الكتاب: مدارك الأحكام
المؤلف: السيد محمد العاملي
الجزء: ٨
الوفاة: ١٠٠٩
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: رمضان ١٤١٠
المطبعة: مهر - قم
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم
ردمك:
ملاحظات:

مدارك الأحكام
في شرح شرائع الاسلام
تأليف
الفقيه المحقق
السيد محمد بن علي الموسوي العاملي
المتوفى سنة 1009 ه‍
الجزء الثامن
تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
1

الكتاب: مدارك الأحكام في شرح شرائع الاسلام - ج 8
المؤلف: السيد محمد بن علي الموسوي العاملي.
تحقيق: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث - مشهد المقدسة
الطبعة: الأولى - رمضان 1410 ه‍. ق.
المطبعة: مهر - قم
الكمية: 3000 نسخة
السعر: 2000 ريال
2

بسم الله الرحمن الرحيم
3

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة
لمؤسسة آل البيت عليهم السلام - لإحياء التراث
مؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لإحياء التراث
قم - صفائية - ممتاز - بلاك 737 - ص. ب 996 / 37185 - هاتف 23456
4

القول
في نزول منى وما بها من المناسك
فإذا هبط بمنى استحب له الدعاء بالمرسوم.
ومناسكه بها يوم النحر ثلاثة: رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم

(1) القاموس 4: 394.
(2) علل الشرايع: 435 / 2
5

الحلق.

(1) في ص 19 و 88.
(2) التذكرة 1: 376، والمنتهى 2: 729.
(3) المنتهى 2: 771.
(4) السرائر: 143.
(5) الكافي 4: 478 / 1، التهذيب 5: 198 / 661: الوسائل 10: 70 أبواب رمي جمرة
العقبة ب 3 ح 1.
(6) الوسائل 10: 67 أبواب رمي جمرة العقبة ب 1.
6

أما الأول: فالواجب فيه: النية، والعدد وهو سبع، وإلقاؤها بما
يسمى رميا،

(1) علل الشرايع: 437 / 1، وفي الوسائل 10: 68 أبواب رمي جمرة العقبة ب 1 ح 5.
مرسلا عن النبي والأئمة عليهم السلام.
(2) الكافي 4: 483 / 4، الفقيه 2: 285 / 1397، الوسائل 10: 218 أبواب العود إلى منى
ب 7 ح 2.
(3) الكافي 4: 483 / 3، التهذيب 5: 266 / 906، الوسائل 10: 218 أبواب إلى منى
ب 7 ح 3.
7

وإصابة الجمرة بها بفعله.

(1) المتقدمة في ص 6.
(2) المنتهى 2: 731.
(3) الفقيه 2: 285 / 1399، الوسائل 10: 72 أبواب رمي جمرة العقبة ب 6 ح 1.
(4) الدروس: 124.
8

فلو وقعت على شئ وانحدرت على الجمرة جاز.
ولو قصرت فتممها حركة غيره من حيوان أو انسان لم يجز.
وكذا لو شك فلم يعلم وصلت الجمرة أم لا.
ولو طرحها على الجمرة من غير رمي لم يجز.
والمستحب فيه ستة: الطهارة

(1) الكافي 4: 483 / 5، الفقيه 2: 285 / 1399، التهذيب 5: 266 / 907، الوسائل 10:
72 أبواب رمي جمرة العقبة ب 6 ح 1.
9



(1) المقنعة: 65.
(2) جمل العلم والعمل: 110.
(3) نقله عنه في المختلف: 302.
(4) التهذيب 5: 198 / 661، الوسائل 10: 70 أبواب رمي جمرة العقبة ب 2 ح 3.
(5) التهذيب 5: 154 / 509، الاستبصار 2: 241 / 841، الوسائل 9: 530 أبواب السعي
ب 15 ح 1، ورواها في الفقيه 2: 250 / 1201.
(6) التهذيب 5: 198 / 660 وفيه: عن ابن أبي غسان عن حميد بن مسعود: الاستبصار 2:
258 / 912، والوسائل 10 / 70 أبواب رمي جمرة العقبة ب 2 ح 5.
(7) لأن راويها مهمل.
(8) نقله عن المفيد في المختلف: 302.
(9) الكافي 4: 482 / 10، التهذيب 5: 197 / 659، الاستبصار 2: 258 / 91 الوسائل
10: 69 أبواب رمي جمرة العقبة ب 2 ح 1
10

والدعاء عند إرادة الرمي، وأن يكون بينه وبين الجمرة عشر أذرع إلى خمس
عشرة ذراعا، وأن يرميها خذفا،

(1) المسالك 1: 115.
(2) التهذيب 5: 198 / 661، الوسائل 10: 70 أبواب رمي جمرة العقبة ب 3 ح 1.
(3) الإنتصار: 105.
(4) السرائر: 139.
11



(1) التهذيب 5: 197 / 656، الوسائل 10: 73 أبواب رمي جمرة العقبة ب 7 ح 1، ورواها
في الكافي 4:: 478 / 7.
(2) لوقوع سهل بن زياد في طريقها وهو عامي.
(3) قرب الإسناد: 158.
(4) نقله عنهم في المختلف: 302، والموجود في كتبهم أنه يضع الحصاة على بطن
الإبهام. المقنعة: 65، المبسوط 1: 369، النهاية: 254، الاقتصاد: 307،
الكافي في الفقه: 215.
(5) المهذب 1: 255.
(6) الإنتصار: 105.
12

والدعاء مع كل حصاة، وأن يكون ماشيا، ولو رمى راكبا جاز،

(1) القاموس المحيط 3: 135.
(2) الصحاح 4: 1347.
(3) المنتهى 2: 732.
(4) التهذيب 5: 267 / 911، الاستبصار 2: 298 / 1065، الوسائل 10: 74 أبواب رمي
جمرة العقبة ب 8 ح 4.
(5) التهذيب 5: 267 / 908، الاستبصار 2: 298 / 1062، الوسائل 10: 73 أبواب رمي
جمرة العقبة ب 8 ح 1.
(6) التهذيب 5: 267 / 912، الاستبصار 2: 298 / 1066، الوسائل 10: 74 أبواب رمي
جمرة العقبة ب 9 ح 1.
13

وفي جمرة العقبة يستقبلها ويستدير القبلة،

(1) الكافي 4: 485 / 3، الوسائل 10: 74 أبواب رمي جمرة العقبة ب 9 ح 2.
(2) الكافي 4: 486 / 5، الوسائل 10: 75 أبواب رمي جمرة العقبة ب 9 ح 4.
(3) ما بين القوسين ليس في " ض ".
(4) الكافي 4: 486 / 6، الوسائل 10: 75 أبواب رمي جمرة العقبة ب 9 ح 5.
(5) المبسوط 1: 369.
(6) الكافي 4: 478 / 1، التهذيب 5: 198 / 661، الوسائل 10: 70 أبواب رمي جمرة
العقبة ب 3 ح 1.
14

وفي غيرها يستقبلها ويستقبل القبلة.
مستحبات الرمي
وأما الثاني: وهو الذبح فيشتمل على أطراف.
الأول: في الهدي
وهو واجب على المتمتع، ولا يجب على غيره، سواء كان
مفترضا أو متنفلا.

(1) المنتهى 2: 731.
(2) المنتهى 2: 734.
(3) البقرة 196.
(4) التهذيب 5: 36 / 107، الوسائل 8: 183 أبواب أقسام الحج ب 5 ح 3.
15

ولو تمتع المكي وجب عليه الهدي.

(1) التذكرة 1: 378.
(2) التهذيب 5: 41 / 122، الوسائل 8: 149 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 1.
(3) الخلاف 1: 423.
(4) في ج 7 ص 191.
(5) الدروس: 126.
(6) البقرة: 196.
(7) الخلاف 1: 423.
16

ولو كان المتمتع مملوكا بإذن مولاه كان مولاه بالخيار بين أن يهدي عنه
وأن يأمره بالصوم.

(1) المختلف: 261.
(2) التهذيب 5: 200 / 667، الاستبصار 2: 262 / 925، الوسائل 10: 88 أبواب الذبح
ب 2 ح 1.
(3) التهذيب 5: 200 / 666، و 482 / 1714، الاستبصار 2: 262 / 924، الوسائل 10:
88 أبواب الذبح ب 2 ح 2.
17

ولو أدرك المملوك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة، ومع
التعذر الصوم.
والنية شرط في الذبح، ويجوز أن يتولاها عنه الذابح.

(1) التهذيب 5: 201 / 668، الاستبصار 2: 262 / 926، الوسائل 10: 85 أبواب الذبح
ب 1 ح 1.
(2) المنتهى 2: 737.
18

ويجب ذبحه بمنى.

(1) المنتهى 2: 738.
(2) الفقيه 2: 296 / 1469، التهذيب 5: 222 / 748، قرب الإسناد: 105، الوسائل 10:
128 أبواب الذبح ب 29 ح 1، البحار 10: 274 / 1.
(3) التذكرة 1: 380، والمنتهى 2: 738.
(4) مسند أحمد 1: 76، سنن الدارمي 2: 57، سنن ابن ماجة 2: 1013 / 3048.
(5) غوالي اللآلي 1: 215 / 73، مسند أحمد 3: 318.
(6) الكافي 4: 488 / 3، التهذيب 5: 201 / 670، الاستبصار 2: 263 / 928، الوسائل
10: 92 أبواب الذبح ب 4 ح 1.
19

ولا يجزي واحد في الواجب إلا عن واحد. وقيل: يجزي مع الضرورة
عن خمسة وعن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد، والأول أشبه.

(1) التهذيب 5: 219 / 739، الاستبصار 2: 272 / 963، الوسائل 10: 127 أبواب الذبح
ب 28 ح 2، ورواها في الكافي 4: 495 / 8، والفقيه 2: 297 / 1475.
(2) التهذيب 5: 202 / 671، الاستبصار 2: 263 / 929: الوسائل 10: 92 أبواب الذبح
ب 4 ح 2 ورواها في الكافي 4: 488 / 6.
(3) التهذيب 5: 202.
(4) الخلاف 2: 535.
(5) السرائر: 140.
(6) النهاية: 258، والمبسوط 1: 372، والجمل والعقود (الرسائل العشر): 235،
والخلاف 1: 499.
20



(1) المقنعة: 65.
(2) المقنع: 88.
(3) المراسم: 114.
(4) الفقيه 2: 297 / 1472، الوسائل 10: 113 أبواب الذبح ب 18 ح 3، ورواها في
التهذيب 5: 210 / 705، والاستبصار 2: 268 / 950.
(5) التهذيب 5: 208 / 696، الاستبصار 2: 266 / 941، الوسائل 10: 113 أبواب الذبح
ب 18 ح 1
(6) التهذيب 5: 207 / 695، الاستبصار 2: 266 / 940، الوسائل 10: 113 أبواب الذبح
ب 18 ح 4.
(7) التهذيب 5: 208 / 697، الاستبصار 2: 266 / 942، الوسائل 10: 113 أبواب الذبح
ب 18 ح 5.
21

ويجوز ذلك في الندب.

(1) الكافي 4: 496 / 4، التهذيب 5: 209 / 703، الاستبصار 2: 267 / 948، الوسائل
10: 115 أبواب الذبح ب 18 ح 11.
(2) التهذيب 5: 208 / 699، الاستبصار 2: 266 / 944، علل الشرائع: 441 / 1،
الخصال: 356 / 38، الوسائل 10: 114 أبواب الذبح ب 18 ح 10.
(3) الكافي 4: 496 / 2، التهذيب 5: 210 / 706، الاستبصار 2: 268 / 951، الوسائل
10: 114 أبواب الذبح ب 18 ح 10.
(4) القاموس المحيط 4: 222.
(5) التهذيب 5: 207
22

ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي، بل يقتصر على الصوم.

(1) المنتهى 2: 748.
(2) في ص 21.
(3) ما بين القوسين ليس في " ض ".
(4) التذكرة 1: 384.
(5) التهذيب 5: 238 / 802، الوسائل 10: 171 أبواب الذبح ب 57 ح 2، ورواها في
الكافي 4: 508 / 5.
(6) كما في جامع المقاصد 1: 171، والمسالك 1: 115.
23

ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجز عنه.

(1) النهاية: 260.
(2) الكافي 4: 495 / 8، الفقيه 2: 297 / 1475، التهذيب 5: 219 / 739، الاستبصار
2: 272 / 963، الوسائل 10: 127 أبواب الذبح ب 28 ح 2.
(3) المنتهى 2: 751.
(4) الكافي 4: 494 / 5، التهذيب 5: 217 / 731، الوسائل 10: 127 أبواب الذبح ب 28
ح 1.
(5) النهاية: 260.
24

ولا يجوز اخراج شئ مما يذبحه عن منى، بل يخرج إلى مصرفه بها.

(1) التهذيب 5: 226 / 765، الاستبصار 2: 274 / 974، الوسائل 10: 150 أبواب الذبح
ب 42 ح 1.
(2) التهذيب 5: 226 / 766، الاستبصار 2: 275 / 975، الوسائل 10: 150 أبواب الذبح
ب 42 ح 2.
(3) التهذيب 5: 227 / 767، الاستبصار 2: 275 / 976، الوسائل 10: 150 أبواب الذبح
ب 42 ح 3.
(4) الكافي 4: 500 / 7، التهذيب 5: 227 / 768، الاستبصار 2: 275 / 977، الوسائل
10: 150 أبواب الذبح ب 42 ح 5.
25



(1) التهذيب 5: 227 / 769، الاستبصار 2: 275 / 978، الوسائل 10: 150 أبواب الذبح
ب 42 ح 4.
(2) المسالك 1: 115.
(3) التهذيب 5: 228 / 771، الاستبصار 2: 276 / 980، الوسائل 10: 152 أبواب الذبح
ب 43 ح 5.
26

ويجب ذبحه يوم النحر مقدما على الحلق، فلو أخره أثم وأجزأ.
وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز.

(1) التهذيب 5: 228 / 773، الاستبصار 2: 276 / 982، الوسائل 10: 151 أبواب الذبح
ب 43 ح 4، ورواها في قرب الإسناد: 106، والبحار 10: 276.
(2) غوالي اللآلي 4: 34 / 118.
(3) التهذيب 5: 235، والنهاية: 262، والمبسوط 1: 374.
(4) الخلاف 1: 457.
(5) السرائر: 142.
(6) المختلف: 307.
(7) في ص 99.
27

الثاني: في صفاته، والواجبات ثلاثة:
الأول: الجنس، ويجب أن يكون من النعم: الإبل، أو البقر، أو
الغنم.
الثاني: السن، فلا يجزي من الإبل إلا الثني، وهو الذي له خمس
ودخل في السادسة. ومن البقر والمعز ماله سنة ودخل في الثانية.
ويجزي من الضأن الجذع لسنته.

(1) مصباح المتهجد: 643.
(2) الدروس: 127.
(3) التهذيب 5: 36 / 107، الوسائل 10: 101 أبواب الذبح ب 10 ح 5.
28



(1) في " ح ": أما الضأن فلا يجزي إلا الجذع.
(2 و 3) حكاه ابن قدامة في المغني 3: 595.
(4) التهذيب 5: 206 / 689، الوسائل 10: 103 أبواب الذبح ب 11 ح 2.
(5) التهذيب 5: 206 / 688، الوسائل 10: 102 أبواب الذبح ب 11 ح 1.
(6) التهذيب 5: 206 / 690 الوسائل 10: 103 أبواب الذبح ب 11 ح 4، ورواها في
الكافي 4: 489 / 1، والمحاسن: 340 / 127، وعلل الشرايع: 441 / 1.
(7) التذكرة 1: 213، والمنتهى 1: 491.
29

الثالث: أن يكون تاما، فلا تجزي العوراء، ولا العرجاء البين
عرجها،

(1) الصحاح 6: 2295.
(2) القاموس المحيط 4: 311.
(3) التذكرة 1: 381، والمنتهى 2: 740.
(4) كما في مجمع الفائدة 4: 77.
(5) التذكرة 1: 213.
(6) الكافي 4: 489 / 3، الوسائل 10: 104 أبواب الذبح ب 11 ح 7.
(7) ما بين القوسين ليس في " ض ".
30



(1) الفقيه 2: 295 / 1463، التهذيب 5: 213 / 719، الاستبصار 2: 268 / 952، الوسائل
10: 122 أبواب الذبح ب 24 ح 2.
(2) في الفقيه: ولا بالجرباء، وفي التهذيب: ولا بالخرماء، وفي الوسائل: ولا بالخرفاء
(بالخرفاء، بالحرياء).
(3) في " ح "، الفقيه، الوسائل: ولا بالجذعاء.
(4) الفقيه 2: 293 / 1450، التهذيب 5: 213 / 716، معاني الأخبار: 221 / 1، الوسائل
10: 119 أبواب الذبح ب 21 ح 3.
(5) الفقيه 2: 293 / 1449، التهذيب 5: 212 / 715، معاني الأخبار: 222 / 1، الوسائل
10: 119 أبواب الذبح ب 21 ح 2.
(6) ذكر ذلك كله في الصحاح 4: 1468 و 1501، و ج 5: 1797، و ج 1: 183 و ج 2:
561.
31

ولا التي انكسر قرنها الداخل، ولا المقطوعة الأذن،

(1) المنتهى 2: 740.
(2) التهذيب 5: 213 / 717، الوسائل 10: 121 أبواب الذبح ب 22 ح 3.
(3) الفقيه 2: 296.
32

ولا الخصي من الفحول.

(1) التهذيب 5: 213 / 718، الوسائل 10: 121 أبواب الذبح ب 23 ح 1.
(2) الكافي 4: 491 / 11، الوسائل 10: 121 أبواب الذبح ب 23 ح 2.
(3) المنتهى 2: 741.
(4) التذكرة 1: 381.
(5) نقله عنه في المختلف: 306.
(6) التهذيب 5: 205 / 686، الوسائل 10: 105 أبواب الذبح ب 12 ح 1.
33

ولا المهزولة،

(1) التهذيب 5: 211 / 708، الوسائل 10: 105 أبواب الذبح ب 12 ح 4.
(2) التهذيب 5: 207 / 692، الاستبصار 2: 265 / 937، الوسائل 10: 112 أبواب الذبح
ب 17 ح 1.
(3) الدروس: 127.
(4) الكافي 4: 490 / 5، الوسائل 10: 106 أبواب الذبح ب 12 ح 8.
(5) الكافي 4: 490 / 9، الوسائل 10: 106 أبواب الذبح ب 12 ح 7.
(6) التهذيب 5: 204 / 679، الوسائل 10: 97 أبواب الذبح ب 8 ح 1.
(7) الكافي 4: 491 / 15، الوسائل 10: 111 أبواب الذبح ب 16 ح 6.
(8) الكافي 4: 490 / 6، الوسائل 10: 111 أبواب الذبح ب 16 ح 5.
34

وهي التي ليس على كليتيها شحم.
ولو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت كذلك لم تجزه. ولو خرجت
سمينة أجزأته،

(1) الكافي 4: 492 / 16، التهذيب 5: 212 / 714، الوسائل 10: 110 أبواب الذبح
ب 16 ح 3.
(2) الشهيد الأول في الدروس: 127، والشهيد الثاني في المسالك 1: 115.
(3) جامع المقاصد 1: 171.
35

وكذا لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة. ولو اشتراها على أنها
تامة فبانت ناقصة لم يجزه.

(1) نقله عنه في المختلف: 306.
(2) كما في المختلف: 306.
(3) في " م " و " ح " زيادة: ابن حازم.
(4) التهذيب 5: 211 / 712، الوسائل 10: 110 أبواب الذبح ب 16 ح 2.
(5) المسالك 1: 115.
(6) ما بين القوسين ليس في " ض ".
36

والمستحب أن تكون سمينة، تنظر في سواد وتبرك في سواد وتمشي في
مثله، أي يكون لها ظل تمشي فيه. وقيل: أن تكون هذه المواضع منها
سودا،

(1) الفقيه 2: 295 / 1463، التهذيب 5: 213 / 719، الاستبصار 2: 268 / 952، قرب الإسناد: 105، الوسائل 10: 119 أبواب الذبح ب 21 ح 1.
(2) التهذيب 5: 214 / 720، الاستبصار 2: 269 / 953، الوسائل 10: 122 أبواب الذبح
ب 24 ح 3.
(3) الوسائل 10: 122 أبواب الذبح ب 24 ح 1.
(4) التهذيب 5: 214.
37



(1) التهذيب 5: 205 / 686، الوسائل 10: 107 أبواب الذبح ب 13 ح 2.
(2) التهذيب 5: 205 / 685، الوسائل 10: 107 أبواب الذبح ب 13 ح 1، ورواها في الفقيه
2: 296 / 1470.
(3) الكافي 4: 489 / 4، الوسائل 10: 108 أبواب الذبح ب 13 ح 5.
(4) السرائر: 140.
(5) نقله عن أهل التأويل واستقربه العلامة في المختلف: 406، وجعله الأولى الفاضل المقداد
في التنقيح 1: 490
38

وأن تكون مما عرف به،

(1) كالشهيد الأول في الدروس: 127، والشهيد الثاني في المسالك 1: 116.
(2) نقله عنه في الدروس: 127.
(3) التذكرة 1: 382.
(4) لم نعثر عليه في المقنعة وهو موجود في التهذيب 5: 206.
(5) المنتهى 2: 742.
(6) التهذيب 5: 207 / 691، الاستبصار 2: 265 / 936، الوسائل 10: 112 أبواب الذبح
ب 17 ح 2.
39

وأفضل الهدي من البدن والبقر الإناث، ومن الضأن والمعز الذكران،

(1) التهذيب 5: 207 / 692، الاستبصار 2: 265 / 937، الوسائل 10: 112 أبواب الذبح
ب 17 ح 1.
(2) الفقيه 2: 297 / 1473، التهذيب 5: 207 / 693، الاستبصار 2: 265 / 938، الوسائل
10: 112 أبواب الذبح ب 17 ح 4.
(3) راجع رجال النجاشي: 328 / 888 و 424 / 1140، والفهرست: 143 / 609، ورجال
الشيخ: 386.
(4) التهذيب 5: 207 / 694، الاستبصار 2: 265 / 939، الوسائل 10: 112 أبواب الذبح
ب 17 ح 3.
(5) المسالك 1: 116.
40

وأن ينحر الإبل قائمة، قد ربطت بين الخف والركبة، ويطعنها من الجانب
الأيمن، وأن يدعو الله تعالى عند الذبح،

(1) التهذيب 5: 204 / 680، الوسائل 10: 99 أبواب الذبح ب 9 ح 1، ورواها في
المقنعة: 70.
(2) المنتهى 2: 742.
(3) التهذيب: 5: 205 / 686، الوسائل 10: 100 أبواب الذبح ب 9 ح 3.
(4) الحج: 36.
(5) الكافي 4: 497 / 1، الفقيه 2: 299 / 1487، التهذيب 5: 220 / 743، الوسائل 10:
134 أبواب الذبح ب 35 ح 1.
(6) الكافي 4: 497 / 2، الفقيه 2: 299 / 1488، التهذيب 5: 221 / 744، الوسائل 10:
135 أبواب الذبح ب 35 ح 2.
41

ويترك يده مع يد الذابح. وأفضل منه أن يتولى الذبح بنفسه إذا أحسن.
ويستحب أن يقسمه ثلاثا، يأكل ثلثه، ويتصدق بثلثه، ويهدي

(1) الكافي 4: 498 / 6، الوسائل 10: 137 أبواب الذبح ب 37 ح 1، ورواها في الفقيه 2:
299 / 1489، والتهذيب 5: 221 / 746.
(2) الكافي 4: 235 / 8، الوسائل 10: 136 أبواب الذبح ب 36 ح 3.
(3) الكافي 4: 497 / 4، الفقيه 2: 299 / 1486، الوسائل 10: 136 أبواب الذبح ب 36
ح 1.
(4) الكافي 4: 497 / 5، الوسائل 10: 136 أبواب الذبح ب 36 ح 2.
42

ثلثه. وقيل: يجب الأكل منه، وهو الأظهر.

(1) النهاية: 261.
(2) الكافي في الفقه: 200.
(3) حكاه عنه في المختلف: 306.
(4) الحج: 36.
(5) السرائر: 141.
(6) المختلف: 306.
(7) الدروس: 127.
(8) المسالك 1: 116.
(9) الحج: 27، 28.
(10) الحج: 27، 28.
43



(1) الحج: 36.
(2) ما بين القوسين ليس في " ض ".
(3) التهذيب 5: 223 / 751، الوسائل 10: 142 أبواب الذبح ب 40 ح 1.
(4) الكافي 4: 500 / 9، الوسائل 10: 145 أبواب الذبح ب 40 ح 14.
44

وتكره التضحية بالجاموس وبالثور،
وبالموجوء.

(1) التهذيب 5: 223 / 753، الوسائل 10: 142 أبواب الذبح ب 40 ح 3، ورواها في
معاني الأخبار: 208 / 2.
(2) التهذيب 5: 204 / 682، الوسائل 10: 100 أبواب الذبح ب 9 ح 4.
45

الثالث: في البدل
ومن فقد الهدي ووجد ثمنه، قيل: يخلفه عند من يشتريه طول ذي
الحجة، وقيل: ينتقل فرضه إلى الصوم، وهو الأشبه.

(1) الكافي 4: 490 / 9، الوسائل 10: 106 أبواب الذبح ب 12 ح 7.
(2) التهذيب 5: 205 / 686: الوسائل 10: 109 أبواب الذبح ب 14 ح 1.
(3) نقله عن المفيد في المختلف: 304، والشيخ في المبسوط 1: 370 والنهاية: 254.
(4) اختاره ونقله عن والده في الفقيه 2: 304.
(5) الإنتصار: 93.
46



(1) السرائر: 139.
(2) نقله عنه في المختلف: 304.
(3) التهذيب 5: 37 / 109، الاستبصار 2: 260 / 916، الوسائل 10: 153 أبواب الذبح
ب 44 ح 1.
(4) التهذيب 5: 37 / 110، الاستبصار 2: 260 / 917، الوسائل 10: 153 أبواب الذبح
ب 44 ح 2.
47

وإذا فقدهما صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج متتابعات،
يوما قبل التروية، ويوم التروية ويوم عرفة.

(1) رجال الكشي 2: 830.
(2) السرائر: 139.
(3 و 4) المنتهى 2: 743.
(5) البقرة: 196.
48



(1) الوسائل 10: 154 أبواب الذبح ب 46.
(2) أشار بذلك إلى قوله تعالى: (تلك عشرة كاملة).
(3) المنتهى 2: 743.
(4) الكافي 4: 507 / 3، التهذيب 5: 39 / 115، الوسائل 10: 155 أبواب الذبح ب 46
ح 4.
(5) الكافي 4: 506 / 1، التهذيب 5: 38 / 114، الوسائل 10: 155 أبواب الذبح ب 446
ح 1
49

ولو لم يتفق اقتصر على التروية وعرفة، ثم صام الثالث بعد النفر.

(1) السرائر: 140 والمختلف: 304.
(2) التهذيب 5: 231 / 780، الاستبصار 2: 279 / 991، الوسائل 10: 167 أبواب الذبح
ب 52 ح 1.
(3) التهذيب 5: 231 / 781، الاستبصار 2: 279 / 992، الوسائل 10: 167 أبواب الذبح
ب 52 ح 2.
(4) في ص 49.
50

ولو فاته يوم التروية أخره إلى بعد النفر.

(1) الكافي 4: 508 / 4، الوسائل 10: 155 أبواب الذبح ب 46 ح 3.
(2) التهذيب 5: 232 / 786، الاستبصار 2: 280 / 996، الوسائل 10: 169 أبواب الذبح
ب 53 ح 3.
(3) التهذيب 5: 232 / 784، الاستبصار 2: 280 / 994، الوسائل 10: 168 أبواب الذبح
ب 53 ح 1.
(4) النهاية: 255.
(5) الصدوق في الفقيه 2: 302، ونقله عن والده في المختلف: 304.
(6) السرائر: 139.
51

ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة بعد أن يتلبس بالمتعة.

(1) الكافي 4: 506 / 1، التهذيب 5: 38 / 114، الوسائل 10: 155 أبواب الذبح ب 46
ح 1.
(2) المبسوط 1: 370 و 380، قال: ومن فاته صوم هذه الأيام صام يوم الحصبة وهو يوم
النفر، وقال: النفر نفران أولهما. والثاني يوم الثالث من التشريق وهو الرابع من النحر.
ونقله عنه في المختلف: 304.
(3) النهاية: 255، والمبسوط 1: 370، والخلاف 1: 425.
(4) التهذيب 5: 235.
(5) السرائر: 140.
52

ويجوز صومها طول ذي الحجة.

(1) التهذيب 5: 230 / 779، الاستبصار 2: 278 / 988، الوسائل 10: 165 أبواب الذبح
ب 51 ح 4.
(2) ما بين القوسين ليس في " ض ".
(3) الكافي 4: 507 / 2 إلا أن فيه عن أحدهما عليهما السلام، التهذيب 5: 235 / 793،
الاستبصار 2: 283 / 1005، الوسائل 10: 155، أبواب الذبح ب 46 ح 2، وص 156
ح 8.
(4) راجع رجال النجاشي: 245 / 645، ورجال الشيخ: 254، على بعض النسخ.
(5) المختصر النافع: 90.
(6) الدروس: 128.
53

ولو صام يومين وأفطر الثالث لم يجزئه واستأنف، إلا أن يكون ذلك هو
العيد، فيأتي بالثالث بعد النفر.
ولا يصح صوم هذه الثلاثة إلا في ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة.

(1) الفقيه 2: 303 / 1508، الوسائل 10: 158 أبواب الذبح ب 46 ح 13.
(2) التذكرة 1: 382.
(3) المنتهى 2: 743.
(4) المختلف: 305.
(5) الوسيلة (الجوامع الفقهية): 692.
(6) المختلف: 305.
54

ولو خرج ذو الحجة ولم يصمها تعين الهدي.
ولو صامها ثم وجد الهدي ولو قبل التلبس بالسبعة لم يجب عليه الهدي، وكان له المضي على
الصوم. ولو رجع إلى الهدي كان أفضل.

(1) المنتهى 2: 745.
(2) في ج 7 ص 156.
(3) الفقيه 2: 304 / 1511، التهذيب 5: 235 / 792، الاستبصار 2: 279 / 990، الوسائل
10: 160 أبواب الذبح ب 47 ح 3.
(4) الكافي 4: 509 / 10، التهذيب 5: 39 / 116، الاستبصار 2: 287 / 989، الوسائل
10: 159 أبواب الذبح ب 47 ح 1.
55



(1) البقرة: 196.
(2) الكافي 4: 509 / 11، التهذيب 5: 38 / 112، الاستبصار 2: 260 / 919، الوسائل
10: 154 أبواب الذبح ب 45 ح 1.
(3) راجع خلاصة العلامة: 238 / 34.
(4) القواعد 1: 88.
(5) إيضاح الفوائد 1: 311.
(6) السرائر: 140.
(7) التذكرة 1: 383 والمنتهى 2: 747
56

وصوم السبعة بعد وصوله إلى أهله،

(1) ما بين القوسين ليس في " ض ".
(2) التهذيب 5: 38 / 113، الاستبصار 2: 261 / 920، الوسائل 10: 154 أبواب الذبح
ب 45 ح 2، ورواها في الكافي 4: 510 / 14.
(3) الاستبصار 2: 261.
(4) البقرة: 196.
57

ولا تشترط فيها الموالاة على الأصح،

(1) التهذيب 5: 234 / 790، الاستبصار 2: 282 / 1002، الوسائل 10: 160 أبواب الذبح
ب 47 ح 4.
(2) التهذيب 5: 233 / 789، الاستبصار 2: 282 / 1001، الوسائل 10: 156 أبواب الذبح
ب 46 ح 7.
(3) كالكاساني في بدائع الصنائع 2: 174.
(4) كابن حجر في فتح الباري 3: 340.
(5) التذكرة 1: 383، والمنتهى 2: 744.
(6) التهذيب 5: 233 / 787، الاستبصار 2: 281 / 998، الوسائل 10: 170 أبواب الذبح
ب 55 ح 1.
58

فإن أقام بمكة انتظر قدر وصوله إلى أهله، ما لم يزد على شهر.

(1) رجال النجاشي: 260.
(2) كما في المختلف: 238.
(3) الكافي في الفقه: 188.
(4) المختلف: 238.
(5) التهذيب 4: 315 / 957، الاستبصار 2: 281 / 998، الوسائل 10: 170 أبواب الذبح
ب 55 ح 2.
59

ولو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم وجب أن يصوم عنه وليه الثلاثة
دون السبعة، وقيل: بوجوب قضاء الجميع، وهو الأشبه.

(1) التهذيب 5: 234 / 790، الاستبصار 2: 282 / 1002، الوسائل 10: 160 أبواب الذبح
ب 47 ح 4.
(2) المسالك 1: 116.
(3) السرائر: 139.
(4) كالعلامة في المنتهى 2: 746. والشهيد في الدروس: 128.
60

ومن وجبت عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد كان عليه سبع
شياه.

(1) الكافي 4: 509 / 12، التهذيب 5: 40 / 117، الاستبصار 2: 261 / 921، الوسائل
10: 161 أبواب الذبح ب 48 ح 1.
(2) النهاية: 255.
(3) التهذيب 5: 40 / 118، الاستبصار 2: 261 / 922، الوسائل 10: 161 أبواب الذبح
ب 48 ح 2. ورواها في الكافي 4: 509 / 13.
(4) المنتهى 2: 746.
(5) الفقيه 2: 303.
(6) النهاية: 262.
(7) كالحلي في السرائر: 141، والعلامة في المنتهى 2: 748.
61

ولو تعين الهدي فمات من وجب عليه أخرج من أصل تركته.
الرابع: في هدي القران.
لا يخرج هدي القران عن ملك سائقه، وله إبداله والتصرف فيه،

(1) الكافي 4: 385 / 2، الفقيه 2: 232 / 111، التهذيب 5: 481 / 1711، الوسائل 9:
184 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 4.
(2) المنتهى 2: 748.
(3) كما في المسالك 1: 117.
62

وإن أشعره أو قلده.
ولكن متى ساقه فلا بد من نحره بمنى إن كان لإحرام الحج، وإن
كان للعمرة فبفناء الكعبة بالحزورة.

(1) المنتهى 2: 755، والتحرير 1: 107، والقواعد 1: 88.
(2) النهاية: 260.
(3) الدروس: 129.
(4) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 117.
(5) التهذيب 5: 219 / 738، الاستبصار 2، 271 / 962، الوسائل 10: 131 أبواب الذبح
ب 32 ح 1.
63



(1) جامع المقاصد 1: 172 أورد ذلك على مثل عبارة المصنف.
(2) المسالك 1: 117.
(3) جامع المقاصد 1: 172.
64



(1) المسالك 1: 117.
(2) المسالك 1: 117.
(3) التهذيب 5: 214 / 722، الوسائل 10: 93 أبواب الذبح ب 4 ح 6.
65

ولو هلك لم تجب إقامة بدله، لأنه ليس بمضمون. ولو كان مضمونا
كالكفارات وجبت إقامة بدله.

(1) الكافي 4: 488 / 5، التهذيب 5: 202 / 672، الوسائل 10: 92 أبواب الذبح ب 4
ح 3.
(2) المسالك 1: 117.
(3) التهذيب 5: 215 / 724، الاستبصار 2: 269 / 955، الوسائل 10: 123 أبواب للذبح
ب 25 ح 1.
66

ولو عجز هدي السياق عن الوصول جاز أن ينحر أو يذبح، ويعلم بما
يدل على أنه هدي.

(1) التهذيب 5: 215 / 726، الاستبصار 2: 270 / 957، الوسائل 10: 123 أبواب الذبح
ب 25 ح 3.
(2) التهذيب 5: 216 / 727، الاستبصار 2: 270 / 958، الوسائل 10: 124 أبواب الذبح
ب 25 ح 6.
67



(1) الفقيه 2: 297 / 1477، الوسائل 10: 130 أبواب الذبح ب 31 ح 1.
(2) علل الشرائع: 435 / 3، الوسائل 10: 130 أبواب الذبح ب 31 ح 4.
(3) الفقيه 2: 298 / 1478، الوسائل 10: 130 أبواب الذبح 31 ح 3.
(4) المتقدمة في ص 67.
68

ولو أصابه كسر جاز بيعه، والأفضل أن يتصدق بثمنه أو يقيم بدله.

(1) التهذيب 5: 218 / 736، الوسائل 10: 131 أبواب الذبح ب 31 ح 6.
(2) المسالك 1: 117.
(3) في ص 68.
(4) المتقدمة في ص 63.
69



(1) التهذيب 5: 217 / 731، الوسائل 10: 126 أبواب الذبح ب 27 ح 2، ورواها في الفقيه
2: 298 / 1482.
(2) التهذيب 5: 217 / 730، الوسائل 10: 126 أبواب الذبح ب 27 ح 1، ورواها في
الكافي 4: 494 / 4.
(3) المسالك 1: 118.
(4) القاموس المحيط 1: 110.
70

ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر.
ولو سرق من غير تفريط لم يضمن.

(1) لا يحضرنا الآن حاشية الشرائع ولكنه موجود في جامع المقاصد 1: 172.
(2) الدروس: 129.
(3) الحج: 36.
71



(1) التهذيب 5: 217 / 723، الوسائل 10: 129 أبواب الذبح ب 30 ح 2.
(2) الكافي 4: 493 / 2، التهذيب 5: 217 / 733، الوسائل 10: 129 أبواب الذبح ب 30
ح 1.
(3) المنتهى 2: 749.
(4) نقله عنه الشهيد في المسالك 1: 118.
72

ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه.
ولو ضاع فأقام بدله ثم
وجد الأول ذبحه ولم يجب ذبح الأخير. ولو ذبح الأخير ذبح الأول
ندبا، إلا أن يكون منذورا.

(1) الكافي 4: 495 / 8، الفقيه 2: 297 / 1475، التهذيب 5: 219 / 739، الاستبصار
2: 272 / 936، الوسائل 10: 127 أبواب الذبح ب 28 ح 2.
(2) نقله عنه الشهيد في المسالك 1: 118.
(3) الاستبصار 1: 272.
(4) الكافي 1: 495 / 9، التهذيب 5: 220 / 740، الاستبصار 2: 272 / 964، الوسائل
10: 132 أبواب الذبح ب 33 ح 1، وفيها: عن أحدهما عليهما السلام.
(5) التحرير 1: 107، والقواعد 1: 88.
73



(1) التهذيب 5: 219 / 738، الاستبصار 2: 271 / 962، الوسائل 10: 131 أبواب الذبح
ب 32 ح 1.
(2) التهذيب 5: 218 / 737، الاستبصار 2: 271 / 961، الوسائل 10: 132 أبواب الذبح
ب 32 ح 2، ورواها في الكافي 4: 494 / 7، والفقيه 2: 298 / 1480.
(3) المسالك 1: 118.
74

ويجوز ركوب الهدي ما لم يضر به، وشرب لبنه ما لم يضر بولده.

(1) كالشهيد الأول في الدروس: 129.
75

وكل هدي واجب كالكفارات لا يجوز أن يعطي الجزار منها شيئا،
ولا أخذ شئ من جلودها،

(1) الكافي 4: 493 / 2، التهذيب 5: 220 / 741، الوسائل 10: 133 أبواب الذبح ب 34
ح 6.
(2) الكافي 4: 492 / 1، التهذيب 5: 220 / 742، الوسائل 10: 133 أبواب الذبح ب 34
ح 5.
(3) نقله عنه في المختلف: 307
(4) المختلف: 307.
(5) المسالك 1: 118.
76

ولا أكل شئ منها. فإن أكل تصدق بثمن ما أكل.

(1) التهذيب 5: 228 / 771، الاستبصار 2: 276 / 980، الوسائل 10: 152 أبواب الذبح
ب 43 ح 5.
(2) المنتهى 2: 760، ذكر ذلك في الأضحية، ولم نجده في بحث الهدي.
(3) المنتهى 2: 752.
(4) التهذيب 5: 224 / 757، الاستبصار 2: 273 / 966، الوسائل 10: 145 أبواب الذبح
ب 40 ح 15.
77



(1) التهذيب 5: 224 / 756، الاستبصار 2: 272 / 965، الوسائل 10: 145 أبواب الذبح
ب 40 ح 16. ورواها في الكافي 4: 500 / 8.
(2) التهذيب 5: 224 / 758، الاستبصار 2: 273 / 967، الوسائل 10: 143 أبواب الذبح
ب 40 ح 4.
(3) الفقيه 2: 299 / 1483، الوسائل 10: 147 أبواب الذبح ب 40 ح 26.
(4) التهذيب 5: 225 / 759، الاستبصار 2: 273 / 968، الوسائل 10: 143 أبواب الذبح
ب 40 ح 6.
(5) التهذيب 5: 225 / 760، الاستبصار 2: 273 / 969، الوسائل 10: 143 أبواب الذبح
ب 40 ح 7.
78

ومن نذر أن ينحر بدنة، فإن عين موضعا وجب، وإن أطلق نحرها
بمكة.
ويستحب أن يأكل من هدي السياق، وأن يهدي ثلثه ويتصدق

(1) التهذيب 5: 225 / 761، الاستبصار 2: 273 / 970، الوسائل 10: 143 أبواب الذبح
ب 40 ح 5.
(2) الحج: 33.
(3) التهذيب 5: 239 / 806، الوسائل 10: 94 أبواب الذبح ب 5 ح 2.
79

بثلثه كهدي التمتع، وكذا الأضحية.

(1) التهذيب 5: 202 / 672، الوسائل 10: 92 أبواب الذبح ب 4 ح 3.
(2) التهذيب 5: 223 / 753، الوسائل 10: 142 أبواب الذبح ب 40 ح 3، ورواها في
معاني الأخبار: 208 / 2.
(3) المنتهى 2: 759.
(4) المبسوط 1: 393.
80

الخامس: في الأضحية.

(1) المنتهى 2: 759.
(2) كالشافعي في الأم 2: 221، وابن رشد في بداية المجتهد 1: 429.
(3) الكوثر: 2.
(4) منهم الشيخ في التبيان 10: 418، والطبرسي في مجمع البيان 5: 549.
(5) الفقيه 2: 292 / 1447، الوسائل 10: 177 أبواب الذبح ب 64 ح 1.
(6) الفقيه 2: 293 / 1448، الوسائل 10: 174 أبواب الذبح ب 60 ح 7.
81

ووقتها بمنى أربعة أيام، أولها يوم النحر. وفي الأمصار ثلاثة.

(1) كما في المختلف: 307.
(2) الفقيه 2: 292 / 1445، الوسائل 10: 173 أبواب الذبح ب 60 ح 3.
(3) الفقيه 2: 292 / 1446، الوسائل 10: 173 أبواب الذبح ب 60 ح 5.
(4) المنتهى 2: 755.
82



(1) أثبتناه من المصدر.
(2) التهذيب 5: 202 / 673، الاستبصار 2: 264 / 930، الوسائل 10: 93 أبواب الذبح
ب 6 ح 1.
(3) التهذيب 5: 203 / 674، الاستبصار 2: 264 / 931، الوسائل 10: 95 أبواب الذبح
ب 6 ح 2. ورواها في الفقيه 2: 291 / 1439.
(4) الكافي 4: 486 / 2، التهذيب 5: 203 / 677، الاستبصار 2: 264 / 934، الوسائل
10: 96 أبواب الذبح ب 6 ح 7.
(5) الكافي 4: 486 / 1، الفقيه 2: 291 / 1440، التهذيب 5: 203 / 676، الاستبصار
2: 264 / 933، الوسائل 10: 96 أبواب الذبح ب 6 ح 6.
(6) التهذيب 5: 203.
83

ولا بأس بادخار لحمها.

(1) التهذيب 5: 203 / 678، الاستبصار 2: 265 / 935، الوسائل 10: 95 أبواب الذبح
ب 6 ح 5.
(2) في ص 51.
(3) كما في المسالك 1: 119.
(4) التهذيب 5: 225 / 762، الاستبصار 2: 274 / 971، الوسائل 10: 148 أبواب الذبح
ب 41 ح 2.
84

ويكره أن يخرج به من منى. ولا بأس باخراج ما يضحيه غيره.

(1) التهذيب 5: 226 / 763، الاستبصار 2: 274 / 972، الوسائل 10: 148 أبواب الذبح
ب 41 ح 1، ورواها في الكافي 4: 501 / 1.
(2) التهذيب 5: 227 / 769، الاستبصار 2: 275 / 978، الوسائل 10: 150 أبواب الذبح
ب 42 ح 4.
(3) الكافي 4: 500 / 7، التهذيب 5: 227 / 768 الاستبصار 2: 275 / 977، الوسائل
10: 150 أبواب الذبح ب 42 ح 5.
(4) التهذيب 5: 227، والاستبصار 2: 275.
85

ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية، والجمع بينهما أفضل.
ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها. فإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والأوسط
والأدون، وتصدق بثلث الجميع.

(1) التهذيب 5: 238 / 803، الوسائل 10: 173 أبواب الذبح ب 60 ح 2.
(2) الفقيه 2: 297 / 1472.
(3) التهذيب 5: 238 / 805، الوسائل 10: 172 أبواب الذبح ب 58 ح 1.
86

ويستحب أن تكون التضحية بما يشتريه. ويكره بما يربيه.

(1) الدروس: 131.
(2) التهذيب 5: 452 / 1578، الوسائل 10: 175 أبواب الذبح ب 61 ح 1.
(3) الفقيه 2: 296 / 1468، الوسائل 10: 176 أبواب الذبح ب 61 ح 2.
(4) الصحاح 6: 2111 نقل ذلك عن ابن السكيت.
(5) القاموس المحيط 4: 222.
(6) القاموس المحيط 4: 228.
87

ويكره أن يأخذ شيئا من جلود الأضاحي، وأن يعطيها الجزار،
والأفضل أن يتصدق بها.
الثالث: في الحلق والتقصير.

(1) التهذيب 5: 228 / 773، الاستبصار 2: 276 / 982، قرب الإسناد: 106، الوسائل
10: 151 أبواب الذبح ب 43 ح 4.
(2) الكافي 4: 501 / 2، الوسائل 10: 151 أبواب الذبح ب 43 ح 2.
(3) المنتهى 2: 762.
(4) التبيان 2: 154.
88

فإذا فرغ من الذبح فهو مخير، إن شاء حلق وإن شاء قصر،
والحلق أفضل. ويتأكد في حق الصرورة ومن لبد شعره، وقيل: لا
يجزيه إلا الحلق، والأول أظهر.

(1) في ص 27.
(2) الكافي في الفقيه: 201 لكن لم يذكر تقديمه على زيارة البيت، وإنما هو شئ ذكره العلامة
كما سيأتي.
(3) التذكرة 1: 390، والمنتهى 2: 765.
(4) المبسوط 1: 376، والنهاية: 262.
(5) التهذيب 5: 160 و 244.
89



(1) نقله عنه في المختلف: 307.
(2) حكاه عنه في الدروس: 132.
(3) الفتح: 27.
(4) التهذيب 5: 243 / 882، الوسائل 10: 186 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 6.
(5) التهذيب 5: 243 / 821، الوسائل 10: 185 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 1.
(6) التهذيب 5: 160 / 533، الوسائل 10: 186 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 8.
90

وليس على النساء حلق، ويتعين في حقهن التقصير، ويجززن
منه ولو مثل الأنملة.

(1) التهذيب 5: 484 / 1724، الوسائل 10: 185 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 2.
(2) التهذيب 5: 485 / 1729، الوسائل 10: 185 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 3.
(3) المختلف: 308.
(4) المختلف: 308.
91

ويجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعي.
فلو قدم ذلك على التقصير عامدا جبره بشاة. ولو كان ناسيا لم يكن عليه
شئ وعليه إعادة الطواف على الأظهر.

(1) في المصادر: لعمرتها: والتفث في المناسك: ما كان من نحو قص الأظفار والشارب وحلق
الرأس الصحاح 1: 274.
(2) الكافي 4: 503 / 11، التهذيب: 244 / 824، الوسائل 9: 541 أبواب التقصير ب 3
ح 3.
(3) المسالك 1: 119.
(5) نقله عنه في المختلف: 308.
(5) الوسائل 10: 180 أبواب الحلق والتقصير ب 2 وص 182 ب 5.
92



(1) الدروس: 133.
(2) المسالك 1: 119.
(3) التهذيب 5: 241 / 811، الوسائل 10: 182 أبواب الحلق ولا تقصير ب 4 ح 1.
(4) التهذيب 5: 240 / 809، الوسائل 10: 180 أبواب الحلق والتقصير ب 2 ح 1.
(5) الكافي 4: 504 / 1، الفقيه 2: 301 / 1496، التهذيب 5: 222 / 750، الاستبصار
2: 285 / 1009، الوسائل 10: 140 أبواب الذبح ب 39 ح 4.
93



(1) المسالك 1: 119.
(2) المقنع: 89. والفقيه 2: 301 / 1496.
(3) المختلف: 308.
(4) التذكرة 1: 390، والمنتهى 2: 764.
94

ويجب أن يحلق بمنى. فلو رحل رجع فحلق بها.

(1) المختصر النافع: 92.
(2) التذكرة 1: 390، والمنتهى 2: 764.
(3) التهذيب 5: 241 / 812، الاستبصار 2: 285 / 1011، الوسائل 10: 182 أبواب
الحلق والتقصير ب 5 ح 1.
(4) التهذيب 5: 241 / 813، الاستبصار 2: 285 / 1012، الوسائل 10: 183 أبواب
الحلق والتقصير ب 5 ح 4.
(5) التهذيب 5: 241 / 814، الاستبصار 2: 285 / 1013، الوسائل 10: 182 أبواب
الحلق والتقصير ب 5 ح 2.
95

فإن لم يتمكن حلق أو قصر مكانه وبعث بشعره ليدفن بها. ولو لم يمكنه
لم يكن عليه شئ.

(1) النهاية: 263.
(2) المختصر النافع: 92، والمنتهى 2: 764.
(3) المختلف: 308.
(4) التهذيب 5: 242 / 816، الاستبصار 2: 286 / 1015، الوسائل 10: 184 أبواب
الحلق والتقصير ب 6 ح 1.
(5) التهذيب 5: 242 / 817، الاستبصار 2: 286 / 1016، الوسائل 10: 185 أبواب
الحلق والتقصير ب 6 ح 7.
96

ومن ليس على رأسه شعر أجزأه إمرار الموسى عليه.

(1) كما في المختلف: 308.
(2) التهذيب 5: 242 / 818، الاستبصار 2: 286 / 1017، الوسائل 10: 184 أبواب
الحلق والتقصير ب 6 ح 6.
(3) المختلف: 308.
(4) الكافي في الفقه: 201.
(5) التهذيب 5: 242 / 815، الاستبصار 2: 286 / 1014، الوسائل 10: 184 أبواب
الحلق والتقصير ب 6 ح 5.
97

وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر: الرمي، ثم

(1) الخلاف 1: 450 و 451.
(2) نقله عن أبي حنيفة ومال إليه في التذكرة 1: 390.
(3) كما في جامع المقاصد 1: 173 والمسالك 1: 119.
(4) التهذيب 5: 244 / 828، الوسائل 10: 191 أبواب الحلق والتقصير ب 12 ح 3.
(5) لاشتماله على ياسين الضرير وهو مهمل.
(6) المسالك 1: 119.
(7) المسالك 1: 119.
98

الذبح، ثم الحلق).

(1) الخلاف 1: 475.
(2) نقله عنه في المختلف: 307.
(3) الكافي في الفقه: 200.
(4) السرائر: 142.
(5) المختلف: 307.
(6) المسالك 1: 115.
(7) المبسوط 1: 374، الاستبصار 2: 284.
(8) كالعلامة في التحرير 1: 103، والمنتهى 2: 729، والشهيد في اللمعة: 77،
والكركي في جامع المقاصد 1: 170.
(9) غوالي الآلي 1: 215 / 73 و 4: 34 / 118.
(10) التهذيب 5: 240 / 808، الوسائل 10: 177 أبواب الحلق والتقصير ب 1 ح 1.
(11) الكافي 4: 498 / 7، التهذيب 5: 222 / 749، الوسائل 10: 139 أبواب الذبح ب 39
ح 3.
99



(1) التهذيب 5: 236 / 795، الاستبصار 2: 284 / 1006، الوسائل 10: 141 أبواب الذبح
ب 39 ح 9.
(2) التهذيب 5: 237 / 798، الاستبصار 2: 285 / 1010، الوسائل 10: 141 أبواب الذبح
ب 39 ح 10.
(3) الفقيه 2: 301 / 1496، التهذيب 5: 236 / 797، الاستبصار 2: 285 / 1009،
الوسائل 10: 140 أبواب الذبح ب 39 ح 4.
(4) التهذيب 5: 240 / 810، الوسائل 10: 181 أبواب الحلق والتقصير ب 2 ح 2.
(5) الكافي 4: 504 / 2، التهذيب 5: 236 / 796، الاستبصار 2: 284 / 1008، الوسائل
10: 140 أبواب الذبح ب 39 ح 6.
100

فلو قدم بعضها على بعض أثم ولا إعادة.

(1) المبسوط 1: 374، والنهاية: 262، والتهذيب 5: 235.
(2) التهذيب 5: 235 / 794، الوسائل 10: 141 أبواب الذبح ب 39 ح 7.
(3) رجال النجاشي: 431 / 1159.
(4) المنتهى 2: 765.
101

مسائل:
الأولى: مواطن التحلل ثلاثة. الأول: عقيب الحلق أو
التقصير، يحل من كل شئ، إلا الطيب والنساء والصيد.

(1) التهذيب 5: 245.
(2) الصدوق في الفقيه 1: 328. ونقله عن والده في المختلف: 308.
(3) الفقيه 2: 302 / 1501، الوسائل 10: 192 أبواب الحلق والتقصير ب 13 ح 1.
(4) التهذيب 5: 247 / 836، الاستبصار 2: 289 / 1025، الوسائل 10: 193 أبواب
الحلق والتقصير ب 13 ح 5.
102



(1) التهذيب 5: 245 / 831، الاستبصار 2: 287 / 1020، الوسائل 10: 193 أبواب
الحلق والتقصير ب 13 ح 4.
(2) التهذيب 5: 245 / 829، الاستبصار 2: 287 / 1018، الوسائل 10: 193 أبواب
الحلق والتقصير ب 13 ح 2.
(3) الكافي 4: 505 / 1، التهذيب 5: 245 / 832، الاستبصار 2: 287 / 1021، الوسائل
10: 194 أبواب الحلق والتقصير ب 13 ح 7.
(4) التهذيب 5: 246 / 834، الوسائل 10: 196 أبواب الحلق والتقصير ب 14 ح 2.
103



(1) الكافي 4: 506 / 4، التهذيب 5: 246 / 833، الاستبصار 2: 288 / 1022، الوسائل
10: 196 أبواب الحلق والتقصير ب 14 ح 3.
(2، 3) التهذيب 5: 246.
(4) التهذيب 5: 247 / 835، الاستبصار 2: 289 / 1024، الوسائل 10: 196 أبواب
الحلق والتقصير ب 14 ح 2.
104

الثاني إذا طاف طواف الزيارة حل له الطيب.

(1) بدل ما بين القوسين في " م " و " ح ": لكن في الطريق عبد الرحمن، وهو مشترك بين
جماعة منهم الضعيف.
(2) في ص 102.
(3) المنتهى 2: 766.
(4) المائدة: 95.
(5) المنتهى 2: 765.
(6) الدروس: 133.
105

الثالث: إذا طاف طواف النساء حل له النساء.

(1) المنتهى 2: 766.
(2) في ص 102.
(3) الكافي 4: 511 / 4، التهذيب 5: 251 / 835، الوسائل 10: 205 أبواب زيارة البيت
ب 4 ح 1.
(4) المسالك 1: 119.
106



(1) البقرة: 197.
(2) الكافي 4: 337 / 3، التهذيب 5: 296 / 1003، الوسائل 9: 108 أبواب تروك الإحرام
ب 32 ح 1.
(3) المختلف: 309.
(4) المسالك 1: 120.
107

ويكره لبس المخيط حتى يفرغ من طواف الزيارة.

(1) التهذيب 5: 247 / 837، الاستبصار 2: 289 / 1026، الوسائل 10: 199 أبواب
الحلق والتقصير ب 18 ح 2.
(2) التهذيب 5: 247 / 838، الاستبصار 2: 289 / 1027، المقنع: 90، الوسائل 10:
199 أبواب الحلق والتقصير ب 18 ح 3.
108

وكذا يكره الطيب حتى يفرغ من طواف النساء.
الثانية: إذا قضى مناسكه يوم النحر فالأفضل المضي إلى مكة
للطواف والسعي ليومه. فإن أخره فمن غده. ويتأكد ذلك في حق
المتمتع، فإن أخره أثم، ويجزيه طوافه وسعيه. ويجوز للقارن والمفرد
تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية.

(1) التهذيب 5: 248 / 839، الاستبصار 2: 290 / 1028، الوسائل 10: 198 أبواب
الحلق والتقصير ب 18 ح 1.
(2) التهذيب 5: 248 / 840، الاستبصار 2: 290 / 1029، الوسائل 10: 200 أبواب
الحلق والتقصير ب 19 ح 1.
109



(1) التهذيب 5: 241 / 811، الوسائل 10: 182 أبواب الحلق والتقصير ب 4 ح 1.
(2) الكافي 4: 511 / 4، التهذيب 5: 251 / 835، الاستبصار 2: 292 / 1037، الوسائل
10: 200 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 1.
(3) الكافي 4: 511 / 3، التهذيب 5: 249 / 843، الاستبصار 2: 291 / 1032 الوسائل
10: 201 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 7.
(4) المقنعة: 66.
(5) جمل العلم والعمل: 110.
(6) المراسم: 114.
(7) السرائر: 142.
(8) الاستبصار 2: 295.
(9) المختلف: 309.
110



(1) ج 7 ص 157.
(2) البقرة: 197.
(3) الفقيه 2: 245 / 1171، الوسائل 10: 202 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 9.
(4) الفقيه 2: 245 / 1172، التهذيب 5: 250 / 847، الاستبصار 2: 291 / 1035،
الوسائل 10: 201 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 2.
(5) الفقيه 2: 245 / 1174، الوسائل 10: 201 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 3.
(6) التهذيب 5: 250 / 846، الاستبصار 2: 291 / 1034، الوسائل 10: 202 أبواب زيارة
البيت ب 1 ح 9.
111

الثالثة: الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف والسعي: الغسل،
وتقليم الأظفار، وأخذ الشارب، والدعاء إذا وقف على باب المسجد.

(1) الكافي 4: 511 / 4، التهذيب 5: 251 / 853، الاستبصار 2: 292 / 1037، الوسائل
10: 200 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 1.
(2) التهذيب 5: 249 / 844، الاستبصار 2: 291 / 1036، الوسائل 10: 202 أبواب زيارة
البيت ب 1 ح 8.
(3) الدروس: 134.
(4) التهذيب 5: 250 / 848، الوسائل 10: 203 أبواب زيارة البيت ب 2 ح 2.
112



(1) التهذيب: 251 / 851، الوسائل 10: 204 أبواب زيارة البيت ب 3 ح 4.
(2) الكافي 4: 511 / 4، التهذيب 5: 251 / 853، الوسائل 10: 205 أبواب زيارة البيت
ب 4 ح 1.
113

القول في الطواف
وفيه ثلاث مقاصد:
الأول: في المقدمات، وهي واجبة ومندوبة:
فالواجبات الطهارة،

(1) المنتهى 2: 690.
(2) الفقيه 2: 250 / 1201، الوسائل 9: 443 أبواب زيارة الطواف ب 38 ح 1.
(3) الكافي 4: 420 / 4، التهذيب 5: 117 / 381، الاستبصار 2: 222 / 765، قرب الإسناد: 104، الوسائل 9: 444 أبواب الطواف ب 38 ح 4، البحار 10: 268.
(4) الكافي 4: 420 / 3، الفقيه 2: 250 / 1202، التهذيب 5: 116 / 380، الاستبصار
2: 222 / 764، الوسائل 9: 444 أبواب الطواف ب 38 ح 3.
114



(1) التهذيب 5: 118 / 385، الوسائل 9: 445 أبواب الطواف ب 38 ح 7.
(2) الفقيه 2: 250 / 1203، الوسائل 9: 444 أبواب الطواف ب 38 ح 2.
(3) الكافي في الفقيه: 195.
(4) الفقيه 1: 60 / 223، التهذيب 1: 404 / 1264، الوسائل 2:: 994 أبواب التيمم ب 23
ح 1.
(5) التهذيب 1: 200 / 581، الاستبصار 1: 163 / 556، الوسائل 2: 995 أبواب التيمم
ب 23 ح 2. وفي الجميع: عن حماد بن عثمان، ولم نعثر على رواية بهذا النص عن
محمد بن مسلم.
115

وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن،

(1) إيضاح الفوائد 1: 66.
(2) السرائر: 135.
(3) المنتهى 2: 690.
(4) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد 1: 165، والشهيد الثاني في المسالك 1: 120
(5) نقله عنهما في المختلف: 291.
(6) الوسيلة (الجوامع الفقهية): 690.
(7) غوالي اللآلي 2: 167 / 3، سنن الدارمي 2: 44.
(8) التهذيب 5: 126 / 415، الوسائل 9: 462، أبواب الطواف ب 52 ح 2.
(9) المختلف: 291.
116

وأن يكون مختونا ولا يعتبر في المرأة.

(1) كما في رجال الكشي 2: 682.
(2) التهذيب 5: 126 / 416، الوسائل 9: 642 أبواب الطواف ب 52 ح 3.
(3) المنتهى 2: 690.
(4) التهذيب 5: 126 / 413، الوسائل 9: 369 أبواب مقدمات الطواف ب 33 ح 1.
117



(1) الفقيه 2: 250 / 1205، التهذيب 5: 126 / 414، الوسائل 9: 369 أبواب مقدمات
الطواف ب 33 ح 3.
(2) الكافي 4: 281 / 1، الفقيه 2: 251 / 1206، التهذيب 5: 469 / 1646، الوسائل 9:
369 أبواب مقدمات الطواف ب 33 ح 2.
(3) السرائر: 135، إلا أنه قال: ولا يجوز لرجل أن يطوف بالبيت وهو غير مختون على ما
روى أصحابنا في الأخبار. ونقله عنه الشهيد في الدروس: 112.
(4، 5) المسالك 1: 120.
(6) الخلاف 1: 446.
(7) المنتهى 2: 690، والتذكرة 1: 361، والقواعد 1: 82.
118

والمندوبات ثمانية: الغسل لدخول مكة، فلو حصل عذر اغتسل
بعد دخوله، والأفضل أن يغتسل من بئر ميمون أو من فخ وإلا ففي
منزله..

(1) غوالي اللئالي 2: 167 / 3، سنن الدارمي 2: 44.
(2) مسند أحمد بن حنبل 1: 3، وسنن الدارمي 1: 333. ورواها في علل الشرائع:
190 / 2، الوسائل 9: 463 أبواب الطواف ب 53 ح 1.
(3) المختلف: 291.
(4) التهذيب 5: 97 / 317، الوسائل 9: 315 أبواب مقدمات الطواف ب 1 ح 1.
119



(1) التهذيب 5: 97 / 318، الوسائل 9: 316 أبواب مقدمات الطواف ب 2 ح 1، ورواها في
الكافي 4: 398 / 5.
(2) التهذيب 5: 97 / 319، الوسائل 9: 316 أبواب مقدمات الطواف ب 2 ح 2، ورواها في
الكافي 4: 400 / 4.
(3) التهذيب 5: 99 / 323، الوسائل 9: 318 أبواب مقدمات الطواف ب 5 ح 1، ورواها في
الكافي 4: 400 / 5.
(4) في جميع النسخ والكافي والوافي: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وفي
التهذيب والوسائل: وطهرا... ولعل هذا خلط وقع في أذهان النساخ بين آية 125 من سورة
الحج وهي: (أن طهرا بيني للطائفين والعاكفين والركع السجود) وبين آية 26 من سورة
الحج: (وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود) وهي التي أثبتناها في المتن.
(5) التهذيب 5: 98 / 322، الوسائل 9: 318 أبواب مقدمات الطواف ب 5 ح 3، ورواها في
الكافي 4: 400 / 3.
120



(1) التهذيب 5: 99 / 324، الوسائل 9: 318 أبواب مقدمات الطواف ب 5 ح 2، ورواها في
الكافي 4: 400 / 6
. (2) كالشيخ في المبسوط 1: 355.
(3) المنتهى 2: 688 و 689، التذكرة 1: 360 و 361.
(4) كالشهيد الأول في الدروس: 112.
(5) النهاية: 235، والمبسوط 1: 355.
(6) كالعلامة في المنتهى 2: 688.
(7) التهذيب 5: 99 / 325، الوسائل 9: 319 أبواب مقدمات الطواف ب 6 ح 1. وفيهما:
عن أبي إبراهيم عليه السلام.
121

ومضغ الأذخر.
وأن يدخل مكة من أعلاها.

(1) نقله عنه المحقق في المعتبر 1: 196، والعلامة في المختلف: 33.
(2) الكافي 4: 398 / 4، الوسائل 9: 316 أبواب مقدمات الطواف ب 3 ح 1.
(3) الكافي 4: 245 / 4، التهذيب 5: 454 / 1588، الوسائل 9: 317 أبواب مقدمات
الطواف ب 4 ح 1.
(4) الكافي 4: 399 / 1، التهذيب 5: 98 / 321، الوسائل 9: 317 أبواب مقدمات الطواف
ب 4 ح 2.
(5) المسالك 1: 120.
(6) التذكرة 1: 360.
122

وأن يكون حافيا على سكينة ووقار.
ويغتسل لدخول المسجد الحرام..

(1) الدروس: 112.
(2) التهذيب 5: 99 / 327، الوسائل 9: 321 أبواب مقدمات الطواف ب 8 ح 1. (3) الكافي 4: 400 / 9، الوسائل 9: 320 أبواب مقدمات الطواف ب 7 ح 1.
4) الكافي 4: 401 / 10، الوسائل 9: 320 أبواب مقدمات الطواف ب 7 ح 2.
123

ويدخل من باب بني شيبة بعد أن يقف عندها،
ويسلم على النبي عليه السلام، ويدعو بالمأثور.

(1) المنتهى 2: 689. ولم يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وآله.
(2) كما في الروضة 2: 253، والمسالك 1: 120.
124

المقصد الثاني: في كيفية الطواف، وهو يشتمل على: واجب
وندب.
فالواجب سبعة: النية. والبداءة بالحجر. والختم به.

(1) التهذيب 5: 99 / 327، الوسائل 9: 321 أبواب مقدمات الطواف ب 8 ح 1.
(2) المنتهى 2: 690.
(3) الدروس: 112.
(4) كما في الخلاف 1: 448، والمنتهى 2: 690.
125



(1) المنتهى 2: 690.
(2) غوالي اللآلي 1: 215 / 73، مسند أحمد 3: 337، صحيح مسلم 2: 943 / 310.
(3) الكافي 4: 419 / 2 الفقيه 2: 249 / 1198، الوسائل 9: 432 أبواب الطواف ب 31
ح 3.
(4) الكافي 4: 418 / 9، التهذيب 5: 109 / 354 بتفاوت يسير، الوسائل 9: 432 أبواب
الطواف ب 32 ح 1.
(5) التذكرة 1: 361.
(6) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 120.
126



(1) الكافي 4: 402 / 1، التهذيب 5: 101 / 329، الوسائل 9: 400 أبواب الطواف ب 12
ح 1، وفيها بتفاوت يسير.
(2) الكافي 4: 403 / 2، التهذيب 5: 102 / 330، الوسائل 9: 401 أبواب الطواف ب 12
ح 3.
127

وأن يطوف على يساره.
وأن يدخل الحجر في الطواف.

(1) التذكرة 1: 361.
(2) غوالي اللآلي 1: 215 / 73، مسند أحمد 3: 337، صحيح مسلم 2: 943 / 310.
(3) الفقيه 2: 249 / 1197، التهذيب 5: 109 / 353 وفيه: يعيد ذلك الشوط، الوسائل 9:
431 أبواب الطواف ب 31 ح 1.
(4) الكافي 4: 419 / 2، الفقيه 2: 249 / 1198، الوسائل 9: 432 أبواب الطواف ب 31
ح 3.
128



(1) الكافي 4: 210 / 15، الوسائل 29: 429 أبواب الطواف ب 30 ح 1.
(2) الدروس: 113.
(3) سنن الترمذي 2: 181 / 877 بتفاوت يسير.
(4) التذكرة 1: 361.
(5) التهذيب 5: 109 / 353، الوسائل 9: 431 أبواب الطواف ب 31 ح 1.
(6) التهذيب 5: 109 / 354، الوسائل 9: 432 أبواب الطواف ب 32 ح 1.
129

وأن يكمله سبعا. وأن يكون بين البيت والمقام،

(1) الكافي 4: 419 / 2، الفقيه 2: 249 / 1198، الوسائل 9: 432 أبواب الطواف ب 31
ح 3.
(2) الفقيه 2: 249 / 1199، الوسائل 9: 432 أبواب الطواف ب 31 ح 4.
130



(1) الكافي 4: 413 / 1، الوسائل 9: 427 أبواب الطواف ب 28 ح 1.
(2) كما في المختلف: 288
(3) الفقيه 2: 249 / 1200، الوسائل 9: 427 أبواب الطواف ب 28 ح 2.
(4) المسالك 1: 121.
131

ولو مشى على أساس البيت أو حائط الحجر لم يجزئه.

(1) في ص 130.
(2) الكافي 4: 423 / 4، التهذيب 5: 137 / 453، الوسائل 9: 478 أبواب الطواف ب 71
ح 1.
(3) الفقيه 2: 158 / 681.
132

ومن لوازمه ركعتا الطواف. وهما واجبتان في الطواف الواجب،

(1) التذكرة 1: 362.
(2) القواعد 1: 83.
(3) التذكرة 1: 362.
133

ولو نسيهما وجب عليه الرجوع. ولو شق قضاهما حيث ذكر.

(1) الخلاف 1: 448.
(2) البقرة: 125.
(3) التهذيب 5: 104 / 339، الوسائل 9: 391، أبواب الطواف ب 3 ح 1، ورواها في الكافي
4: 423 / 1.
(4) التهذيب 5: 116 / 376، الاستبصار 2: 221 / 761، الوسائل 9: 441 أبواب الطواف
ب 36 ح 7.
134



(1) الكافي 4: 426 / 6، التهذيب 5: 138 / 455، الاستبصار 2: 234 / 810، الوسائل
9: 482 أبواب الطواف ب 74 ح 5.
(3) الكافي 4: 425 / 2، الفقيه 253 / 1226، التهذيب 5: 471 / 1653، الوسائل 9:
485 أبواب الطواف ب 74 ح 18.
(3) الكافي 4: 426 / 4، التهذيب 5: 139 / 460، الاستبصار 2: 235 / 817، الوسائل
9: 483 أبواب الطواف ب 74 ح 9، بتفاوت يسير بينها.
(4) الدروس: 113.
135



(1) حكاه عنه في الدروس: 113.
(2) التهذيب 5: 140 / 463، الوسائل 9: 484 أبواب الطواف ب 74 ح 14.
(3) الفقيه 2: 254 / 1227، الوسائل 9: 482 أبواب الطواف ب 74 ح 1.
(4) المسالك 1: 121.
(5) الفقيه 2: 254 / 1230، الوسائل 9: 482 أبواب الطواف ب 74 ح 3.
(6) المسالك 1: 121.
136

ولو مات قضاهما الولي.

(1) التهذيب 5: 143 / 473، الوسائل 9: 484 أبواب الطواف ب 74 ح 13.
(2) ما بين القوسين ليس في " ض ".
(3) المسالك 1: 121.
(4) التهذيب 5: 128 / 422، الاستبصار 2: 228 / 789، الوسائل 9: 468 أبواب الطواف
ب 58 ح 6.
137

مسائل ست:
الأولى: الزيادة على السبع في الطواف الواجب، محظورة على
الأظهر. وفي النافلة مكروهة.

(1) غوالي اللآلي 1: 215 / 73، مسند أحمد 3: 337، صحيح مسلم 2: 943 / 310.
(2) التهذيب 5: 111 / 361، الاستبصار 2: 217 / 746، الوسائل 9: 436 أبواب الطواف
ب 34 ح 1.
(3) التهذيب 5: 151 / 498، الاستبصار 2: 217 / 747، الوسائل 9: 438 أبواب الطواف
ب 34 ح 11.
138



(1) الكافي 4: 417 / 5.
(2) المختصر النافع: 93.
(3) المبسوط 1: 357، والنهاية: 238، والجمل والعقود (الرسائل العشر): 231
(4) السرائر: 134.
139

الثانية: الطهارة شرط في الواجب دون الندب، حتى أنه يجوز
ابتداء المندوب مع عدم الطهارة، وإن كانت الطهارة أفضل.

(1) الكافي 4: 418 / 1، الفقيه 2: 251 / 1207، التهذيب 5: 115 / 327، الاستبصار
2: 220 /. 757، الوسائل 9: 440 أبواب الطواف ب 36 ح 1.
(2) الفقيه 2: 251 / 1208، الوسائل 9: 440 أبواب الطواف ب 36 ح 2.
(3) التهذيب 5: 116 / 376، الاستبصار 2: 221 / 761، الوسائل 9: 441 أبواب الطواف
ب 36 ح 7.
140

الثالثة: يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام حيث هو الآن، ولا
يجوز في غيره. فإن منعه زحام صلى وراءه أو إلى أحد جانبيه.

(1) التذكرة 1: 364.
(2) المسالك 1: 121.
141



(1) الكافي 4: 423 / 1، التهذيب 5: 104 / 339، الوسائل 9: 391 أبواب الطواف ب 3
ح 1.
(2) البقرة: 125.
(3) التهذيب 5: 137 / 451، الوسائل 9: 480 أبواب الطواف ب 72 ح 1.
(4) الكافي 4: 423 / 4، التهذيب 5: 137 / 453، الوسائل 9: 478 أبواب الطواف ب 71
ح 1.
(5) الكافي 4: 423 / 2، الوسائل 9: 486 أبواب الطواف ب 75 ح 2.
(6) التهذيب 5: 137 / 451، الوسائل 9: 480 أبواب الطواف ب 72 ح 1.
142



(1) الخلاف 1: 449.
(2) الكافي في الفقه: 158.
(3) الصدوق في الهداية: 64، ونقله عن والده في المختلف: 291.
(4) التهذيب 5: 137 / 452، الوسائل 9: 481 أبواب الطواف ب 73 ح 1.
143

الرابعة: من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصح طوافه. وإن لم
يعلم ثم علم في أثناء طوافه أزله وتمم. ولو لم يعلم حتى فرغ كان طوافه
ماضيا.

(1) علل الشرائع: 423.
144



(1) المنتهى 2: 697، 701.
(2) الفقيه 2: 246 / 1183، الوسائل 9: 462 أبواب الطواف ب 52 ح 1، وفيهما بتفاوت
يسير.
(3) الفقيه 2: 247 / 1188، الوسائل 9: 447 أبواب الطواف ب 41 ح 2.
145

الخامسة: يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة ولو في الأوقات التي
تكره لابتداء النوافل.

(1) الشهيد الأول في الدروس: 116، والشهيد الثاني في المسالك 1: 122.
(2) الكافي 4: 423 / 1، التهذيب 5: 136 / 450، الوسائل 9: 487 أبواب الطواف ب 76
ح 3.
(3) الكافي 3: 288 / 3، الفقيه 1: 278 / 1265، الخصال: 247 / 107، الوسائل 3:
174 أبواب المواقيت ب 39 ح 1.
146



(1) الكافي 4: 424 / 7، الوسائل 9: 487 أبواب الطواف ب 76 ح 2.
(2) التهذيب 5: 141 / 467، الاستبصار 2: 236 / 822، الوسائل 9: 488 أبواب الطواف
ب 76 ح 7.
(3) التهذيب 5: 141 / 468، الاستبصار 2: 237 / 823، الوسائل 9: 488 أبواب الطواف
ب 76 ح 8.
(4) الاستبصار 2: 237.
147

السادسة: من نقص من طوافه، فإن جاوز النصف رجع فأتم.
ولو عاد إلى أهله أمر من يطوف عنه. وإن كان دون ذلك استأنف.

(1) التهذيب 5: 141، والاستبصار 2: 237.
(2) كالعلامة في المنتهى 2: 692.
(3) الاستبصار 2: 237 / 825، الوسائل 9: 488 أبواب الطواف ب 76 ح 10.
(4) التهذيب 5: 142 / 471، الاستبصار 2: 237 / 826، الوسائل 9: 489 أبواب الطواف
ب 76 ح 11.
148



(1) التهذيب 5: 109.
(2) المنتهى 2: 700، والقواعد 1: 83.
(3) التهذيب 5: 109 / 354، الوسائل 9: 423 أبواب الطواف ب 32 ح 1.
(4) الشهيد الأول في الدروس: 116، والشهيد الثاني في المسالك 1: 122.
(5) التهذيب 5: 109 / 353، الوسائل 9: 431 أبواب الطواف ب 31 ح 1، ورواها في الفقيه
2: 249 / 1197 بتفاوت.
149

وكذا من قطع طواف الفريضة لدخول البيت أو بالسعي في حاجة.

(1) التهذيب 5: 118 / 386، الاستبصار 2: 223 / 768، الوسائل 9: 447 أبواب الطواف
ب 41 ح 3. و
(2) الفقيه 2: 247 / 1187، الوسائل 9: 447 أبواب الطواف ب 41 ح 1.
(3) الكافي 4: 414 / 4، الوسائل 9: 453 أبواب الطواف ب 45 ح 1.
(4) المسالك 1: 122.
(5) حكاه عن حاشية الكركي في الجواهر 19: 326.
150



(1) الفقيه 2: 247 / 1187، الوسائل 9: 447 أبواب الطواف ب 41 ح 1.
(2) الكافي 4: 413 / 1، الوسائل 9: 448 أبواب الطواف ب 41 ح 5.
(3) الفقيه 2: 248 / 1189، الوسائل 9: 450 أبواب الطواف ب 42 ح 1.
(4) الفقيه 2: 247 / 1185، الوسائل 9: 449 أبواب الطواف ب 41 ح 8.
(5) في " ح " شوطا.
151



(1) التهذيب 5: 120 / 392، 393 الوسائل 9: 448 أبواب الطواف ب 41 ح 7.
(2) في ص 151.
(3) المختصر النافع: 93.
(4) المنتهى 2: 698.
152



(1) الدروس: 113.
(2) الكافي 4: 415 / 3، الفقيه 2: 247 / 1184، التهذيب 5: 121 / 396، الوسائل 9:
451 أبواب الطواف ب 43 ح 2.
(3) الكافي 4: 415 / 1، التهذيب 5:: 121 / 395، الوسائل 9: 451 أبواب الطواف ب 43
ح 1.
(4) المبسوط 1: 358.
(5) المختصر النافع: 93.
(6) المنتهى 2: 698، والتذكرة 1: 364، والتحرير 1: 99.
(7) التهذيب 5: 122 / 397، الوسائل 9: 452 أبواب الطواف ب 44 ح 1.
153

وكذا لو مرض في أثناء طوافه.

(1) المسالك 1: 122.
(2) المنتهى 2: 698.
(3) التهذيب 5: 124 / 407، الاستبصار 2: 226 / 783، الوسائل 9: 453 أبواب الطواف
ب 45 ح 2.
(4) رجال الطوسي: 496 / 45.
154

ولو استمر مرضه بحيث لا يمكن أن يطاف به طيف عنه.

(1) الفهرست: 15.
(2) الكافي 4: 414 / 4، الوسائل 9: 453 أبواب الطواف ب 45 ح 1.
(3) التهذيب 5: 123 / 401، الاستبصار 2: 225 / 777، الوسائل 9: 455 أبواب الطواف
ب 47 ح 2.
(4) التهذيب 5: 123 / 402، الاستبصار 2: 225 / 778، الوسائل 9: 455 أبواب الطواف
ب 47 ح 3.
(5) التهذيب 5: 123 / 399، الاستبصار 2: 225 / 775، الوسائل 9: 456 أبواب الطواف
ب 47 ح 7.
155

وكذا لو أحدث في طواف الفريضة.

(1) التهذيب 5: 124 / 404، الوسائل 9: 458 أبواب الطواف ب 49 ح 3.
(2) التهذيب 5: 123 / 403، الاستبصار 2: 225 / 776، الوسائل 9: 458 أبواب الطواف
ب 49 ح 1.
(3) التهذيب 5: 124 / 405، الاستبصار 2: 226 / 781، الوسائل 9: 459 أبواب الطواف
ب 49 ح 5.
(4) الوسائل 9: 458 أبواب الطواف ب 49 ح 7.
(5) التهذيب 5: 118 / 384، الوسائل 9: 446 أبواب الطواف ب 40 ح 1.
156

ولو دخل في السعي فذكر أنه لم يتم طوافه رجع فأتم طوافه إن كان تجاوز
النصف، ثم تمم السعي.

(1) المنتهى 2: 697.
(2) التهذيب 5: 130.
(3) المختصر النافع: 93.
(4) المنتهى 2: 697، والتذكرة 1: 364، والتحرير 1: 100.
(5) التهذيب 5: 130 / 328، الوسائل 9: 433، أبواب الطواف ب 32 ح 2.
(6) لأن من جملة رجالها ابن جبلة وهو واقفي راجع رجال النجاشي: 216 / 563، ولأن راويها
وهو إسحاق بن عمار فطحي راجع الفهرست: 15.
157

والندب خمسة عشر: الوقوف عند الحجر، وحمد الله والثناء عليه
والصلاة على النبي وآله عليهم السلام. ورفع اليدين بالدعاء.
واستلام الحجر على الأصح. وتقبيله، فإن لم يقدر فبيده. ولو كانت
مقطوعة استلم بموضع القطع. ولو لم يكن له يد اقتصر على الإشارة.
وأن يقول: هذه أمانتي أديتها، وميثاقي تعاهدته، لتشهد لي بالموافاة،
اللهم تصديقا بكتابك، إلى آخر الدعاء.

(1) الفقيه 2: 249 / 1197، التهذيب 5: 109 / 353، الوسائل 9: 431 أبواب الطواف
ب 31 ح 1.
(2) الكافي 4: 418 / 9، الفقيه 2: 248 / 1194، التهذيب 5: 109 / 354، الوسائل 9:
432 أبواب الطواف ب 32 ح 1
158



(1) التهذيب 5: 101 / 329، الوسائل 9: 400 أبواب الطواف ب 12 ح 1.
(2) التهذيب 5: 103 / 333، الوسائل 9: 410 أبواب الطواف ب 16 ح 4، ورواها في
الكافي 4: 405 / 3.
(3) المراسم: 114.
(4) التهذيب 5: 104 / 337، الوسائل 9: 411 أبواب الطواف ب 16 ح 10.
(5) الكافي 4: 404 / 1، الوسائل 9: 409 أبواب الطواف ب 16 ح 1.
159



(1) الكافي 4: 405 / 5، التهذيب 5: 103 / 335، الوسائل 9: 410 أبواب الطواف ب 16
ح 6.
(2) التهذيب 5: 104 / 338، الوسائل 9: 411 أبواب الطواف ب 16 ح 11.
(3) القاموس المحيط 4: 132.
(4) نقله عنه في التذكرة 1: 363.
(5) التذكرة 1: 363.
(6) الكافي 4: 402 / 1، التهذيب 5: 101 / 329، الوسائل 9: 402 أبواب الطواف ب 13
ح 1.
160

وأن يكون في طوافه داعيا ذاكرا الله سبحانه على سكينة ووقار. مقتصدا
في مشيه، وقيل: يرمل ثلاثا ويمشي أربعا.

(1) الكافي 4: 404 / 1، الوسائل 9: 408 أبواب الطواف ب 15 ح 2.
(2) التهذيب 5: 109 / 352، الوسائل 9: 428 أبواب الطواف ب 29 ح 4.
(3) الفقيه 2: 255 / 1238، الوسائل 9: 428 أبواب الطواف ب 29 ح 1.
(4) المبسوط 1: 356.
161

وأن يقول: اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشي به على ظلل
الماء، إلى آخر الدعاء.

(1) المنتهى 2: 696.
(2) القاموس المحيط 3: 398.
(3) نقله عنه في المنتهى 2: 696.
(4) الدروس: 114.
162

وأن يلتزم المستجار في الشوط السابع. ويبسط يديه على حائطه. ويلصق
به بطنه وخده ويدعو بالدعاء المأثور.

(1) الكافي 4: 406 / 1، الوسائل 9: 415 أبواب الطواف ب 20 ح 1.
(2) المختصر النافع: 94.
(3) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 122.
(4) الكافي 4: 410 / 3، التهذيب 5: 107 / 347، الوسائل 9: 423 أبواب الطواف ب 26
ح 1.
(5) الكافي 4: 410 / 4، الوسائل 9: 424 أبواب الطواف ب 26 ح 5.
163

ولو جاوز المستجار لم يرجع.

(1) الكافي 4: 411 / 5، التهذيب 5: 107 / 349، التهذيب 9: 424 أبواب الطواف ب 26
ح 4.
(2) التهذيب 5: 108 / 350، الوسائل 9: 426 أبواب الطواف ب 27 ح 1.
(3) المختصر النافع: 94، والقواعد 1: 83.
164

وأن يلتزم الأركان، وآكدها الذي فيه الحجر واليماني.

(1) الدروس: 115.
(2) منهم الشيخ في المبسوط 1: 356، والعلامة في المنتهى 2: 694، والشهيد الثاني في المسالك 1: 122.
(3) المنتهى 2: 694.
(4) المراسم: 117.
(5) نقله عنه في المختلف: 290.
(6) التهذيب 5: 106 / 342، الوسائل 9: 418 أبواب الطواف ب 22 ح 1.
(7) التهذيب 5: 106 / 343، الاستبصار 2: 216 / 743، الوسائل 9: 423 أبواب الطواف
ب 25 ح 2.
(8) الكافي 4: 408 / 10، الوسائل 9: 419 أبواب الطواف ب 22 ح 3.
165

ويستحب طواف ثلاثمائة وستين طوافا. فإن لم يتمكن فثلاثمائة

(1) الدروس: 114.
(2) علل الشرائع: 428 / 2، الوسائل 9: 420 أبواب الطواف ب 22 ح 13.
(3) الكافي 4: 404 / 1، الوسائل 9: 419 أبواب الطواف ب 22 ح 4.
(4) الكافي 4: 406 / 10، التهذيب 5: 103 / 332، الوسائل 9: 408 أبواب الطواف
ب 15 ح 1.
166

وستين شوطا، ويلحق الزيادة بالطواف الأخير، وتسقط الكراهية هنا
بهذا الاعتبار. وأن يقرأ في ركعتي الطواف في الأولى مع الحمد قل
هو الله أحد، وفي الثانية معه قل يا أيها الكافرون.
ومن زاد على السبعة سهوا أكملها أسبوعين، وصلى الفريضة أولا،
وركعتي النافلة بعد الفراغ من السعي.

(1) الكافي 4: 429 / 14، الفقيه 2: 255 / 1236، الوسائل 9: 396 أبواب الطواف ب 7
ح 1.
(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 577.
(3) المختلف: 292.
167



(1) الفقيه 2: 248 / 1191، الوسائل 9: 438 أبواب الطواف ب 34 ح 13.
(2) التهذيب 5: 152 / 502، الاستبصار 2: 240 / 835، الوسائل 9: 438 أبواب الطواف
ب 34 ح 10.
(3) التهذيب 5: 112 / 366، الاستبصار 2: 218 / 752، الوسائل 9: 437 أبواب الطواف
ب 34 ح 7.
168



(1) الفقيه 1: 234.
(2) المقنع: 85.
(3) لم نعثر عليه في المقنعة وهو موجود في التهذيب 5: 112، ولكنه نقل رواية في المقنعة:
70. إليك نصها: وقال عليه السلام: من طاف بالبيت ثمانية أشواط ناسيا فليضف إليها ستة
أشواط.
والشيخ الطوسي في النهاية: 238، والمبسوط 1: 358، والتهذيب 5: 112.
(4) في ص 181.
(5) التهذيب 5: 113 / 367، الاستبصار 2: 219 / 753، الوسائل 9: 437 أبواب الطواف
ب 34 ح 3.
(6) لأن راويها وهو أبو كهمش مجهول، ولأن من جملة رجالها ابن فضال وهو فطحي.
169



(1) التهذيب 5: 112 / 364، الاستبصار 2: 218 / 750، الوسائل 9: 437 أبوال الطواف
ب 34 ح 5.
(2) الاستبصار 2: 219.
(3) المنتهى 2: 700.
(4) المنتهى 2: 700.
(5) كالشهيد الأول في الدروس: 115.
(6) نقله عنهما في المختلف 289.
(7) نقله عنهما في المختلف 289.
(8 التهذيب 5: 112 / 366، الاستبصار 2: 218 / 752، الوسائل 9: 437 أبواب الطواف
ب 34 ح 7.
(9) الفقيه 2: 248 / 1192، الوسائل 9: 438 أبواب الطواف ب 34 ح 14.
170

وأن يتدانى من البيت.
ويكره الكلام في الطواف بغير الدعاء والقراءة.

(1) المسالك 1: 123.
(2) المنتهى 2: 696.
(3) الدروس: 115.
المنتهى 2: 702.
(5) التهذيب 5: 127 / 418، الاستبصار 2: 227 / 784، الوسائل 9: 464 أبواب الطواف
ب 54 ح 1.
(6) المنتهى 2: 702
171

الثالث: في أحكام الطواف، وفيه اثنتا عشرة مسألة:
الأولى: الطواف ركن، من تركه عامدا بطل حجه،

(1) سنن الدارمي 2: 44، سنن النسائي 5: 222.
(2) تهذيب 5: 127 / 417، الاستبصار 2: 227 / 785، الوسائل 9: 465 أبواب الطواف
ب 54 ح 2.
(3) المسالك 1: 123
(4) الدروس: 116.
172



(1) التهذيب 5: 42 / 124، الوسائل 8: 154 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 6.
(2) الفقيه 2: 245 / 1176، الوسائل 9: 500 أبواب الطواف ب 84 ح 13.
(3) المسالك 1: 123.
173



(1) التهذيب 5: 127.
(2) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 123.
(3) التهذيب 5: 127 / 420، الاستبصار 2: 228 / 787، الوسائل 9: 466 أبواب الطواف
ب 56 ح 1.
(4) التهذيب 5: 127 / 419، الاستبصار 2: 228 / 786، الوسائل 9: 466 أبواب الطواف
ب 56 ح 2.
(5) الدروس: 116 وفي هامشه زيادة: ومن عدم النص.
174

ومن تركه ناسيا قضاه ولو بعد المناسك. ولو تعذر العود استناب فيه.

(1) الدروس: 105.
(2) جامع المقاصد 1: 167.
(3) الدروس: 116.
175



(1) التهذيب 5: 128 / 421، الاستبصار 2: 228 / 788، الوسائل 9: 467 أبواب الطواف
ب 58 ح 1.
(2) التهذيب 5: 128، الاستبصار 2: 228.
(3) التهذيب 5: 128 / 422، الاستبصار 2: 228 / 789، الوسائل 9: 648 أبواب الطواف
ب 58 ح 6.
(4) الاستبصار 2: 228.
176



(1) التهذيب 5: 127.
(2) الخلاف 1: 479، والدروس: 116.
(3) الكافي 4: 421 / 2، التهذيب 5: 129 / 426، الوسائل 8: 472 أبواب الطواف ب 63
ح 2.
177

ومن شك في عدده بعد انصرافه لم يلتفت. وإن كان في أثنائه وكان شكا
في الزيادة قطع ولا شئ عليه.

(1) التهذيب 2: 352 / 1459، الوسائل 5: 336 أبواب الخلل الواقع في الصلاة
ب 23 ح 1.
(2) التهذيب 1: 101 / 265، الوسائل 1: 331 أبواب الوضوء ب 42 ح 7.
(3) ما بين القوسين ليس في " ض ".
(4) التهذيب 5: 114 / 370، الاستبصار 2: 220 / 756، الوسائل 9: 439 أبواب الطواف
ب 35 ح 1.
178

وإن كان في النقصان استأنف في الفريضة

(1) المسالك 1: 123.
(2) التهذيب 5: 110، والنهاية: 337، والمبسوط 1: 357.
(3) المقنع: 85.
(4) المهذب 1: 238.
(5) السرائر: 134.
(6) كيحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 198، والعلامة في التحرير 1: 99.
(7) المقنعة: 69.
(7) نقله عنه في المختلف: 289.
(9) الكافي في الفقه: 195.
(10) نقله عنه في المختلف: 289.
(11) الكافي 4: 416 / 1، الوسائل 9: 435 أبواب الطواف ب 33 ح 8.
179



(1) التهذيب 5: 110 / 358، الوسائل 9: 434 أبواب الطواف ب 33 ح 3.
(2) الفقيه 2: 249 / 1195، الوسائل 9: 434 أبواب الطواف ب 33 ح 5.
(3) التهذيب 5: 110 / 356، الوسائل 9: 433 أبواب الطواف ب 33 ح 1.
(4) التهذيب 5: 110 / 357، الوسائل 9: 434 أبواب الطواف ب 33 ح 2.
(5) التهذيب 5: 111 / 360، الوسائل 9: 434 أبواب الطواف ب 33 ح 7.
(6) رجال الطوسي: 346 / 5.
180

وبنى على الأقل في النافلة.
الثانية: من زاد على السبع ناسيا وذكر قبل بلوغه الركن قطع ولا
شئ عليه.

(1) الكافي 4: 416 / 1، الوسائل 9: 735 أبواب الطواف ب 33 ح 8.
(2) التهذيب 5: 113 / 369، الاستبصار 2: 219 / 755، الوسائل 9: 435 أبواب الطواف
ب 33 ح 12
(3) المسالك 1: 123.
181

الثالثة: من طاف وذكر أنه لم يتطهر أعاد في الفريضة دون النافلة،
ويعيد صلاة الطواف الواجب واجبا والندب ندبا.
الرابعة: من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع، قيل:
عليه بدنة والرجوع إلى مكة للطواف، وقيل: لا كفارة عليه، وهو
الأصح، ويحمل القول الأول على من واقع بعد الذكر.

(1) التهذيب 5: 116 / 380، الاستبصار 2: 222 / 764، الوسائل 9: 444 أبواب الطواف
ب 38 ح 3.
(2) النهاية: 240، والمبسوط 1: 359.
(3) المختلف: 292.
182



(1) الكافي 4: 278 / 3، التهذيب 5: 321 / 1104، الوسائل 9: 264 أبواب كفارات
الاستمتاع ب 9 ح 1.
(2) الكافي 4: 379 / 4، التهذيب 5: 321 / 1105، الوسائل 9: 264 أبواب كفارات
الاستمتاع ب 9 ح 2.
(3) التهذيب 5: 128 / 421، الاستبصار 2: 288 / 788، قرب الإسناد: 107 بتفاوت
يسير، الوسائل 9: 467 أبواب الطواف ب 58 ح 1.
(4) السرائر: 135.
(5) المسالك 1: 123.
183

ولو نسي طواف النساء جاز أن يستنيب،

(1) التذكرة 1: 364، والقواعد 1: 84.
(2) كالشهيد الأول في اللمعة: 72، والشهيد الثاني في المسالك 1: 123.
(3) التهذيب 5: 255 / 866، الاستبصار 2: 233 / 808، الوسائل 9: 468 أبواب الطواف
ب 58 ح 3.
(4) التهذيب 5: 255، والمنتهى 2: 769.
(5) التهذيب 5: 256 / 867، الوسائل 9: 468 أبواب الطواف ب 58 ح 4.
184

ولو مات قضاه وليه وجوبا.
الخامسة: من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد، ثم لا
يجوز مع القدرة.

(1) الفقيه 2: 245 / 1175، الوسائل 9: 469 أبواب الطواف ب 58 ح 8.
(2) التهذيب 5: 255 / 865، الاستبصار 2: 233 / 807، الوسائل 9: 467 أبواب الطواف
ب 58 ح 2.
(3) التهذيب 5: 128، والمختصر النافع: 95.
(4) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 124.
(5) الكافي 4: 422 / 5، التهذيب 5: 129 / 425، الاستبصار 2: 229 / 792، الوسائل
9: 471 أبواب الطواف ب 60 ح 3.
185

السادسة: يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي حتى يقف
بالموقفين ويقضي مناسك يوم النحر، ولا يجوز التعجيل، إلا للمريض،
والمرأة التي تخاف الحيض، والشيخ العاجز،

(1) الفقيه 2: 253 / 1220، الوسائل 9: 471 أبواب الطواف ب 60 ح 3.
(2) بدل ما بين القوسين في " م ": ولما.
(3) الفقيه 2: 252 / 1218، الوسائل 9: 470 أبواب الطواف ب 60 ح 1.
(4) التهذيب 5: 129 / 424، الوسائل 9: 471 أبواب الطواف ب 60 ح 2.
(5) المنتهى 2: 708.
186



(1) التهذيب 5: 130 / 429، الاستبصار 2: 229 / 793، الوسائل 8: 203 أبواب أقسام
الحج ب 13 ح 5.
(2) راجع رجال الكشي 1: 404 / 296، ورجال النجاشي: 249 / 656، ورجال الطوسي:
353 و 364.
(3) التهذيب 5: 131 / 430، الاستبصار 2: 229 / 794، الوسائل 8: 203 أبواب أقسام
الحج ب 13 ح 3.
(4) الفقيه 2: 244 / 1167، الوسائل 9: 74 أبواب الطواف ب 64 ح 3.
(5) في " م " و " ح " زيادة: ابن دراج.
(6) الفقيه 2: 244 / 1168، الوسائل 9: 474 أبواب الطواف ب 64 ح 4.
(7) التهذيب 5: 131، والاستبصار 2: 230.
(8) كابن البراج في المهذب 1: 232.
187



(1) التهذيب 5: 131 / 431، الاستبصار 2: 230 / 795، الوسائل 8: 203 أبواب أقسام
الحج ب 13 ح 6.
(2) التهذيب 5: 131 / 432، الاستبصار 2: 230 / 796، الوسائل 8: 203 أبواب أقسام
الحج ب 13 ح 7، وفيها: نعم من كان هكذا يعجل.
(3) التهذيب 5: 398 / 1384، الوسائل 9: 473 أبواب الطواف ب 64 ح 2.
(4) السرائر: 135.
(5) في " م " و " ح ": المنعقد.
(6) ما بين القوسين ليس في " ض ".
188

ويجوز التقديم للقارن والمفرد على كراهية.

(1) الكافي 4: 459 / 2، التهذيب 5: 132 / 434، الوسائل 8: 204 أبواب أقسام الحج
ب 14 ح 1.
(2) الكافي 4: 459 / 1، التهذيب 5: 131 / 433، الوسائل 8: 204 أبواب أقسام الحج
ب 14 ح 2.
(3) الكافي 4: 459 / 3، التهذيب 5: 45 / 136، الوسائل 8: 204 أبواب أقسام الحج
ب 14 ح 3.
(4) السرائر: 135: إلا أنه لم يحتج بالإجماع، بل قال: ولا خلاف فيه، ولكن نقل احتجاجه.
به في المختلف: 262.
(5) بدل ما بين القوسين في " ض ": وأجاب عنه في المنتهى.
189

السابعة: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع ولا لغيره
اختيارا، ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض.

(1) المنتهى 2: 709.
(2) المبسوط 1: 311.
(3) الكافي 4: 511 / 4، التهذيب 5: 251 / 853، الوسائل 10: 205 أبواب زيارة البيت
ب 4 ح 1.
(4) في " ح " زيادة: ابن عثمان.
190

الثامنة: من قدم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأه، ولو كان
عامدا لم يجز.

(1) الكافي 4: 512 / 5، التهذيب 5: 133 / 438، الاستبصار 2: 231 / 799، الوسائل
9: 475 أبواب الطواف ب 65 ح 1.
(2) التهذيب 5: 133 / 439، الاستبصار 2: 231 / 800، الوسائل 9: 475 أبواب الطواف
ب 65 ح 2.
(3) الكافي 4: 451 / 5: الفقيه 2: 245 / 1176، الوسائل 9: 500 أبواب الطواف ب 84
ح 13.
191

التاسعة: قيل: لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلة، ومنهم من
خص ذلك بطواف العمرة، نظرا إلى تحريم تغطية الرأس.

(1) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد 1: 167، والشهيد في المسالك 1: 124.
(2) النهاية: 242.
(3) التهذيب 5: 134.
(4) السرائر: 135.
(5) التهذيب 5: 134 / 443، الوسائل 9: 477 أبواب الطواف ب 67 ح 2.
192

العاشرة: من نذر أن يطوف على أربع، قيل يجب عليه طوافان.
وقيل: لا ينعقد النذر. وربما قيل بالأول إذا كان الناذر امرأة اقتصارا على
مورد النقل.

(1) التهذيب 5: 134 / 442، الوسائل 9: 477 أبواب الطواف ب 67 ح 1، ورواها في
الكافي 4: 427 / 4.
(2) أما الثانية فلأن من جملة رجالها سهل بن زياد وهو ضعيف والمثنى وهو مشترك بين مهمل
وضعيف، على أن راويها وهو زياد بن يحيى الحنظلي مجهول. وأما الأولى فلأن راويها
يزيد بن خليفة واقفي راجع رجال الشيخ: 534.
(3) التهذيب 5: 135، والنهاية: 242، والمبسوط 1: 360.
(4) كالشهيد الأول في اللمعة: 73.
(5) الكافي 4: 430 / 180، الفقيه 2: 308 / 1531، التهذيب 5: 135 / 446، الوسائل 9:
478 أبواب الطواف ب 70 ح 1.
193

الحادية عشرة: لا بأس أن يعول الرجل على غيره في تعداد
الطواف، لأنه كالأمارة.

(1) الكافي 4: 429 / 11، التهذيب 5: 135 / 447، الوسائل 9: 478 أبواب الطواف
ب 70 ح 2.
(2) أما الأولى فلأن راويها عامي راجع عدة الأصول: 380، وأما الثانية فلأن من جملة رجالها
موسى بن عيسى اليعقوبي وهو مجهول، ولأن راويها وهو أبو الجهم مشترك بين جماعة
ومنهم من لم يوثق.
(3) السرائر: 135.
(4) المنتهى 2: 703.
(5) الدروس: 112.
194

ولو شكا جميعا عولا على الأحكام المتقدمة.
الثانية عشرة: طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة

(1) الفقيه 2: 255 / 1234، التهذيب 5: 134 / 440، الوسائل 9: 476 أبواب الطواف
ب 66 ح 1.
(2) المنتهى 2: 768.
(3) الكافي 4: 295 / 1، التهذيب 5: 35 / 104، الوسائل 8: 155 أبواب أقسام الحج ب 2
ح 8.
195



(1) الكافي 4: 295 / 3، التهذيب 5: 36 / 106، الوسائل 8: 156 أبواب أقسام الحج ب 2
ح 9.
(2) التهذيب 5: 42 / 124، الوسائل 8: 154 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 6.
(3) الكافي 4: 298 / 1، التهذيب 5: 44 / 131، الوسائل 8: 156 أبواب أقسام الحج ب 2
ح 13.
(4) المنتهى 2: 768.
(5) الكافي 4: 538 / 8، التهذيب 5: 253 / 858، الاستبصار 2: 231 / 801، الوسائل
9: 495 أبواب الطواف ب 82 ح 8، وفيها عن أبي الحسن عليه السلام.
196



(1) الكافي 4: 538 / 9، التهذيب 5: 254 / 861، الاستبصار 2: 232 / 804، الوسائل
9: 493 أبواب الطواف ب 82 ح 1.
(2) الكافي 4: 538 / 7 التهذيب 5: 254 / 859، الاستبصار 2: 231 / 802، الوسائل
9: 493 أبواب الطواف ب 82 ح 2.
(3) الفقيه 2: 275 / 1324، الوسائل 10: 250 أبواب العمرة ب 9 ح 2.
(4) التهذيب 5: 254 / 862، الاستبصار 2: 232 / 805، الوسائل 9: 494 أبواب
الطواف ب 82 ح 6.
(5) التهذيب 5: 254 / 860، الاستبصار 2: 232 / 803، الوسائل 9: 495 أبواب الطواف
ب 82 ح 9
197

دون المتمتع بها،

(1) التهذيب 5: 254 / 863، الاستبصار 2: 232 / 806، الوسائل 9: 495 أبواب الطواف
ب 82 ح 10.
(2) الدروس: 91.
(3) المنتهى 2: 709.
(4) التهذيب 5: 41 / 122، الوسائل 8: 149 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 1 و 2.
(5) الكافي 4: 295 / 3، التهذيب 5: 36 / 106، الوسائل 8: 156 أبواب أقسام الحج ب 2
ح 9.
(6) التهذيب 5: 36 / 107، الوسائل 8: 183 أبواب أقسام الحج ب 5 ح 3.
198

وهو لازم للرجال والنساء والصبيان والخناثى.

(1) الكافي 4: 441 / 6، الفقيه 2: 238 / 1138 وفيه عن حماد بن عثمان، التهذيب 5:
162 / 543، الاستبصار 2: 244 / 852، الوسائل 9: 540 أبواب التقصير ب 3 ح 2.
(2) الدروس: 91.
(3) التهذيب 5: 162 / 544، الاستبصار 2: 244 / 853، الوسائل 9: 494 أبواب الطواف
ب 82 ح 7.
(4) التهذيب 5: 162.
199

القول في السعي.
ومقدماته عشرة كلها مندوبة: الطهارة.

(1) الكافي 4: 513 / 4، التهذيب 5: 255 / 864، الوسائل 9: 389 أبواب الطواف ب 2
ح 1.
(2) المنتهى 2: 703
(3) نقله في المختلف: 293.
(4) التهذيب 5: 154 / 509، الاستبصار 2: 241 / 841، الوسائل 9: 530 أبواب السعي
ب 15 ح 1.
200



(1) التهذيب 5: 154 / 510، الاستبصار 2: 241 / 838، الوسائل 9: 530 أبواب السعي
ب 15 ح 2.
(2) التهذيب 5: 154 / 507، الاستبصار 2: 241 / 837، الوسائل 9: 530 أبواب السعي
ب 15 ح 4.
(3) التهذيب 5: 395 / 1376، الوسائل 9: 530 أبواب السعي ب 15 ح 5، ورواها في
الكافي 4: 448 / 9، والفقيه 2: 240 / 1144.
(4) الفقيه 2: 250 / 1204، الوسائل 9: 531 أبواب السعي ب 15 ح 6.
(5) نقله عنه في المختلف: 293.
(6) البقرة: 158.
(7) التهذيب 5: 394 / 1373، الاستبصار 2: 314 / 1114، الوسائل 9: 530 أبواب
السعي ب 15 ح 3.
201

واستلام الحجر.. والشرب من زمزم.. والصب على الجسد من مائها
من الدلو المقابل للحجر.

(1) الكافي 4: 438 / 3، التهذيب 5: 154 / 508، الاستبصار 2: 241 / 839، الوسائل
9: 531 أبواب السعي ب 15 ح 7.
(2) الكافي 4: 430 / 1، التهذيب 5: 144 / 476، الوسائل 9: 514 أبواب السعي ب 2
ح 1.
(3) الكافي 4: 430 / 2، التهذيب 5: 144 / 477، الوسائل 9: 515 أبواب السعي ب 2
ح 2.
202

وأن يخرج من الباب المحاذي للحجر. وأن يصعد الصفا..
ويستقبل الركن العراقي. ويحمد الله ويثني عليه. وأن يطيل الوقوف
على الصفا، ويكبر الله سبعا، ويهلله سبعا، ويقول: لا إله إلا الله،
وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا
يموت بيده الخير، وهو على كل شئ قدير - ثلاثا -. ويدعو بالدعاء
المأثور.

(1) التهذيب 5: 145 / 478، الوسائل 9: 515 أبواب السعي ب 2 ح 4.
(2) البقرة: 158.
203



التهذيب 5: 145 / 481، الوسائل 9: 517 أبواب السعي ب 3 ح 2 وذيلها في ب 4
ح 1.
204



(1) الفقيه 2: 319.
(2) الكافي 4: 437 / 5، الفقيه 2: 257 / 1249 بتفاوت يسير، التهذيب 5: 156 / 517،
الوسائل 9: 533 أبواب السعي ب 17 ح 1.
(3) النهاية: 243.
(4) المسالك 1: 124.
205

والواجب فيه أربعة: النية. والبداءة بالصفا. والختم بالمروة.

(1) الدروس: 118.
(2) في ص 125.
(3) التذكرة 1: 366.
(4) التذكرة 1: 366، والمنتهى 2: 706.
(5) الدروس: 118.
(6) في ص 203.
(7) في المصدر زيادة: عن أبي عبد الله عليه السلام.
(8) التهذيب 5: 151 / 495، الوسائل 9: 525 أبواب السعي ب 10 ح 1.
206

وأن يسعى سبعا، يحتسب ذهابه شوطا وعوده آخر:
والمستحب أربعة: أن يكون ماشيا، ولو كان راكبا جاز.

(1) المنتهى 2: 705.
(2) الكافي 4: 434 / 6، الوسائل 9: 521 أبواب السعي ب 6 ح 1.
(3) التهذيب 5: 152 / 501، الاستبصار 2: 239 / 834، الوسائل 9: 527 أبواب السعي
ب 11 ح 1.
(4) الدروس: 118.
(5) ما بين القوسين ليس في " ض ".
(6) المنتهى 2: 705.
207

والمشي على طرفيه. والهرولة ما بين المنارة وزقاق العطارين، ماشيا
كان أو راكبا،

(1) الفقيه 2: 257 / 1248، الوسائل 9: 532 أبواب السعي ب 16 ح 4.
(2) الكافي 4: 437 / 5 بتفاوت يسير، الفقيه 2: 257 / 1249، التهذيب 5: 156 / 517،
الوسائل 9: 533 أبواب السعي ب 17 ح 1.
(3) الكافي 4: 437 / 1، الوسائل 9: 532 أبواب السعي ب 16 ح 1.
208

ولو نسي الهرولة رجع القهقري، وهرول موضعها.

(1) الكافي 4: 434 / 6، الوسائل 9: 521 أبواب السعي ب 6 ح 1.
(2) الكافي 4: 437 / 6، الوسائل 9: 533 أبواب السعي ب 17 ح 2، ورواها في الفقيه 2:
257 / 1250، والتهذيب 5: 155 / 515.
(3) الكافي 4: 434 / 1، التهذيب 5: 148 / 488، الوسائل 9: 522 أبواب السعي ب 6
ح 4.
(4) الكافي 4: 405 / 8، الوسائل 9: 412 أبواب الطواف ب 18 ح 1.
(5) التذكرة 1: 366.
(6) الرمل بالتحريك: الهرولة الصحاح 4: 1713.
(7) التهذيب 5: 150 / 494، الوسائل 9: 525 أبواب السعي ب 9 ح 1.
(8) القاموس المحيط 2: 128.
209

والدعاء في سعيه ماشيا ومهرولا، ولا بأس أن يجلس في خلال السعي
للراحة.

(1) النهاية: 245 والمبسوط 1: 363.
(2) النهاية 5: 453 / 1581، الوسائل 9: 525 أبواب السعي ب 9 ح 2.
(3) المتقدمة في ص 208.
(4) الكافي 4: 437 / 3، التهذيب 5: 156 / 516، الوسائل 9: 535 أبواب السعي ب 20
ح 1.
210

ويلحق بهذا الباب مسائل:
الأولى: السعي ركن، من تركه عامدا بطل حجه.
ولو كان ناسيا وجب عليه الإتيان به. فإن خرج عاد ليأتي به. فإن تعذر عليه استناب
فيه.

(1)) الكافي 4: 416 / 4، قرب الإسناد: 77، الوسائل 9: 454 أبواب الطواف ب 46 ح 1.
(2) ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 579، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: 196.
(3) الفقيه 2: 258 / 1215، الوسائل 9: 536 أبواب السعي ب 20 ح 4.
(4) التذكرة 1: 366، والمنتهى 2: 706.
(5) التهذيب 5: 471 / 1651، الوسائل 9: 523 أبواب السعي ب 7 ح 2.
(6) راجع ص 172.
211



(1) الكافي 4: 484 / 1، الوسائل 9: 524 أبواب السعي ب 8 ح 1.
(2) في " ح " زيادة: كما في الطواف.
(3) الفقيه 2: 256 / 1244، التهذيب 5: 472 / 1658، الوسائل 9: 524 أبواب السعي
ب 8 ح 3.
(4) التهذيب 5: 150 / 493، الاستبصار 2: 239 / 830، الوسائل 9: 524 أبواب السعي
ب 8 ح 2.
212

الثانية: لا تجوز الزيادة على سبعة، ولو زاد عامدا بطل، ولا تبطل
بالزيادة سهوا.

(1) التهذيب 5: 151 / 498، الاستبصار 2: 239 / 831، الوسائل 9: 438 أبواب الطواف
ب 34 ح 11.
(2) في " ض ": وغيره.
(3) الكافي 4: 436 / 2، الفقيه 2: 257 / 1246، التهذيب 5: 472 / 1660، الاستبصار
2: 239 / 832، الوسائل 9: 528 أبواب السعي ب 13 ح 3.
213

ومن تيقن عدد الأشواط وشك فيما به بدأ، فإن كان في المزدوج على
الصفا فقد صح سعيه لأنه بدأ به، وإن كان على المروة أعاد. وينعكس
الحكم مع انعكاس الفرض.

(1) الكافي 4: 436 / 3، التهذيب 5: 152 / 500، الاستبصار 2: 239 / 833، الوسائل
9: 529 أبواب السعي ب 13 ح 5.
(2) التهذيب 5: 152 / 502، الاستبصار 2: 240 / 835، الوسائل 9: 438 أبواب الطواف
ب 34 ح 10.
214

الثالثة: من لم يحصل عدد سعيه أعاده، ومن تيقن النقيصة أتى
بها.

(1) المختصر النافع: 96.
(2) التهذيب 5: 153 / 504، الوسائل 9: 529 أبواب السعي ب 14 ح 1
215

ولو كان متمتعا بالعمرة وظن أنه أتم فأحل وواقع النساء ثم ذكر ما
نقص كان عليه دم بقرة على رواية ويتم النقصان. وكذا قيل لو قلم
أظفاره أو قص شعره.

(1) التذكرة 1: 367.
(2) المنتهى 2: 707.
(3) التهذيب 5: 153 / 505، الوسائل 9: 529 أبواب السعي ب 14 ح 2.
(4) التهذيب 5: 153، والنهاية: 245، والمبسوط 1: 362.
216



(1) التهذيب 5: 153 / 504، الوسائل 9: 529 أبواب السعي ب 14 ح 1.
(2) كالعلامة في المنتهى 2: 707.
(3) المسالك 1: 125.
217

الرابعة: لو دخل وقت فريضة وهو في السعي قطعه وصلى ثم أتمه،
وكذا لو قطعه لحاجة له أو لغيره.

(1) المبسوط 1: 337، قال: وإن كان قد انصرف من السعي ظنا منه أنه تممه ثم جامع لم
تلزمه الكفارة وكان عليه تمام السعي، لأن هذا في حكم الساهي. ولم يصرح بالاستحباب.
(2) السرائر: 129. قال في باب الكفارات بعد أن أوجب على ظان إتمام السعي بدنة أو بقرة:
وهذا ليس هو بحكم الناسي. وقال في ص: 136. وإن كان قد واقع أهله قبل إتمامه
السعي وجب عليه دم بقرة وكذلك إن قصر أو قلم أظفاره كان عليه دم بقرة وإتمام ما نقص من
السعي إذا فعل ذلك عامدا. ولم يصرح بالاستحباب.
(3) التذكرة 1: 367.
(4) نقله عنهم في المختلف: 294.
(5) الفقيه 2: 258 / 1252، التهذيب 5: 156 / 519، الوسائل 9: 534 أبواب السعي
ب 18 ح 1.
218

الخامسة: لا يجوز تقديم السعي على الطواف، كما لا يجوز تقديم
طواف النساء على السعي. فإن قدمه طاف ثم أعاد السعي.

(1) الفقيه 2: 258 / 1254، الوسائل 9: 534 أبواب السعي ب 18 ح 2.
(2) الفقيه 2: 258 / 1253، الوسائل 9: 535 أبواب السعي ب 19 ح 1، ورواها في
التهذيب 5: 157 / 520.
(3) كما في التذكرة 1: 367.
219

ولو ذكر في أثناء السعي نقصانا من طوافه - قطع - السعي

(1) الكافي 4: 421 / 2، التهذيب 5: 129 / 426، الوسائل 9: 472 أبواب الطواف ب 63
ح 2.
(2) الدروس: 117.
(3) الكافي 4: 512 / 5، التهذيب 5: 133 / 438، الاستبصار 2: 231 / 799، الوسائل
9: 475 أبواب الطواف ب 65 ح 1.
(4) في ص 190.
(5) كالشيخ في المبسوط 1: 359، والعلامة في التذكرة 1: 367.
(6) التهذيب 5: 133 / 439، الوسائل 9: 475 أبواب الطواف ب 65 ح 2.
220

وأتم الطواف ثم أتم السعي.

(1) المسالك 1: 125.
(2) التهذيب 5: 130 / 428، الوسائل 9: 472 أبواب الطواف ب 63 ح 3.
(3) لوقوع عبد الله بن جبلة في طريقها وهو واقفي، ولأن راويها وهو إسحاق بن عمار فطحي
راجع رجال النجاشي: 216 / 563، والفهرست: 15 / 52.
(4) التهذيب 5: 143 / 474، الوسائل 9: 490 أبواب الطواف ب 77 ح 3.
221

القول في الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود.
وإذا قضى الحاج مناسكه بمكة من طواف الزيارة والسعي وطواف
النساء فالواجب العود إلى منى للمبيت بها. ويجب عليه إن يبيت [بها]
ليلتي الحادي عشر والثاني عشر.

(1) الفقيه 2: 253 / 1224، الوسائل 9: 489 أبواب الطواف ب 77 ح 1.
(2) المنتهى 2: 769.
(3) نقله عن أحمد والخرقي وعروة ومجاهد وإبراهيم وعطاء ومالك والشافعي في المغني والشرح
الكبير 3: 482، ومغني المحتاج 1: 505.
(4) علل الشرائع: 451 / 1، الوسائل 10: 210 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 21.
(5) التهذيب 5: 258 / 878، الاستبصار 2: 293 / 1045، الوسائل 10: 207 أبواب العود
إلى منى ب 1 ح 8، ورواها في الكافي 4: 514 / 1
222

فلو بات بغيرها كان عليه عن كل ليلة شاة،

(1) التبيان 2: 154.
(2) المنتهى 2: 770.
(3) التهذيب 5: 257 / 871، الاستبصار 2: 292 / 1038، الوسائل 10: 207 أبواب العود
إلى منى ب 1 ح 5.
(4) التهذيب 5: 257 / 873، الاستبصار 2: 257 / 1040، الوسائل 10: 260 أبواب العود
إلى منى ب 7 ح 2.
(5) التهذيب 5: 257 / 874، الاستبصار 2: 292 / 1041، الوسائل 10: 207 أبواب العود
إلى منى ب 1 ح 7.
223



(1) التهذيب 5: 257 / 875، الاستبصار 2: 293 / 1042، الوسائل 10: 208 أبواب العود
إلى منى ب 1 ح 12.
(2) التهذيب 5: 258.
(3) نقله عنه في جامع المقاصد 1: 174.
(4) الفقيه 2: 287 / 1411، الوسائل 10: 209 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 17.
(5) التهذيب 5: 259 / 880، الاستبصار 2: 294 / 1047، الوسائل 10: 209 أبواب العود
إلى منى ب 1 ح 15.
224

إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة،

(1) التهذيب 5: 259 / 881، الاستبصار 2: 294 / 1048، الوسائل 10: 209 أبواب العود
إلى منى ب 1 ح 16.
(2) الخلاف 1: 461.
(3) السرائر: 142.
225



(1) الفقيه 2: 286 / 1407، التهذيب 5: 258 / 876، الاستبصار 2: 293 / 1043،
الوسائل 10: 208 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 13.
(2) الشهيد الأول في الدروس: 134، والشهيد الثاني في المسالك 1: 125.
(3، 4) الدروس: 134.
(5) المتقدمة في ص 224.
(6) الكافي 4: 514 / 1، التهذيب 5: 258 / 878، الاستبصار 2: 293 / 1045، الوسائل
10: 207 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 8.
(7) في ص 223.
226

أو يخرج من منى بعد نصف الليل. وقيل: بشرط أن لا يدخل مكة إلا
بعد طلوع الفجر.

(1) التهذيب 5: 256 / 896، الوسائل 10: 206 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 3.
(2) الكافي 4: 514 / 2، التهذيب 5: 256 / 870، الوسائل 10: 206 أبواب العود إلى منى
ب 1 ح 4.
(3) المختصر النافع: 97.
(4) النهاية: 265، والمبسوط 1: 378.
(5) الكافي 4: 514 / 1، التهذيب 5: 258 / 878، الاستبصار 2: 293 / 1045، الوسائل
10: 207 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 8.
(6) التهذيب 5: 258 / 878، الاستبصار 2: 293 / 1044، الوسائل 10: 209 أبواب العود
إلى منى ب 1 ح 14.
227

وقيل: لو بات الليالي الثلاث بغير منى لزمه ثلاث شياه. وهو محمول على
من غربت الشمس في الليلة الثالثة وهو بمنى، أو من لم يتق الصيد والنساء.

(1) الكافي 4: 514 / 2، التهذيب 5: 256 / 870، الوسائل 10: 206 أبواب العود إلى منى
ب 1 ح 4.
(2) النهاية: 266.
(3) السرائر: 143.
(4) كالعلامة في المختلف: 310.
(5) التهذيب 5: 257 / 872 و 489 / 1751، الاستبصار 2: 292 / 1039، الوسائل 10:
207 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 6.
(6) المبسوط 1: 378، والخلاف 1: 462.
228

ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق الجمار الثلاث، كل جمرة
بسبع حصيات.
ويجب هنا زيادة على ما تضمنه شروط الرمي الترتيب، يبدأ بالأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة. ولو رماها

(1) السرائر: 143.
(2) التذكرة 1: 392.
(3) غوالي اللئالي 4: 34 / 118.
(4) المنتهى 2: 771.
229

منكوسة أعاد على الوسطى وجمرة العقبة.
ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.

(1 التهذيب 5: 261 / 888، الاستبصار 2: 296 / 1057، وفيه صدر الحديث، الوسائل
10، 78 أبواب رمي جمرة العقبة ب 12 ح 1.
(2) التهذيب 5: 265 / 902، الوسائل 10: 216 أبواب العود إلى منى ب 5 ح 3.
230



(1) النهاية: 266، والمبسوط 1: 378.
(2) جمل العلم والعمل: 111.
(3) الكافي في الفقه: 199.
(4) نقله عنه في المختلف: 310.
(5) كالمفيد: في المقنعة: 66، والشهيد الأول في الدروس: 124.
(6) الخلاف 1: 459.
(7) الغنية (الجوامع الفقهية): 581.
(8) الفقيه 2: 331 وفيه: من أول النهار إلى آخره.
(9) الوسيلة (الجوامع الفقهية): 693.
(10) السرائر: 143.
(11) الكافي 4: 481 / 4، الوسائل 10: 79 أبواب رمي جمرة العقبة ب 13 ح 6.
231



(1) الكافي 4: 481 / 5، الوسائل 10: 79 أبواب رمي جمرة العقبة ب 13 ح 5، ورواها
في التهذيب 5: 262 / 892، والاستبصار 2: 296 / 1056.
(2) التهذيب 5: 262 / 890، وفي الاستبصار 2: 296 / 1054، والوسائل 10: 78 أبواب
رمي جمرة العقبة ب 13 ح 2 بتفاوت يسير.
(3) الخلاف 1: 459.
(4) الكافي 4: 480 / 1، التهذيب 5: 261 / 888، الاستبصار 2: 296 / 1057، الوسائل
10: 78 أبواب رمي جمرة العقبة ب 12 ح 1.
(5) المختلف: 311.
(6) المبسوط 1: 378، قال: ويكون ذلك عند الزوال فإنه أفضل. وفي المختلف 310.
قال: وفي المبسوط يكون ذلك بعد الزوال فإنه أفضل.
232

ولا يجوز أن يرمي ليلا إلا لعذر، كالخائف والمريض والرعاة والعبيد.
ومن حصل له رمي أربع حصيات ثم رمى على الجمرة الأخرى
حصل بالترتيب.

(1) التهذيب 5: 263 / 895، الوسائل 10: 80 أبواب رمي جمرة العقبة ب 14 ح 1.
(2) التهذيب 5: 263 / 896، الوسائل 10: 80 أبواب رمي جمرة العقبة ب 14 ح 2.
(3) الكافي 4: 485 / 4، الوسائل 10: 80 أبواب رمي جمرة العقبة ب 14 ح 4.
(4) الفقيه 2: 286 / 1403، الوسائل 10: 81 أبواب رمي جمرة العقبة ب 14 ح 7.
233



(1) التذكرة 1: 393، والمنتهى 2: 772.
(2) التهذيب 5: 265 / 904، الوسائل 10: 217 أبواب العود إلى منى ب 6 ح 2.
(3) التهذيب 5: 265 / 903، وأورد صدر الحديث فقط في الكافي 4: 483 / 2، والوسائل
10: 216 أبواب العود إلى منى ب 5 ح 3، والظاهر أن الذيل وهو قوله: فإن كان قد
رمي... من كلام الشيخ كما نبه عليه في الجواهر 20: 22.
(4) النهاية: 267، والمبسوط 1: 379.
234

ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتبا، يبدأ بالفائت ويعقب
بالحاضر.
ويستحب أن يكون ما يرميه لامسه غدوة وما يرميه ليومه عند
الزوال.

(1) في ص 234.
(2) السرائر: 144.
(3) الكافي 4: 483 / 5، الوسائل 10: 216 أبواب العود إلى منى ب 5 ح 4.
235

ولو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة رجع ورمى. وإن خرج من

(1) الكافي 4: 484 / 2، الوسائل 10: 81 أبواب رمي جمرة العقبة ب 15 ح 2.
(2) التذكرة 1: 393.
(3) في " م ": عند.
(4) التهذيب 5: 264 / 899، الاستبصار 2: 297 / 1059، الوسائل 10: 213 أبواب العود
إلى منى ب 3 ح 3.
236

مكة لم يكن عليه شئ إذا انقضى زمان الرمي، فإن عاد في القابل رمى،
وإن استناب فيه جاز.

(1) الكافي 4: 484 / 1، الوسائل 10: 213 أبواب العود إلى منى ب 3 ح 2.
(2) الكافي 4: 484 / 3، الفقيه 2: 285 / 1401، التهذيب 5: 263 / 898، الاستبصار
2: 296 / 1058، الوسائل 10: 212 أبواب العود إلى منى ب 3 ح 1.
(3) التهذيب 5: 264، والاستبصار 2: 297، والخلاف 1: 460.
(4) كالعلامة في القواعد 1: 90، والشهيد الأول في الدروس: 126.
(5) التهذيب 5: 264 / 900، الوسائل 10: 213 أبواب العود إلى منى ب 3 ح 4.
237



(1) المختصر النافع: 97.
(2، 3) المتقدمتان في 237.
(4) التهذيب 5: 264 / 901، الاستبصار 2: 297 / 1601، الوسائل 10: 214 أبواب العود
إلى منى ب 4 ح 5.
(5) لوقوع يحيى بن مبارك في سندها وهو مجهول ولأن راويها وهو عبد الله بن جبلة واقفي راجع
رجال النجاشي: 216 / 563.
238

ويجوز أن يرمي عن المعذور كالمريض.

(1) الدروس: 126.
(2) الكافي 4: 485 / 1 الوسائل 10: 83 أبواب رمي جمرة العقبة ب 17 ح 3.
(3) الكافي 4: 485 / 2 التهذيب 5: 268 / 915، الوسائل 10: 83 أبواب رمي جمرة
العقبة ب 17 ح 4.
(4) كما في جامع المقاصد 1: 175.
(5) التهذيب 5: 268 / 916، الوسائل 10: 84 أبواب رمي جمرة العقبة ب 17 ح 5.
239

ويستحب أن يقيم الانسان بمنى أيام التشريق..

(1) الفقيه 2: 286 / 1405، التهذيب 5: 268 / 919، الوسائل 10: 83 أبواب رمي جمرة
العقبة ب 17 ح 2.
(2) التهذيب 5: 260 / 886 و 490 / 1754، الاستبصار 2: 295 / 1052، الوسائل 10:
212 أبواب العود إلى منى ب 2 ح 6.
(3) التهذيب 5: 260 / 887 و 490 / 1755، الاستبصار 2: 295 / 1052، الوسائل 10:
211 أبواب العود إلى منى ب 2 ح 5، ورواها في الكافي 4: 515 / 1.
240

وأن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه، ويقف ويدعو. وكذا الثانية. ويرمي
الثالثة مستدبرا القبلة، مقابلا لها ولا يقف عندها.

(1) الفقيه 2: 287 / 1412، التهذيب 5: 260 / 883 و 490 / 1753، الاستبصار 2:
295 / 1050، الوسائل 10: 211 أبواب العود إلى منى ب 2 ح 1.
(2) التهذيب 5: 260 / 884، الاستبصار 2: 295 / 1051 بتفاوت يسير، الوسائل 10: 211
أبواب العود إلى منى ب 2 ح 2.
(3) التهذيب 5: 260 / 885، الوسائل 10: 211 أبواب العود إلى منى ب 2 ح 3.
(4) الكافي 4: 482 / 7، الوسائل 10: 76 أبواب رمي جمرة العقبة ب 10 ح 5.
(5) الكافي 4: 480 / 1، التهذيب: 261 / 888، الوسائل 10: 75 أبواب رمي جمرة
العقبة ب 10 ح 2.
(6) المختصر النافع: 97.
241

والتكبير بمنى مستحب، وقيل: واجب.

(1) الكافي 4: 480 / 1، التهذيب 5: 261 / 888، الوسائل 10: 75 أبواب رمي جمرة
العقبة ب 10 ح 2.
(2) المنتهى 2: 731.
(3) البقرة: 203.
(4) نقله عنه في المختلف: 311.
242

وصورته، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله - والله أكبر،

(1) البقرة: 198 200، والآيات بتمامها: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر
الحرام واذكروه كما هديكم وإن كنتم من قبلة لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس
واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آبائكم أو أشد
ذكرا.
(2) الكافي 4: 516 / 3، الوسائل 5: 124 أبواب صلاة العيد ب 21 ح 3.
(3) الكافي 4: 516 / 1، الوسائل 10: 219 أبواب العود إلى منى ب 8 ح 4، ورواها في
التهذيب 5: 269 / 920، والاستبصار 2: 299 / 1068.
(4) التهذيب 5: 488 / 1745، قرب الإسناد: 100، الوسائل 5: 126 أبواب صلاة العيد
ب 21 ح 10 البحار 10: 73
243

الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام.
ويجوز النفر في الأول، وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة لمن
اجتنب النساء والصيد في إحرامه.

(1) الكافي 4: 517 / 4، الوسائل 5: 124 أبواب صلاة العيد ب 21 ح 4.
(2) الكافي 4: 517 / 5، الوسائل 5: 129 أبواب صلاة العيد ب 24 ح 1.
(3) المنتهى 2: 775.
(4) البقرة: 203.
244



(1) الشورى: 40.
(2) الكافي 4: 519 / 1، التهذيب 5: 271 / 927، الاستبصار 300 / 1074 وفيه صدر
الحديث، الوسائل 10: 222 أبواب العود إلى منى ب 9 ح 4، بتفاوت يسير بينها.
(3) كما في مجمع البيان 1: 299 والكشاف 1: 250.
(4) المائدة: 27.
(5) كما في التبيان 2: 176، ومجمع البيان 1: 299، والتفسير الكبير للفخر الرازي 5:
214.
245



(1) كنز العرفان: 320، وزبدة البيان: 282.
(2) الفقيه 2: 288 / 1415، الوسائل 10: 226 أبواب العود إلى منى ب 11 ح 6.
(3) الفقيه 2: 288 / 1416 الوسائل 10: 226 أبواب العود إلى منى ب 11 ح 7.
(4) الفقيه 2: 288 / 1417، الوسائل 10: 226 أبواب العود إلى منى ب 11 ح 9.
(5) الفقيه 2: 288 / 1418، الوسائل 10: 227 أبواب العود إلى منى ب 11 ح 10.
(6) الفقيه 2: 288 / 1420، الوسائل 10: 227 أبواب العود إلى منى ب 11 ح 12.
246



(1) الكافي 4: 519 / 1، التهذيب 5: 271 / 927، الاستبصار 2: 300 / 1074، الوسائل
10: 222 أبواب العود إلى منى ب 9 ح 4.
(2) الكافي 4: 520 / 3، الفقيه 2: 287 / 1414، التهذيب 5: 271 / 926، الاستبصار
2: 300 / 1073، الوسائل 10: 221 أبواب العود إلى منى ب 9 ح 3.
(3) الفقيه 2: 288 / 1422، الوسائل 10: 223 أبواب العود إلى منى ب 9 ح 6.
(4) الكافي 4: 521 / 6، الفقيه 2: 289 / 1425، الوسائل 10: 221 أبواب العود إلى منى
ب 9 ح 1.
(5) الكافي في الفقه: 198. المختلف: 311. 212.
247



(1) التهذيب 5: 273 / 923، الوسائل 10: 225 أبواب العود إلى منى ب 11 ح 1.
(2) التهذيب 5: 273 / 933، الوسائل 10: 225 أبواب العود إلى منى ب 11 ح 2.
(3) المتقدمة في ص 246.
(4) السرائر: 143.
(5) المسالك 1: 126.
248

والنفر الثاني، وهو اليوم الثالث عشر. فمن نفر في الأول لم يجز إلا بعد
الزوال، وفي الثاني يجوز قبله.

(1) الكافي 4: 521 / 7، التهذيب 5: 272 / 930، الوسائل 10: 224 أبواب العود إلى منى
ب 10 ح 2.
(2) التذكرة 1: 394.
(3) المنتهى 2: 777.
249



(1) الكافي 4: 521 / 8، التهذيب 5: 273 / 935، الوسائل 10: 227 أبواب العود إلى منى
ب 12 ح 2.
(2) الكافي 4: 520 / 5، التهذيب 5: 273 / 934، الوسائل 10: 227 أبواب العود إلى منى
ب 12 ح 1.
(3) الكافي 4: 519 / 4، الوسائل 3: 534 أبواب أحكام المساجد ب 50 ح 1.
250



(1) الفقيه 1: 149 / 690، الوسائل 3: 535 أبواب أحكام المساجد ب 51 ح 1.
(2) الكافي 4: 519 / 5، الوسائل 5: 499 أبواب صلاة المسافر ب 3 ح 1.
(3) الكافي 4: 518 / 2، الوسائل 5: 500 أبواب صلاة المسافر ب 3 ح 8.
(4) نقله عنه في المختلف: 162.
(5) النهاية: 122، والتهذيب 3: 208، والاستبصار 1: 224.
(6) الفقيه 1: 280.
(7) كسلار في المراسم: 75.
(8) الذكرى: 256.
(9) في " ض ": المتأخرين.
(10) مال إليه في روض الجنان: 384.
(11) الدروس: 50.
251



(1) في " ض " و " ح ": ليسد.
252

ويستحب للإمام أن يخطب ويعلم الناس ذلك. ومن كان قضى
مناسكه بمكة جاز أن ينصرف حيث شاء، ومن بقي على شئ من المناسك
عاد وجوبا.

(1) الكافي 4: 518 / 3، الوسائل 5: 500 أبواب صلاة المسافر ب 3 ح 9.
(2) الدروس: 136.
(3) المنتهى 2: 775.
(4) التهذيب 5: 273 / 936، الوسائل 10: 228 أبواب العود إلى منى ب 13 ح 1.
253

مسائل:
{الأولى}: من أحدث ما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا ولجأ إلى
الحرم ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج. ولو أحدث في الحرم
قوبل بما تقتضيه جنايته فيه.

(1) البقرة: 194.
(2) البقرة: 193.
(3) الكافي 4: 227 / 4، الوسائل 9: 336 أبواب مقدمات الطواف ب 14 ح 1.
(4) آل عمران: 97.
(5) الكافي 4: 226 / 2، الوسائل 9: 337 أبواب مقدمات الطواف ب 14 ح 2.
254

الثانية: يكره أن يمنع أحد من سكنى دور مكة، وقيل: يحرم،
والأول أصح.

(1) الكافي 4: 227 / 3، الوسائل 9: 337 أبواب مقدمات الطواف ب 14 ح 3.
(2) المسالك 1: 126.
(3) نقله في إيضاح الفوائد 1: 319. إلا أن كلامه في النهاية: 284، والمبسوط: 384
مشعر بالكراهية.
(4) الإسراء: 101.
255



(1) الحج: 25.
(2) إيضاح الفوائد 1: 319.
(3) التهذيب 5: 463 / 1615، الوسائل 9: 368 أبواب مقدمات الطواف ب 32 ح 5.
(4) التهذيب 5: 420 / 1458، الوسائل 9: 368 أبواب مقدمات الطواف ب 32 ح 4.
(5) ما بين القوسين ليس في " ض ".
256

الثالثة: يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة، وقيل: يكره، وهو
الأشبه.
الرابعة: لا تحل لقطة الحرم، قليلة كانت أو كثيرة، وتعرف سنة.
ثم إن شاء تصدق بها ولا ضمان عليه، وإن شاء جعلها في يده أمانة.

(1) الحاقة 32 - 33.
(2) الكافي 4: 243 / 1، الوسائل 9: 367 أبواب مقدمات الطواف ب 32 ح 1.
(3) نقله عنه في إيضاح الفوائد 1: 319. وكلامه في النهاية: 284. والمبسوط 1: 384
مشعر بالكراهية.
(4) الكافي 4: 230 / 1، الفقيه 2: 165 / 714، التهذيب 5: 420 / 1459، الوسائل 9:
343 أبواب مقدمات الطواف ب 17 ح 1.
(5) النهاية: 284.
(6) المختصر النافع: 261.
257



(1) الشرائع 3: 291.
(2) التهذيب 5: 421 / 1461، الوسائل 9: 361 أبواب مقدمات الطواف ب 28 ح 2.
(3) التهذيب 5: 421 / 1462، الوسائل 9: 361 أبواب مقدمات الطواف ب 28 ح 3.
(4) التهذيب 5: 421 / 1463، الوسائل 9: 361 أبواب مقدمات الطواف ب 28 ح 1.
(5) الكافي 4: 239 / 2، الوسائل 9: 362 أبواب مقدمات الطواف ب 28 ح 5.
258



(1) التهذيب 6: 389 / 1163، الاستبصار 3: 68 / 227، الوسائل 17: 347 أبواب اللقطة
ب 1 ح 1.
(2) التهذيب 6: 390 / 1166 الوسائل 17: 348 أبواب اللقطة ب 1 ح 2.
(3) الشرائع 3: 291.
(4) في ص 255
(5) الكافي 4: 238 / 1، الوسائل 9: 361 أبواب مقدمات الطواف ب 28 ح 4.
(6) في " ح " زيادة: والمسألة محل تردد.
259

الخامسة: إذا ترك الناس زيارة النبي عليه السلام أجبروا عليها، لما
يتضمن من الجفاء المحرم.

(1) الكافي 4: 548 / 5: الفقيه 2: 338 / 1571، علل الشرائع: 460 / 7، الوسائل 10:
261 أبواب المزار ب 3 ح 3.
(2) الفقيه 2: 259 / 1259، الوسائل 8: 15 أبواب وجوب الحج ب 5 ح 2.
(3) كما في المسالك 1: 127.
260

ويستحب العود إلى مكة لمن قضى مناسكه لوداع البيت.
ويستحب أمام ذلك صلاة ست ركعات بمسجد الخيف، وآكده
استحبابا عند المنارة التي في وسطه وفوقها إلى جهة القبلة بنحو من ثلاثين
ذراعا، وعن يمينها ويسارها كذلك،

(1) المنتهى 2: 779.
(2) التهذيب 5: 280 / 957، الوسائل 10: 231 أبواب العود إلى منى ب 18 ح 1.
(3) الكافي 4: 519 / 6، التهذيب 5: 274 / 940، الوسائل 3: 535 أبواب أحكام المساجد
ب 51 ح 2.
261

ويستحب التحصيب لمن نفر في الأخير، وأن يستلقي فيه.

(1) الكافي 4: 519 / 4، الفقيه 1: 149 / 691، التهذيب 5: 274 / 939، الوسائل 3:
534 أبواب أحكام المساجد ب 50 ح 1.
(2) الصحاح 1: 112.
(3) كالفيروز آبادي في القاموس المحيط 1: 57.
(4) مصباح المتهجد: 647.
(5) كالشهيد الأول في الدروس: 136، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 1: 175.
والشهيد الثاني في المسالك 1: 127.
(6) السرائر: 139 و 144.
262

وإذا عاد إلى مكة فمن السنة أن يدخل الكعبة

(1) نقله عنه الشهيد في الدروس: 137.
(2) التهذيب 5: 275 / 941، الوسائل 10: 229 أبواب العود إلى منى ب 15 ح 1.
(3) الفقيه 2: 289 / 1428، الوسائل 10: 229 أبواب العود إلى منى ب 15 ح 3.
263

ويتأكد في حق الصرورة، وأن يغتسل ويدعو عند دخولها. وأن يصلي
بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين، يقرأ في الأولى الحمد
وحم السجدة، وفي الثانية عدد آيها، ويصلي في زوايا البيت، ثم يدعو

(1) التهذيب 5: 278 / 951، الوسائل 9: 374 أبواب مقدمات الطواف ب 36 ح 4.
(2) التهذيب 5: 275 / 944، الوسائل 9: 370 أبواب مقدمات الطواف ب 34 ح 1 و ج 10:
230 أبواب العود إلى منى ب 16 ح 1.
(3) التهذيب 5: 277 / 984، الوسائل 9: 371 أبواب مقدمات الطواف ب 35 ح 3.
(4) الكافي 4: 529 / 6، التهذيب 5: 277 / 947، الوسائل 9: 371 أبواب مقدمات
الطواف ب 35 ح 1.
264

بالدعاء المرسوم. ويستلم الأركان، ويتأكد في اليماني.

(1) آل عمران: 97.
(2) الكافي 4: 528 / 3، الوسائل 9: 372 أبواب مقدمات الطواف ب 36 ح 1
(3) في الكافي: فوقع.
(4) الكافي 4: 529 / 5، الوسائل 9: 374 أبواب مقدمات الطواف ب 36 ح 4، ورواها في
التهذيب 5: 278 / 951.
265

ثم يطوف بالبيت أسبوعا. ثم يستلم الأركان والمستجار، ويتخير من
الدعاء ما أحبه. ثم يأتي زمزم فيشرب منها. ثم يخرج وهو يدعو.

(1) الكافي 4: 530 / 11، الوسائل 9: 374 أبواب مقدمات الطواف ب 36 ح 5.
) الكافي 4: 529 / 7، الوسائل 9: 377 أبواب مقدمات الطواف ب 40 ح 1، ورواها في
التهذيب 5: 279 / 956.
(3) كصاحب الجامع لأحكام القرآن 12: 52.
266



(1) في بعض النسخ: ونجيبك.
267

ويستحب خروجه من باب الحناطين، ويخر ساجدا، ويستقبل
القبلة، ويدعو، ويشتري بدرهم تمرا ويتصدق به احتياطا لإحرامه.

(1) الكافي 4: 530 / 1، الوسائل 10: 231 أبواب العود إلى منى ب 18 ح 1.
(2) الدروس: 138.
(3) كما في الروضة البهية 2: 329.
(4) جامع المقاصد 1: 175.
(5) الكافي 4: 531 / 2، التهذيب 5: 281 / 958، عيون أخبار الرضا: 179 / 43، الوسائل
10: 232 أبواب العود إلى منى ب 18 ح 2.
268

ويكره الحج على الإبل الجلالة.
ويستحب لمن حج أن يعزم على العود.

(1) الفقيه 2: 290 / 1430، الوسائل 10: 234 أبواب العود إلى منى ب 20 ح 1.
(2) الكافي 4: 533 / 1، الوسائل 10: 234 أبواب العود إلى منى ب 20 ح 2.
(3) الكافي 4: 533 / 2، الوسائل 10: 235 أبواب العود إلى منى ب 20 ح 3.
(4) الشهيد الأول في الدروس 138، والشهيد الثاني في الروضة 2: 330، والمسالك 1:
127.
(5) الكافي 4: 543 / 13، الوسائل 8: 330 أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره ب 57
ح 1.
(6) لوقوع غياث بن كلوب فيه وهو عامي، ولأن راويها وهو إسحاق بن عمار فطحي راجع
الفهرست: 15 / 52، وعدة الأصول: 380.
269

والطواف أفضل للمجاور من الصلاة، وللمقيم بالعكس.

(1) الكافي 4: 281 / 3، الوسائل 8: 107 أبواب وجوب الحج ب 57 ح 1.
(2) الكافي 4: 270 / 2، الوسائل 8: 398 أبواب الطواف ب 57 ح 2.
(3) التهذيب 5: 446 / 1555، الوسائل 9: 398 أبواب الطواف ب 9 ح 4.
(4) التهذيب 5: 33 / 98.
(5) التهذيب 5: 447 / 1556، الوسائل 9: 397 أبواب الطواف ب 9 ح 1.
270

ويكره المجاورة بمكة.

(1) الكافي 4: 415 / 2، الفقيه 2: 247 / 1186، التهذيب 5: 122 / 397، الوسائل 9:
452 أبواب الطواف ب 44 ح 1.
(2) ليست في " ض ".
(3) التهذيب 5: 448 / 1563 و 463 / 1616، الوسائل 9: 342 أبواب مقدمات الطواف
ب 16 ح 5.
(4) الحج: 25.
271

ويستحب النزول بالمعرس على طريق المدينة وصلاة ركعتين به.

(1) التهذيب 5: 420 / 1457، الوسائل 9: 340 أبواب مقدمات الطواف ب 16 ح 1.
والظاهر أن جملة: فلذلك كان. الخ من كلام الشيخ رحمه الله.
(2) التهذيب 5: 476 / 1981، الوسائل 9: 341 أبواب مقدمات الطواف ب 16 ح 2.
(3) الفقيه 2: 146 / 646، الوسائل 9: 340 أبواب مقدمات الطواف ب 15 ح 2.
(4) الصحاح 3: 948.
272



(1) القاموس المحيط 2: 238.
(2) ليست في الفقيه، وهو الأنسب.
(3) الكافي 4: 561 / 1، الفقيه 2: 335 / 1559، الوسائل 10: 289 أبواب المزار ب 19
ح 1.
(4) الفقيه 2: 336 / 1561 الوسائل 10: 289 أبواب المزار ب 19 ح 2.
(5) الكافي 4: 565 / 3، الفقيه 2: 336 / 1560، الوسائل 10: 291 أبواب المزار ب 20
ح 2.
273

مسائل ثلاث:
الأولى: للمدينة حرم، وحده من عاير إلى وعير. ولا يعضد
شجره. ولا بأس بصيده، إلا ما صيد بين الحرتين، وهذا على الكراهية
المؤكدة.

(1) الكافي 4: 566 / 4، الوسائل 10: 291 أبواب المزار ب 20 ح 3.
(2) التهذيب 6: 16 / 36، الوسائل 10: 290 أبواب المزار ب 19 ح 3.
(3) الدروس: 157.
(4) جامع المقاصد 1: 175.
(5) المنتهى 2: 799.
274



(1) المسالك 1،: 128.
(2) كما في المختلف: 323.
(3) الفقيه 2: 336 / 1562، الوسائل 10: 285 أبواب المزار ب 17 ح 5.
(4) الصحاح 1: 220.
(5) الفقيه 2: 337 / 1566، الوسائل 10: 285 أبواب المزار ب 17 ح 9، ورواها في
التهذيب 6: 13 / 25.
(6) التهذيب 6: 12 / 23، الوسائل 10: 283 أبواب المزار ب 17 ح 1.
275



(1) التهذيب 6: 13 / 24، الوسائل 10: 285 أبواب المزار ب 17 ح 4.
(2) التهذيب 6: 13.
(3) المنتهى 2: 800.
(4) الفقيه 2: 336 / 1562، الوسائل 10: 285 أبواب المزار وما يناسبه ب 17 ح 5.
276

الثانية: تستحب زيارة النبي عليه السلام للحاج استحبابا مؤكدا.

(1) كالفيروز آبادي في القاموس المحيط 3: 381، والفيومي في المصباح المنير: 181،
وصاحب مختار الصحاح: 189.
(2) الكافي 4: 272 / 1، الفقيه 2: 259 / 1259، التهذيب 5: 441 / 1532، الوسائل 8:
16 أبواب وجوب الحج ب 5 ح 2.
(3) التهذيب 6: 3 / 3، الوسائل 10: 260 أبواب المزار ب 3 ح 1.
(4) التهذيب 6: 4 / 4، الوسائل 10: 261 أبواب المزار ب 3 ح 2.
(5) التهذيب 6: 7 / 4، الوسائل 10: 256 أبواب المزار ب 2 ح 14. وفيهما: المعلي بن
شهاب.
(6) في المصدر زيادة: أبي.
277

الثالثة: يستحب أن تزار فاطمة عليها السلام من عند الروضة،
والأئمة عليهم السلام بالبقيع.

(1) الفقيه 2: 338 / 1571، الوسائل 10: 261 أبواب المزار ب 3 ح 3.
(2) الفقيه 2: 341 / 1573 1575، الوسائل 10: 288 أبواب المزار ب 18 ح 4.
278

خاتمة:
يستحب المجاورة بها والغسل عند دخولها.

(1) التهذيب 6: 9.
(2) صحيح البخاري 5: 36، بتفاوت يسير.
(3) ما بين القوسين ليس في " ض ".
(4) التهذيب 3: 255 / 705، الوسائل 10: 288 أبواب المزار ب 18 ح 3.
279

وتستحب الصلاة بين القبر والمنبر، وهو الروضة،

(1) الكافي 4: 557 / 2، الوسائل 10: 272 أبواب المزار ب 9 ح 2.
(2) الكافي 4: 557 / 1، التهذيب 6: 14 / 29، الوسائل 10،: 272 أبواب المزار ب 9
ح 1.
(3) الكافي 4: 558 / 3، التهذيب 6: 14 / 28، الوسائل 10: 272 أبواب المزار ب 9
ح 3.
(4) الكافي 4: 553 / 1، التهذيب 6: 7 / 12، الوسائل 10: 265 أبواب المزار ب 5 ح 2.
(5) ما بين القوسين ليس في " ض ".
(6) الكافي 4: 555 / 8، التهذيب 6: 8 / 15، الوسائل 3: 542 أبواب أحكام المساجد
ب 57 ح 1.
280



(1) الكافي 4: 553 / 1، التهذيب 6: 7 / 12، الوسائل 10: 270 أبواب المزار ب 7 ح 1.
(2) الكافي 4: 555 / 6، الوسائل 3: 546 أبواب أحكام المساجد ب 58 ح 3.
(3) الكافي 4: 554 / 4، الوسائل 3: 546 أبواب أحكام المساجد ب 58 ح 1.
(4) الكافي 4: 555 / 8، الوسائل 3: 542 أبواب أحكام المساجد ب 57 ح 1.
(5) الكافي 4: 556 / 14، الوسائل 3: 547 أبواب أحكام المساجد ب 59 ح 2.
(6) الكافي 4: 556 / 13، الوسائل 3: 547 أبواب أحكام المساجد ب 59 ح 1.
281

وأن يصوم الانسان بالمدينة ثلاثة أيام للحاجة، وأن يصلي ليلة الأربعاء
عند أسطوانة أبي لبابة، ففي ليلة الخميس عند الأسطوانة التي تلي مقام
رسول الله صلى الله عليه وآله
وأن يأتي المساجد بالمدينة، كمسجد الأحزاب ومسجد الفتح

(1) التهذيب 6: 16 / 35، الوسائل 10: 274 أبواب المزار ب 11 ح 1.
282

ومسجد الفضيخ.، وقبور الشهداء بأحد، خصوصا قبر حمزة عليه
السلام.

(1) الكافي 4: 560 / 1، الوسائل 10: 275 أبواب المزار ب 12 ح 1.
(2) المنتهى 2: 889، والتذكرة 1: 403، والتحرير 1: 131.
(3) الدروس: 157.
(4) كما في المسالك 1: 128.
(5) كما في جامع المقاصد 1: 175.
283

ويكره النوم في المساجد، ويتأكد الكراهة في مسجد النبي
عليه السلام.

(1) الكافي 4: 561 / 5، التهذيب 6: 18 / 40.
(2) الدروس: 157.
(3) الكافي 4: 561 / 7:، الوسائل 10: 277 أبواب المزار ب 12 ح 4.
(4) الكافي 3: 370 / 11، التهذيب 3: 258 / 721، الوسائل 3،: 496 أبواب أحكام
المساجد ب 18 ح 2.
(5) الكافي 3: 369 / 10، التهذيب 3: 258 / 720، الوسائل 3: 496 أبواب أحكام
المساجد ب 18 ح 1.
284

الركن الثالث
في اللواحق
وفيها مقاصد:
المقصد الأول: في الإحصار والصد
الصد بالعدو والإحصار بالمرض لا غير.

(1) القاموس المحيط 2: 9.
(2) القاموس المحيط 1: 317.
(3) الصحاح 2: 495 و 632.
(4) منهم أبو إسحاق في المهذب 1: 233، وابن رشد في بداية المجتهد 1: 355، والقرطبي
في الجامع لأحكام القرآن 2: 371، والشربيني في مغني المحتاج 1: 532.
(5) غرائب القرآن (جامع البيان 2:): 242.
(6) كابن كثير في تفسير القرآن العظيم 1: 361.
(7) البقرة: 196.
(8) المنتهى 2: 846.
285

فالمصدود إذا تلبس ثم صد تحلل من كل ما أحرم منه إذا لم يكن له
طريق غير موضع الصد، أو كان له وقصرت نفقته.

(1) التهذيب 5: 464 / 1621 و 423 / 1467، الوسائل 9: 303 أبواب الإحصار والصد ب 1
ح 1.
(2) الدروس: 144.
(3) البقرة: 196.
286



(1) التذكرة 1: 395.
(2) الفقيه 2: 306 / 1517، التهذيب 5: 424 / 1472، الوسائل 9: 313 أبواب الإحصار
والصد ب 9 ح 5، بتفاوت يسير بينها.
(3) الكافي 4: 368 / 1، الوسائل 9: 309 أبواب الإحصار والصد ب 6 ح 1.
(4) الكافي 4: 371 / 9، الوسائل 9: 304 أبواب الإحصار والصد ب 1 ح 5.
(5) المسالك 1: 130
287

ويستمر إذا كان له مسلك غيره ولو كان أطول مع تيسر نفقته. ولو
خشي الفوات لم يتحلل وصبر حتى يتحقق، ثم يتحلل بعمرة، ثم يقضي
في القابل، واجبا إن كان الحج واجبا، وإلا ندبا.

(1) المسالك 1: 129.
288

ولا يحل إلا بعد الهدي ونية التحلل.

(1) البقرة: 196.
(2) راجع ص 287.
(3) المنتهى 2: 846.
(4) السرائر: 151.
(5) الدروس: 142.
289

وكذا البحث في المعتمر إذا منع عن الوصول إلى مكة.
ولو كان ساق، قيل: يفتقر إلى هدي التحلل، وقيل: يكفيه

(1) الكافي 4: 371 / 9، الوسائل 9: 304 أبواب الإحصار والصد ب 1 ح 5.
(2) الفقيه 2: 305 / 1513، الوسائل 9: 303 أبواب الإحصار والصد ب 1 ح 2.
(3) الشهيد الأول في الدروس: 142، والشهيد الثاني في المسالك 1: 129.
(4) المنتهى 2: 847.
290

ما ساقه، وهو الأشبه.
ولا بدل لهدي التحلل فلو عجز عنه وعن ثمنه، بقي على إحرامه.
ولو تحلل لم يحل.

(1) الصدوق في الفقيه 2: 514، ونقله عنهما في المختلف: 317، والدروس: 141.
(2) نقله عنه في المختلف: 317.
(3) نقله في المختلف: 319.
291

ويتحقق الصد بالمنع عن الموقفين، وكذا بالمنع من الوصول إلى
مكة. ولا يتحقق بالمنع من العود إلى منى لرمي الجمار الثلاث والمبيت بها،
بل يحكم بصحة الحج ويستنيب في الرمي.

(1) الكافي 4: 370 / 5، الوسائل 9: 310 أبواب الإحصار والصد ب 7 ح 2.
(2) الكافي 4: 370 / 6، التهذيب 5: 334 / 1149، الاستبصار 2: 196 / 658، الوسائل
9: 308 أبواب الإحصار والصد ب 5 ح 2.
(3) لوقوع سهل بن زياد في طريقها وهو عامي ضعيف
292



(1) التذكرة 1: 396، والمنتهى 2: 847.
(2) الدروس: 142.
(3) جامع المقاصد 1: 177.
(4) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 129.
293

فروع:
الأول: إذا حبس بدين، فإن كان قادرا عليه لم يتحلل. وإن عجز
تحلل، وكذا لو حبس ظلما.

(1) المنتهى 2: 848.
(2) ذكر هذا الإيراد وجوابه في المسالك 1: 129
294

الثاني: إذا صابر ففات الحج لم يجز له التحلل بالهدي وتحلل بعمرة
ولا دم وعليه القضاء إن كان واجبا.

(1) في ض ": المتبادر.
(2) التذكرة 1: 396، والقواعد 1: 92، والتحرير 1: 123.
(3) المسالك 1: 130.
295

الثالث: إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات جاز أن
يتحلل، لكن الأفضل البقاء على إحرامه، فإذا انكشف أتم، ولو اتفق
الفوات أحل بعمرة.

(1) الدروس: 143.
(2) المسالك 1: 130.
(3) الروضة البهية 2: 370، المسالك 1: 129.
296

الرابع: لو أفسد حجه فصد كان عليه بدنة ودم للتحلل والحج من
قابل. ولو انكشف العدو في وقت يتسع لاستئناف القضاء وجب، وهو
حج يقضى لسنته. وعلى ما قلناه حجة العقوبة باقية.

(1) كفخر المحققين في الإيضاح 1: 325.
297



(1) إيضاح الفوائد 1: 326.
(2) المنتهى 2: 848.
298

ولو لم يكن تحلل مضى في فاسده وقضاه في القابل.
الخامس: لو لم يندفع العدو إلا بالقتال لم يجب، سواء غلب على
الظن السلامة أو العطب.

(1) الحج: 78.
(2) الكافي 5: 293 / 6، الوسائل 17: 341 أبواب إحياء الأموات ب 12 ح 5.
(3) المنتهى 2: 849
299

ولو طلب مالا لم يجب بذله. ولو قيل بوجوبه إذا كان غير مجحف كان
حسنا.
المحصر: هو الذي يمنعه المرض عن الوصول إلى مكة أو عن
الموقفين،

(1) المبسوط 1: 334.
(2) الدروس: 143.
(3) مجمع البيان 1: 289.
300

فهذا يبعث ما ساقه. ولو لم يسق بعث هديا أو ثمنه. ولا يحل حتى يبلغ
الهدي محله، وهو منى إن كان حاجا، أو مكة إن كان معتمرا.

(1) نقله في المختلف: 317.
(2) نقله في الدروس: 141.
(3) المراسم: 118
(4) البقرة: 196.
301



(1) التهذيب 5: 423 / 1468، الوسائل 9: 307 أبواب الإحصار والصد ب 4 ح 1.
(2) الكافي 4: 370 / 4، الوسائل 9: 306 أبواب الإحصار والصد ب 3 ح 1.
(3) الكافي 4: 371 / 9، الوسائل 9: 304 أبواب الإحصار والصد ب 1 ح 5.
(4) في المصدر: بعد ما أحرم.
302



(1) الكافي 4: 369 / 3، الوسائل 9: 305 أبواب الإحصار والصد ب 2 ح 1، ورواها في
التهذيب 5: 421 / 1465.
(2) الفقيه 2: 305 / 1514، الوسائل 9: 310 أبواب الإحصار والصد ب 7 ح 1، ورواها في
الكافي 4: 370 / 5.
303

فإذا بلغ قصر وأحل إلا من النساء خاصة، حتى يحج في القابل إن كان
واجبا، أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوعا.

(1) الفقيه 2: 305 / 1515، الوسائل 9: 309 أبواب الإحصار والصد ب 6 ح 2.
(2) الفقيه 2: 305 / 1513، المقنع: 76، الوسائل 9: 309 أبواب الإحصار والصد ب 6
ح 3.
(3) المختلف: 317.
(4) الكافي 4: 369 / 3، الفقيه 2: 304 / 1512، التهذيب 5: 423 / 1467، المقنع:
77، معاني الأخبار: 222 / 1، الوسائل 9: 303 أبواب الإحصار والصد ب 1 ح 1.
(5) الكافي 4: 369 / 3، التهذيب 5: 421 / 1465، الوسائل 9: 303 أبواب الإحصار
والصد ب 1 ح 3.
304



(1) المنتهى 2: 850.
(2) المسالك 1: 131.
(3) القواعد 1: 93.
(4، 5) الدروس: 141.
(6) جامع المقاصد 1: 178.
(7) المسالك 1: 131.
305

ولو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله وكان عليه ذبح هدي في
القابل.

(1) جامع المقاصد 1: 178.
(2) في " ض ": لا ريب.
(3) الكافي 4: 369 / 3، التهذيب 5: 421 / 1465، الوسائل 9: 305 أبواب الإحصار
والصد ب 2 ح 1.
(4) النهاية: 282، والمبسوط 1: 335.
(5) السرائر: 151.
(6) المختصر النافع: 100.
(7) المختلف: 317.
306

ولو بعث هديه ثم زال العارض لحق بأصحابه. فإن أدرك أحد الموقفين في
وقته فقد أدرك الحج، وإلا تحلل بعمرة وعليه في القابل قضاء
الواجب. ويستحب قضاء الندب.
والمعتمر إذا تحلل يقضي عمرته عند زوال العذر، وقيل: في الشهر
الداخل.

(1) الشهيد الأول في الدروس: 142، والشهيد الثاني في المسالك 1: 131.
307

والقارن إذا أحصر فتحلل لم يحج في القابل إلا قارنا، وقيل: يأتي
بما كان واجبا. وإن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه، وإن كان الإتيان
بمثل ما خرج منه أفضل.

(1) المسالك 1: 132.
(2) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد 1: 178.
(3) التهذيب 5: 423 / 1468، الوسائل 9: 307 أبواب الإحصار والصد ب 4 ح 1.
(4) المنتهى 2: 851.
308

وروي أن باعث الهدي تطوعا يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره،
ثم يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم. فإذا كان وقت المواعدة أحل، لكن هذا
لا يلبي. ولو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحبابا.

(1) السرائر: 151.
(2) كالعلامة في التذكرة 1: 398، والشهيد الأول في الدروس: 141.
(3) الكافي 4: 540 / 3، الفقيه 2: 306 / 1517، التهذيب 5: 424 / 1472، الوسائل 9
313 أبواب الإحصار والصد ب 9 ح 5.
(4) التهذيب 5: 424 / 1471، الوسائل 9: 313 أبواب الإحصار والصد ب 9 ح 4.
309



(1) الكافي 4: 540 / 4 بتفاوت يسير، التهذيب 5: 425 / 1474، الوسائل 9: 314 أبواب
الإحصار والصد ب 10 ح 1.
(2) التهذيب 5: 424 / 1473، الوسائل 9: 312 أبواب الإحصار والصد ب 9 ح 3.
(3) الكافي 4: 539 / 1، الوسائل 9: 312 أبواب الإحصار والصد ب 9 ح 1.
(4) الكافي 4: 540 / 2، الوسائل 9: 312 أبواب الإحصار والصد ب 9 ح 2.
310



(1) السرائر: 151.
(2) المسالك 1: 132.
(3) كالسيوري في التنقيح الرائع 1: 530.
(4) الفقيه 2: 306 / 1518، الوسائل 9: 313 أبواب الإحصار والصد ب 9 ح 6.
311

المقصد الثاني: في أحكام الصيد.
الصيد: هو الحيوان الممتنع، وقيل: بشرط أن يكون حلالا.

(1) المختصر النافع: 101.
(2) المسالك 1: 133.
312

والنظر فيه، يستدعي فصولا. الأول: الصيد قسمان فالأول ما لا

(1) الكافي في الفقه: 203.
(2) في " م ": قتل.
(3) المائدة: 95.
(4) الكافي 4: 363 / 2، التهذيب 5: 365 / 1273، علل الشرائع: 458 / 2، الوسائل 9:
166 أبواب تروك الإحرام ب 81 ح 2.
(5) الكافي 4: 363 / 1، التهذيب 5: 365 / 1272، الاستبصار 2: 208 / 711، الوسائل
9: 166 أبواب تروك الإحرام ب 81 ح 1.
(6) في " ح ": العدو.
(7) الكافي 4: 363 / 3، الوسائل 9: 167 أبواب تروك الإحرام ب 81 ح 6.
(8) التهذيب 5: 300 / 1021، الوسائل 9: 75 أبواب تروك الإحرام ب 1 ح 5.
313

يتعلق به كفارة كصيد البحر، وهو ما يبيض ويفرخ في الماء، ومثله
الدجاج الحبشي،

(1) المختصر النافع: 101.
(2) المنتهى 2: 800.
(3) في " م ": وفي، بدل بمعنى.
(4) الفقيه 2: 172 / 756، التهذيب 5: 367 / 1280 بتفاوت، الوسائل 9: 234 أبواب
كفارات الصيد ب 40 ح 1.
(5) الفقيه 2: 172 / 762، الوسائل 9: 235 أبواب كفارات الصيد ب 40 ح 5.
(6) نقله عنه في الخلاف 1: 487.
314

وكذا النعم ولو توحشت.
ولا كفارة في قتل السباع، ماشية كانت أو طائرة، إلا الأسد فإن
على قاتله كبشا إذا لم يرده، على رواية فيها ضعف.

(1، 2) المنتهى 2: 800.
(3) الكافي 4: 365 / 1، الوسائل 9: 169 أبواب تروك الإحرام ب 82 ح 3.
(4) الكافي 4: 365 / 2، الوسائل 9: 170 أبواب تروك الإحرام ب 82 ح 4.
(5) الكافي 4: 231 / 1، الوسائل 9: 170 أبواب تروك الإحرام ب 82 ح 5. (6) المختصر النافع: 101.
315

وكذا لا كفارة فيما تولد بين وحشي وإنسي، أو بين ما يحل للمحرم
وما يحرم، ولو قيل: يراعى الاسم، كان حسنا.
ولا بأس بقتل الأفعى والعقرب والفأرة،

(1) التهذيب 5: 366 / 1275، الوسائل 9: 234 أبواب كفارات الصيد ب 39 ح 1.
(2) المختلف: 271.
(3) لأن راويها كان وجها في الواقفة راجع رجال النجاشي: 38 / 78.
(4) المختلف: 271.
(5) توهي السقاء أي تخرقه وهو فعل الفأرة الصحاح 6: 2531.
316

وبرمي الحدأة والغراب رميا.

(1) في " ح " العدو، وقد تقرأ في بعض النسخ: العذر.
(2) الكافي 4: 363 / 2، الوسائل 9: 166 أبواب تروك الإحرام ب 81 ح 2.
(3) في " ح ": العدو.
(4) الكافي 4: 363 / 3، الوسائل 9: 167 أبواب تروك الإحرام ب 81 ح 6.
(5) القاموس المحيط 1: 12.
(6) نقله في المسالك 1: 133.
(7) جامع المقاصد 1: 179.
317

ولا بأس بقتل البرغوث.
وفي الزنبور تردد، والوجه المنع، ولا كفارة في قتله خطأ. وفي قتله
عمدا صدقة ولو كف من طعام.

(1) الكافي 4: 364 / 6 وفيه: أراده، بدل رآه، الوسائل 9: 164 أبواب تروك الإحرام ب 79
ح 3.
(2) التهذيب 5: 365.
(3) المنتهى 2: 800، والتذكرة 1: 331، والتحرير 1: 114.
(4) الكافي 4: 363 / 2، التهذيب 5: 365 / 1273، علل الشرائع: 458 / 2، الوسائل 9:
166 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 2.
(5) الكافي 4: 366 / 7، الفقيه 2: 230 / 1092، المقنع: 75، الوسائل 9: 159 أبواب
تروك الإحرام ب 73 ح 4.
318

ويجوز شراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة على رواية. ولا
يجوز قتلها ولا أكلها.

(1) التهذيب 5: 365 / 1271، الوسائل 9: 192 أبواب كفارات الصيد ب 8 ح 2.
(2) المختصر النافع: 101.
(3) النهاية: 229.
(4) التهذيب 5: 349 / 1212، الوسائل 9: 204 أبواب كفارات الصيد ب 14 ح 3، ورواها
في الفقيه 2: 168 / 734.
(5) السرائر: 131.
(6) التهذيب 5: 349.
319

الثاني ما يتعلق به الكفارة، وهو ضربان:
الأول: ما لكفارته بدل على الخصوص، وهو كل ماله مثل من
النعم،

(1) التهذيب 5: 349 / 1211، الوسائل 9: 204 أبواب كفارات الصيد ب 14 ح 2.
(2) الكافي 4: 234 / 9، الفقيه 2: 171 / 749، الوسائل 9: 206 أبواب كفارات الصيد
ب 14 ح 8.
(3) التهذيب 5: 349 / 1213، الوسائل 9: 205 أبواب كفارات الصيد ب 14 ح 5.
(4) القاموس المحيط 2: 125 و 221.
320

وأقسامه خمسة:
الأول: النعامة، وفي قتلها بدنة.

(1) المائدة: 95.
(2) كالشربيني في مغني المحتاج 1: 525.
(3) التهذيب 5: 341 / 1181، الوسائل 9: 181 أبواب كفارات الصيد ب 1 ح 1.
(4) الكافي 4: 386 / 4، الوسائل 9: 182 أبواب كفارات الصيد ب 1 ح 4.
(5) الصحاح 5: 2077.
(6) المبسوط 1: 339.
(7) كالعلامة في التحرير 1: 115.
(8) كالفيروز آبادي في القاموس المحيط 4: 202، وابن منظور في لسان العرب 13: 48.
321

ومع العجز تقوم البدنة ويفض ثمنها على البر، ويتصدق به لكل مسكين
مدان. ولا يلزم ما زاد عن ستين.

(1) التهذيب 5: 341 / 1180، الوسائل 9: 181 أبواب كفارات الصيد ب 1 ح 3.
(2) لاشتماله على أبي الفضيل على ما في التهذيب ونسخة من الوسائل وهو مجهول، أو على ابن
الفضيل على ما في نسخة أخرى من الوسائل وهو محمد بن الفضيل الأزدي ضعيف يرمى
بالغلو راجع رجال الشيخ: 389، 360.
(3) الكافي 4: 387 / 10، التهذيب 5: 341 / 1183 الوسائل 9: 183 أبواب كفارات
الصيد ب 2 ح 1
(4) الفقيه 2: 232 / 1110، الوسائل 9: 185 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 7.
322

ولو عجز صام عن كل مدين يوما. وإن عجز صام ثمانية عشر يوما.

(1، 2) نقله عنهما في المختلف: 272.
(3) التهذيب 5: 343 / 1187، الوسائل 9: 186 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 11.
(4) الكافي في الفقه: 205، ونقله عنه في المختلف: 271.
(5) المسالك 1: 134.
(6) كالمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 6: 362.
323



(1) في ص 322.
(2) المقنع: 77.
(3) نقله عنه في المختلف: 272.
(4) الفقيه 2: 233 / 1112، الوسائل 9: 183 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 3.
(5) المختلف: 272.
(6) المنتهى 2: 821.
324

وفي فراخ النعام روايتان، إحداهما مثل ما في النعام، والأخرى من
صغار الإبل، وهو أشبه.
الثاني: بقرة الوحش وحمار الوحش، وفي قتل كل واحد منهما بقرة
أهلية.

(1) المائدة: 95.
(2) في " ض "، " م ": بالصغير.
(3) النهاية: 225، والمبسوط 1: 342.
(4) التهذيب 5: 353 / 1227، الوسائل 9: 185 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 9 بتفاوت
يسير.
325

ومع العجز يقوم البقرة الأهلية ويفض ثمنها على البر ويتصدق به لكل
مسكين مدان. ولا يلزم ما زاد على ثلاثين.

(1) التهذيب 5: 341 / 1181، الوسائل 9: 181 أبواب كفارات الصيد ب 1 ح 1.
(2) التهذيب 5: 342 / 1186، الوسائل 9: 185 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 10.
(3) الكافي 4: 385 / 1، الوسائل 9: 183 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 3.
(4) التهذيب 5: 341 / 1182، الوسائل 9: 181 أبواب كفارات الصيد ب 1 ح 2.
(5) كما في المختلف: 272.
326

ومع العجز يصوم عن كل مدين يوما. وإن عجز صام تسعة أيام.

(1) في ص 322.
(2) التهذيب 5: 343 / 1187، الوسائل 9: 186 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 11.
(3) الفقيه 2: 232 / 1112، الوسائل 9: 183 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 3.
(4) المتقدمة في ص 322.
(5) المقنعة: 68.
(6) جمل العلم والعمل: 113.
(7) المقنع: 77.
327

الثالث: في قتل الظبي شاة، ومع العجز تقوم الشاة ويفض ثمنها
على البر ويتصدق به لكل مسكين مدان. ولا يلزم ما زاد عن عشرة. وإن
عجز صام عن كل مدين يوما. فإن عجز صام ثلاثة أيام.
وفي الثعلب والأرنب شاة، وهو المروي، وقيل: فيه ما

(1) التهذيب 5: 343 / 1187، الوسائل 9: 186 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 11.
(2) الوسائل 9: 183 أبواب كفارات الصيد ب 2.
(3) الكافي 4: 387 / 10، التهذيب 5: 466 / 1626، الوسائل 9: 183 أبواب كفارات
الصيد ب 2 ح 1.
328

في الظبي.

(1) الفقيه 2: 233 / 1115، الوسائل 9: 189 أبواب كفارات الصيد ب 4 ح 2.
(2) الكافي 4: 387 / 2، التهذيب 5: 343 / 1189، الوسائل 9: 189 أبواب كفارات الصيد
ب 4 ح 3.
(3) الكافي 4: 386 / 7، الفقيه 2: 233 / 1116، التهذيب 5: 343 / 1188، الوسائل 9:
190 أبواب كفارات الصيد ب 4 ح 4.
(4) المفيد في المقنعة: 68، والشيخ الطوسي في المبسوط 1: 340.
(5) جمل العلم والعمل: 113.
(6) السرائر: 131.
(7) نقله عنهم في المختلف: 273.
(8) نقله عنهم في المختلف: 273.
(9) نقله عنهم في المختلف: 273.
329

والأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير، وقيل: على الترتيب،
وهو الأظهر.

(1) الكافي 4: 387 / 10، التهذيب 5: 341 / 1183، الوسائل 9: 183 أبواب كفارات
الصيد ب 2 ح 1.
(2) التهذيب 5: 343 / 1187، الوسائل 9: 186 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 11.
(3) المسالك 1: 134.
(4) النهاية: 222، والمبسوط 1: 340.
(5) المقنعة: 68.
(6) الإنتصار: 101.
330

الرابع: في كسر بيض النعام، إذا تحرك فيها الفرخ بكارة من الإبل

(1) الكافي 4: 387 / 10، التهذيب 5: 341 / 1183، الوسائل 9: 183 أبواب كفارات
الصيد ب 2 ح 1.
(2) الفقيه 2: 232 / 1110، الوسائل 9: 185 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 7.
(3) التهذيب 5: 343 / 1187، الوسائل 9: 186 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 11.
(4) الخلاف 1: 482.
(5) السرائر: 131.
(6) المائدة: 95.
(7) الكافي: 4: 358 / 2، التهذيب 5: 333 / 1147، الاستبصار 2: 195 / 656،
المقنع: 75، الوسائل 9: 295 أبواب كفارات الإحرام ب 14 ح 1.
331

لكل واحدة واحد. وقبل التحرك إرسال فحولة الإبل في إناث منها بعدد
البيض فما نتج فهو هدي.

(1) القاموس المحيط 1: 390.
(2) التهذيب 5: 355 / 1234، الوسائل 9: 216 أبواب كفارات الصيد ب 24 ح 1.
(3) التهذيب 5: 355 / 1233، الاستبصار 2: 203 / 691، الوسائل 9: 217 أبواب كفارات
الصيد ب 24 ح 4، ورواها في الكافي 4: 389 / 5.
(4) المنتهى 2: 823.
332



(1) التهذيب 5: 354 / 1230، الاستبصار 2: 202 / 685، الوسائل 9: 214 أبواب كفارات
الصيد ب 23 ح 1.
(2) التهذيب 5: 355 / 1232، الاستبصار 2: 202 / 686، الوسائل 9: 215 أبواب كفارات
الصيد ب 23 ح 2.
333

ومع العجز عن كل بيضة شاة. ومع العجز إطعام عشرة مساكين. وإن
عجز صام ثلاثة أيام.

(1) آل عمران: 34.
(2) التهذيب 5: 354 / 1231، الوسائل 9: 215 أبواب كفارات الصيد ب 23 ح 4.
(3) الوسائل 9: 214 أبواب كفارات الصيد ب 23.
(4) الروضة البهية 2: 337.
(5) التهذيب 5: 354 / 1229، الاستبصار 2: 201 / 684، الوسائل 9: 215 أبواب كفارات
الصيد ب 23 ح 5.
334

الخامس: في كسر بيض القطا والقبج إذا تحرك الفرخ من صغار
الغنم، وقيل: عن البيضة مخاض من الغنم.

(1) الكافي 4: 389 / 5، التهذيب 5: 355 / 1233، الاستبصار 2: 203 / 691، الوسائل
9: 217 أبواب كفارات الصيد ب 24 ح 4.
(2) التهذيب 5: 357، والمبسوط 1: 345.
(3) التهذيب 5: 356 / 1239، الوسائل 9: 218 أبواب كفارات الصيد ب 25 ح 4.
(4) المهذب 1: 224.
335

وقبل التحرك إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض، فما نتج فهو
هدي، فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام.

(1) التهذيب 5: 356 / 1237، الوسائل 9: 218 أبواب كفارات الصيد ب 25 ح 1.
(2) التهذيب 5: 357.
(3) التهذيب 5: 357 / 1240، الوسائل 9: 218 أبواب كفارات الصيد ب 25 ح 2.
(4) النهاية: 227، والمبسوط 1: 345.
(5) المنتهى 2: 824.
336

الثاني: ما لا بدل له على الخصوص، وهو خمسة أقسام:
الأول: الحمام، وهو اسم لكل طائر يهدر ويعب الماء، وقيل: كل
مطوق.

(1) المنتهى 2: 824.
(2) الصحاح 5: 1906.
(3) القاموس المحيط 4: 101
(4) المنتهى 2: 824.
(5) المبسوط 1: 346.
337

وفي قتلها شاة على المحرم، وعلى المحل في الحرم درهم.

(1، 2) المنتهى 2: 824.
(3) التهذيب 5: 346 / 1201، الاستبصار 2: 201 / 682، الوسائل 9: 194 أبواب كفارات
الصيد ب 9 ح 6.
(4) التهذيب 5: 345 / 1197، الاستبصار 2: 200 / 678، الوسائل 9: 193 أبواب كفارات
الصيد ب 9 ح 1، ورواها في الكافي 4: 389 / 1.
(5) الكافي 4: 234 / 10: الوسائل 9: 196 أبواب كفارات الصيد ب 10 ح 5.
338

وفي فرخها للمحرم حمل،

(1) الكافي 4: 233 / 7، الوسائل 9: 196 أبواب كفارات الصيد ب 10 ح 3.
(2) الكافي 4: 395 / 1، التهذيب 5: 370 / 1289، الوسائل 9: 198 أبواب كفارات الصيد
ب 11 ح 3.
(3) الكافي 4: 395 / 4، الوسائل 9: 241 أبواب كفارات الصيد ب 44 ح 5.
(4) المنتهى 2: 825.
(5) جامع المقاصد 1: 180.
339

وللمحل في الحرم نصف درهم.
ولو كان محرما في الحرم اجتمع الأمران.

(1) التهذيب 5: 346 / 1201، الاستبصار 2: 201 / 682، الوسائل 9: 194 أبواب كفارات
الصيد ب 9 ح 6.
(2) الإسراء: 7
(3) الكافي 4: 237 / 21، الفقيه 2: 171 / 748، التهذيب 5: 346 / 1200، الاستبصار.
2: 201 / 681، الوسائل 9: 196 أبواب كفارات الصيد ب 10 ح 7، بتفاوت يسير
بينها.
(4) الفقيه 2: 171 / 754، الوسائل 9: 195 أبواب كفارات الصيد ب 10 ح 1.
340

وفي بيضها إذا تحرك الفرخ حمل.

(1) الكافي 4: 395 / 1، الوسائل 9: 198 أبواب كفارات الصيد ب 11 ح 3، ورواها في
التهذيب 5: 370 / 1289.
(2) التهذيب 5: 370 / 1288، الوسائل 9: 227 أبواب كفارات الصيد ب 31 ح 5، وفيهما
بتفاوت يسير.
(3) النهاية: 227، والمبسوط 1: 345، والخلاف 1: 488.
(4) التهذيب 5: 358 / 1244، الاستبصار 2: 205 / 697، الوسائل 9: 194 أبواب كفارات
الصيد ب 9 ح 8.
341

وقبل التحرك على المحرم درهم وعلى المحل ربع درهم، ولو كان محرما
في الحرم لزمه درهم وربع.

(1) التهذيب: 358 / 1243، الاستبصار 2: 204 / 696، الوسائل 9: 219 أبواب كفارات
الصيد ب 26 ح 2.
(2) الشهيد الأول في الدروس: 100، والشهيد الثاني في المسالك 1: 137.
(3) في " ض " و " م ": البيضة.
(4) الكافي 4: 389 / 1، التهذيب 5: 345 / 1197، الاستبصار 2: 200 / 678، الوسائل
9: 193 أبواب كفارات الصيد ب 9 ح 1.
(5) الكافي 4: 234 / 10، التهذيب 5: 345 / 1196، الاستبصار 2: 200 / 677، الوسائل
9: 196 أبواب كفارات الصيد ب 10 ح 5.
342

ويستوي الأهلي وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم، لكن يشترى
بقيمة الحرمي علف لحمامه.

(1) المنتهى 2: 825.
(2) الفقيه 2: 168 / 736، التهذيب 5: 347 / 1205، الوسائل 9: 197 أبواب كفارات
الصيد ب 10 ح 10.
(3) الكافي 4: 232 / 2، الوسائل 9: 200 أبواب كفارات الصيد ب 12 ح 5.
(4) التهذيب 5: 348 / 1206، الوسائل 9: 201 أبواب كفارات الصيد ب 12 ح 11، وفي
الفقيه 2: 170 / 743، وعلل الشرائع: 454 / 7، بتفاوت.
343



(1) الكافي 4: 233 / 7، الوسائل 9: 196 أبواب كفارات الصيد ب 10 ح 3.
(2) الكافي 4: 390 / 10، التهذيب 5: 353 / 1228، الوسائل 9: 214 أبواب كفارات
الصيد ب 22 ح 6.
(3) لوقوع سهل بن زياد في طريقها وهو ضعيف.
(4) الفقيه 2: 167 / 728، الوسائل 9: 207 أبواب كفارات الصيد ب 16 ح 1.
(5) الكافي 4: 395 / 1، الوسائل 9: 198 أبواب كفارات الصيد ب 11 ح 3، ورواها في
التهذيب 5: 370 / 1289.
(6) المسالك: 1: 127.
344

الثاني: في كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل قد فطم
ورعى.

(1) المنتهى 2: 819.
(2) كالشهيد الثاني في الروضة 2: 343.
(3) جامع المقاصد 1: 184.
(4) المختصر النافع: 106.
(5) التهذيب 5: 344 / 1190 وفيه القطاط بدل القطاة، الوسائل 9: 190 أبواب كفارات الصيد
ب 5 ح 1.
(6) التهذيب 5: 344 / 1191، الوسائل 9: 190 أبواب كفارات الصيد ب 5 ح 2.
345

الثالث: في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي.

(1) المسالك 1: 137.
(2) الدروس: 101.
(3) التهذيب 5: 344 / 1192، الوسائل 9: 191 أبواب كفارات الصيد ب 6 ح 1.
346

الرابع: في كل واحد من العصفور والقنبرة والصعوة مد من طعام.

(1) المفيد في المقنعة: 68، والشيخ في النهاية: 223، والمبسوط 1: 340.
(2) الكافي في الفقه: 206.
(3) النهاية: 223، والمبسوط 1: 340.
(4) التهذيب 5: 344 / 1193، الوسائل 9: 191 أبواب كفارات الصيد ب 7 ح 1.
(5) نقله عنه في المختلف: 273.
(6) التهذيب 5: 346 / 1201، الاستبصار 2: 201 / 682، الوسائل 9: 194 أبواب كفارات
الصيد ب 9 ح 6.
(7) المختلف: 274.
347

الخامس: في قتل الجرادة تمرة، والأظهر كف من طعام. وكذا في
القملة يلقيها عن جسده.

(1) القاموس المحيط 2: 117.
(2) المبسوط 1: 348.
(3) التهذيب 5: 363 / 1265، الاستبصار 2: 207 / 706، الوسائل 9: 232 أبواب كفارات
الصيد ب 37 ح 2.
(4) الكافي 4: 393 / 3، الوسائل 9: 233 أبواب كفارات الصيد ب 37 ح 6.
(5) التهذيب 5: 336 / 1158، وفيه: على جسده، الوسائل 9: 297 أبواب بقية كفارات
الإحرام ب 15 ح 1.
(6) التهذيب 5: 336 / 1159، الوسائل 9: 297 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 15 ح 2.
348

وفي قتل الكثير من الجراد دم شاة.

(1) التهذيب 5: 337 / 1166، الاستبصار 2: 197 / 664، الوسائل 9: 298 أبواب بقية
كفارات الإحرام ب 15 ح 6.
(2) التهذيب 5: 338.
(3) الفقيه 2: 230 / 1091، التهذيب 5: 336 / 1161، الوسائل 9: 163 أبواب تروك
الإحرام ب 78 ح 5.
(4) في ص 348.
349

وإن لم يمكنه التحرز من قتله بأن كان على طريقه فلا إثم ولا كفارة. وكل
ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته. وكذا القول في البيوض.

(1) التهذيب 5: 364 / 1268، الاستبصار 2: 208 / 710، الوسائل 9: 233 أبواب كفارات
الصيد ب 38 ح 1.
(2) التهذيب 5: 364 / 1269، الاستبصار 2: 208 / 709، الوسائل 9: 233 أبواب كفارات
الصيد ب 38 ح 2.
(3) التهذيب 5: 341 / 1182، الوسائل 9: 181 أبواب كفارات الصيد ب 1 ح 2.
350

وقيل في البطة والاوزة والكركي شاة، وهو تحكم.
فروع خمسة:
الأول: إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور والأعور فداه بصحيح، ولو
فداه بمثله جاز.

(1) المبسوط 1: 346.
(2) التهذيب 5: 346 / 1201، الاستبصار 2: 201 / 682، الوسائل 9: 194 أبواب كفارات
الصيد ب 9 ح 6.
(3) المقنع: 78.
(4) المنتهى 2: 828، والتذكرة 1: 347، والتحرير 1: 117.
351

ويفدي الذكر بمثله وبالأنثى. وكذا الأنثى، وبالمماثل أحوط.
الثاني: الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج. وفيما لا تقدير لفديته
وقت الإتلاف.
الثالث: إذا قتل ماخضا مما له مثل يخرج ماخضا. ولو تعذر قوم
الجزاء ماخضا.

(1) التذكرة 1: 347، المنتهى 2: 827.
352

الرابع: إذا أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا حيا ثم ماتا فدى الأم
بمثلها والصغير بصغير. ولو عاشا لم يكن عليه فدية، إذا لم يعب
المضروب. ولو عاب ضمن أرشه.

(1) المنتهى 2: 827، والتحرير 1: 117، والقواعد 1: 95.
(2) الشهيد الأول في الدروس: 102، والشهيد الثاني في المسالك 1: 138.
353

ولو مات أحدهما فداه دون الآخر. ولو ألقت جنينا ميتا لزمه الأرش،
وهو ما بين قيمتها حاملا ومجهضا.
الخامس: إذا قتل المحرم حيوانا وشك في كونه صيدا لم يضمن.

(1) المسالك 1: 138.
354

الفصل الثاني: في موجبات الضمان
وهي ثلاثة: مباشرة الإتلاف، واليد، والسبب.
أما المباشرة فنقول: قتل الصيد موجب لفديته. فإن أكله لزمه فداء
آخر. وقيل: يفدي ما قتل، ويضمن قيمة ما أكل، وهو الوجه.

(1) النهاية: 227، والمبسوط 1: 342.
(2) المختلف: 278.
(3) التهذيب 5: 351 / 1221، قرب الإسناد: 107، الوسائل 9: 209 أبواب كفارات الصيد
ب 18 ح 2.
(4) في " ض "، والكافي، والوسائل: عليهم شاة.
(5) الكافي 4: 391 / 3، الفقيه 2: 235 / 1122، التهذيب 5: 352 / 1225 الوسائل 9:
211 أبواب كفارات الصيد ب 18 ح 8.
355

ولو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية. ولو جرحه ثم رآه سويا
ضمن أرشه، وقيل: ربع القيمة.

(1) في " ح ": للذبح.
(2) الخلاف 1: 484.
(3) المنتهى 2: 827، والتحرير 1: 117، والقواعد 1: 95.
(4) الفقيه 2: 236 / 1123، التهذيب 5: 353 / 1227، الوسائل 9: 209 أبواب كفارات
الصيد ب 18 ح 4.
356

وإن لم يعلم حاله لزمه الفداء. وكذا لو لم يعلم أثر فيه أم لا.

(1) المراد ربع قيمة الفداء، لا ربع قيمة الصيد كما ربما يتوهم الجواهر 20: 262.
(2) النهاية: 228، والمبسوط 1: 343.
(3) كابن إدريس في السرائر: 133، والشهيد الأول في الدروس: 102.
(4) التهذيب 5: 359 / 1246، قرب الإسناد: 107، الوسائل 9: 221 أبواب كفارات الصيد
ب 27 ح 1.
(5) وهو كسر اليد والرجل خاصة.
(6) المنتهى 2: 828.
(7) المنتهى 2: 828.
(8) النهاية: 228، والمبسوط 1: 343.
357

وروي في كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي كل واحد ربع، وفي
عينيه كمال قيمته، وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته، وكذا في إحدى
رجليه، وفي الرواية ضعف.

(1) المختصر النافع: 103.
(2) كما في خلاصة العلامة: 258.
(3) التهذيب 5: 387 / 1354، الوسائل 9: 223 أبواب كفارات الصيد ب 28 ح 3.
(4) النهاية: 227، والمبسوط 1: 342.
358

ولو اشترك جماعة في قتل الصيد ضمن كل واحد منهم فداءا.

(1) الكافي 4: 391 / 2، التهذيب 5: 351 / 1219، الوسائل 9: 209 أبواب كفارات الصيد
ب 18 ح 1.
(2) الكافي 4: 391 / 1، التهذيب 5: 466 / 1631، الوسائل 9: 210 أبواب كفارات الصيد
ب 18 ح 6.
(3) الكافي 4: 392 / 6، الفقيه 2: 236 / 1124، الوسائل 9: 211 أبواب كفارات الصيد
ب 18 ح 7.
(4) التهذيب 5: 351 / 1221، قرب الإسناد: 107، الوسائل 9: 209 أبواب كفارات الصيد
ب 18 ح 2.
359

ومن ضرب بطير الأرض كان عليه دم، وقيمة للحرم، وأخرى
لاستصغاره.

(1) المسالك 1: 141.
(2) التهذيب 5: 370 / 1290، الوسائل 9: 242 أبواب كفارات الصيد ب 45 ح 1.
(3) المختصر النافع: 103.
(4) النهاية: 226، والمبسوط 1: 342.
(5) الدروس: 102.
360

(ومن شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم وقيمة اللبن

(1) النهاية: 226، والمبسوط 1: 342.
(2) التهذيب 5: 466 / 1627، الوسائل 9: 249 أبواب كفارات الصيد ب 54 ح 1.
(3) كما في خلاصة العلامة: 230.
361

ولو رمى الصيد وهو حلال فأصابه وهو محرم لم يضمنه. وكذا لو
جعل في رأسه ما يقتل القمل وهو محل ثم أحرم فقتله.
الموجب الثاني: اليد، ومن كان معه صيد فأحرم زال ملكه عنه
ووجب إرساله.

(1) جامع المقاصد 1: 181.
362



(1) المنتهى 2: 830.
(2) التهذيب 5: 362 / 1257، الوسائل 9: 230 أبواب كفارات الصيد ب 34 ح 3.
(3) التهذيب 5: 362 / 1259، الوسائل 9: 231 أبواب كفارات الصيد ب 36 ح 3، ورواها
في الكافي 4: 238 / 27.
(4) راجع رجال النجاشي: 38 / 78.
363

فلو مات قبل إرساله لزمه ضمانه. ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه.

(1) المسالك 1: 139.
(2) المسالك 1: 139.
(3) التهذيب 5: 362 / 1260، الوسائل 9: 229 أبواب كفارات الصيد ب 34 ح 1.
(4) الفقيه 2: 167 / 731، الوسائل 9: 230 أبواب كفارات الصيد ب 34 ح 4.
364

ولو أمسك المحرم صيدا فذبحه محرم ضمن كل منهما فداء. ولو كانا في
الحرم تضاعف الفداء ما لم يكن بدنة. ولو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف.
ولو كان أحدهما محرما تضاعف الفداء في حقه. ولو أمسكه المحرم في الحل
فذبحه المحل ضمنه المحرم خاصة.

(1) في ص: 375.
(2) السرائر: 132.
(3) في ص 392.
365

ولو نقل بيض صيد عن موضعه ففسد ضمنه. فلو أحضنه فخرج
الفرخ سليما لم يضمنه.
وإن ذبح المحرم صيدا كان ميتة ويحرم على المحل. ولا كذا لو صاده وذبحه محل.
الموجب الثالث: السبب، وهو يشتمل على مسائل:
الأولى: من أغلق على حمام من حمام الحرم وله فراخ وبيض ضمن
بالإغلاق. فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان. ولو هلكت

(1) المسالك 1: 140.
366

ضمن الحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم إن كان محرما. وإن كان
محلا ففي الحمامة درهم، وفي الفرخ نصف، وفي البيضة ربع.
وقيل: يستقر الضمان بنفس الإغلاق، ولظاهر الرواية، والأول
أشبه.

(1) التهذيب 5: 350 / 1216، الوسائل 9: 207 أبواب كفارات الصيد ب 16 ح 3.
(2) لأن من جملة رجالها موسى وهو مشترك بين الضعيف والثقة ولأن راويها يونس بن يعقوب قيل
إنه فطحي (راجع رجال الكشي 2: 682).
(3) النهاية: 224، والمبسوط 1: 341.
(4) كالعلامة في المنتهى 2: 831.
367

الثانية: قيل إذا نفر حمام الحرم، فإن عاد فعليه شاة واحدة، وإن
لم يعد فعن كل حمامة شاة.

(1) المنتهى 2: 831.
(2) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 140.
(3) المقنعة: 68.
(4) التهذيب 5: 350.
(5) نقله عنه في المسالك 1: 140.
368

الثالثة: إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر فعلى
المصيب فداء بجنايته، وكذا على المخطئ لإعانته.

(1) القواعد 1: 96.
(2) التهذيب 5: 350.
(3) كالعلامة في المنتهى 2: 831، والشهيد الثاني في المسالك 1: 140.
(4) النهاية: 225، والمبسوط 1: 341.
369

الرابعة: إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها صيد لزم كل واحد منهم
فداء إذا قصدوا الاصطياد، وإلا ففداء واحد.

(1) التهذيب 5: 352 / 1223، الوسائل 9: 212 أبواب كفارات الصيد ب 20 ح 1.
(2) التهذيب 5: 351 / 1222، الوسائل 9: 212 أبواب كفارات الصيد ب 20 ح 2.
(3) السرائر: 131.
370

الخامسة: إذا رمى صيدا، فاضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر كان
عليه فداء الجميع، لأنه سبب الإتلاف.
السادسة: السائق يضمن ما تجنيه دابته، وكذا الراكب إذا

(1) الكافي 4: 392 / 5، الوسائل 9: 211 أبواب كفارات الصيد ب 19 ح 1.
(2) الدروس: 101.
(3) في " م " زيادة: إذا قتل أو جرح ولم يعلم حاله.
371

وقف بها. وإذا سار ضمن ما تجنيه بيديها.

(1) المنتهى 2: 831.
(2) سنن أبي داود 4: 196 / 4592، سنن البيهقي 8: 344.
(3) التهذيب 5: 355 / 1232، الاستبصار 2: 202 / 686، الوسائل 9: 215 أبواب كفارات
الصيد ب 23 ح 2.
(4) الكافي 4: 382 / 10، الوسائل 9: 249 أبواب كفارات الصيد ب 53 ح 1.
(5) المنتهى 2: 831.
(6) سنن البيهقي 8: 343.
372

السابعة: إذا أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه ضمن. وكذا لو
أمسك المحل صيدا له طفل في الحرم.
الثامنة: إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن، سواء

(1) المسالك 1: 141.
373

كان في الحل أو الحرم، لكن يتضاعف إذا كان الحرم.
التاسعة: لو نفر صيدا فهلك بمصادمة شئ أو أخذه جارح
ضمنه.
العاشرة: لو وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه فهلك أو عاب
ضمن.

(1) التذكرة 1: 350.
(2) التذكرة 1: 350.
374

الحادية عشرة: من دل على صيد فقتل ضمنه.

(1) الكافي 4: 381 / 2، الوسائل 9: 208 أبواب كفارات الصيد ب 17 ح 2.
(2) الكافي 4: 381 / 1، الوسائل 9: 208 أبواب كفارات الصيد ب 17 ح 1.
(3) المنتهى 2: 832.
(4) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 141.
375

الفصل الثالث: في صيد الحرم.
يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل.

(1) المنتهى 2: 802.
(2) المنتهى 2: 800.
(3) آل عمران: 97.
(4) الفقيه 2: 163 / 703، الوسائل 9: 202 أبواب كفارات الصيد ب 13 ح 1.
(5) الكافي 4: 381 / 1، الوسائل 9: 203 أبواب كفارات الصيد ب 13 ح 6.
376

فمن قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه.

(1) الفقيه 2: 172 / 761، التهذيب 5: 366 / 1277، الوسائل 9: 171 أبواب تروك
الإحرام ب 84 ح 2، 3.
(2) الكافي 4: 364 / 11، الوسائل 9: 171 أبواب تروك الإحرام ب 84 ح 4.
(3) راجع ص 338.
(4) كما في التذكرة 1: 330.
(5) المختصر النافع: 103.
(6) الكافي 4: 395 / 4، الوسائل 9: 241 أبواب كفارات الصيد ب 44 ح 5.
377

ولو اشترك جماعة في قتله فعلى كل واحد فداء، وفيه تردد.
وهل يحرم وهو يؤم الحرم؟ قيل: نعم، وقيل: يكره، وهو
الأشبه.

(1) الكافي 4: 395 / 1، التهذيب 5: 370 / 1289، الوسائل 9: 240 أبواب كفارات الصيد
ب 44 ح 2.
(2) الفقيه 2: 167 / 726، الوسائل 9: 240 أبواب كفارات الصيد ب 44 ح 1.
(3) المختلف: 278.
(4) المسالك 1: 141.
(5) المبسوط 1: 346.
378



(1) المبسوط 1: 443.
(2) التهذيب 5: 359 / 1249، الوسائل 9: 223 أبواب كفارات الصيد ب 29 ح 1.
(3) التهذيب 5: 360 / 1251، الاستبصار 2: 206 / 703، الوسائل 9: 224 أبواب كفارات
الصيد ب 30 ح 1، ورواها في الكافي 4: 397 / 8.
(4) أما الأولى فبالإرسال وإن كان المرسل ابن أبي عمير كما صرح بذلك المصنف مرارا، وأما
الثانية فلأن من جملة رجالها ابن فضال وهو فطحي، وعقبة بن خالد فإنه لم يوثق صريحا في
كتب الرجال.
(5) الفقيه 2: 168 / 737، الوسائل 9: 225 أبواب كفارات الصيد ب 30 ح 3.
(6) السرائر: 131.
379

لكن لو أصابه ودخل الحرم فمات ضمنه، وفيه تردد.
ويكره الاصطياد بين البريد والحرم على الأشبه.

(1) المسالك 1: 142.
(2) التهذيب 5: 359 / 1250، الاستبصار 2: 206 / 702، الوسائل 9: 224 أبواب كفارات
الصيد ب 29 ح 2.
(3) المقنعة: 69.
380

فلو أصاب صيدا فيه ففقأ عينه، أو كسر قرنه كان عليه صدقة استحبابا.
ولو ربط صيدا في المحل فدخل الحرم لم يجز اخراجه.

(1) التهذيب 5: 361 / 1255، الوسائل 9: 228 أبواب كفارات الصيد ب 32 ح 1.
(2) آل عمران: 97.
(3) التهذيب 5: 362 / 1258، الوسائل 9: 231 أبواب كفارات الصيد ب 36 ح 2.
381

ولو كان في الحل ورمى صيدا في الحرم فقتله فداه. وكذا لو كان في
الحرم ورمى صيدا في الحل فقتله.

(1) التهذيب 5: 361 / 1254، الوسائل 9: 206 أبواب كفارات الصيد ب 15 ح 1، ورواها
في الكافي 4: 238 / 30.
(2) كما في المسالك 1: 142.
(3) الكافي 4: 226 / 1، الفقيه 2: 163 / 703، الوسائل 9: 202 أبواب كفارات الصيد
ب 13 ح 1.
(4) المنتهى 2: 807.
382

ولو كان بعض الصيد في الحرم فأصاب ما هو في الحل أو في الحرم
منه فقتله ضمنه. ولو كان الصيد على فرع شجرة في الحل فقتله ضمن إذا
كان أصلها في الحرم.
ومن دخل بصيد إلى الحرم وجب عليه إرساله. ولو أخرجه فتلف

(1) التهذيب 5: 362 / 1256، الوسائل 9: 229 أبواب كفارات الصيد ب 33 ح 1.
(2) لوقوع الهيثم بن أبي مسروق فيه، وليس هناك ما يعتمد عليه في توثيقه عند المصنف.
(3) المنتهى 2: 807.
(4) التهذيب 5: 386 / 1347، الوسائل 9: 177 أبواب تروك الإحرام ب 90 ح 2.
(5) التهذيب 5: 379 / 1321، الوسائل 9: 177 أبواب تروك الإحرام ب 90 ح 1.
383

كان عليه ضمانه، سواء كان التلف بسببه أو بغيره.

(1) الفقيه 2: 170 / 746، الوسائل 9: 200 أبواب كفارات الصيد ب 12 ح 4.
(2) آل عمران: 97.
(3) الفقيه 2: 170 / 743، الوسائل 9: 231 أبواب كفارات الصيد ب 36 ح 1.
(4) آل عمران: 97.
(5) التهذيب 5: 362 / 1258، الوسائل 9: 231 أبواب كفارات الصيد ب 36 ح 2.
(6) التهذيب 5: 362 / 1259، الوسائل 9: 231 أبواب كفارات الصيد ب 36 ح 3، ورواها
في الكافي 4: 238 / 27.
384

ولو كان طائرا مقصوصا وجب عليه حفظه حتى يكمل ريشه ثم يرسله.

(1) الفقيه 2: 167 / 730، الوسائل 9: 199 أبواب كفارات الصيد ب 12 ح 1.
(2) الفقيه 2: 168 / 735، الوسائل 9: 199 أبواب كفارات الصيد ب 12 ح 2.
(3) الفقيه 2: 169 / 738، الوسائل 9: 201 أبواب كفارات الصيد ب 12 ح 13. ورواها في
الكافي 4: 233 / 6.
(4) المنتهى 2: 806.
(5) الكافي 4: 237 / 24، الوسائل 9: 200 أبواب كفارات الصيد ب 12 ح 10.
385

وهل يجوز صيد حمام الحرم وهو في الحل؟ قيل: نعم، وقيل:
لا، وهو أحوط.
ومن نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة، ويجب أن يسلمها بتلك اليد.

1) كما في المنتهى 2: 806، والتذكرة 1: 331.
(2) جامع المقاصد 1: 183.
() 3 التهذيب 5: 348، والمبسوط 1: 341.
(4) التهذيب 5: 348 / 1209، الوسائل 9: 203 أبواب كفارات الصيد ب 13 ح 4.
(5) المنتهى 2: 828.
386

ومن أخرج صيدا من الحرم وجب عليها إعادته. ولو تلف قبل ذلك ضمنه.

(1) التهذيب 5: 348 / 1210. الوسائل 9: 203 أبواب كفارات الصيد ب 13 ح 5.
(2) المنتهى 2: 828.
(3) الكافي 4: 235 / 17، الفقيه 2: 169 / 739، الوسائل 9: 203 أبواب كفارات الصيد
ب 13 ح 5.
(4) كما في المنتهى 2: 828.
387

ولو رمى بسهم في الحل فدخل الحرم ثم خرج إلى الحل فقتل صيدا لم يجب
الفداء.
ولو ذبح المحل في الحرم صيدا كان ميتة.

(1) التهذيب 5: 349 / 1211، الوسائل 9: 204 أبواب كفارات الصيد ب 14 ح 2.
(2) الكافي 4: 234 / 9 وفيه عن أبي جعفر عليه السلام، الفقيه 2: 171 / 749، الوسائل 9:
206 أبواب كفارات الصيد ب 14 ح 8.
(3) المنتهى 2: 807.
(4) التهذيب 5: 376 / 1310، الاستبصار 2: 213 / 728، الوسائل 9: 80 أبواب تروك
الإحرام ب 5 ح 4.
388

ولو ذبحه في الحل وأدخله الحرم لم يحرم على المحل ويحرم على المحرم.

(1) التهذيب 5: 376 / 1313، الاستبصار 2: 214 / 731، الوسائل 9: 80 أبواب
تروك الإحرام ب 5 ح 1.
(2) الفقيه 2: 170 / 746، الوسائل 9: 200 أبواب كفارات الصيد ب 12 ح 4.
(3) الكافي 4: 231 / 1، الوسائل 9: 170 أبواب تروك الإحرام ب 82 ح 5، وفيهما:
بمكة، بدل: في الحرم..
(4) في ص 388.
(5) الكافي 4: 233 / 4، الوسائل 9: 205 أبواب كفارات الصيد ب 14 ح 6.
389

ولا يدخل في ملكه شئ من الصيد على الأشبه، وقيل: يدخل
وعليه إرساله إن كان حاضرا معه.

(1) التهذيب 5: 377 / 1314، الاستبصار 2: 214 / 732، الوسائل 9: 80 أبواب تروك
الإحرام ب 5 ح 2.
(2) المختصر النافع: 106.
(3) المسالك 1: 142.
(4) كما في التذكرة 1: 349.
(5) آل عمران: 97.
(6) الفقيه 2: 170 / 743، التهذيب 5: 348 / 1206، المقنعة: 70، الوسائل 9: 201
أبواب كفارات الصيد ب 12 ح 11.
390

الفصل الرابع: في التوابع
كل ما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد أو المحل في الحرم
يجتمعان على المحرم في الحرم، حتى ينتهي إلى البدنة فلا يتضاعف.

(1) التهذيب 5: 348 / 1207، المقنعة: 70، الوسائل 9: 201 أبواب كفارات الصيد
ب 12 ح 12.
(2) المختصر النافع: 106.
(3) إيضاح الفوائد 1: 340.
(4) التذكرة 1: 351.
391



(1) الكافي 4: 395 / 1، الوسائل 9: 198 أبواب كفارات الصيد ب 11 ح 3.
(2) الكافي 4: 395 / 4، الوسائل 9: 241 أبواب كفارات الصيد ب 44 ح 5.
(3) نقله عنه في المختلف: 277.
(4) جمل العلم والعمل: 114، والانتصار: 99.
(5) التهذيب 5: 371، والنهاية: 226، والمبسوط 1: 342.
(6) السرائر: 132.
(7) المختلف: 278.
(8) التهذيب 5: 372 / 1294، الوسائل 9: 243 أبواب كفارات الصيد ب 46 ح 2.
392

وكلما تكرر الصيد من المحرم نسيانا وجب عليه ضمانه. ولو تعمد وجبت
الكفارة أولا، ثم لا تتكرر، وهو ممن ينتقم الله منه، وقيل: تتكرر،
والأول أشبه.

(الكافي 4: 395 / 5، الوسائل 9: 243 أبواب كفارات الصيد ب 46 ح 1.
(2) المسالك 1: 142.
(3) المبسوط 1: 342، والخلاف 1: 480.
(4) السرائر: 132.
(5) نقله عنه في المختلف: 277.
(6) الفقيه 2: 234.
(7) النهاية: 226.
(8) المهذب 1: 228.
393



(1) المائدة: 95.
(2) التهذيب 5: 372 / 1297، الاستبصار 2: 211 / 720، الوسائل 9: 244 أبواب كفارات
الصيد ب 48 ح 1.
(3) الكافي 4: 394 / 2، الوسائل 9: 245 أبواب كفارات الصيد ب 48 ح 4.
(4) الكافي 4: 394 / 2:، الوسائل 9: 245 أبواب كفارات الصيد ب 48 ح 5
(5) المائدة: 95.
(6) في التهذيب: فإن هو عاد، وفي الاستبصار: فإن عاد.
394

ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا. فلو رمى صيدا فمرق السهم
فقتل آخر كان عليه فداءان. وكذا لو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه.

(1) التهذيب 5: 372 / 1296، الاستبصار 2: 210 / 719، الوسائل 9: 244 أبواب كفارات
الصيد ب 47 ح 3.
(2) الكافي 4: 394 / 1، التهذيب 5: 372 / 1295، الاستبصار 2: 210 / 718، الوسائل
9: 243 أبواب كفارات الصيد ب 47 ح 1.
(3) المسالك 1: 142.
(4) المسالك 1: 143.
395

ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله كان على المحرم عن كل بيضة شاة
وعلى المحل عن كل بيضة درهم.

(1) التذكرة 1: 351.
(2) الكافي 4: 381 / 3، الوسائل 9: 226 أبواب كفارات الصيد ب 31 ح 1.
(3) الكافي 4: 381 / 4، الوسائل 9: 226 أبواب كفارات الصيد ب 31 ح 2.
(4) الكافي 4: 381 / 5، الوسائل 9: 227 أبواب كفارات الصيد ب 31 ح 6.
(5) التهذيب 5: 466 / 1628، الوسائل 9: 217 أبواب كفارات الصيد ب 24 ح 5.
396



(1) المسالك 1: 143.
(2) المسالك 1: 143.
397

ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد، ولا ابتياع، ولا هبة،
ولا ميراث، هذا إذا كان عنده، ولو كان في بلده فيه تردد،

(1) المائدة: 96.
(2) المبسوط 1: 348.
(3) المسالك 1: 143.
398

والأشبه أنه يملك.
ولو اضطر المحرم إلى أكل الصيد أكله وفداه. ولو
كان عنده ميتة أكل الصيد إن أمكنه الفداء، وإلا أكل الميتة.

(1) المنتهى 2: 805.
(2) الكافي 4: 383 / 3، الوسائل 9: 238 أبواب كفارات الصيد ب 43 ح 3.
(3) المقنعة: 69.
(4) جمل العلم والعمل: 114، والانتصار: 100
(5) حكاه عن الحسن والثوري ومالك ابن قدامة في المغني 3: 296، وهو مقتضى عبارة
المقنع.
399



(1) السرائر: 133.
(2) في " م ": الحرم.
(3) الدروس: 103.
(4) المقنعة: 69.
(5) جمل العلم والعمل: 114.
(6) الكافي 4: 383 / 3، الوسائل 9: 238 أبواب كفارات الصيد ب 43 ح 3.
400



(1) الكافي 4: 383 / 1، الوسائل 9: 238 أبواب كفارات الصيد ب 43 ح 1، ورواها في
التهذيب 5: 368 / 1283 والاستبصار 2: 209 / 714 بتفاوت يسير.
(2) الكافي 4: 383 / 2، الوسائل 9: 238 أبواب كفارات الصيد ب 43 ح 2، ورواها في
التهذيب 5: 368 / 1285، والاستبصار 2: 210 / 716.
(3) التهذيب 5: 467 / 1632 و 369 / 1286، الاستبصار 2: 210 / 717، الوسائل 9:
240 أبواب كفارات الصيد ب 43 ح 12.
(4) الاستبصار 2: 210.
401

وإذا كان الصيد مملوكا ففداؤه لصاحبه.

(1) التهذيب 5: 369.
(2) تقدمت الإشارة إليها في ص 399.
402



(1) المبسوط 1: 345.
(2) المنتهى 2: 819، والتحرير 1: 115، والقواعد 1: 98.
(3) كفخر المحققين في الإيضاح 1: 343.
403

وإن لم يكن مملوكا تصدق به. وكل ما يلزم المحرم من فداء يذبحه أو

(1) المائدة: 95.
(2) المنتهى 2: 819.
(3) الفقيه 2: 167 / 726، الوسائل 96: 240 أبواب كفارات الصيد ب 44 ح 1.
(4) الكافي 4: 395 / 1، التهذيب 5: 370 / 1289، الوسائل 9: 240 أبواب كفارات الصيد
ب 44 ح 2.
(5) التحرير 1: 118.
(6) كالشهيد الثاني في الروضة 2: 352.
404

ينحره بمكة إن كان معتمرا، وبمنى إن كان حاجا.

(1) التهذيب 5: 373 / 1299، الاستبصار 2: 210 / 722، الوسائل 9: 245 أبواب كفارات
الصيد ب 49 ح 1.
(2) التهذيب 5: 373 / 1300، الاستبصار 2: 212 / 723، الوسائل 9: 246 أبواب كفارات
الصيد ب 49 ح 2، ورواها في الكافي 4: 384 / 4.
(3) التهذيب 5: 373.
(4) التهذيب 5: 373 / 1301، الوسائل 9: 247 أبواب كفارات الصيد ب 51 ح 1.
405

وروي أن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز عنها كان
عليه إطعام عشرة مساكين. فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج.
المقصد الثالث: في باقي المحضورات، وهي سبعة:
الأول الاستمتاع بالنساء، فمن جامع زوجته في الفرج قبلا أو
دبرا عامدا عالما بالتحريم فسد حجه، وعليه إتمامه وبدنة والحج من

(1) التهذيب 5: 374 / 1304، الاستبصار 2: 212 / 726، الوسائل 9: 246 أبواب كفارات
الصيد ب 49 ح 3.
(2) التهذيب 5: 343 / 1187، الوسائل 9: 186 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 11.
(3) المختلف: 272.
406

قابل، سواء كانت حجته التي أفسدها فرضا أو نفلا.

(1) منهم العلامة في المنتهى 2: 835، والمختلف: 281.
(2) التهذيب 5: 318 / 1095، الوسائل 9: 255 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 2.
(3) التهذيب 5: 317 / 1092، الوسائل 9: 257 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 9.
ورواها في الكافي 4: 373 / 1.
(4) الدروس: 105 قال: ونقل الشيخ أن الدبر لا يتعلق به الإفساد وإن وجبت البدنة.
407



(1) المنتهى 2: 837.
(2) التهذيب 5: 319 / 1099، الوسائل 9: 255 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 1.
(3) المقنعة: 68.
(4) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي: 203، وسلار في المراسم: 118.
(5) المختلف: 281.
(6) النهاية: 230.
(7) المختصر النافع: 105.
408

وكذا لو جامع أمته وهو محرم. ولو كانت امرأته محرمة مطاوعة لزمها مثل
ذلك،

(1) في ص 407.
(2) السرائر: 129.
(3) نقله عن بعض الفضلاء في التنقيح الرائع 1: 559.
(4) الخلاف 1: 465.
(5) الدروس: 105.
(6) في ص 297.
409

وعليهما أن يفترقا إذا بلغا ذلك المكان حتى يقضيا المناسك إذا حجا
على تلك الطريق.

(1) في ص 407.
(2) الكافي 4: 374 / 5 التهذيب 5: 317 / 1093، الوسائل 9: 259 أبواب كفارات
الاستمتاع ب 4 ح 2. وفي الجميع بتفاوت.
410



(1) الكافي 4: 373 / 3، الوسائل 9: 257 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 12.
(2) المتقدمة في ص 410.
(3) في ص 407.
(4) الصدوق في المقنع: 71، ونقله عن والده في المختلف: 282.
(5) التهذيب 5: 319 / 1100، الوسائل 9: 256 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 5.
(6) نقله في المختلف: 282.
411

ومعنى الافتراق ألا يخلوا إلا ومعهما ثالث.
ولو أكرهها كان حجها ماضيا وكان عليه كفارتان، ولا يحتمل عنها
شيئا سوى الكفارة.

(1) التهذيب 5: 318 / 1095، الوسائل 9: 255 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 2.
(2) المنتهى 2: 837.
(3) المسالك 1: 144.
(4) المنتهى 2: 837.
412

وإن جامع بعد الوقوف بالمشعر ولو قبل أن يطوف طواف النساء أو
طاف منه ثلاثة أشواط فما دون أو جامع في غير الفرج قبل الوقوف كان
حجه صحيحا وعليه بدنة لا غير.

(1) المتقدمة في ص 410.
(2) لأن راويها وهو علي بن أبي حمزة البطائني أصل الوقف.
(3) الكافي 4: 375 / 7، الوسائل 9: 259 أبواب كفارات الاستمتاع ب 4 ح 1.
(4) المنتهى 2: 835.
(5) التهذيب 5: 319 / 1099، الوسائل 9: 255 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 1.
413



(1) التهذيب 5: 323 / 1109، الوسائل 9: 264 أبواب كفارات الاستمتاع ب 9 ح،
ورواها في الكافي 4: 378 / 3.
(2) المسالك 1: 145.
(3) الكافي 4: 379 / 6، التهذيب 5: 323 / 1110، الوسائل 9: 267 أبواب كفارات
الاستمتاع ب 11 ح 1.
414

تفريع:
إذا حج في القابل بسبب الإفساد فأفسد لزمه ما لزم أولا.

(1) التهذيب 5: 318 / 1097، الاستبصار 2: 192 / 644، الوسائل 9: 262 أبواب كفارات
الاستمتاع ب 7 ح 1.
(2) التهذيب 5: 319 / 1098، الاستبصار 2: 192 / 645، الوسائل 9: 262 أبواب كفارات
الاستمتاع ب 7 ح 2، ورواها في الكافي 4: 373 / 3.
(3) المنتهى 2: 838.
415

وفي الاستمناء بدنة. وهل يفسد به الحج ويجب القضاء؟ قيل:
نعم، وقيل: لا، وهو أشبه.

(1) المنتهى 2: 842.
(2) النهاية 231، والمبسوط 1: 337.
(3) التهذيب 5: 324 / 1113، الاستبصار 2: 192 / 646، الوسائل 9: 272 أبواب كفارات
الاستمتاع ب 15 ح 1.
(4) كما في الفهرست: 15.
(5) المختلف: 283.
416

ولو جامع أمته محلا وهي محرمة بإذنه تحمل عنها الكفارة، بدنة أو
بقرة أو شاة. وإن كان معسرا فشاة أو صيام.

(1) الكافي 4: 376 / 5، التهذيب 5: 327 / 1124، الوسائل 9: 271 أبواب كفارات
الاستمتاع ب 14 ح 1.
(2) السرائر: 129.
(3) الاستبصار 2: 193.
(4) المختصر النافع: 107.
417

ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة لزمه بدنة، فإن عجز فبقرة أو
شاة

(1) التهذيب 5: 320 / 1102، الاستبصار 2: 190 / 639، الوسائل 9: 263 أبواب كفارات
الاستمتاع ب 8 ح 2.
(2) القواعد 1: 99 تحرير الأحكام 1: 120.
(3) كالشهيد الأول في الدروس: 105، والشهيد الثاني في المسالك 1: 144.
(4) المسالك 1: 144.
418

وإذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع لم يلزمه
الكفارة وبنى على طوافه. وقيل: يكفي في ذلك مجاوزة النصف، والأول
مروي.

(1) الكافي 4: 378 / 3، الوسائل 9: 246 أبواب كفارات الاستمتاع ب 9 ح 1.
(2) الكافي 4: 379 / 4، الوسائل 9: 264 أبواب كفارات الاستمتاع ب 9 ح 2، ورواها في
التهذيب 5: 321 / 1105.
(3) كالعلامة في القواعد 1: 99.
419



(1) التهذيب 5: 323 / 1110، الوسائل 9: 267 أبواب كفارات الاستمتاع ب 11 ح 1.
(2) المنتهى 2: 840.
(3) النهاية: 231.
(4) الفقيه 2: 246 / 1178، الوسائل 9: 469 أبواب الطواف ب 58 ح 10.
420

وإذا عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل بها المحرم فعلى كل منهما
كفارة. وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة.

(1) السرائر: 129.
(2) المنتهى 2: 840.
(3) التهذيب 5: 330 / 1138، الوسائل 9: 279 أبواب كفارات الاستمتاع ب 21 ح 1.
421

ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته وعليه بدنة
وقضاؤها،

(1) الدروس: 106.
(2) رجال الطوسي: 351 / 4.
(3) المنتهى 2: 841.
(4) نقله في المختلف: 283.
(6) كالقواعد 1: 99، والمسالك 1: 145.
422



(1) التهذيب 5: 324 / 1112، الوسائل 9: 268 أبواب كفارات الاستمتاع ب 12 ح 1.
(2) التهذيب 5: 323 / 1111، الوسائل 9: 268 أبواب كفارات الاستمتاع ب 12 ح 2.
ورواها في الكافي 4: 538 / 2، والفقيه 2: 275 / 1344.
(3) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 145.
(4) الكافي 4: 378 / 3، الفقيه 2: 237 / 1132، التهذيب 5: 161 / 539، الوسائل 9:
270 أبواب كفارات الاستمتاع ب 13 ح 4.
(5) القواعد 1: 99.
(6) الشهيد الأول في الدروس: 105، والشهيد الثاني في المسالك 1: 145.
423

والأفضل أن يكون في الشهر الداخل.

(1) المسالك 1: 145.
(2) الوسائل 9: 269 أبواب كفارات الاستمتاع ب 13.
(3) المسالك 1: 145.
(4) كالكركي في جامع المقاصد 1: 185.
(5) القواعد 1: 99.
(6) إيضاح الفوائد 1: 347.
424

ولو نظر إلى غير أهله فأمني كان عليه بدنة إن كان موسرا، وإن كان
متوسطا فبقرة، وإن كان معسرا فشاة.

(1) في ص 422.
(2) التهذيب 5: 325 / 1115، الوسائل 9: 272 أبواب كفارات الاستمتاع ب 16 ح 2.
(3) رجال النجاشي: 150.
(4) الفهرست: 15 / 52.
(5) التهذيب 5: 325 / 1116، الوسائل 9: 272 أبواب كفارات الاستمتاع ب 16 ح 1
425

ولو نظر إلى امرأته لم يكن عليه شئ ولو أمنى. ولو كان بشهوة
فأمنى كان عليه بدنة.

(1) الكافي 4: 377 / 8، الوسائل 9: 273 أبواب كفارات الاستمتاع ب 16 ح 5.
(2) المنتهى 2: 810.
(3) الكافي 4: 375 / 1، التهذيب 5: 325 / 1117، الاستبصار 2: 191 / 642 الوسائل
9: 274 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 1.
(4) الكافي 4: 376 / 4، التهذيب 5: 326 / 1121، الاستبصار 2: 191 / 641، الوسائل
9: 274 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 3.
(5) التهذيب 5: 327 / 1122، الاستبصار 2: 192 / 643، الوسائل 9: 276 أبواب كفارات
الاستمتاع ب 17 ح 7.
(6) التهذيب 5: 327، والاستبصار 2: 192.
426

ولو مسها بغير شهوة لم يكن عليه شئ. ولو مسها بشهوة كان عليه شاة
ولو لم يمن.
ولو قبل امرأته كان عليه شاة. ولو كان بشهوة كان عليه جزور.

(1) المسالك 1: 145.
(2) الكافي 4: 375 / 2، الوسائل 9: 274 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 2.
(3) التهذيب 5: 326 / 1119، الوسائل 9: 275 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 6.
427

وكذا لو أمنى عن ملاعبة.

(1) المقنع: 83.
(2) الفقيه 2: 213.
(3) السرائر: 130.
(4) الكافي 4: 376 / 3، التهذيب 5: 327 / 1123، الوسائل 9: 227 أبواب كفارات
الاستمتاع ب 18 ح 4.
(5) الكافي 4: 376 / 4، التهذيب 5: 326 / 1121، الاستبصار 2: 191 / 641، الوسائل
9: 276 أبواب كفارات الاستمتاع ب 18 ح 3.
(6) أما الأولى فلأن راويها وهو علي بن أبي حمزة أصل الوقف، وأما الثانية فلأن راويها وهو
مسمع ليس هناك ما يعتمد عليه في توثيقه على مبنى المصنف.
428

ولو استمع على من يجامع [فأمنى] من غير نظر لم يلزمه شئ.
فرع:
لو حج تطوعا فأفسده ثم أحصر كان عليه بدنة للإفساد ودم

(1) التهذيب 5: 327.
(2) المبسوط 1: 336، النهاية 230، والعلامة في التذكرة 1: 358، والشهيد الأول في
الدروس: 105.
(3) التهذيب 5: 324 / 1124، الوسائل 9: 271 أبواب كفارات الاستمتاع ب 14 ح 1.
(4) الكافي 4: 377 / 10، التهذيب 5: 327 / 1125، الوسائل 9: 278 أبواب كفارات
الاستمتاع ب 20 ح 3.
(5) التهذيب 5: 328 / 1126، الوسائل 9: 278 أبواب كفارات الاستمتاع ب 20 ح 4
(6) المسالك 1: 145.
429

للإحصار وكفاه قضاء واحد في القابل.
المحظور الثاني: الطيب، فمن تطيب كان عليه دم شاة، سواء
استعمله صبغا أو طلاءا، ابتداءا أو استدامة، أو بخورا أو في الطعام.

(1) المنتهى 2: 813.
(2) الفقيه 2: 223 / 1046، الوسائل 9: 284 أبواب كفارات الاستمتاع ب 4 ح 1.
(3) التهذيب 5: 304 / 1039، الوسائل 9: 94 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 8.
430

ولا بأس بخلوق الكعبة ولو كان فيه زعفران.

(1) الكافي 4: 353 / 2، الوسائل 9: 285 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 4 ح 6.
2) التهذيب 5: 297 / 1007، الوسائل 9: 95 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 11.
(3) المنتهى 2: 783.
(4) الكافي 4: 381 / 3، التهذيب 5: 315 / 1085، الوسائل 9: 266 أبواب كفارات الصيد
ب 31 ح 1.
(5) التهذيب 5: 369 / 1287، الوسائل 9: 289 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 8 ح 1.
431

وكذا الفواكه كالأترج والتفاح،

(1) التهذيب 5: 69 / 225، الوسائل 9: 98 أبواب تروك الإحرام ب 21 ح 1.
(2) التهذيب 5: 69 / 226، الوسائل 9: 98 أبواب تروك الإحرام ب 21 ح 2.
(3) المنتهى 2: 784.
(4) التهذيب 5: 306 / 1043، الاستبصار 2: 183 / 607، الوسائل 9: 102 أبواب تروك
الإحرام ب 26 ح 2.
(التهذيب 5: 305 / 1042، الاستبصار 2: 183 / 606، الوسائل 9: 103 أبواب تروك
الإحرام
ب 26 ح 3.
(6) الفقيه 2: 225 / 1058، الوسائل 9: 102 أبواب تروك الإحرام ب 26 ح 1 ولكن فيه:
ولم يزد فيه شيئا، وفي " ح ": ولم ير فيه شيئا.
432

والرياحين كالورد والنيلوفر.
الثالث: القلم، وفي كل ظفر مد من طعام. وفي أظفار يديه

(1) المسالك 1: 145.
(2) الكافي 4: 355 / 12، التهذيب 5: 307 / 1048، الوسائل 9: 102 أبواب تروك
الإحرام ب 25 ح 3.
(3) الكافي 4: 355 / 14، الفقيه 2: 225 / 1057، التهذيب 5: 305 / 1041، الوسائل
9: 101 أبواب تروك الإحرام ب 25 ح 1.
433

ورجليه في مجلس دم واحد. ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان.

(1) الفقيه 2: 227 / 1075، الوسائل 9: 293 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 12 ح 1.
(2) التهذيب 5: 332 / 1141، الوسائل 9: 293 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 12 ح 1.
(3) التهذيب 5: 332 / 1142، الاستبصار 2: 194 / 652، الوسائل 9: 293 أبواب بقية
كفارات الإحرام ب 12 ح 2.
(4) التهذيب: 333 / 1145، الاستبصار 2: 195 / 655، الوسائل 9: 291 أبواب بقية
كفارات الإحرام ب 10 ح 5.
434

ولو أفتي بتقليم ظفره فأدماه لزم المفتي شاة.

(1) نقله عنه في المختلف: 285.
(2) الكافي في الفقه: 204.
(3) النهاية: 233، والمبسوط 1: 349.
(4) التهذيب 5: 333 / 1146، الوسائل 9: 294 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 13 ح 1.
(5) لأن راويها وهو إسحاق بن عمار قال الشيخ إنه فطحي (الفهرست: 15) ولأن من جملة
رجالها محمد البزاز وهو مجهول، وزكريا المؤمن وكان واقفا مختلط الأمر في حديثه (راجع
رجال النجاشي: 172 / 453)
435

الرابع: المخيط، حرام على المحرم، فلو لبس كان عليه دم.

(1) الدروس: 109.
(2) المسالك 1: 145.
(3، 4) الدروس: 109.
(5) المنتهى 2: 812.
(6) الكافي 4: 348 / 1، الوسائل 9: 290 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 8 ح 4.
436

ولو اضطر إلى لبس ثوب يتقي به الحر أو البرد جاز وعليه شاة.

(1) التهذيب 5: 384 / 1340، الوسائل 9: 290 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 9 ح 1.
(2) التهذيب 5: 384 / 1339، الوسائل 9: 289 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 8 ح 2.
(3) المنتهى 2: 812.
(4) البقرة: 196.
(5) النهاية: 234، والمبسوط 1: 351.
(6) البقرة: 196.
(7) مجمع البيان 1: 291.
437

الخامس: حلق الشعر، وفيه شاة أو إطعام عشرة مساكين، لكل
منهم مد. وقيل: ستة لكل منهم مدان أو صيام ثلاثة أيام.

(1) المنتهى 2: 793.
(2) الكافي 4: 358 / 2، الوسائل 9: 295 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 14 ح 1.
(3) التهذيب 5: 333 / 1147، الوسائل 9: 295 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 14 ح 1.
438



(1) التهذيب 5: 369 / 1287، الاستبصار 2: 199 / 672، الوسائل 9: 289 أبواب بقية
كفارات الإحرام ب 8 ح 1.
(2) المنتهى 2: 815.
(3) النهاية: 233، والمبسوط 1: 350.
(4) كالشهيد الأول في الدروس: 109.
(5) التهذيب 5: 333 / 1148، الاستبصار 2: 195 / 657، الوسائل 9: 296 أبواب بقية
كفارات الإحرام ب 14 ح 2.
439

ولو مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شئ أطعم كفا من طعام.

(1) التهذيب 5: 334.
(2) المنتهى 2: 793.
(3) الدروس: 109.
(4) التذكرة 1: 354، والمنتهى 2: 816.
(5) الفقيه 2: 229 / 1087، التهذيب 5: 338 / 1170، الاستبصار 2: 198 / 668،
الوسائل 9: 299 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 16 ح 2.
440

ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شئ.
ولو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين. ولو نتفهما لزمة شاة.

(1) الكافي 4: 361 / 11، الفقيه 2: 229 / 1089، التهذيب 5: 338 / 1171، الاستبصار
2: 198 / 669، الوسائل 9: 229 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 16 ح 5.
(2) الكافي 4: 361 / 9، الوسائل 9: 300 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 16 ح 9.
(3) التهذيب 5: 339 / 1172، الاستبصار 2: 198 / 670، الوسائل 9: 299 أبواب بقية
كفارات الإحرام ب 16 ح 6.
(4) الدروس: 109.
441

وفي التظليل سائرا شاة.

(1) التهذيب 5: 340 / 1177، الاستبصار 2: 199 / 675، الوسائل 9: 292 أبواب بقية
كفارات الإحرام ب 11 ح 1.
(2) التهذيب 5: 339 / 1174، الاستبصار 2: 199 / 672، الوسائل 9: 292 أبواب بقية
كفارات الإحرام ب 10 ح 1.
(3) التهذيب 5: 340 / 1178، الوسائل 9: 292 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 11 ح 2.
(4) رجال النجاشي: 150.
(5، 6) نقله عنهما في المختلف: 285.
(7) المقنع: 74.
(8) الكافي في الفقه: 204.
442



(1) التهذيب 5: 334 / 1151، الوسائل 9: 287 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 6 ح 3.
(2) التهذيب 5: 334 / 1150، الوسائل 9: 287 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 4 ح 2.
(3) التهذيب 5: 311 / 1066، الاستبصار 2: 187 / 626، الوسائل 9: 287 أبواب بقية
كفارات الإحرام ب 6 ح 5.
(4) المسالك 1: 145.
(5) التهذيب 5: 311 / 1067، الوسائل 9: 288 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 7 ح 1.
443

وكذا لو غطى رأسه بثوب أو طينه بطين يستره، أو ارتمس في الماء، أو
حمل ما يستره.
السادس: الجدال، وفي الكذب منه مرة شاة، ومرتين بقرة،

(1) التهذيب 5: 311.
(2) الكافي 4: 352 / 14، الوسائل 9: 289 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 7 ح 2.
(3) المنتهى 2: 814.
(4) الدروس: 108.
(5) المسالك 1: 145.
444

وثلاثا بدنة.

(1) التهذيب 5: 335 / 1154، الاستبصار 2: 197 / 665، الوسائل 9: 281 أبواب بقية
كفارات الإحرام ب 1 ح 7.
(2) التهذيب 5: 335 / 1153، الوسائل 9: 281 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 1 ح 6.
(3) التهذيب 5: 335 / 1155، الوسائل 9: 282 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 1 ح 9.
(4) الفقيه 2: 212 / 968، الوسائل 9: 280 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 1 ح 2.
445

وفي الصدق ثلاثا شاة. ولا كفارة فيما دونه.
السابع: قلع شجرة الحرم، وفي الكبيرة بقرة ولو كان محلا، وفي
الصغيرة شاة، وفي أبعاضهما قيمته. وعندي في الجميع تردد.

(1) التهذيب 5: 335 / 1152، الوسائل 9: 281 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 1 ح 5.
(2) نقله عنه في الدروس: 110، إلا أنه قال: قال الحسن. ويعني به ابن أبي عقيل.
446

ولو قلع شجرة منه أعادها. ولو جفت قيل: يلزمه ضمانها.

(1) النهاية: 234، والمبسوط 1: 354، والخلاف 1: 485.
(2) المنتهى 2: 798.
(3) التهذيب 5: 381 / 1331، الوسائل 9: 301 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 18 ح 3.
(4) نقله عنه في المختلف: 286.
(5) المختلف: 287
(6) الفقيه 2: 166 / 720، التهذيب 5: 379 / 1324، الوسائل 9: 301 أبواب بقية كفارات
الإحرام ب 18 ح 2.
(7) رجال النجاشي: 179.
(8) السرائر: 130.
447

ولا كفارة في قلع الحشيش وإن كان فاعله مأثوما.
ومن استعمل دهنا طيبا في إحرامه ولو في حال الضرورة كان عليه
شاة على قول.

(1) الدروس: 111.
(2) المبسوط 1: 354.
(3) التذكرة 1: 241، والمختلف: 287.
(4) التهذيب 5: 304، النهاية: 235، والمبسوط 1: 350، والجمل والعقود (الرسائل
العشر): 228.
(5) التهذيب 5: 304 / 1038، الوسائل 9: 285 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 4 ح 5.
448

وكذا قيل: في من قلع ضرسه، وفي الجميع تردد.
ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشيرج. ولا يجوز
الإدهان به.

(1) التهذيب 5: 385، والنهاية: 235.
(2) التهذيب 5: 385 / 1344، الوسائل 9: 302 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 19 ح 1.
(3) نقله عنه في المختلف: 287.
(4) الفقيه 2: 223.
(5) التذكرة 1: 235.
(6) الكافي 4: 353 / 1، الوسائل 9: 94 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 5.
449



(1) الكافي 4: 329 / 2، الوسائل 9: 104 أبواب تروك الإحرام ب 29 ح 1، ورواها في
التهذيب 5: 303 / 1032، والاستبصار 2: 181 / 603، وعلل الشرائع: 451 / 1.
(2) المقنعة: 68.
(3) نقله عنه في المختلف: 269.
(4) نقله عنه في المختلف: 269.
(5) الكافي في الفقه: 203.
(6) التهذيب 5: 304 / 1036، الوسائل 9: 107 أبواب تروك الإحرام ب 31 ح 1.
(7) التهذيب 5: 304 / 1037، الوسائل 9: 107 أبواب تروك الإحرام ب 31 ح 2، ورواها
في الفقيه 2: 223 / 1041.
(8) السرائر: 130.
(9) المنتهى 2: 787
450

خاتمة تشتمل على مسائل:
الأولى: إذا اجتمعت أسباب مختلفة كاللبس وتقليم الأظفار والطيب
لزمه عن كل واحد كفارة، سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين، كفر
عن الأول أو لم يكفر.
الثانية: إذا كرر الوطء لزمه بكل مرة كفارة.

(1) المنتهى 2: 845.
(2) الإنتصار: 101.
451

ولو كرر الحلق، فإن كان في وقت واحد لم تتكرر الكفارة. وإن كان في
وقتين تكررت.

(1) المختلف: 287.
(2) المختلف: 287.
(3) الخلاف 1: 466
452

ولو تكرر منه اللبس أو الطيب، فإن اتحد المجلس لم يتكرر، وإن
اختلف تكرر.

(1) النهاية: 234، والمبسوط 1: 351، والخلاف 1: 436.
(2) المنتهى 2: 813.
(3) المنتهى 2: 812.
(4) الكافي 4: 384 / 2، الفقيه 2: 219 / 1005، التهذيب 5: 384 / 1340 الوسائل 9:
290 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 9 ح 1.
453

الثالثة: كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه كان عليه
دم شاة.
الرابعة: تسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون، إلا في
الصيد، فإن الكفارة تلزم ولو كان سهوا.

(1) ما بين القوسين أثبتناه من " م ".
(2) التهذيب 5: 369 / 1287، الوسائل 9: 289 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 8 ح 1.
454



(1) الكافي 4: 381 / 3، الوسائل 9: 226 أبواب كفارات الصيد ب 31 ح 1.
(2) الكافي 4: 381 / 4، الوسائل 9: 226 أبواب كفارات الصيد ب 31 ح 2، ورواها في
التهذيب 5: 360 / 1253.
(3) المختلف: 287،، غير أنه نقله عن ابن إدريس.
(4) المنتهى 2: 800، والدروس: 99.
455

كتاب العمرة

(1) راجع الصحاح 2: 757، والقاموس المحيط 3: 99، والنهاية لابن الأثير 3: 297.
(2) المنتهى 2: 876.
(3) البقرة: 196.
(4) الكافي 4: 265 / 4، الوسائل 8: 4 أبواب وجوب الحج ب 1 ح 5.
457

وصورتها أن يحرم من الميقات الذي يسوغ له الإحرام منه، ثم
يدخل مكة فيطوف ويصلي ركعتيه، ثم يسعى بين الصفا والمروة،
ويقصر.
وشرائط وجوبها شرائط وجوب الحج. ومع الشرائط تجب في العمر
مرة.

(1) آل عمران: 97.
(2) الكافي 4: 264 / 1، الوسائل 8: 3 أبواب وجوب الحج ب 1 ح 2.
(3) في ج 7 ص 214.
458

وقد تجب بالنذر وما في معناه، والاستيجار، والافساد، والفوات،
والدخول إلى مكة مع انتفاء العذر وعدم تكرار الدخول.
ويتكرر وجوبها بحسب السبب.

(1) المسالك 1: 146.
(2) الدروس: 94.
459

وأفعالها ثمانية: النية، والإحرام، والطواف، وركعتاه،
والسعي، والتقصير، وطواف النساء، وركعتاه.
وتنقسم إلى متمتع بها ومفردة:
فالأولى: تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام. ولا
تصح إلا في أشهر الحج. وتقسط المفردة معها.

(1) في ج 7 ص 380.
(2) في ج 7 ص 257.
460

ويلزم فيها التقصير. ولا يجوز حلق الرأس. ولو حلقه لزمه دم.

(1) التهذيب 5: 158 / 525، الوسائل 9: 542 أبواب التقصير ب 4 ح 3.
(2) التهذيب 5: 158 / 526، الاستبصار 2: 242 / 843، الوسائل 9: 524 أبواب التقصير
ب 4 ح 5، ورواها في الكافي 4: 441 / 7، والفقيه 2: 738 / 1137.
(3) أما الأولى فلاشتراك راويها بين الضعيف والثقة صرح به المصنف مرارا، وأما الثانية فلأن
من جملة رجالها علي بن حديد ولم يوثق.
(4) الخلاف 1: 450.
(5) المنتهى 2: 879. قال: والتقصير متعين في عمرة التمتع. وص 711. قال: لو قص
الشعر بأي شئ كان أجزأه وكذا لو نتفه أو أزاله لكن الأفضل التقصير في إحرام العمرة.
(6) المنتهى 2: 711.
461

ولا يجب فيها طواف النساء.
والمفردة: تلزم حاضري المسجد الحرام، وتصح في جميع أيام
السنة، وأفضلها ما وقع في رجب.

(1) الدروس: 91.
(2) التهذيب 5: 433 / 1504، الاستبصار 2:: 325 / 1151، الوسائل 10: 243 أبواب
العمرة ب 5 ح 4.
462

ومن أحرم بالمفردة ودخل مكة جاز أن ينوي التمتع، ويلزمه دم
ولو كان في أشهر الحج لم يجز.

(1) المنتهى 2: 665.
(2) التهذيب 5: 435 / 1510، الاستبصار 2: 326 / 1154، الوسائل 10: 254 أبواب
العمرة ب 6 ح 4.
(3) الفقيه 2: 276 / 1347، الوسائل 10: 239 أبواب العمرة ب 3 ح 3.
(4) الكافي 4: 536 / 6، الوسائل 10: 240 أبواب العمرة ب 3 ح 13.
(5) الفقيه 2: 276 / 1349: الوسائل 10: 239 أبواب العمرة ب 3 ح 4.
463

ولو دخل مكة متمتعا لم يجز له الخروج حتى يأتي بالحج، لأنه مرتبط
به.
نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام جاز. ولو خرج
فاستأنف عمرة تمتع بالأخيرة.
ويستحب المفردة في كل شهر، وأقله عشرة أيام.
ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة، وقيل: يحرم، والأول
أشبه.

(1) التهذيب 5: 435 / 1513، الوسائل 10: 247 أبواب العمرة ب 7 ح 5.
(2) المسالك 1: 147.
464



(1) جمل العلم والعمل: 103، والمسائل الناصريات (الجوامع الفقهية): 208.
(2) السرائر: 150.
(3) نقله عنه في المختلف: 319.
(التهذيب 5: 435 / 1512، الاستبصار 2: 326 / 1157، الوسائل 10: 245 أبواب
العمرة ب 6 ح 7 و 8.
(5) التهذيب 5: 435 / 1511، الاستبصار 2: 326 / 1156، الوسائل 10: 245 أبواب
العمرة ب 6 ح 6.
(6) التهذيب 5: 435، والاستبصار 2: 326.
(7) المبسوط 1: 304.
(8) الكافي 4: 534 / 3، الفقيه 2: 239 / 1141 وذيله في ص 278 / 1363، التهذيب 5:
434 / 1508، الاستبصار 2: 326 / 1158، الوسائل 10: 244 أبواب العمرة ب 6
ح 3.
465

ويتحلل من المفردة بالتقصير، والحلق أفضل.

(1) الكافي في الفقه: 221.
(2) الوسيلة (الجوامع الفقهية): 695.
(3) المختصر النافع: 99.
(4) المختلف: 320.
(5) التهذيب 5: 435 / 1509، الاستبصار 2: 326 / 1154، الوسائل 10: 245 أبواب
العمرة ب 6 ح 4.
(6) الكافي 4: 534 / 2، الوسائل 10: 244 أبواب العمرة ب 6 ح 1.
(7) الكافي 4: 534 / 1:، التهذيب 5: 434 / 1507، و 435 / 1510، الاستبصار 2:
326 / 1155، الوسائل 10: 244 أبواب العمرة ب 6 ح 2 وص 245 ح 5.
466

وإذا قصر أو حلق حل له كل شئ إلا النساء. فإذا أتى بطواف
النساء حل له النساء.
وهو واجب في المفردة بعد السعي على كل معتمر من مرأة وخصي
وصبي.

(1) التهذيب 5: 438 / 1523، الوسائل 9: 534 أبواب التقصير ب 5 ح 1.
(2) الفقيه 2: 276 / 1346، الوسائل 10: 187 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 13.
(3) الدروس: 91.
467

ووجوب العمرة على الفور.

(1) الكافي 4: 513 / 4، التهذيب 5: 255 / 864، الوسائل 9: 389 أبواب الطواف ب 2
ح 1.
(2) في ص 457.
(3) التهذيب 5: 295 / 999، الاستبصار 2: 307 / 1096، الوسائل 10: 66 أبواب الوقوف
بالمشعر ب 27 ح 3.
(4) القواعد (إيضاح الفوائد) 1: 320.
(5) كالشهيد الأول في الدروس: 93.
(6) التهذيب 5: 438 / 1522، الوسائل 8: 215 أبواب أقسام الحج ب 21 ح 5.
468