الكتاب: فرائد الأصول
المؤلف: الشيخ الأنصاري
الجزء: ٤
الوفاة: ١٢٨١
المجموعة: أصول الفقه عند الشيعة
تحقيق: إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: شعبان المعظم ١٤١٩
المطبعة: باقري - قم
الناشر: مجمع الفكر الإسلامي
ردمك: ٩٦٤-٥٦٦٢-٠٥-٢
ملاحظات: المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

فرائد الأصول
التعادل والتراجيح
1

فرائد الأصول
للشيخ الأعظم أستاذ الفقهاء والمجتهدين
الشيخ مرتضى الأنصاري (قدس سره)
1214 - 1281 ه‍
الجزء الرابع
إعداد
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
3

أنصاري، مرتضى بن محمد أمين، 1214 - 1281 ق.
فرائد الأصول / لمرتضى الأنصاري، إعداد وتحقيق لجنة تحقيق تراث الشيخ
الأعظم. - قم: مجمع الفكر الإسلامي، 1419 ق = 1377.
4 ج: نمونه - (آثار شيخ الأعظم أنصاري، 24، 25، 26، 27)
10000 ريال (هر جلد)
) 0 - 02 - 5662 - ISBN 964 ج 1) 6 - 03 - 5662 - ISBN 964 - (ج 2 (
) 4 - 04 - 5662 - ISBN 964 ج 3) 2 - 05 - 5662 - ISBN 964 - (ج 4 (
فهرستنويسى بر أساس اطلاعات فيپا (فهرستنويسى پيش از انتشار).
عربي.
أين كتاب به فرائد الأصول ورسائل نيز معروف است.
أين كتاب در سالهاى مختلف توسط ناشرين متفاوت منتشر شده است.
كتابنامه.
مندرجات: ج. 1. القطع والظن - ج. 2. البراءة والاشتغال - ج. 3. الاستصحاب
- ج. 4. التعادل والتراجيح.
1. أصول فقه شيعه. الف: مجمع الفكر الاسلامي. لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم.
گردآورنده. ب عنوان. ج عنوان: رسائل.
4 ف 8 الف / BP 159 312 / 297
1377 12047 - 77 م
قم - ص. ب 3654 - 37185 - ت: 744810
فرائد الأصول
ج 4 (التعادل والتراجيح)
المؤلف: الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري قدس سره
تحقيق: لجنة التحقيق
الطبعة: الأولى / شعبان المعظم 1419 ه‍. ق
صف الحروف: مجمع الفكر الإسلامي
الليتوغراف: نگارش - قم
المطبعة: باقري - قم
الكمية المطبوعة: 3000 نسخة
جميع الحقوق محفوظة
للأمانة العامة للمؤتمر العالمي
بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري قدس سره
4

بسم الله الرحمن الرحيم
5

خاتمة
في التعادل والتراجيح
7

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد
وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
9

خاتمة
في التعادل والتراجيح (1)
وحيث إن موردهما الدليلان المتعارضان، فلا بد من تعريف
التعارض وبيانه.
وهو لغة: من العرض بمعنى الإظهار (2)، وغلب في الاصطلاح
على: تنافي الدليلين وتمانعهما باعتبار مدلولهما، ولذا ذكروا: أن التعارض
تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد (3).
وكيف كان، فلا يتحقق إلا بعد اتحاد الموضوع وإلا لم يمتنع
اجتماعهما.
ومنه يعلم: أنه لا تعارض بين الأصول وما يحصله المجتهد من (4)
الأدلة الاجتهادية، لأن موضوع الحكم في الأصول الشئ بوصف أنه

(1) كذا في (ر) و (ص)، وفي غيرهما: " الترجيح ".
(2) في القاموس (2: 334) عرض الشئ له: أظهره له. وفي المصباح المنير
(402): عرضت المتاع للبيع: أظهرته لذوي الرغبة ليشتروه.
(3) انظر منية اللبيب (مخطوط)، الورقة: 169، والقوانين 2: 276، وضوابط
الأصول: 423.
(4) لم ترد " ما يحصله المجتهد من " في (ظ).
11

مجهول الحكم، وفي الدليل نفس ذلك الشئ من دون ملاحظة ثبوت
حكم له، فضلا عن الجهل بحكمه، فلا منافاة بين كون العصير المتصف
بجهالة حكمه حلالا على ما هو مقتضى الأصل، وبين كون نفس العصير
حراما كما هو مقتضى الدليل الدال على حرمته (1).
والدليل المفروض (2):
إن كان بنفسه يفيد العلم صار المحصل له عالما بحكم العصير (3)، فلا
يقتضي الأصل حليته، لأنه إنما اقتضى حلية مجهول الحكم، فالحكم
بالحرمة ليس طرحا للأصل، بل هو بنفسه غير جار وغير مقتض، لأن
موضوعه مجهول الحكم.
وإن كان بنفسه لا يفيد العلم، بل هو محتمل الخلاف، لكن ثبت
اعتباره بدليل علمي:
فإن كان الأصل مما كان مؤداه بحكم العقل - كأصالة البراءة
العقلية، والاحتياط والتخيير العقليين - فالدليل أيضا (4) وارد عليه ورافع

(1) لم ترد " وفي الدليل - إلى - على حرمته " في غير (ظ)، وورد بدلها في (ر)
و (ص) العبارة التالية: " كالحكم بحلية العصير مثلا من حيث إنه مجهول الحكم،
وموضوع الحكم الواقعي الفعل من حيث هو، فإذا لم يطلع عليه المجتهد كان
موضوع الحكم في الأصول باقيا على حاله، فيعمل على طبقه، وإذا اطلع المجتهد
على دليل يكشف عن الحكم الواقعي فإن ".
(2) لم ترد " والدليل المفروض " في (ر) و (ص).
(3) في (ت) و (ه‍) زيادة: " العنبي مثلا "، وفي (ر) و (ص) زيادة: " مثلا ".
(4) لم ترد " أيضا " في (ر)، وفي (ص) كتب فوقه: " نسخة ".
12

لموضوعه، لأن موضوع الأول عدم البيان، وموضوع الثاني احتمال
العقاب، ومورد الثالث عدم المرجح لأحد طرفي التخيير، وكل ذلك
يرتفع بالدليل العلمي (1) المذكور.
وإن كان مؤداه من المجعولات الشرعية - كالاستصحاب ونحوه -
كان ذلك الدليل حاكما على الأصل، بمعنى: أنه يحكم عليه بخروج
مورده عن مجرى الأصل، فالدليل العلمي المذكور وإن لم يرفع موضوعه
- أعني الشك - إلا أنه يرفع حكم الشك، أعني الاستصحاب.
وضابط الحكومة: أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا
لحال الدليل الآخر ورافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد
موضوعه، فيكون مبينا لمقدار مدلوله، مسوقا لبيان حاله، متفرعا (2)
عليه (3).
وميزان ذلك: أن يكون بحيث لو فرض عدم ورود ذلك الدليل
لكان هذا الدليل لغوا خاليا عن المورد (4).
نظير الدليل الدال على أنه لا حكم للشك في النافلة، أو مع كثرة
الشك، أو مع حفظ الإمام أو المأموم، أو بعد الفراغ من العمل، فإنه

(1) في (ر)، (ص) و (ه‍) ونسخة بدل (ت) بدل " العلمي ": " الظني "، وفي نسخة
بدل (ه‍): " العلمي ".
(2) في (ر) و (ص) بدل " متفرعا ": " متعرضا ".
(3) لم ترد " مسوقا لبيان حاله، متفرعا عليه " في (ت) و (ظ).
(4) في (ت) زيادة: " بظاهره "، وعبارة " وميزان - إلى - عن المورد " لم ترد في
(ر) و (ص).
13

حاكم على الأدلة المتكفلة لأحكام الشكوك، فلو فرض أنه لم يرد من
الشارع حكم الشكوك - لا عموما ولا خصوصا (1) - لم يكن مورد
للأدلة النافية لحكم الشك في هذه الصور.
والفرق بينه وبين التخصيص: أن كون المخصص بيانا للعام، إنما
هو (2) بحكم العقل، الحاكم بعدم جواز إرادة العموم مع العمل بالخاص (3)،
وهذا بيان بلفظه ومفسر للمراد من العام، فهو تخصيص في المعنى
بعبارة التفسير.
ثم الخاص، إن كان قطعيا تعين طرح عموم العام، وإن كان ظنيا
دار الأمر بين طرحه وطرح العموم، ويصلح كل منهما لرفع اليد
بمضمونه على تقدير مطابقته للواقع عن الآخر، فلا بد من الترجيح.
بخلاف الحاكم، فإنه يكتفى به في صرف المحكوم عن ظاهره،
ولا يكتفى بالمحكوم في صرف الحاكم عن ظاهره، بل يحتاج إلى قرينة
أخرى، كما يتضح ذلك بملاحظة الأمثلة المذكورة.
فالثمرة بين التخصيص والحكومة تظهر في الظاهرين، حيث لا يقدم
المحكوم ولو كان الحاكم أضعف منه، لأن صرفه عن ظاهره لا يحسن
بلا قرينة أخرى، هي (4) مدفوعة بالأصل. وأما الحكم بالتخصيص

(1) لم ترد " لا عموما ولا خصوصا " في (ظ).
(2) " إنما هو " من (ظ).
(3) في (ظ) بدل " العمل بالخاص ": " القرينة المعاندة "، وفي (ع) ونسخة بدل
(ف): " القرينة الصارفة ".
(4) " هي " من (ظ).
14

فيتوقف على ترجيح ظهور الخاص، وإلا أمكن رفع اليد عن ظهوره
وإخراجه عن الخصوص بقرينة صاحبه.
فلنرجع إلى ما نحن بصدده، من (1) حكومة الأدلة الظنية على
الأصول، فنقول:
قد (2) جعل الشارع - مثلا (3) - للشئ المحتمل للحل والحرمة حكما
شرعيا أعني: " الحل "، ثم حكم بأن الأمارة الفلانية - كخبر العادل
الدال على حرمة العصير - حجة، بمعنى أنه لا يعبأ باحتمال مخالفة مؤداه
للواقع، فاحتمال حلية العصير المخالف للأمارة بمنزلة العدم، لا يترتب
عليه حكم شرعي كان يترتب عليه لولا هذه الأمارة، وهو ما ذكرنا:
من الحكم بالحلية الظاهرية. فمؤدى الأمارات بحكم الشارع كالمعلوم،
لا يترتب عليه الأحكام الشرعية المجعولة للمجهولات.
ثم إن ما ذكرنا - من الورود والحكومة - جار في الأصول اللفظية
أيضا، فإن أصالة الحقيقة أو العموم معتبرة إذا لم يعلم هناك قرينة على
المجاز.
فإن كان المخصص - مثلا - دليلا علميا كان واردا على الأصل
المذكور، فالعمل بالنص القطعي في مقابل الظاهر كالعمل بالدليل العلمي
في مقابل الأصل العملي (4).

(1) في غير (ه‍) زيادة: " ترجيح "، وفي (خ): " توضيح ".
(2) لم ترد " فهو تخصيص في المعنى - إلى - فنقول قد " في (ظ)، وورد بدلها:
" ففيما نحن فيه ".
(3) " مثلا " من (ص) ونسخة بدل (ت).
(4) في (ظ) زيادة: " فإطلاق المتعارضين عليهما مسامحة ".
15

وإن كان المخصص ظنيا معتبرا كان حاكما على الأصل، لأن معنى
حجية الظن جعل احتمال مخالفة مؤداه للواقع بمنزلة العدم، في عدم
ترتب ما كان يترتب عليه من الأثر لولا حجية هذه الأمارة، وهو
وجوب العمل بالعموم، فإن الواجب عرفا وشرعا العمل بالعموم (1) عند
احتمال وجود المخصص وعدمه، فعدم العبرة باحتمال عدم التخصيص
إلغاء للعمل بالعموم.
فثبت: أن النص وارد على أصالة الحقيقة (2) إذا كان قطعيا من
جميع الجهات، وحاكم عليه (3) إذا كان ظنيا في الجملة، كالخاص الظني
السند مثلا.
ويحتمل أن يكون الظني أيضا واردا، بناء على كون العمل
بالظاهر عرفا وشرعا معلقا على عدم التعبد بالتخصيص، فحالها حال
الأصول العقلية، فتأمل (4).
هذا كله على تقدير كون أصالة الظهور من حيث أصالة عدم
القرينة.
وأما إذا كان من جهة الظن النوعي الحاصل بإرادة الحقيقة
- الحاصل من الغلبة أو من غيرها - فالظاهر أن النص وارد عليها

(1) لم ترد " فإن الواجب عرفا وشرعا العمل بالعموم " في (ت)، (ه‍) و (ر)،
وكتب فوقها في (ص): " نسخة ".
(2) في (ظ) زيادة: " في الظاهر ".
(3) كذا في النسخ، والمناسب: " عليها "، لرجوع الضمير إلى أصالة الحقيقة.
(4) لم ترد " فتأمل " في (ظ).
16

مطلقا وإن كان النص ظنيا، لأن الظاهر أن دليل حجية الظن الحاصل
بإرادة الحقيقة - الذي هو مستند أصالة الظهور - مقيد بصورة عدم
وجود ظن معتبر على خلافه، فإذا وجد ارتفع موضوع ذلك الدليل،
نظير ارتفاع موضوع الأصل بالدليل.
ويكشف عما ذكرنا: أنا لم نجد ولا نجد من أنفسنا موردا يقدم
فيه العام - من حيث هو - على الخاص وإن فرض كونه أضعف الظنون
المعتبرة، فلو كان حجية ظهور العام غير معلق على عدم الظن المعتبر
على خلافه، لوجد مورد يفرض (1) فيه أضعفية مرتبة ظن الخاص من
ظن العام حتى يقدم عليه، أو مكافئته له حتى يتوقف، مع أنا لم نسمع
موردا يتوقف في مقابلة العام من حيث هو والخاص، فضلا عن أن
يرجح عليه. نعم، لو فرض الخاص ظاهرا أيضا خرج عن النص،
وصار من باب تعارض الظاهرين، فربما يقدم العام (2).
وهذا نظير ظن الاستصحاب على القول به، فإنه لم يسمع مورد
يقدم الاستصحاب على الأمارة المعتبرة المخالفة له، فيكشف عن أن
إفادته للظن أو اعتبار ظنه النوعي مقيد بعدم قيام (3) ظن آخر على
خلافه، فافهم (4).
ثم إن التعارض - على ما عرفت من تعريفه - لا يكون في الأدلة

(1) كذا في (ظ)، وفي غيرها: " نفرض ".
(2) لم ترد " نعم لو فرض - إلى - يقدم العام " في (ظ).
(3) لم ترد " قيام " في (ر)، (ص) و (ظ).
(4) لم ترد " فافهم " في (ظ).
17

القطعية، لأن حجيتها إنما هي من حيث صفة القطع، والقطع بالمتنافيين
أو بأحدهما مع الظن بالآخر غير ممكن.
ومنه يعلم: عدم وقوع التعارض بين دليلين يكون حجيتهما
باعتبار صفة الظن الفعلي، لأن اجتماع الظنين بالمتنافيين محال، فإذا
تعارض سببان للظن الفعلي، فإن بقي الظن في أحدهما فهو المعتبر، وإلا
تساقطا.
وقولهم: " إن التعارض لا يكون إلا في الظنين "، يريدون به
الدليلين المعتبرين من حيث إفادة نوعهما الظن. وإنما أطلقوا القول في
ذلك، لأن أغلب الأمارات بل جميعها - عند جل العلماء، بل ما عدا جمع
ممن قارب عصرنا (1) - معتبرة من هذه الحيثية، لا لإفادة الظن الفعلي
بحيث يناط الاعتبار به.
ومثل هذا في القطعيات غير موجود، إذ ليس هنا ما يكون
اعتباره من باب إفادة نوعه القطع، لأن هذا يحتاج إلى جعل الشارع،
فيدخل حينئذ في الأدلة الغير القطعية، لأن الاعتبار في الأدلة القطعية
من حيث صفة القطع، وهي في المقام منتفية، فيدخل في الأدلة الغير
القطعية (2).

(1) مثل: الوحيد البهبهاني، وكذا المحقق القمي الذي قال بحجية الأمارات من
جهة دليل الانسداد، انظر الرسائل الأصولية: 429 - 434، والفوائد الحائرية:
117 - 125، والقوانين 1: 440، و 2: 102.
(2) لم ترد " لأن الاعتبار - إلى - الغير القطعية " في (ظ)، وفي (ه‍) كتب عليها:
" زائد "، وفي (ت) كتب عليها: " نسخة بدل ".
18

إذا عرفت ما ذكرناه، فاعلم: أن الكلام في أحكام التعارض يقع
في مقامين، لأن المتعارضين:
إما أن يكون لأحدهما مرجح على الآخر.
وإما أن لا يكون، بل يكونان متعادلين متكافئين.
وقبل الشروع في بيان حكمهما لا بد من الكلام في القضية
المشهورة، وهي: أن الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح (1).
والمراد بالطرح - على الظاهر المصرح به في كلام بعضهم (2)، وفي
معقد إجماع بعض آخر (3) - أعم من طرح أحدهما لمرجح في الآخر،
فيكون الجمع مع التعادل أولى من التخيير، ومع وجود المرجح أولى
من الترجيح.
قال الشيخ ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللآلي - على ما
حكي عنه -:
إن كل حديثين ظاهرهما التعارض يجب عليك: أولا البحث عن
معناهما وكيفية دلالة ألفاظهما، فإن أمكنك التوفيق بينهما بالحمل على
جهات التأويل والدلالات، فاحرص عليه واجتهد في تحصيله، فإن
العمل بالدليلين مهما أمكن خير من ترك أحدهما وتعطيله بإجماع
العلماء. فإذا لم تتمكن من ذلك ولم يظهر (4) لك وجهه، فارجع إلى

(1) انظر الفصول: 440، ومناهج الأحكام: 312، بل ادعى عليها الإجماع في
عوالي اللآلي كما سيأتي بعد سطور.
(2) مثل صاحبي الفصول والمناهج.
(3) هو ابن أبي جمهور، كما سيأتي.
(4) في المصدر: " أو لم يظهر ".
19

العمل بهذا الحديث - وأشار بهذا إلى مقبولة عمر بن حنظلة (1) - (2) انتهى.
واستدل عليه:
تارة: بأن الأصل في الدليلين الإعمال، فيجب الجمع بينهما بما
أمكن، لاستحالة الترجيح من غير مرجح (3).
وأخرى: بأن دلالة اللفظ على تمام معناه أصلية وعلى جزئه
تبعية، وعلى تقدير الجمع يلزم إهمال دلالة تبعية، وهو أولى مما يلزم
على تقدير عدمه، وهو إهمال دلالة أصلية (4).
ولا يخفى: أن العمل بهذه القضية على ظاهرها يوجب سد باب
الترجيح، والهرج في الفقه، كما لا يخفى. ولا دليل عليه، بل الدليل على
خلافه، من الإجماع والنص (5).
أما عدم الدليل عليه، فلأن ما ذكر - من أن الأصل في الدليلين
الإعمال - مسلم، لكن المفروض عدم إمكانه في المقام، فإن العمل
بقوله (عليه السلام): " ثمن العذرة سحت " (6)، وقوله (عليه السلام): " لا بأس ببيع
العذرة " (7) - على ظاهرهما - غير ممكن، وإلا لم يكونا متعارضين.
وإخراجهما عن ظاهرهما - بحمل الأول على عذرة غير مأكول اللحم،

(1) عوالي اللآلي 4: 136. (2) الآتية في الصفحة 57.
(3) هذا الاستدلال من الشهيد الثاني في تمهيد القواعد: 283.
(4) ذكر الاستدلال به في نهاية الوصول (مخطوط): 453، ومنية اللبيب (مخطوط):
الورقة 169، والفصول: 440، والقوانين 2: 279، ومناهج الأحكام: 312.
(5) انظر الصفحة 24، الهامش 3.
(6) الوسائل 12: 126، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأول.
(7) الوسائل 12: 126، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.
20

والثاني على عذرة مأكول اللحم (1) - ليس عملا بهما (2)، إذ كما يجب
مراعاة السند في الرواية والتعبد بصدورها إذا اجتمعت شرائط الحجية،
كذلك يجب التعبد بإرادة المتكلم ظاهر الكلام المفروض وجوب التعبد
بصدوره إذا لم يكن هناك قرينة صارفة، ولا ريب أن التعبد بصدور
أحدهما - المعين إذا كان هناك مرجح، والمخير إذا لم يكن - ثابت على
تقدير الجمع وعدمه، فالتعبد بظاهره واجب، كما أن التعبد بصدور
الآخر أيضا واجب.
فيدور الأمر بين عدم التعبد بصدور ما عدا الواحد المتفق على
التعبد به، وبين عدم التعبد بظاهر الواحد المتفق على التعبد به،
ولا أولوية للثاني.
بل قد يتخيل العكس، من حيث إن في الجمع ترك التعبد
بظاهرين، وفي طرح أحدهما ترك التعبد بسند واحد.
لكنه فاسد، من حيث إن ترك التعبد بظاهر ما لم يثبت التعبد
بصدوره (3) ولم يحرز كونه صادرا عن المتكلم - وهو ما عدا الواحد
المتيقن العمل به - ليس مخالفا للأصل، بل التعبد غير معقول، إذ
لا ظاهر حتى يتعبد به (4).

(1) كما فعله الشيخ (قدس سره) في الاستبصار 3: 56، ذيل الحديث 182.
(2) في (ظ) بدل " عملا بهما ": " علاجهما ".
(3) في (ت): " صدوره ".
(4) في (ص)، و (ر) زيادة: " وليس مخالفا للأصل وتركا للتعبد بما يجب التعبد
به ". وفي (ظ) بدل " ما لم يثبت - إلى - حتى يتعبد به ": " ما لا تعبد بسنده
ليس مخالفا للأصل وتركا للتعبد بما يجب التعبد به ".
21

ومما ذكرنا يظهر فساد توهم: أنه إذا عملنا بدليل حجية الأمارة
فيهما وقلنا بأن الخبرين معتبران سندا، فيصيران كمقطوعي الصدور،
ولا إشكال ولا خلاف في أنه إذا وقع التعارض بين ظاهري مقطوعي
الصدور - كآيتين أو متواترين - وجب تأويلهما والعمل بخلاف ظاهرهما،
فيكون القطع بصدورهما عن المعصوم (عليه السلام) قرينة صارفة لتأويل كل من
الظاهرين.
وتوضيح الفرق وفساد القياس: أن وجوب التعبد بالظواهر لا يزاحم
القطع بالصدور، بل القطع بالصدور قرينة على إرادة خلاف الظاهر،
وفيما نحن فيه يكون وجوب التعبد بالظاهر مزاحما لوجوب التعبد
بالسند.
وبعبارة أخرى: العمل بمقتضى أدلة اعتبار السند والظاهر - بمعنى:
الحكم بصدورهما وإرادة ظاهرهما - غير ممكن، والممكن من هذه
الأمور الأربعة اثنان لا غير: إما الأخذ بالسندين، وإما الأخذ بظاهر
وسند من أحدهما، فالسند الواحد منهما متيقن (1) الأخذ به.
وطرح أحد الظاهرين - وهو ظاهر الآخر الغير المتيقن الأخذ
بسنده - ليس مخالفا للأصل، لأن المخالف للأصل ارتكاب التأويل في
الكلام بعد الفراغ عن التعبد بصدوره.
فيدور الأمر بين مخالفة أحد أصلين: إما مخالفة دليل التعبد بالصدور
في غير المتيقن التعبد، وإما مخالفة الظاهر في متيقن التعبد، وأحدهما
ليس حاكما على الآخر، لأن الشك فيهما مسبب عن ثالث، فيتعارضان.

(1) في (ت) بدل " متيقن ": " متعين "، وكذا في الموارد المشابهة الآتية.
22

ومنه يظهر: فساد قياس ذلك بالنص الظني السند مع الظاهر،
حيث يجب (1) الجمع بينهما بطرح ظهور الظاهر، لا سند النص.
توضيحه: أن سند الظاهر لا يزاحم دلالته (2) - بديهة (3) - ولا سند
النص ولا دلالته (4)، وأما سند النص ودلالته، فإنما يزاحمان ظاهره
لا سنده، وهما حاكمان (5) على ظهوره، لأن من آثار التعبد به رفع اليد
عن ذلك الظهور، لأن الشك فيه مسبب عن الشك في التعبد بالنص.
وأضعف مما ذكر: توهم قياس ذلك بما إذا كان خبر بلا معارض،
لكن ظاهره مخالف للإجماع، فإنه يحكم بمقتضى اعتبار سنده بإرادة
خلاف الظاهر من مدلوله.
لكن لا دوران هناك بين طرح السند والعمل بالظاهر وبين
العكس، إذ لو طرحنا سند ذلك الخبر لم يبق مورد للعمل بظاهره،
بخلاف ما نحن فيه، فإنا إذا طرحنا سند أحد الخبرين أمكننا العمل
بظاهر الآخر، ولا مرجح لعكس ذلك. بل الظاهر هو الطرح، لأن
المرجع والمحكم في الإمكان الذي قيد به وجوب العمل بالخبرين هو
العرف، ولا شك في حكم العرف وأهل اللسان بعدم إمكان العمل
بقوله: " أكرم العلماء "، و " لا تكرم العلماء ". نعم، لو فرض علمهم

(1) كذا في (د)، وفي غيرها: " يوجب ".
(2) في (ظ) بدل " لا يزاحم دلالته ": " لا يزاحمه ".
(3) لم ترد " بديهة " في (ت) و (ظ).
(4) في (ت) و (ص) زيادة: " أما دلالته فواضح، إذ لا يبقى مع طرح السند
مراعاة للظاهر "، لكن كتب عليها: " نسخة ".
(5) في (ظ): " وهو حاكم ".
23

بصدور كليهما حملوا أمر الآمر (1) بالعمل بهما على إرادة ما يعم العمل
بخلاف ما يقتضيانه بحسب اللغة والعرف.
ولأجل ما ذكرنا وقع من جماعة - من أجلاء الرواة (2) - السؤال
عن حكم الخبرين المتعارضين، مع ما هو مركوز في ذهن كل أحد: من
أن كل دليل شرعي يجب العمل به مهما أمكن، فلو لم يفهموا عدم
الإمكان في المتعارضين لم يبق وجه للتحير الموجب للسؤال. مع أنه لم
يقع (3) الجواب في شئ من تلك الأخبار العلاجية بوجوب الجمع
بتأويلهما معا. وحمل مورد السؤال على صورة تعذر تأويلهما ولو بعيدا
تقييد بفرد غير واقع في الأخبار المتعارضة.
وهذا دليل آخر على عدم كلية هذه القاعدة.
هذا كله، مضافا إلى مخالفتها للإجماع، فإن علماء الإسلام من زمن
الصحابة إلى يومنا هذا لم يزالوا يستعملون المرجحات في الأخبار
المتعارضة بظواهرها، ثم اختيار أحدهما وطرح الآخر من دون تأويلهما
معا لأجل الجمع.
وأما ما تقدم من عوالي اللآلي (4)، فليس نصا، بل ولا ظاهرا في
دعوى تقديم الجمع بهذا النحو على الترجيح والتخيير، فإن الظاهر من
الإمكان في قوله: " فإن أمكنك التوفيق بينهما "، هو الإمكان العرفي، في

(1) في (ه‍) بدل " أمر الآمر ": " الأمر ".
(2) انظر الصفحة 57 - 67.
(3) يبدو أن هذا هو مراده من النص الذي أشار إليه في الصفحة 20، بقوله:
" بل الدليل على خلافه من الإجماع والنص ".
(4) تقدم في الصفحة 19.
24

مقابل الامتناع العرفي بحكم أهل اللسان، فإن حمل اللفظ على خلاف
ظاهره بلا قرينة غير ممكن عند أهل اللسان، بخلاف حمل العام والمطلق
على الخاص والمقيد.
ويؤيده قوله أخيرا: " فإذا لم تتمكن من ذلك ولم يظهر لك وجهه
فارجع إلى العمل بهذا الحديث "، فإن مورد عدم التمكن - ولو بعيدا (1) -
نادر جدا.
وبالجملة: فلا يظن بصاحب العوالي ولا بمن هو دونه أن يقتصر
في الترجيح على موارد لا يمكن تأويل كليهما، فضلا عن دعواه الإجماع
على ذلك.
والتحقيق الذي عليه أهله: أن الجمع بين الخبرين المتنافيين
بظاهرهما على أقسام ثلاثة:
أحدها: ما يكون متوقفا على تأويلهما معا.
والثاني: ما يتوقف على تأويل أحدهما المعين.
والثالث: ما يتوقف على تأويل أحدهما لا بعينه.
أما الأول، فهو الذي تقدم (2) أنه مخالف للدليل والنص والإجماع.
وأما الثاني، فهو تعارض النص والظاهر، الذي تقدم (3) أنه ليس
بتعارض في الحقيقة.
وأما الثالث، فمن أمثلته (4): العام والخاص من وجه، حيث يحصل

(1) " ولو بعيدا " من (ظ).
(2) راجع الصفحة 20.
(3) راجع الصفحة 16.
(4) في (ظ) بدل " فمن أمثلته ": " فمثاله ".
25

الجمع بتخصيص أحدهما مع بقاء الآخر على ظاهره. ومثل قوله:
" اغتسل يوم الجمعة "، بناء على أن ظاهر الصيغة الوجوب. وقوله:
" ينبغي غسل الجمعة "، بناء على ظهور هذه المادة في الاستحباب، فإن
الجمع يحصل برفع اليد عن ظاهر أحدهما.
وحينئذ، فإن كان لأحد الظاهرين مزية وقوة على الآخر - بحيث
لو اجتمعا في كلام واحد، نحو رأيت أسدا يرمي (1)، أو اتصلا في
كلامين لمتكلم واحد، تعين العمل بالأظهر وصرف الظاهر إلى ما لا يخالفه -
كان حكم هذا حكم القسم الثاني، في أنه إذا تعبدنا (2) بصدور الأظهر
يصير قرينة صارفة للظاهر من دون عكس.
نعم، الفرق بينه وبين القسم الثاني: أن التعبد بصدور النص لا يمكن
إلا بكونه صارفا عن الظاهر، ولا معنى له غير ذلك، ولذا ذكرنا دوران
الأمر فيه بين طرح دلالة الظاهر وطرح سند النص، وفيما نحن فيه يمكن
التعبد بصدور الأظهر وإبقاء الظاهر على حاله وصرف الأظهر، لأن كلا
من الظهورين مستند إلى أصالة الحقيقة، إلا أن العرف يرجحون أحد
الظهورين على الآخر، فالتعارض موجود والترجيح بالعرف بخلاف
النص والظاهر (3).

(1) لم ترد " نحو رأيت أسدا يرمي " في (ظ).
(2) في (ت)، (ه‍) و (ص) بدل " تعبدنا ": " تعبد ".
(3) هنا حاشية من المصنف ذكرت في (خ) و (ف)، وهي كما يلي: " نعم، بعد
إحراز الترجيح العرفي للأظهر يصير كالنص ويعامل معه معاملة الحاكم، لأنه
يمكن أن يصير قرينة للظاهر، ولا يصلح الظاهر أن يكون قرينة له، بل لو أريد
التصرف فيه احتاج إلى قرينة من الخارج، والأصل عدمها ".
26

وأما لو لم يكن لأحد الظاهرين مزية على الآخر، فالظاهر أن
الدليل المتقدم (1) في الجمع - وهو ترجيح التعبد بالصدور على أصالة
الظهور - غير جار هنا، إذ لو جمع بينهما وحكم باعتبار سندهما وبأن
أحدهما لا بعينه مؤول لم يترتب على ذلك أزيد من الأخذ بظاهر
أحدهما (2)، إما من باب عروض الإجمال لهما بتساقط أصالتي الحقيقة في
كل منهما، لأجل التعارض، فيعمل بالأصل الموافق لأحدهما، وإما من
باب التخيير في الأخذ بواحد من أصالتي الحقيقة، على أضعف الوجهين
في حكم (3) تعارض الأحوال إذا تكافأت. وعلى كل تقدير يجب طرح
أحدهما.
نعم، يظهر الثمرة في إعمال المرجحات السندية في هذا القسم، إذ
على العمل بقاعدة (4) " الجمع " يجب أن يحكم بصدورهما وإجمالهما،
كمقطوعي الصدور، بخلاف ما إذا أدرجناه في ما لا يمكن الجمع، فإنه
يرجع فيه إلى المرجحات، وقد عرفت: أن هذا هو الأقوى، وأنه (5)
لا محصل للعمل بهما على أن يكونا مجملين ويرجع إلى الأصل الموافق

(1) إشارة إلى ما ذكره قبل سطور بقوله: " إذا تعبدنا بصدور الأظهر يصير قرينة
صارفة للظاهر ".
(2) في (ص) بدل " بظاهر أحدهما ": " بأحدهما ".
(3) لم ترد " حكم " في (ر).
(4) في (ت)، (ر) و (ه‍) بدل " العمل بقاعدة ": " إعمال قاعدة ".
(5) في (ظ) بدل " وقد عرفت أن هذا هو الأقوى وأنه ": " والظاهر أن حكمه
حكم القسم الأول إذ ".
27

لأحدهما (1).
ويؤيد ذلك بل يدل عليه: أن الظاهر من العرف دخول هذا
القسم في الأخبار العلاجية الآمرة بالرجوع إلى المرجحات.
لكن يوهنه: أن اللازم حينئذ بعد فقد المرجحات التخيير بينهما،
كما هو صريح تلك الأخبار، مع أن الظاهر من سيرة العلماء - عدا ما
سيجئ من الشيخ (2) (رحمه الله) في العدة والاستبصار - في مقام الاستنباط
التوقف والرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما.
إلا أن يقال: إن هذا من باب الترجيح بالأصل، فيعملون بمطابق
الأصل منهما، لا بالأصل المطابق لأحدهما، ومع مخالفتهما للأصل فاللازم
التخيير على كل تقدير، غاية الأمر أن التخيير شرعي إن قلنا بدخولهما
في عموم الأخبار، وعقلي (3) إن لم نقل.
وقد يفصل بين ما إذا كان لكل من الظاهرين مورد سليم عن
المعارض، كالعامين من وجه، حيث إن مادة الافتراق في كل منهما
سليمة عن المعارض، وبين غيره، كقوله: " اغتسل للجمعة "، و " ينبغي
غسل الجمعة "، فيرجح الجمع على الطرح في الأول، لوجوب العمل
بكل منهما في الجملة، فيستبعد الطرح في مادة الاجتماع، بخلاف

(1) في (ت)، (ص) و (ه‍) زيادة، كتب عليها " نسخة " وهي: " ليكون حاصل
الأمر بالتعبد بهما ترك الجمع بينهما والأخذ بالأصل المطابق لأحدهما ".
(2) انظر الصفحة 82 - 84.
(3) في (ظ) زيادة: " على القول به في مخالفي الأصل "، وكتب عليها في (ص):
" نسخة ".
28

الثاني (1). وسيجئ تتمة الكلام إن شاء الله تعالى (2).
بقي في المقام: أن شيخنا الشهيد الثاني (رحمه الله) فرع في تمهيده على
قضية أولوية الجمع، الحكم بتنصيف دار تداعياها وهي في يدهما،
أو لا يد لأحدهما، وأقاما بينة (3)، انتهى المحكي عنه.
ولو خص المثال بالصورة الثانية لم يرد عليه ما ذكره المحقق
القمي (رحمه الله) (4)، وإن كان ذلك أيضا لا يخلو عن مناقشة يظهر بالتأمل.
وكيف كان، فالأولى التمثيل بها وبما أشبهها، مثل حكمهم بوجوب العمل
بالبينات في تقويم المعيب والصحيح.
وكيف كان، فالكلام في مستند أولوية الجمع بهذا النحو، أعني
العمل بكل من الدليلين في بعض مدلولهما المستلزم للمخالفة القطعية
لمقتضى الدليلين، لأن الدليل الواحد لا يتبعض في الصدق والكذب.
ومثل هذا غير جار (5) في أدلة الأحكام الشرعية.
والتحقيق: أن العمل بالدليلين، بمعنى الحركة والسكون على طبق
مدلولهما، غير ممكن مطلقا، فلا بد - على القول بعموم القضية المشهورة -
من العمل على وجه يكون فيه جمع بينهما من جهة وإن كان طرحا من

(1) لم ترد " وقد يفصل - إلى - بخلاف الثاني " في (ظ)، وورد بدله: " وهذا
أظهر ".
(2) انظر الصفحة 87 - 89.
(3) تمهيد القواعد: 284.
(4) انظر القوانين 2: 279.
(5) في (ظ) بدل " جار ": " جايز ".
29

جهة أخرى، في مقابل طرح أحدهما رأسا.
والجمع في أدلة الأحكام عندهم، بالعمل بهما من حيث الحكم
بصدقهما وإن كان فيه طرح لهما من حيث ظاهرهما.
وفي مثل تعارض البينات، لما لم يمكن ذلك، لعدم تأتي التأويل
في ظاهر كلمات الشهود، فهي بمنزلة النصين المتعارضين، انحصر وجه
الجمع في التبعيض فيهما من حيث التصديق، بأن يصدق كل من
المتعارضين في بعض ما يخبر به.
فمن أخبر بأن هذه الدار كلها لزيد نصدقه في نصف الدار. وكذا
من شهد بأن قيمة هذا الشئ صحيحا كذا ومعيبا كذا نصدقه في أن
قيمة كل نصف منه منضما إلى نصفه الآخر نصف القيمة.
وهذا النحو غير ممكن في الأخبار، لأن مضمون خبر العادل
- أعني: صدور هذا القول الخاص من الإمام (عليه السلام) - غير قابل للتبعيض،
بل هو نظير تعارض البينات في الزوجية أو النسب.
نعم قد يتصور التبعيض في ترتيب الآثار على تصديق العادل إذا
كان كل من الدليلين عاما ذا أفراد، فيؤخذ بقوله في بعضها وبقول
الآخر في بعضها، فيكرم بعض العلماء ويهين بعضهم، فيما إذا ورد:
" أكرم العلماء "، وورد أيضا: " أهن العلماء "، سواء كانا نصين بحيث
لا يمكن التجوز في أحدهما، أو ظاهرين فيمكن الجمع بينهما على وجه
التجوز وعلى طريق التبعيض.
إلا أن المخالفة القطعية في الأحكام الشرعية لا ترتكب في واقعة
واحدة، لأن الحق فيها للشارع ولا يرضى بالمعصية القطعية مقدمة للعلم
بالإطاعة، فيجب اختيار أحدهما وطرح الآخر، بخلاف حقوق الناس،
30

فإن الحق فيها لمتعدد، فالعمل بالبعض في كل منهما جمع بين الحقين من
غير ترجيح لأحدهما على الآخر بالدواعي النفسانية، فهو أولى من
الإهمال الكلي لأحدهما وتفويض تعيين ذلك إلى اختيار الحاكم ودواعيه
النفسانية الغير المنضبطة في الموارد. ولأجل هذا يعد الجمع بهذا النحو
مصالحة بين الخصمين عند العرف، وقد وقع التعبد به في بعض
النصوص (1) أيضا.
فظهر مما ذكرنا: أن الجمع في أدلة الأحكام بالنحو المتقدم - من
تأويل كليهما - لا أولوية له أصلا على طرح أحدهما والأخذ بالآخر،
بل الأمر بالعكس.
وأما الجمع بين البينات في حقوق الناس، فهو وإن كان لا أولوية
فيه على طرح أحدهما بحسب أدلة حجية البينة، لأنها تدل على
وجوب الأخذ بكل منهما في تمام مضمونه، فلا فرق في مخالفتها (2) بين
الأخذ لا بكل منهما بل بأحدهما، أو بكل منهما لا في تمام مضمونه بل
في بعضه، إلا أن ما ذكرناه (3) من الاعتبار لعله يكون مرجحا للثاني
على الأول.
ويؤيده: ورود الأمر بالجمع بين الحقين بهذا النحو في رواية
السكوني (4) - المعمول بها - في من أودعه رجل درهمين وآخر درهما (5)،

(1) المقصود منه رواية السكوني الآتية بعد سطور.
(2) في غير (ظ): " مخالفتهما ".
(3) في (ر): " ذكر ".
(4) الوسائل 13: 171، الباب 12 من أحكام الصلح، الحديث الأول.
(5) في (المصدر) بدل " درهمين ودرهم ": " دينارين ودينار ".
31

فامتزجا بغير تفريط وتلف أحدها.
هذا، ولكن الإنصاف: أن الأصل في موارد تعارض البينات
وشبهها هي القرعة. نعم، يبقى الكلام في كون القرعة مرجحة للبينة
المطابقة لها أو مرجعا بعد تساقط البينتين. وكذا الكلام في عموم
مورد (1) القرعة أو اختصاصها بما لا يكون هناك أصل عملي - كأصالة
الطهارة - مع إحدى البينتين. وللكلام مورد آخر (2).
فلنرجع إلى ما كنا فيه، فنقول: حيث تبين عدم تقدم الجمع على
الترجيح ولا على التخيير، فلا بد من الكلام في المقامين اللذين ذكرنا (3)
أن الكلام في أحكام التعارض يقع فيهما، فنقول (4):
إن المتعارضين، إما أن لا يكون مع أحدهما مرجح فيكونان
متكافئين متعادلين، وإما أن يكون مع أحدهما مرجح (5).

(1) في غير (ت): " موارد ".
(2) انظر مبحث القرعة في عوائد الأيام: 639 - 669، والعناوين 1: 352 -
360.
(3) راجع الصفحة 19.
(4) في (ظ) بدل " حيث تبين - إلى - فنقول ": " هذا تمام الكلام في عدم تقدم
الجمع على الترجيح، وأما على التخيير فلا بد من الكلام في مقامين، لأنا ذكرنا
أن المتعارضين... ".
(5) لم ترد " إن المتعارضين - إلى - مرجح " في (ر) و (ص).
32

المقام الأول
في المتكافئين
والكلام فيه:
أولا: في أن الأصل في المتكافئين التساقط وفرضهما كأن لم يكونا،
أو لا؟
ثم اللازم بعد عدم التساقط: الاحتياط، أو التخيير، أو التوقف
والرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما دون المخالف لهما، لأنه معنى
تساقطهما؟
فنقول - وبالله المستعان -:
قد يقال، بل قيل: إن الأصل في المتعارضين عدم حجية أحدهما (1)،
لأن دليل الحجية مختص بغير صورة التعارض (2):
أما إذا كان إجماعا، فلاختصاصه بغير المتعارضين، وليس فيه
عموم أو إطلاق لفظي يفيد العموم (3).

(1) قاله السيد المجاهد في مفاتيح الأصول: 683، وكذا بعض العامة كما في المعالم: 250.
(2) هذا ما استدل به السيد المجاهد.
(3) في (ت)، (ه‍) و (ظ) زيادة: " ليكون مدعي الاختصاص محتاجا إلى المخصص
والمقيد ".
33

وأما إذا كان لفظا، فلعدم إمكان إرادة المتعارضين من عموم ذلك
اللفظ، لأنه يدل على وجوب العمل عينا بكل خبر - مثلا - ولا ريب
أن وجوب العمل عينا بكل من المتعارضين ممتنع، والعمل بكل منهما
تخييرا لا يدل عليه الكلام (1)، إذ لا يجوز إرادة الوجوب العيني بالنسبة
إلى غير المتعارضين، والتخييري بالنسبة إلى المتعارضين، من لفظ واحد.
وأما العمل بأحدهما الكلي عينا فليس من أفراد العام، لأن أفراده هي
المشخصات (2) الخارجية، وليس الواحد على البدل فردا آخر، بل هو
عنوان منتزع منها غير محكوم بحكم نفس المشخصات بعد الحكم
بوجوب العمل بها عينا.
هذا، لكن ما ذكره - من الفرق بين الإجماع والدليل اللفظي -
لا محصل ولا ثمرة له فيما نحن فيه (3)، لأن المفروض قيام الإجماع على

(1) في (ص) بدل " يدل عليه الكلام ": " لا دليل عليه ".
(2) في (ظ): " المتشخصات "، وكذا في الموارد المشابهة الآتية.
(3) لم ترد " هذا، لكن - إلى - فيما نحن فيه " في (ظ)، وورد بدلها ما يلي:
" والإنصاف أن ما ذكر مغالطة، أما دعوى اختصاص الإجماع بغير المتعارضين،
فلأنه إن أريد أن وجوب العمل بكل منهما له مانع غير وجوب العمل بالآخر،
فهذا خلاف الفرض، لأن المفروض باعتراف الطرفين أن المانع عن العمل هو
وجود المعارض الواجب العمل في نفسه. وإن أريد أن وجوب العمل بكل منهما
مانع عن وجوب العمل بالآخر، ففيه: أنه لا فرق بين الدليل العام على وجوب
العمل بالمتعارضين، وبين قيام الإجماع عليه، فلا معنى لدعوى أن المتيقن منه كذا،
إذ ليس هنا أمر زائد على وجوب العمل بكل خبر لولا معارضة حتى يشك فيه.
وأما ما يرى من اختصاص حجية بعض الأمارات واشتراطها بفقد الأمارة
الفلانية - كاشتراط حجية الخبر بعدم كون الشهرة على خلافه، فيكون لعدم
الشهرة مدخلا في أصل الحجية - فليس من قبيل ما نحن فيه، إذ فرق بين بين
اشتراط وجوب العمل بأمارة بعدم وجود الأمارة المخالفة فيكون غير حجة مع
وجودها، وبين اشتراطه بعدم وجوب العمل بها فيكون وجوب العمل بكل منهما
مانعا عن وجوب العمل بالأخرى، لاستحالة إيجاب العمل بالمتقابلين، فحجية
كل منهما بالذات ثابتة، لكن وجوب العمل بهما بالفعل غير ممكن، لمعارضته
بوجوب مخالفها.
ومن المعلوم أن هذا المعنى لا يتفاوت بكون الدليل عاما لفظيا أو إجماعا ".
34

أن كلا منهما واجب العمل لولا المانع الشرعي - وهو وجوب العمل
بالآخر -، إذ لا نعني بالمتعارضين إلا ما كان كذلك، وأما ما كان وجود
أحدهما مانعا عن وجوب العمل بالآخر فهو خارج عن موضوع
التعارض، لأن الأمارة الممنوعة لا وجوب للعمل بها، والأمارة المانعة
إن كانت واجبة العمل تعين العمل بها لسلامتها عن معارضة الأخرى،
فهي بوجودها تمنع وجوب العمل بتلك، وتلك لا تمنع وجوب العمل
بهذه، لا بوجودها ولا بوجوبها، فافهم.
والغرض من هذا التطويل حسم مادة الشبهة التي توهمها
بعضهم (1): من أن القدر المتيقن من أدلة الأمارات التي ليس لها عموم
لفظي هو حجيتها مع الخلو عن المعارض.
وحيث اتضح عدم الفرق في المقام بين كون أدلة الأمارات من
العمومات أو من قبيل الإجماع، فنقول: إن الحكم بوجوب الأخذ بأحد
المتعارضين في الجملة وعدم تساقطهما ليس لأجل شمول العموم اللفظي

(1) هو السيد المجاهد في مفاتيح الأصول، كما تقدم في الصفحة 33.
35

لأحدهما على البدل من حيث هذا المفهوم المنتزع، لأن ذلك غير ممكن،
كما تقدم وجهه في بيان الشبهة (1). لكن (2)، لما كان امتثال التكليف
بالعمل بكل منهما كسائر التكاليف الشرعية والعرفية مشروطا بالقدرة،
والمفروض أن كلا منهما مقدور في حال ترك الآخر وغير مقدور مع
إيجاد الآخر، فكل منهما مع ترك الآخر مقدور يحرم تركه ويتعين فعله،
ومع إيجاد الآخر يجوز تركه ولا يعاقب عليه، فوجوب الأخذ بأحدهما
نتيجة أدلة وجوب الامتثال والعمل بكل منهما، بعد تقييد وجوب
الامتثال بالقدرة (3).
وهذا مما يحكم به بديهة العقل، كما في كل واجبين اجتمعا على
المكلف، ولا مانع من تعيين كل منهما على المكلف بمقتضى دليله إلا
تعيين الآخر عليه كذلك.
والسر في ذلك: أنا لو حكمنا بسقوط كليهما مع إمكان أحدهما
على البدل، لم يكن وجوب كل واحد منهما ثابتا بمجرد الإمكان، ولزم
كون وجوب كل منهما مشروطا بعدم انضمامه مع الآخر، وهذا خلاف

(1) تقدم في الصفحة 34.
(2) في (خ) و (ف) بدل " لكن ": " بل ".
(3) وردت في (ظ) بدل " من حيث هذا - إلى - بالقدرة " العبارة التالية: " نظير
شموله للواحد المعين، لأن دخول أحدهما على البدل وخروج الآخر غير ممكن،
كما تقدم وجهه في بيان الشبهة، وإنما هو حكم عقلي يحكم به العقل بعد
ملاحظة وجوب كل منهما في حد نفسه، بحيث لو أمكن الجمع بينهما وجب
كلاهما، لبقاء المصلحة في كل منهما، غاية الأمر أنه يفوته إحدى المصلحتين
ويدرك الأخرى ".
36

ما فرضنا: من عدم تقييد كل منهما في مقام الامتثال (1) بأزيد من
الإمكان، سواء كان وجوب كل منهما بأمر (2)، أو كان بأمر واحد يشمل
الواجبين. وليس التخيير في القسم الأول لاستعمال الأمر في التخيير (3)
- كما توهم (4) - بل من جهة ما عرفت (5).
والحاصل: أنه إذا أمر الشارع بشئ واحد استقل العقل بوجوب
إطاعته في ذلك الأمر بشرط عدم المانع العقلي والشرعي (6)، وإذا أمر
بشيئين واتفق امتناع إيجادهما في الخارج استقل بوجوب إطاعته في
أحدهما لا بعينه، لأنها ممكنة، فيقبح تركها.
لكن، هذا كله على تقدير أن يكون العمل بالخبر من باب
السببية، بأن يكون قيام الخبر على وجوب فعل واقعا، سببا شرعيا
لوجوبه ظاهرا على المكلف، فيصير المتعارضان من قبيل السببين
المتزاحمين، فيلغى أحدهما مع وجود وصف السببية فيه لإعمال الآخر،
كما في كل واجبين متزاحمين.

(1) لم ترد " في مقام الامتثال " في (ظ).
(2) في غير (ر) و (ص): " بأمرين ".
(3) في (ظ) زيادة: " ولا في القسم الثاني بالعموم اللفظي "، كما أنه وردت عبارة
" سواء كان - إلى - في التخيير " في (ظ) قبل عبارة " والسر في ذلك - إلى -
بأزيد من الإمكان ".
(4) في نسخة بدل (ص): " كما يتوهم ".
(5) عبارة " كما توهم، بل من جهة ما عرفت " من (ت)، (ه‍) ونسخة بدل
(ص).
(6) لم ترد " بشرط عدم المانع العقلي والشرعي " في (ظ).
37

أما لو جعلناه من باب الطريقية - كما هو ظاهر أدلة حجية
الأخبار بل غيرها من الأمارات - بمعنى: أن الشارع لاحظ الواقع وأمر
بالتوصل إليه من هذا الطريق، لغلبة أيصاله إلى الواقع (1)، فالمتعارضان
لا يصيران من قبيل الواجبين المتزاحمين، للعلم بعدم إرادة الشارع
سلوك الطريقين معا، لأن أحدهما مخالف للواقع قطعا، فلا يكونان
طريقين إلى الواقع ولو فرض - محالا - إمكان العمل بهما، كما يعلم
إرادته لكل من المتزاحمين في نفسه على تقدير إمكان الجمع.
مثلا: لو فرضنا أن الشارع لاحظ كون الخبر غالب الإيصال إلى
الواقع، فأمر بالعمل به في جميع الموارد، لعدم المايز بين الفرد الموصل
منه وغيره، فإذا تعارض خبران جامعان لشرائط الحجية لم يعقل بقاء
تلك المصلحة في كل منهما، بحيث لو أمكن الجمع بينهما أراد الشارع
إدراك المصلحتين، بل وجود تلك المصلحة في كل منهما بخصوصه مقيد
بعدم معارضته بمثله.
ومن هنا، يتجه الحكم حينئذ بالتوقف، لا بمعنى أن أحدهما المعين
واقعا طريق ولا نعلمه بعينه - كما لو اشتبه خبر صحيح بين خبرين -
بل بمعنى أن شيئا منهما ليس طريقا في مؤداه بخصوصه.
ومقتضاه: الرجوع إلى الأصول العملية إن لم نرجح (2) بالأصل
الخبر المطابق له، وإن قلنا بأنه مرجح خرج عن مورد الكلام
- أعني التكافؤ -، فلا بد من فرض الكلام فيما لم يكن هناك أصل

(1) لم ترد " لغلبة إيصاله إلى الواقع " في (ظ).
(2) كذا في (ص)، وفي غيره: " يرجح ".
38

مع أحدهما، فيتساقطان من حيث جواز العمل بكل منهما، لعدم
كونهما طريقين، كما أن التخيير مرجعه إلى التساقط من حيث وجوب
العمل.
هذا ما تقتضيه القاعدة في مقتضى وجوب العمل بالأخبار من
حيث الطريقية (1)، إلا أن الأخبار المستفيضة بل المتواترة (2) قد دلت على
عدم التساقط مع فقد المرجح (3).
وحينئذ فهل يحكم بالتخيير، أو العمل بما طابق منهما الاحتياط،
أو بالاحتياط ولو كان مخالفا لهما، كالجمع بين الظهر والجمعة مع تصادم
أدلتهما، وكذا بين القصر والإتمام؟ وجوه:
المشهور - وهو الذي عليه جمهور المجتهدين (4) - الأول، للأخبار
المستفيضة، بل المتواترة الدالة عليه (5).

(1) لم ترد " بخصوصه - إلى - من حيث الطريقية " في (ظ)، ووردت بدلها العبارة
التالية: " فيتساقطان من حيث وجوب العمل، كما أن التخيير مرجعه إلى
التساقط من حيث وجوب العمل. هذا ما تقتضيه القاعدة في مقتضى وجوب
العمل بالأخبار من حيث الطريقية، ومقتضاه الرجوع إلى الأصول العملية إن لم
يرجح بالأصل الخبر المطابق له ".
(2) سيأتي ذكرها في الصفحة 57 - 67.
(3) في (ت) زيادة: " فلذا لم نحكم بالتساقط ".
(4) انظر الاستبصار 1: 4 و 5، والمعارج: 156، ومبادئ الوصول: 233،
والمعالم: 250، والفصول: 454، والقوانين 2: 283، ومناهج الأحكام: 317.
(5) انظر الوسائل 18: 87 - 88، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث
39، 40، 41 و 44.
39

ولا يعارضها عدا ما في مرفوعة زرارة الآتية (1) - المحكية عن
عوالي اللآلي - الدالة على الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة.
وهي ضعيفة جدا، وقد طعن في ذلك التأليف (2) وفي مؤلفه،
المحدث البحراني (قدس سره) في مقدمات الحدائق (3).
وأما أخبار التوقف الدالة على الوجه الثالث - من حيث إن
التوقف في الفتوى يستلزم الاحتياط في العمل، كما في ما لا نص فيه -
فهي محمولة على صورة التمكن من الوصول إلى الإمام (عليه السلام)، كما يظهر
من بعضها. فيظهر منها: أن المراد ترك العمل وإرجاء الواقعة إلى لقاء
الإمام (عليه السلام)، لا العمل بها بالاحتياط.
ثم إن حكم الشارع في تلك الأخبار بالتخيير في تكافؤ الخبرين
لا يدل على كون حجية الأخبار من باب السببية بتوهم أنه لولا ذلك (4)
لأوجب التوقف، لقوة احتمال أن يكون التخيير حكما ظاهريا عمليا في
مورد التوقف، لا حكما واقعيا ناشئا من تزاحم الواجبين، بل الأخبار
المشتملة على الترجيحات وتعليلاتها أصدق شاهد على ما استظهرناه:
من كون حجية الأخبار من باب الطريقية، بل هو أمر واضح. ومراد
من جعلها من باب السببية (5) عدم إناطتها بالظن الشخصي، كما يظهر (6)

(1) تأتي في الصفحة 62.
(2) لم ترد " التأليف " في (ظ).
(3) الحدائق 1: 99.
(4) كذا في (ص) ومصححة (ه‍)، وفي غيرهما بدل " بتوهم أنه لولا ذلك ": " وإلا ".
(5) كذا في (ص)، وفي غيرها بدل " السببية ": " الأسباب ".
(6) كذا في النسخ، والمناسب: " كما تظهر "، لرجوع الضمير إلى الإناطة.
40

من صاحب المعالم (رحمه الله) في تقرير دليل الانسداد (1).
ثم المحكي عن جماعة (2) - بل قيل: إنه مما لا خلاف فيه (3) -:
أن التعادل إن وقع للمجتهد كان مخيرا في عمل نفسه.
وإن وقع للمفتي لأجل الإفتاء فحكمه أن يخير المستفتي، فيتخير
في العمل كالمفتي.
ووجه الأول واضح.
وأما وجه الثاني، فلأن نصب الشارع للأمارات وطريقيتها يشمل
المجتهد والمقلد، إلا أن المقلد عاجز عن القيام بشروط العمل بالأدلة من
حيث تشخيص مقتضياتها ودفع موانعها، فإذا أثبت ذلك المجتهد،
وأثبت (4) جواز العمل لكل (5) من الخبرين المتكافئين، المشترك بين المقلد
والمجتهد، تخير المقلد كالمجتهد.
ولأن إيجاب مضمون أحد الخبرين على المقلد لم يقم عليه دليل،
فهو تشريع.
ويحتمل أن يكون التخيير للمفتي، فيفتي بما اختار، لأنه حكم

(1) انظر المعالم: 192.
(2) حكاه السيد المجاهد - في مفاتيح الأصول: 682 - عن جماعة، منهم العلامة
في النهاية (مخطوط): 450، وتهذيب الوصول: 98، ومبادئ الوصول: 231،
والسيد العميدي في منية اللبيب (مخطوط): الورقة 169.
(3) القائل هو السيد المجاهد في مفاتيح الأصول: 682.
(4) لم ترد " أثبت " في (ر) و (ت).
(5) كذا في (ر)، وفي غيرها: " بكل ".
41

للمتحير، وهو المجتهد. ولا يقاس هذا بالشك الحاصل للمجتهد في بقاء
الحكم الشرعي، مع أن حكمه - وهو البناء على الحالة السابقة - مشترك
بينه وبين المقلد، لأن الشك هناك في نفس الحكم الفرعي المشترك وله
حكم مشترك، والتحير هنا في الطريق إلى الحكم، فعلاجه بالتخيير
مختص بمن يتصدى لتعيين الطريق، كما أن العلاج بالترجيح مختص (1) به.
فلو فرضنا أن راوي أحد الخبرين عند المقلد أعدل وأوثق من
الآخر، لأنه أخبر وأعرف به، مع تساويهما عند المجتهد أو انعكاس
الأمر عنده، فلا عبرة بنظر المقلد. وكذا لو فرضنا تكافؤ قولي اللغويين
في معنى لفظ الرواية، فالعبرة بتخير (2) المجتهد، لا تخير (3) المقلد بين حكم
يتفرع على أحد القولين وآخر يتفرع على الآخر.
والمسألة محتاجة إلى التأمل، وإن كان وجه المشهور أقوى.
هذا حكم المفتي.
وأما الحاكم والقاضي، فالظاهر - كما عن جماعة (4) -: أنه يتخير
أحدهما فيقضي به، لأن القضاء والحكم عمل له لا للغير فهو المخير،
ولما عن بعض (5): من أن تخير (6) المتخاصمين لا يرتفع معه الخصومة.

(1) لم ترد " بمن يتصدى - إلى - مختص " في (ظ).
(2) و (3) في (ص) و (ظ): " تخيير "، وفي (ر) و (ه‍): " تحير ".
(4) حكاه عنهم السيد المجاهد أيضا.
(5) كالعلامة في النهاية (مخطوط): 450، والسيد العميدي في منية اللبيب
(مخطوط): الورقة 169.
(6) في (ظ): " تخيير ".
42

ولو حكم على طبق إحدى الأمارتين في واقعة، فهل له الحكم
على طبق الأخرى في واقعة أخرى؟
المحكي عن العلامة (رحمه الله) وغيره (1): الجواز، بل حكي نسبته إلى
المحققين (2)، لما عن النهاية: من أنه ليس في العقل ما يدل على خلاف
ذلك، ولا يستبعد وقوعه - كما لو تغير اجتهاده - إلا أن يدل دليل
شرعي خارج على عدم جوازه، كما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لأبي بكر:
" لا تقض في الشئ الواحد (3) بحكمين مختلفين (4) ".
أقول: يشكل الجواز، لعدم الدليل عليه، لأن دليل التخيير إن
كان الأخبار الدالة عليه، فالظاهر أنها مسوقة لبيان وظيفة المتحير في
ابتداء الأمر، فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى حال المتحير بعد الالتزام
بأحدهما. وأما العقل الحاكم بعدم جواز طرح كليهما فهو ساكت من
هذه الجهة أيضا (5)، والأصل عدم حجية الآخر له (6) بعد الالتزام

(1) حكاه أيضا السيد المجاهد عن العلامة في النهاية والتهذيب، وكذا عن السيد
العميدي في المنية.
(2) نسبه إلى المحققين السيد العميدي في منية اللبيب (مخطوط): الورقة 69،
وحكاه عنه السيد المجاهد في مفاتيح الأصول.
(3) في منية اللبيب زيادة: " لخصمين ".
(4) نهاية الوصول (مخطوط): 450، وحكاه عنه السيد المجاهد في مفاتيح
الأصول، ولفظ الحديث هكذا: " لا يقضي أحد في أمر بقضاءين "، انظر كنز
العمال 6: 103، الحديث 15041.
(5) " أيضا " من (ظ).
(6) " له " من (ظ).
43

بأحدهما، كما تقرر في دليل عدم جواز العدول عن فتوى (1) مجتهد إلى
مثله.
نعم، لو كان الحكم بالتخيير في المقام من باب تزاحم الواجبين
كان الأقوى استمراره، لأن المقتضي له في السابق موجود بعينه. بخلاف
التخيير الظاهري في تعارض الطريقين، فإن احتمال تعيين ما التزمه
قائم، بخلاف التخيير الواقعي، فتأمل (2).
واستصحاب التخيير غير جار، لأن الثابت سابقا ثبوت الاختيار
لمن لم يتخير، فإثباته لمن اختار والتزم إثبات للحكم في غير
موضوعه (3) الأول.
وبعض المعاصرين (4) (رحمه الله) استجود هنا كلام العلامة (رحمه الله)، مع أنه
منع من العدول عن أمارة إلى أخرى وعن مجتهد إلى آخر (5)، فتدبر.
ثم إن حكم التعادل في الأمارات المنصوبة في غير الأحكام - كما
في أقوال أهل اللغة وأهل الرجال - هو وجوب التوقف، لأن الظاهر
اعتبارها من حيث الطريقية إلى الواقع - لا السببية المحضة - وإن لم يكن
منوطا بالظن الفعلي، وقد عرفت أن اللازم في تعادل ما هو من هذا
القبيل التوقف والرجوع إلى ما يقتضيه الأصل في ذلك المقام.

(1) لم ترد " فتوى " في (ظ).
(2) لم ترد " فتأمل " في (ظ).
(3) في (ت) و (ر): " موضعه ".
(4) هو السيد المجاهد في مفاتيح الأصول: 682.
(5) راجع مفاتيح الأصول: 686 و 616.
44

إلا أنه إن جعلنا الأصل من المرجحات - كما هو المشهور
وسيجئ (1) - لم يتحقق التعادل بين الأمارتين إلا بعد عدم موافقة شئ
منهما للأصل، والمفروض عدم جواز الرجوع إلى الثالث، لأنه طرح
للأمارتين، فالأصل الذي يرجع إليه هو الأصل في المسألة المتفرعة على
مورد التعارض، كما لو فرضنا تعادل أقوال أهل اللغة في معنى " الغناء "
أو " الصعيد " أو " الجذع " من الشاة في الأضحية، فإنه يرجع إلى
الأصل في المسألة الفرعية.
بقي هنا ما يجب التنبيه عليه خاتمة للتخيير ومقدمة للترجيح،
وهو: أن الرجوع إلى التخيير غير جائز (2) إلا بعد الفحص التام عن
المرجحات، لأن مأخذ التخيير:
إن كان هو العقل الحاكم بأن عدم إمكان الجمع في العمل
لا يوجب إلا طرح البعض، فهو لا يستقل بالتخيير في المأخوذ والمطروح
إلا بعد عدم مزية في أحدهما اعتبرها الشارع في العمل. والحكم بعدمها
لا يمكن إلا بعد القطع بالعدم، أو الظن المعتبر، أو إجراء أصالة العدم
التي لا تعتبر فيما له دخل في الأحكام الشرعية الكلية إلا بعد
الفحص التام، مع أن أصالة العدم لا تجدي في استقلال العقل بالتخيير،
كما لا يخفى.
وإن كان مأخذه الأخبار، فالمتراءى منها - من حيث سكوت
بعضها عن جميع المرجحات - وإن كان جواز الأخذ بالتخيير ابتداء،

(1) في (ظ) زيادة: " الكلام فيه "، انظر الصفحة 151.
(2) كذا في (ص) و (ظ)، وفي غيرهما: " غير جار ".
45

إلا أنه يكفي في تقييدها دلالة بعضها الآخر على وجوب الترجيح
ببعض المرجحات المذكورة فيها، المتوقف على الفحص عنها، المتممة فيما
لم يذكر فيها من المرجحات المعتبرة بعدم القول بالفصل بينها.
هذا، مضافا إلى لزوم الهرج والمرج، نظير ما يلزم من العمل
بالأصول العملية واللفظية قبل الفحص.
هذا، مضافا إلى الإجماع القطعي - بل الضرورة - من كل من
يرى وجوب العمل بالراجح من الأمارتين، فإن الخلاف وإن وقع من
جماعة (1) في وجوب العمل بالراجح من الأمارتين وعدم وجوبه لعدم
اعتبار الظن في أحد الطرفين، إلا أن من أوجب العمل بالراجح أوجب
الفحص عنه، ولم يجعله واجبا مشروطا بالاطلاع عليه. وحينئذ، فيجب
على المجتهد الفحص التام عن وجود المرجح لإحدى الأمارتين.

(1) سيأتي ذكرهم في الصفحة 47 - 48.
46

المقام الثاني
في التراجيح
الترجيح: تقديم إحدى الأمارتين على الأخرى في العمل، لمزية
لها عليها بوجه من الوجوه.
وفيه مقامات:
الأول: في وجوب ترجيح أحد الخبرين بالمزية الداخلية أو
الخارجية الموجودة فيه.
الثاني: في ذكر المزايا المنصوصة، والأخبار الواردة.
الثالث: في وجوب الاقتصار عليها أو التعدي إلى غيرها.
الرابع: في بيان المرجحات الداخلية والخارجية.
أما المقام الأول
فالمشهور فيه وجوب الترجيح (1). وحكي عن جماعة (2) - منهم

(1) انظر مفاتيح الأصول: 686.
(2) انظر مفاتيح الأصول: 686، وفواتح الرحموت المطبوع ذيل المستصفى 2: 189.
47

الباقلاني والجبائيان - عدم الاعتبار بالمزية وجريان حكم التعادل.
ويدل على المشهور - مضافا إلى الإجماع المحقق والسيرة القطعية
والمحكية عن الخلف والسلف (1) وتواتر الأخبار (2) بذلك -: أن حكم
المتعارضين (3) من الأدلة - على ما عرفت (4) - بعد عدم جواز طرحهما
معا، إما التخيير لو كانت الحجية من باب الموضوعية والسببية، وإما
التوقف لو كانت من باب الطريقية، ومرجع التوقف أيضا إلى التخيير
إذا لم نجعل الأصل من المرجحات أو فرضنا الكلام في مخالفي الأصل،
إذ على تقدير الترجيح بالأصل يخرج صورة مطابقة أحدهما للأصل عن
مورد التعادل. فالحكم بالتخيير، على تقدير فقده أو كونه مرجعا، بناء
على أن الحكم في المتعادلين مطلقا التخيير، لا الرجوع إلى (5) الأصل
المطابق لأحدهما (6). والتخيير (7) إما بالنقل وإما بالعقل، أما النقل فقد
قيد فيه التخيير بفقد المرجح، وبه يقيد ما أطلق فيه التخيير، وأما
العقل فلا يدل على التخيير بعد احتمال اعتبار الشارع للمزية وتعيين
العمل بذيها.

(1) انظر غاية البادئ (مخطوط): 279، وغاية المأمول (مخطوط): الورقة
218.
(2) أي: أخبار الترجيح الآتية في الصفحة 57 - 67.
(3) في (ظ): " المتعادلين ".
(4) راجع الصفحة 37 - 38.
(5) " الرجوع إلى " من (ت) و (ه‍).
(6) لم ترد " إذ على تقدير - إلى - المطابق لأحدهما " في (ظ).
(7) شطب على " التخيير " في (ه‍)، وفي (ت) كتب فوقه: " زائد ".
48

ولا يندفع هذا الاحتمال بإطلاق أدلة العمل بالأخبار، لأنها في
مقام تعيين العمل بكل من المتعارضين مع الإمكان، لكن صورة
التعارض ليست من صور إمكان العمل بكل منهما، وإلا لتعين العمل
بكليهما. والعقل إنما يستفيد من ذلك الحكم المعلق بالإمكان عدم جواز
طرح كليهما (1)، لا التخيير بينهما، وإنما يحكم بالتخيير بضميمة أن تعيين
أحدهما ترجيح بلا مرجح، فإن استقل بعدم المرجح حكم بالتخيير،
لأنه نتيجة عدم إمكان الجمع وعدم جواز الطرح وعدم وجود المرجح
لأحدهما، وإن لم يستقل بالمقدمة الثالثة توقف عن التخيير، فيكون
العمل بالراجح معلوم الجواز والعمل بالمرجوح مشكوكا.
فإن قلت:
أولا: إن كون الشئ مرجحا - مثل كون الشئ دليلا - يحتاج إلى
دليل، لأن التعبد بخصوص الراجح إذا لم يعلم من الشارع كان الأصل
عدمه، بل العمل به مع الشك يكون تشريعا، كالتعبد بما لم يعلم
حجيته.
وثانيا: إذا دار الأمر بين وجوب أحدهما على التعيين وأحدهما
على البدل، فالأصل براءة الذمة عن خصوص الواحد المعين، كما هو
مذهب جماعة في مسألة دوران الأمر بين التخيير والتعيين (2).
قلت: إن كون الترجيح كالحجية أمرا يجب ورود التعبد به من
الشارع مسلم، إلا أن الالتزام بالعمل بما علم جواز العمل به من

(1) في (ظ) زيادة: " مع إمكان الأخذ بأحدهما ".
(2) راجع مبحث البراءة 2: 357.
49

الشارع من دون استناد الالتزام (1) إلى إلزام الشارع (2)، احتياط لا يجري
فيه ما تقرر في وجه حرمة العمل بما وراء العلم، فراجع (3). نظير
الاحتياط بالتزام ما دل أمارة غير معتبرة على وجوبه مع عدم (4)
احتمال الحرمة أو العكس (5).
وأما إدراج المسألة في مسألة دوران المكلف به بين أحدهما المعين
وأحدهما على البدل، ففيه: أنه لا ينفع بعد ما اخترنا في تلك المسألة
وجوب الاحتياط وعدم جريان قاعدة البراءة.
والأولى منع اندراجها في تلك المسألة، لأن مرجع الشك في المقام
إلى الشك في جواز العمل بالمرجوح، ولا ريب أن مقتضى القاعدة المنع
عما لم يعلم جواز العمل به من الأمارات، وهي ليست مختصة بما إذا
شك في أصل الحجية ابتداء، بل تشمل ما إذا شك في الحجية الفعلية مع
إحراز الحجية الشأنية، فإن المرجوح وإن كان حجة في نفسه، إلا أن
حجيته فعلا مع معارضة الراجح - بمعنى جواز العمل به فعلا - غير
معلوم، فالأخذ به والفتوى بمؤداه تشريع محرم بالأدلة الأربعة.
هذا، والتحقيق: أنا إن قلنا بأن العمل بأحد المتعارضين في الجملة

(1) لم ترد " الالتزام " في (ص).
(2) لم ترد " من دون استناد الالتزام إلى إلزام الشارع " في (ر).
(3) في (ظ) بدل " احتياط - إلى - فراجع ": " ليس أمرا تعبديا فلا التزام بالعمل
بالراجح "، وراجع مبحث الظن 1: 126.
(4) " عدم " من (ت).
(5) لم ترد " مع عدم احتمال الحرمة أو العكس " في (ظ).
50

مستفاد من حكم الشارع به بدليل الإجماع والأخبار العلاجية، كان اللازم
الالتزام بالراجح وطرح المرجوح وإن قلنا بأصالة البراءة عند دوران
الأمر في المكلف به بين التعيين والتخيير، لما عرفت: من أن الشك في
جواز العمل بالمرجوح فعلا، ولا ينفع وجوب العمل به عينا في نفسه
مع قطع النظر عن المعارض، فهو كأمارة لم يثبت حجيتها أصلا.
وإن لم نقل بذلك، بل قلنا باستفادة العمل بأحد المتعارضين من
نفس أدلة العمل بالأخبار (1):
فإن قلنا بما اخترناه: من أن الأصل التوقف - بناء على اعتبار
الأخبار من باب الطريقية والكشف الغالبي عن الواقع - فلا دليل على
وجوب الترجيح بمجرد قوة في أحد الخبرين، لأن كلا منهما جامع
لشرائط الطريقية، والتمانع يحصل بمجرد ذلك، فيجب الرجوع إلى
الأصول الموجودة في تلك المسألة إذا لم تخالف كلا المتعارضين، فرفع
اليد عن مقتضى الأصل المحكم في كل (2) ما لم يكن طريق فعلي على
خلافه، بمجرد مزية لم يعلم اعتبارها، لا وجه له، لأن المعارض المخالف
بمجرده ليس طريقا فعليا، لابتلائه بالمعارض الموافق للأصل، والمزية
الموجودة لم يثبت تأثيرها في دفع (3) المعارض.
وتوهم: استقلال العقل بوجوب العمل بأقرب الطريقين إلى الواقع،
وهو الراجح.

(1) لم ترد " بل قلنا - إلى - بالأخبار " في (ظ).
(2) لم ترد " كل " في (ظ).
(3) في (ر): " رفع ".
51

مدفوع: بأن ذلك إنما هو فيما كان بنفسه طريقا - كالأمارات
المعتبرة لمجرد إفادة الظن - وأما (1) الطرق المعتبرة شرعا من حيث إفادة
نوعها الظن وليس اعتبارها منوطا بالظن، فالمتعارضان المفيدان منها
بالنوع للظن في نظر الشارع سواء. وما نحن فيه من هذا القبيل، لأن
المفروض أن المعارض المرجوح لم يسقط من الحجية الشأنية، كما يخرج
الأمارة المعتبرة بوصف الظن عن الحجية إذا كان معارضها أقوى.
وبالجملة: فاعتبار قوة الظن في الترجيح في تعارض ما لم ينط
اعتباره بإفادة الظن أو بعدم الظن على الخلاف لا دليل عليه.
وإن قلنا بالتخيير - بناء على اعتبار الأخبار من باب السببية
والموضوعية - فالمستفاد بحكم العقل من دليل وجوب العمل بكل من
المتعارضين مع الإمكان، كون وجوب العمل بكل منهما عينا مانعا عن
وجوب العمل بالآخر كذلك، ولا تفاوت بين الوجوبين في المانعية قطعا.
ومجرد مزية أحدهما على الآخر بما يرجع إلى أقربيته إلى الواقع لا يوجب
كون وجوب العمل بالراجح مانعا عن العمل بالمرجوح دون العكس،
لأن المانع بحكم العقل هو مجرد الوجوب، والمفروض وجوده في
المرجوح. وليس في هذا الحكم العقلي إهمال وإجمال وواقع مجهول حتى
يحتمل تعيين الراجح ووجوب طرح المرجوح.
وبالجملة: فحكم العقل بالتخيير نتيجة وجوب العمل بكل منهما في
حد ذاته، وهذا الكلام مطرد في كل واجبين متزاحمين.
نعم، لو كان الوجوب في أحدها آكد والمطلوبية فيه أشد، استقل

(1) في (ظ) بدل " وأما ": " لا ".
52

العقل عند التزاحم بوجوب ترك غيره، وكون وجوب الأهم مزاحما
لوجوب غيره من دون عكس. وكذا لو احتمل الأهمية في أحدهما
دون الآخر. وما نحن فيه ليس كذلك قطعا، فإن وجوب العمل
بالراجح من الخبرين ليس آكد من وجوب العمل بغيره.
هذا، وقد عرفت فيما تقدم (1): أنا لا نقول بأصالة التخيير في
تعارض الأخبار، بل ولا غيرها من الأدلة، بناء على أن الظاهر من
أدلتها وأدلة حكم تعارضها كونها من باب الطريقية، ولازمه التوقف
والرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما أو أحدهما المطابق للأصل، إلا
أن الدليل الشرعي دل على وجوب العمل بأحد المتعارضين في الجملة،
وحيث كان ذلك بحكم الشرع فالمتيقن من التخيير هو صورة تكافؤ
الخبرين.
أما مع مزية أحدهما على الآخر من بعض الجهات فالمتيقن هو
جواز العمل بالراجح، وأما العمل بالمرجوح فلم يثبت، فلا يجوز
الالتزام به (2)، فصار الأصل وجوب العمل بالراجح، وهو أصل ثانوي،
بل الأصل فيما يحتمل كونه مرجحا الترجيح به، إلا أن يرد عليه
إطلاقات التخيير، بناء على وجوب الاقتصار في تقييدها على ما علم
كونه مرجحا.
وقد يستدل على وجوب الترجيح (3): بأنه لولا ذلك لاختل نظم

(1) راجع الصفحة 38.
(2) " به " من (ت).
(3) انظر مفاتيح الأصول: 687.
53

الاجتهاد، بل نظام الفقه، من حيث لزوم التخيير بين الخاص والعام
والمطلق والمقيد وغيرهما من الظاهر والنص المتعارضين.
وفيه: أن الظاهر خروج مثل هذه المعارضات عن محل النزاع،
فإن الظاهر لا يعد معارضا للنص، إما لأن العمل به لأصالة عدم
الصارف المندفعة بوجود النص، وإما لأن ذلك لا يعد تعارضا في
العرف. ومحل النزاع في غير ذلك.
وكيف كان، فقد ظهر ضعف القول المزبور وضعف دليله المذكور (1)،
وهو: عدم الدليل على الترجيح بقوة الظن.
وأضعف من ذلك ما حكي عن النهاية، من احتجاجه: بأنه لو
وجب الترجيح بين الأمارات في الأحكام لوجب عند تعارض البينات،
والتالي باطل، لعدم تقديم شهادة الأربعة على الاثنين (2).
وأجاب عنه في محكي النهاية والمنية: بمنع بطلان التالي، وأنه
يقدم شهادة الأربعة على الاثنين. سلمنا، لكن عدم الترجيح في الشهادة
ربما كان مذهب أكثر الصحابة، والترجيح هنا مذهب الجميع (3)، انتهى.
ومرجع الأخير إلى أنه لولا الإجماع حكمنا بالترجيح في البينات
أيضا.

(1) في (ر) و (ه‍) زيادة: " له ".
(2) نهاية الوصول (مخطوط): 451 - 452، وحكاه عنه في مفاتيح الأصول:
688.
(3) نهاية الوصول (مخطوط): 452، ومنية اللبيب (مخطوط): الورقة 169،
وحكاه عنهما السيد المجاهد في مفاتيح الأصول: 688.
54

ويظهر ما فيه مما ذكرنا سابقا (1)، فإنا لو بنينا على أن حجية
البينة من باب الطريقية، فاللازم مع التعارض التوقف والرجوع إلى ما
يقتضيه الأصول في ذلك المورد: من التحالف، أو القرعة، أو غير ذلك.
ولو بني على حجيتها من باب السببية والموضوعية، فقد ذكرنا:
أنه لا وجه للترجيح بمجرد أقربية أحدهما إلى الواقع، لعدم تفاوت
الراجح والمرجوح في الدخول فيما دل على كون البينة سببا للحكم على
طبقها، وتمانعهما مستند إلى مجرد سببية كل منهما، كما هو المفروض.
فجعل أحدهما مانعا دون الآخر لا يحتمله العقل.
ثم إنه يظهر من السيد الصدر - الشارح للوافية - الرجوع في
المتعارضين من الأخبار إلى التخيير أو التوقف (2) والاحتياط، وحمل
أخبار الترجيح على الاستحباب، حيث قال - بعد إيراد إشكالات على
العمل بظاهر الأخبار -:
" إن الجواب عن الكل ما أشرنا إليه: من أن الأصل التوقف في
الفتوى والتخيير في العمل إن لم يحصل من دليل آخر العلم بعدم مطابقة
أحد الخبرين للواقع، وأن الترجيح هو الفضل والأولى " (3).
ولا يخفى بعده عن مدلول أخبار الترجيح. وكيف يحمل الأمر
بالأخذ بما يخالف (4) العامة وطرح ما وافقهم على الاستحباب، خصوصا

(1) راجع الصفحة 38.
(2) كذا في النسخ، والمناسب: " والتوقف "، كما هو مفاد كلام السيد الصدر.
(3) شرح الوافية (مخطوط): 500.
(4) كذا في (ص)، وفي غيرها: " بمخالف ".
55

مع التعليل ب‍ " أن الرشد في خلافهم "، و " أن قولهم في المسائل مبني على
مخالفة أمير المؤمنين (عليه السلام) فيما يسمعونه منه ". وكذا الأمر بطرح الشاذ
النادر، وبعدم الاعتناء والالتفات إلى حكم غير الأعدل والأفقه من
الحكمين.
مع أن في سياق تلك المرجحات موافقة الكتاب والسنة ومخالفتهما،
ولا يمكن حمله على الاستحباب، فلو حمل غيره عليه لزم التفكيك،
فتأمل.
وكيف كان، فلا شك أن التفصي عن الإشكالات الداعية له إلى
ذلك، أهون من هذا الحمل (1).
ثم لو سلمنا دوران الأمر بين تقييد أخبار التخيير وبين حمل
أخبار الترجيح على الاستحباب، فلو لم يكن الأول أقوى وجب
التوقف، فيجب العمل بالترجيح، لما عرفت (2): من أن حكم الشارع
بأحد المتعارضين إذا كان مرددا بين التخيير والتعيين وجب التزام ما
احتمل تعيينه.

(1) في (ر)، (ه‍) و (ص) زيادة: " لما عرفت من عدم جواز الحمل على
الاستحباب ".
(2) راجع الصفحة 50.
56

المقام الثاني
في ذكر الأخبار الواردة في أحكام المتعارضين، وهي أخبار:
الأول: ما رواه المشايخ الثلاثة (1) بإسنادهم عن (2) عمر بن حنظلة:
" قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا، يكون
بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة،
أيحل ذلك؟
قال (عليه السلام): من تحاكم إليهم في حق أو باطل، فإنما تحاكم إلى
الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذه سحتا وإن كان حقه ثابتا، لأنه
أخذ (3) بحكم الطاغوت، وإنما أمر الله أن يكفر به. قال الله تعالى:
* (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) * (4).
قلت: فكيف يصنعان؟
قال: ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في
حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته
عليكم حاكما. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل (5) منه، فإنما بحكم الله

(1) وهم الكليني والصدوق والشيخ قدس الله أسرارهم.
(2) في (ر) بدل " عن ": " إلى ".
(3) في (ص) و (ظ) والكافي: " أخذه ".
(4) النساء: 60.
(5) في المصادر: " فلم يقبله ".
57

استخف وعلينا قد رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد
الشرك بالله.
قلت: فإن كان كل رجل يختار رجلا من أصحابنا، فرضيا أن يكونا
الناظرين في حقهما، فاختلفا في ما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم؟
قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث
وأورعهما. ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر.
قلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، لا يفضل واحد منهما
على الآخر؟
قال: ينظر إلى ما كان من روايتهم (1) عنا في ذلك الذي حكما به
المجمع عليه بين أصحابك، فيؤخذ به من حكمهما (2) ويترك الشاذ الذي
ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور
ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد
حكمه إلى الله (3). قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حلال بين وحرام بين وشبهات
بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات
وقع في المحرمات (4) وهلك من حيث لا يعلم.
قال: قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين، قد رواهما الثقات
عنكم؟

(1) كذا في النسخ والكافي، وفي سائر المصادر: " روايتهما ".
(2) في المصادر: " من حكمنا ".
(3) في التهذيب والفقيه زيادة: " عز وجل " وفي الكافي زيادة: " وإلى رسوله "،
وفي التهذيب: " وإلى الرسول ".
(4) في المصادر: " ارتكب المحرمات ".
58

قال: ينظر، فما (1) وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة
فيؤخذ به، ويترك ما خالف الكتاب والسنة ووافق العامة.
قلت: جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من
الكتاب والسنة، فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا (2)،
بأي الخبرين يؤخذ؟
قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد.
فقلت (3): جعلت فداك، فإن وافقهم (4) الخبران جميعا.
قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل، حكامهم وقضاتهم، فيترك
ويؤخذ بالآخر.
قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا.
قال: إذا كان كذلك (5) فأرجه (6) حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف
عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات " (7).
وهذه الرواية الشريفة وإن لم تخل عن الإشكال بل الإشكالات

(1) في التهذيب: " فيما ".
(2) في الفقيه زيادة: " لها "، وفي غيره: " لهم ".
(3) في (ظ) والتهذيب والفقيه: " قلت ".
(4) في (ت)، (ر)، (ه‍) ونسخة بدل (ص): " وافقها "، وفي المصادر: " وافقهما ".
(5) كذا في (ص) و (ظ) والفقيه، وفي غيرها: " ذلك ".
(6) في الوسائل: " فأرجئه ".
(7) الكافي 1: 67 و 68، الحديث 10، والتهذيب 6: 301، و 302، الحديث
845، والفقيه 3: 8 - 11، الحديث 3233، والوسائل 18: 75 و 76، الباب
9 من أبواب صفات القاضي، الحديث الأول.
59

- من حيث ظهور صدرها في التحكيم لأجل فصل الخصومة وقطع
المنازعة، فلا يناسبها التعدد، ولا غفلة كل من الحكمين عن المعارض
الواضح لمدرك حكمه، ولا اجتهاد المترافعين وتحريهما في ترجيح مستند
أحد الحكمين على الآخر، ولا جواز الحكم من أحدهما بعد حكم
الآخر مع بعد فرض وقوعهما دفعة، مع أن الظاهر حينئذ تساقطهما
والحاجة إلى حكم ثالث - ظاهرة بل صريحة في وجوب الترجيح بهذه
المرجحات بين الأخبار المتعارضة (1)، فإن تلك الإشكالات لا تدفع هذا
الظهور، بل الصراحة.
نعم يرد عليه بعض الإشكالات في ترتب المرجحات، فإن ظاهر
الرواية تقديم الترجيح من حيث صفات الراوي على الترجيح بالشهرة
والشذوذ، مع أن عمل العلماء قديما وحديثا على العكس - على ما يدل
عليه المرفوعة الآتية (2) - فإنهم (3) لا ينظرون عند تعارض المشهور
والشاذ إلى صفات الراوي أصلا.
اللهم إلا أن يمنع ذلك، فإن الراوي إذا فرض كونه أفقه وأصدق
وأورع، لم يبعد ترجيح روايته - وإن انفرد بها - على الرواية المشهورة
بين الرواة، لكشف اختياره إياها مع فقهه وورعه عن اطلاعه على
قدح في الرواية المشهورة - مثل صدورها تقية - أو تأويل لم يطلع عليه
غيره، لكمال فقاهته وتنبهه لدقائق الأمور وجهات الصدور. نعم، مجرد

(1) في غير (ت) و (ر) بدل " الأخبار المتعارضة ": " المتعارضين ".
(2) تأتي في الصفحة 62.
(3) في (ر) ونسخة بدل (ص): " فإن العلماء ".
60

أصدقية الراوي وأورعيته لا يوجب ذلك، ما لم ينضم إليهما الأفقهية.
هذا، ولكن الرواية مطلقة، فتشمل الخبر المشهور روايته بين
الأصحاب حتى بين من هو أفقه من هذا المتفرد برواية الشاذ، وإن
كان هو أفقه من صاحبه المرضي بحكومته. مع أن أفقهية الحاكم بإحدى
الروايتين لا تستلزم أفقهية جميع رواتها، فقد يكون من عداه مفضولا
بالنسبة إلى رواة الأخرى، إلا أن ينزل الرواية على غير هاتين
الصورتين.
وبالجملة: فهذا الإشكال (1) أيضا لا يقدح في ظهور الرواية بل
صراحتها في وجوب الترجيح بصفات الراوي، وبالشهرة من حيث
الرواية، وبموافقة الكتاب والسنة (2)، ومخالفة العامة.
نعم، المذكور في الرواية الترجيح باجتماع صفات الراوي من
العدالة والفقاهة والصداقة والورع.
لكن الظاهر إرادة بيان جواز الترجيح بكل منها، ولذا (3) لم يسأل
الراوي عن صورة وجود بعض الصفات دون بعض، أو تعارض
الصفات بعضها مع بعض، بل ذكر في السؤال أنهما معا عدلان مرضيان
لا يفضل أحدهما على صاحبه، فقد فهم أن الترجيح بمطلق التفاضل.
وكذا يوجه الجمع بين موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة، مع
كفاية واحدة منها إجماعا.

(1) لم ترد " الإشكال " في (ت).
(2) " والسنة " من (ت).
(3) لم ترد " لذا " في (ص).
61

الثاني: ما رواه ابن أبي جمهور الأحسائي - في عوالي اللآلي - عن
العلامة مرفوعا إلى زرارة:
" قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، فقلت: جعلت فداك، يأتي عنكم
الخبران والحديثان (1) المتعارضان فبأيهما آخذ؟
فقال: يا زرارة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر.
فقلت: يا سيدي، إنهما معا مشهوران (2) مأثوران عنكم.
فقال: خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك.
فقلت: إنهما معا عدلان مرضيان موثقان.
فقال: انظر ما وافق منهما (3) العامة، فاتركه وخذ بما خالف (4)،
فإن الحق فيما خالفهم.
قلت: ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين، فكيف أصنع؟
قال: إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك الآخر.
قلت: إنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له، فكيف أصنع؟
فقال: إذن فتخير أحدهما، فتأخذ به وتدع الآخر " (5).

(1) في المصدر: " أو الحديثان ".
(2) في المصدر زيادة: " مرويان ".
(3) في المصدر زيادة: " مذهب ".
(4) في المصدر: " خالفهم ".
(5) عوالي اللآلي 4: 133، الحديث 229، والمستدرك 17: 303، الباب 9 من
أبواب صفات القاضي، الحديث 2.
62

الثالث: ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في
حديث طويل، قال فيه:
" فما ورد عليكم من حديثين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله،
فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق
الكتاب، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)،
فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام أو مأمورا به عن
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر إلزام، فاتبعوا ما وافق نهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمره،
وما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة ثم كان الخبر (1) خلافه، فذلك
رخصة في ما عافه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وكرهه ولم يحرمه، فذلك الذي
يسع الأخذ بهما جميعا، و (2) بأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم
والاتباع والرد إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وما لم تجدوه في شئ من هذه
الوجوه فردوا إلينا علمه، فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم،
وعليكم بالكف والتثبت والوقوف، وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم
البيان من عندنا " (3).
الرابع: ما عن رسالة القطب الراوندي (4) بسنده الصحيح عن

(1) في عيون أخبار الرضا (عليه السلام): " الخبر الآخر "، وفي الوسائل: " الخبر الأخير ".
(2) في (ت) و (ه‍) وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) بدل " و ": " أو ".
(3) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 21، والوسائل 18: 82، الباب 9 من أبواب
صفات القاضي، الحديث 21.
(4) لم نعثر على هذه الرسالة، وهي رسالة صنفها في بيان أحوال أحاديث
أصحابنا وإثبات صحتها.
63

الصادق (عليه السلام):
" إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما
وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه (1)، فإن لم تجدوهما
في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه،
وما خالف أخبارهم فخذوه " (2).
الخامس: ما بسنده أيضا عن الحسين بن السري:
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
" إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم " (3).
السادس: ما بسنده أيضا عن الحسن بن الجهم في حديث:
" قلت له - يعني العبد الصالح (عليه السلام) -: يروى عن أبي عبد الله (عليه السلام)
شئ ويروى عنه أيضا خلاف ذلك، فبأيهما نأخذ؟
قال: خذ بما خالف القوم، وما وافق القوم فاجتنبه " (4).
السابع: ما بسنده أيضا عن محمد بن عبد الله:
" قال: قلت للرضا (عليه السلام): كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟
قال: إذا ورد عليكم خبران مختلفان، فانظروا ما خالف منهما

(1) في المصدر: " فردوه ".
(2) الوسائل 18: 84 و 85، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 29.
(3) الوسائل 18: 85، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 30.
(4) الوسائل 18: 85، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 31.
64

العامة فخذوه، وانظروا ما يوافق أخبارهم فذروه " (1).
الثامن: ما عن الاحتجاج بسنده عن سماعة بن مهران:
" قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا
بالأخذ به والآخر ينهانا.
قال: لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأل (2).
قلت: لا بد أن نعمل بواحد منهما.
قال: خذ بما فيه خلاف العامة " (3).
التاسع: ما عن الكافي بسنده عن المعلى بن خنيس:
" قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إذا جاء حديث عن أولكم
وحديث عن آخركم بأيهما نأخذ؟
قال: خذوا به حتى يبلغكم عن الحي، فإن بلغكم عن الحي
فخذوا بقوله.
قال: ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): إنا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم " (4).

(1) الوسائل 18: 85، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 34، وفيه
بدل " فذروه ": " فدعوه ".
(2) في المصدر: " فتسأله ".
(3) الاحتجاج 2: 109، والوسائل 18: 88، الباب 9 من أبواب صفات
القاضي، الحديث 42.
(4) الكافي 1: 67، الحديث 9، والوسائل 18: 78، الباب 9 من أبواب صفات
القاضي، الحديث 8.
65

العاشر: ما عنه بسنده إلى الحسين بن المختار، عن بعض
أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" قال: أرأيتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل
فحدثتك بخلافه، بأيهما كنت تأخذ؟
قال: قلت: كنت آخذ بالأخير.
فقال لي: رحمك الله (1) ".
الحادي عشر: ما عنه بسنده الصحيح - ظاهرا - عن أبي عمرو
الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا عمرو، أرأيتك لو
حدثتك بحديث أو أفتيتك بفتيا ثم جئت بعد ذلك تسألني عنه،
فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك، بأيهما كنت
تأخذ؟
قلت: بأحدثهما وأدع الآخر.
قال: قد أصبت يا أبا عمرو، أبى الله إلا أن يعبد سرا، أما والله،
لئن فعلتم ذلك، إنه لخير لي ولكم، أبى الله لنا (2) في دينه إلا التقية " (3).

(1) الكافي 1: 67، الحديث 8، والوسائل 18: 77، الباب 9 من أبواب صفات
القاضي، الحديث 7.
(2) في الكافي زيادة: " ولكم ".
(3) الكافي 2: 218، الحديث 7، والوسائل 18: 79، الباب 9 من أبواب
صفات القاضي، الحديث 17، مع اختلاف يسير.
66

الثاني عشر: ما عنه بسنده الموثق عن محمد بن مسلم:
" قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما بال أقوام يروون عن فلان
وفلان عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، لا يتهمون بالكذب، فيجئ منكم خلافه؟
قال: إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن " (1).
الثالث عشر: ما بسنده (2) - الحسن - عن أبي حيون مولى الرضا (عليه السلام)
عنه (3):
" إن في أخبارنا محكما كمحكم القرآن، ومتشابها كمتشابه القرآن،
فردوا متشابهها إلى محكمها، ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها،
فتضلوا " (4).
الرابع عشر: ما عن معاني الأخبار بسنده عن داود بن فرقد:
" قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم

(1) الكافي 1: 64، الحديث 2، والوسائل 18: 77، الباب 9 من أبواب صفات
القاضي، الحديث 4.
(2) لم يرد هذا الحديث في الكافي، بل رواه الصدوق (قدس سره) بسنده عن أبي حيون.
(3) " عنه " من (ص)، وفي الوسائل: " عن الرضا (عليه السلام) "، ولم يرد في عيون أخبار
الرضا (عليه السلام) شئ منهما.
(4) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 290، والوسائل 18: 82، الباب 9 من أبواب
صفات القاضي، الحديث 22.
67

معاني كلامنا، إن الكلمة لتنصرف على وجوه، فلو شاء إنسان لصرف
كلامه كيف شاء ولا يكذب " (1).
وفي هاتين الروايتين الأخيرتين دلالة على وجوب الترجيح
بحسب قوة الدلالة.
هذا ما وقفنا عليه من الأخبار الدالة على التراجيح.
[علاج التعارض المتوهم بين الأخبار العلاجية] (2)
إذا عرفت ما تلوناه عليك (3)، فلا يخفى عليك أن ظواهرها
متعارضة، فلا بد من (4) علاج ذلك.
والكلام في ذلك يقع في مواضع:
الأول: في علاج تعارض مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة،
حيث إن الأولى صريحة في تقديم الترجيح بصفات الراوي على
الترجيح بالشهرة، والثانية بالعكس. وهي وإن كانت ضعيفة السند إلا
أنها موافقة لسيرة العلماء في باب الترجيح، فإن طريقتهم مستمرة على

(1) معاني الأخبار: 1، والوسائل 18: 27، الباب 9 من أبواب صفات القاضي،
الحديث 27.
(2) العنوان منا.
(3) في (ص) زيادة: " من الأخبار ".
(4) في (ه‍) زيادة: " التكلم في ".
68

تقديم المشهور على الشاذ. والمقبولة وإن كانت مشهورة بين العلماء حتى
سميت مقبولة، إلا أن عملهم على طبق المرفوعة وإن كانت شاذة من
حيث الرواية، حيث لم يوجد (1) مروية في شئ من جوامع الأخبار
المعروفة، ولم يحكها إلا ابن أبي جمهور عن العلامة مرفوعة إلى زرارة.
إلا أن يقال: إن المرفوعة تدل على تقديم المشهور رواية على
غيره، وهي هنا المقبولة. ولا دليل على الترجيح بالشهرة العملية.
مع أنا نمنع أن عمل المشهور على تقديم الخبر المشهور رواية على
غيره إذا كان الغير أصح منه من حيث صفات الراوي، خصوصا صفة
الأفقهية.
ويمكن أن يقال: إن السؤال لما كان عن الحكمين كان الترجيح
فيهما من حيث الصفات، فقال (عليه السلام): " الحكم ما حكم به أعدلهما... الخ "
مع أن السائل ذكر: " أنهما اختلفا في حديثكم "، ومن هنا اتفق الفقهاء
على عدم الترجيح بين الحكام إلا بالفقاهة والورع، فالمقبولة نظير رواية
داود بن الحصين الواردة في اختلاف الحكمين، من دون تعرض الراوي
لكون منشأ اختلافهما الاختلاف في الروايات، حيث قال (عليه السلام): " ينظر
إلى أفقههما وأعلمهما (2) وأورعهما فينفذ حكمه " (3)، وحينئذ فيكون الصفات
من مرجحات الحكمين.
نعم، لما فرض الراوي تساويهما أرجعه الإمام (عليه السلام) إلى ملاحظة

(1) كذا في النسخ، والمناسب: " لم توجد ".
(2) في المصدر زيادة: " بأحاديثنا ".
(3) الوسائل 18: 80، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 20.
69

الترجيح في مستنديهما، وأمره بالاجتهاد والعمل في الواقعة على طبق
الراجح من الخبرين مع إلغاء حكومة الحكمين كليهما، فأول المرجحات
الخبرية هي الشهرة بين الأصحاب فينطبق على المرفوعة.
نعم قد يورد على هذا الوجه: أن اللازم على قواعد الفقهاء
الرجوع مع تساوي الحاكمين إلى اختيار المدعي.
ويمكن التفصي عنه: بمنع جريان هذا الحكم في قاضي التحكيم.
وكيف كان، فهذا التوجيه غير بعيد.
الثاني: أن الحديث الثامن - وهي رواية الاحتجاج عن سماعة -
يدل على وجوب التوقف أولا، ثم مع عدم إمكانه يرجع إلى الترجيح
بموافقة العامة ومخالفتهم، وأخبار التوقف - على ما عرفت وستعرف (1) -
محمولة على صورة التمكن من العلم، فتدل الرواية على أن الترجيح
بمخالفة العامة - بل غيرها من المرجحات - إنما يرجع إليها بعد العجز
عن تحصيل العلم في الواقعة بالرجوع إلى الإمام (عليه السلام)، كما ذهب إليه
بعض (2).
وهذا خلاف ظاهر الأخبار الآمرة بالرجوع إلى المرجحات ابتداء
بقول مطلق - بل بعضها صريح في ذلك - حتى مع التمكن من العلم،
كالمقبولة الآمرة بالرجوع إلى المرجحات ثم بالإرجاء حتى يلقى
الإمام (عليه السلام)، فيكون وجوب الرجوع إلى الإمام بعد فقد المرجحات.

(1) انظر الصفحة 40 و 158.
(2) هو المحدث البحراني في الحدائق 1: 99 - 100.
70

والظاهر لزوم طرحها، لمعارضتها بالمقبولة الراجحة عليها، فيبقى
إطلاقات الترجيح سليمة.
الثالث: أن مقتضى القاعدة تقييد إطلاق ما اقتصر فيها على
بعض المرجحات بالمقبولة، إلا أنه قد يستبعد ذلك، لورود تلك
المطلقات في مقام الحاجة، فلا بد من جعل المقبولة كاشفة عن قرينة
متصلة فهم منها الإمام (عليه السلام) أن مراد الراوي تساوي الروايتين من
سائر الجهات، كما يحمل إطلاق أخبار التخيير على ذلك.
الرابع: أن الحديث الثاني عشر الدال على نسخ الحديث بالحديث،
على تقدير شموله للروايات الإمامية - بناء على القول بكشفهم (عليهم السلام) عن
الناسخ الذي أودعه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عندهم - هل هو مقدم على باقي
الترجيحات أو مؤخر؟ وجهان:
من أن النسخ من جهات التصرف في الظاهر (1)، لأنه من
تخصيص الأزمان، ولذا ذكروه في تعارض الأحوال، وقد مر وسيجئ (2)
تقديم الجمع بهذا النحو على الترجيحات الاخر.
ومن أن النسخ على فرض ثبوته في غاية القلة، فلا يعتنى به في
مقام الجمع، ولا يحكم به العرف، فلا بد من الرجوع إلى المرجحات
الاخر، كما إذا امتنع الجمع. وسيجئ بعض الكلام في ذلك (3).

(1) لم ترد " في الظاهر " في (ت).
(2) انظر الصفحة 19 و 81.
(3) انظر الصفحة 94 - 95.
71

الخامس: أن الروايتين الأخيرتين ظاهرتان في وجوب الجمع بين
الأقوال الصادرة عن الأئمة صلوات الله عليهم، برد المتشابه إلى المحكم.
والمراد بالمتشابه - بقرينة قوله: " ولا تتبعوا متشابهها فتضلوا " - هو
الظاهر الذي أريد منه خلافه، إذ المتشابه إما المجمل وإما المؤول،
ولا معنى للنهي عن اتباع المجمل، فالمراد إرجاع الظاهر إلى النص أو
إلى الأظهر.
وهذا المعنى لما كان مركوزا في أذهان أهل اللسان، ولم يحتج إلى
البيان في الكلام المعلوم الصدور عنهم، فلا يبعد إرادة ما يقع من ذلك
في الكلمات المحكية عنهم بإسناد الثقات، التي تنزل منزلة المعلوم
الصدور.
فالمراد أنه لا يجوز المبادرة إلى طرح الخبر المنافي لخبر آخر ولو
كان الآخر أرجح منه، إذا أمكن رد المتشابه منهما إلى المحكم (1)، وأن
الفقيه من تأمل في أطراف الكلمات المحكية عنهم، ولم يبادر إلى طرحها
لمعارضتها بما هو أرجح منها.
والغرض من الروايتين الحث على الاجتهاد واستفراغ الوسع في
معاني الروايات، وعدم المبادرة إلى طرح الخبر بمجرد مرجح لغيره
عليه.

(1) في (ر)، (ص) و (ظ) بدل " المحكم ": " محكم الآخر ".
72

المقام الثالث
في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة.
فنقول: اعلم أن حاصل ما يستفاد من مجموع الأخبار - بعد
الفراغ عن تقديم الجمع المقبول على الطرح، وبعد ما ذكرنا من أن
الترجيح بالأعدلية وأخواتها إنما هو بين الحكمين مع قطع النظر عن
ملاحظة مستندهما -: هو أن الترجيح أولا بالشهرة والشذوذ، ثم
بالأعدلية والأوثقية، ثم بمخالفة العامة، ثم بمخالفة ميل الحكام.
وأما الترجيح بموافقة الكتاب والسنة فهو من باب اعتضاد أحد
الخبرين بدليل قطعي الصدور، ولا إشكال في وجوب الأخذ به، وكذا
الترجيح بموافقة الأصل.
ولأجل ما ذكر لم يذكر ثقة الإسلام، رضوان الله عليه، في مقام
الترجيح - في ديباجة الكافي - سوى ما ذكر، فقال:
اعلم يا أخي - أرشدك الله - أنه لا يسع أحدا تمييز شئ مما
اختلف الرواية فيه من العلماء (عليهم السلام) برأيه، إلا على ما أطلقه العالم (عليه السلام)
بقوله: " اعرضوهما (1) على كتاب الله، فما وافق كتاب الله عز وجل
فخذوه، وما خالف كتاب الله عز وجل فردوه "، وقوله (عليه السلام): " دعوا
ما وافق القوم، فإن الرشد في خلافهم "، وقوله (عليه السلام): " خذوا بالمجمع
عليه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه ". ونحن لا نعرف من جميع ذلك
إلا أقله، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى

(1) في المصدر: " اعرضوها ".
73

العالم (عليه السلام)، وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله: " بأيهما أخذتم من
باب التسليم وسعكم " (1)، انتهى.
ولعله ترك الترجيح بالأعدلية والأوثقية، لأن الترجيح بذلك
مركوز في أذهان الناس، غير محتاج إلى التوقيف.
وحكي عن بعض الأخباريين (2): أن وجه إهمال هذا المرجح كون
أخبار كتابه كلها صحيحة.
وقوله: " ولا نعلم من ذلك إلا أقله "، إشارة إلى أن العلم بمخالفة
الرواية للعامة في زمن صدورها أو كونها مجمعا عليها قليل، والتعويل
على الظن بذلك عار عن الدليل.
وقوله: " لا نجد شيئا أحوط ولا أوسع... الخ "، أما أوسعية التخيير
فواضح، وأما وجه كونه أحوط، مع أن الأحوط التوقف والاحتياط في
العمل، فلا يبعد أن يكون من جهة أن في ذلك ترك العمل بالظنون التي
لم يثبت الترجيح بها، والإفتاء بكون مضمونها هو حكم الله لا غير،
وتقييد إطلاقات التخيير والتوسعة من دون نص مقيد. ولذا طعن غير واحد
من الأخباريين على رؤساء المذهب - مثل المحقق والعلامة - بأنهم
يعتمدون في الترجيحات على أمور اعتمدها العامة في كتبهم، مما ليس
في النصوص منه عين ولا أثر.
قال المحدث البحراني (قدس سره) في هذا المقام من مقدمات الحدائق:
إنه قد ذكر علماء الأصول من الترجيحات في هذا المقام ما لا يرجع
أكثرها إلى محصول، والمعتمد عندنا ما ورد من أهل بيت الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)،

(1) الكافي 1: 8.
(2) حكاه المحدث البحراني عن بعض مشايخه في الحدائق 1: 97.
74

من الأخبار المشتملة على وجوه الترجيحات (1)، انتهى.
أقول: قد عرفت (2) أن الأصل - بعد ورود التكليف الشرعي
بالعمل بأحد المتعارضين - هو العمل بما يحتمل أن يكون مرجحا في نظر
الشارع، لأن جواز العمل بالمرجوح مشكوك حينئذ.
نعم، لو كان المرجع بعد التكافؤ هو التوقف والاحتياط، كان
الأصل عدم الترجيح إلا بما علم كونه مرجحا. لكن عرفت أن المختار
مع التكافؤ هو التخيير (3)، فالأصل هو العمل بالراجح.
إلا أن يقال: إن إطلاقات التخيير حاكمة على هذا الأصل، فلا بد
للمتعدي من المرجحات الخاصة المنصوصة من أحد أمرين: إما أن
يستنبط من النصوص - ولو بمعونة الفتاوى - وجوب العمل بكل مزية
توجب أقربية ذيها إلى الواقع، وإما أن يستظهر من إطلاقات التخيير
الاختصاص بصورة التكافؤ من جميع الوجوه.
والحق: أن تدقيق النظر في أخبار الترجيح يقتضي التزام الأول،
كما أن التأمل الصادق في أخبار التخيير يقتضي التزام الثاني، ولذا
ذهب جمهور المجتهدين إلى عدم الاقتصار على المرجحات الخاصة (4)، بل

(1) الحدائق 1: 90.
(2) راجع الصفحة 53.
(3) راجع الصفحة 39.
(4) انظر المعارج: 154 - 155، ونهاية الوصول (مخطوط): 421، والفوائد
الحائرية: 207 - 214 و 221، والفصول: 442، والقوانين 2: 293، ومفاتيح
الأصول: 688.
75

ادعى بعضهم (1) ظهور الإجماع وعدم ظهور الخلاف على وجوب العمل
بالراجح من الدليلين، بعد أن حكى الإجماع عليه عن جماعة.
وكيف كان، فما يمكن استفادة هذا المطلب منه فقرات من
الروايات:
منها: الترجيح بالأصدقية في المقبولة وبالأوثقية في المرفوعة، فإن
اعتبار هاتين الصفتين ليس إلا لترجيح الأقرب إلى مطابقة الواقع - في
نظر الناظر في المتعارضين - من حيث إنه أقرب، من غير مدخلية
خصوصية سبب، وليستا كالأعدلية والأفقهية تحتملان اعتبار الأقربية
الحاصلة من السبب الخاص.
وحينئذ، فنقول: إذا كان أحد الراويين أضبط من الآخر أو
أعرف بنقل الحديث بالمعنى أو شبه ذلك، فيكون أصدق وأوثق من
الراوي الآخر، ونتعدى من صفات الراوي المرجحة (2) إلى صفات
الرواية الموجبة لأقربية صدورها، لأن أصدقية الراوي وأوثقيته لم تعتبر
في الراوي إلا من حيث حصول صفة الصدق والوثاقة في الرواية، فإذا
كان أحد الخبرين منقولا باللفظ والآخر منقولا بالمعنى كان الأول أقرب
إلى الصدق وأولى بالوثوق.
ويؤيد ما ذكرنا: أن الراوي بعد سماع الترجيح بمجموع الصفات
لم يسأل عن صورة وجود بعضها وتخالفها في الراويين (3)، وإنما سأل عن

(1) هو السيد المجاهد في مفاتيح الأصول: 686 و 688.
(2) لم ترد " المرجحة " في (ظ).
(3) في (ص)، (ظ) و (ر): " الروايتين ".
76

حكم صورة تساوي الراويين في الصفات المذكورة وغيرها، حتى قال:
" لا يفضل أحدهما على صاحبه "، يعني: بمزية من المزايا أصلا،
فلولا فهمه أن كل واحد من هذه الصفات وما يشبهها مزية مستقلة،
لم يكن وقع للسؤال عن صورة عدم المزية فيهما رأسا، بل ناسبه
السؤال عن حكم عدم اجتماع الصفات، فافهم.
ومنها: تعليله (عليه السلام) الأخذ بالمشهور بقوله: " فإن المجمع عليه
لا ريب فيه ". توضيح ذلك:
أن معنى كون الرواية مشهورة كونها معروفة عند الكل، كما يدل
عليه فرض السائل كليهما مشهورين، والمراد بالشاذ ما لا يعرفه إلا
القليل، ولا ريب أن المشهور بهذا المعنى ليس قطعيا من جميع الجهات (1)
- قطعي المتن والدلالة - حتى يصير مما لا ريب فيه، وإلا لم يمكن
فرضهما مشهورين، ولا الرجوع إلى صفات الراوي قبل ملاحظة
الشهرة، ولا الحكم بالرجوع مع شهرتهما إلى المرجحات الاخر، فالمراد
بنفي الريب نفيه بالإضافة إلى الشاذ، ومعناه: أن الريب المحتمل في
الشاذ غير محتمل فيه، فيصير حاصل التعليل ترجيح المشهور على
الشاذ بأن في الشاذ احتمالا لا يوجد في المشهور، ومقتضى التعدي عن
مورد النص في العلة وجوب الترجيح بكل ما يوجب كون أحد
الخبرين أقل احتمالا لمخالفة الواقع.
ومنها: تعليلهم (عليهم السلام) لتقديم الخبر المخالف للعامة ب‍: " أن الحق
والرشد في خلافهم "، و " أن ما وافقهم فيه التقية "، فإن هذه كلها

(1) لم ترد " قطعيا من جميع الجهات " في (ظ)، وشطب عليها في (ت).
77

قضايا غالبية لا دائمية، فيدل - بحكم التعليل - على وجوب ترجيح كل
ما كان معه أمارة الحق والرشد، وترك ما فيه مظنة خلاف الحق
والصواب.
بل الإنصاف: أن مقتضى هذا التعليل كسابقه وجوب الترجيح بما
هو أبعد عن الباطل من الآخر، وإن لم يكن عليه أمارة المطابقة، كما
يدل عليه قوله (عليه السلام): " ما جاءكم عنا من حديثين مختلفين (1)، فقسهما
على كتاب الله وأحاديثنا، فإن أشبهها فهو حق، وإن لم يشبهها فهو
باطل " (2)، فإنه لا توجيه لهاتين القضيتين إلا ما ذكرنا: من إرادة
الأبعدية عن الباطل والأقربية إليه.
ومنها: قوله (عليه السلام): " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " (3)، دل على
أنه إذا دار الأمر بين أمرين في أحدهما ريب ليس في الآخر ذلك
الريب يجب الأخذ به، وليس المراد نفي مطلق الريب، كما لا يخفى.
وحينئذ فإذا فرض أحد المتعارضين منقولا باللفظ (4) والآخر بالمعنى
وجب الأخذ بالأول، لأن احتمال الخطأ في النقل بالمعنى منفي فيه. وكذا
إذا كان أحدهما أعلى سندا لقلة الوسائط. إلى غير ذلك من المرجحات
النافية للاحتمال الغير المنفي في طرف المرجوح.

(1) في المصدر بدل " ما جاءكم عنا من حديثين مختلفين ": " إذا جاءك الحديثان
المختلفان ".
(2) الوسائل 18: 89، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 48.
(3) الوسائل 18: 122، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 38.
(4) في غير (ص): " بلفظه ".
78

المقام الرابع
في بيان المرجحات.
وهي على قسمين:
أحدهما: ما يكون داخليا، وهي كل مزية غير مستقلة في نفسها،
بل متقومة بما فيه.
وثانيهما: ما يكون خارجيا، بأن يكون أمرا مستقلا بنفسه ولو لم
يكن هناك خبر، سواء كان معتبرا كالأصل والكتاب، أو غير معتبر في
نفسه (1) كالشهرة ونحوها.
ثم المستقل (2): إما أن يكون مؤثرا في أقربية أحد الخبرين إلى
الواقع كالكتاب، والأصل بناء على إفادته الظن، أو غير مؤثر ككون
الحرمة أولى بالأخذ من الوجوب، والأصل بناء على كونه من باب
التعبد الظاهري.
وجعل المستقل (3) مطلقا - خصوصا ما لا يؤثر في الخبر - من
المرجحات لا يخلو عن مسامحة.

(1) لم ترد " في نفسه " في (ظ).
(2) في (ه‍) ونسخة بدل (ت) و (ص) بدل " المستقل ": " المعتبر ".
(3) في (ص) ونسخة بدل (ت) و (ه‍) بدل " المستقل ": " المعتبر ".
79

[المرجحات الداخلية] (1)
أما الداخلي، فهو على أقسام، لأنه:
إما أن يكون راجعا إلى الصدور، فيفيد المرجح كون الخبر أقرب
إلى الصدور وأبعد عن الكذب، سواء كان راجعا إلى سنده كصفات
الراوي، أو إلى متنه كالأفصحية. وهذا لا يكون إلا في أخبار الآحاد.
وإما أن يكون راجعا إلى وجه الصدور، ككون أحدهما مخالفا
للعامة أو لعمل سلطان الجور أو قاضي الجور، بناء على احتمال كون
مثل هذا الخبر صادرا لأجل التقية.
وإما أن يكون راجعا إلى مضمونه، كالمنقول باللفظ بالنسبة إلى
المنقول بالمعنى، إذ يحتمل الاشتباه في التعبير، فيكون مضمون المنقول
باللفظ أقرب إلى الواقع، و (2) كمخالفة العامة بناء على أن الوجه في
الترجيح بها ما في أكثر الروايات: من " أن خلافهم أقرب إلى الحق " (3)،
وكالترجيح بشهرة الرواية ونحوها.
وهذه الأنواع الثلاثة كلها متأخرة عن الترجيح باعتبار قوة
الدلالة، فإن الأقوى دلالة مقدم على ما كان أصح سندا وموافقا
للكتاب ومشهور الرواية بين الأصحاب، لأن صفات الرواية لا تزيده

(1) العنوان منا.
(2) لم ترد " كالمنقول - إلى - إلى الواقع و " في (ظ).
(3) لم ترد " وكمخالفة - إلى - إلى الحق " في (ر) و (ص).
80

على المتواتر، وموافقة الكتاب لا تجعله أعلى من الكتاب، وقد تقرر في
محله تخصيص الكتاب والمتواتر بأخبار الآحاد.
فكلما رجع التعارض إلى تعارض الظاهر والأظهر، فلا ينبغي
الارتياب في عدم ملاحظة المرجحات الاخر.
والسر في ذلك ما أشرنا إليه سابقا (1): من أن مصب الترجيح بها
هو ما إذا لم يمكن الجمع بوجه عرفي يجري في كلامين مقطوعي الصدور
على غير جهة التقية (2)، بل في جزءي كلام واحد لمتكلم واحد.
وبتقرير آخر: إذا أمكن فرض صدور الكلامين على غير جهة
التقية (3)، وصيرورتهما كالكلام الواحد - على ما هو مقتضى دليل وجوب
التعبد بصدور الخبرين - فيدخل في قوله (عليه السلام): " أنتم أفقه الناس إذا
عرفتم معاني كلامنا... " إلى آخر الرواية المتقدمة (4)، وقوله (عليه السلام): " إن
في كلامنا محكما ومتشابها فردوا متشابهها إلى محكمها " (5)، ولا يدخل
ذلك في مورد السؤال عن علاج المتعارضين، بل مورد السؤال عن
العلاج مختص بما إذا كان المتعارضان لو فرض صدورهما، بل اقترانهما،
تحير السائل فيهما، ولم يظهر المراد منهما إلا ببيان آخر لأحدهما أو
لكليهما. نعم، قد يقع الكلام في ترجيح بعض الظواهر على بعض وتعيين

(1) راجع الصفحة 19 و 71.
(2) شطب على " غير جهة التقية " في (ت).
(3) لم ترد " بل في جزئي - إلى - جهة التقية " في (ظ).
(4) تقدمت في الصفحة 67.
(5) الوسائل 18: 82، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 22.
81

الأظهر، وهذا خارج عما نحن فيه.
وما ذكرناه كأنه (1) مما لا خلاف فيه - كما استظهره بعض مشايخنا
المعاصرين (2) -، ويشهد له ما يظهر من مذاهبهم في الأصول وطريقتهم
في الفروع (3).
نعم قد يظهر من عبارة الشيخ (قدس سره) في الاستبصار خلاف ذلك،
بل يظهر منه أن الترجيح بالمرجحات يلاحظ بين النص والظاهر، فضلا
عن الظاهر والأظهر، فإنه (قدس سره) بعدما (4) ذكر حكم الخبر الخالي عما
يعارضه، قال:
وإن كان هناك ما يعارضه فينبغي أن ينظر في المتعارضين، فيعمل
على أعدل الرواة في الطريقين.
وإن كانا سواء في العدالة عمل على أكثر الرواة عددا.
وإن كانا متساويين في العدالة والعدد وكانا عاريين عن جميع
القرائن التي ذكرناها نظر:
فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر على بعض
الوجوه وضرب من التأويل، كان العمل به أولى من العمل بالآخر

(1) لم ترد " كأنه " في (ر) و (ه‍).
(2) هو السيد المجاهد في مفاتيح الأصول: 699 و 704.
(3) في (ظ) بدل " كما استظهر - إلى - في الفروع ": " كما يظهر من مذاهبهم في
الأصول وطريقتهم في الفروع، كما استظهر بعض مشايخنا المعاصرين "، انظر
الفصول: 440 - 441، والقوانين 1: 304.
(4) " ما " من (ص).
82

الذي يحتاج مع العمل به إلى طرح الخبر الآخر، لأنه يكون العامل به
عاملا بالخبرين معا.
وإن كان الخبران يمكن العمل بكل منهما وحمل الآخر على بعض
الوجوه من التأويل، وكان لأحد التأويلين خبر يعضده أو يشهد به
على بعض الوجوه - صريحا أو تلويحا، لفظا أو دليلا - وكان الآخر
عاريا عن ذلك، كان العمل به أولى من العمل بما لا يشهد له شئ
من الأخبار. وإذا لم يشهد لأحد التأويلين خبر آخر وكانا (1) متحاذيين (2)،
كان العامل مخيرا في العمل بأيهما شاء (3)، انتهى موضع الحاجة.
وقال في العدة:
وأما الأخبار إذا تعارضت وتقابلت، فإنه يحتاج في العمل ببعضها
إلى ترجيح، والترجيح يكون بأشياء، منها: أن يكون أحد الخبرين
موافقا للكتاب أو السنة المقطوع بها والآخر مخالفا لهما، فإنه يجب العمل
بما وافقهما وترك العمل بما خالفهما، وكذلك إن وافق أحدهما إجماع
الفرقة المحقة والآخر يخالفه وجب العمل بما يوافقه وترك ما يخالفهم.
فإن لم يكن مع أحد الخبرين شئ من ذلك وكانت فتيا الطائفة مختلفة
نظر في حال رواتهما: فإن كان إحدى الروايتين راويها عدلا وجب
العمل بها وترك العمل بما لم يروه العدل، وسنبين القول في العدالة
المرعية في هذا الباب. فإن كان رواتهما جميعا عدلين نظر في أكثرهما

(1) في (ت) و (ه‍) والمصدر: " وكان ".
(2) في المصدر: " متحاذيا ".
(3) الاستبصار 1: 4.
83

رواة وعمل به وترك العمل بقليل الرواة. فإن كان رواتهما متساويين في
العدد والعدالة عمل بأبعدهما من قول العامة وترك العمل بما يوافقهم.
وإن كان الخبران موافقين للعامة أو مخالفين لهم نظر في حالهما: فإن كان
متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر على وجه من الوجوه
وضرب من التأويل وإذا عمل بالخبر الآخر لا يمكن العمل بهذا الخبر،
وجب العمل بالخبر الذي يمكن مع العمل به العمل بالخبر الآخر، لأن
الخبرين جميعا منقولان مجمع على نقلهما، وليس هنا قرينة تدل على
صحة أحدهما، ولا ما يرجح أحدهما على الآخر، فينبغي أن يعمل بهما
إذا أمكن، ولا يعمل بالخبر الذي إذا عمل به وجب اطراح العمل
بالآخر. وإن لم يمكن العمل بهما جميعا لتضادهما وتنافيهما، أو أمكن (1)
حمل كل واحد منهما على ما يوافق الآخر على وجه، كان الإنسان
مخيرا في العمل بأيهما شاء (2)، انتهى.
وهذا كله كما ترى، يشمل حتى تعارض العام والخاص مع
الاتفاق فيه على الأخذ بالنص.
وقد صرح في العدة - في باب بناء العام على الخاص -: بأن
الرجوع إلى الترجيح والتخيير إنما هو في تعارض العامين دون العام
والخاص، بل لم يجعلهما من المتعارضين أصلا. واستدل على العمل
بالخاص بما حاصله: أن العمل بالخاص ليس طرحا للعام، بل حمل له
على ما يمكن أن يريده الحكيم، وأن العمل بالترجيح والتخيير فرع

(1) في المصدر: " وأمكن ".
(2) العدة 1: 147 - 148.
84

التعارض الذي لا يجري فيه الجمع (1).
وهو مناقض صريح لما ذكره هنا: من أن الجمع من جهة عدم
ما يرجح أحدهما على الآخر (2).
وقد يظهر ما في العدة من كلام بعض المحدثين (3)، حيث أنكر حمل
الخبر الظاهر في الوجوب أو التحريم على الاستحباب أو الكراهة
لمعارضة خبر الرخصة (4)، زاعما أنه طريق جمع لا إشارة إليه في أخبار
الباب، بل ظاهرها تعين الرجوع إلى المرجحات المقررة.
وربما يلوح هذا أيضا من كلام المحقق القمي، في باب بناء العام
على الخاص، فإنه بعد ما حكم بوجوب البناء، قال:
وقد يستشكل: بأن الأخبار قد وردت في تقديم ما هو مخالف
للعامة أو موافق للكتاب ونحو ذلك، وهو يقتضي تقديم العام لو كان هو
الموافق للكتاب أو المخالف للعامة أو نحو ذلك.
وفيه: أن البحث منعقد لملاحظة العام والخاص من حيث العموم
والخصوص، لا بالنظر إلى المرجحات الخارجية، إذ قد يصير التجوز في
الخاص أولى من التخصيص في العام من جهة مرجح خارجي، وهو
خارج عن المتنازع (5)، انتهى.

(1) انظر العدة 1: 393 - 395.
(2) في (ظ) زيادة: " لكونهما سواء في صفات الراوي ".
(3) هو المحدث البحراني في الحدائق 1: 108 - 109.
(4) في (ظ) زيادة: " الذي هو الأظهر ".
(5) القوانين 1: 315 - 316.
85

والتحقيق: أن هذا كله خلاف ما يقتضيه الدليل، لأن الأصل في
الخبرين الصدق والحكم بصدورهما فيفرضان كالمتواترين، ولا مانع عن
فرض صدورهما حتى يحصل التعارض، ولهذا لا يطرح الخبر الواحد
الخاص بمعارضة العام المتواتر.
وإن شئت قلت: إن مرجع التعارض بين النص والظاهر إلى
التعارض بين أصالة الحقيقة في الظاهر ودليل حجية النص، ومن المعلوم
ارتفاع الأصل بالدليل. وكذا الكلام في الظاهر والأظهر، فإن دليل
حجية الأظهر يجعله قرينة صارفة عن إرادة الظاهر، ولا يمكن طرحه
لأجل أصالة الظهور، ولا طرح ظهوره لظهور الظاهر، فتعين العمل به
وتأويل الظاهر به (1). وقد تقدم في إبطال الجمع بين الدليلين ما يوضح
ذلك (2).
نعم، يبقى الإشكال في الظاهرين اللذين يمكن التصرف في كل
واحد منهما بما يرفع منافاته لظاهر الآخر، فيدور الأمر بين الترجيح
من حيث السند وطرح المرجوح، وبين الحكم بصدورهما وإرادة خلاف
الظاهر في أحدهما.
فعلى ما ذكرنا - من أن دليل حجية المعارض لا يجوز طرحه
لأجل أصالة الظهور في صاحبه، بل الأمر بالعكس، لأن الأصل لا
يزاحم الدليل - يجب الحكم في المقام بالإجمال، لتكافؤ أصالتي الحقيقة
في كل منهما، مع العلم إجمالا بإرادة خلاف الظاهر من أحدهما،

(1) في (ت) و (ه‍) بدل " به ": " منهما ".
(2) راجع الصفحة 25 - 26.
86

فيتساقط الظهوران من الطرفين، فيصيران مجملين بالنسبة إلى مورد
التعارض، فهما كظاهري مقطوعي الصدور، أو ككلام واحد تصادم فيه
ظاهران.
ويشكل بصدق التعارض بينهما عرفا ودخولهما في الأخبار
العلاجية، إذ تخصيصها بخصوص المتعارضين اللذين لا يمكن الجمع بينهما
إلا بإخراج كليهما عن ظاهرهما خلاف الظاهر، مع أنه لا محصل للحكم
بصدور الخبرين والتعبد بكليهما، لأجل أن يكون كل منهما سببا لإجمال
الآخر، ويتوقف في العمل بهما فيرجع إلى الأصل، إذ لا يترتب حينئذ
ثمرة على الأمر بالعمل بهما. نعم، كلاهما دليل واحد على نفي الثالث،
كما في المتباينين.
وهذا هو المتعين، ولذا استقرت طريقة العلماء على ملاحظة
المرجحات السندية في مثل ذلك، إلا أن اللازم من ذلك وجوب
التخيير بينهما عند فقد المرجحات، كما هو ظاهر آخر عبارتي العدة
والاستبصار المتقدمتين. كما أن اللازم على الأول التوقف من أول الأمر
والرجوع إلى الأصل إن لم يكن مخالفا لهما، وإلا فالتخيير من جهة
العقل، بناء على القول به في دوران الأمر بين احتمالين مخالفين للأصل،
كالوجوب والحرمة.
وقد أشرنا سابقا إلى أنه قد يفصل في المسألة (1):
بين ما إذا كان لكل من المتعارضين مورد سليم عن التعارض،
كما في العامين من وجه، حيث إن الرجوع إلى المرجحات السندية

(1) راجع الصفحة 28.
87

فيهما على الإطلاق، يوجب طرح الخبر المرجوح في مادة الافتراق
ولا وجه له، والاقتصار في الترجيح بها على (1) خصوص مادة الاجتماع
التي هي محل المعارضة وطرح المرجوح بالنسبة إليها مع العمل به في
مادة الافتراق، بعيد عن ظاهر الأخبار العلاجية.
وبين ما إذا لم يكن لهما مورد سليم، مثل قوله: " اغتسل للجمعة "
الظاهر في الوجوب، وقوله: " ينبغي غسل الجمعة " الظاهر في الاستحباب،
فيطرح الخبر المرجوح رأسا لأجل بعض المرجحات.
لكن الاستبعاد المذكور في الأخبار العلاجية إنما هو من جهة أن
بناء العرف في العمل بأخبارهم من حيث الظن بالصدور، فلا يمكن
التبعيض (2) في صدور العامين من وجه من حيث مادتي الافتراق
والاجتماع (3).
وأما إذا تعبدنا الشارع بصدور الخبر الجامع للشرائط، فلا مانع
من تعبده ببعض مضمون الخبر دون بعض.
وكيف كان فترك التفصيل أوجه منه، وهو أوجه من إطلاق
إهمال المرجحات.
وأما ما ذكرنا في وجهه: من عدم جواز طرح دليل حجية أحد
الخبرين لأصالة الظهور في (4) الآخر، فهو إنما يحسن إذا كان ذلك الخبر

(1) في غير (ت) بدل " على ": " في ".
(2) في غير (ظ): " التبعض ".
(3) في (ص)، (ه‍) و (ر) زيادة: " كما أشرنا سابقا إلى أن الخبرين المتعارضين من
هذا القبيل ".
(4) في غير (ص) بدل " الظهور في ": " ظهور ".
88

بنفسه قرينة على إرادة (1) خلاف الظاهر في الآخر، وأما إذا كان محتاجا
إلى دليل ثالث يوجب صرف أحدهما، فحكمهما حكم الظاهرين
المحتاجين في الجمع بينهما إلى شاهدين، في أن العمل بكليهما مع تعارض
ظاهريهما يعد (2) غير ممكن، فلا بد من طرح أحدهما معينا، للترجيح،
أو غير معين، للتخيير. ولا يقاس حالهما على حال مقطوعي الصدور
في الالتجاء إلى الجمع بينهما، كما أشرنا (3) إلى دفع ذلك عند الكلام في
أولوية (4) الجمع على الطرح، والمسألة محل إشكال.
وقد تلخص مما ذكرنا: أن تقديم النص على الظاهر خارج عن
مسألة الترجيح بحسب الدلالة، إذ الظاهر لا يعارض النص حتى يرجح
النص عليه. نعم، النص الظني السند يعارض دليل سنده لدليل حجية
الظهور، لكنه حاكم على دليل اعتبار الظاهر. فينحصر الترجيح بحسب
الدلالة في تعارض الظاهر والأظهر، نظرا إلى احتمال خلاف الظاهر في
كل منهما بملاحظة نفسه، غاية الأمر ترجيح الأظهر.
ولا فرق في الظاهر والنص بين العام والخاص المطلقين إذا فرض
عدم احتمال في الخاص يبقى معه ظهور العام - وإلا دخل (5) في تعارض

(1) " إرادة " من (ص).
(2) في (ظ) ونسخة بدل (ص) بدل " يعد ": " بعد ".
(3) راجع الصفحة 22.
(4) في (ظ) بدل " أولوية ": " أدلة تقديم ".
(5) كذا في (ظ)، وفي (ر) بدل " وإلا دخل ": " ويدخل "، وفي (ت)، (ه‍) و (ص)
بدلها: " لئلا يدخل ".
89

الظاهرين أو تعارض الظاهر والأظهر - وبين ما يكون التوجيه فيه
قريبا، وبين ما يكون التوجيه فيه بعيدا (1)، مثل: صيغة الوجوب مع
دليل نفي البأس عن الترك، لأن العبرة بوجود احتمال في أحد الدليلين
لا يحتمل ذلك في الآخر وإن كان ذلك الاحتمال بعيدا في الغاية، لأن
مقتضى الجمع بين العام والخاص بعينه موجود فيه.
وقد يظهر خلاف ما ذكرنا في حكم النص والظاهر من بعض
الأصحاب في كتبهم الاستدلالية، مثل: حمل الخاص المطلق على التقية
لموافقته لمذهب العامة:
منها: ما يظهر من الشيخ (رحمه الله) في مسألة " من زاد في صلاته
ركعة "، حيث حمل ما ورد في صحة صلاة من جلس في الرابعة بقدر
التشهد على التقية، وعمل على عمومات إبطال الزيادة (2)، وتبعه بعض
متأخري المتأخرين (3). لكن الشيخ (رحمه الله) كأنه بنى على ما تقدم عن العدة
والاستبصار (4) - من ملاحظة المرجحات قبل حمل أحد الخبرين على الآخر -
أو على استفادة التقية من قرائن اخر غير موافقة مذهب العامة.

(1) لم ترد " وبين ما يكون التوجيه فيه قريبا - إلى - بعيدا " في (ظ)، وورد بدلها
في (ع): " وبين ما يكون التوجيه فيه آبيا، مثل... "، وفي (آ): " وبين مثل... "،
وفي (ن) لم ترد " وبين ما يكون التوجيه فيه قريبا ".
(2) الخلاف: 451 - 453.
(3) كالعلامة المجلسي في البحار 88: 204، والمحدث البحراني في الحدائق 9:
117، واحتمله في الرياض 4: 209.
(4) راجع الصفحة 82 - 84.
90

ومنها: ما تقدم عن بعض المحدثين (1)، من مؤاخذة حمل الأمر
والنهي على الاستحباب والكراهة.
وقد يظهر من بعض (2) الفرق بين العام والخاص والظاهر في
الوجوب والنص (3) في الاستحباب وما يتلوهما في قرب التوجيه، وبين
غيرهما مما كان تأويل الظاهر فيه بعيدا، حيث إنه (4) - بعد نفي الإشكال
عن الجمع بين العام والخاص والظاهر في الوجوب والنص (5) في
الاستحباب - استشكل الجمع في مثل ما إذا دل دليل على أن القبلة أو
مس باطن الفرج لا ينقض الوضوء، ودل دليل آخر على أن الوضوء
يعاد منهما، وقال:
" إن الحكم بعدم وجوب الوضوء في المقام مستند إلى النص
المذكور، وأما الحكم باستحباب الوضوء فليس له مستند ظاهر، لأن
تأويل كلامهم لم يثبت حجيته إلا إذا فهم من الخارج إرادته، والفتوى
والعمل به محتاج إلى مستند شرعي، ومجرد أولوية الجمع غير صالح " (6).
أقول - بعد ما ذكرنا من أن الدليل الدال على وجوب الجمع بين
العام والخاص وشبهه (7) بعينه جار فيما نحن فيه، وليس الوجه في الجمع

(1) راجع الصفحة 85.
(2) هو الوحيد البهبهاني، كما سيأتي.
(3) في (ظ) ونسختي بدل (ت) و (ه‍) بدل " النص ": " الصريح ".
(4) كذا في (ت)، وفي غيرها بدل " إنه ": " قال ".
(5) في (ظ)، (ت) و (ه‍) بدل " النص ": " الصريح ".
(6) الرسائل الأصولية: 480 - 481.
(7) لم ترد " وشبهه " في (ظ).
91

شيوع التخصيص، بل المدار على احتمال موجود في أحد الدليلين مفقود
في الآخر (1)، مع أن حمل ظاهر وجوب إعادة الوضوء على الاستحباب
أيضا شايع على ما اعترف به سابقا -: ليت شعري ما الذي أراد
بقوله: تأويل كلامهم لم يثبت حجيته إلا إذا فهم من الخارج إرادته؟
فإن بنى على طرح ما دل على وجوب إعادة الوضوء وعدم
البناء على أنه كلامهم (عليهم السلام)، فأين كلامهم (2) حتى يمنع من تأويله إلا
بدليل؟! وهل (3) هو إلا طرح السند لأجل الفرار عن تأويله؟! وهو
غير معقول.
وإن بنى على عدم طرحه وعلى التعبد بصدوره ثم حمله على
التقية، فهذا أيضا قريب من الأول، إذ لا دليل على وجوب التعبد بخبر
يتعين حمله على التقية على تقدير الصدور، بل لا معنى لوجوب التعبد
به، إذ لا أثر في العمل يترتب عليه.
وبالجملة: إن الخبر الظني إذا دار الأمر بين طرح سنده، وحمله،
وتأويله، فلا ينبغي التأمل في أن المتعين تأويله ووجوب العمل على
طبق التأويل، ولا معنى لطرحه أو الحكم بصدوره تقية فرارا عن
تأويله. وسيجئ زيادة توضيح ذلك إن شاء الله (4).

(1) في (ه‍) زيادة: " كما مر ".
(2) لم ترد " فأين كلامهم " في (ظ).
(3) في (ت) بدل " وهل ": " وليس "، وفي (ه‍) بدلها: " فليس "، وفي (ظ):
" فهل ".
(4) انظر الصفحة 137.
92

[المرجحات في الدلالة] (1)
فلنرجع إلى ما كنا فيه من بيان المرجحات في الدلالة، ومرجعها
إلى ترجيح الأظهر على الظاهر.
والأظهرية قد تكون بملاحظة خصوص المتعارضين من جهة
القرائن الشخصية، وهذا لا يدخل تحت ضابطة.
وقد تكون بملاحظة نوع المتعارضين، كأن يكون أحدهما ظاهرا
في العموم والآخر جملة شرطية ظاهرة في المفهوم، فيتعارضان (2)، فيقع
الكلام في ترجيح المفهوم على العموم. وكتعارض التخصيص والنسخ في
بعض أفراد العام والخاص، والتخصيص والتقييد.
وقد تكون باعتبار الصنف، كترجيح أحد العامين أو المطلقين على
الآخر لبعد التخصيص أو التقييد فيه.
ولنشر إلى جملة من هذه المرجحات النوعية لظاهر أحد المتعارضين
في مسائل:
منها: لا إشكال في تقديم ظهور الحكم الملقى من الشارع في مقام

(1) العنوان منا.
(2) في (ت) و (ه‍) زيادة: " كتعارض مفهوم: (إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه
شئ) ومنطوق عموم: (خلق الله الماء طهورا) ". الوسائل 1: 117، الباب 9
من أبواب الماء المطلق، الحديث 2، و 1: 101، الباب الأول من أبواب الماء
المطلق، الحديث 9.
93

التشريع في استمراره باستمرار الشريعة، على ظهور العام في العموم
الأفرادي، ويعبر عن ذلك بأن التخصيص أولى من النسخ، من غير
فرق بين أن يكون احتمال المنسوخية في العام أو في الخاص. والمعروف
تعليل ذلك بشيوع التخصيص وندرة النسخ.
وقد وقع الخلاف في بعض الصور، وتمام ذلك في بحث العام
والخاص من مباحث الألفاظ.
وكيف كان، فلا إشكال في أن احتمال التخصيص مشروط بعدم
ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام، كما أن احتمال النسخ
مشروط بورود الناسخ بعد الحضور.
فالخاص الوارد بعد حضور وقت العمل بالعام يتعين فيه النسخ،
وأما ارتكاب كون الخاص كاشفا عن قرينة كانت مع العام واختفت
فهو خلاف الأصل. والكلام في علاج المتعارضين من دون التزام وجود
شئ زائد عليهما.
نعم، لو كان هناك دليل على امتناع النسخ وجب المصير إلى
التخصيص مع التزام اختفاء القرينة حين العمل، أو جواز إرادة خلاف
الظاهر من المخاطبين واقعا مع مخاطبتهم بالظاهر الموجبة لعملهم بظهوره،
وبعبارة أخرى: تكليفهم ظاهرا هو العمل بالعموم.
ومن هنا يقع الإشكال في تخصيص العمومات المتقدمة في كلام
النبي أو الوصي أو بعض الأئمة (عليهم السلام) بالمخصصات الواردة بعد ذلك بمدة
عن باقي الأئمة (عليهم السلام)، فإنه لا بد أن يرتكب فيها النسخ، أو كشف
الخاص عن قرينة مع العام مختفية، أو كون المخاطبين بالعام تكليفهم
ظاهرا العمل بالعموم المراد به الخصوص واقعا.
94

أما النسخ - فبعد توجيه وقوعه بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بإرادة كشف ما
بينه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) للوصي (عليه السلام) عن غاية الحكم الأول وابتداء الحكم
الثاني - مدفوع: بأن غلبة هذا النحو (1) من التخصيصات يأبى عن حملها
على ذلك، مع أن الحمل على النسخ يوجب طرح ظهور كلا الخبرين في
كون مضمونهما حكما مستمرا من أول الشريعة إلى آخرها، إلا أن
يفرض المتقدم ظاهرا في الاستمرار، والمتأخر غير ظاهر بالنسبة إلى
ما قبل صدوره، فحينئذ يوجب طرح ظهور المتقدم لا المتأخر،
كما لا يخفى (2). وهذا لم (3) يحصل في كثير من الموارد بل أكثرها.
وأما اختفاء المخصصات، فيبعده بل يحيله - عادة - عموم البلوى
بها من حيث العلم والعمل، مع إمكان دعوى العلم بعدم علم أهل
العصر المتقدم وعملهم بها، بل المعلوم جهلهم بها.
فالأوجه هو الاحتمال الثالث، فكما أن رفع مقتضى البراءة العقلية
ببيان التكليف كان على التدريج - كما يظهر من الأخبار والآثار - مع
اشتراك الكل في الأحكام الواقعية، فكذلك ورود التقييد والتخصيص
للعمومات والمطلقات، فيجوز أن يكون الحكم الظاهري للسابقين
الترخيص في ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات الذي يقتضيه
العمل بالعمومات، وإن كان المراد منها الخصوص الذي هو الحكم المشترك.

(1) في (ظ) زيادة: " وهو كون المخاطبين بالعام تكليفهم ظاهرا العمل بالعموم
المراد به الخصوص واقعا ".
(2) لم ترد " فحينئذ - إلى - كما لا يخفى " في (ظ).
(3) في غير (ص) بدل " لم ": " لا ".
95

ودعوى: الفرق بين إخفاء (1) التكليف الفعلي وإبقاء المكلف على ما
كان عليه من الفعل والترك بمقتضى البراءة العقلية، وبين إنشاء الرخصة
له في فعل الحرام وترك الواجب، ممنوعة.
غاية الأمر أن الأول من قبيل عدم البيان، والثاني من قبيل بيان
العدم، ولا قبح فيه بعد فرض المصلحة، مع أن بيان العدم قد يدعى
وجوده في الكل، بمثل قوله (صلى الله عليه وآله) في خطبة الغدير في حجة الوداع:
" معاشر الناس ما من شئ يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار
إلا وقد أمرتكم به، وما من شئ يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة
إلا وقد نهيتكم عنه " (2).
بل يجوز أن يكون مضمون العموم والإطلاق هو الحكم الإلزامي
وإخفاء (3) القرينة المتضمنة لنفي الإلزام، فيكون التكليف حينئذ لمصلحة
فيه لا في المكلف به.
فالحاصل: أن المستفاد من التتبع في الأخبار والظاهر من خلو
العمومات والمطلقات عن القرينة، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) جعل الوصي (عليه السلام)
مبينا لجميع ما أطلقه وأطلق في كتاب الله، وأودعه علم ذلك وغيره.
وكذلك الوصي بالنسبة إلى من بعده من الأوصياء صلوات الله عليهم
أجمعين، فبينوا ما رأوا فيه المصلحة، وأخفوا ما رأوا المصلحة في
إخفائه.

(1) في (ظ) و (ه‍) ونسخة بدل (ت) بدل " إخفاء ": " إمضاء ".
(2) الوسائل 12: 27، الباب 12 من أبواب مقدمات التجارة، الحديث 2.
(3) في غير (ت) و (ر): " اختفاء ".
96

فإن قلت: اللازم من ذلك عدم جواز التمسك بأصالة عدم
التخصيص في العمومات - بناء على اختصاص الخطاب بالمشافهين أو
فرض الخطاب في غير الكتاب - إذ لا يلزم من عدم المخصص لها في
الواقع إرادة العموم، لأن المفروض حينئذ جواز تأخير المخصص عن
وقت العمل بالخطاب.
قلت: المستند في إثبات أصالة الحقيقة بأصالة عدم القرينة قبح
الخطاب بالظاهر المجرد وإرادة خلافه، بضميمة أن الأصل الذي استقر
عليه طريقة التخاطب هو أن المتكلم لا يلقي الكلام إلا لأجل إرادة
تفهيم معناه الحقيقي أو المجازي، فإذا لم ينصب قرينة على إرادة تفهيم (1)
المجاز تعين إرادة الحقيقة فعلا، وحينئذ فإن اطلعنا على التخصيص
المتأخر كان هذا كاشفا عن مخالفة المتكلم لهذا الأصل لنكتة، وأما إذا لم
نطلع عليه ونفيناه بالأصل فاللازم الحكم بإرادة تفهيم (2) الظاهر فعلا (3)
من المخاطبين، فيشترك الغائبون معهم.
ومنها: تعارض الإطلاق والعموم، فيتعارض تقييد المطلق
وتخصيص العام.
ولا إشكال في ترجيح التقييد، على ما حققه سلطان العلماء (4):

(1) لم ترد " تفهيم " في (ظ).
(2) شطب على " تفهيم " في (ت).
(3) لم ترد " فعلا " في (ظ).
(4) حققه سلطان العلماء (قدس سره) في حاشيته على المعالم في مباحث المطلق والمقيد،
انظر معالم الأصول (الطبعة الحجرية) الصفحة 155، الحاشية المبدوة بقوله:
الجمع بين الدليلين... الخ.
97

من كونه حقيقة، لأن الحكم بالإطلاق من حيث عدم البيان، والعام
بيان، فعدم البيان للتقييد جزء من مقتضي الإطلاق، والبيان للتخصيص
مانع عن اقتضاء العام للعموم، فإذا دفعنا المانع عن العموم بالأصل،
والمفروض وجود المقتضي له، ثبت بيان التقييد وارتفع المقتضي
للإطلاق، فالمطلق دليل تعليقي والعام دليل تنجيزي، والعمل بالتعليقي
موقوف على طرح التنجيزي، لتوقف موضوعه على عدمه، فلو كان
طرح التنجيزي متوقفا على العمل بالتعليقي ومسببا عنه لزم الدور، بل
هو يتوقف على حجة أخرى راجحة عليه (1).
وأما على القول بكونه مجازا، فالمعروف في وجه تقديم التقييد
كونه أغلب من التخصيص. وفيه تأمل (2).
نعم، إذا استفيد العموم الشمولي من دليل الحكمة كانت الإفادة
غير مستندة إلى الوضع، كمذهب السلطان في العموم البدلي (3).
ومما ذكرنا يظهر حال التقييد مع سائر المجازات.
ومنها: تعارض العموم مع غير الإطلاق من الظواهر. والظاهر
المعروف تقديم التخصيص لغلبته وشيوعه (4).

(1) لم ترد " والعمل - إلى - راجحة عليه " في (ظ).
(2) في أوثق الوسائل: 615، وحاشية نسخة (خ) زيادة من المصنف، وهي كما
يلي: " وجه التأمل: أن الكلام في التقييد بالمنفصل، ولا نسلم كونه أغلب. نعم،
دلالة ألفاظ العموم أقوى من دلالة المطلق ولو قلنا إنها بالوضع ".
(3) راجع الهامش (4) في الصفحة السابقة.
(4) في غير (ص) و (ظ): " لغلبة شيوعه ".
98

وقد يتأمل في بعضها، مثل ظهور الصيغة في الوجوب، فإن
استعمالها في الاستحباب شايع أيضا، بل قيل بكونه مجازا مشهورا (1)،
ولم يقل ذلك في العام المخصص، فتأمل.
ومنها: تعارض ظهور بعض ذوات المفهوم من الجمل مع بعض.
والظاهر تقديم الجملة الغائية على الشرطية، والشرطية على الوصفية.
ومنها: تعارض ظهور الكلام في استمرار الحكم مع غيره من
الظهورات، فيدور الأمر بين النسخ وارتكاب خلاف ظاهر آخر.
والمعروف ترجيح الكل على النسخ، لغلبتها بالنسبة إليه.
وقد يستدل على ذلك بقولهم (عليهم السلام): " حلال محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) حلال
إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة " (2).
وفيه: أن الظاهر سوقه لبيان استمرار أحكام محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) نوعا
من قبل الله جل ذكره إلى يوم القيامة في مقابل نسخها بدين آخر،
لا بيان استمرار أحكامه الشخصية إلا ما خرج بالدليل، فالمراد أن
حلاله (صلى الله عليه وآله وسلم) حلال من قبل الله جل ذكره إلى يوم القيامة، لا أن
الحلال من قبله (صلى الله عليه وآله وسلم) حلال من قبله إلى يوم القيامة، ليكون المراد
استمرار حليته.
وأضعف من ذلك التمسك باستصحاب عدم النسخ في المقام، لأن
الكلام في قوة أحد الظاهرين وضعف الآخر، فلا وجه لملاحظة الأصول

(1) انظر المعالم: 53، وهداية المسترشدين: 152.
(2) الكافي 1: 58، الحديث 19، والوسائل 18: 124، الباب 12 من أبواب
صفات القاضي، الحديث 47.
99

العملية في هذا المقام، مع أنا إذا فرضنا عاما متقدما وخاصا متأخرا،
فالشك في تكليف المتقدمين بالعام وعدم تكليفهم، فاستصحاب الحكم
السابق لا معنى له، فيبقى ظهور الكلام في عدم النسخ معارضا بظهوره
في العموم. نعم، لا يجري في مثل العام المتأخر عن الخاص (1).
ثم إن هذا التعارض إنما هو مع عدم ظهور الخاص في ثبوت
حكمه في الشريعة ابتداء، وإلا تعين التخصيص.
ومنها: ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي مع ظهوره مع القرينة في
المعنى المجازي، وعبروا عنه بتقديم الحقيقة على المجاز، ورجحوها
عليه.
فإن أرادوا أنه إذا دار الأمر بين طرح الوضع اللفظي بإرادة
المعنى المجازي وبين طرح مقتضى القرينة في الظهور المجازي بإرادة المعنى
الحقيقي، فلا أعرف له وجها، لأن ظهور اللفظ في المعنى المجازي إن كان
مستندا إلى قرينة لفظية فظهوره مستند إلى الوضع، وإن استند إلى حال
أو قرينة منفصلة قطعية فلا يقصر عن الوضع، وإن كان ظنا معتبرا
فينبغي تقديمه على الظهور اللفظي المعارض، كما يقدم على ظهور اللفظ (2)
المقرون به، إلا أن يفرض ظهوره ضعيفا يقوى عليه (3) ظهور الدليل
المعارض، فيدور الأمر بين ظاهرين أحدهما أقوى من الآخر.

(1) لم ترد " نعم - إلى - عن الخاص " في (ظ)، وفي غير (ص) وردت بعد عبارة
" ثم إن هذا التعارض - إلى - التخصيص ".
(2) لم ترد " المعارض كما يقدم على ظهور اللفظ " في (ت).
(3) في غير (ص) زيادة: " بخلاف ".
100

وإن أرادوا به معنى آخر فلا بد من التأمل فيه (1).
هذا بعض الكلام في تعارض النوعين المختلفين من الظهور.
وأما الصنفان المختلفان من نوع واحد، فالمجاز الراجح الشائع
مقدم على غيره، ولذا يحمل الأسد في " أسد يرمي " على الرجل الشجاع
دون الرجل الأبخر، ويحمل الأمر المصروف عن الوجوب على الاستحباب
دون الإباحة.
وأما تقديم بعض أفراد التخصيص على بعض:
فقد يكون بقوة عموم أحد العامين على الآخر، إما بنفسه (2)
كتقديم الجمع المحلى باللام على المفرد المعرف ونحو ذلك، وإما بملاحظة
المقام، فإن العام المسوق لبيان الضابط أقوى من غيره، ونحو ذلك.
وقد يكون لقرب أحد التخصيصين (3) وبعد الآخر، كما يقال: إن (4)
الأقل أفرادا مقدم على غيره، فإن العرف يقدم عموم " يجوز أكل كل
رمان " على عموم النهي عن أكل كل حامض، لأنه أقل أفرادا، فيكون
أشبه بالنص. وكما إذا كان التخصيص في أحدهما تخصيصا لكثير من
الأفراد، بخلاف الآخر.

(1) لم ترد " ومنها - إلى - التأمل فيه " في (ظ).
(2) في غير (ت): " لنفسه ".
(3) في (ر) و (ص) ونسخة بدل (ت): " المخصصين ".
(4) في (ه‍) زيادة: " تخصيص ".
101

[بيان انقلاب النسبة] (1)
بقي في المقام شئ:
وهو أن ما ذكرنا من حكم التعارض - من أن النص يحكم على
الظاهر، والأظهر على الظاهر (2) - لا إشكال في تحصيله في المتعارضين،
وأما إذا كان التعارض بين أزيد من دليلين، فقد يصعب تحصيل ذلك،
إذ قد (3) يختلف حال التعارض بين اثنين منها بملاحظة أحدهما مع الثالث.
مثلا: قد يكون النسبة بين الاثنين العموم والخصوص من وجه،
وينقلب بعد تلك الملاحظة إلى العموم المطلق أو بالعكس أو إلى التباين.
وقد وقع التوهم في بعض المقامات، فنقول توضيحا لذلك:
إن النسبة بين المتعارضات المذكورة:
إن كانت نسبة واحدة فحكمها حكم المتعارضين:
فإن كانت النسبة العموم من وجه وجب الرجوع إلى المرجحات،
مثل قوله: " يجب إكرام العلماء " و " يحرم إكرام الفساق " و " يستحب
إكرام الشعراء " فيتعارض الكل في مادة الاجتماع.
وإن كانت النسبة عموما مطلقا، فإن لم يلزم محذور من تخصيص
العام بهما خصص بهما، مثل المثال الآتي. وإن لزم محذور، مثل قوله:

(1) العنوان منا.
(2) لم ترد " والأظهر على الظاهر " في (ظ).
(3) " قد " من (ص).
102

" يجب إكرام العلماء " و " يحرم إكرام فساق العلماء " و " يكره إكرام
عدول العلماء " فإن اللازم من تخصيص العام بهما بقاؤه بلا مورد،
فحكم ذلك كالمتباينين، لأن مجموع الخاصين مباين للعام.
وقد توهم بعض من عاصرناه (1)، فلاحظ العام بعد تخصيصه
ببعض الأفراد بإجماع ونحوه مع الخاص المطلق الآخر، فإذا ورد " أكرم
العلماء "، ودل من الخارج دليل على عدم وجوب إكرام فساق العلماء،
وورد أيضا " لا تكرم النحويين " كانت النسبة على هذا بينه وبين العام
- بعد إخراج الفساق - عموما من وجه.
ولا أظن يلتزم بذلك فيما إذا كان الخاصان دليلين لفظيين، إذ
لا وجه لسبق ملاحظة العام مع أحدهما على ملاحظته مع الآخر.
وإنما يتوهم ذلك في العام المخصص بالإجماع أو العقل، لزعم أن
المخصص المذكور يكون كالمتصل، فكأن العام استعمل فيما عدا ذلك الفرد
المخرج، والتعارض إنما يلاحظ بين ما استعمل فيه لفظ كل من الدليلين،
لا بين ما وضع له اللفظ وإن علم عدم استعماله فيه (2)، فكأن المراد
بالعلماء في المثال المذكور عدولهم، والنسبة بينه وبين النحويين عموم من
وجه.
ويندفع: بأن التنافي في المتعارضين إنما يكون بين ظاهري
الدليلين، وظهور الظاهر إما أن يستند إلى وضعه، وإما أن يستند إلى

(1) هو الفاضل النراقي في مناهج الأحكام: 317، وعوائد الأيام: 349 -
353.
(2) " فيه " من (ص).
103

قرينة المراد. وكيف كان، فلا بد من إحرازه حين التعارض وقبل
علاجه، إذ العلاج راجع إلى دفع المانع، لا إلى إحراز المقتضي. والعام
المذكور - بعد ملاحظة تخصيصه بذلك الدليل العقلي - إن لوحظ بالنسبة
إلى وضعه للعموم مع قطع النظر عن تخصيصه بذلك الدليل، فالدليل
المذكور والمخصص اللفظي سواء في المانعية عن ظهوره في العموم، فيرفع
اليد عن الموضوع له بهما، وإن لوحظ بالنسبة إلى المراد (1) منه بعد
التخصيص بذلك الدليل، فلا ظهور له في إرادة العموم باستثناء ما خرج
بذلك الدليل، إلا بعد إثبات كونه تمام الباقي (2)، وهو غير معلوم، إلا بعد
نفي احتمال مخصص آخر ولو بأصالة عدمه، وإلا فهو مجمل مردد بين
تمام الباقي (3) وبعضه، لأن الدليل المذكور قرينة صارفة عن العموم لا معينة
لتمام الباقي. وأصالة عدم المخصص الآخر في المقام غير جارية مع وجود
المخصص اللفظي، فلا ظهور له في تمام الباقي حتى يكون النسبة بينه
وبين المخصص اللفظي (4) عموما من وجه.
وبعبارة أوضح: تعارض " العلماء " بعد إخراج " فساقهم " مع
" النحويين "، إن كان قبل علاج دليل " النحويين " ورفع (5) مانعيته،
فلا ظهور له حتى يلاحظ النسبة بين ظاهرين، لأن ظهوره يتوقف على

(1) في (ظ) بدل " المراد ": " الباقي ".
(2) في غير (ت) و (ه‍) بدل " الباقي ": " المراد ".
(3) في (ر)، (ص) و (ظ) بدل " الباقي ": " المراد ".
(4) لم ترد " اللفظي " في (ظ).
(5) في (ت) و (ظ) بدل " رفع ": " دفع ".
104

علاجه ورفع (1) تخصيصه ب‍ " لا تكرم النحويين "، وإن كان بعد علاجه
ودفعه فلا دافع له، بل هو كالدليل الخارجي المذكور دافع (2) عن مقتضى
وضع العموم.
نعم، لو كان المخصص متصلا بالعام من قبيل: الصفة، والشرط،
وبدل البعض - كما في: " أكرم العلماء العدول "، أو " إن كانوا عدولا "،
أو " عدولهم " - صحت ملاحظة النسبة بين هذا التركيب الظاهر في تمام
الباقي وبين المخصص اللفظي المذكور وإن قلنا بكون العام المخصص
بالمتصل مجازا، إلا أنه يصير حينئذ من قبيل " أسد يرمى "، فلو ورد
مخصص منفصل آخر كان مانعا لهذا الظهور.
وهذا بخلاف العام المخصص بالمنفصل، فإنه لا يحكم بمجرد وجدان
مخصص منفصل بظهوره في تمام الباقي، إلا بعد إحراز عدم مخصص
آخر.
فالعام المخصص بالمنفصل لا ظهور له في المراد (3) منه، بل هو قبل
إحراز جميع المخصصات مجمل مردد بين تمام الباقي وبعضه، وبعده يتعين
إرادة الباقي بعد جميع ما ورد عليه من التخصيص.
أما المخصص بالمتصل، فلما كان ظهوره مستندا إلى وضع الكلام
التركيبي على القول بكونه حقيقة، أو وضع لفظ القرينة بناء على كون
لفظ العام مجازا، صح اتصاف الكلام بالظهور، لاحتمال إرادة خلاف ما

(1) في (ت) و (ظ) بدل " رفع ": " دفع ".
(2) في (ظ): " مانع "، وفي (ص): " رافع ".
(3) في (ظ) بدل " المراد ": " الباقي ".
105

وضع له التركيب أو لفظ القرينة.
والظاهر أن التخصيص بالاستثناء من قبيل المتصل، لأن مجموع
الكلام ظاهر في تمام الباقي، ولذا يفيد الحصر. فإذا قال: " لا تكرم
العلماء إلا العدول "، ثم قال: " أكرم النحويين " فالنسبة عموم من وجه،
لأن إخراج غير العادل من النحويين مخالف لظاهر الكلام الأول.
ومن هنا يصح أن يقال: إن النسبة بين قوله: " ليس في العارية
ضمان إلا الدينار والدرهم "، وبين ما دل على " ضمان الذهب والفضة "
عموم من وجه - كما قواه غير واحد من متأخري المتأخرين (1) - فيرجح
الأول، لأن دلالته بالعموم ودلالة الثاني بالإطلاق، أو يرجع إلى
عمومات نفي الضمان.
خلافا لما ذكره بعضهم (2): من أن تخصيص العموم بالدرهم
والدينار لا ينافي تخصيصه أيضا بمطلق الذهب والفضة.
وذكره صاحب المسالك، وأطال الكلام في توضيح ذلك، فقال ما
لفظه:
لا خلاف في ضمانهما - يعني الدراهم والدنانير - عندنا، وإنما
الخلاف في غيرهما من الذهب والفضة كالحلي المصوغة، فإن مقتضى

(1) مثل المحقق السبزواري في كفاية الأحكام: 135، وتبعه صاحب الرياض في
الرياض (الطبعة الحجرية) 1: 625.
(2) ذكره المحقق الثاني في جامع المقاصد 6: 78 - 80، وأوضحه صاحب المسالك
كما سيأتي، وتبعهما السيد العاملي في مفتاح الكرامة 6: 70 - 72، وصاحب
الجواهر في الجواهر 27: 184 - 187.
106

الخبر الأول (1) ونحوه دخولها، ومقتضى تخصيص الثاني (2) بالدراهم
والدنانير خروجها.
فمن الأصحاب (3) من نظر إلى أن الذهب والفضة مخصصان من
عدم الضمان مطلقا، ولا منافاة بينهما وبين الدراهم والدنانير، لأنهما
بعض أفرادهما، ويستثنى الجميع، ويثبت الضمان في مطلق الجنسين.
ومنهم (4) من التفت إلى أن الذهب والفضة مطلقان أو عامان
- بحسب إفادة الجنس المعرف العموم وعدمه - والدراهم والدنانير مقيدان
أو مخصصان، فيجمع بين النصوص بحمل المطلق على المقيد أو العام على
الخاص.
والتحقيق في ذلك أن نقول: إن هنا نصوصا على ثلاثة أضرب:
أحدها: عام في عدم الضمان من غير تقييد، كصحيحة الحلبي عن
الصادق (عليه السلام): " ليس على مستعير عارية ضمان، وصاحب العارية

(1) وهو ما رواه زرارة في الحسن عن الصادق (عليه السلام): " قال: قلت له: العارية
مضمونة؟ فقال: جميع ما استعرته فتوي فلا يلزمك تواه، إلا الذهب والفضة
فإنهما يلزمان... " الوسائل 13: 239، الباب 3 من أحكام العارية، الحديث 2.
(2) وهو رواية ابن مسكان في الصحيح عن الصادق (عليه السلام): " لا تضمن العارية إلا
أن يكون قد اشترط فيها ضمان، إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها
ضمانا "، وحسنة عبد الملك عنه (عليه السلام): " ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن
يشترط صاحبها، إلا الدراهم فإنها مضمونة، اشترط صاحبها أو لم يشترط ".
الوسائل 13: 239 - 240، الباب 3 من أحكام العارية، الحديث 1 و 3.
(3) هو المحقق الثاني، كما تقدم في الصفحة السابقة.
(4) هو فخر الدين في الإيضاح 2: 129 - 130.
107

والوديعة مؤتمن " (1)، وقريب منها صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) (2).
وثانيها: بحكمها إلا أنه استثنى مطلق الذهب والفضة.
وثالثها: بحكمها إلا أنه استثنى الدنانير أو الدراهم.
وحينئذ فلا بد من الجمع، فإخراج الدراهم والدنانير لازم،
لخروجهما على الوجهين الأخيرين، فإذا خرجا من العموم بقي العموم في
ما عداهما بحاله، وقد عارضه التخصيص بمطلق الجنسين، فلا بد من
الجمع بينهما بحمل العام على الخاص.
فإن قيل: لما كان الدراهم والدنانير أخص من الذهب والفضة
وجب تخصيصهما بهما عملا بالقاعدة، فلا تبقى المعارضة إلا بين العام
الأول والخاص الأخير.
قلنا: لا شك أن كلا منهما مخصص لذلك العام، لأن كلا منهما
مستثنى، وليس هنا إلا أن أحد المخصصين أعم من الآخر مطلقا، وذلك
غير مانع، فيخص العام الأول بكل منهما أو يقيد مطلقه، لا أن أحدهما
يخصص بالآخر، لعدم المنافاة بين إخراج الذهب والفضة في لفظ،
والدراهم والدنانير في لفظ، حتى يوجب الجمع بينهما بالتخصيص أو
التقييد.
وأيضا: فإن العمل بالخبرين الأخصين لا يمكن، لأن أحدهما لم
يخص إلا الدنانير وأبقى الباقي على حكم عدم الضمان صريحا، والآخر لم
يستثن إلا الدراهم وأبقى الباقي على حكم عدم الضمان كذلك، فدلالتهما

(1) الوسائل 13: 237، الباب 1 من أحكام العارية، الحديث 6.
(2) الوسائل 13: 237، الباب 1 من أحكام العارية، الحديث 7.
108

قاصرة، والعمل بظاهر كل منهما لم يقل به أحد، بخلاف الخبر المخصص
بالذهب والفضة.
فإن قيل: التخصيص إنما جعلناه بهما معا، لا بكل واحد منهما،
فلا يضر عدم دلالة أحدهما على الحكم المطلوب منه.
قلنا: هذا أيضا لا يمنع قصور كل واحد من (1) الدلالة، لأن كل
واحد مع قطع النظر عن صاحبه قاصر، وقد وقعا في وقتين في حالتين
مختلفتين، فظهر أن إرادة الحصر من كل منهما غير مقصود، وإنما
المستثنى فيهما من جملة الأفراد المستثناة. وعلى تقدير الجمع بينهما
- بجعل المستثنى مجموع ما استفيد منهما - لا يخرجان عن القصور في
الدلالة على المطلوب، إذ لا يعلم منهما إلا أن الاستثناء ليس مقصورا
على ما ذكر في كل واحد.
فإن قيل: إخراج الدراهم والدنانير خاصة ينافي إخراج جملة
الذهب والفضة، فلا بد من الجمع بينهما بحمل الذهب والفضة على
الدراهم والدنانير، كما يجب الجمع بين عدم الضمان لمطلق العارية
والضمان لهذين النوعين، لتحقق المنافاة.
قلنا: نمنع المنافاة بين الأمرين، فإن استثناء الدراهم والدنانير
اقتضى بقاء العموم في حكم عدم الضمان في ما عداهما، وقد عارضه
الاستثناء الآخر، فوجب تخصيصه به أيضا، فلا وجه لتخصيص أحد
المخصصين بالآخر.
وأيضا: فإن حمل العام على الخاص استعمال مجازي، وإبقاءه على

(1) في المصدر: " عن ".
109

عمومه حقيقة، ولا يجوز العدول إلى المجاز مع إمكان الاستعمال على
وجه الحقيقة، وهو هنا ممكن في عموم الذهب والفضة فيتعين، وإنما
صرنا إلى التخصيص في الأول لتعينه على كل تقدير.
فإن قيل: إذا كان التخصيص يوجب المجاز وجب تقليله ما
أمكن، لأن كل فرد يخرج يوجب زيادة المجاز في الاستعمال، حيث كان
حقه أن يطلق على جميع الأفراد، وحينئذ فنقول: قد تعارض هنا
مجازان، أحدهما: في تخصيص الذهب والفضة بالدنانير والدراهم،
والثاني: في زيادة تخصيص العام الأول بمطلق الذهب والفضة على
تقدير عدم تخصيصهما بالدنانير والدراهم، فترجيح أحد المجازين على
الآخر ترجيح من غير مرجح، بل يمكن ترجيح تخصيص الذهب
والفضة، لأن فيه مراعاة قوانين التعارض بينه وبين ما هو أخص منه.
قلنا: لا نسلم التعارض بين الأمرين، لأن استعمال العام الأول
على وجه المجاز حاصل على كل تقدير إجماعا، وزيادة التجوز في
الاستعمال لا يعارض به أصل التجوز في المعنى الآخر، فإن إبقاء
الذهب والفضة على عمومهما استعمال حقيقي، فكيف يكافيه مجرد تقليل
التجوز مع ثبوت أصله؟! وبذلك يظهر بطلان الترجيح بغير مرجح،
لأن المرجح حاصل في جانب الحقيقة.
هذا ما يقتضيه الحال من الكلام على هذين الوجهين، وبقي فيه
مواضع تحتاج إلى تنقيح (1)، انتهى.
أقول: الذي يقتضيه النظر، أن النسبة بين روايتي الدراهم

(1) المسالك 5: 155 - 158.
110

والدنانير بعد جعلهما كرواية واحدة، وبين ما دل على استثناء الذهب
والفضة، من قبيل العموم من وجه، لأن التعارض بين العقد السلبي من
الأولى والعقد الإيجابي من الثانية، إلا أن الأول عام والثاني مطلق،
والتقييد أولى من التخصيص.
وبعبارة أخرى: يدور الأمر بين رفع اليد عن ظاهر الحصر في
الدرهم والدينار، ورفع اليد عن إطلاق الذهب والفضة، وتقييدهما
أولى.
إلا أن يقال: إن الحصر في كل من روايتي الدرهم والدينار
موهون، من حيث اختصاصهما بأحدهما، فيجب إخراج الآخر من
عمومه، فإن ذلك يوجب الوهن في الحصر وإن لم يكن الأمر كذلك في
مطلق العام. ويؤيد ذلك أن تقييد الذهب والفضة بالنقدين مع غلبة
استعارة المصوغ بعيد جدا.
ومما ذكرنا يظهر النظر في مواضع مما ذكره صاحب المسالك في
تحرير وجهي المسألة.
وإن كانت النسبة بين المتعارضات مختلفة، فإن كان فيها ما يقدم
على بعض آخر منها، إما لأجل الدلالة كما في النص والظاهر أو الظاهر
والأظهر، وإما لأجل مرجح آخر، قدم ما حقه التقديم، ثم لوحظ
النسبة مع باقي المعارضات.
فقد تنقلب النسبة وقد يحدث الترجيح، كما إذا ورد: " أكرم
العلماء " و " لا تكرم فساقهم " و " يستحب إكرام العدول " فإنه إذا خص
العلماء بعدولهم يصير أخص مطلقا من العدول، فيخصص العدول بغير
علمائهم، والسر في ذلك واضح، إذ لولا الترتيب في العلاج لزم إلغاء
111

النص أو طرح (1) الظاهر المنافي له رأسا، وكلاهما باطل.
وقد لا تنقلب (2) النسبة فيحدث الترجيح في المتعارضات بنسبة
واحدة (3)، كما (4) لو ورد: " أكرم العلماء " و " لا تكرم الفساق " و " يستحب
إكرام الشعراء " فإذا فرضنا أن الفساق أكثر فردا من العلماء خص بغير
العلماء، فيخرج العالم الفاسق عن الحرمة، ويبقى الفرد الشاعر من العلماء
الفساق (5) مرددا بين الوجوب والاستحباب.
ثم إذا فرض أن الفساق بعد إخراج العلماء أقل فردا من الشعراء
خص الشعراء به (6)، فالفاسق الشاعر غير مستحب الإكرام. فإذا فرض
صيرورة الشعراء بعد التخصيص بالفساق أقل موردا من العلماء خص
دليل العلماء بدليله، فيحكم بأن مادة الاجتماع بين الكل - أعني العالم
الشاعر الفاسق - مستحب الإكرام.
وقس على ما ذكرنا صورة وجود المرجح من غير جهة الدلالة
لبعضها على بعض.
والغرض من إطالة الكلام في ذلك التنبيه على وجوب التأمل في
علاج الدلالة عند التعارض، لأنا قد عثرنا في كتب الاستدلال على
بعض الزلات، والله مقيل العثرات.

(1) لم ترد " طرح " في (ظ).
(2) في (ر) و (ه‍): " وقد تنقلب ".
(3) لم ترد " رأسا - إلى - بنسبة واحدة " في (ظ).
(4) في (ظ): " وكما ".
(5) في غير (ر) زيادة: " منه ".
(6) لم ترد " به " في (ظ).
112

[المرجحات الأخرى] (1)
وحيث فرغنا عن بعض الكلام في المرجحات من حيث الدلالة
التي هي مقدمة على غيرها، فلنشرع في مرجحات الرواية من الجهات
الاخر، فنقول ومن الله التوفيق للاهتداء:
قد عرفت (2) أن الترجيح: إما من حيث الصدور، بمعنى جعل
صدور أحد الخبرين أقرب من صدور غيره، بحيث لو دار الأمر
بين الحكم بصدوره وصدور غيره لحكمنا بصدوره. ومورد هذا المرجح
قد يكون في السند كأعدلية الراوي، وقد يكون في المتن ككونه
أفصح (3).
وإما أن يكون من حيث جهة الصدور، فإن صدور الرواية قد
يكون لجهة بيان الحكم الواقعي، وقد يكون لبيان خلافه، لتقية أو غيرها
من مصالح إظهار خلاف الواقع، فيكون أحدهما بحسب المرجح أقرب
إلى الصدور لأجل بيان الواقع.
وإما أن يكون من حيث المضمون، بأن يكون مضمون أحدهما
أقرب في النظر إلى الواقع.
وأما تقسيم الأصوليين المرجحات إلى السندية والمتنية، فهو

(1) العنوان منا.
(2) راجع الصفحة 80.
(3) في (ظ) زيادة: " أو كونه منقولا باللفظ ".
113

باعتبار مورد المرجح، لا باعتبار مورد (1) الرجحان، ولذا يذكرون في
المرجحات المتنية مثل: الفصيح، والأفصح، والنقل باللفظ والمعنى، بل
يذكرون المنطوق والمفهوم، والخصوص والعموم، وأشباه ذلك. ونحن نذكر
إن شاء الله تعالى نبذا من القسمين، لأن استيفاء الجميع تطويل لا حاجة
إليه بعد معرفة أن المناط كون أحدهما أقرب من حيث الصدور عن
الإمام (عليه السلام) لبيان الحكم الواقعي.
[المرجحات السندية] (2)
أما الترجيح بالسند، فبأمور:
منها: كون أحد الراويين عدلا والآخر غير عدل مع كونه مقبول
الرواية من حيث كونه متحرزا عن الكذب.
ومنها: كونه أعدل. وتعرف الأعدلية إما بالنص عليها، وإما بذكر
فضائل فيه لم تذكر في الآخر.
ومنها: كونه أصدق مع عدالة كليهما. ويدخل في ذلك كونه
أضبط (3).
وفي حكم الترجيح بهذه الأمور، أن يكون طريق ثبوت مناط
القبول في أحدهما أوضح من الآخر وأقرب إلى الواقع، من جهة تعدد

(1) لم ترد " المرجح لا باعتبار مورد " في (ظ).
(2) العنوان منا.
(3) في (ظ): " أحفظ ".
114

المزكي أو رجحان أحد المزكيين على الآخر. ويلحق بذلك التباس اسم
المزكى بغيره من المجروحين، وضعف ما يميز المشترك به.
ومنها: علو الإسناد، لأنه كلما قلت الواسطة كان احتمال الكذب
أقل. وقد يعارض (1) في بعض الموارد بندرة ذلك، واستبعاد الإسناد
لتباعد أزمنة الرواة، فيكون مظنة الإرسال. والحوالة على نظر المجتهد.
ومنها: أن يرسل أحد الراويين فيحذف الواسطة ويسند الآخر
روايته، فإن المحذوف يحتمل أن يكون توثيق المرسل له معارضا بجرح
جارح، وهذا الاحتمال منفي في الآخر. وهذا إذا كان المرسل ممن تقبل
مراسيله، وإلا فلا يعارض المسند رأسا. وظاهر الشيخ في العدة تكافؤ
المرسل المقبول والمسند (2)، ولم يعلم وجهه.
ومنها: أن يكون الراوي لإحدى الروايتين متعددا وراوي الأخرى
واحدا، أو يكون رواة إحداهما أكثر، فإن المتعدد يرجح على الواحد
والأكثر على الأقل، كما هو واضح. وحكي عن بعض العامة (3) عدم
الترجيح قياسا على الشهادة والفتوى. ولازم هذا القول عدم الترجيح
بسائر المرجحات أيضا، وهو ضعيف.
ومنها: أن يكون طريق تحمل أحد الراويين أعلى من طريق

(1) ذكره العلامة في نهاية الوصول (مخطوط): 455.
(2) العدة 1: 154.
(3) حكاه عن الكرخي العلامة في نهاية الوصول (مخطوط): 454، وحكاه عن
بعض الحنفية الفاضل الجواد في غاية المأمول (مخطوط): الورقة 218، وانظر
الإحكام للآمدي 4: 251.
115

تحمل الآخر، كأن يكون أحدهما بقراءته على الشيخ والآخر بقراءة
الشيخ عليه، وهكذا غيرهما من أنحاء التحمل.
هذه نبذة من المرجحات السندية التي توجب القوة من حيث
الصدور، وعرفت أن معنى القوة كون أحدهما أقرب إلى الواقع من
حيث اشتماله على مزية غير موجودة في الآخر، بحيث لو فرضنا العلم
بكذب أحدهما ومخالفته للواقع كان احتمال مطابقة ذي المزية للواقع
أرجح وأقوى من مطابقة الآخر، وإلا فقد لا يوجب المرجح الظن
بكذب الخبر المرجوح (1)، من جهة احتمال صدق كلا الخبرين، فإن
الخبرين المتعارضين لا يعلم غالبا كذب أحدهما، وإنما التجأنا إلى طرح
أحدهما، بناء على تنافي ظاهريهما وعدم إمكان الجمع بينهما لعدم
الشاهد، فيصيران في حكم ما لو وجب طرح أحدهما لكونه كاذبا
فيؤخذ بما هو أقرب إلى الصدق من الآخر.
والغرض من إطالة الكلام هنا أن بعضهم (2) تخيل: أن المرجحات
المذكورة في كلماتهم للخبر من حيث السند أو المتن، بعضها يفيد الظن
القوي، وبعضها يفيد الظن الضعيف، وبعضها لا يفيد الظن أصلا، فحكم
بحجية الأولين واستشكل في الثالث، من حيث إن الأحوط الأخذ بما
فيه المرجح، ومن إطلاق أدلة التخيير، وقوى ذلك بناء على أنه لا دليل
على الترجيح بالأمور التعبدية في مقابل إطلاقات التخيير.
وأنت خبير: بأن جميع المرجحات المذكورة مفيدة للظن الشأني

(1) في (ت)، (ه‍) و (ظ) زيادة: " لكنه ".
(2) هو السيد المجاهد في مفاتيح الأصول: 698.
116

بالمعنى الذي ذكرنا، وهو: أنه لو فرض القطع بكذب أحد الخبرين كان
احتمال كذب المرجوح أرجح من صدقه، وإذا لم يفرض العلم بكذب
أحد الخبرين فليس في المرجحات المذكورة ما يوجب الظن بكذب
الآخر (1)، ولو فرض أن شيئا منها كان في نفسه موجبا للظن بكذب
الخبر كان مسقطا للخبر عن درجة الحجية، ومخرجا للمسألة عن
التعارض، فيعد ذلك الشئ موهنا لا مرجحا، إذ فرق واضح عند
التأمل بين ما يوجب في نفسه مرجوحية الخبر، وبين ما يوجب
مرجوحيته بملاحظة التعارض وفرض عدم الاجتماع.
[المرجحات المتنية] (2)
وأما ما يرجع إلى المتن، فهي أمور:
منها: الفصاحة، فيقدم الفصيح على غيره، لأن الركيك أبعد من
كلام المعصوم (عليه السلام)، إلا أن يكون منقولا بالمعنى.
ومنها: الأفصحية، ذكره جماعة (3) خلافا لآخرين (4). وفيه تأمل،

(1) في (ر) بدل " الآخر ": " أحد الخبرين ".
(2) العنوان منا.
(3) مثل السيد العميدي في منية اللبيب (مخطوط): الورقة 172، والمحقق القمي
في القوانين 2: 285، والسيد المجاهد في المفاتيح: 699.
(4) مثل العلامة في مبادئ الوصول: 236، ونهاية الوصول (مخطوط): 457،
وصاحب المعالم في المعالم: 252، والفاضل الجواد في غاية المأمول (مخطوط):
220، والشيخ الجرجاني في غاية البادى (مخطوط): 287.
117

لعدم كون الفصيح بعيدا عن كلام (1) الإمام، ولا الأفصح أقرب إليه في
مقام بيان الأحكام الشرعية.
ومنها: اضطراب المتن، كما في بعض روايات عمار (2) (3).
ومرجع الترجيح بهذه إلى كون متن أحد الخبرين أقرب صدورا
من متن الآخر.
وعلل بعض المعاصرين (4) الترجيح بمرجحات المتن - بعد أن عد
هذه منها -: بأن مرجع ذلك إلى الظن بالدلالة، وهو مما لم يختلف فيه
علماء الإسلام، وليس مبنيا على حجية مطلق الظن المختلف فيه.
ثم ذكر في مرجحات المتن النقل باللفظ، والفصاحة، والركاكة،
والمسموع من الشيخ بالنسبة إلى المقروء عليه، والجزم بالسماع من
المعصوم (عليه السلام) على غيره، وكثيرا من أقسام مرجحات الدلالة، كالمنطوق
والمفهوم والخصوص والعموم ونحو ذلك.

(1) في (ت)، (ه‍) و (ر) زيادة: " المعصوم ".
(2) الظاهر أن المصنف اشتبه عليه رواية أبان برواية عمار، وهي رواية اختبار
الدم عند اشتباهه بالقرحة بخروجه من الجانب الأيمن فيكون حيضا أو بالعكس،
فرواه في الكافي بالأول وفي التهذيب بالثاني. الكافي 3: 94، باب معرفة دم
الحيض والعذرة والقرحة، الحديث 3. التهذيب 1: 385، باب الحيض والاستحاضة
والنفاس، الحديث 8. وانظر الرعاية في علم الدراية: 147 - 148.
(3) في (ظ) زيادة: " ومنها كون أحدهما منقولا باللفظ والآخر منقولا بالمعنى،
ويحتمل أن يكون المسموع من الإمام لفظا مغايرا لهذا اللفظ المنقول إليه " وفي
(ص) كتب عليها: " زائد ".
(4) هو السيد المجاهد في مفاتيح الأصول: 699 - 704.
118

وأنت خبير: بأن مرجع الترجيح بالفصاحة والنقل باللفظ (1) إلى
رجحان صدور أحد المتنين بالنسبة إلى الآخر، فالدليل عليه هو الدليل
على اعتبار رجحان الصدور، وليس راجعا إلى الظن في الدلالة المتفق
عليه بين علماء الإسلام.
وأما مرجحات الدلالة، فهي من هذا الظن المتفق عليه، وقد
عدها من مرجحات المتن جماعة كصاحب الزبدة (2) وغيره (3).
والأولى ما عرفت: من أن هذه من قبيل النص والظاهر،
والأظهر والظاهر (4)، ولا تعارض بينهما، ولا ترجيح في الحقيقة، بل هي
من موارد الجمع المقبول، فراجع.
[المرجحات الجهتية] (5)
وأما الترجيح من حيث وجه الصدور:
فبأن يكون أحد الخبرين مقرونا بشئ يحتمل من أجله أن يكون

(1) لم ترد " والنقل باللفظ " في (ت) و (ه‍).
(2) زبدة الأصول: 125 - 126.
(3) مثل صاحب المعالم في المعالم: 252 - 253، والسيد العميدي في منية اللبيب
(مخطوط): الورقة 172، والفاضل الجواد في غاية المأمول (مخطوط): الورقة
219.
(4) " والظاهر " من (ص) و (ر).
(5) العنوان منا.
119

الخبر صادرا على وجه المصلحة المقتضية لبيان خلاف حكم الله
الواقعي: من تقية أو نحوها من المصالح. وهي وإن كانت غير محصورة
في الواقع إلا أن الذي بأيدينا أمارة التقية، وهي: مطابقة ظاهر الخبر
لمذهب أهل الخلاف، فيحتمل صدور الخبر تقية عنهم (عليهم السلام) احتمالا غير
موجود في الخبر الآخر.
قال في العدة: إذا كان رواة الخبرين متساويين في العدد عمل
بأبعدهما من قول العامة وترك العمل بما يوافقه (1)، انتهى.
وقال المحقق في المعارج - بعد نقل العبارة المتقدمة عن الشيخ -:
والظاهر أن احتجاجه في ذلك برواية رويت عن الصادق (عليه السلام) (2)،
وهو إثبات مسألة علمية بخبر الواحد. ولا يخفى عليك ما فيه، مع أنه
قد طعن فيه فضلاء من الشيعة كالمفيد وغيره (3).
فإن احتج بأن الأبعد لا يحتمل إلا الفتوى، والموافق للعامة يحتمل
التقية، فوجب الرجوع إلى ما لا يحتمل.
قلنا: لا نسلم أنه لا يحتمل إلا الفتوى، لأنه كما جاز الفتوى
لمصلحة يراها الإمام (عليه السلام)، كذلك يجوز الفتوى بما يحتمل التأويل
لمصلحة يعلمها الإمام (عليه السلام) وإن كنا لا نعلم ذلك.
فإن قال: إن ذلك يسد باب العمل بالحديث.
قلنا: إنما نصير إلى ذلك على تقدير التعارض وحصول مانع يمنع

(1) العدة 1: 147.
(2) لعل مقصوده مقبولة ابن حنظلة المتقدمة في الصفحة 57.
(3) انظر مبحث الظن 1: 240.
120

من العمل لا مطلقا، فلا يلزم سد باب العمل (1). انتهى كلامه، رفع
مقامه.
أقول: توضيح المرام في هذا المقام، أن ترجيح أحد الخبرين
بمخالفة العامة يمكن أن يكون بوجوه:
الأول: مجرد التعبد، كما هو ظاهر كثير من أخباره، ويظهر من
المحقق استظهاره من الشيخ (قدس سرهما).
الثاني: كون الرشد في خلافهم، كما صرح به في غير واحد من
الأخبار المتقدمة (2)، ورواية علي بن أسباط:
" قال: قلت للرضا (عليه السلام): يحدث الأمر، لا أجد بدا من معرفته،
وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك.
فقال: ائت فقيه البلد واستفته في أمرك، فإذا أفتاك بشئ فخذ
بخلافه، فإن الحق فيه " (3).
وأصرح من ذلك كله خبر أبي إسحاق الأرجائي (4):
" قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما
يقوله (5) العامة؟
فقلت: لا أدري.

(1) المعارج: 156 - 157.
(2) مثل مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة، المتقدمتين في الصفحة 57 و 62.
(3) الوسائل 18: 83، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 23.
(4) كذا في النسخ، وفي الوسائل: " الأرجاني ".
(5) في المصدر: " تقول ".
121

فقال: إن عليا صلوات الله عليه لم يكن يدين الله بشئ إلا
خالف عليه العامة (1) إرادة لإبطال أمره، وكانوا يسألونه - صلوات الله
عليه - عن الشئ الذي لا يعلمونه، فإذا أفتاهم بشئ جعلوا له ضدا
من عندهم ليلبسوا على الناس " (2).
الثالث: حسن مجرد المخالفة لهم، فمرجع هذا المرجح ليس الأقربية
إلى الواقع، بل هو نظير ترجيح دليل الحرمة على الوجوب، ودليل
الحكم الأسهل على غيره.
ويشهد لهذا الاحتمال بعض الروايات، مثل قوله (عليه السلام) في مرسلة
داود بن الحصين: " إن من وافقنا خالف عدونا، ومن وافق عدونا في
قول أو عمل فليس منا ولا نحن منه " (3).
ورواية الحسين بن خالد: " شيعتنا: المسلمون لأمرنا، الآخذون
بقولنا، المخالفون لأعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس منا " (4) فيكون
حالهم حال اليهود الوارد فيهم قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " خالفوهم ما استطعتم " (5).
الرابع: الحكم بصدور الموافق تقية. ويدل عليه قوله (عليه السلام) في
رواية: " ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية، وما سمعته مني

(1) في المصدر: " خالف عليه الأمة إلى غيره ".
(2) الوسائل 18: 83، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 24.
(3) الوسائل 18: 85، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 33.
(4) الوسائل 18: 83، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 25.
(5) لم نعثر عليه بعينه. نعم، ورد ما يقرب منه في كنز العمال 7: 532، الحديث
20114، و 15: 723، الحديث 42883.
122

لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه " (1)، بناء على أن المحكي عنه (عليه السلام) مع
عدالة الحاكي كالمسموع منه، وأن الرواية مسوقة لحكم المتعارضين، وأن
القضية غالبية، لكذب الدائمية.
أما الوجه الأول - فمع بعده عن مقام ترجيح أحد الخبرين المبني
اعتبارهما على الكشف النوعي - ينافيه (2) التعليل المذكور في الأخبار
المستفيضة المتقدمة (3).
ومنه يظهر ضعف الوجه الثالث، مضافا إلى صريح رواية أبي
بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " ما أنتم والله على شئ مما هم
فيه، ولا هم على شئ مما أنتم فيه، فخالفوهم، فإنهم ليسوا من
الحنيفية على شئ " (4) فقد فرع الأمر بمخالفتهم على مخالفة أحكامهم
للواقع، لا مجرد حسن المخالفة.
فتعين الوجه الثاني، لكثرة ما يدل عليه من الأخبار، أو الوجه
الرابع، للخبر المذكور وذهاب المشهور.
إلا أنه يشكل الوجه الثاني: بأن التعليل المذكور في الأخبار
بظاهره غير مستقيم، لأن خلافهم ليس حكما واحدا حتى يكون هو
الحق، وكون الحق والرشد فيه بمعنى وجوده في محتملاته لا ينفع في
الكشف عن الحق. نعم، ينفع في الأبعدية عن الباطل لو علم أو احتمل

(1) الوسائل 15: 492، الباب 3 من أبواب الخلع، الحديث 7.
(2) في (ر): " ينافي ".
(3) أي: " الأخبار العلاجية "، المتقدمة في الصفحة 57 - 67.
(4) الوسائل 18: 85، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 32.
123

غلبة الباطل على أحكامهم وكون الحق فيها نادرا، لكنه خلاف
الوجدان. ورواية أبي بصير المتقدمة (1) وإن تأكد مضمونها بالحلف، لكن
لا بد من توجيهها، فيرجع الأمر إلى التعبد بعلة الحكم، وهو أبعد من
التعبد بنفس الحكم.
والوجه الرابع: بأن دلالة الخبر المذكور عليه لا يخلو عن خفاء،
لاحتمال أن يكون المراد من شباهة أحد الخبرين بقول الناس كونه
متفرعا على قواعدهم الباطلة، مثل: تجويز الخطأ على المعصومين من
الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) - عمدا أو سهوا - والجبر والتفويض، ونحو ذلك.
وقد أطلق الشباهة على هذا المعنى في بعض أخبار العرض على الكتاب
والسنة، حيث قال: " فإن أشبههما فهو حق، وإن لم يشبههما فهو
باطل " (2). وهذا الحمل أولى من حمل القضية على الغلبة لا الدوام بعد
تسليم الغلبة.
ويمكن دفع الإشكال في الوجه الثاني عن التعليل في الأخبار،
بوروده على الغالب من انحصار الفتوى في المسألة في الوجهين، لأن
الغالب أن الوجوه في المسألة إذا كثرت كانت العامة مختلفين، ومع
اتفاقهم لا يكون في المسألة وجوه متعددة.
ويمكن أيضا الالتزام بما ذكرنا سابقا (3): من غلبة الباطل في أقوالهم،
على ما صرح به في رواية الأرجائي المتقدمة (4). وأصرح منها ما حكي

(1) تقدمت في الصفحة السابقة.
(2) الوسائل 18: 89، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، ضمن الحديث 48.
(3) و (4) راجع الصفحة 121.
124

عن أبي حنيفة من قوله: " خالفت جعفرا في كل ما يقول، إلا أني
لا أدري أنه يغمض عينيه في الركوع والسجود أو يفتحهما " (1). وحينئذ
فيكون خلافهم أبعد من الباطل.
ويمكن توجيه الوجه الرابع: بعدم انحصار دليله في الرواية
المذكورة، بل الوجه فيه هو ما تقرر في باب التراجيح واستفيد من
النصوص والفتاوى: من حصول الترجيح بكل مزية في أحد الخبرين
يوجب كونه أقل أو أبعد احتمالا لمخالفة الواقع من الخبر الآخر، ومعلوم
أن الخبر المخالف لا يحتمل فيه التقية، كما يحتمل في الموافق، على ما
تقدم من المحقق (قدس سره) (2). فمراد المشهور من حمل الخبر الموافق على التقية
ليس كون الموافقة أمارة على صدور الخبر تقية، بل المراد أن الخبرين
لما اشتركا في جميع الجهات المحتملة لخلاف الواقع - عدا احتمال الصدور
تقية المختص بالخبر الموافق - تعين العمل بالمخالف وانحصر محمل الخبر
الموافق المطروح في التقية.
وأما ما أورده المحقق (3): من معارضة احتمال التقية باحتمال الفتوى
على التأويل.
ففيه: أن الكلام فيما إذا اشترك الخبران في جميع الاحتمالات
المتطرقة في السند والمتن والدلالة، فاحتمال الفتوى على التأويل مشترك.
كيف، ولو فرض اختصاص الخبر المخالف باحتمال التأويل وعدم تطرقه
في الخبر الموافق، كان اللازم ارتكاب التأويل في الخبر المخالف، لما عرفت:

(1) حكاه المحدث الجزائري في زهر الربيع: 522.
(2) و (3) راجع الصفحة 120.
125

من أن النص والظاهر لا يرجع فيهما إلى المرجحات.
وأما ما أجاب به صاحب المعالم عن الإيراد: بأن احتمال التقية
في كلامهم أقرب وأغلب (1).
ففيه - مع إشعاره بتسليم ما ذكره المحقق، من معارضة احتمال
التقية في الموافق باحتمال التأويل، مع ما عرفت، من خروج ذلك عن
محل الكلام -: منع أغلبية التقية في الأخبار من التأويل.
ومن هنا يظهر أن ما ذكرنا من الوجه في رجحان الخبر المخالف
مختص بالمتباينين، وأما في ما كان من قبيل العامين من وجه - بأن كان
لكل واحد منهما ظاهر يمكن الجمع بينهما بصرفه عن ظاهره دون
الآخر - فيدور الأمر بين حمل الموافق منهما على التقية، والحكم بتأويل
أحدهما ليجتمع مع الآخر.
مثلا: إذا ورد الأمر بغسل الثوب من أبوال ما لا يؤكل لحمه،
وورد: " كل شئ يطير لا بأس بخرئه وبوله "، فدار الأمر بين حمل
الثاني على التقية، وبين الحكم بتخصيص أحدهما لا بعينه، فلا وجه
لترجيح التقية لكونها في كلام الأئمة (عليهم السلام) أغلب من التخصيص.
فالعمدة في الترجيح بمخالفة العامة - بناء على ما تقدم (2)، من
جريان هذا المرجح وشبهه في هذا القسم من المتعارضين -: هو ما
تقدم (3)، من وجوب الترجيح بكل مزية في أحد المتعارضين، وهذا

(1) المعالم: 256.
(2) راجع الصفحة 27.
(3) راجع الصفحة 75.
126

موجود فيما نحن فيه، لأن احتمال مخالفة الظاهر قائم في كل منهما،
والمخالف للعامة مختص بمزية مفقودة في الآخر، وهو عدم احتمال الصدور
تقية (1).
فتلخص مما ذكرنا: أن الترجيح بالمخالفة من أحد وجهين - على
ما يظهر من الأخبار -:
أحدهما: كونه أبعد من الباطل وأقرب إلى الواقع، فيكون مخالفة
الجمهور نظير موافقة المشهور من المرجحات المضمونية، على ما يظهر
من أكثر (2) أخبار هذا الباب.
والثاني: من جهة كون المخالف ذا مزية، لعدم (3) احتمال التقية.
ويدل عليه ما دل على الترجيح بشهرة الرواية معللا بأنه لا ريب فيه،
بالتقريب المتقدم سابقا (4).
ولعل الثمرة بين هذين الوجهين تظهر لك في ما يأتي إن شاء الله
تعالى (5).

(1) لم ترد " تقية " في (ر) و (ه‍)، وفي (ص) بدلها: " لأجل التقية "، كما أنه لم
ترد عبارة " ومن هنا يظهر - إلى - تقية " في (ظ)، وكتب عليها في (ت) و (ه‍):
" زائد ".
(2) لم ترد " أكثر " في (ظ).
(3) في (ظ) بدل " لعدم ": " أبعدية ".
(4) راجع الصفحة 77.
(5) انظر الصفحة 138.
127

بقي في هذا المقام أمور:
الأول
أن الخبر الصادر تقية، يحتمل أن يراد به ظاهره فيكون من
الكذب المجوز لمصلحة، ويحتمل أن يراد منه تأويل مختف على المخاطب
فيكون من قبيل التورية، وهذا أليق بالإمام (عليه السلام)، بل هو اللائق، إذا
قلنا بحرمة الكذب مع التمكن من التورية.
الثاني
أن بعض المحدثين - كصاحب الحدائق - وإن لم يشترط في التقية
موافقة الخبر لمذهب العامة، لأخبار تخيلها دالة على مدعاه، سليمة عما
هو صريح في خلاف ما ادعاه، إلا أن الحمل على التقية في مقام
الترجيح لا يكون إلا مع موافقة أحدهما، إذ لا يعقل حمل أحدهما
بالخصوص على التقية إذا (1) كانا مخالفين لهم.
فمراد المحدث المذكور ليس الحمل على التقية مع عدم الموافقة في
مقام الترجيح - كما أورده عليه بعض الأساطين (2) في جملة المطاعن على

(1) في غير (ظ) بدل " إذا ": " وإن ".
(2) هو الوحيد البهبهاني في الفوائد الحائرية: 355.
128

ما ذهب إليه من عدم اشتراط الموافقة في الحمل على التقية - بل المحدث
المذكور لما أثبت في المقدمة الأولى من مقدمات الحدائق خلو الأخبار
عن الأخبار المكذوبة - لتنقيحها وتصحيحها في الأزمنة المتأخرة، بعد أن
كانت مغشوشة مدسوسة - صح لقائل أن يقول: فما بال هذه الأخبار
المتعارضة التي لا تكاد تجتمع؟! فبين في المقدمة الثانية دفع هذا
السؤال، بأن معظم الاختلاف من جهة اختلاف كلمات الأئمة (عليهم السلام) مع
المخاطبين، وأن الاختلاف إنما هو منهم (عليهم السلام)، واستشهد على ذلك
بأخبار زعمها دالة على أن التقية كما تحصل ببيان ما يوافق العامة،
كذلك تحصل بمجرد إلقاء الخلاف بين الشيعة، كيلا يعرفوا فيؤخذ
برقابهم (1).
وهذا الكلام ضعيف، لأن الغالب اندفاع الخوف بإظهار الموافقة
مع الأعداء، وأما الاندفاع بمجرد رؤية (2) الشيعة مختلفين مع اتفاقهم على
مخالفتهم، فهو وإن أمكن حصوله أحيانا، لكنه نادر جدا، فلا يصار إليه
في جل الأخبار المتخالفة (3)، مضافا إلى مخالفته لظاهر قوله (عليه السلام) في
الرواية المتقدمة (4): " ما سمعت مني يشبه قول الناس ففيه التقية، وما
سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه ".
فالذي يقتضيه النظر - على تقدير القطع بصدور جميع الأخبار

(1) الحدائق 1: 5 - 8.
(2) في (ظ) بدل " رؤية ": " رواية ".
(3) في غير (ظ): " المختلفة ".
(4) تقدمت في الصفحة 123.
129

التي بأيدينا، على ما توهمه بعض الأخباريين (1)، أو الظن بصدور جميعها
إلا قليلا في غاية القلة، كما يقتضيه الإنصاف ممن اطلع على كيفية
تنقيح الأخبار وضبطها في الكتب - هو أن يقال: إن عمدة الاختلاف
إنما هي كثرة إرادة خلاف الظواهر في الأخبار إما بقرائن متصلة
اختفت علينا من جهة تقطيع الأخبار أو نقلها بالمعنى، أو منفصلة
مختفية من جهة كونها حالية (2) معلومة للمخاطبين أو مقالية اختفت
بالانطماس، وإما بغير القرينة لمصلحة يراها الإمام (عليه السلام) من تقية
- على ما اخترناه (3)، من أن التقية على وجه التورية - أو غير التقية
من المصالح الاخر.
وإلى ما ذكرنا ينظر ما فعله الشيخ (قدس سره) - في الاستبصار (4) - من
إظهار إمكان الجمع بين متعارضات الأخبار، بإخراج أحد المتعارضين
أو كليهما عن ظاهره إلى معنى بعيد.
وربما يظهر من الأخبار محامل وتأويلات أبعد بمراتب مما ذكره

(1) انظر الفوائد المدنية: 52 - 53، هداية الأبرار: 17، والحدائق 1: 17 وما
بعدها.
(2) في (ظ) بدل " حالية ": " خارجية ".
(3) راجع الصفحة 128.
(4) فإنه (قدس سره) جمع في الاستبصار بين الأخبار المتعارضة تبرعا وإن لم يعتمد عليه
حتى يعمل به، وغرضه بيان إمكان الجمع بين الأخبار المتعارضة، حتى لا يشنع
على الشيعة، كما صرح به في أول التهذيب: 2 - 4، انظر القوانين 2: 278،
والفصول: 441، ومناهج الأحكام: 313، وراجع الاستبصار 1: 3 - 5.
130

الشيخ، تشهد بأن ما ذكره الشيخ من المحامل غير بعيد عن مراد
الإمام (عليه السلام)، وإن بعدت عن ظاهر الكلام إن لم (1) يظهر فيه قرينة
عليها:
فمنها: ما روي عن بعضهم صلوات الله عليهم، لما سأله بعض
أهل العراق وقال: " كم آية تقرأ في صلاة الزوال؟ فقال (عليه السلام): ثمانون.
ولم يعد السائل، فقال (عليه السلام): هذا يظن أنه من أهل الإدراك. فقيل
له (عليه السلام): ما أردت بذلك وما هذه الآيات؟ فقال: أردت منها ما يقرأ
في نافلة الزوال، فإن الحمد والتوحيد لا يزيد على عشر آيات، ونافلة
الزوال ثمان ركعات " (2).
ومنها: ما روى من: " أن الوتر واجب "، فلما فرغ (3) السائل
واستفسر (4)، قال (عليه السلام): " إنما عنيت وجوبها على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) " (5).
ومنها: تفسير قولهم (عليهم السلام): " لا يعيد الصلاة فقيه " بخصوص
الشك بين الثلاث والأربع (6).
ومثله تفسير وقت الفريضة في قولهم (عليهم السلام): " لا تطوع في وقت

(1) في (ه‍)، (ت) و (ص) بدل " إن لم ": " إلا أن ".
(2) الوسائل 4: 750، الباب 13 من أبواب القراءة، الحديث 3، والحديث
منقول بالمعنى.
(3) كذا في النسخ، والمناسب: " فزع " كما في المصدر.
(4) في (ر) و (ظ) بدل " واستفسر ": " واستقر ".
(5) الوسائل 3: 49 - 50، الباب 16 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث 6،
والحديث وارد في مطلق النوافل، ولعل مراد المصنف حديث آخر لم نقف عليه.
(6) الوسائل 5: 320، الباب 9 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 3.
131

الفريضة " بزمان قول المؤذن: " قد قامت الصلاة " (1)، إلى غير ذلك مما
يطلع عليه المتتبع (2).
ويؤيد ما ذكرنا - من أن عمدة تنافي الأخبار ليس لأجل التقية -
ما ورد مستفيضا: من عدم جواز رد الخبر وإن كان مما ينكر ظاهره (3)،
حتى إذا قال للنهار: إنه ليل، ولليل: إنه نهار (4)، معللا ذلك بأنه يمكن
أن يكون له محمل لم يتفطن السامع له فينكره فيكفر من حيث لا يشعر،
فلو كان عمدة التنافي من جهة صدور الأخبار المنافية بظاهرها لما في
أيدينا من الأدلة تقية، لم يكن في إنكار كونها من الإمام (عليه السلام) مفسدة،
فضلا عن كفر الراد.

(1) الوسائل 3: 166، الباب 35 من أبواب المواقيت، الحديث 9.
(2) مثل ما رواه في الوسائل عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قلت: عورة المؤمن
على المؤمن حرام؟ قال: نعم، قلت: أعني سفليه، فقال: ليس حيث تذهب،
إنما هو إذاعة سره ". الوسائل 1: 367، الباب 8 من أبواب آداب الحمام،
الحديث 2. وما رواه في الوسائل أيضا عن الرضا (عليه السلام): " إن الله يبغض البيت
اللحم واللحم السمين، قال: فقيل له: إنا لنحب اللحم، وما تخلو بيوتنا منه،
فقال: ليس حيث تذهب، إنما البيت اللحم الذي تؤكل فيه لحوم الناس بالغيبة،
وأما اللحم السمين فهو المتبختر المتكبر المختال في مشيه " الوسائل 8: 601،
الباب 152 من أحكام العشرة، الحديث 17.
(3) انظر البحار 2: 182، الباب 26، باب أن حديثهم صعب مستصعب، وأن
كلامهم ذو وجوه كثيرة، وفضل التدبر في أخبارهم (عليهم السلام) والتسليم لهم، والنهي
عن رد أخبارهم.
(4) انظر البحار 2: 187، الحديث 14.
132

الثالث
أن التقية قد تكون من فتوى العامة، وهو الظاهر من إطلاق
موافقة العامة في الأخبار.
وأخرى: من حيث أخبارهم التي رووها، وهو المصرح به في
بعض الأخبار (1). لكن الظاهر أن ذلك محمول على الغالب، من كون
الخبر مستندا للفتوى.
وثالثة: من حيث عملهم، ويشير إليه قوله (عليه السلام) في المقبولة
المتقدمة (2): " ما هم إليه أميل قضاتهم وحكامهم ".
ورابعة: بكونه أشبه بقواعدهم وأصول دينهم وفروعه، كما يدل
عليه الخبر المتقدم (3).
وعرفت سابقا (4) قوة احتمال إرادة (5) التفرع على قواعدهم الفاسدة،
ويخرج الخبر حينئذ عن الحجية ولو مع عدم المعارض، كما يدل عليه
عموم الموصول.

(1) مثل الحديثين الرابع والسابع المتقدمين في الصفحة 64.
(2) تقدمت في الصفحة 57.
(3) تقدم في الصفحة 123.
(4) راجع الصفحة 124.
(5) " إرادة " من (ت) و (ه‍).
133

الرابع
أن ظاهر الأخبار كون المرجح موافقة جميع الموجودين في زمان
الصدور أو معظمهم، على وجه يصدق الاستغراق العرفي. فلو وافق
بعضهم بلا مخالفة (1) الباقين، فالترجيح به مستند إلى الكلية المستفادة من
الأخبار، من الترجيح بكل مزية.
وربما يستفاد من قول السائل في المقبولة (2): " قلت: يا سيدي،
هما معا موافقان للعامة ": أن المراد ب‍ " ما وافق العامة " أو " خالفهم "
في المرجح السابق يعم ما وافق (3) البعض أو خالفه.
ويرده: أن ظهور الفقرة الأولى في اعتبار الكل أقوى من ظهور
هذه الفقرة في كفاية موافقة البعض، فيحمل على إرادة (4) صورة عدم
وجود هذا المرجح في شئ منهما وتساويهما من هذه الجهة، لا صورة
وجود هذا المرجح في كليهما وتكافئهما من هذه الجهة.
وكيف كان، فلو كان كل واحد موافقا لبعضهم مخالفا لآخرين
منهم، وجب الرجوع إلى ما يرجح في النظر ملاحظة التقية منه.
وربما يستفاد ذلك من أشهرية فتوى أحد البعضين في زمان

(1) في نسخة بدل (ص): " معارضة "، وفي (ظ): " معارضة مخالفة ".
(2) أي: مقبولة ابن حنظلة المتقدمة في الصفحة 57.
(3) لم ترد " العامة - إلى - ما وافق " في (ظ).
(4) لم ترد " إرادة " في (ظ).
134

الصدور، ويعلم ذلك بمراجعة أهل النقل والتأريخ، فقد حكي عن
تواريخهم:
أن عامة أهل الكوفة كان عملهم على فتاوى (1) أبي حنيفة
وسفيان الثوري ورجل آخر (2)، وأهل مكة على فتاوى ابن جريح،
وأهل المدينة على فتاوى مالك ورجل آخر (3)، وأهل البصرة على
فتاوى عثمان (4) وسوادة (5)، وأهل الشام على فتاوى الأوزاعي والوليد،
وأهل مصر على فتاوى الليث بن سعد (6)، وأهل خراسان على فتاوى
عبد الله بن المبارك الزهري (7)، وكان فيهم أهل الفتوى من غير هؤلاء،
كسعيد بن المسيب، وعكرمة، وربيعة الرأي، ومحمد بن شهاب الزهري،
إلى أن استقر رأيهم بحصر المذاهب في الأربعة سنة خمس وستين
وثلاثمائة (8)، كما حكي (9).

(1) كذا في نسخة بدل (ت)، وفي سائر النسخ: " فتوى ".
(2) هو (ابن أبي ليلى) كما في الخطط المقريزية والفوائد المدنية.
(3) " رجل آخر " من (ت)، وهو (ابن الماجشون) كما في الخطط والفوائد.
(4) في الخطط والفوائد: " عثمان البتي ".
(5) في الخطط والفوائد وشرح الوافية: " سوار "، وهو الصحيح، وهو " سوار بن
عبد الله ".
(6) كذا في (ع) والخطط وشرح الوافية، وفي سائر النسخ: " سعيد ".
(7) لم ترد " الزهري " في الخطط والفوائد وشرح الوافية.
(8) كذا في النسخ، وفي الفوائد والخطط: " ستمائة ".
(9) حكاه في شرح الوافية (مخطوط): 491 - 492، وأصله من كتاب المواعظ
والاعتبار بذكر الخطط والآثار، المعروف ب‍ " الخطط المقريزية " 2: 331 - 344
(طبعة بغداد)، الذي حكى عنه في الفوائد المدنية: 24 - 28، وحكاه أيضا في
القوانين 2: 286، والفوائد الحائرية: 220 - 221، ومناهج الأحكام: 316،
ومفاتيح الأصول: 717 - 718، وراجع بهذا الصدد رسالة تأريخ حصر
الاجتهاد للعلامة الطهراني (قدس سره).
135

وقد يستفاد ذلك من الأمارات الخاصة، مثل: قول الصادق (عليه السلام)
- حين حكي له فتوى ابن أبي ليلى في بعض مسائل الوصية -: " أما
قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده " (1).
وقد يستفاد من ملاحظة أخبارهم المروية في كتبهم، ولذا أنيط
الحكم في بعض الروايات (2) بموافقة أخبارهم.
الخامس
قد عرفت أن الرجحان بحسب الدلالة لا يزاحمه الرجحان بحسب
الصدور، وكذا لا يزاحمه هذا الرجحان، أي: الرجحان من حيث جهة
الصدور. فإذا كان الخبر الأقوى دلالة موافقا للعامة قدم على الأضعف
المخالف، لما عرفت: من أن الترجيح بقوة الدلالة من الجمع المقبول
الذي هو مقدم على الطرح.
أما لو زاحم الترجيح بالصدور الترجيح من حيث جهة الصدور
بأن كان الأرجح صدورا موافقا للعامة، فالظاهر تقديمه على غيره وإن

(1) الوسائل 13: 478، الباب 92 من أحكام الوصايا، الحديث 2.
(2) مثل الحديثين الرابع والسابع المتقدمين في الصفحة 64.
136

كان مخالفا للعامة، بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامة باحتمال التقية
في الموافق، لأن هذا الترجيح ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما
قطعا كما في المتواترين، أو تعبدا كما في الخبرين، بعد عدم إمكان التعبد
بصدور أحدهما وترك التعبد بصدور الآخر، وفيما نحن فيه يمكن ذلك
بمقتضى أدلة الترجيح من حيث الصدور.
فإن قلت: إن الأصل في الخبرين الصدور، فإذا تعبدنا بصدورهما
اقتضى ذلك الحكم بصدور الموافق تقية، كما يقتضى ذلك الحكم بإرادة
خلاف الظاهر في أضعفهما دلالة، فيكون هذا المرجح نظير الترجيح
بحسب الدلالة مقدما على الترجيح بحسب الصدور.
قلت: لا معنى للتعبد بصدورهما مع وجوب حمل أحدهما المعين
على التقية، لأنه إلغاء لأحدهما في الحقيقة، ولذا لو تعين حمل خبر غير
معارض على التقية على تقدير الصدور، لم تشمله أدلة التعبد بخبر
العادل.
نعم، لو علم بصدور الخبرين لم يكن بد من حمل الموافق على
التقية وإلغائه، وأما إذا لم يعلم بصدورهما - كما في ما نحن فيه من
المتعارضين - فيجب الرجوع إلى المرجحات الصدورية، فإن أمكن
ترجيح أحدهما وتعيينه (1) من حيث التعبد بالصدور دون الآخر تعين،
وإن قصرت اليد عن هذا الترجيح كان عدم احتمال التقية في أحدهما
مرجحا.
فمورد هذا المرجح تساوي الخبرين من حيث الصدور، إما علما

(1) في غير (ظ): " تعينه ".
137

كما في المتواترين، أو تعبدا كما في المتكافئين من الآحاد. وأما ما وجب
فيه التعبد بصدور أحدهما المعين دون الآخر، فلا وجه لإعمال هذا
المرجح فيه، لأن جهة الصدور متفرعة على أصل الصدور.
والفرق بين هذا الترجيح والترجيح في الدلالة المتقدم على
الترجيح بالسند، أن التعبد بصدور الخبرين على أن يعمل بظاهر
أحدهما وبتأويل الآخر بقرينة ذلك الظاهر ممكن غير موجب لطرح
دليل أو أصل، بخلاف التعبد بصدورهما ثم حمل أحدهما على التقية
الذي هو في معنى إلغائه وترك التعبد به.
هذا كله على تقدير توجيه الترجيح بالمخالفة باحتمال التقية.
أما لو قلنا بأن الوجه في ذلك كون المخالف أقرب إلى الحق وأبعد
من الباطل - كما يدل عليه جملة من الأخبار (1) - فهي من المرجحات
المضمونية، وسيجئ حالها مع غيرها (2).

(1) مثل مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة ورواية علي بن أسباط التي تقدمت
في الصفحة 57، 62 و 121.
(2) انظر الصفحة 145.
138

[المرجحات الخارجية] (1)
أما المرجحات الخارجية
وقد أشرنا إلى أنها على قسمين (2):
الأول: ما يكون غير معتبر بنفسه.
والثاني: ما يعتبر بنفسه، بحيث لو لم يكن هناك دليل كان هو
المرجع.
[القسم الأول] (3)
فمن الأول: شهرة أحد الخبرين:
إما من حيث الرواية (4)، بأن اشتهر روايته بين الرواة، بناء على
كشفها عن شهرة العمل.
أو اشتهار (5) الفتوى به ولو مع العلم بعدم استناد المفتين إليه.
ومنه: كون الراوي له أفقه من راوي الآخر في جميع الطبقات أو

(1) العنوان منا.
(2) راجع الصفحة 79.
(3) العنوان منا.
(4) كذا في (ظ)، وفي (ت) و (ص): " روايته "، وفي غيرها: " رواته ".
(5) لم ترد " بناء - إلى - أو اشتهار " في (ظ)، وورد بدلها: " أو ".
139

في بعضها، بناء على أن الظاهر عمل الأفقه به (1).
ومنه: مخالفة أحد الخبرين للعامة، بناء على ظاهر الأخبار
المستفيضة (2) الواردة في وجه الترجيح بها.
ومنه: كل أمارة مستقلة غير معتبرة وافقت مضمون أحد الخبرين
إذا كان عدم اعتبارها لعدم الدليل، لا لوجود الدليل على العدم،
كالقياس (3).
ثم الدليل على الترجيح بهذا النحو من المرجح ما يستفاد من
الأخبار: من الترجيح بكل ما يوجب أقربية أحدهما إلى الواقع وإن
كان خارجا عن الخبرين، بل يرجع (4) هذا النوع (5) إلى المرجح الداخلي،
فإن أحد الخبرين إذا طابق أمارة ظنية فلازمه الظن بوجود خلل في
الآخر، إما من حيث الصدور أو من حيث جهة الصدور، فيدخل
الراجح فيما لا ريب فيه والمرجوح فيما فيه الريب. وقد عرفت أن المزية
الداخلية قد تكون موجبة لانتفاء احتمال في ذيها موجود في الآخر،
كقلة الوسائط، ومخالفة العامة بناء (6) على الوجه السابق (7). وقد توجب

(1) لم ترد " بناء - إلى - الأفقه به " في (ظ).
(2) مثل مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة ورواية علي بن أسباط التي تقدمت
في الصفحة 57، 62 و 121.
(3) لم ترد " لا لوجود - إلى - كالقياس " في (ظ).
(4) في (ظ): " مرجع ".
(5) في (ص) زيادة: " من المرجح ".
(6) لم ترد " بناء " في (ظ).
(7) وهو الوجه الرابع المتقدم في الصفحة 122.
140

بعد الاحتمال الموجود في ذيها بالنسبة إلى الاحتمال الموجود في الآخر،
كالأعدلية والأوثقية (1). والمرجح الخارجي من هذا القبيل، غاية الأمر
عدم العلم تفصيلا بالاحتمال القريب في أحدهما البعيد في الآخر، بل
ذو المزية داخل في الأوثق المنصوص عليه في الأخبار.
ومن هنا، يمكن أن يستدل على المطلب: بالإجماع المدعى في كلام
جماعة (2) على وجوب العمل بأقوى الدليلين، بناء على عدم شموله
للمقام، من حيث إن الظاهر من الأقوى أقواهما في نفسه ومن حيث
هو، لا مجرد كون مضمونه أقرب إلى الواقع لموافقة أمارة خارجية.
فيقال في تقريب الاستدلال: إن الأمارة موجبة لظن خلل في المرجوح
مفقود في الراجح، فيكون الراجح أقوى احتمالا (3) من حيث نفسه.
فإن قلت: إن المتيقن من النص ومعاقد الإجماع اعتبار المزية
الداخلية القائمة بنفس الدليل، وأما الحاصلة من الأمارة الخارجية التي
دل الدليل على عدم العبرة بها من حيث دخولها في ما لا يعلم،
فلا اعتبار بكشفها عن الخلل في المرجوح، ولا فرق بينها وبين القياس
في عدم العبرة بها في مقام الترجيح كمقام الحجية. هذا، مع أنه لا معنى
لكشف الأمارة عن خلل في المرجوح، لأن الخلل في الدليل من حيث

(1) في (ظ) بدل " الأوثقية ": " الأفقهية ".
(2) انظر نهاية الوصول (مخطوط): 451، ومبادي الوصول: 232، وغاية البادى
(مخطوط): 276، وغاية المأمول (مخطوط): الورقة 218، ومفاتيح الأصول:
686.
(3) في (ر) بدل " احتمالا ": " إجمالا ".
141

إنه دليل قصور في طريقيته، والمفروض تساويهما في جميع ما له دخل (1)
في الطريقية، ومجرد الظن بمخالفة خبر للواقع لا يوجب خللا (2) في ذلك،
لأن الطريقية ليست منوطة بمطابقة الواقع.
قلت: أما النص، فلا ريب في عموم التعليل في قوله (عليه السلام): " لأن
المجمع عليه لا ريب فيه " (3)، وقوله (عليه السلام): " دع ما يريبك إلى ما
لا يريبك " (4) لما نحن فيه، بل قوله (عليه السلام): " فإن الرشد فيما خالفهم " (5)،
وكذا التعليل في رواية الأرجائي (6): " لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما عليه
العامة " وارد في المرجح الخارجي، لأن مخالفة العامة نظير موافقة
المشهور.
وأما معقد الإجماعات، فالظاهر أن المراد (7) منه: الأقرب إلى
الواقع (8) والأرجح مدلولا، ولو بقرينة ما يظهر من العلماء - قديما
وحديثا (9) - من إناطة الترجيح بمجرد الأقربية إلى الواقع، كاستدلالهم

(1) في غير (ظ) بدل " دخل ": " مدخل ".
(2) في (ظ) زيادة: " في الواقع ".
(3) الوارد في مقبولة ابن حنظلة المتقدمة في الصفحة 57.
(4) الوسائل 18: 122 و 127، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث
38 و 56.
(5) الوسائل 18: 80، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، ضمن الحديث 19.
(6) المتقدمة في الصفحة 121.
(7) لم ترد " أن المراد " في (ظ).
(8) كتب في (ص) على " إلى الواقع ": " نسخة ".
(9) لم ترد " من العلماء قديما وحديثا " في (ظ).
142

على الترجيحات بمجرد الأقربية إلى الواقع (1)، مثل ما سيجئ (2) من
كلماتهم في الترجيح بالقياس، ومثل الاستدلال على الترجيح بموافقة
الأصل بأن الظن في الخبر الموافق له أقوى، وعلى الترجيح بمخالفة
الأصل بأن الغالب تعرض الشارع لبيان ما يحتاج إلى البيان، واستدلال
المحقق على ترجيح أحد المتعارضين بعمل أكثر الطائفة: " بأن الكثرة
أمارة الرجحان والعمل بالراجح واجب " (3)، وغير ذلك مما يجده المتتبع
في كلماتهم.
مع أنه يمكن دعوى حكم العقل بوجوب العمل بالأقرب إلى
الواقع في ما كان حجيتهما من حيث الطريقية، فتأمل.
بقي في المقام أمران:
أحدهما: أن الأمارة التي قام الدليل على المنع عنها بالخصوص
- كالقياس - هل هي من المرجحات أم لا؟ ظاهر المعظم العدم، كما
يظهر من طريقتهم في كتبهم الاستدلالية في الفقه.
وحكى المحقق في المعارج عن بعض القول بكون القياس مرجحا،
حيث (4) قال:
ذهب ذاهب (5) إلى أن الخبرين إذا تعارضا وكان القياس موافقا

(1) لم ترد " إلى الواقع " في (ظ)، وشطب عليها في (ه‍) و (ت).
(2) سيجئ بعد سطور.
(3) المعارج: 155.
(4) " حيث " من (ت) و (ه‍).
(5) يمكن أن يريد به ابن الجنيد (قدس سره)، فإن العمل بالقياس منسوب إليه.
143

لما تضمنه أحدهما، كان ذلك وجها يقتضي ترجيح ذلك الخبر. ويمكن
أن يحتج لذلك: بأن الحق في أحد الخبرين، فلا يمكن العمل بهما
ولا طرحهما، فتعين العمل بأحدهما، وإذا كان التقدير تقدير التعارض،
فلا بد في العمل بأحدهما من مرجح، والقياس يصلح أن يكون مرجحا،
لحصول الظن به، فتعين العمل بما طابقه.
لا يقال: أجمعنا على أن القياس مطروح في الشريعة.
لأنا نقول: بمعنى أنه ليس بدليل، لا بمعنى أنه لا يكون مرجحا
لأحد الخبرين، وهذا لأن فائدة كونه مرجحا كونه رافعا للعمل بالخبر
المرجوح، فيعود الراجح كالخبر السليم عن المعارض، فيكون العمل به،
لا بذلك القياس. وفيه نظر (1)، انتهى.
ومال إلى ذلك بعض سادة مشايخنا المعاصرين (2).
والحق خلافه، لأن رفع الخبر المرجوح بالقياس عمل به حقيقة،
كرفع العمل بالخبر السليم عن المعارض به (3)، والرجوع معه إلى
الأصول. وأي فرق بين رفع القياس لوجوب العمل بالخبر السليم عن
المعارض وجعله كالمعدوم حتى يرجع إلى الأصل، وبين رفعه لجواز
العمل بالخبر المكافئ (4) لخبر آخر وجعله كالمعدوم حتى يتعين العمل
بالخبر الآخر؟!

(1) المعارج: 186 - 187.
(2) هو السيد المجاهد في مفاتيح الأصول: 716.
(3) " به " من (ص).
(4) في غير (ص): " للتكافؤ ".
144

ثم إن الممنوع هو الاعتناء بالقياس مطلقا، ولذا استقرت طريقة
أصحابنا على هجره في باب الترجيح، ولم نجد منهم موضعا يرجحونه
به، ولولا ذلك لوجب تدوين شروط القياس في الأصول ليرجح به في
الفروع.
الثاني: في مرتبة هذا المرجح بالنسبة إلى المرجحات السابقة.
فنقول: أما الرجحان من حيث الدلالة، فقد عرفت غير مرة
تقدمه على جميع المرجحات. نعم، لو بلغ المرجح الخارجي إلى حيث
يوهن الأرجح دلالة، فهو يسقطه عن الحجية ويخرج الفرض عن
تعارض الدليلين، ومن هنا قد (1) يقدم العام المشهور أو (2) المعتضد
بالأمور الخارجية الاخر على الخاص.
وأما الترجيح من حيث السند، فظاهر مقبولة ابن حنظلة (3) تقديمه
على المرجح الخارجي. لكن الظاهر أن الأمر بالعكس، لأن رجحان
السند إنما اعتبر لتحصيل الأقرب إلى الواقع، فإن الأعدل أقرب إلى
الصدق من غيره، بمعنى أنه لو فرض العلم بكذب أحد الخبرين كان
المظنون صدق الأعدل وكذب العادل، فإذا فرض كون خبر العادل
مظنون المطابقة للواقع وخبر الأعدل مظنون المخالفة، فلا وجه لترجيحه
بالأعدلية. وكذا الكلام في الترجيح بمخالفة العامة، بناء على أن الوجه
فيه هو نفي احتمال التقية.

(1) لم ترد " قد " في (ت).
(2) في غير (ظ) بدل " أو ": " و ".
(3) المتقدمة في الصفحة 57.
145

[القسم الثاني] (1)
وأما القسم الثاني، وهو ما كان مستقلا بالاعتبار ولو خلا المورد
عن الخبرين (2)، فقد أشرنا إلى أنه على قسمين:
الأول: ما يكون معاضدا لمضمون أحد الخبرين.
والثاني: ما لا يكون كذلك.
فمن القسم الأول: الكتاب والسنة، والترجيح بموافقتهما مما تواتر
به الأخبار.
واستدل في المعارج على ذلك بوجهين:
أحدهما: أن الكتاب دليل مستقل، فيكون دليلا على صدق
مضمون الخبر.
ثانيهما: أن الخبر المنافي لا يعمل به لو انفرد عن المعارض، فما
ظنك به معه؟! (3) انتهى.
وغرضه الاستدلال على طرح الخبر المنافي، سواء قلنا بحجيته مع
معارضته لظاهر الكتاب أم قلنا بعدم حجيته، فلا يتوهم التنافي بين
دليليه.

(1) العنوان منا.
(2) في (ت): " الخبر ".
(3) المعارج: 154.
146

ثم إن توضيح الأمر في هذا المقام يحتاج إلى تفصيل أقسام ظاهر
الكتاب و (1) السنة المطابق لأحد المتعارضين. فنقول:
إن ظاهر الكتاب إذا لوحظ مع الخبر المخالف فلا يخلو عن صور
ثلاث:
الأولى: أن يكون على وجه لو خلا الخبر المخالف له عن معارضة
المطابق له كان مقدما عليه، لكونه نصا بالنسبة إليه، لكونه أخص منه
أو غير ذلك - بناء على تخصيص الكتاب بخبر الواحد - فالمانع عن
التخصيص حينئذ ابتلاؤه (2) بمعارضة مثله، كما إذا تعارض " أكرم زيدا
العالم " و " لا تكرم زيدا العالم "، وكان في الكتاب عموم يدل على
وجوب إكرام العلماء.
ومقتضى القاعدة في هذا المقام:
أن يلاحظ أولا جميع ما يمكن أن يرجح به الخبر المخالف للكتاب
على المطابق له، فإن وجد شئ منها رجح المخالف به وخصص به
الكتاب، لأن المفروض انحصار المانع عن تخصيصه به في ابتلائه بمزاحمة
الخبر المطابق للكتاب، لأنه مع الكتاب من قبيل النص والظاهر، وقد
عرفت أن العمل بالنص ليس من باب الترجيح، بل من باب العمل
بالدليل والقرينة في مقابلة أصالة الحقيقة، حتى لو قلنا بكونها من باب
الظهور النوعي. فإذا عولجت المزاحمة بالترجيح صار المخالف كالسليم
عن المعارض، فيصرف ظاهر الكتاب بقرينة الخبر السليم.

(1) في غير (ظ): " أو ".
(2) في غير (ظ) بدل " ابتلاؤه ": " ابتلاء الخاص ".
147

ولو لم يكن هناك مرجح:
فإن حكمنا في الخبرين المتكافئين بالتخيير - إما لأنه الأصل في
المتعارضين، وإما لورود الأخبار بالتخيير - كان اللازم التخيير، وأن له
أن يأخذ بالمطابق وأن يأخذ بالمخالف، فيخصص به عموم الكتاب، لما
سيجئ: من أن موافقة أحد الخبرين للأصل لا يوجب رفع التخيير.
وإن قلنا بالتساقط أو التوقف، كان المرجع هو ظاهر الكتاب.
فتلخص: أن الترجيح بظاهر الكتاب لا يتحقق بمقتضى القاعدة (1)
في شئ من فروض هذه الصورة.
الثانية: أن يكون على وجه لو خلا الخبر المخالف له عن معارضه
لكان مطروحا، لمخالفته الكتاب (2)، كما إذا تباين مضمونهما كلية. كما لو
كان ظاهر الكتاب في المثال المتقدم وجوب إكرام زيد العالم.
واللازم في هذه الصورة خروج الخبر المخالف عن الحجية رأسا،
لتواتر الأخبار ببطلان الخبر المخالف للكتاب والسنة (3)، والمتيقن من
المخالفة هذا الفرد، فيخرج الفرض عن تعارض الخبرين، فلا مورد
للترجيح في هذه الصورة أيضا، لأن المراد به تقديم أحد الخبرين لمزية
فيه، لا لما يسقط الآخر عن الحجية. وهذه الصورة عديمة المورد فيما
بأيدينا من الأخبار المتعارضة.
الثالثة: أن يكون على وجه لو خلا المخالف له عن المعارض

(1) لم ترد " بمقتضى القاعدة " في (ظ).
(2) لم ترد " لمخالفته الكتاب " في (ر).
(3) لم ترد " والسنة " في (ر) و (ص).
148

لخالف الكتاب، لكن لا على وجه التباين الكلي، بل يمكن الجمع بينهما
بصرف أحدهما عن ظاهره.
وحينئذ، فإن قلنا بسقوط الخبر المخالف بهذه المخالفة عن الحجية
كان حكمها حكم الصورة الثانية، وإلا كان الكتاب مع الخبر المطابق
بمنزلة دليل واحد عارض الخبر المخالف، والترجيح حينئذ بالتعاضد
وقطعية سند الكتاب.
فالترجيح بموافقة الكتاب منحصر في هذه الصورة الأخيرة.
لكن هذا الترجيح مقدم:
على الترجيح بالسند، لأن أعدلية الراوي في الخبر المخالف لا تقاوم
قطعية سند الكتاب الموافق للخبر الآخر.
وعلى الترجيح بمخالفة العامة، لأن التقية غير متصورة في الكتاب
الموافق للخبر الموافق للعامة.
وعلى المرجحات الخارجية، لأن الأمارة المستقلة المطابقة للخبر
الغير المعتبرة لا تقاوم الكتاب المقطوع الاعتبار، ولو فرضنا الأمارة
المذكورة مسقطة لدلالة الخبر والكتاب المخالفين لها عن الحجية - لأجل
القول بتقييد اعتبار الظواهر بصورة عدم قيام الظن الشخصي على
خلافها - خرج المورد عن فرض التعارض.
ولعل ما ذكرناه هو الداعي للشيخ (قدس سره) في تقديم الترجيح بهذا
المرجح على جميع ما سواه من المرجحات، وذكر الترجيح بها بعد فقد
هذا المرجح (1).

(1) راجع العدة 1: 144 - 146.
149

إذا عرفت ما ذكرنا، علمت توجه (1) الإشكال فيما دل من الأخبار
العلاجية على تقديم بعض المرجحات على موافقة الكتاب كمقبولة ابن
حنظلة (2)، بل وفي غيرها مما أطلق فيها الترجيح بموافقة الكتاب
والسنة، من حيث إن الصورة الثالثة قليلة الوجود في الأخبار المتعارضة،
والصورة الثانية أقل وجودا بل معدومة، فلا يتوهم حمل تلك الأخبار
عليها وإن لم تكن من باب ترجيح أحد المتعارضين، لسقوط المخالف
عن الحجية مع قطع النظر عن التعارض.
ويمكن التزام دخول الصورة الأولى في الأخبار التي أطلق فيها
الترجيح بموافقة الكتاب، فلا يقل موردها، وما ذكر - من ملاحظة
الترجيح بين الخبرين المخصص أحدهما لظاهر الكتاب - ممنوع. بل نقول:
إن ظاهر تلك الأخبار - ولو بقرينة لزوم قلة المورد بل عدمه، وبقرينة
بعض الروايات الدالة على رد بعض ما ورد في الجبر والتفويض بمخالفة
الكتاب (3) مع كونه ظاهرا في نفيهما -: أن الخبر المعتضد بظاهر الكتاب
لا يعارضه الخبر الآخر وإن كان لو انفرد رفع اليد به عن ظاهر الكتاب.
وأما الإشكال المختص بالمقبولة من حيث تقديم بعض المرجحات
على موافقة الكتاب، فيندفع بما أشرنا إليه سابقا: من أن الترجيح
بصفات الراوي فيها من حيث كونه حاكما، وأول المرجحات الخبرية
فيها هي شهرة إحدى الروايتين وشذوذ الأخرى، ولا بعد في تقديمها
على موافقة الكتاب.

(1) في (ص): " توجيه ".
(2) المتقدمة في الصفحة 57.
(3) البحار 5: 20 و 68، الحديث 3 و 1.
150

ثم إن الدليل المستقل المعاضد لأحد الخبرين حكمه حكم الكتاب
والسنة في الصورة الأولى. وأما في الصورتين الأخيرتين، فالخبر المخالف
له يعارض مجموع الخبر الآخر والدليل المطابق له، والترجيح هنا
بالتعاضد لا غير.
وأما القسم الثاني - وهو ما لا يكون معاضدا لأحد الخبرين -
فهي عدة أمور:
منها: الأصل، بناء على كون مضمونه حكم الله الظاهري، إذ لو
بني على إفادته الظن بحكم الله الواقعي كان من القسم الأول. ولا فرق
في ذلك بين الأصول الثلاثة، أعني: أصالة البراءة، والاحتياط،
والاستصحاب.
لكن يشكل الترجيح بها، من حيث إن مورد الأصول ما إذا فقد
الدليل الاجتهادي المطابق أو المخالف، فلا مورد لها إلا بعد فرض
تساقط المتعارضين لأجل التكافؤ، والمفروض أن الأخبار المستفيضة
دلت على التخيير مع فقد المرجح، فلا مورد للأصل في تعارض
الخبرين رأسا.
فلا بد من التزام عدم الترجيح بها، وأن الفقهاء إنما رجحوا
بأصالة البراءة والاستصحاب في الكتب الاستدلالية، من حيث بنائهم
على حصول الظن النوعي بمطابقة الأصل. وأما الاحتياط، فلم يعلم
منهم الاعتماد عليه، لا في مقام الاستناد (1)، ولا في مقام الترجيح (2).

(1) في (ه‍): " الإسناد ".
(2) في (ر): " إلا في مقام الاستناد، لا في مقام الترجيح ".
151

وقد يتوهم (1): أن ما دل على التخيير مع تكافؤ الخبرين معارض
بما دل على الأصول الثلاثة، فإن مورد الاستصحاب عدم اليقين بخلاف
الحالة السابقة، وهو حاصل مع تكافؤ الخبرين.
ويندفع: بأن ما دل على التخيير حاكم على الأصل، فإن مؤداه
جواز العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة والالتزام بارتفاعها، فكما أن
ما دل على تعيين (2) العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة مع سلامته عن
المعارض حاكم على دليل الاستصحاب، كذلك يكون الدليل الدال على
جواز العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة المكافئ لمعارضه حاكما عليه
من غير فرق أصلا.
مع أنه لو فرض التعارض المتوهم كان أخبار التخيير أولى
بالترجيح وإن كانت النسبة عموما من وجه، لأنها أقل موردا، فتعين
تخصيص أدلة الأصول.
مع أن التخصيص في أخبار التخيير يوجب إخراج كثير من
مواردها بل أكثرها، بخلاف تخصيص أدلة الأصول.
مع أن بعض أخبار التخيير ورد في مورد جريان الأصول، مثل:
مكاتبة عبد الله بن محمد الواردة في فعل ركعتي الفجر في المحمل (3)، ومكاتبة
الحميري - المروية في الاحتجاج - الواردة في التكبير في كل انتقال (4)

(1) قاله السيد المجاهد في مفاتيح الأصول: 708.
(2) في (ر): " تعين ".
(3) الوسائل 18: 88، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 44.
(4) في (ت) بدل " كل انتقال ": " الانتقال ".
152

من حال إلى حال من أحوال الصلاة (1).
ومما ذكرنا ظهر فساد ما ذكره بعض من عاصرناه (2) في تقديم
الموافق للأصل على المخالف، من:
أن العمل بالموافق موجب للتخصيص فيما دل على حجية المخالف،
والعمل بالمخالف مستلزم للتخصيص فيما دل على حجية الموافق
وتخصيص آخر فيما دل على حجية الأصول.
وأن الخبر الموافق يفيد ظنا بالحكم الواقعي، والعمل بالأصل يفيد
الظن بالحكم الظاهري، فيتقوى به الخبر الموافق.
وأن الخبرين يتعارضان ويتساقطان، فيبقى الأصل سليما عن
المعارض (3).
بقي هنا شئ:
وهو أنهم اختلفوا في تقديم المقرر - وهو الموافق للأصل - على
الناقل، وهو الخبر المخالف له.
والأكثر من الأصوليين - منهم العلامة (4) (قدس سره) وغيره (5) - على تقديم

(1) الوسائل 18: 87، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 39،
والاحتجاج 2: 304.
(2) هو السيد المجاهد (قدس سره).
(3) مفاتيح الأصول: 707.
(4) انظر مبادئ الوصول: 237، وتهذيب الوصول: 99.
(5) مثل الشيخ الجرجاني في غاية البادى (مخطوط): 289، والسيد العميدي في
منية اللبيب (مخطوط): الورقة 173.
153

الناقل، بل حكي هذا القول عن جمهور الأصوليين (1)، معللين ذلك: بأن
الغالب فيما يصدر من الشارع الحكم بما يحتاج إلى البيان ولا يستغنى
عنه بحكم العقل، مع أن الذي عثرنا عليه في الكتب الاستدلالية الفرعية
الترجيح بالاعتضاد بالأصل، لكن لا يحضرني الآن مورد لما نحن فيه
- أعني المتعارضين الموافق أحدهما للأصل - فلابد من التتبع.
ومن ذلك: كون أحد الخبرين متضمنا للإباحة والآخر مفيدا
للحظر، فإن المشهور تقديم الحاظر على المبيح (2)، بل يظهر من المحكي
عن بعضهم عدم الخلاف فيه (3).
وذكروا في وجهه ما لا يبلغ حد الوجوب، ككونه متيقنا في
العمل، استنادا إلى قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " (4)،
وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال " (5).
وفيه: أنه لو تم هذا الترجيح لزم الحكم بأصالة الحرمة عند
دوران الأمر بينها وبين الإباحة، لأن وجود الخبرين لا مدخل له في
هذا الترجيح، فإنه من مرجحات أحد الاحتمالين، مع أن المشهور تقديم

(1) حكاه في غاية البادى (مخطوط): 289، وانظر مفاتيح الأصول: 705.
(2) انظر مفاتيح الأصول: 708.
(3) حكاه في مفاتيح الأصول عن الفاضل الجواد، راجع المفاتيح: 708، وغاية
المأمول (مخطوط): الورقة 220.
(4) الوسائل 18: 122 و 127، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث
38 و 56.
(5) مستدرك الوسائل 13: 68، الحديث 5.
154

الإباحة على الحظر.
فالمتجه ما ذكره الشيخ (قدس سره) - في العدة -: من ابتناء المسألة على
أن الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر أو التوقف، حيث قال:
وأما ترجيح أحد الخبرين على الآخر من حيث إن أحدهما
يتضمن الحظر والآخر الإباحة، والأخذ بما يقتضي الحظر (1) أو الإباحة،
فلا يمكن الاعتماد عليه على ما نذهب إليه من الوقف، لأن الحظر
والإباحة جميعا عندنا مستفادان من الشرع، ولا ترجيح بذلك، وينبغي
لنا التوقف فيهما جميعا، أو يكون الإنسان مخيرا في العمل بأيهما شاء (2)،
انتهى.
ويمكن الاستدلال لترجيح الحظر بما دل (3) على وجوب الأخذ بما
فيه (4) الاحتياط من الخبرين، وإرجاع ما ذكروه من الدليل إلى ذلك،
فالاحتياط وإن لم يجب الأخذ به في الاحتمالين المجردين عن الخبر، إلا
أنه يجب الترجيح به عند تعارض الخبرين (5).
وما ذكره الشيخ (قدس سره) إنما يتم لو أراد الترجيح بما يقتضيه الأصل،
لا بما ورد التعبد به من الأخذ بالأحوط من (6) الخبرين، مع أن ما

(1) في المصدر زيادة: " أولى ".
(2) العدة 1: 152.
(3) هي مرفوعة زرارة المتقدمة في الصفحة 62.
(4) في (ص) بدل " بما فيه الاحتياط ": " بما وافق الاحتياط ".
(5) في (ظ) بدل " تعارض الخبرين ": " التعارض ".
(6) في غير (ظ) بدل " بالأحوط من ": " بأحوط ".
155

ذكره من استفادة الحظر أو الإباحة من الشرع لا ينافي ترجيح أحد
الخبرين بما دل من الشرع على أصالة الإباحة، مثل قوله (عليه السلام): " كل
شئ مطلق حتى يرد فيه نهي " (1)، أو على أصالة الحظر، مثل قوله:
" دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " (2)، مع أن مقتضى التوقف على ما
اختاره لما كان وجوب الكف عن الفعل - على ما صرح به هو
وغيره - كان اللازم بناء على التوقف العمل بما يقتضيه الحظر. ولو ادعي
ورود أخبار التخيير على ما يقتضيه التوقف من الحظر (3) جرى مثله
على القول بأصالة الحظر.
ثم إنه يشكل الفرق بين ما ذكروه: من الخلاف في تقديم (4) المقرر
على الناقل - وإن حكي عن الأكثر تقديم (5) الناقل (6) - وبين (7) عدم
ظهور الخلاف في تقديم (8) الحاظر على المبيح.
ويمكن الفرق بتخصيص المسألة الأولى بدوران الأمر بين الوجوب

(1) الوسائل 18: 127، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 60.
(2) الوسائل 18: 122 و 127، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث
38 و 56.
(3) لم ترد " من الحظر " في (ر) و (ص).
(4) و (5) في غير (ظ): " تقدم ".
(6) حكاه العلامة في النهاية (مخطوط): 458، والسيد العميدي في منية اللبيب
(مخطوط): الورقة 173.
(7) " بين " من (ظ).
(8) في غير (ظ): " تقدم ".
156

وعدمه، ولذا رجح بعضهم (1) الوجوب على الإباحة والندب لأجل
الاحتياط.
لكن فيه - مع جريان بعض أدلة تقديم الحظر فيها -: إطلاق
كلامهم فيها، وعدم ظهور التخصيص في كلماتهم، ولذا اختار بعض
سادة مشايخنا المعاصرين (2) تقديم الإباحة على الحظر، لرجوعه إلى
تقديم المقرر على الناقل الذي اختاره في تلك المسألة (3).
هذا، مع أن الاتفاق على تقديم الحظر غير ثابت وإن ادعاه
بعضهم (4).
والتحقيق: هو ذهاب الأكثر، وقد ذهبوا إلى تقديم الناقل أيضا
في المسألة الأولى، بل حكي عن بعضهم (5) تفريع تقديم الحاظر على
تقديم الناقل.
ومن جملة هذه المرجحات: تقديم دليل الحرمة على دليل
الوجوب عند تعارضهما. واستدلوا عليه بما ذكرناه مفصلا في مسائل
أصالة البراءة عند تعارض احتمالي الوجوب والتحريم (6).

(1) مثل شارح المختصر كما في المفاتيح: 710، وراجع شرح مختصر الأصول 2:
489.
(2) هو السيد المجاهد في مفاتيح الأصول: 709.
(3) نفس المصدر: 708.
(4) هو الفاضل الجواد (قدس سره)، كما تقدم في الصفحة 154.
(5) حكاه السيد المجاهد في مفاتيح الأصول: 709.
(6) راجع مبحث البراءة 2: 185 - 186.
157

والحق هنا: التخيير، وإن لم نقل به في الاحتمالين، لأن المستفاد
من الروايات الواردة في تعارض الأخبار على وجه لا يرتاب فيه هو
لزوم التخيير مع تكافؤ الخبرين وتساويهما من جميع الوجوه التي لها
مدخل في رجحان أحد الخبرين، خصوصا مع عدم التمكن من الرجوع
إلى الإمام (عليه السلام) الذي يحمل عليه أخبار التوقف والإرجاء، بل لو بنينا
على طرح أخبار التخيير في هذا المقام أيضا بعد الترجيح بموافقة الأصل
لم يبق لها مورد يصلح لحمل الأخبار الكثيرة الدالة على التخيير عليه،
كما لا يخفى على المتأمل الدقيق.
فالمعتمد: وجوب الحكم بالتخيير إذا تساوى الخبران من حيث
القوة ولم يرجح أحدهما بما يوجب أقربيته إلى الواقع، ولا يلتفت إلى
المرجحات (1) الثلاث الأخيرة الراجعة إلى ترجيح مضمون أحد الخبرين
مع قطع النظر عن كونه مدلولا له، لحكومة أخبار التخيير على جميعها،
وإن قلنا بها في تكافؤ الاحتمالين.
نعم، يجب الرجوع إليها في تعارض غير الخبرين (2) من الأدلة
الظنية إذا قلنا بحجيتها من حيث الطريقية المستلزمة للتوقف عند
التعارض، لكن ليس هذا من الترجيح في شئ.
نعم، لو قيل (3) بالتخيير في تعارضها من باب تنقيح المناط كان

(1) في (ه‍) بدل " ولا يلتفت إلى المرجحات ": " ولا مصب للمرجحات ".
(2) في (ظ) و (ه‍) ونسخة بدل (ص) بدل " غير الخبرين ": " غير الحديث "، وفي
نسخة بدل (ه‍) كما أثبتناه.
(3) في (ر) ونسخة بدل (ص): " قلنا ".
158

حكمها (1) حكم الخبرين. لكن فيه تأمل، كما في إجراء التراجيح المتقدمة
في تعارض الأخبار، وإن كان الظاهر من بعضهم (2) عدم التأمل في
جريان جميع أحكام الخبرين من الترجيح فيها بأقسام المرجحات
مستظهرا عدم الخلاف في ذلك.
فإن ثبت الإجماع على ذلك أو أجرينا ذلك في الإجماع المنقول
من حيث إنه خبر فيشمله حكمه فهو (3)، وإلا ففيه تأمل.
لكن التكلم في ذلك قليل الفائدة، لأن الطرق الظنية غير الخبر
ليس فيها ما يصح للفقيه دعوى حجيته من حيث إنه ظن مخصوص،
سوى الإجماع المنقول بخبر الواحد، فإن قيل بحجيتها فإنما هي من باب
مطلق الظن، ولا ريب أن المرجع (4) في تعارض الأمارات المعتبرة على
هذا الوجه إلى (5) تساقط المتعارضين إن ارتفع الظن من كليهما، أو
سقوط أحدهما عن الحجية وبقاء الآخر بلا معارض إن ارتفع الظن
عنه.
وأما الإجماع المنقول، فالترجيح بحسب الدلالة من حيث الظهور
أو النصوصية جار فيه لا محالة، وأما الترجيح من حيث الصدور أو
جهة الصدور (6)، فالظاهر أنه كذلك - وإن قلنا بخروجه عن الخبر عرفا،

(1) في (ه‍): " حكمهما ".
(2) هو السيد المجاهد في مفاتيح الأصول: 719.
(3) لم ترد " فهو " في (ظ).
(4) في (ص) بدل " المرجع ": " الوجه ".
(5) لم ترد " إلى " في (ص) و (ظ).
(6) لم ترد " أو جهة الصدور " في (ص).
159

فلا يشمله أخبار علاج تعارض الأخبار وإن شمله لفظ " النبأ " في آية
النبأ - لعموم التعليل المستفاد من قوله (عليه السلام): " فإن المجمع عليه لا ريب
فيه " (1)، وقوله: " لأن الرشد في خلافهم " (2)، فإن خصوص المورد
لا يخصصه.
ومن هنا يصح إجراء جميع التراجيح المقررة في الخبرين في
الإجماعين المنقولين، بل غيرهما من الأمارات التي يفرض حجيتها من
باب الظن الخاص.
ومما ذكرنا يظهر حال الخبر (3) مع الإجماع المنقول أو غيره من
الظنون الخاصة لو وجد.
والحمد لله على ما تيسر لنا من تحرير ما استفدناه بالفهم القاصر
من الأخبار وكلمات علمائنا الأبرار في باب التراجيح. رجح الله ما
نرجو التوفيق له من الحسنات على ما مضى من السيئات، بجاه محمد
وآله سادة السادات، عليهم أفضل الصلوات وأكمل التحيات، وعلى
أعدائهم أشد اللعنات (4) وأسوء العقوبات، آمين آمين آمين، يا رب
العالمين.

(1) هذه الفقرة وردت ضمن مقبولة ابن حنظلة المتقدمة في الصفحة 57.
(2) الوسائل 18: 80، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، ضمن الحديث 19.
(3) في غير (ظ) بدل " حال الخبر ": " الحال ".
(4) في غير (ظ) بدل " اللعنات ": " العتاب ".
160

الفهارس الفنية
161

دليل فهارس الأجزاء الأربعة (1)
1 - فهرس الآيات الكريمة... 165
2 - فهرس الأحاديث الشريفة... 177
3 - فهرس الروايات الموصوفة... 205
4 - فهرس أسماء المعصومين (عليهم السلام)... 213
5 - فهرس أسماء الرواة... 221
6 - فهرس الأعلام... 231
7 - فهرس الجماعات... 257
8 - فهرس المذاهب والفرق والطوائف... 275
9 - فهرس الأماكن والبلدان... 281
10 - فهرس أسماء الحيوانات... 283
11 - فهرس أسماء الكتب... 285
12 - فهرس مصادر التحقيق... 319
13 - فهرس المحتوى... 343

(1) ملاحظة:
العلامة (") تدل على تكرر العنوان في تلك الصفحة، والعلامة * تدل على
ورود العنوان في الهامش.
163

فهرس
الآيات الكريمة
رقم الآية الصفحة
سورة البقرة (2)
29... خلق لكم ما في الأرض جميعا...... 1 / 247
43 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة...... 2 / 152، 346
78 ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب...... 1 / 302
83... قولوا للناس حسنا...... 3 / 345
83... وأقيموا الصلاة...... 2 / 346
110 وأقيموا الصلاة...... 2 / 346
136 قولوا آمنا بالله وما انزل إلينا...... 1 / 557
158... فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه...... 1 / 148
159 إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى...... 1 / 287
173 إنما حرم عليكم الميتة...... 1 / 247
165

رقم الآية الصفحة
185... يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر...... 1 / 247
2 / 258
187... كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض...... 1 / * 45
195... ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة...... 1 / 369
2 / 63، 123
221 ولا تنكحوا المشركات...... 1 / 146
222... فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن...... 2 / 248
222... حتى يطهرن...... 1 / 157
2 / 18
223... فأتوا حرثكم أنى شئتم...... 1 / 158
228... ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن...... 1 / 278
229 الطلاق مرتان...... 1 / 206
230... حتى تنكح زوجا غيره...... 1 / 146
230... فإن طلقها فلا جناح عليهما...... 1 / 146
238 حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى...... 2 / 295
238... وقوموا لله قانتين... 2 / 323
262... ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى...... 2 / 377
264... لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى...... 2 / 377
275... وأحل الله البيع...... 1 / 155
3 / * 390
166

رقم الآية الصفحة
283... فرهان مقبوضة...... 1 / 156
284... إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله...... 1 / 47
286... لا يكلف الله نفسا إلا وسعها...... 2 / " 22
286... ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا...... 2 / 30
286... لا تحملنا ما لا طاقة لنا به...... 2 / 31
سورة آل عمران (3)
7... منه آيات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهات... 1 / 151
28... ويحذركم الله نفسه...... 1 / 369
39... وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين... 3 / 231
97... لله على الناس حج البيت...... 1 / 427
97... ومن كفر فإن الله غني عن العالمين... 3 / 56
102... اتقوا الله حق تقاته...... 2 / 62، 152
183... فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين... 1 / 47
سورة النساء (4)
5... لا تؤتوا السفهاء أموالكم...... 1 / 156
13... ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري...... 2 / 156
24... وأحل لكم ما وراء ذلكم...... 1 / 148، 156
3 / * 390
167

رقم الآية الصفحة
29... إلا أن تكون تجارة عن تراض...... 3 / 346
29... تجارة عن تراض...... 1 / 156
31 إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم...... 1 / 273
43... فتيمموا صعيدا...... 1 / 537
54 أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله...... 2 / 40
59... أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم...... 1 / 563
59... فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول...... 2 / 63
60... يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا...... 4 / 57
86 إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها...... 1 / 257
97 إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم...... 2 / 413
97... قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض...... 2 / 413
97... ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها...... 2 / 413
101... فليس عليكم جناح أن تقصروا...... 1 / " 148
سورة المائدة (5)
1... أوفوا بالعقود...... 1 / 155، 511
2 / 466
3 / 346
3... إلا ما ذكيتم...... 3 / 198
3... وما أكل السبع...... 2 / 128
168

رقم الآية الصفحة
4... قل أحل لكم الطيبات...... 2 / 110
5... والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب...... 1 / 146
45... أن النفس بالنفس والعين بالعين...... 3 / 231
سورة الأنعام (6)
89... إن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين 3 / 56
118 فكلوا مما ذكر اسم الله عليه... 3 / 198
119 وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه...... 2 / 26
121 ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه...... 3 / 198
145 قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه...... 1 / 149
2 / 25، 111، 3 / 200
149... فلله الحجة البالغة...... 2 / 413
152... ولا تقربوا مال اليتيم...... 1 / 156
160 من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها...... 2 / 157
سورة الأعراف (7)
204 وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا...... 1 / 257
سورة الأنفال (8)
20... أطيعوا الله ورسوله...... 2 / 102، 151
169

رقم الآية الصفحة
25 واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة...... 1 / 369
42... ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة...... 2 / 25
69 فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا...... 1 / 247
سورة التوبة (9)
28... إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام...... 1 / 156
61 ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن...... 1 / 291
61... قل اذن خير لكم...... 1 / 293
61... يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين...... 1 / 146، 292
91... ما على المحسنين من سبيل...... 1 / 156
106 وآخرون مرجون لأمر الله...... 1 / 578
115 وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم...... 2 / 24
122 وما كان المؤمنون لينفروا كافة...... 1 / 278، 279
122... فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة...... 1 / 156،
277، 280، " 281، 282
122... ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم...... 1 / 280
سورة يونس (10)
36... إن الظن لا يغني من الحق شيئا...... 1 / 132
59... قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون... 1 / 125، 132
170

رقم الآية سورة هود (11) الصفحة
114... إن الحسنات يذهبن السيئات...... 2 / 216
سورة يوسف (12)
72... ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم... 3 / 230
77... إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل...... 3 / 56
سورة النحل (16)
43 وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم...... 1 / 289
43... فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون... 1 / 156، 288
2 / " 66
45 أفأمن الذين مكروا السيئات...... 1 / 369
75... عبدا مملوكا لا يقدر على شئ...... 1 / 149، 156
سورة الإسراء (17)
15... وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا... 2 / 22
23... فلا تقل لهما أف...... 1 / 232
34.. ولا تقربوا مال اليتيم...... 1 / 156
36 ولا تقف ما ليس لك به علم...... 2 / * 62
36... إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا... 1 / 146
78 أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل...... 2 / * 175
3 / 127
171

رقم الآية الصفحة
سورة طه (20)
7 وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى... 3 / 56
44 فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى... 1 / 277
سورة الأنبياء (21)
7 وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فسئلوا أهل الذكر...... 1 / 289
7... فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون...... 1 / 156، 288
2 / 66
سورة الحج (22)
77... واركعوا واسجدوا...... 2 / 323
78... وجاهدوا في الله حق جهاده...... 2 / 62
78... ما جعل عليكم في الدين من حرج...... 1 / 147
2 / 258، 397
سورة المؤمنون (23)
60 والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة...... 2 / 152
سورة النور (24)
19 إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا...... 1 / 47
63... فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة...... 1 / 369
172

رقم الآية الصفحة
سورة النمل (27)
40... من كفر فإن ربي غني كريم... 3 / 56
47 قالوا اطيرنا بك وبمن معك...... 2 / 40
سورة القصص (28)
27... إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين...... 3 / 232
83 تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض...... 1 / 48
سورة لقمان (31)
20... وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة...... 1 / * 197
سورة فاطر (35)
4 وإن يكذبوك فقد كذبت...... 3 / 56
سورة ص (38)
44 وخذ بيدك ضغثا فاضرب به...... 3 / 231
سورة الزمر (39)
7 إن تكفروا فإن الله غني عنكم...... 3 / 56
سورة محمد (صلى الله عليه وآله) (47)
33 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول...... 2 / 378، 379
173

رقم الآية الصفحة
33... ولا تبطلوا أعمالكم... 2 / 376، 380
3 / 258
سورة الحجرات (49)
6 يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا...... 1 / 145،
156، 254، 274
6... أن تصيبوا قوما بجهالة...... 1 / 255
6... فتصبحوا على ما فعلتم نادمين... 1 / 261
12... اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم...... 3 / 346
سورة الذاريات (51)
56 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون... 1 / 559
سورة الحشر (59)
7... وما نهاكم عنه فانتهوا...... 2 / 87، 122
سورة الصف (61)
6... إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من...... 3 / 270
سورة التغابن (64)
16 فاتقوا الله ما استطعتم...... 2 / 63، 81، 152
174

رقم الآية الصفحة
سورة الطلاق (65)
2... ومن يتق الله يجعل له مخرجا... 1 / 307
7... ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله...... 2 / 21
7... لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها...... 2 / 21، 22
سورة المزمل (73)
20... فاقرؤوا ما تيسر منه...... 2 / 323
20... وأقيموا الصلاة...... 1 / 427
سورة المدثر (74)
3 وربك فكبر... 2 / 323
4 وثيابك فطهر... 3 / 189
5 والرجز فاهجر... 2 / 239
18 إنه فكر وقدر... 2 / 40
19 فقتل كيف قدر... 2 / 40
سورة البينة (98)
5 وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين... 3 / 229
5... وذلك دين القيمة... 3 / 230
175

فهرس
الأحاديث الشريفة
" أ "
ائت أبان بن تغلب... عن الصادق (عليه السلام) 1 / 299
ائت فقيه البلد فاستفته في أمرك عن الرضا (عليه السلام) 1 / 615
أتاك الخبيث فقال لك: من خلقك؟ عن النبي (صلى الله عليه وآله) 2 / 39
أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما... عن الصادق (عليه السلام) 1 / 615
4 / 121، 142
اتركوا ما لا بأس به حذرا عما به البأس عن النبي (صلى الله عليه وآله)
2 / 211، 219، 229، * 232
اجتناب السيئات أولى من اكتساب الحسنات عن علي (عليه السلام) 2 / 186
أجل، كما ذكرت يا فيض، إن الناس... عن الصادق (عليه السلام) 1 / 325
أجمع لك السهو كله في كلمتين... عن الصادق (عليه السلام) 3 / 67
إحدى الجهالتين أهون من الأخرى عن الكاظم (عليه السلام) 2 / 44
177

اختلاف أمتي رحمة عن النبي (صلى الله عليه وآله) 1 / 281
أخوك دينك فاحتط لدينك عن علي (عليه السلام) 2 / 77
إذا اتهم أخاه انماث الإيمان في قلبه عن الصادق (عليه السلام) 3 / 347
إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس عن الصادق (عليه السلام) 1 / 299
إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله... عن علي (عليه السلام) 3 / 349
إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة... عن الباقر (عليه السلام) 2 / 382، 386
إذا استيقنت أنك توضأت... عن الصادق (عليه السلام) 3 / 77
إذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده عن الباقر (عليه السلام) 2 / 67
إذا أصبتم مثل هذا ولم تدروا... عن الكاظم (عليه السلام) 2 / 76، 281
إذا التقى المسلمان بسيفهما... عن النبي (صلى الله عليه وآله) 1 / 46
إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم عن النبي (صلى الله عليه وآله) 2 / 390
إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها... عن الصادق (عليه السلام) 2 / 72
إذا تطيرت فامض، وإذا حسدت فلا تبغ عن النبي (صلى الله عليه وآله) 2 / 37
إذا جاءكم حديث عنا فوجدتم عليه شاهدا... عن الباقر (عليه السلام) 1 / 243
إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به عن الكاظم (عليه السلام) 1 / 556
إذا جاءكم ما لا تعلمون فها عن الكاظم (عليه السلام) 1 / 577
إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره... عن الصادق (عليه السلام) 3 / 81، 326
إذا ذكرها وهو في صلاته انصرف وأعادها عن الكاظم (عليه السلام) 3 / 341
إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة... عن الصادق (عليه السلام) 1 / 298
178

إذا شككت فابن على اليقين عن الكاظم (عليه السلام)
3 / 63، 66، 80، 81
إذا شككت في شئ من الوضوء... عن الصادق (عليه السلام) 3 / 326، 336
إذا شهد عندك المسلمون فصدقهم عن الصادق (عليه السلام) 3 / 382
إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة عن الصادق (عليه السلام) 2 / 44
إذا كان اختلافهم رحمة فاتفاقهم عذاب؟! عن الرضا (عليه السلام) 1 / 281
إذا كان الجور أغلب من الحق... عن الكاظم (عليه السلام) 3 / 349
إذا كان ذكيا ذكاه الذابح عن الصادق (عليه السلام) 3 / 198
إذا كان كذلك فأرجه حتى تلقى إمامك عن الصادق (عليه السلام) 2 / 64
4 / 59
إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ عن الصادق (عليه السلام) 2 / 452، 454
إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك عن الباقر (عليه السلام) 3 / 81
إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت عن الرضا (عليه السلام) 1 / 298
إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها... عن الصادق (عليه السلام) 1 / 302
إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما... عن الصادق (عليه السلام) 4 / 64
إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما... عن الصادق (عليه السلام) 4 / 64
إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا... عن الصادق (عليه السلام) 1 / 243
إذا ورد عليكم خبران مختلفان... عن الرضا (عليه السلام) 4 / 64
إذن فتخير أحدهما، فتأخذ به وتدع الآخر عن الباقر (عليه السلام) 2 / 116
4 / 62
179

إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك الآخر عن الباقر (عليه السلام) 4 / 62
إذهب فاقلعها وارم بها إليه عن النبي (صلى الله عليه وآله) 2 / 459
أرأيت أم أيمن، فإني أشهد أنها من أهل الجنة عن الباقر (عليه السلام) 1 / 564
أرأيتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني... عن الصادق (عليه السلام) 4 / 66
أردت منها ما يقرأ في نافلة الزوال عن الصادق (عليه السلام) 4 / 131
أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة عن الكاظم (عليه السلام) 2 / 76
اعتمدا في دينكما على كل مسن في حبنا عن الكاظم (عليه السلام) 1 / 305
أعد علي... شهادة أن لا اله إلا الله عن الصادق (عليه السلام) 1 / 562
اعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله عن الرضا (عليه السلام) 4 / 73
إعرفوا منازل الرجال منا بقدر روايتهم عنا عن الصادق (عليه السلام) 1 / 308
أفضل الأعمال أحمزها عن النبي (صلى الله عليه وآله) 2 / 464
أفضل من اكتساب الحسنات اجتناب السيئات عن علي (عليه السلام) 2 / 186
أفلا صنعت كذا عن النبي (صلى الله عليه وآله) 2 / 418
إقرار العقلاء على أنفسهم جائز عن النبي (صلى الله عليه وآله) 2 / 206
اكتب وبث علمك في بني عمك عن الصادق (عليه السلام) 1 / 308
ألا أعلمك شيئا إذا صنعته، ثم ذكرت... عن الصادق (عليه السلام) 3 / 64، 67
أليس قد أتممت الركوع والسجود عن الصادق (عليه السلام) 2 / 369
أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضي عن الكاظم (عليه السلام) 2 / 44
أما أهل هذه البلدة فلا عن الصادق (عليه السلام) 1 / 281
أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده عن الصادق (عليه السلام) 4 / 136
180

أما ما رواه زرارة عن أبي (عليه السلام) فلا يجوز رده عن الصادق (عليه السلام) 1 / 299
أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكل عن الباقر (عليه السلام) 2 / 220
أمسك عن طريق إذا خفت ضلالته عن علي (عليه السلام) 2 / 66
أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة عن الباقر (عليه السلام) 2 / 262
الأمور ثلاثة: أمر بين لك رشده فاتبعه... عن النبي (صلى الله عليه وآله) 2 / 67، 132
إنا أهل بيت صديقون، لا نخلو من كذاب... عن الصادق (عليه السلام) 1 / 308
إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله عن الكاظم (عليه السلام) 1 / 355
أنا خالفت بينهم عن الصادق (عليه السلام) 1 / 315
إن أدنى ما يكون به العبد مؤمنا أن يعرفه الله عن علي (عليه السلام) 1 / 562
إن الإمام إذا مات وقعت حجة وصيه... عن الصادق (عليه السلام) 1 / 281
إن أمر النبي (صلى الله عليه وآله) مثل القرآن عن علي (عليه السلام) 1 / 144
أنا مقر بنبوة عيسى وكتابه وما بشر به أمته عن الرضا (عليه السلام) 3 / 271
إنا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم عن الصادق (عليه السلام) 4 / 65
أنت فقيه أهل البصرة؟ عن الصادق (عليه السلام) 1 / 141
أنت فقيه أهل العراق؟ عن الصادق (عليه السلام) 1 / 141
أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا عن الصادق (عليه السلام) 4 / 67، 81
الآن جئت بالنصفة يا نصراني عن الرضا (عليه السلام) 3 / 271
إن جماعة يقال لهم الحقية... عن الصادق (عليه السلام) 1 / 568
إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن عن الصادق (عليه السلام) 1 / 144، 4 / 67
أن الحق والرشد في خلافهم عن الصادق (عليه السلام) 4 / 77
181

إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة عن الصادق (عليه السلام) 2 / 216
أن خلافهم أقرب إلى الحق عن الصادق (عليه السلام) 4 / 80
أن دين الله لا يصاب بالعقول عن السجاد (عليه السلام) 1 / 61، 62، 521
إن ذلك علم لا يضر جهله عن النبي (صلى الله عليه وآله) 1 / 566
إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما عنى بقوله: " هذا... عن الصادق (عليه السلام) 2 / 39
إن سمرة بن جندب كان له عذق... عن الباقر (عليه السلام) 2 / 458، 459
أن السنة إذا قيست محق الدين عن الصادق (عليه السلام) 1 / 521، 529
إن شك في الركوع بعدما سجد فليمض عن الصادق (عليه السلام) 3 / 326
إن شك في الركوع بعدما سجد... عن الصادق (عليه السلام) 3 / 332
إن الشيطان أتاكم من قبل الأعمال عن النبي (صلى الله عليه وآله) 2 / 39
إن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه عن النبي (صلى الله عليه وآله) 3 / * 14
أن الشيطان ينفخ بين أليتي المصلي عن النبي (صلى الله عليه وآله) 3 / 14
أن صلاة فريضة خير من عشرين أو ألف حجة عن الصادق (عليه السلام) 2 / 347
انطلق فاغرسها حيث شئت عن النبي (صلى الله عليه وآله) 2 / 458
أن الطيرة شرك وإنما يذهبه التوكل عن النبي (صلى الله عليه وآله) 2 / 38
انظر ما وافق منهما العامة، فاتركه عن الباقر (عليه السلام) 4 / 62
انظر ما وافق منهما مذهب العامة عن الباقر (عليه السلام) 2 / 116
إن عليا (عليه السلام) لم يكن يدين الله بدين إلا... عن الصادق (عليه السلام) 1 / 615
4 / 122
إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا عن الصادق (عليه السلام) 2 / 64
182

إن عوام اليهود قد عرفوا علماءهم بالكذب عن الصادق (عليه السلام) 1 / 303
إن فلانا قد شكاك وزعم أنك تمر عليه عن النبي (صلى الله عليه وآله) 2 / 458
أن في حلال الدنيا حسابا وفي حرامها عقابا عن علي (عليه السلام) 2 / 86
إن في كلامنا محكما ومتشابها فردوا متشابهها عن الرضا (عليه السلام) 4 / 81
إن قرئت عليه وفسرت له عن الباقر (عليه السلام) 1 / 148
إن قوما تفلتت عنهم الأحاديث أن... عن علي (عليه السلام) 1 / 518
إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا عن الصادق (عليه السلام) 2 / 216
إنك رجل مضار، ولا ضرر ولا ضرار... عن النبي (صلى الله عليه وآله) 2 / 458، 469
إنك لم تستخف بالفأرة وإنما استخففت بدينك عن الباقر (عليه السلام) 2 / 241
إن لكل رجل منا رجلا يكذب عليه عن الصادق (عليه السلام) 1 / 338
إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس عن الكاظم (عليه السلام) 2 / 236
إن الله تعالى حد حدودا فلا تعتدوها عن علي (عليه السلام) 2 / 41
إن الله تعالى قال: فليس عليكم جناح... عن الباقر (عليه السلام) 1 / 148
أن الله سبحانه حرم الميتة عن الباقر (عليه السلام) 2 / 240
إن الله سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا عن علي (عليه السلام) 2 / 69
إن الله عز وجل بعث محمدا (صلى الله عليه وآله) وهو... عن الباقر (عليه السلام) 1 / 561
إن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: ما آمن... عن النبي (صلى الله عليه وآله) 1 / 140
إن الله عز وجل يقول: يؤمن بالله... عن الصادق (عليه السلام) 1 / 146
إن الله يبغض البيت اللحم واللحم السمين عن الرضا (عليه السلام) 4 / * 132
إن الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم عن الصادق (عليه السلام) 2 / 42
183

إنما أمروا بالحج، لعلة الوفادة إلى الله عن الرضا (عليه السلام) 1 / 280
إنما الأمور ثلاثة... عن النبي (صلى الله عليه وآله) 2 / 67، 132
إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه عن الصادق (عليه السلام) 3 / 332
إنما الشك في شئ لم تجزه عن الصادق (عليه السلام) 2 / 176
إنما عنيت وجوبها على النبي (صلى الله عليه وآله) عن الصادق (عليه السلام) 4 / 131
أن ما وافقهم فيه التقية عن الصادق (عليه السلام) 4 / 77
إنما يحشر الناس على نياتهم عن الصادق (عليه السلام) 1 / 46
أن من عليه من النافلة ما لا يحصيه من كثرته عن الصادق (عليه السلام) 2 / 176
إن من وافقنا خالف عدونا عن الصادق (عليه السلام) 4 / 122
أن المؤمن لا يخلو عن ثلاثة: الظن والحسد والطيرة عن النبي (صلى الله عليه وآله) 3 / 349
إن المؤمن لا يستعمل حسده عن الصادق (عليه السلام) 2 / 37
إن الناس أولعوا بالكذب علينا عن الصادق (عليه السلام) 1 / 309
أن نسبة القتل إلى المخاطبين مع تأخرهم... عن الصادق (عليه السلام) 1 / 47
أنها زيادة في المكتوبة عن أحدهما (عليهما السلام) 2 / 370
إنه تعالى قال: فإن طلقها فلا جناح عليهما... عن الصادق (عليه السلام) 1 / 146
إن هذا وشبهه يعرف من كتاب الله عن الصادق (عليه السلام) 1 / 146
إنه زوج، قال الله عز وجل: حتى تنكح... عن الصادق (عليه السلام) 1 / 146
إنه فاسق، وقال الله: إن جاءكم فاسق بنبأ... عن الصادق (عليه السلام) 1 / 145
أنه لا شئ أبعد عن دين الله من عقول الناس عن السجاد (عليه السلام) 1 / 62
أنه لا شئ أبعد عن عقول الرجال من دين الله عن أحدهما (عليهما السلام) 1 / 521
184

إنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك عن الحجة (عليه السلام) 1 / 306
إنه لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون عن الصادق (عليه السلام) 2 / 66
إنه لولا ذلك لما قام للمسلمين سوق عن الصادق (عليه السلام) 3 / 350
أنه مثل الصلاة المفروضة في أن... عن الكاظم (عليه السلام) 2 / 383
إنهم ضربوا القرآن بعضه ببعض عن الصادق (عليه السلام) 1 / 144
إنه من حفظ على أمتي أربعين حديثا عن النبي (صلى الله عليه وآله) 1 / 307
أنه يأتي على الناس زمان هرج... عن الصادق (عليه السلام) 1 / 355
إنه يعيده عن الصادق (عليه السلام) 2 / 382
أن الوتر واجب عن الصادق (عليه السلام) 4 / 131
إن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام... عن الصادق (عليه السلام) 2 / 138، 232
أورع الناس من وقف عند الشبهة عن الصادق (عليه السلام) 2 / 68
أيما امرء ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه عن الصادق (عليه السلام) 2 / 42
أين قول الله عز وجل: فلولا نفر...؟ عن الصادق (عليه السلام) 1 / 280
" ب "
بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم عن الرضا (عليه السلام) 4 / 74
بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك عن الرضا (عليه السلام) 2 / 182
برهة يعملون بالقياس عن النبي (صلى الله عليه وآله) 1 / 518
بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد عن الكاظم (عليه السلام) 2 / 76
بلغني أنك تفسر القرآن عن الصادق (عليه السلام) 1 / 141
185

بل ينقض الشك باليقين عن أحدهما (عليهما السلام) 3 / 80، 81
بين عوامنا وعلمائنا وبين عوام اليهود... عن الصادق (عليه السلام) 1 / 302
" ت "
تسجد سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة عن الصادق (عليه السلام) 2 / 384
تعيد الصلاة وتغسله مضمرة 3 / 58
تغسل من ثوبك الناحية التي ترى مضمرة 3 / 59
تغسله وتعيد مضمرة 3 / 58
تغسله ولا تعيد الصلاة مضمرة 3 / 58
تفقهوا في الدين، فإنه من لم يتفقه... عن الصادق (عليه السلام) 1 / 280
تمت صلاته عن الباقر (عليه السلام) 2 / 439
تمت صلاته، ولا يعيد عن الصادق (عليه السلام) 2 / 364
تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه مضمرة 3 / 59
" ث "
ثلاث لم يعر منها نبي فمن دونه... عن الصادق (عليه السلام) 2 / 40
ثلاثة لا يسلم منها أحد... عن النبي (صلى الله عليه وآله) 2 / 37
ثلاثة لم ينج منها نبي فمن دونه... عن الصادق (عليه السلام) 2 / * 37
ثم أمر بها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقلعت عن الباقر (عليه السلام) 2 / 458
ثمانون (حين سئل: كم آية تقرأ في صلاة الزوال؟) عن الصادق (عليه السلام) 4 / 131
ثمن العذرة سحت عن الصادق (عليه السلام) 4 / 20
186

" ج "
جاز له أن يتزوجها عن الكاظم (عليه السلام) 2 / 45
جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله... عن الصادق (عليه السلام) 2 / 39
جميع ما استعرته فتوي فلا يلزمك تواه عن الصادق (عليه السلام) 4 / * 107
" ح "
حتى تعرف الحرام منه عن الكاظم (عليه السلام) 2 / 49
حتى تعرف الحرام منه بعينه عن الصادق (عليه السلام) 2 / 49
حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه الميتة عن الصادق (عليه السلام) 2 / 441
حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البينة عن الصادق (عليه السلام) 2 / 441
حتى يعرفهم ما يرضيه وما يسخطه عن الصادق (عليه السلام) 2 / 24
حتى يكون على يقين من طهارته عن الباقر (عليه السلام) 2 / 222
حدثوا بها فإنها حق عن الجواد (عليه السلام) 1 / 308
حديث واحد في حلال وحرام تأخذه... عن الصادق (عليه السلام) 1 / 306
حرام عليكم أن تقولوا بشئ ما لم تسمعوه منا عن الصادق (عليه السلام) 1 / 58
حق الله على العباد أن يقولوا ما يعلمون عن الباقر (عليه السلام) 2 / 67
حق والله عن الصادق (عليه السلام) 1 / 281
الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما عن الصادق (عليه السلام) 1 / 297
4 / 58، 69
187

حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك عن النبي (صلى الله عليه وآله) 1 / 233
2 / 82، 86، 132، 4 / 58
حلال محمد (صلى الله عليه وآله) حلال إلى يوم القيامة عن الباقر (عليه السلام) 4 / 99
" خ "
خالفوهم ما استطعتم عن النبي (صلى الله عليه وآله) 4 / 122
خذ بأعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك عن الباقر (عليه السلام) 1 / 297
خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذ النادر عن الباقر (عليه السلام) 1 / 232، 297
خذ بما خالف القوم، وما وافق القوم فاجتنبه عن الكاظم (عليه السلام) 4 / 64
خذ بما فيه خلاف العامة عن الصادق (عليه السلام) 4 / 65
خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك عن الباقر (عليه السلام) 4 / 62
خذ بما يقوله أعدلهما عندك عن الباقر (عليه السلام) 1 / 232، 2 / 115
خذوا بالمجمع عليه، فإن... عن الرضا (عليه السلام) 4 / 73
خذوا به حتى يبلغكم عن الحي عن الصادق (عليه السلام) 4 / 65
خذوا ما رووا وذروا ما رأوا عن علي (عليه السلام) 1 / 306
خل عنه ولك بها عذق في الجنة عن النبي (صلى الله عليه وآله) 2 / 458
خل عنه ولك عذق في مكان عن النبي (صلى الله عليه وآله) 2 / 458
خل عنه ولك عشر أعذق في مكان كذا عن النبي (صلى الله عليه وآله) 2 / 458
188

" د "
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك عن النبي (صلى الله عليه وآله) 2 / 77، 81، 146
4 / 78، 142، 154، 156
دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم عن الرضا (عليه السلام) 4 / 73
دعي الصلاة أيام أقرائك عن الصادق (عليه السلام) 3 / 127
الدين واسع، وإن الخوارج ضيقوا... عن الباقر (عليه السلام) 1 / 564
" ذ "
ذاك والله محض الإيمان عن النبي (صلى الله عليه وآله) 2 / 39
الذي يتورع عن محارم الله عن الصادق (عليه السلام) 2 / 86
" ر "
الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم عن علي (عليه السلام) 1 / 47
رجل قضى بالحق وهو لا يعلم عن الصادق (عليه السلام) 1 / 132
رحمك الله عن الصادق (عليه السلام) 4 / 66
رفع عن أمتي تسعة: الخطأ والنسيان... عن النبي (صلى الله عليه وآله) 2 / 28، 366
رفع عن أمتي... ما لا يعلمون عن النبي (صلى الله عليه وآله) 2 / 329
" س "
سأخبرك عن الجبن وغيره عن الصادق (عليه السلام) 3 / 112
189

ستكثر بعدي القالة علي عن النبي (صلى الله عليه وآله) 1 / 338
ستكثر بعدي القالة، وإن من كذب علي... عن النبي (صلى الله عليه وآله) 1 / 308
سل العلماء ما جهلت عن الصادق (عليه السلام) 2 / 77
" ش "
شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله عن الصادق (عليه السلام) 1 / 563
شهادة أن لا إله إلا الله، والإيمان بأن... عن الصادق (عليه السلام) 1 / 564
شيعتنا: المسلمون لأمرنا الآخذون بقولنا عن الرضا (عليه السلام) 4 / 122
" ص "
صم للرؤية وأفطر للرؤية مضمرة 3 / 286، 392
" ض "
ضع أمر أخيك على أحسنه عن علي (عليه السلام) 3 / 346
" ع "
عشر من الإبل عن الصادق (عليه السلام) 1 / 63
عليك بالأسدي عن الصادق (عليه السلام) 1 / 300
عليك بزكريا بن آدم عن الرضا (عليه السلام) 1 / 300
العمري ثقتي، فما أدى إليك عني فعني يؤدي عن الجواد (عليه السلام) 1 / 301
العمري وابنه ثقتان، عن العسكري (عليه السلام) 1 / 301
190

" ف "
فإذا بلغك أن امرأة أرضعتك عن النبي (صلى الله عليه وآله) 2 / 138
فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود والنصارى... عن الصادق (عليه السلام) 1 / 302
فإن أشبههما فهو حق، وإن لم يشبههما... عن الكاظم (عليه السلام) 4 / 124
فإن حرك إلى جنبه شئ وهو لا يعلم به مضمرة 3 / 286
فإن الرشد في خلافهم عن الصادق (عليه السلام) 1 / 614
فإن الرشد فيما خالفهم عن الصادق (عليه السلام) 4 / 142
فإن الشك لا ينقض اليقين عن علي (عليه السلام) 3 / 70
فإن المجمع عليه لا ريب فيه عن الصادق (عليه السلام) 2 / 82
4 / 160
فإن الوقوف عند الشبهة خير من... عن النبي (صلى الله عليه وآله) 2 / 65
فإن اليقين لا ينقض بالشك أو لا يدفع به عن علي (عليه السلام) 3 / 81
فخذ بما فيه الحائطة لدينك عن الباقر (عليه السلام) 2 / 116
فلعله شئ أوقع عليك مضمرة 3 / 286
فلك اثنان عن النبي (صلى الله عليه وآله) 2 / 458
فليأكل الذي لم يبن له، وحرم على......... 1 / * 45
فليس ينبغي لك... مضمرة 3 / 61
فليمض على يقينه عن علي (عليه السلام) 3 / 305
فما ورد عليكم من حديثين مختلفين... عن الرضا (عليه السلام) 4 / 63
فما ورد عليكم من خبرين مختلفين... عن الرضا (عليه السلام) 1 / 249
191

فما يمنعك عن الثقفي؟ عن الصادق (عليه السلام) 1 / 299
فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه عن الصادق (عليه السلام) 2 / 202
في ذلك حديثان، أما أحدهما... عن الحجة (عليه السلام) 2 / 166
فيه حلال وحرام... عن الصادق (عليه السلام) 2 / 49
" ق "
قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لكميل بن زياد: أخوك دينك عن الرضا (عليه السلام) 2 / 77
قال جدي رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حديث يأمر بترك... عن الباقر (عليه السلام) 2 / 86
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الأمور ثلاثة: أمر بين... عن الصادق (عليه السلام) 2 / 67
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من قال: سبحان الله... عن الباقر (عليه السلام) 2 / 379
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): وضع عن أمتي... عن الصادق (عليه السلام) 2 / 36
قام فأضاف إليها أخرى عن أحدهما (عليهما السلام) 3 / 62
قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا، ألا يمموه عن النبي (صلى الله عليه وآله) 2 / 412
قد أصبت يا أبا عمرو أبى الله إلا أن يعبد سرا عن الصادق (عليه السلام) 4 / 66
قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن مضمرة 3 / 168
قل: لا اله إلا الله عن الصادق (عليه السلام) 2 / 38
قوم كانوا مشركين فقتلوا مثل حمزة و... عن الباقر (عليه السلام) 1 / 578
" ك "
كافر بنبوة كل عيسى لم يقر ولم يبشر عن الرضا (عليه السلام) 3 / 271
192

كافر، يا أبا محمد عن الصادق (عليه السلام) 1 / 577
كان ما يفسده أكثر مما يصلحه عن السجاد (عليه السلام) 1 / 529
كان المغيرة بن سعد لعنه الله يتعمد الكذب على أبي عن الصادق (عليه السلام) 1 / 355
كف واسكت عن الصادق (عليه السلام) 2 / 66
كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف عن الصادق (عليه السلام) 1 / 248
كل شئ حلال حتى تعرف أنه حرام عن الصادق (عليه السلام) 2 / 200، 201
3 / " 389، 410
كل شئ حلال حتى يجيئك شاهدان... عن الصادق (عليه السلام) 2 / 220
كل شئ شك فيه... عن الباقر (عليه السلام) 3 / 333
كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر عن الصادق (عليه السلام) 3 / 72، 309
كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال عن الصادق (عليه السلام)
2 / 45، 119، 131، 201
كل شئ لك حلال حتى تعرف أنه حرام عن الصادق (عليه السلام) 2 / 48، 119
120، 123، 124، 179
212، 213، 218، 441
3 / 76، 112، * 351
كل شئ مردود إلى كتاب الله والسنة عن الصادق (عليه السلام) 1 / 244
كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي عن الصادق (عليه السلام)
2 / 12، 43، 74، 75، 179
3 / 387، 4 / 156
193

كل شئ نظيف... عن الصادق (عليه السلام) 3 / * 72
كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو عن الباقر (عليه السلام) 3 / 326
كل ما لم يكن على أمرنا هذا فهو رد عن النبي (صلى الله عليه وآله) 1 / 206
كل ما مضى من صلاتك وطهورك... عن الصادق (عليه السلام)
3 / 327، 332، 335
كل ولا تسأل عن الصادق (عليه السلام) 2 / 140
" ل "
لا، إلا المستضعفين عن الباقر (عليه السلام) 1 / 564
لا بأس ببيع العذرة عن الصادق (عليه السلام) 4 / 20
لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا عن الكاظم (عليه السلام) 1 / 305، 588
لا تأكله عن الباقر (عليه السلام) 2 / 241
لا تثقن بأخيك كل الثقة عن الصادق (عليه السلام) 3 / 349
لا تجامعوا على النكاح بالشبهة عن النبي (صلى الله عليه وآله) 2 / 138
لا تجامعوا في النكاح على الشبهة عن النبي (صلى الله عليه وآله) 2 / 65، 72
لا تضمن العارية إلا أن يكون... عن الصادق (عليه السلام) 4 / 107
لا تطوع في وقت الفريضة عن الصادق (عليه السلام) 4 / 131
لا تعاد الصلاة إلا من خمسة عن الباقر (عليه السلام) 2 / 368، 384
لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك عن الصادق (عليه السلام) 4 / 65
لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق الكتاب عن الصادق (عليه السلام) 1 / 244
194

لا تقبلوا علينا خلاف القرآن عن الصادق (عليه السلام) 1 / 248
لا تقض في الشئ الواحد بحكمين مختلفين عن النبي (صلى الله عليه وآله) 4 / 43
لا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما هو عن الصادق (عليه السلام) 3 / 345
لا تنقض اليقين بالشك...... 3 / 18، 19، " 20
115، 395، 410، 454
لا، حتى يستيقن أنه قد نام مضمرة 3 / 55، 168، 286
لا شئ فيها، تقول: لا اله إلا الله عن الصادق (عليه السلام) 2 / 39
لا صلاة إلا بطهور عن الباقر (عليه السلام) 3 / 189
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب عن النبي (صلى الله عليه وآله) 2 / 363
لا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل عن النبي (صلى الله عليه وآله) 3 / 152
لا ضرر ولا ضرار في الإسلام عن النبي (صلى الله عليه وآله) 2 / 455، 459
لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك في ما......... 2 / 182
لا، على الله البيان عن الصادق (عليه السلام) 2 / 22
لا (في السؤال عمن لم يعرف شيئا، هل عليه شئ؟) عن الصادق (عليه السلام) 2 / 42
لا، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): وضع عن أمتي... عن الكاظم (عليه السلام) 2 / 29
لا، لأنك أعرته إياه وهو طاهر عن الصادق (عليه السلام) 3 / 72
لأن أصلي بعد الوقت أحب إلي عن الباقر (عليه السلام) 2 / 65
لأن أفطر يوما من شهر رمضان فأقضيه عن الصادق (عليه السلام) 2 / 65
لأن المجمع عليه لا ريب فيه عن الصادق (عليه السلام) 4 / 142
لأن الرشد في خلافهم عن الصادق (عليه السلام) 4 / 160
195

لأن السجود زيادة في المكتوبة عن أحدهما (عليهما السلام) 2 / 382
لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت مضمرة 3 / 58، 109، 167
لأنه زاد في فرض الله عز وجل عن الصادق (عليه السلام) 2 / 382
لا ورع كالوقوف عند الشبهة عن علي (عليه السلام) 2 / 68
لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب بالشك مضمرة 3 / 59
لا يحل مال إلا من حيث أحله الله عن الرضا (عليه السلام) 2 / 127
لا يدخل الشك في اليقين عن أحدهما (عليهما السلام) 3 / 65
لا يصدق علينا إلا ما يوافق كتاب الله عن الصادقين (عليه السلام) 1 / 243
لا يعيد الصلاة فقيه عن الصادق (عليه السلام) 4 / 131
لا ينقض اليقين بالشك أبدا مضمرة 3 / 61، 70
لك أن تنظر الحزم وتأخذ بالحائطة لدينك عن الصادق (عليه السلام) 2 / 78
لكل رجل منا من يكذب عليه عن الصادق (عليه السلام) 1 / 308
لكل ملك حمى، وحمى الله حلاله وحرامه عن النبي (صلى الله عليه وآله) 2 / 68
لكل منا من يكذب عليه...... 1 / 309
لم سألت عن الصادق (عليه السلام) 2 / 140
لمكان الباء عن الباقر (عليه السلام) 1 / 145
لو أن رجلا قام ليله، وصام نهاره، وحج دهره عن الباقر (عليه السلام) 1 / 58
لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا عن الصادق (عليه السلام) 1 / 568
2 / 68
لو أن الناس إذا جهلوا وقفوا... عن الصادق (عليه السلام) 1 / 578
196

لولا هؤلاء لاندرست آثار النبوة عن الصادق (عليه السلام) 1 / 354
ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل... عنهم (عليهم السلام) 2 / 78
ليس الحرام إلا ما حرم الله عن الباقر (عليه السلام) 2 / 111
ليس حيث تذهب، إنما البيت اللحم الذي... عن الرضا (عليه السلام) 4 / 132
ليس حيث تذهب، إنما هو إذاعة سره عن الصادق (عليه السلام) 4 / * 132
ليس شئ أبعد عن عقول الرجال من دين الله عن الصادق (عليه السلام) 1 / 530
ليس شئ أبعد من عقول الرجال عن القرآن عن الصادق (عليه السلام) 1 / * 450
ليس شئ أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن عن الباقر (عليه السلام) 1 / 141
ليس على صاحب العارية ضمان إلا... عن الصادق (عليه السلام) 4 / * 107
ليس عليكم المسألة، إن الخوارج ضيقوا... عن الكاظم (عليه السلام) 2 / 140
ليس على مستعير عارية ضمان عن الصادق (عليه السلام) 4 / 107
ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا عن الباقر (عليه السلام) 3 / 165
لي الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته عن النبي (صلى الله عليه وآله) 1 / 176
" م "
ما أتاكم من حديث لا يوافق كتاب الله... عن الصادق (عليه السلام) 1 / 248
ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال عن النبي (صلى الله عليه وآله) 2 / 219
4 / 154
ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من... عن الصادق (عليه السلام) 1 / 559
ما أنتم والله على شئ مما هم فيه عن الصادق (عليه السلام) 4 / 123
197

ما جاءكم عنا فإن وجدتموه موافقا للقرآن... عن الباقر (عليه السلام) 1 / 244
ما جاءكم عنا من حديثين مختلفين... عن الكاظم (عليه السلام) 4 / 78
ما جاءكم عني لا يوافق القرآن فلم أقله عن النبي (صلى الله عليه وآله) 1 / 243
ما جاءكم من حديث لا يصدقه كتاب الله... عن الباقر (عليه السلام) 1 / 244
ما جاءك من رواية من بر أو فاجر... عن الصادق (عليه السلام) 1 / 244
ما جهلت شيئا، هو والله الذي نحن عليه عن الباقر (عليه السلام) 1 / 564
ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم عن الصادق (عليه السلام) 2 / 28، 41
179، 328، 358
ما خالف العامة ففيه الرشاد عن الصادق (عليه السلام) 1 / 615
4 / 59
ما خالف كتاب الله فليس من حديثي عن النبي (صلى الله عليه وآله) 1 / 248
ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية عن الصادق (عليه السلام) 1 / 614
4 / 122
ما علمتم أنه قولنا فالزموه عن النقي (عليه السلام) 1 / 242
ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر عن النقي (عليه السلام) 1 / 414
ما كان أسوأ حالك لو مت على هذه الحالة عن الصادق (عليه السلام) 2 / 413
ما لا يدرك كله لا يترك كله عن علي (عليه السلام) 2 / 390
ما وافق الكتاب فخذوه عنهم (عليهم السلام) 1 / 206
ما وجدتم في كتاب الله فالعمل به لازم عن النبي (صلى الله عليه وآله) 1 / 249
ما هم إليه أميل قضاتهم وحكامهم عن الصادق (عليه السلام) 4 / 133
198

الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس عن الصادق (عليه السلام) 3 / 77
معاشر الناس ما من شئ يقربكم إلى الجنة... عن النبي (صلى الله عليه وآله) 1 / 61
4 / 96
من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه عن النبي (صلى الله عليه وآله) 2 / 69
من اتهم أخاه فلا حرمة بينهما عن الصادق (عليه السلام) 3 / 347
من اتهم أخاه فهو ملعون ملعون عن الرضا (عليه السلام) 3 / 347
من ارتكب الشبهات نازعته نفسه عن الباقر (عليه السلام) 2 / 103
من ارتكب الشبهات وقع في المحرمات عن النبي (صلى الله عليه وآله) 2 / 229
من أ فتى الناس بغير علم كان ما يفسده أكثر عن النبي (صلى الله عليه وآله) 1 / 132
من بلغه شئ من الخير فعمل به... عنهم (عليهم السلام) 2 / 154
من بلغه عن النبي (صلى الله عليه وآله) شئ من الثواب فعمله عن الصادق (عليه السلام) 2 / 154
من تحاكم إليهم في حق أو باطل... عن الصادق (عليه السلام) 4 / 57
من ترك الشبهات كان لما استبان له... عن علي (عليه السلام) 2 / 103
من ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو... عن علي (عليه السلام) 2 / 68
من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام عن علي (عليه السلام) 2 / 275
من حفظ على أمتي أربعين حديثا... عن النبي (صلى الله عليه وآله) 1 / 286
من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر عن الصادق (عليه السلام) 1 / 140
من كان على يقين فشك عن علي (عليه السلام) 3 / 68
من دان الله بغير سماع من صادق... عن الباقر (عليه السلام) 1 / 58
199

من رضي بفعل فقد لزمه وإن لم يفعل عن الرضا (عليه السلام) 1 / 48
من رعى غنمه قرب الحمى نازعته نفسه... عن النبي (صلى الله عليه وآله) 2 / 86
من زاد في صلاته فعليه الإعادة عن الصادق (عليه السلام) 2 / 382
من سرح لحيته فله... عن الصادق (عليه السلام) 2 / 156
من سن سنة حسنة كان له مثل أجر من عمل بها عن النبي (صلى الله عليه وآله) 1 / 40
من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر عن الصادق (عليه السلام) 1 / 140
من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ عن النبي (صلى الله عليه وآله) 1 / 140
من فسر القرآن برأيه فقد افترى... عن النبي (صلى الله عليه وآله) 1 / 140
من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار عن النبي (صلى الله عليه وآله) 1 / 139
من قال: سبحان الله، غرس الله عن النبي (صلى الله عليه وآله) 2 / 379
من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ... عن النبي (صلى الله عليه وآله) 1 / 139
من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه عن علي (عليه السلام) 3 / 68
من كان على يقين فشك فليمض على يقينه عن علي (عليه السلام) 3 / 68، 80، 81
من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية عن النبي (صلى الله عليه وآله) 1 / 563
من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه عن علي (عليه السلام) 2 / 103
مهلا يا أبان، هذا حكم رسول الله عن الصادق (عليه السلام) 1 / 63
الميسور لا يسقط بالمعسور عن علي (عليه السلام) 2 / 390
المؤمن لا يتهم أخاه عن علي (عليه السلام) 3 / 347
المؤمنون عند شروطهم عن النبي (صلى الله عليه وآله) 2 / 465
200

" ن "
الناس في سعة ما لم يعلموا عن النبي (صلى الله عليه وآله) 2 / 41
الناس مسلطون على أموالهم عن النبي (صلى الله عليه وآله)
2 / 358، 467، 469
نجا من المحرمات عن النبي (صلى الله عليه وآله) 2 / 83
نزلت في من اعتزل عن أمير المؤمنين (عليه السلام)...... 2 / 413
نعم، أنه إذا انقضت عدتها فهو معذور عن الصادق (عليه السلام) 2 / 45
نعم (حين سئل: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟) عن الصادق (عليه السلام) 4 / * 132
نعم (حين سئل: أفيونس بن عبد الرحمن ثقة؟) عن الرضا (عليه السلام) 1 / 300
نعم ما لم يحدث أو يجد ماء عن الصادق (عليه السلام) 3 / 98
نية الكافر شر من عمله عن النبي (صلى الله عليه وآله) 1 / 46
" ه‍ "
هؤلاء قوم من شيعتنا ضعفاء عن الصادق (عليه السلام) 1 / 307
هذا يظن أنه من أهل الإدراك عن الصادق (عليه السلام) 4 / 131
هم في عذر ما داموا في الطلب عن الصادق (عليه السلام) 1 / 280
هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك مضمرة 3 / 325، 327
332، 334، 342، 344
هو لك حلال حتى يجيئك شاهدان عن الصادق (عليه السلام) 2 / 140
201

" و "
وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع عن أحدهما (عليهما السلام) 3 / 62
والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غيره عن الصادق (عليه السلام) 2 / 140
وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض مضمرة 3 / 108
والذي بعثني بالحق إن هذا لصريح الإيمان عن النبي (صلى الله عليه وآله) 2 / 39
وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا عن الحجة (عليه السلام) 1 / 301
وإن كان بعد ما خرج وقتها فقد دخل حائل... عن الباقر (عليه السلام) 3 / 327
وإن لم تشك ثم رأيته مضمرة 3 / 61
وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده عن النبي (صلى الله عليه وآله) 2 / 82
وإنما هلك الناس في المتشابه عن الصادق (عليه السلام) 1 / 143
وأي الاختلاف يا فيض؟ عن الصادق (عليه السلام) 1 / 325
وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته مضمرة 3 / 61
ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم عن الصادق (عليه السلام) 1 / 126
وضع عن أمتي تسعة أشياء عن الصادق (عليه السلام) 2 / 36
وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه عن النبي (صلى الله عليه وآله) 2 / 29
وقع في المحرمات، وهلك من حيث لا يعلم عن النبي (صلى الله عليه وآله) 2 / 83، 220
الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام... عن الصادق (عليه السلام) 2 / 64، 65
ولا تتبعوا متشابهها فتضلوا عن الرضا (عليه السلام) 4 / 72
ولا تظنن... عن علي (عليه السلام) 3 / 348
ولا تنقض اليقين أبدا بالشك مضمرة 3 / 303
ولا يعتد بالشك في حال من الحالات عن أحدهما (عليهما السلام) 3 / 80
202

ولا ينقض اليقين... مضمرة 3 / 56، 57
ولكن تنقضه بيقين آخر مضمرة 3 / 167
ولكن ينقضه بيقين آخر مضمرة 3 / 286
ولولا ذلك لما قام للمسلمين سوق عن الصادق (عليه السلام) 3 / 321
وليكن في الماء شئ من السدر عن الكاظم (عليه السلام) 2 / 396
وما خالف كتاب الله عز وجل فردوه عن الرضا (عليه السلام) 4 / 73
وما لم تجدوا في شئ من هذه الوجوه... عن الرضا (عليه السلام) 2 / 67
ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عن الصادق (عليه السلام) 1 / 233
" ي "
يا أبا حنيفة، تعرف كتاب الله حق معرفته عن الصادق (عليه السلام) 1 / 141
يا أبا حنيفة، لقد ادعيت علما! عن الصادق (عليه السلام) 1 / 141
يا أبا عمرو، أرأيتك لو حدثتك بحديث عن الصادق (عليه السلام) 4 / 66
يا أبا محمد، كذب سمعك وبصرك عن أخيك عن الكاظم (عليه السلام) 1 / 295
يا بني أما بلغك أنه يشرب الخمر؟ عن الصادق (عليه السلام) 1 / 291
يا زرارة، خذ بما اشتهر بين أصحابك عن الباقر (عليه السلام) 2 / 115
4 / 62
يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن مضمرة 3 / 55
يا قتادة، إن كنت قد فسرت القرآن... عن الباقر (عليه السلام) 1 / 141
يا محمد، كذب سمعك وبصرك عن أخيك عن الصادق (عليه السلام) 3 / 347
203

يبني على اليقين عن الصادق (عليه السلام) 3 / * 64
يركع ركعتين بفاتحة الكتاب عن أحدهما (عليهما السلام) 3 / 63
يسجد سجدتي السهو في كل زيادة ونقيصة عن الصادق (عليه السلام) 2 / 368
يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل... عن الصادق (عليه السلام) 1 / 409
2 / 397
يقال للعبد يوم القيامة: هل علمت؟ عن الصادق (عليه السلام) 2 / 413
يقسم الغنم نصفين ثم يقرع بينهما عن الجواد (عليه السلام) 2 / 223
اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية... مضمرة 3 / 71، 80
82، 205، 286، 392
اليقين لا ينقض بالشك عن أحدهما (عليهما السلام) 3 / 171
ينظر إلى أفقههما وأعلمهما وأورعهما عن الصادق (عليه السلام) 4 / 69
ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك عن الصادق (عليه السلام) 1 / 233
4 / 58
ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا عن الصادق (عليه السلام) 4 / 57
ينظر، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة عن الصادق (عليه السلام) 4 / 59
204

فهرس
الروايات الموصوفة
" الصحيحة "
صحيحة ابن الحجاج... 2 / 166
صحيحة أبي اليسع... 1 / 563
صحيحة إسماعيل بن جابر... 3 / 332
صحيحة البزنطي... 1 / 281
صحيحة جميل بن دراج... 2 / 38، 64، 72
صحيحة الحلبي... 4 / 107
صحيحة زرارة... 3 / 55، 58، 62،
* 80، * 109، 165، 168، * 187، 189،
" 286، 303، * 327، 331، 400، 402
صحيحة عبد الأعلى... 1 / 280
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج... 2 / 43، 76، 281، 414
205

صحيحة علي بن جعفر... 2 / 226، 236، 238
3 / 341
صحيحة محمد بن مسلم... 1 / 281
2 / 39
3 / * 327
4 / 108
صحيحة هشام بن الحكم... 1 / 244
صحيحة هشام بن سالم... 2 / 154
صحيحة يعقوب بن شعيب... 1 / 280
" الحسنة "
الحسن بابن هاشم... 1 / 291
حسنة ابن المغيرة... 3 / 169، 172
حسنة عبد الملك... 4 / * 107
" الموثقة "
موثقة ابن أبي يعفور... 3 / 326، 329، 334، 342
موثقة ابن بكير... 3 / 198
موثقة ابن مسلم... 3 / 332
موثقة ابن يعقوب... 3 / 169، 172
موثقة إسحاق بن عمار... 3 / * 63، * 64
206

موثقة حمزة بن الطيار... 2 / 66، 68
موثقة سعد بن زياد... 2 / 65، 72
موثقة سماعة... 1 / * 45
2 / 216
موثقة عبد الله بن وضاح... 2 / 76
موثقة عمار... 3 / 66، 71، 72، 77
موثقة محمد بن مسلم... 3 / * 326، " 329
موثقة مسعدة بن صدقة... 3 / * 351
الخبر الموثق... 1 / 589
" المقبولة "
مقبولة عمر بن حنظلة... 1 / 232،
297، 590، 610، * 611، * 614، * 615
2 / 64، 65، 68، 72، 82، * 165
4 / 20، 68، * 120، * 121، * 134،
* 138، * 140، * 142، 145، 150، * 160
" المكاتبة "
مكاتبة الحميري... 4 / 152
مكاتبة عبد الله بن محمد... 4 / 152
مكاتبة القاساني... 3 / 71، 80
207

" المرسلة "
مراسيل ابن أبي عمير... 1 / " 336
مراسيل البزنطي... 1 / 337
المرسلة... 2 / 384، 385
مرسلة داود بن الحصين... 4 / 122
مرسلة سفيان... 2 / 368
مرسلة شبيب بن أنس... 1 / 141
مرسلة الصدوق... 2 / 83، 86
مرسلة الفقيه... 2 / 43
" المرفوعة "
مرفوعة أبي إسحاق الأرجائي... 1 / 615
مرفوعة زرارة... 1 / 232، 297، 590، * 611
4 / 40، 68، * 121، * 138، * 140، * 155
مرفوعة العلامة... 2 / 115
مرفوعة الكناني... 1 / 306، 307، 309
مرفوعة النهدي... 2 / 36
" الروايات "
روايات عمار... 4 / 118
رواية أبان بن تغلب... 1 / 63، 488، 521
208

4 / 118
رواية ابن أبي يعفور... 1 / 243
3 / 336
رواية ابن الجهم... 1 / 298
رواية ابن سنان (راجع رواية عبد الله بن سنان)... 2 / 220
رواية ابن مسكان... 4 / 107
رواية ابن مسلم (راجع رواية محمد بن مسلم)... 1 / 144
رواية ابن المغيرة (راجع رواية الحارث بن المغيرة)... 1 / 299
3 / 189
رواية ابن يعقوب... 3 / 189
رواية أبي أيوب الخزاز... 1 / 325
رواية أبي بصير... 1 / 562
3 / 334
4 / 123، 124
رواية أبي بكر الحضرمي... 1 / 290
رواية أبي جعفر الباقر... 2 / 86
رواية أبي شيبة... 2 / 65
رواية الاحتجاج... 4 / 70
رواية الأرجائي... 4 / 124، 142
رواية إسماعيل بن جابر... 1 / 564
3 / * 334
209

رواية الأمالي... 2 / 80
رواية التثليث... 2 / 24
رواية تيمم عمار... 2 / 418
رواية الثقلين... 1 / " 167
رواية جابر... 2 / 67، 68
رواية جميل... 2 / 66، 83
رواية الحارث بن المغيرة (راجع رواية ابن المغيرة)... 1 / 298
رواية الحجب... 2 / " 334
رواية حريز... 1 / 325
رواية الحسين بن خالد... 4 / 122
رواية حفص بن غياث... 1 / 34
2 / 275
3 / 321، 323
رواية حمران... 2 / 39
رواية الخصال... 2 / 37
رواية داود بن الحصين... 4 / 69
رواية داود بن سرحان... 1 / 326
رواية زرارة... 1 / 325، 568، 578
2 / 67، 68
3 / 334
رواية الزهري... 2 / 65، 72
210

رواية زيد الشحام... 1 / 141
رواية السكوني... 2 / 65
... 4 / " 31
رواية سليم بن قيس الهلالي... 1 / 144، 562
رواية سماعة... 2 / * 218
رواية ضريس... 2 / 220
رواية عبد الأعلى مولى آل سام... 1 / 146
2 / 22، 42، 65، 397
رواية عبد الله بن سنان (راجع رواية ابن سنان)... 3 / 72، 349
رواية عبد المؤمن الأنصاري... 1 / 281
رواية عبيد بن زرارة... 1 / 614
رواية علي بن أبي حمزة... 1 / 280
رواية علي بن أسباط... 4 / 121، * 138، * 140
رواية عمرو بن شمر... 2 / 241
رواية عوالي اللآلي... 2 / 166
رواية عيسى بن السري... 1 / 563
رواية فضيل بن عياض... 2 / 86
رواية الفيض بن المختار... 1 / 325، 356
رواية محمد بن سالم... 1 / 561
رواية محمد بن الفضل... 3 / 348
رواية محمد بن مسلم (راجع رواية ابن مسلم)... 1 / 290، 577
211

رواية محمد بن هارون الجلاب... 3 / 349
رواية مسعدة بن صدقة... 2 / * 119، 120، 140
3 / 178
رواية المسمعي... 2 / 67، 68
رواية النعمان بن بشير... 2 / 86، 68
رواية الوشاء... 1 / 290
حديث التثليث... 2 / 220
خبر أبي إسحاق الأرجائي... 4 / 121
خبر التثليث... 2 / 221
خبر الثقلين... 1 / 145
الخبر الحسن... 1 / 497
خبر سمرة بن جندب... 2 / " 469
الأخبار النبوية... 1 / 251
النبوي... 1 / 139، 286، 307
2 / 30، 36، 37، 38، 41، 81، 82،
83، " 132، 133، 334، * 336، 368
النبوي العامي... 1 / 140
النبويان... 2 / 221
212

فهرس
أسماء المعصومين
رسول الله (صلى الله عليه وآله)... 1 / 46، 63، 140، 144، 152، 153،
* 176، 233، 243، " 249، 250، 281،
291، 303، 305، 310، 563، 577
2 / 29، 36، 39، 67، 68، 81،
82، 83، 95، 379، 379، 458، 459
3 / 322
4 / 58، " 63، 67، 71
النبي (صلى الله عليه وآله)... 1 / * 87، 88، 94، 105،
140، 144، 152، 220، 228، 243، " 248،
279، 287، 290، 291، " 292، " 293،
* 308، 312، 333، 334، 338، 390،
394، 416، 439، " 456، 518، 519،
213

" 560، " 562، 565، 566، 567، 579
2 / 26، 27، 30،
39، 40، 65، 72، 82، 83، 84، 86،
97، 147، 154، 155، 390، 418، 469
3 / 14، " 228، 268، 269
4 / 43، 63، 94، " 95، 96، 131
نبيه (صلى الله عليه وآله)... 1 / 141، 206، 243، 248
نبينا (صلى الله عليه وآله)... 1 / 244
2 / 146
3 / 44، 261، 265، 266، " 269، " 270، 271
أحمد (صلى الله عليه وآله)... 3 / 270
محمد (صلى الله عليه وآله)... 1 / 141، 184، 493، " 561،
562، 563، 564، 568، 569، 620
2 / 5
3 / 6، " 262، " 271
4 / " 99، 160
آل محمد (عليهم السلام)... 1 / 493، 563، 564، 620
2 / 5
3 / 6
4 / 160
الأئمة (عليهم السلام)... 1 / 62، 140، 160،
164، 165، 167، 205، 220، 248،
214

" 249، 265، 280، 289، 290، 309،
" 312، 320، 327، 333، 339، 351،
355، 357، 416، 456، 519، 529،
567، 568، 569، 582، 583، 615
2 / 68،
72، 82، " 95، 130، 154، " 182، 221
4 / 72، " 94، 124، 126، 129
أئمتهم (عليهم السلام)... 1 / 153، 166، 335
بعضهم (بعض الأئمة (عليهم السلام))... 4 / 131
الأوصياء (عليهم السلام)... 1 / 143
أهل البيت (عليهم السلام)... 1 / 143، 144، 147، 185، 191، 304
أهل بيت الرسول (عليهم السلام)... 4 / 74
أهل بيت الوحي (عليهم السلام)... 2 / 73
أهل الذكر (عليهم السلام)... 1 / 154، " 289، * 290
2 / 145، 412
3 / 117
امناؤه (امناء النبي (عليه السلام))... 1 / 519
أوصياؤه (أوصياء النبي (عليه السلام))... 1 / 153
الحجج المعصومين (عليهم السلام)... 1 / 139، 561
العترة الطاهرة (عليهم السلام)... 2 / 146
المعصومون (عليهم السلام)... 1 / 144
الصادقون (عليهم السلام)... 1 / 52
215

المعصوم (عليه السلام)... 1 / 55، 60، " 180، 185، 186، 190،
200، 202، 212، 285، 314، 320
2 / 55، 184، 268
4 / 22، 117، 118
الإمام (عليه السلام)... 1 / 59، 63، " 89، 90،
" 143، " 147، " 148، 179، " 180، " 185،
" 186، " 187، " 188، " 189، " 191، " 192،
" 193، " 194، " 195، " 198، " 199، 201،
202، " 208، 209، " 210، " 212، " 213،
214، " 215، 216، 217، " 225، " 226،
233، 264، 266، " 280، " 282، " 285،
286، " 288، 290، 291، 311، 334،
337، 343، " 348، 349، " 350، 354،
355، 357، 358، 392، 393، 409،
496، " 560، 567، 576، 592، 602
2 / " 30، 48، 68، 69، 79، 80، " 83،
85، 133، " 134، " 161، 165، " 167،
180، " 183، " 184، 185، * 193، 264
3 / 64،
112، 261، 272، 348، 350، 392، 399
4 / 13،
30، " 40، 69، " 70، 71، 114، * 118،
" 120، 128، 130، 131، 132، 158
216

ولي الله (عليه السلام)... 1 / " 61
الحجة (الإمام (عليه السلام))... 1 / " 62، 348، 357
أمير المؤمنين (عليه السلام)... 1 / 47،
61، 140، 144، 518، " 562، 615
2 / 41، 68، 77، 83، 86، 186، 413
3 / 346
4 / 56
الإمام علي (عليه السلام)... 1 / 289، 302، 309، 563، 568، 615،
2 / 66، 390
3 / 322
4 / 122
الوصي (الإمام علي (عليه السلام))... 2 / 82
4 / 94، 95، " 96
فاطمة (عليها السلام)... 3 / 322
الإمام الحسن (عليه السلام)... 1 / 563
الحسين بن علي (عليه السلام)... 1 / 304، 563
علي بن الحسين (عليه السلام)... 1 / 563
أبو جعفر (عليه السلام)... 1 / 141، 243، 244، 561، 564، 578
2 / " 67، 86، 115، " 241، 262، 458
3 / 165
4 / 62
217

محمد بن علي (عليه السلام)... 1 / 563
الإمام الباقر (عليه السلام)... 1 / 355
2 / 379
4 / 108
أبو عبد الله (عليه السلام)... 1 / " 140، 141، 144، 243،
244، " 280، " 281، 291، 308، 325،
" 355، 562، " 563، 568، 577، 615
2 / 22، 36، * 37، 38، " 39، 40، " 64،
66، 77، 83، 86، 154، 216، 397
3 / 68، * 260، 326، * 334، 349، * 351
4 / 57
" 64، " 65، " 66، " 67، 121، 123، * 132
جعفر بن محمد (عليه السلام)... 1 / 312، 352، 615
2 / 65
4 / 125
الإمام الصادق (عليه السلام)... 1 / 63،
143، 145، 244، 293، 298، 302،
306، 308، 315، 338، 355، 568
2 / 42، 66، 72، 95، 132، 154
3 / 112، 347
4 / 64، 107، 120، 136
218

أبو الحسن (عليه السلام)... 1 / 300، 305
2 / 29، 76
3 / 66، 349
العبد الصالح (عليه السلام)... 2 / 76
4 / 64
أبو الحسن الرضا (عليه السلام)... 1 / 281، 326، 355
2 / 77
3 / 271،
4 / 63
الإمام الرضا (عليه السلام)... 1 / 140، 279، 298، 354
3 / 261،
4 / 64، 67، 121، * 132
العالم (الإمام الرضا (عليه السلام))... 4 / 73، 74
الإمام الجواد (عليه السلام)... 2 / 223
أبو الحسن الثالث (عليه السلام)... 1 / 242
أبو محمد (العسكري (عليه السلام))... 1 / 301
العسكري (عليه السلام)... 1 / " 266، " 306، 354
الإمام عجل الله فرجه... 1 / " 197
الصاحب عجل الله فرجه... 2 / 166
219

الأنبياء (عليهم السلام)... 1 / 573
2 / 40
3 / 268
4 / 124
ذي الكفل (عليه السلام)... 3 / 260
شعيب (عليه السلام)... 3 / 232
يحيى (عليه السلام)... 3 / " 231
يوسف (عليه السلام)... 3 / 230
موسى بن عمران (عليه السلام)... 3 / " 261، 262، 269
عيسى بن مريم (عليه السلام)... 3 / " 261، " 269، 270، " 271، 272
جبرئيل... 2 / 97
220

فهرس
أسماء الرواة
" أ "
أبان بن تغلب... 1 / " 63 299، 488، 521، 592
4 / 118
أبان بن عثمان الأحمر... 1 / 352
ابن أبي عزاقر... 1 / 354
ابن أبي عمير... 1 / " 336
2 / 39
ابن أبي يعفور... 1 / 243، 299
3 / 326، 329، 334، 336، 342
ابن أعين (انظر زرارة)... 1 / 539
ابن بكير... 1 / 310، 317
3 / 198
ابن الجهم (انظر الحسن بن الجهم)... 1 / 298
221

ابن الحجاج (انظر عبد الرحمن بن الحجاج)... 2 / 166
ابن حنظلة (انظر عمر بن حنظلة)... 1 / 232،
590، 610، * 611، * 614، * 615
4 / 145، 150، * 160
ابن سليمان... 2 / 220
ابن سنان (انظر عبد الله بن سنان)... 2 / 220
ابن العمري... 1 / 300
ابن فضال... 1 / 310
ابن لطيفة... 1 / 539
ابن مسكان... 4 / 107
ابن مسلم (انظر الثقفي ومحمد بن مسلم)... 1 / 144
3 / 332
ابن المغيرة (انظر الحارث بن المغيرة)... 1 / 299
3 / 169، 172، 189
ابن هاشم (انظر علي بن إبراهيم)... 1 / 291
ابن يعقوب (انظر إسحاق بن يعقوب)... 3 / 169، 172، * 189
أبو إسحاق الأرجائي (انظر الأرجائي)... 1 / 615
4 / 121
أبو أيوب الخزاز... 1 / 325
أبو بصير (انظر الأسدي وأبا محمد)... 1 / 300، 562، 577
3 / 334
4 / 123، 124
222

أبو بكر الحضرمي... 1 / 290
أبو الجارود... 2 / 262
أبو حيون (مولى الرضا (عليه السلام))... 4 / 67
أبو شيبة... 2 / 65
أبو عبيدة... 1 / 176
أبو عمرو الكناني... 4 / 66
أبو القاسم الحسين بن روح... 1 / 305، " 306، 354
أبو محمد (انظر أبا بصير والأسدي)... 1 / 295، 577
أبو اليسع... 1 / 563
أحمد بن إسحاق... 1 / 300، 301
أحمد بن الحسن بن فضال... 1 / 353
أحمد بن محمد بن عيسى... 1 / 351، 539
الأرجائي (انظر أبو إسحاق الأرجائي)... 4 / 124، 142
إسحاق بن عمار... 3 / * 63، * 64، * 66
إسحاق بن يعقوب (انظر ابن يعقوب)... 1 / 301
الأسدي (انظر أبا بصير وأبا محمد)... 1 / 300
الإسكافي... 1 / 353
إسماعيل بن جابر... 1 / 564
3 / 326، 332، * 334
أيوب بن نوح... 1 / 352
223

" ب "
البرقي... 1 / 353
البزنطي... 1 / 281، 337
2 / 29
" ث "
الثقفي (انظر ابن مسلم ومحمد بن مسلم)... 1 / 299
" ج "
جابر الجعفي... 2 / 67، 68، 241
جميل بن دراج... 2 / " 38، 64، 66، 72، 83
" ح "
الحارث بن المغيرة (انظر ابن المغيرة)... 1 / 298
حريز... 1 / 325
الحسن بن الجهم (انظر ابن الجهم)... 4 / 64
الحسن بن علي الوشاء (انظر الوشاء)... 1 / 351
الحسين بن خالد... 4 / 122
الحسين بن السري... 4 / 64
الحسين بن المختار... 4 / 66
حفص بن غياث... 1 / 34
2 / 275
3 / 321، 323، 350
الحلبي... 4 / 107
224

حمدويه... 1 / 352
حمران... 2 / 39
حمزة بن حمران... 2 / * 37
حمزة بن الطيار... 2 / 66، 68
الحميري... 1 / 300
2 / 166
4 / 152
" د "
داود بن الحصين... 4 / 69، 122
داود بن سرحان... 1 / 326
داود بن فرقد الفارسي... 1 / 242
4 / 67
" ز "
زرارة... 1 / 145،
148، " 232، 297، " 299، 325، 539،
568، 576، 577، 578، 590، * 611
2 / 67، 68، 115، 458
3 / " 55، 58، 62، 71، * 80، * 109،
165، 168، * 187، 189، " 286، 303،
326، * 327، 331، 334، 400، 402
4 / 40، " 62، 68،
69، * 107، * 121، * 138، * 140، * 155
225

زكريا بن آدم... 1 / 300
الزهري... 2 / 65، 72
زيد الشحام... 1 / 141
" س "
سعد بن زياد... 2 / 65، 72
سفيان... 2 / 368
السكوني... 2 / 65
سلمة بن أبي حبلة... 1 / * 299
سلمة بن أبي حبيبة... 1 / 299
سليم بن أبي حية... 1 / * 299
سليم بن قيس الهلالي... 1 / 144، 562
سماعة بن مهران... 1 / * 45
2 / 216، * 218
4 / 65، 70
" ش "
شبيب بن أنس... 1 / 141
شعيب العقرقوفي... 1 / 300
الشلمغاني... 1 / " 306
" ص "
الصفار... 1 / " 266
صفوان بن يحيى... 2 / 29
226

" ض "
ضريس... 2 / 220
" ع "
عبد الأعلى مولى آل سام... 1 / 146، 280، 408
2 / 22، 42، 65، 397
عبد الرحمن بن الحجاج (انظر ابن الحجاج)... 2 / 39، 43، 76، 281، 414
عبد العزيز بن المهتدي... 1 / 300
عبد العزيز بن المهدي... 1 / * 300
عبد الله بن سنان (انظر ابن سنان)... 3 / 72، 349
عبد الله بن محمد... 4 / 152
عبد الله بن وضاح... 2 / 76
عبد الله الكوفي (خادم الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح)... 1 / 305
عبد المؤمن الأنصاري... 1 / 281
عبد الملك... 4 / * 107
عبيد بن زرارة... 1 / 614
العبيدي... 1 / 324
علاء بن رزين... 1 / 351
علي بن إبراهيم بن هاشم (انظر ابن هاشم، والقمي)... 1 / 207، 337
علي بن أبي حمزة... 1 / 280
علي بن أسباط... 4 / 121، * 138، * 140
227

علي بن جعفر... 2 / 226، 236، 238
3 / 341
علي بن الحسن بن فضال... 1 / 352
علي بن الحكم الكوفي... 1 / 539
علي بن محمد الكاتب... 2 / 77
علي بن المسيب... 1 / 300
عمار [الساباطي]... 2 / 418
3 / 66، 71، 72، 77
4 / 118
عمر بن حنظلة (انظر ابن حنظلة)... 1 / 297
2 / 64، 72، 82، * 165
4 / 20، 57
عمرو بن شمر... 2 / 241
العمري... 1 / 300، " 301
عنوان البصري... 2 / 77
عيسى بن السري... 1 / 563
" ف "
الفضل بن شاذان... 1 / 279
فضيل بن عياض... 2 / 86
الفيض بن المختار... 1 / " 325، 356
228

" ق "
القاساني... 3 / 71، 80
القاسم بن العلاء... 1 / 306
القاسم بن يحيى... 3 / 71
القمي (انظر علي بن إبراهيم)... 2 / 413
" ك "
الكناسي... 1 / 306، 307، 309
" م "
محمد بن الحسن بن فضال... 1 / 353
محمد بن سالم... 1 / 561
محمد بن سنان... 1 / " 352
محمد بن عبد الله المسمعي (انظر المسمعي)... 1 / 249
4 / 64
محمد بن علي بن محبوب... 1 / 207، 337
محمد بن عيسى... 1 / 242
محمد بن الفضل... 3 / 347، 348
محمد بن مسلم (انظر ابن مسلم والثقفي)... 1 / 148،
244، 281، 290، 299، 577
2 / 39
3 / 68، * 326، * 327، " 329
4 / 67، 108
229

محمد بن هارون الجلاب... 3 / 349
مسعدة بن زياد... 2 / 65
مسعدة بن صدقة... 2 / * 119، 120، 140
3 / 178، * 351
مسلم بن أبي حية... 1 / * 299
المسمعي (انظر محمد بن عبد الله المسمعي)... 2 / 67، 68
المعلى بن خنيس... 4 / 65
المفضل بن عمر... 1 / 325
الميثمي... 1 / 249
" ن "
النعمان بن بشير... 2 / 68، 86
النهدي... 2 / 36
" ه‍ "
هشام بن الحكم... 1 / 244، 355
2 / 154
" و "
الوشاء (انظر الحسن بن علي الوشاء)... 1 / 290
" ي "
يعقوب بن شعيب... 1 / 280
يونس بن عبد الرحمن... 1 / 300، 324، 326، 355
230

فهرس الأعلام
" أ "
ابنا بابويه... 1 / 207، 337
ابن أبي جمهور الأحسائي (انظر صاحب عوالي اللآلي)... 4 / 19، 62، 69
ابن أبي العوجاء... 1 / 326
ابن أبي ليلى... 4 / * 135، 136
ابن الأثير... 2 / * 461
ابن إدريس (انظر الحلي)... 1 / 240، " 337
ابن بابويه (انظر علي بن بابويه)... 1 / 240
ابن التلمساني... 1 / * 261
ابن جريح... 4 / 135
ابن الجنيد (انظر الإسكافي)... 4 / * 143
ابن حزم... 2 / * 317
ابن حمزة... 1 / * 32
3 / 250
231

ابن زهرة (انظر أبو المكارم، والسيدان)... 1 / * 74، 187، 240، 369
2 / 334، 468
3 / * 13، 41
ابن سريج... 1 / * 123
ابن طاووس (انظر رضي الدين بن طاووس)... 1 / 334
2 / 154، * 208
ابن عباس... 1 / 289
ابن قبة (أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن بن قبة الرازي)... 1 / 105،
115، " 123، 262، * 441، 526
ابن الماجشون... 4 / * 135
ابن الوليد (انظر محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد)... 1 / 249،
324، 340، 353
أبو بكر... 3 / 322
4 / 43
أبو جعفر (القاري)... 1 / 228
أبو حنيفة... 1 / " 141، 615
4 / 125، 135
أبو الخطاب... 1 / 355
أبو مسلم [الأصفهاني]... 1 / * 278
أبو المكارم (انظر ابن زهرة)... 1 / 76
2 / 57، 90، 239، 417
232

الأردبيلي... 1 / 229، 554، 569
2 / * 380، 418
3 / * 241
الأستاذ (شريف العلماء)... 1 / 382، 546
3 / 27
الاسترآبادي (الأمين الاسترآبادي)... 1 / * 32، * 51، 52، 321
2 / * 75، 94، 135، 144، 162، * 165
3 / 31، 33، 43، 116، 132
الإسكافي (انظر ابن الجنيد)... 1 / 595
إسماعيل بن أبي عبد الله (عليه السلام)... 1 / 146، 291، 293، " 295
الآشتياني... 1 / * 296
3 / * 260
الإصفهاني (محمد تقي) (انظر صاحب هداية المسترشدين)...
1 / * 170، * 363، * 380، * 438،
* 453، * 454، * 478، * 486، * 525، * 533
2 / * 143، * 255، * 316، * 341
أم أيمن... 1 / 564
الآمدي... 2 / 191
أمين الإسلام (انظر الطبرسي)... 1 / 242، 256
الأوزاعي... 4 / 135
233

" ب "
الباقلاني... 4 / 48
البحراني (انظر صاحب الحدائق)... 1 / * 32، * 51، 55،
* 170، 234، * 241، * 331، * 336، 394
2 / * 78، * 124، 142، * 165، * 448
3 / * 27، 31،
43، * 62، * 102، * 104، * 276، * 279
4 / 40، * 70، 74، * 85، * 90
بحر العلوم (انظر السيد الطباطبائي)... 1 / * 595
2 / * 172
3 / * 19، * 125، * 260، * 276
الشيخ البهائي (انظر صاحب الزبدة)... 1 / 38، 286،
307، * 336، 340، 398، " 554، 573
2 / 99
3 / 21، 46، 87، * 125، 178
البهبهاني (الوحيد)... 1 / 126، * 462، * 589
2 / 10، * 20، * 23، * 53، 105،
106، * 112، * 120، 210، 257، * 317
3 / 28، 30، 55، * 62،
* 69، * 71، * 87، * 105، * 125، * 390
4 / * 18، * 91، * 128
البيضاوي... 1 / * 157
234

" ت "
التبريزي (الشيخ موسى)... 1 / * 431
التستري (المولى عبد الله التستري)... 1 / * 188، * 194، * 197، * 341
التفتازاني (انظر شارح الشرح)... 3 / 28، * 32، 103، 106، 107، * 149
" ث "
ثقة الإسلام (الكليني)... 4 / 73
" ج "
الجاثليق... 3 / " 261، " 271
الجبائيان... 4 / 48
الجرجاني (محمد بن علي بن محمد الغروي) (انظر شارح المبادئ، وصاحب
غاية البادئ)... 1 / * 184
4 / * 117، * 153
الجزائري... 1 / * 32، * 51، 54، 55، * 341، * 615
4 / * 125
جعفر [بن أبي طالب]... 1 / 578
" ح "
الحاجبي... 1 / 253، 368، 370، 394، 574
2 / * 58
235

الحسن (القاري)... 1 / * 278، 289
الحلبي (أبو الصلاح الحلبي)... 1 / * 50، * 193
2 / 468
الحلبي (أبو المجد)... 1 / * 565
الحلي (انظر ابن إدريس)... 1 / * 32، 72، * 74،
207، " 208، " 209، * 274، 343، 394
2 / 53، 54، 301، 302، 410، * 468
3 / 15، 255، 303، 304
الحلي = العلامة
حمزة (سيد الشهداء)... 1 / 578
الحمصي (سديد الدين الحمصي الرازي)... 1 / * 368
" خ "
الخوانساري (جمال الدين)... 1 / 387، 393، 400
2 / * 61، * 418
الخوانساري (السيد حسين الخوانساري) (انظر شارح الدروس)... 2 / 279،
284، 285، 296، 297، * 408،
3 / " 34، " 35، 41، * 46، 49، 50،
78، 111، * 126، 169، " 183، " 184،
185، 186، " 189، * 279، * 287، 288
236

" د "
المحقق الداماد... 1 / * 101، 197
الدربندي... 3 / * 51، * 58، * 66، * 304
الدوانيقي... 1 / 145
" ر "
رئيس المحدثين (الكليني)... 1 / 566
ربيعة الرأي... 4 / 135
رضي الدين بن طاووس (انظر ابن طاووس)... 1 / 332
السيد الرضي... 1 / 72
2 / 408
" س "
السبزواري (انظر صاحب الذخيرة)... 1 / * 38، 174، 211، 214
2 / * 210،
* 316، 317، * 408، * 421، * 454، * 462
3 / * 24، 34، 50،
111، 161، 165، * 299، 303، * 304
4 / * 106
سعد بن سعد... 1 / 207، 337
سعد بن عبد الله... 1 / 207، 249، 337
سعيد بن المسيب... 4 / 135
237

سفيان الثوري... 4 / 135
سلطان العلماء... 2 / * 183، * 356
4 / 97، 98
سمرة بن جندب... 2 / * 457، " 458، " 469
سوادة... 4 / 135
سوار بن عبد الله... 4 / * 135
السيد (انظر السيد المرتضى)... 1 / 174، 189، 192،
193، 195، " 205، 240، 252، 265،
311، " 320، 321، 322، " 323، " 324،
327، 328، 329، 330، " 331، " 332،
334، " 337، 338، 339، 340، " 341،
" 342، " 343، 344، " 348، 349، 365،
388، 390، 440، 441، 442، 520
2 / 53، 54، * 61، 316، 317
3 / 41، 42، 47، 49، 104، 323
السيدان (المرتضى وابن زهرة)... 1 / 192، 256
2 / 52، 148
3 / 13
سيد مشايخنا (السيد المجاهد)... 1 / 38
2 / * 150
3 / 222
238

" ش "
شارح الدروس (انظر السيد حسين الخوانساري)... 3 / 9،
14، 22، 41، * 46، 178
شارح الروضة (انظر الفاضل الهندي)... 2 / " 110
شارح الزبدة (انظر الفاضل الجواد)... 3 / * 126
شارح الشرح (انظر التفتازاني)... 3 / 32
شارح المبادئ (انظر الجرجاني)... 1 / 184
شارح المختصر (القاضي عضد الدين الإيجي)... 2 / 191
3 / 11، 45، 46، 154
4 / * 157
شارح الوافية (انظر السيد الصدر)... 1 / 578
2 / 188
3 / 35، * 90، 60،
61، 62، 88، 111، * 126، 183، 199
الشافعي... 3 / 359
شريف العلماء المازندراني (انظر الأستاذ)...
1 / * 382، * 438، * 461، * 497، * 532، * 541
2 / * 316، * 329
3 / * 27، * 60، * 61، * 95، * 105، * 126،
* 168، * 279، * 290، " 304، * 310، * 405، * 408
239

الشهيد [الأول] (انظر الشهيدان)... 1 / 39، 45، 49، * 75، 102، * 183،
196، 197، * 207، " 210، " 228، " 229،
* 322، 336، 339، * 553، 572، 573
2 / 45، 62، 63، " 77، 110، * 316،
317، 334، * 400، * 448، * 467، 470
3 / * 13، 22، * 27، 35، 111، * 126،
143، 150، 169، 175، 190، 241،
287، 288، * 331، * 336، * 359، * 361
الشهيد الثاني (انظر الشهيدان، وشيخنا، وصاحب المسالك)...
1 / * 75، * 186، 229، 232،
* 290، * 322، * 487، * 553، * 554، 556
2 / 109، 170، * 257،
268، * 372، * 400، * 443، * 444، * 467
3 / * 13،
* 27، * 125، 150، * 255، 275، * 338
4 / * 20، 29
الشهيدان... 1 / * 72، 188، 202، 565
2 / 53، 171، 317
3 / 13، 242، 250،
251، 331، 336، * 355، 361، 402
الشهيدي... 3 / * 276
الشيخ الأعظم (الشيخ الأنصاري)... 1 / * 114، * 549
240

الشيخ (انظر الشيخ الطوسي)... 1 / 79، 90،
* 91، 102، 110، 188، " 192، 193،
194، 195، 205، 213، 215، 240،
245، 246، 250، 253، 264، " 266،
267، 287، 301، " 311، " 320، " 321،
" 322، " 323، " 324، " 327، " 328، " 329،
" 330، 331، " 332، 333، " 334، 336،
338، 340، " 341، " 349، 356، 365،
369، 391، 392، " 555، 557، 568،
573، 576، 580، 581، 613، 614
2 / 52، " 53، 77، 98، " 123،
148، 171، 179، " 183، 236، 316،
317، 334، 377، 417، 443، 468
3 / 13، 41، 241،
" 242، 250، 255، * 258، 401، 405
4 / * 21،
28، * 57، 82، " 90، 115، " 116، 118،
120، 121، 130، " 131، 149، " 155
الشيخان (المفيد والطوسي)... 1 / 192، 311
2 / 90
شيخنا (الشهيد الثاني)... 1 / 119، 589
الشيطان... 2 / * 38، 39
241

" ص "
صاحب الجواهر... 2 / * 124، * 471
3 / * 64، * 250، * 252، * 276،
* 279، * 333، * 339، * 361، * 364، * 365
4 / * 106
صاحب الحدائق (انظر البحراني)... 1 / * 71
2 / 116، 162،
209، 221، 225، 241، * 334، 409
3 / 37، 150
4 / 128
صاحب الذخيرة (انظر السبزواري)... 2 / 172
3 / 14، * 333
صاحب الرسالة [في شرح الباب الحادي عشر] (الفاضل المقداد)... 1 / 393
صاحب الرياض (انظر السيد علي الطباطبائي)... 1 / * 186، * 382
2 / * 257، 396، * 462
3 / 27، 55، * 276، * 336
4 / * 106
صاحب الزبدة (انظر الشيخ البهائي)... 1 / 400، 464
2 / 147
4 / 119
صاحب عوالي اللآلي (انظر ابن أبي جمهور)... 2 / 116
242

صاحب غاية البادئ (انظر الجرجاني)... 1 / * 184
صاحب الفصول (محمد حسين الأصفهاني)... 1 / * 41،
* 67، * 89، * 91، * 179،
* 182، * 239، * 287، * 288، * 290، * 336،
* 367، * 380، * 438، * 477، * 525، * 532
2 / * 59،
* 60، * 73، * 183، * 193، * 208، * 317،
* 328، * 330، * 368، * 375، * 428، * 453
3 / * 17، * 40، * 62، * 65، * 66،
* 74، * 105، * 164، * 168، * 183، * 218،
* 225، * 227، * 229، * 234، * 236، * 237،
* 245، * 256، * 268، * 277، * 291، * 399
4 / * 19
صاحب القوانين (انظر القمي)... 1 / * 79، 160، 461، 464
2 / * 183
3 / " 74، * 88، 90
صاحب المدارك (انظر السيد العاملي)... 1 / 72،
* 80، 229، * 341، 554، 619
2 / 225،
226، 235، 268، 418، 421، 438
3 / 30، 313، * 339
243

صاحب المسالك (انظر الشهيد الثاني)... 4 / 106، 111
صاحب المعالم (الشيخ حسن، نجل الشهيد الثاني)... 1 / * 79، * 89، 111،
168، * 179، * 188، 190، * 240، 319،
320، 321، 327، 329، 387، 397،
400، 464، 481، * 487، * 576، * 614
2 / 99، 147، 445
3 / 13، 41، 52، 54، * 299
4 / 41، * 117، * 119، 126
صاحب المناهج (انظر الفاضل الهندي)... 4 / * 19
صاحب المناهل (انظر السيد المجاهد)... 3 / * 221، * 223
صاحب هداية المسترشدين (انظر محمد تقي الأصفهاني)... 1 / * 477
صاحب الوافية (انظر الفاضل التوني)... 1 / 387، 393
2 / 451
3 / 11، 36، " 76
صاحب الوسائل (انظر الحر العاملي)... 1 / * 239
السيد الصدر (انظر شارح الوافية)... 1 / 59،
391، 151، 154، 393، * 554، 578
2 / * 128
3 / 90، 93، 126، 127،
* 131، * 149، 154، 175، " 200، * 403
4 / 55
244

الصدوق (انظر ابنا بابويه)... 1 / * 64، * 208، " 266،
301، 333، 340، 349، 353، 390
2 / 40، 43، 52، 54، 83، 86
4 / * 57، 63، * 67
" ط "
الطباطبائي (السيد محمد مهدي) (انظر بحر العلوم)... 3 / 222، 251
الطباطبائي (السيد علي) (انظر صاحب الرياض، و " والده ")... 1 / 382
2 / * 124
3 / * 64، * 222
الطبرسي (انظر أمين الإسلام)... 1 / 240، 246، 252، * 279، 301
2 / 21، * 24
الطوسي (الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن) (انظر الشيخ، والشيخان)...
1 / 207، * 208، * 257،
320، 332 333، " 339، * 553، 554
2 / * 23
3 / * 51
الطهراني... 4 / * 135
" ع "
العاملي (زين الدين البياضي النباطي)... 1 / * 194، * 392
245

العاملي (المحدث الحر) (انظر صاحب الوسائل)... 1 / * 241، 339
2 / * 114، 137، 142، 130، 162
3 / 33، * 64، * 67
العاملي (محمد بن علي الموسوي) (انظر صاحب المدارك)... 1 / * 80
2 / * 128، * 210، * 454
3 / * 279
العاملي (السيد محمد جواد الحسيني، صاحب مفتاح الكرامة)... 1 / * 37
2 / * 172، * 257، * 469
4 / * 106
عبد الله بن المبارك الزهري... 4 / 135
عثمان البتي... 4 / 135
العضدي... 1 / 253، * 368، 394، 553، 572، 574
2 / * 58
3 / * 30، 46،
84، 87، 88، * 102، 103، 104، 317
عكرمة... 4 / 135
العلامة (العلامة الحلي) (انظر الفاضل، والفاضلان، و " والده ")...
1 / * 37، * 74، * 80،
* 91، " 111، * 184، 185، 186، 187،
* 207، 229، 240، 257، 297، 311،
246

320، 321، " 322، 326، 328، " 333،
" 334، 336، 339، 340، 347، 359،
365، * 367، * 380، 392، 393، 553،
555، 559، 566، 572، " 581، 616
2 / * 23، 53،
* 58، 115، " 117، 120، 191، 240،
280، 320، 355، * 420، * 444، * 467
3 / * 13، * 30،
31، * 64، 71، * 84، 94، 116، 124،
* 125، * 149، * 196، 241، 250، 255،
331، 336، 355، 358، 359، 371،
374، 390، 401، 402، * 403، * 409
4 / * 41، * 42، 43، 44، 62،
69، 74، * 115، * 117، 153، * 156
علم الهدى (انظر المرتضى)... 1 / 205
2 / 408
علي بن بابويه (انظر ابن بابويه، وابنا بابويه)... 1 / 180، 339
2 / 448
الشيخ علي (محشي الروضة)... 2 / * 110
3 / 405
العماني (ابن أبي عقيل)... 1 / 595
247

العميدي (السيد عميد الدين)... 2 / * 58
3 / * 30
4 / * 41،
* 42، * 43، * 117، * 119، * 153، * 156
" غ "
الغزالي... 3 / 37، 54، " 149، 150، " 151، " 154، " 156
" ف "
الفاضل (العلامة الحلي)... 2 / 470
الفاضلان (العلامة والمحقق)... 1 / 189، 202
2 / 317، 334، 443، 454
3 / 13، 242، 283، 296، 301، 361
الفاضل التوني (انظر صاحب الوافية)... 1 / * 188، * 240
2 / * 45، * 58، * 334، 449
3 / * 45، * 105، * 116،
121، * 125، * 130، 200، * 316، * 408
الفاضل الجواد (انظر شارح الزبدة)... 3 / * 10،
* 27، 31، * 41، 54، * 86، * 126
4 / * 115، * 117، * 119، * 154، * 157
الفاضل المقداد (انظر صاحب الرسالة)... 1 / * 183، 392
248

الفاضل الهندي (انظر شارح الروضة، وصاحب المناهج، وكاشف اللثام)...
1 / * 37
3 / * 250، * 297، 299، * 402
فخر الدين (انظر فخر المحققين، و " ولده ")... 1 / 196
2 / 457
3 / 296، 331، 342، * 402، * 405
4 / * 107
فخر المحققين (انظر فخر الدين)... 1 / * 369
2 / 161
3 / * 241
" ق "
القاضي (ابن البراج)... 1 / 240، * 261
2 / * 467
قتادة... 1 / " 141، 289
القزويني (السيد إبراهيم)... 1 / * 461
القزويني (السيد باقر)... 3 / * 260
القزويني (السيد حسين)... 3 / * 260
القزويني (السيد رضي القزويني)... 1 / 342
قطب الدين (القطب الراوندي)... 3 / 359
4 / 63
249

القمي (أبو القاسم القمي) (انظر صاحب القوانين)... 1 / * 73،
* 89، * 158، 167، * 179، * 182،
* 193، * 276، * 287، * 290، 293، * 336،
* 371، * 397، 398، 401، * 462، * 517،
* 521، * 522، * 523، * 553، * 554، * 595
2 / * 23، * 49، * 52، * 53، * 58، * 73،
* 74، * 93، * 210، * 254، 280، 284،
286، 296، 299، * 317، 355، 357،
* 428، 442، 445، 446، 452، * 462
3 / * 10،
17، 33، * 34، * 40، * 62، * 69، * 84،
* 87، * 95، * 105، 111، * 131، * 149،
* 165، 181، 193، 194، * 218، * 229،
* 261، * 299، 316، * 354، * 404، * 408
4 / * 18، 29، 85، * 117
" ك "
الكاشاني (الفيض الكاشاني)... 1 / * 293، 554
كاشف الرموز... 1 / 337
250

كاشف الغطاء... 1 / * 48، 65، * 589
2 / 439
3 / * 234، 236،
* 237، * 250، * 252، * 312، * 339، * 340
كاشف اللثام (انظر الفاضل الهندي)... 2 / 271
3 / 313، * 339
الكاظمي (السيد محسن، السيد الأعرجي)... 1 / 128، * 200، 213
2 / 210
3 / * 87، * 127، * 131، * 138، * 260
الكرخي... 4 / * 115
الكركي (انظر المحقق الثاني)... 3 / 365
الكركي العاملي (حسين بن شهاب الدين)... 1 / * 325،
* 327، * 239، * 241، * 321، * 326، * 349
2 / * 53
الكشي... 1 / 299، 306، 336، 443
الكلباسي... 3 / * 126
الكليني (انظر ثقة الإسلام، ورئيس المحدثين)... 1 / 355، 576
2 / 51، 154
4 / * 57
كميل بن زياد... 2 / 77
251

" ل "
ليث بن سعد... 4 / 135
" م "
المازندراني (المولى صالح المازندراني)... 1 / * 327، * 330
مالك... 4 / 135
السيد المجاهد (انظر سيد مشايخنا، وصاحب المناهل)...
1 / * 38، * 128، * 172، * 174، * 182،
* 193، * 229، * 257، * 289، * 386، * 408،
* 438، * 540، * 541، * 598، * 608، * 609
2 / * 61، * 117، * 316
3 / * 10، * 222، * 283، * 304، * 310، * 409
4 / * 33، * 35، * 41، * 42، * 43،
* 44، * 54، * 76، * 82، * 116، * 117،
* 118، * 144، * 152، * 153، * 157، * 159
مجاهد (المفسر)... 1 / 289
المجلسي... 1 / * 80، 210، 333، 334، 339، 554
2 / * 38، * 200، * 208
3 / * 57، 68
4 / 90
252

المحقق [الأول] (انظر الفاضلان)... 1 / * 74، * 79، * 89، * 105، * 182، * 183،
" 186، 187، 190، 204، " 209، 240،
241، 250، 257، " 320، " 321، " 322،
327، 328، * 336، 337، 338، * 367،
* 380، * 392، 416، * 553، 572، 613
2 / " 53، 54، " 55، * 58، 81، * 90،
93، 96، " 97، 98، 99، 147، 183
3 / * 13، * 27،
31، 41، 42، 51، 52، " 54، * 64، 83،
86، 99، 159، 161، 162، 163، " 164،
" 239، 241، " 244، 250، 255، 276،
336، 354، 361، * 400، " 401، 405
4 / 74، 120، " 125، 126، " 143
المحقق الثاني (انظر الكركي)... 1 / * 74، 189، " 196، 229، 565، 572
2 / 109، * 257، " 268، 317، * 320، * 467
3 / 275، 331، 336، 346، * 355،
357، 359، * 374، * 402، * 403، * 405
4 / * 106، * 107
محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي... 1 / * 207، * 324
محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (انظر ابن الوليد)... 1 / 207، 333، 337
253

محمد بن شهاب الزهري... 4 / 135
المراغي (السيد المراغي)... 2 / * 471
المرتضى (انظر السيد، والسيدان، وعلم الهدى)... 1 / 72،
* 174، 185، 187، 194، 195، 204،
246، 264، 321، 332، 333، 557
2 / 91، * 109، 454
3 / * 13، 51، 54، 63، 64
المشايخ الثلاثة (الكليني والصدوق والشيخ الطوسي)... 1 / 351
4 / 57
المصنف... 1 / * 71، * 76، * 170، * 229
2 / * 150، * 155، * 383، * 412، * 463
3 / * 28، * 57، * 60، * 191، * 260، * 276
4 / * 26، * 98، * 118، * 131
المغيرة بن سعد... 1 / 355، 356
المغيرة بن سعيد... 1 / 244
المفيد (انظر الشيخان)... 1 / 187، 204، " 205،
206، 240، " 266، 267، 323، * 406
2 / 52، 170
3 / 33، 51، 116
4 / 120
254

المفيد الثاني (ولد الشيخ الطوسي)... 1 / 339
2 / 77، * 316
الميسي (الشيخ علي الميسي)... 2 / 268
مؤذن يوسف... 3 / 230
" ن "
النائيني... 1 / * 114
النجاشي... 1 / 336، 443
النراقي... 1 / * 79، * 89،
* 155، * 157، * 241، * 387، * 389، * 395،
* 408، * 432، * 481، * 482، * 553، * 554
2 / * 21، * 45، * 48، * 64،
* 75، * 120، * 124، * 214، * 317، * 390،
* 391، * 393، * 423، * 443، * 444، * 462
3 / * 64، * 67، * 69، * 168، * 208،
* 261، * 279، * 283، * 299، * 390، * 394
4 / * 103
" ه "
الهمداني... 1 / * 114
2 / * 150
255

" و "
والد الشيخ البهائي... 3 / 14
والده (والد صاحب المناهل = السيد علي الطباطبائي)... 3 / * 221، 222
والده (والد فخر المحققين = العلامة)... 2 / 161
ولده (ولد العلامة = فخر الدين)... 3 / 331
الوليد... 4 / 135
الوليد بن مغيرة... 2 / 40
" ي "
يحيى بن أكثم... 2 / 223
يزيد لعنه الله... 1 / 304
256

فهرس الجماعات
" أ "
الأخباريون... 1 / 51،
151، 154، 167، 170، 241، " 321،
322، " 326، 331، " 333، 356، 555
2 / " 20، 41، 43، 50،
57، 61، 63، 70، 73، 80، 84، 85،
87، 91، 96، 105، 106، 107، 112،
" 113، 117، 130، 135، 142، 415
3 / 33، 34، " 35، 43، 120، 203
4 / " 74
إخوة يوسف... 3 / 230
أرباب العلوم... 1 / 220
أرباب اللسان... 1 / 170
257

الأشعريون... 1 / 207، 337
الأصحاب... 1 / 190، 205، 210،
224، 320، 322، 324، " 328، " 334،
" 336، 337، " 338، " 339، " 340، 388،
474، " 587، 590، 592، 611، 619
2 / 55، 170،
173، 174، 175، " 210، 221، 225،
226، 235، 254، 268، 333، 348،
390، 408، 437، 462، 468، 469
3 / 243، 255،
313، 355، 356، 366، 374، 386
4 / 61، 70، 80، 107
أصحاب الأئمة (عليهم السلام)... 1 / " 153، 165، 166، 180، 299،
322، " 325، 337، " 339، 355، 356
أصحاب أبي الخطاب... 1 / 355
أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)... 1 / 355
أصحاب أبي جعفر (عليه السلام)... 1 / 244
2 / 67
أصحاب الجملة... 1 / " 316، " 317
أصحاب الحديث... 1 / 314، 334
أصحاب الصادقين (عليهم السلام)... 1 / 326
258

أصحاب الصناعات... 1 / 174
أصحاب الكتب المشهورة... 1 / 212
أصحابنا... 1 / 191، 282، 329،
" 334، 354، 487، 595، " 597، 599، 616
2 / 118، 173، 184، 334، 406
3 / 32، 116، 117
4 / 57، " 58، * 63، 145
أصحابه (أصحاب الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح)... 1 / 306
الأصوليون... 1 / 170، 333، 605
2 / 99، " 117، 335
3 / 9
4 / 154
الأطباء... 2 / 318
الأعراب... 1 / " 112
أفاضل علمائنا... 2 / 95
أمة محمد (صلى الله عليه وآله)... 1 / 185
الأنصار... 2 / 458، 459
أهل الاستدلال... 2 / 247
أهل الأسواق... 1 / 316
أهل الباطل... 1 / 615
259

أهل البصرة... 1 / 141
4 / 135
أهل الجنة... 1 / 46
أهل الحق... 1 / 191
أهل الخبرة... 1 / 440، 539
أهل خراسان... 4 / 135
أهل الشام... 4 / 135
أهل الشرائع... 2 / 55، " 56
أهل الشرع... 1 / 53
أهل الظنون الخاصة... 1 / 487
أهل العرف... 2 / 389، 392
3 / 295
أهل العصر... 2 / 447
3 / 234
أهل عصر الاجتهاد الأول... 1 / 196
أهل العلم... 1 / 288، " 290، " 291، 318، 391
3 / 301
أهل الفتاوى... 1 / 214
أهل الفتاوى المأثورة... 1 / 215
260

أهل الفتوى... 1 / 215
2 / 153
4 / 135
أهل الفن... 1 / 188
أهل الكتاب... 1 / 141
2 / 222
3 / 193، 229، 261
أهل الكوفة... 4 / 135
أهل اللسان... 1 / " 135، " 137، " 164، 166، 347
3 / 83
4 / 23، " 25، 72
أهل اللغة... 1 / " 175
4 / 44
أهل المدينة... 4 / 135
أهل مصر... 4 / 135
أهل المعقول والمنقول... 2 / 409
أهل مكة... 4 / 135
أهل النار... 1 / 46، 126
أهل النظر... 1 / 57
أهل الوسوسة... 2 / 40
261

" ب "
بعض (بعض العلماء)... 1 / 32، 71،
" 80، 123، 128، 155، 193، 194،
197، 231، 232، 261، 274، 349،
386، 432، 517، 540، 554، 613
2 / 23، 53، 60، 109،
122، 124، 183، 200، 210، 254
3 / 69، 71، " 88، 164، 236، 290، 399
4 / 42، 70، 91، 134
بعض الأخباريين... 1 / 32
4 / 130
بعض الأساطين... 1 / 48
3 / 252، 312، 339
4 / 128
بعض الأصحاب... 1 / 50
2 / 208، * 400
3 / 67، 339، 405
4 / 90
بعض أصحابنا... 1 / 392، 406
2 / 76، 166
4 / 66
262

بعض الأعاظم... 2 / * 23
بعض الأمة... 2 / 286
3 / 174
بعض أهل الكتاب... 3 / 260
بعض السادة الفحول... 3 / 19
بعض السادة الأجلة... 1 / 200
بعض سادة مشايخنا المعاصرين... 1 / 598
4 / 144، 157
بعض شراح الوافية... 3 / 138
بعض شراح الوسائل... 1 / 394
بعض غفلة أصحاب الحديث... 1 / 555، 557
بعض الفحول... 2 / 31
3 / 253
بعض الفضلاء... 3 / 57
بعض الفضلاء السادة... 3 / 260
بعض الفضلاء المناظرين... 3 / 261
بعض فقهائنا... 2 / 316
بعض الفقهاء... 2 / 166
بعض القدماء... 2 / 316
بعض متأخري المتأخرين... 1 / 408
2 / 316، 341
4 / 90
263

بعض متأخري المتأخرين من المعاصرين... 1 / 170
بعض المتأخرين... 1 / 188، 616
3 / 297، 354
بعض المحدثين... 4 / 85، 91، 128
بعض محشي الروضة... 2 / 110
بعض محشيه (بعض محشي التحرير)... 3 / 241
بعض المحققين... 1 / 218
2 / 172
3 / 279
بعض المحققين من المعاصرين... 1 / 363، 454
بعض المدققين... 2 / 418
بعض المدققين من متأخري المتأخرين... 1 / 387
بعض المشايخ... 1 / 349
بعض مشايخنا... 1 / 289، 497، 532، 608، 609
2 / 329
بعض مشايخنا المعاصرين... 2 / 423
3 / 405
4 / 82
بعض مشايخه (بعض مشايخ البحراني)... 4 / 74
264

بعض المعاصرين... 1 / 41، 67، 170، 288، 461، 532، 591
2 / 48، 330، 368
3 / 74، 183، 208، 218، 225،
252، 261، 268، 277، 365، 391، 409
4 / 44، 118
بعض المعاصرين من الأصوليين... 1 / 241
بعض معاصريه (بعض معاصري المحقق القمي)... 3 / 193
بعض من تأخر... 1 / 387
3 / 333
بعض من تأخر عن العلامة... 3 / 374
بعض من تأخر عن كاشف الغطاء... 3 / 339
بعض من تأخر عنه (عن السيد أبو المكارم)... 2 / 58
بعض من تأخر عنه (عن العلامة)... 3 / 241
بعض من عاصرناه... 3 / 354، 404
4 / 103، 153
بعض من قارب عصرنا... 3 / 87
بعض من قارب عصرنا من الفحول... 3 / 276
بعض من لا تحصيل له... 1 / 265
بعض من لا خبرة له... 1 / 461
بعض من وافقنا... 1 / 533
265

بعضهم (بعض العلماء)... 1 / 82، 89، 438، 478، 595
2 / 97، 117،
170، 193، 214، 257، 320، 420
3 / 17، * 51، 177، 276،
289، 299، 316، 340، 400، 409
4 / 19، 35، 76،
106، 116، 133، 134، 157، 159
بنو آدم... 3 / 95
" ج "
جماعة [من العلماء]... 1 / 37، " 75، 157، 171، 175، " 185،
" 186، 188، 189، " 190، 192، * 193،
197، 198، 203، 210، 219، 220،
" 227، 253، 257، 287، 290، 331،
336، 349، 353، 416، 554، 574
2 / 53، 54، 58، 99، 123، " 148،
167، 210، 257، 316، 317، 337،
* 377، 417، 428، 443، 467، 470
3 / 31، 32،
53، 62، 64، 101، 102، 125، " 149،
154، 203، 229، " 239، 242، * 250،
251، * 297، 299، 374، 386، 390، 401
4 / 41، 42، 47، 49، 76، 117، 119، 141
266

جماعة أهل العدل... 1 / 316
جماعة ممن تأخر عن العلامة... 3 / 355
جماعة ممن تأخر عنه (عن المحقق)... 3 / 239
جماعة ممن تقدم عليه (على المحقق)... 3 / 239
جماعة من أجلاء الرواة... 4 / 24
جماعة من الأخباريين... 1 / 139
جماعة من الأصحاب... 1 / 74، 89، 190
3 / 331
جماعة من أصحابنا... 1 / 441
2 / 118
جماعة من الأصوليين... 2 / 98، 167
جماعة من الإمامية... 2 / 147
جماعة من أهل اللغة... 1 / 537
جماعة من العقلاء... 1 / 261
جماعة من علمائنا... 1 / 564
جماعة من العلماء... 1 / 416
جماعة من القدماء... 3 / 304
جماعة من القدماء المتأخرين... 1 / 390
جماعة من القدماء والمتأخرين... 1 / 274
3 / 238
جماعة من متأخري المتأخرين... 3 / 276، 313، 401، 408
267

جماعة من المتأخرين... 2 / 120
جماعة من المجتهدين... 2 / 79
جماعة من المحققين منا... 1 / * 554
جماعة من مشايخنا... 1 / 393
جماعة من المعاصرين... 3 / 256
جمع ممن تأخر عن المحقق... 3 / 336
جمع ممن قارب عصرنا... 4 / 18
جمع من المحققين... 3 / 317
جمع من مشايخنا... 1 / 389
جمهور المتأخرين... 3 / 316
جمهور المجتهدين... 4 / 75
" ح "
الحواريون... 3 / 271
" خ "
الخراسانيون... 1 / 207، 337
" ر "
رؤساء المذهب... 4 / 74
رواة أصحابنا... 1 / 320
268

" س "
السفهاء... 3 / 92
" ش "
الشعراء... 4 / 102، " 112
" ص "
الصحابة... 1 / 220
3 / 44
4 / 24
الصلحاء... 2 / 151
" ع "
العصابة... 1 / 336
العقلاء... 1 / 39، 41، 74، 95، 106،
126، * 135، 142، " 161، " 163، " 174،
182، 238، 309، 345، " 346، " 347،
366، 368، " 375، * 378، 399، 418،
439، " 440، 460، 468، 476، 594
2 / " 56، 131، 185، 187، 206، 215،
264، 271، 272، 279، 282، 308،
318، 419، 422، 442، 445، 450
3 / 105، 269
269

العلماء... 1 / " 52، 73، 90،
126، 161، 163، " 164، 165، " 166،
169، 170، 172، 174، " 182، 184،
196، 197، " 200، 202، 203، 204،
208، 209، 210، " 211، " 213، 219،
221، 224، " 226، 238، 274، 301،
311، 316، 333، * 341، 345، * 378،
403، 404، " 425، " 426، 429، 441،
442، 461، 496، 508، 539، 541،
553، 566، 570، 572، " 582، 583
2 / 50، 51، 54، 93، 151، 187، 198،
215، " 333، 394، 442، 462، 465
3 / 27، 28، 31،
65، 83، 86، 88، 105، 207، " 273،
299، 318، 393، 395، 405، 415،
4 / 18، 19، 28،
60، 68، 69، 73، 87، 106، 142
علماء الإسلام... 1 / 53، 209، 388
4 / 24، 119
علماء الأصول... 4 / 74
علماء الأعصار... 1 / 202
270

علماء أهل الكتاب... 1 / 289
علماء جميع الأعصار... 1 / 211، 213
علماء الشيعة... 1 / 332، " 338
علماء العصر... 1 / 189، 196، 197، 202
علماء الفريقين... 1 / 220
علماء المدينة... 1 / 610
علماء المذهب... 1 / 519
علماء الميزان... 1 / 479
علماؤنا... 1 / 174، 191
2 / 117
3 / 116
4 / 160
علماؤهم (علماء أهل الكتاب)... 1 / 302، 303
العوام... 1 / 126
2 / 112، 394
عوام أمتنا... 1 / 303
" ف "
فحول الأصوليين... 3 / 116
فحول العلماء... 2 / 145
271

الفقهاء... 1 / 209، 304، " 408
2 / 124، * 129، 361، 443
3 / " 53، 116، 128، 277
4 / 69، 70، 151
فقهاء أهل البيت (عليهم السلام)... 1 / 185، 191
فقهاء الشيعة... 1 / 304
فقهاء العامة... 1 / 304
فقهاء المسلمين... 1 / 165
فقهاؤنا... 1 / 186، 191
فقهاؤهم (فقهاء الأمة)... 1 / 303
" ق "
القدماء... 1 / 180، 225، 235،
253، 322، 340، 366، 437، 495
2 / 55، 448
3 / 163، 218، 243، 360
قدماؤنا... 1 / 388
القميون... 1 / 207، 324، 326، 337
" ل "
اللغويون... 1 / 173، 174، 177
272

" م "
المؤمنون... 2 / 465
متأخرو الأخباريين... 1 / 239
متأخرو الإمامية... 2 / 53
متأخرو المتأخرين... 2 / 124
3 / 105
4 / 106
المتأخرون... 1 / 73، 75، 211، 212، 215، 235،
253، 311، 319، 340، 388، 391
2 / 55، 146، 317
3 / 78، 218، 360
المتقدمون... 2 / 317
المتكلمون... 1 / 368
2 / 408
المجتهدون... 2 / 96، 117، 135، 142، 203
المحدثون... 1 / 327
2 / 51
المحصلون... 2 / 54
المحققون... 2 / 54، 426
3 / 126، 127
4 / 43
273

المستسلمون من شيعتنا... 1 / 304
المستضعفون... 1 / 564
مشايخ بعض معاصري المصنف... 1 / * 170
المشايخ الثلاثة (الكليني والصدوق والشيخ الطوسي)... 1 / 351
4 / 57
مشايخنا... 1 / 462، 541
مشايخنا المعاصرين... 1 / 460
معاصرو الأئمة (عليهم السلام) من العامة... 1 / 518
المعاصرون... 1 / 89، 493
2 / 471
3 / 304
من تأخر عن الشيخ... 1 / 215، 614
2 / 53
من تأخر عنه (عن البهبهاني)... 2 / 257
" ن "
النحويون... 4 / 103، " 104، 106
النقلة الأفاضل... 1 / 224
274

فهرس
المذاهب والفرق والطوائف
" المذاهب "
دين الله... 1 / 594
الإسلام... 1 / 53، 209،
322، 344، 388، 519، * 559، " 561،
" 562، " 563، " 571، 577، 578، " 579
2 / 24، 263، 276، 459
3 / " 239، 240، 251، 267
4 / 24، 119
الشرع... 1 / 55، 59، 79، 205، 314،
318، " 319، 338، 391، " 398، " 399،
412، 419، 421، 454، 456، 457،
" 466، 498، 551، 592، " 594، 617
2 / * 9، 23، 26، 38، 55، 90، " 94،
275

96، 97، 123، 135، 200، * 215، 230،
231، 293، 294، 362، 370، 409، 455
3 / 29، 30،
39، 85، 139، 150، 176، 198، 212،
219، 229، 230، 232، 263، 405
4 / 55، " 156
الشريعة... 1 / 106، 335، 390،
" 394، 403، 410، 412، 413، 421،
424، 431، 456، 561، " 562، 597
2 / 33، 54، 55، 145، 207، 211،
221، 295، " 322، 355، 414، 418
4 / 94، 95، 100، 144
شريعة سيد المرسلين... 1 / 354
الحنيفية (دين الإسلام)... 4 / 123
سائر الشرائع... 2 / 96
النصرانية... 3 / 271
المذهب... 1 / 520، 521
مذهب الإمامية... 1 / 410
3 / 63
مذهب أهل الحق... 2 / 284
مذهب الخاصة... 3 / 65
مذهب الشيعة... 1 / 246، 354، 371
276

مذهب العامة... 4 / " 90، 128
مذهب المخطئة... 1 / 457
" الفرق "
الأمة... 2 / 29
أمة النبي (صلى الله عليه وآله)... 2 / " 30
المسلمون... 1 / 165،
174، 191، 205، 206، 278، 292،
332، 343، 345، 416، 439، " 571
2 / 21، 45، 55، 144، 257، " 263، 418
3 / 20، 44، 228، 260، 261، " 269،
" 270، 272، 321، 345، 350، 351، 383
المؤمنون... 1 / 278، 279، 291، 292، 293، 578
الإمامية... 1 / 187، 193، 207،
" 246، 328، 329، 331، " 335، " 337،
348، 365، 371، 391، 394، 595
2 / 43، 52، 53، 90، 147
4 / 71
الخاصة... 1 / 152، 184،
187، 189، 302، 328، 427، 606
2 / 58، 96، 146، 154، 317
3 / * 14، 30، 66، 155
4 / " 75، 136
277

الشيعة... 1 / 61، 191، 253،
302، 304، 307، 310، 316، " 333،
332، 335، " 338، 342، 348، 361
2 / 95، * 124، 221
4 / 120، " 129، * 130
الطائفة... 1 / 194، 335، 341، 342، 582
4 / 143
الطائفة المحقة... 1 / 314
العامة... 1 / 50،
184، 187، 189، 253، 281، 302،
314، 316، 304، 322، 335، 394،
602، 606، " 613، " 615، " 616، 617
2 / 58، " 95، 96،
116، 145، 146، 154، 221، 317
3 / * 14، 30، 63، " 64، 155، 156
4 / * 33، 55،
" 59، " 61، 62، 64، 65، " 70، 73،
" 74، 77، 80، 84، 85، 115، " 120،
" 121، 122، 124، 126، 129، " 133،
134، " 137، " 140، " 142، 145، 149
المخالفون... 1 / 329، 331
278

الفريقان (العامة والخاصة)... 1 / 145، 184
2 / 77
الأشاعرة... 2 / 145، 320
الحشوية... 1 / 338
الحقية... 1 / 568
الحنفية... 3 / 106
4 / * 115
الخوارج... 1 / 564
2 / 140
الشافعية... 2 / 171
3 / 116، 154
العدلية... 2 / " 320
الغلاة... 1 / 316، 317
الفطحية... 1 / 316، 317
المجبرة... 1 / 316، 317
المشبهة... 1 / 316، 317
المقلدة... 1 / " 316، 327، 334
الواقفية... 1 / 316، 317
أهل الكتاب... 1 / 141
2 / 222
3 / 193، 229، 261
279

النصارى... 1 / 302
3 / 269
اليهود... 1 / 287، " 302، 304
2 / 25
3 / 260، 269
4 / 122
الكافرون... 1 / 581
الكفار... 1 / 278، 316
2 / 40، " 418
3 / 267
المشركون... 2 / 220
" الطوائف "
العرب... 2 / 38
قريش... 1 / 291
2 / 379
بنو أمية... 2 / 216
بنو سماعة... 1 / 317
بنو فضال... 1 / " 306، 309، 310، 317، 354
280

فهرس
الأماكن والبلدان
البصرة... 1 / 141
بغداد... 1 / 112
خراسان... 1 / 281
4 / 135
الشام... 4 / 135
العراق... 1 / " 63، 141، 550
4 / 131
الكوفة... 1 / 325
المدينة... 4 / 135
مكة... 1 / " 561
4 / 135
المشهد الغروي (النجف)... 1 / * 341
يمن... 1 / 291
281

فهرس
أسماء الحيوانات
البق... 3 / 90
البهائم... 1 / 107، 384، 576، 582
3 / 194
الحشار... 3 / 194
الحشرات... 3 / 90
الحمار... 2 / " 48، 49
الحيوانات... 1 / 149
3 / 95، 194
الحيوان الغير المأكول... 1 / 191
الخنزير... 2 / 48، 49
3 / 72، 301، 371
الدابة... 2 / " 472
283

الذباب... 3 / 90، " 244
دود القز... 3 / 90، 194
الديدان... 3 / 194
السبع... 2 / 128
الشاة... 2 / 455
الطائر... 2 / 455
الطير... 1 / 191
2 / 38
الطيور... 3 / 95، 194
العصفور... 3 / 194
الغراب... 2 / 38
الغنم... 1 / " 359
2 / 48، " 223
الفأرة... 2 / " 241
3 / 194
الفرس... 3 / 90
الكلب... 3 / 157، 292، 295، " 297، 300
284

فهرس
أسماء الكتب
كتاب الله... 1 / 141، 143
2 / " 64، 72، 397
4 / 96
الكتاب... 1 / 32، 125،
132، 135، 137، 139، 142، 143،
144، " 145، " 147، 148، 149، " 150،
151، 152، " 154، 155، 157، " 158،
" 159، " 160، 165، " 166، " 167، " 168،
" 169، 170، 175، 189، " 206، 242،
244، " 245، " 246، " 247، " 248، " 249،
" 250، " 251، " 252، 254، * 264، 265،
273، 287، * 298، 318، 331، 360،
285

" 363، " 364، 369، " 392، 398، 407،
409، 427، 432، 475، 494، 499،
510، 542، 558، 570، 599، 617
2 / 21، 30، 54،
62، 65، " 74، 121، 272، 339، 346
3 / 345
4 / 56،
" 59، " 61، " 63، " 73، " 81، 97،
124، " 146، 147، " 148، " 149، " 150، 151
القرآن... 1 / " 139، " 140، 141، " 142،
143، " 144، 145، " 147، 150، " 151،
" 152، " 153، 158، * 167، 209، 228،
229، 243، " 248، 250، 257، * 450
2 / 30، 111
4 / " 67
" أ "
أجوبة المسائل الرسية الثانية... 1 / * 72
الاحتجاج... 1 / 248، * 249، 252، 301، 302، * 304
2 / 166
3 / * 261، * 271، 322
4 / 65، 70، 152، * 153
286

الإحكام في أصول الأحكام (للآمدي)... 1 / * 123، * 184
2 / * 191
3 / * 102
4 / * 115
الإحكام في أصول الأحكام (لابن حزم)... 2 / 317
اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي)... 1 / * 300،
* 326، * 336، * 352، * 355، * 356
الأربعون حديثا (للشيخ البهائي)... 1 / 286، 307
الأربعين (للعلامة المجلسي)... 1 / * 80
2 / * 200، * 208
إرشاد الأذهان... 1 / * 416
2 / * 174
الاستبصار... 2 / * 140، * 236
4 / * 21، 28، * 39، 82، * 83، 87، 90، 130
إشارات الأصول... 3 / * 125، * 126
إشارة السبق... 1 / * 565
الاعتقادات... 2 / * 52
إقبال الأعمال... 2 / 154
الألفية والنفلية... 1 / * 75، * 322، * 553، 565
2 / * 406
أمالي السيد المرتضى... 1 / * 326
أمالي الصدوق... 2 / * 43، 379
287

أمالي الطوسي... 2 / * 179، * 413
أمالي المفيد الثاني... 2 / 77، 80
الانتصار... 3 / * 63
2 / * 148، * 316، * 317
أنوار الملكوت في شرح الياقوت... 3 / * 196
أوائل المقالات... 1 / * 187
أوثق الوسائل... 1 / * 76، * 431
2 / * 208
3 / * 260
إيضاح الفوائد... 1 / 185، " 196، 369
2 / 161، 457
3 / * 241، * 296، * 331، 342، * 402، 404
4 / * 107
" ب "
الباب الحادي عشر... 1 / * 553، 559، 566، 572، 581
بحار الأنوار... 1 / * 40، * 59، * 61، * 64، * 113،
210، 242، * 244، * 248، * 309، * 315،
* 333، 339، * 354، * 518، * 521، * 562
2 / * 36، * 37،
* 38، 154، * 212، * 229، * 458، * 464
3 / 68، * 117، * 347، * 350
4 / * 90، * 132، * 150
288

بحر الفوائد... 1 / * 296، * 382
3 / * 260
بصائر الدرجات... 1 / 242، 248، * 249
البيان... 2 / * 400
3 / 127، 348، * 402
" ت "
تأريخ حصر الاجتهاد... 4 / * 135
تحرير الأحكام... 1 / * 80
2 / 280، 443، 444، 470
3 / * 239، 240، " 241، * 242، * 250، * 402
تحف العقول... 2 / * 223
التذكرة بأصول الفقه... 1 / * 240
2 / * 52، * 90
3 / * 51
تذكرة الفقهاء... 1 / 38، * 74، * 80، * 82
2 / 120، 171، * 208، 232،
* 361، * 377، * 420، * 462، 468، 471
3 / * 255، * 331،
* 336، * 355، 358، * 359، 361، 390
رسالة " التسامح في أدلة السنن "... 2 / * 155
تعليق الشرائع = حاشية الشرائع
289

التعليق العراقي... 1 / * 194
تفسير التبيان... 1 / * 278
تفسير الصافي... 1 / * 293
2 / * 413
تفسير العسكري... 1 / 302
تفسير العياشي... 1 / 140، * 141، 293
2 / 24، 382
تفسير القرطبي... 2 / 317
تفسير القمي... 1 / * 293، * 559
2 / * 413
التفسير الكبير للرازي... 2 / * 380
رسالة " التقليد "... 2 / * 428
تمهيد الأصول... 1 / 194، * 195
تمهيد القواعد... 1 / 119، * 170، * 188، * 290
2 / * 53، * 99، * 109، 110، * 317، * 372
3 / * 13، * 27، * 125، * 150،
229، * 255، * 336، * 355، * 402، 408
4 / * 20، 29
التنقيح الرائع... 1 / * 183
2 / * 390
290

تهذيب الأحكام... 1 / * 208
2 / 171، * 276
3 / * 55، * 58، * 59، * 63، * 64، * 77، * 334
4 / * 58، * 59، * 118، * 130
تهذيب الوصول... 1 / 184، * 187
2 / * 117
3 / * 13
4 / * 41، * 43، * 153
التوحيد... 1 / * 64
2 / 24، 28
" ث "
ثواب الأعمال... 2 / 379
" ج "
جامع الشتات... 3 / * 354
جامع المقاصد... 1 / * 74، * 82، 101، * 229
2 / * 109، 257، * 268، * 320، * 361، * 467
3 / * 275، * 331، 336، * 346، * 355، 357،
* 358، * 359، 360، * 374، * 402، * 403
4 / * 106
291

الجوامع الفقهية... 1 / * 76، * 187، * 240،
* 256، * 258، * 369، * 370، * 371
2 / * 52، * 58، * 90، * 91، * 334، * 417
3 / * 13، * 41، * 97، * 117، * 151
جواهر الكلام... 1 / * 185
2 / * 124، * 187، * 221، * 471
3 / * 21، * 64، 89، * 198، * 203، * 242،
* 252، * 276، * 279، * 299، * 331،
* 333، * 336، * 339، * 361، * 364، * 365
4 / * 106
" ح "
حاشية الإرشاد... 2 / 268
حاشية بارفروش... 3 / * 250
حاشية التنكابني... 3 / * 192
حاشية الرسائل (للمحقق الهمداني)... 1 / * 114
2 / * 150
حاشية الروضة البهية (لجمال الدين الخوانساري)... 2 / * 418
حاشية سلطان العلماء على المعالم... 2 / * 183، * 356
4 / * 97
حاشية الشرائع (فوائد الشرائع)... 1 / * 185، 189، 196
... 2 / 268، * 269
292

حاشية شرح مختصر الأصول (للتفتازاني)... 1 / * 393
3 / 28، * 106، * 149
حاشية شرح مختصر الأصول (لجمال الدين الخوانساري)... 1 / 400، 401
2 / * 61
حاشية الشيخ البهائي على شرح مختصر ابن الحاجب... 1 / * 554
الحاشية على استصحاب القوانين... 3 / * 28، * 57
الحاشية على منهج المقال... 3 / * 71
حاشية المعالم = هداية المسترشدين
الحبل المتين... 3 / 21، * 22، 46
الحدائق... 1 / * 32، 55، * 56، * 71، * 139، * 234،
* 241، * 336، * 356، 394، * 487، * 616
2 / * 78، * 116، * 124،
* 143، * 144، 162، * 163، * 165، * 209،
* 221، * 226، * 241، * 334، * 410، * 448
3 / * 14،
* 27، * 32، * 43، * 62، * 276، * 279
4 / 40،
* 70، 74، * 75، * 85، * 90، 129، * 130
حديث الثقلين... 1 / * 145
حواشي الشهيد على القواعد... 3 / * 331، * 361
293

" خ "
خزائن الأصول... 3 / * 51، * 58، * 66، * 304
الخصال... 2 / 27، 37، 40، * 382
3 / * 14، 68، * 71
الخطط المقريزية... 4 / * 135
خلاصة الاستدلال... 1 / * 207، 337
خلاصة الأقوال في معرفة الرجال (رجال العلامة الحلي)... 1 / * 353
3 / 71
الخلاف (للسيد المرتضى) = مسائل الخلاف
الخلاف (للشيخ المفيد) = مسائل الخلاف
الخلاف (للشيخ الطوسي)... 1 / 205، * 206، 231
2 / * 316، 317، * 462
3 / 27، 52، 242، * 255
4 / * 90
" د "
الدرر النجفية... 1 / * 55، * 139، * 170، * 331
2 / 143
3 / * 27، * 32، 37، * 43، * 102، * 104، 151
الدرة النجفية... 3 / * 251
الدروس... 1 / * 81، * 102، * 183
2 / 37، * 400، * 467، 471
3 / * 250، 251، * 355
294

" ذ "
ذخيرة المعاد... 1 / * 38، * 39، 211، * 212
2 / * 124، * 172،
173، * 210، * 316، * 408، * 421، * 454
3 / * 14، * 24، * 34،
* 111، 165، * 166، * 299، 303، * 333
الذريعة إلى أصول الشريعة... 1 / * 186، * 187، * 240، * 256،
258، * 331، * 342، * 348، * 370، * 371
2 / * 52، * 91، * 317
3 / * 13،
* 31، * 41، * 42، * 47، * 51، * 54، 97،
99، * 104، 117، * 151، * 163، * 323
الذريعة إلى تصانيف الشيعة... 1 / * 184، * 195، * 207
ذكرى الشيعة... 1 / * 72، * 100، * 188، 196،
197، * 210، * 228، * 229، 336، 339
2 / 45،
* 53، 62، * 63، * 77، * 78، * 124، " 152،
* 171، * 316، * 317، * 334، * 377، * 448
3 / * 13، 22، * 23، * 126،
150، * 239، 244، 283، 287، * 402
295

" ر "
رجال السيد بحر العلوم... 1 / * 595
رجال العلامة الحلي = خلاصة الأقوال في معرفة الرجال
رجال النجاشي... 1 / 105، * 299، * 336، * 352، " 353
الرحمة... 1 / 207، 340
الرسائل (فرائد الأصول)... 1 / * 114
الرسائل الأصولية... 1 / * 126، * 462
2 / * 23، * 53، * 105، * 112، * 120
3 / * 28، * 30، * 35، * 55،
* 62، * 69، * 78، * 87، * 105، * 390
4 / * 18، * 91
الرسائل التسع... 1 / * 205، * 209، * 417
2 / * 54
رسائل الشريف المرتضى... 1 / * 72، * 240، * 246، * 323، * 329، * 335،
* 343، * 345، * 388، * 390، * 520، * 557
2 / * 408، * 454
رسائل الشيخ البهائي... 1 / * 336، * 340
الرسائل العشر (لابن فهد)... 2 / * 312
رسائل فقهية... 2 / * 174
رسائل المحقق الكركي... 1 / * 565، * 572
3 / * 267
296

الرسالة الجعفرية... 1 / 565، * 572
رسالة في الغناء (للفاضل السبزواري)... 1 / * 174
رسالة القطب الراوندي... 4 / 63
الرعاية في علم الدراية... 4 / * 118
روض الجنان... 1 / * 72، * 75، * 229
2 / * 124،
257، * 268، 312، * 361، * 377، * 406
3 / * 338
الروضة البهية... 2 / * 109، * 170، * 470
3 / 405
رياض المسائل... 1 / * 32، 183، * 186
2 / * 124،
171، * 257، * 377، * 390، * 396، 469
3 / * 55، * 64، * 276، * 336، * 345
4 / * 90، * 106
" ز "
زبدة الأصول... 1 / * 38، 398، * 464، * 487، * 554، 573
2 / * 99
3 / 9، * 125، * 178
4 / * 119
297

زهر الربيع... 1 / * 615
4 / * 125
" س "
السرائر... 1 / * 32، * 72، * 74، 207، * 209، * 240،
242، * 274، 335، * 343، * 394، 557
2 / * 53،
54، * 301، 317، * 373، 410، * 468
3 / 15، * 255، 303، * 304
سنن النسائي... 2 / * 77
" ش "
شرائع الإسلام... 1 / * 74، * 81، * 183
2 / 37، * 38، * 124، * 373، * 420، * 443
3 / * 231،
" 239، " 240، 242، * 250، 260، * 361
شرح الإرشاد = مجمع الفائدة والبرهان
شرح الألفية... 3 / * 267
شرح الباب الحادي عشر... 1 / 392، * 393
شرح تجريد الاعتقاد = كشف المراد
شرح التهذيب... 1 / 54، 55
298

شرح الدروس = مشارق الشموس
شرح زبدة الأصول = غاية المأمول في شرح زبدة الأصول
شرح الشرح = حاشية شرح مختصر الأصول
شرح القواعد... 1 / * 48
شرح مختصر الأصول... 1 / * 184،
* 253، * 368، * 394، * 400، * 554، * 572
2 / * 58، * 191
3 / * 11، * 30، * 46، * 84،
* 88، * 102، * 103، * 104، * 154، * 317
4 / * 157
شرح الموجز = كشف الالتباس
شرح الوافية = الوافي في شرح الوافية
شرح الوافية (للسيد الصدر)... 1 / 59، * 60، * 139، * 153،
* 157، * 321، 391، 393، * 554، * 581
2 / 45، * 46، * 128، * 186، * 188
3 / * 35، 50، * 57، * 60، * 61، * 62،
* 89، * 111، 126، * 149، 154، * 155،
175، * 177، * 182، * 184، * 199، * 403
4 / * 55، * 135
299

" ص "
الصحاح... 2 / 459
3 / * 9، 285
" ض "
ضوابط الأصول... 1 / * 389،
* 438، * 461، * 497، * 532، * 546
2 / * 73، * 316، * 325، * 329
3 / * 9، 7 * 2، 9 * 2،
0 * 6، 5 * 9، 5 * 10، * 126، * 168، * 279،
* 289، * 290، * 304، * 310، * 405، * 408
4 / * 11
ضوابط الرضاع... 1 / * 101
" ع "
العدة... 1 / * 79، * 80، * 90، * 91،
* 106، 110، 117، * 123، * 188، " 192،
" 193، " 194، 195، 245، 250، * 257،
258، 259، 278، 287، 302، 309،
" 311، * 314، * 319، " 321، " 322،
323، " 327، 332، 334، 349، 369،
300

370، 391، * 392، * 553، " 555، 557،
573، 576، " 581، * 582، * 583، * 613
2 / 52، * 53، 90، 91،
* 98، " 123، 183، * 317، * 334، 417
3 / * 13، 14، * 31، * 41، * 51، 96، 117
4 / 28، 83، 84،
85، 87، 90، 115، 120، * 149، 155
عدة الداعي... 2 / 154
عصرة المنجود... 1 / 392
العقد الطهماسبي... 3 / 14
علل الشرائع... 1 / * 325
العلل لفضل بن شاذان... 1 / 279
العناوين... 2 / * 471
4 / * 32
عوائد الأيام... 1 / * 387، * 389، * 395،
* 407، * 408، * 432، * 482، * 484
2 / * 390، * 391، * 462
3 / * 283، * 350، * 351، * 354
4 / * 32، * 103
301

عوالي اللآلي... 1 / * 139، 297
2 / * 41، 115، " 116،
166، * 283، * 358، 389، * 390، * 467
3 / * 14
4 / 19، * 20، 24، 40، 62
عيون أخبار الرضا... 1 / 249، * 250، 252، 340
3 / * 261، * 271
4 / * 63، * 67
" غ "
غاية البادئ في شرح المبادئ... 1 / * 185، 272، * 605
2 / * 117
4 / * 48، * 117، * 141، * 153، * 154
غاية المأمول في شرح زبدة الأصول... 1 / * 258، * 588، * 605
2 / * 117
3 / 10،
* 27، * 31، * 41، * 54، * 84، * 86، 126
4 / * 48، * 115، * 117، * 119، * 141، * 154
غاية المراد... 1 / * 207
غرر الحكم... 2 / * 186
302

الغنية... 1 / * 74، 76، * 187،
* 240، * 256، 258، 369، 370، * 371
2 / * 52، 57، * 58، 90، * 91،
* 148، 239، 240، * 334، 417، * 468
3 / * 13، * 41، 97، 117، * 151، * 304
الغيبة... 1 / * 195، 301، 305، * 306، " 354، 568
" ف "
الفتاوى... 3 / * 244
الفصول الغروية... 1 / * 43، * 44، * 67،
* 89، * 91، * 100، * 101، * 107، * 113،
* 176، * 179، * 182، * 193، * 201، * 239،
* 287، * 288، * 290، * 336، * 367،
* 380، * 439، * 477، * 525، * 553، * 605
2 / * 20، * 59، * 60، * 73، * 98، * 117، * 183،
* 193، * 208، * 317، * 320، * 328، * 330،
* 333، * 368، * 375، * 388، * 428، * 453
3 / * 14، * 17، * 18، * 62، * 65،
* 75، * 95، * 125، * 164، * 168، * 183،
* 218، * 225، * 227، * 229، * 237، * 245،
* 256، * 268، * 277، * 289، * 291، * 386
4 / * 19، * 20، * 39، * 75، * 82، * 130
303

الفصول المختارة... 1 / * 206، * 207
الفصول المهمة في أصول الأئمة... 1 / 339
3 / * 33
الفصول النصيرية... 1 / * 554
فقه الرضا... 3 / * 304
فقه المعالم... 1 / * 487
3 / * 299
الفقيه = من لا يحضره الفقيه
الفهرست (للشيخ الطوسي)... 1 / * 353
فوائد الأصول... 1 / * 114
الفوائد الحائرية... 1 / * 274، * 462، * 589
2 / * 10، * 23،
* 105، * 107، 210، * 257، * 317، * 390
3 / * 55، * 105، * 125
4 / * 18، * 75، * 128، * 135
فوائد السيد بحر العلوم... 3 / * 19، * 20، * 277
فوائد الشرائع = حاشية الشرائع
الفوائد الطوسية... 1 / * 139
2 / * 114، * 131، * 132، * 135
3 / * 33
304

الفوائد العلية في شرح الجعفرية... 1 / * 565
الفوائد المدنية... 1 / * 54، * 139، 321، * 356
4 / * 130، * 135
2 / * 75، * 94،
* 95، 144، * 146، * 147، * 162، * 165
3 / * 31، * 33، * 44، * 45، * 102، 116
الفوائد المكية... 3 / 45، * 117
الفوائد الملية... 2 / * 400
فواتح الرحموت... 4 / * 47
" ق "
القاموس المحيط... 1 / * 537
2 / * 361، 460
3 / * 9
4 / * 11
قرب الإسناد... 1 / 281
3 / * 64
قواعد الأحكام... 1 / * 81
2 / * 320، * 373، * 443، * 444، * 467
3 / * 241، * 250، * 331، 358،
* 359، * 361، 371، * 372، * 374، * 402
305

القواعد والفوائد... 1 / 39، * 49، * 50، * 170، * 188، * 572، 573
2 / * 53، * 99، * 317
3 / * 13، * 27، * 126، * 143، * 355
قوانين الأصول... 1 / * 73، * 79، * 80، * 89،
* 157، * 158، * 160، * 167، * 171، * 176،
* 179، * 182، * 193، * 201، * 276، * 287،
* 290، * 336، * 367، * 371، * 380، * 397،
* 399، * 408، 461، * 462، * 464، * 517،
* 519، * 521، * 522، * 524، * 553، * 554
2 / * 20، * 23، * 49، * 52، * 53، * 58،
* 73، * 74، * 93، * 98، * 183، * 200،
* 210، * 254، 269، * 280، * 285، * 296،
* 299، * 317، * 334، * 356، * 357،
* 406، * 428، 442، * 443، * 452، * 462
3 / * 10، * 14، 17، 33،
* 62، * 69، * 74، * 78، * 84، * 87، * 91،
* 95، * 102، * 111، * 125، * 131، * 149،
* 165، * 166، * 182، " 183، 193، * 194،
228، * 229، * 261، 262، * 264، * 265،
* 266، * 299، * 317، * 354، * 404، * 408
4 / * 11، * 18، * 20، * 29، * 39،
* 75، * 82، * 85، * 117، * 130، * 135
306

" ك "
الكافي... 1 / * 47، * 59، * 113، * 167، 280،
* 281، 289، * 290، 291، 300، * 301،
* 315، 355، * 560، 561، * 563، * 564،
566، * 567، * 570، * 571، 576، * 578
2 / * 22، 24، 36، * 37،
* 39، * 42، 51، * 154، * 173، * 412
3 / 345، 346
4 / * 57، * 58، * 59،
65، * 66، * 67، 73، * 74، * 99، * 118
الكافي في الفقه... 1 / * 50، * 193
كتاب سليم بن قيس... 1 / * 562
كتاب الصلاة (للمصنف)... 1 / * 74
2 / * 383
كتاب الطهارة (للمصنف)... 1 / * 73، * 74
2 / * 407، * 408
3 / * 229
الكتب الأربعة... 1 / 361
2 / 447
كشف الالتباس... 2 / 312
307

كشف الرموز... 1 / * 337
كشف الغطاء... 1 / * 65، * 589
2 / * 124، * 440
3 / * 236، * 237، * 252، * 312، * 339، * 340
كشف القناع... 1 / * 188، * 194، * 197، 218، * 224
كشف اللثام... 1 / * 37
3 / * 239، * 242، * 250، * 313، * 331، * 402
كشف المراد (شرح تجريد الاعتقاد)... 2 / * 23، * 320، * 408
كفاية الأحكام... 1 / * 408
2 / * 468
3 / * 203
4 / * 106
كلمات المحققين... 1 / * 101
كمال الدين... 1 / * 61، 301، * 521
كنز العمال... 1 / * 206
2 / * 77، * 146
4 / * 43، * 122
" ل "
لسان الخواص... 1 / 342
اللمعة الدمشقية... 2 / 470
3 / * 203
308

" م "
مبادئ الوصول... 1 / * 608
2 / * 117
3 / * 13، * 31، * 53
4 / * 39، * 41، * 117، * 141، * 153
المبسوط... 1 / * 102
2 / * 148، * 361، * 373، * 443، * 468
3 / * 239، " 240، 241، 242، * 250، * 255، 401
مجمع البحرين... 2 / * 38، * 361
3 / * 9
مجمع البيان... 1 / 140، * 141، * 240، * 242، 246،
* 256، 258، * 278، * 279، * 287، 289
2 / * 21، * 24
مجمع الفائدة والبرهان... 1 / * 229، * 554، 569
2 / * 380، * 418، * 430
3 / * 241
محاسن البرقي... 1 / 306
2 / 29، 35، 154، 262
مختلف الشيعة... 1 / " 388
2 / * 317، * 454
309

مدارك الأحكام... 1 / * 72،
* 80، * 229، 416، * 417، * 619
2 / * 124،
* 128، * 186، * 187، * 208، 210، * 225،
* 268، 312، * 418، * 421، * 430، * 454
3 / * 30، * 279، * 313، 354
مرآة العقول... 2 / * 38
المسائل التبانيات... 1 / * 323
مسائل الخلاف (للسيد المرتضى)... 1 / * 204، * 205
مسائل الخلاف (للشيخ المفيد)... 1 / * 204، * 205
المسائل العزية... 1 / * 209
المسائل المصرية... 1 / * 205
2 / 54
مسائل الموصليات... 1 / 335
مسالك الأفهام... 1 / * 32، * 186، 232، 278، * 487، 589
2 / 312، * 443، * 444، * 467، 472
3 / * 239، 241، * 242،
* 250، 251، 275، 276، * 355، * 361
4 / 106، * 110، 111
310

مستدرك الوسائل... 1 / * 132، * 147، * 232،
* 244، * 297، * 306، * 590، * 607، * 611
2 / * 41، * 86، * 116، * 219، * 363
3 / * 68، * 98، * 152، * 305
4 / * 62، * 154
المستصفى... 1 / * 184
3 / * 37، * 54، * 151، * 152، * 153
4 / * 47
مستند الشيعة... 2 / * 124، * 430، * 443، * 444
3 / * 64، * 67، * 279، * 299
مسند أحمد بن حنبل... 1 / * 145
مشارق الشموس... 3 / * 10، * 14، * 22، * 34، * 35، 41،
49، 78، 111، * 126، 169، * 174، * 175،
" 182، * 183، * 203، * 279، * 287، * 288
2 / * 279، * 284، * 286، * 296، * 408
مشرق الشمسين... 1 / * 336، * 340
المصابيح (لبحر العلوم)... 2 / * 172، * 173
3 / * 222
311

المصباح المنير... 1 / * 537
2 / 460
3 / * 9، 5 * 28
4 / * 11
مصنفات الشيخ المفيد... 1 / * 187، * 207، * 240
2 / * 52، * 90
3 / * 51
مطارح الأنظار... 1 / * 250
2 / * 293، * 388
معارج الأصول... 1 / * 79، * 89، * 105،
* 182، * 185، * 187، 240، * 250،
* 257، 258، 260، 320، * 322، * 371،
* 553، 572، 597، * 598، 609، * 613
2 / " 53، " 54، * 55، * 58، 81،
* 82، * 90، 93، 94، * 97، 99، * 117،
148، " 162، * 167، * 168، * 183، * 317
3 / * 13،
* 31، " 41، 42، * 47، 50، 51، * 52،
" 54، 83، 85، " 99، " 100، 159، * 164
4 / * 39، * 75، 120، * 121، 143، * 144، 146
312

معالم الدين في الأصول... 1 / * 79، * 89، 111، * 169، * 171، * 179،
185، * 188، 190، 197، 210، * 240،
257، 277، 280، " 320، * 327، 329،
* 330، 343، 363، * 387، * 388، 398،
* 464، * 481، * 553، * 576، * 588، * 614
2 / * 99،
* 117، 148، * 167، * 183، 442، 443
3 / * 10،
* 13، * 41، * 51، * 52، * 54، 86، 151
4 / * 33،
* 39، 41، * 97، * 99، * 117، * 119، * 126
معاني الأخبار... 1 / * 248
4 / 67، * 68
المعتبر... 1 / 186، * 187، * 190، 203،
* 209، * 241، * 308، 328، 338، * 392
2 / 53، " 93، * 94، 95، 98، * 99،
* 317، * 334، 359، 371، * 400، * 454
3 / * 13، 20، * 27، * 64،
100، 105، * 117، * 151، * 239، * 244،
* 255، " 283، " 296، 316، * 400، " 401
المعتمد... 1 / * 123
313

مفاتيح الأصول... 1 / 38، * 128،
* 133، * 157، * 172، * 174، * 182، * 193،
* 229، * 231، * 241، * 257، * 258، * 261،
* 272، * 274، * 289، * 367، * 371، * 386،
* 389، * 408، * 438، * 487، * 519، * 540،
* 588، * 598، * 605، * 606، * 608، * 609
2 / * 58، * 61، * 109، * 117،
* 118، * 167، * 168، * 316، * 390
3 / * 10، * 283، * 304، * 310، * 409
4 / * 33، * 35، * 41،
* 43، * 44، * 47، * 53، * 54، * 75، * 76،
* 82، * 116، * 117، * 118، * 135، * 141،
* 144، * 152، * 153، * 154، * 157، * 159
مفاتيح الشرائع... 2 / * 109
3 / * 199
مفتاح الكرامة... 1 / * 37، * 82
2 / * 170، * 172، * 174، * 186، * 221، * 257، * 268،
271، * 300، * 316، * 320، * 400، * 419،
* 420، * 437، * 468، * 469، * 470، * 471
3 / * 267، * 316، * 317، * 333، * 359، * 365، * 402
4 / * 106
314

المقاصد العلية... 1 / * 75، * 229، * 322،
* 553، * 554، 556، * 557، 565، * 566
2 / * 171، 312
المقنعة... 1 / * 406
2 / * 170
3 / * 304
المكاسب... 2 / * 467
3 / * 276
مناهج الأحكام... 1 / * 79، * 89، * 133، * 155، * 157،
* 241، * 389، * 395، * 553، * 554، * 606
2 / * 21، * 45، * 48، * 64، * 75،
* 120، * 214، * 317، * 334، * 423، * 426
3 / * 9، * 18،
* 69، * 168، * 208، * 209، * 210، * 227،
* 234، * 261، * 289، * 299، * 390، * 394
4 / * 19، * 20، * 39، * 103، * 130، * 135
المناهج السوية... 2 / * 110
3 / * 299
المناهل... 3 / " 222، * 223
منتهى المطلب... 1 / * 37
2 / * 124، 240، * 280، * 419، * 420، * 430
3 / * 64، 283، 296، 297، * 301، * 402
315

المنقذ من التقليد... 1 / * 368
من لا يحضره الفقيه... 1 / 207، * 208، * 333، * 340، * 353، 390
2 / 43، * 86، * 276، * 457
4 / * 58، * 59، 72
منية اللبيب... 2 / * 58
3 / * 30
4 / * 11، * 20، * 41، * 42،
* 43، 54، * 117، * 119، * 153، * 156
المهذب... 2 / * 467
المواعظ والاعتبار = الخطط المقريزية
الموجز الحاوي... 2 / 312
الميسية... 2 / * 268
" ن "
الناصريات... 2 / * 109
رسالة " نفي الضرر "... 2 / * 457
نوادر الحكمة... 1 / 207، 324، 326
نوادر المصنف (أو نوادر المصنفين)... 1 / * 207
النهاية (لابن الأثير)... 2 / 459، * 460، * 461
النهاية (للشيخ)... 3 / * 304
نهاية الإحكام... 1 / * 74، * 80، * 81، * 229
2 / 171، 312، * 420
3 / * 255، * 402
316

نهاية الوصول... 1 / 38، 39، * 91،
110، * 111، 117، * 186، * 187، * 257،
311، * 322، * 326، 333، " 347، * 367،
368، * 380، * 553، 555، * 605، * 608
2 / * 53، * 58، * 117، * 167، * 168،
185، * 186، 191، 232، * 334، 355
3 / * 13، * 30، * 31، 53،
* 54، * 84، 94، * 102، * 104، * 125،
* 149، 151، * 152، * 153، 154، * 409
4 / * 20، * 41، * 42، 43،
54، * 75، * 115، * 117، * 141، * 156
نهج البلاغة... 1 / * 47، * 58
2 / * 41
3 / 349
نهج المسترشدين... 1 / 392
" ه‍ "
هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار... 1 / * 239،
* 241، * 321، * 322، * 356، * 616
2 / * 53
4 / * 130
317

هداية المسترشدين... 1 / * 170، 363، * 380، * 389، * 438، * 454،
* 455، * 456، * 457، * 479، * 525، * 533
2 / * 143، * 154، * 255، * 316، * 325، * 341
3 / * 125
4 / * 99
" و "
الوافي (للفيض الكاشاني) 3 / * 334
الوافي في شرح الوافية... 1 / * 128، 200، * 201، 213،
2 / 210
3 / * 87، 127، * 128، * 131، * 138، * 334
الوافية... 1 / * 185، * 188، 240، 361، * 387، * 595
2 / 26، * 45،
* 58، * 334، * 449، * 451، * 455، * 456
3 / * 12، * 36، * 45،
62، * 76، * 116، * 121، * 124، * 125،
* 143، * 197، * 289، * 316، 405، * 408
الوسائل... 1 / 142، 306، 309، 394
2 / 142، 162
الوسيلة... 1 / * 32
3 / * 239، * 250
وسيلة الوسائل في شرح الرسائل... 3 / * 51
318

مصادر التحقيق
- القرآن الكريم.
" أ "
- أجوبة المسائل الرسية الثانية: للسيد المرتضى، راجع رسائل الشريف
المرتضى.
- الاحتجاج: لأبي منصور الطبرسي، ط / النجف - 1386 ق.
- الإحكام في أصول الأحكام: لابن حزم، ط / دار الكتب العلمية
بيروت - 1405 ق.
- الإحكام في أصول الأحكام: للآمدي، ط / دار الكتاب العربي -
1406 ق.
- اختيار معرفة الرجال، المعروف ب‍ " رجال الكشي ": للشيخ الطوسي،
ط / مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) - 1404 ق.
319

- الأربعون حديثا: للشيخ البهائي، ط / مؤسسة النشر الإسلامي -
1415 ق.
- الأربعين: للعلامة المجلسي، ط / دار الكتب العلمية اسماعيليان، قم.
- إرشاد الأذهان: للعلامة الحلي، ط / مؤسسة النشر الإسلامي -
1410 ق.
- الاستبصار: للشيخ الطوسي، ط / دار الكتب الإسلامية - 1390 ق.
- إشارات الأصول: للشيخ محمد إبراهيم الكلباسي، ط / 1245 ق.
- إشارة السبق: لأبي المجد الحلبي، ط / مؤسسة النشر الإسلامي -
1414 ق.
- الإعتقادات: للشيخ الصدوق، المطبوع ضمن مصنفات الشيخ المفيد،
ط / المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد - 1413 ق.
- إقبال الأعمال: للسيد بن طاووس، ط / مكتب الإعلام الإسلامي -
1418 ق.
- الألفية والنفلية: للشهيد الأول، ط / مكتب الإعلام الإسلامي -
1408 ق.
- أمالي السيد المرتضى: للسيد المرتضى، ط / مكتبة آية الله المرعشي -
1403 ق.
320

- أمالي الصدوق: للشيخ الصدوق، ط / مؤسسة الأعلمي - 1400 ق.
- أمالي الطوسي: للشيخ الطوسي، ط / دار الثقافة، قم - 1414 ق.
- الانتصار: للسيد المرتضى، ط / مؤسسة النشر الإسلامي - 1415 ق.
- أنوار الملكوت في شرح الياقوت: للعلامة الحلي، ط / انتشارات
الرضي - 1363 ش.
- أوائل المقالات: للشيخ المفيد، راجع مصنفات الشيخ المفيد.
- أوثق الوسائل في شرح الرسائل: للشيخ موسى التبريزي، ط / الحجرية.
- إيضاح الفوائد: لفخر المحققين، ط / بنياد كوشانبور - 1387 ق.
" ب "
- الباب الحادي عشر: للعلامة الحلي، ط / انتشارات آستان قدس
رضوى - 1368 ش.
- بحار الأنوار: للعلامة المجلسي، ط / طهران.
- بحر الفوائد: للميرزا محمد حسن الآشتياني، ط / الحجرية.
- بصائر الدرجات: للشيخ أبي جعفر الصفار القمي، ط / مكتبة آية الله
المرعشي، 1404 ق.
321

- البيان: للشهيد الأول، ط / بنياد فرهنگى الإمام المهدي عجل الله تعالى
فرجه الشريف - 1412 ق.
" ت "
- تأريخ حصر الإجتهاد: للعلامة الطهراني، ط / منشورات مدرسة
الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، خوانسار - 1401 ق.
- تحرير الأحكام: للعلامة الحلي، ط / الحجرية.
- تحف العقول: لابن شعبة الحراني، ط / مؤسسة النشر الإسلامي -
1404 ق.
- التذكرة بأصول الفقه: للشيخ المفيد، راجع مصنفات الشيخ المفيد.
- تذكرة الفقهاء: للعلامة الحلي، ط / الحجرية، والحديثة ط / مؤسسة
آل البيت (عليهم السلام) - 1414 ق.
- رسالة " التسامح في أدلة السنن ": للشيخ مرتضى الأنصاري، من
منشوراتنا - 1415 ق.
- تفسير التبيان: للشيخ الطوسي، ط / النجف، من منشورات مؤسسة
الأعلمي.
- تفسير الصافي: للفيض الكاشاني، ط / مؤسسة الأعلمي - 1399 ق.
322

- تفسير العسكري (عليه السلام): منسوب إلى الإمام العسكري (عليه السلام)، ط / مدرسة
الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، قم - 1409 ق.
- تفسير العياشي: لأبي النضر السمرقندي، ط / المكتبة العلمية الإسلامية.
- تفسير القرطبي: راجع الجامع لأحكام القرآن.
- تفسير القمي: لعلي إبراهيم القمي، ط / مؤسسة دار الكتاب للطباعة
والنشر - 1404 ق.
- التفسير الكبير: للفخر الرازي، ط / دار إحياء التراث العربي.
- رسالة " التقليد ": للشيخ مرتضى الأنصاري، من منشوراتنا - 1415 ق.
- تمهيد القواعد: للشهيد الثاني، ط / مكتب الإعلام الإسلامي - 1416 ق.
- التنقيح الرائع: للسيوري، ط / مكتبة آية الله المرعشي - 1404 ق.
- تهذيب الأحكام: للشيخ الطوسي، ط / دار الكتب الإسلامية - 1365 ش.
- تهذيب الوصول: للعلامة الحلي، ط / الحجرية - 1308 ق.
- التوحيد: للشيخ الصدوق، ط / مؤسسة النشر الإسلامي.
" ث "
- ثواب الأعمال: للشيخ الصدوق، من منشورات الشريف الرضي -
1368 ش.
323

" ج "
- الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي): لمحمد بن أحمد الأنصاري
القرطبي، ط / دار إحياء التراث العربي - 1405 ق.
- جامع الشتات: للمحقق القمي، ط / مؤسسة كيهان - 1371 ش.
- جامع المقاصد: للمحقق الثاني، ط / مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) - 1410 ق.
- الجوامع الفقهية: لعدة من أعيان الإمامية، ط / الحجرية، من منشورات
مكتبة آية الله المرعشي - 1404 ق.
- جواهر الكلام: للشيخ محمد حسن النجفي، ط / دار الكتب الإسلامية،
1367 ش.
" ح "
- حاشية الإرشاد: للمحقق الثاني، من مخطوطات مكتبة آستان قدس
رضوي، تحت الرقم 2380.
- حاشية بارفروش على الرسائل: ط / الحجرية.
- حاشية التنكابني على فرائد الأصول، المسمى بإيضاح الفرائد: للسيد
محمد التنكابني، ط / الحجرية - 1358 ق.
- حاشية الروضة البهية: للآغا جمال الخوانساري، ط / الحجرية،
من منشورات المدرسة الرضوية، قم.
324

- حاشية سلطان العلماء على المعالم: المطبوع في هامش معالم الأصول،
ط / الحجرية، مؤسسة انتشارات المعارف الإسلامية بطهران.
- حاشية الشرائع: للمحقق الثاني، من مخطوطات مكتبة مجلس الشورى
الإسلامي، تحت الرقم 78299.
- حاشية شرح مختصر الأصول: للتفتازاني، مطبوع مع شرح مختصر
الأصول للعضدي، ط / اسلامبول - 1310 ق.
- حاشية شرح مختصر الأصول: للآغا جمال الخوانساري، من مخطوطات
مكتبة آية الله الگلبايگاني، تحت الرقم 249.
- الحاشية على استصحاب القوانين: للشيخ مرتضى الأنصاري، من
منشوراتنا - 1415 ق.
- حاشية منهج المقال: للوحيد البهبهاني، المطبوع على هامش منهج
المقال للاسترابادي، ط / الحجرية - 1307 ق.
- حاشية الهمداني على الرسائل: للآغا رضا الهمداني، ط / الحجرية -
1319 ق.
- الحبل المتين: للشيخ البهائي، المطبوع ضمن رسائل الشيخ البهائي،
ط / الحجرية، من منشورات مكتبة بصيرتي، قم - 1398 ق.
- الحدائق الناضرة: للمحدث البحراني، ط / مؤسسة النشر الإسلامي -
1363 ش.
325

- حديث الثقلين: للسيد علي الميلاني، ط / مطبعة مهر، قم - 1413 ق.
" خ "
- خزائن الأصول: للملا آغا الدربندي، ط / الحجرية.
- الخصال: للشيخ الصدوق، من منشورات جماعة المدرسين بقم -
1403 ق.
- خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، المعروف ب‍ " رجال العلامة الحلي ":
للعلامة الحلي، ط / المطبعة الحيدرية، النجف - 1381 ق.
- الخلاف: للشيخ الطوسي، ط / مؤسسة النشر الإسلامي - 1413 ق.
" د "
- الدرر النجفية: للمحدث البحراني، ط / الحجرية، من منشورات
مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).
- الدرة النجفية: للسيد بحر العلوم، من منشورات مكتبة المفيد -
1405 ق.
- الدروس الشرعية: للشهيد الأول، ط / مؤسسة النشر الإسلامي -
1412 ق.
326

" ذ "
- ذخيرة المعاد: للمحقق السبزواري، ط / الحجرية، من منشورات
مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).
- الذريعة إلى أصول الشريعة: للسيد المرتضى، من منشورات جامعة
طهران - 1363 ش.
- الذريعة إلى تصانيف الشيعة: للعلامة الطهراني، ط / دار الأضواء -
1403 ق.
- ذكرى الشيعة: للشهيد الأول، ط / الحجرية، والحديثة ط / مؤسسة
آل البيت (عليهم السلام) - 1419 ق.
" ر "
- رجال السيد بحر العلوم: ط / مكتبة الصادق، طهران - 1363 ق.
- رجال العلامة الحلي: راجع خلاصة الأقوال في معرفة الرجال.
- رجال النجاشي: لأحمد بن علي النجاشي، ط / مؤسسة النشر
الإسلامي - 1407 ق.
- الرسائل الأصولية: للوحيد البهبهاني، ط / مؤسسة الوحيد البهبهاني -
1416 ق.
327

- الرسائل التسع: للمحقق الحلي، ط / مكتبة آية الله المرعشي -
1413 ق.
- رسائل الشريف المرتضى: للسيد المرتضى، ط / دار القرآن الكريم،
قم - 1405 ق.
- الرسائل العشر: لابن فهد الحلي، ط / مكتبة آية الله المرعشي - 1409 ق.
- رسائل فقهية: للشيخ مرتضى الأنصاري، من منشوراتنا - 1414 ق.
- رسائل المحقق الكركي: للمحقق الثاني، ط / مكتبة آية الله المرعشي -
1409 ق.
- الرسالة الجعفرية: للمحقق الثاني، راجع رسائل المحقق الكركي.
- الرعاية في علم الدراية: للشهيد الثاني، ط / مكتبة آية الله المرعشي -
1413 ق.
- روض الجنان: للشهيد الثاني، ط / الحجرية، من منشورات مؤسسة
آل البيت (عليهم السلام).
- الروضة البهية: للشهيد الثاني، تحقيق السيد الكلانتر، ط / انتشارات
داوري - 1410 ق، وط / الحجرية بخط عبد الرحيم.
- رياض المسائل: للسيد علي الطباطبائي، ط / الحجرية، والحديثة
ط / مؤسسة النشر الإسلامي - 1412 ق.
328

" ز "
- زبدة الأصول: للشيخ البهائي، ط / الحجرية - 1319 ق.
- زهر الربيع: للسيد نعمة الله الجزائري، ط / دار الجنان، بيروت -
1414 ق.
" س "
- السرائر: لابن إدريس الحلي، ط / مؤسسة النشر الإسلامي - 1410 ق.
- سنن النسائي: لأحمد بن شعيب النسائي، ط / دار إحياء التراث
العربي.
" ش "
- شرائع الإسلام: للمحقق الحلي، ط / دار الأضواء - 1403 ق.
- شرح الألفية: للمحقق الثاني، راجع رسائل المحقق الكركي.
- شرح الباب الحادي عشر: للفاضل المقداد، ط / مؤسسة انتشارات
آستان قدس رضوى - 1368 ش.
- شرح تجريد الاعتقاد: راجع كشف المراد
- شرح التهذيب: للسيد نعمة الله الجزائري، من مخطوطات مكتبة آية
الله المرعشي، تحت الرقم 2690.
- شرح زبدة الأصول: للمولى صالح المازندراني، من مخطوطات مكتبة
آية الله المرعشي، تحت الرقم 5010.
329

- شرح القواعد: لكاشف الغطاء، من مخطوطات مكتبة آية الله
المرعشي، تحت الرقم 4996.
- شرح مختصر الأصول: للقاضي عضد الدين الإيجي، ط / اسلامبول،
1310 ق.
- شرح الوافية: راجع الوافي في شرح الوافية.
- شرح الوافية: للسيد صدر الدين القمي، من مخطوطات مكتبة آية الله
المرعشي، تحت الرقم 2656.
" ص "
- الصحاح: للجوهري، ط / دار العلم للملايين - 1376 ق.
" ض "
- ضوابط الأصول: للسيد إبراهيم القزويني، تقريرات دروس شريف
العلماء، ط / الحجرية - 1275 ق.
- ضوابط الرضاع: للمحقق الداماد، ط / الحجرية، مطبوع ضمن
مجموعة " كلمات المحققين " تحتوي على ثلاثين رسالة لأعلام الفقهاء
والمحققين، من منشورات مكتبة المفيد، 1402 ق.
" ع "
- العدة: للشيخ الطوسي، ط / مطبعة ستاره قم - 1417 ق.
330

- عدة الداعي: لابن فهد الحلي، ط / دار الكتاب الإسلامي - 1407 ق.
- عصرة المنجود: للشيخ زين الدين النباطي العاملي، من مخطوطات
مكتبة آية الله المرعشي، تحت الرقم 6590.
- العقد الطهماسبي: لوالد الشيخ البهائي، من مخطوطات مكتبة آية الله
المرعشي، تحت الرقم 1259.
- علل الشرائع: للشيخ الصدوق، ط / المكتبة الحيدرية، النجف - 1385 ق.
- العناوين: للسيد مير عبد الفتاح المراغي، ط / مؤسسة النشر
الإسلامي - 1417 ق.
- عوائد الأيام: للفاضل النراقي، ط / مكتب الإعلام الإسلامي -
1417 ق.
- عوالي اللآلي: لابن أبي جمهور الأحسائي، ط / مطبعة سيد الشهداء -
قم، 1403 ق.
- عيون أخبار الرضا (عليه السلام): للشيخ الصدوق، ط / انتشارات جهان،
طهران.
" غ "
- غاية البادئ في شرح المبادئ: للشيخ محمد بن علي الجرجاني، من
مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي، تحت الرقم 6605.
331

- غاية المأمول في شرح زبدة الأصول: للفاضل الجواد، من مخطوطات
مكتبة آية الله المرعشي، تحت الرقم 7794.
- غاية المراد: للشهيد الثاني، ط / مكتبة الإعلام الإسلامي - 1414 ق.
- غرر الحكم ودرر الكلم: لعبد الواحد الآمدي، ط / دار الكتاب
الإسلامي - 1410 ق.
- غنية النزوع: لابن زهرة، ط / مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) -
1417 ق، والطبعة الحجرية ضمن الجوامع الفقهية، من منشورات مكتبة
آية الله المرعشي - 1404 ق.
- الغيبة: للشيخ الطوسي، ط / مؤسسة المعارف الإسلامية - 1411 ق.
" ف "
- الفصول الغروية: للشيخ محمد حسين الإصفهاني، ط / الحجرية، من
منشورات دار إحياء العلوم الإسلامية - 1404 ق.
- الفصول المختارة: للشيخ المفيد، راجع مصنفات الشيخ المفيد.
- الفصول المهمة في أصول الأئمة: للمحدث الحر العاملي، ط / مكتبة
بصيرتي.
- فقه الرضا (عليه السلام): المنسوب للإمام الرضا (عليه السلام)، ط / المؤتمر العالمي للإمام
الرضا (عليه السلام)، مشهد - 1406 ق.
332

- فقه المعالم: للشيخ حسن نجل الشهيد الثاني، ط / الحجرية، 1322 ق.
- الفهرست: للشيخ الطوسي، ط / مشهد الرضا (عليه السلام) - 1271 ق.
- فوائد الأصول: للشيخ محمد علي الكاظمي، تقريرات أبحاث الميرزا
النائيني، ط / مؤسسة النشر الإسلامي - 1404 ق.
- الفوائد الحائرية: للوحيد البهبهاني، ط / مجمع الفكر الإسلامي -
1415 ق.
- فوائد السيد بحر العلوم: للسيد بحر العلوم، ط / الحجرية - 1271 ق.
- فوائد الشرائع: راجع حاشية الشرائع للمحقق الثاني.
- الفوائد الطوسية: للحر العاملي، ط / المطبعة العلمية، قم - 1403 ق.
- الفوائد العلية في شرح الجعفرية: للفاضل الجواد، من مخطوطات مكتبة
آية الله المرعشي، تحت الرقم 1712.
- الفوائد المدنية: للمحدث الاسترآبادي، ط / الحجرية، من منشورات
دار النشر لأهل البيت (عليهم السلام)، 1405 ق.
- الفوائد المكية: للمحدث الاسترآبادي، من مخطوطات مكتبة آية الله
المرعشي، تحت الرقم 4604.
- الفوائد الملية: للشهيد الثاني، ط / الحجرية - 1312 ق.
333

- فواتح الرحموت: لعبد العلي بن محمد بن نظام الدين الأنصاري، المطبوع
على هامش المستصفى للغزالي، من منشورات الشريف الرضي، قم -
1364 ش.
" ق "
- القاموس المحيط / للفيروز آبادي، ط / دار المعرفة، بيروت.
- قرب الإسناد: لعبد الله بن جعفر الحميري القمي، ط / مؤسسة آل
البيت (عليهم السلام) - 1413 ق.
- قواعد الأحكام: للعلامة الحلي، ط / الحجرية، وط / مؤسسة النشر
الإسلامي - 1413 ق.
- القواعد والفوائد: للشهيد الأول، من منشورات مكتبة المفيد، قم.
- قوانين الأصول: للمحقق القمي، ط / الحجرية، المجلد الأول
1378 ق، والمجلد الثاني 1324 ق.
" ك "
- الكافي: للشيخ الكليني، ط / دار الكتب الإسلامية طهران - 1363 ش.
- الكافي في الفقه: لأبي الصلاح الحلبي، من منشورات مكتبة الإمام
أمير المؤمنين (عليه السلام)، إصفهان.
334

- كتاب سليم بن قيس الهلالي: ط قسم الدراسات الإسلامية - 1407 ق.
- كتاب الصلاة: للشيخ الأنصاري، من منشوراتنا - 1415 ق.
- كتاب الطهارة: للشيخ مرتضى الأنصاري، من منشوراتنا - 1415 ق.
- كشف الالتباس: للصيمري، ط / مؤسسة صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه
الشريف، قم - 1417 ق.
- كشف الرموز: للفاضل الآبي، ط / مؤسسة النشر الإسلامي - 1408 ق.
- كشف الغطاء: لكاشف الغطاء، ط / الحجرية.
- كشف القناع: للشيخ أسد الله التستري، ط / الحجرية، من منشورات
مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).
- كشف اللثام: للفاضل الهندي، ط / مؤسسة النشر الإسلامي - 1416 ق.
- كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: للعلامة الحلي، ط / مؤسسة
النشر الإسلامي، 1407 ق.
- كفاية الأحكام: للمحقق السبزواري، ط / الحجرية.
- كمال الدين: للشيخ الصدوق، ط / مؤسسة النشر الإسلامي.
- كنز العمال: لعلاء الدين المتقي الهندي، ط / مؤسسة الرسالة، بيروت -
1409 ق.
335

" ل "
- لسان الخواص: للآغا رضي القزويني، من مخطوطات مكتبة آية الله
المرعشي، تحت الرقم 74.
- اللمعة الدمشقية: للشهيد الأول، ط / مكتب الإعلام الإسلامي،
1406 ق.
" م "
- مبادئ الوصول: للعلامة الحلي، ط / مكتب الإعلام الإسلامي -
1404 ق.
- المبسوط: للشيخ الطوسي، ط / المكتبة المرتضوية، طهران.
- مجمع البحرين: للشيخ الطريحي، ط / المكتبة المرتضوية، طهران -
1365 ش.
- مجمع البيان في تفسير القرآن: للشيخ الطبرسي، من منشورات مكتبة
آية الله المرعشي - 1403 ق.
- مجمع الفائدة والبرهان: للمقدس الأردبيلي، من منشورات جماعة
المدرسين، قم.
- المحاسن: للبرقي، ط / المجمع العالمي لأهل البيت (عليهم السلام) - 1413 ق.
- مختلف الشيعة: للعلامة الحلي، ط / مؤسسة النشر الإسلامي -
1413 ق.
336

- مدارك الأحكام: للسيد محمد بن علي الموسوي العاملي، ط / مؤسسة
آل البيت (عليهم السلام) - 1410 ق.
- مرآة العقول: للعلامة المجلسي، ط / دار الكتب الإسلامية، طهران -
1404 ق.
- المسائل التبانيات: للسيد المرتضى، راجع رسائل الشريف المرتضى.
- المسائل العزية: للمحقق الحلي، راجع الرسائل التسع.
- المسائل المصرية: للمحقق الحلي، راجع الرسائل التسع.
- المسائل الموصليات الثالثة: للسيد المرتضى، راجع رسائل الشريف
المرتضى.
- مسالك الأفهام: للشهيد الثاني، ط / الحجرية، والحديثة ط / مؤسسة
المعارف الاسلامية - 1413 ق.
- مستدرك الوسائل: للميرزا النوري، ط / مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) -
1407 ق.
- المستصفى: للغزالي، ط / منشورات الشريف الرضي، قم - 1364 ش.
- مستند الشيعة: للفاضل النراقي، ط / مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) - 1415 ق.
- مسند أحمد: لأحمد بن حنبل، ط / دار الفكر، بيروت.
337

- مشارق الشموس: للآغا حسين الخوانساري، ط / الحجرية، من
منشورات مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).
- مشرق الشمسين: للشيخ البهائي، المطبوع ضمن رسائل الشيخ
البهائي، ط / الحجرية، من منشورات مكتبة بصيرتي، قم - 1398 ق.
- المصابيح: للسيد بحر العلوم، كتاب الصلاة من مخطوطات مكتبة آية
الله الگلبايگاني تحت الرقم 30146، وكتاب الطهارة من مخطوطات مكتبة
آستان قدس رضوي تحت الرقم 7945.
- المصباح المنير: للفيومي، من منشورات دار الهجرة، قم - 1405 ق.
- مصنفات الشيخ المفيد: ط المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد -
1413 ق.
- مطارح الأنظار: للشيخ أبي القاسم الكلانتر، ط / الحجرية، من
منشورات مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).
- معارج الأصول: للمحقق الحلي، ط / مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) - 1403 ق.
- معالم الدين في الأصول: للشيخ حسن نجل الشهيد الثاني،
ط / مؤسسة النشر الإسلامي - 1406 ق.
338

- معاني الأخبار: للشيخ الصدوق، ط / مؤسسة النشر الإسلامي -
1361 ش.
- المعتبر: للمحقق الحلي، ط / مؤسسة سيد الشهداء - 1364 ش.
- المعتمد في أصول الفقه: للبصري، ط / دار الكتب العلمية، بيروت -
1403 ق.
- مفاتيح الأصول: للسيد المجاهد، ط / الحجرية، من منشورات مؤسسة
آل البيت (عليهم السلام).
- مفاتيح الشرائع: للفيض الكاشاني، ط / مجمع الذخائر الإسلامية -
1401 ق.
- مفتاح الكرامة: للسيد محمد جواد الحسيني العاملي، ط / دار إحياء
التراث العربي.
- المقاصد العلية: للشهيد الثاني، ط / الحجرية - 1312 ق.
- المقنعة: للشيخ المفيد، ط / مؤسسة النشر الإسلامي - 1410 ق.
- المكاسب: للشيخ مرتضى الأنصاري، من منشوراتنا - 1415 ق.
- مناهج الأحكام والأصول: للفاضل النراقي، ط / الحجرية، طهران.
339

- المناهج السوية: للفاضل الهندي، من مخطوطات مكتبة آستان قدس
رضوي، المحفوظ في مكتبة ملي ملك، طهران، تحت الرقم 1323.
- المناهل: للسيد المجاهد، ط / الحجرية، منشورات مؤسسة
آل البيت (عليهم السلام).
- منتهى المطلب: للعلامة الحلي، ط / الحجرية، وط / مجمع البحوث
الاسلامية، مشهد - 1412 ق.
- المنقذ من التقليد: للشيخ سديد الدين الحمصي، ط / مؤسسة النشر
الإسلامي - 1412 ق.
- من لا يحضره الفقيه: للشيخ الصدوق، ط / مؤسسة النشر الإسلامي.
- منية اللبيب: للسيد عميد الدين، من مخطوطات مكتبة آية الله
المرعشي، تحت الرقم 200.
- المهذب: للقاضي ابن البراج، ط / مؤسسة النشر الإسلامي -
1406 ق.
- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، المعروف ب‍ " الخطط
المقريزية ": لتقي الدين المقريزي، ط / بغداد - 1970 م.
- الموجز الحاوي: لابن فهد، راجع الرسائل العشر.
340

" ن "
- الناصريات: للسيد المرتضى، ط / مؤسسة الهدى - 1417 ق.
- رسالة " نفي الضرر ": للشيخ مرتضى الأنصاري، من منشوراتنا -
1415 ق.
- النهاية: لابن الأثير، ط / المكتبة العلمية، بيروت.
- النهاية: للشيخ الطوسي، ط / انتشارات قدس محمدي، قم.
- نهاية الإحكام: للعلامة الحلي، ط / إسماعيليان، قم - 1410 ق.
- نهاية الوصول: للعلامة الحلي، من مخطوطات مكتبة آية الله
الگلبايگاني، تحت الرقم 3495 / 18 / 15.
- نهج البلاغة: تحقيق الدكتور صبحي الصالح، ط / بيروت - 1387 ق.
- نهج المسترشدين: للعلامة الحلي، ط / مجمع الذخائر الإسلامية.
" ه‍ "
- هداية الأبرار: للشيخ حسين الكركي، ط / مؤسسة إحياء الأحياء،
بغداد - 1977 م.
341

- هداية المسترشدين: للشيخ محمد تقي الإصفهاني، ط / الحجرية،
من منشورات مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).
" و "
- الوافي: للفيض الكاشاني، ط / مكتبة الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام)،
إصفهان - 1406 ق.
- الوافي في شرح الوافية: للسيد الكاظمي، من مخطوطات مكتبة آية الله
المرعشي، تحت الرقم 1921.
- الوافية: للفاضل التوني، ط / مجمع الفكر الإسلامي - 1412 ق.
- وسائل الشيعة: للمحدث الحر العاملي، ط / دار إحياء التراث العربي
- 1391 ق.
- الوسيلة: لابن حمزة، ط / مكتبة آية الله المرعشي - 1408 ق.
- وسيلة الوسائل في شرح الرسائل: للسيد محمد باقر اليزدي،
ط / الحجرية - 1291 ق.
342