مساواة الزبيب للتمر ولنا
أيضا قوله (ع) في صحيحة الحلبي السابقة في أوايل بحث الفطرة والتمر أحب إلي وما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سئلت سألت أبا
الحسن (ع) عن صدقة الفطرة قال التمر أفضل وعن عبد الله بن سنان
باسناد فيه ارسال عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن صدقة الفطرة قال عن كل رأس أهلك الصغير منهم والكبير والحر والمملوك والغنى والفقير كل من ضمنت إليك عن كل انسان صاع من حنطة أو صاع
من شعير أو تمر أو زبيب وقال التمر أحب إلي فان لك لكل تمر نخلة في الجنة وفي الصحيح إلى منصور بن خارجه وفي بعض نسخ (يب) منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن صدقة الفطرة قال
صاع من تمر أو صاع من حنطة أو صاع من شعير والتمر أحب إلى وعن زيد الشحام قال قال أبو عبد الله (ع) لان اعطى صاعا من تمر أحب إلى أن اعطى صاعا من ذهب في الفطرة وغيرها من الاخبار احتج
الشيخ برواية إبراهيم بن محمد الهمداني السابقة في أوايل بحث الفطرة وهي ضعيفة لكن الشيخ نقل اجماع الطايفة على العمل بها ويؤيده مرسلة يونس السابقة هناك لكن الترجيح للتعويل
على الروايات المعتبرة والعمل بها
ويجوز اخراج القيمة السوقية لا اعرف في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب وفي المنتهى و (لف) نفى الخلاف عنه وفي (ير) يجوز عندنا اخراج القيمة في الزكاة وقد نص في (ير)
والمعتبر على أنه لا فرق بين ان يكون الأنواع المنصوصة موجودة أو معدومة ويدل على هذا الحكم الأخبار المستفيضة فيها ما رواه الصدوق عن محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح قال بعث
إلى أبي الحسن الرضا (ع) بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه اخبره انها من فطرة العيال فكتب (ع) بخطه قبضت وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح أيضا قال بعثت إلى الرضا (ع) بدنانير من قبل بعض أهلي
وكتبت إليه اخبره ان من فطرة العيال فكتبت بخطه قبضت وما رواه الكليني عن أيوب بن نوح في الصحيح قال كتبت إلى أبي الحسن (ع) ان قوما سألوني عن الفطرة وسألوني ان يحملوا قيمتها إليك وقد
بعثت إليك هذا الرجل عام أول وسئلني عن أسئلك فأنسيت ذلك وقد بعثت إليك العلم عن كل رأس من عيال بدرهم على قيمة تسعة أرطال بدرهم فرأيك جعلني الله فداك في ذلك فكتب (ع)
الفطرة قد كثر السؤال عنها وانا أكره كلما أدي إلى الشهرة فاقطعوا ذكر ذلك واقبض ممن دفع لها وامسك عمن لم يدفع ورواه الشيخ معلقا عن الكليني وفي المتن اختلاف في عدة مواضع
وما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد في الصحيح قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن رجل يكون عنده الضيف إلى أن قال وسئلته يعطى الفطرة دقيقا مكان الحنطة قال لا باس يكون اجر طحنه بقدر ما بين
الحنطة والدقيق قال وسئلته يعطى الرجل الفطرة دراهم ثمر التمر والحنطة تكون أنفع لأهل بيت المؤمن قال لا باس وعن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس في القيمة في الفطرة
وعن إسحاق بن عمار في الموثق قال سئلت سألت أبا
الحسن (ع) عن الفطرة قال الجيران أحق بها ولا باس ان يعطى قيمة ذلك فضة وعن إسحاق بن عمار في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) مثله وقال لا
باس ان تعطيه قيمتها درهما وعن إسحاق بن عمار الصيرفي باسناد فيه توقف لمكان محمد بن عيسى عن يونس قال قلت لأبي عبد الله (ع) جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز ان نؤديها
فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها قال نعم ان ذلك أنفع له يشترى ما يريد وما رواه الكليني عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن تعجيل الفطرة بيوم
فقال لا باس به قلت فما ترى بان يجمعها قيمتها ودقا يعطها رجلا واحدا مسلما قال لا باس به وما رواه الشيخ عن سليمان بن حفص المروزي قال سمعته يقول إن لم نجد
من تصنع الفطرة فيه فاعزلها تلك الصلاة والصدقة بصاع من تمر أوقية في تلك البلاد ودراهم وروى الكليني عن علي بن راشد قال سئلته عن الفطرة لمن هي قال لامام
قال قلت له فأخبر أصحابي قال نعم من أردت ان تظهر معهم وقال لا باس بان تعطى وتحمل ثمن ذلك ورقا واعلم أن (ظ) الأكثر وصريح بعضهم جواز اخراج القيمة من الدراهم
وغيرها وبهذا التعميم صرح الشيخ في (ظ) فقال يجوز اخراج القيمة من أحد الأجناس التي قدرناها سواء كان الثمن سلعة أو حبا أو خبزا أو ثيابا أو دراهم أو شيئا له ثمن
بقيمة الوقت ولم يذكر ابن إدريس سوى النقدين فظاهره التخصيص بهما ويمكن الاستدلال على الأول بموثقة إسحاق بن عمار السابقة ويشكل بان المتبادر من القيمة
أحد النقدين والاحتياط في عدم التعدي عنهما ثم لو قلنا بالجواز فهل يجوز اخراج نصف صاع يساوى قيمة بصاع من جنس اخر دون قيمة منه قولان والأقرب عدم
الأجزاء كما اختاره الشهيد في البيان والقول بالاجزاء مختار المصنف في المختلف ولو باعه على المستحق بثمن المثل أو أكثر ثم احتسب الثمن قيمة عن جنس من الاخباس اجزا
ان أجزنا احتساب الدين هنا كالمالية واعلم أن المشهور بين الأصحاب انه لا تقدير في عوض الواجب بل يعتبر قيمة السوق وقت الاخراج لان ذلك هو المتبادر من
اعطاء القيمة ويؤيده رواية سليمان بن حفص وقال المصنف في المختلف لا خلاف في جواز اخراج القيمة بسعر
الوقت وقال الشيخ وقد روى أنه يجوز ان يخرج عن كل رأس درهما
وروى أربعة دوانيق في الرخص والغلا والأحوط اخراجه بسعر الوقت ثم نقل بعض عبارات الأصحاب ثم قال وقال الشيخ بوهم جواز اخراج درهم عن الفطرة ويؤيده ما ذكر في
الاستبصار حيث روى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس ان يعطيه قيمتها درهما هذه رواية شاذة والأحوط ان يعطى بقيمة الوقت قل ذلك أو كثر وهذه رخصة
لو عمل الانسان بها لم يكن مأثوما قال والحق انه يجوز اخراج القيمة بسعر الوقت من غير تقدير واستدل عليه برواية إسحاق بن عمار الصيرفي السابقة وجعلها صحيحة قال ورواية
الشيخ ضعيف السند ويحتمل ان يكون المراد بالدرهم جنس الفضة أو يكون القيمة وقت السؤال ذلك ونقل عن بعض علمائنا انه مقدر بدرهم وعن آخرين انه مقدر بأربعة
دوانيق ولم اقف على فتوى بذلك سوى ما قلناه وليس صريحا انتهى كلام المصنف وهو حسن وفي (يع) و (قدره قوم بدرهم وآخرون بأربعة دوانيق فضة وربما نزل على
اختلاف الأسعار ويجوز تقديمها قرضا في رمضان واحتسابه عن الفطرة في وقت وجوبها وهذا هو المشهور بين الأصحاب ذهب إليه المفيد في المقنعة والشيخ في
الاستبصار وأبو الصلاح وابن إدريس وغيرهم وأسنده سلار وابن البراج إلى الرواية وقال الشيخ في (يه) و (ط) والخلاف ويجوز اخراج الفطرة في شهر رمضان في أوله وكذا قال
ابنا بابويه واختاره المحقق في المعتبر والمصنف في التذكرة و (لف) وهو أقرب لنا ما رواه الشيخ عن زرارة وبكير بن أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم ويزيد بن معوية
في الصحيح عن أبي (جعفر وأبي) عبد الله (ع) انهما قالا على الرجل ان يعطى عن كل من يعول من حر وعبد وصغير وكبير يعطى يوم الفطر فهو أفضل وهو في سعة ان يعطيها في أول يوم يدخل في
شهر رمضان إلى اخره فان اعطى تمر أو صاع لكل رأس وان لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير والحنطة والشعير سواء ما اجزا عنه الحنطة فالشعير يجزى والحمل على
التقديم سبيل القرض عدول على الظاهر وتخصيص القرض والاحتساب في وقته بأول شهر رمضان لا يخلو عن بعد وقد يقدح في الخبر بأنه مشتمل على الأجزاء ينصف صاع من الحنطة
والشعير والأول المخالف الاجماع الفرقة والثاني الاجماع المسلمين والجواب مخالفة بعض ما اشتمل عليه الخبر لما ذكر لا يوجب ترك العمل بجميع ما اشتمل عليه فلعل بعض مدلوله
جار على تأويل ومصلحة وبما خفى علينا وذلك لا يوجب اطراحه بالكلية وإن كان يوجب نوع وهي فيه احتج المانع بأنها عبادة موقته فلا يجوز فعلها قبل وقتها وبأنه
لو جاز تقديمها في شهر رمضان لجاز قبله لاشتراكهما في المصالح وصحيحة عيص بن القسم الآتية والجواب عن الأول ان رمضان من وقتها بالدليل المتقدم فلم يكن فعلها فيه قبل
الوقت وعن الثاني بمنع الملازمة وعن الثالث بان الرواية محمولة على وقت الوجوب أو الأفضلية جمعا بين الأدلة ويجوز اخراجها أي الفطرة بعد الهلال اختلف الأصحاب في وقت
وجوب الفطرة فقال ابن الجنيد أول وجوبها طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر واختاره المفيد في المقنعة والسيد المرتضى وأبو الصلاح وسلار وابن البراج وابن زهره وقال الشيخ في
الجمل يجب الفطرة بغروب الشمس من اخر يوم شهر رمضان وهو اختيار ابن حمزه وابن إدريس وجماعة من المتأخرين منهم المصنف حجة القول الأول وجوه منها ان الوجوب في يوم العيد
475

متيقن وقبله مشكوك فيجب الاقتصار على المتيقن وما رواه الشيخ عن العيص بن القسم في الصحيح قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن الفطرة متى هي فقال قبل الصلاة يوم الفطر قلت فان بقى منه
بعد الصلاة قال لا باس نحن نعطى عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه وفي الصحيح إلى إبراهيم بن ميمون وهو غير ممدوح ولا مقدوح في كتب الرجال قال قال أبو عبد الله (ع) الفطرة ان أعطيت قبل
ان يخرج إلى العيد فهي فطرة وإن كان بعدما يخرج إلى العيد فهي صدقة وروى الكليني في الصحيح إلى إبراهيم بن منصور وهو غير مذكور في كتب الرجال عن أبي عبد الله (ع) نحوا منه ولا يخفى
ان دلالة الرواية الأولى على تعيين وقت الوجوب غير واضحة فيجوز ان يكون المراد منها الاستحباب وكذا الرواية الثانية مع أن قوله (ع) قبل ان تخرج إلى العيد شامل لما بعد الهلال
وإن كان المتبادر منه ما كان في يوم العيد حجة القول الآخر انها تضاف إلى الفطر فكانت واجبة عنده وبأنها شبيهة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله مع الصلاة حيث كانت تماما فيكون مشابهة
لها في التعقيب وصحيحة معوية بن عمار السابقة عند شرح قول المصنف ولو كان بعد الهلال يجب ويؤيده رواية معوية بن عمار السابقة عند شرح قول المصنف والتجدد في ملكه حينئذ وأجيب عن
الأول بان الفطرة انما يتحقق نهارا فينبغي ان يكون الوجوب منه وعن الثاني بان التشبيه انما وقع في كون الفطرة متممة للصوم كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله متممة للصلاة وهذا لا يقتضى
المساواة من كل وجه وعن الرواية بأنها انما يدل على وجوب الاخراج عمن أدرك الشهر لا على أن وقت الاخراج الغروب واحدهما غير الأخر وفيه نظر لأنه إذا ثبت وجوب الاخراج
عمن أدرك الشهر بمقتضى الرواية يلزم وجوب الاخراج بعد الهلال إذا لو كان وقت وجوب الاخراج يوم العيد يلزم التخصيص في الرواية وهو خلاف الأصل وتأخيرها إلى
قبل صلاة العيد أفضل هذا هو المشهور بين الأصحاب ويدل عليه صحيحة عيص بن القسم السابقة وذهب ابنا بابويه في الرسالة والمقنع إلى أن أفضل وقتها اخر يوم من
رمضان والأقرب الأول
فان اخرج وقتها وهو وقت صلاة العيد وقد عزلها أخرجها اختلف الأصحاب في اخر زكاة الفطرة فذهب الأكثر منهم السيد والمفيد والشيخ
وابنا بابويه وسلار وأبو الصلاح إلى أن اخر وقتها صلاة العيد ونسب في التذكرة إلى علمائنا انه يأثم بالتأخير عن صلاة العيد وفي المختلف لو اخرها عن الزوال بغير
عذرا ثم بالاجماع وقال في المنتهى لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختيارا فان اخرها اثم وبه قال علمائنا أجمع لكنه بعد ذلك بأسطر قليله الأقرب عندي جواز تأخيرها عن
الصلاة وتحريم التأخير عن يوم العيد وقال ابن الجنيد أول وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد واخره زوال الشمس فيه واستقربه المصنف في المختلف وحجة القول الأول
رواية إبراهيم بن ميمون السابقة عند شرح قول المصنف واخراجها بعد الهلال وقوله (ع) في الخبر المذكور فهى صدقة اي صدقة مندوبة وليس بفطرة واجبة ونحوها رواية إبراهيم بن
منصور السابقة هناك وروى من طريق العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إن الله عز وجل فرض زكاة الفطرة طهرة للصايم عن اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة
فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وهذه الرواية عامية لا يصلح للتعويل عليها والرواية الأولى غير نقى السند وكذا الثالثة فلا يصلحان للتعويل
عليهما احتج المصنف في المختلف بأنها يجب قبل صلاة العيد ووقت صلاة العيد تميد إلى الزوال فيمتد وقت الاخراج إلى ذلك الوقت ويرد عليه منع وجوبها قبل صلاة العيد و
منع استلزامه على تقدير التسليم لامتداد إلى الزوال احتج في المنتهى على ما اختاره فيه لصحيحة عيص بن القسم السابقة عند شرح قول المصنف واخراجها بعد الهلال ويدل
عليه أيضا صحيحة الفضلاء السابقة عند شرح قول المصنف وتقديمها قرضا وبما ذكرنا يظهر ان قول المصنف في المنتهى أقرب الأقوال من الصواب وروى الشيخ عن الحرث في الضعيف
عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس بان يؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة وحملها الشيخ على ما إذا لم يجد المستحق إذا عرفت هذا فاعلم أنه إذا عزل الفطرة والمراد تعيينها في مال
مخصوص أخرجها إلى المستحق وان خرج وقتها ويدل عليه ما رواه الصدوق في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن الفطرة
قال إذا عزلتها فلا يضرك شئ ما أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها الحديث وما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير في الموثق عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) في الفطرة إذا
عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو ينتظر بها رجلا فلا باس به وعن إسحاق بن عمار وغيره باسناد فيه توقف قال سألته عن الفطرة قال إذا عزلتها فلا يضرك متى
أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها وعن زرارة بن أعين في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في رجل اخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا فقال إذا أخرجها من ضمانه
فقد برئ والا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها ولعل المراد إذا خرج الفطرة التي عزلها إلى مستحقها فقد برئ والا فهو ضامن لها حتى يؤديها بمعنى انه
مكلف بايصالها إلى مستحقها لا كونه بحيث يضمن المثل أو القيمة مع التلف لأنها بعد العزل يصير أمانة في يدي المالك ويحتمل ارجاع الضمير في قوله اخراجها إلى
مطلق الزكاة ويكون المراد باخراجها من ضمانه عزلها والمراد انه إذا عزلها فقد برئ مما عليه من التكليف بالعزل والا فهو ضامن لها مكلف بأدائها إلى أن يوصلها
إلى إياها وكان المعنى الأول أقرب واعلم أن اطلاق كلام الأصحاب يقتضى جواز العزل مع وجود المستحق وعدمه وهو حسن نظرا إلى اطلاق الاخبار واعلم أيضا ان
ظاهر الأصحاب ان مع العزل يخرجها أداء وان خرج الوقت وحكى بعض المتأخرين المنازعة فيه وهو ظاهر الدروس والأول أقرب نظرا إلى ظاهر الأخبار المذكورة
وان لم يعزلها وجب قضاؤها على رأى اختلف الأصحاب في حكم الفطرة إذا خرج وقتها ولم يعزلها فعن المفيد وابنى بابويه وأبي الصلاح وابن البراج وابن زهرة انها يسقط
وادعى ابن زهرة الاجماع عليه واختاره المحقق وذهب الشيخ وجماعة من الأصحاب إلى أنه يجب الاتيان بها قضاء واختاره المصنف وذهب ابن إدريس إلى أنه يجب الاتيان
بها أداءا واستدل على الأول بأنها عبادة موقته فات وقتها فيتوقف وجوب قضائها على دليل من خارج ولم يثبت واستدل عليه المحقق بقوله (ع) هي قبل
الصلاة زكاة مقبولة وبعد الصلاة صدقة من الصدقات والتفصيل قاطع للشركة وفيه تأمل قد سبق ويرد على الأول أيضا انه لم يثبت ما يدل
على انتهاء وقت الفطرة فالتوقيت المذكور محل تأمل ولقائل أن يقول الفطرة عبارة عن الزكاة المعلومة الواقعة في وقتها المقدر لها شرعا وما كان منها
في يوم العيد فهو من الفطرة يقينا وما كان في غيره لم يثبت كونه فطرة فلا دليل على وجوبه وشرعيته على هذا الوجه واستدل المصنف على ما اختاره بأنه لم يأت بالمأمور
به فيبقى في عهدة التكليف إلى أن يأتي به وبان المقتضى للوجوب قائم والمانع لا يصلح للمانعية إما الأولى فبالعموم الدال على وجوب اخراج الفطرة عن كل رأس
صاع واما الثانية فلان المانع ليس الا خروج وقت الأداء لكنه لا يصلح للمعارضة إذ خروج الوقت لا يسقط الحق كالدين وزكاة المال والخمس وبصحيحة زرارة
المتقدمة ويرد على الأول ان القضاء لا يرد انما يثبت بتكليف جديد فالامر بالأداء لا يشمله وعلى الثاني منع وجود المقتضى لان الفطرة متعلقة بوقت
مخصوص والتسوية بينهما وبين زكاة المال والخمس والدين قياس ليس بحجة مع وجود الفارق وهو التوقيت المختص بها والرواية مخصوصة بصورة
العزل وهو غير محل النزاع واستدل ابن إدريس على قوله بان الزكاة المالية والراسية تجب بدخول وقتها فإذا دخل وجب الأداء ولا يزال الانسان
مؤديا لها لان ما بعد دخول وقتها هو وقت الأداء جميعه وهو في قوة إعادة الدعوى والقول بالسقوط لا يخلو عن قوة والاحتياط في
الاتيان بها بعد وقتها من غير تعرض للأداء والقضاء ويضمن لو عزل وتمكن ومنع وعلل ذلك بان المستحق مطالب بشاهد الحال فيكون اثما بالتأخير
فيكون ضامنا كما في الأمانة المطالبة وللتأمل في التعليل المذكور مجال ولا يضمن مع عدم المكنة لأنها مع العزل يصير أمانة في يده فلا يضمن الا مع التعدي
والتفريط ولا يجوز حملها إلى بلد اخر موجود المستحق وعلل بان فيه منافاة للفورية الواجبة وفيه تأمل وعلل أيضا برواية علي بن بلال السابقة عند
476

شرح قول المصنف إلى مستحق المال وفيه أيضا تأمل فيضمن إذا حملها مع وجود المستحق ويجوز مع عدمه اي المستحق ولا ضمان لكونها أمانة في يده
ويجوز ان
يتولى المالك اخراجها قال المصنف في المنتهى ويجوز للمالك ان يفرقها بنفسه بغير خلاف بين العلماء كافة في ذلك لكن قدر خلاف المفيد وأبي الصلاح
في ذلك والأفضل ان يتولى الاخراج الامام أو نائبه والفقيه الذي هو نائب عن الإمام (ع) على العموم لانهم أبصر بمواقعها واعلم بمحالها ولا يعطى الفقير
أقل من صاع الا مع الاجماع من الفقراء والقصور المشهور بين الأصحاب انه لا يجوز ان يعطى الفقير أقل من صاع وفي المختلف انه مذهب أكثر الأصحاب وقال السيد
المرتضى في الانتصار مما انفردت به الإمامية القول بأنه لا يجوز ان يعطى الفقير الواحد أقل من صاع ويأتي الفقهاء يخالفون في ذلك ثم استدلوا عليه
بالاجماع وبحصول اليقين ببرائة الذمة وحصول الاجراء بذلك دون غيره وبان كل من ذهب إلى أن الصاع تسعة أرطال ذهب إلى ذلك فالتفرقة بين المسئلتين
خلاف الاجماع والأصل في هذا الباب ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد في الصحيح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال لا تعط أحدا أقل من رأس وفي المعتبر أحمد بن
محمد عن بعض أصحابنا وفي المعتبر أيضا بعد نقل هذه الرواية والرواية مرسلة وباقي الفقهاء يخالفون فلا تقوى ان يكون حجة والأولى ان يحمل ذلك على
الاستحباب نقضيا من خلاف الأصحاب انتهى وفي المختلف ان ارساله منجبر بقبول الفقهاء لأنه يجرى مجرى الاجماع وهذه الرواية معارضة بما رواه الشيخ
عن صفوان والظاهر أنه ابن يحيى وهو ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم وقد نص الشيخ في العدة على أنه لا يروى الا عن الثقات عن إسحاق بن المبارك
وهو مجهول قال سئلت سألت أبا
إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة أهي مما قال الله تعالى أقيموا الصلاة واتوا الزكاة فقال نعم وقال صدقة التمر أحب إلي لان أبي
كان يتصدق بالتمر قلت فيجعل قيمتها فضة فيعطيها رجلا واحدا أو اثنين فقال يفرقها أحب إلى ولا باس بان تجعلها فضة والتمر أحب إلى قلت فاعطيها
غير أهل الولاية من هذا الجيران قال نعم الجيران أحق بها قلت فأعطى الرجل الواحد ثلثه إصبع وأربعة إصبع قال نعم ويمكن الجمع بين هذه
الرواية والأولى بحمل هذه الرواية على صورة يمكن الجمع بين ان يفرق وان لا يعطى أقل من صاع وقال الشيخ في التهذيب المعنى في هذا الحديث انه إذا كان
هناك جماعة محتاجون كان التفريق عليهم أفضل من اعطائه واحدا فاما إذا لم يكن هناك ضرورة فالأفضل اعطاء رأس لرأس ثم احتمل الوجه الذي ذكرته
أولا واحتمل في الاستبصار حملها على التقية أيضا لان مذهب جميع العامة ذلك واختار المصنف في المختلف القول بالمشهور استنادا إلى أنه قول
فقهائنا قال ولم نقف لهم على مخالف فوجب المصير إليه والى الرواية السابقة وقال أيضا لم أجد لاحد من علمائنا السالفين قولا يخالف ذلك سوى قول شاذ
للشيخ في التهذيب ان ذلك على الاستحباب انتهى وعندي ان القول بالاستصحاب أقرب وفي المعتبر لو اجتمع من لا يتسع لهم قسمت عليهم وان لم يبلغ
نصيب الواحد صاعا لان منع البعض أذية المؤمن فكان التسوية أولي ويجوز ان يعطى عناه دفعة قال في المنتهى ويجوز ان يعطى الواحد أصواعا
كثيرة بغير خلاف سواء كان من دافع واحدا ومن جماعة على التعاقب أو دفعة واحدة ما لم يحصل الغني في صورة التعاقب ويدل عليه مضافا إلى اطلاق
الامر وبعض ما سبق في زكاة المال ما رواه الشيخ والكليني عن ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابنا عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه
السلام قال لا باس ان يعطى الرجل الرأسين والثلاثة والأربعة يعنى الفطرة ورواه ابن بابويه أيضا باسناده عن إسحاق بن عمار ثم قال وفي خبر اخر لا
باس ان تدفع عن نفسك وعمن تعول إلى واحد وروى ابن بابويه أيضا عن علي بن بلال باسناد فيه توقف قال كتبت إلى الطيب العسكري
عليه السلام هل يجوز ان يعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة أو أقل أو أكثر رجلا محتاجا موافقا فكتب (ع) نعم افعل ذلك ويستحب اختصاص القرابة بها
ثم الجيران مع الاستحقاق لقوله (ع) لا صدقة وذو رحم محتاج وقوله (ع) أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح وقوله (ع) جيران الصدقة أحق بها
النظر الثالث في
الخمس وهو حق مالي يثبت لبنى هاشم ويدل على ثبوته الكتاب والسنة والاجماع من المسلمين قال الله تعالى واعلموا انما غنمتم من شئ فان الله خمسه وللرسول
ولذي القربى الآية وقال الصادق (ع) ان الله تعالى لما حرم علينا الصدقة انزل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا
حلال
وهو واجب في غنايم دار الحرب جواها العسكر أولا إذا لم يكن مغصوبا وهذا الحكم مجمع عليه بين المسلمين والأصل فيه الآية الشريفة والأخبار المستفيضة
وروى الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح قال سمعت سألت أبا
عبد الله (ع) يقول ليس الخمس الا في الغنايم وعن ربعي بن عبد الله بن الجارود عن أبي عبد الله (ع) قال كان رسول
الله صلى الله عليه وآله إذا اتاه المغنم اخذ صفوة وكان ذلك له ثم يقسم ما بقى خمسة أخماس ويأخذ خمسة ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ثم الخمس الذي اخذ خمسة أخماس
يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه ثم قسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وايتاء السبيل يعطى كل واحد منهم جميعا وكذلك يأخذ الامام
كما اخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال يؤدى خمسا ويطيب له واعلم أن المشهور بين الأصحاب
انه لا فرق في وجوب الخمس بين ان يكون الغنيمة قليلة أو كثيرة وعن المفيد في الرسالة الفرية ان اعتبر فيها بلوغ عشرين دينارا وللأصحاب خلاف اخر في وجوبه قبل اخراج المؤن
أم بعده وفي حكم غنايم دار الحرب غنيمة مال البغاة التي جواها العسكر عند الأكثر إما ما يسرق من أموال أهل الحرب أو يؤخذ غيلة فقد صرح الشهيد في (س) بأنه لاخذه ولا يجب
فيه الخمس وقيل بالوجوب واستدل عليه بعض الأصحاب بفحوى ما رواه الشيخ عن حفص بن البختري في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس
وعن ابن أبي عمير في الصحيح عن سيف بن أبي عميرة في الصحيح عن أبي بكر الحضرمي عن المعلى قال خذ مال الناصب حيث ما وجدت وابعث إلينا وبالخمس وفيه تأمل
وهو واجب أيضا
في المعادن كالذهب والفضة والرصاص والياقوت والزبرجد والكحل والعنبر والقير والنفط والكبريت لا اعرف خلافا بين الأصحاب في وجوب الخمس في هذا النوع و
يدل عليه الأخبار المستفيضة منها ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن معادن الذهب والصفر والحديد والرصاص فقال عليها الخمس
جميعا وعن الحلبي في الصحيح قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال عليها الخمس قال وسئلته عن الكنز كم فيه قال الخمس وعن المعادن كم فيها قال الخمس وعن الرصاص
والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها قال يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة وعن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن المعادن
ما فيها فقال كلما كان ركازا ففيه الخمس وقال ما عالجته بمالك ففيه ما اخرج الله منه من حجارته تصفى الخمس وما رواه ابن بابويه عن عبيد الله على الحلبي في الصحيح
انه سئل سألت أبا
عبد الله (ع) عن الكنز كم فيه فقال الخمس وعن المعادن كم فيها قال الخمس وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها
فقال يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سألت سألت أبا
جعفر عليه السلام عن الملاحة فقال وما
الملاحة قلت ارض سبحة مالحة يجتمع إليها الماء فيصير ملحا فقال هذا المعدن فيه الخمس فقلت فالكبريت والنفط يخرج من الأرض قال فقال هذا أو اشباهه
فيه الخمس ورواه ابن بابويه في الصحيح عندي وما رواه الكليني عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر (ع) انه سئل عن معادن الذهب والفضة والحديد
477

والرصاص والصفر فقال عليه الخمس وعن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) عن الكنز كم فيه قال الخمس وعن المعادن كم فيها قال الخمس وكذلك الرصاص
والصفر والحديد وكلما كان من المعادن يؤخذ منها ما يؤخذ من الذهب والفضة واما ما رواه الصدوق والشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح قال سمعت سألت أبا
عبد الله (ع)
يقول ليس الخمس الا في الغنايم خاصة فقد ذكر الأصحاب في تأويله وجهين أحدهما الحمل على إرادة الخمس المستفاد من ظاهر الكتاب فان ما سوى الغنايم مما يجب فيه الخمس انما
استفيد حكمه من (السنة) ذكر ذلك الشيخ ره وثانيهما دعوى صدق اسم الغنيمة على كل ما يجب فيه الخمس ذكره جماعة من الأصحاب منهم المصنف والشهيد وأشار إليه الشيخ الطبرسي فإنه
قال الغنيمة ما اخذ من أموال أهل الحرب من الكفار بقتال وهي هبة من الله للمسلمين والفئ ما اخذ بغير قتال وهو قول عطا ومذهب الشافعي وسفيان وهو
المروى عن أئمتنا عليهم السلام وقال قوم الغنيمة والفئ واحد وادعوا ان هذه الآية ناسخة للتي في الحشر من قوله ما أفاء الله على رسوله الآية ثم قال وقال أصحابنا
ان الخمس واجب في كل فائدة تحصل للانسان من المكاسب وارباح التجارات وفي الكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك مما هو مذكور في الكتب ويمكن ان يستدل على ذلك بهذه
الآية فان في عرف اللغة يطلق على جميع ذلك اسم الغنم والغنيمة انتهى وأنكر بعض أصحابنا صحة هذه الدعوى مدعيا اتفاق العرف وكلام أهل اللغة على خلافها ولعله متجه
وما وجدته من كلام أهل اللغة يساعد عليه ففي المجمل و (ق) انه الفئ وفي (يه) وقد تكرر فيه ذكر الغنيمة والغنم والمغنم والغنائم وهو ما أصيب من أموال أهل الحرب وأوجف
عليه المسلمون بالخيل والركاب وفي المعرب عن أبي عبيد ما نيل من أهل الشرك عنوة والحرب قائمة وحكمها ان يخمس وسايرها بعد الخمس للغانمين خاصة والفئ ما نيل منهم
بعد ما تضع الحرب أوزارها ويصير الدار دار الاسلام وحكمه ان يكون لكافة المسلمين ولا يخمس والنفل ما ينفله الغازي أي يعطاه زائدا على سهمه وهو أن يقول الامام
أو الأمير من قتل قتيلا فله سلبه أو قال للسرية ما أصبتم فهو لكم أو ربعة أو نصفه ولا يخمس وعلى الامام الوفاء به وعن علي بن عيسى الغنيمة أعم من النفل والفئ أعم من الغنيمة
لأنه اسم لكل ما صار المسلمين من أموال أهل الشرك انتهى نعم يمكن حمل الغنائم على المعنى الأعم مجازا فان استعمال لفظ الغنيمة وما يتصرف منه في غير معانيها الأصلية من المجازات
السابقة فهذا الحمل في مقام التأويل غير بعيد واعلم أن المعدن كمجلس منبت الجواهر من ذهب ونحوه لإقامة أهله فيه دائما أو لانبات الله عز وجل إياه فيه قاله في (ق) وقال ابن الأثير
في (يه) المعادن التي يستخرج منها جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك واحدها معدن والعدن الإقامة والمعدن مركز كل شئ وفي المغرب عدن بالمكان أقام
به ومنه المعدن لما خلق الله تعالى في الأرض من الذهب والفضة لان الناس يقيمون به الصيف والشتاء وقيل لانبات الله تعالى فيه جوهرها وانباته إياه في الأرض حتى عدن فيها اي
نبت وقال في التذكرة المعادن هي كلما اخرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة سواء كان منطبعا بانفراده كالرصاص والصفر والنحاس والحديد أو مع غيره كالريبق أو لم يكن
منطبعا كالياقوت والفيروزج والبلحش والعقيق والبلور والنسج والكحل والزاج والزرنيخ والمغرة والملح أو كان مايعا كالقير والنفط والكبريت عند علمائنا أجمع وقال في المنتهى
يجب الخمس في كل ما يطلق عليه اسم المعدن سواء كان منطبعا بانفراده وساق الكلام بنحو ما ذكر في التذكرة وجزم الشيخ والشهيدان بأنه يندرج في المعادن المغرة وهي طين احمر والجص
والنورة وطين الغسل وحجارة الرحى وتوقفا في الكل بعض المتأخرين للشك في اطلاق اسم المعدن عليها على سبيل الحقيقة وقال الشيخ في الجمل يجب الخمس في خمس وعشرين جنسا واعترض
عليه ابن إدريس بان هذا الحصر ليس بحاصر إذا لم يذكر في جملة ذلك الملح ولا الزمرد ولا المغرة ولا النورة وقال المصنف وأظن أن الشيخ لم يقصد بذلك الحصر بل عد أغلب المعادن
ووجوب الخمس في المعادن انما يكون بعد المؤنة وبلوغ عشرين دينارا إما كونه بعد المؤنة فلما رواه الكليني عن ابن أبي نصر في الصحيح قال كتبت إلى أبي جعفر (ع) الخمس أخرجه قبل
المؤنة أو بعد المؤنة فكتب بعد المؤنة وبعض الأخبار الآتية في بحث الأرباح واما اعتبار النصاب فاختلف فيه الأصحاب فقال الشيخ في (ف) يجب في المعادن ولا يراعى فيها النصاب
واختاره في الاقتصار وهو قول ابن البراج وابن إدريس فإنه قال اجماعهم منعقد على وجوب اخراج الخمس من المعادن جميعها على اختلاف أجناسها قليلا كان المعدن أو كثيرا
ذهبا كان أو فضة من غير اعتبار مقدار وهذا اجماع منهم بغير خلاف وأطلق ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد والسيد المرتضى وابن زهرة وسلار واعتبر أبو الصلاح بلوغ قيمته
دينارا واحدا ورواه ابن بابويه في المقنع ومن لا يحضره الفقيه وقال الشيخ في (يه) ومعادن الذهب والفضة لا يجب فيها خمس الا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزكاة ونحوه قال
في (المبسوط) واختاره ابن حمزة وجمهور المتأخرين وهو أقرب لنا ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح قال سألت سألت أبا
الحسن (ع) عما اخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ
قال ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا احتج القائلون بعدم اعتبار النصاب باطلاق النصوص واجماع الأصحاب على وجوب اخراج الخمس من المعادن من
غير اعتبار مقدار ادعاه ابن إدريس والجواب ان الاطلاق مقيد بالدليل المذكور وان الاجماع في موضع النزاع ثم قال المصنف في (لف) وكيف يدعى الاجماع في موضع الخلاف
عن (مثل) ابن بابويه والشيخ وأبى الصلاح وغيرهم احتج أبو الصلاح بما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح وهو ممن صرح الشيخ بأنه لا يروي الا عن الثقات وأجمعت العصابة
على تصحيح ما يصح عنهم عن محمد بن علي بن أبي عبد الله وهو مجهول عن أبي الحسن (ع) قال سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب
والفضة هل فيه زكاة فقال إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس وقد روى ذلك ابن بابويه مرسلا عن الكاظم (ع) ورواه الكليني بتفاوت في المتن والجواب انه محمول على
الاستحباب جمعا بين الأدلة وأجيب عنه بالطعن في السند أيضا لجهالة الراوي مع أن الراوي (عنه) وهو ابن أبي نصر روى عن الرضا (ع) اعتبار العشرين دينارا بغير واسطة وأجاب عنه
الشيخ في التهذيب بأنه انما يتناول حكم ما يخرج من (البحر لا) المعادن وهو ضعيف واعلم أن الظاهر من اطلاق الأدلة انه لا يعتبر في النصاب الاخراج دفعة بل لو اخرج في دفعات متعددة ضم
بعضه إلى بعض واعتبر النصاب من المجموع وان تحلل بين المرتين الاعراض والاهمال وقال المصنف في المنتهى يعتبر النصاب فيما اخرج دفعة أو دفعات لا يترك العمل بينها ترك اهمال
فلو اخرج دون النصاب وترك العمل مهملا له ثم اخرج دون النصاب وكملا نصابا لم يجب عليه شئ ولو بلغ أحدهما نصابا اخرج خمسه ولا شئ عليه في الأخر إما لو ترك العمل
لا مهملا بل لاستراحة مثلا أو لاصلاح آلة أو طلب اكل وما أشبهه فالأقرب وجوب الخمس إذا بلغ المنضم النصاب ثم يخرج من الرائد مطلقا ما لم يتركه مهملا وكذا لو اشتغل بالعمل
فخرج بين المعدن تراب أو شبهه انتهى كلامه ولا اعلم دليلا صحيحا يدل على ما ذكره ولا يشترط في الضم اتحاد المعدن في النوع وحكى عن بعض العامة قولا بعدم الضم
مع الاختلاف مطلقا وعن بعضهم عدم الضم في الذهب والفضة خاصة حملا على الزكاة ولو اشترك جماعة في استخراج المعدن اشترط بلوغ نصيب كل واحد نصابا ويتحقق
الشركة بالاجماع على الحفر والحيازة ولو اختص أحدهم بالحيازة والاخر بالنقل وثالث بالسبك فان نوى الحيازة
لنفسه كان الجميع له وعليه أجرة المثل للآخرين وان
نوى الشركة كان بينهم أثلاثا ان قلنا إن نية الحايز يؤثر في ملك غيره وحينئذ يرجع كل منهم على الآخرين بثلث عمله ولو لم يخرج من المعدن حين عمله دراهم أو دنانير أو
حليا اعتبر في الأصل نصاب المعدن ويتعلق بالزايد حكم المكاسب ولا يجزيه اخراج خمس تراب المعدن الا مع العلم بتساوي (اجزائه) اوزانه في الجوهر
والخمس واجب أيضا في الكنوز المأخوذة
في دار الحرب مطلقا سواء كان عليه اثر الاسلام أم لا والمأخوذة في دار الاسلام وعليه اثره بان يكون مكتوبا عليه الشهادة بالنبي صلى الله عليه وآله واسم سلطان من سلاطين الاسلام
ونحو ذلك مما يدل على أنه كان ملكا لبعض المسلمين والباقي له اي للمالك والمراد بالكنز المال المدخور تحت الأرض ووجوب الخمس فيه مما لا اعرف خلافا فيه ونقل
الاتفاق عليه الفاضلان وغيرهما ويدل عليه صحيحة الحلبي السابقة في المعادن واستدل عليه أيضا بما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال سألته
478

عن المعادن كم فيها فقال كلما كان ركازا ففيه الخمس إلى اخر الحديث وقد مر في حكم المعدن والركاز ما ركزه الله في المعدن أي أحدثه ودفين أهل الجاهلية وقطع الذهب
والفضة من المعدن قاله في (ق) ولا يخفى ان قرينة السؤال دالة على أن المراد من الركاز ما كان معدنا لا الدفين فالاستدلال بهذا الخبر مشكل واعلم أن الأصحاب قد
قطعوا بان النصاب معتبر في وجوب الخمس في الكنز ويدل عليه ما رواه ابن بابويه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن أبي الحسن الرضا (ع) قال سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال
ما يجب الزكاة مثله ففيه الخمس وقد صرح (المصنف) في المنتهى بان عشرين مثقالا معتبر في الذهب والفضة يعتبر فيها مائتا درهم وما عداه يعتبر قيمة بأحدهما وهو الصحيح كما هو المستفاد
من الرواية وجماعة من الأصحاب اقتصروا على ذكر نصاب الذهب ولعل ذلك من باب التمثيل لا الحصر وقد صرح المصنف في المنتهى بان المعتبر النصاب الأول فما زاد عليه يجب فيه الخمس
قليلا كان أو كثيرا واستشكله بعض المتأخرين بان مقتضى رواية ابن أبي نصر مساواة الخمس للزكوة في اعتبار النصاب الثاني للأول الا اني لا اعلم بذلك مصرحا ثم
اعلم أن الكنز إذا وجد في دار الحرب فقد قطع الأصحاب بأنه لواجده بعد الخمس سواء كان عليه اثر الاسلام أم لا لان الأصل في الأشياء الإباحة والتصرف في مال الغير انما يحرم
إذا ثبت كونه ملكا لمحترم ولم يثبت ولم يتعلق به نهى فيكون باقيا على الإباحة الأصلية وان وجد في دار الاسلام في ارض مباحة بان يكون في ارض موات أو خربة باد أهلها
ولم يكن عليه اثر الاسلام فهو (في) مثل الأول حكما وحجة
ولو كان عليه سكة الاسلام فلقطة على رأى اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب الشيخ في (ف) وابن إدريس وجماعة
من الأصحاب منهم المحقق في كتاب اللقطة من (الشرايع) إلى أن حكمه كالسابق وذهب الشيخ في (المبسوط) إلى أنه لقطة وهو قول المحقق واختاره أكثر المتأخرين منهم (المصنف) والأول أقرب لنا
مع الحجة السابقة فإنها ينسحب هيهنا بتأييد عموم صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق (ع) قال سئلته عن الدار يوجد فيها الورق فقال إن كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم وإن كانت
خربة قد خلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به وصحيحة محمد بن مسلم أيضا عن أحدهما (ع) قال وسألته عن الورق يوجد في دار فقال إن كانت الدار معمورة فيها أهلها فهي لأهلها
وإن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت احتجوا بوجوه منها انه يصدق عليه انه مال ضايع عليه اثر ملك انسان ووجد في دار الاسلام فيكون لقطة كغيره وأجيب عنه بمنع اطلاق
اسم اللقطة على المال المكنوز إذ المتبادر منها المال الضايع على غير هذا الوجه على أن اللازم من ذلك انسحاب هذا الحكم فيما ليس عليه اثر الاسلام ووجد في دار الاسلام أيضا
وهم لا يقولون به الا ان يدعى في نفيه هناك الاجماع ومنها ان اثر الاسلام يدل على سبق يد مسلم والأصل بقاء ملكه وفيه منع الدلالة على سبق يد مسلم إذ يمكن صدور الأثر
من غير المسلم كما اعترف به الأصحاب في الموجود في دار الحرب والظاهر لا يقاوم الأصل الا بدليل وما ادعى من أصالة بقاء الملك ضعيف عندي لا يصلح للتعويل عليه وما رواه
الشيخ عن محمد بن قيس عن الباقر (ع) قال قضى علي (ع) في رجل وجد ورقا في خربة ان يعرفها فان وجد من يعرفها والا تمتع بها والجواب ان الرواية معارضة بما هو أقوى
منها فلابد من الجمع إما بحملها على ما إذا كانت الخربة لمالك معروف أو على ما إذا كان الورق غير مكنوز أو على الاستحباب وبالجملة ظاهر الرواية غير معمول بينهم والتفصيل الذي
ذكروها غير مستفاد منها ولو كان المكنوز في مبيع عرفه البايع فان عرفه فهو له والا فللمشتري بعد الخمس والمراد بالبايع الجنس ليشمل القريب والبعيد لاشتراك الجميع
في المقتضى قالوا وحيث يعترف به البايع يدفع إليه من غير بينة ولا وصف ولو تعذر البايع في طبقة واحدة دفع إليهم جميعا ان اعترفوا بملكيته وان اعترف به بعضهم دفع
إليه وان ذكر ما يقتضى التشريك دفع إليه حصته خاصة وفي منع البايع انتقل عنه بغيره من أسباب الملك واعلم أن الحكم بوجوب تعريف البايع مشهور بين الأصحاب ذكره الفاضلان
وغيرهم والحجة عليه غير واضحة إذا احتمل عدم جريان يده عليه وأصالة البراءة من هذا التكليف تقتضي عدمه إلى أن يقوم عليه دليل واضح والأمثل في أمثاله سلوك طريق
الاحتياط ولو علم انتفائه عن بعض الملاك فالظاهر سقوط وجوب التعريف والظاهر أن الحكم بكونه للمشترى مع عدم اعتراف البايع به مفيد بما إذا لم يكن عليه اثر الاسلام كان لقطة (قد قيد الحكم في المسألة السابقة بذلك للاشتراك في المقتضى فإذا كان عليه اثر الاسلام)
عندهم وكذا لو اشترى دابة فوجد في جوفها شيئا فإنه يجب تعريف البايع فان عرفه فهو له وان جهله فهو للمشترى وعليه الخمس إما وجوب التعريف فالأصل فيه صحيحة على
ابن جعفر قال كتبت إلى الرجل أسئله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهر لمن يكون ذلك قال فوقع (ع)
عرفها البايع فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه وظاهر الرواية عدم الفرق بين ما عليه اثر الاسلام وغيره بل الظاهر كون الدراهم في ذلك الوقت مسكوكة
بسكة الاسلام ولا يبعد ان يكون ذلك هو السبب في اطلاق الأصحاب الحكم في هذه المسألة والتفصيل في مسألة وجدان الكنز في دار الاسلام وقال الشهيد الثاني
واطلاق الحكم الشامل لما عليه اثر الاسلام وعدمه تبع لاطلاق النص ومن اعتبره ثم اعتبره هنا أيضا لاشتراكهما في المقتضى وفيه تأمل والمستفاد من الرواية انه لا يجب
تبع (تتبع) من جرت يده على الدابة من الملاك وهو كذلك لجواز عدم جريان يد المالك المتقدم عليه ولو علم تأخر ابتلاع الدالة لم يبعد سقوط تعريف البايع ويكون الرواية محمولة
على الغالب واما وجوب الخمس فهو مقطوع به في كلام الأصحاب ولم ينقلوا عليه دليلا واضحا واندراجه في الكنز بعيد ولا يبعد دخوله في قسم الأرباح ولو اشترى سمكة فوجد
في جوفها شيئا فهو للواجد من غير تعريف بعد الخمس والفرق بينه وبين الدابة ان الدابة مملوكة للغير في الأصل بخلاف السمكة فإنها من المباحات التي يتوقف ملكيتها على
الحيازة والنية المتحققتان في السمكة دون ما في جوفها لانتفاء النية بالنسبة إليه بل أمكن دعوى عدم صدق
الحيازة أيضا بالنسبة إليه ويلوح من كلام المصنف في التذكرة الميل إلى
الحاق السمكة بالدابة لان القصد إلى حيازتها يستلزم القصد إلى حيازة جميع اجزائها وفيه تأمل وذكر الشهيد الثاني ان هذا إذا كانت السمكة مباحة الأصل فلو كانت
مملوكة كالموجودة في ماء محصور مملوك فحكمها حكم الدابة كما أن الدابة لو كانت مباحة بالأصل كالغزال فحكمها حكم السمكة واطلاق الحكم فيها مبنى على الغالب
والظاهر من اعتبر عدم اثر الاسلام في ملكية الكنز الموجود في دار الاسلام اعتبره هنا للاشتراك في المقتضى واما وجوب الخمس هنا فكما مر في المسألة المتقدمة
والخمس واجب
أيضا في الغوص كالجواهر والدر إذا بلغت قيمته دينارا بعد المؤنة إما وجوب الخمس فالظاهر أنه اتفاقي بين الأصحاب وفي المنتهى انه قول علمائنا أجمع والأصل فيه ما
رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال سألت سألت أبا
عبد الله (ع) عن العنبر وغوص اللؤلؤ قال عليه الخمس وروى الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم نحوا منه والرواية
قاصرة عن إفادة التعميم واما اعتبار النصاب فالظاهر أنه متفق عليه بين الأصحاب لكنهم اختلفوا في تقديره فذهب الأكثر إلى أنه دينار واحد ومن المفيد في الرسالة الغرية
انه جعل نصابه عشرين دينارا كالمعدن ومستند الأول رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر السابقة في اعتبار النصاب في المعدن واستضعفه بعضهم لجهالة الراوي وفيه
تأمل لصحة الرواية إلى ابن أبي نصر السابقة في اعتبار النصاب في المعدن وقد نص الشيخ على أنه لا يروى الا عن الثقات ويؤيده ان الاجماع محكى عنهم في اعتبار النصاب فيجب
الاقتصار على الدينار المذكور في هذه الرواية اقتصارا في تخصيص الخبر السابق الدال على وجوب الخمس في هذا النوع مطلقا على القدر المتيقن وفي المنتهى لا يعتبر
في الزايد نصابا اجماعا بل لو زاد قليلا أو كثير أوجب فيه الخمس والبحث في الدفعة والدفعات كما سبق في المعدن ولو اشترك في الغوص جماعة اعتبر بلوغ نصيب كل
واحد منهم نصابا قالوا ويضم أنواع المخرج بعضها إلى بعض في التقويم ولو خرج حيوان بالغوص فالظاهر أنه لا يتعلق به حكم الغوص بل يكون من باب الأرباح
والفوايد التي يعتبر فيها مؤنة السنة لعدم عموم النص وعدم تحقق الاجماع في محل النزاع وهو اختيار المحقق في المعتبر ونقل في (ن) عن بعض من عاصره انه
جعله من قبيل الغوص واما وجوب الخمس في هذا النوع بعد المؤنة فقد مر ما يصلح حجة عليه ولو اخذ من البحر شئ بغير غوص فلا خمس من هذه الجهة وان
479

وجب عليه الخمس باعتبار كونه من الأرباح واستقرب الشهيد في البيان مساواة ما يؤخذ من البحر بغير غوص لما يؤخذ بالغوص وهو غير بعيد لعل مستنده اطلاق رواية
أحمد بن أبي نصر السابقة في اعتبار النصاب في المعدن و الظاهر عدم وجوب الخمس فيما يؤخذ مطروحا في الساحل للأصل السالم عن المعارض والمعتبران اخذ بالغوص
فله حكمه اي حكم الغوص وان اخذ من وجه الماء فمعدن قال ابن إدريس نقلا عن الجاحظ في كتاب الحيوان أنه قال العنبر يقذفه البحر إلى جزيرة فلا يأكل منه شئ الا
مات ولا ينقره طائر بمنقاره الا يضل فيه منقاره وإذا وضع رجليه عليه نصلت أظفاره وعن الشيخ انه نبات من البحر وعن ابن جزلة المتطبب في كتاب منهاج البيان انه من
عين في البحر وفي القواعد العنبر من الطيب روث دابة بحرية أو نبع عين فيه ونقل الشهيد في البيان عن أهل الطب انهم ذ قالوا إنه جماجم يخرج من عين في بحر أكبرها وزنه ألف مثقال
والظاهر اتفاق الأصحاب على وجوب الخمس فيه ويدل عليه الرواية المتقدمة في المسألة السابقة واختلفوا في مقدار نصابه فذهب الأكثر إلى أنه ان اخرج بالغوص روعي فيه
مقدار دينار كما في الغوص وان اخذ من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن وعن المفيد في المسائل الغرية ان نصابها عشرون دينارا وظاهر الشيخ في النهاية وجوب
الخمس فيه من غير اعتبار نصاب ولعله أقرب لانتفاء ما يدل على تعميم اعتبار الدينار فيما يخرج بالغوص وعدم صدق اسم المعدن على ما يؤخذ من وجه الماء
والخمس واجب أيضا
فيما يفضل عن مؤنة سنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات وفي المعتبر والمنتهى وجميع الاكتسابات وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب
ونسبه في المعتبر إلى كثير من علمائنا وفي المنتهى إلى علمائنا أجمع ونقل عن ابن الجنيد أنه قال واما ما استفيد من ميراث أو كد يد أو صلة أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط
اخراجه لاختلاف الرواية في ذلك ولو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها الا ان فيما يوجب ذلك من لا يسع خلافه مما يحتمل تأويلا ولا يرد عليه
رخصة في ترك اخراجه وظاهر كلامه العفو عن هذا النوع وفي البيان وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع وانه لا خمس فيه والأكثر على وجوبه وهو المعتمد لانعقاد
الاجماع عليه في الأزمنة السابقة لزمانهما واشتهار الروايات فيه انتهى احتج الموجبون بقوله تعالى واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول والآية وفيه نظر
لان الغنيمة لا يشمل الأرباح لغة وعرفا على أن المتبادر من الغنيمة الواقعة في الآية غنيمة دار الحرب كما يدل عليه سوق الآيات السابقة واللاحقة وبالاخبار منها ما
رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الضعيف قال قال أبو عبد الله (ع) على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة (ع) ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج
على الناس فذلك لهم خاصة يصنعونه حيث شاؤوا وحرم عليهم الصدقة حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق الا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولاية
انه ليس شئ عند الله يوم القيمة أعظم من الزنا انه ليقوم صاحب الخمس فيقول يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا ورد هذه الرواية بضعف السند لان من جملة رجالها عبد الله
ابن القسم الحضرمي وقال النجاشي انه كان كذابا يروى عن الغلاة لا خير فيه ولا يعتد بروايته والعجب أن المصنف وصفها بالصحة وبان ظاهرها اختصاص الخمس بالأئمة (ع) و
هو خلاف المعروف من مذهب الأصحاب وفيه بحث سيجيئ بيانه وعن حكم مؤذن بنى عبيس في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه
وللرسول الآية قال هي والله الإفادة يوما بيوم الا ان أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا ورواه الكليني عن حكم في الضعيف أيضا ورد بضعف السند لاشتماله
على عدة من الضعفاء والمجاهيل وفي الصحيح إلى محمد بن الحسن الأشعري وهو مجهول قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني اخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل
من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الضياع فكيف ذلك فكتب بخطه الخمس بعد المؤنة ورد بجهالة الراوي وعن علي بن مهزيار في الصحيح قال قال لي أبو علي بن
راشد قلت له أمرتني بالقيام بامرك واخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم وأي شئ حقه فلم أدر ما أجيبه فقال يجب عليهم الخمس فقلت في اي شئ
فقال في أمتعتهم وضياعهم قلت فالتاجر عليه والصانع بيده فقال ذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم ورد بأنه يقتضى
اختصاص الخمس بالأئمة (ع) وهو خلاف المعروف من
مذهب الأصحاب وفيه تأمل وبان راويها لم يوثق في كتب الرجال صريحا وفيه نظر لان الشيخ وثقه في كتاب الرجال ومنهم من عد الخبر حسنا وليس بشئ ولا عن
ريان بن الصلت في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال كتبت إلى أبي عبد الله (ع) ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة وحي في ارض قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردى وقصب
أبيعه من أجمة هذه القطيعة فكتب يجب عليك فيه الخمس انشاء الله قال وفي (ق) القطيعة كشريعة الهجران ومحال ببغداد اقطعها المنصور أناسا من أعيان (اردلته)
ليعمروها ويسكنوها وسمى تلك المحال بعينها ثم قال واقطعه قطيعة اي طائفة من أرض الخراج قال في المنتهى بعد نقل ذلك عن (ق) وغير خفى ان لفظ الحديث
محتمل للمعنيين والمناسب للأول في تركيبه الإضافة وللثاني الأبتاع على الوصفية أو البدلية ويتبعه في الاحتمال متعلق الجار في فوله لي والتقييد بالقطيعة
على جميع الاحتمالات لبيان الواقع لا لخصوصية في غلتها كما قد يتوهم بذلك يشهد (شهد) صدق التأمل فلا مجال للتشكيك في دلالته على ثبوت الخمس في الغلات من هذه الجهة
انتهى كلامه وهو حسن وعن علي بن مهزيار في الصحيح قال كتبت إلى أبو جعفر (ع) وقرات انا كتابه إليه في طريق مكة قال الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين
ومأتين فقط لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار وسأفسر لك بعضه إن شاء الله ان موالى اسئل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك
فأجبت ان أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع
عليم ألم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم
الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام ولا أوجب عليهم الا الزكاة التي فرضها الله تعالى عليهم وانما أوجب عليهم الخمس في سنتي
هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليها الحول ولم أوجب ذلك عليهم في انية ولا متاع ولا دواب ولا خدم ولاربح ربحه في تجارة ولا ضيعة الا ضيعة ما فسر لك أمرها
تخفيفا منى عن موالى ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينويهم في ذاتهم فاما الغنايم والفوايد فهي واجبة عليهم في كل عام قال الله تعالى واعلموا
انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان
والله على كل شئ قدير فالغنايم والفوايد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والحايزة من الانسان للانسان التي لها خطر والميراث الذي لا
يحتسب من غير أب ولا ابن ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله ومثل مال يوجد لا يعرف له صاحب ومن ضرب ما صار إلى موالى من أموال الخرمية والفسقة فقد علمت أن
أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالى فمن كان عنده من ذلك فليتوصل إلى وكيلي ومن كان نائبا بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين فان نية
المؤمن خير من علمه فاما الذي أوجب من الضياع والغلاة في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤنته ومن كانت ضيعته لا يقوم بمؤنته فليس عليه
نصف سدس ولا غير ذلك وقد ذكر بعض الأصحاب في هذا المقام بحثا يعجبني ان انقله بتمامه قال على ظاهر هذا الحديث عدة اشكالات ارتاب منها فيه بعض الواقفين
عليه ونحن نذكرها مفصلة ثم نحلها بما يزيل عنه الارتياب بعون الله سبحانه ومشيته الاشكال الأول ان المعهود المعروف من أحوال الأئمة (ع) انهم خزنة العلم
وحفظة الشرع يحكمون فيه بما استودعهم الرسول واطلعهم عليه وانهم لا يغيرون الاحكام بعد انقطاع الوحي وانسداد باب النسخ فكيف يستقيم قوله في هذا
480

الحديث أوجبت في سنتي ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام إلى غير ذلك من العبارات الدالة على أنه (ع) يحكم في هذا الحق بما شاء واختاروا الثاني ان قوله ولا أوجب عليهم
الا الزكاة التي فرضها الله عليهم ينافيه قوله بعد ذلك فاما الغنايم والفوايد فهي واجبة عليهم في كل عام الثالث ان قوله وانما أوجب عليهم الخمس في سنتي هذه من الذهب
والفضة التي قد حال عليها الحول خلاف المعهود إذ الحول يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة لا الخمس وكذا قوله (ع) ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا انية ولا خدم
ولا دواب وان تعلق الخمس بهذه الأشياء غير معروف الرابع ان الوجه في الاقتصار على نصف السدس غير ظاهر بعد ما علم من وجوب الخمس في الضباع التي تحصل منها المؤنة كما يستفاد من
الخبر الذي قبل هذه وغيره مما سيأتي إذا تقرر هذا فاعلم أن الاشكال الأول مبنى على ما أنفقت عليه كلمة المتأخرين من استواء جميع أنواع الخمس في المصرف ونحن نطالبهم بدليله
ونضايقهم في بيان مأخذ هذه التسوية كيف وفي الاخبار التي بها تمسكهم وعليها اعتمادهم ما يؤذن بخلافها بل ينادى بالاختلاف كالخبر السابق عن أبي علي بن راشد ويعزى
إلى جماعة من القدماء في هذا الباب ما يليق ان يكون ناظرا إلى ذلك وفي خبر لا يخلو من جهالة في الطريق تصريح به أيضا فهو عاضد للصحيح والخبر يرواية الشيخ باسناده
عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد (بن أبي) نصر عن علي بن مهزيار قال حدثني محمد بن علي بن شجاع النيشابوري انه سال سألت أبا
الحسن الثالث (ع) عن رجل أصاب من ضيعته
مائة كر فاخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقى في يده ستون كرا ماذا الذي يجب لك من ذلك وهل يجب لأصحابه من ذلك
عليه شئ فوقع (ع) لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته وإذا قام احتمال الاختلاف فضلا عن ايضاح سبيله باختصاص بعض الأنواع بالامام (ع) فهذا الحديث مخرج عليه وشاهد به
واشكال نسبة الايجاب فيه بالاثبات والنفي إلى نفسه (ع) مرتفع معه فان له التصرف في ماله بأي وجه شاء اخذا وتركا وبهذا ينحل الاشكال الرابع أيضا فإنه في معنى الأول وانما
يتوجه السؤال عن وجه الاقتصار على نصف السدس بتقدير عدم استحقاقه (ع) للكل فاما مع كون الجميع له فتعين مقدار ما يأخذه ويدع راجع إلى مشيته وما يراه من المصلحة
فلا مجال للسؤال عن وجهه واما الاشكال الثاني فمنشاؤه نوع اجمال في الكلام اقتضاه تعلقه بأمر معهود بين المخاطب وبينه (ع) كما يدل عليه قوله بما فعلت في عامي
هذا وسوق الكلام يشير إلى البيان وينبه على أن الحصر في الزكاة اضافي مختص بنحو الغلات ومنه يعلم أن قوله والفوائد ليس على عمومه بحيث يتناول الغلات ونحوها
بل هو مقصور على ما سواها ويقرب ان يكون قوله والحائزة وما عطف عليه إلى اخر هذا الكلام تفسيرا للفائدة أو تنبيها على نوعها ولا ريب في مغايرته لهذا النوع
لنحو الغلات التي هي متعلق الحصر هناك ثم إن في هذه التفرقة بمعونة ملاحظة الاستشهاد بالآية وقوله بعد ذلك فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين دلالة واضحة على ما
قلناه من اختلاف حال أنواع الخمس وان خمس الغنايم ونحوها مما يستحقه أهل الولاية ليس للإمام (ع) ان
يرفع فيه ويضع على حد ماله في خمس نحو الغلات وما ذاك الا لاختصاص
هناك والاشتراك هنا وبقى الكلام على الاشكال الثالث ومحصله ان الأشياء التي عدوها (ع) في ايجابه للخمس ونفيه أراد بها ما يكون محصلا مما يجب له فيه الخمس فاقتصر
في الاخذ على ما حال عليه الحول من الذهب والفضة لان ذلك امارة الاستغناء عنه فلبس في الاخذ منه ثقل على من هو بيده وترك التعرض لهم في بقية الأشياء المعدودة طلبا
للتخفيف كما صرح به (ع) انتهى والظاهر أن ايجاب الخمس في الذهب والفضة انما هو فيما إذا ربحها أو استفادهما بنوع اخر وبقى عنده حولا لا فيما بقى عنده حولا مطلقا إذ الظاهر أنه
لم يقل بذلك أحد ونفى الايجاب فيما عدده كذلك وعلى هذا فالفوايد في قوله واما الغنايم والفوايد فهي واجبة عليهم ليس على عمومه بحيث يتناول الأرباح مطلقا
فإنه قد نفى الوجوب عنها قبل ذلك والاستشهاد بالآية يحتمل ان يكون باعتبار الجزء الأول وهو الغنايم فلا يلزم دخول الفوايد (في الآية) وهيهنا اشكال اخر وهو ان
المستفاد من قوله (ع) فاما الغنايم والفوايد فهى واجبة عليهم في كل عام ينافي الأخبار الدالة على تحليل الخمس ويمكن ان يقال أمر تحليل الخمس بيدهم (ع) فيجوز استثناء بعض
الافراد وبعض الأزمان عن عموم التحليل فيحمل الخبر على أنه (ع) استثنى زمانه من عموم التحليل لمصلحة اقتضته فقوله واجبة عليهم في كل عام يعنى من أعوام زمانه لا مطلقا
وعن الاخبار المناسبة لوجوب الخمس في هذا النوع ما رواه الشيخ عن علي بن مهزيار في الصحيح قال كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني أقرأني على كتاب أبيك فيما أوجبه على
على أصحاب الضياع انه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة وانه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على
الضياع الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله فكتب وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان وروى
الكليني هذا الخبر باسناد فيه ضعف عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال كتبت إلى أبي الحسن أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك (ع) فيما أوجبه الحديث ومنه يظهر مرجع
ضمير إليه في رواية الشيخ له مضافا إلى أن الإشارة بكتاب أبيه إلى الكتاب الذي سبق في رواية علي بن مهزيار وهو من أبي جعفر (ع) (فيكون المراد في هذا أبي الحسن الهادي (ع)) ويستفاد من هذا الخبر
ان سألت أبا
جعفر (ع) أوجب في الضياع نصف السدس وحينئذ فمعنى قوله عليه السلام عليه الخمس ان عليه الخمس بحسب أصل الشرع للامام وذلك لا ينافي تحليل صاحب الحق لبعض حقه
منه أو جميعه ويحتمل على بعد أن يكون قوله عليه الخمس ايجاب الخمس منه عليه السلام وهو لا ينافي ايجاب أبيه أقل من ذلك بتحليل البعض وما رواه الكليني عن ابن
أبي عمير في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن الحسن بن عثمان عن سماعة قال سألت سألت أبا
الحسن (ع) عن الخمس فقال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير وفي الصحيح إلى أحمد بن محمد بن
عيسى بن (بريد) زيد وهو مجهول قال كتبت جعلت لك الفدا تعلمني ما الفائدة وما حدهما رأيك أبقاك الله ان تمن علي ببيان تلك لكيلا أكون مقيم على حرام لا صلاة
لي ولا صوم فكتب الفائدة ما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جايزة وتحرير البحث في هذا المقام ان الأخبار الدالة على وجوب الخمس في الأرباح
مستفيضة والقول به معروف بين الأصحاب لا سبيل إلى رده لكن المستفاد من عدة من الاخبار انه مخصوص بالامام (ع) أو المستفاد من كثير منها انهم (ع) أباحوه لشيعتهم و
القول بكونه مخصوصا بالامام (ع) غير معروف بين المتأخرين لكن لا يبعد ان يقال كلام ابن الجنيد ناظر إليه وانه مذهب القدماء والأخباريين ولا يبعد ان
يكون قول جماعة من القدماء الذين ذهبوا إلى تحليل الخمس مطلقا في حال الغيبة ناظرا إليه أيضا وبالجملة حيث لم يثبت اجماع على خلافه ودلت الاخبار عليه من غير
معارض فلا وجه لرده بمجرد اشتهار خلافه بين المتأخرين وهذا غير خفى على الناظر في الأدلة المتفحص عن طرق الاحكام واما الأخبار الدالة على أنهم (ع) أباحوا
الخمس مطلقا أو النوع المذكور منه لشيعتهم فكثير منها ما رواه الشيخ عن الحارث بن المغيرة النضري في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له ان لنا أموالا من غلات
وتجارات ونحو ذلك وقد علمت أن لك فيها حقا قال نعم فلم أحللنا إذا لشيعتنا الا ليطيب ولادتهم وكل من والى آبائي فهم في حل عما في أيديهم من حقنا فليبلغ
الشاهد الغايب قال في المنتقى بعد نقل هذا الحديث (لا يخفى قوة دلالة هذا الحديث) على تحليل حق الامام في خصوص النوع المعروف في كلام الأصحاب بالأرباح فإذا أضفته إلى الأخبار السابقة
الدالة بمعونة ما حققناه على اختصاصه (ع) بجنسها عرفت وجه مصير بعض قدمائنا إلى عدم وجوب اخراجه بخصوصه في حال الغيبة وتحققت ان استضعاف
المتأخرين به ناش من قلة التفحص عن الاخبار ومعانيها والقناعة بميسور النظر فيها ثم إن للحديث اعتضادا بعدة روايات يأتي وبما تضمنه حديث أبي علي بن راشد
السالف من اشتراط وجوب هذا النوع من الخمس بالامكان وظاهر سوق الحديث إرادة امكان الوصول إلى الوكيل الخاص والموكل أولي بالحكم كما لا يخفى بخلاف الوكيل
العام وبما رواه الصدوق في كتابه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين عن يونس بن يعقوب قال كنت عند أبي عبد الله (ع)
481

فدخل عليه رجل من القماطين فقال جعلت فداك يقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات تعرف ان حقك فيها ثابت وانا عن ذلك مقصرون فقال ما أنصفناكم ان كلفناكم
ذلك اليوم وهذا الحديث وان لم يكن على أحد الوصفين فلطريقه جودة يقويها ايراده في كتاب من لا يحضره الفقيه ورواه الشيخ أيضا باسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن
محمد بن سنان عن يونس بن يعقوب وساق الحديث إلى أن قال فقال أبو عبد الله (ع) ما أنصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم وضعف هذا الطريق ظاهر على المشهور من حال ابن سنان
لكن في رواية أبي جعفر (ع) له نوع جبر يعرفه الممارس انتهى وهو حسن والرواية التي نقلها عن الصدوق ليس في طريقها من يتوقف فيه الا الحكم بن مسكين وهو غير موثق في كتاب الرجال
ولا ممدوح الا ان له أصلا يرويه ابن أبي عمير عن الحسن بن محبوب عنه وفيه اشعار بحسن حاله كما لا يخفى على الممارس ومنها ما رواه الشيخ عن أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح
عن أبي جعفر (ع) قال قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) هلك الناس في بطونهم وفروجهم لانهم لم يؤدوا إلينا حقنا الا وان شيعتنا من ذلك وابائهم في حل ورواه الصدوق
في كتاب علل الشرايع في الصحيح وفي المتن لانهم لا يؤدون إلينا حقنا الاوان شيعتنا من ذلك وأبنائهم في حل ولعله الصحيح ومنها ما رواه الشيخ عن علي بن مهزيار في الصحيح قال
قرأت في كتاب لأبي جعفر (ع) من رجل يسأله ان يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطه من اعوزه شئ من حقي فهو في حل ورواها الصدوق عن علي بن مهزيار بأسانيد ثلثه
منها الصحيح ومنها ما رواه الصدوق في كتاب العلل عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) أنه قال إن أمير المؤمنين (ع) حللهم من الخمس يعنى الشيعة ليطيب مولدهم ومنها ما رواه الشيخ
في (عن) ضريس الكناني في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) أتدري من أين دخل على الناس الزنا فقلت لا
أدرى فقال من قبل خمسنا أهل البيت الا لشيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم ولميلادهم
ومنها ما رواه الكليني عن ضريس الكناني باسناد حسن بأدنى تفاوت في المتن ومنها ما رواه الشيخ عن الفضيل في الحسن بالوشاء عن أبي عبد الله (ع) قال من وجد برد حبنا على كبده فليحمد
الله على أول النعم قال قلت جعلت فداك ما أول النعم قال طيب الولادة ثم قال أبو عبد الله (ع) قال أمير المؤمنين (ع) لفاطمة أحلى نصيبك من الفئ لاباء شيعتنا ليطيبوا (ثم قال أبو عبد الله (ع) انما أحللنا أمهات شيعتنا لابائهم ليطيبوا) وعن عمرو
ابن يزيد في الصحيح قال رأيت سألت أبا
سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله (ع) مالا في تلك السنة فردة عليه فقلت له لم أرد عليك أبو عبد الله (ع) المال
المال الذي حملته إليه فقال اني قلت له حين حملت إليه المال اني كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم وكرهت ان احبسها عنك
أو اعرض لها وهي حقك الذي جعله الله تعالى لك في أموالنا فقال وما لنا من الأرض وما اخرج الله منها الا الخمس يا سألت أبا
سيار الأرض كلها لنا فما اخرج الله منها من شئ فهو لنا
قال قلت له إذا احمل إليك المال كله فقال لي يا سألت أبا
سيار قد طيبناه لك وحللنا لك منه فقم إليك مالك وكلما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ويحل
لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجيهم طبق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم واما ما كان في أيدي سواهم فان كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ
الأرض من أيديهم ويخرجهم عنها صغرة وروى الكليني هذا الحديث عن عمرو بن يزيد في الصحيح وزاد في اخره قال عمرو بن يزيد فقال لي أبو سيار ما ارى أحدا من أصحاب الضياع
ولا ممن يلي الأعمال يأكل حلالا غيري الا من طيبوا له ذلك ومسمع هذا ممدوح ومنها ما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم في الصحيح عندي وما رواه الشيخ عنه في الضعيف
عن أحدهما (ع) قال إن أشد ما فيه يوم القيمة ان يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي قد طيبنا ذلك لشيعتنا ليطيب ولادتهم ولتزكوا ولادتهم ومنها ما رواه الشيخ
عن أبي سلمه سالم بن مكرم في الحسن بالوشا وفي سالم اختلاف ولعله ثقة أرجح عن أبي عبد الله (ع) قال قال رجل وانا حاضر حلل لي الفروج ففزع أبو عبد الله (ع) فقال له
رجل ليس يسئلك ان يعترض الطريق انما سئلك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيته فقال هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب
منهم والحي وما يولد منهم إلى يوم القيمة فهو لهم حلال إما والله لا يحل الا لمن حللنا له ولا والله ما أعطينا أحدا ذمة وما عندنا لاحد عهد ولا لاحد عندنا ميثاق
وعن داود بن كثير الرقي باسناد فيه جهالة وفي داود اختلاف عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا الا ان أحللنا شيعتنا من ذلك
ورواه الصدوق في الفقيه مرسلا عن داود ورواه في كتاب العلل بالاسناد المذكور وعن الحرث بن المغيرة النضري في القوى قال دخلت على أبي جعفر (ع) فجلست عنده فاذن
بخية قد استأذن عليه فاذن له فدخل فجاء على ركبتيه ثم قال جعلت فداك اني أريد ان سألك عن مسألة والله ما أريد بها الافكاك رقبتي من النار فكأنه رق له فاستوى
جالسا فقال يا بخية سلني فلا تسئلني اليوم عن شئ الا أجزتك به قال جعلت فداك ما تقول في فلان وفلان قال يا بخية ان لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال و
لنا صفو المال وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله وأول من حمل الناس على رقابنا ودمائنا في أعناقهما إلى يوم القيمة بظلمنا أهل البيت وان الناس ليتقلبون في حرام
إلى يوم القيمة بظلمنا أهل البيت فقال بخية انا لله وانا إليه راجعون ثلث مرات هلكنا ورب الكعبة قال فرفع فخذه عن الوسادة فاستقبل القبلة فدعا بدعاء
لم افهم منه شيئا الا سمعناه في اخر دعائه وهو يقول اللهم انا قد أحللنا ذلك لشيعتنا ثم قال ثم اقبل إلينا بوجهه فقال يا بخية ما على فطرة إبراهيم (ع) غيرنا وغير
شيعتنا وعن معاذ بن كثير بياع الأكسية في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال موسع على شيعتنا ان ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف فإذا قام قائمنا حرم على ذي كنز كنزه
حتى يأتوا به يستعين وبه عن علي بن مهزيار في الضعيف قال كتبت يا سيدي رجل دفع إليه مال يحج به هل عليه في ذلك حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحج فكتب (ع)
ليس عليه الخمس ومنها ما رواه الكليني عن عبد العزيز بن نافع في الضعيف قال طلبنا الاذن عن (على) أبي عبد الله (ع) وارسلنا إليه فأرسل إلينا ادخلوا اثنين اثنين فدخلت انا
ورجل معي فقلت لرجل أحب ان تستأذنه بالمسألة فقال نعم فقال له جعلت فداك ان أبي كان ممن سباه بنو أمية وقد علمت أن بني أمية لم يكن لهم ان يحرموا ولا
يحللوا ولم يكن لهم مما في أيديهم قليل ولا كثير وانما ذلك لكم فإذا ذكرت الذي كنت فيه دخلني من ذلك ما يكاد يفسد علي عقلي ما انا فيه فقال له أنت في حل مما كان
ذلك وكل من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حل من ذلك ومنها ما رواه الصدوق في كتاب اكمال الدين واتمام النعمة عن محمد بن محمد بن عصام الكليني قال حدثنا
محمد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب قال سألت محمد بن عثمان العمرى ان يوصل إلى كتابا قد سئلت فيه عن مسائل أشكلت علي فورد في التوقيع بخط مولانا صاحب
الزمان (ع) إما ما سئلت عنه إلى أن قال واما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فاكله فإنما يأكل النيران واما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت
ظهور أمرنا ليطيب ولادتهم ولا تخبث ورواه الطبرسي في كتاب الاحتجاج معلقا عن الكليني عن إسحاق بن يعقوب ومنها ما رواه الكليني عن حماد بن عيسى في الصحيح عن بعض
أصحابنا عن العبد الصالح (ع) قال الخمس من خمسة أشياء من الغنايم ومن الغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة الحديث ورواه الشيخ بطريق اخر عن حماد عن بعض أصحابنا
واعلم أن بعض هذه الروايات يدل على الترخيص في خمس الأرباح وبعضها يدل على التحليل والترخيص من مطلق الخمس وسيجيئ زيادة الكلام في تحقيق ذلك
ومن الاخبار ما يدل على عدم التحليل والترخيص فيما رواه الشيخ معلقا عن محمد بن يزيد الطبرسي وهو غير مذكور في كتب الرجال قال كتب رجل من تجار فارس
من بعض موالى أبى الحسن الرضا (ع) يسئله الاذن في الخمس فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم ان الله واسع كريم ضمن على العمل الثواب وعلى الخلاف العذاب لا يحل مال
الا من وجه أحله الله وان الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا وما نبذل ونشترى من اعراضنا مما يخاف سطوته فلا تزوده عنا ولا تحرموا أنفسكم
دعائنا ما قدرتم عليه فان اخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون لا نفسكم ليوم فاقتكم والمسلم من يفي الله بما عاهد عليه وليس المسلم من أجاب باللسان و
482

وخالف بالقلب ورواه الكليني عن محمد بن يزيد باسناد ضعيف بتفاوت في المتن في بعض نسخ في محمد بن زيد ولعله الصواب ويمكن الجمع بينه وبين الأخبار السابقة بعد
الإغماض عن سنده بحمله على الرجحان والأفضلية وحمل الأخبار السابقة على أصل الجواز والإباحة وبان
الترخيص والتحليل في أمر الخمس بيدهم (ع) فيجوز استثناء بعض
الافراد والاشخاص في بعض الأزمان عن عموم التحليل والترخيص لمصلحة دعت إلى ذلك وحكمه تقتضيه وذلك لا يقتضى انتفاء حكم التحليل وزواله عن أصله والجمع بان
التحليل مخصوص ببعض الأئمة (ع) لمن صدر منه الحكم به فلا ينافي عدمه غيره يأباه ما يدل عليه بعض الأخبار من استمرار الحكم إلى قيام القائم وكذا ظاهر التعليل المفهوم من
غير واحد من الاخبار ثم إن قلنا بعدم انسحاب التحليل في مطلق الأخماس كان الجمع بين هذا الخبر وبين الأخبار السابقة بحمل هذا الخبر على ما عدا ما ثبت وتحقق فيه الترخيص
لحكم الخاص على العام وغلبته عليه قبحها (متجها) ولا يخفى ان في قوله (ع) ما قدرتم عليه اشعارا باعتبار امكان الموصول إليه (ع) أو إلى وكيله الخاص كما سبق في صحيحة أبي علي بن راشد
فلا ينسحب حكمه في زمان الغيبة ومنها ما رواه الشيخ والكليني بالاسناد المذكور قال قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا (ع) فسئلوه ان يجعلهم في حل من الخمس فقال ما امحل هذا
تمحضونا بالمودة بألسنتكم وتزوون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس لا نجعل أحدا منكم في حل وهذه الرواية أيضا ضعيفة لا يقاوم الأخبار السابقة ويستفاد بعض وجوه
الجمع بينه وبينها مما ذكرنا في الحديث السابق مع أنه يحتمل ان يكون الجماعة المذكورة من المخالفين الذين يظهرون المودة بألسنتهم دون قلوبهم كما يشعر به قوله (ع) بألسنتكم
فلا ينافي التحليل للشيعة ومنها ما رواه الشيخ عن أبي بصير باسناد غير نقى عن أبي جعفر (ع) قال سمعته يقول من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى مالا يحل له والوجه
في توفيقه يظهر مما مر ومنها ما رواه الكليني عن أبي بصير في الضعيف عن أبي جعفر (ع) قال كل شئ قوتل عليه على شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فان لنا خمسه ولا يحل لاحد
ان يشترى من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا والوجه في توفيقه قد ظهر مما مر ومنها ما رواه الصدوق في كتاب اكمال الدين واتمام النعمة عن جماعة من مشايخه ذكرهم قالوا حدثنا
أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي رضي الله عنه قال كان فيما يورد علي من الشيخ أبى جعفر محمد بن عثمن العمرى قدس الله روحه في جواب مسائل إلى صاحب الزمان (ع) واما ما
سئلت عنه من الصلاة إلى أن قال واما ما سئلت من أمر من استحل ما في يده من أموالنا أو يتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصمائه فقد
قال النبي صلى الله عليه وآله المستحل من عترتي ما حرم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي فمن ظلمنا كان في جملة الظالمين لنا وكانت لعنة الله عليه بقوله عز وجل الا لعنة الله على الظالمين
وفيه أيضا واما ما سئلت عنه من أمر الضياع التي لنا حيتنا هل يجوز القيام بعمارتها و أداء الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للاجر وتقربا
إليكم فلا يحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه فكيف يجوز ذلك في مالنا من فعل شيئا من ذلك بغير أمرنا فقد استحل لنا ما حرم عليه ومن اكل من أموالنا شيئا فإنما
يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا الحديث وهذا الحديث معتبر الاسناد ووجه الجمع بينه وبين الأخبار السابقة ان المستفاد من هذا الخبر توجه الذم إلى من تصرف في
شئ من أموالهم بغير أمرهم واذنهم وهذا لا ينافي جواز التصرف للشيعة في الخمس أو مطلق حقوقهم باذنهم كما هو المستفاد من الأخبار السابقة ومنها ما رواه الصدوق في
الكتاب المذكور باسناد ذكره عن أبي الحسين الأسدي ورواه الطبرسي أيضا في كتاب الاحتجاج عنه قال ورد على توقيع من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمن العمرى قدس الله
روحه ابتداء لم يتقدمه سؤال بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من استحل من مالنا درهما قال أبو الحسن الأسدي فوقع في نفسي ان ذلك
فيما استحل من مال الناحية درهما دون من اكل منه غير مستحل له وقلت في نفسي ان ذلك في جميع من استحل محرما فأي فضل في ذلك للحجة (ع) على غيره قال فوالذي بعث محمدا
بالحق بشيرا لقد نظرت بعد ذلك في التوقيع فوجدته قد انقلب إلى ما وقع في نفسي بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من اكل من مالنا درهما
حراما قال أبو جعفر محمد بن محمد الخزاعي اخرج إلينا أبو علي بن أبي الحسين الأسدي (محمد بن يعقوب هذا التوقيع حتى نظرنا إليه وقرأناه وطريق الجمع بين هذا الخبر والأخبار السابقة
كما مر في الخبر السابق وكذا ما رواه الصدوق عن ابن أبي عمير في الصحيح عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر (ع) أصلحك الله ما أشد ما يدخل به العبد النار
قال من اكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم واما ما رواه الشيخ والكليني عن إبراهيم بن هاشم في الحسن قال كنت عند أبي جعفر الثاني (ع) إذ دخل عليه صالح بن محمد
ابن سهل وكان يتولى له الوقف بقم فقال يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حل فاني أنفقها فقال له أنت في حل فلما خرج صالح قال أبو جعفر (ع) أحدهم يثبت
على أموال آل محمد عليهم السلام وايتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ثم يجيئ فيقول اجعلني في حل أتراه ظن اني أقول لا افعل والله ليسألنهم
الله تعالى عن ذلك يوم القيمة سؤالا حثيثا فلا ينافي الأخبار السابقة لان موضع الخبر مال الوقف والمتصرف فيه ممن يتقى بشهادة الحكم بالتحليل في وجهه والتصريح
بخلاف ذلك بعد خروجه (ودلالة قوله يثبت على أن المتولي والمتصرف بطريق التعدي) فلا يعارض الأخبار المذكورة وينبغي التنبيه على أمور الأول المشهور بين الأصحاب وجوب الخمس في جميع أنواع التكسب من تجارة وصناعة
وزراعة وغير ذلك عدا الميراث والصداق والهبة والظاهر أن نمائها ملحق بالأرباح كما صرح به الشهيد في البيان وقال أبو الصلاح يجب في الميراث والهبة والهدية أيضا
وانكره ابن إدريس وقال هذا شئ لم يذكره أحد من أصحابنا غير أبي الصلاح ولا يخفى ان كثيرا من الأخبار الدالة على الخمس في هذا النوع شامل بعمومها للكل و
استدل في المنتهى لقول أبي الصلاح لصحيحة علي بن مهزيار السابقة ولا يخفى انها مما يدل على وجوب الخمس في الجايزة الخطيرة والميراث إذا كان ممن لا يحتسب لا على تعلق
الوجوب بمطلق الميراث والهدية كما قاله أبو الصلاح الا ان يستعان في ذلك بعدم القائل بالفصل ولكن اثبات أمثال هذه الدعاوي متعذر ويؤيد قول
أبي الصلاح ما رواه الكليني والشيخ عن علي بن الحسن بن عبد ربه في الضعيف قال سرح الرضا (ع) بصلة إلى أبى فكتب إليه أبي هل فيما سرحت إلي خمس فكتب إليه لا خمس عليك
مما سرح به صاحب الخمس ومفهومه ثبوت الخمس في غير ذلك وفي هذا الخبر أيضا تأييد لما مر من أن خمس الأرباح والفوايد للإمام (ع) الثاني مذهب الأصحاب
ان الخمس انما يجب في الأرباح والفوايد إذا فضلت عن مؤنة السنة له ولعياله وفي المنتهى انه قول علمائنا أجمع ونحوه في التذكرة وفي كلام ابن إدريس أيضا دعوى الاتفاق
عليه ويدل على اعتبار الخمس بعد المؤنة صحيحة أبى علي (بن) راشد ورواية محمد بن الحسن السابقتين عن قريب وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر المذكورة في خمس المعادن وما
رواه ابن بابويه عن إبراهيم بن هاشم في الحسن عن إبراهيم بن محمد الهمداني ان في توقيعات الرضا (ع) ان الخمس بعد المؤنة ويدل على أن مؤنة الرجل لنفسه ولعياله
صحيحة علي بن مهزيار السابقة عن قريب واما اعتبار السنة فقد ادعى اجماع الأصحاب عليه المصنف وابن
إدريس ولم يذكره بعضهم وأطلق ولم اعرف خبرا يدل عليه صريحا
فلعل مستندهم دعوى كونه مفهوما عرفا وللتأمل في ذلك في بعض الافراد طريق وظاهر التذكرة حيث نسب اعتبار السنة الكاملة إلى علمائنا انه لا يكتفى بالطعن في
الثاني عشر كما في الزكاة وهو مستقرب الشهيد في (س) وذكر غير واحد من الأصحاب ان المراد بالمؤنة هنا ما ينفقه على نفسه وعياله الواجبي النفقة وغيرهم كالضيف
والهدية والصلة لاخوانه وما يأخذه الظالم منه قهرا ويصانعه اختيارا والحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة ومؤنة التزويج وما يشتريه لنفسه من دابة وأمة
وثوب ونحوها ويعتبر في ذلك فأيليق بحاله عادة فان أسرف حسب عليه ما زاد وان قتر حسب له ما نقص ولو استطاع للحج اعتبرت نفقته من المؤن وببعض ما ذكر صرح في
(س) (والبيان وصرح في الدروس) أيضا بان الدين السابق والمقارن الحول مع الحاجة من المؤن وذلك كله غير بعيد نظرا إلى أن المؤنة ما يكتفى به الرجل وهي شاملة لكل ما يكتفى به الرجل
483

بحسب حاله ويفهم من (ير) انحصار العيال في واجبي النفقة وفيه تأمل فظاهرهم ان ما يستثنى من ربح عامه وبه صرح بعضهم فلو استقر الوجوب في ماله بمضي الحول لم يستثن
ما تجدد من المؤن وإذا ترك الحج اختيارا فهل يستثنى مؤنة الحج فيه نظر واختار بعضهم الاستثناء والحق بعضهم سفر الطاعة كالزيارات والحج المندوب بالواجب ولو كان له
مال اخر لا خمس فيه ففي احتساب المؤنة منه أو من الربح المكتسب أو منهما بالنسبة أوجه أجودهما الثاني والاحتياط في الأول والظاهر أنه يجبر خسران التجارة والصناعة والزراعة
بالربح في الحول الواحد وفي (س) لو وهب المال في أثناء الحول أو اشترى بغبن حيلة لم يسقط ما وجب وهو جيد [الثالث] نقل عن ابن إدريس وجماعة وجوب الخمس في العسل المأخوذ
من الجبال والمن وعن السيد المرتضى لا خمس فيه ولعل مراده النفي من حيث المعدنية أو جهة أخرى غير جهة الكسب لا النفي مطلقا ومثله الكلام في قول المصنف في المنتهى ان المسك لا
شئ فيه الرابع ادخل المصنف في المنتهى في الاكتساب زيادة قيمة ما غرسه لزيادة نمائه فأوجبه فيها بخلاف ما لو زادت قيمته السوقية من غير زيادة فيه ولم يبعه ونحوه قال في (ير) ومنهم
من أوجب في زيادة القيمة أيضا الخامس هل يكفي ظهور الربح في أمتعة التجارة أم يحتاج إلى الانضاض والبيع فيه وجهان ولعل الثاني أقرب
والخمس واجب أيضا) في ارض الذي إذا اشتراها
من مسلم هذا الحكم ذكره الشيخ ومن تبعه ولم يذكره من المتقدمين كابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد وسلار وأبي الصلاح على ما حكاه المصنف في المختلف فظاهرهم سقوط
الخمس فيه ومال إليه الشهيد الثاني في بعض فوايده حجة من أثبته ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة الحذا في الصحيح قال سمعت سألت أبا
جعفر (ع) يقول أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فان عليه
الخمس وأورده الصدوق في الفقيه عن أبي عبيدة وطريقه إليه غير معلوم واستضعف هذه الرواية الشهيد الثاني في فوايد القواعد على ما حكى عنه وذكر في الروضة تبعا
للمصنف في المختلف انها من الموثق وليس بشئ لان الشيخ اورده في (يب) مكررا بطريق ليس في رجاله من يحتمل التوقف في شأنه لكن في كون المراد من الخمس المذكور فيه معناه
المتعارف يعنى الخمس الذي يصرف في المصارف المعهودة تأملا وحكى عن مالك القول بمنع شراء الذمي الأرض العشرية وانه إذا اشتراها ضوعف عليه العشر فيجب عليه الخمس
واحتمال إرادة هذا المعنى في هذا الحديث إما موافقة عليه أو تقية غير بعيد فان مدار التقية على الرأي الظاهر لأهل الخلاف وقت صدور الحكم ورأى مالك كان
هو الظاهر في زمن الباقر (ع) وبالجملة للنظر في الحكم المذكور مجال وقد توقف فيه غير واحد من المتأخرين قال في المعتبر والظاهر أن مراد الأصحاب ارض الزراعة لا المساكن و
جزم الشهيد الثاني بتناوله لمطلق الأرض سواء كانت بياضا أو مشغولة بغرس أو بناء عملا باطلاق النص
والخمس واجب أيضا في الحلال المختلط بالحرام ولا يتميز
الحلال من الحرام ولا يعرف صاحبه ولا قدره وذكر الشيخ وجماعة من الأصحاب انه يخرج الخمس في الصورة المذكورة ويحل له الباقي ولم يذكر هذا القسم ابن الجنيد ولا ابن أبي
عقيل والمفيد ولعل مستند الشيخ ما رواه عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله (ع) قال إن أمير المؤمنين (ع) اتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين اني أصبت مالا لا اعرف حلاله
عن حرامه فقال اخرج الخمس من ذلك فان الله عز وجل قد رضي من المال بالخمس واجتنب مما كان صاحبه يعمل وما رواه الكليني عن السكوني في الضعيف عن أبي عبد الله (ع)
قال إن رجلا اتى أمير المؤمنين (ع) فقال اني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدرى الحلال من الحرام وقد اختلط علي فقال أمير المؤمنين (ع)
تصدق بخمس مالك فان الله رضي من الأشياء بالخمس وساير المال لك وسند الروايتين غير نقى فالتعلق بهما لا يخلو عن اشكال وليس في الروايتين دلالة على أن مصرف
هذا الخمس مصرف خمس الغنايم بل في الرواية الثانية اشعار بان مصرفه مصرف الصدقات ويظهر من الشهيد في البيان نوع تردد فيه فإنه قال ظاهر الأصحاب ان مصرف هذا الخمس
أهل الخمس وفي الرواية تصدق بخمس مالك فان الله رضي من الأموال بالخمس وهذه يؤذن انها في مصارف الصدقات لان الصدقة الواجبة محرمة على مستحق الخمس انتهى قال
بعض المتأخرين والمطابق للأصول وجوب عزل ما تيقن انتفاؤه فيه والتفحص عن مالكه إلى أن يحصل اليأس من العلم فيتصدق به على الفقراء كما في غيره من الأموال المجهولة
المالك وقد ورد بالتصدق بما هذا شأنه روايات كثيرة مؤيدة بالاطلاقات المعلومة والاعتبارات العقلية (وأدلة العقل) فلا بأس بالعمل بها (إن شاء الله تعالى) انتهى وهو حسن ولو
[عرف المالك خاصة صالحه] وان أبى قال في التذكرة دفع إليه خمسه لان هذا القدر جعله الله تعالى مطهرا للمال وفيه تأمل ولا يبعد الاكتفاء بما تيقن انتفاؤه عنه والأحوط
ان يدفع ما يحصل به اليقين بالبرائة وان مات المالك دفع إلى الورثة فإن لم يجدله وارثا فمصرفه مصرف ميراث من لا وارث له ولو علم أن المالك أحد جماعة
محصورين (فالظاهر وجوب التخلص بالصلح مع الكل ولو عرف القدر خاصة دون المالك تصدق به على أرباب الزكاة مع اليأس من المالك سواء كان بقدر الخمس أو
أزيد منه أو انقص وعن جماعة من الأصحاب منهم المصنف في التذكرة وجوب اخراج الخمس ثم التصدق بالزائد في صورة الزيادة واحتمل بعضهم كون مصرف الجميع مصرف الخمس
ولو لم يعلم التعيين لكن علم أنه زائد على الخمس فالاحتياط يقتضى اخراج ما تيقن به البراءة أو تغلب على ظنه ويحتمل قويا الاكتفاء باخراج ما تيقن انتفاؤه عنه
ولو لم يعلم التعيين لكن علم أنه أقل من الخمس فالامر فيه كذلك وعن بعضهم احتمال الخمس في هذه الصورة ولو تبين المالك بعد اخراج الخمس أو الصدقة ففيه وجهان الضمان
لأنه تصرف بغير اذن المالك وعدمه للاذن فيه من الشارع فلا يستعقب الضمان ولا فرق فيما ذكرنا بين ان المختلط من كسبه أو ميراث يعلم ذلك فيه كما صرح
به المصنف والشهيد والظاهر أن حكم الصلة والهدية أيضا كذلك ويجب الخمس على واجد الكنز والمعدن والغوص صغيرا كان الواجد أو كبيرا حرا كان أو عبدا لعموم
الاخبار المتضمنة لوجوب الخمس في هذه الأنواع من غير معارض ومخصص لكن المخاطب بالاخراج هو الولي إذا لم يكن الواجد مكلفا والمولى إذا كان الواجد
عبدا ولا يعتبر الحول في الخمس بل متى حصل ما يجب فيه الخمس وجب الخمس ويؤخر الأرباح حولا احتياطا له إما عدم اعتبار الحول في غير الأرباح
فالظاهر أنه متفق عليه بين الأصحاب بل قال في المنتهى انه قول العلماء كافة الا من شذ من العامة ويدل عليه اطلاق الأدلة واما الأرباح فالمشهور بين الأصحاب عدم اعتبار
الحول فيها بمعنى وجوب الخمس فيما علم زيادته على مؤنة السنة وجوبا موسعا من حين ظهور الربح إلى تمام الحول فلا يتعين عليه الاخراج
ولا التأخير إلى انقضاء الحول بل له التقديم والتأخير احتياطا للمكتسب لاحتمال زيادة مؤنته بتجدد العوارض التي لم يترقبها كتجدد ولد أو مملوك أو زوجة
أو حصول غرامة أو خسارة ونحو ذلك وظاهر ابن إدريس في (ئر) عدم مشروعة الاخراج قبل تمام الحول فإنه قال لا يجب الخمس فيها بعد اخذها وحصولها بل بعد مؤنة المستفيد
ومؤنة من تجب عليه مؤنة سنة هلالية على جهة الاقتصار فان فضل بعد نفقته طول سنة شئ اخرج منه الخمس بعد حصوله له واخراج ما يكون بقدر نفقته لان
الأصل براءة الذمة واخراج ذلك على الفور أو وجوبه ذلك الوقت يحتاج إلى دليل شرعي والشرع خال منه بل اجماعنا منعقد بغير خلاف انه لا يجب الا بعد مؤنة الرجل
طول سنته وإذا فضل بعد ذلك شئ اخرج منه الخمس وأيضا فالمؤنة لا يعلمها ولا يعلم كميتها الا بعد تقضى سنة لأنه ربما ولد له الأولاد أو تزوج الزوجات أو انهدمت
داره إلى أن قال والتقديم ما كلفه الا بعد هذا جميعه ويدل على الأول عموم الاخبار وقال الشهيد الثاني وانما يعتبر الحول بسبب الربح فأوله ظهور الربح فيعتبر مؤنة
السنة المستقبلة ولو تجدد ربح اخر في أثناء الحول كانت مؤنة بقية الحول الأول معتبرة فيهما وله تأخير اخراج خمس الربح الثاني إلى اخر حوله ويختص بمؤنة بقية
حوله بعد انقضاء الحول الأول وهكذا فان المراد بالحول هنا ما تجدد بعد الربح لا بحسب اختيار المكتسب انتهى وقال بعض الأصحاب والربح المتجدد في أثناء الحول محسوب
فيضم بعضه إلى بعض ويستثنى من المجموع المؤنة نعم يخمس الباقي وهو حسن وكلام الشهيد في (س) مشعر به وكلام الشهيد الثاني وغيره دال على أن اعتبار الحول من
484

حين ظهور الربح وظاهر (س) انه يعتبر من حين الشروع في التكسب حيث قال ولا يعتبر الحول في كل تكسب بل يبتدأ الحول من حين الشروع في التكسب بأنواعه فإذا تم خمس ما فضل
واستفادة هذه التفاصيل من النصوص لا تخلو عن اشكال والقول قول المالك
المدار في ملكية الكنز مع يمينه إذا اختلف المالك والمستأجر فيها وهو أحد القولين في المسألة
اختاره المحقق في المعتبر وقال الشيخ في (ف) قول المستأجر واستقربه المصنف في المختلف واستدل على الأول بان دار المالك كيده فكان القول قوله واستدل
على الثاني ان يد المستأجر عليه فكان القول قوله وبان المالك يدعى خلاف الظاهر فان الظاهر أن المالك لا يكرى دارا فيها دفين فكان القول قول الظاهر مع يمينه و
يعضده أصالة عدم تقديم وضع الكنز على الإجارة والقول قول المستأجر في قدره وهذا إذا كان المستأجر منكرا للزيادة ولو انعكس كان القول قول المؤجر وتقسيم
الخمس ستة أقسام ثلثة للامام وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل والبحث في هذه المسألة في موضعين أحدهما في كيفية القسمة والمشهور بين أصحابنا انه
يقسم ستة أقسام كما ذكره المصنف وجعله في المنتهى الأشهر بين الأصحاب ونسبه الشيخ الطبرسي إلى أصحابنا قال وروى ذلك الطبرسي عن علي بن الحسين زين العابدين و
محمد بن علي الباقر (ع) ونقل السيد المرتضى وابن زهرة اجماع الفرقة عليه وقال المصنف في المنتهى وقال بعض أصحابنا يقسم خمسة أقسام سهم الله لرسوله (ع) وسهم لذي القربى لهم
والثلاثة الباقية لليتامى والمساكين وابن السبيل وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وفي المعتبر فيه روايتان إحديهما كما قلناه وبه قال أبو العالية الرياحي والاخرى يقسم
خمسة أقسام وبه قال الشافعي وأبو حنيفة سهم الرسول ومصرفه المصالح وسهم لذي القربى مصرفه فيهم والثلاثة الأخرى لليتامى والمساكين وابن السبيل من المسلمين
كافة وقال مالك خمس الغنيمة مفوض إلى اجتهاد الامام يصرفه فيمن شاء وقال أبو حنيفة يسقط بموت النبي صلى الله عليه وآله سهمه وسهم ذي القربى ويبقى الثلاثة الأخرى يقسم فيهم
انتهى حجة القول الأول وجوه منها قوله تعالى واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فان اللام للملك أو الاختصاص
والعطف بالواو يقتضى التشريك فيجب صرفه في الأصناف الستة وفيه ان صرفه في الأصناف لا يقتضى الانقسام باقسام الستة ومنها ما رواه الشيخ عن عبد الله بن بكير في الموثق
عن بعض أصحابه عن أحدهما (ع) في قول الله تعالى واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل قال خمس الله للامام
وخمس الرسول للامام وخمس ذي القربى لقرابة الامام واليتامى يتامى الرسول والمساكين منهم وأبناء السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم وعن أحمد بن محمد قال حدثنا
بعض أصحابنا رفع الحديث قال الخمس من خمسة أشياء من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه ولم يحفظ الخامس وما كان من فتح لم يقاتل عليه ولم يوجف عليه
بخيل ولاركاب الا ان أصحابنا يأبونه فيعاملون عليه فكيف ما عاملتهم عليه النصف أو الثلث أو الربع أو ما كان بسهم له خاصة وليس لا حد فيه شئ الا ما أعطاه هو منه
وبطون الأودية ورؤس الجبال والموات كلها هي له خاصة وهو قوله تعالى يسئلونك عن الأنفال ان يعطهم منه قال الأنفال لله وللرسول وليس هو يسئلونك
عن الأنفال وما كان من فئ القربى وميراث من لا وارث له فهو له خاصة وهو قوله عز وجل وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى واما الخمس فيقسم على ستة
أسهم سهم لله وسهم للرسول وسهم لذوي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل فالذي لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله فرسول الله (ص) أحق به فهو له خاصة
والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه فالنصف له خاصه والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد صلى الله عليه وآله الذين لا يحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله
مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم فان فضل منهم شئ فهو له وان نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده كما صار له الفضل (كذلك) يلزمه النقصان وما رواه
الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح (ع) قال الخمس من خمسة أشياء من الغنايم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة
يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله ويقسم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه وولى ذلك ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم سهم لله وسهم لرسول
الله صلى الله عليه وآله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل فسهم الله وسهم رسول الله صلى الله عليه وآله واولى الامر من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وراثه وله ثلثة أسهم
سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله فله نصف الخمس كملا ونصف الباقي الخمس بين أهل بيته فسهم ليتاماهم
وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على
الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم فان فضل عنهم شئ فهو للوالي وان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي ان ينفق عن عنده بقدر يستغنون وانما صار
عليه ان يمونهم لان له ما فضل عنهم وانما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم عن صدقات الناس تنزيها من الله لهم لقرابتهم
برسول الله صلى الله عليه وآله وكرامة من الله لهم عن أوساخ الناس فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة ولا بأس بصدقات بعضهم
على بعض وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي صلى الله عليه وآله الذين ذكرهم الله فقال وانذر عشيرتك الأقربين وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر منهم والأنثى
ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم وقد يحل صدقات الناس لمواليهم وهم والناس سواء ومن كانت
امه من بني هاشم وأبوه من ساير قريش فان الصدقات تحل له وليس له من الخمس شئ لان الله تعالى يقول ادعوهم لآبائهم وللامام صفو المال ان يأخذ من هذه
الأموال صفوها الجارية الفارهة والدابة الفارهة والثوب والمتاع بما يحب أو يشتهى فذلك له قبل القسمة وقبل اخراج الخمس وله ان يسد بذلك المال
جميع ما ينوبه من مثل اعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه فان بقى بعد ذلك شئ اخرج الخمس منه فقسمه في أهله وقسم الباقي على من ولى ذلك وان لم يبق
بعد سد النوائب شئ فلا شئ لهم وليس لمن قاتل شئ من الأرضين ولا غلبوا عليه الا ما احتوى عليه العسكر وليس للأعراب من القسمة شئ وان قاتلوا
مع الوالي لان رسول الله صلى الله عليه وآله صالح الاعراب ان يدعهم في ديارهم ولم يهاجروا على أنه ان دهم رسول الله من عدوه وهم ان يستفزهم فيقاتل بهم وليس
لهم في الغنيمة نصيب وسنة جارية فيهم وفي غيرهم والأرضون الذي أخذت عنوة بخيل ورجال فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويجيبها ويقوم عليها على
ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق النصف أو الثلث والثلثين وعلى قدر ما يكون لهم صلاحا ولا يضرهم فإذا اخرج منها ما اخرج منه العشر من الجميع مما
سقت السماء أو سقى سيحا ونصف العشر مما سقى من الدوالي والنواضح فاخذه الوالي فوجهه في الجهة التي وجهه الله على ثمانية أسهم للفقراء والمساكين والعاملين
عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية أسهم يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير فان
فضل من ذلك شئ رد إلى الوالي وان نقص من ذلك شئ ولم يكتفوا به كان على الوالي ان يموتهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا ويؤخذ بعده ما بقى من العشر
فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الأرض وأكرتها فيدفع إليهم انصبا وهم على قدر ما صالحهم عليه ويؤخذ الباقي فيكون بعد ذلك ارزاق أعوانه على دين
الله وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الاسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير وله بعد الخمس الأنفال
والانفال كل ارض خربة قد باد أهلها وكل ارض لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحا واعطوا بأيديهم على غير قتال وله روس الجبال وبطون الأودية
والآجام وكل ارض لا رب لها وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأن الغصب كله مردود وهو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له وقال الله تعالى
485

لم يترك شيئا من صنوف الأموال الا وقد قسمه فأعطى كل ذي حق حقه الخاصة والعامة والفقراء والمسكين وكل صنف من صنوف الناس فقال لو عدل في الناس
لاستغنوا ثم قال إن العدل أحلى من العسل ولا يعدل الا من يحسن العدل قال وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقات البوادي وصدقات أهل الخضر في الخضر ولا يقسم بينهم
بالسوية على ثمانية حتى يعطى أهل كل سهم ثمنها ولكن يقسمها على قدر من يحضره من أصناف الثمانية على قدر ما يقيم كل صنف منهم بقدر السنة ليس في ذلك شئ (من قوت) ولا مسمى ولا
مؤلف انما يصنع ذلك على قدر ما يرى وما يحضره حتى يسد فاقة كل قوم منهم وان فضل من ذلك فضل عرضوا المال جملة إلى غيرهم والانفال إلى الوالي وكل ارض فتحت
أيام النبي صلى الله عليه وآله إلى اخر الأبد وما كان افتتاحا بدعوة أهل الجواد وأهل العدل لان ذمة رسول الله صلى الله عليه وآله في الأولين والآخرين ذمة واحدة لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال المسلمون اخوة تتكافئ
دمائهم ويسعى بذمتهم أدناهم وليس في مال الخمس زكاة لان فقرأ الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم فلم يبق منهم أحد وجعل للفقراء قرابة الرسول صلى الله عليه وآله
نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس وصدقات النبي صلى الله عليه وآله وولى الامر فلم يبق فقير من فقراء الناس ولم يبق فقير من فقراء قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله الا وقد استغنى فلا فقير
ولذلك لم يكن على مال النبي صلى الله عليه وآله والوالي زكاة لأنه لم يبق فقير محتاج ولكن بقى أشياء (تقويهم) تنوبهم من تلك الوجوه كما عليهم وروى الشيخ عن حماد بن عيسى باسناد فيه غير واحد
من المجاهيل قال رواه إلى بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأول (ع) قال الخمس في خمسة أشياء من الغنايم ومن الغوص ومن الكنوز ومن المعادن
والملاحة وفي رواية يونس والعنبر أصبتها في بعض كتبه هذا الحرف وحده العنبر ولم أسمعه يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله له ويقسم أربعة أقسام
بين من قاتل عليه وولى ذلك ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم إلى اخر ما مر في الخبر السابق بتفاوت قليل في بعض المواضع قال في المعتبر ويدل على ذلك من
طرق أهل البيت روايات منها رواية يونس قال يقسم الخمس ستة أقسام سهم لله وسهم لرسوله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل
انتهى ويؤيده ما رواه الكليني عن أحمد بن محمد بن أبي ي نصر في الصحيح عن الرضا (ع) قال سئل عن قول الله عز وجل واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي
القربى فقيل له فما كان لله فلمن هو فقال لرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو للامام الحديث وهذه الأخبار (لا يخلو) عن قصور في السند أو في الدلالة لكن التحاق
بعضها ببعض واعتضادها بالشهرة بين الأصحاب قدمائهم ومحدثيهم يرجح العمل بها احتج القائل بأنه يقسم خمسة أقسام بالآية الشريفة قالوا ومعنى قوله فأن لله خمسه
كقوله تعالى والله ورسوله أحق ان يرضوه وقال بعضهم الافتتاح بذكر اسم الله تعالى على جهة التيمن والتبرك لان الأشياء كلها له عز وجل وفيها عدول عن
الظاهر وذكر بعضهم ان معنى الآية ان معنى الخمس ان يكون متقربا به إلى الله عز وجل لا غير وان قوله عز وجل وللرسول ولذي القربى إلى اخره من قبيل التخصيص بعد التعميم
تفضيلا لهذه الوجوه عن غيرها كقوله تعالى وملئكته وكتبه ورسله وجبريل وميكال والى هذه المعنى ذهب القائلون بان خمس الغنيمة مفوض إلى اجتهاد الامام يصرفه
فيمن شاء من هذه الأصناف وغيرهم وفيه أيضا عدول عن الظاهر ويدل على هذا القول ما رواه الشيخ عن ربعي
بن عبد الله في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال كان
رسول الله صلى الله عليه وآله إذا اتاه المغنم صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقى خمسة أخماس ويأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ثم قسم الخمس الذي
اخذه خمس أخماس يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه ثم يقسم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطى كل واحد منهم جميعا وكذا
الامام يأخذ كما اخذ رسول الله صلى الله عليه وآله ومقتضى هذا الخبران للامام خمس الخمس والباقي للأصناف وأجاب عنها الشيخ بأنها انما تضمنت حكايته فعله صلى الله عليه وآله رجال (وجاز به) ان
يكون (ع) اخذ دون حقه توفيرا للباقي على المستحقين وهذا التأويل لا يخلو عن بعد الا انه يتجه في مقام الجمع بين الاخبار فان ارتكابه أرجح من اطراح الاخبار المتعدد
المشهورة بين العصابة ويحتمل الحمل على التقية أيضا لكونه أشهر بين العامة وثانيهما في المراد بذى القربى فالمشهور بين الأصحاب ان المراد به الإمام (ع) فله النصف
من الخمس سهمان وراثة من النبي صلى الله عليه وآله وسهم أصالة ونقل السيد المرتضى عن بعض أصحابنا ان سهم ذي القربى لا يختص بالامام (ع) بل هو لجميع قرابة الرسول صلى الله عليه وآله من بني هاشم
قال في (لف) ورواه ابن بابويه في المقنع ومن لا يحضره الفقيه وهو اختيار ابن الجنيد حجة الأول الأخبار السابقة عن قريب واستدل عليه أيضا بعض الأصحاب
بالآية بناء على أن لفظ ذي القربى مفرد فلا يتناول أكثر من الواحد فيصرف إلى الإمام (ع) هو لجميع قرابة الرسول صلى الله عليه وآله من بني هاشم قال في (لف) ورواه ابن بابويه
للاجماع من القائلين بالوحدة على اختصاصه بالامام (ع) قال وتنزيل اللفظ الموضوع للواحد على الجنس مجاز وابن السبيل يحمل على الجنس للضرورة إذ ليس هناك
واحد يسوغ حمل اللفظ عليه ولعله مبنى على ما ذكره بعض المحققين من علماء العربية من أن الأصل والحقيقة في المضاف ان يكون المقصود به معهودا معينا لكن
عند عدم القرينة الدالة على التعيين يحمل على العموم ولا قرينة وهذا على التخصيص وبالجملة لا يمكن التخصيص الا لحجة دالة عليه وحجة الثاني اطلاق
الآية وقوله (ع) في صحيحة الربعي السابقة ثم يقسم الأربعة الأجناس بين ذوي القربى وما رواه الشيخ عن عبد الله بن مسكان في الصحيح قال حدثني زكريا بن
مالك الجعفي عن أبي عبد الله (ع) انه سئله عن قول الله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل
فقال إما خمس الله عز وجل فللرسول يصنعه في سبيل الله واما خمس الرسول فلا قاربه وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه واليتامى يتامى أهل بيته فجعل هذه الأربعة
أسهم فيهم واما المساكين وابن السبيل فقد عرفت انا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل ويرد عليه ان اطلاق الآية مقيد بالأدلة
السابقة الدالة عليه وصحيحة ربعي غير دالة على المدعى لان يقسم النبي صلى الله عليه وآله على هذا الوجه يجوز ان يكون برضا من الإمام (ع) فكما انه يوفر على المستحقين من حقه يجوز
ان يوفر عليهم من حق الامام أيضا برضا منه لشدة قربه منه وكونه بمنزلة نفسه وخبر زكريا ضعيفة لان الراوي غير موثق في كتب الرجال ولا ممدوح فلا يعارض
الأخبار السابقة الراجحة عليه بحسب التكثر والشهرة بين الأصحاب مع أنه يجوز ان يكون الجمعية في الأقارب وذوي القربى باعتبار الأزمان المختلفة وإن كان مختصا
في كل زمان بالواحد الدليل الدال عليه واعلم أن الآية الشريفة انما تضمنت ذكر صرف الغنايم خاصة لكن الأشهر بين الأصحاب الحكم بتساوي الأنواع في
المصرف بل ظاهر المنتهى والتذكرة ان ذلك متفق عليه بين الأصحاب والذي يقتضيه الدليل خروج خمس الأرباح عن هذا الحكم واختصاص بالامام (ع) لما مر من الأخبار الدالة
عليه مع سلامتها عن المعارض واما المعدن والكنز والغوص (فللشارح) والنظر فيه مجال نظرا إلى مرسلة حماد ومرسلة أحمد بن محمد الدالين على أن مصرفها
مصرف خمس الغنايم والى التوقف في اسنادهما والشك في بلوغهما حد الحجية مضافا إلى كثير من الأخبار الدالة على تحليل مطلق الخمس وأقرب الوجوه في توجيه ذلك
كون جميع المذكورات حقا لهم عليهم السلام مضافا إلى عدم تحقق خمس الغنايم على الوجه المذكور في الآية في زمان الغيبة بناء على أن الغنيمة بدون اذن الامام
ملك له (ع) والقول بان خمس المعادن والغوص للإمام (ع) يناسب القول بكون مطلق المعادن والبحار للامام كما سيجيئ بل صرح بعضهم بان خمس المعادن
للإمام (ع) فعن سلار والانفال له أيضا وهي كل ارض فتحت من غيران يوجف عليه بخيل ولا ركاب والأرض الموات وميراث الحشري والآجام والمفاوز والمعادن و
القطايع فليس لأحد ان يتصرف في شئ من ذلك الا باذنه فمن تصرف في شئ من ذلك باذنه فله أربعة أخماس المستفاد وللإمام الخمس وفي هذه الزمان قد أحلونا
486

بالتصرف فيه كرما وفضلا لنا خاصة انتهى وقال الشيخ الجليل أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني ان الله تبارك وتعالى جعل الدنيا كلها بأسرها لخليفته حيث يقول
للملائكة اني جاعل في الأرض خليفة فكانت الدنيا بأسرها لادم (ع) وصارت بعده لابرار ولده خلفائه فما غلب عليه أعداؤهم ثم رجع إليهم بحرب أو غلبة سمى فيئا
وهو ان يفئ إليهم بغلبة وحرب وكان حكمه فيه ما قال الله واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فهو
لله وللرسول ولقرابة الرسول هذا هو الفيئ الراجع وانما يكون الراجع ما كان في يد غيرهم فاخذ منهم بالسيف فاما ما رجع إليهم غير أن يوجف عليه بخيل ولا ركاب فهو الأنفال
هو لله وللرسول خاصة ليس لأحد فيه شركة وانما جعل الشركة في شئ قوتل عليه فجعل لمن قاتل من الغنايم أربعة أسهم والذي للرسول صلى الله عليه وآله يقسم على ستة أسهم ثلثه له
وثلثه لليتامى والمساكين وابن السبيل واما الأنفال فليس هذه سبيلها كانت للرسول صلى الله عليه وآله خاصة وكانت فدك لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة لأنه (ع) فتحها وأمير المؤمنين (ع) لم يكن
معهما أحد فزال عنها اسم الفئ ولزمها اسم الأنفال وكذلك الآجام والمعادن والبحار والمفاوز هي للامام خاصة فان عمل فيها قوم بإذن الامام فلهم أربعة أخماس وللامام
خمس والذي للامام يجرى مجرى الخمس ومن عمل بغير اذن الامام يأخذه كله ليس لأحد فيه شئ وكذلك من عمر شيئا أو اجرى قناة أو عمل في ارض خراب بغير اذن صاحب الأرض
فليس له ذلك فان شاء اخذها منه كله وان شاء تركها في يده
ويعتبر في الأصناف الثلاثة ان يكونوا من الهاشميين المؤمنين وتنقيح هذا المقام انما يتم ببيان أمور
الأول المشهور بين الأصحاب انه يعتبر في الأصناف الثلاثة انتسابهم إلى عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله وحكى عن ابن الجنيد أنه قال واما سهام اليتامى والمساكين وابن السبيل
وهي نصف الخمس فلاهل هذه الصفات من ذوي القربى وغيرهم من المسلمين إذا استغنى عنها ذوي القربى ولا يخرج من ذوي القربى ما وجد فيهم محتاج إليها إلى غيرهم و
الأقرب الأول لنا المراسيل الثلاثة السابقة في المسألة المتقدمة وما رواه الشيخ عن سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين (ع) قال سمعته يقول كلاما كثيرا ثم قال
واعطهم من ذلك كله سهم ذوي القربى الذين قال الله تعالى ان كنتم امنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان نحن والله عني بذوي القربى
والذين قرضهم الله بنفسه ونبيه فقال فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل منا خاصة ولم يجعل لنا في سهم الصدقات نصيبا
أكرم الله نبيه وأكرمنا ان يطعمنا أوساخ أيدي الناس وما رواه الكليني عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في قول الله عز وجل واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه و
للرسول ولذي القربى قال هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله والخمس لله وللرسول صلى الله عليه وآله ولنا واستدل عليه أيضا بوجوه ضعيفة لا يصلح لتأسيس الحكم الشرعي والتعويل على ما ذكرناه
ويدل على قول ابن الجنيد اطلاق الآية الشريفة وصحيحة ربعي المتقدمة في المسألة السابقة والجواب ان الآية مقيدة بما ذكرنا من الدليل وليس في الخبر دلالة واضحة
على أنه صلى الله عليه وآله كان يعطيه للأصناف الثلاثة من غير الهاشميين الثاني ان أكثر علمائنا على المنع من اعطاء بني المطلب من الخمس وعن المفيد في الرسالة الغرية انهم يعطون وهو
المنقول عن ابن الجنيد ويدل على الأول مرسلة حماد بن عيسى السابقة وعلى الثاني موثقة زرارة السابقة في بحث الزكاة وقد مر هذه المسألة هناك الثالث المشهور
بين الأصحاب الانتساب إلى عبد المطلب بالأبوة فلو كانت امه هاشمية وأبوه من غير الهاشميين منع منه وخالف في ذلك السيد المرتضى فأجاز اعطائه احتج الأولون
بان الانتساب انما يصدق حقيقة إذا كان من جهة الأب فلا يقال تميمي الا لمن انتسب إلى تميم بالأب ولا حارثي الا لمن انتسب إلى حارث بالأب قال الشاعر بنونا بنو أبنائنا
وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد ولقول الكاظم (ع) في مرسلة حماد بن عيسى السابقة في المسألة المتقدمة وما كانت امه من بني هاشم وأبوه من ساير قريش
فان الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ لان الله تعالى يقول ادعوهم لآبائهم احتج السيد المرتضى رضي الله عنه على ما نقل عنه بان ولد البنت ولد حقيقة وذلك أنه
لا خلاف بين الأمة في أن ظاهر قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم حرم علينا بنات أولادنا فلو لم يكن بنت البنت بنتا على الحقيقة لما دخلت تحت هذه
الآية قال ومما يدل على أن ولد البنت يطلق عليه اسم الولد على الحقيقة انه لا خلاف في تسمية الحسن والحسين (ع) انهما ابنا رسول الله صلى الله عليه وآله وانهما يفضلان بذلك
ويمدحان ولا أفضلية ولا مدح في وصف مجاز مستعار فثبت انه حقيقة ثم قال ولا زالت العرب في الجاهلية ينسب الولد إلى جده إما في موضع مدح أو ذم ولا
يتناكرون ذلك ولا يحتشمون منه وقد كان الصادق (ع) يقال له ابدا أنت ابن الصديق لان امه بنت القسم بن محمد بن أبي بكر ولا خلاف بين الأمة في أن عيسى من بنى ادم
وولده وانما ينسب إليه بالأمومة دون الأبوة ثم اعترض على نفسه فقال إن قيل اسم الولد يجرى على ولد البنات مجازا وليس كل شئ استعمل في غيرة يكون حقيقة
قلت الظاهر من الاستعمال الحقيقة وعلى من ادعى المجاز الدلالة انتهى كلامه واعترض عليه بان الاستعمال كما يوجد مع الحقيقة كذا يوجد مع المجاز فلا دلالة فيه على أحدهما
بخصوصه وقولهم الأصل في الاستعمال الحقيقة انما هو إذا لم يستلزم ذلك الاشتراك والا فالمجاز خير منه ما قرر في محله ويرد عليه ان الاستعمال هيهنا على
سبيل الحقيقة لا يستلزم الاشتراك اللفظي الذي يترجح عليه المجاز لجواز ان يكون استعمال الابن في ولد الابن والبنت على سبيل الاشتراك المعنوي
قال بعض المتأخرين ويمكن الاستدلال على كون الاطلاق هنا على سبيل الحقيقة شرعا أو لغة بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) أنه قال
لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله لقول الله عز وجل ما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا أزواجه من بعده ابدا حرم على الحسن والحسين (ع) لقول الله
عز وجل ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء دلت الرواية على أن أب الام أب حقيقة إذ لولا ذلك لما اقتضت الآية تحريم زوجة الجد على ولد البنت فيكون ولد البنت
ولدا حقيقة للتضايف بينهما كما هو واضح انتهى وهو حسن ويؤيد قول السيد ما روى الطبرسي في كتاب الاحتجاج في جملة حديث طويل نقله باسناد ذكره عن موسى
ابن جعفر (ع) في حكاية ما جرى بينه وبين الرشيد لما ادخل عليه ثم قال يعنى الرشيد لي لم جوزتم للعامة والخاصة ان تنسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويقولون لكم يا بن
رسول الله صلى الله عليه وآله وأنتم بنو علي وانما ينسب المرء إلى أبيه وفاطمة انما هي وعاء والنبي جدكم من قبل أمكم فقلت يا أمير المؤمنين لو أن النبي نشر فخطب إليك كريمتك هل كنت
تجيبه فقال سبحانه الله ولم لا أجيبه بل افتخر على العرب والعجم وقريش بذلك فقلت له لكنه (ع) لا يخطب إلي ولا أزوجه فقال ولم فقلت لأنه ولدني ولم يلدك
فقال أحسنت يا موسى ثم قال كيف قلتم انا ذرية النبي صلى الله عليه وآله والنبي صلى الله عليه وآله لم يعقب وانما العقب للذكر والأنثى وأنتم ولد الابنة ولا يكون لها عقب فقلت أسئله بحق القرابة
والقبر ومن فيه الا عفاني عن هذه المسألة فقال لا أو تجيزني بحجتكم فيه يا ولد علي وأنت يا موسى يعسوبهم وامام زمانهم كذا (أعني) المنى ولست أعفيك في كل ما
أسئلك عنه حتى يأتيني فيه بحجة من كتاب الله وأنتم تدعون معشر ولد علي انه لا يسقط عنكم منه شئ الف ولا واو الا وتأويله عندكم وأحججتم بقوله عز وجل
ما فرطنا في الكتاب من شئ واستغنيتم عن رأى العلماء وقياسهم فقلت أتأذن لي في الجواب فقال هات فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و
من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهرون وكذلك نجزى المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى من أبو عيسى يا أمير المؤمنين فقال ليس لعيسى أب فقلت انما
ألحقناه بذراري الأنبياء (ع) من طريق مريم (ع) وكذلك ألحقنا بذراري النبي صلى الله عليه وآله من قبل أمنا فاطمة (ع) أزيدك يا أمير المؤمنين قال هات قلت قول الله عز وجل فمن
حاجك فيه من بعد ما جائك من العلم فقل تعالوا ندع أبنائنا وأبنائكم ونسائنا ونسائكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ولم يدع
487

أحد انه ادخل النبي صلى الله عليه وآله تحت الكسا عند مباهلة النصارى الا علي بن أبي طالب (ع) وفاطمة والحسن والحسين (ع) أبنائنا الحسن والحسين ونسائنا فاطمة وأنفسنا علي بن أبي طالب (ع)
الحديث الرابع اشترط (المصنف في مستحق الخمس للايمان وتردد فيه بعضهم نظرا إلى اطلاق الآية وان الخمس عوض الزكاة والايمان معتبر في مستحقها اجماعا والمسألة محل
تردد ويجوز تخصيص الواحد به على كراهية وتنقيح المقام يتم ببيان أمرين الأول اختلف الأصحاب في جواز تخصيص النصف الذي لا يستحقه الامام بطائفة من الطوائف
الثلاثة فالمشهور بين المتأخرين الجواز وظاهر الشيخ في المبسوط المنع حيث قال وعلى الامام ان يقسم هذه السهام بينهم على قدر كفايتهم ولا يخص فريقا فيهم بل يعطى على جميعهم وعن
أبي الصلاح أنه قال وعلى من وجب عليه الخمس اخراج شطره للامام والشطر الأخر للمساكين وأبناء السبيل كل صنف ثلث الشطر حجة الأول ما رواه الشيخ عن ابن أبي نصر في
الموثق عن أبي الحسن (ع) انه سئل عن قول الله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول
ولذي القربى وساق الكلام إلى قوله فقيل له أفرأيت إن كان صنف
أكثر من صنف وصنف أقل من صنف كيف يصنع به فقال ذلك إلى الإمام (ع) أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف صنع انما كان يعطى على ما يرى (كذلك) الامام لا يخفى ضعف دلالة الرواية
على جواز التخصيص وقد يناقش في سند الرواية لاشتماله على ابني فضال وهما فطحيان ولا يخفى ان هذه الرواية بعينها موجودة في الكافي باسناد صحيح فلا وجه لهذه المناقشة حجة
الشيخ ظاهر الآية فان اللام للملك أو الاختصاص والعطف بالواو يقتضى التشريك في الحكم وأجيب بان الآية مسوقة لبيان المصرف كما في أية الزكاة فلا تدل على وجوب البسط
وأورد عليه ان حمل الآية على أن المراد منها بيان المصرف عدول عن الظاهر يحتاج إلى دليل وهو حسن ويدل على قول الشيخ مرسلة أحمد بن محمد ومرسلة حماد بن عيسى السابقتين
فقول الشيخ (لا يخلو) عن قوة وعلى كل تقدير فلا ريب في أن البسط أولي وأحوط الثاني المعروف من مذهب الأصحاب جواز تخصيص واحد به فلا يجب استيعاب كل طائفة وقال الشهيد في (س)
بعد أن تنظر في اعتبار تعميم الأصناف إما الاشخاص فعم الحاضر ولا يجوز النقل إلى بلد اخر الا مع عدم المستحق وظاهر هذا الكلام يقتضى وجوب استيعاب الحاضرين ويدل على الأول
اطلاق الآية لان المراد باليتامى والمساكين في الآية الجنس لتعذر الحمل على الاستغراق ويؤيده صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر السابقة
ويقسم الخمس بين الأصناف بقدر الكفاية
والفاضل للإمام (ع) والمعوز عليه] هذا هو المشهور بين الأصحاب قال في المعتبر كذا ذكره الشيخ والمفيد وجماعة من فضلائنا وخالف فيه ابن إدريس فقال الا يجوز ان يأخذ فاضل نصيبهم
ولا يجب عليه اكمال ما نقص لهم وتوقف فيه المصنف في (لف) احتج الأولون بقوله (ع) في مرسلة حماد بن عيسى يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم فان فضل عنهم شئ فهو
للوالي وان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به وانما صار عليه ان يمونهم لان له ما فضل عنهم وفي مرفوعة أحمد بن محمد فهو يعطيهم
على قدر كفايتهم فان فضل منهم شئ فهو له وان نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده قال في المعتبر وربما طعنوا في الأولى من الروايتين بجهالة الراوي وفي الثانية بارسالها
والذي ينبغي العمل به اتباع ما نقله الأصحاب وأفتى به الفضلاء ولم نعلم من باقي العلماء ردا لما ذكر من كون الامام يأخذ ما فضل ويتم ما أعوز وإذا أسلم النقل من المعارض
ومن المنكر لم يقدح ارسال الرواية الموافقة لفتويهم وانا نعلم مذهب أبي حنيفة والشافعي وإن كان الناقل عنه واحد أو ربما يعلم الناقل عنه بلا فصل وان علمنا نقل المتأخرين
له وليس كلما أسند عن مجهول لا نعلم نسبته إلى صاحب المقالة وقال انسان لا اعلم مذهب أبي هاشم في الكلام ولا مذهب الشافعي في الفقه لأنه لم ينقل (مسندا كان متجاهلا وكذا مذهب أهل البيت ينسب إليهم بحكاية بعض شيعتهم سواء مرسلا واسند إذا لم ينقل) عنهم ما يعارضه ولا رده
الفضلاء انتهى ومحصل ما يتحقق منه ان انتساب بعض المذاهب إلى صاحب المقالة قد يتحقق ويثبت من دون تحقق رواية مسندة وقد يثبت بالرواية المرسلة إذا اجتمع
معها القرائن المفيدة للعلم أو الظن ومنها عمل الأصحاب بمدلولها وسلامتها عن المعارض والمنكر وذلك غير منكر لكن ليس المستند حينئذ مجرد رواية مرسلة أو غير مرسلة بل
المستند الشهرة العظيمة واجتماع القرائن الكثيرة الموجبة للعلم المذكور أو الظن إما إذا كان المستند مجرد رواية مرسلة فلا يحصل العلم ولا الظن أصلا فان الرواية المذكورة
حينئذ محل البحث بمجردها لا يكفي في صحة الحكم المبحوث عنه وفي وصول اشتهار الحكم بمدلولها بين الأصحاب إلى حد يكفي لجبرها والحكم بصحة مدلولها تردد فللتردد في المسألة
مجال وليس في الرواية ان المعوز على الامام من سهمه بل يجوز ان يكون المراد ان مع الاعواز يجب على الامام ان يعطيهم قدر الكفاية من بيت المال كما في الزكاة احتج
ابن إدريس بوجوه ثلثة الأول ان مستحق الأصناف يختص بهم فلا يجوز التسلط على مستحقيهم من غير اذنهم لقوله (ع) لا يحل مال امرء مسلم الا عن طيب نفسه منه وأجاب عنه المحقق
ومن تبعه بانا لا نسلم استحقاقهم (لم كيف كان بل استحقاقهم له) لدخلتهم على وجه الكفاية ولهذا يمنع الغنى منه واعترض عليه بان مقتضى الآية الشريفة والأخبار الكثيرة استحقاق كل من الأصناف
الستة مطلقا وكون النصف للأصناف الثلاثة وما اعتبره من القيد غير مستفاد من هذا الاطلاق فيتوقف على دليل صالح لذلك ومنع الغنى من مال الأصناف ان ثبت
فإنما هو بدليل من خارج وفيه نظر لان مقتضى الآية الشريفة استحقاق كل من الأصناف الثلاثة لشئ من الخمس إما استحقاق كل صنف لسدس منه فغير واضح من الآية
واما الاخبار فلا اعلم فيها ما يدل على ذلك سوى اخبار ثلثة قد مرت في محلها واثنان فيها دال على التقييد الذي ذكره المحقق وغيره فادعاء اقتضاء الأخبار الكثيرة
لما ذكره محل تأمل الثاني ان الله سبحانه جعل للإمام (ع) قسطا و للباقين قسطا فلو اخذ الفاضل وأتم الناقص لم يبق للتقدير فائدة وأجاب عنه المحقق ومن تبعه بالمنع
من أن تعدد الأصناف لبيان مقادير الاستحقاق بل كما يحتمل ذلك يحتمل ان يكون لبيان المستحقين كما في أية الزكاة ولهذا لا يجب قسمته عليهم بالسوية بل يجوز ان يعطى صنف
أكثر من صنف نظرا إلى سد الخلة وتحصيلا للكفاية ويدل على ذلك رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن وفيه نظر لان حمل الآية على أن المراد
بيان مصرف الاستحقاق عدول عن الظاهر بل الظاهر من الآية الملك أو الاختصاص فالعدول عنه يحتاج إلى دليل ولو كان كذلك لاقتضى جواز صرف الخمس كله في أحد
الأصناف الستة وهم لا يقولون به الا ان يقال قد ثبت نفيه بالاجماع لا بمجرد الآية والصواب في الجواب ان يقال المستفاد من الآية مجرد استحقاق كل صنف لا استحقاق
كل صنف بمقدار السدس ويمكن تنزيل كلام المحقق عليه قال المحقق يعد ما أجاب عن الحجة المذكورة لابن إدريس بما أجاب لا يقال قد اجمعنا على وجوب قسمته ستة أقسام
وان لكل صنف قسما وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الأصحاب قلنا لا ريب انه يقسم ستة لكن إذا فضل عن قوم نصيبهم جاز صرفه في غيرهم ولا يخفى ان تقسيمه ستة أقسام
مع (عدم) استحقاق كل صنف لسهم من السهام الستة مما لا فائدة له بحسب الظاهر كما ذكره ابن إدريس لكن يجوز ان يقال استحقاق كل صنف لسهم من السهام تسمية مشروط بشرط
الاحتياج إليه وقد يستحق الزايد على ذلك لا تسمية بل باعتبار اخر ولا يبعد ان يكون في ذلك حكمة خفية ونظيره موجود في أبواب المواريث ونظيره جعل سهم لله و
سهم لرسوله مع استحقاق الرسول للسهمين
الثالث (ان) الذين يجب عليه (عليهم) الانفاق محصورون وليس هؤلاء من الجملة فلو أوجبنا عليه اتمام ما يحتاجون إليه لزدنا فيمن يجب
عليهم الانفاق فريقا لم يقم عليه دلالة وأجاب عنه المحقق ومن تبعه بانا لا نسلم ان الاتمام يستلزم وجوب النفقة لأنا بينا ان حصتهم الثلث يبسط عليهم بالكفاية لا
بالقسمة ولا يستبقى فاضل قبيل له بل يقسم على الصنفين الآخرين وإن كان بعضهم لا يجب عليه نفقة البعض الأخر فكذا الامام واعترض عليه بالفرق بين مستحقه (ع)
ومستحق الأصناف بان الأولى مقدار فلو وجب الاتمام منه لاقتضى وجوب الانفاق بخلاف الثاني فان كلا من
الأسهم الثلاثة غير مقدم فلا يلزم من عدم استيفاء فاضل
فقيل له وجوب انفاق بعضهم على بعض ولقائل أن يقول استحقاق الامام للنصف مشروط بكفاية النصف الآخر للأصناف الثلاثة لا مطلقا فلا يلزم وجوب الانفاق ولا يتحقق
الفرق والظاهر أنه لا محذور في التزام وجوب النفقة على الامام بعد ثبوت مستند الحكم فلا فساد من هذه الجهة ولى في هذه المسألة توقف ويعتبر في اليتيم وهو الطفل الذي
488

لا أب له الفقر عند جماعة من الأصحاب منهم المصنف وذهب الشيخ وابن إدريس إلى عدم اعتبار الفقر فيه حجة الأول ان الخمس خير ومساعدة فيختص به أهل الخصاصة وانه
عوض الزكاة فيعتبر فيه ما يعتبر فيها وانه يعطى بقدر الكفاية فلا يعطى الغنى لكفايته بماله عنه وفي الكل تأمل حجة الثاني اطلاق الأدلة وانه لو اعتبر فيه الفقر لم
يكن قسما برأسه ولعل الترجيح لهذا القول
{ويعتبر في ابن السبيل الحاجة عندنا} لافي بلده الكلام فيه كما مر في الزكاة وفي (ير) واليتامى وابن السبيل يعطيهم مع الفقر و
الغنى ولعل المراد غنى ابن السبيل في بلده لا مطلقا ولا يحل نقله اي الخمس مع المستحق فيضمن لو نقله ذكر ذلك المصنف ص) وجماعة من الأصحاب وجوز ابن إدريس النقل مع
الضمان واختاره الشهيد الثاني وهو قوي {ويجوز} النقل {مع عدمه} اي المستحق في بلده
{والانفال} جمع نفل بالتحريك وهو لغة الغنيمة والهبة قاله في (ق) وعن الأزهري
ان النفل ما كان زيادة عن الأصل سميت الغنايم بذلك لان المسلمين فضلوا بها على ساير الأمم الذين لم يحل لهم الغنايم وسميت صلاة التطوع نافلة لأنها زائدة عن
الفرض وقال تعالى ووهبنا له اسحق ويعقوب نافلة اي زيادة على ما سأل والمراد بها هيهنا ما يختص بالنبي صلى الله عليه وآله ثم بالامام (ع) فالأنفال {يختص بالامام (ع)} بالانتقال
من النبي صلى الله عليه وآله إليه
{وهي كل ارض موات سواء ماتت بعد الملك أولا} ولعل المرجع في الموات إلى العرف وعرفه بعضهم بأنها مالا ينتفع به لعطلته إما لانقطاع الماء
عنه أو لاستيلاء الماء عليه أو لاستيجامه أو غير ذلك من موانع الانتفاع والأصل في هذه المسألة روايات منها مرسلة حماد بن عيسى ومرفوعة أحمد بن محمد السابقتين
في تحقيق تقسيم الخمس ومنها ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الموثق عن أبي عبد الله (ع) انه سمعه يقول إن الأنفال ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا
واعطوا بأيدهم وما كان من ارض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفئ والانفال لله وللرسول فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يجب وعن سماعة بن مهران
باسناد لا يبعد ان يعد موثقا قال سألته عن الأنفال فقال كل ارض خربة أو شئ كان للملوك فهو للإمام (ع) خالص ليس للناس فيها وسهم قال ومنها البحريين لم
يوجف عليها بخيل ولاركاب " وعن محمد بن مسلم في الموثق عن أبي جعفر (ع) قال سمعته يقول الفئ والانفال ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة الدماء وقوم صولحوا و
أعطوا بأيدهم وما كان من ارض خربة أو بطون أودية فهو كله في الفئ فهذا لله ولرسوله فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث يشاء وهو بعد الرسول للامام صلى الله عليه وآله للإمام (ع)
وقوله وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه بخيل ولاركاب قال الا ترى هو هذا واما قوله وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فهذا بمنزلة المغنم
كان أبي يقول ذلك وليس لنا فيه غير سهمين سهم الرسول وسهم القربى ثم نحن شركاء الناس فيما بقى وما رواه الكليني عن حفص بن البختري في الحسن بإبراهيم بن هاشم
عن أبي عبد الله (ع) قال الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولاركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيدهم وكل ارض خربة وبطون فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وهو للامام
من بعده يضعه حيث يشاء وما رواه الشيخ عن محمد بن علي الحلبي في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الأنفال فقال ما كان من الأرضين باد أهلها
وفي غير ذلك من الأنفال هو لنا " وقال (في) سورة الأنفال فيها جدع الانف وقال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما أوجفتم عليه بخيل ولاركاب ولكن الله
يسلط رسله على من يشاء قال الفئ ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل والانفال مثل ذلك هو بمنزلته " وفي بعض الأخبار الضعيفة عن الصادق (ع) ان كل
قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عز وجل نصفها يقسم بين الناس ونصفها لرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو للامام ولا تعويل عليها وظاهر عبارة المصنف
ان ما مات بعد الاحياء فهو للامام وإن كان لمالك معروف وهو قول لبعض الأصحاب صرح المصنف في المنتهى باشتراط عدم وجود مالك بالفعل وهو ظاهر مرسلة حماد
ابن عيسى وسيجيئ تحقيقه في محله إن شاء الله {وكل ارض ملكت} واخذت من الكفار من غير قتال سواء انجلى أهلها أو سلموها طوعا} يدل عليه مضافا إلى الأخبار السابقة
في المسألة المتقدمة ما رواه الشيخ عن زرارة في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له ما يقول الله يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول وهي كل ارض
جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب فهي نفل لله وللرسول {ورؤس الجبال وبطون الأودية والآجام} بكسر الهمزة وفتحها مع المد جمع أجمة بالتحريك
وهي الشجر الكثير الملتف وظاهر كلام الأصحاب اختصاص هذه الأشياء الثلاثة بالامام من غير تقييد وقال ابن إدريس ورؤس الجبال وبطون الأودية والآجام التي
ليست في املاك المسلمين بل التي كانت مستجمة قبل فتح الأرض والمعادن التي في بطون الأودية التي هي ملكه وكذلك رؤوس الجبال فاما ما كان من ذلك في ارض المسلمين
ويد مسلم عليه فلا يستحقه (ع) بل ذلك في الأرض المفتوحة عنوة والمعادن التي في بطون الأودية مما هي له ورده الشهيد في البيان بأنه يفضي إلى التداخل وعدم الفائدة
في ذكر اختصاصه (ع) بهذين النوعين وقال المحقق في المعتبر قال الشيخان رؤوس الجبال والآجام من الأنفال وقيل المراد به ما كان في الأرض المختصة به وظاهر كلامهما الاطلاق
ولعل مستند ذلك رواية الحسن بن راشد عن أبي الحسن الأول (ع) قال وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام " والراوي ضعيف انتهى ويظهر منه الميل إلى
قول ابن إدريس ولا يخفى ان المستند غير منحصر في الرواية المذكورة بل مرسلة حماد بن عيسى ومرفوعة أحمد بن محمد السابقتان في بحث تقسيم (الخمس) أيضا دالتان عليه والمسألة
محل تردد فيمكن ترجيح المشهور نظرا إلى تكثير الروايات الواردة وان لم يكن شئ منها نقى السند ويمكن ترجيح قول ابن إدريس قصرا في الحكم المخالف للأصل على القدر
المتيقن {وصفايا الملوك وقطايعهم غير المغصوبة} وفسر الصفايا بما ينقل من المال ويحول والقطايع بالأرض قال المحقق في المعتبر ومعنى ذلك إذا فتحت ارض من ارض
الحرب فما كان يختص به ملكهم مما ليس بغصب من مسلم يكون للامام كما كان للنبي صلى الله عليه وآله ومثله في المنتهى وقال في التذكرة ومنه صفايا الملوك وقطايعهم التي كانت في أيديهم على غير
وجه الغصب على معنى ان كل ارض فتحت من أهل الحرب وكان لملكها مواضع مختصة به غير مغصوبة من مسلم ومعاهد فان تلك المواضع للامام وفيه اشعار بالاختصاص
بالأرضين وربما يفسر الصفايا والقطايع بالنفايس والأصل في هذه المسألة روايات منها ما رواه الشيخ عن داود بن فرقد في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال قطايع الملوك
للامام كلها ليس للناس فيها شئ ومضمرة سماعة المتقدمة عن قريب ومرسلة حماد بن عيسى السابقة في بحث تقسيم الخمس والأخيرتان تقتضيان التعميم {ويصطفى الامام
من الغنيمة ما شاء} قبل القسمة كثوب وفرس وجارية وغيرها ونسبه في المنتهى إلى علمائنا أجمع ويدل عليه صحيحة ربعي السابقة في بحث تقديم الخمس وما رواه الشيخ عن
أبي الصباح في الموثق قال قال لي أبو عبد الله (ع) نحن قوم فرض الله طاعتنا لنا الأنفال ولنا صفو المال الحديث ورواه الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم و
عن أبي بصير في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن صفو المال قال الامام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفارة والسيف القاطع والدرع قبل ان يقسم
الغنيمة " {فهذا صفو المال وغنيمة من قاتل بغير اذن له} ذكر ذلك الشيخان والمرتضى واتباعهم وادعى ابن إدريس الاجماع عليه ورده المحقق فقال وبعض المتأخرين
يستسلف صحة الدعوى مع انكاره بخبر الواحد فيحتج لقوله بدعوى اجماع الامامية وذلك مرتكب فاحش إذ هو يقول إن الاجماع انما يكون حجة إذا علم أن الامام في الجملة
فإن كان يعلم ذلك فهو منفرد بعلمه فلا يكون علمه حجة على من لم يعلم وقوى المصنف في المنتهى مساواة ما يغنم بغير اذن الامام لما يغنم باذنه حجة الأول ما رواه الشيخ عن
العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله (ع) قال إذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام فإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس " و
هذه الرواية ضعيفة بالارسال وغيره فيشكل الاستناد إليها حجة المصنف اطلاق الآية ويؤيده رواية الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم
489

فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال يؤدي خمسنا وتطيب له ويؤيده قول أبي جعفر (ع) في صحيحة علي بن مهزيار الطويلة السابقة في بحث خمس الأرباح في عداد ما فيه الخمس "
ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله وكان المراد العداوة الدينية واختصاص الحكم بالكفار ومن الأنفال ميراث من لا وارث له عند علمائنا أجمع على ما ذكره المصنف
في المنتهى ويدل عليه بعض الروايات الصحيحة وغيرها وسيجيئ تحقيقه في كتاب الميراث تنبيه عد الشيخان المعادن من الأنفال وهو قول الشيخ أبي جعفر الكليني وشيخه
علي بن إبراهيم بن هاشم وسلار وقال المحقق بعد نقل ذلك عن الشيخين فان كانا يريدان ما يكون في الأرض المختصة به أمكن إما ما يكون في ارض لا يختص بالامام (ع)
فالوجه انه لا يختص به لأنها أموال مباحة يستحق بالسبق إليها والاخراج لها والشيخان يطالبان بدليل ما أطلقاه قلت لعل مستند الشيخين ما رواه علي بن إبراهيم بن هاشم
في تفسيره عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سألت سألت أبا
عبد الله (ع) عن الأنفال فقال هي القرى التي قد خرجت وانجلى أهلها فهي لله والرسول وما كان للملوك فهو للامام
وما كان من ارض خربة لم يوجف عليها بخيل ولاركاب وكل ارض لا رب لها والمعادن فيها ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال والترجيح للعمل بهذا الخبر لكونه معتبرا
قد عمل به جماعة من القدماء وربما يتوهم ان الأخبار الواردة في وجوب الخمس في المعادن تدل على خلاف قول الشيخين اذلا معنى لوجوب الخمس في ماله عليه السلام على الغير
وجوابه انه يجوزان يكون الحكم في المعادن ان من أخرجه بإذن الامام يكون خمسه للامام والباقي له كما صرح به الكليني وسلار ومعنى كونه (ع) مالكا للمجموع ان له التصرف
في المجموع بالاذن والمنع فمعنى الأخبار الدالة على أن في المعادن الخمس ان من أخرجها على الوجه الشرعي كان عليه الخمس وهو انما يكون مع اذن الامام واعلم أنه حكى عن
المفيد انه عد البحار أيضا من الأنفال وهو قول الكليني كما مر ولم اعرف لذلك مستندا
{ثم إن كان الامام} (ع) ظاهرا {تصرف} فيما اختص به عن الخمس والانفال
{كيف شاء ولا يجوز لغيره التصرف في حقه الا باذنه} لأنه تصرف في مال الغير فيقف على الاذن ويؤيده بعض الأخبار السابقة في بحث خمس الأرباح الدالة على
التشديد في حقوقهم (ع) {ويجب عليه الوفاء بما قاطع عليه} يعنى إذا تصرف في شئ من ذلك بإذن الإمام (ع) بمقاطعته إياه على حصة معلومة كان عليه أداء ما قاطع عليه ويحل
له الباقي {وإن كان الإمام (ع) غائبا ساغ لنا خاصة} دون غيرنا من المخالفين للشيعة {المناكح} والمراد بها الجواري التي تسبى من دار الحرب فإنه يجوز شراؤها ووطؤها
وإن كانت بأجمعها للامام إذا غنمت من غير اذنه عند الأكثر وفي (س) ليس ذلك من باب تبعيض التحليل بل تمليك للحصة إذ الجميع من الإمام (ع) وفسرها بعض الأصحاب بمهر الزوجة
وثمن السراري من الربح وهو يرجع إلى المؤنة المستثناة في وجوب الخمس في الأرباح ويظهر من (س) استثناء مهر الزوجة من جميع ما يجب فيه الخمس حيث قال والأقرب ان مهور
النساء من المباح وان تعددن على هذا فلا يختص بالأرباح والمصنف في المنتهى نقل اجماع علمائنا على إباحة المناكح في حال ظهور الإمام وغيبته لكن سيجيئ حكاية الخلاف
في ذلك {و} كذا ساغ لنا {المساكن} وفسرت المساكن بما يتخذ منها فيما يختص بالامام (ع) من الأرباح أو من الأرض بمعنى انه يستثنى من الأرباح مسكن فما زاد مع الحاجة و
مرجع الأول إلى الأنفال المباحة في زمان الغيبة والثاني إلى المؤنة المستثناة من الأرباح ولا يبعد ان يكون المراد بها ثمن المسكن مما فيه الخمس مطلقا وكذا ساغ لنا خاصة
المستأجر في نصيبه وفسرت بما يشترى من الغنايم المأخوذة من أهل الحرب في حال الغيبة وإن كان بأسرها أو بعضها للإمام (ع) وفسرها ابن إدريس بشراء متعلق
الخمس ممن لا يخمس فلا يجب على المشترى اخراج الخمس الا ان يتجر فيه ويربح وفسرها بعضهم بما يكتسب من الأرض والأشجار المختصة به (ع) وهو يرجع إلى الأنفال واعلم أن كلام
الأصحاب في هذا الباب مختلف فقال الشيخ في النهاية وليس لاحد ان يتصرف في شئ مما يستحقه الامام من الأنفال والأخماس الا باذنه فمن تصرف في شئ من ذلك بغير اذنه
كان عاصيا وارتفاع ما يتصرف فيه مردود إلى الامام وإذا تصرف فيه بإذن الامام كان عليه ان يوفى ما يصالحه الامام أو من نصف أو ثلث أو ربع هذا في حال ظهور الإمام
فاما حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها فيما لابد لهم منه من المناكح والمتاجر والمساكن فاما ما عدا ذلك فلا يجوز التصرف
فيه على حال وما يستحقونه من الأخماس والكنوز وغيرهما في حال الغيبة فقد اختلف قول أصحابنا فيه ونحوه قال في (ط) وقال المفيد عقيب ما روى من أحاديث الرخصة واعلم
ارشدك الله ان ما قدمته من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه انما ورد في المناكح خاصة للعلة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة (ع) لتطيب ولادة شيعتهم ولم
يرد في الأموال وما اخرته عن المتقدم مما جاء في التشديد في الخمس والاستبداد به فهو يختص بالأموال وقال الشيخ في (يب) فان قال قائل فإن كان الامر في أموال الناس على
ما ذكرتموه من لزوم الخمس فيها وفي الغنايم ما وصفتم من وجوب اخراج الخمس فيها وكان حكم الأرضين ما بينتم من وجوب اختصاص التصرف فيها بالأئمة (ع) إما لأنها مما
يختصون برقبتها دون ساير الناس مثل الأنفال والأرضين التي ينجلى أهلها عنها أو للزوم التصرف فيها بالتقبيل والتضمين لهم مثل أرض الخراج وما يجرى مجراها فيجب
ان لا يحل لكم منكح ولا يتخلص لكم متجر ولا يسوغ لكم مطعم على وجه من الوجوه وسبب من الأسباب قيل له ان الامر وإن كان على ما ذكرتموه في السؤال من اختصاص الأئمة
عليهم بالتصرف في هذه الأشياء فان لنا طريقا إلى الخلاص مما ألزمتموناه إما الغنايم والمتاجر والمناكح وما يجرى مجريها مما يجب للامام فيها الخمس فإنهم (ع) قد أباحوا
ذلك لنا وسوغوا لنا التصرف فيه وقد قدمنا فيما مضى ذلك ويؤكده أيضا إلى أن قال فاما الأرضون فكل ارض تعين لنا انها مما قد أسلم أهلها عليها فإنه يصح
لنا التصرف فيها بالشراء منهم والمعاوضة وما يجرى مجراهما واما أراضي الخراج وأراضي الأنفال والتي قد انجلى أهلها عنها فانا قد أبحنا أيضا التصرف فيها ما دام الامام
مستترا فإذا ظهر يرى هو في ذلك رأيه فتكون نحن في تصرفنا غير آثمين ونقل بعض الأخبار الدالة على الترخيص إلى أن قال فان قال قائل ان جميع ما ذكرتموه انما يدل
على إباحة التصرف لكم في هذه الأرضين ولم يدل على أنه يصح لكم تملكها بالشراء والبيع (وإذا لم يصح الشراء والبيع) فما يكون فرعا عليه أيضا لا يصح كالوقف والهبة والنحلة وما يجرى مجرى
ذلك قيل له انا قد قسمنا الأرضين على أقسام ثلثة إلى أن قال واما الأنفال وما يجرى مجريها فليس يصح تملكها بالشراء وانما أبيح لنا التصرف حسب وقال سلار
والانفال له أيضا وهي كل ارض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل إلى أن قال فليس لأحد ان يتصرف في شئ من ذلك الا باذنه فمن تصرف في شئ من ذلك باذنه
فله أربعة أخماس المستفاد وللإمام الخمس وفي هذا الزمان قد أحلونا بالتصرف فيه من ذلك كرما وفضلا لنا خاصة وكلامه يقتضى عموم الترخيص وقال أبو الصلاح
ويلزم من تعين شئ عليه من أموال الأنفال ان يصنع به ما بيناه في شطر الخمس لكون جميعها حقا للامام فان أخل المكلف بما يجب عليه من الخمس وحق الأنفال
كان عاصيا لله سبحانه ومستحقا لعاجل اللعن المتوجه من كل مسلم إلى ظالمي آل محمد صلى الله عليه وآله وأجل العقاب لكونه مخلا بالواجب عليه لافضل مستحق ولا رخصة في ذلك
بما اورد من الحديث فيها لان فرض الخمس والانفال ثابت بنص القران والاجماع من الأمة وان اختلف فيمن يستحقه ولاجماع آل محمد صلى الله عليه وآله على ثبوته وكيفية استحقاقه
وحمله إليهم وقبضهم إياه ومدح مؤديه وذم المخل به ولا يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذ من الاخبار وكلامه هذا يعطى منع الترخص مطلقا أو قال ابن الجنيد وتحليل من لا
يملك جميعه عندي غير مبرئ من وجب عليه حق منه لغير المحلل لان التحليل انما هو مما يملكه المحلل (فلولا) لا مما لا يملك وانما إليه ولاية قبضه وتفرقته في أهل الدين سماه الله لهم
قال المحقق بعد نقل محصل كلام ابن الجنيد وهذا ليس بشئ لان الامام لا يحل الا ما يعلم أن له الولاية في تحليله ولو لم يكن له ذلك اقتصر في التحليل على زمانه ولم يقيده
بالدوام ويؤيد ذلك ما رواه أبو خالد الكابلي قال قال إن رأيت صاحب هذا الامر يعطى كل ما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلن قلبك شئ فإنه انما يعمل بأمر الله
490

وقال الشهيد في البيان ورخص في حال الغيبة المناكح والمساكن والمتاجر اي حل الأمة المسبية وإن كانت للامام وسقوط الخمس في المهر وفي المسكن وفيما يشترى ممن لا يخمس الا
إذا نما فيجب في النماء وقول ابن الجنيد بان الإباحة انما هي من صاحب الحق في زمانه فلا يباح في زماننا ضعيف لان الروايات ظاهرة العموم وعليه اطباق الامامية وقال
ابن إدريس وقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها مما لابد لهم من المناكح والمتاجر والمساكن والمراد بالمتاجر ان يشترى الانسان مما فيه حقوقهم (ع)
مما يتعلق بالأخماس وغيرها ويتجر في ذلك ولا يتوهم متوهم انه إذا ربح في ذلك المتجر شيئا لا يخرج منه الخمس فليحصل ما قلناه فربما اشتبه وقال الشهيد ره في (س) والأشبه
تعميم إباحة الأنفال في حال الغيبة كالمتصرف في الأرضين الموات والآجام وما يكون بها من معدن وشجر ونبات لفحوى رواية يونس والحرث نعم لا يباح الميراث الا لفقراء
بلد الميت واما المعادن المطلقة فالأشهر ان لناس فيها شرع وجعلها المفيد وسلار من الأنفال وكذا البحار وقال في البيان ومع غيبته فالظاهر إباحة ذلك لشيعته وهل
يشترط في المباح له الفقر ذكره الأصحاب في ميراث فاقد الوارث إما غيره فلا إذا عرفت هذا فاعلم أن الكلام هيهنا في مواضع الأول المناكح والمشهور بين الأصحاب ثبوت
الترخيص فيها وهو الصحيح وقد مر في بحث الأرباح ما يصلح حجة عليه الثاني المساكن والمتاجر وألحقهما الشيخ بالمناكح وتبعه على ذلك كثير من المتأخرين وظاهرهم تخصيص
الحكم بهذه الأشياء الثلاثة دون غيرها وهو مشكل بناء على تفسير المساكن والمتاجر بالمتخذة من ارض الأنفال فإنه خلاف ما صرحوا به من أن المحيي يملك الأرض الموات في زمان
الغيبة بل ادعى بعض المتأخرين اطباق الأصحاب عليه وهو غير صحيح فان كلام الشيخ في (يب) مخالف لذلك كما مر الا ان يقصد بالملكية أولوية التصرف وان فسر المساكن والمتاجر
بتفسير اخر فتخصيص الحكم بالثلاثة غير مرتبط بحجة صحيحة فان الظاهر أن تعويلهم في هذا الباب على الأخبار الدالة على إباحة حقوقهم (ع) للشيعة كما يظهر من استدلالاتهم وتلك الأخبار
غير مختصة بالأشياء المذكورة فلا وجه للتخصيص الثالث ارض الموات وما يجرى مجريها والظاهر أنه لا خلاف بينهم في إباحة التصرف فيها للشيعة في زمان الغيبة وقد
مر ما يصلح حجة عليه في بعض الأخبار السابقة في خمس الأرباح وسيجيئ ما يؤكده في محله إن شاء الله ويزيده بيانا ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد في الصحيح قال سمعت رجلا من أهل الجبل
يسئل سألت أبا
عبد الله (ع) عن رجل اخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا قال فقال أبو عبد الله (ع) كان أمير المؤمنين (ع)
يقول من أحيى أرضا من المؤمنين فهي له عليه طسقها يؤديه إلى الإمام (ع) في حال الهدنة فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن يؤخذ منه ويظهر من هذا الخبر وجوب طسقها
عليه ويمكن ان يكون المراد ثبوت ذلك عليه في حكم الشرع ولا ينافي ذلك تحقق التحليل منهم كما دل عليه بعض الأخبار السابقة سيما " رواية مسمع بن عبد الملك
على أن المتبادر منه ثبوت هذا الحكم في زمان التمكن من ايصاله إلى الإمام (ع) فلا يشمل زمان الغيبة مع أن الأصل الإباحة ويؤيده عدم اشتهار الحكم به بين الأصحاب الرابع
سائر الأنفال غير الأرض والأظهر اباحته للشيعة في زمان الغيبة لظاهر صحيحة الحرث بن المغيرة النضري وصحيحة الفضلاء وحسنة مسمع بن عبد الملك ورواية داود بن كثير الرقي
ورواية الحرث بن المغيرة ورواية معاذ بن كثير السابقات في خمس الأرباح ويؤيده صحيحة علي بن مهزيار ورواية يونس السابقات هناك الخامس الخمس في غير الأشياء الثلاثة
وسيجيئ بيانه {ولا يجب صرف حصص الموجودين} من المساكين واليتامى وأبناء السبيل فيه اي في كل واحد من المناكح والمساكن والمتاجر {إما غيرها} اي غير المناكح
والمساكن والمتاجر {فيجب صرف حصة الأصناف إليهم عند المصنف وجماعة من الأصحاب
وما يخصه الإمام (ع) يجب ان يحفظ له إلى حين ظهوره أو يصرفه من له أهلية الحكم
وهو الفقيه الامامي العدل الجامع لشرائط الافتاء بالنيابة عنه فإنه نايبه على العموم إلى المحتاجين من الأصناف على سبيل التتمة اعلم أن للأصحاب اختلافا كثيرا
في أمر الخمس في زمان غيبة الإمام (ع) قال المفيد في المقنعة قد اختلف أصحابنا في حديث الخمس عند الغيبة وذهب كل فريق منهم فيه إلى مقال فمنهم من يسقط فرض اخراجه
لغيبة الامام لما تقدم من الرخص فيه من الاخبار وبعضهم يذهب إلى كنزه ويتأول خبر اورد ان الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الإمام (ع) " وانه (ع) إذا قام أدله الله تعالى
على الكنوز فيأخذه من كل مكان وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب وبعضهم يرى عزله لصاحب الامر (ع) فان خشى ادراك الموت قبل ظهوره
وصى به إلى من يثق به في عقله وديانته فيسلمه إلى الامام ان أدرك قيامه والا وصى به إلى من يقوم مقامه في الثقة والديانة ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر امام
الزمان (ع) قال وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدمه لان الخمس حق وجب لصاحب لم يرسم فيه قبل غيبة حتى يجب الانتهاء إليه فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه
والتمكن من ايصاله إليه ويجرى ذلك مجرى الزكاة التي يعدم عند حلولها مستحقها فلا يجب عند عدم ذلك سقوطها ولا يحل التصرف فيها على حسب التصرف في الاملاك
ويجب حفظها بالنفس أو الوصية إلى من يقوم بايصالها إلى مستحقها من أهل الزكاة من الأصناف وان ذهب ذاهب إلى ما ذكرناه في شطر الخمس الذي هو خالص
للإمام (ع) وجعل الشطر الأخر لأيتام آل محمد وأبناء سبيلهم ومساكينهم على ما جاء في القران لم يبعد اصابته الحق في ذلك بل كان على صواب وانما اختلف أصحابنا
في هذا الباب لعدم ما يلي إليه فيه من صريح الألفاظ وانما عدم ذلك لموضع تغليظ المحنة مع إقامة الدليل بمقتضى العقل في الامر من لزوم الأصول
في خطر التصرف في غير المملوك الا بإذن المالك وحفظ الودايع لأهلها ورد الحقوق وقال الشيخ في النهاية وما يستحقونه من الأخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة فقد اختلف
قول أصحابنا فيه وليس فيه نص معين الا ان كل واحد منهم قال قولا يقتضيه الاحتياط فقال بعضهم انه جار في حال الاستتار مجرى ما أبيح لنا من المناكح والمتاجر وقال
قوم انه يجب حفظه ما دام الانسان حيا فإذا حضر الوفاة وصى به إلى من يثق به من إخوانه ليسلمه إلى صاحب الامر إذا ظهر ويوصى به بحسب ما وصى به إليه إلى أن يصل إلى صاحب
الامر فقال قوم يجب دفنه لان الأرضين يخرج كنوزها عند قيام الإمام القائم وقال قوم يجب ان يقسم الخمس ستة أقسام فثلثة أقسام للامام يدفن أو تودع عند من
يوثق بأمانته والثلاثة الأقسام الأخر تفرق على مستحقه من أيتام آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم وهذا مما ينبغي ان يكون العمل عليه لأن هذه الثلاثة الأقسام مستحقها
ظاهر وإن كان المتولي لتفريق ذلك فيهم ليس بظاهر كما أن مستحق الزكاة ظاهر وإن كان المتولي لقبضها وتفريقها ليس بظاهر ولا أحد يقول في الزكاة انه لا يجوز تسليمها إلى
مستحقيها ولو أن انسانا استعمل الاحتياط وعمل على الأقوال المقدم ذكرها من الدفن أو الوصائة لم يكن مأثوما فاما التصرف فيه على ما تضمنه القول الأول
فهو ضد الاحتياط والأولى اجتنابه حسب ما قدمناه ويظهر من كلامه تجويز القول الأول ونحوه قال في المبسوط الا انه منع من الوجه الأول وقال لا يجوز العمل
عليه وقال في الوجه الأخير وعلى هذا يجب ان يكون العمل وان عمل عامل على واحد من القسمين الأولين من الدفن أو الوصائة لم يكن به بأس وقال المفيد في الرسالة
الغرية ومتى فقد امام الحق ووصل إلى انسان ما يجب فيه الخمس فيخرجه إلى يتامى آل محمد صلى الله عليه وآله ومساكينهم وأبناء سبيلهم وليوفر بسط ولد أبي طالب لعدول الجمهور عن صلتهم
ولمجئ الرواية عن أئمة الهدى بتوفر ما يستحقونه من الخمس في هذا الوقت على فقراء أهلهم وايتامهم وأبناء سبيلهم وذكر أين البراج انه يصرف النصف إلى الأصناف
والنصف الآخر يحفظ ثم يدفع إلى من يثق به من فقهاء المذهب ويوصيه ليدفعه إلى الامام ونقل عن بعض الأصحاب انه يدفن قال والذي ذكرناه هو الأحوط و
نقل قولا بأنه يجرى مجرى المناكح والمتاجر والمساكن في الإباحة وجواز التصرف فيه ومنعه واختار أبو الصلاح صرف النصف في الأصناف وحفظ النصف الآخر للإمام (ع) و
واستحسن هذا القول المصنف في المنتهى واليه ذهب ابن إدريس وحرم اعطاء حصة الإمام إلى المستحقين من بني هاشم وبالغ فيه مبالغة تامة ونسبه إلى جميع المحققين
491

المصنفين المحصلين من أصحابنا وذهب الشيخ في المسائل الحائرية إلى صرف النصف إلى الأصناف ودفن النصف الآخر أو ايداعه وبه قال ابن حمزة فإذا لم يكن الامام حاضرا
فقد ذكر فيه أشياء والصحيح عندي انه يقسم سهم نصيبه على مواليه العارفين بحقه من أهل الفقه والصلاح والسداد والمشهور بين المتأخرين ومنهم الفاضلان انه يصرف
حصة الموجودين إليهم واما حصة الإمام فيجوز صرفه في الأصناف الموجودين على سبيل التتمة فمنهم من خير بينه وبين الايداع ومنهم من ظاهره وجوب صرفه إلى الأصناف لوجوب
اتمام ما يحتاجون إليه من حصته مع ظهوره وإذا كان الامر هذا لازما له في حال حضوره كان لازما له في حال غيبته لان الحق الواجب لا يسقط بغيبة من يلزمه ذلك
ويتولاه المأذون له على سبيل العموم وكلاهما قول المصنف وفي (س) الأقرب صرف نصيب الأصناف عليهم والتخيير في نصيب الامام بين الدفن والايصاء وصلة الأصناف مع
الاعواز بإذن نائب الغيبة وهو الفقيه الامامي العدل الجامع لشرائط الافتاء فيجب بسطه عليهم ما استطاع بحسب حاجتهم وعزمهم ومهور نسائهم فان فضل عن الموجودين
في بلده فله حمله إلى بلد اخر وفي وجوبه نظر وفي البيان مع الغيبة أقوال أصحها صرف النصف إلى الثلاثة وجوبا أو استحبابا ولا يجب التسوية بينهم وحفظ نصيب الامام إلى حين
ظهوره ولو صرفه العلماء إلى من يقصر حاصله من الأصناف كان جايزا بشرط اجتماع صفات الحكم فيهم هذا ما قال الأصحاب في هذه المسألة وقد ذكرنا سابقا ترجيح سقوط خمس
الأرباح في زمان الغيبة والمستفاد من الأخبار الكثيرة السابقة في بحث الأرباح " كصحيحة الحرث بن المغيرة النضري وصحيحة الفضلاء وصحيحة زرارة وصحيحة علي بن مهزيار و
صحيحة ضريس وحسنة الفضيل ورواية محمد بن مسلم ورواية داود بن كثير ورواية الحرث بن المغيرة النضري ورواية معاذ بن كثير ورواية إسحاق بن يعقوب ورواية عبد الله
ابن سنان
ورواية حكم مؤذن بنى عيس إباحة الخمس (مطلقا) للشيعة " لكن يبقى على القول به اشكالات منها ان التحليل يختص بالامام الذي يصدر منه الحكم إذ لا معنى لتحليل غير
صاحب الحق فلا يلزم عموم الحكم وجوابه ان ظاهر التعليل بطيب الولادة المذكور في بعض الأخبار والتصريح بدوام الحكم في بعضها واسناد التحليل بصيغة الجمع في بعضها
يقتضى تحقق التحليل منهم (ع) جميعا ويكفى في ثبوته اخبار بعضهم (ع) بذلك وقد أشار إلى ذلك المحقق وغيره وقد سبقت حكايته ومنها ان النصف حق للأصناف الثلاثة فكيف يسوغ
التحليل بالنسبة إليه ويمكن الجواب عنه بوجهين (أحدهما) انا لا نسلم ان النصف حق لهم لجواز ان يكون الأرباح ملكا للإمام (ع) كما بين سابقا وكذا المعادن والغوص
والغنايم التي يؤخذ بغير اذن الامام وقد سبق هذا المنع وحكاية القول بذلك فلم يبق الا الكنز والغنايم المأخوذة باذنه (ع) والحلال المختلط بالحرام إما الكنز فلم أجد
قولا صريحا بكون تمام خمسه للإمام (ع) الا انه لا دليل على منعه واما الغنايم المأخوذة باذنه (ع) فهي أمر غير متحقق في زمان الغيبة واما الحلال المختلط بالحرام فقد عرفت
ضعف مستند كونه من افراد الخمس المتعارف ولا يبعد ان يكون قول من ذهب إلى إباحة الخمس مطلقا في زمان الغيبة ناظرا إلى ما ذكرنا من كون الجميع للإمام (ع) (وثانيهما) انه
يجوز ان يكون اختصاص الأصناف بالصنف أو مالكيتهم له مشروط بحضور الامام لا مطلقا لابد لنفيه من دليل فان قلت ظاهر الآية اختصاص النصف بالأصناف وكذا مرفوعة أحمد بن
محمد ومرسلة حماد ورواية يونس قلت إما الآية فظاهرها اختصاصها بالغنايم فلا يعم غيرها مع أنها لا يشتمل زمان الغيبة بناء على أن الخطابات القرآنية متوجهة إلى الحاضرين
في زمان الخطاب أو انسحاب الحكم في غير الحاضرين مستندا إلى الاجماع وهو انما يتم مع التوافق في الشرائط وهو ممنوع في محل البحث فلا ينتهض الآية حجة على حكم زمان
الغيبة سلمنا لكن لابد من صرفها من ظاهرها إما بالحمل على كونها بيانا للمصرف أو بالتخصيص جمعا بينها وبين الأخبار الدالة على الترخيص واما الاخبار فمع ضعف
سندها غير دالة على تعلق النصف بالأصناف على وجه الملكية أو الاختصاص مطلقا بل دالة على أن على الامام ان يقسمه كذلك فيجوز ان يكون هذا واجبا على الإمام (ع) من غير أن يكون
شئ من الخمس ملكا لهم أو مختصا بهم أو مطلقا سلمنا لكن لا تدل على ثبوت هذا الحكم في زمان حضور الإمام (ع) لا مطلقا فيجوز اختلاف الحكم بحسب الأزمان سلمنا لكن لابد من التخصيص
فيها وصرفها عن ظاهرها جمعا بين الأدلة وبالجملة اخبار الإباحة أصح وأصرح فلا يسوغ العدول عنها بالاخبار المذكورة ومنها انه يجب على الامام صرف ما يحتاجون
إليه من حصته حين ظهوره فيجب في حال غيبته لان الحق لا يسقط بغيبة من يجب عليه الحق فيجب صرف الجميع في الأصناف عند الاحتياج وهو ينافي القول بالإباحة والجواب
انه قد مر ضعف مستند الحكم المذكور سلمنا لكن ليس من باب الديون حتى لا يسقط بالغيبة بل يجوز ان يكون واجبا مشروطا بزمان الحضور لابد لنفيه من دليل
ومنها الأخبار الدالة على التشديد في حقوقهم (ع) وقد سبق الجواب عنها في خمس الأرباح وبالجملة القول بإباحة الخمس مطلقا في زمان الغيبة لا يخلو عن قوة ولكن
الأحوط عندي صرف الجميع في الأصناف الموجودين بتولية الفقيه العدل الجامع لشرايط الافتاء وينبغي ان يراعى في ذلك البسط بحسب الا مكان ويكتفى بمقدار الحاجة من
المأكول والملبوس والمسكن والأشياء الضرورية بل المنكح أيضا على تقدير الحاجة ولا يزيد على مؤنة السنة وينبغي ان يراعى تقديم الأعجز والأحوج والأرامل و
الضعفاء وينبغي ان يقسم النصف اقساما ثلثة يصرف ثلثة في المساكين وثلثه في الأيتام وثلثه في أبناء السبيل ويراعى في النصف الآخر الحاجة وأيضا والاعتبارات العقلية
والشواهد النقلية مطابقان على حسن هذا القول ورجحانه والايداع مع استهلاك فقراء السادة مما ينفيه العقل سيما مع تكرر التجارب وشهادة العادات ودلالة
أحوال الأزمان على حصول التلف والفوات وعدم وصوله إليه (ع) ولا يبعد ان يقال الاذن منهم في صرفه في الأصناف حاصل بحسب شهادة القرائن ودلالة الأحوال كما
لا يخفى على من يقيسه على نظائره من الأمثلة والصور المماثلة له من جميع الجهات وبالجملة ظني ان هذا الوجه أولي
وأحوط {ولو فرقه} اي النصف المختص بالامام {غير الحاكم} وهو الفقيه الامامي العدل الجامع لشرائط
الافتاء ضمن لأنه منصوب من قبل الإمام (ع) فيكون له تولى ذلك دون غيره ونقل الشهيد
الثاني اجماع القائلين بوجوب صرفه في الأصناف على ذلك ويلوح من
كلام المفيد في الرسالة الغرية جواز تولى المالك
بنفسه والأول أحوط وعلى القول
بوجوب الصرف
أقرب
492

بسم الله الرحمن الرحيم
* (كتاب الصوم) *
وهو من أفضل الطاعات وأشرف القربات والأخبار الواردة في فضله كثيرة فمنها " ما رواه الكليني عن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر (ع) قال
بني الاسلام على خمسة أشياء على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية وقال رسول الله صلى الله عليه وآله الصوم جنة من النار وعن عبد الله بن المغيرة في الحسن بإبراهيم بن هاشم
عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عن ابائه (ع) ان النبي صلى الله عليه وآله قال لأصحابه الا أخبركم بشئ ان أنتم فعلتموه تباعد الشيطان منكم كما تباعد المشرق من المغرب قالوا
بلى قال الصوم يسود وجهه والصدقة تكسر ظهره والحب في الله والموازرة على العمل الصالح يقطع دابره والاستغفار يقطع وتينه ولكل شئ زكاة وزكاة الأبدان
الصيام وعن إسماعيل بن يسار قال قال أبو عبد الله (ع) قال أبي ان الرجل ليصوم نهاره تطوعا يريد ما عند الله عز وجل فيدخله الله به الجنة وعن ابن أبي عمر في الحسن بإبراهيم
بن هاشم عن سليمان عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل واستعينوا بالصبر قال الصبر الصيام وقال إذا نزلت بالرجل النازلة الشديدة فليصم فان الله
عز وجل يقول واستعينوا بالصبر يعنى الصيام وعن يونس بن ظبيان قال قال أبو عبد الله (ع) من صام لله عز وجل يوما في شدة الحر فأصابه ظما وكل الله به الف ملك
يمسحون وجهه ويبشرونه حتى إذا أفطر قال الله عز وجل له ما أطيب ريحك وروحك يا ملائكتي اشهدوا اني قد غفرت له وعن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله (ع) قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله الصيام في عبادة وإن كان على فراشه ما لم يغتب مسلما وعن السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال من كتم صومه قال الله عز وجل لملائكته عبدي استجار
من عذابي فأجيروه ووكل الله عز وجل ملائكة بالدعاء للصائمين ولم يأمرهم بالدعاء لاحد الا استجاب لهم فيه وعن مسعدة عن أبي عبد الله عن ابائه (ع) ان النبي صلى الله عليه وآله
قال إن الله عز وجل وكل ملائكته بالدعا للصائمين وقال اخبرني جبرئيل (ع) عن ربه أنه قال ما أمرت ملائكتي بالدعاء لاحد من خلقي الا استجبت لهم فيه وبهذا
الاسناد عن أبي عبد الله (ع) قال نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح وعن ابن أبي عمر باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع)
قال اوحى الله عز وجل إلى موسى (ع) ما يمنعك من مناجاتي فقال يا رب اجلك عن المناجاة لخلوق فم الصايم فأوحى الله عز وجل إليه يا موسى لخلوق فم الصيام
عندي أطنب من ريح المسك وعن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) أنه قال للصايم فرحتان فرحة عند افطاره وفرحة عند لقاء ربه وعن السمان الأرضي
عن أبي عبد الله (ع) قال إذا رأى الصائم قوما يأكلون أو رجلا يأكل سبحت له كل شعرة منه وروى ابن بابويه عن (الصادق ع) نوم الصايم عبادة وصمته تسبيح وعمله
مقبول ودعائه مستجاب وعن أبي جعفر (ع) أنه قال قال الله تبارك وتعالى الصوم لي وانا اجزى به ونحوه روى الكليني عن أبي الصباح الكناني عن أبي
عبد الله (ع) أنه قال للصايم فرحتان " وهيهنا فوايد يناسب المقام ايرادها الأولى أفضل الصيام صوم شهر رمضان فروى عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله من صام شهر رمضان ايمانا واحتسابا وكف سمعه وبصره ولسانه عن الناس قبل الله صومه وغفر له مما تقدم من ذنبه وما تأخر وعطاه
ثواب الصابرين وروى ابن بابويه عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) ان النبي صلى الله عليه وآله لما انصرف من عرفات وسار إلى منى دخل المسجد فاجتمع إليه الناس
يسئلونه عن ليلة القدر فقام خطيبا فقال بعد الثناء على الله عز وجل إما بعد فإنكم سألتموني عن ليلة القدر ولم أطوها عنكم لأني لم أكن بها عالما
اعلموا أيها الناس انه من ورد عليه شهر رمضان وهو صحيح سوى فصام نهاره وقام وردا من ليله وواظب على صلاته وهاجر (على) إلى جمعة وغدا إلى
عيده فقد أدرك ليلة القدر وفاز بجائزة قرب عز وجل " وقال أبو عبد الله فازوا والله بجوائز ليست كجوائز العباد
الثانية روى ابن بابويه عن هشام بن الحكم في الصحيح انه سئل سألت أبا
عبد الله (ع) عن علة الصيام فقال انما فرض الله الصيام ليسوى به الغنى والفقير وذلك أن الغنى لم يكن ليجد مس الجوع فيرحم
الفقير لان الغنى كلما أراد شيئا قدر عليه فأراد الله عز وجل ان يسوى بين خلقه وان يذيق الغنى مس الجوع والا لم ليرق على الضعيف ويرحم
الجايع وكتب أبو الحسن علي بن موسى الرضا (ع) إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله علة الصوم لعرفان (على) من الجوع والعطش ليكون ذليلا مستكينا
مأجورا محتسبا صابر أو يكون ذلك له دليلا على شدايد الآخرة معما فيه من الانكسار له عن الشهوات واعظا له في العاجل دليلا على الاجل ليعلم شدة
مبلغ ذلك من أهل الفقر والمسكنة في الدنيا والآخرة وروى عن الحسن بن علي بن أبي طالب (ع) أنه قال جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسئله اعلمهم عن
مسائل فكان فيما سئله ان قال له لأي شئ فرض الله عز وجل الصوم على أمتك بالنهار ثلثين يوما وفرض الله على الأمم أكثر من ذلك فقال النبي صلى الله عليه وآله ان ادم
لما اكل من الشجرة بقى في بطنه ثلثين يوما ففرض الله عز وجل على ذريته ثلثين يوما الجوع والعطش والذي يأكلونه بالليل تفضل من الله عز وجل
عليهم وكذلك كان على ادم ففرض الله ذلك على أمتي ثم تلا هذه الآية كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات قال
اليهود صدقت يا محمد فما جزاء من صامها فقال النبي صلى الله عليه وآله ما من مؤمن يصوم في شهر رمضان احتسابا الا واجب الله تبارك وتعالى له سبع خصال أولها
يذوب الحرام من جسده والثانية يقرب من رحمة الله عز وجل والثالثة يكون قد كفر خطيئة ادم أبيه والرابعة يهون الله عليه سكرات الموت والخامسة أمان
من الجوع والعطش يوم القيمة والسادسة يعطيه الله براءة من النار والسابعة يطعمه الله من طيبات الجنة قال صدقت يا محمد " (الثالثة في آداب الصايم) " روى
الكليني عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال قال أبو عبد الله إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك وعدد أشياء غير هذا وقال لا
يكون يوم صومك كيوم فطرك وعن جابر عن أبي جعفر (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لجابر بن عبد الله يا جابر هذا شهر رمضان من صام نهاره وقام وردا
من ليله وعف بطنه وفرجه وكف لسانه خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر فقال يا جابر يا رسول الله (ص) ما أحسن هذا الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وآله
ما أشد هذه الشروط وعن جراح المدايني عن أبي عبد الله (ع) قال إن الصيام ليس من الطعام والشراب (وحده) ثم قال قالت مريم اني نذرت للرحمن صوما اي صوما صمتا
وفي نسخه أخرى اي صمتا فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم وعضوا ابصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا قال وسمع رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة تسب جارية لها
494

وهي صائمة فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله بطعام فقال لها كلي فقالت انى صائمة فقال كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك ان الصوم ليس من الطعام والشراب قال
وقال أبو عبد الله (ع) إذا صمت فليصم سمعك وبصرك من الحرام والقبيح ودع المراء واذى الخادم وليكن عليك وقار الصايم ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك
وعن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عن ابائه (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من عبد صالح يشم فيقول انى صايم سلام عليك لا أشتمك كما تشتمني الا قال
الرب تبارك وتعالى استجار عبدي بالصوم من شهر عبدي قد اجرته من النار وعن حصين عن أبي عبد الله (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع) عليكم في شهر رمضان بكثرة
الاستغفار والدعاء فاما الدعاء فيدفع عنكم به البلاء واما الاستغفار فيحيي به ذنوبكم وعن أبي بصير قال سمعت سألت أبا
عبد الله يقول إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده ان مريم (ع) قالت انى نذرت للرحمن صوما
أي صمتا فاحفظوا ألسنتكم وغضوا ابصاركم ولا تحاسدوا ولا تنازعوا فان الحسد يأكل الايمان كما يأكل النار الحطب وعن حماد بن عثمن وغيره في الحسن إبراهيم
بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال لا تنشد الشعر بليل ولا تنشد في شهر رمضان بليل ولا نهار فقال إسماعيل يا أبتاه فإنه فينا قال وإن كان فينا الرابعة
صوم شهر رمضان واجب بالكتاب والسنة والاجماع قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
أياما معدودات فمن شهد منكم الشهر فليصمه " واختلف في الأيام المعدودات فقيل إنها غير شهر رمضان وكانت ثلاثة أيام من كل شهر وقيل هي
مع صوم عاشوراء ثم اختلفوا فقيل إنه كان تطوعا وقيل كان واجبا واتفق هؤلاء على نسخها بصوم رمضان وأكثر المفسرين على أن المراد بها صوم شهر
رمضان فقيل إنه أوجب الصوم أولا مجملا ثم بين انها أيام معدودات ثم بين بقوله شهر رمضان تقريرا وتأكيدا وقيل إنه لم يكن واجبا عينيا بل كان مخيرا بينه
وبين الصدقة والصوم أفضل وذلك " قوله (تع‍) وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا وهو خير له وان تصوموا خير لكم ثم نسخ بقوله فمن شهد
منكم الشهر فليصمه وقيل إن معناه وعلى الذين كانوا يطيقونه ثم صاروا بحيث لا يطيقونه وعلى هذا فلا نسخ واما السنة فمتواترة والاجماع على وجوب صوم شهر
رمضان ثابت من جميع المسلمين وهو من ضروريات الدين واختلف في رمضان فقيل إنه علم للشهر كرجب وشعبان ومنع الصرف للعلمية والا لف والنون
واختلف في اشتقاقه فقيل إنه من الرمض بتسكين الميم وهو مطر يأتي في وقت الخريف يظهر وجه الأرض من الغبار سمى الشهر بذلك لأنه يطهر الأبدان
عن الأوزار وفي الكشاف رمضان مصدر رمض إذ الهترق من الرمضا سمى بذلك إما لارتماضهم فيه من حر الجوع كما سموه ناتقا لأنه كان
ينتقهم أي يزعجهم اضجار بشدته عليهم اولان الذنوب ترمض فيه أي تحترق وقيل انما سمى بذلك لان الجاهلية كانوا يرمضون أسلحتهم فيه ليقضوا منها
أوطارهم في شوال قبل دخول الأشهر الحرم وقيل لما نقلوا أسماء (الش) عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها فوافق هذا الشهر أيام رمض
الحر وقيل إنه اسم من أسماء الله (تع‍) سبحانه وعلى هذا فمضى شهر رمضان شهر الله " روى الكليني عن هشام بن سالم في الصحيح عن سعد عن أبي جعفر (ع) قال
كنا عنده ثمانية جار فذكرنا رمضان فقال لا تقولوا هذا رمضان ولا ذهب رمضان ولا جأر رمضان فان رمضان اسم من أسماء الله (تع‍) لا يجئ ولا
يذهب وانما يجئ ويذهب الزائل ولكن قولوا شهر رمضان فان الشهر رمضان إلى الاسم والاسم اسم الله عن ذكره وهو الشهر الذي انزل فيه القران
جعله مثلا وعيدا " وعن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه (ع) قال قال أمير المؤمنين لا تقولوا رمضان ولكن قولوا شهر رمضان فإنكم لا تدرون
ما رمضان "
{والنظر في هذا الكتاب في ماهيته} أي ماهية الصوم وأقسامه ولواحقه {الأول الصوم} لغة هو الامساك قال الجوهري الصوم الامساك عن
الطعم ونقل عن أبي عبيده أنه قال كل ممسك عن طعام أو كلام أو غير فهو صايم وقال في (ق) صام صوما وصياما واصطام أمسك عن الطعام والشراب
والكلام والنكاح وعن ابن دريد كل شئ سكنت حركته فهو صايم وفي المغرب الصوم في اللغة ترك الانسان الاكل وامساكه عنه وفيه (ايض‍) صام سكت وقد
استعمل في عرف الشرع في معنى أخص منه واختلف عبارات الفقهاء في تعريف المعنى الشرعي فقال المحقق في (يع) انه الكف عن المفطرات مع النية ونقض في طرده
بالكف عن المفطرات وقتا ما مع النية وفي عكس بصورة تناول المفطر سهوا وأجيب عن الأول بان المراد النية الشرعية وهي لا تتعلق بغير الزمان
المخصوص وعن الثاني بان التناول على وجه النسيان لا ينافي الكف أو باضمار فيه يحترز به عنه وفيه نظر لان الكف عبارة عن بعث النفس على ترك
الفعل وهو يرجع إلى العزم على تركه وهو ينافي الفعل سواء كان عهدا أو سهوا والاحتياج إلى الاضمار يكفي في حصول الاختلال في التعريف وأورد
عليه (أيضا) ان المفطر عبارة عما يفسد الصوم فيكون تعريفه به دوريا وان الكف أمر عدمي فلا يصلح ان يكون متعلقا للتكليف وأجيب عن الأول بان
المراد بالمفطر ما صدق عليه ذلك فيكون المراد به الأكل والشرب وما يجرى مجريها في افساد الصوم وعن الثاني بمنع كون الكف أمرا عدميا بل هو أمر وجودي
وهو بعث النفس على ترك ما تعلق به الكف وأورد عليه (أيضا) ان الكف إن كان أمرا زائدا على النية وترك المفطرات فليس بواجب مع استلزامه بطلان
صوم الذاهل لعدم تحقق الكف عنه في حال الذهول وإن كان هو النية لم يكن التعريف صحيحا إذا الصوم غير النية ويكون اعتبار النية معه تكرارا قال بعض المتأخرين فالأولى ان
يراد بالكف هنا نفس الترك بل الأصح ان ذلك متعلق النهى لأنه المتبادر منه ولتحقق الامتثال به وان لم يتحقق معه بعث النفس عليه وهو مقدور
للمكلف باعتبار استمراره اذله ان يفعل الفعل فيقطع استمرار العدم وان لا يفعله فيستمر فلا مانع من التكليف به ولا يخفى ان ههنا أمران أحدهما عدم
الفعل والثاني الامر الذي يصير منشأ لانتزاع العدم وهو السكون أو حركة أخرى ضد للحركة المنهى عنها والأول أمر اعتباري انتزاعي لا حصول له الا
في الأذهان والأحكام الخارجية المشتبه له انما يكون باعتبار منشأ انتزاعه والأصل المأخوذة منه فمتعلق التكليف في الحقيقة منشأ انتزاع ذلك العدم فإن كان
(المقصد) من الترك العدم ففي كونه متعلقا للنهي نظر وإن كان (المقصد) منه منشأ انتزاعه فهو متجه وعرفه (المص‍) في (عد) بأنه توطين النفس على الامتناع من المفطرات
مع النية وهو قريب من التعريف السابق وعرفه الشهيد في (س) بأنه توطين النفس لله على ترك الثمانية الأكل والشرب إلى اخره من طلوع الفجر الثاني إلى
الغروب من المكلف أو المميز المسلم الخالي من التعريف والموانع التي عددها و (ظ) لفظ التوطين يقتضى انتقاص التعريف بتناول المفطرات ساهيا
والامر في التعريفات هين جدا كما نبهنا عليه مرارا وما عرفه به (المص‍) هيهنا أجود من التعريفات السابقة حيث قال {وهو الامساك مع النية من طلوع الفجر
الثاني إلى ذهاب الخمرة المشرقية} إما كون أول وقت الامساك طلوع الفجر الثاني فلا خلاف فيه ويدل عليه " قوله (تع‍) كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط
الا بيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل " والمستفاد من الآية تحريم الأكل والشرب بعد التبين ووجوب اتمام الصيام على الليل ويضاف إليه وهو عدم القائل بالفصل بين التحريم والامساد ان قصد الاستدلال
به على الافساد ويدل عليه أيضا ما " رواه الكليني والشيخ عنه عن أبي بصير في الصحيح عندي قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) فقلت متى تحريم الطعام على الصايم ويحل
الصلاة صلاة الفجر فقال لي إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام ويحل الصلاة صلاة الفجر قلت فلسنا في وقت إلى أن يطلع
شعاع الشمس فقال هيهات أين تذهب تلك صلاة الصبيان وعن الحلبي باسنادين أحدهما صحيح والاخر حسن عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود فقال بياض النهار من سواد الليل قال وكان بلال يؤذن للنبي وابن أم متكوم وكان
495

أعمى يؤذن بليل (ويؤذن البلال حين يطلع الفجر فقال النبي صلى الله عليه وآله إذا سمعتم صوت البلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم واما كون اخر) وقت الامساك ذهاب الحمرة المشرقية فهو (
المش) بين الأصحاب وخالف فيه بعض الأصحاب والأقرب عندي ان اخر وقت الامساك غروب الشمس وهو استتار القرص " ويدل عليه " ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح قال قال أبو جعفر (ع) وقت المغرب إذا
غاب القرص فان رايته بعد ذلك وقد صليت فأعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام ان كنت قد أصبت فيه منه شيئا وروى الصدوق عن عمرو بن
شمر عن جابر عن أبي جعفر (ع) قال قال رسول الله إذا غاب القرص أفطر الصايم ودخل وقت الصلاة وروى الشيخ عن زرارة في الصحيح قال سئلت سألت أبا
جعفر
(ع) عن وقت افطار الصايم قال حين تبد وثلاثة أنجم وقال الرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس قال ليس عليه قضاء " و (ظ) الصدوقين
العمل بمضمون الخبر من اعتبار رواية الأنجم قال في الفقيه قال أبى في رسالته إلى يحل الافطار إذا بدت ثلاثة أنجم وهي تطلع مع غروب الشمس ورواية ابان عن زرارة عن أبي جعفر (ع) وطريق الصدوقين إلى ابان صحيح " وذكر الشيخ بعد ايراد هذا الحديث ما تضمنه هذا
الخبر من ظهور ثلاثة أنجم لا معبر به والمراعى ما قدمناه من سقوط القرص وعلامته زوال الخمرة من ناحية المشرق وهذا كان يعتبره أصحاب أبي الخطاب
لعنهم الله قال في المنتقى ونسبة ذلك إلى أصحاب أبي الخطاب وهم (ظ) لاستفاضة أحاديث أهل البيت (ع) بار حجية التأخير إلى هذه الغاية وإن كان أصل
الوقت يتحقق بسقوط القرص والمنسوب إلى أصحاب أبي الخطاب انهم كانوا يؤخرون المغرب إلى أن تشتبك النجوم وبين الاشتباك وظهور ثلاثة أنجم فرق بعيد
انتهى وهو حسن وبالجملة (الض‍) عندي ان المغرب يتحقق بسقوط القرص وهو وقت الافطار للصحيحين المذكورتين وغيرهما وما دل على اعتبار غيبوته الحمرة
محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة وقد أشبعنا الكلام في هذا الباب في كتاب الصلاة ويجب في الزمان المذكور الامساك عن {الأكل والشرب المعتاد
كالخبز} والفواكه وغيره أي غير المعتاد كالتراب والحجر والفحم والخزف والبرد وماء الشجر والفواكه وماء الورد إما وجوب الامساك عن الأكل والشرب المعتاد
فلا خلاف فيه بين العلماء كون فعلهما موجبا ويدل عليه مضافا إلى الاجماع الآية والاخبار وكك لا خلاف بين العلماء في كون فعلهما
موجبا للقضاء والكفارة ويدل عليه مضافا إلى الاجماع " الأخبار الدالة على وجوب الكفارة بالافطار " واما غير المعتاد فاختلف فيه الأصحاب (فالمش‍) بينهم
وجوب الامساك عنه ووجوب القضاء والكفارة بفعله ونقل عن السيد المرتضى أنه قال الا شبه انه ينقض الصوم ولا يبطله وهو المنقول عن ابن الجنيد
(ايض‍) ونقل السيد عن بعض أصحابنا انه يوجب القضاء خاصة ونقل عن السيد أنه قال في المسائل الناصرية لا خلاف فيما يصل إلى جوب الصايم من جهة
فمه إذا اعتمده انه يفطره مثل الحصاة والخزرة وما لا يوكل ولا يشرب وانما خالف في ذلك الحسن بن صالح وقال إنه لا يفطر ورى نحوه عن اتى طلحة والاجماع
متقدم ومتاخر عن هذا الخلاف فسقط حكمه {حجة الأول} ان تحريم الأكل والشرب يتناول المعتاد وغيره وان الصوم امساك عما يصل إلى الجوف وتناول
هذه الأشياء ينافي الامساك ويتوجه إلى الأخير منع واضح ويمكن المناقشة في الأول (ايض‍) بان المفهوم منه المنع عن المعتاد وشموله لغير المعتاد غير ثابت ويؤيد
ذلك " ما رواه الشيخ معلقا عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عن ابائه (ع) ان عليا (ع) سئل عن الذباب يدخل في خلق الصايم قال
ليس عليه قضاء انه ليس بطعام وتوقف البراءة اليقينية من التكليف الثابت يقتضى وجوب الاجتناب عنه ولكن في ثبوت القضاء والكفارة بفعله اشكال حجة القول الآخران تحريم
الأكل والشرب انما ينصرف إلى المعتاد فيبقى الباقي على أصل الإباحة وأجيب عنه بمنع الانصراف إلى المعتاد ودعوى العموم بالنسبة إلى المعتاد وغيره {يجب الامساك عن الجماع
قبلا ودبرا حتى تغيب الحشفة} إما وجوب الامساك عن اجماع في القبل وكونه مفسدا للصوم موجبا للقضاء والكفارة فلا خلاف فيه بين المسلمين ويدل عليه
" قوله (تع‍) فالآن باشر وهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الآية " والمستفاد منها على تقدير كون الغاية غاية للمجموع تحريم الجماع بعد التبين ويضاف
إليه دعوى عدم القائل بالفصل حتى تدل على الافساد المقتضى للقضاء والكفارة ويمكن المناقشة في كون الغاية غاية للمجموع وفي عموم مفهوم الغاية ويدل
عليه (ايض‍) " ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سمعت سألت أبا
جعفر (ع) يقول ما يضر الصايم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال الطعام والشراب والنساء
والارتماس في الماء وللمنازعة في دلالة الرواية على الافساد طريق ويدل على وجوب القضاء عموم ما دل على وجوب القضاء على من أفطر في شهر رمضان وعلى وجوب الكفارة " صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
الآتية وكذا رواية حفص بن سوقه الآتية " واما الوطي في الدبر فإن كان مع انزال فلا اعرف خلافا بين العلماء في كونه حراما مفسدا للصوم موجبا للقضاء
والكفارة ويدل عليه ما دل على أن الانزال مفسد للصوم وسيجنى؟ وإن كان بدون الانزال فالمعروف بين الأصحاب انه (كك) حتى نقل الشيخ في (ف) اجماع
الفرقة عليه وقال الشيخ في (ط) بعد أن حكم بوجوب القضاء والكفارة في الجماع (مط) " وقد روى أن الوطي في الدبر لا يوجب نقص الصوم الا إذا نزل معه "
وان المفعول به لا ينقض صومه بحال والأحوط الأول وهذا يدل على تردده في هذا الحكم حجة الأول اطلاق النهى عن المباشرة في الآية الكريمة خرج
من ذلك ما عدا الوطي في القبل والدبر فيبقى الباقي مندرجا تحت الاطلاق ومتى ثبت التحريم كان مفسد للصوم بالاجماع المركب فيثبت القضاء والكفارة
ويمكن المناقشة في كون الغاية في الآية للمجموع وفي عموم مفهوم الغاية فيها واثبات الاجماع المركب المذكور (لايخ) عن اشكال ويؤيد هذا القول
" ما رواه الكليني والشيخ عن عبد الرحمن الحجاج في الصحيح قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن رجل يعبث باهله في شهر رمضان حتى يمنى قال عليه الكفارة مثل
ما على الذي يجامع " اطلاق الحكم بترتب الكفارة على الذي يجامع يقتضى تعميم الحكم " وما رواه الشيخ عن ابن أبي عمر في الصحيح والكليني عنه في الحسن بإبراهيم بن هاشم
عن حفص بن سوقة الثقة عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء رمضان فيسبقه الماء فينزل قال عليه من الكفارة
مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان ويدل عليه (ايض‍) توقف اليقين بالبرائة من التكليف الثابت عليه لكن هذا الوجه يقتضى تحريم لا وجوب القضاء
والكفارة لأنهما بتكليف جديد الا ان يثبت عدم القائل بالفصل وكان نظر الشيخ في التوقف في الحكم المذكور على " ما رواه عن أحمد بن محمد في الصحيح
عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبى عبد الله (ع) قال في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة قال لا ينقص صومها وليس عليها غسل وعن علي بن الحكم في
الصحيح عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال إذا اتى الرجل المراة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها و ليس عليها غسل " والروايتان ضعيفتان للارسال
فيشكل التعويل عليهما قال الشيخ في يب بعد نقل رواية علي بن الحكم هذا خبر غير معمول عليه وهو مقطوع الاسناد والمسألة محل تردد وإن كان للقول (المش‍)
رجحان و (المش‍) بين الأصحاب ان وطى دبر الغلام (ايض‍) مفسد للصوم وقد مر اشعار كلام الشيخ بتردده في الحكم بافساد الوطي في الدبر (مط) وتردد في المعتبر
في الافساد بوطئ الغلام وان حرم ثم بناه على وجوب الغسل وقال قد بينا ان الوجوب أولي واستقرب ذلك في (الخ) حيث قال الأقرب ان افساد الصوم
ايجاب القضاء والكفارة احكام تابعة لايجاب الغسل وكل موضع قلنا بوجوب الغسل فيه وجب الأحكام الثلاثة (ايض‍) والا فلا وقد سبق منه ايجاب الغسل
في الوطي في الدبر واحتج عليه في (الخ) بان الغسل واجب عليه والغسل معلول للجناية وإذا حصل المعلول دل على وجود العلة فيلزم وجود المعلول الأخر
وهذه الحجة بعد تسليم وجوب الغسل متوقف على أن حصول الجنابة بأي وجه كان مفسد للصوم؟ وفي ذلك مجال لعدم ما يدل عليه دلالة واضحة فيما اعلم نعم يؤيد هذا القول " صحيحة عبد الرحمن ورواية حفص بن سوقه وتوقف البراءة اليقينية من التكليف بالصوم
496

عليه والأخير لا يقتضى ثبوت القضاء والكفارة كما مرت الإشارة إليه وكلام (المص) يقتضى عدم الافساد بالجماع والحشفة إذا لم يدخل تمام الحشفة ولا اعرف دليلا على هذا لتحديد الا ان يثبت المساواة بين افساد الصوم ووجوب الغسل وللتأمل فيه مجال وكثير من عبارات الأصحاب مطلق
خال من هذا التقييد ويجب الامساك (ايض‍) {عن تعمد البقاء على الجناية حتى يطلع الفجر المش} بين الأصحاب ان البقاء على الجنابة متعمدا إلى طلوع الفجر حرام مفسد
للصوم موجب للقضاء والكفارة واليه ذهب الشيخان وعلي بن بابويه وابن الجنيد والسيد المرتضى وسلار وأبو الصلاح وابن إدريس وهو قول جمهور
المتأخرين (ونقل ابن إدريس اجماع الفرقة على أنه يفسد الصوم ثم قال ولا يعتد بالشاذ الذي يخالف ذلك ونسبه في المنتهى والتذكرة) إلى علمائنا وقال ابن أبي عقيل يجب عليه القضاء خاصة دون الكفارة ونقله السيد المرتضى عن بعض الأصحاب " ونقل عن ابن بابويه أنه قال
في المقنع سئل حماد بن عثمن سألت أبا
عبد الله (ع) عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل واخر الغسل إلى أن يطلع الفجر فقال له قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجامع
نسائه من أول الليل ويؤخر الغسل حتى يطلع الفجر ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب يقضى يوما مكانه قيل وعادته رحمه الله في هذا الكتاب نقل متون
الاخبار وافتاؤه بمضمونها حجة القول بفساد الصوم ووجوب القضاء واخبار كثيرة منها ما رواه الشيخ عن عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح وراه ابن بابويه
أيضا عنه في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح قال يتم يومه ويقضى يوما اخر وان لم يستيقظ
حتى يصبح أتم يومه وجاز له وعن معوية بن عمار في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يجنب عن أول اليوم ثم ينم حتى يصبح في شهر رمضان قال ليس
عليه شئ قلت فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح قال فليقض ذلك اليوم عقوبة والمستفاد من هذا الخبر تحريم النوم بعد الاستيقاظ " وما رواه الكليني
والشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال سئلته عن الرجل يصيبه الجناية في رمضان ثم ينام قبل ان يغتسل قال يتم صومه ويقضى ذلك اليوم
الا ان يستيقظ قبل ان يطلع الفجر فان انتظر ماء يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضى يومه وما رواه الكليني عن الحلبي باسنادين أحدهما صحيح والاخر حسن
بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في رجل احتلم أول الليل أو أصاب عن أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح قال يتم صومه ذلك
ثم يقضيه ذلك إذا أفطر شهر رمضان ويستغفر ربه وما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد وهو ابن أبي نصر في الصحيح عن أبي الحسن (ع) قال سئلته عن رجل أصاب من
أهله في شهر رمضان أو اصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا قال يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه وعن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته
عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسى ان يغتسل حتى خرج رمضان قال عليه الصلاة والصيام وما رواه ابن بابويه في الصحيح إلى علي بن رياب الثقة عن
عن إبراهيم بن ميمون وهو غير موثق ولا ممدوح وقال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى ان يغتسل حتى يمضى لذلك
جمعة أو يخرج شهر رمضان قال عليه قضاء الصلاة والصوم (الصيام) وروى في خبر اخر ان من جامع في أول شهر رمضان ثم نسى الغسل حتى خرج شهر رمضان
ان عليه ان يغتسل ويقضى صلاته وصومه الا (ان يكون قد اغتسل للجمعة فإنه يقضى صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضى ما بعد ذلك وروى الكليني رواية إبراهيم بن ميمون) باسناد ضعيف وما رواه الشيخ عن عبد الله بن مسكان في الصحيح وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح
ما يصح عنهم عن إبراهيم بن ميمون قال سئلت سألت أبا
عبد الله عن الرجل يجنب في شهر رمضان فنسى ذلك جميعه حتى يخرج شهر رمضان قال يقضى الصلاة
والصيام وعن سماعة بن مهران باسناد لا يبعد ان يعد موثقا قال سئلته عن رجل اصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ
حتى يدركه الفجر فقال عليه ان يتم صومه ويقضى يوما اخر فقلت إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان (قال فليأكل يومه ذلك وليقض) فإنه لا يشبه رمضان شئ من الشهور (ولعل الغرض انه لا يلزم عليه الامساك كما في رمضان فإنه لا يشبه رمضان شئ من الشهور) واشتبه
على بعض المتأخرين فقال بعد نقل هذا الخبر ولعل في هذا دلالة على أن له صوم النافلة إذا أصبح جنبا بل نذر المعين أيضا من غير احتياج إلى القضاء
وروى الشيخ عن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين
أو يطعم ستين مسكينا قال وقال إنه خليق ان لا أراه يدركه ابدا قال المحقق بعد نقل هذه الرواية وبهذا اخذ علمائنا الا شاذا وعن سليمان بن جعفر حفص
المروى باسناد فيه توقف وسليمان مجهول عن الفقيه (ع) قال إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعتين
مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه وعن إبراهيم بن عبد الحميد في القوى (عن بعض) مواليه قال سئلته عن احتلام الصايم قال فقال إذا احتلم نهارا في شهر رمضان
فليس له ان ينام حتى يغتسل وان أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام ساعة حتى يغتسل فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو اطعام
ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه ابدا وهذه الأخبار الثلاثة الأخيرة حجة من أوجب الكفارة مع القضاء حجة القول الثالث
قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم فان اطلاق الآية يقتضى جواز الرفث في كل جزء من اجزاء الليل وإن كان جزءا أخيرا منه " وقوله تعالى فالآن
باشروهن إلى قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض فإنه يقتضى جواز المباشرة في الجزء الأخير من الليل وهو يقتضى عدم تحريم البقاء على الجنابة
إلى الصبح وما رواه الشيخ عن عيص القسم في الصحيح قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن رجل أجنب فيشهر رمضان في أول الليل في اخر الغسل حتى يطلع الفجر قال يتم
صومه ولا قضاء عليه وما رواه الصدوق عن العيص بن القسم في الصحيح انه سئل سألت أبا
عبد الله (ع) عن رجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل ان يغتسل
قال لا باس وما رواه الشيخ عن جيب الخثعمي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا
حتى يطلع الفجر وعن سليمان بن أبي زيبه (زبيبة) في الضعيف قال كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) أسئله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فاخر الغسل
حتى طلع الفجر فكتب إلي بخطه اعرفه مع مصارف يغتسل من جنابته ويتم صومه ولا شئ عليه وبإسناد فيه مجهول عن إسماعيل بن عيسى وهو مجهول قال
سئلت الرضا (ع) عن رجل اصابته جناية في شهر رمضان فنام حتى يصبح اي شئ عليه قال لا يضره هذا ولا يفطر ولا يبالي فان أبي (ع) قال قالت عايشه ان رسول
الله أصبح جنبا من جماع من غير احتلام قال لا يفطر ولا يبالي الحديث وما رواه الصدوق عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن أبي سعيد القماط وهو غير موثق
في كتب الرجال ولا ممدوح وانه سئل أبو عبد الله عمن أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح قال لا شئ عليه وذلك أن جنابته كانت في
وقت حلال ورواية حماد بن عثمن المنقولة عن المقنع ويمكن الجواب عن هذه الأدلة إما عن الأول فبان اطلاق الآية مخصص بالروايات واما عن
الثاني فيمنع كون الغاية للمجموع سلمنا لكن لا يرتكب التخصيص في الآية جمعا بين الأدلة واما عن الثالث فبالحمل على كون التأخير لم يكن عن عمد أو بالحمل على
التقية لموافقتها لمذهب جمهور العامة واما عن الرابع فبعدم دلالة الرواية على جواز التأخير إلى الفجر بل مقتضاها جواز النومة الأولى ونحن لا ننكر
ذلك ولكن نقيده بما إذا كانت مع نية الغسل واما عن الخامس فبالحمل على التقية لان في ظاهره اشعارا بمداومة النبي صلى الله عليه وآله على هذا الفعل واكثاره
عنه ومدامته (ومداومته) على الفعل المكروه بعيد ويمكن التخصيص بالحمل على صورة العذر جمعا بين الأدلة ونحوه الجواب عن التاسع واما عن السادس
فباستضعاف السند والحمل على التقية واما عن السابع فبالحمل على التقية وفي اسناد النقل إلى عايشة دلالة واضحة عليه مع كون الرواية ضعيف
497

السند واما عن الثامن فبنحو ما مر في الجواب عن الثالث وتحقيق المقام ان التعارض بين الاخبار ثابت ويمكن الجمع بينهما بوجهين أحدهما حمل اخبار المنع على
الأفضلية وثانيهما حمل اخبار الترخيص على التقية والأول وإن كان وجها قريبا بل ليس فيه عدول عن الظاهر في أكثر الاخبار التي أوردت في جانب المنع لكن لا يبعد
ان يقال الترجيح للثاني لما في رواية إسماعيل من الاشعار الواضح عليه وكذا في رواية حماد بن عثمن المنقولة عن المقنع حيث أسند فيها الحكم بالقضاء
المتكرر المستفيض في الاخبار إلى الأقشاب إن كان قوله يقضى يوما مقولا لقول هؤلاء وذلك مضاف إلى ترجيح الشهرة بين الأصحاب ومخالفة جمهور العامة
وبعد حمل الكفارة على (الاستحباب وينبغي التنبيه على أمور الأول هل يختص الحكم المذكور برمضان أم لا قال في المعتبر ولقائل ان يخص هذا) الحكم برمضان دون غيره من الصيام وتردد المصنف في المنتهى نظر إلى اختصاص الأحاديث برمضان وتعميم الأصحاب وادراجه في المفطرات و
فيه (ته) ولا يبعدان
يقال قضاء رمضان يلحق بأدائه بل إنه لا ينعقد لمن أصبح جنبا كما قاله الفاضلان وغيرهما لما رواه الكليني عن ابن سنان يعني عبد الله
في الصحيح قال كتبت إلى أبي عبد الله (ع) وكان يقضى شهر رمضان وقال اني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر فاجابه لا تصم هذا اليوم
وصم غدا وما رواه الصدوق والشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح انه سئل سألت أبا
عبد الله (ع) عن الرجل يقضى شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل
حتى يجيئ اخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع قال لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره ورواية سماعة السابقة ودلالة هذه الأخبار على البطلان وعدم
الانعقاد غير واضحة لكن البراءة اليقينية من التكليف الثابت يقتضى ذلك واطلاق النص وكلامهم يقتضى عدم الفرق بين من أصبح في النومة الأولى والثانية
ولا في القضاء بين الموسع والمضيق واحتمل الشهيد الثاني جواز القضاء مع التضيق ان لم يعلم بالجنابة حتى أصبح وسيجيئ في كلام المصنف عدم انعقاد الصوم
المندوب لمن أصبح جنبا وأسنده المحقق في الشرايع إلى قيل وهو يشعر بتردده فيه وقال الشهيد الثاني ووجه عدم الجواز انه غير معين فلم يصح صومه كقضاء
رمضان وان الجنب غير قابل للصوم في تلك الحال والصوم لا يتبعض ومستند الجواز رواية عبد الله بن بكير عن الصادق (ع) في الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أيصوم
ذلك اليوم تطوعا فقال أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار وفي رواية كليب اطلاق الصحة إذا اغتسل وحملها الشهيد (ره) على المعين أو الندب وهو
يشعر بتجويزه ذلك ويؤيده أيضا جواز تجديد الجنابة إما بعد الغسل فلا ويمنع عدم تبعض الصوم مطلقا كيف وقد تقدم النص الصحيح بان الناوي بعد الزوال
انما له من الصوم ما بعد النية وهذه الأدلة وان ضعف بعضها الا انها لا تقصر عن أدلة جواز صوم النافلة سفرا وقد عمل بها المصنف والجماعة تساهلا بأدلة
السنن وخبر من بلغه شئ من اعمال الخير يشملها انتهى ولا يخفى ان أكثر ما ذكر من الطرفين ضعيف والظاهر عندي عدم توقف الصوم المندوب على الغسل مطلقا لما
رواه الصدوق عن حبيب الخثعمي في الصحيح والحسن قال قلت لأبي عبد الله (ع) اخبرني عن المتطوع وعن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل فاعلم
اني أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم قال صم واما ما عدا صوم رمضان من الصوم الواجب فالاشكال منها ثابت قال الشهيد الثاني في
حكم قضاء النذر المطلق والكفارة قبل التلبس بها ولو كان في الأثناء حيث يشترط التتابع أو في أثناء صوم يشترط تتابعه فوجهان أحدهما عدم
صحة الصوم ولا يقطع التتابع لعدم التقصير والثاني قال المصنف في المنتهى لم أجد لأصحابنا نصا صريحا في حكم الحيض في ذلك يعنى انها إذا انقطع دمها
قبل الفجر هل يجب عليها الاغتسال ويبطل الصوم لو أخلت به حتى يطلع (الندب للعازم على الافطار خصوصا بعد الزوال وهو أيضا مناف للصوم وعدم قابليته للصوم والمجنب انما يمنع منه حال) والأقرب ذلك لان حدث الحيض يمنع الصوم فكان أقوى من الجنابة وتردد في
ذلك المحقق في المعتبر وحكم المصنف في (يه) بعدم الوجوب واحتجاج المصنف على ما استقربه في المنتهى ضعيف ولم اطلع في هذا الباب على رواية سوى ما رواه الشيخ عن أبي
بصير في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت ان تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء في ذلك اليوم والرواية قاصرة عن
الدلالة وجوب القضاء وتحصيل البراءة اليقينية من التكليف الثابت يقتضى عدم الاخلال بالغسل لكن في ايجاب
القضاء عند الاخلال به تأمل الثالث
هل يجب التيمم على المجنب وذات الدم عند تعذر الماء فيه قولان أحدهما العدم لاختصاص الامر بالغسل فيسقط عند تعذره وينتفى التيمم بالأصل
وثانيهما الوجوب لعموم ولم تجدوا ماء فتيمموا ولان حدث الجنابة والحيض مانع من الصوم فيستصحب إلى أن يثبت المزيل وهو الغسل أو ما يقوم مقامه
في الإباحة وفي الوجهين نظر نعم لا يبعد الاستدلال عليه بقوله (ع) في صحيحة حماد السابقة في بحث التيمم هو بمنزلة الماء ويؤيده تأييد ما قول النبي صلى الله عليه وآله يكفيك
الصعيد عشر سنين ثم على القول بالوجوب هل يجب البقاء عليه إلى أن يطلع الفجر قيل نعم لانتفاء الفائدة عند الانتقاض بالنوم ولان النوم ناقض
للتيمم فكما لا يجوز البقاء على الجنابة إلى أن يطلع الفجر فكذا لا يجوز نقض التيمم والعود إلى الجناية وقيل لا يجب لان انتقاض التيمم بالنوم لا يحصل الا بعد تحققه
وبعده يسقط التكليف لاستحالة تكليف الغافل وفيه نظر ولعل الترجيح للأول وينبغي ان لا يترك الاحتياط في هذا المقام وأمثاله ويجب الامساك
عن النوم عليها اي على الجناية من غير نية الغسل حتى يطلع الفجر وتنقيح المقام يتم ببيان أمرين (الأول) المشهور بين الأصحاب ان النومة الأولى بعد الجناية ناويا
للغسل ليس بمحظور ولا موجب للقضاء وقال المحقق في المعتبر ولو أجنب فنام ناويا للغسل حتى أصبح فسد صوم ذلك اليوم وعليه قضاؤه وعليه أكثر علمائنا
مع أنه قال في موضع اخر من المعتبر من أجنب ونام ناويا للغسل حتى طلع الفجر فلا شئ عليه لان نومه سايغ ولا قصد له في بقائه والكفارة مرتبة على
التفريط أولا ثم وليس أحدهما مفروضا إما لو انتبه ثم نام ناويا للغسل فطلع الفجر فعليه القضاء لأنه فرط في الاغتسال مع القدرة ولا كذا المرة الأولى
لان في المنع منها تضييقا على المكلف وقال المصنف في المنتهى لو أجنب ثم نام ناويا للغسل حتى يطلع الفجر ولم يستيقظ فمفهوم ما تقدم من الأحاديث يدل على
الافساد ووجوب القضاء لكن قد روى الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار ونقل الرواية السابقة في المسألة المتقدمة ثم قال وهو الصحيح عندي وعمل
الأصحاب عليه ولا يخفى ان عموم صحيحة محمد بن مسلم السابقة في المسألة المتقدمة يدل على القضاء وكذا صحيحة ابن أبي نصر إذ الظاهر صدق تعمد النوم في
الصورة المذكور ولا يختص بصورة عدم العزم على الغسل وكذا صحيحة الحلبي لكنها مختص بالمحتلم وصحيحة ابن أبي يعفور يحتمل وجهين أحدهما ان يكون المراد
بالاستيقاظ المذكور ما فيه كان بعد النوم فحينئذ يختص الحكم بالقضاء فيها بالنومة الثانية و (ثانيهما) ان يكون المراد الاستيقاظ بعد الاحتلام ولعله أقرب
ويمكن تنزيل صحيحة معوية بن عمار أيضا على هذا المعنى ويدل على عدم القضاء بالنومة الأولى صحيحة عيص القسم المنقولة عن الفقيه ويمكن الجمع بين الاخبار
بوجهين أحدهما حمل صحيحة عيص على التقية وتنزيل صحيحة معوية بن عمار على المعنى الذي أشير إليه وهو محتمل قريب في صحيحة ابن أبي يعفور وثانيهما حمل صحيحة
ابن أبي نصر والحلبي على النوم مع عدم نية الغسل وحمل صحيحة ابن أبي يعفور على النومة الثانية كما هو ظاهر صحيحة ابن عمار وتخصيص صحيحه ابن مسلم بالنوم مع
نية الغسل وفيه بعد ويمكن حملها على الاستحباب أيضا لعدم وضوح دلالتها على الوجوب ولو قيل النومة الأولى بعد الاحتلام ملحقة بالنومة الثانية حصل
في توجيه صحيحة ابن يعفور وجه اخر وكذا رواية ابن مسلم تخصيصا لها بالمحتلم بقرينة قوله تصيبه الجنابة وطريق الاحتياط في المسألة واضح
498

واعلم أن الشهيد الثاني بعد تصريحه بان النومة (الأولى) بعد الجناية انما يصح مع نية الغسل وقال لابد مع ذلك من احتمال الانتباه والا كان كمتعمد (الترك) وشرط
بعض الأصحاب مع ذلك اعتبار الانتباه والا كان كمتعمد البقاء على الجنابة ولا باس به انتهى كلامه وهو غير بعيد (الثاني) إذا نام غير ناو للغسل حتى أصبح
فعليه القضاء والكفارة قطع به المصنف وغيره واستدل عليه المحقق في المعتبر بان مع العزم على ترك الاغتسال يسقط اعتبار النوم ويعود كالمتعمد
للبقاء على الجنابة وفيه انه أخص من المدعا لان العزم على ترك الغسل أخص من عدم نية الغسل وبعضهم استدل على وجوب القضاء عليه بصحيحة
الحلبي وصحيحة أحمد بن محمد السابقتين والخبران لا يشملان حالة الذهول والنسيان والمدعى يشمله والاستدلال بهما يتوقف على كون الامر وما
في معناه في اخبارنا للوجوب ولي في ذلك تأمل قد نبهاك على وجهه مرارا والظاهر تعلق الحرمة بالنوم على الوجه المذكور لظاهر قوله (ع) يستغفر ربه في صحيحة
الحلبي والحرمة متعلقة بالشروع في المقدمات المقتضية له وعن معاودة النوم بعد انتباهتين لما سيجيئ من وجوب القضاء في معاودة النوم بعد
انتباهه عند (المصنف) وأكثر الأصحاب (فهنا) أولي وانما افردها بالذكر لأنها توجب الكفارة عند (المصنف) كما سيصرح به فأراد الفصل بين ما يوجب الكفارة
وغيره والقول بوجوب الكفارة فيها مذهب الشيخين وجماعة من الأصحاب وذهب جمع من الأصحاب منهم المصنف في المنتهى إلى عدم وجوب الكفارة فيها وهو
أقرب لفقد دليل يدل على وجوب الكفارة فيها مع انتفائه بالأصل حجة الشيخين على ما نقل عنهما رواية أبي بصير وسليمان وإبراهيم السابقات وفي
مسألة تعمد البقاء على الجناية ولا دلالة لها على مطلوبهما بوجه كما لا يخفى على من نظر فيها
{ويجب} الامساك {عن ايصال الغبار الغليظ إلى الحلق} اختلف
الأصحاب في هذه المسألة فعن الشيخ في عدة من كتبه ان ايصال الغبار الغليظ متعمدا إلى الحلق مفطر يوجب القضاء والكفارة وفي (ط) فيما يوجب القضاء
والكفارة وايصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا مثل غبار (الدقيق أو غبار النقض وما جرى مجريه على ما تضمنه الروايات قال وفي أصحابنا من قال إن ذلك لا يوجب) الكفارة وانما يوجب القضاء وعن المفيد ويجتنب الصايم الريح الغليظ والغبرة التي تصل
إلى الجوف فان ذلك نقض في الصيام وعنه في موضع اخر وان تعمد الكون في مكان فيه غبرة كثيرة أو رايحة غليظة وله غناء عن الكون فيه فدخل
حلقه شئ من ذلك لوجب عليه القضاء وعن أبي الصباح إذا وقف في غبرة مختارا فعليه القضاء قال في (المخ) والظاهر أن الوقوف مطلقا لا يوجب القضاء وانما قصده مع
ايصال الغبار إلى حلقه وقال ابن إدريس الذي يقوى في نفسي انه يوجب القضاء دون الكفارة إذا تعمد الكون في تلك البقعة من غير ضرورة فاما إذا
كان مضطرا في الكون في تلك البقعة وتحفظ واحتاط في التحفظ فلا شئ عليه من قضاء وغيره لان الأصل براءة الذمة من الكفارة وبين أصحابنا في ذلك
خلاف والقضاء مجمع عليه وقال المصنف في المنتهى وعلى قول السيد المرتضى ينبغي عدم الافساد إشارة إلى
ما تقدم منه من اشتراط الاعتياد في المأكول و
يظهر من المحقق في المعتبر التردد في هذا الحكم فإنه قال بعد ايراد رواية سليمان الآتية وهذه الرواية فيها ضعف لأنا لا نعلم القايل وليس الغبار كالاكل
والشرب ولا كابتلاع الحصى والبرد وقال في (الشرايع) وفي ايصال الغبار الغليظ إلى الحلق خلاف والأظهر التحريم وفساد الصوم والأقرب عندي عدم الافساد
" لصحيحة محمد بن مسلم السابقة الدالة على حصر ما يضر الصايم في الأشياء الأربعة وما رواه الشيخ عن عمرو بن سعيد في الموثق عن الرضا (ع) قال سئلته عن الصايم
يتدخن بعود أو بغير ذلك فيدخل الدخنة في حلقه قال لا باس وسئلته عن الصايم يدخل الغبار في حلقه قال لا باس احتج القائلون بالفساد بأنه أوصل
إلى جوفه ما ينافي الصوم فكان مفسدا له وبما رواه الشيخ باسناد فيه توقف عن سليمان بن جعفر المروزي قال سمعته يقول إذا تمضمض الصايم في شهر رمضان
أو استنشق متعمدا أو شم رايحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في انفه أو حلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فان ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب
والنكاح والجواب عن الأول منع كون مطلق ايصال الشئ إلى الجوف مفسدا انما المفسد الأكل والشرب وما في معناهما وعن الثاني بضعف السند لجهالة
الراوي وجهالة القائل وباشتمالها على مالا اعلم قائلا به من الأصحاب وهو ترتب الكفارة على مجرد المضمضة والاستنشاق وشم الرائحة الغليظة والتخصيص
بأحد خصال الكفارة مع معارضتها بأقوى واعلم أن بعض الأصحاب كالمحقق في الشرايع لم يقيد الغبار بكونه غليظا وقد صرح الأكثر بالتقييد وهو غير بعيد قصرا
للحكم على مور الوفاق الا ان الرواية والاعتبار الذي عولوا عليه يقتضى التعميم وأكثر المتأخرين الحقوا بالغبار الدخان الغليظ الذي يحصل منه به اجزاء و
يتعدى إلى الحلق كبخار القدر ونحو ذلك وانكره بعضهم وهو حسن ويجب الامساك أيضا عن الاستمناء وفسر الاستمناء بأنه طلب الامناء بفعل غير الجماع
مع حصوله واما طلب الامناء مطلقا فليس مفسدا للصوم وإن كان محرما و الظاهر أنه لا خلاف في أن الاستمناء مفسد للصوم قال المحقق في المعتبر ويفطر بانزال
الماء بالاستمناء والملامسة والقبلة اتفاقا وقال المصنف في التذكرة الانزال نهارا مفسد للصوم سواء كان باستمناء أو ملامسة أو ملاعبة أو قبلة اجماعا وقال في المنتهى
الانزال نهارا مفسد للصوم مع العمد سواء انزل باستمناء أو ملامسة أو قبلة بلا خلاف والأصل فيه ما رواه الشيخ والكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج في
الصحيح قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن الرجل بعث باهله في شهر رمضان حتى يمنى قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع والرواية لا تنهض بالدلالة
على عموم الدعوى الا ان يستعان في ذلك بعدم القائل بالفصل وتم ذلك وقد اطلق الفاضلان وغيرهما ان الامناء الحاصل عقيب الملامسة مفسد للصوم
واستشكل بعض المتأخرين خصوصا إذا كانت الملموسة محللة ولم يقصد بذلك الامناء ولا كان من عادته ذلك والوجه ما ذكره الأصحاب لصحيحة عبد الرحمن
المذكورة إذ لاختصاص لها بالاستمناء وما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير في الصحيح والكليني عنه في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن حفص بن سوقه الثقة عمن ذكره عن أبي
عبد الله (ع) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان وما
رواه الشيخ عن سماعة باسناد لا يبعد ان يعد موثقا قال سئلته عن رجل لزق باهله فأنزل قال عليه اطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين وعن
أبي بصير في الضعيف قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق فقال كفارته ان يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا
أو يعتق رقبة ويؤيده ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم وزرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) انه سئل هل يباشر الصايم أو يقبل في شهر رمضان فقال اني أخاف عليه
فليتنزه عن ذلك الا ان يثق ان لا يسبقه منيه واختلف الأصحاب فيما إذا كرر النظر فأنزل قال الشيخ في (ف) ثم ولا قضاء عليه ولا كفارة واختاره ابن إدريس
سواء كان محللا أم لا وكذا المحقق وفي (ط) من نظر إلى ما لا يحل النظر إليه بشهوة فامنى فعليه الكفارة (القضاء خ ل) فإن كان نظر إلى ما يحل فامنى لم يكن عليه شئ وهو اختيار
المفيد وعن المرتضى وعندنا انه إذا نظر إلى ما يحل له النظر إليه فأنزل غير مستدع للانزال لم يفطر وعن ابن أبي عقيل وان نظر إلى امرأته فأنزل من غيران
يقبلها أو يفضى بشئ منه إلى جسدها أو تفضى إليه لم يكن عليه شئ ونقل عن المصنف في المنتهى وجوبهما ان انزل بعد تكرر نظر يعلم منه الانزال وعدم الافساد
من النظرة الأولى واستقرب المصنف في (المخ) وجوب القضاء والكفارة مطلقا ان قصد الانزال ووجوب القضاء خاصة ان لم يقصده واحتج على الأول بأنه وجد (منه الهتك وهو انزال الماء متعمدا فوجب عليه القضاء والكفارة كالعابث والمجامع وعلى الثاني انه وجد منه)
499

منه مقدمة الافساد ولم يقصده فكان عليه القضاء كالمتمضمض للتبرد إذا وصل الماء حلقه والوجهان ضعيفان ونقل عن الشيخ الاحتجاج بالاجماع على عدم وجوب
القضاء والكفارة وباصالة البراءة قال المصنف والجواب منع الاجماع وقد بينا الدليل على ايجاب القضاء ولا يبعدان يقال إن ذلك غير مفسد الا ان يفعله
قاصدا به حصول الامناء ويكون من عادته ذلك وكذا الكلام في الاستماع والتفكر ونحو ذلك وعن الشيخ في (يه) و (ط) انه لا شئ عليه إذا امني بعد الاستماع
وعن أبي الصلاح إذا اصغي إلى حديث فامنى وجب عليه القضاء ومستقرب (المخ) كما في مسألة النظر وروى أبو بصير في الضعيف قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع)
عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صايم فامنى وقال لا باس {ويجب} الامساك {عن تعمد القى} اختلف الأصحاب في تعمد القئ فذهب أكثر الأصحاب إلى أنه موجب
للقضاء خاصة وقال ابن إدريس انه (لا يوجب قضاء ولا كفارة الا انه محرم وعن السيد المرتضى انه حكى عن بعض علمائنا قولا بأنه) موجب للقضاء والكفارة وعن بعضهم انه ينقض الصوم ولا يبطله قال وهو الأشبه حجة الأول على وجوب القضاء ما
رواه الكليني والشيخ عنه عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا تقيأ الصايم فعليه قضاء ذلك اليوم وان زوعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه (وعن
الحلبي باسنادين أحدهما صحيح والاخر حسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا تقيأ الصائم فقد أفطر وان ذرعه (زوعه) من غير أن تقيأ فليتم صومه) وما
رواه الشيخ عن عبد الله بن بكير في الموثق عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال من يقيأ متعمدا وهو
صايم قضى يوما مكانه وبإسناد لا يبعد ان يعد موثقا
عن سماعة قال وسئلته عن القئ في رمضان فقال إن كان شئ يبدره فلا باس وإن كان شئ يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء قال وسئلته عن رجل عبث
بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال عليه قضاؤه وإن كان في وضوء فلا باس وروى الصدوق عن سماعة في الموثق عن أبي عبد الله (ع) نحوا منه و
في الموثق عن مسعدة بن صدقة وهو عامي عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه أنه قال من تقيا متعمدا وهو صائم فقد أفطر وعليه الإعادة فان شاء الله عذبه
وان شاء غفر له وقال من تقيا وهو صايم فعليه القضاء " وعلى عدم وجوب الكفارة تخصيص القضاء بالذكر في هذه الأخبار يمكن الاستدلال
على وجوب الكفارة بان مقتضى صحيحة الحلبي ورواية مسعدة ان القئ مفطر ومن تعمد الافطار لزمته الكفارة على ما دلت عليه الأخبار الكثيرة وأورد عليه ان
المتبادر من الافطار (افساد) الصوم بالاكل والشرب فيجب الحمل عليه خاصة لان اللفظ انما يحمل على حقيقية (حقيقته) حجة القول الأخير أصالة البراءة من التكليف بالقضاء والكفارة
وما رواه الشيخ عن عبد الله بن ميمون في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال ثلثة لا يفطرن الصايم القى والاحتلام والحجامة الحديث وأجاب الأولون بحمل الرواية
على غير العامد جمعا بين الأدلة وفيه بعد ويدل على هذا القول أيضا صحيحة محمد مسلم الدالة على حصر ما يضر الصايم في الأشياء الأربعة ولا يخفى انه يمكن الجمع
بين الأدلة بوجهين أحدهما ما مر في تأويل رواية ميمون مضافا إلى ارتكاب التخصيص في رواية ابن مسلم وثانيهما حمل اخبار القضاء على الاستحباب ولكل من
الوجهين نوع ترجيح فالمسألة عندي محل الاشكال والمشهور بين الأصحاب انه لو ذرعه القى فلا شئ عليه ونقل بعض المتأخرين الاتفاق عليه وقال ابن الجنيد
ان القى يوجب القضاء خاصة إذا تعمد فان ذرعه لم يكن عليه شئ الا ان يكون القى من محرم فيكون فيه إذا زرع القضاء وإذا استكره القضاء والكفارة و
يدفعه صحيحة الحلبي وغيرهما من الاخبار
ويجب الامساك أيضا عن الحقنة اختلف الأصحاب في الحقنة فقال المفيد انها تفسد الصوم وأطلق وقال علي بن بابويه
لا يجوز للصايم ان يحتقن وأطلق وقال السيد المرتضى في الجمل وقد الحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب القضاء والكفارة إلى أن قال (والحقنة) وأطلق أيضا قال
قوم ان ذلك ينقض الصوم وان لم يبطله وهو الأشبه وقالوا في اعتماد الحقنة وما تيقن وصوله إلى الجوف من السقوط وفي اعتماد القى وبلع الحصا (ثم قال) انه
يوجب القضاء من غير كفارة وقال في المسائل الناصرية فاما الحقنة فلم يختلف في أنها تفطر وكره الشيخ في النهاية والاستبصار الحقنة بالجامدات وحرم بالمايعات
من غير ايجاب كفارة ولا قضاء ونحوه قال ابن إدريس و [كره] في (المبسوط) والجمل والاقتصار الحقنة بالجامدات ولوجب القضاء بالمايعات وهو قول ابن البراج وقال
أبو الصلاح الحقنة يجب بها القضاء ولم يفصل ولم يذكر ابن أبي عقيل من المفطرات وقال ابن الجنيد يستحب الامتناع من الحقنة كذا نقل المصنف في [المختلف] و
استوجه المحقق في المعتبر تحريم الحقنة بالمايع والجامد دون الافساد واختاره بعض المتأخرين واختاره [المصنف] انها مفطرة موجبة للقضاء خاصة و
لعل الأقرب انها مكروهة غير موجبة للقضاء لنا ما رواه الكليني عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى (ع) قال سئلته عن الرجل والمراة هل يصلح لهما ان
يستدخلا الدواء وهم صايمان قال لا باس " ورواه الشيخ معلقا عن علي بن جعفر عنه وصحيحة محمد بن مسلم الدالة على حصر ما يضر الصايم في الأشياء الأربعة "
احتج القائلون بالتحريم مطلقا من غير فساد " بما رواه الشيخ والصدوق عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن أبي الحسن (ع) انه سئل عن الرجل يحتقن تكون به العلة
في شهر رمضان فقال الصايم لا يجوز له ان يختص به " قال في المعتبر والنهى عن الاحتقان لا يقتضى فساد الصوم لاحتمال ان يكون حراما لا لكون الصوم يفسد
به بل لحكمة شرعية لا يلزمنا ابداؤها كما قلنا في الارتماس والجواب ان الرواية محمولة على الكراهية جمعا بين الأدلة احتج القائلون بتخصيص الجواز بالحقنة
بالجامد " بما رواه الشيخ عن علي بن الحسن عن أبيه في الموثق قال كتبت إلى أبي الحسن ما تقول في التلطف من الأشياف يستدخله الانسان وهو صائم فكتب لا
باس بالجامد " والجواب ان التخصيص بالجامد يجوز ان يكون لشدة الكراهة في غيره وأجاب بعض القائلين بالتحريم مطلقا باستضعاف سند الرواية لان في طريقه
علي بن الحسن وأباه وهما فطحيان وهو مبنى على عدم العمل بالاخبار الموثقة ثم قال نعم يمكن بالترجيح لهذا القول بان المتبادر من الاحتقان ما كان بالمايع فيجب
الحمل عليه ويبقى الاحتقان بالجامد على أصل الإباحة احتج [المصنف في [لف] على انها مفطرة موجبة للقضاء بأنه قد أوصل إلى جوفه المفطر فأشبه ما لو ابتلعه
لاشتراكهما في الاغتذاء وصحيحة ابن أبي نصر وجه الاحتجاج ان تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلية فيكون بين الصوم والاحتقان الذي هو نقيض
المعلول المنافاة وثبوت أحد المنافيين يقتضى عدم الأخر وذلك يوجب عدم (الصوم عند ثبوت) الاحتقان فوجب القضاء وعلى انتفاء الكراهة بالأصل السالم عن المعارض و
بدعوى السيد الاجماع ويرد على حجته الأولى انها قياس مع وجود الفارق فان الحقنة لا تصل إلى المعدة ولا إلى موضع الاغتذاء وعلى الثانية ان الصوم
علة لتحريم الاحتقان أو كراهته واللازم من ذلك انتفاء الصوم عند جواز الاحتقان أو اباحته لا عند وجوده وهو واضح واختلف الأصحاب فيما لو صب
الدواء في إحليله فوصل إلى جوفه ففي المبسوط انه يفطر واستقربه المصنف في [المخ] والأكثر على عدم الافطار وهو أقرب " لصحيحة محمد بن مسلم الدالة على حصر ما يضر
الصايم في الأشياء الأربعة " السالمة عن المعارض احتج المصنف على الافطار بأنه قد أوصل إلى جوفه مفطرا بأحد المسلكين فان المثانة ينفذ إلى الجوف فكان
موجبا للافطار كما في الحقنة وضعفه ظاهر وقال الشيخ في المبسوط لو طعنة (غيره طعنة) وصلت إلى جوفه لم يفطر وان امره هو فذلك ففعل به أو فعل هو بنفسه ذلك أفطر و
استقربه المصنف (في المختلف) تعويلا على حجة ضعيفة والأكثر على عدم حصول الافطار بذلك وهو الصحيح يظهر الحجة عليه بما سبق ولو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه فالأكثر
على عدم الافطار واستقرب المصنف في [المخ] الافطار تعويلا على حجة ضعيفة ونقل ذلك عن ظ المبسوط والمعتمد الأول واختلف الأصحاب في تقطير الدواء في الاذن
فالأكثر على أنه غير مفطر خلافا لأبي الصلاح فإنه ذهب إلى أنه مفطر والمعتمد الأول لنا مضافا إلى " صحيحة محمد بن مسلم المشار إليها مرارا ما رواه الكليني
500

عن حماد بن عثمن في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الصايم يشتكى اذنه يصيب (يصب) فيها
الدواء قال لا باس به وعن حماد في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سئلت سألت أبا
عبد
الله (ع) عن الصايم يصبب في اذنه الدهن قال لا باس به وعن ليث المرادي قال سئلت سألت أبا
عبد الله عن الصايم يحتجم ويصب في اذنه الدهن قال لا باس
به ويجب الامساك أيضا عن معاودة النوم للجنب بعد انتباهة يعنى إذا أجنب ثم نام وانتبه ثم نام ثانيا ولم يستيقظ حتى يطلع الفجر كان عليه القضاء " سواء
نام بنية الغسل أم لا وهو المشهور بين الأصحاب ومستندهم " صحيحة معوية بن عمار السابقة " وفي دلالة الامر في الخبر على الوجوب تأمل لكن لا يبعد ان يقال
تقييده بكونه عقوبة يشعر بالايجاب وبهذا التقييد استدل بعضهم على تحريم النومة الثانية وربما يناقش في دلالة ذلك على التحريم بان ترتب
هذه العقوبة على الفعل لا يقتضى تحريمه وفيه تأمل ما والمصنف في المنتهى لم يحرم النومة الثانية ولا الثالثة وان أوجب بهما القضاء واختاره بعض المتأخرين
فلو فعل شيئا من ذلك المحكوم بوجوب الامساك عنه {بطل الصوم ثم إن كان الصوم متعينا بالأصالة كرمضان} أو لم يكن متعينا بالأصالة ولكن كان
معينا {بالنذر وشبهه} كاليمين والعهد {وجب القضاء والكفارة الا بفعل الثلاثة الأخيرة} وهي تعمد القى والحقنة ومعاودة النوم للجنب بعد انتباهه
{فإنه يجب بها} اي (بهذه الثلاثة القضاء خاصة دون الكفارة وقد سبق تحقيق المفطرات المذكور باعتبار لزوم الكفارة والقضاء) وعدمهما وثبوت الكفارة عند تحقق ما بوجبها في رمضان ظاهرا واما وجوبها في الصوم المعين بالنذر وشبهه فلعموم ما دل على
وجوب الكفارة عند الاخلال بالنذر وشبهه وسيجيئ ما يدل عليه في خصوص نذر الصوم
{ويجب القضاء أيضا بفعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع}
القدرة ويكون طالعا لا اعلم خلافا بين الأصحاب في الافطار بالظن الحاصل ببقاء الليل مع عدم مراعاة الفجر بل قيل لا خلاف في جواز فعل المفطر مع
الظن الحاصل من استصحاب بقاء الليل بل مع الشك في طلوع الفجر وان لم يثبت الاجماع على الحكم المذكور كان [للت‍] فيه مجال لعدم دليل على الجواز
في الصورة المذكورة وضعف حجية الاستصحاب في أمثال هذه المواضع مع توقف اليقين بالبرائة من التكليف بالصيام على الاجتناب عنه والظاهر أن
المراد بالآية جواز الأكل والشرب إلى زمان يتبين ويظهر فيه الخيط الا بيض (من الأسود) وهو زمان يظهر ذلك بعد النظر والمراعات فلا يمكن التمسك بها في
الجواز " وروى الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثق قال قلت لأبي عبد الله (ع) اكل في شهر رمضان بالليل حتى أشك قال كل حتى لا تشك " والرواية يحتمل
وجهين لا يخفى على المتدبر فيها إذا عرفت هذا فاعلم أنه إذا فطر في الصورة المذكور مع القدرة على المراعاة ثم تبين ان الفجر كان طالعا لم يكن
عليه كفارة ويتم يومه وعليه القضاء عند الأصحاب إما عدم وجوب الكفارة فللأصل وظاهر الاخبار الآتية حيث لم يذكر فيها الكفارة في مقام بيان
الحكم واما وجوب القضاء فلما " رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح والكليني عنه في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من
بيته وقد طلع الفجر وتبين فقال يتم صومه ذلك ثم ليقضه وان تسحر في غير رمضان بعد طلوع الفجر أفطر ثم قال إن أبي كان ليلة يصلى وانا اكل فانصرف
فقال إما جعفر فقد اكل وشرب بعد الفجر فأمرني فأفطرت اليوم في غير شهر رمضان وما رواه الكليني والشيخ عنه باسناد لا يبعدان يعد موثقا
عن سماعة بن مهران قال سئلته عن الرجل اكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان فقال إن كان قام فنظر فلم يرى الفجر فاكل ثم عاد فرأى الفجر
فليتم صومه ولا إعادة عليه وإن كان قام فاكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع فليتم صومه ويقضى يوما اخر لأنه بدا بالاكل قبل النظر فعليه الإعادة
وروى الصدوق عن سماعة مهران في الموثق انه سئل عن رجلين قاما ينظران إلى الفجر فقال أحدهما هو ذا وقال الآخر ما ارى شيئا قال فليأكل
الذي لم يتبين له الفجر وليشرب لان الله عز وجل يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل
قال سماعة وسئلته عن رجل اكل " وساق الحديث نحوا مما سبق عن الكليني والشيخ ودلالة الروايتين على الوجوب غير واضحة ولا يبعد ان يستخرج
ذلك منها بمعونة الشهرة وعمل الأصحاب والروايتان مختصتان بالاكل والشرب واعلم أن في كثير من عبارات الأصحاب اورد والحكم المذكور
في صورة الظن بعدم طلوع الفجر وهو يقتضى ان لا يكون حكم الشك كذلك وكثير من عباراتهم يشمل صورة الشك أيضا والروايتان مطلقتان والظاهر
عدم الفرق بين صورة الظن وصورة الشك في ثبوت القضاء وعدم لزوم الكفارة وفي الإباحة (ت‍) واعلم أيضا ان المشهور بين الأصحاب تقييد الحكم
المذكور بصورة القدرة على المراعاة فينتفى عند عدمها وجوب القضاء وربما يتوهم من عبارة المفيد في المقنعة عدم اعتبار هذا القيد فيثبت
القضاء عند عدم المراعاة والاصباح مطلقا وهو توهم ينشأ من قلة [الت‍] في كلامه وعلى كل تقدير فالظاهر أن وجوب القضاء مخصوص بصورة القدرة
على المراعاة لاختصاص الرواية بها فيبقى غير الصورة المذكورة باقيا على الأصل من عدم وجوب القضاء واعلم أيضا انه يستفاد من كلام المصنف وغيره من
الأصحاب انتفا القضاء إذا تناول المفطر بعد المراعاة اي بعد الظن المستند إلى المراعاة ويدل عليه الأصل " ورواية سماعة السابقة وما
رواه الصدوق عن معاوية بن عمار في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) أمر الجارية لتنظر إلى الفجر فتقول لم يطلع بعد فاكل ثم انظر فأجده قد كان طلع
حين نظرت قال اقضه إما انك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شئ وروى الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم هاشم قال قلت لأبي عبد الله
أمر الجارية ان تنظر طلع الفجر أم لا فتقول لم يطلع فاكل ثم أنظره فأجده قد طلع حين نظرت قال تتمم يومك ثم تقضيه إما انك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان
عليك قضاؤه ورواه الشيخ معلقا عن الكليني بتفاوت ما في المتن " واعلم أيضا ان مقتضى صحيحة الحلبي المذكورة ان من تناول المفطر في غير شهر
رمضان بعد طلوع الفجر أفسد صومه سواء كان الصوم واجبا أو مندوبا وسواء تناول المفطر بعد المراعاة أم قبلها وبذلك صرح المصنف و
غيره ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني عن إسحاق بن عمار في الفوى عندي قال قلت لأبي إبراهيم (ع) يكون على اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحر
مصبحا أفطر ذلك اليوم أو اقضي مكان ذلك يوما اخر أو أتم على صوم ذلك اليوم واقضى يوما اخر فقال لابل تفطر ذلك اليوم لأنك اكلت مصبحا وتقضى
يوما اخر وعن علي بن أبي حمزة في الضعيف عن أبي إبراهيم (ع) قال سئلته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان قال يصوم يومه ذلك
ويقضى يوما اخر " وإن كان قضاء لرمضان في شوال أو غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضى واستظهر بعض المتأخرين الحاق الواجب المعين
مطلقا بصوم رمضان وهو غير بعيد ويجب القضاء أيضا دون الكفارة بالافطار للاخبار الغير بعدم الطلوع مع القدرة على المراعاة مع طلوعه أي
الفجر ومستنده يعلم مما سبق في المسألة المتقدمة بالافطار واطلاق العبارة يقتضى عدم الفرق في المخير بين الواحد والمتعدد واستقرب المدقق
الشيخ على سقوط القضاء لو كان المخبر عدلين لان اخبار العدلين حجه شرعية فيصح التعويل عليه ونفى عنه الباس الشهيد الثاني ره وهو حسن لا
لما ذكره لعدم وضوح مستند حجية البينة مطلقا بحيث يشمل محل البحث بل للأصل وعدم شمول ما هو مستند القضاء لهذا الموضع فان بعضها مختص
501

باخبار الجارية والمتبادر من الباقي غير صورة اخبار العدلين اثبات القضاء في صورة اخبار العدل الواحد أيضا محل اشكال ويجب القضاء أيضا بدون الكفارة
بالافطار مع الاخبار بطلوعه لظن كذبه والقدرة على المراعاة مع طلوعه وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ومستنده ما رواه الكليني عن عيص بن
القسم في القوى عندي صحيح عند جماعة من الأصحاب حسن عند بعضهم ورواه الصدوق عنه في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن رجل
خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم (انه قد طلع الفجر) فكف بعضهم وظن بعضهم انه يسخر فاكل فقال يتم صومه ويقضى " واستقرب المصنف في
المنتهى والشهيدان وجوب القضاء والكفارة لو كان المخبر عدلين للحكم بقولهما شرعا فيكون كتعمد الافطار بعد طلوع الفجر والرواية غير منافية له لاختصاصها
باخبار الواحد الا ان اثبات حجية الاخبار العدلين مطلقا بحيث يشمل محل البحث لا يخلو من اشكال ويجب القضاء أيضا بالافطار للاخبار بدخول الليل ثم ظهر الفساد
قال بعض الأصحاب هذا الاطلاق مشكل لان المفطر إن كان من لا يسوغ له التقليد فينبغي ان يكون عليه القضاء والكفارة وإن كان ممن
يسوغ له ذلك اتجه الحكم بسقوطها لاسناد فعله إلى اذن [الش‍] على هذا التقدير الا ان يقال إن ذلك لا يقتضى سقوط القضاء كما في تناول المفطر
قبل مراعاة الفجر وهو جيد لو ثبت دليل الوجوب هنا كما ثبت هناك انتهى كلامه وفيه (ت‍) فان مقتضى كون المفطر ممن لا يسوغ له التقليد ترتب
الاثم على الافطار لا القضاء والكفارة لا يبعدان يقال إن حصل الظن باخبار المخبر اتجه سقوط القضاء والكفارة " لصحيحة زرارة المذكورة في المسألة
الآتية " ولا يبعد انتفاء الاثم أيضا والا فالظاهر ترتب الاثم " لقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل " فان مقتضاها وجوب تحصيل العلم أو الظن بالامتثال و
هو منتف في الفرض المذكور واما وجوب القضاء ففيه (تردد) لعدم دليل دال عليه وعدم الاستلزام بين حصول الاثم ووجوب القضاء واعلم أن
اطلاق العبارة يقتضى عدم الفرق بين كون المخبر فاسقا أو عادلا ولا بين كونه واحدا أو متعددا وقطع المدقق الشيخ على أنه لو شهد بالغروب
عدلان ثم بان كذبهما فلا شئ على المفطر وإن كان ممن لا يجوز له التقليد لان شهادتهما حجة شرعية واستشكله بعض الأصحاب بانتفاء ما يدل على
جواز التعويل على البينة على وجه العموم خصوصا في موضع يجب فيه تحصيل اليقين وهو حسن الا ان جعل محل البحث مما يجب فيه تحصيل اليقين
محل تأمل لما ذكرنا من دلالة صحيحة زرارة على جواز الاكتفاء بالظن وحينئذ فالظاهر جواز التعويل على شهادة العدلين الا إذا لم يحصل الظن بشهادتهما
ويجب القضاء أيضا بالافطار للظلمة الموهمة دخول الليل ولو ظن دخول الليل لم يفطر فلم يجب عليه القضاء قال بعض أصحابنا المتأخرين لا خلاف
بين علمائا ظاهرا في جواز الافطار عند ظن الغروب إذا لم يكن للظان طريق إلى العلم وما ذكره من نفى الخلاف غير واضح فان أكثر عباراتهم خال عن التصريح
بذلك وقال المصنف في التذكرة الأحوط للصايم الامساك عن الافطار حتى تيقن الغروب لأصالة بقاء النهار فيستصحب إلى أن يتيقن خلافه ولو اجتهد فغلب على
ظنه دخول الليل فالأقرب جواز الأكل وظاهره وجود الخلاف في الحكم المذكور وما قربه متجه لظاهر صحيحة زرارة الآتية إذا عرفت هذا فاعلم أن
الأصحاب اختلفوا في وجوب القضاء إذا أفطر في الصورة المذكورة ثم انكشف فساد ظنه فقال الشيخ في النهاية لو شك في دخول الليل لوجود عارض في السماء
ولم يعلم بدخول الليل ولا غلب على ظنه ذلك فأفطر ثم تبين له بعد ذلك أنه كان نهارا كان عليه القضاء فإن كان قد غلب على ظنه دخول الليل ثم
تبين له انه كان نهارا لم يكن عليه شئ وقريب منه اختياره في التهذيب والاستبصار والظاهر أن مراده بغلبة الظن مطلق الظن ودلالة كلامه في التهذيب على ذلك
أقوى والى هذا القول ذهب الصدوق وابن البراج وذهب أكثر الأصحاب منهم المفيد والمرتضى وأبو الصلاح إلى وجوب القضاء واختاره
المحقق في المعتبر وقواه المصنف في المنتهى وقال ابن إدريس ومن ظن أن الشمس قد غابت لعارض يعرض في السماء من الظلمة أو قتام ولم يغلب على ظنه ذلك ثم
تبين الشمس بعد ذلك فالواجب عليه القضاء دون الكفارة وإن كان مع ظنه غلبة قوية فلا شئ عليه من قضاء ولا كفارة لان ذلك فرضه
لان الدليل قد فقد فصار تكليفه في عبارته غلبة ظنه فان أفطر لا عن امارة ولا ظن فيجب عليه القضاء والكفارة قال المصنف في [لف] واعلم أن
قول ابن إدريس في غاية الاضطراب لأنه أوجب القضاء مع الظن واسقطه مع غلبته ومنشأ خياله هذا ما وجده في كلام شيخنا أبي جعفر ره
انه متى غلب على ظنه لم يكن عليه شئ وتوهم ان غلبة الظن مرتبه أخرى راجحة على الظن ولم يقصد الشيخ ذلك فان الظن هو رجحان أحد الاعتقادين و
ليس للرجحان مرتبة محدودة تكون علميا واخرى تكون غلبة الظن وهو حسن لان للظن مراتب متعددة بعضها فوق بعض وكل مرتبة من مراتب
الظن فيوجد مرتبه أقوى منها ويوجد مرتبه أضعف فنها ولا طريق إلى تحديد بعض المراتب فنجعله غلبة الظن ومن المستبعد جدا إناطة التكليف
بمثل هذا الامر المبهم والأقرب عندي القول الأول لنا " ما رواه الشيخ وابن بابويه عن زرارة في الصحيح قال قال أبو جعفر (ع) وقت المغرب إذا غاب
القرص فان رايته بعد ذلك وقد صليت فأعدت الصلاة ومعنى صومك وتكف عن الطعام ان كنت قد أصبت منه شيئا " وحمل الرواية على الخبر
بعيد جدا قال ابن بابويه بعد نقل هذه الرواية وكذلك روى زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) وما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح ولا يضر وجود
ابان في الطريق لما نبهنا عليه مرارا قال سئلت سألت أبا
جعفر (ع) عن وقت افطار الصايم قال حين تبدو ثلاثة أنجم (وقال) لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر
ثم أبصر الشمس بعد ذلك قال ليس عليه قضاء وعن أبي الصباح الكناني في الضعيف قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت
وفي السماء غيم فأفطر ثم إن السحاب انجلى فان الشمس لم تغب فقال قدتم صومه ولا يقضيه " واطلاق الظن على العلم نادر جدا فلا يستقيم حملا الرواية
عليه مع أن القرائن دالة على خلافه " وعن زيد الشحام في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) في رجل صايم ظن أن الليل قد كان وان الشمس قد غابت وكان
في السماء سحاب فأفطر ثم إن السحاب انجلى فان الشمس لم تغب فقال تم صومه ولا يقضيه " احتج القائلون بوجوب القضاء " بما رواه الكليني عن علي بن
إبراهيم عن محمد بن عيسى عبيد عن يونس عن أبي بصير وسماعة عن أبي عبد الله (ع) في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب اسود عند غروب الشمس
فرأوا انه الليل فأفطر بعضهم ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس فقال على الذي أفطر صيام ذلك اليوم ان الله عز وجل يقول ثم أتموا الصيام إلى الليل
فمن اكل قبل ان يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه اكل متعمدا ورواه الشيخ عن الكليني ببعض الاسقاط " وبأنه تناول ما ينافي الصوم عمدا فلزم القضاء
ويسقط الكفارة لعدم العلم وحصول الشبهة والجواب عن الأول بعد الإغماض عن السند الحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة وحملها الشيخ على
صورة الشك وتساوى الاعتقاد وفيه بعد وعن الثاني بمنع الأصل والفرع فان القضاء فرض مستأنف لا يثبت الا مع قيام الدليل عليه ويدل
على هذا القول أيضا ما رواه الكليني عن سماعة باسناد لا يبعد ان يعد موثقا قال سئلته عن قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب اسود عند
502

غروب الشمس فظنوا أنه ليل فافطروا ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس فقال على الذين افطروا صيام ذلك اليوم ان الله عز وجل يقول وأتموا الصيام إلى الليل فمن اكل
قبل ان يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه اكل متعمدا والجواب ما مر واعلم أن الوهم في كلام المصنف يحتمل ان يكون المراد به معناه المتعارف يعنى الطرف المرجوح
المقابل للظن ولا يبعد حينئذ وجوب القضاء والكفارة جميعا والظاهر سقوطهما لو تبين مصادفه الافطار (لدخول الليل ومع استمرار الاشتباه اشكال ينشأ من أصالة بقاء النهار والشك في الموجب وهو الافطار) في نهار رمضان والترجيح للأخير وهو خيرة المصنف
في المنتهى ويحتمل ان يكون المراد به مقابل الظن حتى يشمل الشك أيضا وحكى عن الشهيد ره انه فرق في بعض تحقيقاته بين الظن والوهم بان المراد من الوهم
ترجيح أحد الطرفين لا لامارة شرعية ومن الظن ترجيحه لامارة شرعية وهو غير مرتبط بدليل بل مورد النص سقوط القضاء مع حصول الظن
الذي سماه الشهيد وهما كما قيل وحكم الموطوء حكم الواطي فكل موضع تعلق حكم القضاء والكفارة والاثم بالواطي تعلق بالموطوء أيضا لا اعلم في ذلك
خلافا بين الأصحاب (ويحرم وطى الدابة بلا خلاف في ذلك بين الأصحاب) وفي وجوب القضاء والكفارة به خلاف بين الأصحاب فذهب الشيخ في المبسوط إلى أنه مفسدا للصوم موجب للقضاء والكفارة و
قال في [ف] إذا اتى بهيمة فامنى كان عليه القضاء والكفارة فان أولج ولم ينزل فليس لأصحابنا فيه نص لكن مقتضى المذهب ان عليه القضاء لأنه لا خلاف
فيه واما الكفارة فلا يلزمه لان الأصل براءة الذمة وقال ابن إدريس لما وقفت على كلامه كثير تعجبي منه والذي دفع به الكفارة يدفع القضاء مع قوله
لا نص لأصحابنا فيه وإذا لم يكن فيه نص مع قولهم اسكتوا عما سكت الله عنه فقد كلفه القضاء بغير دليل وأي مذهب لنا يقتضى وجوب القضاء بل أصول
المذهب يقتضى نفيه وهي براءة الذمة والخبر المجمع عليه وقد يقال مراد الشيخ بالنص المنفى النص الصادر عن الإمام (ع) وهو لا ينافي ثبوت الحكم بدليل
اخر وهو الاجماع الذي ادعاه واستقرب المحقق والمصنف في [المخ] ان فساد الصوم فيه تابع لوجوب الغسل وقد مر احتجاج المصنف عليه والكلام في هذه
المسألة كما مر في وطى الغلام
ويحرم الكذب على الله ورسوله والأئمة (ع) اختلف في ذلك بعد اتفاقهم على أن مطلق الكذب غير مفسد وإن كان
حراما فذهب الشيخان والسيد المرتضى في الانتصار على أنه مفسد للصوم موجب القضاء والكفارة وذهب جماعة من الأصحاب منهم السيد المرتضى في الجمل و
ابن إدريس إلى أنه لا يفسد يدل على هذا القول الحصر المستفاد من صحيحة محمد بن مسلم السابقة احتجوا باجماع الفرقة وما رواه الشيخ عن أبي بصير في الموثق
قال سمعت سألت أبا
عبد الله (ع) يقول الكذب تنقض الوضوء وتفطر الصايم قال قلت هلكنا قال ليس حيث تذهب انما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى
الأئمة وعن سماعة باسناد لا يبعد ان يعد موثقا قال سئلته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صايم يقضى صومه ووضوءه
إذا تعمد " ويمكن الجواب إما عن الاجماع فبمنع ثبوته واما عن الروايتين فبالحمل على الاستحباب القضاء والإعادة والمراد بالنقض نقض الكمال بقرينة انضمام
الوضوء واطلاق الكذب في الخبر الثاني إذ الظاهر أنه لم يقل أحد بان مطلق الكذب مفطر ولا كون الكذب ناقضا للوضوء وقد يجاب بالقدح في سند الروايتين
لاشتمال (الأولى) على منصور وهو واقفي وعن أبي بصير وهو مشترك بين الثقة وغيره واضمار الثانية واشتمالها على عدة من الواقفية وأنت خبير بما فيه ويدل على هذا
القول أيضا ما رواه الصدوق عن منصور بن يونس عن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله (ع) ان الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة (ع) يفطر الصايم
وما رواه الشيخ عن سماعة باسناد لا يبعد ان موثقا قال سئلته عن رجل كذب في رمضان فقال قد أفطر وعليه قضاؤه فقلت ما كذبته قال يكذب على الله
وعلى رسوله صلى الله عليه وآله ويمكن الجواب بالحمل على الاستحباب جمعا بينهما وبين صحيحة محمد بن مسلم وللتردد في المسألة مجاز والارتماس ولا كفارة على رأى اختلف
الأصحاب في حكم الارتماس للصايم فذهب المفيد والسيد المرتضى في الانتصار في الشيخ في النهاية والجمل والاقتصاد وابن البراج انه يوجب القضاء والكفارة وقيل إن
ابن بابويه رواه في كتابه لعله نظر إلى ما رواه فيمن لا يحضره الفقيه من بعض الأخبار الدالة على المنع من الانغماس في الماء للصايم وهو غير دال على ما ذكره
أو روى الصدوق ما يدل عليه في كتاب اخر وقال الشيخ في المبسوط ويجب القضاء والكفارة في الارتماس في الماء على أظهر الروايات وفي أصحابنا من قال إنه لا يفطر وقال
في الاستبصار لست اعرف حديثا في ايجاب القضاء والكفارة أو ايجاب أحدهما على من ارتمس في الماء ونسب ابن إدريس في [ير] الكلامين إلى التناقض ولعل
نظر الشيخ في المبسوط إلى الأخبار الدالة على النهى عن الارتماس للصايم وعن أبي الصلاح انه يوجب القضاء خاصة وذهب الشيخ في الاستبصار إلى أنه محرم لا يوجب
كفارة ولا قضاء واختاره المحقق في المعتبر والمصنف في المنتهى و [لف] واختار ابن إدريس انه ينقض الصوم ولا يبطله ونقل عن السيد المرتضى وحكاه بعضهم عن [ظ]
الشيخ في التهذيب ونقل في المعتبر عن السيد المرتضى انه مكروه ونقل في المنتهى عن ابن أبي عقيل انه ليس بمكروه والذي وصل إلي في هذا الباب اخبار منها " ما رواه
الشيخ عن الحلبي في الصحيح والكليني عنه في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال الصايم يستنقع في الماء ولا يرتمس في الماء رأسه وما رواه الشيخ عن حريز في الصحيح والكليني
عنه في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال لا يرتمس الصايم ولا المحرم رأسه في الماء وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال الصايم يستنقع
في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح المروحة وينضح البوريا ولا يرتمس رأسه في الماء ورواه الكليني عنه في الصحيح أيضا وفيه وينضح
البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء وعن محمد بن مسلم في الصحيح قال سمعت سألت أبا
جعفر (ع) يقول ما يضر الصايم ما صنع إذا اجتنب ثلثه خصال الطعام
والشراب والنساء والارتماس في الماء وعنه في الصحيح أيضا نحوه الا ان فيه أربع خصال وعن عبد الله بن سنان في الحسن والموثق على الظاهر عن أبي عبد
الله (ع) قال كره للصايم ان يرتمس في الماء وعن إسحاق بن عمار في الموثق قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل صايم ارتمس في الماء متعمدا عليه قضاء
ذلك اليوم قال ليس عليه قضاء ولا يعودن ومنها ما رواه الصدوق في الحسن وغيره قال سئل حنان بن سدير سألت أبا
عبد الله وحنان وثقه الشيخ
وقيل إنه واقفي عن الصايم يستنقع في الماء قال لا باس ولكن (لا ينغمس) والمرأة لا يستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبلها ورواه الكليني عن حنان باسناد ضعيف ومنها
ما رواه الكليني عن مثنى الحناط والحسن الصيقل في الضعيف قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن الصايم يرتمس في الماء قال (لا ولا المرة قال) وسئلته عن الصايم يلبس
الثوب المبلول قال لا والمستفاد من هذه الأخبار رجحان ترك الارتماس للصايم لما نبهنا عليه مرارا من أن النهى وما معناه في اخبارنا غير ظاهر
في التحريم لكن لما كان تحصيل اليقين بالبرائة من التكليف الثابت يتوقف على الاجتناب عنه لا يبعد القول بتحريمه ولا ينافيه رواية ابن سنان لشيوع
استعمال الكراهة في اخبارنا في التحريم واما القضاء والكفارة فمنفيان بالأصل وعدم دليل دال على ثبوت شئ منهما ويدل عليه أيضا موثقة إسحاق بن
عمار المذكورة " وقال في المعتبر ويمكن ان يكون (الوجه في التحريم الاحتياط في الصوم فان المرتمس في الأغلب لا ينفك عن أن يصل الماء إلى جوفه فيحرم وان لم يجب) منه قضاء ولا كفارة الا مع اليقين بابتلاعه ما يوجب الفطر وينبغي التنبيه على أمور الأول الظاهر أن المراد
بالارتماس غمس الرأس في الماء وإن كان البدن خارج الماء كما هو مقتضى الروايات المذكورة وتنظر في [س] في الحاق غمس الرأس دفعة بالماء بالارتماس
وذكر بعض الأصحاب انه يعتبر فيه كونه دفعة عرفية فلو غمس رأسه على التعاقب لم يتعلق به التحريم وللتردد فيه مجال فان المستفاد من بعض كتب اللغة ان الارتماس
503

ان الارتماس الاغتماس وهو يتحقق بالدفعة والتعاقب نعم لو ادخل جزأ من الرأس ثم أخرجه وادخل جزأ اخر بحيث لا يحصل الأجزاء جميعا في الماء اتجه عدم
التحريم ولعل هذا مقصود من نفى التحريم في صورة التعاقب واحتمل بعض الأصحاب تعلق التحريم بغمس المنافذ كلها دفعة وإن كانت منابت الشعر خارجة من
الماء وهو حسن ان صدق عليه الارتماس عرفا (الثاني) ظاهر اطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق في الحكم المذكور بين صوم الفريضة و
النافلة والوجه انه ان قلنا بكونه مفسدا جاز فعله في الصوم النافلة كغيره من المفطرات وان قلنا بالتحريم خاصة احتمل التحريم في الصوم النافلة
كالتكفير في الصلاة المندوبة ويحتمل الإباحة لأنه إذا جاز تناول المفطر جاز فعل هذا بطريق أولي والوجه عندي جواز فعله في صوم النافلة
(الثالث) قال الشهيد الثاني فائدة التحريم يظهر فيما لو ارتمس في غسل مشروع فإنه يقع فاسدا للنهي عن بعض اجزائه المقتضى للفساد في العبادة قال بعض
الأصحاب وهو جيد ان وقع الغسل في حال الاخذ في الارتماس أو الاستقرار في الماء لاستحالة اجماع الواجب والحرام في الشئ الواحد إما لو وقع في حال
الاخذ في رفع الرأس من الماء فإنه يجب الحكم بصحته لان ذلك واجب محض لم يتعلق به نهى أصلا فينتفى (المقتضى) للفساد وهو حسن إن كان الغسل يتحقق باخراج
البدن من الماء لكن لي في ذلك تأمل لان المتبادر من الغسل المأمور به في الاخبار غير ذلك وبالجملة لا يحصل اليقين بامتثال التكليف بهذا
الفعل (الرابع) قال الشهيد الثاني المرتمس ناسيا يرتفع حدثه لعدم توجه النهى إليه والجاهل عامد قال بعض الأصحاب ما ذكره ره في حكم الناسي
جيد لكن الاظهر مساواة الجاهل له في ذلك لاشتراكهما في عدم توجه النهى إليهما وان اثم الجاهل بتقصيره في التعلم على بعض الوجوه وهو حسن
{ويكره
تقبيل النساء ولمسهن و ملاعبتهن وخص جماعة من الأصحاب منهم المحقق في المعتبر والمصنف في التذكرة الكراهة بمن يحرك اللمس ونحوه شهوته وهو أقرب و
الأصل في هذا الباب روايات منها ما رواه الكليني عن الحلبي في الصحيح والحسن عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن (الرجل يمس من) المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه
فقال إن ذلك يكره للرجل الشاب مخافة ان يسبقه المنى وعن منصور بن حازم في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في الصايم يقبل الجارية والمراة
فقال إما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا باس واما الشاب الشبق فلا لأنه لا يؤمن والقبلة أحد الشهوتين قلت فما ترى في مثلي يكون له الجارية فيلاعبها
فقال لي انك لشبق يا با حازم كيف طعمك قلت إن شبعت أضرني وان جعت أضعفني قال كذلك انا فكيف أنت والنساء قلت ولا شئ قال ولكني يا سألت أبا
حازم ما
أشاء شيئا ان يكون ذلك منى الا فعلت وما رواه الشيخ عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) انه سئل هل يباشر الصايم أو يقبل في شهر رمضان
فقال اني أخاف عليه فلينتزه عن ذلك الا ان يثق ان لا يسبقه منيه وبعض الأخبار يدل على الرخصة روى الشيخ عن أبي بصير في الموثق قال قلت لأبي عبد
الله (ع) عن الصايم يقبل قال نعم ويعطيها لسانه تمصه وعن علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) قال سئلته عن الرجل الصايم له ان يمص لسان المراة أو تفعل
المراة ذلك قال لا باس وعن أبي ولاد الحناط باسناد فيه توقف قال قلت لأبي عبد الله (ع) اني اقبل بنت لي صغيرة وانا صايم فيدخل في جوفي
من ريقها شئ قال فقال لي لا باس ليس عليك شئ " {ويكره الاكتحال بما فيه صبر أو مسك} والاخبار في هذا الباب مختلفة فمنها ما يدل على الترخيص
مثل " ما رواه الكليني والشيخ عنه عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) في الصايم يكتحل قال لا باس به ليس بطعام ولا شراب وروى الكليني
عن سليمان الفرا في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن غير واحد عن أبي جعفر (ع) مثله وعن ابن أبي عمير في الصحيح عن عبد الحميد بن أبي العلا عن أبي عبد الله (ع)
قال لا باس بالكحل للصايم وعن صفوان في الصحيح عن الحسن بن أبي غندر عن ابن أبي يعفور قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن الكحل للصايم فقال
لا باس به انه ليس بطعام يؤكل وعن الحسين بن أبي غندر قال قلت لأبي عبد الله اكتحل بكحل فيه مسك وانا صائم قال لا باس به وصحيحة عبد الله بن ميمون
المذكورة في المسألة الآتية وبعضها يدل على المنع مطلقا مثل " ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن الرجل يكتحل وهو صايم
فقال لا انى أتخوف ان يدخل رأسه وعن الحسن بن علي في الموثق على الظاهر قال سئلت سألت أبا
الحسن (ع) عن الصايم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذر؟ وروما
أشبهه أم لا يسوغ له ذلك فقال لا يكتحل وما رواه الكليني عن سعد بن سعد الأشعري في الصحيح عن أبي الحسن الرضا (ع) قال سئلته عمن يصيبه الرمد
في شهر رمضان هل يذر عينه بالنهار وهو صايم قال يذرها إذا أفطر ولا يذرها وهو صايم وبعض الأخبار يدل على التفصيل مثل ما رواه
الشيخ عن محمد في الصحيح عن أحدهما (ع) انه سئل عن المراة يكتحل وهي صائمة فقال إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا باس وما رواه الكليني والشيخ
عنه عن سماعة باسناد لا يبعد ان يعد موثقا قال سئلت عن الكحل للصايم فقال إذا كان كحلا ليس له طعم في الحلق فليس به باس " والجمع بين
الاخبار إما بحمل اخبار الترخيص على الجواز المطلق وحمل اخبار المنع مطلقا على الكراهة وحمل اخبار التفصيل على شدة الكراهية في بعض الصور واما
بتقييد الأخبار الدالة على المنع مطلقا بالاخبار المفصلة وبالجملة الظاهر كراهة الاكتحال بكل ماله طعم يصل إلى الحلق كما قطع به المصنف في المنتهى والتذكرة أو كان
فيه مسك وكره الشيخ ما كان له رائحة فيدخل الحلق {ويكره للصايم {اخراج الدم ودخول الحمام المضعفان} إما كراهة اخراج الدم المضعف سواء كان
بفصد أو حجامة أو غيرهما كما صرح به المصنف وغيره فلا اعرف خلافا بين الأصحاب فيه والظاهر أنهم اتفقوا على عدم تحريمه كما قاله المصنف في المنتهى والأصل في
هذا الباب ما رواه الشيخ عن سعيد الأعرج في الصحيح قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن الصايم يحتجم فقال لا باس الا ان يتخوف على نفسه الضعف و
عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس بان يحتجم الصايم الا في رمضان فانى أكره ان يغرر بنفسه الا ان لا يخاف على نفسه
وانا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا وما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحلبي باسنادين أحدهما صحيح والاخر حسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي
عبد الله (ع) قال سئلته عن الصايم أيحتجم فقال انى أتخوف عليه إما يتخوف على نفسه قلت ماذا يتخوف عليه قال الغسيان أو بثور به مرة قلت أرأيت ان
قوى على ذلك ولم يخش شيئا قال نعم انشاء وعن الحسين بن أبي العلا في الحسن قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن الحجامة للصايم قال نعم إذا لم يخف ضعفا "
والروايات مختصة بالحجامة لكن لا يبعد تعميم الحكم نظرا إلى عموم العلة ويدل على الجواز " ما رواه الشيخ عن عبد الله بن ميمون في الصحيح عن أبي عبد الله (ع)
عن أبيه قال ثلثه لا يفطرن الصايم القى والاحتلام والحجامة وقد احتجم النبي صلى الله عليه وآله وهو صايم وكان لا يرى بأسا بالكحل للصايم وروى الشيخ
معلقا عن عمار الساباطي قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن الحجام يحتجم وهو صايم قال لا ينبغي وعن الصايم يحتجم قال لا باس " واما كراهة دخول الحمام المضعف
" فما رواه الكليني والشيخ عنه عن محمد بن مسلم في الصحيح وابن بابويه عنه في الصحيح عندي عن أبي جعفر (ع) انه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صايم فقال
لا باس ما لم يخش ضعفا " ويدل على جوازه الأصل مع ضعف بعض الروايات الدالة عليه {ويكره} للصايم [أيضا] السعوط بما لا يتعدى الحلق على المشهور بين الأصحاب
504

وقال ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه لا يجوز للصايم ان يتسعط ولعل مراده الكراهة التصريحة في المقنع بعدم الباس وأوجب المفيد وسلار القضاء
والكفارة ونقله السيد المرتضى عن قوم من أصحابنا وعن أبي الصلاح وسلار انه يوجب القضاء خاصة والأقرب الأول لنا على الجواز " صحيحة محمد بن مسلم
الدالة على حصر ما يضر الصايم في الأشياء الأربعة وعلى رجحان تركة ما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) قال لا باس بالكحل
للصايم وكره السعوط للصايم وعن غياث بن إبراهيم أيضا عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) انه كره السعوط للصايم وعن ليث المرادي قال سئلت سألت أبا
عبد الله
(ع) عن الصايم يحتجم ويصب في اذنه الدهن قال لا باس الا السعوط فإنه يكره احتج من أوجب القضاء والكفارة بأنه أوصل إلى الدماغ المفطر فكان
عليه القضاء والكفارة لان الدماغ جوف وضعفه ظاهر قال الشيخ في التهذيب واما السعوط فليس في شئ من الاخبار انه يلزم المتسعط الكفارة
وانما وردت مورد الكراهة والمستفاد من كلام المصنف حيث قيد الحكم بغير المتعدى إلى الحلق المنع من
المتعدى وهو المنقول عن الشيخ وجماعة
وعن الشيخ في عدة من كتبه اطلاق الحكم بالكراهة وعن ابن الجنيد وابن بابويه في المقنع اطلاق الحكم بنفي الباس والمصنف ومن تبعه نصوا على أن تعمد ايصاله إلى
الحلق يوجب القضاء والكفارة واحتج عليه المصنف بأنه أوصل إلى جوفه المفطر فكان عليه القضاء والكفارة وفيه نظر لانتفاء ما يدل على أن الايصال
إلى الجوف مطلقا مفطر
ويكره أيضا للصايم شم الرياحين والريحان كل نبت طيب الريح على ما نص عليه أهل اللغة خصوصا النرجس إما كراهة شم
الرياحين فلا اعلم فيها خلافا وفي المنتهى انه قول علمائنا أجمع ويدل عليه ما رواه الشيخ عن الحسن بن راشد في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال
الصايم لا يشم الريحان وعن الحسن الصيقل باسناد فيه جهالة عن أبي عبد الله قال وسئلته عن الصايم يلبس الثوب المبلول فقال لا ولا يشم
الريحان وما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحسن بن راشد في الضعيف قال قلت لأبي عبد الله (ع) الحايض تقضى الصلاة قال لا قلت تقضى الصوم
قال نعم قلت من أين جاء هذا قال إن أول من قاس إبليس قلت فالصايم يستنقع في الماء قال نعم قلت فيبل ثوبا على جسده قال لا قلت من أين جاء
قال هذا من ذاك قلت فالصايم يشم الريحان قال لا لأنه لذة ويكره له ان يتلذذ واما تأكد كراهة النرجس فلما رواه الكليني والشيخ عنه عن محمد
العيص باسناد فيه جهالة ومحمد هذا غير موثق ولا ممدوح وقال سمعت سألت أبا
عبد الله (ع) ينهى عن النرجس الصايم فقلت جعلت فداك لم ذاك فقال لأنه
ريحان الأعاجم ورواه الصدوق عن محمد بن العيص التيمي عن ابن رباب عنه (ع) قال في [في] وأخبرني بعض أصحابنا ان الأعاجم كانت تشمه إذا صاموا وقالوا
انه يمسك الجوع وذكر المفيد ان ملوك العجم كان لهم يوم معين يصومونه ويكثرون فيه شم النرجس فنهوا عليهم السلام عن ذلك خلافا لهم والحق المصنف في المنتهى
بالنرجس المسك لشدة رايحته ولما رواه الشيخ عن غياث عن جعفر عن أبيه (ع) قال إن عليا (ع) كره المسك ان يتطيب به الصايم " ويدل على جواز شم
الرياحين اخبار كثيرة منها " رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سئلت سألت أبا
الحسن (ع) عن الصايم أترى له ان يشم الريحان أم لا ترى ذلك
له فقال لا باس به ورواه الشيخ في الاستبصار بتفاوت في المتن وما رواه الكليني والشيخ عنه عن محمد بن مسلم في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) الصائم يشم الريحان والطيب
قال لا باس وفي [في] وروى أنه لا يشم الريحان لأنه يكره له ان يتلذذ به وما رواه الشيخ عن سعد بن سعد قال كتب رجل إلى أبى الحسن (ع) هل يشم الصايم
الريحان يتلذذ به فقال عليه السلام لا باس به وعن أبي بصير في القوى عن أبي عبد الله (ع) قال الصيام يدهن بالطيب ويشم الريحان " واعلم أن الأخبار الدالة على
الكراهة غير نقى الأسانيد ولكن لا يبعد العمل بها لتكررها وعمل الأصحاب بها وصحة المسامحة في أدلة السنن والظاهر أنه لا يكره للصايم شم الطيب للأصل مضافا " ما رواه
الكليني والصدوق عن الحسن بن راشد في الضعيف أنه قال كان أبو عبد الله (ع) إذا صام تطيب بالطيب ويقول الطيب تحفة الصايم وروى ابن بابويه
مرسلا عن الصادق (ع) انه سئل عن المحرم يشم الريحان قال لا قيل فالصايم قال لا قيل يشم الصايم الغالية والدخنة قال نعم قيل كيف حل له ان يشم (الطيب ولا يشم) الريحان
قال لان الطيب سنة والريحان بذعة للصايم وكان الصادق (ع) إذا صام لا يشم الريحان فسئل عن ذلك فقال أكره ان اخلط صومي بلذة وروى أن
من تطيب بطيب أول النهار وهو صايم لم يكد يفقد عقله واعلم أن المشهور بين الأصحاب ان شم الرايحة الغليظة غير مفطر وقال الشيخ في النهاية ان شم الرائحة
الغليظة التي تصل إلى الجوف يوجب القضاء والكفارة وهو المنقول عن ابن البراج والأول أقرب لعموم الأخبار السابقة وصحيحة محمد بن مسلم الدالة
على حصر ما يضر الصايم في الأشياء الأربعة احتج المصنف (للشيخ) برواية سليمان بن حفص المذكورة عند شرح قول [المصنف] وعن ايصال الغليظ وبان الرائحة عرض و
الانتقال على الاعراض محال وانما ينتقل بانتقال محالها فإذا وصلت إلى الجوف علم أن محلها قد انتقل وذلك يوجب الافطار وهذا تعليل ضعيف
جدا والجواب عن الرواية قد علم مما ذكرنا عند ايرادها ويكره أيضا للصايم {بل الثوب على الجسد} " لرواية الحسن بن راشد ورواية الحسن الصيقل السابقتين "
في المسألة المتقدمة " ورواية الحسن الصيقل والمثنى المذكورة في بحث الارتماس للصايم وما رواه الكليني عن عبد الله
بن سنان في الضعيف قال سمعت سألت أبا
عبد الله يقول لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صايم حتى تقصره ويدل على الجواز مضافا إلى
الأصل وعدم دلالة الروايات على المنع التحريمي ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال الصايم يستنقع في الماء ويصب على
رأسه ويتبرد بالثوب وينضح المروحة وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء ويكره أيضا جلوس المراة في الماء على المشهور بين الأصحاب وعن أبي الصلاح
إذا جلست المراة إلى وسطها لزمها القضاء وعن ابن البراج ايجاب الكفارة أيضا والأول أقرب إما رجحان الترك فلرواية حنان بن سدير المذكورة في
بحث الارتماس للصايم واما جواز الفعل فلصحيحة محمد بن مسلم الدالة على الحصر والحق الشهيد في اللمعة بالمراة الخنثى والخصي الممسوح لمساواتهما في العلة
وللتردد فيه مجال {ولو أجنب ونام ناويا للغسل فطلع الفجر أو أجنب نهارا أو نظر إلى امرأة فامنى أو استمع فامنى لم يفسد} صومه إما الحكم الأول فقد مر بيانه
واما الحكم الثاني فلا اعلم فيه خلافا بين الأصحاب ونسبه في التذكرة إلى علمائنا أجمع وقال في المنتهى لو احتلم نهارا في رمضان نائما أو من غير قصد لم (يفسد صومه)
ويجوز له تأخير الغسل ولا نعلم فيه خلافا واما " ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن عبد الحميد في القوى عن بعض مواليه قال سئلته عن احتلام الصايم فقال
إذا احتلم في شهر رمضان نهارا فليس له ان ينام حتى يغتسل ومن أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام إلى ساعة حتى يغتسل فمحمول على الكراهة واما
الحكم الثالث والرابع فقد مر بيانهما سابقا
{ولو تمضمض للتبرد فدخل الماء حلقه فالقضاء بخلاف المضمضة للصلاة} أو التداوي والعبث على رأى
قال المصنف في المنتهى لو تمضمض لم يفطر بلا خلاف بين العلماء كافة سواء كان في الطهارة أو غيرها إما لو تمضمض فدخل الماء إلى حلقة فان تعمد
ابتلاع الماء وجب عليه القضاء والكفارة وهو قول كل من أوجبهما بالاكل والشرب وان لم يقصده بل ابتلعه بغير
اختياره فإن كان قد تمضمض للصلاة
505

فلا قضاء عليه ولا كفارة وإن كان للتبرد أو للعبث وجب عليه القضاء خاصة وهو قول علمائنا وقال الشيخ في التهذيب المتمضمض والمستنشق قد بينا حكمهما
انه إذا كان للصلاة فلا شئ عليه هما يدخل منه في حلقه وإن كان لغير الصلاة فدخل حلقه فعليه القضاء وتلزمه الكفارة ونقل عن طائفة من الأصحاب الميل
إلى أنه توضنا لنافلة أفطر وإن كان لفريضة فلا وصرح الشيخ في الاستبصار بعدم جواز التمضمض للتبرد وكلام المنتهى يدل على تحريم التمضمض للتبرد
والعبث والذي وصل إلي في هذا الباب اخبار (الأول) " ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في الصايم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء
حلقه قال إن كان وضوئه لصلاة فريضة فليس عليه قضاء وإن كان وضوئه للصلاة نافلة فعليه القضاء وروى الكليني عن حماد في الحسن بإبراهيم
بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) مثله " وظن بعض المتأخرين ان هذا بعينه هو الخبر السابق وسقط الحلبي عن الاسناد وهو حسن (الثاني) " ما رواه الشيخ عن سماعة
باسناد لا يبعد ان يعد موثقا قال سئلته عن القى في رمضان فقال إن كان شئ (يبدره فلا باس وإن كان شئ) يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء قال وسئلته عن رجل عبث بالماء
يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال عليه القضاء وإن كان في وضوء فلا باس وروى الصدوق عن (سماعة في الموثق عن) أبى عبد الله (ع) نحوا منه " (الثالث) " ما رواه الكليني و
الشيخ عنه في الضعيف عن يونس قال الصايم في شهر رمضان يستاك متى شاء وان تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شئ عليه وان تمضمض
في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة والأفضل للصايم ان لا يتمضمض " (الرابع) " ما رواه الكليني عن ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم بن هاشم
عن حماد عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) في الصايم يتمضمض ويستنشق قال نعم ولكن لا يبالغ (الخامس) ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي في الموثق قال
سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن الرجل يتمضمض الثانية فيدخل في حلقه الماء (وهو صائم) قال ليس عليه (إذا لم يتعمد ذلك قلت قال فان تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء قال ليس عليه) شئ قلت تمضمض الثالثة قال فقال قد أساء ليس عليه شئ ولا
قضاء (السادس) " ما رواه الكليني عن زيد الشحام في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) في الصايم يتمضمض قال لا يبلغ ريقه حتى يبزق ثلث مرات وقال الشيخ
في التهذيب (وروى أبو جميله عن زيد الشحام في رجل صائم تمضمض قال لا يبلغ ريعه حتى يزق ثلث مراة وقد روى مرة واحدة " السابع ") رواية سليمان جعفر المروزي السابقة في مسألة ايصال الغبار الغليظ إلى الحلق وبهذه الرواية احتج من أوجب الكفارة ويظهر الجواب عنه
بما مر عند ايراد هذه الرواية والأقرب نظرا إلى الاخبار عدم الباس بالتمضمض وعدم لزوم القضاء والكفارة " لصحيحة محمد بن مسلم الدالة على الحصر
المشار إليها مرارا مضافا إلى موثقة عمار ومرسلة حماد لكن يظهر من المنتهى اتفاق علمائنا على القضاء فيما إذا كان للتبرد أو العبث وهو في العبث
خلاف ما صرح به في هذا الكتاب والجمع بين رواية الحلبي ويونس وموثقة سماعة يمكن بوجهين حمل العام على الخاص وثانيهما حمل قوله وإن كان و
ضوئه لصلاة نافلة فعليه القضاء على الاستحباب ولعل الترجيح للأخير واعلم أن المصنف في التذكرة الحق سبق الماء إلى الحلق عند غسل الفم من النجاسة
وكذا عند غسله من اكل الطعام بالمضمضة وكانه اراده مضمضة الصلاة وتبعه الشهيد في الدروس في الأول وهل يلحق بالمضمضة الاستنشاق
الظاهر العدم وتردد فيه المصنف في المنتهى {ولو ابتلع بقايا الغذاء عامدا كفر على المشهور بين الأصحاب وأوجب الشيخ في [ف] والمبسوط القضاء ولم يتعرض للكفارة
حجة الأول انه تناول المفطر عامدا فيجب عليه القضاء والكفارة ويمكن المناقشة فيه بعدم تسمية ذلك اكلا عرفا والحكم انما علق عليه ويؤيده ما
" رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح قال سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل الصايم يقلس فيتخرج منه الشئ أيفطره ذلك قال لا قلت فان ازدرده
بعد أن صار على لسانه قال لا يفطره ذلك " واعلم أن الابتلاع إن كان سهوا فالمشهور انه لا شئ عليه سواء قصر في التخليل أم لا وقيل إن المقصر في التخليل
ان ابتلع شيئا من الباقي ناسيا يجب عليه القضاء لتفريطه وتعرضه للافطار ومال إليه الشهيد الثاني وهو ضعيف {ولو صب في إحليله دواء
فوصل إلى جوفه فالقضاء على رأى وقد مر بيان هذه المسألة سابقا ولا يفسد الصوم بمص الخاتم وغيره لا اعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب
ويدل عليه " ما رواه الكليني عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يعطش في شهر رمضان قال لا باس بان يمص الخاتم ورواه
الشيخ عن عبد الله بن سنان في الموثق وعن يونس بن يعقوب قال سمعت سألت أبا
عبد الله (ع) يقول الخاتم في فم الصايم ليس به باس فاما النواة فلا وروى
الصدوق عن منصور بن حازم قال لأبي عبد الله (ع) الرجل يجعل النواة في فيه وهو صايم قال لا قلت فيجعل الخاتم قال نعم ومضغ العلك (اختلف الأصحاب)
فيما له طعم كالعلك إذا تغير الريق بطعمه ولم ينفصل منه اجزا فابتلعه الصايم فحرمه الشيخ في النهاية وعن ابن الجنيد ولو استجلب الريق بطعام فوصل إلى
جوفه أفطر وكان عليه القضاء وفي بعض الحديث شهرين متتابعين كالاكل إذا اعتمد ذلك وذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في المبسوط وابن إدريس
والمصنف إلى الكراهة وهو أقرب لنا مضافا إلى " صحيحة محمد بن مسلم الدالة على الحصر ما رواه الكليني عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر (ع) يا محمد إياك
ان تمضغ علكا فانى مضغت اليوم علكا وانا صايم فوجدت في نفسي منه شيئا وما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الصايم
يمضغ العلك قال نعم إن شاء الله " قال الشيخ في التهذيب هذا الخبر غير معمول عليه واما " ما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن با إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع)
قال قلت الصايم يمضغ العلك قال لا " محمول على الكراهة احتج المصنف في المختلف للافساد بان وجود الطعم في الريق دليل على تحلل شئ من اجزاء ذي الطعم
فيه لاستحالة انتقال الاعراض فكان ابتلاعه مفطرا وهو ضعيف لاحتمال الانفعال بالمجاورة سلمنا لكن لا يتعلق الحكم بالاجزاء الصغيرة
التي لا يدركها الحس وانما يعلم وجودها بوجود بعص الاعراض الحالة فيها قال في المنتهى وقد قيل إن من لطخ باطن قدميه بالحنظل وجد طعم ولا
يفطره اجماعا
والطعام للصبي وزق الطير لما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح انه سئل عن المراة الصائمة يطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه فقال
لا باس وسئل عن المراة تكون له الصبى وهي صائمة فتمضغ له الخبز تطعمه فقال لا باس به والطير إن كان لها ورواه الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم
عن أبي عبد الله (ع) عن حماد بن عيسى في الصحيح قال سئل ابن يعفور سألت أبا
عبد الله (ع) وانا اسمع عن الصايم يصب الدواء في اذنه قال نعم ويذوق المرق
ويزق الفرخ وعن محمد بن مسلم في الموثق عن أبي جعفر (ع) قال لا باس بان يذوق الرجل الصايم القدر وما رواه الكليني عن الحسين بن زياد
عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس للطباخ والطباخة ان يذوق المرق وهو صايم وعن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (ع) قال إن فاطمة (ع) كانت تمضغ
للحسن ثم للحسين (ع) وهي صائمة في شهر رمضان وما رواه الشيخ معلقا عن علي بن جعفر عن أبيه عن أخيه موسى (ع) قال سئلته عن الصايم يذوق الطعام
والشراب يجد طعمه في حلقه قال لا يفعل قلت فان فعل فما عليه قال لا شئ عليه ولا يعود واما ما رواه الكليني والشيخ عن سعيد الأعرج في
الصحيح قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن الصايم يذوق الشئ ولا يبلعه فقال لا فمحمول على الكراهة جمعا بين الاخبار وقال الشيخ هذه الرواية محمولة
على من لا يكون به حاجة إلى ذلك والرخصة انما وردت في ذلك لمصاحبته الصبى أو الطباخ الذي يخاف فساد طعامه أو من عنده طاير ان لم يزقه
506

هلك فاما من هو مستغن عن جميع ذلك فلا يجوز له ان يذوق الطعام وفي هذا التأويل بعد واضح ولو مضغ الصايم شيئا فسبق منه شئ إلى
الحلق بغير اختياره فالظاهر أن صومه لا يفسد بذلك وقال المصنف في المنتهى لو ادخل فمه شئ وابتلعه سهوا فإن كان لغرض صحيح فلا قضاء عليه والا وجب القضاء
وفي ايجاب القضاء على التقدير المذكور {والاستنقاع للرجل في الماء} ولا كراهة فيه ويدل عليه مضافا إلى الأصل " رواية الحسن بن راشد المذكورة
سابقا في شرح قول المصنف وشم الرياحين ورواية جنان سدير السابقة في بحث الارتماس للصايم والحقنة بالجامد على رأى قد مر شرح هذه المسألة
سابقا وابتلاع النخامة والبصاق إذا لم ينفصل عن الفم والمسترسل من الفضلات من الدماغ من غير قصد ولو قصد ابتلاعه أفسد الظاهر أن مراد المصنف عن
النخامة ما خرج من الصدر بقرينة المقابلة لما خرج من الدماغ وأطلق جماعة من الأصحاب النخامة عليهما وفي النهاية لابن الأثير النخامة البزقة التي تخرج من أقصى الحلق
ومن مخرج الخاء المعجمة وفي [ق] النخامة النخامة وفيه أيضا النخاعة بالضم أو (النخامة) ما يخرج من الصدر أو ما يخرج من الخيشوم وفي المغرب انه ما يخرج من الخيشوم
عند التنخع واختلف الأصحاب في حكمها على أقوال ثلثة الأول جواز ابتلاع ما يخرج من الصدر ما لم ينفصل من الفم والمنع من ابتلاع الأخر وان لم يصل
إلى الفم واليه ذهب المصنف في هذا الكتاب والمحقق في الشرايع الثاني جواز ابتلاعهما ما لم يصل إلى الفم والمنع منه إذا وصل واليه ذهب الشهيدان الثالث جواز
اجتلاب النخامة من الصدر والرأس وابتلاعهما ما لم ينفصلا عن الفم واليه ذهب الفاضلان في المعتبر والمنتهى والظاهر عندي عدم الافساد إذا لم ينفصلا
إلى الفم لعدم صدق الاكل عليه وأما إذا وصل شئ منهما إلى الفم فابتلعه ففي الافساد توقف للشك في صدق الاكل عليه ومقتضى الشك الاجتناب نظرا إلى
وجوب تحصيل البراءة اليقينية من التكليف الثابت الا انه لا يلزم بذلك وجوب الكفارة ولا القضاء " وقد روى الشيخ في الصحيح عن غياث وهو موثق لكنه
قال الشيخ انه تبرى وروى الكليني في الحسن بإبراهيم عنه عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس بان يزدرد الصايم نخامته وهذه الرواية باطلاقها يقتضى جواز
ازدراد النخامة مطلقا لكن في المقصود من النخامة نوع شك لما مر من نوع اختلاف فيه ولا يبعد ترجيح كون المراد أعم منها فيرجح القول باطلاق الترخيص
احتج المرخصون مطلقا بوجوه ثلثة الأول ان ذلك لا يسمى اكلا وشربا فكان سايغا تمسكا بالأصل السالم من المعارض الثاني ان النخامة مساوية
للريق في عدم الوصول من خارج فوجب مساواته له في الحكم الثالث ان ذلك لا ينفك منه الصايم الا نادرا فوجب العفو عنه لعموم البلوى به والكل
لا يصفو عن التردد ثم إن قلنا بكون ذلك مفسدا للصوم ففي وجوب الكفارة تردد وربما قيل بوجوب كفارة الجمع بناء على تحريم اكل ذلك على غير الصايم وفيه
تردد لمنع التحريم للأصل و " ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان قال سمعت سألت أبا
عبد الله (ع) يقول من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه لم تمر بداء في جوفه الا
ابرائته "
{وفعل المفطر سهوا} المراد بالسهو هنا نسيان الصايم ولا اعلم خلافا بين الأصحاب في أن فعل المفطر سهوا لا يوجب الافطار ولا القضاء
ولا الكفارة قال في المنتهى لا خلاف بين علمائنا
في أن الناسي لا يفسد صومه ولا يجب عليه قضاء ولا كفارة بفعل المفطر ناسيا ويدل عليه روايات منها " ما رواه الكليني والصدوق والشيخ عن
الحلبي في الصحيح ورواه الكليني في الحسن أيضا عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن رجل نسى فاكل وشرب ثم ذكر قال لا يفطر انما هو شئ رزقه الله عز وجل و
منها ما رواه الشيخ عن محمد بن قيس في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال كان أمير المؤمنين (ع) يقول من صام فنسى فاكل وشرب فلا يفطر من أجل انه نسى
فإنما هو رزق رزقه الله عز وجل فليتم صومه ومنها ما رواه الصدوق عن عمار بن موسى في الموثق عن رجل ينسى وهو صايم فجامع أهله قال يغتسل
ولا شئ عليه ومنها ما رواه الكليني عن سماعة في الموثق قال سئلته عن رجل صام في شهر رمضان فاكل وشرب ناسيا قال يتم صومه وليس عليه قضاؤه
وعن داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) في الرجل ينسى فيأكل ويشرب في شهر رمضان قال يتم صومه فإنما هو شئ أطعمه الله ورواه الشيخ باسناده
عن الكليني وروى الشيخ عن أبي بصير قال سئلت سألت أبا
عبد الله عن رجل صام في رمضان فاكل وشرب ناسيا فقال يتم صومه وليس عليه قضاء وعن أبي
بصير في الموثق عندي قال قلت لأبي عبد الله رجل صام يوما نافلة فاكل وشرب ناسيا قال يتم صومه ذلك وليس عليه شئ وروى الصدوق والشيخ عنه
من عبد الله السلام بن صالح الهروي في القوى قال قلت للرضا (ع) يا بن رسول الله قد روى عن ابائك (ع) فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلث
كفارات وروى أيضا عنهم كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ قال بهما جميعا متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلث
كفارات عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال
فعليه كفارة واحدة وإن كان ناسيا فلا شئ عليه واطلاق النصوص وكلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق في الحكم المذكور بين الصوم الواجب و
المندوب وكذا يقتضى عدم الفرق بين رمضان وقضائه والواجب بالنذر وإن كان غير معين وبانسحاب الحكم في قضاء رمضان صرح في المنتهى معللا
بعدة من الأخبار المذكورة ثم قال وللشيخ قول اخر وهذا أجود ولو كان وقوع المفطر عمدا أو جهلا بالحكم أفسد إما العامد العالم فلا ريب في فساد
صومه ولا خلاف فيه واما الجاهل بالحكم فللأصحاب فيه خلاف فذهب الأكثر إلى أنه كالعالم في فساد الصوم وتعلق وجوب القضاء والكفارة
وقال ابن إدريس لو جامع أو أفطر جاهلا بالحكم فللأصحاب فيه خلاف فذهب الأكثر إلى أنه كالعالم في فساد الصوم وتعلق وجوب القضاء والكفارة وقال إلى
بالتحريم فلا يجب عليه شئ ونحوه يستفاد من كلام الشيخ في التهذيب واحتمله المصنف في المنتهى وقال المحقق في المعتبر والذي يقوى عندي فساد صومه ووجوب
القضاء دون الكفارة واختاره كثير من المتأخرين حجة الأول ان الجاهل يصدق عليه المتعمد فيندرج في الاخبار الأدلة على وجوب القضاء والكفارة
بتعمد الافطار وحجة الثاني أصالة البراءة من وجوب القضاء والكفارة ويحتاج توجيه هذا القول إلى منع صدق المتعمد على الجاهل حجة القول الثالث
إما على وجوب القضاء فاطلاق الامر بالقضاء عند عروض أحد الأسباب المقتضية لفساد الأداء فإنه يتناول العالم والجاهل وعلى سقوط الكفارة الأصل
" وما رواه الشيخ عن زرارة وأبى بصير قالا سئلت سألت أبا
جعفر (ع) عن رجل اتى أهله في شهر رمضان أو أوتي أهله وهو محرم وهو لا يرى الا ان ذلك حلال
له قال ليس عليه شئ قيل ويمكن ان يستدل على هذا القول أيضا بقول الصادق (ع) في صحيحة عبد الصمد بن بشير الواردة فيمن لبس قميصا في حال الاحرام
أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه " وغير ذلك من العمومات المتضمنة لعذر الجاهل وفي هذه الأدلة نظر إما دليل القول الأول فلمنع صدق المتعمد
على الجاهل واما دليل القول الثاني فلما ذكر في حجة القول الثالث واما دليل القول الثالث فلان اطلاق الامر بالقضاء على تقدير تسليم كونه شاملا
للجاهل وانه ليس المتبادر منه في مواضعه العالم بالحكم معارض برواية زرارة وأبى بصير ورواية عبد الصمد بن بشير والنسبة بين المتعارضين
507

عموم من وجه والترجيح لا يخلو عن اشكال نعم في طريق رواية زرارة وأبى بصير محمد بن علي وهو مشترك بين جماعة فيهم غير الثقة ولا يبعد ترجيح كونه
ابن محبوب مع تأمل في ذلك ورواية عبد الصمد في طريقة كلام سيجيئ في كتاب الحج وكيف كان فالمسألة لا يصفو عن الاشكال واعلم أن بعض أصحابنا
المتأخرين رجح القول الثالث واحتج عليه بما ذكرنا ثم قال لا يقال الأصل يرتفع بالروايات المتضمنة لترتب الكفارة على الافطار المتناولة باطلاقها
للعالم والجاهل كما اعترفتم به في وجوب القضاء والرواية قاصرة من حيث السند فلا تنهض حجة في اثبات هذا الحكم لأنا نقول لا دلالة في شئ من
الروايات التي وصلت إلينا في هذا الباب على تعلق الكفارة بالجاهل إذا الحكم فيها وقع معلقا على تعمد الافطار وهو انما يتحقق مع العلم بكون ذلك الفعل
مفسدا للصوم فان من اتى بالمفطر جاهلا كونه كذلك ولا يصدق عليه انه تعمد الافطار وان صدق عليه انه متعمد لذلك
الفعل بل رواية ابن سنان التي هي الأصل في هذا الباب انما تضمنت تعلق الكفارة بمن أفطر في شهر رمضان متعمدا من غير عذر والجهل بالحكم من أقوى الاعذار
كما يدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتضمنة لحكم تزويج المراة في عدتها حيث قال فيها قلت فأي الجهالتين اعذر جهالته ان ذلك محرم عليه أم
جهالته انها في عدة فقال إحدى الجهالتين أهون من الأخرى الجهالة بان الله حرم ذلك عليه وذلك أنه لا يقدر على الاحتياط معها قلت فهو في الأخرى
معذور قال نعم واما الرواية فهى وإن كانت لا تبلغ مرتبة الصحيح لكنها معتبرة الاسناد إذ ليس في طريقها من قد يتوقف في شانه سوى علي بن الحسن
بن فضال ثم ذكر بعض ما يدل على جلالة شأن علي ولا يخفى ان بعض الروايات متضمنة لتعلق الكفارة بأصل الفعل من غير تقييد بالتعمد كصحيحة عبد
الرحمن بن الحجاج السابقة في بحث الاستمناء ورواية عبد السلام المذكورة في المسألة السابقة وان جهة التوقف في الرواية ليست منحصرة في كون علي بن الحسن
في الطريق فتدبر والاكراه {على الافطار غير مفسد لا أعلم} خلافا بين الأصحاب في أن وجوب المفطر في حلق الصايم أي وضعه فيه بغير اختياره ليس بمفطر
وفي معناه الاكراه بحيث يرتفع القصد إما لو أكرهه الا على هذا الوجه بل بالتوعد على ترك المفطر بما يكون ضارا في نفسه أو ما جرى مجراه شرعا مع قدرة
المتوعد عليه وحصول الظن بأنه يعمل بمقتضى وعيده فاختلف الأصحاب في حصول الافطار بذلك فذهب الأكثر إلى العدم وقال الشيخ في المبسوط انه مفسدا لصومه
والأول أقرب للأصل السالم عن المعارض وأيد " بقول النبي صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " احتج الشهيد بأنه مع التوعد مختار للفعل
فيصدق عليه انه فعل المفطر اختيارا فوجب عليه القضاء ولعل نظره في اثبات الكبرى إلى العمومات الدالة على وجوب القضاء بفعل المفطر وفيه ان ثبوت
العموم بحيث يشمل محل البحث محل تردد إذا القدر المستفاد من الاخبار ثبوت القضاء في غير هذه الحالة لما بينا مرارا ان ثبوت العموم في الاخبار بالنسبة إلى غير
الافراد المتبادرة إلى الذهن غير واضح وفي معنى الاكراه الافطار للتقية والظاهر أنه يكفي في الجواز الظن بحصول الضرر بل لا يبعد ان يكفي في الجواز حصول الخوف
الشديد بالضرر وإن كان ناشيا من الجبن و ضعف النفس وان لم يحصل بمجرد الظن بل مجرد الاحتمال وهو قوى جدا إن كان الخوف على النفس أو ما جرى مجراه
وعن ظاهر عبارة الدروس ان ذلك انما يسوغ عند خوف التلف قال بعض المتأخرين ويدفعه اطلاق الاخبار المسوغة للتقية مع الضرر كقوله " (ع) في حسنة زرارة
التقية في كل ضرورة " وصاحبها اعلم به حين ينزل به وفي حسنة الفضلاء التقية في كل شئ يضطر إليه ابن ادم فقد أحله الله وحيث جاز الافطار للتقية
يجب الاقتصار على ما يندفع به الحاجة فلو زاد عليه كفر وقد يناقش في وجوب الكفارة بالزيادة على القول بكون
التناول على وجه الاكراه مفطرا لان تناول
الزايد على قدر الحاجة لم يصادف الصيام ولم يحصل به الافساد المستتبع للزوم الكفارة وناسي غسل الجناية من أول الشهر إلى اخره يقضى الصلاة والصوم على
رأى المشهور بين الأصحاب وقال ابن إدريس بعدم وجوب قضاء الصوم عليه حجة الأول ان الطهارة شرط في الصوم كما أنه شرط في الصلاة فكان انتفاؤها مقتضيا
لفساد الصوم المقتضى لوجوب القضاء وصحيحة الحلبي ورواية إبراهيم بن ميمون السابقات في مسألة تعمد البقاء على الجناية " ويرد عليه منع اشتراط الصوم بالطهارة
الا في حال التذكر وان دلالة الخبرين على الوجوب غير واضحه ولعل حجة ابن إدريس حصول الصوم الموافق للامر المقتضى للاجزاء وكون وجوب القضاء بتكليف
جديد منوط بفوات الأداء وهو في محل البحث غير ثابت
وانما تجب الكفارة في صوم رمضان وجوب الكفارة في افساد صوم رمضان لا خلاف فيه ويدل
عليه غير واحد من الأخبار المتقدمة في تضاعيف المباحث السابقة ويزيده تأكيدا ما رواه الكليني والشيخ عنه عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في
رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحد من غير عذر قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق و
رواه الشيخ باسناد اخر عن عبد الله بن سنان عنه في الصحيح أيضا ورواه الصدوق في الصحيح أيضا ورواه الكليني عن جميل بن دراج باسنادين أحدهما حسن بإبراهيم
عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فقال إن رجلا اتى النبي صلى الله عليه وآله فقال هلكت يا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال مالك قال النار يا رسول
الله قال ومالك قال وقعت على أهلي قال تصدق واستغفر فقال الرجل (فو) والذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا قليلا ولا كثيرا قال فدخل رجل من
الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا فقال له رسول الله خذ هذا التمر وتصدق به فقال يا رسول الله على من أتصدق
به وقد أخبرتك انه ليس في بيتي قليل ولا كثير قال فخذه واطعمه على عيالك واستغفر الله قال فلما خرجنا قال أصحابنا انه بدا بالعتق فقال أعتق أو صم
أو تصدق وروى الصدوق عن عبد المؤمن الأنصاري في القوى عن أبي جعفر (ع) ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وآله فقال أهلكت (وأهلكت) فقال وما أهلكك قال أتيت امرأتي
في شهر رمضان وانا صائم فقال النبي صلى الله عليه وآله أعتق رقبة قال لا أجد قال فصم شهرين متتابعين فقال لا أطيق قال تصدق على ستين مسكينا
قال لا أجد فاتى النبي صلى الله عليه وآله بعذق في مكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر فقال النبي صلى الله عليه وآله خذها فتصدق بها فقال والذي بعثك بالحق نبيا ليس ما بين لا
بتيها أهل بيت أحوج إليه منا فقال خذه فكله أنت وأهلك فإنه كفارة لك قال الصدوق بعد ايراد هذا الخبر وفي رواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) ان المكتل
اتى به النبي صلى الله عليه وآله كان فيه عشرون صاعا من تمر وتجب الكفارة أيضا في قضائه أي صوم رمضان بعد الزوال على المشهور بين الأصحاب وعن ابن عقيل عدم وجوب
الكفارة فيه واحتمل الشيخ وجوب الكفارة إذا كان الافطار بعد العصر دون ما إذا كان قبله احتج الموجبون بما رواه الكليني عن الحسن بن محبوب في الصحيح
والصدوق عنه في الصحيح عن الحرث بن محمد وهو غير ممدوح ولا مجروح الا ان له أصلا يرويه أحمد بن محمد بن عيسى (عن ابن أبي عمير) عن ابن محبوب عنه وفيه اشعار بحسن
حاله عن بريد العجلي عن أبي جعفر (ع) في رجل اتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال إن كان اتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه الا يوما مكان يوم وإن كان
اتى أهله بعد الزوال فان عليه ان يتصدق على عشرة مساكين فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع ورواه
الشيخ عن الكليني إلى قوله فإن لم يقدر وما رواه الشيخ عن هشام بن سالم في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل وقع على أهله وهو يقضى شهر رمضان
508

فقال إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه يصوم يوما بدل يوم وان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين فإن لم يمكنه صام
ثلاثة أيام كفارة لذلك ويدل على قول ابن أبي عقيل ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله (ع) عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد ان
يقضيها متى يريد ان ينوى الصيام قال هو بالخيار إلى أن يزول الشمس فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم وإن كان نوى الافطار فليفطر سئل
فإن كان نوى الصوم يستقيم ان ينوى الصوم بعدما زالت الشمس قال لا سئل فان نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس قال قد أساء وليس عليه شئ
الا قضاء ذلك اليوم الذي أراد ان يقضيه " وأجيب عنه باستضعاف السند لان في طريق الرواية جماعة من الفطحية وهذا الجواب لا يستقيم عند من يرى
حجية الاخبار الموثقة وأجاب الشيخ عن هذه الرواية بالحمل على المراد انه ليس عليه شئ من العقاب لان من أفطر في هذا اليوم لا يستحق العقاب وان أفطر بعد
الزوال وان لزمته الكفارة وفيه نظر لبعد حمل قوله لا شئ عليه هذا المعنى وعدم استقامة [ظ] الاستثناء على هذا التقدير وبعد وجوب الكفارة بسبب
الامر الجايز ونقل في المنتهى عن الشيخ انه حمل الرواية على من لم يتمكن من الاطعام وهو أيضا بعيد واعلم أن الشيخ جمع بين الرواية الأولى والثانية بان
قوله في الخبر الثاني قبل صلاة العصر وبعد العصر محمول على إرادة ما قبل الزوال وبعده لان وقت الصلاتين عند زوال الشمس الا (لان) ان الظهر قبل العصر
فيجوز ان يعبر عما قبل الزوال بأنه قبل العصر لقرب ما بين الوقتين ويعبر عما بعد الزوال بأنه بعد العصر لذلك والتكلف والبعد في هذا التأويل [ظ]
وجوز الشيخ ان يحمل الخبر المتضمن لاعتبار الزوال على الاستحباب والاخر على الوجوب وهو قريب والقدح في هذا الخبر بان مدلوله مخالف لما عليه الأصحاب
من ترتب الكفارة على فعل المفطر بعد الزوال كما يوجد في كلام بعض الأصحاب مندفع بما مر من كلام الشيخ من تجويز كون الحكم بالتكفير بعد الزوال محمولا
على الاستحباب وقول ابن أبي عقيل عندي قوى لان دلالة الروايتين على الوجوب غير واضحة عندي على ما أشرنا إليه مرارا سيما مع معارضتهما بموثقة
عمار مع أن الراجح عندي العمل باخبار الموثقة والجمع بين الاخبار يقتضى حمل الخبرين الأولين على الاستحباب واما " ما رواه الشيخ عن زرارة قال سئلت سألت أبا
جعفر (ع)
عن رجل صام قضاء عن شهر رمضان فاتى النساء قال عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان وذلك اليوم عند الله من أيام شهر رمضان وعن حفص بن
سوقه في الصحيح عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يلاعب امرأته أو جاريته وهو في قضاء
رمضان فيسبقه الماء فينزل فقال عليه من الكفارة مثل ما
على الذي يجامع في رمضان " ورواية الشيخ والكليني فمحمولان على الاستحباب جمعا بين الأدلة وحمل الشيخ رواية زرارة بعد الحكم بندرتها على المستخف عنه
المتهاون بما يجب عليه من فرض الله وهو بعيد
واعلم أن الأصحاب قطعوا بأنه يحرم الافطار لقاضي رمضان بعد الزوال لا اعلم خلافا في ذلك بينهم
لكن صحيحة هشام بن سالم السابقة يدل على خلافه وكذا " ما رواه الكليني والصدوق في الموثق إلى صالح بن عبد الله الخثعمي وهو غير ممدوح ولا مقدوح
قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن الرجل ينوى الصوم فيتلقاه اخوه الذي هو على امره
فيسأله ان يفطر قال إن كان تطوعا اجزاه وحسب له وإن كان (قضاء فريضة) قضاه واختلفوا فيما قبل الزوال فذهب الأكثر إلى الجواز حتى أن المصنف في المنتهى أو المحقق في
المعتبر لم ينقلا فيه خلافا وحكى عن أبي الصلاح ان كلامه يشعر بتحريمه وقال ابن أبي عقيل من أصبح صائما لقضاء كان عليه من رمضان وقد نوى الصوم
من الليل فأراد ان يفطر في بعض النهار لم يكن له ذلك والأقرب الأول لنا مضافا إلى بعض الأخبار السابقة " ما رواه الشيح عن ابن سنان في الصحيح عن أبي
عبد الله (ع) قال من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له ان يفطر فله ان يفطر ما بينه وبين نصف النهار ثم يقضى ذلك اليوم الحديث وعن جميل بن دراج
في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في الذي يقضى شهر رمضان انه بالخيار إلى زوال الشمس فإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار وعن أبي بصير في الموثق قال سئلت
أبا عبد الله عن المراة يقضى شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار فقال لا ينبغي ان يكرهها بعد الزوال وعن سماعة بن مهران في الضعيف على [الظ] عن أبي
عبد الله (ع) في قوله الصايم بالخيار إلى زوال الشمس قال إن ذلك في الفريضة فاما النافلة ان يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس ورواه
عن سماعة باسناد اخر في الضعيف ورواه الكليني عن سماعة في الضعيف على [الظ] وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال صوم النافلة لك
ان تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت وصوم قضاء الفريضة لك ان تفطر إلى زوال الشمس فان زالت الشمس فليس لك ان تفطر وعن إسحاق بن
عمار عن أبي عبد الله (ع) قال الذي يقضى شهر رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين ان يزول الشمس وفي التطوع ما بينه وبين ان تغيب
الشمس " ولعل حجة المانعين " ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سئلته عن الرجل يقضى رمضان اله ان يفطر بعد ما يصبح قبل
الزوال إذا بدا له فقال إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه الحديث ورواية زرارة السابقة " والجواب حمل الروايتين
على الاستحباب جمعا بين الأدلة ويحرم الافطار قبل الزوال إذا ضاق الوقت لكن لا تجب به الكفارة ولا يلحق بقضاء رمضان (غيره من الواجبات الموسعة على المشهور بين الأصحاب وحكى عن أبي الصلاح انه أوجب المضي في كل صوم واجب بالشروع فيه) والأول أقرب للأصل السالم من
المعارض ثم اعلم أن القائلين بوجوب الكفارة بافطار قضاء رمضان بعد الزوال اختلفوا فذهب الأكثر على انها اطعام عشرة مساكين لكل مسكين
مد ومع العجز فصيام ثلاثة أيام وقال ابن البراج كفارة قضاء رمضان كفارة يمين وقال أبو الصلاح انها صيام ثلاثة أيام أو اطعام عشرة مساكين
وقال ابن البراج كفارة قضاء رمضان كفارة يمين وقال أبو الصلاح انها صيام ثلاثة أيام أو اطعام عشرة مساكين وقال ابنا بابويه انها كفارة
رمضان ويدل على الأول " صحيحه هشام بن سالم ورواية بريد السابقتان " ويدل على الأخير " رواية زرارة السابقة " ولم اقف للقولين الأخيرين على
مستند والأقرب على القول بوجوب الكفارة القول الأول للحجة المذكورة وتحمل رواية زرارة على الاستحباب جمعا بين الأدلة
وتجب الكفارة أيضا في النذر
المعين وشبهه كاليمين والعهد على المشهور بين الأصحاب وعن ابن أبي عقيل أنه قال من جامع أو اكل أو شرب في قضاء من شهر رمضان وصوم كفارة (أو نذر فقد اثم وعليه القضاء ولا كفارة) والحق في [س] فيما نقل
عن ابن أبي عقيل اليمين والعهد حجة الأول " ما رواه الشيخ عن علي بن مهزيار في الصحيح قال كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت ان أصوم كل يوم سبت
فان انا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة فكتب وقرأته لا تتركه الا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض الا أن تكون نويت ذلك فان كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق
بعدد كل يوم على سبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى ورواه الكليني في الصحيح [أيضا وينبغي حمل قوله الا أن تكون نويت ذلك على الايجاب الجزئي
فان المستثنى منه في قوة السلب الكلى وذلك لأن الصوم لا يجب في حال المرض وان نواه " وما رواه الشيخ عن الفضيل في الضعيف انه كتب إليه أيضا يا سيدي رجل
نذر ان يصوم يوما لله فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة فاجابه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة وما رواه الكليني والشيخ عنه باسناد
فيه توقف عن ابن مهزيار انه كتب إليه يسئله يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما بعينه فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة فكتب (ع) يصوم يوما بدل يوم
509

وتحرير رقبة مؤمنة " ويمكن تصحيح هذا الخبر بناء على أن الشيخ اورده في كتاب الايمان والنذر ومعلقا عن علي بن مهزيار والظاهر أنه نقله من كتاب على وطريقه إليه صحيح لكن
يحتمل هناك احتمالان آخران بيان ذلك أن الشيخ اورد أولا مكاتبة بندار من طريق الكليني ثم قال هكذا علي بن مهزيار قال قلت لأبي الحسن (ع) وأورد حديثا ثم قال
وكتب إليه يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقى فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر واضحى أو يوم جمعة أو أيام التشريق أو سفرا أو مرضا هل عليه صوم
ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي فكتب إليه قد وضع الله الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوم بدل يوم انشاء وكتب إليه يسئله يا سيدي رجل نذر ان
يصوم يوما إلى اخر المكاتبة السابقة والكليني اورد الخبر الأول من الاخبار الثلاثة على اثر ايراده لحديث مكاتبة بندار بطريقها الصحيح فقال وعنه عن علي
بن مهزيار ثم قال محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار مثله " وفي هذا الطريق توقف ثم ذكر بعد ذلك المكاتبتين معلقا عن علي بن مهزيار
إذا عرفت هذا فاعلم أن المكاتبتين في كلام الكليني يحتمل ان يكونا مبنيتين على الاسنادين السالفين إلى علي بن مهزيار فيكونان صحيحتين ويحتمل ان يكونا مبنيتين
على الاسناد الأخير المتوقف فيه واما في كلام الشيخ فيحتمل ان يكونا متفرعتين من الكافي فيجرى فيهما الاحتمالان الجاريان في [في] ويؤيده ايراد الشيخ للمكاتبة الثانية
في كتاب الصيام ناقلا عن الكليني بالسند المتوقف فيه والمظنون انه غير موجود في [في] في غير الموضع المذكور ولا يبعد ترجيح تصحيح الخبر إذا عرفت هذا فاعلم أن
الجمع بين مكاتبة بندار وما يعارضه ممكن بوجوه الأول حمل المكاتبة المذكورة على من عجز عن العتق وهو غير بعيد لان الجواب مختص بالسايل ولا يبعد ان
يعلم الإمام (ع) من حاله عدم القدرة على العتق فأجاب بما يوافق حاله وأمره بما يجب عليه في الواقع الثاني حمل ما تضمن الامر بالعتق على الاستحباب بمعنى
كونه أفضل الفردين الواجبين وما تضمن الامر بالصدقة على الوجوب الثالث تخصيص بتضمن الامر بالعتق بمورد السؤال وهو المواقعة ويختص الخبر الأخير
بما عدا المواقعة مما يوجب الافطار ثم إن هذه الأخبار بالنسبة إلى ما تضمن كفارة النذر مطلقا نسبة المقيد إلى المطلق مما كان حكمه خلاف ما ذكره يختص
بما عداه لان المقيد حاكم على المطلق غالب عليه ولا يخفى ان في المكاتبة الأولى من المكاتبتين المذكورتين اشكالا من حيث تضمنها مساواة يوم الجمعة
ليومي العيدين في المنع من الصوم وتضمنها فرض اتفاق اليوم المنذور من الجمعة فيها ويدل على حكم اليمين " قوله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما
تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة ايمانكم إذا حلفتم ويدل على حكم العهد ما رواه علي بن جعفر عن أخيه
قال سئلته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه ان لم يف بعهده قال يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين
ويجب الكفارة أيضا
{في الاعتكاف الواجب} هذا هو المشهور بين الأصحاب بل نقل بعض المتأخرين انه لا خلاف فيه بين الأصحاب ونقل في [س] عن ابن أبي عقيل سقوطها في ما عدا رمضان
حجة الأول " ما رواه الكليني والشيخ عن سماعة بن مهران في الموثق قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن معتكف واقع أهله قال هو بمنزلة من أفطر يوم من شهر
رمضان وعن زرارة قال سئلت سألت أبا
جعفر (ع) عن المعتكف يجامع فقال إذا فعل فعليه ما على [المظ] وعن عبد الاعلى ابن أعين قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن رجل
وطى امرأته وهو معتكف ليلا شهر رمضان قال عليه الكفارة قال قلت فان وطئها نهارا قال عليه كفارتان ولعل حجة ابن أبي عقيل ما رواه حماد في
الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشر المئزر (وطوى) فقال بعضهم
واعتزل النساء فقال أبو عبد الله (ع) واما اعتزال النساء فلا وحملها الشيخ على أن المراد محادثتهن ومجالستهن دون الجماع لا غير عدم وجوب الكفارة في الصوم
فيما عدا ما ذكر لا اعلم فيه خلافا وفي المنتهى انه اتفاق العامة والخاصة
وهي اي الكفارة في رمضان مخيرة بين عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين
متتابعين ولو أفطر بالمحرم وجب الجمع اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب الشيخان والمرتضى وابن الجنيد وأبو الصلاح وسلار وابن البراج وابن إدريس
إلى التخيير بين الأنواع الثلاثة وذهب ابن أبي عقيل إلى الترتيب ونقله المحقق في المعتبر عن السيد المرتضى في أحد قوليه ونقله في [س] عنه وعن الشيخ في [ف] أنه قال
فيه روايتان ولم يرجح أحدهما وعن السيد في الجمل انه نقل فيه قولين ولم يرجح أحدهما وذهب ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه إلى وجوب
الثلث في الافطار بالمحرم ووجوب الواحدة في الافطار بالمحلل وهو قول الشيخ في كتاب الاخبار واختاره المصنف حجة القول الأول صحيحة عبد الله بن سنان السابقة
عن قريب وحسنة جميل السابقة أيضا وما رواه الشيخ عن (عبد الرحمن بن أبي) عبد الله في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال عليه
خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وآله أفضل كذا في التهذيب ورواه في الاستبصار بعين الاسناد وفي المتن لكل مسكين مد مثل الذي صنع رسول
الله وبطريق اخر صحيح في التهذيب كما في الاستبصار وجه الاستدلال دلالة الرواية على الاجتزاء بالتصدق ولو كانت متأخرة عن العتق والصيام كان مقام البيان
مقضيا لذكره حجة القول الثاني رواية عبد المؤمن الهشيم الأنصاري السابقة عند شرح قول المصنف ويجب الكفارة وأجيب عنه أولا بالطعن في السند وثانيا
بعدم صراحتها في الترتيب فيحمل أمر النبي صلى الله عليه وآله على الترتيب المذكور في الخبر على الاستحباب جمعا بينه وبين الأخبار السابقة وهذا التأويل أقرب من تأويل
الاخبار السالفة بمبنى يوافق القول بوجوب الترتيب حجة القول الثالث ما رواه ابن بابويه عن عبد الواحد محمد بن عبدوس النيسابوري عن علي بن محمد بن قتيبة
عن حمدان بن سليمان عن عبد السلام بن صالح الهروي قال قلت للرضا (ع) يا ابن رسول الله قد روى عن ابائك (ع) فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلث
كفارات وروى عنهم أيضا كفاره واحدة فبأي الحديثين تأخذ قال بهما جميعا متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلث
كفارات عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة
وإن كان ناسيا فلا شئ عليه وصحح المصنف في [ير] هذه الرواية وقال في [لف] ان عبد الواحد بن عبدوس لا يحضرني لان حاله فإن كان ثقة فالرواية صحيحة و
قال المحقق في المعتبر بعد أن اورد الرواية المذكورة هذه الرواية لم يظهر العمل بها بين الأصحاب ظهور يوجب العمل بها وربما حملناها على الاستحباب ولا
يخفى ان عبد الواحد بن عبدوس وان لم يوثق صريحا لكنة من مشايخ الصدوق المعتبرين الذين اخذ منهم الحديث وفي ذلك اشعار بالاعتماد على ما نقله على أن
الظاهر أنه من مشايخ الإجازة من المصنفين والنقل من كتاب بعض الرواة المتقدمة عليه فلا يتوقف الاعتماد على الرواية على حسن حاله وفي طريق الرواية
علي بن محمد بن قتيبة ولم يوثقوه لكن مدحه الشيخ في كتاب الرجال بأنه فاضل وذكر النجاشي في ترجمته ان عليه اعتمد أبو عمر والكشي في كتاب الرجال وانه صاحب
الفضل بن شاذان ومن رواية كتبه وفي ذلك اشعار بحسن حاله وعبد السلام بن صالح وثقه النجاشي وقال إنه صحيح الحديث وذكر الشيخ في كتاب الرجال
انه عامي ومع ذلك يعضد هذا الحديث ما قال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه واما الخبر الذي روى فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ان
عليه ثلث كفارات فانى افتى به فيمن أفطر بجماع محرم أو بطعام محرم عليه لوجود ذلك في روايات أبى الحسن الأسدي رضي الله عنه فيما ورد عليه عن الشيخ أبى جعفر
510

محمد بن عثمن العمرى قدس الله روحه وظاهر ذلك اتصال الخبر بصاحب الامر (ع) فلا يبعد التعويل على هذه الرواية الا ان دلالتها على الوجوب غير واضح فلا
يبعد حملها على الاستحباب كما قال المحقق في المعتبر وبالجملة إن كان الافطار بمحلل فالأقرب وجوب الكفارات الثلث على سبيل التخيير ووجهه يظهر مما ذكرنا
وإن كان الافطار بمحرم ففي المسألة اشكال لنوع تأمل في دليل الجمع واما ما رواه الشيخ عن سماعة باسناد لا يبعد ان يعد موثقا قال سئلته عن رجل اتى
أهله في رمضان متعمدا قال عليه عتق رقبة واطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم فاولها الشيخ بوجهين أحدهما حمل
الواو على التخيير دون الجمع كما " في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وثانيهما تخصيص الخبر بمن اتى أهله في حال يحرم الوطي فيها مثل
الوطي في حال الحيض أو في حال الظهار قبل الكفارة وفيه بعد ويحتمل حمل الرواية على الاستحباب واما ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح
عن البرقي عن أبي الحسن (ع) قال سئلته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة فكتب (ع) من أفطر يوما متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم
يوما بدل يوم فلابد من تأويله بالحمل على أن [المقض‍] انه تحصل به الكفارة وان لم يكن متعينا أو على كونه أفضل الافراد الواجبة (وينبغي التنبيه على أمور الأول)
المشهور ان مقدار ما يعطى لكل فقير مد نسبه في [لف] إلى الصدوق في المقنع وابن إدريس وعن الشيخ في [ف] و [ط] الاطعام لكل مسكين مدان وروى مد والأول الأقرب لصحيحة
عبد الرحمن احتج الشيخ بالاحتياط وبأنهما بدل عن اليوم في كفارة صيد الاحرام وجوابه ظاهر (الثاني) عدم الفرق بين الحنطة والشعير والتمر في الحكم المذكور
عملا بالاطلاق الثالث في رواية جميل ان المكتل الذي اتى به النبي صلى الله عليه وآله في حكاية الأعرابي كان فيه عشرون صاعا تكون عشرة أصوع بصاعنا وروى الصدوق (عن إدريس بن هلال)
عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن رجل اتى أهله في شهر رمضان قال عليه عشرون صاعا من تمر فبذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله الرجل اتاه فسئله عن ذلك وعن محمد بن النعمان
في الحسن انه روى عنه انه سئل عن رجل أفطر يوما في شهر رمضان فقال كفارته جريبان من طعام وهو عشرون صاعا وروى الكليني عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله باسناد لا يقصر من الموثقات قال سئلته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال يتصدق بعشرين صاعا ويقضى مكانه وهذه الأخبار ينافي
صحيحة عبد الرحمن المتضمنية (المتضمنة) لاعتبار خمسة
عشر ويمكن الجمع بين الاخبار بحمل رواية جميل على أن السايل كان فقيرا ساغ له الأقل من القدر الواجب وعن الثاني باحتمال صغر الصاع وكون الأعرابي المذكور
فيه غير الأعرابي المذكور في رواية جميل ويحتمل ان يكون المسؤول عنه رجلا معينا فقيرا جاز له الاعطاء بالأقل من القدر الواجب وعن الثالث بالحمل على صغر الصاع
وفي بعض هذه التأويلات بعد الا ان الضرورة دعت إليه حيث لا يسوغ العدول عن مقتضى صحيحة عبد الرحمن ولو اكل عمدا لظنه الافطار باكله سهوا أو طلع
الفجر فابتلع ما في فيه كفر إما الحكم الأول فيندرج في حكم الجاهل لان المراد من الجاهل من لا يعلم الحكم الشرعي سواء جهل الحكم بالكلية كالجهل بان الاكل مفطر
أو علم الحكم في الجملة لكن جهل كون هذا النوع مفطرا وقد تقدم حكم الجاهل سابقا واما الحكم الثاني فلا اعلم فيه خلافا بين الأصحاب ولعل الحجة عليه صدق
الاكل المقتضى لوجوب القضاء والكفارة وللمنازعة في دليل الحكم مجال والمتفرد برؤية رمضان إذا أفطر كفر وان ردت شهادته لا اعلم خلافا في الحكم المذكور
بين الأصحاب وسيجيئ ما يستفاد منه هذا الحكم ولا فرق بين ان يكون عدلا أو غيره شهد عند الحاكم أم لا قبلت شهادته أم لا وخالف فيه بعض العامة ولا عبرة
به والمجامع مع علم ضيق الوقت عن ايقاعه أي الجماع والغسل يكفر هذا مبنى على اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر في صحة الصوم وان من بقى على الجناية متعمدا
حتى يطلع الفجر يجب عليه القضاء والكفارة وقد مر تحقيق ذلك سابقا {ولو ظن} من أراد الجماع السعة في الوقت مع المراعاة فجامع فلا شئ عليه وبدونها أي المراعاة
يقضى إما الأول فللأصل السالم عن المعارض واما الثاني فلعله مبنى على ما دل على وجوب القضاء بالاكل المراعاة والفجر طالع من باب التنبيه وفيه [ت]
وتتكرر الكفارة
بتكرر الموجب في يومين مطلقا وفي يوم واحد مع الاختلاف لا اعلم خلافا بين أصحابنا في أن تكرر الافطار في يومين موجب لتكرر الكفارة ونقل اجماعهم على ذلك المصنف
في المنتهى والتذكرة والشيخ في [ط] واختلف الأصحاب في تكررها بتكرر الموجب في يوم واحد فقال الشيخ في [ط] إذا تكرر ذلك في يوم واحد فليس لأصحابنا فيه نص معين
والذي يقتضى مذهبنا انه لا يتكرر عليه الكفارة واختاره جماعة من الأصحاب منهم ابن حمزة والمحقق وطائفة من المتأخرين وقال المرتضى ره يتكرر بتكرر الوطي و
عن ابن الجنيد ان كفر عن الأول كفر ثانيا والا فواحدة وذهب [المص] في [عد] و [لف] إلى أن تغاير جنس المفطر يوجب تعدد الكفارة وكذا تخلل التكفير وبدون
الامرين لا يتعدد وذهب في هذا الكتاب إلى أن الاختلاف موجب للتعدد فبدون الاختلاف لا يتعدد ورجح المدقق الشيخ علي في حواشي [يع] تعدد (الكفارة بتعدد السبب مطلقا وأسنده الشيخ في [ط] إلى بعض أصحابنا وقال الشهيد الثاني وهو يعنى ما رجحه الشيخ) على الأصح ان لم
يكن قد سبق الاجماع على خلافه ثم قال والأكل والشرب مختلفان ويتعددان بتعدد الازدراد والأقرب عندي مختار الشيخ ومن تبعه من عدم تعدد التكفير مطلقا لنا الأصل
السالم عن المعارض فان الاخبار التي هي مستند ثبوت التكفير وقد علق ايجاب التكفير في بعضها بالافطار وهو انما يتحقق بمصادفة المفطر للصوم والفعل ثانيا انما حصل
بعد فساد الصوم بالأول فلم يحصل منه الافطار وفي بعضها تقييد بحاله الصوم وهو غير صادق حال التكرر فان قيل قد علق الحكم في (صحيحة بن عبد الرحمن بن الحجاج بالاستمناء والمجامعة لأنا نقول لا عموم في الخبر لان المفرد المعرف باللام لا يفيد العموم لغة ومما) يدل على العموم بانضمام
القرائن ومنافات الاجمال والابهام لفرض الحكم والذي يقتضيه ذلك اثبات التعميم بالنسبة إلى الافراد المتبادرة إلى الذهن لا مطلقا بل الامر كذلك في الاخبار
المنقولة عنهم (ع) وإن كان عموم اللفظ لغويا كما نبهنا عليه مرارا على أن قوله في الرجل يحتمل ان يكون إشارة إلى رجل معين وواقعة معينة مختصة بغير صورة
التكرر فيكون الجواب مختصا به ويؤيد الخبر ما اخترناه اطلاق الامر بالكفارة الواحدة في الاخبار التي أثبت فيها التكفير من غير استفصال عن الواحدة والمتعدد
واختلاف الجنس وعدمه مع أن التكرر عند الافطار غالب شايع خصوصا عند من اعتبر تعدد الازدراد احتج القائل بتكررها مطلقا بان اختلاف الأسباب يوجب
اختلاف المسببات وان الأصل عدم التداخل والجواب ان العلل الشرعية معرفات لا علل حقيقيه فيجوز اجتماعها
على معلول واحد سلمنا لكن العلة ما
يحصل به الافطار وهو غير صادق على الفعل ثانيا والأصل (مم) احتج المصنف في [المخ] بان الكفارة تترتب على كل واحد من المفطرات فمع الاجتماع لا يسقط الحكم و
الالزم خروج المهية عن مقتضى حالة انضمامها إلى غيرها فلا يكون تلك المهية تلك المهية [هف] وأيده " برواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ورواية عبد الرحمن بن
الحجاج " ثم قال إذا عرفت هذا فنقول لو أفطر انسان بأكل أو شرب أو جماع وجب عليه الكفارة بالحديث الأول ولو عاد فعبث باهله حتى امني وجب
عليه الكفارة للحديث الثاني فإنه دال على اطلاق هذا الفعل ولأنه بعد الافطار يجب عليه الامساك ويحرم عليه فعل المفطر ثانيا وكان عليه من العقوبة
بالهتك ثانيا كما كان عليه أولا لاشتراكهما في مخالفة الامر بالامساك ولان ايجاب الكفارة معلق على الجماع مطلقا وهو صادق وفي المتأخر عن الافطار صدقة
في المتقدم ومهية واحدة فيهما فيثبت الحكم المعلق على مطلق المهية قال واما مع اتحاد الجنس فان كفر عن الأول تعددت الكفارة أيضا لان الثاني جماع
واقع في زمان يجب الامساك عنه فيترتب عليه وجوب الكفارة لأنها معلقة على مطلق الجماع والثاني مساو للأول في المهية فإذا كان موجبا للكفارة فاما
511

ان يكون لكفارة الواجبة والتي وجبت أولا فيلزم تحصيل الحاصل وهو مجاز وإن كانت غيرها ثبت [المط] ويؤيده ما روى عن الرضا عليه السلام ان الكفارة بتكرر بتكرر الوطي "
لا يقال هذا أعم من أن يطلع عقيب الكفارة وعدمه لأنا نقول المطلق لا عموم له والا لم يبق فرق بينه وبين العام وأما إذا لم يكفر عن الأول فلان الحكم معلق على الافطار
وهو أعم من المتحد والمتعدد والأصل براءة الذمة وقول الشيخ ره انه قياس لا نقول به ليس بجيد لان الروايات دلت على تكررها لا بتكرر الوقاع انتهى وأنت خبير بما فيه بعد
التدبير فيما ذكرناه ما ذكره في عدم دلالة الرواية على العموم بان المطلق لا عموم له فمع عدم استقامته في نفسه ينافي استفادة العموم مما علق فيه الحكم على مطلق
الجماع على الوجه الذي ذكره لمساواة الخبرين في الاطلاق وما استدل به على التكرير عند تخلل الكفارة يجرى في صورة عدمه ولا يخفى ان الرواية التي أشار إليه المصنف
نقلها في المنتهى من حج السيد على تكرر الكفارة بتكرر الوطي وذكر في الجواب انه لا يحضرني الان حال رواتها قال وقول الشيخ ليس لأصحابنا فيه نص أنه قال قبل وقوفه
على الرواية ولم أجد هذه الرواية في شئ من كتب الحديث فالتمسك به في مثل هذا الحكم المخالف للأصل مشكل ونقل في [لف] عن ابن أبي عقيل أنه قال ذكر أبو الحسن
زكريا بن يحيى صاحب كتاب شمس المذهب عنهم (ع) ان الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة فان عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى
فعليه في كل مرة كفارة ولم يفت هو في ذلك بشئ بل ذكر هذا النقل ومضى وهذه الرواية أيضا لا يمكن التمسك بها ولو أفطر هو ثم سقط الفرض باقي النهار بأمر
مسقط للفرض سواء كان بفعل اختياري كالسفر أم لا كالجنون والحيض فلا كفارة اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب أكثر الأصحاب إلى عدم السقوط ونقل
الشيخ في [ف] اجماع الفرقة عليه وقيل بالسقوط واختاره المصنف في جملة من كتبه والأول أقرب لنا عموم الأخبار الدالة على وجوب الكفارة بالافطار في شهر رمضان
إذ صدق عليه انه أفطر في شهر رمضان وأشار إليه الشيخ حيث قال محتجا على ما ذكره من عدم سقوط الكفارة فإنه أفسد صوما واجبا من شهر رمضان فاستقرت عليه الكفارة
كما لو لم يطرء العذر وبأنه أوجد المقتضى وهو الهتك والافساد بالسب الموجب للكفارة فيثبت الأثر والمعارض وهو العذر المسقط لفرض الصوم لا يصلح للمانعية
عملا بالأصل وفيه تردد احتج [المص] بان هذا الصوم فيه واجب عليه في علم الله [تع‍] وقد انكشف لنا ذلك بتجدد العذر فلا يجب فيه الكفارة كما لو انكشف انه شوال وفيه
نظر لأنا لا [نم] ان وجوب الكفارة بالافساد موقوف على وجوب الصوم عليه قاما في نفس الامر بل يجوز ان يكون وجوبها تابعا لافساد ما يجب عليه الامساك في ذلك
الوقت فلا يضر انكشاف عدم وجوب صوم تمام اليوم وذكر جماعة من الأصحاب ان مبنى المسألة على قاعدة أصولية هي ان المكلف إذا علم فوات شرط الفعل هل
يجوز ان يكلف به أم يمتنع فعلى الأول يجب الكفارة دون الثاني وقد يقال لا منافاة بين الثاني ووجوب الكفارة لجواز ان يكون وجوب الكفارة مبنيا
على وجوب الصيام بحسب الظاهر وهو حسن ولو انكشف بعد الافطار كون ذلك اليوم من شؤال [فالظ] سقوط الكفارة للأصل السالم من المعارض لاختصاص الأدلة
المقتضية للكفارة بالافطار في نهار شهر رمضان ويظهر من كلام [المص] والشهيد الثاني ان ذلك متفق عليه بين الأصحاب ولو كان المكلف أحدث الفعل بقصد
سقوط الكفارة [فالظ] انه لم يسقط لما " رواه الكليني عن زرارة ومحمد بن مسلم في الحسن قالا قال أبو عبد الله عليه السلام أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه
يزكيه قلت فان وهبه قبل حله بشهر أو يوم قال ليس عليه شئ ابدا وقال زرارة عنه أنه قال هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في اقامته ثم خرج في
اخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك ابطال الكفارة التي وجبت عليه وقال إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجب عليه الزكاة ولكنه لو وهبها قبل ذلك
لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر وذكر بعض المتأخرين ان [الظ] ان موضع الخلاف ما إذا لم يكن المسقط من فعل المكلف بحيث يقصد به ابطال الكفارة
ويعزر المتعمد للافطار فان عزر فان عاد ثالثا قتل ان فطر المكلف في شهر رمضان فاما ان يكون معتقدا لتحريم ذلك أم لا فعلى الأول عزر فان عاد عزر فان
عاد قتل في الثالثة عند الأكثر الأصحاب وقيل يقتل في الرابعة ومستند الأول " ما رواه الشيخ والصدوق عن سماعة باسناد لا يبعد ان يعد موثقا قال سئلته
عن رجل اخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلث مرات قال فليقتل في الثالثة " ومستند الثاني " ما رواه الشيخ مرسلا عنهم (ع) ان أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة قيل وفي بعض الأخبار
ان صاحب الكبيرة كلها وشارب الخمر يقتل في الثالثة بعد تخلل الحد وفي بعضها ان الزاني يقتل في الرابعة وكذا شارب الخمر والاخذ (باعتبار) الأربعة أحوط
توقفا في أمر الدماء قال في التذكرة وانما يقتل في الثالثة أو الرابعة على الخلاف لو دفع في كل مرة إلى الامام وعزر إما لو لم يرفع فان عليه التعزير خاصة وهو متجه و
ان لم يكن المكلف معتقد التحريم ذلك الفعل فهو مرتد إن كان ممن بلغه قواعد الاسلام وعرفها وكان افطاره مما علم من الدين تحريمه ضرورة كالاكل والشرب
" ويدل عليه رواه الشيخ والصدوق عن بريد العجلي في الصحيح قال سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود انه أفطر في شهر رمضان ثلاثة أيام قال يسئل هل
عليك في افطارك في شهر رمضان اثم فان قال لا فان على الامام ان يقتله وان قال نعم فان على الامام ان ينهكه ضربا ولو ادعى الشبهة المحتملة قبل منه وعلى
ذلك يحمل رواية زرارة وأبى بصير السابقة في بحث مسألة الافطار الجاهل
والمكره لزوجته بالجماع يتحمل عنها الكفارة وصومها صحيح ولو طاوعته فسد صومها
أيضا وكفرت ويعزر الواطي بخمسة وعشرين سوطا الحكم بتحمل الكفارة مع الاكراه مشهور بين الأصحاب حتى أن المحقق ونقل عن [ظ] ابن أبي عقيل انه أوجب على الزوج مع
الاكراه كفارة واحدة كما في حال المطاوعة ومستند الحكم ما رواه الكليني والشيخ عنه باسناد فيه إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن المفضل بن عمر في الضعيف عن أبي عبد
الله عليه السلام في رجل اتى امرأته وهو (صائم وهي) صائمة فقال إن استكرها فعليه كفارتان وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين
سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا قال الصدوق بعد نقل الرواية عن المفضل لم أجد شيئا في ذلك الأصول
وانما تقرر (تفرد) برواية علي بن إبراهيم بن هاشم قال المحقق في المعتبر وإبراهيم ابن إسحاق هذا ضعيف مبهم والمفضل بن عمر ضعيف جدا كما ذكره النجاشي وقال ابن بابويه لم يرو هذه
غير المفضل فاذن الرواية في غاية الضعف لكن علماؤنا ادعوا على ذلك اجماع الامامية مع ظهور القول بها ونسبة الفتوى إلى الأئمة (عليه السلام) يجب العمل بها ونسبة الفتوى إلى
الأئمة يعلم باشتهارها بين ناقلي مذهبهم كما يعلم أقوال أرباب المذاهب بنفس اتباع مذاهبهم وان أسندت في الأصل إلى الضعفاء والمجاهيل انتهى كلامه ونحوه قال
[المص] في [هي] وفي ثبوت ما نقل اسناده إلى الأئمة عليه السلام تردد وثبوت الاسناد في خصوص بعض المسائل بنقل الأصحاب مما لا ريب فيه لكن في كون هذه
المسألة من هذا القبيل توقفا وكان الأولى ان يذكر [المص] تضاعف التعزير أيضا بوجوده مع الكفارة في الرواية
فحكم المراة المكرهة كما مر في مسألة الاكراه وقد يجتمع الكراهة والمطاوعة ابتداء واستدامة فيلزم ثبوت مقتضاهما والحق الشيخ بالمكرهة النائمة وهو خروج
عن موضع النص ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمتمتع بها عملا باطلاق النص وفي التحمل عن الأجنبية المكرهة قولان أحدهما عدم التحمل واختاره [المص] في المنتهى
وهو قول ابن إدريس والمحقق وقيل يتحمل وقربه [المص] في (عد) والأقرب الأول لنا الأصل السالم عن المعارض لاختصاص النص الدال على التحمل بالمحلل فينتفى في
المحرم بل في غير الزوجة والاستناد إلى أن الزنا أغلظ حكما فيكون أولي بالمؤاخذة والتكفير نوع منها ضعيف لان الكفارة لتكفير الذنب ورفع عقابها فربما
512

لا يناسب الذنب الشديد لعدم تأثيرها في تحقيقه لشدته كما في تكرر الصيد عمدا ووجه الشيخ فخر الدين تقريب [المص] في [عد] لعموم النص وغير لفظة امرأته بامرأة
باسقاط الضمير وكانه سهو لان الموجود فيما عندنا من في و [يب] و [هي] و [كرة] والمعتبر باثبات الضمير كما فقلنا وتبرع الحي بالتكفير عن الميت على أصح القولين سواء كان صوما
أو غيره للاخبار الكثيرة السابقة في كتاب الصلاة في بحث نيابة الصلاة عن الميت الدالة على أن كل عمل صالح يصل إلى الميت وينفعه وقد مر هناك ما يمكن ان يستند
إليه المخالف في هذا الحكم مع جوابه وفي جواز التبرع عن الحي أقوال أحدهما قول الشيخ في [ط] حيث قال ولو تبرع بالتكفير عن الحي أجزأ واطلاق كلامه يقتضى عدم
الفرق بين الصوم وغيره واختاره [المص] في [لف] وثانيها انه يراعى في الصوم الوفاة وهو قول المحقق في [يع] وثالثها عدم جواز التبرع فيه واختاره جماعة من الأصحاب
وهو أقرب لفقد النص الدال عليه وتعلق التكلف بالحي فلا يحصل الامتثال بفعل غيره احتج [المص] في [لف] على ما اختاره فيه بأنه دين قضى عن المديون فوجب ان
يبرأ ذمته كما لو كان الأجنبي بل هو هنا أولي لان حق الله [تع‍] مبنى على التخفيف وفيه [ت] لان التكفير نوع عبادة ومن شأن العبادات عدم قبولها النيابة
{خاتمة
يكفي في الصوم المتعين كرمضان والنذر المعين
نية الصوم غدا متقربا بذلك {إلى الله لوجوبه أو ندبه} تنقيح هذا المقام يتم ببيان أمور الأول اختلف الأصحاب في أنه هل
يكفي في رمضان نية انه يصوم غدا متقربا من غير اعتبار نية التعيين فذهب المحقق إلى أنه يكفي وهو المنقول عن الشيخ وذهب بعض الأصحاب إلى اعتبار نية التعيين واحتج
على ما ذهب إليه بان المراد من نية التعيين وقوع الفعل بها على أحد وجهيه فإذا لم يكن للفعل الا وجه واحد استغنى عن نية التعيين كرر الوديعة وتسليم الأمانات
قال ويمكن ان يحتج عليه بقوله [تع‍] " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " فإذا حصل مع نية التقرب فقد حصل امتثال فكان ما زاد منفيا واعترض عليه بما حاصله ان
امتثال الامر فرع تعقل المأمور ان الامر امره بذلك الفعل فإذا لم يعتقد ان الصوم غدا وإن كان ممتثلا للتكليف بالصوم المطلق فالامتثال متوقف على اعتقاد
انه الصوم الذي تعلق به التكليف غدا ونحن لا نعنى بالتعيين سوى هذا إذ به يتعين كونه من رمضان وفيه ان مبنى كلام المحقق على أن الصوم عبارة عن الامساك
المخصوص (فإذا اتى بالامساك المخصوص) بنية التقرب إلى الله سبحانه فقد حصل الامتثال سواء قصد كونه صوم رمضان أو لم يقصد وبالجملة لا ريب [ح] في حصول الفعل ممتثلا لأمر الامر به و [مط] وان لم
يحصل الفعل قاصدا (به) امتثال الامر الخاص واثبات ان الأجزاء يستدعى حصول الفعل بالقصد المذكور يحتاج إلى دليل نعم اتمام هذا الاستدلال يتوقف
على اثبات النية خارجة عن حقيقة الصوم شرط لها وان الصوم حقيقة شرعية في مهية الامساك المعين [مط] من غير اعتبار استجماع شرائط الصحة في معناه الحقيقي حتى
إذا انتفى بعض شرائط الصحة صدق الصوم حقيقة إذ [ح] يقول من أراد اثبات أمر زائد على القدر المسلم يحتاج إلى دليل لان اثبات الشرط يقتضى تقييد المطلق و
هو متقدر بقدر الضرورة واقتضاء الدليل واما على التقديرين الآخرين كان تحصيل العلم بالبرائة من التكليف الثابت يقتضى الاتيان بالفرد الذي ثبت كونه فرد
للمأمور به فردا يحصل به الامتثال وهو انما يحصل بالاتيان بالفرد الذي وقع الاتفاق على اجزائه أو دل الديل عليه وحيث كان اثبات الامرين المذكورين
لا [يخ] عن عسر كانت البراءة اليقينية من التكليف الثابت يقتضى اعتبار قصد التعيين لكن عند انتفائه لا يلزم الحكم بوجوب القضاء لان القضاء بتكليف جديد
منوط بفوات الفعل (إما) ولم يثبت في موضع البحث فتدبر الثاني اختلف الأصحاب في أنه هل يشترط في نية الصوم النذر المعين قصد التعيين أم لا فعن السيد المرتضى
وابن إدريس العدم وقواه [المص] في المنتهى وذهب (جماعة من الأصحاب) منهم الشيخ إلى اشتراط ذلك واستقربه [المص] في [المخ] حجة الأول انه زمان تعين بالنذر للصوم فكان كشهر رمضان
واختلافهما بأصالة التعيين وعرضيته لا يقتضى اختلافهما في هذا الحكم (وحجة الثاني) وجهان أحدهما انه زمان لم يعتبره الشارع في الأصل للصوم فاقتصر إلى التعيين
كالنذر المطلق وهذا الوجه لا يصفو عن نوع مصادرة على [المط] وقياس مع الفارق وثانيهما ان الأصل
وجوب التعيين إذ الافعال انما يقع على الوجوه
المقصودة ترك ذلك في شهر رمضان لأنه زمان لا يقع فيه غيره وفيه منع أصالة وجوب التعيين واشتراك النذر المعين وصوم رمضان في الوجه المقتضى لعدم
وقوع غيره فيه وهو الوجوب الشرعي وعدم الوجوب العقلي والحق ان الفرق بين الامرين لا ترتبط بوجه محصل فالحكم المرجح في صوم رمضان فيسحب (ينسحب) هيهنا و [الظ] انه لا
فرق بين كون النذر معينا ابتداء ثم نذر (تعد) وقيل بالفرق بينهما تعويلا على توجيه ضعيف والوجهان المذكوران يجريان في قضاء شهر رمضان عند ضيق الوقت
وفي قضاء شهر رمضان إذا لم يكن في ذمته واجب سواه وقلنا بامتناع المندوب عمن في ذمته واجب الثالث هل يعتبر نية الوجه من الوجوب أو الندب فيه قولان وتحقيق
الامر فيه كما مر في كتاب الصلاة ولابد في (غيره أي) غير المتعين كالقضاء والنذر والكفارة والنافلة من نية التعيين لوقوعه على وجوه متعددة فافتقر إلى نية التعيين ليتميز المنوي
من غيره قال في المعتبر وعلى ذلك فتوى الأصحاب واستثنى في البيان الندب المتعين كأيام البيض فالحقه بالصوم المتعين في عدم افتقاره إلى نية التعيين وعن الشهيد
في بعض تحقيقاته الحاق المندوب [مط] بالمتعين لتعين الصوم شرعا في جميع أيام السنة واستحسنه الشهيد الثاني وهو حسن {ويجب ايقاعها أي النية ليلا في أوله
أو اخره} لا اعلم خلافا واضحا بين الأصحاب في صلاحية كل جزء من الليل لايقاع نية الصيام فيه وحكى عن السيد المرتضى ره أنه قال وقت النية في الصيام الواجب من
قبل طلوع الفجر إلى الزوال وحمل ان المراد وقت التضيق وعن بعض الشافعية ان وقت النية هو النصف الأخير من الليل قبل طلوع الفجر أو استحضارها تعويلا على حجة
ضعيفة و [المش] بين أصحابنا المتأخرين انه يجب تبيت النية في الليل قبل طلوع الفجر أو استحضارها عند أول جزء من النهار بحيث يقع في اخر جزء من الليل وحكى عن بن أبي
عقيل انه حكم بتبيت النية حيث قال يجب على من كان صومه فرضا عند الرسول صلى الله عليه وآله ان يقدم النية في اعتقاد صومه ذلك من الليل وعن المفيد يجب لمكلف الصايم ان
يعتقده قبل دخول وقته ولا اعلم أيضا خلافا بين أصحابنا في جواز تأخير النية اختيارا من أول طلوع الفجر سوى ظاهر كلام المرتضى السابق وما نقل عن ابن الجنيد أنه قال
يستحب للصايم فرضا وغير فرض ان يبيت الصايم من الليل لما يريده به وجايز ان يبتدى النية وقد بقى من بعض النهار ويحتسب به من واجب إذا لم يكن أحدث
ما ينقض الصيام ولو جعله تطوعا كان أحوط
والناسي تجدد النية إلى الزوال فان زالت فات وقتها إلى النية وقضى الصوم وهذا الحكم هو [المش] بين الأصحاب بل
[ظ] المعتبر و [كره] والمنتهى انه موضع وفاق ونقل عن ابن أبي عقيل انه ساوى بين العامد والناسي في بطلان الصوم بالاختلال بالنية من الليل حجة الأول وجوه
منها قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وايجاب القضاء يقتضى عدم رفع النسيان ومنها ما روى أن ليلة الشك أصبح الناس فجاء اعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله فشهد برؤية
الهلال فامر النبي مناديا ينادى من لم يأكل فليصم ومن اكل فليمسك وإذا جاز مع العذر وهو الجهل بالهلال جاز مع النسيان ومنها الاستدلال بفحوى ما دل على
انعقاد الصوم من المريض والمسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال ومنها أصالة عدم اعتبار تبيت النية مع النسيان وفي الكل نظر إما الأول فلان المراد في الخبر
رفع المؤاخذة والعقاب فلا يدل على عدم القضاء واما الثاني فبعد تسليم الرواية انها مختصة بالجاهل والمساواة [مم] على أن الوجهان لا يقتضيان تحديد الحكم
بالزوال واما الثالث فلتوقفه على ثبوت العلة وأولويتها في الفرع وهو [مم] واما الرابع فبان الأصل يرتفع بما دل على اعتبار النية في صحة العبارة ويمكن المناقشة
بان ما دل على اعتبار النية انما دل على اشتراط تلبس الفعل بنية ما واما اشتراط تقديم النية من أول الفعل فلا والمسألة عندي محل اشكال واعلم أن الأصحاب
513

قطعوا بان وقت النية في الواجب الذي ليس بمعين كالقضاء والنذر المطلق يستمر من الليل إلى الزوال إذا لم يفعل المنافى نهارا ويدل عليه اخبار كثيرة
" منها ما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح والقوى عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يبدو له بعدما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضه من شهر رمضان
ولم يكن نوى ذلك من الليل قال نعم ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا وما رواه الشيخ عن ابن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أصبح وهو يريد الصيام
ثم بدا له ان يفطر فله ان يفطر ما بينه وبين نصف النهار ثم يقضى ذلك اليوم فان بدا له ان يصوم بعدما ارتفع النهار فليصم فإنه يحسب له من الساعة التي
نوى فيها وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سئلته عن الرجل يقضى رمضان اله ان يفطر بعدما يصبح قبل الزوال إذا بدا له فقال إذا كان نوى ذلك
من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه قال وسئلته عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار أيصوم ذلك اليوم ويقضيه من رمضان وان لم
يكن نوى ذلك من الليل قال نعم يصومه ويعتد به إذا لم يحدث شيئا وعن هشام بن سالم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل لا ينوى الصوم فإذا تعالى
النهار حدث له رأى في الصوم فقال إن هو نوى الصوم قبل ان يزول الشمس حسب له يومه وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى وما رواه الكليني
عن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ثم يبدو له فيفطر قال هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار قلت هل يقضيه إذا
أفطر قال نعم لأنها حسنة أراد ان يعملها فليتمها قلت فان رجلا أراد ان يصوم ارتفاع النهار أيصوم قال نعم وما رواه الشيخ عن صالح بن عبد الله في القوى عن أبي
أبى إبراهيم (ع) قال قلت له رجل جعل الله عليه صيام شهر فيصبح وهو ينوى الصوم ثم يبدو له فيفطر ويصبح وهو لا ينوى الصوم فيبدو له فيصوم فقال هذا
كله جايز وبإسناد فيه محمد بن عيسى المشترك بين الممدوح ومن يتوقف فيه ولا يبعد ترجيح الأول عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال علي عليه السلام إذا لم يفرض
الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل ان يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار انشاء صام وان شاء أفطر وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الموثق
قال سئلت سألت أبا
الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان اله ان يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة
النهار فقال نعم له ان يصوم ويعتد به من شهر رمضان ورواه الشيخ أيضا عن عبد الرحمن بن الحجاج عنه (ع) باسناد قوى عن أحمد بن محمد بن أبي بصير في الصحيح عمن
ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز ان يجعل قضاء من شهر رمضان قال نعم وعن أبي
بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعدما اغتسل ومضى ما مضى من النهار قال يصوم انشاء وهو بالخيار
إلى نصف النهار " واعلم أن [المش] بين الأصحاب ان منتهى وقت النية و [ظ] كلام ابن الجنيد استمرار وقت النية ما بقى من النهار شئ احتج المحقق في المعتبر على الأول بان الصوم
الواجب يجب ان يأتي به من أول النهار أو بينه تقوم مقام الاتيان به من أوله وقد روى أن من صام قبل الزوال حسب له يومه ثم نقل رواية هشام بن سالم
السابقة قال وأيد ذلك ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يريد ان يقضها متى ينوى الصيام قال هو بالخيار
إلى زوال الشمس فإذا زالت فإن كان قد نوى الصوم فليصم وإن كان نوى الافطار فليفطر سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم ان ينوى الصوم بعد ما زالت
الشمس قال لا ولا يخفى ضعف الاحتجاج الذي ذكره واما رواية هشام فغير صريحة في المدعا ويعارضها غير واحد من الأخبار المذكورة ويمكن تأويله بالحمل
على أن المراد به إذا نوى بعد الزوال كان أقل مرتبة في الفضيلة والثواب وان الأولى [ح] يفطر وينوى للقضاء يوما كاملا وكذا الكلام في رواية عمار ويدل على
قول ابن الجنيد " رواية عبد الرحمن بن الحجاج المنقولة في الموثق والقوى ومرسلة ابن أبي نصر ورواية محمد بن قيس وأجاب [المص] في [المخ] عن رواية عبد الرحمن باحتمال ان
يكون قد نوى قبل الزوال ويصدق عليه انه قد ذهب عامة النهار على سبيل المجاز وعن مرسلة ابن أبي نصر بالطعن في السند بالارسال باحتمال ان يكون
قد نوى صوما مطلقا مع نسيان القضاء فجاز صرفه إليه وأنت خبير ببعد التأويلين المذكورين ومخالفتهما للظاهر ومراسيل ابن أبي نصر معتمد لأنه من الاجلاء
الذين لا يروون ولا يرسلون الا عن الثقات كما صرح به الشيخ في العدة فظهر مما ذكرنا ان الترجيح لقول ابن الجنيد والاحتياط في [المش] واعلم أن الأصحاب اختلفوا
في وقت نية النافلة (فالأكثر على أنه يمتد وقت نية النافلة) إلى الزوال وذهب المرتضى والشيخ وجماعة من الأصحاب إلى امتداد وقتها إلى الغروب قال الشيخ ره وتحقيق ذلك أن يبقى بعد النية من الزمان
ما يمكن صومه لا ان يكون انتهاء النية مع انتهاء النهار والأقرب القول الثاني ويدل عليه مضافا إلى ما سبق ما رواه الكليني والشيخ عن أبي بصير في الموثق قال
سئلت سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الصائم المتطوع يعرض له الحاجة قال هو بالخيار ما بينه وبين العصر وان مكث حتى العصر ثم بدا له ان يصوم ولم يكن ذلك نوى فله
ان يصوم ذلك اليوم انشاء " ويؤيده ما رواه الشيخ عن عيسى قال من بات وهو ينوى الصيام من غد لزمه ذلك فان أفطر فعليه قضاؤه ومن أصبح ولم ينوى
الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن يزول الشمس انشاء صام وانشاء أفطر فان زالت الشمس ولم يأكل فليتم الصوم إلى الليل والخبر محمول على الاستحباب
ويدل على عدم اعتبار النية من الليل في النافلة مضافا إلى ما ذكرنا ما رواه الشيخ عن هشام بن سالم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام
يدخل على أهله فيقول عندكم شئ والا صمت فإن كان عندهم شئ اتوه به والا صام (وينبغي التنبيه على أمور الأول) [الظ] انه لا يبطل النية بفعل منافى الصوم
بعد النية قبل طلوع الفجر سواء كان جماعا أو غيره وتردد الشهيد في البيان في الجماع وما يبطل الغسل بعد القطع بان التناول لا يبطلها نظر إلى أن الجماع وما في معناه
مؤثر في صيرورة المكلف غير قابل الصوم مزيل حكم النية وان حصول شرط الصحة وزوال المانع بالغسل متحقق ولا يخفى ضعف الوجه الأول (الثاني) [المش] بين الأصحاب
انه لو أخل بالنية ليلا من المعين عمدا أفسد الصوم لفوات الشرط ووجب القضاء وفي وجوب الكفارة قولان أقربهما عدم الوجوب وبه قطع [المص] في المنتهى للأصل
السالم عن المعارض (الثالث) لو جدد النية في أثناء النهار فهل يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية أو من أول النهار أو يحكم به من أول النهار إذا
كان التجديد قبل زوال الشمس دون ما إذا كان بعده فيه أوجه ولابد في كل يوم من رمضان عن نية على رأى [مش] بين المتأخرين وعن الشيخين والمرتضى وأبى
الصلاح وسلار ان شهر رمضان يكفي فيه نية واحدة من أوله قال السيد المرتضى في الانتصار بعد الاحتجاج بالاجماع من الطائفة ان النية تؤثر في الشهر كله لان
حرمته واحدة كما أشرت في اليوم الواحد لما وقعت في ابتدائه وقال في المسائل الرسية على ما نقل [المص] في [لف] يعنى النية الواحدة في ابتداء شهر رمضان عن
تجديدها في كل ليلة وهو المذهب الصحيح الذي عليه اجماع الامامية ولا خلاف بينهم فيه ولا رووا خلافه ثم اعترض نفسه كيف يؤثر النية في جميع الشهر وهي
متقدمة في أول ليلة منه وأجاب بأنها يؤثر في الشهر كله كما يؤثر في اليوم كله وان وقعت في ابتداء ليلة ولو شرطت مقارنة النية لها لوجوب تجديدها
في كل حال من زمان كل يوم من شهر رمضان لأنه في هذه الأحوال كلها تارك لما يوجب كونه مفطرا وقد علمنا أن استمرار النية طول النهار غير واجب و
ان النية قبل طلوع الفجر كافية مؤثرة في كون متروكه المستمرة طول النهار صوما فكذا القول في النية الواحدة إذا فرضنا انها لجميع شهر رمضان انها مؤثرة
514

شرعا في صيام جميع أيامه وان تقدمت ويرد على ما ذكره منع ان حرمته حرمة واحدة بمعنى كون المجموع عبادة واحدة بل صوم كل يوم أمر مستقل بنفسه غير متعلق بغيره ولهذا
بتعدد المفطر ومنع ثبوت الاجماع ورد المحقق كلام المرتضى بأنه قياس محض لا يتمشى على أصولنا قال لكن علم الهدى ادعى على ذلك الاجماع و [كك] الشيخ أبو جعفر والأولى
تجديد النية لكل يوم في ليلته لأنا لا نعلم ما ادعياه من الاجماع واستدل بعضهم على القول الأول بقول النبي صلى الله عليه وآله لا صيام لمن لم يبت الصيام من الليل فبان مقتضى الليل
وجوب المقارنة خرجنا عنه في القدر المتيقن (للنص) والاجماع وبقى غيره على مقتضى الأصل وفيه تردد لعدم ثبوت صحة الرواية الأولى ونوع اجمال في مدلولها ولان اثبات
وجوب المقارنة بحسب الدليل [لايخ] عن اشكال نعم لقائل أن يقول تحصيل العلم بالبرائة من التكليف الثابت يقتضى وجوب تجديد النية بناء على ما ذكرنا سابقا
من عدم ثبوت كون النية شرطا خارجا وعدم ثبوت كون الصوم حقيقة شرعية في نفس الامساك من غير اعتبار استجماعه للشرائط المؤثرة في الصحة الا ان بهذا
الوجه لا يثبت وجوب القضاء عند الاخلال بالتجديد وكيف ما كان فلا ريب في أولوية التجديد وقال [المص] في المنتهى ان قلنا بالاكتفاء بالنية الواحدة فان الأولى تجديدها
بلا خلاف واستشكل هذا الحكم الشهيد الثاني بناء على أن القايل بالاكتفاء بنية واحدة للشهر يجعله عبادة واحدة كما صرح به في دليله ومن شأن العبادة الواحدة المشتملة
على النية الواحدة ان لا يجوز تفريق النية على اجزائها كما هو المعلوم من حالها و [ح] يشكل أولوية تعدد النية بتعدد الأيام لاستلزامه تفريق النية على اجزاء العبادة
الواحدة التي يفتقر إلى النية الواحدة قال والطريق المخرج من الاشكال الجمع بين نية المجموع وبين نية لكل يوم واعترض عليه بمنع امتناع تفريق النية على اجزاء العبادة
خصوصا مع انفصال بعضها من بعض واعترض عليه أيضا بان المسؤول بحكاية الواحدة كالسيد والمحقق و [المص] و [هي] معترف بضعفها كما هو [الظ] البين وانما تعويلهم
على الاجماع وتعبيرهم بالجواز لا الوجوب يقتضى تجويزهم التفريق وعبارة المنتهى دالة على نفى الخلاف في ذلك و [الظ] انه لم يقل أحد بان صوم كل يوم ليس عبادة
مستقلة يترتب عليه الثواب من غير ارتباط له بالمجموع في ترتب ثوابه عليه نعم لا يبعد القول بان كل واحد عبادة مستقلة والمجموع أيضا عبادة مستقلة أخرى فلو
قيل بذلك لم يبعد ان يق المجموع ايض‍ يحتاج إلى نية على حدة كما أن الأجزاء يحتاج إليها لكن لا اعرف أحد أصرح بهذا ولو فاتته النية في أول الشهر لعذر أو غيره هل
يكتفى بالنية في ثاني ليلة أو ثالث ليلة للباقي من الشهر تردد فيه [المص] في المنتهى واستوجه الشهيد في البيان عدم الاكتفاء بذلك وقال [المص] في المنتهى لو نذر شهرا
معينا أو أياما معينة متتابعة لم يكتف فيها بالنية الواحدة إما عندنا فلعدم النص واما عندهم فللفرق بين صوم لا يقع فيه غيره وبين صوم يجوز ان يقع فيه سواه
وفي [س] ان الاكتفاء هنا اجماعي ولا يكفي النية المتقدمة عليه أي على رمضان للناسي على رأى [مش] بين المتأخرين وذهب الشيخ في [ية] و [ط] إلى جواز الاكتفاء بنية
متقدمة على الشهر للناسي وليس فيهما تعيين لمدة التقديم وأطلق في [ف] من غير تقييد بجواز الاكتفاء بالنسيان ونقله عن الأصحاب وصرح بجواز تقديمها بيوم وأيام
وقال الشهيد في [ن] ولو ذكر عند دخول الشهر لم يجز العزم السابق قولا واحدا ولعل نقل الشيخ إلى أن القدر الثابت حصول النية المطلقة والمقارنة ليست بشرط فيها
فجار الاكتفاء بالنية المتقدمة على الشهر كما جاز الاكتفاء بالنية المتقدمة على الصوم ولعل نظر النافين على قوله (ع) لا صيام لمن لم يبت (يبيت) الصيام من الليل وعلى ان المقارنة
شرط بمقتضى الدليل خرجنا عنه بقدر اقتضاء الدليل ولا يصح الخروج عنه فيما لم يقم دليل عليه وللنظر في الجانبين مجال والتحقيق غير خاف عليك بعد الإحاطة بما سبق
ولا يقع في رمضان غيره أي غير الصوم الواجب في رمضان بالأصالة فلا يجوز للمسافر ان يصوم في رمضان ندبا وان جوزنا له الصيام المندوب في السفر وكذا واجبا
بالنذر المقيد بالسفر والحضر وهو [المش‍] بين الأصحاب ونقل عن الشيخ في [ط] انه جوز الصيام المندوب عن المسافر في رمضان ويدل على الأول ان الصيام وظيفة شرعية
يتوقف على اذن [الش] وتوقيفه ولم يحصل في موضع البحث فيكون تشريعا وبدعة ويؤيده ما رواه الشيخ عن الحسن بن بسام الجمال عن رجل قال كنت مع أبي عبد الله (ع)
فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صايم ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر فقلت له جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صايم واليوم من شهر رمضان
وأنت مفطر فقال إن ذلك تطوع ولنا ان نفعل ما شئنا وهذا فرض وليس لنا ان نفعل الا ما أمرنا قيل الرواية التي اعتمد عليها الشيخ في جواز صيام النافلة في السفر
متضمنة لعدم وقوعه في شهر رمضان فيبقى الأخبار المانعة من وقوع الصيام في السفر سليمة عن المعارض {فلو نوى غيره} أي غير رمضان {فيه لم يجز عن أحدهما} على رأى اختاره
جماعة من الأصحاب منهم ابن إدريس و [المص] واستجوده بعض المتأخرين وذهب الشيخ والمرتضى والمحقق إلى أنه يجزى عن رمضان دون ما نواه احتج [المص] في [لف] على ما رجحه فيه
من عدم الأجزاء بالتنافي بين نية صوم رمضان ونية غيره وبأنه منهى عن نية غيره والنهى مفسد وبان مطابقة النية للمنوى واجبة وفيه نظر إما الأول فلان التنافي
مسلم لكن لم لا يجوز ان يكفي في صحة صيام رمضان نية الامساك مع التقرب لا يعتبر فيها نية خصوصية كونه صوم رمضان لابد لنفى ذلك من دليل واما الثاني فلان النهى
متعلق بخصوصية نية كونه غير صوم رمضان وهي أمر خارجة عن حقيقة العبادة فلا يستلزم النهى عنها بطلان الصوم واما الثالث فلان وجوب مطابقة النية بجميع
اجزائها وخصوصياتها للمنوى غير مسلم وان أراد المطابقة في الجملة فهى حاصلة في موضع البحث احتج المحقق على الأجزاء عن رمضان بان النية المشترطة حاصلة وهي نية
القربة وما زاد لغو لا عبرة به فكان الصوم حاصلا بشرطه فيجزى عنه واستشكله بعض المتأخرين بان من هذا شانه لم ينو المطلق لينصرف إلى رمضان وانما نوى صوما
معينا فما نواه لم يقع وغيره ليس بمنوي فيفسد لانتفاء شرطه وفيه [ت] والتمسك بقوله (ع) انما لكل امرى ما نوى [لايخ] عن اشكال لما في الرواية من الاجمال بحيث لا يتضح
منها [المقص] على وجه يمكن الاستدلال بها في موضع البحث و [الظ] ان اليقين بالبرائة من التكليف الثابت لا يحصل مع النية المذكورة لكن في اثبات وجود القضاء
اشكال وقد عرفت توجيه ذلك مما سبق بيانه واطلاق كلام [المص] يقتضى عدم الفرق بين الجاهل بكونه من رمضان والعالم به لكن [الظ] ان العموم بالنسبة إلى الجاهل
غير [مقص] بل [الظ] ان الوقوع عن رمضان مع الجهالة بالشهر موضع وفاق كما سيجيئ في صيام يوم الشك بنية الندب ولا يجوز صوم يوم الشك بنية رمضان (فلا يجوز عن رمضان) لو ظهر انه
كان منه على القول [المش] بين الأصحاب ذهب إليه الشيخ والمرتضى وابنا بابويه وأبو الصلاح وسلار وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس والفاضلان وغيرهم
وذهب ابن أبي عقيل وابن الجنيد إلى أنه يجزيه عن رمضان واليه ذهب الشيخ في [ف] حجة الأول ان ايقاع المكلف الصوم في الزمان المحكوم بكونه من شعبان على أنه من شهر
رمضان يتضمن ادخال ما ليس من الشرع فيه فيكون حراما لا محالة كالصلاة بغير طهارة (فلا يتحقق به الامتثال وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يصوم في اليوم الذي يشك فيه) عن رمضان فقال (ع) عليه قضاؤه وإن كان [كك] ما رواه الكليني والشيخ
عنه عن سماعة باسناد لا يبعد ان يعد موثقا قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل صام يوما ولا يدرى امن شهر رمضان هو أو من غيره فجاء قوم فشهدوا انه كان من رمضان
فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال بلى فقلت انهم قالوا صمت وأنت لا تدرى امن رمضان هذا أم من غيره فقال (بلى فاعتد به فاما هو شئ وفقك الله له انما صيام يوم الشك من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان فإنه قد) ان ينفرد الانسان بالصيام في يوم الشك وانما
ينوى من الليلة انه يصوم من شعبان فإن كان من شهر رمضان اجزا عنه بتفضل الله عز وجل وبما قد وسع على عباده ولولا ذلك لهلك الناس وما رواه الشيخ عن محمد بن
شهاب الزهري قال سمعت علي بن الحسين (ع) يقول يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا عنه أمرنا ان يصومه الانسان على أنه من شعبان وينهنا عن أن يصومه على أنه
من شهر رمضان وهو لم ير الهلال ويمكن الاستدلال عليه أيضا بما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير في الصحيح عن جعفر الأزدي عن قتيبة الأعشى قال قال أبو عبد الله (ع)
515

نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صوم ستة أيام العيدين وأيام التشريق واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان وفي هذه الأدلة نظر إما الأول فلان غاية ما يستفاد من هذا
الدليل تحريم نية كونه من رمضان ولا يلزم من ذلك فساد العبادة لان النهى متعلق بأمر خارج عن العبادة واما
الثاني فلاحتمال ان يكون قوله من رمضان متعلقا
بقوله يشك للتقرب لا بقوله يصوم ولا دلالة بقوله وإن كان [كك] على تعيين تعلقه بيصوم لا يقال الامر بالقضاء يقتضى تعين هذا الاحتمال جمعا بين هذا الخبر وبين
ما يدل على أن من صام يوم الشك لم يكن عليه قضاؤه لأنا نقول لا ينحصر طريق الجمع في هذا الجواز حمل هذا الخبر على الاستحباب وما يعارضه على نفى الوجوب ويرد
على الاستدلال بهذا الخبر [أيضا] انه معارض بما رواه الكليني عن معوية بن وهب في الحسن (بإبراهيم) قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان
(فيكون كذلك فقال هو شئ وفق له وما رواه الشيخ عن سماعة باسناد فيه توقف قال سألته عن اليوم الذي يشك من شهر رمضان)
لا يدرى أهو من شعبان أو من رمضان فصامه من شهر رمضان قال هو يوم وفق له ولا قضاء عليه ولا يخفى ان هذه الرواية نقلها الشيخ عن الكليني وفي [في] فصامه فكان من
شهر رمضان و [الظ] ان الاسقاط من الشيخ أو بعض الناسخين سهوا ويحتمل ان يكون السهو فيها عندنا من نسخ [في] وعلى كل حال يرتفع التعويل على الخبر في مقام المعارضة
فان موضع المعارضة محل الاسقاط واما باقي الاخبار فلعدم نقاء سندها واحتمال حملها على نفى الأفضلية وعلى تقدير الحمل على التحريم يرجع النهى إلى تحريم النية
المخصوصة ولا يدل على عدم الأجزاء والمسألة محل اشكال احتج الشيخ في [ف] باجماع الفرقة واخبارهم على أن من صام يوم الشك اجزاه عن شهر رمضان ولم يفرقوا وأجيب
عنه بان الفرق في النص وكلام الأصحاب متحقق ولا يخفى ان نية الوجوب مع الشك لا يتصور من العالم بالحكم وانما يتصور بالنسبة إلى الجاهل الذي يعتقد الوجوب للشبهة
والمسألة عندي محل اشكال
ولا يجوز أيضا صوم يوم الشك {بنية الوجوب على تقديره} أي تقدير كونه من رمضان والندب ان لم يكن [كك] فلا يجزى عن رمضان ان
ظهر كونه منه واختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب الشيخ في [ف وط] إلى أنه يجزى وهو المنقول عن ابن أبي عقيل وابن حمزة وعن [ظ س ون] وقواه [المص] في [لف]
وعن الشيخ في باقي كتبه عدم الأجزاء واليه ذهب المحقق وهو المنقول عن ابن إدريس واختاره [المص] ونسب إلى أكثر المتأخرين حجة الأولين انه نوى الواقع
فوجب ان يجزيه وانه نوى العبادة على وجهها فيجب ان يخرج عن العهدة إما المقدمة الأولى فلان الصوم إن كان من شهر رمضان كان واجبا وإن كان من شعبان كان
نفلا واما الثانية [فظة] وان نية القربة كافية وقد تحقق وأجيب عنه بالمنع من مطابقة النية للواقع وكون العبادة واقعة على وجهها لأن الصوم المذكور ليس بواجب و
إن كان (من رمضان) في الواقع لان المؤثر في الوجوب ثبوت كونه من رمضان لا كونه [كك] في الواقع وبالمنع من كفاية نية القربة [مط] حجة الآخرين ان صوم يوم الشك انما يقع على وجه
الندب ففعله على خلاف ذلك يكون تشريعا فلا يتحقق به الامتثال ويرد عليه ان غاية ما يستفاد من ذلك تحريم بعض خصوصيات النية ولا يلزم منه فساد الصوم
والحق ان اثبات وجوب القضاء لو صامه وعلى الوجه المذكور في غاية الاشكال فتدبر {ولو نواه مندوبا اجزاه عن رمضان إذا ظهر انه (منه) لا اعرف في ذلك خلافا
بين الأصحاب ونقل بعضهم اجماعهم عليه بل [ظ] الفاضلين انه لا خلاف فيه بين المسلمين " وقال ابن بابويه في الفقيه وسئل أمير المؤمنين (ع) عن اليوم المشكوك فيه فقال
لان أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أفطر يوما في شهر رمضان فيجوز ان يصام على أنه من شعبان فإن كان من شهر رمضان اجزاه وإن كان من شعبان لم يضره ومن صام وهو شاك
فيه فعليه قضاؤه وإن كان من شهر رمضان لأنه لا يقبل شئ من الفرايض الا بالتعيين ولا يجوز ان ينوى من يصوم يوم الشك انه من شهر رمضان " لان أمير المؤمنين (ع)
قال لان أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلي ان أصوم يوما من شعبان أزيده في شهر رمضان ولعل المراد بقوله وهو شاك انه صامه لا بنية كونه من شعبان بل على سبيل
الترديد ويدل على ما قلناه مضافا إلى غير واحد من الأخبار السابقة (في شرح) مسألة صوم يوم الشك بنية رمضان " ما رواه الكليني والشيخ عن سعيد الأعرج في الصحيح قال قلت
لأبي عبد الله (ع) انى صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان أفأقضيه قال لا هو يوم وفقت له وعن محمد بن حكيم قال سئلت سألت أبا
الحسن (ع) عن اليوم الذي
يشك فيه فان الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان فقال كذبوا إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفقوا له وإن كان من غيره فهو بمنزلة
ما مضى عن الأيام وعن بشير النبال عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن صوم يوم الشك فقال صمه فان يك من شعبان كان تطوعا وان يك من شهر رمضان فيوم وفقت
له وعن الكاهلي في الحسن قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان قال لان أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوما من رمضان " والحق الشهيد ان يصوم
رمضان كل واجب معين فعل بنية الندب مع عدم علمه وهو غير بعيد وفي [س] ويتأدى رمضان وكل معين بنية الفرض غيره بطريق أولي وفيه نظر واحتمال الأجزاء عما نواه
غير بعيد ولو ظهر في أثناء النهار جدد نية الوجوب ولو كان قبل الغروب وهذا على القول باشتراط اعتبار الوجه في النية متجه واما على القول بعدم اشتراط ذلك فلا (يخلو)
عن اشكال الا ان [يق] نية القربة يكفي عند ملاحظة (الوجه) والتعيين المخالفين للواقع وإن كان باعتبار الاستمرار [لا مط] فتدبر (ولو أصبح) في يوم الشك {بنية الافطار وظهر}
انه من الشهر ولم يكن تناول جدد نية الصوم وأجزأ لا اعلم في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب و [ظ] المحقق في المعتبر و [المص] في [هي] و [كرة] انه موضع وفاق بين العلماء واستدل
عليه في المعتبر بحديث الأعرابي السابق عند شرح قول [المص] والناسي يجدد إلى الزوال وبأنه صوم لم يثبت في الذمة فجاز ان ينويه قبل الزوال وفيه [ت] ويمكن (وأفضل) ان
يستدل عليه بفحوى ما دل على انعقاد الصوم من المريض والمسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال لان من هذا شانه ربما كان اعذر منهما ويعضده أصالة
عدم اعتبار تقديم النية على هذا الوجه وأصالة عدم وجوب قضاء هذا اليوم وفيه (تردد) أيضا لتوقف هذا الاستدلال على ثبوت العلة وأولويته في الفرع وفي اثباته
اشكال وفيما ذكره من التأييد أيضا تأمل ولو زالت الشمس أمسك واجبا وقضى عند الأكثر وعن ابن الجنيد انه اجتزاء بالنية فيما بعد الزوال إذا بقى جزء من النهار
والمسألة محل اشكال ولابد من استمرار النية حكما بان لا ينوى نية تنافى النية الأولى فلو جدد في أثناء النهار نية الافساد بطل صومه على رأى اختلف الأصحاب في
هذه المسألة فذهب الأكثر منهم المرتضى والشيخ والمحقق إلى الصحة ونقل عن أبي الصلاح انه حكم بفساد الصوم بذلك وانه يوجب القضاء والكفارة وذهب [المص]
في [لف] إلى أنه يوجب فساد الصوم بذلك وانه يوجب القضاء دون الكفارة حجة الأول ان النواقض محصورة
وليست هذه النية من جملتها فمن ادعى كونها ناقضة فعليه
الدليل وبان نية الافطار انما ينافي نية الصوم لا حكمها الثابت بالانعقاد الذي لا ينافيه النوم والغروب اجماعا وبان النية لا يجب تجديدها في كل أزمنة
الصوم اجماعا فلا يتحقق المنافاة وفيه نظر إما الأول فلمنع حصر النواقض فان القائل بكون النية المذكورة ناقضة لا يسلم حصر الناقض في غيره وكما أن اثبات
كونها ناقضة يحتاج إلى الدليل يحتاج عدم كونها ناقضة إلى الدليل والتمسك بالاستصحاب في أمثال هذه المواضع ضعيف كما قد تكررت الإشارة إليه في المباحث
السابقة واما الثاني فلجواز ان يكون المعتبر في الصوم حكم النية بمعنى كون المكلف بحيث متى يذكر الفعل عزم عليه وهذه النية منافية له وبهذا يظهر وجه الايراد
على الثالث احتج [المص] على انتفاء الكفارة بالأصل السليم عن المعارض وعلى انه مفسد للصوم بأنه عبادة مشروطة بالنية وقد فات شرطها فيبطل وبان الأصل اعتبار
النية في جميع اجزاء العبادة لكن لما كان ذلك مشقا اعتبر حكمها وهو ان لا يأتي بنية يخالفها ولا ينوى قطعها فإذا نوى القطع زالت النية حقيقة وحكما
فكان الصوم باطلا لفوات شرطه وبأنه عمل خلا من النية حقيقة وحكما فلا يكون معتبرا في نظر الشرع فإذا فسد صوم جزء من النهار فسد ذلك اليوم بأجمعه لان
516

الصوم لا يتبعض ومحل هذه الوجوه يرجع إلى أمر واحد وهو ان صحة العبادة مشروطة بجميع اجزائها بالنية الحقيقة وهو العزم الخاص أو الحكمية وهو كونه بحيث متى يذكر
الفعل عزم عليه وانتفاء الامرين يوجب انتفاء الصحة واثبات المقدمة المذكورة لا يخلو عن اشكال وقد ذكرنا ما يوجب الاشكال في الاستدلال بالخبر المذكور
في كتاب الطهارة ويمكن الاستدلال على الصحة بما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سمعت سألت أبا
جعفر (ع) يقول لا يضر الصايم ما صنع إذا اجتنب ثلث خصال
الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء ومع ذلك فالمسألة لا تصفوا عن الاشكال و [الظ] انه لا يعتبر التجديد على القول بالصحة لان فطنة الافساد العزم على
الافطار فان ثبت كونه مفسدا لزم البطلان والا فلا من غير مدخلية للتجديد في الصحة وعبارة [المص] مشعرة بان للتجديد مدخلا في الصحة وبه صرح في المنتهى فقال
قد بينا انه لو نوى الافطار بعد انعقاد الصوم لم يفطر لأنه انعقد شرعا فلا يخرج عنه الا بدليل شرعي هذا إذا أعاد ونوى الصوم إما لو لم ينو بعد ذلك الصوم
فالوجه وجوب القضاء ولو نوى الافساد ثم جدد نية الصوم قبل الزوال لم يجزيه على رأى مشهور بين الأصحاب بل كلام المنتهى مشعر بأنه ليس فيه خلافا وربما حكى ان القول
بالانعقاد مفهوم عن كلام الشيخ ره ومستند الأولين ان الاخلال بالنية في جزء من الصوم يقتضى فساد ذلك الجزء لفوات شرطه ويلزم منه فساد الكل لأن الصوم
لا يتبعض وفيه تردد ولعل نظر الشيخ على صحيحة هشام بن سالم الدالة على أن بالنية قبل الزوال يجب بحسب اليوم وحمل على النافلة أو غير المعين وهو غير بعيد لكون ذلك
هو المتبادر من سياق الخبر والمسألة [لايخ] عن اشكال و [الظ] ان المراد ما علم كونه من رمضان فقد مر حكم يوم الشك وهو انه يجزى فيه تجديد النية {ولو ارتد في
أثناء النهار بعد عقد النية بطل صومه وان عاد فيه أي في أثناء النهار وذلك مبنى على أن الاسلام شرط في صحة العبادة وانتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل
النظر الثاني
في أقسامه أي الصوم وفيه مطالب الأول الصوم على أربعة أقسام واجب وهو رمضان والكفارات وبدل الهدى والنذر وشبهه والاعتكاف الواجب كما في النذر
وشبهه وكما إذا اعتكف يومين ندبا فإنه يجب الثالث وقضاء الواجب وهذا الحصر استقرائي مستفاد من الأدلة الشرعية ولا اعلم خلافا بين الأصحاب في وجوب هذه
الأنواع الستة خاصة ونقل بعضهم اجماعهم عليه روى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن الزهري أنه قال قال لي علي بن الحسين (ع) يوما يا زهري من أين جئت فقلت
من المسجد فقال ففيم كنتم قلت تذاكرنا أمر الصوم فاجمع رأى ورأى أصحابي على أنه ليس من الصوم شئ واجب الا صوم شهر رمضان فقال يا زهري ليس كما قلتم الصوم
على أربعين وجها فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان وعشرة أوجه منها صيامهن حرام وأربعة عشر وجها منها صاحبها فيها بالخيار ان شاء صام وان شاء
أفطر وصوم الاذن على ثلثة أوجه وصوم التأديب وصوم الإباحة وصوم السفر والمرض قلت جعلت فداك فسرهن لي قال إما الواجب فصيام شهر رمضان وصوم شهرين
متتابعين لمن أفطر يوما من شهر رمضان عمدا متعمدا وصوم شهرين متتابعين في كفارة الظهار قال الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة
مؤمنة من قبل ان يتماسا (ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا) وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق وأجيب لقول الله عز وجل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى قول
عز وجل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب لمن لا يجد الاطعام قال الله عز وجل فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة ايمانكم إذا
حلفتم واحفظوا ايمانكم فكل ذلك متتابع وليس بمتفرق وصيام اذى حلق الرأس واجب قال الله [تع‍] فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة
أو نسك فصاحبها فيها بالخيار فان شاء صام ثلثه أيام وصوم دم المتعة واجب لمن لم يجد الهدى قال الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة وصوم جزاء الصيد واجب قال الله عز وجل ومن قتل منكم متعمدا فجزاء ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم
هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره ثم قال أو تدرى كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري قال قلت لا أدرى قال قال
يقوم الصيد قيمة ثم يفض تلك القيمة على البر ثم تكال ذلك البر أصواعا فتصوم لكل نصف صاع يوما وصوم النذر واجب وصوم الاعتكاف واجب واما الصوم الحرام فصوم يوم
الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام التشريق وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه أمرنا ان يصومه مع شعبان ونهينا عنه ان ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس
فقلت له جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع قال ينوى ليلة الشك انه صائم من شعبان فإن كان من رمضان أجزأ عنه يوما وإن كان من شعبان لم يضره
فقلت له وكيف يجزى صوم تطوع عن صوم فريضة فقال لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا يدرى ولا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بعد ذلك اجزا عنه لان
الفرض انما وقع على اليوم بعينه وصوم الوصال حرام وصوم الصمت حرام وصوم نذر المعصية حرام وصوم الدهر حرام واما الصوم الذي يكون صاحبه فيه بالخيار فصوم
يوم الجمعة ويوم الخميس والاثنين وصوم البيض وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان وصوم يوم عرفة
ويوم عاشورا كل ذلك صاحبه فيه بالخيار انشاء صام
وانشاء أفطر واما صوم الاذن فان المراة لا تصوم تطوعا الا بإذن زوجها والعبد لا يصوم تطوعا الا بإذن سيده والضيف لا يصوم تطوعا الا بإذن صاحبه قال
رسول الله صلى الله عليه وآله من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا الا باذنهم واما صوم التأديب فإنه يؤمر الصبى إذا راهق بالصوم تأديبا وليس بفرض و [كك] من أفطر لعلة من أول النهار
ثم قوى بعد ذلك أمر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض و [كك] المسافر إذا اكل من أول النهار ثم قدم أهله أمر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض واما صوم
الإباحة فمن اكل أو شرب ناسيا أو تقيأ من غير تعمد فقد أباح الله ذلك له وأجزأ عنه صومه واما صوم السفر والمرض
فان العامة اختلف فيه فقال قوم يصوم وقال قوم لا يصوم وقال قوم انشاء صام وان شاء أفطر فاما نحن فنقول يفطر في الحالتين جميعا فان صام في السفر أو في حال
المرض فعليه القضاء في ذلك لان الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ومندوب وهو أيام النية الا ما يستثنى المراد ان استحباب الصيام
في السنة لا يختص بوقف دون وقت الا ما يستثنى وقد مر ما يدل على ذلك في أول كتاب الصوم ولا ينافي ذلك ما يدل على كراهة صوم الدهر فتدبر ولا يجب الصوم
المندوب بالشروع لا اعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب ويدل عليه مضافا إلى الأصل ما رواه
الشيخ عن جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال والذي يقضى شهر رمضان انه بالخيار إلى زوال الشمس وإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار وعن عبد الله
بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال صوم النافلة لك ان تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت وصوم قضاء الفريضة لك ان تفطر إلى زوال الشمس فإذا زالت
الشمس فليس لك ان تفطر وما رواه الكليني والشيخ عن سماعة بن مهران في الموثق عن أبي عبد الله في قوله الصايم بالخيار إلى زوال الشمس قال ذلك في الفريضة فاما
النافلة فله ان يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس وموثقة أبي بصير السابقة عند شرح قول [المص] والناسي يجدد إلى الزوال والافطار بعد زوال الشمس مكروه لما رواه
عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عن أبيه ان عليا (ع) قال الصايم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار فان انتصف النهار فقد وجب الصوم " قال الشيخ في التهذيب المراد به ان
الأولى إذا كان بعد الزوال ان يصومه وقد يطلق على ما الأولى فعله انه واجب (كما تقول غسل الجمعة واجب) وصلاة الليل واجبة ويدل عليه أيضا حسنة الحلبي السابقة في بحث تجديد نية الناسي و
رواية (عيسى السابقة هناك وفي رواية) معمر بن خلاد عن أبي الحسن (ع) قال وقلت وكك في النوافل ليس لي ان أفطر بعد الظهر قال نعم " والوجه حملها على الاستحباب وكذا الوجه في موثقة سماعة السابقة في
517

بحث نية الناسي الدالة على المنع من الافطار بعد العصر
قال الشهيد في س ولا يجب صوم النفل بالشروع فيه الا الاعتكاف على قول نعم يكره الافطار بعد الزوال الا ان يدعى إلى
طعام وعليه تحمل رواية مسعدة بوجوبه بعد الزوال وأكده اي الصوم المندوب {أول خميس كل شهر واخر خميس منه وأول أربعا في العشر الثاني يدل على ذلك ما رواه
الصدوق عن حماد بن عثمن في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال صام رسول الله صلى الله عليه وآله حتى قيل ما يفطر ثم أفطر حتى قيل ما يصوم ثم صام صوم داود (ع) يوما ويوما ثم قبض (ع) على صيام
ثلاثة أيام في الشهر وقال يعدلن صوم الدهر ويذهبن لو حر الصدر وقال حماد الوحر الوسوسة قال حماد فقلت فأي الأيام هي قال أول خميس في الشهر وأول أربعا بعد العشر
منه واخر خميس فيه فقلت وكيف صارت هذه الأيام التي تصام فقال لان من قبلها من الاسم كانوا إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الأيام فصام رسول الله صلى الله عليه وآله هذه
الأيام لأنها الأيام المخوفة ورواها الكليني والشيخ عنه عن حماد بن عثمن عنه (ع) باسناد فيه ضعف وما رواه الكليني عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال كان
رسول الله صلى الله عليه وآله أول ما بعث يصوم حتى يقال (ما يفطر ويفطر حتى يقال) ما يصوم ثم ترك ذلك وصام يوما وأفطر يوما وهو صوم داود (ع) ثم ترك ذلك وصام الثلاثة الأيام الغر ثم ترك ذلك
وفرقها في كل عشرة يوما خميسين بينهما أربعا فقبض عليه واله السلم وهو يعمل ذلك وعن معوية بن عمار في الصحيح قال سمعت سألت أبا
عبد الله (ع) يقول كان في وصية النبي صلى الله عليه وآله
لعلى (ع) ان قال يا علي أوصيك في نفسك بخصال احفظها عنى ثم قال اللهم أعنه وذكر جملة من الخصال إلى أن قال والسادسة الاخذ بسنتي في صلواتي وصومي وصدقتي
إما الصلاة فالخمسون ركعة واما الصيام فثلثه أيام في الشهر الخميس في أوله والأربعاء في وسطه والخميس في اخره واما الصدقة فجهدك حتى تقول قد أسرفت ولم تسرف
وعن الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله (ع) انه سئله الصوم في الحضر فقال ثلاثة أيام في كل شهر الخميس من جمعة والأربعاء من جمعة والخميس من جمعة أخرى وقال قال أمير
المؤمنين (ع) صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن ببلابل الصدر وصيام ثلثة من كل شهر صيام الدهر ان الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله وروى
الصدوق عن الحسن بن محبوب في الصحيح عن جميل بن صالح عن محمد بن مروان قال سمعت سألت أبا
عبد الله (ع) يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى [يق] لا يصوم
ثم صام يوما وأفطر يوما ثم صام الاثنين والخميس ثم آل من ذلك إلى صيام ثلاثة أيام في الشهر الخميس في أول الشهر وأربعا في وسط الشهر وخميس في اخر الشهر وكان (ع) يقول ذلك
يعدل صوم الدهر وقد كان أبى عبد الله (ع) يقول ما من أحد أبغض إلى الله عز وجل (من رجل) يقال له كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفعل كذا وكذا فيقول لا يعذبني الله على أن اجتهد في
في الصلاة والصوم كأنه يرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله ترك شيئا من الفضل عجزا عنه ورواه الكليني عن الحسن بن محبوب باسناد ضعيف ببقية السند وروى الكليني والشيخ
عنه عن أحمد بن محمد أبى نصر قال سئلت سألت أبا
الحسن (ع) عن الصيام في الشهر كيف هو فقال ثلث في الشهر في كل عشرة يوم ان الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وروى
الصدوق عن زرارة في الموثق قال قلت لأبي عبد الله (ع) بما جرت السنة من الصوم فقال ثلاثة أيام من كل شهر الخميس في العشر (الأول وأربعا في العشر) الأوسط والخميس في العشر الأخر قال
قلت له هذا جميع ما جرت به السنة في الصوم قال نعم وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله سئل عن
صوم خميسين بينهما أربعا فقال الخميس فيوم يعرض فيه الأعمال واما الأربعاء فيوم خلقت فيه النار واما الصوم فجنة وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال انما
يصام في يوم الأربعاء لأنه لم يعذب أمة فيما مضى الا يوم الأربعاء وسط الشهر فيستحب ان يصام ذلك اليوم وروى الكليني عن عتبة العابد قال قبض النبي صلى الله عليه وآله على صوم
شعبان ورمضان وثلاثة أيام في كل شهر أول خميس وأوسط أربعا واخر خميس وكان أبو جعفر (ع) وأبو عبد الله (ع) يصومان ذلك وروى الصدوق عن عبد الله بن سنان في
الصحيح والكليني عنه في الضعيف قال قال لي أبو عبد الله (ع) إذا كان في أول الشهر خميسان فصم اولهما فإنه أفضل وإذا كان في اخر الشهر خميسان فصم اخرهما فإنه أفضل قال الصدوق
وروى أنه سئل العالم عن خميسين يتفقان في اخر الشهر فقال صم الأول فلعلك لا تلحق الثاني ويجوز حمل هذه الرواية على الرخصة وإن كان صيام الأخير
أفضل عملا بالاخبار ويحتمل ان يكون المراد انه يستحب صيام الأول خوفا من عدم اللحوق فإذا لحق الثاني صام لأنه تتأدى السنة بصيام الأول مطلقا (وينبغي التنبيه على
الأول ما ذكره [المص] عن كيفية الصوم هو [المش] بين الأصحاب منقول عن الشيخين وابن البراج وابن إدريس وعن ابن أبي عقيل انه الخميس الأول من العشر الأول والأربعاء
الأخير من العشر الأوسط وخميس من العشر الأخير وعن ابن الجنيد (الذي) يستحب أهل البيت (ع) المواظبة عليه من الصيام التطوع إما أربعا بين الخميسين في كل شهر أول خميس فيه
خميس فيه وأقرب فيه أربعا [كك] ثم يعود إلى أربعا بين خميسين شهر وشهر وعن أبي الصلاح أفضل الصوم ثلاثة أيام في كل شهر خميس في أوله وأربعا في وسطه و
خميس في اخره ويستفاد (الحجة) على القول [المش] مما (سبق) ذكر واحتج من خالف فيه بما رواه الشيخ عن أبي بصير قال سئلته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر فقال في كل عشرة أيام يوم خميس
وأربعا وخميس والشهر الذي يليه أربعا وخميس وأربعا وحملها الشيخ على التخيير استناد إلى ما رواه عن إبراهيم بن إسماعيل بن داود باسناد فيه جهالة قال سئلت الرضا (ع)
عن الصيام فقال ثلاثة أيام في الخميس والجمعة فقلت ان أصحابنا يصومون أربعاء بين خميسين فقال لا باس بذلك ولا باس بخمسين بين أربعائين وروى الشيخ عن
بصير قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن صوم السنة فقال صيام ثلاثة أيام من كل شهر الخميس والأربعاء والخميس يذهب ببلابل القلب ووحر الصدر الخميس والأربعا والخميس (فان شاء الاثنين والأربعاء والخميس)
وان صام في كل عشرة أيام يوما فان ذلك ثلاثون حسنة وان أحب ان يزيد على ذلك فليرد الثاني [الظ] انه يستحب قضاء هذه الأيام لمن اخره كما صرح به بعض الأصحاب
لما رواه الكليني عن عبد الله بن سنان في الضعيف قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن الرجل يصوم صوم ما قد وقته على نفسه أو يصوم من أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران لا يقضيه
فقال لا يصوم في السفر ولا يقضى شيئا من صوم التطوع الا الثلاثة الأيام التي كان يصومها من كل شهر ولا يجعلها بمنزلة الواجب الا انى أحب لك ان تدوم على العمل الصالح
قال وصاحب الحرم الذي كان يصومها يجزيه ان يصوم مكان كل شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيام وما رواه الشيخ عن داود بن فرقد في الصحيح عن أبيه وهو غير ممدوح ولا مقدوح قال كتب
حفص الأعور إلي اسئل سألت أبا
عبد الله (ع) عن ثلث مسائل فقال أبو عبد الله (ع) ما هي قال من ترك صيام ثلاثة أيام في كل شهر فقال أبو عبد الله (ع)
من مرض أو كبر أو لعطش قال فاشرح شيئا شيئا فقال
إن كان من مرض فإذا برى فليقضه وإن كان من كبرا ولعطش فبدل كل يوم مد ولا يتأكد استحباب قضائها إذا فائت في السفر لما رواه الكليني عن سعد بن سعد الأشعري
في الصحيح عن أبي الحسن الرضا (ع) قال سئلته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر هل فيه قضاء على المسافر قال لا وعن مرزبان في القوى قال قلت للرضا (ع) أريد السفر فأصوم
لشهري الذي أسافر فيه قال لا قلت فإذا قدمت اقضيه قال لا كما لا يصوم [كك] لا يقضى " وإذا حملت الروايتين على نفى التأكيد لم ينافهما " ما رواه الكليني عن عذافر
قال قلت لأبي عبد الله (ع) أصوم هذه الثلاثة الأيام في الشهر فربما سافرت وربما أصابتني علة فيجب علي قضائها قال لي انما يجب الفرض فاما غير الفرض فأنت فيه
بالخيار قلت الخيار في السفر والمرض قال فقال المرض قد وضعه الله عز وجل عنك والسفر ان شئت فاقضه وان لم تقضه فلا جناح عليك " ولا يبعد الوقوف على
[ظ] صحيحة سعد لعدم صلاحية هذه الرواية بناء على ضعفها للمعارضة (الثالث) إذا اخرها من الصيف إلى الشتاء واتى بها فيه يكون مؤديا للسنة " لما رواه ابن
بابويه عن الحسن بن محبوب في الصحيح عن الحسن بن أبي حمزة قال قلت لأبي جعفر (ع) أو لأبي عبد الله (ع) انى قد اشتد على صيام ثلاثة أيام في كل شهر أؤخره في الصيف
518

إلى الشتا فانى أجده أهون علي قال نعم (فاحفظها وما رواه الكليني عن الحسين بن أبي حمزة في الصحيح قال قلت لأبي جعفر (ع) صومه ثلاثة أيام من كل شهر أؤخره إلى) الشتاء ثم أصومها قال لا باس بذلك وعن الحسن بن راشد في الضعيف قال قلت لأبي عبد الله (ع) أو لأبي الحسن (ع) الرجل يتعمد
الشهر في الأيام القصار يصوم لسنة قال لا باس وروى الكليني عن عمار بن موسى في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الرجل يكون عليه من الثلاثة أيام الشهر
هل يصلح له ان يؤخرها أو يصومها في اخر الشهر قال لا باس قلت يصومها متوالية أو يفرق بينهما قال ما أحب انشاء متوالية وان شاء فرق بينهما " (الرابع) ان عجز
يستحب له ان يتصدق عن كل يوم بدرهم أو مد لما رواه ابن بابويه والكليني والشيخ عنه عن عيص بن القسم في الصحيح قال سئلته عن لم يصم الثلاثة الأيام من كل شهر وهو
يشتد عليه الصيام هل فيه فداء قال مد من طعام في كل يوم وعن عقبة قال قلت لأبي عبد الله (ع) جعلت فداك انى قد كبرت وضعفت عن الصيام فكيف اصنع
بهذه الثلاثة الأيام في كل شهر فقال يا عقبه تصدق بدرهم عن كل يوم قال قلت درهم واحد قال لعلها كثرت عندك وأنت تستقل الدرهم قال قلت إن نعم الله
عز وجل على السابغة فقال يا عقبة لا طعام مسلم خير من صيام شهر وروى الكليني عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان الصوم يشتد علي فقال لي لدرهم
يصدق به أفضل من صيام يوم ثم قال وما أحب ان تدعه وعن صفوان بن يحيى في الصحيح عن يزيد بن خليفه قال شكوت إلى أبى عبد الله (ع) فقلت اني اصدع إذا صمت
هذه الثلاثة الأيام ويشق علي قال فاصنع كما اصنع فانى إذا سافرت صدقت عن كل يوم بمد من قوت أهلي الذي أقوتهم به " (الخامس) " روى الصدوق عن حبيب الخثعمي
في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) اخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل فاعلم انى أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر أصوم (أولا أصوم) قال
صم (السادس) روى الصدوق عن الفضيل بن يسار في القوى عن أبي عبد الله (ع) قال إذا صام أحدكم الثلاثة أيام من الشهر فلا يجادلن أحدا ولا يجهل ولا يسرع إلى
الحلف والايمان بالله وان جهل عليه أحد فليحتمل (السابع) قال علي بن بابويه في رسالته إلى ولده إذا أردت سفرا فأردت ان تقدم من صوم السنة شيئا فصم
ثلاثة أيام للشهر الذي تريد الخروج فيه ومستنده غير معلوم بل رواية مرزبان بن عمران السابقة ينافيه
ومن الصيام الموكدة صوم أيام البيض قال [المص]
في [كره] يستحب صوم أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر باجماع العلماء واستند في ذلك إلى بعض الروايات العامية ورواية
الزهري السابقة من طريق الخاصة ونقل عن الجمهور انهم قالوا إن الله تعالى تاب على ادم فيها وبيض صحيفته ونحوه في المنتهى وقال في [لف] صيام أيام البيض مستحب
اجماعا و [المش] في تفسيرها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر سميت بيضا بأسماء لياليها من حيث إن القمر يطلع مع غروب الشمس وتغيب مع طلوعها
قال الشيخان والسيد المرتضى وأكثر علمائنا وقال ابن عقيل فاما السنة من الصيام فصوم شعبان وصيام البيض وهي ثلاثة أيام في كل شهر متفرقة أربعا بين خميسين
الخميس الأول من العشر الأول والأربعاء الأخير من العشر الأوسط وخميس من العشر الأخير لنا ان العلة ما ذكرناها ولا يتم الا في الأيام المذكورة انتهى كلام [المص] في [لف]
" وروى الصدوق في كتاب علل الشرايع والاحكام باسناده إلى ابن مسعود قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول إن ادم لما عصى الله عز وجل ناداه مناد من لدن العرش يا ادم اخرج
من جواري فإنه لا يجارني أحد عصاني فبكى فبكت الملائكة فبعث الله عز وجل جبرئيل فأهبطه إلى الأرض مسودا فلما رأته الملائكة ضجت وبكت وأنبحت وقالت يا رب
خلقا خلقته ونفخت فيه من روحك وأسجدت له ملائكتك بذنب واحد حولت بياضه سوادا فنادى مناد من السماء صم لربك فصام فوافق يوم ثلثة عشر من الشهر
فذهب ثلث السواد ثم نودي يوم الرابع عشر ان صم لربك اليوم فصام فذهب ثلثا السواد ثم نودي يوم خمسة عشر بالصيام فصام فأصبح وقد ذهب السواد
كله فسميت أيام البيض للذي رد الله عز وجل فيه على ادم من بياضه ثم نادى مناد من السماء يا ادم هذه الثلاثة أيام جعلتها لك ولولدك من صامها في
كل شهر فكأنما صام الدهر " قال الصدوق ره بعد ايراد هذه الرواية قال مصنف هذا الكتاب هذا الخبر صحيح ولكن الله تبارك وتعالى فرض إلى نبيه محمد صلى الله عليه وآله أمر دينه
فقال عز وجل ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا فعن رسول الله صلى الله عليه وآله مكان أيام البيض خميسا في أول الشهر وأربعا في وسط الشهر وخميسا في اخر
الشهر وذلك صوم السنة من صامها كان كمن صام الدهر لقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وانما ذكرت الحديث لما فيه من ذكر العلة وليعلم
السبب في ذلك لان الناس أكثرهم يقولون إن أيام البيض انما سميت بيضاء لان لياليها مقمرة من أولها إلى اخرها انتهى ومقتضاه ان صوم هذه الأيام منسوخ
بصوم الخميسين والأربعاء وفي بعض الروايات السابقة اشعار بذلك
{ويوم الغدير} وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجة
والمباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي
الحجة أو الخامس والعشرون منه ومولد النبي (ص وهو السابع عشر من ربيع الأول على [المش] بين الأصحاب وقال الكليني انه الثاني عشر منه وهو الذي صححه الجمهور
ومال إليه الشهيد الثاني في حواشي [عد] وبعض الأخبار الآتية يدل على الأول
{ومبعثه} أي النبي صلى الله عليه وآله وهو السابع والعشرون من رجب
{ويوم دحو الأرض} أي
بسطها من تحت الكعبة وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة " روى الصدوق والكليني عن الحسن بن راشد في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال قلت جعلت فداك للمسلمين
عيد غير العيدين قال نعم يا حسن وأعظمهما وأشرفهما قال قلت وأي يوم هو قال يوم نصب أمير المؤمنين (ع) علما للناس قلت جعلت فداك وأي يوم هو قال إن
الأيام تدور وهو يوم ثمانية عشر من ذي الحجة قال قلت جعلت فداك وما ينبغي لنا ان نصنع فيه قال تصوم يا حسن وتكثر فيه الصلاة على محمد وأهل بيته
وتبرأ إلى الله ممن ظلمهم حقهم فان الأنبياء (ع) كانت تأمر الأوصياء باليوم الذي كان يقام فيه الوصي ان يتخذ عيدا قال قلت ما لمن صامه منا قال صيام
ستين شهرا ولا تدع صيام يوم سبعة وعشرين من رجب فإنه هو اليوم الذي أنزلت فيه النبوة على محمد وثوابه مثل ستين شهرا لكم وروى الشيخ عن علي بن
الحسين العبدي قال سمعت سألت أبا
عبد الله (ع) الصادق يقول صيام يوم غدير خم تعدل صيام عمر الدنيا لو عاش انسان ثم صام ما عمرت الدنيا لكان له ثواب ذلك
وصيامه تعدل عند الله عز وجل في كل عام مئة حجة ومئة عمرة مبرورات متقبلات وهو عيد الله الأكبر وما بعث الله عز وجل نبيا الا وتعيد في هذا اليوم
وعرف حرمته الحديث وروى الكليني عن عبد الرحمن بن سالم عن أبيه في الضعيف قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) هل للمسلمين عيد غير يوم الجمعة والأضحى والفطر قال
نعم اعظمها حرمة قلت وأي عيد هو جعلت فداك قال اليوم الذي فيه نصب رسول الله صلى الله عليه وآله عليا أمير المؤمنين (ع) وقال من كنت مولاه فعلى موليه قلت وأي يوم هو
قال وما نصنع باليوم ان السنة تدور ولكنه يوم ثمانية عشر من ذي الحجة قلت وما ينبغي لنا ان نفعل في ذلك اليوم قال تذكرون الله عز وجل فيه بالصيام والعبادة
والذكر لمحمد وال محمد فان رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى أمير المؤمنين (ع) ان يتخذ ذلك اليوم عيدا و [كك] الأنبياء تفعل كانوا يوصون أوصيائهم بذلك فيتخذونه عيدا
وعن سهل بن زياد عن بعض أصحابنا في الضعيف عن أبي الحسن الأول (ع) قال بعث الله عز وجل محمدا رحمة للعالمين في سبع وعشرين من رجب فمن صام ذلك اليوم كتب الله
له صيام ستين شهرا وفي خمس وعشرين من ذي القعدة وضع البيت وهو أول رحمة وضعت على وجه الأرض فجعله الله عز وجل مثابة للناس وامنا فمن صام
ذلك اليوم كتب الله له صيام ستين شهرا وفي أول يوم من ذي الحجة ولد إبراهيم خليل الرحمن (ع) فمن صام ذلك اليوم كتب الله له صيام ستين شهرا وعن محمد بن عبد
الله الصيقل في الضعيف قال خرج علينا أبو الحسن يعنى الرضا (ع) في يوم خمسة وعشرين من ذي القعدة فقال صوموا فانى أصبحت صائما قلنا جعلنا
519

فداك أي يوم هو فقال يوم نشرت فيه الرحمة ودحيت فيه الأرض ونصبت فيه الكعبة وهبط فيه ادم (ع) ورى الصدوق عن المفضل بن عمر في الضعيف عن أبي
عبد الله (ع) قال صوم يوم غدير خم كفارة ستين سنة وعن الحسن بن علي الوشاء في الحسن قال كنت مع أبي وانا غلام فتعشينا عند الرضا (ع) ليله خمسة وعشرين
من ذي القعدة فقال لليلة خمسة وعشرين ذي القعدة ولد فيها إبراهيم (ع) وولد فيها عيسى بن مريم وفيها دحيت الأرض من تحت الكعبة فمن صام (ذلك اليوم كان كمن صام) ستين شهرا قال وروى أن
في تسعة وعشرين فيها (ولد) عيسى بن مريم وفيها دحيت الأرض من تحت كعبة فمن صام ذلك اليوم كان كفارة سبعين سنة وروى الشيخ عن إسحاق بن عبد الله العلوي
الفريضي باسناد غير نقى قال وجد في صدري ما الأيام التي تصام فقصدت مولانا أبى الحسن علي بن محمد (ص) وهو بصريا ولم أبد ذلك لاحد من خلق الله فدخلت عليه
فلما بصرني قال يا اسحق حبت تسئلني عن الأيام التي تصام فيهن وهي الأربعة أولهن يوم السابع والعشرين من رجب يوم بعث الله [تع‍] محمدا إلى خلقه رحمة للعالمين
ويوم مولده (ع) وهو السابع عشر من شهر ربيع الأول ويوم الخامس والعشرين من ذي القعدة فيه دحيت الكعبة ويوم الغدير فيه أقام رسول الله صلى الله عليه وآله أخاه عليا (ع)
علما للناس واماما من بعده قلت صدقت جعلت فداك لذلك قصدت اشهد انك حجة الله على خلقه "
{ويوم عرفة لمن لا يضعفه الصوم عن الدعاء} مع تحقق الهلال اختلف
الاخبار في صوم يوم عرفة فبعضها يدل على الاستحباب وبعضها يدل على المنع " روى الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) انه سئل عن صوم يوم عرفة فقال (انا أصومه)
اليوم وهو يوم دعاء ومسألة وروى الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي (عبد الله عن أبي) عبد الله (ع) في الموثق عن أبي الحسن (ع) قال صوم يوم عرفة يعدل السنة وقال لم يصمه الحسن وصامه
الحسين (ع) وعن سليمان الجعفري في الصحيح قال سمعت سألت أبا
الحسن يقول كان أبى يصوم يوم عرفة في اليوم الحارة في الموقف ويأمر بظل مرتفع فيضرب له فيغتسل مما يبلغ منه
الحر وروى الصدوق مرسلا عن [الصادق ع] أنه قال صوم يوم التروية كفارة سنة وصوم يوم عرفة كفارة سنتين وعن يعقوب بن شعيب في الحسن قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع)
عن صوم يوم عرفة قال إن شئت صم وان شئت لم تصم وذكر ان رجلا اتى الحسين والحسن (ع) فوجد أحدهما صائما والاخر مفطرا فسألهما فقالا ان صمت فحسن وان
لم يصم فجايز وروى الشيخ عن محمد بن قيس؟ في الموثق قال سمعت سألت أبا
جعفر (ع) يقول إن رسول الله لم يصم يوم عرفة منذ نزل صيام شهر رمضان وروى الكليني عن محمد بن
مسلم في الموثق عن أحدهما (ع) قال سمعت سألت أبا
جعفر (ع) يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يصم يوم عرفة منذ نزل صيام شهر رمضان وروى الشيخ عن حنان بن سدير في الموثق
عن أبيه عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن صوم يوم عرفة فقلت جعلت فداك انهم يزعمون أنه يعدل صوم سنة قال كان أبى (ع) لا يصومه قلت ولم ذاك قال إن يوم عرفة
يوم دعاء ومسألة فأتخوف ان يضعفني عن الدعاء وأكره ان أصومه أتخوف ان يكون يوم عرفة يوم اضحى وليس بيوم صوم ورواه الصدوق عن حنان بن سدير في
الموثق عن أبيه قال سئلته الحديث قال الصدوق بعد ايراد هذه الرواية قال مصنف هذا الكتاب (ره) ان العامة غير موفقين لمفطر ولا اضحى وانما كره (ع) صوم
يوم عرفة لأنه يكون يوم العيد في أكثر السنين وتصديق ذلك ما قال [الصادق ع] لما قتل الحسين بن علي (ع) أمر الله عز وجل ملكا فنادى أيتها الأمة الظالمة (القاتلة)
عترة نبيها لا وفقكم الله لصوم ولا فطر وفي حديث اخر لا وقفكم الله لفطر ولا اضحى ومن صام يوم عرفة [ظ] من الثواب ما ذكرنا انتهى كلامه وروى الصدوق
عن عبد الله بن المغيرة في الصحيح عن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى علي (ع) وحده واوصى علي (ع) إلى الحسن والحسين (ع) جميعا لو كان الحسن
العامة فدخل رجل يوم عرفه على الحسن (ع) وهو يتغذى والحسين (ع) يوم عرفة وهو يتغذى وعلي بن الحسين (ع) صايم فقال له الرجل انى دخلت على الحسن وهو
يتغذى وأنت صايم ثم دخلت عليك وأنت مفطر وعلي بن الحسين صايم فقال إن الحسن (ع) كان إماما فأفطر ليلا يتخذ صومه سنة وليتأسى به الناس علما
ان قبض كنت انا الامام فأردت ان لا يتخذ صومي سنة فيتأسى في " وجمع الشيخ بين الاخبار المختلفة في هذا الباب بان من قوي على صوم هذا اليوم قوة لا يمنعه من
الدعاء فإنه يستحب له صوم هذا اليوم ومن (حس) الضعف وما يمنعه من الدعاء والمسألة فالأولى له ترك صومه واستدل على هذا الجمع " بما رواه عن محمد بن
مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن صوم يوم عرفه قال من قوى عليه فحسن ان لم يمنعك من الدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة فصمه وان خشيت ان تضعف
عن ذلك فلا تصمه وهو حسن لكن الأولى ان يعتبر في استحباب صومه تحقق الهلال [أيضا كما اعتبره جماعة من الأصحاب لرواية جنان بن سديد المذكورة
{وصوم عاشورا}
فبعضها يدل على الاستحباب وانه كفارة سنة وبعضها يدل على المنع وان من صاعه كان حظه من ذلك اليوم حظ ابن مرجانة وال زياد وهو النار والشيخ في
الاستبصار جمع بين الاخبار بان من صام يوم عاشورا على طريق الحرن بمصاب آل محمد (ع) والجزع لما حل بعترته فقد أصاب من أصاب ومن صام على ما يعتقد فيه
مخالفونا من الفضل في صومه والتبرك به والاعتقاد لبركته فقد اثم وأخطأ ونقل هذا الجمع عن شيخه المفيد ره وهو غير بعيد " وروى الشيخ في المصباح عن عبد
الله بن سنان قال دخلت على أبى عبد الله (ع) في يوم عاشورا فألفيته كاشف اللون ظاهر الحزن ودموعه تنحدر من عينيه كاللؤلؤ المتساقط فقلت
يا بن رسول الله مم بكاؤك لا ابكى الله عينيك فقال لي أو في غفلة أنت علمت أن الحسين بن علي أصيب في مثل هذا اليوم فقلت يا سيدي فلما قولك في صومه فقال
صمه من غير تبيت وأفطره من غير تشميت ولا تجعله يوم صوم كملا وليكن افطارك بعد العصر بساعة على شربة من ماء فإنه في ذلك الوقت من ذلك اليوم تجلت
الهيجاء عن آل رسول الله صلى الله عليه وآله وانكشفت الملجة عنهم " والعمل بمضمون هذه الرواية متجه وكانه المقصود كما قال بعض الأصحاب الا انه خلاف ما صرح به جماعة منهم واعلم أنه
اختلف في صوم عاشورا هل كان واجبا أم لا وفي بعض اخبارنا انه كان واجبا قبل نزول صوم شهر رمضان وصوم كل خميس وجمعة عن ابن الجنيد لا يستحب افراد يوم
الجمعة بصيام فان تلى به ما قبله أو استفتح ما بعده جاز ونسب الاستحباب [مط] إلى الشهرة وعنه صيام الاثنين والخميس منسوخ وصيام السبت منهى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وفي
[لف] لم يثبت عندي شئ من ذلك ولم يذكره المشهورون من علماءنا " وروى عن أسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وآله كان يصوم يوم الاثنين والخميس فسئل عن ذلك فقال إن
اعمال الناس يعرض يوم الاثنين والخميس وعن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال رايته صائما يوم الجمعة فقلت له جعلت فداك (ان) الناس يزعمون أنه يوم عيد فقال
كلا انه يوم خفض ودعة وقال في النهى روى المفيد ره من صام في شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب الله له عبادة تسع مائة سنة وقد دلت رواية زهري
السابقة على أن صيام يوم الخميس والجمعة والاثنين من صيام التخيير وفي بعض الروايات السابقة في شرح صوم ثلاثة أيام من كل شهر اشعار بنسخ صوم الاثنين والخميس
وفي رواية جعفر بن عيسى عن الرضا (ع) دلالة على كراهية صوم الاثنين وفي بعض الأخبار الصحيحة السابقة في مسألة وجوب الكفارة في النذر المعين ان صوم
يوم الجمعة موضوع وان اتفق في يوم النذر وقال [المص] في [كره] بعد أن روى عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله نهى ان يفرد يوم الجمعة بالصوم وسئل رجل جابر بن عبد الله
وهو يطوف فقال أسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن صيام يوم الجمعة قال نعم ورب هذا البيت قال
(فان) صحت هاتان الروايتان حملتا على من يضعف عن الفرائض
ونوافل الجمعة والأدعية وأداء الجمعة على وجهها ونقل الشيخ باسناده عن أبي هريرة أنه يقول ليس انا انهى عن صوم يوم الجمعة ولكني سمعت رسول الله قال لا
تصوموا يوم الجمعة الا ان تصوموا قبله أو بعده ثم نقل رواية عبد الله بن سنان ثم قال هذا الخبر هو المعمول عليه والأول طريقة رجال العامة لا يعمل به {وأول
520

ذي الحجة} وقد مر ما يدل عليه سابقا وروى الصدوق مرسلا عن موسى بن جعفر (ع) قال من صام أول يوم من ذي الحجة كتب الله له صوم ثمانين شهرا فان عدم (صام) التسع
كتب الله عز وجل له صوم الدهر
{ورجب كله وشعبان كله} " روى الشيخ عن أبان بن عثمن قال حدثنا كثير بياع النوا قال سمعت سألت أبا
جعفر (ع) يقول سمع نوح صرير السفينة على الجودي
فخاف عليها واخرج رأسه من جانب السفينة فرفع يده وإشارة بإصبعه وهو يقول وهمان ايفن وتأويلهما يا رب أحسن وان نوحا لما ركب السفينة ركبها
في أول يوم رجب فامر من معه من الجن والإنس ان يصوموا ذلك اليوم وقال من صام منكم تباعدت عنه النار مسيرة سنة ومن صام سبعة أيام منه غلقت
عنه أبواب النيران السبعة وان صام ثمانية أيام فتحت له أبواب الجنان الثمانية ومن صام عشرة أيام اعطى مسئلته ومن صام خمسة وعشرين يوما منه
قيل له استأنف العمل فقد غفر لك ومن زاد زاده الله عز وجل وروى عن أبي الحسن موسى (ع) أنه قال رجب نهر في الجنة شد بياضا من اللبن واحلى من العسل من صام
يوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر ورى المفيد ره مرسلا عن النبي قال من صام رجب كله كتب الله له رضاه ومن كتب له رضاه لم يعذبه ورى الشيخ عن ابن أبي
عمير في الصحيح والحسن من سمله صاحب السابزي عن أبي الصباح الكناني قال سمعت سألت أبا
عبد الله (ع) يقول صوم شعبان وشهر رمضان متتابعين توبة من الله وعن عمر بن خالد
عن أبي جعفر (ع) قال كان رسول الله يصوم شعبان وشهر رمضان ويصلهما وينهى الناس ان يصلوهما وكان يقول هما شهرا الله وهما كفارة لما قبلهما وما بعدهما
وعن محمد بن سليمان عن أبيه قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في الرجل يصوم شعبان وشهر رمضان فقال هما الشهران اللذان قال الله تعالى شهرين متتابعين توبة
من الله قال قلت فلا يفصل بينهما قال إذا أفطر من الليل فهو فصل وانما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا وصال في صيام يعنى لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير افطار و
قد يستحب للعبد ان لا يدع السحور وعن أبي حمزة عن أبي جعفر عن أبيه (ع) قال قال رسول الله من صام شعبان وكان له طهرة من كل ذلة ووصمة وبادرة قال أبو حمزة فقلت
لأبي جعفر (ع) ما الوصمة قال اليمين في المعصية ولا نذر في معصية فقلت ما البادرة فقال اليمين عند الغضب والتوبة منها الندم وعن يونس بن يعقوب
عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن صوم شعبان فقلت له جعلت فداك كان أحد من ابائك يصوم شعبان قال كان خير آبائي رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر صيامه في شعبان
وعن سماعة قال قلت لأبي عبد الله هل صام أحد من ابائك شعبان فقال خير آبائي رسول الله صلى الله عليه وآله صامه وعن الحلبي في الصحيح قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) هل صام
أحد من ابائك شعبان فقال صام خير آبائي رسول الله صلى الله عليه وآله وعن حفص بن البختري في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا كان عليهن صيام أخرن
ذلك إلى شعبان كراهة ان يمنعن رسول الله صلى الله عليه وآله حاجته فإذا كان شعبان صمن وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول شعبان
شهري وروى الصدوق عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر نحوا من الرواية السابقة عن عمرو بن خالد ثم قال قوله (ع) وينهى الناس ان يصلوهما هو على الانكار و
والحكاية لا على الاخبار كأنه يقول كان يصلهما وينهى الناس ان يصلوهما فمن شاء (وصل ومن شاء) فصل قال وتصديق ذلك ما رواه زرعة عن المفضل عن أبي عبد الله (ع) قال كان
(ع) يفصل ما بين شعبان وشهر رمضان بيوم وكان علي بن الحسين (ع) يصل ما بينهما ويقول صوم شهرين متتابعين توبة من الله وقد صامه رسول الله صلى الله عليه وآله ووصله
بشهر رمضان وصامه وفصل بينهما ولم يصمه كله في جميع سنة الا أكثر صيامه كان فيه قال الكليني فاما الذي جاء في صوم شعبان انه سئل (ع) عنه فقال ما صامه رسول
الله صلى الله عليه وآله ولا أحد من آبائي قال ذلك لان قوما قالوا إن صيامه فرض مثل صيام شهر رمضان ووجوبه مثل وجوب شهر رمضان وان من أفطر يوما منه فعليه من الكفارة
مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان وانما قول العالم ما صامه رسول الله ولا أحد من آبائي أي ما صاموه فرضا واجبا تكذيبا لقول من زعم أنه فرض وانما كانوا
يصومونه سنة فيها فضل وليس على من لم يصمه شئ " وذكر الشيخ نحوا منه وذكر ان سألت أبا
الخطاب لعنه الله وأصحابه يذهبون إلى أن صوم شعبان فريضة وذكر ان الاخبار
التي تضمنت الفصل بين شهر شعبان وشهر رمضان فالمراد بها النهى عن الوصال الذي بينا فيما مضى انه محرم واستدل على هذا التأويل برواية محمد بن سليمان السابقة
{تذنيب} " روى الصدوق عن حريز عن زرارة في الصحيح قال قلت لأبي جعفر (ع) ما تقول في ليلة النصف من شعبان قال يغفر الله عز وجل من خلقه فيها لأكثر من عدد شعر معزى
كلب وينزل الله عز وجل ملائكة إلى السماء الدنيا والى الأرض بمكة وعد في [س] من المؤكد أول ذي الحجة وباقي العشر وأول يوم من المحرم وثالثه وسابعة وقال وروى
عشرة وكله وصوم داود ويوم التروية وثلث أيام للحاجة وخصوصا بالمدينة ويوم النصف من جمادى الأولى " وقال [المص] في [كره] ويتأكد استحباب أول رجب وثانيه
وثالثه وفي اليوم الأول منه ولد مولانا [الب‍ ع] يوم الجمعة سنة سبع وخمسين وفي الثاني منه كان مولد أبى الحسن الثالث (ع) وقيل الخامس منه ويوم العاشر و
ولد أبى جعفر الثاني (ع) ويوم الثالث عشر منه ولد مولانا أمير المؤمنين (ع) في الكعبة قبل النبوة باثنتي عشرة سنة وذكره الشيخ عن ابن عباس من علمائنا وفي
اليوم الخامس عشرة خرج فيه رسول الله صلى الله عليه وآله من الشعب وفي هذا اليوم (فخمسة أشهر) من الهجرة عقد رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين (ع) على بنته فاطمة (ع) عقدة النكاح وفيه حولت الكعبة
من بيت المقدس وكان الناس في صلاة العصر وقال (عن) عند أيام شعبان وفي الثالث منه ولد الحسين وليلة النصف ولد القايم وهي أحد الليالي الأربعة ليله الفطرة
وليلة الأضحى وليلة النصف من شعبان وأول ليلة من رجب انتهى {ومكروه وهو النافلة سفرا} هذا الحكم مختلف فيه بين الأصحاب وسيجيئ الكلام في تحقيقه وما
يستثنى منه {والمدعو إلى الطعام} المستند في هذا الحكم ما رواه الصدوق عن جميل بن دراج في الصحيح عنه يعنى سألت أبا
عبد الله (ع) أنه قال من دخل على أخيه وهو صايم فأفطر
عنده ولم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة قال الصدوق قال [مص‍] هذا الكتاب هذا في السنة والتطوع جميعا وروى عن داود الرقي عن أبي عبد
الله (ع) قال لإفطارك في منزل أخيك أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا وما رواه الكليني عن إسحاق بن عمار في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال افطارك
لأخيك المؤمن أفضل من صيامك تطوعا وعن نجم بن حطيم عن أبي جعفر (ع) قال من نوى الصوم ثم دخل على أخيه فسئله ان يفطر عنده فليفطر وليدخل عليه السرور فإنه
يحتسب له بذلك اليوم عشرة أيام وهو قول الله عز وجل من جاء بالحسنة فلة عشر أمثالها وعن جميل بن دراج قال قال أبو عبد الله (ع) من دخل على أخيه وهو صايم
فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة وعن صالح بن عقبه قال دخلت على جميل بن دراج وبين يديه خوان وعليه غسانية يأكل منها
فقال أدن فكل فقلت انى صايم فتركني حتى إذا اكلها فلم يبق منها الا اليسير عزم علي الا أفطرت فقلت له الا كان هذا قبل الساعة فقال أردت بذلك أدبك ثم
قال سمعت سألت أبا
عبد الله (ع) يقول أيما رجل مؤمن دخل على أخيه وهو صايم فسئله الاكل فلم يخبره بصيامه فيمن عليه بافطاره كتب الله جل ثناؤه له بذلك اليوم صيام
سنة وعن علي بن حديد قال قلت لأبي الحسن الماضي (ع) ادخل على القوم وهم يأكلون وقد صليت العصر وانا صايم فيقولون أفطر فقال أفطر فإنه أفضل وعن داود الرقي
قال سمعت سألت أبا
عبد الله (ع) يقول لإفطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا [وعرفة مع ضعفه عن الدعاء أو شك الهلال}
قد مر مستند هذه المسألة سابقا {ومحرم وهو العيدان} قال في المعتبر ان عليه اتفاق علماء الاسلام وفي [كرة] يحرم صوم العيدين باجماع علماء الاسلام وقريب
منه في المنتهى والأخبار الدالة عليه مستفيضة وقد مر من ذلك صحيحة علي بن مهزيار السابقة في بحث كفارة النذر المعين ورواية الزهري السابقة في
521

أوايل هذا المطلب وفي رواية سماعة قال سئلته عن صيام يوم الفطر فقال لا ينبغي صيامه ولا صيام أيام التشريق وفي حسنة ابن أبي عمير عن كرام انى جعلت على
نفسي ان أصوم حتى يقوم القايم (ع) فقال صم ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق وورى الشيخ عن ابن أبي عمير في الصحيح عن حفص بن البختري وغيره عن عبد
الكريم بن عمر قال قلت لأبي عبد الله (ع) انى جعلت على نفسي ان أصوم حتى يقوم القايم فقال لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه و
عن محمد بن أبي عمير في الصحيح عن جعفر الأزدي عن قتيبة الأعشى قال قال أبو عبد الله (ع) نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صوم ستة أيام العيدين وأيام التشريق واليوم الذي
يشك فيه من شهر رمضان وروى الشيخ في [يب] باسناد ضعيف عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرام قال يغلظ عليه الدية وعليه
عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم قلت فإنه يدخل في هذا شئ فقال وما (هو قلت يوم العيد وأيام التشريق قال) يصوم فإنه حق لدنه قال الشيخ ليس بمناف لما تضمنه الخبر الأول
من تحريم صيام العيدين لان التحريم انما وقع على من يصومهما مختارا مبتدأ فاما إذا لزمه شهر متتابعان على حسب ما تضمنه الخبر فيلزمه صوم هذه الأيام لادخاله
نفسه في ذلك قال في [كره] وفي الطريق سهل بن زياد ومع ذلك فهو مخالف للاجماع وقال في [لف] انه قاصر عن إفادة [المط] إذ ليس فيه انه يصوم العيد وانما امره بصوم
أشهر الحج وليس دلالة على صوم العيد وأيام التشريق يجوز صومه في غير منى وأنت خبير بما فيه وقد روى الكليني عن زرارة في الحسن بإبراهيم قال قلت لأبي جعفر (ع)
رجل قتل رجلا في الحرم قال عليه الدية وثلث يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ويعتق رقبة ويطعم ستين مسكينا قال قلت يدخل في هذا شئ قال
وما يدخل قلت العيدان وأيام التشريق قال يصومه فإنه حق لزمه قال في المنتهى بعد نقل هذه الرواية ثم الإشارة إلى الرواية السابقة وأورده الشيخ في الكتابين
مصرحا بالاعتماد عليه في اثبات هذا الحكم وأنكر ذلك جماعة من الأصحاب استضعافا لطريق الخبر عن النهوض لتخصيص عموم ما دل على المنع من صوم هذه الأيام
وللنظر في ذلك مجال فان دليل المنع ههنا منحصر في الاجماع والاخبار و [ظ] ان قصر الشيخ إلى العمل بحديث التخصيص يبعد احتمال النظر في العموم إلى (الاجماع واما) الاخبار فما هي بمقام
أباه لقوة دلالة أو طريق عن قبول هذا التخصيص على أن الشيخ روى صوم هذه الأيام في كتاب الديات من طريقين أحدهما من واضح الصحيح والاخر مشهوري والصدوق
اورد المشهوري في كتاب من لا يحضره الفقيه أيضا فالعجب من قصور تتبع الجماعة حتى حسبوا الانحصار المأخذ في الخبر الضعيف انتهى
وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا لا اعرف
خلافا بين أصحابنا في تحريم صوم أيام التشريق في الجملة وقال في المعتبر انه اجماع علمائنا ولم يقيدها المصنف في [هي] و [كره] بالناسك ونسبه في [كره] إلى علمائنا وأكثر العلماء
ومستندا الحكم مضافا إلى ما سبق " ما رواه الشيخ في الصحيح عن زياد بن أبي الحلال قال قال لنا أبو عبد الله (ع) لا صيام بعد الأضحى (ثلاثة أيام ولا بعد فطر) ثلاثة أيام لأنها أيام اكل وشرب
واعلم أن الخلاف في هذه المسألة في مواضع (الأول) في تقييد الحكم بمن كان بمنى ونسبه المحقق إلى (الشيخ) وأكثر الأصحاب وفي [لف] بعد نسبته إلى الشيخين وابن الجنيد
وإن كان بعضهم اطلق فمراده التقييد واستدل الشيخ على التقييد بمنى بما رواه عن معوية بن عمار في الصحيح قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) من صيام التشريق فقال إما بالامصار
فلا باس به واما بمنى فلا قال المحقق والعمل بهذه أولي من الأخبار المطلقة لأنها ليست على حد اليقين فيؤخذ بما وقع الاتفاق عليه تمسكا فيما عداه بالأصل وهو
حسن لصحة سند هذه الرواية وتفصيلها وروى الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عنه (ع) نحوا منه (الثاني) في تقييد الحكم بالناسك وليس في الروايات هذا
التقييد فلعل النظر في التقييد على حمل الروايات على الغالب (الثالث) ذهب الشيخ إلى أن القايل في أشهر الحرم يجب عليه صوم شهرين متتابعين عن (من) أشهر الحرم وان دخل فيهما
العيد وأيام التشريق و [المش] خلافه وقد مر مستند الشيخ (الرابع) قال الشهيد في [س] " روى إسحاق بن عمار بن [الصادق ع] صيام أيام التشريق بدلا عن الهدى واستقرب المنع
{وصوم
يوم الشك من رمضان} لورود النهى عنه وكونه تشريعا محرما ونذر المعصية وهو ان ينذر الصوم لو تمكن من فعل محرم ثم قصد بالصوم الشكر على التمكن منها وعدم
انعقاد هذا النذر وتحريم الصوم على هذا الوجه مما لا خفاء فيه {والصمت} وهو ان ينوى الصوم ساكتا ولا اعلم خلافا بين الأصحاب في تحريم الصوم على هذا الوجه
وكونه بدعة ومر خبر الزهري الدال عليه و [ظ] الأصحاب بطلان هذا الصوم واحتمل بعض المتأخرين الصحة لتحقق الامتثال بالامساك عن المفطرات مع النية وتوجه النهى
إلى أمر خارج عن العبادة فلا يكون مؤثرا في البطلان {والوصال وهو تأخير العشاء إلى السحر} لا اعرف خلافا بين الأصحاب في تحريم صوم الوصال ويدل عليه رواية
الزهري المتقدمة وما رواه الكليني في الصحيح إلى حسان بن مختار وهو مجهول قال قلت لأبي عبد الله ما الوصال في الصيام فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا وصال في
صيام ولا صمت يوم إلى الليل ولا عتق قبل ملك واختلف الأصحاب في تفسيره فذهب الأكثر إلى أنه تأخير الافطار إلى السحر واختاره [المص] وقيل هو ان يصوم يومين
مع ليلة بينهما واليه ذهب الشيخ في الاقتصار وابن إدريس وجعله المحقق في المعتبر أولي والأول أقرب لما رواه الكليني عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع)
قال الوصال في الصيام ان يجعل عشاؤه سحوره ورواه الشيخ عن الحلبي باسناد فيه ارسال وعن حفص بن البختري باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم عن أبي عبد
الله (ع) قال المواصل في الصيام يصوم يوما وليلة ويفطر في السحر ويدل على الثاني قول أبى عبد الله (ع) في رواية محمد بن سليمان عن أبيه وانما قال رسول الله صلى الله عليه وآله
لا وصال في صيام يعنى لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير افطار واعلم أنه قطع الأصحاب بان تحريم تأخير العشاء إلى السحر انما يكون إذا نوى كونه جزا من الصوم إما لو اخره
بغير نية فإنه لا يحرم والاحتياط يقتضى الاجتناب عنه [مط] و [الظ] عدم بطلان الصوم بذلك
{والصوم الواجب في السفر الا النذر المقيد به} أي بالسفر {وبدل الهدى}
والبدل البدنة للمفيض عمدا قبل غروب الشمس في يوم عرفة من عرفات {ومن هو بحكم الحاضر} كالملاح والمكاري لا اعلم خلافا بين الأصحاب في تحريم صوم رمضان
في السفر ويدل عليه الآية والأخبار المستفيضة واختلفوا في تحريم غيره من الصيام الواجب في السفر فذهب الأكثر إلى تحريم الصوم الواجب في السفر [مط] وحكى عن
المفيد قولا بجواز صوم ما عدا شهر رمضان من الواجبات في السفر وفي المقنعة وافق [المش‍] وجوز علي بن بابويه صوم جزاء الصيد في السفر والأول أقرب لنا
ما رواه الشيخ عن صفوان بن يحيى في الصحيح عن أبي الحسن (ع) انه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم فقال ليس من البر الصيام في السفر وجه الاستدلال
النظر إلى عموم الجواب فإن كان السؤال خاصا وما رواه ابن بابويه عن عمار بن مروان في الصحيح عن أبي عبد الله قال سمعته يقول من سافر قصر وأفطر الا ان يكون
رجلا سفر إلى صيد أو في معصية الله أو لرسوله بان يعطى الله عز وجل أو طلب عدو أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين وروى الكليني والشيخ عنه
عن عمار بن مروان في الضعيف نحوا منه وما رواه الشيخ والكليني عن زرارة في الموثق قال قلت لأبي جعفر (ع) ان أمي كانت جعلت عليها نذرا ان الله رد عليها
بعض ولدها من شئ كانت تخاف عليه ان يصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا لمكان النذر أتصوم
أم تفطر فقال لا تصوم وضع الله عز وجل عنها حقه وتصوم هي ما جعلت نفسها قلت فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل أيقضيه قال لا قلت فترك ذلك قال
لا انى أخاف ان ترى في الذي فيه نزلت ما تكره وعن محمد بن مسلم في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الظهار عن الحرة والأمة قال نعم فان ظاهر في شعبان
ولم يجد ما يعتق قال ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين وان ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم وان صام فأصاب ما لا يملك فليمض الذي
522

ابتدء فيه وما رواه الكليني والشيخ عنه عن كرام في الموثق قال قلت لأبي عبد الله (ع) انى جعلت على نفسي ان صوم حتى يقوم القايم (ع) فقال صم ولا
تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان وعن عبد الله بن سنان في الموثق قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن الرجل يصوم
صوما وقد وقته على نفسه أو يصوم أشهر الحرم فيمر بالشهر (والشهران) لا يقضيه قال فقال لا يصوم في السفر ولا يقضى شيئا من صوم التطوع الا الثلاثة الأيام التي كان
يصومها في كل شهر ولا يجعلها بمنزلة الواجب الا انى أحب لك ان تدوم على العمل الصالح قال وصاحب الحرم الذي كان يصومها يجزيه ان يصوم مكان كل
شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيام وعن سماعة باسناد لا يبعد ان يعد موثقا قال سئلته عن الصيام في السفر فقال لا صيام في السفر قد صام أناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله
فسماهم العصاة فلا صيام في السفر (وقصروا) الا الثلاثة الأيام التي قال الله عز وجل في الحج وما رواه الكليني عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر (ع) قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله خيار أمتي الذين إذا سافروا افطروا وقصروا وإذا أحسنوا استبشروا وإذا أساؤا استغفروا وشرار أمتي الذين ولدوا في النعم وغذوا به يأكلون طيب الطعام ويلبسون
لين الثياب وإذا تكلموا لم يصدقوا وعن محمد بن حكيم قال سمعت سألت أبا
عبد الله (ع) يقول لو أن رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه وما رواه الشيخ عن عمار
الساباطي في الموثق قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن الرجل يقول لله علي ان صوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل فيعرض له أمر لابد ان يسافر يصوم وهو مسافر (قال إذا سافر) فليفطر لأنه
لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره والصوم في السفر معصية وعن عبد الكريم بن عمرو قال سئلت لأبي عبد الله (ع) انى جعلت على نفسي ان أصوم حتى يقوم
القايم فقال لا تصم في السفر ولا العيدين (ولا أيام التشريق) ولا اليوم الذي تشك فيه ويؤيده ما رواه عن عقبه بن خالد عن أبي عبد الله (ع) في رجل مرض في شهر رمضان فلما برأ
أراد الحج فكيف يصنع بقضاء الصوم فقال إذا رجع فليقضه وعن القسم ابن أبي القسم الصيقل قال كتب إليه يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقى فوافق
ذلك يوم عيد فطر أو اضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه ان يصوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي فكتب إليه قد وضع الله عنك الصيام
في هذه الأيام كلها وتصوم يوما بدل يوم [إن شاء الله] وفي معناه صحيحة علي بن مهزيار السابقة في بحث كفارة النذر المعين " واستثنى الأصحاب من تحريم الصوم الواجب
في السفر مواضع كما قاله [المص] (الأول) صوم ثلثه أيام في بدل الهدى وخالف فيه ابن أبي عقيل فلم يجوزه في السفر (الثاني) صوم ثمانية عشر يوما لمن أفاض من عرفات
قبل غروب الشمس وسيجيئ مستند الحكمين في كتاب الحج (الثالث) من نذر يوما معينا وشرط في نذره ان يصومه سفرا وحضرا فقد ذهب الشيخان واتباعهما إلى أنه
يصومه
في السفر وتوقف فيه المحقق احتج الشيخ بما رواه عن علي بن مهزيار في الصحيح قال كتب إليه بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت ان أصوم كل يوم سبت
وان انا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة فكتب وقرانة لا تتركه الا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض الا أن يكون نويت ذلك وأنت كنت فطرت من غير علة
فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يجب ويرضى قال المحقق في المعتبر ولمكان ضعف هذه الرواية جعلناه قولا مشهورا ولا
يخفى ان الرواية صحيحة والإضمار الذي فيه غير قادح وكذا جهالة الكاتب وما أدرى لأي سبب استضعفها المحقق واعلم أن السيد المرتضى استثنى من الصوم الواجب
الممنوع في السفر مطلق الصوم المنذور إذا علق بوقت معين فاتفق في السفر ويدل عليه ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن
الرجل يجعل الله عليه صوم يوم مسمى قال يصومه ابدا في السفر والحضر والرواية ضعيفة معارضة بأقوى منها وحملها الشيخ على من نذر يوما وشرط على نفسه
ان يصومه في السفر والحضر الرابع من الواضع المستثناة من هو بحكم المقيم ككثير السفر والعاصي به ومن نوى إقامة عشرة في غير بلده أو مضى عليه ثلاثون مترددا
في الأقمة ولا خلاف في هذا الحكم ومستنده قول أبي عبد الله عليه السلام في صحيحة معوية بن وهب إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت والواجب في المرض مع التضرر به
لا اعلم خلافا في أن المريض المتضرر من الصوم إما بزيادة المرض أو عدم البرء أو بطؤه لا يصح منه الصوم ونسبه في المنتهى إلى أكثر العلماء ثم قال وحكى عن قوم لا اعتداد
بهم إباحة الفطر لكل مرض سواء زاد في المرض أم لم يزد ومستند أصل المسألة قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وما رواه الكليني
والشيخ عنه عن عمر بن أذينة في الحسن بإبراهيم قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة قال بل
الانسان على نفسه بصيرة وقال ذاك إليه (هو) اعلم بنفسه وعن سماعة باسناد فيه توقف قال سئلته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه
في السفر من كان مريضا أو على سفر قال هو مؤتمن عليه مفوض إليه فان وجد ضعفا فليفطره وان وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان وعن عمار الساباطي
في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجد في رأسه وجعا من صداع شديد هل يجوز له الافطار قال إذا صدع صداعا شديد وإذا حم حمى شديدة وإذا رمدت
عيناه رمدا شديد فقد حل له الافطار وما رواه ابن بابويه عن جميل بن دراج عن الوليد بن صبيح في الصحيح والكليني في الحسن قال حممت بالمدينة يوما في
شهر رمضان فبعث إلي أبو عبد الله عليه السلام بقصعة فيها خل وزيت وقال أفطر وصل وأنت قاعد وما رواه ابن بابويه عن زرارة في الموثق قال سئلت سألت أبا
عبد الله عليه السلام
ما حد المرض الذي يفطر فيه الرجل ويدع الصلاة من قيام قال بل الانسان على نفسه بصيرة وهو أعلم بما يطيقه وعن بكر بن محمد الأزدي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام
قال (سأله أبي وانا أسمع عن حد المرض الذي يترك الانسان فيه الصوم قال إذا لم يستطع ان يتسحر ورواه الكليني عن بكر بن أبي بكر الحضرمي ورواه الشيخ عن أبي بكر وعن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله
عليه السلام قال صح) الصايم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر وقال عليه السلام كلما اضربه الصوم فالافطار له واجب وما رواه الكليني في الصحيح إلى سليمان بن عمر وهو مجهول ورواه
ابن بابويه أيضا باسناده عن سليمان بن عمرو عن أبي عبد الله قال اشتكت أم سلمة رحمة الله عليها وفي الفقيه رضي الله عنها عينها في شهر رمضان فأمرها
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفطر وقال عشاء الليل لعينيه أو اذى وما رواه الكليني عن حزير في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام (ع) قال الصايم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر وعن
محمد بن مسلم باسناد فيه توقف قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما حد المريض إذا نقه في الصيام قال ذلك إليه هو اعلم بنفسه إذا قوى فليصم واعلم أنه لا فرق في
خوف المرض المسوغ للافطار بين أن يكون الخوف من زيادة المرض أو حدوثه أو عدم برئه أو بطؤ برئه أو الانتقال إلى آخر مرض أو حصول مشقة شديدة
عادة والمرجع في ذلك كله إلى ظنه سواء استند إلى امارة أو تجربة أو قول عارف وإن كان فاسقا ولا يعتبر العلم لان تحصيل العلم في مثله متعسر فيكتفي
فيه بالظن ولعموم الآية وبعض الأخبار السابقة وفي جواز الافطار بمجرد الخوف من غير ظن بحصول الضرر اشكال والصحيح الذي يخشى المرض بالصيام هل يباح
له الفطر تردد فيه المصنف في (هي) نظرا إلى وجوب الصوم بالعموم وسلامته من معارضة المرض والى كون المريض وانما أبيح له الفطر لأجل الضرر به وهو حاصل
هنا لان الخوف من تجدد المرض في معنى الخوف من زيادته وتطاوله واحتمل بعضهم ترجيح الثاني نظر إلى عموم قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله
عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يزيد بكم العسر وقوله عليه السلام في صحيحة حريز المتقدمة كما أضر به الصوم فالافطار له واجب وان صام مع حصول الظن بالضرر لم يصح صومه
ويجب عليه القضاء عند الأصحاب لا اعلم في ذلك خلافا بينهم لقوله تعالى فعدة من أيام أخر ولان النهى في العبادة يستلزم الفساد وروى الشيخ عن عقبة بن
خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صام رمضان وهو مريض قال يتم صومه ولا يعيد يجزيه وحملها الشيخ على من لم يستضر بالصوم وهو غير بعيد ولا ينعقد صوم العبد
523

تطوعا بدون اذن مولاه لا اعرف خلافا في هذا الحكم بين الأصحاب ويدل عليه رواية الزهري السابقة وما رواه الكليني عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام
قال قال رسول الله من فقه الضعيف أن لا يصوم تطوعا الا بإذن صاحبه ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا الا باذنه وأمره ومن صلاح العبد وطاعته ونصحه
لمولاه ان لا يصوم تطوعا الا بإذن مولاه وأمره ومن بر الوالدان لا يصوم تطوعا الا بإذن أبويه وأمرهما والا كان الضيف جاهلا وكانت المرأة عاصية وكان العبد
فاسقا عاصيا وكان الولد عاقا وفي طريق الرواية أحمد بن هلال رواه الصدوق عن نشيط بن صالح عن هشام وفيه وكان العبد فاسقا وطريق الصدوق إلى
نشيط غير مذكور وكانه من كتابه (المشهور) فيكون صحيحا ويعضده عمل الأصحاب بمدلوله واشتهاره بينهم واطلاق الرواية والفتوى يقتضى عدم الفرق بين أن
يكون المولى حاضرا أو غايبا ولا بين أن يضعف العبد عن القيام بوظيفة خدمة المولى وعدمه ولا ينعقد صوم الولد تطوعا بدون اذن والده اختلف الأصحاب في
هذه المسألة فالمشهور الكراهة وذهب المحقق في (فع) إلى عدم الصحة واختاره المصنف واستقر به الشهيد في (س) ويدل عليه رواية هشام بن الحكم السابقة في المسألة
المتقدمة لكن في سندها كلام ومقتضاها التوقف على اذن الوالدين وهو أحوط ولا ينعقد صوم الزوجة تطوعا بدون (اذن) الزوج لا اعلم خلافا في ذلك بين
الأصحاب ونقل المحقق في المعتبر أنه موضع وفاق ويدل عليه مضافا إلى رواية الزهري السابقة في أوايل المطلب ورواية هشام بن الحكم السابقة في صوم
العبد تطوعا ما رواه الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله ليس للمرأة أن تصوم تطوعا الا بإذن زوجها وعن القسم بن عروة عن
بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لا يصلح للمرأة أن يصوم تطوعا الا بإذن زوجها وعن عمرو بن جبير العزرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة فقال هو أكثر من ذلك فقالت اخبرني بشئ من ذلك فقال ليس لها أن تصوم الا باذنه وعن محمد بن مسلم في
الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله ما حق الزوج على المرأة فقال لها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تصدق من بيته الا باذنه ولا تصوم
تطوعا الا باذنه الحديث واستشكل المصنف في (كره) جواز المنع في الموسع إذا طلب التعجيل
ولا ينعقد صوم الضيف تطوعا بدون اذن المضيف اختلف الأصحاب
في هذه المسألة فذهب جماعة من الأصحاب إلى الكراهة وذهب المحقق في المعتبر وقع إلى أنه غير صحيح واليه ذهب المصنف في هذا الكتاب واستظهر المحقق في (يع) أنه
لا ينعقد مع النهى والذي وصل إلي في هذا الباب رواية زهري السابقة في أوايل المطلب ورواية هشام بن الحكم السابقة في صوم العبد تطوعا وما رواه
الكليني عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجل بلدة فهو ضعف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ولا ينبغي للضيف أن
يصوم الا باذنهم لان لا يعلموا الشئ فيفسد عليهم ولا ينبغي عليهم أن يصوموا الا بإذن الضيف لئلا يحتشمهم فيشتهي الطعام فيتركه لهم ورواه الصدوق عن
الفضيل بن يسار في القوى عنه (عليه السلام) ودلالة الأخيرتين على التحريم غير واضحة الا أنه يستفاد منهما رجحان الترك والظاهر أنه يستلزم عدم ترتب الثواب على الفعل إذ لا
معنى لقلة ثواب الفعل بالنسبة إلى الترك وعدم الثواب على الصوم يستلزم عدم شرعية المستلزم لتحريمه وحمل المنع على قلة الثواب بالنسبة إلى الصوم المجامع (للإثم)
تعسف ظاهر والمسألة لا يخلو عن اشكال
ولا ينعقد صوم النافلة في السفر الا أيام الحاجة بالمدينة اختلف الأصحاب في هذه المسألة فقال المفيد لا يجوز ذلك
الا ثلاثة أيام للحاجة الأربعاء والخميس والجمعة عند قبر النبي صلى الله عليه وآله أو في مشهد من مشاهد الأئمة عليه السلام قال وقد روى حديث في جواز التطوع في السفر بالصيام
وجائت أخبار بكراهية ذلك من حجة الاتباع ومن عمل على أكثر الروايات واعتمد على المشهور منها في اجتناب الصوم في السفر على وجه سوى ما عددناه كان
أولي بالحق وقال الشيخ في (يه) ويكره صيام النوافل في السفر على كل حال وقد وردت رواية في جواز ذلك فمن عمل بها لم يكن ما ثوما الا أن الأحوط ما قدمناه
وجعل المحقق الكراهة أشد واستقربه (المصنف) في (لف): ونقله عن ابن البراج وابن إدريس وقال السيد المرتضى اختلف الرواية في كراهية صوم التطوع في السفر و
جوازه ولم يتعرض فيه لفتوى وقال ابنا بابويه لا يصوم في السفر تطوعا ولا فرضا واستثنيا من التطوع صوم ثلاثة أيام للحاجة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصوم الاعتكاف
في المساجد الأربعة وقال سلار ولا يصوم المسافر تطوعا ولا فرضا الا ثلاثة أيام بدل المتعة وصوم يوم النذر إذا علقة بوقت حضر في السفر وصوم الثلاثة
الأيام للحاجة وقد روى جواز صوم التطوع في السفر وعن ابن حمزة الجواز من غير كراهية والأقرب عندي عدم صوم المندوب في السفر الا ثلاثة أيام للحاجة في
المدينة [لنا عموم الأخبار الكثيرة السابقة في بحث صيام الواجب في السفر وما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد في الصحيح قال سألت سألت أبا
الحسن
عليه السلام عن الصيام بمكة والمدينة صح] ونحن سفر قال فريضة فقلت لا ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة فقال تقول اليوم وغدا قلت نعم فقال لا تصم ويؤيده ما رواه الشيخ عن زرارة
في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره واما ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن سهل عن رجل في الضعيف عن أبي عبد الله من المدينة
في أيام بقين من شهر شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر فقيل له أتصوم شعبان وتفطر شهر رمضان فقال نعم شعبان إلى أن شئت صمته
وان شئت لا وشهر رمضان عزم من الله عز وجل على الافطار وعن الحسن بن بسام الجمال عن رجل قال كنت مع أبي عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو
صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر فقلت له جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صايم واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر فقال إن ذلك تطوع و
لنا أن نفعل ما شئنا وهذا فرض فليس لنا ان نفعل الا ما أمرنا فيشكل التعويل عليهما والخروج عن مقتضى الأخبار الكثيرة لضعفها وعدم صلاحيتها
للمعارضة قال الشيخ في يب بعد ايراد الروايات الدالة على المنع ولو خلينا وظاهر هذه الأخبار لقلنا ان صوم التطوع في السفر محظور كما أن صوم الفريضة محظور
غير أنه قد ورد فيه من الرخصة ما نقلنا من الحضر إلى الكراهية وأورد الروايتين المذكورتين وقد عرفت الحال في ذلك ويدل على استثناء الثلاثة الأيام
عن حكم المنع صحيحة معوية بن عمار الآتية في أواخر كتاب الحج انشاء الله
ويستحب الامساك تأديبا للمسافر إذا قدم بعد افطاره أو قدم بعد الزوال وان لم يفطر وكذا
المريض إذا برء والحايض والنفساء إذا طهرتا في الأثناء والكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ والمجنون إذا افاق والمغمى عليه استحباب الامساك في هذه المواضع السبعة
مقطوع به في كلام الأصحاب بل قيل إنه موضع وفاق بينهم وحكى عن المفيد أنه قال إذا أفطر المريض يوما من شهر رمضان ثم صح في بقية يومه وقد أكل وشرب
فإنه يجب الامساك وعليه القضاء لذلك اليوم وكذلك المسافر إذا قدم في بعض النهار إلى منزله ولا يبعد أن يكون مراده الاستحباب كما فهمه الشيخ ويدل على
عدم الوجوب ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم قال سئلت سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم من سفره بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من
الحيض أيواقعها فقال لا بأس به ورواية الزهري السابقة وعلى رجحان الامساك ما رواه الشيخ والكليني عن يونس قال قال في المسافر الذي يدخل أهله في
شهر رمضان وقد اكل قبل دخوله قال يكف عن الاكل بقية يومه وعليه القضاء وقال في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن اكل فعليه أن يتم
صومه ولا قضاء عليه يعنى إذا كانت جنابته من احتلام وعن سماعة قال سئلته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد اكل قال لا ينبغي له أن يأكل يومه
ذلك شيئا ولا يواقع في شهر رمضان إذا كان له أهل ويدل على الحكم المذكور في حق الحايض والنفساء رواية أبي بصير قال سئلت سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن امرأة رأت
524

الطهر أول النهار قال يصلى ويتم صومها ويقضى والحكم المذكور في حق الكافر والصبي [مش] وعن الشيخ في أحد قوليه إذا زال عذرهما قبل الزوال ولم يتناولا جددا النية
ولا يجب عليهما قضاء لا يحضرني الان نص في هذا الباب {والصوم الواجب إما مضيق} ليس له بدل تخيري {كرمضان وقضائه والنذر والاعتكاف} لا اعلم خلافا في هذه الأحكام
واما مخير في الاتيان بالصوم وشئ اخر {كخبرا الصيد} والمراد بالصيد هنا كفارة النعامة والبقرة الوحشية والظبي وما الحق بها لا مطلق الصيد واختلف الأصحاب
في كون الكفارة المذكورة مرتبة أو مخيرة وسيجيئ تحقيقه في كتاب الحج [انشاء تعالى] وكفارة اذى الحلق لقوله [تع‍] " ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم
مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ولفظه أو دالة على التخيير {وكفارة رمضان} وقد سبق بيان ذلك {واما مرتب وهو كفارة اليمين} قال
الله [تع‍] لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير
رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة ايمانكم إذا حلفتم " {وقتل الخطأ} على المشهور بين الأصحاب " لقومه [تع‍] ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة إلى قوله فمن لم
يجد فصيام شهرين متتابعين " وللاخبار الكثيرة ونقل عن [ظ] المفيد وسلار القول بالترتيب {والظهار} قال الله [تع‍] والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما
قالوا فتحرير رقبة إلى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا {ودم الهدى} فإنه يجب الصيام بعد العجز عن الهدى
كما سيجيئ في كتاب الحج [انش‍ تع‍] وقضاء رمضان وقد مر تحقيقه سابقا
{المطلب الثاني في شرائط الوجوب انما يجب على المكلف السليم من التضرر به} أي بالصوم {الظاهر
من الحيض والنفاس فلا يجب الصوم على الصبى ولا المجنون} لانتفاء تعلق الخطاب بالنسبة إليهما " ولقوله [تع‍] رفع القلم عن ثلثة الصبى حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق "
وقد نص [المص] وغيره على أن الجنون إذا عرض في أثناء النهار لحظة واحدة أبطل صوم ذلك اليوم وعن [ظ] الشيخ في [ف] الحكم بالصحة مع سبق النية {ولا المغمى عليه} وان سبقت
منه النية [المش] بين الأصحاب بطلان صوم المغمى عليه بحصول الاغماء في جزء من النهار وقال المفيد فان استهل عليه الشهر وهو يعقل فنوى صيامه وعزم عليه ثم أغمي
عليه وقد صام شيئا منه أو لم بصم افاق بعد ذلك فلا قضاء عليه لأنه في حكم الصايم بالنية والعزيمة على أداء الفرض ونحوه قال الشيخ في [ف] واحتج [المص] في [هي]
على الأول بان زوال العقل مسقط للتكليف فلا يصح منه مع سقوطه وفيه منع الكبرى مستندا بالنايم وبان كلما أفسده الصوم إذا وجد في جميعه أفسده إذا
وجد في بعضه كالجنون والحيض وفيه منع كون الاغماء في جميع النهار مع سبق النية مفسدا للصوم فإنه أول البحث وبان سقوط القضاء يستلزم سقوط الأداء
في الصوم والأول ثابت على ما يأتي فيثبت الثاني وفيه منع الاستلزام المذكور والحكم مبنى على أن الصوم هل هو عن مجرد الامساك مع سبق النية أو يعتبر ذلك مع
الاتصاف بالتكليف بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل كما في النايم والامر [لايخ] عن اشكال ولا المريض المتضرر به لأنه مكلف بالافطار فيكون صومه منهيا عنه والنهى
في العبادة يستلزم الفساد [ولا الحايض ولا النفساء} لا اعلم فيه خلافا والأخبار الدالة عليه مستفيضة {ويشترط في رمضان الإقامة فلا يصح صومه سفرا يجب فيه
القصر} لا اعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب ويدل عليه مضافا إلى ما سبق في تحقيق الصيام الواجب في السفر ما رواه الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع)
في الرجل يشيع أخاه مسيرة يوم أو يومين أو ثلثة قال إن كان في شهر رمضان فليفطر قلت أيما أفضل يصوم أو يشيعه قال يشيعه ان الله عز وجل قد وضعه عنه
وعن عيص بن القسم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا خرج الرجل في شهر رمضان مسافرا أفطر وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان ومعهم
الناس وفيهم المشاة فلما انتهى إلى كراع الغميم دعا بقدح من ماء فيما بين الظهر والعصر فشربه وأفطر ثم أفطر الناس معه وقسم أناس على صومهم فسماهم العصاة وانما يؤخذ
باخر أمر رسول الله صلى الله عليه وآله ورواه الصدوق باسناده عن عيص بن القسم بتفاوت ما وما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال سمى رسول الله صلى الله عليه وآله
قوما صاموا حين أفطر وقصر العصاة إلى يوم القيمة وانا لنعرف أبنائهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا وعن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل
فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال ما ابنها من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه ورواه الكليني [أيضا] وما رواه الكليني عن ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابنا عن أبي
عبد الله (ع) قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله عز وجل تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالتقصير والافطار أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة ان يرد
عليه وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال سمعته يقول إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزئه وعليه الإعادة وما رواه الكليني وابن بابويه عن
يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله (ع) قال الصايم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر ثم قال إن رجلا اتى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله أصوم شهر رمضان في سفر
فقال لا فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله انه علي يسير فقال يا رسول الله (ص) ان الله تبارك و [تع‍] تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالافطار فيشهر رمضان أيحب أحدكم
إذا تصدق بصدقة ان يرد عليه إلى غير ذلك من الاخبار " {ولو صام عالما بالقصر لم يجزيه ولو جهل اجزائه (أجزأه) إما الأول [فظ] لعدم حصول الامتثال واما الثاني فلا اعرف خلافا
بين الأصحاب ويدل عليه ما رواه الكليني عن عيص بن القسم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال من صام في السفر بجهالة لم يقضه وعن ليث المرادي في الصحيح عن
أبي عبد الله (ع) قال إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر وان صامه بجهالة لم يقضه وعن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له رجل صام في
السفر فقال إن كان بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء وان لم يكن بلغه فلا شئ عليه ورواه الصدوق عن الحلبي في الصحيح عنه (ع) ورواه الشيخ
عن ابن أبي شعبة في الصحيح عنه (ع) وما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (ع) في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن رجل صام شهر رمضان في السفر فقال
إن كان لم يبلغه ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء فقد اجزا عنه الصوم وفي الحاق ناسي الحكم بجهالته قولان ولعل الأقرب الالحاق
ولو قدم المسافر
قبل الزوال ولم يتناول أتم واجبا وأجزاه لا اعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب ومستنده ما رواه الكليني والشيخ عن أحمد بن محمد قال سئلت سألت أبا
الحسن (ع)
عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال قال يصوم وما رواه الشيخ عن أبي بصير في
الموثق قال سئلته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان
فقال إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به وما رواه الكليني عن يونس قال قال في المسافر الذي يدخل أهله (في شهر رمضان وقد اكل قبل دخوله قال يكف عن الاكل بقية يومه وعليه القضاء وقال في المسافر يدخل أهله) وهو جنب قبل الزوال ولم يكن اكل
فعليه ان يتم صومه ولا قضاء عليه يعنى إذا كانت جنابته من احتلام ويعارض هذه الأخبار ما رواه الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا
سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان فإذا دخل أيضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم
ذلك اليوم وان دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وان شاء صام ويؤيده ما رواه الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سئلت سألت أبا
جعفر (ع) عن الرجل يقدم
من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار قال إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار ان شاء صام وانشاء أفطر وعن دفاعة
ابن موسى في الحسن بإبراهيم قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن الرجل يقدم في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار فقال إذا طلع الفجر وهو
خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار انشاء صام وانشاء أفطر وفي رواية سماعة وان قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم انشاء والمسألة
525

محل اشكال والاحتياط في الصوم إذا دخل قبل الزوال والمستفاد من صحيحة محمد بن مسلم وحسنة رفاعة ان المسافر إذا علم أنه يدخل قبل الزوال كان مخيرا بين الصوم
والامساك والتقييد بما قبل الزوال يقتضى عدم وجوب الصوم إذا دخل بعد الزوال وهو [المش‍] بين الأصحاب وعن الشيخ في [يه] أنه قال المسافر إذا قدم أهله وكان
قد أفطر فعليه ان يمسك بقية النهار تأديبا وكان عليه القضاء فإن لم يكن قد فعل شيئا ينقض الصوم وجب عليه الامساك وان لم يكن عليه القضاء وافق [المش‍] في [ط]
وفي [لف الظ] ان مراد الشيخ في النهاية ما فصله في [ط] ويدل على [المش‍] رواية أبي بصير لكن تعارضها صحيحة محمد بن مسلم والمسألة [لا يخ] عن اشكال واعتبر [المص‍] في [لف]
في القدوم سماع الاذان ومشاهدة الجدران ولعل مستنده ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن التقصير قال
إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الاذان فأتم وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصرا إذا كنت في سفر فمثل ذلك والمعتبر عند ابن بابويه دخول المنزل
قد مر تحقيق الامر في كتاب الصلاة و [الظ] عدم الفرق بين الصوم والصلاة في الامر المذكور {وحكم المريض حكمه} أي حكم المسافر انه إذا برأ قبل الزوال ولم يفطر وجب عليه
الاتمام ويعتد به وإذا برأ بعد الزوال أو قبله وأفطر لم يجب عليه صومه ونقل بعض الأصحاب اجماع الأصحاب على ذلك واستدل [المص‍] في [هي] و [كره] والمحقق في
المعتبر على وجوب الصوم إذا حصل البرء قبل الزوال بأنه متمكن من أداء الواجب على وجه يؤثر النية في ابتدائه فوجب وفيه [ت‍] والمسألة محل اشكال لفقد النص الدال
وعدم استقامة التعويل على (الاعتبارات) العقلية
وشرط القضاء التكليف والاسلام فلا يجب قضاء ما فات من الصبى والمجنون للأصل السالم من المعارض ولا اعلم خلافا فيه {و
المغمى عليه وان لم يسبق منه النية} اختلف الأصحاب في هذه المسألة فعن المفيد والسيد المرتضى وسلار وابن البراج وجوب القضاء إذا أغمي عليه قبل الاستهلال
وعدمه إذا كان بعده وهو يعقل الصيام وعزم عليه وعن ابن الجنيد لا قضاء عليه إذا لم يكن من سبب ادخله على نفسه ولم يفق في اليوم كله فان افاق ولم
يفعل المفطر صام ذلك اليوم وإن كانت الغلبة من محرم قضى كل ما فات وعن الشيخ في [ط] و [يه] وابن حمزة وابن إدريس لا قضاء عليه [مط] وهو مذهب المتأخرين وحكى
عن الشيخ في [ط] أيضا القضاء إذا عولج بالمفطر والأقرب عدم وجوب القضاء [مط] لما رواه الشيخ عن أيوب بن نوح في الصحيح قال كتبت إلى أبى الحسن الثالث (ع)
أسئله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضى ما فاته أم لا فكتب لا يقضى الصوم ولا تقضى الصلاة وعن علي بن مهزيار في الصحيح قال سئلته عن المغمى عليه يوما
أو أكثر وهل يقضى ما فاته من الصلاة أم لا فكتب لا يقضى الصوم ولا يقضى الصلاة وعن علي بن محمد القاساني قال كتبت إليه وانا بالمدينة أسئلته عن المغمى
عليه يوما أو أكثر هل يقضى ما فاته فكتب (ع) لا تقضى الصوم ويؤيده ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال كل ما غلب الله عليه فليس
على صاحبه شئ " احتج في [لف] للقائل بوجوب القضاء بأنه مريض فيجب عليه القضاء لعموم الآية وبما ورد في وجوب قضاء الصلاة عليه ولا قايل بالفرق
والجواب عن الأول منع كونه مريضا [مط] وعلى تقدير التسليم منع وجوب القضاء على المريض [مط] وما دل عليه مخصص بما ذكرنا في الاخبار وعن الثاني بحمل الروايات
الدالة على ما ذكروه على الاستحباب جمعا بين الأدلة مع منع ثبوت الاجماع على عدم الفرق والكافر الأصلي لقوله ع الاسلام يجب ما قبله وما رواه الشيخ عن الحلبي في
الصحيح عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه قال ليس عليه الا ما أسلم فيه وعن العيص بن القسم في الصحيح قال سئلت
أبا عبد الله عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم ان يقضوا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه قال ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي
أسلموا فيه الا ان يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر وما رواه الكليني عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عن ابائه (ع) ان عليا (ع) كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر
رمضان انه ليس عليه الا ما يستقبل واما ما رواه الشيخ عن الحلبي قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن الرجل أسلم بعدما دخل في شهر رمضان أيام فقال ليقض ما فاته
فحملها الشيخ على ما إذا كان الفوات بعد الاسلام بمرض وهو بعيد والحمل على الاستحباب غير بعيد ولو استبصر المخالف وجب عليه قضاء ما فاته من العبادات لعموم الأدلة
ولم يجب عليه قضاء ما اتى به من العبادات الزكاة وقد مر ما يدل عليه في الصلاة والزكاة وسقوط القضاء عنه تفضل من الله سبحانه لا باعتبار صحة عباداته للاخبار
الكثيرة الدالة على أنهم لا ينتفعون بشئ من عباداتهم واعمالهم
{ويجب القضاء على المرتد} سواء كان عن فطرة أو عن كفر لا اعلم خلافا في ذلك بين الأصحاب و
اختلف الأصحاب فيما لو عقد الصوم مسلما ثم ارتد ثم عاد فذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ وابن إدريس والمحقق إلى عدم الافساد وذهب [المص‍] والشهيد في [س]
إلى أن ذلك مفسد للصوم لانتفاء الاسلام الذي هو شرط الصحة في البعض فينتفى الصحة في الكل {والحايض والنفساء} وقد مر مستنده في كتاب الطهارة والنايم والساهي
مع عدم سبق النية فيها وحكى عن ابن إدريس ان النايم غير مكلف بالصوم ليس بشرعي
{ولو أسلم الكافر وافاق المجنون أو بلغ الصبى قبل الفجر وجب} صوم {ذلك اليوم}
لتحقق شرايط الوجوب من غير مانع {ولو كان شئ} من ذلك {بعده} أي بعد الفجر لم يجب صوم ذلك اليوم خلافا للشيخ في أحد قوليه حيث حكم بالوجوب إذا كان
ذلك قبل الزوال مع عدم الافطار لأن الصوم ممكن في حقها ووقت النية باق وفيه [ت‍] ولو فاته رمضان أو بعضه بمرض ومات في مرضه سقط واستحب لوليه
القضاء إما انه لا يجب القضاء عنه والحال هذه نفى المنتهى انه قول العلماء كافة ويدل عليه " ما رواه الكليني والشيخ عنه عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع)
قال رجل أدركه شهر رمضان وهو مريض فتوفى قبل ان يبرأ قال ليس عليه شئ ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل ان يقضى وما رواه ابن بابويه عن أبي مريم
الأنصاري في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه شئ وان صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال
تصدق عنه (فإن لم يكن له مال تصدق عنه) وليه وروى الكليني عن أبي مريم باسناد فيه ضعف مثله الا أنه قال صام عنه وليه وما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران في الموثق قال سئلت
أبا عبد الله (ع) عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال وقال لا صيام عليه ولا قضاء عنه قلت
فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم يقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شهر شوال فقال لا يقضى عنها وعن عبد الله بن بكير في الموثق عن بعض
أصحابنا وعن أبي عبد الله (ع) في الرجل يموت في شهر رمضان قال ليس على وليه ان يقضى عنه ما بقى من الشهر وان مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان
وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليه ان يقضى عنه الصيام ثم قال مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه ان
يقضى عنه لأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه وعن منصور بن حازم في القوى قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت قال لا يقضى عنه
والحايض يموت في رمضان قال لا يقضى عنها وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) سئلته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني ان اقضي عنها
قال هل برئت من مرضها قلت لا ماتت فيه قال لا يقضى عنها فان الله لم يجعله عليها قلت فان اشتهى ان اقضي عنها وقد وصتني بذلك قال فكيف تقضى شيئا
لم يجعله الله عليها فان اشتهت ان تصوم لنفسك فصم واما استحباب القضاء عنه فاسنده [المص‍] في المنتهى إلى الأصحاب واستحسنه محتجا عليه بأنه طاعة فعلت عن
الميت فوصلت إليه ثوابها واعترض عليه بأنه ليس الكلام في التطوع بالصوم واهداء ثوابه إليه بل في قضاء الفايت عنه والحكم بشرعيته يتوقف على الدليل
526

لان الوظايف الشرعية انما يستفاد من النفل ولم يرد التعبد به بل مقتضى الاخبار خصوصا رواية أبي بصير عدم مشروعية القضاء وهو حسن نعم ورد في المسافر ما
رواه الشيخ عن أبي بصير في الموثق قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن رجل سافر في رمضان فأدركه الموت قبل ان يقضيه قال يقضيه أهل بيته
ولو استمر مرضه إلى رمضان
اخر سقط الأول وكفر عن كل يوم منه بمد هذا قول أكثر الأصحاب وحكى الفاضلان في المعتبر والمنتهى عن أبي جعفر بن بابويه ايجاب القضاء دون الصدقة وحكاه في [لف]
عن غيره من الأصحاب أيضا وقواه [المص] في المنتهى و [ير] وحكى الفاضلان في المعتبر والمنتهى إلى عن ابن الجنيد انه احتاط بالجمع بين القضاء والصدقة وقال إنه مروى والأقرب
الأول لنا ما رواه ابن بابويه عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ولا يصح حتى يدركه شهر رمضان
اخر قال يتصدق عن الأول بصوم الثاني وإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى يدركه شهر رمضان اخر صامهما جميعا وتصدق عن الأول وروى الكليني عن زرارة
باسنادين أحدهما حسن بإبراهيم عنه (ع) نحوا منه وما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر ثم
أدرك رمضان اخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم فاما انا فانى صمت وتصدقت وما رواه الكليني عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم عن أبي جعفر وأبى عبد الله (ع)
قال سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان اخر فقالا إن كان برأ ثم توانى قبل ان يدركه الرمضان الأخر صام الذي أدرك وتصدق عن كل يوم
بمد من طعام على مسكين وعليه صيامه وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان اخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم مد على مسكين وليس عليه
قضاؤه ورواه الشيخ باسناده عن الكليني بتفاوت ما في العبارة وما رواه الكليني عن أبي عبد الله (ع) عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان
قابل قال عليه ان يصوم وان يطعم كل يوم مسكينا فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه الا الصيام ان صح وان تتابع المرض عليه
فلم يصح فعليه ان يطعم لكل يوم مسكينا ورواه الشيخ باسناده عن الكليني وما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان
ثم صح فيما بين الرمضانين فإنما عليه ان يقضى الصيام فان تهاون به وقد صح فعليه الصيام والصدقة جميعا لكل يوم مد إذا فرغ من ذلك الرمضان احتج في المنتهى
على القول الثاني بعموم الآية بناء على أن اخبار الآحاد لا يعارض الآية وهو خلاف طريقه في الأصول ولعل الرواية التي أشار إليها ابن الجنيد ما رواه الشيخ عن سماعة
باسناد ولا يبعد ان يعد موثقا قال سئلته عن الرجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه فقال يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي
كان عليه مد عن طعام وليصم هذا الذي أدرك فإذا أفطر فليصم الرمضان الذي كان عليه فانى كنت مريضا فمر علي ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت
رمضانا فتصدق بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام ثم عافاني الله وصمتهن " والجواب انه محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة ويدل عليه صحيحة عبد الله
بن سنان السابقة وينبغي التنبيه على أمور الأول نقل [المص] في [ير] من الشيخين القول بوجوب التكفير دون القضاء ثم قال وعلى قول الشيخين لو صام ولم يكفر
والوجه الأجزاء وهو دال على أنه حمل كلام الشيخين على التخيير و [الظ] ان الامر ليس كذلك (الثاني) اختلف القائلون بوجوب التصدق فيما يجب التصدق به فالأكثر
على أنه مد لكل يوم وعن الشيخ في [يه] انه يتصدق بمدين فإن لم يمكنه فبمد والأقرب الأول لصحيحة ابن سنان وحسنة ابن مسلم السابقتين احتج في [المخ] للشيخ بحجة
ضعيفة جدا (الثالث) لو فاته الصوم لغير المرض ثم حصل له المرض المستمر فهل ينسحب فيه الحكم بسقوط القضاء ولزوم الكفارة اختلف الأصحاب في ذلك فقيل نعم
وهو [ظ] اختيار الشيخ في [ف] وقيل لا واليه ذهب [المص] في [لف] حجة الأول صحيحة عبد الله بن سنان السابقة وحجة الثاني عموم الأدلة (الدالة) على القضاء السالم عن
المعارض نظرا إلى أن قوله (ع) في صحيحة ابن سنان ثم أدركه رمضان اخر وهو مريض مشعر بان المراد بالعذر المذكور أولا هو المرض والمسألة [لا يخ] عن اشكال (الرابع)
لو كان الفوات بالمرض والمانع من القضاء غيره كالسفر الضروري ففي انسحاب الحكم المذكور فيه وجهان أقربهما العدم لعموم الأدلة الدالة على القضاء السالمة عن المعارض
واولى منه ما لو كان الفوات أيضا بغير المرض (الخامس) لا يتكرر الفدية بتكرر السنين للأصل واختاره [المص] في المنتهى وحكم في [كره] بالتكرر (السادس) [الظ] انه لا فرق بين
رمضان واحد وأكثر وهو [المش] ونقل عن [ظ] ابن بابويه ان الرمضان الثاني يقضى بعد الثالث وان استمر المرض (السابع) المستفاد من رواية ابن مسلم السابقة اختصاص
هذه الصدقة بالمساكين فان قلنا بأنه أسوء حالا من الفقير وانه لا يدخل أحدهما في الأخر عند الانفراد تعين اعتبار ذلك و [المش] بين المتأخرين ان مستحق
هذه الصدقة مستحق الزكاة {ولو برأ بينهما} أي بين الرمضانين {وترك القضاء تهاونا قضى الأول وكفر وان لم يتهاون قضى بغير كفارة} اختلف الأصحاب في
هذه المسألة [فالمش] ما ذكره [المص] وخالف فيه ابن إدريس فأوجب القضاء دون الكفارة [مط] حجة الأول " الأخبار السابقة في المسألة المتقدمة كصحيحة زرارة
وحسنة محمد بن مسلم ورواية أبى الصباح الكناني وأبى بصير " احتج ابن إدريس بأصالة البراءة وبان أحدا من علمائنا لم يذكر هذه المسألة سوى الشيخين أو من قلد
كتبها أو تعلق باخبار الآحاد التي ليست بحجة عند أهل البيت وبما رواه سعد بن سعد عن رجل عن أبي الحسن (ع) قال سئلته عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان
ثم يصح بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ما عليه في ذلك قال أحب له تعجيل الصيام فإن كان اخره فليس عليه شئ وأجاب عنه [المص] في [لف] بان
البراءة انما يصار إليها مع عدم دليل الثبوت وشغل الذمة وقد بينا الأدلة وعدم ذكر أحد من أصحابنا غير الشيخين لهذه المسألة ليس حجة على العدم ان
الشيخين هما القيمان بالمذهب فكيف يدعى ذلك وابنا بابويه ره قد سبقا الشيخين بذكر وجوب الصدقة [مط] ولم يفصلا إلى التواني وغيره وكذا ابن أبي عقيل
وهو أسبق من الشيخين وهؤلاء عمدة المذهب وأجاب عن الحديث باستضعاف السند والحمل على التأخير مع العزم وبالغ المحقق في رد ابن إدريس فقال فلا
عبرة بخلاف بعض المتأخرين في ايجاب الكفارة فإنه ارتكب ما لم يذهب إليه أحد من فقهاء الإمامية فيما علمت ثم نقل ما مر من الروايات وعن زرارة ومحمد بن
مسلم وأبى الصباح الكناني وقال إن هؤلاء فضلاء السلف عن الامامية وليس لروايتهم معارض الا ما يحتمل رده إلى ما ذكرناه فالراد لذلك متكلف
ما لا ضرورة إليه واعلم أن كلام الأصحاب مختلف في معنى التهاون المقتضى لاجتماع الكفارة والقضاء [فظ] كلام المحقق في [يع] و [المص] في [عد] انه العزم على
الصوم فإذا عزم عليه لم يكن متهاونا وان لم يحصل العذر المقتضى كلام [المص] في [لف] والمصرح به في [س] ان المقتضى لوجوب الكفارة عدم العزم على العدم
أو الافطار عند تضيق وقت القضاء إما إذا عزم على الفعل في سعة الوقت مع القدرة ثم حصل العذر عند ضيقه لم يجب الكفارة بل القضاء حسب ونسب بعض
الأصحاب هذا التفسير للتهاون وعدمه إلى تفسير الأصحاب والأصح ما اطلقه الصدوقان ونسبه اختياره إلى المحقق في المعتبر والشهيدان من وجوب القضاء
والفدية على من يراه من مرضه واخر القضاء توانيا من غير عذر حتى دخل الرمضان الثاني سواء على عزم الصيام أم لا " لصحيحة زرارة ورواية أبى الصباح الكناني
بل حسنة محمد بن مسلم [ايض‍] حيث جعل دوام المرض فيها قسيما للتواني إذ في ذلك دلالة على أن المراد من التواني التأخير مع القدرة فلا يستقيم الاستدلال
بهذا الخبر على الفرق بين الغارم وغيره واعلم أن الروايات المذكورة مختصة بالفوات للمرض قيل وبمضمونها افتى أكثر الأصحاب والكلام المنقول عن
527

عن ابن أبي عقيل يقتضى تعميم الحكم الأول بالنسبة إلى المرض وغيره وخصص الحكم الثاني لمن لم يمكنه القضاء بمرض وقال [المص‍] في [لف] بعد نقل كلامه وهذا الكلام
يشعر بتعميم الحكم في المريض وغيره قال وقد نص على ذلك الشيخ في الخلاف وليس ذلك بعيدا من الصواب ثم قال والأقرب أن يقول إذا كان الفوات بغير المرض
انقسم الحال قسمين لا غير أحدهما ان يكون قد اخره بعد زوال العذر توانيا فعليه مع القضاء الصدقة والثاني ان يكون قد اخره بغير توان بل كان في عزمه
القضاء ثم تجدد العذر عند التضيق فهذا يجب عليه القضاء خاصة (دون الصدقة) واحتج على الثاني عموم ما دل على وجوب القضاء السالم عن المعارض وعلى الأول بثبوت وجوب الكفارة في أعظم
الاعذار وهو المرض يقضى فيما هو أهون منه بطريق أولي قال وليس ذلك من باب القياس في شئ كما توهمه بعضهم بل هو من دلالة التنبيه واستجوده الشهيد
الثاني و [للت‍] فيه مجال
ولو مات بعد استقراره عليه وجب على وليه القضاء هذا الحكم معروف في مذهب الأصحاب والأصل في هذا الباب مضافا إلى صحيحة محمد بن
مسلم ومرسلة عبد الله بن بكير السابقتين عند شرح قول [المص‍] ولو فاته رمضان أو بعضه بمرض ما رواه الكليني عن حفص بن البختري باسنادين أحدهما حسن
بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال يقضى عنه أولي الناس بميراثه قلت فإن كان أولي الناس به امرأة قال لا الا الرجال وعن
حماد بن عثمن عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الرجل يموت وعليه من دين شهر رمضان من يقضى عنه قال أولي الناس به قلت وإن كان أولي الناس به
امرأة قال لا الا الرجال وما رواه ابن بابويه عن محمد بن الحسن الصفار في الصحيح انه كتب إلى أبي محمد بن الحسن بن علي (ع) في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان
عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما ان يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الأخر فوقع (ع) يقضى عنه أكبر وليه عشرة أيام ولاء [انش‍] وروى
الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد قال كتبت إلى الأخير (ع) وذكر نحوا من الخبر السابق قال الصدوق ره فيمن لا يحضره الفقيه قال [مص‍] هذا الكتاب وهذا التوقيع
عندي مع توقيعاته إلى محمد بن الحسن الصفار بخطه (ع) " ودلالة هذه الأخبار على الوجوب غير واضحة ولا يبعد ان يستعان في ذلك بالشهرة بين الأصحاب لكن
يؤيد عدم الوجوب على الولي " موثقة عمار الساباطي (السابقة) في كتاب الصلاة في مسألة قضاء الصلاة عن الميت الدالة على أنه يقضى الصلاة والصوم رجل عارف وما
روى عن [الص‍ ع] إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله وفي رواية أبي بصير عنه (ع) (يقضى عنه) أفضل أهل بينه " و [ظ] الروايات العموم بالنسبة
إلى المقضى سواء كان فائتا لعذر أم لا فلو قلنا بدلالتها على الوجوب فالظ تعيين المصير إليه وحكى الشهيد في [كرى] عن المحقق أنه قال في مسألة البغدادية
المنسوبة إلى سؤال جمال الدين خاتم المشعري الذي ظهر ليد ان الولد يلزمه قضاء ما فات الميت من صيام أو صلاة لعذر كالسفر والمرض والحيض لا ما تركه عمدا
مع قدرته عليه ثم قال الشهيد ره وقد كان شيخنا عميد الدين ينصر هذا القول ولا باس به فان الروايات يحمل على الغالب من الترك وهو انما يكون على هذا الوجه
وهو غير بعيد اقتصار في الحكم المخالف للأصل على موضع الاتفاق ان ثبت لما عرفت من التوقف في دلالة الاخبار على الوجوب واعلم أن القول بوجوب قضاء الصوم
عن الميت معروف بين الأصحاب منسوب إلى الشيخين وابنى بابويه وابن الجنيد وابن البراج وابن إدريس وجمهور المتأخرين وقال ابن أبي عقيل وقد روى عنهم (ع)
في بعض الأحاديث ان من مات وعليه قضاء من شهر رمضان صام عنه أقرب الناس إليه من أوليائه كما يقضى دينه و [كك] من مات وعليه صلاة قد فاتته وزكاة
قد لزمته وحج قد وجب عليه قضاه عنه وليه بذلك كله " جاء نص الاخبار بالتوقيف عن آل الرسول صلى الله عليه وآله إلى أن قال وقد روى أن من مات وعليه صوم شهر رمضان
تصدق عنه عن كل يوم بمد من طعام وبهذا تواترت الاخبار عنهم (ع) والقول الأول مطرح لأنه شاذ احتج في [لف] لأبي أبى عقيل بصحيحة أبى مريم المنقولة عن [يب]
السابقة عند شرح قول [المص‍] ولو فاته رمضان ولقوله [تع‍] وان ليس للانسان الا ما سعى والجواب عن الأول انها معارضة بنقل الصدوق والكليني كما مر
في البحث المذكور والترجيح لنقلهما كما لا يخفى على الناظر في كتب المشايخ الثلاثة ويمكن حمل الرواية المذكورة على التقية [ايض‍] لمناسبتها لمذاهب مشاهير العامة
كأبي حنيفة ومالك والثوري والشافعي في أحد قوليه (والجواب) عن الآية قد مر في كتاب الصلاة في بحث قضاء الصلاة عن الميت واعلم [ايض‍] ان [المش‍] بين الأصحاب وجوب
قضاء الصوم على الولي سواء خلف الميت ما يمكن التصدق به عنه أم لا وعن المرتضى انه اعتبر في وجوب القضاء على الولي ان لا يخلف الميت ما يتصدق به عنه
عن كل يوم بمد ويدل على قول السيد صحيحة أبى مريم المنقولة عن الفقيه وفي شرح قول [المص‍] ولو فاته رمضان والمسألة [لا يخ] عن اشكال قال المحقق في المعتبر
وأنكر بعض المتأخرين الصدقة عن الميت وزعم أنه لم يذهب إلى القول بها تحقق وليس ما قاله صوابا مع وجود الرواية الصريحة المشتهرة وفتوى الفضلاء من
الأصحاب ودعوى علم الهدى الاجماع على ما ذكره فلا أقل من أن يكون قولا ظاهرا بينهم (فدعوى المتأخران محققا لم يذهب إليه تهجم ثم اعلم أن التقييد بالمستقرة دالة على أن المعتبر في وجوب القضاء على الولي) تمكن الميت من الاتيان بالفائت ولم يعتبر الشيخ في [يب] في ما فات في
السفر ذلك وأسنده في [يع] و [عد] إلى رواية روى الكليني عن أبي حمزة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت
فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها قال إما الطمث والمرض فلا واما السفر فنعم وروى الشيخ عن محمد بن مسلم في الموثق عن أبي عبد الله (ع) في امرأة مرضت
في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل ان يخرج رمضان هل يقضى عنها قال إما الطمث والمرض فلا واما السفر فنعم وعن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع)
في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت قال يقضى عنه وان امرأة حاضت في رمضان فماتت لم يقض عنها والمريض في رمضان لم يصح حتى مات لا يقضى عنه والمصير إلى
مقتضى هذه الروايات حسن وإن كان في دلالتها على الوجوب نظر
{وهو} أي الولي أكبر أولاده الذكور اختلف الأصحاب في هذه المسألة فعن الشيخ في [ط]
الولي هو أكبر أولاده فان كانوا جماعة في سن (واحد) وجب القضاء بالحصص أو يقوم بعض فيسقط عن الباقين وإن كان إناثا لم يلزمهن قضاء وكان الواجب الفدية ومقتضى
كلامه ان الولي هو أكبر أولاده الذكور خاصة وعن ابن حمزة وابن إدريس الموافقة في ذلك وقال الصدوق في الفقيه وإن كان للميت وليان فعلى أكبرهما
من الرجال ان يقضى عنه فإن لم يكن له ولى من الرجال يقضى عنه وليه من النساء ومثله منقول عن أبيه وعن المفيد فإن لم يكن له وارث من الرجال يقضى عنه
أوليائه من أهله وأوليائهم به فان يكن الا من النساء قال في [س] بعد أن حكى ذلك عن المفيد وهو [ظ] القدماء والاخبار والمختار وعن ابن الجنيد أولي الناس
بالقضاء على الميت أكبر ولده الذكور أو أقرب أوليائه إليه ان لم يكن له ولد واستقرب في [لف] قول الشيخ لان الأصل براءة الذمة خولفت في الولد الذكر للنقل و
الاجماع عليه ولاختصاصه بالحبا من التركة فيبقى الباقي ولما تقدم من رواية حماد واحتج في المعتبر على ما ذهب إليه الشيخ بان الأصل براءة ذمة الوارث
الا ما حصل الاتفاق عليه وفيه نظر لان النقل لا يختص بالولد الذكر بل هو شامل للولي [مط] والاختصاص بالخيار غير مقتض لما ذكره لجواز أن تكون العلة
في ايجاب القضاء غير ذلك ورواية حماد غير دال على ما ذكره والاجماع على ما ذكر ان ثبت فغير دال على التخصيص الا عند عدم العمل بالاخبار السابقة و [الظ]
انهم لا يقولون بذلك والوقوف على مقتضى الاخبار الحكم بوجوب القضاء على الولي الذكر سواء كان ولدا أم لا وهل يشترط في تعلق الوجوب بالولي
بلوغه حين موت مورثه أم لا فيه قولان ولو تعددوا أي أكبر أولاده الذكور {قضوا بالتقسيط} هذا قول الشيخ وجماعة من الأصحاب وعن ابن البراج انهما
528

مخيران فان اختلفا فالقرعة وقال ابن إدريس لا قضاء حجة الأول عموم الامر بالقضاء عن الميت وقول [الص‍] في حسنة حفص بن البختري يقضى عنه أولي الناس بميراثه
فان ذلك كما يتناول المتحد يتناول المتعدد وإذا وجب القضاء عليها تساووا لامتناع الترجيح من غير مرجح ولعل حجة الثاني عموم ما دل على اعتبار القرعة في كل مشكل وحجة
الثالث تحقق الاجماع على وجوب القضاء على الأكبر عند تحققه فعند عدمه لا يثبت الوجوب لانتفاء الاجماع المخرج عن حكم الأصل والمسألة [لا يخ] عن اشكال ومعنى
قوله وان اتحد الزمان انه لا يشترط تقدم فعل البعض على البعض الأخر وذلك مبنى على عدم وجوب الترتيب في قضاء الصوم ويوم الكسر واجب على الكفاية ولو تبرع أحد
سقط عن الباقين و [الظ] عدم تحقق السقوط الا بتمام فعله فلو صام الوليان كان فعلهما موصوفا بالوجوب كما في صلاة المأموم على الميت بعد تلبس الامام {ولو كان
الأكبر أنثى لم يجب عليها وتصدق عن كل يوم بمد من تركته} فينبغي تقييد كون الأكبر أنثى بما إذا لم يكن هناك ذكر في الورثة وقد عرفت الخلاف في هذا الحكم والتصدق
والحال هذه قول الشيخ وجماعة ولعل مستنده " صحيحة أبى مريم السابقة عند شرح قول [المص‍] ولو فاته رمضان أو بعضه بمرض مسألة هل يجب القضاء عن المرأة ما فاتها
فعن الشيخ في [يه] والمراة حكمها ما ذكرناه في أن ما يفوتها عن الصيام بمرض أو طمثت لا يجب على أحد القضاء الا ان يكون قد تمكنت من الصيام فلم تقضه فإنه يجب القضاء
عنها أيضا ويجب القضاء عنها ما يفوتها بالسفر حسب ما قدمناه في حكم الرجال وقال ابن إدريس الصحيح من المذهب والأقوال ان الحاق المراة في هذا الحكم بالرجال يحتاج
إلى دليل وانما اجماعنا منعقد على الولد بتحمل ولده الأكبر ما فرط فيه من الصيام وليس هذا مذهب الاحد من فقهائنا وانما اورده الشيخ ايراد الاعتقاد أو اختار
في المنتهى و [لف] الأول واستدل عليه بتساويهما في الاحكام غالبا وبروايتي أبى حمزة ومحمد بن مسلم السابقتين في شرح قول [المص‍] ولو مات بعد استقراره وفيه [ت‍] و
المسألة [لا يخ] عن اشكال ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق من تركة الميت عن شهر اخر اختلف الأصحاب في هذا الحكم فعن الشيخ انه يصوم الولي
شهرا ويتصدق عنه من مال الميت عن شهر وقال ابن إدريس والذي أقوله في ذلك أن هذين الشهرين ان كانا نذرا وقدر على الاتيان بهما ولم يفعل فالواجب على
وليه وهو أكبر أولاده الذكور الصيام للشهرين ويكون تكليفه ذلك لا يجزيه غيره وإن كان عليه كفارة مخيرة منها فإنه أيضا مخير في أن يصوم شهرا أو يكفر من ماله
قبل قسمة تركته ولا يتعين عليه الصيام ولا يجزيه الا ان يفعل من الكفارة جنسا واحدا إما صبا ما واما اطعاما وقال الشيخ في [ط] والجمل والاقتصار كل صوم كان
واجبا عليه بأحد الأسباب الموجبة له فمتى مات وكان متمكنا منه ولم يصمه فإنه يتصدق عنه أو يصوم عنه وليه وقال المفيد يجب على وليه ان يقضى عنه كل صيام
فرط فيه من نذر أو كفارة أو قضاء رمضان احتج الشيخ بما رواه الوشا عن أبي الحسن الرضا (ع) قال سمعته يقول إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة
فعليه ان يتصدق عن الشهر الأول ويقضى الثاني " ويشكل التعويل على هذه الرواية لضعف طريقها لمكان سهل بن زياد والمسألة [لا يخ] عن اشكال لان صوم
الشهرين [لا يخ] إما ان يكون متعينا على الميت أو مخيرا فيه فإن كان الأول فالعمل [بظ] الأخبار السابقة بعد الحكم بدلالتها على الوجوب يقتضى الحكم بوجوب
الكل على الولي بناء على استضعاف الخبر المذكور ويمكن التوقف فيه فظهر ان الخبر المذكور وإن كان ضعيفا الا ان معارضتها تقتضي انتفاء الظن بعموم ما دل
على الوجوب على الولي بالنسبة إلى محل البحث وإن كان الثاني فالمسألة محل اشكال لان [الظ] من الخير المذكور غير المخير فيه وكذا الأخبار السابقة فان أكثرها
مختصة بقضاء شهر رمضان وبعضها [ظ] في الصوم المتعين لا المخير فيه لا يقال الولي في هذه الصورة يتخير بين العتق مثلا واستيجار الصوم من مال الميت لأنه حق مالي
تعلق بماله لأنا نقول الواجب على الميت أحد الامرين والحق المالي أحد قسميه والمقدر المسلم أداء الحقوق المالية الصرفة عن ماله لا [مط] على أن مستند ذلك
الحكم فيما اعلم (اجماع) الأصحاب عليه ان ثبت وهو غير جار في موضع البحث لاختلاف الأصحاب فيه وفي استيجار الصوم اشكال مر ذكر نظيره في كتاب الصلاة بل الاقتصار
بالصوم في الصورة المذكورة لا يصفو عن اشكال لان القدر الذي ثبت التعدية قضاء الولي أو غير الولي الصوم الذي كان على الميت تعيينا لما عرفت من اختصاص
النص بذلك وانسحاب الحكم في غيره يحتاج إلى دليل إذ العبادات الشرعية انما يسوغ العمل بها عند ثبوت التوظيف الشرعي [لا مط] والمسألة قوى الاشكال فتدبر
ويستحب تتابع القضاء على المش‍ قال في [ئر] قد اختلف أصحابنا في ذلك فبعض يذهب إلى أن الاتيان متتابعان ومنهم من يقول إن الأصل ان يأتي به متفرقا ومنهم
من قال إن كان الذي فاته عشرة أيام أو ثمانية فليتتابع بين ثمانية أو ستة ويفرق الباقي والأول هو الاظهر بين الطائفة وبه افتى وعن السيد التخيير بين المتتابعة (المتابعة)
والتفريق وقال المفيد في المقنعة بعد الحكم بالتخيير بين التتابع والتفريق وقد روى عن [الص‍ ع] إذا كان عليه يومان فصل بينهما بيوم وكذا إن كان عليه خمسة أيام
وما زاد فإن كان عليه عشرة أو أكثر تابع بين الثمانية انشاء ثم فرق الباقي والوجه في ذلك أنه ان تابع بين الصيام والقضاء لم يكن فرق بين الشهر في صومه وبين القضاء
فأوجبت الستة بالفصل بين الأيام ليقع الفرق بين الامرين والأقرب استحباب الموالاة في القضاء لنا مضافا إلى العمومات الدالة على استحباب المسارعة إلى الخيرات
" ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء أيام متتابعة فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء
وليحص الأيام فان فرق فحسن وان تابع فحسن قال قلت أرأيت ان بقى عليه شئ من صوم رمضان أيقضيه في ذي الحجة قال نعم ورواه الكليني عن الحلبي في الحسن إلى
قوله قال قلت وعن بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فان قضاه متتابعا فهو أفضل وان قضاه متفرقا فحسن ورواه
الكليني عنه في الحسن ويدل على جواز التفريق أيضا ما رواه الصدوق عن سليمان بن جعفر الجعفري في الصحيح ورواه الكليني الشيخ عنه أيضا قال سئلت سألت أبا
الحسن (ع)
عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يقضيها متفرقة قال لا باس بتفريقه قضاء
شهر رمضان انما الصيام الذي لا يفرق (كفارة الظهار) وكفارة الدم وكفارة اليمين وما رواه الكليني عن سماعة باسناد لا يبعد ان يعد موثقا قال سئلته عمن يقضي شهر رمضان
منقطعا قال إذا حفظ أيامه فلا باس وروى الصدوق عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح والكليني عنه باسناد لا يقصر عن الموثقات قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع)
عن قضاء شهر رمضان في ذي الحجة وقطعه قال اقضه في ذي الحجة واقطعه ان شئت ولعل مستند القول الأخير ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع)
قال سئلته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضها قال إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما وإن كان عليه خمسة أيام فليفطر بينهما
أياما وليس له ان يصوم أكثر من ستة أيام متوالية وإن كان عليه ثمانية أيام قضاء متوالية وإن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أفطر بينهما
يوما وأول بتأويل بعيد وروى الشيخ عن عمار في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها قال إن كان عليه
يومان فليفطر بينهما يوما وإن كان عليه خمسة أيام فليفطر بينهما يومين وإن كان عليه شهر فليفطر بينهما أياما وليس له ان يصوم أكثر من ثمانية أيام يعنى متوالية
وإن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أفطر يوما بينهما والحق انه لا يصلح لمعارضة الأخبار السابقة المعتضدة بالقران والشهرة وروى غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (ع)
لا يقضى شهر رمضان في عشر من ذي الحجة وحمل على الحاج لمكان السفر (وينبغي التنبيه على أمور الأول) [المش‍] بين الأصحاب عدم وجوب الفورية في القضاء و [ظ] الحلبي
529

وجوب الفورية والأقرب الأول للاخبار السابقة وما رواه الشيخ عن حصفن (حفص) بن البختري في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا كان عليهن صيام أخرن
ذلك إلى شعبان كراهية ان يمنعن رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا كان شعبان صمن وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول شعبان شهري (الثاني) ذكر جماعة من الأصحاب انه لا يجب الترتيب في
قضاء الصوم وهو حسن للأصل السالم عن المعارض وقال الشهيد في [س] وهل يستحب فيه الأول فالأول اشكال وقوى جواز تقديم الأخر وحكم الشهيد الثاني بالاستحباب
و [المش] انه لا يعتبر الترتيب بين افراد الواجب وغيره كالقضاء والكفارة وعن ابن أبي عقيل لا يجوز صوم عن نذر ولا كفارة لمن عليه قضاء شهر رمضان حتى يقضه والأول
أقرب للأصل السالم عن المعارض إذ لا اعرف مستندا لما ادعاه ابن أبي عقيل (الثالث) هل يجوز التطوع إن كان عليه صوم واجب اختلف الأصحاب في ذلك فمنعه الأكثر خلافا
للمرتضى وجماعة من الأصحاب و [ظ] الكليني اختصاص المنع بما إذا كان الواجب عن قضاء رمضان واعتمد عليه بعض المتأخرين محتجا على عدم المنع في غيره بالأصل السالم
عن المعارض وعلى المنع فيه بما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن الرجل عليه من شهر رمضان (؟ أيتطوع قال لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان) وعن أبي الصباح الكناني قال سئلت سألت أبا
عبد
الله (ع) عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أيتطوع قال لا حتى يقضى ما عليه من شهر رمضان قال الصدوق في الفقيه وردت الاخبار والآثار من الأئمة (ع) انه لا يجوز
ان يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض وممن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) ولو لم يكن فعل الواجب يكن عليه صوم شهرين متتابعين
في شعبان [فالظ] جواز الصوم المندوب قولا واحدا كما قاله بعض المتأخرين
{المطلب الثالث في صوم شهر رمضان وهو واجب بأصل الشرع} بالكتاب والسنة
واجماع المسلمين {على جامع الشرائط} وقد مر ذكر الشرائط سابقا ويصح صومه من المميز اختلف الأصحاب في كون عبادة الصبي المميز شرعية مستنده إلى تكليف الشارع
فيستحق عليها الثواب أو تمرينه ويتفرع على الامر من اتصاف الصحة والفساد وعدمه فذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ والمحقق و [المص] هيهنا إلى الأول واستقرب [المص]
في [لف] انها تمرينية حجة (الأول وجهان) الأول اطلاق الامر فيه ان الأوامر المطلقة ايجابية و [ظ] عدم تعلقها بالصبيان الثاني ان الامر بالشئ أمر بذلك الشيئي بمعنى كون [الظ] من حال
الامر كونه مريدا لذلك الشيئي وحجة الثاني ان التكليف مشروط بالبلوغ فمع انتفائه ينتفى وفيه ان التكليف الايجابي مشروط بالبلوغ [لا مط]
ويصح صوم النايم مع سبق
النية وان استمر النوم مجموع النهار و [الظ] انه لا خلاف فيه واتفاق العلماء عليه منقول في كلامهم لتحقق الصوم الذي هو الامساك المخصوص مع النية والأخبار الدالة
عليه كثيرة وما حكى عن ابن إدريس من أن النايم غير مكلف بالصوم وان صومه ليس شرعيا فمراده ان الفعل في حال النوم لا يوصف بوجوب ولا ندب فلا يوصف بالصحة
لكنه في حكم الصحيح في ترتب الثواب واسقاط العقاب للاجماع القطعي على أن النوم لا يبطل الصوم ولو استمر نومه من الليل قبل النية إلى الزوال قضى هذا مبنى على
فوات وقت النية بالزوال إذ على هذا التقدير فاتت النية التي هي شرط صحة الصوم فيلزم فساد الصوم المستلزم لوجوب القضاء و [الظ] انه لا كفارة عليه للأصل السالم
عن المعارض
ويصح الصوم من المستحاضة إذا فعلت الأغسال ان وجبت الأغسال كما هو الحال في بعض أقسامه فان اختلت حينئذ قضت وقد مر تحقيق ذلك في كتاب الطهارة
وكذا البحث في غير رمضان ولا يخفى انه ان لم يكن الحكم بالمساواة اجماعيا لكان [للت‍] فيه في ذلك مجال لاختصاص النص الدال على أن اخلال المستحاضة بالغسل موجب
للقضاء برمضان ولو أصبح جنبا فيه أو في المعين تم صومه وفي غيره أي غير رمضان والمعين لا ينعقد صومه وقد مر تحقيق هذه الأحكام سابقا ويصح الصوم عن
المريض إذا لم يتضرر به وقد مر من تحقيق هذا سابقا ويعلم رمضان برؤية الهلال سواء انفردا وفي جماعة من الناس قال [المص‍] في [كره] ويلزم صوم رمضان من رأى الهلال
وإن كان واحدا انفرد برؤيته سواء كان عدلا أو غير عدل شهد عند الحاكم أو لم يشهد قبلت شهادته أوردت ذهب إليه علماؤنا أجمع وهو قول أكثر العامة وعن
بعضهم ان المنفرد لا يصوم ويدل على ما ذكرناه ما رواه الكليني عن الحلبي في الصحيح والحسن عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال
فصم وإذا رايته فأفطر وما رواه الشيخ عن أبي الصباح والحلبي جميعا في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رايته
فأفطر قلت أرأيت إن كانت الشهر تسعة وعشرين يوما اقضي ذلك اليوم فقال لا الا ان يشهد لك بينة عدول فان شهدوا انهم راو الهلال قبل ذلك فاقض ذلك
اليوم عن عبد الله بن علي الحلبي في الحسن والموثق عنه (ع) وروى نحوا منه عن عبد الله بن سنان في القوى عنه ونحوا منه عن عمر بن ربيع البصري عنه (ع) عن
منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته فان شهد عندك شاهدان مريضان بأنهما رأياه فاقضه وعن علي بن جعفر
في الصحيح عن أخيه موسى بن جعفر قال سئلته عن الرجل يرى الهلال من شهر رمضان وحده لا يبصره غيره له ان يصوم قال إذا لم يشك فيه فليصم مع الناس وروى الصدوق
عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى بن جعفر (ع) نحوا منه وما رواه الكليني والشيخ عن الفضل بن عثمن في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) ليس على أهل القبلة الا الرؤية
ليس على المسلمين الا الرؤية وما رواه الشيخ عن الفضل وعن زيد الشحام جميعا في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن الأهلة فقال هي أهله الشهور فإذا رأيت الهلال
فصم وإذا رأيت فأفطر قلت أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما اقضي ذلك اليوم قال لا الا ان يشهد بينة عدول فان اشهدوا انهم راو الهلال قبل ذلك
فاقض ذلك اليوم وعن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في كتاب علي (ع) صم لرؤيته وإياك والشك والظن فان خفى عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثين و
عن علي بن محمد القاساني قال كتبت إليه وانا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا فكتب (ع) اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية وأفطر للرؤية
وفي الصحيح إلى محمد بن عيسى وفيه اشتراك إليه أبوا عمر اخبرني يا مولاي انه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه وترى السماء ليست فيها علة فيفطر الناس
نفطر معهم ويقول قومه من الحساب قبلنا انه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر وأفريقية والأندلس فهل يجوز يا مولاي ما قال الحساب في هذا الباب حتى يختلف الفرض
على أهل الأمصار فيكون صومهم خلاف صومنا وفطرنا فرقع لا تصومن الشك أفطر لرؤيته وصم للرؤية أو بشياعه إذا رؤي الهلال وشاع واشتهر بين الناس فان
حصل العلم فلا ريب في كون ذلك سببا للوجوب قال [المص‍] في [هي] لو رؤي في البلد رؤيته شايعه وذاع
بين الناس الهلال وجب الصيام بلا خلاف لأنه نوع تواتر
يفيد العلم وفي المعتبر انه لا خلاف بين العلماء في الوجوب لو روى شايعا وفي [كره] لو روى الهلال في البلد رؤية شايعة وذاع بين الناس الهلال وجب الصايم
اجماعا لأنه نوع تواتر يفيد العلم ولو لم يحصل العلم بل حصل ظن غالبا بالرؤية فالأقوى التعويل عليه كالشهادتين فان الظن الحاصل بشهادتهما حاصل مع الشياع
انتهى ونحوه ذكر جماعة من الأصحاب في اعتبار الشياع واحتمل الشهيد الثاني في موضع من شرح [يع] اعتبار زيادة الظن على ما يحصل يقول العدلين لتحقق الأولية
المعتبرة في مفهوم الموافقة واعتبر [المص‍] في [هي] والمحقق في كتاب الشهادات من [يع] العلم وهو الأصح لانتفاء ما يدل على اعتبار ما يفيد الظن الغالب شرعا وليس التعويل
باعتبار إفادتها الظن الغالب حتى ينسحب الحكم فيما يحصل فيه الغالب ولهذا لا يكفي الظن الحاصل من القرائن إذا كان مساويا للظن الحاصل من شهادة العدلين أو أقوى
منه باعتبار نص الشارع على اعتبارها شرعا ومن هنا يظهر ضعف حديث الأولوية التي ذكرها الشهيد الثاني ره ومما يدل على أن الظن غير معتبر في أمر الهلال ما
رواه الشيخ عن سماعة باسناد لا يبعد ان يعد موثقا قال صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين ويكون ثلاثين ويصيبه ما يصيب الشهور
530

من التمام والنقصان وصحيحة إبراهيم بن عثمن الخراز وصحيحة محمد بن مسلم الأتيتان عن قريب وموثقة اسحق ابن عمار المتقدمة في المسألة السابقة وعلى ما ذكرنا من أن المعتبر العلم كان
الحكم منوطا بحصوله من غير تعيين عدد ولا فرق بين المسلم والكافر والصغير والكبير والأنثى والذكر وبمضي ثلاثين من شعبان هذا مجمع عليه بين المسلمين بل قيل [الظ] انه من ضروريات
الدين أو بشهادة عدلين [مط] على رأى
أي لا اعرف خلافا في ثبوت الهلال بالشهادة واختلف الأصحاب فيما يحصل به ثبوته فعن المفيد والمرتضى وابن إدريس وأكثر الأصحاب
انه ثبت بشهادة عدلين ذكرين [مط] سواء كان صحوا أو غيما وسواء كان من خارج البلد أو داخله وعن الشيخ في [ط] لا تقبل مع الصحو الا خمسون نفسا ومع العلة يقبل شهادة
عدلين من داخل البلد وخارجه وفي [ف] لا يقبل في الغيم الا شهادة رجلين واما مع الصحو فلا يقبل منه الا خمسون عدد أقسامه أو اثنان من خارج البلد وفي [ته] لا يعتبر مع الصحو الا
خمسون من خارج البلد ومع العلة يعتبر الخمسون من البلد ويكفى الاثنان من غيره وبه قال ابن البراج وعن ابن بابويه في المقنع واعلم أنه لا يجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانا من
خارج البلد إذا كان بالمصر علة وقال سلار يثبت بالشاهد الواحد في أوله ويدل على الأول ما رواه الكليني عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال كان علي (ع)
يقول لا أجيز في الهلال الا شهادة رجلين عدلين وروى الصدوق عن عبد الله بن علي الصحيح عن أبي عبد الله (ع) ان عليا (ع) كان يقول لا أجيز في رؤية الهلال (الا) رجلين
وما رواه الكليني عن حماد بن عثمن في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله قال قال أمير المؤمنين (ع) لا يجوز شهادة النساء في الهلال ولا يجوز الا بشهادة رجلين عدلين ويدل أيضا
صحيحة أبى الصباح والحلبي وصحيحة منصور بن حازم وصحيحة المفضل وزيد الشحام ورواية عبيد الله بن علي الحلبي ورواية عبد الله بن سنان ورواية عمر بن الربيع السابقات في شرح قول [المص‍]
ويعلم رمضان برؤية الهلال وما رواه الشيخ عن أبي بصير في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن اليوم على الذي يقضى من شهر رمضان فقال لا يقضيه الا ان يثبت شاهدان عدلان
من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر وقال لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى الا ان يقضى أهل الأمصار فان فعلوا فصمه وما رواه صابر مولى أبى عبد الله (ع) قال سئلته
عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوما ويفطر للروية ويصوم للرؤية أيقضى يوما فقال كان أمير المؤمنين (ع) يقول لا الا ان يجيئ شاهدان عدلان فيشهدا انهما رأياه
قبل ذلك بليلة فيقضى يوما وعن يعقوب بن شعيب عن جعفر عن أبيه ان عليا (ع) قال لا أجيز في الطلاق ولا في الهلال الا رجلين احتج الشيخ بما رواه عن أبي أيوب إبراهيم بن
عثمن الخزاز في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له كم يجزى في رؤية الهلال فقال إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تودوا بالتظني وليس رؤية الهلال
ان تقوم (تصوم) عدد فيقول واحد قد رايته ويقول الآخرون لم نره إذا رآه واحد رآه مأة وإذا رآه مأة رآه الف ولا يجوز في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل
من شهادة خمسين وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر وعن حبيب الجماعي قال قال أبو عبد الله (ع) لا يجوز الشهادة في رؤية
الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة وانما يجوز رجلين إذا كان من خارج المصر وكان بالمصر علة فأخبر انهما رأياه وأجزأ عن قوم صاموا لرؤيته وما رواه
عبد الله بن بكير بن أعين في الموثق قال صم للرؤية وأفطر للرؤية وليس لرؤية الهلال ان يجيئ الرجل والرجلان فيقولان رايتا انما الروية أن يقول
القائل رأيت فيقول القوم صدق وأجاب المحقق في المعتبر من الروايتين الأوليين بان اشتراط الخمسين لم يوجد في حكم سوى قسامة الدم ثم لا يفيد اليقين
بل قوة الظن وهي يحصل بشهادة العدلين ثم قال وبالجملة فإنه مخالف ما عليه عمل المسلمين كافة فكان ساقطا وأجاب عنهما في المنتهى بالمنع من صحة السند وهذا
في الرواية الأولى غير متجه سندها عند [الت‍] وأجاب عنهما في [لف] بالحمل على عدم عدالة الشهود وحصول التهمة في اخبارهم ولعل [ط] الأقرب في تأويل هذه الأخبار
ان يحمل على صورة لا يحصل الظن بقولهم كما إذا ادعوا الوضوح ولم يره الباقون مع سلامة ابصارهم وقوتها وارتفاع الموانع عنهم بل قد يحصل العلم بخلاف قولهم
وعلى هذا يحمل ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية والرؤية
ليس ان تقوم (يصوم) عشرة فينظروا فيقول واحدا هو ذا هو فينظر تسعه فلا يرونه إذا رآه واحد رآه عشرة وألف وإذا كان علة فأتم شعبان ثلاثين ورواه الشيخ في [يب]
باسناد فيه اسقاط وفي اخره وزاد حماد فيه وليس أن يقول رجل هو ذا هو لا اعلم الا قال ولا خمسون ورواه الصدوق عن محمد بن مسلم في الصحيح عندي بتفاوت يسير إلى
قوله (ع) رآه الف ورواه الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح عنه (ع) إلى قوله رآه الف وكذا الوجه فيما رواه الشيخ عن أبي العباس عن أبي عبد الله (ع) قال الصوم للرؤية و
الفطر للروية وليس الرؤية ان يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون ورواه الصدوق عن أبي العباس والفضل بن عبد الملك وبالجملة الوجه عدم العدول عن [ظ] الأخبار الكثيرة
المعتضدة بالشهرة بين الأصحاب احتج [المص‍]} لسلار بما رواه الشيخ عن محمد بن قيس في الصحيح عن أبي جعفر (ع)
قال قال أمير المؤمنين (ع) إذا رأيتم الهلال فافطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين فإن لم يرو الهلال الا من وسط النهار اواخره فأتموا الصيام إلى الليل وان غم عليكم
فعدوا ثلاثين ليلة ثم أفطر ورواه الصدوق عن محمد بن قيس في الحسن بإبراهيم بن هاشم وبان احتياطا العبادة
يقتضى قبول قول الواحد وأجاب عن خبر سلار
في المنتهى بأنه غير دال على محل النزاع إذ البحث في الروية للأول وفي [كره] بان لفظ العدل يصح اطلاقه على الواحد فما زاد لأنه مصدر يصدق على القليل والكثير يقول
رجل عدل ورجلان عدلان ورجال عدول وفي [لف] بمثله وبان محمد بن قيس مشترك بين جماعة منهم أبو أحمد وهو ضعيف ولا يخفى ما في جواب [كرة] من التكلف
وان [الظ] كون الراوي هو الحلبي الثقة بقرينة رواية يوسف بن عقيل عنه وهذه الرواية اوردها الشيخ في الاستبصار بوجهين أحدهما كما نقله [المص‍] والثاني هكذا
وإذا رأيتم الهلال فافطروا أو شهد عليه بنية عدل من المسلمين ورواها في [يب] بوجهين أحدهما هكذا وصورة الثاني إذا رأيتم الهلال فافطروا واشهدوا عليه
عدولا من المسلمين وهذا الاضطراب يسقط التعلق بهذا الخبر فتدبر وينبغي التنبيه على الأمور الأول لا يعتبر في ثبوت الهلال بالشاهدين في الصوم والفطر حكم الحاكم
بل يجب الصوم والفطر على من يسمع شهادتهما [مط] وقد صرح بذلك [المص‍] وغيره وقد مر ما يدل عليه من الاخبار (الثاني) الشاهدين في وصف الهلال يقتضى عدم التعويل على
شهادتهما والاختلاف في زمان الرؤية مع اتحاد الليلة غير قادح ولو شهد أحدهما برؤية شعبان لاثنين وشهد الأخر برؤية رمضان لا ربعا ففي القبول وعدمه
وجهان ناشيان من الاتفاق في المعنى والاختلاف في الشهادة ولا يكفي قول الشاهد اليوم الصوم أو الفطر لاختلاف الأقوال في المسألة فيجوز استناده إلى أمر لا يوافق
رأى السامع بل لابد من الاستفصال أو أمر يرفع هذا الاحتمال (الثالث) في ثبوت الهلال بالشهادة قولان أحدهما العدم وأسنده في [كره] إلى علمائنا وثانيهما نعم وبه
قطع الشهيد الثاني من غير نقل خلاف ولعل الترجيح للأول للأصل السليم عن المعارض فان المتبادر من النصوص شهادة الأصل لكن لو استند الشاهدان إلى الشياع
المفيد للعلم لزم القبول " لما رواه الشيخ عن هشام بن الحكم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال فيمن صام تسعة وعشرين قال إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر انهم صاموا
ثلاثين على رؤية قضى يوما (الرابع) في قبول قول الحاكم الشرعي وحده في ثبوت الهلال وجهان أحدهما نعم وهو خيرة [س] لعموم ما دل على أن الحاكم يحكم بعلمه ولأنه لو قامت
عنده البينة فحكم بذلك وجب الرجوع إلى قوله كغيره من الاحكام والعلم أقوى من البينة ولان المرجع في الاكتفاء بشهادة العدلين وما يتحقق به منه العدالة
إلى قوله فيكون مقبولا في جميع الموارد {والمتقاربة كبغداد والكوفة متحدة بخلاف المتباعدة فلو سافر بعد الرؤية ولم ير ليلة أحد وثلاثين في البلد البعيد صام
531

معهم وبالعكس يفطر التاسع والعشرين} المراد انه إذا رأى الهلال في أحد البلاد المتقاربة وهي التي لم يختلف مطالعها ولم ير في الثاني وجب الصوم على جميع من في تلك البلاد
بخلاف تلك المتباعدة وأسنده في المنتهى إلى الشيخ قال في [كره] ما حاصله المعتمد ان حكم المتقاربين كبغداد وكوفة واحد في الصوم والافطار وللمتباعدين كبغداد
وخراسان والحجاز والعراق حكم نفسه ونقل عن بعض علمائنا قولا بان حكم البلاد كلها واحد وهو قول [المص‍] في المنتهى أولا وان رجع إلى التفصيل أخيرا واحتمل في [س]
ثبوت الهلال في البلاد المغربية برؤيته في البلاد المشرقية وان تباعدت للقطع بالرؤية عند عدم المانع احتج [المص‍] في المنتهى بأنه
يوم من شهر رمضان في بعض البلاد بالرؤية وفي الباقي بالشهادة فيجب صومه لقوله [تع‍] فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقوله (ع) فرض الله صوم شهر رمضان وقد ثبت
ان هذا اليوم منه ولان شهر رمضان عدة بين هلالين وقد ثبت ان هذا اليوم منه ولان البينة العادلة شهدت بالهلال فيجب الصوم كما لو تقاربت البلاد
ولأنه شهد برؤيته من يقبل قوله فيجب القضاء لو فات لما رواه الشيخ عن ابن مسكان والحلبي جميعا ونقل الرواية السابقة نقله عن أبي الصباح والحلبي واسناده إلى
ابن مسكان سهو ونقل [ايض‍] رواية منصور السابقة في ثبوت الهلال بالرؤية ورواية أبي بصير السابقة في رؤية الهلال بالعدلين ووجه الاستدلال به بأنه (ع)
علق وجوب القضاء بشهادة العدلين من جميع المسلمين وهو نص في التعميم قربا وبعدا ثم عقبه بمساواته لغيره من الأمصار ولم يعتبر (ع) القرب في ذلك قال وفي حديث
عبد الرحمن بن (أبى عبد الله عن) أبى عبد الله (ع) فان شهد أهل البلد الأخر فاقضه فلم يعتبر القرب [ايض‍] وهذه الرواية نقلها الشيخ عن عبد الرحمن في القوى قال في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي
عبد الله (ع) أنه قال فيمن صام تسعا وعشرين قال إن كان له بينة عادلة على أهل مصر انهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما علق (ع) على الشهادة على مصر وهو نكرة شايعة
يتناول الجميع على البدل فلا تخصيص في الصلاحية لبعض بالامصار الا بدليل قال والأحاديث كثيرة في وجوب القضاء إذا شهدت البينة بالرؤية ولم يعتبروا قرب
البلاد وبعدها وفي هذه الوجوه نظر إما الوجه الأول فلان شهود الشهر يتوقف على كونه شهر رمضان بالنسبة إليه وذلك في محل البحث [مم] ومنه يظهر وجه [الت‍]
في الوجه الثاني والثالث واما الرابع فبمنع كلية الكبرى واما الاستناد بالاخبار فلان المتبادر مما علق الوجوب بالرؤية فيها الرؤية في البلد أو ما في حكمه وإن كان
[ظ] اللفظ العموم وبالجملة جهة العموم بحسب [الظ] وكون القدر [المقص‍] غالبا المنساق ذهنا بعض ما يشمله اللفظ متعارضا و [ظ] قوله (ع) الا ان يقضى أهل الأمصار
يقتضى توقف وجوب القضاء على قضاء أهل الأمصار جميعا بناء على أن الجمع المعرف باللام يقتضى العموم ولا يدل على الاكتفاء بمصر واحد أي مصر كان والعموم في صحيحة
هشام غير واضح ورواية عبد الرحمن غير نقى السند ومع ذلك مختصة بالقضاء ولا يشمل الافطار والمساواة بينهما في الحكم غير واضحة وفي مضى رواية عبد الرحمن
ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن هلال رمضان ينعم علينا في تسع وعشرين شعبان فقال لا تصمه الا ان تراه فان شهد أهل
بلد اخر انهم راوه فاقضه الحديث احتج [المص‍] في [كره] " بما روى عن كريب ان أم الفضل بعثته إلى معوية بالشام قال قدمت الشام فقضيت بها حاجتي واستهل على رمضان
فرأينا الهلال ليلة الجمعة (وراه) ثم قدمت المدينة في اخر الشهر فسئلني عبد الله بن عباس وذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت ليلة الجمعة فقال أنت رايته قلت نعم وراه الناس
وصاموا وصام معوية فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلم فلا يزال نصوم حتى يكمل العدة أو نراه فقلت أو لا يكتفى برؤية معوية وصيامه قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله
وبان البلدان المتباعدة يختلف في الرؤية باختلاف المطالع والأرض كرة فجاز ان يرى الهلال في بلد ولا يظهر في اخر وأجاب في المنتهى عن هذه الرواية باحتمال ان
ابن عباس لم يعمل بشهادة كريب قال و [الظ] انه [كك] لأنه واحد وعمل معوية ليس حجة لاختلال حاله عنده لانحرافه عن علي (ع) ومحاربته له فلا تعتد بعمله و [ايض‍] فإنه يدل
على أنهم لا يفطرون بقول الواحد إما على عدم القضاء فلا [نم] قال [المص] ولو قالوا إن البلاد المباعدة يختلف عروضها فجاز ان يرى الهلال في بعضها دون
البعض لكرية الأرض قلنا إن المعمور منها قدر يسير هو الرابع ولا اعتداد به عند السماء وبالجملة ان علم طلوعه في بعض الأصقاع وعدم طلوعها في بعضها المتباعد
عنه لكرية الأرض لم يتساو حكماهما إما بدون ذلك فالتساوي هو الحق والمسألة عندي محل اشكال لفقد نص واضحة واحتمل الدلالة على حقيقة الحال وينبغي ان
لا يترك الاحتياط في أمثال هذه المواضع وينبغي التنبيه على أمور
الأول لا يثبت هلال شهر رمضان بشهادة النساء منفردات (ولا منظمات) إلى الرجال وهذا الحكم لا اعرف فيه خلافا
بين الأصحاب ونقل بعضهم انه اجماعي وقد مر ما يدل عليه من جهة النص ويدل عليه [ايض‍] ما رواه الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح قال لا يجوز شهادة النساء في الهلال
ولو حصل باخبارهن الشياع الموجب للعلم صح التعويل عليه (الثاني) لا يثبت هلال شهر رمضان بالجدول على [المش‍] بين الأصحاب ونقل الشيخ في [ف] عن شاذ منا العمل بالجدول
ونقله [المص‍] في [هي] عن بعض الأصحاب والأول أقرب لما مر ما يدل على (ان طريق ثبوته إما رؤية الهلال أو مضى ثلاثين من شعبان وما يدل على) الظن والتظني لا يكفي احتجوا بقوله [تع‍] وبالنجم هم يهتدون وبان الكواكب والمنازل رجع إليها في القبلة
والأوقات وهي أمور شرعية وضعف الحجتين [ظ] قال [المص‍] في [كره] وقد شدد النبي صلى الله عليه وآله في النهى عن سماع كلام المنجم حتى قال (ع) من صدق كاهنا أو منجما فهو كافر بما انزل على
محمد وفيه [ت‍] لان الامر الجدول متعلق بالحساب المتعلق بالأرصاد ولا تعلق له باحكام المنجمين والمنع متعلق بتصديق المنجم ومعناه من يحكم على الكاينات والحوادث
بأوضاع النجوم أو معناه أمر اخر أخص من هذا (الثالث) لا اعتبار بالعدد يعنى عد شعبان ناقصا ابدا وعد رمضان تاما قال في المعتبر ولا بالعدد فان قوما من الحشوية يزعمون أن
شهور السنة قسمان ثلاثون يوما وتسعة وعشرون يوما فرمضان لا ينقص ابدا وشعبان لا يتم ابدا محتجين باخبار منسوبة إلى أهل البيت (ع) يصادمها عمل المسلمين
والافطار بالرؤية وروايات صريحه لا يتطرق إليها الاحتمال فلا ضرورة إلى ذكرها هذا كلامه ره والذي يدل على ما ذكرناه الأخبار الكثيرة الدالة على أن رمضان يعرضه
ما يعرض ساير الشهور وان الصوم لا يجب الا للرؤية والافطار لا يجب الا للرؤية وقال الشيخ في [يب] بعدما روى ما يدل على أن شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة
والنقصان وانه إذا أفطر للرؤية وإذا صام للرؤية فقد أكمل العدة وان لم يصم الا تسعة وعشرين يوما وان الصوم والفطر للروية واما ما رواه ابن رباح في كتاب
الصيام من حديث حذيفة بن منصور عن معاذ بن كثير قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان الناس يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وآله صام تسعة وعشرين يوما أكثر مما صام
ثلاثين فقال كذبوا ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله منذ بعثه الله إلى أن قبضه أقل من ثلاثين يوما ولا نقص من شهر رمضان منذ خلق الله السماوات من ثلاثين يوما وليلة ثم مساق
عن حذيفة بطريق اخر قريبا منه وبطريق اخر عنه ان رمضان لا ينقص ابدا وبطريق عنه قريبا من الأول وبطريقتين آخرين عنه قريبا من الثاني إلى أن قال وهذا
الخبر لا يصح العمل به من وجوه أحدهما ان متن هذا الحديث لا يوجد في شئ من الأصول المصنفة وانما هو موجود في الشواذ من الاخبار ومنها ان كتاب حذيفة بن
منصور ره عري منه والكتاب معروف [مش] ولو كان هذا الحديث صحيحا عنه تضمنه كتابه ومنها ان الخبر مختلف الألفاظ مضطرب المعاني الا ترى ان حذيفة تارة
يرويه عن نفسه وتارة يرويه عن معاذ بن كثير إلى أن قال ومنها انه لو سلم عن جميع ما ذكرنا لكان خبرا واحدا لا يوجب علما ولا عملا واخبار الآحاد لا يجوز الاعتراض
بها على [ظ] القران والأخبار المتواترة وذكر بعض التأويلات فيه ثم " روى عن طريق حذيفة عن شعيب عن أبيه عن أبي عبد الله (ع) بطريق متعددة ما حاصله ان شهر رمضان
ثلاثين وشعبان لا يتم ابدا رووه ببعض الوجوه السابقة وغيرها وقال الصدوق في الفقيه بعد أن روى رواية من طريق حذيفة ورواية شعيب وما رواه
532

عن أبي بصير قال سئل أبو بصير سألت أبا
عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل ولتكملوا العدة قال ثلاثون يوما وما رواه عن ياسر الخادم قال قلت للرضا (ع) هل يكون شهر رمضان تسعة وعشرين
يوما فقال إن شهر رمضان لا ينقص من ثلثين يوما فقال [مص‍] هذا الكتاب من خالف هذه الأخبار وذهب إلى الاخبار الموافقة للعامة والمتكلم في ضدها اتقى كما يتقى العامة ولا
يكلم الا بالتقية كائنا من كان الا ان يكون مسترشدا فيرشد ويبين له فان البدعة انما تماث وتبطل بترك ذكرها ولا قوة الا بالله (الرابع) [المش] بين الأصحاب انه لا اعتبار بغيبوبة
الهلال بعد الشفق وعن الصدوق في المقنع واعلم أن الهلال إذا غاب قبل الشفق فهو لليلة وان غابت بعد الشفق لليلتين وان رأى فيه ظل الرأس فهو لثلاث ليالي ورواه
ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه قال في [لف] ورواه أبو علي في رسالته ومستند الأول الاطلاقات السابقة وقد يستند بما رواه الشيخ عن أبي علي بن راشد باسناد فيه توقف
قال كتبت إلى أبى الحسن العسكري (ع) كتابا وأرخه يوم الثلاثاء ليلة بقيت من شعبان وذلك في سنة اثنتين وثلاثين ومأتين وكان يوم الأربعا يوم الشك وصام أهل
بغداد يوم الخميس واخبروني انهم راو الهلال ليلة الخميس ولم يغب الا بعد الشفق بزمان طويل قال فاعتقدت ان الصوم يوم الخميس وان الشهر كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء
قال فكتب إلي زادك الله توفيقا فقد صمت بصيامنا قال ثم لقيته بعد ذلك فسئلته عما كتبت به إليه فقال لي أو لم اكتب إليك انما صمت الخميس ولا تصم الا للرؤية ولا دلالة
في هذا الخبر يظهر ذلك [بالت‍] التام ولعل مستند الثاني ما رواه الصدوق في الصحيح عن حماد بن عيسى وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه كما في الكشي عن إسماعيل
بن الحر وهو مجهول عن أبي عبد الله (ع) قال إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين فان رأى منه فيه ظل الرأس فهو لثلاث ليالي
ورواه الكليني عن حماد بن عيسى في الحسن والشيخ عنه في الصحيح عن إسماعيل بن الحر عنه (ع) وما رواه عن محمد بن مراذم (مرازم) عن أبيه واسناده إليه غير معلوم عن أبي عبد الله (ع) قال
إذا تطرق الهلال فهو لليلتين وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلث ليالي ورواه الكليني في الصحيح والشيخ في الصحيح [ايض‍] وفي المتن فهو لثلاث قال الشيخ [في يب] بعد ايراد
هذين الخبرين هذان الخبران وما يجرى مجراها مما هو في معناهما انما يكون امارة على اعتبار دخول الشهر إذا كان في السماء علة من غيم وما يجرى مجراه فجاز [ح] اعتباره
في الليلة المستقبلة بتطرق الهلال وغيبوبته قبل الشفق فاما مع زوال العلة وكون السماء مصحية فلا يعتبر هذه الأشياء ويجرى ذلك مجرى شهادة الشاهدين من خارج
البلد انما يعتبر شهادتهما إذا كان هناك علة ومتى لم يكن هناك علة فلا يجوز اعتبار ذلك على وجه من الوجوه بل يحتاج إلى شهادة خمسين نفسا ونحوه قال في الاستبصار
ونقله [المص‍] في المنتهى و [لف] ساكتا عليه والحق انه يستفاد من الخبرين المذكورين انه يعتبر في الهلال مقتضى العادة ويدل عليه [ايض‍] ما رواه الكليني عن الصلت الخراز عن أبي
عبد الله (ع) قال إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين ويؤيد ذلك ما رواه الصدوق عن العيص بن القسم في الصحيح انه سئل سألت أبا
عبد
الله (ع) عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على أنه لليلتين أيجوز ذلك قال نعم ورواه الشيخ [ايض‍] عن العيص بن القسم في الصحيح عنه (ع) ويؤيده ما سيجيئ من اعتبار الرؤية
قبل الزوال وأجاب بعض المتأخرين عن الروايتين الأوليين باستضعاف سند الأولى وان الثانية لا تنهض حجة في معارضة الأصل والاطلاقات المعلومة وأنت
خبير بما فيه و [ظ] بعض المتأخرين العمل بمدلول الخبرين ولا باس به (الخامس) [المش‍] بين الأصحاب انه لا اعتبار برؤية الهلال (يوم الثلاثين) قبل الزوال وعن المرتضى ره أنه قال في بعض مسائله
إذا رأى الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية بل الكلام المنقول عنه يشعر بكون ذلك مذهب الأصحاب وهو [ظ] الصدوق وتردد فيه المحقق في [فع] وفي المعتبر استدل به حيث قال
بعد نقل الروايتين الآتيتين فقوه هاتين الروايتين أوجب التردد بين العمل بها وبين العمل برواية العدلين ظنا منه ان رواية العدلين يدل على خلاف ما يدل عليه
الروايتان وليس بشئ وادعى السيد المرتضى ان عليا (ع) وان مسعود وابن عمر وانسا قالوا به ولا مخالف لهم وهو [ظ] الكليني ومال إليه صاحب المشقى وقال [المص‍] في [لف]
الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون المفطر والأقرب عندي القول الثاني لما رواه الكليني والشيخ عنه عن حماد بن عثمن في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا
رأى الهلال قبل الزوال فهو ليلة الماضية وإذا راوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة وما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة وعبد الله بكير في الموثق قال قال أبو عبد الله (ع)
إذا رأى الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال وإذا رأى بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان قال الصدوق بعد ايراد خبر اخر قال (إذا) أصبح الناس صياما ولم يروا
الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم وإذا رأى هلال شوال بالنهار قبل الزوال فذلك اليوم من شوال
فإذا روى بعد الزوال فذلك من شهر رمضان وهذا يؤيد السابق وإن كان من كلام الصدوق على احتمال ويدل عليه [ايض‍] قول [الص‍ ع] في صحيحة محمد بن (قيس) السابقة
عند شرح قول [المص‍] أو بشهادة عدلين فإن لم يروا الهلال الا من وسط النهار أو اخره فأتموا الصيام إلى الليل وجه الدلالة ان لفظة الوسط يحتمل ان يكون المراد منها
بين الحدين (ويحتمل ان يكون المراد منها منتصف ما بين الحدين) أعني الزوال لكن قوله أو اخره شاهدا على الثاني فيكون الخبر بمفهومه دالا على القول السيد ويدل على ذلك ادعاء السيد ان هذا قول علي (ع) فإنه يدل
على ثبوت ذلك عند السيد المرتضى بالقطع حيث لا يعمل باخبار الآحاد والظنون ويؤيده ما رواه الشيخ عن محمد بن عيسى قال كتبت إليه جعلت فداك ربما يغم علينا
هلال شهر رمضان فرى من الغد الهلال قبل الزوال وربما رأيناه بعد الزوال فترى ان يفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا وكيف تأمرني في ذلك فكتب (ع) تتم إلى الليل فإنه
إن كان تاما رأى قبل الزوال وجه التأييد ان المسؤول عنه هلال رمضان لا هلال شوال ومعنى التعليل ان الرؤية قبل الزوال انما يكون إذا كان الهلال تاما وتمامية الهلال
ان يكون بحيث يصلح للرؤية في الليل السابق أو المراد ان شهر رمضان أر الشهر الذي نحن فيه إذا كان تاما يعنى إذا كان تم وانقضى رأى الهلال الجديد قبل الزوال وحمل هلال
رمضان على الشوال بعيد جدا مع تنافره عن أسلوب العبارة [ايض‍] على أن يكون المذكور في العبارة الافطار قبل الزوال وتقييد الافطار بكونه قبل الزوال لا يستقيم على تقدير
الحمل على هلال شوال بخلاف هلال رمضان فان الافطار بعد الزوال في الصيام المستحب مما نهى عنه ولو حمل هلال شهر رمضان على شوال وجعل معنى التعليل ان الشهر إذا كان تاما
بالغا إلى الثلاثين رأى الهلال قبل الزوال لم ينطبق على مجارى العادات الأكثرية والشواهد النجومية بخلاف ما ذكرناه من معنى التعليل ويؤيده ما رواه الشيخ عن إسحاق بن
عمار في الموثق قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) من هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال لا يصم الا ان تراه فان شهد أهل بلد اخر انهم راوه فاقضه وإذا رايته
وسط النهار فأتم صومه إلى الليل ويؤيده [ايض‍] ما رواه الكليني عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان المغيرية يزعمون أن هذا اليوم لهذه الليلة المستقبلة فقال كذبوا هذا اليوم
لهذه الليلة الماضية ان أهل بطن نخلة فما راو الهلال قالوا قد دخل الشهر الحرام واستدل على هذا القول [ايض‍] بقوله (ع) إذا رأيت الهلال فصم وإذا رايته فأفطر وفي معناه اخبار
كثيرة تكاد تبلغ حد التواتر وهذا [ايض‍] يصلح للتأييد والعجب أن الشيخ وجماعة استدلوا على القول الأول بصحيحة محمد بن قيس المذكورة وبرواية محمد بن عيسى وبما رواه الشيخ عن
جراح المدايني قال قال أبو عبد الله (ع) من رأى هلال شؤال نهارا في رمضان فليتم صيامه واستدل الشيخ بموثقة إسحاق بن عمار المذكورة وأنت خبير بان الأولى تدل على
خلاف مقصودهم وكذا الثانية والرابعة واما الثالثة فضعيفه لا تصلح لمقاومة ما ذكرنا من الاخبار ولو سلم من ذلك كان نسبتها إليه نسبة العام إلى الخاص فيتخصص
وهي محمولة على الغالب من تحقق الرؤية بعد الزوال على أن المذكور في الرواية من رأى هلال شوال في رمضان ولقايل ان لا يسلم (أو) الرؤية قبل الزوال رؤية في رمضان
والعجب أن صاحب [ك] تردد في المسألة بعد ترجيح القول الأول زعما منه التعارض بين الخبرين وبين الأخبار الكثيرة المذكورة (السادس) [المش] بين الأصحاب انه لا يعتبر التطرق
533

ويظهر من كلام الشيخ في كتاب الاخبار انه معتبر إذا كان في السماء علة و [ظ] الصدوق اعتبار ذلك عنده [مط] حيث اورد صحيحة محمد بن مرازم السابقة لان من طريقته العمل بما يورده
من الاخبار ويدل على اعتبار ذلك الخبر المذكور وهو صحيح ونسبته إلى ما يعارضه نسبة المقيد إلى المطلق فمقتضى [عد] العمل بمقتضاه فاندفع ما قال [المص‍] في المنتهى بعد ايراد
الخبر المذكور وهذه الرواية لا تعارض ما تلوناه من الأحاديث (السابع) [المش] بين الأصحاب انه لا اعتبار بعد خمسة أيام من أول شهر رمضان من السنة الماضية بل لا اعلم قائلا
بذلك من الأصحاب لكن ورد باعتبار ما رواه الشيخ والكليني عن عمران الزعفراني قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة فأي يوم نصوم
قال أفطر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وصم اليوم الخامس وعن عمران الزعفراني [ايض‍] قال قلت لا عبد الله (ع) انما نمكث في الشتاء اليوم واليومين لا نرى شمسا ولا نجما
فأي يوم نصوم قال تنظر إلى اليوم الذي صمت من السنة الماضية وعد خمسة أيام وصم اليوم الخامس وحملها الشيخ في [يب] على أن السماء إذا كانت متغيمة فعلى
الانسان ان يصوم يوم الخامس احتياطا فان اتفق أنه يكون من شهر رمضان فقد اجزا عنه وإن كان من شعبان كتب له من النوافل قال وليس في الخبر انه يصوم يوم الخامس على أنه
من شهر رمضان وإذا لم يكن هذا في ظاهره واحتمل ما قلناه سقطت المعارضة به ولم يناف ما ذكرناه من العمل على الأهلة ونحوه قال في الاستبصار وقال إن راوي هاتين الروايتين
عمران الزعفراني وهو مجهول وفي اسناد الحديثين قوم ضعفا لا نعمل بما يختصون بروايته وروى الكليني [
ايض‍] عن صفوان بن يحيى في الصحيح عن محمد بن عثمن الخدري عن بعض مشايخه
عن أبي عبد الله (ع) قال صم في العام المستقبل يوم الخامس من يوم صمت فيه عام أول وعن جميع من الأصحاب ان اعتبار الخامس انما يتم في غير السنة الكبيسة إما فيها فإنه يكون
يوم السادس وهو مروى في بعض الأخبار [ايض‍] وأورده الكليني ره ولا شئ من هذه الأخبار معتبرة الاسناد فلا يصح التعويل عليها سيما مع معارضتها بالاطلاق السابقة ولو اشتبه
شعبان عد رجب ثلاثين لامتناع الحكم بدخول شعبان بمجرد الاحتمال ولو غمت الشهور أجمع فالأولى لعمل بالعدد يعنى عد كل شهر ثلثين وهو قول جماعة من الأصحاب منهم
الشيخ في [ط] وقيل ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة وقيل يعمل برواية الخمسة واختاره [المص] في عدة من كتبه وموضع الخلاف ما إذا غمت شهور السنة كلها أو أكثرها إما
الشهران والثلاثة فالاعتبار فيه بالعدد و [الظ] انه لا خلاف فيه والمحبوس الذي لا يعلم شهر رمضان {يتوخى} أي يختار شهرا يغلب على ظنه انه رمضان فيصوم فيه فان وافق ذلك
الشهر رمضان {أو تأخر عنه اجزا والا أعاد لا اعلم في هذه الأحكام خلافا بين الأصحاب ونقل [المص‍] في المنتهى و [كره] الاجماع عليه والأصل فيه ما رواه الشيخ عن أبان بن
عثمن عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (ع) في الصحيح عن أبي عبد الله قال قلت له رجل أسرته الروم ولم يصم شهر رمضان ولم يدر أي شهر هو قال يصوم شهرا توخاه ويحتسب
فإن كان الذي صامه قبل رمضان لم يجزه وإن كان بعد رمضان اجزاه ورواها الكليني عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (ع) في الصحيح [ايض‍] وفي المتن يتوخاه ويحتسب ورواها
الصدوق في الصحيح عن أبان بن عثمن عن عبد الرحمن بن أبي العلا و [الظ] انه تصحيف
{النظر الثالث في اللواحق وفيه مطلبان الأول} في احكام متفرقة كل الصوم الواجب يجب فيه التتابع
يندرج في هذه التكليف الكلية كفارة (قضاء) رمضان وحلق الرأس وصوم ثمانية عشر في بدل البدنة وبدل الشهرين عند العجز عنهما وحجته غير واضحة بل اطلاق الامر بالصوم في جميع هذه
الموارد يقتضى حصول الامتثال بدون التتابع والحكم المذكور من وجوب التتابع ثابت في جميع افراد الصوم الواجب الا النذر المجرد عنه أي التتابع بان لم يقيد النذر
بالتتابع بل اطلق على [المش] بين الأصحاب وحكى الشهيد عن [ظ] كلام الشاميين وجوب المتابعة في النذر المطلق والأول أقرب لحصول الوفاء بالنذر بدون التتابع {وشبهه} أي النذر وهو
اليمين والعهد {والقضاء} وقد مر الكلام في ذلك ويندرج فيه قضاء النذر المعين المشروط فيه المتابعة وخالف فيه بعض الأصحاب وجزاء الصيد خلافا للمفيد والمرتضى وسلار و
حيث أوجبوا المتابعة في ستين يوما في بدل النعامة وسيجيئ تحقيقه {وسبعة الهدى} خلافا لابن أبي عقيل وسلار وسيجيئ تحقيقه في كتاب الحج [انش‍] وكل مشروط بالتتابع لو
أفطر في أثنائه لعذر بيني لا ريب في ثبوت هذا الحكم في الشهرين المتتابعين ولا اعلم خلافا فيه ويدل عليه ما رواه الشيخ عن رفاعة في صحيح قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن
رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض
قال يبنى عليه الله حبسه قلت امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها قال يقضها قلت فإنها قضيتها ثم يئست من الحيض قال لا يعيدها
أجزأها وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) مثل ذلك وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن امرأة تجعل الله عليها صوم شهرين
متتابعين فتحيض قال تصوم ما حاضت فهو يجزيها وعن سليمان بن خالد قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام عشرين يوما ثم مرض
فإذا برئ بنى (يبني) على صومه أم يعيد صومه كله فقال يبنى على ما كان صام ثم قال هذا مما غلب الله عليه وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شئ وما رواه الكليني والشيخ
عنه عن علي بن أحمد بن أشيم قال كتب الحسين إلى الرضا (ع) جعلت فداك رجل نذر ان يصوم أياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر أيبتدأ في صومه أم يحتسب بما مضى
فكتب يحتسب بما مضى وما رواه الكليني عن رفاعة في الحسن أو الموثق قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن المراة ينذر عليها صوم شهرين متتابعين قال تصوم وتستأنف أيامها
التي تعدت حتى يتم الشهرين قلت أرأيت ان هي يئست من المحيض أيقضيه قال لا يقضى يجزيها الأول وما رواه الشيخ عن جميل ومحمد بن حمران في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في الرجل
يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثم يمرض قال يستقبل فان زاد على الشهر الأخر يوما أو يومين بنى على ما بقى ورواه الكليني عنهما باسنادين أحدهما حسن
بإبراهيم وعن أبي بصير قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الدم فقال إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في
الشهر الأول فان عليه ان يعيد الصيام وان صام الشهر الأول وصام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض ماله العذر فإنما عليه ان يقضى فمحمولان على الاستحباب جمعا بين
الأدلة ولو لهما الشيخ بالحمل على مرض لا يكون مانعا من الصوم وهو بعيد جدا هذا حكم من وجبت عليه شهرين متتابعين واما غيره فمن وجب عليه صيام متتابعا فمقتضى
كلام جماعة من الأصحاب ان حكمهم [ايض‍] [كك] وجزم جماعة من الأصحاب منهم [المص‍] والشهيدان في [عد] و [س] وشرح [يع] بوجوب الاستيناف مع الاخلال بالمتابعة في كل ثلاثة
يجب تتابعها سواء كان الاخلال لعذر أم لا الا ثلاثة الهدى لمن صام يومين وكان الثالث العيد فإنه يبنى على اليومين الأولين بعد انقضاء أيام التشريق واستجود بعض المتأخرين
اختصاص الحكم بالبناء مع الاخلال بالتتابع للعذر بصيام الشهرين المتتابعين والاستيناف في غيره نظرا إلى أن الاخلال بالمتابعة يقتضى عدم الاتيان بالمأمور به على
وجهه فيبقى المكلف تحت العهدة إلى أن يتحقق الامتثال ويمكن المناقشة فيه نظر إلى التعليل المستفاد من صحيحة رفاعة ورواية سليمان بن خالد والمسألة [لا يخ] عن اشكال وحيث
بيني بعد زوال العذر ففي وجوب المبادرة بعد زوال العذر قولان أقربهما نعم ولو نسى النية في بعض أيام الشهر حتى فات محلها فسد صوم ذلك اليوم وفي انقطاع التتابع
بذلك قولان ولعل الترجيح لعدم الانقطاع نظرا إلى التعليل المستفاد من الخبرين {ولو أفطر} في أثناء الصوم المشروط بالتتابع لغيره (أي غير) عذر يستأنف الصيام الا من صام شهرا و
يوما من المتتابعين ومن صام خمسة عشر يوما من شهر ومن أفطر بالعيد خاصة بعد يومين في بدل الهدى تنقيح هذا المقام يتم ببيان أمور (الأول) لا اعلم خلافا في أنه إذا أفطر
من غير عذر في أثناء الشهر الأول وبعد اكماله قبل ان يصوم من الشهر الثاني شيئا وجب عليه الإعادة وفي [هي] انه قول علماء الاسلام والحجة عليه ان ذمته مرتهنه بالاتيان
بالصوم المتتابع ولم يفعل فلا يخرج عن العهدة الا باتيان به (الثاني) إذا صام الشهر الأول ومن الشهر الثاني شيئا ثم أفطر فذهب الأصحاب انه يبنى ونقل [المص‍] في [هي] و [كره] والشيخ
534

فخر الدين انه قول علمائنا أجمع وقريب منه في [ير] ويدل عليه ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال صيام كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان والمتتابع
ان يصوم شهرا ويصوم من الشهر الأخر أياما أو شيئا منه فان عرض له شئ يفطر منه أفطر ثم قضى ما بقى
عليه وان صام شهرا ثم عرض له شئ فأفطر قبل ان يصوم من الأخر
شيئا فلم يتابع فليعد الصوم كله وقال صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابع ولا يفصل بينهن وما رواه الصدوق عن أبي أيوب في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في رجل
كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة ودخل عليه ذي الحجة قال يصوم ذا الحجة كله الا أيام التشريق ثم يقضيها في أول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام
فيكون قد صام شهرين متتابعين قال ولا ينبغي له ان يقرب أهله حتى يقضى ثلاثة أيام التشريق التي لم يصمها ولا باس ان صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه
أياما ثم عرضت له علة ان يقطعه ثم يقضى بعد تمام الشهرين ورواه الشيخ عن أبي أيوب في الصحيح بتفاوت ما رواه الكليني باسناد فيه ضعف بتفاوت ما وما
رواه الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال صيام كفارة اليمين في الظهار شهرين متتابعين (والتتابع ان يصوم شهرا و) يصوم من الشهر الأخر أياما أو شيئا منه فان عرض له شئ
يفطر فيه ثم قضى ما بقى عليه ان صام شهرا ثم عرض له شئ فأفطر قبل ان يصوم من الأخر شيئا فلم يتتابع أعاد الصيام كله وعن منصور بن حازم في القوى عندي عن أبي عبد
الله (ع) أنه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان فقال يصوم رمضان ويستأنف الصوم فان هو صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته
ورواه الشيخ عن الكليني ببقية الاسناد ورواه الصدوق باسناده عن منصور وهو غير نقى وما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران قال سئلته عن الرجل يكون عليه صيام
شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام فقال إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا باس وإن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه ان يعيد الصيام ورواه الكليني عن
سماعة بن مهران باسناد لا يبعد ان يعد موثقا (الثالث) اختلف الأصحاب في جواز التفريق من غير عذر بعد الاتيان بالقدر الذي يحصل به التتابع فذهب
الأكثر إلى الجواز وقال المفيد ره ولو تعمد الافطار بعد أن صام من الشهر الثاني شيئا فقد أخطأ وان جاز له الاتمام واختاره ابن إدريس ونقل عنه وعن أبي الصلاح
التصريح بالاثم حجة الأول " [ظ] صحيحة الحلبي وحسنته ورواية منصور " وحجة الثاني ان التتابع ان يصوم الشهرين وفيه منع واضح مع دلالة الاخبار على خلافه
والقول الأول أقوى لكن الأحوط الأولى العمل بخلافه (الرابع) من نذر صوم شهر متتابع فصام خمسة عشر منه متتابعا ثم أفطر لم يبطل صومه وبنى عليه لا
اعلم في ذلك خلافا بينهم ومستنده ما رواه الشيخ عن موسى بن بكير عن أبي عبد الله (ع) في رجل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوم ثم عرض له أمر فقال
إن كان صام خمسة عشر يوما فله ان يقضى ما بقى عليه وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما وعن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (ع)
نحوا منه " والروايتان ضعيفتان يشكل التعويل عليهما (الخامس) الحق الشيخ في [ط] والجمل به من وجب عليه شهر في كفارة قتل الخطأ والظهار لكونه مملوكا و
تردد فيه المحقق وينشأ الالحاق المشاركة في المعنى وهو ضعيف وكذا ما قال [المص‍] في [لف] من أن الجعل يتحقق في الظهار وقتل الخطأ باعتبار فعل المسبب
فيندرجان في النص (السادس) استثنى من وجوب التتابع من أفطر بالعيد بعد يومين في بدل الهدى وسيجيئ الكلام في تحقيقه في كتاب الحج وكل من وجب عليه شهرين
متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما اختلف الأصحاب في العاجز عن الخصال الثلاثة فعن المفيد والمرتضى وابن إدريس عليه صوم ثمانية عشر يوما وعن ابن
الجنيد والصدوق في المقنع تصدق بما يطيق واستقرب [المص‍] في [لف] التخيير بينهما وقال في المنتهى العاجز يصوم ثمانية عشر يوما وان لم يقدر تصدق بما وجد
أو صام ما استطاع فإن لم يتمكن استغفر الله ولا شئ عليه ونسبه إلى علمائنا وعن الشيخ فإن لم يتمكن من الأصناف الثلاثة تصدق بما يتمكن منه فإن لم يتمكن منه
فإن لم يتمكن من الصدقة (صام ثمانية عشر يوما فإن لم يقدر صام ما تمكن منه فإن لم) يتمكن قضى ذلك اليوم واستغفر الله والذي وصل إلي في هذا الباب روايات أربع أحدها ما رواه
(الشيخ عن أبي عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما) واحدا من غير عذر قال يعتق
نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين فإن لم يقدر تصدق (بما يطيق) وثانيهما ما رواه الكليني عن عبد الله بن سنان في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) في رجل
وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا قال يتصدق بقدر ما يطيق وثالثها ما رواه الشيخ عن سماعة وأبى بصير قالا سئلنا
أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة قال فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة
مساكين ثلاثة أيام ورابعها ما رواه الشيخ عن أبي بصير في القوى عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين إلى اخر الحديث السابق
وهاتان الروايتان ليستا نقى السند ولولا ذلك تعين الجمع بين الاخبار بالتخيير كما قاله الشهيدان فاذن المتجه الوقوف على مدلول الخبرين الأولين واختلف الأصحاب
في وجوب اعتبار التتابع في صوم الثمانية عشر والأقرب العدم للأصل السالم من المعارض ولو تجددت القدرة بعد فعل البدل [فالظ] عدم وجوب المبدل
لحصول (الامتثال بفعل البدل) ولو حصل العجز بعد شهر ففي وجوب الثمانية عشر أو التسع أو السقوط أوجه فان عجز عن الصوم أصلا استغفر الله لما رواه الشيخ عن (أبي بصير عن) أبى عبد الله (ع) قال
كل من عجز عن الكفارة التي يجب عليه صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين
الظهار وعن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن كفارة اليمين إلى أن قال قلت فإنه عجز عن ذلك قال فليستغفر الله عز وجل لا يعود ولا يجوز صيام ما لا
يسلم فيه الشهر اليوم كشعبان خاصة في المتتابعين لعدم حصول الامتثال ويدل عليه [ايض‍] رواية منصور بن حازم السابقة عند شرح قول [المص‍] الا من صام شهرا
ويوما من المتتابعين
{والشيخ والشيخة إذا عجزا وذو العطاش الذي لا يرجى زواله يفطرون ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام} (فهيهنا مسئلتان الأولى) الشيخ
الكبير والعجوز الكبيرة إذا عجزا عن الصوم أو أطاقاه بمشقة عظيمة يفطران ويتصدقان عن كل يوم بمد من طعام عند الشيخ وجماعة من الأصحاب لكن الشيخ في (يه) أوجب
عليه مدان فان عجز فمد وعن المفيد والمرتضى ان عجزا عن الصوم سقط عنهما الكفارة [ايض‍] كما يسقط الصيام وان أطاقاه بمشقة وجب الكفارة وسقط الصيام وهو
مختار [المص‍] في [لف] والشهيد الثاني فالخلاف بينهم في وجوب الكفارة عند العجز عن الصيام مع اتفاقهم على وجوبها عند المشقة الشديدة قال في [لف] لو قدر الشيخ
الكبير والشيخة على الصوم بمشقة عظيمة سقط وجوب الصوم أداء وقضاء ووجبت الكفارة اجماعا وقال في [
كره] والشيخ والشيخة إذا عجزا عن الصوم وجهدهما جهد
الشديد جاز لهما الافطار اجماعا وهل يجب الفدية قال الشيخ نعم إلى أن قال وقال المفيد والسيد المرتضى وأكثر علمائنا لا يجب الكفارة مع العجز إلى أن قال إما
لو لم يتمكن من الصوم البتة فإنه يسقط عنه ولا كفارة ولو عجز عن الكفارة سقطت وفي هذا الكلام دلالة على أنه حمل العجز في قول المفيد وتابعيه على المشقة
العظيمة وهو مع بعده مناف لما ذكره في [لف] والأصل في هذا الباب ما رواه الكليني والشيخ عنه والصدوق عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سمعت سألت أبا
جعفر (ع)
يقول الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما ان يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد في [كك] يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما فإن لم يقدرا
فلا شئ عليهما وما رواه الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) في قول الله عز وجل وعلى الذي يطيقونه فدية طعام مسكين
قال الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش وعن قوله فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا قال من مرض أو عطاش وما رواه الكليني عن عبد الله بن سنان في الحسن بإبراهيم
535

قال سئلته عن رجل كبير ضعيف عن صوم شهر رمضان قال يتصدق كل يوم بما يجزى من طعام مسكين وعن عبد الله بن بكير في الموثق عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع)
في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال الذين كانوا يطيقون الصوم فأصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك فعليهم لكل يوم مد وما رواه الشيخ
في الصحيح إلى عبد الملك بن عتيبة الهاشمي قال سئلت سألت أبا
الحسن (ع) عن الشيخ الكبير والعجوزة الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان قال يتصدق عن كل يوم بمد من حنطة
وعن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان فقال يتصدق بما يجزى عنه طعام مسكين لكل يوم واستدل بعض الأصحاب
على القول بوجوب الكفارة بصحيحة محمد بن مسلم والحلبي ورواية عبد الملك وفيه نظر لان المتبادر من هذه الروايات غير العاجز بالكلية كما لا يخفى على المتأمل فيها
على أن قوله فإن لم يقدرا في الخبر الأول يحتمل ان يكون المراد به ان لم يقدرا على صوم أصلا وعلى هذه المعنى يوافق قول المفيد ومن تبعه مع أن دلالة هذه الأخبار على
الوجوب (غير واضحة وانما يحمل على الوجوب) نظرا إلى عملا الأصحاب وهو مقتضى تقديره بما ساعد عملهم عليه وفيه مناقشة وبالجملة قد ثبت سقوط الصوم واما في وجوب الكفارة في صورة العجز بالكلية
توقف نظرا إلى الأصل و [ظ] رواية ابن بكير واستدل [المص‍] على قول المفيد " بقوله [تع‍] وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فإنه يدل بمفهومه على سقوط الفدية على
الذين لا يطيقونه وفيه [ت‍] لان الآية الشريفة غير محمولة على ظاهرها بل إما منسوخة كما هو قول بعض المفسرين أو محمولة على أن المراد وعلى الذين كانوا يطيقونه " كما دل عليه خبر سلمة
بكير وروى علي بن إبراهيم بن هاشم باسناده عن [الص‍ ع] قال وعلى الذين يطيقونه فدية من مرض في شهر رمضان فأفطر ثم صح فلم يقض ما فاته حتى جاء رمضان اخر فعليه
ان يقضى ويتصدق لكل يوم مد من طعام قال الشيخ في [يب] بعد أن اورد عبارة المفيد هذا الذي فصل به بين من يطيق الصيام بمشقة وبين من لم يطقه أصلا لم أجد به
حديثا مفصلا والأحاديث كلها على أنه متى عجزا كفرا عنه والذي حمله على هذا التفصيل هو انه ذهب إلى أن الكفارة فرع على وجوب الصوم من ضعف عن الصيام (ضعفا لا يقدر حمله فإنه يسقط عنه وجوبه جملة لأنه لا يحسن تكليفه بالصيام)
وحاله هذه وقد قال الله [تع‍] لا يكلف الله نفسا الا وسعها قال وهذا ليس بصحيح لان وجوب الكفارة ليس مبنيا على وجوب الصوم إذ لا يمتنع أن يقول الله [تع‍]
متى لم تطيقوا الصوم صار مصلحتكم في الكفارة وسقط وجوب الصوم عنكم وليس لأحدهما تعلق بالآخر انتهى كلامه وفيه نظر لما ذكرنا من عدم شمول الأكثر الأحاديث
لحالة العجز وما وجه به كلام المفيد منظور فيه لعدم وجوب الصيام في حالة المشقة الشديدة [ايض‍] بالنص والاتفاق ولا ريب في رجحان التصدق وقد روى الشيخ
عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سمعت سألت أبا
عبد الله (ع) وذكر الحديث كما في صحيحة محمد بن مسلم السابقة عن قريب الا أنه قال ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين
من طعام وأول الشيخ في الاستبصار هذه الرواية بالحمل على الاستحباب وقال في [يب] ان هذا الخبر ليس بمضاد للأحاديث الذي تضمت مدا من طعام أو اطعام
مسكين لان الحكم يختلف بحسب اختلاف أحوال المكلفين فمن أطاق اطعام مدين يلزمه ذلك ومن لم يطق الا اطعام مد فعليه ذلك ومن لم يقدر على
شئ منه فليس عليه شئ حسب ما قدمناه وفيه بعد و [المش‍] بين الأصحاب وجوب القضاء عليه عند التمكن وعن [ظ] (علي بن بابويه عدم الوجوب وهو ظاهر) الرواية الثانية اختلف الأصحاب في ذي العطاش
وهو بالضم داء لا يروى صاحبه فقيل يجوز له الافطار إذا شق عليه (الصوم ويجب عليه) التكفير عن كل يوم بمد ويسقط القضاء مع البرء واليه ذهب المحقق وقال [المص‍] في [كره] الذي
لا يرجى براه يفطر ويتصدق عن كل يوم بمد ويسقط القضاء (والذي يرجى) براه يفطر اجماعا (وعليه القضاء) مع البرء وهل يجب الكفارة قال الشيخ ره نعم كما في الذي لا يرجى زواله ومنع المفيد و
السيد المرتضى ونحوه قال في المنتهى واستقرب عدم وجوب الكفارة فيما يرجى برؤه وقيل إن العطاش إذا كان غير مرجو الزوال لم يجب الكفارة ولا القضاء لو برئ
على خلاف الغالب وهو المحكي عن سلار واختاره المدقق الشيخ على ومقتضى الآية وجوب القضاء عليه [مط] إن كان العطاش داء كما مر من تفسيره ومقتضى صحيحة محمد بن
مسلم السابقة الكفارة وسقوط القضاء فان قلنا بجواز تخصيص القران باخبار (الآحاد) كما هو المختار تعين الوقوف على مقتضى الخبر وهو سقوط القضاء [مط] لكن في دلالة
الخبر على وجوب التصدق تأملا لما عرفت مرارا من عدم وضوح دلالة الامر وما في معناه في اخبار أهل البيت (ع) على الوجوب وإن كان العطاش شاملا لما لا يصدق
عليه المرض كانت النسبة بين الخبر والآية عموما من وجه والترجيح [لا يخ] عن اشكال ثم [الظ] من الخبر غير العاجز بالكلية كما أشرنا إليه سابقا فانسحاب الحكم فيه [لا يخ] عن
اشكال واختلف الأصحاب في الكفارة [فالمش] انه مد لكل يوم وعن الشيخ انه مدان فإن لم يتمكن فمد وهل يجب على ذي العطاش الاقتصار على ما يندفع به [الض‍] أم لا يجوز
له التروي والتملي من الشراب وغيره فيه قولان والأكثر إلى الجواز نظرا إلى قوله قوله يفطران وقيل بالمنع استنادا إلى ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد
الله (ع) في الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه قال يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروى " والرواية غير منطبقة على [المقص] وكذا " ما رواه الشيخ عن
المفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان لنا فتيانا وشبانا لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش قال فليشربوا بقدر ما يروى به نفوسهم
وما يحذرون واعلم أنه روى الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له الشيخ الكبير لا يقدر ان يصوم فقال يصوم عنه بعض ولده قلت فإن لم يكن
ولد قال فأدنى قرابته قلت فإن لم يكن قرابة قال تصدق بمد في كل يوم فإن لم يكن عنده شئ فليس عليه شئ " وفي [س] فظاهرها انه في حياته ويحمل على الندب انتهى
{والحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن وذو العطاش الذي يرجى زواله يفطرون ويقضون مع الصدقة} والأصل في هذا الحكم في الحامل والمرضعة " ما رواه
الشيخ وابن بابويه والكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سمعت سألت أبا
جعفر (ع) يقول الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما ان يفطرا في شهر رمضان
لأنهما لا يطيقان الصوم وعليهما ان يتصدق كل واحدة منهما في كل يوم يفطران فيه بمد من طعام وعليهما قضاء كل يوم افطرا فيه يقضيانه بعد وروى الكليني
باسناد اخر قوى عن محمد بن مسلم عنه (ع) مثله " واختلف الأصحاب فيما إذا خافتا على أنفسها هل عليهما كفارة أم لا صرح في المعتبر بالأول وهو اختيار بعض المتأخرين
واسند في المعتبر خلاف ذلك إلى الشافعي وهو مشعر بالاتفاق وجعل الشهيد الثاني القول بالتفصيل هو [المش‍] ولعل الأقرب الأول نظرا إلى اطلاق الرواية و [الظ]
عدم الفرق في المرضع بين الام والمستأجرة والمتبرعة إذا لم يقم غيرها مقامها لاطلاق النص ولو قام مقامها غيرها بحيث لا يحصل على الطفل ضرر ففي جواز الافطار لها
نظر واستجود بعض المتأخرين العدم نظرا إلى عدم الضرورة المسوغة للافطار {ويكره التملي للمفطر} كالمريض والمسافر والشيخ والشيخة وغيرهم وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب
واستدلوا عليه بان فيه تشبيها بالصائمين وامتناعا من الملاء طاعة لله وفيه [ت‍] نعم يدل على رجحان ترك التملي للمسافر قول [الص‍ ع] في صحيحة ابن سنان المذكورة في
المسألة الآتية " إذا سافرت ما اكل الا القوت وما اشرب كل الري وكذا يكره للمفطر {الجماع} اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب الأكثر إلى الكراهة كما اختاره
[المص] وذهب الشيخ ره إلى التحريم والأول أقرب لنا " ما رواه الشيخ والكليني عن عمر بن يزيد في الصحيح قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن الرجل يسافر في شهر رمضان اله
ان يصيب من النساء قال نعم وما رواه الكليني في الصحيح إلى عبد الملك بن عتبه الهاشمي قال سئلت سألت أبا
الحسن يعنى موسى (ع) عن الرجل يجامع أهله في السفر وهو في شهر
رمضان قال لا باس به وما رواه الشيخ عن علي بن الحكم في الصحيح قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن الرجل يجامع أهله في السفر في شهر رمضان فقال لا باس به وعن
محمد بن سهل عن أبيه قال سئلت سألت أبا
الحسن (ع) عن رجل اتى أهله في شهر رمضان (وهو مسافر) فقال لا باس به وعن محمد بن مسلم باسناد فيه توقف قال وسئلت سألت أبا
عبد الله (ع)
536

عن الرجل يقدم في السفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها قال لا باس به وعن داود بن الحصين في الموثق قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع)
عن الرجل يسافر ومعه جارية أيقع عليها قال نعم وروى الكليني عن أبي العباس عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يسافر ومعه جارية في شهر رمضان هل يقع عليها قال نعم حجة
الشيخ ما رواه الكليني عن ابن سنان في الصحيح قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له فله ان يصيب منها بالنهار فقال سبحان الله إما يعرف
حرمة شهر رمضان ان له في الليل سبحا طويلا قال ليس له ان يأكل ويشرب ويقصر فقال إن الله تبارك قد رخص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتحفيفا الموضع التعب
والنصب ووعث السفر ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه قضاء اتمام الصلاة إذا أب من سفره قال والسنة
لا تقاس وانى إذا سافرت في شهر رمضان ما اكل الا القوت وما اشرب كل الري وروى الصدوق هذا الحديث عن عبد الله بن سنان في الصحيح انه سئل سألت أبا
عبد الله (ع) عن الرجل
يأتي جارية في شهر رمضان في السفر فقال ما عرف هذا حق شهر رمضان ان له في الليل سبحا طويلا قال قلت أليس ان يأكل ويشرب ويقصر قال إن الله عز وجل رخص للمسافر
وساق بقية الحديث إلى أن قال ما اكل كل القوت وما اشرب كل الري ورواه الشيخ معلقا عن الكليني بطريقه بتفاوت ما في المتن وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن أبي
عبد الله (ع) قال إذا سافر الرجل في رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في رمضان فان ذلك محرم عليه وعده في [ك] من الصحاح وفيه [ت‍] وما رواه الشيخ والكليني عن عبد الله
بن سنان قال سئلته عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر فقال إما يعرف هذا حق شهر رمضان ان له في الليل سبحا طويلا والجواب حمل هذه الأخبار على
الكراهة جمعا بين الأدلة وجمع الشيخ بين الاخبار يحمل ما تضمن الاذن في الوطي على من غلبة الشهوة ولم يتمكن من الصبر عليها ويخاف على نفسه الدخول في محظور فاما من يقدر
على الصبر فليس له ذلك ثم قال إن حديث عمر بن يزيد ونحوه ليس فيه تعرض لذكر النهار فيحمل على إرادة الليل وذكر الكليني ره الوجه الأول والوجهان بعيدان
وحد
المرض المبيح للرخصة ما يخاف معه الزيادة بالصوم قد مر ما يتعلق بهذه المسألة سابقا وشرايط قصر الصلاة والصوم واحدة اعلم أن الأصحاب اختلفوا في هذه المسألة
فذهب المرتضى وعلي بن بابويه وابن أبي عقيل وابن إدريس إلى أن شرائط قصر الصلاة والصوم واحدة فمن سافر في جزء من اخر النهار أفطر وإن كان يسير أو عن المفيد ره المسافر
ان خرج من منزله قبل الزوال وجب عليه الافطار والقصر في الصلاة وان خرج بعد الزوال وجب عليه التمام في الصيام والقصر في الصلاة وهو مذهب ابن
الجنيد وأبى الصلاح (أو سألت أبا
الصلاح) الا أوجب الامساك في الخروج بعد الزوال والقضاء وقال الشيخ في [يه] وإذا خرج الرجل إلى السفر بعد طلوع الفجر أي وقت كان من النهار وكان
قد بيت بنية من الليل للسفر وجب عليه الافطار وان لم يكن قد بيت نيته من الليل ثم خرج بعد طلوع الفجر كان عليه اتمام ذلك اليوم وليس عليه قضاؤه ثم قال ومتى بيت
نيته للسفر من الليل ولم يتفق له الخروج الا بعد الزوال كان عليه ان يمسك بقية النهار وعليه القضاء ويستفاد من كلامه ان المعتبر في جواز الافطار تبيت نية السفر
والخروج قبل الزوال وقال الشيخ في [يب] ومتى خرج الانسان إلى السفر بعدما أصبح فإن كان قد نوى السفر من الليل لزمه الافطار فإن لم يكن نواه من الليل وجب عليه صوم
ذلك اليوم وان خرج قبل طلوع الفجر وجب عليه [ايض‍] الافطار وان لم يكن قد نوى السفر من الليل ثم قال بعد
نقل حسنة الحلبي وصحيحة محمد بن مسلم الآتيتين فهذان الخبران
وما يجرى مجريهما فالوجه فيهما انه إذا خرج قبل الزوال وجب عليه الافطار إذا كان قد نوى من الليل السفر وإذا خرج بعد الزوال فإنه يستحب له ان يتم صومه ذلك
فان أفطر فليس عليه شئ وإذا لم يكن قد نوى السفر فلا يجوز له الافطار على وجه ومال [المص‍] في [لف] إلى تخير المسافر بين القصر والاتمام إذا خرج بعد الزوال ونفى صاحب [ك]
البعد عن القول بالتخيير [مط] وجعل المعتمد قول المفيد والاخبار في هذا الباب مختلفة فبعضها يدل على التخيير [مط] مثل ما رواه الشيخ عن رفاعة بن موسى في الصحيح قال
سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن الرجل يريد السفر في رمضان قال إذا أصبح في بلده ثم خرج فان شاء صام وان شاء أفطر وبعضها يدل على أنه يصوم إذا خرج بعد الزوال
ويفطر إذا خرج قبله مثل ما رواه الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه (صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان فإذا دخل أيضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه) صوم ذلك اليوم
وإذا دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وان شاء صام وروى الصدوق عن العلا عن محمد بن مسلم (في الصحيح) نحوا منه وما رواه الصدوق عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) انه
سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صايم فقال إن خرج قبل ان ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم وان خرج بعد الزوال فليتم يومه وروى الكليني
والشيخ عنه عن الحلبي في الحسن نحوا منه وما رواه الكليني عن عبيد بن زرارة في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) في رجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر قال إن خرج
قبل الزوال فليفطر وان خرج بعد الزوال فليصم وقال يعرف ذلك بقول علي (ع) أصوم وأفطر حتى إذا زالت الشمس عزم على يعنى الصيام وما رواه الكليني عن عبيد بن
زرارة في الموثق قال إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام وإذا خرج قبل الزوال أفطر وبعضها يدل على أنه يتم صومه [مط] مثل ما رواه الشيخ عن رفاعة
في الموثق قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح قال يتم صومه يومه ذلك الحديث وما رواه الشيخ عن سماعة معلقا قال قال أبو عبد
الله (ع) من أراد السفر في رمضان فطلع الفجر وهو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم إذا سافر لا ينبغي ان يفطر (ذلك اليوم وحده وليس يفترق التقصير والافطار فمن قصر عليه فليفطر) وعن سماعة في القوى قال سئلته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد
السفر قال إذا طلع الفجر ولم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم وان خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه وان قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا
وان قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إذا شاء وبعضها يدل على أنه يفطر [مط] مثل ما رواه الشيخ عن عبد الاعلى مولى آل صام في الرجل يريد السفر في شهر رمضان
قال يفطر وان خرج قبل ان يغيب الشمس بقليل وبعضها يدل على أنه يفطر إذا نوى السفر في الليل ويصم إذا لم ينو ذلك في الليل مثل ما رواه الشيخ عن علي بن يقطين في الموثق
عن أبي الحسن موسى (ع) في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله قال إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله فإن لم يحدث نفسه من الليلة ثم بدا له
في السفر من يومه أتم صومه وعن صفوان بن يحيى في الصحيح عمن رواه عن أبي بصير قال إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم الصوم واعتد به من شهر رمضان
وعن صفوان عن سماعة وابن مسكان عن رجل عن أبي بصير قال سمعت سألت أبا
عبد الله (ع) يقول إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل فان خرجت قبل
الفجر أو بعده فأنت مفطر وعليك قضاء ذلك اليوم ورى الشيخ عن سليمان بن جعفر الجعفري في الضعيف قال سئلت سألت أبا
الحسن الرضا (ع) من الرجل ينوى السفر في شهر
رمضان فيخرج من أهله بعد ما يصبح قال إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم الا ان يدلج دلجة " إذا عرفت هذا فاعلم أنه يمكن الاحتجاج للقول الأول
" بقول الصادق (ع) في صحيحة معوية بن وهب إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت واستدل المفيد بصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة الحلبي وحسنة عبيد بن زرارة وموثقته "
واحتج القائلون بوجوب التقصير [مط] بعموم قوله [تع‍] فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " وهو يصدق على من خرج قبل الغروب بشئ يسير فيجب عليه
الافطار " وبرواية عبد الاعلى واحتج القائل باعتبار التبيت برواية سليمان بن جعفر ورواية علي بن يقطين ورواية صفوان بن يحيى وبان من عزم السفر من الليل لم ينو
الصوم فلا يكون صومه تاما ذكر هذا الاحتجاج المحقق في المعتبر قال ولو قيل يلزم على ذلك لو لم يخرج ان يقضيه التزمنا ذلك فإنه صامه من غير نية الا ان
يجدد ذلك قبل الزوال وفي هذه الحج نظرا ما حجة القول الأول فلمعارضته بالاخبار المفصلة والمفصل حاكم على المجمل واما حجج القول الثاني فلان تلك الأخبار
537

معارضة بما دل على التخيير مع أن دلالتها انما يتوقف على ثبوت كون الامر وما في معناه في اخبار أهل البيت (ع) حقيقة في الوجوب وهو موضع [ت] كما نبهنا عليه مرارا
واما حجة القول الثالث فلان الآية مخصصة ببعض الاخبار ونقل عن بعض المفسرين أنه قال في العدول من قوله مسافرين إلى قوله على سفر ايماء إلى أن من مسافر في
بعض اليوم لم يفطر لان لفظ على يدل على الاستيلاء والاستعلاء فيكون المراد ان كنتم على سفر يعتد به ويعد سفرا وفيه [ت] والرواية التي احتج بها لهذا القول
ضعيف السند جدا لا يصلح لمعارضة غيرها من الاخبار واما حجة القول الرابع فلمعارضة الرواية (الروايات) بغيرها وعدم وضوح دلالتها على المقصود وأجيب عن احتجاج
المحقق بمنع منافاة العزم على السفر لنية الصوم كما لا ينافيه احتمال طرو المسقط من الحيض ونحوه إذ الذي ينوى الواجب من الصوم وغيره فإنما ينويه مع بقائه على شرائط
التكليف وقبل تحقق السفر الموجب للقصر يجب الصوم قطعا إذ من الممكن عدم السفر وان حصل العزم عليه فيجب نيته على هذا الوجه كما هو واضح والمسألة مشكلة
لاختلاف الاخبار المتعلقة بها و [الظ] تحقق التخيير [مط] ورجحان الافطار إذا خرج قبل الزوال أو خرج مع نية السفر من الليل وينبغي رعاية الاحتياط في أمثال هذه
المواضع وإذا كان شرائط قصر الصلاة والصوم واحدة فلا يحل الافطار حتى يتوارى الجدران ويخفى الاذان وقد مر تحقيق هذه المسألة في كتاب الصلاة إذ [الظ] عدم
الفرق بين الصلاة والصوم في الحكم المذكور
{فيكفر لو أفطر قبله} مع العلم بالتحريم وهل يسقط بعد تحقق الخفا ووجوب الافطار
فيه قولان تقدم الكلام فيه وكذا في وجوب الكفارة على الجاهل خلافا قد مر بيانه (وينبغي التنبيه على أمور الأول) كل سفر يجب فيه قصر الصلاة (يجب فيه قصر الصوم) وبالعكس ومستند
ذلك قول [الص‍ ع] في صحيحة معوية بن وهب هما واحد إذا قصرت أفطرت وإذا فطرت قصرت واستثنى من
الكلية الثانية صيد التجارة على قول الشيخ في [يه] و [ط] فإنه
ذهب فيهما إلى أن الصايد للتجارة يقصر صومه ويتم صلاته قال المحقق في المعتبر ونحن نطالبه (بدلالة الفرق وتقول) إن كان مباحا قصر فيهما والا أتم فيهما واستثنى من الكلية الثانية
السفر في مواضع التخيير في الصلاة فان تقصير الصوم هناك متعين (الثاني) اختلف الأصحاب في جواز السفر في شهر رمضان فذهب الأكثر إلى جوازه وانه مكروه إلى أن
يمضى من الشهر ثلاثة وعشرون يوما وعن أبي الصلاح أنه قال إذا دخل الشهر على حاضر لم يحل له السفر مختار أو الأقرب الجواز مع أفضلية الإقامة لنا " ما رواه
ابن بابويه عن العلا عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) انه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام فقال لا باس بان يسافر ويفطر
ولا يصوم قال ابن بابويه وقد روى ذلك أبان بن عثمن عن [الص‍ ع] وطريقه إلى أبان بن عثمن صحيح وما رواه الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) في الرجل يشيع
أخاه ميسرة يوم أو يومين أو ثلثة قال إن كان في شهر رمضان فليفطر قلت أيما أفضل يصوم أو يشيعه قال يشيعه ان الله عز وجل قد وضعه منه وروى الصدوق عن
الوشا عن حماد بن عثمن في الحسن قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل من أصحابي جاءني خبره من الأعواض وذلك في شهر رمضان أتلقاه قال نعم قلت أتلقاه وأفطر قال نعم قلت
أتلقاه وأفطر أو أقيم وأصوم قال تلقاه وأفطر ورواه الكليني عنه باسناد فيه ضعف وروى الكليني عن زرارة باسناد لا يقصر عن الموثقات عن أبي جعفر (ع) قال قلت الرجل
يشيع أخاه في شهر رمضان اليوم واليومين قال يفطر ويقضى قيل له فذلك أفضل أو يقيم ولا يشيعه (قال يشيعه) ويفطر فان ذلك حق عليه ويدل على أفضلية الإقامة ما رواه ابن
بابويه عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سئلت عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو يقيم لا يريد براحا ثم يبدو له بعدما يدخل شهر رمضان انه يسافر فسكت فسألته
غير مرة فقال يقم أفضل الا ان يكون له حاجة لابد من الخروج فيها أو يتخوف على ماله ورواه الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم وفي [في] الا ان يكون جماعة لابد
من الخروج فيها وما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له جعلت فداك يدخل علي شهر رمضان فأصوم بعضه فيجهز في نية في زيارة قبر أبى عبد الله (ع) فأزوره
فأفطر ذاهبا وجائيا أو أقيم حتى أفطر وأزوره بعدما أفطر بيوم أو يومين فقال أقم حتى تفطر قلت له جعلت فداك فهو أفضل قال نعم إما تقرأ في كتاب الله فمن شهد
منكم الشهر فليصمه وما رواه الشيخ عن الحسين بن مختار في القوى عن أبي عبد الله (ع) قال لا تخرج في رمضان الا لحج أو لعمرة أو مال يخاف عليه القوت أو الزرع يحين
حصاده وما رواه الكليني والصدوق والشيخ عن أبي بصير قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) من الخروج في شهر رمضان قال لا الا فيما أخبرك به خروج إلى مكة أو غزو في سبيل
الله أو مال يخاف هلاكه أو أخ يريد وداعه وانه ليس بأخ من الأب والام وفي [يب] والفقيه أو أخا تخاف هلاكه ولعل هذا الخبر مستند أبى الصلاح في القول بالتحريم و
هو قاصر عن الدلالة عليه وكيف ما كان فحمله على الكراهة متعين جمعا بين الأدلة واما انتفاء الكراهة بعد مضى ثلاثة وعشرين يوما من الشهر واستدل عليه بما رواه
الشيخ عن علي بن أسباط عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط قال الله [تع‍] فمن شهد منكم الشهر فليصمه وليس للرجل إذا دخل شهر رمضان ان يخرج الا
في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه وليس له ان يخرج في اتلاف مال غيره فإذا مضت ليلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث يشاء والرواية ضعيف السند ومقتضاها
انتفاء الكراهة في اليوم الثالث والعشرين
{النظر الرابع في الاعتكاف} وهو لغة الاحتباس والإقامة على الشئ بالمكان قال الجوهري عكفه أي حبسه ووقفه يعكفه ويعكفه
عكفا ومنه قوله [تع‍] والهدى معكوفا ومنه الاعتكاف في المسجد وهو الاحتباس وعكف على الشئ يعكف ويعكف عكوفا أي اقبل عليه مواظبا قال الله [تع‍] يعكفون على أصنام
لهم وعكفوا على الشئ استداروا ونحوه في [ف] و [ية] الاعتكاف والعكوف فهو الإقامة على الشئ بالمكان ونقل في عرف الشرع إلى معنى اخر أخص من المعنى اللغوي وعرفه الفاضلان
بأنه اللبث الطويل للعبادة وفي [هي] و [كره] انه اللبث المخصوص للعبادة وفي [س] انه اللبث في مسجد جامع ثلاثة أيام فصاعدا صائما للعبادة وقيل إنه لبث في مسجد جامع
مشروط بالصوم ابتدأ وهذه التعريفات [لا يخ] من خلل لكن الامر في ذلك هين وهو بأصل الشرع مندوب لا اعلم خلافا في ذلك ويدل على شرعية " قوله [تع‍] ولا تباشروهن
وأنتم عاكفون في المساجد " وقوله عز وجل وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ويدل على رجحان فعله من جهة الاخبار " ما رواه ابن بابويه عن أبي عبد الله بن علي
الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال لا اعتكاف الا بصوم في المسجد الجامع قال وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر
وشمر الميزر وطوى فراشه فقال بعضهم واعتزل النساء فقال أبو عبد الله إما اعتزال النساء فلا قال الصدوق ره بعد ايراد هذا الخبر ان (المراد) من نفيه (ع) لا اعتزال النساء
انه لا يمنعهن من خدمته والجلوس معه فاما المجامعة فإنه امتنع منها قال ومعلوم من معنى قوله وطوى فراشه ترك المجامعة وما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم
عن أبي عبد الله (ع) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد فضربت له قبة من شعر وشمر الميزر وطوى فراشه وقال بعضهم واعتزال النساء فقال
أبو عبد الله (ع) إما اعتزال النساء فلا وعن الحلبي في الحسن بإبراهيم (عن أبي عبد الله (ع)) قال كانت بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله فلما إن كان من قابل اعتكف عشرا
لعامة وعشرا قضاء لما فاته وعن (أبى العباس في الضعيف عن أبي) عبد الله (ع) قال اعتكف رسول الله في شهر رمضان في العشر الأول ثم اعتكف في الثانية في عشر الوسطى ثم اعتكف في الثالثة في
العشر الأواخر ثم لم يزل يعتكف في العشر الأواخر قال ابن بابويه وفي رواية السكوني باسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجتين
وعمرتين
ويجب بالنذر وشبهه وقيل لو اعتكف يومين وجب الثالث اختلف الأصحاب في هذه المسألة ونقل [المص‍] في [كره] فيها أقوالا ثلثة {الأول} انه لا يصير واجبا
بالنية والدخول نقله عن الشيخ في بعض مصنفاته أبى الصلاح {الثاني} وجوب الثالث بعد مضى اليومين نقله عن ابن الجنيد وابن البراج و [ظ] الشيخ في [ية] {الثالث}
538

جواز الأبطال [مط] والفسخ متى شاء نقله عن السيد وابن إدريس ونقل في [لف] عن الشيخ في [ط] ان شرط على ربه متى عرض له عارض رجع فيه كان له الرجوع أي وقت شاء
ما لم يمض به يومان فان مضى به يومان وجب عليه تمام الثالث وان لم يشترط وجب بالدخول فيه ثلاثة أيام وعن ابن حمزة ان شرط وعرض له ذلك جاز له الخروج على
كل حال وان لم يشترط وقد صام يوما (فكك) وان صام يومين لم يجز له الخروج حتى يتم ومثله عن ابن الجنيد حجة القول الأول وجهان الأول القياس على الحج والعمرة
وهو ضعيف جدا الثاني انه يجب الكفارة على المعتكف على ما دلت الاخبار عليه ولو لم ينقلب واجبا لما وجبت الكفارة وأجيب عنه بان اطلاق وجوب الكفارة عليه
لا يستلزم عمومه في أي وقت كان من زمان اعتكافه فيجوز ان يكون ذلك في بعض اجزائه وأجيب عنه [ايض‍] باختصاص الكفارة بجماع المعتكف ولا امتناع في وجوب
الكفارة بذلك في الاعتكاف المستحب حجة القول الثاني ما رواه الكليني وابن بابويه عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال إذا اعتكف يوما ولم يكن اشتراط فله ان
يخرج ويفسخ الاعتكاف حتى بمضي ثلاثة أيام وعن أبي عبيدة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يمارى ولا يشترى ولا يبيع
قال ومن اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار ان شاء زاد ثلاثة أيام أخر وان شاء خرج من المسجد فان أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر "
وجه الاستدلال بذلك على وجوب كل ثالث عدم القائل بالفصل وأورده الشيخ في الموثق بعلى بن حسن بن فضال ويرد على الاستدلال بهذين الخبرين ان دلالتهما
على الوجوب غير واضحة لجواز ان يكون المراد شدة تأكد الاستحباب وأجاب [المص‍] في [هي] عن هذين الخبرين بان في طريقهما علي بن فضال وفيه ان ذلك مخصوص بطريق [يب] واما
طريقهما في [في] و [يه] فصحيح حجة القول الثالث ان الاعتكاف عبادة مندوبة فلا يجب بالشروع كالصلاة المندوبة قال ولا ينقض بالحج والعمرة لخروجهما بدليل ولعل عرضه ان
الأصل في العبادة المندوبة ان لا يجب الا بدليل ولا دليل على الوجوب فيما نحن فيه فيكون مندوبا وهذا القول [لا يخ] عن قوة
ولو شرط في النذر الرجوع إذا شاء كان له ذلك
وتنقيح هذه المسألة يتم ببيان أمور (الأول) لا اعلم خلافا في مشروعية هذا الشرط في الجملة قال في [هي] ويستحب للمعتكف ان يشترط على ربه في الاعتكاف انه إذا عرض له عارض ان
يخرج عن الاعتكاف ولا نعرف فيه مخالفا الا ما حكى عن مالك أنه قال لا يصح الاشتراط ويدل على صحة الاشتراط في الجملة صحيحة محمد بن مسلم السابقة في المسألة المتقدمة
وما رواه الكليني وابن بابويه عن أبي بصير في الصحيح عندي عن أبي عبد الله (ع) قال لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام ومن اعتكف صام وينبغي للمعتكف إذا اعتكف ان يشترط
كما اشترط الذي يحرم وما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد باسناد لا يبعد ان يعد موثقا عن أبي عبد الله (ع) قال إذا اعتكف العبد فليصم وقال لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة
أيام واشترط على ربك في الاعتكاف كما يشترط عند احرامك ذلك في اعتكافك عند عارض ان عرض لك من علة ينزل بك من أمر الله وما رواه الكليني والصدوق عن أبي ولاد
في الصحيح قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال إن
كانت خرجت من المسجد قبل ان ينقضى ثلاثة أيام ولم يكن اشترطت في اعتكافها فان عليها ما على المظاهر (الثاني) [ظ] كلام [المص‍] ههنا والقواعد وكلام المحقق في [يع] جواز اشتراط
الرجوع بالاخبار من غير تقييد بالعارض وعبارة الشهيد في (س) صريح في ذلك ونازع في ذلك جماعة من بين المتأخرين وحمل بعضهم عبارة المحقق على أن المراد الرجوع مع حصول العارض
[لا مط] وفي [كره] انما يصح اشتراط الرجوع مع العارض فلو اشترط الجماع في اعتكافه أو الفرجة والتنزه أو البيع أو الشراء للتجارة أو التكسب بالصناعة في المسجد لم يجز وهو [ظ] كلام
[المص‍] في [هي] والمحقق في المعتبر وبه قطع الشهيد الثاني والروايات الواردة في هذه المسألة بعضها [ظ] في التقييد بالعارض وبعضها مجمل فاذن القدر الثابت جواز اشتراط
الرجوع عند العارض وفي جواز اشتراطه [مط] نظر لعدم دليل واضح يدل عليه (الثالث) [الظ] ان العارض أعم من العذر لصحيحة أبى ولاد السابقة إذا المستفاد منها سقوط
الكفارة عن المراة عند الخروج والجماع عند حضور الزوج و [ظ] ان حضور الزوج ليس من الاعذار بل هو من جملة العوارض " ولصحيحة محمد بن مسلم السابقة " إذا الفرق بين اليوم
واليومين في جواز الفسخ لا يستقيم مع العذر الموجب للخروج اضطرار (الرابع) محل الاشتراط في المتبرع به عند نية الاعتكاف والدخول فيه واما المنذور فقد صرح [المص‍]
وغيره بان محل اشتراط ذلك فيه عند عقد النذر وقال في المعتبر إما (إذا) اطلقه من الاشتراط عند ايقاع الاعتكاف وانما يصح فيما يبتدأ من الاعتكاف لا غير والحجة على ما ذكروه
غير واضحة بل المستفاد من النصوص ان محل عقد الاشتراط ابتدأ لدخول في الاعتكاف عند النية ولو قيل لجواز اشتراطه في نية الاعتكاف المنذور إذا كان [مط] لم يكن بعيدا
وكذا المعين ان فسرن العارض بالامر الضروري فتدبر (الخامس) فائدة هذا الشرط جواز الرجوع عند العارض أو متى شاء كما قاله [المص‍] وان مضى اليومان إن كان الاعتكاف
واجبا بالنذر وشبهه ولو خصصنا اشتراط الرجوع بالعارض وفسرناه بالعذر المخرج عن الاختيار كالمرض والخوف انتفت هذه الفائدة ولم اعلم على هذا التقدير فائدة
الا ما ذكره [المص‍] وغيره من أن فائدة الشرط سقوط القضاء مع الرجوع في الواجب المعين لكن اثبات كون الشرط مؤثرا في هذا الامر وان القضاء ثابت بدونه [لا يخ] عن
اشكال لعدم دليل واضح عليه ولا قضاء هذا في الواجب المعين واما الواجب المطلق الذي لم يتعين زمانه فالأظهر وجوب الاتيان به بعد ذلك كما اختاره جماعة من
الأصحاب منهم المحقق في المعتبر والشهيدان وكلام [المص‍] يحتمل العدم ان لم يحمل القضاء فيه على ما يتناول الاتيان بالفعل ثانيا وإن كان في وقته المقدر شرعا {ولو لم
يشترط وجب استينافه مع قطعه} هذا في المطلق المشروط فيه التتابع إما المعين والمطلق الذي لم يشترط فيه التتابع فسيجيئ ما فيه من التفصيل وانما يصح من مكلف مسلم يصح
منه الصوم في مسجد مكة والمدينة والكوفة والبصرة إما اشتراط التكليف وعدم صحته من الصبى فمبنى على أن عبادة الصبى تمرينية لا شرعية وللنظر في ذلك مجال واما عدم
صحته من غير المسلم فمبنى على عدم صحة عبادات الكافر وقد مر بيان سابقا واما اشتراط صحة الصوم فمنه فمبنى (على اشتراط صحة الصوم) في الاعتكاف
وسيجيئ بيان ذلك
ولا يصح الاعتكاف في غيرها من المساجد على رأى ذهب إليه الشيخ والمرتضى وابن بابويه وأبى الصلاح وسلار وابن إدريس وابن البراج وابن حمزة فيما نقل
عنهم وابدل علي بن بابويه مسجد البصرة بمسجد المداين وقال الصدوق في المقنع ولا يصح الاعتكاف الا في خمسة مساجد وضم مسجد المداين إلى المساجد الأربعة وعن المفيد لا
يكون الاعتكاف الا في المسجد الأعظم وقد روى أنه لا يكون الا في مسجد قد جمع فيه نبي أو وصى نبي وهي أربعة مساجد وذكر ما سبق وقيل و [الظ] ان مراد المفيد المسجد الجامع والى
هذا القول ذهب ابن أبي عقيل والمحقق وغيرهم وقال الشهيد في شرح [د] للأصحاب في ضابط محل الاعتكاف أقوال طرفان ووسايط المسجد لا يقيد وان تفاوت في الفضيلة و
هو فتوى ابن عقيل الجمعة من الامام للمسلمين وهو قول الصدوق الجماعة من الامام المذكور وهو قول ابن بابويه في المقنع ولم يذكر الجمعة الجامعية وهو المسجد الجامع وصرح
المفيد بكونه الأعظم فلو كان في البلد مسجدان [كك] جاز وهو اختيار المحقق في كتبه الثلاثة والضابط عند ابني بابويه ان يكون مسجدا قد جمع فيه نبي أو وصى نبي ونقل
بعضهم عن الشيخ في [ط] والمرتضى في الانتصار ان المعتبر في ذلك صلاة الجمعة وانه لا يكفي مطلق الجماعة وعن [ظ] ابني بابويه الاكتفاء بمطلق الجماعة وفي [المخ] لا ارى لهذا الاختلاف
فائدة الا ان يثبت شرط زيادة مسجد صلى فيه بعض الأئمة (ع) جماعة لا جمعة وقال ولده في الشرح ان فائدة الخلاف يظهر في مسجد المداين فان المروى ان الحسن (ع) صلى فيه جماعة لا جمعة
ولعل الأقرب جواز الاعتكاف في كل مسجد جامع لنا ما رواه الصدوق عن عبيد الله بن علي الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال لا اعتكاف لصوم الا في مسجد الجامع الحديث
وعن داود بن سرحان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا ارى الاعتكاف الا في مسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وفي مسجد جامع ولا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد الجامع الا
539

لحاجة (لابد منها ثم لا يجلس حتى يرجع والمراة مثل ذلك وما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن الاعتكاف فقال لا يصلح الاعتكاف الا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول
صلى الله عليه وآله أو مسجد الكوفة أو مسجد الجامع) وتصوم ما دمت معتكفا وما رواه الشيخ عن علي بن عمران في الموثق عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه قال المعتكف يعتكف في المسجد الجامع وعن يحيى بن العلا الرازي في الموثق
على احتمال عن أبي عبد الله (ع) قال سئل الاعتكاف في رمضان في العشر قال إن عليا (ع) كان يقول لا ارى الاعتكاف الا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول أو في مسجد جامع
وما رواه الكليني والشيخ عنه عن داود بن سرحان في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال لا اعتكاف الا في عشر من شهر رمضان وقال إن عليا (ع) كان يقول لا ارى الاعتكاف الا في
المسجد الحرام أو في مسجد الرسول أو في مسجد جامع ولا ينبغي للمعتكف ان يخرج الا لحاجة لابد منها ثم لا يجلس حتى يرجع والمراة مثل ذلك وما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان
في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول المعتكف بمكة يصلى في أي بيوتها شاء سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها وقال لا يصلح العكوف في غيرها الا ان يكون مسجد
رسول الله صلى الله عليه وآله أو في مسجد من مساجد الجماعة ولا يصلى المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه الا بمكة فإنه يعتكف بمكة حيث شاء لأنها كلها حرم الله ولا يخرج المعتكف
في بيت غير المسجد الا في حاجة وروى المحقق في المعتبر و [المص‍] في [هي] عن ابن أبي نصر في جامعه عن داود بن الحصين (عن أبي عبد الله (ع)) قال لا اعتكاف الا بصوم وفي مسجد المصر الذي أنت فيه احتج الشيخ
والمرتضى على اختصاص الحكم بالمساجد الأربعة باجماع الفرقة وبان الاعتكاف عبادة شرعية فيقف العمل فيها على موضع الوفاق واحتج في [لف] على هذا القول " بما رواه
ابن بابويه عن عمر يزيد في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها قال لا يعتكف الا في مسجد جماعة قد صلى فيه امام عدل جماعة
ولا باس بان يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة وهذه الرواية رواها الكليني عن عمر بن يزيد باسناد ضعيف عنه (ع) بدون ذكر مسجد البصرة
وفي بعض نسخ الكليني ذكر مسجد البصرة [ايض‍] ورواه الشيخ معلقا عن الكليني باسناده ثم قال وفي رواية علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد
مثل ذلك وزاد فيه مسجد البصرة والجواب عن الأول بمنع الاجماع في موضع النزاع قال في المعتبر وكيف يكون اجماعا والاخبار على خلافه والأعيان من فضلاء الأصحاب
قائلون بضده وعن الثاني ان الاقتصار على المتيقن انما يكون عند عدم الدلالة [لا مط] وعن الرواية بان الإمام العدل فيها غير مختص بالامام نعم يمكن ان [يق] في
تخصيص المساجد الأربعة بالذكر اشعار بالاختصاص المذكور لكن لا يبعد الحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة وحذرا عن الخروج عن مدلول الأخبار الكثيرة المعتضدة
[بظ] الآية فتدبر
ويشترط في الاعتكاف اللبث ثلاثة أيام فصاعد الا أقل لا اعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب وقال في [كره] انه قول علمائنا أجمع وقال المحقق في المعتبر
وقد أجمع علماؤنا على أنه لا يجوز أقل من ثلاثة أيام بليلتين وأطبق الجمهور على خلاف ذلك ويدل على ما ذكرناه ان الاعتكاف عبادة شرعية متوقفة على التوقيف والنقل
ولم يرو النقل بأقل من ثلاثة أيام ويدل عليه [ايض‍] صحيحة أبي بصير وصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة أبى ولاد ورواية عمر بن يزيد السابقات وفي مسألة الاشتراط وما رواه
الكليني عن داود بن سرحان قال بدأني أبو عبد الله (ع) عن غير أن أسئله فقال الاعتكاف ثلاثة أيام يعنى السنة [انش‍ تع‍] وصحيحة أبى عبيدة السابقة عند شرح قول
[المص‍] ويجب بالنذر وشبهه و [المش‍] بينهم دخول الليلتين ونسبه في المنتهى إلى فقهاء أهل البيت (ع) وقد مر نقل المحقق اجماع علمائنا على ذلك وقد مر ما يصلح الدلالة عليه
(وعن الشيخ في [ف] لذا قال لله على أن اعتكف ثلاثة أيام لزمه ذلك فان قال متتابعان لزمه ليلتان وان لم يشترط المتابعة)
جاز ان يعتكف نهار ثلاثة أيام بلا لياليهن وعنه وفيه قبل ذلك لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام وليلتهن واختلف الأصحاب في دخول الليلة الأولى فقيل بعدم دخوله
وبه صرح المحقق في المعتبر وهو اختيار الشهيد في [س] وعن [المص‍] وجماعة ترجيح الثاني والأول أقرب لان دخول الليالي في الأيام لا يستفاد من مجرد اللفظ بل بالقرائن واليوم
حقيقة ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس أو ما بين طلوع الشمس إلى غروب الشمس والليلة ما عداه وانضمام أحدهما إلى الأخر لا يستفاد الا بالقرينة حجة القول الآخر
استعمال اليوم شرعا فيهما في بعض الموارد وبدخول الليل في اليومين الأخيرين والجواب ان الاستعمال أعم من الحقيقة ودخول الليل في اليومين الأخيرين انما ثبت بدليل من خارج لا لدخولها
في مسمى اليوم واحتمل بعض الأصحاب دخول الليلة المستقبلة في مسمى اليوم وعلى هذا فلا ينتهى الأيام الثلاثة الا بانقضاء الليلة الرابعة وهو ضعيف جدا ويشترط في
الاعتكاف ان يكون المعتكف صايما لا اعلم خلافا في هذا الشرط بين الأصحاب ونسبه [المص‍] في [كره] إلى علماءنا أجمع ويدل عليه " ما رواه الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح
قال قال أبو عبد الله (ع) لا اعتكاف الا بصوم وعن الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله قال لا اعتكاف الا بصوم في مسجد الجامع وعن أبي العباس عن أبي عبد الله (ع) قال لا اعتكاف
الا يصوم وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الموثق قال قال أبو عبد الله (ع) لا يكون الاعتكاف الا بصيام وعن عبيد بن زرارة في الموثق قال قال أبو عبد الله (ع) لا يكون الاعتكاف
الا بصوم و [الظ] انه لا يعتبر ايقاع الصوم لأجل الاعتكاف بل يكفي وقوعه أي صوم اتفق واجبا
كان أو ندبا كما صرح به المحقق في المعتبر وغيره قال في المعتبر وعليه فتوى علمائنا والحجة على ما ذكرنا حصول الامتثال بمطلق الصوم إذ لا دليل على اعتبار خصوصية فيه
وفي [كره] لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام مثلا وجب الصوم بالنذر لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولعل مقصوده وجوبه بسبب النذر ان لم يكن عليه
صوم واجب اخر إذ لو أوقعه في رمضان مثلا حصلت البراءة ولا يشترط ايقاعه للنذر إذ لو أوجب عليه بسبب اخر كفى لحصول الامتثال في الجميع وقال في [كره] وكذا لو نذر
اعتكافا وأطلق فاعتكف في أيام أراد صومها مستحبا جاز وحكم الشهيد الثاني بالمنع من جعل صوم الاعتكاف المنذور مندوبا للتنافي بين وجوب المضي على الاعتكاف
الواجب وجواز قطع الصوم المندوب وهو متجه ان ثبت وجوب المعنى يطلق الاعتكاف الواجب وإن كان [مط] لكن ذلك محل [الت‍] ويشترط في الاعتكاف ان يكون المعتكف ناويا له
أي للاعتكاف على وجهه من الوجوب أو الندب متقربا والكلام في النية وما يعتبر فيها كما في غيره من العبادات وقد مر ما بقى بتحقيقه في المباحث السابقة ثم إن اكتفى بنية
القربة أو كان الاعتكاف واجبا بالنذر وشبهه أو قلنا بعدم وجوبه بعد اليومين فلا اشكال وان قلنا بوجوبه بعد الشروع أو بعد اليومين وقلنا باعتبار الوجه
[فالظ] انه ينويه [كك] أولا أو يفرق النية فينوي اليومين الأولين ندبا ثم الثالثة وجوبا ولا وجه للاشكال في الأول بتقدم النية على (محلها لان) محل النية أول الفعل غاية الأمر
انه اتصف الفعل باعتبار اجزائه بوصفين مختلفين وكذا لا وجه للاشكال في الثاني بان من شأن العبادة المتصلة ان يفرق النية على اجزائها إذ لا وجه
للقول بامتناع هذا التفريق وقد اعترفوا بجوازه في الوضوء وما قيل من أن الأصل في الاعتكاف الندب والوجوب عارض فيجوز ان ينوى فيه أجمع ما هو الأصل
ضعيف ولو اطلق النذر وجب ثلاثة أيام أين شاء في أي وقت شاء لان ذلك أقل ما يحصل به الاعتكاف فيكون محصلا للامتثال و [الظ] انه يعتبر كون الأيام الثلاثة
تامة فلا يجزى الملفق من الأول والرابع لعدم صدق اليوم على الملفق ولو عينهما} أي المكان والزمان تعينا لتوقف الامتثال عليه ولو نذر شهرا معينا كرمضان دخلت
الليلة الأولى وان لم نقل بدخولها في مسمى الاعتكاف لدخولها في الشهر دون اليوم ولو نذر العشر الأخر من شهر معين ففي دخول الليلة الأولى وجهان ولو نذر اعتكاف
عشرة أيام ولم يعينها لم يجب التتابع ولا يدخل الا ليلتان من كل ثلاث ولو نذر أزيد من ثلثة وجب لتحقق النذر ورجحان المنذور فان شرط التتابع لفظا كما إذا صرح
في النذر بالتتابع أو معنى كما إذا نذر اعتكاف شهر رمضان مثلا وجب التتابع لان الاتيان بالنذر لا يتحقق الا مع التتابع وان أخل بالمشروط لفظا كما إذا نذر اعتكاف
العشر الأخير من رمضان مثلا وشرط التتابع فيه لفظا استأنفه متتابعا وكفر لخلف النذر ووجوب الاستيناف والحال هذه ذكره الشيخ في [ط] واستدل له في [لف] بفوات
المتابعة المشترطة ثم قال ولقايل أن يقول لا يجب الاستيناف وان وجب عليه الاتمام متتابعا وكفارة خلف النذر لان الأيام التي اعتكفها متتابعة وقعت على الوجه
540

المأمور به فيخرج بها عن العهدة فلا يجب عليه استينافها لان غيرها لم يتناول النذر بخلاف ما إذا اطلق النذر وشرط التتابع فإنه هنا يجب الاستيناف لأنه أخل بصفة
الندب فوجب عليه استينافه من رأس بخلاف صورة النزاع والفرق بينهما تعيين الزمان هناك واطلاقه هنا وكل صوم متتابع في أي زمان كان مع الاطلاق يصح ان يجعله
المنذور إما مع التعين فلا يمكنه البدل انتهى كلامه وبالمشروط معنى بيني ويكفر ويقضى الفايت وما ذكره [المص‍] من الفرق بين الصورتين غير واضح عندي بل الظ عدم الفرق
وان لم يشترطهما أي المتابعة اللفظية ولا المعنوية جاز التفريق ثلاثة ثلاثة لحصول الامتثال وبذلك هل يجوز اعتكاف يوم عن النذر وضم يومين مندوبين أو واجبين من غير النذر
إليه فيه وجهان واستقرب [المص‍] في المنتهى و [كرة] الجواز {ولو اطلق الأربعة جاز ان يعتكفها متوالية من غير حاجة إلى انضمام شئ لحصول الامتثال وجاز ان يفرق
الثلاثة عن اليوم لكن يضم إليه يومين آخرين ينوى بهما الوجوب ايض‍ إما انضمام اليومين الآخرين فلان التفريق جعله اعتكافا برأسه فيحتاج إلى الضميمة لان أقل الاعتكاف
ثلاثة أيام واما ذكره من نية الوجوب في اليومين الآخرين فهو أحد القولين في المسألة وعن جمع من المتأخرين ان الزايد على الواجب أصالة ان تأخر عن الواجب لم يقع الا واجبا
وان تقدم جاز ان ينوى به الوجوب من باب المقدمة والندب لعدم تعين الزمان واستشكل بان تقدم اليومين يوجب الثالث فلا يجزى عن المنذور [ايض‍] والاعتكاف
مشروط بالصوم وهو لا يقع مندوبا عمن في ذمته واجب وأجيب عن الأول بان وجوب الثالث بعد اليومين لا ينافي وجوبه من جهة أخرى وعن الثاني يمنع امتناع
وقوع النافلة عمن في ذمته واجب [مط] ولو نذر اعتكاف النهار وجب الليل [ايض‍] لان أقل الاعتكاف ثلاثة أيام بليلتين {ولو شرط عدم اعتكافه أي الليل أو اعتكاف يوم
لا أزيد بطل النذر لان أقل الاعتكاف ثلاثة أيام (بليلتين والنذر لا ينعقد إذا كان المنذور غير مشروع وعن الشيخ في [ف] فيجوز صحة نذر اعتكاف ثلاثة أيام) من دون لياليها وهو مبنى على أن الليلتين الأخيرتين لا يدخلان في الاعتكاف كالأولى أقرب ولو نذر اعتكاف
يوم وجب وأضاف يومين ووجهه [ظ] مما سلف ويشترط في الاعتكاف المندوب اذن الزوج والمولى لمنافات الاعتكاف للاستماع المستحق على الزوجة والخدمة
المستحقة على المولى وهل يعتبر اذن الوالد والمضيف الأقرب العدم ولو وقع في صوم مندوب (كان اعتبار اذنها سيما على الخلاف السابق ولو هاباه مولاه جازا ن يعتكف في أيامه
الا ان ينهاه المولى وينبغي تقييد الجواز بما إذا كانت المهاياة تفي بأقل مدة الاعتكاف ضعفه عن الخدمة في نوبة الولي ولم يكن الاعتكاف في صوم مندوب) ان معناه بدون اذن المولى
ولا يجوز الخروج عن موضعه فيبطل
الاعتكاف لو خرج وإن كان كرها لا اعرف خلافا في عدم جواز الخروج من غير ضرورة وفي [هي] انه قول أهل العلم كافة وفي [كره] انه اجماع العلماء كافة وقال المحقق في المعتبر
لا يجوز للمعتكف الخروج عن الموضع الذي اعتكف فيه الا لما لابد منه وعليه اتفاق الفقهاء والأصل فيه " ما رواه الكليني عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع)
قال ليس على المعتكف ان يخرج من المسجد الا إلى الجمعة أو جنازة أو غاية (عيادة) وما رواه الصدوق عن داود بن سرحان في الصحيح والكليني عنه في الضعيف قال كنت
بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد الله (ع) انى أريد ان اعتكف فماذا أقول وما إذا فرض على نفسي فقال لا يخرج من المسجد إلى (إلا) لحاجة لابد منها ولا تقعد
تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك وعن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد الا لحاجة لابد منها ثم لا يجلس حتى يرجع ولا يخرج في
شئ الا لجنازة أو يعود مريضا ولا يجلس حتى يرجع قال واعتكاف المراة مثل ذلك ورواه الكليني عن الحلبي في الحسن وصحيحة داود بن سرحان السابقة في مسألة تحقق
مكان الاعتكاف ودلالة هذه الأخبار على التحريم غير واضحة الا انه يمكن ان يستعان في ذلك بعمل الأصحاب والشهرة والاجماع المنقول واما بطلان الاعتكاف
بالخروج وإن كان كرها فهو أحد القولين في المسألة وفصل [المص‍] في [كره] فقال الاعتكاف انما يبطل بمطلق الخروج المحرم إذا وقع اختيارا إما إذا خرج كرها فإنه لا يبطل
الا مع طول الزمان بحيث يخرج عن كونه معتكفا واستدل المحقق في المعتبر و [المص‍] في [هي] على الأول
بان الاعتكاف لبث فيكون الخروج منافيا له وحاصله ان الاعتكاف
عبارة عن اللبث في المسجد مدة معينة فبدونه لا يحصل الامتثال و [الظ] ان الخروج عن المسجد انما يتحقق بخروج جميع بدنه من المسجد لا بعضه وبه قطع المحقق في المعتبر
من غير نقل خلاف وجزم الشهيد الثاني بتحقق الخروج من المسجد بخروج جزء من البدن وهو ضعيف وهل يتحقق بالصعود إلى سطح المسجد فيه قولان وفي جواز الاعتكاف
في سطح المسجد [ايض‍] وجهان (ولا يبطل) الاعتكاف بالخروج من المسجد ساهيا استدل عليه في المنتهى " بقوله (ع) رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ولأنه فعل المسمى عنه ناسيا فلا يقضى فساد
العبادة وما مر من تعليل البطلان سابقا جاز هيهنا وما ذكر من الوجهين جار في المكره فوجه الفرق غير واضح وان مضت ثلاثة صح إلى وقت خروجه والا فلا الا الضرورة
لا اعلم خلافا بين الأصحاب في جواز الخروج للأمور الضرورية (ويندرج في الأمور الضرورية) تحصيل المأكول والمشروب إذا لم يكن له من يأتيه بهما وجوز [المص‍] في [كره] والشهيد الثاني الخروج للاكل
[ايض‍] إذا كان في ظله؟ في المسجد غضاضة عليه بخلاف الشرب إذ لا غضاضة فيه ولا يعد تركه من المروة وهو غير بعيد لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يكن دفع الغضاضة
بالاستتار في المسجد {كقضاء الحاجة} و [الظ] ان المراد به التخلي وفي [كره] دعوى اجماع العلماء على جواز الخروج للتخلي ومثله في المنتهى وقد مر ما يصلح للدلالة عليه ومقتضى
الاقتصار على قدر الضرورة تحرى أقرب الطريق وأقرب المواضع بحسب حاله والاقتصار في المكث على قدر الحاجة وفي [كره] لو كان إلى جانب المسجد سقاية خرج إليها ولا
يجوز التجاوز الا ان يجد غضاضة بان يكون من أهل الاحتشام فيحمل له مشقة (بدخولها) فيجوز له العدول إلى منزله ولو بذل له صديق منزله وهو قريب من المسجد لقضاء
الحاجة لم يلزم الإجابة لما فيه من المشقة بالاحتشام بل يمضى إلى منزل نفسه سواء كان قريبا أو بعيدا بعدا متفاحشا أو غير متفاحش الا ان يخرج بالبعد
عن مسمى الاعتكاف ولو كان له منزلان أحدهما أقرب تعين عليه القصد إليه خلافا لبعض الشافعية ونحوه في [هي] وهو غير بعيد والاقتصار على قدر [الض‍] أحوط ويحتمل
ان يكون المراد مطلق الحاجة وذكر بعض الأصحاب انه لا فرق بين ان يكون الحاجة له أو لغيره من المؤمنين وبالجواز قطع في [هي] محتجا عليه بأنه طاعة فلا يمنع منها
الاعتكاف وأيده بما رواه ابن بابويه عن ميمون بن مهران قال كنت جالسا عند الحسن بن علي (ع) فاتاه رجل فقال له يا بن رسول صلى الله عليه وآله ان فلانا له على مال ويريد ان يحبسني
فقال لا والله ما عندي مال فاقضى عنك قال فكلمه فلبس (ع) نعله فقلت له يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله
أنسيت اعتكافك فقال لا لم انس ولكني سمعت أبي (ع) يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من سعى في
حاجة أخيه المسلم فكأنما عبد الله عز وجل تسعة آلاف سنة صائما نهاره قائما ليله وفيما ذكره من الحجة [ت‍] والرواية غير نقى السند ففي الحكم به اشكال {والاغتسال قيده}
في [كره] بكونه للاحتلام فلا يجوز الخروج للغسل المندوب وفي معنى (غسل الجنابة) غسل المراة للاستحاضة ولو أمكن الغسل في المسجد بحيث لا يتعدى النجاسة (فقد اطلق جماعه من
الأصحاب المنع لمنافاته لاحترام المسجد واحتمل بعض المتأخرين الجواز وشهادة الجنازة لصحيحة ابن سنان وصحيحه الحلبي السابقتين ونسبه في [كره] إلى علمائنا أجمع وعود المريض
وفي [كره] انه قول علمائنا أجمع ويدل عليه صحيحة الحلبي السابقة وتشييع المؤمن لا اعلم حجة عليه والأولى تركه وإقامة الشهادة قيده بعض الأصحاب بما إذا تعينت
عليه ولم يمكن اداؤها بدون الخروج وفي [هي] يجوز الخروج لما تعين عليه التحمل والأداء إذا لم يتعين أحدهما إذا ادعى إليها لأنها مما لابد منه فصار ضروريا كقضاء الحاجة
وإذا دعى إليها مع عدم التعيين يجب الإجابة وفيه اشكال وفي معنى الإقامة التحمل الواجب فيحرم عليه [ح] أي حين الخروج لشئ من الأمور المذكورة {الجلوس} لصحيحة
داود بن سرحان السابقة ويؤيده صحيحة الحلبي السابقة بمعونة الشهرة بين الأصحاب والمشي تحت الظلال هذا مستند إلى الشيخ في أحد قولية وأبى الصلاح وهو [ظ]
السيد المرتضى وعن الشيخ في [ط] تخصيص التحريم بالجلوس تحت الظل وكذا المفيد وسلار وهو اختيار المحقق وأكثر المتأخرين وهو أقرب للأصل السالم عن المعارض
541

إذ لا اعرف مستند التحريم المشي تحت الظلال وقد اعترف جماعة من أصحابنا المتأخرين بعدم الوقوف على مستند له
والصلاة خارجا من المسجد الذي اعتكف فيه الا بمكة
فيصلى حيث شاء الا عند تضيق الوقت إما الحكم الأول فلان الخروج عن المسجد انما يجوز عند [الض‍] فيكون متقدرا بقدرها واما الثاني فلما رواه الكليني وابن بابويه و
الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال المعتكف بمكة يصلى في أي بيوت شاء سواء عليه يصلى في المسجد أو في بيوتها وما رواه الشيخ والكليني عن منصور بن
حازم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال المعتكف بمكة يصلى في أي بيوتها شاء والمعتكف في غيرها لا يصلى الا في المسجد الذي سماه واستثنى من الحكم الأول صلاة
الجمعة فيجوز الخروج لها وإقامتها خارجا إذا لم تقم في المسجد الذي اعتكف فيه والحق الشيخ في [ط] بصلاة (الجمعة صلاة) العيد وهو مبنى على جواز صومه على بعض الوجوه كما
سبق والمطلقة رجعيا يخرج إلى منزلها للعدة ثم يقضى مع وجوبه إما وجوب الخروج إلى منزلها ففي [كرة] انه مذهب علمائنا أجمع واستدل عليه بقوله [تع‍] لا تخرجوهن
من بيوتهن ولا يخرجن وبان الاعتداد في البيت واجب فيجب الخروج إليه كالجمعة في حق الرجل وذكر الشهيد الثاني ان ذلك انما يتم مع كون الاعتكاف مندوبا
أو واجبا غير معين أو مع اشتراطها الحل عند العارض ولو كان معينا من غير شرط فالأقوى اعتدادها في المسجد زمن الاعتكاف لان حق الله أحق ان يقضى واستحسنه صاحب [ك]
وعندي فيه نظر وينبغي تقييد القضاء بعدم الاشتراط لما تقدم من سقوط بالاشتراط وكذا الحايض والمريض ويحرم عليه أي على المعتكف ليلا ونهارا النساء لمسا
وتقبيلا وجماعا والحكم بتحريم هذه الثلاثة على المعتكف مقطوع به في كلام الأصحاب والأصل فيه قوله [تع‍] ولا تباشروهن وأنتم عاكفون والمراد من اللمس والتقبيل
ما كان بشهوة واما ما ليس كذلك فليس بمحرم ولا اعلم خلافا في فساد الاعتكاف بالجماع وفي فساده بالتقبيل واللمس قولان وشم الطيب اختلف الأصحاب في ذلك فذهب الأكثر إلى
التحريم وخالف فيه الشيخ في [ط] ومستند الأول ما رواه الكليني عن أبي عبيدة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يمار ولا يشترى
ولا يبيع وفي دلالة الخبر على التحريم [ت‍] {واستدعاء المنى} لا اعرف في ذلك نصا على الخصوص وربما يفهم من بعض عباراتهم عدم منافاته لأصل الاعتكاف بل الصوم وكيف
ما كان فلا ريب في التحريم [مط] انما الكلام في منافاته للاعتكاف ومدخلية خصوص الاعتكاف فيه والبيع والشراء لا اعلم خلافا في ذلك بين الأصحاب ولعل مستنده صحيحة أبى
عبيدة السابقة واختلف الأصحاب في فساد الاعتكاف بهما فعن الشيخ في [ط] لا يفيد الاعتكاف جدال ولا خصومة ولأسباب ولا بيع ولا شراء وإن كان لا يجوز له فعل
ذلك أجمع وقال ابن إدريس الأولى عندي ان جميع ما يفعل المعتكف من القبايح ويتشاغل به من المعاصي والسباب يفسد اعتكافه واما ما يضطر إليه من أمور الدنيا من
الافعال المباحات فلا يفسد به اعتكاف لان حقيقة الاعتكاف في عرف الشرع هو اللبث للعبادة والمعتكف اللابث للعبادة إذا فعل قبايح ومباحات لا حاجة إليها فما
لبث للعبادة وفي [لف] ونحن نطالبه بوجهه (بوجه) ما قاله واحتجاجه أضعف من أن يكون شبهة فضلا عن كونه حجة فان الاعتكاف لو شرط فيه دوام العبادة بطل حالة النوم والسكوت
واهمال العبادة وليس [كك] بالاجماع وقال [المص‍] في [هي] كلما يقتضى الاشتغال بالأمور الدنيوية من أصناف المعاش ينبغي القول بالمنع منه عملا بمفهوم النهى عن البيع
والشراء وفيه نظر وقال فيه [ايض‍] الوجه تحريم الصنايع المشغلة من العبادة كالخياطة وشبهها الا ما لابد منه وفيه [ايض‍] نظر واستثنى من تحريم البيع والشراء ما تدعو الحاجة إليه
كبيع (الغذاء) والماء وساير الأشياء الضرورية ولا يبعد اعتبار عدم التمكن من الوكيل في ذلك وشرط الشهيد في [س] تعذر المعاطاة وهو مبنى على انها ليست بيعا وفيه تأمل
{والممارات} وهي لغة المجادلة وهي الخصومة في المناظرة والأصل في ذلك صحيحة أبى عبيدة السابقة قال [المص‍] في [كره] ويستحب دراسة القران والبحث في العلم والمجادلة فيه
ودراسته وتعليمه (وتعلمه) في الاعتكاف بل أفضل من الصلاة المندوبة وقال ابن إدريس في [ير] والنظر في العلم ومذاكرة أهله لا يبطل الاعتكاف وهي أفضل من الصلاة تطوعا عند
جميع الفقهاء وقال الشهيد الثاني والمراد به يعنى الممارات هنا المجادلة على أمر ديني أو دنيوي لمجرد اثبات الغلبة أو الفضيلة كما يتفق لكثير من المتسمين بالعلم وهذا
النوع يحرم في غير الاعتكاف [ايض‍] قال ولو كان الغرض من الجدال في المسألة العلمية مجرد اظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ كان من أفضل الطاعات والمايز بين ما يحرم منه
وما يجب أو يستحب النية فليحرز المكلف من تحويل الشئ عن كونه واجبا إلى جعله من كباير القبايح واعلم أنه نقل عن الشيخ ره انه حرم على المعتكف لبس المخيط اجماعا ولا إزالة
الشعر ولا اكل الصيد ولا عقد النكاح وكيفما كان فلا ريب في ضعف هذا القول لانتفاء حجة عليه وعدم نقله من فعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (ع) والسلف الصالح ره وهل يختص المحرمات
المذكورة بالاعتكاف الواجب أو يتناول المندوب [ايض‍] اطلاق النص والفتوى يقتضى الثاني وقد تقدم نظيره في الارتماس ويجوز النظر في المعاش والخوض في
المباح والأولى الاقتصار في ذلك على القدر الضروري والاشتغال بالذكر والصلاة وقرائه القران وغيرها من العبادات ويفسده أي الاعتكاف كل ما يفسد
الصوم لأن الصوم شرط في الاعتكاف وفساد الشرط يستلزم فساد المشروط فان أفطر في المتعين نهارا أو جامع فيه ليلا كفر وفي
غيره أي غير المتعين يقضى واجبا (إن كان واجبا) ولا كفارة على رأى تنقيح هذا المقام يتم ببيان أمور الأول لا اعلم خلافا بين الأصحاب في وجوب الكفارة بالجماع في الاعتكاف في
الجملة ويدل عليه ما رواه ابن بابويه وزرارة في الصحيح والكليني عنه في الضعيف قال سئلت سألت أبا
جعفر (ع) عن المعتكف يجامع فقال إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر
وما رواه الكليني والصدوق عن أبي ولاد في الصحيح قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفه بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من
المسجد (إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال إن كانت خرجت من المسجد) قبل ان يمضى ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فان عليها ما على المظاهر وما رواه الكليني والشيخ عن سماعة بن مهران في الموثق قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع)
عن معتكف واقع أهله (فقال هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان وما رواه الشيخ عن سماعة ابن مهران أيضا في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن معتكف واقع أهله
) قال عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا الثاني اختلف الأصحاب في
وجوب الكفارة في الاعتكاف بغير الجماع فذهب المفيد والمرتضى إلى وجوب الكفارة بسبب فعل المفطر وذهب الشيخ والمحقق وأكثر المتأخرين إلى اختصاص الكفارة بالجماع
وهو أقرب للأصل السالم من المعارض لاختصاص الروايات بالجماع ولا اعرف مستندا يدل على ثبوت الحكم في مطلق المفطر {الثالث} هل يجب الكفارة بفعل موجبها في مطلق الاعتكاف
واجبا كان أو مندوبا ان يختص ذلك بالواجب المتعين فيه أوجه ولكل وجه قائل من الأصحاب واطلاق النصوص يقتضى الأول وبمضمونه افتى الشيخان قال المحقق في المعتبر
ولو خصا ذلك باليوم الثالث أو بالاعتكاف اللازم لكان أليق بمذهبهما لأنا بينا ان الشيخ ذكر في [يه] و [ف] ان للمعتكف الرجوع في اليومين الأولين من اعتكافه
وانه إذا اعتكفهما وجب الثالث وإذا كان له الرجوع لم يكن لايجاب الكفارة مع جواز الرجوع وجه لكن يصح هذا قول الشيخ في [ط] فإنه يرى وجوب الاعتكاف بالدخول
فيه انتهى الرابع اختلف الأصحاب في أن هذه الكفارة مخيرة أم لا فذهب الأكثر إلى الأول وقيل إنها ككفارة الظهار ويدل على الأول موثقة سماعة السابقة وعلى
الثاني صحيحة زرارة وصحيحة أبى ولاد والجمع بين الاخبار بحمل الخبرين على الأفضلية قريب فالترجيح لقول الأكثر ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان أحدهما للاعتكاف
والاخرى لصوم رمضان لا اعلم في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب ومستنده ان اختلاف الأسباب يقتضى اختلاف المسببات وما رواه ابن بابويه عن عبد الاعلى
ابن أعين في الضعيف قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن رجل وطى امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان قال عليه الكفارة قال قلت فان وطئها نهارا قال عليه
كفارتان والوجه الأول ضعيف والرواية ضعيفة السند والدلالة يشكل التعويل عليها ولا يبعد ان يستعان في ذلك بالشهرة بين الأصحاب وايراد الصدوق
542

للرواية وعلى القول باختصاص الكفارة بالاعتكاف الواجب ينبغي تقيد المسألة به وفي معنى صوم رمضان صوم المنذور معينا وصوم القضاء فتقدر الكفارة فيهما
ولو جامع نهارا في غير رمضان فالأظهر الأشهر وجوب كفارة واحدة وعن السيد المرتضى انه اطلق وجوب الكفارة على المعتكف إذا جامع نهارا وفي [كره] [الظ] ان مراده
رمضان واستقرب الشهيد اطلاق السيد نظر إلى أن في النهار صوما واعتكافا وفيه نظر وعلى المطاوعة المعتكفة مثله للاشتراك بينهما في الاحكام الا ان يكرهها
على الجماع فتتضاعف الكفارة عليه فيلزمه أربع كفارات إذا كان ذلك نهارا وكفارتان إذا كان ليلا والى هذا ذهب الشيخ والمرتضى وابن الجنيد (وابن إدريس) وابن البراج وابن حمزة
و [المص‍] في [لف] فيما نقل عنهم ونقل عن بعضهم انه يلزم كفارتان وهو اختيار جماعة منهم المحقق في المعتبر و [المص] في [هي] و [ير] وهو أقرب إذ لا مستند للتضاعف والأصل
ينفيه وجعله كالاكراه في صوم رمضان قياس محض ومقتضى القول بالمضاعفة في صوم رمضان لزوم ثلث كفارات إذا وقع في نهار رمضان فتدبر انتهى ما قصدنا ايراده
في شرح كتاب الصوم على يد مؤلفه الفقير إلى رحمة ربه الباري محمد باقر بن محمد مؤمن السبزواري في شهر رجب المرجب من شهور سنه خمس وخمسين وألف من الهجرة
والنبوة المرجو من الله سبحانه ان يغفر زلاتنا ويقيل عثراتنا ويغفر ذنوبنا وان يجعل ما بذلنا من السعي في هذا الامر لنا لا علينا انه على إجابة دعوة الداعين قدير والحمد
أولا واخرا وظاهرا وباطنا وهو حسبي ونعم الوكيل قد فرغ من كتابته أقل الخليقة بل لا شئ في الحقيقة زين العابدين بن علي الخونساري وارجوا من الناظرين و
والطارحين طلب
الدعاء والمغفرة
من الله العفو
الغفور
543

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد واله الطيبين الطاهرين
* (كتاب الحج) * قال ابن الأثير في النهاية الحج في اللغة القصد إلى كل شئ فخصه الشرع بقصد معين ذي شروط معلومة
وفيه لغتان الفتح والكسر وقيل الفتح المصدر والكسر الاسم وذكر في [ق] في تفسر الحج معاني منها القصد والكف والقدوم وكثرة الاختلاف والتردد وقصد مكة للنسك
واختلف كلام الأصحاب في تفسيره بحسب المعنى الشرعي لكن الفائدة في ايراد ما يتعلق به قليلة فالاعراض عنه أولي إلى وجوب الحج ثابت بالكتاب والسنة واجماع المسلمين قال الله [تع‍]
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وفي الآية ضروب من المبالغة والتأكيد لا يخفى على المتأمل فيها ويعجبني ان أذكر في هذا المقام نبذة من الاخبار المتعلقة
بفضائل الحج وعقاب تاركه وبعض الأخبار المشتملة على الفوائد المناسبة لهذا المقام وروى الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه عن ابائه (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله لقيه
اعرابي [فق] له يا رسول الله انى خرجت أريد الحج ففاتني وانا رجل مميل فمرني ان اصنع في مالي ما أبلغ به مثل اجر الحاج قال فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله [فق] له انظر إلى أبى قبيس فلو ان أبا
قبيس لك ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت ما يبلغ الحاج ثم قال إن الحاج إذا ركب في جهازه لم يرفع شيئا ولم يضعه الا كتب الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له
عشر درجات فإذا ركب بغيره لم يرفع خفا ولم يضعه الا كتب الله له مثل ذلك فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه فإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه فإذا وقف بعرفات خرج
من ذنوبه وإذا وقف بالمشعر خرج من ذنوبه وإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه قال فعده رسول الله صلى الله عليه وآله كذا وكذا موقفا إذا وقف الحاج خرج من ذنوبه ثم قال انى لك ان تبلع ما يبلغ الحاج قال
قال أبو عبد الله ولا تكتب عليه الذنوب أربعة أشهر وتكتب له الحسنات الا ان يأتي بكبيرة قال في المنتقى استشكل بعض الأصحاب ما في هذا الحديث من تكرير الخروج من الذنوب وارتكب في طريق
التخليص منه تعسفات بعيدة والتحقيق ان الاشكال مختص بحالة عدم تخلل الذنوب بين الافعال والضرورة قاضية بان تارك الذنب أحق بالثواب من المذنب فإذا امتنع في حق التارك
هذا النوع المعين من الثواب استحق نوعا اخر يساويه أو يزيد عليه فمنطوق الحديث يفيد حكم المذنب ويستفاد حكم غيره من المفهوم ولعل وجه الاقتصار في المنطوق ملاحظة
الغالب وكونه أبلغ في الترغيب انتهى كلامه وهو حسن وعن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال الحاج يصدرون على ثلثة أصناف فصنف يعتقون من النار وصنف
يخرج من ذنوبه كيوم ولدته امه وصنف يحفظ في أهله وماله فذلك أدنى ما يرجع به الحاج وعن معوية عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحج والعمرة ينفيان
الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد وقال معوية بن عمار فقلت له حجة أفضل أو عتق رقبة قال حجة أفضل قلت فثنتين قال فحجة أفضل قال معاوية فلم أزل أزيد ويقول حجة أفضل
حتى بلغت ثلاثين رقبة [فق] حجة أفضل وعن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال الحاج حملانه (حلانه) وضمانه على الله فإذا دخل المسجد الحرام وكل الله به ملكين يحفظان طوافه
وصلاته وسعيه وإذا كان عشية عرفة ضربا على منكبه الأيمن ويقولان يا هذا إما ما مضى فقد كفيته فانظر كيف تكون فيما يستقبل وعن عمرو بن يزيد قال سمعت سألت أبا
عبد الله (ع) يقول
حجة أفضل من عتق سبعين رقبة وعن عبد الله ابن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال من مات في طريق مكة ذاهبا أو جائيا امن من الفزع الأكبر يوم القيمة ورواه
الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال (ود) من في القبور لو أن له حجة واحدة بالدنيا وما فيها وعن ذريح الحاربي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال
من مضت له خمس حجج ولم يعد إلى ربه وهو موسر انه لمحروم وعن ابن بنت الياس يعنى الحسن بن علي الوشا في الحسن عن الرضا (ع) قال إن الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب
كما ينفى الكير الخبث من الحديد وفي الصحيح عن سعد الإسكاف نقل الكشي عن حمدويه انه فاوسي قال سمعت سألت أبا
جعفر (ع) يقول إن الحاج إذا اخذ في جهازه لم يخط خطوة
الا كتب الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات حتى يفرغ من جهازه متى ما فرغ فإذا استقلت به راحلته لم ترفع خفا ولم تضعه الا كتب الله
له مثل ذلك حتى يقضى نسكه فإذا قضى نسكه غفر الله له بقية ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول فإذا مضت أربعة أشهر خلط بالناس وفي الصحيح عن محمد بن قيس وهو
مشترك بين جماعة فيهم غير الثقة قال سمعت سألت أبا
جعفر (ع) وهو يحدث الناس بمكة فقال إن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله يسأله [فق] له رسول الله صلى الله عليه وآله ان شئت فسل وان
شئت أخبرتك عما جئت تسألني عنه [فق] اخبرني يا رسول الله [فق] جئت تسألني مالك في حجك وعمرتك فان لك إذا توجهت إلى سبيل الحج ثم ركبت راحلتك ثم قلت بسم الله و
الحمد لله ثم مضت راحلتك لم تضع خفا ولم ترفع الا كتب لك حسنة ومحى عنك سيئة فإذا أحرمت والبيت كان لك بكل تلبية لبيتها عشر حسنات ومحى عنك عشر سيئات فإذا
طفت بالبيت الحرام أسبوعا كان لك بذلك عند الله عهد وذخر يستحيى ان يعذبك بعده ابدا فإذا صليت الركعتين خلف المقام كان لك بهما الف حجة متقبلة فإذا سعيت بين
الصفا والمروة كان لك مثل اجر من حج ماشيا من بلاده ومثل اجر من أعتق سبعين رقبة مؤمنة فإذا وقفت بعرفات إلى غروب الشمس فإن كان عليك من الذنوب مثل رمل عالج
أو بعدد نجوم السماء أو قطر المطر يغفره الله لك فإذا رميت الجمار كان لك بكل حصاة عشر حسنات تكتب لك فيما يستقبل من عمرك فإذا حلقت رأسك كان لك بعدد كل شعرة حسنة
تكتب لك فيما يستقبل من عمرك فإذا ذبحت هديك أو نحرت بدنتك كان لك بكل قطرة من دمها حسنة تكتب لك فيما يستقبل من عمرك فإذا زرت البيت وطفت به أسبوعا وصليت الركعتين
خلف المقام ضرب ملك على كتفيك ثم قال لك قد غفر الله لك ما مضى ومما يستقبل ما بينك وما بين مأة وعشرين يوما وعن أبي بصير قال سمعت سألت أبا
عبد الله (ع) وهو يقول درهم في الحج أفضل من الفي
الف فيما سوى ذلك من سبيل وروى الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسنات بإبراهيم ابن هاشم قال لما أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله فلقاه اعرابي بالأبطح [فق] يا رسول الله انى خرجت أريد الحج ففاتني و
انا رجل مميل فمرني اصنع في مالي أبلغ به ما يبلغ به الحاج قال فالتفت رسول الله إلى أبى قبيس [فق] لو أن سألت أبا
قبيس زنقة ذهبة حمرا أنفقته في سبيل الله ما بلغت ما بلغ الحاج وعن معوية بن عمار باسنادين
أحدهما حسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله قال اتى النبي صلى الله عليه وآله رجلان رجل من الأنصار ورجل من ثقيف (فق) الثقفي يا رسول الله حاجتي فقال سبقك أخوك الأنصاري [فق] يا رسول الله انى على ظهر سفر
وانى عجلان وقال الأنصاري انى قد أذنت له فقال إن شئت سألتني وان شئت نبأتك [فق] نبأني يا رسول الله [فق] جئت تسئلني عن الصلاة وعن الوضوء وعن المسجد [فق]
546

والذي بعثك بالحق فقال أسبع الوضوء واملا يديك من ركبتيك وعفر جبينيك في التراب وصل صلاة مودع وقال الأنصاري يا رسول الله حاجتي فقال إن شئت سألتني
وان شئت نبأتك فقال يا رسول الله نبأني قال جئت تسألني عن الحج وعن الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار وحلق الرأس ويوم عرفة فقال أي والذي بعثك
بالحق فقال لا ترفع ناقتك خفا الا كتب الله لك حسنة ولا تضع خفا الا حط به عنك سيئة وطواف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة تنفتل كما ولدتك أمك من الذنوب
ورمى الجمار ذخر يوم القيمة وحلق الرأس لك بكل شعرة نور يوم القيمة ويوم عرفة يوم يباهى الله عز وجل به الملائكة فلو حضرت ذلك اليوم برمل عالج وقطر السماء وأيام العالم
ذنوبا فإنه تبت ذلك اليوم وعن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا اخذ الناس منازلهم بمنى نادى مناد لو تعلمون بفناء
من حللتم لا يقنتم بالخلف بعد المغفرة وعن الفضيل في الحسن بإبراهيم قال سمعت سألت أبا
جعفر (ع) يقول لا ورب هذه البنية لا يحالف مدمن الحج بهذا البيت حمى ولا فقر ابدا
وعن عبد الله بن يحيى الكاهلي في الحسن به قال سمعت سألت أبا
عبد الله (ع) يقول ويذكر الحج فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله هو أحد الجهادين هو جهاد الضعفاء ونحن الضعفاء إما انه ليس شئ
أفضل من الحج الا الصلاة وفي الحج ههنا صلاة وليس في الصلاة قبلكم حج لا تدع الحج وأنت تقدر عليه إما ترى انه يشعث (فيه) رأسك ويقشف فيه جلدك وتمتنع فيه من النظر إلى
النساء واما نحن ههنا ونحن قريب ولنا (قيام) متصله ما يبلغ الحج حتى يشق علينا فكيف أنتم في بعد البلاد ولا من ملك ولا سوقه يصل إلى الحج الا بمشقة تغيير مطعم أو مشرب أو ريح
أو شمس لا يستطيع ردها وذلك قول الله عز وجل وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الأنفس ان ربكم لرؤف رحيم وعن أبي حمزة الثمالي في الحسن بإبراهيم قال
قال رجل لعلي بن الحسين (ع) تركت الجهاد وخشونته ولزمت الحج ولينته قال وكان متكئا فجلس وقال ويحك إما بلغك ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حج الوداع انه لما وقف بعرفة
وهمت الشمس ان تغيب قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا بلال فل للناس فلينصتوا فلما انصتوا قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان ربكم تطول عليكم في هذا اليوم فغفر لمحسنكم وشفع محسنكم في
مسيئكم فأفيضوا مغفورا لكم قال وزاد غير الثمالي أنه قال الا أهل التبعات فان الله عدل يأخذ للضعيف من القوى فلما كانت ليلة جمع لم يزل يناجى ربه ويسأله لأهل
التبعات فلما وقف بجمع قال لبلال قل للناس فلينصتوا فلما انصتوا قال إن ربكم تطول عليكم في هذا اليوم فغفر لمحسنكم وشفع محسنكم في مسيئكم فأفيضوا مغفورا لكم وضمن
لأهل التبعات من عنده الرضا وعن خالد القلانسي عن أبي عبد الله (ع) قال قال علي بن الحسين (ع) حجوا واعتمروا تصح أبدانكم وتتسع أرزاقكم وتكفون مؤنات عيالاتكم وقال
الحاج مغفور له وموجوب له الجنة ومستأنف له العمل ومحفوظ في أهله وماله وعن عبد الاعلى قال قال أبو عبد الله (ع) كان أبى يقول من أم هذا البيت حاجا أو معتمرا
مبرأ من الكبر رجع من ذنوبه كهيئة يوم ولدته امه ثم قرا فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى قلت ما الكبر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان أعظم الكبر
غمص الخلق وسفه الحق قلت وما غمص الخلق وسفه الحق قال يجهد الحق ويطعن على أهله ومن فعل ذلك نازع الله رداءه وعن إبراهيم بن صالح عن رجل من أصحابنا عن أبي
عبد الله (ع) قال الحاج والمعتمر وفد الله ان سألوه أعطاهم وان دعوه أجابهم وان شفعوا شفعهم وان سكتوا ابتدأهم ويعوضون بالدرهم ألف درهم وعن علي بن أبي
حمزة عن أبي عبد الله (ع) قال درهم ينفقه في الحج أفضل من عشرين ألف درهم ينفقها في حق وعن ابن فضال في الموثق عن الرضا (ع) قال سمعته يقول ما وقف أحد في تلك
الجبال الا استجيب له فاما المؤمنون فيستجاب لهم في اخرتهم واما الكفار فيستجاب لهم في دنياهم وعن هارون بن خارجة (قال سمعت سألت أبا
عبد الله (ع) يقول من دفن في الحرم امن من
الفزع الأكبر فقلت له من بر الناس وفاجرهم قال من بر الناس وفاجرهم وعن ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم عن بعض أصحابه عن عمر بن يزيد الثقة قال سمعت) سألت أبا
عبد الله (ع) يقول حجة أفضل من سبعين رقبة
فقلت ما يعدل الحج شئ قال ما يعدله شئ ولدرهم (واحد) في الحج أفضل من الفي الف فيما سواه من سبيل الله ثم قال خرجت على نيف وسبعين بعير أو بضع عشرة دابة ولقد اشتريت
سودا أكثريها العدد ولقد اذاني اكل الخل والزيت حتى أن حميدة أمرت بدجاجة فشويت لي فرجعت إلى نفسي وعن جابر عن أبي جعفر (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحاج ثلاثة
فأفضلهم نصيبا رجل غفر له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر ووقاه الله عذاب القبر واما الذي يليه رجل غفر له ذنبه ما تقدم منه ويستأنف العمل فيما بقى من عمره واما
الذي يليه فرجل حفظ في أهله وماله وهو أدنى ما يرجع به الحاج وعن ذريح المحاربي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة يجحف به
أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا وعن أبي بصير في الموثق قال سمعت سألت أبا
عبد الله (ع) يقول من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو كمن قال الله عز وجل
ونحشره يوم القيمة أعمى قال قلت سبحان الله أعمى قال نعم ان الله عز وجل أعماه عن طريق الجنة وروى الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال قال الله تعالى
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال هذه لمن كان عنده مال وصحة وإن كان سوفه للتجارة فلا يسعه وان مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرايع
الاسلام إذ هو يجد ما يحج به وإن كان دعاه قوم ان يحجوه واستحى فلم يفعل فإنه لا يسعه الا الخروج ولو على حمار أجدع أبتر وعن قول الله عز وجل ومن كفر يعنى من ترك
وروى الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح والشيخ عنه [ايض‍] قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن رجل له مال ولم يحج قط قال هو ممن قال الله ونحشره يوم القيمة أعمى قال
قلت سبحان الله أعمى قال أعماه الله من طريق الجنة وروى الصدوق عن محمد بن الفضيل قال سألت سألت أبا
الحسن (ع) عن قول الله عز وجل ومن
كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا قال نزلت فيمن سوف الحج حجة الاسلام وعنده ما يحج به فقال العام أحج العام أحج حتى يموت قبل ان يحج وعن علي بن أبي حمزة عنه
يعنى الصادق (ع) أنه قال من قدر على ما يحج به وجعل يدفع ذلك وليس له عنه شغل يعذره الله فيه حتى جاء الموت فقد ضيع شريعة من شرايع الاسلام وروى الكليني عن حريز في
الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال النظر إلى الكعبة عبادة والنظر إلى الوالدين عبادة والنظر إلى الامام عبادة وقال من نظر إلى الكعبة كتبت له حسنة ومحيت عنه عشر سيئات
وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال ما يعبأ بمن يسلك هذا الطريق إذا لم يكن فيه ثلاث خصال ورع يحجزه عن معاصي الله وحلم يملك به غضبه وحسن الصحابة (لمن صحبه) وروى
الشيخ عن صفوان الجمال في الصحيح قال سمعت سألت أبا
عبد الله (ع) يقول ما يعبأ بمن يؤم هذا البيت الا ان يكون فيه خصال ثلاث حلم يملك به غضبه وخلق يخالق به من صحبه
وورع يحجزه عن معاصي الله وروى الكليني عن أبي العباس بأسانيد متعددة فيه الصحيح والحسن عن أبي عبد الله (ع) قال لما ولد إسماعيل حمله إبراهيم وامه على حمار واقبل معه
جبرئيل حتى وضعه في موضع الحجر ومعه شئ من زاد وسقاء فيه شئ من ماء والبيت يومئذ ربوة حمراء من مدر فقال إبراهيم لجبرئيل ههنا أمرت قال نعم قال ومكة يومئذ
سلم وممر دخول مكة يومئذ ناس من العماليق وعن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال إبراهيم لما خلف إسماعيل بمكة عطس الصبى فكان فيما
بين الصفا والمروة شجر فخرجت امه حتى قامت على الصفا فقال هل بالوادي من أنيس فلم يجبها أحد فمضت حتى انتهت إلى المروة فقالت هل بالوادي من أنيس فلم تجب حتى
رجعت إلى الصفا وقالت ذلك حتى صنعت ذلك سبعا فاجرى الله ذلك سنة فأتاها جبرئيل فقال لها من أنت فقالت انا أم ولد إبراهيم فقال لها إلى من ترككم (فقالت) إما لئن قلت ذلك
لقد قلت له حيث أراد الذهاب يا إبراهيم إلى من تركتنا فقال إلى الله عز وجل فقال جبرئيل (ع) لقد وكلكم إلى كاف قال وكان الناس يجتنبون الممر إلى مكة لمكان الماء ففحص الصبى
برجله فنبعت زمزم قال فرجعت من المروة إلى الصبى وقد نبع الماء فأقبلت تجمع التراب حوله مخافة ان يسيح الماء ولو تركته لكان سيحا قال فلما رأت الطير الماء حلقت عليه فمر ركب
من اليمن يريد السفر فلما رأوا الطير قالوا ما حلقت الطير الا على ماء فاتوهم فسقوهم من الماء فاطعمهم الركب من الطعام واجري الله عز وجل لهم بذلك رزقا وكان الناس
يمرون بمكة فيطعمونهم من الطعام ويسقونهم من الماء ورواه ابن بابويه في كتاب علل الشرايع والاحكام في الصحيح ببعض التفاوت في المتن وروى الشيخ عن أحمد بن محمد في
547

الصحيح قالت سألت سألت أبا
الحسن (ع) عن الحرم واعلامه فقال إن ادم (ع) لما هبط على أبى قبيس شكى إلى ربه الوحشة وانه لا يسمع ما كان يسمع في الجنة فأنزل الله عليه ياقوتة حمراء
فوضعها في موضع البيت فكان يطوف به ادم فكان يبلغ ضوئها مواضع الاعلام فعلمت الاعلام علي ضوئها فجعله الله حرما وروى الكليني عن زرارة باسنادين أحدهما حسن
بإبراهيم قال كنت قاعدا إلى جنب أبى جعفر وهو (مجتبئ) مستقبل القبلة فقال إما ان النظر إليها عبادة فجائه رجل من بحيلة يقال له عاصم بن عمر فقال لأبي جعفر (ع) ان كعب الأحبار كان يقول إن
الكعبة تسجد لبيت المقدس في كل غداة فقال أبو جعفر (ع) فما تقول فيما قال كعب فقال صدق ما قال كعب فقال إنه أبو جعفر (ع) كذبت وكذب كعب الاخبار معك وغضب
قال زرارة ما رايته استقبل أحدا يقول كذبت غيره ثم قال ما خلق الله عز وجل بقعة في الأرض أحب إليه منها ثم اومى بيده نحو الكعبة والا أكرم على الله عز وجل منها لها حرم الله و
الأشهر الحرم في كتابه يوم خلق السماوات والأرض ثلثة للحج متوالية شوال وذو القعدة وذو الحجة وشهر مفرد للعمرة وهو رجب وعن معوية بن عمار باسنادين فيهما حسن بإبراهيم عن أبي عبد الله
قال إن الله تبارك و [تع‍] حول الكعبة عشرين ومائه رحمة منها ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين وعن ابن سنان في الحسن بإبراهيم قال سألت سألت أبا
عبد الله (ع)
عن قول الله عز وجل ان أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات ما هذه الآيات البينات قال مقام إبراهيم حيث قام على الحجر فاثرت فيه قدماه والحجر
الأسود ومنزل إسماعيل (ع) وروى ابن بابويه عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال وجد في حجر اني انا الله ذو بكة صنعتها يوم خلقت السماوات والأرض ويوم خلقت الشمس والقمر وحففتها بسبعة
املاك (أفلاك) حتفا مبارك لأهلها في الماء واللبن يأتيها رزقها من ثلثة سبل من أعلاها وأسفلها والثنية لا بعده وعن إسماعيل بن همام في الصحيح عن الرضا (ع) أنه قال الرجل اي شئ السكينة عندكم
فلم يدر القوم ما هي فقالوا جعلنا الله فداك ما هي قال ريح يخرج من الجنة طيبة لها صورة كصورة وجه الانسان تكون مع الأنبياء (ع) وهي التي نزلت على إبراهيم حين بنى الكعبة فأخذت ماخذ
كذا وكذا وبنى الأساس عليها وروى الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال لما أفاض آدم من منى فلفته الملائكة فقالوا يا ادم بر حجك إما اننا قد حججنا
هذا البيت قبل ان تحجه بألفي عام وعن سعيد بن عبد الله الأعرج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إن قريشا في الجاهلية هدموا البيت فلما أرادوا بنائه حيل بينهم وبينه وألقى
في ورعهم الرعب حتى قال قائل منهم ليأت كل رجل منهم بأطيب ماله ولا تأتوا بمال اكتسبتموه من قطيعة رحم أو من حرام فخلى بينهم وبين بنائه فبنوه حتى انتهوا إلى موضع الحجر
الأسود فتشاجروا فيه أيهم يضع الحجر الأسود في موضعه حتى كاد ان يكون بينهم شر فحكموا أول من يدخل في باب المسجد فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله فلما اتاهم أمر بثوب فبسط ثم وضع
الحجر في وسطه ثم أخذت القبائل بجوانب الثوب فرفعوه ثم تناوله صلى الله عليه وآله فوضعه في موضعه فخصه الله به ونقل ابن بابويه هذه الرواية في الموثق ثم قال وروى أن الحجاج لما فرغ
من بناء الكعبة سأل علي بن الحسين ان يضع الحجر في موضعه فاخذه ووضعه في موضعه وروى ابن بابويه عن سعيد الأعرج في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال انما سمى البيت العتيق
لأنه أعتق من العرفة واعتق الحرم معه كف عنه الماء وروى الكليني عن أبان بن عثمن في الحسن بإبراهيم عمن اخبره عن أبي جعفر (ع) قال قلت له لم سمى البيت العتيق قال هو بيت حر عتيق من
الناس لم يملكه أحد وروى ابن بابويه عن الفضيل عن أبي جعفر (ع) قال انما سميت بكة لأنه يبتك بها الرجال والنساء والمرأة فصلى بين يديك وعن يمينك وعن شمالك و
معك ولا باس بذلك وانما يكره في ساير البلدان وعن حريز بن عبد الله في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال كان الحجر الأسود أشد بياضا من اللبن فلولا ما مسه من أرجاس
الجاهلية ما مسه ذو عاهة الإبر أو عن عبد الله بن سنان في الصحيح انه سأل سألت أبا
عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا فقال من دخل الحرم مستجيرا به فهو امن من
سخط الله عز وجل وما دخل من الطير والوحش كان أمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم وروى
الكليني عن عيسى بن يونس قال كان ابن أبي العوجاء من تلامذة
الحسن البصري فانحرف عن التوحيد فقيل له تركت مذهب صاحبك ودخلت فيما لا أصل له ولا حقيقة فقال إن صاحبي كان مخلطا كان يقول طورا بالقدر وطورا
بالجبر وما اعتقد مذهبا دام عليه وقدم مكة متمردا وانكارا على من يحج وكان يكره العلماء مجالسته ومسائلته لخبث لسانه وفساد ضميرة فاتى سألت أبا
عبد الله (ع) فجلس إليه في
جماعة من نظرائه فقال يا سألت أبا
عبد الله ان المجالس أمانات ولابد لكل من به سؤال ان يسئل أفتأذن لي في الكلام فقال تكلم فقال إلى كم تدوسون هذا البيدر وتلوذون
بهذا الحجر وتعبدون هذا البيت المرفوع بالطوب المدر ويهرولون حوله هرولة البعير إذا نفر ان من فكر في هذا وقدر وعلم أن هذا فعل (اسه) أسسه غير حكيم ولا ذي نظر فقيل
فإنك رأس هذا الامر وسنامه وأبوك اسه وتمامه فقال أبو عبد الله (ع) ان من أضله الله واعمى قلبه استوخم الحق فلم يستعذبه فصار الشيطان وليه وقرينه وربه يورده
مناهل الهلكة ثم لا يصدره وهذا بيت استعبد الله به خلقه ليختبر طاعتهم في اتيانه فحثهم على تعظيمه وزيارته وجعله محل أنبيائه وقبلة للمصلين إليه فهو شعبة من رضوانه
وطريق يؤدى إلى غفرانه منصوب على استواء الكمال ومجمع العظمة والجلال خلقه الله قبل دحو الأرض بألفي عام فأحق من أطيع فيما أمر وانتهى عما نهى عنه وزجر الله المنشى الأرواح
والصور وروى الكليني عن أمير المؤمنين (ع) مرسلا أنه قال في خطبة له ولو أراد الله جل ثناؤه بأنبيائه حيث بعثهم ان يفتح لهم كنوز الذهبان ومعادن (القيعان) البلدان ومغارس الجنان وان يحشر
طير السماء ووحش الأرض معهم لفعل ولو فعل لسقط البلاء وبطل الجزاء واضمحل الابتلاء ولما وجب للقائلين أجور المبتلين ولا لحق المؤمنين ثواب المحسنين ولا لزمت
السماء أهاليها على معنى مبين وكذلك لو انزل الله من السماء أية فظلت أعناقهم لها خاضعين ولو فعل لسقط البلوى عن الناس أجمعين ولكن الله جل ثناؤه جعل رسله أولي
قوة في عزائم نياتهم وضعفة فيما ترى الا غير من حالاتهم من قناعة يملا القلوب والعيون غنا وخصاصة يملا الاسماع والابصار اناؤه ولو كانت الأنبياء أهل قوة
لا ترام وعزة لا تضام وملك يمد نحوه أعناق الرجال ويشد إليه عقد الرجال لكان أهون على الخلق في الاختبار وابعد لهم من الاستكبار ولآمنوا عن رهبة قاهرة لهم أو
رغبة مائلة بهم فكانت النيات مشتركة والحسنات مقتسمة ولكن الله أراد ان يكون الاتباع لرسله والتصديق بكتبه والخشوع لوجهه والاستكانة لامره والاستسلام إليه
أمورا له خاصة لا يشوبها من غيرها شائبة وكل ما كانت البلوى والاختبار أعظم كانت المثوبة والجزاء اجزل الا ترون ان الله جل ثناؤه اختبر الأولين من لدن ادم إلى آخرين من هذا
العالم (بأحجاره) ما تضر ولا تنفع ولا يبصر ولا تسمع فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياما ثم جعله بأوعر بقاع الأرض حجرا وأقل نتائق الدنيا مدرا وأضيق بطون الأودية معاشا
واغلظ محال المسلمين مياها بين جبال خشنة ورمال دمثة وعيون وشلة وقرى منقطعة واثر من مواضع قطر السماء واثر ليس يزكو به خف ولا ظلف ولا حافر ثم أمر ادم و
ولده ان يثنوا أعطافهم نحوه فصار مثابة لمنتجع أسفارهم وغاية لملقى رحالهم تهوى إليه ثمار الأفئدة من مفاوز قفار متصلة وجزائر بحار منقطعة ومهاوى فجاج عميقة
حتى يهزوا مناكبهم ذللا يهللون لله حوله ويرملون على اقدامهم شعثا غبرا له قد نبذوا القنع والسرابيل وراء ظهورهم وحشروا بالشعور حلقا عن رؤوسهم ابتلاء عظيما واختبارا
كثيرا وامتحانا شديدا وتمحيصا بليغا وقنوتا منبينا (منيبا) جعله الله سبيا لرحمته ووصلة ووسيلة إلى خبته وعلة لمغفرته وابتلاء للخلق برحمته ولو كان الله تبارك و [تع‍] وضع
بيته الحرام ومشاعره العظام بين جنات وأنهار وسهل وقرار جم الأشجار وافى الثمار (ملتف النبات) متصل القرى من برة سمراء وروضة خضراء وأرياف محدقة وعراص مغدقة وزروع
ناضرة وطرق عامرة وحدائق كثيرة لكان قد صغر الجزاء على حسب ضعف البلاء لو كانت الأساس المحمول عليها أو الاحجار المرفوع بها بين زمردة خضراء وياقوته حمراء
ونور وضياء لخفف ذلك مصارعة الشك في الصدور ولوضع مجاهدة إبليس عن القلوب ولنفى معتلج الريب من الناس ولكن الله عز وجل يختبر عبيده بأنواع الشدائد
ويتعبدهم بألوان المجاهد ويبتليهم بضروب المكاره اخراجا للتكبر من قلوبهم واسكانا للتذلل في أنفسهم وليجعل ذلك أبوابا إلى فضله وأسبابا ذللا لعفوه وفتنه
548

كما قال آلم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا أمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن (الله) الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين والنظر في كتاب الحج في أمور
أربعة
الأول في أنواعه وهو أي الحج ينقسم إلى واجب وندب فالواجب بأصل الشرع من غير سبب عارض مقتض للوجوب كالنذر وشبهه {مرة واحدة}
في تمام العمر إما وجوب الحج عند تحقق شرائطه فلا خلاف فيه بين المسلمين وهو من ضروريات الدين ويدل عليه الكتاب والسنة واما كون وجوبه مرة واحدة فلا اعرف فيه خلافا
قال الشيخ في [يب] فرض الحج مرة واحدة وما زاد عليه فمندوب إليه ومستحب وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين فلأجل ذلك لم يتشاغل بايراد الأحاديث فيه ثم نقل ما رواه معلقا
عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال إن الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام وذلك قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا و
من كفر فان الله غنى عن العالمين قال قلت ومن لم يحج منا فقد كفر قال لا ولكن من قال ليس (هذا) هكذا فقد كفر ورواه الكليني في الصحيح بتفاوت ما وما رواه عن ابن أبي عمير في
الصحيح عن أبي جزير القمي ولا يبعد ان يكون هو الثقة عن أبي عبد الله (ع) قال الحج فرض على أهل الجدة في كل عام (وعن حذيفة بن منصور
في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال انزل الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام) قال الشيخ فمعنى هذه الأخبار انه يجب على أهل الجدة في كل عام على طريق
البدل لان من وجب عليه الحج في السنة الأولة فلم يفعل وجب عليه في الثانية (وكك) ان لم يحج في الثانية وجب في الثالثة وعلى هذا في كل سنة إلى أن يحج وفي المعتبر ان هذه الروايات محمولة
على الاستحباب لان تنزيلها على ظاهرها مخالف لاجماع المسلمين كافة ويحتمل ان يكون المراد بوجوب الحج المستفاد من هذه الأخبار وجوبه الكفائي على طائفة من المسلمين من أهل
الجدة في كل عام فقد استفيد المعنى من غير واحد من الاخبار وروى الكليني عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لو عطل الناس الحج لوجب على الامام ان يجبرهم
على الحج ان شاؤوا وان أبوا فان هذا البيت وضع للحج وعن حماد يعنى ابن عثمن عن أبي عبد الله (ع) قال كان علي صلوات الله عليه يقول لولده يا بنى انظروا بيت ربكم فلا يخلون منكم
فلا تناظروا وعن حسين الأحمسي في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال لو ترك الناس الحج لما نوظروا العذب أو قال نزل عليهم العذاب وروى الصدوق عن حنان بن سدير قال ذكرت
لأبي جعفر (ع) البيت فقال لو عطلوه سنة واحدة لم تناظروا المراد بالمناظرة هيهنا الانظار يعنى الامهال وعدم
نزول العذاب استعمالا لبناء فاعل في معنى افعل كعافاه الله
وأعفاه وروى الشيخ عن حفص بن البختري وهشام بن سالم ومعوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ولو
تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين وروى الصدوق هذا الحديث عن الجماعة المذكورة في الصحيح
وعن غيرهم عنه (ع) وفي المتن مخالفة ما ونحوه روى الكليني عنهم في الحسن والمستفاد من هذه الأخبار وجوب حج البيت في كل سنة على سبيل الوجوب الكفائي فيكفي قيام البعض
به وإن كان ممن وجب عليه الحج عينا إذ لا مانع من اجتماع الحكمين وظاهر الخبر الأخير تعلق الوجوب أولا باهل المال وانما ينتقل إلى غيرهم بمعونة بيت المال عند فقدهم وعلى
ما ذكرنا يستقيم حمل الأخبار السابقة على هذا المعنى وإحالة الحكم في صحيحة علي بن جعفر إلى الآية مع الاتفاق على استفادة العيني منها غير مناف لما ذكرنا إذ لا مانع من إفادة
الآية للحكمين معا كما وقع نظيره في أية التقصير على ما ورد في بعض الأخبار المعتمدة ولعل هذا الوجه أقرب الوجوه ووجوب الحج انما يكون على الفور فلا يجوز تأخيره عن عام
الاستطاعة لا اعرف في ذلك خلافا ويدل عليه ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم رفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد
ترك شريعة من شرايع الاسلام وما رواه الشيخ والصدوق عنه في الحسن عن ذريح المحاربي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة
يجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا وغيرهما من الاخبار وقد مر نبذة مما يدل عليه والمراد بوجوب الفورية وجوب المبادرة إليه في أول عام
الاستطاعة والتمكن والا ففيما يليه وهكذا ولو توقف على مقدمات من سفر بعيد وغير ذلك تعين الاتيان بها على وجه يدرك الحج ولو تعددت الرفقة في العام الواحد قيل
يجب المسير مع أولها فان اخر ولم يدرك كان كمؤخره عمدا في حصول الاستقرار واختاره الشهيد الثاني في الروضة وجوز الشهيد التأخير عن الأولى ان وفق بالمسير مع غيرها و
احتمل بعض المتأخرين قويا جواز التأخير بمجرد احتمال سفر الثانية استنادا إلى انتفاء الدليل على فورية السفر بهذا المعنى وأطلق [المص‍] في [كره] جواز التأخير عن الرفقة الأولى
وكلامه مفروض في حج النيابة وهي اي الواجب بأصل الشرع مرة واحدة على الفور حجة الاسلام وغيرها اي غير حجة الاسلام
يجب بالنذر وشبهه كاليمين والعهد و
بالاستيجار للنيابة سواء كان واجبا على المنوب عنه أم لا {والافساد} سواء كان ما أفسده واجبا أم لا لما سيجيئ من أن المندوب يجب بالشروع فيه والندب ما عداه وكل من
هذه الأقسام المذكورة إما تمتع أو قران أو افراد لا اعرف خلافا في ذلك ويدل عليه الأخبار المستفيضة منها ما رواه الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم
ابن هاشم قال سمعت سألت أبا
عبد الله (ع) يقول الحج ثلثة أصناف حج مفرد وقران وتمتع بالعمرة إلى الحج وبها أمر رسول الله صلى الله عليه وآله والفضل فيها ولا نأمر الناس لا بها وعن منصور
الضيقل قال قال أبو عبد الله (ع) الحج عندنا على ثلاثة أوجه حاج متمتع وحاج مقرن سايق (على) للهدى وحاج مفرد للحج ووجه التسمية إما في التمتع فلكون التمتع لغة الالتذاذ
والانتفاع سمى بذلك لتخلل التحلل بين حجه وعمرته مما قد حرمه الاحرام مع حصول الارتباط بينهما وكونهما كالشئ الواحد فكان التمتع الواقع بينهما حاصل في أثناء الحج أولا انه
ريح ميقاتا لأنه لو أحرم بالحج من ميقات بلده لاحتاج بعد فراغه من الحج إلى أن يخرج إلى أدنى الحل فيحرم بالعمرة منه والمتمتع يستغنى عن الخروج لأنه يحرم بالحج (من
جوف مكة وقد قيل في تفسير قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى يعنى انتفع بثوابها والتقرب بها إلى الله تعالى قيد الانتفاع بالحج إلى
زمان الحج فيجتمع التقربان إذا انتفع بها إذا فرغ منها باستباحة ما كان محرما إلى وقت التلبس بالحج) وقيل المعنى فمن انتفع
بالعمرة قاصدا إلى الحج فعليه ما تهيا له من الهدى واما وجه التسمية في الافراد فلانفصاله عن العمرة والافراد عنها واما في القران فلاقتران الاحرام بسياق الهدى فالتمتع
ان يحرم من الميقات للعمرة المتمتع بها والعمرة في اللغة الزيارة وشرعا النسك المخصوص أو زيارة البيت على الوجه المخصوص ثم يمضى إلى مكة فيطوف سبعا ويصلى ركعتيه أي ركعتي الطواف
ويسعى بين الصفا والمروة للعمرة ويقصر ثم يحرم من مكة للحج يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة والاحرام فيه أفضل ويجوز التأخير إلى زمان يعلم أنه يدرك الوقوف
ويخرج بعد الاحرام {إلى عرفات فيقف بها} من الزوال {إلى غروب الشمس يوم عرفة ثم يفيض} من عرفات {إلى المشعر} الحرام فيقف
من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يوم العيد ثم يأتي منى فيرمى جمرة العقبة بسبع حصيات ثم يذبح هديه ثم يحلق رأسه ثم يمضى إلى مكة فيطوف بالحج
ويصلى ركعتيه اي الطواف ثم يسعى بين الصفا والمروة للحج ثم يطوف للنساء ويصلى ركعتيه ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر ويرمى في اليومين المذكورين
الجمار الثلاث ثم ينفر ان شاء ان اتقى الصيد والنساء أو يقيم إلى اليوم الثالث فيرميه ولم يذكر [المص‍] المبيت ليلة العاشر بالمشعر مع وجوبه وكذا تقييد جواز النفر الأول
باتقاء الصيد والنساء اعتمادا على تفصيل هذه الأحكام في محله وسيجيئ تحقيق الكلام في هذه الأحكام كلها في محلها انشاء الله [تع‍] مع الأخبار الدالة عليها ويدل على
بعض هذه الأحكام ما رواه الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان حسن بإبراهيم بن هاشم والاخر قوى عندي عن أبي عبد الله (ع) قال على المتمتع بالعمرة إلى
الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة فعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة و
عليه للحج طوافان وسعى بين الصفا والمروة ويصلى عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم (ع) وعن منصور بن حازم باسنادين أحدهما حسن بإبراهيم والاخر قوى عندي
عن أبي عبد الله (ع) قال على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ويصلى لكل طواف ركعتين وسعيان بين الصفا والمروة وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال المتمتع عليه
ثلاثة أطواف بالبيت وطوافان بين الصفا والمروة ويقطع التلبية من متعة إذا نظر إلى بيوت مكة وليحرم بالحج يوم التروية ويقطع التلبية يوم عرفة حين تزول الشمس والمفرد
549

يحرم من الميقات ثم يمضى إلى عرفة والمشعر فيقف بهما ثم يأتي منى فيقضى مناسكه ثم يطوف بالبيت للحج ويصلى ركعتيه ثم يسعى ثم يطوف للنساء ثم يصلى ركعتيه ثم يرجع إلى منى فيرمى لليومين
ان نفر في اليوم الثاني عشر أو الثلاثة ان نفر في اليوم الثالث عشر ثم يأتي بعمرة مفردة عن الحج والمستند في بعض هذه الأحكام قول الصادق (ع) في صحيحة معوية بن عمار المذكورة
في المسألة الآتية أنه قال واما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء وليس عليه هدى ولا
أضحية وما رواه الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال المفرد عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة و
طواف الزيارة وهو طواف النساء وليس عليه هدى ولا أضحية قال وسألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين
بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية وحسنة منصور بن حازم المذكورة في المسألة الآتية والقارن كذلك الا انه يقرن باحرام هديا هذا هو المشهور بين الأصحاب
وقال في [س] بعد نسبة ذلك إلى الشهرة وقال الحسن القارن من ساق وجمع بين الحج والعمرة فلا يتحلل منها حتى يحل من الحج فهو عنده بمثابة المتمتع الا في سوق الهدى وتأخر التحلل
وتعدد السعي فان القارن عنده يكفيه سعيه الأول عن سعيه في طواف الزيارة فظاهره وظاهر الصدوقين الجمع بين النسكين بنية واحدة وصرح ابن الجنيد بأنه يجمع بينهما
فان ساق وجب عليه الطواف والسعي قبل الخروج إلى عرفات ولا يتحلل وان لم يسق جدد الاحرام بعد الطواف ولا تحل له النساء وان قصر وقال الجعفي القارن كالمتمتع غير أنه
لا يحل حتى يأتي بالحج للسياق وفي الخلاف انما يتحلل من اثم أفعال العمرة إذا لم يكن ساق فلو كان قد ساق لم يصح له التمتع ويكون قارنا عندنا فظاهره فان المتمتع السائق قارن انتهى
ونقل في المعتبر عن الخلاف نحوا مما حكى الشهيد عنه ونسبه إلى ابن أبي عقيل [ايض‍] وقال [المص‍] في [كره] قد بينا ان القارن هو الذي يسوق الهدى عند احرامه بالحج هديا عند علمائنا أجمع
الا ابن أبي عقيل فإنه جعله عبارة عمن قرن بين الحج والعمرة في احرام واحد وهو مذهب العامة بأسرهم والأقرب القول المشهور لنا ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح و
غيره والكليني عنه في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في القارن لا يكون قران الا بسياق الهدى وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة و
طواف بعد الحج وهو طواف النساء واما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة قال أبو عبد الله (ع) التمتع أفضل الحج وبه نزل القران وجرت
السنة فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة وعليه للحج طوافان وسعى بين الصفا والمروة
ويصلى عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم (ع) واما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف
النساء وليس عليه هدى ولا أضحية وجه الدلالة حصر أفعال الحج في القران فيما ذكره (ع) فيكون أفعال العمرة خارجة عنه ويستفاد من الخبران الفرق بين الافراد والقرآن انما يكون
بسياق الهدى في الثاني دون الأول وما رواه الشيخ عن الفضيل بن يسار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال القارن يسوق الهدى عليه طوافان بالبيت وسعى واحد بين الصفا
والمروة وينبغي له ان يشترط على ربه ان لم يكن حجة فعمرة وما رواه الكليني والشيخ عنه عن منصور بن حازم باسنادين أحدهما حسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال لا يكون القارن الا
بسياق الهدى وعليه طوافان بالبيت وسعى بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد ليس بأفضل من المفرد الا بسياق الهدى وعن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال لا يكون
القارن قارنا الا بسياق الهدى وعليه طوافان بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم (ع) وسعى بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج وهو طواف النساء وعن عبد الله بن سنان في الحسن
بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له أبى سقيت الهدى وقرنت قال ولم فعلت ذلك التمتع أفضل ثم قال يجزيك فيه طواف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة واحد وقال طف بالكعبة
يوم النحر ويؤيده صحيحة الحلبي الآتية واستدل عليه بعضهم بما رواه الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال المفرد بالحج عليه طواف بالبيت وركعتان
في مقام إبراهيم (ع) وسعى بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء وليس عليه هدى ولا أضحية قال وسئلته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة
قال نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية وهو استدلال ضعيف كما لا يخفى على المتدبر حجة ابن أبي عقيل على ما
نقل عنه وجهان أحدهما ما روى أن عليا (ع) حيث أنكر على عثمن قرن بين الحج والعمرة فقال لبيك بحجة وعمرة معا وأجاب عنه [المص‍] بأنه مروى من طرق الجمهور فلا يكون حجة علينا
وفيه انه موجود في اخبارنا والوجه (في هذا الجواب) ان يقال لا دلالة في الخبر على قوله لان الجمع بينهما في النسبة مستحب في عمرة التمتع لدخول العمرة في الحج كما سيجيئ وثانيهما ما رواه الشيخ عن الحلبي في
الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال انما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد وليس بأفضل منه الا بسياق الهدى وعليه طواف البيت وصلاة
ركعتين خلف المقام وسعى واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد الحج وقال أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح الا ان يسوق الهدى قد أشعره وقلده والاشعار
ان يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها وان لم يسق الهدى فليجعلها متعة وموضع الدلالة قوله (ع) أيما رجل قرن إلى اخر الكلام وأجاب عنه [المص‍] بما ذكره الشيخ في التهذيب حيث قال
يريد به في تلبية الاحرام لأنه يحتاج أن يقول إن لم يكن حجة فعمرة ويكون الفرق بينه وبين التمتع ان المتمتع يقول هذا القول وينوى العمرة قبل الحج ثم يحل بعد ذلك ويحرم بالحج فيكون
متمتعا والسايق يقول هذا القول وينوى الحج فإن لم يتم له الحج فيجعله عمرة مقبولة واستدل عليه الشيخ بصحيحة الفضيل السابقة وهو بعيد وأجيب عنه [ايض‍] بان أقصى ما يدل عليه
هذه الرواية ان من قرن بين الحج والعمرة في النية يلزمه السياق ولا يلزم من ذلك وجوب تقديم العمرة على الحج ولا عدم التحلل منها الا بالتحلل من (القدم) الحج كما ذكره ابن أبي عقيل خصوصا
مع التصريح في أول الرواية بعدم تميز القران عن الافراد الا بالسياق خاصة وهو متجه وقال بعض محققي الأصحاب بعد نقل هذه الرواية كذا صوره بين هذا الحديث في
نسخ التهذيب التي رايتها ولا يظهر بقوله يقرن بين الصفا والمروة معنى ولعله إشارة على سبيل التهكم (التحكم) إلى ما يراه أهل الخلاف من الجمع في القران بين الحج والعمرة وان ذلك بمثابة
الجمع بين الصفا والمروة في الامتناع وانما ينعقد له من النسك مثل نسك المفرد وصيرورته قرانا انما هي بسياق الهدى وعلى هذا ينبغي ان ينزل قوله أخيرا أيما رجل قرن بين الحج
والعمرة فلا يصلح الا ان يسوق الهدى يعنى ان من أراد القران لم يتحصل له معناه الا بسياق الهدى ولا ينعقد له بنية الجمع الا مثل نسك المفرد لامتناع اجتماع النسكين وهو
قاصد إلى التلبس بالحج أولا كالمفرد فيتم له ويلغو ما سواه وبهذا التقريب ينتفى احتمال النظر إلى الحديث في الاحتجاج لما صار إليه بعض قدمائنا من تفسير القران بنحو ما
ذكره العامة انتهى كلامه وهو جيد ويمكن الاستشهاد على هذا القول بما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح قال جاء رجل إلى أبى جعفر (ع) وهو خلف المقام فقال انى قرنت به حجة
وعمرة فقال له هل طفت بالبيت فقال نعم هل سقت الهدى قال لا فاخذ أبو جعفر (ع) بشعره ثم قال أحللت والله واعلم أنه يتحقق السياق الموجب للذبح المقتضى لصيرورة الحج قرانا
باشعار الهدى أو تقليده سواء عقد احرامه بأحدهما أو بالتلبية قيل والمشهور ان موضع السياق الميقات وعن المفيد وسلار ما يدل على الأجزاء قبل دخول الحرم مع عدم القدرة
والتمتع فرض من نأى منزله عن مكة باثني عشر ميلا من كل جانب لا خلاف بين علمائنا في أن فرض من بعد
منزله عن مكة التمتع لا يجوز لهم غيره الا مع الضرورة ونقل
الاجماع منهم عليه في [كره] وغيره وقال [المص‍] في المنتهى قال علماؤنا أجمع فرض الله على المكلفين ممن نأي عن المسجد الحرام وليس من حاضريه التمتع مع الاختيار لا يجزيهم غيره
وهو مذهب فقهاء أهل البيت (ع) قال وأطبق الجمهور كافة على جواز النسك بأي الأنواع الثلاثة شاؤوا وانما اختلفوا في الأفضل قال الله [تع‍] فمن تمتع بالعمرة إلى
الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد فيحتمل عود الإشارة إلى ما تقدم من الحكم
550

ويحتمل عوده إلى التمتع وربما يرجح بان ذلك للبعيد والأخبار الدالة على ما ذكرناه كثيرة كاد ان يبلغ حد التواتر فمنها ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع)
جعفر بن محمد عن ابائه (ع) قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله من سعيه بين الصفا والمروة اتاه جبرئيل (ع) عند فراغه من السعي وهو على المروة فقال إن الله يأمرك ان تأمر الناس ان يحلوا الا من ساق
الهدى (فاقبل رسول الله صلى الله عليه وآله على الناس بوجهه فقال يا أيها الناس هذا جبرئيل وأشار بيده إلى خلفه يأمرني عن الله عز وجل ان أمر الناس ان يحلوا الا من ساق الهدى)
فأمرهم بما أمر الله به فقام إليه رجل فقال يا رسول الله نخرج إلى منى ورؤسنا تقطر من النساء وقال الآخر يأمر بالشئ ويصنع هو غيره فقال يا أيها الناس لو استقبلت من امرى ما استدبرت
صنعت كما صنع الناس ولكني سقت الهدى (و) فلا يحل من ساق الهدى حتى يبلغ الهدى محله فقصر الناس وأحلوا وجعلوها عمرة فقام إليه سراقة بن مالك بن جثعم المدلجي فقال يا رسول
الله هذا الذي امرتنا به لعامنا هذا أم للأبد فقال بل للأبد إلى يوم القيمة وشبك بين أصابعه وانزل الله في ذلك قرانا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من
الهدى (وعن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيمة لان الله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى) فليس لأحد
الا ان يتمتع لان الله انزل ذلك في كتابه وجرت بها السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الحلبي في الصحيح قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن الحج فقال تمتع ثم قال انا إذا وقفنا بين يدي الله [تع‍]
قلنا يا ربنا أخذنا بكتابك وسنة نبيك وقال الناس رأينا رأينا ويفعل الله بنا وبهم ما أراد وما رواه الكليني عن عبيد الله يعنى الحلبي قال سال رجل سألت أبا
عبد الله (ع) وانا
حاضر فقال انى اعتمرت في الحرم وقدمت الان متمتعا سمعت سألت أبا
عبد الله (ع) يقول نعم ما صنعت انا لا نعدل بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله فانا إذا بعثنا ربنا اوردنا
على ربنا قلنا يا رب أخذنا بكتابك وسنة نبيك وقال الناس رأينا رأينا فيصنع الله بنا وبهم ما شاء وعن الحلبي باسنادين أحدهما صحيح والاخر حسن عن أبي عبد الله (ع) قال إن رسول
الله صلى الله عليه وآله حين حج حجة الاسلام خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتى اتى الشجرة فصلى بها ثم قاد راحلته حتى اتى البيداء فاحرم منها وأهل بالحج وساق مائة بدنة وأحرم الناس كلهم
بالحج لا ينوون عمرة ولا يدرون ما المتعة حتى إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وآله مكة طاف بالبيت وطاف الناس معه ثم صلى ركعتين عند المقام واستلم الحجر ثم قال ابدا بما بدأ الله عز وجل به فاتى
الصفا فبدا بها ثم طاف بين الصفا والمروة سبعا فلما قضى طوافه عند المروة قام خطيبا فأمرهم ان يحلوا ويجعلوها عمرة وهو شئ أمر الله عز وجل به فأحل الناس وقال رسول الله صلى الله عليه وآله
لو كنت استقبلت من امرى ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم ولم يكن يستطيع ان يحل من أجل الهدى الذي معه ان الله [تع‍] يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله فقال سرافة
ابن مالك بن جعثم الكناني يا رسول الله (علمنا) كانا خلقنا اليوم أرأيت هذا الذي امرتنا به لعامنا هذا أو لكل عام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا بل للأبد وان رجلا قام فقال يا رسول
الله نخرج حجاجا ورؤسنا تقطر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله انك لن تؤمن بها ابدا قال واقبل علي (ع) من اليمن حتى وافى الحج فوجد فاطمة (ع) قد أحلت ووجد ريح الطيب فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
مستفتيا فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي بأي شئ أهللت (فقال أهللت) بما أهل به النبي صلى الله عليه وآله فقال لا تحل أنت فاشركه في الهدى وجعل له سبعا وثلاثين ونحر رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثا وستين نحرها بيده ثم اخذ
من كل بدنة بضعة فجعلها في قدر واحد ثم أمر به فطبخ فاكل منه وحسا من المرق وقال قد اكلنا منها الان جميعا والمتعة خير من القارن السايق وخير من الحاج المفرد قال وسألته اليلا أحرم
رسول الله صلى الله عليه وآله أم نهارا فقال نهارا قلت أي ساعة قال صلاة الظهر والاخبار في هذا الباب كثيرة وفيما ذكرناه كفاية وإذا عرفت هذا فاعلم أن أصحابنا اختلفوا في حد البعد
المقتضى لتعين التمتع على قولين أحدهما انه اثنى عشر ميلا فما زاد عن مكة من كل جانب ذهب إليه الشيخ في [ط] وابن إدريس والمحقق في [يع] واختاره [المص‍] ومن أصحاب هذا القول من
اعتبر هذا التقدير بالنسبة إلى مكة ومنهم من اعتبر بالنسبة إلى المسجد الحرام وثانيهما انه ثمانية وأربعون ميلا فما زاد عن مكة من كل جانب ذهب إليه أكثر الأصحاب منهم ابنا بابويه
والشيخ في [يب] و [يه] والمحقق في المعتبر وجعل المحقق فيه القول الأول نادرا لا عبرة به وهو قول [للمص‍] واختاره في [س] وهو أقرب لنا ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال
قلت لأبي جعفر (ع) قول الله عز وجل في كتابه ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فقال يعنى أهل مكة ليس عليهم متعة كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عروة عسفان
551

كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة وعن زرارة [ايض‍] باسناد غير نقى عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن قول الله [تع‍] ذلك لمن لم يكن أهله
حاضري المسجد الحرام (قال ذلك أهل مكة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة قال قلت فما حد ذلك قال ثمانية وأربعون ميلا عن جميع نواحي مكة دون عسفان ودون ذات عرق والكليني عن عبيد الله الحلبي وسليمان بن
خالد وأبى بصير في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال ليس لأهل مكة ولا أهل مر ولا أهل سرف متعة وذلك لقول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد
الحرام) وروى الشيخ عن سعيد الأعرج قال قال أبو عبد الله (ع) ليس لأهل سرف ولا لأهل مر ولا لأهل مكة متعة لقول الله [تع‍] ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد
الحرام قال في المعتبر و [كره] ومعلوم ان هذه المواضع أكثر من اثنى عشر ميلا وفي [ق] ان بطن مر موضع من مكة على مرحلة وسرف ككتف موضع قرب التنعيم وروى الكليني عن أبي بصير
عن أبي عبد الله (ع) قال قلت لأهل مكة متعة قال لا ولا لأهل بستان ولا لأهل ذات عرق ولا لأهل عسفان ونحوها وروى الشيخ عن حماد بن عثمن في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في حاضري
المسجد الحرام قال ما دون الأوقات إلى مكة وعن الحلبي باسناد لا يبعد ان يعد صحيحا عن أبي عبد الله (ع) في حاضر المسجد الحرام قال ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام وليس
لهم متعة والجمع بين هذين الخبرين وبين ما تقدم عليهما إما بحمل الاطلاق الواقع فيهما على التقييد لعدم الزيادة على ثمانية وأربعين ميلا و [ح] الخبران يؤكدان القول الذي
قربناه ففي [كره] ان أقرب المواقيت ذات عرق وهي مرحلتان من مكة وقال في موضع اخر ان قرن المنازل
ويلملم والعقيق على مسافة واحدة بينها وبين مكة ليلتان قاصدتان و
يحتمل الحمل على التقية لموافقته للمحكى عن أبي حنيفة واما القول الأول فلم نقف على حجة دالة عليه وقد صرح بذلك المحقق والشهيد وفي [لف] وكان الشيخ نظر إلى توزيع الثمانية و
الأربعين من الأربع جوانب وكان قسط كل جانب ما ذكرناه وهو توجيه ضعيف واما ما رواه الكليني عن حريز في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل ذلك
لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام قال من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها وثمانية عشر ميلا خلفها وثمانية عشر ميلا عن يمينها وثمانية عشر ميلا عن يسارها
فلا متعة له مثل مر وأشباهها فيمكن الجمع بينه وبين صحيحة زرارة بالحمل على أن من بعد بثمانية عشر ميلا فهو مخير بين الافراد والتمتع بخلاف من بعد بالثمانية والأربعين فإنه يتعين
عليه التمتع
والباقيان يعنى الافراد والقران فرض أهل مكة وحاضريها والمراد بهم عند [المص‍] من لم يبعد عن مكة باثني عشر ميلا وقد مر الخلاف في ذلك وان الأقرب اعتبار
التقدير بالثمانية والأربعين ويدل على تعين غير التمتع على الحاضرين مضافا إلى ما مر ذكره ما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح قال قلت لاخى موسى بن جعفر لأهل مكة ان
يتمتعوا بالعمرة إلى الحج فقال لا يصلح ان يتمتعوا لقول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ولو عدل كل منهم إلى فرض الأخر اضطرارا جاز لا اختيارا تنقيح هذا
المقام يتم ببيان أمور (الأول) لا يجوز للمتمتع العدول إلى الافراد والقرآن اختيارا من غير ضرورة بلا خلاف في ذلك بين الأصحاب ونقل اتفاقهم على ذلك الفاضلان والحجة عليه
انه قد ثبت ان فرضه التمتع فلو عدل إلى غيره لم يكن آتيا بالمأمور به فلا يجزيه (الثاني) يجوز له العدول إلى القران أو الافراد عند الاضطرار كضيق الوقت عن الاتيان بأفعال
العمرة فلو دخل بعمرته إلى مكة وخشي ضيق الوقت جاز له نقل النية إلى الافراد وكان عليه عمرة مفردة ولا اعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب انما الخلاف في حد الضيق
فقال المفيد في المقنعة من دخل مكة يوم التروية وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فأدرك ذلك قبل مغيب الشمس أدرك المتعة فإذا غابت الشمس قبل ان يفعل ذلك فلا
متعة له فليتم على احرامه ويجعلها حجة مفردة وعن علي بن بابويه تفوت المتعة المراة إذا لم تطهر حتى تزول الشمس يوم التروية وهو منقول عن المفيد [ايض‍] وعن الصدوق في
المقنع فان قدم المتمتع يوم التروية فله ان يتمتع ما بينه وبين الليل فان قدم ليلة عرفة فليس له ان يجعلها (متعة بل يجعلها) حجة مفردة فان دخل المتمتع مكة فنسى ان يطوف بالبيت فعليه ان يطوف
بالبيت وبالصفا والمروة حتى كان ليلة عرفة فقد بطلت متعته يجعلها حجة مفردة وقال الشيخ في [يه] فان دخل مكة يوم عرفة جاز له ان يتحلل ما بينه وبين زوال الشمس فإذا زالت
الشمس فقد فاتته العمرة وكانت حجة مفردة وهو المحكي عن ابن الجنيد وابن حمزة وابن البراج وعن الحلبي وقت طواف العمرة إلى غروب شمس التروية للمختار وللمضطر إلى أن يبقى ما يدرك
عرفة في اخر وقتها وعن ابن إدريس تبقى المتعة ما لم تفت اضطراري عرفة واستقرب [المص‍] في [المخ] اعتبار اختياري عرفة وقواه الشهيد في [س] والاخبار في هذا الباب مختلفة فبعضها
551

يدل على فوات المتعة بزوال الشمس كرواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) قال المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم (عرفة وله الحج إلى زوال الشمس من يوم) النحر اوردها الشيخ باسناد فيه توقف لمكان محمد بن عيسى في الطريق و
الظاهر أنه العبيدي وعدها بعض الأصحاب من الصحاح وفيه تأمل وبعضها يدل على العدول إذا خاف فوت الموقف نحو " ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن
رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشى ان هو طاف وسعى بين الصفا والمروة ان يفوته الموقف فقال يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عايشة ولا هدى عليه و
ما رواه الكليني والشيخ عنه عن يعقوب بن شعيب الميثمي في القوى قال سمعت سألت أبا
عبد الله (ع) يقول لا باس للمتمتع ان يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخش فوات الموقفين و [الظ] ان
المراد بفوات الموقف في هذين الخبرين فوات الوقت الذي يجب فيه الوقوف فعلى هذا يكون الخبران مؤيدين للخبر السابق ويحتمل ان يكون المراد فوات الوقوف الاختياري والترجيح للأول
واحتمال الحمل على فوات الوقوف الاختياري والاضطراري جميعا بعيد جدا وما ذكرناه يؤكد ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح قال سألت سألت أبا
جعفر (ع) عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه
وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج فقال يقطع التلبية تلبية المتعة ويهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر ويمضى إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضى جميع المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر
بعمرة الحج المفرد ولا شئ عليه وما رواه الكليني والشيخ عنه عن محمد بن أبي حمزة في الصحيح عن بعض أصحابه عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (ع) المراة يجيئ متمتعة فتطمث قبل ان تطوف بالبيت
فيكون طهرها يوم عرفة فقال إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من احرامها وتلحق بالناس فلتفعل وما رواه الشيخ عن أبي بصير في الصحيح على [الظ] إلى وروى الكليني عن سهل بن زياد
رفعه عن أبي عبد الله (ع) في متمتع دخل يوم عرفة فقال متعته تامة إلى أن يقطع التلبية وبعضها يدل على أنه يتمتع إذا أدرك الناس بمنى ومفهومه انه يعدل بدونه نحو ما رواه الشيخ عن الحلبي
في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمنى وعن مراز بن حكيم في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة أو المرأة
الحائض متى تكون لهما المتعة فقال ما ادركوا الناس بمنى وما رواه الكليني والشيخ عنه عن ابن بكير في الموثق عن بعض أصحابنا انه سئل سألت أبا
عبد الله (ع) عن المتعة حتى تكون قال يتمتع ما ظن أنه
يدرك الناس بمنى وما رواه الشيخ عن أبي بصير في الصحيح على [الظ] وابن بابويه عنه قال قلت لأبي عبد الله (ع) المراة تجيئ متمتعة فتطمث قبل ان تطوف البيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال إن كانت تعلم أنها
تطهر وتطوف وبالبيت وتحل من احرامها وتلحق الناس بمنى فلتفعل وروى الشيخ باسناد فيه محمد بن عيسى بن عبيد عن النصر عن شعيب العقرقوفي قال خرجت انا وحديد فانتهينا إلى البستان
يوم التروية فقدمت على حمار فقدمت مكة وطفت وسعت فأحللت من تمتعي ثم أحرمت بالحج وقدم حديد من الليل وكتبت إلى أبى الحسن استفتيه في امره فكتب إلي مره يطوف ويسعى ويحل من متعته
ويحرم بالحج ويلحق الناس بمنى ولا يبقين بمكة وفيه دلالة على جواز التمتع إذا أدرك الناس بمنى وبعضها يدل على توقيت التمتع باخر نهار التروية نحو ما رواه الشيخ من عيص بن القسم في الصحيح قال
سالت سألت أبا
عبد الله (ع) عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة فقال لا له ما بينه وبين غروب الشمس قال وقد صنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وعن عمر بن يزيد في الصحيح عن أبي
عبد الله (ع) قال إذا قدمت مكة يوم التروية وأنت متمتع فلك ما بينك وبين الليل ان تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة وسند هذه الرواية صحيح بحسب ايراد الشيخ لكن في سند
موسى بن القسم عن محمد بن عذافر والمعهود تكرر الواسطة بينهما وهذا يوجب نوع تأمل في الاسناد المذكور
عن إسحاق بن عبد الله باسناد فيه جهالة قال سألت سألت أبا
الحسن موسى (ع) عن المتمتع
يدخل مكة يوم التروية فقال للمتمتع ما بينه وبين الليل وعن عمر بن يزيد بالاسناد السابق عن أبي عبد الله (ع) قال إذا قدمت مكة وقد غربت الشمس فليس لك متعة امض كما أنت بحجك
وعن إسحاق بن عبد الله باسناد فيه جهالة عن أبي الحسن (ع) قال المتمتع إذا قدم ليلة عرفة فليست له متعة يجعلها حجة مفردة انما المتعة إلى يوم التروية ويدل عليه [ايض‍] رواية علي بن يقطين الآتية
وروى الشيخ عن عيسى بن عبد الله باسناد فيه جهالة قال سألت سألت أبا
عبد الله (ع) عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة قال لا متعة له يجعلها حجة مفردة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا و
المروة ويخرج إلى منى ولا هدى عليه انما الهدى على المتمتع وبعضها يدل على التوقيت إلى زوال الشمس من يوم التروية روى الشيخ عن محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح على [الظ] قال سئلت
552

أبا الحسن الرضا (ع) عن المراة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل ان تحل متى تذهب متعتها قال كان جعفر (ع) يقول زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى (ع) يقول صلاة الصبح من يوم
التروية فقلت جعلت فداك وعامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال زوال الشمس فذكرت له رواية عجلان أبى صالح فقال لا إذا زالت
الشمس ذهبت المتعة فقلت فهى على احرامها أو تجدد احرامها للحج فقال لا هي على احرامها فقلت فعليها هدى قال لا الا ان تحب ان تطوع ثم قال إما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل ان
نحرم فاتتنا المتعة وبعضها يدل على التوقيت إلى سحر عرفة وروى الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) إلى متى يكون للحاج عمرة قال فقال إلى السحر من ليلة عرفة ويدل على
جواز التمتع ليلة عرفة ما رواه الصدوق عن هشام بن سالم ومرازم وشعيب في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحرم فيأتي منى فقال لا باس ونحوه
روى الكليني عنه في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) وما نقل الشيخ عن موسى بن القسم الثقة (أنه قال وروى لنا الثقة) من أهل البيت (ع) عن أبي الحسن موسى (ع) أنه قال أهل بالمتعة إلى الحج يزيد يوم التروية إلى
زوال الشمس وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء ما بين ذلك كله واسع وروى الشيخ والكليني وابن بابويه عن حماد بن عيسى في الصحيح وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما
يصح عنهم عن محمد بن ميمون قال (قد قدم) أبو الحسن (ع) متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل واتى بعض جواريه ثم أهل الحج وخرج وبعضها يدل على منع التمتع إذا اتى يوم عرفة
(وعن عمر بن يزيد في الصحيح بحسب ايراد الشيخ وفيه العلة التي أشرنا إليه عن أبي عبد الله (ع) قال إذا قدمت مكة يوم التروية وقد غربت) روى الشيخ
عن زكريا ابن ادم في القوى قال سألت سألت أبا
الحسن موسى (ع) (عن المتمتع إذا دخل يوم عرفة قال لا متعة له ويجعلها عمرة مفردة وعن علي بن يقطين قال سئلت سألت أبا
الحسن موسى (ع) عن) الرجل والمراة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان قال يجعلانها حجة مفردة وحد المتعة
إلى يوم التروية وليس في سند هذه الرواية من يتوقف فيه الا عبد الرحمن بن أعين فإنه لم يوثق في كتب الرجال لكني أظن أنه وقع في الطريق سهوا بدل عبد الرحمن بن الحجاج الثقة لا
يخفى ذلك على الماهر المتدبر في سند الرواية وروى الشيخ عن جميل بن دارج في الصحيح قال سألت سألت أبا
عبد الله (ع) عن المراة الحايض إذا قدمت مكة يوم التروية قال تمضى كما هي إلى عرفات
فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر وتخرج إلى التعميم فتحرم فتجعلها عمرة قال ابن أبي عمير كما صنعت عايشة وروى الصدوق عن جميل في الصحيح نحوا من الخبر المذكور إلى قوله قال ابن أبي عمير وينافى
هذه الأخبار مضافا إلى ما مر ذكره ما رواه الشيخ عن محمد بن مسرور في الصحيح قال كتبت إلى أبى الحسن الثالث (ع) ما تقول في رجل يمتع بالعمرة إلى الحج واتى غداة عرفة وخرج الناس من
منى إلى عرفات أعمرته قائمة أو قد ذهبت منه إلى أي وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يواف يوم التروية (ولا ليلة التروية) فكيف يصنع فوقع ساعة يدخل مكة [انش‍] يطوف ويصلى
ركعتين ويسعى ويقصر ويخرج بحجته ويمضى إلى الموقف ويفيض مع الامام وفي هذا الخبر اشعار ما بادراك التمتع بادراك اختياري عرفة قال الشيخ في [يب] والمتمتع بالعمرة إلى
الحج تكون عمرته تامة ما أدرك الموقفين وسواء كان ذلك يوم التروية أو ليلة عرفة أو يوم عرفة إلى بعد زوال الشمس فإذا زالت الشمس من يوم عرفة فقد فاتت المتعة لأنه
لا يمكنه ان يلحق الناس بعرفات والحال على ما وصفناه الا ان مراتب الناس يتفاوت في الفضل والثواب فمن أدرك يوم التروية عند زوال الشمس يكون ثوابه أكثر ومتعته
أكمل فمن لحق بالليل ومن أدرك بالليل يكون ثوابه دون ذلك وفوق من يلحق يوم عرفة إلى بعد الزوال والاخبار التي وردت في أن من لم يدرك يوم التروية فقد فاتته المتعة
المراد بها فوات الكمال الذي يرجوه بلحوقه يوم التروية وما تضمنت من قولهم (ع) ولتجعلها حجة مفردة فان الانسان بالخيار في ذلك بين ان يمضى المتعة وبين ان يجعلها حجة مفردة
إذا لم يخف فوت الموقفين وكانت حجته غير حجة الاسلام التي لا يجوز فيها الافراد مع الامكان حسب ما بيناه وانما يتوجه وجوبها والحتم على أن يجعل حجة مفردة لمن غلب على
ظنه انه ان اشتغل بالطواف والسعي والاحلال ثم الاحرام بالحج يفوته الموقفان ومهما حملنا هذه الأخبار على ما ذكرناه فلم يكن قد دفعنا شيئا منها وهو حسن ومرجعه إلى التخيير في
الأوقات التي تضمنتها الاخبار بين العدول والبقاء إلى المتعة ما بقيت في الوقت سعة لادراك الموقف ومع تضيقه يتعين العدول ويرجح مع السعة الا ان كلامه يحتمل
552

تقييد التخيير بكون الحج غير حجة الاسلام مع احتمال غير ذلك وفي الأول نظر وبالجملة إذا لم يخف فوات الزمان الذي يجب فيه الوقوف ثبت التخيير ومتى خاف ذلك فلا ريب في أنه يحصل الامساك
بالعدول نظرا إلى الأخبار المذكورة الدالة عليه ومع عدم العدول والبقاء على التمتع فالبرائة غير معلومة وان أدرك سمى الوقوف الاختياري أو الاضطراري لدلالة النص على
الامر بالعدول والحال هذه وعدم ما يدل على جواز البقاء على المتعة [ح] بل [ظ] رواية الحلبي المنع منه ان قلنا إن الامر في اخبارنا للوجوب ولا يمكن التمسك بما دل على تعين التمتع
على النائي لخروج مورد البحث عنه للأخبار الدالة (على جواز العدول) فاذن ظهر ان المتجه قول الشيخ في (يه) لكن في غير الحائض والنفساء وسيجيئ حكمها (الثالث) إذا حاضت المراة المتمتعة أو نفست قبل الطواف
ومنع العذر عن الطواف واتمام بقية أفعال العمرة لضيق الوقت و [المش‍] بين الأصحاب انها تعدل إلى الافراد حتى قال [المص‍] في المنتهى إذا دخلت المراة مكة متمتعة طافت وسعت و
قصرت ثم أحرمت بالحج كما يفعل الرجل سواء فان حاضت قبل الطواف لم يكن لها ان تطوف بالبيت اجماعا لان الطواف صلاة ولأنها ممنوعة عن الدخول إلى المسجد وينظر إلى وقت
الوقوف بالموقفين فان طهرت وتمكنت من الطواف والسعي والتقصير وانشاء الاحرام بالحج وادراك عرفة صح لها التمتع وان لم يدرك ذلك وضاق عليها الوقت أو استمر بها
الحيض إلى وقت الوقوف بطلت متعتها وصارت حجتها مفردة ذهب إليه علماؤنا أجمع ونحوه قال في [كره]
والشهيد في [س] حكى عن علي بن بابويه وأبى الصلاح الحلبي وابن الجنيد
قولا بأنها مع ضيق الوقت تسعى ثم تحرم بالحج ويقضى طواف العمرة مع طواف الحج حجة الأول صحيحة جميل بن دراج وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع السابقتين عن قريب ورواية أبي بصير
السابقة [ايض‍] ويؤيده ما رواه الصدوق عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سألت سألت أبا
إبراهيم (ع) عن المراة تجيئ متمتعة فتطمث قبل ان تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات فقال بصير حجة
مفردة وعليها أضحيتها وقريبا منه روى الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي الحسن (ع) حجة الثاني ما رواه الكليني عن محمد بن أبي عمير في الصحيح عن حفص بن البختري عن العلا بن صبيح
و عبد الرحمن بن الحجاج وعلي بن رتاب عن عبد الله بن صالح كلهم يروونه عن أبي عبد الله (ع) قال المراة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية فان طهرت طافت
بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وان لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت
طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم الا فراش زوجها فإذا طافت أسبوعا اخر حل لها فراش زوجها وراوي هذه
الرواية علاء بن صبيح غير مذكور في كتب الرجال وعبد الله بن صالح غير موثق ولا ممدوح فيكون الخبر قويا وما رواه الكليني والشيخ عنه وعن عجلان بن أبي صالح في الضعيف قال سألت أبا
عبد الله (ع) عن امرأة متمتعة قدمت مكة فرات الدم قال تطوف بين الصفا والمروة ثم تجلس في بيتها فان طهرت طافت بالبيت وان لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها
الماء واهلت بالحج من بيتها وخرجت إلى منى وقضت المناسك كلها فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ثم سعت بين الصفا والمروة فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا
فراش زوجها وعن عجلان قال قلت لأبي عبد الله (ع) متمتعة قدمت فرات الدم كيف تصنع قال تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها فان طهرت طافت بالبيت وان لم تطهر فإذا
كان يوم التروية أفاضت عليها الماء واهلت بالحج وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا فراش زوجها قال وكنت انا وعبيد الله بن صالح
سمعنا هذا الحديث في المسجد فدخل عبيد الله على أبى الحسن (ع) فخرج إلي فقال وقد سألت سألت أبا
الحسن (ع) عن رواية عجلان فحدثني بنحو ما سمعنا من عجلان وعن عبيد الله بن
صالح في الضعيف عن أبي الحسن (ع) قال قلت له امرأة متمتعة تطوف ثم تطمث قال تسعى بين الصفا والمروة وتقضى متعتها وعن أبي بصير باسناد فيه ارسال قال سمعت سألت أبا
عبد الله (ع)
يقول في المراة المتمتعة إذا أحرمت وهي لماهر ثم حاضت قبل ان تقضى متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضى طوافها وقد قضت (مضت) عمرتها وان هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر
وعن أبي بصير [ايض‍] في الضعيف قريبا منه وعن عجلان أبى صالح في الضعيف انه سمع سألت أبا
عبد الله (ع) يقول إذا اعتمرت المراة ثم اغتسلت قبل ان تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك
فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء ثم أحلت من كل شئ وعن يونس بن يعقوب في الموثق عن رجل انه سمع سألت أبا
عبد الله (ع) يقول وسئل عن امرأة
متمتعة طمثت قبل ان تطوف فخرجت مع الناس إلى منى فقال أو ليس هي على عمرتها وحجتها فلتطف طوافا (للعمرة وطوافا) للحج وروى ابن بابويه عن عجلان أبى صالح قال سألت سألت أبا
عبد الله (ع) عن
متمتعة دخلت مكة فحاضت فقال يسعى بين الصفا والمروة ثم تخرج مع الناس حتى تقضى طوافها بعد وهذه الروايات لم يبلغ (تبلغ) شئ منها حدا يصلح التعويل عليه الا ان يكفي في
ذلك التعدد والتكثير و [ح] يتعين الجمع بينها وبين الأخبار السابقة بالحمل على التخيير وعلى كل تقدير الأول العدول إلى الافراد وقوفا على [ظ] الخبرين الصحيحين ولا يخفى ان مقتضى صحيحة جميل
يعين العدول يوم التروية ومقتضى صحيحة محمد بن إسماعيل توقيت متعتها بزوال الشمس يوم التروية والأولى العمل بذلك كما هو قول محكى عن علي بن بابويه والمفيد قد سبق حكايته
(الرابع) لا اعلم خلافا بين الأصحاب في جواز عدول القارن (والمفرد) إلى التمتع عند الضرورة واستدل عليه مضافا إلى العمومات بفحوى ما دل على جواز عدول المتمتع إلى حج الافراد مع
الضرورة فان الضرورة إذا كانت مسوغة للعدول من الأفضل إلى المفضول كانت مسوغة للعكس بطريق أولي ويتحقق الضرورة هيهنا بخوف الحيض المتأخر عن النفر مع عدم
امكان تأخير العمرة إلى أن تطهر أو خوف عدو يعده أو فوت الصحة كذلك واختلف الأصحاب في جواز العدول إلى التمتع اختيارا فالمشهور بينهم انه ليس بجايز وللشيخ قول بالجواز
والصحيح الأول وقد مر ما يدل عليه من الاخبار ويؤيده الآية احتج الشيخ فيما حكى عنه بان المتمتع اتى بصورة الافراد وزيادة غير منافية فوجب ان يجزيه وأجاب عنه المحقق (بالأعم)
انه اتى بصورة الافراد وذلك لأنه أخل بالاحرام للحج من ميقاته وأوقع مكانه العمرة وليس مأمورا بها فوجب ان لا يجزيه وهو حسن واعلم أن موضع الخلاف حجة الاسلام دون
التطوع والمنذور والمتطوع بالحج مخير بين الأنواع الثلاثة لكن التمتع أفضل وقد صرح بذلك الشيخ والفاضلان والشهيد ويدل على ذلك روايات منها ما رواه الصدوق
عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمن الخزاز انه سأل سألت أبا
عبد الله (ع) أي أنواع الحج أفضل قال المتعة وكيف يكون شئ أفضل منها ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول لو استقبلت من امرى ما استدبرت
لفعلت كما يفعل الناس ورواه الشيخ عن أبي أيوب إبراهيم بن عيسى في الصحيح وذكر الصدوق ان سألت أبا
أيوب الخزاز يقال له إبراهيم بن عيسى (ايض‍) ورواه الكليني (ايض‍) والشيخ عنه عن أبي
أيوب الخزاز في الحسن بإبراهيم بن هاشم وما رواه الكليني والشيخ عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح قال سألت سألت أبا
جعفر (ع) في السنة التي حج فيها وذلك في سنة اثنتي عشرة
ومأتين فقلت جعلت فداك بأي شئ دخلت مكة مفردا أو متمتعا فقال متمتعا فقلت أيما أفضل التمتع بالعمرة إلى الحج أو من أفرد وساق الهدى فقال كان أبو جعفر (ع) يقول
المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السايق للهدى وكان يقول ليس يدخل الحاج بشئ أفضل بن المتعة وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع)
ونحن بالمدينة أبى اعتمرت عمرة في رجب وانا أريد الحج فأسوق الهدى أو أفرد أو أتمتع قال في كل فضل وكل حسن قلت فأي ذلك أفضل قال إن عليا (ع) كان يقول لكل عمرة
تمتع فهو والله أفضل ثم قال إن أهل مكة يقولون إن عمرته عراقية وحجته مكية وكذبوا إذ ليس هو مرتبطة بحجة لا يخرج حتى يقضيه وعن عبد الله بن سنان في الصحيح (عن أبي عبد الله (ع)) قال قلت
لأبي عبد الله (ع) انى قرنت العام وسقت الهدى قال ولم فعلت ذلك التمتع والله أفضل لا تعودون وما رواه الكليني عن موسى بن القسم البلخي في الصحيح قال قلت لأبي
جعفر (ع) يا سيدي انى أرجو ان أصوم بالمدينة شهر رمضان فقال صوم بها إن شاء الله قلت وارجو ان يكون خروجنا من عشر من شوال وقد عود الله زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله
وزيارتك وربما حججت عن أبي وربما حججت عن الرجل من إخواني وربما حججت عن نفسي فكيف اصنع
فقال تمتع (فقلت انى مقيم بمكة منذ عشر سنين قال تمتع) وما رواه الصدوق عن أبي أيوب في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إن
أحدهم يقرن ويسوق فادعه عقوبة بما صنع وما رواه الشيخ عن حفص البختري وزرارة في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال المتعة والله أفضل فيها نزل القران وجرت السنة ورواه
553

الصدوق عن حفص بن البختري في الصحيح ورواه الكليني عنه في الحسن عن معوية بن عمار في الحسن إلى إبراهيم وعن صفوان قال قلت لأبي عبد الله (ع) بابي أنت وأمي ان بعض الناس
يقولون اقرن وسق وبعض يقولون تمتع بالعمرة إلى الحج فقال لو حججت الفي عام ما قدمتها الا متمتعا وروى الكليني عن صفوان بن الجمال في الصحيح نحوا منه (وما رواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم) قال سمعت سألت أبا
عبد
الله (ع) يقول الحج ثلاثة أصناف حج مفرد وقران وتمتع بالعمرة إلى الحج وبها أمر رسول الله صلى الله عليه وآله والفضل فيها ولا نأمر الناس الا بها وعن معوية في الحسن بإبراهيم قال قلت لأبي عبد
الله (ع) انى اعتمرت في رجب وانا أريد الحج فأسوق الهدى وأفرد الحج وأتمتع فقال في كل فضل وكل حسن قلت فأي ذلك أفضل قال تمتع هو والله أفضل ثم قال إن أهل مكة يقولون إن
عمرته عراقية وحجته مكية كذبوا إذ ليس هو مرتبطة بحجة لا يخرج حتى يقضيه ثم قال انى كنت اخرج ليلة أو الليلتين يبقيان من رجب فيقول أم فروة أي أبه ان عمرتنا شعبانية و
أقول لها اي بنته انها فيما أهللت وليست فيما أخللت وما رواه الشيخ عن عبد الملك بن عمرو انه سال سألت أبا
عبد الله (ع) عن التمتع فقال تمتع فقضى انه أفرد الحج في ذلك العام أو بعده
فقلت أصلحك الله سألتك فأمرتني بالتمتع واراك قد أفردت الحج فقال إما والله ان الفضل لفى الذي أمرتك به ولكني ضعيف فشق علي طوافان بين الصفا والمروة فلذلك أفردت
وعن إسحاق بن عبد الله قال سألت سألت أبا
الحسن (ع) عن المعتمر بمكة يحرم الحج أو يتمتع مرة أخرى فقال يتمتع وليكن احرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين وعن جميل في القوى قال قال أبو
عبد الله (ع) ما دخلت قط الا متمتعا الا في هذه السنة قال والله ما افرغ من السعي حتى يتقلقل أضراسي والذي صنعتم أفضل وعن عبد الصمد بن بشير قال قال لي عطية قلت
لأبي جعفر (ع) أفرد الحج جعلت فداك سنة فقال لي لو حججت ألفا فألفا فتمتعت فلا تفرد وغير ذلك من الاخبار واما ما رواه الشيخ عن زرارة بن أعين في الصحيح قال سألت سألت أبا
جعفر (ع)
عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل فقال المتعة (فقلت وما المتعة فقال يهل بالحج في أشهر الحج فإذا طاف بالبيت وصلى الركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة قصر وأحل فإذا كان يوم
التروية أهل بالحج ونسك المناسك وعليه الهدى فقلت وما الهدى قال أفضله بدنة وأوسطه بقرة وأخفضه شاة وقال قد رأيت الغنم تقلد بخيط أو بسير وعن زرارة في الصحيح عن أبي
جعفر (ع) قال قلت لأبي جعفر ما أفضل ما حج الناس فقال عمرة في رجب وحجة مفردة في عامها فقلت فالذي يلي هذا قال المتعة قلت وكيف أتمتع فقال يأتي الوقت فيلبى
بالحج فإذا اتى مكة طاف وسعى وأحل من كل شئ وهو محتبس وليس له ان يخرج من مكة حتى يحج قلت فما الذي يلي هذا قال (القران والقرآن ان يسوق الهدى قلت فما الذي يلي هذا
قال عمرة مفردة ويذهب حيث شاء فان أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة وحجته ناقصة مكية قلت فما الذي يلي هذا قال) ما يفعل الناس اليوم يفردون الحج فإذا قدموا مكة وطافوا
بالبيت أحلوا وإذا لبوا احرموا فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة فالوجه في تأويل الخبرين ان نحملهما على التقية فان ترجيح الافراد محكى عمن كان في زمن أبى جعفر (ع)
من العامة وللشيخ في تأويلهما كلام ضعيف
ويجوز للمفرد لا القارن إذا دخل مكة العدول إلى التمتع أسند المحقق في المعتبر و [المص‍] في المنتهى هذا الحكم إلى علمائنا ومن الجمهور من
زعم أن نقل حج الافراد إلى التمتع منسوخ وذكر بعض الأصحاب ان هذه هي المتعة التي أنكرها الثاني والحجة على العدول ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله من طرق العامة والخاصة ان النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه
حين دخلوا مكة محرمين بالحج فقال من لم يسق إلى الهدى فليحل وليجعلها عمرة (مفردة) فطافوا وسعوا وأحلوا وسئل عن نفسه فقال انى سقت الهدى لا ينبغي لمن ساق الهدى ان يحل حتى يبلغ الهدى
محله وفيه ان الذي يستفاد من الخبر ان النبي صلى الله عليه وآله أمرهم بالافراد ثم نزل الوحي لوجوب التمتع عليهم والعدول عن الافراد إليه حيث لم يكونوا من حاضري المسجد الحرام ولا
يدل على المقصود ههنا وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة (قال فيحل
وليجعلها متعة الا ان يكون ساق الهدى فلا يستطيع ان يحل حتى يبلغ الهدى محله وعن صفوان بن يحيى في الصحيح قال قلت لأبي الحسن علي بن موسى (ع ان ابن السراج روى
عنك انه سئلك عن الرجل يهل بالحج ويدخل مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة) فيفسخ ذلك ويجعلها
متعة فقلت له لا فقال قد سألني عن ذلك فقلت له لا وله ان يحل ويجعلها متعة واخر عهدي بابي انه قد دخل على الفضل بن الربيع وعليه ثوبان وشاح فقال الفضل بن الربيع
(يا سألت أبا
الحسن لنا بك أسوة أنت مفرد للحج وانا مفرد للحج فقال له أبى لا إما انا مفرد انا متمتع فقال له الفضل بن الربيع) فلى
554

الان ان أتمتع وقد طفت بالبيت فقال له أبى نعم فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عتيبة وأصحابه فقال لهم ان موسى بن جعفر قال للفضل بن الربيع كذا وكذا فشنع بها على أبى وروى
الصدوق عن أبي بصير في الموثق قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له ان يجعلها عمرة فقال إن كان لبى بعد ما سعى قبل ان يقصر فلا متعة له
وروى الكليني والشيخ عنه عن إسحاق بن عمار في الموثق قال قلت لأبي إبراهيم (ع) ان أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعضهم أحرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا و
المروة فأحل واجعلها عمرة وبعضهم يقول أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج اي هذين أحب إليك قال انو المتعة و [الظ] ان جواز العدول مختص بما إذا لم يكن الافراد متعينا عليه بأصل الشرع
لعموم ما دل على أن أهل مكة فرضهم الافراد والنصوص التي هي الأصل في هذه المسألة غير واضحة الدلالة على العموم إذ يجوز ان يكون السؤال عن حال رجل معلوم عند الإمام (ع) و
هذا الاحتمال [لا يخ] عن بعد في موثقة أبي بصير لكن ليس بمفسد بالكلية وعلى تقدير تسليم كون [ظ] النصوص العموم فهى أخص مما دل على أن أهل مكة فرضهم الافراد من وجه فلا
يتعين كونها مخصصة له فيتوقف اليقين بالبرائة من التكليف الثابت على عدم العدول وامر النبي صلى الله عليه وآله لم يتعلق بالحاضر وانما تعلق بالبعيد وانما كان ذلك قبل مشروعية التمتع
فنزل جبرئيل (ع) فأمرهم بالتمتع الا من ساق الهدى وانزل الله في ذلك الآية فلا يعم محل البحث وكذا إذا تعين عليه الافراد بنذر أو شبهه لم يجز له العدول لعموم ما دل على وجوب الوفاء
بالنذر وذكر الشهيدان تخصيص الحكم بمن لم يتعين عليه الافراد بعيد عن [ظ] النص وللتأمل فيه مجال ولو
دخل القارن والمفرد مكة جاز لهما الطواف اختلف الأصحاب في أنه هل
يجوز للمفرد والقارن تقديم طوافهما الواجب على الوقوف فذهب الأكثر إلى الجواز وغراه المحقق إلى فتوى الأصحاب ونقل عن ابن إدريس انه منع من التقديم والأول أقرب لما رواه
الكليني والشيخ عنه عن حماد بن عثمن في الصحيح قال سألت سألت أبا
عبد الله (ع) عن مفرد الحج أيعجل طوافه أو يؤخره قال هو والله سواء عجله أو اخره ورواه الشيخ في موضع اخر من [يب] معلقا عن
صفوان عن حماد بن عثمن عن محمد بن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع) ولا ريب انه غلط وعن زرارة في الموثق قال سألت سألت أبا
جعفر (ع) عن المفرد للحج يدخل مكة أيقدم طوافه أو يؤخره قال سواء
وما رواه الكليني عن زرارة في الموثق قال سألت سألت أبا
جعفر (ع) يقول عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره قال يقدمه فقال برحل إلى جنبه لكن شيخي لم يفعل ذلك إذا قدم أقام بفخ
حتى إذا رجع الناس إلى منى راجع معهم فقلت له من شيخك قال علي بن الحسين (ع) فسالت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين (ع) لامه ورواه الشيخ عن الكليني بتفاوت ما رواه الشيخ في موضع
اخر عن زرارة في الموثق بتفاوت ما وعن إسحاق بن عمار معلقا عن أبي الحسن (ع) قال هما سواء عجل أو اخر احتج ابن إدريس باجماع علمائنا على وجوب الترتيب وأجاب عنه [المص‍] بان الشيخ
ادعى الاجماع على جواز التقديم فكيف يصح دعوى الاجماع على خلافه قال والشيخ اعرف بوضع الخلاف والاجماع واعلم أن تخصيص الحكم بالقارن والمفرد يعطى عدم انسحاب الحكم في
المتمتع وقد قطع الأصحاب بأنه لا يجوز له تقديم طواف الحج واجماعهم عليه منقول في كلامهم واستدلوا عليه بما رواه الشيخ عن أبي بصير في الضعيف قال قلت رجل كان متمتعا فأهل
بالحج قال لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات فان هو طاف قبل ان يأتي منى من غير علة فلا يعيد بذلك الطواف وبإزائها اخبار كثيرة دالة على جواز التقديم [مط] منها " ما رواه الشيخ
عن علي بن يقطين في الصحيح قال سألت سألت أبا
الحسن (ع) عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى قال لا باس به وما رواه الصدوق عن زرارة (عن الموثق) عن أبي
جعفر (ع) عن جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) انه سال عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج فقال هما سيان قدمتا وأخرت وروى الشيخ عن ابن بكير وجميل في الصحيح عن أبي عبد الله (ع)
انهما سالا عن المتمتع إلى اخر الخبر السابق وما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سألت سألت أبا
إبراهيم (ع) عن الرجل يتمتع لم يهل بالحج ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة
قبل خروجه إلى منى فقال لا باس وما رواه الصدوق عن حفص بن البختري في الصحيح عن أبي الحسن في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى فقال هما سواء اخر ذلك أو قدمه يعنى للمتمتع
وأجاب الشيخ عن هذه الروايات بالحمل على حال الضرورة والاذن للشيخ الكبير وخائف الحيض ومن في معناهما واستدل ببعض الأخبار الدالة على نفى الباس عن تقديمهم ولولا
مصير الأصحاب إلى منع التقديم في حال الاختيار واقتضاء الاحتياط تركه كان القول بالجمع بين الاخبار بحمل ما دل على المنع على الأفضلية أو التقية لاطباق العامة عليه متعينا
554

وفي جواز (الطواف المندوب) للمتمتع المندوب قبل الخروج إلى منى قولان أشهرهما المنع لما رواه الشيخ عن الحلبي في الحسن قال قال سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام يطوف بالبيت قال نعم ما لم يحرم و
دلالتها على التحريم غير واضحة وحملها على الكراهة محتمل ويدل عليه موثقة إسحاق بن عمار الآتية عند شرح قول [المص‍] ويجب تقديمه على مناسك منى ويؤيده ما رواه الشيخ عن
صفوان بن يحيى في الصحيح عن عبد الحميد بن سعيد وهو غير ممدوح ولا مقدوح عن أبي الحسن الأول (ع) قال سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت يعد
احرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي أينقض طوافه بالبيت احرامه فقال لا ولكن يمضى على احرامه (فائدة) قال المفيد ره واما طواف النساء فإنه لا يجوز الا بعد الرجوع
من منى مع الاختيار واستدل عليه الشيخ بما رواه الكليني عن إسحاق بن عمار في الموثق قال قلت لأبي الحسن (ع) المفرد بالحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف
النساء قال لا انما طواف النساء بعد ما يأتي منى ويستحب لهما أي للقارن والمفرد تجديد التلبية عند كل طواف ولا يحلان الا بالنية على رأى اختلف الأصحاب في هذه المسألة
فقال الشيخ في النهاية وموضع من المبسوط القارق إذا دخل مكة وأراد الطواف تطوعا فقال لا انه كلما طاف بالبيت اتى عند فراغه ليعقد احرامه بالتلبية لأنه لم يفعل ذلك
دخل في كونه محلا وبطلت حجته وصارت عمرة وقال في [يب] ان المفرد يحل بترك التلبية دون القارن وعن المفيد والمرتضى ان التلبية بعد الطواف يلزم القارن لا المفرد ولم يتعرضا
للتحلل بترك التلبية وعدمه وعن ابن إدريس انكار ذلك كله وان التحلل انما يحصل بالنية لا بالطواف والسعي وليس تجديد التلبية بواجب ولا تركها مؤثرا في انقلاب الحج عمرة
واليه ذهب المحقق واختاره [المص‍] والذي وصل إلي في هذا الباب اخبار الأول ما رواه الكليني والشيخ عنه عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) انى أردت
الجوار بمكة فكيف اصنع قال إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فاحرم منها بالحج فقلت له كيف اصنع إذا دخلت مكة أقيم بها إلى يوم التروية ولا أطوف بالبيت
قال تقيم عشر لاتات البيت ان عشرا لكثير ان البيت ليس بمهجور ولكن إذا دخلت فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة فقلت له أليس كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا
والمروة فقد أحل قال إنك تعقد بالتلبية ثم قال كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد طوافا بالتلبية الثاني ما رواه عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع)
قال وسألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال نعم ما شاء وتجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية قال
الشيخ (رفعت) دفعة هذا الحديث انه قد رخص للقارن والمفرد ان يقدما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين فمتى فعلا ذلك وان لم يجددا التلبية يصيرا محلين ولا يجوز ذلك
فلا جله أمر المفرد والسائق بتجديد التلبية عند الطواف مع أن السائق لا يحل وإن كان قد طاف لسياقه الهدى الثالث ما رواه الشيخ والكليني عن زرارة في الموثق قال سمعت سألت أبا
جعفر
(ع) يقول من طاف بالبيت والصفا والمروة أحل ان أحب أو كره الرابع ما رواه الشيخ والكليني عن يونس بن يعقوب في الموثق عمن اخبره عن أبي الحسن (ع) قال ما طاف بين هذين الحجين من
الصفا والمروة أحد الا أحل الا سائق هدى الخامس ما رواه الشيخ وابن بابويه عن زرارة في الصحيح قال جاء رجل إلى أبى جعفر (ع) وهو خلف المقام فقال انى قرنت بين حجة وعمرة فقال
له هل طفت بالبيت فقال نعم فقال هل سقت الهدى قال لا فاخذ أبو جعفر (ع) بشعره ثم قال أحللت والله السادس ما رواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم قال سئلت سألت أبا
عبد
الله (ع) عن رجل لبى بالحج مفردا فقدم مكة وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم (ع) وسعى بين
الصفا والمروة قال فليحل وليجعلها متعة الا ان يكون ساق الهدى
وروى الشيخ عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم قال سئلت سألت أبا
عبد الله (ع) عن رجل لبى بالحج مفردا فقدم مكة وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة
قال فليحل وليجعلها متعة الا ان يكون ساق الهدى وروى الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عنه (ع) نحوا منه وقد مر عند شرح قول [المص‍] ويجوز للمفرد لا القارن العدول السابع
ما رواه الصدوق عن زرارة في الموثق قال سمعت سألت أبا
جعفر (ع) يقول من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل ان أحب أو أكره الا من اعتمر في عامه ذلك أو ساق الهدى وأشعره أو قلده
ومقتضى الروايات الثلاثة المتقدمة حصول الاخلال بدون التلبية [مط] وبالرواية الرابعة احتج الشيخ على الفرق بين المفرد والقارن في ذلك وهو مشكل لضعفها بالارسال وعدم فوتها
لمعارضة الأخبار المذكورة لكن يؤكدها الروايتين الأخيرتين (وروى الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عنه (ع) نحوا منه وقد مر عنه شرح قول المصنف ويجوز للمفرد
لا القارن العدول) والرواية الخامسة [ايض‍] [لا تخ] عن تأييد ما لكن في معناها نوع اجمال وكيف ما كان فحصول الاحلال للمفرد عند الطواف
بدون التلبية ظاهر نظرا إلى الروايات المذكورة و [الظ] عدمه في القارن ولا يخفى ان المستفاد من الروايات حصول الاحلال لا صيرورة الحجة عمرة كما ذكر الشيخ ومن تبعه نعم وقع
التصريح بذلك في بعض الروايات العامية فإنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد أحل وهي عمرة احتج من قال لا يحل لأن النية
بأنه دخل في الحج دخولا مشروعا فلا يجوز الخروج عنه الا بدليل شرعي وبقوله (ع) انما الأعمال بالنيات وضعفهما [ظ] غنى عن البيان وذو المنزلين يلزمه فرض أغلبهما إقامة لان من
غلبة إحديهما يضعف الجانب الآخر فيسقط اعتباره والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له فقلت
لأبي جعفر أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة قال فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله والمستفاد من الرواية اعتبار الأهل لا المنزل وينبغي تقييد الحكم بما إذا لم يكن
اقامته بمكة سنتين متواليتين فان [ح] يلزمه فرض المقيم بمكة وإن كانت اقامته في النائي أكثر فان تساويا تخير لانتفاء رجحان أحدهما على الأخر فيثبت التخيير
ولو حج المكي على
ميقات أحرم منه وجوبا لا اعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب لأنه لا يجوز لقاصد مكة مجاورة الميقات الا محرما وقد صار هذا ميقاتا له باعتبار مروره عليه وإن كان ميقاته في
الأصل دويرة أهله وسيجيئ الحجة عليه في بحث المواقيت وهل يجوز له التمتع [ح] أم يجب عليه الاحرام للنوع الذي هو فرض المكي اختلف الأصحاب في ذلك فذهب الأكثر منهم الشيخ
والمحقق في المعتبر و [المص‍] في المنتهى إلى الجواز وقال ابن أبي عقيل لا يجوز له التمتع احتج الأولون بما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أعين وعبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح لأنا سألنا سألت أبا
الحسن (ع)
في رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله له ان يتمتع فقال ما أزعم ان ذلك ليس له والاهلال بالحج أحب إلي ورأيت من سئل سألت أبا
جعفر (ع)
وذلك أول ليلة من شهر رمضان فقال له جعلت فداك انى قد نويت ان أصوم بالمدينة قال تصوم إن شاء الله قال له وارجو ان يكون خروجي في عشر من شوال فقال تخرج إن شاء الله
فقال له انى قد نويت ان أحج عنك أو عن أبيك فكيف اصنع فقال له تمتع فقال له ان الله ربما من علي بزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وزيارتك والسلام عليك وربما حججت عنك
وربما حججت عن أبيك وربما حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي فكيف اصنع فقال له تمتع فرد عليه القول ثلاث مرات يقول له انى مقيم بمكة وأهلي بها فيقول تمتع وسأله بعد ذلك
رجل من أصحابنا فقال انى أريد ان أفرد عمرة هذا الشهر يعنى شوال فقال له أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل ان أهلي ومنزلي بالمدينة ولى بمكة أهل ومنزل وبينهما أهل ومنازل فقال
له أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل ان لي ضياعا حول مكة وأريد ان اخرج حلالا فإذا كان ابان الحج حججت وقوله وأنت من سئل سألت أبا
جعفر (ع) إلى قوله وسئله بعد ذلك من كلام موسى
ابن القسم فهو حديث ثان اورده موسى بن القسم على اثر الحديث الأول المنقول عن أبي الحسن (ع) وقوله وسئله بعد ذلك رجل حديث ثان عن أبي جعفر (ع) ولا يخفى ان الاستدلال بهذا
الخبر على حكم الواجب [لا يخ] عن اشكال للتصريح في الخبر الثاني بان مورد الحكم الحج المندوب وايراد الخبر الثاني على اثر الخبر الأول [لايخ] عن اشعار ما بان موسى بن القسم فهم منهما اتحاد
الموضوع مع أن بقاء المكي من غير حج إلى أن يخرج إلى بعض الأمصار ويرجع [لايخ] عن بعد فلعل هذا كاف في تقييد اطلاق الخبر وعدم التعويل على [ظ] اطلاقه المستفاد عن عدم
الاستفصال ان لم يكن المسؤول عنه معينا وروى الكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في جملة حديث طويل يأتي فيما بعد قال وسألته عن رجل من أهل مكة
يخرج إلى بعض الأمصار ثم يرجع إلى مكة فيمر ببعض المواقيت اله ان يتمتع قال ما أزعم ان ذلك ليس له لو فعل وكان الاهلال أحب إلي والكلام في هذا الحديث كما مر حكمه (ع)
555

بالتمتع في الخبر الثالث يحتمل وجهين أحدهما ان يكون الكلام في الحج المندوب ويكون الحكم بالتمتع على سبيل الاستحباب وثانيهما ان يكون الغالب على حال السائل إقامة المدينة
فيكون فرضه التمتع ولعل في قوله إن أهلي ومنزلي بالمدينة ولى بمكة أهل ومنزل اشعار بذلك والشيخ اورد الخبر الثالث في موضع اخر مستقلا معلقا عن موسى بن القسم قال
اخبرني بعض أصحابنا انه سئل سألت أبا
جعفر (ع) في عشر من شوال فقال انى أريد ان أفرد عمرة هذا الشهر فقال له أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل
(ان المدينة منزلي ومكة منزلي ولى بينهما أهل وبينهما (وفيهما) أموال فقال له أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل) فان لي ضياعا حول مكة واحتاج إلى الخروج
إليها فقال يخرج حلالا ويرجع حلالا إلى الحج والمفهوم من هذا المتن كون السؤال عن افراد العمرة في أشهر الحج للحاجة إلى الخروج قبل وقت الحج فأجاب (ع) بالمنع من افراد العمرة [ح] والاذن
في الخروج بعد عمرة التمتع بغير احرام ثم يرجع إلى الحج والمنع من افراد العمرة في الصورة المذكورة ينافي غير واحد من الاخبار ويمكن تأويله بالمنع من الافراد بعد الدخول بنية التمتع و
المفهوم من ذلك المتن انما هو السؤال عن افراد العمرة في شوال فلما لم يؤذن له ذكر احتياجه إلى الخروج من مكة وقال إنه يؤخر الامر إلى ابان الحج فيأتي بهما معا في ذلك الوقت حذرا
عن محذور الامتناع من الخروج مع الحاجة إليه بتقدير تقديم العمرة وكانه وقع في ذلك المتن اسقاط أوجب اختلاف المعنى وكان الخبر مرسلا وما يعطيه الايراد الأول من عدم
الارسال من باب المساهلة في التعبير فتدبر ومما يدل على رجحان التمتع للمكي الخارج عن بلده في غير
الواجب ما رواه الكليني عن موسى بن القسم البجلي في الصحيح قال قلت لأبي جعفر (ع) يا
سيدي انى أرجو ان أصوم بالمدينة شهر رمضان فقال تصوم بها [انش‍] قلت وارجو ان يكون خروجنا من عشر من شوال فقد عود الله زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وزيارتك وربما حججت عن
أبيك وربما حججت عن أبي وربما حججت عن الرجل من إخواني وربما حججت عن نفسي فكيف اصنع فقال تمتع فقلت انى مقيم بمكة منذ عشر سنين قال تمتع ولا يخفى ان مقتضى الخبر الأول
والأخير رجحان الاهلال بالحج فلو حملا على المندوب يحصل التنافي بين الاخبار والحمل على الواجب طريق للجمع فيستقيم الاحتجاج بهما على القول [المش‍] ويحتمل الحمل على التقية [ايض‍] وكان
أسلوب التعبير في الرواية [لا يخ] عن نوع ايماء إليه والمسألة [لايخ] عن اشكال ويدل على قول ابن أبي عقيل الآية والروايات الدالة على أن الافراد والقرآن فرض المكي و [الت‍]
في أدلة الطرفين يقتضى ترجيح القول الثاني {وينتقل فرض المقيم بمكة ثلاث سنين إلى فرض المكي [المش‍] بين الأصحاب ان من أقام بمكة سنتين ودخل في الثالثة فقد استوطنها وانتقل
فرضه إلى فرض أهلها وقال الشيخ في [يه] لا ينتقل حتى يقيم ثلاثا وقال في [يب] فإن كان قد أقام دون السنتين فإنه يجوز له ان يتمتع وان أقام أكثر من ذلك فحكمه حكم أهل مكة ويظهر من
الدروس نوع تردد في المسألة فإنه قال ولو أقام النائي بمكة سنتين انتقل فرضه إليها في الثالثة كما في [ط] و [يه] ويظهر من أكثر الروايات انه في الثانية وروى محمد بن مسلم من
أقام سنة فهو بمنزلة أهل مكة وروى حفص بن البختري ان من أقام أكثر من ستة أشهر لم يتمتع انتهى والروايات في هذا الباب مختلفة فروى الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع)
قال من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له فقلت لأبي جعفر (ع) أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة قال فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله ورواه عن زرارة
أيضا باسناد غير نقى وعن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله (ع) المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين فإذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له ان يتمتع وهذا الحديث يظن صحته
نظرا إلى [الظ] والتحقيق يقتضى كونه معللا لان في اسناده موسى بن القسم عن محمد بن عذافر ورواية عن محمد في الأكثر انما يكون بالواسطة وهذا الاحتمال مع تكثر وقوع النقصان
في ايراد الشيخ يرفع التعويل على صحة الخبر وروى الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال سألت سألت أبا
عبد الله (ع) لأهل مكة ان يتمتعوا (فقال لا ليس لأهل مكة ان يتمتعوا) قال قلت فالقاطنين بها قال إذا أقاموا سنة أو سنتين
صنعوا كما يصنع أهل مكة فإذا أقاموا شهرا فان لهم ان يتمتعوا قلت من أين قال يخرجون من الحرم قلت من أين يهلون بالحج فقال من مكة نحوا مما يقول الناس وروى
الكليني عن داود بن حماد عنه (ع) قريبا منه والجمع بين هذه الأخبار متعين (بالتخيير بإقامة السنة وتعين فرض المكي) بإقامة السنتين وروى الشيخ عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال من أقام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة وروى
الكليني عن عبد الله بن سنان في القوى عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة يعنى يفرد الحج مع أهل مكة وما كان دون السنة فله ان يتمتع وعن
حفص وهو ابن البختري في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة بأي شئ يدخل فقال إن كانت مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع وإن كان
أقل من ستة أشهر فله ان يتمتع وهذا يدل على مرجوحية التمتع بعد الإقامة ستة أشهر وهو لا ينافي التخيير المستفاد من الخبر السابق وكذا ما رواه الشيخ عن عبد الله بن المغيرة في
الصحيح عن الحسين بن عثمن وغيره عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) قال من أقام بمكة خمسة أشهر فليس له ان يتمتع واطلاق النصوص والفتاوى يقتضى عدم الفرق في الانتقال المذكور
بين كون الإقامة بنية الدوام أو المفارقة وربما خص الحكم بالمجاور بقرينة الدوام إما لو كان بنية الدوام انتقل فرضه من أول زمان نيته وهو غير مرتبط بدليل وذكر الشهيد
الثاني وغيره ان انتقال الفرض (انما يتحقق إذا تجددت الاستطاعة بعد الإقامة المقتضية للانتقال فلو كانت سابقة لم ينتقل الفرض) وان طالت المدة لاستقرار الأول وفي اثبات ذلك بحسب الدليل اشكال ولو انعكس الفرض بان أقام المكي في الآفاق لم ينتقل فرضه الا مع صدق
خروجه عن حاضري مكة عرفا واحتمل بعضهم انتقال الفرض بإقامة سنتين وهو ضعيف ودونها اي ثلاث سنين يتمتع فيخرج إلى الميقات ان تمكن والا اي وان لم يتمكن من
الخروج إلى الميقات فخارج الحرم ولو تعذر أحرم من موضعه هذه الأحكام مقطوع بها في كلام الأصحاب إما الخروج إلى الميقات فاستدل عليه بان فرضه لم ينتقل فكان عليه الاحرام
من الميقات لوجوب ذلك على المتمتع ويؤيده ما رواه الشيخ والكليني عن سماعة عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن المجاور ا له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج قال نعم يخرج إلى أهل ارضه فليبت انشاء
واستدل على الحكمين الأخيرين بان خارج الحرم ميقات مع الضرورة والاحرام من مكة سايغ مع الضرورة [ايض‍] كما يدل عليه رواية الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال قلت رجل ترك الاحرام
حتى دخل مكة قال يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذين يحرمون منه فيحرم وان خشى ان يفوته الحج فليحرم من مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج وهل المعتبر الخروج إلى ميقات أهله عند
الامكان والى الميقات [مط الظ] الثاني لعدم تعيين الحج عليه من طريق كما هو [ظ] كلام [المص‍] وبه قطع في [س] و [ظ] المنتهى والمعتبر الأول ويؤيد ما ذكرناه ما رواه الشيخ والكليني عن حريز في الحسن
عمن اخبره عن أبي جعفر (ع) قال من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي فإذا أراد ان يحج عن نفسه أو أراد ان يعتمر بعدما انصرف عن عرفة فليس له ان يحرم بمكة ولكن يخرج إلى الوقت
وكلما حول رجع إلى الوقت واحتمل بعض المتأخرين الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحل [مط] لصحيحة الحلبي السابقة في المسألة المتقدمة وما رواه الشيخ معلقا عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع)
قال من أراد ان يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية وما أشبههما وهو حسن ويدل عليه [ايض‍] ما رواه الكليني عن صفوان في الصحيح عن أبي الفضل قال كنت مجاورا بمكة فسألت
أبا عبد الله (ع) من أين أحرم بالحج فقال من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الجعرانة اتاه في ذلك المكان فتوح فتح الطائف وفتح خيبر والفتح فقلت متى اخرج قال إن كنت صرورة فإذا مضى من ذي
الحجة يوم وان كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس وعن سماعة في القوى عن أبي عبد الله (ع) قال قال المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج في رجب أو شعبان أو شهر رمضان
أو غير ذلك من الشهور الا أشهر الحج فان أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد ان يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ثم يأتي مكة ولا
يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ثم يطوف البيت ويصلى الركعتين عند مقام إبراهيم (ع) ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ثم يقصر ويحل ثم يعقد التلبية يوم التروية
ولا
يجوز الجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة لعل المراد ان يحرم وينوى به الحج والعمرة معا وفيه تنبيه على رد قول ابن أبي عقيل حيث جوز ذلك وجعله تفسير القران وقال إن من هذا شانه لا يحل
من عمرته حتى يحل من حجه إذا طاف طواف الزيارة وقال الشيخ في [ف] ولا يجوز القران بين حجة وعمرة في احرام واحد فلا يدخل أفعال العمرة قط في أفعال الحج واحتج عليه باجماع الفرقة وفي
المعتبر بعد نقل كلام الشيخ وخلاف ابن أبي عقيل وايراد رواية الحلبي السابقة في تفسير القران وما رواه الشيخ بتأويل بعيد ليس بمعتمد ودعواه الاجماع بعيد مع وجود الخلاف من الأصحاب
وفي الاخبار المنسوبة إلى فضلاء أهل البيت (ع) ولا يجوز ادخال أحدهما اي الحج والعمرة على الأخر بان ينوى الاحرام بالحج قبل التحلل من العمرة أو بالعمرة قبل الفراغ من أداء مناسك
556

الحج وان تحلل ولا اعرف خلافا في ذلك بين الأصحاب ونقل بعضهم الاجماع عليه واستدل عليه بان العبادات أمور توقفية متوقفة على النقل ولم يرد بذلك نقل وبقوله
تعالى وأتموا الحج والعمرة لله ومع الادخال لا يتحقق الاتمام وفيه تأمل وبما رواه المشايخ الثلاثة عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن رجل متمتع نسى ان يقصر
حتى أحرم بالحج قال يستغفر الله وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح والكليني عنه في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل أهل بالعمرة ونسى ان يقصر حتى دخل الحج
قال يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته وفي موثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (ع) عليه دم يهريقه ولا بنية حجتين ولا عمرتين وقال الشيخ في [ف] من أهل بحجتين انعقد
احرامه بواحدة منهما وكان وجود الأخرى وعدمها سواء ولا يتعلق بها حكم فلا يجب قضاؤها ولا الفدية وهكذا من أهل بعمرتين وذهب أبو حنيفة إلى وجوب قضاء إحديهما
قال بعض الأصحاب إن كان المراد بنية الحجتين والعمرتين الاتيان بالحجة الثانية أو العمرة بعد التحلل من الأولى اتجه ما ذكره الشيخ لان الأولى وقعت نيتها صحيحة وصحة نية الاتيان
بالثانية بعد التحلل من الأولى لا يقتضى الفساد فإن كان المراد به الاتيان بالثانية قبل التحلل من الأولى واحتساب الفعل الواحد عنهما فلا ريب في فساده ولا يخفى في فساد النية
في الصورة الثانية لكن في كون ذلك مؤثرا في بطلان الحج [مط] تأمل
(النظر الثاني) في الشرائط
يشترط في حجة الاسلام التكليف لا اعرف خلافا في اشتراط كمال
العقل في حجة الاسلام وفي المعتبر انه قول العلماء كافة وفي المنتهى انه قول فقهاء الأمصار ويدل على ذلك مضافا إلى عدم توجه الخطاب إلى غير المكلف قوله (ع) رفع القلم عن الصبى
حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق والحرية فلا يجب الحج على المملوك وان اذن له مولاه لا اعرف في ذلك خلافا وفي المعتبر ان عليه اجماع العلماء ويدل عليه ما رواه الكليني والشيخ عنه
عن الفضل بن يونس في الموثق عن أبي الحسن (ع) قال ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق وعن ادم بن علي وهو مجهول عن أبي الحسن (ع) قال ليس على المملوك حج ولا جهاد ولا يسافر
الا بإذن مالكه وروى الصدوق عن الفضل بن يونس (في الموثق) قال سألت سألت أبا
الحسن (ع) فقلت يكون عندي الجواري وانا بمكة فامرهن ان يعقدن بالحج يوم التروية واخرج بهن فيشهدن
المناسك أو أخلفهن بمكة قال فقال إن خرجت بهن فهو أفضل وان خلفتهن عند ثقة فلا باس فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق والاستطاعة وهي الزاد والراحلة ومؤنة
عياله لا اعرف خلافا في اشتراط الاستطاعة في الحج وتدل عليه الآية والاخبار وقد اختلف في تفسيرها ففي المنتهى اتفق علماؤنا على أن الزاد والراحلة شرطان في الوجوب فمن
فقدهما (أو أحدهما) مع بعد مسافته لا يجب عليه الحج وان تمكن من المشي ونسبه إلى طائفة من العامة وعن بعض العامة إن كان يمكنه المشي وعادته سؤال الناس لزمه الحج ويدل عليه (على) ما ذهب إليه الأصحاب
ما رواه الكليني والشيخ عنه عن محمد بن يحيى الخثعمي في الحسن بإبراهيم قال سأل حفص الكناسي سألت أبا
عبد الله (ع) وانا عنده عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع
إليه سبيلا ما يعنى بذلك قال من كان صحيحا في بدنه مخلى في سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج أو قال ممن كان له مال فقال له حفص الكناسي فإذا كان صحيحا في بدنه مخلى في سرية
له زاد وراحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج قال نعم وما رواه الكليني عن السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال سأله رجل عن أهل القدر فقال يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله اخبرني عن قول الله
عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أليس قد جعل الله لهم الاستطاعة فقال ويحك انما يعنى بالاستطاعة الزاد والراحلة ليس استطاعة البدن الحديث
وبازائهما روايات تدل على عدم اعتبار الراحلة في حق المتمكن من المشي (مثل) ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال سألت سألت أبا
عبد الله (ع) عن رجل عليه دين أعليه ان يحج قال
نعم ان حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ولقد كان من حج مع النبي صلى الله عليه وآله مشاة ولقد مر رسول الله صلى الله عليه وآله بكراع العميم فشكوا إليه الجهد والعنا فقال شدوا ازركم واستبطؤا
ففعلوا ذلك فذهب عنهم وعن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال يخرج ويمشى ان لم يكن عنده قلت لا يقدر على المشي قال يمشى ويركب قلت لا يقدر
على ذلك أعني المشي قال يخدم القوم ويخرج معهم وعن محمد بن مسلم في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) قوله [تع‍] ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال يكون له ما يحج به قلت
فان عرض عليه الحج فاستحى قال هو ممن يستطيع ولم يستحى ولو على حمار أجذع وابتر قال فإن كان يستطيع ان يمشى بعضا ويركب بعضا فليفعل وما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحلبي
في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ما السبيل قال إن يكون له ما يحج به قال قلت من عرض عليه ما يحج به
فاستحى من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلا قال نعم ما شانه يستحى ولو (يحج على) حمار أبتر فإن كان يطيق ان يمشى بعضا ويركب بعضا فليحج وأجاب الشيخ عن صحيحة معوية ورواية أبي بصير بالحمل على
الاستحباب وهو مشكل سيما رواية أبي بصير حيث وقع السؤال فيها عن الآية الشريفة والمسألة [لا تخ] عن اشكال بعدم تصريح بالخلاف بين الأصحاب في اعتبار الزاد و
الراحلة في الاستطاعة والذي يظهر من الاخبار كما عرفت خلافه ويعضد ذلك ما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج باسنادين أحدهم من الحسان بإبراهيم والاخر قوى
عندي قال قلت لأبي عبد الله (ع) الحج على الغنى والفقير فقال الحج على الناس جميعا كبارهم وصغارهم فمن كان له عذر عذره الله وتؤيده الآية الشريفة حيث علق الحكم فيها
بالاستطاعة وقد يقال اطلاق الامر ينصرف إلى المستطيع ببدنه لقبح تكليف غير المستطيع فلو أراد الله سبحانه بالاستطاعة لا استطاعة البدنية لكان تقييد قوله على الناس
حج البيت بقوله من استطاع عبثا فلابد ان يكون التقييد بها لأمر اخر ولقائل أن يقول يجوز ان يكون التقييد للتأكيد والتصريح لعموم الحكم وإناطته بمجرد الاستطاعة
دفعا لتوهم اشتراط الوجوب بأمر اخر ويؤيد ما ذكرته [ايض‍] عموم بعض الأخبار مثل ما رواه الشيخ عن ذريح المحاربي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال من مات ولم يحج حجة الاسلام ما
يمنعه من ذلك حاجة جانحة يجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا وقال من مضت له خمس حجج ولم يفد إلى ربه وهو موسر انه لمحروم ورواه الكليني
عن ذريح في الصحيح والصدوق عنه في الحسن عنه (ع) بتفاوت ما في المتن وما رواه عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل
يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام فإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فان عليه ان يحج عنه من مال صرورة لا مال له
وقال يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله وروى عن الحلبي في (أيضا عنه (ع) إلى قوله فإن كان واما ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في) الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال قال الله ولله على الناس حج
البيت من استطاع إليه سبيلا قال هذه لما كان
عنده مال وصحة وإن كان سوقه للتجارة فلا يسعه فان مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام إذ هو يجد ما يحج به فإن كان دعاه قوم ان يحجوه فامتحى بلم يفعل
فإنه لا يسعه الان ان يخرج ولو على حمار أجدع أبتر وعن قول الله ومن كفر يعنى من ترك فلا ينافي ما ذكرناه ان يجوز ان يكون المراد بالمال ما يقدر معه على الحج أو يكون محمولا على الغالب
وعلى هذا تحمل حسنة محمد بن يحيى الخثعمي فان الغالب الاكثري حصول المشقة الشديدة للماشي واعلم أنه ذكر [المص‍] في المنتهى انه يشترط الزاد والراحلة في حق المحتاج إليهما
لبعد مسافته إما القريب فيكفيه اليسير من الأجرة بنسبة حاجته والمكي لا يعتبر الراحلة في حقه ويكفيه التمكن من المشي ونحوه قال في [كره] وصرح بان القريب إلى مكة لا يعتبر في
حقه وجود الراحلة إذا لم يكن محتاجا إليها وهو حسن لكن في تحديد القريب الموجب لذلك اشكال فالرجوع إلى اعتبار المشقة (شديدة) وعدتها متجه ويبقى الاشكال في تخصيص
القرب بذلك والراحلة انما تعتبر مع توقف قطع المسافة عليها فلو أمكن السفر في البحر من غير مشقة شديدة اعتبر اجرة المركب خاصة وامكان المسير وهو لصحة و
تخلية السرب أي الطريق والقدرة على الركوب وسعة الوقت لقطع المسافة وهذا الشرط مما لا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب بل قال المحقق في المعتبر انه متفق عليه بين العلماء
وقد مر في المسألة السابقة ما يصلح حجة عليه ولا يجب على الصبى والمجنون وقد مر بيان ذلك ولو حجا أو حج عنهما لم يجز عن حجة الاسلام وفي المنتهى انه لا يعرف فيه خلافا
ويدل على هذا الحكم في الصبى ما رواه ابن بابويه عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سألت سألت أبا
الحسن (ع) عن ابن عشر سنين يحج قال عليه حجة الاسلام إذا احتلم وكذلك الجارية
557

عليها الحج إذا طمثت وما رواه الكليني والشيخ عنه عن مسمع بن عبد الملك في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال ولو أن عبدا حج عشر حجج ثم أعتق كان عليه حجة الاسلام [ايض‍] إذا
استطاع إلى ذلك سبيلا ولو أن غلاما حج عشر سنين ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام ولو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق كان عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إلى ذلك
سبيلا وعن شهاب قال سألته عن ابن عشر سنين يحج قال عليه حجة الاسلام إذا احتلم وكذا الجارية عليها الحج إذا طمثت وروى الصدوق عن ابان عن الحكم قال سمعت سألت أبا
عبد الله (ع)
يقول الصبى إذا حج به فقد مضى (قضى) حجة الاسلام حتى يكبر والعبد إذا حج فقد مضى (قضى) حجة الاسلام حتى يعتق ولو حجا اي الصبى والمجنون ندبا ثم كملا قبل المشعر أجزأ تردد في هذا الحكم
في الصبى [المص‍] في المنتهى وتردد فيها المحقق في الشرائع ونظر في التحرير ونقل الاجماع على الصحة في التذكرة ونسب القول به إلى الشيخ وأكثر الأصحاب والذي وصل إلى من الحجة عليه
وجهان أحدهما الروايات المتضمنة للاجزاء في العبد إذا أدرك المشعر معتقا وأورد عليه انه قياس مع الفارق وثانيهما انه زمان يصح فيه انشاء الحج فكان مجزيا بان تجدد نية الوجوب
(وأورد عليه ان جواز انشاء الحج في ذلك الزمان في بعض الصور بعض خاص لا يقتضى انسحاب الحكم في غيره مما لا يدل عليه)
مع أن الأصل يقتضى عدم اجزاء المندوب عن الواجب وعلى القول بالاجزاء يعتبر تجديد نية الوجوب لباقي الافعال وفي اعتبار كون الصبى والمجنون مستطيعا قبل ذلك للحج من
حيث الزاد والراحلة قولان واختار الشهيدان اعتبار ذلك ونسب إلى الأكثر عدم اعتباره ولعله الأقرب ثم على القول باعتبارها فهل يعتبر حصولها من الميقات أو من البلد
أو يكفي حصولها من حين التكليف فيه أوجه واطلاق كلامهم يقتضى عدم الفرق بين حج التمتع وغيره وهو [ظ] الشهيد في الدروس ونقل عن بعض الأصحاب انه قوى اختصاص الحكم
المذكور بالقارن والمفرد استبعادا لاجزاء العمرة الواقعة بتمامها على وجه الندب عن الواجب وهو حسن ويحرم المميز [ظ] المنتهى و [كره] انه لا خلاف بين العلماء في صحة احرام الصبي المميز
وسيجيئ في تضاعيف المسائل الآتية ما يدل عليه من الاخبار و [الظ] انه يشترط في صحة احرامه اذن الولي لان الاحرام عقد يؤدى إلى لزوم مال فيجرى مجرى ساير العقود المالية
التي لا يصح الا بإذن الولي وهل يتوقف الحج المندوب من البالغ على اذن الأب أو الأبوين اختلف الأصحاب في هذه المسألة فعن الشيخ عدم اعتبار استيذانهما وهو [ظ] الشهيد في [س] واعتبر [المص‍]
في القواعد اذن الأب خاصة وقوى الشهيد الثاني في شرح الشرائع توقفه على اذن الأبوين وقال في الروضة ان عدم اعتبار اذنهما حسن إذا لم يكن الحج مستلزما للسفر المشتمل
على الخطر والا فالاشتراط أحسن ولا اعلم في هذه المسألة نصا متعلقا بها على الخصوص فالاشكال فيها ثابت ويحرم الولي عن غير المميز والمجنون والمراد باحرام الولي عنهما جعلهما
محرمين سواء كان محرما أو محلالا النيابة عنهما والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال سمعت سألت أبا
عبد الله (ع) يقول قدموا من كان معكم من الصبيان
إلى الجحفة أو إلى بطن مر ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم يطاف بهم ويسعى بهم ويرمى عنهم ومن لم يجد منهم هديا فليصم عنه وليه وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سألت سألت أبا
عبد الله (ع)
وكنا تلك السنة مجاوزين واردنا الاحرام يوم التروية فقلت ان معنا مولودا صبيا فقال مروا امه فليلق حميدة فلتسألها كيف تصنع بصبيانها قال فاتيتها وسألتها
فقالت لها إذا كان يوم التروية فجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم ثم احرموا عنه ثم قفوا به في الموقف فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ثم زوروه بالبيت ثم مروا الخادم
ان يطوف به البيت وبين الصفا والمروة وما رواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم والصدوق عنه في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال انظروا من كان معكم من الصبيان
فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرو يصنع بهم ما يصنع المحرم ويطاف بهم ويرمى عنهم ومن لا يجد منهم هديا فليصم عنه وليه وكان علي بن الحسين (ع) يضع السكين في يدا الصبى ثم يقبض على
يديه الرجل فيذبح وما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح والكليني والشيخ في الضعيف عن أحدهما (ع) قال إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره ان يلبى ويفرض الحج فإن لم يحسن ان
يلبى لبى عنه ويطاف به ويصلى عنه قلت ليس لهم ما يذبحون قال يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب فان قتل صيدا فعلى أبيه وروى
الصدوق عن محمد بن الفضيل (الفضل) قال سألت سألت أبا
جعفر الثاني (ع) عن الصبى متى يحرم به قال إذا اشعر وإذا أطاف الولي به فليكن طاهرا واحتمل في [س] الاجتزاء بطهارة الولي و [الظ] انه لا يعتبر
ان يطوف به الولي بنفسه بل يجوز الاستنابة فيه كما يدل عليه صحيحة عبد الرحمن والمستفاد من الامر بايقاع الصلاة عنه انه لا يؤمر بايقاع صورة الصلاة واحتمل في [س] امره بايقاع
صورة الصلاة والمذكور في الروايات المذكورة حكم الصبى و [الظ] ان الصبية في معناه ويدل على أنه يحرم بها بعض الروايات الآتية عند شرح قول [المص‍] ويجرد الصبيان من [فخ]
والحق بهما الأصحاب المجنون واستدل عليه [المص‍] بأنه ليس اخفض حالا من الصبى وهو ضعيف والولي الأب والجد للأب وفي [كره] انه قول علمائنا أجمع وقد قطع الأصحاب بولاية
الوصي [ايض‍] ويمكن الاستدلال عليه باطلاق الاخبار وقد صرح الشيخ على ما حكى عنه بولاية الحاكم [ايض‍] في هذا الباب واختلف الأصحاب في ولاية الام للاحرام بالطفل فقيل
بان لها الولاية ونسب إلى الشيخ وأكثر الأصحاب وقال ابن إدريس لا ولاية لها في ذلك وقواه الشيخ فخر الدين ويدل على الأول ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الحسن بالوشا عن أبي
عبد الله (ع) قال سمعته يقول مر رسول الله صلى الله عليه وآله (برويتة) وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله الحج عن مثل هذا قال نعم ولك اجره وتعضده صحيحة عبد الرحمن احتج
ابن إدريس بأنها لا ولاية لها في المال والنكاح فينتفى هنا ويدفعه (النص) المذكور
{ولو حج المملوك بإذن مولاه لم يجز عن حجة الاسلام الا ان يدرك المشعر معتقا إما عدم اجزاء (حجه عن) حجة الاسلام
ففي المنتهى انه قول كل من يحفظ عنه العلم ويدل عليه ما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال المملوك إذا حج ثم أعتق فان عليه إعادة الحج وعن عبد الله بن
في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل ان يعتق اجزاه ذلك الحج وان أعتق أعاد الحج وما رواه معلقا عن إسحاق بن عمار قال سألت سألت أبا
إبراهيم (ع) عن أم الولد
يكون للرجل ويكون قد أحجها أيجزى ذلك عنها عن حجة الاسلام قال لا قلت لها اجر في حجتها قال نعم ورواه الصدوق عنه في الموثق عن مسمع بن عبد الملك معلقا عن أبي عبد الله (ع)
قال لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا ورواه الصدوق عنه في القوى واما ما رواه الشيخ عن حكم بن حكيم الصيرفي (في الصحيح على [الظ]) قال سمعت سألت أبا
عبد الله (ع)
يقول أيما عبد حج به مواليه فقد قضى (مضى) حجة الاسلام فأول الشيخ هذا الحديث بأحد وجهين إما الحمل على عتق العبد قبل الموقفين أو واحد منهما واما على إرادة تحصيل ثواب حجة الاسلام و
الأول بعيد جدا والثاني حسن جمعا بينه وبين ما هو أقوى منه ويمكن الحمل على من استمر به العبودية إلى وفاته كما ذكره بعضهم واما انه إذا أدرك المشعر معتقا فقد اجزاه فلا اعلم فيه
خلافا بين الأصحاب وفي المنتهى انه قول علمائنا أجمع ويدل عليه ما رواه ابن بابويه عن معوية بن عمار في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) مملوك أعتق يوم عرفة قال إذا أدرك أحد الموقفين
فقد أدرك الحج وأورده الشيخ عن معوية بن عمار معلقا وطريقه إليه في الفهرست صحيح وعن شهاب في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) عن رجل أعتق يوم (عشية) عرفة عبدا له قال يجزى عن العبد حجة الاسلام
ويكتب للسيد اجران ثواب العتق وثواب الحج وروى هذه الكليني عن شهاب في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أيجزى للعبد حجة الاسلام قال نعم قلت فأم
ولد أحجها مولاها أيجزى عنها قال لا قلت اله اجر في حجها قال نعم قال وسألته عن ابن عشر سنين يحج قال عليه حجة الاسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليه الحج إذا طمثت و [الظ] انه لا
يعتبر الاستطاعة هنا نظرا إلى اطلاق النص واعتبر الشهيد في [س] تقدم الاستطاعة مع حكمه بان العبد لا يملك وفيه ما فيه واختلف الأصحاب فيما لو جنى العبد في احرامه بما يلزمه الدم
فقال الشيخ يلزم العبد لأنه فعل ذلك بدون اذن مولاه ويسقط الدم إلى الصوم لأنه عاجز ففرضه الصيام ولسيده منعه منه لأنه فعل موجبه بدون اذن مولاه وقال المفيد على السيد
الفداء في الصيد وفي المعتبر ان جناياته كلها على السيد وهو [ظ] الشيخ في [يب] واستوجه [المص‍] في المنتهى سقوط الدم ولزوم الصوم الا ان يأذن له السيد في الجناية فيلزمه الفداء و
الذي وصل إلى في هذه المسألة اخبار ثلاثة أحدها ما رواه الصدوق عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال كلما أصاب العبد المحرم في احرامه فهو على السيد إذا اذن له في الاحرام
ورواه الشيخ عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال كلما أصاب العبد وهو محرم في احرامه الحديث ورواه الكليني عن حريز في الحسن بإبراهيم وفي الاستبصار قال المملوك كلما أصاب
558

الصيد وهو محرم في احرامه وثانيهما ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي نجران في الصحيح قال سألت سألت أبا
الحسن (ع) عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء فقال لا
شئ على مولاه ويمكن الجمع بين الخبرين بحمل الأول على الاستحباب (على) نفى الثاني الوجوب وجمع الشيخ بينهما بحمل الثاني على أن احرام العبد كان بغير اذن مولاه وأورد عليه ان اذن المولى
شرط في صحة الاحرام فمع عدمه لا ينعقد ولا يترتب عليه حكم وقول السائل وهو محرم يدل بمعونة تقريره عليه في الجواب على كونه متحققا واقعا وقد يقال يمكن الجمع بإرادة العموم
والخصوص في الاذن فيكون على السيد الفداء إذا اذن العبد في الاحرام بخصوصه دون ما إذا كان العبد مأذونا على وجه العموم بحيث يفعل ما شاء من غير تعرض في الاذن بخصوص
الاحرام قال في المنتقى وربما ينظر في دفع التعارض هنا إلى أن طريق الخبر الثاني لا ينهض لمقاومة الأول باعتبار وقوع نوع اضطراب فيه مع غرابته فان المعهود من رواية سعد عن محمد بن
الحسين عن محمد بن الحسين وأورده العلامة في المنتهى بهذه الصورة والغرابة منتفية معه وكذا الصحة فان المراد من محمد بن الحسن في مرتبة التوسط بين محمد بن الحسين وابن أبي
نجران غير [ظ] بخلافه فيما قبل فإنه متعين لان يراد محمد بن الحسن الصفار نظرا إلى روايته عن محمد بن الحسين وهو أحد الرواة المعروفين عنه وغرابة توسط بين سعد وبينه يدفعها انه يتفق
(ان يكون بواسطة ورواية محمد ابن الحسين عن ابن أبي نجران غير معروفة وفي بعض نسخ التهذيب سعد بن عبد الله) في بعض الطرق مثله فيروى الرجل بالواسطة عمن لقيه وان محذورها بين فان غاية ما يتصور ان يكون واقعة عن سهو أو تكرار لمحمد بن الحسين غلطا ثم صحف إليه واما محذور
الغرابة الأخرى انتفائها بوجود الواسطة المجهولة على ما اقتضاه بعض النسخ فالاشكال به متجه الا ان في انتهائه إلى الحد الموجب للعلة نظر لرجحان عدم الواسطة باتفاق
الكتابين فيه وكون محمد بن الحسين في طبقة من يروى عن ابن أبي نجران انتهى كلامه وهو حسن ويتم الحج لو أفسده ويقضيه ويجزيه القضاء إن كان عتقه قبل المشعر والا اي وان
لم يكن عتقه قبل المشعر فلا يجزيه القضاء عن حجة الاسلام إذا أفسد العبد حجة المأذون فيه (فالظ) انه يجب عليه امضاؤه والقضاء لصحة حجه واحرامه وذلك مقتض لترتب الاحكام عليه وهل يجب على
السيد تمكينه من القضاء قيل نعم كان الاذن في الحج بمنزلة الاذن في مقتضياته على وجه العموم وقيل لا لان المأذون فيه الحج وليس الافساد مقتضاه بل ينافيه وربما بنى القولان على أن
القضاء هل هو الفرض والفاسد عقوبة أم بالعكس فعلى الثاني لا يجب التمكين دون الأول وفيه [ت] والمسألة محل اشكال ولو أعتقه المولى في الفاسد قبل الوقوف بالمشعر أتم حجته وقضى
في القابل وأجزأه عن حجة الاسلام سواء قلنا إن الأولى حجة الاسلام أم الثانية ولو أعتقه بعد الوقوف بالمشعر كان عليه اتمام الحجة والقضاء قالوا ولا يجزيه عن حجة الاسلام بل يجب عليه مع
الاستطاعة قالوا ويجب تقديمها على القضاء للنص والاجماع على فوريتها فلو بدا بالقضاء قال الشيخ انعقد عن حجة الاسلام وكان القضاء في ذمته قالوا وان قلنا لا يجزى عن واحدة
منهما كان قويا وانما يجب عليه حجة الاسلام مع الاستطاعة الشرعية لا مطلقا ومن وجد الزاد والراحلة على نسبة حاله وما يمون عياله ذاهبا وعائدا فهو مستطيع وان لم يرجع إلى كفاية على
رأى تنقيح هذا المقام يتم ببيان أمور (الأول) المعتبر في وجدان الزاد ان يكون مقتدرا على تحصيل المأكول
والمشروب بقدر الحاجة إما بالقدرة على تحيلها أو لحصولهما في للنازل مع التمكن
من شرائهما و [الظ] انه لا فرق في ذلك بين المأكول والمشروب وعلف المركوب كما يدل عليه اطلاق النص وفتوى الأكثر وقال [المص‍] في المنتهى و [كره] ان الزاد إذا لم يجده في كل منزل وجب حمله بخلاف
الماء وعلف البهائم فإنهما لو فقدا من المواضع المعتادة لهما لم يجب حملهما من بلده ولا من أقرب البلدان إلى مكة كاطراف الشام ويسقط الحج إذا توقف على ذلك وفي موضع من المنتهى أسقط فرض
الحج إذا لم يقدر على الزاد في البلدان التي جرت العادة بحمل الزاد فيها كبغداد والبصرة وهو مندفع بعموم النصوص فالوجه وجوب الحمل الا مع حصول المشقة الشديدة (الثاني) هل
يعتبر في الراحلة أن تكون مناسبا لحاله بحسب العزة والشرف فتعتبر المحمل أو الكينسة (عند علو منصبه [ظ] المصنف في [كره] اعتبار ذلك و [الظ] عدمه لقوله (ع) ولو على حمار أجذع وابتر مضافا إلى عموم الآية
والاخبار به حكم الشهيد في الدروس حيث قال والمعتبر في الراحلة ما يتلبسه ولو محملا ان عجز عن القتب ولا يكفي منصبه في اعتبار المحمل أو الكنيسة) فان النبي
صلى الله عليه وآله والأئمة (ع) حجوا على الزوامل (الثالث) لو لم يجد الزاد ووجد الراحلة وكان كسوب يكتسب
ما يكفيه وقد عزل نفقة أهله مدة ذهابه وعوده ففي [كره] إن كان السفر طويلا لم يلزمه الحج لما في الجمع بين السفر والكسب من المشقة العظيمة ولأنه قد ينقطع عن الكسب لعارض فيؤدى
559

إلى هلاك نفسه وإن كان السفر قصيرا فإن كان تكسبه في كل يوم (بقدر كفاية ذلك اليوم من غير فضل لم يلزمه الحج لأنه قد ينقطع عن كسبه في
أيام الحج فيتضرر وإن كان كسبه في كل يوم) يكفيه لأيام لم يلزمه الحج [ايض‍] للمشقة ولأنه غير واجد لشرط الحج وللتأمل فيه مجال (الرابع) اطلاق كلام [المص‍] وغيره يقتضى اعتبار
قدر الكفاية من الزاد والراحلة ذهابا وإيابا ولا يعتبر في اعتبار الزاد والراحلة للاياب ان يكون له مسكن في بلده أو أهل وعشيرة يأوى إليهم وبه صرح [المص‍] في المنتهى و [كره] محتجا
بان في التكليف بالإقامة في غير الوطن مشقة شديدة وحرجا عظيما والحجة مختصة بصورة المشقة فعند عدمها كما إذا كان وحيدا غير متعلق ببعض البلاد دون بعض أو كان له
وطن لكن لا يريد (العود) إليه لم يبعد عدم اعتبار مؤنة العود في حقه نظرا إلى عموم الآية والاخبار (الخامس) [الظ] انه لا يعتبر في الاستطاعة حصولها من البلد فلو اتفق كون المكلف في غير
بلده واستطاع للحج والعود إلى بلده وجب عليه الحج وان لم يكن له الاستطاعة من بلده كما صرح به بعض المتأخرين وذكر الشهيد الثاني ان من أقام في غير بلده انما يجب عليه الحج إذا كان
مستطيعا من بلده الا ان يكون اقامته في الثانية على وجه الدوام أو مع انتقال الفرض كالمجاور بمكة بعد السنتين ويدل على الأول مضافا إلى عموم النصوص السالم من العارض
ما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج
معهم إلى الشاهد أيجزيه ذلك من حجة الاسلام قال نعم " (السادس) المراد بالرجوع إلى كفاية ان يكون له عقار متخذ للنماء أو يكون له رأس مال يحصل من ربحه ما يتعيش به أو يكون له
مال يكفيه أو صناعة أو حرفة يحصل بها كفاية (السابع) اختلف الأصحاب في اشتراط الرجوع إلى كفاية فذهب ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمرتضى وابن إدريس إلى أنه لا يشترط ونسب
هذا القول إلى الأكثر وذهب الشيخان إلى الاشتراط ونسب القول به إلى أبى الصلاح وابن البراج وابن حمزة ونسبه السيد المرتضى إلى كثير من أصحابنا ونقل الشيخ الاجماع عليه وذكر
ابن إدريس ان هذا المذهب لم يذهب إليه أحد من أصحابنا سوى الشيخ في [يه] والجمل والأقرب الأول لنا عمومه قوله [تع‍] ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وصحيحة محمد بن
يحيى الخثعمي وحسنة الحلبي المذكورتان عند شرح وجوب الاستطاعة وغيرهما من الأخبار المذكورة هناك احتج الشيخ بأصالة البراءة والاجماع وبما رواه الكليني والشيخ عنه عن أبي الربيع
الشامي في القوى ورواه الصدوق عن أبي الربيع في القوى [ايض‍] قال سئل أبو عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقال ما يقول الناس قال
فقلت له الزاد والراحلة قال فقال أبو عبد الله (ع) قد سئل أبو جعفر (ع) عن هذا فقال هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغنون به عن الناس
ينطلق فيسئلهم إياه لقد هلكوا إذا فقيل له فما السبيل قال فقال السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعض لقوت عياله أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها الا على
من ملك مأتى درهم والجواب عن الأول ان الأصل انتفى بالدليل الذي ذكرنا وعن الثاني بمنع الاجماع في موضع النزاع وعن الثالث بعد الاغماص عن السند ان الرواية غير دالة على
مطلوب الشيخ فان المستفاد منها انه يعتبر زيادة على الزاد والراحلة نفقة العيال ذاهبا وعائدا ونحن لا ننازع في ذلك قال [المص‍] في [لف] بعد أن أجاب عن الرواية بنحو ما
ذكرنا نعم قد روى شيخنا المفيد رحمه الله في المقنعة هذا الحديث بزيادة مرجحة موضحة لما ذهبنا إليه وهو قد قيل لأبي جعفر (ع) ذلك فقال هلك الناس إذا كان من له زاد وراحلة لا يملك
غيرهما ومقدار ذلك مما يقوت به عياله ويستغنى به عن الناس فقد وجب عليه ان يحج ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك اذن فقيل له فما السبيل عندك قال السعة في المال وهو
ان يكون معه ما يحج ببعضه ويبقى البعض يقوت به نفسه وعياله (بقوله (ع) ثم يرجع فيسأل الناس بكفه فيه تنبيه على اشتراط الكفاية من مال أو صنعة كما
ذهب إليه الشيخان ثم قوله ويبقى البعض يقوت نفسه وعياله) يعنى وقت رجوعه والا فكيف يقوت نفسه بذلك البعض مع أنه قد خرج إلى الحج انتهى كلامه ولا يخفى ان هذه
الرواية مع هذه الزيادة [ايض‍] غير واضحة الدلالة على مدعاهم فان أقصى ما يستفاد من قوله (ع) ثم يرجع فيسأل الناس بكفه اعتبار بقاء شئ بعد الحج في أثناء الرجوع أو بعد الرجوع
إلى بلده وهو غير دال على كون القدر المعتبر ما به يحصل الكفاية على الوجه الذي ذكروه فيحتمل ان يكون المراد منه قوت السنة له لعياله إذ ذلك كاف في عدم السؤال بعد الرجوع
وبه يحصل الغناء الشرعي وكذا الكلام في قوله يبقى البعض يقوت به نفسه وعياله على أنه يحتمل ان يكون قوله يقوت به نفسه بيانا لما يحج به وقوله وعياله بيانا لقوله ويبقى البعض
559

لا ان يكون المجموع وصفا للبعض وبالجملة الرواية لا تصلح مخصصة لعموم القران والأحاديث المعتبرة ولا يباع للحج ثيابه ولا داره ولا خادمه لا اعرف نصا يتضمن تفصيل ما يستثنى
من مؤنة الحج سوى رواية أبى الربيع الدالة على اعتبار استثناء مؤنة العيال وكلام الأصحاب في هذا الباب [لا يخ] عن نوع اختلاف ففي المنتهى لا يباع داره التي يسكنها في ثمن
الزاد والراحلة ولا خادمه ولا ثياب بدنه وعليه اتفاق العلماء لان ذلك مما يمس الحاجة إليه وتدعوا إليه الضرورة فلا يكلف ببيعه ونحوه في المعتبر ونحوه في [كره] مع زيادة
قوله ولا فرس ركوبه وقال في موضع اخر منه يشترط ان يكون الزاد والراحلة فاضلين عن نفقته ونفقة من يلزمه نفقته مدة ذهابه وعوده ودست ثوب يليق به وهل يشترط
ان يكونا فاضلين عن مسكنه وعبده الذي يحتاج إلى خدمته لعجزه أو لمنصبه الوجه ذلك كما في الكفارة وهو أظهر وجهي الشافعية والثاني لا يشترط بل يباعان في المؤنة
وقال في موضع اخر منه لو كان له عقار يحتاج إليه لسكناه أو سكنى عياله أو يحتاج إلى اجرته لنفقة نفسه أو
نفقة عياله أو سائمة يحتاجون إليها لم يلزمه الحج ولو كان له
شئ من ذلك فاضل عن حاجته لزمه بيعه وصرفه في الحج وفي الشرائع ولا يباع ثياب مهنه ولا خادمه ولا دار سكناه للحج والمراد بثياب المهنة ما يتبدل من الثياب والتقييد به يقتضى
عدم استثناء ثياب التجمل وقال في [س] ويصرف في الاستطاعة ما عدا داره وثيابه وخادمه ودابته وكتب علمه ثم قال في استثناء ما يضطر إليه من أمتعة المنزل والسلاح وآلات
الصنايع عندي نظر والأقرب استثناء ما يقع الحاجة إليه عادة بحيث يكون صرفها في الحج موجبا لمشقة وحرج نظرا إلى قوله [تع‍] ليس عليكم في الدين من حرج وما يوافقه من
الكتاب والسنة وعلى هذا لو أمكن تحصيل ما يحصل به الكفاية من هذه الأشياء بالإجارة ونحوها من غير مشقة عادية فالاستثناء [لا يخ] عن اشكال وهل يعتبر في المستثنى ان يكون
مناسبا لحاله بحسب عادة زمانه ومكانه في العز والشرف لا يبعد ذلك نظرا إلى أن الاستطاعة المذكورة في النصوص تنصرف إلى الاستطاعة العرفية والعادية لا العقلية وعلى هذا
ففي استثناء كتب العلم [مط] اشكال ولو زادت أعيان المستثنيات عن قدر الحاجة وجب صرف الزائد في الحج ولو امكنه بيعها وشراء ما يليق بحاله بأقل من ثمنها فالأقرب وجوب البيع وشراء
الأدون لعموم النصوص السالم عن المعارض وذكر الشهيد الثاني ان من لم يكن له هذه المستثنيات يستثنى بها أثمانها وهو جيد إذا دعت الضرورة العادية إليها إما مع الاستغناء
عنها به بالتمكن من تحصيل ما يحصل الكفاية به بإجارة ونحوه فلا ولو وجد الزاد والراحلة بالثمن وجب شراؤه اي كل واحد منهما وإن كان بأكثر من ثمن المثل على رأى اختاره الأكثر
وفي [كره] وإن كانت يجحف بماله (بحاله) لم يلزمه شراؤه وان تمكن على اشكال وذهب الشيخ في [ط] إلى أنه لا يجب شراء الزاد والراحلة إذا زاد ثمن شئ منهما عن ثمن المثل والأول أقرب نظرا إلى عموم
أدلة وجوب الحج عند الاستطاعة وقد حصلت فيجب الحج فيجب ما يتوقف عليه من المقدمات احتج الشيخ بان من خاف على ماله التلف لم يجب عليه الحج حفظا للمال فكذا هنا وهو ضعيف
والمديون
لا يجب الحج عليه الا ان يفضل عن دينه قدر الاستطاعة ولا فرق بين ان يكون الدين حالا أو مؤجلا على ما صرح به [المص‍] في المنتهى وهذا الحكم مقطوع به في كلامهم واستدل عليه [المص‍] في
المنتهى بعدم تحقق الاستطاعة مع الحلول وتوجه الضرر مع التأجيل وهو [مم] في بعض الصور كما إذا كان الدين مؤجلا أو حالا ولم يكن المديون مطالبا به ويكون له وجه للوفاء بعد
المراجعة فعدم الوجوب في الصورة المذكورة محل اشكال وقد روى الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال سألت سألت أبا
عبد الله (ع) عن رجل عليه دين أعليه ان يحج قال نعم ان حجة الاسلام واجبة
على من أطاق الشئ من المسلمين وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله (ع) الحج واجب على الرجل وإن كان عليه دين واما ما رواه الصدوق عن أبي همام في الصحيح قال قلت للرضا (ع)
الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشئ أيقضى دينه أو يحج قال يقضى ببعض ويحج ببعض قلت لا يكون الا (يقدر) نفقة الحج قال يقضى سنة ويحج سنة قلت اعطى المال من قبل السلطان قال نعم
وروى الكليني عن أبي همام في الصحيح نحوا منه فالمراد بها حج النافلة (وروى الشيخ) عن موسى بن بكر الواسطي قال سألت سألت أبا
الحسن (ع) عن الرجل يستقرض ويحج قال إن كان (خلف ظهره ان حدث به حدث أدي عنه فلا باس
ورواه الكليني أيضا باسناد عن موسى بن بكر قريبا منه وروى الصدوق عن موسى بن بكر عنه قريبا منه وعن عبد الملك بن عتبة في القوى قال سألت سألت أبا
الحسن (ع) عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج قال إن كان) له وجه في مال فلا بأس
به ورواه الكليني والصدوق [ايض‍] وكيف (ما) كان فالدين لا يمنع الحج المندوب يدل عليه مضافا إلى ما مر ما رواه الشيخ عن معوية بن وهب في الصحيح عن غير واحد قال قلت لأبي عبد الله (ع)
انى رجل ذو دين أفادين وأحج فقال نعم هو اقضي للدين وعن محمد بن أبي عمير في الصحيح عن حقبة فقال جأنى سدير الصيرفي فقال إن سألت أبا
عبد الله (ع) يقرا عليك السلام ويقول لك مالك لا
تحج استقرض وحج وما رواه الكليني عن معوية بن وهب في الحسن بإبراهيم عن غير واحد قال قلت لأبي عبد الله (ع) يكون علي الذين فيقع في يدي الدراهم فان وزعتها بينهم لم يبق
شئ أفأحج بها أو أوزعها بين الغرام فقال يحج عنها وادع الله ان يقضى عنك دينك وعن يعقوب بن شعيب قال سألت سألت أبا
عبد الله (ع) عن رجل يحج بدين وقد حج حجة الاسلام قال نعم
ان الله سيقضى عنه انشاء الله ورواه الصدوق عن يعقوب بن شعيب في الحسن وروى الصدوق عن الحسن بن زياد العطار في الصحيح على الظاهر قال قلت لأبي عبد الله (ع) يكون علي الدين
فيقع في يدي الدراهم فان وزعتها بينهم لم يبق شئ أفأحج به أو أوزعها بين الغرماء فقال حج بها وادع الله عز وجل ان يقضى عنك دينك وروى مرسلا انه سأل رجل سألت أبا
عبد الله (ع)
فقال أبى رجل ذو دين فأتدين وأحج قال نعم هو اقضي للدين {ولا يجوز صرف المال في النكاح وان شق تركه بعد تعلق الخطاب بالحج وتوقف الحج على المال فلو صرفه قبل زمان خروج
الوفد الذي يجب الخروج معهم أو امكنه الحج من غير مال جاز صرفه في النكاح وعلة التحريم في الفرض الذي ذكرنا ان الحج مع الاستطاعة واجب فلا يعارضه النكاح المندوب ولو حصل
له من ترك النكاح ضرر شديد لا يتحمل عادة أو خشى حدوث مرض بتركه قدم النكاح ونقل عن [المص‍] في المنتهى تقديم النكاح لو خشى الوقوع في الزنا بتركه {ولو بذل له زاد وراحلة
ومؤنة عياله ذاهبا وعائدا وجب الحج والمراد بالبدل الإباحة التي يحصل بأي صيغة اتفقت من غير حاجة إلى صيغة معينة من هبة ونحوها والمستند في هذا الحكم اخبار كثيرة منها صحيحة محمد بن
مسلم وصحيحة معوية بن عمار وحسنة الحلبي السابقات عند شرح قول [المص‍] والاستطاعة وهي الزاد والراحلة وما رواه الصدوق عن أبي بصير في الصحيح عندي قال سمعت سألت أبا
عبد الله (ع)
يقول من عرض عليه الحج ولو على حمار أجذع مقطوع الذنب فابى فهو مستطيع للحج واطلاق الروايات يقتضى عدم الفرق بين ان يكون البذل على وجه التمليك أم لا ولا بين ان يكون
واجبا بنذر وشبهه أم لا ولا بين ان يكون البازل موثوقا به أم لا واعتبر ابن إدريس التمليك واشترط في الدروس التمليك أو الوثوق به وعن جماعة من الأصحاب اشتراط التمليك
أو الوجوب بنذر أو شبهه وفي [كره] وهل يجب على الباذل بالبذل الشئ المبذول أم لا فان قلنا بالوجوب أمكن وجوب الحج على المبذول له لكن في ايجاب المبذول بالبذل اشكال
أقربه عدم الوجوب وان قلنا بعدم وجوبه ففي ايجابه الحج اشكال أقربه عدم الوجوب انتهى والأقرب عدم اعتبار التمليك ولا الوجوب لاطلاق النص وتخيل بطلان تعليق
الواجب بغير الواجب ضعيف نعم لا يبعد اعتبار الوثوق بالباذل لما في التكليف بالحج مع عدم الوثوق تعزير بالنفس وتعريض لها للخطر والمشقة وينبغي التنبيه على أمور الأول
إذا بذل له المال [مط] من غير تقييد بكونه للحج فعموم الأدلة المقتضية لوجوب الحج عند التمكن يقتضى الوجوب وبعض عباداتهم يقتضى عدم الوجوب هيهنا فيكون الحكم بالوجوب
مقصورا على البذل المقيد (الثاني) هل يعتبر في الوجوب كون المبذول عين الزاد والراحلة فلا ينسحب الحكم في أثمانهما اطلاق النصوص وكلام أكثر الأصحاب يقتضى التعميم وبه صرح
[المص‍] في [كره] واعتبر الشهيد الثاني بذل عين الزاد والراحلة قال فلو بذل له أثمانهما لم يجب القبول وكذا لو نذر لمن يحج وأطلق ثم بذل لمعين أو أوصى بمال لمن يحج ثم بذله [كك] معللا
بان ذلك موقوف على القبول وهو شرط للواجب المشروط فلا يجب تحصيله وفيه ان مقتضى النصوص وجوب الحج عند التمكن والاستطاعة المتحققين في محل البحث وما دل على
وجوب الحج عند البذل يعم بذل الأثمان فالتقييد خروج عن [ظ] النص ومن غير دليل (الثالث) لو وهبه الزاد والراحلة [فالظ] انه يجب عليه القبول وفي [س] لا يجب عليه القبول ثم تنظر في الفرق
وكذا الكلام لو وهبه (ثمنها) للحج إما لو وهبه مالا مطلقا فسيجيئ حكمه (الرابع) لا يمنع الدين من وجوب الحج على تقدير البذل وكذا لو وهبه للحج إما لو وهبه مالا [مط] فيشترط في وجوب
الحج عليه توفية الدين وما يستثنى من الاستطاعة بالشرع الذي سبق ذكره (الخامس) لو عجز عن بعض ما به يحصل الاستطاعة وقدر على البعض فبذل له ما يتم به الاستطاعة
560

وجب الحج عليه (السادس) المشهور بين الأصحاب انه لا يجب على المبذول له إعادة الحج بعد اليسار وقال الشيخ في الاستبصار يجب عليه الإعادة والأول أقرب لصدق الامتثال المقتضى
للاجزاء وعدم دليل دال على وجوب الإعادة مضافا إلى ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه هل
يجزى ذلك عنه من حجة الاسلام أو هي ناقضة قال بلى هي حجة تامة احتج الشيخ بما رواه الكليني عن الفضل بن عبد الملك باسناد لا يبعد ان يعد موثقا قال سألت سألت أبا
عبد الله (ع) عن
رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه اقضي حجة الاسلام قال نعم فان أيسر بعد ذلك فعليه ان يحج قلت هل يكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله قال نعم قضى
عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة وان أيسر فليحج ودلالة الخبر على الوجوب غير واضحة فليحمل على الاستحباب وكذا الكلام في رواية أبي بصير الآتية عند شرح
قول [المص‍] ولو كان النائب معسرا ولو وهب مالا يستطيع به لم يجب القبول وعلل بان الهبة نوع اكتساب فلا يجب للحج لكون وجوبه مشروطا وربما يعلل باشتماله على المنة وفي التعليلين
تأمل سيما الثاني لانتقاضه بالبذل ولو استؤجر لعمل في السفر بقدر الكفاية وجب الحج ولا يجب القبول إما الأول فلحصول الاستطاعة المقتضية لوجوب الحج واما الثاني فلان
تحصيل مقدمة الواجب المشروط غير واجب وعلى تقدير القبول كان الواجب عليه بسبب الإجازة الوصول إلى تلك الأماكن لايقاع أفعال الحج فلا يجتمع الوجوبات في شئ واحد ومقدمة
الحج لا يجب وقوعها على وجه كونه للحج بل لو وقع على وجه اخر وإن كان حراما لم يقدح في صحة الجمع فاندفع الاشكال الذي يورد في هذا المقام وهو ان الوصول إلى تلك الأماكن قد
وجب بسبب الاستيجار فكيف يكون مجزيا عن حجة الاسلام وما الفرق بينه وبين ناذر الحج في سنة معينة إذا استطاع للحج في تلك السنة حيث حكموا بعدم تداخل الحجتين
وما ذكر من الجواب يقتضى عدم كون الحركة من الميقات إلى مكة من اجزاء الحج وعلى تقدير كون ذلك من اجزاء الحج يمكن ان يقال لا دليل على عدم التداخل فيجوز اجتماع جهات
الوجوب في شئ واحد وسيجيئ الكلام في حكمهم بعدم التداخل في مسألة المندوب ولو حج الفقير الذي لا يستطيع متسكعا لم يجز عن حجة الاسلام لعدم توجه الخطاب إليه فيكون بمنزلة
من أوقع الصلاة قبل دخول وقته الا مع المال المستقر إذ على هذا التقدير يحصل الامتثال المقتضى للاجزاء ولو تسكع الغنى اجزا لحصول الامتثال بايقاع المناسك المخصوصة و
صرف المال غير واجب لذاته بل من باب المقدمة إذا توقف الواجب عليه ولو كان النائب معسرا أجزأت عن المنوب لا عنه لو استطاع وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب لا اعرف فيه
خلافا بينهم واستدل عليه [المص‍] في المنتهى بان هذا يصدق عليه بعد اليسار انه مستطيع ولم يحج عن نفسه فيجب عليه الحج عملا بالأصل السالم عن المعارض وبما رواه الشيخ عن ادم بن علي
وهو مجهول عن أبي الحسن (ع) قال من حج عن انسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج ويجب عليه الحج وما رواه الكليني والشيخ عنه (والصدوق) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح
عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة فان أيسر بعد ذلك كان عليه الحج وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وفي [في] وإن كان
قد حج وهذه الرواية غير منطبقة على المقصود وكذا ما رواه الكليني عن الفضل بن عبد الملك باسناد لا يقصر عن الموثقات عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته (ع) عن رجل لم
يكن له مال فحج به أناس من أصحابه اقضي حجة الاسلام قال نعم فإذا أيسر بعد ذلك فعليه ان يحج قلت فهل يكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله قال نعم يقضى عنه
حجة الاسلام ويكون تامة وليست بناقصة وان أيسر فليحج قال وسئل عن الرجل يكون له الإبل فيكريها فيصيب عليها فيحج وهو كرى يغنى عنه حجته أو يكون يحمل التجارة إلى مكة فيحج
فيصيب المال في تجارته أو يصنع أيكون حجته تامة أو ناقصة أو لا يكون حتى يذهب به إلى الحج ولا ينوى عن غيره أو يكون ينويهما جميعا أيقضى وله حجته قال نعم حجته تامة ويدل على
خلاف هذا الحكم روايات منها ما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح انه سال سألت أبا
عبد الله (ع) عن رجل حج عن غيره أيجزيه ذلك من حجة الاسلام قال نعم ورواه الشيخ في
الصحيح والكليني والشيخ عنه في الحسن بإبراهيم عن معوية بن عمار عنه (ع) وزاد قلت حجة الجمال تامة أو ناقصة قال تامة قلت حجة الأجير تامة أو ناقصة قال تامة و [الظ] ان المراد بالأجير من
يستأجر للخدمة في الطريق ومنها ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال حج الصرورة يجزى عنه وعمن حج عنه ويمكن تأويل هذين الخبرين بان المراد
الأجزاء (في تحصيل ثواب الحج وادراك فضيلته لا في اسقاط الفرض لو تجددت الاستطاعة فيما بعد وقد مر في مسألة حج المملوك خبرا يتضمن الجمع بين الأجزاء
) والحكم بالإعادة فيعلم منه وقوع اطلاق الأجزاء على المعنى الذي ذكرناه فلا يبعد ارادته هيهنا وأول الشيخ الخبر الأول بالحمل على أن المراد بحجة الاسلام الحجة المندوب إليها في
حال الاعسار دون التي يجب في حال اليسار ومنها ما رواه الصدوق عن جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا هل عليه
الحج قال يجزى عنهما ولا يجزى في هذا الحديث التأويل الذي ذكرنا قال في المنتقى وربما تطرق إليه الشك بقصور متنه حيث تضمن السؤال أمرين والجواب انما ينتظم مع أحدهما فان
قوله يجزى عنهما يناسب مسألة الحج عن الغير واما حكم من أحجه غيره فيبقى مسكوتا عنه مع أن إصابة المال انما ذكرت معه وذلك مظنة للريب أو عدم الضبط في حكاية الجواب فيشكل
الالتفات إليه في حكم مخالف لما عليه الأصحاب والمسألة عندي محل اشكال ولو حج عن المستطيع الحي غيره لم يجز لا اعلم في هذا الحكم خلافا والوجه فيه ان الواجب على المستطيع ايقاع
الحج مباشرة فلا يجزى الاستنابة فيه
ولا يجب الاقتراض للحج الا إذا كان ماله مما لم يمكن تحصيل الزاد والراحلة به وكان عنده ما يفي بإزائه فإنه يجب الاقتراض على هذا التقدير لصدق
التمكن المقتضى لوجوب الحج (وتوقف الحج) الواجب عليه وهذا هو المصرح به في بعض عبارات الأصحاب ومقتضى ذلك وجوب الاقتراض إذا كان له دين مؤجل كاف للحج وامكنه اقتراض ما يحج به و
به حكم بعض المتأخرين وقال [المص‍] في المنتهى من كان له مال فباعه قبل وقت الحج مؤجلا إلى بعد فواته سقط عنه الحج لأنه غير مستطيع قال وهذه حيلة يتصور ثبوتها في اسقاط فرض
الحج عن الموسر وفيه تأمل قال وكذا لو كان له مال فوهبه قبل الوقت أو أنفقه فلما جاء وقت الحج كان فصيرا لم يجب عليه وجرى مجرى من أتلف ماله قبل حلول الأجل ولا يجب بذل الولد
ماله لوالده فيه أي في الحج عند [المص] وساير المتأخرين وقال الشيخ في [يه] ومن لم يملك الاستطاعة وكان له ولد له مال (وجب ان يأخذ من مال ولده) قدر ما يحج به على الاقتصاد ويحج وبه قال ابن البراج وقال في
[ط] و [ف] روى أصحابنا انه إذا كان له ولد له مال وجب ان يأخذ من ماله ما يحج به ويجب عليه اعطاؤه ثم قال في [ف] ولم يرو الأصحاب خلافا هذه الرواية فدل على اجماعهم
عليها وقال المفيد في المقنعة وإن كان الرجل لا مال له ولولده مال فإنه يأخذ من مال ولده ما يحج به من غير اسراف وتقتير حجة القول الأول ان مال الولد ليس للوالد فلا يجوز له التصرف
فيه وحجة القول الثاني ما رواه الشيخ عن سعيد بن يسار في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير قال نعم يحج منه حجة الاسلام قال قلت وينفق منه قال نعم ثم
قال إن مال الولد لوالده ان رجلا اختصم هو وولده إلى النبي صلى الله عليه وآله فقضى ان المال والولد للوالد وروى الشيخ عن سعيد بن يسار باسناد فيه جهالة مثله وأجاب [المص‍] عن الرواية بالحمل
على الاستدانة بعد تحقق الاستطاعة أو على من يجب عليه الحج واستقر في ذمته وفرط فيه ثم تمكن من الاقتراض من مال الولد فإنه يلزمه ذلك وفي هذا الجواب بعد والعدول عن
ظاهر الرواية الصحيحة [لا يخ] عن اشكال والمريض ان قدر على الركوب وجب الحج عليه والا أي وان لم يقدر على الركوب فلا يجب الحج عليه والمراد بالقدرة على الركوب عدم حصول
المشقة الشديدة والحكمان لا اعرف خلافا فيهما ويدل على الأول صدق التمكن المقتضى للوجوب وعلى الثاني حصول المشقة المقتضية للحرج فينتفى الوجوب ولو افتقر إلى
الرفيق مع عدمه أو إلى الأوعية والآلات مع العدم أو إلى الحركة القوية مع ضعفه أو إلى ما يدل للعدو في الطريق مع تمكنه على رأى سقط وجوب الحج لا اعرف خلافا بين الأصحاب
في سقوط الحج فيما عدا الصورة الأخيرة واما الصورة الأخيرة فقد اختلف فيها الأصحاب فقيل يسقط الوجوب نسب إليه الشيخ وجماعة من الأصحاب (واستحسن المصنف في التذكرة القول بالوجوب مع عدم الاجحاف به وبه قطع في الدروس فيتناول) واستحسن المحقق القول
بالوجوب واليه ذهب بعض الأصحاب والأقرب عدم السقوط لحصول الاستطاعة والقدرة فيتناول الخطاب المفهوم من الآية والاخبار حجة القول الأول وجوه منها
ان شرط الوجوب وهو تخلية السرب منتف فينتفى المشروط ومنها ان المأخوذ على هذا الوجه مأخوذ على سبيل الظلم والذهاب إلى الحج يستلزم الإعانة عليه فيكون محرما
561

لتحريم الإعانة على الاثم ومنها ان من خاف من اخذ المال عنه قهرا لا يجب عليه الحج وان قل المال وهذا في معناه والجواب عن الأول انا لا نسلم اشتراط تخلية السرب بهذا المعنى بل القدر المعلوم
اشتراط تخليته بحيث يتمكن من المسير بوجه لا يقضى إلى شدة ومشقة شديدة عادة وعن الثاني ان المدفوع على هذا الوجه لا يصدق عليه الإعانة على الاثم إذ لم يقصد بذلك سوى
التوصل إلى الطاعة والتخلص من شر العدو ومثل هذا ليس إعانة على الفعل المحرم والتزام كون ذلك إعانة يقتضى القول بتحريم أكثر أسفار التجارات وغيرها في كثير من الاعصار بل
الجلوس في الأسواق والتزام كثير من الصناعات والزراعات وكثير من أنواع الاكتسابات حيث يستلزم احذ شئ بدون الاستحقاق الشرعي على أنه يمكن التخلص من ذلك بالتمليك
وعن الثالث يمنع السقوط في الأصل ومنع المساواة بإبداء الفرق فان بذل المال اختيارا على هذا الوجه أهون من تحمل اخذه قهرا والفرق بان الثابت في بذل المال اختيارا الثواب
الدائم وفي الاخذ قهرا العوص المنقطع ضعيف لان تعريض المال للصوص اختيارا توصلا إلى طاعة الله [تع‍] يقتضى الثواب [ايض‍] ولو منعه عدوا وكان معضوبا لا يستمسك على
الراحلة بحيث يعجز عن جميع أنواعه (مطلقا سواء كان على القبة أو المحمل أو غيرهما) سقط وجوب الحج لانتفاء الاستطاعة التي تتوقف عليها الوجوب والمعضوب لغة الضعيف والزمن لا حراك به فعلى الأول يكون الوصف يعدم
الاستمساك مخصصا وعلى الثاني كاشفا
ولا يجب على الممنوع لمرض أو عدو الاستنابة على رأى إذا عجز عن الحج لمانع من مرض أو عدو [فلا يخ] إما ان يكون الحج مستقرا في
ذمته أم لا إما الأول فلا اعلم خلافا بين الأصحاب في وجوب الاستنابة فيه وذكر الاتفاق فيه الشهيد الثاني وغيره لكن روى الشيخ عن سلمة بن أبي حفص عن أبي عبد الله عن أبيه (ع)
ان رجلا اتى عليا (ع) ولم يحج قط فقال انى كنت كثير المال وفرطت في الحج حتى كبر سني قال فتستطيع الحج قال لا فقال له علي (ع) ان شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك وفيه
اشعار بعدم الوجوب واما الثاني فاختلف فيه الأصحاب فذهب جماعة منهم ابن الجنيد والشيخ وأبو الصلاح وابن البراج إلى الوجوب وذهب ابن إدريس إلى عدم
الوجوب واستقربه [المص‍] في [لف] حجة الأول اخبار كثيرة منها ما رواه الصدوق عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إن كان موسرا حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله عز وجل فيه
فان عليه ان يحج عنه من ماله ضرورة لا مال له وروى الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم عنه (ع) نحوا منه وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إن أمير المؤمنين (ع)
أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ولا يطيق الحج لكبره ان يجهز رجلا يحج عنه وروى الكليني عن عبد الله بن سنان في الحسن بإبراهيم عنه (ع) نحوا منه وروى الشيخ معلقا عن صفوان عن ابن سنان نحوا منه
ومنها ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إن عليا (ع) رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج من كبره فأمره ان يجهز رجلا فيحج عنه وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي
جعفر (ع) قال كان علي (ع) يقول لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه ورواه الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح عنه (ع) و
ما رواه الكليني والشيخ عنه عن علي بن أبي حمزة قال سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه قال عليه ان يحج عنه من ماله ضرورة لا مال له وما رواه الكليني
عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي جعفر عن أبيه (ع) ان عليا (ع) قال لرجل كبير لم يحج قط ان شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك ولا يخفى ان الاستدلال بهذه الاخبار على
الوجوب انما يتجه عند من لا يتوقف في كون الامر في اخبارنا للوجوب ومن يتوقف في ذلك لا يسوغ له الاستدلال بها على الوجوب والرواية الأخيرة مشعرة بعدم الوجوب
احتج [المص‍] في [لف] على عدم الوجوب بأصالة البراءة وبان الاستطاعة شرط وهي مفقودة هنا فيسقط الوجوب قضية للشرط وفيه تأمل وعلى القول بوجوب الاستنابة يختص
الوجوب بحال الياس من البرء إما عند رجاء البرء فلا اعلم خلافا بين الأصحاب في عدم وجوب الاستنابة ونقل في المنتهى الاجماع عليه ويلوح من كلام الشهيد في [س] (وجوب الاستنابة مع عدم الياس) من البرء
على التراخي وعلل الأول بأصالة البراءة السالمة عن المعارض إذ المتبادر من الأخبار المتقدمة تعلق الوجوب
بمن حصل له الياس من زوال المانع وبأنه لو وجبت الاستنابة مع المرض [مط]
لم يتحقق اعتبار اشتراط التمكن من المسير في وجوب الحج الا ان يقال باعتبار اختصاص ذلك بالحج مباشرة وفي المنتهى استحب الاستنابة في صورة عدم الياس قالوا ولو حصل له
الياس بعد الاستنابة وجب عليه الإعادة وهو غير بعيد نظرا إلى أن المستفاد من الاخبار على [الظ] المتبادر تعلق الامر بالاستنابة عند حصول الياس ولا دليل على الاكتفاء بالاستنابة
السابقة على حصول الشرط ولو اتفق موته قبل حصول الياس [فالظ] (عدم وجوب القضاء عنه لعدم حصول الشرط الذي هو استقرار الحج والياس
من البرء ولو استناب ثم ارتفع المانع [فالظ]) وجوب الحج عليه و [ظ] [كره] انه لا خلاف فيه بين علمائنا واحتمل بعض الأصحاب عدم الوجوب والأول أقرب نظرا إلى
اطلاق الامر بالحج عند التمكن
ولو مات بعد الاستقرار قضى من الأصل مقدما على الميراث والوصايا من أقرب الأماكن إلى مكة والا اي وان لم يكن مؤنة بعد الاستقرار فلا يجب
القضاء عنه وتنقيح هذا المقام انما يحصل برسم مسائل (الأولى) من استقر الحج في ذمته ثم مات قضى عنه من أصل ماله عند الأصحاب [وظ المص‍] في المنتهى و [كره] انه قول علمائنا أجمع
والأصل فيه الروايات المستفيضة منها ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام وترك مالا قال عليه ان يحج عنه
من ماله رجلا صرورة لا مال له وعن محمد بن مسلم في الصحيح قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام يحج عنه قال نعم وعن محمد بن مسلم في الصحيح قال سألت أبا جعفر (ع)
عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها يقضى عنه قال نعم ورواه الشيخ [ايض‍] عن محمد بن مسلم (في الصحيح على الظاهر ورواه الصدوق في الحسن) ورواه الصدوق في الصحيح على [الظ] وما رواه الكليني عن رفاعة في الصحيح قال سألت
أبا عبد الله (ع) عن رجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص لها أيقضى عنه قال نعم وعن رفاعة في الموثق قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل والمراة يموتان ولم يحجا أيقضى
عنهما حجة الاسلام قال نعم وما رواه الكليني والصدوق عن بريد العجلي في الصحيح قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق
فقال إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد اجزا عنه حجة الاسلام وإن كان مات وهو صرورة قبل ان يحرم (جعل جمله وزاده ونفقته وما معه
في حجة الاسلام فان فضل من ذلك شئ فهو للورثة ان لم يكن عليه دين قلت أرأيت إن كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل ان يحرم) لمن يكون جمله ونفقته وما معه قال يكون جميع ما معه وما
يترك للورثة الا ان يكون عليه دين فيقضى عنه أو يكون أوصى بوصية فتنفذ ذلك لمن أوصى له ويجعل ذلك من ثلثه وروى الشيخ عن بريد بن معوية العجلي في الصحيح عن أبي عبد
الله (ع) قريبا منه وما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام
فإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض (وحضر) أو أمر يعذره الله فيه فان عليه ان يحج عنه من ماله صرورة لا مال له وقال يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله وعن سماعة بن
مهران في الموثق قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك وما رواه (الشيخ) الصدوق عن
ضريس الكناسي في الصحيح قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل عليه حجة الاسلام نذر نذرا في شكر ليحجن به رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل ان يحج حجة الاسلام ومن قبل ان يفي
بنذره الذي نذر قال إن كان ترك مالا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال واخرج من ثلثه ما يحج به رجل لنذره وقد وفى بالنذر وان لم يكن ترك مالا بقدر ما يحج به حجة الاسلام
حج عنه بما ترك ويحج عنه وليه حجة النذر وانما هو مثل دين عليه واما ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك
الا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك ان شاؤوا حجوا عنه وان شاؤوا اكلوا وروى الكليني مثله في الحسن فمحمول على أنه كان له مال بقدر نفقة الحج حسب وبمجرد ذلك لا يجب عليه الحج
لتوقفه على مؤنة العيال وكذا الكلام فيما رواه الصدوق عن هارون بن حمزة الفتوى وعن [الص‍ ع] في رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك الا قدر نفقة الحج وله ورثة قال
هم أحق ان شاؤوا اكلوا وان شاؤوا حجوا عنه الثاني اختلف الأصحاب في وجوب قضاء الحج عن الميت من أقرب الأماكن أو من بلده فقيل يقضى عنه من أقرب الأماكن واليه ذهب
أكثر الأصحاب وقيل يقضى عنه من بلده ان خلف سعة والا فمن الميقات وهو منقول عن ابن إدريس (وظ) الشيخ في (يه) ونقل في المسألة قول بأنه يستأجر من بلده ان أمكن والا فمن
حيث يمكن وهو مخالف المقول الثاني بحسب [الظ] ونقل في المسألة القول باطلاق وجوب الاستيجار من البلد وهو يفارق القول الثاني على تقدير القول بسقوط الحج مع سعة عده
562

المال للحج من البلد ولا اعرف قائلا بذلك من الأصحاب وأوجب الشهيد في الدروس القضاء من المنزل مع السعة قال ولو قضى مع السعة من الميقات اجزا وان اثم الوارث ويملك المال
الفاضل ولا يجب صرفه في نسك أو بعضه أو في وجوه البر والمراد بأقرب الأماكن أقرب المواقيت إلى مكة ان أمكن الاستيجار عنه والا فمن غيره مراعيا للأقرب فالأقرب فان تعذر
الاستيجار من المواقيت [مط] استأجر من أقرب ما يمكن الحج منه إلى الميقات وهل المراد ببلد الميت بلد موته ان بلد استيطانه أو بلد يساره ووجوب الحج عليه فيه أوجه رجح بعض المتأخرين الأول وهو
ظاهر ابن إدريس وفي [كره] و [في] وجوب الاستيجار من البلد الذي وجب على الميت الحج فيه أو من بلده أو من الموضع الذي أيسر فيه قولان وهو بعيد المعنى الثالث وفيه [ايض‍] لو كان له موطنان
قال
الموجبون للاستنابة من البلد استناب من أقربهما وهو يشعر بالمعنى الثاني والأقرب في المسألة القول الأول لنا (للأصل) الأصل السالم عن المعارض فان المستفاد من الأدلة وجوب قضاء الحج عن الميت و
الحج عبارة عن الافعال المخصوصة في الأماكن المعينة وليس قطع المسافة من بلده إلى الميقات داخلا في حقيقة الحج حتى يجب قضاؤه وانما يجب الاتيان به حيث يجب من باب توقف الواجب
بالأصالة عليه ولهذا لو سافر إلى الحج لا بنية أو بنية غيره أو ذاهلا ثم بدا له بعد الوصول إلى الميقات الحج اجزا وروى الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح والكليني عنه في الحسن قال
قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يخرج في تجارة إلى مكة أو يكون له ابل فيكريها حجته ناقصة أو تامة (قال لا بل حجته تامة) وعن معوية بن عمار في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) حجة الجمال تامة أو ناقصة قال تامة
قلت حجة الأجير تامة أو ناقصة قال تامة وعن معوية بن عمار في الصحيح [ايض‍] قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يمر مجتازا يريد اليمن وغيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون
إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام قال نعم يؤكد هذا المعنى [ايض‍] بعض الأخبار السابقة عند شرح قول [المص‍] ولو كان النائب معسرا أجزأت عن المنوب ويؤيد الحكم
ما رواه الشيخ عن جريز بن عبد الله في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة قال لا باس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه وما رواه
الكليني عن زكريا بن ادم قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجل مات واوصى بحجة أيجزيه ان يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه فقال ما كان دون الميقات فلا باس (ورواه الكليني في الحسن) واما الاستدلال بما رواه
الشيخ والكليني عن علي بن رئاب في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أوصى ان يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك الا خمسين درهما قال يحج عنه من بعض الأوقات التي
وقت رسول الله صلى الله عليه وآله من قرب بناء على عدم الاستفصال عن امكان الحج بذلك من البلد أو غيره مما هو أقرب إلى الميقات ضعيف إذ يجوز ان يكون عدم امكان الحج بذلك من غير الميقات
معلوما بحسب متعارف ذلك الزمان وكذا الاستدلال بما رواه الكليني عن عمر بن يزيد في القوى قال قال أبو عبد الله (ع) في رجل أوصى بحجة فلم يكفه من الكوفة انها يجزى من دون
الوقت وعن عمر بن يزيد في القوى [ايض‍] قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل أوصى بحجة فلم يكفه قال فيقدمها حتى يحج دون الوقت الا ان يقصد به الاستدلال على نفى بعض الأقوال وكذا
ما رواه الكليني عن أبي سعيد عمن سال أبا عبد الله (ع) عن رجل أوصى بعشرين درهما في حجة قال يحج بها رجل من موضع بلغه وما رواه الصدوق عن أبي بصير في الصحيح عندي عمن سئله قال
قلت رجل أوصى بعشرين دينارا في حجة فقال يحج بها من حيث بلغه واما ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال وان أوصى ان يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ ماله ذلك فليحج
عنه من بعض المواقيت فلا ينافي ما اخترناه لأنه يتضمن وجوب الحج من البلد عند الوصية بالحج ويجوز أن تكون القرائن الحالية دالة على إرادة ذلك عند الوصية بالحج كما هو المتعارف
في زماننا هذا وكذا الكلام فيما رواه الكليني عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح إلى محمد بن عبد الله المشترك قال سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الرجل يموت فيوصى بالحج من أين يحج عنه قال
على قدر ماله ان وسعه ماله فمن منزله وان لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة وقد يجاب بامكان ان يراد بماله ما عينه اجرة للحج بالوصية فإنه يتعين الوفاء
به مع خروج ما زاد عن اجرته من الميقات من الثلث اتفاقا احتج ابن إدريس على وجوب الحج من البلد بتواتر الاخبار بذلك وبان المحجوج عنه كان يجب عليه الحج من بلده ونفقة
طريقه فمع الموت لا يسقط النفقة والجواب عن الأول منع تواتر الاخبار بذلك قال المحقق ودعوى المتأخر تواتر الاخبار غلط فانا لم نقف في ذلك على خبر شاذ فكيف يدعي التواتر
وعن الثاني انا [لا نم] وجوب الحج من البلد الا من باب المقدمة حيث يتوقف الحج عليه [لا مط] وايجاب قضائه يحتاج إلى دليل واعلم أن موضع الخلاف ما إذا لم يوص للحج من البلد إما لو أوصى بذلك تعين
الحج على الوجه الذي أوصى به ان خرج الزايد على اجرة الحج من الميقات من الثلث وكذا لو اطلق الوصية ودلت القرائن الحالية أو المقالية عليه (الثالث) اختلف كلام الأصحاب فيما به يتحقق
استقرار الحج فذهب الأكثر إلى أنه يتحقق بمضي زمان يمكن الاتيان فيه بجميع أفعال الحج مستجمعا للشرائط وأطلق المحقق القول بتحققه بالاهمال بالحج مع تحقق الشرايط (قولا واحدا) واكتفى [المص‍] في [كره] بمضي
زمان يمكن فيه تأدي الأركان خاصة واحتمل الاكتفاء بمضي زمان يمكنه فيه الاحرام ودخول الحرم واستحسنه بعض المتأخرين إن كان زوال الاستطاعة بالموت وإن كان بذهاب
المال أو غيره فلا لعدم الدليل على الأجزاء لو عجز عن الحج بعد دخول الحرم والاخبار خال عن ذلك كله بل ليس فيها حديث الاستقرار أصلا ولعل ما ذكره الأصحاب مبنى على أن وجوب القضاء
تابع لوجوب الأداء وللتأمل فيه مجال (الرابع) قطع الأصحاب بان من حصل له الشرائط فأهمل الحج ثم مات قبل حج الناس لا يجب القضاء عنه لعدم استقرار الحج في ذمته لعدم الاستطاعة ولا
اعلم تصريحا لاحد بخلافه وكانه مبنى على المقدمة التي ذكرنا وقطع [المص‍] في [كره] بان من ذهب ماله قبل امكان عود الحاج لم يستقر الحج في ذمته لان نفقة الرجوع لابد منها في الشرائط
وفيه تأمل لاحتمال بقاء المال لو سافر إلى الحج ولان فوات الاستطاعة بعد الفراغ من أفعال الحج غير مؤثر في سقوط الوجوب ولهذا لا يجب عليه الإعادة بذلك ولو اختص أحد
الطريقين بالسلامة وجب سلوكه وان بعد إذا لم يقصر نفقته عنه واتسع الزمان له ولو تساويا فيها اي في السلامة تخير لحصول الفرض بسلوك كل واحد منها ولو اشتركا اي الطريقين
في العطب سقط الوجوب
ولو مات بعد الاحرام ودخول الحرم اجزا ولا يكفي الاحرام عند أكثر الأصحاب وعن الشيخ في [ف] وابن إدريس الأجزاء بالاحرام والأصل في هذه المسألة صحيحة
بريد العجلي السابقة في مسألة وجوب القضاء عن الميت وما رواه الصدوق عن ضريس في الصحيح ورواه الكليني عنه [ايض‍] عن أبي جعفر (ع) في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات
في الطريق فقال إن مات في الحرم فقد جزات عنه حجة الاسلام وإن كان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام وهذا الخبر يدل على القول الأول ومفهوم قوله (ع)
في صحيحة بريد وإن كان مات وهو صرورة قبل ان يحرم جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الاسلام لان الترجيح للمنطوق مع اعتضاده بالمفهوم المستفاد من صدر الخبر المذكور
ويحتمل الجمع بالقول باستحباب القضاء إذا كان الموت بعد الاحرام قبل دخول الحرم واما ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال قلت فان مات وهو محرم قبل ان
ينتهى إلى مكة قال يحج عنه إن كانت حجة الاسلام ويعتمر انما هو شئ عليه فمحمول على الاستحباب أو يختص بما إذا لم يدخل الحرم والثاني بعيد ومع حصول الشرائط يجب الحج فان
أهمل بعد حصول شرائط الوجوب استقر في ذمته فيجب القضاء عنه ان مات قبل الحج وقد مر الخلاف فيما به يتحقق الاستقرار ولو خرج حاجا في عام الوجوب فمات قبل الاحرام
ودخول الحرم فالمشهور بين المتأخرين سقوط القضاء عنه وعن المفيد في المقنعة والشيخ في جملة من كتبه وجوب القضاء إذا مات قبل دخول الحرم وكأنهما نظرا إلى اطلاق
الامر بالقضاء في الروايتين المتقدمتين في المسألة السابقة وتخصيصهما بمن استقر الحج في ذمته يحتاج إلى دليل وكان المتأخرين نظروا إلى أن وجوب القضاء تابع
لوجوب الأداء وللتأمل فيه مجال ويجب على الكافر لا اعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب وخالف فيه أبو حنيفة فزعم أن الكافر غير مخاطب بشئ من الفروع ولو أسلم يجب عليه الاتيان
بالحج مع بقاء الاستطاعة ومع عدم بقائها ففيه وجهان أظهرهما الوجوب وذهب [المص‍] في [كره] إلى عدم الوجوب حيث اعتبر في الوجوب بقاء الاستطاعة إلى زمان الاسلام
ولا يصح الحج منه أي الكافر الا بالاسلام لا اعرف في ذلك خلافا فان أحرم حال كفره لم يجزء عنه لانتفاء الاسلام الذي هو شرط الصحة فان أسلم بعد الاحرام اعاده اي
الاحرام في الميقات ان تمكن منه ليتحقق الاتيان بالواجب في حال الاسلام الذي هو شرط الصحة والا اي وان لم يتمكن من العود إلى الميقات أعاد الاحرام (من) خارج الحرم
563

والا اي وان لم يتمكن من ذلك أعاد الاحرام في موضعه وعلل جواز الاكتفاء في ذلك بان من هذا شانه اعذر من الناسي والجاهل وأنسب بالتخفيف مع ثبوت ذلك بالنسبة
إليها وفيه تأمل ولو ارتد بعد احرامه لم يبطل احرامه لو تاب تنقيح هذا المقام يتم ببيان مسئلتين (الأولى) [المش‍] بين الأصحاب ان من حج في حال اسلامه ثم ارتد بعد ذلك (ثم عاد إلى الاسلام) لم يجب عليه إعادة
الحج وخالف في ذلك الشيخ في [ط] فذهب إلى وجوب الإعادة والأول أقرب لحصول الاتيان بالمأمور به المقتضى للاجزاء ويؤيده ما رواه؟ عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال من كان مؤمنا
فحج ثم اصابته فتنة فكفر ثم تاب يحسب له كل عمل صالح عمله ولا يبطل منه شئ احتج الشيخ بان ارتداده يدل
على أن اسلامه لم يكن اسلاما فلا يصح حجه قال المحقق في المعتبر وما ذكره رحمه الله بناء
على قاعدة باطلة وقد بينا فسادها في الأصول ويدفع قول الشيخ قوله [تع‍] ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا حيث أثبت الايمان قبل الكفر والاستدلال على وجوب الإعادة بقوله تعالى
ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله ضعيف لان الاحباط مشروط بالموافاة على الكفر لقوله [تع‍] ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم (الثانية) [المش‍] بين الأصحاب ان من أحرم
في حال اسلامه ثم ارتد لم يبطل احرامه وقال الشيخ في [ط] وان أحرم ثم ارتد ثم عاد إلى الاسلام جاز ان يبنى عليه الا على ما استخرجناه في المسألة المتقدمة في قضاء الحج وأشار بذلك إلى
ما ذكره من أن الاسلام لا يتعقبه كفر والأول أقرب للأصل السالم من المعارض وقد مرت الإشارة إلى فساد القاعدة التي ذكرها الشيخ والشيخ اورد على نفسه انه يلزم على هذا القول إن
المرتد لا يلزمه قضاء العبادات التي فاتته في حال الارتداد أو لأنا إذا لم يحكم باسلامه يكون كفره أصليا والكافر الأصلي لا يلزمه قضاء ما فاته في حال الكفر
والمخالف يعيد الحج
مع اخلال بركن وبدون ذلك لا يعيد على [المش‍] بين الأصحاب وعن ابن البراج وابن الجنيد انهما حكما بوجوب الإعادة وان لم يخل بشئ والأول أقرب لنا ما رواه الشيخ عن بريد بن معوية
العجلي في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به عليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضته فقال قد قضى فريضته ولو
حج لكان أحب إلي قال وسألته عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر يقضى حجة الاسلام فقال يقضى أحب إلي وقال
كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يوجر عليه الا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها لأنها لأهل الولاية واما الصلاة والحج
والصيام فليس عليه قضاء وما رواه الكليني والشيخ عنه عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر وأبى عبد الله (ع) انهما قالا في الرجل
يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه اعاده شئ
من ذلك (قال ليس عليه إعادة شئ من ذلك) غير الزكاة لابد ان يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وانما موضعها أهل الولاية وما رواه الكليني عن ابن أذينة في الحسن بإبراهيم قال كتبت إلى أبو عبد الله (ع) ان كل عمل
عمله الناصب في حال ضلالته أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الامر فإنه يوجر عليه ويكتب له الا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها وانما موضعها أهل الولاية
إما الصلاة والصوم فليس عليه قضاء وما رواه الكليني والشيخ عنه عن عمر بن أذينة في الحسن بإبراهيم قال كتبت إلى أبي عبد الله (ع) أسأله عن رجل حج ولا يدرى ولا يعرف هذا الامر ثم من الله
عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضة الله قال فد قضى فريضة الله والحج أحب إلي (وعن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة
ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر أيقضى عنه حجة الاسلام وعليه ان يحج من قابل قال يحج أحب إلي) وروى الصدوق عن عمر بن اذنية في الصحيح صدر هذا الحديث واما ما رواه الصدوق
عن أبي عبد الله الخراساني عن أبي جعفر الثاني (ع) قال قلت له أبى حججت وانا مخالف وحججت حجتي هذه وقد من الله على بمعرفتكم وعلمت ان الذي كنت فيه كان باطلا فما ترى في حجتي قال اجعل هذه
حجة الاسلام وتلك نافلة فلا ينافي ما ذكرناه ولعل حجة ابن الجنيد وابن البراج ما رواه الكليني والشيخ عنه عن أبي بصير في الضعيف لعلي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (ع) قال لو أن رجلا معسرا
أحجة رجل كانت له حجة فان أيسر بعد ذلك كان عليه الحج (وكك) الناصب إذا عرف فعليه الحج وعن علي بن مهزيار في الضعيف بسهل بن زياد قال كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبى
جعفر (ع) انى حججت وانا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج فكتب إلي أعد حجك والجواب بعد الإغماض عن السند انهما محمولان على الاستحباب جمعا بين الأدلة واعلم أن
النصوص مطلقة في عدم إعادة المخالف حجه بعد الاستبصار من غير تقييد بعدم الاخلال بركن لكن الشيخ وكثير من الأصحاب ذكروا هذا التقييد ونص الفاضلان والشهيد على أن المراد
بالركن ما يعتقده أهل الحق ركنا مع تصريحهم في مسألة سقوط قضاء الصلوات عن المخالف باعتبار الصحة عنده في السقوط وإن كان فاسدا عندنا وانسحاب هذا الحكم هيهنا [ايض‍]
أوفق بمقتضى النصوص كما لا يخفى على المتدبر و [الظ] عدم الفصل في المخالف بين ان يكون محكوما بالكفر كالناصب وغيره كما وقع التنصيص على الناصب في صحيحة بريد وعلى الحرورية في
رواية الفضلاء مع أنهم كفار لانهم خوارج ويظهر من كلام [المص‍] في [لف] اختصاص الحكم بالكفار ولو حج المحق حج غيره جاهلا فالأقرب عدم الأجزاء عند الاخلال بالشرائط المعتبرة
في الصحة قصرا للحكم المخالف للأصل على مورد النص وتردد فيه الشهيد في [س] نظرا إلى التفريط وامتناع تكليف الغافل ومساواته للمخالف في الشبهة
{وليس للمراة ولا للعبد الحج
تطوعا بدون اذن الزوج والمولى} إما ثبوت هذا الحكم في العبد [فظ] لأنه ملك للمولى لا يجوز له التصرف في نفسه بدون اذن المولى واما ثبوته في المراة فلا اعرف فيه خلاف بين
الأصحاب ونقل بعضهم اتفاق الأصحاب عليه وقال في المنتهى لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم ويؤيده ما رواه ابن بابويه وعن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي إبراهيم (ع) قال سئلته عن المراة
الموسرة قد حججت حجة الاسلام تقول لزوجها حجني (أحج) مرة أخرى له ان يمنعها قال نعم يقول لها حقي عليك أعظم من حقك علي في ذا ونحوه روى الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي الحسن (ع)
وبهذا الخبر استدل بعضهم على [المط] و [لا يخ] عن اشكال لان المستفاد منه ان للزوج المنع لا التوقف على الاذن ولا يشترط في المراة المحرم الا مع الحاجة لا اعرف في هذا الحكم خلافا
بين الأصحاب ونقل اتفاقهم عليه [المص‍] في المنتهى ويدل عليه ما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المراة تخرج إلى مكة بغير ولى قال لا باس يخرج
مع قوم ثقات وروى الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عنه (ع) نحوا منه وعن سليمان بن خالد في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في المراة تريد الحج وليس معها محرم هل يصلح
لها الحج فقال نعم إذا كانت مأمونة ورواه الكليني عن سليمان بن خالد في الصحيح عنه (ع) وعن صفوان الجمال في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) قد عرفتني بعملي ويأتيني المراة
أعرفها باسلامها وحبها إياكم وولايتها لكم ليس لها محرم فقال إذا جاءت المراة المسلمة فاحملها فان المؤمن محرم المؤمنة ثم تلا هذه الآية والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء
بعض وروى الشيخ عن صفوان بن مهزيار في الصحيح عنه (ع) بتفاوت ما في العبارة وما رواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته
عن المراة يخرج مع غير ولى قال لا باس فإن كان لها زوج أو ابن أخ قادرين على أن يخرجا معها وليس لها سعة فلا ينبغي لها ان يقعد ولا ينبغي لهم ان يمنعوها وما رواه الشيخ عن
معوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المراة تحج بغير ولى قال لا باس وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا ان يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها ان تقعد عن
الحج وليس لهم ان يمنعوها وقال لا يحج المطلقة في عدتها وعن عبد الرحمن بن الحجاج باسناد لا يبعد ان يعد
موثقا عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن المراة تحج بغير محرم فقال إذا كانت
مأمونة ولم تقدر على محرم فلا باس بذلك وعن أبي بصير في القوى عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن المراة تحج بغير وليها قال نعم إن كانت امرأة مأمونة تحج مع أخيها المسلم والظاهر
اعتبار الظن بالسلامة من الغرض (مع) بالرفقة ولو لم يحصل ذلك الا بالمحرم اعتبر وجوده لما في التكليف بالحج بدون ذلك من الجرح والضرر المنفيين بالنص وبعض الأصحاب احتمل
قويا اعتبار المحرم فيمن تشق عليها مخاطبة الأجانب من النساء مشتقه شديدة دفعا للحرج وهو غير بعيد ومع الحاجة إلى المحرم يشترط في الوجوب عليها سفره معها ولا يجب عليه
اجابتها تبرعا ولا بأجرة ولو احتاج إلى الأجرة وجبت لتوقف الواجب عليها
ولا يشترط للمراة اذن الزوج في الحج الواجب لا اعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب ويدل عليه ما رواه الصدوق
عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحج قال يحج وان لم يأذن لها قال الصدوق وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن [الص‍ ع]
564

قال يحج وان رغم انفه وما رواه الشيخ عن محمد وهو ابن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن امرأة لم يحج ولها زوج وأبى ان يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها ان تحج قال لا
طاعة له عليها في حجة الاسلام وعن معوية بن وهب في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) امرأة لها زوج فابى ان يأذن لها في الحج ولم يحج حجة الاسلام فغاب عنها زوجها وقد نهاها
ان يحج فقال لا طاعة له عليها في حجة الاسلام ولا كراهة ليحج ان شاءت وما رواه الكليني عن زرارة باسناد غير نقى عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن امرأة لها زوج وهي صرورة لا
يأذن لها في الحج قال تحج وان لم يأذن لها وعن علي بن أبي حمزة في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن امراه لها زوج إما ان يأذن ان يحج حجة الاسلام فغاب زوجها عنها
وقد نهاها ان يحج قال لا طاعة له عليها في حجة الاسلام فليحج ان شاءت وهل يعتبر في عدم اعتبار اذن الزوج التضيق فيه وجهان ولعل الأقرب عدم اعتبار ذلك والمعتدة
عدة رجعية في حكم الزوجة في عدم توقف حجها الواجب على اذن الزوج وتوقف حجها المندوب عليه ويدل عليه ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم قال (سئلت أبا) سئل أبو عبد
الله (ع) عن المطلقة يحج في عدتها قال إن كانت صرورة حجت في عدتها وإن كانت حجت فلا تحج حتى تنقضي عدتها وبهذا يحصل الجمع بين ما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم
في الصحيح والموثق والشيخ عنه (في الصحيح) عن أحدهما (ع) قال المطلقة تحج في عدتها وبين قول الصادق (ع) في صحيحة معوية بن عمار السابقة في المسألة المتقدمة لا تحج المطلقة في
عدتها وما رواه الشيخ في الاستبصار عن معوية بن عمار (في الصحيح) قال قال أبو عبد الله (ع) لا يحج المطلقة في عدتها واطلاق الرواية يقتضى عدم الفرق بين المطلقة الرجعية والبائنة
لكنهم فرقوا بينهما فجوزوا الحج المندوب للبائنة و [الظ] ان اطلاق المنع في الرواية مقيد بصورة عدم الإذن كما يدل عليه قوله (ع) في حسنة الحلبي لا ينبغي للمطلقة ان تخرج الا بإذن
زوجها حتى تنقضي عدتها وفي رواية معوية بن عمار المطلقة تحج في عدتها ان طابت نفس زوجها ويجوز الحج لها مطلقا في عدة الوفاة لما رواه ابن بابويه عن زرارة في الموثق
قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المراة التي يتوفى عنها زوجها أتحج في عدتها قال نعم وما رواه الشيخ عن زرارة في الموثق قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن المتوفى عنها زوجها تحج
قال نعم وعن داود بن الحصين عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن المتوفى عنها قال تحج وإن كانت في عدتها وعن صفوان في الصحيح عن أبي هلال عن أبي عبد الله (ع) في التي يموت
عنها زوجها تخرج إلى الحج والعمرة ولا تخرج التي يطلق لان الله [تع‍] يقول ولا يخرجن الا ان يكون قد طلقت في سفر
ويشترط في النذر البلوغ والعقل لا اعلم خلافا في ذلك بين
العلماء لارتفاع القلم عن الصبى والمجنون ويشترط فيه [ايض‍] الحرية لا اعلم فيه خلافا بين الأصحاب ونقل بعضهم اجماع الأصحاب عليه واستدل عليه بما رواه منصور بن
حازم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يمين لولد مع والده ولا لمملوك مع مولاه ولا للمراة مع زوجها ولو اذن المولى انعقد نذر العبد فيجب عليه الوفاء
به وجاز له المبادرة إليه في الوقت الموسع وان نهاه المولى على ما ذكره الأصحاب استنادا إلى عدم سلطنة المولى في الامر الواجب وفي المنتهى أوجب على المولى إعانة المملوك
على أداء الحج الواجب بالحمولة ان احتاج إليها لأنه السبب في شغل ذمته وفيه تأمل نعم يحتمل وجوب تمكنه من تحصيل ما يتوقف عليه الحج الواجب وكذا الزوجة لا يصح نذرها
الا بإذن الزوج فإذا اذن لها فنذرت انعقد وجاز لها المبادرة وان نهاها كذا (قالوا) ومستنده غير واضح عندي
ولو مات بعد استقراره اي الحج المنذور بان يتمكن من الاتيان به قضى
من الأصل اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب جمع من الأصحاب منهم ابن إدريس وجماعة ممن تأخر عنه منهم الفاضلان إلى وجوب قضائه من الأصل وذهب الشيخ في عدة
من كتبه إلى وجوب قضائه من الثلث حجة الأول انه واجب مالي ثابت في الذمة فيجب قضاؤه من الأصل كساير الديون المالية وفيه انا [لانم] كون الحج واجبا ماليا لعدم اعتبار
المال في ماهيته بل قد يتوقف عليه كتوقف الصلاة عليه في بعض الصور سلمنا لكن التكليف بالقضاء تكليف جديد يحتاج إلى دليل ولا اعلم دليلا يدل على وجوب
القضاء في محل البحث فيكون منفيا بالأصل وحجة الثاني ما رواه الشيخ عن ضريس بن أعين في الصحيح قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل عليه حجة الاسلام ونذر في شكر (ليحجن)
رجلا فمات الرجل الذي نذر قبل ان يحج حجة الاسلام وقبل ان يفي لله بنذره فقال إن كان ترك مالا حج عنه حجة الاسلام من جميع ماله ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر
وان لم يكن ترك مالا الا بقدر حجة الاسلام حج عنه حجة الاسلام مما ترك وحج عنه وليه النذر فإنما هو دين عليه وروى الصدوق عن ضريس الكناسي في الصحيح قال سئلت
أبا جعفر (ع) عن رجل عليه حجة الاسلام نذر نذرا في شكر ليحجن رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل ان يحج حجة الاسلام ومن قبل ان يفي بنذره الذي نذر قال إن ترك مالا
يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال واخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفى بالنذر وان لم يكن ترك مالا بقدر ما يحج به حج عنه (مما ترك ويحج عنه) وليه حجة النذر انما هو مثل دين عليه
ولا يخفى ان الرواية واردة فيمن نذر ان يحج رجلا اي يبذل له مالا ليحج وهو غير محل البحث وروى الشيخ عن أبي عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع)
رجل نذر لله لئن عافا الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام فعافا الله الابن ومات الأب فقال الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده قلت هي واجبة على ابنه الذي
نذر فيه قال هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه قال في المنتفى بعد نقل هذه الرواية وصحيحة ضريس لا يخفى ما في هذين الخبرين من المخالفة للأصول المقررة
عند الأصحاب وليس لهم في تأويلها كلام يعتد به والوجه عندي في ذلك فرض الحكم فيما إذا قصد الناذر ان يتعاطى بتقييد الحج المنذور بنفسه فلم يتفق له ولا ريب ان هذا القصد يفوت
بالموت فلا يتعلق بماله حج واجب بالنذر بل يكون الامر باخراج الحج المنذور واردا على وجه الاستحباب للوارث وكونه من الثلث رعاية لجانبه واحتراز عن وقوع الحيف عليه كما هو الشأن
في التصرف المالي الواقع للميت من دون ان يكون مستحقا عليه وحج الولي [ايض‍] محمول في الخبر الأول على الاستحباب وفي الثاني تصريح بذلك (وقد) جعله الشيخ شاهدا على إرادة التطوع
من الأول [ايض‍] وفيه نظر لان الحكم في الثاني مذكور على وجه التخيير بينه وبين الاخراج من الثلث وهو يستدعى وجود المال وفي الأول مفروض في حال عدم وجوده وقوله فإنما
هو دين عليه ينبغي ان يكون راجعا إلى حجة الاسلام وإن كان حج النذر أقرب إليه فان [الظ] كونه تعليلا لتقديم حج الاسلام حيث يكون المتروك بقدره فحسب وبقى الكلام في قوله
هي واجبة على الأب من ثلثه وإرادة الاستحباب المتأكد منه غير بعيدة وقد بينا فيما سلف ان استعمال الوجوب في هذا المعنى موافق لمقتضى أصل الوضع ولم يثبت تقدم المعنى
العرفي له الان بحيث يكون موجودا في عصر الأئمة (ع) لتقدمه على المعنى اللغوي وذكرنا ان الشيخ رحمه الله تكرر القول في أن المتأكد من السنن يعبر عنه بالوجوب وله في خصوص
كتاب الحج كلام في هذا المعنى لا باس بايراده وهو مذكور في الكتابين وهذه صورة ما في [يب] قد بينا في غير موضع من هذا الكتاب ان الأولى فعله قد يطلق عليه اسم الوجوب
ولم يكن يستحق بتركه العقاب وأنت خبير بان اعتراف الشيخ بهذا يأبى تقدم العرف واستقراره في ذلك العصر فيحتاج اثباته إلى حجة وبدونها لا أقل من الشك المنافى للخروج عن
الأصل وبما حررناه يعلم ضعف ما اختاره الشيخ هنا من وجوب اخراج الحجة المنذورة من الثلث انتهى كلام صاحب المنتقى رحمه الله وهو حسن والذي يتلخص في هذا المقام
ان الحكم بوجوب اخراج الحج المنذور من الأصل [لا يخ] عن اشكال وكذا الحكم بوجوب اخراجه من الثلث فان ثبت الاجماع على ثبوت أحد الامرين تعين المصير إليه و [ح] يثبت حكم
الثلث اقتصارا فيما خالف ما يدل على انتقال المتروكات إلى الوارث على القدر الثابت والا كان للتأمل فيه مجالا
ويقسط التركة عليها اي على الحجة المنذورة على حجة الاسلام
وعلى الدين بالحصص هذا الحكم عند قصور التركة عن الوفاء بالجميع مشكل لان التركة إذا كان قاصرة عن اجرة الحجتين كان التوزيع مقتضيا لعدم الاتيان بواحد منهما
ومقتضى صحيحة ضريس السابقة في المسألة المتقدمة ان المال إذا ضاق الا عن حجة الاسلام يقتصر عليه وبه جزم في المنتهى وان عينه بوقت تعين لوجوب الوفاء بالنذر فان
عجز فيه أي في الوقت الذي عينه سقط أو لم يجب القضاء عنه لا اعلم خلافا في ذلك والحجة عليه الأصل السالم عن المعارض وان اطلق النذر ولم يقيده بوقت معين توقع المكنة لو
565

عجز تحصيلا للواجب عند الامكان ويجوز التأخير اختيارا عند اطلاق النذر إلى حصول الظن بالفوات مع التأخير لعدم ما يقتضى وجوب الفورية [ح] وذكر الشهيد الثاني انه لا خلاف
فيه
ولا تجزى الحجة المنذورة عن حجة الاسلام وبالعكس بيان هذه المسألة يحتاج إلى تفصيل وهو ان المكلف إذا نذر الحج [فلا يخ] إما ان ينوى حجة الاسلام أم غيرها أو يطلق فان نوى
حجة الاسلام فالأصح انعقاد نذره وفائدة النذر زيادة الانبعاث وشدة التأكيد على الفعل ومرتب الكفارة على الترك و [ح] فوجوب الحج انما يكون عند تحقق الاستطاعة الشرعية
[لا مط] ولا يجب عليه تحصيل الاستطاعة الا ان يتعلق النذر بذلك وان نوى غير حجة الاسلام انعقد ولا يتداخل و [لايخ] إما ان يكون مستطيعا حال النذر أم لا فإن كان مستطيعا
حال النذر فإن كانت حجة النذر مطلقة أو مقيدة بزمان متأخر عن سنة الاستطاعة وجب تقديم حجة الاسلام لفوريتها واتساع زمان الحجة المنذورة وإن كانت حجة النذر مقيدة
بسنة الاستطاعة فان قصدها مع بقاء الاستطاعة [فالظ] عدم الانعقاد وان قصدها مع زوال الاستطاعة [فالظ] الانعقاد فيجب عند زوال الاستطاعة في تلك السنة وان خلا
عن القصد ففيه وجهان وان لم يكن مستطيعا حال النذر وجب الاتيان بالحجة المنذورة مع القدرة و [الظ] انه لا يشترط فيها الاستطاعة الشرعية
(المعتبرة في حجة الاسلام للشهيد في الدروس فإنه اعتبر في الحجة المنذورة الاستطاعة الشرعية وان حصلت الاستطاعة الشرعية) قبل الاتيان بالحجة المنذورة فإن كان
النذر مطلقا أو مقيدا بزمان متأخر عن سنة الاستطاعة أو مقيدا بزمان يشمل السنة المتأخرة عن سنة الاستطاعة وجب تقديم حجة الاسلام لفوريتها واتساع زمان المنذورة خلافا
للشهيد رحمه الله فإنه حكم بتقديم الحجة المنذورة وإن كانت مطلقة فإن كان النذر مقيدا بالسنة التي حصلت الاستطاعة فيها ففي تقديم حجة المنذورة أو حجة الاسلام وجهان
يلتقيان إلى عدم تحقق الاستطاعة الشرعية لان المانع الشرعي كالمانع العقلي والى حصول الاستطاعة المعتبرة في حجة الاسلام مع عدم النذر وانعقاد النذر فرع الشرعية و
الرجحان وهو غير متحقق وان اطلق النذر ولم ينو حجة الاسلام ولا غيرها فللأصحاب فيه خلاف فمنهم من ذهب إلى عدم التداخل وهو منسوب إلى الأكثر منهم الشيخ في الجمل و [ف] و
ابن إدريس وان البراج وعن الشيخ في [ية] انه ان نوى حج النذر اجزا عن حجة الاسلام دون العكس وحكى عن الشيخ [ايض‍] القول بالتداخل من غير تفصيل والأقرب التداخل الحصول امتثال الامرين
بفعل واحد وعدم دليل دال على لزوم المعدد ويدل على اجزاء ما نوى به النذر ما رواه الشيخ عن رفاعة بن موسى في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل نذر ان يمشى إلى بيت
الله الحرام هل يجزيه ذلك عن حجة الاسلام قال نعم قلت أرأيت ان حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر ان يحج ماشيا أيجزى عنه ذلك من مشيه قال نعم ورواه الكليني عن رفاعة في الحسن إلى قوله
قلت ورواه الشيخ في موضع اخر عن رفاعة في الصحيح إلى قوله قلت و [الظ] ان المراد بنذر المشي إلى بيت الله نذر الحج ماشيا وعن محمد بن مسلم في الصحيح قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل نذر ان
يمشى إلى بيت الله فمشى أيجزى عن حجة الاسلام قال نعم احتج القائلون بعدم التداخل بان اختلاف الأسباب يقتضى اختلاف المسببات وهو استدلال ضعيف قد مرت الإشارة إلى ذلك
في بعض نظائر هذه المسألة
ولو نذر الحج ماشيا وجب على المعروف بين الأصحاب حتى قال المحقق في المعتبر إذا نذر الحج ماشيا وجب مع التمكن وعليه اتفاق العلماء وقال [المص‍] في القواعد لو
نذر الحج ماشيا وقلنا المشي أفضل انعقد الوصف والا فلا وقال الشيخ فخر الدين في الايضاح إذا نذر الحج ماشيا انعقد أصل النذر اجماعا وهل يلزم القيد مع القدرة فيه
قولان مبنيان على أن المشي أفضل من الركوب أو الركوب افصل من المشي واعترض عليه بان هذا البناء غير سديد لان المنذور وهو الحج على هذا الوجه راجح وإن كان غيره أرجح منه و
ذلك كاف في انعقاد نذره إذ لا يعتبر في المنذور كونه أفضل من جميع ما عداه وبعض عبارات الأصحاب يشعر بتقييد الحكم بما إذا لم يكن المشي موجبا للضعف عن العبادة والأقرب
في المسألة الانعقاد [مط] لعموم ما يدل على انعقاد نذر العبادات ويؤيده ما رواه الشيخ عن رفاعة بن موسى في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل نذر ان يمشى إلى بيت الله قال
فليمش قلت فإنه تعب قال إذا تعب فليركب واما ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة الحذا في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) رجل نذر ان يمشى إلى مكة حافيا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج
حاجا فنظر إلى امرأة تمشى بين الإبل فقال من هذه فقالوا أخت عقبة بن عامر نذرت ان تمشى إلى مكة حافية فقال رسول الله يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب فان الله غنى
عن مشيها وحفاها قال فركبت فلا ينافي ما ذكرناه لان المستفاد منها عدم انعقاد نذر الحج ماشيا مع الحفا وهو لا
يخالف المدعا وأجاب المحقق عن هذه الرواية بأنها حكاية
حال فلعل النبي صلى الله عليه وآله علم منها العجز وفيه نظر لان المستفاد من الخبر حيث اورد فيه هذه (الحكاية) الرواية في جواب المسألة عدم الاختصاص واختلف الأصحاب في مبدأ المشي فقيل إن
المبدأ بلد الناذر وقيل وقت الشروع في أفعال الحج وعلل الأول بكون ذلك هو المفهوم منه عرفا والثاني بان المشي وقع قيد للحج وهو عبارة عن الافعال المخصوصة والتعويل
في (على) هذا الباب على نية الناذر أو العرف الشايع في حال النذر واختلف [ايض‍] في منتهاه فقيل رمى الجمار وقيل طواف النساء ويدل على الأول ما رواه الشيخ عن جميل في الصحيح عن أبي
الحسن الرضا (ع) قال قال أبو عبد الله (ع) إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة فقد انقطع المشي وما رواه الكليني عن إسماعيل بن همام في الصحيح عن أبي الحسن الرضا (ع) قال قال أبو عبد
الله (ع) في الذي عليه المشي في الحج إذا رمى الجمار زار البيت راكبا وليس عليه شئ وروى الصدوق هذا الحديث عن إسماعيل بن همام المكي في الصحيح عن أبي الحسن الرضا (ع) (عن أبيه) قال قال
أبو عبد الله (ع) في المشي إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا وعن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته متى ينقطع مشى الماشي قال إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فقد انقطع
مشيه فليزر راكبا واعلم أنه ذكر [المص‍] وغيره ان من نذر الحج ماشيا يقف في السفينة لو اضطر إلى العبور فيها ومستندهم في ذلك ما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن
ابائه ان عليا (ع) سئل عن رجل نذر ان يمشى إلى البيت فمر في المعبر قال فليقم في المعبر قائما حتى يجوز والرواية ضعيفة يشكل التعويل عليها وقال المحقق في المعتبر وهل هو على
الوجوب فيه وجهان أحدهما نعم لان المشي يجمع بين القيام والحركة فإذا فات أحدهما تعين الأخر قال والأقرب انه على الاستحباب لان نذر المشي ينصرف إلى ما يصح المشي فيه فيكون
موضع العبور مستثنى بالعادة وما قربه حسن واليه ذهب [المص‍] في [كره] ولو امكنه العبور على القنطرة ماشيا [فالظ] انه مقدم على الوقوف في السفينة ولو أخل بالقيام
في موضع وجوبه على القول بذلك فقيل إنه كمن أخل بالمشي فينسحب فيه ما هناك من التفصيل ويحتمل ان يقال وجوبه من باب ورود الامر به لا لدخوله في المنذور فلا
ينافي الاخلال به بصحة الحج فان ركب ناذر الحج ماشيا متمكنا من المشي أعاد الحج إما إذا كان النذر مطلقا فوجوب الإعادة بناء على وجوب تحصيل الواجب بقدر الامكان
ولا يجب الكفارة [ح] وأما إذا كان النذر مقيدا بالزمان الذي أخل فيه المشي فلان حجه وقع فاسدا وفساد الحج يقتضى وجوب الإعادة وتجب الكفارة [ح] وهذا الوجه
يقتضى الحكم بفساد الحج إذا أخل بالمشي في الحركات التي هي من اجزاء الحج [لا مط] وربما تعلل فساد الحج بأنه غير مطابق للمنذور فلا يقع عن النذر لعدم المطابقة ولا عن غيره لانتفاء
النية كما هو المقدر (وفيه تأمل) واحتمل المحقق في المعتبر الصحة واجزائه عن الندر وان وجبت الكفارة بالاخلال بالمشي قال لان الاخلال بالمشي ليس مؤثرا في الحج ولا هو من صفاته بحيث
يبطل بفواته بل غايته انه أخل بالمشي المنذور فإن كان مع القدرة وجب عليه كفارة خلف النذر وللتأمل فيه مجال
وان ركب عاجزا عن المشي يتوقع المكنة من المشي حتى يحج
ماشيا مع الاطلاق بان لا يكون النذر مقيدا بزمان معين ومع التقييد يسقط عنه الحج والى هذا القول ذهب ابن إدريس واختاره [المص‍] وذهب جماعة من الأصحاب منهم
الشيخ إلى أن العاجز يركب ويسوق بدنة وجوبا وقال المفيد رحمه الله في المقنعة وإذا جعل الرجل على نفسه المشي إلى بيت الله فعجز عنه فليركب ولا شئ عليه والمستفاد منه عدم وجوب
السياق وهو المنقول عن ابن الجنيد واليه ذهب المحقق ره وذهب [المص‍] في [لف] إلى توقع المكنة مع الاطلاق والى الركوب مع التعيين حجة القول الأول إما على توقع المكنة مع
الاطلاق فوجوب تحصيل الواجب بقدر الامكان واما على السقوط مع التعيين فالعجز المستتبع للسقوط وعدم وجوب أمر اخر وحجة القول الثاني ما رواه الشيخ عن الحلبي
في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل نذر ان يمشى إلى بيت الله وعجز ان يمشى قال فليركب وليسق بدنة فان ذلك يجزى عنه إذا عرف الله منه الجهد وعن ذريح المحاربي في الصحيح
566

قال سألت أبا عبد الله (ع) (عن رجل حلف ليحجن ماشيا وعجز عن ذلك فلم يطقه قال فليركب وليسق الهدى وحجة القول الثالث ما رواه الشيخ عن رفاعة بن موسى في
الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع)) رجل نذر ان يمشى إلى بيت الله قال فليمش قلت فإنه تعب قال إذا تعب ركب فان السكوت عن سياق الهدى في مقام البيان يقتضى عدم وجوبه وعن عنبسة بن
مصعب في الضعيف قال نذرت في ابن لي ان عافاه الله ان أحج ماشيا فمشيت حتى بلغت العنبة فاشتكيت وركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسألت أبا عبد الله (ع) فقال
انى أحب ان كنت موسرا ان تذبح بقرة فقلت (معي نفقة ولو شئت ان اذبح لفعلت وعلي دين فقال انى أحب ان كنت موسرا ان تذبح بقرة فقلت) شئ واجب افعله فقال لا من جعل الله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ وحجة القول الرابع ان العجز انما حصل عن الصفة لا
عن أصل الحج والنذر تعلق بأمرين ولا يلزم من سقوط أحدهما للعجز سقوط الأخر ويرد على الأول ان مقتضى الروايات عدم وجوب توقع المكنة وجواز الاكتفاء بالحج
راكبا وعلى الثاني ان الامر بالسياق محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة وعلى الثالث ان مقتضى الرواية جواز الركوب واتمام الحج ولا يلزم من ذلك عدم جواز الترك وعلى
الرابع ان المنذور أمر واحد وهو الحج على الصفة المخصوصة لا الحج والصفة فلا يمكن الاتيان بالمنذور عند العجز وبعض المتأخرين قال المعتمد ما ذهب إليه
ابن إدريس إن كان العجز قبل التلبس بالاحرام وإن كان بعده اتجه القول بوجوب اكماله وسياق البدنة وسقوط الفرض بذلك عملا بظاهر النصوص المتقدمة والتفاتا
إلى وجوب اكمال الحج والعمرة مع التلبس بهما واستلزام اعادتهما المشقة الشديدة وفيه ان الروايات يشمل ما قبل الاحرام [ايض‍] فيجوز له الاكتفاء بالحج راكبا عند العجز و
إن كان النذر مطلق لاطلاق الروايات وفي الحكم بوجوب السياق [ايض‍] تأمل وبالجملة [ظ] الروايات جواز الاكتفاء بالحج راكبا عند العجز مطلقا إما في تعيين ذلك
مطلقا اشكال واختلف الأصحاب فيما لو ركب بعض الطريق فذهب جمع من الأصحاب منهم الشيخ إلى أنه يقضى ويمشى موضع الركوب وذهب بعض الأصحاب إلى أنه يقضى الحج
ماشيا ورجحه المحقق واحتمل [المص‍] في [المخ] صحة الحج وإن كان الزمان معينا مع وجوب الكفارة لان المشي ليس جزا من الحج ولا صفة من صفاته فان الحج مع المشي كالحج مع الركوب فيكون قد
امتثل نذر الحج واخل نذر المشي وفيه تأمل حجة القول الأول ان الواجب عليه قطع المسافة ماشيا وقد حصل بالتلفيق وأجاب عنه [المص‍] بالمنع من حصوله مع التلفيق إذ لا يصدق عليه انه
قد حج ماشيا قال بعض المتأخرين بعد نقل كلام [المص‍] وهو جيد ان وقع الركوب بعد التلبس بالحج إذ لا يصدق على من ركب في جزء من الطريق بعد التلبس بالحج انه حج ماشيا وهذا
بخلاف ما إذا وقع الركوب قبل التلبس بالحج مع تعلق النذر بالمشي من البلد لان الواجب قطع تلك المسافة في مال المشي وان فعل في أوقات متعددة وهو يحصل بالتلفيق وعندي
في الفرق نظر فتأمل واعلم أن الاخبار مختلفة في أفضلية الحج ماشيا أو راكبا فروى الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن فضل المشي فقال الحسن بن علي قاسم ربه قلت مرات
حتى فعلا وفعلا وثوبا وثوبا ودينارا ودينارا وحج عشرين حجة ماشيا على قدميه وعن عبد الله بن سنان في
الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال ما عبد الله بشئ أشد من المشي ولا أفضل وعن محمد بن
إسماعيل بن رجا الزبيدي عن أبي عبد الله قال ما عبد الله بشئ أفضل من المشي وروى الشيخ عن رفاعة وابن بكير في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن الحج ماشيا أفضل أو راكبا قال بل
راكبا فان رسول الله صلى الله عليه وآله حج راكبا ورواه الكليني ورفاعة وابن بكير في الحسن بإبراهيم عنه (ع) وروى الكليني عن رفاعة في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن مشى الحسن (ع) من مكة أو من المدينة
قال من مكة وسألت إذا زرت البيت اركب أو أمشي فقال كان الحسن (ع) يزور راكبا وسألته عن الركوب أفضل أو المشي فقال الركوب قلت الركوب أفضل من المشي قال نعم ان رسول الله صلى الله عليه وآله
ركب وروى الشيخ عن رفاعة في الحسن أو الموثق قال سال أبا عبد الله (ع) رجل الركوب أفضل أم المشي فقال الركوب أفضل من المشي لان رسول الله صلى الله عليه وآله ركب وللأصحاب في وجه الجمع بين هذه الأخبار
وجوه أحسنها أفضلية المشي لمن لا يضعف عن العبادة والدعاء والركوب لمن يضعف عن ذلك ويشهد بهذا الجمع ما رواه الشيخ عن سيف التمار في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع)
انه بلغنا وكنا تلك السنة مشاة عنك انك تقول في الركوب فقال إن الناس (يحجون) مشاة ويركبون فقلت ليس عن هذا أسألك فقال عن أي شئ تسألني فقلت أي شئ أحب إليك تمشى أو تركب
فقال يركبون أحب إلي فان ذلك أقوى على الدعاء والعبادة ورواه الشيخ في موضع اخر من [يب] عن سيف التمار في الصحيح بتفاوت ما في العبارة (ورواه الكليني عن السيف التمار في الصحيح بتفاوت في العبارة) ومن الوجوه التي قيل في وجه الجمع بين
الاخبار ان المشي أفضل من الركوب لمن كان قد ساق معه ما إذا أعيا ركبه ذكره الشيخ في كتابي الاخبار وقال إن من اضعفه المشي ولم يكن معه ما (يلي) يلجأ إلى ركوبه عند اعيائه فلا يجوز
له ان يخرج الا راكبا واستدل عليه بما رواه عن عبد الله بن بكير في الموثق به قال قلت لأبي عبد الله (ع) انا نريد الخروج إلى مكة فقال لا تمشوا واركبوا فقلت أصلحك الله بلغنا ان
الحسن بن علي (ع) حج عشرين حجة ماشيا فقال إن الحسن بن علي كان يمشى ويساق معه محامله ورحاله ومنها ان (الركوب) المشي أفضل لمن كان الحامل له على المشي توفير المال مع استغنائه عنه
دون ما إذا كان الحامل له على المشي كسر النفس ومشقة العبادة وهذا الوجه ذكره المحقق الفاضل كمال الدين ميثم البحراني في شرح نهج البلاغة وشهد له ما رواه الكليني عن أبي
بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المشي أفضل أو الركوب فقال إن كان الرجل موسرا يمشى ليكون أقل لنفقته فالركوب أفضل ومنها ان الركوب أفضل لمن يضعف بالمشي عن التقدم
للعبادة واحتمله الشيخ في كتابي الاخبار واختاره الشهيد في [س] واحتج عليه الشيخ بما رواه عن هشام بن سالم في الحسن أو الموثق قال دخلنا على أبى عبد الله (ع) انا وعنبسة بن مصعب و
بضعة عشر رجلا من أصحابنا فقلت جعلني الله فداك أيهما أفضل المشي أو الركوب فقال ما عبد الله بشئ أفضل من المشي فقلنا أيما أفضل يركب إلى مكة فنعجل فنقيم بها إلى أن
يقدم الماشي أو نمشي فقال الركوب أفضل
ويشترط في النائب كمال العقل والاسلام إما اشتراط كمال العقل [فظ] واما الاسلام فلاشتراط القربة في صحة العبادة وانتفائها في
الكافر وفي اشتراط الايمان قولان (و) يشترط [ايض‍] ان لا يكون عليه أي على النائب حج واجب عليه في السنة التي ينوب فيها فورا فلو كان عليه حج واجب مطلقا أو في السنة المتأخرة عن سنة
النيابة لم يضر ولو استقر عليه الحج الواجب وعجز عنه في السنة النيابة ولو مشيا جازت النيابة لكن الظاهر أنه يعتبر ضيق الوقت بحيث لا يحتمل تجدد الاستطاعة الا ان يكون
الاستنابة مشروطة بعدم تجدد الاستطاعة ويشترط [ايض‍] تعيين المنوب عنه قصدا في موضع يفتقر إلى النية إذ بذلك يتحصل حقيقة النيابة وهذا الحكم مقطوع
به في كلامهم لكن روى الشيخ عن ابن أبي عمير في الصحيح عن ابن أبي حمزة والحسين عن أبي عبد الله (ع) في رجل اعطى رجلا مالا يحج عنه فحج عن نفسه فقال هي عن صاحب المال ولا يجب التلفظ
إذ لا مدخل للفظ في تمام الافعال ولا في النية لما رواه الصدوق عن البزنطي في الصحيح قال سال رجل أبا الحسن الأول (ع) عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه قال الله
لا يخفى عليه خافية وما رواه الشيخ والصدوق عن مثنى بن عبد السلام في القوى عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يحج عن الانسان يذكره في جميع المواطن كلها قال إن شاء
فعل وان شاء لم يفعل الله يعلم أنه قد حج عنه ولكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحها نعم يستحب ان يسميه في المواطن لما رواه الكليني والشيخ عنه عن محمد بن مسلم في
الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال قلت له ما يجب على الذي يحج عن الرجل قال يسميه في المواطن والمواقف وما رواه الصدوق عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يقضى
عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغي له ان يتكلم بشئ قال نعم يقول بعدما يحرم اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء الحج أو شعث فاجر فلانا فيه
واجرني في قضائي عنه وروى الكليني عن الحلبي في الضعيف قريبا منه وروى [ايض‍] عن الحلبي باسناد اخر قريبا منه وروى الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع)
قيل له أرأيت الذي يقضى عن أبيه أو امه أو أخيه أو غيرهما أيتكلم بشئ قال نعم يقول عند احرامه اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شعث أو شدة فاجر فلانا فيه واجرني في
قضائي عنه ورواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح واشترط المتأخرون في الحج الواجب عدالة الأجير بناء على أن الاتيان بالحج الصحيح انما يعلم باخبار الثابت والفاسق
لا تعويل على اخباره لاية التثبت واكتفى بعض الأصحاب بكونه ممن يظن صدقه ويحصل الوثوق بقوله وهو غير بعيد واشترط في الدروس العدالة في الاستنابة وصرح بأنه
ليس شرطا في النيابة وانه يجوز نيابة الفاسق ثم تردد في قبول اخباره بذلك نظرا إلى [ظ] حال المسلم واية التثبت واعترض عليه بان [ظ] حال المسلم لا يعارض الآية وان التردد
567

في قبول اختاره لا يوافق القطع بعدم جواز استنابته وقد عد من شرائط النيابة أيضا فقه النائب في الحج واكتفى الشهيد بحجه مع مرشد على وهو حسن ومن شرائط النيابة
موت المنوب أو عجزه كما سبق ولا تصح النيابة عن المخالف الا ان يكون أبا للنائب هذا قول جماعة من الأصحاب منهم الشيخ وأنكر ابن إدريس جواز النيابة عن الأب [ايض‍] وعن ابن
البراج ومن كان مخالفا في الاعتقاد فلا يجوز الحج عنه قريبا كان في النسب أو بعيدا الا للأب خاصة فقد ذكر جواز الحج مع كونه مخالفا في ذلك والأظهر خلافه وقرب في
[لف] جواز النيابة عن المخالف [مط] سواء كان قريبا أو بعيدا الا ان يكون ناصبيا فلا يجوز النيابة عنه [مط] واستقرب في [س] اختصاص المنع بالناصب الا ان يكون أبا وفي المعتبر
بعد نقل منع النيابة عن المخالف عن الشيخين واتباعهما وربما كان التفاتهم إلى تكفير من خالف الحق ولا يصح النيابة عمن اتصف بذلك ونحن نقول ليس كل مخالف للحق لا يصح
منه العبادة ونطالبهم بالدليل عليه ونقول اتفقوا على أنه لا يعيد عباداته التي فعلها مع استقامته سوى الزكاة ثم قرب اختصاص المنع بالناصب خاصة واحتج بعضهم على
تعميم المنع [بظ] " قوله [تع‍] وان ليس للانسان الا ما سعى وفيه تأمل قال ويعضده الأخبار الكثيرة المتضمنة لعدم انتفاع المخالف بشئ من الأعمال ولا ينافي ذلك عدم وجوب الإعادة
في حال الاستقامة لأنه تفضل من الله سبحانه كما في الكافر الأصلي ويؤيده ما رواه الكليني عن علي بن مهزيار قال كتبت إليه الرجل يحج عن الناصب هل عليه اثم إذا حج عن الناصب
وهل ينفع ذلك الناصب أم لا فكتب لا تحج عن الناصب ولا يحج به واما استنابة الأب فاحتج عليه لشيخ بما رواه عن وهب بن عبد ربه في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) أيحج الرجل عن
الناصب قال لا قلت فإن كان أبى قال إن كان أبوك فنعم ورواه الكليني عن وهب بن عبد ربه في الحسن بإبراهيم ورواه الصدوق عن وهب بن عبد ربه " وطريقه إليه غير معلوم واستند
ابن إدريس في المنع من نيابة الأب المخالف [ايض‍] بدعوى الاجماع وقال المحقق ولست اردى الاجماع الذي يدعيه ابن هو والتعويل انما هو على ما نقل عن الأئمة (ع) والمنقول عنهم خبر واحد
لا غير مقبول عند الجماعة وهو يتضمن الحكمين معا فقبول أحدهما دون الأخر ودعوى الاجماع على مثله تحكمات يرغب عنها و [الظ] انه ليس نظر ابن إدريس على الرواية فلا يستقيم
الاعتراض عليه برد بعضها وقبول البعض ولا يصح نيابة المميز على رأى مشهور بين الأصحاب وقيل يجوز ورجح بعض الأصحاب جواز الاستنابة عند الوثوق باخباره بالاتيان
بالافعال واستدل بعضهم على القول الأول بان عبادة الصبى تمرينية لا شرعية مؤثرة في الثواب وفيه تأمل وربما استدل عليه بعدم الوثوق باخباره لعلمه برفع القلم عنه و
هذا الدليل لا يفيد عموم الدعوى
ولا يصح نيابة العبد بدون اذن المولى لا اعرف خلافا في ذلك بين الأصحاب ونقل عن بعض الجمهور القول بمنع نيابة العبد مع اذن المولى
وهو ضعيف ولا تصح النيابة في الطواف عن الصحيح الحاضر لان الطواف عبادة بدنية فلا يصح النيابة فيه مع القدرة لما رواه الكليني عن إسماعيل بن عبد الخالق في الحسن بإبراهيم قال
كنت إلى جنب أبى عبد الله (ع) وعنده ابنه (عبد الله وابنه) الذي يليه فقال له رجل أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة فقال لا لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلانا
فطاف عنى سمى الأصغر وهما يسمعان ويجوز النيابة مع العذر كالاغماء والبطن وما شابههما للاخبار الآتية عند شرح قول [المص‍] ويجوز الرمي عن المعذور و [الظ] عدم توقف النيابة
في الطواف عن المعنى عليه على استنابته وليس الحيض من الاعذار المسوغة للاستنابة في طواف العمرة لان المستفاد من الاخبار انها تعدل إلى الافراد إذا منعها الحيض عن اتمام
العمرة وقوى الشهيد الثاني جواز استنابة الحائض في طواف الحج وطواف النساء مع الضرورة الشديدة اللازمة بانقطاعها عن أهلها في البلاد البعيدة وهو غير بعيد وتصح
نيابة الصرورة مع عدم الوجوب عليه لا اعلم خلافا بين الأصحاب في جواز نيابة الصرورة إذا كان ذكر أو حكى عن جماعة من الأصحاب منهم المحقق نقل اجماع الأصحاب على ذلك ويدل
عليه مضافا إلى العمومات ما رواه الكليني والشيخ عن سعد بن أبي خلف في الصحيح قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل الصرورة تحج عن الميت قال نعم إذا لم تجدد الصرورة ما يحج به عن نفسه فإن كان
له ما يحج به عن نفسه فليس يجزى عنه حتى يحج من ماله (وهي يجزى عن الميت إن كان للصرورة مال) وان لم يكن له مال وعن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال
قال يحج عنه صرورة لا مال له وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال لا باس ان يحج الصرورة عن الصرورة وما رواه الصدوق عن سعد بن عبد الله الأعرج
انه سال أبا عبد الله (ع) عن الصرورة أيحج عن الميت فقال نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به وإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله وهو يجزى عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال
والاخبار التي سلفت عند شرح قول [المص‍] ولو كان النائب معسرا أجزأت عن المنوب وعنه شرح قوله ولا يجب على الممنوع لمرض أو عذر الاستنابة وعند شرح قوله ولو مات بعد الاستقرار
قضى من الأصل واما ما رواه الصدوق عن حكم بن حكيم في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) انسان ملك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة هل يجزى ذلك ويكون
قضاء عنه ويكون الحج لمن حج ويوجر من أحج عنه فقال إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا وأجزأ الذي أحجه فيحمل على صرورة يكون له مال وكذا ما رواه الشيخ عن بكر بن صالح
قال كتبت إلى أبى جعفر (ع) ان ابني معي وقد امرته ان يحج عن أمي أيجزى عنها حجة الاسلام فكتب (ع) لا وكان ابنه صرورة وكانت امه صرورة واما ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن عقبة قال كتبت
إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط أيجزى كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام أم لا بين لي ذلك يا سيدي [انش‍] فكتب (ع) لا يجزى ذلك فلا يدل على السلب الكلى ويصح نيابة الصرورة
وإن كان امرأة عن رجل وامرأة على المشهور بين الأصحاب ومنع الشيخ في الاستبصار عن نيابة المراة الصرورة (عن الرجل وأطلق المنع عن نيابة المراة الصرورة) في النهاية وهو [ظ] (اختاره) في [يب] والأول أقرب لما رواه الشيخ والكليني عن رفاعة في
الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال تحج المراة عن أختها وعن أخيها وقال تحج المراة عن أبيها وما رواه الكليني عن أبي أيوب في الحسن بإبراهيم قال قلت لأبي عبد الله (ع) امرأة من أهلنا مات اخوها
فأوصى بحجة وقد حجت المراة فقالت إن صلحت حججت انا عن اخى وكنت انا أحق بها من غيري فقال أبو عبد الله (ع) لا باس بان يحج عن أخيها وإن كان لها مال فليحج من مالها فإنه أعظم لاجرها
وما رواه الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار في الحسن قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يحج عن المراة والمراة تحج عن الرجل قال لا باس وما رواه الصدوق عن بشير النبال قال قلت لأبي
عبد الله (ع) ان والدتي توفيت ولم تحج قال يحج عنها رجل أو امرأة قال قلت أيهم أحب إليك قال رجل أحب إلي احتج الشيخ بما رواه عن زيد الشحام في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته
يقول يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا يحج المراة الصرورة عن الرجل الصرورة وعن مصادف (في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) أيحج المراة
عن الرجل قال نعم إذا كانت قد حجت ومن امرأة خير من رجل وروى عن مصادف) في الضعيف قريبا منه وبإسناد فيه جهالة عن سليمان بن جعفر قال سئلت الرضا (ع)
عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال لا ينبغي والجواب بعد الإغماض عن السند الحمل على الكراهة ونقض الفضيلة جمعا بين الأدلة ويؤيد ذلك الرواية الأخيرة ورواية بشير
النبال
ولو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم اجزا عن المنوب هذا هو [المش‍] بين الأصحاب واكتفى الشيخ في [ف] وابن إدريس بموته بعد الاحرام ولم يعتبرا دخول الحرم والأول أقرب
اقتصارا في الحكم المخالف للأصل على موضع الوفاق وحجتهم على الاكتفاء بالاحرام ودخول الحرم الاجماع المنقول عن جماعة منهم [المص‍] في المنتهى وصحيحة بريد بن معوية السابقة في
مسألة وجوب القضاء عن الميت ورواية ضريس السابقة عند شرح قول [المص‍] ولو مات بعد الاحرام ودخول الحرم اجزا وجه الاستدلال بالروايتين انه إذا ثبت الحكم المذكور في الحاج ثبت
في نائبه لان فعله كفعل المنوب وللتأمل في الدليلين مجال واستدل عليه [ايض‍] بما رواه الشيخ والكليني عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سئلته عن الرجل يموت فيوصى بحجه فيعطى
رجلا دراهم ليحج بها عنه فيموت قبل ان يحج ثم اعطى الدراهم غيره قال إن مات في الطريق أو بمكة قبل ان يقضى مناسكه فإنه يجزى عن الأول قلت فان ابتلى بشئ يفسد عليه حجه حتى تصير عليه
الحج من قابل أيجزى عن الأول قال نعم قلت لان الأجير ضامن للحج قال نعم وجه الدلالة ان يقال الرواية
مخصوصة بما إذا حصل الموت بعد الاحرام ودخول الحرم لعدم ظهور القائل
بالاكتفاء بما دون ذلك من الأصحاب وهو تخصيص بعيد ونحوه ما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحسين بن عثمن (في الحسن عمن فكره عن أبي عبد الله (ع) في رجل اعطى رجلا ما يحجه فحدث بالرجل
حدث فقال إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول والا فلا وما رواه الشيخ عن ابن أبي حمزة والحسين بن يحيى) عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) في رجل اعطى رجلا مالا يحج عنه فمات
قال إن مات في منزله قبل ان يخرج فلا يجزى عنه وان مات في الطريق فقد اجزا عنه وروى الشيخ معلقا عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) في رجل حج عن اخر ومات في الطريق قال
568

قد وقع اجره على الله ولكن يوصى فان قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعله ويحمل على ما إذا كان الموت قبل الاحرام ودخول الحرم والا أي وان لم يكن موت النائب بعد الاحرام
ودخول الحرم استعيد من الأجرة بما قابل المتخلف ذاهبا وعائدا هذا قول [المص‍] احتذى فيه كلام المحقق وقال الشيخ في [ط] لو مات الأجير قبل الاحرام وجب على ورثته ان يؤدوا جميع ما
أخذوا ولا يستحق من الأجرة شئ شيئا لأنه لم يفعل شيئا من أفعال الحج وإن كان بعد الاحرام لم يلزمه شئ وأجزت عن المستأجر سواء كان ذلك قبل استيفاء الأركان أو بعده قبل
التحلل أو بعده لهذا إذا استأجرة على أن يحج عنه (وأطلق ولو استأجر على أن يحج عنه) مثلا من بغداد أو خراسان بان يقطع المسافة إلى الميقات استحق الأجرة بمقدار ما قطع من المسافة وفي [ف] لو مات الأجير إذا حصر قبل الاحرام
لا يستحق شيئا من الأجرة وأفتى الصيرفي بأنه يستحق من الأجرة بمقدار ما عمل قال دليلنا ان الإجارة انما وقعت على أفعال وهذا لم يفعل شيئا فيجب ان لا يستحق الأجرة ومن أوجب ذلك
فعليه الدلالة ثم قال والذي يقوى في نفسي ما قاله الصيرفي لأنه كما استؤجر على أفعال الحج استؤجر على قطع المسافة وقطع في [كره] بمثل ما في [ط] واستقربه في [لف] والوجه ان يقال
[لا يخ] إما ان تعلقت الإجارة بمجرد أفعال الحج أو بها مع الذهاب أو بهما مع العود فعلى الأول لم يستحق الأجير بموته قبل الاحرام شيئا لعدم اتيانه ببعض ما تعلقت الإجارة به و
ان اتى بمقدماته لان وجه الأجرة انما توزع على اجزاء الفعل المستأجر عليه والمقدمات خارجة عن ذلك وان مات بعد الاحرام وزعت الأجرة على الافعال واستحق الأجير بنسبة ما فعل
لا اعلم قائلا بعدم استحقاقه شيئا ويمكن المناقشة في ذلك بناء على أن الإجارة انما تعلقت بالمجموع ولم يتحقق وعلى الثاني وزعت الأجرة على الذهاب وافعال الحج واستحق الأجير من
الأجرة بمقدار ما فعل وعلى الثالث وزعت الأجرة على الجميع واستحق الأجير بمقدار ما فعل ومتى مات الأجير قبل اكمال العمل المستأجر عليه أو ما يقوم مقامه شرعا بطلت الإجارة إن كان
المطلوب عمل الأجير بنفسه كما هو الشائع المتعارف في استيجار العبادات فإن كانت الحجة عن حي عاجز تعلق الوجوب به كما كان وإن كانت الحجة عن ميت تعلق بماله وكلف الوارث
أو وصيه أو الحاكم لبعض ثقات المؤمنين وإن كان المطلوب تحصيل العمل المستأجر عليه مطلقا سواء كان بنفسه أو بغيره لم تبطل الإجارة بموت الأجير ويجب على وصيه ان يستأجر من
ماله من يحج عن المستأجر ويستفاد من كلام [المص‍] انه إذا مات الأجير بعد الاحرام ودخول الحرم استحق جميع الأجرة وبه صرح [المص‍] في المنتهى وغيره استنادا إلى أنه قد فعل ما ابرا ذمة
المنوب عنه وكان كما لو أكمل الحج ونقل بعض المتأخرين الاجماع عليه واستشكله بعض المتأخرين بان هذا انما يتم إذا تعلق الاستيجار بالحج المبرء للذمة إما لو تعلق بالافعال
المخصوصة لم يتوجه استحقاقه لجميع الأجرة وإن كان ما اتى به مبرا للذمة لعدم الاتيان بالفعل المستأجر عليه وهو في موقعه وكذا لو صد قبل الاحرام استعيد من الأجرة بما
قابل المتخلف ذاهبا وعائدا عند [المص‍] والكلام فيه كما في المسألة السابقة ولو كان الصد بعد الاحرام ودخول الحرم [فظ] بعض عبارات الأصحاب ان الأجير يستحق جميع الأجرة
ونفاه جماعة من الأصحاب نظرا إلى أن الأصل يقتضى التوزيع على جميع المستأجر عليه وخروج الميت بدليل لا يقتضى الحاق غيره به وأطلق المحقق في النافع انه مع الصد قبل الاكمال
يستعاد الأجرة بنسبة المتخلف و [الظ] ان الاستعادة انما تثبت إذا كانت الإجارة معينة بان تكون مقيدة بتلك السنة إما المطلقة فإنها لا تنفسخ بالصد ويجب على الأجير الاتيان
بالحج بعد ذلك وفي [كره] إن كانت الإجارة في الذمة وجب على الأجير الاتيان بها مرة ثانية ولم يكن المستأجر فسخ الإجارة وكانت الأجرة بكمالها للأجير وإن كانت معينة فله ان يرجع
عليه بالمتخلف ونسب اطلاق الرجوع بالمتخلف إلى الشيخين وفي [س] انه يجب سير الأجير مع أول رفقة فان تأخر وأدرك اجزا وان فاته الموقفان فلا اجرة له ويتحلل بعمرة عن
نفسه ولو فاتاه بغير تفريط فله من المسمى بالنسبة ويجب ان يأتي بالمشترط لا اعلم خلافا في ذلك للأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالشروط الا في الطريق والعدول إلى التمتع مع قصد
الأفضل فههنا مسئلتان الأولى اختلف الأصحاب في جواز العدول عن الطريق الذي اشترطه المستأجر فقيل يجوز العدول عنه [مط] وهو المنقول عن الشيخ والمفيد في المقنعة
وهو [ظ المص‍] وقيل لا يجوز العدول مع تعلق الغرض بذلك الطريق المعين وهو اختيار المحقق في الشرايع وقيل لا يجوز العدول الا مع العلم بانتفاء الغرض احتج الشيخ بما
رواه عن حريز بن عبد الله في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة قال لا باس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه
ورواه الكليني عن حريز في الضعيف وروى الصدوق عن علي بن رئاب في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) نحوا منه والرواية غير مصرحة بالدلالة على مدعاه لجواز ان يكون قوله من
الكوفة متعلقا بقوله اعطى لا بقوله يحج عنه لكن الاظهر تعلقه به واحتمل بعضهم ان يكون صفة لقوله رجلا وهو بعيد ويحتمل ان يكون المراد من نفى الباس حصول الأجزاء
وتمامية الحج لا جواز ذلك للأجير والاحتياط في الوقوف على مقضى قواعد الإجارة وعدم العدول عنها بالخبر المذكور واعلم أنه قد قطع جماعة من الأصحاب بصحة الحج مع المخالفة
وان تعلق الغرض بالطريق المعين لأنه بعض العمل المستأجر عليه وقد امتثل بفعله واستشكله بعض الأصحاب بان المستأجر عليه الحج المخصوص وهو الواقع عقيب قطع المسافة
المعينة ولم يحصل الاتيان به نعم لو تعلق الاستيجار بمجموع الامرين من غير ارتباط لأحدهما بالآخر اتجه ما ذكروه (الثانية) اختلف الأصحاب في جواز العدول إلى التمتع
ان اشترط القران أو الافراد فقيل لا يجوز العدول وقال الشيخ في [يب] ومن اعطى غيره حجة مفردة فحج عنه متمتعا فقد اجزا ذلك عنه ونقل عنه في [يه] و [ط] قريبا من ذلك و
قال ابن إدريس وتحقيق ذلك أن من كان فرضه التمتع فحج عنه قارنا أو مفردا فإنه لا يجزيه ومن كان فرضه القران أو الافراد فحج عنه متمتعا فإنه لا يجزيه الا ان يكون قد حج المستنيب
حجة الاسلام فيصح اطلاق القول والعمل بالرواية ويدل على هذا التحرير قولهم لأنه يعدل إلى الأفضل فلو لم يكن قد حج حجة الاسلام بحسب حاله وفرضه لما كان التمتع أفضل
انتهى وقيل يجوز العدول مع قصد الأفضل واختاره [المص‍] ويدل على المنع ما رواه الشيخ عن الحسن بن محبوب في الحسن عن علي قيل و [الظ] انه عن بن رئاب في رجل اعطى رجلا
دراهم يحج بها عنه حجة مفردة قال ليس له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدرهم وأجاب الشيخ عن هذه الرواية أولا بأنها غير مسندة إلى أحد من الأئمة وثانيا
بالحمل على من اعطى غيره حجة من قاطني مكة والحرم لان من هذا حكمه ليس عليه التمتع فلا يجوز لمن حج
عنه ان يتمتع ومرجع هذا الجواب إلى كلام ابن إدريس احتج الشيخ على الجواز
بما رواه عن أبي بصير في الصحيح عندي عن أحدهما (ع) في رجل اعطى دراهم رجلا يحج عنه حجة مفردة أيجوز له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج قال نعم انما خالف إلى الفضل ورواه الكليني و
الصدوق عن أبي بصير في الصحيح عندي ومقتضى التعليل الواقع في الرواية اختصاص الحكم إذا كان المستأجر مخيرا بين الأنواع كالمتطوع وذي المنزلين في المتساويين في
الإقامة وناذر الحج مطلقا فيوافق الخبر بقول ابن إدريس فيكون له قوة قالوا ومتى جاز العدول استحق الأجير تمام الأجرة ومع امتناعه يقع الفعل عن المنوب عنه ولا يستحق الأجير
شيئا قال المحقق في المعتبر والذي يناسب مذهبنا ان المستأجر إذا لم يعلم منه التخيير وعلم منه إرادة التعيين يكون الأجير متبرعا بفعل ذلك النوع ويكون للمنوب عنه بنية النائب
ولا يستحق اجزا كما لو عمل في ماله عملا بغير اذنه إما في الحال التي يعلم أن قصد المستأجر تحصيل الاجر لا حجا معينا فإنه يستحق الأجرة لأنه معلوم من قصده فكان كالمنطوق به
ولو
استأجره اثنان للايقاع في عام صح السابق دون اللاحق لاستحقاق الأول منافعه تلك السنة لأجل الحج فلا يجوز صرفها في غيره هذا في الحج الواجب إما المندوب فيجوز الاشتراك
فيه على ما يستفاد من الاخبار فيجوز الاستنابة فيه على هذا الوجه وروى الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له أشرك أبوي في حجتي قال نعم قلت أشرك
أخويى في حجتي قال نعم ان الله عز وجل جاعل لك حجا ولهم حجا ولك اجر بصلتك إياهم قلت فأطوف عن الرجل والمراة وهم بالكوفة فقال نعم تقول حين تفتتح الطواف اللهم بقتل من فلان
الذي تطوف عنه وعن هشام بن الحكم باسنادين أحدهما حسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يشرك أباه أو أخاه أو قرابته في حجته فقال إذا تكتب لك مثل حجهم فتزداد اجرا بما
وصلت وعن محمد بن إسماعيل في الصحيح قال سئلت أبا الحسن (ع) كم أشرك في حجتي قال كم شئت وعن محمد بن الحسن عن أبي الحسن قال قال أبو عبد الله (ع) لو أشركت ألفا في حجك لكان لكل واحد
569

واحد حجة من غير أن ينقص من حجتك شيئا وروى الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان أبى قد حج ووالدتي قد حجت وان اخوتي قد حجا وقد أردت أدخلهما
في حجتي كأني قد أحببت ان يكونوا معي فقال اجعلهم معك فان الله عز وجل جاعل لهم حجا ولك اجرا بصلتك إياهم وروى مرسلا أنه قال رجل للصادق (ع) جعلت فداك انى كنت نويت ان
أشرك في حجى العام أمي أو بعض أهلي فنسيت فقال (ع) الان فاشركهما وروى الشيخ والكليني عن عمر بن الياس قال حججت مع أبي وانا صرورة فقلت انا أحب ان اجعل حجتي عن أمي فإنها قد ماتت قال فقال
لي حتى أسال لك أبا عبد الله (ع) فقال الناس لأبي عبد الله (ع) وانا اسمع جعلت فداك ان ابني هذا صرورة قد ماتت امه فأحب ان يجعل حجته لها أفيجوز ذلك له فقال أبو عبد الله (ع) يكتب له
ثواب الاجر والبر وعن علي بن حمزة قال سئلت أبا الحسن موسى (ع) عن الرجل يشرك في حجته الأربعة والخمسة من مواليه فقال إن كانوا صرورة جميعا فلهم اجر ولا يجزى عنهم الذي حج عنهم
عن حجة الاسلام والحجة الذي حج وقد يتفق ذلك في الواجب كما إذا نذر جماعة الاستنابة في حج يستنيبوا فيه كذلك والا اي وان لم يتحقق سابق بان يكون الإجارتين في زمان
واحد واشتبه السابق بطلا لعدم امكان الاتيان بهما جميعا وفقد مرجح يقتضى التعيين واما ما رواه الصدوق عن البزنطي في الصحيح والحسن عن أبي الحسن (ع) قال سئلته عن رجل اخذ
حجة من رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل حجة أخرى يجوز له ذلك فقال جاز له ذلك محسوب للأول والاخر وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجة فيحتاج إلى تأويل
قال في المنتقى هذا الحديث لا يلايم مضمونه ما هو المعروف بين الأصحاب في طريق اخراج الحجة وهو دفعها إلى من يحج على وجه الاستيجار وانما يناسب القول بان الدفع يكون على سبيل الرزق
وليس بمعروف عندنا وانما يحكى عن بعض العامة واخبارنا خالية من بيان كيفية الدفع رأسا على حسب ما وصل إلينا منها وبلغه وتتبعنا و [الظ] انه لا مانع من الدفع على وجه الرزق
وانما الكلام في صحة وقوعه بطريق الإجارة لما تراى من منافرته للاخلاص في العمل باعتبار لزوم القيام به في مقابلة العوض وكونه مستحقا به كما هو مقتضى عقد المعاوضة
بخلاف الرزق فإنه بذل أو تمليك مراعى بحصول العمل والعامل فيه لا يخرج عن التخيير بين القيام به فيسقط عنه الحق بلزوم (للزوم) وفاء الدافع ما شرط وبين تركه فيرد المدفوع أو عوضه ولعل
الاجماع منعقد بين الأصحاب على قضية الإجارة فلا يلتفت إلى ما ينافيه وإذا كان الدفع على غير وجه الإجارة سائغا أمكن تنزيل هذا الحديث عليه مع زيادة كون الحجتين
تطوعا وانما جاز اخذ الثانية والحال هذه لفوات التمكن من الأولى وعدم تعلق الحج بالذمة على وجه يمنع من غيره كما يفرض في صورة الاستيجار ومعنى كونه محسوبا لهما حصول
الثواب لكل منهما بما بذل ونوى ويستفاد من هذا انه لا يكلف برد شئ على الأول والوجه فيه ظاهر فان ما يدفع على سبيل الرزق غير مضمون على الاخذ الا مع تعدى شرط (شرائط)
الدافع ولم يحصل في الفرض الذي ذكر وينبغي ان يعلم أنه ليس المراد بقطع الطريق في الحديث منعه من الحج وانما المراد اخذ قطاع الطريق ما معه بحيث تعذر عليه الوصول إلى الحج انتهى
كلامه ولو كان في عامين صحا كما إذا استؤجر الأجير ليحج في سنة معينة ثم استؤجر ليحج في سنة متأخرة عنها ويعتبر في ذلك عدم كون الحج واجبا فوريا أو تعذر التعجيل ولو كانت
الإجارة الأولى مطلقة ففي جواز الاستيجار ثانيا وجهان والقول بالمنع منسوب إلى الشيخ ره واحتمل بعض الأصحاب جواز الاستيجار بسنة غير الأولى واحتمل بعض المتأخرين قويا
جواز الاستيجار للسنة الأولى إذا كانت الإجارة الأولى موسعة كما إذا نص المؤجر على ذلك أو قلنا بعدم اقتضاء الاطلاق التعجيل وسيجيئ في كلام [المص‍] ان الاطلاق يقتضى التعجيل و
عن شيخنا الشهيد ره انه حكم باقتضاء الاطلاق في كل الإجازات التعجيل ومستنده غير واضح ولو اطلق العقدين في زمان واحد من غير تصريح بالسعة ففي الصحة وجهان مبنيان
على اقتضاء الاطلاق التعجيل وعدمه ولو أفسد حج من قابل واستعيدت الأجرة إذا أفسد النائب الحج فلا يخلو إما أن تكون الإجارة معينة أو مطلقة فإن كانت معينة فقيل تنفسخ
الإجارة ولا تجزى الفاسدة مع قضائها عن المنوب عنه واختاره [المص‍] وقوى الشهيد في [س] الأجزاء عنهما سواء كانت مطلقة أو معينة وبنى المحقق استحقاق الأجرة على القولين
وفسر بان المفسد للحج إذا قضاه فهل تكون الأولى فرضه وتسميتها فاسدة مجازا والثانية عقوبة أو بالعكس فان (قلنا) قلت بالأول كما اختاره الشيخ ودلت عليه حسنة زرارة فقد برأت ذمة
المستأجر باتمامه واستحق الأجير الأجرة وان قلنا الأولى فاسدة والاتمام عقوبة والثانية فرضه كان الجميع لازما للنائب ويستعاد منه الأجرة وإن كانت الإجارة مطلقة [فالظ]
انه لا يستعاد الأجرة (كأنه يحمل اطلاق كلام المصنف باستعادة الأجرة) على المعينة وكذا كلام المحقق واختلف الأصحاب في أن قضاء الفاسد [ح] في المطلقة هل يجزى عن حج النيابة أو يجب ايقاع حج النيابة بعد القضاء فقيل بالأول
وهو مستقرب المحقق في المعتبر و [المص‍] في [لف] والشهيد وجماعة من المتأخرين وقيل بالثاني وهو قول الشيخ في [ط] و [ف] و [المص‍] في جملة من كتبه حجة الأول ان الثانية قضاء عن الحجة الفاسدة
فالقضاء كما يجزى الحاج عن نفسه فكذا عمن حج عنه ولان اتمام الفاسدة إذا كان عقوبة يكون الثانية هي الفرض فلا مقتضى لوجوب حج اخر وللتأمل في الوجهين مجال قال
المحقق في المعتبر وهذا القول موجود في أحاديث أهل البيت (ع) والاخر تجرح غير مستند إلى رواية ثم اورد ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي عبد الله (ع) في
رجل حج (عن رجل) فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة قال هي للأول تامة وعلى هذا ما أجرح وعن إسحاق بن عمار قال قلت فان ابتلى بشئ يفسد عليه حجه حتى تصير عليه الحج من
قابل أيجزى عن الأول قال نعم قلت لان الأجير ضامن للحج قال نعم وحجه الثاني ان من اتى بالحج الفاسد فقد أوقع الحج على غير وجهه المأذون فيه لأنه انما اذن له في حج صحيح فاتى
بفاسد فيقع عن الفاعل كما لو اشترى العين بغير الصفة التي اذن له شرائها على تلك الصفة فان الشراء يقع له دون الامر [فح] قد أفسد حجا دفع (رفع) عنه فلزم عليه قضاؤها
عن نفسه وكان عليه الحج بعد حجة القضاء عن المستأجر لوجوبها على الفور وفيه تأمل (والترجيح للقول الأول) والاطلاق يقتضى التعجيل قد مر الكلام فيه وعليه أي على النائب ما يلزمه من الكفارة
لأنها عقوبة على جناية صدرت عنه أو زمان في مقابلة اتلاف صدر منه فلا يتعلق بالمنوب وكذا يلزمه الهدى ووجهه [ظ] ولو احصر تحلل بالهدى ولا قضاء عليه إما التحلل
بالهدى فلعموم قوله [تع‍] قال أحصرتم فما استيسر من الهدى واما عدم وجوب القضاء عليه فهو مختص بالمعين ووجهه ان مقتضى العقد ايقاع الحجة في زمان معين ولا يقضى ايقاعه
في غيره ولو كانت الإجارة مطلقة فإنه يجب على الأجير الاتيان بالحج المستأجر عليه بعد زوال الحصر ومتى تحلل الأجير في المعين لمستحق من المسمى بنسبة ما اتى به من الافعال ويبقى
المستأجر على ما كان عليه قبل ذلك ولو لم يتحلل الأجير وبقى على احرامه حتى فات الحج تحلل بعمرة ولا يستحق بافعالها اجرة ولو أحرم عن المنوب ثم نقل النية إليه لم يجزيه عن أحدهما
على رأى اختاره جماعة من الأصحاب ونقل عن الشيخ القول باجزائه عن المستأجر عنه واختاره المحقق في المعتبر حجة الأول انه لا تصح النقل اتفاقا فلا يجزى عن النائب ولا عن
المنوب لانتفاء النية في باقي الافعال واشتراط صحتها بها حجة الثاني ان ما فعله وقع عن المستأجر فلا يصح العدول بها بعد ايقاعها وان أفعال الحج استحقت لغيره
(المعدول بها) بعد ايقاعها وان أفعال الحج استحقت لغيره فلا يصح نقلها (وان) وإذا لم يصح النقل فقد تمت الحجة لمن بدا بالنية له واستحق الأجير الأجرة لنيابة بما اشترط عليه و
فيه نظر قال الشهيد ويمكن ان يحتج للشيخ برواية ابن أبي حمزة عن [الص‍ ع] في رجل اعطى رجلا ما لا يحج عنه فحج عن نفسه قال هي عن صاحب المال فإنه إذا كان يجزى عن المنوب لا مع نية
الاحرام فلان يجزى بنيته أولي وهذه الرواية اوردها الشيخ عن علي بن أبي حمزة عن الحسين عن أبي عبد الله (ع) وهي رواية ضعيفة السند يشكل الاستناد إليها في اثبات حكم شرعي
وتستعاد الأجرة مع التقييد أي تقييد الحج بكونه في تلك السنة لفساد الحج المقتضى لعدم (الوفاء بالمشروط المقتضى) استحقاق الأجير للأجرة
ولو أوصى بقدر معين اخرج أجرة المثل للواجب من الأصل إما خروج
حجة الاسلام من الأصل فقد سبق بيانه وقد سبق الخلاف في المنذورة واخرج الزائد على أجرة المثل من الثلث كما هو الشأن في الوصايا وفي الندب يخرج الجميع من الثلث وروى
الشيخ عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) انه سأله عن رجل مات فأوصى ان يحج عنه قال إن كان صرورة فمن جميع المال وإن كان تطوعا فمن ثلثه وروى الصدوق عن معوية بن
عمار في الصحيح قريبا منه ونحوه عن حارث بياع الأنماط عنه (ع) وروى الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) مثل ذلك وزاد فيه فان أوصى ان يحج عنه رجل فليحج عنه ذلك الرجل و
570

روى الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) في رجل توفى واوصى ان يحج عنه قال إن كان صرورة فمن جميع المال فهو انه بمنزلة الدين الواجب وإن كان قد حج فمن
ثلثه ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك الا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك فان شاؤوا اكلوا وان شاؤوا حجوا عنه و [الظ] انه ينصرف الأجرة إلى أجرة المثل الا ان
تدل القرائن على أمر اخر فيعول عليه ولو وجد من يأخذ بأقل من أجرة المثل لم يبعد وجوب الاقتصار عليه (فائدة) روى الشيخ عن معوية بن عمار قال قال إن امرأة هلكت
فأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها فلم يسع المال ذلك فسألت أبا حنيفة وسفيان التوري فقال كل واحد منهما انظر إلى رجل قد حج فقطع به فيقوى ورجل
قد سعى في فكاك رقبته فبقى عليه شئ يعتق ويتصدق بالبقية فأعجبني هذا القول وقلت للقوم يعنى أهل المراة انى قد سألت لكم فتريدون ان اسئل لكم من هو أوثق من
هؤلاء قالوا نعم فسألت أبا عبد الله (ع) عن ذلك فقال ابدا بالحج فان الحج فريضة فما بقى فضعه في النوافل قال فاتيت أبا حنيفة فقلت انى قد سئلت فلانا فقال لي كذا وكذا قال
فقال هذا هو والله الحق واخذ به وألقى هذه المسألة على أصحابه وقعدت لحاجة لي بعد انصرافه فسمعتهم يتطارحونها فقال بعضهم يقول أبي حنيفة الأول فخطأه من كان
سمع هذا وقال سمعت هذا من أبي حنيفة منذ عشرين سنة وروى الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحج
والعتق فقال ابدا بالحج فإنه مفروض فان بقى شئ فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة ويكفى المراة مع الاطلاق وعدم دلالة القرائن على إرادة التكرار لحصول الامتثال بذلك
ومع التكرار بالثلث لان الوصية تنفذ من الثلث فقط إذا لم يجز الوارث ويؤيده ما رواه الشيخ عن محمد بن الحسين بن أبي خالد قال سئلت أبا جعفر (ع) عن رجل أوصى ان يحج
عنه مبهما فقال يحج عنه ما بقى من ثلثه شئ وعن محمد بن الحسن أنه قال لأبي جعفر (ع) جعلت فداك قد اضطررت إلى مسألتك فقال هات فقلت سعد بن سعد قد أوصى
حجوا عنى مبهما (ولم يسم شيئا ولا يدرى) كيف ذلك فقال يحج عنه ما دام له مال و [الظ] اختصاص الحكم المذكور بما إذا علم منه إرادة التكرار على الوجه المذكور [فالظ] انه يحصل الامتثال بالمرتين ولو
تكرر ولم يف القدر بأجرة الحج جمع نصيب أكثر من سنة لها اي للحجة والمراد ان من أوصى ان يحج عنه كل سنة بمقدار معين من غلة بستان مثلا فقصر غلة كل سنة عن اجرة الحج جمع ما زاد
على سنة واحدة بحيث يكمل اجرة الحج فيصرف في حجة سنة واحتجوا عليه بان القدر المعين قد انتقل بالوصية عن ملك الورثة فوجب صرفه في الموصى به
(بقدر الامكان ولا طريق إلى ذلك بدون ما ذكر ونوقش فيه بان انتقال القدر المعين بالوصية انما يسلمه عند امكان صرفه في الموصى به) لا مطلقا وبهذا اختلف في أنه
إذا قصر المال الموصى به عن الحج هل يصرف في وجوه البر أو يعود ميراثا والأولى الاستناد إلى ما رواه الكليني والصدوق عن إبراهيم بن مهزيار قال كتبت إلى أبى محمد (ع) ان
مولاك علي بن مهزيار أوصى ان يحج عنه من ضيعة صير ربعها لك في كل سنة حجة بعشرين دينارا وانه منذ انقطع طريق البصرة تضاعفت المؤن على الناس فليس يكتفون بعشرين
دينارا وكذلك أوصى عدة من مواليك لي في حجهم فكتب (ع) يجعل ثلاث حجج حجتين انشاء الله وعن إبراهيم قال كتب إليه علي بن محمد الحصيني ان ابن عمى أوصى ان يحج عنه بخمسة عشر
دينارا في كل سنة فليس يكتفى فما تأمرني بذلك فكتب (ع) يجعل حجتين حجة ان الله [تع‍] عالم بذلك ورواه الشيخ عن إبراهيم وروى الصدوق انه كتب إليه علي بن محمد الحصيني الحديث وفي الروايتين
قصور من حيث السند والمستودع يقتطع أجرة المثل في الواجب ويستأجر به الحج للمودع مع علمه بوجوب الحج على المودع وعدم الأداء اي عدم أداء الورثة ان لم يقتطع لما رواه الكليني و
ابن بابويه والشيخ عن بريد العجلي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لوارثه شئ ولم يحج حجة الاسلام قال حج عنه وما فضل فاعطهم واطلاق
الرواية يقتضى عدم الفرق بين ان يكون المستودع عالما بعدم أداء الورثة وعدمه لكن [المص‍] وغيره اعتبروا في ذلك علمه بعدم أداء الوارث والا وجب استيذان الوارث عندهم
نظرا إلى تخيير الوارث في جهات القضاء وله الحج بنفسه والاستقلال بالتركة والاستيجار بدون أجرة المثل وغير ذلك واعتبر [المص‍] في [كره] عدم التمكن من الحاكم [ايض‍] والا وجب استيذانه
وحكى الشهيد قولا باعتبار اذن الحاكم في ذلك [مط] واستبعده وذكر الشهيد الثاني في وجه البعد اطلاق النصوص واعترض عليه بان الرواية تضمنت أمر الصادق (ع) بريدا
بذلك وهو اذن صريح ولا يبعد الاقتصار في اشتراط استيذان الحاكم على حال التمكن واعتبر [المص‍] في [كره] امن الضرر [ايض‍] وهو حسن ومورد الرواية الوديعة والحق به سائر
الحقوق وقوى بعضهم اعتبار استيذان الحاكم في الدين لان تعينه انما يكون بقبض المالك أو ما في معناه ومورد الرواية ان المستودع يحج لكن الأصحاب ذكروا انه يستأجر
وهل ذلك من باب الرخصة أو الوجوب صرح الشهيد الثاني بالوجوب وانه لو دفع إلى الورثة اختيارا ولم يتفق منهم الأداء ضمن وهل يتعدى الحكم إلى غير الحج من الحقوق المالية
فيه وجهان ولصاحب المنتقى عند ذكر هذا الحديث كلام لا باس بايراده في هذا المقام قال رحمه الله ولبعض متأخري الأصحاب في تحقيق معنى هذا الحديث كلام لا أراه سديدا
لابتنائه على توهم مخالفته للأصول من حيث قبول دعوى المقر بالوديعة ان في ذمة الميت حجة الاسلام وهو مقتض لتضييع المال على الوارث بغير بينة وماله إلى نفوذ اقرار المقر
في حق غيره ممن ليس له عليه سبيل ومخالفته للأصل المعروف في باب الاقرار واضحة والتحقيق انه ليس الحال هنا على ما يتوهم فان الاقرار الذي لا يسمع في حق غير المقر والدعوى
التي لا يقبل بغير البينة انما يتصوران إذا كان متعلقهما المال المحكوم عليه بملكيته بغير المقر والمدعى شرعا ولو باقرار اخر سابق عليهما منفصل بحسب القوانين العربية عنهما واما
مع انتفاء ذلك كله كما في موضع البحث فان الاقرار بالوديعة إذا وقع متصلا بذكر اشتغال ذمة الميت المستودع بالحج أو غيره لم يكن اقرارا للوارث [مط] بل هو في الحقيقة اعتراف بمال
مستحق للاخراج في الوجه الذي يذكر من حج أو غيره إما بأجمعه وذلك على تقدير مساواته للحق أو ببعض منه بتقدير الفضلة عنه أو على سبيل التخيير بينه وبين غيره إذا كان للميت اخر
إلى غير ذلك من الاحكام المقررة في مواضعها فكيف يعقل ان يكون مثل هذا اقرارا للوارث مع كون الكلام المتصل جملة واحدة لا يتم معناه ولا يتحصل الغرض منه الا باستيفائه
على ما هو محقق في محله وخلاصة الامر ان المتجه في نحو هذا الفرض كون المقر به هو ما يتحصل من مجموع الكلام لا ما يقع في ابتدائه بحيث يجعل أوله اقرارا واخره دعوى و
تمام تنقيح هذا المقام لمباحث الاقرار أليق إذا تقرر ذلك فاعلم أن المستفاد من الحديث بعد ملاحظة هذا التحقيق وجوب اخراج الحجة من الوديعة حيث لا مال سواها بحسب
فرض السائل وكون ما يفضل عنها للوارث وأمره (ع) بالحج اذن له في تعاطيه بنفسه لا في استنابة غيره فلابد في غير صورة السؤال والجواب عن استيذان من له الولاية العامة
في مثله إذا لم يكن الودعي ممن له ذلك وكذا القول فيما لو تضمن الاقرار نوعا اخر من الحق فان القدر الذي يحكم به [ح] انما هو تقديم الحق على الوارث واما طريق تنفيذه فيرجع فيه
إلى القواعد ولا يقاس على امره (ع) في الخبر للسائل بالحج فإنه مختص بتلك الصورة الخاصة فلا يتعداها انتهى كلامه رحمه الله
ويشترط في حج التطوع الاسلام لا اعلم خلافا في
ذلك وان لا يكون عليه حج واجب فورا لمنافاته للواجب المضيق فيكون منهيا عنه وبذلك يلزم فساده ولا يبعد ان يقال النهى متعلق بأمر خارج فلا يلزم فساد الحج و
نقل عن الشيخ في [ط] أنه قال إنه يقع عن حج الاسلام وعنه في [ف] انه حكم بصحة التطوع وبقاء حجة الاسلام في ذمته ويشترط في حج التطوع [ايض‍] اذن المولى والزوج وقد مر بيان
ذلك ولا يشترط البلوغ فيصح من الصبى وقد مر بيان ذلك [ايض‍] ويزيده تأكيدا ما رواه الشيخ عن حفص بن البختري في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في المراة تطوف بالصبى ويسعى به هل
يجزى عنها ذلك وعن الصبى فقال نعم ويشترط في حج التمتع النية ذكر الشهيد الثاني ان [ظ] الأصحاب ان المراد بهذه النية نية الحج بجملته ونقل عن سلار التصريح بذلك فعلى
هذا يجب الجمع بين هذه النية ونية كل فعل فعل على حدة والحجة عليه غير واضحة والاخبار خالية عنه ويستفاد من كلام المحقق في المعتبر ان المراد بالنية المذكورة في هذا
المقام نية احرام العمرة والتصريح بوجوب ذلك في بحث الاحرام يغنى عن ذكره هيهنا ولعل المراد نية خصوص التمتع في حال الاحرام ووجوب ذلك مختلف فيه بين الأصحاب
ففي المبسوط ان الأفضل ان يقارن الاحرام فان فات جاز تجديدها إلى وقت التحلل قال في [س] ولعل أراد نية التمتع في إحرامة لا مطلق نية الاحرام ويكون هذا التحديد
571

بناء على جواز الاحرام المطلق كما هو مذهب الشيخ أو على جواز العدول إلى التمتع من احرام الحج أو العمرة المفردة وهذا يشعر ان النية المعدودة هي نية النوع المخصوص انتهى ونقل في
[لف] عن الشيخ في [ط] ما محصله انه إذا أحرم مبهما كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا كان في أشهر الحج وإن كان في غيرها لم ينعقد احرامه الا بالعمرة وان أحرم وقال احراما كاحرام فلان فان علم بما
إذا أحرم فلان عمل عليه وان لم يعلم ذلك فليتمتع احتياطا للحج والعمرة نظرا في الجواز إلى احرام علي (ع) حين جاء من اليمن وقال اهلالا كاهلال تينك ثم ذكر ان هذا الكلام كله عندي
مشكل لان الواجب عليه تعيين أحد النسكين وانما يتميز أحدهما عن الأخر بالنية ونمتع كون علي (ع) لم يعلم اهلال رسول الله
ووقوعه في أشهر الحج لا اعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب
ويدل عليه ما رواه الشيخ عن زرارة بن أعين في الصحيح قال سألت أبا جعفر (ع) عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل فقال المتعة فقلت وما المتعة فقال يهل بالحج في أشهر الحج فإذا
طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة قصر وأحل فإذا كان يوم التروية أهل بالحج ونسك المناسك وعليه الهدى فقلت وما الهدى فقال أفضله
بدنة وأوسطه بقرة وأخفضه شاة وقال قد رأيت الغنم تقلد بخيط أو بسير وعن سعيد الأعرج قال قال أبو عبد الله (ع) من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة
ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم انما هي حجة مفردة ورواه الكليني والشيخ عنه [ايض‍] وفي اخره انما الأضحى لأهل الأمصار وعن عمر بن يزيد عن أبي
عبد الله (ع) قال لا يكون متعة الا في أشهر الحج وهي اي أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة اختلف الأصحاب وغيرهم في أشهر الحج فعن الشيخ في [يه] انها الثلاثة الأشهر
المذكورة وهو المنقول عن ابن الجنيد ورواه الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه وعن المرتضى وسلار وابن أبي عقيل انها شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة و
عن الشيخ في الجمل وابن البراج وتسعة من ذي الحجة وعن الشيخ في [ط] و [ف] إلى طلوع الفجر من يوم النحر وقال ابن إدريس إلى طلوع الشمس من يوم
النحر وعن بعض علمائنا والى قبل طلوع الفجر من عاشر ذي الحجة وعن أبي الصلاح وثمان من ذي الحجة
وقال [المص‍] في المنتهى وليس يتعلق بهذا الاختلاف حكم وقال في [لف] (التحقيق ان) هذا
نزاع لفظي فإنهم ان أرادوا بأشهر الحج ما يفوت الحج بفواته فليس كمال ذي الحجة عن اشهره لما يأتي من فوات الحج دونه على ما يأتي تحقيقه وان أرادوا بها ما يقع فيه أفعال
الحج فهى الثلاثة كملا لان باقي المناسك يقع في كمال ذي الحجة فقد ظهر ان النزاع لفظي وقريب منه قال في [كره] وولده في الايضاح واستحسنه غير واحد منهم وهو حسن ويدل
على القول الأول ان أقل الجمع ثلاثة وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إن الله [تع‍] يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق
ولا جدال في الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة وعن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد ان يحرم بالحج في سواهن وليس لاحد
ان يحرم قبل الوقت الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله الحديث وروى الصدوق عن زرارة في الصحيح في قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات قال شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد ان
يحرم بالحج في سواهن وروى الكليني عن زرارة باسنادين أحدهما حسن والاخر قوى قال كنت قاعدا إلى جنب أبى جعفر (ع) وهو (محتب) مستقبل (الكعبة) القبلة فقال إما ان النظر
إليها عبادة وساق الحديث إلى قوله ثم قال ما خلق الله عز وجل في بقعة في الأرض أحب إليه منها ثم اومى بيده نحو الكعبة ولا أكرم على الله عز وجل منها لها حرم الله الأشهر
الحرم في كتابه يوم خلق السماوات والأرض ثلثة متوالية للحج شوال وذو القعدة وذو الحجة وشهر مفرد للعمرة وهو رجب وعن معوية بن عمار باسنادين أحدهما حسن والاخر قوي
عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج والفرض التلبية والاشعار والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ولا يفرض الحج الا في هذه الشهور التي قال
الله عز وجل الحج أشهر معلومات وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة وعن زرارة في الضعيف عن أبي جعفر (ع) (قال الحج أشهر معلومات شوال وذو
القعدة وذو الحجة ليس لأحد ان يحج فيما سواهن وروى الصدوق مرسلا عن أبي جعفر عليه السلام) أنه قال ما خلق الله عز وجل في الأرض بقعة أحب إليه من الكعبة ولا أكرم
عليه منها ولها حرم الله الأشهر الحرم الأربعة في كتابه يوم خلق السماوات والأرض ثلاثة منها متوالية للحج وشهر مفرد للعمرة رحب ويدل على التحديد بطلوع الفجر قوله [تع‍] فمن فرض فيهن
الحج إذ لا يمكن فرضه بعد طلوع الفجر من يوم النحر ولقوله [تع‍] فلا رفث ولا فسوق وهو سابع (يوم) النحر لأنه يمكنه التحلل في أوله ويؤيده ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم باسناده قال أشهر
الحج معلومات شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة والترجيح للقول الأول ويشترط في حج التمتع [ايض‍] ان يكون الاتيان به وبالعمرة في عام واحد لا اعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب
ويدل عليه قوله (ع) (قول السيد) دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين أصابعه وما رواه الكليني والشيخ عنه عن حماد بن عيسى في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له
ان يخرج حتى يقضى الحج فان عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على احرامه فان رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج
مع الناس إلى منى قلت فان جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير احرام ثم رجع في ابان الحج (في أشهر الحج) يريد الحج يدخلها محرما أو بغير احرام فقال إن رجع في شهره دخل بغير احرام وان دخل في غير الشهر دخل
محرما ثلاث فأي الاحرامين والمتعتين متعة الأولى أو الأخيرة قال الأخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته قلت فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج قال
أحرم بالعمرة (وهو ينوى العمرة) ثم أحل منها ولم يكن عليه دم ولم يكن محتبسا بها لأنه لا يكون ينوى الحج وصحيحة زرارة السابقة عن قريب ويؤيده ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع)
من أين افترق المتمتع والمعتمر (فقال إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر) إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين (ع) ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق الناس يروحون إلى منى وعن صفوان في الصحيح عن يخنة عن أبي جعفر (ع) قال
إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم (ع) فليلحق باهله ان شاء وقال انما أنزلت العمرة المفردة والمتعة لان المتعة دخلت في
الحج ولم يدخل العمرة المفردة في الحج وما رواه الكليني عن معوية في الحسن قال قلت لأبي عبد الله (ع) انهم يقولون في حجة التمتع حجته مكية وعمرته عراقية فقال كذبوا أو ليس هو مرتبط
بحجته لا يخرج منها حتى يقضى حجه وعن ابان عمن اخبره عن أبي عبد الله (ع) قال المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج الا ان يأبق علامة أو تضل راحلته فيخرج محرما ولا يجاوز
الا على قدر ما لا يفوته عرفة وما رواه الصدوق عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال قال ابن عباس دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيمة وعن سماعة بن مهران في الموثق عن أبي عبد الله (ع)
أنه قال من حج معتمرا في شوال ومن نيته ان يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا باس بذلك وان هو أقام إلى الحج فهو متمتع لان أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهى
متعة ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهى عمرة وان اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحج فليس بمتمتع وانما هو مجاورا فرد العمرة فان هو أحب ان يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج
فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بعمرة إلى الحج وان هو أحب ان يفرد إلى الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبى منها ولو بقى على احرامه بالعمرة من غير اتمام الافعال
إلى القابل [فالظ] انه لم يخرج التمتع بها واحتمل الشهيد في [س] الأجزاء ثم قال ولو قلنا إنه صار معتمرا بمفرده بعد خروج أشهر الحج ولما يحل لم يجز والاحرام بالحج من مكة لا اعلم في ذلك خلافا
وسيجيئ الأخبار الدالة عليه في موضعه فلو أحرم من غيرها اي مكة رجع لتوقف الواجب عليه ولا يكتفى دخول مكة باحرامه بل لابد من استيناف الاحرام من مكة على المعروف من مذهب
الأصحاب وأسنده [المص‍] في المنتهى والتذكرة إلى علمائنا وهو يشعر بدعوى الاجماع عليه وعبارة المحقق في [يع] يشعر بوقوع الخلاف في ذلك ونقل الشهيد الثاني عن (شارح) في ذات
الكتاب انه أنكر ذلك ونقل عن شيخه ان المحقق قد يشير في كتابه إلى خلاف الجمهور أو إلى ما يختاره من غير أن يكون خلافه مذهبا لاحد من الأصحاب فيظن ان فيه خلافا وبالجملة لو تحقق
الخلاف في هذه المسألة كان قولا شاذا ضعيفا فان تعذر الرجوع إلى مكة والاحرام منه أحرم حيث قدر وقيده المحقق بعدم التعمد فيكون الحكم مختصا بالناسي والجاهل ومقتضاه
البطلان مع العمد وعن الشيخ في [ف] انه يجزيه احرامه ويدل على قول المحقق إما على البطلان في صورة العمد فلعدم الامتثال بالمأمور به واما على الاستيناف في صورة الجهل أو النسيان
فرواية علي بن جعفر الآتية في أوائل بحث احرام الحج في هذه المسألة ولا يسقط عنه دم هدي التمتع ولو كان احرامه من الميقات خلافا للشيخ ره ومبنى الخلاف على أن دم هدي التمتع هل
572

هو نسك من المناسك اي عبادة خاصة كالطواف والسعي وغيرهما من المناسك الواجبة بالأصالة أم وقع جبرانا للاحرام حيث لم يقع من أحد المواقيت الستة الخارجة من مكة [فالمش‍]
بين أصحابنا الأول بل ادعى الشيخ في [ف] الاجماع عليه واستدل عليه بقوله [تع‍] والبدن جعلناها لكم من شعائر الله إلى قوله فكلوا منها والاستدلال بالآية من وجهين أحدهما جعلها
من الشعائر اي من العبادات التي يعبد الله [تع‍] فيكون عبادة (كغيرها) والثاني الامر بالاكل منها ولو كانت
جبرا لما جاز ذلك كما لا يجوز الاكل من كفارات الصيد التي وجبت جبل للاحرام مما وقع فيه
من النقص واعلم أن الاحرام للعمرة التمتع بها يجب ان يكون من المواقيت الستة اختيارا لا اعلم فيه خلافا وفي بعض الروايات دلالة بحسب [الظ] على أن المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر
الحج ثم أراد ان يحرم فليخرج إلى الجعرانة لكنه غير نقى السند وشرط القارن والمفرد النية وتحقيقه كما سبق في نية التمتع ووقوعه في أشهر الحج لا اعلم فيه خلافا بين الأصحاب وقال المحقق في
المعتبر ان عليه اتفاق العلماء ويدل عليه قوله [تع‍] الحج أشهر معلومات أي وقت الحج أو أشهر الحج واحرامه من الميقات أو منزله إن كان أقرب لا اعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب وذكر المحقق في
المعتبر ان المعتبر القرب إلى عرفات والمذكور في الاخبار خلافه كما سيجيئ وعلى الوجهين فأهل مكة يحرمون من منزلهم على المعروف من مذهب الأصحاب و [ظ المص‍] في [كره] دعوى الاجماع على
ذلك حيث قال أهل مكة يحرمون للحج من مكة وللعمرة من أدنى الحل سواء كان مقيما بمكة أو غير مقيم لان كل من آت على ميقات كان ميقاتا له ولا نعلم في ذلك خلافا وسيجيئ لهذا المقام
زيادة تحقيق [انش‍ تع‍] * (النظر الثالث) * في الافعال وفيه مقاصد (الأول) في الاحرام ومطالبه أربعة
(الأول) في المواقيت جمع ميقات و
قال الجوهري الميقات الوقت المضروب للفعل وللموضع يقال هذا ميقات أهل الشام للموضع الذي يحرمون منه وقال في [ق] الوقت المقدار من الدهر وأكثر ما يستعمل في الماضي كالميقات
وميقات الحاج مواضع احرامهم ويجب الاحرام منها اي من الميقات على كل من دخل مكة لا اعلم خلافا بين الأصحاب في أنه لا يجوز دخول مكة الا محرما عدا ما استثنى والأصل ما رواه الشيخ
عن محمد بن مسلم في الصحيح وابن بابويه عنه في الصحيح عندي قال سئلت أبا جعفر (ع) هل يدخل الرجل مكة بغير احرام قال لا الا ان يكون مريضا أو به بطن وعن عاصم بن حميد في الصحيح قال قلت لأبي
عبد الله (ع) أيدخل أحد الحرم الا محرما قال لا الا مريض أو مبطون وروى ابن بابويه عن علي بن أبي حمزة قال سئلت أبا إبراهيم (ع) عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والثلاث
كيف يصنع فقال إذا دخل فليدخل ملبيا وإذا خرج فليخرج محلا ومقتضى الخبرين الأولين سقوط الاحرام عن المريض وبه قطع الشيخ والمحقق في بعض كتبه واستحب الشيخ في [يب] الاحرام
للمريض استنادا إلى ما رواه عن رفاعة بن موسى في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكة حلالا قال لا يدخلها الا محرما وقال يحرمون
عنه ان الحطابين والمجتلبة اتوا النبي (ص) فسألوه فاذن لهم ان يدخلوها حلالا وروى الكليني عن رفاعة بن سماعة في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال سئلت عن الرجل عرض له المرض
الشديد قبل ان يدخل مكة قال لا يدخلها الا باحرام ويجب ان ينوى الداخل باحرامه الحج والعمرة لان الاحرام ليس عبادة مستقلة بنفسها وعليه اكمال النسك الذي تلبس به ليتحلل
من الاحرام وانما يجب الاحرام لدخول مكة إذا كان الدخول إليها من خارج الحرم [لا مط] واستثنى الشيخ ومن تبعه عن هذا الحكم العبد واستدل عليه بان السيد لم يأذن له في
التشاغل بالنسك عن خدمته فإذا لم يجب عليه حجة الاسلام لهذا فعدم وجوب الاحرام أولي ويجب ان يكون الاحرام من الميقات ولا يجوز التقديم عليه الا ما استثنى لا اعرف في
ذلك خلافا بين الأصحاب واجماعهم عليه منقول في كلامهم ويدل عليه ما رواه الكليني والشيخ عنه باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن معوية بن عمار الثقة عن أبي
عبد الله (ع) قال من تمام الحج والعمرة ان يحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا تجاوز الا وأنت محرم فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل (أهل)
العراق ووقت لأهل اليمن يلملم ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ووقت أهل المدينة ذو الحليفة ومن كان منزله خلف هذه المواقيت
مما يلي مكة فوقته منزله وعن الفضيل بن يسار في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله (ع) عن رجل اشترى البدنة قبل ان ينتهى إلى الوقت الذي يحرم منه فاشعرها وقلدها أيجب عليه خير فعل ذلك
ما يجب على المحرم قال لا ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم ليشعرها وليقلدها فان تقليد الأول ليس بشئ وعن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال الحج أشهر معلومات شوال وذو
القعدة وذو الحجة وليس لاحد ان يحرم بالحج في سواهن وليس لاحد ان يحرم قبل الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله وانما مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين وروى
الشيخ وابن بابويه عن ميسر قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل أحرم من العقيق واخر من الكوفة أيهما أفضل قال يا ميسر أتصلي الظهر أربعا أفضل أم تصليها ستا فقلت أصليها أربعا
أفضل (قال فذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله انه أفضل) من غيرها وعن ابن اذنية قال قال أبو عبد الله (ع) قال من أحرم بالحج في أشهر الحج فلا حج له ومن أحرم دون الميقات فلا احرام له ورواه الكليني عن ابن أذينة في الحسن بإبراهيم
ابن هاشم وروى الشيخ عن حنان بن سدير في الموثق قال كنت انا وأبى وأبو حمزة الثمالي وعبد الرحيم القصير وزياد الأحلام فدخلنا على أبى جعفر (ع) فرأى زيادا قد تسلخ
جلده فقال له من أين أحرمت (قال من الكوفة قال ولم أحرمت من الكوفة) فقال بلغني عن بعضكم أنه قال ما بعد فمن (من) الاحرام فهو أعظم للاجر فقال ما بلغك هذا الا كذاب ثم قال لأبي حمزة من أين أحرمت فقال من الربذة
فقال له ولم لأنك سمعت ان قبر أبي ذر بها فأحببت ان لا تجوزه ثم قال لأبي ولعبد الرحيم من أين أحرمتما فقالا من العقيق فقال أصبتما الرخصة واتبعتما السنة ولا يعرض لي بابان
كلاهما حلال الا أخذت باليسير وذلك أن الله يسير يحب اليسير ويعطى على اليسير مالا يعطى على العنف وفي دلالة هذا الخبر على الوجوب تأمل عن ابن محبوب في الصحيح عن إبراهيم
الكرخي قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل أحرم في غير أشهر الحج ومن دون الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله قال ليس احرامه بشئ فان أحب ان يرجع إلى أهله فليرجع فانى لا ارى
عليه شيئا وإذا أحب ان يمضى فليمض فإذا انتهى إلى وقت فليحرم وليجعلها عمرة فان ذلك أفضل من رجوعه لأنه فداء عن الاحرام ورواه الكليني بتفاوت في المتن في مواضع وعن مسيرة
قال دخلت على أبى عبد الله (ع) وانا متغير اللون فقال لي من أين أحرمت فقلت من موضع كذا وكذا فقال رب طالب خير تزل قدمه ثم قال تسرك ان صليت في الظهر (السفر) أربعا قلت لا قال
فهو والله ذاك ووجوب الاحرام ثابت على كل من دخل مكة الا من دخلها بعد الاحرام قبل شهر لا اعلم خلافا بين الأصحاب في أصل الحكم ولكن اختلفوا في مبدأ اعتبار الشهر
فذهب جماعة بن الأصحاب إلى أن مبداه من وقت الاحلال من الاحرام المتقدم واستشكل [المص‍] في القواعد اعتباره من حين الاحلال أو الاحرام وقال المحقق في النافع ولو خرج
بعد احرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأه وان عاد في غيره أحرم ثانيا وقريب منه عبارة المفيد في المقنعة والشيخ في [يه] والاخبار في هذا الباب مختلفة فروى الشيخ عن حماد بن عيسى في
الحسن عن أبي عبد الله (ع) في المتمتع قال قلت فان جهل فخرج إلى المدينة أو نحوها بغير احرام ثم رجع في ابان الحج في أشهر الحج يريد الحج أيدخلها محرما أو بغير احرام فقال إن يرجع في
شهره دخل بغير احرام وان دخل في غير الشهر دخل محرما وروى الشيخ والكليني عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سئلت أبا الحسن (ع) عن المتمتع يجيئ فيقضى متعته ثم يبدو له الحاجة فيخرج
إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المنازل قال يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي يتمتع فيه لان لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج قلت فإنه دخل في الشهر الذي خرج
فيه قال كان أبى مجاورا هيهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق (أحرم بعرفات) بالحج ودخل وهو محرم بالحج وروى الشيخ عن حفص بن البختري وأبان بن عثمن عز وجل عن أبي عبد الله (ع)
في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير احرام وان دخل في غيره دخل باحرام وروى ابن بابويه عن [الص‍ ع] أنه قال إذا أراد المتمتع الخروج
من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه الا ان يعلم أنه لا يفوته الحج وإذا علم ورجع ثم عاد وخرج في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا وان
دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرما وروى الشيخ عن جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يخرج إلى جدة في الحاجة فقال يدخل مكة بغير احرام وحملها الشيخ على
من خرج من مكة وعاد في الشهر الذي خرج فيه وهو غير بعيد والمسألة محل اشكال والمتكرر كالحطاب والحشاش والمجتلبة كناقل الحنطة والشعير وغير ذلك والأصل فيه ما
573

رواه الشيخ عن رفاعة بن موسى في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إن الحطابين والمجتلبة اتوا النبي صلى الله عليه وآله فسألوه فاذن لهم ان يدخلوا حلالا و [ظ] عبارة [المص‍] وغيره عموم الحكم بالنسبة إلى كل متكرر و
ان لم يصدق عليه اسم الحطاب والمجتلب وعدم التعدي عن مورد النص أولي فلو أحرم قبلها اي قبل المواقيت لم يصح قد مرت الحجة عليه الا للناذر اختلف الأصحاب فيمن نذر الاحرام قبل
أحد هذه المواقيت هل ينعقد نذره أم لا فذهب الأكثر منهم الشيخان وجماعة ممن تبعهما الا الانعقاد ووجوب الوفاء به بشرط وقوعه في أشهر الحج إن كان الاحرام لحج أو عمرة تمتع بها و
إن كان لمفردة رجب [مط] وذهب ابن إدريس إلى عدم الانعقاد واختاره [المص‍] في [لف] والأول الأقرب لنا ما رواه الشيخ عن الحلبي قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل جعل الله عليه شكرا ان
يحرم من الكوفة قال فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال وصورة اسناد هذا الخبر بحسب [الظ] صحيحة كما حكم به جماعة من الأصحاب لكن التأمل يقتضى التوقف في صحته وقد بين ذلك صاحب المنتقى
مستقضى وعن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه ان يحرم بخراسان كان عليه ان يتم وعن صفوان في
الصحيح عن علي بن أبي حمزة قال كتبت إلى أبى عبد الله (ع) أسأله عن رجل جعل لله عليه ان يحرم من الكوفة قال يحرم من الكوفة حجة المانعين ان نذر التقديم نذر عبادة غير مشروعة فلا ينعقد وجوابه
منع عدم المشروعية على تقدير النذر للروايات السابقة الدالة عليه ومن يعتمر في رجب إذا خاف خروجه قبل الوصول إلى إحدى المواقيت فإنه يجوز له الاحرام قبل الميقات ليدرك فضل الشهر ولا اعرف
في ذلك خلافا بين الأصحاب واتفاقهم عليه منقول (في كلامهم) والأصل فيه ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح والكليني عنه في الحسن بإبراهيم قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول ليس ينبغي ان
يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله الا ان يخاف فوت الشهر في العمرة وما رواه الشيخ والكليني عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سئلت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يجيئ معتمرا ينوى
عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل ان يبلغ العقيق أيحرم قبل الوقت ويجعلها الرجب أم يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها الشعبان قال يحرم قبل الوقت لرجب فان لرجب فضلا وهو
الذي نوى ولا يكفي مرور المحرم قبلها اي المواقيت عليها بل يجب تجديده اي الاحرام عندها اي عند المواقيت لوقوع الاحرام السابق عليها فاسدا فيكون بمنزلة من لم يحرم فان
تعذر الاحرام عند الميقات اخره على (المش‍) قال الشيخ في [يه] من عرض له مانع من الاحرام جاز له ان يؤخره [ايض‍] من الميقات فان زال المانع أحرم من الموضع الذي انتهى إليه قال ابن إدريس
جاز له ان يؤخره مقصوده كيفية الاحرام [الظ] وهو التعري وكشف الرأس والارتداء والتوشح والاتزار فاما النية والتلبية مع القدرة عليها فلا يجوز له ذلك لأنه لا مانع له يمنع ذلك
ولا ضرورة فيه ولا تقية وان أراد وقصد شيخنا غير ذلك فهذا يكون قد ترك الاحرام متعمدا من موضعه فيؤدى إلى ابطال حجه بغير خلاف احتج الشيخ على جواز التأخير إلى الحرم
للمضطر الخائف على نفسه بما رواه عن أبي شعيب المحاملي عن بعض أصحابنا عن أحدهم (ع) قال إذا خاف الرجل على نفسه اخر احرامه إلى الحرم واستجود في المنتهى كلام ابن إدريس وحمل الرواية
وكلام الشيخ عليه وفي [لف] ان كلام ابن إدريس مؤاخذه لفظية إذ الاحرام مهية مركبة من النية والتلبية ولبس الثوبين ونحن نسلم ايجاب ما يتمكن منه لكن لا يكون قد اتى بمرتبة
الاحرام وذكر المحقق في المعتبر ان من منعه مانع عند الميقات فإن كان عقله ثابتا عقد الاحرام بقلبه ولو زال عقله باغماء وشبهه سقط عنه الحج ولو أحرم عنه وزال المانع عاد إلى
الميقات ان تمكن والا أحرم من موضعه ودل على جواز الاحرام عنه ما رواه جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) في مريض أغمي عليه ولم يعقل حتى اتى الموقف قال يحرمه (يحرم منها) رجل والذي يقتضيه
الأصل ان احرام الولي جائز لكن لا يجزى عن حجة الاسلام لسقوط الفرض بزوال عقله نعم إذا زال العارض قبل الوقوف أجزأه انتهى كلامه وإذا زال المانع [فالمش‍] انه يجب عليه العود إلى
الميقات عند تمكنه من ذلك وظاهر كلام الشيخ المنقول عن [يه] يخالفه والأول أقرب لتوقف الواجب على العود ويمكن توجيه كلام الشيخ بوجه لا يخالف [المش‍] وقيد بعضهم وجوب العود
بما إذا لم يكن في طريقه ميقات اخر وهو حسن
فان تعذر الاحرام من الميقات والعود إليه خرج إلى الحل فان تعذر أحرم من موضعه واستدل عليه بعضهم بالحمل على الناسي وفيه تأمل
ويمكن الاستدلال عليه بما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم فقال يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذين يحرمون منه فيحرم
وان خشى ان يفوته الحج فليحرم من مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج وفيه ان شموله للتارك اضطرارا خلاف المتبادر من الخبر ولو تعذر العود ففي وجوب العود إلى ما
أمكن من الطريق وجهان وكذا الناسي لصحيحة الحلبي السابقة وما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسى ان يحرم حتى دخل احرام قال قال إنه
يخرج إلى ميقات أهل ارضه فان خشى ان يفوته الحج أحرم من مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ورواه الشيخ باسناده عن الكليني عن الحلبي بالاسناد المذكور عنه (ع)
بتفاوت ما في المتن وما رواه الشيخ والكليني عن عبد الله بن سنان في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسى أو جهل فلم يحرم حتى اتى مكة فخاف
ان رجع إلى الوقت ان يفوته الحج فقال يخرج من الحرم ويحرم ويجزيه ذلك ويستفاد من هذه الرواية ان الجاهل كالناسي ويدل عليه [ايض‍] ما رواه الكليني عن معوية بن عمار في الصحيح
قال سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا ما ندري أعليك احرام أم لا وأنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم قال إن كان عليها
مهلة فليرجع (فليرجع) إلى الوقت فليحرم منه وان لم يكن عليها وقت فليرجع إلى ما قدرت عليه بعدما يخرج من الحرم لعذر لا يفوتها وروى الكليني عن زرارة في الموثق عن أناس من أصحابنا
حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الوقت وهي لا تصلى فجهلوا ان مثلها ينبغي ان يحرم فمضوا بها كما هي حتى قدمت مكة وهي طامت حلال فسألوا الناس فقالوا يخرج إلى بعض المواقيت
فيحرم منه وكانت إذا فعلت لم يدرك الحج فسألوا أبا جعفر (ع) فقال تحرم من مكانها قد علم الله نيتها وعن جميل بن دراج في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن سودة بن كليب قال قلت لأبي جعفر (ع)
خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الاحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكة ونسينا ان نأمرها بذلك قال فمروها فلتحرم
من مكانها من مكة أو من المسجد واطلاق هاتين الروايتين
يقتضى عدم وجوب الخروج إلى أدنى الحل على الجاهل ويعارضها ما رواه الكليني والشيخ عنه عن أبي الصباح الكناني في الضعيف قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل جهل ان يحرم
حتى دخل الحرم كيف يصنع قال يخرج من الحرم ثم يهل بالحج وذكر [المص‍] في [كره] والمعتبر لمنتهى ان من نسى الاحرام يوم التروية بالحج حتى حصل بعرفات فليحرم من هناك واستدل عليه بما رواه
علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى (ع) قال وسئلته عن رجل نسى الاحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ما حاله قال يقول اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم احرامه والتخصيص بعرفات
يشعر بأنه لا يجوز تجديد الاحرام بالمشعر وبه يشعر [ايض‍] بعض عباراتهم وحكم الشهيدان بالجواز ويمكن ان يستدل عليه بما رواه الكليني عن جميل بن دراج في الحسن بإبراهيم وهو ممن
اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) في رجل نسى ان يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى قال يجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك
فقد تم حجه وان لم يهل وقال في مريض أغمي عليه حتى اتى الوقت فقال يحرم عنه قيل ويمكن ان يستدل عليه لفحوى صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سئلته عن رجل كان
متمتعا خرج إلى عرفات وجهل ان يحرم يوم التروية بالحج حتى يرجع إلى بلده ما حاله قال إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجة وإذا أتم الحج مع قضاء المناسك كلها بغير احرام فالبعض أولي
ومورد الحكم الجهل وتعديته إلى النسيان [لا يخ] عن اشكال فتدبر وغير القاصد للنسك ممن جاز له دخول مكة بغير احرام كالمتكرر مثلا ذا قصد النسك بعد مروره على الميقات
وممن لا يريد دخول مكة عند مروره على الميقات (إذا تجدد له قصد ذلك بعد المرور عليه ولا يلزم عليه الاحرام عند مروره على الميقات) وقد نقل بعضهم اجماع العلماء على ذلك واستدل عليه بان النبي صلى الله عليه وآله اتى بدرا مرتين ومر على ذي الحليفة وهو محل فإذا تجدد إرادة
الاحرام لمن ذكر فقد قطع الأصحاب بمساواته للناسي واستدل بعضهم على وجود العود مع الامكان بأنه متمكن من الاتيان بالنسك على وجه المأمورية شرعا فيكون واجبا و
بصحيحة الحلبي السابقة عند شرح قول [المص‍] فان تعذر خرج إلى الحل والمتمتع المقيم بمكة فإذا أراد التمتع خرج إلى الميقات فان تعذر فإلى خارج الحرم فان تعذر فمن موضعه و
قد مر بيان ذلك سابقا ولو اخر عامدا وجب الرجوع مع الامكان فان تعذر بطل احرامه لعدم تحقق الامتثال فيحرم عليه دخول مكة لتحريم دخولها بدون الاحرام ولا يكفي احرامه
574

من أدنى الحل على ما يفهم من ظاهر الأكثر واحتمل بعض الأصحاب الاكتفاء بذلك انا خشى ان يفوته الحج لصحيحة الحلبي السابقة عند شرح قول المص‍ فان تعذر خرج إلى الحال
قال
الشهيد الثاني وحيث يتعذر رجوعه مع التعمد يبطل نسكه ويجب عليه قضاؤه وان لم يكن مستطيعا للنسك بل كان وجوبه بسبب إرادة دخول الحرم فان ذلك موجب للاحرام
فإذا لم يأت به وجب قضاؤه كالمنذور واعترض عليه بان القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدليل وهو منتف هنا وهو جيد واختار [المص‍] في المنتهى سقوط القضاء
استنادا إلى الأصل وان الاحرام مشروع لتحية البقعة فإذا لم يأت به سقط كتحية المسجد وفي [كره] لو تجاوز الميقات ورجع ولم يدخل الحرم فلا قضاء عليه بغير خلاف نعلمه سواء
أراد النسك أو لم يرد ولو نسى الاحرام أصلا وقضى المناسك اجزا على رأى اختاره الشيخ في [يه وط] وجمع من الأصحاب وذهب ابن إدريس إلى عدم الأجزاء حجة الأول وجوه
الأول انه فات نسيانا فلا يفسد به الحج كما لو نسى الطواف ويرد عليه ان تركه نسيانا يقتضى عدم الخروج عن العهدة الا ان يثبت بدليل صحة الحج بدونه وحمله على الطواف قياس
لا نعمل به الثاني قوله (ع) رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ويرد عليه ان مقتضاه نفى العقاب والمؤاخذة عليه وهو غير المدعى الثالث ان مع استمرار النسيان يكون مأمورا بايقاع
بقية الأركان والامر يقتضى (الأجزاء ويرد عليه ان الامر يقتضى) اجزاء ما وقع التكليف به [لا مط] الرابع ما رواه الشيخ عن علي بجعفر في الصحيح عن أخيه موسى (ع) قال سئلته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات
وجهل ان يحرم يوم التروية بالحج حتى يرجع إلى بلده ما حاله قال إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه ويرد عليه ان مورد الحكم الجهل وهو غير المدعى ودعوى الأولوية ممنوعة
على أن الرواية مخصوصة باحرام الحج فلا يعم العمرة الخامس ما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن رجل نسى الاحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ما حاله
قال يقول اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم احرامه فان جهل ان يحرم يوم التروية بالحج حتى يرجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه ويرد عليه ان الجزاء الأول من
الخبر مخصوص بالتذكر في عرفات والجزاء الأخير مختص بالجهل ولا يعم النسيان السادس مرسلة جميل بن دراج السابقة عند شرح قول [المص‍] وكذا الناسي وهو واضح في المدعى و
لعل المراد بقوله إذا كان قد نوى ذلك أنه نوى الحج بجميع اجزائه مجملا لا نية الاحرام لان نيته من الجاهل به غير معقول و [ظ] الشيخ في [يه] (حمله على الغرض) المتقدم على وقت الاحرام ففي
اسناده ارسال ربما اقتضى التوقف في الحكم فالمسألة [لا يخ] عن اشكال وبما ذكرنا يمكن استفادة الحجة لقول ابن إدريس وحكى عنه انه استدل على قوله بقوله (ع) انما الأعمال بالنيات
قال المحقق ولست أدرى كيف يتخيل هذا الاستدلال ولا كيف توجيهه فإن كان يقول إن الاخلال بالاحرام اخلال بالنية مع بقية المناسك فنحن نتكلم على
تقدير ايقاع نية كل منسك على وجهه ظانا انه أحرم أو جاهلا بالاحرام فالنية حاصلة مع ايقاع كل منسك فلا وجه لما قاله ووجه الشهيد كلام ابن إدريس بان مراده
ان فقد نية الاحرام يجعل باقي الافعال في حكم المعدوم لعدم صحة نيتها محلا فيبطل إذ العمل بغير نية باطل وفيه تكلف وفي المنتهى ان ابن إدريس توهم فان الشيخ اجتزأ
بالنية عن الفعل فيوهم انه اجتزأ بالفعل بغير نية واختلف عبارات الأصحاب في مهية الاحرام على أقوال ثلثة والأول انه مركب من النية والتلبية ولبس الثوبين ذكره [المص‍]
في [لف] الثاني انه عبارة عن النية والتلبية حكاه الشهيد عن ابن إدريس الثالث انه النية حكاه الشهيد عن [ظ ط] والجمل قال الشهيد وقد كنت ذكرت في رسالة ان الاحرام
هو توطين النفس على ترك المنهيات المعهودة إلى أن يأتي بالمناسك والتلبية هي الرابطة لذلك التوطين لنسبتها إليه كنسبته التحريمة إلى الصلاة وأطال الكلام في ذلك وقال
في اخره فعلى هذا يتحقق نسيان الاحرام بنسيان النية ونسيان التلبية وذكر الشيخ على أن المنسى إن كان نية الاحرام لم يجزأ وإن كان المنسى التلبيات اجزا والمواقيت ستة وذكر الشهيد في
[س] انها عشرة الستة التي ذكرها [المص‍] ومكة لحج التمتع ومحاذاة الميقات لمن لم يمر به وحاذاه وادنى الحل أو مساواة أقرب المواقيت إلى مكة لمن لم يحاذ ميقاتا وفخ لاحرام
الصبيان ولا اعلم خلافا بين الأصحاب في أن المواقيت الستة التي ذكرها [المص‍] ومنصوصة من قبل الرسول صلى الله عليه وآله وقد دل عليه اخبار كثيرة منها حسنة معوية بن عمار السابقة في
أوائل بحث المواقيت ومنها ما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال قال أبو عبد الله (ع) الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا
ينبغي لحاج ولا لمعتمر ان يحرم قبلها ولا بعدها وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلى فيه
ويفرض الحج ووقت لأهل الشام الجحفة ووقت لأهل نجد
العقيق ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل اليمن يلملم ولا ينبغي لاحد ان يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أبي أيوب الخراز قال قلت لأبي عبد الله (ع)
حدثني عن العقيق أوقت وقته رسول الله صلى الله عليه وآله أو شئ صنعه الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي
عندنا مكتوبة مهيعة ووقت لأهل اليمن يلملم ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل نجد العقيق وما أنجدت وهذه الرواية جعلها صاحب المشقى من الصحيح و
الأولى عندي جعلها من الحسان لان في طريقة داود بن نعمان وهو ممدوح وليس في شانه توثيق الا في الخلاصة وعندي في الاكتفاء بمجرد ذلك تأمل ولعل نظر [المص‍]
في توثيقه على قول جش انه أعلى من أخيه مع كونه ثقة و [الظ] ان المراد العلو في الطبقة والاسناد فلا يفيد التوثيق وعلى اي تقدير فالخبر معتبر وما رواه ابن بابويه عن عبيد الله
ابن علي الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينبغي لحاج ولا معتمر ان يحرم قبلها ولا بعدها وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو
مسجد الشجرة كان يصلى فيه ويفرض الحج فإذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الأول أحرم ووقت لأهل الشام الجحفة ووقت لأهل النجد العقيق و
وقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل اليمن يلملم ولا ينبغي لاحد ان يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله قال الصدوق وفي رواية رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله (ع)
قال وقت رسول الله صلى الله عليه وآله العقيق لأهل نجد وقال هو وقت لما أنجدت الأرض وأنت منهم ووقت لأهل الشام الجحفة ويقال لها المهيعة والسند صحيح وما رواه الشيخ
عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال سألته عن احرام أهل الكوفة وأهل خراسان وما يليهم وأهل الشام ومصر من أين هو قال إما أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق
وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة وأهل الشام ومصر من الجحفة وأهل اليمن من يلملم وأهل السند من البصرة يعنى من ميقات أهل البصرة وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال وقت
رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل المشرق العقيق نحوا من بريدين ما بين بريد البعث إلى عمرة ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم وفي
اسناد هذا الخبر نوع خلل و
لأهل العراق العقيق للاخبار السابقة وروى الكليني عن صفوان بن يحيى في الصحيح عن أبي الحسن الرضا (ع) قال كتبت إليه ان بعض مواليك بالبصرة يحرمون
ببطن العقيق وليس بذلك الموضع ماء ولا نزل وعليهم في ذلك مؤنة شديدة ويعجلهم أصحابهم وجمالهم من وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء وهو منزلهم الذي ينزلون فيه
فترى ان يحرموا من موضع الماء لرفقته بهم وخفته عليهم فكتب ان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ومن اتى عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا يجاوز الميقات الا
من علة وأفضله أي العقيق المسلح وأوسطه غمرة واخره ذات عرق ذكر بعض الأصحاب انه لم يقف في ضبط المسلح وذات عرق على شئ يعتد به وفي التنقيح ان المسلح بالسين والحاء المهملتين
واحد المسالح وهو المواضع العالية وعن بعض الفقهاء انه ضبط المسلخ بالخاء المعجمة من السلخ وهو النزع سمى بذلك لأنه ينزع فيه الثياب للاحرام واما ذات عرق ففي [ق] انها بالبادية
ميقات العراقيين وقيل إنها كانت قرية فخربت ونقل في المنتهى عن سعيد بن جبير انه رأى رجلا يريد ان يحرم بذات عرق فاخذ يده حتى أخرجه من البيوت وقطع به الوادي فاتى به المقابر (المقام)
ثم قال هذه ذات عرق الأولى واعلم أن [المش‍] ان العقيق كله ميقات يجوز الاحرام من سائر جهاته وان الأفضل الاحرام من المسلخ ثم غمرة ثم ذات عرق وحكى الشهيد عن [ظ] علي بن بابويه والشيخ
في [يه] ان التأخير إلى ذات عرق للتقية والمرض وقال الصدوق وإذا كان الرجل عليلا واتقى فلا باس ان يؤخر الاحرام إلى ذات عرق حجة الأول ما رواه ابن بابويه مرسلا عن [الص‍ ع] أنه قال
575

وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق العقيق وأوله المسلخ وأوسطه الغمرة واخره ذات عرق وأوله أفضل وما رواه الشيخ عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول حد العقيق أوله المسلخ واخره ذات
عرق ويدل على الثاني رواية عمر بن يزيد السابقة في المسألة المتقدمة ويؤيده ما رواه الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال أول العقيق بريد
البعث وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا بريدان ويدل عليه [ايض‍] ما رواه الكليني عن أبي بصير عن أحدهما (ع) قال حد العقيق ما بين المسلخ
إلى عقبة غمرة والاحتياط يقتضى ان لا يتحاذا غمرة الا محرما والأفضل أول العقيق روى الشيخ عن انس بن يعقوب في الموثق ورواه الكليني [ايض‍] بتفاوت ما في المتن عن أبي عبد الله (ع)
قال الاحرام من أي العقيق أحرم قال من أوله أفضل وروى الكليني عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سئلت أبا الحسن (ع) عن الاحرام من عمرة قال ليس به باس ولان كان يريد العقيق أحب إلي والظاهر
الاكتفاء في معرفة المواقيت بالظن الغالب المستفاد من الشياع لما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال يجزيك إذا لم تعرف العقيق ان تسأل الناس و
الاعراب عن ذلك
ولأهل المدينة اختيارا مسجد الشجرة [ظ المص‍] والمحقق ان الميقات نفس المسجد وعند بعضهم الموضع المسمى بذى الحليفة وهو قول الشهيد في اللمعة والدروس واختاره
المدقق الشيخ علي وذو الحليفة على ما في [ق] موضع على ستة أميال من المدينة وذكر بعض الأصحاب ان ذا الحليفة ماء على ستة أميال من المدينة يسمى بذلك لأنه اجتمع قوم من العرب
فتحالفوا والمراد الموضع الذي فيه الماء ومسجد الشجرة من جملته وذكر في [كره] ان ذا الحليفة مسجد الشجرة وهو على ميل من المدينة ويدل على الثاني اطلاق قوله (ع) في عدة من الأخبار السابقة
ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة لكن يستفاد من حسنة الحلبي السابقة عن [الص‍ ع] ان ذا الحليفة عبارة عن نفس المسجد وبهذا يحصل الجمع ويرتفع الخلاف وهو المستفاد
من صحيحة الحلبي السابقة المنقولة عن الفقيه لكن المستفاد منها ان النبي صلى الله عليه وآله إذا خرج من المسجد وسار واستوت (واستقرت) به البيداء حين يحاذي الميل الأول أحرم والأحوط الاحرام من المسجد ولو
كان المحرم جنبا أو حائضا أحرما منه مجتازين فان تعذر الاجتياز أحرما من خارجه والميقات لأهل المدينة اضطرارا الحجفة قال الجوهري جحفة موضع بين مكة والمدينة و
هو ميقات أهل الشام وكانت تسمى مهيعة فأجحف السيل بأهلها فسميت جحفة وفي [ق] الجحفة ميقات أهل الشام وكانت به قرية جامعة على اثنين وثمانين ميلا عن مكة وكانت يسمى
مهيعة فنزل بنو عبيد وهم اخوة عاد وكان أخرجهم العماليق من يثرب فجائهم سيل الجحاف فاجتحفهم فسميت الجحفة واعلم انا لا نعرف خلافا بين الأصحاب في جواز تأخير الاحرام إلى
الجحفة عند الضرورة وهي المشقة التي تعسر تحملها ويدل عليه ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الصحيح عندي قال قلت لأبي عبد الله (ع) خصال عابها عليك أهل مكة قال وما هي
قلت قالوا أحرم من الجحفة ورسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من الشجرة فقال الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما وكنت عليلا وما رواه الكليني في الصحيح إلى أبى بكر الحضرمي قال قال أبو عبد الله (ع)
انى خرجت باهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكيا فجعل أهل المدينة يسألون عنى فيقولون لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وآله
لمن كان مريضا أو ضعيفا ان يحرم من الجحفة و [ظ] غير واحد من الاخبار جواز التأخير إلى الجحفة اختيارا وهو المنقول عن [ظ] الجعفي منها ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال سئلت أبا عبد
الله (ع) من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة فقال من الجحفة ولا يجاوز الجحفة الا محرما وما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح انه سال أبا عبد الله (ع) عن رجل من أهل المدينة
أحرم من الجحفة قال لا باس وفي صحيحة علي بن جعفر السابقة وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة وروى الشيخ عن إبراهيم بن عبد الحميد في القوى عن أبي الحسن موسى (ع) قال
سئلته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام يعنى الاحرام من الشجرة فأرادوا ان يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها فقال لا وهو مغضب من دخل المدينة
فليس له ان يحرم الا من المدينة ويمكن حملها على الكراهة جمعا بين الأدلة وقطع بعض الأصحاب بصحة الاحرام من الجحفة وان حصل الاثم بالتأخير وهو المستفاد من كلام الشهيد في [س]
وذكر بعض الأصحاب [ايض‍] ان توقف جواز التأخير على الضرورة على القول به مع مروره على ذي الحليفة فلو عدل ابتداء عن ذلك الطريق جاز وكان الاحرام من الجحفة اختياريا
واعترض عليه بان النظر إلى بعض الأخبار السابقة يقتضى المنع من العدول الاختياري [مط] والنظر إلى بعضها يقتضى جواز العدول [مط] والتفصيل لا يوافق شيئا من النصوص
وهي أي الجحفة ميقات أهل الشام اختيارا وكذا لأهل مصر ومغرب كما دل عليه صحيحة علي بن جعفر وصحيحة أبى أيوب السابقتان ولأهل اليمن يلملم قال في [ق] يلملم ويلملم ميقات
اليمن جبل على مرحلتين من مكة ولأهل الطائف قرن المنازل قال في [ق] قرن المنازل بفتح القاف وسكون الراء قرية عند الطائف أو اسم الوادي كله وقد ورد في غير واحد
من (الروايات) من الاخبار ان قرن المنازل ميقات لأهل الطائف وفي بعضها انه ميقات لأهل نجد وما رواه العامة [ايض‍] عن النبي صلى الله عليه وآله وأكثر الروايات ان ميقات أهل نجد العقيق ويمكن
ان يقال يجوز ان يكون لأهل نجد طريقان يمر أحدهما بالعقيق والاخر بقرن المنازل فيحصل الجمع بين الاخبار قال في المنتهى أبعد المواقيت ذو الحليفة (على) عن عشرة مراحل من
مكة على سبيل (جبل) من المدينة ويليه في البعد الجحفة والمواقيت الثلاثة على مسافة واحدة بينها وبين مكة ليلتان قاصدتان
ومن كان منزله أقرب إلى مكة من المواقيت فمنزله
ميقاته لا اعرف خلافا في هذا الحكم بين الأصحاب بل قال في المنتهى انه قول أهل العلم كافة الا مجاهد ويدل عليه ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع)
قال من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله قال الشيخ وقال في حديث اخر إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله وعن مسمع في الحسن عن أبي عبد
الله (ع) قال إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله وعن عبد الله بن مسكان في الصحيح قال حدثني أبو سعيد قال سألت أبا عبد الله (ع) عمن كان منزله دون
الجحفة إلى مكة قال يحرم منه وعن صفوان في الصحيح عن عاصم بن حميد الثقة عن رياح بن أبي نصر وهو غير موثق ولا ممدوح قال قلت لأبي عبد الله (ع) يروون ان عليا (ع) قال إن
من تمام حجك احرامك من دويرة أهلك فقال سبحان الله فلو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله صلى الله عليه وآله بثيابه إلى الشجرة وروى الصدوق عن أبي بصير في الضعيف قال قلت لأبي
عبد الله (ع) انا نروي بالكوفة ان عليا (ع) قال إن من تمام الحج والعمرة ان يحرم الرجل من دويرة أهله فهل قال هذا علي فقال قد قال ذلك أمير المؤمنين لمن كان منزله خلف المواقيت
ولو كان كما يقولون ما كان يمنع رسول الله صلى الله عليه وآله ان لا يخرج بثيابه إلى الشجرة وانما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكة وروى الكليني عن رياح في الضعيف قال
قلت لأبي عبد الله (ع) انا نروي بالكوفة ان عليا (ع) قال إن من تمام حجك احرامك من دويرة أهلك فقال سبحان الله لو كان كما يقولون لما تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله بثيابه إلى
الشجرة قال الصدوق وسئل (ع) عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم قال من منزله وفي خبر آخر من كان منزله دون المواقيت ما بينها وبين مكة فعليه ان يحرم من منزله واعلم أن
[المش‍] بين الأصحاب شمول الحكم المذكور لأهل مكة فيكون احرامهم بالحج من منازلهم والاخبار المذكورة غير شاملة وفي حديثين صحيحين ما يخالف ذلك أحدهما ما رواه
الكليني عن أبي الفضل سالم الخياط في الصحيح قال كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد الله (ع) من أين أحرم بالحج فقال من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الجعرانة اتاه في ذلك المكان فتوح
فتح الطائف وفتح خيبر والفتح فقلت متى اخرج فقال إن كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم وان كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس وثانيهما ما رواه الكليني
عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله انى أريد الجوار فكيف اصنع فقال إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فاحرم منها بالحج فقلت له كيف
اصنع قال إذا دخلت مكة أقيم إلى يوم التروية لا أطوف بالبيت فقال تقيم عشرا لا تأتى الكعبة ان عشرا لكثير ان البيت ليس بمهجور ولكن إذا دخلت فطف بالبيت واسع
بين الصفا والمروة فقلت له أليس كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل قال إنك تعقد بالتلبية ثم قال كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية ثم
قال إن سفيان فقيهكم اتانى فقال ما يحملك على أن تأمر أصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون منها فقلت له هو وقت من مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال اي وقت من مواقيت
576

رسول الله صلى الله عليه وآله هو فقلت له أحرم منها حين قسم غنائم حنين ومرجعه من الطائف فقال انما هذا شئ أخذته عن عبد الله بن عمر كان إذا رأى الهلال صاح بالحج فقلت أليس قد كان
عندكم مرضيا فقال بلى ولكن إما علمت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله انما احرموا من المسجد فقلت ان أولئك كانوا متمتعين في أعناقهم الدماء وان هؤلاء قطنوا بمكة فصاروا
كأنهم من أهل مكة وأهل مكة لا متعة لهم فأجبت ان يخرجوا من مكة إلى بعض المواقيت وان (يشعثوا) يستغبوا به أياما فقال بي وانا اخبره انها وقت من مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله يا أبا عبد الله
الله فانى ارى لك ان لا تفعل فضحكت وقلت لكني ارى لهم ان يفعلوا فسأل عبد الرحمن عمن معنا من النساء كيف يصنعن فقال لولا أن خروج النساء شهوة لأمرت الصرورة
منهن ان تخرج ولكن هو من كان منهن صرورة ان تهل بالحج في هلال ذي الحجة فاما اللواتي قد حججن فان شئن ففي خمس من الشهر وان شئن فيوم التروية فخرج (وأقمن) وأقمنا واعتل
بعض من كان من النساء الصرورة منهن فقدم في خمس من ذي الحجة فأرسلت إليه ان بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع قال فلينظر ما بينها وبين التروية فان
طهرت فليهل بالحج والا فلا تدخل عليها يوم التروية الا وهي محرمة واما الأواخر فيوم التروية فقلت ان معنا صبيا مولودا فكيف نصنع به فقال مر امه تلقى حميدة فتسألها
كيف تصنع بصبيانها فاتتها فسألتها كيف تصنع فقالت إذا كان يوم التروية فاحرموا عنه وجردوه وغسلوه كما يحرم المحرم وقفوا به في المواقف فإذا كان يوم النحر
فارموا عنه واحلقوا رأسه ومرى الجارية ان تطوف بين الصفا والمروة قال وسئلته عن رجل من أهل مكة إلى بعض الأمصار ثم يرجع إلى مكة فيمر ببعض المواقيت اله ان يتمتع
قال ما أزعم ان ذلك ليس له لو فعل وكان الاهلال أحب إلي وروى الشيخ صدر هذا الحديث إلى قوله ثم قال سفيان معلقا عن الكليني وروى الشيخ عن عبد الله بن مسكان
عن إبراهيم بن ميمون وقد كان إبراهيم بن ميمون تلك السنة معنا بالمدينة قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان أصحابنا مجاورون بمكة وهم يسألون لو قدمت عليهم كيف يصنعون
قال قل لهم إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا إلى التنعيم فليحرموا ويطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يطوفوا فيعقدوا بالتلبية عند كل طواف ثم قال إما أنت فإنك
تمتع في أشهر الحج وأحرم يوم التروية من المسجد الحرام والوجه عدم العدول عن مقتضى هذين الخبرين وهذه المواقيت المذكورة مواقيت لأهلها وللمجتاز عليها من غير أهلها وهذا
الحكم لا اعرف فيه خلافا بين الأصحاب بل قال في المنتهى انه لا نعرف فيه خلافا ويدل عليه ما رواه الكليني عن صفوان بن يحيى في الصحيح عن أبي الحسن الرضا (ع) قال كتبت إليه ان بعض
مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مؤنة شديدة ويعجلهم أصحابهم وجمالهم ومن وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلا
منزل فيه ماء وهو منزلهم الذي ينزلون فيه فترى ان يحرموا من موضع الماء لرفقته بهم وخفته عليهم فكتب ان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ومن اتى عليها من غير أهلها وفيها
رخصة لمن كانت به علة فلا يجاوز الميقات الا من علة ويستفاد من رواية إبراهيم بن عبد الحميد السابقة عند بيان ميقات أهل المدينة ان من مر على المدينة تعين عليه الاحرام من
ميقاتها ولو سلك ما لا يفضى إلى أحدها اي المواقيت أحرم عند ظن المحاذاة إلى حدها اي المواقيت ذكر ذلك جماعة من الأصحاب و [ظ المص‍] انه مخير في الاحرام من محاذاة
اي المواقيت شاء وقيل إن المعتبر محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة وهو اختيار [المص‍] في [عد] وفي المنتهى و [كره] اعتبر الميقات الذي هو أقرب إلى طريقه قال والأولى ان يكون احرامه
بحذاء الابعد من المواقيت عن مكة وحكم بأنه إذا كان بين متساويين في القرب إليه تخير في الاحرام من محاذاة أيهما شاء ومن اعتبر القرب إلى مكة نظر إلى الأصل ومن اعتبر الابعد
نظر إلى تحصيل البراءة اليقينية والاحتياط ومن خير نظر إلى حصول الامتثال وفي الكل نظر ومستند أصل المسألة ما رواه الكليني والشيخ عنه عن عبد الله بن سنان في الصحيح
عن أبي عبد الله (ع) قال من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له ان يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن احرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة
من البيداء وفي [يب] اسقاط قوله فيكون حذاء الشجرة من البيداء وقال في [في] وفي رواية يحرم من الشجرة ثم يأخذ أي طريق شاء وروى الصدوق عن عبد الله بن سنان في الصحيح عندي
عن أبي عبد الله (ع) قال من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له ان يخرج (يحرم) في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيره ستة أميال فليحرم منها ومضمون الرواية مخالفة
لرواية إبراهيم بن عبد الحميد السابقة في ميقات أهل المدينة وهي مختصة بالشجرة ولا عموم لها بالنسبة إلى سائر المواقيت فالقول بالتعميم لا يخلو عن اشكال والاحتياط يقتضى المرور
على الميقات وترك التعويل على المحاذاة ولو سلك طريقا لا يؤدى إلى محاذاة ميقات قيل يحرم من مساواة أقرب المواقيت إلى مكة أي من محل تكون بينه وبين مكة بمقدار أقرب المواقيت
إليهما وهو مرحلتان تقريبا واستقرب [المص‍] في [عد] وجوب الاحرام من أدنى الحل حجة الأول ان هذه المسافة لا يجوز قطعها الا محرما من اي جهة دخل وانما الاختلاف فيما زاد عليها وفيه
ان ذلك مسلم عند المرور على الميقات [لامط] وحجة الثاني براءة الذمة عن التكليف بالزائد وفيه ان ثبوت التكليف يقتضى اليقين بتحصيل البراءة والمسألة عندي محل تردد ولو لم
يعرف حذو الميقات ففي المنتهى انه يحتاط ويحرم من بعد بحيث يتيقن انه لم يجاوز الميقات الا محرما واستشكله بعض الأصحاب بأنه كما يمتنع تأخير الاحرام عن الميقات كذا يمتنع تقديمه عليه
وقال واحتمال تجديد الاحرام في كل مكان يحتمل فيه المحاذاة مشكل لأنه تكليف شاق لا يمكن ايجابه بغير دليل و [الظ] ان هذا الاحتمال متعين حتى لم يفض إلى الجرح لتوقف اليقين بالبرائة
من التكليف الثابت عليه وفي المنتهى انه لا يلزمه الاحرام حتى يعلم أنه قد حاذاه أو يغلب على ظنه وذلك لان الأصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك وهذا الكلام لا يستقيم ممن يوجب
الاحرام بالمحاذاة إذ على هذا التقدير وجب تحصيل اليقين بالبرائة وهو لا يحصل بمجرد الاحرام من موضع الظن واستجود كلام المنتهى بعض الأصحاب وقال لولا ورود الرواية لا مكن
المناقشة في وجوبه مع الظن [ايض‍] لان الأصل الذي ذكره كما ينفى الوجوب مع الشك ينفى الوجوب مع الظن [ايض‍]
* (المطلب الثاني) * في كيفيته أي الاحرام ويجب فيه النية
المشتملة على قصد حجة الاسلام أو غيرها تمتعا أو قرانا أو افرادا أو عمرة مفردة لوجوبه أو ندبه متقربا به اي بذلك الفعل إلى الله تعالى واستدامتها حكما اعلم أن اعتبار الأشياء الأربعة
المذكورة مشهور بين المتأخرين وقال [المص‍] في [كره] والمنتهى بعد الحكم باعتبار الأمور الأربعة ولو نوى الاحرام [مط] ولم ينو حجا ولا عمرة انعقد احرامه وكان له صرفه إلى أيهما شاء والذي يقتضيه
الدليل وجوب القصد إلى الفعل المتميز بوجهه متقربا به إلى الله [تع‍] ولا يعتبر أمر زايد على ذلك وهل يعتبر كونه حجا أو عمرة فيه اشكال لتوقف اليقين بالبرائة من التكليف الثابت عليه وما
صح عن أمير المؤمنين (ع) انه لما قدم من اليمن أهل هلالا كاهلال رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله كن على احرامك مثلي فأنت شريكي في هديي والامر في النية هين كما أشرنا إليه في
المباحث السابقة من هذا الشرح والأولى الرجوع إلى ما دلت عليه الأخبار فقد روى الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع)
أنه قال لا يكون احرام الا في دبر صلاة مكتوبة يحرم في دبرها بعد التسليم وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرها بعد التسليم فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله
واثن عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وقل اللهم إني أسئلك ان تجعلني ممن استجاب لك وامن بوعدك واتبع امرك فانى عبدك في قبضتك لا أوقى الا ما أوقيت ولا اخذ الا ما أعطيت وقد ذكرت
الحج فأسئلك ان تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك وتقويني على ما ضعفت عنه ويسلم منى مناسكي في يسر منك وعافية واجعلني من وفدك الذي رضيت وارتضيت وسميت وكتبت
اللهم فتمم لي حجى وعمرتي اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله فان عرض لي شئ يحبسني فحلني حيث حبسني بقدرتك التي قدرت علي اللهم ان لم تكن حجة فعمرة
أحرم لك شعري وبشرى ولحمي ودمى وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ابتغى بذلك وجهك والدار الآخرة قال ويجزيك ان تقول هذا (مرة واحدة) حين تحرم ثم قم وامش
هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فليب ورواه ابن بابويه عن معوية بن عمار في الصحيح لكن فيه تفاوت في بعض المواضع وزيادة في بعضها وما رواه الشيخ عن ابن
سنان وهو عبد الله في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أردت الاحرام والتمتع فقل اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك لي وتقبله منى واعنى عليه وحلني حيث
577

حبستني بقدرتك الذي قدرت علي أحرم لك شعري وبشرى من النساء والطيب والثياب وان شئت فلب حين تنهض وان شئت فاخره (في) حين تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل وعن
حماد بن عثمان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له انى أريد التمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول قال تقول اللهم إني أريد ان أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك وان شئت أضمرت
الذي تريده وروى ابن بابويه في الصحيح والكليني في الحسن (وعن أبي الصباح مولى تستام) عن الصيرفي
قال أردت الاحرام بالمتعة فقلت لأبي عبد الله (ع) كيف أقول قال تقول اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة
نبيك وان شئت أضمرت الذي تريده
ويجب في الاحرام (أيضا) التلبيات الأربع ولا ينعقد احرام المتمتع ولا المفرد الا بها وهذا متفق عليه بين الأصحاب قاله [المص‍] في المنتهى و [كره] واختلف
الأصحاب في اشتراط مقارنتها للنية (فقال ابن إدريس باشتراط مقارنتها للنية) كمقارنة التحريمة لنية الصلاة واليه ذهب الشهيد في اللمعة وقال في [س] الثالث مقارنة النية للتلبيات فلو تأخرن عنها أو تقدمن لم ينعقد وظهر
من الرواية والفتوى جواز تأخير التلبية عنها وفي المنتهى بعد أن ذكر اخبارا يدل على تأخير التلبية عنها وفي المنتهى عن مسجد الشجرة إلى البيداء ما حاصله ان المراد بذلك الاجهار بها بعد
الاسرار بها في مسجد الشجرة لان الاحرام لا ينعقد الا بالتلبية ولا يجوز مجاوزة الميقات الا محرما ويستفاد من كلام ابن بابويه انه يعتبر الاسرار بها بعد النية والتأخير في الاجهار ويحكى عن
بعض الأصحاب انه جعلها مقارنة بشد الازار وكلام أكثر الأصحاب خال عن اشتراط المقارنة ويحكى عن كثير منهم التصريح بعدم اشتراطها قال الشيخ في [يب] وقد رويت رخصة في
جواز تقديم التلبية في الموضع الذي يصلى فيه فان عمل الانسان بها لم يكن عليه باس وقال في [ط] وإذا أراد المحرم ان يلبى فإن كان حاجا على طريق المدينة فالأفضل ان يلبى إذا اتى
البيداء عند الميل إن كان راكبا وان لبى من موضعه كان جائزا ويجوز له ان يلبى من موضعه على كل حال وإن كان على غير طريق المدينة لبى من موضعه ان شاء وان مشى خطوات (ثم لبى كان أفضل) والأولى
عندي جواز تأخير التلبية عن مواضع الاحرام للاخبار الكثيرة الدالة عليه منها صحيحة معوية بن عمار وصحيحة عبد الله بن سنان السابقتان في المسألة المتقدمة ومنها ما رواه الشيخ عن معوية
ابن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس ان يصلى الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد ان يقوله ولا يلبى ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره وليس عليه فيه شئ وما رواه الصدوق
عن معوية بن عمار والحلبي وعبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري جميعا في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل ان تقوم ما يقول
المحرم ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء فإذا استوت بك فلب وان أهللت من المسجد الحرام للحج فان شئت فلب خلف المقام وأفضل ذلك أن تمضى حتى تأتى الرقطا وتلبي قبل
ان تصير إلى الأبطح وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) انه صلى ركعتين وعقد في مسجد الشجرة ثم خرج فاتى بخبيص فيه زعفران فاكل قبل ان يلبى منه وعن هشام بن الحكم في
الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إن أحرمت من غمرة أو بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك وان شئت لبيت من موضعك والفضل ان تمشى قليلا ثم تلبي وما رواه الشيخ
عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) (في الرجل يقع على أهله) قال إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتى البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) في
الرجل يقع على أهله بعدما يعقد الاحرام ولم يلب قال ليس عليه شئ وعن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) فيمن عقد الاحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل ان يلبى
قال ليس عليه شئ وعن الكاهلي في الحسن به قال سألت أبا عبد الله (ع) عن النساء في احرامهن فقال يصلحن (وعن عبد الله بن سنان في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إن رسول الله
صلى الله عليه وآله لم يكن يلبى حتى يأتي البيداء وما رواه الصدوق عن حفص بن البختري في الصحيح عن أبي عبد الله (ع)) ما أردن ان يصلحن فإذا وردن الشجرة أحللن بالحج وليبن عند الميل أول
البيداء ثم يؤتى بهن يبادر بهن الطواف والسعي فإذا قضين طوافهن وسعيهن قصرن وجازت متعة ثم أهللن يوم التروية بالحج فكانت عمرة وحجة وان اعتللن كن على حجهن ولم يفردن حجهن
وما رواه الكليني عن حفص بن البختري وعبد الرحمن بن الحجاج وحماد بن عثمن في الحسن بإبراهيم عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله (ع) قال إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في
دبر الصلاة قبل ان تقوم ما يقول المحرم ثم قم فامش حتى تبلغ الميل ويستوى بك البيداء فإذا استوت بك فلبه (عن حريز في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله
(ع) في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله ان يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يبيت وكذا) وعن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال صل المكتوبة ثم
578

أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد لأول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب الحديث وعن معوية بن عمار باسنادين أحدهما
من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كان يوم التروية انشاء الله فاغتسل والبس ثوبك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ثم صل ركعتين عند مقام
إبراهيم في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة وأحرم بالحج ثم امض وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى أقصى دون الروم
فلب فإذا انتهيت إلى الروم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتى منى وعن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي الحسن (ع) قال قلت له إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبي حين تنهض
به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة قال أي ذلك شاء صنع قال الكليني ره وهذا عندي من الامر المتوسع الا ان الفضل فيه ان يظهر التلبية حيث أظهر النبي صلى الله عليه وآله على طرف البيداء ولا يجوز لاحد ان
يجوز ميل البيداء الا وقد (أظهر) اجهر التلبية وأول البيداء أول ميل يلقاك عن يسار الطريق انتهى وروى الشيخ عن زرارة في القوى قال قلت لأبي جعفر (ع) متى النبي بالحج قال إذا خرجت إلى منى ثم
قال إذا جعلت شعب الدب على يمينك والعقبة على يسارك فلب بالحج ويدل عليه [ايض‍] صحيحة معوية ين وهب وصحيحة معوية بن عمار المذكورتان في المسألة الآتية وما رواه الشيخ عن جميل بن
دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) أنه قال في رجل صلى في مسجد الشجرة وعقد الاحرام وأهل بالحج ثم مس الطيب واصطاد طيرا أو وقع على أهله قال ليس عليه شئ حتى يلبى وفي الفقيه
كتب بعض أصحابنا إلى أبى إبراهيم (ع) في رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم ثم خرج من المسجد فبدا له قبل ان يلبى ان ينقض ذلك بمواقعة النساء فكتب (ع) نعم ولا باس به ونحوه روى
الكليني عن النضر بن سويد عن بعض أصحابه قال كتبت إلى أبى إبراهيم (ع) رجل دخل مسجد الشجرة الحديث والمستفاد من هذه الأخبار جواز تأخير التلبية عن مواضع الاحرام ويستفاد
من حسنة معوية بن عمار وصحيحة منصور رجحان ذلك والامر والنهى فيهما محمولان على الاستحباب والكراهة لصحيحة هشام بن الحكم المذكورة وغيرها وذكر الشيخ انه قد رويت رخصة في
جواز تقديم التلبية في الموضع الذي يصلى فيه فان عمل الانسان بها لم يكن عليه فيه باس واستدل عليه بما رواه الكليني في القوى عن عبد الله بن سنان انه سئل أبا عبد الله
هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج ان يظهر التلبية في مسجد الشجرة فقال نعم انما لبى النبي صلى الله عليه وآله على البيداء لان الناس لم يعرفوا التلبية فأحب ان يعلمهم كيف التلبية قال فالوجه في هذه الرواية
ان من كان ماشيا يستحب له ان يلبى من المسجد وإن كان راكبا فلا يلبى الا من البيداء استنادا إلى ما رواه عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال إن كنت ماشيا فاجهر باهلالك و
تلبيتك من المسجد وان كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء وهذه الرواية صحيحة بحسب ايراد الشيخ لكن لا يبعد في سنده احتمال (الاخلال) فلا تغفل وما ذكره الشيخ من هذا
التفصيل مما يبعد حمل الأخبار السابقة عليه مع أنه ينافي صريح صحيحة معوية بن عمار والجمع بين الاخبار بالتخيير متجه والأولى العمل بصحيحة معوية بن عمار وصورتها اي التلبيات
الأربع لبيك اللهم لبيك لبيك ان الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك لا خلاف في وجوب التلبيات الأربع خاصة واختلف الأصحاب في كيفيتها نص الشيخ في [يه وط] انها
لبيك اللهم لبيك (لبيك) ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك وهو المحكي عن أبي الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس وهو المنقول عن كثير من المتأخرين وعن الشيخ في الاقتصاد
انها لبيك اللهم لبيك لبيك ان الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك بحجة وعمرة أو حجة مفردة تمامها عليك لبيك وعن المفيد لبيك اللهم لبيك (لبيك) لا شريك لك لبيك ان الحمد و
النعمة لك والملك لا شريك لك وهو المنقول عن الصدوقين في الرسالة والمقنع والهداية وعن ابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار وعن السيد المرتضى لبيك اللهم لبيك لبيك لا
شريك لك لبيك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك (لبيك) وذهب [المص‍] في [عد] إلى ما ذكره هيهنا وفي التحرير إلى ما يوافق القول الأول وذهب المحقق إلى انها لبيك
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وهو اختيار [المص‍] في [لف] واليه يميل كلامه في المنتهى واختاره غير واحد من المتأخرين وهو أقرب لنا ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في
الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب والتلبية ان تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا
578

شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك داعيا إلي دار السلام لبيك لبيك غفار الذنوب لبيك لبيك أهل التلبية لبيك
لبيك ذا الجلال والاكرام لبيك لبيك تبتدئ والمعاد إليك لبيك لبيك يستغنى ويفتقر إليك لبيك لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك لبيك اله الحق لبيك لبيك ذا النعماء و
الفضل الحسن الجميل لبيك لبيك كشاف الكروب العظام لبيك لبيك عبدك وابن عبديك لبيك لبيك يا كريم لبيك يقول هذا في دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة حين
تنهض بك بغيرك وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت راكبا أو استيقظت عن منامك وبالأسحار وأكثر ما استطعت واجهر بها وان تركب بعض التلبية فلا يضرك
غير أن تمامها أفضل واعلم أنه لابد لك من التلبية الأربعة التي كن أول الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبى المرسلون وأكثر من ذي المعارج فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان
يكثر منها وأول من لبى إبراهيم (ع) قال إن الله يدعوكم إلى أن يحجوا بيته فأجابوه بالتلبية فلم يتواجد اخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل ولا بطن امرأة الا أجاب بالتلبية قال في [لف]
وهو أصح حديث بلغناه في هذا الباب ورواه الكليني في الحسن بتفاوت قليل في المتن قوله (ع) وأكثر من ذي المعارج يحتمل ان يكون المراد ذي المعارج إلى اخر ما ذكر ويحتمل
ان يكون المراد أكثر من ذي المعارج لبيك حسب ولعل الثاني ارجع لما يدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان الآتية ويؤيد ما ذكرناه ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد باسناد صحيح بحسب [ظ]
ايراد الشيخ عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أحرمت من مسجد الشجرة فان كنت ماشيا لبيت من مكانك من المسجد تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك ذا المعارج
لبيك لبيك بحجة تمامها عليك واجهر بها (كلما ركبت) كلما نزلت وكلما هبطت واديا أو علوت مكة أو لقيت راكبا وبالأسحار دلت الرواية على عدم وجوب ان الحمد و [الظ] انه لم يقل
أحد بوجوب ما عداه كما يستفاد من غير هذا الخبر واما ما رواه الشيخ عن معوية بن وهب في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن التهيؤ للاحرام فقال في مسجد الشجرة فقد صلى فيه
رسول الله صلى الله عليه وآله وقد ترى أناسا يحرمون فلا تفعل حتى ينتهى إلى البيداء حيث الميل فيحرمون كما أنتم في محاملكم تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج فهو لا ينطبق على شئ من الأقوال والزائد على التلبيات الأربع محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة وروى الكليني
عن عبد الله بن سنان في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله الحج فكتب إلى من بلغه كتابه ممن دخل في الاسلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله يريد الحج يرونهم بذلك ليحج أي ظاق
الحج فاقبل الناس فلما نزل الشجرة أمر الناس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل والتجرد في ازار ورداء أو ازار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء وذكر انه حيث لبى قال
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك (لبيك) ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يكثر من ذي المعارج وكان يلبى كلما لقى راكبا أو علاء اكمة أو هبط واديا ومن اخر الليل وفي
ادبار الصلوات فلما (دخل مكة) دخل من أعلاها من العقبة وخرج حين خرج من ذي طوى فلما انتهى إلى باب المسجد استقبل الكعبة وذكر ابن سنان انه باب بنى شيبة فحمد الله وأثنى عليه وصلى على أبيه إبراهيم
ثم اتى الحجر فاستلمه (فاستلمه) فلما طاف البيت صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم (ع) ودخل زمزم فشرب منها ثم قال اللهم إني أسئلك علما ناقعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم فجعل يقول ذلك
وهو مستقبل الكعبة ثم قال لأصحابه ليكن اخر عهدكم بالكعبة استسلام (استلام) الحجر فاستلمه (فاستلمه) ثم خرج إلى الصفا ثم قال ابدا بما بدا الله به ثم صعد على الصفا فقام عليه مقدار ما يقرأ الانسان
سورة البقرة وأهل هذا الخبر مستند المفيد ومن وافقه والوجه حملها على الاستحباب جمعا بين الأدلة وروى الصدوق عن عبد الله بن سنان باسناد فيه توقف عن أبي عبد الله (ع) قال لما لبى
رسول الله صلى الله عليه وآله قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك (ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك) ذا المعارج لبيك كان (ع) يكثر من ذي المعارج وكان يلبى كلما لقي راكبا أو علاء اكمة أو هبط واديا من اخر الليل وفي ادبار الصلوات
وذكر الصدوق [ايض‍] قال أمير المؤمنين (ع) جاء جبرئيل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له ان التلبية شعار المحرم فارفع صوتك بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك لبيك فالوجه حمله على الاستحباب جمعا بين الأدلة قال ابن الأثير في النهاية لبيك اللهم لبيك من التلبية وهي إجابة المنادى أي إجابتي لك يا رب وهو مأخوذ من لب (مالكان ولب) إذا قام به والب على
كذا إذا لم يفارقه ولم يستعمل الا على لفظ التثنية في معنى التكرير اي إجابة بعد إجابة وهو منصوب على المصدر بعامل لا يظهر كأنك قلت ألب لبابا بعد الباب والتلبية من لبيك كالتهليل
من لا إله إلا الله وقيل معناه التجائي وقصدي يا رب إليك من قولهم داري تلب دارك أي تواجهها وقيل معناه ها اخلاصي بك من قولهم خشب الباب إذا كان خالصا محضا ومنه لب الطعام
ولبابه وفي [ق] ألب أقام كلب ومنه لبيك اي انا مقيم على طاعتك البابا بعد الباب وإجابة بعد إجابة أو معناه اتجاهي وقصدي لك من داري تلب داره اي تواجهها أو معناه محبتي لك من
امرأة لبه محبة لزوجها أو معناه اخلاصي لك من حب لباب خالص وقد مر في صحيحة معوية بن عمار السابقة عن قريب ان التلبية جواب لله عز وجل وروى ابن بابويه في كتاب علل الشرائع
عن عبيد الله بن علي الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لم جعلت التلبية فقال إن الله عز وجل اوحى إلى إبراهيم واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا فنادى فأجيب من كل فج عميق يلبون وروى
في من لا يحضره الفقيه حديثا طويلا قال في اخره قال عز وجل يا موسى إما علمت أن فضل أمة محمد على جميع الأمم كفضله على جميع خلقي فقال موسى يا رب ليتني أراهم فأوحى الله جل جلاله إليه
يا موسى انك لن تراهم فليس هذا أوان ظهورهم ولكن سوف تريهم في الجنان جنات عدن والفردوس بحضرت محمد في نعمتها ينتقلون وفي خيراتها ينتجحون أفتحب ان أسمعك كلامهم فقال
نعم يا إلهي قال عز وجل قم بين يدي واشدد ميزرك قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل ففعل ذلك موسى فنادى ربنا عز وجل يا أمة محمد فأجابوه كلهم وهم في أصلاب ابائهم وارحام أمهاتهم
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال فجعل الله الإجابة شعار الحج قيل يجوز كسر الهمزة من أن الحمد على الاستيناف وفتحها بنزع الخافض و
هو لام التعليل ونقل [المص‍] عن بعض أهل العربية ان من قال إن بفتحها فقد خص ومن قال بالكسر فقد عم ووجهه ان الكسر يقتضى تعميم التلبية وانشاء الحمد قط والفتح يقتضى تخصيص التلبية أي لبيك
بسبب ان الحمد لك ووجوب التلبيات متعين للمتمتع والمفرد بلا خلاف في ذلك ويتخير القارن بين عقده اي الاحرام بها اي بالتلبيات وبين عقده بالاشعار المختص بالبدن وهو على ما
ذكره الأصحاب ان يشق سنام البعير من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بدم اشعاره وفي صحيحة الحلبي السابقة في بحث أنواع الحج في شرح القارن والاشعار ان يطعن في سنامها (بحديدة) حتى يدميها وروى
الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن البدنة كيف يشعرها قال يشعرها وهي باركة وينحرها وهي قائمة ويشعرها من جانبها الأيمن ثم يحرم إذا (قلدت) قدرت وأشعرت و
عن معوية بن عمار في الصحيح قال البدنة يشعرها من جانبها الأيمن ثم يقلدها بنعل قد صلى فيه وروى الكليني عن يونس بن يعقوب في الموثق قال قلت لأبي عبد الله (ع) انى قد اشتريت
بدنة فكيف اصنع بها قال انطلق حتى تأتى مسجد الشجرة فافض عليك من الماء والبس ثوبك ثم انحرها مستقبل القبلة ثم ادخل المسجد فصل ثم افرض بعد صلاتك ثم اخرج إليها فاشعرها من
الجانب الأيمن من سنامها ثم قل بسم الله اللهم منك ولك اللهم تقبل منى ثم انطلق حتى تأتى البيداء فلبه وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وزرارة قال سئلنا أبا عبد الله (ع) عن البدن كيف تشعر
ومتى يحرم صاحبها ومن أي جانب تشعر ومعقوله ينحر أو باركة فقال تشعر معقولة ويشعر من جانب الأيمن وعن معوية بن عمار في الحسن عن أبي عبد الله ع قال البدن تشعر من الجانب الأيمن ويقوم
الرجل في الجانب الأيسر ثم يقلدها بنعل خلق قد صلى فيها وروى الصدوق عن أبي الصباح الكناني قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن البدن كيف تشعر فقال تشعر وهي باركة من شق سنامها الأيمن
وينحر قائمة من قبل الأيمن وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق (ع) انها تشعر وهي معقولة وعن يونس بن يعقوب في الموثق قال خرجت في عمرة واشتريت بدنة وانا بالمدينة فأرسلت إلى
أبى عبد الله (ع) فسألته كيف اصنع بها فأرسل إلى ما كنت تصنع بهذا فإنه كان يجزيك ان يشترى منه من عرفة وقال انطلق حتى تأتى به (مسجد) الشجرة فاستقبل بها القبلة وانحرها ثم ادخل المسجد
فصل ركعتين ثم اخرج إليها فاشعرها في الجانب الأيمن ثم قل بسم الله اللهم منك ولك اللهم وتقبل منى فإذا علوت البيداء فلب وما ذكرنا من أنه يشعرها في الأيمن انما يكون إذا لم يكن معه
بدن يريد اشعارها فإنه على هذا التقدير يدخل بنيتها ويشعر هذه في (عن) يمينها وهذه في شمالها من غير أن يرتبها ترتيبا يوجب الاشعار في اليمين بصحيحة حريز الآتية عن قريب وكذا رواية جميل بن
579

دراج الآتية
أو التقليد المشترك بين البدن والبقر والغنم والتقليد ان يعلق في رقبة المسوق نعلا قد صلى فيه روى الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال يقلدها
نعلا خلقا قد صليت فيها وما ذكره [المص‍] من التخيير هو [المش‍] بين الأصحاب وقال السيد المرتضى وابن إدريس لا ينعقد احرام الأصناف الثلاثة الا بالتلبية والأول أقرب لنا ما رواه الشيخ عن معوية
ابن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم وعن حريز بن عبد الله في الصحيح عن أبي عبد الله (ع)
قال إذا كان بدن كبيرة فأردت ان يشعرها دخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن ويشعر هذه من الشق الأيسر ولا يشعرها ابدا حتى يتهيأ للاحرام فإنه إذا اشعرها
وقلدها وجب عليه الاحرام وهو بمنزلة التلبية وفي حديث طويل يرويه الشيخ عن صفوان في الصحيح عن معوية بن عمار وغير معوية ممن روى صفوان عنه الأحاديث المتقدمة المذكورة
في [يب] وقال يعنى صفوان هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبى عبد الله (ع) إلى أن قالا إنه قد يوجب الاحرام أشياء ثلاثة الاشعار والتلبية والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة
فقد أحرم وما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال يقلدها نعلا خلقا قد صلت فيها والاشعار التقليد بمنزلة التلبية وما رواه الكليني عن معوية بن
عمار باسنادين أحدهما حسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج والفرض التلبية والاشعار والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض
الحج ولا يفرض الحج الا في هذه الشهور الحديث وما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال من اشعر بدنته فقد أحرم وان لم يتكلم بقليل ولا كثير ويؤيده ما رواه الكليني
عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) ثم قال سئلته عن البدن كيف تشعر قال تشعر وهي معقولة وتنحر وهي قائمة تشعر من جانبها الأيمن ويحرم صاحبها إذا قلدت وأشعرت
وعن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كانت البدن كثيرة قام فيما بين ثنتين ثم اشعر اليمنى ثم اليسرى ولا يشعر ابدا حتى يتهيأ للاحرام لأنه إذا اشعر وقلد وحلل وجب عليه الاحرام
وهي بمنزلة التلبية احتج المرتضى وابن إدريس بان انعقاد الاحرام بالتلبية مجمع عليه ولا دليل على انعقاده بهما وجوابه [ظ] عند من يعمل باخبار الآحاد نعم يتجه هذا الاستدلال
على أصلهما من عدم العمل باخبار الآحاد ويجب في الاحرام [ايض‍] لبس الثوبين لا اعلم خلافا في هذا الحكم بين الأصحاب بل قال في المنتهى انه لا نعلم فيه خلافا ومستند الحكم التأسي و
فيه تأمل وما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام انشاء الله
فانتف إبطيك وقلم أظفارك واطل عانتك وخذ من شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت ثم استك واغتسل والبس ثوبك وليكن فراغك من ذلك [انش‍] عند زوال الشمس وان
لم يكن ذلك عند زوال الشمس فلا يضرك الا ان ذلك أحب إلي ان يكون عند زوال الشمس ورواه الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم وما رواه الشيخ عن معوية بن وهب باسناد يقرب فيه
احتمال سقوط واسطة قال سئلت أبا عبد الله (ع) ونحن بالمدينة عن التهيؤ للاحرام فقال اطل بالمدينة فإنه طهور وتجهز لكل ما يريد وان شئت استمتعت بقميصك حتى تأتى
الشجرة فيفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك إن شاء الله والامر في اخبارنا غير واضحة الدلالة على الوجوب سيما إذا اجتمع مع نظائره المستعملة في الاستحباب لكن لا يبعد ان يستفاد
في ذلك بفهم الأصحاب وعملهم و [الظ] ان محل اللبس قبل عقد الاحرام لئلا يكون بعد عقده لابسا للمخيط قال [المص‍] في المنتهى فإذا أراد الاحرام وجب عليه نزع ثيابه ولبس ثوبي الاحرام
يأتزر بأحدهما ويرتدى بالآخر وقال ابن الجنيد لا ينعقد الاحرام بالميقات الا بعد الغسل والتجرد ويدل عليه [ظ] الروايتين المذكورتين وينبه عليه ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في
الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا يتزره ولا ندرعه ولا تلبس سراويل الا ان لا يكون عليك ازار ولا الخفين الا ان لا تكون بك نعلان ويؤيده ما رواه
الصدوق عن هشام بن سالم في الصحيح قال أرسلنا إلى أبى عبد الله (ع) ونحن جماعة بالمدينة انا نريد ان نودعك فأرسل إلينا أبو عبد الله (ع) ان اغتسلوا بالمدينة فانى أخاف ان
يعز الماء عليكم بذى الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم (التي) الذي يحرمون فيها ثم تعالوا فرادى وثنائي قال فاجتمعنا عنده فقال له ابن أبي يعفور ما تقول في دهنية بعد
الغسل للاحرام فقال قبل وبعد ومع ليس به باس قال ثم دعا بقارورة بان (سنليخة) ليس فيها شئ فأمرنا فادهنا منها فلما أردنا ان نخرج قال لا عليكم ان تغسلوا ان وجدتم ماء
إذا بلغتم ذا الحليفة وهل اللبس من شرائط صحة الاحرام أم لا حتى يكون تركه موجبا للإثم فقط [الظ] الثاني ونسبه في [س] إلى [ظ] الأصحاب وينظر فيه وكلام ابن الجنيد السابق يقتضى
توقف انعقاد الاحرام على التجرد ويحتمل اكتفائه بالاحرام عريانا لنا ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار وغير واحد في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في رجل أحرم وعليه قميصه فقال ينزعه و
لا يشقه وإن كان لبسه بعدما أحرم شقه وأخرجه (مما يلي رجليه ويؤيده رواية عبد الصمد بن الأثير الآتية ويستفاد من
هذه الرواية ان من لبس قميصا بعد الاحرام شقه وأخرجه) من تحت قدميه ويدل عليه (أيضا) ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه
وأخرجه من تحت قدميك واعلم انى لم أجد في روايات أصحابنا ما يدل على بيان كيفية لبس الثوبين سوى صحيحة عبد الله بن سنان السابقة عند بيان صورة التلبية وفي رواية
محمد بن مسلم عنه (ع) يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء وفي صحيحه معوية بن عمار عنه (ع) ولا سراويل الا ان لا يكون ازار وفي بعض الروايات العامية عن النبي صلى الله عليه وآله ويلبس ازار ورداء
ونعلتين واختلف عبارات الأصحاب في كيفية لبس الثوبين فذكر جماعة من الأصحاب انه يأتزر بأحدهما ويرتدى بالآخر وذكر جماعة منهم الشيخ وابن إدريس و [المص‍] في [عد] انه يأتزر
بأحدهما ويرتدى بالآخر أو يتوشح به وذكر ابن حمزة في الوسيلة انه يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر ولم يتعرض [المص‍] في [كره] والمنتهى ذكر التوشح وذكر غير واحد منهم انه لابد في الازار
من كونه ساترا لما بين السرة والركبة وعن بعض الحواشي المنسوبة إلى الشهيد ره ان التوشح تغطية أحد المنكبين والارتداء تغطيتهما نقله عن الشيخ (وقطع به الشيخ) علي والشهيد الثاني في الروضة و
شرح [يع] واما أهل اللغة فقال في [ق] والصحاح يقال توشح الرجل بثوبه وسيفه إذا تقلد بهما ونقل الجوهري عن بعض أهل اللغة ان التوشح بالثوب هو ادخاله تحت اليد اليمنى والفافه
على المنكب الأيسر كما يفعل المحرم وقال في المغرب توشح الرجل واتشح وهو ان يدخل ثوبه تحت يده اليمنى ويلقيه على منكبه الأيسر كما يفعل المحرم وكذلك الرجل يتوشح بحمائل سيفه
فيقع الحمائل على عاتقه اليسرى ويكون اليمنى مكشوفة وقال في [يه] فيه انه كان يتوشح بثوبه ان يتغشى به والأصل فيه من الوشاح وهو شئ فسيح عريضا من أديم وربما وضع بالجوهر
والحرر وشد به جوهر المراة بين عاتقها وكشحيها ولو كان الثوب طويلا يأتزر ببعضه ويرتدى بالبعض فقد جزم الشهيد في [س] بالاجزاء وفيه تأمل و [الظ] انه لا يجب استدامة اللبس
لصدق الامتثال بحصول اللبس وعدم ما يدل على الاستدامة واعلم أن [المص‍] والشهيد في [س] وغيرهما ذكروا انه لا يجوز عقد الرداء ويجوز عقد الازار إما الأول فيمكن الاستدلال
عليه بما رواه الصدوق عن سعيد الأعرج في الموثق قال سألته يعنى أبا عبد الله (ع) عن المحرم يعقد الازار في عنقه قال لا ودلالة الخبر على التحريم غير واضحة واما الثاني فمستنده
الأصل قال في المنتهى يجوز للمحرم ان يعقد ازاره عليه لأنه يحتاج إليه بستر العورة كاللباس للمراة وروى الكليني عن عبد الله بن ميمون القداح في الضعيف عن أبي جعفر (ع) ان
عليا (ع) كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلى وإن كان محرما (فائدة) روى الصدوق عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال المحرم يشد على بطنه العمامة وان
شاء يعقبها على موضع الازار ولا يرقبها إلى صدوره وروى الكليني عن أبي بصير في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يشد على بطنه العمامة قال لا ثم قال كان أبى
يقول يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها فإنها من تمام حجه ويمكن أجمع بين الروايتين بالحمل على الكراهة ويدل على جواز شد النفقة بالحقو رواية صفوان
الجمال [ايض‍] ويستفاد من رواية أبي بصير جواز شد المنطقة وبه قطع في [س] ويدل عليه [ايض‍] ما رواه الكليني عن يعقوب بن شعيب في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن المحرم
يصبر الدراهم في ثوبه قال نعم ويلبس المنطقة والهميان قال [المص‍] في المنتهى لو أمكن ادخال سور الهميان بعضها في بعض وعدم عقدها فعل لانتفاء الحاجة إلى العقد ولو
لم يثبت بذلك كان له عقده والأظهر الجواز [مط] ويدل على جواز شد الهميان [ايض‍] ما رواه الصدوق عن يونس بن يعقوب في الموثق قال قلت لأبي عبد الله (ع) المحرم يشد
580

الهميان في وسطه فقال نعم وما خيره بعد نفقته وفي رواية أبي بصير عنه أنه قال كان أبى (ع) يشد على بطنه نفقته يستوثق بها فإنها تمام حجه ويشترط في الثوبين كونهما مما يصح فيه الصلاة مقتضاه عدم
جواز الحرير المحض للرجل وجلد غير المأكول والنجس بما لا يعفى عن الصلاة فيه وما يحكى العورة والأصل فيه ما رواه الصدوق عن حريز في الصحيح والكليني في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال كل
ثوب يصلى فيه فلا باس ان يحرم فيه وما رواه الكليني عن أبي بصير قال سئل أبو عبد الله (ع) عن الحميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل قال لا باس بان يحرم فيها انما يكره الخالص منه فالمراد من الكراهة
فيه التحريم لتحريم لبس الحرير [مط] على الرجال ويدل على وجوب الطهارة أو رجحانها ما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة قال
لا يلبسه حتى يغسله واحرامه تام قال بعض المتأخرين ومقتضى الرواية عدم جواز لبس النجس حالة الاحرام [مط] ويمكن حمله على ابتداء اللبس إذ من المستبعد وجوب الإزالة عن الثوب دون البدن
الا ان يقال بوجوب ازالتها عن البدن [ايض‍] للاحرام ولم اقف على مصرح به وإن كان الاحتياط يقتضى ذلك انتهى كلامه ولا ريب في أن كون الإزالة عن الثوب والبدن مستمرا يوافق الاحتياط
ويدل عليه [ايض‍] ما رواه الكليني عن ابن عمار في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن المحرم يقارب بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها قال لا باس بذلك إذا كانت طاهرة واعلم أن دلالة هذين
الخبرين على الوجوب غير واضحة الا ان يستعان في الدلالة بضميمة عمل الأصحاب وفهمهم والله أعلم واعلم أن الشهيد في [س] منع من الازار الحاكي وجعل اعتبار ذلك في الرداء أحوط وذكر (بعضهم) ان
اطلاق عبارات الأصحاب يقتضى عدم جواز الاحرام فيه [مط] من غير فرق بين الازار والرداء و [الظ] عدم اعتبار ذلك في الرداء لصحة الصلاة فيه لو كان حاكيا واحتمل بعض الأصحاب عدم جواز
الاحرام في جلد المأكول نظرا إلى صحيحه حريز فان الثوب لا يصدق على الجلد وفيه نظر لكنه يوافق الاحتياط ويبطل الاحرام باخلال النية عمدا وسهوا لا اعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب لان فوات
الشرط يقتضى فوات المشروط وحكى عن بعض العامة قولا بان الاحرام ينعقد بالتلبية وهو ضعيف ويبطل الاحرام بان ينوى النسكين معا والمراد انه أحرم احراما واحدا وقصد به للحج والعمرة من غير
تخلل (التخلل) بينهما إما لو نواهما معا ولبى بهما وقال بحجة وعمرة معا وقصد الترتيب [فالظ] انه يصح بل نقل في [س] عن الشيخ في موضع أنه قال باستحبابه والمعروف ما ذكره [المص‍] وحجتهم عليه ان النية لم
يتعلق الا بما ثبت التعبد به شرعا وهذا يستلزم البطلان وقد مر سابقا (مخالفة) ابن أبي عقيل في المسألة المبحوث عنها فإنه قال في تفسير القارن انه الذي يسوق الهدى ويجمع بين الحج والعمرة فلا
يتحلل (منها حتى يتحلل) من الحج وذكر [المص‍] المحقق انه لو أحرم بالحج والعمرة وكان في أشهر الحج كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يتعين عليه أحدهما وإن كان في غير أشهر الحج تعين العمرة قال ولو قيل بالبطلان في الأول ولزوم تجديد النية
كان أشبه والقول بالتخيير في الصورة الأولى منقول عن الشيخ في [ف] و [المص‍] في المنتهى نقل عن الشيخ في [ف] أنه قال لا يجوز القران بين حج وعمرة باحرام واحد وادعى على ذلك الاجماع والأخرس
يحرك لسانه بالتلبية ويعقد قلبه بها وأضاف في المنتهى و [س] الإشارة باليد [ايض‍] وعن ابن الجنيد يلبى غيره عنه احتج في المنتهى على الحكم المذكور بما رواه الكليني والشيخ عنه عن السكوني
عن جعفر بن محمد ان عليا (ع) قال تلبية الأخرس وتشهده وقرائته القران في الصلاة تحريك لسانه واشارته بإصبعه وبان ما ذكر هو المقدور عليه فالزائد على ذلك تكليف بمالا يطاق و
في الوجهين نظر وقد مر ما يناسب هذا المقام في كتاب الصلاة والمتجه العمل بما يحصل به البراءة اليقينية من التكليف الثابت ولو فعل المحرم على المحرم قبلها اي قبل التلبية فلا كفارة لا اعرف
في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب ونقل السيد المرتضى في الانتصار اجماع الفرقة عليه وقد مر عند شرح قول [المص‍] والتلبيات الأربع اخبار دالة عليه ويزيده تأكيدا ما رواه الشيخ عن حفص
ابن البختري وعبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) انه صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم خرج فاتى بخبيص فيه زعفران فاكل منه وما رواه الكليني في الحسن بإبراهيم عن
حريز عن أبي عبد الله (ع) في الرجل إذا تهيا للاحرام فله ان يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب وما رواه الشيخ عن موسى بن القسم في الصحيح عن صفوان عن معوية بن عمار وغير معوية ممن يروي
صفوان عنه هذه الأحاديث يعنى هذه الأحاديث المتقدمة وقال هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبى عبد الله (ع) انهما قالا إذا صلى الرجل ركعتين وقال الذي يريد أن يقول من
حج أو عمره في مقامه ذلك فإنه انما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحج وقالا ان رسول الله صلى الله عليه وآله حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج ولم يقل صلى وعقد الاحرام فلذلك صار عندنا
581

ان لا يكون عليه فيما اكل مما يحرم على المحرم ولأنه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل ان يلبى وقد صلى وقد قال الذي يريد أن يقول ولكن لم يلب وقالوا قال أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (ع)
يأكل الصيد وغيره وانما فرض على نفسه الذي قال فليس له عندنا ان يرجع حتى يتم احرامه فإنما فرضه عندنا عزيمة حين فعل ما فعل ولا يكون له ان يرجع إلى أهله حتى يمضى وهو مباح له قبل ذلك
وله ان يرجع متى شاء وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم لأنه قد يوجب الاحرام شيئا ثلاثة الاشعار والتلبية والتقليد
فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم وإذا فعل الوجه الأخر قبل ان يلبى فلبى فقد فرض إلى غير ذلك من الروايات و [ظ] الروايات انه لا يجب عليه استيناف نية الاحرام بعد ذلك بل يكفي
النية السابقة عند الاحرام (والمنوى عند الاحرام) اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه بعد التلبية وذهب السيد المرتضى إلى وجوب استيناف النية قبل التلبية على التقدير المذكور ويؤيده ما رواه الكليني عن
النضر بن سويد عن بعض أصحابه قال كتبت إلى أبى إبراهيم (ع) رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم فخرج من المسجد فبدا له قبل ان يلبى ان ينقض ذلك بمواقعة النساء اله ذلك فكتب نعم ولا
باس به وفي الفقيه كتب بعض الأصحاب إلى أبى إبراهيم (ع) في رجل الحديث والرواية ضعيفة بالارسال
ويجوز الحرير للنساء اختلف الأصحاب في جواز الحرير في حال الاحرام للنساء فذهب المفيد
في كتاب احكام النساء على ما حكى عنه وابن إدريس وجمع من الأصحاب إلى الجواز وذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ إلى التحريم واختاره الشهيد في [س] والأول أقرب لنا مضافا إلى الأصل
ما رواه الشيخ عن يعقوب بن شعيب في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) المراة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج قال نعم لا باس به وتلبس الخلخالين والمسك قال
في [يه] المسكة بالتحريك السوار من الدئل وهي قرون الأوعال وقيل جلود داية نجرية والجمع مسك ولنا [ايض‍] صحيحة حريز السابقة عند شرح قول [المص‍] مما يصح فيه الصلاة ويؤيده ما ذكرناه
ما رواه الكليني والشيخ عنه عن النضر بن سويد في الضعيف عن أبي (الحسن) عبد الله (ع) قال سئلته عن المراة المحرمة أي شئ تلبس من الثياب قال تلبس الثياب كلها الا المصبوغة بالزعفران و
الورس ولا تلبس القفازين ولا حليا تزين به لزوجها ولا تكتحل الا من علة ولا تمس طيبا ولا تلبس حليا ولا فريدا ولا باس بالعلم في الثوب والقفاز كرمان شئ يعمل لليدين يحشى بقطن
تلبسها المراة للبرد وضرب من الحلى لليدين والرجلين قاله في القاموس والفريد بكسر الفاء والراء ثوب معروف معرب قاله في [ق ايض‍] احتج المانعون بما رواه الشيخ عن عيص بن القسم في
الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) المراة المحرمة تلبس ما شات من الثياب غير الحريز والقفازين وكره النقاب وقال تسدل الثوب على وجهها قلت حد ذلك إلى أين قال إلى طرف الأنف قدر
ما يبصر وما رواه الكليني عن داود بن الحصين عن أبي عيينة في الضعيف قال سئلت أبا عبد الله (ع) ما يحل للمراة ان تلبس وهي محرمه قال الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع
والحرير قلت تلبس الخز قال نعم قلت فان سداه إبريسم وهو حرير قال ما لم يكن حريرا خالصا فلا باس وهو المروى في [يب] عن الكليني باسقاط أبى عيينة في السند ويدل عليه [ايض‍] ما رواه
الكليني عن إسماعيل بن الفضل باسناد معتبر لا يقصر عن الموثقات قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن المرأة هل تصلح لها ان تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة قال لا ولها ان تلبسه في غير احرامها
وعن ابن بكير في الموثق عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال النساء تلبس الحرير والديباج الا في الاحرام والجواب الحمل على الكراهة وترك الأفضل جمعا بين الأدلة ويحتمل أجمع بوجه آخر
وهو حمل ما دل على الرخصة على الممتزج لكنه [لايخ] عن بعد وعلى كل تقدير فلا ريب في رجحان تركه ويدل عليه مضافا إلى ما ذكرناه ما رواه الصدوق عن عبيد الله الحلبي في الصحيح
عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس ان يحرم المراة في الذهب والحرير ليس (يكره) الا الحرير المحض وعن سماعة باسناد لا يبعد ان يعد موثقا سأله يعنى [الص‍ ع] عن المحرمة يلبس الحرير فقال لا يصلح لها ان
يلبس حريرا محضا لا خلط فيه واما الخز والعلم في الثوب فلا باس بان يلبسه وهي محرمه وان قربها رجل استتر منه بثوبها ولا تستبر بيديها من الشمس ويلبس الخز إما انهم يقولون إن
في الخز حريرا وانما يكره الحرير المبهم وعن أبي بصير المرادي سألته عن القز تلبسه المراة في الاحرام قال لا باس انما يكره الا الحرير المبهم وما رواه الكليني عن سماعة في الموثق عن أبي عبد الله (ع)
581

قال لا ينبغي للمراة ان تلبس الحريز المحض وهي محرمة واما في الحر والبرد فلا باس اورده في كتاب الزي والتجمل من الكافي وفي الصحيح إلى أبى الحسن الأحمسي عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن العمامة
السابري فيها علم حرير يحرم فيها المراة قال نعم انما كره ذلك إذا كان سده أو لحمته جميعا حريرا ثم قال أبو عبد الله (ع) قد سئلني أبو سعيد عن الحميصة سداها إبريسم ان ألبسها وكان وجد
البرد فأمرته ان يلبسها ويجوز المخيط لهن على المعروف بين الأصحاب حتى قال [المص‍] في [كره] انه مجمع عليه بين الأصحاب وقال في المنتهى يجوز للمراة لبس المخيط اجماعا لأنها عورة وليست
كالرجال ولا نعلم فيه خلافا الا قولا شاذا للشيخ لا اعتداد به انتهى وقال الشيخ في [يه] ويحرم على المراة في حال الاحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل ويحل لها ما يحل له وقال بعد
ذلك وقد وردت رواية بجواز (لبس) القميص للنساء والأفضل ما قدمناه فاما السراويل فلا باس بلبسه لهن على كل حال والأقرب الأول وفي المسألة السابقة ما يدل عليه من الاخبار
ويدل على جواز لبس السراويل لهن ما رواه ابن بابويه عن محمد الحلبي في الصحيح انه سئل أبا عبد الله (ع) عن المراة إذا أحرمت أتلبس السراويل فقال نعم انما تريد بذلك الستر ورواه
الكليني عن محمد الحلبي في الموثق عنه (ع) ويجوز الغلالة للحائض وهي بكسر الغين ثوب رقيق تلبس تحت الثياب وجواز ذلك للحائض مما لا اعرف فيه خلافا ونقل غير واحد من الأصحاب
الاجماع عليه (وقد) صرح الشيخ في [يه] بجوازه مع أن [ظ] كلام الاستبصار المنع من لبس المخيط لهن ويدل على الجواز ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال تلبس المحرمة
الحائض تحت ثيابها غلالة ورواه ابن بابويه عن عبد الله في الصحيح عنه (ع)
ويجوز تعديد الثياب والابدال إما الأول فلما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن قال سئلت أبا عبد الله (ع)
عن المحرم تردى بالثوبين قال نعم والثلاثة ان شاء يتقى بها الحر والبرد واما الثاني فلما رواه ابن بابويه عن معوية بن عمار في الصحيح والكليني عنه في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال
لا باس بان يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي احرامه الذين أحرم فيهما وكره ان يبيعهما وما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال لا
باس بان يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق ولا باس بان يحول المحرم ثيابه قلت إذا أصابها شئ يغسلها قال نعم وان احتلم فيها وروى الشيخ عن الحلبي في الضعيف قال سئلت أبا عبد
الله (ع) عن الثوبين يرتدى بهما المحرم قال نعم والثلاثة يتقى بها الحر والبرد وسئلته عن المحرم يحول ثيابه فقال نعم وسئلته يغسلها ان أصابها شئ قال نعم وان احتمل فيها فليغسلها
ويجوز لبس القباء مقلوبا للفاقد في حال الاحرام وظ المص‍ في المنتهى و [كره] ان هذا الحكم متفق عليه بين الأصحاب ويدل عليه ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال
إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القبا وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد النعلين وان لم
يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباه بعد أن ينكسه وما رواه ابن بابويه عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا تلبس ثوبا له ازرار وأنت محرم الا ان تنكسه ولا ثوبا
تدرعه ولا سراويل الا ان لا يكون لك ازار ولا خفين الا ان لا يكون لك نعلين وعن محمد بن مسلم في الصحيح عندي عن أبي جعفر (ع) في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل (قال نعم) ولكن يشق
ظهر القدم ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء أو يقلب ظهره لبطنه وعن علي بن أبي حمزة في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال إن اضطر المحرم إلى أن يلبس قباء من برد ولا يجد ثوبا
غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القبا وما رواه الكليني عن الحسن بن علي في الموثق عن مثنى الحناط وهو غير ممدوح ولا مقدوح عن أبي عبد الله (ع) قال من اضطر إلى ثوب
وهو محرم وليس معه الا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله وليلبسه وفي رواية أخرى يقلب ظهره (بطنه) إذا لم يجد غيره وعن أبي بصير في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) في رجل هلكت نعلاه ولم
يقدر على نعلين قال له ان يلبس الخفين ان اضطر إلى ذلك وليشقه من ظهر القدم وان لبس الطيلسان فلا يزره عليه وان اضطر إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا
يدخل يديه في يدي القباء واعلم أن [ظ] الأصحاب جواز ذلك للفاقد [مط] كما هو [ظ] بعض الأصحاب الأخبار المذكورة وفي عدة من الأخبار المذكورة تقييد ذلك بحال الاضطرار إلى
لبس القباء واعلم أن ابن إدريس ره فسر القلب بنكس (بعكس) الثوب وجعل الذيل على الكتفين وعن بعض الأصحاب تفسيره بجعل باطن القباء ظاهرا واجتزا [المص‍] في المنتهى و [لف] بكل من الامرين إما الأول
فلما تقدم من الأخبار الدالة عليه مضافا إلى ما نقله [المص‍] عن جامع أحمد بن محمد بن أبي نصر النهروى عن المثنى عن أبي عبد الله (ع) قال من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه الا قباء فلينكسه
فليجعل أعلاه أسفله ويلبسه واما الثاني فلقوله (ع) في صحيحة الحلبي فليجعله مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء إذ لو كان المراد به النكس لم يحتج إلى قوله ولا يدخل يديه في يدي القباء ونحوه رواية
علي بن أبي حمزة ورواية أبي بصير ولرواية محمد بن مسلم المنقولة عن الفقيه وهو حسن والاحتياط في الجمع بين الامرين وهل يعتبر في جواز لبس القباء مقلوبا فقد الثوبين أو يكفي في ذلك فقد
الازار [ظ] بعض عبارات الأصحاب الأول وصرح الشهيدان بالثاني ويدل عليه رواية محمد بن مسلم ورواية عمر بن يزيد السابقتان واعلم أنه ذكر الشهيد الثاني ان المراد بالجواز ههنا
معناه الأعم والمراد به الوجوب لأنه بدل عن الواجب عملا [فظ] الامر في النصوص واثباته [لايخ] عن اشكال فتدبر ويحرم انشاء احرامه قبل اكمال أفعال الأول لا اعرف في هذا الحكم
خلافا بين الأصحاب و [ظ المص‍] في المنتهى انه موضع وفاق من الأصحاب ويدل على ذلك الأخبار الدالة على كيفية حج التمتع فان في انشاء الاحرام قبل اكمال الأول مخالفة للكيفية المستفاد من
تلك الأخبار فيكون تشريعا محرما ولو أحرم بحج التمتع قبل التقصير ناسيا فلا شئ عليه على [المش‍] بين الأصحاب وقال الشيخ علي بن بابويه يلزمه بذلك دم ونقل [المص‍] في [المخ] الاجماع على صحة عمرته
وانه لم يجب عليه إعادة الاحرام ونقل في المنتهى عن بعض أصحابنا قولا ببطلان الاحرام الثاني والبناء على الاحرام الأول (والأول) أقرب لنا ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي
عبد الله (ع) في رجل متمتع نسى ان يقصر حتى أحرم بالحج قال يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته وعن عبد الله بن سنان في الصحيح (أيضا) مثله وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سئلت أبا إبراهيم (ع)
عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة وطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسى ان يقصر حتى خرج إلى عرفات قال لا باس به يبنى على العمرة وطوافها وطواف الحج على اثره وعن معوية بن عمار في
الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل أهل بالعمرة ونسى ان يقصر حتى دخل في الحج قال يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته احتج الشيخ على وجوب الدم بما رواه عن إسحاق بن عمار في
الموثق قال (قلت) لإبراهيم (ع) الرجل يتمتع فينسى ان يقصر حتى يهل بالحج قال عليه دم يهريقه وأجاب الصدوق عن هذه الرواية بالحمل على الاستحباب وهو حسن جمعا بين الأدلة ولو أحرم بحج
التمتع قبل التقصير عامدا تبطل تمتعه ويصير حجه مفردا على رأي ما ذهب إليه الشيخ وجماعة من الأصحاب وذهب ابن إدريس إلى بطلان الاحرام الثاني والبقاء على احرامه الأول حجة الأول
ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الموثق بإسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل ان يقصر فليس له ان يقصر وليس له متعه وعن العلاء بن الفضيل في الضعيف
قال سئلته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل ان يقصر قال بطلت متعته وهي حجة مقبوله ومقتضى الروايتين بطلان المتعة لكن ليس فيهما خصوصا في الأول منهما وهي العبرة تصريح
بعدم الحاجة إلى تجديده الاحرام كما هو مذهب الجماعة وأجاب في [س] عن هاتين الروايتين بالحمل على متمتع عدل عن الافراد ثم لبى بعد السعي قال لأنه روى التصريح بذلك وفيه بعد والرواية
التي أشار إليها لم نقف عليه احتج ابن إدريس بان الاحرام بالحج انما يسوغ التلبس به بعد التحلل من الأول وقبله منهى عنه والنهى في العبادة يستلزم الفساد ومحصله ان نفس الاحرام
محرم (فيكون فاسدا) فيكون وجوده كعدمه فيبقى على احرامه الأول فيجب عليه التقصير ثم انشاء الاحرام للحج وما أجيب عنه بان النهى راجع إلى وصف خارج فلا يكون (فاسدا) مفسدا ضعيف واحتج [ايض‍] بان الاجماع
منعقد على أنه لا يجوز ادخال الحج على العمرة ولا ادخال العمرة على الحج وأجيب عنه بمنع تحقق الادخال لان التقصير محلل لا جزء من العمرة واعترض عليه بان المستفاد من الأخبار الكثيرة
المتضمنة لبيان أفعال العمرة كون التقصير من جملة أفعالها وان حصل التحلل به كما في طواف الحج وطواف النساء وقد ادعى [المص‍] في المنتهى الاجماع على ذلك وهو حسن نعم يرد على الحجتين
ان اللازم منهما فساد الاحرام الثاني ولا ينافي صيرورة الحجة مفردة والاكتفاء في احرامهما بالاحرام الأول إذا دلت الرواية المعتبرة عليه لكن ليس في الرواية تصريح بعدم الحاجة إلى
تجديد الاحرام ومن لم يعمل بالاخبار الموثقة سقط عنده النظر إلى الرواية المبحوث عنها والمسألة [لا يخ] عن اشكال ثم على القول بصيرورة العمرة حجة مفردة يجب اكمالها وهل يجزى عن
582

الفرض الواجب يحتمل العدم لتعلق التكليف بالمتعة وعدم حصول الضرورة المسوغة للعدول ويحتمل الأجزاء لعدم الامر بالإعادة في الروايتين ويجرد الصبيان من فخ وهو بئر معروف
على نحو فرسخ من مكة والمراد بالتجريد الاحرام كما صرح به الفاضلان وغيرهما وذكر المدقق الشيخ علي ان المراد بالتجريد التجريد من المخيط خاصة فيكون الاحرام من الميقات كغيرهم لان الميقات
موضع الاحرام فلا يتجاوزه واحد الا محرما وفيه ان ما دل على لزوم الاحرام عن الميقات لا يتناول غير المكلف والأفضل الاحرام بالصبيان من الميقات على ما ذكره الشيخ وغيره
لما رواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم و
يرمى عنهم ومن لا يجد منهم هديا فليصم عنه وليه وكان علي بن الحسين (ع) يضع السكين في يد الصبى ثم يقبض على يديه الرجل فيذبح وروى الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عنه (ع) صدر
الحديث إلى قوله وكان علي بن الحسين ويدل على تجريدهم من فخ ما رواه ابن بابويه والشيخ عن أيوب بن الحرفي الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الصبيان من أين نجردهم قال كان أبى
يجردهم من فخ وروى الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى (ع) مثل ذلك ويمكن الحمل على حالة الضرورة ويؤيده ما رواه الكليني والصدوق عن يونس بن يعقوب في الموثق
عن أبيه قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان معي صبية صغارا وانا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون قال ائت بهم العرج فليحرموا منها فإنك ان أتيت العرج وقعت في تهامة ثم قال
فان خفت عليهم فائت بهم الجحفة ويجتنب ما يجتنبه المحرم يأمرهم الولي بذلك لحسنة معوية بن عمار السابقة وما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح عن أحدهما (ع) قال إذا حج الرجل
بابنه وهو صغير فإنه يأمره ان يلبى ويفرض الحج فإن لم يحسن ان يلبى لبوا عنه ويطاف به ويصلى عنه قلت ليس لهم ما يذبحون عنه قال يذبح عن الصغار ويصوم الكبار يتقى ما يتقى
المحرم من الثياب والطيب فان قتل صيدا فعلى أبيه ورواه الكليني والشيخ عنه عن زرارة باسناد ضعيف فان فعل ما يوجب الكفارة لو فعله مكلف لزم الكفارة على الولي و [ظ المص‍] تعميم
الحكم بالنسبة إلى ما يوجب الكفارة عمدا وسهوا كالصيد وما في معناه وما يوجب الكفارة عمدا لا سهوا وحض الشيخ وأكثر الأصحاب الحكم بالأول وهو حسن اقتصارا في الحكم المخالف
للأصل على مورد الاتفاق وكذا يلزم الولي ما يعجز الصغير عنه من الافعال كالطواف والسعي وغيرهما وقد مر ما يدل عليه ويزيده تأكيدا ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج
في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) وكنا تلك السنة مجاورين واردنا الاحرام يوم التروية فقلت ان معنا مولودا صبيا فقال مروا امه فلتلق حميدة فليسألها كيف تعمل بصبيانها
قال فاتيتها فسألتها فقالت لها إذا كان يوم التروية فجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم ثم احرموا عنه ثم قفوا به في المواقف فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ثم زوروا
به البيت ثم مروا الخادم ان يطوف به البيت وبين الصفا والمروة وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج السابقة عند شرح قول [المص‍] ومن كان منزله أقرب فمنزله وكذا يلزم الولي الهدى والصيام
مع العجز عن الهدى لحسنة معوية بن عمار وصحيحته السابقتين وروى الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال يصوم عن الصبى وليه إذا لم يجد هديا وكان متمتعا و
روى الصدوق عن عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر (ع) قال الصبى يصوم عنه وليه إذا لم يجد هديا وروى الشيخ عن عبد الرحمن بن أعين قال تمتعنا فاحرمنا ومعنا صبيان فاحرموا
ولبوا كما لبينا ولم يقدر على الغنم على فليصم عن كل صبي وليه وفي صحيحة زرارة السابقة ويذبح عن الصغار ويصوم الكبار و [الظ] ان المراد بالكبار المميزون وروى الكليني عن إسحاق
بن عمار في الموثق قال سئلت أبا عبد الله (ع) من غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير احرام قال (قل) لهم يغتسلون ثم يحرمون واذبحوا عنهم كما يذبحون
عن أنفسكم وروى الصدوق عن سماعة في الموثق انه سئل أبا عبد الله (ع) عن رجل أمر غلمانه ان يتمتعوا قال عليه ان يضحى عنهم قلت فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك
الدراهم وصامه قال قد أجزء عنهم وهو بالخيار ان شاء تركها قال ولو أنه أمرهم فصاموا كان اجزا عنهم
ويستحب تكرار التلبية للحاج إلى الزوال يوم عرفة إما استحباب تكرار التلبية
فيدل عليه قوله (ع) في صحيحة معوية بن عمار السابقة عند شرح صورة التلبية يقول هذا في دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة وحين ينهض بك بغيرك وإذا علوت شرفا أو هبطت
واديا أو لقيت راكبا أو استيقظت من منامك وبالأسحار وأكثر ما استطعت واجهر بها وفي صحيحة عبد بن سنان السابقة في أوايل بحث كيفية الاحرام وكان يلبى كلما
لقى راكبا أو علاء اكمة أو هبط واديا ومن اخر الليل وفي ادبار الصلوات وفي رواية عمر بن يزيد السابقة عند بحث كيفية التلبية واجهر بها كلما ركبت وكلما نزلت وكلما هبطت
واديا أو علوت اكمة أو لقيت راكبا وبالأسحار وروى الكليني عن ابن فضال في الموثق عن رجال شئ عن أبي جعفر (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من لبى في احرامه سبعين مرة ايمانا و
احتسابا اشهد الله له الف الف ملك براءة من النار وبرائة من النفاق واما انتهاء تلبية الحاج إلى زوال يوم عرفة فلما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الموثق على [الظ] عن أبي
عبد الله (ع) قال إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية وعن عبد الله بن مسكان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن تلبية المتمتع متى يقطعها قال إذا رأيت بيوت مكة اقطع
التلبية للحج عند زوال الشمس يوم عرفة ويقطع التلبية للعمرة المقبولة حين يقع أخفاف الإبل في الحرم وأورده [المص‍] في المنتهى عن عبد الله بن سنان برواية الشيخ وهو (بحسب) انسب مراتب
الرجال وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس ورواه الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح [ايض‍] وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال إذا
زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية واغتسل وعليك بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والثناء على الله وصل الظهر والعصر باذان واحد وإقامتين وما
رواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال قطع رسول الله صلى الله عليه وآله التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة (وكان علي بن الحسين يقطع التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة) قال أبو عبد الله (ع) فإذا قطعت التلبية فعليك
بالتهليل والتحميد والتمجيد والثناء على الله عز وجل وما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحلبي في الحسن بإبراهيم قال قال أبو عبد الله (ع) الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس وتجمع بين
الظهر والعصر باذان واحد وإقامتين ويقطع التلبية عند زوال الشمس ونقل عن الشيخ وعلي بن بابويه التصريح بوجوب القطع في الزمان المذكور ووقت قطع التلبية
إذا شاهد بيوت مكة للمعتمر تمتعا قال الشيخ المفيد وحد بيوت مكة عقبة بيوت المدنيين وإن كان قاصدا إليها من طريق العراق فإنه يقطع التلبية إذا بلغ عقبه ذي
طوى والأصل في هذه المسألة روايات منها ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته أين يمسك المتمتع من التلبية فقال إذا دخل البيوت بيوت
مكة لا بيوت الأبطح ومنها ما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية وعن حنان بن سدير في
الموثق عن أبيه قال قال أبو جعفر (ع) وأبو عبد الله (ع) إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم إذا بلغت عقبة المدينين فاقطع التلبية و
عليك بالتكبير والتهليل والثناء على الله ما استطعت وان كنت مفردا بالحج فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة عند زوال الشمس وإن كانت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت
الحرم وما رواه الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم قال قال أبو عبد الله (ع) إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع
التلبية وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدينين وان الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن فاقطع التلبية وعليك بالتكبير والتهليل والتمجيد والتحميد والتسبيح والثناء
على الله عز وجل ما استطعت وما رواه الكليني والشيخ عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن أبي الحسن الرضا (ع) انه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية قال إذا نظر إلى
عراش مكة عقبة ذي طوى قلت بيوت مكة قال نعم ولعل نظر المفيد ره إلى أجمع بين روايتي أبى نصر وغيره وروى الشيخ عن زيد الشحام في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال
سئلته عن تلبية المتعة متى يقطع قال حين يدخل الحرم وهو مخالف للأخبار المذكورة لكنه ضعيف لا يصلح لمعارضة تلك الأخبار ووقت قطع التلبية إذا دخل الحرم للمعتمر
افرادا ان أحرم بهما من خارج وإذا شاهد الكعبة ان أحرم بها من مكة يعنى خرج من مكة لأجل الاحرام وإن كان الاحرام في خارج الحرم وبالجملة فالأول ان جاء مكة معتمرا من
583

خارج والثاني لمن خرج من مكة لأجل الاعتماد وذهب ابن بابويه إلى التخيير [مط] وقد روى عن عمر بن يزيد في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال من أراد ان يخرج من مكة ليعتمر أحرم
من الجعرانة والحديبية وما أشبههما ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة قال وروى أنه يقطع التلبية إذا نظر إلى المسجد الحرام وروى أنه
يقطع التلبية إذا دخل أول الحرم وفي رواية الفضيل قال سئلت أبا عبد الله (ع) قلت دخلت بعمرة فأين اقطع التلبية فقال بحيال عقبة المدينين قلت أين عقبة المدينين
قال بحيال القصارين وروى عن يونس بن يعقوب في الموثق قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يعتمر عمرة مفردة فقال إذا رأيت ذا طوى فاقطع التلبية قال وفي رواية
مرازم عن أبي عبد الله (ع) قال يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفاها في الحرم وروى أنه يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة ثم قال قال مصنف هذا الكتاب
هذه الأخبار كلها صحيحة متفقة ليست بمختلفة والمعتمر عمرة مفردة في ذلك بالخيار ويحرم من اي ميقات من هذه المواقيت شاء وقطع التلبية من أي موضع شاء من هذه المواضع
وروى الكليني رواية مرازم في الحسن بإبراهيم بن هاشم وعن زرارة باسناد لا يقصر عن الموثقات عن أبي جعفر (ع) قال يقطع التلبية المعتمر إذا دخل الحرم وعن معوية بن عمار في الحسن
عن أبي عبد الله (ع) قال من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد ونقل الشيخ رواية عمر بن يزيد ويونس بن يعقوب ورواية الفضيل وروى عن عمر بن يزيد عن أبي
عبد الله (ع) قال من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم وقال بعد نقل الروايات (الوجه) في الجمع بين هذه الأخبار ان نحمل الرواية الأخيرة يعنى رواية
الفضيل على من جاء من طريق المدينة خاصه فإنه يقطع التلبية عند عقبة المدينين والرواية التي قال فيها انه يقطع عند ذي طوى على من جاء من طريق العراق والرواية التي
تضمنت عند النظر إلى الكعبة على من يكون قد خرج من مكة للعمرة وعلى هذا الوجه لا تنافى بينها ولا تضاد والرواية التي ذكرناها في الباب الأول بأنه يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم
نحملها على الجواز وهذه الروايات مع اختلاف أحوالها على الفضل والاستحباب وكان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ره حين روى هذه الروايات حملها على التخيير حين ظن أنها
متنافية وعلى ما فسرناه ليست متنافية ولو كانت متنافية لكان الوجه الذي ذكره صحيحا انتهى كلامه والحق ان هذين التأويلين محتملان ويستحب رفع الصوت بها اي
بالتلبية للرجال على [المش‍] بين الأصحاب وقال الشيخ ان الاجهار بالتلبية واجب مع القدرة والامكان وقد مر ما يدل على رجحان الجهر بالتلبية ويزيده تأكيدا ما رواه الشيخ عن حريز في
الصحيح عن محمد بن سهل عن أبيه عن أشياخه عن أبي عبد الله (ع) وجماعة من أصحابنا ممن روى عن أبي جعفر وأبى عبد الله (ع) انهما قالا لما أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله اتاه جبرئيل (ع) فقال له مر أصحابك
بالعج والثج فالعج رفع الصوت والثج نحر البدن قالا فقال جابر بن عبد الله فما مشى الروحا حتى ثجت أصواتنا ورواه الكليني في الحسن عن حريز رفعه عن أبي عبد الله (ع) ويدل على اختصاصه
بالرجال ما رواه الشيخ عن فضالة بن أيوب عمن حدثه عن أبي عبيد الله (ع) قال إن الله [تع‍] وضع عن النساء أربعا الجهر بالتلبية والسعي بين الصفا والمروة ودخول الكعبة والاستلام وما رواه
الكليني عن ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم عن أبي أيوب الخراز عن أبي سعيد المكارى عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال ليس على النساء جهر بالتلبية وما رواه الصدوق عن أبي سعيد المكارى عن أبي عبد الله (ع)
قال إن الله عز وجل وضع عن النساء أربعة الاجهار بالتلبية والسعي بين الصفا والمروة يعنى الهرولة ودخول الكعبة واستلام الحجر الأسود ويستحب الاشتراط وهو ان يشترط على ربه عند عقد احرامه
ان يحله حيث حبسه واستحباب ذلك مما لا اعرف فيه خلافا بين أصحابنا ونقل بعضهم اجماعهم عليه واليه ذهب أكثر العامة ويدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان وحسنة معوية بن عمار السابقتين
عند تحقيق نية الاحرام وما رواه الكليني والشيخ عنه عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (ع) قال المعتمر عمرة مفردة يشرط على ربه ان يحله حيث يحبسه ومفرد الحج يشرط على ربه ان لم يكن حجة فعمرة
وذكر بعض الأصحاب ان محل الاشتراط قبل النية متصلا بها قال ولو ذكرها في خلال النية حيث لا يخل بواجباتها صح [ايض‍] ويستفاد من بعض الروايات العامة ذكره في خلال التلبية وعن
بعضهم [الظ] اجزاء الجميع وفي المنتهى يشترط على ربه عند احرامه ونحوه في كثير من كتب الأصحاب وذكر ابن زهرة استحباب صلاة الاحرام وأن يقول عقيبها اللهم إني أريد التمتع إلى اخر الدعاء
المشتمل على الاشتراط قال ثم يجب عليه ان ينوي نية الاحرام ومقتضى كلام سلار في الرسالة أنه يقول الدعاء المذكور بعد عقد الاحرام بالتلبية والاشعار والتقليد و [الظ] حصول
الاشتراط بأي لفظ كان إذا أدي معناه كما صرح به [المص‍] في المنتهى والآتيان باللفظ المنقول أولي واختلف عبارات الأصحاب في الدعاء المشتمل على الاشتراط والأولى الرجوع إلى الروايات
المذكورة و [الظ] عدم حصول الاشتراط بالنية وتردد فيه [المص‍] في المنتهى اختلف الأصحاب في فائدة الاشتراط المذكور على أقوال منها ان فائدته سقوط الهدى مع الاحصار وهو المنع
الحاصل بسبب المرض فيحصل التحلل عند الاشتراط المذكور بمجرد النية وهو قول السيد المرتضى وابن إدريس ونقلا اجماع الفرقة عليه وذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ وابن الجنيد إلى
عدم السقوط حجة القول الأول الاجماع وبعض الروايات العامية وفيهما ضعف والصواب الاستناد إلى ما رواه الشيخ عن ذريح المحاري في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن رجل
تمتع بالعمرة إلى الحج واحصر بعد ما أحرم كيف يصنع قال فقال إذا ما اشترط على ربه قبل ان يحرم ان يحله من احرامه عند عارض عرض له من أمر الله قلت بلى قد اشترط ذلك قال فليرجع
إلى أهله حلالا أحرم عليه ان الله أحق من وفاء ما اشترط عليه فقلت افعليه الحج من قابل قال لا وجه الدلالة الحكم بالتحلل بمجرد الاحصار وعدم ذكر الهدى في مقام البيان المقتضى لذكره
لو توقف التحلل عليه ويؤيد ذلك أن المتبادر من قوله وحلني حيث حبستني ان التحلل لا يتوقف على شئ أصلا احتج الشيخ بقوله [تع‍] فان أحصرتم فما استيسر من الهدى وأجاب عنه السيد بأنه
محمول على من لم يشترط وهو غير بعيد نظرا إلى ما مر من حجة القول السابق واعلم أن موضع الخلاف غير
السائق للهدى واما السائق فلا يسقط الهدى عنه عندهم ونقل الشيخ فخر الدين
اجماع الأمة عليه ومنها ما ذكره المحقق ان فائدته جواز التحلل عند الاحصار قال وقيل يجوز التحلل من غير شرط ونحوه في المنتهى ويظهر من المختلف [ايض‍] ان فائدته جواز التحلل عند الاحصار
قال بعض المتأخرين و [الظ] ان المراد به جواز التحلل عند الاحصار من غير تربص إلى أن يبلغ الهدى محله فإنه لو يشترط لم يجز له التعجيل عند المحقق ومن قال بمقالته والا فثبوت أصل التحلل
مع الاحصار لا نزاع فيه مع الشرط وبدونه وبهذا التفسير صرح في النافع فقال ولا يسقط هدى التحلل بالشرط بل فائدته جواز التحلل للحصور من غير تربص انتهى كلامه وهو غير بعيد
لكن فيه ان المحقق صرح في النافع في ذيل بحث الصد ان الفائدة جواز التحلل من غير توقع وعلى هذا فوجه تخصيص الحكم بالمحصور غير واضح وقد توجه بان المراد انه لا يحتاج إلى التربص
حتى يذبح الهدى في موضع الصد وفيه بعد وذكر الشيخ فخر الدين بجواز التحلل عند الاحصار ومعنى اخر فإنه نقل كلام [المص‍] في القواعد وفائدة الاشتراط جواز التحلل وقال ليس المراد منه
المنع من التحلل لو لم يشترط بل معناه ان التحلل ممنوع منه ومع العذر وعدم الاشتراط يكون جواز التحلل رخصة ومع الاشتراط يصير التحلل مباح الأصل قال والفائدة يظهر لو
نذر ان يتصدق كلما فعل رخصة وفي التعليق واقتفى اثره الفاضل الشيخ على وصاحب الكنز وهو مع ما فيه من التكلف يشمل الصد [ايض‍] فلا يظهر للتخصيص بالحصر فائدة الا ان
يراد بالحصر هنا ما يشمل الامرين ومنها ان فائدته سقوط الحج في القابل عمن فاته الموقفان ذكره الشيخ في موضع من [يب] حججا عليه بما رواه عن ضريس بن أعين في الصحيح قال
سئلت أبا جعفر (ع) عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة الا يوم النحر فقال يقيم على احرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه و
ينصرف إلى أهله ان شاء قال هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه فإن لم يكن اشترط فان عليه الحج من قابل ويدل عليه صحيحة ضريس السابقة [ايض‍] واستشكله [المص‍] في المنتهى بان الحج الفائت
إن كان واجبا لم يسقط فرضه في العام المقبل بمجرد الاشتراط وان لم يكن واجبا لم يجب ترك الاشتراط وحمل الزام الحج في القابل مع ترك الاشتراط على شدة الاستحباب وقال في موضع
اخر من المنتهى الاشتراط لا يفيد سقوط فرض الحج في القابل لو فاته الحج ولا نعلم فيه خلافا ويدل على عدم سقوط الحج في القابل ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن أبي
الحسن (ع) قال سئلته عن محرم انكسرت ساقه أي شئ حل له وأي شئ حرم عليه قال هو حلال من كل شئ فقلت من النساء والثياب والطيب فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم قال إذا بلغك
584

قول أبى عبد الله (ع) وحلني حيث حبستني لقدرتك الذي قدرت على قلت أصلحك الله ما تقول في الحج قال لابد ان تحج من قابل قال قلت فأخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء قال لا
قلت فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وآله خبر رده المشركون قضى عمرته فقال لا ولكنه اعتمر بعد ذلك ويدل عليه [ايض‍] ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يشترط في
الحج (ان يحلق حيث حبستني أعليه الحج من قابل قال نعم وعن أبي الصباح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يشترط في الحج
) كيف يشترط قال يقول حين يريد ان يحرم ان يحلني حين حبستني فهو عمرة فقلت له فعليه الحج من قابل فقال نعم وقال صفوان قد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقول إن
عليه الحج من قابل وعلى هذا فلابد من حمل رواية ضريس وذريح على الحج المندوب ونحوه الواجب الذي لم يستقر قبل عام الحصر (لان الحصر) يكشف عن انتفاء الوجوب في نفس الامر فلا يجب و
عليه الا مع بقاء الاستطاعة في القابل ومنها ان فائدة هذا الشرط استحقاق الثواب بذكره في عقد الاحرام لأنه دعاء مأمور به وان لم يحصل له فائدة لم يحصل بدون الاشتراط
وهذا الوجه ذكره (رجحه) الشهيد الثاني في عدة من مصنفاته وأقرب الوجوه جعل الفائدة سقوط الهدى أو سقوط التربص وعلى هذا فقوله (ع) في حسنة زرارة هو حل إذا حبسه اشترط
أو لم يشترط محمول على ثبوت الحل في الحالتين لا الاستواء من كل وجه فيجوز الافتراق بسقوط الدم وعدمه وكذا الكلام فيما رواه الكليني والشيخ عنه عن ابن بكير في الموثق عن
حمزة بن حمران وهو غير ممدوح ولا مجروح قال سئلت أبا عبد الله عن الذي يقول حلني حيث حبستني قال هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل ورواه الصدوق عن حمران بن أعين عنه (ع) و
يستحب ان يكون الاحرام في القطن لما رواه الكليني مرسلا عن بعضهم قال أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوبي كرسف ويستحب ان يكون ثوب الاحرام أبيض لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله
قال خير ثيابكم البيض فالبسوها أحياكم وكفنوها موتاكم وروى معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال كان ثوبا رسول الله صلى الله عليه وآله اللذان أحرم فيهما يمانيين عبريين ذي
اطمار وفيهما كفن و [الظ] انهما كانا بيضين لما ثبت من استحباب ذلك في الكفن ولا باس في الاحرام في الثوب الأخضر لما رواه بن بابويه عن خالد بن أبي العلا الخفاف قال رأيت أبا جعفر
(ع) وعليه برد أخضر وهو محرم
ويستحب توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة للمتمتع ويتأكد عند هلال ذي الحجة هذا هو [المش‍] واليه ذهب الشيخ في الجمل وابن إدريس وجمهور المتأخرين
وكلام الشيخ في النهاية يعطى وجوب التوفير حيث قال فإذا أراد الاحسان ان يحج متمتعا فعليه ان يوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة ولا يمس شيئا منها ونحوه قال في
الاستبصار وقال المفيد إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي القعدة فان حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يهريقه والأصل في رجحان فعل التوفير روايات كثيرة منها
ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول لا تأخذ من شعرك إذا أردت الحج في ذي القعدة ولا في أشهر الذي تريد فيه العمرة وعن ابن سنان [ايض‍]
في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا تأخذ من شعرك وأنت تريد في ذي القعدة الحج ولا في أشهر الذي تريد الخروج فيه إلى العمرة وما رواه ابن بابويه عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي
عبد الله (ع) قال الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن أراد الحج وفر شعره (إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ومن أراد العمرة وفر شعره) شهرا ورواه الكليني والشيخ في الحسن وما رواه الكليني عن عبد الله بن سنان في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي
عبد الله (ع) قال أعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة وللعمرة شهرا وعن الحسين بن أبي العلا في الحسن بالحسين قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعر رأسه في شوال كله
ما لم ير الهلال (قال لا باس ما لم يرى الهلال) وعن سعيد الأعرج بالاسناد فيه ارسال عن أبي عبد الله (ع) قال لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته وعن أبي حمزة في الضعيف عن أبي
جعفر (ع) قال لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ولا في أشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة وبهذه الاخبار استدل من زعم وجوب التوفير ونحن حيث توقفنا في دلالة الامر في
اخبارنا على الوجوب لم يستقم لنا الحكم بالوجوب فثبت حكم الاستحباب بانضمام الأصل ويؤيده ما رواه الشيخ عن سماعة في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الحجامة وحلق القفا في
أشهر الحج قال لا باس والسواك والنورة وعن زرعة في الموثق عن محمد بن خالد الخزاز وهو مجهول قال أبو الحسن يقول إما انا فأخذت من شعري حين أريد الخروج يعنى إلى مكة للاحرام ويدل على
عدم وجوب التوفير من أول هلال ذي القعدة ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله (ع)
585

كم أوفر شعري إذا أردت هذا السفر قال اعقد شهرا وعن إسحاق بن عمار
(قال قلت لأبي الحسن موسى (ع) أوفر شعري إذا أردت العمرة فقال ثلاثين يوما وقال الصدوق بعد نقل صحيحة معوية بن عمار) السابقة وقد يجزي
الحاج بالترخص ان يوفر شعره شهرا روى ذلك هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر عن [الص‍ ع] ورواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) وطريق الصدوق إلى هشام بن الحكم صحيح و
استدل الشيخ في [يب] على ما ذكره المفيد من لزوم الدم بالحلق في ذي القعدة بما رواه عن جميل بن دراج في الضعيف قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن متمتع حلق رأسه بمكة قال إن كان جاهلا
فليس عليه شئ وان تعمد ذلك من أول الشهور للحج بثلاثين يوما وليس عليه شئ وان تعمد بعد الثلاثين التي توفير منها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه ورواه ابن بابويه في الصحيح فلا يصح
الجواب باستضعاف السند نعم يمكن المنازعة في الدلالة فإنها انما تضمنت لزوم الدم بالحلق بعد الثلاثين التي توفير منها الشعر للحج وهو غير المدعى مع أن الرواية مختصة بمن حلق
رأسه بمكة فلا يلزم عموم الدعوى واعلم أنه ليس في شئ من الروايات الدالة على الامر بالتوفير التقييد بالتمتع فالتعميم أولي وأحوط
ويستحب [ايض‍] تنظيف الجسد ونص الاظهار و
اخذ الشارب وإزالة الشعر والاطلاء المستند في ذلك اخبار كثيرة منها ما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق
أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام إن شاء الله فانتف إبطيك وقلم أظفارك واطل عانتك وخذ من شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت ثم استك واغتسل والبس ثوبيك
وليكن فراغك من ذلك [انش‍] عند زوال الشمس (وان لم يكن ذلك عند زوال الشمس فلا يضرك الا ان ذلك أحب إلى أن يكون عند زوال الشمس) ورواها الكليني عن معوية باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم بأدنى تفاوت في المتن وروى الشيخ صدر هذا الحديث إلى قوله
ثم استك عن معوية في الصحيح وعن معوية بن وهب في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) ونحن بالمدينة عن التهيؤ للاحرام فقال اطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريده واغتسل ان شئت وان
شئت استمتعت بقميصك حتى تأتى مسجد الشجرة ورواها الشيخ عن معوية بن وهب في الصحيح بأدنى تفاوت في المتن ورواه [ايض‍] عن معوية بزيادة أو نقصان في المتن وما رواه الشيخ
عن حريز في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن التهيؤ للاحرام فقال تقليم الأظفار واخذ الشارب وحلق العانة وما رواه الكليني عن حريز في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال السنة
في الاحرام تقليم الأظفار واخذ الشارب وحلق العانة واعلم أنه ذكر الأصحاب انه لو اطلى أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما ولعل مستنده ما رواه الشيخ عن علي بن أبي حمزة قال سئلت أبا جعفر
سال أبو بصير أبا عبد الله (ع) وانا حاضر فقال إذا اطليت للاحرام الأول كيف اصنع في الطلية الأخيرة وكم بينهما (قال إذا كان بينهما) جمعتان خمسة عشر يوما فاطل ورواه الكليني والصدوق [ايض‍] و
الرواية مختصة بما إذا كان الأطلاء الأول للاحرام والأولى استحباب إعادة الأطلاء كما ذكره [المص‍] وغيره ويدل عليه مضافا إلى عموم الأخبار السابقة ما رواه الكليني والشيخ
عنه عن عبد الله بن أبي يعفور قال كنا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه فقلت حلقه أفضل وقال زرارة نتفه أفضل فاستاذنا على أبى عبد الله (ع) فاذن لنا وهو
في الحمام يطلى قد طلى إبطيه فقلت لزرارة يكفيك قال لا لعله فعل هذا لما لا يجوز لي ان افعله فقال فيم أنتما فقلت ان زرارة لاحاني في نتف الإبط وحلقه فقلت حلقه أفضل
فقال أصبت السنة وأخطأها زرارة وحلقه أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه ثم قال لنا اطليا فقلنا فعلنا منذ ثلاثة فقال أعيدا فان الأطلاء طهور ويستحب الغسل [ايض‍] للاحرام
على [المش‍] بين الأصحاب بل قال في المنتهى انه لا يعرف فيه خلافا ونقل عن ابن أبي عقيل و [ظ] ابن الجنيد القول بالوجوب وقد تقدم تحقيق ذلك في كتاب الطهارة وكذا الكلام
في بدلية التيمم لهذا الغسل وينبغي التنبية على أمور الأول لو اغتسل ثم اكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم اكله أو لبسه أعاد الغسل استحبابا لما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح
عن أبي عبد الله (ع) قال إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو اكلت طعاما لا ينبغي لك اكله فأعد الغسل وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال إذا اغتسلت للاحرام فلا تقنع
ولا تطيب ولا تأكل طعاما فيه طيب فيعيد الغسل وما رواه الكليني والشيخ عنه عن محمد بن مسلم في الضعيف عن أبي جعفر (ع) قال إذا اغتسل الرجل وهو يريد ان يحرم فلبس
قميصا قبل ان يلبى فعليه الغسل وما رواه الكليني عن محمد علي بن أبي حمزة في الضعيف قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا قبل ان يحرم قال قد انتقض
585

غسله وأضاف في [يب] و [س] إلى ما يقتضى إعادة الغسل للتطيب [ايض‍] وهو حسن نظرا إلى رواية عمر بن يزيد السابقة لكن العمل بالرواية المذكورة يقتضى إضافة التقنع [ايض‍]
الا ان يقال إنه داخل في اللبس و [الظ] عدم استحباب الإعادة نفعل غير ما ذكر مما يجب تركه في حال الاحرام للأصل السالم عن المعارض ولو قلم أظفاره بعد الغسل يمسحها بالماء ليس عليه إعادة
الغسل لما رواه الكليني والشيخ عن جميل بن دراج في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابه عن أبي جعفر (ع) في رجل اغتسل لاحرامه ثم قلم أظفاره قال يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل الثاني يجوز
له تقديم الغسل على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه لا اعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب لما رواه الصدوق عن هاشم بن سالم في الصحيح قال أرسلنا إلى أبى عبد الله (ع) ونحن جماعة بالمدينة انا
نريد ان نودعك فأرسل إلينا أبو عبد الله (ع) ان اغتسلوا بالمدينة فانى أخاف ان يعز الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى وثنائي
قال فاجتمعنا عنده فقال له ابن أبي يعفور ما تقول في دهنه بعد الغسل للاحرام فقال قبل وبعد ومع ليس به باس قال ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شئ فأمرنا فادهنا
فيها فلما أردنا ان نخرج قال لا عليكم ان تغتسلوا ان وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة ورواها الكليني والشيخ عنه إلى قوله قال فاجتمعنا عن هشام في الصحيح و [ظ] عدة من الروايات جواز
تقديم الغسل [مط] نحو ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يغتسل بالمدينة للاحرام أيجزيه عن غسل ذي الحليفة قال نعم وصحيحة معوية بن وهب السابقة في
المسألة المتقدمة وما رواه الكليني عنه عن أبي بصير في الضعيف قال سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه أيجزيه ذلك عن غسل ذي الحليفة قال نعم فاتاه رجل وانا عنده فقال اغتسل بعض
أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمس قال يعيد الغسل يغتسل نهارا ليومه ذلك وليلا لليلته وإذا وجد الماء في الميقات أعاد الغسل لصحيحة هشام بن سالم السابقة الثالث يجزى الغسل في
أول النهار وليومه وفي أول الليل لليلته ما لم ينم لما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد باسناد فيه تأمل وفي المنتهى وبعض نسخ [يب] عن عثمن بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال من اغتسل بعد طلوع الفجر
كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر وعن أبي بصير وسماعة بن مهران في الموثق كلاهما عن أبي عبد الله (ع) قال من اغتسل قبل
طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه غسله وان من اغتسل في أول الليل ثم أحرم في اخر الليل اجراه غسله وما رواه الكليني عن عمر بن يزيد باسنادين أحدهما من الحسان
بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال يجزى بك غسل يومك ليومك وغسل ليلتك لليلتك ورواية أبي بصير السابقة عن قريب و [الظ] الاكتفاء بغسل اليوم لليلته وبغسل اليوم
لليوم لما رواه ابن بابويه عن جميل في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال غسل يومك يجزيك لليلتك وغسل ليلتك يجزيك ليومك ولا يبعد استحباب الإعادة لرواية أبي بصير السابقة
ويدل على استحباب إعادة الغسل بالنوم ما رواه الكليني والشيخ عنه عن ابن سويد في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) الحسن (ع) قال سئلته عن رجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل ان يحرم قال عليه
إعادة الغسل وعن علي بن أبي حمزة في الضعيف عن أبي الحسن (ع) نحوا منه و [الظ] انه لا ينتقض الغسل فيصح الاكتفاء بالغسل السابق لما رواه الشيخ والصدوق عن عيص بن القسم في
الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل ان يحرم قال ليس عليه غسل والمراد نفى تأكد الاستحباب وحملها على نفى الوجوب كما فعله
الشيخ ينافيه [ظ] الرواية حيث يفهم منها ان علة نفى الغسل الاعتداد بالغسل السابق وذهب ابن إدريس إلى عدم استحباب إعادة الغسل بالنوم استنادا إلى ما مر مما يدل على أن غسل
اليوم يجزى لليلة وغسل الليلة يجزى لليوم ويدفعه النص المتقدم لتقدم حكم المقيد على المطلق وهل يلحق بالنوم في استحباب الإعادة به غيره من نواقض الوضوء فيه قولان أحدهما
الالحاق وهو قول الشهيد في [س] ونفى عنه الباس الشهيد الثاني نظرا إلى أن غير النوم أقوى والأقرب العدم لاطلاق ما دل على الاكتفاء وعدم المعارض الرابع ذكر جمع من الأصحاب منهم الشيخ
ان من أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر تدارك ما ذكره وتركه وأعاد الاحرام وصرح الشيخ في [ط] بان الإعادة على سبيل الاستحباب والأصل فيه ما رواه الشيخ عن الحسن بن سعيد في الصحيح قال
كتبت إلى العبد الصالح أبى الحسن (ع) رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك وكيف ينبغي له ان يصنع فكتب يعيد والأصل مضافا إلى عدم دلالة
الامر وما في معناه في اخبار الأئمة (ع) على الوجوب يقتضى الحمل على الاستحباب والاستناد في ذلك إلى أن السؤال انما وقع عما ينبغي لا عما يجب [لا يخ] عن تأمل نعم دعوى صلاحيته للتأييد (للتأبيد)
غير بعيد وأنكر ابن إدريس استحباب الإعادة ولعله مبنى على أصله من عدم العمل باخبار الآحاد وهل المعتبر الاحرام الأول أو الثاني نص الشهيدان على الأول [فح] ينبغي ان يكون المعاد
اللبس والتلبية لا النية و [ظ المص‍] في [لف] الثاني حيث قال لا استبعاد في إعادة الفرض لأجل النفل كما في الصلاة المكتوبة إذا دخل المصلى متعمدا بغير اذان ولا إقامة وأجيب عنه بالفرق
فان الصلاة تقبل الأبطال دون الاحرام واستشكل [المص‍] في [عد] في أن المعتبر أيهما وقطع بوجوب الكفارة بتخلل الموجب بينهما ومقتضاه ان فائدة اعتبار الثاني انما هي في بعض الصور
كاحتساب أشهر بين العمرتين إذا اعتبر من حين الاهلال والعدول إلى عمرة التمتع إذا وقع الثاني في أشهر الحج وفيما لو نذر العمرة في شهر مخصوص
ويستحب [ايض‍] الاحرام عقيب فريضة الظهر أو
غيرها اي الظهر من الفرائض أو ست ركعات وأقله ركعتان تنقيح هذا المقام يتم ببيان أمور (الأول) [المش‍] بين الأصحاب استحباب كون الاحرام بعد الصلاة عن ابن الجنيد أنه قال ثم اغتسل
ولبس ثوبي احرامه فصلى لاحرامه لا يجزيه غير ذلك الا الحائض فإنها تحرم بغير صلاة ثم قال بعد كلام طويل وليس ينعقد الاحرام الا في الميقات بعد الغسل والتجرد والصلاة والأقرب الأول
للأصل وعدم وضوح دلالة الامر في الاخبار على الوجوب والأصل في رجحان فعل الاحرام عقيب صلاة الأخبار المستفيضة منها ما رواه الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار باسنادين
أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال لا يكون احرام الا في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما فإذا
انفتلت من صلاتك احمد الله الحديث وفي رواية أخرى صحيحة لمعوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما وروى
الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة أو اخرج بغير تلبية حتى تصعد البيداء الحديث وفي [يب] ومن أحرم بغير صلاة أو بغير
غسل أعاد واستدل بما رواه معلقا عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن في الصحيح قال كتبت إلى العبد الصالح أبى الحسن (ع) رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك
وكيف ينبغي له ان يصنع فكتب يعيده ورواه الكليني عن علي بن مهزيار في الضعيف قال كتب الحسن بن سعيد إلى أبى الحسن (ع) الحديث وهو محمول على الاستحباب الثاني قالوا الأفضل ان
يكون الاحرام بعد صلاة الظهر لما رواه الشيخ عن معوية بن عمار وعبيد الله الحلبي في الصحيح كلاهما عن أبي عبد الله (ع) قال لا يضرك بليل أحرمت أو نهار الا ان أفضل ذلك عند زوال
الشمس ورواه الكليني عن الحلبي ومعوية بن عمار جميعا عن أبي عبد الله (ع) في الحسن وعن الحلبي في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) اليلا أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أو نهارا فقال بل نهارا فقلت انه
ساعة قال صلاة الظهر واما ما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم ورواه الصدوق عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته اليلا أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أم نهارا فقال
نهارا قلت أي ساعة قال صلاة الظهر فسألته متى ترى ان نحرم فقال سواء عليكم انما أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الظهر لأن الماء كان قليلا كان يكون في رؤوس الجبال فيهجر الرجل إلى مثل
ذلك من الغد ولا يكادون يقدرون على الماء وانما أحدثت هذه المياه حديثا فيمكن تأويله بالحمل على الاستواء في الأجزاء لا الأفضلية جمعا بين الأدلة الثالث ان لم يتفق بعد صلاة
الظهر فالأفضل ان يكون بعد صلاة مكتوبة لحسنة معوية بن عمار السابقة وما رواه ابن بابويه عن ابن فضال في الموثق عن أبي الحسن (ع) في الرجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الأوقات بعد
صلاة العصر (الظهر) وفي غير وقت صلاة قال ينتظر حتى يكون الساعة التي يصلى فيها وانما قال ذلك مخافة الشهرة فلا دلالة له على ذلك لان الخبر يحتمل وجوها أحدها ان يكون المراد انه
يأتي بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة مفروضة وثانيها انه يأتي بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة واجبة أو نافلة وثالثها ان يكون المراد انه يأتي في بعض الأوقات التي يكره
الصلاة فيه والدلالة على المدعى انما هو على تقدير تعين الاحتمال الأول وكذا ما رواه الشيخ عن إدريس بن عبد الله قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف
586

يصنع قال يقيم إلى المغرب قلت فان أبى جماله ان يقيم عليه قال ليس له ان يخالف السنة قلت اله ان يتطوع بعد العصر قال لا باس به ولكني أكرهه للشهرة وتأخير ذلك أحب إلي قلت كم اصلى إذا
تطوعت قال أربع ركعات والحق في [س] الفريضة المقضية في استحباب كون الاحرام بعده وللتأمل فيه مجال (الرابع) إذا لم يتفق وقت فريضة يصلى ركعتين ويحرم بعدهما لصحيحة معوية بن
عمار وحسنته السابقتين و [المش] بينهم ان الأفضل ان يحرم بعد ست ركعات ومستنده ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال يصلى للاحرام ست ركعات
يحرم في دبرها ولا باس بالعمل بها للمسامحة في أدلة السنن ورجحان فعل الصلاة [مط] الخامس [ظ] كلام [المص‍] انه إذا أحرم عقيب الفريضة كفى ولا حاجة إلى الجمع بينها وبين النافلة وفي كلامهم
هيهنا نوع تشويش قال الشيخ في [ط] وأفضل الأوقات التي يحرم فيها عند الزوال ويكون ذلك بعد فريضة الظهر فان اتفق ان يكون في غير هذا الوقت جاز والأفضل ان
يكون عقيب فريضة فإن لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات من النوافل وأحرم في دبرها فإن لم يتمكن من ذلك أجزأته ركعتان و [ظ] هذه العبارة عدم استحباب الجمع لكنه قد قال
بعد ذلك بأسطر ويجوز ان يصلى صلاة الاحرام اي وقت كان من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة قد تضيق فان تضيق الوقت بدا بالفرض ثم صلاة الاحرام وإن كان أول
الوقت بدا بصلاة الاحرام ثم بصلاة الفرض وهذا ينافي ما يفهم من [ظ] كلامه السابق وربما يجمع بينهما بان المراد ان من أراد الاحرام عقيب النافلة دون الفريضة يفعل ما ذكر
وفيه بعد ولعل [المقص‍] من الكلامين ان السنة يتأدى بايقاع الاحرام عقيب الفريضة من غير نافلة الاحرام وانه لو أوقع النافلة تطوعا جاز اي وقت كان سواء كان وقت الفريضة
أم لا وسواء كان في الأوقات التي يكره الصلاة فيها أم لا وكلام الشيخ في [يه] نحوهما نقل عن [ط] في الموضعين وكذا كلام ابن إدريس في السرائر وقريب منه كلام المحقق في الشرائع
و [المص‍] في [عد] وقد صرح بالجمع المفيد في المقنعة حيث قال وإن كان وقت فريضة وكان متسعا قدم نوافل الاحرام وهي ست ركعات ويجزى عنها ركعتان ثم صلى الفريضة أو
أحرم في دبرها فهو أفضل وان لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات ونقل في [لف] عن ابن أبي عقيل كلاما ذكر انه مشعر بتقديم الفريضة على نافلة الاحرام ولهذا صرح ابن حمزة في
الوسيلة حيث قال وإن كان بعد فريضة صلى ركعتين له وأحرم بعدهما وان صلى ستا كان أفضل وممن صرح بالجمع وتقديم النافلة [المص‍] (في المنتهى و [كره]) والشهيد في [س] والشهيد الثاني وذكر انه اتفق أكثر
العبارات على القصور عن تأدية المراد ولا يخفى ان مقتضى الاخبار عدم الجمع كما لا يخفى على [المت‍] في سياق الأخبار السابقة (السادس) اختلف عبارات الأصحاب في كيفية صلاة الاحرام
ففي النهاية والسرائر و [كره] والمنتهى انه يقرا في الأولى الحمد والتوحيد وفي الثانية الحمد والجحد وفي [ط] عكس ذلك وفي الشرائع ويقرأ في الأولى الحمد وقل يا أيها الكافرون وفي الثانية
الحمد وقل هو الله أحد وفيه رواية أخرى ولم اطلع في هذا الباب على نص سوى ما نقله الكليني عن معاذ بن مسلم في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال لا تدع ان يقرأ بقل هو الله أحد
قل يا أيها الكافرون في سبع مواطن في الركعتين قبل الفجر وركعتي الزوال والركعتين بعد المغرب وركعتين من أول صلاة الليل وركعتي الاحرام والفجر إذا أصبحت بها وركعتي
الطواف قال وفي رواية أخرى انه يبدأ في هذا كله بقل هو الله أحد وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون الا في الركعتين قبل الفجر فإنه يبدأ بقل يا أيها الكافرون ثم
يقرا في الركعة الثانية بقل هو الله أحد ورواهما الشيخ في [يب ايض‍] والمراة كالرجل الا في تحريم المخيط فإنه يحرم المخيط على الرجل دون المراة إما الثاني فقد مر تحقيقه سابقا واما
الأول [فالمش‍] بين الأصحاب تحريم المخيط على الرجال [مط] وان قلت الخياطة ونقل عن ابن الجنيد تقييد المخيط بالضام للبدن وفي الدروس نسب الأول إلى [ظ] الأصحاب ونقل عن [ظ]
ابن الجنيد حيث قيد المخيط بالضام للبدن اشتراط الإحاطة وقال [المص‍] في المنتهى ليس ثوبي الاحرام واجب وقد أجمع العلماء كافة على تحريم لبس المخيط للمحرم فإذا أراد الاحرام
وجب عليه نزع ثيابه ولبس ثوبي الاحرام وقال في موضع اخر ويحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب إن كان رجلا ولا نعلم فيه خلافا واستدل ببعض الاخبار الآتية ثم نقل
عن ابن عبد البر أنه قال لا يجوز له الباس شئ من المخيط عند جميع أهل العلم وقال في [كره] يحرم على المحرم الرجل لبس الثياب المخيط عند علماء الأمصار وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم
على أن المحرم ممنوع من لبس القميص والعمامة والسراويل والخف والبرنس لما روى العامة ان رجلا سئل رسول الله صلى الله عليه وآله ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تلبس
القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا أحد لا يجد النعلين والأصل في هذا الباب من طريق الأصحاب ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي
عبد الله (ع) قال لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ولا تلبس سراويل الا ان لا يكون لك ازار ولا الخفين الا ان لا يكون لك نعلان وعن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي
عبد الله (ع) قال الاحرام إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك وما رواه ابن بابويه عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا تلبس ثوبا له
ازرار وأنت محرم الا ان تنكسه ولا ثوبا تتدرعه ولا سراويل الا ان لا يكون لك ازار ولا خفين الا ان لا يكون لك نعل وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار وغير واحد في الصحيح عن أبي
عبد الله (ع) في رجل أحرم وعليه قميصه فقال ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه ورواه الكليني عن معوية بن عمار وغير واحد في الحسن
بإبراهيم وعن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله (ع) قال جاء رجل يلبى حتى دخل المسجد وهو يلبى وعليه قميصه فوثب إليه أناس من أصحاب أبي حنيفة فقالوا شق قميصك
وأخرجه من رجليك فان عليك بدنة وعليك الحج من قابل وحجك فاسد فطلع أبو عبد الله (ع) فطلع (فقال) على باب المسجد فكبر واستقبل القبلة فدنى الرجل من أبى عبد الله (ع)
وهو ينتف شعره ويضرب وجهه فقال له أبو عبد الله (ع) (أسكن) أتبكي يا عبد الله فلما كلمه وكان الرجل أعجميا قال فقال أبو عبد الله (ع) ما تقول قال كنت رجلا أعجميا اعمل بيدي فاجتمعت لي نفقة فجئت
أحج به لم اسئل أحدا عن شئ فافتوني هؤلاء ان أشق قميصي وانزعه من قبل رجلي وان حجى فاسد وان علي بدنة فقال لي (له) متى لبست قميصك أبعد ما لبيت أم قبل قال قبل ان النبي قال فأخرجه من رأسك
فإنه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل اي رجل ركب لي (في) أمرا بجهالة ولا شئ عليه طف بالبيت سبعا وصل ركعتين عند مقام إبراهيم واسع بين الصفا والمروة وقصر من شعرك
فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج واصنع كما يصنع الناس وهذه الرواية صحيحة بحسب ايراد الشيخ ولكن يمكن التوقف فيها بناء على أن رواية موسى بن القسم عن عبد الصمد بن بشير وهو
من أصحاب أبي عبد الله (ع) [لايخ] عن بعد وما رواه ابن بابويه عن زرارة في الصحيح عن أحدهما (ع) قال سئلته عما يكره للمحرم ان يلبسه فقال يلبس كل ثوب الا ثوبا يتدرعه وما رواه الكليني عن
معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال إن قال لبست ثوبا في احرامك لا يصلح لك لبسه فلب واعد غسلك وان لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك وعن
صفوان في الصحيح عن خالد بن محمد الأصم قال دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم فدخل في الطواف وعليه قميص وكساء فاقبل الناس عليه يشقون قميصه وكان صلبا فرآه أبو عبد الله (ع) وهم
يعالجون قميصه يشقونه فقال له كيف صنعت فقال أحرمت هكذا في قميصي وكسائي فقال انزعه من رأسك ليس هذا ينزع من رجليه انما جهل فاتاه غير ذلك فسأله فقال ما تقول في
رجل أحرم في قميصه قال ينزعه من رأسه وقد مر عند شرح قول [المص‍] ويلبس القباء مقلوبا عدة من الاخبار الموكدة لهذه الأخبار وغاية ما يستفاد من هذه الأخبار بعد انضمام بعضها
إلى بعض تحريم القميص والقباء والسراويل والثوب الموزر والمدرع الا ما يستثنى سواء كان شئ من ذلك مخيطا أم لا ولا دلالة في شئ من هذه الأخبار على تحريم لبس المخيط [مط] كما ذكره جماعة
من المتأخرين كما اعترف به الشهيد في [س] حيث قال ولم اقف إلى الان على رواية بتحريم عين المخيط انما نهى عن القيمص والقباء والسراويل وفي صحيح معوية لا يلبس ثوبا تزره ولا تدرعه ولا يلبس
سراويل وتظهر الفائدة في الخياط في الازار وشبهه انتهى كلامه ومما ذكرنا يظهر ان ما اشتهر بين المتأخرين من أنه يكفي في المنع من مسمى الخياطة وان قلت محل تأمل ولعل اطلاق الأصحاب
تحريم المخيط منصرف إلى الغالب المتبادر منه وكذا الكلام في الاجماع المنقول في كلام [المص‍] والتفريع المذكور في كلام المنتهى [لا يخ] عن اشعار ضعيف بذلك ويؤيده ما احتج به عليه و
ولهذا لم يذكر بعض الأصحاب كالمفيد في المقنعة الا المنع عن أشياء معينة وبما ذكرنا يظهر قوة قول ابن الجنيد لكن الاحتياط فيما عليه المتأخرون واعلم أن الأصحاب الحقوا بالمخيط ما أشبهه
587

كالدرع المنسوج واما (والمتلصق) بعضه ببعض واحتج عليه في [كره] بالحمل على المخيط لمشابهته إياه في
المعنى من الترفه والتنعم وهو ضعيف والأجود ان يستدل عليه بما يتضمن تحريم لبس الثياب
على المحرم لشموله محل البحث واعلم أن [المص‍] في [كره] نقل عن أهل العلم انهم الحقوا بما نص النبي صلى الله عليه وآله ما في معناه كالجبة والدراعة وشبههما يلحق بالقميص والثياب والران وشبههما يلحق
بالسراويل والقلنسوة وشبهها مسار للبرنس والساعدان والقفازان وشبههما مساو للخفين ولا يمنعها اي المراة الحيض منه أي من الاحرام لا اعرف في هذا الحكم خلافا ويدل عليه الأصل
وعموم ما يدل على اشتراط الطهارة في الاحرام وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الحائض تحرم وهي حائض قال نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما يصنع
المحرم ولا تصلى وعن منصور بن حازم في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلى فقال نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم ورواه الكليني والشيخ عنه باسناد اخر في الصحيح [ايض‍]
وعن العيص بن القسم في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) أتحرم المراة وهي طامث قال نعم تغتسل وتلبي وعن العيص بن القسم [ايض‍] في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن المستحاضة (تحرم) فذكر ان أسماء
بنت عميس ولدت محمدا ابنها بالبيداء وكان في ولادتها بركة للنساء لمن ولدت منهن وطمثت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله فاستثفرت وتمنطقت بمنطق وأحرمت وما رواه الكليني والشيخ عنه
عن يونس بن يعقوب في الموثق قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الحائض تريد الاحرام قال تغتسل وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثيابها لاحرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد
ثم تهل بالحج بغير صلاة وما رواه الكليني عن عمر بن ابان في الصحيح قال ذكرت لأبي عبد الله (ع) المستحاضة فذكر أسماء بنت عميس فقال إن أسماء ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء وكان في
ولادتها البركة للنساء لمن ولدت منهن أو طمثت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله فاستثفرت وتمنطقت بمنطقة وأحرمت وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال أرسلت إلى أبى عبد الله (ع)
ان بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع قال تنظر ما بينها وبين يوم التروية فان طهرت فلتهل (فلتستهل) والا فلا يدخلن عليها التروية الا وهي محرمة وما رواه ابن
بابويه عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء بأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله فاغتسلت
واحتشت وأحرمت وليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى وقد شهدت المواقف كلها عرفات وجمعا ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع
بين الصفا والمروة (فلما نفروا من منى أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة) وكان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة وثلاثة أيام التشريق وعن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع) قال سئل عن امرأة حاضت وهي تريد
الاحرام فطمثت قال تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الاحرام وتحرم فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى حتى تطهر وذكر الشهيد الثاني في مناسك الحج انها تترك
الغسل [ايض‍] والروايات المذكورة على خلافه فان تركه أي الاحرام ظنا بالمنع رجعت إلى الميقات وأنشأ الاحرام منه مع المكنة لتوقف الواجب عليه والا أي وان لم يتمكن من الرجوع
إلى الميقات أحرم خارج الحرم والا أي وان لم يتمكن من الاحرام خارج الحرم أحرم في موضعه يدل على ذلك ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الموثق على [الظ] قال سئلت أبا عبد الله (ع)
عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا ما ندري هل عليك احرام أم لا وأنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم فقال إن كان عليها مهلة فليرجع إلى الوقت فليحرم منه
وان لم يكن عليه مهلة فليرجع إما قدرت عليه بعدما يخرج من الحرم يقدر ما لا يفوته الحج فتحرم ويستفاد من الرواية اعتبار الرجوع إلى ما أمكن من الطريق عند تعذر الرجوع إلى
الميقات وكانه محمول على الاستحباب لعدم وجوب ذلك على الناسي والجاهل كما مر واما ما رواه الكليني عن زرارة في الموثق عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا (إلى) الوقت وهي لا
تصلى فجهلوا ان مثلها ينبغي ان يحرم فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامت حلال (سألوا) الناس فقالوا يخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه وكانت إذا فعلت لم تدرك الحج
فسئلوا أبا جعفر (ع) فقال تحرم من مكانها قد علم الله نيتها فيمكن تأويله بالحمل على صورة (عدم) التمكن من الخروج إلى خارج الحرم وكذا الكلام فيما رواه الكليني عن جميل بن دراج في الحسن بإبراهيم
ابن هاشم عن سودة بن كليب قال قلت لأبي جعفر (ع) خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الاحرام فلم تحرم حتى دخلت مكة ونسينا ان نأمرها بذلك قال فمروها فلتحرم من مكانها
من مكة أو من المسجد
* (المطلب الثالث) * في تروكه أي الاحرام (يجب على المحرم اجتناب صيد البر وهو كل حيوان ممتنع يبيض ويفرخ فيه) أي في البر اكلا وذبحا
واصطياد أو إشارة ودلالة واغلاقا وامساكا تنقيح هذا المقام يتم ببيان أمور (الأول) لا اعرف في تحريم صيد البر في الجملة خلافا بين الأصحاب بل قال في المنتهى انه قول كل من
يحفظ عنه العلم ويدل عليه الكتاب والسنة قال الله [تع‍] وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما وقال عز وجل يا أيها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم واما الاخبار فكثيرة منها ما
رواه الكليني عن الحلبي في الصحيح والحسن عن أبي عبد الله (ع) قال لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا أنت حلال في الحرم ولا تدل عليه محلا ولا محرما فيصطاده ولا تشير إليه فيستحل
من اجلك فان فيه فداء لمن تعمده وعن منصور بن حازم باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال المحرم لا يدل على الصيد فان دل عليه فقتل فعليه الفداء
ورواه الشيخ في الصحيح [ايض‍] وباسناده عن الكليني في موضعين من [يب] و [في] موضع منه بدون لفظة فقتل وعن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم ورواه الشيخ
في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان الذي اصابه محل وليس عليك فداء فيما أتيته بجهالة الا الصيد فان عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد
وعن ابن أبي نصر في الصحيح عن أبي الحسن الرضا قال سئلته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة قال عليه كفارة قلت فإنه اصابه خطا قال وأي شئ الخطأ عندك قتل يرمى هذه النخلة فيصيب
نخلة أخرى قال نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة قلت فإنه اخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم قال عليه الكفارة قلت أليس (أليست) قلت إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء فلأي شئ يفضل
المتعمد الجاهل والخاطئ قال إنه اثم ولعب بدينه وعن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال قال أبو عبد الله (ع) ما وطئته أو وطئه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه وقال اعلم أنه
ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت جاهل به (وأنت محرم) في حجك ولا عمرتك الا الصيد فان عليك فيها فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد وفي الصحيح عن مسمع بن عبد الملك وهو ممدوح وثقه ابن
فضال عن أبي عبد الله (ع) قال إذا رمى المحرم صيدا وأصاب اثنين فان عليه كفارتين جزاؤهما وعن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن لحوم الوحش تهدى إلى
الرجل ولم يعلم صيدها ولم يأمر به أيأكله قال لا قال وسئلته أيأكل قديد الوحشي وهو محرم قال لا وما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد في الصحيح قال سئلت أبا الحسن (ع) عن المحرم يصيب
الصيد بجهالة أو خطأ أو عمدا هم فيه سواء قال لا قلت جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب صيدا بجهالة وهو محرم قال عليه الكفارة قلت فان اصابه خطا قال وأي شئ الخطأ عندك
قلت يرمى هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى قال نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة قلت فإنه اخذ تهيئا متعمدا فذبحه وهو
محرم قال عليه الكفارة قلت جعلت فداك الست قلت إن
الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء فبأي شئ يفضل المتعمد من الخاطئ قال بأنه اثم ولعب بدينه وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال واجتنب في احرامك صيد البر كله ولا
تأكل مما صاده غيرك ولا تشير إليه فتصيده وما رواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم قال قال أبو عبد الله (ع) ما وطئته أو وطئه بغيرك وأنت محرم فعليك فداؤه و
قال اعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك الا الصيد فان عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد وعن معوية بن عمار باسنادين أحدهما
من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها الا الأفعى والعقرب والفأرة فأنها توهي السقا وتخرق على أهل البيت واما العقرب فان نبي
الله صلى الله عليه وآله مد يده إلى الحجر فلسعته عقرب فقال لعنك الله لا تدعين برا ولا فاجرا والحية إذا ارادتك فاقتلها وان لم تردك فلا تردها والكلب العقور والسبع إذا أرادك فإن لم يردك
فلا تردهما والأسود العذر فاقتله على كل حال وارم الغراب رميا والحداة على ظهر بعيرك ورواه الشيخ عن معوية في الموثق بتفاوت في العبارة في مواضع متعددة وعن حريز
في الحسن عمن اخبره عن أبي عبد الله (ع) قال كلما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فيقتله فإن لم يردك فلا ترده ورواه الشيخ عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) وما رواه
588

الشيخ عن معوية بن عمار في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال اتق قتل الدواب كلها فلا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في احرامك واتق الطيب في زادك وامسك على انفك من الريح الطيبة
ولا تمسك من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي ان يتلذذ بريح طيبة فمن ابتلى بشئ من ذلك فعليه غسله وليتصدق بقدر ما صنع والاخبار في هذا الباب كثيرة جدا وفيما ذكرناه كفاية
الثاني ذكر [المص‍] والمحقق في الشرائع (ان الصيد) يعنى المبحوث عنه هيهنا وهو ما ثبت تحريمه على المحرم الحيوان الممتنع وهو أعم من المحلل وغيره وذكر المحقق في النافع انه الحيوان المحلل الممتنع و
قيد في الدروس الحيوان بالمحلل مستثنيا منه الأسد والثعلب والأرنب والضب والقنفذ واليربوع والاستثناء من القصر المستفاد من الكلام ونقل بعضهم عن جماعة من الأصحاب
الحاق السنة المذكورة بالمحلل وعن آخرين الحاق الزنبور والأسد والعظاية وقال [المص‍] في [كره] بعد أن عرف الصيد بالحيوان الممتنع وقيل ما جمع ثلاثة (أشياء ان) يكون مباحا وحشيا ممتنعا ونقل عن أبي
الصلاح انه حرم قتل جميع الحيوان الا إذا خاف منه أو كان حية أو عقربا أو فارة أو غرابا و [الظ] ان مراده بالحيوان الممتنع للنص والاجماع على جواز ذبح غيره وعلى هذا ينطبق كلامه
على كلام [المص‍] والمحقق في الشرائع ولا ينافيه الحكم بعدم الكفارة في غير الأشياء الستة المذكورة من غير المأكول لأن عدم الكفارة لا ينافي التحريم والأقرب تحريم صيد البر [مط]
الا ما يستثنى وسيجيئ تفصيله للآية (واطلاق) عدة من الأخبار السابقة (الثالث) [الظ] ان مرادهم بالممتنع الممتنع بالأصالة كما صرح به بعض الأصحاب والا لدخل فيه ما يوحش من الأهلي و
امتنع كالإبل والبقر وخرج منه الوحشي إذا استأنس كالظبي مع أنه لا اعرف خلافا في جواز القتل في الأول وعدمه في الثاني والدلالة أعم من الإشارة لتحققها بشئ من اجزاء
البدن وبالقول والكتابة واختصاص الإشارة بالأول ولا فرق في تحريم الدلالة بين كون المدلول محرما أو محلا ولا بين الدلالة الخفية والواضحة ولا بين كون الصيد في
الحل والحرم ولو فعل عند رؤية الصيد فعلا فظن به غيره ففي تحريمه وجهان وذكر بعض الأصحاب ان الدلالة انما يحرم لمن يريد الصيد إذا كان جاهلا بالمدلول عليه فلو
لم يكن مريدا للصيد أو كان عالما به ولم تفده والدلالة زيادة انبعاث فلا حكم لها بل [الظ] ان مثل ذلك لا يسمى دلالة (الرابع) كما يحرم الصيد يحرم فرخه وبيضه لا اعلم
فيه خلافا بين الأصحاب ونقل [المص‍] في [كره] اجماع الأصحاب عليه ويدل عليه الروايات المتضمنة لثبوت الكفارة فيه (الخامس) الجراد في معنى الصيد البرى فيحرم قتله وتضمنه
المحرم في الحل والحرم ونسبه في [كره] إلى علمائنا وقال بعض العامة انه من صيد البحر لأنه يتولد من روث السمك وفي كلام المفيد المنقول في [يب] تفصيل حيث قال ولا يجوز للمحرم
ان يأكل جرادا بريا ويجوز له اكل الجراد البحري الا انه يلزمه الفداء والأصل في هذا الباب الأخبار الكثيرة منها ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) (قال المحرم لا يأكل الجراد وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) انه مر على
أناس يأكلون جرادا وهم محرمون فقال سبحان الله وأنتم محرمون فقالوا انما هو من صيد البحر فقال لهم فارموه في الماء اذن وأورده الصدوق مرسلا وأورده الكليني [ايض‍] في الصحيح وفي (مقنعة)
مر علي (ع) على قوم يأكلون جرادا فقال سبحان الله وأنتم محرمون الحديث وعن معوية في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال ليس للمحرم ان يأكل جرادا ولا يقتله قال قلت ما تقول في رجل قتل جرادة وهو
محرم قال تمرة خير من جرادة وهي من البحر وكل شئ أصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله فان قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال الله وعن معوية بن عمار في الصحيح قال قال أبو عبد الله
(ع) الجراد من البحر وكل شئ أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله فان قتله فعليه الفداء كما قال الله وعن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال على المحرم ان ينكب (يتنكب) الجراد
إذا كان على طريقه فإن لم يجد بدا فقتل فلا باس وروى الكليني عن زرارة عن أحدهما (ع) نحوا منه وعن أبي بصير في الموثق قال سئلته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمد لقتله أو يمرون
به في الطريق فيطاونه قال إن وجدت معدلا فاعدل عنه فان قتل غير متعمد فلا باس وعلى هذا يحمل ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) الجراد يكون على
الطريق والقوم محرمون كيف يصنعونه قال يتنكبونه ما استطاعوا قلت فان قتلوا منه شيئا ما عليهم قال لا شئ عليهم وعن يونس بن يعقوب قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الجراد
أيأكله المحرم قال لا وعن معوية بن عمار في الحسن عن أبي عبد الله (ع) أنه قال اعلم أنه ما وطئت من الدبا أو أوطأته بغيرك فعليك فداؤه ويدل عليه [ايض‍] بعض الأخبار الآتية الدالة على الفداء فيه
(السادس) المعتبر في صيد البر ان يبيض ويفرخ في البر وان عاش في الماء كالبط ولا اعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب ونسبه [المص‍] في [كره] إلى عامة أهل العلم وعن عطا انه حيث يكون أكثر
فهو صيده ويدل على ما ذكرناه ما رواه الشيخ عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس بصيد المحرم السمك ويأكل طريه ومالحه ويزود قال الله [تع‍] أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا
لكم قال مليحه الذي يأكلون وقال فصل بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر وما كان من الصيد يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر ورواه
الكليني عن حريز بي الحسن عمن اخبره عن أبي عبد الله (ع) ورواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال يكون كل شئ أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي
للمحرم ان يقتله فان قتله فعليه الجزاء كما قال الله عز وجل وفيه نوع معارضة لما ذكر فتدبر
ويجب على المحرم اجتناب النساء وطيا وعقدا له ولغيره لا اعرف في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب
قال الله [تع‍] فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وروى الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام الا بخير فان
تمام الحج والعمرة ان يحفظ المرء لسانه الا من خير كما قال الله فان الله يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فالرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب والجدال قول (الرجل) لا
والله وبلى والله وعن علي بن جعفر في الصحيح قال سئلت اخر موسى (ع) عن الرفث والفسوق والجدال ما
هو وما على من فعله فقال الرفث جماع النساء والفسوق الكذب والمفاجرة والجدال
قول الرجل لا والله وبل والله فمن رفث فعليه بدنة ان ينحرها وان لم تجد فشاة وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم وروى الشيخ والكليني عن أبي بصير في الصحيح عندي قال
سمعت أبا عبد الله (ع) (يقول) للمحرم ان يطلق ولا يتزوج وروى ابن بابويه عن أبي بصير في الصحيح عندي قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول المحرم يطلق ولا يتزوج وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي
عبد الله (ع) قال ليس للمحرم ان يتزوج ولا يزوج محلا فان تزوج أو زوج فتزويجه باطل وان رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه وروى الشيخ عن عبد
الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال ليس للمحرم ان يزوج ولا يتزوج فان تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل وروى الشيخ والكليني عن معوية بن عمار في الحسن قال المحرم لا يتزوج
ولا يزوج فان فعل فنكاحه باطل واما ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول ليس (ينبغي) للمحرم ان يتزوج ولا يزوج محلا فلا ينافي ما ذكرناه لأنه
ليس ينبغي أعم من الكراهة والتحريم ويدل على بطلان نكاحه [ايض‍] ما رواه الشيخ عن محمد بن قيس في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم
قبل ان يحل فقضى ان يخلى سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فإذا حل خطبها ان شاء فان شاء أهلها زوجوه وان شاؤوا لم يزوجوه ويستفاد من هذه الرواية انها لا تحرم
عليه مؤبدا بالعقد وحملها الشيخ على الجاهل جمعا بينها وبين ما رواه الشيخ عن أديم بن الحر الخزاعي باسناد فيه اشتراك عن أبي عبد الله (ع) قال إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق
بينهما ولا يتعاودان ابدا والذي يتزوج ولها زوج يفرق بينهما ولا يتعاودن ابدا وعن ابن بكير في الموثق عن إبراهيم بن الحسن وهو غير ممدوح ولا مقدوح عن أبي عبد الله (ع) قال إن
المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا ورواه الكليني عن ابن بكير في الموثق عن إبراهيم بن الحسن وما ذكره الشيخ من التأويل حسن ولا يقدح ضعف الروايتين لقوة اسناد
الخبر الثاني مع اعتضاده بالأول وقد نقل [المص‍] في المنتهى اجماع الفرقة على الحكمين المذكورين وأسنده في [كره] إلى علمائنا لكنه اشترط في جواز العقد بعد الاحرام في صورة
الجهل ان لا تكون المراة محرمة ويمكن تأويل الخبر المذكور بوجه آخر بان يقال الضمير في قوله ولم يجعل نكاحه يحرم يرجع إلى المحرم المطلق وقوله فإذا حل من كلام أبى جعفر (ع) و [المقص‍]
ان المحرم إذا حل جاز له خطبة النساء ويحمل على من عدا من عقد في حال الاحرام وعلى هذا الوجه يشكل اثبات استثناء الجاهل ويدل على بطلان نكاح المحرم [ايض‍] وما رواه الشيخ
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح قال له قال أبو عبد الله (ع) ان رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه ورواه الكليني [ايض‍] عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (ع) في الصحيح
589

وعن أبي الصباح الكناني قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن محرم تزوج قال نكاحه باطل وشهادة عليه ولا فرق بين ان يكون العقد لمحل أو محرم كما صرح به [المص‍] في المنتهى و [كره] والأصل فيه ما
رواه الشيخ والكليني عن الحسن بن علي في الموثق عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يشهد النكاح وان نكح فنكاحه باطل وليس في [يب] ولا يخطب وروى
الشيخ عن عثمن بن عيسى عن أبي شجرة عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) في المحرم يشهد على نكاح المحلين قال لا يشهد ثم قال يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محل قال الشيخ قوله (ع) يجوز للمحرم ان يشير بصيد على
محل انكار وتنبيه على أنه إذا لم يجز ذلك فكذلك لا يجوز الشهادة على العقد للمحلين قال بعض الأصحاب وينبغي قصر الحكم على حضور العقد لأجل الشهادة فلو اتفق حضوره لا لأجل الشهادة
لم يكن محرما وهو غير بعيد ولا يبطل العقد بشهادة المحرم لعدم اعتبار الشهادة في النكاح عندنا وإقامة سواء تحملها محرما أو محلا على [المش‍] بين الأصحاب ونقل عن الشيخ (انه قيد) تحريم إقامة
شهادة النكاح على المحرم بما إذا تحملها حال الاحرام وحكم بعضهم بخطأ هذه النسبة بان المنسوب إلى الشيخ عدم اعتبار الشهادة إذ تحملها محرما ومستند أصل هذه المسألة غير واضح
فانى لم أظفر على دليل عليه وفي القواعد وإقامة على اشكال وان تحمل محلا و [ظ] العبارة ان الاشكال ناظر إلى أصل الحكم لكن حكى عن [المص‍] في بعض حواشيه ان الاشكال باعتبار
عموم الحكم بالنسبة إلى العقد الواقع بين محلين أو محرمين أو بالتفريق واستوجه [المص‍] في [كره] اختصاصه بعقد وقع بين محرمين أو محرم ومحل وحكى عنه ولده في شرح القواعد أنه قال إن
ذلك هو [المقص‍] من كلام الأصحاب قال بعض الأصحاب انما يحرم على المحرم الإقامة إذا لم يترتب على تركها محرم فلو خاف به وقوع الزنا المحرم وجب عليه تنبيه الحاكم على أن عنده شهادته
لتوقف الحكم إلى احلاله ولو لم يندفع الا بالشهادة وجب اقامتها قطعا وتقبيلا ونظرا بشهوة [الظ] انه قيد للامرين كما صرح به [المص‍] في [كره] والأصل في هذه المسألة روايات
منها ما رواه الكليني باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن محرم نظر إلى امراه فامنى أو امذى وهو محرم قال لا شئ عليه (ولكن ليغتسل) ويستغفر
ربه وان حملها من غير شهوة فامنى أو امذى فلا شئ عليه وان حملها أو مسها بشهوة فامنى أو امذى فعليه دم وقال في المحرم ينظر إلى امرأة وينزلها بشهوة حتى ينزل قال عليه بدنة وعن
الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها قلت أفيمسها وهي محرمة قال نعم
المحرم يضع يده بشهوة قال يهريق دم شاة قلت فان قبل قال هذا (أشد) ينحر بدنة وعن أبي بصير في الموثق قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل نظر إلى ساق امرأة فامنى قال إن كان موسرا
فعليه بدنة وإن كان بين ذلك فبقرة وإن كان فقيرا فشاة إما انى لم اجعل ذلك عليه من أجل الماء لكن من أجل انه نظر إلى ما لا يحل له وروى الشيخ [ايض‍] في الموثق عن أبي بصير مثله ونحوه
روى الصدوق عن أبي بصير عنه (ع) وما رواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم في محرم نظر إلى غير أهله فامنى قال عليه دم لأنه نظر إلى غير ما يحل له وان لم يكن انزل فليتق الله
ولا يعد وليس عليه شئ وما رواه ابن بابويه عن محمد بن مسلم في الصحيح عندي انه سئل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يحمل امرأته أو يمسها فامنى أو امذى فقال إن حملها أو مسها بشهوة فامنى
أو لم يمن أو امذى أو لم يمذ فعليه دم شاة يهريقه وان حملها أو مسها بغير شهوة فليس عليه شئ امني أو لم يمن امذى أو لم يمذ وروى الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح ما في معناه وبإسناد
اخر [ايض‍] عن محمد ما في معناه وان اختلف اللفظ وروى الكليني عن علي بن أبي حمزة في الضعيف عن أبي الحسن (ع) قال سئلته عن رجل قبل امرأته وهو محرم قال عليه بدنة وان لم ينزل وليس له ان
يأكل منها وارتباط هذا الخبر بما نحن فيه انما يكون على تقدير شمول المس للتقبيل لكن المنساق إلى الذهن منه غيره وروى الشيخ عن العلا بن الفضيل في الضعيف قال سئلت أبا عبد الله (ع)
عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها قال يهريق دما وإن كان لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما ان يهريق دما ووجه تقييد النظر بالشهوة أصالة عدم التحريم في غيره
وعدم صراحة شئ من الاخبار على عموم الحكم ويؤيده تقييد الكفارة بذلك في حسنة مسمع الآتية وما رواه الصدوق عن محمد الحلبي في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) المحرم ينظر
إلى امرأته وهي محرمة قال لا باس واما ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي عبد الله (ع) في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فامنى قال ليس عليه شئ فحملها الشيخ على حال السهو دون العمد و
[ظ] الصدوق الافتاء بمضمونه حيث قال فيمن لا يحضره الفقيه وان نظر محرم إلى غير أهله فأنزل فعليه جزورا وبقرة فإن لم يقدر فشاة وإذا نظر المحرم إلى المراة نظرة شهوة فليس عليه
شئ وهو غير بعيد حملا لاخبار المنع على الأفضلية واما وجه تقييد التقبيل بالشهوة فالأصل وعدم تصريح واضح بالتعميم مضافا إلى ما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحسين بن حماد
قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يقبل امه قال لا باس به هذه قبلة رحمة انما يكره قبلة الشهوة واما ما رواه الشيخ والكليني عن مسمع أبى سيار (يسار) في الحسن قال قال لي أبو عبد الله (ع) يا
يا سيار ان حال المحرم ضيقة ان قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة وان قبل امرأته على شهوة فامنى فعليه جزور ويستغفر الله ومن مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم
شاة ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فامنى فعليه جزور وان مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فليس عليه شئ فيمكن حملها على الاستحباب جمعا بين الأدلة والاحتياط في الاجتناب عن التقبيل
سواء كان بشهوة أم لا نظرا إلى هذه الرواية و [ظ] عموم حسنة الحلبي واعلم أن الشهيد في الدروس نظر في جواز النظر إلى الأمة للسوم والى المخطوبة بغير شهوة ثم استقرب الجواز ثم الحق
بذلك النظرة المباحة في الأجنبية بغير شهوة وذكر الشهيد الثاني في شرح [يع] انه لا فرق في ذلك يعنى تحريم النظر بشهوة بين الزوجة والأجنبية بالنسبة إلى النظرة الأولى ان جوزناها
والا فالحكم مخصوص بالزوجة وكان وجه تحريم الاختصاص عموم التحريم النظر إلى الأجنبية على هذا التقدير وعدم اختصاصه بحالة الشهوة ولا يخفى ان ذلك لا ينافي
اختصاص التحريم الاحرامي بما كان بالشهوة فتدبر والاستمناء وهو استدعاء المنى ومستنده ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سئلته عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمنى
وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان فقال عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع وروى الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج باسناد اخر صحيح عن أبي عبد الله (ع)
نحوا منه وعن إسحاق بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي الحسن (ع) قال قلت ما تقول في محرم عبث بذكره فامنى قال ارى عليه مثل ما على من اتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل و
[الظ] ان الامر بالحج محمول على الاستحباب لعدم وضوح دلالته على الوجوب ولما سيجيئ من أن الحج انما يفسد بالجماع قبل الموقفين
والطيب [مط] على رأى وإن كان في الطعام الا في
خلوق الكعبة والفواكه تنقيح هذا المقام يتم ببيان أمور (الأول) يحرم على المحرم الطيب شما واكلا وهو في الجملة مما لا خلاف فيه بين الأصحاب واختلف الأصحاب فيما يحرم من الطيب فعن المفيد
والصدوق في المقنع والسيد المرتضى وأبى الصلاح وابن إدريس عموم التحريم في كل طيب وهو المنقول عن [ظ] ابن أبي عقيل وابن الجنيد واليه ذهب الشيخ في المبسوط والاقتصار فإنه قال
ويحرم عليه الطيب على اختلاف أجناسه وأغلظها خمسة أصناف المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود وقد الحق بذلك الورس وهو قول أكثر المتأخرين وذهب الشيخ في
[يب] إلى تحريم الأنواع الأربعة المسك والعنبر والورس والزعفران قال وقد روى العود وأضاف في النهاية إلى الأربعة المذكورة العود والكافور قال فاما ما عداها من الطيب والرياحين
فمكروه وبه قال ابن حمزة وبما ذكر في الخلاف ان ما عدا الستة المذكورة عندنا لا يتعلق به الكفارة إذا استعمله المحرم وعن ابن البراج انه حرم المسك والكافور والعنبر والعود والزعفران
حجة القول الأول ما رواه الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في احرامك واتق
الطيب في طعامك وامسك على انفك من الرائحة الطيبة ولا تمسك عنه من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة وما رواه الشيخ عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله (ع)
قال لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه يعنى من الطعام وروى الكليني مضمون هذا الحديث باسناد
من الحسن عن حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله (ع) وفي متنه بقدر ما صنع قدر شبعه ورواه الصدوق عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال من اكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم
فإن كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله ويتوب إليه ورواه الكليني باسناد فيه ضعف وما رواه الصدوق عن الحلبي في الصحيح (عن محمد بن مسلم في الصحيح) عندي عن أبي عبد الله (ع) قال المحرم يمسك على انفه
590

من الريح الطيبة ولا يمسك على انفه من الريح الجنبة وروى الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال المحرم الحديث وعن هشام بن الحكم باسنادين أحدهما من الحسان
بإبراهيم بن هاشم مثله وقال لا باس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على انفه وعن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له الإشتان فيه الطيب اغسل
به يدي وانا محرم قال إذا أردتم فانظروا مزاوركم فاعزلوا التي لا يحتاجون إليه وقال يصدق بشئ كفارة للإشنان الذي غسلت به يدك وعن حنان بن سدير في الموثق عن
أبيه وهو غير ممدوح ولا مقدوح قال قلت لأبي جعفر (ع) ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم قال لا ينبغي للمحرم ان يأكل شيئا فيه زعفران ولا يطعم شيئا من الطيب وما رواه
الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) في قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم خوف الرجل من الطيب قال الصدوق وكان علي بن الحسين إذا تجهز إلى مكة قال لأهله إياكم ان تجعلوا
في زادنا شيئا من الطيب ولا الزعفران يأكله أو يطعمه وروى عن الحسين بن زياد قال قلت لأبي عبد الله (ع) وضأنى الغلام ولم اعلم (بدستشان) فيه طيب فغسلت يدي وانا محرم فقال
تصدق بشئ من ذلك ولا يخفى ان دلالة هذه الأخبار على التحريم غير واضحة والأصل يقتضى حملها على الكراهة ويناسب ذلك قوله (ع) لا ينبغي في الخبر الأول والأخير حجه اختصاص
التحريم بالأنواع الأربعة ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن واتق الطيب وامسك على انفك من الريح
الطيبة ولا تمسك عليه من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة واتق طيبك في زادك فمن ابتلى بشئ من ذلك فليعد غسله فليتصدق بصدقة بقدر ما يصنع و
انما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والورس والزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الا المضطر إلى الزيت وشبهه يتداوى به وروى الشيخ قوله (ع) وانما
يحرم عليك إلى اخر الخبر باسناد ضعيف فيه جهالة عن معوية بن عمار عنه (ع) وفي الفقيه قال الصادق (ع) يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم المسك والعنبر والزعفران والورس وما
رواه الشيخ عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود واسناد هذا الخبر مما يظن بحسب [الظ] صحته لكنه ليس بصحيح عند الممارس و
قد بين ذلك (المحقق) صاحب المنتقى بما لا مزيد عليه وعلى هذا فلا يصلح هذا الخبر لمعارضة صحيحة معوية بن عمار حيث اورد في هذا الخبر العود بدل الورس في ذلك الخبر و
يعضد ذلك الخبر ما رواه الشيخ عن سيف في الصحيح قال حدثني عبد الغفار قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول الطيب المسك والعنبر والورس والزعفران واحتمل الشيخ في
الاستبصار في تأويل هذين الخبرين بان يقال ليس فيهما أكثر من الاخبار بان الطيب أربعة أشياء وليس فيهما ذكر ما يجب اجتنابه على المحرم أو يحل له ولا يمتنع ان يكون الخبر انما يتناول
ذكر الأربعة أشياء تعظيما لها وتفخيما ولم يكن القصد بيان تحريمها أو تحليلها في بعض الأحوال قال وانما
تأولناهما بما ذكرناه لما وجدنا أصحابنا ره ذكروا الخبرين في أبواب
ما يجب على المحرم اجتنابه والا فلا يحتاج مع قلناه إلى تأويلهما انتهى كلامه ولعل [الظ] ان المراد من هذين الخبرين حصر الطيب الذي يحرم على المحرم في الأشياء ولعل القرائن كانت
دالة على ذلك عند الأصحاب حيث أوردوها في باب ما يجب على المحرم اجتنابه على أنه يمكن ان يقال حصر الطيب في الأشياء الأربعة يكفي في ذلك واما الاستدلال على أن المراد
من هذين الخبرين حصر الطيب المحرم على المحرم بقوله (ع) في اخر الخبر الثاني خلوق الكعبة لا باس به كما وقع لبعض أصحابنا المتأخرين فباطل إذ ليس هذا من تتمة الحديث بل
هو من كلام الشيخ كما لا يخفى على الناظر في [يب] ولهذا لم يذكر في الاستبصار ومما ذكرناه يظهر ان الترجيح لقول الشيخ في [يب] (الثاني) عرف الشهيد الثاني الطيب وانه الجسم ذو
الريح الطيبة المتخذ للشم غالبا من غير الرياحين كالمسك والعنبر والزعفران وماء الورد وقريب منه كلام [المص‍ في كره] حيث قال الطيب ما يطيب رائحته ويتخذ للشم كالمسك
والعنبر والكافور والزعفران والورد والادهان الطيبة كدهن البنفسج والورد والمعتبر ان يكون معظم الغرض منه التطيب أو يظهر منه هذا الغرض وقسم النبات الطيب
وفاقا للشيخ وغيره إلى أقسام ثلثة الأول ما ينبت للطيب ولا يتخذ منه كنبات الصحراء من الشح والقيصوم والخزامي والإذخر والدارچينى والمصطكي والزنجبيل والسعد رحيق الماء
والفواكه كالتفاح والنارنج والأترج وقال إنه ليس بمحرم ولا يتعلق به كفارة اجماعا ثم قال وكذا ما ينتبه الآدميون لغير قصد الطيب كالحنا والعصفر وظاهره ان
الحكم المذكور في الفواكه [ايض‍] اجماعي لكن ذكر الشهيد في [س] واختلف في الفواكه ففي رواية ابن أبي عمير يحرم شمها وكرهه الشيخ في [ط] ويجوز اكلها لو اقبض على انفه
انتهى وظاهره التردد فيه واحتمل الشهيد الثاني في بعض عبارات المحقق حمله على تحريم شم الفواكه بعد احتمال حمله على الجواز قال للرواية الصحيحة الدالة على تحريمه وهو الأقوى
ولعله إشارة إلى مرسلة ابن أبي عمير الآتية والوجه عندي ما ذكره [المص‍] ويدل عليه ما رواه الشيخ وابن بابويه عن معوية بن عمار في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) لا باس ان يشم الإذخر والقيصوم
والخزامي والشح وأشباهه وأنت محرم ورواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم وعن ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن التفاح والأترج
والنبق وما طاب ريحه فقال يمسك عن شمه ويأكله وروى الكليني عن علي بن مهزيار في الصحيح قال سئلت ابن أبي عمير عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه قال يمسك عن شمه ويأكله (ونحوه روى الصدوق)
وفي الفقيه يمسك عن شمه واكله وزاد ولم يزد فيه شيئا وما رواه الشيخ عن عمار الساباطي في الموثق قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يتحلل قال نعم لا باس به قلت له أيأكل الأترج
قال نعم (فان) له رائحة طيبة فقال إن الأترج طعام وليس هو من الطيب وروى الكليني عن عمار بن موسى في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن المحرم يأكل الأترج الحديث وما
رواه الصدوق عن عبد الله بن سنان في الصحيح انه سئل أبا عبد الله (ع) عن الحنا فقال إن المحرم ليمسه ويداوى به بعيره وما هو بطيب ولا باس به وقال لا باس ان يغسل الرجل الخلوق عن ثوبه
وهو محرم وما رواه الكليني عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الحنا فقال إن المحرم ليمسه ويداوى به بعيره وما هو بطيب وما به باس ورواه الشيخ عن ابن سنان في
الصحيح [ايض‍] ويظهر من الشيخ في [يب] يحرم شم التفاح وانه إذا اكله عند الحاجة أمسك على انفه مستدلا عليه برواية ابن أبي عمير ودلالتها على التحريم غير واضحة وأجاب عن رواية بن عمار
بأنه (ع) انما أباح اكله ولم يقل انه يجوز له شمه والخبر الأول مفصل فالحمل عليه أولي وفيه ان [الظ] ان حرمة الشم باعتبار كونه من الطيب فنفى كونه طيبا يستلزم نفى حرمة الشم (الثاني) متناسبة
الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب كالريحان الفارسي والمرذجوش والنرجس والبرم واختلف الأصحاب في حكمه فعن الشيخ انه غير محرم فلا يتعلق به كفارة ويكره استعماله لأنه لا يتخذ
للطيب فأشبه العصفر وذهب [المص‍] إلى تحريمه ودليله غير واضح و [الظ] انه لو صدق عليه اسم الريحان لحقه حكمه وسيجيئ الخلاف فيه والكلام في تحقيقه (الثالث) ما يقصد شمه ويتخذ منه
الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر واختلف الأصحاب في حكمه فاختار [المص‍] في المنتهى و [كره] تحريمه وقيل بعدم التحريم ويدل عليه الأصل وعدم ثبوت الدليل على تحريم الطيب مطلقا
بحيث يشمل محل البحث استدل [المص‍] على التحريم بان الفدية يجب فيما يتخذ منه فكذا في أصله وهو ضعيف والوجه دخول هذا النوع قبل يبسها في الرياحين وسيجيئ الكلام في
تحقيقه (الثالث) يستثنى من الطيب المحرم على المحرم خلوق الكعبة لا اعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب ونقل بعضهم اجماعهم عليه والأصل فيه ما رواه الصدوق عن حماد بن عثمن
في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام فقال لا باس به هما طهوران و [الظ] ان المراد بالقبر هنا قبر النبي صلى الله عليه وآله وما رواه الشيخ عن عبد
الله بن سنان في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن خلوق الكعبة تصيب ثوب المحرم قال لا باس به ولا يغسله فإنه طهور ويمكن المناقشة بان [الظ] من التعليل ان غرض السائل
توهم احتمال النجاسة كثرة ملاقاة العامة والخاصة ومن لا يتق في النجاسة فلا يدل على جواز الشم لكن فهم الأصحاب واتفاقهم كفانا مؤنة هذه المناقشة وعن يعقوب بن شعيب في
الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم تصيب ثيابه الزعفران من الكعبة قال لا يضره ولا يغسله وما رواه الكليني عن ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام
انه سئل عن خلوق الكعبة للمحرم أيغسل منه الثوب قال لا هو طهور ثم قال إن يتق في منه لطخا وروى الصدوق عن سماعة باسناد لا يبعد ان يعد موثقا انه سئله يعنى الصادق عليه السلام
591

عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم فقال لا باس به (وهو طهور) ولا تتقه ان يصيبك والمناقشة السابقة آتية في هذين الخبرين واعلم أن الخلوق كصبور ضرب من الطيب قاله
في الصحاح والقاموس وقال ابن الأثير الخلوق طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب ويغلب عليه الحمرة والصفرة قال الشهيد الثاني انه أخلاط خاصة
من الطيب منها الزعفران والطيب منها وعلى هذا لو كان طيب الكعبة غيرها حرم كما لو حمرت الكعبة ونقل طائفة من الأصحاب عن الشيخ انه لو تحمر الكعبة لم يكن له الشم ونقل
في الدروس عن الشيخ انه لم يكن له ذلك والى الجواز ذهب [المص‍] واستدل عليه بعض الأصحاب بفحوى ما رواه الشيخ عن هشام بن الحكم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال لا باس
بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على انفه فإنه إذا جاز شم الرائحة الطيبة من العطارين بين الصفا والمروة فرائحة الكعبة أولي وهو ضعيف واعلم أنه
ذكر [المص‍ في كره] انه يجوز الجلوس عند الكعبة وهي تحمر ولا يجوز الجلوس عند رجل متطيب ولا في سوق العطارين وفي الفرق نظر نعم يستقيم هذا ان جوزنا شم طيب الكعبة مطلقا
فلعل كلام [المص‍] مبنى عليه ومن الأصحاب من لم يجوز شم طيب الكعبة [مط] وجوز الجلوس عند الكعبة وفيها لو تحمر وفيه نظر (الرابع) إذا اضطر المحرم إلى مس الطيب أو اكل ما فيه طيب قبض
على انفه وجوبا عند الأصحاب واستندوا في ذلك إلى الروايات الدالة على الامر بقبض الانف عند الرائحة الطيبة لصحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم وحسنة الحلبي وصحيحة معوية بن عمار
وحسنته السابقات وحكم الشهيد في [س] بتحريم القبض على الانف من الرائحة الكريهة اخذ [الظ] النهى وهو موافق للاحتياط وإن كان الحكم به محل تأمل (الخامس) لا اعرف خلافا بين
الأصحاب في تحريم الطيب اكلا كما أنه يحرم شما ونقل [المص‍ في كره] اجماع علماء الأمصار على تحريمه شما واكلا واطلاء وقد تقدم من النصوص ما يصلح ان يكون مستندا لهذا
الحكم وقال [المص‍ في كره] ولو استهلك الطيب فيه فلم يبق له ريح ولا طعم ولا لون فالأقرب انه لا فدية فيه انتهى والكل ظ في النهى عن اكل ما فيه زعفران أو طعام فيه طيب ينافيه لكن في
صحيحة عمران الحلبي اشعار به فإنه قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران فقال إن كان الغالب على الدواء الزعفران فلا وإن كانت الأدوية
الغالبة عليه فلا باس ولا يخفى ان الاعتبار يقتضى اناطته حكم الجواز باستهلاك الرائحة لا مطلق الوصف والنهى عن التلذذ بالرائحة الطيبة مشعر به والأحوط الاجتناب عنه
[مط] والفرق المذكور مختص بحال الاختيار إما في حال الضرورة فيجوز [مط] (السادس) لا أعرف خلافا بين الأصحاب في تحريم لمس الطيب ولعل المستند قول أبى عبد الله عليه السلام في صحيحة معوية
ابن عمار لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ويحرم عليه لبس ثوب مسه طيب سواء صنع بالطيب أو غمس فيه كما لو غمس في ماء الورد ونقل في [كره] اجماع علماء الأمصار على تحريم لبس ثوب مسه طيب
قالوا وكذا لا يجوز له افتراسه والجلوس عليه والنوم ولو فرش فوقه ثوب كثيف يمنع الرائحة والملامسة جاز الجلوس عليه والنوم ولو كان الحائل ثياب بدنه فوجهان اختار [المص‍]
في المنتهى المنع استنادا إلى أن المحرم كما منع من استعمال الطيب في بدنه منع من استعماله في ثوبه وللتأمل فيه مجال ولو غسل الثوب حتى ذهب طيبه جاز استعماله لا اعلم فيه خلافا ونقل [المص‍]
وغيره الاجماع عليه ويدل عليه مضافا إلى الأصل ما رواه الصدوق عن الحسين ين أبى العلا عن [الص‍ ع] انه سأله عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل فقال لا باس به إذ ذهب ريحه
ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا باس به وعن إسماعيل بن الفضل انه سأله عن المحرم أيلبس الثوب قد اصابه الطيب فقال إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه وروى الكليني عن حماد بن عثمن
في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى جعلت ثوبي مع أثواب قد حمرت فأجد من ريحها قال فانشرها حتى تذهب ريحها ولو كان له ماء يكفيه لغسل الثوب أو الغسل ولم يمكن إزالة رائحة الطيب بدون
الغسل ففي صرف الماء فيها أو الغسل وجهان (السابع) إذا أصاب ثوبه شئ من الطيب [فظ كره] انه يجب عليه المبادرة إلى غسله أو تنحيته أو معالجته بما يقطع رائحته وهل يأمر الخلال بالإزالة أو يزيله
من غير أن يباشر باليد [ظ كره] ذلك واستقرب في [كره] جواز المباشرة بنفسه وقطع الشيخ بجواز الإزالة باليد وهو حسن لما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابنا عن أحدهما
في محرم صابه طيب فقال لا باس بان يمسحه بيده أو يغسله وما رواه الكليني عن ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يصيب ثوبه الطيب قال لا
باس بان يغسله بيد نفسه (الثامن) قال ابن بابويه إذا اضطر المحرم إلى سعوط فيه مسك من ريح يعرض له في وجهه أو علة تصيبه فلا باس ان يسعط به فقد سئل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام
592

عن ذلك فقال استعط وأورده الشيخ عن إسماعيل في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن السعوط للمحرم وفيه طيب فقال لا باس وحملها الشيخ على حال الضرورة واستدل عليه بما رواه في
الصحيح عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر فكانت عرضت له ريح في وجهه من علة اصابته وهو محرم قال فقلت لأبي عبد الله عليه السلام ان الطيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك فقال استعط
به (التاسع) يجوز للمحرم شراء الطيب والنظر إليه لا اعرف خلافا في ذلك ونقل بعضهم الاجماع عليه للأصل وعدم شمول أدلة المنع لذلك وروى الشيخ عن محمد بن إسماعيل في الصحيح قال رأيت
أبا الحسن عليه السلام كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم فامسك على انفه بثوبه من ريحه
والاكتحال بالسواد اختلف الأصحاب فيه فعن المفيد والشيخ في النهاية والمبسوط وسلار وابن إدريس الحرمة وقال
الشيخ في [ف] أمر مكروه للرجال والنساء وعن الصدوق في المقنع ولا باس ان يكتحل بالكحل كله الا كحلا اسود للزينة ويدل على الأول ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكتحل
الرجل والمراة المحرمان بالكحل الأسود الا من علة وعن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكتحل المراة المحرمة بالسواد ان السواد زينة وما رواه الكليني عن حريز في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله عليه السلام
قال لا تنظر في المراة وأنت محرم لأنه من الزينة ولا تكتحل المراة المحرمة بالسواد ان السواد زينة وعن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الكحل للمحرم قال إما بالسواد فلا ولكن بالصبغ
والحضض ويدل على قول الصدوق ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عنه يعنى أبا عبد الله عليه السلام قال يكتحل المراة بالكحل كله الا الكحل الأسود للزينة وعن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام
قال لا باس ان تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فاما للزينة فلا وعن عبد الله بن سنان في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه
زعفران وما رواه الكليني عن معوية (ابن عمار) في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم لا يكتحل الا من وجع وقال لا باس بان تكتحل وأنت محرم ما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فاما للزينة فلا وعن ابان
عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب والجمع بين الاخبار يقتضى حمل ما دل على النهى عن الاكتحال بالسواد على ما كان للزينة ثم إن قلنا بان
النهى في اخبارنا يدل على التحريم تعين المصير إليه والا كان المتجه قول الشيخ ويؤيده دعواه اجماع الفرقة عليه وعلى كل تقديره [لظ] انه لا كلام في جوازه عند الضرورة مطلقا ويدل عليه ما رواه
الكليني عن عبد الله بن يحيى الكاهلي في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل وانا حاضر فقال اكتحل إذا أحرمت قال لا ولم تكتحل قال انى ضرير البصر فإذا انا اكتحلت نفعني وإذا لم اكتحل
ضرني قال فاكتحل قال فانى اجعل مع الكحل غيره قال أو ما هو قال اخذ خرقتين فأربعهما فاجعل على كل عين خرقة فأعصبهما بعصابة إلى قفاءى (قفائي) فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني
قال فاصنعه وروى الصدوق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا باس للمحرم ان يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه و [المش‍] بين الأصحاب تحريم الاكتحال بما فيه طيب حتى
قال [المص‍ في كره] أجمع علماؤنا على أنه لا يجوز للمحرم ان يكتحل بكحل فيه طيب سواء كان رجلا أو امرأة ونقل عن ابن البراج انه جعل ذلك مكروها والأول أقرب لما دل على تحريم استعمال
الطيب مؤيدا بصحيحة معوية بن عمار وحسنته وصحيحة عبد الله بن سنان ومرسلة ابان السابقات وما رواه الشيخ عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكتحل المحرم عينيه بكحل فيه
زعفران وليكحلها بكحل فارسي احتج ابن البراج بالأصل وأجاب عنه [المص‍] بالخروج عنه بالروايات وينبغي التقييد بطيب يوجد رائحته كما يدل عليه حسنة معوية والنظر في المراة اختلف
الأصحاب في هذه المسألة فذهب الأكثر إلى التحريم وعن الشيخ في [ف] وابن البراج انه مكروه والأصل في هذا الباب مضافا إلى حسنة حريز السابقة في المسألة المتقدمة ما رواه الشيخ عن
حماد في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تنظر في المراة وأنت محرم فإنها من الزينة وما رواه الصدوق عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تنظر في المراة وأنت محرم لأنه من الزينة وما
رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تنظر المراة في المراة للزينة وما رواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فان
592

نظر فليلب والمسألة محل تردد للشك في كون النهى في اخبارنا للتحريم واقتضاء الأصل عدمه واما استدلال الشيخ على الكراهة باجماع الفرقة وطريقة الاحتياط فضعيف ولا يبعد تقييد
الحكم بما إذا كان النظر للزنية جمعا بين الأخبار المطلقة والمقيدة
والجدال وهو قول لا والله وبلى والله لا خلاف في تحريم الجدال على المحرم ويدل عليه الآية والأخبار المستفيضة منها ما رواه الكليني
عن عبد الله بن سنان في الصحيح في قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله قال اتمامها ان لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ويدل على تحريم الجدال في الحج والتفسير الذي ذكره [المص‍] ما رواه الشيخ عن معوية
ابن عمار في الصحيح قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام الا بخير فان من تمام الحج والعمرة ان يحفظ المرء لسانه الا من خير كما قال الله فان الله يقول فمن فرض فيهن
الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فالرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله وعن علي بن جعفر في الصحيح قال سالت اخى موسى عن الرفث والفسوق و
الجدال ما هو وما على من فعله فقال الرفث جماع النساء والفسوق الكذب والمفاخرة والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله فمن رفث فعليه بدنة ينحرها وان لم يجد فشاة وكفارة الفسوق يتصدق
به إذا فعله وهو محرم وعن معوية بن عمار في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقول لا لعمري وهو محرم قال ليس بالجدال انما الجدال قول الرجل لا والله وبلى والله واما قوله لاها
فإنما طلب الاسم وقوله ما هنأه فلا باس به واما قول لا بل شأنك فإنه من قول الجاهلية وما رواه الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم قال قال أبو عبد
الله عليه السلام إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله كثيرا وقلة الكلام الا بخير فان من تمام الحج والعمرة ان يحفظ المرء لسانه الا من خير كما قال الله عز وجل فان الله يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث
ولا فسوق ولا جدال في الحج والرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة ايمان ولا في مقام واحد وهو محرم فقد جادل
فعليه دم يهريقه ويتصدق به وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل فعليه دم يهريقه ويتصدق به وقال اتق المفاخرة وعليك بودع يحجزك عن معاصي الله فان الله عز وجل يقول ثم ليقضوا
تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق قال أبو عبد الله عليه السلام من النفث ان تتكلم في احرامك بكلام قبيح فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة قال
وسألته عن الرجل يقول لا لعمري وبلى لعمري قال ليس هذا من الجدال انما الجدال لا والله وبلى والله والمستفاد من هذه الروايات انحصار الجدال في قول (الرجل) لا والله وبلى والله وقيل يتعدى
إلى كل ما يسمى يمينا واختاره الشهيد في [س] ولعله استند إلى قوله (ع) في حسنة معوية بن عمار المذكورة واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة ايمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل إلى قوله
وقال اتق المفاخرة وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال قال أبو عبد الله عليه السلام الرجل إذا حلف بثلاثة ايمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به ولا
يخفى ان قضية حكم المقيد على المطلق يقتضى حمل اطلاق الروايتين على التقييد والحصر المذكور في الروايات المتقدمة وهل الجدال مجموع اللفظين أو يتحقق بأحدهما فيه قولان أظهرهما
الثاني وهو مختار [المص‍] في المنتهى واعلم أن [المش‍] ان الجدال [مط] حرام قال ابن الجنيد فيما نقل عنه وما كان من اليمين يريد بها طاعة الله وصلة رحم فمعفو عنها ما لم يداب في ذلك ونفى عنه
الباس [المص‍ في لف] ويدل على الأول عموم الآية والأخبار السابقة وما رواه الصدوق عن الحلبي في الصحيح وعن محمد بن مسلم في الصحيح عندي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فقال إن الله جل جلاله اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا فمن وفى له وفى الله فقالا له فما الذي اشترط عليهم وما الذي شرط
لهم فقال إما الذي اشترط عليهم فإنه قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج واما الذي شرط لهم فقال فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم
عليه لمن اتقى قال يرجع لا ذنب له فقالا له أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه فقال لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبى فقالا فمن ابتلى بالجدال ما عليه فقال إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم
يهريقه شاة وعلى المخطئ بقرة وروى الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام نحوا منه ويؤكده ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن الجدال في الحج فقال من زاد
593

على مرتين فقد وقع عليه الدم فقيل له الذي يجادل وهو صادق قال عليه شاة والكاذب عليه بقرة ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الصحيح قال إذا حلف الرجل بثلاثة ايمان وهو
صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه ويدل على الثاني ما رواه الكليني عن أبي بصير في الصحيح قال سئلته وفي الفقيه
عن ابن مسكان عن أبي بصير في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام المحرم يريد ان يعمل العمل فيقول لصاحبه والله لا تعمله فيقول والله لأعملته فيحالفه مرارا فيلزمه ما يلزم الجدال قال
لا انما أراد بهذا اكرام أخيه انما ذلك ما كان فيه معصية وما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب في الموثق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقول لا والله وبلى والله وهو صادق
عليه شئ قال لا والمسألة عندي محل اشكال والكذب لقوله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الحج يتحقق بالتلبس باحرام العمرة المتمتع بها إلى الحج واختلف الأصحاب
في تفسير الفسوق فعن الشيخ وابنى بابويه وجماعة من الأصحاب (انه الكذب وخصه ابن البراج بالكذب على الله ورسوله والأئمة (ع) هو عن جماعة) منهم ابن الجنيد والسيد المرتضى انه الكذب والسباب وفي الحواشي المنسوبة إلى الشهيد وقيل منه المفاخرة وعن
ابن أبي عقيل انه كل لفظة قبيح ويدل على قول السيد المرتضى صحيحة معوية بن عمار وحسنته السابقتين في المسألة المتقدمة وصحيحة علي بن جعفر السالفة في المسألة المتقدمة يقتضى
تفسير الفسوق بالكذب والمفاخرة ويمكن الجمع بين الروايتين بان يقال ليس [المقص‍] في شئ منهما الحضر أو يقال ذلك في صحيحة علي بن جعفر بناء على أن المفاخرة [لا يخ] غالبا عن السباب
كما ذكره [المص‍ في لف] فيكون نوعا من السباب باعتبار الغالب وعلى هذا لا يبعد ترجيح قول السيد المرتضى ره واعلم أنه قطع الأصحاب بأنه لا كفارة في الفسوق بل كفارته
الاستغفار (الاستعذار) ويدل عليه صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم أو حسنة الحلبي السابقتين في المسألة المتقدمة ويستفاد من صحيحة علي بن جعفر السابقة في المسألة المتقدمة ان فيه كفارة وروى
الشيخ والكليني عن سليمان بن خالد في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الجدال شاة وفي السباب والفسوق بقرة والرفث فساد الحج ويمكن الحمل على الاستحباب إذ لا وجه للعدول
عن الأخبار السابقة وقال المحقق وصاحب المنتقى بعد نقل صحيحة علي بن جعفر كذا في النسخ التي يحضرني للتهذيب وما رأيت للحديث في الكتب الفقهية ذكرا سوى ان العلامة في المنتهى
وبعض المتأخرين عنه ذكروا منه تفسير الفسوق وربما اشعر ذلك بتقديم وقوع الخلل فيه والا لذكروا منه حكم
الفسوق في الكفارة [ايض‍] ولكنهم اقتصروا في هذا الحكم على ما حدث الحلبي وابن
مسلم محتجين به وحده ولو رأوا لهذا الحديث إفادة للحكم مخالفة لذلك أو موافقة لتعرضوا له كما هي عادتهم لا سيما العلامة في المنتهى فإنه يستقصى كثيرا في ذكر الاخبار وكان يختلج
بخاطري ان كلمة يتصدق به تصحيف يستغفر ربه فيوافق ما في حديث الحلبي وابن مسلم وفي الاخبار من هذا التصحيف كثير فلا تستبعد ولكني راجعت كتاب قرب الإسناد لمحمد بن عبد الله
الحميري فإنه تتضمن لرواية كتاب علي بن جعفر الا ان الموجود من نسخته سقيم جدا باعتراف كاتبها الشيخ محمد بن إدريس العجلي ره فالتعويل على ما فيه مشكل وعلى كل حال فالذي رايته فيه
يوافق ما في [يب] من الامر بالتصدق وينافى ما في الخبر الآخر وتنفى قضية التصحيف وفيه زيادة يستقيم بها المعنى ويتم بها الكلام الا ان المخالفة معها لما في ذلك الخبر وغيرها مما سيأتي أكثر
واشكل وهذه صورة ما فيه وكفارة الجدال والفسوق شئ يتصدق به والعجب من عدم تعرض الشيخ لهذا الاختلاف في الاستبصار ولعل ما في قرب الإسناد من تصرف النساخ بعد
وقوع نوع من الاختلال في أصل كتاب علي بن جعفر مع أن في طريق الحميري لرواية الكتاب جهالة وربما يحمل اطلاق التصدق فيه بالنسبة إلى كفارة الجدال على التقييد الوارد في
غيره وان بعد انتهى كلامه وقتل هوام الجسد من القمل والبراغيث وغيرها والهوام جمع هامة وهي الدابة وهذا الحكم هو [المش‍] بين الأصحاب سواء كانت الهامة على الثوب أو الجسد
وعن الشيخ في [ط] وابن حمزة انهما جوزا قتل ذلك على البدن حجة الأول ما رواه الشيخ عن حماد بن عيسى في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها قال يطعم
مكانها طعاما وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها قال يطعم مكانها طعاما وعن الحسين بن أبي العلا في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال
المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا وان فعل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضه بيده وما رواه الكليني عن ابان في الصحيح عن أبي الجارود قال سئل رجل أبا جعفر عليه السلام
593

عن رجل قتل قملة وهو محرم قال فبئس ما صنع قال فما فداؤها قال لا فداء لها ورواه الصدوق أيضا عن الحسين بن أبي العلا قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا يرمى المحرم القملة من ثوبه ولا من جسده
متعمدا فان فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما قلت كم قال كفا واحدا وهذه الأخبار مع اختصاصها بالقمل غير واضحة الدلالة على المدعى ويخالفها (ويخالفه) ما رواه الشيخ عن معوية
في الصحيح والكليني عنه في الحسن قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في محرم قتل قملة قال لا شئ في القملة ولا ينبغي ان يتعمد قتلها وعن صفوان في الصحيح عن مرة مولى خالد قال سئلت
أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلقى القملة فقال القوها ابعدها الله غير محمودة ولا مفقودة وروى زرارة عن أحدهما (ع) قال سئلته عن المحرم ويقتل البقة والبرغوث إذا رآه قال
نعم واستدل بعضهم على الحكم المذكور بما رواه الكليني عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها الا الأفعى والعقرب والفأرة و
ما رواه ابن بابويه عن زرارة في الصحيح قال سئلته عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل (بالماء) فقال يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ولا باس بان يغتسل بالماء ويصب الماء على رأسه
ما لم يكن ملبدا فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء الا من الاحتلام ورواه الكليني باسناد لا يقصر عن الموثقات ودلالتهما على التحريم غير واضحة وكذا ما رواه الشيخ عن
معوية بن عمار في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يحك رأسه فيسقط عنه القملة والثنتان قال لا شئ عليه ولا يعود قلت كيف يحك رأسه قال بأظافيره ما لم يدم
ولا يقطع الشعر ولبس الخاتم للزينة لا للسنة لا اعرف خلافا بين الأصحاب في الحكمين المذكورين واستدل على الحكم الأول بما رواه الشيخ عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام إلى أن قال و
سئلته أيلبس المحرم الخاتم قال لا يلبسه للزينة وفي الطريق ضعف ويمكن الاستدلال عليه بالتعليل المستفاد من صحيحة حريز وحسنته السابقتين في مسألة الاكتحال بالسواد
وصحيحة حماد وصحيحة حريز السابقتين في مسألة النظر في المرآة ويدل على الحكم الثاني ما رواه الشيخ عن محمد بن إسماعيل في الصحيح قال رأيت العبد الصالح وهو محرم (وعليه خاتم) وهو يطوف
طواف الفريضة وما رواه الكليني والشيخ عنه عن ابن أبي نصر في الحسن عن نجيح وهو مشترك بين جماعة ليس في شأن أحدهم قدح ولا مدح عن أبي الحسن عليه السلام قال لا باس بلبس الخاتم للمحرم و
يحمل على ما كان للسنة جمعا بين الأدلة وفي الكافي بعد نقل الخبر المذكور وفي رواية أخرى لا يلبسه للزينة و [الظ] ان المرجع في التفرقة بين ما كان للسنة أو للزينة إلى القصد كما
قال جماعة من الأصحاب إذ ليس هيهنا هيئة تخص بأحدهما دون الأخر ولبس ما يستر ظهور القدم اختيارا كالخفين والجوربين وهذا الحكم مقطوع في كلام المتأخرين وحجتهم
عليه قول الصادق عليه السلام في صحيحة معوية بن عمار وحسنته ولا يلبس سراويل الا ان لا يكون لك ازار ولا خفين الا ان لا يكون لك فعل وما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام
قال وأي محرم هلكت فعلاه فلم يكن له فعلان فله ان يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما وما رواه ابن بابويه عن رفاعة في الصحيح انه سئل أبا عبد
الله عليه السلام عن المحرم يلبس الخفين والجوربين قال إذا اضطر إليهما ونحو منه روى الكليني عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام في الضعيف والكليني عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال المحرم يلبس السراويل
إذا لم يكن معه ازار ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل وغاية ما يستفاد من هذه الروايات ثبوت الحكم في الخفين والجوربين مع امكان النزاع فيه [ايض‍] ولا يدل على عموم الدعوى وعلى كل تقدير
و [الظ] ان ستر القدم مما لا يسمى لبسا غير محرم كما صرح به الشهيدان وغيرهما وكذا ما كان ساتر البعض القدم دون بعض بل لا يبعد اختصاص الحكم بماله ساق إذا كان ساترا للجميع و
[الظ] عدم وجوب تخفيف الشراك والشسع إلى قدر ما يندفع به الحاجة و [الظ] اختصاص الحكم المذكور (بالرجل) دون المراة فيجوز لها لبس الخف كما هو المحكي عن ابن أبي عقيل واستظهره الشهيد في
الدروس لعدم شمول الروايات التي هي مستند المنع للمراة والمنع المذكور مختص بحال الاختيار فيجوز لبس الخف والجورب في حال الاضطرار وفي المنتهى انه لا يعلم فيه مخالفا ويدل عليه
الأخبار السابقة وهل يجب عليه الشق [ح] اختلف الأصحاب في ذلك فقال الشيخ واتباعه بالوجوب وذهب جماعة من الأصحاب منهم ابن إدريس والمحقق والشهيد إلى عدم الوجوب وأطلق
ابن أبي عقيل والشيخ في النهاية من غير تعرض للشق حجة الأول ما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم في الصحيح عندي عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له فعل قال نعم ولكن يشق ظهر
القدم ورواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام باسناد فيه الحكم بن مسكين وما رواه الكليني عن أبي بصير في الضعيف عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين
قال له ان يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك وليشقه من ظهر القدم حجة الثاني الأصل وبعض الروايات العامية الدالة على المنع عن الشق واطلاق الامر باللبس في عدة من الاخبار سابقة
مع عدم تعرض للشق في مقام البيان المقتضى لذلك لو كان الشق واجبا وقد يقال يجب تقييد الأخبار المطلقة الدالة على جواز اللبس المطلق بما يستفاد من الخبرين لغلبة حكم
المقيد على المطلق وأجيب بان ذلك انما يكون مع تكافؤ السند وهو منتف هيهنا لان في طريق الأول الحكم بن مسكين وفي طريق الثاني علي بن أبي حمزة البطاعني والأول مجهول
والثاني مجروح وأنت خبير بما فيه والأقرب ان يقال الجمع بين الاخبار بحمل الامر بالشق على الاستحباب
أقرب من تقييد الأخبار المطلقة كما لا يخفى على المتتبع المتدبر واختلف كلام الأصحاب
في كيفية القطع وعن ابن الجنيد لا يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين حتى يقطعهما أسفل الكعبين وعن ابن حمزة إذا لم يجد النعل لبس الخفان ان وجد وشق [ظ] القدمين وان قطع
الساقين كان أفضل وعن الشيخ في [ط] يشق ظهر القدمين وقال في الخلاف من لا يجد النعلين لبس الخفين وقطعهما حتى يكون (يكونا) أسفل من الساقين على جهتهما ثم نسبه إلى جماعة من العامة
ونقل عن جماعة منهم لبسهما غير مقطوعين ولا شئ عليه ثم قال وقد رواه [ايض‍] أصحابنا وهو الاظهر انتهى والمستفاد من الروايتين السابقتين انه يشق ظهر القدم لكن ورد في بعض
الروايات العامية عن النبي صلى الله عليه وآله قال فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكون (باد) إلى الكعبين والأحوط الجمع بين الامرين
والادهان اختيارا اختلف الأصحاب في جواز
الادهان بغير الأدهان الطيبة كالسمن والزيت والشيرج اختيارا فذهب جمع من الأصحاب منهم (الشيخ في [يه وط] إلى المنع واختاره المصنف وذهب جماعة من الأصحاب منهم) ابن أبي عقيل والمفيد وسلار وأبو الصلاح إلى الجواز والأقرب الأول لنا ما رواه الكليني
والشيخ عن الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تدهن حين تريد ان تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل ان رائحته تبقى في رأسك بعدما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد
ان تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل وعن علي بن أبي حمزة قال سئلته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد ان يحرم فقال لا يدهن حين يريد ان يحرم بدهن فيه مسك
ولا عنبر تبقى ريحه في رأسك بعدما تحرم وادهن بما شئت حين تريد ان تحرم قبل الغسل وبعده فإذا أحرمت فقد حرم (عليك) الدهن حتى تحل ويؤيده قول [الص‍ ع] في صحيحة معوية بن عمار لا تمس
شيئا من الطيب وأنت محرم ولا الدهن حجة المجوزين الأصل وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح وابن بابويه باسناده عن محمد بن مسلم وهو صحيح عندي عن أحدهما (ع) قال سئلته عن
محرم تشققت يداه قال فقال يدهنهما بسمن أو زيت أو اهالة وما رواه الكليني عن هشام بن سالم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن جرح (خرج) بالرجل منكم الجراح والدمل فليربطه وليداوه بزيت
أو سمن وروى الصدوق عن هشام بن سالم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا خرج بالمحرم الجراح والدمل فليربطه وليداوه بزيت أو بسمن وروى الشيخ عن هشام بن سالم في الصحيح عن أبي
عبد الله عليه السلام نحوه والجواب إما عن الأصل فبان الدليل دل على خلافه فيصار إليه واما عن الروايات فبان المستفاد منها جواز الادهان (عند الضرورة وهو غير محل النزاع فان جواز الادهان) في حال الاضطرار مما لا خلاف فيه والاجماع
عليه منقول في كلامهم واعلم أن موضع البحث الادهان بغير الطيب لا استعماله [مط] فان اكله جائز اجماعا على ما ذكره [المص‍ في كره] ويحرم استعمال الأدهان الطيبة كدهن الورد و
البنفسج والبان في حال الاحرام لا اعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب سوى ما حكى عن الشيخ في الحمل من القول بالكراهة وقال في المنتهى انه قول عامة أهل العلم ويجب به الفدية اجماعا
وسيجيئ الكلام في تحقيقه وهل يحرم استعماله قبل الاحرام إذا كانت تبقى رائحته إلى وقت الاحرام اختلف الأصحاب في ذلك فذهب الأكثر إلى التحريم وعن ابن حمزة الكراهية حجة الأول
العمومات الدالة على اجتناب الطيب في حال الاحرام وانما يحصل الاجتناب بالترك قبله والخبران السابقان عن قريب حجة الثاني الأصل واستدل له بعضهم بما رواه الشيخ والصدوق
عن محمد بن علي الحلبي انه سئله عن دهن البنفسج والحنا أندهن به إذا أردنا ان نحرم فقال نعم وأجاب الشيخ بأنه يجوز ان يكون إباحة ذلك إذا علم أنه يزول رائحته وقت الاحرام أو يكون في
594

حال الضرورة ويجوز ان يكون [ايض‍] المراد إذا كان دهن البنفسج مما قد زالت عنه الرائحة الطيبة [و ح] يجرى مجرى (الشيرج) وقد يقال البنفسج ليس بطيب لما رواه الشيخ في الصحيح إلى أبى الحسن
الأحمسي (الاخمسي) وهو مجهول قال سأل أبا عبد الله عليه السلام سعيد بن يسار عن المحرم يكون به القرحة أو البثرة أو الدمل فقال اجعل عليه البنفسج والشيرج وأشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة وفيه
ان ضمير وأشباهه يرجع إلى الشيرج فلا يدل على المدعى ومما ذكرنا يستفاد توجيه ما رواه الشيخ عن هشام بن سالم في الصحيح قال قال له ابن أبي يعفور ما تقول في دهنه بعد الغسل
للاحرام فقال قبل وبعد ومع ليس به باس قال ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شئ فأمرنا فادهنا منها فلما أردنا ان نخرج قال لا عليكم ان تغتسلوا ان وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة
وما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عنه (ع) فسئل (قال في) عن الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل ان تغتسل للاحرام وعن حريز في
الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان لا يرى بأسا بان يكتحل المراة أو يدهن ويغتسل بعد هذا كله للاحرام وما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وفضيل ومحمد بن مسلم عن أبي
عبد الله عليه السلام انه سأل عن الطيب عند الاحرام أو الدهن فقال كان علي عليه السلام لا يزيد على السليخة وعن الحسين بن أبي العلاء في الحسن قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المحرم يدهن بعد
الغسل قال نعم فادهنا عنده بسليخة بان وذكر ان أباه كان يدهن بعدما يغتسل للاحرام وانه يدهن بالدهن ما لم يكن غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر وروى الكليني في الحسن
عندي لمكان داود بن النعمان والصحيح عند بعضهم قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا باس بان يدهن الرجل قبل ان يغتسل للاحرام أو بعده وكان يكره الدهن الحاثر الذي يبقى والكراهية في
عبارات الحديث أعم من التحريم واعلم أنه يستفاد من حسنة الحلبي ورواية علي بن أبي حمزة السابقتين جواز الادهان بغير الطيب قبل الاحرام واطلاقهما يقتضى عدم الفرق بين ما يبقى
اثره بعد الاحرام وغير ذلك وكذا اطلاق كلام الأصحاب واحتمل بعضهم تحريم الادهان بما يبقى اثره بعد الاحرام قياسا على الطيب وفيه ضعف واعلم أن الحكم بتحريم الادهان
بالطيب الذي يبقى اثره يرجع إلى تحريم الاحرام قبل زوال الأثر الا إذا وجب الاحرام وتضيق وقته [فح] يحرم الادهان [ايض‍] واعلم أن اثره يبقى ولا يزول في حال الاحرام {وإزالة
الشعر وان قل عن الرأس واللحية وساير البدن بحلق ونتف وغيرهما مع الاختيار لا اعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب وفي المنتهى انه مجمع عليه بين العلماء ويدل على بعض افراده
قوله [تع‍] ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله ويدل عليه الأخبار المستفيضة بمعاوية (بمعونة) عمل الأصحاب وفهمهم منها ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح قال سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم وروى الكليني عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال من حلق رأسه الحديث
وروى الشيخ عن زرارة بن أعين في الصحيح قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه ولبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو اكل طعاما لا ينبغي اكله وهو محرم ففعل
ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ومنها ما رواه الصدوق عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام لا باس قال إن يحتجم المحرم ما لم يحلق ويقطع الشعر
واحتجم الحسن بن علي عليه السلام وهو محرم قوله واحتجم يحتمل ان يكون من كلام الصدوق ويحتمل ان يكون من تتمة الخبر ومنها ما رواه الشيخ عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا باس
ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر وما رواه الشيخ والصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام وساق الكلام إلى أن قال قلت كيف يحك رأسه قال
بأظافيره ما لم يدم ولم يقطع الشعر وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن المحرم كيف يحك رأسه قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر وعن معوية
في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يأخذ المحرم من شعر الحلال ورواه الكليني عن معوية في الحسن بإبراهيم بن هاشم وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا باس بحك الرأس واللحية
ما لم يلق الشعر ويحك الجسد ما لم يدمه ومنها ما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم قال لا الا ان لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق
مكان المحاجم وعن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه ان يطعم مسكينا في أيديه (وعن جميل
بن دراج في الصحيح عن بعض أصحابه عن أحدهما (ع) في متمتع حلق رأسه فقال إن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ وإن كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه إذا كان قد أعفاه شهرا) ويجوز إزالة الشعر اضطرارا لا اعرف فيه
خلافا بين العلماء ويدل عليه الأصل ونفى الحرج وقوله [تع‍] فمن كان منكم مريضا أو به اذى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وما رواه الشيخ عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام
قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجزة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال أيؤذيك هو أمك فقال نعم قال فأنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله فحلق رأسه وجعل عليه صيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاة وقال أبو عبد
الله عليه السلام كل شئ في القران (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء وكل شئ في القران فمن لم يجد فعليه كذا فالأول بالخيار وذكر [المص‍] في المنتهى انه لو كان له عذر من مرض أو وقع فيه في رأسه
قمل أو غير ذلك من (أنواع) الأذى جاز له الحلق اجماعا للآية والأحاديث السابقة ثم ينظر فإن كان الضرر اللاحق به من نفس الشعر فلا فدية عليه (كما لو نبت) أو نزل شعر حاجبه بحيث يمنعه الابصار لان
الشعر اضربه فكان إزالة ضرره كالصيد إذا صال عليه وإن كان الأذى من غير الشعر لكن لا يتمكن من إزالة الأذى الا بحلق الشعر كالقمل والقروح برأسه والصداع من الحر بكثرة
الشعر وجبت الفدية لأنه قطع الشعر لإزالة ضرر عنه فصار كما لو اكل الصيد للمخمصة لا يقال القمل من ضرر الشعر والحر سببه كثرة الشعر فكان الضرر منه [ايض‍] لأنا نقول ليس القمل من
الشعر وانما لا يمكنه المقام الا بالرأس ذي الشعر فهو محل لا سبب وكذلك الحر من الزمان لان الشعر يوجد في البرد ولا يتأذى به فقد ظهر ان الأذى في هذين النوعين ليسا من
الشعر انتهى كلامه وهو محل نظر ولا يجوز للمحرم حلق رأس المحرم لا اعرف في ذلك خلافا وهل يجوز له حلق رأس المحل فيه قولان أحوطهما المنع ويؤيده صحيحة معوية بن وهب السابقة
عن قريب
واخراج الدم من غير ضرورة اختلف الأصحاب في تحريم الحجامة فذهب المفيد والسيد المرتضى والشيخ في [يه] وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وابن إدريس إلى التحريم وهو
المنقول عن [ظ] كلام ابن بابويه وابن الجنيد وعن جمع من الأصحاب منهم الشيخ في [ف] وابن حمزة الكراهة ونقل في الدروس القول في الجواز عن ابن بابويه [ايض‍] قال [المص‍ في لف]
بعد نقل الخلاف من الجانبين إذا عرفت هذا فالفصد وادماء الجسد والحك والسواك على وجه يدميان محرم كلها على الخلاف والأقرب عندي القول بالجواز لنا صحيحتا حريز
السابقتان في المسألة المتقدمة وما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يستاك قال نعم قال قلت فان ادمى يستاك قال نعم هو السنة ورواه
الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن معوية ثم قال وروى [ايض‍] لا يستدمى وعن معوية بن عمار في الصحيح أنه قال إنه سئله عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الدمل بخرقة فقال لا باس
به ورواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم وما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب في القوى قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم قال لا أحبه فان ظاهر لا وجه
الكراهة وما رواه الكليني عن عمار بن موسى في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه قال يحكه وان سال منه الدم فلا باس احتج [المص‍] على التحريم
بما رواه الشيخ عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم قال لا الا ان يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة وقال إذا اذاه الدم فلا باس به ويحتجم ولا يحلق الشعر وبرواية يونس بن يعقوب
السابقة والجواب عن الأول عدم نقاء السند والحمل على الكراهة وعن الثاني انه حجة لنا واما ما رواه الشيخ عن الحلبي في الحسن قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يستاك قال
نعم ولا يدمى وحسنة الحلبي وصحيحة معوية بن عمار ورواية عمر بن يزيد السابقات في المسألة المتقدمة وما رواه الكليني عن زرارة في القوى عن أبي جعفر (ع) قال لا يحتجم
المحرم الا ان يخاف على نفسه ان لا يستطيع الصلاة فحمولات على الكراهة وكذا ما رواه الصدوق عن ذريح في الحسن انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم فقال نعم
إذا خشى الدم على أنه يحتمل ان يكون التقييد مبنيا على الغالب وعلى تقدير تحريم الادماء [فالظ] عدم وجوب الكفارة به للأصل السالم عن المعارض وحكى الشهيد في [س]
عن بعض أصحاب المناسك انه جعل فدية اخراج الدم شاة وعن الحلبي انه جعل في حك الجسد حتى يدم (يدمي) اطعام مسكين واعلم أن الخلاف في التحريم والكراهة انما هو عند
595

عدم الضرورة إما معها [فالظ] انه لا خلاف في الجواز ونفى الخلاف في جوازهما [المص‍ في كره] ونقل الاجماع على عدم الفدية فيه و [الظ] انه لا يعتبر في الضرورة ان يكون شديدة بل يكفي خوف
الضرر في الجملة ويؤيده ما رواه الصدوق عن الحسن الصيقل انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه قال نعم لا باس به ورواية عمار بن موسى السابقة واعلم أنه روى الكليني عن
عبد الله بن سعيد في الصحيح قال سأل أبو عبد الرحمن عن المحرم يعالج وبر الجمل فقال يكفي عنه الدواب لا يدميه وفيه دلالة على المنع عن الادماء [مط] ولا اعلم حكما بذلك لاحد وقص
الأظفار ونقل [المص‍] في المنتهى و [كره] اجماع فقهاء الأمصار كافة على أن المحرم ممنوع من قص أظفاره مع الاختيار ومستنده من جهة الاخبار مضافا إلى ما سبق في مسألة إزالة
الشعر ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم ويستفاد من هذه الرواية عدم اختصاص
الحكم بالقص أعني قطعها بالمقص بل هو يتناول لمطلق الإزالة لان القلم مطلق القطع وبه قطع في [كره] ويمكن ان يستند فيه [ايض‍] بما رواه الكليني عن إسحاق بن عمار في الموثق قال
سئلت أبا الحسن (ع) عن رجل نسى ان يقلم أظفاره عند احرامه قال يدعها قلت فان رجلا من أصحابنا أفتاه بان يقلم أظفاره ويعيد احرامه ففعل قال عليه دم يهريقه وروى الصدوق
عن إسحاق بن عمار في الحسن بإبراهيم عنه (ع) نحوا منه وما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن قال عن رجل أحرم فنسى ان يقلم أظفاره قال فقال يدعها قال قلت إنها طوال قال وإن كانت
قلت فان رجلا أفتاه ان يقلمها وان يغتسل ويعيد احرامه ففعل قال عليه دم ولو انكسر ظفره وتأذى ببقائه فله ازالته ونفى [المص‍ في كره] الخلاف في ذلك واستشكل [المص‍]
الفداء [ح] ويدل على الفداء ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره قال لا يقص شيئا منها ان استطاع وإن كانت تؤذيه
فليقصها فليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام ورواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم تطول أظفاره أو تنكسر بعضها فيؤذيه ذلك الحديث
وروى الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح نحوا من رواية الكليني وروى ابن بابويه عن معوية بن عمار في الصحيح [ايض‍] انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم تطول أظفاره أو تنكسر بعضها
فيؤذيه قال لا يقص شيئا منها الحديث
وقطع الشجر والحشيش النابت في غير ملكه عدا شجر الفواكه والإذخر والنخل لا اعرف خلافا في تحريم قطع الشجر والحشيش على المحرم في الجملة قال
[المص‍] في المنتهى يحرم على المحرم قطع شجر الحرم وهو قول علماء الأمصار وقال في [كره] أجمع علماء الأمصار على تحريم قطع شجر الحرم غير الإذخر وما انبته الآدمي من البقول والزرع و
الرياحين ويدل على أصل الحكم روايات كثيرة منها ما رواه الصدوق عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين الا ما انبته
انباتا وغرسة ورواه الشيخ عن حريز في الصحيح وفي المتن وغرسة وروى الكليني في الحسن عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين وما رواه الشيخ عن
معوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال حرم فرعها لمكان أصلها قال قلت فان أصلها في الحل وفرعها في الحرم قال حرم
أصلها لمكان فرعها وروى ابن بابويه عن معوية في الصحيح نحوا منه وروى الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم نحوا منه وما رواه الصدوق عن سليمان
بن خالد في الحسن بإبراهيم بن هاشم انه سال أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقطع من الادراك الذي بمكة قال عليه ثمنه يتصدق به ولا ينزع من شجر مكة شيئا الا النخل وشجر الفواكه ورواه
الشيخ عن سليمان بن خالد في الموثق بأدنى تفاوت في المتن وما رواه الكليني عن حريز في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله مكة يوم افتتحها فتح باب الكعبة
(فامر بصور في الكعبة) فطمست ثم اخذ بعضادتي الباب فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ماذا يقولون وماذا يظنون قالوا نظن خيرا ونقول
خيرا أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت قال فانى أقول كما قال اخى يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين الا ان الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهى
حرام بحرام الله إلى يوم القيمة لا تنفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلا خلالها ولا تحل لقطها الا لمنشد فقال العباس يا رسول الله الا الإذخر فإنه للقبر والبيوت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله
الا الإذخر قال الجوهري الخلا مقصور الحشيش اليابس الواحد خلاة يقول خليت الخلا وأخليته أي جزرته وقطعته وفي [ق] الخلا مقصورة الرطب من النبات واحدته خلاة أو كل بقلة
قلعتها وفي النهاية الخلا مقصور النبات الرقيق ما دام رطبا واختلاؤه قطعه وما رواه الشيخ عن زرارة في الموثق ووصفه في [كره] بالصحة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول حرم الله حرمه بريدا
في بريد ان يختلا خلاه ويعضد شجرة الا الإذخر أو يصاد طيره وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم ما حولها بريدا في بريد ان يختلا خلاها أو يعضد شجرها الا عودي
الناصح وما رواه الكليني عن زرارة في الموثق قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول حرم الله حرمه ان يختلا خلاه أو يعضد شجره الا الإذخر أو يصاد طيره (وعن حريز في الحسن بإبراهيم ورواه ابن بابويه مرسلا عنه (ع)) وما رواه الشيخ عن موسى بن القسم في الصحيح عن
جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال وانى علي بن الحسين وانا اقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى فقال يا بنى ان هذا لا يقلع قال في المنتقى وهذا الحديث منقطع الاسناد لان موسى بن
القسم يروى في الأسانيد المتكررة عن جميل بن دراج بواسطة أو ثنتين ورعاية الطبقات قاضية [ايض‍] ثبوت أصل الواسطة وفي جملة من يتوسط بينهما في الطرق التي أشرنا إليها إبراهيم
النخعي وهو مجهول والعلامة مشى على طريقه في الاخذ [بظ] السند والاعراض عن انعام النظر فجعل الحديث في المنتهى من الصحيح انتهى وهو حسن وما رواه ابن بابويه عن محمد بن مسلم في الصحيح
عندي عن أحدهما (ع) قال قلت له المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم فقال نعم قلت فمن الحرم قال لا وما رواه الكليني عن عبد الكريم في الضعيف عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تنزع من شجر مكة
الا النخل وشجر الفاكهة وما رواه الصدوق عن منصور بن حازم انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الأراك يكون في الحرم فاقطعه قال عليك فداؤه واما ما رواه الشيخ عن محمد بن حمران في الصحيح
قال سألت أبا عبد الله عن النبت الذي في ارض الحرم أينزع فقال إما شئ يأكله الإبل فليس به باس ان ينزعه فقال الشيخ ره يعنى لا باس ان ينزعه الإبل ان الإبل تخلى فيها ترعى كيف شائت و
استشهد بما رواه عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال يخلى من البعير في الحرم يأكل ما شاء ورواه الكليني عن حريز في الحسن بإبراهيم ورواه بن بابويه مرسلا عنه (ع) واستثنى [المص‍] وغيره مما
يحرم قطعه أربعة أشياء الأول ما ينبت في ملك الانسان واستندوا في ذلك إلى ما رواه الشيخ والكليني عن حماد بن عثمن في القوى عن أبي عبد الله عليه السلام في الشجرة يقلعها الرجل في (من) منزله
في الحرم فقال إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له ان يقلعها وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها دلت الرواية على جواز قلع الشجرة من المنزل وينسحب في غير الشجرة وغير المنزل لعدم
القائل بالفصل وفي اثبات ذلك اشكال وروى الشيخ عن حماد بن عثمن في القوى على [الظ] قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم فقال إن كانت
الشجرة لم يزل قبل ان يبتنى الدار أو يتخذ المضرب فليس له يقلعها وإن كانت طرية عليها فله ان يقلعها ويؤيده ما رواه الكليني عن ابن أبي نصر في الحسن بإبراهيم عن أبي جميلة عن إسحاق بن
يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها قال اقطع وما كان داخلا عليك ولا تقطع ما لم تدخل منزلك عليك وروى ابن بابويه عن ابن أبي نصر في الصحيح عندي
عن المثنى بن الوليد ويمكن عده من الممدوحين عن إسحاق بن يزيد الثقة نحوه و [الظ] جواز قطع ما انبته لصحيحة حريز السابقة عن قريب الثاني شجر الفواكه وقد قطع الأصحاب بجواز قلعه
سواء انبته [تع‍] أو الآدمي و [ظ] المنتهى انه اتفاقي بين الأصحاب ويدل عليه حسنة سليمان بن خالد وموثقته السابقتان (عن قريب) الثالث الإذخر ولا اعرف خلافا بين الأصحاب في
جواز قطعه ونقل [المص‍] في المنتهى و [كره] الاجماع على ذلك ويدل عليه حسنة حريز وموثقة زرارة السابقتان عن قريب ورواية زرارة الآتية الرابع عود المحالة وهما اللذان
يجعل عليهما المحالة ليستقى بها والمحالة بفتح الميم البكرة العظيمة قاله الجوهري وقد حكم جماعة من الأصحاب بجواز قطعه وأسنده المحقق إلى رواية ولم يذكره [المص‍] هنا ولعله لتضعف (لضعف)
السند والأصل في الحكم بجوازه ما رواه الشيخ عن زرارة باسناد فيه ارسال عن أبي جعفر عليه السلام قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع عودي المحالة وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والإذخر
وينبغي التنبية على أمور الأول المستفاد من أكثر الروايات السابقة شمول الحكم للرطب واليابس من الشجر والحشيش وصرح بعض المتأخرين باختصاص الحكم المذكور بالرطب وانه يجوز
596

قطع اليابس منهما وهو المفهوم من كلام [المص‍] وبه صرح في [س] (في الشجر) ومستنده الأصل وان الخلا المحرم جزه الرطب من النبات ولان اليابس ميت لا حرمة له وفيه تأمل لان الأصل يدفعه العمومات
السابقة وتخصيص الخلا بالذكر لا يدل على عدم ثبوت الحكم في غيره كما لا يخفى على المتأمل مع أنه لا يظهر من ذلك حكم الشجر وضعف التعليل الأخير غنى عن البيان (الثاني) يجوز للمحرم ان
يترك ابله لترعى في الحشيش وان حرم قطعه للأصل وصحيحة حريز السابقة واحتمل بعض المتأخرين جواز نزع الحشيش للإبل استنادا إلى صحيحة محمد بن حمران السابقة (الثالث) مقتضى موثقة
زرارة السابقة تحريم صيد حرم المدينة وشجره وهو قول الشيخ ره واستقرب [المص‍ في لف] الكراهة للأصل وفيه تأمل (الرابع) كما يحرم على المحرم قطع شجر الحرم كذلك يحرم ذلك على
المحل [ايض‍] لعموم الأدلة وبه صرح بعض الأصحاب ولا يحرم على المحرم قطع شجر غير الحرم فعلى هذا كان المناسب التقييد بالحرم كما فعل في [كره وس] وان لا يجعل ذلك من تروك الاحرام
بل يجعل مسألة برأسها كما فعل في [س] و [الظ] ان حكم الحشيش حكم الشجر فيما ذكرنا (الخامس) قطع [المص‍ في كره] بجواز قطع ما انكسر ولم يبن معللا بأنه قد تلف هو بمنزلة الميت والظفر
وجواز اخذ الكماءة معللا بأنه لا أصل له فهو كالثمرة الموضوعة ونقل الاجماع على جواز الانتفاع بالغصن المنكسر والورق الساقط إذا كان ذلك بغير فعل الآدمي لتناول النهى
القلع وهذا لم يقلع واستقرب الجواز إذا كان بفعل الآدمي لان بعد القلع يكون كاليابس وتحريم الفعل لا ينافي جواز استعماله ونسب المنع إلى بعض العامة قياسا على الصيد يذبحه المحرم
ورده بان الصيد يعتبر في ذبحه الأهلية وفي الحكم الأول نظر (السادس) انه يحرم قطع الشوك وشبهه من الأشجار المؤذية كما صرح به [المص‍ في كره] وهو المحكي عن [ظ] الشيخ في الخلاف وعن
الشافعي وطائفة من العامة عدم التحريم ولبس المخيط للرجال وقد مر تحقيق هذه المسألة سابقا
والحلي غير المعتاد للنساء واظهار المعتاد للزوج إما الأول فالحكم به مشهور بين
الأصحاب ولم يقطع به المحقق في الشرائع بل جعله أولي احتج [المص‍ في كره] على تحريم لبس الحلى غير المعتاد وما كان للزينة بما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح والصدوق عنه في الصحيح
عندي عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرمة تلبس الحلى كله الا حليا مشهور الزينة وعن أبي حمزة ويعقوب بن شعيب في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المراة تلبس القميص تتزر عليها وتلبس الحرير
والخز والديباج قال نعم لا باس به وتلبس الخلخالين والمنك (والمسك) والروايتان غير ناهضتان بالدلالة على تحريم لبس غير المعتاد بل دلالتهما على نقيض ذلك أظهر قال بعض المتأخرين
ويمكن ان يستدل عليه بمفهوم قوله (ع) في صحيحة حريز إذا كان للمراة حلى لم يحدثه للاحرام لم ينزع عنها اورده ابن بابويه وفيه تأمل ويمكن ان يستدل عليه بما رواه الكليني والشيخ
عنه عن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام ساق الكلام إلى أن قال وقال أبو عبد الله عليه السلام المحرمة لا تلبس الحلى ولا الثياب المصبوغة
الا صبغا لا يزوع (يروع) وعن الكاهلي في الحسن به عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا تلبس المراة الحلى كله الا القرط [المش‍] والقلادة المشهورة ورواه ابن بابويه [ايض‍] عن الكاهلي في الحسن وعن النضر بن
سويد في الضعيف عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن المراة المحرمة أي شئ يلبس من الثياب قال يلبس الثياب كلها الا المصبوغة بالزعفران والورس فلا تلبس القفازين ولا حليا تزين
به لزوجها ولا تكتحل الا من علة ولا تمس طيبا ولا تلبس حليا ولا مزيدا ولا باس بالعلم في الثوب ويرد عليها ان دلالتها على التحريم غير واضحة والحمل على الأفضلية حمل قريب سيما مع
معارضتها بصحيحة محمد بن مسلم ويعقوب بن شعيب السابقتين وما رواه الشيخ عن عمار بن موسى الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال تلبس (المرأة) المحرم الخاتم من ذهب واما الثاني
فمستنده ما رواه الشيخ عنه والكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن المراة (يكون عليها) الحلى والخلخال والمسك والقرطان من الذهب والورق يحرم فيه وهو عليها و
قد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أو تنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله قال تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجل في مركبها أو مسيرها ومقتضى الرواية المنع من اظهاره للرجال
[مط] فيندرج فيه الزوج والأقارب وغيرهم [مط] فلا وجه لتخصيص الحكم بالزوج ولم يذكر [المص‍] هنا تحريم لبس الحلى للنساء للزينة وذكره في غير هذا الكتاب وفاقا لغيره ومستنده
صحيحة محمد بن مسلم السابقة مضافا إلى ما مر من التعليل في الروايات المذكورة عند شرح قول [المص‍] والاكتحال بالسواد والنظر في المرآة ولا شئ في لبس الحلى والخاتم المحرمين سوى
الاستغفار للأصل السالم عن المعارض واعلم أن مقتضى رواية نضر بن سويد السابقة منع المراة من لبس القفازين ويدل عليه [ايض‍] ما رواه الشيخ عن العيض بن القسم في الصحيح قال قال
أبو عبد الله عليه السلام المراة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين وكره النقاب وقال تسدل الثوب على وجهها قلت حد ذلك إلى أين قال إلى طرف الأنف قدر ما
تبصر وروى الكليني والشيخ عنه عن داود بن الحصين (في الضعيف) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته ما تحل للمراة ان تلبس وهي محرمة قال الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير قلب تلبس
الخز قال نعم قلت فان سداه إبريسم وهو حرير قال ما لم يكن حريرا خالصا فلا باس وبه حكم [المص‍] في المنتهى و [كره] وظاهره دعوى الاجماع عليه وبالتحريم قطع الشيخ في [ف] وقال بعد أن روى
عن النبي صلى الله عليه وآله لا تنتقب المراة الحرام ولا تلبس القفازين وهذا نص وعليه اجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه وبه قطع الشهيد في [س] وفسرهما بأنهما وقاية لليدين من البرد محشوان
تزدان عليهما ثم نقل عن ابن دريد انهما ضرب من الحلى لليدين وفي الصحاح والقفاز بالضم والتشديد شئ يعمل لليدين يحشى لقطن ويكون له ازار تتزر على الساعدين من البرد
تلبسه المراة في يديه وهما قفازان ونحوه قال [المص‍] في المنتهى و [كره] ورده في القاموس بين نحو هذا المعنى وبين انه ضرب من الحلى لليدين والرجلين
وتظليل الرجل الصحيح سائرا هذا و
[المش‍] بين الأصحاب بل قال [المص‍ في كره] يحرم على المحرم الاستظلال حالة السير فلا يجوز له الركوب في المحمل وما في معناه كالهودج والكنيسة والعمارية وأشباه ذلك عند علمائنا أجمع
ونحوه قال في المنتهى وعن ابن الجنيد ويستحب للمحرم ان لا يظلل على نفسه لان السنة جرت بذلك فان لحقه عنت أو خاف من ذلك فقد روى عن أهل البيت عليهم السلام جوازه وروى [ايض‍]
ان يفدى كل يوم بمد وروى في ذلك أجمع دم وروى لاحرام المتعة دم ولاحرام الحج دم اخر ونسب في القول الأول إلى الشهرة والاستحباب إلى ابن الجنيد والذي يمكن ان يستند
إليه للأول اخبار منها ما رواه ابن بابويه عن عبد الله بن المغيرة في الصحيح قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام أظلل وانا محرم قال لا قلت فأظلل وأكفر قال لا قلت فان مرضت قال ظلل وكفر
ثم قال إما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس الا غابت ذنوبه معها وما رواه الشيخ عن هشام بن سالم في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب
في الكنيسة فقال لا وهو للنساء جائز وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال سئلته عن المحرم يركب القبة فقال لا قلت فالمراة المحرمة قال نعم وعن عبد الله بن المغيرة في الصحيح
قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام أظلل وانا محرم قال لا قلت أفأظلل وأكفر قال لا قلت فان مرضت قال ظلل وكفر وعن إسماعيل بن عبد الخالق في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام
هل يستر المحرم من الشمس قال لا الا ان يكون شيخا كبيرا أو قال ذا علة ورواه الكليني [ايض‍] في الصحيح عن إسماعيل بن عبد الخالق وعن سعد بن سعد الأشعري في الصحيح على [الظ] عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام قال سئلته عن المحرم يظلل على نفسه فقال امن علة فقلت يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال هي علة يظلل ويفدى وعن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي الحسن عليه السلام
قال سئلته عن المحرم يظل عليه وهو محرم قال لا الا مريض أو من به علة والذي لا يطيق الشمس وما رواه الصدوق عن حريز في الصحيح قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا باس بالقبة على
النساء والصبيان وهم محرمون ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم ورواه الشيخ عن حريز في الصحيح عن
أبي عبد الله عليه السلام وما رواه الكليني عن عبد الله بن المغيرة في الحسن بإبراهيم قال
سألت أبا الحسن عليه السلام عن (الظلال) للمحرم فقال اضح لمن أحرمت له قلت انى محزور (محرور) وان الحر تشتد علي فقال إما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المجرمين (المحرمين) وعن الكاهلي في الحسن به عن أبي عبد
الله عليه السلام قال لا باس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون وفي الصحيح إلى المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يستر المحرم الشمس بثوب ولا باس ان يستر بعضه ببعض وعن
عثمن بن عيسى ولا يبعد ان يعد موثقا قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام ان علي بن شهاب تشكو رأسه والبرد شديد ويريد ان يحرم فقال إن كان كمن زعم فليظلل فاما أنت
فاضح كمن أحرمت له وما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المحرم كان إذا اصابته الشمس شق عليه وصدع فيستر منها فقال هو اعلم بنفسه
597

إذا علم أنه لا يستطيع ان تصيبه الشمس فليستظل منها وعن محمد بن منصور عنه قال سألته عن الظلال للمحرم قال لا يظلل الا من علة مرض وعن جعفر بن المثنى الخطيب عن محمد بن الفضيل (الفضل)
وبشر بن إسماعيل قال قال لي محمد الا أسرك يا بن المثنى فقلت بلى فقمت إليه فقال دخل هذا الفاسق انفا فجلس قبالة أبى الحسن عليه السلام ثم اقبل عليه فقال يا أبا الحسن ما تقول في المحرم
أيستظل على المحمل فقال لا قال فيستظل في الخباء فقال له نعم فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك يا أبا الحسن فما فرق بين هذين قال يا با يوسف ان الدين ليس بقياس
كقياسكم أنتم تلعبون إما صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله كان رسول الله صلى الله عليه وآله يركب راحلته فلا يستظل عليها ويؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض وربما يستر وجهه بيده و
إذا نزل استظل بالخباء وفي (با) البيت وبالجدار ورواه الكليني [ايض‍] بأدنى تفاوت في المتن وما رواه الكليني عن محمد بن الفضيل في الضعيف قال كنا في دهليز يحيى بن خالد
بمكة وكان هناك أبو الحسن موسى عليه السلام وأبو يوسف فقام إليه أبو يوسف وتربع بين يديه فقال يا أبا الحسن جعلت فداك المحرم يظلل قال لا قال يستظل بالجدار والمحمل ويدخل البيت
والخباء قال نعم قال فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ فقال له أبو الحسن عليه السلام يا أبا يوسف ان الدين ليس بقياس كقياسك وقياس أصحابك ان الله عز وجل أمر في كتابه بالطلاق و
اكد فيه بشاهدين ولم يرض (بهما) الا عدلين وامر في كتابه بالتزويج وأهل (واهمل) بلا شهود فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله وأبطلتم فيما اكد الله عز وجل وأجزتم طلاق المجنون والسكران حج
رسول الله صلى الله عليه وآله فاحرم ولم يظل ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجدار فعلنا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله فسكت وعن أبي بصير في الضعيف قال سئلته عن المراة تضرب عليها الظلال
وهي محرمة قال نعم قلت فالرجل تضرب عليه الظلال وهو محرم قال نعم إذا كانت به شقيقة ويتصدق بمد لكل يوم ورواه الصدوق والذي يمكن ان يستند إليه للثاني اخبار
منها ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في القبة قال ما يعجبني ذلك الا ان يكون مريضا و [ظ] هذا الخبر الأفضلية واستدل به بعضهم على
التحريم وهو بعيد ومنها ما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح قال سألت اخى أظلل وانا محرم فقال نعم وعليك الكفارة قال فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل
وعن جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا باس بالظلال للنساء وقد رحض فيه للرجال ويمكن الجمع بين الاخبار بوجهين أحدهما حمل اخبار المنع على الأفضلية ويؤيده ان
النهى وما في معناه غير واضح الدلالة على التحريم في اخبار أهل البيت عليهم السلام كما ذكرناه كثيرا فهو حمل قريب بل ليس فيه عدول عن [الظ] ويجد مخالفة للمشهور و [ظ] صحيحة هشام بن سالم
فان قوله (ع) وهو للنساء جائز بعد منعه عن المحرم يدل على تحريمه على الرجال والوجه فيه حمل الجواز على الإباحة فان هذا الحمل غير بعيد في الاخبار كما لا يخفى على المتصفح وثانيهما
حمل الأخبار المذكورة على التحريم ويحمل قوله (ع) ما يعجبني على المعنى الشامل للتحريم ويحمل صحيحة علي بن جعفر على أنه كان به علة يتضرر من الشمس وفيه ان [الظ] انه لو كان كذلك (لذكر ذلك) في مقام
نقل الحكم المذكور أو ذكر الراوي عنه حيث ننقل عمله في هذا الباب ويحمل صحيحة جميل على أن الترخيص مختص بحال الضرورة إذ ليس في الخبر ما يدل على عموم الترخيص والمسألة عندي محل
اشكال وعلى كل تقدير فلا ريب في جوازه عند الضرورة مع الفدية و [الظ] انه لا يعتبر الضرورة الشديدة كما قاله المفيد وابن إدريس لما رواه الصدوق عن محمد بن إسماعيل بن بزيع في
الصحيح قال سئل رجل أبا الحسن عليه السلام وانا اسمع عن الظل للمحرم في اذى من مطر أو شمس أو قال من علة فامر بفداء شاة يذبحها بمنى وقال نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا وما رواه الكليني عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح قال كتبت إلى الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم ان يمشى تحت ظل المحمل فكتب نعم قال وسأله رجل عن الظلال للمحرم من اذى أو مطر أو شمس وانا اسمع فأمره ان يفدى
شاة ويذبحه بمنى وعن إبراهيم بن أبي محمود في الصحيح قال قلت للرضا عليه السلام المحرم يظلل على محمله ويفتدى إذا كانت الشمس والمطر يضران به قال نعم قلت كم الفداء قال شاة ورواه الشيخ في الصحيح
[ايض‍] بتفاوت ما في المتن وروى الشيخ عن محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح قال سئله رجل عن الظلال للمحرم من اذى من مطر أو شمس وانا اسمع فأمره ان يفدى شاة يذبحها بمنى ورواه في
موضع اخر بتفاوت ما في المتن وعن علي بن محمد قال كتبت إليه المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا فان ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا فكتب (ع) يظلل على
نفسه ويهريق دماء إن شاء الله واعلم أن الحكم المذكور مختص بحال السير فيجوز للمحرم حالة النزول الاستظلال بالسقف والشجرة والخباء والخيمة لضرورة وغير ضرورة وأسنده في
[كره] إلى العلماء كافة ويدل عليه رواية ابن المثنى السابقة وما رواه ابن بابويه عن الحسين بن مسلم عن أبي جعفر الثاني عليه السلام انه سئل ما فرق بين الفسطاط وبين ظل المحمل فقال لا ينبغي
ان يستظل في المحمل والفرق بينهما ان المراة تطمث في شهر رمضان فيقضى الصيام ولا يقضى الصلاة قال صدقت جعلت فداك ويجوز للمحرم المشي تحت الظلال نص عليه الشيخ وغيره
وقال الشهيد الثاني انما يحرم يعنى التظليل حالة الركوب فلو مشى تحت الظل كما لو مشى تحت المحمل والجمل جاز وهو [ظ] الشهيد وقال [المص‍] في المنتهى انه يجوز للمحرم ان يمشى تحت الظلال
وان يستظل بثوب ينصبه إذا كان سائرا ونازلا لكن لا يجعله فوق رأسه سائرا خاصة لضرورة وغير ضرورة عند جميع أهل العلم و [ظ] هذا الكلام تحريم الاستظلال في حال المشي
بالثوب إذا جعله فوق رأسه والاحتياط في ذلك فان صحيحة ابن بزيع وإن كان عاما بحسب [ظ] اللفظ الا ان المتعارف من المشي تحت المحمل ان يكون المحمل على أحد جانبيه والعموم بالنسبة
إلى غير الافراد المتعارفة غير واضح و [ح] يبقى ما دل على المنع من الاستتار بالشمس والاستظلال سالما عن المعارض فيلزم اتباعه واعلم أن [ظ] الأخبار المذكورة تحريم الاستظلال [مط]
وإن كان بثوب ينصبه ولم يكن فوق رأسه وعن الخلاف ما حاصله انه لا خلاف في جواز هذا ثم خص التحريم بما إذا كان فوق رأسه مثل الكينسة والعمارية والهودج إذا كان سائرا
ونسب جوازه إلى جماعة من العامة واحتج عليهم باجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ويظهر من الدروس التردد في الحكم المذكور حيث تردد في أن تحريم الظل هل هو لفوات الضحاء أو لمكان
الستر ثم قال الفائدة فيمن جلس في المحمل بارزا للشمس وفيمن تظلل (يظلل) به وليس فيه وفي [ف] لا خلاف ان للمحرم الاستظلال بثوب ينصبه ما لم يمسه فوق رأسه وقضيته اعتبار المعنى
الثاني انتهى و [الظ] انه يجوز للمحرم ان يستر من الشمس بيده لما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في
الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا باس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ولا
باس ان يستر بعض جسده ببعض ويدل عليه [ايض‍] رواية المعلى بن خنيس وجعفر بن المثنى السابقتان وما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا
في يده قال ولا باس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس وقال لا باس ان يستر بعض جسده ببعض لكن روى الصدوق عن سعيد الأعرج في الموثق انه سئل أبا عبد الله عليه السلام
عن المحرم يستر من الشمس بعود أو بيده (قال) فقال لا الا من علة ويمكن حمله على الاستحباب وأورد الشهيد في [س] الرواية الأخيرة ساكتا عليها ولعل ذلك يشعر بتردده في الحكم المذكور
والحكم المذكور مختص بالرجل إما المراة فيجوز لها الاستظلال لا اعرف في ذلك خلافا ونقل بعضهم الاجماع عليه ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة حريز السابقتان
ولو زامل الرجل الصحيح عليلا أو امرأة اختصا بالتظليل دونه لا اعرف في هذا الحكم خلافا واضحا بين الأصحاب وفي الدروس وفي رواية مرسلة عن الرضا عليه السلام يجوز تشريك العليل و
الأشهر اختصاصه به ويدل على الحكم المذكور قيام المانع من التظليل في غير المراة والعليل دونهما نظرا إلى عموم الاخبار التي هي مستند تحريم التظليل ويعضده ما رواه الشيخ في الصحيح إلى
بكر بن صالح قال كتبت إلى أبى جعفر عليه السلام ان عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر إذا أحرمت افترى ان أظلل علي قال ظلل عليها وحدها ورواه الصدوق [ايض‍] عن بكر بنقصان الحر وبزيادة و
عليها بعد وعلى ورواه الكليني [ايض‍] واما ما رواه الشيخ عن العباس بن معروف عن بعض رجاله عن الرضا عليه السلام قال سئلته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه اله ان يستظل قال نعم فأوله الشيخ
باحتمال عود ضميرا له ان يستظل إلى المريض الذي قد ظلل على أن الرواية مرسلة لا تصلح مخصصا للعمومات السابقة وتغطية الرجل رأسه لا اعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب بل قال [المص‍
في كره] يحرم على الرجل حالة الاحرام تغطية رأسه اختيارا باجماع العلماء ومستنده اخبار منها ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح قال قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل المحرم يريد ان ينام يغطى
وجهه من الذباب قال نعم ولا يخمر رأسه والمراة المحرمة لا باس ان يغطى وجهها كله وعن حريز في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا قال يلقى القناع على رأسه ويلبى
598

ولا شئ عليه وما رواه الصدوق عن الحلبي في الصحيح انه سال أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغطى رأسه ناسيا أو نائما فقال يلبى إذا ذكره وفي رواية حريز يلقى القناع ويلبى ولا شئ عليه و
سأله عن المحرم ينام على وجهه وهو على راحلته فقال لا باس بذلك وعن عبد الله بن سنان في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام أنه يقول لأبي وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو
يتأذى به وقال ترى ان استر بعرف ثوبي قال لا باس بذلك ما لم يصبك رأسك وعن عبد الله بن ميمون في الحسن عن [الص‍ ع] عن أبيه (ع) قال المحرمة لا تنقبت لان احرام المراة
في وجهه واحرام الرجل في رأسه ورواه الكليني عن عبد الله بن ميمون باسناد اخر حسن عن [الص‍ ع] عن أبيه (ع) وما رواه الكليني عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت المحرم
يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطي وجهه قال نعم ولا يخمر رأسه والمراة عند النوم لا باس ان يغطى وجهها كله عند النوم واما ما رواه الشيخ عن أحمد بن هلال ومحمد بن أبي
عمير وآمنة بن علي القيسي عن علي بن عطية وهو غير ممدوح ولا مقدوح عن زرارة عن أحدهما (ع) (في المحرم) قال له ان يغطى رأسه ووجهه إذا أراد ان ينام فحملها الشيخ على حال التضرر بالكشف
وفي المنتقى ان الشيخ يروى بطريقه كثيرا وفي (عدة) مواضع من روايته عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير وفي بعضها عن أحمد بن هلال عن امنة بن علي وذلك موجب الغلة ان لم يرجح به
الضعف وينبغي التنبيه على أمور الأول نقل عن جمع من الأصحاب ان المراد بالرأس هنا منابت الشعر خاصة حقيقة أو حكما والمستفاد منه خروج الاذنين كما صرح به الشهيد
الثاني واستوجه [المص‍] في التحرير تحريم سترهما ويمكن الاستناد فيه بما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج في (الصحيح) قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يجد البرد في اذنيه يغطيهما قال
لا (الثاني) قال [المص‍] ره في المنتهى يحرم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطيته لان النهى عن ادخال الستر في الوجود يستلزم النهى عن ادخال ابعاضه وفيه
تأمل وقطع في [كره] بوجوب الفدية لو ستر بعض الرأس ويمكن الاستدلال على تحريم ستر البعض بصحيحة عبد الله بن سنان السابقة (الثالث) يجوز وضع عصام القربة على الرأس اختيارا
لما رواه عن محمد بن مسلم في الصحيح انه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه أو استقى قال نعم ورواه ابن بابويه عن محمد بن مسلم في الصحيح عندي (الرابع) يجوز
العصابة للصداع كما قطع به (المص‍ في كره) لما رواه الشيخ عن الكليني عن معوية بن وهب في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا باس بان يعصب المحرم رأسه من الصداع ونحوه روى
الصدوق عن يعقوب بن شعيب في الحسن واستدل [المص‍] في المنتهى بأنه غير ساتر لجميع العضو فيكون سايغا كستر النعل ينافي ما ذكره من أن ستر البعض كستر الكل (الخامس) الاظهر
جواز ستر رأسه بيده أو ببعض أعضائه وهو اختيار [المص‍] في المنتهى وبه قطع في موضع من [كره] واستشكله في التحرير وموضع من [كره] وجعل تركه في [س] (أولي) ويدل على الجواز
مضافا إلى الأصل وعدم صدق الستر عرفا صحيحتا معوية بن عمار والحلبي وروايتا معلى بن خنيس وجعفر بن المثنى السابقتان في مسألة التظليل والأحوط التجنب عنه
لموثقة سعيد الأعرج السابقة في مسألة (التظليل ولا اشكال في جواز حك الرأس كما قطع به [المص‍ في كره] ويدل عليه صحيحة معوية
بن عمار السابقة في مسألة) إزالة الشعر (السادس) نسب [المص‍ في كره] عدم الفرق في التحريم بين التغطية بالمعتاد كالقلنسوة والعمامة أو بغيره كالزنبيل والقرطاس أو
خضب رأسه بحناء أو طينه بطين أو حمل على رأسه متاعا أو مكتلا أو طبقا إلى علمائنا واثباته مشكل إذ ليس في شئ من الروايات النهى عن الستر المطلق على أنه لو كان لا يصرف إلى
المعتاد والاحتياط فيما ذكره [المص‍] وغيره (السابع) قال [المص‍ في كره] لو توسد بوسادة فلا باس وكذا لو توسد بعمامة مكورة لان المتوسد يطلق عليه انه مكشوف الرأس عرفا
وهو حسن (الثامن) يجوز للمراة كشف الرأس في حال الاحرام لا اعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب وقد مر بعض الأخبار الدالة عليه (التاسع) اختلف الأصحاب في جواز تغطية الرجل
المحرم وجهه [فالمش‍] الجواز بل قال [المص‍ في كره] انه قول علمائنا أجمع ونقل في [س] عن ابن أبي عقيل المنع وان كفارته اطعام مسكين في يده ونسب الجواز إلى [ط ويه وف] وقال الشيخ
في [يب] فاما تغطية الوجه فيجوز مع الاختيار غير أنه يلزمه الكفارة ومتى لم ينو الكفارة لم يجز له ذلك والأقرب الجواز لنا صحيحة عبد الله بن سنان وصحيحتا زرارة وحسنة عبد
الله بن ميمون السابقات وما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح انه سئل أبا جعفر عليه السلام عن المحرم يقع الذباب على وجهه حين يريد النوم فيمنعه من النوم أيغطى وجهه إذا
أراد ان ينام قال نعم وما رواه الشيخ عن زرارة في الموثق قال قلت لأبي جعفر عليه السلام المحرم يقع على وجهه الذباب حين يريد النوم فيمنعه من النوم (فيمنعه من النوم) أيغطى وجهه إذا أراد ان ينام قال نعم وما رواه
الكليني عن ابن سنان في الصحيح عن عبد الملك القمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يتوضأ ثم يتحلل وجهه بالمنديل يحمره كله قال لا باس واستدل عليه بعضهم بما رواه الصدوق
عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال يكره للمحرم ان يجوز بثوبه فوق انفه وعن حفص بن البختري وهشام بن سالم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال يكره للمحرم ان
يجوز ثوبه انفه من أسفل وقال اضح لمن أحرمت له وفيه تأمل وكذا في الاستدلال بما رواه الصدوق عن منصور بن حازم في القوى قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضأ
وهو محرم ثم اخذ منديلا فمسح به وجهه تأمل احتج الشيخ في [يب] على لزوم الكفارة بما رواه عن الحلبي في الصحيح قال المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده قال ولا باس ان ينام
على وجهه على راحلته وأجاب عنه بعضهم بالحمل على الاستحباب وهو حسن جمعا بين الأدلة والاحتياط في التكفير (العاشر) ذكر جماعة من الأصحاب انه لو غطى رأسه ناسيا القى
الغطاء وجوبا وجدد التلبية استحبابا ووجه الأول ان حكم دوام الغطاء حكم حدوثه في التحريم واما الثاني فعلل بان التغطية ينافي الاحرام فاستحب تجديد ما ينعقد
به وهو التلبية ويدل على الحكمين صحيحة حريز وصحيحة الحلبي السابقتان ومقتضى الروايتين وجوب التلبية عند من يقول بان الامر في اخبارنا للوجوب لكن لا اعرف أحدا
قال بوجوب الحكم المذكور بل قطع ابن إدريس والفاضلان والشهيد بالاستحباب من غير تردد ولا نقل خلاف وتحريم تغطية الرجل رأسه ثابت [مط] وإن كان بالارتماس لا
اعرف في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب والمستند فيه مضافا إلى صحيحة حريز السابقة في مسألة الاستظلال ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سمعته يقول لا تمس الريحان وأنت محرم ولا تمس شيئا فيه زعفران ولا تأكل طعاما فيه زعفران ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك وعن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام
قال لا ترتمس المحرم في الماء وما رواه الكليني عن يعقوب بن شعيب في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ترتمس المحرم في الماء ولا الصائم وعن حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا
ترتمس المحرم في الماء والمستفاد من صحيحة عبد الله بن سنان ان المراد بالارتماس ادخال الرأس في الماء ويجوز للمحرم ان يغسل رأسه يفيض عليه الماء قاله [المص‍ ثى] وغيره وعن [المص‍] انه
نقل الاجماع عليه ويدل عليه ما رواه الصدوق عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض
ونحوه روى الشيخ عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام وقريبا منه روى الكليني عن حريز في الحسن وعن زرارة قال سئلته عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء فقال
يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ولا باس بان يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء الا من احتلام وما رواه الشيخ عن
يعقوب بن شعيب في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغتسل فقال نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه إلى غير ذلك من الاخبار واعلم أن [المش‍] بين الأصحاب تحريم
لبس السلاح اختيارا على المحرم ولم يذكره [المص‍] في هذا الكتاب وقيل يكره وجعله المحقق أشبه ونسبه الشهيد إلى الندرة حجة الأول ما رواه الصدوق والشيخ عن
عبيد الله بن علي الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) ان المحرم إذ أخاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه وما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الحسن قال سئلت أبا عبد
الله (ع) أنحمل السلاح قال إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح وما رواه الصدوق عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم إذا خاف
لبس السلاح وروى الكليني عن زرارة في الضعيف عن أبي جعفر عليه السلام قال لا باس ان يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو وأجاب عنه [المص‍] في المنتهى بان هذا الاحتجاج
مأخوذ من دليل الخطاب وهو ضعيف عندنا واعترض عليه بان هذا المفهوم مفهوم شرط وهو حجة عنده وعند أكثر المحققين لكن يتوجه عليه ان المفهوم
599

إنما يعتبر إذا لم يظهر للتعليق فائدة أخرى سوى التخصيص وهنا ليس كذلك إذ لا يبعد أن يكون التعليق باعتبار عدم الاحتياج إلى لبس السلاح عند انتفاء الخوف أيضا فان مقتضى رواية الحلبي
لزوم الكفارة بلبس السلاح مع انتفاء الخوف ولا نعلم به قائلا ويمكن أن يقال فائدة التعليق بالشرط استحباب ترك اللبس وأفضليته عند عدم الخوف قيل ويمكن تأويلها بحمل السلاح على
ما لا يجوز لبسه للمحرم كالدرع والبيضة وفيه بعد والقول بالكراهة لا يخلو عن قوة لكن الاحتياط في الاجتناب عنه اختيارا إما مع الحاجة والاضطرار للخوف فالظاهر أنه لا خلاف في
جوازه ونقل بعضهم الاجماع عليه وفرخ الصيد وبيضه والجراد كالصيد قد مر تحقيق هذه الأحكام سابقا فلا وجه (حاجة) إلى ذكره ههنا
وإذا ذبح المحرم صيدا كان ميتة حراما على المحرم و
المحل عليه (المش) بين الأصحاب بل قال في المنتهى انه قول علمائنا أجمع وذهب الصدوق في من لا يحضره الفقيه إلى أن مذبوح المحرم في غير الحرم لا يحرم على المخل (المحل) وحكاه الشهيد في (س) عن
ابن الجنيد وفي المقنعة ولا بأس أن يأكل المحل ما صاده المحرم وعلى المحرم فداؤه حجة الأول ما رواه الشيخ في الحسن إلى وهب وهو مشترك بين الضعيف وغيره عن جعفر عن أبيه عن علي
عليه السلام قال إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام وعن الحسن بن موسى الخشاب في الحسن بالحسن عن إسحاق والظاهر أنه
ابن عمار الثقة المشترك بين الامامي وغيره عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم فإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهى ميتة
لا يأكله محل ولا محرم وفي الصحيح إلى أبي أحمد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له المحرم يصيب الصيد فيقتله فيطعمه أو يطرحه قال إذا يكون عليه فداء أخر فقلت فما يصنع به
قال يدفنه [قال الشيخ] فلولا أنه جرى مجرى الميتة لما أمر بدفنه بل امره بأن يطعم المحلين ولم يوجب فداء أخر وفيه تأمل حجة القول الثاني مضافا إلى الأصل ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم في
الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أصاب صيدا وهو محرم أكل منه وأنا حلال قال انا كنت فاعلا قلت له فرجل أصاب ما لا حراما فقال ليس هذا مثل هذا رحمك الله ان ذلك
عليه وعن حريز في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا يأكل منه المحل فقال ليس على المحل شئ انما الفداء على المحرم وعن معوية بن عمار في الصحيح قال سئلت ان عبد
الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أياكل منه الحلال فقال لا بأس انما الفداء على المحرم وما رواه الشيخ والكليني عن منصور بن حازم في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل
أصاب من صيد اصابه محرم وهو حلال قال فليأكل منه الحلال فليس عليه شئ انما الفداء على المحرم وما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحلبي في الحسن بإبراهيم قال المحرم إذا قتل
الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين وعن معوية بن عمار في الحصن بإبراهيم قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه
ولا يأكله أحد وإذا أصابه في الحل فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء وروى الشيخ معلقا عن حماد بن عيسى ومعوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أصاب الرجل الصيد في
الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يفديه ولا يأكله أحد وان أصابه في الحل [فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء والشيخ أول هذه الأخبار بوجهين أحدهما أن يكون المراد
انه اصابه المحل] وهو حي ثم ذبحه المحل فإنه يجوز له اكله (ح) وثانيهما أن يكون المراد إذا قتله برميه إياه ولم يكن ذبحه فإنه إذا كان
الامر على هذا جاز أكله للمحل دون المحرم وهو أقل تكلفا من الأول وكمال طريق الاحتياط في أمثال هذه المواضع هو الأمثل وكذا لو ذبحه المحل في الحرم فإنه ميتة لا يجوز
اكله للمحرم والمحل اعلم أنه كما يحرم على المحرم الصيد كذلك يحرم على المحل في الحرم صيد ما يحرم على المحرم لا أعرف في ذلك خرفا بين أصحابنا بل قال (المص) في المنتهى أنه مجمع عليه بين العلماء كافة
ومستنده اخبار كثيرة منها ما رواه الصدوق عن عبد الله بن سنان في الصحيح انه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ومن دخله كان أمنا قال من دخل الحرم مستجيرا به فهو امن من سخط
الله عز وجل وما دخل من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم وروى الكليني عن عبد الله بن سنان في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله عليه السلام قريبا منه وعن
محمد بن مسلم في الصحيح عندي انه سئل أحدهما عن الظبي يدخل الحرم فقال لا يؤخذ ولا يمس لان الله تعالى يقول ومن دخله كان آمنا وعن محمد بن حمران في الصحيح عن أبي عبد الله عن أبيه عليه السلام
قال كنت مع علي بن الحسين بالحرم فزاني آذى الخطأ طيف قال لا يا بنى لا تقتلهن ولا تؤذهن فإنهن لا يؤذين شيئا وما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح قال سئلت أخي موسى عليه السلام عن حمام
600

الحرم يصاد في الحل فقال لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم وما رواه الشيخ والصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طائر أهلي ادخل
الحرم حيا فقال لا يمس لان الله تعالى يقول ومن دخله كان أمنا وما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وانا بمكة محل
فقال لي لم ذبحتهما فقال جاءتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني ان أذبحهما فظننت انى بالكوفة ولم أذكر اني بالحرم فذبحتهما فقال تصدق بثمنهما فقلت وكم ثمنهما فقال درهم خير من
ثمنهما ورواه الصدوق عن عبد الرحمن في الصحيح بتفاوت في المتن في مواضع ورواه الكليني أيضا وما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن طير أهلي اقبل
فدخل الحرم فقال لا يمس لان الله عز وجل يقول ومن دخله كان أمنا وعن زرارة في الصحيح ان الحكم سال أبا جعفر عليه السلام عن رجل اهدى له في الحرم حمامة مقصوصة فقال انتفها وأحسن علفها حتى
إذا استوى ريشها فخل سبيلها وما رواه الكليني عن زرارة في الحسن بإبراهيم بحسب الظاهر لكن التأمل يقتضي سقوط واسطة وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته
عن ظبي دخل الحرم قال لا يؤخذ ولا يمس إن الله تعالى يقول ومن دخله كان آمنا وعن الحلبي في الصحيح قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن صيد رمى في الحل ثم ادخل الحرم وهو حي [قال إذا دخل الحرم وهو حي] فقد حرم لحمه و
امساكه وقال لا تشتره في الحرم الا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم ادخل الحرم فلا بأس وروى الكليني عن الحلبي في الصحيح (عن أبي عبد الله) انه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهو حي فقال إذا
ادخله إلى الحرم حرم عليه اكله وامساكه فلا تشرين في الحرم الا مذبوحا ذبح في الحل ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس للحلال وما رواه الصدوق عن حفص بن البختري في الصحيح عن أبي عبد
الله عليه السلام فيمن أصاب صيد في الحرم قال إن كان مستوى الجناح فليخل عنه وإن كان غير مستوى نتفه واطعمه وأسقاه فإذا استوى جناحاه خلى عنه وما رواه الكليني عن عبد الله بن سنان في
الحسن بإبراهيم قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا يذبح الصيد في الحرم وان صيد في الحل ورواه الصدوق عن عبد الله بن سنان عليه السلام في الصحيح عن بكير بن أعين في الحسن عن أحدهما عليه السلام في رجل
أصاب ظبيا في الحل فاشتراه فادخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال إن كان حين ادخله الحرم خلى سبيله فمات فلا شئ عليه وإن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء وروى
نحوا منه عن ابن بكير في الضعيف عن أحدهما (عليهم السلام) وفيه بدل ظبيا صيدا وعن الحلبي في الصحيح والحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم الحديث
وقد مر في بحث تحريم الصيد على المحرم ويدل عليه أيضا حسنة حريز السابقة في تحريم قطع الشجر والأخبار الآتية الدالة على ثبوت الكفارة وغير ذلك من الاخبار إذا عرفت هذا فاعلم أنه
لو ذبح المحل صيدا في الحرم كان ميتة حراما على المحل والمحرم لا اعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب ونقل بعضهم اجماع الأصحاب عليه ومستنده من جهة الاخبار مضافا إلى
غير واحد من الأخبار المذكورة ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في حمام ذبح في الحل قال لا يأكله محرم وإذا دخل مكة اكل المحل بمكة وإذا دخل الحرم حيا ثم
ذبح في الحرم فلا تأكله لأنه ذبح بعد ما دخل ما منه وما رواه الصدوق عن هشام بن عبد ربه في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى أتسحر بفراخ أوتى بها من غير مكة فتذبح في الحرم
فأتسحر بها فقال بئس السحور سحورك إما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وامساكه وما رواه الكليني عن مسمع بن عبد الملك في ا لحسن عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله قال عليه الجزاء لان الآفة جاءته من قبل الحرم وسألته عن رجل رمى صيدا خارجا من الحرم في الحل فيتحامل الصيد حتى دخل
الحرم فقال لحمه حرام مثل الميتة وعن محمد بن الحكم قال قلت لغلام لنا هيئ لنا غذائنا فاخذ طيارا من الحرم فذبحها وطبخها فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام فقال ادفنها وافد كل طائر منها وما
رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا واهدى إلى مأمنه قال لا انه صيد في الحرم وعن ابن سنان باسناد فيه جهالة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان هؤلاء
باتونا بهذه التعاقيب فقال لا تقربوها في الحرم الا ما كان مذبوحا فقلت انا نأمرهم ان يذبحوها هنالك [قال نعم كل واطعمني] وهل يجوز صيد حمام الحرم في الحل اختلف الأصحاب في ذلك وللشيخ
600

قول بالتحريم وقول بعدمه ومستند التحريم صحيحة علي بن جعفر السابقة وعن مسمع في الحسن عن أبي عبد الله (ع) في رجل حل رمى صيد في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال لحمه
حرام مثل الميتة وعن أبي عمير في الصحيح عن حماد السيري عن أبي عبد الله (ع) في رجل ذبح حماة من حمامة الحرم قال عليه الفداء قلت فيأكله قال لا قلت فيطرحه قال إذا طرحه فعليه فداء
اخر قلت فما يصنع به قال فيدفنه ورواه الكليني في الحسن عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله (ع) ورواه ابن بابويه عن ابن أبي عمير في الصحيح عن حماد عنه (ع)
{ولو ذبحه} أي
الصيد {المحل في الحل جاز للمحل اكله في الحرم} لا أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب ويدل عليه مضافا إلى الأصل السالم عن المعارض صحيحتي الحلبي وصحيحة منصور بن حازم المتقدمة
وما رواه الصدوق عن الحلبي في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) الصيد يصاد في الحل وقد اتى عن أبي عبد الله (ع) قال لا تشترين في الحرم الا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم جئ به
إلى الحرم مذبوحا فلا باس به للحلال وما رواه الشيخ عن عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ويدخل الحرم ويؤكل قال
نعم لا باس وفى الصحيح إلى الحكم بن عتيبة الضعيف قال قلت لأبي جعفر (ع) ما تقول في حمام أهلي ذبح في الحل وادخل الحرم فقال لا باس باكله لمن كان محلا وإن كان محرما فلا و
ان ادخل الحرم فذبح فيه فإنه ذبح بعد ما دخل مامنه واما ما رواه الشيخ عن منصور في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) اهدى لنا طير مذبوح فاكله أهلنا فقال لا ترى أهل مكة
بأسا قلت فاتى شئ تقول أنت قال عليهم ثمنه فقال الشيخ ليس في هذا الخبر ان الطير ذبح في الحل أو الحرم فيحمل على أن ذبحه كان في الحرم لئلا ينافي ما سلف ويأتي من الاخبار
وهو حسن وروى الكليني في القوى والصدوق في الحسن عن منصور نحوا من الخبر المذكور {ويقدم قول مدعى ايقاع العقد في الاحلال لكن ليس للمراة المطالبة بالمهر لو أنكرته} أي
الوقوع في الاخلال اعلم أنه إذا اتفق الزوجان على وقوع العقد في حال الاحرام بطل العقد وسقط المهر قبل الدخول سواء كانا عالمين أو جاهلين أو بالتفريق لا اعرف في
ذلك خلافا بين الأصحاب ويدل عليه عموم الأخبار السابقة الدالة على بطلان النكاح الواقع في حال الاحرام قالوا وان دخل بها وهي جاهلة يثبت لها مهر المثل بما استحل من فرجها
وفرق بينهما مؤبدا مع العلم ومع الجهل إلى أن يحصل الاحلال ولو اختلفا في وقوعه في حال الاحلال والاحرام فقد حكم [المص‍] وغيره بان القول قول من يدعى وقوعه في
حال الاحلال ووجهوه بأمرين أحدهما ان أفعال المسلمين محمولة على الصحة وثانيهما انهما اتفقا على حصول أركان العقد واختلفا في أمر زائد على ذلك وهو وقوعه في حال الاحرام
والأصل عدمه وفى التوجهين تأمل إما الأول فلانه لم يثبت عندي دليل واضح على أن كل فعل صدر عن المسلم لابد من حملها على الصحة بمعنى استتباع الآثار الشرعية نعم هي
من المقدمات السابقة عند الفقهاء الدائرة على ألسنتهم فإن كانت هذه المقدمة اجماعيه فذاك والا كان للنظر فيه مجال واعترض بعضهم على هذا التوجيه بأنه انما
يتم إذا كان المدعى لوقوع الفعل في حال الاحرام عالما بفساد ذلك مع اعترافهما بالجهل فلاوجه للحمل على الصحة واما الثاني فلان كلا منهما يدعى وصفا زائدا على أركان
العقد ينكره الأخر فترجيح أحدهما على الأخر يحتاج إلى مرجح على انا قد أشرنا مرارا إلى أنه لا دليل على اعتبار مثل هذه الأصول في اثبات الأحكام الشرعية ويحتمل اعتبار التأخر
الزماني نظرا إلى أن الأصل تأخر الحادث عند من يعمل بأمثال هذه الأصول ويحتمل الحكم بفساد العقد [مط] لثبوت عدم الزوجية فيستصحب حكمه إلى أن يثبت سبب
الزوجية وبالجملة المسألة عندي محل اشكال ثم [لايخ] إما ان يكون منكر وقوع العقد في حال احلال الزوج أو الزوجة فإن كان المنكر الزوج فإن كان النزاع بعد الدخول كان
لها تمام المهر عند الأصحاب لا أعرف في ذلك خلافا بينهم وإن كان قبل الدخول فقال الشيخ لها نصف المهر لاعترافه بما يمنع الوطي قال المحقق ولو قيل لها المهر كله كان حسنا وصححه
بعض المتأخرين نظرا إلى اقتضاء العقد ثبوت المهر والتصنيف على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع النص والوفاق وهو الطلاق فلا ينسحب في غيره الا بدليل
وإن كان المنكر الزوجة لم يكن لها المطالبة بالمهر قبل الدخول لاعترافها بما يقتضى عدم الاستحقاق واما بعد الدخول فيطالب بأقل الامرين من المسمى ومهر المثل مع
جهلها كذا ذكر غير واحد من الأصحاب وذكروا ان قبول قول مدعى الصحة مع يمينه انما يكون بحسب [الظ] ويحب على كل واحد فيما بينه وبين الله العمل بمقتضى الحق في الواقع
{ولو أوقعه} أي العقد {الوكيل المحل حال احرام الموكل} بطل العقد هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب بل قال في المنتهى لو وكل محل محلا في التزويج فعقد له الوكيل بعد
احرام الموكل لم يصح النكاح سواء حضره الموكل أولم يحضره وسواء علم الوكيل أولم يعلم واحتج عليه بان الوكيل نائب عن الموكل فكان الفعل في الحقيقة مستند إليه وهو محرم
وللتأمل فيه مجال
{ويجوز مراجعة} المطلقة {الرجعيه} في حال الاحرام لا أعرف في ذلك خلافا بينهم للأصل السالم عن المعارض ولان الرجوع ليس ابتداء نكاح فلا يشمله ما دل
على المنع من التزويج في حال الاحرام ولافرق في ذلك بين المطلقة تبرعا والمختلعة إذا رجعت في البذل {و} يجوز {شراء الإماء} في حال الاحرام لا أعرف في ذلك خلافا بين
الأصحاب ويدل عليه الأصل السالم عن المعارض وما رواه الشيخ عن سعد بن سند الأشعري في الصحيح عن أبي الحسن الرضا قال سئلته عن المحرم يشترى الجواري ويبيع
قال نعم واطلاق النص وكلامهم يقتضى عدم الفرق بين ما إذا قصد بشرائهن للخدمة أو التسري وان حرمت المباشرة في حال الاحرام وعن الشهيد الثاني تحريم الشراء لو قصد به المباشرة
واحتمل بطلان الشراء وقوى العدم نظرا إلى أن النهى في المعاملات لا يستلزم الفساد والأقوى عدم حرمة الشراء [ايض‍] بل مجرد العزم على المباشرة فتدبر {ويقبض على انفه لو اضطر
إلى} اكل {طعام فيه طيب أو} اضطر {إلى لمسه} قد مر تحقيق هذه المسألة سابقا عند شرح تحريم الطيب {ولو فقد غير السراويل لبسه} لا أعرف في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب ويدل عليه
ما رواه ابن بابويه عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا يلبس ثويا له ازرار وأنت محرم الا ان تنكسه ولا ثوبا تتدرعه ولا سراويل الا ان لا يكون لك ازار
ولا خفين الا ان لا يكون لك نعل ولا فدية في لبسه في الحالة المذكورة على ما صرح به [المص‍ في كره] والمنتهى للأصل السالم عن المعارض {ولا يزر الطيلسان لو اضطر إليه} عرفه
بعض الأصحاب بأنه ثوب منسوج محيط بالبدن ومقتضى العبارة عدم جواز لبسه اختيارا وقد صرح [المص‍] في عدة من كتبه بجواز لبسه اختيارا وكذا الشهيد في [س] وهو [ظ] المحقق وهو أقرب
للأخبار الدالة عليه منها ما رواه الصدوق ره عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله في المحرم يلبس الطيلسان المزرر قال نعم في كتاب علي (ع) لا تلبس طيلسانا حتى تحل ازراره وقال انما كره ذلك
مخافة ان تيزره الجاهل عليه فاما الفقيه فلا باس بلبسه وما رواه الكليني عن يعقوب بن شعيب في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله عن المحرم يلبس الطيلسان المزرر فقال نعم في
كتاب علي (ع) لا يلبس طيلسانا حتى ينزع ازراره فحدثني أبى انما كره ذلك مخافة ان يتزره الجاهل عليه وعن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) مثل ذلك وقال انما
كره ذلك مخافة ان يتزره الجاهل فاما الفقيه فلا باس ان يلبسه {ويحول القملة إلى موضع اخر من بدنه} للأصل وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الموثق على [الظ] قال المحرم يلقى
عنه الدواب كلها الا القملة فإنها من جسده فان أراد ان يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره واطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضى عدم تقييد جواز النقل بمكان أحرز أو مساو
للأول وقيده بعض المتأخرين بذلك ولاوجه له ولا يبعد ان يقال بالمنع من وضعه في مكان يكون معرضا للسقوط لأنه يؤل إلى الالقاء {ويلقى الحلم والقراد} الحلم بفتح الحاء واللام
واحدة حلمة بالفتح [ايض‍] القراد العظيم و [المش] بين الأصحاب جواز القائهما عن نفسه ومن بعيره وقال الشيخ في [يب] ولا باس ان يلقى المحرم القراد عن بعيره وليس له ان يلقى الحلمة حجه الأول
أصالة الإباحة وما رواه الكليني والصدوق عن عبد الله بن سنان في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) أرأيت ان وجدت على قراد أو حملة أطرحها قال نعم وصغار لهما انهما رقيا في غير مرقاهما ورواه الشيخ عن عبد الله في الصحيح بأدنى تفاوت في العبارة وليس في هذا الخبر دلالة على جواز
601

القائهما من البعير احتج الشيخ في [يب] على التفصيل الذي ذكره رواه عن معوية بن عمار في الموثق على [الظ] عن أبي عبد الله (ع) قال إن القى المحرم القراد عن بعيره فلا باس ولا يلقى القلمة (الحلمة) ورواه
الصدوق عن معوية في الصحيح وروى عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير وروى الكليني عن حريز في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع)
قال إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها وألق القراد وروى الشيخ عن عمر بن يزيد قال لا باس ان ينزع القراد عن بعيرك ولا ترم الحملة وروى
الكليني عن أبي بصير في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن المحرم يقرد البعير قال نعم ولا ينزع الحلمة وروى الصدوق عن أبي بصير قال سألته عن المحرم ينزع الحلمة من البعير فقال
لا هي بمنزلة القملة من جسدك {والمراة تسفر عن وجهها ويجوز ان تلقى القناع من رأسها إلى طرف انفها} لا
أعلم خلافا بين الأصحاب في أنه لا يجوز للمراة تغطية الوجه بل قال في المنتهى
انه قول علماء الأمصار والأصل في الحكم بالتحريم مضافا إلى ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله احرام الرجل في رأسه واحرام المراة في وجهها من طريق الخاصة ما رواه الكليني والشيخ عنه عن
الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال مر أبو جعفر بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال احرمي واسفري وارخى ثوبك من فوق رأسك فإنك ان تنقبت لم يتغير لونك فقال رجل
إلى أين ترخيه فقال يغطى عينيها قال قلت يبلغ فمها قال نعم وقال أبو عبد الله (ع) المحرمة لا تلبس الحلى ولا الثياب المصبغات الا صبغا لا يروع وما رواه الصدوق عن عبد الله بن
ميمون في الحسن عن [الص] عن أبيه (ع) قال المحرمة لا تتنقب لان احرام المراة في وجهها واحرام الرجل في رأسه وروى الكليني في الحسن بإبراهيم عن عبد الله بن ميمون نحوه وروى الكليني
عن أحمد بن محمد في الضعيف عن أبي الحسن (ع) قال مر أبى جعفر (ع) بامرأة محرم قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها وروى ابن بابويه مرسلا بتفاوت ما في العبارة عن أبي
عتيبة في الضعيف قال سئلت أبا عبد الله جعفر (ع) ما يحل للمراة ان تلبس من الثياب وهي محرمة قال الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير الحديث ويدل على رجحان تركه ما
رواه الكليني والشيخ عنه عن عيص بن القسم في الصحيح عنه قال قال أبو عبد الله (ع) المراة المحرمة تلبس ما شائت من الثياب غير الحرير والقفازين وكره النقاب وقال تسدل الثوب عن وجهها
قلت حد ذلك إلى أين قال إلى طرف الأنف قد وما يبصر وما رواه الصدوق عن يحيى بن العلا عن أبي عبد الله (ع) انه كره للمحرمة البرقع والقفازين (وينبغي التبنية على أمور الأول) ذكر جمامة
من الأصحاب انه لافرق في التحريم بين التغطية بثوب وغيره واستشكله بعض المتأخرين (الثاني) [الظ] انه يجوز لها وضع يدها على وجهها وثوبها عليها للأصل وعدم شموله
الأدلة التي هي مستند المنع لذلك (الثالث) قال في [س] يعارض في المراة وجوب كشف جزء من الرأس لتحريم تغطية الوجه وستر جزء من الوجه لوجوب ستر الرأس وهما متنافيان
فالأولى تقديم حق الرأس احتياطا في الستر ولحصول مسمى الوجه بفوات الجزء اليسير وقريب منه في [كره] وعلله بعضهم بأسبقية حق الصلاة وفى أكثر هذه التعليلات نظر و
الوجه ان يقال المستفاد من الروايات حصول الستر على وجه لا يقدح فيه فوات الجزء اليسير (الرابع) يجوز للمحرمة سدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها ونسبه في [كره] إلى علمائنا أجمع
وعامة أهل العلم وقال في المنتهى لو احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها سدلت ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى طرف انفها ولا يعلم فيه خلافا ويدل عليه
مضافا إلى صحيح زرارة السابقة في شرح تغطية الرأس للرجال وما رواه ابن بابويه عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال تسدل المراة الثوب على وجهها من أعلاها
إلى النحر إذا كانت راكبة وعن زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها وعن حريز في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن
قال الصدوق وسأله سماعة إلى أن قال وان مر بها رجل استترت منه بثوبها ولا تستر بيدها من الشمس وروى عن عايشة كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا
جاوزنا سدلت أحدينا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا ويستفاد من غير واحد من هذه الروايات جواز السدل إلى النحر واطلاق هذه الروايات يقتضى عدم اعتبار
مجافاة الثوب عن الوجه وبه قطع [المص] في المنتهى ونقل عن الشيخ انه أوجب مجافاة الثوب عن الوجه بخشبة وشبهها بحيث لا يصيب البشرة وحكم بلزوم الدم إذا أصاب الثوب وجهها
ولم تنزله بسرعة ولم اطلع على دليل على الحكمين ونسب الشهيد في [س] اعتبار المجافاة إلى الشهرة ويظهر منه فهو متردد فيه واستشكله [المص في كره] واستدل بعضهم على عدم اعتبار المجافاة
بان اعتبارها غير مذكور في الخبر مع أن [الظ] خلافه فان سدل الثوب لا يكاد يسلم معه البشرة من الإصابة فلو كان شرطا لبين لأنه موضع الحاجة وهو حسن ثم على تقدير القول
بعدم اعتبار المجافاة فالمراد بتغطية الوجه المحرمة إما ان يكون تغطيته بالنقاب خاصه أو تغطيته بدون السدل والأول لا يلايم كلام من عد النقاب من المحرمات بعد عده التغطية
منها كالشهيد في [س] وكذا لا يلايم ما سيجيئ في كلام [المص] من الحكم بكراهية النقاب للمراة
{ويكره لبس السلاح اختيارا} قد مر تحقيق هذه المسألة في ذيل شرح محرمات الاحرام ويكره [ايض‍]
{الاحرام في السواد} عند الأكثر وعن الشيخ في [يه] لا يجوز الاحرام في الثياب السود وعن ابن إدريس ان معناه انه مكروه لا انه محظور وعن [ط] فإن كانت غير بيض كانت جائزا الا
إذا كانت سودا فإنه لا يجوز الاحرام فيها أو يكون مصبوغة بصبغ فيه طيب مثل الزعفران والمسك وهو يعطى التحريم وهو منقول عن ابن حمزة احتج [المص] على الكراهية بأنها ثياب أهل النار فلا
يقتدى بهم وبما رواه الصدوق والكليني عن الحسين بن المختار قال قلت لأبي عبد الله (ع) يحرم الرجل في الثوب الأسود قال لا يحرم في الثوب الأسود
ولا يكفن فيه الميت والرواية غير نقيه والكراهة غير بعيدة نظرا إلى المسامحة في أدلة السنن ولا ريب في أفضلية البيض لما مر سابقا {والمعصفر} قال [المص] في موضع من المنتهى لا باس
بالاحرام في ثوب أخضر أو غيره من الألوان عدا السواد وفى اخر لا باس بالمعصفر من الثياب ويكره إذا كان مشبعا وعليه علماؤنا واستدل على الكراهة بما رواه الشيخ عن أبان بن
تغلب قال سأل أبا عبد الله (ع) اخى وانا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وانا محرم قال نعم ليس المعصفر من الطيب ولكن أكره ان تلبس ما يشهرك بين الناس
وروى الكليني في الصحيح إلى عبد الله بن هلال نحوا منه والصدوق عن الكاهلي نحوا منه وعن عمار بن خداعة انه سأل أبا عبد الله (ع) عن مشبعات الثياب يلبسها المراة المحرمة فقال
لا باس إلى المقدم المشهور وروى الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس ان يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق وفيه باعتبار المفهوم نوع اشعار بكراهية
غير المصبوغ بمشق وروى الصدوق عن ابن مسكان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس ان يحرم الرجل في مصبوغ بمشق وروى الشيخ عن أبي بصير في الصحيح على [الظ] قال سمعت
أبا جعفر (ع) يقول كان علي (ع) معه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان فمر عليه عمر فقال يا أبا الحسن (ع) ما هذان الثوبان المصبوغان فقال علي (ع) ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة
انما هما ثوبان صبغا؟ الطين وروى الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى (ع) قال سألته يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر فقال إذا لم يكن فيه طيب فلا باس به وعن
عمار بن موسى قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يلبس لحافا ظاهرته حمراء وباطنته صفراء وله سنة أو سنتان قال ما لم يكن له ريح فلا باس وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الاحرام
فيه فإن لم يغسل فلا ولا باس بالاحرام في الثوب الأخضر لما رواه الكليني والشيخ عنه وابن بابويه عن خالد بن أبي العلا الخفاف وقال رأيت أبا جعفر (ع) وعليه برد أخضر وهو محرم و
رواه الكليني عن عمار بن موسى في الموثق وروى الشيخ عن سعيد بن يسار قال سألت أبا الحسن (ع) عن الثوب المصبوغ بالزعفران اغسله وأحرم فيه قال لا باس به وعن الحسين بن أبي
العلا في الموثق سئلت أبا عبد الله (ع) عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل فقال لا باس به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغا إذا ضربت إلى البياض فلا باس به رواه الكليني
[ايض] في الحسن والصدوق في الضعيف ويكره [ايض‍] الاحرام في {الوسخة} لما رواه الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح والصدوق عنه في الصحيح عندي عن أحدهما (ع) قال سئلته عن الرجل يحرم
في ثوب وسخ فقال لا ولا أقول إنه حرام ولكن تطهره أحب إلى وطهوره غسله ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وان توسخ الا ان يصيبه جنابة أو شئ يغسله وروى الشيخ
معلقا عن محمد بطريقه عن أحدهما (ع) قال لا يغسل الرجل ثوبه الحديث وروى الشيخ [ايض‍] عن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قوله ولا يغسل الرجل إلى اخر الخبر وروى الشيخ في الصحيح عن العلاء بن
602

رزين قال سئل احديها (ع) عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم فقال لا ولا أقول إنه حرام ولكن تطهره أحب إلى وطهره غسله و [الظ] سقوط واسطة في الاسناد لان العلا يروى عن الصادق
فلا يوافق ذلك قوله عن أحدهما وكان الواسطة الساقطة محمد بن مسلم بقرينة الخبر السابق ويكره [ايض‍] الاحرام في الثياب {المعلمة} أي المشتملة على علم وهو لون يخالف لونه ليعرف به [يق]
اعلم الثوب القصار فهو معلم بالبناء للفاعل والثوب معلم بسكون العين وفتح اللام وقد قطع جماعة من الأصحاب منهم [المص‍] بكراهية الاحرام فيه ومستندهم في ذلك ما رواه
الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) لا باس ان يحرم الرجل في الثوب المعلم وتركه أحب إلى إذا قدر على غيره ويدل على الجواز ما رواه ابن بابويه عن الحلبي في الصحيح
قال سألته يعنى أبا عبد الله (ع) الرجل يحرم في ثوب له علم قال لا باس به وعن ليث المرادي انه سأل أبا عبد الله (ع) عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل قال نعم انما يكره الملحم ورواه
الكليني عن ليث في الضعيف وعن أبي الحسن النهدي قال سئل أبو عبد الله (ع) وانا حاضر عن المراة يحرم في العمامة ولها علم قال لا باس ويكره [ايض‍] {الحناء للزينة} اختلف الأصحاب
في استعمال الحناء للزينة في حال الاحرام فذهب الأكثر إلى كراهيته واستوجه [المص‍ في لف] التحريم واختاره الشهيد الثاني وحكم الشيخ في [يب] بجوازه وبان اجتنابه أفضل و
لم يقيده بالزينة وعدمها حجة الكراهة ما رواه الشيخ عن أبي الصباح الكنابي عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت ان تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل
ذلك قال ما يعجبني ان يفعل ذلك والرواية وإن كان ظاهرها الكراهية لكن لا يدل على ثبوت ذلك بعد الاحرام والأولى الاستدلال بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن
أبا عبد الله (ع) قال سئلته عن الحناء فقال إن المحرم ليمسه ويداوى به بعيره وما هو بطيب وما به باس واستجود بعض المتأخرين القول بالتحريم استنادا إلى التعليل المذكور في صحيحة
حريز وقد مر في مسألة الاكتحال (ونحوه في حسنة حريز السابقة هناك وصحيحة حريز وصحيحة حماد السابقتين في مسألة النظر إلى المراة وفيه تأمل وكيف ما كان فلا ريب في كون اجتنابه
أحوط وإن كان اثبات التحريم لا يخلوا عن اشكال) وذكر الشهيد الثاني انه لو اتخذه للسنة فلا تحريم ولا كراهية والفارق القصد ويمكن المناقشة بان قصد السنة لا يخرجه عن صدق مسمى
الزينة واعلم أن الأصحاب اختلفوا في الحناء قبل الاحرام إذا قاربه [فالمش] إلى الكراهية وفى [س] بعد أن نقل الخلاف في استعماله للزينة وحكم ما قبل الاحرام إذا قاربه حكمه و
حكم الشهيد الثاني في الروضة بتحريم الحناء قبل الاحرام إذا أبقى اثره عليه ويدل على الكراهية رواية أبى الصباح المتقدمة والمستفاد منها ثبوت الحكم حين إرادة الاحرام
ويكره [ايض‍] في
حال الاحرام {النقاب للمراة} هذا ينافي ما سبق الحكم بتحريم تغطية المراة وجهها ولعل المراد بالنقاب السدل الجائز لكن اثبات كراهة [لايخ] عن اشكال إذ لا اعرف مستندا
وقيل المراد بالنقاب شد الفم كاللثام الا انه يستعمل اللثام في الرجال وذاك في النساء وبالجملة كلام [المص لايخ] عن اجمال وتردد المحقق في تحريم النقاب للمراة بعد حكمه بتحريم تغطية
الوجه لها وقال بعض المتأخرين تحريم النقاب للمراة مذهب الأصحاب لا اعلم فيه مخالفا وقد مر تحقيق المسألة سابقا ويكره [ايض‍] للمحرم {الحمام} لما رواه الشيخ عن عقبة بن خالد
عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن المحرم (ويدخل الحمام قال لا يدخل والنهى فيها محمول على الكراهة لما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع)
قال لا باس ان يدخل المحرم) الحمام ولكن لا يتدلك ولكن نقل [المص في كره] اجماع علمائنا على عدم التحريم ويستفاد من هذه الرواية رجحان ترك الدلك في الحمام و
يدل على رجحان تركه [مط] ما رواه الشيخ عن يعقوب بن شعيب في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يغتسل فقال نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه لكن الرواية مخصوصة
بدلك الرأس وعد في الدروس من المكروه الدلك في غير الحمام ولو في الطهارة وغسل الرأس بالسدر والخطمي والمبالغة في السؤاك وفي دلك الوجه والرأس في الطهارة و
الهذر من الكلام والاغتسال للتبرد ونقل عن الحلبي تحريمه
ويكره [ايض‍] للمحرم {استعمال الرياحين} للأصحاب فيه قولان أحدهما التحريم وهو [ظ] المفيد واختاره [المص في لف] وصححه
بعض المتأخرين وذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ وابن إدريس إلى الكراهية وهو المنقول عن [ظ] ابن الجنيد حجة التحريم صحيحة حريز ومرسلته السابقتين في مسألة تحريم الطيب
على المحرم وما رواه الكليني عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا تمس ريحانا وأنت محرم ولا شيئا فيه زعفران ولا يطعم طعاما فيه زعفران والجواب عدم
وضوح دلالة الامر في هذه الأخبار على التحريم كما أشرنا إليه مرارا مع أن الأصل ينفى التحريم وربما يجعل انضمام مطلق الطيب في صحيحة حريز قرينة على الاستحباب حيث ثبت اختصاص
التحريم بالأنواع الأربعة منه كما مر بيان ذلك سابقا احتج الشيخ بما رواه معوية بن عمار في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) لا باس ان يشم الإذخر والقيصوم والحزامي والشح وأشباهه
وأنت محرم وللقائل بالتحريم ان يجيب بان هذه الأشياء على تقدير صدق الريحان عليها يكون مستثنى وليس المراد باشباهه ما كان مثله في حسن الرائحة حتى يثبت التعارض كلية بل [الظ]
ان المراد بها ما كانت من نبت الصحراء مما لا ينبت الآدميون ويحتمل ان يراد به ما هو أخص من ذلك و [الظ] استثناء هذه الأشياء عن حكم الكراهة [ايض‍] ثم إن قلنا بتحريم
شم الرياحين [فالظ] عدم ثبوت الكفارة فيه للأصل السالم عن المعارض ويكره [ايض‍] للمحرم {تلبية المنادى} بان يقول في جواب من يناديه لبيك وقال الشيخ ولا يجوز المحرم ان يلبى
من دعاه ما دام محرما بل يجيبه بكلام غير ذلك ويدل على رجحان على تركه ما رواه الكليني عن حماد بن عيسى في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال ليس للمحرم ان يلبى من دعاه حتى
يقضى من احرامه قلت كيف يقول قال يقول يا سعد ورواه الشيخ عن حماد في الصحيح [ايض‍] بتفاوت ما في المتن ولما روى عن الصادق (ع) يكره للرجل ان يجيب بالتلبية إذا نودي
ويدل على عدم التحريم الأصل مضافا إلى ما رواه الصدوق عن جابر عن أبي جعفر (ع) قال لا باس ان يلبى المجيب واعلم أن الشهيد في [س] حكم بكراهية الاجتباء للمحرم وفى المسجد
الحرام وبكراهة المسارعة للمحرم [ايض‍] خوفا من جرح أو سقوط شعر ولعل مستند الأول ما رواه الكليني عن حماد بن عثمن عن أبي عبد الله (ع) قال يكره الاجتباء للمحرم وفى المسجد
الحرام ومستند الثاني ما رواه عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه أبى الحسن (ع) قال سئلته عن المحرم يسارع قال لا يصلح له مخافة ان يصيبه جراح أو يقع بعض شعره قال ابن
الأثير الاجتباء هو ان يضم الانسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره يشده عليهما وقد يكون الاجتباء باليدين
* (المطلب الرابع في الكفارات) *
وفيه مقامان
(المقام الأول) في كفارة الصيد في النعامة بدنه} هذا الحكم في الجملة لا خلاف فيه بين أصحابنا ووافقنا عليه أكثر العامة ويستفاد من كلام جماعة
من أهل اللغة اختصاص البدنة بالأنثى فلا يجزى الذكر وقيل بالاجزاء وهو اختيار الشيخ وجماعة من الأصحاب ويدل على الأول ما رواه الصدوق عن زرارة ومحمد بن
مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في محرم قتل نعامة قال عليه بدنة فإن لم يجد فاطعام ستين وإن كانت قيمة البدنة أقل من طعام ستين مسكينا لم يكن عليه الا قيمة
البدنة وما رواه الشيخ عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال في قول الله عن رجل فجزاء مثل ما قتل من النعم قال في النعامة بدنة وفى حمار وحش بقرة وفى الظبي شاة
وفى البقرة بقرة وعن سليمان بن خالد في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) في الظبي شاة وفى البقرة بقرة وفي الحمار بدنة وفى النعامة بدنة وفيما سوى ذلك قيمته وما رواه الكليني عن
يعقوب بن شعيب في الصحيح عن أبي عبد الله قال قلت له المحرم يقتل نعامة قال عليه بدنة من الإبل قلت يقتل حمار وحش عليه بدنة قلت فالبقرة قال بقرة وسيجئ بعض الأخبار
الدالة عليه [ايض‍] وجه الدلالة في المستفاد من كلام أهل اللغة البدنة مختصة بالأنثى وذكر بعض الأصحاب ان البدنة هي الأنثى التي كمل لها خمس سنين ودخلت في السادسة
حجة من جوز الذكر دعوى اطلاق اسم البدنة عليه كما يظهر من كلام بعض أهل اللغة وما رواه الشيخ عن أبي الصباح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل في الصيد من قبلة متعمدا
فجزاء مثل ما قتل قال في الظبي شاة وفى حمار الوحش بقرة وفى النعامة جزور والجزور يشمل الذكر والأنثى ويفهم من كلام [المص] في المنتهى ان البدنة والجزور واحد حيث قال قد
ثبت ان جماعة من الصحابة حكموا في النعامة ببدنة وقول علمائنا أجمع فمن قتل نعامة وهو محرم وجب عليه جزور وتوقف اليقين بالبرائة من التكليف الثابت يقضى ترجيح القول
الأول واعلم أنه حكى عن [المص في كره] انه اعتبر المماثلة بين الصيد وفدائه ففي الصغير ابل في سنة وفى الكبير [كك] وفى الأنثى أنثى وفى الذكر ذكر واطلاق الروايات يدفعه {أو؟ ثمن
البدنة على البر ويطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع والفاضل له ولا يلزم التمام لو أعوز عند العجز عن البدنة} هذا منقول عن الشيخ وابن إدريس وابن البراج وعن ابن بابويه
603

وابن أبي عقيل والمفيد والسيد المرتضى وسلار فإن لم يجد البدنة فاطعام ستين مسكينا وعن أبي الصباح فإن لم يجد البدنة فقيمتها فإن لم يجد فنصف القيمة على البر وصام عن كل نصف
صاع يوما ويدل على الأول ما رواه الشيخ عن أبي عبيده في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم
دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما وروى الكليني عن أبي عبيدة في الصحيح نحوا منه وما رواه الشيخ
عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن قوله أو عدل ذلك صياما قال عدل الهدى ما بلغ يتصدق به فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام ستين مسكينا
وقال وإن كان قيمة البدنة أكثر من اطعام ستين مسكينا لم يزد على طعام ستين مسكينا وإن كان قيمة البدنة أقل من طعام ستين مسكينا لم يكن عليه الا قيمة البدنة والرواية الثانية لا ينفى
القول الثالث ويدل على الثاني ما رواه الصدوق عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير في الصحيح عندي قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال عليه بدنة قلت فإن لم
يقدر قال يطعم ستين مسكينا قلت فإن لم يقدر على ما يتصدق به ما عليه قال فليصم ثمانية عشر يوما قلت فان أصاب بقرة ما عليه قال عليه بقرة قلت فإن لم يقدر قال فليطعم ثلثين مسكينا
قلت فإن لم يقدر على ما يتصدق به قال فليصم تسعة أيام قلت فان أصاب ظبيا ما عليه قال عليه شاة قلت فإن لم يجد قال فعليه اطعام عشرة مساكين قلت فإن لم يجد ما يتصدق به قال فعليه
صيام ثلثه أيام ورواه الشيخ عن ابن مسكان عن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن محرم أصاب نعامة قال عليه بدنه وساق الكلام بنحو مما في رواية الفقيه
إلى أن قال قلت فان أصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه قال عليه بقرة وساق الكلام إلى اخره بنحو مما في رواية الفقيه ورواه الكليني عن أبي بصير باسناد ضعيف نحوا مما في الفقيه
وزاد بعد قوله فليصم ثمانية عشر يوما والصدقة مد على كل مسكين وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال قال أبو عبد الله من أصاب شيئا فدائه بدنة من الإبل
فإن لم يجد ما يشترى بدنه فأراد ان يتصدق فعليه الطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدا فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام
ومن كان عليه شئ من الصيد فداؤه بقرة فإن لم يجد فليطعم ثلثين مسكينا فإن لم يجد فليصم تسعة أيام ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام والترجيح للقول الأول
لان الأخبار الدالة عليه بمنزلة المفصل فيكون حاكمة على ما ليس بهذه المثابة واعلم أن الخلاف في هذه المسألة سيتحقق في موضع اخر وهو ان قدر ما يطعم لكل مسكين نصف صاع
أو مد والأول مذهب جماعة من الأصحاب منهم [المص‍] وهو أشهر القولين والثاني منقول عن ابن بابويه وابن أبي عقيل ويدل على الأول صحيحة أبى عبيده وعلى الثاني صحيحة معوية بن عمار
وصحيحة أبي بصير المتقدمتان والترجيح للعمل بهما وحمل صحيحة أبى عبيدة على الاستحباب ويؤيده ما رواه الكليني عن ابن بكير في الموثق عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع)
في قول الله عز وجل أو عدل ذلك صياما قال ثمن قيمة الهدى طعاما ثم يصوم لكل مد يوما فإذا زادت الامداد على شهرين فليس عليه أكثر منه واعلم ليس في الروايات تعيين لاطعام
البر ولهذا اكتفى الشهيد الثاني وغيره بمطلق الطعام وهو غير بيعد الا ان اطعام البر أولي لكونه المتبادر من الطعام {أو يصوم عن كل مسكين يوما} عند العجز عن الاطعام {فان عجز صام
ثمانية عشر يوما} ذهب إليه كثير من الأصحاب منهم الشيخ وابن البراح وأبو الصلاح وابن حمزه وابن أبي عقيل وابن بابويه فإن لم يجد يعنى قيمة الهدى فعليه صيام ثمانية عشر يوما
ويدل على الأول صحيحة أبى عبيدة وصحيحة محمد بن مسلم السابقتان وعلى قول الصدوق ومن وافقه صحيحة معوية بن عمار وصحيحة أبي بصير السابقتان ويمكن الجمع بين الاخبار بحمل
الأخيرتين على أقل المجزى والباقي على الأفضلية واستدل [المض في لف] على الأول بمرسلة جميل ورواية أبى عبيده وغيرهما من الموثقات واحتج للأخيرين بأصالة البراءة ورواية
أبي بصير وأجاب بان الرواية من طرقنا أكثر وبأنه يحتمل ان يكون السؤال وقع عمن لا يقدر على صوم السنين [ايض] وبان قوله فليصم ثمانية عشر يوما لا اشعار فيه بنفي الزائد
والبراءة معارضة بالاحتياط وفيه تأمل إما أولا فلان ما استند به مما أسند به إلى رواية جميل ليس من تتمة الرواية فيما أظن بل من كلام الشيخ كما يظهر بالمراجعة وهذا الاشتباه وقع
لبعض المتأخرين [ايض] واما ثانيا فلبعد ما ذكر من التأويلين جدا وقد عرفت تكافوا الروايتين من الجانبين فلا يصح الترجيح بالأكثرية (وينبغي التبيه على أمور الأول) قال [المص] في المنتهى لو بقى ما
لا يعدل يوما كربع الصاع كان عليه صوم يوم كامل ولا نعلم فيه خلافا لان صيام اليوم لا يتبعض والسقوط غير ممكن لشغل الذمة فيجب اكمال اليوم ويمكن المناقشة فيه بان مقتضى النص ان
صيام يوم بدل عن نصف صاع كما في صحيحة أبى عبيده أو من طعام مسكين كما في صحيحة محمد بن مسلم وهو غير متحقق في محل البحث (الثاني) كثير من كلام الأصحاب كالشيخ وابن إدريس والمحقق و [المص]
هنا انه لو نقصت قيمة البدنة عن اطعام الستين وعجز عنها رأسا وانتقل فرضه إلى الصوم يصوم عن كل نصف صاع يوما بالغا ما بلغ وقرب [المص] في القواعد انه يصوم الستين وهو المستفاد
من كلام ابن حمزة في الوسيلة ووجه ما قربه [المص] غير واحد من الشارحين بان الواجب في الأصل هو اطعام الستين وسقوط الزيادة عنه والعفو عن الناقص على تقديرهما في الاطعام
لا يستلزم مثله في الصيام وبان الكفارة في ذمته ستون ولا يحصل الخروج عن العهدة الا بصوم الستين وفيه نظر إذ ليس في الرواية ما يدل على صوم الستين بل الموجود فيها
إما الصوم بقدر ما بلغ كما في صحيحة محمد بن مسلم واما لكل نصف صاع يوما كما في صحيحة أبى عبيدة فالخروج عن مقتضاهما المؤيد بالأصل بمثل هذه التعليلات الضعيفة محل
اشتباه واضح (الثالث) لو تمكن من الزيادة ثمانية عشرة بعد عجزه عن الستين هل يجب الزيادة أم لا أستشكله [المص] في القواعد ولعل منشأ الاشكال ان العجز عن المجموع لا يقتضى سقوط
المقدور منه وان ايجاب العدد المخصوص في الرواية منوط بالعجز فلا يجب الزيادة عليه هذا هو الراجح كما اختاره بعض المتأخرين (الرابع) لو تجدد العجز بعد صيام شهر ففيه احتمالات ثلاث الأول
ان يصوم تسعه وقواه [المص] في القواعد وعلل بان العجز عن المجموع يوجب ثمانية عشر فالعجز عن النصف يوجب نصفه فيه ما فيه الثاني وجوب صوم ما قدر عليه وتوجيهه ان الرواية
منزلة على العجز الحاصل قبل الشروع كما هو المتبادر فيكون محل البحث مما لا نص فيه فيلزم المقدور لعدم سقوط الميسور بالمعسور لقوله (ع) إذا أمرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم الثالث
السقوط لتحقق العجز عن المجموع وحصول البدل في ضمن المتقدم والمسألة عندي محل اشكال الرابع ظاهر كلام [المص] ان هذه الكفارة مخيره حيث اورد بلفظ أو الدالة على التخيير وقد صرح [المص
في عد] بان هذه بل مطلق كفارة الصيد مخيره ونسبه [المص] بعد ايراد في بحث كفارة النعامة إلى ابن إدريس ونقل عنه انه حكاه عن الشيخ في الجمل والخلاف وهو خيرة المنتهى وذهب الأكثر منهم الشيخ
في [يه وط] والمفيد والمرتضى وغيرهم إلى انها على الترتيب ونسبه الشيخ في [ط] إلى أصحابنا بعد اعترافه بان ظاهر القران يدل على التخيير ويدل على الأول ظاهر قوله [تع‍] هديا بالغ الكعبة أو
كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما وقول [المص] في صحيحة حريز كل شئ في القران أو فصاحبه بالخيار يختار ما شاء وكل شئ في القران فمن لم يجد فعليه كذا فالأول بالخيار ويدل على الثاني
الأخبار السابقة كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وصحيحة أبى عبيده وصحيحة معوية بن عمار ويحتمل الجمع بحمل الاخبار على الأفضلية أو حمل الآية على أن الغرض من ادخال أوان الكفارة ليس بخارج
عنها والمراد الترتيب كما نقل عن جماعة في المفسرين والمسألة محل اشكال والاحتياط في اعتبار الترتيب (الخامس) عن المفيد والمرتضى وسلار ان هذه الكفارة متتابعه وعن الشيخ انه صرح
بان جزاء الصيد لا يجب فيه التتابع وهو ظاهر اطلاق الآية والروايات ويدل عليه حسنة عبد الله بن سنان السابقة في كتاب الصوم {وفى فرخها} أي النعامة {من صغار الإبل} اختلف الأصحاب
في هذه المسألة فعن الشيخ في الخلاف في صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل ومثله عن المفيد والسيد لكن كلام السيد مفروض في صغار النعامة وعن ابن الجنيد الاحتياط ان يكون جزاء
الذكر من الصيد ذكرا من النعم وجزاء الأنثى أنثى والمسن مسنا والصغير صغيرا من الجنس الذي هو مثله في الجزاء فان تطوع الاعلى سنا كان تعظيما لشعائر الله وقواه في [لف] ونقله عن ابن إدريس وعن الشيخ في النهاية في فراخ النعامة مثل ما في
604

النعامة سواء وقد روى أن فيه من صغار الإبل والأحوط ما قدمنا حجة الأول قوله [تع‍] فجزاء مثل ما قتل من النعم والمماثلة يتحقق بالصغير وذكر المحقق ان به رواية ولم اطلع
عليه في كتب الأصول ولا كتب الاستدلال وحجة الثاني ان الفرخ يسمى باسم النوع فيثبت في الصغير ما يثبت في الكبير وما رواه الصدوق عن أبان بن تغلب في الصحيح عن أبي
عبد الله (ع) في قوم حجاج محرمين أصابوا فراخ نعام فأكلوا جميعا قال عليهم مكان كل فرخ اكلوه بدنة يشتركون فيها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال ورواه الشيخ [ايض]
عن ابان باسناد غير نقى وهذا القول أوجه وأحوط
{وفى بقرة الوحش وحماره بقرة أو يفض الثمن على البر ويطعم ثلثين} لكل مسكين نصف صاع {والفاضل من ثلثين
له ولا يلزم الاتمام لو أعوز أو يصوم عن كل مسكين يوما فان عجز صام تسعة أيام} وتنقيح هذا المقام يتم ببيان أمور (الأول) [المش] بين الأصحاب ان في قتل كل واحد عن بقرة
الوحش وحماره بقرة أهلية ونسبه في المنتهى إلى علمائنا وعن الصدوق انه أوجب فيه بدنة ونقله في [لف] عن الشيخين وعن ابن الجنيد انه خير في فدائه بين البدنة والبقرة ويدل
على الأول صحيحة حريز المتقدمة في المسألة المتقدمة ورواية أبي بصير المنقولة هناك عن [يب] ويدل على الثاني صحيحة أبي بصير وصحيحة سليمان بن خالد وصحيحة يعقوب بن شعيب ورواية
أبي بصير المتقدمات في المسألة السابقة والجمع في الاخبار بالتخيير كما هو قول ابن الجنيد متجه (الثاني) اختلف الأصحاب في صورة العجز عن البقرة فنقل [المص في لف] عن الشيخ وابن البراج
وابن إدريس كما في الكتاب الا انه لم ينقل عنهم عدم الاكمال لو نقص ومثله عن ابن حمزة في بقرة الوحش واما حمار الوحش ففيه انه أوجب فيه البقرة ولم يذكر له بدلا وقال [المص] في المنتهى
ولو لم يجد البقرة في جزاء حمار الوحش وبقربه قوم ثمنها بدراهم وفضه على الحنطة وأطعم كل مسكين نصف صاع ولا يجب عليه ما زاد على اطعام ثلثين مسكينا ولا اتمام ما نقص عنه
عند علمائنا أجمع ونقل في [لف] وعن أبي الصلاح كما في النعامة من الصدقة بالقيمة ثم الفض وعن المفيد وعن بن بابويه كما تقدم في النعامة من الانتقال إلى الاطعام ثم الصوم
من دون التقويم وكذا عن السيد وسلار ونقل ذلك عنهم في بقرة الوحش من دون تعرض للحمار ويدل على وجوب فض ثمن البقرة على البر والتصدق به على الوجه المذكور صحيحة أبى عبيدة
السابقة في المسألة المتقدمة وعلى عدم الاكمال لو نقص عن ثلثين صحيحة محمد بن مسلم السابقة في المسألة المتقدمة [ايض] ويدل على أنه لا يلزم ما زاد على ثلثين صحيحة معوية بن عمار و
صحيحة أبي بصير السابقتان في المسألة المتقدمة وهما دالتان على قول ابن بابويه ومن وافقه والوجه في تأويله كما مر في مسألة النعامة (الثالث) ما ذكره [المص] من أنه يصوم عن كل
مسكين يوما فان عجز صام تسعة أيام أحد القولين في المسألة وعن ابن بابويه في المفيد والمرتضى الا كتفاء بصيام التسعة [مط] وهو قريب والكلام في تحقيقه كما مر في
مسألة النعامة (الرابع) الكلام في التخيير والترتيب بين الابدال الثلاثة كما مر في مسألة النعامة {وفى الظبي شاة أو يفض ثمنها على البر ويطعم لكل مسكين مدين والفاضل
عن عشرة له ولا يلزمه الاكمال أو يصوم لكل مسكين يوما فان عجز صام ثلاثة أيام} لا أعرف خلافا بين الأصحاب في لزوم الشاة تقبل الظبي و [المش] انه يفض ثمنها على البر ويتصدق
به عند العجز عنه وعن أبي الصلاح فإن لم يعد فقيمتها وان لم يجد صام عن كل نصف صاع من قيمتها يوما وعن المفيد والسيد المرتضى والصدوق في المقنع وسلار وابن أبي
عقيل مع العجز عن الشاة الانتقال إلى الاطعام ثم الصوم وعن ابن الجنيد انه لم يتعرض للبدل والأول مختار [المص] ويستفاد من الحجة عليه من الأخبار السابقة والأظهر الاكتفاء
باطعام مد لكل مسكين [لظ] صحيحة معوية بن عمار المتقدمة واطلاق غيرها من الاخبار وان عجز عن الاطعام صام عن كل مدين يوما فان عجز صام ثلاثة أيام عند [المص]
وهو أحد القولين في المسألة والقول الأخر جواز الانتقال إلى صيام أيام [مط] ونسبه بعض الأصحاب إلى
الأكثر وهو أقرب لصحيحة معوية بن عمار وصحيحة أبي بصير
السابقتان ويحمل صحيحة أبى عبيدة السابقة على الاستحباب جمعا بين الأدلة {وفي الثعلب والأرنب شاة} لا أعلم خلافا بين الأصحاب في لزوم الشاة بقتل الثعلب والأرنب
ويدل عليه ما رواه الصدوق عن الحلبي في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الأرنب يصيبه المحرم فقال شاة هديا بالغ الكعبة وما رواه الصدوق والشيخ عن البزنطي
في الصحيح والكليني عنه في الضعيف عن أبي الحسن قال سئلته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا فقال في الأرنب دم شاة وما رواه الصدوق في الصحيح عن البزنطي عن علي بن أبي
حمزة عن أبي بصير قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن محرم قتل ثعلبا قال عليه دم فقلت فأرنبا فقال مثل ما في الثعلب ورواه الكليني والشيخ عنه في الصحيح الضعيف والمتن عن
رجل قتل ثعلبا ويمكن المناقشة في حكم الثعلب لضعف مستنده لكن الشهرة بين الأصحاب وصحة الرواية إلى البزنطي في رواية الفقيه مما يجبر ذلك واختلف الأصحاب
في مساواتهما للظبي في الابدال من الطعام والصيام فذهب الشيخان والمرتضى وابن إدريس إلى المساواة وعن ابن الجنيد وابن بابويه وابن أبي عقيل انهم اقتصروا عن الشاة ولم
يتعرضوا لابدالها والأقرب ثبوت الابدال فيهما كما في الظبي فيفض قيمته على البر ويتصدق به على عشرة مساكين لكل مسكين مد فان فضل فالفاضل له ولا يلزم عليه لو أعوز ومع العجز يصوم ثلاثة أيام
والأفضل ان يصوم لكل نصف صاع يوما فان عجز فثلثة أيام وهذه الأحكام يستخرج من صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة أبى عبيدة وصحيحة معوية بن عمار السابقات في
مسألة النعامة يضم بعضها إلى بعض واعلم أن الشهيد الثاني قوى عدم الحاقهما بالظبى في الابدال ثم حكم بالانتقال مع العجز عن الشاة هنا إلى اطعام العشرة مساكين ثم
صيام الثلاثة أيام لصحيحة معوية بن عمار المذكورة وقال إن الفرق بين مدلول الرواية وبين الحاقهما بالظبى يظهر فيما لو نقصت قيمة الشاة عن اطعام عشرة مساكين فعلى
الالحاق يقتصر على القيمة وعلى الرواية يجب اطعام العشرة واعترض عليه بان رواية أبى عبيدة المتضمنة للاقتصار على التصدق بقيمة الجزاء متناولة للجمع فلاوجه
لتسليم الحكم في الظبي ومنعه هنا مع أن اللازم مما ذكره زيادة فداء الثعلب عن فداء الظبي وهو بعيد جدا {وفي كسر بيض النعامة لكل بيضة بكرة من الإبل ان تحرك الفرخ}
والبكر الفتى من الإبل والأنثى البكرة والجمع بكران وبكار وبكارة {والا ارسل فحولة الإبل في إناث} يكون تلك الإناث {بعدده} أي بيض المكسور {فالنتاج هدى فان
عجز ففي كل بيضة شاة فان عجز أطعم عشرة مساكين فان عجز} عن الاطعام {صام ثلاثة أيام} هذا هو [المش] بين الأصحاب وعن المفيد والسيد المرتضى إذا كسر المحرم بيض نعامة
فعليه ان يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسر فما نتج كان هديا لبيت الله [تع] فإن لم يجد ذلك فعليه لكل بيضة دم شاة فإن لم يجد فاطعام عن كل بيضة عشرة مساكين
فإن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام وعن علي بن بابويه فان اكلت بيض نعام فعليك دم شاة وكذلك ان وطئتها فان وطئتها فكان فيها فرخ تحرك فعليك ان
ترسل فحولة من الإبل على الإناث بقدر عدد البيض فما نتج منها فهو هدى لبيت الله وعن ابنه في المقنع وإذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد
البيض فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام فإن لم يقدر فاطعام عشرة مساكين فإذا وطى بيض نعام ففدعها وهو محرم فعليه ان يرسل الفحل من الإبل على قدر عدد
البيض فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة وعن سلار فمن كسر بيض نعام كان عليه الارسال فإن لم يكن له ابل فعليه لكل بيضة شاة وعن ابن إدريس ان
تحرك الفرخ ففي كل بيضة من صغار الإبل وروى بكارة من الإبل وليست منها الأنثى بل جمع بكر فوجب عن كل بيضة واحدة من هذا الجمع وان لم يتحرك ارسل الفحولة
فان عجز ففي كل بيضة شاة فان عجز فعن كل بيضة اطعام عشرة مساكين فان عجز فعن كل بيضة صيام ثلاثة أيام ففي المسألة أقوال أخرى شاذة ومستند الأول
إما البكرة إذا تحرك الفرخ فلما رواه الشيخ عن علي بن جعفر (ع) في الصحيح قال سئلت اخى (ع) عن رجل كسر بيض نعام وفى البيض فراخ قد تحرك فقال عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في
المنحر؟ وعن سليمان بن خالد في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) في كتاب علي (ع) في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا اصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل وقيل
اطلاق الرواية محمول على حال التحرك جمعا بين الأدلة و [لايخ] عن بعد ولا يبعد الحمل على الرجحان المطلق ويكون الحكم في غير المتحرك على سبيل الأفضلية واما الارسال إذا
605

لم يتحرك الفرخ يدل عليه روايات منها ما رواه الشيخ عن أبي الصباح الكناني في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن محرم وطى بيض نعام فشدخها قال قضى لها أمير المؤمنين (ع) ان يرسل الفحل
في مثل عدد البيض من الإبل الافاث فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة قال قال أبو عبد الله (ع) فما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه وعن الحلبي في
الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه ان يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الإبل فإنه ربما فسد كله وربما خلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه
فما نتجت الإبل فهدى بالغ الكعبة وروى الشيخ مرسلا إلى أن رجلا سأل أمير المؤمنين (ع) أبى خرجت مخرما فوطئت ناقتي بيض نعام فكسرته فهل على كفارة فقال له امض فاسئل ابني الحسن
عنها وكان بحيث يسمع كلامه فتقدم إليه الرجل فسأله فقال له الحسن يجب عليك ان نرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض فانتج فهو هدى لبيت الله عز وجل فقال أمير
المؤمنين (ع) يا بنى كيف قلت ذلك وأنت تعلم أن الإبل ربما أزلقت أو كان فيها ما يزلق فقال يا أمير المؤمنين (ع) والبيض وما أمرق أو كان فيه ما يمرق فتبسم أمير المؤمنين (ع) وقال له
صدقت يا بنى ثم تلى ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ورواية أبى الصباح الكناني الآتية في كفارة الحمام وما رواه الكليني والشيخ عنه عن علي بن أبي حمزة في الضعيف عن أبي الحسن (ع)
قال سألته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو محرم قال يرسل الفحل الإبل بعدد البيض قلت فان البيض يفسد كله ويصلح كله قال ما نتج الهدى فهو هدى بالغ الكعبة وان لم ينتج فليس عليه شئ فمن لم
يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام واما الاحكام التي ذكر عند العجز فلرواية علي بن أبي حمزه
المذكورة وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة لكن لا يبعد ان يقال ضعفها منجبرة بالشهرة بين الأصحاب لكن وروى الشيخ عن أبي بصير في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال في بيض النعامة
شاة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فإن لم يستطع فكفارته اطعام عشرة مساكين إذا اصابه وهو محرم وفيه مخالفة للترتيب المستفاد من الحديث السابق (وينبغي التنبيه على أمور الأول)
صرح [المص] في المنتهى و [لف] بان قدر ما يطعم لكل مسكين مد كما هو مدلول رواية علي بن أبي حمزة (الثاني) قطع [المص] في المنتهى بعدم لزوم شئ له كسر بيضة فيها فرخ ميت وكذا لو كانت فاسدة
وكذا لو كسرها فخرج منها فرخ حي وعاش قال ولو مات كان فيه ما في صغير النعام (الثالث) قطع [المص] وغيره بان الاعتبار في العدد الإناث فيجب لكل بيضة أنثى ولو كان الذكر واحدا و
يمكن استفادته من الرواية وذكر بعض الأصحاب ان الذكور لا تقدير لها الا ما احتاجت إليه الإناث عادة وانه لا يكفي مجرد الارسال حتى تشاهد كل واحدة قد طرقت من الفحل وانه؟
يشرط صلاحية الإناث للحمل (الرابع) لافرق بين ان يكسره بنفسه أو بدابته كما قاله [المص] ويدل عليه صحيحة أبي الصباح السابقة (الخامس) ليس في الاخبار ولا في كلام أكثر الأصحاب تعليل
للهدى المذكور في المسألة المذكورة قيل و [الظ] ان مصرفة مساكين الحرم كما في مطلق جزاء الصيد مع اطلاق الهدى عليه في الآية الشريفة وهو حسن وجزم الشهيد الثاني بالتخيير بين صرفه
في مصالح الكعبة ومعونة الحاج كغيره من أموال الكعبة
{وفى كسر بيض القطا والقبج لكل بيضة مخاض من الغنم} وفسره [المص في عد] بما من شانه ان يكون حاملا {ان تحرك} الفرخ {والا} أي وان لم
يتحرك {ارسل فحولة الغنم في إناث} يكون تلك الإناث {بعدده} أي البيض {فالناتج هدى فان عجز} فكبيض {النعام} يعنى في كل بيضة شاة فان عجز أطعم عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة أيام وما ذكره
[المص] موافق لكلام الشيخ وعن المفيد فان كسر بيض القطاة أو القبج وما أشبههما ارسل فحولة الغنم في إناثها وكان ما ينتج هديا لبيت الله [تع] فإن لم يجد فعليه لكل بيضة دم شاة فإن لم يجد
أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين فإن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام وعن ابن حمزة ان تحرك الفرخ في بيض القطاة والقبج فعن كل بيضة ماخض من الغنم وان لم يتحرك ارسل فحولة الغنم
في إناثها بعدد البيض فالناتج هدى فان عجز تصدق عن كل بيضة قطاة بدرهم وعن ابن الجنيد وما كان جزاء الام فيه فشاة فرخ؟ الفحل عددها من النعاج أو المعزى فما جرح كان
هديا بالغ الكعبة ونقل المحقق من بعضهم وجوب المخاض في بيض القطاة والقبج من دون التحرك وعدمه وأوجب المحقق صغار الغنم في بيضهما مع التحرك واختار بعض
المتأخرين في بيض القطا إذا عرفت هذا فاعلم أن الكلام في هذه المسألة في مواضع (الأول) كسر بيض القطا مع التحرك وقد عرفت الخلاف فيه والذي وصل إلى في هذه المسألة اخبار
أحدهما صحيحة سليمان بن خالد السابقة في المسألة المتقدمة وثانيها ما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد باسناد فيه عدة من المجاهيل قال سئلته عن رجل وطى بيض قطاة فشدخه قال يرسل
الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم وثالثها ما رواه الكليني عن سليمان بن خالد باسناد ظاهره انه ضعيف قال
سألته عن محرم وطى بيض قطاة فشدخه قال يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من النعام في الإبل وبالخبر الأول استدل بعض المتأخرين على الاكتفاء
بالصغار بناء على أن البكرة هو الفتى وهو صادق على الصغير وأيده بصحيحة سليمان بن خالد المتضمنة للاكتفاء في القطاة نفسها بالحمل العظيم وإذا اكتفى بالحمل في البائض ففي البيض أولي وللتأمل في
صدق الفتى مجال على الصغير وما ذكره من التأييد حسن والحديث الثاني مستند الشيخ ومن تبعه في اعتبار الماخض ويلزمهم زيادة فداء البيض على فداء بابيضه؟ وهو بعيد وهذا
الاشكال منتف على القول الآخر فان غاية ما يلزم عليه تساوى الصغير والكبير في الفداء ولابعد فيه ثم لا يخفى انه ليس في الخبر الذي هو مستند الحكم ما يدل على اختصاص الحكم بالمتحرك
واستدلوا عليه بالجمع بينه وبين ما يدل على أن كفارة البيض ارسال فحولة الغنم كما سيجئ وللتأمل فيه مجال واعلم أن ابن إدريس نقل كلام الشيخ فيه هذه المسألة وذكر انه ورد بذلك
اخبار ونحن لم نظفر عليها (الثاني) لم اقف على الحاق بيض القبج بالقطا على نص ونقل ابن البراج الحاقه ببيض الحمام لأنه صنف منه واختاره بعض المتأخرين وهو حسن (الثالث)
إذا كسر بيض القطاة ولم يتحرك [فالمش] بين الأصحاب انه يرسل فحولة الغنم في إناثه بعدد البيض فما نتج كان هديا لبيت الله [تع‍] حتى قال بعض المتأخرين ان هذا مذهب الأصحاب لا أعلم
فيه مخالفا و [ظ] كلام المحقق نقل القول بالمخاض في مطلق البيضة ومستند [المش] ما رواه الشيخ عن منصور بن خازم وسليمان بن خالد في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألناه عن محرم وطى
بيض القطاة فشدخه قال يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل وحملوها على ما إذا لم يتحرك ولعل الحجة عليه الجمع بينه وبين صحيحة سليمان بن خالد
السابقة وما رواه الشيخ عن ابن رباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن بيض القطاة قال يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل واستدل عليه الشيخ بما رواه
عن سليمان بن خالد في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال في كتاب علي (ع) في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام وفيه نظر لجواز ان يكون المراد المماثلة في مجرد ثبوت الكفارة (الرابع)
ذكر الشيخ و [المص] وجماعة انه ان عجز كان كمن كسر بيض النعام ومستنده غير واضح و [ظ] المماثلة انه يجب مع العجز عن الارسال شاة فان عجز عنها أطعم عشرة مساكين فان عجز عنها صام
ثلاثة أيام كذا فسره ابن إدريس على ما حكى [المص] في المنتهى وقال إنه لا استبعاد فيه إذا أقام الدليل عليه ثم قال [المص] وعندي في ذلك تردد فان الشاة تجب مع تحرك الفرخ لاغير بل ولا
يجب شاة كاملة بل ولا صغيرة على ما بيناه فكيف يجب الشاة الكاملة مع عدم التحرك وامكان فساده وعدم خروج الفرخ منه والأقرب ان مقصود الشيخ بمساواته لبيض النعام وجوب
الصدقة على عشرة مساكين والصيام ثلاثة أيام انا لم يتمكن من الاطعام انتهى كلامه وقال في [لف] بقى الاشكال فيما لو تعذر الارسال فنقول لا يجوز المصير إلى ما قاله شيخنا المفيد
ولا ما تأول به ابن إدريس لأنه لا يجوز استبدال الأقوى عن الأضعف مع العجز عن الأضعف لامتناع التكليف بمثل ذلك إلى أن قال وما أحسن قول ابن حمزة ان ساعده النقل انتهى و
المسألة عندي محل اشكال
{وفى الحمام وهو كل مطوق؟} هذا التفسير ذكره جماعة من الأصحاب منهم [المص] والشهيد وهو موافق لما فسره صاحب القاموس والجوهري وحكاه في
المنتهى عن الكسائي قال في الصحاح والحمام عند العرب ذوات الأطواق من نحو الفواخت والقماري وساق جزء القطا والوزاشين وأشباه ذلك يقع على الذكر والأنثى
لان الهاء انما دخلته على أنه واحد من جنس لا للتأنيث وعند العامة انها الدواخر؟ فقط ونقل عن الأموي ان ما يستفرخ في البيوت حمام [ايض] وعن الأصمعي ان اليمام هو الحمام
الوحش وعن الكيساني ان الحمام هو البرى واليمام هو الذي يألف البيوت وفسره جماعة من الأصحاب منهم المحقق والشيخ انه ما يهدر ويعب؟ الماء وفى المنتهى و [كره] وعد ما يهدر ويعب أو يشرب
606

كرعا وفسر المنتهى الهدربان تواتر صوته وفى القواعد ان يرجع صوته وفى بعض الحواشي بان توالى وقال بعضهم معنى تعب يشربه من غير مص ولا يشربه بأخذه بمنقاره قطرة
قطرة كالدجاج والعصافير وقال بعضهم في تبيين كرعا لا يأخذ قطرة قطرة بمنقاره وصرح [المص] في المنتهى بدخول الفواخت والوزاشين والقمري والدبسي والقطا في
الحمام ولا يخفى انه لابد من اخراج القطا لان لها كفارة مخالفة لكفارة الحمام على ما سيجئ والحمل على المعنى العرفي ان أمكن تحقيقه متجه {لكل حمامة شاة على المحرم في الحل} لا اعرف
في هذه الحكم خلافا بين الأصحاب وفى المنتهى انه قول علمائنا أجمع ويدل عليه ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في محرم ذبح طير ان عليه
دم شاة يهريقه فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضان وما رواة الكليني والشيخ عن حريز في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة وان قتل
فراخها ففيه حمل وان وطأ البيض فعليه درهم وعن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم قال فقال عليه شاة قلت فان
قتلها في جوف الحرم قال عليه شاة وقيمة الحمامة قلت فان قتلها في الحرم وهو حلال قال عليه ثمنها ليس عليه
غيره قلت فمن قتل فرخا من فراخ الحرم وهو محرم قال عليه حمل
وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه ان يتصدق وإن كان محرما فشاة عن كل طير
وروى الكليني عن عبد الله بن سنان في الموثق نحوا منه لكن فيه فعليه ان يتصدق وتصدقه أفضل من ثمنه وروى الصدوق عن عبد الله بن سنان باسناد فيه توقف عنه (ع) نحوا مما
في [في] ولكن فيه حمام مكة الطير الأهلي من حمام الحرم وما رواه الكليني عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) قال في الحمامة وأشباهها إذا قتلها المحرم شاة وإن كان فراخا فعدلها
من الحملان وقال في رجل وطى بيض نعام ففدعها وهو محرم قال قضى فيه علي (ع) ان يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإبل فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة
{وفى كل فرخ حمل} على المحرم في الحل والحرم والحمل بالتحريك من أولاد الضان ماله أربعة أشهر فصاعدا على ما فسره جماعة من الأصحاب وقد ظهر مستند هذا الحكم من الاخبار السالفة
في المسألة المتقدمة ويؤيده ما رواه الكليني عن أبي بصير في الضعيف قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم فقال عليه حمل وليس عليه قيمة لأنه ليس
في الحرم ويدل عليه أيضا صحيحة زرارة ورواية أبي بصير الاتيان عند شرح قول [المص‍] ويجتمعان على المحرم في الحرم والأقرب الاكتفاء بالجدي [ايض] وهو ما بلغ سنه أربعة أشهر من
أولاد المعز لصحيحة عبد الله بن سنان السابقة {وكذا} عليه حمل {لكل بيضة ان تحرك الفرخ والا} أي وان لم يتحرك الفرخ {فدرهم} إما الحكم الأول فقد ذكره الشيخ وأكثر الأصحاب
واستدل عليه بما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح قال سئلت اخى موسى عن رجل كسر بيض الحمام وفى البيض فراخ قد تحرك فقال عليه ان يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة ويتصدق
بلحومها إن كان محرما وإن كان الفراخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورق يشترى به علفا يطرحه لحمام الحرم والرواية تتضمن التصدق بالشاة لا الحمل وعن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في
الصحيح قال حرك الغلام مكتلا فكسر بيضين في الحرم فسألت أبا عبد الله (ع) فقال جديين أو حملين وليس في الرواية تخصيص بالمتحرك واما الحكم الثاني فيدل عليه حسنة
حريز المتقدمة عن قريب ورواه الشيخ عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إن وطى المحرم بيضة فكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة ومنى هو قول الله عز وجل تناله أيديكم
ورماحكم والمستفاد من صحيحة علي بن جعفر ان عليه القيمة وبه افتى الشيخ ويمكن ان يكون القيمة مساوية لدرهم في ذلك الزمان فيحصل الجمع بين الاخبار والأحوط التصدق
بأكثر الامرين وروى الكليني عن حرث بن المغيرة عن أبي عبد الله (ع) قال سئل عن رجل اكل بيض حمام الحرم وهو محرم قال عليها لكل بيضة دم وعليه ثمنها سدس أو ربع الدرهم الوهم
من صالح ثم قال إن الدماء لزمته لاكله وهو محرم وان الجزاء لزمه لاخذ بيض حمام الحرم {وعلى المحل في المحرم لكل حمامة درهم ولكل فرخ نصف درهم ولكل بيضة ربع} إما الحكم
الأول وهو مشهور بين الأصحاب وقال [المص] في المنتهى ان الأحوط وجوب أكثر الامرين من الدرهم والقيمة والأصل فيه ما رواه الشيخ عن حفض البختري في الصحيح والكليني عنه
باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال في الحمامة درهم وفى الفرخ نصف درهم وفى البيضة ربع درهم وعن صفوان ابن يحيى في الصحيح عن أبي الحسن الرضا (ع)
قال من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة والقيمة درهم يشترى به علفا الحمام الحرم وعن منصور قال حدثني صاحب لنا ثقة قال كنت أمشي في بعض طرقات مكة فلقيني انسان فقال
لي اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا وانا حلال ثم سئلت أبا عبد الله (ع) فقال عليك الثمن وعن محمد في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل اهدى إليه حمام أهلي
جيئ به وهو في الحرم محل قال إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه ونحوه روى الصدوق عن حريز عن محمد بن مسلم في الصحيح وروى الصدوق عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال
قال أبو عبد الله (ع) في قيمة الحمامة درهم وفى الفرخ نصف درهم وفى البيضة ربع درهم وروى الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي
عبد الله (ع) قال سئلته عن رجل اهدى له حمام أهلي وهو في الحرم فقال إن هو أصاب منه شيئا فليتصدق بثمنه نحوا مما كان يستوى في القيمة وروى الشيخ في الصحيح إلى
ابن فضيل عن أبي الحسن (ع) قال سئلته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم قال عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشترى به طعاما لحمام الحرم وان قتلها وهو محرم
في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة ورواه ابن بابويه [ايض] عن ابن فضيل عنه والمستفاد من غير واحد من هذه الأخبار ان المعتبر التصدق بالقيمة سواء زادت على الدرهم أو نقصت
ويدل عليه [ايض] ما رواه الكليني عن الحلبي بإبراهيم بن هاشم في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمام درهم أو شبهه يتصدق به أو
يطعمه حمام مكة فان قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها وعلى هذا فاطلاق الحكم بالدرهم في صحيحة حفص محمول على أن القيمة وقت السؤال كانت درهما وينبه عليه صحيحة
صفوان ورواية ابن فضيل بل صحيحة عبد الرحمن [ايض] والأحوط اعتبار أكثر الامرين كما ذكره [المص] في المنتهى وذكر المدقق الشيخ على أن اجزاء الدرهم في الحمام [مط]
وإن كان مملوكا في غاية الاشكال لان المحل إذا قتل المملوك في غير الحرم يلزمه قيمة السوقية بالغة ما بلغت فكيف يجزى الا نقص في الحرم قال في [في] وهذا الاشكال
انما يتجه إذا قلنا إن فداء المملوك لمالكه لكن سيأتي [انش] ان الاظهر كون الفداء لله [تع] وللمالك القيمة السوقية فلا بعد في أن يجب لله [تع] في حمام الحرم أقل من القيمة مع
وجوبها للمالك واما الحكم الثاني فيدل عليه صحيحة حفص وصحيحة عبد الرحمن المذكورتين وروى الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع)
عن فرخين مسرولين ذبحتهما وانا بمكة محل فقال لي لم ذبحتهما فقلت جاءتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني ان أذبحهما فظننت انى بالكوفة ولم أذكر انى بالحرم
فذبحتهما فقال تصدق بثمنها فقلت وكم ثمنها فقال درهم خير من ثمنها ورواه الكليني والصدوق [ايض] عن عبد الرحمن في الصحيح بأدنى تفاوت ما في العبارة والمستفاد
من هذه الرواية ان الاعتبار بالقيمة والكلام فيه كما مر سابقا واما الحكم الثالث فلصحيحة حفص وصحيحة عبد الرحمن السابقتين عن قريب وروى الشيخ عن يزيد بن خليفة
قال سئل أبو عبد الله (ع) وانا عنده فقال له رجل ان غلامي طرح مكتلا وفيه بيضتان من طير حمام الحرم فقال عليه قيمة البيضتين يعلف به حمام الحرم وعن يزيد بن
خليفة عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له كان في بيتي مكتل فيه بيض من حمام الحرم فذهب غلامي فأكب المكتل وهو لا يعلم أن فيه بيضا فكسر فخرجت فلقيت عبد الله بن
الحسن فذكرت ذلك له فقال تصدق بكفين من دقيق قال ثم لقيت أبا عبد الله (ع) فأخبرته فقال عليه ثمن طيرين يطعم به حمام الحرم فلقيت عبد الله بن الحسن بعد ذلك
فأخبرته فقال صدق فخذ به فإنه اخذه عن ابائه ومقتضى الروايتين خلاف الروايتين الأولتين لكنهما قاصران عن صلاحية المعارضة واعلم أن المستفاد من
اطلاق كلام [المص] ان في كل بيضة إذا كسرها المحل في الحرم ربع القيمة سواء تحرك الفرخ أم لا وان الحكم بتصدق الحمل في صورة تحرك الفرخ مختص بالحرم وصرح الشهيدان
607

بان حكم البيض بعد التحرك حكم الفرخ ومقتضاه اختصاص حكم تصدق الحمل بالمحرم لكن يقتضى ثبوت نصف درهم في البيض إذا تحرك الفرخ للمحل في الحرم وقال المحقق في الشرايع وفي بيضها إذا تحرك الفرخ حمل وقبل التحرك على المحرم درهم وعلى المحل ربع
درهم ونحوه قال [المص] في المنتهى و [عد] ومقتضاه عموم الحكم الأول وعدم اختصاصه بالمحرم ويمكن الاستدلال عليه بصحيحة الحلبي السابقة عند شرح قول [المص] وكذا كل بيضة ان تحرك
لعدم ما يدل على اختصاص الحكم المذكور في الرواية بالمحرم لكن أشرنا سابقا إلى أنه لا اختصاص للرواية بالبيض التي قد تحرك فيها الفرخ وفى تخصيصها به بعد بين فلا يبعد
حملها على الاستحباب {ويجتعان؟} أي ما ثبت {على المحرم} في الحل والمحل في الحرم {على المحرم في الحرم} على المشهور بين الأصحاب ونقل عن ابن أبي عقيل ان من قتل حمامة في الحرم وهو محرم
فعليه شاة وعن ابن الجنيد واحد قولي السيد وجوب الجزاء عليه مضاعفا وعن أبي الصلاح انه جعله رواية وعن السيد في القول الآخر ان عليه الفداء والقيمة أو القيمة مضاعفة ويدل
على الأول حصول مقتضى كل واحد من الامرين فيلزم تحقق المقتضى وحسنة الحلبي ورواية ابن فضيل السابقتين في المسألة المتقدمة وما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح عن أبي
جعفر (ع) قال إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه فان أصاب منه وهو حلال فعليه ان يتصدق بمثل ثمنه وما رواه الشيخ
عن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم قال فقال عليه شاة قلت فان قتلها في جوف الحرم قال عليه شاة وقيمة الحامة
قلت فان قتلها في الحرم وهو حلال قال عليه ثمنها ليس عليه غيره قلت فمن قتل فرخا من فراخ الحرم وهو محرم قال عليه حمل وما رواه ابن بابويه عن أبي بصير في الضعيف عن أبي
عبد الله (ع) في رجل قتل طيرا من طير الحرم وهو محرم في الحرم فقال عليه شاة وقيمة الحمامة درهم يعلف به حمام الحرم وإن كان فرخا فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف
حمام الحرم ويدل على مضاعفة الفداء ما رواه الكليني عن معوية بن بن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف
عليك وان أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة وان أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء والحد ويمكن حمله على معنى لا يخالف [المش] وروى الشيخ عن معوية بن عمار في
الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال لا تأكل شيئا من الصيد وان صاده حلال وليس عليك فداء بشئ أتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك الا الصيد فان عليك الفداء
بجهل كان أو عمد لان الله [تع] قد أوجبه عليك فان أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة وان أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة وان أصبته وأنت حرام في الحرم
فعليك الفداء مضاعفة وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فان على كل وان اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك وفى المسألة خلاف اخر وهو ان
الشيخ [ره] حكم بعدم التضاعف عند انتها الفدية إلى البدنة وتبعه المحقق وحكم ابن إدريس بالتضاعف مع بلوغ البدنة [ايض] قال في [لف] وباقي أصحابنا اطلقوا القول بالتضعيف احتج
الشيخ بما رواه عن الحسن بن علي بن فضال عن رجل سماه عن أبي عبد الله في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف وروى الكليني عن الحسن بن علي عن بعض رجاله
عن أبي عبد الله (ع) قال انما يكون الجزاء مضاعف فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا يضاعف لأنه أعظم ما يكون قال الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنه من تقوى
القلوب والرواية ضعيفة والمستفاد من الرواية وكلام الأصحاب إناطة الحكم بنفس البدنة لا بقيمتهما وذكر الشهيد الثاني ان المراد بلوغ نفس البدنة أو قيمتها وفيه تأمل {ويشترى بقيمة حمام
الحرم علفا لحمامه} لا أعرف خلافا بين الأصحاب في تحريم ذبح الحمام الأهلي يعنى المملوك كما أنه يحرم ذبح حمام الحرم يعنى غير المملوك ويدل عليه غير واحد من الأخبار المذكورة عند شرح
قول [المص] وكذا لو ذبحه المحل في الحرم وصحيحة محمد بن مسلم وحسنة معوية بن عمار المذكورة عند شرح قول [المص] وعلى المحل في الحرم لكل حمامة درهم والفرق بينهما انه يشترى بقيمة حمام الحرم
علفا لحمامه ويدل عليه صحيحة صفوان بن يحيى السابقة في المسألة المذكورة وما رواه الكليني والشيخ عنه عن حماد بن عثمن قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل أصاب طيرين واحد من حمام الحرم
والاخر من حمام غير الحرم قال يشترى بقيمة التي من حمام الحرم قمحا ويطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الأخر ومقتضى هذه الرواية تعين كون الجزاء قمحا لكنه غير نقى السند و [الظ] انه مخير في
حمام الحرم بين التصدق بقيمته وبين شراء العلف به كما صححه بعض المتأخرين لما رواه ابن بابويه عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات قال
يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم ويدل عليه [ايض] حسنة الحلبي السابقة عند شرح قول [المص] وعلى المحل في الحرم و [الظ] ان المراد بالقيمة هنا ما قابل الفداء وهي المقدرة في
الاخبار بالدرهم ونصفه وربعه كما قطع به صاحب المدارك وذكر الشهيد الثاني ان المراد بالقيمة هنا ما يعم الدرهم والفداء وهو محل تأمل ولو أتلف الحمام الأهلي المملوك بغير اذن
صاحبه [فالظ] انه يجتمع عليه القيمة لحمام الحرم وقيمة أخرى لمالكه كما صرح به [المص] ومن تأخر عنه وذكر المدقق الشيخ على أنه لا يتصور ملك الصيد في الحرم الا في القماري والدباسي؟
جواز شرائهما واخراجهما وهو متجه ان قلنا إن الصيد لا يدخل في ملك المحل في الحرم واما على القول بأنه يملكه وان وجب ارساله فلا يتم هذا الكلام {وفى كل من القطا والحجل والدراج حمل فطيم}
لا اعلم في هذا الحكم في الجملة خلافا بين الأصحاب وفى [يب وئع] وفى المنتهى و [عد] حمل فطيم ورعى الشجر وفى [س] لم يذكر قيد الفطام والرعي واستدل عليه الشيخ في [يب] بما رواه عن عبد
الرحمن وسليمان بن خالد في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال وجدنا في كتاب علي (ع) في القطا إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن واكل من الشجر وعن سليما بن خالد عن أبي جعفر (ع)
قال في كتاب علي (ع) من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم وروى الكليني عن أبي بصير في الصحيح عن الفضل بن صالح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا قتل المحرم قطاة فعليه حمل
قد فطم من اللبن ورعى من الشجر والرواية الأولى مختصه بالقطاة وكذا الثالثة ومدلول الثانية أعم من المدعى واعلم أنه ذكر الشهيد الثاني ان المراد بكونه قد فطم ورعى انه قد ان
وقت فطامه ورعيه وان لم يكونا قد حصلا له بالفعل وفيه خروج عن النص من غير ضرورة وفى هذا المقام اشكال وهو انه تقدم عن جماعة وجوب الماخض في الفرخ المتحرك في البيض
وفى إحدى روايتي سليمان وجوبه في البيض من غير تقييد وفى الأخرى وجوب بكارة من الغنم في بيض القطاة وهذا ينافي وجوب الحمل في القطا فإنه يقتضى زيادة الأضعف عن الأقوى
وأجاب في [س] تارة بأنه لعل المخاض إشارة إلى بنت المخاض وتارة بأنه فيه دليل على أن في القطا مخاض بطريق أولي وذكر أخيرا انه يجمع بين الاخبار بالتخيير واعترض بعضهم على الأول
بأنه بعيد وخروج عن النص وكلام الأصحاب وعلى الثاني بأنه يكاد ان يكون خلاف الاجماع ويرد عليه [ايض] ان فيه اطراح للنص المتقدم وعن الثالث بأنه في الخروج بمنزلة الأولى ثم أجاب
انه يمكن ان يقال شرعنا مبنى على الفرق بين المماثلاث والاستبعاد لادخل في الاحكام بعد ثبوت المدارك ثم قال إن قول [المص] وفى الفرخ من صغار الغنم أوجه في الجمع وفى دفع الاشكال و
قال في المدارك الأجود اطراح الرواية المتضمنة الوجوب المخاض في الفرخ لضعفها ومعارضتها بما هو أوضح منها اسنادا وأظهر دلالة والاكتفاء فيه بالبكر من الغنم المتحقق بالصغير وغاية
ما يلزم من ذلك مساواة الصغير والكبير في الفداء ولا محذور فيه
{وفى كل من القنفذ والضب واليربوع جدي] هذا هو [المش] بين المتأخرين وعن الشيخين والسيد المرتضى وعلي بن بابويه وابن البراج
وابن حمزة الجدي فيها وفى ما أشبهتها قيل وكذا قال ابن الجنيد وسلار الا ان الأول لم يذكر اليربوع والثاني لم يذكر الضب وعن أبي الصلاح في الثلاثة حمل قد فطم ورعى من الشجر احتج الشيخ في [يب] على
ما نقله من الصيد من التعميم بما رواه عن مسمع في الحسن ورواه الكليني [ايض] عن مسمع في الحسن والضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال في اليربوع والقنفذ والضب إذا اصابه المحرم فعليه جدي
والجدي خير منه وانما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد وهو مختص بالثلاثة وربما يتكلف في توجيه التعميم بأنه يجب في الصيد المثل ولما ثبت بهذه الرواية مثل هذه الثلاثة
الجدي بل هو خير منه ثبت ذلك فيما أشبهه
{وفى كل من العصفور والقنبرة والصعوة مد من طعام} هذا هو المشهور بين الأصحاب والحق بها في [كره] والمنتهى و [س] ما أشبهها ونسبه في الأولين إلى
الأكثر من علمائنا ونقل عن علي بن بابويه في الطائر جميعه دم شاة ما عدا النعامة فان فيها جزور ونقل عن ابن الجنيد ان في القمري والعصفور وما جرى مجريها قيمة وفى الحرم قيمتان
احتج الشيخ في [يب] بما رواه عن صفوان ابن يحيى في الصحيح ورواه الكليني [ايض] عنه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال القنبرة والصعوة والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مد من الطعام لكل
608

واحد منهم ورواه في موضع اخر الخبر والعبارة ويدل على قول ابن بابويه ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله أنه قال في محرم ذبح طير ان عليه دم شاة يهريقه فإن كان فرخا
فجدي أو حمل صغير من الضان وأجاب [المص] عن هذه الرواية بأنها عامة ورواية صفوان خاصة فيكون متقدمة وربما يناقش في ذلك بعدم تكافؤ السند ويمكن الجمع بين الروايتين بحمل
الأخيرة على الرجحان المطلق فلا ينافي جواز الاكتفاء بالأقل وروى الشيخ والكليني باسناد غير نقى عن سليمان بن خالد قال سئلت أبا عبد الله (ع) ما في القمري والزنجي والسماني والعصفور
والبلبل قال قيمته فان اصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان وليس عليه دم وروى الشيخ معلقا عن سليمان بن خالد قال سئلت أبا عبد الله (ع) عما في القمري والديسي والسبهان والعصفور و
البلبل قال قيمته فان اصابه وهو محرم فقيمتان ليس عليه دم وفيهما الدلالة على قول ابن الجنيد
{وفى قتل الجرادة كف من طعام} وعن السيد المرتضى والمفيد وسلار في الجرادة كف من طعام وفى
الكثير شاة واختاره [المص] واليه ذهب المحقق وعن الشيخ في [يه وف] وابن بابويه وابن حمزة وابن البراج وابن إدريس ان أصاب جرادة فعليه ان يتصدق بتمرة فإذا أصاب جرادا كثيرا أو
اكله كان عليه دم شاة عن ابن الجنيد في اكل الجراد بلا عمد أو دم ونقل الشيخ في [يب] عن المفيد انه لا يجوز للمحرم ان يأكل جرادا بريا ويجوز له اكل الجراد البحري الا انه يلزمه الفداء وعن الشيخ في
[ط] في الجرادة تمر أو كف من طعام واختاره [المص] في المنتهى وقربه الشهيد في [س] ورجحه غير واحد من المتأخرين وهو أقرب لنا الجمع بين ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي عبد
الله (ع) في محرم قتل جرادة قال يطعم تمرة وتمرة خير من جرادة وصحيحة معوية بن وهب السابقة عند شرح قول [المص] يجب على المحرم اجتناب صيد البر وما رواه الكليني عن حريز في الحسن
بإبراهيم عمن اخبره عن أبي عبد الله (ع) في محرم قتل جرادة قال يطعم تمرة والتمرة خير من جرادة وبين ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن محرم قتل جرادة قال
كف من طعام وإن كان كثيرا فعليه دم شاة ورواه الكليني عن محمد بن مسلم في الضعيف وروى الشيخ عن عروة الحناط عن أبي عبد الله (ع) في رجل أصاب جرادة فاكلها قال عليه دم
والرواية ضعيفة لا يصلح لمعارضة الأخبار المذكورة {وكذا القملة لو يلقيها من جسده} المسند في ذلك صحيحة حماد بن عيسى وصحيحة محمد بن مسلم وحسنة الحسين بن أبي العلا السابقات
في شرح تحريم قتل هوام الجسد وما رواه الشيخ عن الحلبي في الموثق قال حككت رأسي وانا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني وقال تصدق بكف من طعام ويعارضها
صحيحة معوية السابقة هناك وغيرها وأولها الشيخ بتأويل بعيد وحمل الروايات المذكورة على الاستحباب متجه جمعا بينها وبين صحيحة معوية المشار إليها وغيرها واما البرغوث [فالظ]
جواز القائه ولا شئ فيه لقول [المص ع] في موثقة عمار بن عمار المحرم يلقى عنه الدواب كلها الا القملة فإنها من جسده
{و} كذا {في قتل الزنبور عمدا لا خطا} كف من طعام اختلف الأصحاب في
ذلك فعن الشيخ في [ط] يجوز قتل الزنابير للمحرم وقال المحقق وفى الزنبور تردد والوجه المنع وعن المفيد والسيد المرتضى من قتل زنبورا تصدق بتمرة فان قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من
طعام أو مد من تمر وعن ابن الجنيد وفى الزنبور كف من تمر أو طعام مثله في [س] لكنه خص بالعمد وفى [لف] عن ابن البراج لو أصاب زنبور متعمدا فعليه كف من طعام وعن أبي الصلاح وفى
قتل الزنبور كف من طعام فان قتل زنابير فصاع وفى قتل الكثير دم شاة وذهب [المص في لف] إلى أنه لا شئ في خطائه وإن كان عمدا تصدق بشئ والذي وصل إلى في هذا الباب من
الاخبار ما رواه الشيخ عن معوية في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن محرم قتل زنبورا قال إن كان خطأ فلا شئ عليه قلت بل تعمدا قال يطعم شيئا من طعام وعن صفوان عن يحيى الأزرق في
الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) وأبا الحسن موسى (ع) عن محرم قتل زنبورا قال إن كان خطأ فليس عليه شئ قال قلت فالعمد قال يطعم شيئا من طعام وما رواه الكليني عن
معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن محرم قتل زنبورا قال إن كان خطأ فليس عليه شئ قلت لابل متعمدا قال يطعم شيئا من طعام قلت إنه أرادني قال
كل شئ أرادك فاقتله {وفى كثير الجراد شاة} لصحيحة محمد بن مسلم السابقة عند شرح قول [المص] وفى قتل الجرادة {ولو عجز عن التحرز وفلا شئ عليه} قد مر مستند هذا الحكم عند شرح قول
[المص] يجب على المحرم اجتناب صيد البر {وكل ما لا تقدير لفديته} يجب مع {قتله قيمته} لا أعلم في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب وعلل بتحقق الضمان مع عدم تقدير المضمون شرعا
فيرجع إلى القيمة كما في غيره ويدل عليه صحيحة سليمان بن خالد السابقة قال قال أبو عبد الله (ع) في الظبي شاة وفى البقرة بقرة وفى الحمار بدنة وفى النعامة بدنة وفيما سوى ذلك قيمته
609

ونقل عن الشيخ أنه قال في البطة والازرة والكركي شاة ولا اعرف له مستندا وحكم المحقق بكونه تحكما وذهب ابن بابويه إلى وجوب الشاة في الطير بأنواعه ويدل عليه ما رواه
الشيخ عن ابن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في محرم ذبح طيرا ان عليه شاة يهريقه فإن كان فرخا فجدي أو حمل من صغير الضان والعمل بمضمونها متجه فيما لم يقم دليل على خلافه
وعلى هذا فيكون الطير من المنصوص {وكذا البيوض} وقد سبق وجهه {والأفضل ان يفدى المعيب بصحيح والمماثل في الأنوثة والذكورة ويجوز بغيره ويفدى الماخض بمثلها فان
تعذر قوم؟ الجزاء ماخضا ولا ضمان ولو شك في كونه صيدا ويقوم الجزاء} ان يفدى الماخض بمثله وفي المسألة قول بوجوب ذلك رعاية للماثلة المعتبرة المفهوم من الآية ولقائل
أن يقول ليس المراد المماثلة من جميع الجهات فلعل المراد المماثلة في الانتفاع أو معنى يقرب من ذلك وصفة الحمل لا تأثير لها في زيادة اللحم بل ربما اقتضت نقصه مع أن اطلاق
الروايات يقتضى التعميم نعم لو كان الغرض اخراج القيمة لم يتحقق الا بتقويم الماخض والأحوط اعتبار المماثلة [مط] الا فيما كان الجزاء بدنة ومقتضى كلام [المص] في المنتهى و [كره]
ان اجزاء الأنثى عن الذكر لا خلاف فيها لأنه أطيب لحما وأرطب وانما الخلاف في العكس و [الظ] الأجزاء مطلقا إذا [الظ] من المماثلة في الخلقة لافى جميع الصفات فان تعذر الجزاء قوم
الجزاء وقت الاخراج {وما لا تقدير لفديته وقت الاتلاف} الوجه في ذلك أن الواجب في الأول هو المثل وانما ينتقل الحكم إلى القيمة عند تقدير المثل فيلزم اعتبار القيمة وقت الاخراج
وتعذر المثل كما في ساير المثليات وفى الثاني الواجب ابتداء هو القيمة ويثبت في الذمة عند الجنابة فيعتبر قدرها [ح]
{ويجوز صيدا البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه} وكذا
{يجوز اكله} لا أعرف في ذلك خلاف بين العلماء ويدل عليه قوله [تع] أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ويدل عليه [ايض] صحيحة حريز ومرسلة حريز السابقين عند
شرح قول [المص] يجب على المحرم اجتناب صيد البر {والدجاج الحبشي} لا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب ويدل عليه ما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح انه سئل أبا عبد الله (ع)
عن دجاج الحبش فقال ليس من الصيد انما الطير ما طار بين السماء والأرض توصف؟ وروى الشيخ عن معوية بن عمار باسناد فيه تصحيف بحسب الظن والظاهر أنه صحيح في الواقع قال سألت أبا عبد الله (ع) عن دجاج الحبشي
فقال ليس من الصيد انما الصيد ما كان بين السماء والأرض قال وقال أبو عبد الله (ع) ما كان من الطير لا يصف فلك ان تخرجه إلى الحرام وما صف منها فليس لك ان تخرجه وما
رواه الصدوق عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال كل ما لم يصف من الطير فهو بمنزلة الدجاج وما رواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال ما
كان يصف من الطير فليس لك ان تخرجه قال وسألته عن دجاج الحبش فقال ليس من الصيد انما الصيد ما طار في السماء والأرض وعن عمران الحلبي في الحسن بإبراهيم قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما يكره من الطير فقال ما صف على رأسك وعن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم سئل أبو عبد الله (ع)
وانا حاضر عن الدجاج السندي يخرج به من الحرم فقال لا انها لا تستقل بالطيران وروى الصدوق عن محمد بن مسلم وجميل بن دراج في الصحيح قال سئل أبو عبد الله (ع) عن الدجاج السندي
يخرج به من الحرم فقال نعم لأنها لا يستقل بالطيران قال وفى خبر اخر انها تدف دفيفا وروى عن الحسن الصيقل انه سئله عن دجاج مكة وطيرها فقال ما لم يصف فكله وما كان يصف فحل سبيله
{والنعم إذا توحشت} لا خلاف بين الأصحاب في جواز قتل النعم ولو توحشت وفى المنتهى انه قول علماء الأمصار ويدل عليه ما رواه الكليني عن حريز في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع)
المحرم يذبح الإبل والبقرة والغنم وكلما لم يصف من الطير وما أحل للحلال ان يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم وعن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله (ع) المحرم ينحر بعيره أو يذبح
شاته قال نعم قلت الحبس لدابته وبعيره قال نعم ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فان دخل الحرم فلا وما رواه الصدوق عن أبي بصير في الصحيح عندي عن أبي عبد الله قال لا يذبح في الحرم
الا الإبل والبقر والغنم والدجاج ورواه الكليني والشيخ عن أبي بصير عنه وروى الشيخ عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله قال المحرم يذبح ماحل للحلال ان يذبحه في الحل والحرم جميعا {ولا كفارة
في صيد السباع} كلام [المص] يحتمل وجهين أحدهما ان يكون المراد انه يجوز قتل صيد السباع وثانيهما ان يكون المراد نفى الكفارة حسب وان حرم فعله وهذا نسب بالعبارة والأول موافق
لكلامه في المنتهى فإنه قال فيه لا كفارة في قتل صيد السباع ما شبها وطائرها واستثنى الأسد من غير نقل خلاف ثم قال والذي قلناه من جواز قتل السباع كلها من سباع البهائم وسباع الطير
609

مذهب احمد ومالك ومقتضاه ان المراد بنفي الكفارة جوازه ويدل عليه الاحتجاجات التي ذكرها و [ح] فالمخالف في هذا الحكم من أصحابنا الحلبي فإنه نقل عنه انه ذهب إلى حرمة قتل
جميع الحيوانات ما لم يخف منه أو كان حيه أو عقربا أو فارة أو غرابا احتج [المص] في المنتهى على ما قطع به بحسنة معوية بن عمار وصحيحة حريز السابقتين عند شرح قول [المص] يجب على المحرم اجتناب
صيد البر وهما بالدلالة على مذهب الحلبي أشبه وبرواية الحسين بن أبي العلا الدالة على جواز قتل الأسود والافعى والفأرة والعقرب وبقذف الغراب وفيها اقتل كل شئ منهن يريدك
و [ايض] غير دالة على مدعاه وببعض الروايات العامية الدالة على قتل خمس الحداة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور قال [المص] نص من كل جنس على صنف من أدناه بينها على الاعلى
ودلالة على ما في معناه فيه بالحدأة والغراب على البازي والعقاب وشبههما وبالفأرة على الحشرات وبالعقرب على الحية وبالكلب العقور على السباع وفيه تأمل وقول الحلبي [لايخ] عن
قوة كما أشرنا إليه سابقا وكيف ما كان فلا ريب في عدم الكفارة في غير الأسد للأصل السالم عن المعارض وعدم الكفارة لا ينافي التحريم واما الأسد فقال [المص] في المنتهى ان أصحابنا
رووا ان في قتله كبشا إذا لم يرده وأما إذا اراده فإنه يجوز قتله ولا كفارة [ح] اجماعا ثم نسب بعيد هذا مثل هذا المضمون إلى الشيخ محتجا على عدم الوجوب مع الإرادة بالاجماع
وبان حفظ النفس واجب ولا يتم الا بقتل السبع إذا اراده وعلى وجوب الكفارة مع عدم الإرادة بما رواه الكليني والشيخ عن أبي سعيد المكارى قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل قتل أسدا
في الحرم فقال عليه كبش يذبحه ثم قال وعندي في هذه الرواية توقف قال والأولى سقوط الكفارة عملا بما تقدم من الأحاديث وذهب في [لف] إلى سقوط الكفارة فيه [مط] ونسبه إلى
ابن إدريس ونقل عن علي بن بابويه إن كان الصيد أسدا فيجب كبشا وعن ابن حمزة انه واجب فيه الكبش ولم يقيدها بالإرادة وعدمها واسند المحقق ثبوت الكبش على قاتل الأسد إذا لم يرده إلى
رواية فيها ضعف ولم اطلع في هذا الباب الا على رواية أبي سعيد وهي خال عن التقييد بالإرادة وعدمها فلعل [المقص] ان هذا مقتضاها بعد انضمام ما دل على جواز القتل مع
الإرادة كما هو المستفاد من صحيحة حريز وحسنة معوية بن عمار فلا كفارة [ح] وهذه الرواية مع عدم نقاء سندها مقيدة بما إذا كان القتل في الحرم [لامط] وحملها على الاستحباب
متجه لعدم انتهاضها بالدلالة على الوجوب متنا وسندا سيما مع معارضته ما سبق ويجوز اخراج ما ادخل من السباع إلى الحرم لما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه
عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن رجل ادخل فهدا إلى الحرم اله ان يخرجه فقال هو وكلما أدخلت من السبع إلى الحرم أسيرا فلك ان تخرجه وروى الشيخ عن إسماعيل الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله (ع)
فهو وتباع؟ على باب المسجد فينبغي لاحد ان يشتريها ويخرج بها قال لا باس وروى الكليني عن ابن أبي نصر في الصحيح قال اخبرني حمزة بن اليسع قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الفهد يشترى
منى ويخرج به من الحرم فقال كل ما ادخل الحرم من السبع مأسورا فعليك اخراجه {و} كذا {لا كفارة في} صيد {المتولدين وحشى وأنسي أو بين المحرم والمحل إذا لم يصدق عليه الاسم} أي اسم
الوحشي أو المحلل المتولد منه اعلم أنه إذا تولد حيوان من حيوانين أحدهما انسى والاخر وحشى [فلايخ] إما ان يصدق عليه اسم أحدهما أم لا فان صدق تبعه في الحكم لاناطته به والا
فيحتمل ان يعتبر حال نفسه في الامتناع وعدمه ويحتمل اعتبار الافراد المتشابهة له مما تولد من الحيوانين هذا التحريم في الصيد واما الكفارة [فالظ] انتفائها الا ان يصدق عليه
عليه اسم ما ثبت الكفارة فيه ومما ذكرنا يعلم حال المتولد بين المحلل والمحرم {ويجوز قتل الأفعى والفأرة والعقرب} لا أعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب ويدل عليه حسنة معوية بن عمار السابقة
عند شرح قول [المص] ويحرم صيد البر وما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال يقتل في الحرم والاحرام الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفأرة وهي الفوستيقه؟
يرجم الغراب والحداة رجما فان عرض لك لصوص امتنعت منهم وما رواه الشيخ عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله (ع) قال يقتل المحرم الأسود الغدر والافعى والعقرب والفأرة فان
رسول الله صلى الله عليه وآله سماها الفاسقة والفوستيقه ويقذف الغراب وقال اقتل كل شئ منهن يريدك وما رواه الصدوق عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (ع) قال سئلته عن المحرم وما يقتل من
الدواب فقال يقتل الأسود والافعى والفأرة والعقرب وكل حية وعن حنان بن سدير عن أبي جعفر (ع) قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بقتل الفارة في الحرم والافعى والعقرب والغراب الأبقع
ترميه فان أصبته فأبعده الله عز وجل وروى الكليني عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع) قال يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب وما خاف ان يعدو عليه وقال الكلب العقور
هو الذئب وعن عبد الرحمن بن العزرمي في الصحيح عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي (ع) قال يقتل المحرم كلما خشيه على نفسه
{و} يجوز [ايض] {قتل البرغوث} اختلف الأصحاب في ذلك فذهب جماعة
من الأصحاب منهم [المص] هنا والمحقق إلى الجواز وذهب جماعة منهم الشيخ و [المص] في غير واحد من كتبه إلى التحريم ومستند الأول مضافا إلى الأصل ما رواه الكليني باسناد ضعيف
عن زرارة عن أحدهما (ع) قال سئلته عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا رآه قال نعم ومستند الثاني قوله (ع) في حسنة معوية بن عمار إذا حرمت فاتق قتل الدواب كلها الا الأفعى والعقرب
والفأرة وفى صحيحة زرارة انه سال أبا عبد الله (ع) عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء فقال يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة والأحوط الثاني وإن كان اثبات التحريم [لايخ] عن اشكال
ويدل على جوازه للمحل في الحرم ما رواه الكليني عن زرارة باسناد فيه ارسال عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم ويجوز قتل البق والقملة والنملة في الحرم
لما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس بقتل البق والنمل في الحرم وعن معوية في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس بقتل النمل والبق في الحرم ولا باس بقتل
القمل في الحرم ورواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح وصورة المتن هكذا لا باس بقتل النمل والبق في الحرم وقال لا باس بقتل القملة في الحرم وغيره {و} يجوز [ايض] للمحرم {رمى الحداة
والغراب} الحداة كغبته طائر معروف والجمع حداء وحدا كذا في [ق] ويدل على جواز رمى الحدا والغراب بأنواعه [مط] سواء كان عن ظهر البعير أو غيره كما هو مقتضى اطلاق [المص] وغيره
حسنة الحلبي المتقدمة عند شرح قوله ويجوز قتل الأفعى وعلى الجواز في الغراب [مط] رواية الحسين بن أبي العلا السابقة هناك ولا ينافي ذلك قول الصادق (ع) في حسنة معوية بن
عمار والحداة على ظهر بعيرك إذ لا يفهم منه تخصيص الحكم وعن الشهيد انه قيد في بعض حواشيه رمى الحداة بكونه عن بعيره ومقتضى الروايات جواز قتل مفضى الرمي إليه لا [مط] بل ربما
يقال مقتضاها عدم جواز القتل الا ان يفضى الرمي إليه وعن بعض حواشي [عد] وهل يجب الاقتصار على ما يتأدى به تنفرهما نظر من اطلاق النص بجواز رميهما كيف اتفق وعن النهى عن
قتلهما فطريق الجمع محاولة تنفرهما خاصة وفيه تأمل والمنقول عن الشيخ في [ط] جواز قتلهما [مط] وذكر المدقق الشيخ على أنه ينبغي تقييد الغراب الذي يجوز رميه بالحرم الذي هو من الفواسق الحرم؟
دون المحلل لأنه محترم لا يعد من الفواسق وفيه تأمل لأنه تخصيص للنص المطلق من غير دليل لان النص انما ورد بالغراب فيستحب الحكم في جميع افراده الا ان يخرج بعضها بدليل {و} كذا
يجوز {اخراج القماري والدباسي من مكة لا قتلهما أو اكلهما} والقماري جمع قمرية بالضم ضرب من الحمام والقمرة بالضم لون إلى الخضرة أو حمرة فيه كدرة والدبس بالضم جمع الأدبس من الطير
الذي لونه بين السواد والحمرة ومنه الدبسي لطائر اوكريفرهه؟ كذا في [ق] وتحريم اكلهما وقتلهما لا ريب فيه لعموم الأدلة الدالة على تحريم قتل الصيد واكله الشامل بعمومها لمحل البحث
من غير معارض واما جواز شراء القماري والدباسي واخراجهما من مكة فقد اختلف الأصحاب فيه فعن الشيخ في [يه وط] الجواز مع الكراهة واختاره [المص] وذكر المحقق ان به رواية
وعن ابن إدريس المنع وقربه [المص] في [لف] واليه ذهب ولده وهو [ظ] اختيار الشيخ في [يب] واستشكل [المص] في [عد] الجواز في الحرم بعد الحكم بجواز للمحل حجة القول بالجواز ما
رواه ابن بابويه والشيخ عن عيص القسم في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن شراء القماري يخرج من مكة والمدينة قال ما أحب ان يخرج منهما شئ وهي مع اختصاصها بالقماري
وعدم صراحتها في الجواز معارضة باخبار كثيرة يدل على التحريم أو يؤيده منها صحيحة عبد الله بن سنان في الصحيح وحسنته وصحيحة علي بن جعفر وصحيحة معوية بن عمار وصحيحة زرارة و
صحيحة محمد بن مسلم وصحيحتا الحلبي وصحيحه حفص بن البختري السابقات عند شرح قول [المص] وكذا لو ذبحه المحل في الحرم وحسنة حريز السابقة في بحث تحريم قطع الشجر وما رواه الشيخ
عن علي بن جعفر في الصحيح قال سئلت اخى موسى (ع) عن رجل اخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها قال عليه ان يردها فان مات فعليه ثمنها يتصدق به وما رواه الكليني عن
610

داود بن فرقد في الصحيح قال كنا عند أبي عبد الله (ع) بمكة وداود بن علي بها فقال لي أبو عبد الله (ع) قال لي داود بن علي ما تقول يا أبا عبد الله (ع) في قماري اصطدناها وقصصناها فقلت
نيتف ويعلف فإذا استوت خلى سبيلها وقول أبى عبد الله (ع) في صحيحة معوية بن عمار ما كان من الطير لا يصف فلك ان تخرجه من الحرم وما صف منها فليس لك ان تخرجه وما رواه الصدوق
عن زرارة في الصحيح انه سئل أبا عبد الله (ع) عن رجل اخرج طيرا من مكة إلى الكوفة قال يرده إلى مكة وما رواه الشيخ عن يعقوب بن يزيد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (ع) قال إذا دخلت
الطير المدينة فجايز لك ان تخرجه منها ما أدخلت وإذا أدخلت مكة فليس لك ان تخرجه وعن يونس بن يعقوب قال أرسلت إلى أبى الحسن (ع) قال قلت به حمام اخرج بها من المدينة إلى مكة
ثم أخرجها من مكة إلى كوفة قال له ارى انهن كن فرهة قل له ان يذبح مكان كل طير شاة وروى الكليني والصدوق عن يونس بن يعقوب في الموثق قال أرسلت إلى أبى الحسن (ع) ان خالي اشترى حماما
من المدينة فذهبنا بها إلى مكة فاعتمرنا فأقمنا إلى الحج ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة فعلينا في ذلك شئ فقال للرسول انى أظنهن كن فرهة قل له ان يذبح مكان كل طيرا شاة وعن
مثنا قال خرجنا إلى مكة فاصطاد النساء قمرية من قماري الحج حيث بلغنا البريد فنتفت النساء جناحها ثم دخلوا به مكة فدخل أبو بصير على أبى عبد الله (ع) فأخبره فقال له تنظرون
امرأة لا باس بها فيعطونها الطير تعلقه ويمسكه حتى إذا استوت جناحاه خلته وعن أبي حريز القمي قال قلت لأبي الحسن (ع) يشترى الصقور فيدخلها الحرم فلنا ذلك قال كل ما دخل الحرم
فما يصف جناحه فقد دخل مامنه فحل سبيله وهذه الأخبار بعضها واردة في مطلق الطير الشامل للقماري والدباسي باطلاقه وبعضها واردة في الحمام الشامل لهما باطلاقه
لما عرفت من أن المراد بالحمام ذوات الأطواق فيكون شاملا لها وبعضها وارد في القماري ويظهر من هذا ان القول بالتحريم قوى ومتى قلنا بجواز الاخراج فاخرجا فهل يجوز
اتلافهما للمحل فيه وجهان أحدهما نعم لان تجويز اخراجهما يلحقهما بغيرهما من الحيوانات التي لا حرمة لهما ويحتمل استمرار التحريم للعموم وان جاز الاخراج خاصه بالرواية ولعل ذلك هو
الأقرب {ولو اكل مقتوله فدى القتيل وضمن قيمة ما اكل} اختلف الأصحاب في هذه المسألة فقيل يتضاعف عليه الفداء واليه ذهب جمع من الأصحاب منهم الشيخ في [ية وط] وذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في [يه وط] ذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في الخلاف والمحقق و
[المص] إلى أنه يفدى القتيل ويضمن قيمة ما اكل احتج [المص في لف] للأول بما رواه الشيخ عن علي بن
جعفر (ع) في الصحيح عن أخيه موسى (ع) قال سئلته عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم
حرم ما عليهم فقال على كل من اكل منه فداء صيد على كل انسان منهم على حدته فداء صيد كامل وما رواه الكليني عن صفوان في الصحيح عن الحكم بن انس عن يوسف الطاطري قال قلت
لأبي عبد الله (ع) صيد اكله قوم محرمون قال عليهم شاة واعترض بأنه ليس في الروايتين دلالة على تعدد الفداء بوجه بل ولا على ترتب الكفارة على الاكل على وجه العموم لاختصاص
مورد الأول بمن اشترى الصيد واكله وظهور الثانية في مغايرة الاكل للذابح واما القول الثاني فيفهم من كلام جماعة من الأصحاب انهم لم يظفروا فيه على رواية وبه صرح صاحب
المدارك قال ولولا يختل الاجماع على ثبوت أحد الامرين لأمكن القول بالاكتفاء بفداء القتيل تمسكا بمقتضى الأصل ويؤيده صحيحة أبان بن تغلب انه سئل أبا عبد الله (ع) عن محرمين
أصابوا أفراخ نعام فذبحوها وأكلوها فقال عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة اطلق الاكتفاء بالبدنة ولو تعدد الفداء أو وجبت القيمة مع فداء القتيل لوجب ذكره في
مقام البيان انتهى والرواية التي ذكرها في طريقها تأمل وتمام الخبر هكذا بدنة يشتركون فيهن فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال قلت فان فيهم من لا يقدر على شئ قال يقوم
بحساب ما يصيبه من البدن ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما وما رواه الصدوق عن أبان بن تغلب عنه (ع) في الصحيح بتفاوت وصورته هكذا في قوم حجاج محرمين أصابوا
فراخ نعام فأكلوا جميعا قال عليهم مكان كل فرخ اكلوه بدنة يشتركون فيها جميعا فيشترونها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال وروى الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال
إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو اكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته ونحوه روى الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم وهذا دال على أن الاكل مقتض
لثبوت القيمة فإذا انضاف إلى ما دل على أن الصيد مقتض للفداء يلزم المدعى لان اجتماع الأسباب مقتض لاجتماع المسببات لكن المستفاد من الرواية ان الاجتماع في الصيد أيضا
يقتضى القيمة وهو مخالف لما يدل على أنه يقتضى الفدية ولا يبعد ان يقال إنها مصروفة من ظاهرها محمولة على الفدية بناء على أن الفدية مثلا له وعوضا عنه و [ح] فالخبر
يوافق القول بتضاعف الفدية وفى غير واحد من الروايات ترتب الفدية على الاكل منها ما رواه الصدوق عن بكير وزرارة في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في رجل اضطر إلى ميتة
وصيد وهو محرم قال يأكل الصيد ويفدى ومضمونه يستفاد من حسنة الحلبي وموثقة يونس بن يعقوب ورواية منصور بن حازم الآتيتان ويحتمل ان يكون الفدية المأمور بها في
تلك الروايات باعتبار الصيد لا الاكل ولا يبعد ان يقال الاكل يقتضى ثبوت شاة وينضم إلى فدية القتل ان اجتمع الاكل معه يدل على ذلك ما رواه الشيخ عن زرارة بن أعين في الصحيح
قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول من نتف إبطه إلى أن قال أو اكل طعاما لا ينبغي اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة
وما رواه الشيخ عن أبي عبيدة في الصحيح قال سئلت أبا جعفر (ع) عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعام فاكله المحرم فما على الذي اكله قال على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم وعلى المحرم لكل بيضة شاة و
عن أبي عبيدة في الصحيح قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعام فاكله المحرم فقال على الذي اشتراه للمحرم فداء قلت وما عليهما قال على المحل الجزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم و
على المحرم لكل بيضة شاة وعن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن وقوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه فقالت رفيقة لهم اجعلوا لي فيه بدرهم فجعلوا لها فقال فعلى
كل انسان منهم شاة وما رواه الكليني عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله (ع) في رجل اكل من لحم صيد لا يدرى ما هو وهو محرم قال عليه دم شاة و [ح] يمكن الجمع بين هذه الأخبار بينها وبين صحيحة معوية
بان المراد بالقيمة فيها الفدية التي عينها الشارع وهي في الاكل شاة يقتضى هذه الأخبار ويمكن الجمع بينها وبين صحيحة علي بن جعفر بان المتبادر من فداء الصيد كل الصيد المسؤول وهو الشاة فلا تعارض يبقى الكلام
في معارضة صحيحة ابان ومقتضى القواعد اخراج الخاص عن العام هذا مقتضى النظر لكن لم أجد ما ذكرته في كلام أحد من الأصحاب فللتأمل في المسألة مجال مع العمل بالاحتياط وفى
بعض الروايات ان من اكل بيض نعامه في الحرم تصدق بقيمتها رواه الكليني عن سعيد بن عبد الله في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن بيضة نعامة اكلت في الحرم قال تصدق بثمنها {ولو لم
يؤثر الرمي فلا شئ عليه} وينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يكن له شريك في الرمي بحيث أصاب شريكه والا ضمن مع الخطاء [ايض] ولو جرحه ثم رآه سويا فربع القيمة} نسبه الشيخ فخر الدين إلى الشيخ في [يه وط]
وابن إدريس وابن البراج ونقل [المص في لف] عنهم انه إذا رمى الصيد فدماه أو كسر يده أو رجله ثم رآه بعد ذلك صحيحا كان عليه ربع الفداء ونقل عن علي بن بابويه والمفيد وأبى الصلاح انه تصدق
بشئ وذهب المحقق في [يع] و [المص] في القواعد إلى أن عليه الأرش وبه قطع في المنتهى ولم ينقل فيه خلافا الا من العامة حجة القول الأول ما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى (ع)
قال سئلته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد قال عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد فان رآه بعد أن كسر يده
أو رجله وقد رعى وانصلح فعليه ربع قيمته ويدل [ايض] ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم
يدر ما صنع فقال عليه فداؤه قلت فإنه رآه بعد ذلك مشى قال عليه ربع ثمنه ورواه الصدوق عن أبي بصير في الصحيح بأدنى تفاوت وروى الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى (ع)
قال سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد قال عليه ربع الفداء ومقتضى هذه الرواية ان عليه ربع الفداء ومقتضى الروايتين السابقتين ان عليه ربع الثمن و
كذا ما رواه الكليني عن أبي بصير في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) في محرم رمى ظبيا فأصابه في يده فعرج؟ منها قال إن كان الظبي مشى عليها ورعى فعلية ربع قيمته وإن كان ذهب على وجهه فلم
يدر ما صنع فعليه الفداء لأنه لا يدرى لعله قد هلك ويمكن الجمع بوجهين إما حمل الفداء على القيمة أو حمل القيمة على الفداء والترجيح للأول ترجيحا للمتعدد المعمول على الواحد المتروك
ولا يخفى ان الروايتين غير دالتين على عموم الحكم بل والمستفاد منها ثبوت هذا الحكم في كسر يد الصيد ورجله فانسحاب الحكم في مطلق الجرح يحتاج إلى دليل احتج [المص] ومن وافقه
611

على ثبوت الأرش بأنها جناية مضمونة فكان عليه أرشها وهو موقوف على ثبوت كون الأجزاء مضمونة كالجملة وللتأمل فيه مجال وقيل إن [ظ] المنتهى انه موضع وفاق {ولو جهل حاله
فالجميع} يعنى لو جرحه ولم يعلم حاله بعد الجرح فإنه يجب على الفداء كاملا وهذا الحكم مقطوع به في كلامهم وأسنده في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه وحجتهم عليه صحيحه على
ابن جعفر وصحيحة أبي بصير السابقتان في المسألة المتقدمة وهما مختصان بالكسر المخصوص غير دالتين على عموم الدعوى وروى الشيخ عن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن محرم
رمى صيدا فأصاب يده وجرح فقال إن كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه وإن كان الظبي ذهب على وجهه وهو رافعها فلا يدرى ما صنع فعليه فداؤه لأنه لا يدرى
لعله قد هلك وهذه الرواية [ايض] غير دالة على عموم الدعوى {وكذا لو جهل التأثير} وهذا الحكم ذكره جماعة من الأصحاب منهم الشيخ و [ظ] المحقق في النافع التوقف فيه ولعله بناء على عدم
ظهور حجة يعتد به على قول الجماعة قال بعض المتأخرين ولو قيل بعدم لزوم الفدية هنا كما في صورة الشك في الإصابة كان حسنا وهو متجه {وفى كسر قرني الغزال نصف قيمته وفى عينيه
الجميع وكذا في يديه أو رجليه الجميع} قال في الشرايع وروى في كسر قرني الغزال نصف قيمته وفى كل واحد ربع قيمته وفى عينيه كمال قيمته وفى كسر إحدى يديه نصف قيمته وكذا في أحد رجليه وفى
الرواية ضعف وزاد في المنتهى ولو كسر يديه معا وجب كمال القيمة واسند المجموع إلى الشيخ وفى المسألة قولان آخران أحدهما ان عليه الأرش وأسنده بعض المتأخرين إلى الأكثر
وثانيهما التصدق بشئ في كسر قرنه وهو منقول عن علي بن بابويه والمفيد وسلار وكذا عن الأخيرين في فقاء العينين والرواية هي مستند الشيخ ما رواه في الضعيف جدا عن أبي
بصير عن أبي عبد الله (ع) قال قلت فما تقول في محرم كسر أحد قرني غزال في الحل قال عليه ربع قيمة الغزال قلت فان كسر قرينه قال عليه نصف قيمته يتصدق به قلت فان هو فقاء
عينيه قال عليه قيمته قلت فان هو كسر إحدى يديه قال عليه نصف قيمته قلت فان هو كسر إحدى رجليه قال عليه نصف قيمته قلت فان هو قتله قال عليه قيمته قال قلت فان هو فعل به وهو
محرم في الحل قال عليه دم يهريقه وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم ويشكل التعويل على مثل هذه الرواية فالمتجه العمل بالأرش بناء على أن الأجزاء مضمونة كالجملة الا في كسر اليد و
الرجل فقد سبق ما يدل على ربع القيمة فيه وروى الكليني عن أبي بصير قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن محرم كسر قرن ظبى قال يجب عليه الفداء قال قلت فان كسر يده قال إن كسر يده ولم ترع فعليه دم شاة وفى
بعض الروايات الآتية في مسألة الاضطرار إلى اكل الصيد أو الميتة ما يدل على اجزاء التصدق في الكسر وفقاء العين {ويضمن كل من المشتركين فداء كملا} لا اعرف في ذلك خلافا بين
الأصحاب وهو المنقول عن أكثر العامة ويدل عليه اخبار متعددة منها صحيحة معوية بن عمار وحسنته السابقتين في مسألة ضمان المأكول ومنها ما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن
الحجاج في الصحيح قال سئلت أبا الحسن (ع) عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان الجزاء بينهما أم على كل منهما جزاء فقال لا بل عليهما ان يجزى كل واحد منهما الصيد قلت إن بعض
أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه فقال إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فقلوا؟ وعن عبد الرحمن بن الحجاج باسناد فيه توقف مثله وروى الشيخ باسناد غير نقى عن عبد الرحمن بن الحجاج قريبا منه و
عن زرارة في الصحيح عن أحدهما في محرمين أصابا صيدا فقال على كل واحد منهما الفداء ورواه الصدوق عن زرارة وبكير في الصحيح ولو اشترك جماعة في اكله ضمن كل واحد منهم على ما سبق
في شرح ضمان المأكول واعلم أنه روى الشيخ عن إسماعيل بن أبي زياد في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال كان علي (ع) يقول في محرم ومحل قتلا صيدا فقال على المحرم الفداء كاملا على
المحل نصف الفداء قال الشيخ وهذا انما يجب على المحل إذا كان صيده في الحرم فاما إذا كان في الحل فليس عليه شئ انتهى
{و} يضمن {شارب لبن الطبية في الحرم دما وقيمة اللبن}
هذا الحكم ذكره جماعة من الأصحاب منهم الشيخ ولم يقيده [المص] بالحرم وفاقا للمحقق في النافع وكذا في المنتهى نقلا عن الشيخ ومستند الحكم ما رواه الشيخ والكليني عن يزيد بن عبد الملك
عن أبي عبد الله (ع) في رجل مر وهو محرم في الحرم فاخذ عنز طبية فاحتلبها وشرب لبنها قال عليه دم وجزاء ثمن اللبن والرواية ضعيفة لجهالة الراوي ولان من جملة رجالها صالح بن عقبة
وقيل إنه كان كذابا غاليا لا يلتفت إليه والرواية يعطى كون الدم عن الاحرام والقيمة عن المحرم فيمكن ان يتخرج من ذلك وجوب الدم على المحرم في الحل والقيمة على المحل في الحرم ولقائل
أن يقول مقتضى وجوب كل واحد من الامرين اجتماع الوصفين فلا يلزم وجوب شئ منهما في حال انفراد كل واحد من الوصفين عن الأخر ومورد الرواية حلب اللبن ثم شربه و [المص]
وغيره أسندوا الحكم إلى شرب اللبن وهو غير منطبق على الرواية وهل ينسحب الحكم في غير لبن الظبية كلبن بقرة الوحش فيه وجهاز أظهرهما العدم لعدم النص واستوجه بعض المتأخرين
اطلاق الرواية التي هي مستند أصل الحكم لضعفها والاقتصار على وجوب القيمة في الجميع لأنه على هذا التقدير يكون مما لا نص فيه وهذا موقوف على اثبات تحقق الضمان فيما يحصل
من الصيد [مط] وهو يحتاج إلى دليل {ولو ضرب بطير على الأرض فدم وقيمتان} وهذا الحكم ذكره جماعة من الأصحاب منهم الشيخ وزاد في المنتهى ان عليه التعزير وقيده في [س] بأرض
الحرم ولعل ذلك مقصود الجماعة وفى النافع ان عليه ثلاث قيم والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ عن معوية قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في محرم اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الأرض
فقتله قال عليه ثلاث قيمات قيمة لاحرامه وقيمة بما؟ للحرم وقيمة لاستصغاره إياه والرواية ضعيف السند فيشكل الاستناد إليها في حكم مخالف للأصل ومقتضاه ثلاث قيم لادم و
قيمتان فلا ينطبق على ما ذكره الشيخ و [المص] ولعل نظر الشيخ على ورود الأخبار الكثيرة لوجوب الدم في الطير فيكون القيمة الواحدة كناية عنه وفيه تأمل إذ فيه عدول عن [الظ]
واخراج بعض الافراد عن الكلية بدليل ليس بذلك البعيد على أن الدم لا يجب في جميع افراد الطير لان الفداء في العصفور وشبهه كف من طعام واستدل عليه [المص ايض] في المنتهى بما رواه
الشيخ والكليني باسناد فيه توقف عن حمران وهو ممدوح عن أبي جعفر (ع) قال قلت له محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا قال عليه الفداء والجزاء ويعزر قال قلت فإنه قتل في الكعبة قال
عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ويقام للناس كي ينكل غيره والرواية غير منطبقة على المدعى وفى الدروس ان ضمير إياه في خبر معوية يمكن عوده إلى الحرم والى الطير قال ويظهر
الفائدة فيما لو ضربه في الحل الا ان يراد الاستصغار بالصيد المختص بالحرم وقد يقال إن الاحتمال الذي ذكره متعين لان الضمير على الثاني لا يعود إلى الطير [مط] وانما يعود إلى الطير
المحدث عنه وهو الحرمي فاختصاص الحكم به ثابت على التقديرين وهو حسن وهل ينسحب الحكم المذكور إلى غير الطير فيه وجهان أقربهما العدم وهل فيه مثل الجرادة بعد استقلاله بالطيران
فيه وجهان ولعل الأقرب العدم والمستفاد من الرواية استناد القتل إلى الضرب فلو ضربه ثم قتله بسبب اخر [فالظ] عدم انسحاب الحكم فيه {ويزول بالاحرام ما يملكه من الصيود معه} لا ما كان
نائبا عنه هذا هو [المش] بين الأصحاب وأسنده [المص] في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه وعن ابن الجنيد ولا استحب ان يحرم وفى يده صيد احتج [المص] بما رواه الشيخ عن
ابن أبي عمير في الصحيح عن أبي سعيد المكارى عن أبي عبد الله (ع) قال لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه من ملكه فان ادخله الحرم وجب عليه ان يخليه وما رواه الكليني والشيخ عن بكير بن
أعين في الحسن قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل أصاب ظبيا فادخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال إن كان حين دخله خلى سبيله فلا شئ عليه وان أمسكه حتى مات فعليه الفداء وقد يقال
يمكن المناقشة في الرواية الأولى من حيث السند بان راويها وهو أبو سعيد المكارى ضعيف ومع ذلك فلا دلالة لها على خروج الصيد عن ملك المحرم بمجرد الاحرام بل مقتضاها
انه يجب عليه اخراجه عن ملكه وهو خلاف المدعى واما الرواية الثانية فلا دلالة لها على زوال ملك المحرم عن الصيد بوجه بل ولا على وجوب ارساله بعد الاحرام وانما يدل على لزوم
الفدية بامساكه بعد دخول الحرم وقد مر عند شرح قول [المص] وكذا لو ذبحه المحل في الحرم اخبار دالة على تحريم امسال الصيد بعد دخول الحرم ولا يستفاد منها زوال الملك ولا تحريم
الامساك بعد الاحرام ولا يبعد ان يقال لا يخرج عن ملك المحرم بعد الاحرام ولا يبعد ان يقال لا يخرج وان حرم عليه امساكه وعلى القول بخروجه عن ملكه أو وجوب الارسال كان
اللازم عليه ارساله ولم يكن عليه ضمان بعد ذلك لأنه كان كمن رد المغصوب إلى مالكه ولو كان الصيد نائيا عنه
لم يزل عنه ملكه لا اعلم فيه خلافا بين الأصحاب ويدل عليه الأصل
وما رواه ابن بابويه عن العلا عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) الرجل يحرم وعنده في أهله صيدا ما وحش واما طير قال لا باس وما رواه الشيخ والكليني عن جميل في
612

في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله قال ما به باس لا يضره و [المش] بين الأصحاب انه لا يدخل في ملك المحرم شئ
من الصيد باصطياد ولا بابتياع ولا هبة ولا ميراث إذا كان عنده وعن الشيخ انه حكم بدخوله في الملك وان وجب عليه ارساله واستدل على الأول بقوله [تع] حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وهو استدلال
ضعيف و [الظ] انه كما لا يمنع الاحرام استدامة ملك الصيد البعيد لا يمنع احداثه فلو اشترى صيدا بعيدا أو يملكه بوجه آخر غير الاشتراء صح ولم يخرج عن ملكه وتردد فيه المحقق في الشرائع و [الظ] تحقق
النائي بان لا يكون مصاحبا له وقت الاحرام واعلم أن جماعة من الأصحاب ذكروا ان الصيد في الحرم لا يدخل في ملك المحل والمحرم وقيل إنه مذهب الأكثر وذهب المحقق في النافع إلى وجوب
الارسال خاصه وحكاه بعض الأصحاب عن الشيخ واستوجه بعض المتأخرين واستدل على الأول ببعض الأخبار الدالة على النهى عن المس وببعض الأخبار الدالة على الامر بتخلية سبيله وقد مر
اخبار يفيد هذا عند شرح قول [المص] وكذا لو ذبحه المحل في الحرم وغاية ما يستفاد من ذلك وجوب الارسال ولا يستفاد منها من ذلك عدم التملك فاذن المتجه قول المحقق والمستفاد من عدم دخوله
في ملكه عدم تملكه بالشراء والاتهاب والإرث وغير ذلك وعلى هذا فيكون الاحرام والكون في الحرم بالإضافة إلى الصيد من موانع الإرث واستقرب [المص في كره] انتقال الصيد إلى المحرم بالميراث
ثم زوال ملكه عنه ومستنده غير معلوم {فلو لم يرسله} أي الصيد الذي كان معه في حال الاحرام {ضمن} الذي يستفاد من الاخبار ضمانه إذا أمسكه بعد دخول الحرم الا بعد الاحرام وينبغي تقييد
الحكم بما إذا تمكن من ارساله إما لو لم يتمكن منه ولو تلف قبل امكانه [فالظ] انه لا ضمان ولو لم يرسله حتى أحل فلا شئ عليه سوى الاثم وفى وجوب ارساله بعد الاخلال قولان ولو ادخله الحرم
ثم أخرجه قيل وجب اعادته إليه لأنه صار من صيد الحرم وقد يناقش في تعميم هذا الحكم بالنسبة إلى ما عدا الطير لاختصاص الروايات المتضمنة لوجوب الإعادة بالطير
{ولو أمسك المحرم فذبحه
اخر فعلى كل فداء} إما الذابح فلا ريب فيه للاخبار السابقة الدالة عليه واما الممسك فلوجوب الفداء بالدلالة على ما سيجئ بيانه فبالامساك أولي {ولو أمسكه محرم في الحل
فذبحه محل ضمن المحرم خاصة} لثبوت المقتضى في حق المحرم دون المحل {ولو أغلق على حمام الحرم وفراخ وبيض ضمن بالهلاك الحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم إن كان محرما} وإن كان محلا ففي
الحمامة درهم وفى الفرخ نصف وفى البيضة ربع وان زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان وهذا أحد القولين في المسألة اختاره جماعة من الأصحاب منهم الفاضلان وذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ إلى ثبوت الضمان المذكور بنفس
الاغلاق ومستند أصل المسألة ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب باسناد يحتمل كونه موثقا قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل غلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فقال إن كان أغلق
عليها قبل ان يحرم فان عليه لكل طير درهما ولكل فرخ نصف درهم والبيض لكل بيضة ربع درهم وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فان عليه لكل طائر شاة ولكل فرخ حملا وان لم يكن تحرك فدرهم
وللبيض نصف درهم والرواية يوافق القول الثاني ونزلها الأولون على ما إذا هلكت بالاغلاق لأنه قبل التلف مخاطب بالاطلاق لا بالفداء ولا بالقيمة وعدم المخاطبة بشئ منها بعد تحقق
النص مدفوع على أن اتلاف المحرم لحمام الحرم موجب للفداء والقيمة وإن كان بسبب الاغلاق كما صرح به [المص] في المنتهى وغيره وحمل الاغلاق الواقع في الرواية على ما كان في غير الحرم غير مستقيم
لما فيه من العدول عن [الظ] واقتضى ثبوت القيمة لغير المحرم ثبوت القيمة والفداء للمحرم عندهم فلا يوافق ايجاب الفدية خاصة في المحرم الا ان يقال هذا النوع مستثنى عن حكم التضاعيف قيل
ويمكن تنزيل الرواية على ما إذا جهل حال الحمام وبيضه وفراخه بعد الاغلاق ويمنع مساواة فدائه لفداء الاتلاف وروى الشيخ عن إبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد في الصحيح قالا قلنا لأبي
عبد الله (ع) رجل أغلق بابه على طائر فقال إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة وإن كان أغلق الباب قبل ان يحرم فعليه ثمنه وروى الصدوق عن سليمان
ابن خالد في الحسن بإبراهيم نحوا منه ومقتضاهما [ايض] وجوب ثبوت الضمان بمجرد الاغلاق وفى هذا المقام اخبار أخرى روى الصدوق عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في رجل أغلق
باب بيت على طير من حمام الحرم فمات قال يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم وروى الشيخ عن صفوان بن يحيى في الصحيح عن زياد الواسطي قال سئلت أبا الحسن (ع) عن قوم اغلقوا الباب على حمام
من حمام الحرم فقال عليهم قيمة كل طائر درهم يشترى به علفا لحمام الحرم وروى الكليني عن صفوان بن يحيى عن زياد عن أبي الحسن الواسطي عن أبي إبراهيم (ع) قال سئلته عن قوم قفلوا على طائر من حمام
الحرم الباب فمات قال عليهم بقيمة كل طير نصف درهم يعلف به حمام الحرم {ولو نفر حمام الحرم فشاة وان لم يرجع فعن كل واحدة شاة} نقله [المص في لف] عن علي بن بابويه وابن البراج وسلار
وابن إدريس وابن حمزة وذكر المفيد في المقنعة وقال الشيخ في [يب] بعد نقل عبارته ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته ولم أجد به حديثا مسندا ونقل [المص] عن ابن الجنيد أنه قال و
من نفر طيور الحرم كان عليه لكل طاير ربع قيمته واستظهر ان مقصود ابن الجنيد ذلك مع الرجوع إذ مع عدمه يكون كالمتلف فيجب عليه عن كل واحدة شاة ويظهر من المحقق التوقف في هذا الحكم
واعلم أن اطلاق الكلام يقتضى عدم الفرق بين ما إذا خرج الصيد من الحرم أولم يخرج والمستفاد من كلام [المص] في المنتهى و [كره] ان هذا الحكم مختص بما إذا خرج من الحرم والتقييد بذلك منقول عن
الشهيد في بعض تحقيقاته [ايض] وهل المعتبر رجوعيا إلى الحرم أو إلى محلها من الحرم فيه وجهان فمقتضى التذكرة الأول وعن بعضهم انه صرح بالثاني ثم قال وفى اشراط استقرارها مع ذلك
وجه واطلاق كلام [المص] وغيره يقتضى عدم الفرق في المنفرد بين ان يكون محلا أو محرما وعن بعضهم ان المسألة مفروضة في المحل في الحرم فلو كان محرما في الحرم ففي وجوب الفداء والقيمة مع العود أولا
معه نظر ينشأ من عدم النص ومن مضاعفة الفداء بتعدد السبب وفيه ان المضاعفة انما هي في الاتلاف وهذا لا يعد اتلاف ولو كان المنفر حمامة واحدة ففي وجوب الشاة مع العدد وعدمه وجهان مبنيان
على أن الحمام الواحدة اسم جنس أو جمع فعلى الأول ينسحب الحكم في الواحدة دون الثاني واستقرب جماعة منهم [المص] في القواعد عدم وجوب الشاة في تنفير الواحدة مع العود حذرا من لزوم تساوى
حالتي العود وعدمه مع أن مقتضى أصل الحكم الفرق بين الحالتين ولو كان المنفر جماعة ففي تعدد الفداء عليهم أو اشتراكهم في الفدية وجهان وكذا في الحاق غير الحمام به {ولو اوقد نارا جماعة فوقع فيها
طائر فعلى كل واحد فداء كامل ان قصدوا والا فعلى الجميع فداء} المستند في هذه المسألة ما رواه الكليني عن أبي ولاد في الصحيح قال خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نارا عظيمة في بعض
المنازل أردنا ان نطرح عليها لحما بكينه وكنا محرمين فمر بنا طائر صاف مثل حمامة أو شبهها فاحترقت جناحاه فسقطت في النار فماتت فاغتممنا لذلك فدخلت على أبى عبد الله (ع) بمكة
فأخبرته وسألته فقال عليكم فداء واحد دم شاة يشتركون فيه جميعا لان ذلك كان منكم على غير تعمد ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيه الصيد فوقع التزمت كل رجل منكم دم شاة قال أبو ولاد
وكان ذلك منا بل إن ندخل الحرم ومقتضى كلام [المص] اختصاص الحكم بالطائر وذكر المحقق بدل الطائر الصيد وهو محتمل نظرا إلى قوله (ع) ليقع فيه الصيد ومورد الرواية ايقاد النار في
حال الاحرام والحق به جميع من الأصحاب المحل في الحرم بالنسبة إلى لزوم القيمة وصرحوا باجتماع الامرين على المحرم في الحرم قيل ولو اختلفوا في القصد وعدمه بان قصد بعض دون بعض اختص
كل بحكمه فيجب على كل من القاصدين فداء وعلى غير القاصدين فداء واحد ولو كان غير القاصد واحدا فاشكال ينشأ مع لزوم مساواته مع القاصد مع أنه أخف منه حكما ولهذا احتمل الشهيد
في [س] مع اختلافهم في القصد ان يجب على من لم يقصد ما كان يلزم عند عدم قصد الجميع بحصته وللتأمل فيه مجال {والدال} على الصيد {والمخلص مع الاتلاف ومغوى الكلب وممسك
الام حتى يهلك الطفل والقاتل خطا والسائق والراكب مع وقوفه ضمنا ولو كان سائرا ضمن ما يجنيه بيديها خاصة} تنقيح هذا المقام يتم بيان أمور (الأول) الدال على الصيد ضامن
لا أعرف في ذلك خلاف بين الأصحاب ويدل عليه صحيحة منصور بن حازم وصحيحة الحلبي السابقتان في بحث تروك الاحرام في مسألة تحريم الصيد وقوله مع الاتلاف ويحتمل ان يكون
متعلقا بالدال والمخلص معا فيكون الضمان على الدال انما يكون مع الاتلاف وهو [ظ] كلام المحقق والمصرح به في [لف] وغيره وعن ابن البراج اطلاق الحكم والأول أقرب لحسنة منصور السابقة
واحتج في [المخ] لابن البراج بحسنة منصور المذكورة لكن باسقاط قوله فقتل وأجاب بأنه مقيد بناء على أنه ما لم يحصل بدون القتل جناية فلا ضمان وفيه تأمل والذي وجدته
في نسخ [يب] والكافي التقييد المذكور الا في موضع من التهذيب فلا حاجة إلى التكلف المذكور في الجواب وقد قطع [المص] وغيره بضمان المحل في الحرم [ايض] بالدلالة وهو حسن [لظ] صحيحة الحلبي
المشار إليها إما المحل في الحل [فالظ] انه لا ضمان عليه إذا كان المدلول محرما أو محلا في حرم وان اثم بالدلالة لمعاونته على الاثم واحتمل [المص] في المنتهى الضمان على هذا التقدير [ايض] (الثاني) لو
613

وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه فهلك أو عاب ضمن عند غير واحد من الأصحاب واستشكله [المص] في القواعد ووجه بان منشأه يعارض عموم من أثبت يده على صيد وضمنه وما على المحسنين
من سبيل فان التخليص احسان محض ومن انه هلك بتصرفه ومن انه لم يثبت يده عليه عدوانا والوجه عدم الضمان مع انتفاء التعدي والتفريط لعدم ثبوت العموم الذي ذكره
فتكون الآية سالمة عن المعارض معتضدة بالأصل وكذا الكلام فيما لو خلص الصيد من فم سبع أو من شق جدار أو اخذه ليداويه ويتعهده فمات في يده (الثالث) إذا أغرى المحرم
كلبه بصيد فقتله ضمن لأنه سبب في اتلافه والحق المصنف بالاغراء بالصيد حل المحرم رباط الكلب عند معاينة الصيد لأنه يصيد لطبعه عند المعاينة فيكون سببا في اتلافه و
هو حسن ولو أغراه عابثا من غير معاينة صيد فاتفق خروج الصيد فقتله ففي الضمان تردد ينشأ من عدم قصد الصيد ومن حصول التلف بسببه وعدم تأثير الجهالة في ذلك (الرابع)
لو أمسك (المحرم صيدا له طفل فمات الطفل ضمن لأنه سبب في الاتلاف وكذا يضمن لو أمات الام وكذا يضمن الطفل لو أمسك امه وكان الطفل في الحرم فمات وان لم يكن محرما
ولو أمسك) الام في الحرم وكان الطفل في الحل ففي ضمان الطفل تردد ينشأ من كونه في الحل فلا يكون مضمونا ومن كون الاتلاف بسبب صدر في الحرم فكان كالرمي في الحرم (الخامس)
إذا رمى المحرم صيدا فقتل فرخا أو صيدا كان عليه فداء الجميع لأنه سبب في الاتلاف وكذا لو رمى الحل في الحرم فإنه يضمن ما يلزم عليه شرعا ولو رمى اثنان فأصاب أحدهما
وأخطأ الأخر فعلى المصيب فديه لجنايته واختلف الأصحاب في حكم المخطئ فذهب الأكثر إلى أن عليه فدية وقال ابن إدريس لا يجب على المخطئ شئ الا ان يدل فيجب للدلالة لا للرمي
والأقرب الأول لما رواه الشيخ عن ضريس في الصحيح قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما قال على كل واحد منها الفداء وعن إدريس بن عبد الله قال
سألت أبا عبد الله (ع) عن محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما الأجزاء بينهما أو على كل واحد منها قال عليهما جميعا يفدى كل واحد منهما على حدته ولو تعدد الرماة ففي تعدى الحكم
إلى كل واحد أوجه أحدها لزوم فداء واحد لجميع من أخطأ والأقرب عدم تعدى هذا الحكم إلى المحل في الحرم قصرا للحكم المخالف للأصل على مورد النص (السادس) اطلاق كلام
[المص] وغيره بضمان السائق والراكب مع وقوفه ما يجنيه الدابة يقتضى التعميم بالنسبة إلى ما يجنيه بيدها أو رأسها أو رجلها وتخصيص ضمان الراكب سائرا بما يجنيه الدابة بيديها
يقتضى عدم التعميم بالنسبة إلى الرأس والرجلين والحق [المص] في المنتهى الرأس باليدين واقتصر على سقوط ضمان جناية الرجلين واستدل عليه بما روى عن النبي صلى الله عليه وآله الرجل جبار أي
هدر هذا ولم اقف على رواية يدل على هذا التفصيل من طريق الأصحاب ولعلهم نظروا إلى ثبوت هذا الحكم عندهم في الماليات هكذا الصيد المحترم والذي وصل إلى هذا الباب
ما رواه الشيخ عن أبي الصباح الكناني في الصحيح أنه قال قال أبو عبد الله (ع) ما وطئته أو وطئه بغيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه وروى الكليني عن معوية بن عمار في
الحسن قال قال أبو عبد الله (ع) ما وطئته أو وطئه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه والروايتان مطلقتان في اقتضاء ثبوت الضمان من غير فرق في اليدين والرجلين والحق [المص]
في القواعد القائد بالسائر فيضمن ما يجنيه بيديها خاصة وفى [س] جعل القائد إذا كان واقفا بها كالواقف بها راكبا في الضمان [مط] ولو انقلبت الدابة فاتلف صيدا
لم يضمنه على ما ذكره [المص] في المنتهى معللا بانتفاء اليد وبما روى عن النبي صلى الله عليه وآله العجماء جبار وهو حسن واحتمل بعض الأصحاب قويا عدم الضمان إذا تلفت شيئا وهي سائمة للرعى
أو الاستراحة للأصل وانتفاء اليد وعندي فيه تردد نظرا إلى عموم الروايتين السابقتين بحسب [ظ] اللفظ وتبادر الدابة التي ركب عليها ومورد الروايتين ضمان المحرم إما المحل
في الحرم فلم اقف على رواية يدل على حكمه الا ان الأصحاب قاطعون بان ما يضمنه المحرم يضمنه المحل في الحرم ويتضاعف الجزاء عند الاجتماع {ولو اضطرب المرمى فقتل اخر ضمن
الجميع} لكونه سببا في الاتلاف {والمحل في الحرم عليه القيمة} عند أكثر الأصحاب بل قيل إنه اجماعي وحكى [المص في لف] عن الشيخ قولا بان من ذبح صيدا في الحرم وهو محل كان عليه
دم والأول أقرب ويدل عليه اخبار كثيرة منها حسنة معوية بن عمار وموثقة معوية وصحيحة زرارة السابقات عند شرح قول [المص] ويجتمعان على المحرم في الحرم وبعض الأخبار السابقة
عند شرح قول [المص] على المحل في الحرم لكل حمامة؟ دم وما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح قال سئلت اخى موسى (ع) عن رجل اخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة
أو غيرها قال عليه ان يردها فان ماتت فعليه ثمنها يتصدق به وعن محمد في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل اهدى إليه حمام أهلي جيئ به وهو في الحرم محل قال إن أصاب
منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه وروى الصدوق عن حريز عن محمد بن مسلم في الصحيح نحوا منه وما رواه الشيخ عن منصور في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) اهدى لنا طير
مذبوح فاكله أهلنا فقال لا ترى أهل مكة بأسا قلت فأي شئ تقول أنت قلت عليهم ثمنه وحملها الشيخ على أن ذبحه كان في الحرم ورواها الكليني والصدوق عن منصور في الحسن
وما رواه الكليني عن صفوان بن يحيى في الصحيح عن أبي الحسن الرضا (ع) قال من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة والقيمة
درهم يشترى به علفا لحمام الحرم وعن سعيد بن عبد الله في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن بيضة نعام اكلت في الحرم قال تصدق بثمنها وعن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من
الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن رجل اهدى له حمام أهلي وهو في الحرم فقال
إن هو أصاب منه شيئا فليتصدق بثمنه نحوا مما كان يستوى في القيمة وما رواه الصدوق عن زرارة
في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه فان أصاب منه وهو حلال فعليه ان يتصدق بمثل ثمنه {والمحرم
في الحل} عليه {الفداء} على ما سبق بيانه {ويجتمعان على المحرم في الحرم} وقد مضى تحقيق هذه المسألة
{وتتكرر الكفارة بتكرر الصيد سهوا وعمدا على رأى} لا أعلم خلافا بين العلماء
في تكرر الكفارة بتكرر الصيد سهوا ويدل عليه ما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أصاب المحرم الصيد خطا فعليه الكفارة فان
اصابه ثانية خطا فعليه الكفارة ابدا إذا كان خطا فان اصابه متعمدا كان عليه الكفارة فان اصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ولم يكن عليه الكفارة وانما اختلف الأصحاب
في صورة التكرر عمدا إلى قصدا و [الظ] تقييده بالعلم [ايض] فذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في [ط وف] وابن الجنيدة وابن إدريس إلى انها تكرر وذهب ابن بابويه والشيخ في [يه]
وابن البراج إلى أنه لا تتكرر وهو أقرب لنا قوله [تع] ومن عاد فينتقم الله منه وجه الاستدلال المقابلة بين الانتقام والفدية وهي يقتضى اختصاص كل من الامرين بموضوعه و
مرسلة ابن أبي عمير السابقة وما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاءه ويتصدق بالصيد على مسكين فان عاد فقتل صيدا اخر لم يكن
عليه جزاء وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة وما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) في محرم أصاب صيدا قال عليه الكفارة قلت فان أصاب اخر
قال إذا أصاب اخر فليس عليه كفارة وهو ممن قال الله [تع] ومن عاد فينتقم الله منه ثم قال الكليني قال ابن أبي عمير عن بعض أصحابه إذا أصاب المحرم الصيد خطا فعليه ابدا في كل ما
اصابه الكفارة وإذا اصابه متعمدا فان عليه الكفارة فان عاد فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه الكفارة وهو ممن قال الله عز وجل ومن عاد فينتقم الله منه وما رواه الشيخ عن عبد
الله بن سنان في الصحيح عن حفص الأعور وهو غير ممدوح ولا مقدوح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له هل أصبت صيدا قبل هذا وأنت محرم فان قال نعم فقولوا
له ان الله ينتقم منك واحذر النقمة فان قال لا فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد احتجوا بعموم الآية وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) محرم أصاب
صيدا قال عليه الكفارة قلت فإنه عاد قال عليه كلما عاد كفارة وما رواه الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار في الحسن عن أبي عبد الله (ع) في المحرم يصيب الصيد قال عليه الكفارة
في كل ما أصاب والجواب عن الآية [ظ] وعن الروايتين بالحمل على غير المتعمد جمعا بين الأدلة والعمد بعد الخطاء والخطأ بعد العمد يلحق بالخطأ في الحكم والحق الشهيد الثاني بالاحرام
الواحد الاحرامين المرتبطين كحج المتمتع وعمرته وهل ينسحب الحكم المذكور في صيد المحل في الحرم فيه تردد لفقد النص وقوى الشهيد الثاني تكرر الكفارة فيه مطلقا {ولا
يدخل الصيد في ملك المحرم بوجه} قد مر تحقيق هذه المسألة سابقا {ويجوز للمضطر الاكل ويفدى} قال في المنتهى ويباح اكل الصيد للمحرم في حال الضرورة تأكل منه بقدر ما
يأكل الميتة مما يمسك به الرمق ويحفظ به الحياة لا غير ولا يجوز له الشبع ولا التجاوز عن ذلك ولا نعلم فيه خلافا انتهى كلامه وسيجئ بعض الأخبار الدالة عليه {وإن كان عنده ميتة
614

فان تمكن من الفداء اكل الصيد والا الميتة} وهذا القول مما ذهب إليه جماعة من الأصحاب منهم الشيخ وابن البراج والفاضلان وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه وإذا اضطر المحرم إلى صيد و
ميتة فإنه يأكل الصيد ويفدى فان اكل الميتة فلا باس الا ان أبا الحسن الثاني (ع) قال يذبح الصيد ويأكله ويفدى أحب إلى من الميتة وحكى عن المفيد والمرتضى وسلار اطلاق القول بأنه يأكل الصيد
ويفدى وعن آخرين اطلاق القول بأنه يأكل الميتة وقال ابن إدريس اختلف أصحابنا في ذلك فبعض قال يأكل الميتة وبعض قال يأكل الصيد ويفديه وكل منهما اطلق مقالته وبعض قال [لايخ] الصيد
إما ان يكون حيا أو لا فإن كان حيا فلا يجوز له ذبحه بل يأكل الميتة لأنه إذا ذبحه صار ميته بغير خلاف فاما إن كان مذبوحا [فلايخ] ذابحه إما يكون محرما أو محلا فإن كان محرما فلافرق بينه وبين الميتة
وإن كان ذابحه محلا فان ذبحه في الحرم فهو ميتة [ايض] وان ذبحه في الحل فان المحرم والمضطر قادرا على الفداء اكل الصيد ولم يأكل الميتة وإن كان غير قادر على فدائه اكل الميتة قال وهذا هو الذي
يقوى في نفسي لان الأدلة يعضده وأصول المذهب يؤيده انتهى كلامه وما ذكره يستفاد من كلامه من أن مذبوح المحرم ميتة [مط] بحيث يشمل محل البحث محل تأمل واحتمل الشهيد في [س] ان ذبح المحرم و
المحل في الحرم الصيد على هذا الوجه تقيد الزكاة واعلم أن الاخبار في هذا الباب مختلفة فبعضها يدل على أنه يأكل الصيد ويفدى مثل ما رواه الكليني عن بكير وزرارة في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في رجل
اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم قال يأكل الصيد ويفدى وعن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل قال يأكل من الصيد
أليس هو بالخيار ان يأكل من ماله قلت بلى قال انما عليه الفداء فليأكل وليفده وعن يونس بن يعقوب في الموثق قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد قال يأكل الصيد
قلت إن الله قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد قال تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة قلت من مالي قال هو مالك لان عليك فداوه قلت فإن لم يكن عندي قال قال تقضيه إذا
رجعت إلى مالك وما رواه الشيخ عن منصور بن حازم باسناد فيه اشتراك قال سئلته عن محرم اضطر إلى اكل الصيد والميتة قال أيهما أحب إليك ان تأكل من الصيد أو الميتة قلت الميتة لان
الصيد محرم على المحرم قال أيهما أحب إليك ان تأكل من مالك أو الميتة قلت اكل من مالي قال فكل الصيد وافده وبعضها يدل على أنه يأكل الميتة مثل ما رواه الشيخ في الصحيح إلى اسحق عن
جعفر عن أبيه ان عليا (ع) كان يقول إذا اضطر المحرم إلى الصيد والى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له وعن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازي قال سئلت
أبا عبد الله (ع) عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا فقال يأكل الميتة ويترك الصيد وذكر انك إذا كنت حلالا وقتلت الصيد ما بين البريد والحرم فان عليك جزاءه
وان فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة وعن محمد بن الحسين النضر بن سويد عن عبد الغفار الجازي قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها
ووجد صيدا فقال يأكل الميتة ويترك الصيد قال في المنتقى اتفق في كتابي الشيخ ايراد الخبر بهذه الصورة وهي يقتضى صحته والحاجة إلى تأويله وقد عده من الصحيح جماعة من الأصحاب
والتحقيق انه ضعيف لان الشيخ اورده من موضع من [يب] بهذا الصورة وفى اخر عن النضر بن شعيب مكان ابن سويد وذلك هو الصحيح وابداله بابن سويد تصحيف لان رواية محمد
بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازي موجودة في طرق متعدده ولان النجاشي ذكر في كتابه الطريق إلى عبد الغفار الجازي وهو مشتمل على رواية محمد بن شعيب عن النضر بن
شعيب عنه ثم إن حال ابن شعيب مجهول إذ لم يتعرض له الأصحاب في كتب الرجال انتهى ومنشأ الاختلاف هذه الأخبار والاخبار الأولى معتضدة بعموم الآيات الدالة على تحريم
الميتة والأخيرتين معتضدة بعموم الآية الدالة على تحريم الصيد على المحرم والشيخ نقل رواية اسحق وأولها بتأويل بعيد وهو انه أليس في الخبر انه إذا اضطر إلى الصيد والميتة وهو
قادر عليهما متمكن من تناولهما وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من لا يجد الصيد ولا يتمكن من الوصول إليه ويتمكن من الميتة وأول خبر عبد الغفار فقال يحتمل ان يكون المراد بهذا
الخبر من لا يتمكن من الفداء ولا يقدر عليه فإنه يجوز له والحال على ما وصفناه وان يأكل الميتة ويحتمل ان يكون المراد به إذا وجد الصيد وهو غير مذبوح فإنه يأكل الميتة ويخلى سبيل الصيد
والتأويلان بعيدان والأقرب ان يحمل الخبران على التقية كما احتمله الشيخ في الاستبصار فان اكل الميتة منقول عن جماعة من رؤساء المخالفين وأشرارهم كالحسن البصري والثوري و
أبي حنيفة ومحمد بن الحسن ومالك واحمد ولعل في أسلوب رواية اسحق اشعارا ما بذلك فتدبر ومما ذكرنا يظهر ان الترجيح لقول المفيد ومن وافقه {وفداء المملوك لصاحبه} المفهوم من
الفداء ما يلزم المحرم بسبب الجناية على الصيد من مال أو صوم أو ارسال وعلى هذا كان الفداء شاملا لما زاد عن قيمة الصيد أو نقص ولما إذا كانت الجناية موجبة الضمان الأموال
أو لم يكن كالدلالة والمستفاد من جعله للمالك انه لا يجب عليه شئ سوى ما يصرفه إلى المالك و [المص] في هذا الحكم وافق المحقق في [يع وفع] والذي ذهب إليه الشيخ في [ط] ان الفداء
للمملوك لله [تع] كغيره ويجب على المتلف مع الفداء لمالكه إذا كان مضمونا وهو قول [المص] في جملة من كتبه واختاره جماعة من المتأخرين وهو أقرب عملا بمقتضى ما يدل على
وجوب الفداء بالصيد وما يدل على ضمان المتلف ما أتلفه بالمثل أو القيمة وخروجا عن الاشكال الواردة على القول الآخر ولو لم يتعلق بالمتلف الضمان لكون يده يد أمانة
لزمه الفداء لاغير وكذا لو وجب الفداء بالدلالة خاصة وكلام [المص] في المنتهى يشعر بكون ذلك اتفاقيا بين الأصحاب بحيث أسند المخالفة إلى العامة وأورد على القول
الأول اشكالات منها ان الواجب في الأموال المتلفة القيمة المعينة بالأثمان فايجاب غيرها كالبدنة في النعامة للمالك خروج عن مقتضى حكم المالية وعدم ايجابه خروج عن مقتضى
النص ومنها انه لو عجز عن الفداء يجب عليه الصوم كما سبق بيانه و [ح] فايجاب الصوم خاصة يقتضى ضياع حق المالك وايجاب القيمة معه خروج من اطلاق القول بكون الجزاء
للمالك وعدم ايجاب الصوم خروج عن النص ومنها ان الفداء لو كان انقص من القيمة فايجابه خاصة للمالك يقتضى تضييع بعض حقه وكون الامر في اتلاف المحرم والمحل في الحرم
أخف من الامر في اتلاف المحل في الحرم لان الواجب هناك القيمة السوقية الزائدة على الجزاء وايجاب شئ اخر معه يقتضى العدول عن احدين الحكم يكون اجزاء للمالك ومنها انه
لو كان المتلف بيضا وجب الارسال فأرسل ولم ينتج شيئا يلزم ضياع حق المالك ان لم يوجب شيئا وان أوجبنا القيمة السوقية مع الارسال لزم العدول عن اطلاق الحكم المذكور
وان تعينا وجوب الارسال وأوجبنا القيمة لزم الخروج عن النصوص المتفق على العمل بمضمونها بين الأصحاب ومنها انه لو اشترك في قتله جماعة فقد تقدم انه يلزم كل واحد فداء
وكون الجميع للمالك خروج عن قاعدة ضمان الأموال وايجاب البعض خروج عن اطلاق الحكم المذكور ومنها انه لو كان المحرم دالا أو شبهه مع وجود المباشر العناين فايجاب الفداء
عليه للمالك خروج عن قواعد ضمان الأموال وعدم ايجابه خروج عن اطلاق الحكم المذكور إلى غير ذلك من الاشكالات وغيره إلى المملوك يتصدق به و [الظ] انه لا فرق بين ان يكون
الفداء حيوانا أو غيره كالقيمة أو كفا من طعام ويدل عليه كون ذلك هو المتبادر ومن ايجاب الفداء وصحيحة زرارة السابقة عند شرح قول [المص] ويجتمعان على المحرم في الحل وصحيحة
علي بن جعفر وصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة سعيد بن عبد الله وحسنة معوية بن عمار السابقات عند شرح قول [المص] والمحل في المحرم عليه القيمة وحسنة الحلبي السابقة عند شرح قول
[المص] وعلى المحل في الحرم لكل حمامة درهم وصحيحة عبد الرحمن السابقة عند شرح قول [المص] وكذا لو ذبحه المحل في الحرم وصرح [المص] وغيره بان مستحق الصدقة الفقراء
والمساكين بالحرم ومقتضى الآية الشريفة اختصاص الاطعام بالمساكين وهل يعتبر الايمان لم أجد تصريحا بذلك في كلام الأصحاب واطلاق الأدلة يقتضى العدم
ولو كان الفداء حيوانا [فالظ] انه يجب أولا ذبحه ثم التصدق به لكون ذلك هو المتبادر {ويذبح الحاج ما يلزمه بمنى والمعتمر بمكة} وهذا هو [المش] بين الأصحاب حتى
قال بعض المتأخرين لا أعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب وعن علي بن بابويه ان كل ما أثبته من الصيد في عمرة أو متعة فعليك ان تنحر أو تذبح ما يلزمك عن الجزاء عند الجزورة
615

قبالة الكعبة موضع النحر وان شئت اخرته إلى أيام التشريق فينحره بمنى إذا وجب عليك في متعته وما أثبته مما يجب عليك فيه الجزاء في حج فلا تنحره الا بمنى وإن كان عليك دم واجب
وقلدته أو حللته أو أشغرته فلا تنحره الا يوم النحر بمنى وعن ابن البراج وكل من كان محرما بحج وجب عليه جزاء صيد اصابه وأراد ذبحه أو نحره فليذبحه أو ينحره بمنى وإن كان معتمرا فعل ذلك
بمكة أي موضع شاء والأفضل ان يكون محله لذلك بالجزورة مقابل الكعبة وما يجب على المحرم بعمرة مفردة من كفارة ليست كفارة صيد فإنه يجوز ذبحها أو نحرها بمنى
وعن ابن إدريس لا يجوز ان يذبح الهدى الواجب في الحج والعمرة المتمتع بها إلى الحج الا بمنى في يوم النحر أو بعده فان ذبح بمكة أو غير منى لم يجزء وما ليس بواجب جاز نحره أو ذبحه
بمكة وإذا ساق بالهدى هديا في الحج فلا يذبحه الا بمنى فان ساقه في العمرة المبتولة نحره بمكة قبالة الكعبة بالجزورة وما رواه الكليني والشيخ عنه عن عبد الله بن سنان في
الصحيح قال ما أبو عبد الله (ع) من وجب عليه فداء صيد اصابه محرما فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة وعن
زرارة عن أبي جعفر (ع) أنه قال في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الهدى فعليه ان ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس وإن كان عمرة نحره بمكة وان شاء
تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزى عنه قال الشيخ في التهذيب قوله (ع) وان شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه رخصة لتأخير شراء الفداء إلى مكة أو منى لان من وجب عليه كفارة الصيد فان الأفضل ان يفديه من حيث اصابه واحتج عليه بما رواه
الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم قال يفدى المحرم فداء الصيد من حيث صار مقصوده ان الأفضل ان يشترى الفدية من حيث
أصاب الصيد وان تعين الذبح في مكة أو مني على ما صرح به الشيخ فلا ينافي ما دل على تعين الذبح في أحد الموضعين ونقل في الدروس عن الشيخ انه جوز فداء
الصيد حيث اصابه واستحب تأخيره إلى مكة لصحيحة معوية بن عمار والمستفاد من كلام الشيخ عكس ما ذكره كما عرفت واستدل [المص] في المنتهى على التفصيل المذكور بقوله
[تع] ثم محلها إلى البيت العتيق وبقوله [تع] هديا بالغ الكعبة وفيه نظر لان مقتضاهما وجوب البلوغ سواء كان في الحج أو العمرة فلا تدل على التفصيل الذي ذكروا على أن
وجوب البلوغ لا يستلزم الذبح و [الظ] ان الآية الأولى في غير الكفارات كما يفهم من سياق الآية وروى الشيخ والكليني عن الحسن بن محبوب في الصحيح عن إبراهيم الكرخي
عن أبي عبد الله (ع) في رجل قدم بهدية مكة في العشر فقال إن كان هديا واجبا فلا ينحره الا بمنى وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة ان شاء وإن كان قد أشعره وقلده
فلا ينحره الا يوم الأضحى وهو ينافي التفصيل المشهور لأنه في غير الكفارات على ما هو المتبادر من الحديث وكذا الكلام في الاخبار التي يكون من قبيله واما ما رواه
الشيخ عن ابان في الصحيح عن عبد الاعلى قال قال أبو عبد الله (ع) لاهدى الا من الإبل ولاذبح الا بمنى فمخصوص لما ذكر من النص الدال على التفصيل وروى الشيخ عن منصور
ابن حازم في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن كفارة العمرة المفردة أين يكون قال بمكة الا ان يشاء صاحبها ان يؤخرها إلى منى ويجعلها بمكة أحب إلى وأفضل
وجمع الشيخ بين الاخبار بوجهين إما حمل هذا على الأجزاء وحمل غيره على الفضل كما وقع التصريح به في هذه الرواية واما تخصيص هذا بغير كفارة الصيد فتحمل
على إرادة ما عداها من كفارات الاحرام وكلا الوجهين متجه وروى الكليني عن معوية بن عمار في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل ان
يحلق ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هدية بالمنحر وهو بين الصفا والمروة وهي الجزورة قال وسألته عن كفارة المعتمر أين يكون قال بمكة الا ان يؤخرها إلى الحج فيكون بمنى
وتعجيلها أفضل وأحب إلى والوجه فيه كما ذكرنا في صحيحة منصور واعلم أن الروايتين الدالتين على التفضيل المذكور مختصان بفداء الصيد واما غيره فلا اعلم نصا يدل
على انسحاب التفضيل المذكور فيه ولا يبعد القول بالتخيير فيه في غير الصيد بين الذبح بمنى أو بمكة نظرا إلى صحيحي منصور ومعوية لكنهما مختصان بالعمرة وقدم الأخبار السابقة
في بحث التظليل ما يفيد التخيير في كفارته بين مكة أو مني فان بعضها يفيد الذبح بمكة وبعضها يفيد الذبح بمنى من غير فصل بين العمرة والحج ومقتضى الحج
الحكم بالتخيير لكن الحكم بانسحاب الامر في غير التظليل يحتاج إلى دليل وقد روى الكليني عنه عن أحمد بن محمد في الضعيف عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام
قال من وجب عليه هدى في احرام فله ان ينحره حيث شاء الا فداء الصيد فان الله تعالى يقول هديا بالغ الكعبة وهذه الرواية يقتضى جواز ذبح فداء غير الصيد أين كان
وروى الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له الرجل يخرج من حجه وعليه شئ يلزم فيه دم يجوز ان يذبحه إذا رجع إلى أهله فقال نعم وقال فيما اعلم
يتصدق به وراه الكليني عن إسحاق بن عمار في الموثق وزاد قال اسحق قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يخرج من حجته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتى يرجع إلى أهله فقال
يهريقه في أهله ويأكل منه الشئ والاحتياط فيما عليه الأصحاب وموافقة ظاهر الآية يقتضى بلوغ جزاء الصيد مكة سواء كانت الجناية في الحج أو العمرة
ثم يذبح في محل الذبح واعلم أن [المص] في المنتهى قطع بان ما يجب نحره بالحرم يجب تفرق لحمه به معللا بأنه أحد مقصودي النسك فلم يجز في الحل كالذبح ولان المقصود
التوسعة على مساكينه فلا يحصل باعطاء غيرهم ولا يخفى ما في التعليلين واعلم أيضا ان الشهيد في الدروس الحق بالذبح الصدقة في أن محلها مكة
إن كانت الجناية في العمرة ومنى إن كانت الجناية في الحج وعموم صحيحة منصور السابقة يقتضى صرف كفارة المعتمر بمكة وفى المنتهى بعد أن ذكر ان مصرف المذبوح والمنحور مساكين الحرم إما
الصوم فلا يختص بمكان دون غيره بغير خلاف نعلمه {وحد الحرم بريد في مثله} و [الظ] انه مما لا خلاف فيه بين المسلمين وهو محدود بعلامات هناك وقد مر في
بحث القبلة ما يدل عليه ورواه الشيخ في الموثق عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول حرم الله حرمه بريد في بريد ان يخلا خلاه ويفصد شجره الا
الإذخر الحديث وقد مر في بحث تحريم شجر الحرم {من أصاب فيه صيدا ضمن وقد مربيان ذلك سابقا} واختلف الأصحاب في الاصطياد في البريد الخارج من الحرم المحيط به من كل جانب ومنتهى
حرم الحرم وذهب الأكثر إلى اباحته للأصل وقال المفيد في المقنعة وكل من قتل صيدا وهو محل فيما بينه وبين الحرم على مقدار بريد لزمه الفداء وهو يعطى التحريم
واستدل له الشيخ بما رواه عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فان عليك جزاؤه فان فقأت عينه
أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة وروى الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كنت حلالا فقتلت الصيد في الحل ما بين البريد إلى الحرم فعليك جزاءه فان
فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة وحملها المتأخرون على الاستحباب وهو متجه لعدم وضوح دلالة الامر وما في معناه في اخبارنا على الوجوب وبصحيحة عبد الرحمن بن
الحجاج الآتية عن قريب وعلى كل تقدير فلا كفارة في غير الجنايات المذكورة في الخبر للأصل السالم عن المعارض {و} يكره صيد {ما يؤم الحرم} اختلف الأصحاب في ذلك فذهب الشيخ
وجماعة من الأصحاب إلى التحريم والباقون إلى الكراهية حجة الأولين ما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال كان يكره ان يرمى الصيد وهو يؤم الحرم و
عن علي بن عقبة بن خالد في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل قضى حجة ثم اقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد فقتله ما عليه في ذلك قال يفديه على
نحره ورواه الكليني عن علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله (ع) ودلالتهما على التحريم غير واضحة مع أنه روى الصدوق عن عبد الرحمن بن الحجاج في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سئلت أبا عبد الله (ع)
عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحل فمضى برميه حتى دخل الحرم فمات من رميته هل عليه جزاء قال ليس عليه جزاء انما مثل ذلك مثل من نصب شركا في
الحل إلى جانب الحرم فوقع صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه فيما كان بعد ذلك شئ فقلت هذا القياس عند الناس فقال انما شبهت لك الصيد الشئ بالشئ لتعرفه وروى
الكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سئلت أبا الحسن عن رجل رمى صيدا في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات أعليه جزاؤه قال لا ليس عليه جزاؤه لأنه رمى حيث رمى وهو له حلال
616

انما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتى دخل الحرم فليس عليه جزاء لأنه كان بعد ذلك شئ فقلت هذا القياس عند الناس فقال انما شبهت
لك شيا بشئ وروى الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح على [الظ] قريبا منه وبدل قوله ليس عليه جزاء ليس عليه شئ وحملها الشيخ على نفى الاثم والعقاب وهذا الحمل مع بعده لا يجرى في
رواية الصدوق والكليني والوجه في الجمع بين الاخبار الكراهة وهل يضمن لو اصابه فدخل الحرم فمات فيه استشكله [المص] في المنتهى والقواعد وتردد فيه المحقق في الشرائع ولعل منشأ
الاشكال التعارض بين موثقة علي بن عقبة وصحيحة عبد الرحمن والترجيح للأخير والجمع بين الخبرين باستحباب الفدية متجه فاذن الترجيح لعدم الضمان و [المش] انه يحرم لحمه وقد صرح به الشيخ
و [المص] وذكر الشهيد الثاني انه ميتة على القولين وهو مشعر بالاتفاق لكن [ظ] كلام [المص في لف] عدم التحريم ويدل على الأول ما رواه الشيخ عن مسمع في الحسن عن أبي عبد الله (ع) في رجل
حل رمى صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال لحمه حرام مثل الميتة وروى الكليني عن مسمع في الحسن في جملة حديث نحوا منه {ولو رمى في الحل وقتل في الحرم ضمن} لا أعلم في ذلك
خلافا بين الأصحاب ونقل بعضهم الاجماع عليه واستدل عليه بقول الصادق (ع) في صحيحة عبد الله بن سنان ما دخل من الوحش والطير كان أمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من
الحرم وفيه تأمل لان غاية ما يستفاد من الخبر تحريم الرمي لا وجوب الفدية به ويدل على التحريم [ايض] عموم اخبار كثيرة سابقة في مواضعها ويدل على عدم جواز اخراج الصيد من
الحرم ما رواه الكليني والشيخ عن عبد الاعلى بن أعين قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أصاب صيدا في الحل فربطه إلى جانب الحرم فمشى الصيد برباطة دخل الحرم والرباط في
عنقه فاحتره الرجل بحبيلة حتى أخرجه الرجل في الحل من الحرم فقال ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة وفى معنى
ارسال السهم ارسال الكلب ونحوه ويشترط في ضمان مقتول الكلب ونحوه ان يكون مرسلا
إليه فلو ارسل على صيد في الحل فدخل الكلب الحرم بنفسه فأصاب صيدا [فالظ] انه لم يجب عليه الفداء كما لو استرسل من نفسه من غير أن يرسله صاحبه ولو أرسله على صيد في الحل فدخل الصيد بحرم
فتبعه الكلب وقتله في الحرم ففي الضمان تردد واستقرب [المص] في المنتهى الضمان ولو كان في الحرم فرمى صيدا في الحل فقتله فداه عند الأصحاب ومستنده ما رواه الشيخ عن مسمع في
الحسن عن أبي عبد الله (ع) في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله فقال عليه الجزاء لان الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم ونحوه روى الكليني عن مسمع في الحسن بإبراهيم
بن هاشم في جملة حديث {و} كذا يضمن {لو كان بعضه} أي الصيد {في الحرم} وبعضه خارج عنه وعلله في المنتهى بتغليب جانب الحرم وفيه تأمل {أو كان على شجرة أصلها في الحل أو كان
على ما فرعها في الحل واصلها في الحرم} فإنه يضمن في الصورتين ويدل على الضمان إذا كان الصيد على شجرة أصلها في الحرم ما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) انه سئل
عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل على غصن منها طير رماه رجل فصرعه قال عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم ويشهد لتحريم الصيد في الصورتين وان لم يدل على التحريم صريحا
ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال حرم فرعها لمكان أصلها قال قلت فان أصلها في الحل وفرعها
في الحرم قال حرم أصلها لمكان فرعها وروى الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) نحوا منه وروى الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم نحوا منه
{ومن نتف ريشة من حمام الحرم تصدق بالجانية} وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب واستدل عليه [المص] في المنتهى بما رواه الشيخ عن ابن مسكان في الصحيح عن إبراهيم بن ميمون قال
قلت لأبي عبد الله (ع) رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم فقال يتصدق بصدقة على مسكين ويعطى باليد التي نتف بها فإنه قد وجعه ورواه الصدوق والكليني عن ابن مسكان في الصحيح عن
إبراهيم بن ميمون عنه (ع) نحوا منه وفى المتن رجل نتف ريش حمام من حمام الحرم قال يتصدق إلى اخره وفى سند الرواية تأمل ومورد الرواية على ما في [يب] نتف الريشة الواحدة فلو
نتف أكثر احتمل الأرش وتعدده بتعدد الفدية واستوجه [المص] في المنتهى تكرر الفدية عند تفرق النتف والأرش عند عدم التفرق ويشكل الأرش عند عدم حصول نقص به
ويحتمل الاكتفاء بالصدقة [مط] استناد إلى الرواية المذكورة على الوجه المروى في الكافي والفقيه ولو نتف غير الحمامة أو غير الريش قيل وجب الأرش واستجوده بعض الأصحاب إذا اقتضى
ذلك نقص القيمة ولو حدث بنتف الريشة عيب في الحمامة [فالظ] وجوب الأرش مع الصدقة ولا يلزم تسليم الأرش باليد الجانية {ولو اخرج صيدا من الحرم وجب عادته فان تلف} قبل
الإعادة {ضمنه} لا اعلم في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب ومستندهم في ذلك ما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح انه سأل أبا عبد الله (ع) عن رجل اخرج طيرا من مكة إلى الكوفة
قال يرده إلى مكة روى الكليني عن زرارة في القوى نحوا منه وما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح قال سئلت اخى موسى (ع) عن رجل اخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو إلى غيرها قال
عليه ان يردها فان مات فعليه ثمنها يتصدق به وروى معلقا عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر (ع) قال سئلته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة كيف يصنع قال يرده إلى
مكة فان مات تصدق بثمنه والرواية الأولى والأخيرة مختصان بالطير والثانية بالحمامة لكن الأصحاب عمموا الحكم بالنسبة إلى الصيد [مط] {ولو كان مقصوصا وجب حفظه ثم
يرسله بعد عود ريشه} لا أعلم في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب ومستندهم في ذلك روايات منها ما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح ان الحكم سأل أبا جعفر (ع) عن رجل اهدى له في
الحرم حمامة مقصوصة فقال انتفها وأحسن علفها حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها وروى الكليني عن زرارة في الحسن بإبراهيم نحوا منه وعن حفص بن البختري في الصحيح عن أبي عبد الله (ع)
فيمن أصاب طيرا في الحرم قال إن كان مستوى الجناح فليخل عنه وإن كان غير مستو نتفه وأسقاه فإذا استوى جناحاه خلى عنه وما رواه الشيخ عن داود بن فرقد في الصحيح قال كنا
عند أبي عبد الله (ع) بمكة وداود بن علي بها فقال لي أبو عبد الله (ع) قال لي داود بن علي ما تقول يا أبا عبد الله (ع) في قماري اصطدناها وقصصناها فقلت ينتف ويعلف
فإذا استوت خلى سبيلها وعن معوية بن عمار في الصحيح قال قال الحكم بن عينية سألت أبا جعفر (ع) ما تقول في رجل اهدى له حمام أهلي وهو في الحرم من غير الحرم فقال إما إن كان
مستويا خليت سبيلها وإن كان غير ذلك أحسنت إليه حتى إذا استوت ريشه خليت سبيله وعن صفوان في الصحيح عن مثنى عن كرب الصيرفي قال كنا جماعة جميعا فاشترينا طيرا
فقصصناه وأدخلناه الحرم فعاب ذلك علينا أصحابنا أهل مكة فأرسل كرب إلى أبى عبد الله (ع) يسئله فقال استودعه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة فإذا استوى ريشه خلوا
سبيله ورواه الكليني [ايض] ويستفاد من هذه الرواية جواز ايداعه مسلما ليحفظه إلى أن يكمل ريشه واعتبر [المص] في المنتهى كونه ثقة لقول [الص ع] في رواية مثنى ينظرون امرأة
لا باس بها فتعطونها الطير تعلفه وتمسكه حتى إذا استوى جناحاه خلته ولو أرسله قبل ذلك قيل يضمنه مع تلفه واشتباه حاله لان ذلك بمنزلة الاتلاف وهل يلتحق بالطائر
ما يشاركه كالفرخ قيل لا لعدم النص وقيل نعم لان ارساله في معنى اتلافه ويشكل الحكم المذكور وإذا كان مأيوسا من عوده إلى الصحة لما في حفظه ومؤنته من الخرج البين
{* (المقام الثاني في باقي المحظورات) *]
من جامع زوجته أو أمته قبلا أو دبرا محرما بحج وعمرة واجب أو ندب عامدا عالما بالتحريم
قبل المشعر فسد حجه وعليه اتمامه وبدنة والحج من قابل والافتراق إذا بلغا الموضع بمصاحبة ثالث إلى أن يفرق} وتفتيح هذا المقام انما يتم ببيان أمور (الأول) الجماع في فرج المراة
عالما عامدا موجب لفساد الحج وعليه اتمامه وبدنة والحج من قابل وهذا الحكم في الجملة مما لا خلاف فيه بين العلماء ويدل عليه اخبار كثيرة منها ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في
الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل محرم وقع على أهله فقال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وان لم يكن جاهلا فان عليه ان يسوق بدنه ويفرق بينهما حتى يقضى المناسك ويرجعا إلى
المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليهما الحج من قابل وما رواه الكليني عن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سئلته عن محرم غشى امرأته وهي محرمة قال جاهلين أو عالمين قلت أجبني
في الوجهين جمعيا قال إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شئ وان كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل قال
بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قلت فأي الحجتين لهما قال الأولى التي أحدثا فيه ما أحدثا والاخرى عليهما عقوبة
617

رواها الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بتفاوت ما في المتن وعن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) في المحرم يقع على أهله قال إن كان افضى إليها
فعليه بدنة والحج من قابل وان لم يكن افضى إليها بدنة فعليه وليس عليه الحج من قابل قال وسألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم قال إن جاهلا فليس عليه شئ وان لم يكن جاهلا فعليه سوق
بدنة وعليه الحج من قابل فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملاها فلم يجتمعا في جناء واحد الامن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدى محله وروى الشيخ صدر هذا الحديث إلى قوله قال وسئلته
معلقا عن الكليني في الطريق وما رواه الشيخ والكليني عن علي بن أبي حمزه في الضعيف قال سئلت أبا الحسن (ع) عن رجل محرم واقع أهله فقال قد اتى عظيما قلت؟ قال استكرهها ولم يستكرهها
قلت قد أفتني فيهما جميعا فقال إن كان استكرهها فعليه بدنتان وان لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ونقير فان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة
وعليهما الحج من قابل لابد منه قال قلت فإذا انتهيا إلى مكة فهى امرأته كما كانت فقال نعم هي امرأته كما هي فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا فإذا أحلا فقد
انقضى عنهما ان أبى كان يقول ذلك وفى رواية أخرى فإن لم يقدرا على بدنة فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد فإن لم يقدرا فصيام ثمانية عشر يوما وعليها [ايض] كمثله
ان لم استكرهها وعن جميل بن دراج باسناد فيه جهالة قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن محرم وقع على أهله قال عليه بدنة قال فقال له زرارة قد سئلته عن الذي سئلته عنه فقال
لي عليه بدنة قلت عليه شئ غير هذا قال نعم عليه الحج من قابل ويدل عليه [ايض] صحيحة علي بن جعفر السابقة في بحث تحريم الجدال وفى الفقيه سئله أبو بصير عن رجل وقع امرأته وهو
محرم قال وعليه جزور كرماء فقال لا يقدر قال ينبغي لأصحابه ان يجمعوا له ولا يفسدوا عليه حجة الثاني اطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق بين الزوجة الدائمة والمتمتع بها
و [المش] بين الأصحاب انه لافرق في الوطي بين القبل والدبر ونقل عن الشيخ في المبسوط انه أوجب بالوطي في الدبر البدنة دون الإعادة والأقرب الأول لان الامر في الاخبار معلق بالمواقعة
وهي شاملة للامرين جميعا والحق [المص] في المنتهى بوطئ الزوجة الزنا ووطى الغلام لأنه أبلغ في هتك الاحرام فكانت العقوبة عليه أولي بالوجوب وللمنازعة فيه طريق ولافرق في
الحج بين الواجب والمندوب لاطلاق النصوص التي هي مستند الحكم (الثالث) المشهور بين الأصحاب ان الجماع مفسد إذا وقع قبل المشعر سواء وقع قبل الوقوف بعرفات أم لا ونسب
هذا القول إلى ابني بابويه وابن الجنيد والشيخ وابن البراج وابن حمزه وابن إدريس وعن المفيد ان جامع قبل الوقوف بعرفة فكفارته بدنة وعليه الحج من قابل ويستغفر الله وإن كان
جامع بعد وقوعه بعرفة فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل وهو قول سلار وأبى الصلاح وهو قول للسيد وله قول اخر يوافق الأول متضمن لدعوى الاجماع حيث قال اعلم أنه
لا خلاف بين الامامية في أن المجامع قبل الوقوف بعرفه والمشعر الحرام يجب عليه مع الكفارة قضاء هذه الحجة نفلا كانت أو فرضا والأول أقرب للعمومات السابقة ويؤكده ما
رواه الشيخ عن معوية بن عمار السابقة في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا وقع الرجل امرأته دون المزدلفة أو قبل ان يأتي مزدلفة فعليه الحج عن قابل وروى الكليني عن معوية
بن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا وقع المحرم امرأته قبل ان يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل في [المخ] المفيد بما روى عن النبي الحج عرفة من وقف
بعرفة فقد تم حجه وهو مع عدم وضوح سنده غير دال على المقصود (الرابع) لا أعلم خلافا بين الأصحاب في فساد الحج بالجماع ووجوب اتمامه والحج من قابل واختلفوا في أن حجة الاسلام هل
الأولى والثانية عقوبة أو الامر بالعكس فذهب الشيخ إلى الأول وهو [ظ] اختيار المحقق وقال ابن إدريس الاتمام عقوبة والثانية فرضة ويظهر فائدة القولين في الأجير لتلك السنة وفى
كفارة خلف النذر والأقرب القول الأول لحسنة زرارة المتقدمة احتج ابن إدريس بان الأول حجة فاسدة فلا يكون مبرئة للذمة وأجيب بالمنع من كونه فاسدا لعدم نص دال
عليه ووقع ذلك في عبارات الفقهاء غير نافع وقد قيل إن مقتضى كلام الشيخ ومن تبعه ان اطلاق الفاسدة على الأولى مجاز كما ذكره في [س] (الخامس) [المش] بين الأصحاب انه يجب على الرجل
والمراة الافتراق في حج القضاء إذا بلغا الموضع الذي اصابه فيه ذلك ونقل بعض المتأخرين انه مجمع عليه بين الأصحاب وعن الشيخ في [ف] إذا وجب عليهما الحج في المستقبل فإذا بلغا
إلى الموضع الذي واقعها فيه فرق بينهما قال في [لف] في ذيل هذا النقل واختلف أصحاب الشافعي هل هي واجبة أو مستحبة ولم ينص الشيخ هنا على أحدهما وعنه في [يه وط] وينبغي
لهما ان يفرقا قال في [المخ] وليس صريحا في أحدهما إذ قد يستعمله كثيرا فيهما وعن ابني بابويه انهما نصا على وجوبه وهو المنقول عن [ظ] ابن الجنيد وقطع في المنتهى بالوجوب متمسكا
بما روى الجمهور عن علي (ع) وابن عباس وعمر وعثمان وقال ولا مخالف فكان اجماعا وببعض الروايات ويظهر من [لف] التوقف في ذلك حيث قال والروايات يدل على الامر فان قلنا
الامر للوجوب كان واجبا والا فلا وقد مر بعض الأخبار الدالة على الامر بالتفرق ويدل على الامر بالتفريق [ايض] ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في المحرم
إذا وقع على أهله يفرق بينهما يعنى بذلك [لايخ] ان الا وأن يكون معهما ثالث ورواه الكليني عن أبان بن عثمان في الحسن ليس في الروايتين دلالة على كون ذلك في حجة القضاء
بل [الظ] منهما ان ذلك في الحجة الأولى واختلف الأصحاب في حجة القضاء فعن علي بن بابويه يجب ان يفرق بينك وبين أهلك حتى تقضى المناسك ثم يجتمعا فإذا حججتما من قابل
وبلغتما الموضع الذي كان فرق بينكما حتى تقضيا المناسك ثم تجتمعا وعن ابن الجنيد يفرق بينهما إن كانت أو أمته إلى أن يرجعا إلى المكان الذي وقع عليهما فيه من الطريق وهما
في جميع ذلك ممتنعان من الجماع وان كانا قد أحلا فإذا رجعا إليه جاز لهما ذلك وإذا حجا قابلا فبلغا ذلك المكان فرق بينهما ولم يجتمعا حتى يبلغ الهدى محله وعن الشيخ انه حكم
بالتفريق في حجة القضاء مدة بقائهما على النسك فإذا قضيا المناسك سقط والمستفاد من حسنة معوية ان منتهى التفريق بلوغ الهدى محله موافقا لقول ابن الجنيد و
ولعله كناية عن الاحلال الواقع بعد الذبح والحلق وقد وقع التصريح بذلك في رواية أبى حمزة السابقة ويستفاد من حسنة زرارة السابقة استمرار التفريق
في حجة القضاء إلى أن يقضى المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ولعل ذلك محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة ولم اطلع على خبر يدل على
انتهاء التفريق بانقضاء المناسك في حجة القضاء واختلف الأصحاب في وجوب التفريق في الحجة الأولى فمنهم من لم يوجبه وهو [ظ المص في عد] والمحقق في [يع] ومنهم من
أوجبه وهي المحكي عن جماعة من الأصحاب منهم ابنا بابويه وابن الجنيد واختلف كلامهم في مقدار زمان التفريق فالمستفاد من كلام علي بن بابويه ان منتهاه قضاء المناسك
ومن كلام ابن الجنيد منتهاه الوصول إلى المكان الذي وقع بينهما ما وقع ويدل على قول ابن بابويه رواية علي بن أبي حمزه وعلى قول ابن الجنيد صحيحة معوية بن عمار ويستفاد من
صحيحة أخرى لمعوية بن عمار ان منتهاه بلوغ الهدى محله والجمع بين الاخبار بالوجوب والاستحباب أو التفاوت في مراتب الفضل متجه واعلم أن نقل الصدوق عن والده فان أخذتما على
طريق غير الذي كنتما أخذتما فيه عام أول لم يفرق بينكما وبمضمونه افتى جماعة من الأصحاب كالفاضلين والشهيد وغيرهم وهو متجه للأصل السالم من المعارض واحتمل الشهيد
الثاني وجوب التفرق في المنفق من الطريقين وهو ضعيف واعلم أن معنى الافتراق [لايخ] الا ومعهما ثالث كما استفيد من الأخبار السابقة و [الظ] انه حر في الثالث
التمييز لان غير المميز وجوده كعدمه {فان طاوعته الزوجة لزمها مثله} أي مثل الرجل من البدنة واتمام الحج والحج من قابل لحسنة زرارة ورواية علي بن أبي رحمن المتقدمين
في المسألة السابقة والا أي وان لم تطاوعه بل استكرهها {صح حجها وعليه بدنتان} إما صحة حجتها فللأصل
وكون المكره واعذر من الجاهل وما رواه الكليني عن سليمان
بن خالد في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما فقال إن كانت المراة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدى
618

جميعا ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وإن كانت المراة لمن تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شئ وسيجئ في المسألة
الآتية خبر صحيح دال على أن عليها الحج لكنه غير معمول بين الأصحاب واما تعدد الكفارة عليه مع الاكراه فيدل عليه رواية علي بن أبي حمزه لكنها ضعيف السند فيشكل التعويل عليها في الحكم المخالف
للأصل وفى المنتهى انه يدل عليه ما تقدم من الروايات ولم أجد شيئا من الروايات التي قدمها يدل عليه رواية علي بن أبي حمزه {ولو جامع بعد المشعر قبل طواف النساء أو في غير الفرجين
قبله} أي قبل المشعر {عامدا فبدنة} لاغير وحجه صحيح على التقديرين والكلام يتضمن مسئلتين إما الأولى فمجمع عليه بين الأصحاب على ما حكى [المص] في المنتهى ويدل على سقوط القضاء
الأصل المعتضد بمفهوم قول [المص] في صحيحة معوية إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل ان يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل واما لزوم البدنة فمستنده ما رواه الكليني
عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سئلت أبا عبد الله (ع) في متمتع وقع على أهله ولم يزد قال ينحر جزورا وقد خشيت ان يكون فلم حجة إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا
شئ عليه قال وسئلته عن رجل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال عليه دم يهريقه من عنده وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف النساء قال عليه جزورة ثمينه
وإن كان جاهلا فليس شئ عليه وقد روى الشيخ هذه الأخبار باسناده عن الكليني بعين الاسناد الا انه فرق بينهما ويدل عليه [ايض] ما رواه الكليني والشيخ عنه عن ابن أبي عمير في الحسن
بإبراهيم بن هاشم عن أبي أيوب الخزاز الثقة عن سلمة بن محرور ليس في شانه مدح ولاقدح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل وقع على أهله قبل ان يطوف طواف النساء قال
ليس عليه شئ فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم فقالوا ألقاك هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سئلت فقال له عليك بدنة قال فدخلت على فقلت جعلت فداك انى أخبرت أصحابنا
بما أخبرتني فقالوا ألقاك هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألك فقال له عليك بدنة فقال له إن كان ذلك كان بلغه فهل بلغك قلت لا قال ليس عليك شئ وروى الشيخ
عن صفوان في الصحيح عن أبي أيوب قال حدثني سلمة بن مخرز انه كان تمتع حتى إذا كان يوم النحر طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع إلى منى ولم يطف طواف النساء
فوقع على أهله فذكر لأصحابه فقالوا فلان قد فعل مثل ذلك فذكر فسئل أبا عبد الله (ع) فأمره ان ينحر بدنة قال سلمه فذهبت إلى أبى عبد الله (ع) فسألته فقال ليس عليك شئ فرجعت إلى أصحابي
فأخبرتهم بما قال فقالوا ألقاك وأعطاك من عين كدرة فرجعت إلى أبى عبد الله (ع) فقلت انى لقيت بأصحابي فقالوا ألقاك وقد فعل فلان مثل ما فعلت فأمره ان ينحر بدنة فقال صدقوا
ما لقيتك ولكن فلان فعله متعمدا وهو يعلم وأنت فعلته وأنت لاتعلم فهل كان بلغك ذلك قال قلت لا والله وما كان بلغني فقال ليس عليك شئ وعن أحمد بن محمد قال سئلت أبا عبد الله (ع)
عن رجل اتى أهله متعمدا ولم يطف طواف النساء قال هي بدنة وهي تجزى عنهما وروى الصدوق عن خالد بياع القلانس قال سئلت أبا عبد الله عن رجل اتى أهله وعليه طواف النساء
قال عليه بدنة ثم جاء اخر فسأله عنها فقال عليه شاة فقلت بعد ما قاموا أصلحك الله كيف قلت عليه بدنة فقلت أنت موسر وعليك بدنة وعلى الوسط بقرة وعلى الفقير شاة واما
ما رواه الشيخ معلقا عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي الضعيف عن عبيد بن زرارة قال سئلت أبا عبد الله عن رجل طاف بالبيت أسبوعا طواف الفريضة ثم سعى بين الصفا والمروة أربعة
أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثم غشى أهله قال يغتسل ثم يعود ويطوف ثلثه أشواط ويستغفر ربه ولا شئ عليه قلت فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط ثم غمزه بطنه
فخرج فقضى حاجته فغشى أهله فقال أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يرجع ويطوف أسبوعا ثم يسعى ويستغفر ربه قلت كيف لم يجعله عليه حين غشى أهله قبل ان يفرغ من سبعة كما جعلت عليه
هديا حين غشى أهله قبل ان يفرع من طوافه قال إن الطواف فريضة والسعي سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله قلت أليس الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله قال بلى ولكن قد قال فيهما فمن تطوع خيرا
فان الله شاكر عليم فلو كان السعي فريضة لم يقل فمن تطوع معه فغير نقى السند لا يصلح لمعارضة الأخبار السابقة وأولها الشيخ بالحمل على ما إذا قطع السعي على أنه قام فطاف طواف النساء
ثم ذكر [ح] لا يلزم الكفارة وهو بعيد واما الثانية فيدل عليه حسنة معوية بن عمار السابقة في أوايل شرح المقام (الثاني) في باقي المحظورات وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع)
عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرح قال عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل وإن كانت المراة تابعة على الجماع فعليها مثل ما عليه وإن كان استكرهها فعليه بدنتان وعليهما الحج من قابل
اخر الخبر وفى عجز هذا الخبر حكم مخالف للمشهور وغيره من الاخبار ولعله وقع في الخبر نوع سهو من تصرف النساخ ويحتمل ان يكون في تتمة الخبر كلام يرفع هذا الاشكال واطلاق النص و
كلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق في لزوم البدنة بالجماع فيما دون الفرج بين الانزال وعدمه وتردد [المص] في المنتهى في وجوب البدنة مع عدم الانزال واطلاق النص يدفعه
وفي
{الاستمناء بدنة} والمراد به استدعاء المنى بالعبث ببدنه أو بملاعبة غيره ولا اعلم خلافا في كون ذلك موجبا للبدنة مع حصول الانزال به ويدل على بعض افراده الخبران الاتيان
{وفى الفساد به قولان} فعن الشيخ في [ط] من عبث بذكره حتى امني كان حكمه حكم من جامع على السواء في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر في أنه يلزم الحج من قابل وإن كان بعد ذلك
لم يكن عليه غير الكفارة شئ وهو قول ابن البراج وابن حمزه فيما نقل عنهما وعن ابن الجنيد وعلى المحرم وإذا نزل الماء إما بعبث بحرمه أو بذكره أو ما فان نظره مثل الذي يجامع وفى
حديث الكليني عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) عن أبي الصلاح ان في الاستمناء بدنة وكذا عن ابن إدريس دون الفساد وهو اختيار الشيخ في الاستبصار حيث قال بعد ايراد رواية
اسحق الآتية يمكن ان يكون هذا الخبر محمولا على ضرب من التغليظ وشدة الاستحباب واليه ذهب المحقق وقوى [المص في لف] الأول واحتج عليه بما روى الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي الحسن (ع)
قال قلت ما تقول في محرم عبث بذكره فامنى قال عليه مثل ما على من اتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل ويرد عليه انه لا يدل على ترتب الحكم على مطلق الاستمناء بل على الفعل المخصوص مع أنه
قد لا يكون المقصود به الاستمناء وبما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سئلت أبا الحسن (ع) عن المحرم يعبث باهله وهو محرم حتى يمنى من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان
ماذا عليهما قال عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع ولا دلالة فيه على لزوم القضاء بوجه مع أنه لا يعم مطلق الاستمناء والمسألة عندي محل تردد {ولو جامع أمته محلا وهي
محرمة باذنه فبدنة أو بقرة أو شاة فان عجز فشاة أو صيام ثلثه أيام} هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ونقل عن الشيخ انه يلزمه بدنه فان عجز فشاة أو صيام ومستند الأول ما
رواه الكليني والشيخ عنه عن إسحاق بن عمار في الموثق قال قلت لأبي الحسن (ع) اخبرني عن رجل محل وقع على أمة محرمة قال موسرا أو معسرا قلت أجنبي عنهما قال هو أمرها بالاحرام أولم يأمرها وأحرمت
من قبل نفسها قلت أجنبي عنهما قال إن كان موسرا وكان عالما انه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام كان عليه بدنة وان شاء بقرة وان شاء شاة وان لم أمرها بالاحرام فلا شئ
عليه موسرا كان أو معسرا وإن كان أمرها وهو معسرا فعليه دم شاة أو صيام ولعل المراد بالاعتبار الموجب للشاة أو الصيام اعساره عن البدنة أو البقرة ويحتمل الاعسار عن البدنة وبالصيام ثلثه أيام
كما هو الواقع في ابدال الشاة ويحتمل الاكتفاء باليوم الواحد عملا بالاطلاق واما ما رواه الشيخ عن ضريس في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل أمر جاريته ان يحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم
فغشيها بعد ما أحرمت قال يأمرها فيغتسل ثم يحرم ولا شئ عليه فحملها الشيخ على انها لم يكن لبث بعد وهو غير بعيد وروى ابن بابويه عن وهب بن عبد ربه عنه (ع) في رجل كانت معه أم ولده فأحرمت
قبل سيدها اله ان ينقض احرامها ويطأها قبل ان يحرم قال نعم ويمكن فيه التأويل السابق والحمل على أنه لم يكن احرامها بإذن السيد ومقتضى اطلاق والنص وكلام كثير من الأصحاب عدم الفرق
بين الأمة المكرهة والمطاوعة وصرح [المص] ومن تبعه من المتأخرين بفساد حجها مع المطاوعة ووجوب اتمامه والقضاء كالحرة وانه يجب على المولى الاذن لها في القضاء أو القيام بمؤنته لاستناد
الفساد إلى فعله وحجتهم على هذه الدعاوي غير واضحة فللمتوقف في هذه الأحكام مجال وقطع الشهيد الثاني بان تحمل المولى الكفارة انما يثبت مع الاكراه إما مع المطاوعة فيتعلق الكفارة بالأمة ويصوم بدل البدنة ثمانية عشر يوما وفى التأمل في ذلك مجال لفقد نص دال عليها واطلاق الرواية السابقة
619

{ولو جامع قبل طواف الزيارة فبدنة فان عجز فبقرة فان عجز فشاة} وفى [يع وعد] وغيره فان عجز فبقرة أو شاة وفى [يب] عليه ان ينحر جزورا ثم يطوف فإن لم يكن فبقرة أو شاة ومستند الأصحاب
في هذه المسألة حسنة معوية بن عمار السابقة عند شرح قول [المص] ولو جامع بعد المشعر وروى الكليني عن عيص بن القسم في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل
ان يزور البيت قال يهريق دما والجمع بين هذه الرواية والرواية السابقة ممكن بوجهين أحدهما حمل المطلق على المقيد وثانيهما حمل حسنة معوية على الاستحباب ولعل الثاني أقرب الا ان عمل
الأصحاب يعضد الأول واما وجوب البقرة أو الشاة مع العجز عن البدنة فلا اعرف له حجة وقد اعترف بذلك جماعة من الأصحاب واما ما رواه الشيخ والكليني عن أبي خالد القماط في الضعيف
قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل وقع على أهله يوم النحر قبل ان يزور البيت قال إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة وإن كان غير ذلك فبقرة قلت أو شاة قال أو شاة مع ضعف
سندها مدلولها غير معمول بين الأصحاب {ولو جامع وقد طاف للنساء ثلثة أشواط فبدنة} هذا الحكم معروف بين الأصحاب بل قال الشهيد الثاني انه لا خلاف في وجوب البدنة
لو كان الوقاع قبل طواف أربعة أشواط من طواف النساء ويدل عليه رواية حمران الآتية واما الاستدلال بصحيحة معوية بن عمار السابقة المتضمنة لوجوبها بالوقاع قبل طواف
النساء بناء على أن المركب لا يتم الا بجميع اجزائه فحمل تأمل لان المتبادر من الرواية ما كان قبل الشروع في طواف النساء وكذا ما رواه الشيخ عن زرارة باسناد غير نقى قال سئلت أبا جعفر (ع) عن رجل وقع على
امرأته قبل ان يطوف طواف النساء قال عليه جزور سمينه قلت رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال عليه دم يهريقه من عنده ولو طاف خمسة {فلا كفارة وفى الأربعة
قولان} عن الشيخ إذا طاف من طواف النساء شيئا بعد قضاء مناسكه ثم جامع فإن كان قد طاف منه أكثر من النصف بنى عليه بعد الغسل ولم يلزمه الكفارة وإن كان أقل من النصف كان عليه
الكفارة وأعاد الطواف وعن ابن إدريس واما اعتبار النصف في صحة الطواف والبناء عليه فصحيح واما سقوط الكفارة وإعادة الطواف ففيه نظر لان الاجماع حاصل على أن من جامع
قبل طواف النساء وجب عليه الكفارة وهذا جامع قبل طواف النساء فالاحتياط يقتضى ايجاب الكفارة و [ظ] المحقق اعتبار الخمسة في سقوط الكفارة وهو اختيار [المص] في المنتهى والذي
وصل إلى في هذه المسألة روايتان أحدهما ما رواه الكليني والشيخ عنه في الصحيح إلى حمران بن أعين وفى شانه مدح ما عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف
منه خمسة أشواط ثم غمضه بطنه فخاف ان يبدره فخرج إلى منزله فيقضى ثم غشى جاريته قال يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان بقى عليه من طوافه ويستغفر الله ولا يعود
وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلثة أشواط ثم خرج فغشى فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا وأورده ابن بابويه [ايض] في الصحيح إلى حمران إلى قوله ولا يعود
بتفاوت ما في العبارة وثانيهما ما رواه الصدوق عن أبي بصير في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) في رجل نسى طواف النساء قال إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف وعنه وله ان
يقرب النساء إذا زاد على النصف ولعل هذه الرواية مستند الشيخ في اعتبار مجاوزة النصف لكنها ضعيفة فيشكل التعويل عليها قال [المص في لف] بعد أن نقل ان الشيخ عول على رواية
حمران وقول الشيخ عندي هو المعتمد للرواية وهي وان رواها الشيخ في سند في طريقة سهل بن زياد فان ابن بابويه روى في الصحيح عن حمران ونقل الرواية ثم نقل رواية أبي بصير
وفيه نظر لان الرواية غير دالة على أن الاعتبار في عدم وجوب الكفارة بمجاوزة النصف كما اعترف به في المنتهى وما ذكر من ضعف مسند الرواية بحسب ايراد الشيخ ففيه تأمل وكانه
نظر إلى أن سهل بن زياد في الطريق ولم ينظر إلى مشاركة أحمد بن محمد معه في مرتبته وفى المنتهى بعد أن ذكر ان الشيخ استدل بهذه الرواية وانه لا يدل على المدعى بل انما يدل على سقوط الكفارة
عمن جامع وقد طاف خمسة أشواط فان احتج بمفهوم قوله فطاف منه ثلثة أشواط كان للنازع ان يحتج بمفهوم الخمسة وفيه نظر لان ذكر الخمسة في كلام السائل لاكلام الإمام (ع)
فلا يصح الاحتجاج بمفهومه نعم يرد عليه ان الاحتجاج بمفهوم الثلاثة يقتضى عدم الكفارة عند مجاوزة الثلاثة وان لم يبلغ النصف وهو خلاف قول الشيخ احتج [المص] في المنتهى على
وجوب الكفارة عند عدم بلوغ الخمسة بالاخبار الدالة على وجوب الكفارة على من جامع قبل طواف النساء إذ هو ثابت في حق من طاف بعضه السالم عن معارضته طواف خمسة
أشواط ثم نقل كلام ابن إدريس وذكر انه لا تعويل عليه مع ورود الحديث الصحيح وموافقة عمل الأصحاب عليه وفيه نظر فان المتبادر من الاخبار التي أشار إليها من لم يشتغل بطواف
النساء أصلا والتعويل على ظاهر العمومات اللفظية بعد كون المتبادر المنساق إلى الذهن بعض الأنواع [لايخ] عن اشكال كما أشرنا إليه مرارا وفى تصحيح رواية حمران تأمل إذ هو
غير موثق في كتب الرجال نعم ورد في شانه بعض الأخبار الدالة على حسن حاله ولو قيل بعدم لزوم الكفارة بعد مجاوزة الثلث لم يكن بعيد نظرا إلى مفهوم رواية حمران مع
اعتضاده بالأصل وعدم شمول ما دل على الكفارة قبل طواف النساء المحل البحث كما بينا والمسألة عندي [لايخ] عن اشكال
{ولو جامع قبل سعى العمرة في احرامها} أي العمرة {فسدت}
العمرة {وعليه بدنة وقضاؤها} أي العمرة هذا مذهب الأصحاب لا أعلم مصرحا بخلافه بل قيل إن [ظ] عبارة [المص] في المنتهى انه موضع وفاق وحكى عن ابن أبي عقيل أنه قال وإذا جامع
الرجل في عمرته بعد أن طاف بها وسعى قبل ان يقصر فعليه بدنة وعمرته تامة فاما إذا جامع في عمرته قبل ان يطوف لها ويسعى فلم احفظ عن الأئمة (ع) شيئا أعرفكم به فوقفت
عند ذلك ورددت الامر إليهم واستدل الشيخ على الحكم المذكور بعد أن خصصه بالعمرة المفردة بما رواه عن بريد بن معوية العجلي في الصحيح قال سئلت أبا جعفر (ع) عن رجل اعتمر
عمرة مفردة فغشى أهله قبل ان يفرغ من طوافه وسعيه قال عليه بدنة لفساد عمرته وعليه ان يقيم إلى الشهر
الأخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم وبعمرة وعن مسمع في الضعيف عن أبي
عبد الله (ع) في الرجل يعتمره عمرة مفردة فيطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى أهله قبل ان يسعى بين الصفا والمروة قال قد أفسد عمرته وعليه بدنة وعليه ان يقيم بمكة محلا
حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل بلاده فيحرم منه ويعتمر وروى الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن أحمد بن أبي على عن أبي
جعفر (ع) في رجل اعتمر عمرة مفردة فوطى أهله وهو محرم قبل ان يفرغ من طوافه وسيعه قال عليه بدنة لفساد عمرته وعليه ان يقيم بمكة حتى يدخل شهر اخر فيخرج إلى بعض المواقيت
فيحرم منه ثم يعتمر ومورد الروايتين العمرة المفردة الا ان [المص في لف] وغيره صرح بالتعميم ونقله بعضهم عن [ظ] الأكثر قال بعض الأصحاب وربما اشعر به صحيحة معوية بن عمار قال
سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل متمتع وقع على امرأته ولم يقصر قال ينحر جزورا وقد خشيت ان يكون ثلم حجه إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا شئ عليه فان الخوف من تطرق الفساد
إلى الحج بالوقاع بعد السعي وقبل التقصير ربما اقتضى تحقق الفساد بوقوع ذلك قبل السعي وفيه تأمل والرواية التي ذكرها اوردها الصدوق في الصحيح والكليني في الحسن وأوردها
الشيخ في الصحيح إلى قوله إن كان عالما وفى معناه عن الحلبي في الموثق وهذا الحكم محل اشكال لاختصاص الأخبار المذكورة بالعمرة المفردة واما الأخبار السابقة الدالة على أن
المحرم إذا جامع عليه بدنة والحج من قابل فاحتمال اختصاصها باحرام الحج بقرينة الحكم بقضاء الحج وعدم ذكر العمرة قائم مع أنها على تقدير العموم لا ينطبق على التفصيل المذكور هيهنا من
الفرق بين الوقاع قبل السعي وبعده واعلم أنه لم يذكر الشيخ وكثير من الأصحاب وجوب اتمام العمرة الفاسدة وقطع [المص] في القواعد والشهيدان بالوجوب واستشكله بعض الأصحاب
لعدم الوقوف على مستنده قال بل ربما كان في الروايتين المتقدمتين اشعار بالعدم للتصريح فيهما بفساد العمرة بذلك وعدم التعرض لوجوب الاتمام وعلى القول بالوجوب هل يجب اكمال
الحج لو كانت العمرة الفاسدة عمرة تمتع حتى لو كان الوقت واسعا واستأنف العمرة في الحج واتى بالحج لم يكف فيه وجهان واستوجه الشهيد الثاني وجوب اكمالهما ثم قضائهما لما
بينهما من الارتباط واستضعفه بعضهم بان الارتباط انما يثبت بين الصحيح منهما لا الفاسد وهو حسن والقول بعدم وجوب الاكمال غير بعيد ولو كان الجماع في العمرة المتمتع بها
بعد السعي وقبل التقصير لم يفسد العمرة لصحيحة معوية بن عمار وموثقة الحلبي المتقدمتين وغيرهما من الاخبار الآتية في بحث التقصير حيث ذكر فيها ان عليه البدنة ولم يذكر الفساد
في مقام البيان وعليه في الصورة المذكورة بدنة للروايتين المذكورتين وغيرهما من الاخبار الآتية في أوائل بحث التقصير ونقل عن الشهيد الثاني وغيره الجزم بمساواة العمرة المفردة
620

لها في ذلك والحجة عليه غير واضحة واعلم أنه ذكر [المص] في القواعد لو جامع في احرام العمرة المفردة أو المتمتع بها على اشكال قبل السعي عامدا عالما بالتحريم بطلت عمرته ووجب اكمالها
وقضاؤها وبدنة و [ظ] العبارة ان الاشكال في الحاق المتمتع بها بالعمرة المفردة في الأحكام المذكورة وتوجهه يظهر مما ذكرنا لكن قال الشارح ولده يحتمل فساد حج التمتع لقوله
دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين أصابعه ويحتمل عدمه لانفراد الحج باحرام هكذا قال أي [المص] والأقوى عندي الأول ونحوه ذكره السيد؟ الشارح والأفضل ان يكون استيناف
العمرة في الشهر الداخل أي الشهر الذي سيدخل ومقتضى الروايتين تعين ذلك ولا يبعد المصير إليه {ولو نظر إلى غير أهله فامنى فبدنة على الموسر وبقرة على المتوسط وشاة على المعسر}
مستند هذا الحكم موثقة أبي بصير السابقة عند شرح قول [المص] في محرمات الاحرام وتقبيلا ونظرا بشهوة ولا يبعد القول بالتخيير بين الجزور والبقرة [مط] وان لم يجد فشاة لما
رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل محرم نظرا إلى غير أهله فأنزل قال عليه جزور أو بقرة وان لم يجد فشاة ويحتمل الاكتفاء بالشاة مطلقا لحسنة معوية
ابن عمار السابقة في البحث المشار إليها لكن [المص] في المنتهى نسب عدم الافساد ووجوب البدنة لو نظرا إلى أهله فامنى إلى علمائنا أجمع {ولو كان} النظر {إلى أهله فلا شئ عليه وان امني الا
ان يكون} نظره {عن شهوة فبدنة} على هذا التقدير وهذان الحكمان معروفان في كلام الأصحاب بل [ظ] المنتهى انهما اجماعيان ومستند الأول حسنة معوية بن عمار السابقة عند
شرح قول [المص] تقبيلا ونظرا بشهوة وعلى الثاني حسنة مسمع السابقة هناك وقد مر هناك انهما معارضتان بموثقة إسحاق بن عمار وان القول بالاستحباب غير بعيد وذكر الشهيد الثاني
ان من كان معتادا للامناء عند النظر بغير شهوة يجب عليه الكفارة كما لو نظر بشهوة وهو غير بعيد لأنه في معنى الاستمناء {ولو مسها بغير شهوة فلا شئ وبشهوة شاة وان لم يمن؟ مع القصد}
أمر ما يصلح ان يكون مستندا لهذين الحكمين عند شرح قول [المص] وتقبيلا ونظرا بشهوة {ولو قبلها فشاة وبشهوة فجزور} هذا قول جماعة من الأصحاب منهم الشيخ ونقل [المص]
عن المفيد ان من قبل امرأته وهو محرم فعليه بدنة انزل أولم ينزل ثم قال وكذا قال السيد وزاد المفيد وان هويت المراة ذلك كان عليها مثل ما عليه وعن ابن الجنيد ان قبلها
بغير شهوة فعليه دم شاة وان قبلها بشهوة فامنى فعليه جزور وعن الصدوق في المقنع فان قبلها فعليه بدنة وروى أن عليه دم شاة وعن أبي الصلاح وللقبلة دم
شاة وان امني فعليه بدنة وعن ابن إدريس ان قبلها بغير شهوة قد مر وان قبلها بغير شهوة فشاة إذا لم يمن فان امني كان عليه جزور والذي وقفت عليه في هذا الباب اخبار ثلثة سبق ذكرا ما في شرح تحريم؟
التقبيل والنظر بشهوة وأوضحها سندا حسنة الحلبي وهي موافقة القول من اطلق الحكم بالبدنة واعلم أنه نقل [المص] عن المفيد وسلار ان من قبل امرأته وقد طاف طواف النساء
وهي لم تطف وهو مكره لها فعليه دم فإن كانت طاوعته فالدم عليها ثم قال ولم يذكر الشيخ ذلك ولم نقف في ذلك على حديث مروى قال ويمكن الاحتجاج لهما بأنه
فعل موجب لذلك لو كان الرجل محرما فكذا المراة انتهى وفيه تأمل {ولو امني عن ملاعبة فجزور} ويجب على المراة مثله كما نص عليه الشيخ في [يب] وغيره مستنده صحيحه عبد الرحمن
ابن الحجاج السابقة في حكم الاستمناء لكن مقتضاها وجوب بالبدنة {ولو استمع على المجامع من غير نظر فلا شئ عليه} ومستنده ما رواه الكليني والشيخ عنه عن أبي بصير في الموثق قال
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يسمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاهى حتى انزل قال ليس عليه شئ وما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن محمد بن سماعة
الصيرفي عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (ع) في محرم استمع على رجل يجامع مع أهله فامنى قال ليس عليه شئ رواه الكليني عن ابن أبي نصر في الصحيح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع)
قال في المنتهى إما لو كان يرونه فإنه يجب عليه الكفارة على ما بيناه وكانه إشارة إلى ما قدمه من الكفارة في النظر إلى غير أهله لو امني بذلك وكان من عادته ذلك أو قصده فقد قطع
الشهيد الثاني بوجوب الكفارة عليه كالاستمناء وللتأمل فيه مجال نظرا إلى عدم العموم فيما هو مستند الكفارة في الاستمناء بحيث يشمل محل البحث مع مخالفته للاطلاق في الخبرين وروى
الكليني عن سماعة في الموثق عن أبي عبد الله (ع) في المحرم ينعت له المراة الجميلة الخلقة فيمنى قال ليس عليه شئ
{ولو عقد المحرم على محرم فدخل فعلى كان منهما كفارة} لا اعلم مستندا لهذا
الحكم على الخصوص الا انه لا أعلم خلافا بين الأصحاب فيه ويمكن الاستدلال عليه بموثقة سماعة الآتية بدعوى
الأولوية ولو كان العاقد محلا ففي لزوم الكفارة على العاقد المحل
خلاف بين الأصحاب ومسند الموجبين ما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال لا ينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له قلت فان فعل
فدخل بها المحرم قال إن كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة وعلى المراة إن كانت محرمة بدنة وان لم تكن محرمة فلا شئ عليها الا ان يكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم وإن كانت
علمت ثم تزوجت فان عليها بدنة ومقتضى الرواية لزوم الكفارة على المراة المحلة [ايض] إذا كانت عالمة باحرام الزوج ونقل الافتاء بمضمونها عن الشيخ وجماعة من الأصحاب وهو
أولي من العمل ببعض مضمونها دون بعض كما هو المحكي عن بعض الأصحاب {وفى الطيب اكلاء واطلاء وبخور أو صبغا ابتداء واستدامة شاة} لا أعلم خلافا في هذا الحكم وفى المنتهى نقل
الاجماع فيما سوى التعميم وذكر في التعميم الأخير انه لا نعلم فيه خلاف واستدل عليه بصحيحه زرارة السابقة في بحث تحريم على المحرم وهي غير دالة على ما ذكروه من التعميم ويستفاد من بعض الروايات
كصحيحة معوية بن عمار وصحيحة حريز السابقات في البحث المشار إليه خلافه وأجاب عنها [المص] بالحمل على حال الضرورة أو الحاجة إلى استعمال الطيب و [لايخ] عن بعد قال بعض الأصحاب
ويمكن الحمل على حالة الجهل أو النسيان مع حمل الامر بالصدقة وعلى الاستحباب للاخبار الكثيرة المتضمنة لسقوط الكفارة عن الناسي والجاهل في غير الصيد كقول الصادق (ع) في صحيحة
معوية بن عمار وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة الا الصيد فان عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد وقول أبى جعفر (ع) في صحيحة زرارة من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس
ثوبا لا ينبغي لبسه أو اكل طعاما لا ينبغي له اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة {وفى قصر كل ظفر مد من طعام} نسبه في المنتهى إلى
علمائنا أجمع {وفى أظفار يديه شاة} نسبه في المنتهى إلى علمائنا {وكذا في رجليه شاة ولو اتحد المجلس فشاة} يعنى إذا قص أظفار يديه ورجليه جميعا في مجلس واحد ففيه شاة وهذا
التفصيل هو [المش] بين الأصحاب ونسبه في [لف] إلى الشيخين والسيد المرتضى والصدوق وابن البراج وسلار وابن إدريس وهو قول الفاضلين ومن تبعهما وعن ابن الجنيد في الظفر
مدا وقيمته حتى يبلغ خمسة فصاعدا فدم إن كان في مجلس واحد فان فرق بين يديه ورجليه فليديه دم ولرجليه دم وعن أبي الصلاح في قص كل ظفر كف من طعام وفى أظفار إحدى يديه صاع و
في أظفار كليهما دم وكذلك حكم أظفار رجليه وعن ابن أبي عقيل من انكسر ظفره وهو محرم فلا يقصه فان فعل فعليه ان يطعم مسكينا في يده والذي وصل إلى في هذا الباب اخبار منها
ما رواه الصدوق عن أبي بصير في الصحيح عندي قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم قال عليه مد من طعام حتى يبلغ عشرة فان قلم أصابع يديه كلها فعليه
دم شاة قلت فان قلم أظافير يديه ورجليه جميعا فقال إذا كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم وإن كان فعله متفرقا في مجلس فعليه دمان ثم قال وفى رواية زرارة عن أبي
جعفر (ع) ان من فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه وقد روى خبر أبي بصير الشيخ [ايض] في الصحيح عند عن أبي عبد الله (ع) لكن الموجود فيها عليه في كل ظفر
قيمة مد من طعام ومنها ما رواه الشيخ عن الحلبي في الضعيف بمحمد بن سنان انه سأله عن محرم قلم أظافيره قال عليه مد في كل صبع فان هو قلم أظافيره عشرتها قال عليه دم شاة ومنها
ما رواه الكليني عن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال إذا قلم المحرم أظفار يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد فان كانتا متفرقتين فعليه دمان وهذه الأخبار
مستند القول [المش] ومنها صحيحة زرارة ورواية إسحاق بن عمار السابقتين في بحث تحريم قص الأظفار للمحرم وهما [ايض] يؤيدان القول المذكور ومنها صحيحة معوية بن عمار السابقة
في البحث المذكور ومقتضاها انه يطعم مكان كل ظفره قبضة من طعام إذا قص عند الايذاء ومنها ما رواه الشيخ عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره
فقال يتصدق بكف من الطعام قلت فاثنين قال كفين قلت فثلث ثلثة اكف كل ظفر كف حتى يصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان ولابد من
621

حمله على الاستحباب لما دل على عدم الكفارة في صورة النسيان ومنها ما رواه الكليني عن حريز في الحسن عمن اخبره عن أبي جعفر (ع) في محرم قلم ظفرا قال يتصدق بكف من طعام قال ظفرين قال
كفين قلت ثلثا قال ثلثة اكف قلت أربعة قال أربعة اكف قلت خمسة قال عليه دم يهريقه فان قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه الا دم يهريقه وهو يدل على قول ابن الجنيد في الجملة
قال بعض الأصحاب وانما يجب الدم والدمان بتقلم أصابع اليدين أو الرجلين إذا لم يتخلل التكفير عن السابق قبل البلوغ إلى حد يوجب الشاة والا تعدد المد خاصة بحسب تعدد الأصابع
وللتأمل فيه مجال ولو كفر شاة لليدين أو الرجلين ثم أكمل الباقي في المجلس وجب عليه شاة أخرى على ما صرح به بعض الأصحاب وهو غير بعيد قال بعض الأصحاب و [الظ] ان بعض الظفر كالكل
وفيه تأمل ولو قص ظفرا في دفعات مع اتحاد المجلس [فالظ] عدم تعدد الفدية وفى التعدد مع الاختلاف اشكال {ولو ادمى إصبعه بالافتاء فعلى المفتى شاة} هذا الحكم ذكره الشيخ
وجمع من الأصحاب واستدل عليه في المنتهى بما رواه الشيخ عن إسحاق الصيرفي في الضعيف قلت لأبي إبراهيم (ع) ان رجلا أحرم فقلم أظفاره وكانت إصبع له عليله فترك ظفرها
لم يقصه فأفتاه رجل بعد ما أحرم فأدماه قال على الذي أفتاه شاة ثم ساق رواية إسحاق بن عمار السابقة في بحث تحريم تقليم الأظفار على المحرم والرواية الأولى ضعيف السند
فلا يستقيم التعويل عليه في حكم مخالف للأصل واما الثانية فلا دلالة لها على أن المفتى دما لاحتمال ارجاع الضمير في قوله دما إلى القالم مع أنها مختصه تقلم الأظفار و [الظ]
انه لا يشترط احرام المفتى ولا كونه من أهل الاجتهاد كما صرح به الشهيد عملا باطلاق النص الذي هو مستند أصل الحكم واعتبر الشهيد الثاني صلاحيته للافتاء بزعم المستفتى ليتحقق
كونه مفتيا واستحسنه بعض المتأخرين ويشترط في وجوب الفدية على المفتى قلم المستفتى وادمانه وفى قبول قول القالم في الادماء وجهان استقرب الشهيد القبول ولو تعدد المفتى
ففي التعدد [مط] أو الاكتفاء بكفارة واحدة موزعة عليهما [مط] أو الفرق بين وقوع الافتاء دفعة أو متعاقبا والتعدد في الأول وايجاب الواحدة على الأول في الثاني أوجه واختار الثالث
في الدروس ولو افتى غيره فقلم السامع فادمى فاستظهر في [س] الكفارة [ايض] ولو أفتاه بالادماء فادمى أو بغيره من المحظورات ففعل فاحتمل الضمان في [س] معللا بان كل مفت ضامن
{وفى المخيط دم} أجمع العلماء كافة على أن المحرم إذا لبس مالا يحل له لبسه وجب عليه الفدية دم شاة وكذا حكى [المص] في المنتهى ومستنده صحيحة زرارة السابقة عند شرح [المص] والطيب
ما رواه الكليني عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم وما رواه الشيخ
عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سئلت أبا جعفر (ع) عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب عن الثياب يلبسها قال عليه لكل صنف منها فداء وروى ابن بابويه عن محمد بن مسلم في الصحيح الحسن بإبراهيم بن هاشم
بتفاوت ما في العبارة وعن صفوان وابن أبي عمير في الصحيح عن سليمان بن العيص قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يلبس القميص متعمدا قال عليه دم واعلم أنه ذكر [المص] في المنتهى انه لو لبس ثيابا كثيرة دفعة
واحدة وجب عليه فداء واحد ولو كان في مراتب متعدده وجب عليه لكل ثوب دم لان لبس كل ثوب مغاير للبس
الثوب الأخر فيقتضى كل منهما مقتضاه من غير تداخل واستدل [ايض]
بصحيحة محمد بن مسلم المذكورة وذكر بعيد الفتوى المتقدم ولو لبس قميصا وعمامة وخفين وسراويل وجب عليه لكل واحد فديه لان الأصل عدم التداخل واسند خلافه إلى العامة ومقتضاه
تعدد الفدية وإن كان دفعة ويمكن الجمع بين الكلامين بان الوحدة فيما إذا كانت الثياب من صنف واحد والتعدد فيما إذا كانت من أصناف متعددة وقال الشيخ في [يب] وإذا لبس ثيابا كثيرة فعليه لكل
واحد منها فداء والذي يستفاد من صحيحة ابن مسلم المتقدمة تعدد الفدية بتعدد الأصناف واعلم انى لم أجد ما يدل على وجوب الكفارة بلبس مطلق المخيط تأمل {فان اضطرا} إلى لبس ثوب يتقى
به الحر والبرد {جاز} لبسه و {عليه} دم {شاة} وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب والأصل فيه صحيحة محمد بن مسلم السابقة واستدل عليه [ايض] في المنتهى بقوله فمن كان منكم مريضا أو به اذى
من رأسه ففدية من صيام أو صدقه أو نسك قال وفى معناه من كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال وفى معناه من كان منكم مريضا فلبس أو تطيب أو خلق
بلا خلاف ثم عزى ذلك إلى الشيخ واعترض عليه بعض الأصحاب إما أولا فبان سوق الآية يقتضى اختصاصها بالخلق ليترتب ذلك على قوله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله وقد صرح بذلك الإمام الطبرسي
[رضه] في تفسيره فقال فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه أي مرض منكم مريضا يحتاج فيه إلى الخلق للمداراة أو تأذى بهوام رأسه أبيح له الحلق بشرط الفدية واما ثانيا فلان اللازم من ذلك
التخيير في فدية اللبس بين الصيام والصدقة والنسك كالحلق ولا نعلم بذلك قائلا من الأصحاب ولاغيرهم بل مقتضى كلام الجميع تعين الدم انتهى وهو حسن واعلم أن استدامة اللبس كابتدائه عند
الأصحاب في التحريم والكفارة بدون الاضطرار فلو لبس القميص ناسيا ثم ذكر وجب عليه حلقه ونقل بعضهم الاجماع عليه ولا فديه [ح] ولو أخل بذلك بعد العلم لزمه الفدية وأوجب جماعة من الأصحاب
الكفارة دم شاة إذا لبس مالا يستر ظهر القدم ولا اعلم حجة عليه واختلف الأصحاب في وجوب الكفارة بذلك إذا لبسه اضطرارا فنفاه الشيخ وأثبته آخرون والأقرب الأول للأصل السالم عن
المعارض {وفى حلق الشعر شاة أو اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد أو صيام ثلثه أيام} حكى [المص] في المنتهى وجوب اجماع العلماء كافة على وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه متعمدا
سواء كان لاذى أو غيره ويدل على وجوب الفدية في الجملة ظاهر الآية الشريفة وصحيحة حريز ومرسله وصحيحتا زرارة السابقات في مسألة تحريم ازاله الشعر المستفاد من إحدى صحيحتي زرارة
تعين دم ومن أحدهما تعين دم شاة قال بعض الأصحاب لو قيل به إذا كان الحلق بغير ضرورة لم يكن بعيدا لكن قال في المنتهى ان التخيير في هذه الكفارة بعذر أو غيره قول علمائنا أجمع واختلف
الأصحاب في التصدق الذي هو أحد خصال الكفارة فعن الشيخ انه يتصدق على ستة مساكين لكل مسكين مد من طعام قال وقد روى عشرة مساكين وهو أحوط وعن المفيد وابن إدريس الاطعام لستة
مساكين كل مسكين مد وعن ابن الجنيد أو اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع قال في [لف] وهو الذي رواه الصدوق في المقنع وبه قال ابن أبي عقيل وهو الأقوى ونسب في المنتهى الاطعام
على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع إلى الشهرة قال وفى قول اخر لنا ان الصدقة على عشرة مساكين والقول باطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان نسبه بعض الأصحاب إلى الشيخ
وأكثر الأصحاب ونقله الشيخ عن المفيد ويدل عليه صحيحة حريز ومن مسئلته السابقتان وما يؤيده ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال إذا حضر الرجل فبعث يهديه فاذاه
رأسه قبل ان ينحر هديه فإنه يذبح شاة مكان الذي أحضر فيه ويصوم أو يتصدق على ستة مساكين والصوم ثلاثة أيام والصدقة نصف صاع لكل مسكين ويدل على القول باطعام
عشرة مساكين ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال قال الله تعالى في كتابه فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فمن عرض له اذى
أو وجع فتعاطى مالا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلثه أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام والنسك شاة يذبحها فتأكل ويطعم وانما عليه واحد من
ذلك وبهذه الرواية استدل من قال بالاطعام على عشرة مساكين لكل مسكين مد والرواية غير نقى السند ومع ذلك لا يدل على تعين المد بل على الاطعام بقدر
الشبع قال بعض الأصحاب ومع ذلك فهى مخالفة لما عليه الأصحاب من عدم جواز الأكل من الفداء وفى المنتهى القطع بأنه يصرفه فيها إلى المساكين كغيرها من الكفارات قال ويؤيده
ما رواه ابن بابويه عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث كعب والنسك شاة ولا يطعم منها المساكين وظني ان هذه العبارة من كلام الصدوق لامن تتمه الرواية قال الشيخ في [يب] بعد نقل
رواية عمر بن يزيد ليس بين هذه الرواية التي تقدمها تضاد في كمية الاطعام لان الرواية الأولى فيها انه يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدين والرواية الأخيرة عشرة مساكين
لكل واحد منهم قدر ما يشبعه وهو مخير بأي الخبرين اخذ جاز له ذلك قال في المنتهى والكفارة عندنا يتعلق بحلق جميع الرأس أو بعضه قليلا كان أو كثيرا لكن يختلف ففي حلق الرأس دم
وكذا فيما يسمى حلق الرأس وفى حلق ثلاث شعرات صدقه بمهما كان وهو حسن لكن ينبغي تعين الصدقة في الأخير بكف من طعام أو سويق كما سيجئ في المسألة الآتية واعلم أن اطلاق
622

حلق الشعر في كلام [المص] يقتضى عدم الفرق بين ان يكون حلق الرأس أو غيره وبه صرح في [س] قال بعض الأصحاب هو جيد إذا كان مساويا لنتف الإبط وأزيد منه لكن لا يبعد تعين
الدم فيه وكان نظره على صحيحة زرارة الدالة على لزوم الدم في نتف الإبط فينسحب الحكم فيما ساواه وللتأمل فيه مجال {وفى سقوط شئ بمس رأسه ولحيته كف من طعام} هذا الحكم
معروف بين الأصحاب بل قيل [ظ] المنتهى و [كره] انه موضع وفاق وعن ابن حمزة ان حك رأسه أو لحيته أو سقط شئ من شعره أو مسه من غير الوضوء تصدق بكفين والأول أقرب ويدل
عليه ما رواه الشيخ والصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعر والثنتان قال يطعم شيئا قال الصدوق وفى
خبر اخر مدا من طعام أو كفين وعن هشام بن سالم في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام
أو كف من سويق وأورده في الكافي في الصحيح لكن فيه كف من كفك أو سويق وكذا في رواية الصدوق وما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال إن
نتف المحرم من شعر لحيته أو غيرها شيئا فعليه ان يطعم مسكينا في يده وما رواه الشيخ عن صفوان في الصحيح عن أبي سعيد عن منصور عن الصادق (ع) في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها
شعرة قال يطعم كفا من طعام أو كفين والمستفاد من صحيحة ابن عمار وحسنة الحلبي اطعام اجزاء مطلق الاطعام ومن رواية منصور اطعام كفا أو كفين ومن رواية هشام بن سالم
كف من طعام أو كف من سويق وروى الشيخ عن الحسن بن هارون قال قلت لأبي عبد الله (ع) أبى اولع بلحيتي فيسقط الشعرات قال إذا فرغت من احرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق
به فان تمرة خير من شعرة واما ما رواه الشيخ عن جعفر بن بشير والمفضل بن عمر قال دخل السامي على أبى عبد الله (ع) فقال ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان
فقال أبو عبد الله (ع) لو مسست لحيتي سقط منها عشر شعرات ما كان على شئ فحملها الشيخ على صورة عدم التعمد وهذه الرواية صحيحة نظرا إلى ظاهرا الاسناد لكن الامر ليس
كذلك عند التحقيق لان جعفر بن بشير من أصحاب الرضا (ع) وليس من أصحاب الصادق (ع) [فالظ] انه
سقط شئ في الاسناد ويحتمل ان يكون رواية جعفر بن بشير عن المفضل و
يكون بينه بديل؟ عن بالوا وسهوا واما ما رواه الشيخ والكليني عن ليث المرادي في الضعيف قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين
في يده خطا أو عمدا فقال لا يضره فحملها الشيخ على نفى استحقاق العقاب لان من تصدق بكف من طعام فإنه لا يستضر؟ بذلك وفيه بعد ولو كان سقوط شئ من رأسه أو
لحيته {في الوضوء فلا شئ عليه} على [المش] بين الأصحاب وقال المفيد ومن أسبع وضوءه فسقط منه شعرة قليلة فعليه [ايض] كف من طعام فإن كان الساقط من شعره كثيرا فعليه
دم شاة ويدل على الأول ما رواه الشيخ عن الهيثم بن عروة التميمي قال سئل رجل أبا عبد الله (ع) عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان فقال ليس بشئ
ما جعل عليكم في الدين من حرج والحق الشهيد في الدروس بالوضوء الغسل أيضا وهو حسن نظرا إلى التعليل المستفاد من الخبر بل المستفاد من الخبر الحاق إزالة النجاسة والحك
الضروري به [ايض] {وفى نتف الإبطين شاة وفى نتف أحدهما اطعام ثلثة مساكين} إما الحكم الأول فلما رواه الشيخ عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا نتف الرجل إبطيه
بعد الاحرام فعليه دم ولصحيحتي زرارة السابقتين في بحث تحريم إزالة الشعر لكن المستفاد من صحيحتي زرارة تعلق الحكم بمطلق نتف البط لا مجموع الإبطين واما الحكم الثاني
فمستنده ما رواه الشيخ عن عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله (ع) في محرم نتف إبطه قال يطعم ثلثة مساكين والرواية ضعيفة لان في طريقها محمد بن عبد الله بن هلال
وهو مجهول غير مذكور في كتب الرجال ولو قيل بالدم في نتف الإبط الواحد لم يكن بعيدا نظرا إلى صحيحتي زرارة ولا ينافيه تعلق الحكم بنتف الإبطين في صحيحة حريز لجواز ان يكون ذلك
مبنيا على الغالب المتعارف حيث ينتف أو يحلق الابطان معا {وفى التظليل سائرا وتغطية الرأس وإن كان بالارتماس أو الطين وقلع الضرس شاة} إما الأول فاختلف فيه الأصحاب
فذهب الأكثر إلى وجوب الكفارة وفيه قد سبق في بحث تحريم التظليل اخبار كثيرة دالة على الامر بالفدية و [ظ عن المص] في المنتهى انه اتفاق بين الأصحاب وخالف فيه ابن الجنيد
واختلف الأصحاب فيما يجب الفداء به فذهب الأكثر إلى أنه شاة وعن ابن أبي عقيل فديته صيام أو صدقه أو نسك كالحلق لاذى الرأس عن الصدوق انه مد عن كل يوم وعن أبي
الصلاح على المختار لكل يوم شاة وعلى المضطر لجملة المدة شاة ومستند الأول صحيحة محمد بن إسماعيل وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود ورواية علي بن محمد السابقات في بحث تحريم التظليل و
إما صحيحة علي بن جعفر السابقة هناك الدالة على أن علي بن جعفر كان يفدى بيديه فيجوز ان يكون محمولة على الاستحباب ويدل على قول ابن أبي عقيل رواية عمر بن يزيد السابقة في بحث الحلق
وهذه الأخبار وغيرهما مما يدل على الفدية مخصوصة بحال الضرورة وربما يتخرج عنها حكم الاختيار من باب الأولوية وللتأمل فيه مجال و [ظ] هذه الأخبار عدم تكرر الفدية بتكرر
التظليل في النسك الواحد للعذر وقوى الشهيد الثاني الحاق المختار به في هذا الحكم وهو حسن نظرا إلى الأصل السالم عن المعارض ولو وقع التظليل في احرام العمرة المتمتع بها
واحرام الحج لم يبعد لزوم كفارتين لتعدد النسك ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي علي بن راشد باسناد فيه محمد بن عيسى المشترك بين الممدوح ومن يتوقف في شأنه قال قلت له (ع) جعلت
فداك انه يشتد على كشف الظلال في الاحرام لافى محرور تشتد على الشمس فقال ظلل وأرق دما فقلت له دما أو دمين قال للعمرة قلت انا محرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ويحرم
بالحج قال فارق دمين ويؤيده ما رواه الكليني عن أبي علي بن راشد قال سئلته عن محرم ظلل في عمرته قال يجب عليه دم قال وان خرج إلى مكة وظلل وجب عليه [ايض] دم لعمرته ودم لحجته و
لعل هذا مراد الشيخ حيث قال والمحرم إذا كان احرامه للعمرة التي يتمتع بها إلى الحج ثم ظلل لزمه كفارتان لا تعدد والدم بالتظليل في العمرة خاصة واما الحكم الثاني فمقطوع به في كلام
الأصحاب ولم اقف على نص يدل عليه قاله بعض المتأخرين لكن [ظ المص] في المنتهى انه اتفاقي حيث قال من عطى رأسه وهو محرم وجب عليه دم شاة ولا نعلم فيه خلافا وهل يتكرر
بتكرر الفعل قيل نعم وقيل لا واستقرب الشهيد التعدد مع الاختيار دون الاضطرار وحكم الشهيد الثاني بعدم التعدد مع الاضطرار وكذا مع الاختيار إذا اتحد المجلس واستوجه
التعدد مع اختلافه والقول بعدم التعدد [مط] قوى للأصل السالم عن المعارض واما الحكم الثالث فاسنده في المنتهى إلى الشيخ وعن ابن الجنيد وابن بابويه لا باس به مع الحاجة ولم
يوجبا شيئا قال في [لف] والشيخ عول في ذلك على رواية محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان ان مسألة وقعت في الموسم ولم يكن عند مواليك فيها شئ
محرم قلع ضرسه فكتب يهريق دما والاستناد إلى البراءة الأصلية أولي فان الرواية غير مستندة إلى امام انتهى وبالجملة الرواية ضعيفة لا تصلح لتأسيس حكم شرعي وحملها على
الاستحباب غير بعيد
{وفى الجدال مرة كاذبا شاة ومرتين بقرة وثلثا بدنة} هذا هو [المش] بين الأصحاب ومستندهم في ذلك إما على وجوب الشاة بالمرة الواحد فما رواه الشيخ عن أبي
بصير في الصحيح عندي قال إذا حلف الرجل ثلثة ايمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه وروى الكليني عن أبي بصير عن أحدهما (ع) قال إذا حلف ثلثة ايمان متتابعات صادقا
فقد جادل وعليه دم وإذا حلف بيمين واحد كاذبا فقد جادل وعليه دم ويدل عليه [ايض] حسنة معوية بن عمار السابقة في بحث تحريم الجدال وصحيحة سليمان بن خالد السابقة في
بحث تحريم الفسوق واما على وجوب البقرة بالمرتين فصحيحة محمد بن مسلم السابقة في البحث المشار إليه وهي غير منطبقة على المدعى بل المستفاد منها عدم تحقق الجدال الا بالثلاثة فصاعدا دم يهريقه
وانه [ح] يجب على الصادق شاة وعلى الكاذب بقرة واما على وجوب البدنة بالثلاثة فما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور
وفى سند هذه الرواية كلام لان الشيخ علقها عن العباس بن معروف وطريقه إليه غير صحيح مع أن المستفاد من صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم وحسنة الحلبي السابقات في بحث الجدال ان
من جادل ثلثا مخيطا فعليه بقرة وهو المستفاد من صحيحة محمد بن مسلم والترجيح لعمل بتلك الأخبار و [ظ] ابن بابويه العمل بمضمونها والجمع بينها وبين رواية أبي بصير يقتضى حملها على
الاستحباب قال بعض الأصحاب وعلى [المش] فإنما يجب البقرة بالمرتين والبدنة بالثلث إذا لم يكن كفر عن السابق فلو كفر على كل واحدة فالشاة أو اثنتين فالبقرة فالضابط اعتبار العدد
623

السابق ابتداء أو بعد التكفير فللمرة شاة وللمرتين بقرة وللثلث بدنة {و} في الجدال شاة {صادقا ثلثا شاة} يدل عليه صحيحة معوية بن عمار وصحيحة أبي بصير وحسنة معوية بن عمار السابقات
في بحث تحريم الجدال والمستفاد من صحيحة معوية بن عمار كون الايمان الثلاثة ولاء في مقام واحد ويمكن حمل الأخبار المطلقة عليه كما هو قول ابن أبي عقيل حيث قال من حلف ثلثة
ايمان بلا فصل فقد جادل وعليه دم ولو زاد الصادق عن ثلاث ولم يتخلل التكفير [فالظ] ان عليه كفارة واحدة عن الجميع ويحتمل تعدد الكفارة لكل ثلاث قيل ولو اضطر إلى اليمين لاثبات
حق أو نفى باطل فالأظهر انه لا كفارة
{وفى قطع الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة وفى الصغيرة شاة وإن كان محلا وفى الابعاض قيمته} هذا القول
محكى عن الشيخ وجماعة من الأصحاب
وتردد فيه المحقق وعن ابن الجنيد وان قطع المحرم أو المحل من شجر الحرم شيئا فعليه قيمة ثمنه وقواه [المص في لف] وعن أبي الصلاح في قطع بعض شجر الحرم من أصله دم شاة ولقطع بعضها و
اختلاء؟ خلا بها ما تيسر من الصدقة وعن ابن البراج فيما يجب فيه بقرة أو يقلع شيئا من شجر الحرم الذي لم يغرسه هو في ملكه ولأنبت في داره بعد بنائه لها ولم يفصل
بين الصغير والكبير وعن ابن إدريس التعرض لحرمته وعدم التعرض للكفارة قال [المص] وهو يشعر بسقوط الكفارة عنده حجة القول الأول اجماع الفرقة والاحتياط وبهما استدل الشيخ
في [ف] واستدل [المص] بما رواه الشيخ عن موسى بن القسم قال روى أصحابنا عن أحدهما أنه قال إذا كان في دار الرجل شجرة من شجرة الحرم لم ينزع فان أراد نزعها نزعها وكفر بذبح بقرة
يتصدق بلحمها على المساكين وهذه الرواية ضعيف السند متروك [الظ] غير متطبق على ما ذكروا من التفصيل احتج [المص في لف] على ما قواه بما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد في الموثق عن أبي
عبد الله (ع) قال سألته عن رجل قلع من الأراك الذي بمكة قال عليه ثمنه وقال لا ينزع من شجر مكة شئ الا النخل وشجر الفاكهة ورواها الصدوق باسناد حسن وقد مر في بحث تحريم
قطع الشجرة ولا يبعد التعويل على هذه الرواية لكنها غير عامة {ويعيدها} أي الشجرة يمكن ان يكون المراد اعادتها إلى ارض الحرم ويمكن ان يكون المراد اعادتها إلى مغرسها وبالأول قطع
الشهيد في الدروس ولم أعثر في وجوب الإعادة على دليل يعتد به نعم روى الشيخ عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله (ع) قال إن علي بن الحسين (ع) كان يتقى الطاقة من العيب؟ ان ينتفها من الحرم قال و
رايته وقد نتف الطاقة وهو يطلب ان يعيدها إلى مكانها {فان جفت ضمن} أسنده المحقق في الشرائع و [المص] في القواعد إلى قيل وهو يشعر بتوقفهما في ولا اعلم عليه حجة واضحة
{ولا كفارة في قلع الحشيش وان اثم} على [المش] بين الأصحاب وذهب الشيخ و [المص] في عدة من كتبه إلى وجوب القيمة فيه كابعاض الشجرة ومستنده غير معلوم والأصل يقتضى عدم الكفارة
{وفى الادهان شاة ولو في الضرورة} عن الشيخ في [يه وط] حرمة استعمال الدهن الطيب ووجوب الكفارة به وهو [المش] بين الأصحاب حتى قال في المنتهى انه قول عامة أهل العلم ويجب
به الفدية اجماعا وعن الشيخ في الحمل الكراهة وقال في [يب] بلزوم الدم باستعماله وإن كان مضطرا وأسنده [المص] إلى قول وأسنده بعضهم إلى الشيخ وجمع من الأصحاب واحتج عليه في
[يب] بما رواه عن معوية بن عمار في الصحيح في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج؟ قال إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين وإن كان بعمد فعليه دم شاة يهريقه
والرواية مضمرة و [الظ] انه غير قادح كما بيناه مرارا لكنها غير دالة على عموم الدعوى الا ان يستعان بدعوى عدم القائل بالفصل واثبات أمثال هذه الدعوى مشكل كما بيناه
مرارا ومع ذلك فدلالتها على الوجوب غير واضح وحملها على الاستحباب غير بعيد كما في قوله فعليه طعام مسكين إذ لا يجب الكفارة على الجاهل في غير الصيد كما سيجئ وربما
يستدل على المطلوب بقوله (ع) في حسنة زرارة السابقة في أوائل مباحث تروك الاحرام فمن ابتلى بشئ من ذلك فيعيد غسله وليتصدق بقدر ما صنع وتوجيهه انه لما وجبت الصدقة وجبت
الشاة لان كل من يوجب فيه صدقة يوجب فيه شاة وهو استدلال ضعيف
{ويجوز اكل ما ليس بطيب كالشيرج والسمن} لا أعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب بل قال [المص في
كره] انه مجمع عليه بين العلماء وقد مر الكلام في تحقيقه سابقا {ولو تعددت الأسباب تعددت الكفارة مع الاختلاف} كاللبس وتقليم الأظفار والطيب سواء كان ذلك في وقت
واحد أو في وقتين وسواء تحلل التكفير أم لا على المعروف في الأصحاب بل المصنف في المنتهى انه متفق عليه بين الأصحاب واستدل عليه بان كل واحد من تلك الأمور سبب مستقل في وجوب الكفارة والحقيقة باقية عند
الاجتماع فيجب وجود الأثر وأيد بفحوى ما دل على تكرر الكفارة بتكرر الصيد وليس الا الأنواع المتعددة من الثياب وفيه تأمل لان القدر المسلم كون كل واحد مسببا أي
معرفا لوجوب الكفارة إما كونه معرفا لوجوب كفارة مغايرة لما تعرف وجوبه السبب الأخر فهل نظر يحتاج إلى دليل وكذا في التأييد تأمل وبالجملة لاخفاء في تعدد الكفارة
مع الخلل التكفير إما بدونه ففيه خفاء وكيف ما كان فلا ريب في كونه أحوط {ولو تكرر الوطي تكررت الكفارة} على المعروف من مذهب الأصحاب حتى قال السيد المرتضى في الاقتصار مما
انفردت به الإمامية القول بان الجماع إذا تكرر من المحرم تكررت الكفارة سواء كان ذلك في محله أو في أماكن كثيرة سواء كفر عن الأول أو لا للاجماع وحصول يقين البراءة
ثم اعترض بان الجماع الأول أفسد الحج بخلاف الثاني وأجاب بان الحج وإن كان قد فسد لكن حرمته باقية ولهذا وجب المضي فيه فجاز ان يتعلق به الكفارة انتهى وحكى عن الشيخ في
[ف] أنه قال إن قلنا بما قاله الشافعي من أنه إذا كفر عن الأول لزمه الكفارة وإن كان قبل ان يكفر فعليه كفارة واحدة كان قويا وعن ابن حمزة أنه قال الجماع إما مفسد للحج أو لا
فالأول لا يتكرر فيه الكفارة والثاني ان تكرر فعله في حالة واحدة لا يتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل وان تكرر في دفعات تكررت الكفارة واختاره [المص في ن] وقول الشيخ في
[ف لايخ] عن قوة ويعلم توجيهه مما ذكرنا في المسألة السابقة
{ولو كرر الحلق في وقتين تكررت} الكفارة {لافى وقت واحد} يعنى إذا حلق بعض الرأس بحيث يصدق عليه الحلق
ثم حلق البعض الأخر بحيث يصدق عليه الحلق [ايض] تكررت الكفارة إذا كان ذلك في وقتين لا إذا كان في وقت واحد وتوجيه الثاني [ط] واما الأول فعلل بان ما حلقه أولا سبب مستقل في ايجاب الكفارة وما حلقه في الوقت
الثاني صالح للسببية [ايض] فيترتب على كل منهما سببيته واستشكل بان الامتثال يحصل بالواحدة والأصل براءة الذمة عن الزايد وبان أقصى ما يستفاد من الأدلة ترتب
الحكم على حلق الرأس كله للأذى وما عداه انما يستفاد حكمه من باب النحوي أو من انعقاد الاجماع على تعلق الكفارة به في بعض الموارد وذلك لا يقتضى ثبوت الحكم المذكور كلية
فلو قيل بالكفارة الواحدة في حلق الرأس كله [مط] كان حسنا {ولو كرر اللبس أو الطيب في مجلس فواحدة ولو تعدد المجلس تعددت} الكفارة اختلف الأصحاب في هذه المسألة
فذهب المحقق و [المص] هنا إلى أن مناط التعدد اختلاف المجلس واعتبره الشيخ وجمع من الأصحاب في التكرار اختلاف الوقت بمعنى تراخى زمان الفعل عادة وذهب بعضهم إلى
التكرر مع اختلاف صنف الملبوس كالقميص والسراويل وان اتحد الوقت وبه قطع [المص] في موضع من المنتهى ويظهر من كلامه في موضع اخر تكرر الكفارة بتكرر اللبس مطلقا
حيث قال لو لبس قبايا كثيرة دفعة واحدة وجب عليه فداء واحد ولو كان في مراتب متعددة وجب عليه لكل ثوب دم لان كل لبس يغاير لبس الثوب الأخر فيقتضى كل واحد منهما
مقتضاه والأقرب الاختلاف مع اختلاف صنف الملبوس لصحيحة محمد بن مسلم السابقة في كفارة لبس المخيط وكذا مع تخلل التكفير إما في تكرر الكفارة بدون الامرين
فاشكال وكذا في الطيب بدون تخلل التكفير {ويسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون الا في الصيد فان الكفارة تجب} في الصيد {مع الجهل والنسيان والعمد} وكذا
الخطاء إما الحكم الأول فلا اعلم فيه خلافا بين الأصحاب وقد سبق ما يدل على سقوطها مع الجهل والنسيان والمجنون اعذر واما الحكم الثاني فهو [المش] بين الأصحاب و
نقل في [لف] عن ابن أبي عقيل انه نقل عن بعض الأصحاب قولا بسقوط الكفارة عن الناسي والصيد والأقرب الأول وقد سبق ما يدل عليه في بحث تحريم الصيد ولو صال
على المحرم صيد ولم يقدر على قتله دفعه الا بقتله جاز له قتله اجماعا وفى وجوب الكفارة به قولان {وكل من اكل مالا يحل للمحرم أو لبس كذلك فعليه شاة} والمراد به مالا
يقدر فيه فدية معينة ومستند هذا الحكم صحيحة زرارة السابقة في بحث تحريم إزالة الشعر للمحرم وروى الشيخ عن الحسن بن هارون عن أبي عبد الله (ع) قال
قلت له اكلت جنيسا فيه زعفران حتى شبعت قال إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به يكون كفارة لما اكلت و
624

لما دخل عليه في احرامك مما لا يعلم
[* (المقصد الثاني في الطواف) *] وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا} لا خلاف في وجوب الطواف وقد مر ما يصلح ان
يكون حجة على ذلك في بحث أقسام الحج بتركه عمدا كما يعلم من كلام [المص] وغيره من الأصحاب ويدل على ركنية الطواف في الحج انه قد ثبت بالاخبار السابقة في شرح
أقسام الحج ان الطواف معتبر في مهية الحج فالإختلال به موجب لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه فبقى التكليف باقيا بحاله إلى أن يحصل الخروج عن عهدته و
استدل عليه بعضهم بما رواه الشيخ عن علي بن يقطين في الصحيحة قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجل جهل ان يطوف بالبيت طواف الفريضة قال إن كان على وجه الجهالة في
الحج أعاد عليه بدنة وروى الصدوق عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن (ع) انه سأل عن رجل سهى ان يطوف بالبيت الحديث وروى الشيخ عن حماد بن عيسى في الصحيح عن علي
ابن أبي حمزة قال سئل عن رجل جهل ان يطوف حتى يرجع إلى أهله قال إن كان على جهة الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة وفيه نظر لاختصاص هذه الأخبار بغير العامد و
الاستدلال بها على حكم العامد لا طريق إلى توجيهه الا بدعوى الأولوية وهو يحتاج إلى تحقق علة تحقق علة الحكم وبيان أولوية في الفرع وذلك في معرض الاشكال واعلم أن
اطلاق العبارة يقتضى عدم الفرق في هذا الحكم بين طواف الحج وطواف العمرة وكذا اطلاق العبارة يقتضى شمول الحكم لطواف النساء لكن [الظ] انه ليس بمرادف
قد ذكر في غير واحد من كتبه ما يدل على عدم بطلان الحج بتركه وذكر الشهيد الثاني ان طواف النساء ليس بركن اجماعا وقال الشهيد في [س] كل طواف واجب ركن الا طواف
النساء ويمكن الاستدلال على هذا الحكم بقول الصادق (ع) في صحيحة معوية بن عمار وحسنة السابقتين في بحث أقسام الحج عند شرح قول [المص] والقارن كذلك وطواف
بعد الحج وهو طواف النساء وقوله (ع) في صحيحه الحلبي السابقة هناك وطواف بالبيت بعد الحج فان مقتضى كونه بعد الحج خروجه عن مهيته لكن لا يثبت بذلك عموم الحكم
بالنسبة إلى جميع أقسام الحج وبالنسبة إلى العمرة مع أن مقتضى الدليل الذي ذكرنا على حكم طواف الفريضة تحقق البطلان بترك طواف النساء [ايض] الا ان يثبت الاجماع
على عدم القائل بالفصل بين أقسام الحج وبين الحج والعمرة وفيه من الاشكال مالا يخفى واستدل عليه بعضهم بما رواه ابن بابويه عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمن الخزاز في
الصحيح قال كنت عند أبي عبد الله (ع) فدخل رجل عليه فقال أصلحك الله ان معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء ويأبى الجمال ان يقيم عليها قال فأطرق وهو يقول
لا يستطيع ان يتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها ثم رفع رأسه إليه فقال تمضى فقد تم حجها وفيه نظر لان المستفاد من هذا الخبر تمام حجها عند الاضطرار ولا يدل على
ذلك في حال الاختيار واستدل عليه بعضهم بما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثق قال لولا ما من الله على الناس من طواف الوداع ارجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم
ان يمسوا نسائهم يعنى لا يحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا اخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة وذلك على النساء والرجال واجب توجيه الدلالة ان
الاكتفاء بإعادة الطواف حسب انما يقتضى صحة الحج والا لكان الواجب إعادة الحج وفيه نظر لان المستفاد منه حكم الجهال المخالفين فلا ينسحب في غيرهم الا بدليل قال بعض الأصحاب
ويتحقق ترك الطواف في الحج بخروج ذي الحجة قبل فعله وفى عمرة التمتع بضيق وقت الوقوف الا عن التلبس بالحج قبله في العمرة المفردة المجامعة لحج الافراد أو القران بخروج السنة
بناء على وجوب ايقاعها فيها لكنه غير واضح وفى المجردة اشكال إذ يحتمل وجوب الاتيان بالطواف فيها مطلقا لعدم التوقيت والبطلان بالخروج عن مكة بالاعراض عن فعله
انتهى واحتمل بعض الأصحاب تحقق الترك في الجميع بنية الاعراض عنه والشروع في نسك اخر بحيث يعد تركا عرفا وان يراد به خروجه من مكة بنية الترك وفيه نظر إذ مع بقاء الوقت يمكن
الاتيان بالمأمور به على الوجه المطلوب شرعا فلا يحصل الترك المقتضى للبطلان واعلم أنهم قطعوا بان الجاهل كالعامد في الحكم المذكور نص عليه الشيخ و
غيره ويدل عليه صحيحة علي بن يقطين ورواية علي بن أبي حمزة السابقتان ومقتضاهما وجوب البدنة [ايض] على الجاهل وفى وجوبها على العالم وجهان أقربهما العدم للأصل
السالم عن المعارض وتنظر فيه في الدروس نظرا إلى الأولوية وفيه تأمل وإذا بطل الحج بترك الركن كالطواف مثلا ففي حصول التحلل بمجرد ذلك أو البقاء على احرامه إلى أن يأتي
بالفعل الفائت في محله بان يكون اطلاق اسم البطلان عليه مجازا إذ حصول التحلل بأفعال العمرة أوجه وبالأخير قطع المدقق الشيخ على {ويقضيه} أي الطواف {في السهو} ولو
بعد قضاء المناسك {ولو تعذر} قضاؤه بنفسه {استناب} هذا الحكم مشهور بين الأصحاب مقطوع به في كلامهم من غير نقل خلاف لكن ذكر الشيخ في [يب] ومن نسى طواف
الحج حتى يرجع إلى أهله قال عليه بدنة وإعادة الحج من قابل وهو المستفاد من كلامه في الاستبصار والأول أقرب لما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى (ع) قال سألته
عن رجل نسى طواف الفريضة حتى قادم بلاده وواقع النساء كيف يصنع قال يبعث بهدى إن كان تركه في حج بعث به في حج وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة وكان من يطوف
عنه ما ترك من طوافه والمستفاد من الرواية حكم من ترك الطواف حتى قدم بلاده والاستدلال به على عموم الدعوى يحتاج إلى ضميمة والحكم فيه شامل لطواف الحج والعمرة و
طواف النساء وحملها الشيخ على طواف النساء حيث استدل على ما ذهب إليه من البدنة ووجوب الإعادة بصحيحة علي بن يقطين ورواية علي بن أبي حمزه ثم نقل هذه الرواية وحملها
على ما ذكر محتجا عليه بما رواه الكليني عن معاوية بن عمار في الحسن قال قلت لأبي عبد الله ع رجل نسى طواف النساء حتى دخل أهله قال لا يحل له النساء حتى يزور بالبيت وقال يأمر
من يقضى عنه ان لم يحج فان توفى قبل ان يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره والشيخ نقل هذه الرواية عن الكليني لكن ادخل في سنده ما يجعلها مرسلا والصحيح ما في الكافي وفيه
نظر لعدم دلالة الخبرين على حكم الناسي وعدم المنافاة بينهما بين صحيحة علي بن جعفر حتى يحتاج إلى التأويل وعدم دلالة حسنة معاوية على ما ذكرنا من التأويل وتصدى بعض المحققين
من متأخري أصحابنا لتوجيه كلام الشيخ وقال مبنى كلام نظرا الشيخ في هذا المقام على أن الجهل والنسيان فيه سواء وتقريب القول في ذلك أن وجوب إعادة الحج على الجاهل
يتقضى مثله في الناسي إما بمفهوم الموافقة بشهادة الاعتبار بان التقصير في مثل هذا النسيان أقوى منه في الجهل أو لان اعذار كل منهما على خلاف الأصل لعدم الاتيان بالمأمور
به على وجهه فيبقى في العهدة ولا يصار إلى الاعذار الاعن دليل واضح وقد جاء الخبران على وفق مقتضى الأصل في صورة الجهل فيزداد الحاجة في العمل بخلافة في صورة النسيان إلى
وضوح الدليل والتتبع والاستقراء يشهدان بانحصار دليلة في حديث علي بن جعفر وجهة العموم فيه ضعيفه واحتمال العهد الخارجي ليس بذلك البعيد عنه وفى ذكر مواقعه النساء
نوع ايماء إليه فان الدليل الواضح الصالح لان يعول عليه في اثبات هذا الحكم المخالف للأصل والظاهر المجوح إلى التفرقة في الأشباه والطائر والوجه في ايثار وذكر السنيان والاعراض عن التعرض للجهل بعدما علم
من كونه مورد النص زيادة الاهتمام ببيان الاختلاف بين طواف الحج وطواف النساء في هذا الحكم ورفع توهم الاشتراك فيه واتفق ذلك في كلام المفيد فاقتفي الشيخ اثره وليس الالتفات إلى ما حررناه
بعيد عن نظر المفيد ولخفائه التلبس الامر على كثير من المتأخرين فاستشكلوا كلام الشيخ واختاروا العمل بظاهر صحيحة علي بن جعفر الا ان جماعة منهم تأولوا حكم الهدى فيه بالجهل على حصول الموافقة بعد الذكر
لئلا ينافي القاعدة المقررة في حكم الناسي وان الكفارة لا يجب عليه في غير الصيد ويضعف بان عموم النص هناك قابل للتخصيص بهذا فلا حاجة إلى التكلف في دفع التنافي بالحمل على ما قالوه و
في مشهوري اخبار السعي ما يساعد على هذا التخصيص ولبعض الأصحاب فيه كلام يناسب ما ذكرنا في توجيه كون التقصير وقوع في مثل هذا النسيان أقوى منه في الجهل وفى (س؟) روى علي بن جعفر ان ناسي
الطواف يبعث بهدى ويأمر من يطوف عنه وحمله الشيخ على طواف النساء والظاهر أن الهدى ندب وإذ قد أوضحنا الحال من الجانبين بما لا يرفد عليه فلينظر الناظر في أرجحهما وليصر إليه والذي يقوى في نفسي
مختار الشيخان والعجب من ذهاب بعض المتأخرين إلى الاكتفاء بالاستنابة في استدراك الطوف وان أمكن العود اخذ بظاهر حديث علي بن جعفر مع وضوح دلالة الأخبار السابقة في نسيان طواف
النساء على اشتراط الاستنابة بعدم القدرة على المباشرة وإذا ثبت ذلك في طواف النساء فغيره أولي الحكم كما لا يخفى على منعم النظر انتهى كلامه أعلى الله مقامه وعندي ان ما ذكره في توجيه كلام الشيخ
625

محض تكلف والاكتفاء بقضاء الطواف والاستنابة فيه في غير الطواف النساء محل اشكال وإن كان الترجيح المشهور نظرا إلى ظاهر العموم المستفاد من ترك الاستفصار وعدم قرينة دالة على التخصيص واستدل
المص في المنتهى على ما ذكره من أن الناسي يعيد الطواف فان تعذر استناب بصحيحة علي بن يقطين ورواية علي بن أبي حمزة المتقدمتين ولعله نظر إلى أن تقيد الإمام (ع) بالجهالة يقتضى
مخالفة حكم الناسي للجاهل فلا يجب عليه البدنة والحج من قابل فيقتصر فيه على إعادة الطواف والاستنابة مع التعذر وأنت خبير بما فيه ويدل عليه؟ الحكم المذكور في طواف
النساء ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في رجل نسى طواف النساء حتى أتى الكوفة قال لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت قلت فإن لم يقدر قال ير من يطوف
عنه وعن معاوية بن عمار في الصحيح أيضا قال سئلت أبا عبد الله ع عن رجل نسى طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال يرسل فيطاف عنه فان توفى قبل ان يطاف عنه فليطف عنه وليه و
عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله ع قال سئلته عن رجل نسى طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال لا تحل له النساء حتى يزور البيت فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره فاما
ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه فان نسى الجمار فليتنابوا؟ الرمي سنة والطواف فريضة وروى الشيخ عن معاوية بن عمار في الموثق على الظاهر عنه نحوا منه وما رواه الكليني
عن معاوية بن عمار في الحسن بإبراهيم قال قلت لأبي عبد الله ع رجل نسى طواف النساء حتى دخل أهله قال لا تحل له النساء حتى يزور البيت وقال يأمر ان يقضى عنه وان لم يحج فان توفى
قبل ان يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره وما رواه الصدوق عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل نسى طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال يأمر ان يقضى عنه
وان لم يحج فإنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت واما ما رواه الصدوق والشيخ عن هشام بن سالم في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله ع عن من نسى زيارة البيت حتى يرجع إلى أهله فقال
لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه فحملها الشيخ على طواف الوداع ويحتمل الحمل على الواجب وتوجيهه بان المراد من عدم الاضرار عدم بطلان الحج وان وجب الطواف أو الاستنابة
واما ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع عن الرجل نسى ان يطوف طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال عليه بدنة ينحرها بين الصفا والمروة فتأويله حمله على الاستحباب
وان نفى وجوب الاستنابة غير مقصود واعلم أن التفضيل المذكور في صحيحة معاوية بن عمار المنقولة أولا موجب لتقييد بقية الاخبار حيث دل بعضها على المنع من الاستنابة ما
دام الحياة مطلقا وبعضها على الرخصة فيها واليه ذهب الشيخ والمصنف في المنتهى وظاهر بعض اطلاقاتهم جواز الاستنابة مطلقا وبه صرح المصنف في عدة من كتبه وسيجئ اطلاق الحكم في هذا الكتاب
ويحتمل الجمع بين الاخبار بحمل ما دل على المنع من الاستنابة على الاستحباب وعلى هذا لا يكون الاخبار دافعة لهذا القول و {ينبغي التبنية} على أمور الأول اختلف الأصحاب في أنه
إذا وجب قضاء طواف العمرة أو طواف الحج فهل يجب إعادة السعي أيضا معه أم لا على قولين فذهب الشيخ في فائدة إلى الوجوب واستقربه الشهيد في درس ونقل عن الحواشي المنسوبة إليه انه لم يذكر الأكثر
قضاء السعي لو قضى الطواف وفى الخلاف يقضى السعي بعده ونقل عن المخالف قولا ثم قال ما قلناه مجمع عليه ويمكن الاستدلال على قضاء السعي معه بما رواه الكليني والشيخ عنه عن
منصور بن حازم في القوى عندي صحيح عند جماعة حسن عند بعضهم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل ان يطوف بالبيت فقال يطوف بالبيت
ثم يعود إلى الصفاد والمروة فيطوف بينهما وما رواه الشيخ عن منصور بن حازم باسناد فيه اشتراك قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل بدا بالسعي بين الصفا والمروة قال يرجع ويطوف
بالبيت ثم يستأنف السعي قلت إن ذلك قد فاته قال عليه دم الا ترى انك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك ان تعيد على شمالك ولا ريب في كون ذلك أحوط وان أمكن النزاع
في اثباته ويمكن الاستدلال على قضاء السعي مع طواف النساء إذا بموثقة إسحاق بن عمار السابقة عن قريب وان احتمل الحديث معنى لا يدل على المطلوب الثاني هل المراد بالتعذر المشقة
الكثيرة أو ما يقابل القدرة على الحج على الوجه المعهود استظهر الشهيد في درس الأول وجعل الثاني احتمالا الثالث الظاهر أن التحلل مما يتوقف على الطواف والسعي انما يحصل بفعلهما ايماء
أو الاستنابة ان قلنا بلزوم إعادة السعي أيضا الرابع لو عاد لاستدراكهما بعد الخروج على وجه يستدعى وجوب الاحرام لدخول مكة فهل يكتفى بذلك أو يتعين عليه الاحرام ثم يقضى الفائت
قبل الاتيان بأفعال العمرة أو {بعده فيه} وجهان وربما يرجح الأول فنظرا إلى الأصل وان من نسى الطواف يصدق عليه انه محرم في الجملة والاحرام لا يقع الا من محل والمسألة لايخ عن
اشكال
{ويجب فيه} أي في الطواف {الطهارة} لا أعلم في وجوب الطهارة في الطواف المفروض خلافا بين الأصحاب ونقل المصنف في المنتهى اجماع علمائنا عليه والأصل فيه اخبار كثيرة منها
ما رواه الكليني والشيخ عنه عن محمد بن مسلم في الصحيح ورواه ابن بابويه عنه في الصحيح قال سالت أحدهما في رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور قال يتوضأ ويعيد طوافه وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين
وعن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه أبى الحسن قال سئلته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في
الطواف قال يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف وسئلته عن رجل طاف ثم ذكر انه على غير وضوء
قال يقطع طوافه ولا يعتد به وما رواه الصدوق عن العلا عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما قال سئلته عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب فيذكر وهو في الطواف قال يقطع طوافه ولا يعتد بشئ
بما طاف وما رواه الشيخ عن رفاعة بن موسى في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله ع اشهد شيئا من المناسك وانا على غير وضوء قال نعم الا الطواف بالبيت فان فيه صلاة وعن معاوية بن عمار في الصحيح
عن أبي عبد الله ع قال لا باس ان يقضى المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف فان فيه صلاة والوضوء أفضل ورواه ابن بابويه عن معاوية بن عمار في الصحيح بدون قوله فان فيه صلاة والظاهر أن
المراد بقوله والوضوء أفضل وهو يعنى في غير الطواف من المناسك التي لا تعتبر فيها الطهارة وروى الكليني والشيخ عنه عن زرارة في الضعيف عن أبي جعفر ع قال سئلته عن الرجل يطوف بغير
وضوء أيعتد بذلك الطواف قال لا وعن أبي حمزة في الضعيف عن أبي جعفر انه سئل أفينسك المناسك على غير وضوء فقال نعم الا الطواف بالبيت فان فيه صلاة وروى الكليني عن جميل في
الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله ع مثله واما ما رواه الشيخ معلقا عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع في رجل طاف بالبيت على غير وضوء قال لا باس فحملها الشيخ على صورة السهو قال فاما
إذا كان متعمدا فعليه الإعادة والوجه حملها على الطواف المندوب واختلف الأصحاب في اشتراط الطهارة في الطواف المندوب فذهب الأكثر إلى عدم الاشتراط ونقل عن أبي الصلاح
انه اعتبر الطهارة في الطواف المندوب أيضا والأول أقرب لصحيحة محمد بن مسلم المذكورة وما رواه الشيخ عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله ع في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير
وضوء قال يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف وعن عبيد بن زرارة في الموثق قال قلت لأبي عبد الله ع رجل طاف على غير وضوء فقال إن كان تطوعا فليتوضأ وليصل وعن عبيدة بن زرارة
في الموثق أيضا عن أبي عبد الله ع قال قلت له انى أطوف طواف النافلة وانا على غير وضوء فقال توضأ وصل وان كنت متعمدا وعن عبيد بن زرارة عن أبي عبيد الله ع أنه قال لا باس بان يطوف
الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلى وان طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعيد الطواف ورواه
الصدوق عن عبيد بن زرارة في القوى احتج أبو الصلاح باطلاق الروايات المتضمنة لاعتبار الطهارة في الطواف والجواب ان المقيد قاض على المطلق مقدم عليه ما علم أن المشهور بين الأصحاب
استباحة الطواف بالطهارة الترابية وذهب الشيخ فخر الدين ولد المصنف إلى أن التيمم لا يبيح للجنب الدخول في المسجدين ولا اللبث فيها عداهما من المساجد مقتضاه عدم استباحة الطواف أيضا به وقد مر تحقيق
هذه المسألة في كتاب الطهارة ويجب في الطواف أيضا {إزالة النجاسة عن الثوب والبدن} اختلف الأصحاب في هذه المسألة فالمشهور بين المتأخرين اشتراط ذلك كما نقله المصنف ونقل عن
ابن الجنيد وابن حمزة الكراهية في الثوب بالنجس ولعله أقرب لما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي في الصحيح عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل في ثوبه دم مما لا يجوز
الصلاة في مثله فطاف في ثوبه فقال أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه ويصلى في ثوب طاهر ومرسلات ابن أبي نصر في قوة المسندات كما نبهنا عليه في المباحث السابقة مع
اعتضادها بالأصل وسلامتها عما يصلح للمعارضة احتج المصنف بما روى عن النبي ص الطواف بالبيت صلاة وبأنها شرط في الصلاة فتكون شرطا في الطواف لأنها
إحدى الطهارتين ولأنه إحدى العبادتين ومنهم من احتج بما رواه الشيخ والصدوق عن يونس بن يعقوب باسناد غير نقى قال سئلت أبا عبد الله ع عن رجل يرى في
626

ثوبة الدم وهو في الطواف قال ينظر الموضع الذي فيه الدم فيعرفه فيغسله ثم يعود فيتم طوافه وفى رواية الصدوق وابن علي طوافك والجواب عن الرواية الأولى انها غير مسندة من طريق
الأصحاب كما اعترف به المصنف في المختلف مع أن دلالتها على [المط] غير واضحه إذا التشبيه لا يقتضى المساواة من جميع الجهات وعن رواية يونس بان في طريقها في التهذيب بنان بن محمد
ومحسن بن محمد وفي طريق الفقيه الحكم بن مسكين مع أن دلالتها على الاشتراط غير واضحه فيشكل التعويل عليها في الحكم المخالف للأصل والجواب عن الثاني ظاهر ولا دلالة لرواية يونس على
حكم البدن فيتمسك فيه ببقية الرجوة أو دعوى عدم القائل بالفصل ويحكى عن ابن حمزه هنا أيضا الكراهة واختلف القائلون باشتراط الطهارة في الثوب والبدن في اعتبار الطهارة
عما يعفى عنه في الصلاة وظاهر المصنف اعتبار ذلك وعمم الحكم في المنتهى بقوله سواء كانت النجاسة دما أو غيره قلت أو كثرت ومثله في التذكرة والسرائر وذهب بعض الأصحاب
إلى العفو هنا عما يعفى عنه في الصلاة احتج المصنف في المنتهى على ما عمم من الحكم معهما بما سبق من التعليلات وفيه ما فيه وابن إدريس بان العموم يجب العمل به حتى يثبت دليل
الخصوصية ولا مخصص هنا وفيه تأمل ووجه بعض الأصحاب كلامهما بالبناء على أصلها من تحريم ادخال النجاسة إلى المسجد ويجب في الطواف أيضا {الختان في الرجل} وهذا
الحكم مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب بل ظاهر المصنف في المنتهى انه اتفاقي قال ابن إدريس ولا يجوز للرجل ان يطوف بالبيت وهو غير مختون على ما روى أصحابنا في الاخبار و
لا باس بذلك للنساء وفيه اشعار بالتوقف كما نقل عنه الشهيد في (س) والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله قال الأغلف لا
يطوف بالبيت ولا باس ان يطوف المراة وعن حريز بن عبد الله وإبراهيم بن عمر في الصحيح عن أبي عبد الله قال لا باس ان تطوف المراة غير مخفوضة فاما الرجل فلا يطوف الا وهو
مختون وروى الكليني عن حريز في الصحيح عنه نحوا منه وروى ابن بابويه عن حريز وإبراهيم بن عمر عن (الص) قريبا منه وروى الصدوق عن ابن مسكان في الصحيح عن إبراهيم
بن ميمون وهو غير مذكور في كتب الرجال بمدح ولاقدح عن أبي عبد الله ع في رجل يسلم فيريد ان يختتن وقد حضره الحج أيحج أم يختتن قال لا يحج حتى يختن ورواه الشيخ عن عبد الله
بن مسكان في الصحيح عن إبراهيم بن ميمون عنه ع والكليني عن صفوان في الصحيح عنه وفى وضوح دلالة هذه الأخبار على الوجوب والاشتراط تأمل و (ظ) كلام (المص) ههنا عدم اعتبار
التمكن في الوجوب حيث جعل ذلك من الواجب من غير تقييد بالتمكن وعدمه وكذا كلام المحقق في الشرائع وكذا كلام (المص) في المنتهى حيث جعل ذلك من الشرايط
من غير تقييد فيكون وزانه في الحج وزان الطهارة في الصلاة ففاقده كفاقد الطهورين ان قلنا بعدم التكليف بالصلاة (ح) وقدر الحكم في القواعد بالتمكن وكنا في (س) و
قطع الشهيد الثاني بان الختان انما يعتبر مع الامكان فلو تعذر ولو بضيق الوقت سقط ويدل على الأول (ظ) رواية ابن ميمون واطلاق الخبرين الآخرين وعلى الثاني عموم الآية
والأخبار الدالة على وجوب الحج والطواف من غير تقييد ويمكن المناقشة في صدق الحج بناء على أن الحج اسم للأفعال المستجمعة لشرائط الصحة والترجيح للأخير حملا
لاخبار الختان على الغالب المتبادر التمكن والعموم بالنسبة إلى الافراد النادرة غير واضح سيما مع المعارضة بما هو أقوى منه والظهور المستفاد من رواية ابن ميمون
لا يصلح لتخصيص ما ذكرنا من الأدلة ومقتضى كلام (المص) عدم اعتبار الختان في الصبى والخنثى و (ظ) بعض عبارات الأصحاب اعتباره فيهما حيث اعتبره في مطلق
الطايف واخرج المراة ولعل هذا أرجح لظاهر صحيحة معاوية بن عمار وما ذكره الشهيد الثاني من أن الاخبار خالية من غير الرجل والمراة محل تأمل و (المص) لم
يذكر فيما يجب في الطواف ستر العورة وكذا المحقق وقد ذكر (المص) في عدة من كتبه وذكر في المنتهى وكره ان الخلاف فيه كما تقدم واستدل عليه بقوله (ع)
الطواف بالبيت صلاة وبما روى عن النبي صلى الله عليه وآله لا يحج بعد العام مشرك ولا عريان ويظهر من (لف) التوقف في هذا الحكم بحيث نسب الوجوب إلى الشيخ في (ف) وابن زهره خاصة احتج
لهما بالرواية الأولى قال ولمانع ان يمنع ذلك وهذه الرواية غير مستنده من طرقنا فلا حجة فيها وفى (س) ان التوقف فيه لاوجه له ولا اعرف لذلك وجها إذ لا اعرف
في هذا الباب نصاص؟ من طرقنا والروايات العامة لا تصلح لتأسيس حكم شرعي ومقتضى القواعد التمسك بالاطلاقات الدالة على الامر بالطواف من غير تقييد بشرط
حتى يثبت أمر يقتضى الاشتراط والاحتياط واضح
ويجب في الطواف (ايض) النية على (المش) بين الأصحاب وحكى الشهيد في (س) عن ظاهر بعض القدماء ان نية الاحرام كافية
عن خصوصيات نيات باقي الافعال وهو غير بعيد نظرا إلى أن الأخبار الواردة بتفاصيل أفعال الحج خالية عن ذكر النية في غير الاحرام قيل وربما كان الوجه في
تخصيص الاحرام لذلك توقف ابتناء نوع الحج والعمرة عليه فكيف ما كان فالأظهر الاكتفاء فيها بقصد الفعل المعلوم طاعة لله وامتثالا لامره واما التعرض للوجه
وكونه اسلاميا أو غيره تمتعا أو أحد قسيميه فغير لازم كما هو اختيار (المص) في المنتهى والامر في النية هين كما أشرنا إليه في المباحث السابقة قالوا ويجب
مقارنة النية لأول الطواف و (الظ) انه لا يضر الفصل اليسير ويعتبر الاستدامة الحكمية كما في غيره من العبادات ويجب في الطواف و (ايض) {للبداة بالحجر} لا اعرف مع هذا
الحكم خلافا بين العلماء قيل ونقل جماعة انه موضع وفاق بين العلماء ومستنده ما روى عن النبي ص انه بدء بالحجر فاستلمه ففاضت عيناه بالبكاء مع قوله ع
خذوا عنى مناسككم وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافة من الحجر الأسود ورواه
الكليني عن معاوية بن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم وزاد إلى الحجر الأسود وما رواه الشيخ عن الحسن بن عطية في الصحيح والكليني عنه في الحسن
قال سأله سليمان بن خالد وانا معه عن رجل طاف بالبيت ست أشواط قال أبو عبد الله ع فكيف طاف ستة أشواط قال استقبل الحجر و
وقال الله أكبر وعقد واحد فقال أبو عبد الله عليه السلام يطوف شوطا فقال سليمان فإنه على ذلك حتى اتى أهله قال يأمر من يطوف عنه وعن
معاوية بن عمار في الصحيح قال إذا أردت ان تطوف عن أحد فات الحجر الأسود وقل بسم الله اللهم تقبل من فلان ودلالة هذه الأخبار على الوجوب
غير واضحة لكن لقايل أن يقول يمكن فهم الوجوب منها بمعاونة عمل الأصحاب وفهمهم مضافا إلى توقف البراءة اليقينية من التكليف الثابت عليه
ويستحب استقبال الحجر أولا على المش بين الأصحاب وعبارة بعض القدماء يشعر بالوجوب حيث قال ثم استقبل الطواف بالحجر الأسود فيستقبل
بوجهه ثم يرفع يديه ولعل مراده الاستحباب وعن ابن الجنيد ويبتدى بالطواف بان يطوف الركن الذي على الحجر الأسود ويجعله على يساره ولا
يجعله بين يديه وظاهره المنع من الاستقبال أولا ويحتمل ان يكون عرضه من ذلك بيان الحال في وقت الطواف ويدل على استحباب الاستقبال
قوله ع في صحيحة معاوية بن عمار الواردة في بيان كيفية طواف الحج ثم يأتي الحجر الأسود فيستلمه ويقبله فإن لم تستطع استقبله وكبر وقل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت
مكة ثم طفت بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة قال في (ف) وفى رواية أبي بصير إذا دخلت المسجد الحرام فامش حتى تدنو من الحجر الأسود فتستقبله وتقول
الحمد الله الذي هدانا لهذا الحديث وينبغي ايقاع النية حال الاستقبال والاخذ باليسار عقيبتها وما قيل من أن هذا يقتضى عدم مقارنة النية لأول الطواف ضعيف و (الظ) انه
يكفي في تحقق البدءة بالحجر ما يصدق عليه ذلك عرفا واعتبر جماعة من متأخري الأصحاب جعل أول جزء من الحجر محاذيا لأول جزء من مقاديم بدنه بحيث يمر عليه بعد إلينا
بجميع بدنه و (الظ) عدم اشتراط ذلك لصدق الابتداء بدونه عرفا ولخو الاخبار عن بيان هذا الامر مع أنه لو كان هذا التدقيق معتبر لاحتاج إلى البيان لحصول الفعلة عنه كثيرا ووقوع لحاجته إلى زيادة التنبيه في
627

أمثاله في سيما صورة استقبال الحجر فان من استقبل الحجر بحيث يكون وسطه بحذاء انفه مثلا ثم يحرك إلى اليسار جعل البيت على يساره ثم اخذ في الحركة لم يمر الانف على الجزء
المتقدم من الحجر فلا يصح الطواف بناء على التدقيق الذي اعتبره الجماعة ويتحقق المرور إذا كان الانف حال الاستقبال متأخرا عن الجزء المتقدم لو يتأخر حال الحركة إلى
اليسار مع المبالغة في مراعاة الامر فكان مثل هذا الامر ولو كان واجبا محتاجا إلى زيادة البيان وتكرر التنبيه عليه فكيف (يخ) عنه الأخبار الواردة في بيان الطواف بالكلية مع أن
اعتبار البداة بأول الجحفة والختم به في أجزء المتقدم من البدن يقتضى عدم اعتبار ذلك في نفسه الأجزاء الا مع حصول الزيادة على الشوط الكامل بالنسبة إليها وجهة ترجيح
اختياره من بين الأجزاء غير واضح وبالجملة اعتبار هذا التدقيق لم أجده في كلام من تقدم على (المص) ولافى هي وكرة و (الظ) عندي انه لاوجه له
ويجب أيضا الختم به أي بالحجر بمعنى
انه يكمل الشوط السابع إليه ولا ريب في وجوب ذلك لتحقق حقيقة الطواف الواجب الذي هو سبعة أشواط كاملة واما وجوب عدم الزيادة على ذلك كما هو المستفاد من كلامهم فاتيانه
لا يحتاج إلى دليل وقال بعض المتأخرين لا يضر الزيادة وإذا كانت ثابته عدم وجوبها في الطواف ورجح عدم بطلان الطواف بمثل هذه الزيادة وان قصد كونها من الطواف و
استدل بعضهم على وجوب الختم بالحجر بمعنى عدم الزيادة بما رواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله ع قال من اختصر في الحجر في الطواف فليعد طوافه من الحجر
الأسود إلى الحجر الأسود وفيه نظر لان مقتضى الخبر وجوب الانتهاء إلى الحجر لا وجوب عدم الزيادة (عا) ذلك وسيجئ تحقيق هذه المسألة و (الظ) انه يكفي في الانتهاء إلى الحجر صدق ذلك عرفا و
اعتبر كثير من المتأخرين محاذاة الحجر في اخر شوط كما ابتداء به أولا ويكمل الشوط في غير زيادة ولا نقصان والكلام فيه كما مر في الابتداء واعلم أن يمسها أول الحجر إذا كان محاذيا لمقاديم
البدن كان بقية اجزاء البدن مجاز به لاجزاء البيت السابقة على الحجر فان أوجبنا في الاحتياط مجازاة بقية الأجزاء لأول الحجر لزم الزيادة على الدورة الكاملة بالنسبة إليها و
الا لزم عدم حصول الاختتام بالحجر بالنسبة إليها كما لم يحصل الافتتاح بالحجر بالنسبة إليها وبالجملة على القول باشتراط محاذاة مقاديم أول البدن لأول الحجر في أول
الطواف لابد من اختيار أحد الامرين والقول باغتفار؟ المحذور اللازم له ويحكى عن بعض المتأخرين التصريح بالأول (فت) ويجب أيضا {الطواف سبعا} لا أعلم في هذا
الحكم خلافا بين العلماء والنصوص الدالة عليه مستفيضة كما سيجئ في مواضعها وجعل البيت على يساره وهذا
الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب وكلام (المص) في كرة يشعر بكون ذلك
اتفاقيا بينهم واستدل عليه بفعل النبي صلى الله عليه وآله قوله خذوا عنى مناسككم ولا يقدح في جعله على اليسار لانحراف السير إلى اليمين ولا يجوز المشي على أساس البيت وهذا
القدر الباقي من أساس البيت بعد عمارية أخيرا وهو المسمى بالشاوردان فيه قولان والمنع مختار (المص) وكرة والجواز إلى محال لأنه من البيت على ما قطع به الأصحاب هل يجوز
للطائف مس الجدار بيده في موازاة الشاوردان فيه قولان والمنع مختار (المص) في كرة والجواز مختاره في عد وعلل الأول بأنه خارج عن البيت حين مس الجدار فلا يحصل
الشرط الواجب وجعل الثاني وكرة وجها لشافعية واستدل عليه بأنه يصدق عليه انه طائف بالبيت لخروج معظم بدنه وأجاب بالمنع والمسألة محل تردد والاحتياط في الاجتناب عنه و
{ادخال الحجر} لا أعلم في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب ونقل بعضهم اجماعهم عليه ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار وحسنته السابقتان في شرح قول (المص) والبداة بالحجر وما رواه
الصدوق عن الحلبي في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله ع رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر كيف يصنع قال يعيد الطواف الواحدة وما رواه الشيخ عن الحلبي في
الصحيح عن أبي عبد الله ع قال قلت رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر قال يعيد ذلك الشوط ولا يخفى ان المستفاد من هذه الأخبار عدم الاعتداد بما كان بين
الحجر لا ما كان على جداره ومقصود القوم أعم من ذلك وربما تعلل الأخير بالتأسي بالنبي والأئمة ع مع قول النبي ص خذوا عنى مناسككم و (للت) فيه مجال وكذا في الاستدلال بما ذكر
الصدوق في العلل وصالا الناس يطوفون حول الحجر ولا يطوفون فيه لان أم إسماعيل الحديث نعم يصلح كل من الوجهين للتأييد وقد تعلل وجوب ادخال الحجر بكون الحجر من
البيت وقد وقع التصريح بذلك في هي وغيره نسبه الشهيد إلى الشهرة ولم أجد لذلك مستندا من طريق الأصحاب نعم روى العامة ان عايشة قال ونذرت ان اصلى ركعتين في
البيت فقال النبي ص صل في الحجر فأمسه أذرع منه من البيت ولا يصلح هذه الرواية للتعويل عليها مع كونها معارضة بما رواه عن معاوية بن عمار في (الص) قال سألت أبا عبد الله ع عن
الحجر من البيت هو أو فيه شئ من البيت قال لا قلامة ظفر ولكن إسماعيل دفن امه فكره ان يوطأ فحجر عليه حجرا وفيه قبور الأنبياء ص وفى علل الفقيه انه ليس في الحجر شئ من
البيت ولا قلامة ظفر وذكر (المص) في كرة ان البيت كان لاصقا بالأرض وله بابان شرقي وغربي فهدمه السيل قيل مبعث رسول الله ص بعشر سنين وأعادت قريش
عمارته على الهيئة التي هو عليها اليوم وفصرت الأموال الطيبة والهدايا والنذور عن عمارته فتركوا من جانب الحجر بعض البيت وخلفوا الركنتين الشامين عن
قواعد إبراهيم ع فضيقوا عرض الجدار من ركن الأسود إلى الشامي الذي يليه فبقى من الأساس شبه الدكان مرتفعا وهو الذي يسمى الشاوردان انتهى كلامه ومستنده
غير معلوم وهل يجب على من اختصر شوطا في الحجر اعاده الطواف من رأس أو إعادة ذلك الشوط فيه وجهان قال في (س) وفى إعادة الواحد أو الاستيناف روايات
ثم قال ويمكن اعتبار تجاز والنصف هنا و (ح) لو كان السابع كفى اتمام الشوط من موضع سلوك الحجر انتهى والأقرب الاكتفاء بإعادة شوط لصحيحة الحلبي المنقولة
عن التهذيب ونحوه وروى أيضا عن الحسن بن عطيه في الصحيح عن الصادق ع و (ح) فالوجه في الجمع بينها وبين صحيحة معاوية بن عمار وحسنته ان يحمل الطواف فيها على الشوط
ويحتمل الحمل على الاستحباب أيضا واما ما رواه الصدوق عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن سفيان قال كتبت إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام امرأة طافت طواف
الحج فلما كانت في الشوط السابع اختصرت فطافت في الحجر وصليت ركعتي الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثم أتت منى فكتب يعيد فغير دالة على إعادة
الطواف بل يجوز ان يكون المراد إعادة الشوط ويجب أيضا في الطواف {اخراج المقام} بان يكون الطواف بين البيت والمقام على المعروف من مذهب الأصحاب و
نقل عن ابن الجنيد انه جوز الطواف خارج المقام عند الضرورة ومستند الأول ما رواه الكليني عن محمد بن مسلم باسناد فيه محمد بن عيسى وفيه توقف وياسين الضرير
وليس في شانه مدح ولاقدح قال سألته عن حد الطواف بالبيت الذي خرج منه لم يكن طايفا بالبيت قال كان الناس على عهد رسول الله ص يطوفون بالبيت
والمقام وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت فكان الحد موضع المقام اليوم فمن جازه فليس بطائف والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين
البيت من نواحي البيت كلها فمن طاف فتباعد أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد ولا طواف له
ورواه الشيخ عن الكليني بحلل في الاسناد ويدل على قول ابن الجنيد ما رواه الصدوق عن محمد الحلبي في (الص) قال سألت أبا عبد الله ع عن الطواف خلف المقام قال ما أحب ذلك وما ارى به بأسنا فلا يفعله
الان الا ان لا تجد منه بدا ومقتضى الرواية الكراهة و (ظ) الصدوق الافتاء بمضمونها وفى هي وكرة بعد نقل الرواية يعطى الجدار بعد الحاجة كالزحام واقتصر عليه والعدول عن هذه الرواية
مشكل الان الاحتياط في هذا القول المش وينبغي التنبيه على أمرين الأول قطع الأصحاب باعتبار مسافة ما بين المقام والبيت من جميع نواحي البيت ويدل عليه رواية محمد بن مسلم
المذكورة ومقتضى الرواية المذكورة احتساب الحجر من المسافة بناء على ما ذكرنا من كون الحجر خارجا من البيت وذكر جماعة من المتأخرين انه يحتسب المسافة من جهة الحجر من خارجه ومنهم
من قال وإن كان خارجا من البيت ومنهم من علله بوجوب ادخاله في الطواف فلا تكون محسوبا من المسافة وفى هذا التعليل ضعف ومنهم من علله بكونه من البيت وفيه أيضا ضعف
628

كما عرفت والأحوط الأول الثاني ذكر غير واحد من الأصحاب ان المقام حقيقة هو العمود من الصخر الذي كان إبراهيم ع يصعد عليه عند بنائه البيت وعليه اليوم بناء وقد
يطلق على جميعه المقام أيضا كما هو المتعارف وهل المعتبر وقوع الطواف بين البيت وحائط البناء الذي على المقام الأصلي أم بينه وبين العمود المخصوص فيه وجهات ولعل الترجيح للثاني
ولعل ذلك مقتضى رواية ابن مسلم المذكورة ويستفاد من رواية ابن مسلم ان المقام أعني العمود من الصخر تغير عما كان في زمن البني ص وان الحكم في الطواف منوط بمحله الان وكذا الصلاة
خلفه ويدل عليه ما رواه الكليني والشيخ عنه عن إبراهيم بن أبي محمود في الصحيح قال قلت للرضا ع اصلى ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله ص
قال حيث هو الساعة ويدل على تغير المقام عما كان عليه ما رواه الصدوق عن زرارة بن أعين في الصحيح أنه قال لأبي جعفر قد أدركت الحسين ع قال نعم أذكر وانا معه في المسجد الحرام وقد دخل فيه
السيل والناس يقومون على المقام يخرج الخارج ويقول قد ذهب به السيل ويدخل الداخل فيقول هو مكانه قال فقال يا فلان ما يصنع هؤلاء فقلت أصلحك الله يخافون ان يكون السيل قد ذهب
بالمقام قال إن الله عز وجل قد جعله علما لم يكن ليذهب به فاستقروا وكان موضع المقام الذي وضعه إبراهيم عند جدار البيت فلم يزل هناك حتى حوله أهل الجاهلية إلى المكان الذي هو فيه النوه
فلما فتح النبي مكة رده إلى الموضع الذي وضعه إبراهيم ع فأنزل هناك إلى أن ولى عمر فسال الناس من منكم يعرف المكان الذي كان فيه المقام فقال له رجل إما قد كنت أخذت مقداره بنسع فهو
عندي فقال إئتني به فاتاه فقاسه ثم رده إلى ذلك المكان ورواه الكليني عن زرارة في الموثق عن أبي جعفر ع وفيه فقال ناد ان الله قد جعله علما النسع بالكسر سير ينسج عريضا على هيئة أجنية
النعال يشد به الرحال وروى الصدوق في كتاب علل الشرايع والاحكام عن سليمان بن خالد في الموثق عن أبي عبد الله ع قال لما اوحى الله عز وجل إلى إبراهيم ان اذن في الناس بالحج اخذ الحجر الذي فيه اثر قدميه ثم
قدم عليه فنادى بأعلى صوته بما أمر الله عز وجل به فلما تكلم بالكلام لم يحتمله الحجر فعرقت رجلاه فيه فقلع إبراهيم ع رجليه من الحجر قلعا فلما كثر الناس وصاروا إلى الشر والبلاء ازدحموا عليه فرأوا ان
يضعوه في هذا الموضع الذي هو فيه ليحله الطواف لمن يطوف بالبيت فلما بعث الله محمد ص رده إلى الموضع الذي وضعه فيه إبراهيم فما زال فيه حتى قبض رسول الله ص إلى أن زمن أبى بكروا أول ولاية
عمر قال قد ازدحم الناس على هذا المقام فأيكم يعرف موضعه في الجاهلية قال له رجل انا أخذت قدره بقدة قال والقدة عندك قال نعم قال فائت به فجأه به فامر بالمقام فحمل فردا إلى الموضع
الذي هو فيه الساعة ويجب أيضا ركعتا أي ركعتا الطواف في {مقام إبراهيم فان منعه زحام صلى خلفه واحد جانبيه} والكلام هيهنا في مواضع الأول وجوب الركعتين وهو المعروف من مذهب الأصحاب
ونقل الشيخ في [ف] عن بعض أصحابنا استحبابهما والأول أقرب لنا قوله [تع] واتخدوا من مقام إبراهيم مصلى وما رواه الكليني والشيخ عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم قال سألت أبا جعفر عن رجل
طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس قال وجبت عليه تلك الساعة ركعتان فليصلهما قبل المغرب وعن معاوية بن عمار باستناد من أحدهما من الحسان بإبراهيم قال قال أبو عبد الله إذا فرغت
من طوافك فاتيت مقام إبراهيم فصل ركعتين واجعله إماما وأقرأ في الأولى فيهما سورة التوحيد قل هو الله أحد وفى الثانية قل يا أيها الكافرون ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصل على النبي
واسئله ان يتقبل منك وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك ان تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعنده غروبها ولا يؤخرها ساعة يطوف ويفرغ فصلهما وما رواه الشيخ عن
معاوية بن عمار في الموثق عن أبي عبد الله ع قال ثم يأتي مقام إبراهيم ع فتصلى فيه ركعتين واجعله إماما واقرء فيهما سورة التوحيد قل هو الله أحد وفى الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون ثم تشهد واحمد الله واثن عليه
عن أحمد بن محمد في [الص] قال سال رجل أبا الحسن ع عن الرجل يطوف الأساع جميعا فيقرن فقال لا الأسبوع وركعتان انما قرن أبو الحسن ع لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية وما رواه الكليني عن رفاعة
في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس قال وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب وعن رفاعة في الحسن بإبراهيم بن هاشم
قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر أيصلى الركعتين حين يفرغ من طوافه فقال نعم ما بلغك قول رسول الله ص يا بنى عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر
فتمنعونهم من الطواف وعن محمد بن مسلم في [الص] عن أحدهما قال سال رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة وطاف بعد ذلك طواف النساء ولم يصل أيضا لتلك
الطواف حتى ذكر بالأبطح قال يرجع إلى مقام إبراهيم فيصلى ورواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما ع بتفاوت ما وما رواه الصدوق عن معاوية بن عمار في [الص] عن أبي عبد الله ع أنه قال في رجل طاف
طواف الفريضة ونسى الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم ذكر قال يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلى الركعتين ثم يعود إلى مكانه قال الصدوق وقد رخص له ان يتم طوافه ثم يرجع فيركع
خلف المقام وروى ذلك محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسى ان يصلى الركعتين حتى يسعى في الصفا والمروة خمسة الشواط
أو أقل من ذلك قال ينصرف حتى يصلى الركعتين ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه وعن عبيد بن زرارة في الموثق قال سألت أبا عبد الله عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى ذكر
وهو بالأبطح فصلى أربعا قال يرجع فيصلى عند المقام أربعا ورواه الكليني (ايض) عن عبيد بن زرارة في الموثق وعن محمد بن مسلم قال سال أحدهما ع عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر قال
يطوف ويصلى الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس وعند احمرار لونها وحمل الشيخ هذا الحديث وغيره مما يتضمن المنع من الآيتان بالركعتين وقت طلوع الشمس واصفرارها أو احمرارها على
التقية لورود جملة من الاخبار بنفي كراهة فعل هذه الصلاة في الوقتين وهو حسن وما رواه الصدوق عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل صلى الركعتين خلف مقام
إبراهيم فلم يذكره حتى ارتحل من مكة قال فليصلهما حيث ذكر وان ذكرهما وهو في البلد فيرجع حتى يقضيهما ورواه الكليني في الحسن بإبراهيم والشيخ باسناد ضعيف و [الظ] ان المراد بالبلد في
الحديث مكة زادها الله شرفا وعن عمر بن يزيد في [الط] عن أبي عبد الله فيمن نسى ركعتي الطواف قال إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فيصليهما عنه وما رواه
الكليني عن رفاعة في [المص] قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يطوف بالبيت فيدخل وقت العصر أيسعى أو يصلى قبل ان يسعى قال لا بل يصلى ثم يسعى وما رواه الشيخ عن أحمد بن عمر الحلال في [الط]
قال سألت أبا الحسن ع عن رجل نسى ان يصلى ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتى أتى منى قال يرجع إلى مقام إبراهيم فيصليهما ورواه الصدوق عن أحمد بن عمر في الصحيح قال سألت أبا الحسن ع
عن رجل نسى ركعتي طواف الفريضة وقد طاف بالبيت حتى يأتي منى قال يرجع إلى مقام إبراهيم فليصلهما وعن هاشم بن المثنى في الصحيح قال نسيت ان اصلى الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت
إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى فذكرنا ذلك لأبي عبد الله ع فقال أفلا صليتهما حيث ما ذكره ونحوه روى الكليني عن هاشم بن المشي في الحسن بإبراهيم وما رواه الشيخ عن جميل في [الص] عن
بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال نسى الرجل ركعتي طواف الفريضة خلف المقام بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وعن صفوان بن يحيى في [الص] عن أبي عبد الله ع مثله وقال
ليس له ان يصلى ركعتي طواف الفريضة الا خلف المقام لقول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فان صليتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة وما رواه ابن بابويه عن ابان
عن زرارة في [الص] على [الط] قال سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل ان يصلى الركعتين قال ليس عليها إذا طهرت الا الركعتين وقد قضت الطواف والاخبار في هذا الباب كثيرة وفيما
ذكرناه كفاية احتج لمن خالف في هذا الحكم بأنها صلاة لم يشرع لها اذان ولا إقامة فلم يكن واجبة كساير النوافل وأجيب بمنع الملازمة مستندا بصلوات المنذورات والعيد والكسوف والثاني
موضع الصلاة واختلف الأصحاب فيه فقال الشيخ في [ف] يستحب ان يصلى الركعتين خلف المقام فإن لم يفعل وفعل في غيره اجزاء وقال في [يب] ولا يجوز ان يصلى هاتين الركعتين الا عند المقام
فان صلى في غيره وجب إعادة الصلاة ونسب وفى هي وجوب فعلهما في المقام إلى أكثر علمائنا وقيل وجوبهما خلف المقام لوالي أحد جانبيه بحيث لا يتباعد عنه عرفا اختيارا قول معظم الأصحاب ونقل
في [س] عن أبي الصلاح جواز فعلهما حيث شاء من المسجد وكذا عن ابن بابويه في ركعتي طواف النساء خاصة ومقتضى كلام [المص] تعين ايقاعها في نفس المقام وانه لا يجوز ايقاعهما خلفه اختيارا وليس بجيد
لان مقتضى الروايات الصلاة خلف المقام أو عنده وقد وقع من كلام المحقق أيضا نحوا من كلام [المص] وذكر الش الثاني انه يمكن ان يتكلف في تسديد العباد بحمل الور أو الجانبين على ما يعد من الوراء الجانبين المحطين بالمقام بان يجعل المقام كناية
629

عن البنا وما قاربه من الخلف والجانبين وقال في [س] معظم الاخبار وكلام الأصحاب ليس فيها الصلاة في المقام بل عنده أو خلفه إلى أن قال واما بغير بعض الفقهاء بالصلاة في المقام فهو يحان تسمية لما
حول المقام باسمه أو يقطع بان الصخرة التي فيها اثر قدم إبراهيم ع لا يصلى عليها وذكر بعضهم ان هذا حق لكن المراد بالمقام هو البناء الجد للصلاة الذي هو وراء الموضع الذي فيه الصخرة بلا فصل ومع الزحام يصلى خلف المقام إلى أحد جانبيه وفيه تأمل لان وجوب كون الصلاة
البناء الذي ذكره لا حجة عليه بل [الظ] جواز الصلاة خلف المقام الذي هو البناء المخصوص بحيث لا يتباعد عنه كثيرا عرفا لموثقة معاوية بن عمار وحسنته السابقتين وصحيحة
إبراهيم بن أبي محمود السابقة في المسألة المتقدمة ما رواه الشيخ عن صفوان بن يحيى في الصحيح عمن حدثه عن أبي عبد الله ع قال ليس لأحد ان يصلى ركعتي طواف الفريضة الا خلف
المقام لقول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فان صليتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة وما رواه الكليني والشيخ عنه عن زرارة عن أحدهما ع قال لا
ينبغي ان يصلى ركعتي طواف الفريضة الا عند مقام إبراهيم ع فاما التطوع فحيث ما شئت من المسجد ويؤيده صحيحة معوية بن عمار وصحيحة هاشم بن المثنى السابقتين وما رواه
الشيخ عن أبي عبد الله الابراري قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل نسى فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر قال يعيدهما خلف المقام لان الله تعالى يقول واتخذوا من مقام إبراهيم
يعنى بذلك ركعتي طواف الفريضة واما جواز الصلاة إلى أحد جانبيه اختيارا فلا اعلم نصا يدل عليه صريحا نعم ورد في غير واحد من الأخبار المعتبرة الصلاة عند المقام
ويمكن الجمع بينها وبين الأخبار السابقة بالتخيير أو حمل المطلق على المقيد وروى الشيخ عن الحسين بن عثمن في الحسن بإبراهيم قال رأيت أبا الحسن يصلى ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا
من الظلال لكثرة الناس وروى الكليني عن الحسين بن عثمن في الحسن بإبراهيم قال رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام يصلى ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد
ويحتمل ان يكون ذلك في حال الزحام وبالجملة الأحوط الصلاة خلف المقام وهذه الأخبار يدفع القول بجوازها أي موضع شاء من المسجد ويدفعه أيضا ظاهر الآية هذا
مع الاختيار إما مع الاضطرار فيجوز التباعد عنه مع مراعاة الوراء أو أحد الجانبين مع الامكان ولو تعذر وخيف فوت الوقت فقد قطع جمع من الأصحاب بسقوط
اعتبار الامر المذكور وجواز فعلها في أي موضع شاء من المسجد الثالث الحكم المذكور مختص بالفريضة واما النافلة فيجوز فعلها في أي موضع شاء من المسجد للأصل
واختصاص الروايات الدالة على تعين الصلاة خلف المقام بالفريضة ورواية زرارة السابقة الرابع المشهور بين الأصحاب ان من نسى الركعتين وجب عليه الرجوع الا مع
المشقة فيصلى حيث ما ذكر والاخبار في هذا الباب مختلفة فبعضها يدل على الرجوع والصلاة عند المقام كصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة أحمد بن عمر السابقتين وما رواه الكليني عن
عبيد بن زرارة في الموثق عن أبي عبد الله ع في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف في الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل الركعتين حتى ذكر
بالأبطح فصلى أربع ركعات قال يرجع فيصلى عند المقام أربعا وما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة في الموثق قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل طاف طواف الفريضة ولم
يصل الركعتين حتى ذكر وهو بالأبطح فصلى أربعا قال يرجع فيصلى عند المقام أربعا وبعضها يدل على أنه يصلى في الموضع الذي ذكر كصحيحة هشام بن المثنى وحسنته السابقتين وما
رواه الشيخ عن أبي بصير في الصحيح قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل نسى ان يصلى ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى حلى ويحل
فقال إن كان ارتحل فانى لا أشق عليه ولا امره ان يرجع ولكن يصلى حيث يذكر وما رواه الشيخ عن حنان بن سدير في الموثق قال زرت فنسيت ركعتي الطواف فاتيت أبا عبد الله ع وهو يقرن؟
الثقالب فسألته فقال صل في مكانك وعن عمر بن يزيد في الموثق عن أبي عبد الله ع انه سأله عن رجل نسى ان يصلى الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم حتى اتى منى قال يصليهما بمنى
وعن ابن مسكان في الصحيح عن عمر بن البر أو هو غير ممدوح ولا مقدوح نحوا منه وما رواه الكليني عن هشام بن المثنى وحنان قالا طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين فلما صرنا
بمنى ذكرناهما فاتينا أبا عبد الله فسألناه فقال صليهما منى وبعضها يدل على أنه يرجع في البلد دون خارجه كصحيحة معوية بن عمار وحسنته السابقتين وما رواه الشيخ والكليني عن أبي الصباح الكناني
قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل نسى ان يصلى الركعتين عند مقام إبراهيم ع في طواف الحج والعمرة فقال إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم ع فان الله عز وجل يقول " واتخذوا
من مقام إبراهيم مصلى " وإن كان قد ارتحل فلا امره ان يرجع ويدل عليه أيضا صحيحة أبي بصير المذكورة بمفهومها والشيخ ومن تبعه جمع بين الاخبار بوجوب الرجوع مع عدم المشقة وعدمه عند المشقة
وهو غير بعيد ويشعر به صحيحة أبي بصير لكن المستفاد من الروايات انه يكفي في ذلك مشقة قليلة ويمكن الجمع في الاخبار أيضا بحمل اخبار الرجوع بعد الخروج من البلد على الأفضلية والاستحباب وهذا حمل قريب لكن
الاحتياط في الأول شرط الشهيد في س في الصلاة في غير المقام تعذر العود وأوجب العود إلى الحرم عند تعذر العود إلى المقام ومستنده غير معلوم ونقل عن الشيخ في المبسوط انه أوجب الاستنابة
في صلاة الركعتين إذا شق الرجوع وبه قطع المصنف في كره واستقرب الشهيد عدمه ولعل مستند الأول ما رواه عن ابن مسكان في الضعيف قال حدثني من سأله عن الرجل نسى ركعتي طواف الفريضة
حتى يخرج فقال يوكل قال ابن مسكان في حديث اخر إن كان جاوز ميقات أهل ارضه فليرجع وليصلهما فان الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ويشكل التعويل على مثل هذه
الرواية الضعيفة لكن مقتضى صحيحة عمر بن يزيد السابقة التخيير بين الرجوع والاستنابة عند عدم المشقة والأحوط ما عليه أكثر الأصحاب ويلحق الجاهل بالناسي لها رواه ابن بابويه عن جميل بن
دراج في الصحيح عن أحدهما قال إن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم ع بمنزلة الناسي إما العامد فقد ذكر الشهيد الثاني ان الأصحاب لم يتعرضوا لذكره والذي يقتضيه الأصل انه
يجب عليه العود مع الامكان ومع التعذر يصليهما حيث أمكن وفى اجزاء فعلهما حيث أمكن مع التعذر اشكال بل يحتمل بقائهما في الذمة إلى أن يحصل التمكن ولا يبعد بطلان الافعال الواقعة
بعد ذلك بناء على أن الامر بالشئ يستلزم النهى عن ضده والنهى في العبادة يستلزم الفساد الخامس ذكر الأصحاب انه لو ترك الركعتين نسيانا ومات قضاهما الولي عنه ومستندهم
في ذلك ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد في الصحيح عن أبي عبد الله ع قال من نسى ان يصلى ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه ان يقضى أو يقضى عنه وليه أو رجل من المسلمين وعده
بعض الأصحاب من الصحاح وفيه تأمل ولا دلالة في الرواية على تعين وجوب القضاء على الولي وروى الشيخ عن محمد بن مسلم باسناد فيه ضعف عن أحدهما ع قال سألته عن رجل نسى ان
يصلى الركعتين قال يصلى عنه ويمكن الاستناد إلى عموم الأخبار الدالة على لزوم قضاء الصلوات الفائتة عن الميت على الولي قال الشهيد الثاني ولو ترك معهما الطواف ففي وجوبهما
حينئذ عليه يستنيب عليهما معا من ماله وجهان قال ولعل وجوبهما عليه مطلقا أقوى لعموم قضاء ما فاته من الصلوات الواجبة إما الطواف فلا يجب عليه
قضاؤه عنه قطعا وإن كان بحكم الصلاة وتنظر بعضهم في عدم وجوب الطواف استناد إلى ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله ع رجل نسى طواف
النساء حتى دخل أهله قال لا يحل له النساء حتى يزور البيت وقال يأمر من يقضى عنه ان لم يحج فان توفى قبل
ان يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره قال وهذه الرواية وإن كانت
مخصوصة بطواف النساء لكن متى وجب قضا طواف العمرة والحج بطريق أولي وفى استفادة الوجوب من الرواية نظر فان الامر بالنسبة إلى غير أولي ليس على سبيل الوجوب وهذا قرينة على كونه محمولا لاعلى عدم الوجوب بالبينة إلى الولي أيضا والأولوية التي ذكرها أيضا محل تأمل
السادس ذكر جماعة من الأصحاب انه يجوز ان يصلى ركعتا الطواف في الأوقات التي في ذكره فيها ابتداء النوافل من غير كراهة لحسنة معوية بن عمار وحسنتي رفاعة وحسنة محمد بن
مسلم السابقات وصحيحة زرارة عن أبي جعفر ع أنه قال أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة إلى أن قال وصلاة ركعتي طواف الفريضة وغير ذلك من الاخبار وقد ورد بعض
الروايات بخلاف ذلك كصحيحة محمد بن مسلم السابقة وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سئلت أبا جعفر ع عن ركعتي طواف الفريضة فقال وفيهما إذا فرغت من صلوتا [وأكرهه؟]
عند اصفرار الشمس وعند طلوعها وحملها الشيخ على التقية واحتمل في الرواية الأولى الحمل على طواف النافلة أيضا وصرح الشيخ وغيره بأنه يكره صلاة طواف الفريضة النافلة في
هذه الأوقات واحتج عليه الشيخ بما رواه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح قال سئلت الرضا ع عن صلاة طواف التطوع بعد العصر فقال لا فذكر له قول بعض ابائه ان الناس
630

لم يأخذوا عن الحسن والحسين ع الا الصلاة بعد العصر بمكة فقال نعم ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على [شئ؟] فقلت ان هؤلاء يفعلون فقال لستم مثلهم وعن ابن أبي العلا عن أبي
عبد الله (ع) قال سئلته عن الطواف بعد العصر فقال طف طوافا وصل ركعتين قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس وان طفت طوافا اخر فصل الركعتين بعد المغرب و
سألته عن الطواف بعد الفجر فقال طف حتى إذا طلعت الشمس فاركع الركعات واستدل على أن ما تضمن الخبر الأول يختص بالنوافل دون الفرائض بما رواه عن إسحاق بن عمار في
الموثق عن أبي الحسن (ع) قال ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين الا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة واما ما رواه الشيخ عن علي بن يقطين في الصحيح قال سألت أبا
الحسن (ع) عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلى ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة قال لا فقال الشيخ الوجه في هذا الخبر ما تضمنه من أنه
كان وقت صلاة فريضة فلم يجز له ان يصلى ركعتي الطواف الا بعد أن يفرغ من الفريضة الخاصة السابع يستفاد من حسنة معوية بن عمار وموثقته السابقتين ان يقرا في الركعة
الأولى من صلوات الطواف بالتوحيد وفى الثانية بالجحد ونسب في المختلف استحبابه إلى الشهرة ونقل عن الشيخ في أحد قوليه عكس ذلك الثامن روى الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح
عن أبي عبد الله (ع) قال تدعو بهذا الدعاء في دبر ركعتي طواف الفريضة تقول بعد التشهد اللهم ارحمنى بطواعتي إياك وطواعتي رسولك صلى الله عليه وآله اللهم جنبني ان أتعدى حدودك
واجعلني ممن يحبك ويحب رسولك وملائكتك وعبادك الصالحين وروى الصدوق في كتاب علل الشرائع والاحكام عن سليمان بن خالد في الموثق عن أبي عبد الله (ع)
قال لما اوحى الله عز وجل إلى إبراهيم (ع) ان اذن في الناس بالحج اخذ الحجر الذي فيه اثر قدميه ثم قام عليه فنادى بأعلى صوته بما امره الله عز وجل به فلما تكلم بالكلام لم يحتمله
الحجر فغرقت رجلاه فيه فقلع إبراهيم (ع) رجليه من الحجر قلعا فلما كثر الناس وصاروا إلى الشر والبلاء إذ رحموا عليه فرأوا ان يضعوه في هذا الموضع الذي هو به ليخلوا الطواف
لمن يطوف بالبيت فلما بعث الله عز وجل محمدا رده إلى الموضع الذي وضعه فيه إبراهيم (ع) فما زال فيه حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وفى زمن أبى بكر وأول ولاية عمر قال وقد ازدحم
الناس على هذا المقام فأيكم يعرف موضعه في الجاهلية قال له رجل انا أخذت قدره بقدة قال والقدة عندك قال نعم قال فائت به فجاء به فامر بالمقام فحمل ورد إلى الموضع
الذي هو فيه الساعة
[ويستحب الغسل لدخول مكة من بئر ميمون أو فخ فان تعذر فمن منزله] المستند في هذه المسألة ما رواه الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم
ابن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا انتهيت إلى الحرم إن شاء الله فاغتسل حين تدخله وان تقدمت فاغتسل من برئيمون أو من فخ أو منزلك بمكة وعن الحلبي في الحسن بإبراهيم
قال أمرنا أبو عبد الله (ع) ان نغتسل من فخ قبل ان ندخل مكة وبإسناد فيه جهالة عن أبان بن تغلب قال كنت مع أبي عبد الله (ع) من امله ما بين مكة والمدينة فلما انتهى إلى
الحرم نزل واغتسل واخذ نعليه بيديه ثم دخل الحرم حافيا فصنعت مثل ما صنع فقال يا ابان من صنع مثل ما رأيتني صنعت تواضعا لله عز وجل محى الله عنه مائة الف
سيئة وكتب أسمائه الف حسنة وبنى له مأة الف درجة وقضى له مأة الف حاجة وعن محمد الحلبي باسناد لا يبعد ان يعد موثقا عن أبي عبد الله (ع) قال إن الله عز وجل يقول في
كتابه وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فينبغي للعبد ان لا يدخل مكة الا وهو طاهر قد غسل عرقه والأذى وتطهر وعن عجلان أبى صالح قال قال أبو عبد الله (ع)
إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر مسجد الصمد فاغتسل واخلع نعليك فامش حافيا وعليك السكينة والوقار وعن ذريح في الصحيح قال سئلته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله قال
لا يضرك أي ذلك فعلت وان اغتسلت بمكة فلا باس وان اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة فلا باس وروى الكليني عن الحسين بن المختار عن أبي عبيدة في القوى قال سئلت أبا جعفر (ع)
فيما بين مكة والمدينة فلما انتهى إلى الحرم اغتسل واخذ نعليه بيده ثم مشى في الحرم ساعة وعن أبي عبيدة (ايض) في القوى مثله (والمش) بين الأصحاب استحباب الغسل لدخول مكة و
لدخول الحرم (ايض) ويدل على الأول حسنة الحلبي ورواية محمد الحلبي ورواية عجلان ويؤيده صحيحة عبد الرحمن الآتية وما روى العامة عن ابن عمر انه كان إذا خرج حاجا أو معتمرا
بات بذى طوى حتى يصبح ثم يغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر ان النبي (ص) فعله ونسب (المص) في المنتهى استحباب الغسل المذكور إلى قول العلماء ويدل على الثاني حسنة معوية بن عمار
ورواية أبان بن تغلب وقوله (ع) في حسنة معوية بن عمار وان تقدمت لا يقتضى التخيير في فعله قبل دخول الحرم وقبل دخول مكة بل يجوز ان يكون المراد ان تقدمت ولم تغسل
لدخول الحرم فاغتسل لدخول مكة لكن (ظ) صحيحة ذريح ان هيهنا غسل واحد مخير فيه بين ان يفعل قبل دخول مكة أو قبل دخول الحرم أو في مكة أو في منزله لكن لابد من تأويلها بالحمل
على أن ذلك من باب الرخصة فلا ينافي استحباب الغسلين جمعا بين الأولة فما ذكره بعض المتأخرين من أن مقتضى هذه الأخبار استحباب غسل واحد ما قبل دخول الحرم أو بعده من بئر
ميمون أو من الحل الذي ينزل فيه بمكة على سبيل التخيير وغاية ما يستفاد منها ان ايقاع الغسل قبل دخول الحرم أفضل محل تأمل نعم ما ذكره (المص) وجمع الأصحاب من استحباب ثلثة
اغتسال بزيادة غسل اخر لدخول المسجد فمستنده غير واضح ولا يبعد ان يحتج عليه بما رواه الكليني والشيخ عنه عن أحمد بن محمد بن أبي بصير في الصحيح عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن قال قال إلى أن
اغتسلت بمكة ثم نمت قبل ان تطوف فأعد غسلك ولا يبعد ان يستخرج من رواية محمد الحلبي نوع تأييد لذلك وذكر الشيخ ومن تبعه ان من نام بعد الغسل وقبل دخول مكة اعاده استحبابا ويدل عليه ما
رواه الكليني والشيخ عنه عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأ قبل ان يدخله أيجزيه أو يعيد قال لا يجز به لأنه انما فعل بوضوء و
يستفاد من التعليل استحباب الإعادة لكل ما ينقض الوضوء لكن يمكن المناقشة إلى دلالة الرواية على عدم الأجزاء باحتمال ان يكون قوله (ع) لا [يعبد؟] الإعادة ويستحب مضع الإذخر عند ارامة دخول الحرم
كما صريح به الشيخ ومن تبعه ومستنده وما رواه الكليني والشيخ عنه عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله (ع) إذا دخلت للحرم فتناول من الإذخر فامضغه وكان يأمر أم فروه بذلك وما رواه الكليني عن معوية
ابن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه قال الكليني سالت بعض أصحابنا عن هذا فقال يستحب ذلك لتطيب به الفم لتقبيل الحجر والروايات غير دالة
على استحباب كون ذلك قبل دخول الحرم بل (الظ) من التعليل الذي ذكره الكليني ذلك انما يعتبر عند القرب من دخول مكة ويستحب دخول مكة من أعلاها لما روى عن (الص‍) (ع) في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وآله
دخل من أعلا مكة من عقبة المدينين وما رواه الكليني والشيخ عنه عن يونس بن يعقوب في الموثق قال قلت لأبي عبد الله (ع) من أين ادخل مكة وقد جئت من المدينة قال ادخل من أعلى مكة وإذا
خرجت تريد المدينة فأخرج من أسفل مكة واطلاق كلام (المص) وغيره يقتضى عدم الفرق في هذا الحكم بين المدني والشامي وغيرهما وبهذا التعميم صرح الشهيد الثاني وروى (المص) في التذكرة
عن العامة ان النبي صلى الله عليه وآله كان يدخل من البنية العليا يخرج من البنية السفلى ثم قال فاما الذين يجيئون من الأقطار فلا يؤمرون بان يدوروا ليدخلوا من تلك
فلا يؤمرون بان يدوروا ليدخلوا البنية إلى أن قال وقيل بل هو عام لتحصيل التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله والأقرب التخصيص لاختصاص الرواية
بذلك وفعل النبي صلى الله عليه وآله لا يقتضى التعميم واعلم أن الشهيد في الدروس بين الاعلى بعقبة المدينين والأسفل بذى طوى ثم قال
وقد يعبر عنها بدخوله من بنية كذا بالفتح والمد وهي التي ينحدر منها إلى الحجون مصره مكة ويخرج من بنية كذا بالضم والقصر وهي بأسفل مكة و
يستحبان ئها؟ يكون حال دخول مكة والمسجد الحرام حافيا بسكينة لما رواه الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان
بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دخلت المسجد الحرام فادخله وحافيا على السكينة والوقار والخشوع وقال من دخله بخشوع غفر
له إن شاء الله قلت وما الخشوع قال السكينة لا يدخله بتكبر وما رواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال
من دخلها بسكينة قال يدخل غير متكبر ولا متجبر وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يدخل مكة رجل بسكينة الا غفر له قلت وما
631

السكينة قال يتواضع
{والغسل لدخول المسجد} قد مر الكلام في تحقيق ذلك ودخوله من باب بنى شيبة واستدل عليه (المص‍) بان النبي صلى الله عليه وآله دخل منها وعلل أيضا ان هبل وهو أعظم
الأصنام مدفون تحت عتبتها فإذا دخل منها وطئه برجله قال بعض الأصحاب وهذا الباب غير معروف الان لتوسعة المسجد لكن قيل إنه بإزاء باب السلم فينبغي الدخول
منه على الاستقامة إلى أن يتجاوز الأساطين ليتحقق المرور به بناء على هذا القول {والوقوف عندها} والدعاء بالمأثور والأصل في ذلك روايات منها ما
رواه الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا دخلت المسجد الحرام فادخله حافيا إلى أن قال
فإذا انتهيت إلى باب المسجد فقم وقل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بسم الله وما شاء الله والسلام على أنبياء الله ورسله والسلام على رسول الله والسلام على
إبراهيم والحمد لله رب العالمين فإذا دخلت المسجد فارفع يديك واستقبل البيت وقل اللهم إني أسئلك في مقامي هذا في أول مناسكي ان تقبل توبتي وان تجاوز
عن خطيئتي وتضع عنى وزرى الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام اللهم إني أشهدك ان هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس وامنا مباركا وهدى للعالمين اللهم
ان العبد عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك جئت اطلب رحمتك وارم طاعتك مطيعا لأمرك راضيا بقدرك أسئلك مسألة الفقير إليك الخائف لعقوبتك
اللهم افتح لي أبواب رحمتك واستعملني بطاعتك ومرضاتك وروى الشيخ عن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال تقول على باب المسجد بسم الله وبالله ومن
الله والى الله وما شاء الله وعلى ملة رسول الله وخير الأسماء لله والحمد لله والسلام على رسول الله والسلام على محمد بن عبد الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
وبركاته والسلام على أنبياء الله ورسله السلام على إبراهيم خليل الرحمن السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم
صل على محمد وال محمد وبارك على محمد وال محمد وارحم محمدا وال محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وال إبراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد
عبدك ورسولك وعلى إبراهيم خليلك وعلى أنبياءك ورسلك وسلم عليهم وسلم على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم افتح لي أبواب رحمتك واستعملني
في طاعتك ومرضاتك واحفظني بحفظ الايمان ابدا ما أبقيتني جل ثناء وجهك الحمد لله الذي جعلني من وفده وزواره وجعلني ممن يعمر مساجده وجعلني
ممن يناجيه اللهم عبدك وزائرك اتى بيتك وعلى كل مأتى حق لمن اتاه وزاره وأنت خير مأتى ومزور فأسئلك يا الله يا رحمن وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت
وحدك لا شريك لك وبأنك واحد أحد صمد لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وعلى أهل بيته
يا جواد يا ماجد يا جبار يا كريم أسئلك ان تجعل تحفتك إياي من زيارتي إياك ان تعطيني فكاك ورقبتي من النار اللهم فك رقبتي من النار يقولها
ثلثا وأوسع على من رزقك الحلال الطيب وادرأ عنى شر شياطين الجن والإنس وشر فسقة العرب والعجم ورواه الكليني مرسلا عن أبي بصير بأدنى تفاوت
{والطهارة في النفل} وقد مر تحقيق ذلك سابقا {والوقوف عند الحجر وحمد الله والصلاة على النبي وآله عليهم السلام والاستلام والتقبيل} يدل على هذه الجملة
ما رواه الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك واحمد الله و
اثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله واسئل الله ان يتقبل منك ثم استلم الحجر وقبله فإن لم تستطع ان تقبله فاستلمه بيدك فان تستطع ان تستلمه بيدك فأشر إليه وقل اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته
ليشهد لي بالموافاة اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله امنت بالله وكفرت
بالجبت والطاغوت وباللات والعزى وعبادة الشيطان وعبادة كل ند يدعى من دون الله فإن لم تستطع ان تقول هذا كله فبعضه وقل اللهم إليك بسطت يدي
وفيما عندك عظمت رغبتي فاقبل سحتى واغفر لي وارحمني اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومواقف الخزي
في الدنيا والآخرة قال الكليني وفى رواية
أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال إذا دخلت المسجد الحرام فامش حتى تدنو من الحجر الأسود فتستقبله وتقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي ولولا أن
هدينا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أكبر من خلقه وأكبر ممن اخشى واحذر ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله
الحمد يحيى ويميت ويميت ويحيى بيده الخير وهو على كل شئ قدير وتصلى على النبي وآله وتسلم على المرسلين كما فعلت حين دخلت المسجد وتقول اللهم إني أومن
بوعدك وأوفى بعهدك ثم ذكر كما ذكر معوية وعن حريز في الحسن بإبراهيم عمن ذكر عن أبي جعفر (ع) قال إذا دخلت المسجد الحرام وحاذيت الحجر الأسود فقل اشهد
ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله امنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت وباللات والعزى وبعبادة الشيطان وبعبادة كل
ند يدعى من دون الله ثم أدن من الحجر واستلمه بيمينك وتقول بسم الله وبالله والله أكبر اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته ليشهد لي بالموافاة ورواه
الشيخ عن الكليني بتفاوت ما وعن محمد الحلبي باسناد لا يقصر عن الموثقات قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الحجر إذا لم أستطع مسه وكثرة الزحام فقال إما الشيخ الكبير
والضعيف والمريض فمرخص في ما أحب ان تدع مسه الا ان لا تجديد أو عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن محمد بن عبد الله قال سئل الرضا (ع) عن الحجر الأسود هل
يقاتل عليه الناس إذا كثروا؟ قال إذا كان كذلك فأؤم إليه ايماء بيدك وروى الشيخ عن علي بن جعفر عن محمد عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله تسلموا
الركن فإنه يمين الله في خلقه يصافح بها خلقه مصافحة العبد أو الدخيل ويشهد لمن استلمه بالموافاة رواه الكليني عن علي بن جعفر عن محمد بن مسلم عنه (ع) وما رواه الشيخ والكليني عن سيف التمار في الصحيح
قال قلت لأبي عبد الله (ع) أتيت الحجر الأسود فوجدت عليه زحاما فلم الق الا رجلا من أصحابنا فسألته فقال لابد من استلامه فقال إن وجدته خاليا والا
فسلم من بعيد وفى صحيحة معوية بن عمار الطويلة المتضمنة لبيان حج رسول الله صلى الله عليه وآله قال فطاف يعنى رسول الله صلى الله عليه وآله بالبيت سبعة أشواط وصلى ركعتين
خلف مقام إبراهيم ثم عاد إلى الحجر فاستلمه وقد كان استلمه في أول طوافه وفى صحيحة عبد الله بن سنان المتضمنة لبيان حج رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال يعنى
رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابه ليكن اخر عهدكم بالكعبة استلام الحجر فاستلمه ثم خرج إلى الصفا واعلم أنه يستفاد من قول الصادق (ع) في حسنة معوية بن عمار فاستلمه
بيدك وغير ذلك من الأخبار المذكورة ان الاستلام هو اللمس كما ذكره جماعة من اللغويين قال الجوهري استلم الحجر لمسه إما بالقبلة أو باليد ولا يهمز
لأنه مأخوذ من السلم بالكسر وهو الحجر كما تقول استنوق الجمل وبعضهم يهمزه وفى القاموس استلم الحجر لمسه إما بالقبلة أو باليد كاستلامه وقال ابن الأثير في حديث الطواف
انه اتى الحجر فاستلمه هو فافتعل من السلم أي التحيه وقيل هو افتعل من السلم وهي الحجارة واحدتها سلمة بكسر اللام يقال استلم الحجر إذا لمسه أو تناوله قال ابن إدريس
قال السيد المرتضى (استلام) الحجر هو غير مهموز لأنه افتعال من السلم التي هي الحجارة واستلامه انما هو مباشرته وتقبيله والتمسح به وحكى تغلب وحده في هذه اللفظة الهمزة
وجعله وجها ثانيا الترك الهمز وفسره بأنه اتخذه جنة وسلاحا من اللامة وهو الدرع وما هذا الوجه حكاه تغلب في هذا اللفظة الا مليح إذا كان مسموعا
انتهى وحكى (المص) في المنتهى عن المرتضى أنه قال الاستلام غير مهموز افتعال من السلم وهي الحجارة فإذا مس الحجر بيده ومسحه بها قيل استلم أي مس السلم بيد ثم
قال (المص) وقد قيل إنه مأخوذ من السلم أي انه يحيى نفسه عن الحجر إذ ليس الحجر ممن يحييه هذا كما يقال اختدم إذا لم يكن له خادم وانما خدم نفسه ثم نقل
632

الوجه المنقول عن تغلب واستحسنه وقد حكى عن ابن الأعرابي أيضا ومما يدل على حصول الاستلام بالمباشرة باليد ما رواه الكليني والشيخ عنه عن سعيد
الأعرج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن استلام الحجر من قبل الباب فقال أليس انما يريد ان يستلم الركن فقلت نعم فقال يجزيك حيث ما نالت يدك
وذكر الشهيد وبعض المتأخرين عنه انه يستحب استلام الحجر بالبطن والبدن أجمع فان تعذر فباليد والا عرف لذلك وجها غير أنه روى الكليني عن يعقوب بن شعيب
في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن استلام الركن قال استلامه ان يلصق بطنك به والمسح ان تمسحه بيدك ولا دلالة فيه على أن استلام الحجر بهذا المعنى و
ليس فيه تعرض لغير البطن واختلف الأصحاب في استلام الحجر وتقبيله فالمشهور بينهم استحباب ذلك وحكى عن سلار انه أوجب الاستلام وحكى عنه أيضا انه أوجب
التقبيل وقال إن من لم يتمكن من التقبيل استلم بيده ثم قبلها والأقرب (الأول) لنا ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل
حج فلم يستلم الحجر ولم يدخل الكعبة قال هو من السنة قال لم يقدر فالله أولي بالعذر وعن معوية بن عمار في الصحيح أيضا عن أبي عبد الله (ع) قال قاله له أبو بصير ان
أهل مكة أفكروا عليك انك لم تقبل الحجر وقد قبله رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا انتهى إلى الحجر أفرجوا له وانا لا يفرجون لي وما رواه الكليني عن حماد
ابن عثمن قال كان بمكة رجل مولى لبنى أميته يقال له ابن أبي عوانة يقال له عبادة وكان إذا دخل إلى مكة أبو عبد الله (ع) أحد من أشياخ آل محمد يعبث به وانه أتى أبا عبد الله (ع) وهو
في الطواف فقال أبا عبد الله ما تقول في استلام الحجر فقال استلمه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال ما أزاك تستلمه قال أكره ان أوذى ضعيفا أو أتأذى قال فقال قد زعمت أن
رسول الله استلمه قال نعم ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وآله استلمه إذا راوه عرفوا له حقه وانا فلا يعرفون لي حقي وعن يعقوب شعيب في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع)
انى لا أخلص إلى الحجر الأسود فقال إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك وعن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم قال قال أبو عبد الله (ع) كنا نقول لابد ان يستفتح
بالحجر ويختم به فاما اليوم فقد كثر الناس وعن معوية بن عمار في الحسن أيضا قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل حج ولم يستلم الحجر فقال هو من السنة فإن لم يقدر فالله أولي بالعذر و
رواه الشيخ عن الكليني وفى المتن فإن لم يقدر عليه وروى الشيخ عن معوية في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سالت عن امرأة حجت معنا وهي حبلى ولم يحج قط
تزاحم بها حتى يستلم الحجر قال تعذروا بها قلت فموضوع عنها قال لما نقول لابد من استلامه في أول سبع واحدة ثم رأينا الناس قد كثروا وحرصوا فلا وسألت أبا عبد
الله (ع) عن المراة تحمل في محمل فيستلم الحجر ويطوف بالبيت من غير مرض ولا علة فقال انى لأكره ذلك لها واما ان تحمل فيستلم الحجر كراهية الزحام للرجال فلا باس به حتى إذا
استلمت طافت ماشية ويمكن ان يحتج لسلار بما رواه الشيخ عن ابن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال انما الاستلام على الرجال وليس على النساء بمفروض لكنه لم يذكر
التفصيل المستفاد من الرواية والجواب الحمل على تأكد الاستحباب جمعا بين الأدلة وفى (س) ذكر انه يستحب الاستلام في أول الطواف وفى كل شوط ونحوه في من لا يحضره
الفقيه ولعل مستند ذلك ما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال كنت أطوف وسفيان الثوري قريب منى فقال
يا أبا عبد الله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصنع بالحجر إذا انتهى إليه فقلت كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستلمه في كل طواف فريضة ونافلة قال فتخلف عنى قليلا فلما انتهيت إلى الحجر جزت وشيت فلم
استلمه فلحقني فقال يا أبا عبد الله ألم تخبرني ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يستلم الحجر في كل طواف فريضة ونافلة قلت بلى فقال قد مررت به فلم يستلم فقلت ان الناس كانوا يرون لرسول الله صلى الله عليه وآله مالا يرون لي
وكان إذا انتهى إلى الحجر أفرجوا له حتى يستلمه وانى أكره الزحام ويدل على استحباب الصلاة على النبي وآله عند الحجر ما رواه الكليني عن عبد السلام بن عبد الرحمن بن نعيم قال
قلت لأبي عبد الله (ع) دخلت طواف الفريضة فلم يفتح لي شئ من الدعاء الا الصلاة على محمد وعلى آل محمد وسعيت فكان كذلك فقال ما اعطى أحد ممن يسئل أفضل مما
أعطيت وعن يعقوب بن شعيب في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما أقول إذا استقبلت الحجر فقال كبر وصل على محمد وال محمد قال وسمعته إذا اتى الحجر يقول الله أكبر السلام على رسول
الله صلى الله عليه وآله {والرمل ثلاث} أو المشي (أربعا) اختلف الأصحاب في هذه المسألة فعن الشيخ في (يه) انه ينبغي ان يكون الطواف على سكون لا سرع فيه ولا أبطأ وهو المنقول عن أبي الصلاح و
ابن إدريس وعن الشيخ في (ط) يستحب ان يرمل ثلاثا ويمشى أربعا في الطواف القدوم وفحسب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله لأنه كذا فعل رواه جعفر بن محمد صلى الله عليه وآله وعن ابن حمزه يستحب الرمل في
الثلاثة الأشواط الأول والمشي في الأربعة وخاصة في طواف الزيارة عن ابن أبي عقيل يطوف سبعة أشواط وليس فيها رمل كما يفعله العامة وعن ابن الجنيد ولا يرمل
في الطواف لان في ذلك اذى للطائفين ولو رمل عند خلو الطواف أسرع من أجل حاجته له لم يكن بذلك باس ومستند الأول الكليني ما رواه عن البرقي في الصحيح عن عبد
الرحمن بن سيابة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الطواف فقلت أسرع وأكثر إذا بطئ قال مشى بين المشيين ومستند الثاني على ما ذكر في المنتهى ما روى عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جابر ان النبي صلى الله عليه وآله رمل ثلاثا ومشى أربعا وكذا عن ابن عباس عنه (ع) قال والسبب في هذا ما رواه ابن عباس عنه (ع) قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله مكة فقال المشركون انه تقدم عليكم قوم
فكتهم الحمى ولقوا منها شرا فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله ان يرملوا الأشواط الثلاثة وان يمشوا بين الركنين فلما رأوهم قالوا ما نراهم الا كالغزلان وهذا النقل غير ثابت ولو
ثبت لم يدل على الاستحباب ويدل على التخيير ما رواه الصدوق عن سعيد الأعرج في الموثق انه سال أبا عبد الله (ع) عن المسرع والمبطي في الطواف فقال كل واسع ما لم يؤذ أحدا وروى
الكليني عن حماد بن عيسى عمن اخبره عن العبد الصالح قال دخلت عليه وانا أريد ان أسأله عن مسائل كثيرة فلما رايته أعظم على كلامه فقلت له ناولني يدك أو رجلك اقبلها
فناولني يده فقبلتها فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وآله فدمعت عيناي فلما رآني مطأطيا رأسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من طائف يطوف بهذا البيت حين حتى تزول الشمس حاصرا
عن رأسه حافيا يقارب بين خطاه ويغض بصره ويستلم الحجر في كل طواف من غير أن يؤذى أحدا ولا يقطع ذكر الله عز وجل عن لسانه الا كتب الله له بكل خطوة سبعين
الف حسنة ومحى عنه سبعين الف سيئة ورفع له سبعين الف درجة واعتق عنه سبعين الف رقبة ثمن كل رقبة عشرة آلاف درهم وشفع في سبعين من أهل بيته
وقضيت له سبعون الف حاجة ان شاء فعاجله وان شاء فاجله و (الظ) ان المراد بتقارب الخطاء الحركة على سكون وتؤدة من غير اسراع واعجال {وينبغي} التنبيه على
أمور {الأول} الرمل على ما في الصحاح والقاموس الهرولة وعن الأزهري انه الجمر والاسراع وفى (س) انه الاسراع في المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب والعدو و
قال إنه يسمى الجنب ولعل الكل متقارب {الثاني} قال في المنتهى ان الرمل على القول باستحبابه انما هو من الحجر إليه فم نسبه إلى أكثر أهل العلم معللا بما رواه عن الجمهور
عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وآله رمل من الحجر إلى الحجر وعن طائفة من العامة يمشى ما بين الركنين لان النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه بان يرملوا الأشواط الثلاثة ويمشوا ما بين الركنين ليرى
المشركون جلدهم لما وهنتهم الحمى حتى قال المشركون هؤلاء اجلد منا وفيما ينسب إلى الشهيد المشهور ان الرمل يعم الأركان الأربعة وربما قيل يختص الركنين الشرقيين
{الثالث} عن بعض حواشي القواعد ان المراد بطواف القدوم أول طواف يأتي به القادم إلى مكة واجبا كان أو مندوبا سواء كان عقيبه سعى كطواف العمرة الممتع
بها وطواف الحج المقدم أولا كطواف الحج افرادا إذا كان قدم ندبا ثم قال فلا رمل في طواف النساء والوداع اجماعا ولافى طواف الحج تمتعا ولا فيه افراد إذا كان
المفرد قد دخل مكة أولا وقريب منه في س وزاد فيه ويمكن ان يراد بطواف القدوم الطواف المستحب للحاج مفردا أو قارنا على المشهور إذا دخل مكة قبل الوقوف
كما هو مصطلح العامة فلا يتصور في حق المكي ولافى المعتمر متعة أو افرادا ولافى الحاج مفردا إذا اخر دخول مكة عن الموقفين فح يرمل في الطواف المستحب للقدوم لاغير
633

ولكن الأقرب الأول لان المعتمر قادم حقيقة إلى مكة وكذا الحاج إذا اخر دخولها {والتزام المستجار وبسط اليدين عليه والصاق بطنه وخده به} المستند في ذلك ما رواه الكليني
والشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) إذا كنت في الطواف السابع فائت المتعوذ وهو إذا قمت في دبر الكعبة حذاء الباب فقال اللهم البيت بيتك والعبد
عبدك هذا مقام العائذ بك من النار اللهم من قبلك الروح والفرج ثم استلم الركن اليماني ثم ائت الحجر فاختم به ورواه الشيخ عن الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم
عن أبي عبد الله (ع) انه كان إذا انتهى إلى الملتزم قال لمواليه أميطوا عنى حتى أقر لربى بذنوبي في هذا المكان فان هذا مكان لم يقر عبد لربه بذنوبه ثم استغفر الا غفر
الله له وعن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم قال قال أبو عبد الله (ع) إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة وهو بحذاء المستجار دون الركن
اليماني بقليل فابسط يديك على البيت والصق بطنك وخدك بالبيت وقل اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مكان العائذ بك من النار ثم أقر لربك بما
عملت فإنه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبي في هذا المكان الا غفر الله له إن شاء الله وتقول اللهم من قبلك الروح والفرج والعافية اللهم ان عملي ضعيف
فضاعفه لي واغفر لي ما اطلعت عليه منى وخفى على خلقك ثم تستجير بالله من النار تختر لنفسك من الدعاء ثم استلم الركن اليماني ثم أتت الحجر الأسود ورواه الشيخ
عن الكليني إلى قوله إن شاء الله وعن معوية بن عمار وجميل بن صالح في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال لما طاف ادم بالبيت وانتهى إلى الملتزم قال جبرئيل يا ادم أقر لربك
بذنوبك في هذا المكان قال فوقف ادم فقال يا رب ان لكل عامل اجرا قد عملت فما اجرى فأوحى الله عز وجل إليه يا ادم قد غفرت ذنبك قال يا رب ولولدي أو لذريتي
فأوحى الله عز وجل إليه يا ادم من جاء من ذريتك إلى هذا المكان وأقر بذنوبه وتاب كما تبت ثم استغفر غفرت له وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال قلت له
من أين استلم الكعبة إذا فرغت من طوافي ان من دبرها وعن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن استلام الكعبة فقال من دبرها وروى الشيخ عن موسى
القسم عن إبراهيم بن أبي سمال عن معوية بن عمار وهذا السند موثق عن أبي عبد الله (ع) قال ثم يطوف بالبيت سبعة أطواف أشواط ويقول في الطواف اللهم إني أسئلك باسمك
الذي يمشى به على ظلل السماء كما يمشى به على جدد الأرض وأسئلك باسمك الذي يهتز له عرشك وأسئلك باسمك الذي يهتز له اقدام ملائكتك وأسئلك باسمك الذي
دعاك به موسى من جانب الطور فاستجبت له وألقيت عليه محبة منك وأسئلك باسمك الذي غفرت به لمحمد صلى الله عليه وآله ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأتممت عليه نعمتك ان تفعل بي
كذا وكذا لما أجبت من الدعاء قال أبو إسحاق روى هذا الدعاء معوية بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) وكلما انتهيت إلى باب الكعبة فصل على النبي صلى الله عليه وآله وتقول في
الطواف اللهم إني إليك فقير وانى خائف مستجير فلا تبدل اسمى ولا تغير جسمي فإذا انتهيت إلى مؤخر الكعبة وهو المستجار دون الركن اليماني بقليل في الشوط السابع
فابسط يديك على الأرض والصق خدك وبطنك بالبيت ثم قل اللهم البيت بيتك والعبد عبدك هذا مكان العائذ بك من النار ثم أقر لربك بما عملت من الذنوب
فإنه ليس عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان الا غفر له انشاء الله فان أبا عبد الله (ع) قال لغلمانه أميطوا عنى حتى أقر لربى بما عملت اللهم من قبلك الروح
والفرج والعافية اللهم ان عملي ضعيف فضاعفه لي اللهم اغفر لي ما اطلعت عليه منى وخفى على خلقك وتستجير بالله من النار وتختار لنفسك من الدعاء ثم
استقبل الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود واختم به وان لم تستطع فلا يضرك وتقول اللهم متعني بما رزقتني وبارك لي فيما أتيتني ثم تأتى مقام إبراهيم
فتصلى ركعتين واجعله إماما واقرا فيهما بسورة التوحيد قل هو الله أحد وفى الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصل على
النبي صلى الله عليه وآله وسئله ان يتقبل منك فهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك ان تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ثم تأتى الحجر
الأسود فتقبله وتسلمه ويشر إليه فإنه لابد من ذلك وروى الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما حسن بإبراهيم صدر هذا الحديث إلى قوله قال أبو إسحاق
وزاد وكلما انتهيت إلى باب الكعبة فصل على النبي صلى الله عليه وآله وتقول فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار و
قل في الطواف اللهم إني إليك فقير وانى خائف مستجير فلا تغير جسمي ولا تبدل اسمى و (الظ) ان قوله ولك انتهيت إلى اخره في رواية الشيخ ليس من كلام الشيخ ولا المفيد
بل هو من كلام أبى اسحق أو غيره من رواة الحديث ويستفاد منه ان الملتزم هو المسمى بالمستجار كما هو المستفاد من كلام (المص) وغيره وعرفه المحقق بأنه جزؤ من حائط
الكعبة بحذاء الباب دون الركن اليماني بقليل لكن يستفاد من حسنة معوية بن عمار المذكورة ان موضع الالتزام بحذاء المستجار وقد ثبت ان موضع الالتزام
حذاء الباب فيكون المستجار على هذا الباب وعلى كل تقدير فموضع الالتزام حذاء الباب والامر في التسمية هين والأولى الملتزم والمستلم حفظ موضع قيامه
والعود إلى الطواف منه حذرا عن الزيادة والنقيصة مع احتمال عدم تأثير ذلك ولو شك في الموقف تأخر احتياطا ولا يؤثر مثل هذه الزيادة لاطلاق الامر
بالاستلام والالتزام من غير تعرض لشئ ولو جاوز المستجار إلى الركن لم يرجع لفوات المحل وما رواه الشيخ عن علي بن يقطين في الصحيح عن أبي الحسن (ع) قال سألته
عمن نسى ان يلتزم في اخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أيصلح ان يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر أو يدع ذلك قال ترك اللزوم ويمضى وعمن قرن عشرة
أسابيع أو أكثر أو أقل اله ان يلتزم في اخرها التزامة واحدة قال لا أحب ذلك ويمضى وأطلق الفاضلان في النافع والقواعد الحكم بالرجوع واستحب الشهيد الرجوع
ما لم يبلغ الركن وهو ظاهر المحقق في (ئع) وفى المنتهى إذا جاز موضعه فلا إعادة عليه وهو ظاهر الشيخ في التهذيب ويستحب أيضا في الطواف {التزام الاذكان} جميعا
{حصوصا العراقي واليماني} اختلف الأصحاب في هذه المسألة في موضعين {الأول} المشهور بين الأصحاب استحباب التزام الأركان كلها ويتأكد استحباب التزام الركن
العراقي واليماني وأسنده (المص) في المنتهى إلى علمائنا وحكى عن ابن الجيد المنع من استلام الركنين الآخرين وهو قول الفقهاء الأربعة من العامة والأول أقرب لنا ما رواه
الشيخ عن إبراهيم بن أبي محمود في الصحيح قال قلت الرضا (ع) استلم اليماني والشامي والعربي قال نعم وعن جميل بن صالح في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال كنت أطوف
بالبيت فإذا رجل يقول ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وآله استلم هذين ولم يتعرض لهذين فلا تعرض لهما إذ لم يعرض
لهما رسول الله صلى الله عليه وآله قال جميل ورأيت أبا عبد الله (ع) يستلم الأركان كلها ورواه الكليني أيضا عن جميل بن صالح في الصحيح وحمل الشيخ ما تضمن صدر الحديث من ترك النبي صلى الله عليه وآله
استلام الركنين على عدم تأكد استحباب الاستلام فيهما كما في الآخرين فلا ينافي أصل الاستحباب المستفاد من العجز ويمكن الحمل على التقية أيضا ويؤكد
ما ذكرناه ما رواه الكليني عن الكاهلي في الحسن قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول طاف رسول الله صلى الله عليه وآله على ناقة الغضباء وجعل يستلم الأركان بمجنحه ويقبل الحجر
ونحوه الكلام فيما رواه ابن بابويه عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال بينا انا في لطواف إذ رجل يقول ما بال هذين الركنين يمسحان يعنى الحجر
والركن اليماني وهذان لا يمسحان قال فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يمسح هذين ولم يمسح هذين فلا تتعرض لشئ لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وآله ومما ذكرنا
بظهر وجه تأكد استحباب استلام الركنين مضافا إلى ما يدل على فضلهما ومداراته النبي صلى الله عليه وآله على ذلك وروى الكليني والشيخ عن عنه زيد الشحام قال كنت أطوف مع أبي
عبد الله (ع) فكان إذا انتهى إلى الحجر مسح بيده وقبله وإذا انتهى إلى الركن الثرقة قلت جعلت فداك يمسح الحجر بيدك ويلتزم اليماني فقال قال رسول الله (ص)
634

ما أتيت الركن اليماني الا وجدت جبرئيل قد سبقني إليه يلتزمه وروى الكليني والشيخ عنه عن الربيع بن خثيم قال شهدت أبا عبد الله (ع) وهو يطاف به حول
الكعبة في محلمل وهو شديد المرض فكان كلما بلغ الركن اليماني أمرهم فوضعوه على الأرض فادخل يده في كوة المحمل حتى يجرها على الأرض ثم يقول ارفعوني
فلما فعل ذلك مرادا في كل شوط قلت جعلت فداك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله ان هذا يشق عليك فقال انى سمعت الله عز وجل يقول ليشهدوا منافع لهم فقلت منافع الدنيا
أو منافع الآخرة فقال الكل وعلل في (س) بأنهما على قواعد إبراهيم (ع) ويستفاد من بعض ما سبق حجة ابن
الجنيد مضافا إلى بعض الروايات العامية وما رواه الشيخ والكليني
عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يستلم الا الركن الأسود والركن اليماني ويقبلهما ويضع خده عليهما ورأيت أبى يفعله والجواب يعلم مما
ذكرناه الثاني المشهور بين الأصحاب استحباب الاستلام وحكى عن سلار أنه قال بوجوب استلام الركن اليماني ولعل مستنده وقوع الامر بالاستلام في الأخبار الكثيرة
وما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح إلى عن أبي عبد الله (ع) قال انما الاستلام على الرجال وليس على النساء مفروض والاحتياط في ذلك واعلم أن مقتضى كلام
(المص) وغيره ان المستحب التزام الأركان والواقع في الاخبار بلفظ الاستلام نعم في صحيحة يعقوب بن شعيب السابقة في تحقيق الاستلام الحجر ما يدل على أنه يعتبر في
استلام الركن الصاقه بالبطن ولعل هذا هو الباعث في العدول إلى لفظ الالتزام لان الاستلام يتحقق بالمسح باليد كما مر والمستفاد من صحيحة معوية بن عمار المذكورة
هيهنا حصول المستحب بالمسح ولعل الصاق البطن أفضل مع مادي السنة بدونه ويستحب الدعاء عند الركن اليماني ذكره (المص) في المنتهى لما رواه الشيخ والكليني عن أبي
الفرج بن السندي عن أبي عبد الله (ع) قال كنت أطوف معه بالبيت فقال أي هذا أعظم حرمة فقلت جعلت فداك أنت اعلم بهذا منى فأعاد على فقلت له داخل البيت
فقال الركن اليماني على باب من أبواب الجنة مفتوح لشيعة آل محمد مسدود عن غيرهم وما من مؤمن يدعو عنده الا صعد دعاءه حتى يلصق بالعرش ما بينه وبين
الله حجاب وعن إبراهيم بن عيسى عن أبيه عن أبي الحسن (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله طاف بالكعبة حتى إذا بلغ الركن اليماني رفع رأسه إلى الكعبة قال الحمد لله الذي شرفك و
عظمك والحمد لله الذي بعثني نبيا وجعل عليا إماما اللهم أهذا خيار خلقك وجنبه شرار خلقك وروى الكليني عن العلا بن المقصد قال سمعت أبا عبد الله (ع)
يقول إن الله عز وجل وكل الركن اليماني ملكا هجيرا مؤمن على دعائكم وعن ابن أبي عمير في الحسن عن العلاء بن المقصد قال سمعت أبا عبد الله يقول إن ملكا
موكل بالركن اليماني منذ خلق الله السماوات والأرضين ليس له هجبر الا التأمين على دعائكم فلينظر عبد بما يدعوا فقلت له ما الهجير قال كلام من كلام العرب
أي ليس له عمل وفى رواية أخرى ليس له عمل غير ذلك وعن أبي مريم قال كنت مع أبي جعفر (ع) أطوف فكان لا يمر في طواف من طوافه بالركن اليماني الا استلمه ثم
تقول اللهم تب على حتى أتوب واعصمني حتى لا أعود وعن حفص بن البختري باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال إن في هذا الموضع
يعنى حين يجوز الركن اليماني ملكا اعطى سماع أهل الأرض فمن صلى على رسول الله صلى الله عليه وآله حين يبلغه أبلغه إياه وعن معوية في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال الركن
اليماني باب من أبواب الجنة لا يغلقه الله منذ فتحه وفى رواية أخرى بابا إلى الجنة التي منه يدخل ويستحب {الطواف ثلاثمائة وستين طوافا والا} أي وان لم يفعل
أولم تيسر له لمانع فدونه في الفضل {ثلاثمائة وستين شوطا} والمستند في هذه المسألة ما رواه ابن بابويه في الصحيح والكليني والشيخ عنه في الحسن ورواه الشيخ أيضا في
الضعيف عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال يستحب ان يطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا عده أيام السنة فإن لم تستطع فثلثمائة وستين شوطا فإن لم
تستطيع فما قدرت عليه عن الطواف ومقتضى ثلاثمائة وستين شوطا ان يكون طواف واحد منها عشرة أشواط وفي كثير من كتب الأصحاب فالأخير عشرة ولم اعرف
أحد الحق هذه الزيادة بغير بعد الأخير وكانه بناء على أن الضرورة حصلت فيه فلا يعدل في غيره عما هو الأصل وعند الأكثر الزيادة هنا غير مكروهة وعن ابن زهرة
انه استحب ثلاثمائة وأربعة وستين شوطا ونفى عنه الباس في (المخ) وعلله الشهيد في (س) بالحذر من الكراهة بالموافقة للسنة الشمسية وفيه تأمل الانتفاء الكراهة
بعد ورود النص على أن الكراهة انما هو في القران بين الأسبوعين لافى مطلق الزيادة والتعليل الثاني ضعيف مع أنه لا يحصل الموافقة بازدياد الأربعة
وفيما ينسب إلى الشهيد واستقربه العلماء وفى جامع البزنطي إشارة إليه لأنه ذكر في سياق أحاديثه عن الصادق اثنان وخمسون طوافا انتهى والأولى ان يجعل
الحجة على قول ابن زهرة ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال يستحب ان يطاف بالبيت عدد أيام السنة
كل أسبوع لسبعة أيام فذلك اثنان وخمسون أسبوعا وقال بعض المتأخرين واحتمال إرادة هذه الزيادة في حديث معوية بن عمار أيضا غير مستبعد بعد
ورود نظيره في هذا الخبر حيث ذكر فيه عدد أيام السنة ثم تنبه بما يقتضى زيادة تمام الأسبوع فيمكن ان يكون الغرض في خبر معوية ذكر الحكم اجمالا لمناسبة
عدد الأسابيع ويوكل البيان إلى حديث اخر أو إلى تقرر عدم نقصان الطواف وزيادته عن السبعة في الأذهان وان التعبد البعيد غير واقع فيكون الاتمام مرادا
على سبيل الشرطية وتوقف تحصيل العدد المطلوب عليه لقصد العمرة إلى الحج في الاحرام لدخول مكة الا بحسب الذات لحصول الموافقة المطلوبة بدونه وهذا وإن كان
بمجرد الاعتبار فالالتفات إليه في التعبير عن المعنى عند مراعاة اختصار العبادة غير مستنكر ووقوعه في خبر أبي بصير بن يونس به وينبه عليه والضعف الواقع في
طريقه جبر برواية الجليلين ابن أبي نصر وابن عيسى فالمصير إلى اعتبار الزيادة متجه انتهى كلامه وهو حسن ولا باس بنقل بعض الأخبار المناسبة لهذا المقام روى
الكليني عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال كان أبى يقول من طاف بهذا البيت أسبوعا وصلى ركعتين في أي جوانب المسجد شاء كتب له ستة
آلاف حسنة ومحى عنه ستة آلاف سيئة ورفع له ستة آلاف درجة وقضى له ستة آلاف حاجة فما عجل منها فرحمة الله وما اخر منها فشوقا إلى لقائه وعن علي
ابن ميمون الصائغ قال قدم رجل على علي بن الحسين (ع) فقال قدمت حاجا فقال نعم فقال تدرى ما للحاج قال لا قال من قدم حاجا وطاف بالبيت وصلى ركعتين
كتب الله له سبعين الف حسنة ومحى عنه سبعين الف سيئة ورفع له سبعين الف درجة وشفعه في سبعين الف حاجة وكتب له عتق سبعين الف رقبة
قيمة كل رقية عشرة آلاف درهم وعن حماد بن عيسى عمن اخبره عن العبد الصالح (ع) قال دخلت عليه وانا أريد ان أسئله عن مسائل كثيرة فلما رايته أعظم على كلامه
فقلت له ناولني يدك أو رجلك اقبلها فناولني يده فقبلتها فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وآله فدمعت عيناي فلما رآني مطأطئا رأسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله مامن طائف يطوف
بهذا البيت حين تزول الشمس حاسرا عن رأسه حافيا يقارب بين خطاه ويغض بصره ويستلم الحجر في كل طواف من غير أن يؤذى أحدا ولا يقطع ذكر الله عز وجل
عن لسانه الا كتب الله له بكل خطوة سبعين الف حسنة ومحى عنه سبعين الف سيئة ورفع له سبعين الف درجة واعتق عنه سبعين الف رقبة ثمن كل رقبة عشرة
آلاف درهم وشفع في سبعين من أهل بيته وقضيت له سبعون الف حاجة ان شاء فعاجله وانشاء فاجله وذكر ابن بابويه انه سئل ابان أبا عبد الله (ع) أكان لرسول
الله صلى الله عليه وآله طواف يعرف به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يطوف بالليل والنهار عشرة أسابيع ثلاثة أول الليل وثلاثة اخر الليل واثنين وإذا أصبح واثنين بعد الظهر وكان
فيما بين ذلك راحته ورواه الكليني أيضا وعن هشام بن الحكم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال من أقام بمكة سنة فالطواف له أفضل من الصلاة من أقام سنتين
635

خلط من ذا وذا ومن أقام ثلاث سنين كانت الصلاة له أفضل وفى مرسلة ابن أبي عمير وعن الطواف وأنت تشتهيه وفى مرسلته (ايض) عنه (ع) طواف في العشر أفضل من سبعين طوافا
في الحج وعنه (ع) طواف قبل الحج أفضل من سبعين طوافا بعد الحج وروى الكليني عن حريز بن عبد الله في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال الطواف لغير أهل مكة أفضل من الصلاة
والصلاة لأهل مكة أفضل وروى الشيخ عن عاصم بن حميد في الصحيح قال كان علي بن الحسين (ع) إذا بلغ الحجر قبل ان يبلغ الميزاب رفع رأسه فقال اللهم أدخلني الجنة برحمتك و
عافني من السقم وأوسع على من الرزق الحلال وأدرأ عنى فسقة الجن والإنس وشر فسقة العرب والعجم ويستحب (ايض) {التداني من البيت} علله في المنتهى والتذكرة بأنه المقصود
فالدنو منه أفضل {ويكره الكلام} فيه أي في الطواف {بغير الدعاء والقراءة} لا اعلم خلافا في جواز الكلام في أثناء الطواف وحكى (المص) في المنتهى اجماع العلماء عليه ويدل
عليه مضافا إلى الأصل السالم من المعارض ما رواه الشيخ عن علي بن يقطين في الصحيح قال سألت أبا الحسن عن الكلام في الطواف وانشاد الشعر والضحك في الفريضة
أو غير الفريضة أستقيم ذلك قال لا باس به والشعر ما كان لا بأس به منه وصرح جماعة من الأصحاب منهم (المص) بان الكلام في أثناء الطواف بغير القراءة والدعاء والذكر مكروه
ولم يفرقوا بين الطواف الواجب والمندوب في (س) ويتأكد الكراهة في الشعر والأكل والشرب والتثاؤب والتمطي والفرقعة والعبث ومدافعة الأخبثين وكل ما يكره
في الصلاة غالبا واستدل عليه في المنتهى بما روى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الطواف بالبيت صلاة فمن تكلم فلا يتكلم الا بخير والرواية عامية لا يصلح للتعويل عليها و
استدل عليه بعضهم بما رواه الشيخ عن محمد بن الفضل قال إنه سئل محمد بن علي الرضا (ع) فقال سعيت شوطا ثم طلع الفجر قال صل ثم عد فأتم سعيك وطواف
الفريضة لا ينبغي ان يتكلم فيه الا بادعاء وذكر الله وقراءة القران قال والنافلة يلقى أخاه فيسلم ويحدثه بالشئ من أمر الآخرة والدنيا قال لا بأس به
وهذه الرواية مقتضاها عدم كراهة ذلك في النافلة فلا ينافي اطلاق القول بالكراهة {ويكره الزيادة في النفل} يحتمل ان يكون المراد مطلق الزيادة ولو شوطا
أو بعضه وكان مستنده التأسي ورعاية الطريقة المعهودة المنقولة وفيه تأمل ويحتمل ان يكون المراد القران بين الطوافين من غير فصل صلاة بينهما قال في
المنتهى الأفضل في كل طواف صلاة والقرآن مكروه في النافلة ولعل مستنده صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر الآتية عن قريب لكن يعارضه ما رواه الصدوق
عن ابن مسكان عن زرارة في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) انما يكره ان يجمع الرجل بين السعيين أسبوعين والطوافين في الفريضة واما في النافلة فلا باس وقال زرارة
ربما طفت مع أبي جعفر (ع) وهو يمسك بيدي الطوافين والثلاثة ثم ينصرف ويصلى الركعات ستا وروى الكليني والشيخ عنه صدر هذا الديث عن زرارة
في الضعيف وروى الشيخ عن زرارة في الصحيح قال طفت مع أبي جعفر (ع) ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا وهو اخذ بيدي ثم خرج فتنحى ناحية فصلى ستا وعشرين ركعة
وصليت معه وروى الكليني والشيخ عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول انما يكره القران في الفريضة فاما في النافلة فلا والله ما به باس ويمكن الجمع بوجهين
أحدهما حمل اخبار الترخيص على التقية وثانيهما تخصيص الترخيص بالنافلة ويرجح الأول ما رواه الكليني عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يطوف
يقرن بين أسبوعين فقال شئت رويت لك عن أهل مكة قال فقلت لا والله ما بي في ذلك من حاجة جعلت فداك ولكن ارو لي ما أدين الله عز وجل
به فقال لا تقرن بين أسبوعين كلما طفت أسبوعا فصل ركعتين واما انا فربما قرنت الثلاثة والأربعة فنظرت إليه فقال انى مع هؤلاء
{ويحرم الزيادة
على السبع في الطواف الواجب عمدا} هذا هو المشهور بين الأصحاب ونسبه (المص) في المنتهى إلى الأكثر واستدلوا عليه وبوجوه منها ان النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله فلا يجوز فعله
لقوله (ع) خذوا عنى مناسككم وهو ضعيف جدا ومنها ان الطواف فريضة ذات عدد فلا يجوز الزيادة عليها كالصلاة وهو ضعيف (ايض) كأنه قياس محض
لا نعمل به ومنها ما رواه الشيخ والكليني عن أبي بصير في الصحيح عندي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط للمفروض قال يعيد حتى
يستتمه وفى الكافي حتى يثينه (وفيه ان دلالة الخبر على الإعادة من رأس غير واضحة لجواز ان يكون المراد بالإعادة اتمام طواف اخر كما يشعر به قوله يستتمه) على أن دلالة الامر وما في معناه على الوجوب غير واضحة ومنها ما رواه الشيخ عن عبد الله بن محمد بن أبي الحسن (ع) قال الطواف المفروض
إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الإعادة بالحج وكذلك السعي والرواية غير نقية بحسب السند فلا يصلح للتعويل عليها ويمكن
الاستدلال ببعض الأخبار الدالة على الختم بالحجر مثل ما رواه الكليني عن عبد الله بن سنان في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) إذا كنت في الطواف السابع فائت
المتعود إلى أن قال ثم استلم الركن اليماني ثم ائت الحجر فاختم به وفيه ان مقتضى ذلك أن يكون منتهى طوافه الوصول إلى الحجر وذلك لا ينافي الزيادة الخارجة
من في الطواف الا ترى انه إذا قيل اختم صلاتك بالتسليم لا يلزم من ذلك أن لا يفعل فعلا اخر خارجا عن الصلاة بعد التسليم ويدل على عدم تحريم الزيادة
ما رواه الشيخ عن معوية بن وهب في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إن عليا (ع) طاف ثمانية أشواط فزاد ستا ثم ركع أربع ركعات وعن زرارة في الصحيح عن أبي
جعفر (ع) قال إن عليا (ع) طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليه ستا ثم صلى الركعتين خلف المقام ثم خرج إلى الصفا والمروة فلما
فرغ من السعي بينهما رجع فصلى ركعتين الذي ترك في المقام الأول اذلا يستقيم الحمل على السهو واحتمال كون الغرض التعليم بعيد وما رواه الشيخ عن الحلبي
في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدرأ سبعة طاف أم ثمانية قال إما السبعة فقد استيقن وانما وقع وهمه على
الثامن فليصل ركعتين (لايخ) عن تأييد ما لما ذكرنا واعلم أن اطلاق كلام (المص) وغيره يقتضى تحريم الزيادة وان لم يبلغ شوطا والذي يستفاد من الخبرين اللذين هما
مستند الحكم على تقدير تمامه كون زيادة شوط موجبة للإعادة وعلى كل تقدير فالظاهر أن تحريم الزيادة انما
يكون إذا كان وقعت الزيادة بقصد الطواف
إما لو تجاوز الحجر بينة ان الزيادة ليست من الطواف (فالظ) انه لا محذور فيه واختلف الأصحاب أيضا في حكم القران بين الأسبوعين فقيل إنه محرم في الفريضة
ويبطل الطواف به ونسبه بعضهم إلى الشهرة ونقل عن الشيخ انه حكم بالتحريم خاصة في الفريضة وعن ابن إدريس الحكم بالكراهة والأصل في هذه المسألة ما
رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح قال سال رجل أبا الحسن (ع) عن الرجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن فقال لا الأسبوع وركعتان وانما قرن أبو الحسن (ع)
لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية وعن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر باسناد فيه جهالة قالا سألناه عن قران الطواف أسبوعين والثلاثة
قال لا انما هو أسبوع وركعتان قال كان أبى يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن وانما كان ذلك منه لحال التقية وما رواه الشيخ والكليني عنه عن علي بن أبي
حمزة قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يطوف يقرن بين الأسبوعين فقال إن شئت رويت لك عن أهل المدينة قال فقلت لا والله مالي في ذلك حاجة جعلت
فداك ولكن ارو لي ما أدين الله عز وجل به فقال لا تقرن بين أسبوعين كل ما طفت أسبوعا فصل ركعتين واما انا فربما قرنت الثلاثة والأربعة فنظرت
إليه فقال انى مع هؤلاء وقد مضى في المسألة السابقة ما يناسب هذا البحث والكل قاصر عن إفادة التحريم والقول بالكراهة متجه {فان زاد سهوا أكمل
أسبوعين استحبابا وصلى للفرض أولا وللنفل بعد السعي} وتنقيح هذه المسألة يتم ببيان أمور الأول المشهور بين الأصحاب ان من زاد على سبعة أشواط
بشوط فصاعدا اكمله أسبوعين وصلى كما ذكره (المص) وحكى عن ابن بابويه في المقنع انه أوجب الإعادة بمطلق الزيادة وان وقعت سهوا والأول أقرب لنا
636

ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال إن في كتاب علي (ع) إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أضاف إليها ستا
وكذا إذا استيقن انه سعى ثمانية أضاف إليها ستا وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال قلت رجل طاف بالبيت فاستيقن انه طاف ثمانية أشواط قال
يضيف إليها ستة وكذلك إذا استيقن انه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستة وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول
من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين قال الشيخ المراد انه يصلى ركعتين عند فراغه من الطوافين ويمضى
إلى السعي فإذا فرغ من سعيه عاد فصلى ركعتين اخريين كما دل عليه الخبر السالف يعنى صحيحة زرارة التي أوردناها في المسألة السابقة وما ذكره من التأويل
حسن وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما قال سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية قال يضيف إليها ستة وعن رفاعة في الصحيح قال كان علي (ع) يقول
إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر قلت يصلى أربع ركعات قال يصلى ركعتين وما رواه الصدوق عن أبي أيوب في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل
طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة قال فليضم إليها ستا ثم يصلى أربع ركعات وصحيحة زرارة وصحيحة معوية بن وهب السابقتان في المسألة
المتقدمة وما رواه الشيخ عن علي في الضعيف قال سئل أبو عبد الله (ع) وانا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط قال نافلة أو فريضة (فقال فريضة) فقال يضيف إليها
ستة فإذا فرغ فصلى ركعتين عند مقام إبراهيم (ع) ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بهما فإذا فرغ فصلى ركعتين اخريين وكان طواف نافلة وطواف فريضة
ورواه الصدوق عن علي بن أبي حمزة في الضعيف الثاني ذكر جماعة من الأصحاب منهم الشيخان والفاضلان وان اكمال الأسبوعين انما يكون إذا لم
يذكر حتى يبلغ الركن فلو ذكر قبل ذلك وجب القطع كما سيجئ في كلام (المص) واستدل عليه الشيخ في كتابي الاخبار بما رواه عن أبي كهمش قال سألت أبا عبد الله (ع)
عن رجل نسى فطاف ثمانية أشواط قال إن كان قد ذكر قبل ان يأتي الركن فليقطعه وقد اجزاء عنه وان لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل أربع ركعات والرواية
مع ضعف سندها قاصرة عن إفادة الوجوب مع معارضتها بصحيحة عبد الله بن سنان المذكورة وقال الشيخ في الاستبصار ان هذا الخبر مجمل ورواية أبى كهمش مفصلة والحكم
بالمفصل أولي منه بالجهل وعندي ان الحمل على التخيير ليس أبعد من تقييد خبر عبد الله لو صح الاحتجاج بخبر أبى كهمش الثالث مقتضى كلام (المص) حيث حكم باستحباب الاكمال ان الطواف
الأول هو طواف الفريضة ونقل عن ابن الجنيد وعلي بن بابويه انهما حكما بكون الفريضة هو الثاني وصحيحة زرارة السابقة مشعر به وقال الصدوق في الفقيه بعد نقل رواية أبى أيوب
وفى خبر آخران الفريضة هو الطواف الثاني والركعتان الأولتان لطواف الفريضة والركعتان الأخيرتان والطواف تطوع وكانه إشارة إلى رواية زرارة المذكورة
ومقتضى ذلك كون الاتمام واجبا الرابع الظاهر أن تأخير ركعتي طواف النافلة إلى أن يفرغ من السعي على سبيل الأفضلية لعدم وجوب السعي فوريا واطلاق الامر بأربع
ركعات (في صحيحة أبى أيوب) {ولو طاف في النجس عالما أعاد} قد مر تحقيق هذه المسألة سابقا {ولو لم يعلم} لا أعلم في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب ويدل عليه تحقق الامتثال المقتضى
للخروج عن العهدة وارتفاع النهى مع الجهل ولا يقاس على الصلاة ان قلنا بوجوب الإعادة على الجاهل هناك والأظهر الحاق الناسي بالجاهل كما اختاره (المص) في المنتهى
ويمكن الحاق جاهل الحكم به أيضا {ولو علم الأثناء أزال النجاسة وتممه} أي الطواف واطلاق العبارة يقتضى عدم الفرق بين ان توقفت الإزالة على فعل يقتضى قطع الطواف
وعدمه ولابين ان يحصل العلم بعد اكمال أربعة أشواط أو قبله وقطع الشهيدان بوجوب الاستيناف ان توقفت الإزالة على بغسل يستدعى قطع الطواف إذا كان قبل اكمال
الأربعة أشواط ويدل على الأول ما رواه ابن بابويه عن يونس بن يعقوب في الموثق قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف قال ينظر
الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ثم يعود فيتم طوافه وعن حماد بن عثمن في الصحيح عن حبيب بن مظاهر قال ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطا فإذا
انسان قد أصاب انفي فأدماه فخرجت فغسلته ثم جئت فابتدأت الطواف فذكرت ذلك لأبي عبد الله (ع) قال بئس ما صنعت كان ينبغي لك ان تبنى على ما طفت إما انه
ليس عليك شئ احتج الشهيدان بان الحكم كذلك مع الحدث في الأثناء فكذا فيها وفيه منع واضح والاحتياط في الاتمام ثم الإعادة
{ولو نقص عدده} أي الطواف أو قطعه
أي الطواف {لدخول البيت أو للحاجة أو لمرض أو لحدث فان تجاوز النصف رجع فأتم} تنقيح هذا المقام يتم ببيان أمور الأول لو نقص عدد الطواف فقد ذكر
جماعة من الأصحاب ان حكمه ما ذكره (المص) من التفصيل وأسنده بعضهم إلى الشهرة وقال الشيخ في (يب
) ومن طاف بالبيت ستة أشواط وانصرف فليضف إليه شوطا اخر
ولا شئ عليه وان لم يذكر حتى يرجع إلى أهله أمر من يطوف عنه ومقتضاه البناء مع الاخلال بالشوط ويشعر بان حكم ما زاد على شوط واحد على خلاف ذلك
وظاهره كون النقص وقع على سبيل النسيان كما هو (ظ) كلام (المص) وغيره وبهذا القيد صرح (المص) في عدة من كتبه والأقرب البناء ماذا كان المنقوص شوط واحد
لما رواه الشيخ عن الحسن بن عطية في الصحيح ورواه الصدوق عنه قال سأله سليمان بن خالد وانا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط قال أبو عبد الله (ع)
وكيف طاف ستة أشواط قال استقبل الحجر وقال الله أكبر وعقد واحدا فقال أبو عبد الله (ع) يطوف شوطا فقال سليمان فان فاته ذلك حتى اتى أهله قال يأمر
من يطوف عنه وعن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال قلت رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر قال يعيد ذلك الشوط وما رواه الكليني عن جعفر
ابن البختري في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يطوف بالبيت قال يقضى ما ما اختصره من طوافه وعن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال
من اختصر في الحجر في الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود وروى الصدوق رواية الحلبي ومعوية بن عمار في الصحيح بتفاوت يسير وروى عن الحسين
ابن سعيد عن إبراهيم بن سفيان قال كتبت إلى أبى الحسن الرضا (ع) امرأة طافت طواف الحج فلما كانت في الشوط السابع اختصرت فطافت في الحجر وصلت ركعتي
الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثم أتت منى فكتب يعيد ويستفاد من الرواية الأولى جواز الاستنابة هنا مع الخروج عن مكة مطلقا كما اطلقه حكى
الاطلاق به عن جماعة من الأصحاب والتصريح به عن الشهيدين وأما إذا كان المنقوص زائدا على شوط فيمكن ان يقال بالبناء نظرا إلى حسنتي حفص بن البختري
ومعوية بن عمار ويحتمل الإعادة نظرا إلى عدم صراحة الروايتين في الحكم وتوقف تحصيل البراءة اليقينية من التكليف الثابت على الإعادة وسيجئ
بعض الأخبار الدالة على جواز البناء في مسألة الدخول في السعي قبل اتمام الطواف لكنه مخصوص ببعض صور النسيان ولا يفيد عموم الدعوى ولو تعذر العود لا
يبعد الاكتفاء بالاستنابة لصحيحة علي بن جعفر السابقة في مسألة نسيان الطواف بمعونة دعوى الأولوية لكن مقتضى ذلك جواز الاستنابة مع التعذر لا
مطلقا وحكم بعض المتأخرين بالإعادة في الصورة التي ذكرنا محتجا عليه بفوات (الموالاة) المعتبرة بدليل التأسي والاخبار والكثيرة كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن
رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع قال يعيد طوافه وخالف السنة وصحيحة حفص البختري عن أبي عبد الله فيمن كان
يطوف بالبيت فعرض له دخول الكعبة فدخلها قال يستقبل طوافه وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال إذا طاف الرجل بالبيت أشواطا ثم اشتكى أعاد الطواف
يعنى الفريضة وفيه نظر لان وجوب الموالاة مسلم في صور التذكر لا مطلقا وكونها معتبرة في مهية الفريضة ممنوع فلا يقتضى فواتها في صورة النسيان وجوب
637

الإعادة واما الاخبار فان قصد بها الاستدلال على وجوب الموالاة فيرد عليه مضافا إلى عدم موضوع دلالتها على وجوب الإعادة في محل الحكم انها لا يفيد عموم الدعوى
وان قصد بها الاستدلال على أصل المدعى فيرد عليه ان ما يستفاد منها لا ينطبق على الدعوى إذا المتبادر من الأولين دخول البيت جهلا ومدلول الأخير القطع
لمرض الثاني لو قطع الطواف لدخول البيت فالذي حكم به جماعة من الأصحاب ما ذكره (المص) ولا اعلم حجة عليه والوجه الاستيناف مطلقا تحصيلا للبرائة اليقينية
من التكليف الثابت ويؤيده صحيحة حفص بن البختري السابقة لا يقال المستفاد من الاخبار الامر بالطواف سبعا وهو حاصل بالبناء فيحصل الامر بالامتثال الوجب
للخروج عن العهدة والامر في صحيحة حفص غير واضحة الدلالة على الوجوب فلعل المقصود به الاستحباب لأنا نقول المتبادر من الطواف الفرد الشائع المتعارف و
إرادة المعنى الشامل لكل فرد حتى غير المتعارف غير واضحة بل مشكوكة فيحصل الشك (في الامتثال) بالبناء فيما نحن فيه ويدل على الإعادة إذا كان دخول البيت بعد ثلاثة
أشواط صحيحة الحلبي السابقة وما رواه الكليني عن عمران الحلبي في الموثق قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أطواف من الفريضة ثم وجد
خلوة من البيت فدخله كيف يصنع قال نقص طوافه وقد خالف السنة فليعد طوافه وما رواه الشيخ عن ابن مسكان في الموثق قال حدثني من سأله عن رجل
طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله قال نقض طوافه وخالف السنة فليعد الثالث لو قطع طوافه لحاجة؟ لمسألة
أقوال أحدها ما ذكره (المص) وقال الشيخ في (يب) ومن قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره فإنه إن كان قد جاوز النصف بنى عليه وان لم يكن قد جاز النصف
وكان طوافه طواف الفريضة أعاد الطواف وإن كان طواف النافلة بنى عليه وإن كان أقل من النصف وذهب (المص) في المنتهى وكره إلى ما في هذا الكتاب الا انه قيد الحكم
بالفريضة وحكم في النافلة بجواز البناء مطلقا وعن ابن الجنيد ولو خرج الطائف لعارض عرض له من الطواف اضطره إلى الخروج جاز له ان يبنى على ما مضى إذا لم يعمد عن
وقع ذلك العارض فقط والابتداء بطواف الفريضة أحوط ولو لم يمكنه العود وكان قد تجاوز النصف اجزاء ان يأمر من يطوف عنه ويصلى الركعتين فإن لم يكن
تجاوز النصف وطمع في امكان ذلك له يوما أو يومين اخر الاحلال وان تهيأ ان يطاف به طيف والامر من يطوف عنه ويصلى الركعتين خلف المقام ويسعى عنه
وقد خرج من احرامه وإن كان ضرورة أعاد الحج وإذا خرج من طوافه مختارا بنى في التطوع من حيث بلغ وابتدأ للفرض وعن المفيد وسلار من قطع طوافه واشتغل
بغيره ناسيا كان أو متعمدا فإن كان ما طافه يزيد على النصف بنى على ما مضى وإن كان أقل من النصف أعاد للطواف والذي وصل إلى في هذا الباب اخبار منها ما رواه
الشيخ عن أبان بن تغلب في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجته قال إن كان طواف نافلة بنى عليه وإن كان فريضة لم يبن
ونحوه روى الكليني عن أبان بن تغلب في الحسن بإبراهيم بن هاشم وفى متنه مع رجل في حاجة ومنها ما رواه الصدوق عن صفوان بن مهران قال قلت لأبي عبد الله (ع)
الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف قال يخرج معه في حاجته ثم يرجع فيبنى على طوافه قال الصدوق في نوادر محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) لأنه قال في
الرجل يطوف فيعرض له الحاجة قال لا باس ان يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف وإذا أراد ان يستريح في طوافه ويقعد فلا باس به فان رجع بنى على طوافه
وإن كان أقل من النصف ومنها ما رواه الشيخ عن أبان بن تغلب في القوى قال كنت مع أبي عبد الله (ع) في الطواف فجاء رجل من إخواني فسألني أمشي معه في حاجته ففطن
بي أبو عبد الله (ع) فقال يا ابان من هذا الرجل قلت رجل من مواليك سألني ان اذهب معه في حاجته فقال يا ابان اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته فاقض له
فقلت انى لم أتم طوافي قال احص ما طفت وانطلق معه في حاجته فقلت وإن كان فريضة قال نعم وإن كان فريضة قال يا ابان وهل تدرى ما ثواب من طاف بهذا البيت
أسبوعا فقلت لا والله ما أدرى قال يكتب لك ستة الف حسنة ويمحى عنه ستة الف سيئة ويرفع له ستة الف درجة قال وروى إسحاق بن عمار ويقضى له ستة الف حاجة
ولقضاء حاجة مؤمن خير من طواف وطواف حتى عد عشرة أسابيع فقلت له جعلت فداك أفريضة أم نافلة فقال يا ابان انما يسئل الله عن الفرائض لاعن النوافل
وعن ابن أبي عمير في الصحيح عن النخعي وعن ابن أبي عمير عن جميل في الصحيح عن بعض أصحابنا عن حدهما (ع) قال في الرجل يطوف ثم يعرض له الحاجة قال لا باس ان يذهب
في حاجته أو حاجة غيره ويقطع وان أراد ان يستريح ويقعد فلا باس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه فإن كان نافلة بنى على الشوط والشوطين وإن كان طواف
فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولافى حاجة نفسه ومنها ما رواه الكليني والشيخ عنه عن أبي عزه قال مربى أبو عبد الله (ع) وانا في الشوط الخامس من الطواف
فقال انطلق حتى نعود هيهنا رجلا فقلت انا في خمسة أشواط من أسبوعي (فأتم أسبوعي) قال اقطعه وحفظه من حيث تقطعه حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبنى عليه
وعن أبي الفرج قال طفت مع أبي عبد الله (ع) خمسة أشواط ثم قلت انى أريد ان أعود مريضا فقال احفظ مكانك ثم اذهب؟ ثم ارجع فأتم طوافك والمستفاد
من صحيحة أبان بن تغلب وحسنة عدم البناء في الفريضة مطلقا ويؤيده مرسلة ابن أبي عمير الأخيرة والمستفاد من صحيحة صفوان ومرسلة ابن أبي عمير الأولى
ورواية أبان بن تغلب جواز البناء مطلقا ويمكن الجمع بين الاخبار بوجهين أحدهما حمل ما تضمن الإعادة في الفرائض على الاستحباب وثانيهما تخصيص ما تضمر
عدم الإعادة بالنوافل (و ح) فالوجه في تأويل توبة ابان ان (يق) قوله وإن كان فريضة مرتبطه بالانطلاق لا بالاحصاء لكن (لايخ) عن بعد والترجيح الأول والاحتياط
في الثاني واما اعتبار مجاوزة النصف وعدمه فلا اعلم حجة واضحة عليه واحتج عليه (المص) بصحيحة الحلبي المتضمنة في حكم دخول البيت وصحيحة أبان بن تغلب وأنت خبير بما
فيه وعلى جواز البناء على الزيادة برواية أبى غره وأبى الفرج وما رواه الشيخ والكليني عن مسكين بن عمار عن رجل عن أصحابنا يكنى أبا احمد قال كنت مع أبي عبد الله (ع)
في الطواف ويده في يدي أو يدي في يده إذ عرض لي رجل له حاجة فأوميت إليه بيدي فقلت له كما أنت حتى افرغ من طوافي فقال أبو عبد الله (ع) ما هذا فقلت أصلحك
الله رجل جائني في حاجة فقال لي مسلم هو قلت نعم قال اذهب معه في حاجته قلت أصلحك الله واقطع الطواف قال نعم قلت وإن كان في المفروض قال نعم وان كنت في المفروض قال وقال أبو عبد الله (ع) من
مشى مع أخيه المسلم في حاجة له كتب الله له الف الف حسنة ومحى عنه الف الف سيئة ورفع له الف الف درجة والروايتان الأولتان يتضمنان جواز البناء بعد الخامسة ولكن يجوز
ان يكون الطواف المذكور فيهما نافلة وأورد (المص) هذا على نفسه في المنتهى بعد الاحتجاج بالخبرين وأجاب بأنه لا يعتبر في النفل مجاوزة النصف وضعفه ظاهر إذ ليس في
الخبر انه لا يجوز البناء على أقل من خمسة بل كان يجوز الامام البناء حيث كان الراوي في الشوط الخامس واما الرواية الأخيرة فليس فيه حديث البناء وعدمه انما المستفاد
منه جواز القطع لحاجة وبعض المتأخرين جعل المناسب الاستدلال على اعتبار النصف بعض الأخبار المختصة بطواف الحائض وببعض الاخبار المختصة بالمريض والاستدلال
به على المدعى ضعيف نعم روى الصدوق في الصحيح إلى حمران بن أعين وهو ممدوح عن أبي جعفر (ع) في رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط بالبيت
ثم غمره بطنه فخاف ان يبدره فخرج إلى منزله يتقضى ثم غشى جاريته قال يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت تمام ما بقى عليه من طوافه ويستغفر ربه ولا يعود وهذا و
على جواز البناء إذا طاف خمسة أشواط لكنها مختصة بطواف النساء وروى الصدوق عن أبي بصير في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) في رجل نسى طواف النساء قال إذا؟
على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه وله ان يقرب النساء إذا زاد على النصف الرابع قال أبو الصلاح فيما حكى عنه لا يجوز قطع الطواف الا الصلاة فريضة
638

أو لضرورة فان قطعه لصلاة فريضة بنى على ما طاف ولو شوطا واحدا وإن كان لضرورة فلو سهو وكان ما طاف أكثر من النصف بنى عليه وإن كان أقل منه استأنف و
ان قطعه مختارا أتم وكان عليه استينافه على كل حال وصرح المحقق في النافع بجواز القطع لصلاة فريضة والبناء وان لم يبلغ النصف (وظ) (المص) في المنتهى كون ذلك
اتفاقيا فإنه قال ولو دخل عليه وقت فريضة وهو يطوف قطع الطواف وابتدأ بالفريضة ثم عاد فتم طوافه من حيث قطع وهو قول العلماء الا مالكا فإنه قال يمضى في
طوافه الا ان يضر بوقت الصلاة ونسب الشهيد قول أبى الصلاح والمحقق إلى الندرة وخص جواز القطع بما إذا كان لفريضة أو نافلة يخاف فوتها أو دخول البيت
أو ضرورة أو قضاء حاجة مؤمن والمعتمد الأول لنا ما رواه الصدوق عن عبد الله بن سنان في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كان في طواف النساء فأقيمت الصلاة
قال يصلى معهم الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث بلغ وما رواه الكليني عن هشام في الحسن عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في رجل كان في طواف فريضة فأدركته فريضة قال
يقطع طوافه ويصلى الفريضة ثم يعود فيتم ما بقى عليه من طوافه وعن عبد الله بن سنان في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كان في طواف
الفريضة فأقيمت الصلاة قال يصلى معهم الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع ورواه الشيخ معلقا عن الكليني وفى متنه كان في طواف النساء والحق الشيخ والمحقق
في النافع (والمص) في عدة من كتبه بصلاة الفريضة صلاة الوتر إذا خاف فوت وقتها ومستنده ما رواه الصدوق عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سألت أبا إبراهيم (ع)
عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقى عليه بعضه فخرج من الطواف إلى الحجر والى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر ويرجع فيتم طوافه افترى ذلك (أفضل) أم
يتم الطواف ثم يوتر وان اشعر بعض الاشعار فقال ابدا بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ثم ائت الطواف ورواه الكليني عن عبد الرحمن في الصحيح وصورة متنه هكذا
عن أبي إبراهيم (ع) قال سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقى عليه بعضه فطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر ثم
يرجع فيتم طوافه افترى ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يؤتر وان اشعر بعض الاشعار قال ابدا الوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم الطواف بعد وحيث قلنا بالبناء
مع القطع في موضع (فالظ) انه يبنى من موضع القطع كما يستفاد من الروايات المذكورة (و ح) لابد ان يحفظ موضع القطع ليكمل بعد العود حذرا من الزيادة والنقصان
ونقل عن (المص) في المنتهى تجويز البناء على الطواف السابق من الحجر وان وقع القطع في أثناء الشوط بل
جعل ذلك أحوط من البناء من موضع القطع وقطع في (س) بالبناء
من موضع القطع ثم أمر بالأخذ بالاحتياط لو شك فيه وحكم بالاجزاء لو بدا من الركن ثم قال وكذا لو استأنف من رأس يجزى وفى رواية ذكرها الصدوق وكانه إشارة إلى
رواية حبيب بن مظاهر السابقة عند شرح قول (المص) ولو علم في الأثناء أزال لكن الرواية مختصة بمورد خاص مع اختصاصها بالجاهل ولو شك في موضع القطع اخذ
بالاحتياط واحتمل الشهيد الثاني البطلان والحال هذه (ولايخ) من بعد الخامس لو مرض في أثناء الطواف فان تجاوز النصف وهو بلوغ الأربع بنى عليه والا استأنف
على ما قطع به الأصحاب واستدلوا عليه بما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثق على (الظ) قال سألت أبا الحسن موسى (ع) عن رجل طاف بالبيت بعض طوافه طواف الفريضة
ثم اعتل علة لا يقدر معها على تمام طوافه قال إذا طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط وقد تم طوافه وإن كان طاف ثلاثة أشواط وكان لا يقدر على
التمام فان هذا مما غلب الله عليه فلا باس ان يؤخره يوما أو يومين فإن كانت العافية بدر على الطواف طاف أسبوعا فان طالت عليه أمر من يطوف عنه أسبوعا ويصلى
عنه وقد خرج من احرامه وفى رمى الجمار مثل ذلك وفى طريق هذه الرواية اللؤلؤي (والظ) انه القسم بن هشام اللؤلؤي الممدوح بقرينة رواية عن الحسن بن مجنون وألحقنا
الرواية بالموثقات لمكان إسحاق بن عمار ورواها الكليني عن إسحاق بن عمار في الضعيف بتفاوت ما ومقتضى الرواية انه يأمر من يطوف عنه بلوغ الأربعة لا انه يتم إذا
قدر عليه ويعارضه ما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا طاف الرجل بالبيت أشواطا ثم اشتكى أعاد الطواف يعنى الفريضة و
الاستيناف مطلقا أحوط السادس لو أحدث في أثناء الطواف الفريضة يتوضأ ويتم ما بقى عليه إن كان حدثه بعد اكمال النصف والا استأنف وهذا الحكم
مقطوع به في كلامهم ونقل عن ظاهر (المص) في المنتهى انه مجمع عليه بين الأصحاب ويدل عليه ما رواه الكليني عن ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن بعض
أصحابنا عن أحدهما (ع) عن الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه قال يخرج فيتوضأ فإن كان قد جاز النصف بنى على طوافه فإن كان أقل من النصف
أعاد الطواف ونحوه روى الشيخ عن جميل في الموثق عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) {ولو ذكر} في السعي {النقص أتم الطواف مع تجاوز النصف ثم أتم السعي} في هذه
المسألة قولان أحدهما ما ذكره (المص) وثانيهما ما اختاره جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في (يب) والمحقق في (فع) (والمص) في عدة من كتبه وهو انه يرجع ويتم الطواف
من غير فرق بين تجاوز النصف وعدمه والأصل فيه ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثق قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف
بين الصفا والمروة فبينا هو يطوف إذ ذكر انه ترك بعض طوافه بالبيت قال يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقى رواه الكليني
(ايض) عن إسحاق بن عمار في الموثق وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف به ثم ذكر انه قد بقى عليه من طوافه شئ فامر ان يرجع إلى
البيت فيتم ما بقى من طوافه ثم يرجع إلى الصفا فيتم ما بقى فقلت له فإنه طاف بالصفا وترك البيت قال يرجع إلى البيت فيطوف به ثم يستقبل طواف النساء
فقلت له فما الفرق بين هذين فقال لأنه قد دخل في شئ من الطواف وهذا لم يدخل في شئ منه وروى الكليني والصدوق عن إسحاق بن عمار في الموثق قال قلت
لأبي عبد الله (ع) رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة فبينما هو يطوف إذ ذكر انه قد ترك من طوافه بالبيت قال يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم
يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقى قلت فإنه بدا بالصفا والمروة قبل ان يبدأ بالبيت قال يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروة قلت فما فرق بين
هذين قال لان هذا قد دخل في شئ من الطواف هذا لم يدخل في شئ منه وليس في هذه الروايات اعتبار مجاوزة النصف وعدمه وظاهرها عدم إعادة الطواف
{ولو ذكر الزيادة في الثامن قبل وصول الحجر قطع} الطواف {ولا شئ عليه} وقد مر تحقيق هذه المسألة سابقا {ولو شك في عدده بعد الانصراف لم يلتفت وإن كان في
الأثناء فإن كان في الزيادة قطع ولا شئ عليه وإن كان في النقيصة استأنف} إما عدم الالتفات إلى الشك بعد الانصراف فمالا اعلم خلافا فيه ويدل عليه
عموم قوله (ع) في صحيحة زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ واما القطع وعدم شئ عليه إن كان الشك في الأثناء وكان الشك في الزيادة
فلما رواه الشيخ عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية فقال إما السبعة فقد استيقن وانما وقع
وهمه على الثامن فليصل ركعتين وعن الحلبي في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له رجل طاف فلم يدر أسبعة طاف أو ثمانية قال يصلى ركعتين وذكر الشهيد الثاني
انما يقطع مع شك الزيادة إذا كان على منتهى الشوط إما لو كان في أثنائه بطل طوافه لتردده بين محذورين الاكمال المحتمل للزيادة عمدا والقطع المحتمل للنقصان
وينبه عليه كلام الشهيد في (س) وفيه أنالا (نم) ان احتمال الزيادة قادحة في الصحة إما إذا كان الشك في الأثناء في النقصان فاختلف فيه الأصحاب (فالمش) بينهم انه بعيد
ذهب إليه الصدوق والشيخ وابن البراج وابن إدريس وغيرهم وقال المفيد من طاف بالبيت فلم يدر ستا طاف أم سبعا فليطف طوافا اخر ليستيقن انه طاف سبعا
639

وهو المحكي عن علي بن بابويه وابن الجنيد وأبى الصلاح ومنشؤه اختلاف الروايات ومما يدل على الأول ما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن سبابه عن
حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أو سبعة طواف فريضة قال فليعد طوافه قيل إنه قد خرج وفاته
ذلك قال ليس عليه شئ وهذا الخبر ليس بصحيح بحسب (الظ) لكن ذكر صاحب المتقى بعد ايراد هذا الخبر هذا هو الموضع الذي ذكرنا في مقدمة الكتاب انه اتفق فيه يقتين؟
عبد الرحمن بن سيابه ولا يرتاب الممارس في أنه من الأغلاط الفاحشة وانما هو ابن أبي نجران لا ابن سيابه من رجال (الص ع) فقط إذ لم يذكر في أصحاب أحد فمن بعده
ولا يوجد له رواية عن غيره وموسى بن القاسم من أصحاب الرضا (ع) والجواد (ع) فكيف يتصور روايته عنه واما عبد الرحمن بن أبي نجران فهو من رجال الرضا (ع) و
الجواد (ايض) ورواية موسى بن القسم عنه معروفة مثبته في عدة مواضع وروايته هو عن حماد بن عيسى شائعة وقد مضى منها اسناد عن قرب وبالجملة وهذا
عند المستحضر من أهل الممارسة غنى من البيان وقد اتفق في محل ايراده في التهذيب تقدم الرواية عن ابن سيابة في طريق ليس بينه وبينه سوى ثلاثة أحاديث
فلعله السبب في وقوع هذا التوهم بمعونة قلة الممارسة والضبط في المتعاطين لأمثاله كما يشهد به التتبع والاستقراء وقد نبهنا في تضاعيف ما سلف على
نظائر له وأشباه يقرب من الامر ههنا وما يحتمل ان يستبعد والعلامة جرى في هذا الموضع على عادته فلم ينبه للحال بل قال في المنتهى (والمخ) ان في الطريق
عبد الرحمن بن سيابه ولا يحضر في حاله والعجب من قدم هذا الغلط واستمراره فكأنه من زمن الشيخ انتهى كلامه وهو قريب ومنها ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار
في الموثق على (الظ) عن أبي عبد الله (ع) في رجل لم يدر أستة طاف أو سبعة قال يستقبل ومنها ما رواه الكليني والشيخ عنه عن حنان بن سدير في الموثق قال قلت
لأبي عبد الله (ع) ما تقول في رجل طاف فاوهم قال انى طفت أربعة وقال طفت ثلاثة فقال أبو عبد الله (ع) أي الطوافين طواف نافلة أم طواف فريضة ثم قال
إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف وإن كان طواف نافلة واستيقن الثلاث وهو في شك من الرابع انه طاف فليبن على الثلاث فإنه يجوز له
وما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) في رجل لم يدر ستة طاف أم سبعة قال يستقبل وما رواه الكليني والشيخ عنه عن أبي بصير في
الضعيف قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل شك في طواف الفريضة قال يعيد كلما شك قلت جعلت فداك شك في طواف نافلة قال يبنى على الأقل وما رواه الشيخ
عن أحمد بن عمر الموهبي عن أبي الحسن الثاني (ع) قال سئلته قلت رجل شك في طوافه فلم يدر أستة طاف أو سبعة قال إن كان فريضة أعاد كلما شك فيه وإن كان نافلة
بنى على ما هو أقل وما رواه الكليني والشيخ عنه وعن أبي بصير في القوى قال قلت رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر أستة طاف أو سبعة أو ثمانية قال يعيد طوافه
حتى يحفظ قلت فإنه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس قال فليتم بطوافين وليصل أربع ركعات فاما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط وما رواه الكليني
والشيخ عنه عن صفوان في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سئلته عن ثلاثة دخلوا في الطواف فقال واحد منهم احفظوا الطواف فلما ظنوا انهم قد فرغوا قال واحد منهم
معي ستة أشواط قال إن شكوا كلهم فليستأنفوا وان لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا ورواه الشيخ (مط) عن إبراهيم بن هاشم عن صفوان بتفاوت
ما في المتن وروى الصدوق مرسلا عن (الص ع) انه سئل عن رجل لا يدرى ثلاثة طاف أو أربعة قال طواف نافلة أو فريضة قال أجبني فيهما جميعا قال إن كان طواف نافلة
فابن على ما شئت وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف فان طفت بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طفت أو سبعة فأعد طوافك فان خرجت وفاتك
ذلك فليس عليك شئ قوله فان طفت إلى اخره يحتمل ان يكون من كلام الصدوق واسند (المص) هذه الرواية إلى الصدوق عن رفاعة وأظنه وهما حيث ذكره الصدوق
بعد نقل صحيحة رفاعة الآتية فظنه من تتمه نقل رفاعة وهو غير واضح وإن كان محتملا ومما استدل به على الثاني ما رواه الكليني عن منصور بن حازم في الصحيح قال سألت أبا
عبد الله (ع) عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة قال فليعد طوافة قلت ففاته فقال ما ارى عليه شيئا والإعادة أحب إلى وأفضل وما رواه
الشيخ عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله (ع) انى طفت فلم أدر ستة طفت أم سبعة فطفت طوافا اخر فقال هلا استأنفت قلت قد طفت وذهبت قال ليس عليك شئ
وهذه الرواية صحيحة بحسب (ظ) ايراد الشيخ لكن حكم بعض الأصحاب بكونه معللا ونحوه ما رواه الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم قال سئلته عمن طاف بالبيت طواف
الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة قال يستقبل قلت ففاته ذلك قال ليس عليه شئ وما رواه ابن بابويه عن رفاعة في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في رجل لا يدرى ستة طاف
أو سبعة قال بيني على يقينه ويمكن الجمع بين الاخبار بوجهين أحدهما حمل ما دل على البناء على الأقل على النافلة بناء على أن المطلق بحمل على المقيد ويكون ما دل على أنه لا شئ عليه
عند الطواف في صحيحة منصور وما في معناها مبنيا على كون الجاهل معذورا في هذا الموضع ويكون الحكم بأفضلية الإعادة في صحيحة منصور بن حازم مختصا بصورة الفوات لا مطلقا
ويمكن ان يحمل صحيحة منصور وما في معناها على الشك بعد الانصراف ويكون الامر بالإعادة على سبيل الاستحباب وثانيهما حمل ما دل على الامر بالإعادة على الاستحباب ووجوب اليقين بالبرائة
من التكليف يقتضى المصير إلى القول الأول وما استدل به على الثاني لا دلالة فيها على البناء سوى صحيحة رفاعة ولعل مقصود من استدل بها على هذا القول الاستدلال بها
على نفى وجوب الإعادة {وفى النافلة يبنى على الأقل} لا أعلم في جواز البناء على الأقل في النافلة خلافا بين الأصحاب وقد مر في المسألة السابقة ما يدل عليه من الاخبار وذكر
الشهيد الثاني انه يجوز للشاك هنا البناء على الأكثر حيث لا يستلزم الزيادة كالصلاة ووجهه غير معلوم {ولو ذكر عدم الطهاة استأنف في الفريضة} قد مر ما يدل عليه
سابقا
{وطواف النساء واجب على كل حاج ومعتمر الا في عمرة التمتع} لا خلاف بين أصحابنا في وجوب طواف النساء وخالف فيه العامة بأجمعهم على ما حكى عنهم والأخبار الدالة
على وجوبه مستفيضة بل متواترة وقد مر في مبحث نسيان الطواف ما يدل عليه من الاخبار المتعددة وروى الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي عبد الله قال لولا
مامن الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم ان يمسوا نسائهم يعنى لا يحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا اخر بعد ما يسعى بين الصفا
والمروة وذلك على النساء والرجال واجب وروى الكليني عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال لولا ما نزل الله عز وجل على الناس من طواف النساء لرجع الرجل إلى أهله
وليس يحل له أهله وعن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المراة المتمتعة يطوف بالبيت وبالصفا والمروة للحج ثم يرجع إلى منى قبل ان يطوف بالبيت فقال أليس
يزور البيت قلت بلى قال فليطف وروى الكليني والشيخ عنه عن أحمد بن محمد قال قال أبو الحسن في قول الله عز وجل " وليطوفوا بالبيت العتيق " قال طواف الفريضة طواف
النساء وروى الكليني والشيخ عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق قال طواف النساء وروى الشيخ
عن حماد قال سئلنا أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق قال هو طواف النساء إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة ولا خلاف بين الأصحاب في وجوب طواف النساء في
الحج بأنواعه على ما حكاه (المص) في المنتهى ويدل عليه روايات كثيرة وقد سبق طرف منها في أوائل مباحث الحج عند شرح قول (المص) والقارن كذلك وما رواه الشيخ عن أبي
640

خالد مولى علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (ع) عن مفرد الحج عليه طواف النساء فقال ليس عليه طواف النساء فقال الشيخ انه غير معمول عليه لان الذي لا خلاف فيه بين الطائفة ان طواف النساء
لابد منه في ساير أنواع الحج واما وجوبه في العمرة المفردة فهو المعروف من مذهب الأصحاب ونقل (المص) في هي الاجماع عليه ونقل في (س) عن الجعفي القول سقوط طواف النساء في العمرة المفردة ويدل على
الأول ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن أبي البلاد في (الص) قال قلت لإبراهيم بن عبد الحميد وقد هيئنا نحوا من ثلاثين مسألة نبعث بها إلى أبى الحسن موسى ادخل لي هذه المسألة ولا يسمني له سله عن العمرة المفردة
أعلى صاحبها قبل طواف النساء قال فجاء الجواب في المسائل كلها غيرها فقلت له أعدها في مسائل اخر فجاء الجواب في المسائل كلها غير مسئلتي فقلت لإبراهيم بن عبد الحميد ان في هذا شيئا اخر المسألة
ما سمى فقد عرفت مقامي بحوائجك فكتب بها إليه فجاء الجواب ان نعم هو واجب لابد منه فلقى إبراهيم بن عبد الحميد إسماعيل بن حميد الأزرق ومعه المسألة والجواب فقال القد شق عليكم إبراهيم بن أبي البلاد
فنعاد هذه المسألة والجواب عنها فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال نعم هو واجب فلقى إسماعيل بن حميد بشير بن إسماعيل بن عمار الصيرفي فأخبره فدخل فسال عنها فقال نعم هو واجب وما
رواه الكليني والشيخ عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى في الصحيح عن محمد بن عيسى قال كتب أبو القسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي
يتمتع بها إلى الحج فكتب إما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء واما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء ورواه الشيخ في موضع اخر معلقا عن محمد بن أحمد بن
يحيى إلى اخره وليس فيه قوله إلى الرجل وعن محمد بن أبي عمير في الصحيح عن إسماعيل بن رياح وهو غير ممدوح ولا مقدوح قال سألت أبا الحسن (ع) عن مفرد العمرة عليه طواف النساء قال نعم
وما رواه الكليني والشيخ عنه عن إبراهيم بن عبد الحميد في الموثق عن عمير أو غيره عن أبي عبد الله (ع) قال المعتمر يطوف ويسعى ويحلق قال ولابد بعد الحلق من طواف اخر ويدل على
القول الثاني ما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم ويسعى بين الصفا و
المروة فليلحق باهله ان شاء وما رواه الشيخ عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (ع) عن مفرد العمرة عليه وطواف النساء فقال ليس عليه طواف النساء وحمل الشيخ هذه
الرواية على أنه إذا دخل الانسان معتمرا عمرة مفردة في أشهر الحج ثم أراد ان يجعلها متعه للحج جاز له ذلك ولم يلزمه طواف النساء وهو تأويل بعيد وروى الشيخ عن يونس رواه قال
ليس طواف النساء الا على الحاج قال الشيخ ان هذه الرواية غير مسندة إلى أحد من الأئمة (ع) وإذا لم يكن مستنده لم يجب العمل بها ومع هذا فهى رواية شاذة لا يقابل بمثلها اخبار
كثيرة بل يجب العدول عنها إلى العمل بالأكثر والأظهر واستدل بعضهم على هذا القول بما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان بن يحيى قال سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج
فطاف وسعى وقص هل عليه طواف النساء قال لا انما طواف النساء بعد الرجوع من منى وفيه نظر إذا (الظ) ان المراد بيان حال التمتع بقرينة السؤال فيكون الحصر مقصودا بالنسبة إليه ولا يفهم منه
حال غيره وبالجملة مثل هذا العموم اللفظي بعد حصول قرينة دالة على التخصيص أو توجه الشك في إرادة التعميم لا يصلح التعويل عليه في اثبات عموم الحكم ولا
يخفى ان الجمع بين الاخبار ممكن بوجهين أحدهما حمل ما استدل به على الوجوب على الاستحباب وثانيهما حمل ما يعارضه على التقية وفى صحيحة إبراهيم بن أبي البلاد اشعار ما بذلك
ويعضده الشهرة ولا ريب في كون الاحتياط في ذلك والمعروف بين الأصحاب انه ليس في عمرة التمتع طواف النساء وحكى الشهيد عن بعض الأصحاب ان في المتمتع بها طواف
النساء كالمفردة والمعتمد الأول لنا الأخبار الكثيرة السابقة المذكورة عند شرح قول (المص) والقارن كذلك وبعض الأخبار السابقة عند شرح قول (المص)
والتمتع فرض من بأي؟ منزله وما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعر رأسك من جوانبه
ولحيتك وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابن منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل عنه المحرم فطف بالبيت تطوعا ما شئت وقول أبى
جعفر (ع) في صحيحة زرارة الواردة في كيفية المتعة يهل بالحج في أشهر الحج فإذا طاف البيت وصلى الركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة وقصر وأحل فإذا كان يوم
التروية أهل بالحج الحديث إلى غير ذلك من الاخبار ولعل مستند القول الثاني ما رواه الشيخ عن إسحاق بن حفص المروزي عن الفقيه (ع) قال إذا حج الرجل فدخل مكة
متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم (ع) وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل له حل كل شئ ما خلا النساء لان عليه لتحله النساء طوافا وصلاة
وقال الشيخ في (يب) ليس في هذا الخبر ان الطواف والسعي اللذين ليس له الوطي بعد هما الا بعد طواف النساء هما للعمرة أو للحج وإذا لم يكن في الخبر ذلك حملناه على من طاف
وسعى للحج وهو حسن وعلى كل تقدير فلاوجه للعدول عن الأخبار الكثيرة الصحيحة
{وطواف النساء واجب على النساء والصبيان والخصيان} أيضا ويدل عليه مضافا إلى عموم
الأدلة السابقة ما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحسين بن علي بن يقطين في الصحيح قال سألت أبا الحسن (ع) عن الخصيان المراة الكبيرة عليهم طواف النساء قال نعم عليهم الطواف
كلهم {ولو نسى طواف الزيارة حتى واقع بعد الذكر فبدنة} هذا أحد القولين في المسألة فذهب إليه ابن إدريس والفاضلان ونسب إلى أكثر الأصحاب ونقل عن (ظ) الشيخ في (يه)
و (ط) ان عليه بدنة وإن كانت المواقعة قبل الذكر واحتج له في (المخ) كما رواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن قال سألت أبا عبد الله (ع) عن متمتع وقع على أهله ولم يزر قال ينحر
جزورا وقد خشيت ان يكون قد ثلم حجه إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا شئ عليه وعن عيص بن القسم في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل واقع أهله حين حج قبل
ان يزور البيت قال يهريق دما وفيه نظر لاختصاص الرواية الأولى بالعالم والمتبادر عن الثانية عن الناسي والأجود ان يستدل عليه بصحيحة علي بن جعفر السابقة
عند شرح قول (المص) ولو تعذر استناب وقدم في أوايل بحث الطواف ويستنيب لو نسى طواف النساء قد مر ما بقى بيان هذه المسألة سابقا {ويجب تأخيره} أي
الطواف {عن الموقفين} {ومناسك منى في الحج التمتع} هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ونقل المص في هي اجماع العلماء كافة على أنه يجوز تقديم الطواف على المضنى
إلى عرفات اختيارا واستدل عليه ما رواه الكليني والشيخ عنه عن أبي بصير في الضعيف قال قلت رجل كان متمتعا فأهل بالحج قال لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات فان هو
طاف قبل ان يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف وهذه الرواية ضعيفة يشكل التعويل عليها والأولى الاستدلال بما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن
قال سألته عن رجل اتى المسجد الحرام قد أزمع بالحج يطوف بالبيت قال نعم ما لم يحرم لكنها معارضة باخبار متعدده دالة بظاهرها على جواز التقديم مطلقا ثم
اختيارا منها ما رواه الشيخ عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى فقال
لا باس ومنها ما رواه الصدوق عن جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) انه سال عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج فقال هما سيان قدمت أو أخرت ومنها ما رواه
الشيخ عن ابن بكير وجميل في الصحيح والموثق عن أبي عبد الله عليه السلام انهما سالا عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج فقال هما سيان قدمت أو أخرت وما
رواه الصدوق عن حفص بن البختري وفى (الص) عن وأبى الحسن (ع) في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى فقال هما سواء اخر ذلك أو قدم يعنى المتمتع وأجاب الشيخ
ومن تبعه بالحمل على الشيخ
641

الكبير والمريض الذي يخافان من الزحام بعد العود والمراة التي يخاف وقوع الحيض بعده واستدلوا على هذا التأويل بما رواه الكليني والشيخ عنه عن إسماعيل بن
عبد الخالق في القوى قال سمعت أبا عبد الله يقول لا باس ان يعجل الشيخ الكبير والمريض والمراة والمعلول طواف الحج قبل ان يخرج إلى منى وما رواه الكليني عن إسحاق بن عمار
في الموثق قال سئلت أبا الحسن (ع) عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل ان يأتي منى فقال نعم من كان هكذا تعجل قال وسئلته عن الرجل
يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل ان يخرج عليه شئ فقال لا قلت المفرد بالحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة تعجل طواف النساء وفقال لا انما
طواف النساء بعد ما يأتي منى وروى الشيخ صدر هذا الحديث عن الكليني ورواه الصدوق إلى قوله قلت المفرد وما رواه الشيخ في صفوان بن يحيى عن الأزرق في الصحيح
عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها ان تعجل طوافها طواف الحج قبل ان تأتى منى قال إذا
خافت ان يضطر إلى ذلك فعلت وفى نسخ التهذيب صفوان بن يحيى الأزرق ولا ريب في كون ذلك غلطا والصحيح ما أثبتناه كما لا يخفى على الممارس ودلالة هذه الأخبار على عدم
جواز التقديم بدون العذر غير واضحة إذ يجوز ان يكون ذلك مكروهة كيف والجمع بين الأدلة يقتضى هذا التأويل وتأويلا اخر ويمكن الحمل على التقية (ايض) لما يحكى من اطباق
العامة عليه العدول عما عليه جمهور الأصحاب مشكل سيما إذا اقتضته رعاية الاحتياط ووجوب تأخير الطواف ثابت مطلقا الا للمعذور على (المش) بين الأصحاب و
خالف فيه ابن إدريس فمنع من التقديم مطلقا والروايات السابقة حجة عليه واعلم أن اطلاق كلام (المض) يقتضى عدم الفرق في الحكم المذكور بين طواف الزيارة و
طواف النساء فلا يجوز تقديمه اختيارا ويجوز تقديمه مع الضرورة كما صرح به الشيخ و (المص) وغيرهما وحكى عن ابن إدريس المنع من تقديمه (مط) ويدل على جواز تقديمه
عند الضرورة مضافا إلى الاطلاقات السابقة ما رواه الشيخ عن الحسن بن علي عن أبيه باسناد فيه محمد بن عيسى قال سمعت أبا الحسن الأول (ع) يقول لا باس بتعجيل طواف
الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى وكذلك لا باس لمن خاف أمر الا يتهيأ له الانصراف إلى مكة ان يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا و
يدل على المنع من تقديمه موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة وما رواه الكليني والشيخ عنه عن علي بن أبي حمزه قال سئلت أبا الحسن (ع) عن رجل يدخل مكة ومعه نساء قد أمرهن
فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين فخشى على بعضهن الحيض فقال إذا فرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فيغتسل ويهل بالحج مكانها
ثم يطوف بالبيت وبالصفا والمروة فان حدث بها شئ قضت بقية المناسك وهي طامث فقلت له أليس قد بقى طواف النساء قال بلى قلت فهى مرتهنة حتى تفرغ منه قال
نعم قلت فلم لا تتركها حتى تقضى مناسكها قال يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان قلت أبى الجمال ان يقيم عليها والرفقة قال
ليس لهم ذلك يستعدى عليهم حتى يقيم عليها حتى يطهر ويقضى المناسك {ويجوز تقديم المفرد والقارن} الطواف على الموقفين اختار اخلافا لابن إدريس وقد شرح هذه المسألة
سابقا في بحث أقسام الحج ويجب تأخير طواف النساء عن السعي الا لعذر أو سهو ولو كان التقديم عمدا لم يجز لا اعرف خلافا بين الأصحاب في وجوب تقديم السعي على طواف النساء
ويدل عليه توقف تحصيل اليقين بالبرائة عن التكليف الثابت عليه ويؤيده ما رواه الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع)
في زيارة البيت يوم النحر قال زره قال شغلت فلا يضرك ان يزور البيت من الغد ولا يؤخر ان يزور من يومك فإنه يكره للمتمتع ان يؤخره ويتوسع للمفرد ان يؤاخذه
فإذا أتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد قلت اللهم أعني على نسكك وسلمني له وسمله لي أسئلك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه ان يغفر لي ذنوبي
وان يرجعني بحاجتي اللهم إني عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك جئت اطلب رحمتك وأروم طاعتك متبعا لأمرك راضيا بقدرك وأسئلك مسألة المضطر إليك
المطيع لأمرك المشفق من عذابك الخائف لعقوبتك ان يبلغني عفوك ويجيرني من النار برحمتك ثم يأتي الحجر الأسود فيستلمه ويقبله فإن لم تستطع فاستقبله وكبر
وقلت كما قلت حين طفت بالبيت حين قدمت مكة ثم طفت بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة ثم صل عند مقام إبراهيم (ع) ركعتين يقرء فيهما
بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ثم يرجع إلى الحجر الأسود تقبله ان استطعت واستقبله وكبر ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت
مكة ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم المروة فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه ثم ارجع إلى البيت
طف به أسبوعا اخر ثم تصلى ركعتين عند مقام إبراهيم (ع) ثم قد أحللت من كل شئ وفرغت من حجتك كله وكل شئ أحرمت منه وما رواه الكليني والشيخ عنه عن أحمد بن
محمد في الصحيح عمن ذكره قال قلت لأبي الحسن (ع) جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى فقال لا يكون السعي الا من قبل طواف النساء
فقلت أعليه شئ قال لا يكون سعى الا قبل طواف النساء واما رواه الشيخ والصدوق عن سماعة بن مهران في الموثق عن أبي الحسن الماضي (ع) قال سئلته عن رجل
طاف طواف الحج وطواف النساء قبل ان يسعى بين الصفا والمروة قال لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه ورواه عن إسحاق بن عمار عن سماعة في الموثق
عن أبي إبراهيم (ع) وقال اسحق وروى مثل ذلك سماعة عن سليمان عن أبي عبد الله (ع) فيمكن حملها على حال الضرورة أو السهو جمعا بين الأدلة واما جواز تقديم طواف
النساء على السعي في حال النسيان والضرورة والخوف والحيض فمقطوع به في كلام الأصحاب ولا اعلم نصا صريحا يدل وعليه ولا يبعد الاستدلال عليه وبموثقة سماعة المذكورة وأيده
بعضهم بفحوى صحيحة أبى أيوب إبراهيم بن عثمان الخراز قال كنت عند أبي عبد الله (ع) فدخل عليه رجل فقال أصلحك الله ان معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء
ويأبى الجمال ان يقيم عليها قال فأطرق وهو يقول لا يستطيع ان يتخلف عن أصحابها ولا يقم عليها جمالها ثم رفع رأسه إليه فقال يمضى فقد تم حجها وإذا جاز ترك
الطواف من أصله للضرورة جاز تقديمه بطريق أولي وفى الحاق الجاهل بالساهي أو العامد وجهان {ويحرم الطواف وعليه برطلة في العمرة} والبرطلة على ما ذكر جماعة من الأصحاب
قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما واختلف الأصحاب في هذه المسألة على أقوال ثلاثة الأول تحريم لبسه للطائف وهو قول الشيخ في (يه) الثاني كراهته وهو قول الشيخ في (ط) الثالث
كراهة لبسه في طواف الحج والتحريم في العمرة وهو قول ابن إدريس واختاره (المض) والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ وابن بابويه عن صفوان في الصحيح عن يزيد بن خليفه وهو واقفي
غير موثق قال رآني أبو عبد الله (ع) أطواف حول الكعبة وعلى برطلة فقال لي بعد ذلك قد رايتك تطوف حول
الكعبة برطلة لا تلبسها حول الكعبة فإنها من ذي اليهود وما رواه الكليني والشيخ عنه عن زياد بن يحيى الحنظلي في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال لا يطوفن بالبيت وعليه
برطلة والروايتان لعدم نقاء سندهما غير ناهضتان باثبات التحريم لكن لم يبعد الكراهة للمسامحة في أدلة السنن ولو كان الطواف مما يجب فيه كشف الرأس حرم الستر بالبرطلة
وغيرها لكن لا يلزم بطلان الطواف لاستناد النهى إلى أمر خارج عن العبادة {ولا ينعقد نذر الطواف على أربع} اختلف الأصحاب في هذه المسألة فقيل يجب عليه طوافان واليه ذهب جماعة
من الأصحاب منهم الشيخ وذهب ابن إدريس إلى انعقاد النذر وقيل يجب عليه طوافان إذا كان الناذر امرأة دون ما إذا كان رجلا وحكم (المض) في المنتهى طلاق النذر في حق الرجل وتوقف في المراة والأصل في هذه المسألة ما رواه الكليني والشيخ عنه عن السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال قال
642

أمير المؤمنين (ع) في امرأة نذرت ان تطوف على أربع قال تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها وروى الشيخ والكليني عن أبي الجهم عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه عن ابائه عن علي (ع)
أنه قال في امرأة نذرت ان تطوف على أربع قال تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها {ويجوز التعويل على الغير في العدد} لما رواه الكليني والشيخ عنه عن سعيد
الأعرج في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الطواف أيكفى الرجل باحصاء صاحبه قال نعم واطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق بين ان يكون الحافظ ذكرا
أو أنثى الا من بين طيب الحفظ منه وغيره و (الظ) اعتبار البلوغ والعقل لعدم الاعتذار باخبار الصبى والمجنون ويحتمل الاكتفاء باخبار الصبي المميز وفى اعتبار العدالة
وجهان نظرا إلى اطلاق الخبر وقوله إن جائكم فاسق بنبأ فتبينوا
{ولو حاضت قبل طواف المتعة انتظرت الوقوف فان ضاقت الوقت} عن اتمام أفعال العمرة وادراك
الوقوف بعرفات ولم يطهر قبل ضيق الوقت {بطلت متعتها ورفقت وصارت حجتها مفردة وتقضى العمرة} بعد الفراغ من أفعال الحج وقدم شرح هذه المسألة سابقا
{ولو حاضت بعد مجاورة النصف عن الطواف تمت متعتها} واتت بالسعي وبقية المناسك {وقضت الباقي} من الطواف {بعد أداء المناسك} عند طهرها وما
ذهب إليه (المص) من صحة المتعة إذا تجد بما احذر بعد مجاوزة النصف هي المشهور بين الأصحاب ذهب إليه الصدوقان والشيخان وابن حمزة وابن البراج والفاضلان
وغيرهم وقال ابن إدريس والذي يقتضيه الأدلة انها إذا جائها الحيض قبل جميع الطواف فلا متعة له وانما ورد بما قاله شيخنا أبو جعفر خبران مرسلان فعمل
عليهما وقد بينا انه لا يعمل باخبار الآحاد وإن كانت مسنده فكيف بالمراسيل حجة الأول ما رواه الشيخ عن ابن مسكان في الصحيح عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ
قال حدثني من سمع أبا عبد الله (ع) يقول في المراة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة ويقضى ما فاتها من الطواف بالبيت وبين
الصفا والمروة ويخرج إلى منى قبل ان يطوف الطواف الأخر وظاهر هذا الخبر تأخير السعي بين الصفا والمروة أيضا وفيه اشعار بطواف النساء في عمرة
التمتع أيضا حيث قال قبل ان يطوف الطواف الأخر وروى الكليني عن ابن مسكان في الصحيح عن إسحاق بياع اللؤلؤ قال اخبرني من سمع أبا عبد الله (ع) يقول
المراة المتمتعة إذا طاف بالبيت أربعة أشواط ثم رأت الدم فمتعتها تامة وما رواه الشيخ عن سعيد الأعرج في الضعيف قال سئل أبو عبد الله (ع) عن امرأة طافت
بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت قال يتم طوافها فليس عليها غيره ومتعتها تامة فلها ان يطوف بين الصفا والمروة وذلك لأنها زادت على النصف
وقد مضت متعتها وليستأنف بعد الحج وروى الكليني والشيخ عنه عن أبي بصير في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال إذا حاضت المراة وهي في الطواف بالبيت أو بين
الصفا والمروة فجازت النصف فعلت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته وان هي قطعت طوافها في أقل من النصف
فعليها ان يستأنف الطواف من أوله وروى الكليني عن أحمد بن عمر الحلال عن أبي عبد الله (ع) قال سالت عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت قال إذا حاضت
المراة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها ان يستأنف الطواف
من أوله وروى الصدوق عن ابن مسكان في الصحيح عن إبراهيم بن إسحاق عمن سال أبا عبد الله (ع) عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت قال
تم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة ولها ان تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت على النصف وقد النصف وقد قضت متعتها فليستأنف بعد الحج وان هي لم تطف
الا ثلاثة أشواط فليستأنف الحج فان أقام بها جمالها بعد الحج فليخرج إلى جعرانة أو إلى التنعيم فليعتمر وأيده بعضهم بما رواه الصدوق عن الفضيل بن يسار في الصحيح
عن أبي جعفر (ع) قال إذا طافت المراة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت بقرب ان شاءت ونحوه روى الكليني والشيخ عنه عن الفضيل باسناد لا يقصر عن الموثقات
عن أبي جعفر (ع) وببعض الأخبار الدالة على أن ان المحدق بعد مجاوزة النصف دون ما إذا لم تجاوز والمسألة عندي محل اشكال لضعف المستند لمعارضتها
بظاهر صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع السابقة عند شرح قول (المص) ولو عدل كل منهم إلى فرض الأخر حيث قال فيها سألت أبا الحسن موسى (ع) عن المراة يدخل مكة
متمتعا فتحيض قبل ان يحل متى يذهب متعتها الحديث والمستفاد من كلام (المص) انه إذا حاضت قبل اكمال النصف بطلت متعتها وهو قول أكثر الأصحاب وخالف فيه الصدوق
حيث ذهب إلى صحة المتعة استنادا إلى ما رواه عن حريز عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما قال يحفظ
مكانها فإذا طهرت طافت بقية واعتدت بما مضى ورواه الشيخ أيضا في الصحيح وفى موضع اخر في الضعيف وروى الصدوق عن العلا عن محمد بن مسلم في الصحيح مثله قال
في المنتفى اختلف رأى الشيخ والصدوق في هذا الحديث فقال الشيخ انه محمول على طواف النافلة لما بينه من قبل حيث ورد الاخبار المتضمنة لقطع الطواف بدخول
البيت والخروج في الحاجة وقد ذكرنا جملة منها فيها سبق وأورد معها اخبار اخر بمعناها وفى بعضها ان الرجل إذا أحدث في طواف الفريضة وكان قد جاز
النصف بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف وتضمن بعضها الفرق بين الفريضة والنافلة في الشوط والشوطين وانه يبنى في النافلة دون الفريضة
وجمع بين الاخبار كلها بجواز البناء بعد تجاوز النصف مطلقا واختصاص الجواز قبله بالنافلة فبنى الحكم هنا على ما أشبه هناك وحمل الحديث على إرادة طواف
النافلة حتى أنه قال حكم الحائض حكم الرجل إذا أحدث على السواء ويرد عليه ان الخبر المتضمن لحكم الحدث واشتراط تجاوز النصف في الفريضة ضعيف الطريق
فلا ينهض بمقاومة الصحيح وقد يجاب بان في بعض الأخبار الصحيحة أيضا على إعادة الطواف يقطعه على الثلاثة أشواط وهو كاف في معارضة هذا الخبر
فيجمع بينهما بالحمل على الفريضة والنافلة ويتم مطلوب الشيخ بهذا القدر من غير حاجة إلى اثبات اعتبار تجاوز النصف فيه ويرد عليه ان الحكم هناك منوط
بوقوع القطع عن اختيار لان الخبر الوارد به هو المتضمن للقطع بدخول البيت وذلك غير حاصل هنا فلا تعارض يتحوج إلى الجميع بخلاف الحديث فإنه
يشبه الحيض فربما يسوى بينهما في الحكم لو ثبت واما الصدوق فإنه تمسك بالحديث في عدم فوات متعة الحائض التي تضيق وقت الوقوف بالموقفين عليها
وانما يكتفى بما في الاعتذار بالطواف في صحة المتعة بما دون الأربعة أشواط على خلاف ما ذهب إليه أكثر الأصحاب فقال وبهذا الحديث افتى دون
الحديث الذي رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق إلى اخر الخبر الذي قدمنا نقله لان هذا الحديث اسناده منقطع والحديث لأول رخصة ورحمة و
اسناده متصل والانصاف هنا ان يصار إلى التوسط بين رأيي هذين الشيخين فيترك الحديث على عمومه للفريضة والنافلة ويقتصر في الاعتداد بالطواف
على غير صورة تضيق وقت المتعة فان الحاجة فيها إلى الدليل غير مقصورة على الاعتداد بما وقع من الطواف بل هناك أمر اخر يفتقر إليه وهو الاتيان بما لا يتوقف
على الطهارة من بقية أفعال العمرة وأقله التحلل لتمكن انشاء الاحرام بالحج والحديث ظاهرا لخلو عن التعرض لذلك لكل وجه فلا يكاد يسلم التمسك به في
الزائد عن الاعتداد بالطواف من محذور المجازفة ولا يبعد ان يكون التفات الصدوق في اثبات الزائد إلى انعقاد الاجماع على إناطة فوات المتعة بعدم
الاعتداد بالطواف وانه متى ثبت الاعتداد ترتب عليه بقية الاحكام على اختلاف بينهم في الاتيان بالسعي في حال الحيض أو تأخره لاختلاف الاخبار فيه ولكن
ليس بخاف ان الاعتماد على هذا الاعتبار متوقف على ثبوت الاجماع ولا سبيل إلى اتيانه الان وانما زائدة النظر إليه اندفاع المناقشة عن الصدوق وتمسكه بمالا
643

يهدل على مطلوبه انتهى كلامه وهو حسن ولو حصل الحيض بعد الطواف وصلاة الركعتين صحت المتعة ووجب عليها الاتيان بالسعي والتقصير لعدم توقفهما
على الطهارة ولما رواه الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل ان تسعى قال تسعى
قال وسألته عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما قال يتم سعيها وروى الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) نحوا منه وروى الشيخ
عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الحائض تسعى بين الصفا والمروة فقال أبى لعمري أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أسماء بنت عميس فاستنفرت وطافت بين الصفا
والمروة وروى الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن المراة تطوف بالبيت ثم تحيض قبل ان تسعى بين الصفا والمروة قال؟ فإذا طهرت فلتسع
بين الصفا والمروة وذكر الشيخ في وجه الجمع ان الامر بالسعي بعد الطهر لا يدل على المنع منه في حال الحيض قال ونحن لا نقول إنها لا يجوز لها ان يؤخر السعي إلى حال الطهر بل
ذلك هو الأفضل وانما رخص في تقديمه في حال الحيض لمخافة ان لا يتمكن منه بعد ذلك وهو حسن وهذا هو الوجه فيما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع)
عن المراة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض قال لا لان الله تعالى يقول " ان الصفا والمروة من شعائر الله " وما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد قال سألت أبا
عبد الله (ع) عن الطامث قال تقضى المناسك كلها انها لا تطوف بين الصفا والمروة قال فقلت فان بعض ما يقضى من المناسك أعظم من الصفا والمروة الموقف فما بالها
تقضى المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة قال لان الصفا والمروة تطوف بهما إذا شاءت وان هذه المواقف لا تقدر ان تقضيها إذا فاتتها ولو حاضت بعد الطواف وقبل الركعتين (فالمشه)
انه تترك الركعتين وتسعى وتقصر فإذا فرغت من المناسك قضت الركعتين واستدل عليه (المص) بما رواه الكليني والشيخ عنه عن أبي الصباح الكناني في الضعيف قال سألت أبا عبد
الله (ع) عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل ان يصلى الركعتين قال إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم (ع) وقد مضت طوافها والرواية ضعيفة
والأولى الاستناد إلى ما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح قال سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل ان يصلى الركعتين فقال ليس عليها إذا طهرت الا الركعتين وقد قضت
الطواف لكن في الدلالة على المدعى تأمل {والمستحاضة كالطاهرة إذا فعلت ما يجب عليها} يدل عليه ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (ع) في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع)
عن المستحاضة أيطأها زوجتها وهل يطوف بالبيت قال تقعد قراها الذي كانت تحيض فيه فإن كان قراؤها مستقيما فليأخذ ببرد وإن كان فيه خلاف فليحتط بيوم أو يومين
ولتغسل ولتستدخل كرسفا فإذا طهر من الكرسف فليغتسل ثم يضع كرسفا اخر ثم يصلى فإذا كان دما سائلا فليؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم يصلى صلوتين بغسل واحد
وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت وما رواه الكليني والشيخ عنه عن زرارة في الحسن بإبراهيم عن أبي جعفر (ع) قال إن أسماء بنت عميس نفست
بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت الاحرام من ذي الخليفة ان يحتشى بالكرسف والحرق وتهل بالحج قال فلما قدموا ونسكوا المناسك وقد اتى لها ثمانية عشر يوما
فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله ان تطوف بالبيت وتصلى ولم ينقطع عنها الدم ففعلت وعن يونس بن يعقوب عمن حدثه عن أبي عبد الله (ع) قال المستحاضة يطوف بالبيت وتصلى
ولا تدخل الكعبة
* (المقصد الثالث) * (في السعي صح) {وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا لأنه} فريضة من فرائض الحج فتاركه لم يكن آتيا بالحج بجميع اجزائه فيبطل ولا خلاف في الحكم
المذكور بين الأصحاب نقل اجماعهم عليه (المص) في المنتهى وكره ويدل عليه من جهة الاخبار ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح في جملة حديث طويل متضمن لبيان حج رسول
الله صلى الله عليه وآله (وطاف يعنى رسول الله صلى الله عليه وآله صح) بالبيت سبعة أشواط وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم (ع) ثم عاد إلى الحجر فاستلمه وقد كان استلمه في أول طوافه ثم قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدأ بما بدء الله
به وان المسلمين كانوا يظنون أن السعي بين الصفا والمروة شئ صنعه المشركون فأنزل الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف
بهما ثم اتى إلى الصفا فصعد عليه فاستقبل الركن اليماني فحمد الله وأثنى عليه ودعا مقدار ما يقرء سورة البقرة مرسلا ثم انحدر إلى المروة فوقف عليها كما وقف على الصفا
حتى فرغ من سعيه وما رواه الكليني عن عبد الله بن سنان في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله الحج فكتب إلى من بلغه كتابه ممن دخل في الاسلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله
يريد الحج وساق الحديث إلى أن قال فلما طاف بالبيت صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم (ع) ودخل زمزم فشرب منها ثم قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا و
شفاء من كل داء وسقم فجعل يقول ذلك وهو مستقبل الكعبة ثم قال لأصحابه ليكن اخر عهدكم بالكعبة استلام
الحجر فاستلمه ثم خرج إلى الصفا ثم قال ابدا بما بدء الله
به ثم صعد الصفا فقام عليه مقدار ما يقرء الانسان سورة البقرة وما رواه الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) من ترك السعي متعمدا فعليه
الحج من قابل وما رواه الكليني والشيخ عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) في رجل ترك السعي متعمدا قال عليه الحج من قابل وعن معوية بن عمار
في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له رجل نسى ان يرمى الجمار إلى أن قال قلت فرجل نسى السعي بين الصفا والمروة قال يعيد السعي قلت فاته ذلك حتى خرج
قال يرجع فيعيد السعي ان هذا ليس كرمى الجمار ان الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة وما رواه الكليني عن الحسن بن علي الصيرفي عن بعض أصحابنا قال سئل أبو
عبد الله (ع) عن السعي بين الصفا والمروة فريضة أم سنة فقال فريضة قلت أو ليس قال الله عز وجل فلا جناح عليه ان يطوف بهما قال كان ذلك في عمرة القضاء ان رسول
الله صلى الله عليه وآله شرط عليهم ان يرفعوا الأصنام من الصفا والمروة فتشاغل ورجل حتى انقضت الأيام وأعيدت الأصنام فجاؤوا إليه فقالوا يا رسول الله ان فلانا لم يسع بين الصفا
والمروة وقد أعيدت الأصنام فأنزل الله عز وجل فلا جناح عليه ان يطوف بهما أي وعليهما الأصنام {ولو تركه} أي السعي سهوا {اتى به فان خرج عاد له فان تعذر استناب}
إما وجوب الآيتان به مع النسيان ووجوب العود بعد الخروج مع الامكان فلتوقف الامتثال عليه ويدل عليه حسنة معوية بن عمار السابقة وما رواه الشيخ عن معوية
ابن عمار في الصحيح على (الظ) عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له رجل نسى السعي بين الصفا والمروة قال يعيد السعي قلت فإنه خرج قال يرجع فيعيد السعي ان هذا ليس كرمى الجمار
ان الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة وقال في رجل ترك السعي متعمدا قال لاحج وله إما وجوب الاستنابة فيه مع تعذر العود فلما رواه الشيخ وابن بابويه عن
محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال سألته عن رجل نسى ان يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله فقال يطاف عنه وحملا على التعذر جمعا بين الأدلة و
(الظ) ان المراد بالتعذر المشقة البالغة واحتمل بعضهم عدم الامكان وهو يعيد ولا يحل لمن أخل بالسعي ما يتوقف عليه من المحرمات حتى يأتي به بنفسه أو بنائبه فيما
يصح فيه ذلك وهل يلزمه الكفارة لو واقع بعد الذكر فيه نظر لفقد النص ووجوبها على من ظن اتمام السعي فواقع ثم تبين النقص وهنا أولي بالوجوب وفى الحاق الجاهل
بالعامد والناسي وجهان {ويجب فيه} أي في {السعي النية} والكلام فيه كما في نية الطواف وليكن مقارنة {للحركة والبداة بالصفا بان يلصق عقبيه به} لا اعرف فيه خلافا
بين العلماء كافة ويدل عليه ومضافا إلى صحيحة معوية بن عمار وصحيحة عبد الله بن سنان السابقتين ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال
من بدا بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدء بالصفا وقبل المروة وما رواه الكليني عنه عن علي بن أبي حمزه قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل بدا بالمروة قبل الصفا
قال يعيد الا ترى انه لو بدا بشماله قبل يمينه (والوضوء) أراد له ان يعيد الوضوء وعن علي الصائغ قال سئل أبو عبد الله (ع) وانا حاضر عن رجل بدا بالمروة قبل الصفا قال يعيد
الا ترى انه بدا بشماله قبل يمينه كان عليه ان يبدأ بيمينه ثم يعيد على شماله ولا يجب الصعود على الصفا ونقل (المص) في كره الاجماع عليه ويدل عليه ما رواه الصدوق
644

عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح انه سال أبا إبراهيم (ع) عن النساء يطفن على الإبل والدوران بين الصفا والمروة أيجزيهن ان يقفن تحت الصفا حيث يرين البيت فقال نعم
ورواه الكليني والشيخ عنه عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن النساء يطفن على الإبل والدواب بين الصفا أيجزيهن ان يقفن تحت الصفا والمروة قال نعم
بحيث يرين البيت ويتحقق السعي بدون الصعود بان يلصق عقبيه بالصفا فان عاد الصق أصابعه بموضع العقب وقال الشهيد في (س) الاحتياط في الرقي إلى الدرج و
يكفي الرابعة وهو حسن والأحوط استحضار النية إلى أن يتجاوز الدرج {والختم بالمردة بان يلصق أصابع رجليه بها} وعن بعضهم ان هذا إذا لم يصعد على درجة المروة
وهو حسن إذ يفهم من بعض الروايات أولوية الصعود فلا أقل من الجواز مع الصعود يحصل الواجب مع زيادة توقف بعضهم في اعتبار الصاق القدمين معا و
كأنه نظر إلى حصول الطواف بالصاق قدم واحد {ويجب السعي سبعا من الصفا} {إليه} أي الصفا {شوطان} عند علمائنا أجمع قال (المص) في المنتهى ويدل عليه ما رواه الشيخ
عن هشام بن سالم في الصحيح قال سعيت بين الصفا والمروة انا وعبيد الله بن راشد فقلت له يحفظ على وجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا واحدا فبلغ مثل ذلك
فقلت له كيف بعد قال ذاهبا وجائيا شوطا واحدا فأتممنا أربعة عشر شوطا فذكرنا ذلك لأبي عبد الله (ع) فقال قد زادوا على ما عليهم ليس عليهم شئ وعن معوية
ابن عمار في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال ثم انحدر ماشيا وعليك السكينة والوقار حتى يأتي المنارة وهي طوف السعي فاسع بلا فروجك وقل بسم الله والله أكبر وصلى
الله على محمد واله وقل اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم انك أنت الأعز الأكرم حتى تبلغ المنارة الأخرى قال وكان السعي أوسع مما هو اليوم ولكن الناس ضيقوه ثم
امش وعليك السكينة والوقار حتى يأتي المروة فاصعد عليها حتى يبدوا لك البيت فاصنع عليها كما صنعت على الصفا ثم طف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم
بالمروة ثم قص واسك من جوانبه ومن لحيتك وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم وأحرمت
منه ورواه الكليني عن معوية في الحسن (ع) عنه بتفاوت في المتن في مواضع منها أنه قال بعد قوله المنارة الأخرى فإذا جاوزتها فقل يا ذا الفضل والنعماء والجود
اغفر لي ذنوبي انه لا يغفر الذنوب الا أنت ثم امش وعليك السكينة إلى قوله ثم قص من رأسك
ويستحب في حال السعي الطهارة على (المش) بين الأصحاب وأسنده (المص)
في المنتهى إلى علمائنا ونقل عن ابن أبي عقيل أنه قال لا يجوز الطواف والسعي بين الصفا والمروة الا بطهارة والأقرب الأول للأصل وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار
في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس ان يقضى المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف فان فيه صلاة والوضوء أفضل ورواه الصدوق عن معوية بن عمار عنه (ع) بدون
قوله فان فيه صلاة وعن رفاعة بن موسى في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) اشهد شيئا من المناسك وإذا على غير وضوء قال نعم الا الطواف بالبيت فان فيه صلاة
وصحيحة معوية بن عمار السابقة عند شرح قول (المص) ولو حاضت بعد مجاوزة النصف وما رواه ابن بابويه عن يحيى الأزرق في الحسن قال قلت لأبي الحسن (ع) رجل
سعى بين الصفا والمروة فسعى ثلثة أشواط أو أربعة ثم بال ثم أتم سعيه بغير وضوء فقال لا باس ولو أتم مناسكه بوضوء كان أحب إلى ورواه الكليني والشيخ عنه
في الضعيف عن يحيى الأزرق عنه (ع) وما رواه الشيخ عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) ثم قال سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء قال لا باس و
مستند ابن أبي عقيل صحيحة معوية بن عمار وصحيحة الحلبي السابقتان عند شرح قول (المص) ولو حاضت بعد مجاوزة النصف وما رواه الشيخ والكليني عن
ابن فضال في الموثق قال قال أبو الحسن لا يطوف ولا يسعى الا بوضوء والجواب الحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة {ويستحب استلام الحجر والشرب من زمزم و
الصب على الجسد من الدلو المقابل للحجر} المستند في هذه الأحكام مضافا إلى صحيحة معوية بن عمار وصحيحة عبد الله بن سنان السابقتين في أوائل المقصد ما رواه الكليني
والشيخ عنه عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا فرغت من الركعتين فائت الحجر الأسود فقبله واستلمه و
أشر إليه فإنه لابد من ذلك وقال إن قدرت ان تشرب من ماء زمزم قبل ان تخرج إلى الصفا فافعل وتقول حين تشرب اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا
وشفاء من كل داء وسقم قال وبلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال حين نظر إلى زمزم لولا أن أشق على أمتي لأخذت منه ذنوبا أو ذنوبين وعن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم
عن أبي عبد الله (ع) قال إذا فرغ الرجل من طوافه وصلى ركعتين فليات زمزم فيستقى منه ذنوبا أو ذنوبين فليشرب منه وليصب على رأسه وظهره وبطنه ويقول
اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم ثم يعود إلى الحجر الأسود وروى الشيخ عن حفص بن البختري في الصحيح عن أبي الحسن موسى (ع) وعن عبيد
الله الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال يستحب ان يسقى من ماء زمزم دلو أو دلوين فتشرب منه وتصب على رأسك وجسدك وليكن ذلك من الدلو الذي بحذاء
الحجر وعن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال أسماء زمزم ركضة جبرئيل وسقيا إسماعيل وحفرة عبد المطلب وزمزم والمضنونة والسقيا وطعام وطعم و
شفاء سقم قال ابن الأثير في حديث زمزم قيل له احفر المضنونة أي التي بطن بها لسقايتها وعريتها وفى القاموس طعام طعم بالظم يسع من اكله وصريح حسنة
الحلبي ان الاستلام بعد اتيان زمزم وظاهر حسنة ابن عمار عكسه وفى (س) (والظ) استحباب الاستلام والآتيان عقيب الركعتين ولم يرو السعي وقد رواه علي بن
مهزيار عن الجواد (ع) وهو إشارة إلى ما رواه الكليني عن علي بن مهزيار في الصحيح قال رأيت أبا جعفر الثاني (ع) ليلة الزيارة وطاف طواف النساء وصلى خلف المقام ثم
دخل زمزم فاستقى منها بيده بالدلو الذي يلي الحجر الأسود وشرب وصب على بعض جسده ثم اطلع في زمزم مرتين واخر في بعض أصحابنا انه رآه بعد ذلك فعل
مثل ذلك قال الشهيد ونص ابن الجنيد ان الاستلام من توابع الركعتين وكذا اتيان زمزم على الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال الشهيد يستحب الاطلاع في زمزم كما روى عنه (ع) ويستحب الخروج
{من باب المحاذي له) أي الحجر {والصعود على الصفا واستقبال الغرافي والإطالة والدعاء والتكبير سبعا والتهليل سبعا} وروى الكليني عن معوية بن عمار باسنادين
أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله حين فرغ من طوافه وركعتيه قال ابدا بما بدء الله عزو جل به من اتيان الصفا ان الله عز وجل
يقول " ان الصفا والمروة من شعائر الله " قال أبو عبد الله (ع) ثم اخرج إلى الصفا من الباب الذي يقابل الحجر الأسود حتى يقطع الوادي وعليك السكينة والوقار
اصعد على الصفا حتى ينظر إلى البيت ويستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود واحمد الله واثن عليه ثم أذكر من الآية وبلائه وحسن ما هو صنع إليك ما قدرت على ذكره ثم
كبر الله سبعا واحمده سبعا وهلله سبعا وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شئ قدير ثلاث مرات
ثم صلى على النبي صلى الله عليه وآله وقل الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا والحمد لله الحي القيوم والحمد لله الحي الدائم ثلاث وقل اشهد ان لا إله إلا الله و
اشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نعبد الا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ثلاث مرات اللهم إني أسألك العفو والعافية واليقين في الدنيا والآخرة
ثلاث مرات اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ثلاث مرات ثم كبر مائة مرة وهلل مائة مرة واحمد مائة مرة وسبح مائة مرة وتقول لا إله إلا الله
انجز وعده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد وحده وحده اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم إني أعوذ بك من ظلمة
القبر ووحشته اللهم أظلني في عرشك يوم لاظل الا ظلك أكثر من أن تستودع ربك دينك ونفسك وأهلك ثم تقول استودع الله الرحمن الرحيم الذي لا
645

يضيع ودائعه نفسي وديني وأهلي اللم استعملني على كتابك وسنة نبيك وتوفني على ملته وأعذني من الفتنة ثم يكبر ثلاثا ثم تعيدها مرتين ثم تكبر واحدة
ثم تعيدها فإن لم تستطع هذا فبعضه وقال أبو عبد الله (ع) ان رسول صلى الله عليه وآله الله كان يقف على الصفا بقدر ما يقرا سورة البقر مترتلا ورواه الشيخ معلقا
عن الكليني بسنده وفى المتن مخالفة لما اوردنا من الكافي في مواضع كثيرة قال الصدوق في الفقيه بعد أن اورد نحوا مما في الخبر مع تفاوت في مواضع ثم
انحدر وقف على المرقاة الرابعة حيال الكعبة وقل اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وفتنته وغربته ووحشته وظلمته وضيقه وضنكه اللهم أظلني في ظلي
عرشك يوم لا ظل الا ظلك ثم انحدر عن المرقاة وأنت كاشف عن ظهرك وقل يا رب العفو يا من أمر بالعفو يا من هو أولي بالعفو يا من ثبت على العفو العفو
العفو العفو يا جواد يا كريم يا قريب يا بعيد ازدد على نعمتك واستعملني بطاعتك ومرضاتك ثم امش وعليك السكينة والوقار قال بعض الأصحاب (الظ) ان المراد
بقوله (ع) فاصعد إلى الصفا حتى ينظرا إلى البيت ويستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود فاحمد الله الامر بالصعود والنظر إلى البيت واستقبال الركن لا الصعود إلى أن
يرى البيت لان رؤية البيت لا يتوقف على الصعود ولصحيحة عبد الرحمن وذكر الصحيحة المذكورة عند شرح قول (المص) والبدئة بالصفا قال وبما ذكرناه افتى الشيخ
في (يه) فقال فإذا صعد على الصفا نظر إلى البيت واستقبل الركن الذي فيه الحجر فحمد الله قال وذكر الشارح ان المستحب الصعود على الصفا بحيث يرى البيت وان ذلك
يحصل بالدرجة الرابعة وهو غير واضح انتهى وهو حسن ومما يوافق هذا المقام ما رواه الشيخ عن صفوان وابن أبي عمير في الصحيح عن عبد الحميد ورواه
الكليني عن صفوان في الصحيح ورواه الصدوق عن صفوان في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الباب الذي يخرج منه إلى الصفا فان أصحابنا قد اختلفوا
على فيه فبعضهم يقول هو الباب الذي يستقبل السقاية وبعضهم يقول هو الباب الذي تستقبل به الحجر فقال أبو عبد الله (ع) هو الباب الذي يستقبل الحجر الأسود والذي يستقبل السقاية صنعه داود وفتحه
داود وروى الكليني والشيخ عنه عن علي بن النعمان يرفعه قال كان أمير المؤمنين (ع) إذا صعد الصفا استقبل الكعبة ثم رفع يديه يقول اللهم اغفر لي كل ذنب
اذنبته قط فان عدت فعد على بالمغفرة انك أنت غنى عن عذابي وانا محتاج إلى رحمتك فيامن انا محتاج إلى
رحمته ارحمنى اللهم فلا تفعل بي ما انا أهله (فأنك ان تفعل بي ما انا أهله) تعذبني
ولم تظلمني أصبحت اتقى عدلك ولا أخاف جورك فيامن هو عدل لا يجور وارحمني وروى الكليني عن يعقوب بن شعيب في الصحيح قال حدثني حميد قال قلت لأبي
عبد الله (ع) هل من دعاء موقت أقوله على الصفا والمروة فقال تقول إذا وقعت على الصفا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو
على كل شئ قدير ثلاث مرات وعن زرارة في الصحيح قال سألت أبا جعفر (ع) كيف يقول الرجل على الصفا والمروة قال يقول قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك
وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شئ قدير ثلاث مرات وعن علي بن الوليد رفعه عن أبي عبد الله (ع) قال من أراد ان يكثره ماله فليطل الوقوف على الصفا والمروة
وروى الشيخ عن حماد المنقري قال قال لي أبو عبد الله (ع) ان أردت ان يكثر مالك فأكثر الوقوف على الصفا ومن لم يمكنه الإطالة والدعاء فليفعل ما تيسر له
لما رواه الكليني والشيخ عنه عن أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) قال ليس على الصفا شئ موقت وعن محمد بن عمر بن يزيد عن بعض أصحابه قال كنت في قفا أبى الحسن موسى (ع)
على الصفا أو على المروة وهو لا يزيد على حرفين اللهم إني أسئلك حسن الظن بك على كل حال وصدق النية في التوكل عليك وروى الكليني والشيخ عنه عن مولى لأبي عبد الله (ع)
من أهل المدينة قال رأيت أبا الحسن (ع) صعد المروة وألقى نفسه على الحجر الذي في أعلاها في ميسرتها واستقبل الكعبة قال في المنتهى وهو يدل على استحباب الصعود
على المروة ويدل عليه أيضا موثقة معوية بن عمار السابقة عند شرح قول (المص) والسعي سبعا واعلم أن الباب الذي خرج منه رسول الله صلى الله عليه وآله قد صار الان داخل
المسجد باعتبار توسعته لكن قال الشهيد في س انه يعلم بأسطوانتين معروفتين فليخرج من بينهما قال والظ استحباب الخروج من الباب الموازى لهما {ويستحب المشي
طرفيه والهرولة بين المنارة وزقاق العطارين} لا اعرف خلافا في استحباب الرمل في الجملة وأسنده (المص) في المنتهى إلى العلماء كافة ونسبه في (المخ) إلى الشهرة ونقل
عن أبي الصلاح كلاما يشعر بالوجوب ويدل على رجحان فعله حسنة معوية بن عمار السابقة عند شرح قول (المص) والسعي سبعا وما رواه الكليني والشيخ عن سماعة
في الموثق قال سألته عن السعي بين الصفا والمروة قال إن انتهيت إلى الدار التي عن يمينك عند أول الوادي فاسع حتى تنتهي إلى أول زقاق عن يمينك بعد ما تجاوز
الوادي إلى المروة فإذا انتهيت إليه فكف عن السعي وامش مشيا وإذا جئت من عند المروة فابدأ من عند الزقاق الذي وصفت لك فإذا انتهيت إلى الباب الذي
من قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي وامش مشيا وانما السعي على الرجال وليس على النساء سعى وروى الصدوق صدر هذا الحديث عن
معوية بن عمار في الصحيح إلى غير ذلك من الاخبار وعن معوية بن عمار في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال ليس على الراكب سعى ولكن ليسرع شيئا ومن ترك الهرولة فلا
شئ عليه ونقل في كره الاجماع عليه ويدل عليه ما رواه الكليني والشيخ عنه عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين
الصفا والمروة قال لا شئ عليه ويختص استحبابه بالرجل لموثقة سماعة المذكورة وما رواه عن أبي بصير ليس على النساء جهر بالتلبية ولا استلام الحجر ولا دخول
البيت ولا سعى بين الصفا والمروة يعنى الهرولة وفى الصحاح الرمل بالتحريك الهرولة ثم قال الهرولة ضرب من العدو هو بين المشئ والعدو وفى (س) ان الرمل هو الاسراع
في المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب {والعدو ولو نسيها} أي الهرولة {رجع القهقرى} أي الرجوع إلى خلف وهذا الحكم ذكره جماعة من الأصحاب منهم الشيخ و (المص)
واقتصر في المنتهى على ما نسبه إلى الشيخ وهو يشعر تردده فيه ولعل مستند ما رواه الشيخ مرسلا عن أبي عبد الله (ع) وأبى الحسن موسى (ع) انهما قالا من سهى عن السعي
حتى يصير من السعي على بعضه اوكله ثم ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا ولكن يرجع قهقري إلى المكان الذي يجب فيه السعي وهل استحباب العود مخصوص بمن ذكرها
في ذلك الشوط أم يشمل من تجاوز الشوط (ايض) فيه وجهان ويستحب المشي في حال السعي ويجوز راكبا وحكى (المص) في المنتهى انه قول العلماء كافة ويدل عليه ما رواه
ابن بابويه عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو على بعير قال لا باس بذلك قال وسألته عن الرجل يفعل
ذلك قال لا باس به والمشي أفضل ورواه الشيخ عن معوية في الصحيح عنه (ع) بدون قوله والمشي أفضل وروى عن عمر الحديث أيضا معلقا عن معوية بن عمار عنه وصحيحة عبد
الرحمن الحجاج السابقة في مسألة البداة بالصفا وما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يسعى بين الصفا و
المروة على الدابة قال نعم وعلى المحمل وما رواه الشيخ عن حجاج الخشاب في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله (ع) يسال زرارة فقال أسعيت بين الصفا والمروة فقال نعم قال
وضعفت قال لا والله لقد قويت قال فان خشيت الضعف فاركب فإنه أقوى لك الدعاء {والدعاء خلا له أي} السعي وقد تقدم ذكر الدعاء في حسنة معوية بن عمار السابقة
عند شرح قول (المص) والسعي سبعا ويحرم الزيادة عمدا ويبطل السعي بها أي بالزيادة عمدا الا سهوا إما تحريم الزيادة عمدا وبطلان السعي بها فهو مقطوع به في كلام
الأصحاب واستدل عليه الشيخ ومن تبعه بما رواه الشيخ عن عبد الله بن محمد عن أبي الحسن (ع) قال الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها
فعليك الإعادة وكذلك السعي وهذه الرواية غير نقى السند لاشتراك الراوي بين الثقة وغيره (الظ) وان الزيادة انما يتحقق بالاتيان بما زاد على سبعة على أنه من جملة
646

السعي المأمور به لا مطلقا فلو تردد في أثناء الشوط لم يكن ذلك قادحا في الصحة واما الحكم الثاني فلا ريب فيه والمكلف مخير بين طرح الزيادة والاعتداد بالثاني والاكمال
أسبوعين وانما قلنا ذلك جمعا بين ما يدل على الأصل وبين ما يدل على الثاني فقد روى الصدوق عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن أبي إبراهيم (ع) في رجل سعى بين الصفا
والمروة ثمانية أشواط فقال إن كان خطا طرح واحدا واعتد بسبعه قال وفى رواية محمد بن مسلم عن أحدهما قال يضيف إليها ستة وروى الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج في
الصحيح عن أبي إبراهيم (ع) نحوا منه والكليني عنه في الصحيح أيضا نحوا منه وروى الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة
أشواط فليطرحها وليستأنف السعي وان بدا بالمروة فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا ورواه في موضع اخر من التهذيب عن معوية باسناد اخر في الصحيح في المتن مخالفة ما و
اورد الصدوق في كتابه معنى هذا الحديث ثم قال وفقه ذلك أنه إذا سعى ثمانية أشواط يكون قد بداء بالمروة وختم بها وذلك خلاف السنة وإذا سعى تسعة يكون قد بدء
بالصفا وختم بالمروة وقال الشيخ في (ط) إذا علم أنه سعى ثمانية وهو على المروة يجب عليه الإعادة لأنه يكون قد بدء بالمروة ولا يجوز لمن فعل ذلك البناء عليه وأورد هذا الخبر شاهدا لذلك روى الكليني والشيخ عنه
عن جميل بن دراج في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال حججنا ونحن مرورة
فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا سألت أبا عبد الله (ع) عن ذلك فقال لا باس سبعة لك وسبعة يطرح وعن معوية بن عمار أبى الحسن قال من طاف بين الصفا
والمروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانية واعتد بسبعة وان بدا بالمروة فليطرح ويبدأ بالصفا وروى الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال في كتاب علي (ع)
إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أضاف إليها ستا وكذا استيقن بأنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا قال الشيخ الوجه في هذا الخبر ان
بحمله على من فعل ذلك ساهيا كما ورد في خبر عبد الرحمن بن الحجاج قال ويكون مع ذلك عند الصفا والوجه ان مقتضى الاخبار الجمع بالتخيير كما ذكرنا ويستفاد من حسنة
جميل ان الجاهل يطرح الزائد ويعتد بالثاني ويدل على أن الجاهل معذور يعتد بالثاني من الزائد صحيحة هشام بن سالم السابقة عند شرح قول (المص) والسعي سبعا
(والظ) ان التخيير بين الطرح والاكمال انما يتحقق إذا لم يقع التذكر الابعد اكمال الثامن والا تعين القطع لاختصاص الرواية المتضمنة للاكمال بما إذا لم يحصل التذكر
حتى إلى الثمانية ومتى أكمل السعي أسبوعين كان الزائد متصفا بالاستحباب في (س) ويحتمل انسحاب الخلاف؟ في باقي الطواف هنا الا ان يسند وجوب الثاني في الطواف
إلى القران قيل ولا يشرع استحباب السعي الا هنا في (س) ولا يستحب السعي ابتداء وفى رواية عبد الرحمن بن الحجاج في المحرم بالحج يطوف ويسعى ندبا ويجدد التلبية {ومحرم
تقديمه أي السعي على الطواف عمدا فيعيده} أي السعي {بعد الطواف لو قدمه} على الطواف لا أعلم خلافا بين الأصحاب في عدم جواز تقديم السعي على الطواف ويدل عليه
مضافا إلى توقف يقين البراءة من التكليف الثابت عليه والاخبار المتضمنة لبيان كيفية الحج السابقة عند شرح قول (المص) في بحث أقسام الحج والقارن كذلك
الا انه يقرن ما رواه الكليني والشيخ عنه عن منصور بن حازم في القوى عندي صحيح عند جماعة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل ان يطوف
بالبيت فقال يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما وما رواه الشيخ عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل بدا بالسعي بين الصفا و
المروة قال يرجع فيطوف بالبيت ثم ليستأنف السعي قلت قال ذلك قد فاته قال عليه دم الا ترى انك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك ان تعيد على شمالك
وصرح الشهيد في (س) بان من قدم السعي على الطواف وجبت عليه الإعادة ولو كان ذلك سهوا وهو مقتضى اطلاق كلام (المص) في المنتهى وغيره وهو كذلك لتوقف
الامتثال على التأخير ولو دخل في السعي فذكر انه لم يتم ففي المسألة قولان أحدهما انه يرجع ويتم طوافه ثم يتم السعي إذا تجاوز نصف الطواف وثانيهما
اطلاق القول بأنه يتم الطواف ثم يتم السعي وهو قول الشيخ في التهذيب والمحقق في النافع (والمص) في عدة من كتبه ومستنده موثقة إسحاق بن عمار السابقة عند
شرح قول (المص) ولو ذكر في السعي (النقض) أتم الطواف وهذه الرواية يوافق قول الثاني ولا باس بالعمل بها وإذا كان الاخلال بشوط واحد فإنه يتم الطواف بلا
ريب لصحيحي الحلبي وصحيحة الحسن بن علمة السابقين عند شرح قول (المص) ولو نقص عدده أو قطعه لدخول البيت ولو ذكر في أثناء السعي انه لم يصل الركعتين
قطع السعي واتى بهما ثم يبنى على سبعة ويدل عليه صحيحة معوية بن عمار وصحيحة محمد بن مسلم السابقات عند شرح قول (المص) وركعتاه في مقام إبراهيم وأورد
الصدوق صحيحة معوية بن عمار السابقة ثم قال وقد رخص له ان يتم طوافه ثم ويرجع فيركع خلف المقام روى ذلك محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) فبأي الخبرين اخذ جاز
{ولو ذكر النقيصة قضاها} ولافرق بين ان يذكر قبل فوات الموالاة أو بعده كما صرح به (المص) في كرة حيث قال لو سعى أقل من سبعة أشواط ولو خطوة وجب عليه
الاتيان بها ولا يحل له ما يحرم على المحرم قبل الاتيان به فان رجع إلى بلده وجب عليه العود مع المكنة من اتمام السعي لان الموالاة لا يجب عليه اجماعا ونحوه
قال في المنتهى وقال إنه لا يعرف فيه خلافا ويدل عليه الأصل وقوله (ع) في صحيحة سعيد بن يسار الآتية فإن كان يحفظ انه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا
{ولو كان متمتعا وظن اتمامه فأحل وواقع أو قلم أظفاره أو قص شعره فعليه بقرة واتمامه} هذا الحكم ذكر جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في (يب) لكنه لم يذكر
الاحلال بل أثبت الحكم بمجرد المواقعة وكذا (المص) في كره واسند المحقق ثبوت الحكم في قلم الأظفار وقص الشعر إلى قول وعن الشيخ في أحد قوليه وابن إدريس
الاستحباب والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ عن سعيد بن يسار في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط
ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظافيره وأحل ثم ذكر انه سعى ستة أشواط فقال لي تحفظ انه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق
دما فقلت له دم ما قال بقرة قال وان لم يكن حفظ انه قد سعى ستة أشواط فليعد فليبدء السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة وعن عبد الله
ابن مسكان في الضعيف قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما أحل وواقع
النساء انه انما طاف ستة أشواط فقال عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا اخر ورواه ابن بابويه مرسلا عن الصادق (ع) واستشكل بعض الأصحاب العمل
بمدلول هاتين الروايتين لمخالفتهما للأصول المشهورة بينهم لتضمنه وجوب الكفارة على الناسي في غير الصيد ووجوب البقرة في تقليم الأظفار ومع أن الواجب
بجموعها شاة ووجوب البقرة في الجماع مع أن الواجب له مع العلم بدفعة ولا شئ مع النسيان ومساواة الجماع للقلم مع اختلافهما في غير هذه المسألة قال
الشهيد الثاني ولذلك حمل بعض الأصحاب الاخبار على الاستحباب وبعضهم فرق بين الظان والناسي وجعل مورد هذه المسألة الظن الا ان قال و
يمكن توجيه هذه الأخبار بان الناسي وإن كان معذورا لكن هنا قد قصر حيث لم يلحظ النقص فان ص قطع السعي على ستة أشواط يكون قد ختم
بالصفا وهو واضح الفساد فلم يعذر بخلاف الناسي في غيره فإنه معذور ولهذا التوجيه وجه في رفع الاستبعاد في الجملة ويوافق النص لكنة لا ينفع عموم
ما ذكر الأصحاب فان كلامهم يشمل ما لو قطع في المروة على خمسة أشواط والحق ان دليل الأصلين الأولين عمومات قابلة للتخصيص فيخصص بالنص الدال
على الحكم المذكور لان الخاص مقدم على العام واما ثبوت البدنة في الجماع مع العلم لا ينافي ثبوت البقرة فيه مع النسيان وعدم شئ فيه مع النسيان مطلقا
(مم) لما ذكرنا من التخصيص واختلاف حكم الجماع والقلم في بعض الصور لا يقتضى العموم لكن دلالة الروايتين على الوجوب غير واضح لما ذكرنا مرارا من أن
647

الامر وما في معناه غير واضحة الدلالة على الوجوب فالقول بالاستحباب غير بعيد والرواية الثانية ضعيفة يشكل التعويل عليها واما الأولى فمختص بالقلم
قبل اكمال السعي إذا قطعه على ستة أشواط في عمرة التمتع فمن قال بان الامر في اخبارنا للوجوب كان عليه التخصيص المذكور في الحكم
{ولو لم يحصل العدد
أو شك في المبدء وكان في المزدوج على المروة أعاد وبالعكس لا إعادة} عليه إما الأول فقد اطلق الحكم به جماعة من الأصحاب وذكر بعض المتأخرين انه
مقطوع به في كلام الأصحاب لكن قيده الشهيد بما إذا كان الشك في الأثناء وحكم بعدم الالتفات إذا كان بعده ويدل على اطلاق الحكم به صحيحة سعيد بن
يسار السابقة ويستثنى من ذلك ما لو كان الشك بين الاتمام والزيادة على وجه لا ينافي البداة بالصفا كالشك بين السبعة والتسعة وهو على المروة فإنه
لا يعيد لتحقق الواجب وعدم منافاة الزيادة سهوا كما مر واما الحكمان الآخران فالوجه فيهما واضح واطلاق الشك نظرا إلى ابتداء الامر وفي اطلاق العكس
على المعنى الذي تصده (المص) مسامحة {ويجوز قطعه} أي السعي {لقضاء حاجة وصلاة فريضة ثم يتمه} هذا هو (المش) بين الأصحاب حتى قال (المص) في كره انه لا يعرف
فيه خلافا ونقل عن المفيد وأبى الصلاح وسلار انهم جعلوا ذلك كالطواف في اعتبار مجاوزة النصف وعدمه والأقرب الأول لما رواه الشيخ عن معوية بن عمار
في الصحيح قال قلت لافى عبد الله (ع) الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلى ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله
حتى يفرغ قال لابل يصلى ثم يعود أو ليس عليهما سجد ورواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بتفاوت ما وزاد في اخره قلت يجلس عليهما قال أو ليس هو ذا سعى
على الدواب وروى الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح قريبا منه وعن الحسن بن علي بن فضال في الموثق قال سال محمد بن علي أبا الحسن (ع) فقال سعيت شوطا
واحدا ثم طلع الفجر فقال صل ثم عد فأتم سعيك ورواه الصدوق أيضا عن يحيى بن عبد الرحمن الارزق قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا و
المروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام قال إن اجابه فلا باس ورواه الصدوق عن يحيى الأزرق في الصحيح قال
سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة فيلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام ان اجابه فلا باس و
لكن يقضى حق الله عز وجل أحب إلى من أن يقضى حق صاحبه ورواه الشيخ أيضا عن يحيى الأزرق في الصحيح بهذا المتن الا انه اورد بدل قوله حق صاحبه حاجة
صاحبه ولم يتعرض الأكثر لجواز قطعه اختيارا في غير ما ذكر لكن مقتضى عدم وجوب الموالاة فيه كما مر نقل الاجماع عليه من (المص) الجواز والاحتياط يقتضى
الاقتصار في القطع على الموضع المنصوص ويجوز الجلوس خلال السعي للراحة على (المش) بين الأصحاب وعن أبي الصلاح لا يجوز الجلوس بين الصفا والمروة ويجوز الوقوف
عند الاعياء ونحوه منقول عن ابن زهرة ويدل على الأول ما رواه الكليني عن علي بن رئاب في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يعيا في الطواف اله ان يستريح
قال نعم يستريح ثم يقوم فيبنى على طوافه في فريضة أو غيره ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه وعن الحلبي في الحسن بإبراهيم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل
يطوف بين الصفا والمروة (أيستريح قال نعم ان شاء جلس على الصفا والمروة) وبينهما فيجلس واما ما رواه الصدوق عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله فالصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا يجلس على الصفا والمروة
الا من جهد ورواه الكليني في الضعيف على الكراهة جمعا بين الأدلة فائدة قال الشيخ المفيد ويجوز لمن طاف بالبيت ان يؤخر السعي إلى وقت
اخر ولا يجوز له ان يؤخر إلى غد يومه ومستنده ذلك ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يقدم مكة وقد اشتد
عليه الحر بالكعبة ويؤخر السعي إلى أن يبرد فقال لا باس به وربما فعلته قال وربما رايته يؤخر السعي إلى الليل وعن محمد بن مسلم في الصحيح قال سالت أحدهما (ع) عن
رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة قال نعم وروى الكليني والشيخ عنه عن العلا بن رزين في الصحيح قال سالت عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف
بين الصفا والمروة إلى غد قال لا
فإذا فرغ من سعى عمرة التمتع قصر لا اعلم خلافا بين أصحابنا في أن التقصير من أفعال العمرة الواجبة ونسبه في المنتهى إلى علمائنا أجمع
روى الكليني عن معوية بن عمار في الصحيح والحسن والقوى عن أبي عبد الله (ع) قال إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك
وقلم أظفارك وابق منها لحجك وإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم وأحرمت منه فطف بالبيت تطوعا ما شئت ورواه الشيخ عن الكليني ورواه
الصدوق أيضا عن معوية بن عمار في الصحيح عنه (ع) بتفاوت ما في المتن وروى الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال وسمعته يقول طواف المتمتع
ان يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعره فإذا فعل ذلك فقد أحل وإذا قصر حل من كل شئ أحرم منه للروايتين السابقتين ولا اعرف
فيه خلافا بين الأصحاب ولا يحصل الاحلال بمجرد الفراغ من السعي خلافا لبعض العامة ويدل عليه مضافا إلى ما مر ذكره ما رواه الصدوق عن حماد بن عثمن
في الصحيح قال قال رجل لأبي عبد الله (ع) جعلت فداك انى لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم يقصر قال عليك بدنة قال فانى لما أردت ذلك منها ولم يكن قصرت
امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها قال رحمها الله انها كانت أفقه منك عليك بدنة وليس عليها شئ وما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحلبي في الحسن
بإبراهيم بن هاشم قال قلت لأبي عبد الله (ع) جعلت فداك انى لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم اقصر قال عليك بدنة قال قلت لما أردت ذلك منها ولم يكن قصرت
امتنعت فلما غلبتها قرضت شعرها بأسنانها فقال رحمها الله كانت افقة منك عليك بدنة وليس عليها شئ وروى الشيخ عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن
امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل ان يقصر فلما تحرنت ان يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها هل عليها شئ فقال لا ليس كل أحد
يجد المقاريض وما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح انه سال أبا عبد الله (ع) عن رجل متمتع وقع على امرأته ولم يقصر قال ينحر جزورا وقد خشيت ان يكون قد ثلم
حجه إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا شئ عليه قال وقلت له متمتع قرض من أظفاره بأسنانه واخذ من شعره بمشقص فقال لا باس ليس كل أحد يجد الجلم وروى
الكليني نحوا من صدر هذا الحديث عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم عنه (ع) الجلم محركة ما
يجز به والمشقص كمنبر نصل عريض أو سهم فيه ذلك قاله في القاموس
وما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال قلت سألت أبا عبد الله (ع) عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل امرأته قبل ان يقصر من رأسه قال عليه دم يهريقه
وإن كان الجماع فعليه جزورا وبقرة وعن معوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر قال ينحر جزورا وقد خفت ان
يكون قد ثلم حجه وما رواه الصدوق عن عمران الحلبي في الصحيح انه سال أبا عبد الله (ع) عن رجل طاف بالبيت وبالصفا والمروة وقد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل ان
يقصر من رأسه قال عليه دم يهريقه وان جامع فعليه جزورا وبقرة ونحوه روى الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عنه (ع) وروى الشيخ عن الحلبي في الموثق
عن أبي عبد الله (ع) قال قلت متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر قال ينحر جزورا وقد خشيت ان يكون قد ثلم حجه وعن ابن مسكان في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال قلت
متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر قال عليه دم شاة وروى الصدوق عن أبي بصير باسناد لا يبعد ان يعد موثقا قال قلت لأبي جعفر (ع) رجل أحل من احرامه ولم تحل
امرأته فوقع عليها قال عليها بدنة يغرمها زوجها ورواه الشيخ عن أبي بصير عنه (ع) في الصحيح وأدناه ان يقصر شيئا من شعر رأسه أو يقصر أظفاره هذا هو (المش) بين
648

الأصحاب ونقل عن المبسوط لزوم جماعة شعر والأول أقرب لحصول الامتثال وصحيحة عمار بن عثمن وحسنة الحلبي السابقتان في المسألة المتقدمة وما رواه (المص)
عن جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) وعن حفص بن البختري في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) وعن غير جميل وحفص عنه (ع) في المحرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض
قال يجزيه ورواه الكليني عن جميل بن دراج وحفص بن البختري وغيرهما في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) وروى الكليني عن ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله (ع) قال يقصر المراة من شعرها لعمرتها قدر أنملة وفى المنتهى ولو قص الشعر بأي شئ كان أجزأه وكذا لو نتفه أو ازاله بالنورة لان القصد الإزالة
والامر ورد مطلقا وهو غير بعيد ويدل صحيحة حماد بن عثمن وحسنة الحلبي السابقتان على جواز اخذ الشعر بالأسنان وعمومهما يقتضى جواز اخذ الشعر الخارج
عن حد الرأس كما قطع به في المنتهى وذكر انه لا نعلم فيه خلافا وصحيحة معوية بن عمار على جواز اخذ الشعر بالمشقص ويدل عليه (ايض) ما رواه الكليني عن معوية بن عمار
في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن متمتع قرض أظفاره واخذ من شعر رأسه بمشقص قال لا باس ليس كل أحد يجد جلما وقطع في المنتهى بالاجزاء
إذا اخذ من لحيته أو شاربه أو حاجبه فائدة روى الكليني عن محمد بن إسماعيل في الصحيح قال رأيت أبا الحسن (ع) أحل من عمرته واخذ من أطراف شعره كله على المشط ثم أشار
إلى شاربه فاخذ منه الحجام ثم أشار إلى أطراف لحيته فاخذ منه ثم قام وروى الكليني والشيخ عنه عن حفص بن البختري عن غير واحد عن أبي عبد الله (ع) قال ينبغي للمتمتع
بالعمرة إلى الحج إذا أحل ان لا يلبس قميصا وليشبه بالمحرمين ولا يحلق فان فعل فعليه دم شاة والى هذا ذهب الشيخ في (يه) وابن البراج وابن إدريس على ما نقل عنهم و
قال الشيخ في (يب) ولا يجوز ان يحلق رأسه كله فان فعل وجب عليه دم شاة وفى الخلاف وان حلق جاز والتقصير أفضل ومستند الأول ما رواه الشيخ والصدوق
عن أبي بصير في الضعيف قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المتمتع أراد ان يقصر فحلق رأسه قال عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر على رأسه حين يريد ان يحلق وما رواه
الصدوق عن جميل بن دراج في الصحيح انه سال أبا عبد الله (ع) عن متمتع حلق رأسه بمكة فقال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وان تعمد ذلك في أول شهور الحج
بثلاثين يوما فليس عليه شئ وان تعمد ذلك بعد الثلاثين الذي يوفر فيه الشعر للحج فان عليه دم يهريقه ورواه الكليني والشيخ عنه عن جميل بن دراج في الضعيف
عنه وفى الكافي بعد الرواية وفى رواية أخرى وإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه والمسألة عندي محل اشكال لعدم اتضاح دلالة الخبرين على الوجوب
ويستفاد من الرواية ان المنع من الحلق انما هو المكان الحلق في الحج فعلى هذا يمنع من الحلق ولو بعد التقصير كما صرح به الشهيد في (س) وفى المنتهى لو حلق بعض
رأسه فالوجه عدم التحريم على القولين وسقوط الدم والاجزاء به واحتمل في (س) الأجزاء بحلق الجميع لحصوله بالشروع وبه قطع (المص) في المنتهى تنبيه
روى الشيخ عن هشام بن سالم في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق قال الجوهري التلبيد ان يجعل
المحرم في رأسه شيئا من صمغ لتلبيد شعره يعيا عليه ليلا يشعث في الاحرام وقال عقص الشعر عقره ضفيرة على الرأس وعن عيص في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع)
عن رجل عقص رأسه وهو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وادهن وأحل قال عليه دم شاة والمتبادر من هذا الحديث ان ذلك كان في
العمرة والمراد بالنسك النسك التي كان عليه ان يفعلها بمكة ويحتمل إرادة مجموع نسك التمتع فيشمل الحج أيضا ولعل الأول أقرب وعن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي
عبد الله (ع) قال إذا أحرمت فعقصت رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير وان أنت لم تفعل فمجز لك التقصير والحلق في الحج وليس في
المتعة الا التقصير وعن ابن سنان في الصحيح عنه (ع) قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل عقص رأسه وهو متمتع فقدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه وقصر وادهن وأحل فقال
عليه دم شاة ورواه الصدوق أيضا عن عبد الله بن سنان في الصحيح عنه (ع) قال في المنتفى بعد نقل الروايتين الأخيرتين اعلم أن الشيخ اورد هذين الخبرين في
التهذيب مع ثالث بمضمون الأخير وسنورده في المشهوري محتجا لما حكاه من كلام المفيد في المقنعة في حكم تقصير المتمتع للاحلال من احرام العمرة وهذا لفظه
ومن عقص شعر رأسه عند الاحرام يعنى احرام عمرة التمتع لان البحث فيها أو لبده فلا يجوز له الا الحلق ومتى اقتصر على التقصير وجب عليه دم شاة ولا يخفى صراحة هذا
الكلام في ايجاب الحلق على من عقص أو لبد في احرام العمرة واحتجاج الشيخ له ساكنا عليه يدل على الموافقة فيه ولا يعرف القول بهذا في كتب المتأخرين وانما
حكى العلامة في المنتهى (والمخ) عن الشيخ في (ف) أنه قال إن التقصير في احرام العمرة المتمتع بها أولي من الحلق وأفضل وانه منع في النهاية (وط) من الحلق وأوجب
به دم شاة مع العمد وزاد في (المخ) ان والده كان يذهب إلى ما اختاره الشيخ في (ف) وذكر كثير من الأصحاب في باب الحلق للحاج ان الشيخ وجماعة من المتقدمين ذهبوا
إلى تحتمة على من عقص أو لبد وأوردوا في الاحتجاج هناك جملة من الاخبار وما تعرضوا لذكر هذين الخبرين مع أن الأول يتناول للحج والعمرة وفى خبر
اخر من واضح الصحيح تصريح بالعموم وسيجيئ ولم يتعرضوا له أيضا نعم أمثال الشهيد في (س) إلى الثالث وقال إنه محمول على الندب لاطلاق بعض الأخبار الواردة
بالحلق والتقصير وهو كلام ركيك والتحقيق في مثله حمل العام الذي سماه مطلقا على الخاص ومع هذا فالحديث (ظ) في إرادة الاحلال من عمرة التمتع و
محتاج في حمله على إرادة الحج إلى تكلف يبعد المصير إلى ارتكابه بعد موافقة حديث معوية بن عمار له على إرادة المعنى (الظ) وكذا الخبر الآتي وذهاب التخير
إلى القول به وانتفاء ما يصلح للمعارضة اذلا يظنه؟ لها سوى قوله في الخبر الأول وليس في المتعة الا التقصير وفى اخر ضعيف الطريق ان المتمتع إذا أراد ان يقصر
فحلق رأسه عليه دم يهريقه ويأتي بمعناه الحديث من الصحيح ولا عموم لما في الخبر الأول بل المراد منه خصوص حالة عدم العقص والتلبيد فهو من تتمة جواب الشرط
في قوله وان لم يفعل وفيه شهادة بإرادة العموم للحج والعمرة في الحكم الأول كما هو مقتضى التقابل بين الحكمين والخبر الضعيف مفروض فيمن يتعين عليه التقصير
لانتفاء موجب الحلق بدلالة قوله فيه إذا أراد ان يقصر ولو سلم عمومه فالتخصيص لمثله هين بعد وجود المخصص والحديث الأخر مطلق قابل للتقييد من غير تكلف
انتهى كلامه وهو حسن وهل عليه إذا حلق رأسه يوم النحر وجوبا أو استحبابا (ظ) الدروس الاستحباب ونقل عن ابن إدريس الوجوب {ولو نسيه} أي التقصير {حتى
أحرم بالحج فعليه دم شاة} لا أعلم خلافا في صحة المتعة في الصورة المذكورة ويدل عليه ما رواه الكليني والشيخ عنه عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سألت أبا
إبراهيم (ع) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة وطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسى ان يقصر حتى خرج إلى عرفات قال لا باس به يبنى على العمرة وطوافها
وطواف الحج على اثره واختلف الأصحاب في وجوب شئ في الصورة المذكورة فعن سلار وابن إدريس عدم وجوب شئ عليه واختاره (المص) في (عد) وعن علي
ابن بابويه (والشيخ وابن البراج) ان عليه دم شاة كما اختاره (المص) هيهنا والأول أقرب لما رواه الكليني والشيخ عنه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) عن رجل متمتع نسى
ان يقصر حتى أحرم بالحج فقال يستغفر الله ورواه الصدوق عن عبد الله بن سنان في الصحيح عنه (ع) وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد الله
عن رجل أهل بالعمرة ونسى ان يقصر حتى دخل في الحج قال يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته ونحوه روى الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عنه (ع) وعن
الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال ليس على النساء حلق وعليهن التقصير ثم يهللن بالحج يوم التروية وكانت حجة وعمرة فان اعتللن كن على حجهن ولم
649

يضرون بحجهن وروى الشيخ والصدوق عن إسحاق بن عمار في الموثق قال قلت لأبي إبراهيم (ع) الرجل يتمتع فينسى ان يقصر حتى يهل بالحج فقال عليه دم يهريقه وعلى
هذه الرواية اعتمد الشيخ وحمل صحيحة معوية على أنه ليس عليه شئ من العقاب واعتمد الصدوق على (ظ) صحيحة عبد الله بن سنان وحمل موثقة ابن عمار
على الاستحباب وهو أقرب واما ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل ان يقصر فليس له متعة فحملها الشيخ على
المتعمد واختلف الأصحاب فيما إذا ترك التقصير عمدا حتى أحرم بالحج فقيل يبطل متعته وتصير حجة مفردة وهو منسوب إلى الشيخ وقيل يبطل الاحرام الثاني دون
المتعة ونسب إلى ابن إدريس
* (المقصد الرابع) * {في احرام الحج والوقوف فإذا فرغ من العمرة وجب عليه الاحرام بالحج من مكة} لا خلاف في هذا الحكم عند الأصحاب
ويدل عليه مضافا إلى تيقن البراءة من التكليف الثابت عليه ما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحلبي في الحسن قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى
الحج يريد الخروج إلى الطائف قال بهذا؟ بالحج من مكة وما أحب ان يخرج منها الا محرما ولا يجاور الطائف انها قريبة من مكة وعن حفص بن البختري في الحسن عن أبي عبد الله
في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد ان يخرج إليها قال فقال فليغتسل للاحرام وليهل بالحج فليمض في حاجته فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى
إلى عرفات ويستحب ان يكون ذلك (يوم التروية عند الزوال) لا خلاف في رجحان الاحرام يوم التروية (والمش) استحبابه ونقل (المص) في كره الاجماع عليه وفى
المنتهى لا فعلم فيه خلافا وأسنده في (المخ) إلى الشهرة ونقل عن ابن حمزة انه إذا امكنه الاحلال والاحرام بالحج ولم يتضيق الوقت لزمه الاحرام يوم التروية و
الأقرب الاستحباب لما رواه الشيخ عن علي بن يقطين في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الذي يريد ان يتقدم فيه الذي ليس له وقت أول منه قال إذا زالت
الشمس وعن الذي يريد ان يتخلف بمكة عشية التروية إلى أنه ساعة يسعه ان يتخلف قال ذلك موسع له حتى يصبح بمنى ويؤيده رواية يعقوب بن شعيب الميثمي ورواية
محمد بن ميمون السابقتين عند شرح قول (المص) ولو عدل كل منهم إلى فرض الأخر اضطرارا جاز ولعل مستند ابن حمزة وقوع الامر بفعله في يوم التروية روى
الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كان يوم التروية فاغتسل والبس ثوبيك وادخل المسجد حافيا
وعليك السكينة والوقار ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم (ع) وفى الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت
من الشجرة وأحرم بالحج ثم امض وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت (قصا دون الروم فلب فإذا انتهيت) إلى الروم وأشرقت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتى منى ورواه الشيخ عن
الكليني بتفاوت في المتن في مواضع منها الرقطا بدل قضا ونحوه في بعض الروايات الصحيحة وفى (س) انه ملتقى الطريقين حين تشرف على الأبطح والجواب ان الامر
في الرواية محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة وإرادة الاستحباب من أكثر الأوامر الواقعة في هذا الحديث قرينة عليه واختلف الأصحاب استحباب الخروج قبل الظهرين
أو بعده فذهب جمع من الأصحاب منهم الشيخ في (يه) (وط) إلى استحباب الخروج بعد صلاة الظهرين وعن المفيد والمرتضى استحباب الخروج قبل صلاة الظهرين و
ايقاعهما بمنى وقال الشيخ في التهذيب ان الخروج بعد الصلاة مختص بمن عدا الامام من الناس فاما الامام نفسه فلا يجوز له ان يصلى الظهر والعصر يوم
التروية الا بمنى وذكر (المص) ان لمراد الشيخ بعدم الجواز شدة الاستحباب والاخبار في هذا الباب مختلفة فمنها ما يدل على تقديم الصلاة المكتوبة كحسنة معوية
ابن عمار المذكورة ومنها ما يدل على التأخير نحو ما رواه الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم قال قال أبو عبد الله (ع) إذا انتهيت إلى منى
فقل اللهم هذه منى وهذه مما مننت به علينا من المناسك فأسئلك ان تمن علينا بما مننت به على أنبياءك فإنما انا عبدك وفى قبضتك ثم تصلى بها الظهر والعصر و
المغرب والعشاء الآخرة والفجر والامام يصلى بها الظهر لا يسعه الا ذاك وموسع عليك ان تصلى لغيرها ان لم تقدر ثم يدركهم بعرفات قال وخذ منى من العقبة
إلى وادى محسر ومنها ما يدل على التأخير للامام روى الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال لا ينبغي للامام ان يصلى الظهر يوم التروية الا بمنى ويثبت إلى
طلوع الشمس وعن جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا ينبغي للامام ان يصلى الظهر الا بمنى يوم التروية ويبيت لها ويصبح حتى يطلع الشمس ويخرج وعن
معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال على الامام ان يصلى الظهر يوم التروية بمسجد الخيف ويصلى الظهر يوم النفره في مسجد الحرام وعن محمد بن مسلم في
الصحيح قال سألت أبا جعفر (ع) هل صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر بمنى يوم التروية فقال نعم والغداة بمنى يوم عرفة ورواه الصدوق عن محمد بن مسلم في الصحيح عندي
وروى الصدوق عن جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال على الامام ان يصلى الظهر بمنى ثم يبيت فيها ويصبح حتى يطلع الشمس ثم يخرج إلى عرفات وفى
صحيحة معوية بن عمار الطويلة المتضمنة لبيان حج رسول الله صلى الله عليه وآله قال فلما كان يوم التروية عند زوال الشمس أمر الناس ان يغتسلوا ويهلوا بالحج فخرج النبي صلى الله عليه وآله
وأصحابه مهللين بالحج حتى اتوا منى فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر ثم غذا والناس معه الحديث وروى الكليني عن جميل بن دراج في الحسن
بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال على الامام ان يصلى الظهر بمنى ثم يبيت فيها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج إلى عرفات والوجه في الجمع بين الاخبار ان يحمل على
التخيير لغير الامام وعلى الامام ان يصلى الظهر بمنى و (الظ) ان المراد بالامام هنا أمير الحجيج وليس في كلام (المص) بيان حكم المفرد والقارن ونقل عن بعض
الأصحاب التصريح بأنهما كالمتمتع قيل وفى بعض الروايات باطلاقها دلالة عليه وللعامة في ذلك قولان أحدهما ان وقت احرامهم يوم التروية كالمتمتع و
ثانيهما انه عند هلال ذي الحجة حكاه (المص) عنهم ثم قال لا خلاف انه لو أحرم المتمتع والمكي قبل ذلك في أيام الحج فإنه يجزيه ويستثنى ممن يستحب له الخروج يوم التروية
فالمضطر كالشيخ الكبير والمريض ومن يخشى الزحام فلهم الخروج إلى منى قبل يوم التروية لما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن بعض أصحابه قال قلت لأبي
الحسن (ع) يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من أجل الزحام وضغاط الناس فقال لا باس وما رواه الصدوق عن إسحاق بن عمار في الموثق قال قلت لأبي
الحسن (ع) يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من أجل الزحام وضغاط الناس فقال لا باس وقال في خبر اخر لا يتعجل بأكثر من ثلاثة أيام وما رواه الكليني و
الشيخ عنه عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم
التروية قال نعم قلت فيخرج الرجل الصحيح يلتمس مكان ويروح بذلك المكان قال لا قلت يتعجل بيوم قال نعم قلت بيومين قال نعم قلت بثلاثة قال نعم قلت
أكثر من ذلك قال لا وروى الكليني والشيخ عنه عن رفاعة عن أبي عبد الله (ع) قال سألته هل يخرج الناس إلى منى غدوة قال نعم وفى الكافي إلى غروب الشمس و
المستفاد من كلام (المص) وغيره ان يكون مقدمات الاحرام كالغسل قبل الزوال وعن أبي الصلاح إذا زالت الشمس يوم التروية فليغتسل ويلبس ثوبي احرام
ويأتي المسجد الحرام حافيا وعليك السكينة والوقار فيطوف بالبيت أسبوعا ثم يصلى ركعتي الطواف ثم يحرم بعدهما وشاركه ابن الجنيد والمفيد في استحباب
الطواف قبله ولا اعلم عليه حجة واعلم أن يوم التروية هو الثامن من ذي الحجة وفى وجه تسمية بذلك وجهان أحدهما ما نقله الصدوق في كتاب علل الشرائع
عن عبيد الله بن علي الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال سألته لم سمى يوم التروية قال إنه لم يكن بعرفات ماء وكان يستقون من مكة من الماء ديهم وكان يقول
650

بعضهم لبعض ترويتم ترويتم فسمى يوم التروية لذلك {وثانيهما} ما ذكره (المص) في المنتهى وهو ان إبراهيم (ع) وأي في تلك الليلة التي رأى فيها ذبح الولد روياه فأصبح
يروى في نفسه أهو حلم أم من الله تعالى فسمى يوم التروية فلما كان ليلة عرفة رأى ذلك أيضا فعرف انه من الله تعالى فسمى يوم عرفة وروى ابن بابويه في وجه تسمية
يوم عرفة بذلك وجها اخر رواه عن معوية بن عمار في الحسن قال سألت أبا عبد الله (ع) عن عرفات لم سمى عرفات فقال إن جبرئيل خرج بإبراهيم (ع) يوم عرفة فلما زالت الشمس
قاله جبرئيل يا إبراهيم اعترف بذنبك واعرف مناسكك فسميت عرفات لقول جبرئيل اعترف واعرف ويستحب ان يكون الاحرام {من تحت الميزاب} وفى المسألة قولان آخران
أحدهما استحباب الاحرام من تحت الميزاب اوفى المقام واختاره (المص) وفى موضع من القواعد {وثانيهما} استحباب كونه من المقام وهو اختيار (المص) في (المخ) ونسبه إلى
الشيخ وابن إدريس وظاهر ابن بابويه والمفيد والذي يستفاد عن رواية عمر بن يزيد المتقدمة رجحان كونه من المقام وعن حسنة معوية بن عمار المتقدمة التخيير بين
كونه من المقام أو الحجر وبه استدل (المص) في المنتهى على استحباب كونه من المقام أو من تحت الميزاب وفيه تأمل ولا يتعين كونه من الوضعين وجوبا لما رواه
الكليني والشيخ عن أبي احمد عن عمرو بن حارث الصيرفي في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) من أين أهل بالحج فقال إن شئت من رحلك وان شئت من الكعبة وان شئت من الطريق
ورواه الشيخ عن عمرو بن حريث في الصحيح وفيه وان شئت من المسجد بدل قوله وان شئت من الكعبة وعن يونس بن يعقوب في الموثق قال سألت أبا عبد الله من اتى
المسجد أحرم يوم التروية فقال من أي المسجد شئت {فان نسيه} أي الاحرام من مكة رجع إلى مكة وجوبا مع المكنة فان تعذر أحرم ولو بعرفة عن الشيخ لو نسى الاحرام
بالحج إلى أن يحصل بعرفات جدد الاحرام بها وليس عليه شئ فإن لم يذكر حتى يرجع إلى بلده فإن كان قد مضى مناسكه كلها لم يكن عليه شئ ونحوه قال في التهذيب
وهو القول عن ابن حمزة ونسب في السرائر هذا إلى الشيخ في (يه) ثم قال وقال في مبسوطه واما النية فهى ركن في الأنواع الثلاثة من تركها فلا حج له عامدا كان أو ناسيا
إذا كان من أهل النية قال بعد ذلك وعلى هذا إذا فقد النية لكونه سكران هذا اخر كلامه (ره) قال محمد بن إدريس الذي يقتضيه أصول المذهب ما ذهب إليه
في مبسوطه لقوله (تع) " وما لاحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى " وقول الرسول صلى الله عليه وآله الأعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى وهذا الخبر
مجمع عليه وبهذا افتى وعليه اعمل فلا يرجع عن الأدلة باخبار الآحاد ان وجدت واحتج (المص) في " المخ) على ما هنا بأنه مع التمكن من الرجوع يكون قادرا على الاتيان
بالمأمور به على وجهه فيكون واجبا ومع النسيان ويكون معذورا للخبر ولاستلزام وجوب العود الحرج المنفى بالآية ولما رواه الشيخ عن علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن رجل نسى لاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله قال يقول اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم احرامه فان جهل ان يحرم
يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قد قضى مناسكه فقد تم حجه وروى الشيخ معلقا عن علي بن
جعفر بتغيير ما ويرد على ابن إدريس ان نسيان الاحرام
لا يستلزم نسيان النية سلنا؟ لكن يجوز ان يكفي نية العمرة (فأن نية العمرة) المتمتع بها إلى الحج في قوة نية الحج ويستحب ان يدعو حين التوجه إلى منى بما رواه الكليني والشيخ عنه عن معوية
ابن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا توجهت إلى منى فقل اللهم إياك أرجوا وإياك ادعو فبلغني أهلي وأصلح لي عملي وإذا نزل منى فليدع
بما مر في حسنة معوية السابقة في أوائل القصد {وصفته} أي الاحرام {كما تقدم} في احرام العمرة {الا انه ينوى} هيهنا {احرام الحج ثم يبيت بمنى مستحبا ليلة عرفة} إلى طلوع
الفجر من يوم عرفة لقوله (ع) في حسنة معوية بن عمار السابقة في أوائل المبحث ثم يصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والآخرة والفجر وصحيحة معوية بن عمار السابقة
هناك وغيرهما من الاخبار ويكره ان يجوز وادى محسر الا بعد طلوع الشمس لما رواه الشيخ عن هشام بن الحكم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا يجوز وادى محسر حتى
تطلع الشمس ونقل عن الشيخ وابن البراج التحريم اخذا بظاهر النهى واختلف الأصحاب في جواز الخروج قبل الفجر من غير ضرورة فعن أكثر الأصحاب القول بالكراهة
وعن ابن البراج وأبى الصلاح عدم الجواز ومستنده غير معلوم ويدل على استثناء المضطر ما رواه الشيخ والكليني عن عبد الحميد الطائي قال قلت
لأبي عبد الله (ع) إذا مشاة فكيف فصنع قال إما أصحاب الرحال فكانوا يصلون الغداة بمنى واما أنتم فامضوا حيث يصلون في الطريق ويستحب للامام ان يقف
بمنى إلى طلوع الشمس وقد مر في أوائل المقصد ما يدل عليه ويؤكده ما رواه الشيخ عن أبي إسحاق والكليني عن إسحاق بن عمار باسناد فيه ارسال عن أبي عبد الله (ع)
قال إن من السنة ان لا يخرج الامام من منى إلى عرفة حتى تطلع الشمس ويستحب الدعاء عند الخروج بما رواه الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار باسنادين
أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا غدوت إلى عرفة فقل وأنت متوجه إليها اللهم إليك صمدت وإياك اعتمدت ووجهك أردت
أسألك ان تبارك لي في رحلي وان تقضى لي حاجتي وان تجعلني ممن تباهى به اليوم من هو أفضل منى روى الشيخ عن أبي بصير في القوى عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أردت ان
تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت ان تحرم وخذ من شاربك ومن أظفارك وعانتك إن كان لك شعر وانتف إبطك واغتسل والبس ثوبيك ثم ائت
المسجد الحرام فصل ست؟ ركعات قبل ان تحرم وتدعوا الله وتسئله العون وتقول اللهم إني أريد الحج فيسره لي وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على و
تقول أحرم لك شعري وبشرى ولحمي ودمى من النساء والثياب والطيب أريد بذلك وجهك والدار الآخرة وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على
ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت وتقول لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك فان قدرت ان يكون رواحك إلى منى زوال الشمس والا فمتى تيسر لك
من يوم التروية ورواه الكليني عن أبي بصير مرسلا وعن عمر بن يزيد في القوى عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة صل ركعتين
خلف المقام ثم أهل بالحج فان كنت ماشيا فلب عند المقام وان كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك وصل الظهر ان قدرت بمنى واعلم أنه واسع لك ان تحرم في
دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار واستدل الشيخ بهذا الخبر على أن الماشي يلبى من الموضع الذي يصلى والراكب يلبى عند الرقطا وعند شعب الدروب
الرواية غير منطبقة على مدعاه ومقتضى حسنة معوية بن عمار السابقة في أول المقصد ورواية زرارة في بحث نية احرام التمتع استحباب التأخير كما مر هناك و
روى الشيخ عن أيوب بن الحر في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له انا قد أطلينا ونتفنا وقلمنا أظفارنا بالمدينة فما نصنع عند الحج فقال لا تطل ولا تنتف ولا
تحرك شيئا وحملها الشيخ على من كان حجته مفرده ويستحب الغسل للوقوف بعد زوال الشمس لما سيجئ من الاخبار {ثم يمضى إلى عرفة فيقف بها بعد الزوال
إلى الغروب} ذكر في غير واحد من عبارات المتأخرين انه يجب الوقوف من أول الزوال إلى الغروب وانه يجب النية في أول الزوال ليقع الوقوف الواجب بعد
وفى كثير من عباراتهم لم يقع التصريح بمبدء الكون بل ذكر وجوب الكون إلى الغروب والذي يستفاد من عبارات؟ ان الوقوف انما يكون بعد الفراغ من
الغسل والصلوتين بعد الزوال ومن المستفاد من الاخبار قال ابن بابويه في الفقيه فإذا أتيت عرفات فاضرب خباك بنمرة؟ قريبا من المسجد فان ثم ضرب رسول
الله صلى الله عليه وآله جناءه وقبة فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية واغتسل وصل بها الظهر والعصر باذان واحد وإقامتين وانما يتعجل في الصلاة ويجمع بينهما ليفرغ
للدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة ثم ائت الموقف وعليك السكينة والوقار وقف بسفح الجبل في ميسرته وقال الشيخ في (يه) فإذا زالت اغتسل وصلى الظهر والعصر جميعا
651

يجمع بينهما ثم يقف بالموقف إلى أن قال ولا يجوز الوقف تحت الأراك ولافى نمرة ولافى ثوية ولافى ذي المجاز فان هذه المواضع كلها ليست من عرفات فمن وقف
بها فلا حج له ولا باس بالنزول فيها غير أنه إذا أراد الوقوف جاء إلى الموقف فوقف هناك وقريب منه كلامه في (ط) وقال سلار في رسالته فإذا ارتحل بعد الفجر من منى
مضى إلى عرفات وليدع بما رسم وليلب وهو عاد فإذا جاءها نزل بنمرة قريبا من المسجد ان امكنه ونمرة بطن عرفة فإذا زالت الشمس فليغتسل وليقطع التلبية وليكثر من
التهليل والتحميد والتكبير وليصل الظهر والعصر باذان واحد وإقامتين ثم ليأت الموقف وليتحر الوقوف في ميسرة الجبل وقال ابن إدريس في السرائر فإذا زالت اغتسل
وصلى الظهر والعصر جميعا يجمع بينهما باذان واحد وإقامتين لأجل البقعة ثم يقف بالموقف إلى أن قال ولا يجوز الوقوف تحت الأراك ولافى نمرة ولافى ثوية ولا عرفة ولا
ذي المجاز فان هذه المواضع ليست من عرفات فمن وقف بها فلا حج له ولا باس بالنزول فيها غير أنه أراد الوقوف بعد الزوال جاء إلى الوقوف فوقف هناك والوقوف
بميسرة الجبل أفضل من غيره وليس ذلك بواجب بل الواجب الوقوف بسفح الجبل ولو قليلا بعد الزوال واما الدعاء والصلاة في ذلك الموضع فمندوب غير واجب
وانما الواجب الوقوف ولو قليلا فحسب انتهى كلامه وهو (ظ) كلام (المص) في المنتهى حيث حكم بجواز النزول تحت الأراك إلى أن يزول الشمس ثم يمضى إلى الموقف معللا
برواية أبي بصير الآتية وقال فيه أيضا يستحب تعجيل الصلاة حين تزول الشمس وان يقصر الخطب ثم يروح إلى الموقف لان تطويل ذلك يمنع من الرواح إلى الموقف في أول
وقته والسنة التعجيل روى ابن عمر قال غذا رسول الله صلى الله عليه وآله من منى حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة حتى اتى عرفة فنزل بنمرة حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وآله
مهجرا فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة ولا خلاف في هذا بين علماء الاسلام فإذا فرغ من الصلاة جاء إلى الموقف فوقف
وقال فيه أيضا أول وقت الوقوف بعرفة زوال الشمس من يوم عرفة ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال الشافعي ومالك وقال احمد أوله طلوع الفجر من يوم عرفة لنا ان النبي صلى الله عليه وآله
وقف بعد الزوال وقال خذوا عنى مناسككم ووقف الصحابة كذلك وأهل الأمصار من لدن النبي إلى زماننا هذا وقفوا بعد الزوال ولو كان قبل ذلك جائزا
لما اتفق على تركه قال ابن عبد البر أجمع علماء على أن الأول الوقوف بعرفة زوال الشمس من يوم عرفة وروى الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) ثم
يأتي الموقف يعنى بعد الصلاتين والامر للوجوب وقوله يعنى بعد الصلاتين كالصريح فيما ذكرنا فلعل المراد بقوله أول وقت الوقوف زوال الشمس أول وقت
جوازه بنية كونه الوقوف المعتبر شرعا وقال في كره نحوا من قوله أول وقت الوقوف بعرفة زوال الشمس إلى اخر ما مر من المنتهى إلى أن قال وقال الصادق (ع) في الصحيح ثم
يأتي الموقف بعد الصلاتين والامر للوجوب وفيه أيضا يجوز النزول تحت الأراك إلى أن يزول الشمس وينهض إلى الوقوف ولا باس به وفيه إذا فرغ من الصلاتين
إلى الموقف وقف (وظ) عبارة التحرير أيضا ما ذكرنا وقال الشهيد في (س) وضرب الخبا بنمرة وهي بطن عرفة وقال الحسن يضربه حيث شاء والأول أصح وعلى هذا لا يدخل
عرفات حتى اتى الزوال فإذا زالت الشمس اغتسل وتطهر وأسر إلى اخرها وقال عند عد الواجبات النية مقارنة لما بعد الزوال ولا يجوز تأخيرها عنه فيأثم لو تعمد ولعل مراده بعد
الفراغ من المقدمات المستحبة المذكورة واما الاخبار فروى الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح في جملة الحديث الطويل المتضمن لبيان حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسنورده بتمامه في اخر
كتاب الحج انشاء الله (تع) قال ثم غدا والناس معه إلى أن قال حتى انتهى إلى نمرة وهي بطن عرفة بحيال الأراك فضرب قبة وضرب الناس أخبيتهم عندها فلما زالت الشمس
خرج رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه فرسه وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم ثم صلى الظهر والعصر باذان واحد وإقامتين ثم مضى إلى الموقف
فوقف به فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلى جنبها فنحاها ففعلوا مثل ذلك فقال أيها الناس انه ليس موضع أخفاف ناقتي الموقف ولكن هذا كله موقف
واومى بيده إلى الموقف فتفرق الناس وروى الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم والاخر قوى عندي صحيح عند جماعة حسن عند
بعضهم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا غدوت إلى عرفة فقل إلى أن قال ثم تلبي وأنت غاد إلى عرفات فاضرب جناك بنمرة ونمرة وهي بطن عرفة دون الموقف ودون
عرفة فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر باذان واحد وإقامتين وانما يعجل العصر ويجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة قال وحد
عرفة هي بطن عرفة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز وخلف الجبل موقف قال في (س) نمرة كقرحة موضع بعرفات والجبل الذي عليه انصاب الحرم على يمينك خارجا من المازمين
يريد الموقف ومسجد بها معروف وقال بطن عرفة كهمزة بعرفات وليس من الموقف وفى (يه) عرفة بضم العين وفتح الراء موضع عند الموقف بعرفات واما ثويه فلم أجد له
تفسيرا في كتب اللغة يناسب المقام وفى الصحاح انه بضم التاء اسم موضع قال في المنتقى واستشكل بعضهم الجمع في التحديد بين بطن عرفة ونمرة نظرا إلى تضمن الخبر
كونهما متحدين ولعل في جمعهما دلالة على إرادة معنى اخر من نمرة أو يستفاد من كلام (س) تعدد معانيها في عرفة ويكون الاتحاد مختصا بموضع ضرب
الخباء بمعنى ان نمرة التي يضرب فيه الخباء هي بطن عرفة لا المذكورة معها في التحديد أو المطلقة وروى الكليني عن أبي بصير في الصحيح والحسن وغيره على (الظ) انه سمع أبا جعفر
وأبا عبد الله (ع) يذكرون انه لما كان يوم التروية قال جبرئيل لإبراهيم ترووا من الماء فسميت التروية ثم اتى منى فأباته بها ثم غدا به إلى عرفات فضرب خبائه بنمرة
دون عرفة فبنى مسجدا باحجار بيض وكان يعرف اثر إبراهيم حتى دخل في هذا المسجد الذي بنمرة حيث يصلى الامام يوم عرفة فصلى بها الظهر والعصر ثم عمد به إلى
عرفات فقال هذه عرفات فاعرف بها مناسكك واعترف بذنبك فسمى عرفات ثم أفاض إلى المزدلفة الحديث وروى الشيخ عن معوية بن عمار في الموثق على (الظ) عن أبي
عبد الله (ع) قال وانما تعجل الصلاة وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة ثم يأتي الموقف وعليك السكينة والوقار الحديث وعن أبي بصير في
القوى عن أبي عبد الله (ع) قال لا ينبغي الوقوف تحت الأراك فاما النزول تحته حتى يزول الشمس وينهض إلى الموقف فلا باس والمستفاد من هذه الأخبار وما مر من
فتاوى كثير من الأصحاب عدم وجوب الوقوف من أول الزوال بلا فاصلة ولا اعرف شيئا يصلح في هذه المسألة سوى هذه الأخبار وقد عرفت مقتضاها فما وقع
في كلام غير واحد من المتأخرين محل اشكال ولو كان مقصودهم انه يجب من أول الزوال التشاغل بمقدمات الوقوف بحيث لا يحصل بعد الفراغ منها فصل يعتد
به أو كان مقصودهم الوقوف في عرفة وحدوده لم يكن بعيدا واما وجوب الوقوف إلى غروب الشمس وعدم جواز الإفاضة قبله فقد نقل (المص) في المنتهى اتفاق
أهل العلم عليه ويدل عليه ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) ان المشركين كانوا يفيضون قبل ان يغيب الشمس فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وآله
فأفاض بعد غروب الشمس ورواه الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما حسن بإبراهيم في جملة حديث وعن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله (ع) متى
نفيض من عرفا ت فقال إذا ذهبت الحمرة من هيهنا وأشار بيده إلى المشرق والى مطلع الشمس وروى الكليني عن يونس بن يعقوب في الموثق قال قلت لأبي عبد الله (ع)
متى الإفاضة من عرفات فقال إذا ذهبت الحمرة يعنى من الجانب الشرقي ودلالة الخبرين على الوجوب غير واضحة الا ان تحصيل اليقين بالبرائة من التكليف الثابت
يقتضيه ونقل في (المخ) الاجماع عليه لكن نقل عن الشيخ الأولى ان يقف إلى غروب الشمس في النهار ويدفع من الموقف بعد غروبها فان دفع قبل الغروب لزمه دم واما
الليل إذا وقف ففي أي وقت دفع أجزأه وهذا الكلام يشعر بجواز الإفاضة قبل الغروب واحتمل في (المخ) لكلام الشيخ أمرين أحدهما ان يكون مراده ان
652

اللبث في الموقف من وقت ابتدائه مستحب فإنه لو دفع قبل الغروب ثم عاد إلى الموقف قبل الغروب أجزأه وثانيهما ان الأفضل ان يقف إلى الغروب ثم يدفع في أول
الليل ولا يقف بعده قال وكانه قصد الثاني
{وهو} أي الوقوف بعرفات {ركن من تركه عمدا بطل حجه لا اعرف} خلافا في ذلك بين الأصحاب وفى المنتهى انه قول
علماء الاسلام واستدلوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وآله الحج عرفة وبما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الموقف ارتفعوا عن
بطن عرفة وقال أصحاب الأراك لا حج لهم وما رواه الشيخ عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله (ع) ان أصحاب الأراك الذين ينزلون تحته لاحج لهم وجه الاستدلال
ان انتفاء الحج مع الوقوف بالأراك يقتضى انتفائه مع الوقوف أصلا واما ما رواه الشيخ عن ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال الوقوف
بالمشعر فريضة والوقوف بعرفة سنة فقال الشيخ في الاستبصار ان المعنى في هذا الخبر ان فرضه عرف من جهة السنة دون النص (الظ) القران وما عرف
فرضه من جهة السنة جازان يطلق عليه الاسم بأنه سنة وقد بينا ذلك في غير موضع وليس كذلك الوقوف بالمشعر لان فرضه علم بظاهر القران قال الله (تع) " فإذا
أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وهو حسن " الركن ليس هو مجموع الوقوف من الزوال إلى غروب الشمس بل المسمى من الكون في هذا الزمان
قائما أو جالسا راكبا أو ماشيا و (الظ) انه اتفاقي بينهم قال في المنتهى ولو أفاض قبل الغروب عمدا فقد فعل حراما وحره بدم وصح حجه وبه قال عامة أهل العلم
الا مالكا وقال مالك لاحج له ولا اعرف أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك ويدل على عدم بطلان الحج صحيحة ضريس وحسنة مسمع بن عبد
الملك الاتيان عن قريب وكذا يبطل حجه {لو كان} ترك الكون في جميع المدة المذكورة {سهوا ولم يقف بالمشعر} وسيجئ تحقيق هذه المسألة فيما بعد و
{يجب فيه} أي في الوقوف بعرفات {النية} قد مر الكلام في النية امرارا فلا يحتاج إلى الإعادة هيهنا واعتبر الأصحاب ان يكون بعد الزوال مقارنا بالوقوف الواجب
{والكون بها} أي بعرفة {إلى الغروب} قد مر تحقيق هذا {فلو أفاض قبله} أي قبل الغروب {جاهلا أو ناسيا أو عاد قبل الغروب فلا شئ} إما ثبوت الحكم المذكور
في الجاهل والناسي فلا اعرف فيه خلافا بين الأصحاب وظاهر المنتهى وكره انه موضع وفاق بين العلماء ويدل على عدم فساد الحج بذلك ما دل على عدم فساده
بتعمده واما عدم لزوم الكفارة فيدل عليه مضافا إلى الأصل ما رواه الشيخ عن مسمع بن عبد الملك (في الحسن) عن أبي عبد الله (ع) في رجل أفاض من عرفات قبل
غروب الشمس قال إن كان جاهلا فلا شئ عليه وإن كان متعمدا فعليه بدنة والرواية مختصة بالجاهل الا ان الأصحاب لم يفرقوا بين الجاهل والناسي و
لو علم الناسي أو الجاهل وجب العود مع الامكان فان أخل به قيل إنه كالعامد في وجوب الكفارة واما ثبوت الحكم المذكورة في صورة المعاودة قبل الغروب
فعلل بالأصل وبأنه لو لم يقف أولا ثم اتى قبل غروب الشمس ووقف حتى تغرب لم يجب عليه شئ {وللتأمل} فيه مجال {وعامدا عليه بدنة فان عجز صام ثمانية عشرة
يوما} لا أعلم خلافا بين الأصحاب في عدم بطلان الحج بذلك وان عليه الكفارة واختلف الأصحاب يجب عليه من الكفارة فذهب الأكثر إلى أنه بدنة وعن
ابني بابويه انه شاة والأول أقرب لما رواه الكليني والشيخ عنه عن ضريس في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن رجل أفاض من عرفات من قبل ان تغيب الشمس قال عليه
بدنة ينحرها يوم النحر فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة اوفى الطريق اوفى أهله وعن الحسن بن محبوب عن أبي عبد الله (ع) في رجل أفاض من عرفات قبل
ان يغرب الشمس قال عليه بدنة فإن لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوما وهل يجب المتابعة في الصيام فيه قولان أجودهما العدم لاطلاق النص {ولو لم
يتمكن} من الوقوف بعرفات {نهارا وقف ليلا} لا أعرف في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب ويدل عليه ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال سألت أبا عبد الله
عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس عن عرفات فقال إن كان في محل حتى يأتي عرفات من ليلة فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل ان يفيضوا
فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات وان قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فان الله تعالى اعذر لعبده وقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل ان
يفيض الناس فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فيجعلن عمرة مفردة وعليه الحج من قابل وعن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال كان رسول الله
في سفر فإذا شيخ كبير فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله ما تقول في رجل أدرك الامام يجمع فقال كان ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها
وان ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتيها وقد تم حجه وما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال من أدرك جمعا فقد أدرك
الحج وقال أيما قارن أو مفردا ومتمتع قدم وقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل قال وقال في رجل أدرك الامام وهو يجمع فقال إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف
بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها وان ظن أنه لا يا أيتها حتى يفيضوا فلا يأتيها وقد تم حجه وروى الكليني هذا الحديث عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما
من الحسان بإبراهيم بن هاشم والاخر قوى عندي عنه (ع) وفى اخر المتن فلا يأتيها وليقم بجمعها فقد تم حجه وما رواه الشيخ عن إدريس بن عبد الله قال سألت أبا عبد الله (ع)
عن رجل أدرك الناس يجمع وخشي ان يمضى إلى عرفات ان يفيض الناس من جمع قبل ان يدركها فقال إن ظن أنه يدرك الناس يجمع قبل طلوع الشمس فليات عرفات و
ان خشى ان لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفيض مع الناس وقدتم حجه ويستفاد ومن الروايات ان وجوب العود انما يكون مع ظن الادراك فلا يجب عند التردد
بل يجب ترك الرجوع وهو المستفاد من كلام بعض الأصحاب واحتمل الشهيد الثاني وجوب العود مع التردد وهو ضعيف والواجب في الوجوب الاضطراري بعرفة
مسمى الكون لا استيعاب الليل كما هو المستفاد من اطلاق الاخبار ونقل في كره الاجماع عليه وقال في المنتهى لو لم يقف بعرفة نهار أو وقف بها ليلا اجزاء على ما بيناه
وجاز له ان يدفع من عرفات أي وقت شاء بلا خلاف وأطلق الشيخ في (ف) ان وقت الوجوب بعرفة من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم العيد وأورد عليه
ابن إدريس بان هذا مخالف لأقوال علمائنا وانما هو قول لبعض المخالفين اورده الشيخ في كتابه ايراد الاعتقاد أو قال (المص) في (المخ) والتحقيق ان النزاع هنا لفظي
فان الشيخ قصد الوقت الاختياري وهو من زوال الشمس إلى غروبها والاضطراري وهو من الزوال إلى طلوع الفجر فتوهم ابن إدريس ان الشيخ قصد بذلك الوقت
الاختيار فأخطأ في اعتقاده ونسب الشيخ إلى بعض المخالفين مع أن الشيخ أعظم المجتهدين وأكبرهم ولا ريب في تحريم التقليد من المجتهدين فكيف المخالف الذي يعتقد
المقلد انه مخطى وهل هذا الا جهالة منه واجتراء على الشيخ {ولو فاته} أي الوقوف بعرفات {بالكلية جاهلا أو ناسيا أو مضطرا أجزأه المشعر} لا أعرف خلافا في
هذا الحكم بين الأصحاب ويدل عليه الأخبار المذكورة في المسألة السابقة {ويستحب الوقوف في الميسرة في السفح} والظاهر أن المراد ميسرته بالإضافة إلى القادم
إليه من مكة كما صرح به بعض الأصحاب وسفح الجبل أسفله حيث يسفح فيه الماء وهو على مضجعه على ما قاله الجوهري وفى (س) السفح عرض الجبل المرتفع أو أصله أو أسفله
واستحباب ما ذكر مشهور بين الأصحاب وقال ابن إدريس الوقوف بميسرة الجبل أفضل من غيره وليس ذلك
بواجب بل الواجب الوقوف بسفح الجبل ولو قليلا بعد
الزوال واما الدعاء والصلاة في ذلك الموضع فمندوب غير واجب وانما الواجب الوقوف ولو قليلا ويدل على استحباب الوقوف في الميسرة ما رواه الكليني عن معوية
ابن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم والاخر قوى عندي عن أبي عبد الله (ع) قال قف في ميسرة الجبل فان رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بعرفات في ميسرة بجبل
653

فلما وقف جعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته فيقفون إلى جانبه فنحاها ففعلوا مثل ذلك فقال أيها الناس انه ليس موضع أخفاف ناقتي الموقف ولكن هذا كله موقف
وأشار بيده إلى الموقف وقال هذا كله موقف وفعل مثل ذلك في المزدلفة فإذا رأيت خللا فتقدم فسده بنفسك وراحلتك فان الله عز وجل يحب ان بسد تلك
الخلال وانتقل عن الهضاب واتق الأراك الحديث وما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن محمد بن سماعة الصيرفي عن سماعة بن مهران قال قلت لأبي
عبد الله (ع) إذا كثر الناس بمنى وضاقت عليهم كيف يصنعون قال يرتفعون إلى وادى محسر قلت فإذا كثروا الجميع وضاقت عليهم كيف يصنعون فقال يرتفعون إلى
المأذنين قلت فإذا كانوا بالموقف وكثروا وضاقت عليهم كيف يصنعون قال يرتفعون إلى الجبل وقف في ميسرة الجبل فان رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بعرفات فجعل الناس
يبتدرون أخفاف ناقته ويقفون إلى جانبها فنحاها رسول الله صلى الله عليه وآله ففعلوا مثل ذلك فقال أيها الناس انه ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف ولكن هذا كله موقف و
أشار بيده إلى الموقف وقال هذا كله موقف فتفرق الناس وفعل ذلك بالمزدلفة إذا رأيت خللا فتقدم فسده بنفسك وراحلتك فان الله يحب ان يسد تلك الخلال
وأسهل عن الهضبات واتق الأراك ونمرة وهي بطن عرفة وثويه وذو المجاز فإنه ليس من عرفة فلا يقف فيه ويدل على رجحان الوقوف في سفح الجبل ما رواه الشيخ عن إسحاق
بن عمار في الموثق قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب إليك أم على الأرض قال على الأرض وما رواه الكليني عن مسمع عن أبي عبد الله (ع)
قال عرفات كلها موقف وأفضل الموقف بسفح الجبل وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال إذا وقفت بعرفات فادن من الهضبات هي الجبال فان النبي صلى الله عليه وآله قال إن أصحاب
الأراك لا حج لهم يعنى الذين يقفون تحت الأراك
{ويستحب الدعاء له ولوالديه والمؤمنين بالمنقول} هذا هو (المش) قال في المنتهى بعد فعل نبذة من الأدعية مستحبة
وليست بواجبة انما الواجب الوقوف ولا نعلم في ذلك خلافا وقال في (المخ) وعد ابن البراج من أقسام الواجب الذكر لله (تع) والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في الموقفين
و (المش) الاستحباب وقال في مسألة أخرى قال أبو الصلاح يلزم افتتاحه بالنسبة وقطع زمانه بالدعاء والتوبة والاستغفار ثم قال وهذا يوهم وجوب هذه
الأشياء والحق ان الواجب النية دون وجوب شئ من الاذكار وكذا قال في المشعر وهو اختيار ابن البراج احتج للأول بالأصل وبما رواه الشيخ عن جعفر بن عامر بن
عبد الله بن خزاعة الأزدي قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل وقف بالموقف فأصابه دهشة الناس فبقى ينظر إلى الناس ولا يدعو حتى أفاض الناس قال يجزيه وقوفه
ثم قال ليس قد صلى بعرفات الظهر والعصر وقنت ودعا قلت بلى قال فعرفات كلها موقف وما قرب من الجبل فهو أفضل وعن أبي يحيى زكريا الموصلي قال سالت العبد
الصالح (ع) عن رجل وقف بالموقف فاتاه نعى أبيه أو نعى ولده قبل ان يذكر الله بشئ أو يدعو فاشتغل بالجزع والبكاء على الدعاء ثم أفاض الناس فقال الا ارى
عليه شيئا وقد أساء فليستغفر الله له آلو صبر واحتسب لأفاض من الموقف بحسنات أهل الموقف جميعا من غير أن ينقص من حسناتهم شيئا واحتج لابن البراج بالامر
في الآية والامر للوجوب وأجيب بالمنع من الكبرى وعلى كل تقدير فلا ريب في تأكد رجحان فعل الدعاء والذكر والاستغفار في يوم عرفة لأنه يوم عظيم كثير الشرف
والبركة والأدعية المأثورة منها الدعاء المنقول عن الحسين بن علي (ع) والدعاء المنقول عن علي بن الحسين زين العابدين (ع) المذكور في الصحيفة وروى الكليني عن معوية بن عمار
باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم والاخر قوى عندي عن أبي عبد الله (ع) قال قف بميسرة الجبل وساق الكلام إلى أن قال فإذا وقفت بعرفات فاحمد الله
وهلله ومجده واثن عليه وكبره مائة تكبيرة واقرأ قل هو الله أحد مائة مرة وتختر لنفسك من الدعاء ما أحببت واجتهد فإنه يوم دعاء ومسألة وتعوذ بالله
من الشيطان فان الشيطان لن يذهلك في موضع أحب إليه من أن يذهلك في ذلك الموضع وإياك ان تشتغل بالنظر إلى الناس وابتل قبل نفسك فليكن
فيما تقول اللهم رب المشاعر كلها فك رقبتي من النار وأوسع على من الرزق الحلال وادرأ عنى شر فسقة الجن والإنس اللهم لاتمكن بي ولا تخدعني ولا تستدرجني
يا اسمع السامعين ويا أبصر الناظرين ويا أسرع الحاسبين ويا ارحم الراحمين أسألك ان تصلى على محمد وال محمد وان تفعل في كذا وكذا وليكن فيما تقول
وأنت رافع يديك إلى السماء اللهم حاجتي التي ان أعطيتنيها لم يضر في ما متعتني وان منعتنيها لم ينفضي ما أعطيتني أسألك خلاص رقبتي من النار اللهم إني
عبدك وملك يدك وناصيتي بيدك وأجلي لعلمك أسألك ان توفقني فيما يرضيك عنى وان يسلم منى مناسكي التي أديتها إبراهيم خليلك صلى الله عليه وآله
عليها حبيبك محمدا صلى الله عليه وآله وليكن فيما تقول اللهم اجعلني ممن رضيت عمله وأطلت عمره وأحييته بعد الموت حياة طيبة وعن عبد الله بن ميمون في الصحيح قال
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بعرفات فلما همت الشمس ان يغيب قبل ان يندفع قال اللهم إني أعوذ بك من الفقر ومن تشتت الامر ومن شر ما
يحدث بالليل والنهار امسى ظلمي مستجيرا بعفوك وأمسى خوفي مستجيرا بإماتك وأمسى ذلي مستجيرا بعزك وأمسى وجهي الفاني مستجيرا بوجهك الباقي يا خير من
سئل ويا أجود من اعطى جللني برحمتك وألبسني عافيتك واصرف عنى شر جميع خلقك قال عبد الله بن ميمون وسمعت أبي يقول يا خير من سئل يا أوسع
من اعطى ويا ارحم من استرحم ثم سل حاجتك وروى الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلى (ع) الا
أعلمك دعاء يوم عرفة وهو دعاء من كان قبلي من الأنبياء عليهم السلام قال تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت
بيده الخير وهو على كل شئ قدير اللهم لك الحمد كالذي نقول وخير ما نقول وفوق ما يقول القائلون اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ولك
برأتي وبك حولي ومسك قوتي اللهم ان أعوذ بك من الفقر ومن وساوس الصدور ومن شتات الامر ومن عذاب القبر اللهم إني أسألك خير الرياح وأعوذ
بك من شرما يجيئ به الرياح وأسئلك خير الليل وخير النهار اللهم اجعل في قلبي نورا وفى سمعي وبصرى
نورا ولحمي ودمى وعظامي وعروقي ومقعدي ومقامي ومدخلي ومخرجي
نورا وأعظم لي نورا يا رب يوم ألقاك انك على كل شئ قدير ويستحب ان يكثر الانسان الدعاء لاخوانه المؤمنين ويؤثرهم على نفسه بذلك روى الكليني عن إبراهيم بن هاشم
في الحسن به قال رأيت عبد الله بن جندب بالموقف فلم أر موقفا كان أحسن من موقفه ما زال مادا يده إلى السماء ودموعه تسيل على خديه حتى يبلغ الأرض
فلما انصرف الناس قلت يا أبا محمد ما رأيت موقفا قط أحسن من موقفك قال والله ما دعوت فيه الا لاخواني وذلك لان أبا الحسن موسى (ع) اخبرني انه من دعا لأخيه
بظهر الغيب نودي من العرش ولك مائة الف ضعف مثله وكرهت ان ادع مائة الف ضعف مضمونة لواحد لا أدري يستجاب أم لا وعن ابن أبي عمير قال كان عيسى بن أعين
إذ حج فصار إلى الموقف اقبل على الدعاء لاخوانه حتى يفيض الناس قال فقيل له تنفق مالك وتتعب يديك حتى إذا صرت إلى الموضع الذي تثبت فيه الحوائج إلى الله عزو
جل أقبلت على الدعاء لاخوانك وتركت نفسك قال انى على ثقة من دعوة الملك لي وفى شك من الدعاء لنفسي وعن إبراهيم بن أبي البلاد ان عبد الله بن جندب قال كنت
في الموقف فلما أفضت أتيت إبراهيم بن شعيب فسلمت عليه وكان مصابا بإحدى عينيه وإذا عينه الصحيحة حمراء كأنها علقة دم فقلت له قد أصبت بإحدى عينيك وانا والله
شفق على الأخرى فلو قصرت من البكاء قليلا قال والله يا با محمد ما دعوت لنفسي اليوم بدعوة فقلت فلمن دعوت قال دعوت لاخواني فانى سمعت أبا عبد الله (ع) يقول
من دعا لأخيه في ظهر الغيب وكل الله عز وجل به ملكا يقول ولك مثلاه فأردت ان أكون انا ادعو لاخواني ويكون الملك يدعو لي لأني في شك من دعائي لنفسي و
654

ولست في شك من دعاء الملك لي {ويستحب ان يضرب خباه بنمرة} قد مر ما يدل عليه عند شرح قول (المص) ثم يمضى إلى عرفة ومقتضى النصوص انه لا ينتقل من نمرة حتى تزول
الشمس واستشكله الشهيد الثاني بفوات جزء من الوقوف الواجب عند الزوال وقد مر في البحث المشار إليه ما يفي بتحقيقه {وان يجمع رحله} أي يضم أمتعته بعضها ببعض
وعال بان فيه الامن من الا ذهاب وفيه جمع للقلب الموجب لامكان الاقبال على الدعاء من غير تفرق {ويسد الخلل به وبنفسه} قد مر عند شرح قول (المص) يستحب الوقوف
في ميسرة الجبل ما يدل عليه و (الظ) ان المراد سد الخلل الكائن في الأرض بحيث لا يبقى في الأرض موضع خال من الشاغل غير مستتر بشئ وقيل المراد انه لا يدع عليه
بينه وبين أصحابه فرجة يطمع في دخولها أجنبي يشتغلون بالتحفظ عنه عن الدعاء أو يؤذيهم في شئ من أمورهم (وظ) النص سد الخلل مطلقا واحتمل بعض الأصحاب كون
متعلق الجار في به وبنفسه محذوفا صفة للخلل والمعنى انه يسد الخلل الكائن بنفسه ورحله بان يأكل إن كان جائعا ويشرب إن كان عطشانا وهكذا يفعل بغيره
ويزيل الشواغل المانعة من الاقبال على الدعاء والمستفاد من النص المعنى الذي ذكرناه {والدعاء قائما} وعلل بكونه أشق فيكون أفضل لان أفضل الأعمال اخمرها؟ و
ينبغي ان لا يكون موجبا لشدة التعب المنافى للخشوع والاقبال بالقلب {ويكره راكبا وقاعدا} الا اعلم نصا يدل عليه وفى الخلاف يجوز الوقوف بعرفة راكبا و
قائما سواء ونقل عن أحد قولي الشافعي أفضلية الركوب ثم احتج عليه باجماع الفرقة وطريقة الاحتياط وبان التفصيل يحتاج إلى دليل وبان القيام أشق وينبغي ان
يكون أفضل ونقل في (المخ) عن الخلاف المساواة وعن المبسوط أفضلية القيام واحتج الثاني بالأشقية واحتج في المنتهى للشافعي بان النبي صلى الله عليه وآله وقف راكبا وبأنه أمكن له واعون
على الدعاء وأجاب بحمل فعله (ع) على جواز الركوب كما فعل في الطواف مع أنه لا خلاف في أفضلية المشي فيه {وفى أعلى الجبل} على (المش) بين الأصحاب ونقل عن ابن البراج وابن إدريس
القول بالتحريم الا مع الضرورة والأول أقرب لموثقة إسحاق بن عمار السابقة عند شرح قول (المص) ويستحب الوقوف في ميسرة الجبل ومع الضرورة فينتفى الكراهة
والتحريم ونقل (المص) في كره الاجماع عليه ويدل عليه رواية سماعة المتقدمة في البحث المشار إليه وما رواه الكليني عن سماعة في الضعيف قال قلت لأبي عبد الله (ع) إذا ضاقت
عرفة كيف يصنعون قال يرتفعون إلى الجبل {ولا يجزيه لو وقف بنمرة أو عرفة أو ثوية أو ذي المجاز أو تحت الأراك} لا أعلم خلافا في هذا الحكم بين الأصحاب قال في المنتهى
وقال به الجمهور كافة الا ما حكى عن مالك انه لو وقف ببطن عرفة أجزأه ولزم الدم وقدم عنده شرح قول (المص) وهو ركن وعند شرح قوله ويستحب الوقوف في ميسرة
الجبل ما يدل عليه وروى الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي الحسن (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ارتفعوا عن وادى عرفة بعرفات وقد مر ما يتعلق بتفسير هذه الألفاظ
والاراك كسحاب موضع بعرفة وقرب نمرة قال الشهيد الثاني وهذه الأماكن الخمسة حدود عرفة وهي راجعة إلى أربعة كما هو المعروف من الحدود لان نمرة بطن عرفة
كما روى في حديث معوية بن عمار عن الصادق (ع) ولا يقدح ذلك في كون كل منهما حدا فان أحدهما الصق من الأخر وغيرهما وان شاركهما باعتبار الساعة في امكان
جعله كذلك قال ليس لاجزائه أسماء خاصة بخلاف نمرة وعرفة وفيما ذكره من التوجيه نظر وفاقا للمدقق الشيخ على لان كون أحدهما الصق يقتضى المغايرة بينهما و
هو خلاف فاسلمه من الاتحاد نظرا إلى دلالة الرواية عليه مع أن ذلك يتقضى اختصاص الحدية بالملاصق لان الحد ما ينتهى به المحدود وبالجملة الحكم بالاتحاد ينافي
جعلهما حدين والأقرب في توجيه الكلام ما مر نقله سابقا عن المنتهى عند ايراد حسنة معوية بن عمار {فإذا غربت الشمس بعرفة أفاض ليلة النحر إلى المشعر} الحرام وروى
الشيخ عن معوية عمار في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) ان المشركين كانوا يفيضون قبل ان يغيب الشمس فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وآله فأفاض بعد غروب الشمس واعلم أن للمشعر
الحرام أسماء ثلاثة المشعر والجمع والمزدلفة قال الجوهري المشاعر موضع المناسك والمشعر الحرام أحد المشاعر وكسر الميم لغة وقال أيضا ويقال للمزدلفة جمع لاجتماع الناس
بها وفى المشعر الحرام ويكسر ميمه المزدلفة وعليه بناء اليوم ووهم من ظنه خسلا يقرب ذلك البناء وقال أيضا الجمع بلا لام المزدلفة وروى ابن بابويه عن معوية بن
عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال في حديث إبراهيم (ع) ان جبرئيل انتهى به إلى الموقف وأقام به حتى غربت الشمس وأفاض به فقال يا إبراهيم ازدلف إلى المشعر الحرام
فسميت مزدلفة وعن إسماعيل بن جابر وغيره عن أبي عبد الله (ع) قال سميت جمع لان ادم (ع) جمع فيها بين الصلاتين المغرب والعشاء ويستحب الاقتصاد في سيره والدعاء عند
الكثيب الأحمر روى الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) إذا غربت الشمس فافض مع الناس وعليك السكينة والوقار وافض من حيث الناس واستغفروا
الله ان الله غفور رحيم فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر عن يمين الطريق فقل اللهم ارحم موقفي وزد في عملي وسلم لي ديني وتقبل مناسكي وإياك والوصف الذي يصنعه
كثير من الناس فإنه بلغنا ان الحج ليس يوصف الخيل ولا ايضاع الإبل ولكن اتقوا ا الله وسيروا سيرا جميلا ولا توطئوا ضعيفا ولا توطئوا مسلما واقتصدوا في السير فان
رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقف ساقيه حتى كان يصيب رأسها مقدم الرجل ويقول يا أيها الناس عليكم بالدعة فسنة رسول الله صلى الله عليه وآله يتبع قال معوية بن عمار وسمعت
أبا عبد الله (ع) يقول اللهم اعتقنى من النار ويكررها حتى أفاض الناس قلت الا يفيض قد أفاض الناس قال انى أخاف الزحام وأخاف ان أشرك في عنت انسان وروى
الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم والاخر قوى عندي قال قال أبو عبد الله (ع) ان المشركين كانوا يفيضون قبل ان يغيب الشمس
فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وآله فأفاض بعد غروب الشمس قال وقال أبو عبد الله (ع) إذ غربت الشمس فافض مع الناس وعليك السكينة والوقار إلى اخر ما مر في الحديث السابق مع
تفاوت في المتن في مواضع منها قوله (ع) الوجيف بدل الوصيف وهما بمعنى قال في (س) وصف البعير أسرع كما وظف وقال في الصحاح وضع البعير وغيره أي أسرع
في سيره ثم قال وواضعه راكبه وانشد شعر أبو عمرو وقال أنزلني فلا ايضاع لي أي لا أقدر على أن أسير وقال في (س) وجف يجف وجفا ووجيفا ووجوفا اضطرب
والوجف والوجيف ضرب من سير الخيل والإبل والكثيب التل من الرمل وفى (س) يطأه بالكسر يطأ رأسه ثم قال وأوطأه فرسه حمله عليه فوطئه وقال العنت الهلاك
ودخول المشقة على الانسان ولقاء الشدة ويستحب ان يدعوا عند غروب الشمس بما رواه الشيخ عن أبي بصير في القوى عن أبي عبد الله (ع) قال إذا غربت الشمس فقل اللهم
لا تجعله اخر العهد من هذا الموقف وارزقنيه ابدا ما أبقيتني وأقلني اليوم مفلحا منجحا مستجابا لي مرحوما مغفور إلى بأفضل ما ينقلب به اليوم أحد من وفدك
عليك واعطني أفضل ما أعطيت أحدا منهم من الخير والبركة والرحمة والرضوان والمغفرة وبارك لي فيما ارجع إليه من أهل أو قال أو قليل أو كثير وبارك لي
في (وتأخير العشائين إلى المشعر ولو ترجع به الليل) وفى المنتهى وان ذهب ربع الليل أو ثلثه أجمع عليه أهل العلم كافة وفى (س) وان ذهب الليل و (المش) ان ذلك
على سبيل الأفضلية وقال الشيخ في (يه) ولا يصلى المغرب والعشاء الآخرة الا بالمزدلفة وان ذهب من الليل أربعة أو ثلاثة فان عاقه عائق عن المجيئ إلى المزدلفة إلى أن
يذهب من الليل أكثر من ذلك جاز ان يصلى المغرب في الطريق ولا يجوز ذلك مع الاختيار ونحوه قال في (ط) وظاهر هذه العبارة التحريم وكذا ظاهر كلامه
في (يب) والاستبصار ونقل عن ابن أبي عقيل ان كلامه يوهم ذلك وقال في (ف) المغرب والعشاء لا يصليان الا بالمزدلفة الا لضرورة من الخوف والخوف ان يخاف
فوتهما وخوف الفوات إذا مضى ربع الليل وروى إلى نصف الليل والأقرب كراهة التقديم إما رجحان التأخير فلما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما
قال لا تصل المغرب حتى تأتى جمعا وان ذهب ثلاث الليل وما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال قال لا تصل المغرب حتى تأتى جمعا فصل بها
655

المغرب والعشاء الآخرة باذان واحد وإقامتين وانزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر ويستحب للصرورة ان يقف على المشعر ويطأه برجله ولا يجاوز ان الحياض
ليلة المزدلفة ويقول اللهم هذه جمع اللهم إني أسألك ان يجمع لي فيها جوامع الخير اللهم لا تؤيسني من الخير الذي سألتك ان تجمعه لي في قلبي واطلب إليك ان تعرفني
ما عرفت أولياءك في منزلي هذا وان تقيني جوامع الشر وان استطعت ان تحيى تلك الليلة فافعل فإنه بلغنا ان أبواب السماء لا يغلق لك الليلة لأصوات المؤمنين
لهم دوى كدوي النحل يقول الله جل ثناؤه وانا ربكم وأنتم عبادي أريتم حقي وحق على أن استجيب لكم فيحط تلك الليلة عمن أراد ان يحط عنه ذنوبه ويغفر له وما رواه الشيخ
عن سماعة في الموثق قال سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بجمع قال لا تصليهما حتى تنتهي إلى جمع وان مضى من الليل ما مضى فان رسول الله صلى الله عليه وآله جمعهما باذان واحد
وإقامتين كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات ويدل على جواز فعلهما بعرفات ما رواه الشيخ عن هشام بن الحكم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس ان يصلى المغرب
إذا صلى بعرفة ورواه عن هشام بن الحكم باسناد اخر في الصحيح عنه (ع) وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال عشر محمل اتى بين عرفة والمزدلفة تنزل تصلى المغرب و
صلى العشاء بالمزدلفة وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن محمد بن سماعة بن مهران قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يصلى المغرب والعتمة في الموقف قال قد فعله رسول الله صلى الله عليه وآله
وحملها الشيخ على من عاقه من المجيئ إلى جمع عائق؟ كثيرا قال فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك واستدل عليه بصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة هشام وأنت خبير بما فيه
{فان منع} مانع {في الطريق صلى} قبل ان يصل إلى المشعر {ويستحب الجمع بين} الصلاتين باذان واحد {وإقامتين وتأخير نافلة المغرب إلى بعد} العشاء لا اعلم ذلك خلافا
بين أصحابنا ونقل بعضهم اجماعهم عليه ويدل عليه ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال صلاة المغرب والعشاء يجمع باذان واحد و
إقامتين ولا يصلى بينهما شيئا وقال هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وروى عن منصور باسناد اخر في الصحيح عنه نحوا منه وعن عبد الله بن مسكان في الصحيح عن عنبسة بن مصعب قال
قلت لأبي عبد الله (ع) إذا صليت المغرب بجمع اصلى الركعات بعد المغرب قال لا صل المغرب والعشاء ثم تصلى الركعات بعد وروى الكليني عن عبد الله بن مسكان في الصحيح عن
عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الركعات التي بعد المغرب ليلة المزدلفة فقال صلها بعد العشاء أربع ركعات ويجوز تقديم النوافل على العشاء أيضا
لما رواه الشيخ عن أبان بن تغلب قال صليت خلف أبى عبد الله (ع) المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما ثم صليت خلفه بعد ذلك
نسبه فلما صلى المغرب قام فليصل بأربع ركعات والظاهر امتداد وقتها بامتداد المغرب وان استحب تأخيرها عن العشاء
{ويجب فيه} أي في الوقوف [بالمشعر النية} قدم الكلام
في تحقيق النية مرارا والظاهر أنه لابد من النية بعد تحقق الفجر لتقارن الوقوف الواجب وذكر بعض المتأخرين انه لابد من مقارنته للفجر وان قصد انه لابد ان يكون
قبل الفجر مقارنا له ففي التأمل فيه مجال {والوقوف بعد الفجر قبل طلوع الشمس} (ظ) عبارة (المص) وان الوقوف الواجب مسمى الوقوف بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس وليس
الاستيعاب من طلوع الفجر إلى الطلوع الشمس واجبا لكن المعروف المصرح وبعض عباراتهم يدل إما بظاهره أو صريحه على عدم وجوب الاستيعاب من طلوع الفجر إلى طلوع
الشمس فمن ذلك كلام الشيخ في (يه ط) حيث ذكر انه يصلى ويقف بعد الفجر ثم ذكر الاستفاضة قبل طلوع الشمس بقليل وانه لا يتجاوز وادى محسر إلى
(بعد طلوع الشمس في غير تصريح بوجوب الوقوف إلى طلوع الشمس وظاهر هذا الكلام عدم وجوب الوقوف إلى العامة المذكورة وحمل قوله لا يتجاوز إلى وادي محسر إلى) عدم الدخول فيها
بعيد في المقام المذكور واحتذى كلام الشيخ غير واحد من عباراتهم وقال ابن حمزة في الوسيلة إذا وقف بالمشعر وجب عليه أشياء وندب إلى أشياء فالواجب أربعة
النزول والوقوف في نفس المشعر والإقامة به إلى أن تطلع الشمس للامام والى قرب طلوعها وقال ابن إدريس ويستحب للصرورة ان يطأ المشعر برجله وإن كان الوقوف
واجبا وركنا من أركان الحج عندنا من تركه متعمدا فلا حج له وأدناه ان يقف بعد طلوع الفجر إما قبل صلاة الغداة أو بعدها بعد أن يكون قد طلع الفجر الثاني
ولو قليلا والدعاء وملازمة الموضع إلى طلوع الشمس غير واجب وقال (المص) في المنتهى لو ترك السعي في وادى محسر أو أفاض بعد طلوع الشمس أو جاز وادى محسر قبل طلوعها
لم يكن عليه شئ لأنها أفعال مستحبة فلا يتبع تركها عقوبة وقال في كره لو وقع قبل الاسفار بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس لم يكن مأثوما اجماعا ونحوه قال في
المنتهى وفى كره أيضا وإذا أفاض من المشعر قبل طلوع الشمس فلا يجوز وادى محسر حتى تطلع الشمس مستحبا وروى عن الباقر (ع) أنه يكون الوقوف بالمشعر بعد الإفاضة في وهو
مستند من أوجب الاستيعاب التأسي وما رواه الكليني والشيخ عنه عن معوية
بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم والاخرى قوى عندي عن أبي عبد الله (ع) أصبح على طهر بعد ما يصلى الفجر فقف ان شئت قريبا من الجبل وان شئت
حيث تلبث فإذا وقفت فاحمد الله عز وجل واثن عليه واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله وليكن من قولك اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي
من النار وأوسع على من رزقك الحلال واردا عنى شر فسقه الجن والإنس اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مدعو وخير مسؤول ولكل وافد جائزة فاجعل جائزتي
في وطئ هذا ان تقيلني عترتي وتقبل معذرتي وان تجاوز عن خطيئتي ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي ثم افض حين أشرق لك ببر وبرى الإبل مواضع أخفافها
ودلالتهما على المطلوب غير واضح وعن بعض الأصحاب انه حكم أولا بوجوب مقارنة النية لطلوع الفجر والاجزاء والاثم ان تأخر ثم يظهر من كلامه ترددا في ذلك نظرا إلى
احتمال ان يكون الواجب سمى الوقوف بعفو الفجر لعدم الظفر على سند في ذلك سوى ما رواه هشام الحكم عن أبي عبد الله (ع) قال لا يجاوز وادى محسر حتى تطلع الشمس
والاستدلال في أعلى وجوب الاستيعاب موقوف على حمل قوله لا يتجاوز وادى محسر على لا يتجاوز إليه أي لا يدخله وهو خلاف (الظ) ثم أوجب هذا الحمل معللا بان وادى
محسر من منى فالمنع من مجاوزته لا يظهر له وجه الا على تقدير المنع من دخول منى قبل طلوع الشمس ويلزم منه المنع من دخول الوادي أيضا واعترض عليه بان هذا الحمل مع
بعده انما يفيد وجوب الوقوف إلى طلوع الشمس واما وجوب الوقوف من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فلا وبالجملة وجوب الوقوف من أول طلوع الفجر إلى طلوع
الشمس وليله غير واضح لكن الاحتياط فيه ومرسلة جميل الآتية عند شرح قول (المص) ويتأخر الامام حتى تطلع الشمس ظاهرها عدم وجوب الاستيعاب و (المص) لم يذكر
وجوب البيت بالشعر وصرح بعض الأصحاب بوجوبه وهو ظاهر الأكثر وقال في (س) بعد عد المبيت من الواجبات وقيل ليس بركن وفى كره ليس بواجب قال والا شبهه انه
ركن عند عدم البدل من الوقوف نهارا وعن بعض الأصحاب لا شبهة في الوجوب عندنا استنادا إلى أن حكم جميع الأصحاب الا ابن إدريس باجزاء من وقف قيل
إذا أفاض قبل الفجر وصحة حجه من غير تفصيل يقتضى الوجوب لامتناع اجزاء المستحب عن الواجب وفيه نظر إذ لا مانع من اجزاء المستحب عن الواجب كما في الوضوء
المندوب قبل الوقت حجة الموجبين التأسي وصحيحة الحلبي السابقة عند شرح قول (المص) وتأخيرة العشائين وللمنازعة في الدلالة مجال الا ان اليقين بالبرائة من التكليف
الثابت يقتضيه وعلى القول الوجوب لا يبعد الاجتزاء بنية واحدة كما إذا نوى الوقوف ليلا إلى طلوع الشمس والأحوط تجديد النية بعد طلوع الشمس الفجر {فلو أفاض قبل
الفجر عامدا بعد إن كان به} أي بالمشعر {ليلا فعليه شاة ولا يبطل حجه إن كان وقف بعرفة} ولا يخفى حزازة التفريع على الحكم السابق وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب
وقال ابن إدريس ان من أفاض قبل طلوع الفجر عامدا مختارا بطل حجه واستدل الشيخ في (يب) على الأول بما رواه الكليني عن مسمع عن أبي عبد الله (ع) في رجل وقف مع الناس
بجمع ثم فاض قبل ان يفيض الناس قال إن كان جاهلا فلا شئ عليه وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة وهذه الرواية وإن كان ضعيفا لمكان منهل؟؟ في
656

الطريق الا انه رواه الصدوق في الحسن لمكان مسمع لكن دلالتها على الدعاء غير واضحة إذ يجوز ان يكون قوله وإن كان أفاض قبل طلوع الشمس حكما للجاهل أيضا والا جوز الاستدلال
على عدم بطلان الحج بما رواه الصدوق عن علي بن رئاب في الصحيح ان أبا عبد الله (ع) قال من أفاض من عرفات مع الناس فلم يلبث معهم يجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة
ورواه الكليني والشيخ عنه عن علي بن رئاب عن حريز في الضعيف عنه (ع) وقد يستدل على عدم فساد الحج بذلك بما رواه الشيخ عن هشام بن سالم وغيره في الصحيح عن أبي عبد الله (ع)
أنه قال في المتقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا باس به والمتقدم من المزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا باس واستضعف هذا الاستدلال بان الرواية
محمولة على المضطر وما في معناه لامتناع حملها على ظاهرها اجماعا فلا يتم الاستدلال بها على المطلوب احتج ابن إدريس ان الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ركن فيبطل
بالاخلال به وأجاب عنه (المص) في المنتهى بالمنع من ذلك قال فانا؟ لا نم ان الوقوف بعد طلوع الفجر ركن نعم مطلق الوقوف ليلة النحر أو يومه ركن إما بعد طلوع الفجر فلا (نم) له
ذلك وكون الوقوف يجب ان يكون بعد طلوع الفجر لا يعطى كون هذا الوقوف في هذا الوقت ركنا واعترض عليه بان مجرد الحكم بوجوب الوقوف بعد الفجر كان في
عدم تحقق الامتثال بدون الاتيان به إلى أن يثبت الصحة مع الاخلال به بدليل من خارج ويرد عليه ان مجرد كونه واجبا لا يقتضى كونه من اجزاء الحج معتبرا في مهيته حتى يكون
الاخلال به موجبا للاخلال بالحج غاية ما يلزم منه كونه اثما وليس الكلام فيه ثم قال (المص) وقول ابن إدريس لا نعرف له موافقا وكان خارقا للاجماع واعترض عليه بان عدم العلم
بالموافق لا يقتضى انعقاد الاجماع على خلافه وذكر الشهيد الثاني ان الاجتراء بالمبيت انما يتم إذا كان قد نوى الوقوف ليلا والا كان كدارك الوقوف واستشكل بان الوقوف
لغير المضطر وما في معناه انما يقع نهارا فكيف يتحقق نيته ليلا وسيجئ لهذه المسألة زيادة تحقيق {ويجوز للمراة والخائف الإفاضة قبل طلوع الفجر ولا شئ عليهما} لا أعرف خلافا
في هذا الحكم قال (المص) في المنتهى يجوز للخائف والنساء ولغيرهم هي أصحاب الاعذار ومن له ضرورة الإفاضة قبل طلوع الفجر من مزدلفة وهو قول كل من يحفظ عنه العلم
ويدل عليه روايات منها قول الصادق (ع) في صحيحة معوية بن عمار الطويلة الواردة في صفة حج النبي (ص) ثم أفاض وامر الناس بالدعة حتى إذا انتهى إلى المزدلفة وهي المشعر الحرام
فصلى المغرب والعشاء الآخرة باذان واحد وإقامتين ثم أقام فصلى فيها الفجر وعجل ضعفاء بني هاشم بالليل وأمرهم ان لا يرموا جمرة العقبة حتى يطلع الشمس وما رواه الكليني
والشيخ عنه عن سعيد الأعرج في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل قال نعم يريد ان تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله قال قلت نعم فقال افض بهن
بليل يفيض حتى يقف لهن بجمع ثم افض لهن الجمرة العظمى فيرمين الجمرة فإن لم يكن عليهن ذبح فليا خذن من شعورهن أو يقصرن من أظفارهن ثم يمضين إلى
مكة في وجوههن ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفار والمروة ثم يرجعن إلى البيت فيطفن أسبوعا ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله ارسل معهن
أسامة وما رواه ابن بابويه عن ابن مسكان عن أبي بصير في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لا باس بان يقدم النساء إذا زال الليل يقفن عند المشعر ساعة ثم ينطلق
بهن إلى منى فيرمين الجمرة ثم يصبرن ساعة ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة إلى أن يكن يردن ان يذبح عنهن فإنهن يؤكلن من يذبح عنهن وما رواه الكليني والشيخ عنه عن أبي
بصير في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان ان يفيضوا بالليل وان يرموا الجمار بالليل وان يصلوا الغداة في منازلهم فان خفن الحيض
مضين إلى مكة وكان وكلن من يضحى عنهن وعن جميل بن دراج في الحسن بإبراهيم عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) قال لا باس ان يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا وعن
علي بن أبي حمزة عن أحدهما (ع) قال أيما امرأة ورجل خائفا أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا باس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه ويقصر المراة ويحلق الرجل ثم ليطف
بالبيت وبالصفا والمروة ثم ليرجع إلى منى (فان اتى منى) ولم يذبح عنه فلا باس ان يذبح هو وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى وان شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك وما رواه الكليني
عن أبي بصير في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال رخص رسول الله للنساء والضعفاء ان يفيضوا من جمع بليل وان يرموا الجمرة بليل فان أرادوا ان يزور
والبيت وكلوا من يذبح عنهن وعن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لا باس ان يقدم النساء إذا زال الليل ليقضن عند المشعر الحرام ساعة ثم ينطلق بهن إلى منى
فيرمين الجمرة ثم يصبرن ساعة ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة فيطفن الا ان يكن يردن ان يذبح عنهن فإنهن يؤكلن من يذبح عنهن وعن سعيد النهان؟ قال سمعت أبا عبد
الله (ع) يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى وامر من كان منهن عليها هدى ان يزفى ولم تبرح حتى يذبح ومن لم يكن عليها منهن هدى ان يمضى
إلى مكة حتى تزور ويستفاد من صحيحة سعيد وصحيحة أبي بصير ان من هذا حكمه يقف الوقوف الواجب بالليل وكذا الناسي لا اعلم في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب ولم
اطلع على نص يدل عليه وقيل في الحاق الجاهل بالعامد أو الناسي والأقرب انه معذور لحسنة مسمع المذكورة سابقا و {ولا يقف بغير المشعر} لعدم حصول الامتنان
وحده أي المشعر {ما بين المازمين إلى الحياض والى وادى محسر} المأزم يسكون الهمزة وكسر الراء كل طريق ضيق بين جبلين ومنه سمى الموضع الذي بين جمع وعرفة مأزمين
كذا في الصحاح وفى القاموس المأزم يقال المأزمان مضيق بين جمع وعرفة واخر بين مكة ومنى وبطن محسر موضع بمنى قاله الجوهري ولا اعلم خلافا في هذا التحديد بين
الأصحاب قال في المنتهى انه لا يعرف فيه خلافا ويدل عليه ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال حد المشعر الحرام من المازمين إلى الحياض والى وادى محسر وانما سميت
المزدلفة لانهم ازدلفوا إليها من عرفات وعن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) أنه قال الحكم بن عيينة ما حد المزدلفة فسكت قال أبو جعفر (ع) حدها ما بين المازمين إلى
الجبل إلى حياض محسر وروى الكليني عن أبي بصير في الصحيحة عن أبي عبد الله (ع) قال حد المزدلفة من وادى محسر إلى المازمين وعن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي الحسن (ع) قال سألته
عن حد جمع قال بين المازمين إلى وادى محسر {ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل} هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ومستندهم في ذلك رواية سماعة السابقة
عند شرح قول (المص) ويستحب الوقوف ميسرة الجبل وما رواه الكليني عن سماعة قال قلت لأبي عبد الله (ع) إذا كثر الناس بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون قال
يرتفعون إلى المازمين و (الظ) ان المراد بالجبل الجبل المحيط بالجمع كالمأزمين فلا ينافي استحباب الصعود والوقوف على الجبل المسمى بالمشعر أو قزح كما صرح به كثير من
الأصحاب و (ظ) كلام (المص) وجماعة من الأصحاب تحريم الصعود اختيارا وهو المنقول عن ابن البراج وذهب جماعة من الأصحاب منهم الشهيد ان إلى جواز الصعود على الجبل
اختيارا وهو المفهوم من المختلف وهو مشكل نظرا إلى صحيحة زرارة السابقة في المسألة المتقدمة الدالة بظاهرها على أن الجبل خارج عن المزدلفة وفى (س) و (الظ)
ان ما اقبل من الجبال من المشعر دون ما أدبر منها {ولو نواه} أي الوقوف {فنام أو جن أو أغمي عليه صح وقوفه على رأى} معروف بين الأصحاب لان الركن الذي هو المسمى يحصل
بان يسر بعد النية ولان من دفع متعمدا قبل طلوع الشمس لا يفسد حجه فكيف يتصور الفساد مع عدم الخروج ونقل عن الشيخ أنه قال ما يدل على أنه يعتبر الإفاقة من
الجنون والاغماء في الموقفين ثم قال وكذلك حكم اليوم سواء والأولى أن يقول يصح منه الوقوف بالموقفين وإن كان نائما لان الغرض الكون فيه لا الذكر وليس في
كلامه دلالة على عدم صحة الوقوف إذا كان عروض هذه الأشياء بعد النية {ويستحب الوقوف بعد طلوع الفجر} ذكر الشهيد الثاني في شرح هذه العبارة حيث وقع
في كلام المحقق المراد بالوقوف هنا القيام الدعاء والذكر واما الوقوف المتعارف بمعنى الكون فهو واجب من أول الفجر فلا يجوز تأخير نيته إلى أن يصلى وفيه نظر قد
سبقت الإشادة إليه والذي يظهر من بعض الأخبار المعتبرة اعتبار الوقوف بعد الصلاة وقال (المص) في المنتهى ويستحب ان يقف بعد أن يصلى الفجر ولو وقف قبل الصلاة إذا
657

كان قد طلع الفجر أجزأه لأنه وقت مضيق فاستحب البداة بالصلاة ويستحب ان يدعو بعد أن يحمد الله ويثنى عليه ويذكر من آلائه وبلائه وحسن ما صنع به ما قدر عليه
ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وآله والدعاء قد مر في باب وقوف عرفة عن أبي الصلاح ما يشعر بوجوب قطع زمانه بالدعاء والتوبة والاستغفار ونقل في (س) عن القاضي وجوب ذكر الله (تع)
والصلاة على النبي وآله ووطى الصرورة المشعر برجله لحسنة الحلبي السابقة عند شرح قول (المص) وتأخير العشائين ما رواه الكليني والشيخ عنه عن أبان بن عثمن عن رجل عن أبي
عبد الله (ع) قال يستحب للضرورة ان بطأ المشعر الحرام وان يدخل البيت و (الظ) ان الوطي بالرجل يتحقق مع الجفا وعدمه وفسر الشيخ المشعر بجبل هناك يسمى قزح ويستفاد من
كلام (المص) هيهنا ان قزح غير المشعر وفسره ابن الجنيد بما قرب من المنارة وفى (س) و (الظ) انه المسجد الموجود الان ونقل في (المخ) عن ابن الجنيد ان تعمد ترك الوقوف بالمشعر
موجب للبدنة ثم قال وهذا الكلام يحتمل أمرين أحدهما ان من ترك الوقوف بالمشعر الذي حده ما بين المازمين إلى الحياض والى وادى محسر وجب عليه بدنة والثاني
الوقوف على نفس المشعر الذي هو الجبل فإنه يستحب الوقوف عليه عند أصحابنا وجب عليه بدنة قال وكلا الاحتمالين فيه خلاف لما ذكره علماؤنا فان أحدا من
علمائنا لم يقل بصحة الحج مع ترك الوقوف بالمشعر مختارا ولم يقل أحد منهم بوجوب الوقوف على نفس المشعر الذي هو الجبل وان تأكد استحباب الوقوف به ويستفاد من كلام
أهل اللغة ان المشعر هو المزدلفة ويحتمل ان يكون له معنيان ويستفاد من صحيحة معوية بن عمار المذكورة في
مسألة تحديد المشعر اتحاد المشعر والمزدلفة ومن صحيحة الحلبي
المذكورة عند شرح قول (المص) وتأخير العشائين ان المشعر غير الجمع والمراد بوطيه برجله على ما ذكره بعض الأصحاب ان يعلو عليه بنفسه فإن لم يمكن به فبغيره {وذكر الله
(تع) على قزح} وهو جبل هناك وقد وافق (المص) في هذا الحكم الشيخ ومستنده غير معلوم من طرق الأصحاب نعم روى العامة ان النبي صلى الله عليه وآله اردف الفضل بن عباس ووقف على
قزح وقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف والإقامة بمنى أيام التشريق لمن فاته الحج ثم يتحلل بعمرة مفردة لقوله (ع) في صحيحة معوية بن عمار فيمن فاته الحج يقيم مع الناس حراما
أيام التشريق ولا عمرة فيها فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل عليه والحج من قابل
خاتمة {وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس يوم عرفة
إلى غروبها من تركه عامدا فسد حجة وللمضطر إلى طلوع الفجر} لا أعرف في هذين الحكمين خلاف بين الأصحاب وقد تقدم مستندهما سابقا {ولو نسى الوقوف بها أي بعرفة (رجع
ووقف ولو إلى الفجر إذا عرف ادراك المشعر} لا اعلم في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب ولعل مستنده الأخبار السابقة عند شرح قول (المص) ولو لم يتمكن وقف ليلا لكن المتبادر
من تلك الأخبار من لم يصل إلى وقت فاته الوقوف الاختياري لامن فاته نسيانا لكن الأصحاب سووا في الحكم {ووقت الاختيار للمشعر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس} قد مر تحقيق هذا
{وللمضطر إلى الزوال} هذا هو المعروف وفى المسألة قولان آخران قال في المنتهى والاضطراري من غروب الشمس ليلة النحر إلى الزوال من يومه على قول الشيخ والى غروبها
منه على قول السيد وفى (المخ) نقل عن ابن إدريس انه نقل عن السيد في انتصاره ان وقت الوقوف بالمشعر جميع اليوم من يوم العيد فمن أدرك المشعر قبل الغروب من يوم
العيد فقد أدرك المشعر ثم قال وهذا النقل غير سديد وكيف يخالف السيد المرتضى جميع علمائنا فإنهم مضوا على أن الوقت الاضطراري للمشعر إلى زوال الشمس يوم النحر
وحكم بان ابن إدريس وهم وبين وجه الوهم لكلام طويل تركت ايراده لقلة الفائدة فيه وسيجئ الأخبار الدالة على امداد الوقت الاضطراري إلى الزوال ويدرك الحج
بادراك أحد الاختياريين إما ادراك الحج بادراك اختياري المشعر فلا اعلم فيه خلافا بين الأصحاب ويدل عليه صحيحة الحلبي وصحيحتا معوية بن عمار وحسنته ورواية إدريس
ابن عبد الله السابقات عند شرح قول (المص) ولو لم يتمكن وقف ليلا وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال من أدرك جمعا فقد أدرك الحج قال
وقال أبو عبد الله (ع) أيما حاج سايق المهدى أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل وما رواه الكليني عن هشام بن الحكم في الصحيح
عن أبي عبد الله (ع) قال من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج وما رواه الصدوق عن هشام بن الحكم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال من أدرك المشعر
الحرام على خمسة من الناس فقد أدرك الحج وكذا إذا أدرك اختياري عرفة مع اضطراري مشعر فإنه يصح حجه ونقل في المنتهى الاتفاق عليه ويدل عليه ما رواه الكليني عن معوية
ابن عمار في القوى عندي قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في رجل أفاض من عرفات إلى منى قال فقال فليرجع فيأتي جمعا فيقف بها وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع
وعن يونس بن يعقوب في الموثق قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى ورمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار قال يرجع إلى
المشعر فيقف به ثم يرجع ويرمى جمرة العقبة وروى الصدوق عن يونس بن يعقوب في الموثق نحوا منه وروى الشيخ عن معوية بن عمار في الموثق عن أبي عبد الله قال من أفاض
من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا ويقف بها وإن كان وجد الناس أفاضوا من جمع واما ادراكه بادراك اختياري عرفة خاصة فهو المعروف بين الأصحاب وقال
الشهيد الثاني انه لا خلاف في الاجتراء بأحد الاختياريين وقال (المص) في المنتهى ولو أدرك أحد الموقفين اختيار أو فاته الآخرة مطلقا فإن كان الفائت هو عرفات
فقد صح حجه الادراك المشعر وإن كان هو المشعر ففيه ترددا قربه الفوات واستشكله في التحرير ونحوه في كره و (الظ) عندي انه إذا أدرك اختياري عرفة ثم اتى المشعر
ليلا وجاوزه ولم يقف فيه إلى طلوع الفجر صح والا بطل إما الأول فلما رواه الصدوق عن علي بن رئاب في الصحيح عن أبا عبد الله (ع) قال من أفاض من عرفات مع الناس فلم
يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة ورواه الكليني والشيخ عنه عن علي بن رئاب عن حريز في الضعيف عنه (ع) ويؤيده ما رواه الشيخ عن ابن أبي
عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي في الصحيح عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى اتى منى قال يرجع قلت إن ذلك فاته فقال لا باس به
وما رواه الكليني والشيخ عنه عن ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم عن محمد بن يحيى عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى اتى منى فقال ألم يرى الناس
لم يكونوا بمنى حين دخلها فقلت فإنه جهل ذلك قال يرجع قلت إن ذلك قد فاته قال لا باس قال الشيخ الوجه في هذين الخبرين وإن كان أصلهما محمد بن يحيى الخثعمي وانه
تارة يرويه عن أبي عبد الله (ع) بلا واسطه وتارة يرويها بواسطة ان من كان وقف بالمزدلفة شيئا يسيرا فقد أجزأه والمراد بقوله لم يقف بالمزدلفة الوقوف
التام الذي متى وقفه الانسان كان أكمل وأفضل ومتى لم يقف على ذلك الوجه كان انقص ثوابا وإن كان لا يفسد الحج ان الوقوف القليل يجزى هناك مع الضرورة
ولا يخفى ان (الظ) من الحديث انه ترك الوقوف الواجب وهو ما كان بعد الفجر لكن حصل له كون ما في الليل ففيه دلالة على ما ذكرنا وما رواه الشيخ والصدوق عن حماد
ابن عثمن في الصحيح والكليني عنه في الضعيف عن محمد بن حكيم قال قلت لأبي عبد الله (ع) أصلحك الله الرجل الأعجمي والمراة الضعيفة تكون مع الجمال الأعرابي فإذا
أفاض بهم من عرفات مر بهم كما هم إلى منى لم ينزل بهم جمعا قال أليس قد صلوا بها فقد أجزأهم قلت وان لم يصلوا بها قال فذكروا الله فيها فان كانوا قد ذكروا الله فيها
فقد أجزاهم واما الثاني فلعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه وانتفاء ما يدل على الصحة
{ولو أدرك الاضطراريين فقولان} أقربهما انه أدرك الحج بادراكهما كما هو
اختيار جماعة من الأصحاب منهم الشيخ لما رواه الشيخ عن الحسن العطار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فاقبل من عرفات ولم يدرك
الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمنى ولا شئ عليه وقال في كره لو وقف بعرفات ليلا ثم أفاض إلى المشعر فأدركه ليلا أيضا
ولم يتفق له الوقوف إلى طلوع الفجر بل أفاض منه قبل طلوعه ففي الحاقة وبادراك الاضطراريين نظر فان قلنا به جاء الخلاف انتهى يحتمل ان يكون تردده في كونه كاختياري
658

المشعر واضطراري عرفة وفى كونه كالاضطراريين ويحتمل ان يكون تردد في كونه كالاضطراريين أو أدنى من ذلك ويمكن ان يتمسك في الأجزاء بقوله في صحيحة معوية
ابن عمار السابقة في المسألة المتقدمة من أدرك جمعا فقد أدرك لكن للتبادر منه ادراكه من اخره ولا مطلقا ولا أدرك أحدهما خاصة أي أحد الاضطراريين خاصة
فاته الحج إما إذا أدرك اضطراري عرفة حسب فلا اعرف خلافا في أنه فاته الحج وفى (س) نقل الاتفاق عليه وأما إذا أدرك اضطراري المشعر خاصة فاختلف الأصحاب فيه فذهب
الأكثر إلى عدم ادراك الحج بذلك كما اختاره (المص) بل قال في المنتهى انه موضع وفاق ووافقه صاحب التنقيح في نقل الاجماع وقال ابن الجنيد والمرتضى وابن بابويه في
كتاب علل الشرائع انه يدرك الحج بذلك واختاره الشهيد الثاني وصاحب المدارك والاخبار في هذا الباب مختلفه جدا فمما يدل عليه الأول ما رواه الشيخ
عن الحلبي في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليله فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس
في المشعر قبل ان يفيضوا فلا يتم حجه حتى تأتى عرفات وان قدم وقد فاته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فان الله (تع) اعذر لعبده وقدم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل
طلوع الشمس وقبل ان يفيض الناس فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فيجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل وعن حريز في الصحيح قال سال أبا عبد الله (ع) رجل عن
مفرد الحج فاته الموقفان جميعا فقال له إلى طلوع الشمس يوم النحر فان طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل ورواه في موضع اخر معلقا
عن حماد عن حريز وزاد قلت كيف يصنع قال يطوف بالبيت وبالصفا والمروة فان شاء أقام بمكة وان شاء أقام بمنى مع الناس وان شاء ذهب حيث شاء ليس هو من
الناس في شئ وما رواه الشيخ عن ضريس بن أعين في الصحيح قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة الا يوم النحر فقال يقيم على احرامه و
يقطع التلبية حين يدخل مكة ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله انشاء وقال هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه فإن لم يكن شرط
فان عليه الحج من قابل ورواه الصدوق عن ضريس في الصحيح عنه (ع) بتفاوت في العبارة وسيجيئ وعن محمد بن سنان قال سألت أبا الحسن (ع) عن الذي إذا أدرك الناس فقد
أدرك الحج فقال إذا اتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له وان أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهى عمرة مفردة ولا حج له فان شاء
ان يقيم بمكة أقام وان شاء ان يرجع إلى أهله رجع وعليه الحج من قابل وعن إسحاق بن عبد الله في القوى قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشى ان
يفوته الموقفان فقال له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر فإذا طلعت الشمس فليس له حج فقلت كيف يصنع باحرامه فقال يأتي مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين
الصفا والمروة فقلت له إذا صنع ذلك فما يصنع بعد قال انشاء أقام بمكة وانشاء رجع إلى الناس بمنى وليس منهم في شئ فان شاء رجع إلى أهله وعليه الحج من قابل وعن
محمد بن فضيل قال سألت أبا الحسن (ع) عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج فقال إذا اتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له فإن لم يأت
جمعا حتى يطلع الشمس فهى عمرة مفردة ولا حج له فان شاء أقام وان شاء رجع وعليه الحج من قابل ويؤيده ما رواه الشيخ عن عبيد الله وحمران ابني على الحلبيين في القوى
عن أبي عبد الله (ع) قال إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتتك الحج فان المتبادر من فوات المزدلفة فوات الوقت الذي يقفون الناس هناك ويؤيده أيضا مفهوم صحيحة
هشام بن الحكم السابقة عند شرح قول (المص) ويدرك الحج بادراك أحد الاختياريين ويدل على الثاني ما رواه الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه وعلل الشرائع عن
جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال من أدرك الموقف بجمع يوم النحر من قبل ان يزول الشمس فقد أدرك الحج وما رواه الكليني والشيخ عنه عن جميل بن دراج
في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج وما رواه الصدوق عن عبد الله بن المغيرة في الصحيح عن إسحاق
بن عمار الثقة المشترك بين الامامي وغيره عن ابن عبد الله (ع) قال من أدرك المشعر الحرام قبل ان يزول الشمس فقد أدرك الحج قال الصدوق ورواه إسحاق بن عمار
عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) وما رواه عن معوية بن عمار في الصحيح قال قال لي أبو عبد الله (ع) إذا أدركت الزوال فقد أدركت الموقف وما رواه الكليني عن إسحاق
ابن عمار في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس قبل ان يزول الشمس فقد أدرك الحج وما رواه الشيخ عن عبد الله بن المغيرة في
الصحيح قال جاءنا رجل بمنى فقال انى لم أدرك الناس بالموقفين جميعا فقال له عبد الله بن المغيرة فلا حج لك وسأل إسحاق بن عمار فلم يجبه فدخل اسحق على أبى الحسن (ع) سأله
عن ذلك فقال إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل ان يزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج وسياق الخبر يقتضى ان يكون الراوي غير عبد الله بن المغيرة كما لا يخفى
ويؤيده ما رواه الشيخ عن الفضل بن يونس في الموثق قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجل عرض له سلطان فاخذه يوم عرفة قبل ان يعرف فبعث به إلى مكة فحبسه فلما كان
يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع قال يلحق بجمع ثم ينصرف إلى منى ويرمى ويذبح ولا شئ عليه قلت فان خلى عنه يوم الثاني كيف يصنع قال هذا مصدود عن الحج إن كان
دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا ويسعى أسبوعا يحلق رأسه ويذبح شاة وإن كان دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا حلق واستدل
الشيخ فخر الدين والشهيد الثاني على هذا القول بصحيحة عبد الله بن مسكان عن الكاظم (ع) إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل ان يزول الشمس فقد أدرك الحج وهذه
الرواية لم تجده في شئ من كتب الأصول ولافى كلام غيرهما ولا يبعد تبديل عبد الله بن المغيرة بعبد الله بن مسكان سهوا نعم روى أبو عمر والكشي في كتاب الرجال
عن محمد بن مسعود قال (حدثني محمد بن نصير) حدثني محمد بن عيسى عن يونس قال لم يسمع حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (ع) الا حديثا أو حديثين وكذلك عبد الله بن مسكان لم يسمع الا
حديث من أدرك المشعر فقد أدرك الحج وكان من اروى أصحاب أبي عبد الله (ع) وكان أصحابنا يقولون من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج فحدثني
ابن أبي عمير واحسبه انه رواه له من أدركه قبل الزوال من يوم النحر فقد أدرك الحج انتهى وفى طريق هذه توقف لكان محمد بن عيسى واعلم أن دلالة اخبار فوات الحج بادراك
اضطراري المشعر أوضح وأقوى فلابد من ارتكاب تأويل في الاخبار المعارضة لها إما خبر جميل وما في معناه فيمكن تأويله بوجهين أحدهما تخصيصه بمن أدرك عرفة فإنه
بالنسية إلى اخبار الفوات بمنزلة المطلق والمقيد مقدم عليه موجب لتقييده وثانيهما الحمل على أنه مدرك ثواب الحج وفضله ذكره الشيخ وفيه بعد نعم ليس بذلك البعيد
اجزاء نظير هذا التأويل في صحيحة معوية بن عمار بان يكون المراد من ادراك الموقف ادراك فضيلة الموقف ويحتمل ان يقال المراد بادراك الموقف فيها ادراك عرفة
ويكون المراد من ادركها من الزوال فقد أدرك الموقف بالتمام دون من تأخر عن ذلك فإنه قد فاته بعض الوقوف واما صحيحة عبد الله بن أبي يعفور فالوجه في تأويلها
ان يقال إنها محمولة على من أدرك عرفة وساق الخبر لا يخلوا عن ايماء إليه فإنه قال انى لم أدرك الناس
بالموقفين جميعا والذوق شاهد بانصراف النفي في مثل هذا
التركيب إلى العبد فالسائل كان مدركا لاحد الموقفين لم يكن مدركا للاخر والجواب قرينة على أن ما فات منه كان الوقوف في المشعر مع الناس حيث بين ان الوقوف
قبل الزوال يكفي فكأنه قال يكفي في ذلك الوقوف قبل الزوال وان لم يدرك الناس فيه ومثل هذا الاحتمال في مقام الجمع غير بعيد فظهر مما ذكرنا ان الترجيح للقول
المشهور ولو أدرك المشعر بالليل خاصة (فالظ) انه لا يصح حجه لعدم الامتثال بالمأمور وعدم ما يدل على الصحة وقوله (ع) في صحيحة معوية بن عمار من أدرك جمعا فقد أدرك
الحج غير واضح العموم بالنسبة إلى محل البحث وقال الشهيد الثاني وعلى ما اخترناه من اجزاء اضطراري المشعر وحده يجرى هنا بطريق أولي لان الوقوف الليلي بالمشعر فيه
659

شائبة الاختياري للاكتفاء به للمراة اختيار أو للمضطر وللتعمد مطلقا مع خبره بشاة والاضطراري المحض ليس كذلك قال بعض الأصحاب ويمكن المناقشة فيه بان الاجتزاء
باضطراري المشعر انما يثبت بقوله (ع) في صحيحة جميل من أدرك المشعر الحرام يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج ونحو ذلك ولا يلزم من ذلك الاجتزاء بالوقوف الليلي (مط)
ورواية مسمع المتضمنة للاجتزاء بالوقوف الليلي لا يدل على العموم إذا المتبادر منها تعلق الحكم بمن أدرك عرفة نعم قوله (ع) من أدرك جمعا فقد أدرك الحج عام فيمكن الاستدلال
به بعمومه على موضع النزاع الا ان المتبادر من الادراك تحققه في اخر الوقت لاقبله وفى أوله انتهى وهو حسن انتهى {ولو لم يقف بالمشعر ليلا ولابعد الفجر عامدا بطل حجه و
ناسيا يصح ان أدرك عرفة ولو ترك الوقوفين معا بطلا حجه عمدا وسهوا} وقد ظهر تحقيق هذه الأحكام بما بينا سابقا وبما ذكرنا في تضاعيف هذه المباحث يظهر ان أقسام
الوقوف نظرا إلى الاختياري والاضطراري يصير ثمانية ولو راعينا اعتبار الوقوف بالمشعر ليلا زادت الأقسام وقد ظهر حكم الكل بما أسلفنا فاحسن المراجعة ويسقط
بقية {أفعال الحج عمن فاته الحج} بعدم ادراكه من الوقوفين ما يكفي في صحة الحج {ويتحلل بعمرة مفردة} لا أعلم خلافا في سقوط بقية أفعال الحج والتحلل بعمرة مفردة لمن فاته الحج بما
ذكرنا ونقل (المص) في المنتهى وكره اجماع الأصحاب عليه ويدل عليه صحيحة الحلبي وصحيحة معوية بن عمار السابقتان عند شرح قول (المص) ولو لم يتمكن وقف ليلا وصحيحة معوية
ابن عمار السابقة عند شرح قول (المص) ويدرك الحج بادراك أحد الاختياريين وصحيحة حريز ورواية محمد بن سنان ورواية إسحاق بن عبد الله ورواية محمد بن الفضيل السابقات
عند شرح قول (المص) ولو أدرك أحدهما خاصة فاته الحج وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف قال
يقيم مع الناس إما أيام التشريق ولا عمرة فيها فان انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم واعلم أنه نقل عن (المص)
في المنتهى وغيره ان معنى تحلله بالعمرة انه ينقل احرامه بالنية من الحج إلى العمرة المفردة وعن (ظ) اختيار (المص) في موضع من القواعد والشهيد في (س) انه ينقلب الاحرام إليها
بمجرد الفوات من غير حاجة إلى إليه وهو (ظ) صحيحة معوية بن عمار المذكورة ورواية محمد بن سنان وإسحاق بن عبد الله ومحمد بن الفضيل وقوله (ع) في صحيحة ضريس السابقة عند
شرح قول (المص) ولو أدرك أحدهما خاصة يقيم على احرامه ويقطع التلبية حتى يدخل مكة ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله انشاء
وجه دلالة هذه الأخبار على ما ذكرنا انه يستفاد منها وجوب الاتيان بأفعال العمرة من غير تعرض لذكر النية ولو كان واجبا لذكر في مقام البيان ولا ينافي ذلك قوله (ع)
في صحيحة الحلبي ويجعلها عمرة مفردة وقوله (ع) في صحيحة معوية بن عمار فليجعلها عمرة لان المفهوم من ذلك الامر بالاتيان ببقية أفعال العمرة ثم يقضيه أي الحج واجبا مع وجوبه
وينبغي تقيده بما إذا كان مستقرا قبل عام الوجوب ففاته الحج بغير تفريط لم يجب القضاء ولا اعرف خلافا بين الأصحاب في عدم وجوب القضاء إذا كان حجه مندوبا فقوله (ع)
في الروايات المذكورة وعليه الحج من قابل محمول على ما إذا كان الفائت واجبا أو على الاستحباب واعلم أنه روى الصدوق والكليني عن الحسن بن محبوب في الصحيح والشيخ معلقا
عنه وعن ما ود بن كثير الرقي واختلف الأصحاب في جرحه وتعذيله ولعل الترجيح للحرج قال كنت مع أبي عبد الله (ع) بمنى إذ دخل عليه رجل فقال قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج
فقال نسئل الله العافية ثم قال ارى عليهم ان يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم وان أقاموا حتى يمضى أيام التشريق بمكة
ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فاحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل وفى عبارة (يب) والفقيه والكافي اختلاف ما وفى هذه الرواية دلالة على عدم وجوب
العمرة المفردة للاحلال بأنه إذا اتى بعمرة مفردة بعد الاحلال يسقط عنه الحج في قابل وعلى وجوب دم للفوات والشيخ لم يتعرض لكلام فيه بالاعتبار الأول والثالث ولكن
تعرض لتأويله بما يدفع الثاني وحاصله حملها على حج التطوع لا حجة الاسلام قال وليس لاحد أن يقول لو كانت حجة التطوع لما قال في أول الخبر وعليهم الحج من قابل ان
انصرفوا إلى بلادهم لان هذا نحمله على طريق الاستحباب والفضل دون الفرض والايجاب قال ويحتمل أيضا ان يكون الخبر مختصا بمن اشترط في حال الاحرام فإنه إذا كان
اشترط لم يلزمه الحج من قابل وان لم يكن قد اشترط لزمه ذلك في العام المقبل واستدل عليه بما رواه عن ضريس بن أعين في الصحيح قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل خرج متمتعا
بالعمرة إلى الحج فلم يبلع مكة الا يوم النحر فقال يقيم على احرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله انشاء وقال
هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه فإن لم يكن اشترط فان عليه الحج من قابل ورواه الصدوق عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن رجل خرج متمتعا بعمرة إلى الحج
فلم يبلغ مكة الا يوم النحر فقال يقيم بمكة على احرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاته ثم ينصرف إلى أهله ثم قال هذا لمن
اشترط على ربه عند احرامه ان يحله حيث حبسه فإن لم يشترط فان عليه الحج والعمرة من قابل و (الظ) من كلام الشيخ في الكتابين أنه يقول بما تضمنه هذا الخبر من عدم وجوب
الحج في القابل على المشترط في احرامه هنا وايراد الصدوق له في كتابه يدل على أنه يعمل بمقتضاه وتردد (المص) في ذلك في المنتهى بعد حكاية له عن الشيخ من حيث إنه خلاف ما
بينوه في فائدة الاشتراط واتفقت عليه كلمتهم في حكم المحصور من أن الاشتراط غير مسقط لوجوب الحج عليه في القابل حتى أن الشيخ ابتدأهم بتأويل الخبر الوارد بعدم وجوب
الحج عليه وحمله على كون حجة تطوعا وقال (المص) بعد الإشارة إلى وجه التردد و (ح) نقول هذا الحج الفائت إن كان واجبا لم يسقط فرضه في العام المقبل بمجرد الاشتراط وان
لم يكن واجبا لم يجب ترك الاشتراط والوجه في هذه الرواية حمل الزام الحج في القابل مع ترك الاشتراط على شدة الاستحباب وهذا التأويل حسن بعد تسليم المقدمة المذكورة
وثبوته بان يحمل على إرادة التطوع والإعادة على شدة الاستحباب والترديد الذي ذكره لا يناسب كلام الشيخ فان إرادة الحج الواجب من سياق كلامه (ظه) لا سترة فيه واقتفى الشهيد اثر
(المص) في استشكال مضمون الخبر فقال بعد حكاية كلام الشيخ والعمل به بعيد لان الفائتان كان واجبا مستقرا لم يسقط بالاشتراط وإن كان غير مستقر ولم يفت بفعل
المكلف لم يجب قضاؤه بعدم الاشتراط وإن كان بفعله فكالمستقر وإن كان ندبا لم يجب قضاؤه ومطلقا وينبغي التنبيه على أمور {الأول} هل يجب الهدى على فائت الحج المشهور
العدم ونقل في (س) عن الشيخ وجوبه وقيل إن الشيخ نقله عن بعض الأصحاب وفى (س) أوجب علي بن بابويه وابنه على المتمتع بالعمرة بفوته الموقفان العمرة ودم شاة ولا شئ على المفردة
سوى العمرة ولم يذكر أيضا طواف النساء انتهى وحكى جماعة ان حجة الموجب للدم رواية داود الرقي السابقة ورددها بضعف السند لان الأصحاب اختلفوا في تعديل الراوي
وجرحه والترجيح للجرح والأجود الاستدلال بصحيحة ضريس السابقة المنقولة من طريق الفقيه وروى الكليني وابن بابويه عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن جارية لم تحض
خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت فاستحب ان يعلم أهلها وزوجها حتى قضيت المناسك وهي على تلك الحال وواقعها زوجها ورجعت إلى الكوفة فقالت لأهلها قد كان من الامر
كذا وكذا فقال عليها سوق بدنة والحج من قابل وليس على زوجها شئ لكن لا يبعد حملهما على الاستحباب العدم وضوح دلالة الامر وما في معناه في اخبارنا على الوجوب وخلو كثير
من الاخبار من الامر بذلك في مقام البيان {الثاني} قطع الشهيد في (س) بان هذا إن كان قد ساق هديا نحره بمكة لا بمنى لعدم سلامة الحج {الثالث} ذكر جماعة من الأصحاب
ان عمرة التحلل غير مجز عن عمرة الاسلام {الرابع} لو أراد من فاته الحج البقاء على احرامه إلى القابل لحج به فالأصح انه ليس له كما صرح به (المص) والشهيد وغيرهما لان تحلله انما
يحصل بأفعال العمرة على ما يدل عليه الاخبار فلو رجع إلى بلاده ولما يتحلل وتعذر العود لخوف الطريق كان له حكم المصدر عن أفعال العمرة ولو عاد قبل التحلل لم يحتج إلى
احرام مستأنف من الميقات وان بعد العهد بل يجب عليه اكمال العمرة أولا ثم يأتي بما يريده من النسك تتمة
يستحب التقاط الحصى من الجمع وهو سبعون حصاة نسبه في
660

المنتهى علمائنا ويدل عليه ما رواه الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال خذ حصى الجمار من جمع وان أخذته من رحلك بمنى أجزأك وعن
ربعي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال خذ حصى الجمار من جمع وان أخذته من رحلك بمنى أجزأك {ويجوز من سائر الحرام الا المساجد} قال في (س) بعد أن جعل
الأشبه عدم جواز اخذه من المساجد مطلقا والقدماء لم يذكروا غير المسجد الحرام والخيف وقال في (المخ) بعد أن نسب الجواز من غير المسجد الحرام ومسجد الخيف إلى الشيخ
وأبى الصلاح وابن حمزة وابن بابويه وابن إدريس والجواز من غير مسجد الخيف والجمار إلى ابن الجنيد وقيل لا يأخذ من المساجد مطلقا واستقربه وهو قول المحقق (ايض)
وقال في المنتهى يجوز اخذ حصى الجمار من الطريق في الحرام ومن بقية مواضع الحرم عدا مسجد الحرام ومسجد الخيف وحصى الجمار اجماعا ثم قال بعد ايراد اخبار انه يجوز
الاخذ من غير المواضع الثلاثة ثم نقل عن بعض علمائنا انه لا يؤخذ الحصى من جميع المساجد قال والحديثان دلا على استثناء المسجد الحرام ومسجد الخيف وفى كره أيضا
نقل الاجماع أولا على جواز الاخذ من غير المواضع الثلاثة ثم نقل عن بعض علمائنا المنع من اخذه من المساجد مطلقا ونفى الباس عن هذا القول ويدل على اعتبار
كونه من الحرم ما رواه الكليني والشيخ عنه عن زرارة في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال حصى الجمار ان أخذته من الحرم أجزأك وان أخذته من غير الحرام لم يجزيك
قال وقال لا ترم الجمار الا بالحصى وعلى عدم كونه من المسجدين ما رواه الكليني عن حنان في الموثقي على (الظ) عن أبي عبد الله (ع) قال يجوز اخذ حصى الجمار من جميع الحرم الا من مسجد
الحرام ومسجد الخيف كذا في الكافي والفقيه والمنتهى نقلا عن الشيخ ونقله في (يب) عن الكليني باسقاط مسجد الحرام ويدل على استثناء وحصى الجمار وكونه من الحرم ما رواه
الكليني والشيخ عنه عن حريز في القوى عمن اخبره عن أبي عبد الله (ع) قال سألته من أين ينبغي اخذ حصى الجمار قال لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم ومن حصى الجمار
ولا باس بأخذه من سائر الحرم حجة من استثنى المساجد مطلقا ان اخراج الحصى من المساجد منهى والنهى يدل عن الفساد وهو حسن ان ثبت عموم القضية
الأولى وفيه تأمل قيل وربما كان الوجه في تخصيص المسجدين في الرواية وكلام الأصحاب انهما الفرد المعروف من المساجد في الحرم لا لانحصار الحكم فيهما {ويجب ان يكون
أحجارا ابكارا من الحرم} إما اعتبار كونه حجرا فهو المشهور بين الأصحاب قال السيد مما انفردت به الإمامية القول بان رمى الجمار لا يجوز بغير الاحجار وجوز في الخلاف
الرمي بالبرام؟ والجوهر مدعيا عليه اجماع الفرقة واستبعده الشهيد في (س) والأجود اعتبار كونه حصاة فقد نقل عن أكثر الأصحاب انه لا يجوز الرمي الا بالحصا فلا يجزى
الرمي بالحجر الكبير الذي لا يسمى حصاة خلافا للدروس وكذا الصغيرة التي لا يصدق عليها الاسم تحصيلا لليقين وبالامتثال ويؤيده حسنة زرارة المتقدمة في المسألة
السابقة ولو رمى بخاتم فصه من حصى الحرم ففي الأجزاء قولان أجودهما العدم وفى طهارة الحصى قولان أقربهما العدم للأصل السالم عن المعارض واما اعتبار كونها
من الحرم فقد مر بيانه واما اعتبار كونها ابكارا بمعنى انه لم يرم بها قبل ذلك رميا صحيحا فلا اعلم فيه خلافا بين الأصحاب ونقل بعضهم اجماعهم ويدل عليه مرسلة حريز
السابقة وفى رواية عبد الاعلى ولا تأخذ من حصى الجمار وعلل أيضا بالتأسي واطباق الناس على نقل الحصى الدال بظاهرة على عدم جواز حصى الجمار وعلله في المنتهى بما ذكره
ابن عباس من أن ما قيل من ذلك يرفع (فخ) يكون الباقي غير مقبول فلا يجوز الرمي به وفى أكثر هذه التعليلات تأمل {ويستحب ان يكون برشا رخوة منقطة كحلية بقدر
الأنملة ملتقطة} إما كونها برشاء فهو المشهور بين الأصحاب ويدل عليه ما رواه الكليني عن هشام بن الحكم في الحسن عن أبي عبد الله (ع) في حصى الجمار قال كره الصم وقال خذ
البرش وعن أبي الصلاح أفضل البرش ثم البيض والحمر ومستنده غير معلوم والمراد بالبرش كونها مختلفة الألوان لان البرشه بالضم في شعر الفرس نكت يخالف سائر لونه
قاله الجوهري وغيره واما كونه رخوة فلقوله (ع) في الرواية المذكورة كره الصم لان المراد بالصم الصلب كما نص عليه أهل اللغة وذكر بعض الأصحاب ان المراد بالصم اللون الواجد
وهو غير واضح واما كونها منقطة كحلية بقدر الأنملة فمستنده ما رواه الكليني والشيخ عنه عن أحمد بن أبي نصر عن أبي الحسن (ع) قال حصى الجمار يكون مثل الأنملة ولا يأخذها سوداء
ولا بيضاء ولا حمراء خذها كحلية منقطة تحذفهن حذفا ويضعها على الابهام ويدفعها بظفر السبابة قال وارمها من بطن الوادي واجعلهن على يمينك كلهن ولا ترم
على الجمرة ويقف عند الجمرتين الأولتين ولا يقف عند جمرة العقبة واما كونها ملتقطة بمعنى ان يكون كل واحدة منها مأخوذة من الأرض لا مكسرة فيدل عليه ما
رواه الكليني والشيخ عنه عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول التقط الحصى ولا تكسر منهن شيئا واعلم أن اعتبار وصف كونه برشاه فهن عن قوله منقطة لان البرش
على ما مر ما كان منقطا وذكر الشهيد الثاني ان الاختلاف في الوصف الأول أعني كونها برشاء في جملة
الحصا في الثاني في الحصاة نفسها وهو بعيد وقد يقال المقصود
منهما واحد ويكون التكرار لبالغة لفظ الرواية حيث وقع في كل واحد منهما أحد اللفظين
{ويستحب الإفاضة من المشعر إلى منى قبل طلوع الشمس لغير الامام} هذا هو
المشهور بين الأصحاب وفى المنتهى انه لا نعلم فيه خلافا وقال الصدوق ولا يجوز للرجل الإفاضة قبل طلوع الشمس ولامن عرفات قبل غروبها فيلزمه دم شاة ونحوه عن
أبيه وعن المفيد فإذا طلعت الشمس فليفصل منها ولا يفض قبل طلوع الشمس الا مضطرا وهو المحكي عن السيد المرتضى وسلار وما في معناه ما نقل عن أبي الصلاح و
ابن البراج وقال ابن إدريس وملازمة الموضع إلى أن يطلع الشمس؟ غير واجب ويدل على الأول ما رواه الكليني والشيخ عنه عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سألت أبا
إبراهيم (ع) أي ساعة أحب إليك ان يفيض من جمع قال قبل ان يطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات لي قلت فان مكثت حتى تطلع الشمس فقال ليس به باس وما رواه
الشيخ عن معوية بن حكيم في الموثق قال سألت أبا إبراهيم (ع) أي ساعة أحب إليك ان يفيض من جمع فقال قبل ان تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إلى تلك فان مكثت
حتى تطلع الشمس قال ليس به باس احتج للمفيد ومن تبعه في (المخ) بما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الموثق على (الظ) عن أبي عبد الله (ع) قال ثم افض حين يشرق لك يثير وبرى الإبل
مواضع أخفافها قال أبو عبد الله (ع) كان أهل الجاهلية يقولون أشرق يثير يعنون الشمس كما تغير وانما أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله خلاف أهل الجاهلية كانوا يفيضون
بالأخف الجبل وانصاع الإبل فأفاض رسول الله صلى الله عليه وآله خلاف ذلك بالسكينة والوقار والدعة فافض بذكر الله والاستغفار وحرك به لسانك فإذا مررت بوادي محسر وهو
وادى عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب فاسع فيه حتى يجاوزه فان رسول الله صلى الله عليه وآله حرك ناقته ويقول اللهم سلم عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني فيمن تركت
بعدي ولقول أبى عبد الله (ع) في حسنة معوية بن عمار السابقة عند شرح قول (المص) والوقوف بعد الفجر ثم افض حين أشرق لك بثير وبرى الإبل مواضع أخفافها
وأجاب بأنه لا دلالة فيه على مطلوبهم وفيه تأمل لان الامر بالإفاضة عند اشراق الشمس يقتضى عدم جواز الإفاضة قبل طلوعها ان قلنا إن الامر الوجوب لان ذلك
مقتض لعدم الامتثال لكن الجمع بين الاخبار يقتضى الحمل على أن المراد من اشراق بثير قرب الاشراق ولعل فقوله (ع) حين يشرق دون ما أشرق مناسبته لهذا المعنى
والأحوط الوقوف حتى يطلع الشمس وفى كره لو دفع قبل الاسفار بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس لم يكن مأثوما اجماعا ونحوه قال في المنتهى لكن {لا يجوز وادى محسر الا
بعد طلوعها} أي الشمس وعن ابن البراج انه عد من التروك الواجبة ان لا يجوز وادى محسر الابعد طلوع الشمس وهو مقتضى الدروس ونقل عن الصدوقين ان عليه
شاة وذهب في كره والمنتهى إلى الاستحباب والأصل فيه ما رواه الكليني والشيخ عنه عن هشام بن الحكم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لاتجاوز وادى محسر حتى تطلع الشمس و
المراد من المجاوزة القطع والخروج منه لكن صرح بعضهم بعدم جواز قطعه لخروجه عن المشعر واسند بعضهم التصريح به إلى الاستحباب وقد مر الكلام فيه
661

ويتأخر الامام حتى يطلع الشمس هذا هو (المش) بين الأصحاب ونقل عن الشيخ أنه قال في موضع استحباب الإفاضة قبل طلوع الشمس للامام وغيره وعنه أيضا انه لا يجوز
للامام الإفاضة الابعد طلوعها ويدل على الأول ما رواه الشيخ عن جميل بن دراج باسناد فيه ارسال عن أبي عبد الله (ع) قال ينبغي للامام ان يقف بجمع حتى تطلع
الشمس وسائر الناس ان شاؤوا عجلوا وان شاؤوا اخر والسعي في وادى محسر داعيا يدل عليه مضافا إلى موثقة معوية بن عمار السابقة عند شرح قول (المص) والإفاضة إلى
منى قبل طلوع الشمس ما رواه ابن بابويه عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا مررت بوادي محسر وهو واد عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب فاسع فيه
حتى يجاوزه فان رسول الله صلى الله عليه وآله حرك ناقته فيه وقال اللهم سلم عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني بخير فيمن تركت بعدي ورواه الكليني عن معوية بن عمار
باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عنه (ع) بتفاوت يسير له وعن محمد بن إسماعيل في الصحيح عن أبي الحسن (ع) قال الحركة في وادى محسر مأة خطوة ورواه الكليني عن محمد بن
إسماعيل في الحسن عنه قال الصدوق في حديث اخر مائة ذراع وما رواه الشيخ عن عبد الاعلى قال إذا مررت بوادي محسر فاسع فيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله سعى فيه وروى الكليني
عن عمر بن يزيد قال الرمل في وادى محسر قدر مائة ذراع ولو ترك السعي في وادى محسر رجع فسعى استحبابا لما رواه الكليني عن حفص بن البختري وغيره في الحسن بإبراهيم
عن أبي عبد الله (ع) أنه قال لبعض ولده هل سعيت في وادى محسر قال لا قال فأمره ان يرجع حتى يسعى قال فقال له انى لا اعرفه فقال سل الناس وما رواه الشيخ والكليني عن الحجار عن
بعض أصحابه قال مر رجل بوادي محسر فأمره أبو عبد الله (ع) بعد الانصراف إلى مكة ان يرجع فيسعى
* (المقصد الخامس) * {في مناسك منى} قال في القاموس منى كالى
موضع بمكة ويصرف سميت لما بمنى بها من الدماء وعن ابن عباس ان جبرئيل لما أراد ان يقارن قيل له تمن قال أتمنى الجنة فسميت به لا؟ ادم وروى ابن بابويه في كتاب العلل
عن محمد بن سنان ان أبا الحسن الرضا (ع) كتب إليه العلة التي من اجلها سميت منى ان جبرئيل (ع) قال لإبراهيم تمن على ربك ما شئت فتمنى إبراهيم في نفسه ان يجعل الله مكان
ابنه إسماعيل كبشا يأمره بذبحه فداء له فاعطاء مناه {ومطالبه ثلاثة الأول الرمي ويجب يوم النحر رمى جمرة العقبة} لا أعلم في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب وقال (المص)
في كره والمنتهى انه لا يعلم فيه خلافا ثم قال في المنتهى وقد يوجد في بعض العبادات انه سنة وذلك في بعض أحاديث الأئمة سواء في لفظ الشيخ في الجمل والعقود وهو محمول
على الثابت بالسنة لا انه مستحب وقال ابن إدريس لا خلاف عندنا في وجوبه ولا أظن أن أحدا من المسلمين يخالف فيه واستدل على الوجوب بما رواه الكليني عن معوية
ابن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال خذ حصى الجمر ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها وتقول
والحصى في يدك اللهم هذه حصاتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي ثم ترمى وتقول مع كل حصاة اللهم ادحر عنى الشيطان اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وآله
اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وليكن فيما بينك وبين الجمرة عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا فإذا أتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل اللهم بك
وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير قال ويستحب ان ترمى الجمار على طهر ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب وفى المتن مخالفة لما في الكافي
في عدة مواضع والامر وإن كان دلالته على الوجوب (في اخبارنا) غير واضح الا ان عمل الأصحاب وفهمهم يعين على فهم الوجوب منه مضافا إلى توقف اليقين بالبرائة من التكليف
الثابت عليه {بسبع حصيات} وفى المنتهى لا نعلم فيه خلافا وقال إن الأصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من بعده وفى حديث جابر ان رسول الله صلى الله عليه وآله رماها بسبع حصيات يكبر في مع
كل حصاة ثم نسب ذلك إلى قول علماء الاسلام ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (ع) ذهبت ارمى فإذا في يدي ست حصيات فقال خذوا خذه
من تحت رجلك ورواه الصدوق عن أبي بصير قال وفى خبر اخر ولا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمى وعن عبد الاعلى عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له رجل رمى الجمرة بست حصيات
ودفعت واحدة في الحصا قال يعيدها انشاء من ساعة وانشاء من الغد إذا أراد الرمي ولا تأخذ من حصى الجمار مع النية وهي قصد الفعل طاعة الله والتعرض
للوجه والتعيين التعرض للأداء أحوط قالوا ويجب مقارنتها لأول الفعل والاستدامة الحكمية وهو حسن ويجب ان يكون الإصابة {بفعله فلا يجزى لو وقعت بواسطة
غيره من حيوان وغيره} لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء روى ابن بابويه عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال فان رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها
ولو وقعت الحصاة على الأرض ثم وثبت إلى الجمرة بواسطة صدمه الأرض قيل يجزى معللا بان وقوعها في المرمى بفعله من غير مشاركة أحد وللتأمل فيه مجال ولو
وقعت على ثوب انسان فنقصها أو على عنق بعير فنقصها فوقعت في المرمى ففي المنتهى لم يجزيه وهو حسن ولو وقعت على ثوب انسان فتحرك فوقعت في المرمى نفى المنتهى ان
فيه وجهان الأجزاء لان الأصل رميه ولم يعلم حصوله بفعل غيره والثاني عدمه للاحتمال ومعه لا يسقط الفرض ولعل الترجيح للأخير للشك في حصول البراءة من التكليف
اليقيني ولوقعت على حصاة فطفرت الثانية فوقعت في المرمى (يجزى كما قطع به (المص) ومثله لو رمى إلى غير المرمى فوقعت في المرمى) ولو وقعت إلى مكان أعلى قد خرجت فوقعت في المرمى حكم الفاضلان والشهيد بالاجزاء لأنها حصلت
بفعله وللتأمل في هذا الحكم مجال ولو أصاب انسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار اجزاء كما صرح به (المص) وغيره لصدق الامتثال ولما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في
الصحيح عن أبي عبد الله (ع) إلى أن قال وان أصاب انسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك وفى الدروس الجمرة اسم لموضع الرمي وهو البناء أو موضعه مما يجتمع من الحصى
وقيل هو مجتمع الحصى لا السائل منه وصرح علي بن بابويه بأنه الأرض انتهى و (الظ) اعتبار إصابة البناء مع وجوده تحصيل لليقين بالامتثال ومع زواله فالظاهر
الاكتفاء بوصول موضعه ولا يجزى إذا أصابت الجمرة بما لا يسمى رميا لان التكليف وقع بالرمي فيجب امتثاله فلو وضعها بكفه في المرمى لم يجز وقيل إنه اجماعي وحكى (المص)
في المنتهى اختلافا في الطرح ثم قال والحاصل ان الخلاف وقع باعتبار الخلاف في صدق الاسم فان سمى رميا اجزا بلا خلاف والا لم يجز اجماعا ويعتبر تلاحق الحصيات
فلا يكفي الدفعة والمعتبر تلاحق الرمي لا الإصابة ولا يجزى {مع الشك} في {وصولها} إلى الجمرة لعدم اليقين بالامتثال {ويستحب الطهارة} في حال الرمي اختلف الأصحاب في
هذه المسألة (فالمش) بينهم الاستحباب ونقل عن المفيد والمرتضى وابن الجنيد القول بالوجوب والأقرب الأول لنا قول أبى عبد الله (ع) في حسنة معوية بن عمار السابقة في أول
البحث ويستحب ان يرمى الجمار على طهر وصحيحة معوية بن عمار وصحيحة رفاعة السابقتان في بحث استحباب الطهارة للسعى وما رواه الشيخ عن ابن أبي عثان حميد بن مسعود قال
سألت أبا عبد الله (ع) عن رمى الجمار على غير طهور قال الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيظان ان طفت بينهما على غير طهر لم يضرك والطهر أحب إلى فلا تدعه وأنت تقدر
عليه احتج الموجبون بما رواه الشيخ والكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سألت أبا جعفر (ع) عن الجمار فقال لا ترم الجمار الا وأنت على طهر والجواب الحمل على الكراهة جمعا بين
الأدلة والنظر في هذا الجمع نظرا إلى ضعف رواية ابن أبي عشان فلا يعارض صحيحة محمد بن مسلم منظور فيه لعدم انحصار دليل الاستحباب فيه كما عرفت واعلم أنه نقل عن ابن
الجنيد أنه قال لا يرمى الا وهو طاهر ولو اغتسل لذلك كان حسنا وهو يعطى استحباب الغسل للرمي ويدفعه ما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحلبي في الحسن بإبراهيم
عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الغسل إذا رمى الجمار فقال ربما فعلت فاما السنة فلا ولكن للحرق والغرق {والدعاء عند كل حصاة والتباعد بعشرة أذرع إلى خمسة عشرة}
المستند في هذين الحكمين حسنة معوية بن عمار السابقة في أول المبحث {والرمي حذفا} اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب الأكثر إلى الاستحباب وقال السيد المرتضى مما
انفردت به الإمامية القول بوجوب الحذف بحصى الجمار وهو قول ابن إدريس والأقرب الأول للأصل وعدم دليل واضحة الدلالة على الوجوب والامر بالرمي من غير تقييد
662

في حسنة معوية بن عمار السابقة في أول البحث ويدل على رجحان فعل الرمي حذفا ما رواه الكليني والشيخ عنه عن ابن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن (ع) قال حصى الجمار ان
يكون مثل الأنملة ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء خذها كحلية منقطة بحذفهن حذفا ويضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابة وهذه الرواية ضعيف السند
لكن رواها الحميري في كتاب قرب الإسناد بسند صحيح ومعنى والامر فيها غير واضحة الدلالة على الوجوب سيما مع إرادة الأفضلية في الأوامر والنواهي المتقدمة عليه واختلف كلام الأصحاب
في كيفية الحذف فعن الشيخين وأبى الصلاح انه وضع الحصاة على ظهر ابهام يده اليمنى ودفعها بظفر السبابة وعن ابن البراج ويأخذ الحصاة فيضعها على باطن ابهامه ويدفعها
بالمسبحة قال وقيل بضعها على ظهر ابهامه ويدفعها بالمسبحة وقال المرتضى الحذف وهو وضع الحصاة على ابهام يده اليمنى ودفعها بظفر إصبعه الوسطى والرواية محتملة لكل من
التفسيرين الأولين ومأخذ تفسير السيد غير معلوم وتفسير أهل اللغة غير هذه التفاسير الثلاثة قال الجوهري الحذف بالحصى الرمي به بالأصابع وفى القاموس الحذف كالضرب
رميك بحصاة أو نواة أو نحوهما تأخذ بين سبابتيك يحذف به واستقبالها أي الجمرة مستدبر القبلة ذكر غير واحد من المتأخرين ان المراد باستقبال الجمرة كونه
مقابلا لها لا عاليا عليها إذ ليس لها وجه خاص يتحقق به الاستقبال وفيه تأمل لانهم يذكرون أولا استحباب الرمي من قبل وجهها لا عاليا عليها ثم يذكرون استحباب استقبالها
وهذا دليل على أن المراد بالاستقبال غير هذا المعنى قال الشيخ في (ظ) ويرميها من بطن الوادي من قبل وجهها وساق الكلام إلى أن قال ويكون مستقبلا بها مستدبرا
للكعبة وان رماها عن يسارها جاز وجميع أفعال الحج يستحب ان يكون مستقبل القبلة من الوقوف بالموقفين ورمى الجمار الا رمى جمرة العقبة يوم النحر فان النبي صلى الله عليه وآله
رماها مستقبلها مستدبرا للكعبة وقال ابن إدريس يرميها من قبل وجهها وساق الكلام إلى أن قال ويكون مستقبلا لها مستدبرا للكعبة وان رماها عن يسارها جاز
وذكر (المص) في المختلف مسئلتين إحديهما رميها من قبل وجهها لا من أعلاها ونسبه إلى الشهرة ونقل عن ابن أبي عقيل رميها من قبل وجهها من أعلاها واحتج للأول بحسنة
معوية بن عمار السابقة في أول المبحث الثانية رميها من قبل وجهها مستدبرا للقبلة ونسبه إلى الشهرة وعد من جملة القائلين به ابن أبي عقيل أيضا بعد أن قال وان رماها
عن يسارها مستقبلا للقبلة جاز الا ان الأول أفضل ونقل عن علي بن بابويه انه يقف في وسط الوادي مستقبل القبلة يكون بينك وبين الجمرة عشر خطوات أو خمس
عشرة خطوة وتقول وأنت مستقبل القبلة واحتج للأول بحسنة معوية المذكورة وكان المراد باستقبالها التوجه إلى وجهها وهو ما كان إلى جانب القبلة فيستلزم
الرمي من قبله استدبار القبلة وكان المراد من يسارها ما يكون على يسار المتقدم من منى إليها أي ما يكون بخلاف جانب الوادي الذي يمر منه إلى مكة فيكون الواقف
في وسط الوادي مستقبلا للقبلة على يسارها وبالجملة لا اعلم مستندا لهذه المسألة سوى حسنة معوية بن عمار المذكورة فلو كان المراد من قوله (ع) فارمها من قبل وجهها
استقبالها بالمعنى الذي ذكرنا كانت الرواية حجة لاستدبار القبلة أيضا والا فلا وكان الحجة في ذلك منحصرة في بعض الأخبار المنقولة من طريق العامة مضافا إلى دعوى
الاجماع المفهوم من المنتهى وفى غيرها أي جمرة العقبة يستقبلهما أي الجمرة والقبلة وسيجئ تحقيق هذه المسألة في محله ولم يذكر (المص) استحباب الرمي ماشيا وقد ذكره جماعة
من الأصحاب منهم الشيخ في النهاية والتهذيب وقال في ط يجوز ان يرميها راكبا وماشيا والركوب أفضل لان النبي صلى الله عليه وآله رماها راكبا وهو المنقول عن ابن إدريس حجه الأول كونه أشق فيكون
أفضل وما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عن أبيه عن ابائه (ع) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرمى الجمار ماشيا وما رواه الكليني والشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح
عن أخيه موسى عن أبيه عن ابائه (ع) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرمى الجمار وما رواه الكليني والشيخ في الصحيح إلى عنبسة بن مصعب قال رأيت أبا عبد الله (ع) بمنى يمشى ويركب فحدثت
نفسي ان أسأله حين ادخل عليه فابتدأني هو بالحديث فقال إن علي بن الحسين (ع) كان يخرج من منزله ماشيا إذا رمى الجمار ومنزلي اليوم أنفس من منزله فاركب حتى
اتى منزله فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى ارمى الجمرة عن الحسن بن صالح عن بعض أصحابه قال نزل أبو جعفر (ع) فوق المسجد بمنى قليلا عن دابته حين توجه ليرمى الجمرة
عند مضرب علي بن الحسين (ع) فقلت له جعلت فداك لم نزلت هيهنا فقال إن هذا مضرب علي بن الحسين (ع) ومضرب بني هاشم وانا أحب ان أمشي في مضرب بني هاشم ويدل
على رجحان الرمي راكبا ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى في الصحيح انه رأى أبا جعفر الثاني (ع) رمى الجمار راكبا وعن محمد بن الحسين في الصحيح عن بعض أصحابنا عن أحدهم في رمى
الجمار ان رسول الله صلى الله عليه وآله رمى الجمار راكبا على راحلته وعن عبد الرحمن بن أبي نجران في الصحيح انه رأى أبا الحسن الثاني (ع) رمى الجمار وهو راكب حتى رماها كلها والترجيح لا (يخ)
عن اشكال {ويجوز الرمي عن العليل} وسيجئ تحقيق هذه المسألة (انش تع)
* (المطلب الثاني) * {في الذبح ويجب ذبح الهدى أو نحره على المتمتع} لا أعلم فيه خلافا وقال في
المنتهى انه قول علماء الاسلام ويدل عليه قوله تع " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى " وما رواه الشيخ عن زرارة بن أعين في الصحيح قال سألت أبا جعفر (ع) عن الذي
يلي المفرد للحج في الفضل فقال المتعة فقلت وما المتعة فقال يهل بالحج وساق صفة التمتع إلى أن قال وعليه الهدى فقلت له ما الهدى فقال أفضله بدنة وواسطه بقرة و
أحسنه شاة وما رواه الكليني والشيخ عنه عن سعيد الأعرج قال قال أبو عبد الله (ع) من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور
بمكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم انما هي حجة مفردة وانما الأضحى على أهل الأمصار روى الشيخ عن عيص بن القسم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في رجل اعتمر في رجب
فقال إن أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدى فان خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدى وحملها الشيخ على من أقام بمكة ثم تمتع واحتمل بالحمل على
الأفضلية ويجزى شاة لما مر من الاخبار وما رواه الكليني عن أبي عبيدة في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) (في قول الله (تع) فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى قال شاة
وعن معاوية بن عمار في الحسن والقوى عن أبي عبد الله (ع)) قال يجزى في المتعة شاة ووجوب الهدى على المتمتع ثابت {وإن كان مكيا} عند
جماعة من الأصحاب وقال الشيخ لا يلزمه دم وهو قول المحقق وله قول ثالث وهو الوجوب على المتمتع ابتداء لاعلى من عدل إليه واحتمل الشهيد الوجوب إن كان
لغير حجة الاسلام والروايات الدالة على الهدى على المتمتع مطلقة من غير تفصيل فالقول به قريب احتج الشيخ بان ذلك في قوله (تع) " ذلك لمن لم يكن حاضري المسجد الحرام "
راجع إلى الهدى لأنه يجرى مجرى قول القائل من دخل داري فله درهم ذلك لمن لم يكن عاصيا في أن ذلك يرجع إلى الجزاء دون الشرط فلو قلنا إنه راجع إليهما و
قلنا إنه لا يصح منهم التمتع أصلا كان قويا وأجاب عنه (المص) في (المخ) بان عود الإشارة إلى الابعد أولي لما عرف من أن النحاة فصلوا بين الرجوع إلى القريب والبعيد
ولابعد في الإشارة فقالوا في الأول ذا وفى الثاني ذلك وفى الثالث هو ذلك قال تع مع أن الأئمة (ع) استدلوا على أن أهل مكة ليس لهم متعة لقوله (تع) " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري
المسجد الحرام " والحجة في قولهم وهو حسن {ويتخير المولى بين الذبح عن عبده المأذون} في حج التمتع {وبين امره بالصوم} لا اعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب ونقل في كره
الاجماع على عدم وجوب الهدى عليه وعلى عدم وجوبه على المولى ويدل على عدم وجوبه على المولى مضافا إلى الأصل ما رواه الشيخ عن الحسن العطار في الموثق قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أمر مملوكة ان
يتمتع بالعمرة إلى الحج أعليه ان يذبح عنه ان قال لا ان الله عز وجل يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شئ واما تخيير المولى بين الاهداء والصوم فنسبه (المص) في كره
إلى علمائنا ويدل عليه ما رواه الشيخ عن جميل بن دراج في الصحيح قال سال رجل أبا عبد الله عن رجل أمر مملوكه ان يتمتع قال فمره فليصم وان شئت فاذبح عنه وعن
سعد بن أبي خلف في الصحيح قال سألت أبا الحسن (ع) قلت أمرت مملوكي ان يتمتع فقال إن شئت فاذبح عنه وان شئت فمره فليصم وروى الكليني عن سماعة انه سال
عن رجل أمر غلمانه ان يتمتعوا قال عليه ان يضحى عنهم قلت فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم صام قال قد اجزاء عنهم وهو بالخيار انشاء
663

تركها قال ولو أنه أمرهم وصاموا كان قد اجزاء عنهم واما ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما قال سال عن المتمتع كم يجزيه قال شاة وسألته عن
المتمتع المملوك فقال عليه مثل ما على الجزاء إما أضحية واما صومه عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن المملوك المتمتع فقال عليه مثل ما على الحر إما أضحية
واما صوم فأجيب عنه بان المراد بالمماثلة في كمية ما يجب عليه وإن كانت كبقية الوجوب مختلفة وأشار إليه الشيخ في الاستبصار وقال في (يب) يحتمل الخبر وجهين أحدهما
ان يكون مملوكا ثم أعتق قبل ان يفوته أحد الموقفين فإنه يجب عليه الهدى فإنه قد اجزاء عنه حجه والوجه الأخر ان المولى إذا لم يأمر عبده بالصوم إلى يوم النفر الأخير
فإنه يلزمه ان يذبح عنه ولا يجزيه الصوم واستدل على ذلك بما رواه عن أبي إبراهيم بسند ضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن غلام أخرجته معي فديه فتمتع ثم أهل بالحج يوم
التروية ولم اذبح عنه أفله ان يصوم بعد النفر فقال ذهبت الأيام التي قال الله الا كتب أمر به ان يفرد على الحج قلت طلب الخير فقال كما طلب الخير فاذهب فاذبح عنه شاة
سمينا وكان ذلك يوم النفر الأخير ورواه الكليني في الصحيح بتفاوت ما والتأويلان بعيدان جدا والخبر الذي استدل
به على التأويل الثاني ضعيف متنا ودلالة
وروى الشيخ عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان معنا مماليك لنا قد تمتعوا علينا ان نذبح عنهم قال فقال المملوك لاحج له ولا عمرة ولا شئ وحمله الشيخ
على مملوك حج بغير اذن مولاه {فان أدرك المشعر معتقا تعين} عليه {الهدى مع القدرة} هذا هو المشهور بين الأصحاب قال (المص) في المنتهى إذا أعتق المملوك قبل الوقوف بالموقف أجزء عن
حجة الاسلام ووجبت عليه الهدى ان تمكن والا الصوم ولا يجب على المولى ولا نعلم فيه خلافا وقال في القواعد فان أعتق قبل الصوم تعين عليه الهدى ولم يعتبر كون عتقه قبل الموقف
أو بعده ويستفاد من كلام الشيخ في بيان المعتبر في وجوب الهدى عليه ادراك الموقفين جميعا ولعل الأول أقرب لان المملوك إذا أدرك المشعر معتقا كان حجه مجز ما عن حجة
الاسلام فيساوى غيره من الأحرار في وجوب الهدى عليه مع القدرة الصوم مع الفجر ووجه كلام (المص) في (عد) بان المانع ظاهرا هو العبودية وعدم تملكه للهدى على ما يشعر به رواية
حسن العطار ومع العتق وحصول الهدى يزول ذلك إما كون ما أدركه مخير ما عن حجه أم لا فلم يثبت تأثيره فبنى عموم الآية الشريفة الدالة على وجوبه على المتمتع مطلقا سالما
عن المعارض ولا يتمشى هذا إذا كان عتقه بعد الصوم لان اتيانه بالمأمور به موجب للاجزاء فلا يتوجه عليه التكليف بالمبدل ثانيا و {فيه نظر} لان الآية مختصه بحجة
الاسلام فلا يتوجه الخطاب بايجاب الهدى إلى العبد وان أعتق قبل الصوم إذا لم يدرك المشعر فينتفى الوجوب عنه للأصل السالم عن المعارض {ويجب فيه} أي في الذبح النية لكونه
عبادة ووجوب النية في العبادات والقدر المجزى منها يفهم مما أسلفنا في المباحث السابقة ويجب كون النية (منه أو من الذابح} عنه هذا الحكم مقطوع به في كلامهم وعلل
بان الذبح مما لم يتعلق غرض الشارع بصدوره عن المكلف نفسه فتدخله النيابة فتدخل ذلك في شرطه (ايض) وأشار إليه (المص) في المنتهى وبأنه يجوز النيابة في الذبح مع عدم
العلم بوقت الذبح وبكيفيته فيلزم الاكتفاء بنية الذابح ويدل على الأول صحيحة أبي بصير ورواية علي بن أبي حمزة السابقتين عند شرح قول (المص) ويجوز للمرأة والخائف
الإفاضة قبل طلوع الفجر واما الثاني فلان النية انما يكون مع الفعل فلا يمكن الاتيان بها مع عدم العلم بوقت صدوره ويؤيده ما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح
عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال سألته عن الضحية يخطى الذي يذبحها فيسمى غير صاحبها أيجزى عن صاحب الضحية قال نعم انما له ما نوى ويجب ذبحه يوم النحر قبل الحلق بمنى فيه
احكام ثلاثة الأول وجوب الذبح يوم النحر ولا اعلم فيه خلافا بين أصحابنا وقيل إنه قول علمائنا وأكثر العامة ومستنده ان النبي صلى الله عليه وآله نحر في هذا اليوم وقال خذوا عنى مناسككم
الثاني وجوب الذبح قبل الحلق واليه ذهب جماعة من الأصحاب ونسب ذلك إلى أكثر المتأخرين واكتفى الشيخ في (يب) (يه) و (ط) في جواز الحلق بحصول الهدى في رحله قال فإذا
حصل في رحله بمنى وأراد ان يحلق جاز ذلك والأفضل ان لا يحلق حتى يذبح قال الشيخ في الخلاف ان الترتيب في مناسك منى مستحب لا واجب وأسنده الشهيد في الدروس
إلى الشهرة واسند في (المخ) وجوب الترتيب في الجملة إلى الشيخ في (يه) و (ط) ونقل عن معظم الأصحاب ما يدل على عدم الوجوب واستقربه ونقل في المنتهى عن أكثر علمائنا وجوب
الترتيب احتج من أوجب الترتيب بين مناسك منى بان النبي صلى الله عليه وآله قدم المناسك بعضها مع بعض مع أنه قال خذوا عنى مناسككم وبما رواه الشيخ عن موسى بن القسم عن علي
قال لا يحلق رأسه ولا يزور البيت حتى يضحى فيحلق رأسه ويزور متى شاء وبما رواه الكليني والشيخ عنه عن جميل في القوى عن أبي عبد الله (ع) قال سألته يبدأ بمنى بالذبح
قبل الحلق وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح وبما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد سنان الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك والفاء للترتيب
واحتمل بعضهم الاستدلال بما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل حلق رأسه قبل ان يضحى قال لا باس وليس عليه شئ
ولا يعود فان النهى عن العود يقتضى التحريم فيكون الترتيب واجبا ودلالة هذا الاخبار على الوجوب بعد الإغماض عن سند الثلاثة الأول غير واضح وصحيحة عبد الله بن
سنان بالدلالة على الاستحباب أقرب احتج القائلون بالاستحباب بما رواه ابن بابويه عن جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يزور البيت قبل ان يحلق
قال لا ينبغي الا ان يكون ناسيا ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله اتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله صلى الله عليه وآله حلقت قبل ان اذبح وقال بعضهم حلقت قبل ان ادمى فلم
يتركوا شيئا كان ينبغي لهم ان يقدموه الا أخروه ولا شيئا كان ينبغي لهم ان يؤخروه الا قدموه فقال لاحرج ورواه الشيخ والكليني عنه عن أبي جميل بن دراج في الحسن بإبراهيم
ابن هاشم عنه (ع) وروى الكليني والشيخ عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لأبي جعفر (ع) الثاني (ع) جعلت فداك ان رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل ان يذبح
فقال إن رسول الله (ص) كان يوم النحر اتاه طوائف من المسلمين فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله ذبحنا من قبل ان نرمي وحلقنا من قبل ان نذبح فلم يبق شيئا مما ينبغي ان يقدموه الا
أخروه ولا شيئا مما ينبغي ان يؤخره الا قدموه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لاحرج وحملهما الشيخ على الساهي وهو بعيد نعم لا يبعد حملها على الجاهل والمسألة لا (يخ) عن اشكال
والترجيح للقول بالاستحباب واعلم أن الشيخ اكتفى في النهاية و (ط) و (يب) في جواز الحلق بحصول الهدى في رحله واستدل عليه في (يب) بما رواه عن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله (ع)
قال إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في جانب رحلك فقد بلغ الهدى محله قال وأحببت ان تحلق فاحلق وما رواه الكليني عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن (ع) قال إذا اشتريت
أضحيتك وزنت ثمنها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدى محله فان أحببت ان تحلق فاحلق وروى الصدوق عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (ع) قال إذا اشترى الرجل
هديه وقمطه في بيته فقد بلغ محله ان شاء فليحلق ويؤيده ظاهر القران فالعمل به غير بعيد ولو خالف الترتيب اثم على القول بوجوب الترتيب ولا إعادة عليه عند الأصحاب
وأسنده في المنتهى إلى علمائنا محتجا عليه بصحيحة جميل السابقة وما في معناها وفيه ان تلك الأخبار محمولة على الناسي والجاهل عند القائلين بالوجوب ولو كانت تلك الأخبار
شاملة للعامد يلزم منه ففي وجوب الترتيب والقول بوجوب الترتيب ما في عدم وجوب الإعادة عند المخالفة لان الامر بالشئ يستلزم النهى عن ضده والنهى
في العبادة يستلزم الفساد وظاهرهم الاتفاق على عدم وجوب الإعادة عند فيمكن ان يجعل هذا من مؤيدات عدم وجوب الترتيب {الثالث} وجوب ذبحه بمنى وهذا الحكم
مقطوع به في كلام الأصحاب وأسنده في المنتهى وكره إلى علمائنا واحتج عليه بقول النبي صلى الله عليه وآله منى كلها منحر والتخصيص بالذكر يدل على التخصيص بالحكم وفيه تأمل وبالتأسي
بالنبي صلى الله عليه وآله لقوله خذوا عنى مناسككم والنبي صلى الله عليه وآله نحر بمنى وبما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحسن بن محبوب في الصحيح عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله (ع) في رجل قد قدم بهديه
مكة في العشر فقال إن كان هديا واجبا فلا ينحره الا بمنى وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة ان شاء وإن كان
قد أشعره وقلده فلا ينحره الا بمنى يوم الأضحى واستدل
664

عليه بعضهم بما رواه الشيخ عن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يضل هديه فيجده رجل اخر فينحره قال إن كان نحره بمنى فقد أجزء عن صاحبه الذي
ضل عنه وان نحره في غير منى لم يجز وإذا لم يجز المذبوح في غير منى عن صاحبه مع الضرورة فمع الاختيار أولي ويؤيده عدة من الأخبار السابقة عند شرح قول (المص)
ويجوز للمرأة والخائف الإفاضة قبل طلوع الفجر وما رواه الشيخ عن ابان في الصحيح عن عبد الاعلى قال قال أبو عبد الله (ع) لاهدى الا من الإبل والذبح الا
بمنى واما ما رواه الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار في الحسين قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان أهل مكة أنكروا عليك انك ذبحت هديك في منزلك بمكة فقال إن مكة
كلها منحر فحملها الشيخ على هدى التطوع ويحتمل حملها على سياق التمرة ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار في الموثق ان عباد البصري جاء إلى أبى عبد الله (ع)
وقد دخل (ع) مكة بعمرة مقبولة واهدى هديا فامر به فنحر في منزله بمكة فقال له عباد نحرت الهدى في منزلك وتركت ان تنحره بفناء الكعبة وأنت رجل يؤخذ منك
فقال ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله نحر هديه بمنى في المنحر وامر الناس فنحروا في منازلهم وكان ذلك موسعا عليهم وكذلك هو موسع على من نحر الهدى بمكة في منزله إذا كان
معتمرا واما ما رواه الشيخ عن مسمع في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال إذا دخل بهديه في العشر فإن كان قد أشعره وقلده فلا ينحره الا يوم النحر بمنى وإن كان لم يشعره ولم يقلده
فلينحره بمكة إذا قدم في العشر فيمكن حمله على الهدى المندوب ويجب الوحدة فلا يجزى الواحد عن اثنين مطلقا اختلف الأصحاب في هذه المسألة فقال الشيخ في موضع
من الخلاف ان الهدى الواجب لا يجوز الا واحد عن واحد وبه قطع ابن إدريس والفاضلان وجماعة من المتأخرين ونسب إلى أكثر الأصحاب وعلى هذا القول ينتقل فرضه إلى
الصوم عند التعذر وذهب ابن البراج و (المص) في (المخ) إلى اجزاء الواحد عن الكثير عند الضرورة وهو (ظ) المنتهى ونحوه قول الشيخ في (يه) و (ط) وموضع من الخلاف حيث
ذهب فيها إلى اجزاء الهدى الواجب عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين وعن المفيد يجزى البقرة إذا كانوا أهل بيت وعن سلار يجزى بقرة عن خمسة
نفر وأطلق عن الشيخ في الخلاف يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة أو بقرة واحدة إذا كانوا متفرقين وكانوا أهل خوان واحد سواء كانوا متمتعين أو قارنين
والاخبار في هذا الباب مختلفه فمما يدل على المنع ما رواه الصدوق عن محمد بن علي الحلبي في الصحيح انه سال أبا عبد الله (ع) عن النفر يجزيهم البقرة فقال إما في الهدى
فلا واما في الأضحى فنعم ويجزى الهدى عن الأضحية ورواه الشيخ عن محمد بن علي في الضعيف إلى قوله ويجزى وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع)
قال لا يجوز الا واحد بمنى كذا فيما عندنا من نسخ التهذيب والاستبصار لا يجوز البدنة والبقرة الا عن واحد بمنى ونحوه قال في المنتقى والمنتهى وعن الحلبي في الصحيح
على الظاهر عن أبي عبد الله (ع) قال يجزى البقرة والبدنة في الأمصار سبعة ولا يجزى بمنى الا عن واحد ولم يورد هذه الرواية صاحب المنتقى في الصحاح ووصفها
(المص) في المنتهى بالصحة وهو الوجه بحسب الظن وإذ ليس في طريقة من يكون مظنة التوقف الا أبو الحسين النخعي والقرائن تشهد بأنه أيوب بن نوح الثقة
فيكون الخبر صحيحا وعن محمد بن علي الحلبي في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن النفر يجزيهم البقرة قال إما في الهدى فلا واما في الأضحى فنعم وما رواه الكليني عن
ابن يحيى الأزرق في الصحيح قال سألت أبا الحسن (ع) عن متمتع كان معه ثمن هدى وهو يجد بمثل ذلك الذي معه هديا فلم يزل يتوانا ويؤخر ذلك حتى إذا كان اخر
النهار غلت الغنم فلم يقدر بان يشترى بالذي معه هديا قال يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق ومما يدل على الترخيص إما مقيدا بحال الضرورة أو غير
مقيد ما رواه الكليني والشيخ عنه عن عبد الرحمن ابن الحجاج في الصحيح قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم ممتعون وهم متوافقون
ليسوا باهل بيت واحد واجتمعوا في ميسرهم ومضربهم واحد الهم ان يذبحوا بقرة فقال لا أحب ذلك الامن ضرورة واما رواه الشيخ عن أبي بصير في الموثق عن أبي
عبد الله (ع) قال البدنة والبقرة تجزى عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم وما رواه الكليني والشيخ عنه عن حمران في الحسن قال غلت
البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبو جعفر (ع) عن ذلك فقال أشركوا فيها قال قلت وكم قال ما خف أفضل قال قلت عن كم يجزى قال
عن سبعين وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال يجزى البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد وهذا الخبر بحسب ظاهر ايراد
الشيخ ظاهر الصحة الا ان التأمل في اسناده يحكم بسقوط واسطة لان في طريقة أبا الحسين النخعي عن معوية بن عمار وروايته عنه غير مستقيم فيكون
بينهما واسطة غير مذكورة وما رواه الكليني عن ابن أبي عمير في الحسن عن حفص بن قرعة عن زيد بن الجهم قال قلت لأبي عبد الله (ع) متمتع لم يجد هديا
فقال إما ما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول اشركوني في هذا الدرهم ويمكن الجمع بين الاخبار بوجهين أحدهما حمل اخبار الترخيص على حال الضرورة
وتخصيص اخبار المنع بحال الاختيار وعلى هذا يحمل رواية الأزرق على ما إذا لم يجد الشريك وثانيهما تخصيص اخبار الترخيص على حال الضرورة وتخصيص
اخبار المنع بحال الاختيار وعلى هذا يحمل بالهدى المندوب وهذا التأويل لا يجزى في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في يحتمل التأويل بحمل اخبار المنع على
الأفضلية فيكون العدول إلى الصوم عند الضرورة أفضل ولعل الأقرب التأويل الأول فالقول بمقتضاه غير بعيد لكن لابد من قصر التشريك في
البقرة والبدنة لعدم دليل يعتد به على جواز الاشراك في الشاة {ويجزى المندوب عن سبعة وعن سبعين من أهل الخوان الواحد} والمراد بالمندوب
الهدى المندوب وهو الأضحية والمبعوث من الآفاق والمتبرع لسياقه إذا لم يتعين بالاشعار أو التقليد وليس المراد الهدى في الحج المندوب لأنه يجب بالشروع
فيه فيكون الهدى فيه واجبا والخوان كغراب وكتاب ما يؤكل عليه الطعام والظاهر أن المراد بكونهم أهل خوان واحد كونهم رفقة مختلطين في الاكل
وقيل إن ذلك كناية عن كونهم أهل بيت واحد والأول أقرب واجزاء الاشتراك في الهدى المندوب مما لا أعلم فيه خلافا بين الأصحاب ونقل (المص) في المنتهى
الاجماع على اجزاء الهدى الواحد في التطوع عن سبعة نفر سواء كان عن الإبل والبقر أو الغنم وقال في كره إما التطوع فيجزى الواحد عن سبعة وعن سبعين
حال الاختيار سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم اجماعا ومستنده مضافا إلى ما سبق في المسألة المتقدمة ما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح عن أبي
جعفر (ع) قال الكبش يجزى عن الرجل وعن أهل بيته فضح به وما رواه الشيخ عن علي بن الريان بن الصلت في الصحيح عن أبي الحسن الثالث (ع) قال كتبت إليه أسأله
عن الجاموس عن كم يجزى في الضحية فجاء الجواب إن كان ذكرا فعن واحد وإن كان أنثى فعن سبعة وما رواه الشيخ والصدوق عن يونس بن يعقوب في الموثق قال
سألت أبا عبد الله (ع) عن البقرة يضحى بها قال يجزى عن سبعة وما رواه الصدوق عن وهب بن حفض عن أبي عبد الله (ع) عن البقرة والبدنة يجزيان عن سبعة
نفر إذا كانوا من أهل البيت أو من غيرهم قال الصدوق وروى أن الجزور يجزى عن عشرة فمن متفرقين وان غرت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين وما رواه
الشيخ عن سورة القطان وعلى ابن أسباط في الموثق عن أبي الحسن الرضا (ع) قال قلت له عزت الأضاحي علينا بمكة أفتجزى اثنين ان يشركا في شاة فقال نعم
وعن سبعين وما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحسن في الموثق عن رجل سمى سوادة قال كنا جماعة بمنى فغرت الأضاحي فنظرنا فإذا أبو عبد الله (ع) واقف على قطيع يساوم
665

بغنم ويماكسهم مكاسا شديدا فوقفنا ننظر فلما فرغ اقبل إلينا فقال أظنكم قد تعجبتم من مكاسي فقلنا نعم فقال إن المغبون لا محمود ولا مأجور لكم حاجة قلنا نعم أصلحك الله
ان الأضاحي قد غرت علينا قال فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم قلنا فلا تبلغ نفقتنا ذلك قال فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم قلنا فلا تبلغ نفقتنا
ذلك قال فاجتمعوا فاشتروا شاة فاذبحوها فيما بينكم قلنا يجزى عن سبعة قال نعم وعن سبعين وما رواه الشيخ عن إسماعيل ابن أبي زياد عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع)
عن علي (ع) قال البقرة الجذعة يجزى عن ثلاثة من أهل بيت واحد والسنة يجزى عن سبعة نفر متفرقين والجزور يجزى عن عشرة متفرقين {ولاتباع ثياب
التجمل} فيه أي في الهدى وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب واستدل عليه الشيخ بما رواه عن علي بن أسباط عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الرضا (ع) قال قلت له
رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفى عيبته ثياب اله ان يبيع من ثيابه شيئا وتشترى هديا قال لا هذا يزين به المؤمن يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا ورواه الكليني
عن إبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابه عنه (ع) ويكفى في جبر سند الرواية عمل الأصحاب و (ظ) قوله (تع) فما استيسر من الهدى إذ لا يصدق الاستيسار عرفا إذا لم يحصل بدون
بيع الثياب المحتاج إليها عاد ويدل عليه (ايض) ما رواه الشيخ عن ابن أبي نصر في الصحيح قال سألت أبا الحسن (ع) عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي
يحتاج إليه فيسوى تلك الفضول بمائة درهم يكون ممن يجب عليه فقال له بد من كراء ونفقة قلت له كراء وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة فقال وأي شئ كسوة بمائة
درهم هذا ممن قال الله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ولو باع شيئا من ذلك مع الحاجة إليه واشترى بثمنه هديا قيل أجزء كما لو تبرع
عليه متبرع بالهدى ونوقش فيه بان الآتي بذلك غير آت بالمأمور به إذا الفرض الاتيان بالصوم في هذه الحال {ولا يجزى لو ذبح الضال عن صاحبه} وقيل يجزى إذا
ذبحه عن صاحبه واسند ذلك إلى الشيخ وجمع من الأصحاب واستدل عليه بما رواه الشيخ عن منصور بن حازم في الصحيح والصدوق عنه في القوى عن أبي عبد الله (ع)
في رجل يضل هديه فيجده رجل اخر فينحره قال إن كان نحره بمنى فقد أجزء عن صاحبه الذي ضل عنه وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه والمستفاد من هذه
الرواية ان مناط الأجزاء وعدمه ذبحه بمنى وعدمه لا الذبح عن صاحبه وعدمه وروى الصدوق عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا غرب
بالهدى ثم ضل بعد ذلك فقد أجزء وذكر (المص) في المنتهى انه ينبغي لواحد الهدى الضال ان يعرفه ثلاثة أيام فان عرفه صاحبه والا ذبحه عنه لما رواه الشيخ عن محمد بن
مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) في جملة حديث قال إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث ثم ليذبحه عن صاحبها عشية الثالث و
وروى الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث ثم يذبحه عن صاحبه عشية
يوم الثالث وقال في الرجل يبعث بالهدى الواجب فيهلك الهدى في الطريق قبل ان يبلغ وليس له سعة ان يهدى فقال الله سبحانه أولي بالعذر الا ان يكون يعلم أنه
إذا سئل اعطى وظاهر اختيار والشيخ وجوب التعريف قيل ولو قلنا بجواز الذبح قبل التعريف لم يبعد وجوبه بعده ليعلم المالك فترك الذبح ومتى جاز ذبحه فالظاهر
وجوب الصدقة والاهداء ويسقط الاكل لأنه يختص المالك {ولا يجوز اخراج شئ منه من منى} هذا هو المشهور وقيل إنه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا وقد يستدل
عليه بقوله (تع) فكلوا منها وأطعموا الآية بناء على أن الفاء يقتضى التعقيب بلا مهلة وفيه تأمل واستدل عليه الشيخ بما رواه عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال
سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم فقال لا يخرج منه شئ الا السنام بعد ثلاثة أيام وعن معوية بن عمار في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) لا يخرجن شيئا من لحم الهدى
وعن علي بن أبي حمزة عن أحدهما (ع) قال لا يزود الحاج من أضحيته وله ان يأكل بمنى أيامها قال وهذه مسألة شهاب كتب إليه فيها وفى دلالة هذه الأخبار على المدعى
تأمل وذكر الشيخ بعد نقل هذه الأخبار ما رواه الكليني عن محمد بن مسلم في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن اخراج لحوم الأضاحي من منى فقال كنا نقول لا يخرج
منها لحاجة الناس إليه فاما اليوم فقد كثر الناس فلا باس باخراجه قال إنه لا ينافي الأخبار المتقدمة لان هذا الخبر ليس فيه انه يجوز اخراج لمم الأضحية مما يضحيه الانسان أو مما
يشتريه وإذا لم يكن في ظاهره حملناه على أن من اشترى لحوم الأضاحي فلا باس بان يخرجه ثم استدل على ذلك بما رواه عن أحمد بن محمد عن محمد بن علي عن أبي إبراهيم (ع) قال
سمعته يقول لا يتزود الحاج من أضحيته وله ان يأكل منها ألياتها الا السنام فإنه دواء قال احمد ولا باس ان يشترى الحاج من لحم منى ويتزوده في المعنى الذي ذكره
الشيخ تأمل وكذا في الاستدلال عليه بالخبر المذكور والمستفاد من هذه الروايات على تقدير تمامه عدم جواز اخراج اللحم من منى والمستفاد من كلام (المص) عدم جواز اخراج شئ منه سواء كان لحما أو غيره وبه صرح
الشهيد الثاني فقال لافرق في ذلك بين اللحم والجلد وغيرهما من الأطراف والأمعاء بل يجب الصدقة بجميع ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وآله وفيه تأمل لان التأسي انما يجب فيما
ثبت كونه على وجه الوجوب لا (مط) ويمكن الاستدلال عليه بما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الإهاب فقال تصدق به أو تجعله
مصلى تنتفع به في البيت ولا تعطى الجزارين وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يعطى خلالها وجلودها وقلائدها الجزارين وامر ان يتصدق بها وعن علي بن جعفر
في الصحيح عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها ان يجعلها جرابا قال لا يصلح ان يجعلها جرابا الا ان يتصدق بثمنها والروايتان
لا يفيدان التعميم ولا عدم جواز الاخراج من منى {ويجب ان يكون} الهدى {من النعم الثلاث} الإبل والبقر والغنم لا أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب وقيل إنه مما
لا خلاف فيه بين العلماء قال الله (تع) ليذكروا اسم الله على ما زرقهم من بهيمة الأنعام قال في المنتهى قال أهل التفسير الانعام الإبل والبقر والغنم ومما يدل
عليه صحيحة زرارة المذكور موضع الحاجة منها عند شرح قول (المص) ويجب ذبح الهدى ويجب ان {يكون ثنيا من الإبل وهو الذي دخل في السادسة ومن البقر
والغنم ما دخل في الثانية ويجزى من الضان الجذع لسنة} لا أعلم خلافا بين الأصحاب في أنه لا يجزى عن غير الضان الا الثنى واما الضان فيجزى عنه الجذع ووافقنا على ذلك أكثر العامة
والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ عن عيص بن القسم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) عن علي (ع) انه كان يقول الثنية من الإبل والثنية من البقر والثنية من المعز والجذعة من
الضأن وعن ابن سنان في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول يجزى من الضان الجذع ولا يجزى من المعز الا الثنى وعن حماد بن عثمان باسناد فيه اشتراك
بين الثقة وغيره قال سألت أبا عبد الله (ع) عن اذى ما يجزى من انسان الغنم في الهدى فقال الجذع من الضان قلت فالمعز قال لا يجوز الجذع من المعز قلت ولم قال
لان الجذع من الضان يلقح والجذع من المعز لا يلقح ورواه الكليني عن حماد بن عثمان في الضعيف عنه (ع) وما رواه الكليني عن سلمة أبى حفص عن أبي عبد الله (ع)
عن أبيه (ع) قال كان علي (ع) يكره؟ في الاذان والحرم ولا يرى به بأسا إن كان ثقب في موضع الموسم وكان يقول يجزى من البدن الثنى ومن المعز الثنى ومن الضان
الجذع واعلم أن المشهور بين الأصحاب ان الثنى من الإبل ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية وقيل ذكر الشيخ ان
الثنى من البقر والمعز ما دخل في الثالثة وفى كتاب الزكاة من المنتهى والتحرير في المعز انه إذا دخلت في الثالثة فهى ثنية والذكر ثنى وأسنده إلى الشيخ و
إما الجذع من الضان ففي كره والمنتهى انه ما كمل له ستة أشهر وفى الدروس ما كمل له سبعة أشهر ونحوه في التحرير في وموضع من المنتهى إذا بلغت سبعة
أشهر فهو جذع إن كان بين شابين وإن كان بين هرمين فلا يقال جذع حتى يكمل ثمانية وأسنده إلى الشيخ ونقله في كره عن ابن الأعرابي والمشهور
666

في كلام أهل اللغة ان ولد الضأن في أول السنة حمل ثم يكون في السنة الثانية جذعا ثم يكون في السنة الثالثة ثنيا والمعز في أول السنة جدي وفيما بعد ما
كولد الضان وروى الكليني عن محمد بن حمران في القوى عن أبي عبد الله (ع) قال أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء وعن الحلبي في الحسن قال سألت أبا
عبد الله (ع) عن الإبل والبقر أيهما أفضل ان يضحى بها قال ذوات الأرحام وسألته عن أسنانها فقال إما البقر فلا
يضرك بأي أسنانها ضحيت واما الإبل فلا يصلح الا الثنى فما فوق وينبغي ان لا يترك الاحتياط في هذا المقام ويجب ان يكون الهدى تاما غير ناقص يدل عليه
ما رواه الشيخ وابن بابويه عن علي بن جعفر في الصحيح انه سال أخاه موسى (ع) عن الرجل اشترى الأضحية عوراء فلا يعلم الابعد شرائها هل يجزى عنه قال نعم الا ان يكون هديا
واجبا فإنه لا يجوز ان يكون ناقصا والمستفاد من هذا الخبر ان مطلق النقص غير قادح ولم أجد تصريحا منهم بذلك بل سيجئ منهم التصريح بخلافه فلا تجزى العوراء و
العرجاء البين أضاف إليهما في المنتهى المريضة البين مرضها والكثيرة التي لا تبقى ثم نقل انه وقع انه وقع الاتفاق بين العلماء على اعتبار هذه الصفات في المنع واحتج عليه بما روى
عن البرا ابن عارب قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أربع لا يجوز في الأضحى العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكبيرة التي لا تبقى
قلت انى أكره ان يكون في السن نقص قال ما كرهت ولا تحرم على أحد وبما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن ابائه عليهم السلام قال قال رسول
الله صلى الله عليه وآله لا يضحى بالعرجاء بين عرجها ولا بالعوراء بين عورها ولا بالعجفاء ولا بالخرقاء ولا الجذباء ولا بالعضباء ونقله الصدوق مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وفيه بدل
الخرقاء والجذاء والجرباء والجدعاء وذكر في المنتهى بعد الرواية الأولى في معنى قوله البين عورها أي التي انخسفت عينها وذهبت فان ذلك تنقيصها لان شحمة العين
عضو يستطاب اكله وفى معنى العرجاء البين عرجها التي عرجها متفاحش يمنعها السير مع الغنم ومشاركتهن في العلف والمرعى فيهزل قال والتي لا ينقى هي التي لا (مخ)
لها لهزالها لان النقي بالنون المكسورة والقاف المسكنة (المخ) والمريضة قيل هي الجرباء لان الجرب يفسد اللحم واستقرب اعتبار كل مرض يؤثر في فساد اللحم والهزال
وروى شريح عن بن هاني عن علي صلوات الله عليه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله في الأضاحي ان نستشرف العين والاذن ونهانا عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة
ونقله الصدوق مرسلا عن علي (ع) وفسرت الخرقاء بالتي في اذنها خرق مستدر والشرقاء بأنها المشقوقة الاذنين بائنتين والمقابلة بأنها المقطوعة طرف الاذن
ويترك معلقا والمدابرة بأنها المقطوعة مؤخر الاذن كذلك والعضباء بأنها الناقة المشقوقة الاذن والشاة والمكسورة القرن الداخل والجذاء بأنها المقطوعة الأذن
ومقتضى تقييد العرجاء بالبين والاطلاق في العوراء يقتضى عدم الفرق في العور بين كونه بينا كانخساف العين وغيره وبهذا التعميم صرح (المص) في المنتهى
والمستفاد من صحيحة علي بن جعفر المنع من الناقص (مط) ولا اعرف مستندا للفرق بين العور والعرج ولا (التي انكسر قرنها الداخل وهو) الأبيض الذي في وسط الخارج
قال (المص) في المنتهى في ضمن مسائل الهدى قال علماؤنا إن كان القرن الداخل صحيحا فلا باس بالضحية به وإن كان ما ظهر منه مقطوعا والأصل في هذا المسألة
ما رواه الشيخ عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في المقطوع القرن والمكسور القرن إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا باس وإن كان القرن الظاهر
الخارج مقطوعا وروى الكليني عن جميل في الحسن والصدوق عنه في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في الأضحية يكسر قرنها قال إذا كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزى والرواية
الثانية واردة في الأضحية ودخول الهدى الواجب فيها محل تأمل والرواية الأولى مجملة فيجوز ان يكون موردها الأضحية (ايض) مع أن مقتضى صحيحة علي بن جعفر
المنع من الناقص (مط) فإن لم تكن المسألة متفقا عليها كان للتأمل في الحكم المذكور مجالا والاحتياط في الوقوف على مدلول الصحيحة المذكورة وقال ابن
بابويه سمعت شيخنا محمد بن الحسن يقول سمعت محمد بن الحسن الصفار يقول إذا ذهب من القرن الداخل ثلثان وبقى ثلثه فلا باس بان يضحى به ولا المقطوع
الاذن مستنده (ايض) مضافا إلى رواية السكوني ورواية شريح المتقدمتين ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح باسناده عن أحدهما (ع) قال سئل
عن الأضاحي إذا كان الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة فقال ما لم يكن منها مقطوعا فلا باس ويستفاد من هذه
الرواية جواز الصحيحة بمشقوقة الاذن ومثقوبتها
واثبات جريان هذا الحكم في الهدى لا يخلو عن اشكال نعم يمكن ان (يق) الشق والثقب لا يعد نقصا عرفا فيجزى فيه الأصل السالم عن المعارض واما ما رواه
الكليني عن الحلبي في الحسن قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الضحية تكون مشقوقة الأذن فقال إن كان شقها وسما فلا باس وإن كان شقا فلا يصلح فيمكن حملها
على الاستحباب واعلم أنه ذكر جماعة من الأصحاب انه يجزى الجمأ وهي التي لم يخلق بها قرن والصمعاء وهي التي ليس لها اذن خلقة استنادا إلى الأصل وان فقد
هذه الأعضاء لا يوجب نقصا في قيمة الشاة ولافى لحمها واستقرب (المص) في المنتهى اجزاء البتراء (ايض) وهي المقطوعة الذنب والكل لا يصفو عن الاشكال ولا
الخصي أي المسلول الخصية واختلف الأصحاب في حكمه فذهب الأكثر إلى عدم الأجزاء بل (ظ) (المص) في كره انه قول علمائنا أجمع وحكى عن ابن أبي عقيل القول
بالكراهة والأول أقرب لنا مضافا إلى صحيحة علي بن جعفر السابقة في شرح قول (المص) تماما ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) انه
سئل عن الأضحية إلى أن قال وسألته عن الضحى بالخصي قال لا وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يشترى الهدى فلما
ذبحه إذا هو خصى مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجوز في الهدى هل يجزيه أم يعيده قال لا يجزيه الا ان يكون لا قوة به عليه وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح
قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يشترى الكبش فيجده خصيا مجبوبا قال إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال
سألته عن الأضحية بالحضى قال لا واستدل عليه (ايض) بما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح قال سئل عن الخصي يضحى به فقال إن كنتم تريدون فدونكم
وفيه تأمل ولعل مستند ابن أبي عقيل ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال النعجة من الضان إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضان وقال الكبش
السمين خير من الخصي ومن الأنثى قال وسألته عن الخصي وعن الأنثى فقال الأنثى أحب إلى من الخصي ويمكن الجمع بينها وبين الأخبار السابقة بحملها على حال
الضرورة ويمكن في تخصيصها بالضحية المندوبة وحمل ما دل على المنع من الضحية بالخصي على الاستحباب أو يخص بالتضحية الواجبة يسلم ما دل على المنع
من الحضى في الهدى من المعارض ولو لم يجد الا الخصي فالأظهر اجزاؤه كما اختاره في الدروس لما رواه الكليني عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر (ع) عن النعجة
أحب إليك أم الماعز قال إن كان الماعز ذكرا فهو أحب إلى وإن كان الماعز أنثى فالنعجة أحب إلى قال قلت فالخصي يضحى به قال لا الا ان لا يكون غيره وقال
يصلح الجذع من الضان فاما الماعز فلا يصلح قلت الخصي أحب إليك أم النعجة قال المرضوض أحب إلى من النعجة وإن كان خصيا فالنعجة وفى حسنة معوية
ابن عمار اشتر فحلا سمينا للمتعة فإن لم تجد فمرجوء فإن لم تجد فمن فحولة المعز فإن لم تجد فنعجة فإن لم تجد فما استيسر من الهدى وفى حسنة معوية بن عمار (ايض) فإن لم
تجد فما تيسر عليك في وموثقة معوية بن عمار (ايض) فإن لم تجد فما تيسر عليك {ولا المهزول وهو الذي ليس على كليتيه} شحم ويدل على عدم اجزاء المهزول
ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) انه سئل عن الأضحية فقال اقرن فحل سمين عظيم العين والاذن والجذع من الضان يجزى والثني من المعز
667

والفحل من الضان خير من الموجوء والموجوء خير من النعجة والنعجة خير من المعز وقال إن اشترى أضحيته وهو ينوى انها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه وان
نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه وان نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يضحى بكبش اقرن عظيم سمين فحل
يأكل في سواد وينظر في سواد فإذا لم تجدوا من ذلك شيئا فالله أولي بالعذر وقال الإناث والذكور من الإبل والبقر يجزى وسألته عن التضحي بالخصي قال
لا وما رواه الكليني عن العيص بن القسم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في الهرم الذي قد وقعت ثناياه انه لا باس به في الأضاحي وان اشتريته مهزولا فوجدته
سمينا أجزأك وان اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزى وعن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة
فوجدها سمينة فقد أجزأت منه وان اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنه لا يجزى عنه وما رواه الشيخ عن منصور باسناد أظن أن فيه خللا عن أبي
عبد الله (ع) قال وان اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزء عنه وان اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه ويؤيده ما رواه الكليني
السكوني عن جعفر عن أبيه عن ابائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله صدقة رغيف خير من نسك مهزولة واما التفسير الذي ذكره (المص) فمستنده ما رواه الشيخ
والكليني عن فضيل بن يسار في القوى قال حجت باهلي سنة فعرفت الأضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء فلما ألفيت اهابهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت
بهما من الهزال فاتيته فأخبرته بذلك فقال إن كان على كليتها شئ من الشحم فقد أجزأت والرواية غير نقى السند فيشكل اثبات الحكم الشرعي بمثله ولو قيل الرجوع
إلى العرف في حد الهزال كان حسنا ولو لم يجد الا فاقد الشرايط في الجزاء قولان فالذي قطع به الشهيدان الأجزاء واستقرب المدقق الشيخ على الانتقال إلى الصوم
ولعل الترجيح للأول لما رواه الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم والاخر قوى عندي قال قال أبو عبد الله (ع) إذا رميت
الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر والا فاجعل كبشا سمينا فحلا فإن لم تجد فموجؤا من الضان فإن لم تجد فتيسا فحلا فإن لم تجد فما تيسر عليك و
عظم شعائر الله عز وجل فان رسول الله صلى الله عليه وآله ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة وما رواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) في
رجل اشترى هديا وكان به عيب عورا وغيره فقال إن كان فقد ثمنه فقد أجزء عنه وان لم يكن فقد ثمنه رده واشترى غيره قال وقال أبو عبد الله (ع) اشتر فحلا سمينا للمتعة
فإن لم تجد فمن فحول المعز فإن لم تجد فما استيسر من الهدى قال ويجزى في المتعة الجذع من الضان ولا يجزى جذع المعز قال وقال أبو عبد الله (ع) في رجل اشترى شاة
ثم أراد ان يشترى اسمن منها قال تشتريها فإذا اشتراها باع الأولى قال ولا أدرى شاة قال أو بقرة وما رواه الشيخ عن معوية في الموثق على الظاهر عن أبي عبد الله (ع)
قال ثم اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر والا فاجعله كبشا سمينا فحلا فإن لم تجد كبشا فحلا فموجوء من الضان فإن لم تجد فتيسا فإن لم تجد فما تيسر عليك
وعظم شعائر الله {فإذا اشتراها سمينة فخرجت مهزولة بعد الذبح أو انها مهزولة فخرجت سمينة بعد الذبح} أجزء إما الأول الحكم فنسب إلى الأكثر وحكى
عن بعض الأصحاب عدم الأجزاء ويدل على الأول رواية منصور السابقة في المسألة المتقدمة مضافا إلى عموم قوله (تع) فما استيسر من الهدى وعدم دليل على
اعتبار الأكثر منه ويؤيده صحيحة ابن مسلم والاستدلال بها كما وقع لبعضهم مشكل لان المذكور فيها الأضحية واطلاقه في الأكثر على غير الهدى كما اعترف بعض
الأصحاب وروى الصدوق مرسلا عن علي (ع) إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فوجدها عجفاء فلا يجزى عنه وان اشتراها سمينه فوجدها عجفاء أجزأت عنه وفى هدى المتمتع
مثل ذلك قوله في والمتمتع يحتمل ان يكون من كلام الصدوق وحجه القول الثاني النهى عن المهزول وهو متحقق وفيه منع واضح بعد دلالة النص على خلافه
فالقول به منسوب إلى الأكثر وحكى عن ابن أبي عقيل القول بعدم الأجزاء ويدل على الأول رواية منصور وحسنة الحلبي السابقتان في المسألة المتقدمة و
يؤيده صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة العيص السابقتان هناك فان المتبادر من الوجدان ما كان بعد الذبح احتج ابن أبي عقيل فيما حكى عنه (ع) بان ذبح ما يقتصده
مهزولا غير جائز فلا يمكن التقرب وانتفاء القربة يقتضى عدم الأجزاء والجواب انا لا (نم) عدم جواز ذبح ما يظنه مهزولا إذا احتمل خروجه سمينا إذا المستفاد من
الأدلة عدم اجزاء ما ظنه مهزولا إذا اخرج كذلك لا تحريم ذبح ما ظنه مهزولا فيجوز ذبح ما ظنه مهزولا والمستند رجاء ظهور الموافقة ولو ظنة سمينا فظهر الهزال
قبل الذبح قيل لم يجز لما دل على عدم اجزاء المهزول السالم عن معارضة النصوص المتقدمة وقيل بالاجزاء ويدل عليه حسنة معوية بن عمار السابقة في المسألة
المتقدمة {ولو اشتريه على أنه قام فظهر ناقصا لم يجز} اطلاق العبارة يقتضى عدم الفرق في ذلك بان يظهر النقصان قبل الذبح أو بعده ولابين ان يكون المشترى
قد فقد الثمن أم لا وقال الشيخ في (يب) ان من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا ونقد ثمنه ثم وجد به عيبا فإنه يجزى عنه حجة الأول صحيحة علي بن جعفر السابقة
عند شرح قول (المص) تاما واحتج الشيخ في (يب) على ما ذكره بما رواه عن عمران الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا فقد ثمنه
ثم علم به فقد تم ويدل عليه (ايض) ما رواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) في رجلا اشترى هديا وكان به عيب عور أو غيره
فقال إن كان نقد ثمنه فقد اجزاء عنه وان لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره هكذا وجدنا الرواية في الكافي وليست بمظنة المنافاة لما ذكره الشيخ بل يدل
عليه وقال الشيخ في (يب) بعد نقل صحيحة عمران ولا ينافي هذا الخبر ما رواه محمد بن يعقوب ونقل الرواية المذكورة ثم قال لان هذا الخبر محمول على من اشترى ولم
يعلم أن به عيبا ثم علم قبل ان ينقد الثمن عيبه ثم نقد الثمن بعد ذلك فان عليه رد الهدى وان يسترد الثمن ويشترى بدله ولا تنافي بين هذين الخبرين
لكن في بعض نسخ التهذيب نقل الرواية بوجه آخر يحتاج إلى التأويل وصورته هكذا في رجل اشترى هديا وكان به عيب وغيره فقال إن كان نقد ثمنه رده واشترى
غيره وعلى هذا الوجه ورده في الاستبصار وقال الوجه في هذا الخبر ما قلناه في الخبر الأول وهي صحيحة عمران ان يكون محمولا على ضرب من الاستحباب ويحتمل ان
يكون محمولا على الهدى الواجب دون التطوع به واعلم أن الجمع بين صحيحة علي بن جعفر وما يعارضه ممكن بوجهين أحدهما ابقاءهما على ظاهرهما وحمل ما يعارضها
على غير الهدى الواجب وثانيهما حملها على التفصيل المذكور فيما يعارضها وبالجملة النسبة بين المتعارضين عموم من وجه فكل منهما يصلح لتخصيص الأخر والترجيح
(لايخ) عن اشكال ويقوى الأول وجوب تحصيل اليقين بالامتثال والثاني (ظ) الآية ولعل الترجيح للأول وفى الدروس قطع هناك بمثل ما في هذا الكتاب
وقد ذكر في موضع اخر ان الهدى إذا ظهر خصيا أو مجبوبا أجزء مع الاعتبار يمكن الجمع بينهما بنوع تأويل ولو اشتراها على انها ناقصة فبانت تامة قبل الذبح أجزء
لحصول الامتثال ولو كان بعد الذبح ففي الأجزاء وعدمه اشكال {ويستحب ان يبرك في سواد ويمشى في مثله} أي في سواد {وينظر في مثله} أي في سواد المستند في ذلك
قول أحدهما (ع) في صحيحة محمد بن مسلم السابقة عند شرح قول (المص) ولا المهزول ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يضحى بكبش اقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد وينظر في
سواد وفى المنتهى ان الأقرن معروف وهو ماله قرنان وما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يضحى بكبش اقرن
فحل ينظر في سواد ويمشى في سواد وما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم قال حدثني من سمعه يقول ضح بكبش اسود اقرن فحل فإن لم تجد اسود فأقرن فحل يأكل
668

في سواد ويشرب في سواد وينظر في سواد وروى الكليني عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم قال سألت أبا جعفر (ع) أين أراد إبراهيم (ع) ان يذبح ابنه قال على الجمرة
الوسطى وسألته عن كبش إبراهيم (ع) ما كان لونه وأين نزل فقال أملح وكان اقرن ونزل من السماء على الجبل الأيمن من مسجد منى وكان يمشى في سواد ويأكل في سواد
وينظر ويبعر ويبول في سواد ونقل في المنتهى ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله ضحى بالاملح ثم نقل عن إلى عبيدة ان المراد منه ما في فيه سواد وبياض والبياض أغلب وعن ابن
الأعالي انه الأبيض النقي البياض والعلم انه ليس في شئ من الروايات المذكورة ويترك في سواد ويقال انه موجود في بعض الروايات واختلف الأصحاب في تفسير هذا فقال
بعضهم ان المراد بذلك كون هذه المواضع سواد واختاره ابن إدريس وقيل معناه ان يكون من عطمه ينظر في شحمه ويشمى في فيئه ويبرك في ظل شحمه واليه أشار المحقق
حيث قال أي يكون لها ظل يمشى فيه فان المراد ان يكون لها ظل عظيم باعتبار عظم جثتها وسمنها لا مطلق الظل فإنه لازم لكل جسم وقيل معناه ان يكون رعى ومشى
ويبرك في الخضرة فالسواد هو المرعى والنبت وحكى في الدروس عن القطب الراوندي ان المعاني الثلاثة منقول عن أهل البيت عليهم السلام وعلى التفسير الثاني
والثالث يكون هذا الوصف مبالغة في زيادة سمنه وعلى الأول يكون وصفا برأسه ويستحب ان يكون الهدى معرفا المشهور ان ذلك على سبيل الاستحباب بل
قال في كره ويستحب ان يكون مما عرف به وهو الذي أحضر عشية عرفة اجماعا وقال المفيد لا يجوز ان يضحى الا بما قد عرف به وهو الذي قد أحضر عشية بعرفة
وظاهره الوجوب في المنتهى الظاهر أنه أراد به تأكد الاستحباب والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الصحيح عندي عن أبي عبد الله (ع) قال لا يضحى
الا بما قد عرف به وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عندي عن أبي عبد الله (ع) قال لا يضحى قال سئل عن الخصي يضحى به قال إن كنتم تريدون اللحم فدونكم وقال لا
مضحى الا بما قد عرف به واستدل الشيخ في (يب) بهذين الخبرين على قول المفيد ثم نقل عن سعيد بن يسار في الضعيف قال سألت أبا عبد الله (ع) عمن اشترى شاة لم يعرف
بها قال لا باس بها عرف بها أولم يعرف وقال هذا الخبر محمول على أنه إذا لم يكن يعرف بها المشترى وذكر
البايع انه قد عرف بها فإنه يصدقه في ذلك ويجزى عنه واستدل
عليه بما رواه عن سعيد بن يسار في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) انا نشترى الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا فقال إنهم لا يكذبون لا عليك ضح بها ولا يخفى بعد
التأويل الذي ذكره واستدل بعضهم على الاستحباب برواية سعيد وهو مشكل لضعف سند الرواية وبالجملة الحكم بالاستحباب مشكل عند من يرى أن ظاهر
النهى في اخبارنا التحريم للصحيحين المذكورتين وضعف رواية سعيد الأولى فلا يصلح لمقاومتها وعدم مقاومة صحيحة سعيد لهما ويستفاد من صحيحة
سعيد جواز الاكتفاء في ذلك بقول البايع وبه صرح بعض الأصحاب وقال الشهيد الثاني وفى الاكتفاء بقوله في سنه احتمال ويستحب ان يكون الهدى {إناثا من
الإبل والبقر ذكرا فامن الضان والمعز} قال في المنتهى لا نعلم خلافا في جواز العكس في البابين الا ما روى عن ابن عمر أنه قال ما رأيت أحدا فاعلا لذلك وان
انحر أنثى أحب إلى ومستند أصل المسألة روايات كثيرة منها ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) أفضل البدن ذوات الأرحام
من الإبل والبقر وقد يجزى الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة وعن أبي بصير في الصحيح عندي قال سألته عن الأضاحي فقال أفضل الأضاحي في الحج
الإبل والبقر وقال ذو والأرحام ولا يضحى بثور ولا جمل وما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحلبي في الحسن بإبراهيم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الإبل و
البقر أيهما أفضل ان يضحى بهما قال ذوات الأرحام الحديث وروى الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال يجوز ذكورة الإبل والبقر
في البلدان إذا لم تجدوا الإناث والإناث أفضل ويدل على أفضليته الذكر ان من الغنم مضافا إلى صحيحة معوية بن عمار المذكورة صحيحة الحلبي السابقة
في شرح قول (المص) ولا الخصي وصحيحة محمد بن مسلم وحسنتا معوية وموثقة معوية بن عمار السابقات عند شرح قول (المص) ولا المهزول وغير ذلك من
الاخبار {ونحرها} أي الإبل {قائمة مربوطة بين الخف والركبة} يدل على ذلك ما رواه الكليني والشيخ عنه عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع)
في قول الله عز وجل فاذكروا اسم الله عليها صواف قال ذلك حين تصف للنحر تربط يديها ما بين الخف إلى الركبة ورواه الصدوق عن عبد الله بن سنان
في الصحيح (ايض) ووجوب جنوبها إذا وقعت على الأرض عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله (ع) كيف تنحر البدنة قال ينحرها وهي قائمة من قبل اليمين
ورواه الصدوق عن أبي الصباح وعن أبي خديجة قال رأيت أبا عبد الله (ع) وهو ينحر بدنة معقولة يدها اليسرى ثم تقوم على جانب بده اليمنى وتقول بسم
الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك اللهم تقبله منى ثم يطعن في لبتها ثم يخرج السكين بيده فإذا دحيت قطع موضع الذبح الذي بيده واللبة الوهدة التي بين
أصل العنق والصدر {فروع} {الأول} يختص الإبل بالنحر فلا يجوز ذبحها والبقر والغنم بالذبح فلا يجوز نحرهما ونسبه في كره إلى علمائنا ويدل عليه ما رواه ابن بابويه
عن الصادق (ع) قال كل منحور مذبوح حرام وكل مذبوح منحور حرام {الثاني} التذكية انما يكون بقطع الأعضاء الأربعة الحلقوم وهو مجرى النفس والمرى وهو
مجرى الطعام والشرب والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم ونسبه في كره إلى علمائنا أجمع الثالث يستحب طعن نحر الإبل من الجانب الأيمن يدل عليه رواية
أبى الصباح ورواية أبى خديجة ان الذي ينحرها يقف في جانبها الأيمن ويطعنها في موضع النحر ويستحب {الدعاء} عند الذبح والنحر لما رواه الصدوق عن معوية بن
عمار في الصحيح عنه يعنى أبا عبد الله (ع) أنه قال إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه وقل جهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا
مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وانا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر اللهم
تقبل منى ثم أمر السكين ولا تنخعها حتى يموت ونحوه روى الكليني والشيخ عنه عن صفوان وابن أبي عمير باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم والاخر
قوى عندي قالا قال أبو عبد الله (ع) الحديث ويستحب {المباشرة مع العرفة} بالذبح والنحر وعلل بالتأسي فان المروى ان رسول الله صلى الله عليه وآله تولى نحر هديه بنفسه ولا
يجب المباشرة في الهدى وكذا الضحية لما رواه الشيخ والصدوق عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال سألته عن الضحية يخطى الذي يذبحها فيسمى
غير صاحبها أيجزى عن صاحب الضحية فقال نعم انما له ما نوى وروى الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم قال لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك فإن كانت
امرة فليذبح لنفسها وتستقبل القبلة وتقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا اللهم منك ولك روى الصدوق عن الحلبي في الصحيح قريبا منه
والأوان لم يعرف كيفية النحر والذبح {جعل يده مع يد الذابح} وزاد في المنتهى ونوى الذابح عن صاحبها لأنه فعل يدخله النيابة فيدخل في شرطه قال ويستحب
ان يذكره بلسانه وانه يذبح عن فلان بن فلان انتهى ولعل مستند استحباب جعل يده مع يدا الذابح ما رواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن عن أبي عبد الله (ع)
قال كان علي بن الحسين (ع) يجعل عن السكين في يد الصبى ثم يفيض الرجل على يد الصبى ويذبح
ويستحب {القسمة أثلاثا بين اكله واهدائه وصدقته} اختلف
الأصحاب في هذه المسألة فقال الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه ثم كل وتصدق وأطعم واهد إلى من شئت وعن ابن أبي عقيل ثم انحر واذبح وكل وأطعم
وتصدق وقال الشيخ في (يه) ومن السنة ان يأكل الانسان من هديه لمتعته ومن الأضحية ويطعم القانع والمعتر يأكل ثلثه ويطعم القانع والمعتر ثلثه
669

ويهدى لأصدقائه الثلاث الباقي ونحوه قال في (ط) ونحوه قال ابن حمزة في الوسيلة وعن ابن البراج وينبغي ان يقسم ثلاثة أقسام فيأكل أحدها الا ان يكون الهدى
لنذر أو كفارة ويهدى قسما اخر ويتصدق بالثالث وعن أبي الصلاح والسنة ان يأكل بعضها ويطعم بالباقي وقال ابن إدريس واما هدى المتمتع والقارن فالواجب
ان يأكل منه ولو قليلا ويتصدق على القانع والمعتر لقوله (تع) فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ذكر انه يستحب التصدق على القانع والمعتر بثلث الأضحية واكل ثلها
والاهداء إلى الأصدقاء بثلثها على ما رواه أصحابنا وقال المحقق في (يع) ويستحب ان يقسمه أثلاثا يأكل ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدى ثلثه وقيل يجب الاكل منه وهو الاظهر
وقال (المص) في كره في ذيل المستحبات وان يأكل ثلثه ويهدى ثلثة ويطعم القانع والمعتر ثلثة وقال الشهيد في (س) ويجب ان يصرفه في الصدقة والاهداء والاكل وظاهر
الأصحاب الاستحباب واختار (المص) في المختلف قول ابن إدريس وفى المنتهى استحباب تثليث القسمة بين الاكل والهدى والصدقة وقوى (المص) في المنتهى وعدمه وجوب الاكل
وقال الشهيد الثاني الأصح وجوب الأمور الثلاثة والاكتفاء بمسمى الاكل وقال (المص) في كره اختلف علماؤنا في وجوب الاكل واستحبابه وعلى الوجوب لا يضمن تركه
بل ترك الصدقة لأنه المقصود الأصلي من الهدى ولو أخل بالاهداء فإن كان بسبب اكله ضمن وإن كان بسبب الصدقة فلا ونحوه في المنتهى واستقرب في المنتهى عدم
الضمان ترك الهدى مع الصدقة والذي وصل إلى في هذه المسألة اخبار الأول ما رواه الشيخ عن سيف التمار في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) ان سعد بن عبد الملك
قدم حاجا فلقى أبى فقال انى سقت هديا فكيف اصنع به فقال له أطعم أهلك ثلثا وأطعم القانع وأطعم المعتر ثلثا وأطعم المساكين ثلثا فقلت المساكين
هم السؤال فقال نعم وقال القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك هو اغنى من القانع يعتريك فلا يسألك الثاني
ما رواه الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما حسن والاخر قوى عندي صحيح عند جماعة حسن عند بعضهم عن أبي عبد الله (ع) في قول الله جل ثناؤه فإذا وجبت
جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر قال القانع الذي يقنع بما أعطيته والمعتر الذي يعتريك والسائل الذي يسألك في يديه والبائس هو الفقير الثالث ما رواه الشيخ
عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم كما قال الله فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر فقال القانع الذي يقنع بما أعطيته والمعتر الذي يعتريك
والسائل الذي يسألك في يديه والبائس هو الفقير وليس في طريق هذه الرواية من يتوقف فيه الا النخعي لاشتراكه بين جماعة و (الظ) نظرا إلى المرتبة وفى رواية موسى
ابن القسم عنه وروايته تارة عن ابن أبي عمير وتارة عن صفوان انه أيوب بن نوح وإبراهيم بن أبي شمال؟ والأول ثقة امامى والثاني ثقة واقفي فيكون الخبر من الموثقات
وترجيح كونه أيوب بن نوح غير بعيد وبالجملة ان الخبر معتبر لكن قد توقف في ذلك جماعة من الأصحاب الرابع ما رواه الشيخ والكليني عن شعيب العقرقوفي في الموثق
قال قلت لأبي عبد الله (ع) سقت في العمرة بدنة فأين انحرها قال بمكة قلت فأي شئ اعطى منها قال كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلثه الخامس ما رواه الكليني عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله في قول الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها قال إذا وقعت على الأرض فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر قال القانع الذي يرضى بما أعطيته ولا
يسخط ولا يكلح ولا يلوى شدقه غضبا والمعتر المار بك لتطعمه وسند هذه الرواية معتبر وان لم يبلغ حد الصحة إذ ليس فيه جهة توقف الا ان الكليني رواه عن حميد
ابن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد واما حميد زان واقفيا الا انه ثقة ممدوح واما ابن سماعة والمراد به الحسن بن محمد بن سماعة فقال الشيخ انه واقفي المذهب الا انه جيد التصانيف نقى الفقه حسن
الانقاد وقال النجاشي انه كثير الحديث ثقة فقيه وفى قوله غير واحد اشعار باستفاضته عنده وبالجملة الخبر لا يقصر عن الموثقات واسند مدلوله الشيخ الطبرسي
في مجمع البيان إلى أبى جعفر وأبى عبد الله (ع) السادس ما رواه الشيخ عن صفوان وابن أبي عمير وجميل بن دراج وحماد بن عيسى وجماعة ممن روينا عنهم من أصحابنا عن أبي
جعفر (ع) وأبى عبد الله (ع) انهما قالا إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر ان يؤخذ من كل بدنة بضعة فامن بها رسول الله صلى الله عليه وآله فطبخت واكل هو وعلى وحسوا المرق وقد كان
النبي صلى الله عليه وآله أشركه في هديه وسند هذه الرواية بحسب ظاهر ايراد الشيخ صحيح لكن عدم رواية صفوان وابن أبي عمير عن الامامين (ع) وعدم رواية حماد وجميل عن أبي جعفر (ع)
يقتضى ثبوت الواسطة وفى رواية موسى بن القسم عنهم جميعا (ايض) ما يوجب التوقف السابع ما رواه الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن
هاشم والاخر قوى عندي عن أبي عبد الله (ع) قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله حين نحر ان يؤخذ من كل بدنة جذوة من لحمها ثم يطرح في برمة ثم يطبخ واكل رسول الله صلى الله عليه وآله
وعلي (ع) منها وحسيا من مرقها {الثامن} ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في حديث حج رسول الله صلى الله عليه وآله عن أبي عبد الله (ع) إلى أن قال فنحر رسول الله صلى الله عليه وآله منها ستا و
ستين ونحر على أربع وثلثين بدنة وامر رسول الله صلى الله عليه وآله ان يؤخذ من كل بدنة منها جذوة من لحم ثم تطرح في برمة ثم يطبخ فاكل رسول الله صلى الله عليه وآله منها وعلي (ع) وحسيا
من مرقها ولم يعط الجزارين من جلودها ولا جلالها ولا قلائدها وتصدق به {التاسع} ما رواه الكليني عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله (ع)
عن لحوم الأضاحي فقال كان علي بن الحسين (ع) وأبى جعفر (ع) يتصدقان بثلث على جيرانهما وثلث على السؤال وثلث يمسكونه لأهل البيت ورواه ابن بابويه
مرسلا {العاشر} ما رواه الكليني والشيخ عنه عن علي بن أسباط في الضعيف عن مولى لأبي عبد الله (ع) قال رأيت أبا الحسن (ع) دعا ببدنة فنحرها فلما ضرب الجزارون عراقيها
فوقعت إلى الأرض وكشفوا شيئا من سنانها قال اقطعوا وكلوا منها وأطعموا فان الله عز وجل يقول فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا {الحادي عشر} ما رواه الصدوق
في من لا يحضره الفقيه مرسلا انه سال الصادق عن قول الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر قال القانع الذي يقنع بما تعطيه والمقر
الذي يعتريك {الثاني عشر} قال الطبرسي في مجمع البيان وفى رواية الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال القانع الذي يسال يرضى بما اعطى والمعتر الذي يعترى رحلك ممن لا يسال
والأقرب عندي ان الواجب مسمى الاكل واعطاء شئ إلى الفقير وشئ إلى القانع وشئ إلى المعتر الذي يتعرض للاعطاء ولا يسال واما تثليث القسمة بالاقسام الثلاثة
على الوجه الذي ذكر في صحيحة سنيف وموثقة شعيب ورواية أبى الصباح الكناني فمستحب مخير في التقسيم على الوجه الذي ذكر في كل واحد من الأخيار الثلاثة ليحصل
الجمع بينها إما الأول فلقوله (تع) واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات
على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير والبائس الذي اصابه البؤس وهو الشدة وفى حسنة معوية بن عمار وموثقته البائس الفقير
فهو عطف بيان أو صفة كاشفة وفى النهاية لابن الأثير ان البؤس الفقر وشدة الحاجة وفى القاموس انه شدة الحاجة وقيل البائس الذي يمد يده بالسؤال و
يتكفف واعتبار ذلك في المتصدق عليه نظرا إلى صحيحة سيف التمار حيث قال قلت المساكين هم السؤال قال نعم إذ الظاهر أن المساكين إشارة إلى الفقير الذي وقع
الامر باعطائه أو إلى حسنة معوية بن عمار وموثقته وقوله (تع) فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر قال الجوهري القنوع السؤال والتذلل للمسألة
إلى أن قال وقال بعض أهل العلم ان القنوع قد يكون بمعنى الرضا والقانع بمعنى الراضي ونقل عن الفراء انه هو الذي يسألك فما أعطيته قبله وقال المعتر هو الذي يتعرض
للمسألة ولا يسال وفى القاموس القنوع بالضم التذلل والسؤال والرضا بالقسم ضد والفعل كمنع ومن دعائهم نسأل الله القناعة ونعوذ به من القنوع وفى
المثل خير الغنى القنوع وشر الفقير الخضوع وفى النهاية القانع في الأصل السائل ومنه الحديث فاكل وأطعم
القانع والمعتر وهو من القنوع الرضا باليسير وقد قنع
670

يقنع قنوعا وقناعة إذا سال ومنه الحديث القناعة كنز لا ينفد لان الانفاق لا ينقطع كلما تعذر عليه بشئ من أمور الدنيا قنع بما دونه ورضى به ومنه الحديث
الأخر عن من قنع وذل من طمع لان القانع لا يذله الطلب فلا يزال غير من أولي النهاية المعتر هو الذي يتعرض للسؤال من غير طلب وفى الدروس فالقانع السائل
والمعتر غير السائل وتفسير القانع بالسائل والمعتر بغير السائل منقول عن الحسن وسعيد بن جبير وهو المذكور في تفسير علي بن إبراهيم ويدل على رواية الحلبي وعن ابن
عباس ومجاهد وقتادة ان القانع الراضي بما عنده وبما يعطى من غير سؤال والمعتر المعترض بالسؤال وروى العربي عن ابن عباس القانع الذي لا يتعرض ولا يسال
والعتر الذي يريك نفسه فيتعرض ولا يسال وبما ذكرنا يظهر ان القانع له معنيان والمستفاد من أكثر الأخبار المذكورة المراد في الآية الراضي بما يعطى ومن رواية الحلبي انه بمعنى
السائل ويمكن ان يقال لو اعطى السائل الراضي حصل امتثال الجميع إذ ليس في الروايات الدالة على إذا المراد به الراضي اعتبار عدم السؤال فيكون بين المعنيين
عموم وخصوص لكن ظاهر القاموس التباين بين المعنيين وكذا ما نقل من تفسير جماعة من المفسرين والتعويل على الروايات المذكورة الدالة على أن القانع الذي
يرضى بما يعطى من غير اعتبار السؤال وعدمه وجه الاستدلال بالآيتين على ما ذكرنا انه تعلق الامر في الآية الأولى بالاكل واعطاء الفقير وفى الثانية بالاكل واعطاء
القانع والمعتر و (ظ) الامر الوجوب وإن كان القول بان الامر الاكل في الآيتين للاذن وليس للوجوب والاستحباب لان أهل الجاهلية كانوا يحرمونها على نفوسهم
مشهور في كتب التفاسير وهو ظاهر أكثرهم ولا دليل يقتضى العدول عن الظاهر والامتثال انما يحصل بما ذكرنا إذ ليس في الآية تعيينا لقدر المأكول والمعطى فيحصل
الامتثال بالمسمى ولا تعارض بين الآيتين حتى يقع الاحتياج إلى الجمع بينهما تقييد أحدهما بالآخر أو الحمل على التخيير إذ ليس في شئ منهما حصر الواجب ولو قلنا بان
الحصر يفهم منهما بحسب (الظ) لا لاحتياج حاصل إلى التأويل وما ذكرنا من الحمل على عدم إرادة الحصر أقرب من التأويلين المذكورين لا (يق) المذكور في الآية أعم من
الهدى الواجب والمتبرع بها وليس الاكل والاطعام من المندوب واجبا فلابد من ضهور؟ الآية عن ظاهرها وليس حمل الامر على الاستحباب أبعد من تخصيص الهدى
بالواجب لأنا نقول حمل الامر على الوجوب وتخصيص الهدى بالواجب أقرب لكون المقصود الأصلي حجة الاسلام الواجبة على أهل الآفاق وهي الغرض والأعظم
المقصود بالذكر المتبادر إلى الذهن وحان غيرها يعم بالمقايسة على أن تحصيل البراءة اليقينية من التكليف الثابت يقتضى المصير إلى ما ذكرنا لو فرض تساوى
التأويلين واما عدم وجوب الزائد على ما ذكرنا فلظاهر موثقة معوية بن عمار فان الاكتفاء بما ذكر فيه في مقام البيان يقتضى عدم وجوب الزائد ويعضده الأصل
والاختلاف الواقع في كمية التثليث في اخباره فان مقتضى صحيحة سيف اطعام ثلاث فلاهل وثلث للقانع والمعتر وثلث للفقراء وفيه منافاة بحسب (لظ) لما يستفاد
من موثقة شعيب وهو اكل الثلث واهداء الثلث والتصدق بالثلث لأن الظاهر من الاهداء ان يهدى إلى الغنى ويعبر في القانع والمعتر بحسب (الظ) نوع فقر ولو صدق
على الغنى (ايض) لكن الشايع المتبادر منهما من فيه نوع فقر و (ايص) ليس في الأول حديث الاكل وفى الثاني اطعام الأهل والظاهر أن المراد بأكل الثلث مختصا المسمى؟
وامساك الباقي لنفسه وأهله إذا كل شخص واحد ثلاث من البدنة في زمان قليل حيث شئت عدم جواز اخراج شئ منهما من منى غير معتاد ويدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وآله كأمر
في الأخبار السابقة وان عدم ذكر الاكل في صحيحة سيف مبنى على حصول الغيبة لكمال الظهور والشهرة بين الناس وبهذا يرتفع المنافاة بين الخبرين من الجهة الأخيرة
وحديث أبي الصباح الكناني (ايض) يقتضى عدم وجوب الاهداء كما لا يخفى وبالجملة لا يمكن الاستدلال على وجوب تثبيت القسمة على الوجه المشهور بين المتأخرين بصحيحة سيف
لعدم دلالتها على الاهداء واختصاصها لسياق الهدى وعدم ظهورهم أمر في اخبارنا في الوجوب وبمنافاتها لظاهر موثقة معوية بن عمار فيحمل على الاستحباب وقبل الحمل
على الاستحباب متعين بالنسبة إلى الأمر الأول أعني اطعام الأهل الثلث إذ لا قائل بوجوبه وكون هذا الامر للاستحباب قرينة على أن ما بعده كذلك كذا لا يمكن الاستدلال
عليه موثقة شعيب لبعض ما ذكرا لمضافا إلى اختصاصها لسياق العمرة والأحوط اعتبار الايمان في المستحق وفى تعنيه اشكال
{ويكره الثور والجاموس والموجوء} يدل
على الأول صحيحة أبي بصير السابقة عند شرح قول (المص) إناثا من الإبل لكنها فمختصة بالتضحية فان عمت عم الحكم والا كان للتأمل فيه مجال واما الثاني فلا اعلم نصا
عليه بخصوصه وجزاؤه مبنى على أنه مع البقر جنس كما تقدم في باب الزكاة ويستفاد من كلام بعض أهل اللغة خلاف ذلك وقد مر في بحث وحده الهدى ما يدل على
اجزائه في التضحية واما كراهة الموجؤ وهو مرضوض الخصيتين حتى يفسدا فقد قطع الأصحاب به واستدلوا عليه بصحيحة محمد بن مسلم وروايات معوية بن عمار السابقات
عند شرح قول (المص) ولا المهزول والمستفاد منها أفضلية غير الموجؤ لا كراهيته بالمعنى المصطلح ولعل مراد الأصحاب مجرد ما ذكرنا {ولو فقد الهدى ووجد الثمن
خلفه عند من يذبحه عنه لطول ذي الحجة} اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب الصدوقان والشيخان والمرتضى وأبو الصلاح وابن حمزة إلى أن من فقد
الهدى ووجد الثمن خلفه عند من يثق به ليذبح عنه طول ذي الحجة فان تعذر فمن القابل فيه وقال ابن إدريس الاظهر والأصح انه إذا لم يجد الهدى ووجد ثمنه
لا يلزمه ان يخلفه بل الواجب عليه إذا فقد الهدى الصوم سواء وجد الثمن أم لا واختاره المحقق وعن ابن الجنيد انه خير بين الصوم وبين ان يدع الثمن حتى
يشترى عنه وبين الصدقة بالوسطى من قيمة الهدى تلك السنة والأول أقرب لنا ما رواه الكليني والشيخ عنه عن حريز في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع)
في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم قال يخلف الثمن عند بعض أهل مكة وبامر من يشترى له ويذبح عنه وهو يجزى عنه فإذا مضى ذو الحجة اخر ذلك إلى قابل من
ذي الحجة وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن النضر بن قرداس قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم
يصبه وهو موسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي ان يصنع قال يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله وليذبح عنه
في ذي الحجة فقلت انه دفعه إلى من يذبح عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا وإصابة بعد ذلك قال لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة ولو اخره إلى قابل وحمل الشيخ
ما رواه عن أبي بصير عن أحدهما (ع) قال سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدى حتى إذا كان يوم النفر وجد
ثمن شاة أيذبح أو يصوم قال بل يصوم فان أيام
الذبح قد مضت على من صام ثلاثة أيام ثم وجدا الثمن معللا بما رواه الكليني عن حماد بن عثمن قال سألت أبا عبد الله (ع) عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم
أصاب هديا يوم خرج من منى قال أجزأه صيامه والتأويل الذي ذكره الشيخ لا يخلو عن بعد لكن الوجه الوقوف على مدلول الخبرين احتج ابن إدريس بان الله (تع)
نقلنا إلى الصوم مع عدم الوجدان والنقل إلى الثمن يحتاج إلى دليل والجواب ان الدليل ما ذكرناه من الخبرين وما ذكره ابن إدريس مبنى على أصله من
عدم العمل باخبار الآحاد {ولو عجز عن الهدى} وثمنه {صام عشرة أيام} وفى المنتهى لا خلاف في ذلك بين العلماء والأصل فيه قوله (تع) فمن تمتع بالعمرة إلى
الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة والمراد بصوم الثلاثة في الحج صومها في بقية أشهر الحج
وهو شهري الحجة كما وقع في الاخبار عن أهل البيت عليهم السلام وفائدة قوله (تع) تلك عشرة كاملة دفع توهم كون الواو بمعنى أو التوصل في ذلك
إلى وصف العشرة بكونها كاملة في البدلية ومساوية؟ في الفضيلة والمعتبر بالقدرة على الثمن القدرة عليه في موضعه لافى بلده وقال في المنتهى
671

انه لا نعلم فيه خلافا ولو تمكن من الاستدانة ففي وجوبها وجهان وقرب الشهيد الوجوب {ثلاثة أيام في الحج متتابعات يوم عرفة ويومان قبله} قال في المنتهى أجمع علماؤنا
على ايجاب التتابع فيها الا إذا فاته قبل يوم التروية فإنه يصوم يوم التروية ويوم عرفة ويفطر العيد ثم يصوم يوما اخر بعد انقضاء أيام التشريق ولو صام غير هذه الأيام وجب فيها
التتابع ثلاثة ونسبه في (المخ) إلى ابن إدريس ونقل عن ابن حمزة انه لو صام قبل يوم التروية ويوم التروية وخاف ان صام عرفة عجز عن الدعاء أفطر وصيام بدله
بعد انقضاء أيام التشريق ثم نفى عنه الباس واستدل على الأول بما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار في القوى عن أبي عبد الله قال لا تصم الثلاثة الأيام متفرقة وببعض
الاخبار الآتية وهو يتوقف على كون النهى في اخبارنا على التحريم والامر للوجوب واما كون الثلاثة الأيام عرفة ويومان قبله فاستحبابها معروف بين الأصحاب قال
في المنتهى ويستحب ان يكون الثلاثة في الحج هي قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة فيكون اخرها يوم عرفة عند علمائنا أجمع ويدل عليه ما رواه الشيخ عن رفاعة
ابن موسى في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن متمتع لا يجد هديا قال يصوم يوما قبل التروية يوم التروية ويوم عرفة قلت فإنه قدم يوم التروية فخرج إلى عرفات قال
يصوم الثلاثة الأيام بعد النفر قلت فان جماله لم يقم عليه قال يصوم يوم الحصية وبعده بيومين قلت يصوم وهو مسافر قال نعم أليس هو يوم عرفة مسافر والله
(تع) يقول ثلاثة أيام في الحج قال قلت قول الله في ذي الحجة قال أبو عبد الله (ع) ونحن أهل البيت نقول في ذي الحجة كذا في (يب) والصواب اسقاط الباء في قوله بيومين
كما في الاستبصار وفيه قلت أعزك الله أقول الله في ذي الحجة قال أبو عبد الله (ع) ونحن أهل البيت نقول في ذي الحجة قال في المنتقى ويقوى في نفسي ان الواو في قوله ونحن
زيادة دفعت توهما وان المعنى ان لم يكن صام الثلاثة أيام في ذي الحجة مفهوما من قول الله فنحن نقوله وروى الكليني هذا الحديث والشيخ عنه عن رفاعة باسناد
فيه اسقاط وساق الكلام إلى قوله وبعده بيومين قال قلت وما الحصية قال يوم نفره قلت يصوم وهو مسافر قال نعم أليس هو في يوم عرفة مسافر انا أهل البيت
نقول ذلك لقول الله عز وجل فصيام ثلاثة أيام في الحج يقول في ذي الحجة وعن حماد بن عيسى في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول قال على صيام ثلاثة أيام
في الحج قبل التروية يوم ويوم التروية ويوم عرفة فمن فاقه ذلك فليتسحر ليلة الحصية يعنى ليلة النفر ويصبح صائما ويومين بعده وسبعة إذا رجع وعن
عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح على الظاهر قال كنت قائما اصلى وأبو الحسن (ع) قاعدا قدامي وانا لا اعلم فجائه عباد البصري قال فسلم ثم جلس فقال يا أبا الحسن ما تقول
في رجل تمتع ولم يكن له هدى قال يصوم الأيام التي قال الله قال فجعلت اصغي إليهما قال له عباد وأي أيام هي قال قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة
قال فان فاته ذلك قال يصوم صبيحة الحصية ويومين بعد ذلك قال أفلا تقول كما قال أبو عبد الله بن الحسن قال فايش قال قال يصوم أيام التشريق قال إن
جعفرا كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بلالا ان ينادى ان هذه أيام اكل وشرب فلا يصومن أحد قال يا أبا الحسن فان الله قال فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة
إذا رجعتم قال كان جعفر (ع) يقول ذوي الحجة كله من أشهر الحج وما رواه الكليني والشيخ عنه بتفاوت قليل عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن
هاشم والاخر قوى عندي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن متمتع يم يجد هديا قال يصوم ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة قال قلت
فان فاته ذلك قال يتسحر ليلة الحصية ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده قلت فإن لم يقم عليه جماله أيصومها في الطريق قال إن شاء صامها في الطريق وان شاء
رجع إلى أهله قال ابن بابويه روى عن الأئمة (ع) ان المتمتع إذا وجد الهدى ولم يجد الثمن صام ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة و
سبعة إذا رجع إلى أهله تلك عشرة كاملة لجزاء الهدى واما ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (ع) قال سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه
هدى قال يصوم ثلاثة أيام قبل التروية فقال لا يصوم يوم التروية عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (ع) قال سئله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدى قال
ولا يوم عرفة ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق فلا يصلح لمعارضة الاخبار السالفة لضعف سنده وأوله الشيخ بان المراد نفى صوم التروية
على الانفراد والمشهور بين الأصحاب انه لو لم يتفق له صيام في الثلاثة الأيام المذكورة جاز له الاقتصار على يوم التروية ويوم عرفة وتأخيره الثالث ثم صومه بعد
النفر ونقل ابن إدريس الاجماع عليه واستدل عليه الشيخ في (يب) بما رواه عن عبد الرحمن بن الحجاج في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) فيمن صام يوم التروية ويوم
عرفة قال يجزيه ان يصوم يوما اخر وعن يحيى الأزرق باسناد لا يبعد ان يعد موثقا عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدى
فصام يوم التروية ويوم عرفة قال يصوم يوما اخر بعد أيام التشريق وروى الصدوق عن يحيى الأزرق في الحسن انه سالا أبا إبراهيم (ع) عن رجل دخل يوم التروية
متمتعا وليس له هدى فصام يوم التروية ويوم عرفة فقال يصوم يوما اخر بعد أيام التشريق بيوم قال وسألته عن متمتع كان معه ثمن هدى وهو يجد مثل
الذي معه هديا فلم يزل يتوانى ويؤخر ذلك حتى كان اخر أيام التشريق وغلت الغنم فلم يقدر ان يشترى بالذي معه هديا قال يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق ويعارض
هذه الروايات عدة من الأخبار السابقة مضافا إلى ما رواه الكليني عن العيص بن القسم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن متمتع يدخل في يوم التروية وليس
معه هدى قال فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة ويتسحر ليلة الحصية فيصبح صائما وهو يوم النفر ويصوم يومين بعده وما رواه الشيخ عن علي بن الفضل الواسطي
قال سمعته يقول إذا صام المتمتع يومين لا تتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات فإن لم يقدر ولم
يقم عليه الجمال فليصمها في الطريق وإذا قدم على أهله صام عشرة أيام متتابعات ويمكن الجمع بين الاخبار بحمل ما دل على الجواز على الرخصة وحمل ما يعارضه على
الأفضلية واختلف الأصحاب فيما لوفاته يوم التروية فذهب جماعة من الأصحاب إلى أنه يؤخر الصيام إلى بعد النفر وعن ابن الجنيد فان دخل يوم عرفة أو فاته صيام
الثلاثة الأيام في الحج صام ما بينه وبين اخر ذي الحجة وكان مباحا صيام أيام التشريق وفى السفر وفى أهله إذا لم يمكنه غير ذلك وعن الشيخ في النهاية فان فاته صوم الثلاثة
الأيام قبل أيام العيد فليصم يوم الحصية وهو يوم النفر ويوما بعده وهو المنقول عن أبي بابويه وابن إدريس وفى الخلاف لا يجوز صيام أيام التشريق في بدل
الهدى في أكثر الروايات وعند المحصلين من أصحابنا واختلف الروايات في هذا الباب فقد مر اخبار متعددة دالة على جواز الصوم يوم الحصية وما بعده ويدل
على المنع ما رواه الصدوق ان النبي صلى الله عليه وآله بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق وأمره ان يتحلل الفساطيط ينادى في الناس أيام منى الا لا تصوموا فإنها أيام
اكل وشرب وبعال حكى الجوهري عن الأصمعي أنه قال الأورق من الإبل الذي في لونه بياض إلى سواد وهو أطيب الإبل لحما وليس بمحمود عندهم في عمله وسيره والبعال
ملاعبة الرجل مع أهله وفى الحديث أيام اكل وشرب وبعال وما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل تمتع فلم يجد
هديا قال فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق ولكن يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله وذكر حديث بديل بن ورقاء وعن صفوان بن يحيى في
الصحيح عن أبي الحسن (ع) قال قلت له ذكر ابن السراج انه كتب إليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدى فأجبته في كتابك يصوم ثلاثة أيام بمنى فان فاته ذلك صام
صحبيحة الحصية ويومين بعد ذلك قال إما أيام منى فإنها أيام اكل وشرب لا يصام فيها وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله وعن سليمان بن خالد في الصحيح قال سألت أبا
672

أبا عبد الله (ع) عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال يصوم ثلاثة أيام قلت له امنها أيام التشريق قال ولا ولكن يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله فإن لم يقم
عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله ثم ذكر حديث بديل بن ورقاء وأورده الشيخ في موضع اخر بنوع مخالفة في الطريق والمتن
وسيجيئ وفى اسناد هذا الحديث نوع اشتباه على غير الممارس فيظن ان الراوي ابن مسكان وقد وقع فيه بعض الأصحاب والوجه في الجمع بين الأحاديث حمل المطلق على
المقيد بجواز الصوم يوم التحصيب والمنع فيما عداه والتأخير أولي والظاهر صحيحة رفاعة السابقة والمستفاد من الروايات ان يوم الحصية يوم النفر وهو الثالث
من أيام التشريق ونقل عن الشيخ انه جعل في المبسوط ليلة التحصيب ليلة الرابع وكان مراده ليلة الرابع من النحر لا الرابع عشر لصراحة الاخبار في خلافه قيل وربما
ظهر من كلام بعض أهل اللغة انه يوم الرابع عشر ولا عبرة به احتج في (المخ) لابن الجنيد بما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع) ان عليا (ع) كان يقول
من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التشريق فان ذلك جائز له وعن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه (ع) ان عليا (ع) كان يقول من فاته
صيام الثلاثة الأيام في الحج وهي قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فليصم أيام التشريق فقد اذن له قال الشيخ فهذان الخبران وردا شاذين مخالفين
لساير الاخبار ولا يجوز المصير إليهما والعدول عن عدة أحاديث الا بطريق يقطع العذر ويحتمل ان يكون الرجلان وهما علي بن جعفر بن محمد ذلك وانهما قد سمعاه
من غيره ممن ينسب إلى أهل البيت عليهم السلام لأنه قد روى أن هذا كان يقوله عبد الله بن الحسن ونسباه إليه وهما ولو سلما من ذلك لم يجب العمل بهما لان الأخبار المتقدمة
المروية عنه قد عارضت هذين الخبرين وزادت عليهما بالكثرة ولو تساوت كلها حتى لأمر به بينها كان يجب اطراح العمل بجميعها والمصير إلى ما رواه
أبو الحسن موسى (ع) عن أبيه (ع) لان لروايته من (ية) ظاهرة على رواية غيره لعصمته وطهارته ونزاهته وبرائته من الأوهام انتهى كلام الشيخ ولا يخفى ان هذين الخبرين
ليسا بنقي السند فيشكل التعويل عليها في مقابلة الأخبار الكثيرة ويحتمل الحمل على التقية لان ذلك مذهب كثير من العامة ولعل اسناد الحكم إلى علي (ع) والعدول
عن الفتوى ليكون فيه اشعارا بالعدول عن ظاهر الحال ايماء إلى ما ذكرنا ومثل هذا الأسلوب في مواقع التقية غير عزيز في كلامهم ورواية غياث بن كلوب العامي لها
مما يونس بما ذكرنا {ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة} هذا الحكم ذكره الشيخ في (يه) و (ط) والخلاف غير جازم به بل قال قد وددت رخصه في جواز
تقديم الصوم للثلاثة من أول ذي الحجة ونحوه قال في (يب) ثم قال والعمل على ما رويناه أولي وقال ابن إدريس وقد رويت رخصة في تقديم صوم الثلاثة الامام من
أول العشر والأول الأحوط ثم قال بعد ذلك الا ان الأصحاب اجمعوا على أنه لا يجوز الصيام الا يوم قبل التروية ويوم عرفة وقيل ذلك لا يجوز وقال الشهيد في (س) وليكن
الثلاثة بعد التلبس بالحج ويجوز من أول ذي الحجة ويستحب فيه التتابع و؟ ولا يجب ونقل ابن إدريس انه لا يجوز قبل هذه الثلاثة وجوز بعضهم صومه في احرام العمرة
وهو بناء على وجوبه لها وفى الخلاف لا يجب الهدى قبل احرام الحج بلا خلاف ويجوز الصوم قبل احرام الحج وفيه اشكال انتهى والظاهر أن المراد بقوله وهو بناء
على وجوبه بها يعنى وجوب الهدى بالعمرة وذكر الشهيد الثاني في شرح قول المحقق ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة يتحقق التلبس بها بالشروع
في العمرة وقيل في الحج وبناه في الدروس على أن الحج المندوب هل يجب بالشروع في العمرة أم لا فعلى الأول يكفي الشروع في العمرة دون الثاني ووافقه صاحب
المدارك وكانه حمل قول الشهيد وهو بناء على وجوبه بها على هذا المعنى وليس بشئ ومستند جواز التقديم قول أبى الحسن في رواية عبد الرحمن بن الحجاج السابقة
في شرح قوله ثلاثة أيام في الحج في تفسير الآية كان جعفر يقول ذو الحجة كله من أشهر الحج وما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال من لم يجد
ثمن الهدى فأحب ان يصوم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا باس بذلك وما رواه الكليني عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال من لم يجد هديا وأحب ان يقدم
الثلاثة الأيام في أول العشر فلا باس بذلك وأورده الشيخ عن زرارة باسناد غير نقى عنه (ع) واما ما ذكره من
اعتبار التلبس بالعمرة فقال في المنتهى ما محصله انه
لا نعرف خلافا في عدم جواز صوتها قبل احرام العمرة الا ما روى عن أحمد وهو خطأ لأنه تقديم واجب على وقته وسببه ومع ذلك فهو خلاف قول العلماء واعتبر بعض
الأصحاب التلبس بالحج ويدفعه الأخبار المستفيضة الدالة بصوم يوم قل التروية مع استحباب الاحرام بالحج في يوم التروية ويجوز تأخيرها فيصوم في طول ذي الحجة
لا اعلم فيه خلافا بين أصحابنا وهو قول أكثر العامة وحكى (المص) عن بعض العامة قولا بخروج وقتها بمضي عرفة وهو ضعيف لنا مضافا إلى صحيحة رفاعة وصحيحة
عبد الرحمن السابقتين عند شرح قول (المص) ثلاثة أيام في الحج واطلاق الامر بصومها مقيما في مكة في غير واحد من الاخبار ما رواه ابن بابويه عن زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله (ع)
أنه قال من لم يجد ثمن الهدى فأحب ان يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا باس بذلك {فان خرج ذو الحجة ولم يصمها تعين الهدى} هذا هو المشهورة ونسبه بعض
المتأخرين إلى علمائنا وأكثر العامة ويظهر من المنتهى انه يجب عليه دم شاة زيادة على الهدى كفارة للتأخير وقال المفيد من فاتها صومها بمكة لعائق أو نسيان فليصمها
في الطريق ان شاء وان شاء إذا رجع إلى أهله وأطلق وظاهره عدم سقوطه بخروج الشهر وظاهر الشيخ موافقته والاخبار في هذا الباب مختلفة فبعضها يدل
على السقوط نحو ما رواه الشيخ عن عمران الحلبي في الصحيح قال سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل نسى ان يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدى حتى يقدم
أهله قال يبعث بدم ورواه الصدوق عن عمران الحلبي عنه (ع) بتفاوت في المتن وما رواه الكليني والشيخ عنه عن منصور في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال
من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم و؟ ويؤيده ظاهر صحيحة رفاعة السابقة عند الشرح قول (المص) ثلاثة أيام
في الحج فإنه يفهم منها كون وقت الثلاثة ذي الحجة وظاهر صحيحة عبد الرحمن السابقة هناك ويدل على عدم السقوط وجواز صومها في بلده (مط) روايات كثيرة منها
حسنة معوية بن عمار ورواية علي بن الفضل الواسطي السابقتان عند شرح قول (المص) ثلاثة أيام في الحج ومنها ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع)
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كان متمتعا ولم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فان فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر ثلاثة أيام
بمكة وان لم يمكن له مقام صام في الطريق اوفى أهله وإن كان له مقام بمكة فأراد ان يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام وروى
الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح قوله وان لم يكن له مقام إلى اخر الحديث قال في القاموس الصدر الرجوع كالمصدر والاسم بالتحريك ومنه طواف المصدر ثم
قال والصدر محركة اليوم الرابع من أيام النحر وعن معوية بن عمار في الصحيح قال حدثني عبد صالح قال سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته الصوم حتى يخرج و
ليس له مقام قال يصوم ثلاثة أيام في الطريق وان شاء صام عشرة في أهله وعن سليمان بن خالد في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال
يصوم ثلاثة أيام بمكة وسبعة إذا رجع إلى أهله عن أحدهما (ع) وعن محمد بن مسلم في الصحيح قال الصوم الثلاثة الأيام ان صامها فاخرها يوم عرفة وان لم يقدر على ذلك فليؤخرها
حتى يصومها في أهله ولا يصومها في السفر ويمكن الجمع بين الاخبار بان (يق) حكم السقوط مختص بالناسي كما في صحيحة عمران ويحمل عليه حسنة منصور و (ح) يجمع بين
صحيحة محمد بن مسلم وما يعارضها مما يدل على أنه يصوم في السفر بحملها على أفضلية التأخير وحمل ما يعارضها منها على الترخيص ويمكن الجمع بين الاخبار بتخصيص الاخبار
673

الدالة على جواز الصوم في بلده وأهله بما إذا لم يخرج ذي الحجة وفيه بعد والأول أحسن وحمل الشيخ في (يب) تلك الأخبار على من استمر به على التمكن من الهدى حتى
وصل إلى بلده فان الصوم يجزيه والحال هذه وان تمكن منه قبل الصوم بعث به وهو أبعد الوجود {ولو وجد الهدى بعد صومها} إلى الثلاثة {استحب الذبح} اختلف
الأصحاب فيما إذا وجد الهدى بعد صوم الثلاثة أيام وذهب الأكثر إلى عدم وجوب الهدى عليه إذا وجده بعد صيام الثلاثة واستقرب (المص) في علي وجوب الهدى إذا وجده في وقت الذبح حجة الأول قوله (تع) فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
الآية دلت الآية على تعين الصوم عليه عند عدم الوجدان وقد صدق عدم الوجدان فيصدق تعين الصوم ولا ينتقل عن هذا الحكم الا بدليل ويؤيده رواية
حماد بن عثمان السابقة عند شرح قول (المص) ولو فقد الهدى ووجد الثمن وحجة الثاني انه مأمور بالذبح في وقت معين وقد تمكن منه فوجب وفيه انه مأمور بالذبح
ما لم ينتقل حكمه إلى الصيام لا مطلقا وان وجدا الهدى بعد الشروع في الثلاثة قبل اتمامها ففي وجوب الهدى أو اتمام الصيام خلاف بين الأصحاب ونسب إلى الأكثر انه يجب عليه
(ح) الهدى وكلا (المص) لا (يخ) من اشعار به وعن ابن إدريس و (المص) في جملة من كتبه سقوط الهدى مجرد التلبس بالصيام واحتج عليه (المص) نحو مما في حجة سقوط الهدى في المسألة السابقة ثم قال لا (يق) هذا يقتضى عدم اجزاء الهدى وان لم يدخل
في الصوم لأنا نقول لو خلينا والظاهر حكمنا بذلك لكن الوفاق قد وقع على خلافه فتبقى ما عداه على الأصل والمسألة لا يخلو عن اشكال وقول ابن إدريس لا (يخ) عن رجحان
واما أفضلية الرجوع إلى الهدى فاستدل عليه الشيخ بما رواه عن عقبة بن خالد قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تمتع وليس معه ما يشترى به هديا فلما ان صام ثلاثة أيام في
الحج أيسر أيشترى هديا فينحره ويدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله قال يشترى هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة وحملها الشيخ على الأفضلية ويصوم سبعة
{إذا رجع إلى أهله} لا أعرف في هذا خلافا بين أصحابنا وخالف فيه أكثر العامة فقال بعضهم يصوم السبعة إذا فرغ من أفعال الحج وقال بعضهم يصوم إذا خرج
من مكة سايرا في الطريق لنا قوله (تع) وسبعة إذا رجعتم وصحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة صفوا وصحيحة سليمان بن خالد السابقات عند شرح قول (المص) ثلاثة أيام في الحج وصحيحة
معوية بن عمار وصحيحة سليمان بن خالد السابقتان عند شرح قول (المص) فان خرج ذو الحجة ولم يصمها والمشهور انه لا يشترط الموالاة في السبعة وذكر (المص)
في المنتهى وكره انه لا نعرف فيه خلافا ونقل عن ابن أبي عقيل وأبى الصلاح انهما أوجبا الموالاة في السبعة كالثلاثة وقواه في المختلف حجة الأول مضافا إلى الطلاق الأوامر
الواردة بصوم السبعة من غير تقييد بالموالاة ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار في الضعيف قال قلت لأبي الحسن (ع) موسى بن جعفر (ع) انى قدمت الكوفة ولم أصم السبعة
الأيام حتى فرغت في حاجة إلى بغداد قال صمها ببغداد قلت أفرقها قال نعم حجة الثاني ما رواه؟ عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال سألته عن صوم ثلاثة أيام
في الحج وسبعة أيصومها متواليا أو يفرق بينها قال يصوم الثلاثة الأيام لا يفرق بينها والسبعة لا يفرق بينها وفى طريق هذه الرواية محمد بن أحمد العلوي و
وهو غير معلوم الحال لكن (المص) كثير إما يصف الروايات الواقع في طريقها هو بالصحة ويمكن الجمع بين الروايتين بان يقال قوله (ع) يفرق بينهما تأكيدا لقوله لا
فكأنه قال السبعة حكمه ليس كذلك بل يفرق بينها ويؤيده انه لو كان المقصود التسوية بين الثلاثة والسبعة في الحكم كان المناسب في الجواب أن يقول يتابع بينها أو
يقول تتابع في الثلاثة وكذا السبعة وما أشبه ذلك ويؤيد القول باعتبار التتابع ما رواه الكليني في كتاب الصوم عن ابان في الصحيح على (الظ) عن الحسين بن يزيد
عن أبي عبد الله (ع) قال السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا يفرق انما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين ويعارضه ما رواه في الحسن عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله (ع) قال كل صوم يفرق الا ثلاثة أيام في كفارة اليمين ويعتبر عدم التتابع بين الثلاثة والسبعة عندهم ونسبه في المنتهى إلى علمائنا وقطع فيه بان
وجوب الطريق انما يلزمه إذا كان بمكة وأما إذا وصل إلى أهله ولم يكن قد صام بمكة ثلاثة أيام فلا يجب عليه التفريق وعلله بصحيحة معوية بن عمار وما في
معناها من رواية سليمان بن خالد السابقتين عند شرح قول (المص) فان خرج ذو الحجة قال وحديث علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) من أنه لا يجمع بين الثلاثة
والسبعة محمول على من صام بمكة {فان أقام} بمكة {انتظر وصول أصحابه} إلى بلده أي مدة تمكن وصولهم إليه {أو مضى شهر} إن كان مدة وصول أصحابه إلى البلد
أكثر من شهر ولا اعلم في هذا الحكم خلافا بين أصحابنا والأصل فيه صحيحة معوية بن عمار السابقة عند شرح قول (المص) فان خرج ذو الحجة ولم يصمها
يدل على جوازه إذا ظن وصول أصحابه إلى أكثر من شهر ولا اعلم في هذا الحكم خلافا بين أصحابنا والأصل فيه صحيحة معوية بن عمار السابقة عند شرح
قول (المص) فان خرج ذو الحجة ولم يصمها يدل على جوازه إذا ظن وصول أصحابه إلى بلده ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح في المقيم إذا صام الثلاثة
الأيام ثم تجاوز ينظر مقدم أهل بلده فإذا ظن أنهم قد دخلوا فليصم السبعة الأيام وما رواه الصدوق عن ابن بصير في الصحيح عندي قال سألته عن رجل تمتع
فلم يجد ما يهدى فصام ثلاثة أيام فلما قضى نسكه بدا له ان يقيم سنة قال فلينظر منهل أهل بلده فإذا ظن أنهم قد دخلوا بلدهم فليصم السبعة الأيام ورواه
الكليني عن أبي بصير في بتفاوت يسير وذكر غير واحد من المتأخرين ان مبدأ الشهر بعد انقضاء أيام التشريق وهو غير واضح بل يحتمل الاحتساب من يوم يدخل مكة
أو يوم يعزم على الإقامة والرواية لا (يخ) عن اشعار به وذكر الشهيد الثاني انما يكفي الشهر إذا كانت اقامته بمكة والا تعين الانتظار مقدار الوصول إلى أهله
كيف كان اقتصارا على مورد النص وتمسكا بقوله (تع) وسبعة إذا رجعتم حملا للرجوع على ما يكون حقيقة أو حكما وفيه نظر إذ لاخفاء في أن المراد في الآية الرجوع
الحقيقي فالاقتصار على مورد النص والتمسك بالآية يقتضى عدم الاكتفاء بمقدار زمان الوصول إذا كانت الإقامة في غير مكة ولو مات من وجب عليه الصوم {قبل
الصوم صام الولي العشرة عنه على رأى} مشهور بين المتأخرين واليه ذهب ابن إدريس وفى المسألة قولان آخران أحدهما استحباب القضاء مطلقا واليه ذهب
الصدوق وثانيهما وجوب قضاء الثلاثة دون السبعة وهو منقول عن جماعة من الأصحاب منهم الشيخ حجة القول الأول عموم وجوب قضاء ما فات الميت من الصيام
على الولي وما رواه الكليني والشيخ عنه والصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال من مات ولم يكن له هدى لمتعته فليصم عنه وليه وصبيحة
الحجة الأولى انما يكون عند ثبوت وجوب قضاء ما فات الميت على الولي على وجه العموم بحيث يشمل البحث وادعى في (المخ) الاجماع عليه وللتأمل فيه مجال والثانية
انما يتم إذا ثبت كون الامر في اخبارنا للوجوب وقد عرفت ما في ذلك مرارا احتج الشيخ بما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) انه سأله عن رجل
تمتع بالعمرة ولم يكن له هدى فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعد أن رجع إلى أهله قبل ان يصوم السبعة الأيام أعلى وليه ان يقضى عنه قال ما ارى عليه
قضاء وأجاب عنه (المص) في المنتهى باحتمال ان يكون موته قبل التمكن من الصيام ومع هذا الاحتمال لا يبقى فيها دلالة على المطلوب وهو حسن في مقام الجمع
ان تمت الحجة على قول (المص) {ولو مات الواجد} للهدى {اخرج الهدى من الأصل} هذا مقطوع به في كلامهم وهو مبنى على أن الحقوق المالية يخرج من أصل المال كالديون
{واما هدى القران فلا يخرج عن ملكه وله ابداله والتقرف فيه وان أشعره أو قلده لكن متى ساقه فلابد من نحره بمنى إن كان أيام الاحرام الحج وإن كان للعمرة
فبالجزورة} وهي التل وهي خارج المسجد بين الصفا والمروة وذكر الأصحاب انها أفضل مواضع الذبح واعلم أن هذا الحكم على هذا الوجه مذكور في كلام المحقق
و (المص) في عدة من كتبه لعبارات متقاربة أو متحدة وقد قيل في توجيهه وجوه منها ان المراد ان هدى القران لا يخرج عن ملك سابقة وله ابداله والتفرق فيه
674

قبل الاشعار وبعده ما لم ينضم إليه السياق فإذا انضم إليه السياق وجب نحره فلا يجوز التصرف فيه في هذه الحالة بما ينافي النحر وهذا الوجه قد ذكره صاحب المدارك وأشار إليه بعض
شراح القواعد وهو حسن وجماعة من الأصحاب حيث ظنوا التدافع بين الحكم بجواز التصرف والابدال بعد الاشعار والتعيين والنحر بعد السياق تعرضوا لتوجيه
العبارة بوجه يندفع عنه التدافع فذكر الشيخ على أن المراد بالاشعار والتقليد الجامع لجواز التصرف والابدال ما كان على غير الوجه المعتبر شرعا وهو المعقود
بهما الاحرام أو المكمل بهما وبالسياق المقتضى لتعين النحر الاشعار والتقليد الواقعان على الوجه المعتبر شرعا وذكر الشهيد الثاني ان المراد بالهدى الذي
يجوز ابداله والتصرف فيه الهدى المتعد للسياق من غير أن يتعين بالاشعار أو التقليد مجازا باعتبار ما يؤل إليه وقوله إن أشعره أو قلده وصلى لقوله لا يخرج عن
ملكه وما بينهما متعرض والتقدير انه لا يخرج عن ملكه وان أشعره أو قلده لكن بالسياق الذي هو عبارة عن الاشعار أو التقليد يتعين ذبحه وجواز
الابدال والتصرف انما يكون قبل ذلك ونقل الشهيد الثاني عن بعض السادة الفضلاء وجها اخر وهو حمل الكلام على ما يقتضيه ظاهر العبارة من جواز
التصرف والابدال (ظ) بعد الاشعار والتقليد المعقود بهما الاحرام والمراد بقوله متى ساقة فلابد من نحره انه لابد من نحر هدى سواء كان هو المسوق أو بدله و
البدلية تصيره هدى قران فيجوز اسناد النحر إلى المسوق والتكلف في هذه الوجوه كلها ظاهر والمتجه الوجه الأول وفى المسألة قولان أحدهما ما يفهم من كلام (المص)
وثانيهما ما نقل عن الشيخ وابن إدريس ان مجرد الاشعار يقتضى وجوب نحر الهدى وعدم التصرف فيه بما ينافي ذلك وبه قطع جماعة من المتأخرين كالشهيدين و
غيرهم وحجتهم على ذلك ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يشترى
البدنة ثم يضل قبل ان يشعرها ويفلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر
ويجد هديه قال إن لم يكن قد اشعرها فهى من ماله ان شاء نحرها وان شاء باعها وإن كان اشعرها نحرها وأورد عليه ان غاية ما يستفاد منه وجوب نحر الهدى
الذي قد ضل بعد الاشعار ثم وجد في منى ولا يدل على عموم الدعوى وهو حسن واما وجوب النحر بمنى ان قرنه باحرام الحج وبمكة ان قرنه باحرام العمرة فلا اعلم
فيه خلافا بين الأصحاب ومستندهم في ذلك مضافا إلى التأسي ودعوى الاجماع قول الصادق (ع) في رواية عبد الاعلى لاهدى الا من الإبل ولاذبح لا بمنى وموقفة
شعيب العقرقوفي قال قلت لأبي عبد الله (ع) سقت في العمرة بدنة فأين انحرها قال بمنى؟
{ولا يجب البدل لو هلك الهدى ولو كان} الهدى {مضمونا كالكفارات
وجب} البدل كلام (المص) يحتمل وجهين أحدهما فرض المسألة في هدى السياق ومقتضى ذلك جواز سياق المضمون في الحج من غير لزوم متبرعا به فيحصل الاستحباب
ووظيفة هدى السياق به وكلام (المص) في التبصرة والشهيد في الدروس صريح في ذلك قيل وعبارات الأصحاب كالصريحة في ذلك وكذا الأخبار الصحيحة
ثانيهما فرض المسألة في مطلق الهدى ويكون ذكره بعد ذكر هدى القران على سبيل الاستطراد والأصل في الحكمين مضافا إلى صحيحة الحلبي المذكورة في المسألة
الآتية ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال سألته عن الهدى الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب قال إن كان تطوعا فليس عليه غيره وإن كان
جزاء أو نذرا فعليه بدله وعن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الهدى إذا عطب قبل ان يبلع المنحر أيجزى عن صاحبه فقال إن كان
تطوعا فلينحره وليأكل منه وقد أجزء عنه بلغ المنحر أولم يبلغ وليس عليه فداء وإن كان مضمونا فليس عليه ان يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ وعليه مكانه دما
رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في رجل ساق بدنة فنتجت قال ينحرها وينحر ولدها وإن كان الهدى مضمونا فهلك اشترى مكانها
ومكان ولدها وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل اهدى هديا فانكسرت فقال إن كانت مضمونة فعليه مكانها
والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا وله ان يأكل منها فإن لم يكن له مضمونا فليس عليه شئ وروى الكليني عن أحمد بن محمد في الصحيح عن رجل قال سألت أبا
عبد الله (ع) عن البدنة يهديها الرجل فيكسر أو يهلك قال إن كان هديا مضمونا كان عليه مكانه فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ قلت أو يأكل منه
قال نعم وروى الكليني والشيخ عنه عن حريز في الحسن بإبراهيم عمن اخبره عن أبي عبد الله (ع) قال كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شئ عليه ينحره
ويأخذ فعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب صفحة سنامه ولا يدل عليه وما كان من جزاء صيدا ونذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل وكل شئ
إذا ادخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره ونسبة هذا الرواية إلى غيره ذلك الأخبار السابقة نسبة المقيد إلى المطلق وذلك يقتضى تقييد
الأخبار السابقة بها لكنها لعدم نقاء سندها يضعف عن مقاوته تلك الأخبار فلابد من ارتكاب تأويل فيها وأولها الشيخ بحملها على أنه إذا عطب عطبا
دون الموت مثل انكسار أو مرض أوما أشبهه فإنه يجزى عن صاحبه واحتج عليه بما رواه عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل
اهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقات عينه وانكسر فبلغ المنحر وهو حي فقال يذبحه وقد أجزء عنه قال ويحتمل ان يكون المراد به من لا يقدر على
البدل لان من هذه حاله فهو معذور فاما مع التمكن فلابد له من البدل واحتج عليه بما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سألت أبا
إبراهيم (ع) عن رجل اشترى هديا لمتعته فأقى به منزله وربطه فانحل فهلك هل يجزيه أو يعيد قال لا يجزيه الا ان يكون لا قوة به عليه ورواه الصدوق (ايض) عن
عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح ويستفاد من كلام الشيخ انه يرى الابراء بذبح المعيب ولا براء مع الفوات حال العجز عن غير تقييد لذلك بالمعين وغيره وقطع (المص)
في المنتهى بان دم التمتع والنذر غير المعين وما شابهه إذا ساقه ينوى به الواجب من غير أن يعينه بالقول لم يزل ملكه عنه الا بذبحه ودفعه إلى أهله وله التصرف
فيه بما شاء من أنواع التصرف من بيع وشبهه وان عطب تلف من ماله وان غاب لم ينجره وعليه الهدى الذي كان واجبا عليه لان وجوبه يتعلق بالذمة فلا
يبرئ منه الا بايصاله إلى مستحقه قال وجرى ذلك مجرى من عليه دين فحمله إليه وتلف قبل وصوله إليه ثم قال بعد هذه الفروع وهذا كله لا نعلم فيه خلافا
وظاهر كلام الشيخ ينافيه ويستفاد منه انه لابرء بمجرد الذبح بل لابد من ايصاله إلى مستحقه وانه لا يعلم في ذلك خلافا مع أنه ذكر بعد ذلك والاجزاء لو ذبح
الواجب غير المعين فسرق أو غصب بعد الذبح ونسبه إلى جماعة من العامة ونسب خلافه إلى الشافعي وعلل الأول بان الواجب عليه هو الذبح والتفرقة ليست
واجبة لأنه لو خلى بينه وبين الفقراء اجزا وان لم يفرقه عليهم ولهذا لما يخبر النبي (ص) البدن قال من شاء فليقطع وللثاني بأنه لم يوصل الحق إلى مستحقه فأشبه
ما لو يذبحه ويمكن توجيه كلامه بوجه متكلف {ولو عجز هدى السياق ذبح أو نحر وعلم علامة الهدى} ظاهر كلام (المص) ان ذلك على سبيل الوجوب وبه صرح
بعض أصحابنا المتأخرين حيث قال في حاشية الشرايع المتجه كون ذلك على سبيل الوجوب لان الذبح أو النحر واجب فلا يسقط بتعذر مكانه وهو المستفاد
من الاخبار الآتية عند من يرى أن الامر في اخبارنا للوجوب كا (لمص) وغيره و (ط) كلام المحقق عدم الوجوب وهو (ظ) ما سبق من الفاضلين من عدم خروجه
عن ملكه ووجوب نحره خاصة فإنه إذا تعذر النحر الواجب في مكان مخصوص كان جواز ساير التصرفات باقيا على أصله وفى التهذيب والمنتهى لم يخص الحكم بهدى
السياق بل فيهما لو عطب الهدى في موضع لا يجد من يتصدق به فلينحره وكذا في الدروس بعد أن ذكر قبله حكم هدى التمتع وهدى القران وقال بعده ولا يجب بدله الا إذا
675

كان مضمونا كالمتعة على قول ضعيف والأصل في هذه المسألة روايات مستفيضة منها ما رواه الصدوق عن حفص بن البختري في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل
ساق الهدى فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا يعلم أنه هدى قال ينحره ويكتب كتابا يضعه عليه ليعلم من مر به انه صدقة وعن الحلبي في الصحيح
عن أبي عبد الله (ع) قال اتى رجل ساق بدنة فانكسرت قبل ان يبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها ان قدر على ذلك ثم ليطلخ نعلها الذي قلدت
به بدم حتى يعلم من مربها انها قد زكيت فيأكل من لحمها ان أراد وإن كان الهدى انكسر أو هلك مضمونا فان عليه ان يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك والمضمون
هو الشئ الواجب عليك في نذرا وغيره وان لم يكن مضمونا وانما هو شئ تطوع به فليس عليه ان يبتاع مكانه الا ان يشاء ان يتطوع وعن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا
عبد الله (ع) عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل ان يبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك قال يزكيها ان قدر على ذلك ويلطخ نعلها الذي قلدت بها حتى يعلم
من مربها انها قد زكيت فيأكل من لحمها ان أراد وما رواه الشيخ عن عمر بن حفص الكلبي قال قلت لأبي جعفر (ع) رجل ساق الهدى فعطب في موضع لا يقدر على
من يتصدق به عليه ولامن يعلمه انه هدى قال ينحره ويكتب له كتابا ويضعه عليه ليعلم من يمر به انه صدقة وليس في هذه الرواية من يتوقف فيه الا عمر بن حفص
الكلبي فإنه ليس مذكورا في كتب الرجال بهذا الوجه بل المذكور فيها عمر بن حفص أبو حفص بياع اللؤلؤ وكانه عمر بن حفص بن غياث وهو نخعي وأظن أن
عمر هذا عمر أبو حفص الكلبي الثقة وقد وقع التصحيف وعلى هذا يكون الخبر صحيحا ويدل عليه (ايض) مرسلة حريز السابقة في المسألة المتقدمة ويستفاد
من هذه الروايات جواز التعويل على هذه القرائن في الحكم بالتذكية وجواز الاكل منه وانه لا يجب الإقامة إلى أن يوجد المستحق وأوجب الشهيد الثاني الاكل
منه بناء على وجوب الاكل من هدى السياق ولو كان الهدى مضمونا كالكفارة وجزاء الصيد والنذر غير المعين وجب إقامة بدله كما يدل عليه رواية
الحلبي وعدة من الأخبار السابقة في المسألة المتقدمة وبعض الأخبار المذكورة في المسألة الآتية وقد صرح في المنتهى وغيره بان هذا إذا عطب أو عاب
عيبا يمنع من الأجزاء لم يجزه ذبحه عما في ذمته وعليه الابدال ويرجع هذا إلى ملكه فيصنع به ما شاء من اكل وبيع وهبة وصدقة وذكر ان الأولى ذبحه وذبح ما وجد
في ذمته معا فان باعه تصدق بثمنه ويستفاد من عبارة الدروس ان حكمه حكم السياق في الذبح وعدم إقامة البدل وان القول بوجوب إقامة البدل ضعيف واما
النذر المعين فالذي صرح به جماعة من الأصحاب انه كالسياق في عدم وجوب إقامة البدل لأنه لم يتعلق بالذمة بل بالعين فيسقط عند التلف كالوديعة
و (الظ) انه يجب فيه الذبح والاعلام كما في المتبرع به {ولو انكسر جاز بيعه وتصدق بثمنه أو أقام بدله} وهذا حكم الهدى المتبرع به وفى حكمه المنذور المعين لوجوب
إقامة البدل في المضمون ولا اعلم نصا يدل على الحكم المذكور والذي وجدت في هذا الباب ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال سألته
عن الهدى الواجب إذا اصابه كسر أو عطب يبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدى قال لا يبيعه فان باعه فليتصدق وليهد هديا اخر وقال إذا وجد الرجل
هديا ضالا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني والثالث ثم ليذبحها من صاحبها الثالث وما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال سألته
عن الهدى الواجب إذا اصابه كسر أو عطب يبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدى اخر قال يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدى هديا اخر وروى الصدوق عن محمد بن
مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال سألته عن الهدى الواجب إذا اصابه كسر أو عطب يبيعه وان باعه ما يصنع بثمنه قال إن باعه فليتصدق بثمنه ويهدى هديا
اخر ومورد الروايات الهدى الواجب وانه إذا بيع تصدق بثمنه وأقام بدله هديا اخر لا للتبرع ولا للتخيير ولعل نظر (المص) ومن وافقه كالمحقق على أن المتبرع
به لا يخرج عن ملكه فيجوز له التصرف فيه بما شاء وعلى هذا كان الحكم في المسألة السابقة (ايض) على سبيل الاستحباب لكن لا يناسب هذا تعليق الحكم في المسألة السابقة
لا يلائم طريقة من لا يتوقف في كون الامر في اخبارنا للوجوب كا (لمص) على العجز وهيهنا على الكسر إذ ليس للفرق جهة واضحة والحكم بالاستحباب في المسألة السابقة لا يلايم
طريفة من لا يتوقف في كون الامر في اخبارنا للوجوب كا (لمص) ومن وافقه ولعل الأقرب في المتمتع به رجحان الذبح والاعلام كما دلت عليه الأخبار السابقة سواء كان عجزه
بواسطة الكسر أو غيره فقد تضمنت رواية الحلبي وعلي بن أبي حمزة حكم الكسر وما ورد بلفظ العطب (ايض) يشمله لان العطب يطلق على الكسر لغة قال في القاموس عطب
كفرح هلك والبعير والفرس انكسر بل المستفاد من ذلك اختصاصه بالكسر فما ذكره عن الشهيد الثاني من ورود النص بالفرق بين العجز والكسل مجل نظر واستشكل المدقق
الشيخ على الحكم بجواز البيع من أصله بان هدى السياق صار متعينا بالذبح فكيف يجوز بيعه ولا يجزى في الواجب لدلالة النص الصحيح عليه {ولا يتعين هدى السياق
للصدقة الا بالنذر} فبدون النذر فالواجب انما هو الذبح أو التحريم يصنع به ما شاء واستقرب الشهيد في الدروس من مساواته الهدى التمتع في وجوب الاكل منه
والاطعام وهو غير بعيد نظر إلى عموم الآية الشامل لهدى التمتع وغيره {ولو سرق من غير تفريط لم يضمن} يرجع إلى هدى السياق واطلاق العبارة يقتضى عدم الفرق
بين المتبرع به والمتعين بالنذر وشبهه ووجه عدم الضمان انه بمنزلة الأمانة في يده ومن شأن الأمانة عدم الضمان عند فواته من غير تفريط ويستفاد من تقييد
عدم الضمان بعدم التفريط ثبوت الضمان مع التفريط وهو غير واضح الدليل إذا لقد والثابت انه يجب عليه نحره أو ذبحه في موضعه فإذا قصر في ذلك باهلاك المحل
كان اثما وايجاب البدل يحتاج إلى دليل ولا يثبت بمقتضى الحكم الأول وينظر إلى ما ذكرنا اطلاق الفاضلين والشهيد ولو هلك لم يجب بدله من غير تقييد بعدم
التفريط وأورد المدقق الشيخ على هذه العبارة من المحقق في الشرائع بأنه مناف لما سبق من قوله ولا يتعين هدى السياق للصدقة الا بالنذر لأنه إذا لم يتعين للصدقة
جاز له التصرف فيه كيف شاء فكيف يضمنه مع التفريط قال ولو حمل على أنه مضمون في الذمة أوجب إقامة بدله (مط) فرط فيه أولا وأورد عليه انه لا منافاة بين الامرين
فان هدى السياق وان لم تعيين للصدقة لكن يجب ذبحه أو نحره بمكة أو منى قطعا للاخبار الكثيرة الدالة عليه فإذا فرط فيه قبل فعل الواجب ضمنه فيجب عليه ذبح
البدل أو نحره وان لم يجب الصدقة به وما ذكر من عدم المنافة متجة الا ان ايجاب البدل يحتاج إلى دليل واعلم أن (المص) في المنتهى قد قطع بان دم التمتع
وجزاء الصيد والمنذور غير المعين إذا عينه في فرد فسرق أو عطب يرجع الواجب إلى ذمته كالدين إذا رهن عليه رهن فان الحق متعلق بالذمة والرهن فمتى تلف
الرهن استوفى من المدين وقال إنه لا يعلم في ذلك خلافا وقال المفيد وإذا سرق الهدى من موضع حريز فقد أجزء عن صاحبه وان أقام بدله فهو أفضل واطلاق العبارة
يقتضى شمول الواجب المطلق (ايض) واستدل الشيخ على ذلك بما رواه عن أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) في رجل اشترى شاة لمتعته
فسرقت منه أو هلكت فقال إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه وما رواه الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم والاخر
قوى عندي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قيل إن يذبحها قال لا باس
وان بدلها فهو أفضل وان لم يشتر فليس عليه شئ وما
رواه الشيخ عن علي بن مهزيار في الصحيح عن الحسين بن سعيد وعن إبراهيم بن عبد الله عن رجل يقال له الحسن عن رجل سماه قال اشترى لي أبى شاة بمنى فرقت فقال
لي أبى أبا عبد الله (ع) فسأله عن ذلك فاتيته فأخبرته فقال لي ما ضحى بمنى شاة أفضل من شاتك وفى الموثق إلى علي عن عبد صالح (ع) قال إذ اشتريت أضحيتك
676

وقمطتها وصارت في جانب ورحلك (فقد بلغ الهدى محله وروى الشيخ عن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في جانب رحلك (صح
)) فقد بلغ الهدى محلة فان أحببت ان تحلق فاحلق ولا يبعد القول بما هو (ظ) المفيد الا ان الاجتراء على خلاف المشهور وإذا كان منافيا
للاحتياط في غاية الاشكال {ولو ضل فذبح عن صاحبه اجزاء} ومستنده ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم في الصحيح والكليني عنه في الحسن عن أبي عبد الله (ع) في
رجل يضل هديه فيجده اخر فينحره قال إن كان نحره بمنى فقد أجزء عن صاحبه الذي ضل عنه وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه والمستفاد من هذا الخبر الفرق
في الأجزاء وعدمه بين ان يكون الذبح بمنى أولا وليس فيه تقييد بمحل الأجزاء بكون الذبح عن صاحبه وجماعة من الأصحاب منهم الشيخ صرحوا بعدم الأجزاء لو
ذبحه عن نفسه ويمكن الاستدلال عليه بما رواه الشيخ عن جميل في الضعيف عن بعض أصحابنا عن أحدهما في رجل اشترى هديا فنحره فمر بها رجل فعرفها فقال هذه
بدنتي ضلت منى بالأمس وشهد له رجلان بذلك فقال له لحمها ولا يجزى عن واحد منهما ثم قال ولذلك جرت السنة بأشعارها وتقليدها إذا عرفت والرواية
ضعيفة لا يصلح لتأسيس الحكم الشرعي مع عدم دلالتها على عموم المدعى وقد سبق بعض الروايات لصحيحة الدالة على أن الهدى إذا عرف ثم ضل فقد أجز واطلاق
العبارة والنص يقتضى عدم الفرق بين ان يكون الهدى الذي تعلق به السياق متبرعا به أو واجبا أو كفارة واستشكل المدقق الشيخ على ذلك في الواجب مع أنه
وافق في الأجزاء في هدى التمتع وهو واجب غير متعين وبالجملة لاوجه لاشكاله بعد عموم النص {ولو أقام بدله ثم وجده ذبحه ولم يجب ذبح الأخيرة ولو
ذبح الأخير استحب ذبح الأول وذكر المحقق في الشرايع نحوا منه حيث قال ولو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه ولم يجب ذبح الأخير ولو ذبح الأخير وجب ذبح
الأول ندبا الا ان يكون منذورا وفى الدروس بعد أن اسق؟ نحوا من عبارة الكتاب وأوجبه الشيخ إذا كان قد أشعره أو قلده بصحيح الحلبي وحكم هدى التمتع
كذلك انتهى وصرح في المختلف باستحباب ذبح الأول لو أشعره أو قلده واستحسن وجوبه إذا كان منذورا وقطع في المنتهى بوجوب ذبح الأول ان ذبح الأخير لو أشعره
أو قلده والذي وصل إلى في هذه المسألة من الروايات ما رواه الصدوق عن ابن مسكان عن أبي بصير في الصحيح عندي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اشترى
كبشا فهلك منه قال يشترى مكانه اخر فقلت فان اشترى مكانه ثم وجد الأول قال إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبيع الأخر وان شاء ذبحه وإن كان
قد ذبح الأخر فليذبح الأول معه ورواه الشيخ عن أبي بصير عنه في الضعيف بمحمد بن سنان ورواه الكليني عن أحمد بن محمد في الصحيح عن محمد بن سنان وابن مسكان
عن أبي بصير وكانه وقع في هذا الاسناد سهو لان رواية أحمد بن محمد عن ابن مسكان غير معهود وما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن
عن الرجل يشترى البدنة ثم يضل قبل ان يشعرها أو يقلدها فلا يجد ها حتى يأتي فينحر ويجد هديه قال إن لم يكن اشعرها فهى من ماله ان شاء نحرها وان شاء
باعها وإن كان قد اشعرها نحرها واعلم أن في كلام (المص) ومن وافقه اشكالان أحدهما ان اطلاق كلامهم يقتضى عدم وجوب ذبح الأول ان وجد بعد ذبح
الأخير وان أشعره أو قلده وهو خلاف الحكم بان الاشعار والتقليد يقتضى تعين نحره أو ذبحه على ما يدل عليه صحيحة الحلبي عند من لا يتوقف في ظهور الامر
وما في معناه في اخبارنا في الوجوب ولأجل هذا الاشكال نزل بعض الأصحاب عبارة القواعد الواقعة نحو ما في هذا الكتاب على الهدى الواجب في المتمتع وبعضهم على
الهدى المضمون إذا عين بالقول وفيه ان (المص) في المنتهى حكم بزوال الملك عما عينه عن المضمون ووجوب سياقه إلى المنحر وذكر بعده انه لا يعرف فيه خلافا وثانيهما
انه يستفاد من كلام (المص) ومن وافقه بحسب الظاهر وجوب إقامة البدل في هدى السياق ووجوب ذبحه إذا لم يجد الأول وهو مناف لما سبق من عدم وجوب إقامة البدل
لو هلك وأجاب الشهيد الثاني عن هذا الاشكال حيث توجه إلى عبارة المحقق في (يع) إما بالتزام وجوب إقامة البدل مع الضياع وسقوطه مع السرقة والهلاك
قال ولابعد في ذلك بعد ورود النص واما بتخصيص الضياع بما وقع منه تفريط ويرد عليه إما على الوجه الأول فلانا لا نعرف نصا يدل على وجوب الابدال في
هدى السياق المتبرع به إذ لا نعرف في المسألة سوى الخبرين المذكورين ولا دلالة فيهما على ذلك إما صحيحة الحلبي فلعدم التعرض فيه للامر بالابدال واما صحيحة
أبي بصير فلعدم وضوح دلالتها على العموم بوجه يشمل محل البحث بل المتبادر منها هدى التمتع واما الوجه الثاني فيستقيم بناء على ما يفهم من كلام (المص) وغيره من أن
ضياع هدى السياق المتبرع به إذا كان بالتفريط يوجب البدل لكن في ثبوته في نفسه اشكال قد سبقت الإشارة إليه وعلى كل تقدير فالظاهر عدم وجوب
إقامة البدل في الهدى المتبرع به إذا كان بالتفريط ضاع بغير تفريط للأصل السالم عن المعارض ويؤيده ما دل على عدم وجوب إقامة البدل مع العطب والسرقة
ومتى وجد الأول وجب ذبحه إن كان منذورا معينا والاحتياط في ذبحه ان أشعره أو قلده
ويجوز ركوب الهدى وشرب لبنه ما لم يضربه أو يولده اطلاق العبارة
يقتضى عدم الفرق في الحكم المذكور بين الهدى المتبرع به الواجب ولا اعلم خلافا في الأول بين الأصحاب ونقل بعضهم اجماعهم عليه واختلف الأصحاب في الثاني
فقيل بمساواته وذهب ابن الجنيد و (المص) في المخ والشهيد الثاني إلى عدم جواز تناول شئ من الهدى المضمون ولا الانتفاع به مط ووجوب المثل أو القيمة
مع التناول لمستحق أصله وهو مساكين الحرم والأول أقرب لنا ما رواه الكليني عن سليمان بن خالد في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إن نتجت بدنتك فاجلها
مالا يضر بولدها ثم انحرها جميعا قلت اشرب من لبنها واسقي قال نعم وقال إن عليا كان إذا رأى ناسا يمشون قد جهدهم المشئ حملهم على بدنة وقال إن
ضلت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدى فليركب عليه هديه وروى الشيخ عن الكليني صدر هذا الحديث وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال
سألته عن البدنة تنتج أيحلبها قال احلبها حلبا غير مضر بالولد ثم انحرهما جميعا قلت نشرب من لبنها قال نعم ويسقى ان شاء وعن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع)
في قول الله عز وجل لكم فيها منافع إلى أجل مسمى قال إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها ورواه الشيخ عن
الكليني وما رواه الصدوق عن حريز في الصحيح ان أبا عبد الله (ع) قال كان علي (ع) إذا ساق البدنة ومر على الشاة حملهم على بدنه وان ضلت راحلة رجل ومعه بدنة
ركبها غير مضر ولا مثقل وعن يعقوب بن شعيب في الحسن انه سال أبا عبد الله (ع) عن الرجل أيركب هديه ان احتاج إليه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يركبها غير
مجهد ولا متعب وعن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال كان علي (ع) يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضر وعن أبي بصير عنه (ع) في قول الله " عز وجل لكم فيها منافع
إلى أجل مسمى " قال إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف بها وإن كان بها لبن حلبها حلابا لا ينهكها وفى انسحاب الحكم المذكور في الواجب المعين مشكل
لخروجه عن الملك فيتبعه النماء بخلاف المضمون قيل والصوف والشعر إن كان موجودا عند التعيين تبعه ولم يجز ازالته الا ان يضر به قومله؟ ويتصدق به على الفقراء
وليس له التصرف فيه ولو تجدد بعد السعي كان كالولد واللبن ويستفاد من كلام (المص) أو بولده ان الوارد يتبعه في وجوب الذبح وبه صرح بعضهم وهو كذلك فيما تجدد بعد السياق بصحيحة محمد بن مسلم وسليمان بن خالد السابقين والحق به ما كان موجودا حال السياق ومقصودا بالسياق دون
ما ليس كذلك وان أضر بالولد شرب اللبن اثم والظاهر أنه لا ضمان عليه ولا يعطى الجزار من الهدى الواجب حتى الجلد المراد بالهدى الواجب هيهنا مثل الكفارات
والمنذورة لاهدى التمتع وفى المنتهى ولا ينبغي ان يأخذ من جلود الانعام للهدية شيئا ولا يعطيها الجزار وهو مشعر بالاستحباب والأصل في هذه المسألة
ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر هو ستة وستين ونحر على أربع وثلاثين بدنة ولم يعطى الجزارين من جلالها
ولا من قلائدها ولا من جلودها ولكن تصدق به ودلالة ذلك على الوجوب غير واضح وعن معوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الإهاب فقال تصدق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت ولا تعطى الجزارين وقال
677

نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين وامر ان يتصدق بها وشمول الخبر لمحل البحث غير واضح بل المتبادر منه غيره وكذا ما رواه الكليني
عن حفص بن البختري في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يعطى الجزار من جلود الهدى وجلالها شيئا وقال الكليني وفى رواية معوية بن عمار عن أبي
عبد الله (ع) قال ينتفع بجلد الأضحية وتشترى به المتاع وان تصدق به فهو أفضل وقال نحر رسول الله صلى الله عليه وآله بدنة ولم يعط الجزارين جلودها ولا قلائدها ولاجلالها
ولكن تصدق به ولا تعط السلاخ منها شيئا ولكن اعطه من غير ذلك واما ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي إبراهيم (ع) قال سألته عن الهدى أيخرج بشئ
منه من الحرم قال بالجلد والسنام والشئ ينتفع به قلت إنه بلغنا عن أبيك أنه قال لا يخرج من الهدى المضمون شيئا قال بل يخرج بالشئ ينتفع به وزاد فيه احمد ولا يخرج
بشئ من اللحم في الحرم فحملها (المص) على من تصدق بثمنها بما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها ان
يجعلها جرابا قال لا يصلح ان يجعلها جرابا الا ان يتصدق بثمنها وفيه تأمل و (الظ) ان المراد من منع اعطاء الجزار منع ما كان على وجه الأجرة لأمنع اعطائها صدقة
إذا كان من أهلها ولا يأكل منها فيضمن المأكول يتصدق بثمنه ويستثنى من هذه الكلية هدى المتمتع فان الاكل منه مستحب أو واجب ولا يستثني هدى المتبرع بها فإنه
غير واجب وان تعين ذبحه بالسياق ولا اعلم في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب ونسبه (المص) في المنتهى وكره إلى علمائنا أجمع ويدل عليه روايات منها ما رواه الكليني
والشيخ عنه عن الحلبي في الحسن بإبراهيم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن فداء الصيد يأكل منه من لحمه فقال يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء وما رواه الشيخ عن
عبد الرحمن في الموثق على الظاهر عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الهدى ما يأكل منه أشئ يهديه في المتعة أو غير ذلك قال كل هدى من نقصان الحج فلا يأكل منه ولكل
هدى من تمام الحج فكل وما رواه الكليني والشيخ عنه عن أبي بصير في القوى قال سألته عن رجل اهدى هديا فانكسر قال إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين
يعنى نذر أو جزاء فعليه فداؤه قلت أيأكل منه قال لا انما هو للمساكين وان لم يكن مضمونا فليس عليه بشئ قلت يأكل منه قال تأكل منه وفى الكافي وروى (ايض) انه يأكل
منه مضمونا كان أو غير مضمون وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه وفى رواية حماد بن حريز في حديث يقول في اخره ان الهدى المضمون لا يأكل منه إذا عطب فان اكل منه غرم
ويعارض هذه الروايات ما رواه الشيخ عن عبد الله بن يحيى الكاهلي في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال يؤكل من الهدى كله مضمونا كان أو غير مضمون وعن جعفر بن بشير
في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) وهو مجهول قال سألت أبا عبد الله (ع) عن البدن التي تكون جزاء للايمان والنساء ولغيره يؤكل منها قال نعم يؤكل من البدن وفى بعض نسخ
التهذيب عن أبي عبد الله (ع) قال سألت أبا عبد الله (ع) ولهذا زعمه بعض المتأخرين صحيحا وكانه سهو لان جعفر بن بشير لا يروى عن الصادق (ع) بغير واسطة وأجاب
الشيخ عنهما بالحمل على حال الضرورة محتجا عليه بما رواه عن السكوني عن جعفر عن أبيه قال إذا اكل الرجل من الهدى تطوعا فلا شئ عليه وإن كان واجبا فعليه قيمة ما اكل
وهو حمل بعيد ولا يبعد تأويل حسنة الكاهلي بحمل المضمون فيه على هدى المتمتع وروى الشيخ عن عبد الملك القمي في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال يؤكل من كل هدى
نذرا كان أو جزاء قال الشيخ انما يجوز ان يأكل من الهدى الواجب إذا تصدق بثمنه واما ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته
عن رجل اهدى هديا فانكسر فقال إن كانت مضمونة فعليه مكانها والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا وله ان يأكل منها فإن لم يكن مضمونا فليس عليه بشئ
فحملها الشيخ على أن المراد جواز الأكل منه إذا كان تطوعا واستدل عليه بما رواه عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الهدى إذا عطب قبل ان
يبلغ النحر أيجزى عن صاحبه فقال إذا كان تطوعا فلينحره وليأكل منه وقد أجزء عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ وليس عليه فداء وإن كان مضمونا فليس عليه ان يأكل منه بلغ
المنحر أو لم يبلغ وعليه مكانه وهذا الحمل غير مستقيم لان فرض التطوع مذكور في اخر الحديث والكلام الأول سابق عليه مرتبط بما فرض فيه الوجوب فكيف يحمل
عليه التطوع والاستدلال الذي ذكره (ايض) غير مستقيم لان المستفاد من الخبر ان المضمون لا يرجح اكله لا انه لا يجوز اكله نعم لو كانت العبارة فليس له ان يأكل كان
الخبر دالا على مدعاه ويمكن تأويل صحيحة معوية بان يقال إنها محمولة على هدى لم يكن واجبا معينا ولو بالاشعار فإنه بالتعيب يجب ابداله كما هو صريح في صدر
الخبر و (ح) له التصرف فيه بالبيع كما يستفاد من بعض الأخبار الصحيحة فيجوز الاكل منه على هذا التقدير وهذه المسألة محل اشكال ولولا دعويهم الاجماع على الحكم المذكور
اتجه القول بالكراهة فان حمل اخبار المنع على الكراهة واخبار الرخصة على الجواز المطلق حمل قريب ومما يؤيد جواز الأكل في الجملة ما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله باسنادين أحدهما لا يقصر عن الموثقات قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الهدى ما يأكل منه الذي يهديه في متعة وغير ذلك قال كما يأكل في هديه ورواه الشيخ
عن الكليني باختلال في الاسناد {ويستحب قسمة هدى السياق كالتمتع} أثلاثا فيأكل من ثلثة ويهدى ثلثه ويتصدق بثلاثة ولعل مسنده موثقة شعيب العقرقوفي
السابقة عند شرح قول (المص) وقسمته أثلاثا والمراد بهدى السياق المتبرع به دون الواجب في كفارة أو نذر إذا ساقه فقد سبق من (المص) عدم جواز اكله وقد سبق الكلام
في تحقيقه ويستحب الأضحية والأضحية بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء المفتوحة فيهما ما يضحى به سميت بذلك لذبحها في الضحية اوفى الضحى غالبا {والأضحية مستحبة}
عند علمائنا وأكثر العامة ونقل بعضهم اجماع الأصحاب عليه وعن ابن الجنيد أنه قال بوجوب الأضحية قال الله تبارك و (تع) فصل لربك وانحر وذكر المفسرون
ان المراد بالنحر نحر الأضحية بعد صلاة العيد ويدل على رجحان فعل الأضحية ما رواه ابن بابويه عن سويد القلا عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال إن
الأضحية واجبة على من وجد من صغير وكبير وهي سننه وعن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله (ع) ان رجلا سأله عن الأضحى فقال هو واجب على كل مسلم الا من لم يجد
فقال له السائل فما ترى في العيال قال إن شئت فعلت وان شئت لم تفعل واما أنت فلا تدعه وجاءت أم مسلمة إلى النبي فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله يحضر الأضحى
وليس عندي من الأضحية فاستقرض واضحى قال فاستقرض فإنه دين مقضى وضحى رسول الله صلى الله عليه وآله بكبشين ذبح واحدا بيده فقال اللهم هذا عنى وعمن لم يضح من
أهل بيتي وذبح الأخر فقال اللهم هذا عنى وعمن لم يضح من أمتي وكان أمير المؤمنين (ع) يضحى وعن رسول الله صلى الله عليه وآله كل سنة بكبش فيذبحه ويقول وجهت وجهي للذي
فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اللهم منك ولك ثم يقول اللهم هذا من نبيك ثم يذبحه
ويذبح كبشا اخر عن نفسه وروى الكليني عن عبد الله بن سنان في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال سئل عن الأضحى أو أجب على من وجد لنفسه وعياله فقال
إما لنفسه فلا يدعه واما لعياله ان شاء تركه وعن عبد الله بن سنان (ايض) في الحسن بإبراهيم قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يذبح يوم الأضحى كبشين أحدهما
عن نفسه والاخر عن من لم يجد من أمته وكان أمير المؤمنين (ع) يذبح كبشين أحدهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله والاخر عن نفسه ولعل مستند ابن الجنيد صحيحة محمد بن
مسلم ورواية العلاء بن الفضيل وحسنة عبد الله بن سنان المذكورات ودلالتها على الوجوب بالمعنى المصطلح غير واضح لشيوع استعمال الوجوب في الاخبار في الاستحباب
المؤكد ويؤيده قوله (ع) في صحيحة محمد بن مسلم وهي سنته لو سلم ان له ظهور ضعيف في الوجوب الاصطلاحي لكن عند مخالفته للشهرة القوية لا يبقى مصححا للتعويل عليه و
أيامها أي الأضحية ثلثة وأولها النحر بالامصار وأربعة بمنى أولها يوم النحر ولا اعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب وفى المنتهى ان هذا قول علمائنا أجمع والأصل
678

فيه ما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال سألته عن الأضحى كم هو بمنى فقال أربعة أيام وسألته عن الأضحى في غير منى فقال ثلاثة أيام
فقلت فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين اله ان يضحى في اليوم الثالث قال نعم وما رواه الشيخ والصدوق عن عمار الساباطي في الموثق عن أبي
عبد الله (ع) قال سألته عن الأضحى بمنى فقال أربعة أيام وعن الأضحى في ساير البلدان فقال ثلاثة أيام وفى رواية الصدوق وقال لو أن رجلا قدم أهله بعد الأضحى
بيومين ضحى يوم الثالث الذي يقدم فيه وروى الشيخ والصدوق والكليني في الصحيح إلى كليب الأسدي وهو غير مذكور في كتب الرجال بتوثيق الا ان له كتاب يرويه
ابن أبي عمير وصفوان في ذلك اشعار بحسن حاله قال سألت أبا عبد الله (ع) عن النحر فقال إما بمنى فثلثة أيام واما في البلدان فيوم واحد وروى الكليني والشيخ
عنه عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم عن أبي جعفر (ع) قال الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالامصار وحمل الشيخ هذين الخبرين على أن أيام النحر التي لا
يجوز فيها الصوم بمنى ثلاثة أيام وفى ساير البلدان يوم واحد لان ما بعد النحر في ساير البلدان يجوز صومه ولا يجوز ذلك بمنى الابعد ثلاثة أيام واستدل على
ذلك بما رواه عن منصور بن حازم في القوى عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى يمضى الثلاثة الأيام والنحر بالامصار
يوم فمن أراد ان يصوم صام من الغدو اقتفى في ذلك اثر الصدوق (ره) فإنه قال بعد ايراد موثقة عمار ورواية كليب وهذا ان الحديثان متفقان غير مختلفين و
ذلك أن خبر عمار وهو للضحية وحدها وخبر كليب للصوم وحده وجعل تصديق ذلك رواية منصور بن حازم المذكورة ثم قال وروى أن الأضحى ثلاثة أيام وأفضلها
أولها وفى التأويل المذكور تأمل لان مقتضاه جواز الصوم في اليوم الثالث من أيام التشريق وهو خلاف ما عليه الأصحاب ودلت عليه الاخبار ويمكن حمل رواية منصور
على اراده الصوم الخاص أعني ما كان بدلا عن الهدى فقد سبق انه يجوز الاتيان به في يوم الحصية وما بعده والأحسن في وجه الجمع بين الاخبار ان يحمل حسنة محمد بن مسلم
ورواية كليب على الأفضلية فيقال الأفضل في الأمصار ان يكون ذبح الأضحية في يوم النحر وفى يوم النحر ويومين بعده وان تحققت السنة بالاتيان به
في الثلاثة والأربعة وكذا الكلام فيما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال الأضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها ويمكن حملها على الأضحى
في البلدان ويمكن حملها على التقية لان مذهب أبي حنيفة ومالك والثوري ان الأضحى ثلاثة أيام مطلقا ولعل في أسلوب الخبر اشعار بذلك كما نبهنا عليه غير
مرة ولو ذهبت هذه الأيام فقد قطع (المص) في المنتهى بوجوب القضاء لو كانت واجبة بنذر وشبهه معللا بان لحمها مستحق للمساكين ولا يخرجون عن
الاستحقاق لفوات الوقت ولعدم القضاء ولو لم يكن واجبة فان ذبحها (ح) لم يكن أضحية فان فرق لحمها استحق الثواب على التفرقة دون الذبح ونحوه في
الدروس وفى الحكم الأول تأمل لان الواجب عليه الاتيان في به وقت معين وقد فات والقضاء يحتاج إلى أمر جديد وما ذكره في المعين بالنذر وأقرب
وإن كان للتأمل فيه (ايض) طريق وفى المنتهى ان وقت الأضحية إذا طلعت الشمس ومضى مقدار صلاة العيد والخطبتين صلى الامام أولا ومثله في الدروس و
زاد ويجرى ليلا في المنتهى ان الأيام المعدودات أيام التشريق والأيام والمعلومات عشرة أيام من ذي الحجة
اخرها غروب الشمس من يوم النحر ونحوه قال في
الدروس وهو المروى في الصحيح عن علي (ع) وفى النهاية بالعكس وقال الجعفي أيام التشريق هي المعلومات والمعدودات انتهى وفى المنتهى نقل في الأول الاجماع
واسند الثاني إلى علمائنا أجمع ونقل في (المخ) عن الشيخ في النهاية ما نقل عنه في الدروس وعن الخلاف وابن إدريس عكسه واستقربه وبه قطع في القواعد وروى الشيخ
عن حماد بن عيسى في الصحيح على الظاهر عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول قال علي (ع) في قول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معلومات قال أيام العشر وقوله
واذكروا الله في أيام معدودات قال أيام التشريق ويستحب ان يكون الأضحية {بما يشتريه} لما سيجئ من كراهة التضحية بما يربيه ويجزى {الهدى الواجب عنها}
أي عن الأضحية يدل على ذلك ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال يجزيه في الأضحية هديه وعن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع)
أنه قال يجزى الهدى في الأضحية {ولو فقدها} أي الأضحية تصدق بثمنها {فان اختلف ثمنها تصدق بالأوسط} والمراد انه يجمع الاعلى والأوسط والأدون و
يتصدق بثلث الجميع والأصل فيه ما رواه الشيخ عن عبد الله بن عمر قال كنا بمكة فأصابنا غلا الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم يوجد
بقليل ولا كثير فوقع هشام المكارى إلى أبى الحسن (ع) فأخبره بما اشترينا وانا لم نجد بعد فوقع إليه انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوا ثم يتصدقوا
بمثل ثلثه ولعل التخصيص بالثلث مبنى على كون القيم في ذلك الزمان ثلاثا فلو كانت أربعة مثلا لم يبعد اعتبار الربع كما صرح به بعض الأصحاب قال في الدروس
واقتصار الأصحاب على الثلث تبعا للرواية السابقة لواقعة هشام {ويكره التضحية بما يربيه} لما رواه الكليني والشيخ عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (ع)
قال قلت جعلت فداك كان عندي كبش سمين لاضحى به فلما أخذته وأضجعته نظر إلى فرحمته ورققت له ثم انى ذبحته فقال لي ما كنت لأحب لك ان تفعل
لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه وروى ابن بابويه عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) أنه قال لا تضحى بشئ من الدواجن والدواجن هي الشاة المستأنسة التي تالف البيوت
قاله الجوهري ويسمى الدواجن دواجن (ايض) قال في القاموس دجن بالمكان دجونا أقام والإبل وغيرها الفت وقبلت دابته حبسها في المنزل وعلى
العلف {ويكره اخذ الجلود واعطاؤها الجزار} لما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى قال سألته (ع) جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها
ان يجعلها جرابا قال لا يصلح ان يجعلها جرابا الا ان يتصدق بثمنها وروى الكليني عن معوية بن عمار معلقا عن أبي عبد الله (ع) قال ينتفع بجلد الأضحية ويشترى
به المتاع وان تصدق به فهو أفضل وقال نحر رسول الله صلى الله عليه وآله بدنة ولم يعط الجزارين جلودها ولا قلائدها ولاجلالها ولكن تصدق به ولا تعط السلاخ
منها شيئا ولكن اعطه من غير ذلك ويدل على رجحان عدم اعطاء الجزار صحيحة معوية بن عمار السابقة عند شرح قول (المص) ولا يعطى الجزار من الهدى الواجب ولكن اعطه
وقد تقدم هناك صحيحة معوية بن عمار الدالة على الانتفاع بالإهاب بان يجعل مصلى ينتفع به في البيت وينبغي التنبيه على أمور الأول يجوز ادخار
لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام وقيل إن ادخارها بعد الثلاثة كان محرما فنسخ ويدل على الجواز ما رواه الشيخ عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال أمرنا رسول
الله صلى الله عليه وآله ان لا يأكل لحم الأضاحي بعد ثلثة ثم اذن لنا ان نأكله ونقدده ونهدى إلى أهالينا وعن حنان بن سليم عن أبيه عن الباقر (ع) وعن أبي الصباح
عن أبي عبد الله (ع) قالا نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الأضاحي بعد ثلثة ثم اذن فيها قال كلوا من لحوم الأضاحي بعد ذلك وادخروا وروى الشيخ عن
محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن أن يجلس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ويمكن تأويله بأنه كان منهيا ثم نسخ واحتمل الشيخ
تارة ان يكون الراوي نسى حكاية الاذن وتارة على أن الأولى والأفضل ترك ذلك الثاني المشهور بين الأصحاب انه يكره ان يخرج بلحوم الأضاحي من منى
وقال الشيخ في التهذيب لا يجوز اخراج لحوم الأضاحي من منى واحتج (المص) على الكراهة بصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة معوية بن عمار ورواية علي بن أبي حمزة السابقات عند
شرح قول (المص) سابقا ولا يجوز اخراج شئ منه من منى والرواية الأولى مجملة والثانية مختصة بالهدى واستفادة الكراهة من هذه الروايات
679

انما يكون عند من يتوقف في ظهور النهى في اخبارنا في التحريم بانضمام الأصل واما عند (المص) فيحتاج إلى ضميمة أخرى واستدل الشيخ على كلامه المنقول منه
بالاخبار الثلاثة وقد مر ذلك في البحث المشار إليه ولى في المسألة تأمل نظرا إلى حسنة محمد بن مسلم الدالة على نفى الباس السابقة في البحث المشار إليه وكيف
ما كان يجوز اخراج السنام وجعل الجلد مصلى ينتفع به في البيت أو اخذه بعد التصدق بثمنه وقد مرت الأخبار الدالة على كل واحد من هذه الأحكام {الثالث} ذكر
بعض الأصحاب انه يستحب ان يأكل من الأضحية ويهدى ثلثا ويتصدق بثلث ولم اطلع على نص يتضمن ذلك ويجوز ان يأكل أكثرها ويتصدق بالأقل على ما صرح به (المص) في
المنتهى وقال الشيخ ان الصدقة بالجميع أفضل قيل الظاهر أن مراده الصدقة بالجميع بعد اكل المسمى لاجماع علمائنا على استحباب الاكل وتصريحه بذلك قيل ولو اكل الجميع
ضمن للفقراء القدر المجزى وجوبا أو استحبابا بحسب حال الأضحية {الرابع} ذكر الأصحاب انه لا يجوز بيع الأضحية من غير تقييد لوجوبها واستدل عليه (المص) بأنها خرجت
عن ملكه بالذبح واستحقها المساكين وفيه تأمل وعلى تقدير تمامه لا يجزى في المتبرع به وصحح بعض المتأخرين اختصاص المنع بالأضحية الواجبة دون المتبرع قال ولعل
ذلك مراد الأصحاب {الخامس} ذكر في المنتهى ما محصله انه يختص الأضحية بالنعم الإبل والبقر والغنم لا يجزى الا الثنى من الإبل والبقر والمعز ويجزى الجذع من الضان و
والأفضل الثنى من الإبل ثم الثنى من البقر ثم الجذع من الضان ويستحب ان يكون أملح ويكره ان يكون الحلحا وهي المخلوقة بغير قرن ويقال له الجماء ولا يجرى العضباء
ويستحب بما عرف به وبذوات الأرحام من الإبل والبقر والفحولة من الغنم ولا يجوز بالثور ولا بالحمل بمنى ويجوز ذلك في الأمصار وينبغي ان يتولى ذبحها بنفسه ولا يجوز بيع لحمها
وقريبا منها في الدروس الا انه نقل بعضها عن المعتبر وفيه لا يكره قص الأظفار وحلق الرأس في العشر لمريد التضحية ويأتي في رواية كراهيته وكثير من هذه الأحكام
يعلم مما ذكرنا في تضاعيف مسائل الهدى {السادس} روى ابن بابويه عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال الكبش يجزى عن الرجل وعن أهل بيته يضحى به وعن ابن
سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال كره ان يطعم المشرك من لحوم الأضاحي وروى الكليني عن داود الرقي قال سألني بعض الخوارج عن هذه الآية من الضان
اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرام أم الأنثيين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ما الذي أحل الله من ذلك وما الذي حرم فلم يكن عندي شئ فدخلت
على أبى عبد الله (ع) وانا حاج فأخبرته بما كان فقال إن الله عز وجل أحل في الأضحية بمنى عن الضان المعز الأهلية وحرم ان يضحى بالجبلية واما قوله ومن الإبل
اثنين ومن البقر اثنين فان الله تبارك و (تع) أحل في الأضحية الإبل الغراب وحرم النجاتي وأحل البقرة الأهلية ان يضحى بها وحرم الجبلية فانصرفت إلى الرجل فأخبرته
بهذا الجواب فقال هذا شئ حملته الإبل من الحجاز ورواه الصدوق عن داود الرقي بتفاوت قليل في المتن {وإذا نذر أضحيته معينة زال ملكه عنها} لأنها بالنذر
صارت لله (تع) أو ملكا للفقراء وفيه تأمل لان مجرد النذر يقتضى ان يجب عليه العمل بمقتضاه واللازم من ذلك حصول الاثم بتركة لاخر وجه عن ملكه وبالجملة دليل
هذه المسألة غير واضح فان تلفت الأضحية المعينة التي تعلق نذره بها {بتفريط ضمن والا فلا} واما الحكم الثاني فظاهر واما الحكم الأول فللتأمل فيه طريق على
ما أشرنا إليه سابقا {ولو عابت من غير تفريط نحرها على ما بها} لتعلق النذر بخصوصها ويحتمل الأرش على تقدير التفريط {ولو ذبحها غيره ولم تنو عن المالك لم يجز
عنه} أي عنه المالك ولو نوى عنه أجزء سواء كانت نائبه (صح) ثابته أم لا ومستند الحكمين صحيحة منصور بن حازم السابقة عند شرح قول (المص) ولو ضل فذبح عن صاحبه
أجزء لكن الرواية مختصة بالهدى فانسحاب الحكم في الأضحية يحتاج إلى دليل اخر [ولا يسقط استحباب الاكل من المنذورة} لان الاكل من الأضحية مستحب فإذا نذر الأضحية لا يتغير مقتضاها
{ويتعين بقوله جعلت هذه الشاة أضحية} يحتمل ان يكون المراد ان مجرد هذا القول يكفي في صيرورته أضحية فيستحب ذبحه والاكل منه ولكن لا يجب بمجرد هذا ويحتمل
ان يكون المراد انه إذا نذر أضحيته ثم عينها بهذا القول تعينت وحكى هذا عن المنتهى نقل الاجماع على صيرورته أضحيته لهذا القول وللتأمل في ذلك طريق ما لم
يقم عليه دليل واضح وكلامه الآتي يرشد إلى أن المراد المعنى الأول ونقل عن الشيخ انه إذا اشترى شاة بينة انه أضحية يصير أضحية معللا بأنه مأمور بشرائها فإذا اشتراها بالنية
وقعت عنها كالوكيل إذا اشترى لموكله بأمره وفى المنتهى إذا عينها على وجه يصح به التعيين فقد زال ملكه عنها فاستفهم من جواز الابدال فنسب إلى بعض العامة
الجواز والى بعضهم عدمه وظاهر كلام الشيخ عدم الجواز {ولو قال لله على التضحية بهذه تعينت} ووجه هذا الحكم واضح {ولو اطلق ثم قال هذه عن نذري ففي التعيين
اشكال} ينشأ من وجوب الوفاء بالشروط لقوله (ع) المؤمنون عند شروطهم ومن الأصل والاستصحاب وعدم دخوله في المعنى المتبادر من الجز {وكل من وجب
عليه بدنة في نذر أو كفارة فلم يجد فعليه سبع شياه} وهذا الحكم ذكره جمع من الأصحاب منهم الشيخ والفاضلان ومستندهم في ذلك ما رواه الشيخ عن الحسن بن
محبوب في الصحيح عن داود الرقي وهو مختلف فيه عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء قال إذا لم يجد بدنة فسبع شياه فإن لم يقدر
صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في نزله وهذه الرواية غير نقى السند فيشكل التعويل عليها ويجب تقييدا الحكم بما إذا لم يكن للبدنة بدل مخصوص كما في كفارة
النعامة ولو وجب عليه سبع شياه لم يجز البدنة عنها عند العجز لفقد النص وفى اجزاء البدنة عن البقرة وجهان أقربهما العدم لانتفاء النص واستقرب
في المنتهى الأجزاء لأنها أكثر لحما وهو تعليل ضعيف
* (المطلب الثالث) * في الحلق {ويجب بعد الذبح الحلق أو التقصير باقله} بحيث يصدق المسمى
المشهور بين الأصحاب ان الحلق أو التقصير نسك واجب حتى قال (المص) في المنتهى انه قول علمائنا أجمع ونقل عن الشيخ في التبيان انه مندوب حجة الأول التأسي
بالنبي (ص و) الأوامر بذلك في الاخبار مثل ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك
وخذ من شاربك وما رواه الكليني والشيخ عنه عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) في رجل زار البيت قبل ان يحلق فقال إن كان زار البيت
قبل ان يحلق وهو عالم ان ذلك لا ينبغي له فان عليه دم شاة وفيه نظر لان وجوب التأسي عند عدم ظهور جهة الوجوب غير واضح فكون فعله صلى الله عليه وآله
في مقام بيان مجمل لم يبين بالقول غير واضح (ايض) ودلالة الامر في اخبارنا على الوجوب ليس بواضح (ايض) هما إذا قارن ما لم يقصد به الوجوب
كما في الخبر الأول ولفظة لا ينبغي في الخبر الثاني لا (يخ) عن اشعار بالكراهة وإن كان استعماله في المعنى الشامل للتحريم في الاخبار كثير جدا واما كونه
بعد الذبح فقد مر تحقيقه سابقا وقد مر ان بعض الأصحاب يكتفى بحصول الهدى في رجله ويجب كون الحلق أو التقصير بمنى يوم النحر على المشهور بين الأصحاب ونقل
عن أبي الصلاح انه جوز تأخير الحلق إلى اخر أيام التشريق لكن لا يزور البيت قبله واستحسنه (المص) في المنتهى وكره استنادا (صح) إلى أن الله تع بين أوله بقوله حتى
يبلغ الهدى محله ولم يبين اخره فمتى اتى به أجزء كالطواف للزيارة والسعي وهو غير بعيد ولا ريب في أولوية ايقاعه يوم النحر {والأفضل الحلق خصوصا} للملبد
وفى التذكرة ان التلبيد ان يأخذ عسلا أو صمغا ويجعله في رأسه لان لا يقمل أو ينسخ والصرورة إما أفضلية الحلق ففي المنتهى لا نعلم فيه خلافا ويدل
عليه ما رواه الشيخ عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية اللهم اغفر المحلقين مرتين قيل وللمقصرين يا رسول الله صلى الله عليه وآله
قال وللمقصرين وعن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال استغفر رسول الله صلى الله عليه وآله للمحلقين ثلاث مرات قال وسألت أبا عبد الله (ع) عن النفث قال هو
680

الحلق وما كان على جلد الانسان ويدل على جواز تأخير الحلق والاكتفاء بالتقصير ما رواه الكليني عن أبي بصير في الصحيح قال قلت لأبي الحسن (ع) أبى حين نفرنا من منى
أقمنا أياما ثم حلقت رأسي طلب التلبد فدخلني من ذلك شئ فقال كان أبو الحسن (ع) إذا خرج من مكة فاتى بيانه حلق رأسه قال وقال في قول الله عز وجل ثم ليقضوا
تفثهم وليوفوا نذورهم قال التفث تقليم الأظفار وطرح الوسخ وطرح الاحرام واما جواز الحلق والتقصير في حق الملبد والصرورة وتأكد أفضلية الحلق بالنسبة
إليهما فهو قول جمع من الأصحاب ونسب إلى الشهرة وقال الشيخ في جملة من كتبه لا يجزى الصرورة والمبلد الا الحلق وزاد في التهذيب المعقوص شعره وقال ابن أبي عقيل
ومن لبد رأسه وعقصه فعليه الحلق واجب ولم يذكر الصرورة بالخصوص ونقل في الدروس عن يونس بن عبد الرحمن أنه قال إن عقص شعره أي ظفره أو لبده أي
الزقه بصمغ أو ربط بعضه على بعض بسير وكان صرورة تعين الحلق في الحح وعمرة الافراد ونقل عن المفيد وأبى الصلاح تعيينه على الصرورة والملبد وعلى
المعقوص شعره والمظفور حجة الأول قوله (تع) محلقين رؤوسكم ومقصرين إذا الجمع غير مراد اجماعا
فثبت التخيير في حق الجميع وصحيحة حريز السابقة عن قريب وأنت
خبير بعدم دلالة صحيحة حريز على المدعا بوجه كما لا يخفى على المتدبر حجة الشيخ ما رواه عن معوية بن عمار في الصحيح والكليني عنه في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال ينبغي
للصرورة ان يحلق وإن كان قد حج فان شاء قصر وان يشأ حلق قال وإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير وعن معوية بن عمار في الصحيح (ايض)
عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أحرمت وعقصت رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير وان أنت لم تفعل فجز لك التقصير والحلق في الحج وليس في
المتقه الا التقصير وعن هشام بن سالم في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق وعن سويد
القلا في الصحيح عن أبي سعيد عن أبي عبد الله (ع) قال يجب الحلق على ثلثة نفر رجل لبد ورجل حج ندبا ورجل عقص رأسه وروى الشيخ عن أبان بن عثمن في الصحيح عن
بكر بن خالد وهو غير مذكور وبمدح ولاقدح عن أبي عبد الله (ع) قال ليس للصرورة ان يقصر وعليه ان يحلق وروى الكليني والشيخ عنه عن أبي بصير في الضعيف عن أبي
عبد الله (ع) قال على الصرورة ان يحلق رأسه ولا يقصر انما التقصير لمن حج حجة الاسلام ورواه الشيخ عن أبي بصير ايض قال سأله عن رجل جهل ان يقصر من رأسه
أو يحلق حتى ارتحل من منى قال فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصر وعلى الصرورة ان يحلق وعن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل برأسه
قروح لا يقدر على الحلق قال إن كان قد حج قبلها فليجز شعره وإن كان لم يحج فلا بد له من الحلق وعن رجل حلق قبل ان يذبح قال يذبح ويعيد الموسى لان الله
(تع) يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله وأجيب عن هذه الروايات بالحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة ويرد عليه ان مقتضى القاعدة حمل المطلق على
المقيد لكن التحقيق ان هذا انما يكون عند صراحة المقيد في الحكم وهيهنا ليس كذلك فان حمل اخبار التعيين على الأفضلية ليس بذلك البعيد سيما في حق الصرورة فان
لفظة ينبغي في صحيحة معوية بن عمار لا يخلو عن اشعار بالاستحباب واما صحيحة عيص وصحيحة عبد الله بن سنان السابقتان في بحث التقصير في العمرة فالظاهر سياقهما الاختصاص
بالعمرة فيخرجان عن محل البحث والمسألة محل اشكال ولا ريب ان الحلق أولي وأحوط فائدة قال الشيخ من السنة ان يبدأ بالناصية من القرن الأيمن و
يحلق إلى العظمين ويدل عليه ما رواه الشيخ عن معوية وهو ابن عمار في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال أمر الحلاق ان يضع الموسى على قرنه الأيمن ويحلق إلى العظمين
ثم أمر ان يحلق وسمى هو وقال اللهم اعطني بكل شعره نورا يوم القيمة وعن الحسن بن مسلم عن بعض الصادقين قال لما أراد ان يقصر من شعره للعمرة أراد
الحجام ان يأخذ من جوانب الرأس فقال له ابدء بالناصية فبدء بها وعن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن ابائه عن علي (ع) قال السنة في الحلق ان يبلغ العظمين
{ويتعين التقصير على النساء} لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء واستدل عليه بما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال تقصر
المرأة من شعرها لمتعتها مقدار الأنملة كذا في المنتهى وفى المدارك لتفثها وفيما عندنا من التهذيب لعمرتها وعن علي بن يقطين في الصحيح قال سألت أبا
الحسن (ع) عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ما حالها وما حال الرجل إذا فعل ذلك قال لا باس به تقصر و
تطوف للحج ثم تطوف للزيارة ثم قد أحل لكل شئ وفى رواية علي بن أبي حمزة عن أحدهما (ع) ويقصر المرأة ويحلق الرجل وظاهر الأكثر انه يكفي المسمى وفى بعض عبارات
الأصحاب ولو مثل الأنملة كما في الرواية وهو مشعر بان ذلك أقل الواجب وقيل إنه كناية عن المسمى وحكى عن ظاهر ابن الجنيد انه لا يجزيها في التقصير ما دون القبضة
ومأخذه غير معلوم والظاهر أنه يحرم الحلق في حقها ونقل في المختلف الاجماع عليه وروى عن علي (ع) انه نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يحلق المرأة رأسها ويجب ان يكون
الحلق أو التقصير {قبل طواف الزيارة فان اخره} عن طواف الزيارة {عامدا فشاة وناسيا لا شئ عليه ويعيد الطواف} إما وجوب تقديمه على طواف الزيارة فلا
اعلم فيه خلافا صريحا الا ان ظاهر الأكثر عدم وجوب إعادة الطواف مع تقديمه على الحلق مقتضى ذلك عدم وجوب تقديم الحلق على الطواف عند
من يرى الامر بالشئ مستلزما للنهي عن ضده الخاص والنهى في العبادة مستلزمة للفساد واستدل على وجوب التقديم بالتأسي والأخبار الكثيرة وفيه نظر
لما أشرنا إليه مرارا ان وجوب التأسي فيما لم يثبت كونه على وجه الوجوب أو بيانا لفعل واجب غير مبين ببيان قولي لازم ولا شئ من الامرين بمسلم في محل البحث
ولم اطلع على خبر يتضح دلالتها على الوجوب ولو قدم الطواف على الحلق أو التقصير فلا (يخ) إما ان يكون عالما بالحكم أو ناسيا أو جاهلا فإن كان عالما بالحكم
فقد قطع الأصحاب بأنه يجب عليه دم شاة ونسبه في الدروس إلى الشيخ واتباعه قال وظاهرهم انه لا يعيد الطواف وكذا ظاهر الصدوق حيث قال من زار البيت
قبل ان يحلق وهو عالم انه لا ينبغي ان يفعل ذلك فعليه دم شاة وإن كان جاهلا فلا شئ عليه والشهيد الثاني نقل الاجماع على وجوب إعادة الطواف على
العامد ومستند وجوب الدم ما رواه الشيخ والكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) في رجل زار البيت قبل ان يحلق فقال إن كان زار البيت قبل
ان يحلق وهو عالم ان ذلك لا ينبغي فان عليه دم شاة وظاهرها عدم وجوب إعادة الطواف حيث لم يذكر في مقام البيان واستدل على وجوب إعادة
الطواف بان الطواف الأول منهى عنه فيكون فاسدا وهو متجه بعد تسليم وجوب تقديم الحلق أو التقصير عليه وبصحيحة علي بن يقطين السابقة في المسألة
المتقدمة ومقتضاها عدم وجوب الدم حيث لم يذكر في مقام البيان فلابد من حمل الامر بالدم في صحيحة محمد بن مسلم على الاستحباب أو تخصيص هذا الخبر
بالناسي وإن كان تقديم الطواف ناسيا فالمعروف بينهم من مذهبهم ان عليه الإعادة خاصة ويظهر من كلام المحقق (صح) ان فيه خلافا واستدل على وجوب الإعادة بصحيحة
علي بن يقطين السابقة في المسألة المتقدمة وهي مع عدم وضوح دلالتها على الوجوب معارضة بما رواه الصدوق عن جميل بن دراج في الصحيح والكليني عنه
في الحسن عن أبي عبد الله (ع) في الرجل قال سألته عن الرجل يزور البيت قبل ان يحلق فقال لا ينبغي الا ان يكون ناسيا ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله اتاه أناس
يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله صلى الله عليه وآله حلقت قبل ان اذبح وقال بعضهم حلقت قبل ان ادمى فلم يتركوا شيئا ينبغي لهم ان يؤخروه الا قدموه فقال لاحرج وما
رواه الشيخ عن محمد بن حمران في الصحيح على الظاهر قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل زار البيت قبل ان يحلق قال لا ينبغي الا ان يكون ناسيا ثم قال إن
681

رسول الله صلى الله عليه وآله اتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله ذبحت قبل ان ادمى وقال بعضهم ذبحت قبل ان احلق فلم يتركوا شيئا أخروه كان ينبغي لهم ان يقدموه
ولا شيئا قدموه كان ينبغي لهم ان يؤخروه الا قال لاحرج وما رواه الكليني عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الضعيف قال قلت لأبي جعفر الثاني (ع) جعلت فداك ان
رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل ان يذبح فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان يوم النحر اتاه طوائف من المسلمين فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله ذبحنا من
قبل ان نرمي وحلقنا من قبل ان نذبح ولم يبق شئ مما ينبغي لهم ان يقدموه الا أخروه ولا شئ مما ينبغي لهم ان يؤخروه الا قدموه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لاحرج لا
حرج واختلف الأصحاب في الجاهل فقيل إنه كالناسي في وجوب الإعادة ونفى الكفارة وبه قطع الشهيد الثاني ونقل عن ظاهر الصدوق نفى وجوب الإعادة (ايض)
وقطع الشهيد في الدروس بالاجزاء لو قدم الطواف على الرمي أو على جميع مناسك منى مع الجهل وعلل الأول بتوقف الامتثال عليه وباطلاق رواية على
ابن يقطين المتقدمة ويدل على الثاني صحيحة جميل بن دراج المذكورة ولعل الترجيح للأخير والأحوط الأول وفى وجوب إعادة النعي مع الطواف حيث يجب
اعادته قولان أحوطهما الوجوب ولو قدم الطواف على الذبح أو على الرمي ففي الحاقة بتقديمه على التقصير وجهان {ولو دخل} من منى {قبله} أي الحلق {رجع فحلق
بها وان عجز حلق أو قصر مكانه واجبا وبعث بشعره ليدمن بها مستحبا فان عجز فلا شئ} إما وجوب الرجوع إلى منى والحق فيها فلا اعرف فيه خلافا بين الأصحاب
بل قيل إن ظاهر التذكرة والمنتهى انه موضع وفاق ويدل عليه بعده تسليم وجوب الحلق في منى ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل
نسى ان يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى قال رجع إلى منى حتى يلقى شعره بها حلقا كان أو تقصيرا وما رواه الكليني والشيخ عنه وابن بابويه عن أبي بصير في الضعيف
قال سألته عن رجل جهل ان يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى قال فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصر وهذا مختص بالجاهل وروى الشيخ عن مسمع
في الحسن قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسى ان يحلق رأسه أو يقصر حتى نض قال يحلق في الطريق أو أين كان وحملها الشيخ على من لم يتمكن من الرجوع
إلى منى وهو طريق الحج يعضده عمل الأصحاب ولولا ذلك لكان الجمع بحمل خبر الرجوع على الاستحباب متجها واما وجوب الحلق أو التقصير في مكانه مع التعذر فيمكن
الاستناد فيه إلى حسنة مسمع أو إلى أن الحلق أو التقصير واجب برأسه وايقاعه بمنى واجب اخر فمع تعذر الأول لا يسقط الثاني وللمناقشة فيه طريق واختلف
الأصحاب في بعث الشعر إلى منى فقيل إنه واجب وهو اختيار الشيخ في النهاية والمحقق في الشرايع وقيل إنه مستحب وهو مذهب المحقق في النافع و (المص) في المنتهى
وهذا وهو ظاهر (المص) في القواعد والكتاب واستوجه (المص) في (المخ) وجوب البعث إن كان خروجه من منى عمدا وسقوطه إن كان على وجه النسيان والذي وصل
إلى هذا الباب من الاخبار ما رواه الكليني والشيخ عنه عن حفص بن البختري في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يحلق رأسه بمكة قال يرد الشعر إلى
منى وما رواه الشيخ عن أبي بصير في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه قال يحلقه بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شئ وما رواه الشيخ
عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل نسي ان يحلق رأسه حتى ارتحل من منى فقال ما يعجبني ان يلقى شعره الا بمنى ولم يجعل عليه شيئا وليس في طريق
هذه الرواية من يتوقف فيه الا الحسن بن الحسين اللؤلؤي والنجاشي وثقه لكن نقل الشيخ عن ابن بابويه تضعيفه واستثنى من رجال نوادر الحكمة والتعدد محتمل
وما رواه الكليني عن أبي الصباح الكناني في الضعيف قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسى ان يقصر من شعره وهو حاج حتى ارتحل من منى قال يعجبني ان يلقى شعره
الا بمنى وقال فقول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم قال هو الحلق وما في جلد الانسان وظاهر هذين الخبرين الأولين الاستحباب والجمع بينهما بين الخبرين الأولين ممكن
بوجهين أحدهما تقييد الخبرين الأولين بما عدا الناسي حملا للمطلق على القيد وثانيهما ابقاؤهما على العموم والحمل على الاستحباب والخبران الأخيران وان كانا
لا يقاومان الأولين من حيث الاسناد لكن دلالة الأولين على الايجاب على تقدير التسليم ضعيف يرفعه أدنى سبب فلا يبقى التعويل عليه عند وجود معارض
وإن كان ضعيفا ومتى تعذر البحث سقط ولم يكن عليه شئ والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب واما دفن الشعر بمنى فالمشهور بين الأصحاب استحبابه ونقل عن أبي
الصلاح وجوبه والأقرب الأول لما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال كان علي بن الحسين (ع) يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول
كانوا يستحبون ذلك قال وكان أبو عبد الله (ع) يكره ان يخرج الشعر من منى ويقول من أخرجه فعليه ان يرده ويدل على رجحان فعله ما رواه الكليني عن أبي؟
عن أبي عبد الله (ع) قال إن المؤمن إذا حلق رأسه ثم دفنه جاء يوم القيمة وكل شعرة لها لسان طلق تلبي باسم صاحبها
{ويمر الأقرع الموسى على رأسه} لا خلاف في سقوط
الحلق عمن ليس على رأسه شعر واختلفوا في إذا مراد الموسى على رأسه مستحب أو واجب فذهب الأكثر إلى الاستحباب حتى أن الشيخ في الخلاف نقل الاجماع
عليه وحكى فيه قول بالوجوب إما (مط) أو على من حلق رأسه في احرام العمرة والقول بوجوبه (مط) لا يخلو عن بعد فان الحلق ليس بواجب على من كان على رأسه
شعر فيبعد وجوبه على من ليس على رأسه شعر والأصل في هذه المسألة ما رواه الكليني والشيخ عنه عن زرارة باسناد فيه توقف ان رجلا من أهل خراسان
قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن ان يلبى فاستفتى له أبو عبد الله فامر ان يلبى عنه ويمر الموسى على رأسه فان ذلك يجزى عنه ويشكل التعويل عليه
في اثبات الوجوب وذكر الشهيد الثاني ان بالتفضيل رواية ولم أعثر عليه وعلى تقدير الوجوب هل يجزى عن التقصير الواجب فيه وجهان أقربهما نعم نظرا إلى الرواية
{وبعد الحلق أو التقصير يحل من كل شئ عدا الطيب والنساء والصيد فإذا طاف للزيارة حل الطيب فإذا طاف للنساء أحللن له} اختلف الأصحاب في هذا المسألة فقال
الشيخ في (يه) وإذا حلق رأسه فقد حل له كل شئ أحرم منه الا النساء فإذا طاف والطيب إن كان متمتعا فإن كان حاجا غير متمتع حل له كل شئ الا النساء فإذا
طاف طواف الزيارة حل له كل شئ الا النساء فإذا طاف طواف النساء حلت له (ايض) النساء وقال في (ط) فإذا حلق رأسه وقصر فقد أحل له كل شئ أحرم منه
الا النساء والطيب وهو التحلل الأول إن كان متمتعا وإن كان غير متمتع حل له الطيب (ايض) ولا يحل له النساء فإذا طاف المتمتع طواف الزيارة حل له الطيب
ولا يحل له النساء وهو التحلل الثاني فإذا طاف طواف النساء حلت له (ايض) النساء وهو التحلل الثالث الذي لا يبقى بعده شئ ونحوه قال ابن إدريس نحوا
مما في النهاية وقال بعد ذكر السعي بين الصفا والمروة فإذا فعل ذلك فقد حل له كل شئ أحرم منه الا النساء هكذا ذكره شيخنا وذهب في نهايته إليه الا انه
رجع عنه في استبصار وقال إذا طاف طواف الحج فحسب حل له كل شئ الا النساء والى هذا يذهب السيد المرتضى في انتصاره وهو الذي اعمل عليه وأفتى به
والمستفاد من كلام الشيخ في (يب) والاستبصار نحوهما في (يه) و (ط) وعنه في الخلاف انه ان ذكر التحلل الأول بعد الرمي والذبح والحلق والثاني بعد الطواف والسعي
وقال ابن حمزة في الوسيلة المتمتع له ثلاث تحللات فإذا حلق أحل له من كل شئ أحرم منه الامن الطيب والنساء فإذا طاف طواف النساء حلت له النساء (ايض)
إلى أن قال وللقارن والمفرد يحللان بعد الحلق من كل شئ الا من النساء وبعد طواف النساء من النساء وقال سلار في رسالته فإذا فعل ذلك يعنى السعي سبعا
فقد أحل من كل شئ أحرم منه الا النساء فليطف أسبوعا اخر وتحل له النساء وعن ابن أبي عقيل انه يحل له لبس الثياب والطيب ورمى جمرة العقبة والحلق
682

الا انه يكره للتمتع الطيب حتى يطوف طواف الزيارة ويسعى فإذا طاف وسعى حل له النساء والطيب ومقتضاه حل النساء بطواف الحج وفى الدروس ان ظاهره
عدم وجوب طواف النساء إذ ان جعله رواية شاذة وعن علي بن بابويه انه يحل برمي جمرة العقبة كل شئ الا النساء والطيب ويحل ما عدا النساء بطواف الحج و
حللن بطوافهن الا الصيد فإنه حرام على المحل في الحرم ومثله ذكر ابنه في التحلل الأول وقال المحقق في (يع) مواطن التحليل ثلثة الأول عقيب الحلق أو التقصير
يحل من كل شئ الا الطيب والنساء والصيد ونسبه بعض المتأخرين إلى أكثر الأصحاب وجعل المحقق التحليل الثاني طواف الزيارة وانه يحل به الطيب والثالث طواف
النساء وانه تحل به النساء وذكر (المص) في (عد) نحوا مما في هذا الكتاب الا انه استشكل استثناء الصيد في التحليل الأول واستثنى القارن والمفرد (ايض) ونسب في المنتهى
تحليل كل شئ بعد الحلق أو التقصير في العمرة وكل شئ الا النساء والطيب والصيد بعدهما في الحج إلى علمائنا والذي وصل إلى في هذه المسألة اخبار الأول ما رواه
الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه الا النساء والطيب فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه الا النساء فإذا طاف طواف النساء فقد أحل
من كل شئ أحرم منه الا الصيد الثاني ما رواه الشيخ عن العلا في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) انى حلقت رأسي وذبحت وانا متمتع اطلى رأسي بالحنا فقال
نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب قلت والبس القميص والقنع قال نعم قلت قبله ان طوف بالبيت قال نعم الثالث ما رواه الشيخ عن العلا في الصحيح قال قلت
لأبي عبد الله (ع) تمتعت يوم ذبحت وحلقت أفألطخ رأسي بالحنا قال نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب قلت أفألبس القميص قال نعم إذا شئت قلت أفأغطي رأسي قال
قال نعم الرابع ما رواه عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سئل ابن عباس هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتطيب قبل ان يزور البيت قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله
يضمد رأسه بالمسك قبل ان يزور الخامس ما رواه عن محمد بن إسماعيل في الصحيح قال كتبت إلى أبى الحسن الرضا (ع) هل يجوز للمحرم أو المتمتع ان يمس الطيب
قبل ان يطوف طواف النساء قال لا السادس ما رواه عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر
ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطى رأسه فقال لا حتى يطوف بالبيت والصفا والمروة قيل له فإن كان فعل قال ما ارى عليه شيئا ورواه عن محمد بن مسلم أيضا و
باسناد غير نقى {السابع} ما رواه عن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات والمشعر وذبح وحلق فقال
لا يغطى رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة فان أبى عليه السلام كان يكره ذلك وينهى عنه فقلنا فان فعل قال ما ارى عليه شيئا وان لم يفعل
كان أحب إلى {الثامن} ما رواه عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل نسى ان يزور البيت حتى أصبح فقال ربما اخرته حتى يذهب
أيام التشريق ولكن لا يقرب النساء والطيب ورواه الصدوق عن عبيد الله بن علي الحلبي في الصحيح عنه (ع) بتفاوت ما في المتن {التاسع} ما رواه عن محمد بن
حمران في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الحاج يوم النحر ما يحل له قال كل شئ الا النساء وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر قال كل شئ الا النساء والطيب
{العاشر} ما رواه عن علي بن يقطين في الصحيح قال سألت أبا الحسن (ع) عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطاف وسعت من الليل ما حالها
وما حال الرجل إذا فعل ذلك قال لا باس به يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شئ {الحادي عشر} ما رواه الكليني والشيخ عنه عن سعيد بن
يسار في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل ان يزور فطليه بالحنا قال نعم الحنا والثياب والطيب وكل شئ الا النساء رووها على مرتين
أو ثلاثة قال وسألت أبا الحسن (ع) عنها فقال نعم الحنا والثياب والطيب وكل شئ الا النساء وفى المتن مخالفة في التهذيب والكافي {الثاني عشر} ما رواه الكليني والشيخ
عنه عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال ولد لأبي الحسن (ع) مولود بمنى فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران وكنا قد حلقنا قال عبد الرحمن فأكلت انا
وأبى الكاهلي ومرازم ان يأكلا وقال لم يزر البيت فسمع أبو الحسن (ع) كلامنا فقال لمصادف وهو الرسول الذي جائنا به في أي شئ كانوا يتكلمون قال اكل عبد الرحمن
وأبى الآخران وقالا لم نزر بعد فقال أصاب عبد الرحمن ثم قال إما يذكر حين ابتنائه في مثل هذا اليوم فأكلت انا منه وأبى عبد الله اخى ان يأكل منه فلما
جاء أبى حرسه على فقال يا أبت ان موسى اكل خبيصا فيه زعفران ولم يزر بعد فقال أبى هو أفقه منك أليس قد أحلقتم رؤوسكم {الثالث عشر} ما رواه الكليني
عن أبي أيوب الخزاز في الصحيح قال رأيت أبا الحسن (ع) بعد ما ذبح حلق ثم ضمه رأسه بمسك وزار البيت وعليه قميص وكان متمتعا وروى عن أبي أيوب نحوه في القوى
{الرابع عشر} ما رواه الصدوق عن سعيد الأعرج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا وقلنسوة قبل ان يزور
البيت فقال إن كان متمتعا فلا وإن كان مفردا للحج فنعم قال الصدوق بعد نقل هذه الرواية وروى أنه يجوز ان يضع الحنا على رأسه انما يكره المسك وضربه
ان الحنا ليس بطيب {الخامس عشر} ما رواه الشيخ عن إدريس القمي قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان مولى لنا تمتع فلما لبس الثياب قبل ان يزور البيت فقال بئس
ما صنع قلت أعليه شئ قال لا قلت فانى قد رأيت ابن أبي سمال يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة فقال بئس ما صنع قلت أعليه شئ
قال لا وعد صاحب المنتقى هذه الرواية من الصحاح وفيه تأمل لأنه رواها الشيخ باسناد صحيح عن معوية بن عمار عن إدريس القمي وإدريس هذا
إن كان ابن عبد الله القمي الثقة فهو من أصحاب الرضا (ع) وروايته عن الصادق بعيدة وكذا روايته معوية بن عمار عنه وإن كان غيره فهو مجهول فتدبر {السادس
عشر} ما رواه الصدوق عن هشام بن سالم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس ان أخرت زيارة البيت إلى يذهب أيام التشريق الا انك لاتقرب النساء
ولا الطيب {السابع عشر} ما رواه الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم والاخر قوى عندي عن أبي عبد الله (ع) في
زيارة البيت يوم النحر قال زره وساق الكلام إلى أن قال ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ثم ائت المروة فاصعد
عليها وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه الا النساء ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا
اخر ثم يصلى ركعتين عند مقام إبراهيم (ع) ثم قد أحللت من كل شئ وفرغت من حجك كله وكل شئ أحرمت منه {الثامن عشر} ما رواه الكليني عن إسحاق بن
عمار في الموثق قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن المتمتع إذا حلق رأسه ما يحل له فقال كل شئ الا النساء {التاسع عشر} ما رواه عن يونس بن يعقوب في الموثق قال
سألت أبا عبد الله (ع) فقلت المتمتع يغطى رأسه إذا حلق قال يا بنى حلق رأسه أعظم من تغطيته إياه و {العشرون} ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم قال سألت أبا
عبد الله (ع) عن رجل رمى وحلق يأكل شيئا فيه صفرة قال لا حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم قد حل له كل شئ الا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا
اخر ثم قد حل له النساء {الحادي والعشرون} ما رواه عن عمر بن يزيد في القوى عن أبي عبد الله (ع) قال اعلم انك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شئ الا النساء
والطيب {الثاني والعشرون} ما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح قال ينبغي لمن يعمل في يومين ان يمسك عن الصيد حتى ينقضى اليوم {الثالث والعشرون}
ما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في القوى قال قلت لأبي عبد الله (ع) من نفر في النفر الأول متى يحل له الصيد قال إذا زالت الشمس من اليوم الثالث
683

الرابع والعشرون ما رواه الصدوق عن منصور بن حازم في القوى قال سأله سلمة بن محزر أبا عبد الله (ع) وان حاضر وقال انى طفت بالبيت وبين الصفا والمروة
ثم أتيت منى فوقعت على أهلي ولم أطف طواف النساء قال بئس ما صنعت فجهلني فقلت ابتليت فقال لا شئ عليك {الخامس والعشرون} رواية العلا بن صبيح وعبد الله بن
صالح السابقة في بحث العدول {السادس والعشرون} {والسابع والعشرون} {والثامن والعشرون} روايات عجلان السابقة في البحث المذكور {التاسع والعشرون}
ما رواه الشيخ عن الحسين بن علي بن يقطين عن أبيه في الصحيح عن أبي الحسن الماضي (ع) فقال سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بمنى بعد ما حلق ولم يطف بالبيت
ولم يسع اطرحي ثوبك ونظر إلى فرجها ما عليه قال لا شئ عليه إذا لم يكن غير النظر وروى الكليني عن علي بن يقطين في الحسن بإبراهيم نحوا منه والأقرب عندي انه
يحل للقارن والمفرد كل شئ بالحلق الا النساء وهو المعروف بين الأصحاب وقال الشهيد في الدروس بعد أن قال إنه إذا حلق أو قصر بعد الرمي والذبح يحل
عما عدا الطيب والنساء وهو التحلل الأول للمتمتع ان القارن والمفرد يحل لهما الطيب إذا كانا قد قدما الطواف والسعي ثم قال وأطلق الأكثر انه يحل لهما
الطيب وابن إدريس قائل بذلك مع عدم تجويزه تقديم الطواف والسعي وسوى الجعفي بينهما وبين المتمتع انتهى لنا الحديث التاسع ويؤيده الحديث الثاني عشر
واما المتمتع فالأقرب انه يحل له ما عدا الطيب والنساء بالحلق للحديث التاسع والثامن والسادس عشر والحادي والعشرون ويؤيده الحديث الحادي عشر والثامن عشر
وانما قلنا بلفظ التأييد لاحتمالها الحمل على التقية ومنهم من استدل على ذلك بالحديث الأول نظرا إلى أن قوله (ع) الا الصيد المراد به الصيد الرسي؟ لا الاحرامي
وفيه نظر لان هذا الاحتمال وإن كان غير بعيد وكان كلام ابن بابويه ينظر إليه الا ان الاحتمال لا ينحصر فيه ومحصل الكلام ان هذا الاستثناء واقع على خلاف
الطاهر بناء على أن الصيد الاحرامي لا يحرم بعد طواف النساء على ما هو المعروف بين الأصحاب ويدل عليه عموم الأخبار الكثيرة السابقة فلابد من تأويله إما بالوجه
المذكور بحمل الاستثناء على المنقطع واما بالحمل على رجحان الاجتناب عن الصيد بعد طواف النساء فإنه يستحب الاجتناب عن الصيد في أيام منى على ما يدل عليه الحديث
الثاني والعشرون واما بالحمل على أن حكم الصيد مستثنى من مجموع الأحكام المذكورة فكأنه قال هذا الحكم الكلى المتضمن بالكليات ثابت في جميع المواد الا في
الصيد وعلى هذا فتخلف حكم الصيد يجوز ان يكون في الكلية الأولى أو الثانية أو الثالثة وحيث لم ينحصر الاحتمالات ولم يظهر ترجيح الأول على الأخيرين لم يصح
الاستدلال به على المدعى ولا يمكن الاستدلال بهذا الجز على استثناء الصيد (ايض) في التحليل الأول واستدل عليه (المص) في المنتهى بقوله (تع) " لا تقتلوا الصيد وأنتم
حرم " قال والاحرام يتحقق بتحريم الطيب والنساء وفيه نظر لجواز ان يكون الاحرام توطين النفس على الأمور المعلومة جميعا لا بعضها والحاصل ان الآية مجملة يشكل
الاستدلال بها سيما مع الروايات التي ذكرنا واما بقاء حرمة النساء إلى أن يطوف للنساء فظاهر من الأخبار المتقدمة واما بقاء حرمة الطيب بعد الذبح فمعروف
بين الأصحاب لا أعلم فيه خلافا بينهم والاخبار متعارضة في ذلك فمما يكن ان يستند إليه في بقاء الحرمة الحديث الأول والثاني والثالث والثامن والتاسع والسادس عشر
والسابع عشر والعشرون والحادي والعشرون يعارضه الحديث الرابع والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والثامن عشر والشيخ ارتكب في تأويل بعضها ما هو مرضى
ويمكن الجمع بين الاخبار بوجهين أحدهما حمل هذه الأخبار على التقية لموافقتها لمذهب اكثرا لعامة كأبي حنيفة والشافعي واحمد وجماعة أخرى منهم والحديث
الرابع لا يخلو عن اشعار بذلك ويبعد هذا التأويل في الحديث الثاني عشر ويمكن حمله على المتمتع وثانيهما حمل اخبار المنع على الأفضلية ولولا عدم ظهور الخلاف
بينهم كان هذا الحمل راجحا على الأول وينبغي التنبيه على أمور {الأول} الظاهر أن التحليل عقيب الحلق انما يحصل إذا كان الحلق بعد الرمي والذبح كما يرشد إليه الحديث
الأول ويحمل ما في الاخبار على الغالب المتعارف فلو حلق أولا فالظاهر توقف التحليل على فعل الباقي {الثاني} ذكر (المص) ان بالحلق يتحلل من كل شئ الا
الثلاثة وبطواف الزيارة (يحل الطيب وبطواف النساء يحل ولم يذكران تحلل الصيد بماذا يقع ونحوه وقع في (
يع) (عد) وظاهر (المص) في المنتهى انه يقع التحلل بطواف
النساء لأنه) وبه صرح ابن إدريس و (المص) في المنتهى والأقرب انه يحصل بالسعي ونقل ابن إدريس عن الشيخ في النهاية واختاره بعض المتأخرين
ويدل عليه الحديث الأول والحديث السابع عشر ويستفاد من السابع عشر توقفه على ركعتي الطواف (ايض) ويحكى عن بعضهم التوقف في ذلك وان قلنا
بتأخره عن السعي وكذا يستفاد من الحديث المذكور توقف التحليل الأخير على ركعتي طواف النساء ومال بعضهم إلى عدم التوقف الرابع الذي يظهر من الاخبار
حصول التحلل من الطيب بالفوات والسعي المتأخر عن الوقوفين ومناسك منى اعجرالها؟ على الترتيب الشرعي الواقع غالبا واما مع التقديم كما في القارن
والمفرد (مط) والمتمتع مع الاضطرار ففي حصول التحليل به أو توقفه على الحلق المتأخر عن باقي المناسك قولان للأصحاب وقد يرجح الثاني عملا بالاستصحاب
وفيه تأمل وكذا الكلام في حصول التحلل بطواف النساء إذا قدمه {الخامس} الظاهر أنه يحرم الرجال على النساء الا ان يتحللن بطواف النساء (ايض) ونقله
(المص) في (المخ) عن علي بن بابويه واستشكل بعدم الظفر بدليل يدل عليه لنا قوله (تع) فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والرفث هو الجماع على
ما روى عن (المص) في الصحيح فيستفاد من الآية تحريم الجماع ما دام في الحج على الرجل والمرأة للعموم والحج لا يتم الا بطواف النساء واستدل عليه
الشهيد الثاني بالاستصحاب وفيه تأمل ثم استشكله بان الأخبار الدالة على حل ما عدا الطيب والنساء والصيد بالحلق وما عدا النساء بالطواف ومسالة
للمرأة ومن ذلك حل الرجال وفيه نظر لان الروايات المذكورة واردة في الرجال إما صريحا أو معنى فلا يدرج فيه النساء وانما يعلم احكامها بالمقايسة
وبعضهم قوى التحريم نظرا إلى أنه لا معنى لوجوب طوافهن لولا ذلك وفيه تأمل وحكى عن ابن بابويه ومتى لم يطف الرجل طواف النساء لم يحل له النساء حتى يطوف
وكذلك المرأة إلى أن قال الا ان يكونا طافا طواف الوداع قال في (المخ) وهذا القول في غاية الاشكال لعدم الظفر بدليل يدل عليه فان طواف الوداع مستحب
وطواف النساء واجب فكيف يجزى طواف الوداع عن طواف النساء ولعل مستند ابن بابويه موثقة إسحاق بن عمار السابقة في بحث وجوب طواف النساء وفى
الدروس يمكن حملها على كون التارك عاميا انتهى ولا يبعد اختصاص الحكم بالجاهل {ويكره} لبس {المخيط قبل الزيارة} قد مر ما يدل عليه في المسألة السابقة
والأقرب كراهية المخيط وتغطية الرأس حتى يفرغ من طواف الزيارة والسعي وقد مر مستنده في المسألة السابقة ويكره {الطيب وقبل طواف النساء}
وقد مر ما يدل عليه في المسألة السابقة فإذا فرغ المتمتع من المناسك بمنى يعنى الرمي والذبح والتقصير أو الحلق {مضى إلى مكة من يومه ويجوز تأخيره
إلى غده لا أزيد فيطوف للزيارة} يسمى طواف الحج طواف الزيارة لان الحاج يأتي مكة فيزور البيت ولا يقيم بمكة بل يرجع إلى منى وقد وقع في
بعض الأخبار الصحيحة اطلاق طواف الزيارة على طواف النساء {ويسعى ويطوف للنساء} إذا فرغ المتمتع من أداء المناسك بمنى وجب عليه الرجوع إلى
مكة لطواف الحج وركعتيه والسعي بين الصفا والمروة وطواف النساء وركعتيه والأفضل ايقاع ذلك يوم النحر بعد أداء المناسك فان تعذر فمن
غده يدل على ذلك ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر قال سألته عن المتمتع متى يزور البيت قال يوم النحر وعن منصور بن حازم
في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت وعن عمران الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال ينبغي
684

للمتمتع ان يزور البيت يوم النحر أو ليلة ولا يؤخر ذلك اليوم ورواه الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم عنه (ع) وعن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال
سالت عن المتمتع متى يزور البيت قال يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر والمفرد والقارن ليسا سواء موسع عليها وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي
عبد الله (ع) قال لا باس ان يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر انما يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث والمعاريض وما رواه الشيخ والصدوق عن إسحاق بن عمار
في الموثق قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن زيارة البيت يؤخر إلى اليوم الثالث قال تعجيلها أحب إلى وليس به باس ان اخره وما رواه الكليني عن معوية بن عمار باسنادين
أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم والاخر قوى عندي عن أبي عبد الله (ع) في زيارة البيت يوم النحر قال زره فان شغلت فلا يضرك ان تزور البيت من
الغدر ولا تؤخر ان تزور من يومك فإنه يكره للمتمتع ان يؤخره وموسع للمفرد ان يؤخره فإذا أتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد قلت اللهم أعني على
نسكك وسلمني له وسلمه لي أسئلك مسألة القليل الذليل المعترف بذنبه ان تغفر لي ذنوبي وان ترجعني بحاجتي اللهم إني عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك
جئت اطلب رحمتك وأدوم أطاعتك متبعا لأمرك راضيا بقدرك أسئلك مسألة المضطر إليك المطيع لأمرك المشفق من عذابك الخائف لعقوبتك ان تبلغني
عفوك وتجيرني من النار برحمتك ثم تأتى الحجر الأسود فتستلمه وتقبله فإن لم تستطع فاستلمه بيدك وقبل يدك فإن لم تستطع فاستقبله وكبر وقل كما قلت
حين طفت بالبيت يوم قدمت مكة ثم طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قد مت مكة ثم صل عند مقام إبراهيم (ع) ركعتين تقرأ فيهما بقل هو الله
أحد وقل يا أيها الكافرون ثم ارجع إلى الحجر الأسود فقبله ان استطعت واستقبله وكبر ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ثم ائت
المروة واصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة فإذا فعلت فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه الا النساء ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا
اخر ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم (ع) ثم قد أحللت من كل شئ فرغت من حجك كله وكل شئ أحرمت منه ورواه الشيخ عن الكليني بتفاوت في المتن واختلف
الأصحاب في جواز التأخير من الغد للمتمتع اختيارا فذهب المفيد والمرتضى وسلار والمحقق في موضع من الشرايع إلى عدم الجواز واختاره (المص) وأسنده في المنتهى
إلى علمائنا وقال ابن إدريس يجوز تأخيره طول ذي الحجة وهو الظاهر من كلام الشيخ في الاستبصار واختاره (المص) في (المخ) ونسب إلى سائر المتأخرين وعن ابن أبي
عقيل يكره للمتمتع تأخيره يوم النحر وذهب المحقق في موضع من الشرايع إلى جواز تأخيره إلى النفر الثاني والأقرب جواز تأخيره إلى النفر الثاني والقول بجواز تأخيره طول ذي الحجة غير بعيد إما الأول فيدل
عليه صحيحة الحلبي وصحيحة هشام بن سالم السابقتان في مسألة تحليل المتمتع وصحيحة عبد الله بن سنان وموثقة إسحاق بن عمار المتقدمتان عن قريب وما رواه ابن
بابويه عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس بان يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر وأجاب الأولون عن هذه الروايات بالحمل على المفرد
والقارن جمعا بينها وبين الاخبار وهو السابقة بعيد والجمع بين الاخبار بحمل الأخبار السابقة على أفضلية التقديم وكراهة التأخير أقرب واما جواز تأخيره طول ذي الحجة
فاستدل عليه بقوله (تع) الحج أشهر معلومات وقد سبق ان شهر ذي الحجة كله من أشهر الحج فيجوز ايقاع أفعال الحج فيه الا ما أخرجه الدليل وهو غير بعيد ويجوز
{للمفرد والقارن التأخير طول ذي الحجة على كراهية} إما جواز التأخير فيدل عليه روايتا معوية بن عمار السابقة في المسألة المتقدمة وتخصيص التقديم
بالمتمتع في غير واحد من الأخبار السابقة هناك واما كراهية التأخير فلا اعرف مستنده ولم يذكره بعض الأصحاب نعم صحيحة عبد الله بن سنان السابقة في
المسألة المتقدمة يقتضى باطلاقها أفضلية التقديم ويستحب لمن يمضى إلى مكة للطواف والسعي الغسل وتقليم الأظفار واخذ الشارب لما رواه الشيخ عن
عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال ثم احلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك وخذ شاربك وزر البيت وطف به أسبوعا كما تفعل كما صنعت يوم قدمت
مكة وعن حسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الغسل إذا زرت البيت من منى فقال إذا اغتسل بمنى ثم أزور البيت وعن إسحاق بن عمار
عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ويزور بالليل يغسل واحد قال يجزيه ان لم يحدث فان أحدث إما يوجب وضوء فليعد غسله وعن
عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سألت أبا إبراهيم عن الرجل يغتسل للزيارة ينام ليتوضأ قبل ان يزور قال يعيد غسله لأنه انما أخل بوضوئه وعن عمران
الحلبي في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) أتغتسل النساء إذا اتين البيت فقال نعم ان الله (تع) يقول وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وينبغي
للعبد ان لا يدخل الا وهو طاهر وقد غسل عنه العرق والأذى وتطهر
* (المطلب الرابع في باقي المناسك) * {فإذا فرغ من الطوافين والسعي
رجع إلى منى فبات بها ليالي التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشرا} سنده في المنتهى إلى علمائنا أجمع ونقل عن الشيخ في التبيان قولا باستحباب المبيت
والأصل في هذه المسألة ما روى عن ابن عباس قال لم يرخص النبي صلى الله عليه وآله لاحد يبيت بمكة الا العباس من أجل سقايته وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح
عن أبي عبد الله (ع) قال إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلأتيت الا بمنى الا ان يكون شغلك في نسكك فان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تبيت
في غير منى وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) أنه قال في الزيارة إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا يصبح الا بمنى وعن صفوان في الصحيح قال قال أبو
الحسن (ع) سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منه بمكة فقلت لا أدري فقلت له جعلت فداك ما تقول فيها قال (ع) عليه دم إذا بات فقلت إن كان
انما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة أعليه مثل ما على هذا قال ليس هذا بمنزلة هذا وما أحب ان ينشق له الفجر الا وهو
بمنى وعن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح قال إن كان اتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه وعن معوية بن
عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا يبيت ليالي التشريق الا بمنى فان بت في غيرها فعليك دم فان خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل والا وأنت في منى الا
ان يكون شغلك نسكك اوقد خرجت من مكة وان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان يصبح في غيرها وما رواه الصدوق عن جميل بن دراج في الصحيح
عن أبي عبد الله (ع) أنه قال إذ أخرجت من منى قبل غروب الشمس فلا يصبح الا بها وما رواه الشيخ والصدوق عن جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال
لا بأس ان يأتي الرجل مكة فيطوف في أيام منى ولا يبيت بها ورواه الشيخ باسناد غير نقى عن جميل (ايض) وما رواه الشيخ عن العيص بن القسم في الصحيح قال سألت أبا
عبد الله (ع) عن الزيارة من منى قال إن زار بالنهار وعشاء فلا ينفجر الصبح الا وهو بمنى وان زار بعد نصف الليل والسحر فلا باس عليه ان ينفجر الصبح وهو
بمكة وروى الكليني عن العيص في الصحيح نحوا منه وعن العيص بن القسم في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى قال ليس عليه شئ
وقد أساء وما رواه عن إسحاق بن عمار في الموثق قال قلت لأبي إبراهيم (ع) رجل زار فقضى طواف حجه كله أيطوف بالبيت أحب إليك أم تمضى على وجهه إلى منى فقال
أي ذلك شاء فعل ما لم يبت وما رواه الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم والاخر قوى عندي عن أبي عبد الله (ع) قال لأتيت
أيام التشريق الا بمنى فان بت في غيرها فعليك دم وان خرجت أول الليل فلا ينتصف لك الليل الا وأنت بمنى الان يكون شغلك بنسكك أو قد خرجت
685

من مكة وان خرجت نصف الليل فلا يضرك ان يصبح بغيرها قال وسألته عن رجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه في والسعي بين الصفا والمروة حتى
يطلع الفجر قال ليس عليه شئ كان في طاعة الله وما رواه الصدوق عن جعفر بن ناجية أنه قال إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل الا وهو بمنى
وإذا خرج بعد نصف الليل فلا باس ان يصبح بغيرها وما رواه الكليني عن عبد الرحمن الجاري قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف
الليل فأصبح بمكة فقال لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما فان خرج من منى نصف الليل لم يضره شئ وما رواه الشيخ عن علي بن إبراهيم (ع)
قال سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى أصبح قال عليه دم شاة وعن أبي الصباح الكناني قال
سألت أبا عبد الله (ع) عن الذلجة إلى مكة أيام منى وانا أريد ان أزور البيت قال لا حتى ينشق الفجر كراهيته ان يبيت الرجل بغير منى وينبغي التنبيه على أمور الأول
ذكر بعض الأصحاب انه يجب في البيتوتة بمنى النية مقارنة لأول الليل بعد تحقق الغروب وقصد الفعل وهو المبيت تلك الليلة وتعيين الحج والوجه والقربة
والاستدامة الحكمية والكلام في تحقق النية والقدر المعتبر منها قد ظهر من المباحث السابقة ويستفاد من هذا الكلام وجوب البيتوتة من أول دخول البيت وكان
الحجة عليه الأخبار الدالة على المنع من البيتوتة في غيرها الا ما يستثنى والبيتوتة تصدق بمسمى الكون في الليل قال في القاموس ومن أدركه الليل فقد بات وفى الصحاح
بات يفعل كذا إذا فعله ليلا كما يقال ظل يفعل كذا إذا فعله نهارا الثاني يستفاد من مفهوم صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة جميل ان من خرج من منى بعد خروج وغروب
الشمس لم يجب عليه الاصباح بها والجمع بين الاخبار يقتضى ان يقال المفهوم غير معتبر هيهنا بل تقييد الحكم
في الخبرين بما قبل غروب الشمس انما هو مبنى على المتعارف
حيث يخرجون في اليوم للطواف الثالث المستفاد من الصحيحتين المذكورتين وصحيحة عيص ان من خرج إلى مكة قبل غروب الشمس يكفيه العود بمنى بحيث
يصبح فيها والمستفاد من صحيحة معوية بن عمار وحسنته ان من خرج من منى أول الليل عليه ان ينتصف الليل فيها ولا يمكن الجمع بالفرق بين من خرج قبل غروب الشمس
كما في الصحيحتين وبين من خرج أول الليل كما في روايتي ابن عمار لان هذا الفرق مع أن الظاهر أنه لم يقل به أحد لا يجرى نظرا إلى صحيحة عيص فيمكن الجمع بين
الاخبار بحمل الأخيرتين على من لم يشتغل بالنسك وما يعارضها على من كان مشتغلا بالعبادة فأن المشتغل بالعبادة يستحب له ان يصبح بمنى كما دلت صحيحة صفوان عليه ويشكل
هذا نظرا إلى أن حمل الروايتين على غير المشتغل بالنسك يقتضى جواز توقفه في غير منى إذا اتاها قبل نصف الليل وهو مشكل نظرا إلى ما دل على المنع من البيتوتة في غيرها
بناء على أن البيتوتة يصدق بمطلق الكون في الليل ويبقى في المقام اشكال اخر وهو انه يستفاد من غير واحد من الاخبار انه يكفي الخروج من مكة بعد الفراغ من
الزيارة ولا يجب اتيان منى وهو ينافي المنع من البيتوتة في غيرها فما يدل على ذلك صحيحة معوية بن عمار وحسنته المذكورتان وما رواه الشيخ عن محمد بن إسماعيل
في الصحيح عن أبي الحسن (ع) في الرجل يزور فينام دون منى فقال إذا جاز عقبة المدينين فلا باس ان ينام ورواه الكليني مرسلا وعن جميل بن دراج في الصحيح عن أبي
عبد الله (ع) قال من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم وإن كان قد خرج منها فليس عليه شئ وان أصبح دون منى وما رواه الصدوق عن هشام بن
ابن الحكم في الصحيح والكليني عنه في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل ان يأتي منى فلا شئ عليه وما رواه
الكليني عن جميل بن دراج في الحسن عن بعض أصحابنا في رجل زار البيت فنام في الطريق قال إن بات بمكة فعليه دم وإن كان قد خرج منها فليس عليه شئ و
لو أصبح دون منى الرابع ذكر الشيخ وكثير من الأصحاب انه رخص للدعاة المبيت في منازلهم وترك المبيت بمنى ما لم يغرب الشمس عليهم بمنى وذكر في المنتهى انه لا يعلم خلافا
في الترخص ونقل في كره الاجماع عليه وكذا أهل سقاية العباس وان غربت الشمس عليهم بمنى ومن اضطر إلى الخروج من منى لخوف على النفس أو المال المضر فوته أو
لتمريض مريض أو نحو ذلك ويظهر من المنتهى الاتفاق عليه واستقرب في كره ان رخصته السقاية لا يختص بالعباسية {ويجوز النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال
لمن اتقى النساء والصيد في} احرامه وهذا الحكم لا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب وذكر في المنتهى انه مجمع عليه بين العلماء كافة والأصل فيه قوله (تع) واذكروا الله في أيام
معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى وهيهنا سؤال وهو ان المتأخر قد استوفى ما عليه من العمل فلا يكون مظنه؟
لتعلق الاثم به فكيف ورد في حقة فلا اثم عليه وأجيب عنها بوجوه منها ان الرخصة قد يكون عزيمة كما في القصر فلمكان هذا الاحتمال رفع الخرج في الاستعجال
والتأخر دلالة على التخيير بين الامرين ومنها ان أهل الجاهلية كانوا فريقين منهم من يزعم أن المتأخر اثم ومنهم من يزعم أن المتقدم اثم فرد الله (تع) على الفريقين
ومنها ان نفى الاثم عن المتأخر ناظر إلى من زاد على مقام ثلاثة أيام فكأنه قيل من نقص عن الثلاثة فلا اثم عليه ومن زاد عليها أو نفر مع الناس فلا اثم عليه ومنها
انه من باب رعاية المقابلة والمشاكلة مثل جزاء سيئة سيئة مثلها بل هيهنا أولي ومنها ان المراد دفع التوهم الحاصل من دليل الخطاب حتى لا يتوهم ثبوت
الاثم للمتأخر وقد أشار إليه الصادق (ع) في صحيحة أبى أيوب الآتية ومنها ان معناه رجع مغفورا لاذنب له عليه تقدم أو تأخر ويدل عليه غير واحد من الروايات منها
صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم وحسنة الحلبي السابقتان في بحث محرمات الاحرام في بحث تحريم الجدال ومنها ما رواه الكليني عن عبد الاعلى قال قال أبو عبد الله (ع)
كان أبى يقول من أم هذا البيت حاجا أو معتمرا مبرا من الكبر رجع من ذنوبه كهيئة يوم ولدته امه ثم قراء فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم
عليه لمن اتقى قلت ما لكبر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان أعظم الكبر غمض الخلق وسفه الحق قد يجهل الحق ويطعن على أهله ومن فعل ذلك نازع الله رداءه وفى الفقيه
وسئل الصادق (ع) عن قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه قال ليس هو على أن ذلك واسع ان شاء صنع ذا وان شاء صنع
ذا لكنه يرجع مغفورا لا اثم عليه ولاذنب له وروى الكليني في الموثق إلى إسماعيل بن نجيح الرماح قال كنا عند أبي عبد الله (ع) بمنى ليلة من الليالي فقال ما يقول
هؤلاء فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه قلنا ما ندري قال بلى يقولون من تعجل من أهل البادية فلا اثم عليه ومن تأخر من أهل الحضر
فلا اثم عليه وليس كما يقولون قال الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه الا لا اثم عليه لمن اتقى انما هي لكم والناس سواء وأنتم الحاج
وعن سفيان بن عيينة عن أبي عبد الله (ع) قال سال رجل أبى بعد منصرفه من الموقف فقال أيرى يحب الله هذا الخلق كله فقال أبى ما وقف بهذا الموقف أحد
الا غفر الله له مؤمنا كان أو كافرا الا انهم في مغفرتهم على ثلاث منازل مؤمن غفر الله له ما تقدم وما تأخر واعتقه من النار وذلك قوله عز وجل ربنا آتنا
في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ومنهم عن من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وقيل له أحسن فيما
بقى من عمرك وذلك قوله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه (اه) يعنى من مات قبل ان يمضى فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى الكبائر واما العامة
فيقولون فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه يعنى في النفر الأول ومن تأخر فلا اثم عليه يعنى لمن اتقى الصيد افترى ان الصيد انما يحرمه الله بعد ما أحله في
قوله عز وجل فإذا حللتم فاصطادوا وفى تفسير العامة معناه فإذا حللتم فاتقوا الصيد وكافر وقف بهذا الموقف يريد زينة الحياة الدنيا غفر الله له
من ذنبه ان تاب من الشرك فيما بقى من عمره وان لم يتب وقاه اخره ولم يحرمه اجر هذا الموقف في وذلك قوله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم
686

أعمالهم وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون واما قوله عز وجل لمن اتقى ففيه أقوال الأول
ما فهم من رواية سفيان بن عيينة والثاني ان الحج يقع مبرورا مكفرا للسيئات إذا اتقى ما نهى الله عز وجل من السيئات كقوله (تع) انما يتقبل الله من المتقين لمن كان
متقيا من المحظورات حال اشتغاله بالحج روى ابن بابويه عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال وسمعته يقول في قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين
فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى فقال تتقى الصيد حتى ينفر أهل منى في النفر الأخير قال ابن بابويه وفى رواية ابن محبوب عن أبي جعفر الأحول عن سلام بن
المستنير عن أبي جعفر (ع) أنه قال لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله عليه في احرامه وفى رواية علي بن عطية عن أبيه عن أبي جعفر (ع) قال لمن اتقى الله عز وجل
وروى أنه يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته امه وروى من وقى وقى الله له وفى رواية سليمان بن داود النقري عن سفيان بن عيينة عن أبي عبد الله (ع) في قول
الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه يعنى من مات فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى الكبائر انتهى كلام الصدوق والثالث ان التخيير لمن اتقى لكن
لا يختص بالمتقي يستفاد ذلك من كلام صاحب الكشاف حيث قال أي ذلك التخيير ونفى الاثم عن التعجل والمتأخر لأجل الحاج المتقى لئلا يحتاج في قليه شئ منهما فيحسب ان
أحدهما رهق صاحبه اثام في الاقدام عليه لان ذا التقوى حدر متحرر من كل ما يرينه ولأنه هو الحاج على الحقيقة ثم قال واتقوا الله ليعبأ بكم انتهى والرابع ما رواه
أصحابنا ان قوله لمن اتقى متعلق بالتعجل في اليومين وتقديره فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه لمن اتقى الصيد إلى انقضاء النفر الأخير وما بقى من احرامه ومن لم يتقها
فلا يجوز له النفر في الأول وهو المروى عن ابن عباس واختاره القراء كذا في مجمع البيان وقيل إن معناه ان ذلك التخيير انما يثبت لمن اتقى محظورات الاحرام في احرامه
أو الصيد والنساء خاصة ويدل عليه على جواز النفر في اليوم الثاني عشر في الجملة مضافا إلى ظاهر الآية والاجماع المنقول ما رواه الكليني والشيخ عنه عن أبي أيوب في الصحيح قال
قلت لأبي عبد الله (ع) انا نريد ان نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته بأي ساعة ننفر فقال لي إما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس وكانت ليلة النفر (صح) فاما اليوم الثالث فإذا انتصب للشمس فانفر على كتاب الله فان الله عز وجل يقول فمن تعجل في يومين
فلا اثم عليه ومن تأخر اثم عليه فلو سكت لم يبق أحد لا يعجل ولكنه قال ومن تأخر فلا اثم عليه وما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع)
قال إذا أردت ان تنفر في يومين فليس لك ان تنفر حتى يزول الشمس فان تأخرت إلى اخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت
قبل الزوال وبعده وسمعته يقول في قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى قال يتقى الصيد حين ينفر أهل منى
في النفر الأخير وعن عبيد الله الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل ان يزول الشمس فقال لا ولكن يخرج بقلة ان
شاء ولا يخرج حتى يزول الشمس وفى الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في قول الله قال لا باس ان ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة وقال كان أبى (ع) يقول
من شاء رمى الجمار ارتفاع النهار ثم تنفر قال فقلت له إلى متى يكون الجمار فقال من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس وما رواه الشيخ عن جميل بن دراج في
الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس بان ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة ورواه الكليني عن جميل بن دراج في الحسن بإبراهيم عنه وما رواه الكليني
والشيخ عنه عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم والاخر قوى عندي عن أبي عبد الله (ع) قال إذا نفرت في النفر الأول فان
شئت ان تقيم بمكة وتبيت بها فلا باس بذلك قال وقال إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى وليس لك ان تخرج منها حتى تصبح وعن الحلبي في الحسن
بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس فانى أدركه المساء بات ولم ينفر وعن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان
بإبراهيم بن هاشم والاخر قوى عندي عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أردت ان تنفر في يومين فانفر فليس لك ان تنفر حتى تزول الشمس وان تأخرت إلى أيام التشريق
وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده فإذا نفرت وانتهيت إلى البطحا فشئت ان تنزل قليلا فان أبا عبد الله (ع) قال
كان أبى (ع) نزلها ثم يحمل فيدخل مكة من غير أن ينافر؟ فيها وما رواه الشيخ عن ابن مسكان قال حدثني أبو بصير قال سمعت أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينفر في النفر
الأول قال له أينفر ما بينه وبين ان يصفر الشمس فان هو لم ينفر حتى تكون عند غروبها فلا ينفر ويبيت حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء و
روى الصدوق نحوا منه عن أبي بصير إذا عرفت هذا فاعلم أن المشهور بين الأصحاب انه يشترط في جواز النفر في اليوم الثاني اتقاء الصيد والنساء في احرامه واستدل
الشيخ في (يب) على ذلك بما رواه عن أبي محبوب في الصحيح عن محمد بن المستنير وهو مجهول عن أبي عبد الله (ع) قال من اتى النساء في احرامه لم يكن له ان ينفر في النفر الأول
وعن حماد بن عثمن عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى الصيد يعنى في احرامه فان اصابه
لم يكن له ان ينفر في النفر الأول وفى طريقة يحيى بن المبارك ومحمد بن يحيى الصيرفي وليس في شأنهما مدحا فالخبر قوى وروى الشيخ معلقا عن محمد بن عيسى و
طريقه إليه غير معلوم وهو محتمل لابن عبيد وفى شانه توقف عن محمد بن يحيى عن حماد عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أصاب المحرم الصيد فليس له ينفر في النفر
الأول ومن نفر في النفر الأول فليس له ان يصيب الصيد حتى ينفر الناس وهو قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه لمن اتقى قال الصيد ويشكل
التعويل على الروايتين لعدم بقاء سندهما والآية ذو وجوه يشكل الاستدلال بها مع أن المستفاد من صحيحة معوية بن عمار السابقة ان المراد بالاتقاء فيها
غير المعنى واعلم أن الخلاف في هذا المقام في مواضع الأول المشهور بين الأصحاب انه يكفي في جواز النفر الأول اتقاء الصيد والنساء في احرامه حسب وظاهر كلام
الطبرسي ان المعتبر اتقاء الصيد إلى انقضاء النفر الأخير ولعل مستنده صحيحة معوية بن عمار السابقة ورواية حماد السابقتان وما رواه الشيخ عن
معوية بن عمار في القوى قال قلت لأبي عبد الله (ع) من نفر في النفر الأول الأول متى يحل له الصيد قال إذا زالت الشمس من اليوم الثالث ولا دلالة بشئ من
من هذه الأخبار على مدعاه كمالا يخفى على المتدبر بل المستفاد منها استحباب الاتقاء عن الصيد إلى النفر الأخير لمن نفر في الأول كما يدل عليه ظاهر ما رواه
الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال ينبغي لمن تعجل في يومين ان يمسك عن الصيد حتى ينقضى اليوم الثالث ويدفع قوله رواية سفيان
ابن عيينة السابقة لكنها ضعيفة الثاني المشهور انه لا يعتبر الاتقاء عما يوجب الكفارة سوى النساء والصيد وقال ابن إدريس ان من عليه كفارة لا يجوز له ان
ينفر في النفر الأول بغير خلاف وقال في الدروس وجعل الاتقاء شاملا لجميع المحرمات غير مشهور بل هو مقصود على الصيد والنساء الا ما رواه الصدوق عن سلام
عن الباقر (ع) لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله عليه في احرامه وأشد منه طرده الاتقاء في غير الاحرام يعنى باعتبار المبيت بعد الاحلال ولا يخفى ان
رواية سلام محتمل المعنيين أحدهما ان يكون جواز النفر لمن اتقى الأشياء المذكورة وثانيهما ان يكون غفران الذنوب له فلا دلالة على أحد المعنيين على الخصوص
قال بعض المتأخرين قد نص الأصحاب على أن الاتقاء معتبر في احرام الحج وقوى الشارح يعنى الشهيد الثاني اعتباره في عمرة التمتع لارتباطها بالحج ودخولها فيه
واستشكل المسألة وهو في موقعه واما ما ذكره (المص) من تقييد جواز النفر في اليوم الثاني عشر بما بعد الزوال فلا اعرف فيه خلافا بين الأصحاب وقد مر ما يدل
687

عليه من الاخبار وروى الشيخ عن زرارة باسناد فيه جهالة عن أبي جعفر (ع) قال لا باس ان ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال وحملها الشيخ على حال الاضطرار
وينبغي التنبيه على الأمور الأول لا أعرف خلافا بين أصحابنا في أن من بقى في منى إلى أن يغرب الشمس وجب عليه ان يبيت بها وقد مر ما يدل عليه ولو ارتحل فغربت الشمس
قبل تجاوز الحدود ففي وجوب المبيت قولان والوجوب لا يخلو عن ترجيح لصدق الغروب عليه بمنى واستقرب (المص) في التذكرة عدم الوجوب عليه لمشقة الرفع والحط
وهو تعليل ضعيف الثاني يجوز في النفر الثاني المضي إلى مكة قبل الزوال لا أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب وقد مر ما يدل عليه ويزيده تأكيدا ما رواه الشيخ
باسناده عن الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال يصلى الامام الظهر يوم النفر بمكة ولم أجده في الكافي بل وجدت متن الحديث فيه مرويا
عن الحلبي في الحسن عنه (ع) وعن أيوب بن نوح في الصحيح قال كتبت إليه ان أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم ان النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل وقال بعضهم
قبل الزوال فكتب إما عملت ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الظهر والعصر بمكة ولا يكون ذلك الا وقد نفر قبل الزوال الثالث قطع الشهيد بجواز تقديم رحله قبل الزوال
في النفر الأول وهو متجه لعدم تحقق النفر بذلك ولصحيحة الحلبي السابقة وروى الكليني عن أبان بن تغلب باسناد فيه جهالة قال سألته أيقدم الرجل رحله و
ثقله قبل النفر فقال لاما يخاف الذي يقدم ثقله ان يحبسه الله تعالى قال ولكن يخلف منه ما شاء لا يدخل مكة قلت أفأتعجل من النسيان اقضي مناسكي و
؟ بادر به اهلالا واحلالا قال فقال لا باس ولعله محمول على الكراهة الرابع ذكر في الدروس انه لو قدم رحله في النفر الأول وبقى هو إلى الأخير فهو من
تعجل في يومين على الرواية وكان ذلك إشارة إلى قول الصدوق بعد ايراد صحيحة الحلبي السابقة وروى أن من فعل ذلك فهو ممن تعجل في يومين وفيه اشعار
بعدم جواز تقديم الرجل قبل الزوال والتعويل على الرواية الصحيحة الدالة على الجواز الخامس ذكر بعض الأصحاب ان المراد باتقاء النساء عدم اتيانهن لا
مطلق ما حرم بالنسبة إليهن كالقبلة واللمس بشهوة نظرا إلى ظاهر الحديث وباتقاء الصيد عدم قتله واحتمل التعميم ورجح الأول وكلام (المص) في المنتهى
لا يخلو من اشعار به {ولو بات الليلتين بغيرها} أي منى {وجب عليه شاتان الا ان يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة} عن المفيد وسلار لا يبيت أيام التشريق الا بمنى فان
بات بغيرها فان عليه دم شاة وعن ابن أبي عقيل ولا يبيت أيام التشريق الا بمنى ولا يبيت بمكة فان بات بمكة فعليه دم وعن الشيخ في النهاية من بات الليالي الثلث
بغير منى متعمدا كان عليه ثلثة من الغنم ومثله عن ابن الجنيد وهو قول ابن إدريس واستقربه (المص) في (المخ) وعن الشيخ في (ظ) و (ف) من بات عن منى ليلة كان عليه دم فان بات
عنها ليلتين كان عليها دمان فان بات الليلة الثالثة لا يلزمه شئ لان له النفر في الأول وقد روى في بعض الأخبار ان من بات ثلاث ليال عن منى فعليه ثلاث دماء
وذلك محمول على الاستحباب أو على من لم ينفر في النفر الأول حتى غابت الشمس وهو المنقول عن ابن حمزة وأشهر الأقوال بين الأصحاب انه يلزمه الكفارة نحر كل ليلة
ان لم يبت بمنى ومستنده صحيحة صفوان وصحيحة علي بن جعفر السابقتان في أوايل المقصد ويعارضه ما رواه الشيخ عن سعيد بن يسار باسناد فيه توقف قال قلت لأبي عبد الله (ع)
فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل قال لا باس وعده بعضهم من الصحاح وفيه تأمل وأولوه على من بات بمكة مشغولا بالدعاء والمناسك أو على من خرج من منى بعد
بعد انتصاف الليل وفيه بعد وما رواه الشيخ عن عيص بن القسم في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل فاتته ليله من ليالي منى قال ليس عليه شئ وقد أساء وأولوه
بالتأويلين المذكورين وفيه بعد سيما التأويل الأول ولا يخفى ان المستفاد من الصحيحتين اللتين هما مستند الحكم ترتب الحكم على من بات بمكة لا مطلقا ويؤكد
هذا الاختصاص غير واحد من الأخبار المذكورة في أوايل المقصد في بحث وجوب البيتوتة بمنى لكن الأصحاب لم يفرقوا بين ان يكون بمكة أو غيرها وقد سبق هناك
صحيحة معوية بن عمار الدالة على التعميم وكذا رواية على لكن الأصحاب لم يفرقوا بين ان يكون بمكة وغيرها و (ايض) المتبادر من الخبر الأول ترتب الحكم على من بات تمام الليلة بمكة كما هو المصرح به في الخبر الثاني لا بعضه
احتج من زعم بان من بات بغير منى في الليالي الثلث كان عليه ثلثه دماء بما رواه الشيخ عن جعفر بن ناجية في الضعيف والصدوق عنه في القوى قال سألت أبا عبد الله (ع)
عمن بات ليالي منى بمكة فقال ثلثة من الغنم يذبحهن والرواية غير نقية لا يستند لاثبات الحكم الشرعي قال ابن إدريس معترضا على الشيخ في النهاية حيث ذهب إلى
اختصاص الفدية بالليلتين التخريج الذي خرجه الشيخ لا يستقيم وذلك أن من عليه كفارة لا يجوز له ان ينفر في النفر الأول بغير خلاف فقوله (ره) ان ينفر في النفر
الأول غير مسلم لان عليه كفارة لأجل اخلاله بالمبيت ليلتين انتهى وهذا مبنى على أن الاتقاء لمعتبر في جواز النضر بعد الليلتين الاجتناب عما يوجب الكفارة (مط)
لا الصيد والنساء كما هو المشهور بين الأصحاب وقد سبق الكلام في هذا واعلم أن اطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق في لزوم الكفارة بين العالم والجاهل
وفى بعض الحواشي المنسوبة إلى الشهيد (ره) انه لا شئ على الجاهل ولعل مستنده عموم رواية عبد الصمد بن بشير الدالة على أن الجاهل لا شئ عليه (مط) وقد قطع الأصحاب
بسقوط الفدية عن أهل السقاية والرعاية وفى سقوطها عن المضطر وجهان أقربهما السقوط نظرا إلى الأصل السالم عن المعارض لعدم ظهور العموم بالنسبة
إلى المضطر في الأخبار الدالة على الفدية ووجوب الفدية علي بن بات بغير منى ثابت (مط) الا ان يبيت بمكة مشتغلا بالعبارة هذا هو المشهور بين الأصحاب
ونقل عن ابن إدريس انه أوجب الكفارة على المشتغل بالعبادة كغيره والأول أقرب لنا صحيحة معوية بن عمار وحسنته السابقات في بحث وجوب البيات بمنى
وما رواه الشيخ والصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى يطلع الفجر
فقال ليس عليه شئ كان في طاعة الله عز وجل واعتبرا الشهيدان استيعاب الليلة بالعبارة الا ما يضطر إليه من غذاء أو شراب أو نوم يغلب عليه وصرحا بأنه إذا أكمل
الطواف والسعي قبل الفجر وجب عليه اكمال الليلة بما شاء من العبارة واحتمل في الدروس كون القدر الواجب ما كان يجب عليه بمنى وهو التجاوز عن نصف الليل والاخبار
لا يساعد شيئا من ذلك والأظهر انه يجوز له الرجوع ليلا إلى منى بعد الفراغ من العبارة ولو علم أنه لا يدركها قبل الانتصاف وهو اختيار بعض المتأخرين و
المحكي عن ظاهر الشهيد في (س) ويدل عليه صحيحة جميل وصحيحتا معوية بن عمار وحسنته السابقات في بحث وجوب البيات بمنى والظاهر أن العود إلى منى قبل
الفجر أفضل من البقاء في مكة للعبادة لصحيحة صفوان المتقدمة في البحث المشار إليه وظاهر صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة عيص السابقتين هناك ولو بات غير المتقى
الثلث في غير منى {وجب عليه ثلاث شاة} ويظهر الحجة عليه عما سلف ويستثنى من ذلك أيضا المشتغل في مكة للعبادة
{ويجوز ان يخرج من منى بعد نصف الليل} فيكفي
في المبيت بمنى ان يكون فيها إلى أن يتجاوز نصف الليل وحكى عن الشيخ أنه قال لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر والأقرب الأول وقد مر في بحث وجوب المبيت بمنى اخبار
دالة عليه
{ويجب ان يرمى كل يوم من أيام التشريق كل جمرة من الثلث} هذا هو المعروف بين الأصحاب ونسبه في (المخ) إلى الشهرة بل قال (المص) في كره انه لا يعرف فيه
خلافا وقال في المنتهى ثم قال وقد يوجد في بعض العبارات انه سنة وذلك في بعض أحاديث الأئمة عليهم السلام وفى لفظ الشيخ في الجمل والعقود وهو محمول
على الثابت في السنة لا انه مستحب وفى السرائر لا خلاف بين أصحابنا في كونه واجبا ولا أظن أحدا من المسلمين يخالف فيه وقد نسبه على بعض أصحابنا ويعتقد
انه مسنون وغير واجب لما نجده في كلام بعض المصنفين عبارة موهمة اوردها في كتبه ثم اخذ في التشنيع على هذا الفهم واثبات خطائه لكلام طويل ونقل
688

في (المخ) عن الشيخ في الجمل وابن البراج انه مسنون وعن المفيد ان فرض الحج الاحرام والتنبيه والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وشهادة الموقفين
وما بعد ذلك فسنن بعضها أوكد من بعض وعن ابن حمزة الرمي واجب عند أبي يعلى مندوب إليه عند الشيخ أبى جعفر الطوسي وعن ابن الجنيد ورمى الجمار سنة ثم
قال ومن ترك رمى الجمار كلها متعمدا فقد روى عن أبي عبد الله (ع) انه لم يتم حجه وعليه الحج من قابل ولم يحل له النساء وفى الاستبصار قد بينا ان الرمي سنة وليس
بفرض في كتابنا الكبير احتج (المص) في (المخ) على الوجوب بان الامر ورد به وظاهر الامر الوجوب وسيجئ ما يدل على الامر به عليه في تضاعيف المباحث الآتية وما رواه الشيخ عن عبد الله بن
جبله عن أبي عبد الله (ع) أنه قال من ترك الجمار متعمدا لم يحل له النساء وعليه الحج من قابل وعن عمر بن يزيد في القوى عن أبي عبد الله (ع) قال من أغفل رمى الجمار
أو بعضها حتى يمضى أيام التشريق فعليه ان يرميها من قابل وان لم يحج رمى عنه وليه وان لم يكن له ولى استعان رجلا من المسلمين يرمى عنه فإنه لا يكون رمى الجمار
الا أيام التشريق وفيه نظر لأنا لا (نم) ظهور الامر في اخبار الأئمة عليهم السلام في الوجوب والحديثان ليس سندهما ينفى فيشكل التعويل عليهما مع أن الأول منهما
متروك الظاهر اجماعا على ما في المختلف إذ لم يذهب أحد إلى إعادة الحج بسبب ترك رمى الجمار ولا تحريم النساء به وأشار (المص) إلى هذا الايراد وأجاب بالحمل على الاستحباب
ولا يخفى انه على هذا ينهدم بنيان الاستدلال إذ لا مانع من استحباب إعادة الحج بسبب ترك بعض المستحبات وقد يستدل على الوجوب (ايض) ما رواه الكليني والشيخ
عنه عن معوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) ما تقول في امرأة جهلت ان ترمى الجمار حتى نفرت إلى مكة قال فلترجع ولترم الجمار كما كانت ترمى و
والرجل كذلك ورواه الصدوق (ايض) عن معوية بن عمار في الصحيح عنه (ع) وعن بريد العجلي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسى رمى الجمرة الوسطى في اليوم الثاني قال فليرمها في اليوم
الثالث لما فاته ولما يجب في يومه قلت فإن لم يذكر الا يوم النفر قال فليرمها ولا شئ وليس في طريق هذه الرواية من يتوقف فيه الا الحسن بن الحسين اللؤلؤ
وقد وثقه النجاشي وحكى الشيخ عن ابن بابويه تضعيفه واستثنى من رجال نوادر الحكمة ودلالة الوجوب الواقع في الاخبار على المعنى المصطلح عليه في الأصول
ليس له ايضاح يعتد به وكذا دلالة الامر على الوجوب ولعل حجة القول بالاستحباب مضافا إلى الأصل ما رواه الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار في الحسن
بإبراهيم عن ابن عبد الله (ع) قال قلت له رجل نسى ان يرمى الجمار حتى اتى مكة قال يرجع فيها فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة قال فإنه ذلك وخرج
قال ليس عليه شئ قال قلت فرجل نسى السعي بين الصفا والمروة قال يعيد السعي قلت فاته ذلك حتى خرج قال يرجع فيعيد السعي ان هذا ليس كرمى الجمار
ان الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار باسناد ظاهر الحال انه صحيح أو موثق قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل نسى
رمى الجمار قال يرجع فيرميها قلت فإنه نسيها حتى اتى مكة قال يرجع فيرمى متفرقا ويفصل بين كل رميتين بساعة قلت فإنه نسى أو جهل حتى فات وخرج الليل
ليس عليه ان يعيد وحملها الشيخ على أن المراد انه ليس عليه الإعادة في هذه السنة لفوت أيام التشريق وفى السنة المقبلة يجب عليه الإعادة إما بنفسه أو يأمر من
ينوب عنه محتجا عليه برواية عمر بن يزيد المتقدمة واعلم أن اطلاق السنة على الثابت بالسنة دون الكتاب في الاخبار غير عزيز وعدم الإعادة في صورة الجهل والنسيان لا يقتضى
عدم الوجوب ابتداء فالاستدلال بهذين بهذين الخبرين على الوجوب لا يخلو عن اشكال وللتردد في المسألة طريق بسبع حصيات لا أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب وسيجئ
بعض الأخبار التي يمكن ان يستند في هذا الحكم إليها ويدل عليه (ايض) ما رواه الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم والاخر قوى عندي
عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في رجل اخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزاد واحدة فلم يدر من أيهن قال فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة فان سقطت من رجل حصاة
فلم يدر من أين هن هي قال يأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمى بها قال وان رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها وان هي أصابت انسانا أو جملا ثم وقعت
على الجمار أجزأك وقال في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع والأخيرتين بسبع سبع فليعد ولزمهن جميعا بسع سبع وإن كان رمى الوسطى بثلث ثم رمى الأخرى فليرمي الوسطى بسبع وإن كان
رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلث قال قلت الرجل ينكس في رمى الجمار فيبدء بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى قال يعود فيرمى الوسطى ثم يرمى جمرة العقبة وإن كان من
الغد وروى الشيخ صدر هذا الحديث عن الكليني إلى قوله وقال في رجل رمى الجمار وعن عبد الاعلى عن أبي
عبد الله (ع) قال قلت له رجل رمى الجمرة بست حصيات
ووقعت واحدة في الحصا قال يعيدها ان شاء من ساعته وان شاء من الغد إذا أراد الرمي ولا يأخذ من حصى الجمار قال وسألته عن رجل رمى جمرة العقبة
بست حصيات ووقعت واحدة في المحمل قال يعيدها {يبدأ بالأولى ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة} لا أعرف في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب ونقل بعضهم اجماع الأصحاب
عليه ويدل عليه ما رواه الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم والاخر قوى عندي عن أبي عبد الله (ع) قال ارم كل يوم عند زوال
الشمس وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة وابدء بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر ثم قم عن يسار الطريق
فاستقبل القبلة ثم واحمد الله عز وجل واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله ثم تقدم قليلا وتدعوا وتسأل الله ان يتقبل منك ثم تقدم (ايض) ثم افعل ذلك عند
الثانية واصنع كما صنعت بالأولى وتقف وتدعوا الله كما دعوت ثم تمضى إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار فارم ولا تقف عندها {ولو نكس أعاد
الوسطى وجمرة العقبة} لا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب ونسبه في المنتهى إلى علمائنا ويدل عليه توقف تحصيل الواجب عليه وروى الكليني والشيخ عنه
عن الحلبي ومعوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) في رجل رمى الجمار منكوسة قال يعيد على الوسطى وجمرة العقبة ونحوه في صحيحة معوية بن عمار
المذكورة في المسألة الآتية وروى الكليني والشيخ عنه عن مسمع في الحسن عن أبي عبد الله (ع) في رجل نسى رمى الجمار يوم الثاني فبدأ الجمرة العقبة ثم الوسطى
ثم الأولى يؤخر رمى بما رمى ويرمى الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة {ولو نقص العدد ناسيا حصل بالترتيب مع أربع لا بدونها} يعنى إذا أخل ببعض الرميات
فان اتى على المقدمة بأربع رميات حصل الترتيب فيأتي بما بقى ولا يجب عليه الإعادة بخلاف ما إذا لم يأت بأربع ولا اعرف في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب
وظاهر المنتهى والتذكرة انه موضع وفاق والأصل فيه ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في رجل رمى الجمرة الأولى بثلث والثانية
بسبع والثانية بسبع قال يعيد برميهن جميعا بسبع سبع قلت فان رمى الأولى بأربع والثانية بثلث والثالثة بسبع قال يرمى الجمرة الأولى بثلث والثانية بسبع ويرمى جمرة العقبة بسبع قلت فأن رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع قال يعيد فيرمى الأولى بثلث
والثانية بثلث ولا يعيد على الثالثة وما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في رجل
اخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها وزادت واحدة ولم يدر أيهن نقصت قال فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة وان سقطت من رجل حصاة ولم يدر
أيهن هي فليأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمى بها قال فان رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها فان أصابت انسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك
وقال في رجل رمى الجمار فرمى الأول بأربع حصياة ثم رمى الأخيرتين بسبع سبع قال يعود فيرمى الأولى بثلث وقد فرغ وإن كان رمى الوسطى بثلث ثم
رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع
689

فرمى بثلث قال قلت الرجل يرمى الجمار منكوسة قال يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة وما رواه الشيخ عن علي بن أسباط باسناد فيه جهالة قال قال أبو الحسن (ع)
إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربعة لم يجزاه أعاد عليها وأعاد على ما بعدها إن كان قد أتم ما بعدها وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها ولم يعد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه وليس في
النصوص تخصيص بالناسي والجاهل لكن المنساق إلى الذهن منها ذلك ولهذا قيد الشيخ وأكثر الأصحاب فيما حكى عنهم صريحا الحكم بحالتي الجهل أو النسيان وصرحوا بوجوب
إعادة ما بعد التي لم يكمل مع العمد مطلقا لوقوعه منهيا عنه وهو حسن بعد تسليم التحريم والمستفاد من الروايات انه يعيد على المتأخرة والمتقدمة إذا اتى عليها
بأقل من أربع وانه لا يكفي الإعادة على المتأخرة بعد اتمام السابقة هو الذي فهمه (المص) من (المخ) من كلام معظم الأصحاب ونسب إلى ابن إدريس انه يكفي إعادة اللاحقة
بعد اكمال السابقة وصرح به في المنتهى وكره من غير نقل خلاف والأقرب الأول للروايات المذكورة ووقته أي الرمي {من طلوع الشمس إلى غروبها} هذا هو
المشهور بين الأصحاب واليه ذهب الشيخ في (يه) و (ط) والمرتضى وابن أبي عقيل وأبو الصلاح وابن الجنيد وغيرهم وقال الشيخ في ف ولا يجوز الرمي أيام التشريق الابعد
الزوال وقد روى رخصة قبل الزوال في الأيام كلها واختاره ابن زهرة وقال الصدوق وارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال وكلما قرب من
الزوال فهو أفضل وقد رويت رخصة في أول النهار وعن علي بن بابويه ويطلق لك رمى الجمار من أول النهار إلى الزوال وقد روى من أول النهار إلى اخره واختلف
كلامهم في وقت الفضيلة ففي النهاية انه عند الزوال ونحوه عن ابن حمزة وابن إدريس وهو ظاهر ما نقل عن الصدوق من أن أفضل ذلك ما قرب من زوال الشمس
ونحوه عن المفيد وعن ابن الجنيد أفضل الأوقات عند زوال الشمس وضحوة نهار يوم النحر وعن المبسوط ويكون ذلك بعد الزوال فإنه أفضل وعن أبي
الصلاح وأفضل الأوقات للرمي قبل الزوال وفى المنتهى الأفضل ان يرمى عند الزوال محتجا بأنه يزول الخلاف معه وفيه تأمل والأقرب ان وقت الأجزاء ممتد من طلوع الشمس
إلى غروبها وان وقت الفضيلة عند الزوال لنا على بيان وقت الأجزاء ما رواه الشيخ عن زرارة وابن اذنيه في الصحيح عن أبي جعفر (ع) أنه قال للحكم بن عيينة ما
مد رمى الجمار فقال الحكم عند زوال الشمس فقال أبو جعفر (ع) يا حكم أرأيت لو أنهما كانا اثنين فقال أحدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى ارجع أكان يفوته
الرمي هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ورواه الشيخ عن زرارة في الحسن بإبراهيم وما رواه الصدوق عن جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال
قال لا باس ان ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم مكة وقال كان أبى (ع) يقول من شاء رمى الجمار ارتفاع النهار ثم ينفر قال فقلت له إلى متى يكون رمى الجمار
فقال من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس وهذا التحديد محمول على الفضيلة جمعا بين الأدلة وما رواه الكليني عن منصور بن حازم وأبى بصير جميعا في الصحيح
عن أبي عبد الله (ع) قال يرمى الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها وما رواه الشيخ عن صفوان بن مهران في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول رمى الجمار ما
بين طلوع الشمس إلى غروبها وعن منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول رمى الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها وعلى بيان وقت الفضيلة حسنة
معوية بن عمار السابقة مسألة الترتيب احتج الشيخ في (ف) باجماع الفرقة وطريقة الاحتياط فاته من رمى بعد
الزوال كان فعله مجزيا اجماعا وقبله ليس
كذلك لوجود الخلاف فيه وبحسنة معوية بن عمار المذكورة في بحث الترتيب وأجيب عن الاجماع بالمنع منه في موضع النزاع بل قال في (المخ) انه يعنى قول الخلاف شاذ
لم يعمل به أحد من علمائنا واسند إلى القول الآخر انه أشهر الأقوال بين الأصحاب حتى أن الشيخ المخالف وافق أصحابه فيكون اجماعا لان الخلاف ان وقع
منه قبل الوفاق فقد حصل الاجماع وان وقع بعده لم يعتد به إذ لا اعتبار بخلاف من يخالف الاجماع وعن الاحتياط انه ليس بدليل شرعي مع أنه يعارض
بأصالة البراءة وعن الرواية بالحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة مع أنه لا دلالة فيها على ما بعد الزوال {ولو نفر في الأول دفن حصى الثالث}
قال في المنتهى قد بينا انه يجوز ان ينفر في النفر الأول (فخ) يسقط عنه رمى الجمار في اليوم الثالث من أيام التشريق بلا خلاف إذا ثبت هذا فإنه يستحب
له ان يدفن الحصا المختصة بذلك اليوم بمنى وانكره الشافعي وقال لا يعرف فيه اثرا بل ينبغي ان يطرح أو يدفع إلى من لم يتعجل انتهى كلامه ولم يذكر على
استحباب الدفن وليا وقطع في الدروس باستحباب الدفن وذكر انه لم يقف على استحباب الاستنابة في رميه عنه في الثالث عشر ونقل عن ابن الجنيد انه يرمى خصى
اليوم الثالث عشر في الثاني عشر بعد رمى يومه {ويرمى الخائف المريض والراعي والعبد ليلا} الأصل فيه ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي
عبد الله (ع) قال لا باس بان يرمى الخائف بالليل ويضحى ويفيض بالليل وما رواه الكليني عن زرارة ومحمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع)
أنه قال في الخائف لا باس بان يرمى الجمار بالليل ويضحى بالليل ويفيض بالليل وروى الصدوق عن محمد بن مسلم في الصحيح عندي عنه (ع) نحوا منه وعن سماعة بن مهران
في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا وعن علي بن عطية قال أفضنا من المزدلفة بليل وانا وهشام بن عبد الملك
الكوفي وكان هشام خائفا فانتهينا إلى الجمرة العقبة طلوع الفجر فقال لي هشام أي شئ أحدثنا في حجتنا فنحن كذلك إذ لقينا أبو الحسن موسى (ع) قد رمى الجمار
وانصرف فطابت نفس هشام وما رواه ابن بابويه عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الذي ينبغي له ان يرمى بليل من هو قال الخاطبة والمملوك
الذي لا يملك من امره شيئا والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع ان يرمى يحمل إلى الجمار فان قدر على أن يرمى والا فارم عنه وهو حاضر وما رواه الكليني
عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله (ع) رخص رسول الله صلى الله عليه وآله الرعاة الإبل إذا جاؤوا بالليل ان يرموا وعن سماعة في الموثق عن أبي عبد الله (ع) انه كره رمى الجمار بالليل
ورخص للعبد والراعي رمى الجمار ليلا والظاهر أن المراد بالرمي ليلا رمى جمرات كل يوم ليلة وقيل لو لم يتمكن من ذلك لم يبعد جواز رمى الجميع في ليلة
واحدة لأنه اوفى من الترك أو التأخير قال وربما كان في اطلاق الروايات المتقدمة دلالة عليه ولو نسى رمى يوم قضاه من الغد يدل عليه ما رواه الكليني
عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) في جملة حديث قال قلت الرجل ينكس في رمى الجمار فيبدء بجمرة العقبة ثم الوسطى
ثم العظمى قال يعود فيرمى في الوسطى ثم يرمى جمرة العقبة وإن كان من الغد ورواية بريد العجلي السابقة في مسألة وجوب رمى الجمار ويجب البدئة بالفائت على
ما قطع به الأصحاب ويستحب كون ما يرميه لامسه غدوه وما يرميه ليومه عند الزوال عند الأصحاب واستدلوا عليه بما رواه الكليني عن عبد الله بن سنان
في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس قال يرمى إذا أصبح مرتين أحدهما بكرة وهي للامس
والاخرى عند زوال الشمس وهي ليومه وروى الصدوق عن عبد الله بن سنان في الصحيح نحوا منه وغاية ما يستفاد من هذه الرواية رجحان فعل ما للامس بكرة
والاخرى عند زوال الشمس ولا يستفاد منها أكثر من ذلك فوجوب البدئة بالفائت غير مستفاد منها وروى الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح قال
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له فلم يرم حتى غابت الشمس قال يرمى إذا أصبح مرتين لما فات والاخرى اليوم الذي
يصبح فيه وليفرق بينهما بكون إحديهما بكرة وهي للامس والاخرى عند زوال الشمس والأولى ايقاع الفائت بعد طلوع الشمس وإن كان اطلاق الخبر يقتضى
690

جواز ايقاعه بعد طلوع الفجر (مط) {ولو نسى الجميع حتى دخل مكة} رجع إلى منى للرمي {ولو خرج} من مكة {بعد انقضاء أيامه} أي الرمي {رمى في القابل أو استناب}
من يرمى عنه إما وجوب الرجوع إلى منى من مكة فمستنده صحيحة معوية بن عمار وحسنة وموثقته السابقات في بحث وجوب الرمي وليس في الروايات تقييد
الرجوع بما إذا لم ينقض أيام التشريق لكن صرح غير واحد من الأصحاب كالشيخ و (المص) بهذا التقييد واستدل عليه الشيخ برواية عمر بن يزيد السابقة في البحث المشار
إليه وهي {قاصرة من حيث السند فيشكل} التعويل عليه وأطلق المحقق في (يع) و (فع) الرجوع وهو غير بعيد واما الرمي في القابل أو الاستنابة فيه فمستنده رواية
عمر بن يزيد المذكورة وظاهر (المص) ان ذلك على سبيل الوجوب وبه صرح الشيخ وظاهر المحقق في (يع) انه على سبيل الاستحباب وبه صرح في (فع) وهو أقرب لضعف
الرواية عن اثبات الوجوب متنا وسندا ويجوز الرمي عن المعذور كالمريض وللاخبار الكثيرة الدالة عليه منها ما رواه الشيخ عن رفاعة بن موسى في الصحيح عن أبي
عبد الله (ع) قال سألته عن رجل أغمي عليه فقال ترمى عنه الجمار وما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح وما رواه عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن أبي
عبد الله (ع) قال الكسير والمبطون يرمى عنهما قال والصبيان يرمى عنهم ورواه الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج في الحسن بإبراهيم بن هاشم
عنه (ع) ومنها ما رواه الشيخ عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سالت عن الرجل يطاف به ويرمى عنه قال فقال نعم إذا كان لا يستطيع وعن حريز (ايض)
باسنادين صحيحين عن أبي عبد الله (ع) قال المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه وعن عبد الرحمن بن الحجاج وعن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال المبطون والكسير
يطاف عنهما ويرمى عنهما والظاهر أن معوية عطف على عبد الرحمن وما وقع في عبارة الشيخ سهو وما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج ومعوية بن عمار في الحسن
بإبراهيم عنه (ع) بمغايرة قليلة في العبارة وعن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال الكسير يحمل فيطاف به والمبطون يرمى ويطاف عنه ويصلى عنه قال الصدوق
وروى عن حريز عنه يعنى أبا عبد الله (ع) رخصة في أن يطاف عنه ان المريض المغلوب وعن المغمى عليه ويرمى عنه وفى رواية معوية بن عمار عنه قال الكسير يحمل فيرمى
الجمار والمبطلون يرمى عنه ويصلى عنه وروى معوية عنه رخصة في الطواف والرمي عنهما قال وفى الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم وطريق الصدوق إلى حريز ومعوية
ابن عمار صحيح ومنها ما رواه الكليني والشيخ عنه عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن المريض أيرمى عنه الجمار قال نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه
ومنها ما رواه الشيخ عن داود بن علي اليعقوبي قال سألت أبا الحسن موسى (ع) عن المريض لا يستطيع ان يرمى الجمار فقال يرمى عنه وعن يحيى بن سعيد عن أبي عبد الله (ع)
قال سألته عن امرأة سقطت من المحمل فانكسرت ولم تقدر على رمى الجمار قال يرمى عنه وعن المبطون وعن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن المريض يرمى
عنه الجمار قال يحمل إلى الجمار ويرمى عنه قلت فإنه لا يطيق ذلك قال ترك في منزله ويرمى عنه قلت فالمريض المغلوب يطاف عنه قال لا ولكن يطاف به وروى الصدوق عن إسحاق بن عمار في الموثق عنه (ع) نحوا منه إلى قوله قلت فالمريض المغلوب وينبغي التنبيه على أمور الأول ظاهر النصوص
عدم اعتبار الاستنابة بل يكفي ان يرمى عنه لكن لم أجد من الأصحاب من صرح بذلك بل يفهم من كلام بعضهم اعتبار الاستنابة والاحتياط فيه وفى الدروس
لو أغمي عليه قبل الاستنابة وخيف فوت الرمي فالأقرب رمى المولى عنه فان تعذر فبعض المؤمنين الرواية رفاعة عن الصادق (ع) يرمى عمن أغمي عليه انتهى وفى المنتهى
لا يشترط في الرمي عن المريض ان يكون مأنوسا منه ويستحب للنائب عن المريض والصبي وغيرهما ان يستأذنه في ذلك وان يضع المنسوب عنه الحصا في كف النائب تشبيها
بالرمي هذا إذا كان يجعله نائبا وان أغمي عليه فإن كان قد اذن لغير وفى الرمي قبل زوال عقله لم يبطل اذنه وجاز للنائب الرمي عنه وان زال عقله قبل
الاذن جاز ان يرمى عنه عندنا عملا بالعمومات انتهى وفى بعض ما ذكره تأمل الثاني لو زال عذره بعد فعل نائبه لم يجب الإعادة وإن كان في الوقت لان الامتثال
يقتضى الأجزاء الثالث لو أغمي على المريض بعد الاستنابة لم ينعزل النائب لاطلاق الخبر واستشكله بعض المتأخرين وهو ضعيف والأولى حمل المريض إلى الجمرة والرمي
عنه مع عجزه كما يستفاد من رواية إسحاق بن عمار المتقدمة ويستفاد من صحيحة حريز ورواية أبي بصير السابقة عند شرح قول (المص) ويرمى الخائف والمريض اعتبار
عجز عن الرمي الرابع الحكم المذكور ينسحب في الطواف والسعي لما مر من الاخبار وما رواه الشيخ عن حبيب الخثعمي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله ان
يطاف عن المبطون والكسير وما رواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم قال وقال أبو عبد الله (ع) إذا كانت
المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها ويطاف عنها وكذا يجوز الطواف بها محمولا لما مر وما رواه الشيخ عن صفوان بن يحيى في الصحيح قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل
المريض يقدم مكة فلا يستطيع ان يطوف بالبيت ولا يأتي بين الصفا والمروة قال يطاف به محمولا يحط الأرض برجليه حتى يمس الأرض قدميه في الطواف
ثم توقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان مقيلا؟ وما رواه الكليني عن إسحاق بن عمار عن إبراهيم (ع) قال سألته عن المريض المغلوب يطاف عنه بالكعبة
قال لا ولكن يطاف به وعن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم قال وقال أبو عبد الله (ع) إذا كانت المرأة
مريضة لا تعقل يطاف بها ويطاف عنها وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الموثق على الظاهر عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل
فليحرم عنها وعليها ما يتقى على المحرم ويطاف بها ويطاف عنها ويرمى عنها وعن جميل بن دراج في الصحيح عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في مريض
أغمي عليه فلم يعقل حتى اتى الوقت فقال يحرم عنه رجل وما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سألت أبا الحسن موسى (ع) عن المريض يطاف عنه بالكعبة
قال لا ولكن يطاف به وروى الشيخ عن يونس بن عبد الرحمن البجلي قال سألت أبا الحسن (ع) أو كتبت إليه عن سعيد بن يسار انه سقط من حمله فلا يستمسك
بطنه أطوف عنه واسعى قال لا ولكن دعه فان برى قضى هو والا فاقض أنت ولعله محمول على الأفضلية وما رواه الشيخ والصدوق عن الهيثم بن عروة التميمي
عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له انى حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة وقلت له انى طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت
بذلك لنفسي فهل يجزيني فقال نعم وعن محمد بن الهيثم التميمي عن أبيه في الصحيح قال حججت بامرأتي وكانت قد أقعدت بضع عشرة سنة قال فلما كان في الليل
وضعتها في شق محمل وحملتها انا بجانب المحمل والخادم بالجانب الأخر قال فطفت بها طواف الفريضة وبين الصفا والمروة واعتددت به انا لنفسي ثم لقيت
أبا عبد الله (ع) فوصفت له ما صنعته فقال قد أجزء عنك وروى الكليني عن ميثم التميمي في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل كانت معه صاحبته لا يستطيع
القيام على رجلها فحملها زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت وبالصفا والمروة أيجزيه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها فقال أي درها الله والله
ورواه الصدوق في الحسن بإبراهيم {ولو نسى جمرة وجهل عينها أعاد الثلث} على الترتيب تحصيلا للبرائة اليقينية من التكليف الثابت {ولو نسى حصاة ولم يعلم المحل
رمى على الثلث} تحصيلا للبرائة اليقينية من التكليف الثابت ولحسنة معوية بن عمار السابقة في بحث وجوب الرمي {ويستحب الإقامة بمنى أيام التشريق}
المراد به أيام التشريق بياض النهار فقد ثبت حكم المبيت والمراد القدر الزائد على ما يتوقف عليه الرمي لوجوبه والأصل في هذا الحكم ما رواه الكليني والشيخ
عنه عن عيص بن القسم في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيام التشريق فقال لا وعن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله (ع)
691

عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا فقال المقام بمنى أفضل وأحب إلى ويدل على عدم الوجوب ما رواه الشيخ عن
جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس ان يأتي الرجل مكة فيطوف بها في أيام منى ولا يبيت بها وعن رفاعة في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع)
عن الرجل يزور البيت في أيام التشريق قال نعم ان شاء وعن يعقوب بن شعيب في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن زيارة البيت أيام التشريق فقال حسن {ويستحب رمى
الأولى عن يمينه} أي يمين الرامي لما رواه الكليني عن إسماعيل بن همام في الصحيح قال سمعت أبا الحسن الرضا يقول لا ترمى الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس وقال ترمى
الجمار من بطن الوادي وتجعل كل جمرة عن يمينك ثم تتقبل في الشق الآخر إذا رميت جمرة العقبة وقول الصادق (ع) في حسنة معوية بن عمار السابقة في بحث ترتيب الرمي
ابدء بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها والمراد بيسارها جانبها اليسار بالإضافة إلى المتوجه إلى القبلة فتجعلها (ح) عن يمينه فيكون ببطن المسيل لأنه عن سيارها
{واقفا داعيا وكذا الثانية والثالثة مستديرا للقبلة مقابلا لها ولا يقف عندها} حين رميها دون الأوليين ويستفاد هذه الأحكام من حسنة معوية
ابن عمار السابقة في بحث ترتيب رمى الجمرات سوى استدبار القبلة واستقبال الجمرة في رمى الثالثة فإنه لا يستفاد منها وفى المنتهى انه قول أكثر أهل العلم
واحتج عليه بما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه فعل كذلك وروى الكليني والشيخ عنه عن يعقوب بن شعيب في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الجمار فقال قم عند الجمرتين ولا تقم
عند جمرة العقبة فقلت هذا من السنة فقال نعم قلت ما أقول إذا رميت قال كبر مع كل حصاة
ويستحب التكبير بمنى على رأى مشهور بين الأصحاب وذهب المرتضى
إلى وجوبه وهو المحكي عن أبي حمزة واحتج عليه السيد باجماع الفرقة وقوله (تع) " واذكروا الله في أيام معدودات " والمراد منه هذا التكبير ويدل عليه من طريق الأصحاب
ما رواه الكليني عن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات قال هي أيام التشريق كانوا إذا قاموا بمنى
بعد النحر تفاخروا فقال الرجل منهم كان أبى يفعل كذا وكذا فقال الله جل ثناؤه فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا قال والتكبير الله أكبر
الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام وما رواه الكليني والشيخ عنه بتفاوت ما عن محمد بن
مسلم في الحسن بإبراهيم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات قال التكبير في أيام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر إلى
صلاة الفجر من اليوم الثالث وفى الأمصار عشر صلوات فإذا نفر بعد الأولى أمسك أهل الأمصار ومن أقام بمنى فصلى بها الظهر والعصر فليكبر وروى الشيخ عن عمار
ابن موسى في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال التكبير واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق والجواب عن الاجماع بمنع ثبوته في موضع النزاع وعن الامر
بالحمل على الاستحباب جمعا بينه وبين ما رواه الشيخ عن علي بن جعفر عن أخيه في الصحيح قال سألته عن التكبير أيام التشريق واجب هو أم لا قال يستحب وان نسى فلا شئ عليه
قال وسألته عن النساء هل عليهن أيام التشريق قال نعم ولا يجهرن ويدل على أن الواجب في موثقة عمار محمول على التأكيد مضافا إلى ذلك أن الظاهر أنه لم يقل
أحد بوجوب التكبير عقيب الصلوات المندوبة وروى الشيخ عن داود بن فرقد في الصحيح قال أبو عبد الله (ع) التكبير في كل فريضة وليس في النافلة تكبير أيام التشريق
قال الشيخ بعد نقل موثقة عمار قوله (ع) التكبير واجب يريد (ع) تأكيد السنة وقد بينا في غير موضع ان ذلك يسمى واجبا وان لم يكن فرضا بتركه العقاب واستدل
على ذلك بما رواه عن عمار بن موسى في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل نسى ان يكبر في أيام التشريق قال إن نسى حتى قام من موضعه فليس عليه شئ وفى
هذا الاستدلال تأمل ويدل على رجحان التكبير مضافا إلى ما ذكرناه ما رواه الكليني عن زرارة في الحسن بإبراهيم قال قلت لأبي جعفر (ع) التكبير في أيام التشريق في دبر الصلوات
فقال التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة وفى ساير الأمصار في دبر عشر صلوات وأول التكبير في دبر صلاة الظهر يوم النحر يقول فيه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام وانما جعل في ساير الأمصار في دبر عشر صلوات انه إذا نفر الناس
في النفر الأول أمسك أهل الأمصار عن التكبير وكبر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الأخير ورواه الشيخ عن الكليني وليس فيه الله أكبر ولله الحمد وعن معوية بن عمار
باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم والاخر قوى عندي عن أبي عبد الله (ع) قال التكبير أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من
اخر أيام التشريق ان أنت أقمت بمنى وان أنت خرجت فليس عليك التكبير والتكبير ان تقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله
أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلانا وروى الشيخ عن معوية بن عمار في الموثق على الظاهر عن أبي عبد الله (ع) قال
تكبير أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من أيام التشريق ان أنت أقمت بمنى وان أنت خرجت من منى فليس عليك تكبير والتكبير الله أكبر
الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلانا وصورته أي التكبير
{الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما اولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام] هذه الصورة مشهورة بين الأصحاب
ومستنده غير معلوم والأولى العمل بما تضمنته صحيحة منصور أو حسنة معوية بن عمار وروى الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال سألته عن
رجل فاتته ركعة مع الامام من الصلاة أيام التشريق فقال يتم صلاته ثم يكبر قال وسألته عن التكبير أيام التشريق بعد كم صلاة قال كم شئت انه ليس بموقت
يعنى في الكلام ورواه الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) وفى المتن قال وسألته عن التكبير بعد كل صلاة فقال كم شئت انه ليس شئ موقت يعنى
في الكلام وهذا التكبير انما يستحب عقيب خمس عشرة صلاة أولها ظهر العيد قد مر ما يدل عليه وينبغي تقييده بما إذا لم يتعجل في يومين لما مر عن قريب ولما
رواه الشيخ عن رفاعة في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتعجل في يومين من منى انقطع التكبير قال نعم بعد صلاة الغداة وروى الشيخ عن غيلان
قال سألت أبا الحسن (ع) عن التكبير في أيام الحج من أي يوم يبتدئ به وفى أي يوم يقطعه وهو بمنى وسائر الأمصار سواء أو بمنى أكثر فقال التكبير بمنى يوم النحر عقيب
صلاة الظهر إلى صلاة الغداة من يوم النفر فان أقام الظهر كبر وان أقام العصر كبر وان أقام المغرب لم يكبر والتكبير بالامصار يوم عرفة صلاة الغداة إلى
النفر الأول صلاة الظهر وهو وسط أيام التشريق قال الشيخ ان هذا الخبر موافق للعامة ولسنا نعمل به فوائد الأولى يستحب للمقيم بمنى ان يوقع صلاته كلها
فرضها ونفلها في مسجد الخيف وأفضله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وهو من المنارة إلى نحو من ثلثين ذراعا إلى جهة القبلة وعن يمينها ويسارها وخلفها كذلك
لما رواه الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال صل في مسجد الخيف وهو مسجد منى وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله
على عهده عند المنارة التي في وسط المسجد وفوقها من إلى القبلة نحوا من ثلثين ذراعا وعن يمينها وعن يسارها وخلفها نحوا من ذلك قال فنحو ذلك فان
استطعت ان يكون مصلاك فيه فافعل فإنه قد صلى فيه الف نبي وانما سمى الخيف لأنه مرتفع عن الوادي وما ارتفع عن الوادي يسمى خيفا وروى الشيخ عن
معوية بن عمار في الموثق على الظاهر عنه نحوا منه إلى قوله وانما سمى الخيف وروى ابن بابويه بأسانيد
متعددة عن أبي حمزة الثمالي الثقة الجليل عن أبي
692

جعفر (ع) أنه قال من مصلى في مسجد الخيف بمنى مائة ركعة قبل ان يخرج منه عدلت عبادة سبعين عاما ومن سبح الله فيه مائة تسبيحة كتب الله له كاجر عتق رقبة و
من هلل الله فيه مائة تهليلة عدلت اجر احياء نسمة ومن حمد الله فيه مائة تحميدة عدلت اجر خراج العراقين يتصدق به في سبيل الله عز وجل الثاني ذكر الأصحاب
انه يستحب للامام ان يخطب الناس وقت النفر الأول والثاني ويعلمهم فيها كيفية النفر والتوديع وبحثهم على طاعة الله وختم الحج بالاستقامة والثبات على طاعة الله
وان يكونوا بعد الحج خيرا منهم من قبله وذكر (المص) في المنتهى ان محل هذه الخطة بعد صلاة الظهر من اليوم الثاني من أيام التشريق الثالث قال ابن إدريس في السرائر
قال الثوري سألت أبا عبيدة عن اليوم الثاني من النحر ما كانت العرب تسميه فقال ليس عندي من ذلك علم ولقيت ابن مبادر وأخبرته بذلك فعجب وقال أسقط
مثل هذا على أبى عبيدة وهي أربعة أيام متواليات كلها على الراء يوم النحر والثاني يوم النفر والثالث يوم النفر والرابع يوم الصدر فحدثت أبا عبيدة فكتبه
عنى عن ابن مبادر قال محمد بن إدريس وقد يوجد في بعض نسخ المبسوط ان يوم الحادي عشر يوم النفر وهذا خطأ من الكتاب والنساخ وابن مبادر هذا شاعر لغوى
بصرى صاحب القصيدة الدالية الطويلة ثم {يمضى} بعد الفراغ من المناسك المذكورة {حيث شاء} روى الكليني عن الحسن بن السرى في الصحيح قلت له ما تقول
في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس قال إذا قضى نسكه فليهم ما شاء وليذهب حيث شاء وروى الشيخ باسناد غير نقى عن الحسن بن علي السرى قال قلت لأبي عبد الله (ع)
ما ترى في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس فقال إذا كان قد قضى نسكه إلى الحديث وروى الكليني والشيخ عنه عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال كان أبى يقول
لو كان لي طريق إلى منزلي من منى ما دخلت مكة
{ولو بقى عليه شئ من المناسك بمكة عاد إليها واجبا} وذلك ظاهر لتوقف الواجب على العود (والا) أي وان لم يكن
عليه شئ من المناسك الواجبة عاد إليها {مستحبا لطواف الوداع بعد صلاة ست ركعات بمسجد الخيف عند المنارة التي في وسطه وفوقها بنحو من ثلثين ذراعا
وعن يمينها ويسارها كذلك} إما استحباب الرجوع إلى مكة الوداع البيت ففي المنتهى انه لا يعلم فيه خلافا ويدل على استحباب الرجوع توقف بعض المستحبات عليه وعلى استحباب
طواف الوداع ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله قال إذا أردت ان يخرج من مكة فيأتي أهلك فودع البيت وطف أسبوعا وان استطعت
ان تسلم الحجر الأسود والركن والمقام اليماني في كل شوط فافعل والا فافتح به واختم به وان لم تستطع ذلك فموسع عليك ثم يأتي المستجار فتصنع عنده مثل ما صنعت يوم
قدمت مكة ثم تختر لنفسك من الدعاء ثم استلم الحجر الأسود والركن اليماني ثم الصق بطنك بالبيت واحمد الله واثن عليه وصل على محمد واله ثم قل اللهم صل على محمد
عبدك ورسولك وأمينك وحبيبك ونجيبك وخيرتك من خلقك اللهم كما بلغ رسالتك وجاهد في سبيلك وصدع بامرك وأوذي فيك وفى امرك حتى اتاه اليقين اللهم
أقلني مفلحا منجحا مستجابا إلى ما فضل؟ يرجع به أحد من وفدك من المغفرة والبركة والرضوان والعافية مما يسعى ان اطلب ان تعطيني مثل الذي أعطيته أفضل من
عندك تزيدني عليه اللهم ان أمتني فاغفر لي وان أحييتني فارزقنيه من قابل اللهم لا تجعله اخر العهد من نبيك اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني
على دابتك ويسرتني في بلادك حتى أدخلتني حرمك وأمنك وقد كان في حسن ظني بك ان تغفر لي ذنوبي فان كنت قد غفرت لي ذنوبي فازدد عنى رضا وقربني إليك زلفى
ولا تباعد بي وان كنت لم تغفر لي فمن الان فاغفر لي قبل ان ينأى عن بيتك داري وهذا أو ان انصرافي ان كنت أذنت لي فغير راغب عنك ولاعن بيتك ولأستدل بك
ولا به اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي حتى بلغني أهلي واكفني مؤنة عبادك وعيالي فإنك ولى ذلك من خلقك ومنى ثم ائت زمزم فاشرب
منها ثم اخرج فقل تائبون ائبون راجعون عابدون لربنا حامدون إلى ربنا راغبون إلى ربنا راجعون فان أبا عبد الله (ع) لما ان أودعها وأراد ان يخرج من المسجد خر
ساجدا عند باب المسجد طويلا ثم قام فخرج ورواه الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما حسن والاخر قوى عندي عنه (ع) وفى المتن اختلاف كثير في مواضع كثيرة من أراد
الوقوف عليها فليرجع إلى الكافي وما رواه الكليني عن علي بن مهزيار في الصحيح قال رأيت أبا جعفر (ع) في سنة خمس وعشرين ومأتين ودع البيت بعد ارتفاع الشمس
وطاف بالبيت يستلم الركن اليماني في كل شوط فلما كان في الشوط السابع استلمه واستلم الحجر ومسح بيده ثم مسح وجهه بيده ثم اتى المقام فصلى خلفه ركعتين ثم خرج
إلى دبر الكعبة إلى الملتزم فالتزم البيت وكشف الثوب عن بطنه ثم وقف عليه طويلا يدعو ثم خرج من باب الحناطين ويوجه قال ورايته في سنة سبع عشرة ومأتين
ودع البيت لئلا يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في كل شوط فلما كان في الشوط السابع التزم البيت في دبر الكعبة قريبا من الركن اليماني وفوق الحجر المستطيل
وكشف الثوب عن بطنه ثم اتى الحجر فقبله ومسحه وخرج إلى المقام فصلى خلفه ثم مضى ولم يعد إلى البيت وكان وقوفه على الملتزم بقدر ما طاف بعض أصحابنا سبعة
أشواط وبعضهم ثمانية ورواه الشيخ عن الكليني وفى بعض المواضع مغايرة في المتن وروى الشيخ عن علي عن أحدهما (ع) في رجل لم يودع البيت قال لا باس به إن كانت
به علة أو كان ناسيا واما استحباب الست ركعات في مسجد الخيف فاستدل عليه بما رواه الكليني عن علي بن أبي حمزة والشيخ عنه عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال
صل ست ركعات في مسجد منى في أصل الصومعة وليس فيها تقييد بكونها عند المنارة على الوجه الذي ذكره (المص) ولعل المراد بأصل الصومعة ذلك واستدل على
تأكد ايقاعها عند المنارة بحسنة معوية بن عمار السابقة عن قريب وكان على (المص) ان يذكر الثلثين التي عن خلف المنارة لوجوده في الرواية مع ما ذكر من
التحديد ويستحب لمن نفر في الأخير الاستلقاء في مسجد الحصبة بعد صلاة ركعتين روى الصدوق عن أبي مريم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن الحصبة
فقال كان أبى (ع) ينزل الأبطح ثم يدخل البيوت من غيران ينام بالأبطح فقلت له أرأيت من تعجل في يومين عليه ان يحصب قال ولا قال كان أبى (ع) ينزل الحصبة
قليلا ثم يرتحل وهو دون حبط وحرمان وظاهر الرواية ان الحصبة موضع دون حبط وحرمان ولم اقف على تفسير ها بين اللفظتين في كتب اللغة وفى كتاب
تاريخ مكة لأبي الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي الشافعي حد المحصب من الحجون مصعدا في الشق الأيسر وأنت ذاهب إلى منى إلى
حائط حرمان مرتفعا عن بطن الوادي قال أبو محمد الخزاعي الحجون الجبل المشرف على مسجد الحرام با على
مكة على يمينك وأنت مصعد ولا يبعد ان يكون في عبارة الحديث
تصحيف الحائط بالحبط وإضافة الواو سهوا من النساخ وقد (يق) ان المراد ان التحصيب دون حبط أي النوم الثقيل وحرمان أي عدم النزول هناك
وفيه بعد وفى القاموس من ليلة الحصبة بالصبح التي بعد أيام التشريق واليوم بالحصب هو التحصيب للشعب الذي مخرجه إلى الأبطح ساعة من الليل وفى المنتهى
يستحب لمن نفر ان يأتي المحصب وينزل به ويصلى في مسجده مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ويستريح فيه قليلا ويستلقى على قفاه وليس المسجد اثر اليوم وانما المستحب اليوم
التحصيب وهو نزول بالمحصب والاستراحة فيه قليلا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله ولا خلاف في أنه نزل به ثم قال إذا ثبت هذا فقيل إن حد المحصب من الأبطح ما بين
الجبلين إلى المقبرة وانما سمى محصبا لاجتماع الحصبا فيه وهي الحصا لأنه موضع منهبط فالسيل يحمل الحصاة إليه من الجمار وفى الدروس يستحب للمسافر في الأخير
التحصيب تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله ولا خلاف في أنه نزل به ثم قال إذا ثبت هذا فقيل إن حد المحصب من الأبطح ما بين الجبلين إلى المقبرة وانما سمى محصبا لاجتماع
الحصبا فيه وهي الحصا وهو النزول بمسجد الحصبة بالأبطح الذي نزل به رسول الله صلى الله عليه وآله لتسريح فيه قليلا ويستلقى على قفاه وروى أن النبي صلى الله عليه وآله فيه الظهرين والعشائين
693

وهجع هجعة ثم دخل مكة وحكى بعد هذا عن ابن إدريس أنه قال ليس للمسجد اثر الان فساوى هذه السنة بالنزول بالمحصب من الأبطح وهو ما بين العقبة وبين مكة
وقيل هو ما بين الجبل الذي عنده مقابر مكة والجبل الذي يقابله مصعدا في الشق الأيمن للقاصد مكة وليست المقبرة منه ثم نقل عن السيد ضياء الدين بن الفاخر
شارح الرسالة ما شاهدت أحدا يعلمني به في زماني وانما هو وقفني واحد على اثر مسجد بقرب منى على يمين قاصد مكة في مسيل وإذ قال السيد وذكر آخرون
انه مخرج الأبطح إلى مكة انتهى وروى الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم والاخر قوى عندي عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أردت ان
تنفر في يومين فليس لك ان تنفر حتى يزول الشمس وان تأخرت إلى اخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال وبعده
فإذا نفرت وانتهيت إلى الحصبة وهي البطحا فشئت ان تنزل قليلا فان أبا عبد الله (ع) قال كان أبى نزلها ثم بحمل فيدخل مكة من غير أن ينام بها وروى الشيخ عن معوية
ابن عمار في الموثق على الظاهر عن أبي عبد الله ع قال إذا نفرت وانتهيت إلى الحصبة وهي البطحا فشئت ان تنزل قليلا فان أبا عبد الله (ع) قال إن أبى نفر لها ثم يرتحل
من غير أن ينام بها وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله انما نزلها حيث بعث معاشه مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرن لمكان العلة التي اصابتها فطاف بالبيت ثم
سعت ثم رجعت فارتحل من يومه وروى الكليني والشيخ عنه عن أبي مريم إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن الحصبة فقال كان أبى (ع) نزل بالأبطح قليلا ثم يجئ فيدخل البيوت
من غير أن ينام بالأبطح فقلت له أرأيت من تعجل في يومين إن كان من أهل اليمن عليه ان يحصب قال لا {وللعائد} إلى مكة {دخول الكعبة خصوصا الصرورة} يدل على استحباب
دخول الكعبة ما رواه الكليني والشيخ عن معوية في الصحيح قال رأيت العبد الصالح (ع) دخل الكعبة فصلى ركعتين على الرخامة الجمراء ثم قام فاستقبل الحائط بين الركن
اليماني والغربي فرفع يده عليه ولزق به ودعا ثم تحول إلى الركن الغربي ثم خرج وما رواه الكليني والشيخ عنه عن ابن القداح عن جعفر عن أبيه (ع) قال سألته عن دخول
الكعبة قال الدخول فيها دخول في رحمة الله والخروج منها خروج من الذنوب معصوم فيما بقى من عمره مغفور له ما سلف من عمره ذنوبه وعن علي بن خالد عمن حدثه
عن أبي جعفر (ع) قال كان يقول الداخل الكعبة يدخل والله راضي عنه ويخرج عطلا من الذنوب واما زيادة التأكيد في حق الصرورة فلما رواه الكليني
والشيخ عنه عن ابن القداح عن جعفر عن أبيه قال سألته عن دخول الكعبة قال الدخول فيها دخول في رحمة الله والخروج عن سعيد الأعرج في الصحيح عن أبي
عبد الله (ع) قال لابد في للصرورة ان يدخل البيت قبل ان يرجع فإذا دخلته فادخله بسكينة ووقار ثم ائت كل زاوية من زواياه ثم قل اللهم انك قلت ومن
دخله كان أمنا فامنى من عذاب يوم القيمة وصل بين العمود ين الذين يليان الباب على الرخامة الحمراء وان كثر الناس فاستقبل كل زاوية في مقامك حيث صليت
وادع الله وسله واما ما رواه الشيخ عن حماد بن عثمن في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن دخول البيت فقال إما الصرورة فيدخله واما من قد حج فلا فمحمول
على نفى الاستحباب المؤكد لغير الصرورة وروى الشيخ عن هشام بن الحكم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال ما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله الكعبة الا مرة وبسط فيها ثوبة تحت
قدميه وخلع نعليه وعن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا تصل المكتوبة في الكعبة فان النبي صلى الله عليه وآله لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة ولكنه دخلها في الفتح فتح
مكة وصلى ركعتين بين العمودين ومعه أسامة بن زيد والوجه حملها على نفى الاستحباب المؤكد لغير الصرورة وروى الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع)
قال سئل عن دخول النساء الكعبة فقال ليس عليهن وان فعلن فهو أفضل والمستفاد منها نفى تأكدا الاستحباب للنساء {والصلاة بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء}
{ركعتين بالحمد وحم السجدة وفى الثانية بعددها} من الآيات وفى الزوايا والدعاء روى الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أردت دخول
الكعبة فاغتسل قبل ان يدخلها ولا يدخلها بحذاء وتقول إذا دخلت اللهم انك قلت ومن دخله كان أمنا فامنى من عذابك عذاب النار ثم تصلى بين الأسطوانتين
على الرخامة الحمراء يقرء في الركعة الأولى حم السجدة وفى الثانية عدد آياتها من القران وصل في زواياه وتقول اللهم من تهيا وتعبا واعد واستعد لوفادة
إلى مخلوق رجاء رفده وجوائزه ونوافله وفواضله فإليك كان يا سيدي تهيئتي وتعبيتي واستعدادي رجاء رفدك وجائزتك ونوافلك فلا تخيب اليوم رجائي
يا من لا يخيب سائله ولا ينقص نائله فإنك لم آتك اليوم بعمل صالح قدمته ولا شفاعة مخلوق رجوته ولكني اتيتك مقرا بالذنوب والإسائة على نفسي
فإنه لا حجة لي ولاعذر فأسئلك يا من هو كذلك ان تصلى على محمد وال محمد وان تعطيني مسئلتي وتقلني عثرتي وتقلني عثرتي وتقبلني برغبتي يا مقيل العثرات ولا تردني محروما
ولا مجبوها ولا خائبا يا عظيم يا عظيم يا عظيم أرجوك للعظيم أسألك يا عظيم ان تغفر لي الذنب العظيم لا إله إلا أنت ولا تدخلن بحذاء ولا تبزق فيها
ولم تمخط ولم يدخلها رسول الله صلى الله عليه وآله الا يوم فتح مكة ورواها الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما حسن والاخر قوى عنه (ع) وفى المتن مخالفة
في مواضع كثيرة وروى الكليني عن عبد الله بن سنان في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله (ع) وهو خارج من الكعبة وهو يقول الله أكبر الله أكبر حتى قالها ثلثا ثم
قال اللهم لا تجهد بلائنا ربنا ولا تشمت بنا أعدائنا فإنك أنت الضار النافع ثم هبط فيصلى إلى جانب الدرجة جعل الدرجة عن يساره مستقبل القبلة ليس
بينها وبينه أحد ثم خرج إلى منزله ورواه الشيخ عن الكليني بتبديل ابن سنان بابن مسكان وهو خطأ وروى الكليني والشيخ عن إبراهيم بن همام في الصحيح
قال قال أبو الحسن (ع) دخل النبي صلى الله عليه وآله الكعبة فصلى في زواياها الأربع صلى في كل زاوية ركعتين وروى الشيخ عن معوية وهو ابن في الصحيح قال رأيت العبد الصالح (ع) دخل الكعبة فصلى فيه ركعتين على الرخامة
الحمراء ثم قام فاستقبل الحائط بين الركن اليماني والغربي فرفع يده عليه ولزق به و؟ ثم تحول إلى الركن اليماني فلزق؟ ثم اتى وعن معوية بن عمار في الصحيح في دعاء الولد قال افض عليك ولو من
ماء زمزم ثم ادخل البيت فإذا قمت على باب البيت فخذ بحلقة الباب ثم قل اللهم ان البيت بيتك والعبد عبدك وقد قلت ومن دخله كان أمنا فامنى من عذابك
واجرني من سخطك ثم ادخل البيت فصل على الرخامة الحمراء ركعتين ثم قم إلى الأسطوانة التي بحذاء الحجر والصق بها صدرك ثم قل يا واحد يا أحد يا ماجد يا قريب
يا بعيد يا عزيز يا حكيم لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء ثم زر بالأسطوانة والصق بها بطنك وظهرك وتدعو
بهذا الدعاء فان يرد الله شيئا كان وروى الشيخ عن يونس في الموثق قال قلت لأبي عبد الله (ع) إذا دخلت الكعبة كيف اصنع قال خذ بحلقتي الباب إذا دخلت الكعبة
ثم امض حتى تأتى العمودين فصل على الرخامة الحمراء ثم إذا خرجت من البيت فنزلت من الدرجة فصل عن يمينك ركعتين وعن صفوان في الصحيح عن مجاهد عن ذريح
قال سمعت أبا عبد الله (ع) في الكعبة وهو ساجد وهو يقول لا يرد غضبك الا حلمك لا يجير من عذابك الا رحمتك ولا ينجى منك الا التضرع إليك فهب لي يا إلهي فرجا بالقدرة التي تحيى بها
أموات العباد وبها تنشر ميت البلاد ولا تهلكني يا إلهي غما حتى تستجيب لي دعائي وتعرفني الإجابة اللهم ارزقني العافية إلى منتهى أجلي ولا تشمت بي عدوى ولا تمكنه
من عنقي من ذا الذي يرفعني ان وضعتني ومن ذا الذي يضعني ان رفعتني وان أهلكتني فمن ذا الذي تعرض لك في عبدك أو يسألك في امره فقد علمت يا إلهي انه
ليس في حكمك ظلم ولافى نقمتك عجلة انما يعجل من يخاف الفوت ويحتاج إلى الظلم الضعيف وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك إلهي فلا تعجلني للبلاء غرضا ولا لنقمتك
نصبا ومهلني ونفسي وأقلني عثرتي ولا ترد يدي في نحري ولا تتبعني ببلاء على اثر بلاء فقد ترى ضعفي وتضرعي إليك ووحشتي من الناس وانسي بك أعوذ بك اليوم فأعذني
واستجير بك فاجرني وأستعين بك على الضراء فأعني واستنصرك فانصرني وأتوكل عليك فاكفني وأومن بك فامنى وأستهديك فاهدني وأسترحمك فارحمني
694

واستغفرك مما تعلم فاغفر لي وأسترزقك من فضلك الواسع فارزقني ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم {واستلام الأركان خصوصا اليماني والمستجار
والشرب من زمزم والدعاء خارجا} قد قرب الحجة على ذلك كله عن قريب ويستحب {كون خروجه من باب الحناطين} وفى الدروس ان هذا الباب بإزاء الركن الشامي
وانه باب بنى جمح قبيلة من قريش سمى بذلك البيع الحنطة عنده وقيل البيع الحنوط قال المدقق الشيخ على ولم أجد أحدا يعرف موضع هذا الباب فان المسجد قد زيد فيه
فينبغي ان يتحرى الخارج مواراة الركن الشامي ثم يخرج ويستحب {السجود مستقبل القبلة داعيا} لصحيحة معوية بن عمار السابقة عن قريب وما رواه الشيخ والكليني
عن إبراهيم بن أبي محمود في الصحيح قال رأيت أبا الحسن (ع) ودع البيت فلما أراد ان يخرج من باب المسجد خر ساجدا ثم قام فاستقبل القبلة فقال انى أتقلب على
لا إله إلا الله فائدة روى الكليني والشيخ عنه عن قثم بن كعب قال قال أبو عبد الله (ع) انك لمدة من الحج قلت أجل قال فليكن اخر عهدك ان تضع يدل على الباب
وتقول المسكين على بابك فتصدق عليه بالجنة ويستحب {شراء تمر بدرهم يتصدق به} وعن الجعفي فيتصدق بدرهم ويدل عليه الأول ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن
معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال يستحب للرجل والمرأة ان لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقا به لما كان منهما في احرامهما ولما كان في
حرم الله عز وجل وما رواه الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار وحفص بن البختري في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال ينبغي للحاج إذا قضى نسكه وأراد ان
يخرج ان يبتاع بدرهم تمرا ويتصدق به فيكون كفارة لما دخل عليه في حجه من حك رأسه أو قملة سقط أو نحو ذلك وما رواه الكليني عن أبي بصير قال قال أبو
عبد الله (ع) إذا أردت ان تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به قبضة قبضة فيكون لكل ما كان منك في احرامك وما كان منك في احرامك وما كان منك بمكة
ولو تصدق بذلك ثم ظهر لك موجب يتأدى بالصدقة فالذي اختاره جماعة منهم الشهيد ان الأجزاء نظرا إلى ظاهر النص المتقدم وهو حسن ويستحب العزم على العود
لان الحج من الطاعات العظيمة فيستحب العزم عليها ولما رواه الكليني عن الحسين الأحمسي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال من خرج من مكة
لا يريد العود إليها فقد اقترب اجله ودنا عذابه وروى عن الحسين بن عثمن عن رجل عن أبي عبد الله (ع) نحوا منه وروى الشيخ عن محمد بن أبي حمزة رفعه نحوا منه وفى رواية
عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) من خرج من مكة وهو ينوى الحج من قابل يزيد في عمره وروى الشيخ عن الحسن بن علي عن أبي عبد الله (ع) قال إن يزيد بن معوية لعنه الله
حج فلما انصرف قال إذا جعلنا ثافلا يمينا فلا نعود بعدها سنينا للحج والعمرة ما بقينا فنقص الله عمره وأماته قبل اجله وينبغي ان يسأل الله (تع) ان يرزقه المعاودة
إليه وعد في الدروس في المستحبات أمورا أخر أحدها اتيان مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وهو الان مسجد في زقاق يسمى زقاق الولد وثانيهما اتيان منزل خديجة التي
كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسكنه وخديجة به وفيه ولدت أولادها منه صلى الله عليه وآله وفيه توفيت ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله مقيما به حتى هاجر وهو الان مسجد
وثالثها زيارة خديجة (ع) بالحجون قال وقبرها هناك معروف بسفح الجبل رابعها اتيان مسجد أرقم ويقال للدار التي هو بها دار الخير وان فيه استتر النبي صلى الله عليه وآله في أول
الاسلام ومنها اتيان الغار الذي بجبل حراء الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله في ابتداء الوحي يتعبد به واتيان الغار الذي بجبل ثور واستتر فيه النبي صلى الله عليه وآله عن المشركين و
يستحب {النزول بالمعرس على طريق المدينة وصلاة ركعتين} قال الجوهري المعرس محل نزول القوم في السفر اخر الليل وقال في القاموس اعرس القوم نزلوا
في اخر الليل للاستراحة كعرسوا وليلة التعريس التي نام فيه النبي صلى الله عليه وآله انتهى قال في الدروس المعرس بضم الميم وفتح العين وتشديد الراء المفتوحة و (يق) بفتح الميم
وسكون العين وتخفيف الراء وهو بذى الحليفة بإزاء مسجد الشجرة إلى ما يلي القبلة ولا اعلم فيه خلافا بين الأصحاب في استحباب النزول والصلاة فيه ويدل عليه
ما رواه الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما حسن والاخر قوى قال قال أبو عبد الله (ع) إذا انصرفت من مكة على المدينة فانتهيت إلى ذي الحليفة
وأنت راجع إلى المدينة من مكة فائت معرس النبي صلى الله عليه وآله فان كنت في وقت صلاة مكتوبة أو نافلة فصل فيه وإن كان في غير وقت صلاة مكتوبة
فأنزل فيه قليلا فان رسول الله صلى الله عليه وآله قد كان يعرس فيه ويصلى وعن علي بن أسباط في الصحيح على الخلاف عن بعض أصحابنا انه لم يعرس فأمره الرضا (ع) ان ينصرف
فيعرس ورواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عنه (ع) وعن محمد بن القسم بن الفضل في الصحيح على الخلاف لمكان علي بن أسباط في الطريق قال قلت لأبي
الحسن (ع) جعلت فداك ان جمالنا مر بنا ولم ينزل المعرس فقال لابد ان يرجوا إليه فرجعت إليه وعن ابن فضال في الموثق قال قال علي بن أسباط لأبي
الحسن (ع) ونحن نسمع إذا لم نكن عرسنا فأخبرنا أبو القسم بن الفضل انه لم يكن عرس وانه سالك فأمرته بالعود إلى المعرس فيعرس فيه فقال نعم فقال له فانا
انصرفنا فعرسنا وأي شئ نصنع قال يصلى فيه ويضطجع وكان أبو الحسن (ع) يصلى بعد العتمة فيه فقال له محمد فان مر به في غير وقت صلاة مكتوبة قال بعد العصر
قال سئل أبو الحسن (ع) عن ذا فقال ما رخص في هذا الا في ركعتي الطواف فان الحسن بن علي فعله وقال يقيم حتى يدخل وقت الصلاة قال فقلت له جعلت فداك
فمن مر به بليل أو نهار يعرس فيه وانما التعريس بالليل فقال إن مر به بليل أو نهار فليعرس فيه وما رواه الصدوق عن عيص بن القسم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع)
انه سئل عن الغسل في المعرس فقال ليس عليك غسل والتعريس هو ان تصلى فيه وتضطجع فيه ليلا مر به أو نهارا وما رواه الشيخ عن علي بن أسباط
قال قلت لعلي بن موسى (ع) ان ابن الفضيل بن يسار روى عنك وأخبرنا عنك بالرجوع إلى المعرس لم يكن عرسنا فرجعنا إليه فأي شئ نصنع قال تصلى
وتضطجع قليلا وقد كان أبو الحسن (ع) يصلى فيه ويقعد فقال محمد بن علي بن فضال قد مررت فيه في غير وقت صلاة بعد العصر فقال قد سئل أبو الحسن (ع) عن
ذلك فقال صل فيه فقال له الحسن بن علي بن فضال ان مررت به ليلا أو نهارا يعرس وانما التعريس بالليل فقال نعم ان مررت به ليلا أو نهارا تعرس فيه
لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يفعل ذلك وعن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال قال لي في المعرس معرس النبي صلى الله عليه وآله إذا رجعت إلى المدينة فمر به وانزل وأنخ به
وصل فيه ان رسول الله صلى الله عليه وآله فعل ذلك قلت وان لم يكن وقت صلاة قال فاقم قلت لا يقيمون أصحابي قال فصل ركعتين وامضه وقال انما المعرس إذا رجعت إلى المدينة
ليس إذا بدأت ويستفاد من بعض الروايات المذكورة ان التعريس انما يستحب بعد الرجوع إلى المدينة وعن بعضها صريح في ذلك ويستفاد من بعضها انه لا
فرق في استحباب التعريس بين ان يكون المرور ليلا أو نهارا و {الحائض تودع من باب المسجد} هذا مقطوع به في كلامهم وفى المنتهى يستحب ان يودعها من أدنى
باب من أبواب المسجد والحق النفساء به وقطع بان المستحاضة عليها الوداع في يوم الاستحاضة والحق في الدروس المستحاضة بهما إذا خاف التلويث وقطع
فيهما بعدم استحباب العود إذا تجدد طهارتهما بعد خرج مكة ويكره المجاررة بمكة نسبه في الدروس إلى الشهرة بعد أن ذكر انه اختلف الاخبار في الكراهة
والاستحباب وعللها بأنها إما لخوف الملالة وقلة الاحرام واما لخوف ملابسة الذنوب حاق الذنب بها أعظم وساق قول الصادق (ع) في رواية الحلبي الآتية و
إما ليدوم الشوق إليها إذا أسرع خروجه منها ولهذا ينبغي الخروج منها عند قضاء المناسك ثم قال وروى أن المقام بها يقسى القلب ثم جعل الأصح استحبابها للواثق
من نفسه لعدم هذه المحذورات واختلف الاخبار في هذا الباب فروى الشيخ والكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال لا ينبغي للرجل ان يقيم بمكة
695

سنة قلت كيف يصنع قال يتحول عنها وعن الحلبي في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم قال
كل الظلم فيه الحاد حتى لو ضربت خادمك ظلما أخشيت ان يكون الحادا فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكنى مكة وروى الكليني والصدوق عن أبي الصباح الكناني
قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قوله عز وجل ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم فقال كل ظلم يظلمه الرجل نفسه بمكة من سرقة أو ظلم أحدا وشئ من الظلم
فانى أراه الحادا ولذلك كان يتقى ان يسكن الحرم وفى الفقيه يتقى الفقهاء وعن معوية بن عمار في الحسن والقوى قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل و
من يرد فيه بالحاد يظلم قال كل ظلم الحاد وضرب الخادم من غير ذنب من ذلك الالحاد ورواه الصدوق عن معوية في الصحيح في جملة حديث عنه وروى الصدوق عن داود
الرقي عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أفرغت من نسكك فارجع فإنه أشوق لك إلى الرجوع قال وروى أن المقام بمكة نفسي القلب انتهى وروى عن أبي عبد الله (ع) قال إذا
قضى أحدكم نسكه فليركب راحلته وليلحق باهله فان المقام بمكة يقسى القلب وعنه انه كره المقام بمكة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله اخرج عنها وروى الكليني عن أبي
بصير باسناد لا يخلو عن اعتبار عن أبي عبد الله (ع) إذا فرغت من نسكك فارجع فإنه أشوق لك إلى الرجوع ومما يدل على استحباب المجاورة بمكة ما رواه الشيخ عن علي
ابن مهزيار في الصحيح قال سألت أبا الحسن (ع) المقام أفضل بمكة أو الخروج إلى بعض الأمصار فكتب المقام عند بيت الله أفضل وروى ابن بابويه مرسلا عن
الباقر (ع) أنه قال من جاور بمكة سنة غفر الله له ذنوبه ولأهل بيته ولكل من استغفر له ولعشيرته ويحريه ذنوب تسع سنين وقد مضت وعصموا من كل سوء
أربعين ومائة سنة وقال بعد ذلك والانصراف والرجوع أفضل من المجاورة والنائم بمكة كالمجتهد في البلدان والساجد بمكة كالمتشحط بدمه في سبيل الله
وفى الفقيه قال علي بن الحسين (ع) من ختم القران بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وآله ويرى منزله من الجنة وتسبيحه بمكة تعدل خراج العراقين ينفق في سبيل الله ومن
صلى بمكة سبعين ركعة فقرا في كل ركعة بقل هو الله واحد وانا أنزلناه واية السخرة واية الكرسي لم يمت الا شهيدا والطاعم بمكة كالصائم منها؟ سواها وصوم
يوم بمكة يعدل صيام سنة فيما سواها والماشي بمكة في عبادة الله وفى الفقيه (ايض) قال أبو جعفر الباقر (ع) وقر والحاج والمعتمر فان ذلك واجب عليكم ومن أماط
اذى من طريق مكة كتب الله عز وجل له حسنة وفى خبر اخر ومن قبل الله منه حسنته لم يعذبه ومن مات محرما بعث يوم القيمة ملبيا بالحج مغفورا له ومن مات
في طريق مكة ذاهبا أو جائيا امن من الفزع الأكبر يوم القيمة ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله (تع) من الآمنين ومن مات بين الحرمين لم ينشر له ديوان
ومن دفن في الحرم امن من الفزع الأكبر من بر الناس وفاجرهم وما من سفر أبلغ من لحم ولادم ولاجلد
ولاشعر من سفر مكة وما من أحد يبلغه حتى يلحقه المشقة
وان ثوابه على قدر مشقته وروى الكليني والشيخ عن خالد بن ماد القلانسي عن أبي عبد الله (ع) قال قال علي بن الحسين (ع) تسبيحة بمكة أفضل من خراج العراقين
ينفق في سبيل الله وقال من ختم القران بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وآله ويرى منزله من الجنة فهذه الأخبار وغيرها من الأخبار الكثيرة الدالة على أفضلية
مكة والمسجد وفضل الصلاة فيه وفضل العبادة في مكة وفضل النظر إلى الكعبة يقتضى فضيلة المجاورة بمكة ويمكن الجمع بين الاخبار باستحباب التحول عن مكة
في أثناء السنة ثم الرجوع إليها واما صحيحة الحلبي فإنها يقتضى كراهة المجاورة لمن لا يتحفظ عن الظلم والمعاصي وقد يجمع بين الاخبار بحمل ما دل على استحباب المجاورة على المجاورة
للعبادة وما دل على النهى عنها على المجاورة للتجارة ولا دليل عليه {ويكره الحج على الإبل الجلالة} مستنده ما رواه الكليني والشيخ عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن ابائه
عليهم السلام ان عليا (ع) كان يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات {والطواف للمجاور أفضل من الصلاة المقيم بالعكس} يدل على ذلك ما رواه الشيخ عن
حريز في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الطواف من غير أهل مكة ممن جاور بها أفضل أو الصلاة قال الطواف للمجاورين أفضل والصلاة لأهل مكة
والقاطنين لها أفضل من الطواف وعن حفص بن البختري وحماد وهشام عن أبي عبد الله (ع) قال إذا قام الرجل بمكة سنة فالطواف أفضل وإذا قام سنتين
خلط من هذا وهذا فإذا قام ثلاث سنين فالصلاة أفضل وروى الكليني عن هشام بن الحكم باسنادين أحدهما حسن والاخر قوى عنه (ع) نحوا منه وما رواه
الكليني عن حريز بن عبد الله في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال الطواف لغير أهل مكة أفضل من الصلاة والصلاة لأهل مكة أفضل وما رواه الصدوق
عن هشام بن الحكم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال من أقام بمكة سنة فالطواف له أفضل من الصلاة ومن أقام سنتين خلط من ذا وذا ومن أقام ثلاث سنين
كانت الصلاة له أفضل والظاهر أن المراد بالصلاة التي يرجح الطواف عليها غير النوافل المرتبة للحث البالغ على فعل النوافل المرتبة للبحث البالغ على فعل
النوافل الراتبة وانها مكملات لنقص الصلاة ويرشد إليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتضمنة للامر بقطع الطواف لخوف فوات الوتر * (النظر
الرابع في اللواحق) * وفيه مطالب
* (الأول في العمرة المفردة) * العمرة لغة الزيارة اخذا من العمارة لان الزائر يعمر المكان بزيارته وشرعا
اسم للمناسك المخصوصة ويجب العمرة المفردة {على الفور على من يجب عليه الحج كشروطه في العمر مرة الا المتمتع فان عمرة تمتعه يجزى عنها} أي عن العمرة المفردة
فهيهنا مسئلتان الأولى وجوب العمرة بشرائط الحج ولا اعلم خلافا فيه بين أصحابنا ونسبه في المنتهى إلى علمائنا أجمع ويدل عليه قوله (تع) وأتموا الحج والعمرة
لله وما رواه الشيخ عن زرارة بن أعين في الصحيح قال قلت لأبي جعفر (ع) الذي يلي الحج في الفضل قال العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء وقال العمرة
المفردة واجبة على الخلق بمنزلة الحج لان الله تعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله وانما أنزلت العمرة بالمدينة فأفضل العمرة عمرة رجب وقال المفرد للعمرة
ان اعتمر في رجب ثم أقام للحج بمكة كانت عمرته تامة وحجته ناقصة مكية وفى الصحيح عن الفضل بن أبي العباس عن أبي عبد الله (ع) في قول الله وأتموا الحج
والعمرة لله قال هما مفروضان وما رواه الكليني عن عمر بن أذينة في الحسن بإبراهيم قال كتبت إلى أبى عبد الله (ع) بمسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي
العباس فجاء الجواب باملائه سالت عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا يعنى به الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان
وسألته عن قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله قال يعنى تمامهما اداؤهما واتقايا يتقى المحرم فيهما وسألته عن قول الله (تع) الحج الأكبر ما يعنى بالحج الأكبر فقال الحج الأكبر
الوقوف بعرفة ورمى الجمار والحج الأصغر العمرة وعن معوية بن عمار باسنادين أحدهما حسن والاخر قوى عن أبي عبد الله (ع) قال العمرة واجبة على الخلق بمنزلة
الحج على من استطاع إليها سبيلا لان الله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله وانما أنزلت العمرة بالمدينة قال قلت له فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزى
ذلك عنه قال نعم الثانية ان عمرة التمتع يجزى ولا اعلم خلافا فيه بين الأصحاب ونسبه في المنتهى إلى العلماء كافة ويدل عليه ما رواه الكليني والشيخ عنه عن
الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال إذا تمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة وما رواه الشيخ عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله (ع)
قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة قال كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه وما رواه الكليني والشيخ
عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الضعيف قال سألت أبا الحسن (ع) عن العمرة واجبة هي قال نعم قلت فمن تمتع يجزى عنه قال نعم وما رواه الصدوق عن المفضل بن
696

صالح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال العمرة مفروضة عند الحج فإذا أدي المتعة فقد أدي العمرة المفروضة وفى الدروس وكذا يجزى عنها مسمى القارن على ما
مر في كلام الشيخ والقارن (مط) على قول الحسن وكانه أراد بكلام الشيخ عن أسبق عنه قبل هذا انه انما يتحلل من أتم أفعال العمرة إذا لم يكن ساق الهدى فلو
كان قد ساق الهدى لم يصح له التمتع ويكون قارنا عندنا قال في الدروس وظاهره ان المتمتع السابق قارن وحكاه عنه الفاضلان ساكتين عليه انتهى
مراده وبقول الحسن ما اسبقه من أن القارن من ساق وجمع بين الحج والعمرة فلا يتحلل منها حتى يحل بالحج قال في الدروس فهو عندنا بمثابة التمتع إلا في سوق
الهدى وتأخير التحلل وتعدد السعي فان القارن عنده يكفيه سعيه الأول عن سعيه في طواف الزيارة والحاصل انه كلما اشتمل الحج على عمرة فالظاهر أنه يكفي عن
العمرة المفردة لاشتماله على العمرة التي دلت الآية والرواية على وجوبها واعلم أن ظاهر كلام (المص) ان العمرة يجب عند تحقق استطاعتها ولا يتحقق على تحقق الاستطاعة
للحج وهو أحد الأقوال في المسألة وحكى في المسألة قولان آخران أحدهما ان كلا منهما لا يجب الا عند الاستطاعة للحج وثانيهما ان الحج يجب عند تحقيق استطاعته دون العمرة فإنه لا يجب الا عند الاستطاعة للحج وهو مختار الدروس ولعل الأول أقرب
إذ لم اطلع في الروايات على أمر يدل على ارتباطها بالحج ولا على اعتبار وقوعها في السنة وانما المستفاد منها وجوب كل منهما {وقد تجب} العمرة {بالنذر وشبهه} كاليمين
والعهد {والاستيجار والافساد} فان فساد العمرة موجب لفعلها ثانيا وإن كانت مندوبة كالحج والفوات المراد {فوات} الحج فإنه يجب التحلل منه بعمرة مفردة {والدخول
إلى مكة لغير المتكرر} وقد مر بيان ذلك سابقا لكن الدخول لا يقتضى سوى الاحرام سواء كان الحج والعمرة
وانما يكون الاحرام واجبا مع وجوب الدخول والا كان
شرطا لا واجبا فمن دخل مكة بغير احرام لم يكن اثما بترك الاحرام بل بدخولها كذلك كصلاة المندوبة بغير وضوء {ويتكرر بتكرر السبب} ووجهه واضح {وتجب فيها النية}
وبيان ذلك يستفاد من المباحث السابقة {والاحرام من الميقات أو من خارج الحرم} وخير في التذكرة والدروس بين الاحرام من أدنى الحل (واحد المواقيت التي وقتها رسول الله
(ص) في بعض عبارات الأصحاب انه يحرم من أدنى الحل والمراد أقرب الحل إلى الحرم و (ظ) المنتهى انه لا خلاف في جواز الاحرام من أدنى الحل) ويدل عليه ما رواه
ابن بابويه عن عمر بن يزيد في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال من أراد ان يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية ما أشبههما وفى اجزاء ما خرج من
الحل عن حد القرب عرفا وعن أحد المواقيت وجهان {وأفضله الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية} ولا اعلم على هذا الترتيب دليلا واضحا وقال (المص) في التذكرة وينبغي
ان يحرم من الجعرانة فان النبي صلى الله عليه وآله اعتمر منها فان فاتته فمن التنعيم فان النبي صلى الله عليه وآله أمر عايشة بالاحرام فان فاتته فمن الحديبية {والطواف وركعتاه والسعي والتقصير كان الأولى أن يقول والتقصير}
أو الحلق ولا اعرف خلافا في شئ من هذه الأحكام {وطواف النساء وركعتاه} المشهور بين الأصحاب تحقيقه وقد مر سابقا وتصح العمرة في جميع أيام السنة وأفضلها
رجب إما صحة العمرة في جميع أيام السنة فقال في المنتهى انه لا يعرف فيه خلافا ويدل عليه ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال
كان علي (ع) يقول لكل شهر عمرة وما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال في كتاب علي (ع) لكل شهر عمرة وما رواه الكليني و
الشيخ عنه عن يونس بن يعقوب في الموثق قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إن عليا (ع) كان يقول في كل شهر عمرة ورواه الشيخ عن يونس باسناد اخر في الموثق
(ايض) عنه (ع) كان علي (ع) يقول لكل شهر عمرة وما رواه الكليني عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين أو الأربعة
كيف يصنع قال إذا دخل فليدخل ملبيا وإذا خرج فليخرج محلا قال ولكل شهر عمرة فقلت يكون أقل قال لكل عشرة أيام عمرة ثم قال وحقك لقد كان
في عامي في هذه السنة ست عمر قلت لم ذاك فقال كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف فكان كلما دخل مكة دخلت معه وما رواه الصدوق عن إسحاق بن عمار في الموثق
قال قال أبو عبد الله (ع) السنة اثنا عشر شهرا يعتمر لكل شهر عمرة وعن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى (ع) قال لكل شهر عمرة قال فقلت له أيكون أقل من ذلك قال
لكل عشرة أيام عمرة واما ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال والعمرة في كل السنة مرة وعن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) وعن زرارة بن أعين عن أبي جعفر (ع) قال لا يكون عمرتان في سنة فقال الشيخ المراد
بهذين الخبرين العمرة المتمتع بها إلى الحج لا العمرة المبتولة فإنها جائزة في كل شهر ولا باس بهذا الحمل جمعا بين الأدلة واما أفضلية العمرة في رجب
فيدل عليه ما رواه ابن بابويه عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) انه سئل أي العمرة أفضل عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان فقال لابل عمرة
في شهر رجب أفضل وما رواه الكليني عن معوية بن عمار في القوى عندي عن أبي عبد الله (ع) قال المعتمر في أي شهور السنة وأفضل شهور العمرة عمرة رجب {ويدرك عمرة
رجب بادراك يوم وليلة منه} لما رواه الصدوق عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجية وما
رواه الكليني عن ابن بكير في الموثق عن عيسى الفرا وهو غير ممدوح ولا مجروح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أهل بالعمرة في رجب وأحل في غيره كانت عمرته لرجب وإذا
أهل في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الحسن عن أبي عبد الله (ع) في رجل أحرم في شهر وأهل في اخر فقال يكتب له في الذي
قد نوى أو يكتب له في أفضلهما ورواه الصدوق عن عبد الرحمن في الصحيح بتفاوت ما وفى بعض الأخبار يدل على فضيلة عمرة شهر رمضان مثل ما رواه الكليني
عن علي بن حديد قال كنت مقيما بالمدينة في شهر رمضان سنة ثلاث عشرة ومأتين فلما قرب الفطر كتبت إلى أبى جعفر (ع) أسأله عن الخروج في شهر رمضان
أفضل أو أقيم حتى ينقضى الشهر وأتم صومي فكتب إلى كتابا فرأيته بخطه سالت رحمك الله عن أي العمرة أفضل عمرة شهر رمضان أفضل يرحمك الله وعن حماد بن عثمن
قال كان أبو عبد الله (ع) إذا أراد العمرة انتظرت إلى صبيحة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ثم يخرج مهلا في ذلك اليوم {ويجوز العدول بها إلى التمتع ان وقعت
في أشهر الحج} واستدل على ذلك بما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد في القوى عن أبي عبد الله (ع) قال من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثم خرج كان له ذلك
وان أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعه قال وليس بكون جميعه الا في أشهر الحج وفى اسناد هذا الخبر خلل يشكل التعويل عليه وان عده بعض المتأخرين من الصحاح ومقتضى الرواية
جواز التمتع بالعمرة المفردة الواقعة في أشهر الحج بمعنى ايقاع حج التمتع بعدها وان لم ينو بها التمتع وقيد بعض المتأخرين والعمرة المفردة بما لم يكن متعينة
عليه بنذر وشبهه والرواية ينافيه واستدل بعضهم على جواز النقل المذكور ببعض الأخبار الدالة على أن من اعتمر فأقام إلى ذي الحجة فليس له ان يخرج حتى
يحج مع الناس وفيه تأمل لان مقتضى ذلك تعيين الحج عليه والظاهر أن بمجرد ذلك لا يثبت كونه تمتعا مع أنه لا يثبت بذلك عموم الدعوى ويمكن الاستدلال عليه بما رواه الشيخ عن يعقوب بن شعيب في
الصحيح قال أبا عبد الله (ع) عن المعتمر في أشهر الحج فقال هي متعة واعلم أن المشهور بين الأصحاب ان من اعتمر عمرة مفردة لم يجب عليه الاتيان بالحج وعن
ابن البراج وان اعتمر بعمرة غير متمتع بها إلى الحج في شهور الحج ثم أقام بمكة إلى أن أدركه يوم التروية فعليه ان يحرم بالحج ويخرج إلى منى ويفعل ما يفعله الحاج ويصير
بذلك متمتعا والاخبار في هذا الباب مختلفة فروى الكليني والشيخ عنه عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس بالعمرة المفردة
في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله وروى الكليني عن عبد الله بن سنان باسناد اخر عنه (ع) نحوا منه وعن حماد بن عيسى في الحسن عن إبراهيم بن عمر اليماني وفيه كلام ولعل
الترجيح لتوثيقه عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم رجع إلى بلاده فقال لا باس وان حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم
وان الحسين بن علي (ع) خرج قبل التروية بيوم إلى العراق وقد كان رحل معتمرا كذا في الكافي وفى التهذيب خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمرا وفى الاستبصار
697

قبل التروية إلى العراق وروى الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم
وسعى بين الصفا والمروة فليلحق باهله ان شاء وروى الشيخ عن صفوان في الصحيح عن نجية وهو غير مجروح ولا ممدوح بمدح ثابت عن أبي جعفر (ع) قال إذا دخل المعتمر مكة
غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم فليلحق باهله ان شاء وقال انما أنزلت العمرة المفردة والمتعة لان المتعة دخلت
في الحج ولم تدخل العمرة المفردة في الحج وروى الكليني عن زرارة قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول إذا قدم المعتمر مكة وطاف وسعى فان شاء فليمض على راحلته وليحلق باهله و
عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال العمرة المبتولة يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل فان شاء ان يرتحل من ساعته ارتحل وقد مر (ايض) بعض الأخبار الدالة عليه في شرح
قول (المص) في شرائط التمتع والآتيان به والعمرة في عام واحد وروى الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار في القوى قال قلت لأبي عبد الله (ع) من أين افترق المتمتع والمعتمر
فقال إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى ولا باس
بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج وروى الصدوق عن عمر بن يزيد بأسانيد فيها الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال من اعتمر عمرة مفردة فله ان يخرج إلى أهله متى شاء الا
ان يدركه خروج الناس يوم التروية وعن عبد الله بن سنان في الصحيح انه سال أبا عبد الله (ع) عن المملوك يكون في الظهر يرعى وهو يرضى ان يعتمر ثم يخرج فقال إن
كان اعتمر في ذي القعدة فحسن وإن كان في ذي الحجة فلا يصلح الا الحج وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال العمرة في العشر متعة وروى الشيخ
عن يعقوب بن شعيب في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المعتمر في أشهر الحج فقال هي متعة وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال من دخل إلى هلال ذي الحجة فليس له
ان يخرج حتى يحج مع الناس ويدل عليه (ايض) موثقة سماعة بن مهران السابقة عند شرح قول (المص) والآتيان به والعمرة في عام وروى الكليني والشيخ عن موسى بن القسم
في الصحيح قال اخبرني بعض أصحابنا انه سال أبا جعفر (ع) في عشر من شوال فقال انى أريد ان أفرد عمرة في هذا الشهر فقال له أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل ان
ان المدينة منزلي ومكة منزلي ولى بينهما أهل بينهما أموال فقال له أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل فان لي ضياعا حول مكة واحتاج إلى الخروج إليها فقال
يخرج حلالا ويرجع حلالا إلى الحج وحمل الشيخ في (يب) هذين الخبرين على من كان قد دخل مكة معتمرا على أن يتمتع بها إلى الحج ثم أراد افرادها واستدل عليه
برواية معوية بن عمار المذكورة وما رواه عن علي قال سأله أبو بصير وانا حاضر عمن أهل بالعمرة في أشهر الحج ان يرجع قال ليس في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله و
لكنه يجلس بمكة حتى يقضى حجه لأنه انما أحرم لذلك والتأويل الذي ذكره الشيخ بعيد ولا يجزى في صحيحة عمر بن يزيد وصحيحة عبد الله بن سنان وما في معناها
ويمكن الجمع بين الاخبار بوجهين أحدهما حمل الأخبار المانعة من الرجوع على الاستحباب كما ذكره الشيخ في الاستبصار وثانيهما حمل الاخبار والمطلقة على المقيدة (فيق)
بدخول ذي الحجة تخير وبادراك التروية يتحتم عليه الحج وعدم الرجوع إلى الأهل ولا يتعين التأويل الثاني بناء على أن مقتضى القاعدة حمل المطلق على المقيد
عند التعارض لان ذلك انما يكون إذا لم يتيسر تأويل اخر أقرب منه أو مساو له وهيهنا ليس كذلك فان الوجه الأول ليس بأبعد منه بل الظاهر أنه راجح ويؤيده رواية
معوية بن عمار ورواية إبراهيم بن عمر اليماني على الوجه الذي في التهذيب {ولو اعتمر متمتعا لم يجز الخروج حتى يأتي بالحج فان خرج من مكة بحيث لا يقتمر إلى استيناف
احرام اخر} بان يخرج منها محرما ويرجع قبل شهر جاز وهذا هو المشهور بين الأصحاب على ما ذكره بعضهم ونقل في الدروس عن جماعة من الأصحاب منهم الشيخ
في النهاية اطلاق المنع من الخروج عن مكة للمتمتع لارتباط عمرة التمتع بالحج ثم قال ولعلهم أراد والخروج المحرج إلى عمرة أخرى كما قال في (ط) أو الخروج لا بنية
العود وذهب ابن إدريس إلى الكراهة وقال الشيخ في (يب) ولا ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج ان يخرج من مكة قبل ان يقضى مناسكه كلها الا لضرورة فان اضطر إلى
الخروج خرج إلى حيث لا يفوته الحج ويخرج محرما بالحج فان امكنه الرجوع إلى مكة والا مضى إلى عرفات واختار بعضهم تحريم الخروج بعد قضاء متعته الا محرما
بالحج والأصل في هذا الباب روايات منها ما رواه الشيخ عن حماد بن عيسى في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى
يقضى الحج فان عرضت له حاجة إلى عسفان أو الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على احرامه فان رجع إلى مكة رجع محرما ولم
يقرب البيت حيت يخرج مع الناس إلى منى قلت فان جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير احرام ثم رجع في ابان الحج في أشهر الحج يريد الحج أيدخلها محرما أو بغير
احرام فقال إن رجع في شهره دخل في بغير احرام وان دخل في غير الشهر دخل محرما قلت فأي الاحرامين والمتعتين متعته الأولى أو الأخيرة قال الأخيرة هي متعته
وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته وعن حفص بن البختري في الحسن عن أبي عبد الله (ع) في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد ان يمضى إليها قال فقال فليغتسل
للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات وعن الحلبي في الحسن قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتمتع بالعمرة
إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف قال يهل بالحج من مكة وما أحب ان يخرج منها الا محرما ولا يجاوز الطائف انها قرية من مكة والأخير يقتضى استحباب
عدم الخروج وحمل الخبران الأولان على ذلك غير بعيد قال بعض الأصحاب ويستفاد من اطلاق هذه الروايات ان من أكمل عمرة التمتع المندوبة يجب عليه الحج كما نص
عليه الشيخ وجمع من الأصحاب ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وآله دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين أصابعه ويحتمل عدم الوجوب لأنهما نسكان متغايران وهو ضعيف انتهى
وما ذكره من الاستدلال بهذه الاخبار على الوجوب متوقف على ظهور الأخبار المذكورة في الوجوب وللتأمل فيه بحال {ولو خرج فاستأنف عمرة بان عاد}
بعد خروج الشهر {تمتع بالأخيرة} لحسنة حماد المذكورة و (ح) يصير الأولى عمرة مفردة وفى افتقار الأولى إلى طواف النساء وجهان نظرا إلى اقتضاء الافراد لذلك
ومن حصول الخروج من افراد العمرة سابقا وهل النساء بالتقصير فلا يعود التحريم والترجيح للثاني {ويستحب المفردة في كل شهر وأقله عشرة أيام} اختلف الأصحاب
في هذه المسألة فذهب السيد المرتضى وابن إدريس والمحقق إلى جواز الاتباع بين العمرتين مطلقا وعن ابن أبي عقيل لا يجوز عمرتان في عام وقد تأول بعض
الشيعة هذا الخبر على معنى الخصوص فرغمت انها في التمتع خاصة فاما غيره فله ان يعتمر في أي الشهور شاء وكم شاء من العمرة فإن لم يكن ما ياؤلوه؟ موجودا في التوقيف
عن السادة آل الرسول عليهم السلام فمأخوذ به وإن كان غير ذلك من جهة الاجتهاد والظن فذلك مردود عليهم
وراجع في ذلك كله إلى ما قالته الأئمة عليهم السلام
وقال الشيخ في (ط) أقل ما يكون بين العمرتين عشرة أيام وهو قول ابن الجنيد و (ظ) الشيخ في (يه) وعن أبي الصلاح وابن حمزة والمحقق في (فع) و (المص) في (المخ) ان أقله
شهر حجة الأول اطلاق الامر بالاعتماد فلا يتقيد بوقت دون وقت وحجة الثاني صحيحة الحلبي وصحيحة حريز وزرارة بن أعين السابقتين عند شرح قول (المص)
ويصح في جميع أيام السنة وحجة الثالث ما رواه الكليني والشيخ عنه عن علي بن أبي حمزة في الضعيف قال سألت أبا الحسن عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين
والأربعة كيف يصنع قال إذا دخل فليدخل ملبيا وإذا خرج فليخرج محلا قال له ولكل شهر عمرة فقلت يكون أقل فقال يكون لكل عشرة أيام عمرة ثم قال وحقك
لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر قلت ولم ذاك قال كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف وكان كلما دخل دخلت معه والرواية ضعيف السند جدا وحجة الرابع
698

صحيحة معوية بن عمار وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وموثقة يونس بن يعقوب السابقات عند شرح قول (المص) ويصح في جميع أيام السنة والقول بجواز وقوعها
في كل شهر قوى نظرا إلى الروايات المذكورة وفى أقل منه نظر لعدم صراحة الروايات في المنع وعدم شئ يعتد به يدل على الجواز {والحلق فيها} أي في العمرة
المفردة أفضل {من التقصير} لما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام
والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر وسألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق قال نعم وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في العمرة المبتولة اللهم اغفر للمحلقين فقيل
يا رسول الله وللمقصرين فقال وللمقصرين وما رواه الصدوق عن سالم بن الفضيل في الحسن قال قلت لأبي عبد الله (ع) دخلت أبعمرة فيقصر أو يحلق فقال احلق فان
رسول الله صلى الله عليه وآله ترحم على المحلقين ثلث مرات وعلى المقصرين مرة ويدل على جواز كل من الحلق أو التقصير مضافا إلى ما ذكرنا ما رواه الكليني عن عبد الله بن سنان في
الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يجئ معتمرا عمرة مبتولة قال يجزيه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق ان يطوف طوافا واحدا بالبيت ومن شاء ان
يقصر قصر {ويحل مع أحدهما من كل شئ عدا النساء فإذا طاف طوافهن حللن له} وعن الجعفي عدم وجوب طواف النساء في العمرة المفردة وقد مضى تحقيق
الامر في ذلك سابقا وينبغي التنبيه على أمور الأول قطع الأصحاب بان العمرة المفردة واجبة فورا ولا اعرف عليه دليلا واضحا ويمكن ان يستند فيه إلى
بعض الأخبار السابقة الدال على انها واجبة بمنزلة له الحج وان أمكن المنازعة في الدلالة {الثاني} قطع الأصحاب بأنه يجب على القارن والمفرد تأخير العمرة
عن الحج ولا اعلم حجة عليه بل المستفاد من اطلاق الآية والاخبار خلافه {الثالث} ليست العمرة المفردة شرطا في صحة حج القران والافراد فالمستطيع للحج مفردا
دون العمرة لا يجب عليه العمرة كما صرح به (المص) وغيره ولو استطاع للعمرة دون الحج وجبت العمرة عليه كما صرح به بعض الأصحاب والظاهر أنه لا يجب العمرة في الحج
المندوب ولا الواجب بالنذر الا مع تعلق النذر بالتمتع صرح به جماعة من الأصحاب {الرابع} ذكر جمع من الأصحاب انه يجب تأخيرها إلى انقضاء أيام التشريق
لصحيحة معوية بن عمار المتضمنة للنهي عن عمرة التحليل في أيام التشريق فغيرها أولي وللتأمل في ذلك طريق وصرح (المص) وغيره بجواز تأخيرها إلى هلال
المحرم واستشكل بعضهم بوجوب ايقاع الحج والعمرة في سنة واحدة قال الا ان يراد بالعام اثنى عشر شهرا ومبدأها زمان التلبس بالحج وفى اعتبار الشرط المذكور
تأمل ولعل مستند (المص) ما رواه الشيخ مرسلا عن الصادق (ع) أنه قال المتمتع إذا فاتته العمرة أقام إلى هلال المحرم اعتمر فأجزأت عنه مكان عمرة المتعة
والتعويل على الرواية المذكورة لا (يخ) عن اشكال ولا اعلم في هذا الباب نصا على التوقيت بسوى ما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح قال سئل أبو عبد الله (ع)
عن رجل أفرد الحج هل له ان يعتمر بعد الحج فقال نعم إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن وما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح قال سألت أبا
عبد الله (ع) عن المعتمر بعد الحج قال إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن وقد روى أصحابنا وغيرهم ان المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحج وهو الذي أمر به
رسول الله صلى الله عليه وآله عائشة وقال أبو عبد الله (ع) قد جعل الله في ذلك فرجا للناس وقالوا قال أبو عبد الله (ع) المتمتع إذا فاتته العمرة أقام إلى هلال المحرم اعتمر فأجزأت
عنه مكان عمرة المتعة فإذا فرغ المعتمر من طوافه ان شاء قصر وان شاء حلق والحلق أفضل والظاهر أن قوله وقد روى أصحابنا من كلام موسى بن القسم وما
رواه الكليني عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له العمرة بعد الحج قال إذا أمكن الموسى من الرأس
* (المطلب الثاني
في الحصر والصد) * يظهر من كلام أهل اللغة الفرق بين الحصر والاحصار وانهما قد يطلقان بمعنى واحد ففي الصحاح قال ابن السكيت أحصره المرض إذا منعه
من السفر أو من حاجة يريدها قال الله (تع) فان أحصرتم وقد حصره العدو يحصرونه إذا ضيقوا عليه فأطافوا به وحاصروه محاصرة وحصارا قال الأخفش
حصرت الرجل فهو محصور أي حبسته قال واحصرني بولي واحصرني مرضى أي جعلني احصر نفسي قال أبو عمر والشيباني حصرني الشئ واحصرني أي حبسني وفى الصحاح (ايض)
وكل من امتنع من شئ لم يقدر عليه فقد حصر عنه وفى القاموس الحصر كالضرب والنصر التضييق والحبس عن السفر وغيره كالاحصار وفيه (ايض) أحصره المرض
أو البول جعله يحصر نفسه وحسره استوعبه والقوم لفلان أطافوا به وفى المغرب يقال احصر الحاج إذا منعه خوف أو مرض عن الوصول لاتمام حجه أو عمرته و
إذا منعه سلطان أو مانع قاهر في حبس أو مدينة قيل حصر هذا هو المشهور وقول ابن عباس لاحصر الا حصر العدو قال الأزهري فجعله بغير الف جائزا بمعنى
قول الله (تع) فان أحصرتم فما استيسر من الهدى انتهى وفى النهاية الاحصار المنع والحبس (يق) أحصره والمرض أو السلطان إذا منعه عن مقصده فهو محصر وحصره
إذا حبسه فهو محصور وفى تفسير المعالم عن أهل العراق انهم قالوا الاحصار في كلام العرب هو حبس العلة أو المرض قال الكسائي وأبو عبيدة ما كان من مرض
أو ذهاب نفقة يقال منه احصر فهو محصر وما كان من حبس عدو أو سجن يقال منه حصر فهو محصور وفى مجمع البيان الاحصار المنع عن التصرف لمرض أو حاجة
أو مخافة والحصر هو منع الغير وليس كالأول لأنه منع النفس وفى الكشاف فقال احصر فلان إذا منعه أمر من خوف ضررا وعجز وحصر إذا حبسه عدو
عن المضي أو سجن ثم قال هذا الأكثر في كلامهم وهما بمعنى المنع في كل شئ مثل صده واصده وكذلك قال
الفراء وأبو عمر والشيباني وفى القاموس صعد
فلانا عن كذا منعه ونحوه قال الجوهري ونقل عن أكثر الجمهور القول ترادف الحصر والصد وفى قوله (تع) فان أحصرتم فما استيسر من الهدى وجهان أحدهما
ان يكون المراد ان منعتم بالمرض ونحوه وثانيهما ان يكون المراد ما يعم منع العدو وهو مختار الطبرسي في الجوامع ونسبه في مجمع البيان إلى ابن عباس وجماعة
من المفسرين قال وهو المروى عن أئمتنا (ع) قيل ونقل النيشابوري وغيره اتفاق المفسرين على أن الآية نزلت في حصر الحديبية ولذلك احتج بها الأصحاب على مسائل
من احكام الصد وظاهر المنتهى اتفاق الأصحاب على أن اللفظين متغايران وان الحصر هو المنع من تتمة أفعال الحج بالمرض والصيد بالعدو ويدل على
ذلك ما رواه الشيخ والصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول المحصور غير المصدود فان المحصور هو المريض والمصدود هو الذي رده المشركون
كما ردوا رسول الله (ص) ليس من مرض الا والمصدود يحل له النساء والمحصور لا يحل له النساء ويدل على المغايرة بينهما (ايض) ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر في الصحيح عن أبي الحسن (ع) في جملة حديث قال قلت فأخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء قال لا واعلم أن الحصر والصد يشتركان في أصل ثبوت التحلل بهما في الجملة
ويفرقان في أن المصدود له بالمحلل كلما حرم عليه بالاحرام حتى النساء دون المحصور فإنه انما قيل له بالمحلل ما عدا النساء ويفرقان ايض في مكان ذبح هدى التحلل وإن كان مكان ذبح هدى التحلل أو نحره للمصدود حيث تحصل المانع والمحصور يبعثه إلى منى
إن كان في احرام الحج أو مكة إن كان في احرام العمرة على المشهور بين الأصحاب وفى إفادة الاشتراط تعجيل التحلل في المحصور دون المصدود بجوازه بدون الشرط
ولو اجتمع الاحصار والصد ففي جواز الاخذ بالأخف من احكامهما أو ترجيح السابق إذا كان عروض الصد بعد بعث الحصر أو الاحصار بعد ذبح المصدود
ولما يقصر وجهان أقربهما الأول واستقرب الشهيد الثاني من {صد بالعد وبعد تلبسه فالحج} أو العمرة {ولا طريق غيره} أي غير الطريق الذي صد عنه
أو كان طريق اخر غيره {وقصرت النفقة عن الموقفين أو مكة نحر أو ذبح وتحلل} بالهدى {ونية التحلل} تنقيح هذا المقام يتم ببيان أمور الأول إذا تلبس
699

الحاج أو المعتمر بالاحرام وجب عليه الاتمام لقوله (تع) وأتموا الحج والعمرة لله ومتى صد بعد احرامه يتحلل لا اعرف في هذا الحكم في الجملة خلافا قال (المص) في كره إذا
أحرم الحاج وجب عليه اكمال ما أحرم له من حج أو عمرة فإذا صده المشركون أو غيرهم من الوصول إلى مكة بعد احرامه ولا طريق له سوى موضع الصد أو كان له
طريق لا يفي نفقته لسلوكه تحلل بالاجماع انتهى ويدل على هذا الحكم صحيحة معوية بن عمار السابقة قوله (ع) في الصحيحة أخرى لمعوية ان رسول الله صلى الله عليه وآله حين صده المشركون
يوم الحديبية نحر وأحل ورجع إلى المدينة وما رواه الكليني عن زرارة في الموثق عن أبي جعفر (ع) قال المصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه فيأتي النساء والمحصور
يبعث هديه ويعدهم يومان فإذا بلغ الهدى محله أحل هذا في مكانه قلت له أرأيت ان ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فاتى النساء قال فليعد وليس عليه
شئ وليمسك الان عن النساء إذا بعث وعن حمران في الضعيف عن أبي جعفر (ع) قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر ثم انصرف منها ولم يجب
عليه الحلق حتى يقضى النسك فاما المحصور فإنما يكون عليه التقصير الثاني لا أعلم خلافا بين الأصحاب في تحقق الصد في الحج بالمنع عن الموقفين وكذا من أحدهما
إذا كان مما يفوت بفواته الحج واما إذ كان الصد بعد ادراك الموقفين فإن كان الصد عن نزول منى خاصة استعاب في الرمي والذبح كما في المريض ثم حلق وتحلل
وأتم باقي الافعال فإن لم يمكنه الاستنابة ففي البقاء على احرامه وجواز التحلل وجهان وكذا ينسحب الوجهان لو كان المنع من مكة ومنى وجزم (المص) في المنتهى
وكره بالجواز استناد إلى أن الصد يفيد التحلل من الجميع فمن بعضه أولي ولو كان المنع من مكة خاصة بعد التحلل بمنى فاستقرب الشهيد في الدروس البقاء على
احرامه بالنسبة إلى الطيب والنساء والصيد واستوجهه المدقق الشيخ على بان المحلل من الاحرام واما الهدى المصدود والمحصور أو الاتيان بأفعال يوم النحر والطوافين
أو السعي فإذا شرع في الثاني واتى بمناسك منى يوم النحر تعين عليه الاكمال لعدم الدليل الدال على جواز التحلل بالهدى (ح) فيبقى على احرامه إلى أن يأتي بباقي
المناسك قال بعض الأصحاب ويمكن المناقشة فيه بان عموم ما تضمن التحلل بالهدى مع الصد بالهدى (ح) فيبقى على احرامه إلى أن يأتي بباقي المناسك متناول لهذه
الصورة ولا امتناع في حصول التحلل لكل من الامرين ثم استوجه التحلل بالهدى مع خروج ذي الحجة للعموم ولما في الحكم ببقائه كذلك إلى القابل من الحرج ولا يتحقق
الصد بالمنع من العود إلى منى لرمي الجمار والمبيت بها عند الأصحاب قيل ونقل جماعة من الأصحاب الاجماع عليه بل يحكم بصحة الحج ويستنيب في الرمي ان أمكن أو لا
قضاه في القابل الثالث يتحقق الصد في العمرة بالمنع من دخول مكة والظاهر أنه يتحقق بالمنع عن أفعالها بعد دخول مكة قال بعض الأصحاب ولو منع من الطواف
خاصة استناب فيه مع الامكان ومع التعذر قيل يبقى على احرامه إلى أن يقدر عليه وعلى الاستنابة ويحتمل قويا جواز التحلل مع خوف الفوات للعموم ونفى الحرج
اللازم مع بقائه على الاحرام وكذا الكلام في السعي وطواف النساء في المفردة انتهى وفى الدروس لو منع من سعى العمرة أمكن التحلل العدم إفادة الطواف
شيئا وعن مالك لا يتحلل المعتمر لأنه لا يخاف الفوات وخطائه في المنتهى نظرا إلى عموم الآية الرابع المشهور بين الأصحاب توقف التحلل للمصدود على ذبح الهدى و
قال ابن إدريس يتحلل المصدود بغير هدى وعن ابن الجنيد من لم يكن عليه ولا معه هدى أحل إذا صد ولم يكن عليه دم واستدل (المص) في المنتهى على الأول بالآية وبان
النبي صلى الله عليه وآله حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنة ورجع إلى المدينة قال وفعله صلى الله عليه وآله بيان للواجب فيكون واجبا ورجحه بعض الأصحاب باستصحاب حكم الاحرام
إلى أن يعلم حصول المحلل وأيده برواية زرارة السابقة عن قريب وما رواه ابن بابويه مرسلا عن الصادق (ع) أنه قال المحصور والمضطر ينحران بدينهما في المكان
الذي يضطران فيه وفى الكل نظر لأنه لم يثبت كون المراد بالآية المعنى الشامل للصد ولان موردها الاحصار والاجماع على انها نزلت في صده الحديبية
لم يثبت وكون فعل النبي صلى الله عليه وآله بيانا للواجب (مم) والتمسك بالاستصحاب ضعيف ودلالة الخبرين على الوجوب غير واضح واحتج ابن إدريس بأصالة البراءة واختصاص الآية
بالمحصور قال في الدروس ويدفعه صحيحة معوية ان النبي صلى الله عليه وآله حين صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحل ويرد عليه عدم دلالة ذلك على الوجوب والمسألة لا
(يخ) عن اشكال الخامس اعتبر جماعة من الأصحاب نية التحلل بالهدى كما ذكره (المص) وبه قطع في
المنتهى من غير نقل خلاف محتجا بأنه يخرج من احرام فيفتقر إلى النية لمن
دخل وفيه بان الذبح يقع على وجوه أحدها التحلل فلا يتخصص الا بالنسبة ويرد عليه ان حاجة الخروج من الاحرام إلى النية يحتاج إلى دليل والتسوية بينه وبين
الدخول قياس لا يقول عليه ومن الجائز حصول الامتثال بمجرد الذبح من غير خصوصيته لابد لذلك من دليل سلمنا لكن لم لا يجوز ان يكون المقصود الذبح قاصدا
به الاتيان بما أمر الله (تع) به عند الذبح من غير حاجة إلى نية التحلل و (المص) اورد على نفسه ان من رمى أحل من بعض الأشياء وان لم ينو التحلل وأجاب بان من اتى
بأفعال النسك فقد خرج عن العهدة فيحل باكمال الافعال ولا يحتاج إلى نية بخلاف المصدود وبأنه قد بينا ان الذبح لا يتخصص بالتحلل الا بالنية فاحتيج
إليها دون الرمي الذي لا يكون الا للنسك فيه تأمل السادس للأصحاب في توقف الحل على الحلق أو التقصير بعد الذبح قولان فقوى الشهيدان الوجوب
وهو خيرة (المص) في المنتهى بعد تردده أولا نظرا إلى أن الله (تع) ذكر الهدى وحده ولم يشترط سواه ومن انه (ع) احلق يوم الحديبية وفى الوجهين نظر وحكى عن
سلار اشتراط التقصير وعن أبي الصلاح أنه قال فيحلق رأسه وعن الشيخ عدم اشتراط ذلك وروي الشيخ عن الفضل بن يونس في الموثق قال سألت أبا الحسن (ع)
عن رجل عرض له سلطان واخذه يوم عرفة قبل ان يعرف فبعث به إلى مكة فحبسه فلما كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع يلحق بجميع ثم ينصرف إلى منى
ويرمى ويذبح ولا شئ عليه قلت فان خلى عنه يوم الثاني كيف يصنع قال هذا مصدود عن الحج إن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا
وليسع أسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة وإن كان دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح ولاحلق وروى الكليني (ايض) عن الفضل بن يونس في الموثق قريبا منه
وفى هذه الرواية دلالة على عدم وجوب الحلق في بعض صور الصد ونقل عن علي بن بابويه الافتاء بمثلها ويستفاد منها ادراك الحج بادراك اضطراري مشعر وان
على المتمتع الدم مع الفوات وهو خلاف المشهور من أنه تحلل بعمرة ولعله محمول على الاستحباب السابع اختلف الأصحاب في سقوط الهدى إذا شرط حله حيث حبسه
والكلام في تحقيقه كما مر في الحصر في بحث استحباب الاشتراط وعن ابن حمزة لم يتحلل لو لم يشترط ونقله في (المخ) عن بعض علمائنا وهو ضعيف {ولو كان هناك
طريق اخر} يتمكن من سلوكه لم يتحلل مع تيسر النفقة لعدم تحقق الصد (ح) فيجب عليه الاستمرار وان {خشى الفوات} صبر سالكا لذلك الطريق حتى {يتحقق الفوات}
ولا يجوز له التحلل قبل ذلك بالهدى لان التحلل بالهدى انما يصح مع الصد وهو غير متحقق هيهنا حتى يتحقق الفوات ثم يتحلل بالعمرة كما هو شأن من فاته الحج {ثم يقضى في القابل
وجوبا مع وجوبه والا} أي وان لم يكن واجبا يقضيه ندبا والمراد بالقضاء الاتيان بالفعل لا القضاء بالمعنى المصطلح عليه لعدم التوقيت في الحج ووجوب
القضاء بعد التحلل انما يكون مع استقرار الحج في الذنة؟ أو بقاء الاستطاعة والحق الشهيد الثاني بذلك من قصر في السفر بحيث لولاه لما فاته الحج كان يترك
السفر مع القافلة الأولى ولم تصد وهذا الكلام انما يتم إذا أوجبنا الخروج مع الأولى لا (مط) وكذا الحكم {في المعتمر إذا منع عن مكة} قد مر بيان ذلك سابقا {و
يكفي هدى السياق عن هدى التحلل} اختلف الأصحاب في هذه المسألة فعن الشيخ وسلار وأبى الصلاح وابن البراج المحرم إذا كان قد ساق الهدى ثم احصرا كتفي
700

بهدى السياق عن هذى الاحصار وهو قول الأكثر وعن علي بن بابويه إذا قرن الرجل الحج والعمرة واحصر بعث هديا مع هديه ولا يحل حتى يبلغ الهدى ونحوه
مذكور في الفقيه وحكى عن ابن إدريس ما ملخصه ان مراده اقران كل من الحج والعمرة على الانفراد بهدى يشعره أو يقلده لا ان يقرن بينهما لان هذا مذهب
المخالفين ثم ذكر ان مع الاشعار والتقليد يجب هدى اخر للاحصار لوجوب الأول بغير الاحصار فيجب بالآية وفى (المخ) انه قوى معتمد غير أن باقي أصحابنا
قالوا يبعث بهديه الذي ساقه ولم يقولوا يبعث بهدى اخر وعن ابن الجنيد فإذا احصر ومعه هدى قد أوجبه بعث بهدى اخر مع احصاره فإن لم يكن أوجبه
بحال من اشعار ولاغيره اجزاه عن احصاره واستحسنه في (المخ) ولم اطلع في كلام المتقدمين على تصريح بهذا في الصد لكن الظاهر انسحاب خلافهم فيه وبهذا
ساق المتأخرون الخلاف فيه (ايض) ولم اقف على حجة لمن يدعى عدم التداخل سوى دعوى ان اختلاف الأسباب يقتضى اختلاف المسببات وهو بمكان من الضعف
وكذا ما يقال إن الأصل عدم التداخل والأقرب حصول التداخل لصدق الامتثال وأصالة البراءة من التكليف بالزائد والأقرب عدم وجوب بعث
الهدى وجواز ذبحه في موضع الصد وفيه خلاف لبعض الأصحاب {ولا يدل لهدى التحلل فان عجز عنه} أي عن هدى التحلل {لم يتحلل وان حل} بان يأتي
بأفعال المحلين وهذا هو المعروف بين الأصحاب وعن ابن الجنيد انه حكم بالتحلل بمجرد النية عند عدم الهدى لأنه ممن لم يتيسر له هدى حجة الأول
تعلق النص بالهدى وبدلية غيره يحتاج إلى دليل ولم يثبت وهو حسن لكن الحكم بالبقاء على احرامه يتوقف على حجته الاستصحاب في أمثال هذه المواضع
وللتأمل فيه مجال وعن بعض الأصحاب أنه قال بعد نسبة القول الأول إلى الشهرة والقول الأخر إلى بعض الأصحاب وروى أن له بدلا وهو صوم ثمانية
عشر يوما لكن لم يعلمه على وجه يسوغ العمل به ثم نقل قولا بأنه عشرة كهدى التمتع قال لكن لم يشترط فيها المتابعة وكونها في الحج أو غيره والذي
وصل إلى في هذا الباب من الرواية ما رواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في المحصور ولم يسق الهدى قال ينسك ويرجع
فإن لم يجد هديا صام وروى الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في المحصور ولم يسق الهدى قال ينسك ويرجع قيل فإن لم يجد هديا قال يصوم وما رواه الشيخ عن زرارة في القوى عن أبي جعفر (ع) قال إذا احصر الرجل فبعث بهديه واذاه رأسه قبل ان ينحر فحلق
رأسه فإنه يذبح في المكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين وما رواه الكليني عن زرارة في الضعيف عن أبي جعفر (ع) قال إذا احصر الرجل
فبعث بهديه فاذاه رأسه قبل ان ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يتصدق والصوم ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين
نصف صاع لكل مسكين والروايتان الأخيرتان لا تصلحان لتأسيس الحكم الشرعي والأوليان يحمل المتن ولا يبعد حمل الصوم الواقع فيهما على الواجب
في بدل الهدى والروايات مختصة بالمحصور والحاق المصدود به في ذلك يحتاج إلى دليل وعلى القول بقاء المصدر على احرامه يستمر عليه إلى أن يتحقق الفوات
فيتحلل (ح) بعمرة ان أمكن والابقى على احرامه إلى أن يجد الهدى أو يتمكن من العمرة {ولا صد بالمنع عن
منى} وقد مر الكلام فيه سابقا {ولو احتاج إلى المحاربة لم يجب
وان غلب ظن السلامة} وهذا الحكم مقطوع به في كلامهم واحتج عليه (المص) في المنتهى بان في التكليف بالقتال مشقة زائدة وحرجا عظيما لاشتماله على
المخاطرة بالنفس والمال فكان منفيا بقوله (تع) ما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله لا ضرر ولاضرار وهذا الاحتجاج يقتضى اختصاص الحكم
بصورة المشقة وصرح في المنتهى بعدم الفرق في العدو بين المسلم والمشرك في جواز قتالهم لكن حكم في المسلمين بان الأولى الانصراف عنهم وترك قتالهم الان
في قتالهم مخاطرة وبالنفس والمال وقتل مسلم الا ان يدعوهم الامام أو من نصبه إلى قتالهم لانهم بعدوا عن المسلمين بمنعهم طريقهم فاشبهوا سائر قطاع الطريق
وحكم في المشركين بأنه ان أغلب على ظن المسلمين القهر لهم والظفر استحب قتالهم لما فيه من الجهاد وحصول النصر واتمام النسك ودفعهم عن منع السبيل و
لو غلب على الظن ظفا الكفار انصرفوا عنهم من غير قتال لئلا يغروا بالمسلمين وعن الشيخ في المبسوط إذا احرموا وصدهم العدو فإن كان مسلما كالاعراب
والأكراد فالأولى ترك قتالهم وينصرفون إلى أن يدعوهم الامام أو من نصبه إلى قتالهم وإن كان مشركا لم يجب على الحاج قتالهم لان قتال المشركين لا يجب الا بإذن الامام والدفع عن النفس والاسلام وليس هنا واحد منها وإذا لم يجب فلا يجوز (انص) سواء
كانوا قليلين أو كثيرين وصرح ابن الجنيد بالجواز حيث قال ولو طمع المحرم في دفع من صده إذا كان ظالما له بقتال وغيره كان ذلك جائرا ولو اتى على النفس
التي صده سواء كان كافرا أو ذميا أو ظالما ونفى عنه الناس في المختلف وقطع في الدروس بجواز القتال في الموضعين نظرا إلى أن القتال على هذا الوجه
ليس من باب الجهاد حتى يتوقف على اذن الامام بل من باب النهى عن المنكر واستشكله بعضهم نظرا إلى منع عدم فتوقف النهى المؤدى إلى القتال والحرج
إلى اذن الامام والى ان ذلك لو تم لم يتوقف الجواز على ظن الظفر وان الحاقة بباب النهى عن المنكر يفضى إلى وجوبه لا إلى جوازه بالمعنى الأخص قال و
نعم قد اتفقوا على عدم الوجوب مطلقا ومن المتأخرين من استجود كلام الشهيد ثم قال على أن المانع ان يمنع توقف الجهاد على الاذن إذا كان لغير الدعوة إلى
الاسلام فانا لم نقف لهم في ذلك على دليل يعتد به {ولو افتقر إلى بذل مال مقدور عليه فالوجه الوجوب} وظاهر كلام (المص) عدم الفرق بين كونه
مجحفا أو غير مجحف وهو اختيار بعض المتأخرين من الأصحاب ونقل (المص) في المنتهى الاجماع على عدم وجوب البذل لو لم يكن العدو مأمونا وقطع بعدم الوجوب
فيما لو كان مأمونا لكن يكون المال كثيرا وبكراهة البذل في صورة كثرة المال لو كان العدو مشتركا لان فيه صغارا وتقوية للمشركين وإن كان المال
قليلا فنقل عن الشيخ عدم الوجوب وله التحلل كما لا يجب في ابتداء الحج بذل المال إذا لم يجد طريقا أمنا ثم قال ولو قيل بوجوبه مع امكان التحمل من غير
اضرار كان حسنا واستحسن المحقق وجوبه إذا كان غير مجحف مع أنه اختار وجوب البذل مع القدرة إذا كان العدو في الطريق قبل التلبس والأقرب الأول
لتحقق الاستطاعة بالبذل وعدم ما يصلح للمعارضة {ولو ظن مفارقة العدو قبل الفوات جاز التحلل والأفضل البقاء على احرامه فان فارق} العدو
قبل الفوات {أتم والا} أي وان لم يفارق العدو قبل الفوات {تحلل بعمرة} إما جواز التحلل فهو المعروف من مذهب الأصحاب ويلوح من كلام الشهيد الثاني
ان التحلل انما يسوغ إذا لم يبرح المصدود زوال العذر قبل خروج الوقت حجة الأول تحقق الصد في موضع البحث فيلحقه حكمه وفيه نظر لعدم ظهور العموم
في الروايات التي هي مستند الحكم بحيث يشمل محل البحث وعدم ثبوت شمول الآية للمصدود واما أفضلية البقاء فمقطوع به في كلامهم من غير نقل خلاف وعلله
بعض الأصحاب بظاهر الامر بالاتمام وفيه تأمل وكيف ما كان فالظاهر جواز البقاء على الاحرام للمصدود في احرام الحج وعمرة التمتع إلى أن يتحقق الفوات فيتحلل
بالعمرة كما هو شأن من فاته الحج ويجب عليه اكمال أفعال العمرة ويتحلل منها بالهدى ان استمر المنع والا بقى على الحرامه إلى أن يأتي بافعالها ولو كان احرامه بعمرة
مفردة لم يتحقق الفوات بل يتحلل منها عند تعذر اكمالها ولو اخر التحلل كان جائزا فان يئس من زوال العذر تحلل بالهدى (ح) والمحبوس القادر على الدين
غير مصدود وغيره أي غير القادر على الدين مصدودا إما الحكم الأول فواضح البطلان لحصول التمكن من الميسر بأداء الدين فلا يكون مصدودا واما
الثاني فعلله (المص) في المنتهى بتحقق الصد الذي هو المنع لعجزه عن الوصول بسبب الاعسار واستشكله بعضهم بان المصدود هو الممنوع مطلقا بل الممنوع
701

بالعدو وطالب الحق لا يتحقق عداوته وأجيب عنه بان العاجز عن الأداء لا يجوز حبسه فيكون الحابس ظالما وبالمنع من اختصاص الصد بالمنع من العدو ولأنهم
عدوا من أسبابه فناء النفقة وفوت الوقت ونحو ذلك وفيه تأمل ويمكن الاستناد في الحكم المذكور إلى بعض الروايات الواقع بلفظ الصد فإنه بمعنى المنع لغة
فيشمل محل البحث {وكذا المظلوم} يحتمل ان يكون المراد انه يجوز تحلل المحبوس ظلما كما يجوز تحلل العاجز عن أداء الدين وهو باطلاقه يقتضى عدم الفرق بين ان يكون
المطلوب منه مقدورا أو غيره ولابين كونه مجحفا أو غيره ويحتمل ان يكون المراد ان المحبوس ظلما كالمحبوس بالدين في التفصيل الذي مر فيه والمتبادر المعنى
الأول ونقل التصريح به عن المصنف في جملة من كتبه وأورد عليه انه صرح (المص) وغيره ان الممنوع بالعد وإذا طلب منه مال يجب بذله مع المكنة وهذا
يقتضى ثبوت هذا الحكم في المحبوس ظلما للمال المقدور والجواب بالفرق بين المسئلتين بان الحبس ليس بخصوص المنع من الحج ولا يندفع بالاعراض عن
الحج بخلاف منع العدو فإنه للمنع من المسير ويندفع بالاعراض عنه فيجب بذل المال في الثاني لأنه بسبب الحج دون الأول ضعيف لان مقتضى بذل المال
للعدو المانع من المسير انما هو توقف الواجب عليه وهو آت في محل البحث ونقل عن السيد عميد الدين انه نقل الاجماع على عدم وجوب بذل غير المستحق
وهو غير ثابت {ولوا صابر} لم يتحلل بالهدى {ففات الحج لم يجز التحلل بالهدى بل بالعمرة ولادم} إذ قد تعلق به حكم الفوات و (ح) يجب عليه القضاء إن كان الحج واجبا
مستقرا كما هو حكم من فاته الحج ولو استمر المنع من مكة بعد الفوات تحلل من العمرة بالهدى وفى الدروس وعلى هذا فلو صار إلى بلده ولما يتحلل وتعذر
العود في عامه الخوف الطريق فهو مصدود فله التحلل بالذبح والتقصير في بلده {ولو صدا المفسد فعليه بدنة ودم التحلل والحج من قابل} واحتجوا عليه بان
الصد موجب للهدى والافساد موجب للاتمام والبدئة وإعادة الحج سقط الاتمام بالصد فيبقى وجوب البدنة والإعادة
بحاله وذكر جماعة من الأصحاب
انه لم يكف الواحدة ان قلنا إن الأولى فرضه والثانية عقوبة وقيده بعضهم بتقدير استقرارها أو بقاء الاستطاعة لان التحلل من حجة الاسلام
على تقدير استقرارها يقتضى وجوب الاتيان به بعد ذلك وان لم يفسده فعند الافساد وجب عليه الاتيان بذلك الحج ووجب عليه حجة أخرى عقوبة
بسبب الافساد والحاصل ان حجة الاسلام لم يحصل وحجة العقوبة لا يجزى عنها وعند عدم الاستقرار وعدم بقاء الاستطاعة لا يجب غير حجة العقوبة
وإن كانت الأولى عقوبة والثانية فرضه فالظاهر الاكتفاء بالحجة الواحدة لسقوط حجة العقوبة وانتفاء وجوب قضائها بالأصل واحتمل بعضهم وجوب
الحجتين على هذا التقدير محتجا بوجوب قضاء حجة العقوبة بناء على أن كل حجة واجبة قد صد عنها يجب قضاؤها وفيه منع {فلو انكشف العدو بعد
التحلل واتسع الزمان للقضاء وجوب وهو حج يقضى لسنة} اختلف كلام المتأخرين في تفسير مثل هذه العبارة وأقرب الوجوه ان هذا الحكم مبنى
على أن الحجة الأولى عقوبة وانه لا يجب قضاء حجة العقوبة بيان ذلك أنه إذا انكشف العدو بعد التحلل والوقت باق فلا ريب في وجوب الاتيان
بالحج فان قلنا إن اكمال الأولى التي قد فسدت عقوبة سقطت العقوبة بالتحلل واستأنف عند زوال العذر حجة الاسلام ولا يجب عليه غيرها بناء على
عدم وجوب قضاء حجة العقوبة فالمراد بقوله حج يقضى لسنته انه لا يبقى في ذمته بعده حج اخر والمراد بالقضاء التدارك وان قلنا إن الفاسدة حجة الأسلم
أو قلنا بقضاء حج العقوبة لم يكن حجا يقضى لسنة لان الواقع بعد التحلل في السنة الأولى حجة الاسلام ويبقى حجة العقوبة في ذمته والفائدة في ايراد
باقي الوجوه التي قيل في هذا المقام قليلة فالاعراض عنه أولي وان {لم يكن تحلل مضى فيه وقضاه في القابل} بناء على وجوب اتمام الفاسد وقضاؤه في
القابل {والمحصور وهو الممنوع بالمرض عن مكة أو الموقفين} والكلام فيما يتحقق به الحصر كما مر في المصدود يبعث ما ساقه والا أي وان لم يسق {يبعث
هديا أو ثمنه} ليشرى به هدى {ويتم محرما حتى يبلغ الهدى محله إما منى للحاج أو مكة للمعتمر} لا اعلم خلافا بين الأصحاب في أن المحصر يتحلل بالهدى ونقل
بعضهم اجماعهم عليه والكلام في الاكتفاء بالهدى المسوق كما مر في المصدود واختلف الأصحاب في وجوب البعث وجواز ذبحه في موضع الحصر فذهب
الأكثر إلى وجوب بعثه إلى منى إن كان حاجا والى مكة إن كان معتمرا ولا يحل حتى يبلغ الهدى محله ونقل عن ابن الجنيد انه خير الحصر بين البعث وبين
الذبح حيث احصر وعن الجعفي أنه قال يذبح مكان الاحصار ما لم يكن ساق وعن سلار ان المقطوع ينحر مكانه ويتحلل حتى من النساء والمفترض يبعث ولا
يتحلل من النساء حجة القول بوجوب البعث ظاهر قوله تعالى " ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى " محله وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع)
وعن رفاعة في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) انهما قالا القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني قال يبعث بهديه قلنا هل يتمتع في قابل قال لا و
لكن يدخل في مثل ما خرج منه وعن معوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل احصر فبعث بالهدى فقال تواعد أصحابه ميعادا فإن كان
في حج فمحل الهدى يوم النحر إذا كان يوم النحر فليقص من رأسه ولا يجب الحلق حتى ينقضى مناسكه وإن كان في عمرة فلينتظره مقدار دخول أصحابه مكة والساعة
قصر وأحل وإن كان مرض في الطريق بعدما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنة ان أقام مكانه وإن كان في عمرة فإذا برأ فعليه العمرة واجبة وإن كان
عليه الحج رجع إلى أهله وأقام ففاته الحج وكان عليه الحج من قابل فان ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شئ ولكن
يبعث من قابل ويمسك ايض وقال إن الحسين بن علي (ع) خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا (ع) وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه في السقيا
وهو مريض فقال يا بنى ما تشكى فقال اشتكى رأسي فدعا علي (ع) ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة فلما يرى من وجعه اعتمر فقلت له أرأيت
حين برئ من وجعه أحل له النساء فقال لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قلت فما بال النبي (ص) حيث رجع إلى المدينة
حل له النساء ولم يطف بالبيت فقال ليس هذا مثل هذا النبي صلى الله عليه وآله كان مصدودا والحسين (ع) كان محصورا وروى الكليني عن معوية بن عمار في الصحيح باسنادين
أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول المحصور غير المصدود والمحصور المريض والمصدود الذي يصده المشركون كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله
وأصحابه ليس من مرض والمصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء قال وسألته عن رجل احصر فبعث بالهدى قال يواعد أصحابه ميعاد إن كان في الحج فمحل
الهدى يوم النحر فإذا كان يوم النحر فليقص من رأسه ولا يجب عليه الحلق حتى يقضى المناسك وإن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة
التي يعدهم فيها فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل وإن كان مرض في الطريق بعدما يخرج فأراد الرجوع رجع إلى أهله ونحر بدنة أو أقام مكانه حتى
يبرء إذا كان في عمرة وإذا أبرء فعليه العمرة واجبة وإن كان عليه الحج فرجع أو أقام ففاته الحج فان عليه الحج من قابل فان الحسين بن علي (ع) خرج معتمرا فمرض
في الطريق فبلغ عليا (ع) وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه في السقيا وهو مريض بها فقال يا بنى ما تشتكي فقال اشتكى رأسي فدعا علي (ع) ببدنة فنحرها
وحلق رأسه ورده إلى المدينة فلما برء من وجعه اعتمر قلت أرأيت حين برء من وجعه قبل ان يخرج إلى العمرة حل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا
702

والمروة قلت فما بال رسول الله صلى الله عليه وآله حين رجع من الحديبية حلت له النساء ولم يطف بالبيت قال ليسا سواء كان النبي صلى الله عليه وآله مصدودا والحسين (ع) محصورا
وعن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال إذا احصر بعث هدية فإذا افاق وجد من نفسه خفة فليمض ان ظن أنه يدرك الناس فان قدم مكة قبل
ان ينحر الهدى فليقم على احرامه حتى يفرغ من جميع المناسك وينحر هديه ولا شئ عليه وان قدم مكة وقد نحر هديه فان عليه الحج من قابل أو العمرة قلت فان مات وهو
محرم قبل ان ينتهى إلى مكة قال يحج عنه إن كان حجة الاسلام ويعتمر انما هو شئ عليه وروى الشيخ عن زرارة بن أعين في الصحيح عنه (ع) قريبا منه وروى
الكليني عن زرارة في الموثق عن أبي جعفر (ع) قال المصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه فيأتي النساء والمحصور يبعث هديه ويعدهم يوما فإذا بلغ الهدى
أحل هذا في مكانه قلت له أرأيت ان ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فاتى النساء قال فليعد وليس عليه شئ وليمسك الا عن النساء إذا بعث
وعن رفاعة في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يشترط وهو ينوى المتعة فيحصر هل يجزيه ان لا يحج من قابل قال يحج من قابل والحاج مثل
ذلك إذا احصر قلت وحل ساق الهدى ثم احصر قال يبعث بهديه إذا كان مع أصحابه قلت هل يستمتع من قابل فقال لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه
روى الشيخ عن رفاعة في الموثق قال سألته عن رجل احصر في الحج قال فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ومحله ان يبلغ الهدى محله ومحله منى يوم النحر إذا
كان في الحج وإن كان في عمرة نحر بمكة وانما عليه ان يعدهم لذلك يوما فإذا كان ذلك اليوم فقد وفا وان اختلفوا في الميعاد لم يضره انشاء الله وفى دلالة
هذه الحج على المدعى نظر إما الآية فلعدم صراحتها في ذلك الاحتمال ان يكون معناه حتى تنحروا هديكم حيث حبستم كما هو المنقول من فعل النبي صلى الله عليه وآله واما الرواية
الأولى فلعدم وضوح دلالة الامر في اخبارنا على الوجوب وكذا الكلام في صحيحة زرارة موثقته ورواية رفاعة وزرعة واما صحيحة معوية بن عمار فدالة على
نقيض المدعى واما قوله (ع) في أول الرواية رجل احصر فبعث بالهدى فيمكن حمله على الهدى المتطوع به إذا بعثه المريض من منزله ويمكن حمله على الاستحباب (ايض)
والأقرب جواز الذبح في موضع الحصر لما رواه ابن بابويه عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في المحصور ولم يسق الهدى قال ينسك ويرجع قيل
فإن لم يجد هديا قال يصوم وروى الكليني عن معوية بن عمار في الحسين بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في المحصور ولم يسق الهدى قال ينسك ويرجع فإن لم
يجد ثمن هدى صام وما رواه ابن بابويه عن رفاعة بن موسى في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال خرج الحسين معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم
فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه ثم اقبل حتى جاء فضرب الباب فقال علي (ع) ابني ورب الكعبة افتحوا له وقد كانوا قد حموه الماء فأكب عليه فشرب ثم اعتمر بعد
قوله فبرسم بضم أوله معناه إصابة علة البرسام وروى ابن بابويه مرسلا عن الصادق (ع) أنه قال المحصور والمضطر ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطران
فيه ثم {يحل بالتقصير الامن النساء إلى أن يحج في القابل مع وجوبه أو يطاف عنه للنساء مع ندبه} لا يحل له النساء بالذبح والتقصير حتى يحج في القابل فيدل
عليه قول الصادق (ع) في صحيحة معوية بن عمار السابقة في أوايل بحث الصد وفى حسنة معوية السابقة عن قريب المصدود يحل له النساء والمحصور لا يحل له النساء وفى صحيحة معوية المتقدمة في المسألة السابقة قلت أرأيت حين برء من وجعه قبل
ان يخرج إلى العمرة حل له النساء قال لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة واما الاكتفاء بالاستنابة في الحج المندوب فاسنده في المنتهى
إلى علمائنا ولم يستدل عليه بشئ واستدل عليه جماعة من المتأخرين بان الحج المندوب لا يجب العود لاستدراكه والبقاء على تحريم النساء ضرر عظيم
فاكتفى في الحل على أنه بالاستنابة واستشكله بعض المتأخرين نظرا إلى اطلاق قول (الص ع) لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة والحق الشهيد
الثاني الواجب غير المستقر بالمندوب والحق به (المص) في القواعد الحج الواجب مع العجز عنه وفى الدروس حكاه بلفظ قيل وهو يشعر تردده فيه وكانه أشار
إلى الاشكال المذكور وفى موضع من المنتهى نسب المنع من حلهن الا بطوافهن في القابل أو بالنيابة من غير تخصيص للأول وبالواجب والثاني بالندب
إلى علمائنا أجمع واعلم أنه ذكر الشهيد في الدروس انه لو احصر في عمرة التمتع حل له النساء إذ لا طواف لأجل النساء فيها وقواه المدقق الشيخ على ومال
إليه الشهيد الثاني وحكم بعض المتأخرين بعدم وضوح ذلك نظرا إلى أنه ليس فيما وصل إلينا من الروايات تعرض لذكر طواف النساء وانما المستفاد
من صحيحة معوية بن عمار وغيرها توقف حل النساء في المحصور على الطواف والسعي وهو متناول للحج والعمرتين وهو حسن {ولو زال العارض فأدرك
أحد الموقفين ثم حجه والا تحلل بعمرة وقضى في القابل واجبا مع وجوبه والا ندبا} إذا بعث الهدى ثم زال العارض لحق بأصحابه لأنه محرم بأحد النسكين
فيجب عليه اتمامه مع الامكان ثم إن أدرك ما يحصل به ادراك الحج فقد أدرك الحج والا فقد فاته الحج ومقتضاه وجوب التحلل بالعمرة وقضاء الواجب المستقرة
حسب والحجة على هذه الأحكام يستفاد من المباحث السابقة وظاهر العبارة يقتضى عدم الفرق في وجوب التحلل بالعمرة عند فوات الحج بين ان يتبين وقوع
الذبح عنه وعدمه وبهذا التعميم صرح الشهيدان نظرا إلى أن التحلل بالهدى انما يختص بحال عدم التمكن من العمرة إما مع التمكن فلا لعدم الدليل عليه
واحتمل بعض المتأخرين عدم الاحتياج إلى العمرة إذا تبين وقوع الذبح عنه لحصول التحلل به {ولا يبطل تحلله لو بان انه لم يذبح عنه وكان عليه ذبحه
في القابل} لا أعلم خلافا بين الأصحاب في عدم بطلان تحلله إذا تبين انه لم يذبح عنه ويدل عليه قول الصادق (ع) في صحيحة معوية بن عمار السابقة في
أوايل بحث المحصور فان ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شئ ولكن يبعث من قابل وتمسك (ايض) واختلف الأصحاب
في وجوب الامساك عن محرمات الاحرام عند البعث فذهب الشيخ في (يه) و (ط) إلى الوجوب ولعل مستنده الرواية المذكورة وذهب ابن إدريس إلى عدم
الوجوب لأنه ليس بمحرم واستوجهه المحقق في (فع) وقربه (المص) في (المخ) وحمل الرواية الاستحباب جمعا بين النقل وما قاله ابن إدريس وفيه تأمل لان ما
ذكره ابن إدريس لا يصلح لصرف الخبر عن الوجوب عند من يرى أن الامر وما في معناه في اخبارنا ظاهر في الوجوب وليس في الرواية ولافى كلام الأصحاب فيما اعلم
تعيين لوقت الامساك فيحتمل ان يكون من حين البعث ويحتمل ان يكون من حين احرام المبعوث معه الهدى {والمعتمر إذا تحلل يقض العمرة عند الممكنة}
وقيل في الشهر الداخل وذكر غير واحد من الأصحاب ان الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى الخلاف في الزمان الذي يجب كونه بين العمرتين ويمكن المناقشة
فيه بعدم تحقق العمرة حقيقة لتحلله منها الا ان يقال باعتبار ممضى الزمان بين الاحرامين ووجوب قضاء العمرة انما يكون مع سبق الاستقرار أو بقاء
الاستطاعة {والقارن يحج في القابل كذلك} أي قارنا {إن كان} القران {واجبا} عليه {والا تجزوا} والى هذا القول ذهب جماعة من الأصحاب منهم ابن إدريس
وذهب الأكثر إلى أنه يتعين عليه القران استنادا إلى صحيحة محمد بن مسلم ورفاعة السابقة في أوايل بحث الحصر ويدل عليه رواية رفاعة السابقة
هناك قال (المص) في المنتهى ونحن نحمل هذه الرواية على الاستحباب أو على أنه قد كان القران متعينا في حقة لأنه إذا لم يكن واجبا لم يجب القضاء فعدم
وجوب الكيفية أولي وهو جيد فائدة قال الشيخ في (يه) من أراد ان يبعث بهدى تطوعا فليبعثه ويواعد أصحابه يوما بعينه ثم ليجتنب جميع ما يجتنبه
703

المحرم إلى أن يبلغ الهدى محله ثم إنه أحل من كل شئ أحرم منه وقال ابن إدريس ان هذا غير واضح وهذه اخبار آحاد لا يلتفت إليها إلى أن ذكر ان أصحابنا لا يوردون
هذا في كتبهم وأورده الشيخ في (يه) ايراد الا اعتقاد أو خطاه (المص) في (المخ) التفاتا إلى أن الشيخ اورده في غير النهاية وكذا ذكره ابن البراج (ايض) والصدوق
في الفقيه ثم ذكر الأخبار الواردة في هذا المعنى وحكم بشهرتها وصحة سندها ثم قال وهل هذا الا جهل منه بمواقع الأدلة وموارد احكام الشرع
والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل بعث بهديه مع قوم يساق وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم
ويحرمون فقال يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدى محله قلت أرأيت ان اختلفوا في الميعاد وأبطاؤا في الميسر وهو
يحتاج ان يحل هو في اليوم الذي واعدهم فيه قال ليس عليه جناح ان يحل في اليوم الذي وعدهم فيه وما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد
الله (ع) عن الرجل يبعث بالهدى تطوعا وليس بواجب فقال يواعد أصحابه يوما فيقلدونه فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنب المحرم إلى يوم النحر
فإذا كان يوم النحر أجزء عنه وان رسول الله صلى الله عليه وآله حين صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحل ورجع إلى المدينة ورواه الكليني عن معوية بن عمار باسنادين
أحدهما حسن عن أبي عبد الله (ع) إلى قوله أجزء عنه وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يرسل بالهدى تطوعا قال يواعد
أصحابه يوما يقلدون فيه فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم فإذا كان يوم النحر أجزء عنه فان رسول الله صلى الله عليه وآله حيث صده المشركون
يوم الحديبية نحر بدنة ورجع إلى المدينة وما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إن ابن عباس وعليا كانا يبعثان بهديهما
من المدينة ثم يتجردان وان بعثا بهما من أفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما واشعارهما يوما معلوما ثم ليمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما
يمسك عنه المحرم ويجتنبا كل ما يجتنب المحرم الا انه لا يلبى الا من كان حاجا أو معتمرا وعن هارون بن خارجة في الصحيح على الظاهر قال إن أبا مراد بعث
ببدنة وامر الذي بعث بها معه ان يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا فقلت له انه لا ينبغي لك ان تلبس الثياب فبعثني إلى أبى عبد الله (ع) وهو بالخيرة فقلت له ان أبا
مراد فعل كذا وكذا وانه لا يستطيع ان يدع الثياب لمكان أبى جعفر فقال مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب ورواه الكليني عن هارون
ابن خارجة في الصحيح على الظاهر بتفاوت في المتن وروى الكليني عن ابان باسناد لا يقصر عن الموثقات عن سلمة عن أبي عبد الله (ع) ان عليا (ع) كان يبعث
بهديه ثم يمسك عما يمسك عنه المحرم غير أنه لا يلبى ويواعد هم يوم ينحر فيه بدنة فيحل وعن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل بعث بهدى
مع قوم وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون فيه فقال يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدى محله فقلت أرأيت ان
أخلفوا في ميعاد هم وأبطاؤا في اليسر عليه جناح في اليوم قال لا ويحل في اليوم الذي واعدهم والذي يتحصل من هذه الأخبار ان من أراد بعث الهدى تطوعا واعد
أصحابه يوما لاشعاره وتقليده فإذا كان ذلك الوقت الذي واعد أصحابه اجتنب ما يجتنبه المحرم ولا يلبى إلى وقت المواعدة والمستفاد من بعض الأخبار السابقة
ان منتهى الحل يوم النحر وعن بعضها انه يوم المواعدة وعن بعضها انه بلوغ الهدى محله والأحوط ان يعين ساعة معينة من يوم النحر فإذا حضر ذلك
الوقت أحل وظاهر جماعة من الأصحاب ان الاجتناب المذكور على سبيل الوجوب وانه يحرم عليه ما يحرم على المحرم من حين المواعدة وذكر الشهيد الثاني انه مكروه
واستشكل ان مقتضى روايتي الحلبي وأبى الصباح الكناني التحريم ولا معارض لهما وربما ينازع فيه بعدم وضوح العموم في الروايتين بالنسبة إلى التطوع
وذكر جماعة من الأصحاب استحباب التكفير بملابسة ما يوجبه على المحرم ولا اعلم حجة عليه ويستفاد من صحيحة هارون ان من لبس للتقية كفر ببقرة وهي مختصه باللبس
وهل يلحق بالهدى ثمنه فيستحب الأحكام المذكورة في بعث الثمن ليشترى به الهدى جعل بعض المتأخرين الظاهر ذلك ونقل التنبيه عليه من بعضهم وفيه تأمل
لاختصاص الروايات بارسال الهدى والحاق الثمن به يحتاج إلى دليل واما ما رواه ابن بابويه مرسلا عن الصادق (ع) أنه قال ما يمنع أحدكم ان يحج
كل سنة فقيل له لا تبلغ ذلك أموالنا فقال إما يقدر أحدكم إذا خرج اخوه ان يبعث معه بثمن أضحية ويأمره ان يطوف عنه أسبوعا بالبيت ويذبح عنه
فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وتهيأ والى المسجد فلا يزال في الدعاء حتى يغرب الشمس فليس من هذا الباب إذ ليس فيها حديث المواعدة واجتناب ما يجتنبه المحرم
والظاهر أن المراد بليس الثياب لبس أحسن الثياب كما ورد الامر به في يوم الجمعة ويوم العيد
* (المطلب الثالث في نكت متفرقة) * تحرم
{لقطة الحرم وان قلت وتعرف سنة فان وجد المالك والا تخير بين الصدقة والحفظ} اختلف الأصحاب في تحريم التقاط ما يوجد في الحرم على أقوال ثلثة
أحدها ما ذهب إليه (المص) من التحريم وهو قول الشيخ في النهاية وثانيها الكراهة مطلقا واختاره المحقق في النافع وثالثها جواز التقاط القليل
(مط) والكثير على كراهية مع نية التعريف وهو اختيار المحقق في موضع من الشرائع حجة القائلين بالتحريم ما رواه الشيخ عن الفضيل بن يسار في الصحيح
قال سألت أبا جعفر (ع) عن لقطة الحرم فقال لا تمس ابدا حتى يجئ صاحبها فيأخذها قلت فإن كان مالا كثيرا قال فإن لم يأخذها الا مثلك فليعرفها
والتأمل يقتضى الحكم بتصحيح هذا الخبر وإن كان الظاهر سقوط واسطة في اسناده وقد ثبته صاحب المنتقى بما لا مزيد عليه ودلالة هذا الخبر على التحريم
غير واضحة وفى قوله فإن لم يأخذها الا مثلك اشعار بالكراهة وقد روى الكليني عن الفضيل بن يسار في القوى أنه قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل
يجد اللقطة في المحرم اللقطة قال لا يمسها واما أنت فلا باس لأنك تعرفها قيل لا يبعد حمل النهى في الروايتين على الكراهة لورود مثله في مطلق للقطة كقوله (ع)
في صحيحة الحلبي وكان علي بن الحسين (ع) يقول لأهله لا تمسوها وفى رواية الحسين بن أبي العلا وقد
سأله عن اللقطة لا تعرض لها ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها
فاخذها وما رواه الشيخ عن علي بن أبي حمزة قال سالت العبد الصالح (ع) عن رجل وجد دينارا في الحرم فاخذه قال بئس ما صنع ما كان ينبغي له ان يأخذه قلت ابتلى
بذلك قال يعرفه قلت فإنه عرفه فلم يجد له راغبا قال يرجع به إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين فان جاء طالبه فهو له ضامن ودلالة هذا الخبر
(ايض) على التحريم غير واضحة بل لا يبعد ان (يق) في قوله لا ينبغي اشعار ما بالكراهة مع أن ضعف سند الرواية يرفع صحة التعويل عليها وما رواه عن يعقوب
ابن شعيب في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى فقال إما بأرضنا هذه فلا تصلح واما عندكم فان صاحبها الذي يجدها
يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله ودلالة هذا الخبر (ايض) على التحريم غير واضحة واختلف الأصحاب (ايض) في حكم هذه اللقطة بعد الالتقاط فخير
(المص) هنا وفاقا للمحقق في موضع من الشرائع بين الصدقة والحفظ وظاهره عدم التملك وقيل تملك ما دون الدرهم دون الزائد وانه مخير بين ابقائه أمانة
أو التصدق به ولا ضمان وهو قول المحقق في موضع من الشرائع وعن أبي الصلاح انه جوز تملك الكثير (ايض) قيل وربما كان مستنده عموم ما دل على جواز
تملك اللقطة السالم عما يصلح للمعارضة انتهى ويؤيده ما رواه الكليني عن ابن أبي عمير في الصحيح عن فضيل بن عردان وليس في شانه مدح ولاقدح قال
704

كنت عند أبي عبد الله (ع) فقال له الطيار انى وجدت دينارا في الطواف وقد استحق كتابته فقال هوله والأحوط التصدق بها بعد التعريف لرواية علي بن أبي حمزة السابقة
وما رواه الصدوق عن إبراهيم بن عمر في الصحيح على الراجح عن أبي عبد الله (ع) قال اللقطة لقطتان لقطة الحرم يعرف سنة فان وجدت صاحبها والا
تصدقت بها ولقطة غير الحرم تعرفها فان جاء صاحبها والا فهى كسبيل مالك ورواه الشيخ عن إبراهيم بن عمر في الصحيح على الراجح عن أبي عبد الله (ع) قال اللقطة
لقطتان لقطة الحرم ويعرف سنة فان وجدت لها طالبا والا تصدقت بها ولقطة غير الحرم تعرف سنة فإن لم يجد صاحبها فهى كسبيل مالك وروى الكليني
عن إبراهيم بن عمر في الحسن بإبراهيم عنه (ع) نحوا منهما وروى الكليني عن محمد بن رجاء الأرجاني قال كتبت إلى الطيب انى كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت
إليه لاخذه فإذا انا باخر ثم نخبت الحصا فإذا انا بثالث فأخذتها فعرفتها فلم يعرفها أحد فما ترى في ذلك فكتب فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير فان كنت
محتاجا فتصدق بثلثها وان كنت غنيا فتصدق الكل {ولا ضمان فيهما} أي في صورة الصدقة والحفظ قال بعض الأصحاب ينبغي على القول بالتحريم ان يكون
مضمونة على الملتقط (مط) للعدوان لكن اطلق القول بكونهما أمانة من حرم الالتقاط ومن جوزه ويكره منع الحاج سكنى دور مكة ونقل عن ظاهر الشيخ
القول بالتحريم وعن ابن البراج ليس لأحد ان يمنع الحاج من دور مكة ومنازلها لقول الله عز وجل سواء العاكف فيه والباد وعن ابن الجنيد الإجارة
لبيوت مكة حرام ولهذا استحب للحاج ان يدفع ما يدفعه لحفظ رحله لا اجرة ما نزله وقال ابن إدريس لا ينبغي ان يمنع الحاج خصوصا شيئا من دور مكة
ومنازلها للاجماع على ذلك فاما الاستشهاد بالآية فضعيف بل اجماع أصحابنا منعقد واخبارهم متواترة فإن لم يكن متواترة فهى متلقاة بالقبول لم يدفعها
أحد منهم فالاجماع هو الدليل القاطع على ذلك دون غيره فاما الآية فهى قوله (تع) سواء العاكف فيه والباد فان الضمير راجع إلى ما تقدم وهو نفس
المسجد الحرام دون مكة جميعها و (ايض) قوله (تع) " لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا " فحظر علينا عز وجل دخول غير بيوتنا فاما من قال لا يجوز بيع
رباع مكة ولا اجارتها فصحيح ان أراد نفس الأرض لان مكة أخذت عنوة بالسيف فهى لجميع المسلمين لاتباع ولا توقف ولا تستأجر فاما التصرف والتحجير
والآثار فيجوز بيع ذلك واجارته كما يجوز بيع سواد العراق المفتوحة عنوة فيحمل ما ورد في ذلك على نفس الأرض دون التصرف لئلا تتناقض الأدلة انتهى واستدل
الشيخ فخر الدين للقول بالتحريم بان مكة كلها مسجد لقوله (تع) " سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام " وكان الاسراء من دار أم هاني وإذا كانت
كذلك فلا يجوز منع أحد منها لقوله ثم سواء العاكف فيه والباد واستضعف هذا الاستدلال بان الاجماع القطعي منعقد على خلافه وبمنع كون الاسراء
من بيت أم هاني وعلى تقدير التسليم جاز مروره بالمسجد الحرام ليتحقق الاسراء منه حقيقة إلى المسجد الأقصى ولا ريب في رجحان ترك المنع لما رواه الشيخ عن حفص
ابن البختري في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال ليس ينبغي لأهل مكة ان يجعلوا لدورهم أبوابا وذلك أن الحاج ينزلون معهم في ساحة الدار حتى يقضوا
حجهم وعن الحسين بن أبي العلا في الحسن بالحسين قال ذكر أبو عبد الله (ع) هذه الآية سواء العاكف فيه والباد فقال كانت مكة ليس على شئ منها باب وكان أول
من علق على؟ المصراعين معوية بن أبي سفيان وليس ينبغي لاحد ان يمنع الحاج شيئا من الدور منازلها وما رواه الكليني عن الحسين بن أبي العلا قال قال
أبو عبد الله (ع) ان معوية أول من علق على بابه مصراعين بمكة فمنع حاج بيت الله ما قال الله عز وجل سواء العاكف فيه والباد وكان الناس إذا قدموا مكة
نزل البادئ على الحاضر حتى يقضى حجه وكان معوية صاحب السلسلة التي قال الله عز وجل في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله
العظيم وكان فرعون هذه الأمة وعن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع) قال لم يكن لدور مكة أبواب وكان أهل البلدان يأتون بقطوانهم
فيدخلون فيضربون بها وكان أول من بوبها معوية ويمكن الاستدلال بهذه الاخبار التي على الكراهية بانضمام الأصل وربما يستدل بها عليها نظرا
إلى أن ظاهر لا ينبغي الكراهة {ويكره رفع بناء فوق الكعبة} عند جماعة من الأصحاب وذهب جمع من الأصحاب إلى التحريم والأول أقرب للأصل المضاف إلى ما رواه
الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال لا ينبغي لاحد ان يرفع بناء فوق بناء الكعبة وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال لا ينبغي للرجل ان يقيم بمكة
سنة قلت كيف يصنع قال يتحول عنها ولا ينبغي ان يرفع بناء فوق الكعبة ورواه الكليني والصدوق عن محمد بن مسلم في الصحيح عنه (ع) ورواه الشيخ في موضع اخر باسناد
اخر صحيح عن محمد بن مسلم عنه (ع) {ويضيق على الملتجئ إلى الحرم الجاني في المطعم والمشرب حتى يخرج ويقابل بجنايته فيه} أي في الحرم لو جنى فيه وفسر التضييق
بان يطعم ويسقى مالا يحتمله مثله عادة أوما يسند به الرمق والأصل في هذا الحكم ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال
قلت له رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم قال لا يقتل ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤي حتى يخرج من الحرم فيؤخذ فيقام عليه الحد قال قلت
فرجل قتل رجلا في الحرم وسرق في الحرم فقال يقام عليه الحد وصغار له لأنه لم ير للحرم حرمة وقد قال الله عز وجل " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم "
يعنى في الحرم وقال ولا عدوان الا على الظالمين ورواه في موضع اخر من التهذيب عن معوية بن عمار باسناد صحيح عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له رجل قتل
رجلا في الحل ثم دخل الحرم فقال لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤدى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد قلت فما في رجل قتل في الحرم أو سرق فقال يقام عليه الحد صاغرا انه لم ير للحرم حرمة وقد
قال الله فمن اعتد عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم يقول هذا في الحكم وقال لا عدوان الا على الظالمين ورواه الكليني عن معوية بن عمار
باسنادين أحدهما حسن بإبراهيم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل وساق الحديث كما في رواية الشيخ بالطريق الثاني إلى قوله أو سرق وما بعده هكذا قال
يقام عليه الحد في الحرم صاغرا لأنه لم ير للحرم حرمة وقد قال الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فقال هذا في الحرم وقال لا
عدوان الا على الظالمين وما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن قول الله عز وجل ومن دخله كان أمنا قال إذا أحدث
العبد جناية في غير الحرم ثم فر إلى الحرم لم يسع لاحد ان يأخذه في الحرم ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم فإنه إذا فعل ذلك به يوشك
ان يخرج فيؤخذ وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم يرع للحرم حرمة وعن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل ومن
دخله كان آمنا قال إن سرق سارق بغير مكة أو جنى جناية على نفسه ففر إلى مكة لم يؤخذ ما دام في الحرم حتى يخرج عنه ولكن يمنع من السوق فلا يبايع ولا
يجالس حتى يخرج منه فيؤخذ وإذا أحدث في الحرم ذلك الحدث اخذ فيه واعلم أن حديث التضييق ليس مذكورا في الاخبار وانما ذكرها الفقهاء والمذكور
في الاخبار كما عرفت ان الجاني يمنع من السوق ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى ولا يكلم وهل يلحق بالحرم مسجد النبي صلى الله عليه وآله ومشاهد الأئمة عليهم السلام نقل
الشهيد الثاني عن بعض العلماء ذلك استناد إلى اطلاق اسم الحرم عليها في بعض الأخبار وهو ضعيف ويجبر الامام الناس على زيارة النبي عليه السلام
مع نزلهم قاله الشيخ والمحقق في الشرائع و (المص) في التذكرة والشهيد في الدروس وانكره ابن إدريس ولم يذكره (المص) في المنتهى وفى (المخ) اشعار بنوع توقف
705

فيه وعلل الأول بأنه يتضمن الجفا المحرم وهو إشارة إلى ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من حج ولم يزرني فقد جفاني ولا ريب ان جفاه محرم فيكون ترك زيارته المقتضى
للجفاء محرما ولم اطلع على هذا الحديث مستندا في كتب الأصحاب وعلله في الدروس بما ذكر قال كما يجبر على الاذان ثم قال ومنع ابن إدريس ضعيف لقوله (ع)
من اتى مكة حاجا ولم يزرني في المدينة فقد جفوته يوم القيمة إلى اخر الخبر الآتي عند بيان استحباب زيارة النبي صلى الله عليه وآله ولا يخفى انه لو سلمنا دلالة هذه الرواية
على الوجوب يلزم منه أعم من المدعى فان مقتضاه على هذا التقدير وجوب زيارة النبي صلى الله عليه وآله على كل حاج والمدعى وجوب الجبر لو تركها الناس كلهم واستدل بعضهم
على الحكم المذكور بما رواه ابن بابويه عن حفص بن البختري وهشام بن سالم ومعوية بن عمار وغيرهم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لو أن الناس تركوا الحج
لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ولو تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده فإن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين ورواه الشيخ عن حفص بن البختري وهشام بن
سالم وحسين الأحسمي وحماد وغير واحد ومعوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) بتفاوت ما وظاهر الرواية وجوب زيارة النبي صلى الله عليه وآله كفاية والا لم يستقم الاجبار
عليها وما قيل من أن الاجبار على ذلك على هذا الوجه وإن كان عقابا لكنه عقاب دنيوي فلا يدل على الوجوب فإنه انما يستحق بترك الواجب العقاب الأخروي
فكلام ضعيف إذ لا معنى لترتب العقاب الدنيوي على ترك المستحب {وحرم المدينة بين عاير ووعير} عن جمع من الأصحاب انهما جبلان يكففان المدينة
من المشرق والمغرب ووعير ضبطها الشهيد في الدروس بفتح الواو وذكر المدقق الشيخ على أنه وجدها في مواضع معتمدة بضم الواو وفتح العين المهملة
لا يعضد شجره ويؤكل صيده الا ما صيد بين الحرتين والحرتان وموضعان ادخل فهما نحو المدينة وهما حرة ليلى وحرة وأقم واصل الحرة ارض ذات
حجارة سود والمنع من عضد شجر حرم المدينة واكل صيدها بين الحرتين انما هو على كراهية واختلف الأصحاب في هذه المسألة فنقل عن الأكثر القول
بالتحريم ونسبه في المنتهى إلى علمائنا وجعله في كره من المشهور عندنا وقيل بالكراهة وهو ظاهر اختيار المحقق و (المص) في هذا الكتاب وجعله الشهيد
الثاني من المشهور بين الأصحاب وحكى في المسألة قول اخر بتحريم قطع الشجر وكراهة الصيد بين الحرتين وكلام (المص) محتمل لذلك والأول أقرب لنا ما رواه الصدوق
عن زرارة بن أعين في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال حرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ما بين لابيتها صيدها وحرم ما حولها بريدان يختلى خلاها ويعضد شجرها الا عودي
الناضح قال الجوهري اللابة الحرة وفى الحديث انه حرم ما بين لابتي المدينة وهما حرتان يكتفانها ونحوه في القاموس وعن عبد الله بن سنان في الصحيح
قال قال أبو عبد الله (ع) يحرم من الصيد صيدا المدينة ما بين الحرتين قال الجوهري الحرة ارض ذات حجرة سود نحرة كأنها أحرقت بالنار وروى الشيخ عن
عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين وما رواه الشيخ عن ابن مسكان في الصحيح عن الحسن الصيقل
عن أبي عبد الله (ع) قال كنت جالسا عند زياد بن عبد الله وعنده ربيعة الرأي فقال له زياد يا ربيعة ما الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة فقال بريد
في بريد فقا أبو عبد الله (ع) فقلت لربيعة وكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أميال فسكت فلم يحسن فمال على زياد فقال يا أبا عبد الله فما تقول أنت قلت حرم رسول
الله صلى الله عليه وآله من المدينة من الصيد ما بين لابتيها فقال ما لابتيها قلت ما أحاطت به الحرتان قال وما الذي يحرم من الشجر قلت من عائر إلى وعير وعن زرارة في الموثق
قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول حرم الله حرمه بريدا في بريد ان يختلى خلاها ويعضد شجرها الا الإذخر أو يصاد طيره وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ما بين
لابتيها صيدها وحرم ما حولها بريدا في بريدان يختلى خلاها أو يعضد شجرها الا عودي الناضح واماما رواه الشيخ عنه عن معوية بن عمار في الصحيح
عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان مكة حرم الله حرمها إبراهيم صلى الله عليه وان المدينة حرمي في ما بين لابتيها حرم ولا يعضد شجرها وهو ما بين
ظل عائر إلى ظل وعير وليس صيدها كصيد مكة يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك وهو بريد فالوجه فيه ان المقصود ان حرم المدينة بريد لا يعضد شجره ويؤكل
صيده واطلاق حكم الصيد فيه مقيد بما خرج عن الحرمين جمعا بين الأدلة ووجه تميز صيد حرم المدينة عن حرم مكة ان صيد حرم مكة محرم مطلقا
واما تحريم صيد حرم المدينة فمختص ببعض مواضعه ويمكن الجمع بينه وبين الأخبار السابقة بجمله على جواز كل ما صيد في حرم المدينة وتخصيص تلك الأخبار
بأصل الاصطياد لكن لا أعرف أحدا قال بهذا وفى متن هذا الحديث اشكال حيث تضمن تفسير ما بين لابتيه بما بين ظل عائر وعير ولا يبعد عندي سقوط
الواو عند قوله حرم لا يعضد شجرها ويكون محصل المراد ان المدينة حرمي يعنى يحرم صيدها وعضد شجرها وفسره بما بين اللابتين ثم قال وحرم لا بعضد
شجرها يعنى هناك حرم أخرى يثبت له هذا الوصف وهو ما بين ظل عائر ووعير واستضعف بعض المتأخرين هذه الرواية نظرا إلى أن في طريقها الحسن
ابن علي الكوفي وهو مجهول واستحسنها بعضهم نظرا إلى الحسن المذكور في طريقهما الوشا وفيه نظر بل الصحيح ان الحسن هذا الحسن بن علي بن عبد الله
ابن المغيرة الثقة الامامي كما شهد عليه القرائن فيكون الخبر صحيحا وروى الصدوق عن أبي العباس يعنى الفضل بن عبد الملك في الصحيح قال قلت لأبي عبد
الله (ع) حرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة فقال نعم حرمه بريدان في بريد عصاها قلت صيدها قال لا يكذب الناس قال في المنتقى هذا الحديث رواه الكليني
باسناد فيه ضعف وأورده الشيخ في التهذيب معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه ونسخ الكتب الثلاثة متفقة على اثبات كلمة عصاها كما أوردناها ولا يخلو
عن نظر إذ يتعين فيها بهذه الصورة ان يكون بالعين المعجمة وقد ضبطت بها (ايض) في الكافي والتهذيب وظاهر ان المراد منها مطلق الشجر والعصا شجر
مخصوص ويبعد إرادة العموم منه وفى الصحاح ان العصا بالعين المهملة المكسورة كل شجر يعظم وله شوك فيقرب ان يكون تصحيفا لها والصوب أغصانها
والجواب عن هذا الخبر كما مر في الخبر السابق واستضعفها بعض الأصحاب نظرا إلى أن في طريقها الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد غفلة عن اسنادها في الفقيه
واعلم أنه قال الشيخ في النهاية اعلم أن للمدينة حرما مثل حرم مكة وحده ما بين لابتيها وهو من ظل عائر إلى ظل وعير لا يختل خلاها ولا يعضد شجرها ولا باس ان يوكل
صيدها الا ما صيد بين الحرتين وعن ابن إدريس الأولى ان يقال وحده من ظل عائر إلى ظل وعير لا يختلا خلاها ولا يعضد شجرها ولا باس ان يؤكل صيدها
الا ما صيد بين الحرتين لان الحرتين غير ظل عائر وظل وعير والحرتان بين الظلين لأنه قال لا يعضد الشجر فيما بين الظلين ولا باس ان يؤكل الصيد
الا ما صيد بين الحرتين فدل على أن الحرتين داخلتان في الظلين والا كان يكون الكلام متناقضا فلو كانت الحرتان هما حد حرم
المدينة الأول لما حل الصيد في شئ من حرم المدينة واستحسنه (المص) في (المخ) وبمثله اعترض على الشيخ في المنتهى والتذكرة قال بعض المتأخرين و (الظ) ان ما ذكره
الشيخ هو مقتضى الجمع بين الأخبار المتقدمة وانما يستقيم ما عدلا إليه يعنى (المص) وابن إدريس إذا ترك العمل بها أو ببعضها والى هذا نظر بعض المحشين
فقال والذي يدور في خلدي ان حرم المدينة من الحرة إلى الحرة وهو من ظل عائر إلى ظل وعير لا يعضد شجر شئ منه ويحرم صيد الحرتين خاصته دون
الباقي إلى أن قال فيكون معنى قوله في الحديث الا ما صيد بين الحرتين الا ما صيد بين كل من الحرتين أي في خلال منهما انتهى وفيه نظر لان الوجه
706

الذي ذكره في الأحاديث بعيد جدا مناف لسياقها كما يظهر من النظر والتدبر فيها واعلم أنه ذكر (المص) في المنتهى الفرق بين حرم مكة والمدينة بأمور أحدهما
انه لا كفارة فيما يقتل فيه من صيد أو قطع شجر الثاني انه يباح من شجر المدينة ما يدعوا الحاجة إليه من الحشيش للعلف الجمهور عن علي (ع) أنه قال المدينة حرام
من عائر إلى ثور لا يختلا خلاها ولا ينفر صيدها ولا يصلح ان يقطع منها شجرة الا ان يعلف رجل بعيرة قال ولان المدينة يقرب منها شجر كثير وزوع فلو منع من
احشاشها مع الحاجة حصل الضرر أو الحرج المنفى بالأصل والنص بخلاف مكة الثالث انه لا يجب دخولها باحرام بخلاف حرم مكة الرابع من ادخل
صيدا إلى المدينة لم يجب عليه ارساله لافى الشئ (ع) كان يقول يا أبا عمر ما فعل البقرة وهو طاير صغير رواه الجمهور وظاهره إباحة امساكه والا لأنكر عليه
انتهى كلامه ويستحب زيارة النبي صلى الله عليه وآله مؤكدا يدل على ذلك مضافا إلى ما مر عند شرح قول (المص) ويجبر الامام الناس ما رواه الشيخ عن ابن أبي بحران في الصحيح قال سألت أبا جعفر
الثاني (ع) عمن زار النبي صلى الله عليه وآله قاصدا فقال له الجنة وعن صفوان بن سليمان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله قال من زارني في حياتي وبعد موتى كان في جواري يوم
القيمة وعن ابان في الصحيح عن السندي عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من اتانى زائرا كنت شفيعه يوم القيمة وما رواه الكليني والشيخ عنه عن أبي يحيى
الأسلمي أبى عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من اتى مكة حاجا ولم يزرني إلى المدينة جفوته يوم القيمة ومن اتانى زائرا وجبت له شفاعتي ومن وجبت له
شفاعتي وجبت له الجنة وعن زيد الشحام قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما لمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله قال كمن زرا الله في عرشه وعن المعلى بن شهاب قال قال الحسين على
الرسول الله يا أبتاه ما جزاه من زارك فقال يا بنى من زارك فقال يا بنى من زارني حيا أو ميتا أو زار أباك أو زار أخاك أو زارك كان حقا على أن
أزوره يوم القيمة وأخلصه من ذنبه وروى الشيخ بسند ذكر عن علي (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من زرا قبري بعد موتى كان كمن هاجر إلى في حياتي فإن لم
تستطيعوا فابعثوا إلى بالسلام فإنه يبلغني وروى ابن بابويه عن إبراهيم بن حجر الأسلمي عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من اتى مكة حاجا ولم يزرني
إلى المدينة جفوته يوم القيمة ومن اتانى زائر أوجبت له شفاعتي ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة ومن مات في أحد الحرمين مكة والمدينة لم يعرض ولم يحاسب
ومن مات مهاجرا إلى الله عز وجل حشر يوم القيمة مع أصحاب بدر ويستحب زيارة فاطمة (ع) من الروضة والأئمة عليهم السلام بالبقيع والأخبار الدالة على
الاستحباب زيارتهم عليهم السلام والحت على ذلك وبيان آدابه وسننه كثيرة لا يمكن حصرها مذكورة في مواضعها والروضة جزء من مسجد النبي صلى الله عليه وآله
وهي ما بين قبره الشريف ومنبره إلى طرف الضلال قال الصدوق اختلف الروايات في موضع قبر فاطمة سيدة
نساء العالمين عليها السلام فمنهم من روى أنها دفنت
بالبقيع منهم من روى أنها دفنت بين القبر والمنبر وان النبي صلى الله عليه وآله انما قال ما بين قبري ومنبرى روضة من رياض الجنة لان قبرها بين القبر والمنبر ومنهم من روى أنها
دفنت في بيتها فلما زادت بنو أمية في المسجد صارت في المسجد وهذا هو الصحيح عندي وانى لما حجت بيت الله الحرام كان رجوعي على المدينة بتوفيق الله
(تع) ذكره فلما فرغت من زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله قصدت إلى بيت فاطمة عليها السلام من الأسطوانة التي يدخل إليها من باب جبرئيل إلى مؤخر الحظيرة التي فيها النبي صلى الله عليه وآله
فقمت عند الحظيرة ويساوى إليها وجعلت ظهري إلى القبلة واستقبلتها بوجهي وانا على غسل وقلت السلام عليك يا بنت رسول الله وذكر الزيارة ثم
قال لم أجد في الاخبار شيئا موظفا محذور الزيارة الصديقة عليها فرضيت لمن نظر في كتابي هذا ما رضيت لنفسي وقال الشيخ في (يب) بعد أن ذكر اختلاف
الأصحاب في ذلك وان بعضهم قال لأنها دفنت في الروضة وقال بعضهم انها دفنت في بيتها وهاتان الروايتان كالمتقاربتين والأفضل عندي ان يزور
الانسان من المؤمنين جميعا فإنه لا يضره ذلك ويجوز به اجرا عظيما فاما قول من قال إنها دفنت بالبقيع فبعيد عن الصواب انتهى والأولى التعويل
في ذلك على ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح قال سئلت أبا الحسن (ع) عن قبر فاطمة عليها السلام قال دفنت في بيتها فلما زادت بنو أمية في المسجد
صارت في المسجد {ويستحب المجاورة بالمدينة} المستند في ذلك اخبار كثيرة منها ما رواه عن مرازم قال دخلت انا وعمار وجماعة على أبى عبد الله (ع) بالمدينة فقال
ما مقامكم فقال عمار قد سرحنا ظهرنا أمرنا ان نوفي به إلى خمسة عشر فقال أصبتم المقام في بلد رسول الله صلى الله عليه وآله والصلاة في مسجده واعملوا لاخرتكم وأكثروا لأنفسكم
ان الرجل قد يكون كيسا في الدنيا فيقال ما أكيس فلانا وانما الكيس كيس الآخرة وعن الحسن بن الجهم عن أبي الحسن (ع) قال إن المقام بالمدينة أفضل من المقام
بمكة وعن محمد بن عمر الزيات عن أبي عبد الله (ع) قال من مات في المدينة بعثه الله عز وجل من الآمنين يوم القيمة ويستحب الصلاة في الروضة لا ريب في استحباب الصلاة
في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وقد مر في كتاب الصلاة اخبار دالة عليه ويتأكد في الروضة وهي ما بين القبر والمنبر لما رواه الكليني عن معوية ابن عمار في الصحيح
قال قال أبو عبد الله إذا فرغت من الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وآله فائت المنبر وامسحه بيدك وخذ برمانتيه وهما السفيلاوان وامسح عينيك ووجهك
به فإنه يقال إنه شفاء للعين وقم عنده فاحمد الله واثن عليه وسل حاجتك فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة و
منبري على ترعة من الجنة والترعة هي الباب الصغير ثم تأتى مقام النبي صلى الله عليه وآله فتصلى فيه ما بدا لك فإذا دخلت المسجد فصل على النبي وإذا خرجت فاصنع
مثل ذلك وأكثر من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وعن أبي بصير في الصحيح عندي عن أبي عبد الله (ع) قال حد الروضة في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله إلى طوف الظلال
وحد المسجد إلى الأسطوانتين عن يمين القبر إلى الطريق مما يلي سوق الليل وعن معوية بن وهب في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل قال رسول
الله صلى الله عليه وآله ما بين بيتي ومنبرى روضة من رياض الجنة فقال نعم وبيت على وفاطمة عليهما السلام ما بين البيت الذي فيه النبي صلى الله عليه وآله إلى الباب الذي يحاذي الزقاق إلى
البقيع قال فلو دخلت من ذلك الباب والحائط مكانه أصاب منكبك الأيسر ثم سمى سائرا البيوت وروى محمد بن مسلم في الصحيح قال سئلته
707

عن حد مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فقال الأسطوانة التي عند رأس القبر إلى الأسطوانتين من وراء المنبر عن يمين القبلة وكان من وراء المنبر طريق يمر فيه
الشاة ويمر الرجل منحرفا وكانت ساحة المسجد من البلاط إلى الصحن وعن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله (ع) الصلاة في بيت فاطمة عليهما السلام مثل
الصلاة في الروضة قال وأفضل وعن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصلاة في بيت فاطمة عليهما السلام أفضل أو في الروضة قال في بيت
فاطمة {ويستحب صوم الحاجة ثلاثة أيام والصلاة ليلة الأربعا عند أسطوانة أبى لبابة وليلة الخميس عند أسطوانة مقام رسول الله صلى الله عليه وآله} الأصل في ذلك
ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء وتصلى ليلة
الأربعا عند أسطوانة أبى لبابة وهي أسطوانة التوبة التي كان ربط فيها نفسه حتى نزل عذره من السماء ويقعد عندها يوم الأربعاء ثم
يأتي ليلة الخميس التي يليها مما يلي مقام النبي صلى الله وعليه وآله ليلتك ويومك ويصوم يوم الخميس ثم تأتى الأسطوانة التي يلي مقام النبي صلى الله وعليه آله ومصلاة ليلة الجمعة فتصلى
عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة فان استطعت ان لا تتكلم بشئ في هذه الأيام الا ما لا بد لك منه ولا تخرج من المسجد الا لحاجة ولا
يتأمن في ليل ولانهار فافعل فان ذلك مما يعد فيه الفضل ثم احمد الله في يوم الجمعة واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله وسل حاجتك وليكن فيما تقول
اللهم ما كانت لي إليك من حاجة شرعت أنا في طلبها والتماسها سئلتكها أولم أسألكها فانى أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها
فإنك حرى ان تقضى حاجتك (انش) وروى الكليني عن الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دخلت المسجد فان استطعت ان تقيم ثلاثة أيام الأربعا و
الخميس والجمعة فتصلى بين القبر والمنبر يوم الأربعا عند الأسطوانة التي يلي القبر فتدعو الله عندها وتسأله كل حاجة تريدها في آخرة أو دنيا
واليوم الثاني عند أسطوانة التوبة ويوم الجمعة عند مقام النبي صلى الله عليه وآله مقابل الأسطوانة الكبيرة الحلوق فتدعوا الله عندهن لكل حاجة وتصوم تلك
الثلاثة الأيام وروى مرسلا عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (ع) ثم الأربعاء والخميس والجمعة وصل ليلة الأربعا ويوم الأربعا
عند الأسطوانة التي يلي رأس النبي صلى الله عليه وآله وليلة الخميس ويوم الخميس وليلة الجمعة ويوم الجمعة عند الأسطوانة التي مقام النبي صلى الله عليه وآله وادع بهذا الدعاء
لحاجتك وهو اللهم إني أسئلك بعزتك وقوتك وقدرتك وجميع ما أحاط به علمك ان تصلى على محمد وال محمد وان تفعل بي كذا ويستحب {اتيان
المساجد بالمدينة وقبور الشهداء بأحد خصوصا قبر حمزة} المستند في ذلك فأرواه الكليني عن معوية بن عمار في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع)
لا تدع اتيان المشاهد كلها مسجد قبا فإنه المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم ومشربة أم إبراهيم ومسجد الفضيح وقبور الشهداء ومسجد
الأحزاب وهو مسجد الفتح قال وبلغنا ان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا اتي قبور الشهداء قال السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار وليكن فيما تقول عند
مسجد الفتح يا صريخ المكروبين ويا مجيب دعوة المضطرين اكشف غمى وهمى وكربي كما كشفت عن نبيك همه وغمه وكربه وكفيته هول عدوه في هذا
المكان وعن عقبة بن خالد قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام انا نأتى المساجد التي حول المدينة فبأيها ابدء فقال ابدء بقبا فصل فيه وأكثر فإنه أول مسجد صلى
فيه رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه العرصة ثم ائت مشربة أم إبراهيم فصل فيها وهي مسكن رسول الله صلى الله عليه وآله ومصلاه ثم تأتى مسجد الفضيح فقد صلى فيه نبيك فإذا
قضيت هذا الجانب أتيت جانب أحد فبدأت بالمسجد الذي دون الحرة فصليت فيه ثم مررت بقبر حمزة بن عبد المطلب فسلمت عليه ثم
مررت بقبور الشهداء فقمت عندهم وقلت السلام عليكم يا أهل الديار أنتم لنا فرط وانا بكم لاحقون ثم تأتى المسجد الذي كان في المكان
الواسع إلى جنب الجبل عن يمينك حين تدخل أحدا فتصلى فيه فعنده خرج النبي صلى الله عليه وآله إلى أحد حين لقى المشركين فلم يبرحوا حتى حضرت الصلاة
فيه ثم مر (ايض) حتى ترجع فتصلى عند قبور الشهداء ما كتب الله لك ثم امض على وجهك حتى تأتى مسجد الأحزاب وتصلى فيه وتدعوا الله
فيه فان رسول الله صلى الله عليه وآله دعا فيه يوم الأحزاب وقال يا صريخ المكروبين ويا مجيب دعوة المضطرين ويا مغيث المهمومين اكشف همى وكربي وغمى
فقد ترى حالي وحال أصحابي ويستفاد من الرواية الأولى ان مسجد الأحزاب هو مسجد الفتح وبه حكم (المص) والشهيد وقيل انما سمى
المسجد الأحزاب لان النبي صلى الله عليه وآله دعا فيه يوم الأحزاب فاستجاب الله له وحصل الفتح على يد أمير المؤمنين بقتله عمرو بن عبد ود وانهزم
الأحزاب ومسجد الفضيخ بالضاد والخاء المعجمتين سمى بذلك لانهم كانوا يفضخون فيه التمر قبل الاسلام أي يشد جوفه
وفى رواية ليث المرادي قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن مسجد الفضيخ لم سمى مسجد الفضيخ قال لنخل
يسمى الفضيح فلذلك سمى مسجد الفضيخ وذكر الشهيدان هذا المسجد
هو الذي ردت فيه الشمس لأمير المؤمنين (ع) بالمدينة
ورواه الكليني عن عمار
الساباطي عن الصادق
عليه السلام
708