الكتاب: الحدائق الناضرة
المؤلف: المحقق البحراني
الجزء: ١٧
الوفاة: ١١٨٦
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع: صفر المظفر ١٤٠٩
المطبعة:
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

الحدائق الناضرة
في
أحكام العترة الطاهرة
تأليف
العالم البارع الفقيه المحدث الشيخ يوسف البحراني قدس سره
المتوفى سنة 1186 هجرية
الجزء السابع عشر
مؤسسة النشر الاسلامي (التابعة)
لجماعة المدرسين بقم المشرفة (إيران)
1

الكتاب: الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (ج 17)
المؤلف: العالم البارع الفقيه المحدث الشيخ يوسف البحراني (قدس سره)
الناشر: مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
المطبوع: 2000 نسخة
التاريخ: صفر المظفر 1409.
2

بسم الله الرحمن الرحيم
المقصد الثالث
في نزول منى وما بها من المناسك
قال في القاموس: " منى كإلى: قرية بمكة وتصرف، سميت لما يمنى
بها من الدماء، قال ابن عباس لأن جبرئيل (عليه السلام) لما أراد أن
يفارق آدم (عليه السلام) قال: تمن. قال: أتمنى الجنة، فسميت به
لأمنية آدم " انتهى.
والمروي من طرقنا ما رواه الصدوق (رحمه الله) في كتاب العلل عن
محمد بن سنان (1) قال: " إن أبا الحسن الرضا (عليه السلام) كتب
إليه: أن العلة التي من أجلها سميت منى منى أن جبرئيل قال هناك
لإبراهيم (عليه السلام): تمن على ربك ما شئت، فتمنى إبراهيم في
نفسه أن يجعل الله مكان ابنه إسماعيل كبشا " يأمره بذبحه فداء له، فأعطاه
مناه ".
هذا وقد عرفت مما تقدم (2) الكلام في وقت الإفاضة من المشعر إلى منى

(1) علل الشرائع ج 2 ص 120 ط طهران. والبحار ج 99 ص 272
(2) راجع ج 16 ص 456 - 459.
3

وما فيه من الخلاف، وأن الأحوط تأخير الإفاضة إلى طلوع الشمس
وإن كان المشهور جوازه قبل الطلوع، إلا أنه لا يجوز وادي
محسر الذي هو حد المشعر مما يلي منى إلا بعد طلوع الشمس.
ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح أو الحسن عن هشام بن الحكم (1)
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا يجاوز وادي محسر حتى تطلع
الشمس ".
والمتبادر من تحريم مجاوزته تحريم قطعه والخروج منه، لأن الأصحاب
(رضوان الله عليهم) صرحوا بعدم جواز قطعه ولا بعضه قبل طلوع
الشمس، لخروجه عن المشعر وهو مؤيد لما قدمناه من ترجيح عدم
جواز الإفاضة قبل طلوع الشمس.
ويمكن أن يكون هذا وجه جمع بين الأخبار المتقدمة بأن تحمل الأخبار
الدالة على أفضلية الإفاضة قبل الطلوع على الإفاضة من محله الذي بات فيه
وإن بقي في حدود المشعر إلى طلوع الشمس، ولا يدخل في وادي محسر
الذي هو حدها الخارج عنها من هذه الجهة إلا بعد طلوعها، والأخبار
الدالة على أنه لا يجوز له الإفاضة قبل طلوع الشمس وإن أفاض فعليه دم
على الخروج من حدود المشعر قبل طلوع الشمس، لا على الإفاضة من
منزله الذي بات فيه، وعلى هذا الوجه تجتمع الأخبار. إلا أن ظاهر عبارة

(1) الوسائل الباب - 15 - من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2.
4

كتاب الفقه (1) يحتاج في قبوله إلى نوع تكلف وتأويل.
ويستحب السعي في وادي محسر بعد دخوله والدعاء بالمأثور، وهو
ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: " إذا مررت بوادي محسر - وهو واد عظيم بين جمع
ومنى، وهو إلى منى أقرب - فاسع فيه حتى تجاوزه، فإن رسول الله
(صلى الله عليه وآله) حرك ناقته فيه وقال: اللهم سلم عهدي، واقبل
توبتي، وأجب دعوتي، واخلفني بخير فيمن تركت بعدي ".
وفي الصحيح عن محمد بن إسماعيل (3) عن أبي الحسن (عليه السلام)
قال: " الحركة في وادي محسر مأة خطوة " قال الصدوق وفي حديث
آخر (4) " مائة ذراع ".
وقال في كتاب الفقه الرضوي (5): " فإذا بلغت طرف وادي محسر فاسع
فيه مقدار مأة خطوة، وإن كنت راكبا " فحرك راحتك قليلا " ".
وروى في الكافي عن عمر بن يزيد (6) قال: " الرمل في وادي محسر
قدر مأة ذراع ".
والظاهر أن هذه الرواية هي التي أشار إليها الصدوق فيما تقدم من
عبارته، إلا أن الرواية مقطوعة كما ترى.

(1) ص 28 والمستدرك - الباب 12 - من أبواب الوقوف بالمشعر -
الحديث 1.
(2) الوسائل - الباب - 13 من أبواب الوقوف بالمشعر - الحديث 1 - 3 - 4 - 5.
(3) الوسائل - الباب - 13 من أبواب الوقوف بالمشعر - الحديث 1 - 3 - 4 - 5.
(4) الوسائل - الباب - 13 من أبواب الوقوف بالمشعر - الحديث 1 - 3 - 4 - 5.
(5) المستدرك - الباب - 11 من أبواب الوقوف بالمشعر - الحديث 2.
(6) الوسائل - الباب - 13 من أبواب الوقوف بالمشعر - الحديث 1 - 3 - 4 - 5.
5

ويستحب الرجوع للسعي لو تركه في الموضع المذكور، لما رواه الكليني
في الصحيح أو الحسن عن حفص بن البختري (1) وغيره عن أبي عبد الله
(عليه السلام) " أنه قال لبعض ولده: هل سعيت في وادي محسر؟ قال:
لا فأمره أن يرجع حتى يسعى، قال: فقال: إني لا أعرفه، فقال له:
سل الناس ".
وعن الحجال عن بعض أصحابه (2) قال: " مر رجل بوادي محسر فأمر
أبو عبد الله (عليه السلام) بعد الانصراف إلى مكة أن يرجع فيسعى ".
واطلاق النص يقتضي عدم الفرق في الترك بين أن يكون نسيانا أو
غيره، فيستحب الرجوع في الجميع.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن مناسك منى يوم النحر ثلاثة: رمي جمرة
العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق. وتحقيق الكلام في ذلك يقتضي بسطه
في فصول ثلاثة:
الفصل الأول
في رمي جمرة العقبة
وفيه مسائل
الأولى
الأظهر الأشهر وجوب الرمي، وظاهر العلامة في المنتهى والتذكرة أنه
لا خلاف فيه، قال في المنتهى: " إذا ثبت هذا فإن رمي هذه الجمرة بمنى

(1) الوسائل - الباب 14 - من أبواب الوقوف بالمشعر - الحديث 1 - 2.
(2) الوسائل - الباب 14 - من أبواب الوقوف بالمشعر - الحديث 1 - 2.
6

يوم النحر واجب، ولا نعلم فيه خلافا " ".
مع أنه في المختلف قد نقل جملة من الأقوال المختلفة في ذلك، فنقل
عن الشيخ في الجمل أنه ذهب إلى أن الرمي مسنون قال: " وكذا قال
ابن البراج، والمشهور الوجوب، وعن الشيخ المفيد أنه قال: وفرض الحج
الاحرام والتلبية والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وشهادة الموقفين
وما بعد ذلك سنن، بعضها أوكد من بعض، وهو يشعر بالاستحباب أيضا "،
قال: والشيخ لما عد فرائض الحج في كتابي النهاية والمبسوط لم يذكر الرمي
وقال في الإستبصار قد بينا أن الرمي سنة، وليس بفرض في كتابنا الكبير
وقال ابن حمزة: الرمي واجب عند أبي يعلى، مندوب عند الشيخ أبي جعفر
والخذف واجب عند السيد وقال ابن الجنيد: سنة، ثم قال: ومن
ترك رمي الجمار كلها متعمدا " فقد روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1)
أنه لم يتم حجه، وعليه الحج من قابل، ولم تحل له النساء أيضا "، فإن
كان جاهلا فعلم وهو بمكة رجع حتى يرميها متفرقا "، فإن خرج من مكة
أمر من يرمي عنه، وقال أبو الصلاح: فإن أخل يرمي الجمار أو بشئ منه
ابتداء أو قضاء أثم بذلك ووجب عليه تلافي ما فرطه، وحجه ماض، وقال
ابن إدريس وهل رمي الجمار واجب أو مسنون؟ لا خلاف بين أصحابنا
في كونه واجبا "، ولا أظن أحدا " من المسلمين يخالف فيه، وقد يشتبه
على بعض أصحابنا ويعتقد أنه مسنون غير واجب، يجده من كلام
بعض المصنفين وعبارة موهمة أوردها في كتبه ويقلد المسطور بغير فكر ولا
نظر، وهذا غاية الخطأ وضد الصواب، فإن شيخنا (ره) قال في الجمل:

(1) الوسائل - الباب - 4 من أبواب العود إلى منى - الحديث 5.
7

والرمي مسنون فظن من يقف على هذه العبارة أنه مندوب، وإنما أراد
الشيخ بقوله: مسنون أن فرضه عرف من جهة السنة، لأن القرآن لا يدل
على ذلك " ثم أطال في الاستدلال.
أقول: لا يخفى عليك بعد ملاحظة ما سمعت من الأقوال بعد ما تكلفه
ابن إدريس من هذا الاحتمال، ولو لم يكن ثمة إلا عبارة الشيخ في الجمل
التي ذكرها لأمكن ما ذكره من التأويل، إلا أن كلمات الشيخ وغيره
متكثرة بذلك.
ولهذا قال شيخنا الشهيد في الدروس: " ذهب الشيخ والقاضي وهو
ظاهر المفيد وابن الجنيد إلى استحباب الرمي، وقال ابن إدريس: لا خلاف
عندنا في وجوبه، ولا أظن أحدا " من المسلمين يخالف فيه. وكلام الشيخ
أنه سنة محمول على ثبوته بالسنة. وقال المحقق: لا يجب قضاؤه في القابل
لو فات مع قوله بوجوب أدائه، والأصح وجوب الأداء والقضاء انتهى.
وقال شيخنا أمين الاسلام الطبرسي طاب ثراه في كتاب مجمع البيان:
" وأركان أفعال الحج: النية والاحرام والوقوف بعرفة والوقوف بالمشعر
وطواف الزيارة والسعي بين الصفا والمروة، وأما الفرائض التي ليست
بأركان فالتلبية وركعتا الطواف وطواف النساء وركعتا الطواف له، وأما
المسنونات من أفعال الحج فمذكورة في الكتاب المصنفة فيه. وأركان فرائض
العمرة: النية والاحرام وطواف الزيارة والسعي وأما ما ليس بركن من
فرائضها فالتلبية وركعتا الطواف وطواف النساء وركعتا الطواف له " انتهى.
وظاهره بل صريحه كما ترى أن ما عدا هذه المعدودة من المسنونات
والمستحبات، وأن ذلك هو الذي عليه متقدموا الأصحاب ممن سبقه وعاصره
8

من غير خلاف يعرف، حيث إنه لم يسنده إلى قابل مخصوص ولم ينقل فيه
خلافا "، وظاهره أنه مسلم الثبوت. وهو مشكل أي إشكال ومعضل أي
اعضال، لما يفهم من الأخبار من وجوب الأمور المذكورة كما سنشرحه
إن شاء الله تعالى كملا " في موضعه.
فمما يدل على جوب الرمي هنا قوله (عليه السلام) في صحيحة
معاوية بن عمار أو حسنته (1): " ثم أئت الجمرة القصوى التي عند العقبة
فارمها من قبل وجهها " الحديث.
وما رواه في الكافي عن علي بن أبي حمزة (2) عن أحدهما (عليهما السلام)
قال: " أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر ليلا فلا بأس فليرم
الجمرة ثم ليعض وليأمر من يذبح عنه " الحديث.
وعن أبي بصير (3) عن أبي عبد الله (. عليه السلام) قال: " رخص
رسول الله (صلى الله عليه وآله) للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل وأن
يرموا الجمار بليل وأن يصلوا الغداة في منازلهم، فإن خفن الحيض مضين
إلى مكة ووكلن من يضحي عنهن ".
وفي الصحيح أو الحسن عن حفص بن البختري وغيره عن أبي بصير (4)
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله)
للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل وأن يرموا الجمرة بليل، فإن

(1) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب رمي الجمرة العقبة - الحديث 1.
(2) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب رمي الجمزة العقبة - الحديث 2.
(3) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الوقوف بالمشعر - الحديث
3 - 6.
(4) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الوقوف بالمشعر - الحديث
3 - 6.
9

أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهم ".
وعن سعيد السمان (1) قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عجل النساء ليلا " من المزدلفة
إلى منى فأمر من كان عليها منهن هدي أن ترمي ولا تبرح حتى تذبح،
ومن لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور ".
وعن أبي بصير (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سمعته
يقول: لا بأس أن تقدم النساء إذا زال الليل، فيقفن عند المشعر الحرام ساعة ثم
ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة، ثم يصبرن ساعة ثم ليقصرن، وينطلقن إلى
مكة فيطفن، إلا أن يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن ".
وعن سعيد الأعرج في الصحيح (3) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهم بليل، قال: نعم - إلى أن قال ثم -
أفض بهم حتى تأتي بهن المرة العظمى، فيرمين الجمرة، فإن لم يكن
عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن " الحديث.
وبذلك يظهر أن القول بالاستحباب بعد ورود هذه الأخبار مما لا يلتفت
إليه، ولا يعرج في مقام التحقيق عليه
المسألة الثانية
يجب فيه أمور: أحدها - النية، وقد تقدم الكلام فيها في غير مقام.

(1) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الوقوف بالمشعر - الحديث 5 - 7 - 2.
(2) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الوقوف بالمشعر - الحديث 5 - 7 - 2.
(3) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الوقوف بالمشعر - الحديث 5 - 7 - 2.
10

وثانيها - العدد، وهو سبع حصيات، وعليه اتفاق الخاصة والعامة،
ويدل عليه رواية أبي بصير (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات، فقال: خذ واحدة من تحت رجلك ".
واستدل على ذلك برواية عبد الأعلى (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: " قلت له: رجل رمى الجمرة بست حصيات فوقعت واحدة في
الحصى، قال: يعيدها إن شاء من ساعته، وإن شاء من الغد إذا أراد
الرمي، ولا يأخذ من حصى الجمار ".
وفي الدلالة تأمل، لاحتمال أن تلك الواحدة التي وقعت من الست،
فلا يتم الاستدلال.
وقال في كتاب الفقه الرضوي (3): " وارم جمرة العقبة في يوم النحر
بسبع حصيات " وهو صريح في المطلوب.
وما رواه في الكافي ومن لا يحضره الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار (4)
عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه قال في رجل أخذ إحدى وعشرين
حصاة فرمى بها، فزاد واحدة فلم يدر من أيتهن نقصت؟ قال فليرجع فليرم
كل واحدة بحصاة، قال: وقال في رجل رمى الأولى بأربع والأخيرتين

(1) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب العود إلى منى الحديث
2 - 3.
(2) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب العود إلى منى الحديث
2 - 3.
(3) المستدرك - الباب - 1 - من أبواب رمي الجمرة العقبة -
الحديث 4.
(4) ذكر صدره في الوسائل في الباب - 7 - من أبواب العود إلى منى
الحديث 1 وذيله في الباب - 6 - منها - الحديث 1.
11

بسبع سبع، قال: يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ، الحديث. وسيأتي
بتمامه قريبا " انشاء الله تعالى، ونحوه غيره.
وثالثها - ايصالها بما يسمى رميا "، فلو وضعها وضعا " من غير رمي
لم يجز، لقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار أو حسنته
المتقدمة (1): " ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل
وجهها، والأمر للوجوب، وامتثال إنما يحصل بايجاد الماهية التي تعلق
بها الأمر، ولا ريب أن الوضع بالكف وطرحها لا يدخل تحت مفهوم
الرمي، فلا يكون مجزئا ".
وقال العلامة في المنتهى: " ويجب ايصال كل حصاة إلى الجمرة بما
يسمى رميا " بفعله، فلو وضعها بكفه في المرمى لم يجزه، وهو قول العلماء
ثم استدل عليه بالأمر بالرمي في حديث معاوية المذكور وحديث آخر من طريق
الجمهور (2) ثم قال: " ولو طرحها قال بعض الجمهور: لا يجزؤه لأنه لا
يسمى رميا "، وقال أصحاب الرأي: يجزؤه، لأنه يسمى رميا " والحاصل
أن الخلاف وقع باعتبار الخلاف في صدق الاسم، فإن سمي رميا " أجزأ
بلا خلاف، وإلا لم يجز اجماعا " انتهى.
أقول: لا يخفى أن الظاهر من كلام أهل اللغة أن الطرح بمعنى الرمي
قال في القاموس: " طرحه وبه كمنعه: ورماه وأبعده ".
وقال أحمد بن محمد الفيومي كتاب المصباح المنير: " طرحته طرحا "
من باب نفع: رميت به، ومن هنا قيل: يجوز أن يعدى بالباء فيقال:

(1) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب رمي الجمرة العقبة - الحديث 1.
(2) سنن البيهقي - ج 5 ص 128.
12

طرحت به، لأن الفعل إذا تضمن معنى فعل جاز أن يعمل عمله،
وطرحت الرداء على عاتقي ألقيته عليه " انتهى.
وقال في كتاب شمس العلوم: " طرح الشئ ألقاه، يقال: طرحه
وطرح به بمعنى، والتحقيق المتسارع إلى الذهن أنه إذا قيل: رميت زيدا "
بالحجر ورميت الجمرة بالحصاة فلا معنى له إلا باعتبار القذف بها من بعد
ورميها في الهواء حتى تصل إليه، وإذا قيل: رميت الحجر أو رميت بالحجر
فهو بمعنى القاؤه من يده وابعاده عنه، وهذا المعنى هو الذي يطلق عليه
الطرح، فيقال: طرحته وطرحت به، لا المعنى الأول، وأما الوضع فهو
أخص من ذلك ".
ورابعها - إصابة الجمرة بها بفعله، وهو مما لا خلاف فيه بين كافة العلماء.
وعليه يدل قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار (1): " إن
رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها، وإن أصابت انسانا أو جملا " ثم
وقعت على الجمار أجزأك ".
قال في الدروس: " والجمرة اسم لموضع الرمي، وهو البناء أو
موضعه مما يجتمع من الحصى، وقيل: هو مجتمع الحصى لا السائل منه،
وصرح علي بن بابويه بأنه الأرض " انتهى،.
وقال في المدارك: " وينبغي القطع بإصابة البناء مع وجوده، لأنه
المعروف الآن من لفظ الجمرة، ولعدم تيقن الخروج عن العهدة بدونه،
أما مع زواله فالظاهر الاكتفاء بإصابة موضعه " انتهى. وهو جيد
أقول: ولعل مستند ما نقل عن علي بن بابويه هنا قوله (عليه السلام)

(1) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب رمي الجمرة العقبة الحديث 1.
13

في كتاب الفقه الرضوي (1): " فإن رميت ووقعت في محمل وانحدرت منه
إلى الأرض أجزأ عنك وإن بقيت في المحمل لم تجز عنك، وارم مكانها
أخرى " فإن ظاهرها الاكتفاء بإصابة الأرض وإن كان من أول الرمي،
ولعله لو نقلت عبارته لكانت هي العبارة المذكورة كما عرفته غير مرة.
فلو وقعت على الأرض ثم وثبت إلى الجمرة بواسطة صدم الأرض أو المحمل
أو نحو ذلك أجزأت كما سمعته من عبارة كتاب الفقه (2) وصحيحة
معاوية بن عمار (3) والوجه فيه ظاهر، لأنه مستند إلى رميه.
وكذا لو رقعت على ما هو أعلى من الجمرة ثم استرسلت إليها.
ولو شك في الإصابة أعاد، لعدم تحقق الامتثال الموجب للبقاء تحت
عهدة الخطاب.
وخامسها - أن يرميها متفرقة متلاحقة، فلو رمى بها دفعة لم يجزه،
لأن المروي من فعل النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام)
إنما هو الأول، وهي عبادة مبنية على التوقيف، فلا يجزئ ما عدا ذلك،
وبذلك صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) أيضا ".
قال في المنتهي: " ورمي كل حصاة بانفرادها، فلو رمى الحصيات
دفعة لم يجزء، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) رمى متفرقات، وقال:
خذوا عني مناسككم (4) ".

(1) المستدرك - الباب - 6 - من أبواب رمي الجمرة العقبة - الحديث 1.
(2) المستدرك - الباب - 6 - من أبواب رمي الجمرة العقبة - الحديث 1.
(3) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب رمي الجمرة العقبة - الحديث 1.
(4) تيسير الوصول - ج 1 ص 312.
14

وفي الدروس أنها تحسب واحدة، وفيه اشكال، قال: " والمعتبر تلاحق
الرمي لا الإصابة، فلو أصابت المتلاحقة دفعة أجزأت، ولو رمى بها دفعة
فتلاحقت في الإصابة لم يجز " وفي الاجزاء في الصورة الأولى أيضا " اشكال.
وبالجملة فالواجب الوقوف على الكيفية المنصوصة المعلومة من فعلهم
(عليهم السلام) إذ لا مستند في أصل المسألة إلا ذلك كما عرفت، والذي
دلت عليه الأخبار ونقل من فعلهم (عليهم السلام) هو الرمي واحدة بعد واحدة،
وسادسها مباشرة الرمي بنفسه، فلو استناب غيره لم يجزه إلا مع
الضرورة، كما سيأتي بيانه إنشاء الله تعالى.
وسابعها - وقوع الرمي في وقته وهو من طلوع الشمس إلى غروبها،
فلو رمى في ليلة النحر أو قبل طلوعه الشمس لم يجز إلا لعذر، كما تقدم
وسيأتي بيانه إنشاء الله تعالى في المقام.
المسألة الثالثة
للرمي مستحبات (منها) الطهارة على الأشهر الأظهر، ونقل عن الشيخ
المفيد والمرتضى وابن الجنيد أنه لا يجوز الرمي إلا على طهر.
ويدل على المشهور ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (1)
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: " ويستحب أن ترمي
الجمار على طهر ".

(1) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب رمي الجمرة العقبة - الحديث 3.
15

وعن أبي غسان عن حميد بن مسعود (1) قال: " سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن رمي الجمار على غير طهر، قال: الجمار عندنا مثل
الصفا والمروة حيطان إن طفت بينهما على غير طهر لم يضرك، والطهر أحب
إلي فلا تدعه وأنت قادر عليه ".
وأما ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم (2) قال: " سألت
أبا جعفر (عليه السلام) عن الجمار، فقال: لا ترم الجمار إلا وأنت
على طهر " وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد
عن علي بن الفضل الواسطي (3) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
" لا ترم الجمار إلا وأنت طاهر " فحملهما الأصحاب (رضوان الله عليهم)
على الاستحباب كما هو صريح صحيح معاوية بن عمار.
ولعل من ذهب إلى الوجوب استند إلى ظاهر هذين الخبرين، إلا أن
وجه الجمع بينهما وبين غيرهما مما عرفت يقتضي الحمل على ما ذكروه
(رضوان الله تعالى عليهم).

(1) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب رمي الجمرة العقبة - الحديث 5 عن
بي غسان حميد بن مسعود على ما في الطبع الحديث من الوسائل والاستبصار ج 2
ص 258. وفي التهذيب ج 5 ص 198 الرقم 660 ابن أبي غسان عن حميد بن مسعود
وفي الوافي ج 8 ص 161 ابن أبي غسان حميد بن مسعود.
(2) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب رمي الجمرة العقبة -
الحديث 1 - 6.
(3) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب رمي الجمرة العقبة -
الحديث 1 - 6.
16

وقد تقدم في كتاب الطهارة في باب الأغسال المستحبة (1) أن بعض
الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) ذكر استحباب الغسل لرمي الجمار
وقد قدمنا أنه لا دليل عليه
ويؤيده أنه قد روى الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (2) عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن الغسل إذا رمى الجمار،
قال: ربما فعلت، فأما السنة فلا، ولكن من الحر والعرق ".
وعن الحلبي أيضا " في الصحيح (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن الغسل إذا أراد أن يرمي الجمار، فقال: ربما اغتسلت، فأما من
السنة فلا ".
وهذه الأخبار كما ترى ظاهرة في عدم استحاب الغسل، وأنه ليس سنة
وإنما يقع لإزالة العرق والحر ونحو ذلك.
و (منها) رمي جمرة العقبة مقابلا " لها مستدبرا " للقبلة، وقال ابن أبي
عقيل: " يرميها من قبل وجهها من أعلاها ".
وقال الشيخ علي بن الحسين بن بابويه: " وتقف في وسط الوادي
مستقبل القبلة يكون بينك وبين الجمرة عشر خطوات أو خمس عشرة خطوة
وتقول وأنت مستقبل القبلة ".
هكذا نقل عنه في المختلف بعد أن نقل عن المشهور أنه يرمي هذه
الجمرة من قبل وجهها مستدبر القبلة مستقبلا " لها، فإن رماها عن يسارها

(1) ج 4 ص 236.
(2) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب رمي الجمرة العقبة
الحديث 2 - 4.
(3) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب رمي الجمرة العقبة
الحديث 2 - 4.
17

مستقبلا " للقبلة جاز إلا أن الأول أفضل، وهو اختيار الشيخ وأبي أبي عقيل
وأبي الصلاح وغيرهم، وقال علي بن بابويه.. ثم نقل العبارة المذكورة، ثم قال:
" لنا ما رواه معاوية بن عمار (1) عن الصادق (عليه السلام) ثم ائت
الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها.
وظاهر كلامه قدس سره أنه فهم من كلام الشيخ علي بن بابويه
المذكور هو رميها مستقبل القبلة، فنسبه بهذا إلى مخالفة المشهور من
استحباب رميها مستدبر القبلة مقابلا " لوجهها.
والشهيد في الدروس قد نقل عنه ما هذه صورته قال: " وقال علي بن بابويه
يقف في وسط الوادي مستقبل القبلة، ويدعو والحصى في يده اليسرى،
ويرميها من قبل وجهها لا من أعلاها - قال في الدروس - وهو موافق
للمشهور إلا في موقف الدعاء " انتهى.
أقول: لا يخفى أن رسالة الشيخ المذكور لا تحضرني، إلا أن عبارته
المذكورة إنما أخذت من كتاب الفقه الرضوي على النمط الذي تكرر ذكره
في غير مقام.
وهذه صورة عبارة الكتاب (2) " وارم جمرة العقبة يوم النحر بسبع
حصيات، وتقف في وسط الوادي مستقبل القبلة يكون بينك وبين الجمرة
عشر خطوات أو خمس عشرة خطوة، وتقول وأنت مستقبل القبلة والحصى
في كفك اليسرى اللهم هذه حصيات فاحصن لي عندك، وارفعهن في عملي،

(1) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب رمي الجمرة العقبة - الحديث 1.
(2) ذكر صدره في المستدرك - الباب - 1 - من أبواب رمي الجمرة
العقبة - الحديث 4 وذيله في الباب - 3 - منها الحديث 1.
18

ثم تتناول منها واحدة، وترمي من قبل وجهها، ولا ترمها من أعلاها،
وتكبر مع كل حصاة " انتهى.
وهو ظاهر فيما ذكره شيخنا الشهيد في الدروس من موافقة القول
المشهور في رمي الجمرة العقبة من قبل وجهها، والمخالفة في موقف الدعاء خاصة.
وبالجملة فإن صحيحة معاوية بن عمار قد دلت على أنه يرميها من قبل
وجهها لا من أعلاها، وهكذا عبارة كتاب الفقه المذكورة، وهما ظاهرتان
في الرد لما نقل عن ابن أبي عقيل، ولم نقف له فيما نقل عنه على دليل.
وأما رمي الأولى والثانية فيرميهما عن يسارهما ويمينه مستقبل القبلة.
و (منها) البعد عن الجمرة بعشر خطوات أو خمس عشرة خطوة، لما
عرفت من عبارة كتاب الفقه، وفي صحيحة معاوية بن عمار (1) " وليكن
فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا " " وهو
قريب من الأول، لأن ما بين الخطى لا يقصر عن الذراع ولا يزيد عليه غالبا ".
و (منها) استحباب الدعاء، ففي صحيحة معاوية بن عمار (2) المتقدمة عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة
القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها، ولا ترمها من أعلاها،
وتقول والحصى في يدك: اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي، وارفعهن في عملي، ثم ترمي،
فتقول مع كل حصاة: الله أكبر، اللهم أدحر عني الشيطان اللهم تصديقا " بكتابك وعلى
سنة نبيك، اللهم اجعله حجا " مبرورا " وعملا " مقبولا " وسعيا " مشكورا " وذنبا مغفورا " وليكن
فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا "، فإذا أتيت
رحلك ورجعت من الرمي فقل: اللهم بك وثقت وعليك توكلت، فنعم

(1) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب رمي الجمرة العقبة - الحديث 1.
(2) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب رمي الجمرة العقبة - الحديث 1.
19

الرب ونعم المولى ونعم النصير، قال: ويستحب أن ترمي الجمار على طهر "
و (منها) استحباب التكبير مع كل حصاة كما في رواية كتاب
الفقه (1) والتكبير مع الدعاء كما في صحيحة معاوية المتقدمة (2).
وروى في الكافي الصحيح عن يعقوب بن شعيب (3) عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في حديث قال: " ما أقول إذا رميت؟ قال: كبر مع
كل حصاة ".
و (منها) أن يكون الحصى في يده اليسرى ويرمي باليمنى، وقد
تقدم ما يدل على ذلك في عبارة كتاب الفقه (4).
وفي رواية أبي بصير (5) عن أبي عبد الله. (عليه السلام) قال: " قال
أبو عبد الله (عليه السلام): خذ حصى الجمار بيدك اليسرى وارم باليمنى ".
و (منها) الرمي ماشيا " على ما ذكره الأصحاب (رضوان الله تعالى عليه)
وقد اختلف هنا كلام الشيخ.
فقال في كتاب النهاية: " لا بأس أن يرمي الانسان راكبا "، وإن
رمى ماشيا " كان أفضل ".
وقال في المبسوط لما ذكر رمي جمرة العقبة: " يجوز أن يرميها راكبا "
وماشيا "، الركوب أفضل، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) رماها راكبا "
وهو اختيار ابن إدريس على ما نقله في المختلف.

(1) المستدرك - الباب - 3 - من أبواب رمي الجمرة العقبة - الحديث 1.
(2) المتقدمة في ص 19.
(3) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب رمي الجمرة العقبة - الحديث 1.
(4) المستدرك - الباب - 3 - من أبواب رمي الجمرة العقبة - الحديث 1.
(5) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب رمي الجمرة العقبة - الحديث 2.
20

قال في المدارك بعد نقل عبارة المبسوط واحتجاجه بأن النبي. صلى ا لله
عليه وآله) رماها راكبا " ما صورته: " ولم أقف على رواية تتضمن ذلك
من طريق الأصحاب " انتهى.
وفيه ما سيظهر لك إنشاء الله تعالى من ورود الرواية بذلك، إلا أنه لم
يقف عليها.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه الشيخ في
الصحيح عن معاوية بن عمار (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن رجل رمي الجمار وهو راكب فقال: لا بأس به ".
وما رواه في الكافي عن مثنى عن رجل (2) عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام)
" أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يرمي الجمار ما شاء ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر (3) عن أخيه عن أبيه
عن آبائه (عليهم السلام) قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله)
يرمي الجمار ماشيا ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا (4)
عن أحدهم (عليهم السلام) في رمي الجمار " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)
رمى الجمار راكبا على راحلته ".
وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن عيسى (5) أنه رأى أبا جعفر
(عليه السلام) رمى الجمار راكبا ".

(1) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب رمي الجمرة العقبة - الحديث 4.
(2) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب رمي الجمرة العقبة - الحديث 3 - 1.
(3) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب رمي الجمرة العقبة - الحديث 3 - 1.
(4) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب رمي الجمرة العقبة الحديث 2 - 1.
(5) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب رمي الجمرة العقبة الحديث 2 - 1.
21

وعن عبد الرحمان بن أبي نجران في الصحيح (1) " أنه رأى أبا الحسن
الثاني (عليه السلام) رمى الجمار وهو راكب حتى رماها كلها ".
وما رواه في الكافي والتهذيب عن عنبسة بن مصعب (2) قال: " رأيت
أبا عبد الله (عليه السلام) بمنى يمشي ويركب، فحدثت نفسي أن أسأله
حين أدخل عليه، فابتدأني هو بالحديث، فقال: إن علي بن الحسين
(عليهما السلام) كان يخرج من منزله ماشيا " إذا رمى الجمار، ومنزلي
اليوم أنفس من منزله، فأركب حتى أنتهي إلى منزله، فإذا انتهيت إلى
منزله مشيت حتى أرمي الجمار ".
أقول: " قوله (عليه السلام): ومنزلي اليوم أنفس " أي أفسح، من
النفس بالتحريك بمعنى الفسحة، قال في النهاية " ومنه الحديث (3) ثم
يمشي أنفس منه، أي أفسح وأبعد قليلا " ".
وما رواه في الكافي في الصحيح عن علي بن مهزيار (4) قال: " رأيت
أبا جعفر (عليه السلام) يمشي بعد يوم النحر ثم يرمي الجمرة: ثم
ينصرف راكبا "، وكنت أراه ماشيا " بعدما يحاذي المسجد بمنى، قال:
وحدثني علي بن محمد بن سليمان النوفلي عن الحسن بن صالح عن بعض
أصحابنا قال: نزل أبو جعفر (عليه السلام) فوق المسجد بمنى قليلا " عن

(1) الوسائل الباب - 8 - من أبواب رمي الجمرة العقبة - الحديث 3.
(2) الوسائل الباب - 9 - من أبواب رمي الجمرة العقبة - الحديث 2.
(3) نهاية ابن الأثير - مادة " نفس ".
(4) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب رمي الجمرة العقبة الحديث 4 و 5.
راجع الكافي ج 4 ص 486.
22

دابته حين توجه ليرمي الجمار عند مضرب علي بن الحسين (عليهما السلام)
فقلت له: جعلت فداك لم نزلت هاهنا فقال: إن هذا مضرب علي بن الحسين
(عليهما السلام) ومضرب بني هاشم وأنا أحب أن أمشي في منازل بني هاشم "
أقول: المفهوم من هذه الأخبار بضم بعضها إلى بعض هو التخيير بين
الركوب والمشي من غير تفضيل في جانب أحدهما على الآخر، لأن جملة
منها قد تضمنت أنهم (عليهم السلام) كانوا يرمون مشاة، وجملة أخرى تضمنت
أنهم (عليهم السلام) كانوا يرمون ركبانا "، ودعوى حمل أخبار المشي على
الفضل والاستحباب وأخبار الركوب على الجواز - كما يفهم من المدارك
وغيره - يحتاج إلى دليل.
وبالجملة فهذه أخبار المسألة التي وقفت عليها، ولا يظهر لي منها وجه
رجحان وتفضيل لأحد الأمرين، كما لا يخفى على المتأمل، ودعوى أن
المشي أشق، وأفضل الأعمال أحمزها (1) مع كونه خارجا " عن أدلة المسألة
غير مسلم على إطلاقه.
و (منها) الرمي خذفا " على المشهور، وقال السيد المرتضى رضي الله عنه:
مما انفردت به الإمامية القول بوجوب الخذف بحصى الجمار، وهو أن
يضع الرامي الحصاة على إبهام يده اليمنى ويدفعها بظفر إصبعه الوسطى ".
ووافقه ابن إدريس، فقال بالوجوب، وربما كان منشأه الاعتماد على
الاجماع المفهوم من كلامه، وإن لم يذهب إليه غيره على ما يفهم من كلام
الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) ومنهم العلامة في المختلف، حيث

(1) إشارة إلى ما رواه ابن الأثير في النهاية عن ابن عباس في مادة
" حمز ".
23

إنه نسبه إلى متفرداته قدس سره، واستند الأصحاب فيما ذهبوا إليه من
الاستحباب بأن الأصل واطلاق الأمر بالرمي يقتضي عدم الوجوب.
والذي يدل على الاستحباب ما رواه الكليني عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
البزنطي (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " حصى الجمار تكون
مثل الأنملة، ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء، خذها كحيلة منقطة
تخذفهن خذفا "، وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السيابة ".
وهذا الحديث رواه الحميري في كتاب قرب الإسناد عن أحمد بن محمد
بن عيسى عن أحمد بن أبي نصر البزنطي فهو صحيح.
واستندوا في حمل الأمر بالخذف في الرواية على الاستحباب إلى ما اشتملت
عليه من الأوامر والنواهي التي بمعنى الاستحباب والكراهة، وفيه ما لا يخفى.
بقي الكلام في معنى الخذف بالخاء والذال المعجمتين، والرواية المذكورة
قد فسرته بما عرفت، وهو ظاهر كلام الشيخين وأبي الصلاح، حيث
فسروه بأنه وضع الحصاة على إبهام يده اليمنى ودفعها بظفر السبابة.
وقال ابن البراج: " يأخذ الحصاة فيضعها على باطن إبهامه ويدفعها
بالسبابة - قال -: وقيل: يصنعها على ظهر إبهامه ويدفعها بالسبابة ".
وأما ما ذكره المرتضى (رحمه الله) مما قدمنا نقله عنه فلم نقف على
مأخذه، وكلام أهل اللغة أيضا " لا يساعده
قال في كتاب المصباح المنير: " خذفت الحصاة ونحوها خذفا " من

(1) ذكر صدره في الوسائل في الباب - 20 - من أبواب الموقوف
بالمشعر - الحديث - 2 - وذيله في الباب - 7 - من أبواب رمي الجمرة العقبة -
الحديث 1.
24

باب ضرب رميتها بطرفي الإبهام والسبابة ".
وقال في القاموس: " الخذف كالضرب: رميك بحصاة أو نواة ونحوهما،
تأخذ بين سبابتيك تخذف به ".
وقال الجوهري: " الخذف بالحصى الرمي به بالأصابع ".
وبالجملة فالعمل على من دل عليه الخبر، والأحوط أن لا يرمي بغير هذه
الكيفية، وسيأتي انشاء الله تعالى تتمة الكلام في بقية أحكام الرمي في
المباحث الآتية.
الفصل الثاني
في الذبح
وتحقيق الكلام فيه يقع في مقامات:
المقام الأول
في الهدي
وفيه مسائل:
الأولى:
لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في وجوب الهدي
على المتمتع وعدم وجوبه على غيره من الفردين الآخرين حكاه العلامة في
التذكرة والمنتهى.
25

أما الأول فلقوله عز وجل (1): " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما
استيسر من الهدي " والأخبار الكثيرة.
ومنها قول أبي جعفر (عليه السلام) في حديث زرارة في المتمتع (1)
" وعليه الهدي، قال زرارة: فقلت: وما الهدي؟ قال: أفضله بدنة
وأوسطه بقرة وأخسه شاة ".
وما رواه في الكافي عن سعيد الأعرج (3) قال: " قال أبو عبد الله
(عليه السلام): من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج
فعليه شاة، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم يجاور بمكة حتى يحضر
الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة " وهو ظاهر في أن المتمتع يجب
عليه الهدي وغيره لا يجب عليه.
وما رواه في التهذيب عن إسحاق بن عبد الله (4) قال: " سألت
أبا الحسن (عليه السلام) عن المعتمر المقيم بمكة يجرد الحج أو يتمتع
مرة أخرى، فقال: يتمتع أحب إلي، وليكن احرامه من مسيرة ليلة أو
ليلتين، فإن اقتصر على عمرته في رجب لم يكن متمتعا "، وإذا لم يكن

(1) سورة البقرة: 2 - الآية 196.
(2) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الذبح - الحديث 5. وفيه
" وآخره شاة " ونقله في الباب - 5 - من أبواب أقسام الحج - الحديث 3
وفيه " أخفضه شاة " كما في التهذيب ج 5 ص 36 الرقم - 107.
(3) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الذبح - الحديث 11.
(4) ذكر صدره في الوسائل في الباب - 4 - من أبواب أقسام الحج -
الحديث 20 وتمامه في التهذيب ج 5 ص 200 - الرقم 664.
26

متمتعا " لا يجب عليه الهدي ".
وعن محمد بن مسلم في الصحيح (1) عن أحدهما (عليه السلام) قال:
" سألته عن المتمتع كم يجزؤه؟ قال: شاة "
وروى ابن إدريس في مستطرفات السرائر من نوادر أحمد بن محمد بن
أبي نصر عن جميل (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه سأله عن
المتمتع كم يجزؤه؟ قال شاة ".
وأما الثاني - وهو أنه لا يجب على غير المتمتع قارنا " كان أو مفردا "
مفترضا " أو متنفلا " فالأصل وعدم ما يوجب الخروج عنه وما تقدم في رواية
سعيد الأعرج (3) ورواية إسحاق بن عبد الله (4) وقوله (عليه السلام) في
حسنة معاوية (5) في المفرد " وليس عليه هدي ولا أضحية ".
ونقل في المختلف عن سلار أنه عد في أقسام الواجب سياق الهدي
للمقرن والمتمتع، احتج له بما رواه عيص بن القاسم في الصحيح (6)
عن الصادق عليه السلام " أنه قال في رجل اعتمر في رجب وأقام
بمكة حتى يخرج منها حاجا " فقد وجب عليه الهدي وإن خرج من مكة
حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي " ثم أجاب عنها بالحمل على الاستحباب
أو على من اعتمر في رجب وأقام بمكة إلى أشهر الحج ثم تمتع فيها بالعمرة

(1) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 13.
(2) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 13.
(3) المتقدمة في ص 26.
(4) المتقدمة في ص 26.
(5) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب أقسام الحج - الحديث 1.
(6) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الذبح - الحديث 2.
27

إلى الحج. انتهى.
أقول: وربما قيل: إن هذا الهدي جبران من كان عليه أن يحرم
بالحج من خارج وجوبا " أو استحبابا " فأحرم من مكة، فإن خرج حتى يحرم
من موقفه فليس عليه هدي، ولا بعد فيه، فإنه قد ورد به روايات.
ولعله إلى هذا المعنى أشار في الدروس حيث قال: " وفي صحيح العيص
يجب على من اعتمر في رجب وأقام بمكة وخرج منها حاجا "، لا على من
خرج فأحرم من غيرها، وفيه دقيقة " انتهى. فإن الظاهر أن الدقيقة
المشار إليها هي ما ذكرناه من جعل الهدي جبرانا " في الصورة المذكورة.
وقد تقدمت جملة من الأخبار دالة على أن المجاور بمكة إذا أراد الحج
إفرادا " فإنه يخرج من أول ذي الحجة إلى الجعرانة أو التنعيم، فيهل بالحج
ويبقى إلى يوم التروية، ويخرج إلى الحج، وهذه الرواية دلت على أن من
خرج وعقد الحج من خارج مكة فليس عليه هدي، ومن لم يخرج وأحرم
من مكة فعليه الهدي جبرانا " لحجه، حيث أخل بالخروج إلى خارج مكة،
ويدل على الهدي في الصورة المذكورة بعض الأخبار التي لا يحضرني الآن
موضعها.
والحمل على التقية أيضا " غير بعيد، لأنه مذهب أبي حنيفة وأتباعه
كما تقدم في المنتهى.
وبالجملة فإن هذه الرواية معارضة بما هو واضح دلالة وأصرح مقالة
وأوفق بمطابقة الأصول واتفاق الأصحاب كما عرفت، عدا القائل المذكور
فتعين تأويلها بأحد الوجوه المذكورة وإلا فطرحها، والله العالم.
28

الثانية:
اختلف الأصحاب في حكم المكي لو تمتع هل يجب عليه هدي أم لا؟
فالمشهور الأول، لعموم الأدلة الدالة على وجوب الهدي في حج التمتع
مطلقا "، وقال الشيخ في بعض كتبه بالثاني.
واحتج الشيخ بقوله تعالى (1): " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري
المسجد الحرام " فإن معناه أن الهدي لا يلزم إلا من لم يكن أهله حاضري
المسجد الحرام، قال: " ويجب أن يكون قوله ذلك راجعا " إلى الهدي لا
إلى التمتع، ولو قلنا: إنه راجع إليهما وقلنا: إنه لا يصح منهم التمتع
أصلا " لكان قويا " " انتهى.
وأجاب عنه في المختلف بأن " عود الإشارة إلى الأبعد أولى، لما
عرفت من أن النحاة فصلوا بين الرجوع إلى القريب والبعيد والأبعد في
الإشارة، فقالوا في الأول: " ذا " وفي الثاني " ذاك " وفي الثالث " ذلك "
قال: مع أن الأئمة (عليهم السلام) استدلوا على أن أهل مكة ليس لهم
متعة بقوله تعالى (2): " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام "
والحجة في قولهم " انتهى. وهو جيد.
وقد تقدمت الروايات (3) التي أشار إليها قدس سره في استدلال الأئمة

(1) سورة البقرة: 2 - الآية 196.
(2) سورة البقرة: 2 - الآية 196.
(3) راجع ج 14 ص 322 - 324.
29

صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في المقدمة الرابعة في أقسام الحج (5).
والمحقق في الشرائع قد وافق الشيخ في مقدمات كتاب الحج في المقدمة
المتضمنة لتقسيم الحج، فقال بعد ذكر الخلاف في جواز التمتع لأهل
مكة: " ولو قيل بالجواز لم يلزمهم هدي " ووافق المشهور في باب الهدي
من الكتاب المذكور، فقال: " ولو تمتع المكي وجب عليه الهدي ".
ونقل شيخنا الشهيد في الدروس عن المحقق قولا " ثالثا " في المسألة،
وهو الوجوب إن تمتع ابتداء، لا إذا عدل إلى التمتع، قال: " ولو
تمتع المكي فثالث الأوجه وجوبه عليه إن تمتع ابتداء لا إذا عدل إلى
التمتع، وهو منقول عن المحقق، ويحتمل وجوبه إذا كان لغير حج
الاسلام " انتهى.
أقول ما ذكره قدس سره من الاحتمال إنما يتم لو سلم دلالة الآية على
سقوط الهدي عن المكي كما ادعاه الشيخ، لأن موردها حج الاسلام،
ويثبت وجوب الهدي في غيره بالعمومات، إلا أن دلالة الآية على ذلك
ممنوعة، فلا وجه لهذا الاحتمال حينئذ.
الثالثة:
لو تمتع المملوك بإذن مولاه تخير المولى بين أن يهدي عنه وأن يأمره
بالصوم، وعليه اتفاق الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم).

(1) ج 14 ص 311.
30

وعليه يدل جملة من الأخبار كصحيحة جميل بن دراج (1) قال:
" سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع
قال: فمره فليصم، وإن شئت فاذبح عنه ".
وصحيحة سعد بن أبي خلف (2) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام)
قلت: أمرت مملوكي أن يتمتع، قال: إن شئت فاذبح عنه، وإن شئت
فمره فليصم ".
وموثقة إسحاق بن عمار (3) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام)
عن غلمان لنا دخلوا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام،
قال: قل لهم: يغتسلون ثم يحرمون، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن
أنفسكم ".
وموثقة سماعة (4) " أنه سأله عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا، قال:
عليه أن يضحي عنهم، قلت: فإن أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى وبعضهم
أمسك الدراهم وصام، قال: قد أجزأ عنهم، وهو بالخيار إن شاء تركها،
ولو أنه أمرهم وصاموا كان قد أجزأ عنهم ".
فأما ما رواه الشيخ في الموثق عن الحسن العطار (5) قال: " سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى

(1) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الذبح الحديث 1 - 2.
(2) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الذبح الحديث 1 - 2.
(3) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الذبح - الحديث - 7 -. عن
الحسن بن عمار على ما في الطبع الحديث من الوسائل، وفي الكافي ج 4
ص 304 إسحاق بن عمار.
(4) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الذبح - الحديث 8 - 3.
(5) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الذبح - الحديث 8 - 3.
31

الحج أعليه أن يذبح عنه،؟ قال: لا، إن الله يقول: عبدا " مملوكا " لا يقدر
على شئ (1) " فقد حمله الشيخ على أنه لا يجب عليه الذبح، وهو مخير
بينه وبين أن يأمره بالصوم، لما مر.
أقول: لا يخفى أن الحمل المذكور في حد ذاته جيد، إلا أن إيراد
الآية هنا لا ملائمة فيه لذلك، ولعل الوجه في إيرادها أن السائل توهم
وجوب الهدي على المملوك، وأنه لعدم إمكانه منه يذبح عنه مولاه، فرد
(عليه السلام) هذا الوهم بالآية، وأنه لا يجب عليه ولا على مولاه
تعيينا "، بل يتخير بين الذبح عنه وأمره بالصيام.
وأما ما رواه أيضا " عن علي (2) والظاهر أنه ابن أبي حمزة عن أبي إبراهيم
(عليه السلام) قال: " سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ثم
أهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه أفله أن يصوم بعد النفر؟ قال:
ذهبت الأيام التي قال الله؟ ألا كنت أمرته أن يفرد الحج؟ قلت: طلبت
الخير، قال: كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة، وكان ذلك
يوم النفر الأخير " فحمله الشيخ على أفضلية الذبح حينئذ، بمعنى أن
التخيير وإن كان باقيا " إلا أن الأفضل في هذه الصورة الذبح عنه.
وهو وإن كان بعيدا " عن سياق الخبر إلا أنه لا مندوحة عنه في مقام الجمع
بين الأخبار.
وأما ما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم (3) عن أحدهما (عليهما السلام)
في حديث قال: " سألته عن المتمتع المملوك، فقال: عليه مثل ما على الحر،

(1) سورة النحل: 16 الآية 75.
(2) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الذبح الحديث 4 - 5.
(3) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الذبح الحديث 4 - 5.
32

إما أضحية وإما صوم " وفي الصحيح عن معاوية بن عمار (1) عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن المملوك المتمتع، فقال:
عليه ما على الحر، إما أضحية وإما صوم " فحملهما الشيخ في التهذيبين
على محامل بعيدة غاية البعد.
والأقرب ما ذكره في المدارك من أن المراد بالمماثلة في كمية ما يجب
عليه وإن كانت كيفية الوجوب مختلفة، بمعنى أنه لا بد من أحدهما إما
أضحية يضحي عنه مولاه وإما صوم يصومه بنفسه، والاجمال هنا وقع
اعتمادا " على ما ظهر من التفصيل في غيرهما.
وأما ما رواه عن يونس بن يعقوب (2) قال: " قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): معنا مماليك لنا قد تمتعوا أعلينا أن نذبح عنهم؟ قال:
المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شئ " فقد حمله الشيخ على عدم إذن
المولى، ولو لم يذبح المولى عنه تعين عليه الصوم، ولا يتوقف على إذنه،
وليس له منعه عنه لأنه أمره بالعبادة فوجب عليه إتمامها لقوله عز وجل (3):
" وأتموا الحج والعمرة لله ".
وبالجملة فالوجوب ثابت عليه بالأخبار المتقدمة، وسقوطه يحتاج إلى
دليل، وليس فليس.
ولو أدرك المملوك أحد الموقفين معتقا " لزمه الهدي كالحر، ومع تعذره

(1) أشار إليه في الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الذبح - الحديث 5
وذكره في التهذيب ج 5 ص 481 - الرقم 1709.
(2) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الذبح الحديث 6.
(3) سورة البقرة: 2 الآية 196.
33

الانتقال إلى الصوم، ولا خلاف فيه، والوجه فيه ظاهر، لدخوله بذلك
في حكم الأحرار، فتجري عليه الأحكام الجارية عليهم.
الرابعة:
قالوا: والنية شرط في الذبح، لأنه عبادة، وكل عبادة يشترط فيها
النية، ولأن جهات إراقة الدماء متعددة، ولا يتمحض المذبوح هنا إلا بالقصد.
ويجوز أن يتولاها عنه الذابح، لأنه فعل تدخله النيابة، واستدل عليه
أيضا " بصحيحة علي بن جعفر (1) عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)
قال: " سألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها
أتجزئ عن صاحب الضحية؟ فقال: نعم، إنما له ما نوى ".
أقول: والأمر في النية - على ما عرفت فيما قدمنا في غير موضع - أظهر
من أن يحتاج إلى التعرض لها وذكرها بالمرة.
الخامسة:
المشهور بين متأخري الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) أنه لا يجزئ
الواحد في الواجب إلا عن واحد، وبه صرح الشيخ في مواضع من
الخلاف وابن إدريس والشهيد في الدروس والمحقق في الشرائع وغيرهم.
قال في الخلاف: " الهدي الواجب لا يجزئ إلا واحد عن واحد،

(1) الوسائل - الباب - 29 - من أبواب الذبح الحديث 1.
34

وإن كان تطوعا " يجزئ عن سبعة إذا كانوا من أهل بيت واحد، وإن كان
من أهل بيوت شتى لا يجزئ ".
وقال في النهاية والمبسوط والجمل وموضع من الخلاف: " إنه يجزئ
الهدي الواجب عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين - وقال -
تجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت ".
وقال سلار: " تجزئ البقرة عن خمسة نفر " وأطلق.
وقال ابن البراج: " ولا يجزئ الهدي الواحد عن أكثر من واحد إلا
في حال الضرورة، فإنه يجزئ عن أكثر من ذلك ".
وقال علي بن بابويه: " تجزئ البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من
أهل بيت، وروي (1) أن البقرة لا تجزئ إلا عن واحد، وأنه إذا
عزت الأضاحي بمنى أجزأت شاة عن سبعين "
وقال ابن إدريس: " لا يجزئ إلا واحد عن واحد مع الاختيار ومع
الضرورة والعدم الصيام ".
وقال في موضع آخر من الخلاف: " يجوز اشتراك سبعة في بدنة
واحدة أو بقرة واحدة إذا كانوا متفرقين وكانوا أهل خوان واحد، سواء
كانوا متمتعين أو قارنين "
نقل هذه الأقوال كملا " العلامة في المختلف، واختار فيه الاجزاء عند
الضرورة عن الكثير دون الاختيار، وهو ظاهرة في المنتهى أيضا ".
والروايات في المسألة لا تخلو من اختلاف ومن ثم - اختلف كلمة
الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم).

(1) المستدرك - الباب - 16 - من أبواب الذبح - الحديث 4.
35

(فمنها) ما رواه الصدوق عن محمد الحلبي في الصحيح (1) قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النفر تجوزهم البقرة؟ قال: أما
في الهدي فلا، وأما في الأضحى فنعم ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (2) عن أحدهما
(عليهما السلام) قال: " لا تجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى "
وفي الصحيح عن الحلبي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" تجزئ البدنة والبقرة في الأمصار عن سبعة، ولا تجزئ بمنى إلا
عن واحد ".
وهذه الأخبار ظاهرة في الدلالة على ما هو المشهور بين المتأخرين من
عدم الاجزاء عن أكثر واحد،
(ومنها) ما رواه في الكافي عن عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح (4)
قال: " سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن قوم غلت عليهم الأضاحي
وهم متمتعون وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم
ومضربهم واحد، ألهم أن يذبحوا بقرة؟ فقال: لا أحب ذلك إلا من ضرورة "
وعن حمران في الحسن (5) قال: " عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت
البدنة مأة دينار فسئل أبو جعفر (عليه السلام) عن ذلك، فقال: اشتركوا
فيها، قلت: كم؟ قال: ما خف فهو أفضل، قلت: عن كم تجزئ؟

(1) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح. الحديث 3 - 4 - 1 - 10 - 11.
(2) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح. الحديث 3 - 4 - 1 - 10 - 11.
(3) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح. الحديث 3 - 4 - 1 - 10 - 11.
(4) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح. الحديث 3 - 4 - 1 - 10 - 11.
(5) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح. الحديث 3 - 4 - 1 - 10 - 11.
36

قال: عن سبعين ".
أقول: المراد بالتخفيف قلة عدد الشركاء.
وعن زيد بن جهم (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)
متمتع لم يجد هديا "، فقال: أما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول
أشركوني بهذا الدرهم؟!.
وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: " تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل
خوان واحد ". وعن يونس بن يعقوب في الموثق (3) قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام)
عن البقرة يضحي بها، فقال: تجزئ عن سبعة ".
وما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه والتهذيب عن أبي بصير في
الموثق (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " البدنة والبقرة تجزئ
عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم ".
وما رواه الشيخ عن السكوني (5) عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي (عليه السلام)
قال: " البقرة الجذعة تجزئ عن ثلاثة من أهل بيت واحد، والمسنة
تجزئ عن سبعة نفر متفرقين، والجزور يجزئ عن عشرة متفرقين ".
وعن سوادة القطان وابن أسباط (6) عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)

(1) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح الحديث 13 - 5 - 2.
(2) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح الحديث 13 - 5 - 2.
(3) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح الحديث 13 - 5 - 2.
(4) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح - الحديث 6 - 7 - 9.
(5) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح - الحديث 6 - 7 - 9.
(6) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح - الحديث 6 - 7 - 9.
37

قالا: " قلنا له: جعلنا فداك عزت الأضاحي علينا بمكة أفيجزئ اثنين
أن يشتركا في شاة؟ فقال: نعم وعن سبعين ".
وروى في الفقيه (1) قال: " سأل يونس بن يعقوب أبا عبد الله (عليه السلام)
عن البقرة يضحى بها؟ فقال: تجزئ عن سبعة نفر وقال فيه أيضا " (2).:
وروي أن الجزور يجزئ عن عشرة نفر متفرقين، وإذا عزت الأضاحي أجزأت
شاة عن سبعين "
وقال في كتاب الفقه الرضوي (3): " وتجزئ البقرة عن خمسة،
وروى عن سبعة إذا كانوا من أهل بيت واحد، وروى أنها لا تجزئ إلا
عن واحد، وروى أن شاة تجزئ عن سبعين إذا لم يوجد شئ ".
أقول: وظاهر هذه الأخبار كما ترى الدلالة على القول بالجواز مع
الضرورة، حملا " لمطلقها على مقيدها وتقييد الأخبار الثلاثة المتقدمة بها
أيضا " قريب بحمل عدم الاجزاء فيها على حال الاختيار، واحتمال التطوع
في كثير من أحاديث الجواز أيضا " ممكن، ولهذا أن الشيخ في كتابي
الأخبار حمل أخبار الجواز على التطوع تارة " وعلى الضرورة أخرى وبعض
الأخبار المذكورة ظاهر في الحمل الأول وبعضها ظاهر في الحمل الثاني.
وبذلك يظهر قوة القول بالجواز مع الضرورة أو في التطوع وعدم الجواز
في الواجب اختيارا.

(1) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح الحديث 2 - 17.
(2) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح الحديث 2 - 17.
(3) المستدرك - الباب - 16 - من أبواب الذبح - الحديث 4.
38

ثم إنه على تقدير القول بالواحدة ينتقل إلى الصوم لو لم يجد.
وأما التفصيل في ذلك بين البقرة وغيرها بأن يقال بالاجزاء في
البقرة عن خمسة دون غيرها كما صار إليه في المدارك استنادا " إلى صحيحة
معاوية بن عمار (1) المتقدمة - فهو لا يتم إلا مع طرح غيرها من الروايات
الدالة على الاجزاء حال الضرورة مطلقا، بقرة " كان الهدي أو غيرها،
خمسة " كانوا أم أكثر. و (منها) حسنة حمران (2) وصحيحة عبد الرحمان
ابن الحجاج (3) وغيرهما من الأخبار المتقدمة.
والذي ينبغي أن يقال في ذلك أن ذكر الخمسة في بعض (4) والسبعة
في آخر والعشرة في ثالث (6) كل محمول على الأفضل، لما دلت عليه
حسنة (7) حمران من أن كل ما خف فهو أفضل وإلا فالشاة الواحدة في
مقام الضرورة تجزئ عن السبعين، كما تضمنته رواية سوادة وابن أسباط (8).
ومرسلة الفقيه (9) والمرسلة المذكورة في كتاب الفقه الرضوي (10) وحسنة
حمران (11) وإن كان موردها البدنة.
وعلى ما ذكرناه تجتمع الأخبار على وجه واضح المنار.
والظاهر أنه لا خلاف في الاجزاء في هدي التطوع أضحية كان أو

(1) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 11 - 10 - 5 - 2.
(2) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 11 - 10 - 5 - 2.
(3) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 11 - 10 - 5 - 2.
(4) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 11 - 10 - 5 - 2.
(5) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 11 - 10 - 5 - 2.
(6) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح - 7 - 11 - 9 - 17 - 11.
(7) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح - 7 - 11 - 9 - 17 - 11.
(8) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح - 7 - 11 - 9 - 17 - 11.
(9) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح - 7 - 11 - 9 - 17 - 11.
(10) المستدرك - الباب - 16 - من أبواب الذبح الحديث 4.
(11) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح - 7 - 11 - 9 - 17 - 11.
39

مبعوثا به من الأقطار أو متبرعا " بسياقه مع عدم تعيينه بالاشعار أو التقليد
أما الهدي في الحج المندوب فإنه يصير واجبا " بوجوب الحج بعد الدخول فيه،
فيصير حكمه حكم الهدي في الحج الواجب بالأصل، قال العلامة في التذكرة:
" أما التطوع فيجزئ الواحد عن سبعة وعن سبعين حال الاختيار، سواء
كان من الإبل، أو البقر أو الغنم إجماعا ".
ومن أخبار المسألة ما رواه الصدوق في العلل والعيون عن الحسين بن خالد (1)
عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: " قلت له: عن كم تجزئ
البدنة؟ قال عن نفس واحدة، قلت: فالبقرة؟ قال: تجزئ عن خمسة
إذا كانوا يأكلون على مائدة واحدة، قلت: كيف صارت البدنة لا تجزئ
إلا عن واحد والبقرة تجزئ عن خمسة؟ قال: إن البدنة لم يكن فيها
من العلة ما كان في البقرة، إن الذين أمروا قوم موسى بعبادة العجل
كانوا خمسة، وكانوا أهل بيت يأكلون على خوان واحد، وهم الذين ذبحوا
البقرة " الحديث. ورواه في الخصال مثله وفي المحاسن أيضا مثله.
وما رواه في كتابي الخصال والعلل عن يونس بن يعقوب (2)) قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البقرة يضحى بها، قال: فقال:
تجزئ عن سبعة نفر متفرقين ".
وفي العلل والمقنع " وروي (3) أن البقرة لا تجزئ إلا عن واحد ".
وما رواه علي بن جعفر (4) في كتابه قال: " سألته عن الجزور والبقرة
كم يضحى بها؟ قال: يسمي رب البيت نفسه، وهو يجزئ عن أهل

(1) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح الحديث 18 - 19 - 20 - 22.
(2) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح الحديث 18 - 19 - 20 - 22.
(3) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح الحديث 18 - 19 - 20 - 22.
(4) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح الحديث 18 - 19 - 20 - 22.
40

البيت إذا كانوا أربعة أو خمسة ".
أقول: قد عرفت مما قدمنا سابقا " من الوجه الذي اجتمعت عليه
الأخبار هو أنه لا يجزئ الواحد في الواجب إلا عن واحد في حال الاختيار
فالظاهر حينئذ حمل هذه الأخبار على هدي التطوع، كما هو ظاهر أكثرها
والتعليل المذكور في الرواية الأولى إنما هو بالنسبة إليه، ويحمل إجزاء
البدنة عن نفس واحدة على الأفضل، والرخصة في البقرة للعلة المذكورة.
السادسة:
قال الشيخ في النهاية: " جميع ما يلزم المحرم المتمتع وغير المتمتع
من الهدي والكفارات في الاحرام لا يجوز ذبحه ولا نحره إلا بمنى،
وكل ما يلزمه في إحرام العمرة فلا ينحره إلا بمكة "
وقال علي بن بابويه: " كلما أتيته من الصيد في عمرة أو متعة فعليك
أن تنحر أو تذبح ما يلزمك من الجزاء بمكة عند الجزورة قبالة الكعبة
موضع النحر، وإن شئت أخرته إلى أيام التشريق فتنحره بمنى إذا وجب
عليك في متعة وما أتيته مما يجب عليك فيه الجزاء في حج فلا تنحره إلا
بمنى، وإن عليك دم واجب وقلدته أو جللته أو أشعرته فلا تنحره
إلا يوم النحر بمنى ".
وقال ابن البراج: " وكل من كان محرما " بالحج وجب عليه جزاء صيد
أصابه وأراد ذبحه أو نحره فليذبحه أو ينحره بمنى، وإن كان معتمرا " فعل
ذلك بمكة أي موضع شاء منها، والأفضل أن يكون فعله لذلك بالجزورة،
41

مقابل الكعبة، وما يجب على المحرم بعمرة مفردة من كفارة ليست كفارة
صيد فإنه يجوز له ذبحا أو نحرها بمنى ".
وقال أبو الصلاح: " ويذبح وينحر من الفداء لما قتله من الصيد في
احرام المتعة أو العمرة المبتولة بمكة قبالة الكعبة وفي إحرام الحج بمنى ".
وقال سلار: " كلما يجب من الفدية على المحرم بالحج فإنه يذبحه أو
ينحره بمنى، وإن كان محرما " بالعمرة ذبح أو نحر بمكة ".
وقال ابن إدريس: " لا يجوز أن يذبح الهدي الواجب في الحج
والعمرة المتمتع بها إلى الحج إلا بمنى في يوم النحر أو بعده، فإن ذبح
بمكة أو بغير منى لم يجز، وما ليس بواجب جاز ذبحه أو نحره بمكة،
وإذا ساق هديا " في الحج فلا يذبحه أيضا " إلا بمنى. فإن ساقه في العمرة
المبتولة نحره بمكة قبالة الكعبة بالجزوة ".
وقال في المختلف بعد نقل هذه الأقوال: " والذي رواه الشيخ في هذا
الباب حديثان: (أحدهما) عن إبراهيم الكرخي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
" في رجل قدم بهديه مكة في العشر، فقال: إن كان هديا " واجبا " فلا ينحره
إلا بمنى، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء، وإن كان قد
أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى ". و (الثاني) رواية
معاوية بن عمار (2) في الحسن قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك، فقال: إن مكة
كلها منحر " قال الشيخ: الوجه في الحديث الحمل على الهدي المستحب
فإنه يجوز ذبحه بمكة " انتهى.

(1) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الذبح الحديث 1 - 2.
(2) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الذبح الحديث 1 - 2.
42

أقول: أما الكلام في غير الهدي من فداء الصيد ونحوه فقد تقدم
تحقيق البحث فيه مستوفى في بعض مسائل البحث الخامس في اللواحق
بأحكام الصيد (1) وأما الهدي الذي نحن الآن بصدد البحث عنه فالظاهر
أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في أن ما وجب منه
في الحج يجب ذبحه بمنى،
قال في المدارك بعد قول المصنف: " ويجب قبحه في منى ": " هذا
الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، أسنده العلامة في التذكرة إلى
علمائنا مؤذنا " بدعوى الاجماع عليه " ثم نقل عنه الاستدلال على ذلك بأدلة
أظهرها رواية إبراهيم الكرخي (2) المتقدمة.
ثم قال: " ويدل عليه أيضا " ما ورآه الشيخ في الصحيح عن
منصور بن حازم (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الرجل يضل
هديه فيجده رجل آخر فينحره، قال: إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن
صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه "
- قال -: وإذا لم يجز المذبوح في غير منى عن صاحبه مع الضرورة
فمع الاختيار أولى - ثم قال -: ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح
عن معاوية بن عمار (4) ".
ثم أورد الرواية المتقدمة في كلام العلامة، ثم ذكر جواب الشيخ

(1) راجع ج 15 ص 328 - 339.
(2) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الذبح الحديث 1.
(3) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب الذبح - الحديث 2.
(4) الوسائل - الباب 4 - من أبواب الذبح الحديث 2.
43

المتقدم، ونقل عن الشيخ في التهذيب أنه قال: " إن هذا الخبر مجمل،
والخبر الأول - يعني خبرا الكرخي المتقدم - مفصل، فيكون الحكم به أولى ".
أقول: ما ذكره الشيخ (ره) وتبعه عليه الجماعة وإن احتمل إلا أن
الظاهر جمل الخبر المذكور على العمرة لا الحج، وهدي العمرة محله مكة بلا
إشكال.
والذي يدل على ذلك ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار (1)
" أن عباد البصري جاء إلى أبي عبد الله (عليه السلام) وقد دخل مكة
بعمرة مبتولة وأهدى هدايا " فأمر به فنحر في منزله، فقال له عباد: نحرت
الهدي في منزلك وتركت أن تنحره بفناء الكعبة وأنت رجل يؤخذ منك
فقال له: ألم تعلم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نحر هديه بمنى
وأمر الناس فنحروا في منازلهم؟ وكان ذلك موسعا " عليهم، فكذلك هو
موسع على من ينحر الهدي بمكة في منزله إذا كان معتمرا " على أنه لو
كان الخبر صريحا " في الهدي الواجب في الحج لوجب حمله على التقية، لأن
القول بجواز نحره في مكة مذهب جمهور المجهور، فإنهم لم يوجبوا الذبح
في منى.
قال في المنتهى: " نحر هدي المتمتع يجب بمنى، ذهب إليه علماؤنا،
وقال أكثر الجمهور: إنه مستحب، والواجب نحره بالحرم، وقال بعض
الشافعية: لو ذبحه في الحل وفرقه في الحرم أجزأ ".
هذا والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمقام والداخلة في سلك

(1) الوسائل - الباب - 52 - من أبواب كفارات الصيد - الحديث 1.
44

هذا النظام زيادة على ما ذكر ما رواه الشيخ في الصحيح عن مسمع (1) عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخل بهديه في العشر فإن كان
أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم النحر، وإن كان لم يقلده ولم يشعره
فلينحره بمكة إذا قدم في العشر ".
وعن عبد الأعلى (2) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام):
لا هدي إلا من الإبل، ولا ذبح إلا بمنى ".
أقول: تخصيص الهدي بالإبل محمول على الفضل والاستحباب مثل: " لا
صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " (3).
وروى الكليني والشيخ في الموثق عن شعيب العقرقوفي (4) قال: " قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام): سقت في العمرة بدنة فأين انحرها؟ قال:
بمكة، قلت: أي شئ أعطي منها؟ قال: كل ثلثا " واهد ثلثا " وتصدق بثلث ".
وروى الكليني عن معاوية بن عمار (5) في الصحيح قال: " قال
أبو عبد الله (عليه السلام): من ساق هديا " في عمرة فلينحره قبل أن يحلق
ومن ساق هديا " وهو معتمر نحر هديه بالمنحر، وهو بين الصفا والمروة،
وهي الجزورة، قال: وسألته عن كفارة المعتمر أين تكون؟ قال: بمكة
إلا أن يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى، وتعجيلها أفضل وأحب إلي ". ورواه
الصدوق مرسلا " إلى قوله: " وهي الجزورة ".

(1) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 6 - 3 - 4.
(2) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 6 - 3 - 4.
(4) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 6 - 3 - 4.
(5) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 6 - 3 - 4.
(3) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب أحكام المساجد - الحديث 1 من
كتاب الصلاة.
45

وروى الشيخ في الحسن عن مسمع (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: " منى كلها منحر، وأفضل المنحر كله المسجد ".
وقال في كتاب الفقه الرضوي (2): " وكل ما أتيته من الصيد في عمرة
أو متعة فعليك أن تذبح أو تنحر ما لزمك من الجزاء بمكة عند الجزورة
قبالة الكعبة موضع النحر، وإن شئت أخرته إلى أيام التشريق، فتنحره
بمنى، وقد روي ذلك أيضا، وإذا وجبت عليك في متعة، وما أتيته مما يجب
عليك الجزاء في حج فلا تنحره إلا بمنى، فإن كان عليك دم واجب قلدته
أو جللته أو أشعرته فلا تنحره إلا في يوم النحر بمنى ".
ومن هذه العبارة أخذ علي بن الحسين بن بابويه عبارة رسالته المتقدمة
على العادة المعروفة والطريقة المألوفة.
والمستفاد من هذه الأخبار وضم بعضها إلى بعض - وبه يحصل التوفيق
بين ما ربما يتوهم منه المخالفة - أن هدي الحج الواجب لا ينحر أو يذبح
إلا بمنى، وكذا ما أشعر وقلد وجوبا " أو استحبابا "، والهدي المستحب
يجوز نحره بمكة رخصة، وهدي العمرة نحره بمكة واجبا " كان أو مستحبا
وأن مكة كلها منحر وإن كان أفضلها الجزورة، ومنى كلها منحر وإن كان
أفضلها حوالي المسجد ".
ثم إنه من المحتمل قريبا " أن قوله (عليه السلام) في كتاب الفقه:

(1) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الذبح - الحديث 7.
(2) البحار - ج 99 ص 289 وذكر ذيله في المستدرك - الباب - 3 - من
أبواب الذبح - الحديث 1.
46

" وقد روي ذلك أيضا " إشارة إلى الزيادة التي في صحيحة معاوية بن عمار (1)
برواية الكليني، أعني قوله: " قال: وسألته عن كفارة المعتبر أين تكون؟ "
إلى آخره، والله العالم.
السابعة:
اختلف الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) فيما لو ضل هديه فذبحه
عنه غيره، فقيل بعدم إجزائه عنه، وذلك بأنه لم يتعين بالشراء للذبح،
وإنما يتعين بالنية، فلا تقع من غير المالك أو وكيله، وبه صرح المحقق
في الشرائع، ونسبه شيخنا الشهيد الثاني في المسالك إلى المشهور.
وقيل باجزائه عنه، وهو الذي أفتى به العلامة في المنتهى من غير نقل
خلاف في ذلك، واختاره الشهيد في الدروس وشيخنا المشار إليه في المسالك
وسبطه في المدارك، ونقله أيضا " عن الشيخ وجمع من الأصحاب (رضوان الله
تعالى عليهم).
وهو الأصح لما تقدم سابق هذه المسألة من صحيحة منصور بن حازم (2)
وصحيحة محمد بن مسلم (3) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " إذا
وجد الرجل هديا " ضالا " فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني والثالث ثم
ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث ".

(1) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الذبح - الحديث 4.
(2) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب الذبح - الحديث 2 1.
(3) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب الذبح - الحديث 2 1.
47

وروى الصدوق (رحمه الله) في الصحيح عن معاوية بن عمار (1)
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا أصاب الرجل بدنة ضالة "
فلينحرها ويعلم أنها بدنة ".
ولو ذبحها الواجد عن نفسه لم تجز عن واحد منهما اتفاقا "، أما الواجد
فلكونه غاصبا " متعديا "، وأما عن صاحبها فلعدم نيته وقصده حال الذبح،
ومثله الحكم فيما لو اشترى هديا " فنحره ثم ظهر له مالك، فإنه
لا يجزئ عن واحد منهما.
وعليه يدل ما رواه في الكافي عن جميل عن بعض أصحابه (2) عن
أحدهما (عليهما السلام) " في رجل اشترى هديا " فنحره، فمر بها رجل
فعرفها، فقال: هذه بدنتي ضلت مني بالأمس وشهد له رجلان بذلك،
فقال: له لحمها ولا تجزئ عن واحد منهما - ثم قال -: ولذلك جرت
السنة باشعارها وتقليدها ".
أقول: وبذلك صرح الشيخ في التهذيب أيضا "، فقال: " ومن
اشترى هديا " فذبحه فمر به رجل فعرفه فقال: هذا هديي ضل مني فأقام
بذلك شاهدين فإن له لحمه، ولا يجزئ عن واحد منهما " ثم استدل
بالخبر المذكور.
بقي الكلام فيما دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم (3) من الأمر
بالتعريف الأيام المذكورة هل هو على جهة الوجوب أو الاستحباب؟ ظاهر

(1) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب الذبح - الحديث 4.
(2) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب الذبح - الحديث 1.
(3) الوسائل - الباب - من أبواب الذبح - الحديث 1.
48

عبارة العلامة في المنتهى الثاني، حيث قال: " ينبغي لواجد الهدي الضال
أن يعرفه ثلاثة أيام، فإن عرفه صاحبه وإلا ذبحه عنه " ثم أورد صحيحة
محمد بن مسلم.
وقال في المسالك: " إنه لم يصرح أحد بالوجوب "، وفي الدروس
" أنه مستحب، ولعل عدم الوجوب لاجزائه عن مالكه فلا يحصل بترك
التعريف ضرر عليه، ويشكل بوجوب ذبح عوضه عليه ما لم يعلم بذبحه،
ويمكن أن يقال بعدم الوجوب قبل الذبح، لكن يجب بعده ليعلم المالك
فيترك الذبح ثانيا " أخذا " بالجهتين " انتهى.
أقول: ما ذكره (قدس سره) أخيرا " بقوله: " ويمكن " إلى آخره
جيد بالنسبة إلى الخروج عن الاشكال الذي ذكره من عدم تصريح أحد
بالوجوب، وبيان الوجه فيه وما يرد عليه من الاشكال المذكور، لكن
فيه خروج عن النص المذكور، حيث إنه (عليه السلام) أمر بالتعريف
قبل الذبح، وأنه يؤخر الذبح إلى عشية الثالث بعد التعريف في تلك
المدة، فيكف يتم القول بالوجوب بعد، ولا مستند له؟! الرواية إنما
تضمنت الأمر بالتعريف قبل الذبح، فإن قيل بها لم يتم ما ذكره، وإن
عدل عنها فلا مستند له.
وبالجملة فعدم وجود القائل بالوجوب لا يمنع من القول به إذا اقتضاه
الدليل من غير معارض في البين.
على أن المفهوم من كلام سبطه في المدارك أن القول بالوجوب ظاهر
الشيخ في النهاية، وإليه يميل كلامه في الكتاب المذكور، حيث قال:
" ولا يبعد وجوب التعريف، كما هو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية عملا "
بظاهر الأمر " انتهى.
49

وكيف كان فلا ريب أن الاحتياط يقتضيه.
ثم إنه قال في المدارك على أثر الكلام المذكور: " ولو قلنا بجواز الذبح
قبل التعريف لم يبعد وجوبه بعده ليعلم المالك، فيترك الذبح ثانيا ".
أقول: قد تبع جده (قدس الله روحيهما) فيما قدمنا نقله عنه في المقام،
وفيه ما عرفت آنفا "، ونزيده هنا بأن نقول: إن ما ذكره من العلة لا تصلح
لأن تكون مستندا " للوجوب الذي هو حكم شرعي يترتب على الاخلال به
الإثم والعقوبة، فهو يتوقف على الدليل الشرعي والنص القطعي المنحصر
عندنا في الكتاب العزيز والسنة النبوية، والركون إلى تعليل الأحكام
الشرعية وبنائها على مثل هذه التعليلات العليلة مجازفة ظاهرة، والنص
المذكور كما عرفت لا ينطبق على هذا القول.
قال في المسالك: " ثم إنه على تقدير الاجزاء لا إشكال في وجوب الصدقة
والاهداء، أما الأكل فهل يقوم الواجد مقام المالك فيجب عليه أن يأكل
منه أم يسقط؟ فيه نظر، ولعل السقوط أوجه ".
وجزم سبطه في المدارك - بعد أن استظهر وجوب الصدقة والاهداء -
بسقوط وجوب الأكل قطعا "، قال: " لتعلقه بالمالك ".
أقول: ما ذكراه (نور الله تعالى مرقديهما) من وجوب الصدقة
والاهداء لا يخلو عندي من توقف وإشكال، لأن غاية ما دلت عليه الأخبار
المتقدمة هو الذبح عنه خاصة، والأخبار الدالة على الصدقة والاهداء
والأكل (1) إنما وردت بالنسبة إلى المالك إذا ذبحه، فإنه يجب عليه
أن يقسمه أثلاثا " على الوجه المذكور. وبعين ما قالوه في عدم وجوب الأكل

(1) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح.
50

على الواجد من أن الآمر بالأكل إنما تعلق بالمالك يجري في الفردين
الآخرين، فإن الأمر بالصدقة والاهداء إنما تعلق في الأخبار الدالة عليهما
بالمالك، ولا بعد في جواز الاكتفاء به عن صاحبه بمجرد الذبح نيابة،
عنه إذا اقتضاه الدليل باطلاقه وتقييده يحتاج إلى دليل، وليس إلا
الأخبار التي موردها المالك، وهي لا تصلح للتقييد.
وبالجملة فإن مقتضى إطلاق النصوص المتقدمة الاكتفاء بمجرد الذبح
عنه وإن كان ما ذكره أحوط، والله العالم.
الثامنة:
اختلف الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في كيفية قسمة الهدي،
وهل هي على جهة الوجوب أو الاستحباب؟ فقال الشيخ (رحمه الله):
" من السنة أن يأكل من هديه لمتعته، ويطعم القانع والمعتر ثلثه،
ويهدي للأصدقاء ثلثه ".
وقال أبو الصلاح: " والسنة أن يأكل بعضها ويطعم الباقي ".
وقال ابن البراج: " وينبغي أن يقسم ذلك ثلاثة أقسام، فيأكل
أحدها إلا أن يكون الهدي لنذر أو كفارة، ويهدي قسما " آخر، ويتصدق
بالثالث ".
قال في المختلف بعد نقل ذلك: " وهذه العبارات توهم الاستحباب ".
وقال ابن أبي عقيل: " ثم انحر واذبح وكل وأطعم وتصدق ".
وقال ابن إدريس: " وأما هدي المتمتع والقارن فالواجب أن يأكل
51

منه ولو قليلا "، ويتصدق على القانع والمعتر ولو قليلا " للآية (1) وهو قوله
تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ".
قال في المختلف بعد نقله: " وهو الأقرب للأمر وأصل الأمر للوجوب،
وما رواه معاوية بن عمار (2) عن الصادق (عليه السلام) قال: " إذا
ذبحت أو نحرت فكل وأطعم، كما قال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا
القانع والمعتر " - ثم نقل حجة الآخرين بأن الأصل عدم الوجوب، وأجاب -
بأنه لا دلالة للأصل مع وجود الأمر ".
قال في المنتهى: " ينبغي أن يقسم أثلاثا ": يأكل ثلثه ويهدي ثلثه
ويتصدق على الفقراء بثلثه، وهذا على جهة الاستحباب ثم قال: قال
بعض علمائنا بوجوب الأكل وقال آخرون باستحبابه، والأول أقوى للآية ".
وظاهر كلامه في المختلف هو اختيار مذهب ابن إدريس في وجوب
الأكل ولو قليلا " والصدقة ولو قليلا "، وأما الاهداء فلم يتعرضا له، وفي
المنتهى وجوب الأكل خاصة للآية، ويلزمه وجوب الصدقة أيضا للآية،
وعلى كل من القولين فالقسمة أثلاثا " إنما هو على جهة الاستحباب، وبه
صرح أيضا " في الإرشاد.
وقال الصدوق (رحمه الله) في من لا يحضره الفقيه: " ثم كل وتصدق
وأطعم وأهد إلى من شئت ثم احلق رأسك " وهو مطلق في القدر وفي
كونه وجبا " أو استحبابا.
وقال الشهيد (رحمه الله) في الدروس: " ويجب أن يصرفه في الصدقة

(1) سورة الحج: 22 - الآية 36.
(29 الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح الحديث 1.
52

والاهداء والأكل، وظاهر الأصحاب الاستحباب ".
والظاهر أن مراده من هذه العبارة هو وجوب قسمته أثلاثا "، لكل من
هذه المذكورات ثلث، ليحصل به صرف الهدي فيها. وقد عرفت أن أكثر
الأقوال المتقدمة أن ذلك على جهة الاستحباب كما ذكره قدس سره.
وأما ما ذكره في المدارك بعد نقل صدر عبارته - من أنه لم يعين للصدقة
والاهداء قدرا " - فهو وإن كان كذلك، لكن قوله بعد هذه العبارة: " وظاهر
الأصحاب الاستحباب " ينبه على أن المراد قسمته أثلاثا "، لأن هذا هو
الذي صرحوا باستحبابه، كما عرفت من عبارتي الشيخ والعلامة في المنتهى
وغيرهما.
وقال المحقق في الشرائع: " ويستحب أن يقسمه أثلاثا ": يأكل ثلثه،
ويتصدق بثلثه، ويهدي ثلثه، وقيل: يجب الأكل منه، وهو الأظهر ".
وقال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بعد نقل العبارة المذكورة: " بل
الأصح وجوب الأمور الثلاثة والاكتفاء بمسمى الأكل وإهداء الثلث
والصدقة بالثلث ".
وهو يرجع إلى ظاهر عبارة شيخنا الشهيد في الدروس كما عرفت.
وظاهر كلام المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد أن هذا هو المشهور بين
المتأخرين، حيث إنه بعد أن نقل قول الشيخ المتقدم قال: " ظاهره الاستحباب،
والمشهور بين المتأخرين وجوب القسمة أثلاثا "، ووجوب ما يصدق عليه الأكل
من الثلث، ووجوب التصدق بالثلث على الفقير المؤمن المستحق للزكاة،
والهدية بالثلث الآخر إلى المؤمن - ثم قال -: واستفادة ذلك كله من
الدليل مشكل ".
53

وقال السيد السند في المدارك: " والمعتمد وجوب الأكل منه والاطعام "
واستند إلى الآية (1) المتقدمة وإلى رواية معاوية بن عمار (2) الآتية، وهو
يرجع إلى مذهب ابن إدريس والعلامة في المختلف.
أقول: والذي وقفت عليه من الأدلة المتعلقة بالمسألة الآية المتقدمة، وهي
قوله عز وجل (3): " فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ".
وقوله عز وجل (4): " وأذن في الناس بالحج - إلى قوله -: " ويذكروا اسم
الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا
البائس الفقير ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن سيف التمار (5) قال: " قال
أبو عبد الله (عليه السلام): إن سعد بن عبد الملك قدم حاجا " فلقى أبي،
فقال: إني سقت هديا " فكيف أصنع؟ فقال له أبي: أطعم أهلك ثلثا "،
وأطعم القانع والمعتر ثلثا " وأطعم المساكين ثلثا "، فقال: المساكين: هم
السؤال؟ فقال: نعم، وقال: القانع: هو الذي يقنع بما أرسلت إليه
من البضعة فما فوقها، والمعتر يبتغي له أكثر من ذلك: هو أغنى من القانع
يعتريك فلا يسألك ".
وما رواه في الكافي عن أبي الصباح الكناني (6) قال: " سألت أبا عبد الله

(1) سورة الحج: 22 - الآية 36.
(2) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 1.
(3) سورة الحج: 22 - الآية 36.
(4) سورة الحج: 22 - الآية 27 و 28.
(5) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 3.
(6) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 13.
54

(عليه السلام) عن لحوم الأضاحي، فقال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام)
ورواه الصدوق (رحمه الله) مرسلا (1) فقال: كان علي بن الحسين -
وأبو جعفر (عليهما السلام) يتصدقان بثلث: على جيرانهم وثلث يمسكانه
لأهل البيت ".
ورواه الصدوق (رحمه الله) في كتاب العلل بسنده عن أبي جميلة (2)
عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، إلا أنه قال: " بثلث على جيرانهما
وثلث على المساكين ".
وموثقة شعيب العقرقوفي (3) المتقدمة في المسألة السادسة، وفيها " كل
ثلثا "، واهد ثلثا "، وتصدق بثلث ".
وما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: " إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم، كما قال الله تعالى (5): " فكلوا
منها وأطعموا القانع، والمعتر " فقال: القانع: الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر:
الذي يعتريك، والسائل: الذي يسألك في يديه، والبائس: الفقير ".
وما رواه في الكافي عن معاوية بن عمار (6) في الصحيح عن
أبي عبد الله (عليه السلام) " في قول الله عز وجل: " فإذا وجبت جنوبها
فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " قال: القانع: الذي يقنع بما أعطيته،
والمعتر: الذي يعتريك، والسائل: الذي يسألك في يديه، والبائس:

(1) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 13.
(2) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 13.
(3) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 18 - 1 - 14.
(4) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 18 - 1 - 14.
(5) سورة الحج: 22 - الآية 36.
(6) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 18 - 1 - 14.
55

هو الفقير ".
ورواه الصدوق (رحمه الله) مرسلا " (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
إلى قوله: " الذي يعتريك ".
وقال في كتاب الفقه الرضوي (2) " وإذا نحرت أضحيتك أكلت
منها وتصدقت بالباقي ".
أقول: لا يخفى ما في أدلة المسألة من الاشكال وعدم الانطباق على شئ
من الأقوال إلا بمزيد تكلف في الاحتمال، ومعظم إشكال المسألة من
حيث التثليث وأن أحد الأثلاث يعطى هدية، وإلا فالأكل والصدقة في
الجملة مما لا إشكال فيه، لدلالة الآية والروايات على ذلك
والظاهر أن بناء القول المشهور بين المتأخرين على رواية أبي الصباح الكناني (3)
بحمل الصدقة على الجيران على الهدية، وحمل الأضحية فهيا على الهدي
الواجب لاطلاق ذلك عليه في الأخبار (4) وموثقة (5) شعيب العقرقوفي (6)
المتقدمة.
إلا أنه قد أورد على هذه الرواية أن موردها هدي السياق في العمرة،

(1) الفقيه ج 2 ص 294 - الرقم 1456.
(2) المستدرك - الباب - 35 - من أبواب الذبح - الحديث 13.
(3) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 13.
(4) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الذبح - الحديث 3 و 11.
والباب - 39 - منها - الحديث 7 والباب - 40 - منها - الحديث 9 و 15.
(5) عطف على قوله (قده) " رواية أبي الصباح الكناني ".
(6) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح الحديث 18.
56

فلا يمكن التعلق بها في هدي حج التمتع، لجواز الافتراق بينهما، كما
افترقا في موضع الذبح.
وفيه أن ظاهر كلامهم أن محل الخلاف في المسألة هو الهدي الواجب
في عمرة أو حج بلا فرق بينهما.
وصحيحة (1) سيف التمار (2) المتقدمة حيث تضمنت التثليث أيضا "،
وإن خالفت الروايتين المذكورتين في ثلث الهدية باعتبار التصدق به في هذه
الرواية، ويمكن الجمع بينهما في ذلك باعتبار التخيير في ثلث الهدية بين
أن يهديه أو يتصدق به على هؤلاء المذكورين في هذا الخبر.
وكأنه لما في هذه الأخبار من التفصيل حملوا عليها إجمال الآية والأخبار
الباقية، لأن غايتها أنها بالنسبة إلى الهدية وإلى كيفية القسمة مطلقة، فيقيد
إطلاقها بهذا التفصيل،
وأما القول بأن الواجب هو الأكل والصدقة ولو بقليل فهو ظاهر الآيتين (3)
المتقدمتين وظاهر خبر معاوية بن عمار (4) وظاهر عبارة كتاب الفقه (5)
وبذلك تمسك هذا القائل وحمل ما زاد في تلك الأخبار من اعتبار التثليث
والهدية بالثلث على الاستحباب جمعا "، والأول أوفق بالقواعد الشرعية، كما
أشرنا إليه في غير موضع مما تقدم.
وأما ما ذكره في المدارك - من الاستدلال للقائلين بوجوب إهداء الثلث

(1) عطف على قوله (قده): " رواية أبي الصباح الكناني ".
(2) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 3 - 1.
(3) سورة الحج: 22 - الآية 28 و 36.
(4) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 3 - 1.
(5) المستدرك - الباب - 35 - من أبواب الذبح - الحديث 13.
57

والصدقة بالثلث بصحيحة سيف التمار (1) ثم اعترض عليها بما هو مذكور
ثمة - فليس في محله، كيف والرواية المذكورة لا تعرض فيها للهدية، بل
دليل القول المذكور إنما هو موثقة شعيب (2) ورواية أبي الصباح (3)
بالتقريب المذكور فيهما، كما لا يخفى.
وأما ما ذكره بعد الطعن في رواية معاوية بن عمار (4) - بعد أن
استدل بها على ما ذهب إليه كما قدمنا نقله عنه - بأن في طريقها النخعي،
وهو مشترك بين الثقة والضعيف، ثم قال: وقد روى الكليني نحو هذه
الرواية الصحيح عن معاوية بن عمار (5) ثم ساق الصحيحة المتقدمة (6).
ثم إنه بعد أن اعترض على صحيحة سيف التمار (7) - وأجاب عنها
أولا بأن هذه الرواية إنما دلت على اعتبار القسمة كذلك في هدي السياق
لا في هدي التمتع الذي هو محل النزاع - قال: " وثانيا " أنها معارضة بروايتي
معاوية بن عمار المتقدمتين الدالتين بظاهرهما على عدم وجوب القسمة كذلك،
فتحمل هذه على الاستحباب ".
وظاهر كلامه (قدس سره) أن الصحيحة المذكورة في معنى روايته
الأولى وأنهما دالتان على ما ذكره من عدم وجوب القسمة كذلك.
ولا يخفى ما فيه، فإن غاية ما دلت عليه الصحيحة المذكورة هو تفسير
القانع والمعتبر خاصة من غير تعرض فيها لحكم المسألة نفيا " أو اثباتا "،
بخلاف الرواية الأولى، حيث قال فيها: " إذا ذبحت أو نحرت فكل
وأطعم، كما قال الله تعالى " إلى آخرها.

(1) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 3 - 18 - 13 - 1 - 14 - 3.
(2) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 3 - 18 - 13 - 1 - 14 - 3.
(3) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 3 - 18 - 13 - 1 - 14 - 3.
(4) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 3 - 18 - 13 - 1 - 14 - 3.
(5) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 3 - 18 - 13 - 1 - 14 - 3.
(6) هكذا في النسخ المخطوطة الأربعة التي راجعتها، ولكن في العبارة - من
قوله: " وأما ما ذكره بعد الطعن " إلى " الصحيحة المتقدمة " - نقص وتشويش.
(7) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 3 - 18 - 13 - 1 - 14 - 3.
58

وحينئذ فحمل الصحيحة المذكورة على الرواية المشار إليها ودعوى أن
مدلولهما واحد كما توهمه عجب منه (قدس سره) نعم ذلك مدلول الآية
التي فيها لا الرواية، لعله من هنا حصل الاشتباه والالتباس.
وبالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال وإن كان القول المشهور بين
المتأخرين لا يخلو من قرب، ولا ريب أنه أقرب إلى الاحتياط.
وأما القول باستحباب الأكل فهو أضعف الأقوال، لما فيه من طرح
الآية والأخبار، وظاهر الشيخ أبي علي الطبرسي في تفسير مجمع البيان حمل
الأمر بالأكل في الآية على الاستحباب، حيث قال: " فكلوا منها: أي
من بهيمة الأنعام، وهذه إباحة وندب وليس بواجب ".
وهو مشكل سيما مع انضمام الأخبار إليها وأمره (عليه السلام) في
رواية معاوية بن عمار (1) بالأكل والاطعام واستدل بالآية المذكورة.
وفي رواية علي بن أسباط عن مولى لأبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال:
" رأيت أبا الحسن الأول عليه السلام) دعا ببدنة فنحرها، فلما ضرب
الجزار عراقيبها فوقعت على الأرض وكشفوا شيئا " من سنامها قال: اقطعوا
فكلوا منها وأطعموا، فإن الله عز وجل يقول (3): فإذا وجبت جنوبها فكلوا
منها وأطعموا " والله العالم.

(1) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 20.
(2) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 20.
(3) سورة الحج: 22 - الآية 36.
59

فائدة:
قد دلت إحدى الآيتين المتقدمتين على أن الواجب إطعام البائس الفقير
والأخرى إطعام القانع والمعتر.
والبائس على ما ذكره في كتاب مجمع البيان: الذي ظهر عليه أثر
البؤس من الجوع والعرى، قال: " وقيل: البائس: الذي يمد يده
بالسؤال ويتكلف للطلب ".
وفسره في صحيحة معاوية بن عمار (1) المتقدمة بالفقير، وفسر القانع
فيها بالذي يقنع بما أعطيته، والمعتر الذي يعتريك.
وفي رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله البصري (2) عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في تفسير الآية المذكورة قال: " القانع: الذي يرضى
بما أعطيته، ولا يسخط ولا يكلح ولا يلوي شدقه غضبا "، والمعتر المار
بك لتطعمه ".
والمفهوم من الخبرين المذكورين أن القانع الذي يرضى بما أعطيته سأل
أو لم يسأل، والمعتر هو الذي يعتريك ويمر بك للتعرض لما تعطيه من
غير أن يسألك، رضي بما عطيته أو سخط، وحينئذ فبينهما عموم
وخصوص من وجه.
وفي صحيحة سيف التمار (3) المتقدمة أنه أغنى من القانع.

(1) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح الحديث 1 - 12 - 3.
(2) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح الحديث 1 - 12 - 3.
(3) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح الحديث 1 - 12 - 3.
60

وأما البائس فالظاهر أنه أجهد منهما، ولعل تفسيره في الخبر المذكور
بالفقير يعني بالظاهر الفقير، ليرجع إلى ما ذكره في كتاب مجمع البيان.
وعلى كل تقدير فينبغي أن تقيد آية القانع والمعتر بآية البائس الفقير،
ليندفع التنافي بين ظاهر الآيتين.
وعلى هذا فيختص الدفع بالمسكين الذي هو أجهد من الفقير، إلا أن
الأصحاب قاطعون بكون مصرف هذه الصدقة كغيرها من الواضع الفقير
بقول مطلق.
وكيف كان فيجب تقييده بالمؤمن، كما عليه ظاهر اتفاق كلمة الأصحاب.
وأما ما ورد في رواية هارون بن خارجة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
" أن علي بن الحسين (عليهما السلام) كان يطعم من ذبيحته الحرورية
قلت: وهو يعلم أنهم حرورية قال: نعم " فهو محمول على الهدي المستحب
كما ذكره بعض الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) وحمله في الوافي على
أنه لتأليف قلوبهم.
وقد روى في الكافي في الصحيح عن عبد الله بن سنان (2) عن أبي عبد الله
(عليه السلام) " أنه كره أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي " والظاهر
أن الكراهة هنا بمعنى التحريم.

(1) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 8 - 9.
(2) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 8 - 9.
61

التاسعة:
قال في المنتهى: " ولا يجوز له الأكل من كل واجب غير هدي التمتع،
ذهب إليه علماؤنا أجمع " ثم نقل أقوال العامة وخلافهم.
أقول: ويجب أن يعلم أن هدي السياق وإن وجب بالاشعار والتقليد
في عقد الحج به ووجب ذبحه إلا أنه متطوع به بحسب الأصل، فهو داخل
في هدي التطوع الذي يجوز الأكل منه بلا خلاف ولا إشكال.
ويدل على ما ذكره في المنتهى من عدم جواز الأكل إلا من هدي التمتع
روايات:
منها ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (1) قال: " سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه؟ قال:
يأكل من أضحيته، ويتصدق بالفداء " ورواه الصدوق في الفقيه مرسلا " (2).
وما رواه الشيخ عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله البصري (3) عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن الهدي ما يؤكل منه؟ قال:
كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه، وكل هدي من تمام الحج فكل ".

(1) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 15.
(2) أشار إليه في الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث
15. وذكره في الفقيه ج 2 ص 295 - الرقم 1460.
(3) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 4 مع
زيادة في الوسائل. وذكره بعينه في الإستبصار ج 2 ص 273 - الرقم 967.
62

وما رواه في الكافي عن أبي بصير (1) قال: " سألته عن رجل أهدى هديا "
فانكسر، قال إن كان مضمونا " والمضمون ما كان في يمين، يعني نذرا " أو
جزاء " فعليه فداؤه، قلت: أياكل منه؟ قال: لا، إنما هو للمساكين،
فإن لم يكن مضمونا " فليس عليه شئ، قلت: يأكل منه، قال: يأكل منه "
قال في الكافي: وروي (2) أيضا " أنه يأكل منه مضمونا " كان أو غير
مضمون ".
وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه: وفي رواية حماد عن حريز (3)
في حديث يقول في آخره: " إن الهدي المضمون لا يأكل منه إذا عطب،
فإن أكل منه غرم ".
وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد من
السندي بن محمد عن أبي البختري (4) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام)
" إن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: لا يأكل المحرم من
الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصيد، ويأكل مما سوى ذلك ".
وقد تقم ما يدل على جواز الأكل بل وجوبه أو استحبابه من هدي
التمتع من الآية (5) والروايات (6).
وقد ورد بإزاء هذه الأخبار ما يدل على جواز الأكل مما منعت منه،.
فمن ذلك ما رواه الشيخ في الحسن عن عبد الله بن يحيى الكاهلي (7)

(1) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 16 - 17 - 26 - 27.
(2) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 16 - 17 - 26 - 27.
(3) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 16 - 17 - 26 - 27.
(4) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 16 - 17 - 26 - 27.
(5) سورة الحج: 22 - الآية 36.
(6) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث. 6.
(7) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث. 6.
63

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " يؤكل من الهدي كله مضمونا "
كان أو غير مضمون ".
وعن جعفر بن بشير في الصحيح (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: " سألته عن البدن التي تكون جزاء الأيمان والنساء ولغيره يؤكل
منها؟ قال: نعم يؤكل من كل البدن ".
وعن عبد الملك القمي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يؤكل
من كل هدي نذرا " كان أو جزاء " ".
والشيخ بعد ذكر الخبرين الأولين حملهما على حال الضرورة وألزم
صحبها فداءها مستدلا " بما رواه عن السكوني (3) عن جعفر عن أبيه
(عليهما السلام) قال: " إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا " فلا شئ
عليه، وإن كان واجبا " فعليه قيمة ما أكل ".
أقول: ما دل عليه هذا الخبر من وجوب الفداء في الأكل من الهدي
الواجب ينبغي حمله على هدي النقصان، ليكون إيجاب القيمة تتمة للفداء
للنقصان بأكله، جمعا " بين هذا الخبر وبين رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله
البصري (4) المتقدمة.
وقال في المدارك بعد إيراد خبري الكاهلي وجعفر بن بشير ونقل تأويل
الشيخ لهما كما ذكرناه: " ولا بأس بالمصير إلى هذا الحمل وإن كان بعيدا "،
لأن هاتين الروايتين لا يصلحان لمعارضة الاجماع والأخبار الكثيرة " انتهى.
أقول: لا يخفى ما في كلامه (قدس سره) من المجازفة والخروج عن

(1) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح الحديث 7 - 10 - 5 - 4.
(2) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح الحديث 7 - 10 - 5 - 4.
(3) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح الحديث 7 - 10 - 5 - 4.
(4) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح الحديث 7 - 10 - 5 - 4.
64

قاعدته المألوفة، فإنه نقل الخبرين المذكورين بلفظ رواية فلان ولم يصفها
بحسن ولا صحة، مع أن الأولى كما عرفت حسنة والثانية صحيحة، بل
في أعلى مراتب الصحة، والروايات الأولى كلها ضعيفة باصطلاحه، ليس
فيها إلا رواية الحلبي (1) التي هي عنده من قسم الحسن.
وحينئذ فالتعارض في الحقيقة بناء على قاعدته واصطلاحه وقع بن حسنة
الحلبي وبين حسنة الكاهلي وصحيحة جعفر بن بشير ومقتضى قاعدته ترجيح
الروايتين المذكورتين.
بقي الكلام في الاجماع، وكلامه فيه كما تقدم مختبط كما في العمل
بالروايات أيضا " على ما عرفته في غير موضع مما تقدم.
ويظهر من المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد الميل إلى العمل بخبري
الكاهلي وجعفر بن بشير حيث طعن في روايات القول المشهور بالضعف،
وحمل حسنة الحلبي على الاستحباب، وادعى التأييد بالأصل، وعدم دليل
صحيح صريح، وأن الموجود في أكثر الأخبار وجوب الدم والبدنة من غير
ذكر التصدق، وقد مر في تلك الأخبار ما يدل على الأكل. انتهى.
أقول: ومن أخبار المسألة أيضا " ما رواه الشيخ في الصحيح عن
معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن
رجل أهدى هديا " فانكسرت، فقال: إن كانت مضمونة فعليه مكانها،
والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا، وله أن يأكل منها، فإن لم
تكن مضمونة فليس عليه شئ ".
وهذا الخبر مما يؤيد خبر الكاهلي وجعفر بن بشير، وقد تقدم في خبر

(1) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 15.
(2) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب الذبح - الحديث 2.
65

أبي بصير (1) أن المضمون لا يجوز الأكل منه وإنما هو للمساكين، وفي
هذه الصحيحة جواز الأكل منه.
والشيخ (رحمه الله) حمل الصحيحة المذكورة على كون الهدي تطوعا "،
قال، قوله (عليه السلام): " وله أن يأكل منها " محمول على ما إذا
كان تطوعا " دون أن يكون وجبا "، لأن ما يكون واجبا " لا يجوز الأكل منه.
واعترضه المحقق الشيخ حسن في المنتقى بأنه غير مستقيم قال: " لأن
فرض التطوع مذكور في آخر الحديث، والكلام المأول سابق عليه مرتبط
بما فرض فيه الوجوب فيكف يحمل على التطوع؟ والوجه حمله على كون
الهدي الواجب غير متعين ولو بالاشعار، فإنه بالتعيب يجب إبداله كما
هو صريح صدر الخبر، وله التصرف في المتعيب ولو بالبيع، كما يفيده خبر
الحلبي (2) المتضمن لحكم ضلال الهدي، فيجوز له الأكل منه بتقدير ذبحه
له " انتهى.
وهو جيد إلا أنه معارض بخبر أبي بصير (3) المتقدم ورواية حريز (4)
المتقدمة المنقولة من الفقيه.
وكيف كان فالأظهر عندي هو القول المجمع عليه بين أصحابنا
(رضوان الله تعالى عليهم) عملا " بالأخبار المتقدمة المعتضدة باجماعهم.
وأما الأخبار المنافية من صحيحة جعفر بن بشير وحسنة الكاهلي ورواية
عبد الملك القمي فالأظهر حملها على التقية، فإن الجمهور وإن اختلفوا في

(1) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 16.
(2) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب الذبح - الحديث 1.
(3) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 16.
(4) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 26.
66

المسألة أيضا " إلا أن جمعا " منهم قائلون بجواز الأكل مما عدا هدي التمتع.
على أن الحمل على التقية عندي لا يشترط فيه وجود القول به منهم، لما
تقدم تحقيقه في مقدمات الكتاب (1) وغيرها، ويؤيده موافقته الاحتياط أيضا ".
ومما يدل على جواز الأكل من الهدي ما تقدم في رواية السكوني (2)
بل قال في المنتهي: " هدي التطوع يستحب الأكل منه بلا خلاف، لقوله
تعالى (3): " فكلوا منها " وأقل مراتب الأمر الاستحباب، ولأن النبي
(صلى الله عليه آله) وعليا " (عليه السلام) أكلا من بدنهما كما ورد
في عدة من الأخبار (4) ".
العاشرة:
المفهوم من كلام أكثر الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) أنه لا يجوز
اخراج شئ من لحم الهدي الواجب عن منى، بل يجب صرفه فيها في
المصارف الموظفة.
أقول: والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالهدي ليس إلا صحيحة
معاوية بن عمار (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام):

(1) راجع ج 1 ص 5 - 8.
(2) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 5.
(3) سورة الحج: 22 - الآية 36.
(4) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 2 و 11 و 21.
(5) الوسائل - الباب - 42 - من أبواب الذبح الحديث 2.
67

" لا تخرجن شيئا " من لحم الهدي ".
وموثقة إسحاق بن عمار (1) عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال:
" سألته عن الهدي أيخرج شئ منه من الحرم؟ فقال: بالجلد والسنام
والشئ ينتفع به قلت: إنه بلغنا عن أبيك أنه قال: لا يخرج من الهدي
المضمون شيئا "، قال: بل يخرج بالشئ ينتفع به - وزاد فيه - أحمد ولا
يخرج بشئ من اللحم من الحرم " أقول: وأحمد هو أحد رواة الحديث عن
حماد عن إسحاق.
والظاهر أنه لا ريب في التحريم بنا على وجوب قسمته أثلاثا " ووجوب
التصدق بثلث وإهداء ثلث وأن يأكل ويطعم عياله ثلثا ".
وأما على القول باستحباب ذلك وأن الوجب إنما هو الأكل والصدقة
ولو قليلا "، أو القول بالاستحباب مطلقا "، فيشكل ذلك كما لا يخفى،
إلا أن تحمل الروايتان على الكراهة بناء على القول بالاستحباب.
وحينئذ فيكون الكلام في هاتين الروايتين تابعا " لما ثبت ثمة، فإن
ثبت وجوب التثليث والصرف في المصارف الثلاثة فالروايتان المذكورتان
على ظاهرهما من تحريم الاخراج، وإلا فالحمل على الكراهة.
وأما على تقدير القول بوجوب التثليث والتصدق بالثلث وإهداء الثلث
فلم يقل أحد بوجوب أكل الثلث، بل الواجب الأكل في الجملة ولو قليلا "
فيمكن أن يقال: إنه وإن صرح بعضهم بذلك لكن المفهوم من الروايات
ما قلناه، كما دلت عليه موثقة شعيب العقرقوفي (2) من قوله (عليه السلام):

(1) الوسائل - الباب - 43 - من أبواب الذبح - الحديث 6.
(2) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 18.
68

" كل ثلثا وأهد ثلثا وتصدق بثلث " وصحيحة سيف التمار (1) لقوله
(عليه السلام) فيها: " أطعم أهلك ثلثا " إلى آخرهما، وقوله (عليه السلام) في
رواية أبي الصباح الكناني (2) حكاية عن علي بن الحسين وأبي جعفر الباقر
(عليهما السلام): " وثلث يمسكانه لأهل البيت " والعمل عندنا على
الأخبار لا على الأقوال.
وأما ما ذكره في المدارك في هذا المقام حيث قال بعد قول المصنف
(رحمه الله): " إنه لا يجوز اخراج شئ مما يذبحه عن منى " ما صورته
" هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا "، واستدل عليه في التهذيب بما
رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم (3) عن أحدهما (عليهما السلام)
قال: " سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم؟ فقال: لا يخرج منه
شئ إلا السنام بعد ثلاثة أيام " وفي الصحيح عن معاوية بن عمار (4)
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " لا تخرجن شيئا من لحم الهدي "
وعن علي بن أبي حمزة (5) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " لا يتزود
الحاج من أضحيته، وله أن يأكل بمنى أيامها " ثم قال الشيخ (رحمه الله):
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن جميل عن محمد بن مسلم (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: " سألته عن اخراج لحوم الأضاحي من منى، فقال: كنا نقول:
لا يخرج شئ لحاجة الناس إليه، فأما اليوم فقد كثر الناس، فلا بأس

(1) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 3 - 14.
(2) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 3 - 14.
(3) الوسائل - الباب - 42 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2 - 3 - 5.
(4) الوسائل - الباب - 42 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2 - 3 - 5.
(5) الوسائل - الباب - 42 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2 - 3 - 5.
(6) الوسائل - الباب - 42 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2 - 3 - 5.
69

باخراجه " فلا ينافي الأخبار المتقدمة، لأن هذا الخبر ليس فيه أنه يجوز
اخراج لحم الأضحية مما يضحيه الانسان أو مما يشتريه، وإذا لم يكن في ظاهره
حملناه على أن من اشترى لحوم الأضاحي فلا بأس أن يخرجه، ثم استدل
على ذلك بما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن علي (1) عن
أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: " سمعته يقول: لا يتزود الحاج من
أضحيته وله أن يأكل منها أيامها إلا السنام، فإنه دواء - قال
أحمد -: ولا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده " وللنظر في هذا
الجمع مجال، إلا أنه لا خروج عما عليه الأصحاب " انتهى كلامه زيد مقامه،
وفيه (أولا) أنه كم قد خرج عما عليه الأصحاب، ونازعهم في جملة
من الأبواب، باعتبار عدم اعتماده على الدليل في ذلك الباب، وهو من
جملة المواضع التي وقع له فيها الاضطراب.
و (ثانيا ") أن استدلال الشيخ بهذه الروايات في هذا المقام ليس بالنسبة
إلى لحم الهدي الذي هو محل البحث، وإنما كلامه وأخباره في هذا المقام
كلها إنما هو في لحم الأضحية، حيث: " ولا يجوز أن يخرج لحم
الأضاحي من منى " روى فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم (2) عن
أحدهما (عليهما السلام) قال: " سألته... " وساق الكلام كما ذكره. ولا ريب
أن مسألة لحم الأضحية غير مسألة لحم الهدي، كما اعترف
به هو (قدس سره) حيث إنه في هذا المقام الذي هو في لحم الهدي
قال بعد قول المصنف ما سمعته: " هذا مذهب الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم)
لا أعلم فيه مخالفا " " يعني تحريم اخراج لحم الهدي، وقال في باب الأضحية

(1) الوسائل - الباب - 42 - من أبواب الذبح - الحديث 4 - 1.
(2) الوسائل - الباب - 42 - من أبواب الذبح - الحديث 4 - 1.
70

بعد قول المصنف: " ويكره أن يخرج به من منى ": " ولا بأس باخراج
ما يضحيه غيره ويدل على ذلك روايات منها ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد
عن علي (1) عن أبي إبراهيم (عليه السلام) " ثم أورد الرواية المتقدمة
الدالة على أنه لا يتزود الحاج من أضحيته إلى آخرها.
وظاهر الشيخ في التهذيب في هذه المسألة هو تحريم اخراج لحوم
الأضاحي، فلهذا جمع بين الأخبار بما ذكره، وليس من الكلام في لحم
الهدي في شئ بالكلية، فإيراده كلام الشيخ ورواياته المذكورة دليلا " لمسألة
الهدي ليس في محله.
ومن هنا يظهر سقوط اعتراضه عليه في الجمع بين الأخبار بقوله:
" وللنظر فيه مجال " لأنه ليس من محل البحث في حال من الأحوال.
نعم إن الشيخ قد أورد في ضمن رواياته التي استدل بها صحيحة
معاوية بن عمار المتضمنة للهدي، وهو محمول على خلط الشيخ واستعجال
قلمه، كما لا يخفى على من له أنس بطريقته.
وبالجملة فإن إيراده لكلام الشيخ في هذا المقام غفلة واضحة كما
لا يخفى على ذوي الأفهام.
والتحقيق في المسألة المذكورة هو ما قدمنا ذكره في صدر الكلام.
وأما الكلام في حكم لحوم الأضاحي وجواز اخراجها وعدمه والروايات
الواردة في ذلك والجمع بين مختلفاتها فسيأتي انشاء الله تعالى في باب الأضحية.
ثم العجب أيضا " هنا من صاحب الوافي حيث إنه قال: " باب
ادخار لحوم الهدي واخراجها من منى " وأورد في الباب خبري الهدي المتقدمين

(1) الوسائل - الباب - - 42 - من أبواب الذبح - الحديث 4.
71

في صدر البحث وأخبار الأضاحي، والاختلاف في الأخبار إنما هو في أخبار
الأضاحي، كما سيأتي انشاء الله تعالى في محلها، وكأنه فهم منها الحمل على
الهدي، وهو غلط فإن حكم كل من مسألة الهدي غير مسألة الأضحية
كما هو المذكور في كلام الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم). وأنه أما
أراد بالهدي في عنوانه الأضحية فأبعد.
قال في المدارك: " واعلم أن أقصى ما تدل عليه هذه الروايات عدم
جواز اخراج شئ من اللحم من منى ".
وقال الشارح (قدس سره): " إنه لا فرق في ذلك بين اللحم والجلد
وغيرهما من الأطراف والأمعاء، بل يجب الصدقة بجميع ذلك، لفعل
النبي (صلى الله عليه وآله) وفيه نظر لأن الفعل لا يقتضي الوجوب، كما
حقق في محله، نعم يمكن الاستدلال عليه بما رواه الشيخ في الصحيح عن
معاوية بن عمار (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الإهاب
فقال: تصدق به، أو يجعل مصلى ينتفع به في البيت، ولا تعطي الجزارين،
وقال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يعطى جلالها أو جلودها
أو قلائدها الجزارين، وأمر أن يتصدق بها " وروى أيضا في الصحيح
عن علي بن جعفر (2) عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: " سألته عن
جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها أن تجعل جرابا؟ فقال: لا يصلح
أن يجعل جرابا إلا أن يتصدق بثمنها " انتهى.
أقول: أما قوله: " لأن الفعل لا يقتضي الوجوب " فهو وإن كان
كذلك لكنك قد عرفت من كلامه في غير موضع مما قدمنا نقله عنه أنه

(1) الوسائل - الباب - 43 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 4.
(2) الوسائل - الباب - 43 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 4.
72

يستند في الوجوب إلى التأسي ويستدل به، وكلامه هنا يناقض ذلك، وهذا
من جملة ما اضطرب فيه كلامه.
ثم إن مما يدل أيضا على حكم الجلود والجلال والقلائد ما رواه في
الكافي في الصحيح أو الحسن عن حفص بن البختري (1) عن أي عبد الله
(عليه السلام) قال: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يعطى
الجزارين من جلود الهدي ولا جلالها شيئا ". قال في الكافي: وفي رواية معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: " تنتفع بجلد الأضحية وتشتري به المتاع، وإن تصدق به فهو أفضل،
وقال: نحر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بدنة، ولم يعط الجزارين من
جلودها ولا قلائدها ولا جلالها، ولكن تصدق به، ولا تعط السلاخ منها
شيئا، ولن أعطه من غير ذلك ".
وروى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ذبح رسول الله (صلى الله عليه وآله)
عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة، ونحر هو ستا وستين بدنة، ونحر علي
(عليه السلام) أربعا وثلاثين بدنة، ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من
قلائدها ولا من جلودها، ولكن تصدق به ".

(1) الوسائل - الباب - 43 - من أبواب الذبح - الحديث 1 2.
(2) الوسائل - الباب - 43 - من أبواب الذبح - الحديث 1 2.
(3) ذكر ذيله في الوسائل - الباب - 43 - من أبواب الذبح -
الحديث 3 وتمامه في التهذيب ج 5 ص 227 - الرقم 770 وفي الإستبصار
ج 2 ص 275 - الرقم 979.
73

وقد تقدم في موثقة إسحاق بن عمار (1) " أنه يخرج بالجلد والسنام
والشئ ينتفع به ".
وروى الصدوق (رحمه الله) مرسلا " عن النبي (صلى ا لله عليه وآله)
والأئمة (صلوات الله عليهم) " أنه إنما يجوز للرجل أن يدفع الأضحية
إلى من يسلخها بجلدها، لأن الله تعالى يقول: " فكلوا منها وأطعموا " (2)
والجلد لا يؤكل ولا يطعم، ولا يجوز ذلك في الهدي " كذا نقله عنه في
كتاب الوسائل (3) ولم أقف عليه في كتاب من لا يحضره الفقيه، ولعله
في غيره أو في موضع آخر غير بابه (4).
وروى في كتاب العلل عن صفوان بن يحيى الأزرق (5) قال: قلت
لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يعطي الأضحية من يسلخها بجلدها،
قال: لا بأس به، إنما قال الله عز وجل: " فكلوا منها وأطعموا " والجلد

(1) الوسائل - الباب - 43 - من أبواب - الذبح الحديث 6 - 7 - 8.
(2) سورة الحج: 22 - الآية 28.
(3) الوسائل - الباب - 43 - من أبواب - الذبح الحديث 6 - 7 - 8.
(4) الفقيه ج 2 ص 130 إلا أن الظاهر منه أن هذه العبارة من
الشيخ الصدوق (قده) وليس بنقل عن النبي (صلى الله عليه وآله)
والأئمة (عليهم السلام). ويحتمل أن النسخة التي كانت عند صاحب
الوسائل (قده) ورد نقل ذلك فيها عن النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة
(عليهم السلام) كما أن العبارة التي قبل هذه الجملة أيضا أسندها صاحب
الوسائل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) راجع
الباب - 18 - من أبواب الذبح الحديث 14.
(5) الوسائل - الباب - 43 - من أبواب - الذبح الحديث 6 - 7 - 8.
74

لا يؤكل ولا يطعم ".
أقول: والمستفاد من هذه الأخبار بضم بعضها إلى بعض أن الأفضل هو
الصدقة بهذه الأشياء أو بثمنها وأنه يكره إعطاء الجزار شيئا من ذلك أجرة،
وإلا فلو أعطاه ذلك صدقة فالظاهر أنه لا بأس به.
وبذلك يظهر أن ما ذهب إليه شيخنا الشهيد الثاني وسبطه (عطر الله تعالى
مرقديها) من وجوب الصدقة ممنوع، لدلالة صحيحة معاوية بن عمار (1)
التي نقلها في المدارك على جواز جعل الجلد مصلى في البيت، ودلالة مرسلته (2)
التي في الكافي على جواز أن يشتري به المتاع وأن ينتفع به مع تصريحها
بأفضلية الصدقة ودلالة موثقة إسحاق بن عمار (3) على جواز اخراجه معه
يعني لأجل الانتفاع به، وحينئذ فتحمل الصدقة بثمنه إذا جعله جرابا "
كما في صحيحة علي بن جعفر (4) على الفضل والاستحباب.
وكيف كان فجملة روايات المسألة أولا " وآخرا " لا دلالة فيها على حكم
ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني من الأطراف والأمعاء وأنه يجب التصدق
بها، فإن مورد جملة روايات المسألة إنما هو اللحم والجلد والجلال والقلائد،
وما عداها فلم أقف فيه على نص، والظاهر أن السكوت عنها في الأخبار
إنما هو من حيث عدم الرغبة فيها يومئذ من حيث وجود اللحوم وكثرتها.
والعجب من صاحب المدارك أنه بعد أن اعترض على جده بما ذكره
وافقه واستدل له بالروايتين المذكورتين، وموردهما أخص من المدعى،
وما ادعاه من فعل النبي (صلى الله عليه وآله) ذلك لم نقف عليه، والله العالم.

(1) الوسائل - الباب - 43 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 2 - 6 - 4.
(2) الوسائل - الباب - 43 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 2 - 6 - 4.
(3) الوسائل - الباب - 43 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 2 - 6 - 4.
(4) الوسائل - الباب - 43 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 2 - 6 - 4.
75

الحادية عشر:
الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في أن
الزمان الذي يجب فيه ذبح الهدي ونحره هو يوم النحر وهو عاشر ذي الحجة،
وأنه يجوز إلى تمام ذي الحجة.
قال في المنتهى: " ووقت ذبحه يوم النحر " ثم ذكر أقوال العامة
بجواز تقديمه على ذي الحجة، فقال بعد ذلك: " لنا أن النبي (صلى الله
عليه وآله) نحر يوم النحر وكذا أصحابه، وقال (صلى الله عليه وآله):
خذوا عني مناسككم (1) ". وعلى هذا الدليل اقتصر في المدارك فقال:
" إما وجوب ذبحه يوم النحر فهو قول علمائنا وأكثر العامة، لأن النبي
(صلى الله عليه وآله) نحر في هذا اليوم وقال: خذوا عني مناسككم " (2).
ومرجعه إلى التمسك بالتأسي، وقد عرفت في سابق هذه المسألة إنكاره له.
وأما حيث " خذوا عني مناسككم " فلم أقف عليه في أخبارنا، ومع
تسليمه فإن الأخذ عنه وجوبا إنما يجب فيما علم وجوبه، وإلا فمجرد
فعله (صلى الله عليه وآله) أعم من الواجب والمستحب، كما لا يخفى.
نعم يمكن أن يقال: إن العبادات لما كانت توقيفية فيجب الوقوف
فيها على ما بينه صاحب الشريعة ورسمه بقول أو فعل، والذي ثبت عنه هو
النحر في هذا اليوم، فلا تبرأ الذمة ويحصل الخروج عن العهدة إلا بمتابعته فيه،
وأما هدي السياق إذا قلده أو أشعره فإنه قد دلت الأخبار على نحره

(1) تيسير الوصول - ج 1 ص 312.
(2) تيسير الوصول - ج 1 ص 312.
76

يوم الأضحى.
ففي رواية إبراهيم الكرخي (1) المتقدمة عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في رجل قدم بهديه مكة في العشر، فقال: إذا كان هدايا واجبا فلا ينحره
إلا بمنى، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء، وإن كان قد
أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى ".
وفي رواية مسمع (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا
دخل بهديه في العشر فإن كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم النحر
بمنى وإن كان لم يشعره ولم يقلده فلينحره بمكة إذا قدم في العشر ".
والظاهر أن مرادهم بوجوب النحر يوم الأضحى هو أن هذا اليوم مبدأ
النحر فلا يجوز قبله، كما ذهب إليه جملة من العامة.
بقي الكلام في أنه هل يجوز التأخير عنه اختيارا " إلى تمام ذي الحجة،
أو يجزئ ذلك وإن أثم أو يختص التأخير بالعذر؟ احتمالات وأقوال:
ظاهر الشيخ في المصباح كما نقله عنه في المدارك الأول، حيث قال:
" إن الهدي الواجب يجوز ذبحه ونحره طول ذي الحجة، ويوم النحر
أفضل " وهو ظاهر عبارة المحقق في الشرائع كما نبه عليه في المدارك،
ومثله عبارة العلامة في المنتهى.
وظاهر كلام المحقق الأردبيلي الآتي الثاني
وظاهر كلام الدروس الثالث حيث قال: " وزمانه يوم النحر، فإن
فات أجزأ في ذي الحجة ".

(1) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الذبح الحديث 1 - 5.
(2) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الذبح الحديث 1 - 5.
77

قال العلامة في المنتهى في باب الهدي: " أيام النحر بمنى أربعة أيام:
يوم النحر وثلاثة بعد ثم ساق البحث وذكر الأخبار الآتية إلى أن
قال -: إذا عرفت هذا فإنه يجب تقديم الذبح على الحلق بمنى، ولو أخره
أثم وأجزأ وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز ".
وظاهر هذا الكلام أن الذبح في الأيام المذكورة إنما هو على جهة
الأفضلية وإلا فالتأخير جائز اختيارا كما أشرنا إليه آنفا.
وقال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد بعد قول المصنف: " وذبحه
يوم النحر " ما ملخصه: " أما زمان الذبح فظاهر الأصحاب أنه لمن كان
بمنى يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وزمان الأضحية في غير منى يوم النحر
ويومان بعده، ودليلهم عليه مثل صحيحة علي بن جعفر (1) - إلى أن قال -
ويعلم منها أنه يجوز تأخير باقي أفعال منى إلى آخر أيام التشريق مثل الحلق
والطواف، حيث إن الذبح مقدم عليهما، وفيه تأمل ".
ثم الظاهر أن هذه الأيام أيام الذبح بمعنى الوجوب فيها لا بمعنى الاجزاء
فيها وعدم الاجزاء في غيرها - قال في المنتهى: " ولو ذبح في بقية ذي
الحجة أجزأ وأثم، وكأنه لا خلاف عندهم في ذلك، ويؤيده كون ذي الحجة
بكماله من أشهر الحج، كما يفهم من الآية (2) والأخبار (3) وما في
الرواية المعتبرة (4) من أن " من لم يجد هديا " وعنده ثمنه يخلف عند

(1) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الذبح - الحديث 1.
(2) سورة البقرة: 2 - الآية 197.
(3) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الذبح.
(4) الوسائل - الباب - 44 - من أبواب الذبح - الحديث 1.
78

واحد من أهل مكة يشتري له هديا " يذبحه طول ذي الحجة وإن لم يتفق
ففي القابل في ذلك الشهر " فتأمل " انتهى.
أقول: والروايات المشار إليها في كلامهم (منها) ما رواه الشيخ في
الصحيح عن علي بن جعفر (1) عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:
" سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال: أربعة أيام، وسألته عن
الأضحى في غير منى، فقال: ثلاثة أيام، فقلت: فما تقول في رجل مسافر
قدم بعد الأضحى بيومين أله أن يضحي في اليوم الثالث؟ قال: نعم "
وما رواه في التهذيب والفقيه في الموثق عن عمار (2) عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: " سألته عن الأضحى بمنى، فقال: أربعة أيام،
وعن الأضحى في سائر البلدان، فقال: ثلاثة أيام " وزاد في الفقيه " وقال:
لو أن رجلا " قدم إلى أهله بعد الأضحى بيومين يضحي في اليوم الثالث الذي
قدم فيه ".
وما رواه في الكافي والفقيه عن كليب الأسدي (3) قال: " سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن النحر، قال: أما بمنى فثلاثة أيام، وأما
في البلدان فيوم واحد ".
وما رواه في الكافي الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم (4) عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: " الأضحى يومان بعد يوم النحر، ويوم
واحد بالأمصار ".
وما رواه في التهذيب ومن لا يحضره الفقيه عن منصور بن حازم (5)

(1) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2 - 6 - 7 - 5.
(2) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2 - 6 - 7 - 5.
(3) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2 - 6 - 7 - 5.
(4) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2 - 6 - 7 - 5.
(5) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2 - 6 - 7 - 5.
79

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سمعته يقول: النحر بمنى ثلاثة
أيام، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام، والنحر بالأمصار
يوم، فمن أراد أن يصوم صام من الغد ".
وبهذه الرواية الأخيرة جمع الصدوق (قدس سره) بين خبري عمار
وكليب المذكورين، فقال بعد نقلهما: " قال مصنف هذا الكتاب
(رضي الله عنه): هذان الحديثان متفقان غير مختلفين وذلك أن خبر عمار
هو للتضحية وحدها وخبر كليب للصوم وحده وتصديق ذلك ما رواه سيف بن عميرة
عن منصور بن حازم " ثم ساق الخبر المذكور.
ومعناه أن خبر عمار ومثله أيضا " صحيحة علي بن جعفر موردهما الزمان
الذي يستحب فيه التضحية أو يجب فيه الهدي في منى أو التضحية في الأمصار
وخبر كليب ومثله صحيحة محمد بن مسلم مراد به الزمان الذي يجوز صومه
فلا يجوز في منى إلا بعد ثلاثة أيام، وفي الأمصار يجوز الصوم بعد يوم
النحر حسب ما دل عليه خبر منصور المذكور، ويفهم منه جواز صوم اليوم
الثالث عشر مع أنه من أيام التشريق التي سيأتي انشاء الله تعالى ورود
الأخبار بتحريم صومها في منى، واتفاق الأصحاب على ذلك.
والأظهر كما ذكره السيد السند (قدس سره) في المدارك حمل صحيحة منصور
على الصوم بدلا من الهدي، لما سيأتي انشاء الله تعالى من أن الأظهر جواز
الصوم يوم الحصبة - وهو يوم النفر - في بدل الهدي، قال: " والأجود حمل
روايتي محمد بن مسلم وكليب الأسدي على أن الأفضل ذبح الأضحية في
الأمصار يوم النحر، وفي منى في يوم النحر أو في اليومين الأولين من أيام
التشريق " انتهى.
80

وقد تقدمه في الحمل على ذلك شيخه المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد.
وتبعهما المحقق الشيخ حسن في كتاب المنتقى، فقال بعد نقل صحيحة
محمد بن مسلم: " وينبغي أن يكون وجه الجمع بين هذا وبين خبر
علي بن جعفر المتضمن لكون الأضحى في غير منى ثلاثة أيام إرادة الفضيلة
في اليوم والاجزاء في الزائد، لا ما ذكره الشيخ من حمل هذا الخبر على
إرادة الأيام التي لا يجوز فيها الصوم " انتهى.
أقول: ومما يدل على ما ذكروه (نور الله تعالى مراقدهم) ما رواه
الشيخ عن غياث بن إبراهيم (1) عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام)
قال: " الأضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها " وبه يزول الاشكال المشار
إليه آنفا ".
وأما أن الذبح يجوز إلى تمام ذي الحجة وإن أثم بتأخيره فلم أقف فيه
على خبر صريح إلا ما عرفته من كلام المحقق المشار إليه واستدلاله الذي
اعتمد عليه، مع أنه قد روى الكليني والشيخ في التهذيب عن أبي بصير (2)
عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " سألته عن رجل تمتع فلم يجد
ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال:
بل يصوم، فإن أيام الذبح قد مضت ".
وحمله الشيخ في الإستبصار على من لم يجد الهدي ولا ثمنه وصام الثلاثة
الأيام ثم وجد ثمن الهدي فعليه أن يصوم السبعة.
قال في الدروس: " ويشكل بأنه احداث قول ثالث إلا أن يبني على

(1) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الذبح - الحديث 4.
(2) الوسائل - الباب - 44 - من أبواب الذبح - الحديث 3.
81

جواز صيامه في أيام التشريق ".
أقول: وفيه أيضا " أن الشيخ نفسه قد روى هذه الرواية في التهذيب
بسند آخر (1) وفيها: " عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة
الأيام " وهي صريحة في رد هذا الحمل وبطلانه.
وظاهر الصدوق في الفقيه الافتاء بمضمون هذه الرواية، حيث قال:
" وإذا لم يصم الثلاثة الأيام فوجد بعد النفر ثمن الهدي فإنه يصوم الثلاثة
الأيام، لأن أيام الذبح قد مضت ".
والمسألة لا تخلو من شوب الاشكال، وسيأتي انشاء الله تعالى ما ينتظم
في سلك هذا المقال.
فائدتان
الأولى:
قال العلامة في المنتهى بعد ذكر الكلام المتقدم نقله عنه: " فرع:
الليالي المتخللة لأيام النحر قال أكثر فقهاء الجمهور إنه يجزئ فيها ذبح
الهدي، لأن هاتين الليلتين داخلتان في مدة الذبح، فجاز الذبح فيها كالأيام،
احتجوا بقوله تعالى (2): " ويذكروا اسم الله في أيام معلومات " والليالي
تدخل في اسم الأيام " ثم أجاب بالمنع من ذلك

(1) الوسائل - الباب - 44 - من أبواب الذبح - الحديث 4.
(2) سورة الحج: 22 - الآية 28.
82

وظاهر شيخنا في الدروس الجواز، حيث قال: " لو ذبح ليالي التشريق
فالأشبه الجواز، وإن منعناه فهو مقيد بالاختيار، فيجوز مع الاضطرار،
نعم يكره اختيارا " وكذا الأضحية ".
أقول: والمسألة عندي محل توقف في حال الاختيار، لعدم النص
الوارد في ذلك.
الثانية:
روى الشيخ (رحمه الله) في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ويضحي
ويفيض بالليل ".
وروى الكليني في الصحيح أو الحسن عن زرارة ومحمد بن مسلم (2)
عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الخائف أنه لا بأس أن يضحي بالليل " الحديث.
أقول: ويستفاد منهما جواز تقديم الذبح على وقته - وهو يوم النحر -
في مقام العذر عن الاتيان به في وقته. ومنها يستفاد أيضا " الجواز في الفائدة
السابقة في مقام الاضطرار أيضا "، والله العالم.
الثانية عشر:
قد ذكر الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) أنه لا يجب بيع ثياب
التجمل في الهدي إذا لم يجد ثمنه، بل يقتصر على الصوم.

(1) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب الذبح الحديث 1 2.
(2) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب الذبح الحديث 1 2.
83

واستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه عن علي بن أسباط عن بعض
أصحابه (1) عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: " قلت له:
رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب أله أن يبيع من ثيابه شيئا "
ويشتري بدنة؟ قال: لا هذا يتزين به المؤمن، يصوم ولا يأخذ من
ثيابه شيئا " ".
قال في المدارك بعد نقل ذلك: " والرواية ضعيفة السند بالارسال
وغيره، ولكن لا ريب في عدم وجوب بيع ما تدعو الضرورة إليه من ذلك
وغيره ".
وفيه (أولا ") أن الطعن بضعف السند لا يقوم حجة على الشيخ وأمثاله،
كما عرفت في غير مقام مما تقدم.
و (ثانيا ") أنه قد روى الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي (2) قال: " سألت أبا الحسن
(عليه السلام) عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج
إليه، فتسوى تلك الفضول ماءة درهم يكون ممن يجب عليه؟ فقال: له بد
من كراء ونفقة؟ فقلت: له كراء وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من
الكسوة، قال: وأي شئ كسوة بمأة درهم؟ هذا مما قال الله عز وجل (3):
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم " وطريق الشيخ
إلى أحمد بن محمد بن عيسى في مشيخة الكتاب صحيح، فتكون الرواية

(1) الوسائل - الباب - 57 - من أبواب الذبح - الحديث 2 - 1.
(2) الوسائل - الباب - 57 - من أبواب الذبح - الحديث 2 - 1.
(3) سورة البقرة: 2 - الآية 196.
84

صحيحة صريحة في المدعى.
بقي الكلام فيما لو باع والحال هذه من الثياب المذكورة واشترى هديا "
فهل يجزئ عنه؟ إشكال من أن ظاهر الخبرين المذكورين انتقال فرضه إلى الصيام
في هذه الحال فلا يجزؤه، لتعين الصوم عليه، ومن أنه يحتمل أن يكون ذلك
على وجه الرخصة ونفي اللزوم، قال الشيخ في التهذيب: " لا يلزمه بيعها
- أي ثياب الزينة - في ثمن الهدي، بل يجزؤه الصوم " وهو ظاهر في الرخصة.
وقال في المدارك بعد قصره الحكم على ما تدعو الحاجة إليه باعتبار طعنه
في الرواية - كما قدمنا نقله عنه - ما لفظه: " ولو باع شيئا " من ذلك
مع الحاجة إليه واشترى بثمنه هديا " قيل أجزأ، كما لو تبرع عليه متبرع
بالهدي، ويمكن المناقشة فيه بأن الآتي بذلك آت بغير ما هو فرضه، إذ
الفرض الاتيان بالبدل والحال هذه، والحاقه بحال التبرع قياس مع الفارق ".
أقول: بل الوجه في أحد طرفي الاشكال إنما هو ما ذكرناه من الاحتمال
وهو مما لا مدفع له في هذا المجال، والله العالم.
85

المقام الثاني
في صفاته
والكلام فيها في موضعين:
الأول:
في ما يجب منها:
وهو ثلاثة، الأول: الجنس، ويجب أن يكون أحد النعم الثلاثة: الإبل
والبقر والغنم اجماعا " من العلماء، ويدل عليه بعد الآية - وهي قوله
عز وجل (1): " ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من
بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير " - عدة أخبار.
منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة بن أعين (2) عن أبي جعفر
(عليه السلام) " في المتمتع قال: عليه الهدي، فقلت: وما الهدي؟ قال:
أفضله بدنة وأوسطه بقرة وأخسه شاة ".
وما رواه في الكافي الصحيح عن معاوية بن عمار (3) قال: " قال

(1) سورة الحج: 22 - الآية 28.
(2) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الذبح - الحديث 5. راجع
التعليقة (2) من ص 26.
(3) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الذبح - الحديث 4.
86

أبو عبد الله (عليه السلام) إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من
البدن أو من البقر، وإلا فاجعله كبشا سمينا " فحلا "، فإن لم تجده فموجوء
من الضأن، فإن لم تجد فتيسا " فحلا " فإن لم تجد فما تيسر عليك، وعظم
شعائر الله، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذبح عن أمهات المؤمنين
بقرة بقرة، ونحر بدنة ".
وعن أبي بصير (1) قال: " سألته عن الأضاحي فقال: أفضل
الأضاحي في الحج الإبل والبقر، وقال: ذو الأرحام، قال: ولا يضحى بثور
ولا جمل ".
وعن داود الرقي (2) قال: " سألني بعض الخوارج عن هذه الآية " من
الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أألذكرين حرام أم الأنثيين... ومن
الإبل اثنين ومن البقر اثنين " (3) ما الذي أحل الله من ذلك وما الذي
حرم؟ فلم يكن عندي فيه شئ، فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام)
وأنا حاج فأخبرته بما كان، فقال: إن الله عز وجل أحل في الأضحية بمنى
الضأن والمعز الأهلية، وحرم أن يضحي بالجبلية وأما قوله: " ومن الإبل
اثنين ومن البقر اثنين " فإن الله تعالى أحل في الأضحية الإبل العرب،
وحرم فيها البخاتي وأحل البقر الأهلية أن يضحى بها، وحرم الجبلية،
فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا الجواب، فقال: هذا شئ حملته الإبل
من الحجاز ".
وروى العياشي في تفسيره عن صفوان الجمال قال: " كان متجري

(1) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الذبح - الحديث 4.
(2) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 6.
(3) سورة الأنعام: 6 - الآية 143 و 144.
(4) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 6.
87

إلى مصر وكان لي بها صديق من الخوارج، فأتاني في وقت خروجي إلى
الحج فقال لي: هل سمعت شيئا " من جعفر بن محمد في قوله عز وجل:
ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أألذكرين حرم أم الأنثيين
أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين أيما
أحل وأيما حرم؟ فقلت: ما سمعت منه في هذا شيئا "، فقال لي: أنت
على الخروج فأحب أن تسأله عن ذلك، قال فحججت فدخلت على أبي عبد الله
(عليه السلام) فسألته عن مسألة الخارجي، فقال: حرم من الضأن ومن
المعز الجبلية، وأحل الأهلية، وحرم من البقرة الجبلية، ومن الإبل البخاتي
يعني في الأضاحي، قال: فلما انصرفت أخبرته، فقال: أما أنه لولا
ما اهراق أبوه من الدماء ما اتخذت إماما " غيره ".
الثاني: السن، قال في المنتهى: " ولا يجزئ في الهدي إلا الجذع من الضأن
والثني من غيره، والجذع من الضأن الذي له ستة أشهر، وثني المعز والبقر
ما له سنة ودخل في الثانية، وثني الإبل ما له خمس سنين ودخل في السادسة ".
وقال في الدروس: " ولا يجزئ غير الثني، وهو من البقر والمعز
ما دخل في الثانية، ومن الإبل ما دخل في السادسة، ومن الضأن ما كمل
له سبعة أشهر، وقيل ستة أشهر " وعلى هذا النحو عبائر جملة من الأصحاب.
أقول: أما أنه لا يجزي إلا هذه الأسنان من الجذع في الضأن والثني
في غيره فهو مذهب كافة الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) وأكثر العامة
كما ذكره في المنتهى.
ويدل عليه من الأخبار ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان (1)

(1) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الذبح - الحديث 2.
88

قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: يجزئ من الضأن الجذع،
ولا يجزئ من المعز إلا الثني " وفي الصحيح عن عيص بن القاسم (1)
عن أبي عبد الله عن علي (عليهما السلام) " أنه كان يقول: الثنية من الإبل
والثنية من البقر والثنية من المعز، والجذعة من الضأن " وفي الصحيح عن
حماد بن عثمان (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أدنى
ما يجزئ من أسنان الغنم في الهدي، فقال: الجذع من الضأن، قلت:
فالمعز،؟ قال: لا يجوز الجذع من المعز، قلت: ولم؟ قال: لأن الجذع
من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح ".
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (3) قال: " سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحي بها؟
قال: ذوات الأرحام، وسألته عن أسنانها، فقال: أما البقر فلا يضرك
بأي أسنانها ضحيت، وأما الإبل فلا يصلح إلا الثني فما فوق ".
وفي الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في حديث قال: " ويجزئ في المتعة الجذع من الضأن، ولا يجزئ
جذع من المعز ".
وعن محمد بن حمران (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء " أقول: والبيع هو ما دخل
في الثانية.
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال:

(1) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
(2) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
(3) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
(4) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
(5) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
(6) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
89

يصلح الجذع من الضأن، وأما الماعز فلا يصلح ".
وعن سلمة بن حفص (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" كان علي (عليه السلام) - إلى أن قال -: وكان يقول: يجزئ من
البدن الثني، ومن المعز الثني، ومن الضأن الجذع ".
وأما أن الثني من أسنان الإبل والبقر والغنم والجذع من الضأن ما تقدم
نقله عنهم فهو المشهور في كلامهم، وقد تقدم في كتاب الزكاة (2) ذكر
الاختلاف في هذه الأسنان بين كلام الأصحاب وكلام أهل اللغة، بل بين كلام
أهل اللغة بعضهم مع بعض، والواجب الرجوع إلى الاحتياط.
إلا أن الموجود في كتاب الفقه الرضوي هنا ما يدل على القول المشهور،
حيث قال (عليه السلام) (3): " ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلا
الثني، وهو الذي تم خمس سنين ودخل في السادسة، ويجزئ من

(1) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الذبح - الحديث 9 عن أبي عبد الله
عن أبيه عليهما السلام.
(2) راجع ج 12 ص 66 - 68.
(3) المستدرك - الباب - 9 - من أبواب الذبح - الحديث 2 والبحار
ج 99 ص 290. وفيهما " ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني،
وهو الذي تمت له سنة ويدخل في الثاني، ومن الضأن الجذع لسنة "
والموجود في فقه الرضا ص 28 أيضا كذلك.
90

المعز والبقر الثني، وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية، ومن الضأن
الجذع لسنته ".
وبهذه العبارة بعينها عبر الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه،
وقال في باب الأضاحي: " ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني "
إلى آخر ما نقلناه من الكتاب، وبذلك يظهر قوة القول المشهور و؟ يتعين
العمل به.
والمراد بقوله (عليه السلام): " ومن الضأن الجذع لسنته " يعني بعد
أن يجذع إلى تمام السنة، فإذا كملت له السنة ودخل في غيرها خرج عن
هذا الاسم إلى غيره، وبذلك عبر جملة من الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم)
كالمحقق في الشرائع.
الثالث: أن يكون تاما " وهو يتضمن أمورا ":.
(منها) أن لا يكون أعور ولا أعرج بين العرج.
ويدل على ذلك ما رواه الصدوق والشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر (1)
" أنه سأل أخاه موسى (عليه السلام) عن الرجل يشتري الأضحية عوراء
فلا يعلم إلا بعد شرائها هل يجزئ عنه؟ قال: نعم إلا أن يكون هديا "
واجبا "، فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا ".
وما رواه في الكافي عن السكوني (2) عن جعفر عن أبيه عن آبائه

(1) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب الذبح الحديث 2.
(2) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب الذبح - الحديث 5 مع اختلاف يسير في اللفظ.
91

(عليهم السلام) قال: " قال النبي (صلى الله عليه وآله): لا تضحي
بالعرجاء ولا بالعجفاء ولا بالخرقاء ولا بالجذاء ولا بالعضباء ".
أقول: العجفاء: المهزولة، والخرقاء: المخروقة الأذن أو التي في
أذنها ثقب مستدير، والجذاء: المقطوعة، والمراد هنا المقطوعة الأذن،
والعضباء: المكسورة القرن الداخل أو مشقوقة الأذن.
و؟ ما رواه في التهذيب عن السكوني (1) عن جعفر عن أبيه عن آبائه
(عليهم السلام) ورواه الصدوق مرسلا (2) قال: " قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): لا تضحي بالعرجاء بين عرجها، ولا بالعوراء بين عورها،
ولا بالعجفاء، ولا بالخرماء ولا بالجذاء ولا بالعضباء " وفي الفقيه " الجرباء "
بدل " الخرماء " و " الجدعاء " مكان " الجذاء " و " الجدعاء " بالجيم والمهملتين:
المقطوعة الأنف والأذن، و " الخرماء " بالخاء المعجمة والراء: المثقوبة الأذن
والمشقوقة.
وما رواه الشيخ في التهذيب مسندا " عن شريح بن هاني (3) عن علي
(عليه السلام) والصدوق (رحمه الله) مرسلا (4) عن علي (عليه السلام)
قال: " أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الأضاحي أن نستشرف
العين والأذن، ونهانا عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة ".

(1) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب الذبح - الحديث 3 - 2.
(2) أشار إليه في الوسائل - الباب - 21 - من أبواب الذبح - الحديث 3
وذكره في الفقيه ج 22 ص 293 - الرقم 1450.
(3) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب الذبح - الحديث 3 - 2.
(4) أشار إليه في الوسائل - الباب - 21 - من أبواب الذبح -
الحديث 2 وذكره في الفقيه ج 2 ص 293 - الرقم 1449.
92

قال في الوافي " نستشرف العين والأذن: أي نتفقدهما ونتأمل سلامتهما لئلا
يكون فيهما نقص من عوار أو جدع من استشرفت الشئ إذا وضعت يدك على
حاجبك تنظر إليه حتى يستبين أو تطلبهما شريفتين بالتمام والسلامة،
والشرقاء بالقاف: مشقوقة الأذن طولا باثنتين، والمقابلة والمدابرة: الشاة
التي شق أذنها ثم يفتل ذلك معلقا فإن أقبل به فهو إقبالة، وإن أدبر به
فادبارة، والجلدة المعلقة من الأذن هي الاقبالة والادبارة والشاة مقابلة
ومدابرة " انتهى. وبنحو ذلك صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم).
قال في المدارك: " وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في العور بين كونه
بينا كانخساف العين و؟ غيره كحصول البياض عليها، وبهذا التعميم صرح
في المنتهى. وأما العرج فاعتبر الأصحاب فيه كونه بينا، كما ورد في الرواية
السكوني (1) وفسروا البين بأنه المتفاحش الذي يمنعها السير مع الغنم
ومشاركتهن في العلف والمرعى، فتهزل، ومقتضى صحيحة علي بن جعفر (2)
عدم إجزاء الناقص من الهدي مطلقا " " انتهى.
أقول: لا ريب أن صحيحة علي بن جعفر وإن دلت على ما ذكره لكن
طريق الجمع بينها وبين رواية السكوني الثانية الدالة على تقييد العرج
والعور بالبين تقييد الصحيحة المذكورة بها وحمل المطلق على المقيد، كما
هي القاعدة المطردة إلا أن مقتضى اصطلاحه الذي يعتمده أن الجمع بين الأخبار
فرع تساويها في الصحة، لكن يرد عليه الاستدلال هنا برواية السكوني، ولعله
لهذا أجمل في العبارة، حيث اقتصر على مجرد نسبة ذلك إلى الصحيحة المذكورة.

(1) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب الذبح الحديث 3 - 1.
(2) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب الذبح الحديث 3 - 1.
93

إذا عرفت ذلك فاعلم أن مقتضى إطلاق صحيحة علي بن جعفر المتقدمة
أنه لو اشترى الهدي على - أنه تام ثم ظهر النقصان لم يجزه - أعم من أن
يكون ظهور النقصان بعد الذبح أو قبله، قبل نقد الثمن أو بعده، وكذلك
أطلق جملة من الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم)
قال في الشرائع: " ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجز ".
قال شيخنا في المسالك: " لا فرق بين ظهور لمخالفة قبل الذبح وبعده "
وبنحو ذلك بل أصرح منه صرح في المدارك.
وقال في الدروس: " ولو ظن التمام فظهر النقص لم يجز ".
وقال في المنتهى: " ولو اشترى على أنه تام فبان ناقصا " لم يجز عنه،
لما تقدم في حديث علي بن جعفر (1) " وعلى هذا النحو كلامهم.
إلا أن المفهوم من كلام الشيخ في التهذيب الخلاف في المسألة، حيث
خص الحكم المذكور بما إذا كان قبل نقد الثمن، قال في التهذيب: " إن
من اشترى هديا " فلم يعلم أن به عيبا " حتى نقد ثمنه ثم وجد به عيبا " فإنه
يجزئ عنه ".
واستدل على ذلك بما رواه عن عمران الحلبي (2) في الصحيح عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " من اشترى هديا " فلم يعلم أن به عيبا "
حتى نقد ثمنه ثم علم بعد فقد تم ".
ثم قال: " ولا ينافي هذا الخبر ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم

(1) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب الذبح - الحديث 1.
(2) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب الذبح - الحديث 3.
94

عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله
(عليه السلام) " في رجل اشترى هديا " وكان به عيب عور أو غيره،
فقال: إن كان نقد ثمنه رده واشترى غيره " لأن هذا الخبر محمول على من
اشترى ولم يعلم أن به عيبا " ثم علم قبل أن ينقد الثمن عليه ثم نقد الثمن
بعد ذلك، فإن عليه رد الهدي وأن يسترد الثمن ويشتري بدله، ولا
تنافي بين الخبرين ".
وقال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: " هذا كلامه رحمه الله ولا بأس به ".
أقول: لا يخفى أن الشيخ (رحمه الله) إنما نقل رواية معاوية بن عمار
من طريق محمد بن يعقوب، والموجود في الكافي (2) هكذا " فقال: إن
كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره "
وعلى هذا فلا تنافي بين هذه الرواية وبين رواية عمران الحلبي المذكورة
ليحتاج إلى الجمع بينهما بما ذكره، وكأنه قد سقط من نسخة الكافي التي
كانت عند الشيخ هذه الجملة المتوسطة، أو انتقل نظره في حال النقل من
" ثمنه " الأول إلى " ثمنه " الثاني من حيث الاستعجال، وهو الظاهر
كما وقع له أمثال ذلك في غير موضع.
وصاحب المدارك اعتمد على ما نقله الشيخ (رحمه الله) هنا من نقل
رواية معاوية بن عمار بهذا المتن الذي ذكره، ولم يراجع الكافي، فنقل

(1) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب الذبح - الحديث 1 والتهذيب
ج 5 ص 214 - الرقم 721 راجع الإستبصار ج 2 ص 269 - الرقم 954.
(2) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب الذبح - الحديث 1 والكافي
ج 4 ص 490.
95

ذلك عنه في المدارك ونفى عنه البأس.
وربما وجد في بعض نسخ المدارك ما يؤذن بالعدول عما ذكره هنا
والتنبيه على سهو الشيخ (رحمه الله تعالى) في ذلك، إلا أن أكثر نسخ
الكتاب على ما ذكرناه، ولعله عدول منه (قدس سره) بعد أن خرجت
نسخة الكتاب وانتشر نسخها.
وقد وقع لشيخنا الشهيد (رحمه الله) في الدروس مثل ما نقلناه عن
المدارك من متابعة الشيخ في هذا السهو، حيث قال: " وروى الحلبي اجزاء
المعيب إذا لم يعلم بعيبه حتى نقد الثمن وروى معاوية عدم الاجزاء " انتهى.
وكيف كان فإنه لا يخفى صحة الخبرين المذكورين وصراحتهما وإن
كان خبر معاوية بن عمار من قسم الحسن عندهم بإبراهيم بن هاشم الذي
لا يقصر عن الصحيح عندهم وإن كان صحيحا " عندنا، وطريق الجمع بينهما
وبين صحيحة علي بن جعفر المذكورة إما بتقييد إطلاق صحيحة علي بن جعفر
بعدم نقد الثمن وإما بحملها على الهدي الواجب، وحمل الروايتين
المذكورتين على غيره.
والعجب من العلامة في المنتهى أنه نقل كلام الشيخ المذكور في فروع
المسألة ولم ينكره، ونقل في الفرع الذي بعده ما قدمنا نقله عنه من عدم
الاجزاء استنادا " إلى صحيحة علي بن جعفر ولم يتعرض للجواب عن كلام
الشيخ ولا عن الرواية التي استدل بها، وكذلك صاحب المدارك.
وبالجملة فطريق الاحتياط يقتضي الوقوف على ما أفتى به الأصحاب
(رضوان الله تعالى عليهم)
و (منها) أن لا ينكسر قرنها الداخل، وهو الأبيض الذي في وسط
96

الخارج، أما الخارج فلا اعتبار به.
ويدل على الأمرين المذكورين ما رواه الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن أبي جعفر عن علي عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج (1)
عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " في المقطوع القرن أو المكسور القرن
إذا كان القرن الداخل صحيحا " فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا ".
ووصف في المدارك هذا السند بالصحة حيث أسند إلى الشيخ أنه روى هذه
الرواية في الصحيح، مع أن عليا " المذكور في السند غير معلوم كما لا يخفى (2).
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن وفي من لا يحضره الفقيه في
الصحيح عن جميل (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الأضحية
يكسر قرنها، قال: إذا كان القرن الداخل صحيحا " فهو يجزئ ".
قال في الفقيه: " سمعت شيخنا محمد بن الحسن (رضي الله تعالى عنه)
يقول: سمعت محمد بن الحسن الصفار (رضي الله تعالى عنه) يقول:
إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس أن يضحي به:.
ورده جملة من متأخري الأصحاب لمخالفته مقتضى الروايتين المذكورتين.
قال في الدروس في عد ما لا يجزئ: " ولا مكسور القرن الداخل وإن
بقي ثلثه، خلافا " للصفار ".
و (منها) أن لا تكون مقطوعة الأذن ولو قليلا ".

(1) الوسائل - الباب - 22 - من أبواب الذبح - الحديث 3 1.
(2) الموجود في التهذيب ج 5 ص 213 - الرقم 717 "... عن أبي جعفر عن أيوب بن نوح... " ولكن في الوسائل في الباب المشار
إليه آنفا "... عن أبي جعفر عن علي عن أيوب بن نوح... "
(3) الوسائل - الباب - 22 - من أبواب الذبح - الحديث 3 1.
97

ويدل عليه ما تقدم في روايتي السكوني (1) ورواية شريح بن هاني (2)
ويدل عليه أيضا " ما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر (3) بإسناده عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " سئل عن الأضاحي
إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة، فقال: ما لم يكن منها مقطوعا "
فلا بأس ".
وما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (4) قال: " سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن الضحية تكون الأذن مشقوقة، فقال: إن
كان شقها وسما " فلا بأس وإن كان شقا " فلا يصلح ".
وعن سلمة أبي حفص (5) عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام)
قال: " كان علي (عليه السلام) يكره التشريم في الآذان والخرم،
ولا يرى بأسا " إن كان ثقب في موضع المواسم ".
والمستفاد من هذه الأخبار أنه لا بأس بالشق والثقب ما لم يوجب ذهاب
شئ منها.
وقد قطع الأصحاب باجزاء الجماء: وهي التي يخلق لها قرن والصمعاء:
وهي الفاقدة الأذن خلقة للأصل، ولأن فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصا "
في قيمة الشاة ولا في لحمها، في التعليل الثاني نظر، لاتيان ذلك في
مثقوبة الأذن ومشقوقها على وجه يذهب منها شئ، وهم لا يقولون به، بل

(1) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب الذبح الحديث 3 و 5.
(2) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب الذبح - الحديث 2.
(3) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب الذبح الحديث - 1 - 2 - 3
(4) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب الذبح الحديث - 1 - 2 - 3
(5) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب الذبح الحديث - 1 - 2 - 3
98

الأظهر هو دخول هذه الشاة في عموم أخبار الهدي والأضحية من غير معارض
يوجب الاستثناء، ومرجعه إلى الأصل المذكور الذي هو بمعنى عموم الدليل
لأنه أحد معاني الأصل كما تقدم في مقدمات الكتاب (1).
واستقرب العلامة في المنتهى إجزاء البتراء أيضا، وهي المقطوعة الذنب،
قال في المدارك: " ولا بأس به ".
أقول: ونفي البأس لا يخلو من بأس.
وقال في الدروس: " وتجزئ الجماء وهي الفاقدة القرن خلقة
والصمعاء وهي الفاقدة الأذن خلقة أو صغيرتها على كراهة، وفي اجزاء
البتراء - وهي المقطوعة الذنب - قول " وظاهره التوقف في البتراء وهو
في محله.
ثم إن الذي صرح به الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في تفسير
الصمعاء كما سمعت أنها هي الفاقدة الأذن أو صغيرتها، والذي في كلام
أهل اللغة إنما هو الثاني خاصة.
قال في القاموس: " الاصمع: الصغير الأذن ".
وقال في النهاية الأثيرية: " الاصمع: الصغير الأذن من الناس وغيرهم
ومنه حديث ابن عباس (2) كان لا يرى بأسا " أن يضحي بالصمعاء أي
الصغيرة الأذنين ".
وقال الفيومي في المصباح المنير: " الصمع: لصوق الأذنين وصغيرهما ".
وأما إطلاقه على الفاقدة الأذنين فلم أقف عليه في شئ منها، ولم أعرف

(1) راجع ج 1 ص 41.
(2) سنن البيهقي - ج 9 ص 276.
99

لهم مستندا " فيما ذكروه (رضوان الله تعالى عليهم).
و (منها) أن لا يكون خصيا فحلا على خلاف فيه. فذهب الأكثر إلى
عدم إجزائه، بل ظاهر العلامة في التذكرة أنه قول علمائنا أجمع، ونحوه
في المنتهى، ونقل في المختلف عن ابن أبي عقيل أنه يكره، والمعتمد المشهور،
للأخبار الصحيحة الدالة على عدم الاجزاء إلا مع عدم غيره، وبذلك صرح
الشيخ (رحمه الله) أيضا، حيث قال في النهاية: " لا يجوز في الهدي الخصي،
فمن ذبح خصيا وكان قادرا على أن يقيم بدله لم يجزه ذلك ووجب عليه
الإعادة، فإن لم يتمكن من ذلك فقد أجزأ عنه ".
ومن الأخبار المشار إليها ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان
ابن الحجاج (1) قال: " سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل
يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي محجوب ولم يكن يعلم أن الخصي
لا يجوز في الهدي، هل يجزؤه أم يعيده؟ قال: لا يجزءه إلا أن يكون
لا قوة به عليه ".
وعنه في الصحيح أيضا (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا " محجوبا "، قال: إن كان صاحبه موسرا
فليشتر مكانه ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (3) عن أحدهما
(عليهما السلام) " أنه سئل عن الأضحية فقال أقرن فحل - إلى أن قال -:
وسألته أيضحى بالخصي؟ فقال: لا ".

(1) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الذبح - الحديث 3 - 4 - 1.
(2) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الذبح - الحديث 3 - 4 - 1.
(3) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الذبح - الحديث 3 - 4 - 1.
100

وفي الصحيح عنه أيضا (1) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " سألته
عن الأضحية بالخصي، فقال: لا ".
وعن الحلبي في الصحيح (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي، وقال: الكبش
السمين خير من الخصي ومن الأنثى، وقال: سألته عن الخصي وعن الأنثى،
فقال: الأنثى أحب إلي من الخصي ".
وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر (3) في الصحيح قال: " سئل عن
الخصي يضحى به فقال: إن كنتم تريدون اللحم فدونكم، وقال: لا يضحى
إلا بما عرف به ".
وعن أبي بصير (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال:
" قلت: فالخصي يضحى به، قال: لا إلا أن لا يكون غيره ".
وروى الصدوق في الفقيه مرسلا (5) قال: " قال الصادق (عليه السلام):
" الخصي لا يجزئ في الأضحية ".
وفي كتاب عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان (6) عن الرضا
(عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: " ولا يجوز أن يضحى بالخصي،
لأنه ناقص، ويجوز الموجأ ".
وفي كتاب قرب الإسناد بسنده عن عبد الله بن بكير (7) " أن أبا عبد الله
(عليه السلام) سئل أيضحى بالخصي فقال: إن كنتم إنما تريدون
اللحم فدونكم أو عليكم ".
احتج لابن أبي عقيل في المختلف بقوله تعالى (8): " فما استيسر من

(1) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الذبح - الحديث 2 - 5 - 8 - 9 - 10 - 11.
(2) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الذبح - الحديث 2 - 5 - 8 - 9 - 10 - 11.
(3) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الذبح - الحديث 1.
(4) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الذبح - الحديث 2 - 5 - 8 - 9 - 10 - 11.
(5) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الذبح - الحديث 2 - 5 - 8 - 9 - 10 - 11.
(6) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الذبح - الحديث 2 - 5 - 8 - 9 - 10 - 11.
(7) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الذبح - الحديث 2 - 5 - 8 - 9 - 10 - 11.
(8) سورة البقرة: 2 - الآية 196.
101

الهدي " ولأنه أنفع للفقراء، ثم أجاب عنه بالأخبار الصحيحة التي نقلها
واطلاق جملة من عبائر الأصحاب يدل على المنع وعدم الاجزاء مطلقا " ولم
أقف على من قيد بما قدمناه إلا على عبارة الشيخ المتقدمة، ونحوها في
الدروس، واستظهره في المدارك، ولا ريب فيه، لما عرفت من الأخبار المتقدمة.
ويؤكد ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار (1)
في حديث قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): اشتر فحلا " سمينا "
للمتعة فإن لم تجد فموجوءا "، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد
فنعجة، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي " الحديث.
و (منها) أن لا تكون مهزولة، وهي التي ليس على كليتها شحم،
ولو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت، وكذا لو اشتراها
على أنها مهزولة فخرجت سمينة أما لو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز.
ومما يدل على هذه الأحكام المذكورة ما رواه الشيخ في الصحيح عن
محمد بن مسلم (2) عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث قال: وإن
اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه وإن
نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه، وإن نواها مهزولة فخرجت
مهزولة لم تجز عنه ".
وعن منصور في الصحيح (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" وإن اشترى الرجل هديا " وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده
سمينا، ومن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه

(1) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الذبح - الحديث 7.
(2) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب الذبح - الحديث 1 2.
(3) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب الذبح - الحديث 1 2.
102

وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه ".
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (1) عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: " إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة
فقد أجزأت، عنه وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزئ عنه ".
وروى في الفقيه مرسلا (2) " قال: " قال علي (عليه السلام) إذا
اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزئ عنه، وإن اشتراها سمينة فوجدها
عجفاء أجزأت عنه، وإن اشتراها عجفاء فوجدها سمينة أجزأت عنه، وفي
هدي المتمتع مثل ذلك ".
قال في الوافي: " قوله: " وفي هدي المتمتع مثل ذلك " يحتمل أن
يكون من تمام الحديث وأن يكون من كلام صاحب الكتاب، وعلى الثاني
يحتمل أن يكون بتقدير " قال " فيكون حديثا " آخر، وإن يكون فتوى
منه مستفادا من حديث آخر " انتهى.
وروى في الكافي في الصحيح عن العيص بن القاسم (3) عن أبي عبد الله
(عليه السلام) " في الهرم الذي قد وقعت ثناياه أنه لا بأس به في الأضاحي
وإن اشتريته مهزولا " فوجدته سمينا " أجزأ وإن اشتريته مهزولا " فخرج مهزولا "
فلا يجزئ ".

(1) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب الذبح - الحديث 5 6.
(2) الوسائل الباب - 16 - من أبواب الذبح - الحديث 8. وليس
فيه قوله: " وإن اشتراها عجفا " فوجدها سمينة أجزأت عنه " وكذلك في
الفقيه ج 2 ص 297 - الرقم 1471.
(3) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب الذبح - الحديث 5 6.
103

قال: " وفي رواية أخرى (1) أن حد الهزال إذا لم يكمن على كليته شئ
من الشحم ".
وروى في الكافي والتهذيب عن الفضيل (2) قال: " حججت بأهلي سنة
فعزت الأضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء، فلما ألقيت إهابهما ندمت
ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال فأتيته فأخبرته بذلك، فقال لي:
إن كان على كليتهما شئ من الشحم أجزأنا ".
قال في المدارك: " وفي طريق هذه الرواية ياسين الضرير، وهو غير
موثق، ولو قيل بالرجوع في حد الهزال إلى العرف لم يكن بعيدا " ".
أقول: لا يخفى أن الرواية وإن كانت ضعيفة باصطلاحه إلا أنه لا راد
لها من الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) وقد تقدم منه قريبا أنه
لا خروج عما عليه الأصحاب، فلا وجه لردها بذلك بعد اتفاقهم على الحكم
هذا مع ما بينا في غير موضع مما تقدم ما في الرجوع إلى العرف من
الاشكال، مضافا إلى عدم الدليل عليه في أمثال هذا المجال.
بقي الكلام في موضعين: (أحدهما) أن يشتريها على أنها مهزولة ثم
يذبحها فتظهر سمينة، فإن المشهور الاجزاء كما قدمنا ذكره.
ونقل عن ابن أبي عقيل أنها لا تجزئ، لأن ذبح ما يعتقد كونه
مهزولا " غير جائز، فلا يمكن التقرب به إلى الله، وإذا انتفت نية القربة

(1) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب الذبح - الحديث 7.
(2) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب الذبح - الحديث 3 عن
الفضل، إلا أن الموجود في الكافي ج 4 ص 492 والتهذيب ج 5 ص 212
الرقم 714 عن الفضيل.
104

انتفى الاجزاء.
وأجيب عنه بالمنع من الصغرى، إذ غاية ما يستفاد من الأدلة عدم
إجزاء المهزول، لا تحريم ذبح ما ظن كونه كذلك.
أقول: لا يخفى أن المتبادر من قوله (عليه السلام) في الروايات
المتقدمة (1): " إذا اشترى الهدي مهزولا " فوجده سمينا " " أن الوجدان إنما
هو بعد الذبح الذي به يتحقق ذلك، وبه يظهر ضعف هذا القول.
و (ثانيهما) أنه لو لم يجد إلا فاقد الشرائط فهل يكون مجزئا " أو
ينتقل إلى الصوم؟ قولان: وبالأول جزم الشهيدان، لظاهر قوله (عليه السلام)
فيما قدمناه من الأخبار (2): " فإن لم يجد فما استيسر من الهدي "
وبالثاني صرح المحقق الشيخ علي (رحمه الله لأن فاقد الشرائط لما لم يكن
مجزئا " كان وجوده كعدمه.
ويمكن ترجيح الأول بالخبر المذكور، وقوله: " لأن فاقد الشرائط وجوده
كعدمه " ممنوع، لأنه إنما يتم لو لم يأذن الشارع في غيره، والأذن
موجودة في فاقد الشرائط، بالأخبار المشار إليها، كما تقدم في صحيحة
معاوية بن عمار أو حسنته (3) وفي جملة أخبار الخصي (4) الاجتزاء به

(1) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب الذبح
(2) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الذبح - الحديث 1 و 4 والباب
- 10 - منها - الحديث 10 و 11 والباب - 12 - منها - الحديث 7.
(3) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الذبح - الحديث 7.
(4) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الذبح - الحديث 4 والباب
- 12 - منها - الحديث 7 و 8.
105

مع عدم إمكان الفحل.
وفي تفسير العياشي عن أبي بصير (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: " إذا استمتعت بالعمرة إلى الحج فإن عليك الهدي، ما استيسر
من الهدي، إما جزور وإما بقرة وإما شاة، فإن لم تقدر فعليك الصيام
كما قال الله تعالى " الحديث.
وعن معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى:
" فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " (3) قال: " ليكن
كبشا " سمينا "، فإن لم يجد فعجلا " من البقر، والكبش أفضل فإن لم يجد
فموجوء من الضأن وإلا ما استيسر من الهدي: شاة ".
إلا أن لقائل أن يقول: إن ظاهر سياق هذه الأخبار إنما هو بالنسبة
إلى الأفضل فالأفضل من الأنعام الثلاثة مع استكمال الشرائط المذكورة،
وأنه يقتصر على الشاة التي هي أخسها إذا لم يتيسر سواها، لا بالنسبة إلى
ما اتصف بتلك الشرائط وما لم يتصف بها.
وبذلك يظهر قوة القول الثاني، والمسألة لذلك لا تخلو من الأشكال،
والاحتياط مما لا ينبغي تركه.

(1) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الذبح - 10 - 11.
(2) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الذبح - 10 - 11.
(3) سورة البقرة: 2 - الآية 196.
106

الموضع الثاني
في ما يستحب من صفاته
(فمنها) أن الأفضل من البدن والبقر الإناث ومن المعز والضأن الذكور.
ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) قال:
" قال أبو عبد الله (عليه السلام): أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل
والبقر، وقد تجزي الذكور من البدن، والضحايا من الغنم الفحولة ".
ورواه الشيخ المفيد في المقنعة مرسلا (2) إلا أن فيه " وأفضل الضحايا
من الغنم " وهو واضح.
وعن عبد الله بن سنان في الصحيح (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: " تجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان إذا لم يجد الإناث،
والإناث أفضل " وقد تقدم في صحيحة محمد بن مسلم (4) نحو ذلك.
وعن أبي بصير (5) قال " سألته عن الأضاحي، فقال:: أفضل
الأضاحي في الحج الإبل والبقر، وقال: ذوات الأرحام، ولا يضحى

(1) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الذبح - الحديث 1.
(2) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2 - 4.
(3) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2 - 4.
(4) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الذبح - الحديث 3. إلا أنه
لم تتقدم هذه الصحيحة.
(5) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2 - 4.
107

بثور ولا جمل ".
وروى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (1) قال: " سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحى به؟
قال: ذوات الأرحام " الحديث.
وعن الحسن بن عمارة (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
" ضحى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بكبش أجذع أملح فحل سمين ".
ويستفاد من رواية أبي بصير كراهة التضحية بالثور والجمل، والأصحاب
(رضوان الله تعالى عليهم) قد ذكروا هنا كراهة التضحية بالجاموس
والثور والموجوء، وهو مرضوض الخصيتين حتى تفسدا، وهذا الخبر قد دل
على الثور وأما الجاموس فلم أقف على ما يدل على كراهية التضحية به.
بل روى الشيخ في الصحيح عن علي بن الريان بن الصلت (3) عن أبي الحسن
الثالث (عليه السلام) قال: " كتبت إليه أسأله عن الجاموس كم يجزئ
في الضحية، فجاء في الجواب إن كان ذكرا فعن واحد، وإن كان أنثى
فعن سبعة " وهو كما ترى ظاهر في الجواز.
وأما الموجوء فإنهم استدلوا على الكراهة فيه بقوله (عليه السلام) في
رواية معاوية بن عمار (4): " اشتر فحلا " سمينا " للمتعة، فإن لم تجد
فموجوءا، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فما استيسر ".

(1) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الذبح - الحديث 5.
(2) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الذبح - الحديث 4.
(3) الوسائل - الباب - 15 - في أبواب الذبح - الحديث 1.
(4) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الذبح - الحديث 7.
108

وفي حسنة محمد بن مسلم (1) " والفحل من الضأن خير من الموجوء.
والموجوء خير من النعجة، والنعجة خير من المعز ".
وأنت خبير بأن غاية ما يستفاد من الخبرين المذكورين الترتيب في الفضل
والاستحباب دون الكراهة، وإلا لزم كراهة جملة من هذه الأفراد المفضل
غيرها عليها، وليس كذلك
ونقل في المختلف عن ابن إدريس أنه قال في الموجوء لا يجوز، قال:
" مع أنه قال بالجواز قبل ذلك " ونقل عن الشيخ أنه لا بأس به وهو
الذي اختاره في الكتاب المذكور وعليه العمل.
و (منها) أن تكون سمينة تنظر في سواد وتبرك في سواد وتمشي في
سواد، والأصل في هذا الحكم جملة من الأخبار،
(منها) ما في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يضحي بكبش أقرن فحل
ينظر في سواد ويمشي في سواد "
و (منها) ما في صحيحة محمد بن مسلم (3) عن أحدهما (عليهما السلام)
قال: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يضحي بكبش أقرن
عظيم سمين فحل يأكل في سواد وينظر في سواد، فإن لم تجد من ذلك
شيئا " فالله أولى بالعذر ".
وفي صحيحة الحلبي أو حسنته (4) قال: " حدثني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام)

(1) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب الذبح - الحديث 1.
(2) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2 - 5.
(3) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2 - 5.
(4) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2 - 5.
109

يقول: ضح بكبش أسود أقرن فحل، فإن لم تجد فأقرن فحل يأكل في سواد
ويشرب في سواد وينظر في سواد ".
وفي صحيحة محمد بن مسلم أو حسنته (1) قال: " سألت أبا جعفر
(عليه السلام) أين أراد إبراهيم (عليه السلام) أن يذبح ابنه؟ قال:
على الجمرة الوسطى، وسألته عن كبش إبراهيم ما كان لونه وأين نزل؟
قال: أملح، وكان أقرن، ونزل من السماء على الجبل الأيمن من مسجد
منى، وكان يمشي في سواد، ويأكل في سواد، وينظر ويبعر ويبول في سواد ".
واختلف الأصحاب في تفسير ذلك، فقال بعضهم: المراد بذلك كون
هذه المواضع سوادا "، أي العين التي تنظر بها والقوائم التي يمشي عليها والبطن
الذي يبرك عليه، باعتبار زيادة " ويبرك في سواد " كما في عبائر بعض
الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) ولم نقف عليه في الأخبار،
وهكذا سائر المواضع المذكورة، ونقل هذا عن ابن إدريس.
وقيل: إن المراد أنه من عظمه ينظر في ظل شحمه، ويمشي في فيئه
ويبرك في ظل شحمه.
أقول: وهذا التفسير كناية عن المبالغة في السمن، وهو الأنسب
بسياق الروايات المذكورة، ومعناه أنه يكون سمينا له ظل يمشي فيه
ويأكل فيه وينظر فيه، والمراد أنه يكون له ظل عظيم لا مطلق الظل،
فإنه لازم لكل ذي جسم كثيف.
وأما المشي فيه فليس بلازم، وإنما هو من تتمة المبالغة في عظم الظل
فإن المشي فيه حقيقة لا يتحقق إلا عند مسامتة الشمس لرأس الشخص،

(1) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الذبح - الحديث 6.
110

وحينئذ يتساوى الجسم الصغير والكبير في الظل باعتبار مطابقته له.
وقيل: إن السواد كناية عن المرعى والمنبت، فإنه يطلق عليه ذلك لغة.
كما قيل أرض السواد لأرض العراق وقت الفتح، لكثرة شجرها ونخلها
وزرعها وقت التسمية، ويكون المراد أن الهدي رعى ومشى ونظر وبرك وبعر
في الخضرة والمرعى فسمن لذلك، وهذا المعنى أظهر انطباقا بالأخبار المذكورة.
ونقل عن القطب الراوندي أنه قال: إن التفسيرات الثلاثة مروية عن
أهل البيت (عليه السلام) وبذلك صرح شيخنا الشهيد الثاني في المسالك.
والظاهر أنه تبع فيه ما نقل عن القطب الراوندي، ويحتمل وقوفه على
ما دل على ذلك من الأخبار. وفي الروس نسب النقل إلى القطب الراوندي.
وهذا المعنى الثالث يرجع إلى الثاني، وهو الكناية عن السمن، وأما
التفسير الأول فإنه يكون وصفا برأسه.
و (منها) أن يكون مما عرف به، وهو الذي أحضر عرفة، واستحباب
ذلك هو المشهور بل قال في التذكرة: " بالاجماع على ذلك ".
وقال شيخنا المفيد (عطر الله تعالى مرقده) في المقنعة: " لا يجوز
أن يضحي إلا بما قد عرف به، وهو الذي أحضر عشية عرفة بعرفة "، وظاهر
كلامه الوجوب، لكن حمله في المنتهى على المبالغة في تأكد الاستحباب.
والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر (1) قال: " سئل عن الخصي - إلى أن قال -: وقال: لا يضحي
إلا بما قد عرف به ".
وعن أبي بصير (2) في الصحيح إليه وروايته لا تقصر عن الموثق عن

(1) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2.
(2) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2.
111

أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا يضحي إلا بما قد عرف به ".
وعن سعيد بن يسار في الصحيح (1) قال: " قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا،
فقال: إنهم لا يكذبون لا عليك ضح بها ".
وظاهر النهي في هذه الأخبار التحريم إلا أن الأصحاب حملوه على الكراهة
لما رواه الشيخ والصدوق عن سعيد بن يسار (2) قال: " سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن من اشترى شاة لم يعرف بها، قال: لا بأس بها عرف
بها أم لم يعرف ".
وحمله الشيخ في التهذيب على ما إذا لم يعرف بها المشتري وذكر البائع
أنه عرف بها، فإنه يصدقه في ذلك، ويجزى عنه، واستند في هذا الحمل
إلى صحيحة سعيد بن يسار المذكورة.
ويؤيده ما في رواية الصدوق لهذا الخبر في الفقيه من قوله: " ولم
يعرف بها " بالواو.
وعدول الشيخ عن العمل بظاهر الخبر إلى تأويله بما ذكره يدل على
اختياره لمذهب الشيخ المفيد مع أنهم لم ينقلوا ذلك عنه، وكلامه كما
ترى ظاهر في ذلك.
وكيف كان فالاحتياط مما لا ينبغي تركه، فإن مذهب الشيخين لا يخلو
من قوة، لما عرفت مما قدمناه في الجمع بين الأخبار بالكراهة والاستحباب.
ويكفي في ثبوب التعريف إخبار البائع من غير خلاف يعرف، وعليه
تدل صحيحة سعيد بن يسار المذكورة.

(1) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الذبح الحديث 3 4.
(2) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الذبح الحديث 3 4.
112

و (منها) أن تنحر الإبل قائمة قد ربطت بين الخف والركبة،
ويطعنها من الجانب الأيمن.
ويدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في قول الله عز وجل: " فاذكروا اسم الله عليها صواف " (2) قال: " ذلك حين
تصف للنحر يربط يديها ما بين الخف إلى الركبة، ووجوب جنوبها إذا وقعت
على الأرض ".
ورواية أبي الصباح الكناني (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
كيف تنحر البدنة؟ فقال: تنحر وهي قائمة من قبل اليمين ".
وقد روي ربط يدها اليسرى خاصة، رواه في الكافي عن أبي خديجة (4)
قال: " رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) وهو ينحر بدنته معقولة يدها
اليسرى، ثم يقوم على جانب يدها اليمنى ويقول: بسم الله والله أكبر،
اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبله مني ثم يطعن في لبتها، ثم يخرج
السكين بيده، فإذا وجبت قطع موضع الذبح بيده ".
والمراد بقولنا: " يطعنها من الجانب الأيمن " هوما فسرته رواية
أبي خديجة من أنه يقف من جانب يدها اليمنى وإليه أشار في رواية
أبي الصباح الكناني (5) بقوله (عليه السلام): " من قبل اليمين ويطعنها

(1) الوسائل - الباب - 35 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2 - 3.
(2) سورة الحج: 22 - الآية 36.
(3) الوسائل - الباب - 35 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2 - 3.
(4) الوسائل - الباب - 35 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2 - 3.
(5) الوسائل - الباب - 35 - من أبواب الذبح - الحديث 2 وليس
فيه " ويطعنها في موضع النحر وهو اللبة ".
113

في موضع النحر وهو اللبة ".
ومما يدل على جواز النحر كيف اتفق ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري
في كتاب قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر (1)
عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: " سألته عن البدنة كيف ينحرها
قائمة أو باركة؟ قال: يعقلها، وإن شاء قائمة وإن شاء باركة ".
و (منها) الدعاء حال ا لنحر والذبح، ويدل على ذلك ما تقدم في رواية
أبي خديجة (2).
وما رواه الكليني في الصحيح عن ابن أبي عمير وصفوان (3) قال: " قال
أبو عبد الله (عليه السلام): إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو
اذبحه، قل: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا
من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك
له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر
اللهم تقبل مني، ثم أمر السكين، ولا تنخعها حتى تموت ".
ورواه في الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار (4) عن أبي عبد الله
(عليه السلام) مثله.
وقال في كتاب الفقه الرضوي (5): " فإذا أردت ذبحه أو نحره فقل:

(1) الوسائل - الباب - 35 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 3.
(2) الوسائل - الباب - 35 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 3.
(3) أشار إليه في الوسائل - 37 - من أبواب الذبح - الحديث 1
وذكره في الكافي - ج 4 ص 498.
(4) الوسائل - الباب - 37 - من أبواب الذبح الحديث 1.
(5) المستدرك - الباب - 32 - من أبواب الذبح - الحديث 2.
114

وجهت وجهي - الدعاء إلى قوله -: وأنا من المسلمين، اللهم هذا منك وبك
ولك وإليك، بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم تقبل مني كما تقبلت
من إبراهيم خليلك وموسى كليمك ومحمد حبيبك (صلى الله عليه وآله)
ثم أمر السكين عليها، ولا تنخعها حتى تموت ".
و (منها) أن يتولى الذبح بنفسه إن أحسنه وإلا فليترك يده مع
يد الذابح.
ويدل على الأول التأسي بالنبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام)
فإن المروي عنه (صلى الله عليه وآله) أنه نحر هديه (1) بنفسه وقد تقدم
في رواية أبي خديجة عن الصادق (عليه السلام) أنه نحر بدنته بنفسه (2).
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (3) قال: " لا يذبح -
ورآه الصدوق في الصحيح عن الحلبي (4) عن الصادق (عليه السلام)
قال: لا يذبح - لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك، فإن كانت امرأة
فلتذبح لنفسها، ولتستقبل القبلة، وتقول: وجهت و جهي للذي فطر السماوات
والأرض حنيفا " مسلما "، اللهم منك ولك ".
ويدل على الثاني ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار (5)

(1) المستدرك - الباب - 36 - من أبواب الذبح - الحديث 3.
(2) الوسائل - الباب - 35 - من أبواب الذبح - الحديث 3.
(3) أشار إليه في الوسائل - الباب - 36 - من أبواب الذبح -
الحديث 1 وذكره في الكافي ج 4 ص 497.
(4) الوسائل الباب 36 من أبواب الذبح الحديث 1 - 2.
(5) الوسائل الباب 36 من أبواب الذبح الحديث 1 - 2.
115

عن أبي عبد الله (عليه السلام) وفي الفقيه مرسلا (1) قال: " كان
علي بن الحسين (عليهما السلام) يجعل السكين في يد الصبي ثم يقبض
الرجل على يد الصبي فيذبح ".
ومما يدل على ذبح الغير اختيارا " وإن لم يضع يده معه ما قدمنا نقله
عن الصدوق في مقامات هذا الكتاب من ذبح النبي (صلى الله عليه وآله)
هديه وهدي علي (عليه السلام) بيده وافتخار علي (عليه السلام) على
الصحابة بقوله: " من فيكم مثلي وأنا الذي ذبح رسول الله (صلى الله عليه وآله)
هديه بيده " (2).
وقد تقدم في جملة من الأخبار الواردة في الإفاضة من المشعر ليلا (3)
ما يدل على النيابة في الذبح أيضا ".

(1) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب أقسام الحج الحديث 4.
(2) الوسائل - الباب - 36 - من أبواب الذبح - الحديث 6.
(3) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الوقوف بالمشعر - الحديث
3 و 4 و 6 و 7.
116

المقام الثالث
في البدل
وفيه مسائل:
الأولى:
الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) - في أن
من لم يجد الهدي ولا قيمته فإن فرضه ينتقل إلى الصيام قال في المنتهى:
" إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه وجب عليه أن يصوم بدله عشرة أيام: ثلاثة أيام
في الحج متتابعات، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ولا خلاف في ذلك بين
العلماء كافة " ثم استدل بالآية (1).
وإنما الخلاف في من وجد الثمن ولم يجد الهدي فالمشهور بين الأصحاب
(رضوان الله تعالى عليهم) - ومنهم الشيخان والصدوقان والمرتضى
وأبو الصلاح وابن البراج وغيرهم - أن من فقد الهدي ووجد الثمن جعل
الثمن أمانة، عند رجل متى عزم السفر. فيشتري له هديا ويذبحه عنه في
ذي الحجة، فإن تعذر ففي العام القابل في ذي الحجة إن لم يحج بنفسه
فإن لم يقدر على الهدي ولا على ثمنه انتقل إلى الصوم.
قال الصدوق: " قال أبي (رضي الله عنه) في رسالته إلي: إن

(1) سورة البقرة: 2 - الآية 196.
117

وجدت ثمن الهدي ولم تجد الهدي فخلف الثمن عند رجل من أهل مكة
ليشتري لك في ذي الحجة ويذبحه عنك، فإن مضى ذو الحجة ولم يشتر أخر
إلى قابل ذي الحجة، فإن أياما الذبح قد مضت ".
وقال ابن الجنيد: " ولو لم يجد الهدي إلى يوم النفر كان مخيرا " بين أن
ينظر أوسط ما وجد به في سنته هدي، فيتصدق به بدلا منه، وبين أن يصوم
وبين أن يدع الثمن عند بعض أهل مكة يذبح عنه إلى آخر ذي الحجة، فإن لم
يجد ذلك أخره إلى قابل أيام النحر " وظاهره التخيير بين الأمور المذكورة
وقال ابن أبي عقيل: " المتمتع إذا لم يجد هديا " فعليه صيام " وأطلق
وقال ابن إدريس: " الأظهر والأصح أنه إذا لم يجد الهدي ووجد ثمنه
لا يلزمه أن يخلفه، بل الواجب عليه إذا عدم الهدي الصوم، سواء وجد
الثمن أو لم يجد ".
والأصح القول المشهور ويدل عليه جملة من الأخبار التي هي المعتمد
في الإيراد والاصدار.
و (منها) ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن حريز (1) عن
أبي عبد الله (عليه السلام) " في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم قال:
يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه، وهو
يجزئ عنه، فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة ".
وما رواه في التهذيب عن النضر بن قرواش (2) قال: " سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه
فلم يصبه، وهو موسر حسن الحال، وهو يضعف عن الصيام، فما ينبغي

(1) الوسائل - الباب - 44 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2.
(2) الوسائل - الباب - 44 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2.
118

له أن يصنع؟ قال: يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد
المضي إلى أهله، وليذبح عنه في ذي الحجة، فقلت: فإنه دفعه إلى من
يذبحه عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك، قال: لا يذبح
عنه إلا في ذي الحجة ولو أخره إلى قابل ".
وقال (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (1): " وإن وجدت
ثمن الهدي ولم تجد الهدي فخلف الثمن عند رجل من أهل مكة يشتري
لك في ذي الحجة ويذبح عنك، فإن مضت ذو الحجة ولم يشتر لك أخرها
إلى قابل ذي الحجة، فإنها أيام الذبح " وهذه عين عبارة الشيخ علي بن بابويه
المتقدمة بتغيير ما في آخرهما.
احتج ابن إدريس بأن الله تعالى لم ينقلنا عند عدم الهدي إلا إلى الصوم
ولم يجعل بينهما واسطة، فمتى نقلنا إلى ما لم ينقلنا الله تعالى إليه يحتاج
إلى دليل شرعي.
وادعى في السرائر أن الشيخ ذهب إلى هذا القول في جمله وعقوده في
فصل في نزول منى وقضاء المناسك بها، حيث نقل عنه أنه قال: " فهدي
التمتع فرض مع القدرة، ومع العجز فالصوم بدل منه ".
أقول: لا يخفى أن هذه العبارة غير ظاهرة فيما ادعاه، بل هي مجملة
مطلقة كاجمال عبارة ابن أبي عقيل المتقدمة، لاحتمال أن يريد القدرة عليه أو
على ثمنه، كما أن عدم الوجدان المترتب عليه الصوم في الآية محمول على
ذلك بمعونة الأخبار المذكورة.
قال العلامة في المنتهى بعد ذكر مذهب الشيخين في المسألة ومذهب

(1) المستدرك - الباب - 39 - من أبواب الذبح - الحديث 1.
119

ابن إدريس ما صورته " لنا أن وجدان الثمن بمنزلة وجدان العين، كوجدان
ثمن الماء عنده، مع أن النص ورد " فلم تجدوا ماء " (1) وكذا وجدان ثمن
الرقبة في العتق مع ورود النص بوجدان العين (2) وما ذلك إلا أن التمكن
يحصل باعتبار الثمن هناك، ويصدق عليه أنه واجد للعين فكذا هنا ويدل
عليه ما رواه الشيخ " ثم أورد الروايتين المتقدمتين.
ومرجع كلامه (قدس سره) إلى أن إطلاقات القرآن العزيز ومجملاته
يرجع فيها إلى أخبارهم (عليهم السلام) لأن أحكام القرآن لا تؤخذ إلا
عنهم، ولما وردت الأخبار (3) في المواضع الثلاثة بأن وجود الثمن في
حكم وجود العين وجب حمل الوجدان في الآيات المذكورة نفيا " أو إثباتا "
على الأعم من العين والثمن، وهو كلام جيد متين وجوهر عزيز ثمين.
ثم قال (قدس سره) بعد نقل دليل ابن إدريس المتقدم وجوابه.
لا نسلم أن عدم الوجدان يصدق لمن وجد الثمن، وقد بينا في الكفارة
والتيمم، ومع ذلك فالدليل الشرعي ما بيناه من الحديثين، فإن زعم أنه
لا يعلم بأخبار الآحاد فهو غلط، إذ أكثر المسائل الشرعية مستفادة منها "
انتهى. وهو جيد وجيه كما لا يخفى على الحاذق النبيه،
قال في المدارك بعد ذكر الخبرين المتقدمين حجة للقول المشهور ما صورته:

(1) سورة المائدة: 5 - الآية 6.
(2) سورة النساء: 4 - الآية 92.
(3) الوسائل - الباب - 26 - من أبواب التيمم والباب - 44 - من
أبواب الذبح - والباب - 17 - من كتاب الظهار والباب - 2 - من أبواب
الكفارات.
120

" والرواية الأولى معتبرة الاسناد، بل الظاهر أنها لا تقصر عن مرتبة
الصحيح كما بيناه مرارا "، وأما الرواية الثانية فقاصرة من حيث السند،
لأن راويها غير موثق، لكن ربما كان في رواية البزنطي عنه إشعار بمدحه،
لأنه ممن نقل الكشي إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه والاقرار له بالفقه.
- ثم قال -: احتج ابن إدريس بأن الله تعالى نقلنا إلى الصوم مع عدم
الوجدان، والنقل إلى الثمن يحتاج إلى دليل شرعي، وأجاب عنه في المنتهى
بالمنع من عدم الوجدان، قال: ومع ذلك فالدليل الشرعي ما بيناه من
الحديثين، فإن زعم أنه لا يعمل بأخبار الآحاد فهو غلط، إذ أكثر المسائل
الشرعية مستفادة منها، ولا يخفى ما في هذا الجواب من التعسف، والحق
أن كلام ابن إدريس جيد على أصله. بل أولا ما ذكرناه، من قوة اسناد
الروايتين لتعين المصير إليه " انتهى.
أقول: فيه (أولا) أن ما ذكره من أن الرواية الأولى معتبرة الاسناد
يعني باعتبار إبراهيم بن هاشم - وإن كان كذلك، بل حديثه عندنا
معدود في الصحيح بناء على الاصطلاح الغير الصحيح، إلا أنه قد طعن
فيه في غير موضع مما تقدم، وقد بينا في شرحنا على الكتاب وفي هذا الكتاب
أيضا أن هذا أحد المواضع التي حصل له فيها الاضطراب.
و (ثانيا ") ما ذكره بالنسبة إلى الرواية الثانية من الاعتماد عليها - مع
كون راويها غير موثق - بناء على رواية البزنطي عنه، لأنه ممن نقل في حقه
الاجماع المذكور فإن اللازم من هذا الاعتماد على كل خبر ضعيف
باصطلاحه إذا كان الراوي عن ذلك الرجل أحد الجماعة المذكورين
وهو لا يقول به في غير هذا الموضع كما لا يخفي على من تصفح كتابه.
121

وبالجملة فإنما ذكره هنا خروج عن مقتضى اصطلاحه، وتستر بما
هو أوهن من بيت العنكبوت وأنه لأوهن البيوت.
و (ثالثا ") أن ما طعن به على جواب العلامة في المنتهى عن دليل
ابن إدريس ضعيف لا يعول عليه، لأنه إن أراد بالتعسف فيه بالنظر إلى
منع العلامة من عدم الوجدان فهو في غير محله، لما قرره العلامة في صدر
الكلام، كما نقلناه عنه وأوضحناه، وإن أراد باعتبار دعوى العلامة
لوجود الدليل الشرعي الموجب للنقل إلى الثمن فهو قد وافق عليه، حيث
قال: " إن كلام ابن إدريس جيد لولا ما ذكرناه من قوة أسناد الروايتين "
وإن أراد باعتبار تغليط ابن إدريس في عدم العمل بأخبار الآحاد فهو أيضا
يوافق عليه، وبالجملة فإن كلامه هنا غير ظاهر البيان ولا واضح البرهان
ثم إن العلامة في المختلف استدل لابن إدريس بما رواه أبو بصير (1)
عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " سألته عن رجل تمتع فلم يجد
ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال:
بل يصوم، لأن أيام الذبح قد مضت ".
ثم قال: " والجواب أن وجدان الهدي عبارة عن وجود عينه أو ثمنه،
والرواية بعد سلامة سندها محمولة على أنه إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه
فشرع في الصوم ثم وجد الهدي فإنه لا يجب عليه الهدي، لما رواه
حماد بن عثمان في الصحيح (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا " يوم خرج من منى،

(1) الوسائل - الباب - 44 - من أبواب الذبح - الحديث 3.
(2) الوسائل - الباب - 45 - من أبواب الذبح - الحديث 1.
122

قال: أجزأ صيامه ". انتهى.
أقول: قد تقدم ما في هذا الجواب من الاشكال في المسألة الحادية عشر
من المقام الأول (1) وعلى تقديره تحصل المعارضة بين هذه الرواية وبين
الأخبار المتقدمة، لأن ظاهر هذا الخبر بناء على بطلان التأويل المذكور هو
أن الفرض مع عدم وجدان العين وإن وجد الثمن -، هو الصوم، وأن
أيام الذبح بعد يوم النفر قد مضت ومقتضى الأخبار المتقدمة امتداد وقت
الذبح إلى آخر ذي الحجة، فمتى كان الثمن موجودا " فإنه يتربص به إلى
آخر ذي الحجة إن كان جالسا " وإن سافر أودعه عند من يذبح عنه في
تلك المدة، ولا طريق إلى الجمع بينهما بوجه، وليس إلا الترجيح، وهو
في جانب تلك الروايات، لكثرتها وصحة بعضها واعتضادها بعمل الطائفة
قديما " وحديثا " عدا ابن إدريس والصدوق على ما تقدم نقله عنه، والاحتياط
مما لا ينبغي تركه في المقام.
ثم إنه لا يخفي ما في خبر أبي بصير من التأييد لما ذكرناه، من أن
المراد بمن لم يجد الهدي يعني من لم يجد عينه ولا ثمنه،، حيث إن
السائل قال: " فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن
شاة " فإنه ظاهر في أن عدم الوجدان أولا لكل من العين والثمن والله العالم.

(1) راجع ص 81 و 82.
123

المسألة الثانية
قد عرفت مما تقدم أنه لا خلاف بين العلماء كافة في أن الواجب على
فاقد عين الهدي وثمنه هو الصيام والأصل فيه قوله عز وجل (1): " فمن
تمتع، بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة
أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة " والمراد بصوم الثلاثة
في الحج في بقية أشهر الحج، وهو شهر ذي الحجة كما أشير إليه في
صحيحة رفاعة (2) الآتية وغيرها.
قال في المنتهى: " ويستحب أن تكون الثلاثة في الحج: هي يوم قبل
التروية ويوم التروية ويوم عرفة، فيكون آخرها يوم عرفة، ذهب إليه علماؤنا ".
أقول: وتدل عليه جملة من الأخبار (منها) ما رواه في الكافي في
الصحيح عن معاوية بن عمار (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" سألته عن متمتع لم يجد هديا "، قال: يصوم ثلاثة أيام في الحج: يوما "
قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة " قال: قلت: فإن فاته ذلك، قال: يتسحر
ليلة الحصبة، ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده، قلت: فإن لم يقم عليه
جماله أيصومها في الطريق؟ قال: إن شاء صامها في الطريق وإن شاء إذا
رجع إلى أهله ".
أقول: حمل الشيخ جواز التأخير إلى الرجوع إلى أهله على ما إذا رجع

(1) سورة البقرة: 2 - الآية 196.
(2) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 4.
(3) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 4.
124

قبل انقضاء أيام ذي الحجة، فإذا انقضت فلا يجوز له إلا الدم كما يأتي
وعن رفاعة في الصحيح (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن المتمتع لا يجد الهدي، قال: يصوم قبل التروية بيوم ويوم التروية
ويوم عرفة، قلت: فإنه قدم يوم التروية، قال: يصوم ثلاثة أيام بعد
التشريق، قلت: لم يقم عليه جماله، قال: يصوم يوم الحصبة وبعده
يومين، قال: قلت: وما الحصبة؟ قال: يوم نفره، قلت: يصوم وهو
مسافر؟ قال: نعم، أليس هو يوم عرفة مسافرا؟! إنا أهل بيت نقول
ذلك لقول الله عز وجل (2): " فصيام ثلاثة أيام في الحج " يقول في ذي الحجة ".
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن حماد بن عيسى (3) قال:
" سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال علي (عليه السلام):
صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، فمن
فاته ذلك فليتسحر ليلة - الحصبة يعني ليلة النفر - ويصبح صائما " ويومين
بعده، وسبعة إذا رجع " ورواه الحميري في كتاب قرب الإسناد (4)
إلى قوله: " فليتسحر ليلة الحصبة، وهي ليلة النفر ".
وعن عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح (5) قال: " كنت قائما "
أصلي وأبو الحسن (عليه السلام) قاعد قدامي وأنا لا أعلم، فجا عباد

(1) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب الذبح - الحديث 1.
(2) سورة البقرة: 2 - الآية 196.
(3) الوسائل - الباب - 53 - من أبواب الذبح - الحديث 3.
(4) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب الذبح - الحديث 14.
(5) الوسائل - الباب - 51 - من أبواب الذبح - الحديث 4.
125

البصري فسلم ثم جلس، فقال له: يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتع
ولم يكن له هدي؟ قال: يصوم الأيام التي قال الله تعالى، قال: فجعلت
اصغي إليهما، فقال له عباد: وأي أيام هي؟ قال: قبل التروية بيوم ويوم
التروية ويوم عرفة، قال: فإن فاته ذلك، قال: يصوم صبيحة الحصبة
ويومين بعد ذلك، قال: أفلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن، قال:
فأي شئ؟ قال: قال: يصوم أيام التشريق، قال: إن جعفرا كان
يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر بديلا ينادي أن هذه
أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد، قال: يا أبا الحسن إن الله قال:
فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، قال: كان جعفر يقول:
ذو الحجة كله من أشهر الحج.
وروى في الفقيه مرسلا (1) قال: " روي عن الأئمة (عليهم السلام)
أن المتمتع إذا وجد الهدي ولم يجد ا لثمن صام ثلاثة أيام في الحج يوما "
قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، تلك
عشرة كاملة لجزاء الهدي، فإن فاته صوم هذه الثلاثة الأيام تسحر ليلة
الحصبة - وهي ليلة النفر - وأصبح صائما "، وصام يومين من بعد، فإن فاته
صوم هذه الثلاثة الأيام حتى يخرج وليس له مقام صام الثلاثة في الطريق
إن شاء، وإن شاء صام العشرة في أهله، ويفصل بين الثلاثة والسبعة
بيوم، وإن شاء صامها متتابعة " إلى آخرة.

(1) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب الذبح - الحديث 12. وفيه
" روى عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام... " إلا أن الموجود في
الفقيه ج 2 ص 302 " روى عن الأئمة عليهم السلام... "
126

وفي كتاب الفقه الرضوي (1) " وإذا عجزت عن الهدي ولم يمكنك
صمت قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة وسبعة أيام إذا رجعت
إلى أهلك، فإن فاتك صوم هذه الثلاثة أيام صمت صبيحة ليلة الحصبة،
ويومين بعدها، وإن وجدت ثمن الهدي " إلى آخر ما قدمناه في المسألة الأولى.
وروى العياشي في تفسيره عن ربعي بن عبد الله (2) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قول الله عز وجل (3): " فصيام ثلاثة أيام
في الحج " قال: يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، فمن
فاته ذلك فليقض ذلك في بقية ذي الحجة، فإن الله تعالى يقول في كتابه (4):
الحج أشهر معلومات ".
وعن عبد الرحمان بن محمد العرزمي (5) عن أبي عبد الله عن أبيه عن
علي (عليهم السلام) " في صيام ثلاثة أيام، في الحج، قال: قبل التروية
بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، فإن فاته ذلك تسحر ليلة الحصبة ".
وعن إبراهيم بن أبي يحيى (6) عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي
(عليهم السلام) قال: " يصوم ا لمتمتع قبل التروية بيوم ويوم التروية
ويوم عرفة، فإن فاته ذلك ولم يكن عنده دم صام إذا انقضت أيام التشريق.

(1) ذكر صدره في المستدرك - الباب - 41 - من أبواب الذبح -
الحديث 2 ووسطه في الباب - 42 - منها الحديث 2 وذيله في الباب
- 39 - منها الحديث 1.
(2) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب الذبح - الحديث 15 - 18 - 20.
(3) سورة البقرة: 2 - الآية 196 - 197.
(4) سورة البقرة: 2 - الآية 196 - 197.
(5) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب الذبح - الحديث 15 - 18 - 20.
(6) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب الذبح - الحديث 15 - 18 - 20.
127

يتسحر ليلة الحصبة ثم يصبح صائما ".
وأما ما رواه في الكافي عن أحمد بن عبد الله الكرخي (1) قال: " قلت
للرضا (عليه السلام): المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب
عليه، قال: يصبر إلى يوم النحر فإن لم يصب فهو ممن لا يجد " فيمكن
حمله على من توقع إمكان حصول الهدي أو الجواز.
وأما الحمل على من وجد الثمن كما ذكره في الوسائل فبعيد، لأن
من وجد الثمن حكمها التربص إلى آخر الشهر دون الصوم، كما صرح
به الأصحاب ودلت عليه أخبارهم.
وبالجملة فالخبر المذكور قاصر عن معارضة ما قدمناه من الأخبار،
فلا بد من ارتكاب تأويله وإن سعد وإلا فطرحه.
وتنقيح البحث في المسألة يتوقف على بيان أمور: الأول المشهور بين
الأصحاب - بل ادعى عليه ابن إدريس الاجماع - أنه لو لم يتفق له صوم
قبل يوم التروية فإنه يقتصر على يوم التروية ويوم عرفة ثم يصوم الثالث
بعد النفر، ومرجعه إلى أن المرتبة الثانية بعد تعذر الصوم الأفضل الذي
دلت عليه الأخبار المتقدمة هو أن يكون كذلك.
واستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه عن عبد الرحمان بن الحجاج (2)
" في من صام يوم التروية ويوم عرفة، قال: يجزؤه أن يصوم يوما آخر ".
وما رواه في التهذيب والفقيه عن يحيى الأزرق (3) عن أبي الحسن
(عليه السلام) قال: " سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا " وليس

(1) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب الذبح - الحديث 6.
(2) الوسائل - الباب - 52 - من أبواب الذبح - الحديث 21.
(3) الوسائل - الباب - 52 - من أبواب الذبح - الحديث 21.
128

له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة، قال: يصوم يوما " آخر بعد أيام
التشريق " وزاد في الفقيه " بيوم ".
أقول: لا يخفى أنه قد تقدم من الأخبار بإزاء هاتين الروايتين ما هو
أصح سندا وأكثر عددا مما دل على أنه مع عدم التمكن من الصوم في تلك
الأيام الثلاثة - وهي ما قبل التروية بيوم ثم يوم التروية ثم يوم عرفة - فإنه
يؤخر الصوم إلى ليلة الحصبة.
ومنها صحيحة معاوية بن عمار (1) الأولى وصحيحة رفاعة (2) وصحيحة
حماد بن عيسى (3) وصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج (4) ونحوها من
الروايات التي بعدها.
ويزيد ذلك تأكيدا ما رواه في الكافي الصحيح عن العيص بن
القاسم (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن متمتع يدخل يوم التروية
وليس معه هدي قال: لا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة، ويتسحر ليلة
الحصبة ويصبح صائما "، وهو يوم النفر، ويصوم يومين بعده ".
وما رواه في التهذيب عن إسحاق بن عمار في الموثق (6) عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: " لا يصوم الثلاثة الأيام متفرقة ".
وعن علي بن الفضل الواسطي (7) قال: " سمعته يقول إذا صام المتمتع
يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج،

(1) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب الذبح - الحديث 4 - 1.
(2) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب الذبح - الحديث 4 - 1.
(3) الوسائل - الباب - 53 - من أبواب الذبح - الحديث 3 - 1.
(4) الوسائل - الباب - 51 - من أبواب الذبح - الحديث 4.
(5) الوسائل - الباب - 52 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 4.
(6) الوسائل - الباب - 53 - من أبواب الذبح - الحديث 3 - 1.
(7) الوسائل - الباب - 52 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 4.
129

فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات، فإن لم يقدر ولم يقم عليه الجمال فليصمها
في الطريق، وإذا قدم إلى أهله صام عشرة أيام متتابعات ".
والشيخ (رحمه الله) بناء على ما قدمنا من القول المتفق عليه بينهم
حمل هذه الرواية على ما إذا كان اليومان اللذان صامهما غير يوم التروية ويوم
عرفة، فإن من كان كذلك لا يعتد باليومين.
وعن عبد الرحمان بن الحجاج (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
" سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي قال: يصوم ثلاثة أيام
قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، قال: فإن فاته صوم هذه
الأيام، فقال: لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة، ولكن يصوم ثلاثة أيام
متتابعات بعد أيام التشريق " وحمله الشيخ على نفي صوم أحد اليومين على
الانفراد دون الجمع، ولا يخفى ما فيه.
وبالجملة فإنهم قد اتفقوا على وجوب التتابع في هذه الثلاثة، وعليه دلت
جملة من الأخبار، ولكنهم استثنوا هذه الصورة بهذين الخبرين، فخصصوا بهما
الاجماع وتلك الأخبار، وهو جيد لو انحصرت المعارضة في تلك الأخبار
والاجماع، ولكن المعارض لهما أيضا " جملة أخرى من الأخبار كما عرفت
مما لا يقبل هذا الجمع، ولا سيما النهي عن صومهما في صحيحة العيص (2)
ورواية عبد الرحمان بن الحجاج (3).
وبذلك يظهر أن المسألة لا تخلو من شوب الاشكال، والاحتياط فيها
متحتم على كل حال، وبنحو ذلك صرح السيد السند في المدارك أيضا "،
وهو في محله والله العالم.

(1) الوسائل - الباب - 52 - من أبواب الذبح - الحديث 3 5 3.
(2) الوسائل - الباب - 52 - من أبواب الذبح - الحديث 3 5 3.
(3) الوسائل - الباب - 52 - من أبواب الذبح - الحديث 3 5 3.
130

الثاني:
المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) أنه مع عدم إمكان
صوم يوم التروية ويوم عرفة كما تقدم فإنه يجب عليه تأخير الصوم إلى
بعد النفر، ولا يجوز له الصوم في أيام التشريق، ونقله في المختلف عن
الشيخ في بعض كتبه وأبي الصلاح وابن البراج وابن حمزة.
وقال الشيخ في النهاية: " من فاته صوم الثلاثة الأيام قبل العيد فليصم
يوم الحصبة - وهو يوم النفر ويومين بعده " وكذا قال علي بن بابويه
وابنه وابن إدريس.
وقال ابن الجنيد: " فإن دخل يوم عرفة أو فاته صيام الثلاثة الأيام
في الحج صام فيما بينه وبين آخر ذي الحجة وكان مباحا صيام أيام التشريق
في السفر وفي أهله إذا لم يمكنه غير ذلك ".
وقال في الخلاف: " لا يجوز صيام أيام التشريق في بدل الهدي في
أكثر الروايات وعند المحققين من أصحابنا ".
واستدل على القول الأول بالاجماع على تحريم صوم أيام التشريق في
مكة والأخبار الكثيرة.
ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان (1) عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: " سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا "، قال.

(1) الوسائل - الباب - 51 - من أبواب الذبح - الحديث 1.
131

فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق ولكن يقيم بمكة حتى يصومها
وسبعة إذا رجع إلى أهله وذكر حديث بديل بن ورقا ".
وعن ابن مسكان في الصحيح (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال: يصوم ثلاثة أيام، قلت له: أفيها
أيام التشريق؟ قال: لا، ولكن يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة إذا رجع
إلى أهله، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام
إذا رجع إلى أهله، ثم ذكر حديث بديل بن ورقاء ".
وعن صفوان يحيى في الصحيح (2) عن أبي الحسن (عليه السلام)
قال: " قلت له: ذكر ابن السراج أنه كتب إليك يسألك عن متمتع لم
يكن له هدي فأجبته في كتابك: يصوم ثلاثة أيام بمنى فإن فاته ذلك
صام صبيحة الحصباء ويومين بعد ذلك قال: أما أيام منى فإنها أيام أكل
وشرب لا صيام فيها، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله ".
قال في الوافي: " قوله: " وسبعة " عطف على " صبيحة الحصباء " سواء
كان من كلام الإمام (عليه السلام) أو من كلام السائل، وما بينهما
معترض " انتهى.
أقول: ومرجعه إلى أن النهي عن الصوم أيام منى التي هي أيام أكل
وشرب لا يستلزم النهي عن صوم يوم الحصبة ويومين بعده في هذه الصورة
وإن كان هذا اليوم من جملة أيام التشريق، فيكون كالمستثنى من ذلك،
قال في الفقيه (3) في تتمة الرواية التي قدمناها عنه حيث قال: " روي
عن الأئمة (عليهم السلام) أن المتمتع إذا وجد الهدي إلى أن قال:

(1) الوسائل - الباب - 51 - من أبواب الذبح - الحديث 2 - 3.
(2) الوسائل - الباب - 51 - من أبواب الذبح - الحديث 2 - 3.
(3) ج 2 ص 302 - الرقم 1504.
132

ولا يجوز له أن يصوم أيام التشريق، فإن النبي (صلى الله عليه وآله
بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق فأمره أن يتخلل الفساطيط
وينادي في الناس أيام منى: ألا لا تصوموا فإنها أيام أكل وشرب وبعال (1)
ومن جهل صيام ثلاثة أيام في الحج صامها بمكة إن أقام جماله، وإن لم
يقم صامها في الطريق أو المدينة إن شاء، فإذا رجع إلى أهله صام سبعة
أيام وإن مات قبل أن يرجع إلى أهله ويصوم السبعة فليس على وليه القضاء ".
ويدل على قول ابن الجنيد ما رواه الشيخ في التهذيب عن إسحاق بن عمار (2)
عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أن عليا " (عليه السلام) كان يقول: من
فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التشريق، فإن ذلك
جائز له ".
وعن القداح (3) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) " أن عليا "
(عليه السلام) كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيام في الحج - وهي
قبل يوم التروية بيوم ويوم عرفة - فليصم أيام التشريق،
فقد أذن له ".
ويدل على القول الثالث ما قدمناه من الأخبار الصحيحة الصريحة المستفيضة.
والعلامة في المختلف لم يورد لهذا القول دليلا " إلا قوله في صحيحة
عبد الرحمان بن الحجاج (4) عن أبي الحسن (عليه ا لسلام): " فإن فاته ذلك
قال: يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك " ثم أجاب عنه بأنه يحتمل
أنه أراد بصبيحة يوم الحصبة ثاني يومها.

(1) البعال: النكاح وملاعبة الرجل امرأته.
(2) الوسائل - الباب - 51 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 6 - 4.
(3) الوسائل - الباب - 51 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 6 - 4.
(4) الوسائل - الباب - 51 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 6 - 4.
133

ولا يخفى ما في هذا الجواب من البعد، مضافا إلى الغفلة عن أدلة
المسألة مع ما عرفت مما هي عليه من الصحة والصراحة والاستفاضة.
والتحقيق في المقام أنه لا منافاة بين هذه الأخبار، إذ الظاهر من أخبار
النهي عن صيام أيام التشريق هو النهي عن صيامها جميعا دون صيام اليوم
الأخير في خصوص هذه الصورة.
ومما يدل على ذلك أن صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج (1) المتقدمة قد
صرحت بالأمر بصيام يوم الحصبة ويومين بعده لمن فاته صيام الثلاثة الموظفة
فرجع له عباد السائل فقال له: " أفلا تقول بمقالة عبد الله بن الحسن ".
من صوم أيام التشريق؟ فأجابه (عليه السلام) بالحديث المنقول عنه
(صلى الله عليه وآله) بتحريم صوم أيام التشريق، فلو أريد بالحديث عنه
(صلى الله عليه وآله) صومها ولو على الوجه المذكور للزم التناقض في قوله
(عليه السلام) ولانتهز الفرصة فيه عباد الذي هو من شياطين المخالفين
وأعداء الدين، وألزمه بالتناقض في كلامه في المسألة، كما لا يخفى على
من عرف حال الرجل ومعارضته لهم (عليهم السلام) في غير مقام.
ومثل هذا الخبر أيضا ما تقدم في المرسلة المنقولة عن الفقيه (2) حيث
صرح فيها بصوم يوم الحصبة ويومين بعده ثم ذكر بعد ذلك أنه لا يجوز له
أن يصوم أيام التشريق ونحو ذلك صحيحة صفوان بن يحيى (3) المتقدمة
بالتقريب المذكور ذيلها، وهذا بحمد الله سبحانه ظاهر لا سترة عليه.

(1) الوسائل - الباب - 51 - من أبواب الذبح - الحديث 4.
(2) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب الذبح - الحديث 12 - 3.
(3) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب الذبح - الحديث 12 - 3.
134

وأما ما استند إليه ابن الجنيد من خبري إسحاق بن عمار (1) والقداح (2)
فقد نسبهما الشيخ في التهذيبين إلى الشذوذ ثم إلى وهم الراويين وجواز أن
يسمعا من عبد الله بن الحسن أو غيره من أهل البيت، كما تقدم في صحيحة
عبد الرحمان بن الحجاج (3) ثم إنهما إن سلما فلا يصلحان لمعارضة
الأخبار المذكورة.
أقول: والأظهر حملهما على التقية، واستصوبه في الوافي أيضا "، وهو جيد،
الثالث:
قال العلامة في المختلف: " هذه الثلاثة متتابعة إلا في موضع واحد،
وهو أنه إذا فاته يوم التروية صام يوم التروية وعرفة ثم صام الثالث
بعد أيام التشريق، قاله ابن إدريس، وقال ابن جمزة: لو صام قبل
يوم التروية وخاف إن صام عرفة عجز عن الدعاء أفطر وصام بدله بعد
انقضاء أيام التشريق، ولا بأس بهذا القول، أحتج ابن إدريس بأن الأصل
التتابع، خرج عنه الصورة المجمع عليها، فبقي الباقي على الوجوب، احتج
ابن حمزة بأن التشاغل بالدعاء أمر مطلوب بالشرع فساغ له الافطار، كما
لو كان الفائت الأول انتهى.
أقول: ما ذكره (قدس سره) من استثناء الصورة الأولى من وجوب
التتابع المجمع عليه بينهم قد استندوا فيه إلى الاجماع والخبرين المتقدمين،

(1) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 6 - 4.
(2) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 6 - 4.
(3) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 6 - 4.
135

وبهما خصصوا الأخبار الدالة على وجب التتابع مطلقا والاجماع المدعى
في المسألة وإن كان فيه ما عرفت.
أما استثناء الصورة الثانية التي ذكرها ابن حمزة ونفى عنها البأس فلا
أعرف لاستثنائها دليلا يعتمد عليه، والخروج عن الاجماع الدال على وجوب
التتابع والأخبار الدالة عليه بمجرد هذا التعليل العليل مجازفة ظاهرة،
والخروج عن أمر واجب لمجرد أمر مستحب غير معقول كما لا يخفى.
قال في الدروس: " ولو أفطر عرفة لضعفه عن الدعاء وقد صام
يومين قبله استأنف، خلافا لابن حمزة " وهو جيد لما عرفت. وبالجملة
فإن هذا القول بمحل من الضعف الذي لا يخفى.
الرابع:
الظاهر من الأخبار المتقدمة أن يوم الحصبة هو اليوم الثالث من أيام
التشريق، وقد ورد تفسيره في صحيحة رفاعة (1) المتقدمة بأنه يوم نفره،
يعني في النفر الثاني وفي صحيحة حماد بن عيسى (2) " ليلة الحصبة، يعني
ليلة النفر " ومثله في مرسلة الفقيه (3).
وإنما سمي هذا اليوم يوم الحصبة لأن الحصبة الأبطح، ومن السنة
يوم النفر الثاني أن ينزل في الأبطح قليلا، كما سيأتي انشاء الله تعالى
عند ذكر النفر الثاني.

(1) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 12.
(2) الوسائل - الباب - 53 - من أبواب الذبح - الحديث 3.
(3) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 12.
136

ونقل عن الشيخ (رحمه الله في المبسوط أن ليلة الرابع ليلة التحصيب،
وحمله الأصحاب على أن مراده ليلة الرابع من يوم النحر لا الرابع عشر،
وهو جيد.
الخامس:
قال الشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط: " قد وردت رخصة في جواز
تقديم صوم الثلاثة من أول ذي الحجة ".
وقال ابن إدريس: " وقد رويت رخصة في تقديم صوم الثلاثة الأيام
من أول العشرة، والأحوط الأول - ثم قال بعد ذلك -: إلا أن أصحابنا
أجمعوا على أنه لا يجوز الصيام إلا يوم قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم
عرفة، وقبل ذلك لا يجوز ".
وظاهر كلام الشيخ التوقف في المسألة، وظاهر كلام ابن إدريس الميل
إلى التحريم.
ونقل في المختلف عن شيخه جعفر بن سعيد (قدس سره) أنه أفتى
بالجواز، وهو صريح عبارته في الشرائع، وقيده بالتلبس بالمتعة، فقال:
" ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة ".
والظاهر أن هذا القول هو المشهور بين المتأخرين، والأصل فيه ما رواه
الشيخ والكليني عن زرارة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في أول العشر

(1) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب الذبح - الحديث 8 و 2.
137

فلا بأس بذلك ".
ورده في المدارك بضعف السند باشتماله في التهذيب على أبان الأزرق،
وهو مجهول، وفي الكافي على عبد الكريم بن عمرو، وهو واقفي، ثم قال:
" والمسألة محل تردد ".
أقول: لا وجه لهذا التردد بناء على هذا الاصطلاح الذي هو إلى الفساد
أقرب من الصلاح، بل الواجب عليه الحكم بعدم الجواز، لعدم الدليل
الشرعي كما صار إلى ذلك في مواضع من شرحه.
ثم إنه مما يؤيد جواز التقديم ما تقدم صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج (1)
من قول أبي الحسن (عليه السلام) لعباد لما قال له: يا أبا الحسن إن
الله قال: " فصيام ثلاثة أيام في الحج " فقال: " كان جعفر يقول:
ذو الحجة كله من أشهر الحج ".
وقال في الدروس: " ولتكن الثلاثة بعد التلبس بالحج، وتجوز من
أول ذي الحجة، ويستحب فيه السابع وتالياه ولا يجب، ونقل عن
ابن إدريس أنه لا يجوز قبل هذه الثلاثة: وجوز بعضهم تقديمه في إحرام
العمرة، وهو بناء على وجوبه بها، وفي الخلاف لا يجب الهدي قبل إحرام
الحج بلا خلاف، ويجوز الصوم قبل إحرام الحج، وفيه إشكال " انتهى
أقول: مقتضى قوله: " ولتكن الثلاثة بعد التلبس بالحج، وتجوز
من أول ذي الحجة " هو تقييد الجواز هنا بالتلبس بالحج، فلا تجوز
من أول ذي الحجة إلا لمن كان متلبسا " بالحج في ذلك الوقت، مع أن

(1) الوسائل الباب - 51 - من أبواب الذبح - الحديث 4.
138

الأفضل اتفاقا نصا (1) وفتوى هو أن يكون إحرام الحج يوم التروية،
مع ورود الرواية (2) بالرخصة في التقديم مطلقا نعم يجب تقييده بالتلبس
بالمتعة كما ذكره في الشرائع.
وبذلك يظهر لك أيضا عدم الحاجة إلى ما ذكره من البناء على وجوب الحج
المندوب بالشروع في العمرة، بمعنى أنه إن قلنا بوجوب الحج المندوب
بالشروع في العمرة جاز تقديم الصوم في العمرة وإلا فلا، فإنه لا حاجة
تلجئ إليه، لما عرفت من أن إحرام الحج على ما استفاضت به النصوص (3)
إنما هو يوم التروية، فالتقدم الذي دلت عليه الرواية يتحتم أن يكون
في العمرة، وبه أيضا يندفع الاشكال الذي أورده على كلام الشيخ في الخلاف.
وقال في المنتهى: " ويجوز صوم الثلاثة قبل الاحرام بالحج وقد وردت
رخصة في جواز صومها في أول العشر إذا تلبس بالمتعة " انتهى. وهو مؤيد
لما اخترناه.

(1) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب أقسام الحج الحديث
4 و 11 و 30 والباب - 3 - منها الحديث 4 والباب - 5 - منها - الحديث 3
والباب - 8 - منها الحديث 2 والباب 84 - من أبواب الطواف.
(2) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة -
الحديث 1.
(3) تقدم آنفا تحت رقم 1.
139

السادس:
قد صرح الأصحاب بأنه يجوز صوم الثلاثة المذكورة طول ذي الحجة،
ولا يجوز صومها في غيره، فلو خرج ذو الحجة ولم يصمها تعين الهدي،
وعلى كل من الحكمين اتفاق أصحابنا فيما أعلم.
ويدل على الأول ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة (1) عن
أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " من لم يجد ثمن الهدي فأحب
أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك " ونحوها رواية
ربعي بن عبد الله (2) المتقدمة نقلا " من تفسير العياشي، ومثلها صحيحة
عبد الرحمان بن الحجاج (3) المتقدمة عن أبي الحسن (عليه السلام) مع
عباد البصري.
وعلى الثاني ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن منصور (4)
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " من لم يصم في ذي الحجة حتى
يهل هلال المحرم فعليه دم شاة، وليس له صوم، ويذبحه بمنى ".
وما رواه الشيخ في الموثق عن منصور بن حازم (5) قال: " قلت

(1) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب الذبح - الحديث 13 - 15.
(2) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب الذبح - الحديث 13 - 15.
(3) الوسائل - الباب - 51 - من أبواب الذبح - الحديث 4.
(4) أشار إليه في الوسائل - الباب - 47 - من أبواب الذبح - الحديث 1
وذكره في التهذيب ج 5 ص 39 - الرقم 116.
(5) التهذيب ج 4 ص 231 - الرقم 680.
140

لأبي عبد الله (عليه السلام): من لم يصم الثلاثة الأيام في الحج حتى يهل الهلال
فقال: عليه دم يهريقه، وليس عليه صيام ".
وما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن عمران الحلبي (1) قال:
" سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام
التي على المتمتع الذي لا يجد الهدي حتى يقدم أهله، قال: يبعث بدم "
وهو محمول على ما إذا قدم أهله بعد انقضاء ذي الحجة الذي هو زمان
للصوم - كما تقدم - ولم يصمها في الطريق.
ونقل في المختلف عن الشيخ في النهاية والمبسوط أنه قال: " ومن لم
يصم الثلاثة الأيام بمكة ولا في الطريق ورجع إلى بلده وكان متمكنا " من
الهدي بعث به، فإنه أفضل من الصوم " ثم قال بعد نقل ذلك عنه:
" وهذا يؤذن بجواز الصوم، وليس بجيد، لأنه إن كان قد خرج ذو الحجة
تعين الهدي وكذا إذا لم يخرج، لأن من وجد الهدي قبل شروعه في الصوم
وجب عليه الهدي " انتهى.
أقول: ويمكن أن يستدل للشيخ (رحمه الله تعالى) باطلاق هذا الخبر.
إلا أنه معارض بما ذكره العلامة، فإنه مقتضى الأخبار الواردة في المقام.
السابع:
لو صام الثلاثة في وقتها المتقدم ذكره ثم وجد الهدي فالمشهور بين
الأصحاب أن الصوم يكون مجزئا وإن كان الأفضل ذبح الهدي، قاله

(1) الوسائل - الباب - 47 - من أبواب الذبح - الحديث 3.
141

الشيخ (رحمه الله) وتبعه الأكثر.
والمستند فيه الجمع بين ما رواه في الكافي عن حماد بن عثمان (1)
قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع صام ثلاثة أيام في
الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى، فقال: أجزأه صيامه ". وبين
ما رواه في الكافي والتهذيب عن عقبة بن خالد (2) قال: " سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا، فلما أن
صام ثلاثة أيام في الحج أيسر. أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم
سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال: يشتري هديا فينحره، ويكون صيامه
الذي صام نافلة له ".
وحاصل هذا الجمع أن له الخيار بين المضي على ما صامه ثم اتمامه بعد
الرجوع أو الانتقال إلى الهدي، والثاني أفضل.
واستقرب العلامة في القواعد وجوب الهدي إذا وجده في وقت الذبح،
واستدل ولده في الشرح بأنه مأمور بالذبح في وقت وقد وجده فيه فيجب.
ويأتي على هذا القول أن بدلية الصوم مع تقديمه إنما يتم مع عدم وجود
الهدي في الوقت للذبح الذي هو يوم النحر وأيام التشريق كما تقدم
لا مطلقا.
وأقول: لا يخفى أن هذا القول لا يتم إلا بطرح رواية حماد بن عثمان
المذكورة وردها، وهو مشكل، على أن ظاهر إطلاق الأخبار المتقدمة في
استحباب صوم الثلاثة بدل الهدي قبل يوم التروية بيوم ويومان بعده يعطى
البدلية مطلقا كما لا يخفى، وهو مؤكد لما دلت عليه رواية حماد المذكورة

(1) الوسائل - الباب - 45 - من أبواب الذبح الحديث 1 2.
(2) الوسائل - الباب - 45 - من أبواب الذبح الحديث 1 2.
142

غاية الأمر أنه لما ورد في معارضة هذه الرواية رواية عقبة بن خالد فلا بد
من وجه يجمع به بينهما، وقد عرفت ما جمع به الشيخ (رحمه الله)
ومن تبعه من الحمل على الاستحباب.
ثم إن مقتضى ما قدمنا نقله عن الأصحاب تخصيص الحكم المذكور
بما إذا صام الثلاثة؟ أما لو شرع فيها ثم وجد الهدي قبل أن يتمها
فإنه ينتقل حكمها إلى وجوب الهدي.
والظاهر أن وجهه هوان وقت الذبح عندهم مستمر إلى آخر الشهر كما
تقدم، والرواية التي دلت على الاكتفاء بالصيام موردها صوم ثلاثة
فاقتصروا في الخروج عن ذلك الأصل على مورد الرواية.
وذهب ابن إدريس والعلامة في جملة من كتبه إلى سقوط وجوب الهدي
بمجرد التلبس بالصوم، واحتج عليه في المنتهى بقوله تعالى (1): " فمن
لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم " إذ مقتضاه وجوب
الصوم على غير الواجد فالانتقال عنه إلى الهدي يحتاج إلى دليل، ثم
قال: " لا يقال: هذا يقتضي عدم إجزاء الهدي وإن لم يدخل في الصوم،
لأنا نقول: لو خلينا والظاهر لحكمنا بذلك، لكن الوفاق وقع على خلافه
وبقي ما عداه على الأصل " انتهى.
أقول: وما بعد ما بين هذا القول الذي استدل عليه هنا بالآية وبين
ما قدمنا نقله عنه في القواعد، والمسألة عندي لا تخلو من الاشكال، حيث
إن ما تقدم نقله عن الشيخ والجماعة من الجمع بين الخبرين بالاستحباب
فيه ما عرفت في غير مقام مما تقدم، وعندي أن أحد الخبرين إنما خرج مخرج

(1) سورة البقرة: 2 - الآية 196.
143

التقية، والعامة هنا مثل أصحابنا على أقوال ثلاثة:
فمنهم من ذهب إلى ما تقدم نقله عن الشيخ، ونقله في المنتهى عن
حماد والثوري.
ومنهم من ذهب إلى ما نقل عن ابن إدريس، ونقله في المنتهى عن
الحسن وقتادة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين.
ومنهم من ذهب إلى ما نقل عن العلامة في القواعد، ونقله في المنتهى
عن أبي حنيفة، قال: " وقال أبو حنيفة: يجب عليه الانتقال إلى الهدي،
وكذلك إذا وجد الهدي بعد أن صام الثلاثة قبل يوم النفر، وإن وجده
بعد أن مضت أيام النحر أجزأه الصوم وإن لم يتحلل، لأنه قد مضى
زمان التحلل ".
ولا يخفى على العارف بالسير أن ما عدا مذهب أبي حنيفة من المذاهب
المذكورة لا شيوع له ولا صيت في تلك الأوقات، وإنما ظهر هذا الصيت
للمذاهب الثلاثة المنضمة إليه في الأعصار المتأخرة، وليسوا في تلك الأوقات
إلا كغيرهم من سائر المجتهدين.
وأما مذهب أبي حنيفة فهو شائع ذائع، وله مريديه يجادلون على
مذهبه، وجميع حكام الجور في وقته وبعده أيضا في زمن تلامذته من
أبي يوسف ونحوه لا يصدرون إلا عن أحكامه.
وبهذا التقريب يقرب حمل رواية عقبة بن خالد (1) على التقية، فإنها
ظاهرة في وجوب الهدي بعد صوم الثلاثة في وقتها المستحب.
وحينئذ يكون العمل على رواية حماد بن عثمان (2) المعتضدة باطلاق

(1) الوسائل - الباب - 45 - من أبواب الذبح - الحديث 2 - 1
(2) الوسائل - الباب - 45 - من أبواب الذبح - الحديث 2 - 1
144

الأخبار المستفيضة (1) المتقدمة، كما قدمنا الإشارة إليه، والاحتياط
بالاتيان بالهدي في وقته مما لا ينبغي تركه ثم إكمال العشرة، والله العالم.
الثامن:
لو لم يصم الثلاثة في وقتها الموظف الذي تقدم في الأخبار فإن تمكن
من صيام يوم الحصبة وما بعده صامها، وإن تمكن من التأخير إلى بعد
أيام التشريق أخر صيامها إلى بعد تمام أيام التشريق فإنه الأفضل، وإلا
صام يوم الحصبة ويومين بعده، وإن لم يقم عليه جماله صامها في الطريق
أو في منزله إن لم يخرج ذو الحجة.
ويدل على الحكم الأول من أن الأفضل بعد أيام التشريق، ومع عدم
إمكانه فيوم الحصبة وما بعده ما تقدم في صحيحة رفاعة (2) من قوله:
" فإنه قدم يوم التروية، قال يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق، قلت: لم
يقم عليه جماله، قال: يصوم يوم الحصبة وبعده يومين ".
وأما ما يدل على الثاني من الصوم في الطريق فما رواه في الكافي في
الصحيح عن معاوية بن عمار (3) عن عبد صالح (عليه السلام) قال:
" سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته الصوم حتى يخرج، وليس له
مقام، قال: يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء، وإن شاء صام في أهله ".

(1) الوسائل - الباب - 44 - من أبواب الذبح.
(2) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب الذبح - الحديث 1.
(3) الوسائل - الباب - 47 - من أبواب الذبح - الحديث 2.
145

وعن معاوية بن عمار (1) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من كان متمتعا فلم يجد
هديا " فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن فاته ذلك
وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكة، وإن لم يكن له مقام
صام في الطريق أو في أهله، وإن كان له مقام بمكة وأراد أن يصوم السبعة
ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا " ثم صام ".
قوله: (عليه السلام): " وإن كان له مقام " أي بمكة بعد الرجوع من منى.
قال في القاموس: " والصدر: أعلى مقام كل شئ - إلي أن قال -:
والرجوع كالصدور، والاسم بالتحريك، ومنه طواف الصدر - إلى أن
قال -: والصدر بالتحريك: اليوم الرابع من أيام النحر " انتهى.
ومرجعه إلى احتمالات ثلاثة كلها قائمة في الخبر: أحدها أن يكون
مصدرا " بمعنى الرجوع، فتكون داله ساكنة، وأن يكون اسم مصدر منه،
فتكون داله مفتوحة، وأن يراد به اليوم الرابع من أيام النحر، وهو
ثالث أيام التشريق، فيكون مفتوح الدال أيضا.
وما رواه الشيخ في الموثق عن الحسن بن الجهم (2) قال: " سألته عن
رجل فاته صوم الثلاثة الأيام في الحج، قال: من فاته صيام الثلاثة الأيام في
الحج ما لم يكن عمدا تاركا فإنه يصوم بمكة ما لم يخرج منها، فإن أبى جماله

(1) الوسائل - الباب - 47 - من أبواب الذبح - الحديث 4 وذكر
ذيله في الباب - 50 - منها الحديث 2.
(2) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 2
من كتاب الصوم.
146

أن يقيم عليه فليصم في الطريق ".
وعن يونس (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل متمتع لم
يكن معه هدي قال: يصوم ثلاثة أيام قبل التروية بيوم ويوم التروية
ويوم عرفة، قال: فقلت له: إذا دخل يوم التروية وهو لا ينبغي أن
يصوم بمنى أيام التشريق، قال: فإذا رجع إلى مكة صام، قلت: فإنه
أعجله أصحابه وأبوا أن يقيموا بمكة، قال: فليصم في الطريق، قال:
فقلت: يصوم في السفر قال: هو ذا يصوم في يوم عرفة، وأهل عرفة
في السفر ".
وأما ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (2) عن أحدهما
(عليهما السلام) قال: " الصوم الثلاثة الأيام إن صامها فأخرها يوم
عرفة، فإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله، ولا يصومها في
السفر " فقد أجاب عنه الشيخ فقال: " يعني لا يصومها في السفر معتقدا "
أنه لا يسعه غير ذلك، بل يعتقد أنه مخير في صومها في السفر وفي أهله ".
ولا يخفى ما فيه من التكلف والبعد.
وقال في كتاب المنتقى بعد نقل الخبر: " قلت: ينبغي أن يكون هذا
الحديث محمولا على رجحان تأخير الصوم إلى أن يصل إلى أهله مع فوات
فعله على وجه يكون آخره عرفة، وإن جاز أن يصومه في الطريق جمعا بين
الخبر وبين ما سبق، وللشيخ في تأويله كلام ركيك ذكره في الكتابين " انتهى.

(1) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب من يصح منه الصوم
الحديث 3 - من كتاب الصوم.
(2) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب الذبح - الحديث 10.
147

أقول: ظاهر الخبر كما ترى أن المرتبة الثانية مع عدم الاتيان بها في
الوقت الموظف الذي تقدم في الأخبار هو التأخير إلى أن يصومها في أهله،
مع استفاضة الروايات المتقدمة بالأمر بصوم يوم الحصبة وما بعده إن لم
يتمكن من التأخير إلى ما بعد أيام التشريق، وأن الصوم في الطريق إنما
هو بعد هذه المراتب، وبذلك يظهر لك ما في حمل صاحب المنتقى أيضا.
وظاهر المحدث الكاشاني في الوافي حمل الخبر المذكور على التقية مستندا
إلى ما تشعر به صحيحة رفاعة المتقدمة، ولعله الأقرب،
وكيف كان فالرواية المذكورة معارضة بجملة من الأخبار الصحيحة
الصريحة المستفيضة المتفق على العمل بها فلا تبلغ حجة في مقابلتها.
والله العالم.
المسألة الثالثة:
لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في وجوب الفصل
بين الثلاثة والسبعة، لأنهم أوجبوا صوم الثلاثة في الحج والسبعة في البلد،
كما هو صريح الآية الشريفة (1) وعليه دلت الأخبار المتكاثرة.
منها صحيحة حماد بن عيسى (2) المتقدمة في روايات صدر المسألة،
ومرسلة الفقيه (3) ورواية كتاب الفقه الرضوي (4) المتقدمتان ثمة، وما

(1) سورة البقرة: 2 - الآية 196.
(2) الوسائل - الباب - 53 - من أبواب الذبح - الحديث 3.
(3) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب الذبح - الحديث 12.
(4) المستدرك - الباب - 41 - من أبواب الذبح - الحديث 2.
148

تقدم في الأمر الثاني من صحيحه ابن سنان (1) وصحيحة ابن مسكان (2)
وصحيحة معاوية بن عمار (3) المتقدمة أيضا " في الأمر الثامن.
وما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد (4) قال: " سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع ولم يجد هديا "، قال: يصوم
ثلاثة أيام بمكة وسبعة إذا رجع ".
أقول: وهذه الرواية أيضا " دالة على ما قدمناه في الأمر الثامن من أن
الأفضل بعد فوات الثلاثة المستحبة التأخير إلى بعد أيام التشريق، كما
تقدم في صحيحة رفاعة (5) وخالف في هذا الحكم جملة من العامة، فذهب
بعضهم إلى أنه يصوم بعد الفراغ من أفعال الحج ذهب إليه أبو حنيفة
والشافعي في أحد قوليه وأحمد وقيل: يصوم إذا كان سائرا في الطريق
وبه قال مالك والشافعي في القول الثاني وهو خروج عن صريح القرآن العزيز.
وعلى هذا فلو أقام بمكة ولم يرجع إلى بلاده انتظر مدة وصوله إلى
أهله ما لم يتجاوز عن شهر ثم صام، فإن زادت مدة وصوله على شهر
اكتفى بمضي الشهر ومبدأ الشهر من انقضاء أيام التشريق،
ويدل على ذلك ما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار (6) المذكورة في
الأمر الثامن من قوله (عليه السلام): " وإن كان له مقام بمكة وأراد
أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام ".

(1) الوسائل - الباب - 51 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2.
(2) الوسائل - الباب - 51 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2.
(3) الوسائل - الباب - 47 - من أبواب الذبح - الحديث 4.
(4) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب الذبح - الحديث 7 - 1.
(5) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب الذبح - الحديث 7 - 1.
(6) الوسائل - الباب - 50 - من أبواب الذبح - الحديث 2.
149

وروى الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1) " في
المقيم إذا صام الثلاثة الأيام ثم يجاور ينظر مقدم أهل بلده، فإذا ظن
أنهم قد دخلوا فليصم السبعة أيام ".
وعن ابن مسكان عن أبي بصير (2) قال: " سألته عن رجل تمتع فلم
يجد ما يهدي فصام ثلاثة أيام، فلما قضى نسكه بدا له أن يقيم سنة،
قال: فلينتظر مقدم أهل بلده، فإذا ظن أنهم قد دخلوا بلدهم فليصم
السبعة الأيام " وفي أكثر النسخ " منهل أهل بلده " وربما وجد في بعضها
" مستهل أهل بلده ".
وروى في المقنعة مرسلا (3) قال: " سئل (عليه السلام) عن
المتمتع بالعمرة لا يجد الهدي فيصوم ثلاثة أيام ثم يجاور كيف يصنع في
صيامه باقي الأيام؟ قال: ينتظر مقدار ما يصل إلى بلده من الزمان ثم
يصوم باقي الأيام ".
قال: " وسئل (عليه السلام) (4) عن متمتع لم يجد الهدي فصام
ثلاثة أيام ثم جاور مكة متى يصوم السبعة الأيام الأخر؟ فقال: إذا مضى
من الزمان مقدار ما كان يدخل فيه إلى بلده صام السبعة الأيام ".
وروى العياشي في تفسيره عن حذيفة بن منصور (5) عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: " إذا تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن معه هدي
صام قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، فإن لم يصم هذه الثلاثة الأيام
صام بمكة، فإن عجلوا صام في الطريق وإذا قام بمكة بقدر مسيره إلى

(1) الوسائل - الباب - 50 - من أبواب الذبح الحديث 1 - 3 - 4 - 5 - 6.
(2) الوسائل - الباب - 50 - من أبواب الذبح الحديث 1 - 3 - 4 - 5 - 6.
(3) الوسائل - الباب - 50 - من أبواب الذبح الحديث 1 - 3 - 4 - 5 - 6.
(4) الوسائل - الباب - 50 - من أبواب الذبح الحديث 1 - 3 - 4 - 5 - 6.
(5) الوسائل - الباب - 50 - من أبواب الذبح الحديث 1 - 3 - 4 - 5 - 6.
150

منزله فشاء أن يصوم السبعة الأيام فعل ".
وهل يجزئ مضي الشهر في الإقامة بمكة أو غيرها أم يختص بمكة؟
مورد النص الأول خاصة، وبه صرح شيخنا في المسالك حيث قال: " وإنما
يكفي الشهر إذا كانت إقامته بمكة، وإلا تعين انتظار الوصول إلى أهله
كيف كان اقتصارا " على مورد النص، تمسكا " بقوله تعالى (1): " وسبعة
إذا رجعتم " حملا للرجوع على ما يكون حقيقة أو حكما ومبدأ الشهر
من انقضاء أيام التشريق " انتهى.
قال في المدارك بعد نقله: " هذا كلامه (رحمه الله) ولا بأس به،
بل المستفاد من ظاهر الآية الشريفة (2) اعتبار الرجوع حقيقة، فالمسألة
محل إشكال " انتهى.
أقول: يمكن تطرق المناقشة إلى ما ذكره شيخنا المشار إليه بأنه إن
اقتصر في هذا الحكم على مورد النص - وهو الإقامة بمكة - فالواجب أيضا "
الاقتصار في الانتظار على مدة وصوله بلده على الإقامة في مكة، كما
وردت به النصوص المذكورة، فلو أقام في غير مكة لم يكن الحكم فيه كذلك،
مع أن الظاهر أنه لا يقول به، بل يوجب عليه الانتظار المدة المذكورة،
أقام بمكة أو غيرها. وحينئذ فلا يكون للإقامة في مكة مدخل في شئ
من الحكمين.
والظاهر أن ذكر مكة إنما خرج مخرج التمثيل من حيث استحباب
المجاورة فيها وأرجحية المقام بها، وإلا فلو فرضنا أنه انتقل إلى الطائف
وأقام بها فالحكم فيه كذلك في المسألتين المذكورتين.

(1) سورة البقرة: 2 - الآية 196.
(2) سورة البقرة: 2 - الآية 196.
151

وأما ما ذكره سبطه من الاشكال بالنظر إلى لزوم الخروج عن ظاهر الآية
الشريفة (1) فالظاهر أنه ليس في محله، فإن النصوص كما عرفت قد
تكاثرت بهذا الحكم، فيجب تقييد إطلاق الآية به، وتقييد إطلاق القرآن
العزيز بالأخبار غير عزيز في الأحكام الشرعية ولو بخبر واحد، فكيف مثل
هذه الأخبار على كثرتها وصحة بعضها، مثل أخبار الحبوة (2) وميراث
الزوجة (3) وتوريث الزوجة بعد الخروج من العدة في المريض ضمن السنة (4)
ونحو ذلك.
وينبغي التنبيه على فوائد يتم بها تحقيق المسألة المذكورة.
الأولى:
قد تضمن جملة من الأخبار جواز تأخير صوم الثلاثة إلى الرجوع إلى أهله.
كصحيحة معاوية بن عمار (5) المتقدمة، حيث قال: " فإن فاته ذلك
وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكة وإن لم يكن له مقام صام
في الطريق أو في أهله ".

(1) سورة البقرة: - الآية 196.
(2) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد
من كتاب الفرائض.
(3) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الأزواج - من كتاب الفرائض.
(4) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب ميراث الأزواج - من كتاب الفرائض.
(5) الوسائل - الباب 47 - من أبواب الذبح - الحديث 4.
152

وفي صحيحة ابن مسكان (1) المتقدمة في الأمر الثاني من المسألة السابقة
" فإن لم يقم أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا
رجع إلى أهله.
وفي مرسلة الفقيه (2) " فإن فاته صوم هذه الثلاثة الأيام حتى يخرج
وليس له مقام صام الثلاثة في الطريق إن شاء، وإن شاء صام العشر
في أهله ".
ويظهر من هذه الأخبار أن التأخير إلى وصول الأهل لا يكون إلا عن
عذر مانع من صيامها في مكة أو قبل ذلك.
ثم الظاهر من الأخبار عدم وجوب الفصل هنا بين ا لثلاثة والسبعة،
بل نبه على ذلك في مرسلة الفقيه (3) حيث قال بعد ذكر ما قدمناه هنا:
" ويفصل بين الثلاثة والسبعة بيوم، وإن شاء صامها متتابعة ".
بل ظاهر العلامة في المنتهى عدم وجوب الفصل أيضا " وإن كان في مكة
بعد مضي المدة التي يمكن الوصول فيها إلى أهله أو الشهر، قال (قدس سره):
" إنما يلزمه التفريق بين الثلاثة والسبعة إذا كان بمكة، لأنه يجب عليه
صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فلا يمكن الجمع بينهما
ولو أقام فكذلك يجب عليه التفريق، لأنه يلزمه أن يصبر شهرا أو قدر
وصول الناس إلى وطنه، أما لو لم يصم الثلاثة الأيام إلا بعد وصول الناس
إلى وطنه أو مضي شهر فإنه لا يجب عليه التفريق بين الثلاثة والسبعة،
وكذا لو وصل إلى أهله ولم يكن قد صام بمكة ثلاثة أيام، فإنه يجوز له

(1) الوسائل - الباب - 51 - من أبواب الذبح - الحديث 2.
(2) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب الذبح - الحديث 12.
(3) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب الذبح - الحديث 12.
153

الجمع بين الثلاثة والسبعة، ولا يجب عليه التفريق " انتهى.
الثانية:
المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) أنه لا يشترط الموالاة
في السبعة، بل قال العلامة في التذكرة والمنتهى: " إنه لا يعرف فيه خلافا " ".
ويدل عليه إطلاق الآية (1) وتقييدها يحتاج إلى دليل، وما رواه الشيخ
عن إسحاق بن عمار (2) قال: " قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر
(عليهما السلام): إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى نزعت
بي حاجة إلى بغداد قال: صمها ببغداد، قلت: أفرقها، قال: نعم ".
ونقل في المختلف في كتاب الصوم عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح
وجوب التتابع في هذه السبعة، قال (قدس سره): " المشهور أن
السبعة في بدل الهدي لا يجب فيه التتابع، وقال ابن أبي عقيل: وسبعة
متتابعات إذا رجع إلى أهله، وذهب أبو الصلاح إلى وجوب التتابع في
السبعة، لنا: الأصل براءة الذمة، وعدم شغلها بوجوب التتابع، احتج
بأن الأمر للفور، وما رواه علي بن جعفر في الحسن (3) عن أخيه موسى
(عليه السلام) قال: " سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيصومها
متوالية أو يفرق بينها؟ قال: يصوم الثلاثة الأيام لا يفرق بينها والسبعة
لا يفرق بينها ولا يجمع بين السبعة والثلاثة جميعا " " والجواب المنع من

(1) سورة البقرة: 7 - الآية 196.
(2) الوسائل - الباب - 55 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2.
(3) الوسائل - الباب - 55 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2.
154

كون الأمر للفور ومن كون الخبر للوجوب، ولو قيل به كان قويا "
للحديث " انتهى.
وقال في المدارك بعد نقل الخلاف في المسألة، والطعن في سند رواية
إسحاق بن عمار بالضعف، ونقل رواية علي بن جعفر دليلا للقول الآخر
ما صورته: " وهذه الرواية معتبرة الاسناد، ليس في طريقها من قد يتوقف
في شأنه إلا محمد بن أحمد ا لعلوي، وهو غير معلوم الحال، لكن كثيرا " ما
يصف العلامة الروايات الواقع في طريقها بالصحة، ولعل ذلك شهادة
منه بتوثيقه " انتهى.
أقول: لا يخفى ما فيه من الوهن بناء على القول باصطلاحهم، ولكن
هذه عادتهم كما أشرنا إليه في غير موضع مما تقدم أنهم إذا احتاجوا إلى
العمل بالخبر الضعيف باصطلاحهم لضيق الخناق تستروا بمثل هذه الأعذار
الواهية؟ وليت شعري هل يخفى على مثله حال العلامة (رضوان الله تعالى عليه)
من استعجاله - سيما في المختلف - ومنه وصفه هذه الرواية في هذا المقام
بأنها حسنة، وسندها على ما ترى، فأي حسن أو صحة يمكن فيها والرجل
المشار إليه في كتب الرجال المعدة لضبط أحوال الرجال غير مذكور فيها
بمدح ولا قدح.
والشيخ ومن تبعه من الأصحاب قد جمعوا بين الخبرين بحمل رواية
علي بن جعفر على الاستحباب، ولا يبعد حمل رواية إسحاق بن عمار على
التقية، حيث إن العامة لا يرون التتابع حتى في الثلاثة، كما نقله في المنتهى.
ولا ريب أن الاحتياط في التتابع كما دلت عليه رواية علي بن جعفر.
وأما ما دلت عليه من أنه لا يجمع بين السبعة والثلاثة فيجب تخصيصه
155

بما إذا كان في مكة على الوجه المتقدم دون وصوله إلى أهله كما عرفت آنفا ".
الثالثة:
قد عرفت فيما تقدم دلالة جملة من الأخبار (1) على جواز صوم الثلاثة
بعد الوصول إلى بلده، فيصوم العشر كملا هناك وينبغي تقييده بأن
يكون وصوله قبل خروج ذي الحجة، لأنه مع خروج ذي الحجة ولما يصم
الثلاثة يلزمه الدم كما تقدم، ويجب تقييده أيضا بعدم وجود الهدي
وإرساله على وجه يمكن ذبحه في ذي الحجة وإلا تربص به إلى العام القابل
وسقط الصوم في الصورة المذكور، كما تقدم جميع ذلك في الأخبار (2).
ويدل عليه زيادة على ما تقدم ما رواه في المقنع مرسلا (3) قال: " وروي
إذا لم يجد المتمتع الهدي حتى يقدم إلى أهله أنه يبعثه ".
قال شيخنا الشهيد في الدروس: " لو رجع إلى بلده ولم يصم الثلاثة
وتمكن من الهدي وجب بعثه لعامه إذا كان يدرك ذا لحجة وإلا ففي
القابل، وقال الشيخ: يتخير بين البعث وهو الأفضل وبين الصوم وأطلق " انتهى.
أقول: وقد تقدم في الأمر السادس من المسألة المتقدمة (4) نقل كلام
الشيخ المذكور، وكلام العلامة عليه في ذلك.

(1) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب الذبح - الحديث 4 و 7 و 10 و 12.
(2) الوسائل - الباب - 44 - من أبواب الذبح.
(3) المستدرك - الباب - 42 - من أبواب الذبح - الحديث 1.
(4) راجع ص 141.
156

الرابعة:
المشهور بين المتأخرين ومنهم ابن إدريس ومن بعده وجوب الصوم على
الولي لو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم.
وقال الشيخ: " لو مات قبل أن يصوم شيئا مع تمكنه قضى الولي
الثلاثة دون السبعة " وبه قال ابن حمزة.
وقال الصدوق في الفقيه بعد نقل صحيحة معاوية بن عمار (1) الآتية:
" قال مصنف هذا الكتاب (رحمة الله عليه): هذا على الاستحباب
لا على الوجوب، وهو إذا لم يصم الثلاثة في الحج أيضا " وظاهره
الاستحباب حتى في الثلاثة.
والذي يدل على القول الأول صحيحة معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " من مات ولم يكن له هدي لمتعته
فليصم عنه وليه ".
والشيخ بعد أن نقل هذه الرواية عن الكافي قال في آخرها: " يعني
هذه الثلاثة الأيام " والظاهر أن هذا من كلامه بيانا لمذهبه في المسألة،
لخلو الرواية في الكافي والفقيه عن هذه الزيادة، وكذلك رواه الشيخ المفيد
في المقنعة مرسلا (3) قال: " قال (عليه السلام): من مات ولم يكن
له هدي لمتعته صام عنه وليه ".

(1) الوسائل - الباب 48 - من أبواب الذبح - الحديث 3.
(2) الوسائل - الباب 48 - من أبواب الذبح - الحديث 3.
(3) الوسائل - الباب - 48 - من أبواب الذبح - الحديث 6.
157

واستدل الشيخ في التهذيب على عدم وجوب قضاء السبعة بما رواه عن
الحلبي (1) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه
سئل عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام
في ذي الحجة ثم مات بعد أن رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام
أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاء ".
وأجاب عنه العلامة في المنتهى بأن هذه الرواية لا حجة فيها، لاحتمال
أن يكون موته قبل أن يتمكن من الصيام، ومع هذا الاحتمال لا يبقى
فيها دلالة على المطلوب.
وهو جيد ويعضده ما تقدم في مرسلة الفقيه (2) من قولهم (عليهم السلام)
" وإذا مات قبل أن يرجع إلى أهله ويصوم السبعة فليس على وليه القضاء ".
وظاهر المحدث الكاشاني في الوافي الميل إلى عدم الوجوب استنادا إلى
ما ورد في رواية الحلبي من أنه لا قضاء على الولي.
أقول: الظاهر عندي هو القول المشهور بين المتأخرين، لعدم ظهور
الرواية المخالفة في المخالفة.
وأما ما ذهب إليه الصدوق من الاستحباب وإن ظهر من صاحب الوافي
موافقته فهو ضعيف، إذ غاية ما تدل عليه الرواية مع تسليم دلالتها هو
عدم الوجوب في السبعة، فتبقى الثلاثة على ما دل عليه إطلاق صحيحة
معاوية بن عمار، والله العالم.

(1) الوسائل - الباب - 48 - من أبواب الذبح - الحديث 2 - 4.
(2) الوسائل - الباب - 48 - من أبواب الذبح - الحديث 2 - 4.
158

الخامسة:
لو تمكن من صيام السبعة وجوب عليه صيامها، ولا تجزئ عنه الصدقة،
لأن الصدقة بدل، ولا يجزئ إلا مع عدم التمكن، ولما رواه الشيخ عن
عاصم بن حميد عن موسى بن القاسم عن بعض أصحابنا (1) عن أبي الحسن
(عليه السلام) قال: " وكتب إليه أحمد بن القاسم في رجل تمتع
بالعمرة إلى الحج فلم يكن عنده ما يهدي به فصام ثلاثة أيام، فلما قدم
أهله لم يقدر على صوم السبعة الأيام وأراد أن يتصدق من الطعام، فعلى
من يتصدق؟ فكتب: لا بد من الصيام ".
قال الشيخ: " قوله: " لم يقدر على الصوم " يعني لم يقدر عليه إلا بمشقة،
لأنه لو لم يكن قادرا عليه على كل حال لما قال (عليه السلام): لا بد من الصيام ".
أقول: بل الأقرب في معنى الخبر المذكور هو أنه لما كان صوم السبعة
واجبا موسعا أمره بالتربص للصيام بعد البرء.
السادسة:
قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بأن من مات وقد
استقر الهدي في ذمته وجب اخراجه من أصل تركته، لأنه حق مالي
فيخرج من أصل التركة كالدين، قالوا: ولو قصرت التركة عنه وعن

(1) الوسائل - الباب - 49 - من أبواب الذبح - الحديث 1.
159

الدين وزعت التركة على الجميع بالحصص، فإن لم تف حصته بأقل
هدي قال في المسالك: " يجب اخراج جزء من هدي مع الامكان، لعموم
قوله (صلى الله عليه وآله): " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم "
قال ولو لم يمكن اخراج جزء ففي الصدقة به أو عوده ميراثا وجهان ".
وقال سبطه في المدارك: " وإن لم يمكن فالأصح عوده ميراثا، بل
يحتمل قويا " مع إمكان شراء الجزء أيضا، وفي المسألة قول ضعيف بوجوب
الصدقة به " انتهى.
أقول: لا يخفى أن المسألة خالية من النص، ولكن متى قلنا بما ذكروه
من هذه الفروع فيها فلا ريب أن القول بوجوب الصدقة متى لم يمكن اخراج
جزء من هدي هو الأقوى واستضعافه ذلك في المدارك ضعيف.
وقد تقدم تحقيق الكلام في نظير هذه المسألة بما لا مزيد عليه في المسألة
الحادية عشرة من المقصد الثالث في حج النيابة من المقدمة الثالثة (2)
وأوضحنا رجحان ما اخترناه هنا في المسألة المذكورة ونظائرها بالأخبار
الواضحة والدلائل اللائحة.

(1) سنن البيهقي - ج 4 ص 326.
(2) راجع ج 14 ص 306 - 309.
160

المقام الرابع
في هدي القارن
قال العلامة (قدس سره) في المنتهى: " الهدي على ضربين:
(الأول): التطوع، مثل أن خرج حاجا " أو معتمرا " فساق معه هديا
بنية أن ينحره بمنى أو مكة من غير أن يشعره أو يقلده، فهذا لا يخرج
عن ملك صاحبه، بل هو على ملكيته يتصرف فيه كيف شاء من بيع أو
هبة، وله ولده وشرب لبنه، فإن هلك فلا شئ عليه.
(الثاني): الواجب، وهو قسمان: أحدهما ما وجوبه بالنذر في ذمته
أو وجوبه بغيره، كهدي التمتع والدماء الواجبة بترك واجب أو فعل
محظور كاللباس والطيب.
والذي وجب بالنذر قسمان: (أحدهما) أن يطلق النذر فيقول:
" لله علي هدي بدنة أو بقرة أو شاة " وحكمه حكم ما وجب بغير النذر، وسيأتي.
(الثاني) أن يعينه فيقول: " لله علي أن أهدي هذه البدنة أو هذه
الشاة " فإذا قال زال ملكه عنهما، وانقطع تصرفه في حق نفسه فيهما،
وهي أمانة للمساكين في يده، وعليه أن يسوقها إلى المنحر، ويتعلق الوجوب
هنا بعينه دون ذمة صاحبه، بل يجب عليه حفظه وإيصاله إلى محله، فإذا
تلف بغير تفريط أو سرق أو ضل كذلك لم يلزمه شئ، لأنه لم يجب في
الذمة، وإنما تعلق الوجوب بعينه، فيسقط بتلفها كالوديعة.
161

وأما الواجب المطلق - كدم التمتع وجزاء الصيد والنذر غير المعين
وما شابه ذلك - فعلى ضربين:.
(أحدهما) أن يسوقه ينوي به الواجب من غير أن يعينه بالقول،
فهذا لا يزول ملكه إلا بذبح ودفعه إلى أهله. وله التصرف فيه بما شاء
من أنواع التصرف كالبيع والهبة والأكل وغير ذلك، لأنه لم يتعلق حق
الغير به، فإن عطب تلف من ماله، وإن عاب لم يجزه ذبحه، وعليه
الهدي الذي كان واجبا عليه، لأن وجوبه تعلق بالذمة، فلا تبرأ منه إلا
بايصاله إلى مستحقه، وجرى ذلك مجرى من عليه دين لآخر فحمله إليه
فتلف قبل وصوله إليه.
(الثاني) أن يعين الواجب فيه، فيقول: هذا الواجب علي، فيتعين الواجب فيه
من غير أن تبرأ الذمة منه لأنه لو أوجب هديا ولا هدي عليه لتعين، فكذا إذا
كان واجبا فعينه، ويكون مضمونا عليه، فإن عطب أو سرق أو ضل لم
يجزه، عاد الوجوب إلى ذمته، كما لو كان عليه دين فاشترى صاحبه
منه متاعا به فتلف المتاع قبل القبض، فإن الدين يعود إلى الذمة ولأن التعيين
ليس سببا في إبراء ذمته، وإنما تعلق الوجوب بحمل آخر، فصار كالدين
إذا رهن عليه رهنا "، فإن الحق يتعلق بالذمة والرهن، فمتى تلف الرهن
استوفي من المدين، فإذا ثبت أنه يتعين فإنه يزول ملكه عنه وينقطع تصرفه
فيه، وعليه أن يسوقه إلى المنحر، فإن وصل نحره وأجزأ وإلا سقط التعين
ووجب عليه اخراج الذي في ذمته على ما قلناه، وهذا كله لا نعلم فيه خلافا ".
انتهى كلامه، علت في الخلد أقدامه، ورفع فيه مقامه.
وقال الشيخ في المبسوط: " الهدي على ثلاثة أضرب: تطوع، ونذر
162

شئ يعينه ابتدأ " ء، وتعيين هدي واجب في ذمته، فإن كان تطوعا " مثل
أن خرج حاجا أو معتمرا " ثم ذكر حكمه كما تقدم في كلام العلامة
ثم قال -: الثاني هدي أوجبه النذر ابتدأ " ء بعينه - ثم ذكر الحكم فيه كما
تقدم أيضا إلى أن قال: الثالث ما وجب في ذمته عن نذر، أو ارتكاب
محظور كاللباس والطيب والثوب والصيد أو مثل دم المتعة، فمتى ما عينه في
هدي بعينه تعين، فإذا عينه زال ملكه عنه وانقطع تصرفه فيه، وعليه أن
يسوقه إلى المنحر، فإن وصل نحره وأجزأه، وإن عطب في الطريق أو هلك
سقط التعيين، وكان عليه اخراج الذي في ذمته، فإذا نتجت فحكم ولدها
حكمها " انتهى.
أقول: وصريح كلام الشيخ المذكور وهو ظاهر كلام العلامة أيضا أنه إذا
عين الهدي المضمون في عين مخصوصة فإنه يخرج بذلك عن ملكه وينقطع
تصرفه فيه.
قال في الدروس: " وحكم الشيخ بأن الهدي المضمون كالكفارة،
وهدي التمتع يتعين بالتعيين، كقوله: " هذا هديي " مع نيته، ويزول
عنه الملك، وظاهر الشيخ أن النية كافية في التعيين، وكذا الاشعار أو
التقليد، وظاهر المحقق أنهما غير مخرجين وإن وجب ذبحه لتعينه، وتظهر
الفائدة في النتاج بعد التعيين، فإن قلنا بقول الشيخ وجب ذبحه معه،
وهو المروي (1) " انتهى.
أقول: لا ريب في قوة ما ذهب إليه الشيخ باعتبار دلالة الأخبار (2)
على تبعية الولد بعد نتاجه لأمه في حكم الذبح معها، فإنه لولا تعينها

(1) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبح.
(2) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبح.
163

بالتعيين لما سرى الحكم إلى الولد الذي هو نتاجها وثمرتها، نعم خرج من
ذلك جواز شرب لبنها وركوبها الغير المضرين - كما سيأتي انشاء الله تعالى
قريبا " - بالنصوص (1) وبقي الباقي، والله العالم.
إذا عرفت ذلك ففي هذا المقام مسائل:
الأولى:
قد صرح جملة من الأصحاب منهم الشيخ (رحمه الله) وابن إدريس
والشهيدان في الدروس والمسالك والمحقق الشيخ علي وغيرهم بأن هدي
القران لا يخرج عن ملك سائقه وإن أشعره أو قلده، إلا أنه متى أشعره أو
قلده لم يجز له إبداله، ووجب نحره بمنى إن كان السياق في إحرام الحج،
وفي مكة إن كان في احرام العمرة، والمراد من عدم خروجه عن ملكه
بعد الاشعار والتقليد الموجب لتعيينه لذبح أن له التصرف فيه بالركوب
وشرب لبنه ونحو ذلك من أنواع التصرف الذي لا ينافي نحره في مكانه.
قال في الدروس بعد كلام في المقام: " وعلى كل تقدير لا يخرج عن
ملكه، نعم له ابداله ما لم يشعره أو يقلده، ولا يجوز حينئذ إبداله،
ويتعين ذبحه أو نحره بمنى إن قرنه بالحج، وإلا فبمكة، والأفضل الجزورة ".
وقال في المسالك: " إعلم أن هدي القران لا يخرج عن ملك مالكه
بشرائه أو إعداده قبل ذبحه أو نحره، ولم يجز له إبداله على ما يظهر من

(1) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبح.
164

جماعة من الأصحاب، ويدل عليه أيضا صحيحة الحلبي (1) عن الصادق
(عليه السلام " إن كان أشعرها نحرها " ولهذا يجب ذبحه لو ضل
فأقام غيره ثم وجده قبل ذبح الآخر، والظاهر أنه مع ذلك لا يخرج عن
ملكه وإن تعين للذبح، لأصالة بقاء الملك، ووجوب الذبح أو النحر لا ينافيه
وتظهر الفائدة في جواز ركوبه وشرب لبنه، وإنما يمتنع، إبداله وإتلافه،
ويجب حفظه حتى يفعل به ما يجب " انتهى.
وقد وقع للمحقق (رحمه الله) في الشرائع هنا نوع سهو في العبارة،
وتبعه عليه العلامة في المنتهى كما هو الغالب من اقتفائه فيه أثر المحقق في
المعتبر ونقل عبائره.
قال في الشرائع: " لا يخرج هدي القران عن ملك سائقه، وله إبداله
والتصرف فيه وإن أشعره أو قلده، لكن متى ساقه لا بد من نحره بمنى إذا
كان لاحرام الحج وإن كان لاحرام العمرة فبفناء الكعبة بالجزورة ".
وقال في المنتهى: " قد بينا أن غير المتمتع لا يجب عليه الهدي،
والقارن لا يخرج هديه عن ملكه، وله إبداله والتصرف فيه وإن شعره أو
قلده، لأنه غير واجب عليه، لكن متى ساقه فلا بد من نحره بمنى إن كان
الاحرام بالحج، وإن كان للعمرة فبفناء الكعبة بالموضع المعروف بالجزورة
ولو هلك لم يضمنه " انتهى.
واعترضهما شيخنا الشهيد الثاني في المسالك وقبله المحقق الشيخ علي في
حاشية الشرائع بلزوم التدافع في هذا الكلام.
قال في المسالك بعد ذكر ما قدمنا نقله عنه: " إذا عرفت ذلك فعبارة

(1) الوسائل - الباب - 32 - من أبواب الذبح - الحديث 1.
165

المصنف لا تخلو ظاهرا من التدافع، حيث ذكر أولا " أنه لا يخرج عن
ملك سائقة وأن له إبداله والتصرف فيه، ثم قال: لكن متى ساقه فلا بد
من نحره، فإنه يقتضي عدم جواز الابدال والتصرف فيه بعد السياق،
وتبعه على هذه العبارة العلامة في أكثر كتبه، وعبارة الأولين خالية عن
ذلك " ثم إنه ارتكب تأويل العبارة المذكورة وتطبيقها على ما ذكره أولا
بما لا يخلو من تكلف وتعسف.
ويظهر من السيد السند في المدارك الإنتصار للفاضلين المذكورين وتصحيح
كلاميهما، حيث قال بعد نقل عبارة المصنف المتقدمة: " هذا الحكم ذكره
المصنف والعلامة (رضي الله عنهما) في جملة من كتبه، ومقتضاه أن
هدي القران لا يخرج عن ملك سائقه، وله إبداله والتصرف فيه قبل
الاشعار وبعده ما لم ينضم إليه السياق، فإن انضم إليه السياق وجب نحره،
ويلزم منه عدم جواز التصرف فيه والحال هذه بما ينافي النحر " ثم نقل
عن الشيخ وابن إدريس الشهيد ومن تأخر عنه أن مجرد الاشعار يقتضي
وجوب نحر الهدي وعدم جواز التصرف فيه بما ينافي ذلك وإن لم ينضم
إليه السياق.
أقول: إن مبنى الاعتراض على كلام الفاضلين المذكورين هو أن المعروف
من معنى سياق الهدي شرعا " ليس إلا عقد الاحرام به بالاشعار أو التقليد
فمتى عقد إحرامه باشعار الهدي أو تقليده سمي سابقا، ولا يتوقف ذلك
على سياقه معه في الطريق إلى أن يصل، وإن لزم ذلك فإن المتبادر من
الأخبار (1) الدالة على أن سائق الهدي لا يجوز له الاحلال حتى يبلغ

(1) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب أقسام الحج الحديث 4 و 25 و 27
والباب - 5 منها الحديث 11.
166

الهدي محله يعني من عقد إحرامه باشعار الهدي أو تقليده، لا مجرد سياقه
وصحبته في الطريق معه.
وحينئذ فما رام في المدارك الجواب به - من حمل السياق على مجرد صحبة
الهدي في الطريق وأنه يترتب عليه وجوب الذبح وعدم جواز الابدال دون
الاشعار والتقليد فإنه يجوز الابدال بعدهما - لا معنى له ولا دليل عليه، مع
ما فيه من الخروج عن المعنى الشرعي المستفاد من النصوص وكلام الأصحاب،
فإنه لا خلاف بينهم في أن السياق إنما هو عبارة عما ذكرناه كما لا يخفى
على من راجع عباراتهم.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد استدل الشيخ ومن تبعه على ما ذهبوا إليه
بصحيحة الحلبي المشار إليها فيما قدمنا من عبارة المسالك، وهي ما رواه في
الصحيح (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري
البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها أو يقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر
ويجد هديه، قال: إذا لم يكن قد أشعرها فهي من ماله، إن شاء نحرها وإن
شاء باعها، وإن كان أشعرها نحرها " وهي كما ترى ظاهرة في تعينها
للنحر بمجرد الاشعار.
قال في المدارك بعد نقل الاستدلال بها للقول المذكور ما صورته:
" ويتوجه عليه أن أقصى ما تدل عليه هذه الرواية وجوب نحر الهدي الذي
ضل بعد الاشعار ثم وجد في منى، ولا يلزم منه تعينه للنحر بعد الاشعار
مطلقا ".
أقول: لا يخفى ما في هذا الجواب من المجازفة الظاهرة، فإنه لو تم

(1) الوسائل - الباب - 32 - من أبواب الذبح - الحديث 1.
167

مثل هذا الكلام لا نسد باب الاستدلال في كل مقام، إذا لا يخفى أن
خصوصيات المكان والزمان والسائل والمسؤول ونحوها من القيود اللازمة في
المحاورات لا تؤخذ ولا تعتبر في الحكم إلا إذا علم لها وجه في الدخول فيه
وخصوصية تترتب عليها في ذلك المقام، فلا يتعدى الحكم حينئذ إلى غيرها
وأما مجرد وجودها فإنه لا يقتضي المدخلية في الحكم.
ومن الظاهر أن الأمر بنحرها في الرواية إنما يترتب على الاشعار الذي
ردد (عليه السلام) الكلام فيه فقال: إن لم يشعر فالحكم كذا وإن
أشعر فالحكم كذا، وحينئذ فيكون وجودها كان في منى أم غيرها، وكونها
ضالة أم غير ضالة ونحو ذلك - لا مدخل له في الحكم المذكور، وإلا للزم
عليه أن يقال: إنه إذا قال القائل للإمام (عليه السلام): " ما تقول في
رجل صلى يوم الجمعة في المسجد وفي سراويله نجاسة فقال: يعيد " فينبغي
بمقتضى ما ذكره أن يخص وجوب الإعادة بهذه القيود المذكورة، ولا يقال:
أن هذه الرواية تدل على وجوب الإعادة بالصلاة في النجاسة مطلقا.
وبالجملة فظهور السخافة في هذا الجواب مما لا يخفى على ذوي الألباب،
والله العالم بالصواب.
المسألة الثانية:
الظاهر أنه لا خلاف نصا وفتوى في أنه لو هلك هدي القران فلا يجب
إقامة بدله، لأنه غير مضمون، وإقامة البدل إنما تجب في المضمون الذي اشتغلت به
الذمة، كما تقدم في كلام العلامة (رضوان الله تعالى عليه) في صدر المقام.
168

والذي يدل على كل من الحكمين ما رواه الشيخ في الصحيح عن
محمد بن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " سألته عن الهدي
الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب، قال: إن كان تطوعا فليس عليه غيره،
وإن كان جزاء أو نذرا " فعليه بدله ".
وعن معاوية بن عمار في الصحيح (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: " سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت، فقال: إن كان مضمونة
فعليه مكانها، والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أ يمينا، وله أن يأكل
منها، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ ".
وعن معاوية بن عمار في الصحيح (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: " سألته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر أيجزئ عن صاحبه؟
قال: إن كان تطوعا فلينحره وليأكل منه وقد أجزأ عنه بلغ أو لم يبلغ، فليس عليه
فداء، وإن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ، وعليه مكانه ".
وما رواه في الفقيه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة (4) قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن
تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك، قال: يذكيها إن قدر على ذلك
ويلطخ نعلها التي قلدت بها حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من
لحمها إن أراد، فإن كان الهدي مضمونا فإن عليه أن يعيده، يبتاع مكان

(1) الوسائل - الباب 25 من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2 - 3.
(2) الوسائل - الباب 25 من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2 - 3.
(3) الوسائل - الباب 25 من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2 - 3.
(4) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الذبح - الحديث 3. إلا أنه
لم يذكر ذيله وذكره في الفقيه ج 2 ص 298 - الرقم 1478.
169

الهدي إذا انكسر أو هلك، والمضمون: الواجب عليه في نذر أو غيره، فإن
لم يكن مضمونا وإنما هو شئ تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانها إلا
أن يشاء أن يتطوع ".
وعن معاوية بن عمار في الصحيح (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: " سألته عن رجل ساق بدنة فنتجت، قال: ينحرها وينحر ولدها،
وإن كان الهدي مضمونا فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها ".
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن حريز عمن أخبره (2)
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " من ساق هديا " تطوعا " فعطب هديه
فلا شئ عليه ينحره، ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب بها
صفحة سنامه ولا بدل عليه، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل
ذلك، وعليه البدل، وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه.
تطوعا " أو غيره ".
بقي الكلام في أمرين: (أحدهما): أن صحيحتي معاوية بن عمار
قد دلتا على أن له أن يأكل من المضمون، وهو خلاف ما صرح به الأصحاب
ودل عليه أيضا جملة من الأخبار (3) وقد تقدم الكلام في هذه المسألة
في المسألة التاسعة من المقام الأول (4) والأظهر حمل هذه الأخبار على ظاهرها من
جواز الأكل، لأنه متى كان مضمونا فقد انتقل الحكم الذي هو عدم جواز

(1) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبح - الحديث 1.
(2) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب الذبح - الحديث 6.
(3) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 5 و 16 و 26 و 27.
(4) راجع ص 62 - 67.
170

الأكل منه إلى البدل، ورجع هذا الهدي الأول إلى ملك صاحبه، كما
تقدم في كلام شيخنا العلامة (قدس سره) وأما ما تقدم في المقام الأول
من الأخبار الدالة على جواز الأكل من الهدي المضمون وإن بلغ محله فقد
ذكرنا أن الوجه فيها التقية.
و (ثانيها): أن مرسلة حريز قد دلت على أن كل هدي دخل الحرم
فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا " أو غيره، وهو ظاهر المنافاة لما تقدم من
التفصيل بين الواجب المضمون وغيره من المستحب أو الوجب الغير المضمون،
وا لشيخ في كتابي الأخبار قد حملها على العجز عن البدل أو على عطب غير
الموت كالكسر، فينحره على ما هو به ويجزؤه، ولا يخفى بعده، والأظهر
العمل بما دلت عليه من الاكتفاء بدخول الحرم مع العطب مطلقا، وتخصيص
تلك الأخبار بها، وحملها على ما إذا حصل العطب قبل دخول الحرم.
المسألة الثالثة:
لو عجز هدي السياق فظاهر الأخبار أنه يجب ذبحه أو نحره في مكانه
ويعلم بما يدل على أنه هدي ليأكل منه من أراد، وعلى ذلك تدل جملة
من الأخبار.
(منها) رواية علي بن أبي حمزة (1) ومرسلة حريز (2) المتقدمتان.
و (منها) صحيحة حفص بن البختري (3) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):

(1) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الذبح - الحديث 3 - 5 - 1.
(2) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الذبح - الحديث 3 - 5 - 1.
(3) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الذبح - الحديث 3 - 5 - 1.
171

رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا
يعلم أنه هدي، قال: ينحره ويكتب كتابا يضعه عليه ليعلم من مر به
أنه هدي ".
وصحيحة الحلبي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " أي رجل
ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك فينحرها
إن قدر على ذلك ثم ليلطخ نعلها التي قلدت به بدم حتى يعلم من مر بها
أنها قد ذكيت، فيأكل من لحمها إن أراد، وإن كان الهدي الذي انكسر
وهلك مضمونا فإن عليه أن يبتاع مكان الذي انكسر وهلك، والمضمون
هو الشئ الواجب عليك في نذر أو غيره، فإن لم يكن مضمونا وإنما هو
شئ يتطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن يتطوع ".
ورواية عمرو بن حفص الكلبي (2) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا
من يعلمه أن هدي، قال: ينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه ليعلم من مر
به أنه صدقة ".
ويستفاد من جملة من الأخبار مما ذكرناه هنا وما قدمناه وما طوينا
ذكره أنه يستحب سياق الهدي في العمرة والحج وأنه تتأدى وظيفة
الاستحباب بسياق الواجب أيضا مضمونا كان أم لا، متعينا كان أم لا،
وإن تفاوتت هذه الأفراد من جهة أخرى.
وظاهر هذه الإخبار أن وجوب الذبح أو النحر مع العطب، والعمل به
بما ذكرناه شامل لجميع الأفراد المذكورة وإن اختلف الحكم فيها في وجوب

(1) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الذبح - الحديث 4 - 6.
(2) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الذبح - الحديث 4 - 6.
172

الابدال وعدمه، كما فصلته الأخبار المذكورة، وتقدم تفصيله في كلام
شيخنا العلامة رفع الله تعالى مقامه، فكل ما كان مضمونا - مثل الكفارات
وجزاء الصيد والمنذور المطلق ودم المتعة فإنه يجب ابداله متى ذبحه أو
نحره لعطبه، ويجوز الأكل حينئذ من هذا الهدي المذبوح أو المنحور
لوجوب بدله، ويتعلق تحريم الأكل حينئذ بالبدل، ويرجع هذا الهدي
بعدما وقع عليه إلى ملكه، فيتصرف فيه كيف شاء وأما الواجب المعين
كالنذر المعين فإن حكمه حكم المتبرع به في عدم وجوب الابدال، لعدم
تعلقه بالذمة.
بقي هنا شئ: وهو أنه قد روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (1)
عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " سألته عن الهدي الواجب إذا
أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي؟ قال:
لا يبيعه، فإن باعه تصدق بثمنه ويهدي هديا آخر ".
ورواه في الفقيه عن العلاء عن محمد بن مسلم (2) عن أحدهما (عليهما السلام)
قال: " سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه؟ وإن
باعه ما يصنع بثمنه؟ قال: إن باعه فليتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر ".
وفي الحسن عن الحلبي (3) قال: " سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه
كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر؟ قال: يبيعه
ويتصدق بثمنه ويهدي هديا " آخر ".

(1) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب - الذبح الحديث 2 - 1.
(2) أشار إليه في الوسائل - الباب - 27 - من أبواب الذبح -
الحديث 2 وذكره في الفقيه ج 2 ص 298 - الرقم 1482.
(3) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب - الذبح الحديث 2 - 1.
173

وظاهر الخبرين وجوب التصدق بالثمن بعد البيع وإقامة أبدله، أما
إقامة البدل فلا إشكال فيه، لما تقدم من أن المضمون ما لم يبلغ محله يجب إبداله.
إنما الاشكال في وجوب التصدق بثمنه مع ما عرفت من كلامهم أنه
بعد العطب والكسر يرجع إلى ملك صاحبه، فله التصرف فيه كيف شاء
ومن ثم حملوا التصدق بالثمن هنا على الاستحباب، لأن الجمع بين وجوب
التصدق بثمنه ووجوب إقامة بدله خلاف القواعد الشرعية والقوانين المرعية،
فإنه إن بقي على حاله الأول من تعينه فوجوب التصدق بثمنه في محله،
حيث إنه خرج عن ملك صاحبه بتعينه للنسك، إلا أنه لما تعذر إيصاله
جاز بيعه والتصدق بثمنه، ولا معنى للبدل على هذا الوجه، إن كان قد
خرج بما عرض له من العطب والكسر عن التعين لذلك النسك - لأن.
الواجب هدي صحيح يوصله إلى ذلك المكان، فلما عطب رجع إلى ملك
صاحبه وزال التعين، كما تقدم في كلامهم ووجب البدل - فوجوب البدل
ظاهر، وهذا هو مدلول النصوص المتقدمة، وأما وجوب التصديق بثمنه
فلا وجه له حينئذ، وبه يظهر صحة ما ذكروه من حمل التصدق على الاستحباب.
إلا أن عبائرهم في هذا المقام لا تخلو من اضطراب، حيث إنهم قالوا:
" ولو عجز هدي السياق ذبح أو نحر وعلم علامة الهدي، ولو انكسر
جاز بيعه والتصدق بثمنه أو إقامة بدله " وفي بعض العبارات " ولو عجز
هدي السياق جاز أن ينحر " إلى آخره.
ومرادهم بهدي السياق المذكور أولا " ما هو أعم من الهدي المستحب أو
الواجب، كما قدمنا ذكره، ومقتضى هذا الكلام بحسب ظاهره أن مورد
هذين الحكمين هو هدي السياق بالمعنى المذكور، وأنه يجوز ذبحه أو نحره
174

والاعلام به، ويجوز بيعه على الوجه المذكور.
وربما أشعر ذلك بالتخيير بين الأمرين، وهو مشكل، لأن مورد
روايتي البيع والتصدق والابدال إنما هو الهدي الواجب على ما عرفت من
الاشكال في ذلك أيضا لا الهدي المستحب، كما هو ظاهر عموم هدي
السياق المفروض.
إلا أن الظاهر من كلام العلامة في المنتهى تخصيص هدي السياق في
هذا المقام بالهدي المستحب، حيث قال: " ولو عجز هدي السياق عن
الوصول إلى مكة أو منى جاز أن ينحر أو يذبح ويعلم بما يدل على أنه
هدي، ولو أصابه كسر جاز له بيعه، وينبغي أن يتصدق بثمنه أو يقيم
بدله، لأنه عوض عن هدي مستحب " انتهى.
والتقريب فيها أن الضمير في " أصابه كسر " يرجع إلى هدي السياق
المتقدم، وآخر العبارة ظاهر في أن المراد به الهدي المستحب، وقد عرفت
سابقا أن مورد روايات الحكم الأول هدي السياق بالمعنى الأعم لما اشتمل
عليه بعضها من وجوب الابدال بعد النحر إن كان مضمونا " وعدمه إن لم
يكن كذلك، ومورد أخبار الحكم الثاني إنما هو الهدي الواجب خاصة،
ولم نقف على رواية في الهدي المستحب أنه يباع ويتصدق بثمنه ويقام بدله غيره.
وبالجملة فإن كلامهم على الأخبار هنا لا يخلو من الاشكال، مع ما في
عباراتهم من الاجمال، حيث عبروا بأن هدي السياق إذا عجز يجوز ذبحه
ونحره، والمستفاد من الأخبار كما تقدمت هو الوجوب، وكون هدي
السياق في كلامهم هو الهدي المستحب، كما يفهم من عبارة المنتهى، أو
الأعم كما هو ظاهر الأخبار المتقدمة.
175

وظاهر كلامه المتقدم أيضا الفرق بين العجز والكسر، فخصوا الذبح
أو النحر والتعليم بالأول، والبيع والتصدق أو إقامة البدل بالثاني، زعما "
منهم المغايرة بين الأمرين، بل ادعى شيخنا الشهيد الثاني ورود النص
بالفرق، وأنكره سبطه في المدارك، وهو كذلك، لما عرفت من صحيحة
الحلبي (1) المتقدمة في صدر المسألة، حيث دلت على الذبح والتعليم في
صورة الكسر، وأنه متى كان الهدي مضمونا فإن عليه البدل، وأيضا فإن
الأخبار اشتملت على ذكر العطب وهو أعم من الكسر وغيره.
وبالجملة فالمستفاد من الأخبار على وجه لا يعتريه الانكار هو ما قدمناه
من أن هدي السياق مطلقا متى عجز عن الوصول - سواء كان بواسطة الكسر
أو غيره - وجب نحره أو ذبحه والاعلام بكونه هديا بما تقدم في الأخبار
من العلامات، ولا يجب الإقامة عنده إلى أن يوجد المستحق وإن أمكن.
ثم إنه إن كان مضمونا وجب بدله وإلا سقط، لما عرفت من حكم
المضمون، والأفضل له أن يتصدق بثمنه إن باعه، وعلى هذا فيتخير في
المضمون بين ذبحه أو نحره وبين بيعه.
وينبغي أن يعلم أن ما تقدم في الأخبار من وجوب الاعلام بكون الهدي صدقة
ليأكل منه من يمر به إما بكتابة كتاب عليه بذلك أو يلطخ نعله بالدم مخصوص
بغير المضمون الذي يجب إقامة البدل عنه، لما عرفت من أنه بسبب وجوب
البدل عنه ينتقل الحكم إلى البدل، ويرجع الأول إلى ملك صاحبه.
176

تتمة:
ظاهر الأصحاب أن الهدي بأي المعاني المتقدمة يجب ذبحه بعد بلوغ
محله، فإن كان سياقه مستحبا أو نذرا فله التصرف فيه بعد الذبح كيف
شاء، إلا أن يكون نذره صدقة فإنه يجب صرفه فيما نذره، وإلا
فالواجب الذبح أو النحر خاصة، وأما لو كان واجبا كهدي المتعة فقد تقدم
الحكم فيه وأن الأظهر قسمته أثلاثا.
والأقرب أيضا في هدي القران كذلك. لما رواه الشيخ في الموثق عن
شعيب العقرقوفي (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): سقت
في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال: بمكة، قلت: فأي شئ أعطى منها؟
قال: كل ثلثا وأهد ثلثا وتصدق بثلث ".
وفي صحيحة سيف التمار (2) في هدي السياق قال: " أطعم أهلك
ثلثا، وأطعم القانع والمعتر ثلثا، وأطعم المساكين ثلثا ".
وأما الواجب في الكفارة والنذر المطلق وهو المضمون فإنه لا يجوز الأكل
منه كما تقدم، بل يتصدق به بعد الذبح، ويدل على ذلك ما تقدم في
رواية أبي بصير (3) قال: " سألته عن رجل أهدى هديا " فانكسر، قال
إن كان مضمونا " - والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا " أو جزاء - فعليه
فداؤه قلت: أيأكل منه؟ قال: لا، إنما هو للمساكين، فإن لم يكن

(1) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 18 - 3 - 16.
(2) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 18 - 3 - 16.
(3) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 18 - 3 - 16.
177

مضمونا فليس عليه شئ، قلت: أيأكل منه؟ قال: يأكل منه ".
وروى شيخنا المفيد في المقنعة مرسلا (1) قال: " قال (عليه السلام):
من ساق هديا مضمونا في نذر أو جزاء فانكسر أو هلك فليس له أن
يأكل منه، ويفرقه على المساكين، وعليه مكانه بدل منه، وإن كان تطوعا
لم يكن عليه بدله، وكان لصاحبه أن يأكل منه " وما دل عليه الخبران من
عدم جواز الأكل من المضمون مع أن عليه بدله قد تقدم الكلام فيه قريبا
في المسألة الثانية (2) وقبلها في المسألة التاسعة من المقام الأول (3) والله العالم.
المسألة الرابعة:
قد صرح الأصحاب (رضوان لله تعالى عليهم) في جملة أحكام هدي
السياق بأنه لو سرق من غير تفريط لم يضمن، وهو على إطلاقه مشكل
لما عرفت سابقا من أن هدي السياق منه ما يكون مستحبا وإن وجب
بالاشعار أو التقليد، ومنه ما يكون واجبا، والواجب منه ما يكون مضمونا
وما يكون متعينا، وهذا الحكم لا يتم إلا فيما عدا الواجب المضمون من
المستحب أو المتعين، ينذر وشبهه، فإنه يكون في يد صاحبه بمنزلة الأمانة
إلى أن يوصله محله، كما تقدم في كلام شيخنا العلامة أجزل الله إكرامه،
فلو تلف من غير تفريط فلا ضمان عليه.

(1) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب الذبح - الحديث 10.
(2) ص 168 - 171.
(3) ص 62 - 67.
178

وأما الواجب المضمون كالمنذور وجزاء الصيد ودم المتعة ونحو
ذلك فإن تلفه وإن كان بغير تفريط لا يوجب براءة الذمة وإن عينه لذلك،
لأنه لا يخرج بالتعيين عن الاستقرار في ذمته، بل يكون مراعى ببلوغه محله
حسب ما تقدم إيضاحه في كلام شيخنا المذكور من غير خلاف فيه، كما
أشار إليه في آخر كلامه، وحينئذ فالواجب حمل كلامهم على الأفراد الأولة
وقد استدل الشيخ في التهذيب على الحكم المذكور بما رواه عن
أحمد بن محمد بن عيسى عن غير واحد من أصحابنا (1) عن أبي عبد الله
(عليه السلام) " في رجل اشترى شاة لمتعته فسرقت منه أو هلكت،
فقال: إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه ".
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار (2) قال: " سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها
قال: لا بأس، وإن أبدلها فهو أفضل، وإن لم يشتر فليس عليه شئ ".
وقد نقل السيد السند في المدارك استدلال الشيخ (رحمه الله) بهذين
الخبرين وجمد عليه، مع ما في ذلك من الاشكال وظهور الاختلال، لأن
محل البحث هدي السياق بالمعنى الذي ذكرناه، وأما هدي التمتع فإن
الظاهر من كلام الأصحاب كما عرفت - حيث إنه واجب مضمون - أن
تلفه لا يكون مبرئا " للذمة، وهذه الرواية يجب أن تكون مخصوصة بالشاة
التي اشتراها وأوثقها في رحله بمنى ليكون القول بالاجزاء باعتبار بلوغ
الهدي محله لا مطلقا.

(1) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب الذبح - الحديث 2 1.
(2) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب الذبح - الحديث 2 1.
179

ويؤيده ما رواه الشيخ عن ابن جبلة عن علي (1) عن عبد صالح
(عليه السلام) قال: " إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك
فقد بلغ الهدي محله ".
ومورد الرواية وإن كان بلفظ الأضحية إلا أنه كثيرا ما يطلق على هدي
التمتع باعتبار إجزائه عن الأضحية، وكذا الرواية الثانية مقيدة بالأضحية
في منى كما يشير إليه هذا الخبر أيضا.
ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن عبد الله عن رجل يقال
له الحسن عن رجل سماه (2) قال: " اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت،
فقال لي أبي: إئت أبا عبد الله (عليه السلام) فاسأله عن ذلك، فأتيته
فأخبرته، فقال: ما ضحي بمنى شاة أفضل من شاتك ".
نعم هما يصلحان للتأييد في الجملة، على أن مرسلة أحمد بن محمد بن عيسى
المذكورة معارضة بما هو أوضح منها سندا "، وهو ما رواه الصدوق قي الفقيه
عن عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح (3) قال: " سألت أبا إبراهيم
(عليه السلام) عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله فربطه ثم
أنحل فهلك هل يجزؤه أو يعيد؟ قال: لا يجزؤه إلا أن يكون لا قوة به عليه ".
والدليل الحقيقي على الاجزاء إنما هو ما تقدم من أنه في يده بمنزلة
الأمانة التي لا يضمنها صاحبها إلا مع التفريط، ولا تعلق له بالذمة الذي
هو موجب للضمان.
بقي الكلام في الجمع بين مرسلة أحمد بن محمد بن عيسى الدالة على.

(1) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب الذبح - الحديث 4 - 3.
(2) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب الذبح - الحديث 4 - 3.
(3) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب الذبح - الحديث 5.
180

الاجزاء في الشاة المسروقة عن الهدي الواجب في ذمته وبين صحيحة
عبد الرحمن بن الحجاج الدالة على عدم الاجزاء إلا مع عدم القوة على غيره
والمفهوم من كلام الأصحاب هو القول بما دلت عليه المرسلة المذكورة.
قال في المنتهى: " لو سرق الهدي من موضع حرز أجزأ عن صاحبه
وإن أقام بدله فهو أفضل، لما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى "
ثم ساق المرسلة المذكورة، ثم أردفها بصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة
أيضا، والظاهر من ايراده لها واستدلاله بها هو حمل الأضحية فيها على
ما هو أعم من الهدي الواجب، لما أشرنا إليه أنفا "، ثم نقل مرسلة
إبراهيم بن عبد الله ورواية ابن جبلة عن علي عن عبد صالح (عليه السلام)
المتقدمتين.
والظاهر أن التقريب فيهما ما عرفت في صحيحة معاوية بن عمار، ولم
أقف على من أورد صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج المذكورة في المقام،
فضلا عن الجواب عنها ودفع المنافاة بينها وبين هذه الأخبار.
ولا يخفى أن ما دلت عليه الصحيحة المذكورة هو الأوفق بما قدمنا
نقله عنهم من أن المضمون المستقر في الذمة لا تبرأ الذمة إلا بالاتيان به،
وأنه بمجرد الشراء للهدي أو سوقه ما لم يبلغ محله فيذبحه أو ينحره لا تبرأ
الذمة منه وأنه يجب إبداله لو تلف أو عطب، كما عرفت من كلام
شيخنا العلامة المنقول في صدر المقام.
والظاهر أن الأصحاب إنما صاروا إلى الاجزاء، وخرجوا من مقتضى
هذا الضابط الذي ذكروه من أجل المرسلة المتقدمة، لصراحتها في الاجزاء
وتأييدها بالروايات المذكورة، فكأنهم خصصوا الضابط المذكور بهذه الروايات
181

ولم يقفوا على الصحيحة المذكورة الصريحة في الالتزام بهذا الضابط والمنافاة
بينها وبين المرسلة المشار إليها.
ويؤيد ما ذكرناه عبارة شيخنا ا لشهيد (رحمه الله) في الدروس حيث
قال: " لو ضل هدي المتمتع فذبح عن صاحبه قيل: لا يجزئ، لعدم
تعينه، وكذا لو عطب، سواء كان في الحل أو في الحرم، بلغ محله أو لا،
والأصح الاجزاء، لرواية جماعة (1) " إذا ماتت شاة المتعة أو سرقت
أجزأت ما لم يفرط " وفي رواية منصور بن حازم (2) لو ضل فذبحه غيره
أجزأ، ولو تعيب بعد شرائه أجزأ في رواية معاوية (3) " انتهى.
أقول: ما ذكره جيد لولا الصحيحة المذكورة المؤيدة بموافقة الضابط
المتفق عليه بينهم، كما عرفت مما تقدم في كلام العلامة (قدس سره)
والجمع بين الخبرين المذكورين لا يخلو من الاشكال، إلا أن تقيد المرسلة
المذكورة ونحوها بالصحيحة المشار إليها فيقال بالاجزاء مع عدم إمكان
غيره، أو حمل الاجزاء على الرخصة.
وعلى كل من الوجهين فالظاهر تقييده بما إذا حصل التلف في منى
لبلوغه محله، كما أشارت إليه رواية ابن جبلة ومرسلة إبراهيم بن عبد الله (5)
لا مطلقا، كما يفهم من عبارة الدروس وإن أفهمته مرسلة أحمد المذكورة.

(1) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب الذبح - الحديث 5 والباب
- 30 - منها.
(2) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب الذبح - الحديث 2.
(3) الوسائل - الباب - 26 - من أبواب الذبح - الحديث 1.
(4) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب الذبح الحديث 4 - 3.
(5) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب الذبح الحديث 4 - 3.
182

اقتصارا " فيما خالف الضابطة المذكورة على ما اتفقت عليه هذه الإخبار.
وكيف لا وجملة الأخبار المتقدمة في المسألة الثانية والثالثة متفقة على
وجوب الابدال في المضمون لو عطب أو انكسر أو تلف، ودم الهدي كما
عرفت من جملة أفراد المضمون.
ويؤيد ما ذكرناه أيضا " صحيحة منصور بن حازم (1) المشار إليها في
كلامه، حيث اشتملت على أنه إن كان قد ذبحه الواجد في منى أجزأ عن
صاحبه، وإن كان في غيرها لم يجز عنه.
وما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج (2) عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا عرف بالهدي ثم ضل بعد ذلك
أجزأ " ومفهومه الشرطي الذي هو حجة عند المحققين أنه لا يجزئ إذا لم
يعرف به، ولولا ظهور صحيحة عبد الرحمان المتقدمة في أن موردها هلاك
الهدي في منى لأمكن تقييدها بهذه الأخبار، والله العالم.
المسألة الخامسة:
المفهوم من كلام الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) أن هدي السياق
بأي المعاني المتقدمة يجب ذبحه بعد بلوغه المحل من مكة أو منى، ثم
إن كان هدي دم المتعة فقد تقدم الكلام فيه، وأن الأظهر قسمته أثلاثا "
وجوبا " وإن كان هدي القران فالأظهر أنه كذلك أثلاثا "، وظاهر الأصحاب

(1) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب الذبح - الحديث 2.
(2) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب الذبح - الحديث 9.
183

أنه على جهة الاستحباب، مع اتفاق الأخبار على الأمر بالتثليث كما تقدمت
في المسألة الثامنة من المقام الأول (1) وعدم المعارض.
ومنها موثقة شعيب العقرقوفي قال: (2) " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)
سقت في العمرة بدنة فأين انحرها؟ قال: بمكة، قلت: فأي شئ أعطي
منها؟ قال: كل ثلثا واهد ثلثا وتصديق بثلث ".
وفي صحيحة سيف التمار (3) في هدي السياق قال: " أطعم أهلك
ثلثا وأطعم القانع والمعتبر ثلثا، وأطعم المساكين ثلثا " ونحوهما مما تقدم
وهي محمولة على هدي القران ودم المتعة دون غيرهما من الأفراد التي يأتي
بيان حكمها.
وأما الهدي المضمون وهو ما كان كفارة أو جزاء صيد أو النذر
المطلق فمصرفه المساكين.
قال في المنتهى: " قد بينا أن ما يساق في إحرام الحج يذبح أو ينحر
بمنى، وما يساق في إحرام العمرة ينحر أو يذبح بمكة، وما يلزمه من
فداء ينحر بمكة إن كان معتمرا وبمنى إن كان حاجا وبينا الخلاف فيه
إذا عرفت هذا فإنه يجب أن يفرقه على مساكين الحرم، لما بيناه فيما
تقدم ممن يجوز دفع الزكاة إليه، وكذا الصدقة مصرفها مساكين الحرم
- إلى أن قال -: ولو نذر هديا " مطلقا " أو معينا " واطلاق مكانه وجب صرفه
في فقراء الحرم - ثم نقل خلاف أبي حنيفة وقال -: لنا قوله تعالى: (4)

(1) ص 51 - 59.
(2) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 18 - 3.
(3) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 18 - 3.
(4) سورة الحج: 22 - الآية 33.
184

" ثم محلها إلى البيت العتيق " ولأن إطلاق النذر ينصرف إلى المعهود شرعا،
والمعهود في الهدي الواجب ذبحه في الحرم ".
وظاهر كلامه (قدس سره) جريان هذا الحكم في جميع أفراد هدي
السياق عدا دم المتعة، لما ذكره من حكمه في محله.
والظاهر من كلام الأصحاب أنه لا يجوز الأكل من الهدي الواجب غير
هدي المتعة.
قال في الدروس: " ولا يجوز الأكل من الواجب غير المتعة، فإن
أكل ضمن القيمة، وجوز الشيخ الأكل منه للضرورة، ولا قيمة عليه " انتهى.
أقول: ما نسبه إلى الشيخ من القول بجواز الأكل، مع الضرورة إنما
منشأه حمله الأخبار المخالفة الدالة على جواز الأكل من المضمون (1) على
حال الضرورة جمعا بينها وبين الأخبار الدالة على عدم الجواز (2) وفي نسبة
القول له بذلك نظر، وقد تقدم تحقيق الكلام في هذه المسألة في المسألة التاسعة
من المقام الأول (3) وقد قدمنا أن ما دل على جواز الأكل من الهدي المضمون
من الأخبار محمول على التقية إن كان هدي نقصان، وأما إذا كان الهدي
من تمام الحج فلا بأس، هذا بالنسبة إلى الهدي متى بلغ محله.
وأما لو ذبحه في الطريق لعطبه وعجزه عن بلوغ المحل فإنه متى كان
مستحبا " كهدي القران أو متعينا " كالنذر المعين ونحوه فإنه لا بدل عليه،
وله أن يأكل من لحمه، وهو مما لا إشكال فيه.

(1) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 6 و 7 و 10 و 17.
(2) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح الحديث 5 و 16 و 26 و 27.
(3) ص 62 - 67.
185

إنما الاشكال في الواجب المضمون، وظاهر كلام الأصحاب أنه يجب
عليه بدله، ينتقل أحكام الهدي إلى البدل، وأن الهدي الأول يرجع إلى
ملكه، وله التصرف فيه كيف شاء.
قال في المنتهى زيادة على ما قدمناه عنه في صدر المقام ما صورته:
" الواجب غير المعين إذا عينه بالقول تعين على ما قلناه، فإن عطب أو
عاب عيبا يمنع من الاجزاء لم يجز ذبحه عما في ذمته، لأن الواجب عليه
هدي سليم، ولو لم يوجد فعليه الابدال، إذا ثبت هذا فإنه يرجع هذا
الهدي إلى ملكه، فيصنع به ما شاء من أكل وبيع وصدقة وهبة " انتهى.
والأخبار هنا بالنسبة إلى جواز الأكل منه مختلفة. فمما يدل على جواز
الأكل صحيحتا (1) معاوية بن عمار المتقدمتان في المسألة الثانية، ومما يدل
على المنع رواية أبي بصير (2) المتقدمة في المسألة التاسعة من المقام الأول
ونحوها ما رواه في الفقيه عن حماد عن حريز (3) المتقدم ثمة، ونحوهما
أيضا ما رواه شيخنا المفيد (قدس سره) في المقنعة مرسلا " (4) قال:
" قال (عليه السلام): من ساق هديا مضمونا في نذر أو جزاء فانكسر
أو هلك فليس له أن يأكل منه، ويفرقه على المساكين، وعليه مكانه بدل
منه، وإن كان تطوعا لم يكن عليه بدله، وكان لصاحبه أن يأكل منه ".
أقول: ويعضد هذه الأخبار الأخيرة ما تقدم في المسألة الثالثة من هذا

(1) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب الذبح - الحديث 2 و 3.
(2) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 16 - 26.
(3) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 16 - 26.
(4) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب الذبح - الحديث 10.
186

المقام (1) من صحيحة محمد بن مسلم (2) وحسنة الحلبي (3) الدالتين على
أن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب فباعه صاحبه فإن عليه أن
يتصدق بثمنه، وعليه بدله.
ويؤيد الأخبار الأولة أنها الأوفق بمقتضى الضابط الذي ذكره شيخنا
العلامة رفع الله مقامه من أنه " متى وجب عليه البدل انتقل حكم الهدي
الواجب في ذمته إلى هذا البدل، ورجع الأول إلى ملكه، يتصرف فيه
كيف شاء، وإيجاب الصدقة بلحمه على المساكين والتصدق بثمنه إن
باعه مع إيجاب البدل مما لا يكاد يعقل وجهه إلا بالقول بوجوب هديين عليه
وهو باطل ".
وبالجملة فالمسألة عندي محل إشكال، ولا يحضرني الآن وجه جمع بين
هذه الأخبار، والله العالم.
المسألة السادسة:
قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بأنه لو ضاع هدي
السياق فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه ولم يجب ذبح الأخير، ولو ذبح
الأخير ذبح الأول ندبا على المشهور، ووجوبا عند الشيخ إذا كان قد
أشعره أو قلده.

(1) ص 173.
(2) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب الذبح - الحديث 2 1.
(3) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب الذبح - الحديث 2 1.
187

والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (1) قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل
قبل أن يشعرها أو يقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه،
قال: إن لم يكن أشعرها فهي ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها، وإن
كان أشعرها نحرها ".
وعن أبي بصير (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
رجل اشترى كبشا فهلك منه، قال: يشتري مكانه آخر، قلت: فإن
اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول، قال: إن كانا جميعا قائمين فليذبح
الأول وليبع الأخير، وإن شاء ذبحه، وإن ذبح الأخير ذبح الأول معه ".
قال الشيخ في التهذيب بعد نقل رواية أبي بصير: " إنما يذبح الأول
مع الأخير إذا أشعره، وإلا لم يلزمه ذبحه " واستدل بصحيحة الحلبي المذكورة
وبهذا التقريب نسب إلى الشيخ القول بوجوب ذبح الأول مع الاشعار أو
التقليد بعد ذبح الثاني، كما قدمنا ذكره.
والمشهور عندهم الاستحباب، لسقوط ذبح الأول بذبح البدل.
قال في الدروس: " لو ضل فأقام بدله ثم وجد ذبحه، وسقط
وجوب ذبح البدل ولو كان قد ذبح البدل استحب ذبح الأول، وأوجبه
الشيخ إذا كان قد أشعره أو قلده. لصحيح الحلبي، وحكم هدي التمتع
كذلك " انتهى.
وقال في المختلف بعد أن نقل عن الشيخ القول بالوجوب: " والأقرب
عندي الاستحباب، لنا: أنه امتثل المأمور به، فيخرج عن العهدة، نعم لو

(1) الوسائل - الباب - 32 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2.
(2) الوسائل - الباب - 32 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2.
188

عينه بالنذر كان قول الشيخ جيدا " انتهى.
أقول: لا يخفى أن ظاهر إطلاق صحيحة الحلبي وصريح رواية أبي بصير
الدلالة على ما ذكره الشيخ، والتقريب فيهما أنه لا ريب كما تقدم أن
الهدي يتعين إما بالاشعار والتقليد أو بالتعيين، كان ينوي أن هذا الهدي
هو الذي في ذمتي، وبذلك يخرج عن ملك صاحبه ويتعين للذبح، إلا أنه
متى ضاع مثلا واشترى بدله وجوبا إن كان مضمونا أو استحبابا إن لم يكن
كذلك فإنه ينتقل الحكم إلى البدل انتقالا مراعى بعدم وجود المبدل منه،
فإذا وجد المبدل منه تعلق به الحكم من حيث التعيين كما عرفت، ولم
يجز البدل حينئذ وإن كان قد ذبحه،
فقوله في المختلف: " لنا أنه امتثل المأمور به فيخرج عن العهدة " على إطلاقة
ممنوع، فإنه إنما يحصل الامتثال ويخرج عن العهدة لو لم يوجد الأول،
وإلا فمع وجود الأول فهو أول المسألة ومحل النزاع، وهل هذا الكلام
حينئذ إلا نوع مصادرة على المطلوب.
وبالجملة فإنا نقول: إن البدلية مراعاة بعدم وجود المبدل منه، وعلى
هذا خرج الحكم في الروايتين المذكورتين بوجوب ذبح الأول وإن كان قد
ذبح الثاني، وتأويلهما بما ذكروه من الاستحباب يحتاج إلى المعارض،
وليس فليس، وما ذكروه من التعليل عليل كما عرفت، فقول الشيخ لا يخلو
من القوة.
وهكذا يجري الكلام في هدي المتعة لو شراه وعينه للهدي ثم ضاع،
فإنه يتعين بالتعيين، كما تقدم في كلام شيخنا العلامة وغيره، وحينئذ
فمتى ضاع ووجده بعد أن ذبح بدله فإنه يجب عليه ذبحه من حيث التعيين،
189

وقوفا على ظاهر الخبرين المذكورين.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قال في المدارك بعد الكلام في أصل المسألة
والاستدلال بالروايتين المذكورتين على أصل الحكم المذكور: " إذا تقرر
ذلك فاعلم أن قول المصنف: " ولو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه
وإن كان ذبح الأخير ذبح الأول معه ندبا " يقتضي بظاهره وجوب إقامة
البدل في هدي السياق المتبرع به، ووجوب ذبحه إذا لم يجد الأول، وهو
مناف لما تقدم من عدم وجوب إقامة بدله لو هلك.
وأجاب عنه الشارح (قدس سره) إما بالتزام وجوب إقامة البدل
مع الضياع، وسقوطه مع السرقة والهلاك، قال: ولا بعد في ذلك بعد
ورود النص وإما تخصيص الضياع بما وقع منه بتفريطه.
وأقول: إن الوجه الثاني مستقيم في نفسه، أما الأول فمشكل، وما
ذكره (قدس سره) من أنه لا بعد في ذلك بعد ورود النص مسلم إلا أن
الكلام في إثبات ذلك، فإنا لم نقف في هذه على رواية سوى ما أوردناه
من الخبرين، ولا دلالة لهما على وجوب الابدال في هدي السياق المتبرع
به بوجه.
أما الأول فلأنه إنما يدل على وجوب ذبح الأول بعد ذبح الأخير إذا
كان قد أشعره، ولا دلالة له على وجوب الابدال.
وأما الثاني فلعدم التعرض فيه لهدي السياق، بل الظاهر أن المسؤول عنه
فيه هدي التمتع.
ويمكن حمل عبارة المصنف على الهدي الواجب، ليتم وجوب إقامة
بدله، ويكون المراد أنه لو وجد الأول بعد ذبح الأخير لم يجب ذبحه،
190

لقيام البدل مقامه إلا إذا كان منذورا على التعيين، فيجب حينئذ ذبحه
بعد ذبح الأخير لتعينه بالنذر لذلك " انتهى كلامه زيد إكرامه ورفع مقامه.
أقول: صورة عبارة المصنف المشار إليها هكذا " ولو ضاع فأقام بدله ثم
وجد الأول ذبحه، ولم يجب ذبح الأخير، ولو ذبح الأخير ذبح الأول
ندبا إلا أن يكون منذورا " ولا يخفى أن غاية ما يفهم من هذه العبارة
أنه لو ضاع الهدي - سواء كان هدي - سياق قد أشعره أو قلده أو كان هدي
تمتع كما هو ظاهر الخبرين المذكورين اللذين هما المستند في هذا الحكم - فأقام
بدله وجوبا أو استحبابا، ليس في العبارة أزيد من إقامته، وهو أعم
من أن يكون وجوبا أو استحبابا كما ذكرنا.
ولا ريب في استحباب إقامة البدل في هدي القران بعد ضياعه أو هلاكه
لما تقدم في رواية علي بن أبي حمزة (1) " فإن لم يكن مضمونا وإنما هو شئ
تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانها إلا أن يشاء أن يتطوع " ومثله في
صحيحة الحلبي (2) ومورد الخبرين المذكورين وإن كان الذبح إلا أنه
لا خصوصية له في هذا المقام، كما لا يخفى على ذوي الأفهام، على أنهم
قد صرحوا بجواز بيعه مع الكسر واستحباب بدله والتصدق بثمنه.
والظاهر أن مطرح نظر المصنف وغيره في هذا المقام إنما هو إلى الخلاف
الذي قدمنا نقله عن الشيخ من أنه متى وجد الهدي الضائع وقد ذبح
الأول فهل يكون ذبحه واجبا كما يقوله الشيخ أو ندبا؟ لا أنه يجب إقامة
بدل هدي السياق بعد ضياعه، ليكون منافيا لما قدمه حتى أنه يحتاج إلى

(1) الفقيه ج 2 ص 298 - الرقم 1478. راجع ص 169 و 170 المتقدمتين.
(2) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الذبح - الحديث 4.
191

ارتكاب هذه التكلفات التي ذكروها.
وبالجملة فعبارة المصنف وغيره في هذه المسألة لا دلالة فيها على أزيد من
أنه لو أقام له بدلا بعد ضياعه فما الحكم فيه لو وجد الأول، وهو أعم
من أن يكون إقامة البدل ندبا كهدي القران أو وجوبا كهدي المتعة.
ولا ريب أن ظاهر الخبرين (1) المتقدمين هو وجوب ذبح الأول بعد
وجوده، ذبح الأخير أو لم يذبحه، كما قدمنا بيانه، وبه يظهر قوة
مذهب الشيخ (رضوان الله عليه)
وخبر الحلبي (2) ظاهر بل صريح في هدي القران، وأنه متى أشعره
ثم ضاع منه ولم يجده إلا في منى بعد أن نحر غيره فإنه ينحره، وهو ظاهر
في الوجوب غير مدافع.
وظاهر رواية أبي بصير (3) هدي المتعة كما اعترف به السيد السند (قدس سره)
في المدارك، وهو أن كان مطلقا لكن يجب حمله على تعيين الهدي الذي في
ذمته في هذا الذي اشتراه، لتعيين ذبحه بذلك بعد رؤيته، وذبح الثاني
من حيث التعيين.
ثم قال في المدارك في تتمة الكلام المتقدم: " وكيف كان فالمتجه عدم
وجوب إقامة البدل في المتبرع به إذا ذهب بغير تفريط مطلقا، تمسكا
بمقتضى الأصل المعتضد بالنصوص المتضمنة لعدم وجوب إقامة البدل مع
العطب والسرقة، وأنه متى وجد الأول وجب ذبحه إن كان منذورا إذا
كان قد أشعره وإلا فلا انتهى.

(1) الوسائل - الباب - 32 - من أبواب الذبح - الحديث 1 و 2.
(2) الوسائل - الباب - 32 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2.
(3) الوسائل - الباب - 32 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2.
192

أقول: أما ما ذكره من عدم وجوب إقامة البدل في المتبرع به فلا إشكال
فيه، وتوهم نسبة ذلك إلى عبارة المصنف ونحوها قد بينا بطلانه، إلا
أن الحكم كما عرفت لا يختص بالهدي الواجب بل كما يجري في الواجب يجري
في المستحب الذي هو هدي القران مع الاشعار أو التقليد.
وأما ما ذكره من أنه متى وجد الأول وجب ذبحه إن كان منذورا " إذا
كان قد أشعره وإلا فلا فهو محل نظر وبحث، فإنه قد تقدم أن من أسباب
التعيين الاشعار أو التقليد، ومنها نية تعيين ما في الذمة في هذا الهدي
المخصوص، ومنهما تعيينه بالنذر، بأن ينذر ذبح هذا الهدي بعينه، وكل
من هذه الأسباب كاف في التعيين، فمتى كان الهدي الضائع أحدها ثم
وجد بعد ذبح بدله فإنه من حيث تعينه أولا للذبح بأحد تلك الأمور المذكورة
يجب ذبحه، ويكون ذبح البدل غير مجز، لأن بدليته كما قدمناه مراعاة
بعدم وجود المبدل منه.
على أن فرضهم ذلك في المنذور لا دليل عليه، إذ مورد الروايتين إنما
هو هدي القران وهدي المتعة، وأما هدي النذر فلا وجود له في البين
والله العالم.
المسألة السابعة:
المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) أنه يجوز ركوب
الهدي وشرب لبنه ما لم يضر به أو بولده وإطلاق كلامهم شامل للهدي
المتبرع به كهدي القران، والواجب كهدي المتعة، ونحوه من المضمون في
193

الذمة وإن تعين، وهو في الأول موضع وفاق بينهم على ما نقله في المدارك،
ولعل وجهه أنه وإن تعين بالاشعار والتقليد لو أشعره أو قلده إلا أنه
لا يخرج عن الملك بالكلية، بل غايته أنه يتعين ذبحه ولا يجوز إبداله،
وأما سائر التصرفات مما لا ينافي ذلك فلا يمنع منه، وإنما الخلاف في الثاني
والمشهور أنه كالأول.
أقول: وينبغي هنا التفصيل أيضا كما تقدم في كلام شيخنا العلامة
(رفع الله تعالى مقامه) في صدر هذا المقام من " أن الواجب المطلق
كدم التمتع وجزاء الصيد والنذر غير المعين وما شابه ذلك على ضربين:
(أحدهما): أن يسوقه ينوي به الواجب من غير أن يعينه بالقول، فهذا
لا يزول ملكه إلا بذبحه ودفعه إلى أهله، وله التصرف فيه بما شاء،
كالبيع والهبة والأكل وغير ذلك، لأنه لم يتعلق حق الغير به - إلى أن
قال -: (الثاني): أن يعين الواجب فيه " إلى آخر كلامه.
وهذا هو الذي ينبغي أن يجعل محل النزاع من حيث تعلق حق المساكين
به بالتعيين لذلك، دون الأول الذي قد عرفت أنه لا يخرج عن ملكه
بوجه، وله التصرف فيه كيف شاء.
وبذلك يظهر لك ما في اطلاق جملة من أصحابنا من أن محل الخلاف
الواجب مطلقا، إلا أن ظاهر الأخبار (1) الدالة على تبعية الولد التي قد
أشرنا إليها سابقا أنها هي المستند للقول بالتعيين مطلقة كما سيأتي انشاء
الله تعالى.
وقال ابن الجنيد: " ولا بأس أن يشرب من لبن هديه، ولا يختار

(1) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبح.
194

ذلك في المضمون، فإن فعل غرم قيمة ما شرب من لبنها لمساكين الحرم "
قال في المختلف بعد نقله عنه: " ولا بأس به ".
ويظهر من شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك اختيار ذلك
أيضا، حيث قال بعد أن حمل عبارة المصنف بالحكم المذكور على الهدي
المتبرع به بعد تعينه بالسياق، لعدم خروجه عن ملكه، فيجوز له الانتفاع
بما لا ينافي الذبح ما صورته: " ولو كان الهدي مضمونا كالكفارات والنذور
لم يجز تناول شئ منه ولا الانتفاع به مطلقا، فإن فعل ضمن قيمته أو
مثله لمستحق أصله، وهو مساكين الحرم ". انتهى.
أقول: والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه في
الكافي عن أبي الصباح الكناني (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
قول الله عز وجل (2): " لكم فيها منافع إلى أجل مسمى " قال: " إن
احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف بها، وإن كان لها لبن حلبها
حلابا لا ينهكها.
وما رواه في الفقيه عن أبي بصير (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام
في قول الله عز وجل: " لكم فيها منافع إلى أجل مسمى " قال: " إن
احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها وإن كان لها لبن حلبها
حلابا لا ينهكها ".

(1) أشار إليه في الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبح -
الحديث، وذكره في الكافي - ج 4 ص 493.
(2) سورة الحج: 22 - الآية 34.
(3) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبح - الحديث 5.
195

وما رواه في الكافي في الصحيح عن سليمان بن خالد (1) عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: " إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها ثم
انحرهما جميعا، قلت: أشرب من لبنها وأسقي، قال: نعم وقال: إن
أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا رأى ناسا يمشون قد جهدهم المشي حملهم
على بدنه، وقال: إن ضلت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب
على هديه ".
وعن محمد بن مسلم في الصحيح (2) عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: " سألته عن البدنة تنتج أيحلبها؟ قال: احلبها غير مضر بالولد
ثم انحرهما جميعا، قلت: يشرب من لبنها قال: نعم ويسقي إن شاء ".
وما رواه في الفقيه في الصحيح عن حماد عن حريز (3) " إن أبا عبد الله
(عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) إذا ساق البدنة ومر على
المشاة حملهم على بدنه وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر
ولا مثقل ".
وعن يعقوب بن شعيب (4) في الصحيح " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام)
عن الرجل أيركب هديه إن احتاج إليه؟ فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
يركبها غير مجهد ولا متعب ".
وعن منصور بن حازم (5) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: " كان علي (عليه السلام) يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضر ".

(1) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبح - الحديث 6 - 7 - 2 - 3 - 4.
(2) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبح - الحديث 6 - 7 - 2 - 3 - 4.
(3) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبح - الحديث 6 - 7 - 2 - 3 - 4.
(4) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبح - الحديث 6 - 7 - 2 - 3 - 4.
(5) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبح - الحديث 6 - 7 - 2 - 3 - 4.
196

وما رواه الشيخ عن النوفلي عن السكوني (1) عن جعفر بن محمد
(عليهما السلام) " أنه سأل ما بال البدنة تقلد بالنعل وتشعر، فقال:
أما النعل فيعرف أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله، وأما الاشعار فإنه يحرم
ظهورها على صاحبها من حيث أشعرها، فلا يستطيع الشيطان أن يتسنمها "
ورواه الصدوق في العلل مثله.
وأنت خبير بأن ما عدا رواية السكوني من الروايات المتقدمة على كثرتها
وصحة أكثرها قد اتفقت على الدلالة على القول المشهور، وبه يظهر أنه المؤيد
المنصور، وأن ما خالفه بمحل من القصور، والرواية المذكورة قاصرة عن
المعارضة سندا وعددا ودلالة "، وينبغي حملها على صورة الاضرار بها، مع
أن موردها المنع من الركوب خاصة، ولا دلالة لها على المنع من شرب
اللبن، فتبقى تلك الروايات بالنسبة إلى شرب اللبن خالية من المعارض،
ولم أعرف لهؤلاء المخالفين في المسألة دليلا.
فوائد:
الأولى:
ما دلت عليه هذه الأخبار من جواز شرب لبنها على وجه لا يضر بولدها
وركوبها على وجه لا يضر بها يدل على أنه لو أضر بها أو بولدها ضمن.
قال في الدروس: " ولا يجوز شرب لبنه إذا لم يفضل عنه فيضمن

(1) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبح - الحديث 8.
197

ولو فضل فالأفضل الصدقة به، ويجوز شربه عند الشيخ ".
أقول: لا أعرف لأفضلية الصدقة بما فضل عن الولد هنا دليلا، وهذه
الروايات كلها كما سمعت ظاهرة في جواز شربه له أو لغيره.
الثانية:
ما دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم (1) ومثلها صحيحة سليمان بن خالد (2)
من الأمر بنحر البدنة مع ولدها ينبغي تقييده بما إذا كان موجودا " حال
السياق ومقصودا به السياق أو متجددا بعده مطلقا، أما لو كان موجودا
حال السياق ولم يقصد به السياق فإنه لا يجب ذبحه، ولو أضر به شرب اللبن
فلا ضمان أيضا وإن أثم بذلك.
الثالثة:
قد صرح جملة من الأصحاب بأن الصوف والشعر إن كان موجودا عند
التعيين تبعه ولم يجز إزالته إلا أن يضر به فيزيله، ويتصدق به على
الفقراء، وليس له التصرف فيه، ولو تجدد بعد التعيين كان كاللبن والولد.

(1) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبح - الحديث 7 - 6.
(2) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبح - الحديث 7 - 6.
198

الرابعة:
الظاهر تخصيص هذه الأخبار بغير الواجب المعين، كما لو نذر عين
هذا الهدي، فإنه كما تقدم في كلام شيخنا العلامة ضاعف الله إكرامه
يخرج عن ملكه بالكلية، ويبقى في يده أمانة للمساكين، وحينئذ فلا يجوز
التصرف في شئ منه بركوب أو حلب أو نحو ذلك، إلا أن يكون ترك
الحلب له مضرا به، وعليه القيمة لو حلب وشرب، والأجرة ل. ركب
لمستحقي الأصل، وهذا الفرد هو الذي يتم فيه كلام أولئك المخالفين في
أصل المسألة.
المقام الخامس
في الأضحية
قال في المسالك: " هي بضم الهمزة وكسرها، وتشديد الياء المفتوحة
فيها: ما يذبح يوم عيد الأضحى تبرعا ".
وقال في كتاب مجمع البحرين: " وفي الأضحية لغات محكية عن الأصمعي:
أضحية وإضحية بضم الهمزة وكسرها وضحية على فعلية، والجمع ضحايا
كعطية وعطايا، وأضحاة بفتح الهمزة كأرطاة والجمع أضحى كأرطى، قيل:
سميت بذلك لذبحها في الأضحية أو الضحى غالبا وسمي العيد بها ".
199

وهي مستحبة استحبابا مؤكدا باجماع علمائنا وأكثر العامة، قال في
المدارك وقبله العلامة في المنتهى: " والأصل فيها قوله عز وجل (1):
" فصل لربك وانحر " وقد ذكر المفسرون أن المراد بالنحر نحر الأضحية
بعد صلاة العيد ".
أقول: ما نقل عن هؤلاء المفسرين لا مستند له في أخبار أهل البيت
(عليهم السلام) الواردة بتفسير هذه الآية، بل الموجود فيها ما يخالفه ويرده.
فروى أمين الاسلام الطبرسي في مجمع البيان عن عمر بن يزيد (2)
قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في قوله تعالى: فصل
لربك وانحر: هو رفع يديك حذاء وجهك " وروى عنه (عليه السلام)
عبد الله بن سنان (3) مثله.
وعن جميل (4) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) فصل لربك
وانحر، فقال: بيده هكذا، يعني استقبل بيديه حذاء وجهه القبلة في
افتتاح الصلاة ".
وروى في ثالثة (5) أنه عبارة عن رفع اليدين في تكبيرات الصلاة.
وروي في الكافي في الصحيح عن حماد عن حريز عن رجل (6) عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: " قلت له: فصل لربك وانحر، قال:

(1) سورة الكوثر: 108 - الآية 2.
(2) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب تكبيرة الاحرام - الحديث 16 - 17 - 14 من كتاب الصلاة.
(3) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب تكبيرة الاحرام - الحديث 16 و 3.
(4) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب تكبيرة الاحرام - الحديث 16 - 17 - 14 من كتاب الصلاة.
(5) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب تكبيرة الاحرام - الحديث 16 - 17 - 14 من كتاب الصلاة.
(6) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب القيام الحديث 3 من كتاب الصلاة.
200

النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره ".
وروى في كتاب غوالي اللئالي عن مقاتل عن حماد بن عثمان قال:
" سألت الصادق (عليه السلام) ما النحر؟ فرفع يديه إلى صدره، فقال:
هكذا، ثم رفعهما فوق ذلك، فقال: هكذا، يعني يستقبل بيديه القبلة في
استفتاح الصلاة " (1).
هذا ما ورد من الأخبار في تفسير الآية، وهو كما ترى خال عن
التفسير المذكور في كتب المفسرين، ومنه يظهر أنه لا يجوز الاعتماد على
مجرد تفسير هؤلاء المفسرين المبني على مقتضى ما تقر به عقولهم بل لا بد
من تتبع الأخبار في ذلك وإلا فالوقوف.
وأما الأخبار الدالة على استحبابها ومزيد التأكيد فيها فهي كثيرة.
ومنها ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن عبد الله بن سنان (2)
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سئل عن الأضحى أواجب على من
وجد لنفسه وعياله؟ فقال: أما لنفسه فلا يدعه، وأما لعياله إن شاء ترك ".
وما رواه في الفقيه عن سويد القلا في الصحيح عن محمد بن مسلم (3)
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " الأضحية واجبة على من وجد
من صغير أو كبير، وهي سنة ".
وعن العلاء بن الفضيل (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أن رجلا
سأله عن الأضحى، فقال: هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد، فقال:

(1) كتاب غوالي اللئالي مخطوط والموجود فيه عن حماد بن عثمان وليس لمقاتل
ذكر فيه، نعم ينقل بعد هذا الخبر رواية عن مقاتل بن حباب عن الأصبغ، وكلاهما
مرويان في مجمع البيان ذيل تفسير الآية بعد الروايات المتقدمة في ص 200 ولا أعلم
ما السبب في انتقال صاحب الحدائق (قده) منه إلى كتاب الغوالي وإسناده إليه دون
مجمع البيان.
(2) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 3 - 5.
(3) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 3 - 5.
(4) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 3 - 5.
201

له السائل: فما ترى في العيال؟ قال: إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل
فأما أنت فلا تدعه ".
قال في الفقيه (1): " وضحى رسول الله (صلى الله عليه وآله)
بكبشين: ذبح واحدا بيده، وقال: اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أهل
بيتي، وذبح الآخر، وقال: اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي ".
قال: " وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضحي عن رسول الله
(صلى الله عليه وآله) كل سنة بكبش يذبحه، ويقول: بسم الله وجهت
وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، اللهم منك ولك، ويقول:
اللهم هذا عن نبيك، ثم يذبحه، ويذبح كبشا آخر عن نفسه " (2).
قال: " وقال (عليه السلام): لا يضحى عمن في البطن " (3).
قال: " وذبح رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن نسائه البقرة ".
وروى في الفقيه مرسلا (5) قال: " جاءت أم سلمة (رضي الله عنها)
إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله يحضر الأضحى وليس
عندي ثمن الأضحية فأستقرض وأضحي، قال: استقرضي فإنه دين مقضي ".
ويغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة من دمها.
وعن شريح بن هاني (6) عن علي (عليه السلام) أنه قال: " لو علم
الناس ما في الأضحية لاستدانوا وضحوا، إنه ليغفر لصاحب الأضحية عند
أول قطرة تقطر من دمها ".

(1) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب الذبح - الحديث 6 - 7 - 8 - 9.
(2) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب الذبح - الحديث 6 - 7 - 8 - 9.
(3) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب الذبح - الحديث 6 - 7 - 8 - 9.
(4) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب الذبح - الحديث 6 - 7 - 8 - 9.
(5) الوسائل - الباب - 64 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2.
(6) الوسائل - الباب - 64 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2.
202

وروى في العلل بسنده عن السكوني (1) عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن آبائه (عليهم السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
إنما جعل هذا الأضحى لتشبع مساكينكم، فأطعموهم من اللحم ".
وبسنده عن أبي بصير (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت
له: ما علة الأضحية؟ فقال: إنه يغفر لصاحبها عند أول قطرة تقطر من
دمها على الأرض، وليعلم الله عز وجل من يتقيه بالغيب، قال الله عز وجل (3):
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ثم قال: انظر
كيف قبل الله قربان هابيل ورد قربان قابيل ".
وروى علي بن جعفر في كتابه (4) عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)
قال: " سألته عن الأضحية، فقال: ضح بكبش أملح أقرن فحلا " سمينا "،
فإن لم تجد كبشا سمينا فمن فحولة المعز أو موجوءا " من الضأن أو المعز،
فإن لم تجد فنعجة من الضأن سمينة: قال: وكان علي (عليه السلام)
يقول: ضح بثني فصاعدا " واشتره سليم الأذنين والعينين، فاستقبل القبلة
حين تريد أن تذبح وقل: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض
حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله
رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك
ولك، اللهم تقبل مني، بسم الله الذي لا إله إلا هو والله أكبر، وصلى الله
على محمد وعلى أهل بيته، ثم كل وأطعم ".

(1) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب الذبح - الحديث 10 - 11 - 12.
(2) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب الذبح - الحديث 10 - 11 - 12.
(3) سورة الحج: 22 - الآية 37.
(4) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب الذبح - الحديث 10 - 11 - 12.
203

وروى في الفقيه مرسلا " (1) قال: " قال رسول الله. صلى الله عليه وآله):
استفرهوا ضحاياكم، فإنها مطاياكم على الصراط " ورواه في كتاب العلل
مسندا (2) عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: " قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله)... " الحديث.
وتنقيح الكلام في هذا المقام يتوقف على بيان أمور:
الأول:
المشهور بين الأصحاب استحباب الأضحية، بل ادعى عليه الاجماع
ونقل عن ابن الجنيد القول بالوجوب، ويدل عليه ما تقدم من ظاهر صحيحة
عبد الله بن سنان (3) ورواية العلاء بن الفضيل (4) وصحيحة محمد بن مسلم (5).
وقال في الدروس: " وقد روى الصدوق خبرين بوجوبها على الواجد
وأخذ ابن الجنيد بهما ".
وقال في المدارك بعد نقل الاستدلال لابن الجنيد بصحيحة محمد بن مسلم
ورواية العلاء: " ويجاب بمنع كون المراد بالوجوب المعنى المتعارف عند
الفقهاء، كما بيناه غير مرة، وقوله (عليه السلام): " فأما أنت فلا تدعه "
معارض بقوله (عليه السلام) في رواية ابن مسلم: " وهي سنة " فإن
المتبادر من السنة المستحب، وبالجملة فلا يمكن الخروج عن مقتضى الأصل

(1) الوسائل - الباب - 62 - من أبواب الذبح - الحديث 1.
(2) الوسائل - الباب - 62 - من أبواب الذبح - الحديث 1.
(3) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 5 - 3.
(4) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 5 - 3.
(5) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 5 - 3.
204

والاجماع المنقول على انتفاء الوجوب بمثل هاتين الروايتين مع إمكان حملهما
على ما يحصل به الموافقة " انتهى.
أقول: لا يخفى ما في هذا الكلام من إمكان تطرق المناقشة إليه أما
(أولا ") فلأن المتبادر من لفظ الوجوب عندهم إنما هو المعنى المتعارف
عند الفقهاء، كما صرحوا به في الأصول، وارتكاب التأويل فيه يحتاج إلى
معارض أقوى، سيما مع تأكد الوجوب بقوله (عليه السلام) في صحيحة
عبد الله بن سنان: " أما لنفسه فلا يدعه " وقوله (عليه السلام) في رواية
العلاء: " فأما أنت فلا تدعه ".
وأما ما تمسك به من قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم:
" وهي سنة " فمن المحتمل أن يراد بالسنة ما ثبت وجوبه بالسنة، فإن
استعمال هذا اللفظ بهذا المعنى أكثر كثير في الأخبار، وهذا هو الأوفق
بنظم الرواية وسياقها، حيث إنه صرح في صدرها بالوجوب الذي قد
عرفت أن المتبادر منه هو المعنى المتعارف عندهم، فيجب حمل آخر الرواية
على ما قلناه ليطابق صدرها، مع تأيد ذلك بالروايات الباقية كما ذكرناه.
وربما ظهر من الصدوق باعتبار روايته لهاتين الروايتين الدالتين على
الوجوب هو كون مذهبه ذلك، لأن مذاهبه التي ينقلونها عنه في الكتاب
إنما هو باعتبار ما يرويه من الأخبار بالتقريب الذي قدمه في صدر كتابه.
وبذلك يظهر ما في استدلاله بالأصل، فإنه لا اعتماد عليه بعد قيام
الدليل الموجب للخروج عنه، فلم يبق إلا ما يدعيه من الاجماع هنا وإن
خالفه ورده في غير مقام من شرحه إذا قام له الدليل على خلافه.
هذا والتحقيق عندي أن لفظة الوجوب والسنة من الألفاظ المتشابهة في
205

الأخبار، لاستعمال لفظ الوجوب فيها تارة بالمعنى المصطلح بين الفقهاء،
وتارة " بالمعنى اللغوي، أو تأكيد الاستحباب والمبالغة فيه، وكل من الاستعمالين
شائع في الأخبار، والحمل على المعنى المتعارف اصطلاح أصولي لا عبرة به
بالنسبة إلى الروايات، وحينئذ فالحمل على أحد المعنيين يحتاج إلى قرينة
وإلا وجب التوقف.
وهكذا في لفظ السنة، فإنها تستعمل فيها تارة " بالمعنى المصطلح وهو
المستحب، وتارة بمعنى ما وجب بالسنة، وهو كثير كما تقدم بيانه في
كتاب الطهارة في غسل الجمعة (1) والحمل على أحد المعنيين يحتاج أيضا "
إلى قرينة.
وبذلك يظهر أن المسألة هنا لا تخلو من نوع إشكال، والله العالم.
الثاني:
يفهم من مرسلة الفقيه (2) المتقدمة استحباب التضحية عن الغير وإن
كان ميتا " وأن الواحد يجزئ عن جماعة، وقد تقدم من الأخبار (3) ما يدل
على اجزاء الشاة الواحدة عن السبعة بل السبعين في مقام الضرورة.
ويفهم أيضا من الرواية المذكورة جواز تأخير الذبح عن التسمية بمقدار
قراءة الدعاء المذكور ونحوه، وأنه يستحب الدعاء بما ذكره في هذه

(1) راجع ج 4 ص 219 - 221.
(2) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب الذبح - الحديث 7.
(3) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح.
206

الرواية (1) أو الرواية المنقولة عن علي بن جعفر (2).
ويفهم منها أيضا أنه لا يضحى عمن في البطن إلا بعد الولادة.
الثالث:
قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بأنه يستحب قسمة
الأضحية أثلاثا "، فيأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، قال في المدارك
بعد ذكر ذلك: " ولم أقف على رواية تتضمن ذلك صريحا ".
أقول: يدل على ذلك ما رواه في الكافي عن أبي الصباح الكناني (3)
قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لحوم الأضاحي فقال: كان
علي بن الحسين وأبو جعفر (عليهما السلام) يتصدقان بثلث على جيرانهما
وثلث على السؤال، وثلث يمسكانه لأهل البيت؟.
والظاهر حمل التصدق على الجيران على الهدية ويشير إلى ذلك أيضا "
ما تقدم في صحيحة علي بن جعفر (4) المنقولة من كتابه من قوله (عليه السلام):
" ثم كل وأطعم " بحمل الاطعام على ما يعم الهدية والصدقة.
ونقل عن الشيخ أن الصدقة بالجميع أفضل، وهو مع خلوه عن المستند
مناف لما صرح به هو وغيره من استحباب الأكل منها، إلا أن يحمل على
أن مراده الصدقة بالجميع بعد أكل شئ منها.

(1) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب الذبح الحديث 7.
(2) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب الذبح - الحديث 12.
(3) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 13.
(4) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب الذبح - الحديث 12.
207

ونقل في المنتهى عن الشيخ أنه لو أكل الجميع ضمن للفقراء قيمة
الجزاء محتجا بالآية (1) وأنها تدل على وجوب التصدق، ويشكل بأن وجوب
التصدق لا يلائم استحباب الأضحية.
وقد أطلق الأصحاب أيضا عدم جواز بيع لحمها من غير تقييد بوجوبها،
واستدل عليه في المنتهى بأنها خرجت عن ملك المضحي بالذبح واستحقها
المساكين، وهو أيضا لا يلائم الاستحباب في الأضحية، اللهم إلا أن يحمل
على الأضحية الواجبة، كهدي التمتع والمنذور.
الرابع:
ما تضمنته صحيحة علي بن جعفر من صفات الأضحية فقد صرح به
الأصحاب (رضوان الله تعال عليهم) وقد تقدم البحث في ذلك في المقام الثاني
من هذا الفصل (3) وجميع ما يعتبر في الهدي يجري في الأضحية من كونها
من الأنعام الثلاثة على الصفات المتقدمة ثمة.
قال في المنتهى: " وتختص الأضحية بالغنم والإبل والبقر، وهو قول
علماء الاسلام، لقوله تعالى (4): " ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة
الأنعام " إذا ثبت هذا فإنه لا يجزئ إلا الثني من الإبل والبقر والمعز،.

(1) سورة الحج: 22 - الآية 28 - 34.
(2) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب الذبح - الحديث 12.
(3) ص 86 - 116.
(4) سورة الحج: 22 - الآية 28 - 34.
208

ويجزئ الجذع من الضأن ذهب إليه علماؤنا " انتهى.
وتحقيق القول في ذلك قد تقدم مفصلا " في المقام المشار إليه
الخامس:
قد صرح الأصحاب بأن وقتها بمنى أربعة أيام يوم النحر وثلاثة أيام
بعده، وفي الأمصار ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده، وقد تقدم تحقيق
الكلام في ذلك ونقل الأخبار الواردة في هذا المقام في المسألة الحادية عشرة
من المقام الأول (1).
قال العلامة في المنتهى: " لو فاتت هذه الأيام فإن كانت الأضحية
واجبة بالنذر وشبهه لم يسقط وجوب قضائها، لأن لحمها مختص بالمساكين،
فلا يخرجون عن الاستحقاق بفوات الوقت، وإن كانت غير واجبة فقد فات
ذبحها، فإن ذبحها لم تكن أضحية، فإن فرق لحمها على المساكين استحق
الثواب على التفرقة دون الذبح " انتهى.
أقول: ما ذكره من الحكم الأول لا يخلو من مناقشة، لأن النذر إن
تعلق بالأضحية - كما هو المفروض وهو بعد هذه الأيام لا تكون أضحية
كما اعترف به في الحكم الثاني - فقد فات وقتها وخرجت عن كونها أضحية
فكيف تجب عليه، ووجوب القضاء يحتاج إلى أمر جديد، ولا يترتب على
وجوب الأداء، كما هو الحق في المسألة، وحينئذ فليس إلا وجوب كفارة
خلف النذر، كما لا يخفى.
وأما وقتها بالنسبة إلى اليوم الذي تذبح فيه من أي ساعاته، فقال

(1) في ص 76 - 83.
209

الشيخ في المبسوط: " ووقت الذبح يدخل يوم الأضحى إذا ارتفعت
الشمس ومضى مقدار ما يمكن صلاة العيد والخطبتان بعدها أقل ما يجزئ
عن تمام الصلاة وخطبتين خفيفتين بعدها ".
وقال في المنتهى: " وقت الأضحية إذا طلعت الشمس ومضى بقدر
صلاة العيد سواء صلى الإمام أو لم يصل ".
وقال في الدروس: " ووقتها بعد طلوع الشمس إلى مضي بقدر
صلاة العيد والخطبتين ".
وظاهر عبارة المبسوط أن وقت الذبح بعد مضي مقدار الصلاة والخطبتين
المخففتين، وكذا ظاهر عبارة المنتهى، وظاهر عبارة الدروس أنه بعد
طلوع الشمس إلى أن يمضي مقدار الصلاة والخطبتين.
والعلامة في المنتهى إنما استدل بعد نقل أقوال العامة بأن قال: " لنا
أنها عبادة يتعلق آخر وقتها بالوقت فيتعلق أوله بالوقت، كالصوم والصلاة ".
ولا يخفى ما فيه.
قال المحقق الأردبيلي بعد نقل كلام الدروس: " وسنده غير ظاهر،
ولعل مراده أفضل أوقاته من اليوم فتأمل " انتهى.
أقول: قد روى الشيخ في الموثق عن سماعة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: " قلت له: متى يذبح؟ قال: إذا انصرف الإمام، قلت: فإذا
كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة، فقال: إذا استقلت الشمس
وقال: لا بأس أن تصلي وحدك، ولا صلاة إلا مع إمام ".
وظاهر الخبر كما ترى يدل على أن وقتها بعد صلاة العيد وخطبتيها،

(1) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب صلاة العيد الحديث 6 من
كتاب الصلاة.
210

وصلاة العيد كما تقدم تحقيقه في كتاب الصلاة (1) بعد طلوع الشمس،
وحينئذ فيكون دليلا " لما ذكروه، ويحمل إطلاق كلام الشيخ على ما ذكره
في المنتهى والدروس من التقييد بطلوع الشمس ومضي مقدار الصلاة والخطبتين.
وأما قول السائل: " فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام " فكأنه توهم
تعلق الحكم بصلاة الإمام الحق (عليه السلام) فأجابه (عليه السلام)
بأن الوقت واحد، وهو ما إذا ارتفعت الشمس، وهو عبارة عن مضي مقدار
الصلاة والخطبتين بعد الصلاة كما لا يخفى.
السادس:
قد صرحوا (رضوان الله تعالى عليهم) أيضا " بأن الهدي الواجب
يجزئ عن الأضحية وإن كان الجمع بينهما أفضل.
أقول: أما الحكم الأول فلا إشكال فيه، لما رواه الشيخ في الصحيح
عن محمد بن مسلم (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " يجزؤه في
الأضحية هديه " وفي نسخة " يجزؤك من الأضحية هديك " وروى في الفقيه
عن الحلبي في الصحيح (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال:
" يجزئ الهدي عن الأضحية ".
وأما الثاني فلم أقف على دليل عليه. إلا أنه ربما كان في لفظ الاجزاء

(1) راجع ج 10 ص 226 - 229.
(2) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب الذبح - الحديث 2.
(3) الفقيه ج 2 ص 297 - الرقم 1472.
211

في الخبرين المذكورين إشعار به وإشارة إليه، وعلله بعضهم بما فيه من
فعل المعروف ونفع المساكين، قال في المدارك: " ولا بأس به ".
أقول: بل البأس فيه ظاهر، فإن الأحكام الشرعية لا يمكن إثباتها بهذه
التعليلات العليلة، والتسامح فيها من حيث الاستحباب أو الكراهة مثلا "
مجازفة محضة، فإنه لا فرق بين الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة في
كونها أحكاما شرعية لا يجوز القول فيها على الله تعالى بغير دليل واضح.
ولو جاز ذلك في مقام الاستحباب جاز أيضا " في مقام الوجوب، كما لا يخفى.
السابع:
قالوا: لو لم يجد الأضحية تصدق بثمنها، فإن اختلفت أثمانها جمع
الأعلى والأوسط والأدنى وتصدق بثلث الجميع.
ومستندهم في ذلك ما رواه الشيخ عن عبد الله بن عمر (1) قال: " كنا
بالمدينة فأصابنا غلاء في الأضاحي، فاشترينا بدينار ثم دينارين ثم بلغت
سبعة، ثم لم يوجد بقليل ولا كثير، فوقع هشام الكاري إلى أبي الحسن
(عليه السلام) فأخبره بما اشترينا ثم لم نجد بقليل ولا كثير، فوقع
انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه ".
وقد نص جملة من محققي المتأخرين على أن ما وقع في عبائر المتقدمين
من جمع القيم الثلاث والتصدق بالثلث إنما وقع تبعا " للرواية المذكورة،
وإلا فالضابط في ذلك هو جمع القيم المختلفة من اثنتين فما زاد، والأخذ

(1) الوسائل - الباب - 58 - من أبواب الذبح الحديث 1.
212

بالنسبة إلى تلك الأعداد من النصف في الثنتين والثلث في الثلاث وهكذا.
قال في المسالك: " والضابط الشامل لجميع أفراد الاختلاف أن تجمع
القيمتين أو القيم المختلفة ويتصدق بقيمة نسبتها إليها نسبة الواحد إلى
عددها، فمن الاثنتين النصف، ومن الثلاث الثلث، ومن الأربع الربع
وهكذا " وعلى هذا النحو كلام غيره.
الثامن:
تكره التضحية بما يربيه، ويستحب بما يشتريه، يدل على ذلك
ما رواه الشيخ عن محمد بن الفضيل (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت
جعلت فداك كان عندي كبش سمين لأضحي به، فلما أخذته وأضجعته
نظر إلي فرحمته ورفقت عليه، ثم إني ذبحته، قال: ما كنت أحب لك
أن تفعل، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه ".
وعن أبي الصحاري (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت
له: الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحي بهما، قال: لا أحب ذلك قلت:
فالرجل يشتري الجمل والشاة فيتساقط علفه من هاهنا ومن هاهنا فيجئ
الوقت وقد سمن فيذبحه، قال: لا، ولكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل
سوق المسلمين ويشتري منها ويذبحه ".

(1) الوسائل - الباب - 61 - من أبواب الذبح - الحديث 1.
(2) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 من
كتاب الصيد والذباحة.
213

وروى في الفقيه مرسلا " (1) قال: " وقال الصادق (عليه السلام)
لا يضحي إلا بما يشتري في العشر ".
قال: وقال أبو الحسن (عليه السلام) (2): " لا يضحى بشئ من
الدواجن ".
قال في القاموس: " ودجن بالمكان دجونا " أقام، والحمام والشاة وغيرهما
ألفت: وهو داجن. والجمع: دجون " وقال أيضا في مادة " رج ن ".
" رجن المكان رجونا ": أقام والإبل وغيرها ألفت ".
وقال في كتاب المصباح المنير: " دجن بالمكان دجنا " من باب قتل ودجونا "
أقام، به، وأدجن بالألف مثله، ومنه قيل لما يألف البيوت من الشاة
والحمام ونحو ذلك: دواجن ".
التاسع:
قال الشيخ في المبسوط: " إذا اشترى شاة " تجزي في الأضحية بنية أنها أضحية
ملكها بالشراء وصارت أضحية، ولا يحتاج أن يجعلها أضحية بقول ولا
نية مجددة ولا تقليد وإشعار، لأن ذلك إنما يراعى في الهدي خاصة،
وكذا لو كانت في ملكه فقال: قد جعلت هذه أضحية فقد زال ملكه عنها
وانقطع تصرفه فيها، فإن باعها فالبيع باطل، ولو اشترى شاة فجعلها
أضحية فإن كانت حاملا " تبعها ولدها ".
قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه: " وعندي في ذلك نطر، والأقرب

(1) الوسائل - الباب - 61 - من أبواب الذبح - الحديث 2 - 3.
(2) الوسائل - الباب - 61 - من أبواب الذبح - الحديث 2 - 3.
214

أن الشاة إنما تصير أضحية يجب تفرقتها بالنذر المعين أو بالتفرقة، ولا
يتبعها الولد إلا إذا تجدد الحمل بعد النذر " انتهى.
أقول: ما ذكره من النظر في كلام الشيخ المذكور جيد، إلا أن
الظاهر منه في المنتهى بل في سائر كتبه موافقة الشيخ فيما اعترضه هنا
قال في المنتهى بعد أن ذكر أنه إذا اشترى شاة " تجزئ في الأضحية
بنية أنها أضحية ونقل كلام الشيخ وخلاف العامة في المسألة ما صورته:
" إذا عين الأضحية على وجه يصح به التعيين فقد زال ملكه عنها، فهل
له إبدالها؟ قال أبو حنيفة ومحمد: نعم له ذلك، فلا يزول ملكه عنها
وقال الشافعي: لا يجوز أبدالها، فقد زال ملكه عنها وبه قال أبو يوسف
وأبو ثور، وهو الظاهر من كلام الشيخ، احتج الشافعي بما روي عن
علي (عليه السلام) (1) أنه قال: " من عين أضحية فلا يستبدل بها "
واحتج أبو حنيفة بما روي (2) عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه أهدى
هديا وأشرك عليا (عليه السلام) فيها،، وهو إنما يكون بنقلها إليه، وفيه
ضعف لجواز أن يكون (صلى الله عليه وآله) وقت السياق نوى أنها عن
علي (عليه السلام) " إلى آخر كلامه في الكتاب المذكور، وهو طويل
مشتمل على فروع عديدة مبنية على زوال الملك عن الأضحية.
ثم إنه قال في مسألة أخرى بعد هذه المسألة: " إذا عين أضحية ذبح
معها ولدها، سواء كان حملا حال التعيين أو حدث بعد ذلك، لأن التعيين

(1) لم نعثر على هذا المرسل في كتب الأخبار.
(2) سنن البيهقي - ج 5 ص 238 و 240.
215

معنى يزيل الملك عنها، فاستتبع الولد كالعتق، ولقول أبي عبد الله (عليه السلام) (1):
إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها ثم انحرهما جميعا ".
وهذا نحو كلام الشيخ في المبسوط حيث قال: " فإن كانت حاملا "
تبعها ولدها، وإن كانت حائلا " فحملت مثل ذلك، لما روي عن علي
(عليه السلام) (2) إنه رأى رجلا يسوق بدنة معها ولدها فقال:
لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها فإذا كان يوم النحر فانحرها
وولدها عن سبعة، فأمر بنحرها وولدها " انتهى. وعلى هذا النحو
كلام الشهيد في الدروس كما لا يخفى على من راجعه.
أقول: والظاهر عندي هو ما ذكره في المختلف، فإنه متى كانت الأضحية
مستحبة كما هو المنصوص في كلامهم فإنها بمجرد تعيينها وقوله: " جعلتها
أضحية " لا يعقل كونها واجبة إذ لا دليل عليه من سنة ولا كتاب، فأصالة
العدم قائمة والخروج عنها يحتاج إلى دليل.
وأما بالنسبة إلى الولد فقد تقدم في المسألة السابعة من المقام الرابع (3)
من الروايات صحيحة سليمان بن خالد (4) وصحيحة محمد بن مسلم (5).
وفي الأولى " إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها ثم انحرهما جميعا ".
وفي الثانية " سألته عن البدنة تنتج أنحلبها؟ قال: احلبها غير مضر
بالولد ثم انحرهما جميعا ".

(1) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبح - الحديث 6.
(2) سنن البيهقي ج 5 ص 237 مع اختلاف في اللفظ.
(3) في ص 196.
(4) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبح - الحديث 6 - 7.
(5) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبح - الحديث 6 - 7.
216

وما رواه في الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله
(عليه السلام) " في رجل ساق بدنة فنتجت، قال: ينحرها وينحر
ولدها، وإن كان الهدي مضمونا فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها " والنتاج
لغة عبارة عن الوضع والولادة.
وظاهر هذه الروايات أن الولد في بطنها يتبعها في سياقها وجعلها هديا "
أو أضحية أو نذرا ".
بقي الكلام في وجوب ذلك، فإن ثبت ما ادعوه من الوجوب ففي
الجميع وإلا فالاستحباب فيهما وأما ما نقله المبسوط عن علي (عليه السلام)
من الخبر المذكور فلم أقف عليه من طرقنا، ولا يبعد أن يكون من أخبار
العامة، فإنه كثيرا " ما يستدل في الكتاب بأخبارهم.
العاشر:
وقد عرفت فيما تقدم أن الحكم في الأضحية هو قسمة لحمها أثلاثا ".
وأكل ثلث والصدقة بثلث وأن يهدي ثلثا وبذلك صرح الأصحاب أيضا ".
ثم إنهم قد ذكروا أيضا أنه لا بأس بأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام
وادخارها، وأنه يكره أن يخرج شيئا مما يضحيه من منى إلا السنام، فإنه
دواء وأنه كان منهيا عن ادخارها فنسخ.
وهذا الكلام الأخير لا يخلو من اجمال، فإنه يحتمل أن يكون راجعا "
إلى مجموع اللحم مع عدم صرفه في المصرف الموظف وهو التثليث، وأن

(1) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبح - الحديث 1.
217

يكون راجعا إلى الثلث الذي يخص المالك بعد صرف الثلثين في مصرفهما
الموظف لهما ويؤيد الأول ما في بعض العبارات من أنه يكره أن يخرج مما
يضحيه من منى بل يخرجه إلى مصرفه.
وكيف كان فالذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالأضاحي في هذا
المقام ما ورآه في الكافي في الموثق (1) عن حنان بن سدير عن أبي جعفر
(عليه السلام) وعن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن لحوم
الأضاحي بعد ثلاث ثم أذن فيها، وقال: كلوا من لحوم الأضاحي بعد ذلك
وادخروا ".
وروى الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى المنتهي إلى جابر بن
عبد الله الأنصاري (2) قال: " أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن
لا نأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام أذن لنا أن نأكله ونقدد ونهدي إلى
أهالينا ".
وعن محمد بن مسلم (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " قال:
إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق
ثلاثة أيام ".
وروى في كتاب العلل بسنده عن محمد بن مسلم (4) عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: " كان النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن تحبس
لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة، فأما اليوم فلا بأس به ".

(1) الوسائل - الباب - 41 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2 - 3 - 4.
(2) الوسائل - الباب - 41 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2 - 3 - 4.
(3) الوسائل - الباب - 41 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2 - 3 - 4.
(4) الوسائل - الباب - 41 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2 - 3 - 4.
218

وفي الصحيح عن جميل بن دراج (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام بمنى، قال: لا بأس بذلك اليوم إن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما نهى عن ذلك أولا "، لأن الناس
كانوا يومئذ مجهودين، فأما اليوم فلا بأس ".
ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن يونس عن جميل، والذي قبله
عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم.
أقول: وبهذا السند يكون الحديث المذكور صحيحا ".
وروى الصدوق مرسلا " (2) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام):
كنا ننهى عن اخراج لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام لقلة اللحم وكثرة
الناس، فأما اليوم فقد كثر اللحم وقل الناس فلا بأس باخراجه ".
وروى الشيخ بسنده عن زيد بن علي (3) عن أبيه عن جده عن علي
(عليهم السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): نهيتكم عن
ثلاث: نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ونهيتكم عن اخراج لحوم
الأضاحي من منى بعد ثلاث ألا فكلوا وادخروا ونهيتكم عن النبيذ ألا
فانبذوا، وكل مسكر حرام يعني الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي
وينبذ بالعشي ويشرب بالغداة، فإذا غلا فهو حرام ".
وعن علي بن أبي حمزة (4) عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
" لا يتزود الحاج من أضحيته، وله أن يأكل منها بمنى أيامها، قال: وهذه

(1) الوسائل - الباب - 41 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 6 - 7.
(2) الوسائل - الباب - 41 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 6 - 7.
(3) الوسائل - الباب - 41 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 6 - 7.
(4) الوسائل - الباب - 42 - من أبواب الذبح - الحديث 3.
219

مسألة شهاب كتب إليه فيها ".
وعن أحمد بن محمد عن علي (1) عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال:
" سمعته يقول: لا يتزود الحاج من أضحيته، وله أن يأكل منها إلا السنام،
فإنه دواء، قال أحمد وقال: لا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده ".
وروى الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم (2) عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: " سألته عن اخراج لحوم الأضاحي من منى، فقال
كنا نقول: لا يخرج منها بشئ لحاجة الناس إليه، فأما اليوم فقد كثر
الناس، فلا بأس باخراجه ".
أقول: لا يخفى ما في الجمع بين هذه الأخبار وبين ما عليه ظاهر اتفاق
كلمة الأصحاب من استحباب التثليث في الأضحية بعد ذبحها أو نحرها من
الاشكال، فإنه متى كان الحكم الشرعي فيها هو التثليث وقد أتى به فلم
يبق في يده إلا الثلث الذي هو له يتصرف فيه كيف شاء، مع أنه لا يزيد
غالبا على مصرفه في ثلاثة أيام منى حتى ينهى عن اخراجه ثم يؤمر به ويعلل
بوجود المستحق وعدمه، إذا لا يتعلق به حتى لمستحق بعد اخراج حتى المستحقين.
اللهم إلا أن يحمل استحباب التثليث على صدر الاسلام من حيث قلة
اللحم وكثرة الناس، وأنه بعد ذلك سقط هذا الحكم، لعدم من يتصدق
عليه ومن يهدي له بسبب كثرة اللحوم وقلة الناس، فلا بأس حينئذ باخراج
اللحم وادخاره وعدم صرفه في ذلك المصرف الموظف، إلا أن هذا لا
يلائم كلام الأصحاب، لاتفاقهم على استحباب هذا الحكم في جميع الأعصار.

(1) الوسائل - الباب - 42 - من أبواب الذبح - الحديث 4 - 5.
(2) الوسائل - الباب - 42 - من أبواب الذبح - الحديث 4 - 5.
220

وبالجملة فالجمع بين الحكمين لا يخلو من إشكال ولم أقف على من تنبه
لذلك في هذا المجال.
ثم إن أكثر هذه الأخبار المذكورة قد اتفقت على أن الحكم في صدر
الاسلام كان النهي عن الأكل والادخار بعد ثلاثة أيام، ثم حصل النسخ
فيه، فجوز لهم الأكل والادخار والحمل معهم.
وحينئذ فما دلت عليه رواية محمد بن مسلم (1) من النهي عن حبس
لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام يحمل على قصد إخباره (عليه السلام) بأن
الحكم الذي عليه الآن العمل كان قبل النسخ كذلك كما ينادي به
حديثه (2) الثاني الذي بعده من كتاب العلل، وربما حمل على الكراهة
أيضا، وكذلك حديث علي (3) عن أبي إبراهيم (عليه السلام) وبهذا
جمعوا بينها، والكلام في جلودها وأصوافها وأوبارها في هذا المقام على نحو
ما سبق في الهدي، والله العالم.

(1) الوسائل - الباب - 41 - من أبواب الذبح - الحديث 3 - 4.
(2) الوسائل - الباب - 41 - من أبواب الذبح - الحديث 3 - 4.
(3) الوسائل - الباب - 42 - من أبواب الذبح الحديث 4.
221

الفصل الثالث
في الحلق والتقصير
وفيه مسائل:
الأولى:
المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) أن الحاج إذا فرغ
من الذبح تخير إن شاء حلق وإن شاء قصر، والحلق أفضل، ويتأكد في
حق الصرورة والملبد، وهو من أخذ عسلا وصمغا وجعله في رأسه لئلا يقمل
أو يتوسخ، وبه قال الشيخ في الجمل.
وقال في جملة من كتبه: " لا يجزئ الصرورة والملبد إلا الحلق " وبه
قال ابن حمزة، وزاد في التهذيب المعقوص شعره.
وقال ابن الجنيد: " ولا يجزئ الصرورة ومن كان غير صرورة ملبد
الشعر أو مضفورا أو معقوصا من الرجال غير الحلق ".
وقال ابن أبي عقيل: " ويحلق رأسه بعد الذبح وإن قصر أجزأ،
ومن لبد رأسه أو عقصه فعليه الحلق واجب " ولم يذكر حكم الصرورة
بالنصوصية.
وقال المفيد: " لا يجزئ الصرورة غير الحلق، ومن لم يكن صرورة
222

أجزأه التقصير، والحلق أفضل " ولم ينص على حكم الملبد، وكذا قال
أبو الصلاح.
احتج العلامة في المختلف على ما اختاره من القول المشهور بقوله تعالى (1):
" لتدخلن المسجد الحرام انشاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين " قال:
" وليس المراد الجمع، بل إما التخيير أو التفضيل والثاني بعيد، وإلا لزم
الاجمال، فتعين الأول " وزاد بعضهم الاستدلال بالأصل.
واستدلوا أيضا " بما رواه الشيخ في التهذيب عن حريز في الصحيح (2)
عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)
يوم الحديبية اللهم اغفر للمحلقين مرتين قيل: والمقصرين يا رسول الله، قال:
وللمقصرين ".
احتج الشيخ في التهذيب على وجوب الحلق على الصرورة والملبد ومن
عقص شعره بما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار (3) عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: " ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حج
فإن شاء قصر وإن شاء حلق، وإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق،
وليس له التقصير ".
وفي الصحيح أيضا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: " إذا أحرمت فعقصت رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق،
وليس لك التقصير، وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج،

(1) سورة الفتح: 48 الآية 27.
(2) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب الحلق والتقصير الحديث 6 - 1 - 8.
(3) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب الحلق والتقصير الحديث 6 - 1 - 8.
(4) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب الحلق والتقصير الحديث 6 - 1 - 8.
223

وليس في المتعة إلا التقصير ".
وفي الصحيح عن هشام بن سالم (1) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام):
إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق فيه ".
وفي الصحيح عن سويد القلا عن أبي سعيد (2) عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: " يجب الحلق على ثلاثة نفر: رجل لبد ورجل
حج بدوا لم يحج قبلها، ورجل عقص رأسه ".
والعلامة في المختلف بعد أن نقل الاحتجاج للشيخ ببعض هذه الروايات
أجاب بالحمل على الاستحباب عملا بالأصالة وجمعا بين الأدلة.
ولا يخفى ضعفه، أما الأصل فيجب الخروج عنه بالدليل، وهذه الأدلة
كما ترى واضحة في تعين الحلق على هؤلاء المعدودين، وأما الجمع بين
الأخبار بالاستحباب فقد عرفت ما فيه في غيره موضع مما مر في الكتاب،
على أنه من الظاهر أن صحيحة حريز التي استندوا إليها مطلقة وهذه الأخبار
مقيدة، ومن الأصول المعتمدة عندهم حمل المطلق على المقيد.
وأما ما ذكره في المدارك من التوقف في وجوب الحلق على الصرورة قال
بعد أن ذكر نحو ما قلناه: " نعم يمكن أن يقال: هذه الروايات تدل
على وجوب الحلق على الصرورة، لأن لفظ " ينبغي " الواقع في الرواية الأولى
ظاهر في الاستحباب، ولفظ الواجب في الرواية الأخيرة محتمل لذلك، كما
بيناه مرارا " وأشار بالرواية الأخيرة إلى رواية أبي سعيد.
ففيه - مع الاغماض عن المناقشة فيما ادعاه - أن وجوب الحلق على
الصرورة ليس منحصرا في هاتين الروايتين كما توهمه، بل تدل عليه جملة من الأخبار.

(1) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب الحلق والتقصير الحديث 2 - 3.
(2) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب الحلق والتقصير الحديث 2 - 3.
224

منها ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي (1) عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق
قال: إن كان قد حج قبلها فليجز شعره، وإن كان لم يحج فلا بد له من
الحلق ".
وما رواه في الكافي عن أبي بصير (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: " على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر، إنما التقصير لمن
حج حجة الاسلام ".
وما رواه الشيخ في التهذيب عن بكر بن خالد (3) عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: " ليس للصرورة أن يقصر، وعليه أن يحلق ".
وما رواه الصدوق عن سليمان بن مهران (4) في حديث: " أنه قال
لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف صار الحلق على الصرورة واجبا دون
من قد حج؟ قال: ليصبر بذلك موسما بسمة الآمنين، ألا تسمع قول
الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام انشاء الله آمنين محلقين رؤوسكم
ومقصرين لا تخافون؟ (5) ".
ومن الأخبار الدالة على ما دلت عليه الأخبار المتقدمة من وجوب الحلق
على الملبد والعاقص ما رواه ابن إدريس في الصحيح عن نوادر أحمد بن محمد
ابن أبي نصر البزنطي عن الحلبي (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" سمعته يقول: من لبد شعره أو عقصه فليس له أن يقصر، وعليه الحلق ".

(1) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب الحلق والتقصير الحديث 4 - 5 - 10 - 14 - 15.
(2) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب الحلق والتقصير الحديث 4 - 5 - 10 - 14 - 15.
(3) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب الحلق والتقصير الحديث 4 - 5 - 10 - 14 - 15.
(4) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب الحلق والتقصير الحديث 4 - 5 - 10 - 14 - 15.
(5) سورة الفتح: 48 - الآية 27.
(6) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب الحلق والتقصير الحديث 4 - 5 - 10 - 14 - 15.
225

ومن لم يلبد تخير إن شاء قصر وإن شاء حلق، والحلق أفضل ".
وبذلك يظهر لك صحة ما ذهب إليه الشيخ (رحمه الله) وضعف ما سواه،
والله العالم.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن تمام القول في المسألة يتوقف على رسم فوائد:
الأولى:
ما ذكرنا من التخيير بين الحلق والتقصير أو وجوب الحلق في تلك الأفراد حكم
مختص بالرجال، وأما النساء فالواجب في حقهن هو التقصير خاصة بما
يحصل به المسمى اتفاقا " نصا " وفتوى، وحكى العلامة الاجماع في المختلف
على تحريم الحلق عليهن.
ومن الأخبار الواردة فذلك ما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح
عن سعيد الأعرج (1) في حديث " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام)
عن النساء، فقال: إذا لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن
من أظفارهن ".
وعن علي بن أبي حمزة (2) عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث
قال: " وتقصر المرأة ويحلق الرجل، وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل
ذلك ".
وعن الحلبي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ليس على

(1) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1 - 2 - 3.
(2) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1 - 2 - 3.
(3) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1 - 2 - 3.
226

النساء حلق، ويجزوهن التقصير ".
وروى في الفقيه (1) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام)
" ليس على النساء جمعة - إلى أن قال -: ولا استلام الحجر ولا حلق ".
وفي مرسلة ابن أبي عمير (2) " تقصر المرأة من شعرها لنفسها مقدار
الأنملة ".
والظاهر أن المراد بمقدار الأنملة الكناية عن المسمى، وهو المشهور،
ونقل في المختلف عن ابن الجنيد أنه قال: " وعليها أن تقصر مقدار
القبضة من شعر رأسها " ولم نقف على مأخذه، بل ظاهر المرسلة المتقدمة رده.
وفي المختلف رد القول المذكور بقوله: " لنا أن الأمر بالكلي يكفي
فيه أي فرد من جزئياته وجد، فيخرج من العهدة بأقل المسمى " انتهى.
الثانية:
نقل في المختلف عن الشيخ في التبيان أنه قال: " الحلق والتقصير
مندوب غير واجب، وكذلك أيام منى، ورمي الجمار " ثم قال: " والمشهور
أن ذلك كله واجب، لنا أنه (صلى الله عليه وآله) فعل ذلك، والأخبار ناطقة
بالأمر بايجاب هذه الأشياء، وإيجاب الكفارة على تاركها " انتهى.
أقول: ولظاهر كلام الشيخ هنا في التبيان وتصريحه بالاستحباب حكم
أمين الاسلام الطبرسي في كتاب مجمع البيان بالاستحباب في جميع هذه

(1) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الحلق والتقصير الحديث 4.
(2) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب التقصير الحديث 3.
227

الأفعال بعبارة موهمة لاتفاق الأصحاب على ذلك، كما قدمنا نقله عنه في
المسألة الأولى من الفصل الأول في رمي جمرة العقبة (1):
الثالثة:
أجمع العلماء كافة على أن من ليس على رأسه شعر يسقط عنه الحلق،
حكاه في المنتهى، قال: " لعدم ما يحلق، ويمر الموسى على رأسه، وهو
قول أهل العلم كافة " ثم نقل رواية زرارة (2) الآتية في حكاية الرجل
الخراساني، و (بالجملة) فالحكم المذكور لا إشكال فيه.
بقي الكلام في أن إمرار الموسى هل هو على جهة الوجوب أو الاستحباب؟
نقل في المنتهى الخلاف في ذلك عن العامة حيث قال: " إذا ثبت هذا
فهل هو واجب أم لا؟ قال: أكثر الجمهور: أنه مستحب غير واجب.
وقال أبو حنيفة: إنه واجب، احتج الأولون بأن الحلق محله الشعر، فسقط
بعدمه كما يسقط وجوب غسل العضو بقطعه، ولأنه إمرار لو فعله في
الاحرام لم يجب عليه دم فلم يجب عليه عند التحلل، كامرار اليد على
الشعر من غير حلق، احتج أبو حنيفة بقوله (صلى الله عليه وآله) (3):
" إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ". ".
ويظهر منه في المنتهى اختيار ما ذهب إليه أبو حنيفة من الوجوب،

(1) ص 8.
(2) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 3.
(3) سنن البيهقي ج 4 ص 326.
228

حيث قال: " وهذا لو كان ذا شعر لوجب عليه إزالته وإمرار الموسى على
رأسه، فإذا سقط أحدهما لتعذر موجب الآخر، وكلام الصادق (عليه السلام) (1)
يعطيه، فإن الاجزاء يستعمل في الوجوب " انتهى.
وظاهره أن الخلاف في المسألة المذكورة إنما هو بين العامة، والمفهوم
من شيخنا الشهيد الثاني في المسالك الخلاف في المسألة من وجهين، وهذه
صورة عبارته (قدس سره) - قال بعد أن ذكر أن ثبوت الامرار في الجملة
إجماعي -: " وإنما الخلاف في موضعين: (أحدهما) هل هو على جهة
الوجوب مطلقا أو الاستحباب مطلقا أو بالتفصيل بوجوبه على من حلق في
احرام العمرة والاستحباب على الأقرع؟ قيل بالأول لقوله (صلى الله عليه وآله) (2):
" إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " وهذا لو كان له شعر كان
الواجب عليه إزالته وإمرار الموسى على رأسه، فلا يسقط الأخير بفوات
الأول، ولأمر الصادق (عليه السلام) بذلك في أقرع خراسان (3) وقيل
بالثاني، بل ادعى عليه في الخلاف الاجماع، لأن محل الحلق الشعر وقد
فات فسقط لفوات محله، وبالتفصيل رواية والعمل بها أولى. (الثاني) على
تقدير الوجوب مطلقا أو على وجه هل يجزئ عن التقصير من غيره؟ قيل:
نعم، لانتفاء الفائدة بدونه، ولأن الأمر يقتضي الاجزاء، ولعدم توجه الجمع
بين الحلق والتقصير، والامرار قائم مقام الأول، وظاهر الخبر يدل عليه،
والأقوى وجوب التقصير، لأنه واجب اختياري قسيم للحلق، والامرار
بدل اضطراري، ولا يعقل الاجتزاء بالبدل الاضطراري مع القدرة على

(1) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الحلق والتقصير الحديث 3.
(2) سنن البيهقي - ج 4 ص 326.
(3) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الحلق والتقصير الحديث 3.
229

الاختياري، ولا يمتنع وجوب الأمرين على الحالق في إحرام العمرة المبتولة
عقوبة له " انتهى.
أقول: والذي وقفت عليه من الأخبار في هذه المسألة ما رواه ثقة
الاسلام (قدس سره) عن زرارة (1) قال " إن رجلا " من أهل خراسان
قدم حاجا " وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبي، فاستفتي له أبو عبد الله
(عليه السلام) فأمر أن يلبي عنه وأن يمر الموسى على رأسه، فإن ذلك
يجزئ عنه ".
ما رواه الشيخ عن أبي بصير (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه قال: عليه دم يهريقه، فإذا كان
يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق ".
وعن عمار الساباطي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث
قال: " سألته عن رجل حلق قبل أن يذبح قال: يذبح ويعيد الموسى،
لأن الله تعالى يقول: لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله (4) ".
هذا ما وقفت عليه من روايات المسألة، وهي متفقة كما ترى في الأمر بامرار
الموسى على رأسه، أعم من أن يكون لا شعر عليه من أصله كأقرع خراسان
أو عليه شعر قد أزاله، وظاهرها وجوب ذلك، ولا معارض لها في البين
فيتعين وجوب العمل بها.

(1) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الحلق والتقصير الحديث 3.
(2) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب التقصير الحديث 3.
(3) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الذبح - الحديث 8.
(4) سورة البقرة: 2 - الآية 196.
230

وأما ما ذكروه في تعليل الوجوب - من أن الواجب على ذي الشعر
إزالته وإمرار الموسى على رأسه، فلا يسقط الأخير بفوات الأول - فدليل
شعري لا يصلح لابتناء الأحكام الشرعية عليه، وما ذكروه من حديث
" إذا أمرتكم " إلى آخره فلم نقف عليه في أصولنا.
بل الحق في الاستدلال على ذلك إنما هو بظاهر الأخبار المذكورة، على
أن وجوب الامرار غير مسلم في حد ذاته، وإنما وجوبه من حيث توقف
الحلق عليه، فالواجب منه ما تحقق في ضمن الحلق لا مطلقا.
وأما القول بالتفصيل فلم نقف له على دليل. وما ادعاه شيخنا المتقدم
من ورود خبر بذلك حتى أنه بسبب ذلك مال إلى هذا القول فلم نقف عليه،
وبذلك اعترف سبطه في المدارك، فقال: " إنا لم نقف عليها في شئ
من الأصول، ولا نقله غيره، وظاهر الأخبار المذكورة أيضا الاكتفاء بذلك
عن التقصير، إذ لو كان واجبا " مع الامرار لذكر فيها، لأن المقام مقام
بيان للحكم المذكور، وليس فليس ".
وبذلك يظهر ما في كلام شيخنا المتقدم من قوله: " والأقوى وجوب
التقصير، لأنه واجب اختياري " إلى آخره، فإنهم إن وقفوا على العمل
بهذه الأخبار فظاهرها كما ترى إنما هو ما قلناه، وحينئذ فهذا الكلام في
مقابلتها إنما هو من قبيل الاجتهاد في مقابلة النصوص، وأن أطرحوها
وأعرضوا عنها توجه ما ذكروه بناء على قواعدهم في البناء على التعليلات
العقلية، وإلا وجب التوقف كما هو المعمول عندنا، لعدم النص في المسألة
ولكن لما كانت النصوص موجودة وظاهرها ما عرفت من غير معارض في
البين فالواجب الوقوف على العمل بظاهرها.
231

نعم لقائل: أن يقول لما كان الحكم في غير الأفراد المعدودة في الأخبار
المتقدمة هو التخيير بين الحلق والتقصير وإن كان الحلق أفضل فالواجب هنا
حمل الأمر بامرار الموسى الذي هو نيابة عن الحلق على الفضل والاستحباب،
إذ لا يعقل وجوب البدل مع استحباب المبدل منه، ولا ريب أن ظاهر
هذه الأخبار هو ما ذكرناه من غير الملبد وأشباهه، فيكون الحكم فيه التخيير
بين التقصير والحلق، وحيث تعذر الحلق أمر بالامرار نيابة عنه، لقيامه
مقامه في الفضل، والله العالم.
الرابعة:
قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بأنه يجب أن يحلق أو
يقصر بمنى، فلو رحل رجع فحلق أو قصر بها، فإن تعذر عليه الرجوع
حلق أو قصر مكانه وبعث شعره، ليدفن بها، وإن تعذر لم يكن عليه شئ.
فهاهنا أحكام أربعة: (الأول): وجوب الحلق أو التقصير بمنى،
وهو مقطوع به في كلامهم، بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق
واستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه في الصحيح عن الحلبي (1)
قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يقصر من
شعر رأسه أو يحلقه حتى لو تحل من منى، قال: يرجع إلى منى حتى يلقي
شعره بها، حلقا كان أو تقصيرا ".

(1) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1.
232

وعن أبي بصير (1) قال: " سألته عن رجل جهل أن يقصر من رأسه
أو يحلق حتى ارتحل من منى، قال: فليرجع إلى منى حتى يلحق شعره بها
أو يقصر، وعلى الصرورة أن يحلق ".
ورواه الصدوق بسنده عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير (2) إلا أنه
قال: " حتى يلقى شعره بها حلقا كان أو تقصيرا، وعلى الصرورة الحلق "
ثم قال: " وروى (3) أنه يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى ".
وعن مسمع في الحسن (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر، قال: يحلق في الطريق
أو أين كان ". وحمله الشيخ على تعذر العود إلى منى، ولا بأس به.
وطعن في هذه الرواية في المدارك بأن راويها مسمع، وهو غير موثق.
وفيه أنه وإن كان غير موثق إلا أنه ممدوح، وحديثه معدود عند القوم
في الحسن، ولكن كلامه فيه كما عرفت في ما تقدم مضطرب ما بين أن
يعده في الصحيح تارة وفي الحسن أخرى أو يرد روايته كما هنا.
(الثاني): أنه متى تعذر عليه الرجوع حلق أو قصر مكانه وبعث
بشعره، أما جواز حلق الشعر أو تقصيره في مكانه فلا إشكال فيه.
إنما الكلام في أن البعث إلى منى وجوبا أو استحبابا، فقيل بالأول،
وهو ظاهر الشيخ في النهاية والمحقق في الشرائع، وظاهر أبي الصلاح أيضا ".
وقال الشيخ في التهذيب بالاستحباب، وبه جزم المحقق في النافع والعلامة
في المنتهى.

(1) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 4.
(2) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 4.
(3) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 5 - 2.
(4) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 5 - 2.
233

وقال في المختلف بعد أن اختار الاستحباب وأورد جملة من روايات
المسألة الآتية: " ولو قيل بوجوب الرد لو حلق عمدا بغير منى إذا لم يتمكن
من الرجوع بعد خروجه عامدا " وبعدم الوجوب لو كان خروجه ناسيا كان
وجها ".
أقول: والذي وقفت عليه من روايات المسألة ما رواه الشيخ في
الحسن عن حفص بن البختري (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في
الرجل يحلق رأسه بمكة، قال: يرد الشعر إلى منى ".
وعن أبي بصير (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام " في رجل زار البيت
ولم يحلق رأسه، قال: يحلقه بمكة، ويحمل شعره إلى منى، وليس عليه
شئ " وبهاتين الروايتين استدل من قال بالوجوب.
ومثلهما أيضا ما رواه في الكافي عن علي بن أبي حمزة (3) عن أحدهما
(عليهما السلام) في حديث قال: " وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى ".
وما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير (4)
يعني المرادي قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يوصي
من يذبح عنه ويلقي هو شعره بمكة، قال: ليس له أن يلقي شعره إلا
بمنى ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (5) عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: " كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يدفن

(1) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 1 7.
(2) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 1 7.
(3) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 2 - 4 - 5.
(4) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 2 - 4 - 5.
(5) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 2 - 4 - 5.
234

شعره في فسطاطه، بمنى، ويقول: كانوا يستحبون ذلك، قال: وكان
أبو عبد الله (عليه السلام) يكره أن يخرج الشعر من منى، ويقول: من
أخرجه فعليه أن يرده ".
وما رواه الشيخ عن أبي بصير (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
" في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه، قال: يحلق بمكة ويحمل شعره
إلى منى، وليس عليه شئ ".
وروى في كتاب قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري (2)
عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهم السلام) " أن الحسن والحسين
(عليهما السلام) كانا يأمران أن يدفن شعورهما بمنى ".
وما رواه الشيخ عن أبي بصير (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتى ارتحل، قال: ما يعجبني أن يلقى
شعره إلا بمنى، ولم يجعل عليه شيئا ".
وبهذه الرواية الأخيرة أخذ من قال بالاستحباب، وحمل الروايتين
الأولتين على ذلك جمعا.
وفيه (أولا ") ما عرفت في غير موضع مما تقدم ما في هذا الجمع من الاشكال.
و (ثانيا) أن دليل الوجوب غير منحصر في الروايتين المذكورتين،
بل هو مدلول جملة من الأخبار التي تلوناها، وهي ظاهرة تمام الظهور في
الوجوب، مثل قوله (عليه السلام) في رواية علي بن أبي حمزة: " وليحمل
الشعر إلى منى " وفي صحيحة عبد الله بن مسكان " ليس له أن يلقي شعره إلا

(1) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 7 - 8.
(2) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 7 - 8.
(3) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الحلق التقصير - الحديث 6.
235

بمنى " وفي صحيحة معاوية بن عمار " من أخرجه فعليه أن يرده " والمراد
بالكراهة فيها هو التحريم، كما هو شائع في الأخبار بقرينة آخرها. وأما
الاستناد في الاستحباب إلى قوله (عليه السلام): " كانوا يستحبون ذلك "
ففيه أن ظاهر السياق أن الإشارة إنما هي إلى الدفن.
و (ثالثا) أن الرواية المذكورة مع قطع النظر عن عدم قيامها بالمعارضة
غير صريحة في عدم وجوب البعث، كما طعن عليها به في المدارك، لجواز
أن يرى هذه العبارة في المحرم أيضا.
(الثالث) أنه متى تعذر البعث سقط ولم يكن عليه شئ وهو موضع إجماع.
(الرابع) استحباب الدفن في منى، سواء كان الحلق فيها أو خارجها.
وعليه تدل صحيحة معاوية بن عمار (1) ورواية قرب الإسناد (2).
ويؤيده أيضا ما ورآه في الكافي عن أبي شبل (3) عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: " إن المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثم دفنه جاء يوم
القيامة وكل شعرة لها لسان طلق تلبي باسم صاحبها " وعن الحلبي أنه
أوجبه.
الخامسة:
روى ثقة الاسلام في الكافي عن علي بن أبي حمزة (4) عن أبي الحسن (عليه السلام)

(1) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 5 - 6 - 3.
(2) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 5 - 6 - 3.
(3) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 5 - 6 - 3.
(4) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الذبح - الحديث 7.
236

قال: " إذا اشتريت أضحيتك ووزنت ثمنها وصارت في رحلك فقد بلغ
الهدي محله، فإن أحببت أن تحلق فاحلق " ورواه الشيخ بلفظ " وقمطتها "
مكان " ووزنت ثمنها ".
وروى في الفقيه عن علي بن أبي حمزة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: " إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في بيته فقد بلغ محله، فإن شاء
فليحلق ".
وظاهر الخبرين المذكورين الاكتفاء في الحلق بمجرد شراء الهدي وربطه
في بيته، متوثقا منه بربط يديه ورجليه كما يقمط الصبي في المهد.
وبذلك صرح في المنتهى حيث قال: " لو بلغ الهدي محله ولم
يذبح قال الشيخ (رحمه الله): يجوز له أن يحلق، لقوله تعالى (2):
" ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله " وقال تعالى (3): " ثم محلها
إلى البيت العتيق " وما رواه الشيخ عن أبي بصير (4) عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: " إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في جانب
من رحلك فقد بلغ الهدي محله، فإن أحببت أن تحلق فاحلق ". ".
أقول: ويؤيده ما تقدم مما صرحوا به في إجزاء الهدي لو قمطه في
منزله من منى ثم ضاع أو تلف فإنه يجزؤه، ولا يجب عليه غيره، وعليه
دل بعض الأخبار، إلا أن له معارضا قد تقدم الكلام فيه.
وعلى هذا فيتخير في الحلق بين كونه بعد الذبح أو بعد التوثق في منزله بمنى وإن

(1) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الذبح - الحديث 7.
(2) سورة البقرة: 2 - الآية 196.
(3) سورة الحج: 22 - الآية 33.
(4) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الذبح - الحديث 7.
237

كان بعد الذبح أفضل.
قال في المبسوط: " لا يجوز أن يحلق رأسه ولا أن يزور البيت إلا
بعد الذبح أو أن يبلغ الهدي محله، وهو أن يحصل في رحله، فإذا حصل
في رحله بمنى فإن أراد أن يحلق جاز له ذلك، والأفضل أن لا يحلق
حتى يذبح " انتهى.
السادسة:
قال في المنتهى: " يستحب لمن حلق أن يبدأ بالناصية من القرن
الأيمن ويحلق إلى العظمين بلا خلاف ".
وقال في الدروس: " ويستحب استقبال القبلة والبدأة بالقرن الأيمن
من ناصيته، وتسمية المحلوق والدعاء، مثل قوله: اللهم أعطني بكل
شعرة نورا يوم القيامة، والاستيعاب إلى العظمين اللذين عند منتهى
الصدغين، ودفن الشعر في فسطاطه أو منزله بمنى، وقلم الأظفار، وأخذ
الشارب بعده ".
أقول: الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك أما بالنسبة إلى
كيفية الحلق والدعاء فيه فهو ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن
عمار (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " أمر الحلاق أن يضع
الموسى على قرنه الأيمن، ثم أمره أن يحلق وسمى هو، وقال: اللهم
أعطني بكل شعرة نورا " يوم القيامة ".

(1) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 1.
238

وما رواه في الكافي عن غياث بن إبراهيم (1) عن جعفر عن آبائه
(عليهم السلام) قال: " السنة في الحلق أن يبلغ العظمين ".
وأنت خبير بأن ظاهر صحيحة معاوية بن عمار وقوله: " أمر الحلاق أن
يضع الموسى على قرنه الأيمن " أن مبدأ الحلق إنما هو من أعلى الرأس
من الجانب الأيمن منه، لأنه الظاهر من لفظ القرن وهو موضع قرن الدابة
ويؤيده حديث ذي القرنين (2) " أنه ضرب على أحد قرنيه فمات
خمسمائة سنة، فأحياه الله ثم، ضرب على قرنه الآخر فمات " الحديث.
وفي تتمة الخبر (3) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) " وفيكم مثله "
إشارة إلى ضربة عمرو بن عبد ود في قضية الخندق ثم ضربة ابن ملجم
لعنه الله.
وهذا المعنى لا يجامع الناصية التي هي عبارة عن قصاص الشعر مما يلي
الجبهة خاصة حتى يقال إنه يبدأ بالقرن الأيمن من ناصيته، إذ المراد
في الخبر المتقدم إنما هو قرن الرأس لا قرن الناصية.
والظاهر أن الحامل لهما (عطر الله مرقديهما) على ما ذكراه هو ما ذكره في المنتهى -
بعد ذكر العبارة المتقدمة - من الاستدلال على الحكم المذكور بالروايتين
المذكورتين وبما رواه الشيخ عن الحسن بن مسلم (4) عن بعض الصادقين
(عليهم السلام) قال: " لما أراد أن يقصر من شعره للعمرة أراد الحجام

(1) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 2.
(2) تفسير البرهان سورة الكهف: الآية 83 (ج 2 ص 480).
(3) تفسير البرهان سورة الكهف: الآية 83 (ج 2 ص 480).
(4) أشار إليه في الوسائل - الباب - 6 - من أبواب التقصير - الحديث 5
وذكره في التهذيب ج 5 ص 244 - الرقم 825.
239

أن يأخذ من جوانب الرأس، فقال له: ابدأ " بالناصية، فبدأ بها "
فجمعا بين الروايتين بما ذكراه من حمل القرن على طرف الناصية.
فيه أن مورد هذه الرواية إنما هو التقصير، وهو أخذ شئ من الشعر
لا الحلق، والظاهر أنه في إحرام العمرة المتمتع بها، وغاية ما تدل عليه
الرواية استحباب التقصير من شعر الناصية لا من جوانب الرأس.
وبالجملة فالمتبادر من الرواية الأولى أن المراد بالقرن الأيمن إنما هو
قرن الرأس وهو ما ذكرناه، وهذه الرواية ليس من محل البحث في شئ
فكلامهما (طاب ثراهما) لا يخلو من نظر.
نعم قال في كتاب الفقه الرضوي (1): " وإذا أردت ن تحلق رأسك
فاستقبل القبلة، وابدأ بالناصية، واحلق من العظمين النابتين بحذاء الأذنين
وقل: اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة " انتهى.
وظاهر هذه العبارة هو استحباب الحلق من الناصية، وهو خلاف
ما دلت عليه صحيحة معاوية بن عمار (2) بالتقريب الذي قدمناه.
وأما دفن الشعر في منى فقد تقدم الكلام فيه.
وأما استحباب إضافة التقصير من هذه المواضع إلى الحاق فيدل عليه
ما رواه في الكافي عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله البصري (3) عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله)
يوم النحر يحلق رأسه ويقلم أظفاره ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته ".

(1) المستدرك - الباب - 9 - من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1.
(2) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1.
(3) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 12.
240

وما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: " إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك وخذ
من شاربك ".
وقال في المنتهى: " ويستحب لمن حلق رأسه أن يقصر بقلم أظفاره
والأخذ من شاربه " ثم أورد رواية عمر بن يزيد، وقال: " ولا نعلم في
ذلك خلافا ".
وأما استقبال القبلة حال الحلق فلم أقف فيه على خبر إلا ما تقدم من
كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه، ويحتمل أن يكون قد استند فيه
إلى ما اشتهر بينهم من حديث (2) " خير المجالس ما استقبل به القبلة ".
كما ذكروه في الجلوس للوضوء.
المسألة الثانية:
اختلف الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في ترتيب المناسك الثلاثة
يوم النحر هل هو على جهة الوجوب: الرمي ثم الذبح ثم الحلق أو الاستحباب،
قولان:
وبالأول قال الشيخ في المبسوط والاستبصار وإليه ذهب أكثر المتأخرين
ومنهم العلامة في أكثر كتبه والمحقق في الشرائع وغيرهما.

(1) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 1.
(2) الوسائل - الباب - 76 - من أبواب أحكام العشرة - الحديث 3.
من كتاب الحج.
241

وبالثاني قال الشيخ في الخلاف، وابن أبي عقيل وأبو الصلاح
وابن إدريس، واختاره في المختلف.
ويدل على الوجوب رواية عمر بن يزيد (1) المتقدمة، لقوله
(عليه السلام) فيها: " إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك " لدلالة ألفا
على الترتيب.
ورواية جميل بن دراج (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح ".
وصحيحة معاوية بن عمار أو حسنته (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: " إذا رميت الجمرة فاشتر هديك " الحديث.
وموثقة عمار الساباطي (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" سألته - إلى أن قال -: وعن رجل حلق قبل أن يذبح، قال: يذبح
ويعيد الموسى، لأن الله تعالى (5) يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ
الهدي محله ".
ورواية سعيد السمان (6) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عجل النساء ليلا " من المزدلفة
إلى منى، فأمر من كان عليها منهن هدي أن ترمي ولا تبرح حتى تذبح،

(1) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 1.
(2) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الذبح - الحديث 3 - 1 - 8.
(3) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الذبح - الحديث 3 - 1 - 8.
(4) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الذبح - الحديث 3 - 1 - 8.
(5) سورة البقرة: 2 - الآية 166.
(6) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الوقوف بالمشعر - الحديث 5.
242

ومن لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور ".
وصحيحة أبي بصير (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سمعته
يقول: لا بأس أن تقدم النساء إذا زال الليل، فيقفن عند المشعر الحرام
ساعة، ثم ينطلق بهن إلى منى، فيرمين الجمرة، ثم يصبرن ساعة، ثم
ليقصرن وينطلقن إلى مكة، إلا أن يكون أردن أن يذبح عنهن، فإنهن
يؤكلن من يذبح عنهن ".
وصحيحة سعيد الأعرج (2) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل، قال: نعم - إلى أن قال -:
ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن
ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن " الحديث.
ورواية موسى بن القاسم عن علي (3) قال: " لا يحلق رأسه ولا يزور
البيت حتى يضحي، فيحلق رأسه ويزور متى شاء " إلى غير ذلك من
الأخبار التي يقف عليها المتتبع.
وظاهر آية (4) " ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله " هو
وجوب ترتيب الحلق على الذبح أو التوثق من الهدي في رحله بمنى الذي
هو قائم مقام الذبح، وبه فسرت الآية كما تقدم، ويعضده أيضا أنه
المعلوم يقينا من فعلهم (عليهم السلام) ولا يعلم يقين براءة الذمة إلا

(1) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الوقوف بالمشعر - الحديث 7 2.
(2) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الوقوف بالمشعر - الحديث 7 2.
(3) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الذبح - الحديث 9.
(4) سورة البقرة: 2 - الآية 196.
243

بمتابعتهم، لعدم الدليل الواضح على التخصيص المجوز للخروج عن ذلك
كما ستعرفه انشاء الله تعالى.
احتج القائلون بالاستحباب بما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح
عن جميل بن دراج (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
الرجل يزور البيت قبل أن يحلق قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا "، ثم
قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتاه أناس يوم النحر، فقال
بعضهم: يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم حلقت قبل أن
أرمي، فلم يتركوا شيئا ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه، ولا شيئا " كان
ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه، فقال: لا حرج ".
وما رواه في الكافي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (2) قال: " قلت
لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): جعلت فداك إن رجلا " من أصحابنا
رمي الجمرة يوم النحر وحلق قبل أن يذبح، قال: إن رسول الله (صلى الله
عليه وآله) لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين، فقالوا: يا رسول الله
ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن نذبح، فم يبق شئ مما ينبغي
لهم أن يقدموه إلا أخروه ولا شئ مما ينبغي لهم أن يؤخره إلا قدموه،
فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا حرج لا حرج ".
وأجاب الشيخ عنهما بالحمل على حال النسيان، والأقرب الحمل على
الجهل، وهو عذر شرعي قد تكثرت الأخبار (3) به ولا سيما في باب الحج.

(1) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الذبح - الحديث 4 - 6.
(2) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الذبح - الحديث 4 - 6.
(3) الوسائل - الباب - 56 - من أبواب جهاد النفس من كتاب
الجهاد والباب - 45 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 4 والباب
- 31 - من أبواب كفارات الصيد والباب - 2 - من أبواب كفارات
الاستمتاع والباب - 8 - من أبواب بقية كفارات الاحرام والباب - 80 -
من أبواب الطواف والباب - 4 - من أبواب التقصير والباب - 23 - من
أبواب الاحرام بالحج والوقوف بعرفة - الحديث 1.
244

وبذلك يظهر قوة القول بوجوب الترتيب، لاتفاق الآية والروايات
المتقدمة على وجوب الترتيب بلا إشكال معتضدا ذلك بملازمتهم (عليهم السلام)
على ذلك زيادة على أوامرهم، فإنه هو الأحوط في الدين.
وبذلك يظهر لك ما في كلام شيخنا العلامة في المختلف، حيث استدل
على الاستحباب بصحيحة عبد الله بن سنان (1) الآتية في المقام، وصحيحة
جميل بن دراج (2) ومثلهما رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر (3) ولم
يحتج للشيخ في مقابلة هذه الأخبار إلا بحديث (4) " خذوا عني مناسككم ".
ورواية موسى بن القاسم عن علي (5) ثم أجاب عنهما بالحمل على الاستحباب
جمعا، وغفل عن الآية التي هي الأصل، مع أنه في المنتهى جعلها مبدأ
الاستدلال على الوجوب، وغفل عما سردناه من الأخبار الظاهرة بل الصريحة
كما في أكثرها، وأن المعارض يضعف عن المعارضة للاحتمال الذي قدمناه.
وكذا ما ذكره في المدارك حيث إنه لم ينقل من أدلة الوجوب إلا

(1) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الذبح - الحديث 10 - 4 - 6 - 9.
(2) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الذبح - الحديث 10 - 4 - 6 - 9.
(3) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الذبح - الحديث 10 - 4 - 6 - 9.
(4) تيسير الوصول ج 1 ص 312.
(5) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الذبح - الحديث 10 - 4 - 6 - 9.
245

حديث (1) " خذوا عني مناسككم " ورواية جميل (2) قال: " تبدأ بمنى
بالذبح " ورواية موسى بن القاسم عن علي (3) وطعن فيها بأنها لا تخلو
من قصور في دلالة أو ضعف في سند، ثم قال: " والمسألة محل تردد،
ولعل الوجوب أرجح " وغفل عن الروايات الصحيحة التي ذكرناها والآية
الشريفة التي هي أصرح صريح، ولا ريب في ضعفه بعد الإحاطة بما ذكرناه.
ثم إنه على تقدير القول بالوجوب فظاهرهم الاتفاق على أنه لو خالف
وقدم بعضها على بعض عامدا كان أو ساهيا " أو جاهلا " فلا إعادة عليه وإن
أثم وهو مشكل بالنسبة إلى العامد، سيما مع دلالة موثقة عمار (4)
المتقدمة على الإعادة، حيث أمره بامرار الموسى على رأسه بعد الذبح الذي
هو عوض عن الحلق، مستدلا " بالآية (5) المذكورة، وهي محمولة عندنا
على العامد، جمعا بينها وبين صحيحة جميل بن دراج (6) المذكورة.
وبالجملة فإنه متى كان الترتيب واجبا " وأخل به عمدا فتحقق الامتثال
والحال هذه مشكل، ومقتضى القواعد هو الإعادة على ما يحصل به الترتيب
إلا أن ظاهرهم الاتفاق على الاجزاء، حيث أسنده في المنتهى إلى علمائنا
مؤذنا " بدعوى الاجماع عليه.
ويمكن أن يستدل لهم بصحيحه عبد الله بن سنان (7) عن أبي عبد الله (عليه السلام)

(1) تيسير الوصول ج 1 ص 312.
(2) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الذبح - الحديث 3 - 9 - 8 - 4 - 10.
(3) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الذبح - الحديث 3 - 9 - 8 - 4 - 10.
(4) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الذبح - الحديث 3 - 9 - 8 - 4 - 10.
(5) سورة البقرة: 2 - الآية 96.
(6) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الذبح - الحديث 3 - 9 - 8 - 4 - 10.
(7) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الذبح - الحديث 3 - 9 - 8 - 4 - 10.
246

قال: " سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي قال: لا بأس وليس
عليه شئ، ولا يعودن " والتقريب فيها أن النهي عن العود يدل على
التحريم، مع أنه نفى البأس عما فعله المؤذن بصحته، إلا أنه يبقى
الكلام في الجميع بينها وبين رواية عمار (1) المتقدمة، ويمكن حمل هذه
الصحيحة على غير صورة العمد، فإنه لا بأس اتفاقا "، والنهي إنما توجه إلى
العمد بعد ذلك.
وكيف كان فالاحتياط يقتضي الإعادة في صورة العمد، والله العالم.
المسألة الثالثة:
ظاهر الأصحاب الاتفاق على وجوب تقديم الحلق أو ا لتقصير على زيارة
البيت للطواف والسعي، وهو المعهود من فعلهم (عليهم السلام) وإليه
تشير الأخبار الآتية.
قال في المدارك: " ولا ريب في وجوب تقديم الحلق أو التقصير على
زيارة البيت للتأسي والأخبار الكثيرة ".
أقول: أما التأسي ففيه ما عرفت في غير مقام، وهو تارة يستدل به على
الوجوب وتارة يرده.
وأما الأخبار الكثيرة فلم يصل نظري القاصر إلى شئ من الإخبار
الصريحة في ما ادعاه سوى صحيحة علي بن يقطين (2) الآتية، وقريب منها

(1) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الذبح - الحديث 8.
(2) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1.
247

صحيحة محمد بن مسلم (1) الآتية أيضا "، نعم أخبار المسألة الآتية مشعرة
بذلك.
وكيف كان فإنه متى خالف وقدم زيارة البيت على الحلق أو التقصير
فلا يخلو إما أن يكون ذلك عن عمد أو نسيان أو جهل، فهاهنا مواضع ثلاثة:
الأول: ما إذا خالف عامدا " عالما " بالحكم، والمقطوع به في كلامهم أنه
يجب عليه دم شاة، وإنما الكلام في أنه هل يجب عليه إعادة الطواف
أم لا؟.
قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك: " إن وجوب إعادة الطواف على
العامد موضع وفاق ".
وفي الدروس " وإن كان عالما وتعمد فعليه شاة، قاله الشيخ وأتباعه،
وظاهرهم أنه لا يعيد الطواف ".
أقول: لا ريب أن الأوفق بالقواعد الشرعية هو وجوب الإعادة، لأن
الطواف الذي أتى به وقع على خلاف ما رسمه صاحب الشريعة، ففي
إجزائه مع عدم الدليل إشكال.
ويدل على ذلك اطلاق صحيحة علي بن يقطين (2) قال: " سألت
أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت
البيت فطافت وسعت في الليل ما حالها؟ وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟
قال: لا بأس به، يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة، ثم قد أحل من كل شئ ".
وأما ما يدل على وجوب الدم في الصورة المذكورة فهو ما رواه الشيخ في

(1) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 1.
(2) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 1.
248

الصحيح عن محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) " في رجل
زار البيت قبل أن يحلق فقال: إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أن
ذلك لا ينبغي له، فإن عليه دم شاة ".
الثاني: أن يكون ناسيا "، وظاهر الأكثر أن عليه إعادة الطواف خاصة بعد الحلق
أو التقصير، ويدل عليه إطلاق صحيحة علي بن يقطين (2) المتقدمة. وفي
المدارك " أنه المعروف من مذهب الإصحاب " مع أن المحقق في الشرائع
قال: " ولو كان ناسيا " لم يكن عليه شئ، وعليه إعادة الطواف على الأظهر "
وهو مؤذن بوجوب الخلاف في ذلك.
وقال في المسالك: " وفي الناسي وجهان: أجودهما الإعادة أيضا " وإن
لم تجب عليه الشاة ".
وربما أشعرت صحيحة جميل بن دراج (3) المتقدمة بالعدم حيث
قال فيها: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزور البيت قبل
أن يحلق، قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ".
قال في الدروس: " وفي صحيح جميل بن دراج لا ينبغي زيارة البيت
قبل أن يحلق إلا أن يكون ناسيا "، وظاهره عدم إعادة الطواف لو فعل ".
وبالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال، والاحتياط بالإعادة فيها
مطلوب على كل حال.
الثالث: أن يكون جاهلا، وقد اختلف الأصحاب في حكمه، فقيل:
أنه كالناسي في وجوب الإعادة، وعدم الكفارة، وبه صرح شيخنا الشهيد

(1) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 1.
(2) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 1.
(3) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الذبح - الحديث 4.
249

الثاني في المسالك، فقال بعد ذكر العامد: " وفي لحاق الجاهل به قول،
وظاهر الرواية يدل على العدم، والأجود وجوب الإعادة عليه دون الكفارة ".
وربما احتج على وجوب الإعادة بتوقف الامتثال على ذلك، وباطلاق
صحيحة علي بن يقطين (1) المتقدمة، ونقل عن ظاهر الصدوق عدم وجوب
الإعادة، والظاهر أنه الأقرب، لما تقدم من صحيحة جميل بن دراج
ورواية أحمد بن محمد بن أبي نصر المتقدمتين (2) في سابق هذه المسألة،
مضافا إلى ما تكرر في الأخبار سيما في باب الحج من معذورية الجاهل (2).
وهل تجب إعادة السعي حيث تجب إعادة الطواف؟ صرح في المنتهى
والتذكرة بالوجوب، لتوقف الامتثال عليه، ولا ريب أنه الأحوط.
ولو قدم الطواف على الذبح فظاهر كلامهم أن الحكم فيه كما إذا قدمه
على الحلق أو التقصير، وظاهر المسالك التوقف من حيث تساويهما في
التوقف، ومن عدم النص، وهو في محله، والله العالم.
المسألة الرابعة:
المشهور بين الأصحاب أن مواطن التحلل ثلاثة، أحدها بعد الحلق أو
التقصير الذي هو ثالث مناسك منى، فيحل من كل شئ إلا الطيب والنساء
إن كان متمتعا.
قال الشيخ في المبسوط: " إذا حلق رأسه أو قصر فقد حل له كل

(1) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 1.
(2) في ص 144.
(3) راجع التعليقة (3) من ص 144.
250

شئ أحرم منه إلا النساء والطيب، وهو التحلل الأول إن كان متعتعا "،
وإن كان غير متمتع حل له الطيب أيضا ولا تحل له النساء، فإذا طاف
المتمتع طواف الزيارة حل له الطيب، ولا تحل له النساء، وهو التحلل
الثاني، فإذا طاف طواف النساء حلت له النساء وهو التحلل الثالث
الذي لا يبقى بعده شئ من حكم الاحرام " ونحوه قال في النهاية، وعلى
هذه المقالة جرى كلام الأكثر.
وقال علي بن بابويه: " واعلم أنك إذا رميت جمرة العقبة حل لك كل
شئ إلا النساء والطيب، فإذا طفت طواف الحج حل لك كل شئ إلا
النساء، فإذا طفت طواف النساء حل لك كل شئ إلا الصيد فإنه حرام
على المحل والمحرم ".
وقال ابنه في الفقيه: " وإذا رميت جمرة العقبة حل لك كل شئ إلا
النساء والطيب ".
وقال السيد المرتضى في الجمل: " فإذا طاف طواف الزيادة وسعى
بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرام منه إلا النساء " ومثله
في الإنتصار.
وقال أبو الصلاح: " بالطواف الأول والسعي يحل من كل شئ أحرم
منه إلا النساء وبالطواف الآخر يحل منهن " وأشار بالأول إلى طواف
الزيارة، وبالآخر إلى طواف النساء، ونحوه قال ابن البراج.
وظاهر هؤلاء أن التحلل إنما هو في هذين الموضعين.
وقال ابن أبي عقيل: " فإذا فرغ من الذبح والحلق زار البيت، فيطوف
به سبعة أشواط ويسعى، فإذا فعل ذلك أحل من إحرامه، وقد قيل في
251

رواية (1) شاذة عنهم (عليهم السلام) أنه إذا طاف طواف الزيارة أحل
من كل شئ أحرم منه إلا النساء حتى يرجع إلى البيت، فيطوف به سبعا
آخر ويصلي ركعتي الطواف، ثم يحل من كل شئ، وكذلك إذا كانت
امرأة لم تحل للرجل حتى تطوف بالبيت سبعا " آخر كما وصفت، فإذا
فعلت ذلك فقد حل لها الرجال " انتهى.
ولا يخفى ما في هذا الكلام من الضعف، كما سيظهر لك في المقام
انشاء الله تعالى.
أقول: والمختار هو القول الأول، للأخبار المتكاثرة الدالة عليه،
كصحيحة معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء
والطيب، فإذا زار الميت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل
شئ أحرم منه إلا النساء، فإذا طاف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم
منه إلا الصيد " وقيل: المراد من الصيد هنا هو الصيد الحرمي كما
لا يخفى.
وصحيحة العلاء (3) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني
حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء؟ قال: نعم من غير
أن تمس شيئا من الطيب، قلت: ألبس القميص وأتقنع؟ قال: نعم،

(1) المستدرك - الباب - 11 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث
4 والباب - 55 - من أبواب الطواف الحديث 1.
(2) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 1 - 5.
(3) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 1 - 5.
252

قلت: قبل أن أطوف بالبيت، قال: نعم ".
وصحيحته الأخرى (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
تمتعت يوم ذبحت وحلقت فألطخ رأسي بالحناء، قال: نعم من غير أن
تمس شيئا من الطيب، قلت أفألبس القميص؟ قال: نعم إذا شئت،
قلت: فأغطي رأسي، قال: نعم ".
وصحيحة منصور بن حازم (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة؟ قال: لا حتى طوف بالبيت
وبين الصفا والمروة، ثم قد حل له كل شئ إلا النساء حتى يطوف بالبيت
طوافا آخر، ثم قد حل له النساء ".
ورواية محمد بن حمران (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن الحاج يوم النحر ما يحل له؟ قال كل شئ إلا النساء وعن المتمتع
ما يحل له يوم النحر؟ قال: كل شئ إلا النساء والطيب ".
ورواية عمر بن يزيد (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" إعلم أنك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شئ إلا النساء والطيب ".
وهذه الروايات قد اتفقت على التحليل بعد مناسك منى من كل شئ
إلا الطيب والنساء كما هو القول المشهور.
إلا أنه قد ورد في جملة من الأخبار أيضا " حل الطيب في الصورة
المذكورة، وأنه لا يبقى عليه إلا النساء خاصة إلى أن يأتي بطواف النساء

(1) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 3 - 2 - 4.
(2) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 3 - 2 - 4.
(3) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 1.
(4) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 3 - 2 - 4.
253

وعلى هذا فليس إلا التحللان.
ومن الأخبار المشار إليها صحيحة سعيد بن يسار (1) قال: " سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت يطليه
بالحناء قال: نعم، الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا النساء رددها مرتين أو
ثلاثا، قال: وسألت أبا الحسن (عليه السلام) عنها، فقال: نعم، الحناء والثياب
والطيب وكل شئ إلا النساء " كذا رواه في الكافي.
ورواه الشيخ (2) ولم يذكر فيه " قبل أن يزور " ولا لفظ " الطيب "
في قوله أولا: " نعم الحناء والثياب والطيب " وإنما ذكره في آخر الخبر.
وصحيحة معاوية بن عمار (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" سئل ابن عباس هل كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتطيب قبل
أن يزور البيت؟ قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يضمد رأسه بالسك قبل أن يزور ".
ورواية أبي أيوب الخزاز (4) قال: " رأيت أبا الحسن (عليه السلام)
بعد ما ذبح حلق ثم صمد رأسه بسك ثم زار البيت وعليه قميص وكان
متمتعا ".
أقول: السك بالضم والتشديد: طيب مركب مع غيره، قال في
النهاية: " في حديث عائشة (5) كنا نضمد جباهنا بالسك الطيب عند

(1) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 7.
(2) التهذيب ج 5 ص 245 - الرقم 832 والاستبصار ج 2 ص 287
- الرقم 1021 والمتروك فيهما هو لفظ " الحناء " لا " الطيب ".
(3) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 2.
(4) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 10.
(5) سنن البيهقي - ج 5 ص 48.
254

الاحرام، وهو طيب معروف يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل ".
ورواية إسحاق بن عمار (1) قال: " سألت أبا إبراهيم (عليه السلام)
عن المتمتع إذا حلق رأسه ما يحل له؟ فقال: كل شئ إلا النساء ".
وصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج (2) قال: " ولد لأبي الحسن
(عليه السلام) مولود بمنى فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران،
وكنا قد حلقنا، قال عبد الرحمان: فأكلت أنا، وأبي الكاهلي ومرازم أن
يأكلا، وقالا: لم نزر البيت، فسمع أبو الحسن (عليه السلام) كلامنا
فقال لمصادف - وكان هو الرسول الذي جاءنا به -: في أي شئ كانوا
يتكلمون؟ قال: أكل عبد الرحمان وأبي الآخران، وقالا: لم نزر
بعد، فقال: أصاب عبد الرحمان، ثم قال: أما تذكر حين أتينا به في
مثل هذا اليوم فأكلت أ نا منه وأبي عبد الله أخي أن يأكل منه، فلما جاء
أبي حرشه علي، فقال: يا أبة إن موسى أكل خبيصا فيه زعفران ولم يزر
بعد فقال أبي: هو أفقه منك، أليس قد حلقتم رؤوسكم؟ ".
وأجاب الشيخ عن صحيحة سعيد بن يسار بعد ذكره لها بالحمل على
أنه (عليه السلام) أراد أن الحاج متى حلق وطاف طواف الحج وسعى فقد
حل له هذه الأشياء وإن لم يذكرهما في اللفظ، لعلمه بأن المخاطب عالم
بذلك، أو تعويلا على غيره من الأخبار.
ولا يخفى ما فيه من البعد الشديد، سيما والرواية المذكورة كما قدمنا
نقلها عن الكافي قد اشتملت على أنه حلق رأسه قبل أن يزور، فهي صريحة

(1) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 8.
(2) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 3.
255

في بطلان هذا الحمل وإن كان هو (قدس سره) لم يذكر هذه الزيادة في
الخبر الذي نقله، كما قدمنا الإشارة إليه.
ولعله لهذا قال في الدروس: " ورواية سعيد بن يسار عن الصادق
(عليه السلام) يحل الطيب بالحلق للتمتع متروكة، وتطيب رسول الله
(صلى الله عليه وآله) بعد الحلق لأنه ليس بمتمتع ".
وأجاب عن صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج وصحيحة معاوية بن عمار
بالحمل على الحاج الغير المتمتع، قال " لأنه يحل له استعمال كل شئ
إلا النساء فقط، وإنما لا يحل استعمال الطيب مع ذلك للمتمتع دون غيره ".
ثم استدل على هذا التأويل برواية محمد بن حمران المتقدمة.
قال في المدارك: " وهذا الحمل غير بعيد لو صح سند هذه الرواية
المفصلة، لكن في الطريق عبد الرحمان، وفيه نوع التباس وإن كان الظاهر
أنه ابن أبي نجران، فتكون الرواية صحيحة ".
أقول: وقد تقدم تحقيق الكلام في أن عبد الرحمان الذي يروي عنه
موسى بن القاسم هو ابن أبي نجران بلا ريب ولا إشكال، وهو سابقا "
قد رد روايته باشتراك عبد الرحمان في المقام، وهنا قد استظهر كونه
ابن أبي نجران، والعجب منه (قدس سره) أنه إنما استشكل في السند
من حيث عبد الرحمان ثم استظهر كونه ابن أبي نجران، وحكم بصحة
الرواية وغفل عن الراوي وهو محمد بن حمران، فإنه مشترك بين النهدي -
وهو الثقة - وبين محمد بن حمران بن أعين مولى بني شيبان ومحمد بن
حمران مولى ابن فهر، وهما مجهولان، والظاهر أن محمد بن حمران المذكور
في الرواية هو مولى بني شيبان، لما في الفهرست أن له كتابا يرويه عنه
256

ابن أبي عمير وابن أبي نجران، وقد عرفت أن عبد الرحمان الراوي
عنه هو ابن أبي نجران، فهو قرينة ظاهرة له، فيكف حكم بصحة
الرواية والحال هذه؟!.
ثم أقول: هذا الحمل وإن كان لا يخلو من تكلف إلا أنه في مقام الجمع
لا بأس به.
والأقرب عندي أن هذه الأخبار إنما خرجت مخرج التقية، لما صرح
به في المنتهى، حيث قال: " إنه إذا حلق وقصر حل له كل شئ إلا
الطيب والنساء والصيد، ذهب إليه علماؤنا، وبه قال مالك، وقال الشافعي
وأحمد وأبو حنيفة: يحل له كل شئ إلا النساء، وبه قال ابن الزبير
وعلقمة وسالم وطاووس والنخعي وأبو ثور ".
وظاهره أن المعظم منهم - وهم الأئمة الثلاثة ومن تبعهم - قائلون بتحليل
الطيب بعد الحلق، كما دلت عليه الأخبار المذكورة.
وأما ما نقل عن الشيخ علي بن بابويه فهو مأخوذ من كتاب الفقه
الرضوي على نهج ما عرفت في غير مقام مما قدمنا، قال (عليه السلام) في
الكتاب المذكور (1): " واعلم أنك إذا رميت جمرة العقبة حل لك كل شئ
إلا الطيب والنساء، وإذا طفت طواف الحج حل لك كل شئ إلا النساء،
فإذا طفت طواف النساء حل لك كل شئ إلا الصيد، فإنه حرام على المحل
في الحرم وعلى المحرم في الحل والحرم " انتهى.
ولا يخفى ما فيه من الاشكال، لما عرفت من دلالة الأخبار المتقدمة
على أن التحليل لا يحصل إلا بعد الحلق الذي هو ثالث المناسك المذكورة
ولا قائل به من العامة ولا الخاصة سوى الشيخين المذكورين، وقائله أعلم.

(1) المستدرك - الباب - 11 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 4.
257

تنبيهات:
الأول:
قد صرح جملة من الأصحاب بأن تحريم الطيب في التحليل الأول إنما
هو بالنسبة إلى المتمتع، أما القارن والمفرد فيحل لهما، وعلى ذلك تدل
رواية محمد بن حمران (1) المتقدمة.
بقي الكلام في أن حل ذلك للقارن والمفرد هل هو مشروط بتقديمهما
الطواف والسعي أو مطلقا؟ ظاهر الشهيد في الدروس الأول وأكثر عبارات
الأصحاب على الثاني.
قال في الدروس: " أما القارن والمفرد فيح لهما الطيب إذا كانا
قدما الطواف والسعي، وأطلق الأكثر أنهما يحل لهما الطيب، وابن إدريس
قائل بذلك مع عدم تجويزه تقديم الطواف والسعي " ثم نقل عن الجعفي
أنه سوى بين المتمتع وبين الفردين الآخرين في تحريم الطيب على الجميع،
وهو محجوج بالخبر المشار إليه.
وأما ما ذكره في الدروس من تقييد الحل بقديم الطواف والسعي مع
إطلاق الخبر المذكور فلعل الوجه فيه هو النظر إلى إطلاق الأخبار الدالة على
أنه بالحلق يحل له كل شئ إلا الطيب والنساء، فإنها شاملة للأفراد.

(1) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 1.
258

الثلاثة، إلا أنه لما كان تقديم الطواف والسعي للمفرد والمقارن جائزا "
وهو المحل للطيب كما عرفت فعلى هذا متى قدماه فإنه يحل لهما الطيب
بعد الحلق لتقدم محلله، وإنما يبقى النساء خاصة، بخلاف المتمتع فإنه
عندهم لا يقدم طوافه ليمكن إجراء ذلك أيضا " فيه، إلا أن الخبر المتقدم
كما عرفت مطلق لا إشعار فيه بهذا الاشتراط.
الثاني:
إعلم أنه وقع في جملة من عبائر الأصحاب أنه بالحلق يتحلل من كل شئ إلا
من الطيب والنساء، والصيد، والطواف للحج والسعي يتحلل من الطيب،
وبطواف النساء يتحلل من النساء، ولم يذكروا لتحليل الصيد محلا بخصوصه.
ونقل عن ظاهر العلامة في المنتهى أن التحلل إنما يقع بطواف النساء،
لأنه استدل على عدم التحلل منه بالحلق بقوله تعالى (1): " لا تقتلوا
الصيد وأنتم حرم " قال: " والاحرام يتحقق بتحريم الطيب والنساء ".
وحكى الشهيد في الدروس عن العلامة رحمه الله أنه قال: " إن ذلك
يعني عدم التحلل من الصيد إلا بطواف النساء مذهب علمائنا ".
قال في المدارك بعد نقل ذلك: " ولولا ما أوردناه من العموم الذي لم
يستثن منه سوى الطيب والنساء لكان هذا القول متجها " لظاهر الآية
الشريفة " انتهى.
أقول: فيه أن من جملة الروايات التي أشار إلى عمومها صحيحة

(1) سورة المائدة: 5 - الآية 95.
259

معاوية بن عمار (1) المتقدمة، مع أنه (عليه السلام) صرح في آخرها
بأنه " إذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد "
ومثلها كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (2) وحينئذ فيجب
أن يخصص بهما عموم غيرهما من أخبار المسألة جمعا " بينها.
وبذلك يبطل ما استند إليه من العموم، وبه يتجه كلام العلامة المذكور.
إلا أنه ينقدح الاشكال فيه من جهة أخرى، وهو أنه لا يخفى أن
ما قدمنا من عبارة كتاب الفقه الرضوي ظاهر في بقاء التحريم ولو بعد
طواف النساء وهو أيضا " صريح صحيحة معاوية بن عمار (3) المتقدمة
صدر الأخبار، فإنها صريحة أيضا " في ذلك، وهو ظاهر كلام الشيخ
علي بن بابويه المتقدم أيضا.
قال في الدروس: " وروى الصدوق تحريم الصيد بعد طواف النساء
ولعله لمكان الحرم " انتهى.
وظاهر هذا الكلام - وبه صرح غيره أيضا " - هو حمل ما دل من الأخبار
على أن التحلل بطواف النساء يحصل من كل شئ عدا الصيد، يعني
ما دام في الحرم، فإنه يحرم عليه من حيث الحرم وإن كان محلا " بلا خلاف،
وأما الصيد الحرم، عليه من حيث كونه محرما فإنه لو خرج إلى الحل جاز
له الصيد بعد طواف النساء البتة، وبهذا يرتفع الخلاف من البين.

(1) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 1.
(2) المستدرك - الباب - 11 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 4.
(3) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 1.
260

الثالث:
لو أتى بالحلق قبل الرمي والذبح أو بينهما فالظاهر عدم التحلل إلا
بكمال الثلاثة، فإن تعليق التحلل على الحلق إنما وقع بناء على وجوب
الترتيب كما قدمناه ووقوع الحلق أو التقصير آخر المناسك الثلاثة، وعلى
هذا بنى الاطلاق في كلام الأصحاب وبعض الأخبار.
وفي صحيحة معاوية بن عمار (1) المتقدمة قال: " إذا ذبح الرجل
وحلق فقد أحل من كل شئ " إلى آخره، ونحوها صحيحة العلاء (2)
وهو مشعر بما قلنا.
الرابع:
ظاهر كلام جملة من الأصحاب - منهم العلامة في المنتهى والمحقق -
أن التحلل الثاني يحصل بمجرد الطواف وإن لم يأت بالسعي معه.
قال في الدروس: " ولا يكفي الطواف خاصة على الأقوى " وهو مؤذن
بالخلاف في المسألة، والأصح التوقف في الاحلال على السعي، لقوله
(عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار (3) المتقدمة " فإذا زار
البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا
النساء ".

(1) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 1 - 5 - 1.
(2) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 1 - 5 - 1.
(3) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 1 - 5 - 1.
261

وفي صحيحة منصور بن حازم المتقدمة (1) قال: " لا حتى يطوف بالبيت
وبين الصفا والمروة ثم قد حل له كل شئ إلا النساء ".
وفي صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار (2) " ثم اخرج إلى الصفا فاصعد
عليه، واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة، ثم ائت المروة فاصعد عليها،
وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك
فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه إلا النساء، ثم أرجع إلى البيت
وطف أسبوعا " آخر ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) ثم
قد أحللت من كل شئ وفرغت من حجك كله وكل شئ أحرمت منه ".
وبذلك يظهر أن التحليل إنما يحصل بمجموع الطواف والسعي.
بقي الكلام في أنه لو قدم الطواف والسعي المذكورين على أفعال الحج
كما في المفرد والقارن مطلقا والمتمتع من الضرورة فهل يحصل الاحلال
بذلك؟.
قال في المدارك: " الأصح عدم حله بذلك، بل يتوقف على الحلق
المتأخر عن باقي المناسك، تمسكا باستصحاب حكم الاحرام إلى أن يثبت
المحلل، والتفاتا " إلى مكان كون المحلل هو المركب من الطواف والسعي
وما قبلهما من الأفعال، بمعنى كون السعي آخر العلة، ثم نقل عن بعض
الأصحاب أنه ذهب إلى حل الطيب بالطواف وإن تقدم - قال -: واستوجهه
الشارح (قدس سره) وهو ضعيف ".
أقول: ظاهر كلامه يؤذن بأن القائلين بالتحليل هنا إنما هو بالنسبة
إلى الطيب لا مطلقا، وظاهر كلام جده يؤذن بالعموم، حيث قال: " أما

(1) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 2.
(2) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب زيارة البيت - الحديث 1.
262

لو قدمهما كالمفرد والقارن مطلقا والمتمتع مع الاضطرار ففي حله من حين
فعلهما وجهان، أجودهما ذلك عملا " باطلاق النصوص " انتهى.
ثم أقول: لا يخفى أنه قد تقدمت الأخبار في مسألة جواز تقديم القارن
والمفرد الطواف والسعي (1) دالة على أنهما يلبيان بعد الطواف والسعي
لئلا يحلا، وبذلك صرح جمهور الأصحاب.
ومنها صحيحة معاوية بن عمار أو حسنته (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: " سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟
قال نعم ما شاء، ويجدد التلبية بعد الركعتين، والقارن بتلك المنزلة
يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية " وقد تقدم تصريح الشيخ (رحمه
الله تعالى) بأنهما لو لم يلبيا انقلب حجهما عمرة.
قال السيد السند (قدس سره) في المدارك في تلك المسألة بعد البحث
فيها وإيراد بعض أخبارها ما صورته: " قال الشهيد في الشرح بعد أن أورد
هذه الروايات: وبالجملة فدليل التحلل ظاهر، والفتوى مشهورة، والمعارض
منتف وهو كذلك، لكن ليس في الروايات دلالة على صيرورة الحجة مع
التحلل عمرة كما ذكره الشيخ وأتباعه " انتهى.
وحينئذ فإذا ثبت بما ذكرناه أنه بالطواف يحصل التحلل وأنه يحتاج
إلى التلبية لانعقاده فالخلاف في هذه المسألة كما نقلناه لا أعرف له وجها "،
فإنه لا يخلو بعد طوافه إن كان قد جدد التلبية وربط الاحرام بها فلا
معنى للقول بحل ما يحلله الطواف والسعي لو تأخرا من الطيب أو مطلقا

(1) راجع ج 14 ص 376 و 385 - 387.
(2) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب أقسام الحج الحديث 2.
263

كما هو القول الثاني، وإن لم يجدد التلبية فقد أحل وبطل إحرامه وحجه
وانقلب عمرة " كما يقوله الشيخ، فلا معنى لقول السيد (قدس سره)
في ما قدمنا نقله عنه من أن الأصح عدم حله بذلك، بل يتوقف على
الحلق المتأخر " إلى آخر كلامه.
وبالجملة فإن هذا الخلاف إنما يتجه مع قطع النظر عن تلك المسألة
وما وقع فيها من الأقوال والأخبار، وأما مع ملاحظتها فإنها تكون مبنية
عليها وفرعا " من فروعها، كما عرفت.
الخامس:
قد عرفت أنه بالمحلل الثالث تحل له النساء، وهو ظاهر في الرجل
ومتفق عليه نصا " (1) وفتوى.
وأما الصبي فالظاهر أنه في حكمه كما صرحوا به وإن لم يتعلق به
تحريم حيث إنه غير مخاطب شرعا "، إلا أن الاحرام في حقه كالحدث في
حال الصغر، فإنه موجب للطهارة وإن تخلف أثره، لفقد شرطه كالبلوغ
أو وجود مانع كالحيض، فمتى وجد شرطه وزال مانعه عمل عمله، فكما
أنه يحرم الصلاة على الصبي بعد البلوغ بالحدث السابق حتى يتطهر كذلك
تحرم عليه النساء بعد البلوغ بالاحرام السابق حتى يأتي بطواف النساء.
وأما المرأة فلا إشكال في تحريم الرجال عليها بالاحرام، لقوله

(1) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 1.
264

عز وجل (1): " فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " والرفث
الجماع بالنصوص والأخبار المتقدم في محرمات الاحرام (2).
والظاهر من كلام أكثر من وقفت عليه ممن صرح بالمسألة من الأصحاب
أن طواف النساء هو المحلل لها كالرجل.
قال في الدروس بعد ذكر طواف النساء: " ولا تحل له النساء بدونه
حتى العقد على الأقرب، سواء كان المكلف به رجلا أو امرأة، فيحرم
عليها تمكين الزوج على الأصح " انتهى.
وقد تقدم في كلام ابن أبي عقيل أنه على تقدير الرواية الشاذة بزعمه
التي هي كما عرفت مستفيضة (3) - يجب على المرأة كما يجب على
الرجل، وأنه لا يحل لها إلا به.
وهو أيضا صريح عبارة الشيخ علي بن بابويه حيث قال: " ومتى لم
يطف الرجل طواف النساء لم تحل النساء حتى يطوف، وكذلك المرأة
لا يجوز لها أن تجامع حتى تطوف طواف النساء، إلا أن يكونا طافا طواف
الوداع، فهو طواف النساء ".
قال العلامة في المختلف بعد نقله: " وفيه منع، فإن حملها على الرجل
فقياس، وإن استند إلى دليل فلا بد منه، ولم نقف عليه " انتهى.
أقول: لا يخفى أن عبارة الشيخ المذكورة هنا مأخوذة من كتاب الفقه

(1) سورة البقرة: 2 - الآية 197.
(2) الوسائل - الباب - 32 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث
1 و 4 و 8 و 9.
(3) الوسائل - الباب - 84 - من أبواب الطواف.
265

الرضوي، وهو المستند عنده وإن لم يصل هذا الكتاب إلى نظر شيخنا العلامة
ولا غيره من المتأخرين، كما أوضحناه في غير مقام مما تقدم.
قال (عليه السلام) في الكتاب المذكور (1): " ومتى لم يطف الرجل
طواف النساء لم تحل له النساء حتى يطوف، وكذلك المرأة لا يجوز لها
أن تجامع حتى تطوف طواف النساء " انتهى.
وظاهر العلامة في المختلف التوقف في ذلك، حيث قال بعد نقل
كلام الشيخ علي بن بابويه كما عرفت بعد كلام ابن أبي عقيل الذي
قدمناه في صدر المسألة ما صورته: " المقام الثاني هل يحرم الرجال على
النساء قبل أن يطفن طواف النساء؟ كلام ابن أبي عقيل يقتضي إيجاب
ذلك على الرواية الشاذة عنده، وذهب علي بن بابويه إلى ذلك أيضا، وعندي
فيه إشكال ظاهر لعدم الظفر بدليل عليه ".
وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك الميل إلى كلامه في المختلف
حيث قال بعد نقله ذلك عن المختلف " ووجه الاشكال ظاهر، إذ ليس
في النصوص ما يدل على حكم غير الرجل - ثم قال - ويمكن الاستدلال عليه
بأن الاحرام قد حرم عليهن ذلك فيجب استصحابه إلى أن يثبت المزيل،
وهو غير متحقق قبل طواف النساء، ويشكل بالأخبار (2) الدالة على حل
كل ما عدا الطيب والنساء والصيد بالحلق، وما عدا النساء بالطواف،
فإنها متناولة للمرأة ومن جملة ذلك حل الرجال، فالمسألة موضع
إشكال " انتهى.

(1) المستدرك - الباب - 55 - من أبواب الطواف الحديث 1.
(2) الوسائل - الباب - 13 و 14 - من أبواب الحلق والتقصير.
266

واعترضه سبطه في المدارك بعد استدلاله على تحرم الرجال على النساء
بآية (1) " فلا رفث " فقال بعد نقل ملخص كلامه " وأقول: إنا قد
بينا الدليل الدال بعمومه على التحريم، مع أن أحكام النساء في مثل ذلك
لا تذكر صريحا " غالبا "، وإنما تذكر بالفحوى والكنايات، كما وقع في
الروايات المتضمنة لتحريم أصل الفعل عليهن، وما اعتبره الشارح غير
واضح، فإن الروايات المتضمنة لتلك الأحكام غير متناولة للنساء صريحا "،
بل هي مختصة بالرجال وأحكام النساء إنما تستفاد من أدلة أخر، كالاجماع
على مساواتهن للرجال في ذلك " انتهى.
أقول: فيه أن ما ذكره من الدليل إشارة إلى الآية التي قدمها، فقد
أشار إليه جده في كلامه بقوله: " ويمكن الاستدلال عليه بأن الاحرام
حرم عليهن ذلك فيجب استصحابه إلى أن يثبت المزيل " ولكنه اعترض
هذا الدليل بالروايات الدالة على حل كل ما عدا الطيب والنساء والصيد
للمحرم بعد الحلق والتقصير، فإنها شاملة باطلاقها أو عمومها للرجال والنساء،
ومن جملة ما يحرم على المرأة حال الاحرام الرجال، فيحل لها بعد التقصير
بموجب اطلاق هذه الأخبار.
وقوله في الجواب عن ذلك: " إن هذه الروايات غير متناولة للنساء
صريحا " وإن كان كذلك لكنها متناولة لهن بالقرائن التي ذكرها من
الاجماع ونحوه، فإنه لا خلاف في حل جميع المحرمات على النساء بعد
التقصير إلا ما ذكره من الصيد والطيب والنكاح على الخلاف المذكور
وحينئذ فتكون هذه الروايات بمعونة ما ذكر شاملة لتحليل الرجال عليهن

(1) سورة البقرة: 2 - الآية 197.
267

هذا ما ذكروه (نور الله مراقدهم) في هذا المقام.
وأنت خبير بأنه قد تقدمت جملة من الأخبار في المسألة الثانية من
المسائل الملحقة بالمطلب الأول من المقدمة الرابعة (1) صريحة الدلالة في
توقف حل الرجال للمرأة على اتيانها بطواف النساء.
ومن تلك الأخبار ما رواه في الكافي عن العلاء بن صبيح وعبد الله بن
الحجاج وعلي بن رئاب وعبد الله بن صالح (2) كلهم يروونه عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: " المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم
ما بينها وبين التروية، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة،
وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت وسعت بين الصفا والمروة
ثم خرجت إلى منى، فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت
طوافا لعمرتها، ثم طافت طوافا " للحج، ثم خرجت فسعت، فإذا فعلت
ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم إلا فراش زوجها، فإذا
طافت أسبوعا " آخر حل لها فراش زوجها " ونحوها غيرها مما تقدم.
وبذلك يظهر صحة ما ذكره المتقدمون من الحكم المذكور، وقد
عرفت أيضا " دلالة عبارة كتاب الفقه على ذلك. والأخبار المتقدمة الدالة
على أنه بطواف النساء يحل للمحرم جميع ما حرمه الاحرام، وهي شاملة باطلاقها
للرجال والنساء، فيحكم باستصحاب التحريم حتى يثبت المحلل، والله العالم.
السادس:
قالوا: لو قدم طواف النساء حيث يسوغ ذلك ففي حل النساء للرجل

(1) راجع ج 14 ص 342 - 343.
(2) الوسائل - الباب - 84 - من أبواب الطواف الحديث 1.
268

وحل الرجل للنساء بفعله أو توقف ذلك على الحلق أو التقصير ما تقدم
في البحث من التنبيه عليه في الموضع الثالث (1).
أقول: وفيه ما قدمناه ذيل كلامهم في المواضع المشار إليه، وقد تلخص مما
تقدم أنه متى طاف الطوافين أعني طواف الزيارة وطواف النساء وسعى قبل
الموقفين في موضع الجواز فليس إلا تحلل واحد، وهو عقيب الحلق أو
التقصير بمنى، ولو كان المتقدم طواف الزيارة وسعيه خاصة كان له تحللان:
أحدهما عقيب الحلق مما عدا النساء، والثاني بعد طواف النساء لهن،
فإن قلنا إنه يتحلل من الطيب بطواف الزيارة وسعيه وإن تقدم - كما
هو مختار شيخنا الشهيد الثاني - وكذلك لو قدم طواف النساء فإنه يتحلل
به من النساء كانت المحللات ثلاثة مطلقا ".
السابع:
يكره لبس المخيط بعد الحلق وتغطية الرأس حتى يطوف ويسعى،
ويكره الطيب للمتمتع حتى يطوف طواف النساء.
ويدل على الأول جملة من الأخبار: منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن
منصور بن حازم (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال " في رجل
كان متمتعا " فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق، قال: لا يغطي رأسه حتى
يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فإن أبي (عليه السلام) كان يكره ذلك

(1) راجع ج 14 ص 388.
(2) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 1.
269

وينهى عنه، فقلنا: فإن كان فعل، قال: ما أرى عليه شيئا "، وإن لم يفعل
كان أحب إلي ".
وعن محمد بن مسلم في الصحيح (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح
وحلق أيغطي رأسه؟ فقال: لا حتى طوف بالبيت وبالصفا والمروة، فقيل
له: فإن كان فعل، قال: ما أرى عليه شيئا ".
وعن إدريس القمي في الصحيح (2) قال: " قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): إن مولى لنا تمتع، فلما حلق لبس الثياب قبل أن
يزور البيت، فقال: بئس ما صنع، قلت: أعليه شئ؟ قال: لا،
قلت: فإني رأيت ابن أبي السماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان
وقباء ومنطقة، فقال: بئس ما صنع، قلت: أعليه شئ؟ قال: لا ".
وما رواه الصدوق في الصحيح عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج (3)
عن أبي عبد الله (عليه ا لسلام) قال: " سألته عن رجل رمى بالجمار
وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا " وقلنسوة قبل أن يزور البيت؟ قال: إن
كان متمتعا فلا،، وإن كان مفردا للحج فنعم ".
قال: " وقد روي (4) أنه يجوز أن يضع الحناء على رأسه، إنما
يكره السك وضربه، إن الحناء ليس بطيب، ويجوز أن يغطي رأسه،
لأن حلقه له أعظم من تغطيته إياه ".
أقول: قد مضى معنى السك، وأنه طيب معروف وضربه هنا بمعنى خلطه.

(1) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 2 - 3 - 4 - 5.
(2) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 2 - 3 - 4 - 5.
(3) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 2 - 3 - 4 - 5.
(4) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 2 - 3 - 4 - 5.
270

وروى عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد عن محمد بن
خالد الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق (1) قال: " قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): ألبس قلنسوة إذا ذبحت وحلقت، قال: أما المتمتع
فلا، وأما من أفرد الحج فنعم ".
ويدل على الثاني ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل (2)
قال: " كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) هل يجوز للمحرم
المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟ فقال: لا "
وحمله الشيخ على الكراهة. لما تقدم من حل الطيب بعد طواف الزيارة.
وفيه ما عرفت في ما تقدم من أن الجمع بين الأخبار بالاستحباب أو
الكراهة من غير قرينة ظاهرة محل إشكال، وقرائن الاستحباب في الحكم
الأول ظاهرة من الأخبار المذكورة وأما في هذا الخبر فليس إلا مجرد النهي
الذي هو حقيقة في التحريم، فاخراجه عن حقيقته يحتاج إلى قرينة،
ومجرد اختلاف الأخبار ليس من قرائن المجاز، إذ لعل للخبر وجها " آخر
غير ما ذكر من تقية ونحوها، والله العالم.

(1) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 6.
(2) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 1.
271

المقصد الرابع
في بقية المناسك
حيث إن الواجب على الحاج بعد قضاء مناسك يوم النحر المضي إلى
مكة لطواف الزيارة والسعي وطواف النساء ثم الرجوع إلى منى
والمبيت بها والاتيان ببقية المناسك إلى يوم النفر ثم وداع البيت والرجوع
إلى أهله فالواجب بسط الكلام في هذه الأحكام في فصول:
الأول:
في المضي إلى مكة
وقد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بأن الأفضل المضي إلي
مكة للطواف والسعي ليومه، فإن آخره فمن غده، ويتأكد ذلك في حق
المتمتع، فإن آخره أثم ويجزؤه طوافه وسعيه، ويجوز للقارن والمفرد
تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية.
فأما ما يدل على أن الأفضل في المضي للطواف يوم النحر وإلا فمن
الغد فجملة من الأخبار.
272

منها صحيحة معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
" في زيارة البيت يوم النحر، قال: زره، فإن شغلت فلا يضرك أن تزور
البيت من الغد، ولا تؤخر أن تزور من يومك، فإنه يكره للمتمتع أن
يؤخره، وموسع للمفرد أن يؤخره " الحديث.
وصحيحة عمران الحلبي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته، ولا يؤخر ذلك "
وصحيحة معاوية بن عمار (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" سألته عن المتمتع متى يزور البيت قال يوم النحر أو من الغد ولا
يؤخر والمفرد والقارن ليسا بسواء، موسع عليهما ".
قال في الوافي: " ليسا بسواء " جملة معترضة، والمعنى أن المتمتع
ليس كالمفرد والقارن.
وصحيحة محمد بن مسلم (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
" سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال يوم النحر ".
وصحيحة منصور بن حازم (5) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول: لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت ".
وقال في كتاب الفقه الرضوي (6): " وزر البيت يوم النحر أو من الغد
وإن أخرتها إلى آخر اليوم أجزأ ك ".

(1) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب زيارة البيت - الحديث 1 - 7 - 8 - 5.
(2) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب زيارة البيت - الحديث 1 - 7 - 8 - 5.
(3) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب زيارة البيت - الحديث 1 - 7 - 8 - 5.
(4) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب زيارة البيت - الحديث 1 - 7 - 8 - 5.
(5) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب زيارة البيت - الحديث 6.
(6) المستدرك - الباب - 1 - من أبواب زيارة البيت - الحديث 3.
273

وقد اختلف الإصحاب في التأخير عن الغد للمتمتع، فقال الشيخ المفيد
والسيد المرتضى وسلار: لا يجوز للمتمتع أن يؤخر الزيارة والطواف عن
اليوم الثاني من النحر، وبه قال العلامة في المنتهى والمحقق في الشرائع.
وقال الشيخ: " لا يؤخر المتمتع إلا لعذر، فإن كان مفردا أو قارنا
جاز له أن يؤخر إلى أي وقت شاء ".
وقال ابن إدريس: " يستحب أن لا يؤخر إلا لعذر، فإن أخره لعذر
زار البيت من الغد، ويستحب له أن لا يؤخر طواف الحج وسعيه أكثر
من ذلك، فإن أخره فلا بأس عليه، وله أن يأتي بالطواف والسعي طول
ذي الحجة، لأنه من شهور الحج، وإنما تقديم ذلك على جهة التأكيد للمتمتع ".
وكلام الشيخ في الإستبصار يشعر بالندب أيضا "، وإلى هذا القول مال كثير
من المتأخرين منهم العلامة في المختلف والشهيدان في الدروس والمسالك
والسيد السند في المدارك.
أقول: والذي وقفت عليه من أخبار المسألة زيادة على ما تقدم ما رواه
الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: " لا بأس أن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر ".
وفي الصحيح عن عبد الله الحلبي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: " سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح، قال: لا بأس،
أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق، ولكن لا يقرب النساء والطيب ".
وفي الصحيح عن هشام بن سالم (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام)

(1) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب زيارة البيت - الحديث 9 - 2 - 3 والثاني عن عبيد الله الحلبي.
(2) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب زيارة البيت - الحديث 9 - 2 - 3 والثاني عن عبيد الله الحلبي.
(3) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب زيارة البيت - الحديث 9 - 2 - 3 والثاني عن عبيد الله الحلبي.
274

قال: " لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن يذهب أيام التشريق، إلا
إنك لا تقرب النساء ولا الطيب ".
وما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: " لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر، إنما يستحب
تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض ".
وعن إسحاق بن عمار في الموثق (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن زيارة البيت تؤخر إلى اليوم الثالث، قال تعجيلها أحب إلي، وليس
به بأس إن أخرته ".
وما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا " من نوادر أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن الحلبي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" سألته عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر، قال: لا بأس، ولا يحل
له النساء حتى يزور البيت ويطوف طواف النساء ".
قال في المدارك بعد نقل جملة من هذه الأخبار: " وأجاب الأولون
عن هذه الروايات بالحمل على المفرد والقارن، وهو بعيد جدا "، بل

(1) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب زيارة البيت - الحديث 9.
(2) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب زيارة البيت - الحديث 10
وفيه " سألت أبا إبراهيم (عليه السلام).. " كما في التهذيب ج 5
ص 250 - الرقم 845 والاستبصار ج 2 ص 291 - الرقم 1033 والفقيه
ج 2 ص 244 - الرقم 1170.
(3) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب زيارة البيت - الحديث 11.
275

الأجود حمل ما تضمن النهي عن التأخير على الكراهة، كما يدل عليه
قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار (1) فإنه يكره للمتمتع
أن يؤخر ".
أقول: أما ما نقله عنهم من حمل الأخبار المذكورة واستبعده فهو في
محله، والعلامة في المنتهى إنما استدل على جواز التأخير للقارن والمفرد
إلى أخر ذي الحجة بهذه الروايات بناء على ما نقله عنهم من الحمل على
هذين الفردين، وبعده أظهر من أن يذكر.
وأما ما ذكره من حمل النهي عن التأخر عن اليوم الثاني على الكراهة
مستندا إلى قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار (2): " فإنه
يكره للمتمتع أن يؤخر " إنما يتم لو كانت الكراهة في عرفهم (عليهم السلام)
بهذا المعنى الأصولي، والمفهوم من أخبارهم هو استعمالها في التحريم في
غير موضع، وقد اعترف هو بذلك في غير موضع من شرحه.
على أن لقائل أن يقول: إن هذه الروايات كلها إنما اتفقت على التأخير
إلى اليوم الثالث من النحر، وربما أشعر بعضها بعدم التأخير بعد ذلك،
كقوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان (3): " لا بأس أن
تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر " فإنه يشعر بحصول البأس بعد ذلك،
ومثلها صحيحة هشام بن سالم (4) ورواية عبد الله بن سنان (5)

(1) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب زيارة البيت - الحديث 1.
(2) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب زيارة البيت - الحديث 1.
(3) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب زيارة البيت - الحديث 9 - 3.
(4) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب زيارة البيت - الحديث 9 - 3.
(5) الوسائل الباب - 1 - من أبواب زيارة البيت - الحديث 9
بسند الشيخ (قده).
276

وبالجملة فغاية ما يستفاد من هذه الروايات هو أن غاية التأخير اليوم
الثالث عشر، والمدعى جواز التأخير طول ذي الحجة، فالدليل غير منطبق
على المدعى، إلا أنه في المنتهى - بعد أن نسب إلى علمائنا عدم جواز
التأخير عن اليوم الحادي عشر وأنه آخر وقته نقل عن أبي حنيفة أن
آخر وقته آخر أيام النحر، وعن باقي الجمهور أنه لا تحديد لآخره، فاحتمال
خروج هذه الأخبار الأخيرة مخرج التقية غير بعيد، لقول أبي حنيفة وأتباعه
بمضمونها، ومذهبه في وقته كان مشهورا، والأخبار الأولة بعيدة عن التقية
إذ لا قائل بها منهم.
وأما ما استدل به في المدارك على ما اختاره من القول المذكور بقوله
عز وجل (1): " الحج أشهر معلومات " وأن شهر ذي الحجة من أشهر الحج
فيجوز إيقاع أفعاله فيه مطلقا إلا ما أخرجه الدليل.
فلا يخفى ما فيه، لما في الدليل المذكور من الاجمال المانع من
الصلاحية للاستدلال، فالاستدلال بأمثال هذه الأدلة مجازفة محضة، إذ غاية
ما يستفاد من الأخبار أن ذا الحجة إلى آخره من أشهر الحج باعتبار
ما جوز الشارع فيه من الأفعال بعد مضي وقتها إلى آخره، لا أنه متى
وردت الأخبار بتوظيف بعض الأفعال في أيام مخصوصة جاز لنا أن تؤخرها
إلى آخر ذي الحجة بناء على هذه الآية.
على أن الخصم يدعي أن هذا مما أخرجه الدليل كما اعترف به، لأن
الروايات الأولة قد دلت على أنه لا يجوز التأخير عن اليوم الثاني عشر،
والروايات الأخيرة غاية ما دلت عليه التأخير إلى اليوم الثالث عشر،

(1) سورة البقرة: 2 - الآية 197.
277

فكيف يجوز الامتداد إلى آخر الشهر والحال هذه.
وبالجملة فالامتداد إلى آخر الشهر كما هو قول ابن إدريس ومن تبعه
من الجماعة المذكورين لا أعرف له وجها وجيها.
وإنما يبقى الكلام في الجمع بين الأخبار الأولة الدالة على أنه لا يجوز
التأخير عن اليوم الثاني مع الأخبار الأخيرة الدالة على جواز التأخير إلى اليوم
الثالث عشر، وقد عرفت أن احتمال التقية في الأخبار الأخيرة قائم،
واحتمال الرخصة أيضا " ممكن.
ثم إنه بناء على تحريم التأخير عن اليوم الثاني فلو أخر صح طوافه وإن
أثم ولا كفارة.
قال في المنتهى: " لو أخر المتمتع زيارة البيت عن اليوم الثاني من
يوم النحر أثم ولا كفارة عليه، وكان طوافه صحيحا " انتهى. ووجهه ظاهر
فإن غاية ثمرة، النهي التأثيم والنهي إنما توجه إلى أمر خارج عن العبادة
وهو التأخير، فلا يوجب بطلانها، والأصل عدم الكفارة.
وأما ما يدل على جواز تأخير الزيارة للمفرد والقارن كما تقدم فقوله
(عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار (1) المتقدمة: " والمفرد
والقارن ليسا بسواء، موسع عليهما " والمعنى كما عرفت أنفا " أن المتمتع
لا يؤخر من الغد، والمفرد والقارن موسع عليهما التأخير، وأنها ليسا
كالمتمتع في عدم التأخير من الغد.
وإليه يشير قوله (عليه السلام) أيضا في صحيحة معاوية الأولى (2): " وموسع
للمفرد أن يؤخره ".

(1) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب زيارة البيت - الحديث 8 - 1.
(2) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب زيارة البيت - الحديث 8 - 1.
278

ويستحب أمام دخول مكة ما تقدم في باب العمرة من الغسل لدخولها
لطواف العمرة، ويزيد هنا استحباب تقليم الأظفار وأخذ الشارب والدعاء
إذا وقف على باب المسجد، ويجزئ الغسل بمنى، وقد تقدم الكلام في
الغسل وما يجزئ من غسل اليوم ليومه والليل لليلته والانتقاض بالحدث
ونحو ذلك في الباب المشار إليه (1).
فأما ما يدل هنا على استحباب هذه الأشياء فجملة من الأخبار (منها)
ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: " ثم احلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك وخذ من شاربك وزر
البيت " الحديث.
وعن عمران الحلبي في الصحيح (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
أتغسل النساء إذا أتين البيت؟ فقال: نعم إن الله تعالى يقول: طهرا بيتي للطائفين
والعاكفين والركع السجود (4) وينبغي للعبد أن لا يدخل إلا وهو طاهر
قد غسل عنه العرق والأذى وتطهر ".
وما رواه في الكافي عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله (5) عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم النحر
يحلق رأسه ويقلم، أظفاره ويأخذ من شاربه وأطراف لحيته ".

(1) راجع 15 ص 14 - 18 و ج 16 ص 79.
(2) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب زيارة البيت - الحديث 2 - 3 - 1.
(3) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب زيارة البيت - الحديث 2 - 3 - 1.
(4) سورة البقرة: 2 - الآية 125.
(5) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب زيارة البيت - الحديث 2 - 3 - 1.
279

وما رواه الشيخ في الحسن عن حسين بن أبي العلاء (1) عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: " سألته عن الغسل إذا زرت البيت من منى،
فقال: إني أغتسل بمنى ثم أزور البيت " ورواه الكليني عن الحسين بن
أبي العلاء (2) مثله.
وفي صحيحة معاوية بن عمار (3) المتقدمة في صدر روايات أول الفصل
بعد ذكر ما قدمناه منها " فإذا انتهيت إلى البيت يوم النحر فقمت على باب
المسجد قلت: اللهم أعني على نسكك وسلمني له وسلمه لي، أسألك
مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي وأن ترجعني بحاجتي
اللهم إني عبدك، والبلد بلدك، والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك
وأوم طاعتك، متبعا " لأمرك راضيا " بقدرك، أسألك مسألة المضطر إليك،
المطيع لأمرك، المشفق من عذابك، الخائف لعقوبتك، أن تبلغني عفوك،
وأن تجيرني من النار برحمتك. ثم ائت الحجر الأسود فتستلمه وتقبله،
فإن لم تستطع فاستلمه بيدك وقبل يدك، وإن لم تستطع فاستقبله وكبر،
وقل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت مكة " الحديث.
ثم إنه يأتي بالطواف والسعي، وقد قدمنا في الباب الثاني في العمرة
الكلام في الطواف والسعي مستوفى، فلا ضرورة إلى إعادته.
بقي الكلام هنا في مسائل لم يسبق التعرض لها.

(1) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب زيارة البيت - الحديث 1.
(2) أشار إليه في الوسائل في الباب - 3 - من أبواب زيارة البيت -
الحديث 1 وذكره في الكافي ج 4 ص 511.
(3) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب زيارة البيت - الحديث 1.
280

المسألة الأولى:
طواف النساء واجب في الحج بأنواعه والعمرة المفردة، وقد تقدم في
باب العمرة المفردة ما يخصها من الأحكام وبيان وجوب هذا الطواف
فيها، وحيث إنا الآن بسياق الحج فلا بد من التعرض لبيان ما يدل على
وجوبه فيه وما يتعلق بذلك.
ويدل على ذلك جملة من الأخبار (منها) ما رواه في الكافي عن
أحمد بن محمد (1) والظاهر أنه ابن أبي نصر قال: " قال أبو الحسن
(عليه السلام) في قول الله عز وجل (2): وليطوفوا بالبيت العتيق، قال:
طواف الفريضة طواف النساء ".
وعن حماد بن عثمان (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله
عز وجل (4): " وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق " قال: " طواف النساء ".
وعن حماد الناب (5) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه ا لسلام) عن قول
الله عز وجل (6): وليطوفوا بالبيت العتيق، قال: هو طواف النساء ".
ومنها صحيحة معاوية بن عمار (7) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: " على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت، وسعيان بين
الصفا والمروة، فعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام
إبراهيم (عليه السلام) وسعي بين الصفا والمروة، ثم يقصر وقد أحل:
هذا للعمرة، وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلي عند كل

(1) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الطواف - الحديث 4 - 5.
(2) سورة الحج: 22 - الآية 29.
(3) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الطواف - الحديث 4 - 5.
(4) سورة الحج: 22 - الآية 29.
(5) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الطواف الحديث 5 راجع التهذيب
ج 5 ص 253.
(6) سورة الحج: 22 - الآية 29.
(7) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب أقسام الحج - الحديث 8.
281

طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) ".
أقول: قوله (عليه السلام): " وعليه للحج طوافان " المراد طواف الزيارة
وطواف النساء.
وما رواه في الكافي عن أبي بصير (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: " المتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت وطوافان بين الصفا والمروة " الحديث.
وعن منصور بن حازم في الصحيح (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: " على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت، ويصلي لكل
طواف ركعتين، وسعيان بين الصفا والمروة ".
وعن منصور بن حازم في الصحيح (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: " لا يكون القارن قارنا " إلا بسياق الهدي، وعليه طوافان بالبيت
وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد، وليس أفضل من المفرد إلا
بسياق الهدي،.
وعن معاوية بن عمار في الصحيح أو الحسن (4) عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: " القارن لا يكون إلا بسياق الهدي، وعليه طواف
بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعي بين الصفا والمروة،
وطواف بعد الحج، وهو طواف النساء ".
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن معاوية بن عمار (5) عن
أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في القارن: " لا يكون قران إلا
بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم

(1) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب أقسام الحج الحديث 11 - 9 - 10 - 12 - 1.
(2) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب أقسام الحج الحديث 11 - 9 - 10 - 12 - 1.
(3) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب أقسام الحج الحديث 11 - 9 - 10 - 12 - 1.
(4) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب أقسام الحج الحديث 11 - 9 - 10 - 12 - 1.
(5) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب أقسام الحج الحديث 11 - 9 - 10 - 12 - 1.
282

(عليه السلام) وسعي بين الصفا والمروة، وطواف بعد الحج، وهو طواف
النساء، وأما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت، وسعيان بيت الصفا والمروة، قال أبو عبد الله (عليه السلام): التمتع أفضل الحج
وبه نزل القرآن وجرت السنة، فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت،
وركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعي بين الصفا والمروة ثم
يقصر وقد أحل هذه للعمرة، وعليه للحج طوافان، وسعي بين الصفا
والمروة، ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم
(عليه السلام) وأما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت، وركعتان عند
مقام إبراهيم (عليه ا لسلام) وسعي بين الصفا والمروة، وطواف الزيارة،
وهو طواف النساء، وليس عليه هدي ولا أضحية " إلى غير ذلك من الأخبار.
ولا خلاف بين أصحابنا في وجوبه على جميع أفراد الحاج من الرجال
والنساء والصبيان والخصيان، وأدعى عليه الاجماع في المنتهى.
ويدل على ذلك أيضا " ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن علي
ابن يقطين (1) قال: " سألت أبا الحسن (. عليه السلام) عن الخصيان
والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال: نعم عليهم الطواف كلهم ".
الثانية:
المعروف من مذهب الأصحاب أن طواف النساء بعد السعي في الحج
والعمرة المفردة، فلا يجوز تقديمه عليه اختيارا " ويجوز مع الضرورة أو

(1) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الطواف - الحديث 1.
283

خوف الحيض أما الأخبار الدالة على أن مرتبة التأخير عن السعي فكثيرة.
منها قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار (1): " ثم
أخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة، ثم
ائت المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط: تبدأ بالصفا وتختم
بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه إلا النساء
ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر، ثم تصلي ركعتين عند مقام
إبراهيم (عليه السلام) " الحديث.
والمراد بهذا الأسبوع الآخر هو طواف النساء، وقضية العطف بثم
الترتيبية وجوب تأخره.
وأظهر منها ما رواه في الكافي عن أحمد بن محمد عمن ذكره (2) قال:
" قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك متمتع زار البيت
فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى، قال: لا يكون السعي
إلا قبل طواف النساء " قلت: أعليه شئ؟ فقال: لا يكون السعي إلا
قبل طواف النساء " والظاهر من جوابه (عليه السلام) أنه ليس عليه
إلا إعادة كل إلى موضعه والاتيان بالترتيب الشرعي.
وأما جواز تقديمه مع الضرورة وخوف الحيض فهو مقطوع به في
كلامهم، ولم أقف فيه على نص بالخصوص، إلا أن المستفاد من العمومات (3)

(1) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب زيارة البيت الحديث 1.
(2) الوسائل - الباب - 65 - من أبواب الطواف - الحديث 1.
(3) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب القيام - الحديث 6 و 7 من
كتاب الصلاة.
284

أن الضرورات مبيحة للمحظورات، وقد ورد (1) لتقديم ما حقه التأخير
وتأخير ما حقه التقديم لذلك رخص في جملة من الأحكام، وفيه تأييد
لهذا المقام، مضافا " جميع ذلك إلى لزوم الحرج من التكليف بذلك. والظاهر أنه يحمل على ذلك إطلاق ما رواه الشيخ في الموثق عن
سماعة بن مهران (2) عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام): " سألته عن رجل
طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال:
لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه ".
والأظهر عندي حمل الرواية المذكورة على النسيان أو الجهل، وقد صرح
الأصحاب بالصحة في الناسي واختلفوا في إلحاق الجاهل بالعامد أو الناسي
ولو عكسوا بأن حكموا بالصحة في الجاهل وجعلوا الاختلاف في الناسي
لكان الأقرب إلى الصواب.
وكيف كان فالظاهر أنه لا اشكال في جواز التقديم في صورة الضرورة،
كما ذكرنا.
وأيده بعضهم أيضا " بفحوى صحيحة أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز (3)
قال: " كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه رجل، فقال:
أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا " ولم تطف طواف النساء، ويأبى الجمال
أن يقيم عليها، قال: فأطرق وهو يقول: لا تستطيع أن تتخلف عن
أصحابها ولا يقيم عليه جمالها، ثم رفع رأسه، فقال: تمضي فقد تم
حجها " قال: " وإذا جاز ترك الطواف من أصله للضرورة جاز تقديمه
بطريق أولى ".

(1) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الذبح.
(2) الوسائل - الباب - 65 - من أبواب الطواف - الحديث 2.
(3) الوسائل - الباب - 84 - من أبواب الطواف - الحديث 13.
285

الثالثة:
لو ترك طواف النساء ناسيا " لم تحل له النساء، ويجب عليه العود
والاتيان بالطواف مع المكنة، فإن لم يتمكن من الرجوع جاز له أن
يأمر من يطوف عنه طواف النساء، ولو مات قبل ذلك طاف عنه وليه،
ولا أعرف فيه خلافا ".
وعليه تدل جملة من الأخبار: منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن
معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن
رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال: لا تحل له النساء
حتى يزور البيت، فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره، فأما ما دام حيا
فلا يصلح له يقضى عنه، وإن نسي الجمار فليسا بسواء، إن الرمي
سنة والطواف فريضة " ورواه بسند آخر (2) عنه (عليه السلام) أيضا "
مثله إلا أنه قال " حتى يزور البيت ويطوف " وترك قوله: " أو غيره "
وفي الصحيح أيضا عن معاوية بن عمار (3) قال: " سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال:
يرسل فيطاف عنه، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه ".
وما رواه في كتاب الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار (4) عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت له: رجل نسي طواف النساء

(1) الوسائل - الباب - 58 - من أبواب الطواف الحديث 2.
(2) الوسائل - الباب - 58 - من أبواب الطواف الحديث 2.
(3) الوسائل - الباب - 58 - من أبواب الطواف - الحديث 3 - 8.
(4) الوسائل - الباب - 58 - من أبواب الطواف - الحديث 3 - 8.
286

حتى يرجع إلى أهله، قال: يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج، فإنه لا تحل
له النساء حتى يطوف بالبيت ".
قال: " وروي (1) في من نسي طواف النساء أنه إن كان طاف طواف
الوداع فهو طواف النساء ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (2) أيضا " عن
أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل نسي طواف النساء حتى أتى
الكوفة، قال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت، قلت: فإن
لم يقدر قال: يأمر من يطوف عنه ".
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار (3) قال: " قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله،
قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، وقال: يأمر من يقضي عنه
إن لم يحج فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره ".
وما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي (4) عن أبي عبد الله
(عليه السلام) " في الرجل نسي أن يطوف طواف النساء حتى يرجع إلى
أهله، قال: عليه بدنة ينحرها بين الصفا والمروة ".
وما رواه ابن إدريس في المستطرفات نقلا " من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر
البزنطي عن الحلبي (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته
عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال: يرسل فيطاف
عنه، وإن مات قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه ".

(1) الوسائل - 58 - من أبواب الطواف - الحديث 9 - 4 - 6 - 5 - 11.
(2) الوسائل - 58 - من أبواب الطواف - الحديث 9 - 4 - 6 - 5 - 11.
(3) الوسائل - 58 - من أبواب الطواف - الحديث 9 - 4 - 6 - 5 - 11.
(4) الوسائل - 58 - من أبواب الطواف - الحديث 9 - 4 - 6 - 5 - 11.
(5) الوسائل - 58 - من أبواب الطواف - الحديث 9 - 4 - 6 - 5 - 11.
287

إذا عرفت ذلك فالكلام هنا يقع في مواضع:
الأول: المفهوم من كلام جملة من الأصحاب جواز الاستنابة مطلقا،
أمكن العود أم لم يمكن، استنادا إلى ما دل على ذلك من صحيحة
معاوية بن عمار (1) الثانية ومثلها الرواية المنقولة من مستطرفات السرائر (2).
والتحقيق التفصيل كما قدمناه جمعا بين هذين الخبرين وقوله (عليه السلام)
في صحيحة معاوية (3) الأولى: " فأما ما دام حيا " فلا يصلح أن يقضى
عنه " ويدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار (4) الرابعة، وبها يخص
إطلاق وجوب الاستنابة كما في الخبرين المذكورين.
وبما ذكرنا من التفصيل صرح العلامة، في المنتهى واختار في سائر كتبه
القول بالجواز مطلقا.
الثاني: ما ذكره الصدوق بقوله: " وروي (5) في من نسي
طواف النساء أنه إن كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء " الظاهر
أنه أشار ما ذكره (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (6) وقد
تقدم الكلام في ذلك في ذيل المسألة الثانية من المقام الثالث في أحكام
الطواف (7).

(1) الوسائل - الباب - 58 - من أبواب الطواف الحديث 3 - 11 - 2 - 4 - 9.
(2) الوسائل - الباب - 58 - من أبواب الطواف الحديث 3 - 11 - 2 - 4 - 9.
(3) الوسائل - الباب - 58 - من أبواب الطواف الحديث 3 - 11 - 2 - 4 - 9.
(4) الوسائل - الباب - 58 - من أبواب الطواف الحديث 3 - 11 - 2 - 4 - 9.
(5) الوسائل - الباب - 58 - من أبواب الطواف الحديث 3 - 11 - 2 - 4 - 9.
(6) المستدرك - الباب - 2 - من أبواب الطواف - الحديث 1 والباب
- 40 - منها - الحديث 1.
(7) راجع ج 16 ص 184 - 185.
288

الثالث: لا يخفى أنه قد تقدم في صحيحة الخزاز (1) الواردة في
الحائض التي لا تستطيع أن تتخلف من أصحابها ولا يقيم عليها جمالها
أنها " تمضي فقد تم حجها " وهو مشكل، لدلالة هذه الأخبار على
وجوب الاستنابة على من تعذر عليه الرجوع، وعدم سقوط الطواف عنه
إلا بالاتيان به بنفسه أو بنائبه، والخبر وإن دل على تعذر المباشرة إلا أن
الاستنابة ممكنة مع أنه (ع) لم يأمر بها، وإنما جوز المضي وترك الطواف مطلقا.
وظاهر الأصحاب القول بالخبر المذكور من غير ارتكاب تأويل فيه.
ولعله مبني على الفرق بين ما دل عليه هذه الأخبار من حكم الناسي، فإنه
لمكان تفريطه في ترك ذلك حتى أدى إلى نسيانه وجب عليه العود أو الاستنابة
والمرأة المذكورة لما كان تركها مع الحضور إنما هو لما ذكر من
المحظور لم يلزمها الرجوع ولا الاستنابة.
وظاهر المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي في وسائله حمل
الخبر المذكور على أنها تستنيب، وهو في غاية البعد عن سياق الخبر المذكور.
ومثله صحيحة الخزاز المذكورة الأخرى (2) قال: " كنت عند أبي عبد الله
(عليه السلام) فدخل عليه رجل ليلا " فقال: أصلحك الله امرأة معنا
حائض ولم تطف طواف النساء، فقال: لقد سئلت عن هذه المسألة اليوم
فقال: أصلحك الله أنا زوجها، وقد أحببت أن أسمع ذلك منك، فأطرق
كأنه يناجي نفسه وهو يقول: لا يقيم عليها جمالها ولا تستطيع أن تتخلف
عن أصحابها، تمضي وقد تم حجها ".

(1) الوسائل - الباب - 84 - من أبواب الطواف - الحديث 13.
(2) الوسائل - الباب - 59 - من أبواب الطواف - الحديث 1.
289

الرابع: الأشهر الأظهر أنه لا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة
وإن كان مورد هذه الأخبار إنما هو الرجل، لما عرفت آنفا من أن طواف
النساء محلل للرجال والنساء فيحل به للرجال ما حرم عليهم من النساء
وللنساء ما حرم عليهن من الرجال. وقد سبق تحقيق الكلام في ذلك
في التنبيه الخامس المذكور آخر سابق هذا المقصد (1).
ومتى ثبت تحريم الرجال عليهن بالاحرام وأنه لا يحل لهن إلا بطواف
النساء فيستصحب التحريم في صورة النسيان إلى أن يأتين به مباشرة
أو استنابة.
الخامس: روى الشيخ عن أبي بصير (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
" في رجل نسي طواف النساء، قال: إذا زاد على النصف وخرج ناسيا "
أمر من يطوف عنه، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف ".
أقول: يجب تقييده بعدم إمكان الرجوع للاتمام، لما عرفت من
الأخبار المتقدمة من أن الاستنابة إنما تجوز مع تعذر الرجوع.
والمشهور بين الأصحاب على وجه لا يكاد يظهر خلافه أنه متى حصلت
الزيادة على النصف بل بلوغ النصف في مقام النسيان أو طرو الحيض أو
عروض شئ من العوارض المتقدمة فإنه يبني على ما فعله ويجب عليه الاتيان
بالباقي مباشرة " أو استنابة "، ولا فرق في ذلك بين طواف الحج أو طواف النساء.
وقد تقدم في باب العمرة في بحث الطواف (3) تحقيق الكلام في المقام

(1) راجع ص 264 - 268.
(2) الوسائل - الباب - 58 - من أبواب الطواف - الحديث 10.
(3) راجع ج 16 ص 212 - 229.
290

والإحاطة بأطراف النقض والابرام.
ومن ذلك أيضا " ما ورد في الحائض من البناء كذلك ما رواه الصدوق
عن أبان بن عثمان عن فضيل بن يسار (1) عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: " إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت
نفرت إن شاءت.
ثم إن ظاهر الخبرين المذكورين ولا سيما الأول الاكتفاء في حل النساء
على الرجل والرجل على النساء بمجرد تجاوز النصف، ولا أعلم به قائلا "
من الأصحاب.
قال في الدروس: " ولا يكفي في حل النساء تجاوز النصف إلا
في رواية أبي بصير رواها الصدوق ".
السادس: ما تضمنه موثقة عمار (2) من وجوب البدنة على من نسي
طواف النساء حتى يرجع إلى أهله لم أر به قائلا " ولا عنه مجيبا "، ولعله من
جملة غرائب أحاديث عمار، فإن الأخبار المعتضدة باتفاق كلمة الأصحاب
دالة على أن الحكم في ذلك الرجوع أو الاستنابة مع ما تقدم في جملة من
الأخبار (3) أنه لا كفارة على الناسي والجاهل إلا في الصيد خاصة، والله
سبحانه وتعالى وقائله أعلم.

(1) الوسائل - الباب - 90 - من أبواب الطواف - الحديث 1 - 5.
(2) الوسائل - الباب - 90 - من أبواب الطواف - الحديث 1 - 5.
(3) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب كفارات الصيد.
291

الفصل الثاني:
في الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود
وفيه مسائل:
الأولى:
الظاهر أنه لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله تعالى عليهم) في أنه
إذا قضى الحاج مناسكه بمكة من طواف الزيارة والسعي وطواف النساء
فإنه يجب عليه العود في يوم النحر إلى منى والمبيت بها ليالي التشريق،
وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ونسبه في المنتهى إلى
علمائنا أجمع مؤذنا " بدعوى الاجماع عليه، والأخبار به متظافرة كما ستقف
عليه إن شاء الله تعالى، فإن بات بغيرها كان عليه عن كل ليلة دم شاة إلا
ما استثني، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
ونقل عن الشيخ في التبيان أنه قال باستحباب المبيت.
أقول: قد تقدم النقل عنه، أيضا " في الكتاب المذكور القول باستحباب
مناسك منى، وهو الذي قدمنا نقله عن الشيخ أبي علي الطبرسي أيضا " من
القول باستحباب جميع مناسك منى السابقة، واللاحقة.
وكيف كان فهو قول مرغوب عنه، والأخبار بخلافه متظافرة، وها أنا
أسوق لك ما وقفت عليه أخبار المسألة كملاء، وأذيلها بما رزقني الله
فهمه منها وما ذكره أصحابنا (رضوان الله تعالى عليهم) من الأحكام
في المقام.
292

(فمنها) ما رواه ثقة الاسلام في الكافي والشيخ في الصحيح عن
معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا تبت
ليالي التشريق إلا بمنى، فإن بت بغيرها فعليك دم، وإن خرجت أول
الليل فلا ينتصف لك الليل إلا وأنت بمنى، إلا أن يكون شغلك بنسكك
أو قد خرجت من مكة، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن
تصبح بغيرها " وزاد في الكافي (2) قال: " وسألته عن رجل زار عشيا "
فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر،
قال: ليس عليه شئ كان في طاعة الله تعالى ".
و (منها) ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان (3) قال: " قال
أبو الحسن (عليه السلام): سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي
منى بمكة، فقلت: لا أدري، فقلت له جعلت فداك ما تقول فيها، قال:
عليه دم إذا بات، فقلت: إن كان حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه
وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة أعليه مثل ما على هذا، قال: ليس هذا بمنزلة
هذا، وما أحب أن ينشق له الفجر إلا وهو في منى ".
وما رواه في الفقيه والتهذيب عن جعفر بن ناجية (4) قال: " سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عمن بات ليالي منى بمكة، قال: عليه ثلاثة
من الغنم يذبحهن ".
وما رواه في الكافي والتهذيب في ا لصحيح عن العيص بن القاسم (5)
قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزيارة من منى، قال:

(1) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى - الحديث 8 - 9 - 5 - 6 - 4.
(2) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى - الحديث 8 - 9 - 5 - 6 - 4.
(3) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى - الحديث 8 - 9 - 5 - 6 - 4.
(4) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى - الحديث 8 - 9 - 5 - 6 - 4.
(5) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى - الحديث 8 - 9 - 5 - 6 - 4.
293

إن زار بالنهار أو عشيا " فلا ينفجر الفجر إلا وهو بمنى، وإن زار
بعد نصف الليل أو بسحر فلا بأس أن ينفجر الفجر وهو بمكة ".
وما رواه في التهذيب عن معاوية بن عمار في الصحيح (1) عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا فرغت من طوافك للحج وطواف
النساء فلا تبت إلا بمنى إلا أن يكون شغلك في نسكك، وإن خرجت بعد
نصف الليل فلا يضرك أن تبيت بغير منى ".
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم (2) عن أحدهما (عليهما السلام)
أنه قال في الزيارة: " إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح
إلا بمنى ".
وعن علي بن جعفر في الصحيح (3) عن أخيه (عليه السلام) " عن
رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح، قال: إن كان أتاها نهارا "
فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه ".
وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن علي بن جعفر (4) عن أخيه
(عليه السلام) مثله معنى إلا أنه زاد على ما هنا " وإن كان خرج من منى
بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شئ ".
وعن عبد الغفار الجازي (5) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة، قال:
لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما، فإن خرج من منى بعد
نصف الليل لم يضره شئ ".

(1) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى الحديث 1 - 3 - 2 - 23 - 14.
(2) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى الحديث 1 - 3 - 2 - 23 - 14.
(3) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى الحديث 1 - 3 - 2 - 23 - 14.
(4) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى الحديث 1 - 3 - 2 - 23 - 14.
(5) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى الحديث 1 - 3 - 2 - 23 - 14.
294

وعن جميل بن دراج في الصحيح (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: " من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم، وإن كان قد
خرج منها فليس عليه شئ وإن أصبح دون منى ".
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن جميل عن بعض أصحابنا (2)
" في رجل زار فنام في الطريق " الحديث وقال بعده: " وجاء رواية
أخرى (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يزور فينام دون
منى، قال: إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل (4) عن أبي الحسن
(عليه السلام) " في الرجل يزور ثم ينام دون منى، فقال: إذا جاز
عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام ".
وما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن هشام بن الحكم (5) عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا زار الحاج من منى فخرج من
مكة فجاز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شئ عليه ".

(1) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى - الحديث 16.
(2) أشار إليه في الوسائل في الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى
الحديث 16 وذكره في الكافي ج 4 ص 514.
(3) أشار إليه في الوسائل - الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى
الحديث 15 وذكره في الكافي ج 4 ص 515.
(4) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى - الحديث 15 - 17.
(5) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى - الحديث 15 - 17.
295

وما رواه الشيخ عن أبي الصباح الكناني (1) قال: " سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن الدلجة إلى مكة أيام منى وأنا أريد أن أزور البيت،
فقال: لا حتى ينشق الفجر، كراهية أن يبيت الرجل بغير منى ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم (2) قال: " سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى، قال:
ليس عليه شئ، وقد أسا ".
وعن سعيد بن يسار (3) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل، فقال: لا بأس ".
وعن علي - والظاهر أنه ابن أبي حمزة - (4) عن أبي إبراهيم
(عليه السلام) قال: " سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا
والمروة ثم رجع فغلبته عيناه في الطريق فنام حتى أصبح قال: عليه شاة ".
وعن ليث المرادي (5) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا "،
فقال: المقام بمنى أفضل وأحب إلي " ورواه في الفقيه عن ليث المرادي مثله.
وما رواه في الفقيه والتهذيب في الصحيح عن جميل بن دارج (6) عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف بها
في أيام منى فلا يبيت بها ".

(1) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى - الحديث 11 - 7 - 12 - 10.
(2) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى - الحديث 11 - 7 - 12 - 10.
(3) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى - الحديث 11 - 7 - 12 - 10.
(4) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى - الحديث 11 - 7 - 12 - 10.
(5) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب العود إلى منى - الحديث 5 - 1.
(6) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب العود إلى منى - الحديث 5 - 1.
296

وما رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة (1) قال: " سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن الرجل يزور البيت في أيام التشريق، قال: نعم إن شاء ".
وعن إسحاق بن عمار (2) في الموثق قال: " قلت لأبي إبراهيم
(عليه السلام): رجل زار فقضى طواف حجه كله أيطوف بالبيت أحب
إليك أم يمضي على وجهه إلى منى؟ فقال: أي ذلك شاء فعل ما لم يبت ".
وعن يعقوب بن شعيب في الصحيح (3) قال: " سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن زيارة البيت أيام التشريق، فقال: حسن ".
وما رواه في الكافي عن عيص بن القاسم في الصحيح (4) قال: " سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزيارة بعد زيادة الحج في أيام التشريق، قال: لا ".
وما رواه في الكافي عن ابن بكير في الموثق عمن أخبره (5) عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: " لا تدخلوا منازلكم بمكة إذا زرتم يعني أهل مكة ".
وما رواه في كتاب العلل بسنده عن مالك بن أعين (6) عن أبي جعفر
(عليه السلام) " إن العباس استأذن رسول الله (صلى الله عليه وآله)
أن يبيت بمكة ليالي منى، فأذن له رسول الله (صلى الله عليه وآله)
من أجل سقاية الحاج ".
وما رواه الحميري في كتاب قرب الإسناد عن أبي البختري عن

(1) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب العود إلى منى - الحديث 2 - 4 - 3 - 6.
(2) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب العود إلى منى - الحديث 2 - 4 - 3 - 6.
(3) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب العود إلى منى - الحديث 2 - 4 - 3 - 6.
(4) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب العود إلى منى - الحديث 2 - 4 - 3 - 6.
(5) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى - الحديث 18 - 21 - 22.
(6) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى - الحديث 18 - 21 - 22.
(7) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى - الحديث 18 - 21 - 22.
297

جعفر عن آبائه عن علي (عليه السلام) قال: " في الرجل أفاض إلى
البيت فغلبته عيناه حتى أصبح، قال: لا بأس عليه، ويستغفر الله ولا يعود ".
أقول: والكلام في هذه الأخبار يقع في جملة من المواضع.
الأول: أن ما تضمنه صحيح معاوية بن عمار الأول وكذا صحيح
صفوان وصحيح علي بن جعفر وصحيح جميل بن دراج من وجوب الدم
على من بات بمكة أو غير منى فهو مقطوع به في كلام الأصحاب (رضوان الله
تعالى عليهم) وأسنده في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا " بدعوى الاجماع عليه إلا
أن ما دلت عليه صحيحة العيص بن القاسم ومثلها صحيحة سعيد بن يسار
من أنه ليس عليه شئ لا يخلو من مدافعة.
وحملهما الشيخ على من بات بمكة مشغولا بالدعاء والمناسك بها أو على
من خرج من منى بعد انتصاف الليل، ولا بأس به.
ويمكن أيضا " حملهما على الجاهل وإن كان إطلاق كلامهم يقتضي عدم
الفرق بين العامد والجاهل، وفي بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد
أن الجاهل لا شئ عليه، وهو جيد، لما عرفته في تضاعيف الأبحاث المتقدمة
والأحاديث المتكررة من معذورية الجاهل.
ولا يبعد أيضا " بل لعله الأقرب حملهما على التقية لأن مذهب أبي حنيفة
أنه لو ترك المبيت لا شئ عليه، وللشافعي قول بأنه إذا ترك المبيت ليلة
واحدة فعليه مد، وفي قول آخر درهم.
ويشير إلى ذلك أيضا قوله (عليه السلام) في صحيحة صفوان:
" سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة، فقلت: لا أدري "
فإنه من المعلوم أن السائل من هؤلاء، وعدوله عن جوابه إنما هو لما ذكرناه.
298

الثاني: أن المستفاد من صحيحة هشام بن الحكم وصحيحة جميل بن دراج
وصحيحة محمد بن إسماعيل أنه لو نام بعد خروجه من مكة على وجه
يخرج من حدودها التي آخرها عقبة المدنيين فليس عليه شئ، وعلى هذا
فوجوب الدم إنما هو على من نام في مكة وما يدخل في حدودها.
وحينئذ فيجب حمل رواية علي - الذي قد ذكرنا أن الظاهر أنه ابن أبي حمزة
الدالة على وجوب الشاة على من غلبته عيناه في الطريق فنام حتى أصبح
على ما إذا لم يخرج عن حدود مكة.
ويؤيد ما ذكرناه ما ذكره في الدروس قال: " وروى الحسن في من
زار وقضى نسكه ثم رجع إلى منى فنام في الطريق حتى يصبح إن كان قد
خرج من مكة وجاز عقبة المدنيين فلا شئ عليه وإن لم يجز العقبة فعليه
دم، ونحوه روى هشام بن الحكم عن الصادق (عليه السلام) إلا أنه لم
يذكر حكم الذي لم يتجاوز ". انتهى.
أقول: والرواية الأولى لم أقف عليها إلا في كلامه (قدس سره) هنا.
الثالث: أنه قد استثنى الأصحاب من وجوب الدم من بات بمكة مشتغلا "
بالعبادة في الليالي التي يجب المبيت فيها بمنى، سواء كان خروجه من
منى لذلك قبل غروب الشمس أو بعده.
ونقل عن ابن إدريس أنه أو جب الكفارة على المشتغل بالعبادة كغيره،
وهو ضعيف مردود بما تقدم من صحيحة معاوية بن عمار الأولى
ولا سيما الزيادة المنقولة ذيلها من الكافي، وصحيحة صفوان وصحيحة

(1) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى - الحديث 8 و 9.
(2) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى الحديث 5.
299

معاوية بن عمار الثانية (1).
وقد نص الشهيدان (رحمهما الله تعالى) على أنه يجب استيعاب الليل
في العبادة إلا ما يضطر إليه من غذاء أو شراب أو نوم يغلب عليه،
وصرحا بأنه إذا أكمل الطواف والسعي قبل الفجر وجب عليه إكمال
الليل بما شاء من العبادة.
واعترضهما في المدارك بأن الأخبار لا تعطي ذلك، وهو كذلك، فإن
الظاهر منها إنما هو الاشتغال بمناسكه الموظفة لا ما شاء من العبادات،
وعلى هذا فالأولى المبادرة إلى الرجوع إلى منى بعد فراغه من مناسكه،
دون الاشتغال بشئ من العبادات الخارجة، لقوله (عليه السلام) في
صحيحة صفوان (2): " وما أحب أن ينشق له الفجر إلا وهو بمنى ".
وفي صحيحة عيص بن القاسم (3): " فلا ينفجر الفجر إلا وهو بمنى ".
قال في الدروس: " ولو فرغ من العبادة قبل الانتصاف ولم يرد
العبادة بعده وجب عليه الرجوع إلى منى ولو علم أنه لا يدركها قبل
انتصاف الليل على إشكال ".
والظاهر أن وجه الاشكال ينشأ من تحريم الكون بمكة لغير العبادة
ومن انتفاء الفائدة في الخروج، إذ لا يدرك شيئا " من المبيت الواجب، ثم
قال: " وأولى بعدم الوجوب إذا علم أنه لا يدركها حتى يطلع الفجر ".
الرابع: أنه يستثنى من وجوب الدم أيضا " ما لو كان الخروج من منى
بعد انتصاف الليل، بمعنى أنه يكفي في وجوب المبيت بها أن يتجاوز

(1) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى - الحديث 1 - 5 - 4.
(2) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى - الحديث 1 - 5 - 4.
(3) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى - الحديث 1 - 5 - 4.
300

الكون بها نصف الليل، فله الخروج بعد الانتصاف حينئذ.
ونقل عن الشيخ (رحمه الله) أنه لا يدخل مكة حتى يطلع
الفجر، وهو ضعيف مردود باطلاق الأخبار الدالة على الإذن في الخروج
بعد الانتصاف، كقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار الثانية (1):
" فإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت بغير منى " وقوله (عليه السلام)
في رواية الحميري (2): " وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس
عليه شئ " ومثلها رواية عبد الغفار الجازي (3) بل صحيحة عيص بن القاسم
الأولى (4) ظاهرة في جواز دخول مكة قبل الفجر، لقوله (عليه السلام): " وإن زار
بعد نصف الليل أو بسحر فلا بأس أن ينفجر الفجر وهو بمكة ".
الخامس أن ما دلت رواية جعفر بن ناجية (5) من وجوب ثلاث
من الغنم على من بات ليالي منى بمكة قول الشيخ في النهاية وابن إدريس
والعلامة في المختلف وجمع من الأصحاب.
وقال الشيخ في المبسوط والخلاف: " من بات عن منى ليلة كان عليه
دم، فإن بات عنها ليلتين كان عليه دمان، فإن بات الليلة الثالثة لا يلزمه،
لأن له النفر في الأول، وقد ورد في بعض الأخبار أن من بات ثلاث ليال عن
منى فعليه ثلاث دماء، وذلك محمول على الاستحباب أو على من لم ينفر
في الأول حتى غابت الشمس.
واعترضه ابن إدريس فقال: " التخريج الذي خرجه الشيخ لا يستقيم
له، وذلك أن من عليه كفارة لا يجوز له أن ينفر في النفر الأول بغير

(1) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى - الحديث 1 - 23 - 14 - 4 - 6.
(2) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى - الحديث 1 - 23 - 14 - 4 - 6.
(3) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى - الحديث 1 - 23 - 14 - 4 - 6.
(4) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى - الحديث 1 - 23 - 14 - 4 - 6.
(5) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى - الحديث 1 - 23 - 14 - 4 - 6.
301

خلاف، فقوله (رحمه الله): أن ينفر في النفر الأول غير مسلم، لأن عليه
كفارة لأجل إخلاله بالمبيت ليلتين "
أقول: لا يخفى أن الكلام في هذه المسألة متفرع على الكلام في مسألة
النفر الأول، وذلك فإنه لا خلاف في جوازه لمن اتقى، كما دلت عليه
الآية (1).
لكن بقي الكلام في أن المراد بالتقي هل هو من اتقى الصيد والنساء
في إحرامه أو من لم يكن عليه كفارة، وسيأتي تحقيق المسألة في محلها
إن شاء الله.
وكلام الشيخ في الخلاف والمبسوط مبني على الأول، فيجوز له النفر
الأول، ومتى جاز له لم يلزمه، دم والرواية عنده محمولة على من غابت
عليه الشمس في الليلة الثالثة، أو لم يتق الصيد أو النساء، لوجوب
المبيت في هاتين الصورتين.
وكلامه في النهاية وكذا كلام ابن إدريس محمول على الثاني، كما
أشار إليه ابن إدريس في عبارته المذكورة أولا " بقوله: " وذلك أن من
عليه كفارة لا يجوز له أن ينفر في النفر الأول " وقوله ثانيا ": " لأن عليه
كفارة، لأجل إخلاله بالمبيت ليلتين " وحينئذ فتكون الرواية عنده على ظاهرها.
السادس: ما دل عليه صحيح رفاعة (2) من جواز زيارة البيت أيام
التشريق بما صرح به الأصحاب أيضا ".
قال في المنتهى " ويجوز له أن يأتي إلى مكة أيام منى لزيارة البيت

(1) سورة البقرة: 2 - الآية 203.
(2) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب العود إلى منى الحديث 1.
302

تطوعا " وإن كان الأفضل المقام بها إلى انقضاء أيام التشريق إلا أنه لا يبيت
إلا بمنى على ما قدمناه ".
أقول: ويدل على ما ذكره من أفضلية المقام بمنى رواية ليث
المرادي (1) وأما ما دلت عليه صحيحة عيص بن القاسم (2) من النهي عن
الزيارة بعد زيارة الحج أيام التشريق فهو في معنى حديث ليث المرادي.
السابع: قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه
رخص في ترك المبيت لثلاثة: الرعاة ما لم تغرب عليهم الشمس بمنى،
وأهل سقاية العباس (3) وإن غربت عليهم الشمس بمنى، وكذا من له ضرورة
بمكة كمريض يراعيه أو مال يخاف ضياعه بمكة.
وعلل في المنتهى الفرق بين الرعاة وأهل السقاية - باعتبار وجوب المبيت
على الأولين مع الغروب دون الأخيرين - أن الرعاة إنما يكون رعيهم بالنهار،
وقد فات فتفوت الضرورة فيجب عليهم المبيت، وأما أهل السقاية فشغلهم
ليلا " ونهارا "، فافترقا.
وقال في الدروس بعد تعداد هذه المواضع: " وتسقط الفدية عن أهل
السقاية والرعاة، وفي سقوطها عن الباقين نظر ".
أقول: لم أقف في الأخبار على ما يتعلق بهذا المقام إلا على رواية
مالك بن أعين (4) المتقدم نقلها عن كتاب العلل الدالة على استئذان
العباس من النبي (صلى الله عليه وآله) أن يبيت بمكة ليالي منى لأجل

(1) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب العود إلى منى - الحديث 5 - 6.
(2) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب العود إلى منى - الحديث 5 - 6.
(3) هكذا في النسخة المخطوطة.
(4) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى - الحديث 21.
303

سقاية الحاج فأذن له، وهي صريحة في جواز المبيت لأجل السقاية في مكة
تلك الليالي من غير دم ولا إثم.
المسألة الثانية:
يجب أن يرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمار الثلاث، كل
جمرة بسبع حصيات.
قال في المنتهى: " ولا نعلم خلافا " في وجوب الرمي، وقد يوجد في
بعض العبارات أنه سنة، وذلك في بعض أحاديث الأئمة (عليهم السلام) (1)
وفي لفظ الشيخ في الجمل والعقود، وهو محمول على أنه ثابت بالسنة لا أنه مستحب ".
أقول: ما ذكره من تأويل السنة بالحمل على ما ثبت وجوبه بالسنة جيد
بالنسبة إلى الروايات متى وجد فيها هذا اللفظ مع معلومية الوجوب بدليل
آخر، وأما في عبائر الفقهاء فإنهم إنما يطلقونه على المعنى الأصولي المتعارف،
وتصريح الشيخ في الجمل والعقود بكون الرمي سنة إنما جرى على ما قدمنا
نقله عن التبيان من حكمه باستحباب هذه المناسك، ومثله ما تقدم في
كلام أمين الاسلام الطبرسي في تفسيره مجمع البيان
وكيف كان فهذا القول مرغوب عنه، لتكاثر الأخبار بالأوامر الدالة
على الوجوب، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في المقام.
وينبغي أن يعلم أنه يجب هنا زيادة على ما تضمنته شروط الرمي
المتقدمة الترتيب، يبدأ أولا بالأولى ثم بالوسطى ثم جمرة العقبة، ولو رماها

(1) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى - الحديث 21.
304

منكوسة أعاد على الوسطى وجمرة العقبة.
أما وجوب الترتيب فهو قول علمائنا أجمع، ويدل عليه ما رواه الشيخ في
الصحيح عن معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: ارم في كل يوم
عند زوال الشمس، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة، وابدأ بالجمرة الأولى
فارمها عن يسارها في بطن المسيل، وقل كما قلت يوم النحر، ثم قم عن يسار الطريق
فاستقبل القبلة واحمد الله واثن عليه وصل على النبي وآله، ثم تقدم قليلا فتدعو
وتسأله أن يتقبل منك، ثم تقدم أيضا " وافعل ذلك عند الثانية، فاصنع كما صنعت
بالأولى وتقف وتدعو الله كما دعوت، ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار
فارم ولا تقف عندها.
وأما ما يدل على وجوب الإعادة على الوجه المذكور لو رمى منكوسة،
فمنه، ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله
(عليه السلام) " في رجل رمى الجمار منكوسة قال يعيد على الوسطى وجمرة العقبة.
وعن مسمع (3) في الحسن ربه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل نسي
رمي الجمار يوم الثاني فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى يؤخر ما رمى بما
يرمى، ويرمي الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة ".
قوله " يوم الثاني " أي يوم الرمي الثاني، قوله " يؤخر ما رمى بما يرمى " أي يؤخر
ما قدم رميه نسيانا " وهو جمرة العقبة بما يرمى إعادة له:
وعن معاوية بن عمار (4) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في حديث " قال: قلت له: الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم
الوسطى ثم العظمى؟ قال: يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة وإن كان
من الغد ".

(1) التهذيب ج 5 ص 261.
(2) (3) التهذيب ج 5 ص 265.
(4) الكافي ج 4 ص 483.
305

وما رواه في الفقيه عن معاوية بن عمار (1) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام
في حديث: " قال: قلت له: الرجل يرمي الجمار منكوسة قال: يعيدها على الوسطى
وجمرة العقبة ".
المسألة الثالثة - المشهور بين الأصحاب أن الرمي أيام التشريق ما بين طلوع
الشمس إلى الغروب، وإن كان كلما قرب من الزوال أفضل، ذهب إليه الشيخ في
النهاية، والمبسوط والمفيد والسيد المرتضى وأبو الصلاح وابن حمزة وابن الجنيد
وابن أبي عقيل وغيرهم، فقال الشيخ في الخلاف " لا يجوز الرمي أيام التشريق
إلا بعد الزوال، وقد روى رخصة قبل الزوال في الأيام كلها " وقال الشيخ علي بن
الحسين بن بابويه في رسالته: " ومطلق لك في رمي الجمار من أول النهار إلى
الزوال، وقد روي من أول النهار إلى آخره " وقال ابنه في المقنع " وارم الجمار
في كل يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال، وكل ما قرب من الزوال فهو أفضل ".
ونحوه قال في كتاب من لا يحضره الفقيه " وزاد وقد رويت رخصة من أول النهار
إلى آخره.
والظاهر هو القول الأول، ويدل عليه ما رواه ثقة الاسلام في ا لصحيح عن
منصور بن حازم وأبي بصير جميعا " (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " رمي الجمار
من طلوع الشمس إلى غروبها ".
وما رواه الصدوق في الصحيح عن جميل بن دراج (3) عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في حديث قال: " قلت له: إلى متى يكون رمي الجمار؟ فقال: من
ارتفاع النهار إلى غروب الشمس ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم (4) " قال: سمعت أبا عبد الله

(1) الفقيه ج 2 ص 285.
(2) الكافي ج 4 ص 481.
(3) الفقيه ج 2 ص 289.
(4) التهذيب ج 5 ص 262.
306

(عليه السلام) يقول: رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ".
وفي الصحيح أو الحسن عن زرارة (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) " أنه قال
للحكم بن عتيبة ما حد رمي الجمار؟ فقال: عند الزوال، فقال أبو جعفر (عليه السلام)
أرأيت لو كانا رجلين فقال أحدهما لصاحبه: احفظ علينا متاعنا حتى أرجع أكان
يفوته الرمي وهو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان بن مهران (2) " قال: سمعت أبا
عبد الله عليه السلام، يقول: رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ".
ونقل عن الشيخ في الخلاف أنه احتج باجماع الفرقة وطريق الاحتياط،
وأن من رمى بعد الزوال كان فعله مجزيا " اجماعا "، وقبله ليس كذلك لوجود الخلاف
فيه وبما رواه معاوية بن عمار (3) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ارم
في كل يوم عند زوال الشمس ".
وأجيب عنه بالمنع من الاجماع في موضع النزاع، بل قال في المختلف
إن الاجماع قد دل على خلاف قوله، وعن الاحتياط أنه ليس بدليل شرعي، مع
أنه معارض بأصالة البراءة، وعن الرواية بالحمل على الاستحباب جمعا "
أقول: وهذه الرواية هي مستند الأصحاب في الأفضلية لما قرب من الزوال،
وقال في كتاب الفقه الرضوي (4): " ومطلق لك الرمي من أول النهار إلى زوال
الشمس، وقد روي من أول النهار إلى آخره، وأفضل ذلك ما قرب من الزوال ".
أقول: ومن هذه العبارة أخذ الشيخ علي بن بابويه (رحمة الله عليه) عبارته
المتقدمة بلفظها، وكذا ابنه الصدوق في المقنع ومن لا يحضره الفقيه بمعناها،
ولا يجوز الرمي ليلا إلا لذوي الأعذار كالخائف والمريض والرعاة والعبيد.

(1) التهذيب ج 5 ص 226.
(2) التهذيب ج 5 ص 262 و ص 261.
(3) التهذيب ج 5 ص 262 و ص 261.
(4) المستدرك ج 2 ص 173.
307

ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل، ويضحي ويفيض بالليل ".
وعن سماعة بن مهران (2) في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: رخص
للعبد والخائف والواعي في الرمي ليلا ".
وما رواه ابن بابويه عن أبي بصير (3) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي
ينبغي له أن يرمي بليل من هو؟ قال: الحاطبة والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا
والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي، يحمل إلى الجمار فإن
قدر أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر ".
وما رواه الكليني عن سماعة (4) في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره
رمي الجمار بالليل، ورخص للعبد والراعي في رمي الجمار ليلا ".
وعن أبي بصير (5) قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام رخص رسول الله
(صلى الله عليه وآله) لرعاة الإبل إذا جاؤوا بالليل أن يرموا ".
ومن تعذر عليه الرمي وجب أن يرمي عنه، ويدل على ذلك ما رواه الصدوق
في الصحيح عن معاوية بن عمار وعبد الرحمان ابن الحجاج جميعا (6) عن
أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: الكسير والمبطون يرمي عنهما والصبيان يرمي عنهم ".
وعن إسحاق بن عمار (7) " أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المريض
ترمي عنه الجمار، قال: نعم يحمل إلى الجمرة ويرمي عنه، قال: لا يطيق فقال
يترك في منزله ويرمي عنه.
وما رواه الشيخ عن رفاعة بن موسى (8) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

(1) التهذيب ج 5 ص 263.
(2) التهذيب ج 5 ص 263.
(3) الفقيه ج 2 ص 286
(4) الكافي ج 4 ص 485 و 481
(5) الكافي ج 4 ص 485 و 481
(6) الفقيه ج 2 ص 286.
(7) الفقيه ج 2 ص 286.
(8) التهذيب ج 5 ص 268.
308

سألته عن رجل أغمي عليه، فقال: ترمي عنه الجمار "
وعن داود بن علي اليعقوبي (5) قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المريض
لا يستطيع أن يرمي الجمار فقال يرمى عنه ".
وعن يحيى بن سعيد (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن امرأة
سقطت من المحمل فانكسرت ولم تقدر على رمي الجمار، فقال: يرمى عنها وعن
المبطون ".
وعن حريز في الصحيح (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المريض المغلوب
والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به
وعن حريز (4) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل
يطاف به ويرمى عنه، قال: نعم إذا كان لا يستطيع ".
ولا يشترط في استنابة المريض اليأس من البرء عملا بالاطلاق ولو زال عذره
بعد فعل نائبه فلا إعادة عليه ولو أغمي على المريض بعد الاستنابة لم ينعزل النائب
للأصل واطلاق الأخبار.
ونقل عن بعض المتأخرين أنه استشكل ذلك بأن الاغماء يوجب زوال الوكالة
فتزول النيابة.
قال في المدارك " وهو ضعيف، لأن الحاق هذه الاستنابة بالوكالة في هذا
الحكم لا يخرج عن القياس، مع أنا نمنع ثبوت الحكم في الأصل إن لم يكن
اجماعيا " على وجه لا يجوز مخالفته، لانتفاء الدليل عليه " انتهى.
أقول: ويظهر من موثقة إسحاق استحباب حمل المريض إلى الجمرة والرمي

(1) التهذيب ج 5 ص 268.
(2) التهذيب ج 5 ص 268.
(3) التهذيب ج 5 ص 268.
(4) التهذيب 5 ص 123.
(5) التهذيب ج 5 ص 123.
309

بحضوره، ومثلها رواية أبي بصير المتقدمة، ويستفاد من صحيحة رفاعة أنه لو أغمي
عليه قبل الاستنابة فإنه يرمي عنه بعض المؤمنين، سيما إذا خيف فوات الوقت،
وربما ظهر من الرواية وجوب ذلك كفاية.
المسألة الرابعة - قد تقدم أنه من المقطوع به نصا " وفتوى وجوب الترتيب
بين الجمار الثلاث، وعن المقطوع به فيها أيضا أنه يحصل الترتيب بمتابعة أربع
حصيات لا أقل، فيبنى عليها.
ويدل عليه ما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار (1)
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث " قال: وقال في رجل رمى الأولى بأربع
والأخيرتين بسبع سبع، قال يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ، وإن كان رمى
الأولى بثلاث ورمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد فليرمهن جميعا بسبع سبع، وإن كان
رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع، فإن كان رمى الوسطى
بأربع رجع فرمى بثلاث " الحديث.
وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
" في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع قال: يعيد
برميهن جميعا " بسبع سبع، قلت: فإن رمى الأولى بأربع والثانية بثلاثة والثالثة
بسبع؟ قال: يرمي الجمرة الأولى بثلاث، والثانية بسبع، ويرمي جمرة العقبة
بسبع، قلت: فإن رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع؟ قال:
يعيد فيرمي الأولى بثلاث، والثانية بثلاث، ولا يعيد على الثالثة ".
وعن علي بن أسباط (3) قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): إذا رمى الرجل
الجمار أقل من أربع لم يجزه، أعاد عليها وأعاد على ما بعدها وإن كان قد أتم ما بعدها.
وإذا رمى شيئا " منها أربعا " بنى عليها ولم يعد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه ".

(1) الكافي ج 4 ص 483.
(2) التهذيب ج 5 ص 265.
(3) التهذيب ج 6 ص 266.
310

وحسنة الحلبي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل رمى الجمار منكوسة،
قال: يعيد على الوسطى وجمرة العقبة، وإن كان قد رمى من الجمرة الأولى أقل
من أربع حصيات وأتم الجمرتين الأخيرتين، فليعد على الثلاث الجمرات، وإن
كان قد رمى من الأولى أربعا " فليتم ذلك، ولا يعيد على الأخيرتين، وكذلك إن كان
قد رمى من الثانية ثلاثا فليعد عليها وعلى الثالثة، وإن كان قد رماهما بأربع ورمى
الثالثة بسبع فليتمها ولا يعيد الثالثة ".
وهذه الرواية الأخيرة نقلها السيد السند في المدارك، ولم أقف عليها في
كتب الأخبار ولا سيما الوافي والوسائل الجامعين لما في الكتب الأربعة، بل وغيرها
والظاهر أن نقل الرواية بهذه الكيفية وقع سهوا من صاحب المدارك، وذلك
فإن الظاهر أن صاحب المدارك إنما نقلها من التهذيب وصاحب التهذيب إنما نقلها
من الكافي حيث أنه نقل قبل هذه الرواية سندا هكذا صورته " محمد بن يعقوب عن
عدة من أصحابنا ثم ساق الرواية، ثم قال بعد تمام هذه الرواية: وعنه عن علي بن
إبراهيم عن أبيه ثم ساق حسنة الحلبي المذكور، وهو في الكافي إلى قوله " يعيد
على الوسطى وجمرة العقبة ".
وبه يظهر أن قوله وإن كان قد رمى من الجمرة الأولى أقل من أربع حصيات
إلى آخر ما نقل في المدارك إنما هو من كلام الشيخ في التهذيب، كما يدل عليه
استدلاله بعد هذا الكلام بالروايات.
ولكن صاحب المدارك توهم أنه من متن الرواية، وقد غفل عن ملاحظة
المخبر من الكافي، فإنه عار عن هذه الزيادة، والموجود فيه هو ما نقلناه، كما
لا يخفى على من راجعه.
واطلاق هذه الأخبار وإن كان يقتضي البناء على الأربع مطلقا، عامدا " كان
أو ناسيا أو جاهلا إلا أن الأصحاب (رضوان الله عليهم) قيدوها بحالتي الجهل
والنسيان، وصرحوا بوجوب الإعادة من رأس على التي لم يكمل عددها سبعا " مع العمد

(1) الكافي ج 4 ص 483 نقل صدرها والتهذيب ج 5 ص 265.
311

وعلى التي بعد ها، لتحريم الانتقال إلى المتأخرة قبل اكمال المتقدمة وهو جيد لما
ثبت من وجوب الرمي بسبع.
وبالجملة فالضابط على تقدير الجهل والنسيان أن من رمى واحدة أربعا "
وانتقل منها إلى الأخرى كفاه اكمال الناقصة وإن كان أقل من أربع، فلا خلاف في
أنه يستأنف ما بعدها، لما تقدم من تحريم الانتقال إلى المتأخرة قبل اكمال المتقدمة
وإنما الخلاف في استيناف الناقصة واكمالها، فالمشهور الأول وهو المعتضد
بالأخبار المتقدمة، ونقل عن ابن إدريس الاكتفاء باكمالها، لعدم وجوب الموالاة
في الرمي.
وفي كتاب الفقه الرضوي (1) " وإن جهلت ورميت إلى الأولى بسبع وإلى
الثانية بست، وإلى الثالثة بثلاث فارم إلى الثانية بواحدة وأعد الثالثة، ومتى لم تجز
النصف فأعد الرمي من أوليه، ومتى ما جزت النصف فابن علي ذلك، وإن رميت
إلى الجمرة الأولى دون النصف فعليك أن تعيد الرمي إليها وإلى ما بعدها من أوله ".
وهذه العبارة بلفظها قد نقلها في المختلف عن الشيخ علي بن بابويه،
وهو من جملة ما قدمنا ذكره في غير موضع من أخذ عبارات الكتاب المذكور
والافتاء بها.
المسألة الخامسة - لا خلاف في أن من ترك الرمي عامدا " وجب عليه قضاؤه
ولا يحرم عليه بذلك شئ من محذورات الاحرام لأنه قد أحل بعد طواف النساء
من جميع المحرمات، وهذا الرمي متأخر عنه.
وأما ما ورد في رواية عبد الله بن جبلة (2) عن الصادق عليه السلام، " قال:
من ترك رمي الجمار متعمدا " لم تحل له النساء، وعليه الحج من قابل " فهو مع كونه
معارضا بالأخبار المستفيضة الدالة على التحليل، بالمحللات الثلاثة المتقدمة لا قائل
به من الأصحاب.

(1) المستدرك ج 2 ص 184.
(2) التهذيب ج 5 ص 265.
312

وقال الشهيد في الدروس: إنها محمولة على الاستحباب، لعدم الوقوف
على القائل بالوجوب.
وقال في المنتهى: قال الشيخ (رحمة الله عليه) وقد روي أن من ترك الجمار
متعمدا " لا تحل له النساء وعليه الحج من قابل، رواه محمد بن أحمد بن يحيى،
ثم ساق الرواية المشار إليها إلى أن قال: قال الشيخ وهذا محمول على الاستحباب،
لأنا قد بينا في كتابنا الكبير أن الرمي سنة وليس بفرض، وإذا لم يكن فرضا " ولا
هو من أركان الحج لم يجب عليه إعادة الحج بتركه، ثم قال في المنتهى: وهذا
يدل على اضطراب رأي الشيخ (رحمة الله عليه) في وجوب الرمي.
أقول: عرفت في غير موضع مما تقدم تصريحه بالاستحباب في الرمي،
ونحوه من مناسك منى وأكثر كلامه يدور على ذلك واستصوب في الوافي حمل
الرواية المذكورة على من ترك الرمي استخفافا وبالجملة فالخبر غير معمول به،
وقائله أعرف، به.
ولو تركه نسيانا " فإن ترك رمى يوم قضاه من الغد مرتبا يبدء بالفائت ويعقب
بالحاضر، ويستحب أن يكون ما يرميه لامسه غدوة، وما يرميه ليومه عند الزوال.
أما وجوب قضاء ما فاته من الغد فيدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح
عن معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت: الرجل ينكس
في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى قال: فيعود فيرمي الوسطى
ثم يرمي جمرة العقبة وإن كان من الغد ".
ويدل على الحكمين معا ما رواه في الكافي الكليني في الصحيح عن عبد الله
بن سنان (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أفاض من جمع حتى انتهى
إلى منى فعرض له عارض فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس قال: يرمي إذا أصبح
مرتين إحديهما بكرة وهي للأمس، والأخرى عند زوال الشمس وهي ليومه " ورواه

(1) الكافي ج 4 ص 483.
(2) الكافي ج 4 ص 484 الفقيه ج 2 ص 285.
313

الصدوق في الفقيه في الصحيح عنه مثله.
ورواه الشيخ في الصحيح أيضا عنه (1) إلا أنه " قال يرمي إذا أصبح مرتين
مرة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه وليفرق بينهما أحدهما بكرة وهي
للأمس " الحديث.
وما رواه الشيخ عن بريد بن معاوية العجلي (2) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن رجل نسي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني، قال: فليرمها في اليوم الثالث لما
فاته، ولما يجب عليه في يومه، قلت: فإن لم يذكر إلا يوم النفر قال: فليرمها ولا شئ
عليه " قال: في المدارك " وينبغي ايقاع الفائت بعد طلوع الشمس وإن كان الظاهر
جواز الاتيان به قبل طلوعها أيضا لاطلاق الخبر.
أقول: يمكن المناقشة فيه بأن ما دل من الأخبار المتقدمة على التحديد بما
بين طلوع الشمس إلى غروبها أعم من الأداء والقضاء، فيكون اطلاق هذا الخبر
مقيدا " بتلك الأخبار.
ويؤيده أيضا رواية إسماعيل بن همام (3) قال: " سمعت أبا الحسن الرضا
(عليه السلام) يقول: لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس " والروايات
المتقدمة الدالة على تخصيص الرمي في غير هذا الوقت بأصحاب الأعذار،
وبما ذكرنا صرح في المنتهى أيضا حيث قال بعد ذكر هذا الوقت في الأداء
" وكذلك القضاء فإنه بعد طلوع الشمس من اليوم الثاني ".
وروى في الكافي عن عبد الأعلى (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت
له: رجل رمى الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة في الحصى؟ قال: يعيدها إن
شاء من ساعته، وإن شاء من الغد ".
وعن معاوية بن عمار (5) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال

(1) التهذيب ج 5 ص 262 و 263.
(2) التهذيب ج 5 ص 262 و 263.
(3) الكافي ج 4 ص 482 و 483
(4) الكافي ج 4 ص 482 و 483
(5) التهذيب ج 5 ص 266 الكافي ج 4 ص 483.
314

في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فترى بها فزاد واحدة فلم يدر من أيتهن
نقصت، قال: فليرجع كل واحدة بحصاة، ولو نسي الرمي حتى نزل إلى مكة
رجع ورمى.
ويدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح. أو الحسن عن معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: قلت له رجل نسي أن يرمي الجمار حتى أتى مكة قال:
فيرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فاته ذلك وخرج؟ قال ليس
عليه شئ ".
وما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار (2) في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): رجل نسي رمي الجمار قال: يرجع فيرميها قلت: فإن نسيها حتى
أتى مكة قال يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فإنه نسي
أو جهل حتى فاته وخرج، قال: ليس عليه شئ أن يعيد ".
وما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار (3) " قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام ما تقول في أمرة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة
قال: فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي والرجل كذلك ".
وينبغي أن يعلم أن ما دل عليه اطلاق هذه الأخبار من القضاء مطلقا وإن كان
بعد القضاء أيام التشريق، وأنه بعد الخروج ليس عليه شئ كما في الخبر الأول
أوليس عليه أن يعيد " مقيد بما صرح به الأصحاب من أن القضاء لا يكون إلا في أيام
التشريق ومع فواتها فيجب القضاء في القابل بنفسه أو نائبه.
ويدل عليه ما رواه الشيخ في التهذيب عن عمر بن يزيد (4) عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق، فعليه أن يرميها

(1) الكافي ج 4 ص 484.
(2) التهذيب ج 5 ص 264.
(3) الكافي ج 4 ص 484 الفقيه ج 2 ص 285.
(4) التهذيب ج 5 ص 364.
315

من قابل، فإن لم يحج رمى عنه وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين
يرمي عنه، فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق.
والشيخ قد حمل قوله في الصحيحتين المذكورتين " ليس عليه شئ أو أن
يعيد " على الإعادة في ذلك العام، وأنه يجب عليه الإعادة في العام القابل: واستدل
على ذلك برواية عمر بن يزيد المذكورة.
وصريح المحقق في النافع وظاهره في الشرايع أن الإعادة في القابل إنما هي
على سبيل الاستحباب وإليه مال في المدارك، لضعف رواية عمر بن يزيد المذكورة
فيبقى العمل باطلاق الصحيحتين المذكورتين سالما " عن المعارض وهو جيد على أصله
الغير الأصيل.
فروع - الأول لو فاته جمرة وجهل تعيينها أعاد على الثلاث مرتبا بينها،
لاحتمال كونها الأولى، فيبطل رمي الأخيرتين، وهذا الحكم متفرع على وجوب
الترتيب، وكذا لوفاته أربع حصيات من جمرة وجهلها، فإنه يكون في حكم عدم
الرمي بالكلية لما تقدم.
ولو فاته دون الأربع كرره على الثالث ولا يجب الترتيب هنا، لأن الفائت
من واحدة لا غير، ووجوب الباقي إنما هو من باب المقدمة، كما لو فاته فريضة
من الخمس مشتبهة فيها، فإنه لا يجب عليه الترتيب.
الثاني: لو فاته من كل جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث وجب الترتيب لتعدد
الفائت بالإضافة.
الثالث: لو فاته ثلاث وشك في كونها من واحدة أو أكثر رماها من كل واحدة
مرتبا لجواز التعدد فلا يحصل اليقين بالبراءة إلا به، وأما لو كان الفائت أربعا فقد عرفت
أنه يستأنف.
المسألة السادسة
قد صرح الأصحاب بأنه من المستحبات هنا الإقامة بمنى أيام التشريق، لما تقدم
316

في صحيح عيص بن القاسم (1) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزيارة بعد
زيارة الحج في أيام التشريق، فقال: لا ".
ورواية ليث المرادي (2) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل
يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت، فيطوف بالبيت أسبوعا فقال: المقام
بمنى أفضل وأحب إلى ".
وقد ورد بما يدل على جواز الطواف في المدة المذكورة روايات، منها صحيحة
رفاعة المتقدمة قريبا (3).
ومنها صحيحة جميل بن دراج (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: لا بأس أن
يأتي الرجل مكة فيطوف بها في أيام منى ولا يبيت بها
وصحيحة يعقوب بن شعيب (5) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
زيارة البيت أيام التشريق، فقال: حسن " ولا منافاة فإن جواز الطواف لا ينافي أفضلية
المقام.
روى الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار (6) قال: قلت لأبي إبراهيم
عليه السلام رجل زار فقضى طواف حجه كله، أيطوف بالبيت أحب إليك أم يمضي
على وجهه إلى منى؟ فقال: أي ذلك شاء فعل ما لم يبت " فإنه ربما أشعر بالمساواة
بين الأمرين، ويمكن حمل التخيير على الفضيلة دون الأفضلية. مع احتمال التقية
ومنها أن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه وهي أبعد الجمرات من مكة، وتلي
مسجد الخيف، ويقف ويدعو وكذلك الثانية، ويرمي الثالثة، وهي جمرة العقبة
مستدبر القبلة مقابلا لها ولا يقف عندها.

(1) الكافي ج 4 ص 515
(2) الكافي ج 4 ص 515
(3) التهذيب ج 5 ص 260.
(4) التهذيب ج 5 ص 260.
(5) التهذيب ج 5 ص 260.
(6) التهذيب ج 5 ص 490.
317

ويدل على ذلك ما رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) " قال:
ارم في كل يوم عند زوال الشمس، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة، وابدأ
بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل، وقل كما قلت يوم النحر،
ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة فاحمد الله واثن عليه وصل على النبي وآله صلى الله عليه وآله
ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبل منك ثم تقدم أيضا ثم افعل ذلك عند الثانية
فاصنع كما صنعت بالأولى، وتقف وتدعو الله كما دعوت ثم تمضي إلى الثالثة وعليك
السكينة والوقار فارم ولا تقف عندها ".
وعن يعقوب بن شعيب (2) في الصحيح " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن الجمار، فقال: قم عند الجمرتين، ولا تقم عند جمرة العقبة، قلت: هذا من
السنة، قال: نعم قلت: ما أقول إذا رميت؟ فقال: كبر مع كل حصاة ".
قال: في المدارك وليس في هذه الرواية ولا في غيرها مما وقفت عليه من
روايات الأصحاب دلالة على استحباب استدبار القبلة في رمي الجمرة العقبة،
لكن قال في المنتهى: إنه قول أكثر أهل العلم، واحتج لما روي عن النبي (صلى
الله عليه وآله وسلم) " أنه رماها كذلك " ولعل مثل ذلك كاف في اثبات هذا الحكم
انتهى.
وفي صحيحة إسماعيل بن همام (1) " ترمي الجمار من بطن الوادي وتجعل
كل جمرة عن يمينك ".
وقد تقدم في صحيح معاوية (2) " فابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها
في بطن المسيل " والمراد بيسارها جانبها اليسار بالإضافة إلى التوجه إلى القبلة،
وحينئذ فيجعلها عن يمينه كما دلت عليه صحيحة إسماعيل المذكورة.
وبذلك صرح المحقق في النافع فقال: ويستحب الوقوف عند كل جمرة،
ويرميها عن يسارها مستقبل القبلة، ويقف داعيا " عدا جمرة العقبة، فإنه يستدبر القبلة

(1) الكافي ج 4 ص 480 و 481
(2) الكافي ج 4 ص 480 و 481
318

ويرميها عن يمينها.
ومنها التكبير بمنى، وهو عقيب خمس عشرة صلاة أولها ظهر النحر، وفي
البلدان عقيب عشر صلوات أولها ظهر يوم النحر أيضا "، وتحقيق البحث فيه يقع
في موضعين: أحدهما أن المشهور استحبابه، وقيل بالوجوب، ذهب إليه المرتضى
(رضي الله عنه) وابن حمزة.
واحتج عليه المرتضى باجماع الفرقة وبقوله عز وجل (1) " واذكروا الله في
أيام معدودات " فإن المراد بالذكر فيها هو التكبير، لما رواه ثقة الاسلام في الكافي
في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم (2) " قال: سألت أبا عبد الله. (عليه السلام)
عن قول الله عز وجل " واذكروا الله في أيام معدودات " قال التكبير في أيام التشريق
صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث، وفي الأمصار عشر
صلوات، فإذا نفر الناس النفر الأول أمسك أهل الأمصار، ومن أقام بمنى فصلى بها
الظهر والعصر فليبكر، وعن منصور بن حازم (3) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه
السلام)، في قول الله عز وجل " واذكروا الله في أيام معدودات " قال: هي أيام التشريق
كانوا إذا قاموا بمنى بعد النحر تفاخروا، فقال الرجل منهم: كان أبي يفعل كذا
وكذا فقال الله عز وجل (4) " فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آبائكم
أو أشد ذكرا " قال: والتكبير الله أكبر " الحديث وسيأتي تمامه وقد تقدم تحقيق
القول في الموضع المذكور في باب صلاة العيد من كتاب الصلاة (5).
وثانيهما الكيفية وقد تقدم البحث فيها مستوفى في الموضع المشار إليه.
المسألة السابعة إذا رمى الحاج الجمار الثلاث في اليوم الأول من أيام التشريق
وفي اليوم الثاني جاز له أن ينفر من منى، وهو النفر الأول ويسقط عنه رمي اليوم

(1) سورة البقرة الآية 203.
(2) التهذيب ج 5 ص 269 الكافي ج 4 ص 516
(3) الكافي ج 4 ص 516.
(4) سورة البقرة 198
(5) جلد 10 ص 277.
319

الثالث، وجواز هذا النفر مخصوص بمن كان قد اتقى في احرامه الصيد والنساء
قال في المنتهى: " وقد أجمع أهل العلم كافة على أن من أراد الخروج من
منى شاخصا عن الحرم غير مقيم بمكة فله أن ينفر بعد الزوال في اليوم الثاني من
أيام التشريق، لا نعلم فيه خلافا ".
أقول: والأصل في هذه المسألة قوله عز وجل (1) " فمن تعجل في يومين فلا
إثم عليه لمن اتقى " وقيل في المقام اشكال، وهو أن ظاهر قوله سبحانه " ومن تأخر
فلا إثم عليه " يعطي أن التأخير ربما كان مظنة للإثم فنفى ذلك بقوله " لا إثم عليه "
مع أن التأخير أفضل للاتيان بمناسك اليوم الثالث، فيكفي بتوهم تقصيره وكونه
مظنة للإثم ليحتاج إلى نفيه عنه.
وقد أجيب عن ذلك بوجوه: منها أن الرخصة قد تكون عزيمة، كما في
التقصير، فلمكان هذا الاحتمال رفع الحرج في الاستعجال والتأخير دلالة على التخيير
بين الأمرين.
ومنها أن أهل الجاهلية كانوا فريقين: فمنهم من يجعل المتعجل آثما "، ومنهم
من يجعل المتأخر آثما " فبين الله تعالى، أن لا ا ثم على كل منهما.
ومنها أن المعنى في إزالة الإثم على المتأخر إنما هو لمن زاد على مقام ثلاثة
أيام، فكأنه قيل: أن أيام منى التي ينبغي المقام بها ثلاثة فمن نقص فلا أثم عليه،
ومن زاد على الثلاثة ولم ينفر مع عامة الناس فلا شئ عليه.
ومنها أن هذا من باب رعاية المقابلة والمشاكلة مثل " وجزاء سيئة سيئة
مثلها " بل هذا أولى لأن المندوب يصدق عليه أنه لا إثم على صاحبه فيه، وجزاء السيئة
ليس سيئة أصلا.
وهذا الوجه نقله في مجمع البيان عن الحسن بتقرير يرجع إلى ما ذكر، حيث
قال: الثاني أن معناه لا إثم عليه في التعجيل والتأخير وإنما نفى الإثم لئلا يتوهم متوهم
أن في التعجيل إثما، وإنما قال: فلا إثم عليه في التأخير على جهة المزاوجة، كما

(1) سورة البقرة الآية - 203.
320

يقال: إن أعلنت الصدقة فحسن، وإن أسررت فحسن، وإن كان الاسرار أحسن
وأفضل عن الحسن.
ومنها أن معناه لا إثم عليه، لأن سيئاته صارت مكفرة بما كان من حجه المبرور
وهو معنى قول ابن مسعود، وعلى هذا الوجه والذي قبله اقتصر في كتاب مجمع
البيان، وما قدمناه من الوجوه نقله السيد السند في المدارك.
ومنها وهو الأظهر في المقام أنه لما كان الظاهر من الأخبار كما تقدم تحقيقه
في مقدمات الكتاب (1) وعليه محققوا الأصوليين هو حجية مفهوم الشرط، وحينئذ
فمقتضى قوله عز وجل أولا " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه " إن من تأخر ولم يتعجل
فعليه الإثم، والحال أنه لا إثم عليه شرعا "، فرفع سبحانه هذا الحكم ببيان أن المفهوم
هنا غير مراد، فلا يتوهم أحد أن تخصيص التعجيل بنفي الإثم يستلزم حصول الإثم
بالتأخير.
وعلى ذلك يدل صحيح أبي أيوب (2) قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام)
إنا نريد أن نتعجل المسير وكانت ليلة النفر حين سألته فأي ساعة تنفر؟ فقال لي: أما
اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس وكانت ليلة النفر وأما اليوم الثالث فإذا
ابيضت الشمس فانفر على بركة الله فإن الله جل ثناؤه يقول (3) " فمن تعجل في
يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه " ولو سكت لم يبق أحد إلا تعجل، ولكنه
قال: " ومن تأخر فلا إثم عليه "
قيل: لعل بناء هذا الحديث على الرد أهل الجاهلية بناء على ما تقدم من النقل
عنهم بأن منهم من أثم المتعجل بالنفر، ومنهم من أثم المتأخر به
أقول: وهو جيد لو ثبت النقل المذكور عنهم، على أن المتبادر من قوله
(عليه السلام) " فلو سكت " إلى آخره إنما هو ما ذكرناه من أن مقتضى مفهوم المخالفة
في الآية هو تحريم التأخير، ولكنه لما لم يكن مرادا بين سبحانه ذلك برفع الإثم

(1) ج 1 ص 57.
(2) الكافي ج 4 ص 519
(4) سورة البقرة - الآية 203.
321

عمن تأخر،
وأما قوله عز وجل (1) " لمن اتقى " فإنه قال في كتاب مجمع البيان فيه قولان:
أحدهما - أنه يقع الحج مبرورا " ومكفرا " للسيئات إذا اتقى ما نهى الله عنه، والآخر ما
رواه أصحابنا أن قوله " لمن اتقى " متعلق بالتعجيل في اليومين، وتقديره فمن تعجل
في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى الصيد إلى انقضاء النفر الأخير، وما بقي من احرامه
ومن لم يتقها فلا يجوز له النفر في الأول، وهو المروي عن ابن عباس واختيار القراء
أقول ويؤيد المعنى الأول قوله عز وجل (2) " إنما يتقبل الله من المتقين " وروى
الصدوق (قدس سره) في الصحيح عن معاوية بن عمار (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال
وسمعته يقول: في قول الله تعالى " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم
عليه لمن اتقى " قال يتقي الصيد حتى ينفر أهل منى في النفر الأخير، والظاهر أن هذه
هي الرواية التي أشار إليها في كتاب مجمع البيان في الوجه الثاني.
أقول: ومن الأخبار في المسألة ما رواه الشيخ عن حماد بن عثمان (4) عن
أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن
اتقى " الصيد يعني في احرامه، فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول.
وعن حماد (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: إذا أصاب المحرم الصيد
فليس له أن ينفر في النفر الأول، ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر
الناس وهو قول الله عز وجل " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى " قال اتقى الصيد.
وعن معاوية بن عمار (6) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من نفر في
النفر الأول متى يحل له الصيد؟ قال: إذا زالت الشمس من اليوم الثالث ".

(1) سورة البقرة - الآية 203.
(2) سورة المائدة الآية - 27.
(3) الفقيه ج 2 ص 288
(4) التهذيب ج 4 ص 273 و 490 و 491.
(5) التهذيب ج 4 ص 273 و 490 و 491.
(6) التهذيب ج 4 ص 273 و 490 و 491.
322

وعن معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: ينبغي لمن تعجل
في يومين أن يمسك عن الصيد حتى ينقضي اليوم الثالث.
وعن جميل بن دراج (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في حديث " قال:
ومن أصاب الصيد فليس له أن ينفر النفر الأول ".
وروى في الكافي عن محمد بن المستنير (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
" قال: من أتى النساء في احرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول " قال في الكافي
وفي رواية أخرى الصيد أيضا.
وقال فيمن لا يحضره الفقيه بعد نقل صحيحة معاوية المتقدمة: وفي رواية
ابن محبوب عن مؤمن الطاق عن سلام بن المستنير (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) " أنه
قال: " " لمن اتقى " " الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله عليه في احرامه "
وفي رواية علي بن عطية عن أبيه (5) عن أبي جعفر عليه السلام قال " لمن
اتقى الله " عز وجل قال: وروي أنه يخرج من الذنوب كهيئة يوم ولدته أمه ".
وروي من وفى وفى الله له.
وفي رواية المنقري عن سفيان بن عيينة (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في
قول الله عز وجل " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه " يعني من مات فلا إثم عليه
ومن تأخر أجله فلا إثم عليه لمن اتقى الكبائر ".
قال: وسئل الصادق (7) (عليه السلام) عن قول الله عز وجل " فمن تعجل في
يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه " قال: ليس هو على أن ذلك واسع، إن
شاء صنع ذا وإن شاء صنع ذا لكنه يرجعه مغفورا " له لا إثم عليه ولا ذنب له ".
وروى في الكافي عن سفيان بن عينة (8) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

(1) الفقيه ج 2 ص 289.
(2) الفقيه ج 2 ص 289.
(3) الكافي ج 4 ص 522.
(4) الفقيه ج 2 ص 288.
(5) الفقيه ج 2 ص 288.
(6) الفقيه ج 2 ص 288 و 289.
(7) الفقيه ج 2 ص 288 و 289.
(8) الكافي ج 4 ص 521.
323

سأل رجل أبي بعد منصرفه من الموقف فقال: أترى يخيب الله هذا الخلق كله؟
فقال: أبي ما وقفت بهذا الموقف أحد إلا غفر الله له مؤمنا " كان أو كافرا ألا إنهم في
مغفرتهم على ثلاث منازل مؤمن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعتقه من النار،
وذلك قوله عز وجل (1) " ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب
النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب " ومنهم من غفر الله له ما تقدم
من ذنبه، وقيل له: أحسن فيما بقي من عمرك وذلك قوله تعالى " فمن تعجل في
يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه " يعني من مات قبل أن يمضي فلا إثم عليه
ومن تأخر فلا إثم عليه - لمن اتقى الكبائر، وأما العامة فيقولون: فمن تعجل في
يومين فلا إثم عليه، يعني في النفر الأول ومن تأخر فلا إثم عليه يعني لمن اتقى
الصيد، أفترى أن الصيد، يحرمه الله بعد ما أحله في قوله عز وجل " وإذا حللتم
فاصطادوا " وفي تفسير العامة معناه وإذا حللتم فاتقوا الصيد، وكافر وقف هذا الموقف
زينة الحياة الدنيا غفر الله له ما تقدم من ذنبه أن تاب من الشرك فيما بقي من عمره،
وإن لم يتب وفاه أجره، ولم يحرمه أجر هذا الموقف، وذلك قوله عز وجل (2)
" من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون
أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا
يعملون.
إذا عرفت ذلك فتحقيق الكلام في المقام يقع في مواضع: أحدها من المقطوع
به كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه لا يجوز النفر في النفر الأول إلا لمن اتقى
الصيدا " والنساء في احرامه فلو جامع في احرامه أو قتل صيدا وإن كفر عنه لم يجز له
أن ينفر في النفر الأول، ووجب عليه المقام بمنى إلى النفر الثاني.
وعلى ذلك تدل جملة من الأخبار المتقدمة منها صحيحة معاوية بن عمار

(1) سورة البقرة الآية 200 و 201.
(2) سورة المائدة الآية - 3.
(3) سورة الهود الآية 15 و 16.
324

ورواية حماد بن عثمان الأولى وروايته الثانية، ورواية جميل بن دراج، ورواية
محمد بن المستنير،
والعجب، من السيد السند (قدس سره) في المدارك أنه إنما استدل هذا الحكم
برواية محمد بن المستنير ورواية حماد بن عثمان الأولى، وطعن فيهما بضعف
الاسناد، ثم قال: والآية الشريفة محتملة لمعان متعددة، بل مقتضى رواية معاوية بن عمار
الصحيحة أن المراد بالاتقاء خلاف هذا المعنى، والمسألة محل اشكال.
أقول: ليت شعري أي فرق بن مدلول رواية حماد بن عثمان التي ذكرها،
وصحيحة معاوية التي أشار إليها، فإن كلا منهما قد فسر الاتقاء في الآية باتقاء الصيد
في احرامه، فيكف يتم ما ذكره من أن الصحيحة المذكورة تدل على أن الاتقاء
خلاف هذا المعنى، يعني اتقاء الصيد.
نعم ذلك مدلول روايات آخر كما عرفت، وأعجب منه أنه قد قدم الصحيحة
المشار إليها بنحو ما نقلناه، فكيف اتفقت له هذه الغفلة عن مراجعتها.
وبالجملة فالحكم المذكور عار عن وصمة الاشكال كما لا يخفى على من أعطى
التأمل حقه في هذا المقام، وثانيها قد تقدم أن المشهور في معنى المتقي الذي يجوز
له النفر في النفر الأول هو من اتقى الصيد أو النساء في احرامه.
وقال ابن إدريس: أنه من لم يكن عليه كفارة بالكلية، يعني من اتقى جميع
محرمات الاحرام الموجبة للكفارة.
ويدل على القول المشهور من الأخبار المتقدمة صحيحة معاوية ابن عمار،
ورواية حماد بن عثمان الأولى والثانية وغيرها، ويدل على ما ذهب إليه ابن إدريس
رواية سلام بن المستنير المتقدمة، إلا أنها غير صريحة بل ولا ظاهرة في المنافات،
لما عرفت من اختلاف الأخبار في تفسير التعجيل والتأخير وتفسير الاتقاء، وهذه
الرواية إنما اشتملت على تفسير الاتقاء خاصة فلعل ذلك مبني على معنى آخر للتعجيل
والتأخير غير ما هو المشهور في الأخبار وكلام الأصحاب، ولا يحضرني الآن مذهب
العامة في المسألة فلعل الرواية المذكورة خرجت التقية.
325

وكيف كان فالعمل على ما دلت عليه الأخبار الكثيرة المعتضدة بكلام الأصحاب
(رضوان الله عليهم) سلفا " وخلفا ".
وثالثها: الظاهر أنه لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) في أن النفر
الأول لا يكون إلا بعد الزوال، وأنه لا يجوز قبل الزوال إلا لعذر من ضرورة أو حاجة،
وأما النفر الثاني فيجوز له أن ينفر قبل الزوال وبعده أي ساعة شاء وأن النفر
الأول بعد الزوال مشروط بأن لا تغرب عليه الشمس بمنى، وإلا وجب عليه المبيت
بها والتأخير إلى النفر الثاني.
ويدل على هذه الأحكام جملة من الأخبار، ومنها صحيحة أبي أيوب المتقدمة
وما رواه ثقة الاسلام والصدوق (عطر الله مرقديهما) في الصحيح عن معاوية
بن عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن
تنفر حتى تزول الشمس،. فإن تأخرت إلى أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك
أي ساعة نفرت، ورميت قبل الزوال أو بعده ".
وزاد في الكافي " فإذا نفرت وانتهيت إلى الحصبة وهي البطحاء فشئت أن تنزل
قليلا فإن أبا عبد الله (عليه السلام) قال: أنه كان أبي ينزلها ثم يحمل فيدخل مكة من
غير أن ينام بها ".
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (2) عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس، فإن أدركه المساء بات
ولم ينفر ".
وما رواه في الفقيه في الصحيح عن الحلبي (3) أن أبا عبد الله (عليه السلام)
" سئل عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس؟ فقال: لا، ولكن يخرج
ثقله إن شاء، ولا يخرج هو حتى تزول الشمس ".

(1) الفقيه ج 2 ص 297.
(2) الكافي ج 4 ص 520.
(3) الفقيه ج 2 ص 288.
326

وما رواه الشيخ عن أبي بصير (1) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل
ينفر في النفر الأول؟ قال: له ينفر ما بينه وبين أن تصفر الشمس، فإن هو لم ينفر
حتى يكون عند غروبها فلا ينفر، وليبت بمنى حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر
متى شاء ".
وأما ما رواه الشيخ عن زرارة (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) " قال: لا بأس
أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال " فحمله الشيخ في التهذيبين على الضرورة.
وما ذكرنا من أنه في النفر الثاني يجوز له النفر أي ساعة شاء قبل الزوال أو
بعده وإن كان هو مدلول جملة من الأخبار، إلا أن الأفضل كونه قبل الزوال.
لما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن أيوب بن نوح (3) " قال: كتبت إليه:
إن أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم: إن النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل،
وقال بعضهم: قبل الزوال فكتب: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الظهر والعصر
بمكة، ولا يكون ذلك إلا وقد نفر قبل الزوال ".
ويؤكد ما ورد من أن الأفضل والأوكد للإمام النفر قبل الزوال لما في صحيحة
الحلبي (4) أو حسنته عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: ويصلي الإمام الظهر يوم
النفر بمكة ".
ورابعها - لا يخفى أن ما دلت عليه جملة من الروايات المتقدمة كصحيحة معاوية
بن عمار، ورواية الأخرى أيضا، ورواية حماد بن عثمان من تحريم الصيد على من
نفر في النفر الأول إلى أن ينفر الناس النفر الثاني لا يخلو من الاشكال، لأنه محل، وقد قال
الله تعالى (5): " وإذا حللتم فاصطادوا " وحينئذ فكيف يتوقف وحل الصيد له
على النفر الثاني، ولا وجه لحمل الصيد هنا على الصيد الحرمي، لأنه حرم ما دام في
الحرم لا تعلق له بالنفر الثاني ولا عدمه.

(1) التهذيب ج 5 ص 472.
(2) التهذيب ج 5 ص 472.
(3) الكافي ج 4 ص 521.
(4) الكافي ج 4 ص 521.
(5) سورة المائدة الآية - 3.
327

ونقل عن ابن الجنيد أنه صرح بتحريم الصيد أيام منى، وإن أحل، وهذه
ظاهرة فيما ذكره، ونحوها ما تقدم في المسألة الرابعة من الفصل الثالث في الحلق
والتقصير من صحيحة معاوية بن عمار، ورواية كتاب الفقه الدالتين على تحريم الصيد
إلى بعد طواف النساء.
والتحقيق أن كلام الأصحاب في هذا الباب وكذا الأخبار لا تخلو من تشويش
واضطراب، أما كلام الأصحاب فإنهم ذكروا أنه بالحلق والتقصير يحل له كل شئ
إلا الطيب والنساء والصيد، وبطواف الزيارة يحل له الطيب، وبطواف النساء تحل
له النساء، ولم يذكروا للصيد محللا.
قال في المنتهى ما ملخصه بعد أن عد محرمات الاحرام إذا عرفت هذا: فإنه
إذا حلق أو قصر حل له كل شئ إن كان الاحرام للعمرة، وإن كان للحج فقد حل له
كل شئ إلا الطيب والنساء والصيد، ثم ساق الكلام إلى أن قال: وإذا طاف طواف
النساء حل له النساء إلى أن قال: فحينئذ مواطن التحليل ثلاثة: الأول إذا حلق أو قصر
حل له كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب والصيد، الثاني إذا طاف طواف الزيارة
حل له الطيب، الثالث إذا طاف طواف النساء حل له النساء، هذا كلامه رحمه الله.
وهو مع تكراره خال من التعرض لمحل الصيد، وقد تقدم في المسألة المشار
إليها نقل مذهب الشيخ علي بن بابويه ببقاء تحريم الصيد إلى بعد طواف النساء،
وهو الظاهر من كلامهم هنا بالتقريب الذي ذكرناه، حيث ذكروا تحريمه بعد الحلق
أو التقصير ولم يذكروا له محللا.
وأما الأخبار فقد تقدمت في المسألة المشار إليها أيضا، وأكثرها دال على أنه
بالحلق أو التقصير حل له كل شئ إلا الطيب والنساء وإذا طاف طواف الزيارة حل
له الطيب، وإذا طاف طواف النساء حلت له النساء، وظاهرها أن: الصيد يحل
بالحلق أو التقصير، ولا قائل به، بل ظاهر الآية يرده وهي قوله عز وجل (1) " ولا تقتلوا
الصيد وأنتم حرم " ولا ريب في صدق العنوان عليه ما دام يحرم عليه الطيب والنساء

(1) سورة المائدة - الآية 95.
328

أو أحدهما، فكيف يحل له الصيد.
وصحيحة معاوية بن عمار ورواية كتاب الفقه قد تضمنت ابقاء تحريم الصيد
كما عرفت إلى بعد طواف النساء، والأصحاب قد حملوا الصحيحة المذكورة
على الصيد الحرمي، وكذا حملوا عليه كلام ابن بابويه وهو وإن احتمل بالنسبة
إليها، إلا أن هذه الأخبار المذكورة هنا لا تقبل ذلك، لما عرفت آنفا والحق
أن الروايتين المذكورتين إنما خرجتا مخرج هذه الأخبار من الصيد الاحرامي، وإن
كانت هذه الأخبار أصرح وأوضح دلالة في ذلك.
وبالجملة فالأخبار المتعلقة بهذه المسألة منها ما دل على تحليل الصيد بعد
الحلق أو التقصير كالأخبار المتقدمة في تلك المسألة، وهو مردود بظاهر آية (1)
" ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم " بالتقريب الذي قدمناه مع عدم القائل بذلك، ومنها وهو
أخبار هذه المسألة ما دل على بقاء تحريم الصيد إلى أن ينفر الناس من النفر الثاني،
وهو مردود أيضا بظاهر قوله سبحانه (2) " وإذا أحللتم فاصطادوا " وظاهر الأخبار
التعارض في الصيد الاحرامي، ولم أقف على مذهب العامة في هذا المقام ولا على
كلام الأحد من أصحابنا يرفع هذا الابهام. والله العالم.
وخامسها - لا يخفى أن ما قدمناه صدر المسألة من الأخبار أكثرها دال على أن
المراد بالتعجيل والتأخير في الآية يعني بالنسبة إلى النفر الأول والثاني، فإن المراد
بالاتقاء فيها على هذا التقدير اتقاء الصيد والرفث، وأما ما ورد من تفسير التعجيل
بالموت بعد الحج، والتأخير من تأخر أجله فإن الاتقاء حينئذ بمعنى التقوى والورع عن
الكبائر، كما في روايتي صفوان بن عيينة وسفيان بن عيينة وما ورد في المرسلة المروية
في الفقيه عن الصادق (عليه السلام) وقوله " ليس هو على أن ذلك واسع إن شاء صنع
ذا وإن شاء صنع ذا لكنه يرجع مغفورا له لا إثم عليه " بمعنى أنه ليس المراد من
الآية التخيير في فعل أي الأمرين شاء بل المراد منها أن المتعجل والمتأخر سواء

(1) سورة المائدة الآية 95.
(2) المائدة الآية - 3.
329

في كونهما مغفورا لهما الذنوب كلها لا يختص الغفران بواحد منها.
وما رواه في الكافي عن إسماعيل بن نجيح (1) " قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام
بمنى ليلة من الليالي. فقال: ما يقول هؤلاء فيمن تعجل في يومين فلا إثم عليه،
ومن تأخر فلا إثم عليه؟ قلنا: ما ندري قال: بلى يقولون: من تعجل من أهل البادية
فلا إثم عليه، ومن تأخر من أهل الحضر فلا إثم عليه، وليس كما يقولون قال الله جل
ثنائه (2) " فمن تعجل فلا إثم عليه " ألا لا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، ألا لا إثم
عليه لمن اتقى، إنما هي لكم والناس سواد وأنتم الحاج " يعني أن المراد " بالمتقين "
في الآية إنما هم الشيعة، والآية إنما هي فيهم، والمغفرة لمن تعجل أو تأخر إنما
هي مخصوصة بهم.
وروى نحوه في تفسير العياشي عن الباقر (عليه السلام) أنه سئل عن تفسير
هذه الآية " فقال: أنتم والله أنتم إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا يثبت على ولاية علي (عليه السلام) إلا المتقون " لا منافاة فيه للأخبار المتقدمة، لأن القرآن له ظهر
وبطن، ولكل منهما ظهر وبطن، فعلى أيهما حمل وبها فسر فلا منافاة فيه، كما ورد
عن أصحاب البيت الذي نزل القرآن فيهم، وهم أعرف الناس بباطنه وظاهره، وليس
هذا من قبيل اختلاف تفسير المفسرين الآخذين بالعقول، والآراء، فإنه مردود عندنا
بلا اختلاف ولا امتراء.
فائدة: قال ابن إدريس في السرائر: قال الثوري: سألت أبا عبيدة عن اليوم
الثاني من النحر ما كانت العرب تسميه؟ فقال: ليس عندي من ذلك علم، فلقيت
ابن مناذر فأخبرته بذلك فتعجب وقال أسقط مثل هذا على أبي عبيدة، وهي أربعة أيام
متواليات كلها على الراء، يوم النحر، والثاني يوم المقر، والثالث يوم النفر، والرابع
يوم الصدر، فحدثت أبا عبيدة فكتبه عني عن ابن مناذر، قال ابن إدريس: وابن

(1) الكافي ج 4 ص 523.
(2) سورة البقرة الآية - 203.
330

مناذر هذا شعار لغوي بصري صاحب القصيدة الدالية " كل حي لاقى الحمام فهو دمي "
انتهى.
بقي الكلام فيما اشتمل عليه خبر سفيان بن عيينة حيث أنه (عليه السلام) بعد أن فسر
التعجيل والتأخير بمن مات قبل أن يمضي، ومن تأخر موته، نفى التفسير المشهور
في الأخبار، وكلام الأصحاب ونسبه إلى عامة الناس وجهالهم، ونفى حمل الاتقاء
على اتقاء الصيد معلا له بأنه كيف يحرمه الله تعالى بعد ما أحله، بقوله (1) " وإذا
حللتم فاصطادوا " والكل ظاهر في منافاة الأخبار المتقدمة واتفاق كلمة الأصحاب،
والأظهر عندي أن الخبر إنما خرج بذلك مخرج التقية وأن سفيان المذكور من
رؤساء المخالفين وشياطينهم، وله أحاديث مع الصادق (عليه السلام) في الاعتراض عليه في
لباسه ومأكله، ويحتمل ولعله الأقرب أن التقية كانت في أصل الخبر من الباقر (عليه السلام)
مع ذلك السائل كما يؤذن به سياق الخبر المذكور، وأما ما تكلف صاحب الوافي
هنا في دفع المنافات فلا معنى له كما لا يخفى على المتأمل في الخبر المذكور،
وسادسها - يستحب للحاج أن يصلي في مسجد الخيف بمنى صلاة فرضها
ونفلها، وأفضله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وهو من المنارة التي في وسط المسجد
على نحو من ثلاثين ذراعا " إلى جهة القبلة، وعن يمينها، وعن يسارها وخلفها كذلك
ويدل على ذلك ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن معاوية بن عمار (1)
عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: صل في مسجد الخيف وهو مسجد بمنى وكان مسجد
رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده عند المنارة التي في وسط المسجد، وفوقها إلى القبلة
نحوا من ثلاثين ذراعا وعن يمينها وعن يسارها وعن خلفها نحوا " من ذلك، قال:
فتحر ذلك فإن استطعت أن يكون مصلاك فيه فافعل، فإنه قد صلى فيه ألف بنى ".
وروى فيمن لا يحضره الفقيه عن الثمالي (1) عن أبي جعفر عليه السلام قال:

سورة المائدة الآية - 3.
(2) الكافي ج 4 ص 519.
(1) الفقيه ج 2 ص 136.
331

من صلى في مسجد الخيف بمنى مأة ركعة قبل أن يخرج منه عدلت عبادة سبعين عاما " ومن سبح لله فيه مأة تسبيحة كتب الله له كأجر عتق رقبة، ومن هلل الله فيه مأة
تهليلة عدلت أجر احياء نسمة، ومن حمد الله فيه مأة تحميدة عدلت أجر خراج
العراقين ينفقه في سبيل الله عز وجل ".
وروى الكليني (1) عن علي بن أبي حمزة، والشيخ عنه عن أبي بصير عن
أبي عبد الله عليه السلام، قال: صل ست ركعات في مسجد منى في أصل الصومعة " ولعل
المراد بأصل الصومعة يعني عند المنارة، لا في الجهات الممتدة إلى نحو ثلاثين
ذراعا "، كما تقدم.
وسابعها " من المستحبات أيضا " التحصيب وهو إنما يكون في النفر الثاني دون
الأول، كما صرح به الأصحاب والأخبار والمراد به النزول بالمحصب، وهو
الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح على ما نقل عن الجوهري وغيره، وقال في القاموس:
والتحصيب النوم بالمحصب الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح ساعة من الليل،
والمحصب موضع رمي الجمار بمنى، ونقل عن الشيخ في المصباح وغيره أن
التحصيب النزول في مسجد الحصبة.
وقال الصدوق في الفقيه (2) فإذا بلغت مسجد النبي صلى الله عليه وآله وهو مسجد
الحصباء دخلته واستلقيت فيه على قفاك بقدر ما تستريح، ومن نفر في النفر الأول
فليس عليه أن يحصب " وربما أشعر هذا الكلام بوجود المسجد المذكور في زمانه
(رحمه الله) وأما الآن فلا أثر له.
وقال ابن إدريس: في السرائر وليس لهذا المسجد المذكور في الكتب
أثر اليوم، وإنما المستحب التحصيب، وهو نزول الموضع والاستراحة فيه اقتداء
بالرسول صلى الله عليه وآله، انتهى.
ونقل في الدروس عن ابن إدريس أنه قال: ليس للمسجد أثر الآن، فتتأدى

(1) الكافي ج 4 ص 519.
(2) الفقيه ج 2 ص 332.
332

هذه السنة بالنزول بالمحصب من الأبطح، قال: وهو ما بين العقبة وبين مكة، وقيل:
ما بين الجبل الذي عند مقابر مكة، والجبل الذي يقابله مصعدا في الشق الأيمن
للقاصد مكة، وليس المقبرة منه واشتقاقه من الحصبا، وهو الحصى المحمول
بالسيل.
أقول: لم أقف على هذا الكلام في السرائر، ولعله في غيره أو مكان آخر
غير الموضع المعهود، والذي وجدته فيه هو ما قدمت نقله.
ثم قال في الدروس: ونقل عن السيد ضياء الدين بن الفاخر شارح الرسالة
أنه قال: ما شاهدت أحدا يعلمني به في زماني وإنما وقفني واحد على أثر مسجد
بقرب من منى على يمنى قاصد مكة على مسيل واد، قال: وذكر آخرون أنه عند
مخرج الأبطح إلى مكة.
أقول: لم أقف في الأخبار على ذكر لهذا المسجد إلا في عبارة كتاب الفقه
الرضوي حيث قال عليه السلام: إذا رميت الجمار يوم الرابع ارتفاع النهار فأفض منها
إلى مكة فإذا بلغت مسجد الحصبا، دخلته واستلقيت فيه على قفاك على قدر
ما تستريح.
وما يوجد في بعض كتب أصحابنا أن النبي (صلى الله عليه وآله) صلى فيه
الظهرين والعشائين، وهجع هجعة، ثم دخل مكة، فالظاهر أنه من روايات العامة ومما
يدل على استحباب التحصيب من الأخبار مضافا إلى اتفاق الأصحاب ما تقدم قريبا
من صحيحة معاوية بن عمار.
ورواه الشيخ عن معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام) قال: إذا نفرت وانتهيت
إلى الحصبة وهي البطحاء فشئت أن تنزل قليلا فإن أبا عبد الله عليه السلام قال: إن أبي كان
ينزلها ثم يرتحل فيدخل مكة من غير أن ينام بها، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله،
إنما أنزلها حيث بعث بعايشة مع أخيها عبد الرحمان إلى التنعيم فاعتمرت لمكان
العلة التي أصابتها فطافت بالبيت ثم سعت ثم رجعت فارتحل من يومه ".

(1) التهذيب ج 5 ص 275.
333

وما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن أبان وهو ابن عثمان عن أبي
مريم (1) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل عن الحصبة فقال: كان أبي ينزل الأبطح قليلا
ثم يدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح فقلت له: أرأيت من تعجل في يومين
عليه أن يحصب؟ قال: لا وقال: كان أبي ينزل الحصبة قليلا ثم يرتحل وهو دون
خبط وحرمان ".
قال في المدارك بعد ذكر الخبر المذكور ويستفاد من هذه الرواية أن
التحصيب النزول بالحصبة، وأنه دون خبط وحرمان، لكن لم أقف في كلام أهل
اللغة على شئ يعتد به في ضبط هذين اللفظين، وتفسيرهما.
أقول: قال في الوافي في ذيل الخبر المذكور لعل المراد بما دون خبط
وحرمان أن لا ينام فيه مطمئنا ولا يجوزه محروما " من الاستراحة فيه، فإن الخبط بالمعجمة
والموحدة طرح النفس حيث كان للنوم وفي بعض النسخ ذو خبط: يعني يرتحل،
وهو طارح نفسه للنوم ومحروم من النوم انتهى.
ونقل شيخنا المولى محمد تقي المجلسي في بعض الحواشي المنسوبة إليه
بعد أن ذكر احتمال ما قدمنا ذكره عن الوافي أن في بعض كتب العامة دون حائط
حرمان وذكر أنه كان هناك بستان ومسجد الحصبا كان قريبا منه ثم قال شيخنا المشار
إليه وهو أظهر.
الفصل الثالث في وداع البيت الشريف
والخروج، ومستحبات ذلك، وفيه مسائل: الأولى لا خلاف بين الأصحاب
(رضوان الله عليهم) في أن من قضى مناسكه بمنى جاز له أن ينصرف حيث شاء، وإن
استحب له العود إلى مكة لوداع البيت.
وروى الشيخ عن الحسين بن علي السري (2) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام

(1) الفقيه ج 2 ص 289.
(2) التهذيب ج 5 ص 273.
334

ما ترى في المقام بعد ما ينصرف الناس؟ فقال: إن كان قد قضى نسكه فليقم
ما شاء، وليذهب حيث شاء ".
وحينئذ فمتى أراد الرجوع للوداع فقد ذكر بعض الأصحاب أنه يستحب
أمام العود إلى مكة صلاة ست ركعات بمسجد الخيف واستدل على ذلك بما تقدم
في الموضع الخامس من رواية علي بن أبي حمزة، أو أبي بصير من قوله عليه السلام " صل
ست ركعات في مسجد منى في أصل الصومعة، وهذه الرواية لا اشعار فيها باستحباب
الصلاة أما العود كما ذكروه، بل ظاهرها استحباب هذه الصلاة في هذا الموضع،
أي وقت كان ثم إنه بعد العود إلى مكة يستحب له دخول الكعبة، ويتأكد في حق
الصرورة.
روى في الكافي عن علي بن خالد (1) عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السلام قال:
كان يقول: الداخل الكعبة يدخل والله راض عنه، ويخرج عطلا من الذنوب "
وعن ابن القداح (2) عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: سألته عن دخول الكعبة
قال: الدخول فيها دخول في رحمة الله، والخروج منها خروج من الذنوب،
معصوم فيما بقي من عمره، مغفور له ما سلف من ذنوبه ".
وروى في الفقيه مرسلا قال: " وقال عليه السلام من دخل الكعبة بسكينة وهو أن
يدخلها غير متكبر ولا متجبر غفر له ".
وأما ما يدل على تأكده في حق الصرور فهو ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح
عن سعيد الأعرج (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: لا بد للصرورة أن يدخل الكعبة
قبل أن يرجع " الحديث.

(1) الكافي ج 4 ص 527.
(2) الكافي ج 4 ص 527.
(3) الفقيه ج 2 ص 133.
(4) الكافي ج 4 ص 529.
335

وعن أبان بن عثمان عن رجل (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: يستحب للصرورة
أن يطأ المشعر الحرام، وأن يدخل البيت ".
وروى الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان (2) قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن دخول البيت؟ فقال: أما الصرورة فيدخله، وأما من قد حج فلا " وحمل
على أن المنفي تأكد الاستحباب الثابت في حق الصرورة.
وروى الصدوق (قدس سره) بسنده عن سليمان بن مهران (3) عن جعفر بن
محمد عليه السلام في حديث " قال: قلت له: وكيف صار الصرورة يستحب له دخول
الكعبة دون من قد حج؟ قال: لأن الصرورة قاضي فرض مدعوا إلى بيت الله فيجب
أن يدخل البيت الذي دعى إليه، ليكرم فيه ".
وروى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن
جعفر (4) " قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليه السلام عن دخول الكعبة أو أجب هو
على كل من حج: قال: هو واجب أول حجة، ثم انشاء فعل وإن شاء ترك ".
ثم إنه يستحب لمن أراد الدخول أن يغتسل ثم تدخلها بسكينة ووقار بغير
حذاء ولا يبزق ولا يمتخط وأن يدعو بالمأثور ويصلي بين الأسطوانتين على الرخامة
الحمراء ركعتين، وفي كل زاوية ركعتين، ويكبر مستقبلا لكل ركن.
ويدل على مجموع هذه الأحكام جملة من الأخبار منها ما رواه ثقة الاسلام عطر
الله مرقده في الكافي عن معاوية بن عمار (5) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
أردت الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها، ولا تدخلها بحذاء، وتقول، إذا دخلت:
إنك قلت: ومن دخله كان آمنا فآمني من عذاب النار، ثم تصلي ركعتين بين
الأسطوانتين على الرخامة الحمراء، تقرء في الركعة الأولى حم السجدة، وفي الثانية

(1) التهذيب ج 5 ص 191 و 277.
(2) التهذيب ج 5 ص 191 و 277.
(3) العلل ص 450 ط النجف الأشرف.
(4) قرب الإسناد ص 104.
(5) الكافي ج 4 ص 528.
336

عدد آياتها من القرآن وتصلي في زواياه، وتقول: اللهم من تهيأ أو تعبأ أو أعد
واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وجائزته ونوافله وفواضله، فإليك يا سيدي تهيئتي
وتعبيتي واعدادي واستعدادي رجاء رفدك ونوافلك وجائزتك، فلا تخيب اليوم رجائي
يا من لا يخيب عليه سائل، ولا ينقصه نائل، فإني لم آتك اليوم بعمل صالح قدمته، ولا شفاعة
مخلوق رجوته، ولكن أتيتك مقرا بالظلم والإساءة على نفسي فإنه لا حجة لي ولا
عذر، فأسألك يا من هو كذلك أن تعطيني مسألتي وتقيلني عثرتي، وتقبلني برغبتي،
ولا تردني مجبوها ممنوعا " ولا خائبا "، يا عظيم يا عظيم يا عظيم، أرجوك للعظيم، أسألك
يا عظيم أن تغفر لي الذنب العظيم، لا إله إلا أنت " قال: ولا تدخلنها بحذاء ولا تبزق فيها
ولا تمتخط فيها، ولم يدخلها رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلا يوم فتح مكة "
وعن إسماعيل بن همام (1) قال: قال أبو الحسن عليه السلام: دخل النبي
(صلى الله عليه وآله) الكعبة فصلى في زواياها الأربع في كل زاوية
ركعتين ".
وعن الحسين بن أبي العلاء (2) في الحسن " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
وذكرت الصلاة في الكعبة قال: بين العمودين تقوم على البلاطة الحمراء فإن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى عليها، ثم أقبل على أركان البيت وكبر
إلى كل ركن منه.
أقول: لا يبعد حمل التكبير هنا على ما دل عليه صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة
من صلاة ركعتين في كل زاوية، لقوله: " ويكبر مستقبلا لكل ركن، فالتكبير
هنا كناية عن صلاة ركعتين في كل زاوية، وهي الأركان، لا أن المراد التكبير منفردا
كما فهمه الأصحاب.
وعن معاوية (3) في الصحيح " قال: رأيت العبد الصالح دخل الكعبة فصلى
ركعتين على الرخامة الحمراء ثم قام فاستقبل الحائط بين الركن اليماني والغربي
فوقع يده عليه ولزق به ودعا، ثم تحول إلى الركن اليماني فلصق به ودعا، ثم أتى

(1) الكافي ج 4 ص 529 - 528 - 530.
(2) الكافي ج 4 ص 529 - 528 - 530.
(3) الكافي ج 4 ص 529 - 528 - 530.
337

الركن الغربي ثم خرج " وعن معاوية بن عمار (1 (في الصحيح في دعاء الولد قال:
أفض عليك دلوا " من ماء زمزم ثم ادخل البيت فإذا قمت على باب البيت فخذ بحلقة
الباب ثم قل: اللهم إن البيت بيتك والعبد عبدك وقد قلت: من دخله كان آمنا
فآمني من عذابك وأجرني من سخطك، ثم ادخل البيت فصل على الرخامة
الحمراء ركعتين، ثم قم إلى الأسطوانة التي بحذاء الحجر وألصق بها صدرك ثم
قل: يا واحد يا أحد يا ماجد يا قريب يا بعيد يا عزيز يا حكيم لا تذرني فردا " وأنت
خير الوارثين، هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ثم در بالأسطوانة فألصق
بها ظهرك وبطنك، وتدعو بهذا الدعاء فإن يرد الله شيئا كان ".
وروى الصدوق في كتاب العلل والأحكام في الصحيح عن عبيد الله بن علي
الحلبي (2) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) يغتسلن النساء إذا أتين البيت؟
قال: نعم إن الله عز وجل يقول: (3) " أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع
السجود " فينبغي للعبد أن لا يدخل إلا وهو طاهر، قد غسل عنه العرق، والأذى،
وتطهر.
ويستحب التكبير ثلاثا عند الخروج من الكعبة والدعاء بالمأثور وصلاة ركعتين
عن يسار الدرجة، ويمين الخارج لما رواه في الكافي في الصحيح عن عبيد الله
بن سنان (4) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وهو خارج من الكعبة وهو يقول:
الله أكبر الله أكبر حتى قالها ثلاثا، ثم قال اللهم لا تجهد بلاءنا ربنا ولا تشمت بنا
أعداءنا فإنك أنت الضار النافع، ثم هبط فصلى إلى جانب الدرجة جعل الدرجة عن
يساره مستقبل الكعبة ليس بينه وبينها أحد ثم خرج إلى منزله ".
المسألة الثانية: لا خلاف بين الأصحاب (. رضوان الله عليهم) في استحباب

(1) الكافي ج 4 ص 530.
(2) العلل ص 411 ط النجف الأشرف.
(3) سورة الحج الآية - 26.
(4) الكافي ج 4 ص 529.
338

طواف الوداع، والمعتمد في كيفية الوداع ما رواه ثقة الاسلام وشيخ الطائفة (نور الله
تعالى مرقديهما) في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
" قال إذا أردت أن تخرج من مكة فتأتي أهلك فودع البيت وطف بالبيت أسبوعا
وإن استطعت أن تستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط فافعل، وإلا
فافتتح به واختم به، وإن لم تستطع ذلك فموسع عليك، ثم تأتي المستجار فتصنع
عنده كما صنعت يوم قدمت مكة وتخير لنفسك من الدعاء ثم استلم الحجر الأسود
ثم ألصق بطنك بالبيت تضع يدك على الحجر والأخرى مما يلي الباب واحمد الله
واثن عليه وصلي على النبي، وآله ثم قل: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك
ونبيك وأمينك وحبيبك ونجيبك وخيرتك من خلقك اللهم كما بلغ رسالاتك وجاهد
في سبيلك وصدع بأمرك وأوذي في جنبك وعبدك حتى أتاه اليقين، اللهم اقلبني
مفلحا " منجحا " مستجابا " لي بأفضل ما يرجع به أحد من وفدك من المغفرة والبركة
والرحمة والرضوان والعافية (2) " مما يسعني أن أطلب أن تعطيني مثل الذي أعطيته
أفضل من عندك وتزيدني عليه " اللهم إن أمتني فاغفر لي وإن أحييتني فارزقنيه من
قابل، اللهم لا تجعله آخر العهد من بيتك، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك
حملتني على دوابك وسيرتني في بلادك حتى أقدمتني حرمك وأمنك وقد كان
في حسن ظني بك أن تغفر لي ذنوبي فإن كنت قد غفرت لي ذنوبي فازدد عني
رضا، وقربني إليك زلفى، ولا تباعدني، وإن كنت لم تغفر لي فمن الآن فاغفر لي
قبل أن تنأى عن بيتك داري فهذا أوان انصرافي أن كنت قد أذنت لي غير راغب
عنك ولا عن بيتك ولا مستبدل بك ولا به، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي
وعن يميني وعن شمالي حتى تبلغني أهلي، فإذا بلغتني أهلي فاكفني مؤنة
عبادك وعيالي، فإنك ولي ذلك من خلقك ومني " ثم ائت زمزم واشرب من مائها
ثم اخرج وقل " آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون إلى ربنا راغبون إلى الله

(1) الكافي ج 4 ص 530 التهذيب ج 5 ص 280.
(2) بين القوسين في التهذيب وليس في الكافي.
339

راجعون انشاء الله قال: وإن أبا عبد الله عليه السلام لما ودعها وأراد أن يخرج من المسجد
الحرام خر ساجدا " عند باب المسجد طويلا ثم قام وخرج ".
وعن إبراهيم بن أبي محمود (1) في الصحيح قال رأيت أبا الحسن عليه السلام
ودع البيت فلما أراد أن يخرج من باب المسجد خر ساجدا " ثم قال واستقبل القبلة
فقال: اللهم إني انقلب على أن لا إله إلا أنت ".
وعن علي بن مهزيار (2) في الصحيح قال: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام في
سنة خمس عشرة ومأتين ودع البيت بعد ارتفاع الشمس، فطاف بالبيت يستلم الركن
اليماني في كل شوط، فلما كان في الشوط السابع استلمه، واستلم الحجر ومسح
بيده ثم مسح وجهه بيده، ثم أتى المقام وصلى خلفه ركعتين، ثم خرج إلى دبر
الكعبة إلى الملتزم فالتزم البيت وكشف الثوب عن بطنه، ثم وقف عليه طويلا يدعو ثم
خرج من باب الحناطين وتوجه قال: فرأيته سنة سبع عشرة ومأتين ودع البيت
ليلا يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في كل شوط فلما كان في الشوط السابع
التزم البيت في دبر الكعبة قريبا " من الركن اليماني وفوق الحجر المستطيل وكشف
الثوب عن بطنه ثم أتى الحجر الأسود فقبله ومسحه وخرج إلى المقام، فصلى خلفه
ثم مضى ولم يعد إلى البيت وكان وقوفه على الملتزم بقدر ما طاف بعض أصحابنا
سبعة أشواط وبعضهم ثمانية ".
وعن أبي إسماعيل (3) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام هو ذا أخرج جعلت
فداك فمن أين أودع البيت، قال: تأتي المستجار بين الحجر والباب فتودعه من
ثم، ثم تخرج فتشرب من زمزم ثم تمضي، فقلت: أصب على رأسي، فقال: لا تقرب
الصب ".
وعن قثم بن كعب (4) " قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إنك لتدمن الحج قلت:

(1) الكافي ج 4 ص 531.
(2) الكافي ج 4 ص 532.
(3) الكافي ج 4 ص 532.
(4) الكافي ج 4 ص 532.
340

أجل قال: فليكن آخر عهدك بالبيت أن تضع يدك على الباب وتقول: المسكين
على بابك، فتصدق عليه بالجنة ".
وروى الشيخ في التهذيب عن علي (1) " عن أحدهما عليه السلام في رجل لم
يودع البيت؟ قال: لا بأس به إن كانت به علة وكان ناسيا ".
وروى في الكافي عن حماد عن رجل (2) " قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام،
يقول: إذا طافت المرأة الحائض ثم أرادت أن تودع البيت فلتقف على أدنى باب
من أبواب المسجد ولتودع البيت ".
أقول: الظاهر أن المراد به أنه عرض لها الحيض بعد أن طافت طواف الوداع، قبل
الاتيان بدعاء الوداع وقد صرح الأصحاب بسقوط الوداع عن الحائض لمكان الحيض.
قال في المنتهى: والحائض لا وداع عليها ولا فدية على طواف الوداع الفائت
بالحيض، وهو قول عامة فقهاء الأمصار، بل يستحب لها أن تودع من أدنى باب
من أبواب المسجد، ولا تدخله اجماعا "، لأنه يحرم عليها دخول المسجد.
أقول: وقد تقدم أنه إذا طافت المرأة أربعة أشواط من طواف النساء ثم
حاضت فإنها تنصرف، وهو واضح الدلالة في المراد.
المسألة الثالثة - من المستحبات قبل الخروج بعد الوداع الشرب من ماء
زمزم، قال في الدروس في تعداد ما يستحب يومئذ " ورابعها: الشرب من ماء زمزم
والاكثار منه، والتضلع منه أي الامتلاء فقد قال النبي صلى الله عليه وآله (3) " ماء زمزم لما شرب
له " وقد روى حماد أن جماعة من العلماء شربوا منه لمطالب مهمة ما بين تحصيل علم
وقضاء حاجة وشفاء من علة وغير ذلك فنالوها والأهم طلب المغفرة والفوز بالجنة
والنجاة من النار وغير ذلك، ويستحب حمله واهدائه قال: وفي رواية معاوية " أسماء

(1) التهذيب ج 5 ص 282.
(2) الكافي ج 4 ص 450.
(3) المستدرك ج 2 ص 143.
341

زمزم: ركضة جبرائيل، وحفيرة إسماعيل، وحفيرة عبد المطلب وزمزم وبرة والمضمونة
والردا وشبعة وطعام وشفاء سقم (1).
أقول: وقد روى الصدوق مرسلا (2) قال: قال الصادق (عليه السلام): ماء زمزم
شفاء لما شرب له، قال: روي أن من روى من ماء زمزم أحدث به شفاء، وصرف
عنه به داء، قال: وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يستهدي ماء زمزم وهو بالمدينة " وقد
تقدم في الأخبار السابقة ما يدل على نحو ذلك.
ومنها الخروج من باب الحناطين كما دلت عليه رواية علي بن مهزيار المتقدمة
وقال في الدروس وهو باب بني جمح وهو بإزاء الركن الشامي قيل وإنما سمي باب
الحناطين لبيع الحنطة عنده، وقيل لبيع الحنوط.
قال المحقق الشيخ على ولم أجد أحدا " يعرف موضع هذا الباب، فإن المسجد
قد زيد فيه فينبغي أن يتحرى الحاج موازاة الركن الشامي ثم يخرج.
ومنها أن يخر ساجدا " عند خروجه كما تضمنه صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة،
وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود (3) وربما أوهم بعض العبارات كون السجود
بعد الخروج من المسجد، وليس كذلك، فإن ظاهر الخبرين المذكورين كونه
في المسجد.
ومنها أن يشتري بدرهم تمرا " ويتصدق به ناويا " التكفير عما كان منه في الاحرام،
أو الحرم مما لا يعلم، لما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار (4) عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: يستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم
تمرا " فليصدقا به، لما كان منهما في احرامهما، ولما كان في حرم الله عز وجل ".
وما رواه ثقة الاسلام (عطر الله مرقده) في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن
عمار وحفص بن البختري جميعا " (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغي للحاج

(1) الوسائل الباب - 20 من أبواب مقدمات الطواف.
(2) الوسائل الباب - 20 من أبواب مقدمات الطواف.
(3) الكافي ج 4 ص 531
(4) الفقيه ج 2 ص 290.
(5) الكافي ج 4 ص 533.
342

إذا قضى مناسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا " يتصدق به، فيكون كفارة
لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك ".
وعن أبي بصير (1) " قال: قال أبو عبد الله (عليه ا لسلام) إذا أردت أن تخرج من مكة
فاشتر بدرهم تمرا " فتصدق به قبضة قبضة فيكون لكل ما كان منك وفي احرامك وما
كان منك بمكة.
ومنها أن لا يخرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار حتى يصلي الظهرين لما
رواه ثقة الاسلام عطر الله مرقده عن إبراهيم بن عبد الحميد (2) " قال: سمعته يقول:
من خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلي الظهر والعصر نودي من
خلفه لا صحبك الله ".
خاتمة الكتاب فيها مطلبان
المطلب الأول: في النوادر والزيارات وما يتعلق بذلك من البحوث والتحقيقات
وفيه فصول:
الفصل الأول: روى ثقة الاسلام عطر الله مرقده في الصحيح عن الحلبي (3)
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل من دخله كان آمنا قال:
إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فر إلى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في
الحرم، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم، فإنه إذا فعل
ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في
الحرم لأنه لم يدع للحرم حرمته.
وعن معاوية بن عمار (4) في الصحيح أو الحسن " قال: سألت أبا عبد الله

(1) الكافي ج 4 ص 533
(2) الكافي ج 4 ص 543
(3) الكافي ج 4 ص 226
(4) الكافي ج 4 ص 228.
343

(عليه السلام) عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم فقال: لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى
ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد، قلت: فما تقول في
رجل قتل في الحرم أو سرق قال: يقام عليه الحد صاغرا " أنه لم ير للحرم حرمة وقد
قال الله عز وجل (1) " ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " فقال:
هذا هو في الحرم فقال: لا عدوان إلا على الظالمين ".
وعن علي بن أبي حمزة (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سألته عن قول الله
عز وجل (3) " ومن دخله كان آمنا " قال: إن سرق سارق بغير مكة أو جنى جناية على
نفسه ففر إلى مكة لو يؤخذ ما دام بالحرم حتى يخرج منه، ولكن يمنع من السوق
فلا يبايع ولا يجالس حتى يخرج منه فيؤخذ، وإن أحدث في الحرم ذلك الحدث
أخذ فيه ".
وروى الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب عن ابن أبي عمير عن هشام بن
الحكم (4) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم
قال: لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع، فإنه إذا فعل به ذلك
يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد، وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في
الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة ".
أقول: ما اشتملت عليه هذه الأخبار من الأحكام المذكورة مما لا خلاف فيه
بين أصحابنا (رضوان الله عليهم)، إلا أن عباراتهم في هذا المقام ربما أشعرت بنوع
منافاة للأخبار المذكورة ونحوها، حيث قالوا: من أحدث حدثا في غير الحرم
والتجأ إلى الحرم ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد،
ولفظ التضييق لم يقع في شئ من روايات المسألة، وقد فسر التضييق بأن يطعم ويسقى

(1) الكافي ج 4 ص و 227.
(2) سورة البقرة الآية - 190.
(3) سورة آل عمران الآية: 97.
(4) التهذيب ج 10 ص 416 الفقيه ج 4 ص 85.
344

ما لا يحتمله مثله، عادة، أو ما يسد الرمق، ولا ريب أن كلا من المعنيين مناسب للفظ
التضييق، إلا، أنه كما عرفت لا أثر له في النصوص، وإنما ظاهرها عدم اطعامه
وسقيه بالكلية، ولو مات جوعا " وعطشا ".
ثم إن بعض الأصحاب ألحق بالحرم مسجد النبي صلى الله عليه وآله ومشاهد الأئمة عليهم السلام
محتجا باطلاق اسم الحرم عليها في بعض الأخبار، ولا ريب في ضعفه.
وروى في الكافي عن عبد الخالق الصيقل (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
قول الله عز وجل (2) " ومن دخله كان آمنا " فقال: لقد سألتني عن شئ ما سألني أحد
إلا من شاء الله قال: من أم هذا البيت وهو يعلم أنه البيت الذي أمره الله عز وجل به،
وعرفنا أهل البيت حق معرفتنا كان آمنا في الدنيا والآخرة "، ورواه الصدوق مرسلا
بدون قوله " لقد سألتني عن شئ ما سألني إلا من شاء الله، ولا " ثم قال ".
أقول: لا منافاة بين هذا التفسير وبين ما تقدم، فإن هذا من الباطن وذلك
من الظاهر، والمراد بقوله عليه السلام " آمنا في الدنيا والآخرة " أي من سخط الله وعذابه
وروى في الكافي في الصحيح أو الحسن وفي الفقيه عن معاوية بن عمار (3)
" قال: أتى أبو عبد الله عليه السلام في المسجد فقيل له: إن سبعا " من سباع الطير على الكعبة
ليس يمر به شئ من حمام الحرم إلا ضربه فقال: انصبوا له واقتلوه فإنه قد ألحد "
وعن معاوية بن عمار (4) في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله الله
عز وجل (5) " ومن يرد فيه بالحاد بظلم " فقال: كل ظلم الحاد، وضرب الخادم من
غير ذنب من ذلك الالحاد " قيل: الباء في " بالحاد " زائدة، تقديره ومن يرد فيه الحادا "
وفي بظلم المتعدية.
وعن أبي الصباح الكناني (6) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن قول الله
عز وجل: ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم " فقال: كل ظلم يظلم الرجل
نفسه بمكة من سرقة أو ظلم أحد أو شئ من الظلم فإني أراه الحادا ولذلك كان يتقى

(1) الكافي ج 4 ص 545 الفقيه ج 2 ص 133
(2) سورة آل عمران الآية: 97.
(3) الكافي ج 4 ص 227
(4) الكافي ج 4 ص 227
(5) سورة الحج الآية 24.
(6) الكافي ج 4 ص 227
345

أن يسكن الحرم " وروى الصدوق مثله، وزاد في آخره ولذلك كان يتقى الفقهاء
أن تسكن مكة.
وروى الشيخ في الصحيح عن الحلبي (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
قول الله عز وجل (2) " ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم " فقال: كل
الظلم فيه الحاد حتى لو ضربت خادمك ظلما خشيت أن يكون الحادا " ولذلك كان
الفقهاء يكرهون سكنى مكة.
أقول: قد دلت هذه الأخبار وأمثالها على كراهة سكنى مكة ويستنبط منها
كراهة ذلك أيضا في سائر الأماكن المشرفة والمشاهد المعظمة، والوجه في ذلك
هو أن شرف المكان كما يقتضي تضاعف أجر الطاعات فيه من حيث شرفه يقتضي
أيضا تضاعف جزاء العاصي من حيث هتك حرمته، ألا ترى إلى نساء النبي صلى الله عليه وآله لمزيد
قربهن منه صلى الله عليه وآله والفوز بشرف أمومة المؤمنين قد ضاعف لهم الأجر بقوله (3)
" ومن يقنت منكن لله ورسوله تعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا
كريما وقال (4) " لستن كأحد من النساء إن اتقيتن " ثم ضاعف لهم العذاب
بالمعاصي فقال (5) " يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب
ضعفين " وهكذا يكون الحكم في جميع الأماكن الشريفة والأزمان المنيفة،
والمشهور بين الأصحاب كراهة المجاورة بمكة، وعلل ذلك بوجوه: منها
الخوف من الملالة وقلة الاحترام، والخوف من ملابسة الذنب،، فإن الذنب فيها
عظيم، أو بأن المقام فيها يقسي القلب، أو من سارع إلى الخروج منها يدوم شوقه
إليها، وذلك مراد الله عز وجل، وجميع هذه التوجيهات مروية، وقد ورد في الأخبار
ما يدل على استحباب المجاورة، كصحيحة علي بن مهزيار (6) قال: سألت أبا الحسن
(عليه السلام) " عن المقام بمكة أفضل أو الخروج إلى بعض الأمصار؟ قال: المقام

(1) التهذيب ج 5 ص 420
(2) سورة الحج الآية 25
(3) سورة الأحزاب الآية - 31 و 32 و 33
(4) سورة الأحزاب الآية - 31 و 32 و 33
(5) سورة الأحزاب الآية - 31 و 32 و 33
(6) التهذيب ج 5 ص 476.
346

عند بيت الله أفضل ".
وروى ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه (1) مرسلا عن الباقر عليه السلام
قال: من جاور بمكة سنة غفر الله له ذنوبه ولأهل بيته، ولكل من استغفر له ولعشيرته
ولجيرانه ذنوب تسع سنين قد مضت، وعصموا من كل سوء أربعين ومأة سنة، ثم
قال: والانصراف والرجوع أفضل من المجاورة " والجمع بين الأخبار ممكن
لجمل ما دل على استحباب الجوار على ما إذا أمن من نفسه وقوع الذنب فيها كما
عرفت من الأخبار المتقدمة.
وروى الشيخ عن أيوب بن أعين (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: إن
امرأة كانت تطوف وخلفها رجل فأخرجت ذراعها فنال بيده حتى وضعها على
ذراعها، فأثبت الله يده في ذراعها حتى قطع الطواف فأرسل إلى الأمير واجتمع الناس
وأرسل إلى الفقهاء وجعلوا يقولون: اقطع يده، فهو الذي جنى الجناية فقال: هيهنا
أحد من ولد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا: نعم الحسين بن علي قدم
الليلة، فأرسل إليه فدعاه فقال انظر ما لقيا ذان، فاستقبل القبلة ورفع يده ومكث
طويلا يدعو ثم جاء إليهما حتى خلص يده من يدها، فقال الأمير: ألا نعاقبه بما
صنع؟ فقال: لا " أول أقول: لا يبعد أن يكون الجاني من الشيعة الإمامية، وأنه ما لحقه من
الخزي والفضيحة حصل له الندم والتوبة، فلذلك عفى عنه ولم يعاقبه.
وروى الحميري في قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر (3) عن الرضا (عليه السلام) " قال: سأله صفوان وأنا حاضر عن
الرجل يؤدب مملوكه في الحرم؟ فقال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يضرب فسطاطه
في حد الحرم بعض أطنابه في الحرم وبعضها في الحل، فإذا أراد أن يؤدب بعض

(1) الفقيه ج 2 ص 146.
(2) التهذيب ج 5 ص 460
(3) الوسائل الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف.
347

خدمه أخرجه من الحرم وأدبه في الحل " وروى الشيخ عن أبي الصباح الكناني (1)
" قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمدا "؟
قال: يضرب رأسه ضربا " شديدا " ثم قال: ما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمدا "؟
قال: يقتل ".
أقول: المراد بالحدث هنا البول والغائط لما ورد في خبر آخر في الفرق
بين الاسلام والايمان رواه الصدوق (2) " قال: قال الصادق عليه السلام: في حديث
يذكر فيه الاسلام والايمان ولو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا " خرج من
الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه.
وعن أبي الصباح الكناني (3) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، أيهما أفضل الايمان
أو الاسلام، فإن من قبلنا يقولون أن الاسلام أفضل من الايمان، فقال: الايمان أرفع
من الاسلام قلت: فأوجدني ذلك قال: ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمدا "؟
قال قلت: يضرب ضربا " شديدا " قال: أصبت قال: فما تقول فيمن أحد في الكعبة
متعمدا "؟ قال قلت: يقتل، قال: أصبت.
الفصل الثاني: روى ثقة الاسلام في الكافي عن الحسين بن أبي العلا في
الحسن (4) " قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن معاوية أول من علق على بابه
مصراعين بمكة فمنع حاج بيت الله ما قال الله عز وجل (5) " سواء العاكف فيه والباد ".
وكان الناس إذا قدموا مكة نزل البادي على الحاضر حتى يقضي حجه، وكان
معاوية صاحب السلسلة التي قال الله تعالى (5) " في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا "

(1) التهذيب ج 5 ص 469
(2) الفقيه ج 1 ص 193
(3) الوسائل - الباب 46 من أبواب مقدمات الطواف
(4) الكافي ج 4 ص 243.
(5) سورة الحج الآية: 25
(5) الحاقة: الآية 31 و 32.
348

فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم " وكان فرعون هذه الأمة "
وعن يحيى بن أبي العلاء (1) " عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) قال:
لم يكن لدور مكة أبواب كان أهل البلدان يأتون بقطرانهم فيدخلون فيضربون بها
فكان أول من بوبها معاوية " (لعنه الله) قال في الوافي: القطران كأنه جمع قطار الإبل
كالجدار وأما قطوان بالواو كما يوجد في بعض النسخ فلم نجد له معنى محصلا.
وروى الشيخ في الحسن عن الحسين بن أبي العلا (2) " قال ذكر أبو عبد الله
(عليه السلام) هذه الآية " سواء العاكف فيه والباد " قال: كانت مكة ليس
على شئ منها باب، وكان أول من علق على بابه المصراعين معاوية بن أبي سفيان
وليس ينبغي لأحد أن يمنع الحاج شيئا من الدور ومنازلها ".
وعن حفص بن البختري (3) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
ليس ينبغي لأهل مكة أن يجعلوا على دورهم أبوابا، وذلك أن الحاج ينزلون معهم
في ساحة الدار حتى قضوا حجهم ".
وروى الصدوق في العلل مسندا " في الصحيح عن عبيد الله بن علي الحلبي (4)
عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سألته عن قول الله عز وجل (5) " سواء العاكف فيه
والباد " فقال: لم يكن ينبغي أن يصنع على دور مكة أبواب، لأن للحاج أن ينزلوا
معهم في دورهم في ساحة الدار حتى يقضوا مناسكهم، وأن من جعل لدور مكة أبوابا
معاوية " ورواه في الفقيه مرسلا قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله تعالى
وساق الحديث.
وروى عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن الحسين بن علوان (6)
" عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) أنه نهى أهل مكة أن يؤاجروا دورهم
وأن يعلقوا أبوابا وقال: " سواء العاكف فيه والباد " قال: وفعل ذلك أبو بكر وعمر

(1) الكافي ج 4 ص 244
(2) التهذيب ج 5 ص 420.
(3) الوسائل الباب - 32 من أبواب مقدمات الطواف
(4) الوسائل الباب - 32 من أبواب مقدمات الطواف
(5) سورة الحج الآية - 25.
(6) الوسائل الباب - 32 من أبواب مقدمات الطواف
349

وعثمان وعلي حتى كان في زمن معاوية ".
وعن السندي بن محمد عن أبي البختري (1) عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام
أنه كره إجارة بيوت مكة وقرأ " سواء العاكف فيه والباد ".
وروى علي بن جعفر في كتابه (2) عن أخيه موسى (عليه السلام) " قال:
وليس ينبغي لأهل مكة أن يمنعوا الحاج شيئا " من الدور ينزلونها.
أقول: المشهور بين المتأخرين أن المنع من سكنى الحاج بالأبواب ونحوها
إنما هو على جهة الكراهة، ونقلوا عن الشيخ (رحمة الله عليه) القول بالتحريم،
وردوه بما اشتملت عليه صحيحة حفص بن البختري، ورواية الحسين بن أبي العلا
ونحوهما من لفظ ليس ينبغي، فإنه ظاهر في الكراهة، ونقل عن الشيخ فخر الدين
في شرح القواعد أنه استدل للشيخ بأن مكة كلها مسجد لقوله تعالى (3) سبحان الذي
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام " إلى آخره وكان الاسراء من دار أم هاني، وإذا
كانت كذلك فلا يجوز منع أحد منها لقوله تعالى (4) " سواء العاكف فيه والباد " ورد بأنه
استدلال ضعيف، أما أولا فلأن الاجماع القطعي منعقد على خلافه، وأما ثانيا فلمنع
كون الاسراء من بيت أم هاني، ثم لو سلمنا لجاز مروره بالمسجد الحرام ليتحقق
الاسراء منه حقيقة:
أقول: الأظهر في الاستدلال للشيخ (رحمة الله عليه) إنما هو بظاهر الآية فإن
ظاهرها مساواة البادي للحاضر في الانتفاع بمساكنها ودورها حتى يقضوا نسكهم
وإذا كان حقا شرعيا لهم فمنهم منه محرم كما ينادي به قوله (عليه السلام) في الرواية
الأولى فمنع حاج بيت الله ما قال الله تعالى " سواء العاكف فيه والباد " بمعنى أنه منعهم
حقا قد فرض الله لهم في كتابه وأما التمسك بقوله " فليس ينبغي " فقد عرفت في غير
موضع إن هذا اللفظ قد ورد بمعنى التحريم في الأخبار بما لا يحصي كثرة، وقد بينا أنه

(1 - 2) الوسائل الباب 32 من أبواب مقدمات الطواف
(3) سورة الإسراء الآية - 1
(4) سورة الحج الآية - 25.
350

من الألفاظ المتشابهة في الأخبار التي لا تحمل على أحد المعنيين إلا بقرينة، وإن
كان في العرف الظاهر بين الناس الآن إنما هو بمعنى ما ذكروه إلا أنه لا عبرة به.
وبالجملة فالاعتماد في الاستدلال على ظاهر الآية بالتقريب الذي ذكرناه،
ويخرج ما ورد في رواية قرب الإسناد من نهي أمير المؤمنين عليه السلام أهل مكة أن يؤاجروا
دورهم، وأن يعلقوا أبوابا الذي هو حقيقة في التحريم - شاهدا " على ما ذكرناه وتكاثر
هذه الأخبار بإنكار ذلك على معاوية وذمه وأنها من بدعه بالتحريم أنسب وإلى
الانطباق عليه أقرب.
الفصل الثالث روى الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن شعيب (1) " قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى فقال: أما بأرضنا هذه
فلا تصلح، وأما عندكم فإن صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع، ثم هي
كسبيل ماله ".
وعن الفضيل بن يسار (2) في الصحيح " قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)
عن لقطة الحرم فقال: لا تمس أبدا " حتى يجئ صاحبها فيأخذها قلت: فإن كان مالا
كثيرا، قال: فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها ".
وعن علي بن أبي حمزة (3) " قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن
رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه قال: بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذ قلت:
ابتلي بذلك، قال: يعرفه، قلت: فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا، قال: يرجع إلى
بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين، فإن جاء طالبه فهو له ضامن ".
وعن إبراهيم بن عمر اليماني (4) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: اللقطة لقطتان: لقطة الحرم تعرف سنة، فإن وجدت صاحبها وإلا تصدقت بها
ولقطة غيره تعرف سنة، فإن لم تجد صاحبها وهي كسبيل مالك ".
ورواه في الكافي في الصحيح أو الحسن مثله، إلا أنه قال في آخره: " فإن

(1) التهذيب ج 5 ص 421 الوسائل الباب - 28 من أبواب مقدمات الطواف
(2) الوسائل باب 28 من أبواب مقدمات الطواف.
(3) الوسائل باب 28 من أبواب مقدمات الطواف.
(4) الوسائل باب 28 من أبواب مقدمات الطواف.
351

جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك ".
وعن إبراهيم بن أبي البلاد عن بعض أصحابه (1) عن أبي الحسن الماضي
عليه السلام " قال: لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها
فأخذها ".
وروى في الكافي عن الفضيل بن يسار (2) " قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن الرجل يجد اللقطة في الحرم، قال: لا يمسها وأما أنت فلا بأس، لأنك
تعرفها ".
وعن فضيل بن غزوان (3) في الصحيح " قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام
فقال له الطيار إن حمزة ابني وجد دينارا في الطواف قد انسحق كتابته قال هوله "
وعن محمد بن رجا الخياط (4) قال: كتبت إلى الطيب (عليه السلام) إني
كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا " فأهويت إليه لآخذه فإذا أنا بآخر " فنحيت
الحصا " (5) فإذا أنا بثالث، فأخذتها فعرفتها فلم يعرفها أحد فما ترى في ذلك،
فكتب: فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير فإن كنت محتاجا فتصدق بثلثها، وإن كنت
غنيا فتصدق بالكل.
أقول: الكلام في هذه الأخبار يقع في مواضع: الأول: قد اختلفت الأصحاب
(رضوان الله عليهم) في لقطة الحرم فقال الشيخ في النهاية: اللقطة ضربان ضرب
يجوز أخذه ولا يكون على من أخذه ضمانه ولا تعريفه، وهو ما كان دون الدرهم،
أو يكون قد وجده في موضع خربان قد باد أهله واستنكر رسمه، وضرب لا يجوز
أخذه، فإن أخذه لزمه حفظه وتعريفه، وهو على ضربين، ضرب يجده في الحرم

(1) التهذيب ج 8 ص 390.
(2) الكافي ج 4 ص 239.
(3) التهذيب ج 6 ص 395.
(4) الكافي ج 4 ص 239 وفيه الأرجاني
(5) في الكافي " ثم بحثت الحصا ".
352

فيجب تعريفه سنة، ثم يتصدق به، وضرب يجده في غير الحرم فيلزمه أيضا " أن يعرفه
سنة، فإن جاء صاحبه رده عليه، وإن لم يجئ كان كسبيل ماله ".
قال في المختلف بعد نقل ذلك: هذا الكلام: يشعر بأن ما يجده في الحرم مما
يقل قيمته عن درهم يجوز أخذه، وكذا عبارة ابن البراج في الكامل وابن إدريس،
ثم نقل عن علي بن بابويه قال: اللقطة لقطتان: لقطة الحرم، ولقطة غيره،
فأما لقطة الحرم فإنها تعرف سنة، فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها، ولقطة غير الحرم
تعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا كسبيل مالك وإن كانت دون الدرهم فهي لك.
ثم قال: وهذا يشعر بأن المأخوذ في الحرم يجب تعريفه مطلقا، وكذا عبارة
أبيه في المقنع.
ثم نقل الشيخ المفيد نحوا من عبارة الشيخ علي بن بابويه، وحاصلها
في الدلالة على أن لقطة الحرم يجب تعريفها مطقا فإن عرف صاحبها، وإلا تصدق
بها ولقطة غير الحرم يعرفها كذلك، فإن عرف صاحبها وإلا تصرف فيها الذي وجدها
ولا بأس أن ينتفع بما يجده مما لم يبلغ قيمته درهما واحدا ولا يعرفه، ثم نقل عن
سلار ما يشعر بموافقة الشيخ في إباحة ما ينقص عن الدرهم في الحرم، ثم اختار
مذهب الشيخ علي بن بابويه.
أقول: وقد ظهر من ذلك أن محل الخلاف هنا في أن ما نقص عن درهم
من لقطة الحرم هل يجوز تملكه من غير تعريف أم لا؟ فظاهر الشيخ في النهاية
ومن تبعه أول، وظاهر الشيخ علي بن بابويه والشيخ المفيد الثاني.
والعجب أنه في المختلف قال في صدر البحث: لا يجوز تملك لقطة الحرم
اجماعا "، بل يجب تعريفها حولا ثم يتخير بعده بين الاحتفاظ والصدقة، وهذا الكلام
كما ترى يؤذن بدعوى الاجماع على عدم جواز تملكها، وإن كانت أقل من درهم،
مع أنه نقل الخلاف المذكور أثناء المبحث.
ثم إن ظاهر عبارة الشيخ المتقدمة أن ما كان درهما فماذا لا يجوز أخذه ولا
التقاطه من الحرم كان أو غيره، قيل: إنه لا يحل لقطة الحرم قليلة كانت أو كثيرة،
353

وبه صرح المحقق في كتاب الحج من الشرايع، وعزاه في المدارك إلى الشيخ
في النهاية، وعبارته المتقدمة كما عرفت لا تساعده، إذ ظاهرها إنما هو ما كان درهما "
فصاعدا " وقيل بالكراهة، وهو اختياره في النافع.
وقيل يجوز التقاط القليل مطلقا، والكثير على كراهية مع نية التعريف، وهو
خيرة المحقق في كتاب اللقطة على ما ذكره في المدارك، والظاهر أن من ذهب
إلى التحريم مطلقا أخذ بظاهر النهي عن أخذها، ومنها كما في صحيحة الفضيل بن
يسار ورواية إبراهيم ابن أبي البلاد، ورواية علي بن أبي حمزة وغيرها إلا أنه ينافيه
قول (عليه السلام) في صحيحة الفضيل، " فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها " فإنه مما يؤذن
بالرخصة، وجواز الأخذ لمثله، ومثله قوله (عليه السلام) في رواية الأخرى، " وأما
أنت فلا بأس ".
ومن هنا قيل بالكراهة سيما مع ورود النهي أيضا في غير لقطة الحرم، كما
في حسنة الحسين بن أبي العلا (1) " قال: ذكرنا لأبي عبد الله (عليه السلام) اللقطة
فقال: لا تعرض لها فإن الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها ".
وقول علي (عليه السلام) في رواية مسعدة بن زياد (2) عن الصادق (عليه السلام)
" إياكم واللقطة، فإنها ضالة المؤمن، وهي حريق من حريق جهنم " إلا أنك قد عرفت
من ظاهر عبارة الشيخ المتقدمة القول بالتحريم مطلقا، وإن كان من غير لقطة.
وأما من قال بالتحريم في خصوص الدرهم فما زاد كما هو ظاهر عبارة النهاية
ولعله خصص عموم هذه الأخبار بأخبار أخذ ما نقص عن الدرهم
ومن فصل بين الكثير والقليل لعله نظر إلى ظاهر صحيحة الفضيل بن يسار مع
ما دل على جواز التقاط ما دون الدرهم.
وكيف كان فمع أخذها وتعريفها فقيل: أنه يتخير بين الحفظ فتكون أمانة عنده
وبين الصدقة، فإن تصدق بها بعد الحول، ففي الضمان قولان للشيخ: أحدهما ثبوته

(1) التهذيب ج 6 ص 390 الرقم 6.
(2) الفقيه ج 2 ص 176.
354

قال في النهاية آخر من فقه الحج، وكذا في المبسوط والخلاف، به
قال ابن الجنيد وابن إدريس.
والقول الثاني في باب اللقطة من النهاية أنه لا ضمان عليه، وهو قول المفيد
وابن البراج، وسلار، وابن حمزة، والمحقق في كتاب الحج من الشرايع،
ونسبه في المختلف أيضا إلى ولده، وجعل الأقوى الأول.
أقول: ويأتي على ما قدمناه القول بجواز التقاط ما دون الدرهم وتملكه
تخصيص البحث هنا بما زاد على ذلك، ونقل عن المحقق في كتاب اللقطة أن جوز
تملك ما دون الدرهم دون الزايد، فخير بين ابقائه أمانة والتصدق وبه ولا ضمان
أقول: أما ما ذكره من التخيير الحفظ والتصدق فالروايات المتقدمة
خالية عنه، فإنها كلها متفقة على التصدق سوى رواية الفضيل بن غزوان، وسيجيئ
الكلام فيها انشاء الله
وأما ما قيل: من عدم الضمان على تقدير التصدق، فلعل منشؤه اطلاق الأمر بالتصدق
في صحيحة إبراهيم بن عمر اليماني، ورواية محمد بن رجا الخياط، ومتى كان
مأمورا " بالصدقة وقد امتثل فلا يتعقبه ضمان، إلا أن رواية علي بن أبي حمزة
قد دلت على الضمان متى جاء طالبه، فيجب تقييد اطلاق الخبرين بها، وبذلك
تقوى القول بالضمان كما اختاره في المختلف.
الثاني قال في المختلف: كلام الشيخ يشعر بمنع أخذ ما زاد على الدرهم
من اللقطتين، وكذا قال ابن البراح، وقال ابن علي بن بابويه أفضل ما تستعمله في
اللقطة إذا وجدتها في الحرم أو غير الحرم أن تتركها ولا تمسها، وهو يدل على
أولوية الترك، والأشهر الكراهة.
ثم استدل للقائلين بالتحريم بعصمة مال الغير وبحسنة الحسنين بن أبي
العلاء المتقدمة، وأجاب عنها بأنه لا منافاة بين عصمة مال الغير والالتقاط، فإنا لا تملكه
إياها بمجرده، بل نأمره بالتعريف والالتقاط، وذلك حفظ لها قال: وقد روى زرارة (1)

(1) التهذيب ج 6 ص 391.
355

عن الباقر (عليه السلام) " قال: سألته عن اللقطة، فأراني خاتما " في يده من فضة،
قال: إن هذا مما جاء به السبيل وأنا أريد أن أتصدق به " وذلك يدل على التسويغ
أقول: والذي يقرب عندي من الأخبار الواردة في اللقطة مطلقا في الحرم
أو غيره هو تحريم رفعها، لأن الأخبار قد تكاثرت بالنهي عن ذلك الذي هو حقيقية
في التحريم مؤكدا بذلك بقول علي عليه السلام في رواية مسعدة المتقدمة وهي حريق
من حريق جهنم، وقوله عليه السلام في رواية علي بن أبي حمزة بئس ما صنع، غاية الأمر
أنه رخص للثقة الأمين جواز ذلك، كما دلت عليه صحيحة الفضيل بن يسار، ورواية
الأخرى وبذلك يظهر قوة ما ذهب إليه الشيخ ومن تبعه.
الثالث قال في المختلف: قال علي بن بابويه: وإن وجدت في الحرم دينارا
مطلقا فهو لك لا تعرفه، وكذا قال ابنه في كتاب من لا يحضره الفقيه، والمشهور
التحريم، للعموم الدال على المنع من أخذ لقطة الحرم، احتج بما رواه الفضيل
بن غزوان ثم ساق الرواية كما قدمناه، ثم قال: والجواب المعارضة بما تقدم من
الأحاديث.
أقول: لا يخفى أن ما نقله عن الشيخ علي بن بابويه في هذا المقام من عباراته
المنقولة في المواضع الثلاثة إنما هو مأخوذ من كتاب الفقه الرضوي (1) حيث قال في
الكتاب المذكور في باب اللقطة اعلم أن اللقطة لقطتان: لقطة الحرم، ولقطة غير الحرم
فأما لقطة الحرم فإنها تعرف سنة، فإن جاء صاحبها وإلا تصدقت بها، وإن كنت وجدت
في الحرم دينارا " مطلسا " فهو لك لا تعرفه، ولقطة غير الحرم تعرفها أيضا " سنة، فإن جاء
صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك، وإن كان دون درهم فهو لك حلال - إلى أن قال
عليه السلام وأفضل ما تستعمله في ا للقطة إذا وجدتها في الحرم أو غير الحرم أن تتركها
فلا تأخذها ولا تمسها، ولو أن الناس تركوا ما وجدوا جاء صاحبها وأخذها " ومنه
يعلم أن مستند الشيخ المذكور فيما ذكره من هذه الأحكام وغيرها مما عرفت فيما
تقدم إنما هو الكتاب المذكور، وإن كانت ثمة أخبار تدل على ذلك أيضا.

(1) المستدرك ج 2 ص 144 نقل صدرها ونقل ذيلها في ج 3 ص 154.
356

نعم يبقى الكلام في أن الأخبار كما عرفت قد دلت على عدم جواز تملك
لقطة الحرم، وهو وجه الفرق بين لقطة غير الحرم وغيره، فإن الحكم في لقطة
الحرم التخيير بين التملك والصدقة، والحفظ أمانة، وأما لقطة الحرم فقد عرفت
من كلامهم أن الحكم فيها التخيير بين الحفظ والصدقة، والظاهر من الأخبار كما
عرفت إنما هو الصدقة، فالتملك فبها غير جايز، وهذا الخبر قد دل على جواز التملك
في خصوص الدينار المطلس، وقد دل الخبران المذكوران على جواز تملكه،
فالواجب هو تخصيص الأخبار المذكورة بهما في خصوص هذا الفرد.
الرابع: ما اشتمل عليه خبر محمد بن رجا الخياط من التصدق بالثلث إن
كان محتاجا " مما قال به الشيخ (رحمة الله عليه) فقال: إنه إذا كان محتاجا يجوز له
تملك الثلثين والتصدق بالباقي.
وحمله العلامة على الضرورة، وأنكر هذا القول، وأنت خبير بما فيه، فإنه
يجوز أنه لما كان من حيث احتياجه من مصارف الصدقة جاز له تملك الثلثين ويكون
الأمر بالتصدق بالثلث محمولا على ضرب من الفضل والاستحباب، على أنه مع
رفع الأمر للإمام (عليه السلام) الذي هو صاحب الاختيار في التصدق وغيره، أمره بما رأى
من أخذ الثلثين صدقة عليه، وأن يتصدق بالثلث على غيره. فيكون الحكم مقصورا
على هذه الصورة، فلا منافاة فيه للأخبار الدالة على عدم جواز تملك لقطة الحرم
وربما قيل: إن تقريره (عليه السلام) على أخذه يدل على جواز أخذ لقطة الحرم،
كما ذهب إليه البعض.
وفيه أن الانكار قد وقع في غيره من الأخبار فيخص به هذا الخبر، وإنما
هذا لما ابتلي بذلك جعل له المخرج لما ذكره (. عليه السلام).
الخامس: قد اتفقت الأخبار المذكورة هنا بالنسبة إلى لقطة غير الحرم أن
الحكم فيها بعد التعريف هوانها تكون كسبيل ماله.
ونحوها رواية داود بن سرحان (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه قال في اللقطة: يعرفها

(1) التهذيب ج 6 ص 389.
357

سنة، ثم هي كسائر ماله، والأصحاب قد فهموا منها التملك واستدلوا بها على جواز
تملكها بعد التعريف، والخلاف هنا قد وقع في أنه هل تدخل في ملكه بعد التعريف
بغير اختيار أو لا بد عن اختياره ذلك، ظاهر كلام الشيخ في النهاية الأول، فإنه قال:
يعرفها سنة، فإن لم يجئ صاحبها كانت كسبيل ماله، وكذا قال ابن بابويه، وبه
جزم ابن إدريس.
وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط: إذا عرفها سنة لا تدخل في ملكه إلا
باختياره، بأن يقول قد اخترت ملكها، وكذا قال ابن حمزة وأبو الصلاح، وقال
الشيخ المفيد وسلار، وإن كان الموجود في غير الحرم عرف سنة، فإن جاء صاحبه
وإلا تصرف فيه الذي وجده وهو ضامن له، وليس فيه دلالة على شئ من القولين،
بل هو محتمل لكل منهما.
قال ابن إدريس: الصحيح أنه يملكها بغير اختياره، وهو مذهب أصحابنا أجمع،
وبه تواترت أخبارهم، وقول الشيخ في الخلاف أنه يتخير بين حفظها على صاحبها،
وبين أن يتصدق بها عنه، ويكون ضامنا وبين أن يتملكها مذهب الشافعي وأبي حنيفة اختياره هيهنا والحق الصحيح اجماع أصحابنا على أنه بعد السنة كسبيل ماله
أو يتصدق بها بشرط الضمان، ولم يقولوا هو بالخيار بعد السنة في حفضها على
صاحبها.
أقول: وعندي فيما ذكروه من دلالة هذه الأخبار على التملك سيما على
القول بدخولها في الملك من غير اختياره اشكال، فإن غاية ما تدل عليه هذه العبارة
أنها بعد التعريف سنة تكون كسبيل ماله، والتشبيه لا يقتضي المساواة من كل وجه،
فيجوز أن يكون المراد بحفظها في جملة أمواله ويجري عليها ما يجري عليها.
ومما يدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (1) عن أحدهما
(عليهما السلام) قال: سألته عن اللقطة قال: لا ترفعوها فإن ابتليت فعرفها سنة، فإن جاء

(1) التهذيب ج 6 ص 390.
358

طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك إلى أن يجئ
طالب "
وروى في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال
سألته عن اللقطة فقال: لا ترفعها فإذا ابتليت بها فعرفها سنة فإن جاء طالبها وإلا
فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك حتى يجئ لها طالب، فإن
لم يجئ بها طالب فأوص بها في وصيتك " وأنت خبير بأن ظاهر الأمر بجعلها في عرض
ماله حتى يجئ لها طالب هو بقاء العين تلك المدة.
وروى في من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن علي بن جعفر (2) أنه سأل
أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الرجل يصيب درهما " أو ثوبا " أو دابة كيف
يصنع، قال: يعرفها سنة، فإن لم يعرف جعلها في عرض ماله حتى يجئ طالبها
فيعطيها إياه، وإن مات أوصى بها، وهو لها ضامن " وربما أشعر قوله وهو لها ضامن
وبالتملك والتصرف، ويمكن حمله على التفريط فيها يعين وهو لها ضامن أن فرط
في حفظها ".
وروى المشايخ الثلاثة عطر الله مرقدهم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في حديث " قال: ينبغي له أن يعرفها سنة في مجمع، فإن جاء طالبها دفعها إليه وإلا
كانت في ماله، وإن مات كان ميراثا لولده ولمن ورثه فإن لم يجئ لها طالب
كانت في أموالهم هي لهم أن جاء طالبها دفعوها إليه (3).
وهذه الأخبار كلها ظاهرة في بقاء العين في يده مدة حياته أو يد ورثته واطلاق
الميراث عليها، وأنها للورثة تجوز باعتبار اختصاصهم بحفظها
وبالجملة فاثبات التملك بهذا اللفظ مشكل.

(1) الكافي ج 5 ص 139.
(2) الفقيه ج 3 ص 186.
(3) الكافي ج 5 ص 309 التهذيب ج 6 ص 397.
359

نعم قدر روى الشيخ في التهذيب والصدوق في الفقيه عن حنان بن سدير (1)
" قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن اللقطة وأنا أسمع قال تعرفها سنة فإن وجدت
صاحبها وإلا فأنت أحق بها " قال في الفقيه: يعني لقطة غير الحرم وقال: هي كسبيل
مالك وقال: خيره إذا جائك بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها،
والحديث ظاهر في جواز تملكها والتصرف فيها وضمانها بعد ظهور صاحبها إن
طلبها.
وأما ما يدل على جواز الصدقة بها مع الضمان فهو ما رواه في التهذيب عن
الحسين بن كثير (2) عن أبيه " قال: سأل رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن
اللقطة فقال: يعرفها فإن جاء صاحبها دفعها إليه وإلا حبسها حولا، فإن لم يجئ
صاحبها أو من يطلبها تصدق بها فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق بها إن شاء
اغترمها الذي كانت عنده وكان الأجر له وإن كره ذلك احتسبها والأجر له،
وأما ما يدل على حفظها وجعله أمانة عنده فليس إلا الأخبار الأربعة التي ذكرنا
منافاتها لأخبار الملك كما عرفت، وحينئذ فإن عمل بهذه الأخبار على ظاهرها لزم
منه القدح في دليلهم المتقدم، بالتقريب الذي ذكرناه، وإن ارتكب فيها التأويل
بما يرجع به إلى الدلالة على الملك لزم أن يكون القول بالحفظ خاليا " إذ ليس من
الدليل في الباب سوى هذه الأخبار والله العالم.
الفصل الرابع روى الشيخ (قدس سره) عن علي بن جعفر (3) عن أخيه
موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة كيف
يصنع فقال: مر مناديا يقوم على الحجر فينادي، ألا من قصرت به نفقته أو قطع به
أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان، وأمره أن يعطي أولا فأولا حتى يتصدق بثمن
الجارية ".

(1) التهذيب ج 6 ص 396 الفقيه ج 3 ص 588
(2) التهذيب ج 6 ص 389
(3) التهذيب ج 5 ص 483.
360

ورواه الحميري في قرب الإسناد بسنده عن علي بن جعفر مثله، إلا أنه قال:
ثمن جاريته، وزاد " وسألته عن رجل يقول: هو يهدي كذا وكذا ما عليه؟ فقال:
إذا لم يكن نذر فليس عليه شئ ".
وروى ثقة الاسلام في الصحيح عن حريز عن ياسين (1) قال: سمعت أبا جعفر
عليه السلام يقول: إن قوما أقبلوا من مصر فمات رجل فأوصى بألف درهم للكعبة فلما قدم
الوصي مكة سأل فدلوه على بني شيبة فأتاهم فأخبرهم الخبر فقالوا: قد برئت ذمتك
ادفعها إلينا، فقام الرجل فسأل الناس فدلوه على أبي جعفر محمد بن علي (عليه السلام)
قال أبو جعفر (عليه السلام): فأتاني فسألني فقلت له: إن الكعبة غنية عن هذا انظر إلى من أم
هذا البيت فقطع به، أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته أو عجز أن يرجع إلى أهله
فادفعها إلى هؤلاء الذين سميت لك، فأتى الرجل بني شيبة فأخبرهم بقول أبي جعفر
عليه السلام فقالوا: هذا ضال مبتدع ليس يؤخذ عنه، ولا علم له، ونحن نسألك
بحق هذا البيت وبحق كذا وكذا لما أبلغته عنا هذا الكلام قال فأتيت أبا جعفر عليه السلام
فقلت له: لقيت بني شيبة فأخبرتهم فزعموا أنك كذا وكذا وأنك لا علم لك ثم
سألوني بالعظيم إلا بلغتك ما قالوا قال: وأنا أسألك بما سألوك لما أتيتهم فقلت لهم
إن من علمي أن لو وليت شيئا " ومن أمر المسلمين لقطعت أيديهم ثم علقتها في أستار
الكعبة ثم أقمتهم على المصطبة (2) ثم أمرت مناديا ينادي ألا إن هؤلاء سراق الله
فاعرفوهم ورواه الصدوق في كتاب العلل مثله.
وعن علي بن جعفر (3) عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن
رجل جعل جاريته هديا " للكعبة، كيف يصنع؟ قال: إن أبي أتاه رجل قد جعل
جاريته هديا " للكعبة فقال له: قوم الجارية أو بعها ثم مر مناديا يقوم على الحجر

(1) الكافي ج 4 ص 241.
(2) المصطبة بكسر الميم وشد الباء -: كالدكان للجلوس عليه ذكره الفيروزآبادي
مرآة.
(3) الكافي ج 4 ص 242 - التهذيب ج 5 ص 440.
361

فينادي ألا من قصرت نفقته أو قطع به طريقه أو؟ نفد طعامه فليأت فلان بن فلان وأمره
أن يعطي أولا فأولا حتى ينفذ ثمن الجارية ".
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر مثله إلا أنه قال: جعل ثمن جاريته
وترك قوله " قوم الجارية " وقال: في آخره حتى يتصدق بثمن الجارية، ورواه الصدوق
في العلل مثله.
وروى الفقيه عن محمد بن عبد الله بن مهران عن علي بن جعفر (1) عن
أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقول: هو يهدي إلى الكعبة كذا
وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه؟ قال: إن كان جعله نذرا " ولا يملك فلا
شئ عليه، وإن كان مما يملك غلاما أو جارية أو شبههما باع واشترى بثمنه طيبا " فيطيب
به الكعبة، وإن كانت دابة فليس عليه شئ ".
وعن أبي الحر (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال جاء رجل إلى أبي جعفر
(عليه السلام) فقال له: إني أهديت جاريته إلى الكعبة فأعطيت بها خمس مأة دينار
فما ترى؟ فقال: بعها ثم خذ ثمنها ثم قم على حائط الحجر ثم ناد، واعط كل منقطع
به وكل محتاج من الحاج.
ورواه في موضع آخر وقال: عن أبي الحسن عوض قوله عن أبي الحر
ورواه الصدوق في العلل عن أبي الحر عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله،
ورواه الشيخ عن أبي الحسن (3) عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، والظاهر كما استظهره
في الوافي أن لفظة أبي الحر وقع تصحيف أبي الحسن.
وعن سعيد بن عمر الجعفي (4) عن رجل من أهل مصر قال: أوصى إلى أخي
بجارية كانت له مغنية فارهة، وجعلها هديا " لبيت الله الحرام فقدمت مكة فسألت

(1) الفقيه ج 3 ص 235.
(2) الكافي ج 4 ص 242
(3) التهذيب ج 5 ص 486.
(4) الكافي ج 4 ص 242.
362

قيل: ادفعها إلى بني شيبة، وقيل: إلى غير ذلك من القول، فاختلف علي فيه، فقال
لي رجل من أهل المسجد: ألا أرشدك إلى من يرشدك في هذا إلى الحق؟ قلت:
بلى قال: فأشار إلى شيخ جالس في المسجد، فقال: هذا جعفر بن محمد عليه السلام فاسأله
قال: فأتيته (عليه السلام) وقصصت عليه القصة فقال: إن الكعبة لا تأكل ولا تشرب وما أهدى
لها فهو لزوارها، بع الجارية وقم على الحجر فناد هل من منقطع به، وهل من محتاج
من زوارها فإذا أتوك فسل عنهم، وأعطهم واقسم فيهم ثمنها، قال: فقلت له: إن بعض
من سألته أمرني بدفعها إلى بني شيبة، فقال: أما إن قائمنا (عليه السلام) لو قد قام
لقد أخذهم فقطع أيديهم فطاف بهم، وقال: هؤلاء سراق الله.
ورواه الشيخ أيضا والصدوق في العلل مثله،
وعن أبي عبد الله البرقي عن بعض أصحابنا (1) قال: دفعت إلى امرأة
غزلا فقالت: ادفعه بمكة ليخاط به كسوة الكعبة فكرهت أن أدفعه إلى الحجبة،
وأنا أعرفهم فلما صرت بالمدينة دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) فقلت له: جعلت فداك
إن امرأة أعطتني غزلا وأمرتني أن أدفعه بمكة ليخاط به كسوة الكعبة فكرهت أن
أدفعه إلى الحجبة، فقال: اشتر به عسلا وزعفرانا وخذ طين قبر أبي عبد الله (عليه السلام)
واعجنه بماء السماء واجعل فيه شيئا " من العسل والزعفران، وفرقه على الشيعة
ليداووا به مرضاهم ".
قال في الفقيه: (2) وروي عن الأئمة (عليه السلام) أن الكعبة لا تأكل ولا تشرب،
وما جعل هديا " لها فهو لزوارها، قال: وروي (3) " أنه ينادي على الحجر ألا من انقطعت
به النفقة فليحضر فيدفع إليه، ".
وروى في العلل والعيون عن عبد السلام بن صالح الهروي وعن الرضا

(1) الكافي ج 4 ص 243
(2) الفقيه ج 2 ص 126
(3) الفقيه ج 2 ص 126
(4) الوسائل الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف
363

(عليه السلام) في حديث " قال: قلت له: بأي شئ يبدأ القائم منكم إذا قام، قال يبدأ
ببني شيبة فيقطع أيديهم لأنهم سراق بيت الله ".
وروى النعماني في كتاب الغيبة بسنده عن بندار الصيرفي (1) عن رجل من
أهل الجزيرة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: معي جارية جعلتها على نذر بيت
الله في يمين كانت على وقد ذكرت ذلك للحجبة فقالوا جئنا بها، فقد وفي الله بنذرك
فقال أبو جعفر (عليه السلام): يا عبد الله إن البيت لا يأكل ولا يشرب، فبع جاريتك
واستقص وانظر أهل بلادك ممن حج هذا البيت، فمن عجز منهم عن نفقته فاعطه
حتى يفيئوا إلى بلادهم " الحديث.
وروى محمد بن الحسين الرضي (رضي الله عنه) في كتاب نهج البلاغة (2)
قال روي أنه ذكر عند عمر في أيامه حلي الكعبة وكثرته، فقال قوم: لو أخذته
فجهزت به جيوش المسلمين كان أعظم للأجر، وما تصنع الكعبة بالحلي، فهم عمر
بذلك، فسأل عنه أمير المؤمنين فقال: إن القرآن نزل على رسول الله (صلى الله عليه وآله) والأموال
أربعة أموال المسلمين فقسمها بين الورثة في الفرائض، والفئ فقسمه على مستحقيه،
والخمس فوضعه الله حيث وضعه، والصدقات فجعلها الله حيث جعلها، وكان حلي
الكعبة فيها يومئذ، فتركه الله على حاله، ولم يتركه نسيانا ولم يخف عليه مكانا
فأقره حيث أقر الله ورسوله، فقال عمر: لولاك لافتضحنا، وترك الحلي بحاله.
وروى في العلل في الصحيح عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني (3) عن
جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليه السلام) " قال: لو كان لي واديان يسيلان ذهبا " وفضة
ما أهديت إلى الكعبة شيئا "، لأنه يصير إلى الحجبة دون المساكين ".
وتحقيق القول والبيان فيما اشتملت عليه هذه الأخبار الحسان يقع أيضا في
مواضع: أحدها - لا يخفى أن المعروف في كلام الأصحاب هو أنه لو نذر أن يهدي
إلى بيت الله سبحانه غير النعم وغير عبده وجاريته ودابته، بأن نذر أن يهدي ثوبا " أو

(1) الوسائل الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف
(2) الوسائل - الباب 23 و 25 من أبواب مقدمات الطواف.
(3) الوسائل - الباب 23 و 25 من أبواب مقدمات الطواف.
364

طعاما أو دراهم أو دنانير أو نحو ذلك فقيل: أنه يبطل النذر، ونسب إلى ابن الجنيد
وابن أبي عقيل وابن البراج معللين ذلك بأنه لم يتعبد بالاهداء إلا في النعم، فيكون
نذر غير ما يتعبد به، وهو باطل، ويدل عليه رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)
وفيها " فإن قال الرجل: أنا أهدي هذا الطعام فليس بشئ إنما تهدى البدن ".
وقيل: يباع ذلك ويصرف في مصالح البيت، قال شيخنا الشهيد الثاني
في المسالك بعد نقل المصنف هذا القول: وأما القول ببيعه وصرفه في مصالح
البيت فنقله المصنف عن بعضهم، ولم يعلم قائله.
نعم صرف ما يهدى إلى المشهد وينذر له إلى مصالحه ومعونة الزائرين
حسن، وعليه عمل الأصحاب، ويبدء بمصالح المشهد أولا وعمارته ثم يصرف
الفاضل إلى زواره لينفقوه في سفر الزيارة لا غير مع حاجتهم إليه انتهى.
وظاهر كلام شيخنا المشار إليه هو الفرق بين ما يهدى إلى البيت الحرام،
وإلى المشاهد المشرفة، وأن ما يهدى إلى المشاهد ينبغي صرفه في مصالحها ومعاونة
زوارها، وأما ما يهدى إلى الكعبة فسيأتي مذهبه فيه، وحينئذ فمحل الخلاف في
المسألة إنما هو ما عدا الأنعام، للاجماع نصا " وفتوى اهداؤها، وما عدا الثلاثة المذكورة
فإن الحكم فيها أنها تباع ويصرف ثمنها في مصالح البيت أو المشهد، ومعونة الحجاج
والزائرين.
وتنظر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، وقبله الشهيد في نكت الإرشاد في
تخصيص محل النزاع بما ذكر أولا، بل ظاهره دخول الثلاثة المذكورة أيضا في
ذلك وهو جيد، فإن مقتضى دليل المانعين ذلك لتخصيصهم الهدي بالنعم كما عرفت،
وما عداها فلا يصلح لذلك فلا يكون نذره منعقدا " وحينئذ فتدخل الثلاثة المذكورة
في محل النزاع.
وكيف كان فهذا القول منقول عنه مردود بما تلوناه من الأخبار الدالة على
اهداء الجارية والغزل، وأما رواية أبي بصير المذكورة فإنها لا تبلغ قوة في معارضة
ما قدمناه من الأخبار، مع أن ظاهرها تخصيص الهدي بالبدن، والاجماع نصا " وفتوى
365

على خلافه، وثانيها المفهوم من كلام الشيخ في المبسوط أن مصرف ما يهدى إلى
بيت الله الحرام مساكين الحرم.
قال: إذا نذر أن يهدي انعقد نذره ويهدى إلى الحرم، ويفرقه في مساكين
الحرم، لأنه الذي يحمل الاطلاق عليه، والهدي المشروع ما كان إلى الحرم،
قال الله تعالى (1) " ثم محلها إلى البيت العتيق " وقال الله تعالى (2) " هديا " بالغ
الكعبة " فإذا ثبت انعقاد نذره، فإما أن يعين أو يطلق، فإن عين فإن كان بما ينقل ويحول
كالنعم والدراهم والدنانير والثياب وغيرها انعقد نذره، ولزمه نقله إلى الحرم
وتفرقه في مساكين الحرم، إلا أن يعين الجهة التي نذر لها كالثياب لستارة الكعبة
وطيبها ونحوهما، فيكون على ما نذر، وإن كان مما لا ينقل ولا يحول، مثل أن يقول:
" لله على أن أهدي الهدي " لزمه ما يجزي أضحيته من الثنى من الإبل والبقر والمعز
والجذع من الضأن، لأنه المعهود وإن قال: لله على أن أهدي أو قال: " أهدي هديا "
قال قوم: يلزمه ما يجزي أضحيته، وقال آخرون: يلزمه ما يقع عليه الاسم من
تمرة أو بيضة فما فوقها، لأن اسم الهدي يقع عليه لغة وشرعا "، يقال: أهدى بيضة
وتمرة وقال تعالى (3) " يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة " وقد يحكمان
بقيمة عصفور أو جرادة وسمى النبي (صلى الله عليه وآله) البيضة هديا "، فقال
في التكبير إلى الجمعة، ومن راح في الساعة فكأنما أهدى بيضة، والأول
أحوط، والثاني أقوى، لأن الأصل براءة الذمة انتهى.
قال في المسالك وذهب الشيخ في المبسوط إلى صرف الهدي إلى بيت الله
إلى مساكين الحرم، كالهدي من النعم إذا لم يعين له في نذره مصرفا غيرهم، ورجحه
العلامة في المختلف والتحرير، وولده والشهيد وهو الأصح، ويدل عليه صحيحة
علي بن جعفر " قال: سألته عن رجل " ثم ساق رواية علي بن جعفر الثانية، ثم قال:

(1) سورة الحج الآية - 33
(2) المائدة - 95.
(3) المائدة - 95.
366

ولا خصوصية للجارية فيكون غيرها كذلك لعد الفارق، بل الاجماع على عدمه
انتهى.
أقول: وقد تحصل أن في المسألة أقوالا ثلاثة أحدها البطلان كما تقدم،
وثانيها الصحة وبيعه وصرف ثمنه في مصالح البيت كما هو القول المجهول القائل
بينهم، وثالثها الصحة وصرف ذلك إلى مساكين الحرم.
ثم أقول: لا يخفى أن ما اختاره هؤلاء الفضلاء الأجلاء (نور الله تعالى مراقدهم)
من صرف ذلك إلى مساكين الحرم تبعا " للشيخ لا أعرف له دليلا واضحا "، بل الأخبار
التي قدمناها واضحة في رده وبطلانه، واستدلال شيخنا في مسالكه برواية علي بن جعفر المشار إليها مردود بأنها وأن أوهمت ذلك في بادئ النظر، إلا أنها عند
التأمل فيها وملاحظة ما عداها من أخبار المسألة، فإن المراد بأولئك الذين يناديهم
إنما هم الحجاج المنقطعون من أهل الآفاق لا مساكين الحرم، ومنها قوله في رواية
ياسين " أنظر إلى من أم هذه البيت " الحديث، وقوله في رواية أبي الحر أو أبي الحسن
" أعط كل محتاج من الحاج " وقوله في رواية المصري " " وما أهدى لها فهو لزوارها ".
وقوله " فناد هل من منقطع ومن محتاج من زوارها " ونحو ذلك رواية النعماني.
ولا ريب أن اطلاق ما عدا هذه الأخبار محمول على هذه الأخبار، وقرائن عبارتها
ظاهرة في ذلك.
وبالجملة فإن ما ذكروه (نور الله تعالى مراقدهم) إنما نشأ من عدم الوقوف
على هذه الأخبار.
وثالثها الظاهر أن ما اشتمل عليه أكثر هذه الأخبار من ذكر الجارية لا يوجب تخصيص
الحكم بها، بل ذلك يجري في كل ما أهدي للكعبة من الحيوانات الأناسي وغيرها
وغير الحيوانات، وخصوص السؤال عن الجارية لا يوجب تخصيص الحكم كما
تقرر في محله، ولأنه متى كان النذر منعقدا " صحيحا " تعين المصرف فيما ذكر، لعدم
الخصوصية كما عليه ظاهر اتفاق كلمة القائلين بانعقاد النذر المذكور، وقال السيد
السند صاحب المدارك في شرح النافع بعد نقل أخبار الجارية: " وألحق به
367

المصنف اهداء الدابة أيضا، لاشتراك الجميع في المعين، وهو حسن، بل لا يبعد
مساواة غيرهما لهما في هذا الحكم من اهداء الدراهم والدنانير والأقمشة وغير ذلك،
ويشهد له أيضا ما رواه الكليني، ثم أورد رواية ياسين المتقدمة " ونحوه كلام جده
المتقدم، وقوله ولا خصوصية للجارية إلى آخره.
وأما ما ذكره الأصحاب من وجوب البدئة بمصالح البيت والمشهد، فإليه
يشير قوله (عليه السلام) في رواية ياسين " أن الكعبة غنية عن هذا " وقوله في الروايات
الأخر إن " الكعبة لا تأكل ولا تشرب " فإنه كناية عن عدم الحاجة إلى ذلك
وأما ما دلت عليه رواية علي بن جعفر الثالثة من الفرق بين العبد والجارية وبين
الدابة أنه إذا نذر الدابة فليس عليه شئ؟ فلا قائل به من الأصحاب، بل ظاهرهم الاتفاق
على خلافه، وبذلك طعن به عليها في المسالك، مضافا إلى ضعف الراوي لها عن علي
بن جعفر، وهو محمد بن عبد الله بن مهران، فإنه ضعيف جدا "، وزاد في الطعن عليها
بتخصيص الحكم فيها بهذه الأشياء المذكورة، وهو كذلك.
وما ذكروه في الوفي في بيان وجه الفرق حيث قال: " إنما صح اهداء الغلام
والجارية وشبههما إلى الكعبة دون الدابة لأن الغلام يصلح لخدمتها وكذا الجارية
وكل ما يصلح أن يصرف إليها وهو المراد بشبهه، بخلاف الدابة، وإنما يباع ما يصلح
لها لأن الحجبة يحولون بينه وبين الانتفاع، به هناك ".
فيه أولا أنه لو تم هذا التعليل لاقتضى عدم جواز اهداء الدراهم والدنانير
لها مع أن في الروايات المتقدمة ما دل على اهداء ثمن الجارية، والوصية بألف درهم
للكعبة ونحو ذلك.
وثانيا تعليلاتهم (عليهم السلام) " بأن الكعبة غنية عن ذلك، وما يهدى لها فهو
لزوارها " فإذا كان مصرف ذلك شرعا " إنما هو زوارها فلا فرق بين اهداء ما يمكن
صرفه بنفسه أو يتوقف على بيعه وصرف ثمنه كائنا ما كان
وثالثا قوله (عليه السلام) في رواية السكوني الأخيرة " لأنه يصير إلى الحجبة
دون المساكين " فإنه ظاهر في عدم اهدائه للكعبة إنما هو من حيث أن مصرف ما يهدى
368

إليها للمساكين، والحجبة يحولون بينها وبين مصرفه، لا أن مصرفه الخدمة كما
ذكره، وأمر ببيعه لأن الحجبة يحولون بينه وبين الخدمة وبالجملة فالظاهر هو ما عليه
الأصحاب من العموم.
ورابعها - الظاهر أن ما اشتملت عليه هذه الأخبار من ذكر هذا الحكم بالنسبة
إلى الكعبة جار أيضا بالنسبة إلى المشاهد الشريفة، فلو أهدى شيئا لها أو نذر لها كان
الحكم فيه ما تقدم، وبذلك صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) كما تقدم من كلام
شيخنا الشهيد الثاني.
بل ظاهر ابن إدريس في السرائر، ورود الرواية بذلك في المشاهد أيضا،
حيث قال: وروي " أنه من جعل جاريته أو عبده أو دابته هديا " لبيت الله الحرام أو لمشهد
من مشاهد الأئمة (عليهم السلام) فليبع العبد أو الجارية أو الدابة، ويصرف ثمنه في
مصالح البيت، أو المشهد، أو معونة الحاج، أو الزائرين الذين خرجوا في السفر
ويتناولهم اسم الحاج والزائرين، ولا يجوز لأحد أن يعطي شيئا من ذلك قبل
خروجهم إلى السفر انتهى.
أقول: إن كان قد وردت الرواية بما ذكره كما هو ظاهر كلامه، وإلا فمقتضى
الأخبار المتقدمة أن مصرف الوجه المذكورة إنما هو الحاج أو الزائرين المتوقف
رجوعهم إلى أوطانهم على ذلك، لا مطلق من أراد السفر وابتدأ به، وإن كان ما ذكره
لا يخلو من قرب، حملا للا خبار المذكورة على اتفاق وقوع ذلك في مكة أيام الموسم،
وليس يومئذ إلا الرجوع.
وبالجملة فالأظهر الأحوط إنما هو ما ذكرناه وممن صرح أيضا بالعموم كما
ذكرناه السيد السند في شرح النافع حيث قال " ولو نذر شيئا " لأحد المشاهد المشرفة صرف
فيه على حسب ما قصده الناذر، ومع الاطلاق يصرف في مصالح المشهد، ولو استغنى
المشهد عنه في الحال فالظاهر جواز صرفه في معونة الزوار، ولأن ذلك أولى من بقاءه
على حاله معرضا للتلف، فيكون صرفه على هذا الوجه احسانا محضا "، وما على
المحسنين من سبيل انتهى.
369

ويقرب بالبال العليل والفكر الكليل التفصيل في ما يهدى أو ينذر لهم (عليه السلام)
بأنه إن كان متعلق النذر أو الهدية هو المشهد الشريف، فالحكم فيه ما ذكر، وإن
كان متعلقه هو الإمام (عليه السلام) المدفون في ذلك المشهد، مثل أن ينذر للحسين (عليه السلام)
أو يهدى له فينبغي صرف ذلك إلى أولادهم المحتاجين أولا، ثم شيعتهم المضطرين
ثانيا لأن ذلك يصير من قبيل أموالهم التي قد علم أن حكمها في حال الغيبة الحل
لشيعتهم، إلا أن الأحوط تقديم أولادهم الواجب النفقة عليهم أو كانوا أحياء، وقد
ورد في الوقف عليهم حال حياتهم (عليه السلام) والاهداء لهم، والوصية لهم (عليه السلام) والنذر
لهم، وقبولهم ذلك روايات عديدة، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين حال حياتهم
وموتهم في صحة كل من الأمرين.
وخامسها - أكثر الأخبار المتقدمة قد اشتملت على أن مصرف ما يهدى للكعبة
أو ينذر للمنقطعون من الحجاج، وفي رواية علي بن جعفر الثالثة " أن مصرفه أن يشتري
به طيبا " فيطيب به الكعبة ".
وفي رواية البرقي في قيمة الغزل " أن يشتري به عسلا وزعفرانا " ويضيفه طين قبر
الحسين. (عليه السلام) وماء السماء ويدفعه إلى الشيعة يتداوون به ".
ووجه المنافاة ظاهرة، سيما قوله (عليه السلام) ما أهدي للكعبة فهو لزوارها "
الدال بظاهره على اختصاص المصرف بالزوار.
وفي المسالك جعل رواية علي بن جعفر المذكورة مؤيدة للصرف في مصالح
البيت، بجعل الطيب من المصالح، وفيه توقف، ولا يبعد حمل الخبرين المذكورين
على اتفاق ذلك في غير أيام الحج، لعدم تيسر المصرف المذكور في تلك الأخبار
سيما رواية الغزل فإنها صريحة في أن السؤال عن ذلك إنما هو بالمدينة بعد منصرفه
من الحج، ويحتمل فيه أيضا أنه لقلة ثمن الغزل لا يبلغ لذلك المصرف المذكور،
وبالجملة فالعمل على الأخبار الكثيرة المذكورة.
سادسها - ظاهر هذه الأخبار متفق الدلالة على تصديق مدعي الفقر والحاجة،
وعدم التوقف على يمين أو بينة كما هو المشهور في كلام الأصحاب، خلافا لمن
370

نازع في ذلك كصاحب المدارك، ومثله الفاضل الخراساني في مسألة دفع
الزكاة لمدعي الفقر، فإن هذه الأخبار كلها ظاهرة الدلالة بالأمر بأنه ينادي على
الحجر لكل محتاج منقطع به، وأنه يعطي أولا فأولا حتى ينفد المال.
وأما قوله (عليه السلام) في رواية الرجل المصري " فإذا أتوك فاسأل عنهم،
وأعطهم " فالظاهر أن المراد إنما هو السؤال عن كونهم من الحجاج المنقطعين، أو
من أهل البلد،
وسابعها - يمكن أن يستفاد من الخبر المروي في كتاب نهج البلاغة الدال على
عدم جواز التعرض لحلي الكعبة إن صح، جواز تحلية المشاهد الشريفة أيضا،
وعدم جواز التعرض له، إلا أنه يمكن الفرق أيضا بالنظر إلى أنهم (صلوات الله
عليهم) في أيام الحياة لا يرون تحلية بيوتهم، بل يكرهونه كما هو معلوم من
أحوالهم (صلوات الله عليهم) ولو أمكن قسمة ذلك في أولادهم المحتاجين بل
شيعتهم المضطرين لكان حسنا، لأن هذا مصرف أموالهم زمان الغيبة، واستغنائهم
عن ذلك.
الفصل الخامس: روى ثقة الاسلام في الكافي عن إسماعيل بن جابر (1) " قال:
كنت فيما بين مكة والمدينة أنا وصاحب لي فتذاكرنا الأنصار فقال أحدنا: هم
نزاع من قبائل، وقال أحدنا: هم من أهل اليمين، قال: فانتهينا إلى أبي عبد الله
(عليه السلام) وهو جالس في ظل شجرة فابتدأ الحديث ولم نسأله فقال: إن تبعا لما جاء
من قبل العراق وجاء معه العلماء وأبناء الأنبياء فلما انتهى إلى هذا الوادي لهذيل
أتاه الناس من بعض القبائل قالوا: إنك تأتي إلى أهل بلدة قد لعبوا بالناس زمانا
طويلا حتى اتخذوا بلادهم حرما وبيتهم ربا أو ربة فقال: إن كان كما تقولون قتلت
مقاتليهم وسبيت ذريتهم، وهدمت بيتهم، قال: فسألت عيناه حتى وقعتا على خديه قال
فدعى العلماء وأبناء العلماء فقال: انظروني واخبروني لما أصابني هذا، فأبوا أن يخبروه
حتى عزم عليهم، فقالوا: حدثنا بأي شئ حدثتك به نفسك، قال: حدثت نفسي

(1) الكافي ج 4 ص 215.
371

أن أقتل مقاتليهم وأسبي ذريتهم وأهدم بيتهم، فقالوا: إنا لا نرى الذي أصابك إلا
لذلك، قال: ولم هذا؟ قالوا: لأن البلد حرم الله والبيت بيت الله وسكانه ذرية
إبراهيم خليل الرحمن، فقال صدقتم فما مخرجي مما وقعت فيه، قالوا: تحدث
نفسك بغير ذلك فعسى الله أن يرد عليك، قال: فحدث نفسه بخير، فرجعت حدقتاه
وثبتتا في مكانهما قال: فدعى القوم الذين أشاروا عليه بهدمها فقتلهم، ثم أتى البيت
فكساه وأطعم الطعام ثلاثين يوما كل يوم مأة جزور حتى حملت الجفان إلى السباع
في رؤوس الجبال ونثرت الأعلاف في الأودية للوحوش ثم انصرف من مكة إلى
المدينة، فأنزل بها قوما " من أهل اليمن من غسان وهم الأنصار، قال في الكافي
وفي رواية أخرى كساه النطاع وطيبه ".
قال في الفقيه (1): ما أراد الكعبة أحد بسوء إلا غضب الله تعالى لها، " ونوى
يوما تبع الملك أن يقتل مقاتله أهل الكعبة ويسبي ذريتهم " ثم ساق الحديث على
اختلاف في ألفاظه وقال فيه أيضا وروي (2) أنه ذبح له ستة آلاف بقرة بشعب ابن
عامر، وكان يقال له مطابخ تبع حتى نزلها ابن عامر، فأضيفت إليه فقيل شعب ابن عامر
ولم يكن تبع مؤمنا ولا كافرا ولكنه ممن كان يطلب الدين الحنيف ولم يملك
المشرق إلا تبع وكسرى " انتهى.
أقول: قال في كتاب مجمع البحرين: " وتبع كسكر: اسم لملوك اليمن التبابعة،
وهم سبعون تبعا ملكوا جميع الأرض ومن فيها من العرب والعجم، وكان تبع
الأوسط مؤمنا وهو تبع الكامل بن ملكي بن كرب بن تبع الأكبر بن تبع الأقرن،
وهو ذو القرنين الذي قال الله فيه (3) " أهم خير أم قوم تبع " وكان من أعظم التبابعة،
وأفصح شعراء العرب ويقال: إنه نبي مرسل إلى نفسه، لما تمكن من ملك الأرض
والدليل على ذلك أن الله تعالى ذكره عند ذكر الأنبياء، فقال (4) " وقوم تبع كل
كذب الرسل فحق وعيد " ولم يعلم أنه أرسل إلى قوم تبع رسول غير تبع، وهو الذي

(1) الفقيه ج 2 ص 161
(2) الفقيه ج 2 ص 161
(3) سورة الدخان الآية - 37
(4) ق - 14.
372

نهى النبي (صلى الله عليه وآله)، عن سبه، لأنه آمن قبل ظهوره، بسبع مأة عام، وفي بعض الأخبار
تبع لم يكن مؤمنا ولا كافرا، ولكن يطلب الدين الحنيف، وتبع أول من كسى
البيت الأنطاع بعد آدم حيث كساه الشعر، وقبل إبراهيم (عليه السلام) حيث كساه
الخصف انتهى.
ثم إنه ما قد ورد في الأنصار أنهم كانوا من قوم تبع أيضا " ما رواه في الكافي (1)
والعياشي في تفسيره عن الصادق (عليه السلام) في تفسير قوله تعالى (2) " وكانوا
من قبل يستفتحون على الذين كفروا " الآية قال (عليه السلام) كانت اليهود تجد في
كتبها أن مهاجر محمد (صلى الله عليه وآله) ما بين عير وأحد، فخرجوا يطلبون الموضع، فمروا
بجبل يسمى حداد فقالوا: حداد وأحد سواء فتفرقوا عنده، فنزل بعضهم بتيماء،
وبعضهم بفدك، وبعضهم بخيبر، فاشتاق الذين بتيماء إلى بعض إخوانهم فمر بهم
أعرابي من قيس فتكاروا منه، وقال لهم: أمر بكم ما بين عير وأحد، فقالوا له:
إذا مررت بهما فآذنا بهما فلما توسط بهم أرض المدينة قال لهم: ذلك عير وهذا
أحد فنزلوا عن ظهر إبله، فقالوا: قد أصبنا بغيتنا فلا حاجة لنا في إبلك، فاذهب حيث
شئت، وكتبوا إلى إخوانهم الذين بفدك وخيبر أنا قد أصبنا الموضع، فهلموا إلينا،
فكتبوا إليهم أنا قد استقرت بنات الدار واتخذنا الأموال، وما أقربنا منكم، فإذا كان
ذلك فما أسرعنا إليكم، فاتخذوا بأرض المدينة الأموال فلما كثرت أموالهم بلغ
تبع فغزاهم فتحصنوا منه فحاصرهم، وكانوا يرقون لضعفاء أصحاب تبع، فيلقون
إليهم بالليل التمر والشعير، فبلغ ذلك تبع فرق لهم فآمنهم فنزلوا إليه فقال لهم:
إني قد استطبت بلادكم، وما أراني إلا مقيما فيكم فقالوا له: إنه ذلك ليس لك،
إنها مهاجر نبي (صلى الله عليه وآله)، وليس ذلك لأحد حتى يكون ذلك، فقال لهم: إني مخلف
فيكم من أسرتي من إذا كان ذلك ساعده ونصره، فخلف حين الأوس، والخزرج،
فلما كثروا بها كانوا يتناولون أموال اليهود وكانت اليهود تقول لهم:

(1) الكافي ج 8 ص 308.
(2) سورة البقرة الآية - 89.
373

إ أما لو قد بعث محمد (صلى الله عليه وآله) ليخرجنكم من ديارنا وأموالنا فلما بعث الله محمدا (صلى الله عليه وآله)
آمنت به الأنصار وكفرت به اليهود، وهو قول الله عز وجل (1) " وكانوا من قبل
يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما كفروا به فلعنة الله على الكافرين ".
الفصل السادس: روى ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح عن زرارة (2) عن أبي جعفر عليه السلام " قال حج النبي صلى الله عليه وآله وأقام بمنى ثلاثا يصلي ركعتين، ثم صنع
ذلك أبو بكر، ثم صنع ذلك عمر، ثم صنع ذلك عثمان ستة سنين ثم أكملها
عثمان أربعا فصلى الظهر أربعا " ثم تمارض لشد بذلك بدعته، فقال لمؤذن: اذهب
إلى علي (عليه السلام)، فقل له فليصل بالناس العصر فأتى المؤذن عليا " (عليه السلام) فقال له إن
أمير المؤمنين عثمان يأمرك أن تصلي بالناس العصر فقال: إذن لا أصلي إلا ركعتين
كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذهب المؤذن فأخبر عثمان بما قال علي (عليه السلام)
فقال: اذهب إليه وقل له: إنك لست من هذا في شئ فصل كما تؤمر فقال (عليه السلام)
لا والله لا أفعل فخرج عثمان فصلى بهم أربعا " فلما كان خلافة معاوية واجتمع الناس
عليه، وقتل أمير المؤمنين (عليه السلام)، حج معاوية، فصلى بالناس بمنى ركعتين الظهر
ثم سلم، فنظرت بنوا أمية بعضهم إلى بعض وثقيف ومن كان من شيعة عثمان ثم
قالوا: قد قضى على صاحبكم وخالف وأشمت به عدوه، فقاموا فدخلوا عليه فقالوا
أتدري ما صنعت ما زدت على أن قضيت على صاحبنا وأشمت به عدوه ورغبت
عن صنيعه وسنته، فقال: ويلكم أما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله، صلى في
هذه المكان ركعتين، وأبو بكر وعمر وصلى صاحبكم ست سنين كذلك، فتأمروني
أن أدع سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وما صنع أبو بكر وعمر وعثمان قبل أن يحدث
فقالوا: لا والله ما نرضى عنك إلا بذلك قال: فأقيلوا فإني مشفعكم وراجع إلى
سنة صاحبكم، فصلى العصر أربعا " فلم يزل الخلفاء والأمراء على ذلك إلى اليوم "
أقول: وما اشتمل عليه هذا الخبر من هذه البدعة التي من عثمان مما قد رواها

(1) سورة البقرة الآية - 89.
(2) الكافي ج 4 ص 518.
374

القوم أيضا " في كتبهم، وقد نقلنا ذلك في كتاب سلاسل الحديد تقييد ابن أبي الحديد
في بدعه، وقد اعتذر بعض أولياءه أنه إنما صلى تماما لأنه كانت له يومئذ دار بمكة
وفيه أنه كيف صلى قصرا " ست سنين من صدر خلافته وأين كانت تلك الدار
وأيضا " فليس الأمر مقصورا " على صلاته وحده، بل على جملة الناس كافة على الصلوات
كذلك مع أنهم أهل الآفاق كما أوضحنا ذلك بما لا مزيد عليه في الكتاب المشار إليه.
وعن الحلبي (1) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أهل
مكة إذا خرجوا حجاجا " قصروا، وإذا زاروا ورجعوا إلى منازلهم أتموا "
وعن معاوية بن عمار (2) في الصحيح أو الحسن " قال: إن أهل مكة إذا زاروا
البيت ودخلوا منازلهم أتموا، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا "
وعن معاوية بن عمار (3) في الصحيح " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات؟ فقال: ويلهم أو ويحهم وأي سفر أشد منه لا، لا يتم
ورواه الشيخ بطرق عديدة والصدوق في الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار مثله.
وروى الشيخ في التهذيب عن إسحاق بن عمار (4) " قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام) في كم التقصير؟ فقال: في بريد ويحهم كأنهم لم يحجوا مع رسول الله
(صلى الله عليه وآله) فقصروا
وعن معاوية بن عمار (5) في الموثق " قلت لأبي عبد الله عليه السلام في كم
يقصر الصلاة؟ فقال: في بريد ألا ترى أن أهل مكة إذا خرجوا إلى غرفة كان عليهم
التقصير "
وروى شيخنا المفيد في المقنعة مرسلا، " قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام)

(1) الكافي ج 4 ص 518.
(2) الكافي ج 4 ص 518.
(3) الكافي ج 4 ص 519 التهذيب ج 5 ص 478.
(4) التهذيب ج 3 ص 209.
(5) التهذيب ج 3 ص 208.
375

ويل لهؤلاء الذين يتمون الصلاة بعرفات أما يخافون الله، فقيل له: فهو سفر فقال: وأي
سفر أشد منه
أقول: وهذه الروايات مع صحة أسانيدها واضحة الدلالة، صريحة المقالة
في ايجاب التقصير على من قصد أربعة فراسخ، رجع ليومه أو لغده، ما لم يقطع
سفره بأحد القواطع المعلومة، وفيها رد ظاهر للقول المشهور من التقييد بالرجوع
ليومه، ورد للقول بالتخيير بين القصر والاتمام بقصد الأربعة كما ذهب إليه في
المدارك، وما ارتكبه فيها من التأويل ضعيف لا يعول، وسخيف لا يلتفت إليه، كما
تقدم تحقيق القول في المسألة في كتاب الصلاة
الفصل السابع: روى في الكافي عن علي بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن
كثير (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: إن آدم (عليه السلام) لما هبط في الأرض
هبط على الصفا، ولذلك سمي الصفا، لأن المصطفى هبط عليه، فقطع للجبل اسم من
اسم آدم لقول الله عز وجل (2) " إن الله اصطفى آدم ونوحا " وآل إبراهيم وآل عمران
على العالمين ".
وأهبطت حواء على المروة، وإنما سميت المروة لأن المرأة هبطت عليها فقطعت
للجبل اسم من اسم المرأة، وهما جبلان عن يمين الكعبة، وشمالها، فقال آدم حين فرق
بينه وبين حواء ما فرق بيني وبين زوجتي إلا وقد حرمت علي، فاعتزلها وكان يأتيها
بالنهار فيتحدث إليها، فإذا كان الليل خشي أن تغلبه نفسه عليها رجع فبات على
الصفا، ولذلك سمى النساء لأنه لم يكن لآدم أنس غيره
فمكث آدم بذلك ما شاء الله أن يمكث، لا يكلمه الله ولا يرسل إليه رسولا
والرب سبحانه يباهي بصبره الملائكة، فلما بلغ الوقت الذي يريد الله عز وجل أن
يتوب على آدم فيه أرسل إليه جبرائيل (عليه السلام) فقال: السلام عليك يا آدم الصابر
لبليته التائب عن خطيئته، إن الله عز وجل بعثني إليك لأعلمك مناسك التي يريد

(1) الكافي ج 4 ص 191.
(2) آل عمران الآية - 33.
376

أن يتوب عليك بها، فأخذ جبرئيل (عليه السلام) بيد آدم (عليه السلام) حتى أتى به مكان البيت
فنزل غمام من السماء فأظل مكان البيت فقال جبرائيل: يا آدم خط برجلك حيث
أظل الغمام فإنه قبلة لك ولآخر عقبك من ولدك، فخط آدم برجله حيث أظل
الغمام، ثم انطلق به إلى منى، فأراه مسجد منى فخط برجله، ومد خطة مسجد الحرام
بعد ما خط مكان البيت، ثم انطلق به من منى إلى عرفات، فأقامه على المعرف،
فقال: إذا غربت الشمس فاعترف بذنبك، سبع مرات وسل الله المغفرة والتوبة سبع
مرات، ففعل ذلك آدم (عليه السلام) ولذلك سمي المعرف لأن آدم (عليه السلام) اعترف فيه بذنبه
وجعل سنة لولده يعترفون بذنوبهم كما اعترف آدم (عليه السلام) ويسألون التوبة كما سألها
آدم، ثم أمره جبرائيل فأفاض من عرفات فمر على الجبال السبعة فأمره أن يكبر عند
كل جبل أربع تكبيرات، ففعل ذلك آدم حتى انتهى إلى جمع ثلث الليل جمع فيه
بين المغرب والعشاء الآخرة تلك الليلة ثلث الليل في ذلك الموضع ثم أمره أن
ينبطح في بطحاء جمع فانبطح في بطحاء جمع حتى انفجر الصبح فأمره أن يصعد
على الجبل جبل جمع، وأمره إذا طلعت الشمس أن يعترف بذنبه سبع مرات،
ويسأل الله التوبة والمغفرة سبع مرات ففعل ذلك آدم كما أمره جبرائيل (عليه السلام)
وإنما جعله اعترافين ليكون سنة في ولده فمن لم يدرك منهم عرفات وأدرك
جمعا " فقد وافى حجه، ثم أفاض من جمع إلى منى، فبلغ منى ضحى فأمره فصلى
ركعتين في مسجد منى، ثم أمره أن يقرب لله قربانا ليقبل الله منه ويعرف أن الله
عز وجل قد تاب عليه، ويكون سنة في ولده القربان، فقرب آدم قربانا " فقبل الله منه،
فأرسل نارا " من السماء فقبلت قربان آدم، فقال له جبرائيل: يا آدم إن الله قد أحسن
إليك إذ علمك المناسك التي يتوب بها عليك، وقد قبل قربانك فأحلق رأسك تواضعا "
لله، إذ قبل قربانك فحلق آدم رأسه تواضعا " لله عز وجل.
ثم أخذ جبرائيل بيد آدم عليه السلام فانطلق به إلى البيت فعرض له إبليس لعنه الله
عند الجمرة فقال له إبليس لعنه الله: يا آدم أين تريد فقال له جبرائيل: يا آدم ارمه
بسبع حصيات، وكبر مع كل حصاة تكبيرة، ففعل ذلك آدم فذهب إبليس ثم عرض
377

له عند الجمرة الثانية فقال له: يا آدم أين تريد؟ فقال له جبرائيل: ارمه بسبع
حصيات، وكبر مع كل حصاة تكبيرة ففعل ذلك آدم عليه السلام فذهب إبليس، ثم عرض
له عند الجمرة الثالثة فقال: يا آدم أين تريد؟ فقال له جبرئيل عليه السلام ارمه بسبع
حصيات، وكبر مع كل حصاة تكبيرة، ففعل ذلك آدم فذهب إبليس، فقال له جبرائيل:
إنك لن تراه بعد مقامك هذا أبدا.
ثم انطلق به إلى البيت، وأمره أن يطوف بالبيت سبع مرات، ففعل ذلك آدم
فقال له جبرائيل (عليه السلام) إن الله قد غفر لك ذنبك، وقبل توبتك وأحل لك زوجتك ".
وعن أبي إبراهيم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوا من الحديث المتقدم إلا
أن فيه زيادة على المذكور السعي بن الصفا والمروة أسبوعا " يبدء بالصفا ويختم
بالمروة، ثم يطوف بعد ذلك أسبوعا " بالبيت وهو طواف النساء، لا يحل للمحرم
أن يباضع حتى يطوف طواف النساء ففعل آدم " الحديث.
وعن جميل بن صالح (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال لما طاف آدم (عليه السلام)
بالبيت وانتهى إلى الملتزم قال له جبرائيل (عليه السلام): يا آدم أقر لربك بذنوبك
في هذا المكان، قال: فوقف آدم (عليه السلام) فقال: يا رب إن لكل عامل أجرا " وقد
عملت فما أجري؟ فأوحى الله (عز وجل إليه) يا آدم قد غفرت ذنبك قال: يا رب
ولولدي أو لذريتي، فأوحى الله إليه يا آدم من جاء من ذريتك إلى هذا المكان وأقر
بذنوبه وتاب كما تبت ثم استغفر غفرت له "
وعن علي بن محمد العلوي (3) " قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) حيث حج آدم
(عليه السلام) بما حلق رأسه، فقال: نزل عليه جبرائيل (عليه السلام) بياقوتة من الجنة فأمرها على
رأسه فتناثر شعره ".
وعن معاوية بن عمار (4) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

(1) الكافي ج 4 ص 194
(2) الكافي ج 4 ص 194 و 195
(3) الكافي ج 4 ص 194 و 195
(4) الكافي ج 4 ص 194.
378

لما أفاض آدم (عليه السلام) من منى تلقته الملائكة فقالوا: يا آدم بر حجك أما أنه قد
حججنا هذا البيت قبل أن تحجه بألفي عام " وروى في الفقيه مرسلا (1) " قال: قال
أبو جعفر عليه السلام: أتى آدم هذا البيت ألف أتية على قدميه، منها سبعمأة حجة، وثلاثمأة
عمرة، وكان يأتيه من ناحية الشام، وكان يحج على ثور، والمكان الذي يبيت
فيه (عليه السلام) الحطيم وهو ما بين البيت والحجر الأسود وطاف آدم (عليه السلام) قبل
أن ينظر إلى حواء) مأة عام، وقال له جبرائيل (عليه السلام): حياك الله وبياك "
يعني أصلحك.
أقول: قيل: إن المراد من قوله كان يحج على ثور يعني زايدا " على الألف
التي يمشي فيها على قدميه، ويحتمل على أن المراد أنه حين اشتغاله بالمناسك
كان على ثور، كما أن موسى (عليه السلام) كان على جمل أحمر وكان نبينا (صلى الله عليه آله)
على ناقته، وحياك الله يعني أبقاك وبياك، يعني أصلحك، ولعل تفسيرهما هنا بأصلحك
تفسير باللازم
وعن أبي بصير (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: إن آدم هو الذي
بنى البيت ووضع أساسه، وأول من كساه الشعر وأول من حج إليه ثم كساه تبع
بعد آدم (عليه السلام) الأنطاع، ثم كساه إبراهيم (عليه السلام) الخصف، وأول
من كساه الثياب سليمان بن داود عليه السلام كساه القباطي ".
الفصل الثامن: روى في الكافي بسنده عن كلثوم بن عبد المؤمن الحراني (3)
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أمر الله عز وجل إبراهيم (عليه السلام) أن يحج،
ويحج إسماعيل معه ويسكنه الحرم، فحجا على جمل أحمر وما معهما إلا جبرائيل
(عليه السلام) فلما بلغا الحرم قال له جبرائيل (عليه السلام): يا إبراهيم أنزلا فاغتسلا
قبل أن تدخلا الحرم فنزلا واغتسلا وأراهما كيف يتهيئان للاحرام ففعلا ثم أمرهما

(1) الفقيه ج 2 ص 147
(2) الفقيه ج 2 ص 152
(3) الكافي ج 4 ص 202.
379

فأهلا بالحج، وأمرهما بالتلبيات الأربع التي لبى بها المرسلون، ثم صار بهما إلى
الصفا فنزلا وقام جبرائيل (عليه السلام) بينهما، واستقبل البيت فكبر الله وكبرا
وهلل الله وهللا وحمد الله وحمدا ومجد الله ومجدا وأثنى على الله ففعلا مثل ذلك
وتقدم جبرائيل وتقدما يثنيان على الله عز وجل ويمجدانه حتى انتهى بهما الحجر
فاستلمه جبرائيل، وأمرهما أن يستلما فطاف بهما أسبوعا " ثم قام بهما في موضع مقام
إبراهيم (عليه السلام) فصلى ركعتين فصليا ثم أراهما المناسك وما يعملان به، فلما
قضيا مناسكهما أمر الله إبراهيم (عليه السلام) بالانصراف، وأقام إسماعيل وحده
ما معه غير أمه فلما كان من قابل أذن الله لإبراهيم (عليه السلام) في الحج وبناء
الكعبة، وكانت العرب تحج إليه وإنما كان ردما إلا أن قواعده معروفة
فلما صدر الناس جمع إسماعيل الحجارة وطرحها في جوف الكعبة فلما أذن
الله له في البناء قدم إبراهيم (عليه السلام) فقال: يا بني قد أمرنا الله ببناء الكعبة، فكشفا
عنها، فإذا هو حجر واحد أحمر فأوحى الله عز وجل إليه ضع بنائها عليه وأنزل الله
عز وجل أربعة أملاك يجمعون إليه الحجارة، وكان إبراهيم وإسماعيل يضعان الحجارة
والملائكة تناولهما حتى تمت اثني عشر ذرعا " وهيأ له بابين، بابا يدخل منه وبابا
يخرج منه، ووضعا عليه عتبا وشرجا " من حديد على أبوابه كانت الكعبة عريانة
فصدر إبراهيم (عليه السلام) وقد سوى البيت وأقام إسماعيل فلما ورد عليه الناس نظر إلى
امرأة من حمير أعجبه جمالها فسأل الله عز وجل أن يزوجها إياه، وكان لها بعل
فقضى الله على بعلها بالموت، وأقامت بمكة حزنا " على بعلها فأسلى الله ذلك منها
وزوجها إسماعيل، وقدم إبراهيم (عليه السلام) للحج وكانت امرأة موفقة وخرج إسماعيل
(عليه السلام) إلى الطائف يمتار لأهله طعاما فنظرت إلى شيخ شعث فسألها عن حالهم،
فأخبرته بحسن حال فسألها عنه خاصة فأخبرته بحسن الدين، وسألها ممن أنت
فقالت امرأة من حمير فسار إبراهيم، ولم يلق إسماعيل، وقد كتب إبراهيم كتابا "
فقال: ادفعي هذا إلى بعلك إذا أتى انشاء الله فقدم عليها إسماعيل (عليه السلام) فدفعت إليه
الكتاب فقرأه فقال: أتدرين من ذلك الشيخ، فقالت لقد رأيته جميلا فيه مشابهة
380

منك، فقال ذاك إبراهيم (عليه السلام) فقالت: وا سوأتاه منه، فقال: ولم نظر إلى شئ من
محاسنك؟ فقالت: لا ولكن خفت أن أكون قد قصرت، فقالت له المرأة وكانت
عاقلة: فهلا تعلق على هذين البابين سترين سترا " من هيهنا وسترا " من هيهنا، فقال
لها: نعم فعملا لهما سترين طولهما اثني عشر ذراعا "، فعلقاهما على البابين فأعجبهما
ذلك فقالت: فهلا أحوك للكعبة ثيابا " فتسترها كلها، فإن هذه الحجارة سمجة فقال
إسماعيل: (عليه السلام) بلى فأسرعت في ذلك فبعثت إلى قومها بصوف كثير تستغزلهم قال
أبو عبد الله (عليه السلام): وإنما وقع استغزال النساء بعضهن من بعض لذلك، فأسرعت واستعانت
في ذلك، فكلما فرغت من شقة علقتها فجاء الموسم، وقد بقي وجه من وجوه
الكعبة، فقالت لإسماعيل: كيف نصنع بهذا الوجه الذي لم تدركه الكسوة فكسوه
خصفا فجاء الموسم وجاءته العرب على حال ما كانت تأتيه فنظروا إلى أمر أعجبهم
فقالوا: ينبغي لعامل هذا البيت أن يهدى إليه فمن ثم وقع الهدي: فأتى كل فخذ
من العرب بشئ يحمله من ورق ومن أشياء غير ذلك حتى اجتمع شئ كثير فنزعوا
ذلك الخصف وأتموا كسوة البيت وعلقوا عليها بابين، وكانت الكعبة ليست بمسقفة
فوضع إسماعيل فيها أعمدة مثل هذه الأعمدة التي ترون من خشب، فسقفها إسماعيل
بالجرائد وسواها بالطين، فجائت العرب من الحول، فدخلوا الكعبة ورأوا عمارتها
فقالوا: ينبغي لعامر هذا البيت أن يزاد فلما كان من قابل جاء الهدي، فم يدر
إسماعيل كيف يصنع به فأوحى الله عز وجل أن انحره وأطعمه الحاج، قال:
وشكى إسماعيل (عليه السلام) إلى إبراهيم صلى الله عليهما، قلة الماء فأوحى الله عز وجل
إلى إبراهيم أن احتفر بئرا يكون منها شراب الحاج، فنزل جبرائيل (عليه السلام) فاحتفر
قليبهم، يعني زمزم حتى ظهر ماؤها، ثم قال جبرائيل: انزل يا إبراهيم فنزل بعد
جبرائيل فقال يا إبراهيم: اضرب في أربعة زوايا البئر وقل: بسم الله قال: فضرب
إبراهيم (ع) في زاوية التي تلي البيت، وقال: بسم الله، فانفجرت عين، ثم ضرب
في زاوية الثانية، وقال: بسم الله، فانفجرت عين، ثم ضرب في الثالثة وقال: بسم الله
فانفجرت عين، ثم صرف في الرابعة وقال: بسم الله، فانفجرت عين، فقال له جبرائيل
381

اشرب يا إبراهيم وادع لولدك فيها بالبركة، فخرج إبراهيم وجبرائيل عليه السلام جميعا "
من البئر، فقال أفض عليك يا إبراهيم، وطف حول البيت فهذه سقيا سقى الله عز وجل
ولد إسماعيل فسار إبراهيم وشيعه إسماعيل حتى خرج من الحرم فذهب إبراهيم
ورجع إسماعيل إلى الحرم ".
أقول: قد تقدم في صدر الكتاب في المقدمة الأولى في الفصل الأول صحيح
معاوية ابن عمار المنقول من العلل، وفيه أن زمزم نبعت لما فحص الصبي برجله،
وظاهره أنه في أول نزول إسماعيل مع أمه، وهذا الخبر قد اشتمل على حفر إبراهيم
زمزم، ويمكن الجمع بأن ما دل عليه ذلك الخبر صحيح، إلا أنه ربما قل الماء بعد
ذلك فإن هذا الخبر إنما اشتمل على شكاية إسماعيل لأبيه قلة الماء لا عدمه بالكلية،
وظاهر الخبرين مضى مدة بين أول ظهورها وحفر إبراهيم (عليه السلام) لها فإن ظاهر
الخبر الأول أنه حال طفولية إسماعيل، وهذا الخبر بعد تزويجه، فيمكن حصول القلة
في الماء حتى احتج إلى حفر والله العالم.
وعن محمد بن مسلم (1) في الصحيح " قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) أين
أراد إبراهيم (عليه السلام) أن يذبح ابنه فقال: على الجمرة الوسطى، وسألته عن كبش
إبراهيم (عليه السلام) ما كان لونه وأين نزل، فقال: أملح وكان أقرن، ونزل من
السماء على الجبل من مسجد منى، وكان يمشي في سواد ويأكل في سواد، وينظر
ويبعر ويبول في سواد ".
وروى في الفقيه مرسلا (2) " قال: سئل الصادق (عليه السلام) أين أراد
إبراهيم (عليه السلام) أن يذبح ابنه، فقال: على الجمرة الوسطى " ولما أراد إبراهيم
(عليه السلام) أن يذبح ابنه (صلى الله عليهما) قلب جبرائيل (عليه السلام) المدية
واجتر الكبش من قبل ثبير، واجتر الغلام من تحته، ووضع الكبش مكان الغلام،
ونودي من ميسرة مسجد الخيف (3) " أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك

(1) الكافي ج 4 ص 209
(2) الفقيه ج 2 ص 159
(3) سورة الصافات الآية - 105.
382

نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم " يعين بكبش
أملح يمشي في سواد، ويأكل في سواد، وينظر في سواد، ويبول في سواد، ويبول في
سواد أقرن فحل، وكان يرتع في رياض الجنة أربعين عاما " أقول: قد تقدم الكلام
في تفسير كونه يمشي في سواد إلى آخره في باب الهدي، وعن عتيبة بن بشير (1)
عن أحدهما (عليه السلام) قال: إن الله عز وجل أمر إبراهيم (عليه السلام) ببناء الكعبة وأن
يرفع قواعدها، ويرى الناس مناسكهم، فيبني إبراهيم وإسماعيل البيت كل يوم سافا "
حتى انتهوا إلى موضع الحجر الأسود، وقال أبو جعفر (عليه السلام) فنادى أبو قبيس
إبراهيم (عليه السلام) إن لك عندي وديعة فأعطاه الحجر الأسود، فوضعه موضعه،
ثم إن إبراهيم أذن في الناس بالحج،، قال: أيها الناس إني إبراهيم خليل الله،
وإن الله يأمر كم أن تحجوا هذا البيت، فحجوه فأجابه من يحج، إلى يوم القيامة،
وكان أول من أجابه من أهل اليمن، قال: وحج إبراهيم هو وأهله وولده، فمن
زعم أن الذبيح هو إسحاق فمن كان هيهنا ذبحه.
وذكر عن أبي بصير (2) أنه سمع أبا جعفر (عليه السلام) وأبا عبد الله (عليه السلام)
يزعمان أنه إسحاق، وأما زرارة فزعم أنه إسماعيل ".
قال في الوافي: الساف كل عرق من الحائط ويقال بالفارسية: چينه، ولعل
معنى قوله " فمن هيهنا كان ذبحه " أنه لما لم يكن هناك سوى إبراهيم وأهله وولده
إسماعيل الذي كان يساعده في بناء البيت دون إسحاق، فمن كان هيهنا ذبحه إبراهيم
عليه السلام، يعني لم يكن هناك إسحاق ليذبحه، قوله " فمن زعم إلى آخره لعله
من كلام بعض الرواة "
قال في الفقيه: اختلف الروايات في الذبيح، فمنها ما ورد بأنه إسماعيل، و
منها ما ورد بأنه إسحاق ولا سبيل إلى رد الأخبار متى صح طرقها، وكان الذبيح
إسماعيل، لكن إسحاق لما ولد بعد ذلك تمنى أن يكون هو الذي أمره أبوه بذبحه
وكان يصبر لأمر الله ويسلم له كصبر أخيه وتسليمه فينال بذلك درجته في الثواب،

(1) الكافي ج 4 ص 205.
383

فعلم الله ذلك من قلبه فسماه بين الملائكة ذبيحا " لتمنيه ذلك قال: وقد ذكرت اسناد
ذلك في كتاب النبوة متصلا بالصادق عليه السلام:
واعترضه في الوافي فقال: أقول: لا يخفى أن خبر أبي بصير الذي مضى
في قصة الذبح من الكافي لا يتحمل هذا التأويل وحمله على التقية أيضا بعيد، كأنهم
(عليهم السلام) كانوا يرون المصلحة في إبهام الذبيح، كما يظهر من بعض أدعيتهم
ولذا جاء فيه الاختلاف عنهم، وكانا جميعا ذبيحين أحدهما بمنى والآخر بالمنى
انتهى.
أقول بل الوجه في اختلاف الأخبار هو التقية، فإن الذبيح عند العامة هو إسحاق
كما صرحوا به، واستبعاده الحمل على التقية لا أعرف له وجها.
وقد روى في الفقيه عن الصادق (عليه السلام) مرسلا (1) قال: سئل الصادق (عليه السلام)
عن الذبيح من كان، فقال: إسماعيل لأن الله تعالى ذكر قصته في كتابه ثم قال (2)
" وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين.
وعن الحسين بن نعمان " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما زادوا
في المسجد الحرام، فقال: إن إبراهيم وإسماعيل (عليه السلام) حدا المسجد الحرام
ما بين الصفا والمروة " قال في الكافي بعد ذكر هذا الخبر: وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) خط إبراهيم عليه السلام بمكة ما بين الحزورة إلى المسعى فذلك
الذي خط إبراهيم (عليه السلام) يعني المسجد ".
وقال في الفقيه (4) " روى أن إبراهيم (عليه السلام) خط ما بين الحزورة إلى
المسعى ".
وعن جميل بن دراج (5) في الصحيح أو الحسن " قال: قال له الطيار وأنا

(1) الفقيه ج 2 ص 148
(2) الصافات 112.
(3) الكافي ج 4 ص 209
(4) الفقيه ج 2 ص 149.
(5) الكافي ج 4 ص 526.
384

حاضر: هذا الذي زيد هو من المسجد؟ فقال: نعم، إنهم لم يبلغوا بعد مسجد
إبراهيم وإسماعيل صلى الله عليهما " وروى في التهذيب عن الحسين بن نعيم (1) " قال
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما زادوا في المسجد الحرام عن الصلاة فيه، فقال إن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام حدا المسجد الحرام ما بين الصفا والمروة، فكان الناس
يحجون من المسجد إلى الصفا " وقال في الوافي " يحجون من مسجد إلى الصفا "
يحجون إما بمعنى يطوفون، أو بمعنى يحرمون، يعني كان ذلك داخلا في سعة
مطافهم، أو محل احرامهم.
وروى في الكافي عن أبي بكر الحضرمي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
" قال: أن إسماعيل دفن أمه في الحجر، وحجر عليها لئلا يوطأ قبر أم إسماعيل في
الحجر "
وعن المفضل بن عمر (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال الحجر بيت
إسماعيل وفيه قبر هاجر وقبر إسماعيل "
وعن معاوية بن عمار (4) في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن الحجر أمن البيت هو أو فيه شئ من البيت؟ فقال: لا ولا قلامة ظفر، ولكن
إسماعيل دفن فيه أمه فكره أن توطأ فحجر عليه حجرا " وفيه قبور الأنبياء "
وعن زرارة (5) في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سألته عن
الحجر هل فيه شئ من البيت؟ قال: لا ولا قلامة ظفر ".
وعن معاوية بن عمار (6) " قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: دفن في الحجر مما يلي
الركن الثالث عذارى بنات إسماعيل "
وعن سعيد الأعرج (7) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إن العرب

(1) التهذيب ج 5 ص 453.
(2) الكافي ج 4 ص 210
(3) الكافي ج 4 ص 210
(4) الكافي ج 4 ص 210
(5) التهذيب ج 5 ص 469
(6) الكافي ج 4 ص 210 و 212.
(7) الكافي ج 4 ص 210 و 212.
385

لم يزالوا على شئ من الحنيفية، يصلون الرحم، ويقرون الضيف ويحجون البيت،
ويقولون اتقوا مال اليتيم، فإن مال اليتيم عقال، ويكفون عن أشياء من المحارم مخافة
العقوبة، وكانوا لا يملي لهم إذا انتهكوا المحارم، وكانوا يأخذون من لحاء شجر
الحرم فيعلقونه في أعناق الإبل، فلا يجترئ أحد أن يأخذ من تلك الإبل حيثما
ذهبت ولا يجترئ أحد أن يعلق من غير لحاء شجر الحرم، أيهم فعل ذلك عوقب، وأما
اليوم فأملى لهم، ولقد جاء أهل الشام فنصبوا المنجنيق على أبي قبيس، فبعث الله
عليهم سحابة كجناح الطير، فأمطرت عليهم صاعقة فأحرقت سبعين رجلا حول
المنجنيق ".
الفصل التاسع: روى الكافي عن علي بن عبد الله (1) عن أبي عبد الله عليه السلام،
" قال: كان علي بن الحسين عليه السلام، يقول: يا معشر من لم يحج استبشروا بالحاج
إذا قدموا، وصافحوهم وعظموهم، فإن ذلك يجب عليكم تشاركوهم في الأجر "
وعن سليمان بن جعفر الجعفري (2) عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان على
ابن الحسين يقول بادروا بالسلام على الحاج والمعتمر ومصافحتهم قبل أن
تخالطهم الذنوب.
وروى في الفقيه مرسلا (3) قال: " قال أبو جعفر عليه السلام، وقروا الحاج والمعتمر
فإن ذلك واجب عليكم " وروى فيه أيضا مرسلا قال: قال الصادق عليه السلام: إن
رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول للقادم من مكة قبل الله منك وأخلف عليك نفقتك
وغفر ذنبك " وروى الشيخ في التهذيب عن عبد الوهاب بن صباح عن أبيه (4) " قال:
لقي مسلم مولى أبي عبد الله عليه السلام صدقة الأجدب وقد قدم من مكة فقال له مسلم:
الحمد لله الذي يسر سبيلك وهدى دليلك، وأقدمك بحال عافية وقد قضى الحج وأعان
على السعة، فقبل الله منك وأخلف عليك نفقتك، وجعلها حجة مبرورة ولذنوبك طهورا "،

(1) الكافي ج 4 ص 264.
(2) الفقيه ج 2 ص 147
(3) الفقيه ج 2 ص 147
(4) التهذيب ج 5 ص 444.
386

فبلغ ذلك أبا عبد الله عليه السلام فقال له: كيف قلت بصدقة؟ فأعاد عليه فقال: من علمك
هذا؟ فقال: جعلت فداك مولاي أبو الحسن (عليه السلام) فقال له: نعم ما تعلمت،
إذا لقيت أخا " من إخوانك فقل له هكذا: فإن الهدى بنا هدى، وإذا لقيت هؤلاء فقل
لهم ما يقولون " قوله (عليه السلام) " فإن الهدى بنا هدى " الظاهر أنه في الموضعين مصدر
ويكون من قبيل قوله سبحانه (1) " قل إن الهدى هدى الله ".
الفصل العاشر: روى في الكافي عن علي بن أبي حمزة (2) " قال: قال أبو الحسن
(عليه السلام): إن سفينة نوح كانت مأمورة طافت بالبيت حيث غرقت الأرض ثم
أتت منى في أيامها ثم رجعت السفينة، وكانت مأمورة، وطافت بالبيت طواف
النساء " وعن الحسن بن صالح (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سمعت
أبا جعفر (عليه السلام) يحدث عطا قال: كان طول سفينة نوح (عليه السلام) ألف ذراع
ومأتي ذراع و عرضها ثمان مأة ذراع، وطولها في السماء مائتين ذراعا "، وطافت
بالبيت سبعة أشواط، وسعت بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم استوت على الجودي "
" وعن أبي بصير (4) " قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: مر موسى بن
عمران في سبعين نبيا " على فجاج الروحاء عليهم العباء القطوانية، يقول: لبيك عبدك،
وابن عبديك لبيك " وقال في الفقيه (5).
" روي أن موسى أحرم من رملة مصر وأنه في سبعين على صفائح الروحاء
عليهم القبا القطوانية يقول: لبيك عبدك وابن عبديك لبيك " قيل: والروحاء
بالمهملتين موضع بين الحرمين على ثلاثين أو أربعين ميلا من المدينة، والفجاج
بالجيمين: جمع فج، وهو الطريق الواسع بين الجبلين، والصفائح حجارة
عراض رقاق، ويقال: أيضا " صفاح كرمان، والقطوان محركة موضع بالكوفة

(1) سورة البقرة الآية - 120.
(2) الكافي ج 4 ص 212
(3) الكافي ج 4 ص 212.
(4) الكافي ج 4 ص 212.
(5) الفقيه ج 2 ص 151.
387

منه الأكسية.
قال في الفقيه: (1) مر موسى النبي عليه السلام بصفائح الروحاء على جمل أحمر
خطامه من ليف عليه عباءتان قطوانيتان وهو يقول: لبيك يا كريم لبيك، ومر يونس بن
متى عليه السلام بصفائح الروحاء، وهو يقول: لبيك كشاف الكرب العظام لبيك، ومر عيسى
بن مريم بصفائح الروحاء، وهو يقول: لبيك عبدك ابن أمتك لبيك، ومر محمد
(صلى الله عليه وآله)، بصفائح الروحاء وهو يقول لبيك ذا المعارج لبيك ".
وروى في الكافي عن جابر (2) عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: أحرم موسى
(عليه السلام) من رملة مصر قال: ومر بصفائح الروحاء محرما يقود ناقته بخطام من
ليف عليه عباءتان قطوانيتان يلبي وتجيبه الجبال ".
قال في الفقيه: " وكان موسى (عليه السلام) يلبي ويجيبه الجبال وسميت التلبية
إجابة، لأنه أجاب موسى ربه، وقال: لبيك "
وروى في الكافي عن عبد الله بن مسكان (3) عمن رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام)
" قال: إن داود (عليه السلام) لما وقف الموقف بعرفة نظر إلى الناس وكثرتهم فصعد
الجبل فأقبل يدعو فلما قضى نسكه أتاه جبرائيل (عليه السلام) فقال له: يا داود يقول لك
ربك: لم صعدت الجبل، ظننت أنه يخفى علي صوت من صوت، ثم مضى به إلى
البحر إلى جدة فرسب به في الماء مسيرة أربعين صباحا " في البحر فإذا " صخرة ففلقها
فإذا فيها دودة فقال له: يا داود يقول لك ربك: أنا أسمع صوت هذه في بطن
هذه الصخرة في قعر هذا البحر، فظننت أنه يخفى علي صوت من صوت "
وعن علي بن عقبة (4) عن أبيه عمن رواه عن أبي جعفر (عليه السلام) " قال إن سليمان
بن داود (عليه السلام) حج البيت في الجن والإنس والطير والرياح وكسا البيت القباطي "

(1) الفقيه ج 2 ص 152.
(2) الكافي ج 4 ص 213.
(3) الكافي ج 4 ص 214 و 213.
(4) الكافي ج 4 ص 214 و 213.
388

" وروى في الكافي والتهذيب عن غياث بن (1) عن جعفر (عليه السلام) " قال:
لم يحج النبي صلى الله عليه وآله، بعد قدومه المدينة إلا واحدة، وقد حج بمكة مع قومه حجات "
وعن عمر بن يزيد (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: حج رسول الله (صلى ا لله عليه وآله)
عشرين حجة ".
وعنه (3) " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أحج رسول الله
(صلى الله عليه وآله) غير
حجة الوداع؟ قال: نعم عشرين حجة "
وعن ابن أبي يعفور (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حج رسول الله
(صلى الله عليه وآله) عشرين حجة مستسرا " في كلها يمر بالمأزمين فينزل ويبول " قيل:
المأزمان ويقال: المأزم مضيق بين جمع وعرفة، وآخر بين مكة ومنى، ويقال: لكل
مضيق بين الجبال، قال في الوافي: وأما السبب في استتاره أو استسراره على اختلاف
الروايتين، فلعله ما قيل: إنه كان لأجل النسئ، فإن قريشا " أخروا وقت الحج والقتال
كما أشير إليه بقوله سبحانه إنما النسئ زيادة في الكفر، فلم يمكن النبي (صلى الله عليه وآله) أن
يخالفهم فيستر حجه أو فيستسره.
أقول: فيه إن جميع حجه الذي حجه وهو عشرون سنة كان كله كذلك
ومن البعيد أن يكون جميع ذلك في النسئ، ويمكن حمل الاستتار على أنه (صلى الله عليه وآله)
كان يستتر ببعض الأفعال التي قد غيرها أهل الجاهلية من أحكام الحج الشرعية
بعقولهم وأهواءهم، لا أن الاستتار في أصل الحج فإنهم قد أحدثوا بعقولهم، وأهواء هم
في الأحكام والحلال والحرام ما هو مفصل في القرآن المجيد.
وأما البول في المأزمين فقد تقدم وجهه، وأنه لمكان الأصنام في ذلك المكان
أقول: وقد تقدم حديث حج رسول الله صلى الله عليه وآله حجة الوداع
بطوله فلا نعيده.
الفصل الحادي عشر: روى في الكافي والفقيه عن عيسى بن يونس (1) " قال:

(1) الكافي ج 4 ص 244 و 245 و 251
(2) الكافي ج 4 ص 244 و 245 و 251
(3) الكافي ج 4 ص 244 و 245 و 251
(4) الكافي ج 4 ص 244 و 245 و 251
(1) الكافي ج 4 ص 197 الفقيه ج 2 ص 162.
389

كان ابن أبي العوجاء من تلامذة الحسن البصري فانحرف عن التوحيد، فقيل له:
تركت مذهب صاحبك ودخلت في ما أصل له ولا حقيقة، فقال: إن صاحبي كان
مخلطا كان يقول طورا بالقدر، وطورا " بالجبر، وما أعلمه اعتقد مذهبا " دام فيه،
وقدم مكة متمردا " وانكارا " على من يحج، وكان يكره العلماء مجالسته ومسائلته
لخبث لسانه وفساد ضميره، فأتى أبا عبد الله عليه السلام وجلس إليه في جماعة من نظرائه،
فقال: يا أبا عبد الله إن المجالس أمانات ولا بد لكل من به سعال أن يسعل أفتأذن لي
أن أتكلم فقال: تكلم بما شئت
فقال: إلى كم تدوسون هذا البيدر وتلوذون بهذا الحجر، وتعبدون هذا
البيت المرفوع، بالطوب والمدر وتهرولون حوله هرولة البعير إذا نفر، من فكر
في هذا أو قدر، علم أن هذا فعل أسسه غير حكيم ولا ذي نظر.
فقل: فإنك رأس هذا الأمر وسنامه وأبوك أسسه وتمامه، فقال. أبو عبد الله
(عليه السلام): إن من أضله الله وأعمى قلبه، استوخم الحق فم يستعذبه، وصار الشيطان
وليه وربه وقرينه، يورده مناهل الهلكة، ثم لا يصدره، وهذا بيت استعبد الله به
خلقه، ليختبر طاعتهم في اتيانه، فحثهم على تعظيمه وزيارته وجعله محل أنبياءه
وقبلة للمصلين إليه، فهو شعبة من رضوانه، وطريق يؤدي إلى غفرانه، منصوب
على استواء الكمال ومجمع العظمة والجلال، خلقه الله قبل دحو الأرض بألفي
عام، فأحق من أطيع فيما أمر وانتهى عما نهى عنه، وزجر الله المنشئ للأرواح
والصور " وزاد في الفقيه فقال: ابن أبي العوجاء ذكرت الله يا أبا عبد الله فأحلت
على غائب، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ويلك كيف يكون غائبا " من هو مع خلقه
شاهد وإليهم أقرب من حبل الوريد، يسمع كلامهم ويرى أشخاصهم، ويعلم
أسرارهم وإنما المخلوق الذي إذا انتقل من مكان اشتغل به مكان، وخلا منه مكان،
فلا يدري في المكان الذي صار إليه ما حدث في المكان الذي كان فيه، فأما الله العظيم
الشأن الملك الديان فإنه لا يخلو منه مكان، ولا يشتغل به مكان ولا يكون إلى مكان
390

أقرب منه إلى مكان، والذي بعثه بالآيات المحكمة والبراهين الواضحة، وأيده
بنصره واختاره لتبليغ رسالاته صدقنا قوله بأن ربه بعثه وكلمه، فقال ابن أبي العوجاء
فقال لأصحابه: من ألقاني في بحر هذا سألتكم أن تلتمسوا إلي خمرة، فألقيتموني على
جمرة، قالوا له: ما كنت في مجلسه إلا حقيرا " فقال: إنه ابن من حلق رؤس من ترون "
أقول: في كتاب الإحتجاج للطبرسي بعد قوله " ويعلم اسرارهم " فقال ابن
أبي العوجاء: فهو في كل مكان إذا كان في السماء كيف يكون في الأرض، وإذا كان
في الأرض كيف يكون في السماء، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) " إنما وصفت المخلوق
الذي إذا انتقل من مكان " إلى آخره وهو الصواب، ولعل ما بينهما سقط من قلم
صاحب الفقيه.
وفي كتاب إعلام الورى بعد قوله " أقرب منه إلى مكان، يشهد له بذلك آثاره
ويدل عليه أفعاله، والذي بعثه بالآيات المحكمة والبراهين الواضحة محمد (صلى الله عليه وآله)
جاءنا بهذه العبادة "، وهو الأنسب أيضا قيل: لعل المراد بالتماس الخمرة بالخاء
المعجمة تحصيل الظل للاستراحة فيه، قال في النهاية: انطلقت أنا وفلان نلتمس
الخمر، الخمر بالتحريك: كل ما سترك من شجر وبناء أو غيره، انتهى.
وأما الالقاء على الجمرة فهو بالجيم ويحتمل أن يكون التماس الجمرة أيضا
بالجيم بمعنى اتخاذ قبس من النار، للانتفاع بها، ويكون الالقاء على الجمرة كناية
عن الاحتراق بها وحلق الرأس كناية عن التذليل والرمي بالهوان والصغار، لأن
العرب كانوا يعدونه عارا " لتكبرهم ونخوتهم من أن يعلى رؤسهم، وأشار به إلى
النبي أو إلى أمير المؤمنين صلى الله عليهما وعلى آلهما
وروى في الكافي قال: وروى أن أمير المؤمنين قال في خطبة له: ولو أراد الله
عز وجل ثناءه بأنبياءه حيث بعثهم أن يفتح لهم كنوز الذهبان، ومعادن العقيان
ومغارس الجنان، وأن يحشر طير السماء ووحوش الأرض معهم لفعل، ولو فعل
لسقط البلاء وبطل الجزاء، واضمحل الابتلاء، ولما وجب للقائلين أجور المبتلين

(1) الكافي ج 4 ص 198.
391

ولا لحق المؤمنين ثواب المحسنين، ولا لزمت الأسماء أهاليها على معنى مبين،
ولذلك لو أنزل الله من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، ولو فعل لسقط البلوى
عن الناس أجمعين، ولكن الله جل ثناءه جعل رسله أولى قوة في عزائم نياتهم،
وضعفة في ما ترى الأعين من حالاتهم من قناعة تملأ القلوب والعيون غناؤه، وخصاصة
تملأ الأسماع والأبصار أذاؤه، ولو كانت الأنبياء أهل قوة لا ترام، وعزة لا تضام،
وملك يمد نحوه أعناق الرجال، ويشد إليه عقد الرحال، لكان أهون على الخلق في
الاختبار، وأبعد لهم من الاستكبار،، ولآمنوا من رهبة قاهرة لهم، أو رغبة مائلة بهم
فكانت النيات مشتركة، والحسنات مقتسمة، ولكن الله أراد أن يكون الاتباع لرسله
والتصديق بكتبه، والخشوع لوجهه، والاستكانة لأمره، الاستسلام لطاعته أمورا "
له خاصة، لا تشوبها من غيرها شائبة، وكلما كانت البلوى والاختبار أعظم، كانت
المثوبة والجزاء أجزل، ألا ترون أن الله جل ثناؤه اختبر الأولين من لدن آدم إلى
الآخرين من هذا العالم بأحجار لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع.
فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياما ثم جعله بأوعر بقاع الأرض حجرا "
وأقل نتائق الدنيا مدرا "، وأضيق بطون الأودية معاشا "، وأغلظ مجال المسلمين مياها "،
بين جبال خشنة، ورمال دمثة، وعيون وشلة، وقرى منقطعة، وأثر من مواضع قطر
السماء داثر، ليس يزكو به خف ولا ظلف ولا حاضر، ثم أمر آدم وولده أن يثنوا
أعطافهم نحوه، فصار مثابة لمنتجع أسفارهم، وغاية لملقى رحالهم تهوي إليه ثمار
الأفئدة من مفاوز قفار متصلة، وجزائر بحار منقطعة، ومهاوي فجاج عميقة، حتى
يهزوا مناكبهم ذللا يهللون الله حوله، ويرملون على أقدامهم شعثا " غبرا " له، قد نبذوا
القنع والسراويل وراء ظهورهم، وحسروا بالشعور حلقا من رؤوسهم ابتلاء عظيما
واختبارا " كبيرا " وامتحانا " شديدا " وتمحيصا " بليغا " وفتونا " مبينا " جعله الله سببا " لرحمته
ووصلة وسيلة إلى جنته، وعلة لمغفرته، وابتلاء للخلق برحمته، ولو كان الله تبارك
وتعالى وضع بيته الحرام ومشاعره العظام بين جنات وأنهار وسهل وقرار، جم
الأشجار، داني الثمار، ملتف النبات، متصل القرى، من برة سمراء، وروضة خضراء
392

وأرياف محدقة، وعراص مغدقة، وزروع ناضرة، وطرق عامرة، وحدائق كثيرة
لكان قد صغر الجزاء، على حسب ضعف البلاء، ثم لو كان الأساس المحمول
عليها أو الأحجار المرفوع بها ما بين زمردة خضراء، وياقوتة حمراء، ونور وضياء
لخفف ذلك مصارعة الشك في الصدور، ولوضع مجاهدة إبليس عن القلوب،
ولنفى معتلج الريب من الناس،
ولكن الله عز وجل يختبر عباده بأنواع الشدائد، ويتعبدهم بألوان المجاهدة
ويبتليهم بضروب المكاره، اخراجا " للتكبر من قلوبهم، واسكانا " للتذلل في أنفسهم،
وليجعل ذلك أبوابا " إلى فضله، وأسبابا " ذللا لعفوه وفتنه، كما قال: (1) " ألم أحسب
الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قلبهم فليعلمن
الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ".
أقول: هذه الخطبة التي أشار إليها في الكافي قد نقلها بتمامها السيد الرضي
(قدس سره) في كتاب نهج البلاغة، بيان لا بأس بايضاح بعض ألفاظها المغلقة،
الذهبان: جمع ذهب كخرب بالتحريك لذكر الحبارى، وخربان والعقبان، قال في
القاموس: ذهب ينبت وقيل خالص الذهب، والقائلين: قيل من القيلولة، يعني لو
لم يكن ابتلاء لكانوا مسترحين، فلا ينالون أجور المبتلين، ولم يكن هناك احسان
فلا يلحقهم ثواب المحسنين، ولا يكون مطيع ولا عاص، ولا محسن ولا مسيئ بل
ترتفع هذه الأسماء، ولا يستبين لها معنى.
وفي كتاب نهج البلاغة واضمحل الأبناء أي تلاشت وفنيت الأخبار يعني الوعد
والوعيد، وفيه غنى وأدى مكان غناه وأذاه والخصاصة الفقر، والحاجة، والروم
الطلب، والضيم الظلم. ومد الأعناق نحو الملك، كناية عن تعظيمه يعني يؤمله
المؤملون ويرجوه الراجون وشد الرحال كناية عن مسافرة أرباب الرغبات إليه،
بمعنى أنه لو كان الأنبياء ملوكا ذوي بأس وشوكة وقهر، لم يكن ايمان الخلق لهم
لله سبحانه، بل كان لرهبة لهم، وخوف منهم، أو لرغبة وطمع فيهم، فتكون النيات

(1) سورة العنكبوت الآية 1.
393

مشتركة، والوعر: ضد السهل، والنتايق: جمع نتيقة بالنون ثم التاء المثناة من
فوق، فعلية بمعنى مفعولة، والنتق: الجذب.
وسميت المدن والبلدان والأماكن المرتفعة نتايق، لارتفاع نباتها وشهرتها
وعلوها عن غيرها من الأرض كأنها جذبت ورفعت، الدمث: اللين، والوشل:
القليل الماء، والأثر: بقية رسم الشئ، والداثر: الدارس، ليس يزكو به: أي
ينمو، لأن الزكاء النماء، والخف: كناية عن الإبل، والظلف عن البقر: والغنم،
والحافر عن الدابة، بمعنى أنها لا تسمن فيه، لأنه ليس فيه مرعى ترعاه فتسمن، وعطفا
الرجل: جانباه وناحيتا عنقه، والثنى: العطف، وهو كناية عن قصده للحج، يقال:
ثنى عطفه نحوه، أي توجه إليه، والمثابة: المرجع، والمنتجع: اسم مفعول من
الانتجاع، وهو طلب الكلاء، والماء والمراد محل الكلاء، انتجع فلان فلانا:
أتاه طالبا معروفه وفي قوله تهوي إليه ثمار الأفئدة استعارة لطيفة، ونظر إلى قوله
عز وجل حكاية عن خليله عليه السلام (1) واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم،
وارزقهم من الثمرات " والقفر: من المفاوز ما لا ماء فيه، ولا كلاء، والفجاج: جمع
فج، وهي الطريق الواسع بين الجبلين، وفي قوله " ومهاوي فجاج عميقة " إشارة
إلى دفعته وعلوه، ونظر إلى قوله سبحانه (2) " يأتين من كل فج عميق " وفي النهج
من مفاوز قفار سحيقة، ومهاوي فجاج عميقة، وجزائر بحار منقطعة، والنهز بالتحريك:
وهو كناية عن الشوق نحوه، والتوجه والسفر إليه، وفي النهج يهلون لله من الاهلال
وهو الأقرب، والرمل محركة: الهرولة، والشعث: انتثار الأمر واغبرار الرأس
وتلبد الشعر، والنبذ: الالقاء. والمراد بالقنع والسراويل ما يستر أعالي البدن
وأسافله.
وفي النهج قد نبذوا السراويل: وهي القمصان، والحسر: الكشف، وبه يتعلق

(1) سورة إبراهيم الآية - 37.
(2) سورة الحج الآية - 37.
394

قوله " عن رؤوسهم " والمصادر الأربعة متقاربة المعاني، والقنوت: الخضوع،
والجم: الكثير، والدنو: القرب، والتفاف النبات: اشتباكه.
وفي النهج " ملتف البناء " أي مشتبك العمارة، والبرة: الواحدة من البر، وهو الحنطة
أو بالفتح اسم جمع، والريف بالكسر: أرض ذات ذرع وخصب، وما قارب الماء
من أرض العرب، والمحدقة: المحيطة، وعراص: جمع عرصة، وهي الساحة،
والمغدقة كثيرة الماء، وفي قوله " مصارعة الشك " استعارة لطيفة، وكذا في قوله
" معتلج الريب " ومعناهما متقاربان، والمعتلج: اسم مفعول من الاعتلاج، وهو
التغالب والاضطراب، يقال: اعتلجت الأمواج، أي تلاطمت واضطربت.
ومرجع الكلام إلى أنه كلما كان الابتلاء والامتحان أشد كان الثواب أجزل
وأعظم، ولو أنه سبحانه جعل العبادة سهلة على المكلفين لما استحقوا عليها إلا يسيرا "
من الجزاء وهذا هو وجه الحكمة في ابتلاء خلقه بإبليس وجنوده، والنفس الأمارة
بالسوء والأمر بالجهاد ونحو ذلك، وإلا فهو قادر على دفع إبليس عنهم، وخلق نفوسهم
مطيعة، وجمع الناس على طاعته، ولكنه لا يظهر حينئذ وجه استحقاقهم الثواب
والجزاء، كما لا يخفى، والله العالم.
الفصل الثاني عشر: روى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن
عمار (1) " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أقوم أصلي بمكة والمرأة بين يدي
جالسة أو مارة؟ فقال: لا بأس إنما سميت بمكة لأنه تبك فيه الرجال والنساء " أقول:
أي يزدحم من بكة إذا زحمه.
وعن معاوية بن وهب (2) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحطيم؟
قال: هو ما بين الحجر الأسود وبين الباب، وسألته لم سمي الحطيم؟ قال: لأن الناس
يحطم بعضهم بعضا " هناك ".
وعن أبان (3) عمن أخبره عن أبي جعفر (عليه السلام) " قال: قلت له: لم سمي

(1) الكافي ج 4 ص 526 و 527.
(2) الكافي ج 4 ص 526 و 527.
(3) الكافي ج 4 ص 198.
395

البيت العتيق؟ قال: هو بيت حر، عتيق من الناس، لم يملكه أحد.
أقول: وفي خبر آخر، إنه أعتق من الغرق، وروى في الفقيه عن سليمان
بن مهران (1) " قال: قلت لجعفر بن محمد (عليهما السلام). كم حج رسول الله
(صلى الله عليه وآله) فقال: عشرين حجة مستسرا، في كل حجة يمر بالمأزمين فينزل فيبول فقلت
له: يا بن رسول الله ولم كان ينزل هناك فيبول؟ قال: لأنه موضع عبد فيه الأصنام،
ومنه أخذ الحجر الذي نحت منه هبل الذي رمى به علي (عليه السلام) من ظهر الكعبة،
لما علا ظهر رسول الله (صلى ا لله عليه وآله وسلم) فأمر به ودفن عند باب بني شيبة،
فصار الدخول إلى المسجد من باب بني شيبة سنة لأجل ذلك، قال سليمان: فقلت:
فيكف صار التكبير يذهب بالضغاط هناك؟ قال: لأن قول العبد الله أكبر معناه أكبر
من أن يكون مثل الأصنام المنحوتة، والآلهة المعبودة دونه، وأن إبليس في شياطينه
يضيق على الحاج مسلكهم في ذلك الموضع، فإذا سمع التكبير طار مع شياطينه
وتبعهم الملائكة حتى يقفوا في اللجة الخضراء، قلت: وكيف صار الصرورة
يستحب له دخول الكعبة دون من قد حج؟ فقال: لأن الصرورة قاضي فرض مدعو
إلى حج بيت الله فيجب أن يدخل البيت الذي دعى إليه، ليكرم فيه، فقلت: وكيف
صار الحق عليه واجبا دون من قد حج؟ فقال: ليصبر بذلك موسما بسمة الآمنين،
ألا تسمع قول الله تعالى (2) " لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم
ومقصرين لا تخافون " فقلت: وكيف صار وطئ المشعر عليه فريضة؟ قال: ليستوجب
بذلك وطئ بحبوحة الجنة ".
وروى الكافي عن السكوني (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن أساف ونائلة وعبادة قريش لهما فقال: نعم
كانا شابين صبيحين وكان بأحدهما تأنيث فكانا يطوفان بالبيت فصادفا من البيت

(1) الفقيه ج 2 ص 189
(2) سورة الفتح الآية
(3) الكافي ج 4 ص 546.
396

خلوة فأراد أحدهما صاحبه ففعل فمسخهما الله تعالى فقالت قريش: لولا أن الله
رضي أن يعبد هذان معه ما حولهما من حالهما " قال في الوافي: أساف بالكسر
والفتح صنم لقريش، وكذا نائلة وضعهما عمرو بن لحي على الصفا والمروة، وكان
يذبح عليهما تجاه القبلة، قيل: كانا من حزبهم أساف بن عمر ونائلة بنت سهل ففجرا
في الكعبة فمسخا حجرين ثم عبدتهما قريش،
وعن علي بن أسباط (1) عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام)
" قال: إذا كان أيام الموسم بعث الله عز وجل ملائكة في صورة الآدميين يشترون متاع
الحاج والتجار، قلت: فما يصنعون، به؟ قال: يلقونه في البحر " ورواه في الفقيه
مرسلا عن أبي عبد الله (عليه السلام).
وروى في التهذيب عن سليمان بن الحسن عن كاتب علي بن يقطين (2) " قال:
أحصيت لعلي بن يقطين من وافى عنه في عام واحد خمسمأة وخمسين رجلا، أقل
من أعطاه سبعمأة، وأكثر من أعطاه عشرة آلاف ".
أقول: لا يبعد أنه لما كان علي بن يقطين من وزراء الخليفة الرشيد المقربين
فكان يلي أمر الخراج فتوصل إلى دفعه للشيعة ورفدهم به بهذه الحيلة.
وعن عبد الله بن حماد الأنصاري (3) عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام)
" قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يأتي زمان يكون فيه حج الملوك
نزهة، وحج الأغنياء تجارة، وحج المساكين مسألة.
وروى في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار (4) عن أبي عبد الله (عليه
السلام) في قول الله عز وجل " ليبلونكم بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم "
قال: ما تناله الأيدي البيض والفراخ، وما تناله الرماح فهو ما لا تصل الأيدي ".

(1) الكافي ج 4 ص 307 الفقيه ج 2 ص 148.
(2) التهذيب ج 5 ص 461 و 463
(3) التهذيب ج 5 ص 461 و 463
(4) الكافي ج 4 ص 397 لكن عن أحمد بن محمد رفعه
(5) المائدة - 94.
397

وعن الشحام (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل (2) " ومن
عاد فينتقم الله منه " قال: إن رجلا انطلق وهو محرم فأخذ ثعلبا فجعل يقرب النار إلى
وجهه، وجعل الثعلب يصيح، ويحدث من استه، وجعل أصحابه ينهونه عما يصنع،
ثم أرسله بعد ذلك، فبينما الرجل نائم إذ جائته حية فدخلت في فيه فلم تدعه حتى
جعل يحدث كما أحدث الثعلب ثم خلت عنه " وعن الحلبي (3) في الصحيح أو
الحسن " قال: سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لبى بحجة أو عمرة وليس
يريد الحج قال ليس بشئ، ولا ينبغي له أن يفعل ".
وعن إسحاق بن عمار (4) عن جعفر عن آبائه (عليه السلام) أن عليا " (عليه السلام)
كان يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات "
وفي الصحيح أو الحسن عن إسماعيل الخثعمي (5) " قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام)، إنا إذا قدمنا مكة ذهب بعض أصحابنا يطوفون، ويتركوني أحفظ
متاعهم، قال: أنت أعظم أجرا ".
وعن مرازم بن حكيم - (6) " قال: زاملت محمد بن مصادف فلما دخلنا مكة اعتللت
فكان يمضي إلى المسجد ويدعني وحدي فشكوت ذلك إلى مصادف فأخبر به
أبا عبد الله (عليه السلام) فأرسل إليه قعودك عنده أفضل من صلاتك في المسجد ".
وعن أبان بن تغلب (7) في الصحيح أو الحسن " قال: كنت مع أبي جعفر
(عليه السلام) في ناحية عن المسجد الحرام، وقوم يلبون حول الكعبة، فقال أما ترى
هؤلاء الذين يلبون، والله لأصواتهم أبغض إلى الله من أصوات الحمير " وعن
عبد الرحمن بن الأشل بياع الأنماط (8) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: كانت

(1) الكافي ج 4 ص 397.
(2) سورة المائدة الآية 95.
(3) الكافي ج 4 ص 541 و 543
(4) الكافي ج 4 ص 541 و 543
(5) الكافي ج 4 ص 545
(6) الكافي ج 4 ص 545
(7) الكافي ج 4 ص 541 و 542.
(8) الكافي ج 4 ص 541 و 542.
398

قريش تلطخ الأصنام التي كانت حول الكعبة بالمسك والعنبر وكان يغوث قبال
الباب، وكان يعوق عن يمين الكعبة وكان نسر عن يسارها، وكانوا إذا دخلوا خروا
سجدا ليغوث، ولا ينحنون، ثم يستديرون بحيالهم إلى يعوق ثم يستديرون بحيالهم
إلى نسر ثم يلبون فيقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك إلا شريك هو لك،
تملكه وما ملك، قال فبعث الله ذبابا " أخضر له أربعة أجنحة فلم يبق من ذلك المسك
والعنبر شيئا إلا أكله، وأنزل الله عز وجل (1) " يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له
إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا " ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا
لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ".
وعن عمر بن يزيد (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يلي الموسم مكي "
وعن معاوية عمار (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: لا ينبغي لأهل مكة
أن يلبسوا القميص، وأن يتشبهوا بالمحرمين شعثا " غبرا، وقال: ينبغي للسلطان أن
يأخذهم بذلك "
قيل: وأن يتشبهوا يعني، وينبغي أن يتشبهوا، ويحتمل أن يكون في الكلام
تقديم وتأخير تقديره ينبغي لأهل مكة أن لا يلبسوا القميص، وأن يتشبهوا بالحرمين
وعن هارون بن خارجة (4) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من دفن
في الحرم أمن من الفزع الأكبر، فقلت: من بر الناس وفاجرهم، فقال: من بر الناس
وفاجرهم " ورواه الصدوق مرسلا، ورواه البرقي في المحاسن، بسنده عن هارون
بن خارجة مثله
وعن علي بن سليمان (5) " قال: كتبت إليه أسأله عن الميت يموت بعرفات

(1) سورة الحج الآية - 37.
(2) الكافي ج 4 ص 543
(3) التهذيب ج 5 ص 447.
(4) الفقيه ج 2 ص 147 الكافي ج 4 ص 258.
(5) التهذيب ج 5 ص 465.
399

بدفن بعرفات أو ينقل إلى الحرم، فأيهما أفضل، فكتب: يحمل إلى الحرم ويدفن
فهو أفضل ".
وعن حفص وهشام بن الحكم (1) أنهما سألا أبا عبد الله (عليه السلام) أيما أفضل
الحرم أو عرفة، فقال الحرم الحديث
وعن عبد الملك بن عتبة (2) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يصل
إلينا من ثياب الكعبة هل يصلح أن نلبس منها شيئا قال يصلح للصبيان والمصاحف
والمخدة تبتغي بذلك البركة انشاء الله "
وعن مروان بن عبد الملك (3) " قال: سألت أبا الحسن عن رجل اشترى من
كسوة الكعبة شيئا فاقتضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟
قال يبيع ما أراد ويهب ما لم يرد ويستنفع به ويطلب بركته قلت: أيكفن به الميت
قال: لا " ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن موسى عليه السلام
وروى في الفقيه عن مسمع بن عبد الملك (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: لا بأس أن تأخذ من ديباج الكعبة فتجعله غلاف مصحف أو مصلى، تصلي عليه
وروى شيخنا الشهيد في الدروس قال: روى البزنطي عن ثعلبه بن ميسرة قال: كنا
عند أبي جعفر (عليه السلام) في الفسطاط نحوا من خمسين رجلا فقال: أتدرون أي
البقاع أفضل عند الله منزلة؟ فلم يتكلم أحد فكان هو الراد على نفسه، فقال تلك مكة
الحرام الذي وضعها الله لنفسه حرما " وجعل نبيه فيها ثم قال: أتدرون أي بقعة في
مكة أفضل حرمة؟ فلم يتكلم أحد فكان هو الراد على نفسه فقال: ذلك المسجد
الحرام، ثم قال: أتدرون أي بقعة في المسجد أعظم عند الله حرمة؟ فلم يتكلم أحد
فكان هو الراد على نفسه فقال: ذلك بين الحجر الأسود إلى باب الكعبة، ذلك حطيم

(1) الكافي ج 4 ص 462 التهذيب ج 5 ص 478
(2) الكافي ج 4 ص 229
(3) الكافي ج 3 ص 148
(4) الوسائل - الباب 26 من أبواب مقدمات الطواف
400

إسماعيل (عليه السلام) الذي كان يذود فيه غنيمته، ويصلي فيه، فوالله لو أن عبدا "
صف رجليه في ذلك المقام قائما " بالليل مصليا " حتى يجيئه النهار وقائما " بالنهار حتى
يجيئه الليل، ولم يعرف حقنا وحرمتنا أهل البيت لم يقبل الله منه شيئا أبدا "، إلا أن
أبانا إبراهيم " عليه الصلاة وعلى محمد وآله كان مما اشترط على ربه أن قال رب
اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أما إنه لم يعن الناس كلهم، فأنتم أولئك، حكم
الله ونظراؤكم وإنما مثلكم في الناس مثل الشعرة السواد في الثور الأنور.
الفصل الثالث عشر
لا ريب في استحباب زيارة قبر النبي (صلى الله عليه وآله) استحبابا مؤكدا " ويتأكد ذلك
زيادة في حق الحاج ويجبر الناس على ذلك لو تركوها كما يجبرون على الأذن،
ومنع ابن إدريس كما نقل عنه ضعيف، قال في المنتهى: " لو ترك الناس زيارة
النبي (صلى الله عليه وآله) قال الشيخ (رحمه الله): يجبرهم الإمام عليها، ومنع ابن إدريس
من وجوب ذلك، لأنها مستحبة فلا يجب اجبارهم عليها، ونحن نقول: إن ذلك
يدل على الجفاء، وهو محرم فيجبرهم الإمام عليها لذلك انتهى.
روى المشايخ الثلاثة بأسانيدهم الصحيحة المتكثرة عن حفض بن البختري
وهشام بن سالم ومعاوية بن عمار (1) وغيرهم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو أن
الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك، وعلى المقام عنده،
ولو تركوا زيارة النبي (صلى الله عليه وآله) لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك، وعلى المقام
عنده، فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين ".
وروى في الكافي عن أبي الحجر الأسلمي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أتى مكة حاجا " ولم يزرني إلى المدينة جفوته يوم القيامة،
ومن أتاني زائرا " وجبت له شفاعتي، ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة، ومن
مات في أحد الحرمين مكة والمدينة لم يعرض ولم يحاسب، ومن مات مهاجرا "
إلى الله عز وجل حشر يوم القيامة مع أصحاب بدر ".

(1) الكافي ج 4 ص 272.
(2) الكافي ج 4 ص 549.
401

وعن زرارة (1) في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر (عليه السلام) " قال: إنما
أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بها ثم يأتونا فيخبرونا بولايتهم، ويعرضوا
علينا نصرتهم ".
وعن جابر (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) " قال: تمام الحج لقاء الإمام " ورواه
في الفقيه عن جابر (3).
وروى في الفقيه بسنده إلى ذريح (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله
عز وجل " ثم ليقضوا تفثهم " قال: " التفث لقاء الإمام " وروى في الكافي عن عبد الله
بن سنان عن ذريح (5) " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إن الله أمرني في كتابه بأمر
فأحب أن أعلمه، قال: وما ذلك قال قلت: قول الله عز وجل " ثم ليقضوا تفثهم "
وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق " قال: يقضوا تفثهم لقاء الإمام، وليوفوا
نذورهم تلك المناسك قال عبد الله بن سنان: فأتيت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت: جعلت
فداك قوله عز وجل " ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم، قال: أخذ الشارب
وقص الأظفار وما أشبه ذلك، قال: قلت: جعلت فداك أن ذريح المحاربي
حدثني عنك بأنك قلت له: " ليقضوا تفثهم " لقاء الإمام، " وليوفوا نذورهم " تلك
المناسك، فقال: صدق ذريح وصدقت إن للقرآن ظاهرا " وباطنا ومن يحتمل ما يحتمل
ذريح ".
وروى في الفقيه عن عبد الله بن سنان (6) قال: أتيت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت جعلني
الله فداك " الحديث.
وعن يحيى بن يسار قال حججنا فمررنا بأبي عبد الله (عليه السلام) فقال: حجاج

(1) الكافي ج 4 ص 549
(2) الكافي ج 4 ص 549
(3) الفقيه ج 2 ص 345 و 291
(4) الفقيه ج 2 ص 345 و 291
(5) الكافي ج 4 ص 549
(6) الفقيه ج 2 ص 291
(7) الكافي ج 4 ص 549
402

بيت الله وزوار قبر نبيه (صلى الله عليه وآله) وشيعة آل محمد (صلوات الله عليهم،
هنيئا لكم ".
أقول: وهذه الأخبار وإن كان موردها حال حياتهم (عليه السلام) إلا أنه لا فرق بين
الحياة والموت بالنسبة إليهم (صلوات الله عليهم) فإنهم أحياء عند ربهم يرزقون،
يشاهدون كل من ورد إلى قبورهم.
ويشهد لذلك ما رواه الشيخ في التهذيب عن يزيد بن عبد الملك (1) عن
أبيه عن جده " قال: دخلت على فاطمة (عليه السلام) فبدأتني بالسلام، ثم قالت: ما غدا بك
قلت: طلب البركة قالت: أخبرني أبي وهو ذا، هو أنه من سلم عليه وعلى ثلاثة
أيام أوجب الله له الجنة، قلت لها: في حياته وحياتك؟ قالت: نعم وبعد موتنا "
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد اختلفت الأخبار في استحباب البدعة بالحج ثم
زيارة النبي (صلى الله عليه وآله) أو العكس، فروى في الكافي عن علي بن محمد بن عبد الله
البرقي (2) عن أبيه " قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) أبدأ بالمدينة أو بمكة، قال:
ابدأ بمكة واختم بالمدينة، فإنه أفضل " ورواه في الفقيه مرسلا، ورواه في التهذيب
عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام.
وروى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عيص بن القاسم (3) قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الحاج من الكوفة يبدأ بالمدينة أفضل أو بمكة؟ قال:
بالمدينة " ورواه في الفقيه عن عيص بن القاسم مثله، وروى الشيخ في الصحيح
عن علي بن يقطين (4) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الممر بالمدينة في
البداية أفضل، أو في الرجعة، قال: لا بأس بذلك أية كان ".
روى في الكافي والتهذيب في الموثق عن سدير (5) عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: ابدأوا بمكة واختموا بنا ".

(1) التهذيب ج 6 ص 9
(2) الكافي ج 4 ص 550 الفقيه 344 التهذيب ج 5 ص 439.
(3) التهذيب ج 5 ص 439 و 440
(4) التهذيب ج 5 ص 439 و 440
(5) الكافي ج 5 ص 550.
403

أقول الظاهر في وجه الجميع هو أن الأفضل مع الاختيار والتمكن من الأمرين
معا " البدأة بالحج، وعليه تحمل رواية البرقي، وموثقة سدير.
وأما إذا حج على طريق المدينة فالبدأة بها أفضل، لئلا يخترم دون ذلك،
أو لا يتفق له رجوع على تلك الطريق الأولى، وبهذا جمع الشيخ وصاحب الفقيه
(عطر الله مرقديهما)
وأما الأخبار الواردة في ثواب زيارتهم (صلوات الله عليهم) في الحياة أو
بعد الموت فهي أكثر من أن تحصى، ولا بأس بنقل جملة منها تيمنا وتبركا) فمنها
ما رواه في الكافي في الصحيح عن أبان عن السدوسي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
" قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أتاني زائرا " كنت شفيعه يوم القيامة ".
وعن ابن شهاب (2) قال: قال الحسين (عليه السلام) لرسول الله (صلى الله عليه
وآله): يا أبتاه ما لمن زارك؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا بني من
زارني حيا " أو ميتا " أو زار أباك أو زار أخاك كان حقا " على أن أزوره يوم القيامة وأخلصه
من ذنوبه ".
وروى الشيخ في التهذيب عن إبراهيم بن عبد الله بن حسين بن عثمان
بن معلي بن جعفر (3) " قال: قال الحسن بن علي. (عليه السلام): يا رسول الله (صلى الله
عليه وآله) ما لمن زارنا؟ قال: من زارني حيا " أو ميتا " أو زار أباك حيا " أو ميتا " أوزار
أخاك حيا أو ميتا أو زارك حيا " أو ميتا " كان حقا " على أن استنقذه يوم القيامة ".
وروى في الكافي عن محمد بن علي يرفعه (4) " قال: قال رسول الله (صلى
الله عليه وآله) وفي الفقيه (5) مرسلا " قال: قال رسول الله لعلى (عليهم السلام): " يا علي
من زارني في حياتي أو بعد مماتي أو زارك في حياتك أو بعد مماتك أوزار ابنيك في
حياتهما أو بعد موتهما ضمنت له يوم القيامة، أن أخلصه من أهوالها وشدائدها حتى

(1) الكافي ج 5 ص 548
(2) التهذيب ج 6 ص 4 و 40
(3) التهذيب ج 6 ص 4 و 40
(4) الكافي ج 4 ص 579 الفقيه ج 2 ص 346.
(5) الكافي ج 4 ص 579 الفقيه ج 2 ص 346.
404

أصيره معي في درجتي ".
" وعن زيد الشحام (1) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما لمن زار رسول
الله (صلى الله عليه وآله) قال كمن زار الله فوق عرشه " قال: قلت: فما لمن
زار واحدا منكم؟ قال: كمن زار رسول الله (صلى الله عليه وآله) "
وروى الشيخ في التهذيب عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن
موسى بن جعفر بن علي بن الحسين عليه السلام عن أبيه عن جده جعفر بن
محمد عن أبيه عن علي بن الحسين (2) (عليه السلام) " قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
من زار قبري بعد موتي كان كمن هاجر إلى في حياتي فإن لم تستطيعوا فابعثوا إلي
بالسلام، فإنه يبلغني ".
وعن أبي عامر واعظ الحجاز (3) عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه عن جده
(عليه السلام) " قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لعلي عليه السلام يا أبا الحسن إن الله عز وجل
جعل قبرك وقبور ولدك بقاعا " من بقاع الجنة، وعرصة من عرصاتها، وإن الله
عز وجل جعل قلوب نجباء من خلقه، وصفوته من عباده، تحن إليكم وتحتمل
الأذى والمذلة فيكم، فيعمرون قبوركم ويكثرون زيارتها تقربا منهم إلى الله، ومودة
منهم لرسول الله، أولئك يا علي المخصوصون بشفاعتي، والواردون حوضي،
وهم زواري غدا " في الجنة، يا علي من عمر قبوركم وتعاهدها فكأنما أعان سليمان
بن داود (عليه السلام) علي بناء بيت المقدس، ومن زار قبوركم عدل ذلك له ثواب
سبعين حجة بعد حجة الاسلام، وخرج من ذنوبه حتى يرجع من زيارتكم
كيوم ولدته أمه، فأبشر يا علي وبشر أوليائك ومحبيك من النعيم وقرة العين بما
لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، ولكن حثالة من الناس يعيرون

(1) التهذيب ج 6 ص 4 الكافي ج 4 ص 579.
(2) التهذيب ج 6 ص 3
(3) التهذيب ج 6 ص 22.
405

زوار قبوركم بزيارتكم كما تعير الزانية بزناها، أولئك شرار أمتي لا تنالهم شفاعتي
ولا يردون حوضي " إلى غير ذلك من الأخبار التي يضيق عن نقلها المقام
الفصل الرابع عشر
يستحب لقاصدي المدينة المشرفة المرور بمسجد الغدير ودخوله والصلاة
فيه والاكثار من الدعاء، وهو موضع الذي نص فيه رسول الله (صلى الله عليه
وآله وسلم) على إمامة أمير المؤمنين وخلافته بعده، ووقع التكليف بها، وإن كانت
النصوص قد تكاثرت بها عنه (صلى الله عليه وآله) قبل ذلك اليوم، إلا أن التكليف الشرعي
والايجاب الحتمي إنما وقع في ذلك اليوم، وكان تلك النصوص المتقدمة كانت
من قبيل التوطئة لتوطن النفوس عليها، وقبولها بعد التكليف بها.
فروى ثقة الاسلام في الكافي والصدوق في الفقيه عن أبان (1) عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: يستحب الصلاة في مسجد الغدير، لأن النبي (صلى الله عليه وآله)
أقام فيه أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو موضع أظهر الله عز وجل فيه الحق ".
وروى المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مضاجعهم) في الصحيح عن عبد الرحمن
بن الحجاج (2) " قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الصلاة في مسجد غدير خم
وأنا مسافر، فقال: صل فيه فإن فيه فضلا كثيرا وكان أبي يأمر بذلك ".
ويستحب أيضا النزول بالمعرس وصلاة ركعتين فيه، والتعريس لغة نزول القوم
في السفر آخر الليل، قال في القاموس: أعرس القوم نزلوا في آخر الليل للاستراحة،
كعرس وليلة التعريس الليلة التي نام فيها النبي (صلى ا لله عليه وآله) والمعرس: بضم الميم
وفتح العين وتشديد الراء المفتوحة، ويقال: بفتح الميم وسكون العين وتخفيف
الراء، مسجد يقرب مسجد الشجرة بإزائه مما يلي القبلة، والمراد بالتعريس في
المسجد المذكور هو الاضطجاع فيه، إذا مر به ليلا كان أو نهارا، كما يدل عليه الأخبار
الآتية، وقد أجمع الأصحاب على استحباب النزول فيه والصلاة تأسيا " بالنبي

(1) الكافي ج 4 ص 567 الفقيه ج 2 ص 335.
(2) الكافي ج 4 ص 567 الفقيه ج 2 ص 335.
406

(صلى الله عليه وآله) ويستحب أيضا " الرجوع إليه لو تجاوزه، ويدل على ذلك جملة من الأخبار،
ومنها ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار (1) (قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا انصرفت من مكة إلى المدينة وانتهيت إلى ذي الحليفة
وأنت راجع إلى المدينة من مكة، فأت معرس النبي (صلى الله عليه وآله) فإن كنت في وقت
صلاة مكتوبة أو نافلة فصل فيه، وإن كان في غير وقت صلاة مكتوبة فأنزل فيه قليلا،
فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يعرس فيه، ويصلي " ورواه الصدوق أيضا " في الصحيح
عن معاوية بن عمار مثله.
وعن الحسن بن علي بن فضل (2) " قال: قال علي بن أسباط لأبي الحسن
ونحن نسمع: إنا لم نكن عرسنا فأخبرنا ابن القاسم بن الفضيل أنه لم يكن عرس
وأنه سألك فأمرته بالعود إلى المعرس فيعرس فيه، فقال: نعم، فقال له: فإنا انصرفنا
فعرسنا فأي شئ نصنع؟ قال: تصلي فيه تضطجع، وكان أبو الحسن (عليه السلام)
يصلي بعد العتمة فيه، فقال له محمد: فإن مر به في غير وقت صلاة مكتوبة؟ قال:
بعد العصر، قال: سئل أبو الحسن (عليه السلام) عن ذا فقال (عليه السلام): ما رخص
في هذا إلا في ركعتي الطواف، فإن الحسن بن علي (عليه السلام) فعله، وقال: يقيم حتى
يدخل وقت الصلاة، قال: فقلت له: جعلت فداك فمن مر به بليل أو نهار يعرس
فيه، أو إنما التعريس في الليل؟ فقال: إن مر به بليل أو نهار فليعرس فيه ".
قال في الوافي المستتر " قال " في قوله " قال بعد العصر " يرجع إلى محمد
يعني كما إذا مر به بعد العصر ما رخص في هذا يعني ما رخص في النافلة بعد العصر
إلا في ركعتي طواف النافلة، وقد مر الكلام فيه في كتاب الصلاة، وأنها موضع تقية
حتى يدخل وقت الصلاة يعني الوقت الذي يجوز فيه الصلاة من غير كراهة،
كوقت الصلاة المكتوبة،. وعن علي بن أسباط عن بعض أصحابنا (3) " أنه لم يعرس
فأمره الرضا (عليه السلام) أن ينصرف فيعرس.
وعن محمد بن القاسم (4) " قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) جعلت

(1) الكافي ج 4 ص 565 الفقيه ج 2 ص 335.
(2) الكافي ج 4 ص 566
(3) الكافي ج 4 ص 565.
(4) الكافي ج 4 ص 565.
407

فداك أن جمالنا مر بنا ولم ينزل المعرس، فقال: لا بد أن ترجعوا إليه فرجعت إليه
وروى الشيخ في التهذيب عن معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
" قال: قال لي في المعرس معرس النبي صلى الله عليه وآله: إذا رجعت إلى المدينة فمر به وانزل
وأنخ به وصل فيه، إن رسول الله صلى الله عليه وآله) فعل ذلك، قلت:
فإن لم يكن وقت صلاة؟ قال: فأقم قلت: لا يقيمون أصحابي؟ قال: فصل ركعتين
وامضه، وقال: إنما المعرس إذا رجعت إلى المدنية ليس إذا بدأت بها "
وعن ابن أسباط (2) " قال: قلت لعلي بن موسى (عليه السلام): إن الفضيل بن يسار
روى عنك وأخبرنا عنك بالرجوع إلى المعرس، ولم نكن عرسنا فرجعنا إليه فأي
شئ نصنع، قال: تصلي وتضطجع قليلا، فقد كان أبو الحسن (عليه السلام) يصلي فيه:
ويقعد، فقال محمد بن علي بن فضال: فإن مررت به في غير وقت صلاة بعد العصر
فقال: فقد سئل أبو الحسن (عليه السلام) عن ذلك فقال: صل فيه، فقال محمد بن علي بن
فضال: إن مررت به ليلا أو نهارا " أنعرس، أو إنما التعريس بالليل فقال. نعم إن
مررت به ليلا أو نهارا " فعرس فيه، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يفعل ذلك "
وروى في الفقيه (3) " قال سأل العيص بن القاسم أبا عبد الله (عليه السلام) عن الغسل في
المعرس، فقال: ليس عليك فيه غسل، "
ويستفاد من صحيحة معاوية بن عمار التي هي أول الأخبار ومن رواية الأخيرة
أن التعريس المستحب إنما هو في الرجوع من مكة إلى المدينة دون العكس
الفصل الخامس عشر
وللمدينة المنورة حرم، وهو من ظل عائر إلى وعير، لا يعضد شجره، ولا
يصاد ما بين الحرمين منه، وهي حرة ليلى، وحرة وأقم، بكسر القاف اسم لحصن
هناك، أضيفت الحرة إليه، وهل النهي على جهة الكراهة أو التحريم قولان،

(1) التهذيب ج 6 ص 16.
(2) التهذيب ج 6 ص 16.
(3) الفقيه ج 2 ص 336.
408

وتفصيل هذه الجملة أن الحرم المذكور هو ما بين الجبلين المذكورين، فإن عائرا "
ووعيرا ": اسمان لجبلين مكتنفين للمدينة، أحدهما من المشرق، والآخر من المغرب
ووعير ضبطه الشهيد في الدروس بفتح الواو، ونقل عن المحقق الشيخ على أنه وجده
في مواضح متعددة يضم الواو، وفتح العين المهملة، والحرة بالفتح والتشديد أرض
ذات أحجار سود، ومنه سميت الحرتان المذكورتان بذلك، وهما أدخل في المدينة،
وهذا الحرم: بريد في بريد، ويوضح ذلك ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى
الخراز (1) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: بينا نحن جلوس وأبي
عند وال لبني أمية على المدينة إذ جاء أبي فجلس فقال: كنت عند هذا قبيل فسألهم
عن التقصير فقال قائل منهم: في ثلاث وقال قائل منهم: يوما " وليلة، وقال قائل منهم
روحة فسألني فقلت له: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما أنزل عليه جبرائيل (عليه السلام) بالتقصير
قال له النبي (صلى الله عليه وآله) في كم ذاك، فقال: في بريد، قال: وأي شئ البريد: قال
ما بين ظل عير إلى فئ وعير، قال: ثم عبرنا زمانا " ثم رأى بنو أمية يعلمون أعلاما " على
الطريق، وأنهم ذكروا ما تكلم به أبو جعفر (عليه السلام) فذرعوا ما بين ظل عير إلى فئ
وعير ثم جزوه على اثني عشر ميلا " الحديث.
والتقريب فيه أنه دل على أن ما بين الجبلين بريد اثنا عشر ميلا، واختلف
الأصحاب (رضوان الله عليهم) في صيد هذا الحرم، وقطع شجرة فقيل: إنه لا يجوز
قطع شجرة، ولا قتل صيد ما بين الحرمين، ونسبه في المدارك إلى الأكثر قال:
به قطع في المنتهى، وأسنده إلى علمائنا، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه.
وقيل بالكراهة، وبه صرح المحقق في الشرايع، وذكر في المسالك أن
هذا القول هو المشهور بين الأصحاب قال: بعد أن ذكر أن في المسألة قولين: أحد -
هما التحريم، وهو اختيار الشيخ والعلامة في المنتهى، والثاني وهو المشهور بين
الأصحاب، بل كثير منهم لم يذكروا فيه خلافا الكراهة إلى أن قال وبعض

(1) الكافي ج 3 ص 432.
409

الأصحاب قطع بتحريم قطع الشجر، وجعل الخلاف في الصيد، قال: وظاهر الأخبار
يدل عليه، فإنه لم يرد خبر بجواز قطع الشجر وإنما تعارضت الأخبار في الصيد، إلا أن
الأصحاب نقلوا الكراهة في الجميع واختاروها انتهى.
أقول: وها أنا أسوق لك ما وقفت عليه من أخبار المسألة وأبين ما وضح لي
منها بتوفيق الله سبحانه وهدايته.
فمنها ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة بن أعين (1) عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم ما حولها
بريدا " في بريد أن يختلا خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح " قال في الفقيه:
وروي أن لابتيها ما أحاطت به الحرار، وروي في خبر آخر أن ما بين لابتيها ما بين الصورين
إلى الثنية، والذي حرمه من شجر ما بين ظل عائر إلى فئ وعير، وهو الذي حرم،
وليس صيدها كصيد مكة يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك
أقول: وقد تقدم أن الخلا مقصورة: الرطب من النبات، واحدته خلاه أو كل
بقلة واختلاه جزه،
وروى الكليني والشيخ في الصحيح عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن
الحسن الصيقل (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: كنت جالسا " عند زياد بن عبد الله
وعنده ربيعة الرأي فقال له زياد: ما الذي حرم سول الله (صلى الله عليه وآله)، من المدينة؟ فقال له:
بريد في بريد، فقال لربيعة: وكان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أميال فسكت ولم يجبه
فأقبل على زياد فقال: يا أبا عبد الله ما تقول أنت؟ فقلت: حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من المدينة
من الصيد " ما بين لابتيها، قال: وما بين لابتيها: قلت: ما أحاطت به " الحرار " (3) "
قال: وما حرم من الشجر؟ قلت: ما بين عير إلى وعير " وزاد في الكافي قال
صفوان: قال ابن مسكان: قال الحسن فسأله انسان وأنا جالس، فقال له وما بين لابيتها؟

(1) الفقيه ج 2 ص 336
(2) الكافي ج 4 ص 564 التهذيب ج 6 ص 13
(3) وفي التهذيب " الحرتان ".
410

قال: ما بين الصورين إلى الثنية "
أقول: الذي في الكافي " حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من المدينة ما بين لابتيها "
وليس فيه من الصيد، وإنما هو في رواية التهذيب خاصة، وفي التهذيب ولم يحسن
بدل ولم يجبه ثم،
أقول: والظاهر أن هذه الزيادة المنقولة في الكافي هي التي أشار إليها الصدوق
فيما قدمنا نقله بقوله " وروي في خبر أخر أن ما بين لابتيها " إلى آخره قيل: والصورين
كأنه تثنية الصور، وهو جماعة من النخل، ولا واحد له من لفظه، ويجمع على صيران
وفي الخبر أنه خرج إلى صور بالمدينة.
أقول: قال في القاموس: " والصور: النخل الصغار، أو المجتمع، الجمع
صيران " وقال: في مجمع البحرين: والصور: الجماعة من النخل، ولا واحد له من
لفظه، والجمع على صيران، ومنه خرج إلى صور بالمدينة، وحديث بدر أن أبا
سفيان بعث إلى رجلين من أصحابه فأحرقا صور من صيران العريض
وروى في الفقيه عن أبي بصير (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حد ما حرم
رسول ا لله. (صلى الله عليه وآله وسلم) من المدينة من ذباب إلى وأقم والعريض والنقب
من قبل مكة
أقول " وذباب " بضم المعجمة جبل قرب المدينة على نحو من بريد منها، وفي
صحيحة زرارة (2) كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أتى ذبابا " قصر وإنما فعل ذلك لأنه إذا رجع
كان سفره بريدين ثمانية فراسخ، وراقم: اسم حصن هناك من حصون المدينة، وهو
الذي أضيفت إليه الحرة، كما تقدم، وفي الكافي " فأقم " مكان " وأقم " والظاهر أنه
غلط وعريض كزبير واد بالمدنية، به أموال لأهلها، قال في القاموس: ومرجع هذين
التحديدين إلى التحديد الأول والنقب بالنون: الطريق في الجبل، ومنه ألقاب
المدينة إلى الطرق الداخلة إليها من بين الجبال،
وروى في الكافي عن معاوية بن عمار (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول

(1) الفقيه ج 2 ص 337
(2) الفقيه ج 1 ص 287
(3) الكافي ج 4 ص 564.
411

الله (صلى الله عليه وآله): مكة حرم الله، حرمها إبراهيم (صلوات الله عليه) وأن المدينة حرمي
ما بين لابتيها، حرم لا يعضد شجرها، وهو ما بين ظل عائر إلى ظل وعير، وليس صيدها
كصيد مكة يؤكل هذا ولا يؤكل ذلك وهو بريد "
وروى في التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال يحرم من الصيد صيد المدينة ما بين الحرتين
وروى في الفقيه في الصحيح عن عبد الله بن سنان (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
" قال: يحرم من صيد المدنية ما صيد بين الحرتين ".
وروى المشايخ الثلاثة عن أبي العباس يعني الفضل بن عبد الملك البقباق (3)
" قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) المدنية؟ قال: نعم حرم بريدا في
بريد غضاها قال: قلت: صيدها؟ قال: لا، يكذب الناس "
أقول: الغضا بالمعجمتين جمع غضاة وهو شجر معروف
وروى الصدوق في كتاب معاني الأخبار في الصحيح عن معاوية بن عمار (4)
" قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ما بين لابتي المدنية ظل عائر إلى ظل وعير حرم
قلت: طائره كطائر مكة؟ قال: لا، ولا يعضد شجرها - قال: وروي - أنه يحرم من صيد
المدنية ما صيد بين الحرتين ".
وروى الصفار في بصائر الدرجات بسنده عن الفضيل بن يسار (5) " قال: سألته
إلى أن قال فقال: إن الله أدب نبيه فأحسن تأديبه فلما انتدب فوض إليه، فحرم الله الخمر
وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل مسكر، فأجاز الله له ذلك، وحرم الله مكة، وحرم رسول
الله (صلى الله عليه وآله) المدنية فجاز الله ذلك كله الحديث
وعن عبد الله بن سنان (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث " قال: إن الله

(1) التهذيب ج 6 ص 13 الفقيه ج 2 ص 337
(2) التهذيب ج 6 ص 13 الفقيه ج 2 ص 337
(3) الفقيه ج 2 ص 337 التهذيب ج 6 ص 213 الكافي ج 4 ص 563
(4) الوسائل الباب 17 من أبواب المزار
(5) الوسائل الباب 17 من أبواب المزار
(6) الوسائل الباب 17 من أبواب المزار.
412

أدب نبيه (صلى ا لله عليه وآله) انتدب ففوض إليه، وإن الله حرم مكة، وإن رسول الله حرم المدنية
فأجاز الله له، وإن الله حرم الخمر، وإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حرم كل مسكر، فأجاز
الله له ".
أقول: هذا وقفت عليه من أخبار المسألة وكلها متفقة الدلالة في تحريم
قطع الشجر، وإنما اختلفت في الصيد كما تقدمت الإشارة إليه في كلام شيخنا الشهيد
الثاني، وأكثر الأخبار دال على التحريم خصوصا " في بعض، وعموما " في آخر،
والذي يدل على عدم التحريم، منها رواية معاوية بن عمار المنقولة من الكافي،
ونحوها رواية أبي العباس، وكذا صحيحة معاوية بن عمار المنقولة من كتاب معاني
الأخبار.
والشيخ رضوان الله عليه بعد نقله الروايتين الأوليين في التهذيب أجاب عنهما،
فقال: ما تضمن هذان الخبران من أن صيد المدنية لا يحرم، المراد به ما بين البريد إلى
البريد، وهو ظل عائر إلى ظل وعير، ويحرم ما بين الحرتين، وبهذا تميز صيد هذا
الحرم من حرم مكة، لأن صيد مكة محرم في جميع الحرم، وليس كذلك في حرم
المدينة، لأن الذي يحرم منها هو الصيد المخصوص انتهى. ثم استدل على ذلك
برواية عبد الله بن سنان المذكورة، نقلا من التهذيب، ورواية الحسن الصيقل
المتقدمة أيضا.
أقول: وبذلك صرح من تأخر عنه كالعلامة في المنتهى وغيره، ومنهم السيد
السند في المدارك، وزاد الطعن في الخبرين المذكورين بضعف السند، واعترضه
المحدث الكاشاني في الوافي، فقال بعد نقل كلامه المذكور: ما لفظه أقول:
ظاهر خبر ابن عمار أن التحديدين واحد، ولا دلالة فيه على عدم تحريم الصيد ولا على
تحريمه، وإنما يدل على عدم تحريم أكله، وخبر البقباق أيضا يحتمل معنيين، أحدهما
أن لا يكون كلاما برأسه، ويكون يكذب الناس كلاما آخر على حدة من الكذب،
والثاني أن يكون كلاما واحدا من التكذيب على سبيل التقية، فإن العامة روت
في التحريم رواية، ثم الخبران الاتيان إنما يدلان على ما ذكره، لو كانا كما رواهما،
413

أما لو كانا كما رويا في الفقيه والكافي فلا دلالة لهما على ذلك، كما ستقف عليه
انشاء الله. نعم ما يدل على ما ذكره روايته، انتهى،
أقول: لا يخفى أن ظاهر صحيحة زرارة وكذا ظاهر رواية الحسن الصيقل
هو تغاير التحديدين، وأن الحد الذي يحرم فيه الصيد هو بين لابتيها، والذي يحرم
فيه الشجر هو ما بين الجبلين، وهو مسافة البريد، وحينئذ فلعل ما في رواية معاوية
المذكورة وكذا صحيحة المنقولة في كتاب معاني الأخبار من الدلالة على اتحاد
الحدين خرج مخرج التجوز، حيث أنه القدر المتفق عليه، وإلا مسافة ما اشتملت
عليه الحرتان أقل من المسافة التي بين الجبلين كما لا يخفى.
وأما قوله " ولا دلالة فيه على عدم تحريم الصيد ولا على تحريمه " ففيه أن
الظاهر من عدم التحريم أكله عدم تحريم صيده، كما أن الظاهر من تحريم الصيد
هو تحريم الأكل إذا كان مما يؤكل، كما لا يخفى على من لاحظ الأخبار المتقدمة
في الصيد في باب محرمات الاحرام، واتفاق كلمة الأصحاب على ذلك، وهذا
المعنى ظاهر من صحيحة معاوية المروية في كتاب المعاني، فإن قوله " قلت طائره
كطائر مكة " يعني في تحريم صيده، وما يترتب عليه من تحريم أكله، " قال: لا ".
وبالجملة فالروايتان ظاهرتان في عدم تحريم الصيد، وحمل الشيخ في هذا
المقام جيد كما عرفت، وأما خبر البقباق فالظاهر أن اجمال متنه يمنع من الاعتماد
عليه استدلالا، أو ايرادا " ونقضا "، فطرحه من البين قريب، وأما قوله ثم الخبران
الاتيان إلى آخره إشارة إلى صحيحة عبد الله بن سنان، ورواية الحسن الصيقل، ففيه
أن ما ذكره بالنسبة إلى رواية الفضيل الصيقل مسلم، لما عرفت من الاختلاف في
الروايتين، لكن الطعن به إنما يتم لو لم يعتمد على روايات التهذيب، وليس كذلك،
وحينئذ فالاعتراض به لا محصل له، وأما بالنسبة إلى صحيحة عبد الله بن سنان فإنه
لا يخفى أن ما رواه في الفقيه لا ينافي رواية التهذيب كما توهمه، بل مرجع الروايتين
إلى معنى واحد كما لا يخفى.
414

وبالجملة فما ذهب إليه الشيخ من التحريم في كل من الصيد والشجر هو الظاهر
من الأخبار، والله العالم.
الفصل السادس عشر:
قد اتفقت الأخبار وكلمة الأصحاب على أنه يستحب لزائر المدينة بعد
الدخول اكثار الصلاة في مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) ولا سيما في الروضة، وهي
ما بين القبر والمنبر إلى طرف الظلال، وأن يأتي المنبر ويمسح مما يليه وأن يأتي
المساجد الشريفة بالمدينة، كمسجد قبا، ومسجد الفتح، ومسجد الأحزاب
ومسجد الفضيح، وهو الذي ردت فيه الشمس لأمير المؤمنين (عليه السلام) ومشربة أم إبراهيم
(عليه السلام) وقبور الشهداء بأحد ولا سيما قبر حمزة (رضي الله عنه).
روى ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) " قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا فرغت من الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وآله فأت المنبر
وامسحه بيدك وخذ برمانتيه، وهما السفلاوان، وامسح عينيك ووجهك به، فإنه يقال:
إنه شفاء العين، وقم عنده فاحمد الله واثن عليه، واسأل حاجتك، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله)
قال: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، ومنبر على ترعة من ترع الجنة
والترعة هي الباب الصغير - ثم تأتي مقام النبي (صلى الله عليه وآله) فتصلي فيه
ما بدا لك، فإذا دخلت المسجد فصل على النبي (صلى الله عليه وآله) وإذا خرجت
فاصنع مثل ذلك، وأكثر من الصلاة في مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) ورواه
في الفقيه مقطوعا مرسلا بدون قوله وأكثر إلى آخره، وقال ما بين منبري وقبري روضة
وزاد بعد ترع الجنة وقوائم منبري ربت في الجنة ".
قال في الوافي: الترعة بضم المثناة الفوقانية ثم المهملتين في الأصل: هي
الروضة على المكان المرتفع خاصة، فإذ كان في المطمئنين فهي روضة، قال
القتيبي في معنى الحديث أن الصلاة والذكر في هذا الموضع يؤديان إلى الجنة،
فكأنه قطعة منها، وقيل الترعة الدرجة، وقيل الباب كما في هذا الحديث وكان الوجه

(1) الكافي ج 4 ص 553 الفقيه ج 2 ص 340.
415

فيه أن بالعبادة هناك يتيسر دخول الجنة، كما أن بالباب يتمكن من الدخول، ولا تنافي
بين ما في الكافي والفقيه لأنه (صلى الله عليه وآله) دفن بيته، وربت أي نمت
وارتفعت انتهى.
أقول: قال بعض شراح الحديث: وقوله صلى الله عليه وآله، ما بين قبري
ومنبري روضة من رياض الجنة، لأن فاطمة عليها السلام بين قبره ومنبره صلى الله عليه وآله وقبرها عليها السلام روضة
من رياض الجنة، ويحتمل أن يكون ذلك على ا لحقيقة في المنبر والروضة بأن
يكون حقيقتها كذلك، وإن لم يظهر في الصورة بذلك في الدنيا، لأن الحقايق تظهر
بالصور المختلفة انتهى.
وعن أبي بكر الحضرمي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قال رسول الله (صل الله عليه وآله):
وما بين بيتي وقبري ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع
الجنة، وقوائم منبري ربت في الجنة، قال: قلت هي روضة اليوم، قال: نعم لو كشف
الغطاء لرأيتم.
أقول: وفي هذا الخبر ما يدل على ما ذكره ذلك البعض المتقدم، وعن مرازم (2)
" قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يقول الناس في الروضة؟ " قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): في ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري
على ترعة من ترع الجنة، فقلت له: جعلت فداك فما حد الروضة؟ فقال: بعد
أربع أساطين من المنبر إلى الظلال: فقلت: جعلت فداك من الصحن فيها شئ؟
قال: لا ".
وعن عبد الله بن مسكان (3) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال:
حد الروضة في مسجد الرسول إلى طرف الظلال، وحد المسجد إلى الأسطوانتين
عن يمين المنبر إلى الطريق مما يلي سوق الليل " وعن عبد الأعلى مولى آل سام (4)
" قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كم كان مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قال: كان

(1) الكافي ج 4 ص 554
(2) الكافي ج 4 ص 554
(3) الكافي ج 4 ص 555.
(4) الكافي ج 4 ص 555.
416

ثلاثة آلاف وستمأة ذراع مكسرا ".
قال في المغرب: الذراع المكسر ست قبضات، وهو ذراع العامة وإنما وصفت
بذلك؟ لأنها نقصت عن ذراع الملك بقبضة، وهو بعض الأكاسرة، وكانت ذراعه
سبع قبضات انتهى.
وعن محمد بن مسلم (1) في الصحيح " قال: سألته عن حد مسجد رسول الله
(صلى الله عليه وآله)؟ فقال: الأسطوانة التي عند رأس القبر إلى الأسطوانتين من وراء المنبر
عن يمين القبلة، وكان من وراء المنبر طريق تمر فيه الشاة ويمر الرجل منحرفا " و
كان ساحة المسجد من البلاط إلى الصحن "
قال في الوافي: البلاط بالفتح موضع بالمدينة بين المسجد والسوق، مبلط
أي مفروش بالحجارة التي تسمى بالبلاط، سمي المكان به اتساعا، وعن معاوية بن
وهب (2) في الصحيح " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هل قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؟ فقال: نعم، وقال بيت على
وفاطمة (عليها السلام) ما بين البيت الذي فيه النبي (صلى الله عليه وآله) إلى الباب الذي يحاذي الزقاق
إلى البقيع، قال: فلو دخلت من ذلك الباب والحائط مكانه أصاب منكبك الأيسر،
ثم سمي سائر البيوت، وقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الصلاة في مسجدي تعدل
ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام فهو أفضل ".
وعن جميل بن دراج (3) " قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال رسول
الله (صلى الله عليه وآله): ما بين منبري وبيوتي روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من
ترع الجنة، وصلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد
الحرام، قال جميل: قلت له: بيوت النبي (صلى الله عليه وآله) وبيت علي (عليه السلام) منها؟ قال:
نعم وأفضل ".
وبهذا المضمون بالنسبة إلى فضل الصلاة في مسجده (صلى الله عليه وآله) أخبار عديدة

(1) الكافي ج 4 ص 554 و 555
(2) الكافي ج 4 ص 554 و 555
(3) الكافي ج 4 ص 556.
417

فيها الصحيح وغيره، وعن أبي الصامت (1) " قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): صلاة
في مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) تعدل بعشرة آلاف صلاة ".
وعن هارون بن خارجة (2) قال: الصلاة في مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) تعدل
عشرة آلاف صلاة ".
وعن يونس بن يعقوب (3) في الموثق " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)
الصلاة في بيت فاطمة (عليها السلام) مثل الصلاة في الروضة؟ قال: وأفضل ".
وعن معاوية بن عمار (4) في الصحيح قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تدع
اتيان المشاهد كلها مسجد قباء فإنه المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم،
ومشربة أم إبراهيم (عليه السلام) ومسجد الفضيخ وقبور الشهداء ومسجد الأحزاب وهو
مسجد الفتح، قال: وبلغنا أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا أتى قبور الشهداء قال: السلام
عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، وليكن فيما تقول عند مسجد الفتح يا صريخ
المكروبين، يا مجيب دعوة المضطرين، اكشف همي وغمي وكربي كما كشفت
عن نبيك غمه وهمه وكربه، وكفيته هول عدوه في هذا المكان ".
وهمه وكربه وكفيته هول عدوه في هذا المكان " ورواه في الفقيه مرسلا
مقطوعا " على اختلاف في ألفاظه.
قال في الوافي: المشربة بفتح الراء وضمها الغرفة والصفة، يقال: هو في
مشربته: أي في غرفته، وعدها - في كتاب مغانم - المطابة: في معالم طابة -:
للفيروز آبادي صاحب القاموس - في المساجد، قال: ومنها مسجد أم إبراهيم (عليه السلام)
الذي يقال له مشربة أم إبراهيم (عليه السلام)، وهو مسجد بقبا شمالي مسجد بني قريضة،
قريب من الحقة الشرقية في موضع يعرف بالدشت، قال: وليس عليه بناء ولا جدار،
وإنما هو عريصة صغيرة بين نخيل طولها نحو عشرة أذرع، وعرضها أقل منه، بنحو

(1) الكافي ج 4 ص 556
(2) الكافي ج 4 ص 556
(3) الكافي ج 4 ص 556 وفيه عن جميل بن دراج
(4) الكافي ج 4 ص 560 الفقيه ج 2 ص 343
418

ذراع وقد حوط عليها برصم لطيف من الحجارة السود.
قال: ومنها مسجد الفضيخ بفتح الفتاء، وكسر الضاد المعجمة بعدها مثناة تحتية
وخاء معجمة.
قال: وهذا المسجد يعرف بمسجد الشمس اليوم، وهو شرقي مسجد قبا
على شفير الوادي مرصوم بحجارة سود، وهو مسجد صغير.
أقول: ويأتي وجه تسميته بمسجد الشمس عن قريب، قال: ومنها مسجد
الفتح، وهو مسجد على قطعة من جبل سلع من جهة الغرب، وغربية وادي بطحان
انتهى.
وعن عقبة بن خالد (1) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) إنا نأتي المساجد التي
حول المدينة فبأيها أبدء؟ قال: ابدأ بقباء فصل فيه وأكثر، فإنه أول مسجد صلى
فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) في هذه العرصة ثم أئت مشربة أم إبراهيم (عليه السلام) فصل فيها
وهي مسكن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومصلاه، ثم تأتي مسجد الفضيخ فتصلي فيه فقد
صلى فيه نبيك فإذا قضيت هذا الجانب أتيت جانب أحد فبدأت بالمسجد الذي دون
الحرة فصليت فيه، ثم مررت بقبر حمزة بن عبد المطلب فسلمت عليه، ثم مررت
بقبور الشهداء فقمت عندهم فقلت: السلام عليكم يا أهل الديار أنتم لنا فرط وإنا
بكم لاحقون، ثم تأتي المسجد الذي في المكان الواسع إلى جنب الجبل عن يمينك
حين تدخل أحدا فتصلي فيه، فعنده خرج النبي (صلى الله عليه وآله) إلى أحد حين لقي المشركين
فلم يبرحوا حتى حضرت الصلاة فصلي فيه، ثم مر أيضا حتى ترجع فتصلي عند
قبور الشهداء ما كتب الله لك ثم امض على وجهك حتى تأتي مسجد الأحزاب
فتصلي فيه، وتدعوا الله فيه، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) دعى فيه يوم الأحزاب، فقال:
يا صريخ المكروبين ويا مجيب دعوة المضطرين ويا مغيث الملهوفين اكشف همي
وكربي وغمي ترى حالي وحال أصحابي ".

(1) الكافي ج 4 ص 560.
419

وروى في الفقيه مرسلا (1) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من أتى مسجدي ومسجد
قبا فصلى فيه ركعتين رجع بعمرة وكان (عليه السلام) يأتيه فيصلي فيه بأذان وإقامة.
وروى في الكافي في الصحيح عن الحلبي (2) " قال: أبو عبد الله (عليه السلام)
هل أتيتم مسجد قباء أو مسجد الفضيخ أو مشربة أم إبراهيم؟ قلت: نعم، قال:
أما إنه لم يبق من آثار رسول الله (صلى الله عليه وآله) شئ إلا وقد غير غير هذا ".
وعن ليث المرادي (3) " قال. سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسجد الفضيخ لم
سمي مسجد الفضيخ؟ قال: لنخل يسمى الفضيخ فلذلك سمي مسجد الفضيخ "
وعن عمار بن موسى (4) قال دخلت أنا وأبو عبد الله (عليه السلام) مسجد الفضيخ "
فقال: يا عمار ترى هذه الوهدة؟ قلت: نعم، قال: كانت امرأة جعفر التي خلف
عليها أمير المؤمنين (عليه السلام) قاعدة في هذا الموضع، ومعها ابناها من جعفر،
فقال لها ابناها: ما يبكيك يا أمه؟ قالت: بكيت لأمير المؤمنين (عليه السلام) فقالا
لها: تبكين لأمير المؤمنين ولا تبكين لأبينا! قالت: ليس هذا هكذا ولكن ذكرت
حديثا حدثني به أمير المؤمنين (عليه السلام) في هذا الموضع، فأبكاني، قالا:
وما هو؟ قالت: كنت أنا وأمير المؤمنين (عليه السلام) في هذا المسجد، فقال لي:
ترين هذه الوهدة؟ قلت: نعم قال كنت: أنا ورسول الله (صلى الله عليه وآله) قاعدين فيها، إذ وضع
رأسه في حجري ثم خفق حتى غط وحضرت صلاة العصر فكرهت أن أحرك رأسه
عن فخذي، فأكون قد آذيت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، حتى ذهب الوقت وفاتت، فانتبه
رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال يا علي صليت؟ قلت: لا، قال: ولم ذلك؟
قلت: كرهت أن أوذيك قال: فقام واستقبل القبلة ومد يديه كلتيهما، وقال: اللهم رد
الشمس إلى وقتها حتى يصلي علي، فرجعت الشمس إلى وقت الصلاة حتى صليت

(1) الفقيه ج 1 ص 148.
(2) الكافي ج 4 ص 561.
(3) الكافي ج 4 ص 561.
(4) الكافي ج 4 ص 561.
420

العصر ثم انقضت انقضاض الكواكب "
المطلب الثاني في المزار
أقول: وقد قدمنا في المطلب الأول جملة من الأخبار الدالة على فضل زيارة
النبي (صلى الله عليه وآله) وزيارة الأئمة (عليه السلام) ولا سيما بعد الحج أحياء وأمواتا
وينبغي أن يعلم أن للزيارة آدابا " وقد ذكر شيخنا الشهيد في الدروس جملة من ذلك
لا بأس بنقلها في المقام، قال (نور الله تعالى مرقده) وللزيارة آداب، أحدها الغسل
قبل دخول المشهد، والكون على طهارة فلو أحدث أعاد الغسل
قال المفيد رحمه الله: واتيانه بخضوع وخشوع في ثياب طاهرة جدد نظيفة
وثانيها الوقوف على بابه، والاستيذان والدعاء بالمأثور، فإن وجد خشوعا " وخضوعا "
دخل، وإلا فالأفضل له تحري زمان الرقة، لأن الغرض الأهم حضور القلب لتلقي
الرحمة النازلة من الرب، فإذا دخل قدم رجله اليمنى، وإذا خرج قدم اليسرى،
وثالثها - الوقوف على الضريح ملاصقا له أو غير ملاصق، وتوهم أن البعد أدب وهم
فقد نص على الاتكاء على الضريح وتقبيله.
ورابعها استقبال - وجه المزور واستدبار القبلة حال الزيارة، ثم يضع عليه خده
الأيمن عند الفراغ، من الزيارة، ويدعو متضرعا " ثم يضع خده الأيسر ويدعو سائلا من
الله تعالى بحقه وبحق صاحب القبر أن يجعله من أهل شفاعته، ويبالغ في الدعاء
والالحاح ثم ينصرف إلى ما يلي الرأس ثم يستقبل القبلة ويدعو
وخامسها الزيارة بالمأثور ويكفي السلام والحضور
وسادسها - صلاة ركعتي الزيارة عند الفراغ، فإن كان زائرا " للنبي (صلى الله عليه وآله)
ففي الروضة، وإن كان لأحد الأئمة (عليه السلام) فعند رأسه، ولو صلاهما بمسجد المكان
جاز، ورويت رخصة في صلاتهما إلى القبر، ولو استدبر القبر وصلى جاز، وإن
كان غير مستحسن، إلا مع البعد.
أقول ما ذكره (قدس سره) من الصلاة عند الرأس هو الوارد في أكثر الأخبار
421

المعتمدة وهو المشهور بين الأصحاب، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه، وأما الصلاة خلف
القبر فقيل بالتحريم، والمشهور الكراهة، وأما التقدم على القبر فالمشهور الجواز على
الكراهة، وقيل: بالتحريم وهو الأصح، وقد تقدم تحقيق المسألة في كتاب الصلاة ثم قال
(قدس سره): وسابعها - الدعاء بعد الركعتين بما نقل، وإلا فبما سنح له في أمور دينه
ودنياه وليعم الدعاء فإنه أقرب إلى الإجابة.
وثامنها - تلاوة شئ من القرآن عند الضريح واهدائه إلى المزور والمنتفع
بذلك الزائر وفيه تعظيم للمزور
وتاسعها - احضار القلب في جميع أحواله ما استطاع، والتوبة من الذنب،
والاستغفار والاقلاع
وعاشرها - الصدقة على السدنة والحفظة للمشهد وهم القوام واكرامهم
واعظامهم، فإن فيه اكرام صاحب المشهد (عليه الصلاة والسلام) وينبغي لهؤلاء أن
يكونوا من أهل الخير والصلاح، والدين والمروة والصبر والاحتمال وكظم
الغيظ خالين من الغلظة على الزائرين، قاضين لحوائج المحتاجين، مرشدي ضالي
الغرباء الواردين، وليتفقد أحوالهم، الناظر فيه، فإن وجد من أحد منهم تقصيرا "
نبهه عليه، فإن أصر زجره، فإن كان من المحرم جاز ردعه بالضرب إذا لم يجد فيه
التعفيف من باب النهي عن المنكر.
وحادي عشرها - أنه إذا انصرف من الزيارة إلى منزلة استحب له العود إليها
ما دام مقيما فإذا حان الخروج ودع ودعا " بالمأثور، وسأل الله تعالى العود إليه
وثاني عشرها - أن يكون الزائر بعد الزيارة خيرا " منه قبلها فإنها تحط الأوزار
إذا صادف القبول.
وثالث عشرها - تعجيل الخروج عند قضاء الوطر من الزيارة، لتعظم الحرمة،
ويشتد الشوق، وروي أن الخارج يمشي القهقرى حتى يتوارى
ورابع عشرها الصدقة على المحاويج بتلك البقعة، فإن الصدقة مضاعفة هنالك
وخصوصا على الذرية الطاهرة كما تقدم بالمدينة انتهى.
422

الفصل السابع العشر
في ذكر سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو أبو القاسم محمد بن
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب
بن لؤي بن غالب فهر بن مالك بن النضر وهو قريش بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن
مضر بن نزار بن معد بن عدنان
وروي أنه صلى الله عليه وآله قال إذا بلغ نسبي إلى عدنان فأمسكوا
وكان مولده بمكة في شعب أبي طالب يوم الجمعة بعد طلوع الفجر سابع عشر شهر ربيع
الأول عام الفيل، وهذا هو المشهور بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) وقيل: لاثني
عشر مضت من الشهر، وقيل اليوم العاشر منه، وقيل الثاني
وقال شيخنا الطبرسي في كتاب إعلام الورى: وفي رواية العامة أن مولده
(صلى الله عليه وآله سلم) يوم الاثنين، ثم اختلفوا فمن قائل يقول: لعشر ليال خلون
منه، إلى آخر كلامه، وبعث (صلى الله عليه وآله)، في اليوم السابع والعشرين
من رجب، وله أربعون سنة، وقبض بالمدينة يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة
عشر من الهجرة، وهو ابن ثلاث وستين سنة، ونقل في الدروس قولا بأنه قبض
لاثنتي عشرة مضت من شهر ربيع الأول من السنة المذكورة، واختاره الشيخ محمد
بن يعقوب الكليني في الكافي، وقيل: الثامن منه عشر من الشهر، وقيل: الثاني
منه، وسنه ثلاث وستون سنة، وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، وتزوج خديجة بنت خويلد (رضي الله عنها) وهو ابن
خمس وعشرين سنة، وتوفي عمه أبو طالب (عليه السلام) وعمره ستة وأربعون سنة وثمانية
أشهر وأربعة وعشرون يوما "، وتوفيت خديجة رضي الله عنها بعده بثلاثة أيام فسمي
ذلك العام عام الحزن، وأقام بعد المبعث بمكة ثلاث عشرة سنة، ثم هاجر إلى
المدينة بعد أن استتر في الغار ثلاثة أيام، ودخل المدينة يوم الاثنين الحادي عشر من
شهر ربيع الأول وبقي بها عشر سنين، وذكر جمع من أصحابنا منهم الشيخ في التهذيب
423

والعلامة في المنتهى أنه قبض (صلى الله عليه وآله مسموما)
وأما صفة زيارته (صلى الله عليه وآله) فهو ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن معاوية
ابن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها
أو حين تدخلها، ثم تأتي قبر النبي (صلى الله عليه وآله) فتسلم على رسول الله (صلى الله عليه وآله)
ثم تقوم عند الأسطوانة المتقدمة من جانب القبر الأيمن عند رأس القبر عند زاوية القبر
وأنت مستقبل القبلة ومنكبك الأيسر إلى جانب القبر ومنكبك الأيمن مما يلي المنبر،
فإنه موضع رأس رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا " عبده ورسوله، وأشهد أنك رسول الله، وأشهد
أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك، ونصحت لأمتك وجاهدت
في سبيل الله، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، بالحكمة والموعظة الحسنة،
وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رؤفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين،
فبلغ الله بك فضل شرف محل المكرمين، الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك
والضلالة، اللهم فاجعل صلواتك وصلوات ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين
وأنبيائك المرسلين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من
الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك
وصفيك وخاصتك وصفوتك وخيرتك من خلقك، اللهم أعطه الدرجة والوسيلة
من الجنة، وابعثه مقاما " محمودا " يغبطه الأولون والآخرون، اللهم إنك قلت: ولو
أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا "
رحيما، وإني أتيت نبيك تائبا " مستغفرا " من ذنوبي وإني أتوجه بك إلى الله ربي و
ربك ليغفر ذنوبي "، وإن كانت لك حاجة فاجعل قبر النبي (صلى الله عليه وآله
وسلم) خلف كتفيك واستقبل القبلة وارفع يديك واسأل حاجتك فإنها أحرى أن تقضى
إن شاء الله " ورواه الصدوق مرسلا مقطوعا.

(1) الكافي ج 4 ص 550 الفقيه ج 2 ص 338
424

وروى في الكافي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي (1) " قال: قلت
لأبي الحسن (عليه السلام): كيف نسلم على رسول الله (صلى الله عليه وآله) عند
قبره؟ فقال: قل السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام
عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، أشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت
في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى
نبيا عن أمته، اللهم صلى على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل
إبراهيم إنك حميد مجيد "
وعن محمد بن مسعود (2) قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) انتهى إلى قبر النبي
(صلى الله عليه وآله) فوضع يده عليه، وقال أسأل الله الذي اجتباك واختارك
وهداك وهدى بك أن يصلي عليك، ثم قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ".
وعن علي بن حسان عن بعض أصحابنا (3) قال: حضرت أبا الحسن الأول
(عليه السلام) وهارون الخليفة وعيسى بن جعفر وجعفر بن يحيى بالمدينة قد جاءوا إلى قبر
النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: هارون لأبي الحسن تقدم فأبى، فتقدم
هارون فسلم، وقام ناحية، وقال عيسى بن جعفر لأبي الحسن (عليه السلام): تقدم فأبى فتقدم
عيسى فسلم ووقف مع هارون، فقال جعفر لأبي الحسن (عليه السلام): تقدم فأبى، فتقدم
جعفر فسلم، ووقف مع هارون فتقدم أبو الحسن (عليه السلام) فقال: السلام عليك يا أبتاه
اسأل الله الذي اصطفاك واجتباك وهداك وهدى بك أن يصلي عليك، فقال هارون
لعيسى: سمعت ما قال. قال: نعم، قال هارون أشهد أنه أبوه حقا ".
وعن علي بن جعفر (4) عن أخيه أبي الحسن موسى (عليه السلام) عن أبيه
عن جده (عليهم السلام) " قال: كان أبي علي بن الحسين (صلوات الله عليه) يقف على قبر

(1) الكافي ج 4 ص 552.
(2) الكافي ج 4 ص 552 - 533.
(3) الكافي ج 4 ص 552 - 533.
(4) الكافي ج 4 ص 551.
425

النبي (صلى الله عليه وآله) فيسلم عليه، ويشهد له بالبلاغ ويدعو بما حضره
ثم يسند ظهره إلى المروة الخضراء الدقيقة العرض مما يلي القبر، ويلتزق بالقبر، يسند
ظهره إلى القبر ويستقبل القبلة ويقول: اللهم إليك الجأت ظهري وإلى قبر محمد عبدك
ورسولك أسندت ظهري، والقبلة التي رضيت لمحمد (صلى الله عليه وآله)،
استقبلت اللهم إني أصبحت لا أملك لنفسي خير ما أرجو، ولا أدفع عنها شر
ما أحذر عليها وأصبحت الأمور بيدك فلا فقير أفقر مني، إني لما أنزلت إلى من خير فقير،
اللهم ارددني منك بخير، فإنه لا راد لفضلك، اللهم إني أعوذ بك من أن تبدل اسمي
أو تغير جسمي أو تزيل نعمتك عني، اللهم كرمني بالتقوى، وحملني بالنعم،
واعمرني بالعافية، وارزقني شكر العافية "
وأما وداعه (صلى الله عليه وآله) بعد إرادة الخروج عن المدينة،
فهو ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار (1) قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذ أردت أن تخرج من المدينة فاغتسل ثم ائت قبر
النبي (صلى الله عليه وآله) بعد ما تفرغ من حوائجك فودعه واصنع مثل ما
صنعت عند دخولك، وقل اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارة قبر نبيك (صلى الله
عليه وآله وسلم) فإن توفيتني قبل ذلك فإني أشهد في مماتي على ما شهدت عليه في
حياتي أن لا إله إلا أنت وأن محمدا " عبدك ورسولك "
وعن يونس بن يعقوب (2) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وداع
قبر النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: تقول: صلى الله عليك والسلام عليك ولا جعله الله آخر تسليمي
عليك " وفي الفقيه أورد ما تضمنه الخبران مرسلا مقطوعا " من دون ذكر الغسل.
الفصل الثامن عشر
في ذكر سيدتنا وسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (صلوات الله عليها) قال

(1) الكافي ج 4 ص 563
(2) الكافي ج 4 ص 563 الفقيه ج 2 ص 343
426

شيخنا الطبرسي في كتاب إعلام الورى: الأظهر في روايات أصحابنا أنها ولدت
سنة خمس من المبعث بمكة في العشرين من جمادى الآخرة، وأن النبي (صلى الله عليه وآله)
قبض ولها ثمانية عشر سنة وسبعة أشهر.
قال: وروي عن جابر بن يزيد قال: سئل الباقر (عليه السلام) كم عاشت فاطمة
(عليها السلام) بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قال: أربعة أشهر، ولها ثلاث وعشرون سنة، وهذا
قريب مما روته العامة أنها ولدت سنة إحدى وأربعين من مولد رسول الله (صلى الله عليه وآله)
فيكون بعد البعث بسنة انتهى.
وقال الكفعمي في المصباح بعد ذكر جمادى الأخرى وفي عشرينه سنة اثنتين
من البعث كان مولد فاطمة (عليها السلام) وقيل سنة خمس من البعث، وفي ثالثها كان
وفاتها (صلوات الله عليها)
وفي معرفة قبرها (عليها السلام) على الخصوص اشكال، قال شيخنا الصدوق (عطر
الله مرقده) في الفقيه اختلفت الروايات في موضع قبر فاطمة سيدة نساء العالمين
(عليها السلام) فمنهم من روى أنها دفنت في البقيع، ومنهم من روى أنها دفنت
بين القبر والمنبر، وأن النبي (1) (صلى الله عليه وآله) إنما قال: " ما بين قبري ومنبري روضة
من رياض الجنة " لأن قبرها بين القبر والمنبر، ومنهم من روى أنها دفنت في بيتها،
فلما زادت بنو أمية في المسجد صارت في المسجد، وهذا هو الصحيح عندي
انتهى.
وقال الشيخ (قدس سره) في التهذيب بعد أن نقل عن الشيخ المفيد (رحمه الله)
الأمر بزيارتها في الروضة، لأنها مقبورة هناك: ما صورته وقد اختلفت أصحابنا في
موضع قبرها فقال: بعضهم أنها دفنت في البقيع، وقال بعضهم: أنها دفنت بالروضة،
وقال بعضهم: أنها دفنت في بيتها فلما زادت بنو أمية في المسجد صارت من جملة
المسجد، وهاتان الروايتان كالمتقاربتين والأفضل عنها أن يزور الانسان في الموضعين
جميعا "، فإنه لا يضره ذلك، ويجوز به أجرا عظيما "، فأما قال أنها دفنت بالبقيع

(1) التهذيب ج 6 ص 7.
427

فبعيد من الصواب انتهى.
أقول: وروى الشيخ في التهذيب عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد بن أبي نصر (1) قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن قبر فاطمة عليها السلام
قال: دفنت في بيتها، فلما زادت بنو أمية في المسجد صارت في المسجد ".
ورواه الكليني أيضا بسنده عن أحمد بن يحيى (2) والصدوق
بإسناده عن البزنطي (3).
وروى الصدوق طاب ثراه في كتاب معاني الأخبار عن محمد بن موسى بن
المتوكل عن السعد آبادي عن البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير (4) عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " ما بين قبري ومنبري روضة من
رياض الجنة، ومنبري على ترعه من ترع الجنة " لأن قبر فاطمة (عليها السلام) بين قبره
ومنبره، وقبرها روضة من رياض الجنة، وإليه ترعة من ترع الجنة " قال الصدوق:
وقد روى هذا الحديث هكذا والصحيح عندي في موضع قبر فاطمة (عليها السلام) ما ورآه
البزنطي، وذكر الحديث المتقدم، وهو راجع إلى ما اختاره في الفقيه.
وقال الشيخ (قدس سره) في التهذيب أما القول عند زيارتها فقد روى أحمد
بن محمد بن داود ثم ساق سنده إلى إبراهيم بن محمد بن عيسى بن محمد
العريضي (5) قال: حدثنا أبو جعفر (عليه السلام) ذات يوم قال: إذا صرت إلى قبر جدتك
فاطمة (عليها السلام) فقل يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجد لما امتحنك
صابرة، وزعمنا أنالك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك (صلى الله عليه وآله)
وأتانا به وصيه (عليه السلام) فإنا نسألك أن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما بالبشرى
لنبشر أنفسنا بأنا قد طهرنا بولايتك " ثم قال (قدس سره) وهذه الزيارة وجدتها مروية
لفاطمة (عليها السلام).
وأما ما وجدت أصحابنا يذكرونه من القول عند زيارتها (عليها السلام) فهو أن تقف

(1) الوسائل الباب 18 من أبواب المزار
(2) الوسائل الباب 18 من أبواب المزار
(3) الوسائل الباب 18 من أبواب المزار
(4) الوسائل الباب 18 من أبواب المزار
(5) التهذيب ج 6 ص 10.
428

على أحد الموضعين اللذين ذكرناهما، وتقول: " السلام عليك يا بنت رسول الله
السلام عليك يا بنت نبي الله، السلام عليك يا بنت حبيب الله، السلام عليك با بنت
خليل الله، السلام عليك يا بنت صفي الله، السلام عليك يا بنت أمين الله. السلام
عليك يا بنت خير خلق الله، السلام عليك يا بنت أفضل أنبياء الله ورسله وملائكته،
السلام عليك يا بنت خير البرية، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين من الأولين
والآخرين، السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) السلام
عليك يا أم الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، السلام عليك أيتها الصديقة
الشهيدة السلام عليك أيتها الرضية المرضية، السلام عليك أيتها الفاضلة الزكية،
السلام عليك أيتها الحوراء الأنسية، السلام عليك أيتها التقية النقية، السلام عليك
أيتها الزهراء المحدثة العليمة، السلام عليك أيتها المظلومة المغصوبة، السلام
عليك أيتها المضطهدة المقهورة، السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) ورحمة
الله وبركاته، صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك، أشهد أنك مضيت على بينة
من ربك، وأن من سرك فقد سر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومن جفاك فقد جفا رسول الله،
ومن أذاك فقد أذى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومن وصلك فقد وصل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومن
قطعك فقد قطع رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأنك بضعة منه وروحه التي بين جنبيه، كما
قال (صلى الله عليه وآله) أشهد الله ورسله وملائكته أني راض عمن رضيت عنه، وساخط على
من سخطت عليه، ومتبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت معاد لمن عاديت،
مبغض لمن أبغضت محب لمن أحببت، وكفى بالله شهيدا " وحسيبا " وجازيا " ومثيبا "،
ثم تصلي على النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) انشاء الله تعالى انتهى.
وقال شيخنا الصدوق (عطر الله مرقده) في الفقيه (1) وإني لما حججت بيت
الله الحرام كان رجوعي على المدينة بتوفيق الله تعالى ذكره، فلما فرغت من زيارة
رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قصدت بيت فاطمة (عليها السلام) وهو من عند الأسطوانة التي تدخل

(1) الفقيه ج 2 ص 341
429

إليها من باب جبرائيل (عليه السلام) إلى مؤخر الحفيرة إلى فيها النبي (صلى الله عليه وآله) فقمت عند
الحظيرة ويساري إليها،، وجعلت ظهري إلى القبلة واستقبلتها بوجهي وأنا على
غسل وقلت: السلام عليك يا بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، السلام عليك يا بنت نبي الله،
السلام عليك يا بنت حبيب الله، السلام عليك يا بنت خليل الله، ثم ساق الزيارة
المتقدمة إلى آخرها، إلى أن قال: ثم قلت: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك
محمد بن عبد الله خاتم النبيين وخير الخلائق أجمعين، وصل على وصيه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وإمام المسلمين وخير الوصيين، وصل على فاطمة بنت
محمد سيدة نساء العالمين وصل على سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين،
وصل على زين العابدين علي بن الحسين، وصل على محمد بن علي باقر العلم،
وصل على الصادق جعفر بن محمد، وصل على الكاظم موسى بن جعفر، وصل
على الرضا علي بن موسى، وصل على التقي محمد بن علي، وصل على النقي
علي بن محمد، وصلي على الزكي الحسن بن علي، وصل على الحجة القائم بن
الحسن بن علي، اللهم أحيي به العدل، وأمت به الجور، وزين بطول بقائه الأرض
وأظهر به دينك وسنة نبيك، حتى لا يستخفى بشئ من الحق مخافة أحد من الخلق،
واجعلنا من أعوانه وأشياعه والمقتولين في زمرة أوليائه يا رب العالمين، اللهم صل
على محمد وآل بيته الذين أذهب عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا "، ثم قال (قدس
سره): قال مصنف هذا الكتاب (رضي الله عنه): لم أجد في الأخبار شيئا " موظفا " محدودا "
لزيارة الصديقة (عليه السلام) فرضيت لمن نظر في كتابي هذا من زيارتها ما رضيت لنفسي،
والله الموفق للصواب انتهى.
الفصل التاسع عشر
في ذكر زيارة أئمة البقيع روى الشيخ في التهذيب بسنده عن عمر بن يزيد (1)
رفعه " قال: كان محمد بن الحنفية يأتي قبر الحسن بن علي (عليه السلام) فيقول:

(1) التهذيب ج 6 ص 61.
430

السلام عليك يا بقية المؤمنين وابن أول المسلمين، وكيف لا تكون كذلك، وأنت
سليل الهدى، حليف التقى، وخامس أصحاب الكساء غذتك يد الرحمة، وربيت
في حجر الاسلام، ورضعت من ثدي الايمان، فطبت حيا " وطبت ميتا " غير أن الأنفس
غير طيبة لفراقك، ولا شاكة في الجنان لك، ثم يلتفت إلى الحسين (صلوات الله
عليه وآله) ويقول السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أبي محمد السلام ".
قال في الوافي: والجنان إن كان بكسر الجيم فالمعنى أنها كانت متألمة
بفراقك، ولكنها راضية لك بأن تكون في الجنان، وإن كان بفتح الجيم فالمعنى أنها
غير طيبة بالفراق، ولا شاكية من الله في القلب بترك الصبر واظهار الجزع، واخفاء
السخط في القلب انتهى.
وقال المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) (1): إذا أتيت قبور
الأئمة بالبقيع فاجعله بين يديك " ثم تقول: وأنت على غسل السلام عليكم يا أئمة
الهدى السلام عليكم يا أهل التقوى، السلام عليكم يا حجج الله على أهل الدنيا،
السلام عليكم أيها القوامون في البرية بالقسط، السلام عليكم يا أهل الصفوة،
السلام عليكم يا أهل النجوى، أشهد أنكم قد بلغتم ونصحتم وصبرتم في ذات الله
تعالى، وكذبتم وأسيئ إليكم فغفرتم، وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون،
وأن طاعتكم مفترضة، وأن قولكم الصدق، وأنكم دعوتم فلم تجابوا وأمرتم فلم
تطاعوا، وأنكم دعائم الدين، وأركان الأرض، ولم تزالوا بعين الله يسلخكم
في أصلاب المطهرين، وينقلكم من أرحام المطهرات لم تدنسكم الجاهلية الجهلاء
ولم تشترك فيكم فتن الأهواء، طبتم وطاب منبتكم أنتم الذين من علينا بكم
ديان الدين، فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وجعل
صلواتنا عليكم رحمة لنا وكفارة لذنوبنا، إذا اختاركم لنا، وطيب خلقنا بما من
به علينا من ولايتكم وكنا عنده مسلمين بفضلكم، ومعروفين بتصديقنا إياكم

(1) التهذيب ج 6 ص 79 الفقيه ج 2 ص 344.
431

وفي الفقيه وكنا عندكم بفضلكم معترفين، وبتصديقنا إياكم مقرين وهذا مقام
من أسرف وأخطأ واستكان وأقر بما جنى، ورجا بمقامه الخلاص، وأن يستنقذ بكم
مستنقذ الهلكى من النار، فكونوا لي شفعاء، فقد وفدت إليكم إذ رغب عنكم أهل
الدنيا واتخذوا آيات الله هزوا، واستكبروا عنها، يا من هو قائم لا يسهو، ودائم
لا يلهو ومحيط بكل شئ، لك المن بما وفقتني، وعرفتني بما ائتمتني عليه، إذ صد عنه
عبادك، وجهلوا معرفتهم واستخفوا بحقهم، ومالوا إلى سواهم فكانت المنة
منك على مع أقوام خصصتهم بما خصصتني به، فلك الحمد إذ كنت عندك في
مقامي مكتوبا فلا تحرمني ما رجوت، ولا تخيبني فيما دعوت " وادع لنفسك بما
أحببت، ثم صل ثماني ركعات في المسجد الذي هناك، وتقرأ فيهما بما أحببت،
وتسلم في كل ركعتين، ويقال أنه مكان صلت فيه فاطمة ".
وقال في التهذيب: " فإذا أردت الانصراف فقف على قبورهم وقل: السلام عليكم
أئمة الهدى، ورحمة الله وبركاته، أستودعكم الله واقرأ عليكم السلام آمنا بالله وبالرسول
وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع لشاهدين، ثم ادع الله كثيرا " واسأله أن
لا يجعله آخر العهد من زيارتهم "
أقول: الظاهر أن الثمان ركعات المذكورة لأن الأئمة (عليهم السلام) هناك أربعة
فتجعل لكل واحد ركعتين
الفصل العشرون
في ذكر الأئمة الاثني عشر (صلوات الله عليهم) اجمالا وذكر زياراتهم قد
وكلناه إلى كتب أصحابنا (رضوان الله عليهم) المصنفة في هذا الباب
الأول - مولانا أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وسيد الخلق بعده
أجمعين، علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، ولد بمكة في
البيت الحرام، ولم يولد فيه أحد قبله ولا بعده، وهي فضيلة خص بها (عليه الصلاة

(1) التهذيب ج 6 ص 80.
432

والسلام) وكان ذلك يوم الجمعة لثلاث عشر ليلة خلت من رجب، وروى سابع شعبان
بعد عام الفيل الذي تقدم أنه ولد فيه (رسول الله (صلى الله عليه وآله) بثلاثين سنة، وقبض (عليه السلام)
بالكوفة قتيلا ليلة الجمعة لتسع ليال بقين من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة،
وله يومئذ ثلاث وستون سنة، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، وهو
وإخوانه أول هاشمي ولد بين هاشميين، وقبره بالغري من نجف بالكوفة، والأخبار
في فصل زيارته (عليه السلام) أكثر من أن يأتي عليها قلم الاحصاء في هذا المقام،
الثاني
الإمام الزكي الحسن المجتبى سيد شباب أهل الجنة ولد بالمدينة يوم الثلاثاء
منتصف شهر رمضان، سنة ثلاثين من الهجرة، ونقل عن شيخنا المفيد رحمه الله
ثلاث، وقبض بها مسموما " يوم الخميس سابع عشرين من شهر صفر سنة تسع وأربعين
أو سنة خمسين من الهجرة، وله سبع أو ثمان وأربعون سنة، وفي حديث (1) " أنه قال
(عليه السلام): يا رسول الله. (صلى الله عليه وآله) ما لمن زارنا؟ فقال: يا بني من زارني حيا " أو ميتا " أو زار أخاك حيا أو ميتا " كان حقا " على أن استنقذه من النار، " وفي الخبر (2) " أنه
قيل للصادق (عليه السلام) ما لمن زار واحدا " منكم؟ قال: كمن زار رسول الله (صلى الله عليه
وآله وسلم)
وعن الرضا (عليه السلام) (3) " أن لكل إمام عهدا في عنق أولياءه وشيعته،
وأن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم فمن زارهم رغبة في زيارتهم
وتصديقا لمن رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاؤهم يوم القيامة "
الثالث
الإمام الحسين سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة ولد (عليه السلام) بالمدينة

(1) التهذيب ج 6 ص 40.
(2) الكافي ج 4 ص 579.
(3) التهذيب ج 4 ص 93.
433

ثالث شهر شعبان، وقيل: آخر شهر ربيع الأول، سنة ثلاث من الهجرة، وقيل:
يوم الخميس ثالث عشر رمضان، وقال الشيخ المفيد رحمه الله: لخمس خلون من
شعبان، سنة أربع، وأمه وأم أخيه الحسن فاطمة سيدة نساء العالمين، وقتل عليه السلام
بطف كربلا يوم السبت، وقيل: يوم الاثنين، وقيل: يوم الجمعة، عاشر شهر المحرم
سنة إحدى وستين من الهجرة،
والأخبار في فضل زيارته (عليه السلام) مستفيضة (1) والظاهر في كثير منها
الوجوب، وإليه يميل كلام بعض أصحابنا، (رضوان الله عليهم) وليس بذلك البعيد
فمنها ما يدل على أنها فرض على كل مؤمن، وأن من تركها ترك حقا لله ورسوله
وأن تركها عقوق لرسول الله (صلى الله عليه وآله، ونقص في الايمان والدين،
وأنه حق على الغني زيارته في السنة مرتين، والفقير في السنة مرة، وأنه من أتى عليه
حول ولم يأت قبره نقص من عمره حولا، وأنها تطيل العمر، وأن أيام زيارته
لا تعد من الأجل، وتفرج الهم، وتمحص الذنوب، وله بكل خطوة حجة مبرورة،
وله بزيارته أجر عتق ألف نسمة، وحمل على ألف فرس في سبيل الله، وله بكل
درهم أنفقه عشرة آلاف درهم، وأن من أتى قبره عارفا " بحقه غفر الله له ما تقدم من
ذنبه وما تأخر، وأن زيارته يوم عرفة بعشرين حجة، وعشرين عمرة مبرورة، وعشرين
غزوة مع النبي (صلى ا لله عليه وآله وسلم) والإمام، بل روي أن مطلق زيارته خير من عشرين حجة،
وأن زيارته يوم عرفة مع المعرفة بحقه بألف ألف حجة، وألف ألف عمرة متقبلات،
وألف ألف غزوة مع نبي أو إمام، وزيارة أول رجب مغفرة للذنب البتة، ونصف شعبان
يصافحه مأة ألف نبي، وليلة القدر مغفرة الذنب، وأن الجمع في سنة واحدة بين زيارته
ليلة عرفة والفطر وليلة النصف من شعبان بثواب ألف حجة مبرورة، وألف عمرة
متقبلة، وقضاء ألف حاجة للدنيا والآخرة، وزيارته يوم عاشوراء مع معرفة حقه
كمن زار الله فوق عرشه، وهو كناية من علو المرتبة، وكثرة الثواب بمنزلة من رفعه
الله إلى سماءه، وأدناه من عرشه الذي هو موضع عظمته، وزيارته في العشرين من

(1) راجع الوسائل الباب 37 من أبواب المزار
434

صفر من علامات المؤمن، وزيارته في كل شهر ثوابها ثواب مأة ألف شهيد من شهداء
بدر، ومن بعد عنه وصعد على سطحه ثم رفع رأسه إلى السماء ثم توجه إلى قبره
وقال: السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته، كتب الله له زورة، والزورة حجة
وعمرة وإذا زاره (عليه السلام) فليزر ابنه علي بن الحسين (عليه السلام) من طرف رجله، وقد
اختلف أصحابنا في أنه الأكبر أو الأصغر، فنقل عن الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد
أن المقتول مع أبيه هو الأصغر، قال ابن إدريس في السرائر: وقد ذهب شيخنا المفيد
في كتاب الإرشاد إلى أن المقتول بالطف هو على الأصغر، وهو ابن الثقفية، وأن
على الأكبر هو الإمام زين العابدين، أمه أم ولد، وهي شاه زنان بنت كسرى يزدجرد
قال محمد بن إدريس: والأولى الرجوع إلى أهل هذه الصناعة، وهم النسابون و
أصحاب السير، والأخبار والتواريخ، مثل الزبير بن بكار في كتاب أنساب قريش
وأبي الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين، والبلاذري والمزني صاحب كتاب
اللباب في أخبار الخلفاء، والعمري النسابة حقق ذلك في كتاب المجدي، فإنه قال:
وزعم من لا بصيرة له أن عليا الأصغر هو المقتول بالطف، وهذا خطأ ووهم
وإلى هذا ذهب صاحب كتاب الزواجر والمواعظ، وابن قتيبة في المعارف
وابن جرير الطبري المحقق لهذا الشأن وابن أبي الأزهري في تاريخه، وأبو حنيفة
الدينوري في الأخبار الطوال، وصاحب كتاب المفاخر مصنف من أصحابنا الإمامية
ذكره شيخنا أبو جعفر في فهرست المصنفين، وأبو علي بن همام في كتاب الأنوار
في تواريخ أهل البيت ومواليهم، وهو من جملة أصحابنا المصنفين المحققين، وهؤلاء
جميعا أطبقوا على هذا القول، وهم أبصر بهذا النوع انتهى. كلامه في السرائر
أقول: وإلى هذا القول مال شيخنا الشهيد في الدروس
الرابع
الإمام أبو محمد علي بن الحسين (عليه السلام) زين العابدين، ولد بالمدينة يوم
الأحد خامس شهر شعبان، سنة ثمان وثلاثين، وقبض بها يوم السبت، ثاني عشر
المحرم سنة خمس وتسعين، عن سبع وخمسين سنة، وأمه شاه زنان بنت شيرويه
435

بن كسرى بن يزدجرد، وقيل: يزدجرد.
الخامس
الإمام أبو جعفر محمد بن علي الباقر (عليهما السلام) ولد بالمدينة يوم الاثنين ثالث
عشر شهر صفر، سنة سبع وخمسين، وقبض بها يوم الاثنين سابع ذي الحجة سنة
أربعة عشر ومأة، وروي ست عشرة، وأمه أم عبد الله بنت الحسن بن علي (عليه السلام)
السادس
الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) ولد بالمدينة يوم الاثنين
سابع عشر شهر ربيع الأول، سنة ثلاث وثمانين، وقبض بها في شوال، وقيل:
منتصف شهر رجب، سنة ثمان وأربعين ومأة، عن خمس وستين سنة، وأمه أم فروة
بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، وقال الجعفي: اسمها فاطمة، وكنيتها أم فروة،
وقبره وقبر أبيه وجده وعمه الحسن (عليها السلام) بالبقيع في مكان واحد، وفي بعض الروايات
أن جدتهم فاطمة بنت أسد معهم في تربتهم، وعن أبي الحسن بن علي العسكري (1)
(عليه السلام) من زار جعفرا " وأباه لم يشتك عينه، ولم يصبه سقم، ولم يمت مبتلى،
وعن الصادق (عليه السلام) (2) من زارني غفرت له ذنوبه، ولم يمت فقيرا ".
السابع
الإمام أبو إبراهيم ويكنى أيضا بأبي الحسن الأول، ويكنى أيضا أبا على موسى
بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) ولد بالأبواء
بين مكة والمدينة، سنة ثمان وعشرين ومأة، يوم الأحد رابع صفر، وقبض قتيلا
بالسم ببغداد، في حبس السندي بن شاهك، لست بقين من رجب، سنة ثلاث
وثمانين ومأة من الهجرة، وقيل: يوم الجمعة لخمس خلون من رجب، سنة ثلاث
وثمانين ومأة، وسنه يومئذ خمس وخمسون سنة، وأمه أم ولد، يقال لها: حميدة

(1) التهذيب ج 6 ص 78.
(2) التهذيب ج 6 ص 78.
436

البربرية، فقبره بالكرخ من بغداد، وعن الرضا (عليه السلام) (1) قال: من زار قبر أبي
ببغداد كان كمن زار قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقبر أمير المؤمنين (عليه السلام) " وسأله الحسن
بن علي الوشا (2) عن زيارة أبيه أبي الحسن (عليه السلام) أهي مثل زيارة الحسين (عليه السلام)؟
قال: نعم " وعنه (عليه السلام) " قال: إن الله نجى بغداد لمكان قبره بها، وأن لمن زاره
الجنة ".
الثامن
الإمام أبو الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) أمه أم ولد، ويقال لها: أم
البنين، ولد بالمدنية سنة ثمان وأربعين ومأة، وقيل: يوم الخميس حادي عشر
ذي القعدة، وقبض بطوس في آخر صفر سنة ثلاث ومأتين، وهو ابن خمس وخمسين
سنة، وقيل: سابع شهر رمضان، وقيل: ثالث عشر ذي القعدة، وبعض الأخبار يدل
على أنه قبض مسموما " سمه المأمون العباسي، وإليه ذهب الصدوق (رحمه الله) وأكثر
أصحابنا لم يذكروه، وعن الكاظم (عليه السلام) (3) " قال: من زار قبر ولدي على كان عند
الله كسبعين حجة مبرورة، فقال له يحيى المازني: سبعين حجة؟ قال: نعم، وسبعين
ألف حجة " وقيل لأبي جعفر محمد بن علي الجواد (4) زيارة الرضا أفضل أم زيارة
الحسين (عليه السلام)؟ قال: زيارة أبي أفضل لأنه لا يزوره إلا الخواص من الشيعة، وعنه
(عليه السلام) أنها أفضل من الحج، وأفضلها في رجب، وروى البزنطي (5) " قال: قرأت
كتاب أبي الحسن الرضا (عليه السلام) بخطه: أبلغ شيعتي أن زيارتي تعدل عند الله
ألف حجة وألف عمرة متقبلة كلها، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ألف حجة؟
قال: إي والله وألف ألف حجة لمن يزوره عارفا " بحقة " وقال الرضا (عليه السلام) (6)
من زارني على بعد داري ومزاري أتيته يوم القيامة في ثلاثة مواطن، حتى أخلصه
من أهوالها إذا تطايرت الكتب يمينا " وشمالا، وعند الصراط والميزان

(1) التهذيب ج 6 ص 82 و 81.
(2) التهذيب ج 6 ص 82 و 81.
(3) التهذيب ج 6 ص 84 و 85.
(4) التهذيب ج 6 ص 84 و 85.
(5) التهذيب ج 6 ص 84 و 85.
(6) التهذيب ج 6 ص 84 و 85.
437

التاسع:
الإمام الجواد أبو جعفر محمد بن علي (عليه السلام) ولد بالمدينة في شهر رمضان
في سابق عشر أو خمس عشر منه، أو تاسع عشر على خلاف فيه، وقيل: كان مولده
في عاشر شهر رجب، سنة خمسين وتسعين ومأة، وقبض ببغداد في آخر ذي العقدة،
وقيل: يوم الثلاثاء حادي عشر ذي العقدة، سنة عشرين ومأتين، وهو ابن خمس
وعشرين سنة، ودفن في ظهر جده الكاظم (عليه السلام) وأمه الخيزران أم ولد، وكانت
من أهل بيت مارية القبطية أم إبراهيم (عليه السلام)، ابن النبي (عليه السلام) وقيل: اسمها
سبيكة نوبية ويقال: درة لكن سماها الرضا (عليه السلام) خيزران، وقد تقدم ما يدل على
فضل زيارته عموما ".
العاشر
الإمام الهادي أبو الحسن علي بن محمد، ولد بالمدينة منتصف ذي الحجة،
سنة اثني عشر ومأتين، وقيل: في السابع من الشهر، وروى مولده في خامس رجب،
سنة أربع ومأتين، وقبض بسر من رأى يوم الاثنين ثالث رجب، سنة أربع وخمسين
ومأتين، ودفن في داره بها، وسنة يومئذ إحدى وأربعون سنة وسبعة أشهر، وأمه
أم ولد، يقال لها: سمانة،
الحادي عشر
الإمام أبو محمد الحسن بن علي العسكري، ولد بالمدينة في شهر ربيع الأول
وقيل: يوم الاثنين رابعته، سنة اثنتين وثلاثين ومأتين، وقبض بسر من رأى يوم
الأحد وقال شيخنا المفيد: يوم الجمعة، ثامن شهر ربيع الأول، سنة ستين ومأتين،
ودفن إلى جانب أبيه (عليه السلام) وأمه أم ولد، يقال لها: حديثة.
أقول: وقد تقدمت الأخبار الدالة على فضل زيارته وزيارة أبيه (عليه السلام)
عموما، قال شيخنا الشهيد في الدروس: وقال المفيد رحمه الله: يزاران من ظاهر
438

الشباك، ومنع من دخول الدار، قال الشيخ أبو جعفر: وهو الأحوط، لأنها
ملك الغير، فلا يجوز التصرف فيها بغير إذن المالك، وقال: لو أن أحدا " دخلها
لم يكن مأثوما "، وخاصة إذا تأول في ذلك ما روي عنهم (عليه السلام) أنهم جعلوا شيعتهم
في حل من أموالهم انتهى.
واقتصار شيخنا المذكور على نقل كلام الشيخين من غير أن يرجح شيئا في
البين ربما أشعر بتوقفه،
والظاهر عندي هو ما ذكره الشيخ أخيرا " من البناء على الأخبار المشار إليها،
ويؤيده أنه من المعلوم والمجزوم به أنهم (صلوات الله عليهم) في أيام حياتهم
لا يحجبون أحدا " من شيعتهم ومواليهم عن الدخول إلى بيوتهم وزيارتهم إلا إذا كان
ثمة تقية، وإلا فهم يسرون بقدومهم، يفرحون برؤيتهم ويثنون عليهم بذلك، غاية
الثناء وأحوالهم في الممات كذلك، بل آكد ويزيد ذلك تأييدا " ما رواه الشيخ في
كتاب الأمالي عن الفحام (1) قال: حدثني أبو الطيب أحمد بن محمد بن بطة،
وكان لا يدخل المشهد ويزور من وراء الشباك، فقال: ذهبت يوم عاشوراء نصف
النهار ظهيرا والشمس تعلي، والطريق خال من أحد، وأنا فزع من الدعاء بين
أهل البلد الجفاة، إلى أن بلغت الحائط الذي أسعى منه إلى الشباك، فمددت
عيني فإذا برجل جالس على الباب، ظهره إلي كأنه ينظر في دفتر، فقال لي: إلى
أين يا أبا الطيب بصوت يشبه صوت حسين بن علي بن أبي جعفر بن الرضا (عليه السلام)
فقلت: هذا حسين قد جاء يزور أخاه، قلت: يا سيدي أمضى أزور من الشباك و
أجيئك فأقضي حقك، قال ولم لا تدخل يا أبا الطيب، فقلت له: الدار لها مالك،
لا أدخلها من غير إذنه، فقال يا أبا الطيب تكون مولانا رقا " وتوالينا حقا ونمنعك
تدخل الدار؟ أدخل يا أبا الطيب، فقلت: أمضي أسلم عليه، ولا أقبل منه فجئت
إلى الباب، وليس عليه أحد فيشعر بي فتبادرت إلى عند البصري خادم الموضع،

(1) المستدرك ج 2 ص 226.
439

ففتح الباب فدخلت: فكنا نقول: أليس كنت لا تدخل الدار؟ فقال: أما أنا أذنوا
لي بقيتم أنتم.
أقول لا يخفى أن قوله (عليه السلام)، تكون مولانا رقا " وتوالينا حقا " ونمنعك تدخل
الدار، إذن لكل من كان كذلك، وهم جميع شيعتهم ومواليهم القائلين بإمامتهم،
فإنهم مقرون أو مذعنون بالعبودية والرقية لهم منها، والكون على قبول ذلك منهم
لا اختصاص له بذلك الرجل كما توهم رحمه الله
الثاني عشر
الإمام المهدي بن الحسن (عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه) وجعلنا من
أنصاره وأعوانه ولد بسر من رأى قيل: ليلة الجمعة من شهر رمضان سنة أربع وخمسين
ومأتين من الهجرة، وقيل ضحى خامس عشر شهر شعبان سنة خمس وخمسين ومأتين
وقيل: لثمان خلون من شعبان للسنة المذكورة، وهو الذي اختاره الشيخ في كتاب
الغيبة وأمه ريحانة، ويقال: لها صيقل، ويقال: سوسن، وقيل: مريم، بنت زيد
العلوية، كما اختاره شيخنا المجلسي عطر الله مرقده، أن اسمها مليكة، ولقبها
نرجس، بنت يشبوعا " بن قيصر ملك الروم، وأمها بنت شمعون، الصفا وصي عيسى
(عليه السلام) ونقل حديثا طويلا عن الشيخ الصدوق يتضمن إرسال الهادي (عليه السلام)
لبعض أصحابه فاشتراها له، وأعطاها ابنه الحسن (عليه السلام) فأولدها الإمام القائم
(عليه السلام) ثم ذكر أن القول بكونها مريم بنت زيد العلوية في نهاية الضعف.
أقول: ويؤيده تأييدا ما رواه الصدوق في كتاب عيون الأخبار في الخبر الذي
فيه اللوح، قال فيه،: إن أمه جارية اسمها نرجس، وكان سنه عند وفاة أبيه (عليه السلام)
خمس سنين أتاه الله العلم والحكم صبيا " كما أتى يحيى وعيسى (عليه السلام)
وكان له غيبتان صغرى وهي التي فيها السفراء (رضي الله عنهم) ويقرب
من خمس وسبعين سنة، وكان أولهم عثمان بن سعيد، أوصى إلى أبي جعفر محمد

(1) العيون ص ط نجف أشرف
440

بن عثمان وأوصى أبو جعفر إلى أبي القاسم الحسين بن روح وأوصى أبو القاسم إلى أبي الحسن علي بن محمد السمري رحمه الله، فلما حضرت السمري الوفاة اجتمعت
عنده الشيعة، وسألوه أن يوصي إلى أحد فقال: لله أمر هو بالغه فوقعت الغيبة
الكبرى.
ولنختم الكتاب بسامي أسماء هؤلاء الأعلام الذين هم نواب الملك العلام،
وأساس الاسلام، وأبواب دار السلام ومن بهم الملاذ والاعتصام، في هذه الدار
وفي يوم القيامة، ليكون ختامه بالمسك الأذفر (صلوات الله عليهم وسلامه) ما عبد الله
عابد، وكبر وأناب إليه منيب وأستغفر وأسال الله تعالى بحقهم، وأتوسل إليه
بفضلهم أن يكون هذا الكتاب عنده وعندهم في درجة القبول ووسيلة لنيل كل مسؤول
ومأمول، وكان الفوز باتمامه والتوفيق لسعادة ختامه في مشهد الحسين (عليه السلام)
من أرض كربلاء المعلى على مشرفها وآبائه وأبنائه أشرف صلوات الله ذي العلا باليوم
الثالث والعشرين من شهر جمادى الأخرى من السنة الثامنة والسبعين بعد المأة والألف
من الهجرة النبوية على مهاجرها وآله أفضل صلاة وتحية، وكتب مؤلفه بيمينه
الداثرة، أعطاه الله تعالى كتابه بها في الآخرة الفقير إلى ربه الكريم يوسف بن أحمد
بن إبراهيم حامدا " مصليا " مسلما " مستغفرا " آمين آمين بحرمة السادة الميامين
إلى هنا تم الجزء السابع عشر على حسب تجزئتنا وبه يكتمل أحكام الحجج
ويتلوه الجزء الثامن عشر بأحكام المكاسب انشاء الله تعالى ونسأل الله التوفيق على
طبع بقيه الأجزاء والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد
وآله الطاهرين.
علي الآخوندي
441