الكتاب: الجامع لجوامع العلوم
المؤلف: محمد مهدي النراقي
الجزء:
الوفاة: ١٢٠٩
المجموعة: مصادر التفسير عند الشيعة
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:

بسم الله الرحمن الرحيم
احمده وآله اما بعد فهذا تجريد الأصول للمحقق
النراقي الكاشاني والخواجة نصير الدين الثاني المشهور
الجامع لجوامع العلوم والمباني المولى محمد مهدي
بالنراقي الأول قدس الله نفسه وحري بان يوافق تجريد
الكلام في الإشارات والمعاني ومن فوائده بل وخصائصه اتباع
كل أصل بفرع وايناع الثمر من كل زرع وقد شرحه ولد الأشهر
الاجل الأمجد صاحب المناهج والمستند الحاج ملا احمد المعبر
عن جنابه بالفاضل النراقي والنراقي الثاني أنار الله
برهانه بشرح ذكر في أول مناهجه انه سبعة
مجلدات مشتملة على جميع ما يتعلق بهذا العلم والحمد لله
طبعه واكثار نفعه فإنه مشتمل على
فوائد طريفة انها للعجب العجاب و
زوائد لطيفة
1

هذه نسخة له
طريفة ورسائل
شريفة المسماة بتجريد الأصول
للمحقق النراقي نور الله تربته الزكية
بسم الله الرحمن الرحيم
احمد الله على جزيل نعمته وأصلي على نبينا محمد وعترته
وبعد يقول الأحقر مهدي بن أبي ذر هذا ما أردت
من تجريد الأصول وتهذيبها عن الفصول نبين مرادك على
ما نثبت فؤادك في مقاصد مرموزة الفصول المقصد
الأول في مقدماته فصل حده اما علما العلم
بالقواعد المقررة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية
واشعار الصفة بالاختصاص يحفظ الطرد وتبديلها
بالتي يتوصل بها أو يستنبط منها بنقضه واما مركبا فالأصول
لغة ما يبني عليه الشئ وعرفا الأدلة والفقه لغة الفهم
2

وعرفا العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية
وبالأخيرين خرجت علم الملك والنبي وعلم المقلد والقطعي
وقد يراد به العلم بجملة منها مطلقا فيتردد في الوصية ومثلها
للفقهاء ويراد بالعلم التهيؤ القريب فيسلم الطرد والعكس
ومعناه الأعم فلا ينافي الظنية أو الأخص وتمنع لأنها في
طريق الحكم لا في نفسه مقدمة العمل بالظن جايز والاخباري
يمنعه ويعمل به لظنية ما يعمل به بوجوه لنا الاجماع ورفع الحرج
والظواهر مخصصة فصل موضوع كل علم ما يبحث فيه
عن العوارض الذاتية له أو لنوعه أو لعوارضه الذاتية وهي
ما يلحق الشئ لذاته أو لجزئه المساوي أو الأعم أو للخارج المساوي
فموضوعه الأدلة الأربعة وغايته العلم باحكام الله ومعرفته
واجبة كفاية والا جاء التعطيل أو الجرح ومباديه التصورية
والتصديقية من المنطق والكلام واللغة والاحكام والمعتاد
ذكر الأخيرين فصل اللغة لفظ وضع لمعنى وتعرف
3

بأحد النقلين أو به وبالعقل كحكمه بعموم ما يصح الاستثناء
منه مع نقل انه اخراج بعض ما تناوله اللفظ وثبت بأحد التعميمين
لا بالقياس وقياسها على الاحكام بطل للفرق والدوران يعارض
بمثله فلا يثبت احكام الخمر والسارق والزاني لباقي المسكرات
والنباش واللائط الا بثبت والدلالة الذاتية باطلة والا
علم الكل الكل ولم يوضع واحد للنقيضين والمرجح السبق أو
الإرادة فصل الوضع منا لحدوث أكثر اتلغات لتغير
اللغات ولحدوث بعضها عند عدم الوحي ودعوى الاستمتاع
والتفرقة خرق المركب وقوله تعالى وما أرسلنا والتعليم و
التعريف خلاف الظاهر لامنه تعالى لجواز إرادة الاقدار من
اختلاف ألسنتكم والأولوية ممنوعة والحقايق أو أسمائه تعالى
أو السمات أو ما سبق وضعها أو الهام الوضع أو أسمائه تعالى من
آية التعليم والضمير تقوي الأول وأسماء هؤلاء لا ينافيه
وان اندفع به تاليه الأربعة الأول ولا منه الضروري ومنا
4

الباقي جواب لرفع الدور أو التسلسل بالتعريف بالترديد
ويع في مهر السر والعلانية ومثله فعلى التوقيف يتعين
العرف السابق وعلى غيره يتردد فيه وفي اللاحق فائدة
الموضوع له ما في العين أو الدهن لا المرتسم في نحو الماء و
المرءاة فالنظر إلى الشيخ غير المحرم فيهما جايز والمتعارف للاجماع
وقوله تعالى الا بلسان قومه ويع في نحو عدم النقص بالخارج
من غير القبل والدبر واتخاذ نحو الدوات من الذهب والفضة
واستعماله فائدة الكلام ومثله مجاز في النفسي حقيقة
في اللفظي للعرف واللغة فما علق عليه لا يثبت بدونه ولا
يلزم فيه القصد والوحدة فيجب السجدة ان قرء النائم و
الساهي أيها ويصح صيغة واحدة من وكيلين فصل
دلالة اللفظ على معناه مطابقة وعلى جزئه تضمن وعلى
لازمه الزام فان دل جزئه على جزئه فمركب اما ناقص أو
تقييدي أو غيره واما ما يفيد الطلب الذهني فاستفهام أو
5

العيني بالاستغلاء فأمروا بالتساوي فالتماس أو التنقل
فسؤال ودعاء أولا فمحتمل الصدق والكذب خبر وغيره
تنبيه ويشمل القسم والنداء والتمني والترجي والعرض و
ربما عد غير الأول مما يفيد الطلب والا فنفرد وينحصر في
الثلاثة والاسم منها ان لم يصدق على كثرة فجزئي علم أو اسم
أو إشارة أو موصول والا فكلي متواط مع اتحاد معناه و
تساريه ومع التفاوت مشكك والكثرة مشترك ان وضع
للكل والا فنقول ان اشتهر في الثاني والا فحقيقة ومجاز
ومع كثرتهما متباينة تفاصلت أو تواصلت أو اللفظ مترادفة
ثم المسمى اما معنى أو لفظ مفرد أو مركب مستعمل أو مهمل
فصل الترادف واقع بالاستقراء وهو تعدد العلامة
فلا يلزم تعريف المعرف ويفيد التوسع وتسهيل الورق و
أنواع البديع ويفرد ويدل بوضع واحد فليس منه التابع
والحد وجواز تبادلهما أقوال ثالثها المنع من لغات مختلفة
6

وعندي الجواز مطلقا في إفادة المعنى لحصوله به وعدم مانع
لا في كل الاحكام لمكان الحصر فاندفع الثلاثة الا ان يخص
الأول بالأول والأخيران بالثاني فليلغوا التقليد في
الثالث ولا منع في اختلاط اللغات إذا عرفت ويع في
مثل النقل بالمعنى وايقاع العقود بغير العربي فصل
المشترك وهو ما وضع أولا لأكثر من معنى من حيث هو أكثر
واقع في اللغة للاستقراء لا لاستلزام عدمه تواطئ الموجود
أو تشكيكه بين الواجب والممكن لأنه الحق ولا خلو الأكثر عن الاسم
لعدم تناهيها وتناهي الألفاظ لمنع التعليلين وبطلان الأول
لوجهين بل بالاستقراء ومع البيان مبين وبدونه قد يذكر
لئلا يتبين وإذا صدر من متعدد فالامر أبين وفي القرآن بقوله
ثلاثة قروء وعسعس ويفيد التهيؤ للامتثال وهو مخالف الأصل
إذ فائدة الوضع الافهام ولأنه أقل والا سقط الاحتجاج ولم
يفهم بلا استفسار واحد مفهوميه جزء الاخر أو لازمه أو مبائنه
7

أو رفعه إذا وقع من متعدد وفي جواز اطلاقه على معنييه ان
صح الجمع أقوال المنع في المفرد فقط ثالث وفي الاثبات رابع و
التجوز بين قول بأنه حقيقة فيهما ان قصد بالقرينة والا فيحمل
وهو الحق وقول بالاجمال في الثاني والتجوز في الأول وقول
بتعين ما يوجبه القرينة أو وجدت والظهور في الكل ان فقدت
لنا اطلاق الوضع فلا ينافي الجمعية ويزيد في غير المفرد انه
كتكريره ويراد بافادته تعدد ما يفيده تعدد ما وضع له أو المسمى
به والا انتقض بجمع العلم ومثناه والفرق بين الاختلاف الشخصي
وغيره تحكم وقصدا معا فلا تناقض والتعدد في الاثبات ممكن ودعوى
جزئية الوحدة مصادرة وتبادرها منه مكابرة والقرينة
في الآيتين موجودة أو الصلاة التعظيم والسجود الخضوع و
يع في نحو الوصية للموالي مع وجود الموالين بتتميم
لو علم الغاء البعض والكل حمل على الباقي والمجاز ولو تعدد
حمل على الراجح نفسه أو أصله أو الأقرب إليه ومع التساوي أو
8

التعارض مجمل فصل الحقيقة ما استعمل في وضع أول و
هي لغوية وشرعية وعرفية والمجاز في غيره لعلاقة فلا شئ
منهما قبله وتكفى عن نقله للاستقراء فالوضع فيه نوعي
والمنع في بعض ما وجدت فيه لا يثبته وهو العلية باقسامها و
الكلية والحالية ومقابلاتها والمجاورة والمشارفة والزيادة
والحذف والمشابهة في الشكل والصفة وهي الاستعارة و
الضدية والتعلق فيصح ان يريد الحالف على النكاح معناه
المجازي وعلى صوم نصف يوم جميعه والقائل أصلي على
هذه الجنازة بالكسر الميت وقس عليها الباقي ويقع في
المفرد والمركب وفيهما معا نحو احياني اكتحالي بطلعتك
وفي غير اسم الجنس تبعا ويراد الأقرب إليها ليقل المخالفة
فيقصد من نحو لا قول الا بعمل نفي الصحة ومنه الراجح ويتميز
الحقائق المحدثة عنه بالأمانة لا النقل كما اشتهر لعدم
اشتراطه فيها على الأصح ويرجح لو تعارض حقيقته للغلبة
9

الدافعة للأصل فيحمل الطلاق والسبيل والشرب من النهر
على معانيها الحادثة لا الأول فصل يعرف الحقيقة
بالتبادر دلالة وإرادة فيتبادر معاني المشترك على
الاجتماع أو البدل لا بعدم تبادر غيره ان شرط الانعكاس
في العلاقة لانتقاضه عكسا بالمشترك بالنسبة إلى أحد معانيه
وبعدم السلب ولا توقف بديهة فلا دور والمجاز بنقيضهما
لا يتبادر غيره وبعدم اطراده ولم يطلق الفاضل والسخي
على الله والقارورة على مثل الدن لمانع ولا دور وكل
منهما باسمه أو حده أو خاصته ولا يلزمها وفاقا وكذا عكسه
كالرحمن وصحته فائدة على أن ما يقصد من فعل لا يجب ترتبه
عليه وهي الأصل في واحدهما إذا اطلق للتبادر ولا فيما لم
يعلما أو المجاز له واستعمل في معنى كما تفرد به المرتضى رحمه الله
للتحكم والاشتراك فيجب التوقف والتجوز ويصح اطلاق اللفظ
عليهما حقيقة ومجاز العدم مانع وثبوت حكم كل منهما له و
10

القرينة المصححة كافية لا مجازا لان المستعمل فيه كل واحد لا المجموع
واعتبار الوحدة في الوضع مم فلا علاقة ويع في بيع طفل
ملكه كافر باسلام جده فصل الحقيقة الشرعية ثابتة لحصولها
بالتبادر ونفي السلب وثبوتهما في مثل الصلاة والزكاة
ظاهر والنقل غير لازم والضرورة قاضية بحصولهما في عصر الشركة
بعد استعمال مدة فمنعه فيه ضعيف ولا يلزم عدم عربية
القرآن بوجوه مثبتة ويراد بالشركة هنا ما يعم وحججه والدينية
أخص منها لأنها مالا يعرفه أهل اللغة والمعتزلة خصصوها
بأسماء الذوات والصفات بلا حجة واثبتوها بقياسات ضعيفة
وتقدم على العرفية للناسخية وهي على اللغوية للاعرفية فيحمل
الدينار والدابة على الذهب والفرس قاعدة الشركة
المبهمة في الاحكام تحمل على الشركة في الافراد السابعة ان وجدت
والا فعلى الجميع أو يتوقف ويع في نحو الطواف بالبيت صلاة
وكذا في لفظ المنزلة فصل النقل خلاف الأصل وثبوته
11

في صيغ العقود مثلها محل كلام واستعمال الشركة إياها في
الانشاء وبالقصد والقرائن فلا كذب ولا شركة وهو كاف
لقبولها التعليق وتبادره منها في كلامه مم وفي كلامنا
غير بعيد ويع في اعتبار القصد والمجاز أولي منه
لتوقفه على أشياء بخلاف ويع في نحو السبيل وصيغ
العقود من الاشتراك لغلبة الغالبة على فوائده مع
تعارضها بمثلها ومفاسده ويع في مثل النكاح والحق
انه حقيقة في العقد للتبادر ومجاز في الوطي فيحرم معقودة
الأب لقوله ما نكح اباؤكم ويساوى الاضمار ولاستوائهما
في القرينة نحو واسئل القرية والتخصيص أولي منه لأغلبيته
أو لتعين الباقي بخلافه نحو اقتلوا المشركين ومن النقل و
الاضمار والاشتراك بما مر كالبيع وفي القصاص حياة ولا
تنكحوا ما نكح فإنه مشترك أو مختص بالعقد وخص عنه الفاسد
والمثاني أولي من طرفيه لما علم والأول من الثالث لاجماله
12

ويع في حرم الربوا وفي خمس من الإبل نشاة ونحو الطهارة
فصل المشتق ما وافق أصلا بمعناه وأصول حروفه بالترتيب
فخرج غير المعتبر ونقض طرده بالمعدول فزيد بتغير ما فنقض
عكسه بالميمي وان أريد بالأصل المصدر استقام بدونه
وأنواعه معروفة وهو قد يطرد وقد ينحصر ولا يدل على تغير
الذات والا لغى الحمل ويتصف به الشئ والمبدء غير قائم به
لصدق ما هو عينه تعالى وخالق ومتكلم عليه وإرادة التأثير
يؤكده لتغايرهما لغة واستلزامه القدر أو الشريك المحال مم لأنه
اعتباري وعالم على النفس والصور الجزئية قائمة بغيرها
ومصوت على الحيوان والصوت قائم بالهواء والاستقراء لم
يثبت وفي لزوم بقاء أصله في صدقه حقيقة أقوال لزومه ان
أمكن ثالث وان لم يتصف به غالبا وتخصيص الخلاف بما لم يطرء
ما يضاد الأول وكان محمولا أو بمعنى الحدوث لم يثبت والحق
الثاني لا لثبوت الاطلاق لا لامكان التجوز ولا لصدق مؤمن
13

وعالم على النائم ومخبر ومتكلم على النائم لقائل لكفاية
الوجود اجمالا الا والاتصاف عرفا والا انتقض بغيرهما بل
لاطلاق وضعه عنه والاستقبال عنه خارج ومنع كافر
لكفر تقدم شرعي ونفي المقيد لا يوجب نفي المقيد المطلق
لغة وايجابه عقلا لا يفيد فلا يتناقض المطلقتان لتوقيت
السالبة بالحال لا بدونه للتكاذب عرفا ويع في كراهة المسخر
بالشمس إذا برد والحدث تحت الشجر بعد رفع الثمر والوقف
على سكان موضع لمن خرج فصل الواو لمطلق الجمع لا
للترتيب للنص والاجماع والأمثلة المحررة لاثباتهما مدخولة
لامكان الحمل على التجوز أو الاستفادة من القرينة ويع في
نحو الظهار المعلق على التكلم زيد وعمرو وهي في الحقيقة
المختلفة كالمتفقة فالتفرقة بين ما يعقبهما من القيود تحكم
والاعتبار الأول في الأولى في الوصية ان لم يف الثلث
شرعي والفاء للسببية والترتيب الحقيقي والذكري
14

والتعقيب للنص والاستقراء وهو في كل شئ بحسبه فقوله
تعالى فيسحتكم بعذاب اليم لا ينافيه ويحتمل المبالغة والغدات
في الدنيا وتقدم الأول في غير الثالث بديهي فإن كان
اللازم من نفي الثاني مكابرة والتقدير في مثل أهلكناها
شايع وحملها في فجائها على الثالث جايز ويع في مثل لنذر
المعلق على الدخول فالتكلم والبيع بدرهم فدرهم وفي دلالة
الجزائية على التعقيب خلاف وفرع عليه العامة استتابة المرتد
وعدمه لقوله (ع) من بدل دينه فاقتلوه والمسألة عندنا
منصوصة وثمر للمهلة بالنص والاجماع والمخالف مكابر
وأمثلته مأولة ويع في وكالة بيع هذا ثم شراء ذلك
ونذر صوم يوم ثم يوم واو للجمع والتقسيم والتخيير و
الإباحة والأولان كالأخيرين متقابلان والأوسطان
كالطرفين متقاربان وبعد لا يفيد التجنب عن الكل و
يع في نحو اكل هذا أو هذا ونقيضه والباء لمعان معروفة
15

وكونها للتبعيض بالنص من صحاحنا ثابت وحمله على التجوز
خلاف الظاهر فلا عبرة بانكار بعض الأدباء وفي للظرفية الحقيقة
والمجازية والمصاحبة بالنقل والاستقراء وكونها للسببية
لم يثبت عدم استلزام أحد العدمين الاخر لا يكفي للثبوت
وفي قوله في النفس المؤمنة مائة من الإبل يمكن حملها على الثانية
أو التجوز في مثل قوله (ع) في خمسة أوسق زكاة وقول المقر لزيد
في سالم ألف درهم واللام للاستحقاق والملك والاختصاص
والتعليل والتمليك ويستلزم الأوسط أحد الأولين أو
كليهما كليا واحدهما الاخر جزئيا وكل من الأخيرين يباين في
البواقي وإذا أطلقت أفادت الاختصاص عرفا ويع في نحو
لا ادخل الدار التي لزيد أو للعبد ولا اركب دابته ومن
لمعان معينة ويزاد في النكرة المنفية لا المثبتة للنص والاستقراء
وفي من ذنوبكم ومن أساور للتبعيض ويع في مثل زوجت
من زينب وبعت منك والى للانتهاء وفي دخول ما بعدها
16

وما بعد من في المحدود أقوال ثالثها الدخول إن كان من
جنسه ورابعها ان لم يتميز حسا والحق الثاني وفاقا للأكثر
للعرف واللغة ودخولهما في بعض الموارد تجوز ويع في مثل
بعتك إلى شهر كذا ومن السرداب إلى الحجرة وانما للحصر
للنقل ورد جزؤها المثبت إلى المذكور والنافي إلى غيره باب
الاحكام الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بفعل
المكلف بالاقتضاء أو التخيير ودخول الوضعي في الاقتضاء ظاهر
فزيادة أو الوضع عبث واخراجه عن المحدود عندي باطل لاستفادته
من الشئ وتعلقه في بعض الأحيان بفعل غير المكلفين تعبد
أو المخاطب به الولي كالتمريني ولا ينتقض عكسه بالخواص
للوحدة وبدونها ينتقض من جهة أو جهتين والذب عنه
بإرادة الجنسية في الجمعين والتعلق بالغير في التخصيص يدفعه
التجوز والتعدد ولا طرده بمثل والله خلقكم وما تعلمون للتقييد
وبدونه ينتقض واعتبار حيثية التكليف مشترك لتضمنها
17

النهي عن عبادة ما عملوه فان عمم الاقتضاء وهو الحق دخل
معه أيضا ولا نقض وما تضمنه لا يتحصل الا به فلا خارج له
مثل كتب عليكم الصيام ولله على الناس فلا يخرج عن
الانشاء وخبريته باعتبار آخر كبعض القصص وان خص
بالصريح خرج الوضعي ومثل من يقتل مؤمنا وأخيرتي
زلزال وهو تحكم واحتجاج السلف بمثلها شايع والاجماع
على خلافه ان ثبت فيختص بأحد الاعتبارين وقيل الحكم
خطاب الشئ بفائدة شرعية وفيه الدوران فسرب بمتعلق
الحكم والا انتقض طردا بالاخبار عن المغيبات ولاستقامته
زيد يختص به اي لا يحصل الا به لأنه انشاء فلا خارج له وان
فسرت بما يحصل به استقام بدونه فان اقتضى الفعل فاما
يمنع الترك فوجوب أولا فندب أو الترك فاما ما يمنع الفعل
فحرمة أولا فكراهة والا فان خير فإباحة والا فوضعي وأيضا
إن كان طلب فعل أو ترك يستحق الذم بالمخالفة فوجوب
18

وحرمة أولا فندب وكراهة أو تسوية بينهما فإباحة والا
فوضعي والاستمرار على الترك مقدور عليه فلا منع في
طلبه وارجاعه إلى الكف أو ايجاد الضد تعسف فيتناقض
الأولان كالأوسطين وكلامهم هنا في الفروع غير مضبط
تتميم قيل الواجب ما يعاقب تاركه ونقض عكسه بالمعفو
فغير إلى ما يخاف العقاب أو اوعد به على تركه فرد بما يشك
فيه وبصدق ايعاده تعالى وفيه ما فيه والأصح انه ما يذم
تاركه لا إلى بدل وبالأخير دخل الموسع والمخير والكفائي
وتبديله بوجه ما ينقض الطرد بما يتركه المسافر والنائم و
الساهي ودعوى تغير الترك في الحالين تلغيه لتأتيها في
الموسع وأخويه ويرادفه الفرض وتفرقة الحنفية بينهما بالظنية
والقطعية تحكم ثم الأداء ما فعل في وقته المقدر أولا ولم
يسبق بمحتل وقيل يعذر والفائدة في إعادة المنفرد في
جماعة ولولا الأخير انتقض بالإعادة ان تعلق أولا بالصفة
19

وبالقضاء ان تعلق بالفعل وصلاة مدرك الركعة على
التوزيع والقضاء خارجة وعلى الأداء فالوقتية بالنص
ثابتة والقضاء ما فعل بعده بأمر جديد وقيل استدراكا
لما سبق وجوبه على المستدرك ونقض عكسه بقضاء
المسافر والحائض والنائم فزيد مطلقا فرد بفساد تدارك
مالم يجب عليه ونقضه بالمستحب والإعادة ما فعل في
أحدهما التدارك حلل أو عذر فدخل إعادة القضاء و
التقديم ما فعل قبله بإذن فالأربعة متباينة والقول
بأعمية الأولين من الثالث من وجه أو الأول منه مطلقا خطأ
ويع في إعادة مفسد الصلاة والحج فصل الكفائي
ما يجب على الكل ويسقط بفعل البعض ولو ظنا والشافعية
على البعض لنا الاجماع على أتم الكل تبركه ودفعه بالبعض
ولا بعد فيه وآية النفر ما دلة بما يرجع إليه جمعا والفرق
بين تأثيم المبهم والتأثيم به ظاهر وهو أفضل من العيني لصومه
20

الكثير والمخير الامر بواحد من أشياء أو الكلي في ضمن
أيها شاء وخروج الموسع والكفائي منه ظاهر كالوضوء والتيمم
لتبادر الابتدائية من الامر وما قيل إنه الامر بما له يدل
شرعا من غير نوعه اختيارا ينتقض عكسا بمثل الواحدة و
الثلث في المسح والتسبيح والركعتين والأربع في الأربع
فان جعل تغاير مثلهما نوعيا انتقض طردا بصوم المسافر
فالواجب المساهية أو واحد لا بعينه ولامنع فيه والنص في
خصال الكفارة يثبته فوجوب ما يفعل أو معين يسقط
به وبغيره أو الكل مسقطا بالبعض أو معين عند الله منهم
عنده ينافيه والتميز بوجه يكفي للايقاع والتعلق و
التغاير بين محلى التخيير والوجوب ظاهر وقياسه على الكفائي
في السقوط بالبعض يبطله الفرق والامر والاجماع يعلم ما
أمر به على ما أمر به وان فعل الكل دفعة فإن كان فردا فلا
اشكال والا فيمكن السقوط به ولا يوجب وجوبه أو بكل واحد
21

ولا يلزم تعدد الامارات لواحد أو بواحد لا بعينه ان
تساوت الافراد بأعلاها أو أدناها ان تفاوتت ولا يلزم
علية مبهم لمعين على أن بطلانها لم يثبت والفائدة في
ترتب الثواب والوصية بأعلاها ويصح تحريم واحد لا بعينه
كندبه كاحدي الأختين ونذر أحد الشيئين بلا صيغة و
هو كالمخير والخيرة بين ندب وواجب كالانظار والصدقة لا
الحرمة والإباحة وتخيير النبي (ص) ليلة الاسراء بين الخمر و
اللبن لو ثبت لا يفيده والموسع بما فضل وقته عليه في اي
جزء منه شاء لاطلاق التقييد لا في أوله وبعده قضاء ولا
في آخره وقبله ندب أو مراعى للتحكم ولزوم الاثم بالتأخير و
البطلان بالتقديم والصحة معه في بعض الوارد منصوصة
وما يثبتها بنفسه لدلالته على الوقتية ولا يلزم بدلية العزم
عن الفعل ان اخره لا لايجابها الاكتفاء به ومخالفته لمبدله
في الوسط لأنها لتأخيره إلى الضيق لا لنفسه ولا للجزم بامتثال
22

الفاعل لا باعتبارها لشيوع تسمية اللازم لترك ما وجب
أصالة بدلا بل للأصل واطلاق الامر والتخيير في جزاء الوقت
يقتضي التأثيم بتركه في كلها فامتاز الوقت عن قبله لا بعضها
فلا يخرج عن الوجوب بعدم التأثيم بتركه بلا بدل في الفجأة
ووجوبه لكل فعل عند تذكره لا لبدليته بل لاقتضاء عدمه
قصد تركه المنفي باخبار النية فهو من احكام الايمان فيأثم
من قتل قاتل أبيه ووطئ زوجته ظانا انه برئ وانها أجنبية
تتميم مدرك الوقت ان ظن موته في جزء منه يأثم
بتأخيره مات فيه أم لا للتضيق بظنه وبعده أداء لزواله
فيدخل في حده وان ظن سلامته ومات فجأة لم يعص للتوسع
بظنه وكذا ما وقته العمر والفرق بينهما في الثاني تحكم فصل
المندوب ليس بتكليف لأنه في سعة من تركه فلا كلفة فيه
ولا بمأمور به لان الامر للوجوب ومخالفته معصية ولقوله لامرتهم
بالسواك والتخصيص تحكم وجعله أحد أقسامه وكل طاعة فعل
23

المأمور به تجوز والمكروه مثله في الأول ومقابل الثاني
ويطلق على الحرام وترك الأولى أيضا ويع في نذر ما أمر به
ونهى عنه اثباتا ونفيا فصل المباح غير واجب خلافا
للكعبي لنا تغايرهما ذاتا والاجماع وتأويله بذات الفعل
بعيد وكونه ترك الحرام أو مقدمة له انما هو إذا قصد وترك
لا مطلقا فان أراد الكلية منعناها أو الجزئية لم ينفعه قيل
فيتوقف تركه على عدم السوق إليه أو أحد الأضداد فيريد
البدل قلنا إذا انتفى شرطه ترتب الترك عليه ولا اثر
للضد قيل المؤثر عدم العلة وهو في ضمن انتفاء الشرط
ووجود المانع قلنا عدم المركب يستند إلى السابق من
الاعدام قيل فإذا وجد توقف تركه على الضد فينقلب واجبا
قلنا الانقلاب في صورة تعارض جايز والمبحث انتفاء
المباح رأسا والايراد بلزوم الدور لتمانع الضدين مشترك
والحل ان الدور معي أو عدم المانع من مقارنات العلة فلا
24

توقف أو وجود كل منهما يتوقف على عدم الاخر إن كان موجودا
لا معدوما أو الترك لا يتوقف الا على عدم العلة اي الاجماع
الدوران الفعل وقد يدفع الشبهة بان الترك الكف وهو
يقارنه كباقي الاحكام والمقارنة لا يقتضي لتوقف وجوابه إلى
معه وجودا وعدما وتوقفه على فعل الضد قبله علة حدوث
العزم لولاه لمنعه حدوث العلة لا لتوقفه عليه أصالة
وقد يدفع الشبهة بان الترك الكف وهو يقارنه كباقي
الاحكام والمقارنة لا يقتضي التوقف وجوابه بانقلاب
الاحكام أو منع وجوب غير الشرعية أو عدم التعيين يدفعه
التزامه بجهتين وثبوت الوجوب كما يأتي ومدعاه بالتخيير
مقدمة قيل المباح جنس للواجب وأريد به المأذون فيه شرعا
لا طلاقه عليه وعلى ما لا يمتنع عقلا أيضا لا ما مر كما قيل و
اورد عليه خلو النوع عن فصل جنسه أو ايجابه التخيير وكانه
مبني على ظن انحصاره فيه وهو غفلة ثم اخراجه عن الحكم
25

الشرعي لثبوته عقلا كبعض المعتزلة خطأ لان الحكم الشرعي
بالتساوي غير حكم العقل به فصل ما يتوقف عليه الواجب
اما سبب عقلي أو شرعي أو عادي أو شرط كل ويندرج فيه
باقي مقدماته وعدم وجوبه للمقيد بديهي مجمع عليه كوجوبه
عقلا إن كان مقدورا للمطلق وفي وجوبه شرعا له أقوال
ثالثها وجوب الشرط الشرعي ورابعها السبب والحق الأول
بمعنى تعلق الخطاب به تبعا بأحد وجوه والالتزام لأصالة تصريح
الدلالة لظهور فساده ويلزمه ترتب الذم والعقاب على تركه
بالعرض وفاقا للأكثر ولم يقيدوه بالمطلق لان الفرض إذا
وجب لنا تابعية الحكم للمصلحة وهي معلومة الثبوت للوسيلة
ولزوم التكليف بالمحال وخروج الواجب عن وجوبه وصحته دونه
وانتفاء وجوب التوصل إليه وعدم تحقق واجب يعصى بتركه
لتوقفه على أمر ولو مجرد الإرادة لولاه ومنع الشرعي إذا ثبت
العقلي مدفوع باستلزامه له كما يأتي على أن إفادتها للتبعي لا
26

تقبل المنع ويلزمه ترتب الاثم على الترك ووجوب أصله ان لم
يقدر عليه مم كلزوم التكليف بالمحال ان تركه وامتناعه حرام لا
ينافي المقدورية لاستناده إلى اختياره فلا نقض ولنا
ورود المدح والذم على فعله وتركه في بعض الظواهر والقطع
بتعلق إرادة الامر بايجاد ما توقف عليه مراده اجمالا أو
تفصيلا وايجاب تركه لترك الواجب وعلة القبيح قبيحة واستلزام
فعله الثواب لنقل الاجماع وبضميمة ثبت وجوبه وتوقف
الواجب عليه فيمتنع تركه فيكون واجبا ونقل الاجماع على
وجوب تحصيل الواجب فإن لم يجب ما يحصل به لزم التناقض
وذم العبد بترك ما أمر به سيده متعذرا بفقد مقدمه يقتدر
تحصيلها والايراد على الكل ان غاية ما يفيده الوجوب العقلي
أو التبعي دون ترتب الاثم على الترك ودفع باستلزامهما وشبهة
الكعبي مدفوعة بما مر وهو في التأثيم بتركه كاجزاء المركب و
جواز التصريح بخلافه من العارف بالتوقف مم ومن غيره غير
27

مفيد وقيل كالاستثناء وهو كما ترى فلا تناقض والطلب
لا ينحصر في الصريح وتعقل اللازم لا يلزم كما في الإشارة مع أنه
حاصل هنا ونية الأصل تكفي عنه نيته وأصالة العدم و
الاتحاد مندفعة بما مر ولزوم أكثرية العقاب على ترك الأكثر
مقدمة لو وجبت معارض بلزوم تساوي ثوابه لو لم يجب والجواب
الجواب ووجوب الشرط الشرعي لاقتضاء عدمه خروجه عن
الشرطية مع أنها لا يفيده على مغايرة الوضعي للشرعي الا ان
يصرح به ووجوبه الأصلي ح لا خلاف فيه لا ينفي وجوب غيره
كوجوب السبب لاستلزامه المسبب هو كغيره في تعلق الخطاب
به تبعا وبمسببه أصالة قيل لو تعلق الطلب به لزوم وجود ما
لا يتناهى والتكليف بالمحال لاستناد كل سبب إلى آخر حتى ينتهي
إلى القديم قلنا تعلقه بما يباشره العبد ويقدر عليه دون
مباديه البعيدة قيل ينتهي إلى ارادته ويفتقر إلى سبب لاستناد
كل حادث إلى غيره حتى ينتهي إلى الموجب لذاته قلنا هذه شبهة
28

الجبرية وحلها في محلها قبل تعلق الخطاب بالمسبب بطل
لوجوبه بالسبب فالمقدرية منتفية قلنا الوجوب بالاختيار
لا ينافيها قيل مولد فلا يتعلق به الايجاد حقيقة قلنا حصول
الفعل بلا فاعل محال فيستند إلى العبد لبطلان استناده إلى الله
والى ما يباشره على أنه لا يمنع تعلق التكليف به وإن كان اختياريا
لان تعلق الايجاد بالسبب حقيقة وبه تبعا لا ينافي التعاكس
في التكليف واحداثهما بايجاد واحد مم ولو سلم لم يقدح في تعلق
التكليف قيل استناد مثل الاحراق إليه بطل قلنا التكليف
به يتعلق بالايصال إليه لي فاعله ثم وجوب غير السبب لامكان
تقييد وجوب أصله باتفاق وجوده بخلافه للتلازم يدفعه
اطلاق الامر المثبت لأخص المطلقتين ويع في مثل وجوب
تعد الصلاة عند اشتباه القبلة والثوبين وترك واحدة
غير معينة والحج على المستطيع إذا مات والتخلف في
بعض الموارد بالنص أو معارض أقوى وقس عليه مقدمات
29

اخوته الثلاثة خلافا واختيارا أو احتجاجا وتفريقا فصل
اتصاف الواحد بالجنس بحكمين جائز وفاقا لتباين الفردين
منه وبالشخص من جهة أو جهتين تتلازمان من الجانبين أو
جانب كليا غير جايز اجماعا لبطلان التكليف بالمحال فيجب عنده
الجمع أو الطرح والتخصيص ومنهما من وجه كذا عندنا فيخصص
الأضعف بالأقوى فيرجح بطلان الصلاة في المغصوب لتغليب
الحرمة واجماع الفرقة والأشعري يصح ويكون الآتي بما اجتمعا
فيه مطيعا عاصيا والقاضي لا تصح ويسقط به الفرض لنا
لزوم اتحاد المتعلقين لو صح لوحدة الكون في العين وتعددهما
تعقلا لا ينفع لان التكليف بالافراد لا الطبايع وفهم
التخصيص منه عرفا كسابقة لاشتراكهما في تعدد المكلفين
المتعلقين تعقلا أو اتحادهما في مادة عينا فيشتركان في
الابقاء والتخصيص والجزم بطاعة العبد وعصيانه بأمره
بالخياطة ونهيه عن موضع خاص للجهتين مع انتقاضه بالسابق
30

مكابرة لا لان الكون فيه ليس من اجزائها ولوازمها لعدم
الفرق بينه وبين الكون للصلاة ودعوى تبدلها بتبدل
الأمكنة بخلاف الخياطة ممنوعة مع تبديلها بالمشي يدفعها
قطعا بل لمنع الطاعة مع نهيه وصحة التصريح بهما لا يضرنا لأنه
غير المبحث والكراهة في بعض العبادات بمعنى المرجوحية
الإضافية كبعض افراد المخير فلا نقض وارجاعها إلى وصف
خارج يخالف الظواهر والاجماع على سقوط القضاء كما أدعاه
القاضي لم يثبت ويع تعارض الأمر والنهي من وجه
نحو ان جاءكم فاسق ومن بلغه شئ من الثواب الخ ومثل
الطهارة في مكان واناء مغصوب وذبح الأضحية والهدي
بالة مغصوبة بالواسطة فصل الحق رفع في إعادة الجواز
برفع الوجوب لارتفاعه بارتفاع الامر المرتفع بارتفاعه
ولتقوم الجنس بفضله فيزول بزواله وحدوث اخر يتقوم به وهو
التساوي قبل ارتفاعه محال لتأخره عن ارتفاعه المقارن له و
31

معه وبعده يثبت المطلق ولا مقتضى لحدوثه بعد ذلك فيرجع
إلى ما كان على أن خصص الجنس متفاوتة وكل منهما انما يتقوم
بفضله ولا ينافيه وحدة الطبيعي لأنها معنوية لا عددية
والا لم يعلل بفصول مختلفة وعدم استلزام رفع الوجوب
لرفع الجواز لا ينفي جواز الرفع وأصالة البقاء مندفعة بما مر
ويع في نفي التأخير لتخيير في الجمعة إذا اشترط الامام
فصل الأصل فيما يزيد وينقص كالمسح والحلق وجوب
المسح وان زيد عليه فالحق وجوب الكل ان وقع دفعة لان
الواجب في مثله ما يحصل الكلي في ضمنه أولا ان جزءا فجزءا وان
كلا فكلا والفائدة في ترتب الثواب ومثله الندب وكلتا
علق عليه حكم قاعدة بدلية المندوب عن الواجب و
عكسه لا يصح للأصل وتغايرهما المنافي لها وثبوتها في
المجدد وصوم يوم الشك وقضاء رمضان وصلاة الاحتياط كالاستثناء
فصل الوضعي السبب وهو ما يلزم وجوده الوجود
32

وعدمه العدم لذاته وخرج بالأولين الشرط والمانع و
دخل بالثالث ما يقوم آخر مقامه أو قارنها وجودا أو عدما
لأنه يمنع بتخير حكمه لا سببية كما قال الشيخ لعدم اعتبار
التأثير في مفهومه به يفترق عن الموجب فيمنع شرط الخيار
في البيع لزومه ودخول الدار في الظهار وقوعه لا سببيتهما و
تحديده بوصف ظاهر منضبط يكون معرفا أو مناطا لوجود
حكم يخص الشرعي ويرادفه العلة والعلامة وهو وقتي كالزوال
ومعنوي كالاسكار وأسباب العقوبات والملك والضمان
والشرط وهو غير ضمان مناسب يلزم عدمه العدم ولا يلزم
وجوده وجود ولا عدم لذاته وخرج بالأول جزء العلة المانع
والسبب وما قارناه والمانع وهو ما يلزم وجود العدم
ولا يلزم عدمه وجود ولا عدم لذاته بالأخير دخل ما قارن
عدمه الأولين وجودا وعدما وتحديده بالوصف المنضبط
الرافع لحكم يخص الشرعي وهو اما مانع للحكم كالأبوة في
33

القصاص أو للسبب كالدين في الزكاة ومثله الشرط
كالتسليم والطهارة والصحة وهي في المعاملات ترتب الأثر
وفاقا وهو المعدود في الوضعي ففي البيع سببية وترتب
وهما متغايران وفي العبادات موافقة الامر وفاقا للمتكلمين
ويتصف الختان بها فلا نقض به والفقهاء ما أسقط القضاء
وينتقض طرده بفاسده العيدان أول والا فعكسه بصحيحته
ويوجب مزيته على الأداء مع أنه بأمر جديد كما يأتي وكلاهما
أمر عقلي ليس بالوضع والفائدة في الصلاة بظن الطهارة
إذا ظهر خلافه والبطلان يقابلها والفساد يرادفه وتفرقة
الحنفية بينهما تحكم وترادفها الاجزاء وهو يستلزم القبول
اي ترتب الثواب لعدم تعقله دونه في العبادة ولذم السيد
بعدم الاحسان إلى عبده الممثل الموعود به لعدم لأجله والمرتضى
لا يستلزمه لقوله تعالى انما يتقبل الله من المتقين ولا تبطلوا
صدقاتكم وما ورد من عدم قبول صلاة غير المقبل وشارب
34

الخمر أربعين صباحا ولسؤال الخليل التقبل وأجيب بحمل
القبول على الكامل جمعا للأدلة والرخصة وهو ما شرع مع
قيام المانع لعدم فخرج المباح وما نسخ تحريمه أو خصص من
محرم وهي واجبة كأكل الميتة للمضطر ومندوبة كتقديم غسل
الجمعة ومباحة كبيع العرايا والعزيمة بخلافها ولنا في جعل القصر
في السفر عزيمة مع صدق الرخصة عليه عذر محرر في الفروع
والتقدير وهو ان يفرض المعدوم موجود أو بالعكس لتصحيح
حكم كالملك الضمني وليس بكشف لاستلزامه تقدم السبب
فائدة المسبب اما مثل الصلاة والبيع حقيقة في الصحيحة
لوضعه لمهيات جعلية مخصوصة فالمختلة غير الموضوع له
فمن اتى بها لم يأت به فائدة المسبب اما يتأخر عن سببه
ذاتا ويقارنه زمانا كالحد أو يتقدمه زمانا كغسل الجمعة
والاحرام تقدم صيغ العقود ذاتا لازمانا كما قيل وثمرة
الخلاف إذا زوح كافر ابنه الصغير بالغة ثم أسلما فصل
35

ما علق على ما يقع من شرط وسبب فالظاهر اعتبار وقت
الوقوع لا التعليق لأنه المقصود للمعلق ظاهرا ويع في
الوصية بثلث ماله ونذره وعتق عبيده بشرط وعلى ما
يخالف حكمه حالا وما فالظاهر اعتبار الحال لتبادره و
يع في فساد قابل الطهارة والسباع والآبق والضال
ولزوم حمل المسلم فيه إلى ما عين وخرب والحج على من له مؤنة
وعليه دين مؤجل بقدرها وجواز اخذ الزكاة لمعسر له مال
مؤجل والتخلف في بعضها للنص فائدة الأصل عدم
تداخل الأسباب لبطلان توارد العلل على معلول واحد
وإن كانت معرفة لاستقلالها شرعا كالعقلية عقلا و
التخلف في بعض المواضع كالاستثناء فصل الحسن
والقبح عقليان وفاقا فيما عد استحقاق المدح والذم
من معانيهما وعلى الأصح فيه خلافا للأشعري لنا ثبوته في
بعض الأفعال بداهة وفاقا لأهل الملل والنحل حتى للخصم إذا
36

غفل ومنعه وتسليم معانيهما لاخر فيه مكابرة وايثار
العقل أشرف الضدين مع فرض استوائهما عقدا وقصدا
وترجيحا والمثل السائر يدفع استحالته والفرق بين
الشاهد والغائب كما ترى واستلزام شرعيتهما افحام
النبي بعدم النظر في معجزته واشتراكه لنظرية وجوب
النظر مندفع لمنعها أو حصوله بوسط لا بغيب وعدم توقفه
على وجوبه يرفع الزامه قيل وجوبه بالشرع قلنا يؤدي إلى
دور ظاهر أيضا شرعيتهما يوجب صحة تمكين الكاذب من
المعجزة ونسبة الكفر والكذب إليه تعالى فيمتنع اثبات النبوة
والتوحيد ويرتفع الوثوق بالوعد والوعيد ونفي الأول
بالعادة والأخير بالسمع يدفعه الضرورة والدور والاضطرار
بطل ضرورة ولزوم التسلسل أو الاتفاق لولاه مدفوع بعدم
ايجاب اللزوم بالإرادة له لأنه لا ينافي في الاختيار بل يؤكده
وكون ما به الوجوب منه تعالى فلا استقلال أول الكلام على
37

انه لو تم لنفي الشرعيين وجرى في الواجب وكفاية اختيار ما في
الشرعي وتوقف العقلي على الاستقلال مجرد دعوى وقدم
ارادته لا يفيد لحدوث تعلقها ونفي التعذيب قبل البعثة
للعفو أو يأول بالدنيوي أو الشرعي أو الرسول بالعقل جمعا
وفي استنادهما إلى الذات أو لازمها أو عارضها أو الأعم
أقوال ودفع الأولان بالنسخ والاختلاف وجمع لنقيضين
في لأكذبن غد أو الثالث بذاتيتهما في مثل العلم والجهل فالحق
الأخير والتلازم بين حكمي العقل والحكيم يعطي ايجاب المدح
للثواب والذم للعقاب وبالعكس ولولاه لزم الأعزاء بالقبائح
العقلية وهو قبيح وخفاء في البعض على البعض لا ينافيه
كنفي التعذيب والتكليف قبل البعث لما مر تتميم
شكر المنعم واجب عقلا لذم العقلاء واحتمال الزوال أو
العقاب بتركه ونفيه قبل البعثة ما ول بما مر والامن منه
فائدة كايجابه للمدح والزيادة ونفي الأشعري على النزل
38

عجيب واحتمال العقاب عليه لكونه قصر ما في ملك الغير
أو غير لائق به تعالى أو استهزاء مدفوع على أن أكثرها منقوض
بالوجوب الشرعي بمعلومية الاذن وكفاية ما علم بالعقل
وعظم نعمه تعالى عندنا وان صغرت عنده على أن أكثرها
منقوض بالوجوب الشرعي والفرق بعد تعلل الشرعيات
بالمصالح بطل فصل طلب المحال محال لاقتضائه حصوله
فيلزم قلب الحقيقة وجوزه الأشعري لاستناد الافعال
إليه تعالى وقد أبطلناه ولكون التكليف عند عدم القدرة
اما لأنه عند التساوي أو الرجحان فيمتنع الفعل أو المرجوح
أو لأنها حال الفعل وهو قبله وفيه انه عند التساوي بايقاعه
بعده وهي ثابتة قبل أيضا والمنكر مكابر على أنه يجعل كل تكليف
محالا وهو بطل بالاجماع والتكليف الكافر وقد علم الله انه لا يؤمن
وأخبر به وامر أبي لهب بالايمان بما انزل ومنه انه لا يؤمن و
فيه ان العلم علة بل هو تابع فلا ينفي الامكان كالخبر و
39

الامتناع بالغير لا ينافي في الامكان بالذات على انا نمنع تكليفهم
بالتصديق بعدم ايمانهم به سيما ان لم يبلغهم فصل لا
يتوقف التكليف على حصول الشرط الشرعي للاستقراء ووجوب
تحصيل شرط الواجب المطلق فيجوز تكليف الكافر بالفروع
بان يسلم ويمتثل ويعاقب بتركها كالايمان وقد وقع للظواهر
الامرة بها والزاجرة عن تركها والقضاء بأمر جديد ويع
في تحريم اعانته بمحرم عندنا واجراء حد الزنا على الذمي
فصل المكلف به في النهي نفي الفعل العدم مانع واستواء
نسبة القدرة إلى الطرفين واثرها الاستمرار عليه وايجابها
تجدد الأثر مم ولمدح من دعى إلى زنى فلم يجب وهو عليه لا
على غيره ولان تارك الحرام قد يريده إذا قدر عليه فثبت
القدرة عليه وبدونه لافعل الضد لأنه خلاف العرف
واللغة ولا الكف والا لم يترتب الاثم على ترك واجب بدونه
وترتب في الحرام على الكف عن الكف مع أن فاعله لا يجده
40

من نفسه ويع في تعليق الظهار على مخالفة امره وتكلمها
بعد نهيها عنه وترك الصائم نخامة في فيه حتى ينزل بنفسه
إلى جوفه فصل الفهم شرط التكليف كالعلم به فعلا
أو قوة قريبة للاجماع والنصوص وقوله رفع القلم عن ثلاثة
ولولاه لزم المستحيل وصح تكليف البهيمة ولا ينافيه ضمان
الصبي والمجنون ما أتلفاه لما مر كتكليف الجاهل لتمكنه
من تفصيل ما علمه اجمالا ولذا فرق بين الجهل في الحكم والجهل
في موضوعه فلو كان ممن لا يتمكن منه سقط عنه وقوله تعالى
ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى من قبيل لاتمت وأنت
كافر أو المراد المثل والتخلف في بعض الموارد كالاستثناء
ومنه صحة صلاة الساهي وصوم النائم والاكل سهوا فالاحتجاج
به على عدم اشتراطه في الأثناء الفعل بطل والفرق تحكم
فصل يمتنع تكليف المعدوم بمعنى التخيير وفاقا لقبحه
وبمعنى التعلق العقلي على الأصح لتوقف على متعلق وتعلقه
41

بالمعلوم سفه يقبح منه تعالى وجوزه الأشعري لأزلية كلامه
تعالى ودخولنا في حكم النبي (ص) وأجيب بالمنع وحدوث التعلق
إذا وجدنا فصل الاكراه الملجي يمنع التكليف وفاقا
لزوال القدرة كغيره الموجب لاتلاف محترم أو ما لا يحتمل
عادة على الأصح للظواهر والاستقراء وغيرها لا يمنعه لبقائها
وعدم المانع خلافا للمعتزلة لعدم الثواب والعقاب ورد
بالمنع وقوله (ع) وما استكرهوا عليه وخص بأحد الأولين
جمعا فصل يصح التكليف بما جهل الامر انتفاء شرط
وقوعه وفاقا ولا يصح مع علمه لخلوه عن الفائدة والابتلاء
غير صالح لدلالة مطلق الامر على حسن ما أمر به ووجوب مقدمته
والنهي عن ضده فلو صح لصح مع علم المأمور ولاستلزامه
الاغراء بالجهل وعدم اشتراط الامكان فيه وجعل الشرط
تأتي الفعل عند استجماع الشرائط لأفعليتها تحكم والشرط
ثبوته علما لا خارجا فلا ينتقص بالأول وقال الأشعري يصح
42

والا لم يعص أحد ابدا لان إرادة المكلف من الشروط و
لم يعلم تكليف لانقطاعه مع الفعل وحده بعده واحتمال
ان لا يوجد شرط له قبله ولم يعلم الخليل (ع) وجوب الذبح
وفيه ان الإرادة غير المتنازع فيه والانقطاع في أول
المباشرة مم كالاحتمال في بعض التكاليف على أنه لا يدفع
العلم الشرعي فدفع الأخير أيضا ويع في مثل عدم
وجوب الحج على من مات في عام اليسر والكفارة على من أفطر
ثم حصل له المسقط والصلاة على من حصل له قبل مضي ما
يسع فعلها المقصد الثاني في الأدلة الشرعية وهي معروفة
الكتاب فصل القران كلام بعض نوعه معجز أو منزل
للاعجاز بسورة منه وفيه دون قولهم ما نقل بين دفتي
المصحف تواتر أو خروج البعض كقولهم ما لا يصح الصلاة
بدون تلاوة بعضه وقيل ما يحرم مس خطه محدثا وهو كما ترى
والسورة طائفة منه ذات ترجمة وأريد بها ما يكتب في
43

العنوان لا الاسم ولا البيان كما في قولهم بعض مترجم
أوله واخره توقيفا فلا ينتقض بمثل آية الكرسي وكل آية
ولو قيل طائفة منه يكتب عنوانها بالحمرة لكان أولي و
وحدة سورتي الضحى والم نشرح والفيل وقريش لم يثبت
والاخبار مصرحة بالتعدد وقيل طائفة منه مصدرة
بالبسملة أو براءة متصل اخرها باحديهما أو غير متصل
بها والأخيران لاخراج ما بعدهما وادخال سورة الناس و
ونقض طرده بسورتين وبعض سورة النمل فصل
القرآن متواتر لتوفر الدواعي على نقله فلا يعارض ومنه
البسملات بأسرها خلافا لبعض العامة لنا الاجماع والنصوص
وقول ابن عباس سرق الشيطان من الناس آية وقوله من تركها
فقد ترك مأة وأربع عشر أية واثباتها بخطه كويل ومن مدكر
وفبأي مع سعيهم في تجريده ووجود قاطع يقابلها وهو
عدم تواترها أول الكلام وقوة الشبهة والتقليد قد يوجب
44

انكاره ولو سلم فأين لزوم التواتر في كل محل وايجاب
عدمه لجواز خروج ما منه مم مع أنه لا يستلزم الوقوع و
يع في وجوب تعيين السورة عند قراءتها فصل الأكثر على
تواتر السبع إن كانت جوهرية لا إدائية لبعض الظواهر
واستلزام عدمه التحكم أو خروج بعض القرآن عن التواتر
وقيل به مطلقا لان القرآن اللفظ وهو جزءان وفيه ان المسلم
تواتر المادي وقيل بعدمه مطلقا لعدم استواء الطرفين و
الوسط وهو قوي ولكن العمل بها جائز لموافقتهما للغتهم
وتحكم التخصيص وكونها قابلة للاحتمالات يرفع استبعاد الاختلاف
في كلامه تعالى واللازم فيما يختلف به الحكم كيطهرن الترجيح أو
التخيير ولاعمل بالشواذ نحو فصيام ثلاثة أيام متتابعات و
كونها كاخبار آحاد لم يثبت فصل الاخباري على
وقوع التغيير في القرآن لتظافر الاخبار به وبالسقوط في
مواضع معينة ولعدم تمكن غير علي (ع) من كتابة الجميع ومحو
45

مصاحف المرسلة إلى الأمصار والأصولي على عدمه لقوله
تعالى وانا له لحافظون ولقدحه في الاعجاز والتفصيل بعدم
وقوع ما يقدح فيه ووقوع غيره جمع حسن فصل
اللفظ ان احتمل غير ما يفهم منه مرجوحا فظاهر ومساويا فبحمل
والا فنص والمشترك بين الأول والثالث محكم والمتشابه
والمأول يتقابلان الرابع الأول فكل آية كانت منهما أو من
الثالث يجوز ان يعمل به ويفسر وان لم يردوا به نص واثر خلافا
للاخباري لتأخير الثقلين المتواتر بين الفريقين وقوله
فاحملوه على أحسن الوجوه والتربيع المشهور عن ابن عباس
وتظافر النصوص بعرض الحديث عليه وأمرهم بتدبره والتمسك
به والنظر في محاكمته والاخذ بها وتوبيخهم على ترك العمل وتعليمهم
الاستدلال به ووقوع الاحتجاج به من أصحاب الحجج (ع) وتقريرهم
عليه وامتناع الخطاب بما قصد غير ظاهرة للاجماع ولزوم
التكليف بالمحال والاغراء بالجهل ودعوى ظهور المقصود
46

للحاضرين بالقرينة مع تأتيها في الاخبار مكابرة والتفسير
بالرأي المنهي عنه حمل منهم على معين من غير دليل ويزاد بعلم
القرآن المخصص بهم (ع) ما يشمل باطنه أيضا ومنه ما ورد منهم
مما يخالف الظاهر وفرق المتشابه عن المحكم والظاهر ظاهر
فصل السنة ما ظهر من النبي (ص) غير قرآن من قول أو
فعل أو تقرير غير عادي فدخل الحديث القدسي وخرجت
الثلاثة العادية وقولنا وما يحكى أحدها حديث نبوي ومطلقه
قول المعصوم (ع) أو حكاية أحد الثلاثة ونقض طرده بعبارة غيره
المتضمنة لنقل الحديث بالمعنى مدفوع بالتزام دخولها فيه
وقيل ما يحكى أحدها ونقض عكسه بما سمع منه ولم يحكه
عن مثله وقيل ما جاء عنه وهو كما ترى والخبر قد يرادفه و
قد يقابل الانشاء وهو مجاز في حكم الذهن حقيقة في
القول المخصوص واختلف فيه تحديده فقيل لا يحد لبداهته
لان كل أحد يعلم أنه موجود فالمطلق كل ويفرق بينه و
47

بين غيره ضرورة وفيه ان حصول الذات لا يوجب تصورها
وما حصل به من تصور ما يكفي وقيل كلام يحتمل الصدق و
الكذب وقيل التصديق والتكذيب اي لذاته فدخل مثل
خبر الله وخرج الانسان حيوان ناطق إذا قصد التحديد و
كلامي كاذب وأريد هذا وأورد عليهما أولا الدور لان
الصدق الخبر المطابق والكذب خلافه وفيه انهما من الاعراض
الذاتية له فذكره في حدهما لا يوجب التوقف كما في كل خاصة
وثانيا اجتماعهما ان عطف بالواو والترديد محال لأنه في
الافراد ان عطف بأو وفيه ان الاحتمال عند العقل فلا يلزم
اجتماعهما في الخارج فالصحيح الواو نعم ان أريد به القبول في
الواقع كقولهم يصدق أو يكذب فالصحيح أولا ولا يضر الترديد
محال لأنه في الافراد والحق ان مثلهما ليس حدا فالأصوب انه كلام
لنسبة خارج أو كلام المحكوم عليه بنسبة خارجية أو كلام
يفيد بنفسه نسبة أمر إلى آخر اثباتا أو نفيا ولا ينتقض طردها
48

بمثل قم لانتفاء الخارج والإيقاع لنسبة ولاعكسها
بالخبر الكاذب لا لتخصيص الخبر وضعا بالصادق لتحكمه
بل لثبوتهما لنسبة كما في السلب وان فقد المطابقة ولو
زيد لذاته أو عند العقل ارتفع الاشكال رأسا نعم يرد على
الأخير ان حمل الإفادة بنفس على الوضعية ينقض العكس
بالمركب من الاعجازات وتعميمها ينقض الطرد بالامر لعليته
للنسبة فصل القصد لازم من صيغتي الانشاء والخبر
في ترتب الأثر والا لزم التحكم لافي الصدق لكفاية الوضع
عنه خلافا للسيد وصدورهما عن الساهي ومثله لا يخرجهما
عنه لغة وان لم يترتب الأثر كغيرهما واستعمال كل منهما في
الاخر في بعض الأحيان تجوزا لا ينافيه بل يؤكده ومحال لابد
مم ولمدح من دعى إلى زنى فلم يجب وهو عليه لاعلى غيره
ولان تارك الحرام قد يريده إذا قدر عليه فثبت لقدرة
عليه بدونه لافعل الضد لأنه خلاف العرف واللغة ولا
49

منه فيه أيضا لاقتضاء الوضع خلافه الا إذا صار حقيقة
ويع في نحو بعث وهو انشاء إذا قصد به لوقوع الصدق
حده عليه وهو في التعاليق عند وجود ما علق عليه فلم تعلق
الواقع على غيره وحدوث الحادث عن المعرف بعد انعدامه
جائز والقول بأنه اخبار يدفعه عدم صدق الحسد ولزوم
الكذب أو الدور أو التسلسل وقبوله التعليق وكونه اخبارا
عما في الذهن ينافي المطابقة وعدمها فصل الصدق
والكذب مطابقة الخبر وعدمها للواقع وقيل للاعتقاد
وقيل لهما فثبت الواسطة لنا الاجماع على الحكم بصدق الكافر
في قوله الاسلام حق ويكذبه في خلافه وتكذيب المنافقين
في المنافقين في الشهادة واستمرارها والترديد في قوله أم
به جنة بين القصد أو الافتراء وعدمهما وظن عدم اتصاف
الخبر عن الظن بالكذب كذب ومثل محمد ومسيلمة صادقان
أو كاذبان خبران أو واحد كاذب واصل اثبات الواسطة
50

ما اخترعه مثبتها وهو ضرورية المعارف ومعذورية
الجاهل في غيرها واقتضاء الكذب الذم وفساده ظاهر
فصل الخبر اما يعلم صدقه بالضرورة أو النظر أو
كذبه كل أو لا يعلم شئ منهما سواء ظن أحدهما أولا وكونه
كذبا كما ينبغي قيل ينفي وساطة الجهل ويوجب كفر كل مسلم
وكذب كل شاهد واجتماع النقيضين إذا أخبر بشئ ونقيضه
وايجاب الصدق نصب القرينة غير مقدمة والقياس على مدعي الرسالة
بطل فصل المتواتر خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه
وقيل يمتنع تواطؤهم على الكذب وهو بمعناه وعلمنا بما نأى
ومضى من المدن والقرون الأولى يقضي بوقوعه فالمنكر
مكابر وحججه واهية وهو ضروري لعدم توقفه على الوسط
ولذا يحصل لامتثال البله والصبيان والعلم ببعض الشروط
الآتية يتوقف عليه فلا عكس على أنه في الضرورة مثله فلا
حاجة إلى النظر وصورة الترتب لا تنافيه لتأتيها في كل ضرورة
51

وشرط التواتر ان يخبروا عن العلم ويستندوا إلى الحس ويبلغوا
في كل طبقة حدا يمنع التواطؤ ولا يسبقه شبهة وتقليد ينافي
موجبه ويعلم حصولها بحصول العلم واشتراط عدم مخصوص
بطل كنفيه واختلافهم في الدين والوطن والنسب واسلامهم و
عدالتهم ووجود المعصوم وغيرها من الشروط المزيفة لحصول
العلم بدونها واختلاف العلم باختلاف الروات والقرائن
والسامعين والوقايع يوجب امكان حصوله من عدد دون
مثله لشخص دون آخر في واقعة دون أخرى فيجوز ان يختلف
الحكم عن العلم باختلاف الحكام والوقائع والاخبار مقدمة
القدر المشترك المعلوم من الوقايع والاخبار المختلفة المنقولة
بالاحاة بتضمن أو التزام هو المتواتر معنى كشجاعة علي (ع) ورستم
وسخاوة معن وحاتم فصل الخبر الواحد مالم يتواتر وقيل
ما أفاد الظن ونقض عكسه بما لا يفيده وهو لا يفيد القطع
بنفسه لاستلزامه اطراده وتخطئة مخالفه واجتماع النقيضين
52

والاجماع دل وجوب العمل بالظواهر وقد يفيده بالقرائن
وحصوله من باب الاخبار المحفوفة بها بديهي فانكاره مكابرة
والغالب استناده إليهما وفي بعضها إلى مجرد القرائن ممكن
فصل اخبار واحد بحضرته (ع) لا يوجب صدقه وان
لا يوجب لم ينكر عليه لامكان عدم سماعه أو فهمه أو تأخيره
لمصلحة وبحضرة عدد التواتر مع سكوتهم والعلم باطلاعهم
وعدم حامل يوجبه والتقييد بالاستشهاد غير لازم للعادة
فصل المتفرد بما توفر الدواعي على نقله مع مشاركة
الكثيرين وفقد الحوامل كاذب للعادة وما نسب إلينا
المخالفون من الخلاف فرية وما لم يتواتر مما يعم به البلوى و
معجزات الأنبياء والنص على الأوصياء لفتور الدواعي وقلة
المشاركة أو وجود الحوامل فصل التعبد بخبر الواحد
جايز عقلا والخلاف فيه نادر والحق وقوعه وفاقا للمعظم و
خلافا للمرتضى وجماعة لنا ارساله (ع) الآحاد إلى القبائل
53

للتبليغ ووجوب العمل بالظن للاجماع ورفع التعطيل و
إفادته له ظاهرة واشتهار العمل به من الصحابة والتابعين من
غير نكير ومن أصحاب الأئمة ومن يليهم شابعا ذايعا حتى
بذلوا وسعهم في ضبطه وتدوينه ونشره وترويجه ونقله و
تصحيحه ولنا انه تعالى أمر بالتبين إذا أخبر الفاسق فيهم منه
قبول العدل أو رده والثاني ترجيح للمرجوح فتعين الأول
واختصاص المورد لا يخصص الحكم مع أنه يستلزم المقصد وأوجب
الحذر لامتناع الترجي في حقه بانذار طائفة من الفرقة و
الفرقة ثلثة فالطائفة أقل والانذار التخويف ويثبت تمام
المطلق بالأولوية وحمل التفقه على الاجتهاد أو معرفة الأصول
خلاف لمعهود واثبات الأصل بالظاهر جايز وعود الضمير في
الفعلين إلى المتخلفين عن الاجتهاد وفي رجعوا إلى الطوائف لصدر
الآية خلاف الظاهر قيل يلزم ان ينفر من كل ثلثة واحدة قلنا خص
بالنص قيل يلزم انذار الكلي للضمائر قلنا المراد التوزع للحرج
54

والذم اتباع الظن مخصص وتوقفه في خبر ذي اليدين لتفرده
ولذا قيل بعد اخبار الشيخين على أنه غير المبحث واصرار المرتضى
ونقله الاجماع معارض بمثله من الشيخ وجعل النزاع بينهما
لفظيا باعتبار القرائن في الحجية ينافي ما في كتبه فصل
شروط العمل به وجوده في أحد الأصول المعتبرة وفقد ما يطرحه
من العارض والشذوذ وعقل الراوي ورشده وبلوغه لان
الصبي لا يصده خوف وقبول شهادته في القتل والجراح بالشرائط
المحررة كالاستثناء فالمناط وقت الأداء لا التحمل لعمل الصحابة
واستفاضة الاخبار واحضارهم الصبيان مجالس الرواية وافعالهم
للاجماع وكون الكافر فاسقا بالعرف السابق وضبطه ويراد به
غلبة ذكره على سهوه ليحصل الظن بالإصابة والتوثيق بتضمن
له فلا يرتفع الوثوق بمن نص على توثيقه من غير تصريح بضبطه و
فيه نظر أوردناه في أنيس المجتهدين ويعرف بعدم الاختلاف
فيما نقله مراد أو موافقه ورواياته لروايات المعرفين به غالبا
55

والايمان كما عليه المتأخرون لاية التثبت وهو ينافي عمل
الطائفة بما رواه الطاطرون وبنو فضال وأمثالهم فالحق عدم
اشتراطه وفاقا للشيخ لان المناط فيه قبول القول التحرز عن
الكذب والآية لنا لاعلينا لدلالتها على قبول رواية الفاسق
إذا عرف صدقه بالتبين قيل فيلزم قبول رواية الكافر إذا
تحرر عنه قلنا الاجماع أخرجه قيل يلزم جمع التوثيق والتفسيق
فيرتفع الوثوق بعدالة الأكثر قلنا توثيقهم يساوق التعديل
ولنا منع صدق الفاسق على الثقة المخطئ في بعض الأصول
والعدالة وهي ملكة راسخة في النفس تبعثها على ملازمة
التقوى والمروة وتعرف بالمعاشرة أو التواتر أو التزكية وفاقا
للأكثر لا بظاهر الاسلام كابن الجنيد ولا بحسن الظاهر كالشيخ
لعدم كونهما لازما يعرف ثبوتها بثبوته واخبارهما غير صالحة
للاحتجاج وتزول بالكبيرة أو الاصرار على الصغيرة أو ترك
المروة وتعود بالتوبة واشتراطهما هو المشروط واكتفى عنها جماعة
56

بالتحرز عن الكذب وان جامعه الفسق بالجوارح لعمل الطائفة
بما رواه جماعة هذه سجيتهم ولا ينتهض الآية حجة عليهم
لحصول التبين وظهور الصدق واما العدد والبصر والحرية
والذكورة والفقه والعربية واشتهار النسب واكثار الرواية
وعدم العدواة والقرابة فليست من الشرائط للأصل والعموم
وعمل الصحابة فصل بحثنا في الخبر عن متنه وهو ألفاظه
وسنده وهو طريقه فإن لم يوجد فيه الا امامي ممدوح
بالتوثيق فصحيح أو بدونه أو به وبدونه فحسن وان وجد غيره
وان وجد غيره مع توثيق الكل فموثق وما عداها ضعيف و
منه المجهول ولكل درجات صعودا ونزولا يختلف بها الترجيح
وقد يسمى ما رواه امامي جهل حاله قويا وقد يطلق الصحيح مضافا
إلى معين على ما جمع الشرائط إليه أو ان وقع بعده ما ينافيه و
قد ظهر حجية الصحيح والموثق ورد الباقي الا الحسن إذا أفاد
المدح التحرز عن الكذب فالضعيف إذا انجبر بالعمل لحصول التبين
57

وظهور الاعتماد قيل هذا التربيع مستحدث لا دليل له قلنا
متعارف القدماء كما يظهر من كتبهم والدلالة عليه من الكتاب
والسنة قائمة فصل قيل قبول خبر المجهول مطلقا وهو
بطل لرد الصحابة واقتصار العمل بالظن على المتيقن والتعليل
في آية التثبت وتوقفه على عدم الفسق ووجود العدالة و
أصالتها فيمن بلغ ممنوعة والشرط فيها هو الفسق في الواقع لا
العلم به وبانتفائه يثبت العدالة فيه وتخلل الواسطة بينهما
في العلم لا في الواقع وثبوتها فيه فيمن قرب عهده بالتكليف
محل كلام وقبول شهادته في التزكية والطهارة والإباحة و
أمثالها لموافقها الأصول وقبول شهادة الأعرابي لما أسلم
لو سلم في واقعة وفرع عليه الحاقه بالفساق في نحو
الوقف والوصية فصل الأقسام الأربعة أصول
الحديث وله أقسام اخر يرجع إليها كالمسند وهو ما اتصل
بصاحبه والمتصل ما اتصل به أو بغيره والمرفوع ما أضيف
58

إليه متصلا أو منقطعا قولا أو فعلا أو تقريرا صريحا أو في
حكم الصريح والموقوف ما روي عن الصحابي والمنقطع العام
مالم يتصل بصاحبه فان حذف من أوله سمي معلقا ومن وسطه
منقطعا خاصا ومن اخره مرسلا وان حذف منه أكثر من واحد
خص باسم المعضل وقد يطلق المنقطع ما روي عن التابعي
وتعمد القطع حرام لأنه الكذب المفترع ولا يقدح في القبول
إذا عرف المحذوف والأول يستلزم تالييه كليا كالمعضل
المنقطع وأقسامه المرفوع والثاني يستلزم الثالث والرابع
والمنقطع بالأخير من وجه كالمعضل أقسام المنقطع والنسب
الباقية إذا عرف المحذوف تباين والمقبول ما تلقوه بالقبول
وربما خص بالضعيف والمستفيض ما زاد نقلته على ثلثة
والعالي ما اتصل بصاحبه مع قلة الوسائط والعلو المطلق
أشرف من النسبي والشاذ ما خالفه رواية الأكثر والغريب
ما تفرد به واحد والمسلسل ما تتابع رواته على ما أمر ما و
59

المقلوب ما روي من غير رواية للترغيب والقلب حرام تعمده
يسقط العدالة وقد يقع للامتحان والمدرج ما ادرج فيه
كلام من رواية المضطرب ما اختلف اسنادا أو متنا والمزيد
ما زاد على ما روي في معناه كل والمصحف ما حرف كل والمعلل
ما فيه علة خفية وقد لا يدركها الا الراسخون والمختلق
الموضوع ولمعرفته طرق محررة والمضمر ما طوي فيه ذكر
صاحبه ويقبل ان صدر من الأجلة والمذبح روايته عمن يروي
عنه ورواية الاقران رواية أحد المتساويين في السن واللقاء
عن الاخر فصل يقبل المرسل ان تعاضد بالعمل لما
تقدم لا مطلقا كالمالكي ولا مقيدا بكون الراوي من أئمة
النقل كالحاجبي أو بأن يسنده آخر أو يرسله مع تعدد شيوخهما
كالشافعي لاشتراط العلم بالعدالة واجماع الصحابة على
قبوله لم يثبت والقضايا المحررة لاثباته لو سلمت لا يثبته
وقيل يقبل ان علم أن لا يرسل الا عن ثقة وفيه ان حصوله من
60

الاستقراء غير ممكن مع أنه لا يفيد ومن الاخبار مشكل
لرجوعه إلى تعديل المجهول مقدمة قيل اسناد خبر مرة من
واحدا واثنين لا ينافي اتصاله لامكان السهو أو الفتوى و
اسناده بعد وقفه مدة ينفيه لاستبعاد النسيان في
مثلها وهو كما ترى فصل المعروف تسامحهم في أدلة
السنن لما صح من اعطاء الاجر بفعل ما بلغه من الثواب و
ان كذب والمتيقن استلزامه لرجحان الفعل أو تركه فالزائد
لا دليل له وظهور اعتقاد صحته لنفيه الاطلاق قيل اثبات
أصل بظاهر قلنا شائع قيل الثابت إذا روى الثواب لا مجرد
العمل قلنا يستلزمه قيل معارض باية التثبت قلنا خصصها
لكونه أقوى فصل الحق اشتراط التعدد في تعديل
الراوي وجرحه خلافا للأكثر لنا اشتراط العلم بعدالته
خولف في العدلين فيبقى الباقي وأيضا شهادة فيتعدد ومن
شروط الاحكام فلا يكفي الواحد كأكثرها وخبريته ممنوعة
61

لتعين متعلقه وزيادة الاحتياط في الفرع لأمنع فيه كربع
الوصية وميراث المهل ومفهوم آية التثبت مخصص بمنطوقه
ويكفي الاطلاق فيهما من العالم بالخلاف ووفاق المعتزلة أو
عمله بقوله لكونه شهادة إذ مراده محال ما يثبت المطلق عند الكل
وإلا خرج عن العدالة بتدليسه والبناء على اعتقاده لا يصح
في الشهادة لامن غيره لامكان الاجتهاد أو عدم المعرفة فكفايته
مطلقا فيهما أو في الأول أو الثاني أو الصادر عن العلم بالسبب
أو عدمها كل بطل إذا تعارضا فالجمع ان أمكن وتقاوما والا
فالترجيح فصل حكم الحاكم بالشهادة كعمل العامل بالرواية
تعديل وفاقا وتركهما ليس حرجا لجواز معارض أو فقد شرط
آخر وقيل رواية العدل تعديل وقيل إن علم أنه لا يروي الا
عن ثقة والأول ظاهر البطلان والثاني يشكل حصوله شرط
والتعديل بعد التعريف فلا يكفي حدثني عدل لجواز قادح لم
يظفر وأصالة العدم غير مسموعة ولا يلزم التدليس
62

لجواز معارض الاجتهاد فقبول خبر بمجرد تصحيح عدل غير
جائز فصل يعتبر العدالة في الأداء لا التحمل للأصل
والاجماع فمناط القبول ممن اختلف حاله فيهما كمن خلط بعد
استقامته وعكسه وقت الأداء ويعرف ذلك بالتاريخ أو القرينة
وقبول العصابة من بعض هؤلاء مطلقا لعثورهم على ما يصححه
فصل الشهادة والرواية تشتركان في الاخبار عن القطع
وتفترقان بخصوص المتعلق وعمومه ولو تعدد واختلف فيهما
فالترجيح أو الوقف فلا يخفى حكم أكثر ما اختلفوا كرؤية
الهلال واصرار الصيام وتوقيت الصلاة بأوقاتها ودخول
الوقت وعدد ركعاتها والطهارة والنجاسة والقبلة وايقاع
العبادة وتفسير المترجم وتقويم المقوم وقسمة القاسم إلى غير
ذلك والتخلف في بعضها كالاستثناء وربما خرج ثالث كاخبار
ذي عمل بعمله والحق انه مما استثني مقدمة لا يكفي الاطلاق من
البينة والأمين مع تعدد السبب والخلاف كنجاسة الماء واستحقاق
63

الشفعة وحصول رضاع محرم الا من عالم عرف الموافقة مقدمة
الحكم والفتوى كالرواية لا الشهادة لاشتراكهما في النقل
عن الله وان تخالفت في جهات أخرى لا يشترط فيه التعدد
فصل النقل بالمعنى سواء جايز للعارف وقيل بمرادف
وقيل بالمنع مطلقا لنا الاجماع والنصوص ووقوعه في القصص
القرآنية وحصول المقصد به ونقلهم عن الحجج (ع) في وقايع متحدة
بألفاظ مختلفة وجواز الترجمة بالعجمية فالعربية أولي وقول
بعض الصحابة انه (ع) كذا أو نحوه والنقل بشرطه غير موجب
للتغيير فلا اختلال وتأدية على نحو السماع قوله (ع) نصر الله امرء
الخ فصل قيل الثقة إذا روى مجملا وحمله على بعض محامله
قيل لأن الظاهر عثوره على ما يعنيه واما تأويله فلا يقبل لان الحجة
لا يترك بغيرها وكذا طرحه النص الموجب لنسخه عنده وعدم القبول
مطلقا متجه لامكان الاجتهاد فصل تكذيب الأصل الفرع
بسقط الرواية ولا يقدح في العدالة لان الكاذب لم يتعين
64

اليقين لا يرتفع بالشك فيقبل منهما إذا انفردا ومن واحد
لا بعينه إذا اجتمعا قيل الانفراد لا يفيد لان أحدهما كاذب
قطعا قلنا المسلم اشتراط العلم بالعدالة في كل واحد لا الكل
وشكه لا يسقطها لأنه عدل لم يكذب كموته وجنونه وقياسها
على الشهادة بطل للفرق والعمل بالحكم النسبي إذا شهد عدلان
ملتزم ومثله الظن الا ان يقعا للفرع أيضا والضابط القبول
ان ترجح الأصل أو تعادلا فصل في رواتنا من لم يعدل
ويقبل خبره لظهور جلالته ووثاقته وهو السبب لعدم
التعرض ومن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم والمراد
به وثاقتهم أو صحة ما صدر عنهم وان حدث بعده ما ينافيها و
الثاني أظهر والأول أحوط فصل بعض الخبر إن كان
مستقلا يجوز حذفه والا فلا اختلال فصل إذا
انفرد عدل بزيادة قبلت تعدد المجلس أو اتحد أو اشتبه لان
الغفلة عما كان أقرب من ادراك شئ ما كان الا مع التعارض
65

فالترجيح وبلوغ النافين حدا يمتنع ذهولهم فالرد فصل
أكثر العاقلة على عدالة الصحابة بأسرهم وهو ظاهر البطلان لبلوغ
اختلاف حالهم نزولا وصعودا حدى الكفر والعصمة فهم
كغيرهم محتاجون إلى التعديل قالوا أمة وسط وخير أمة
قلنا بعضهم أو كل الأمة فلا يفيد قالوا أشداء رحماء قلنا
أين الدلالة قالوا كالنجوم قلنا إن صح فبعضهم جمعا قالوا خير
القرون قلنا لا يفيد قالوا بذلوا وامتثلوا قلنا كسابقه فصل
مستند الصحابي السماع وألفاظه حدثني ونحوه وقال واحتمال
التوسط بعيد واحتمال اعتقاد غير الامر أمرا خلاف الظاهر و
امرنا ونحوه لظهوره في أنه الامر ومن السنة كذا لظهوره في أنه
الامر ومن السنة كذا لظهوره في ثبوتها منه وعنه (ص) واحتمال
التوسط ضعيف وكنا نفعل ومثله إذ لم يعهد فعلهم بدون السماع
منه ويترتب الكل في قوة الدلالة ومستند غيره السماع من
الشيخ وقراءته أو قراءة الغير عليه مع تصديقه والإجازة
66

وهي اخبار اجمالي بأمور منضبطة والمناولة وهي ان نعطيه
كتابا وقال هذا سماعي والاعلام وهو ان يعلمه ان هذا سماعي
والثلاثة الأول حجة مطلقا والبواقي ان عرفنا اذنه في الرواية و
إذا اقترنت بالإجازة صارت أقوى والكل في العلو مترتبة
فالأول أعلاها ويقول فيه حدثني وأخبرني إذا قصد اسماعه
والا فحدث وأخبر وقال ونحوها وفي الثانية حدثنا ومثله
مقيدا ومطلقا وفي الإجازة أنبأني ونباني وحدثني ونحوها
مقيدا ومطلقا وكذا في البواقي ويصح الإجازة الموجود معين
وكل موجود لعدم الفرق ولمن يوجد على رأى والوجادة ليس
بحجة الا ان يقترن بالإجازة فصل فعل الحجة حجة
لكونه من السنة والتآسي به ثابت في الجملة وثبوته بالسمع لا
بالعقل ولا بهما لتجويزه الاختلاف في الشرائع فينفيه وبعثه
(ص) لبيانها لا ينافيه فان عدم كونه الجبلة والخواص فحكمه
ظاهر والا فاما يقع بيانا لما علم وجهه فمثله أو لما لم يعلم فكما لم يعلم
67

وحكمه الندب وفاقا للشافعي لا إذا ظهر قصد القربة والا
فالجواز كالحاجبي ولا الإباحة كالمالكي ولا الوقف كالصيوفي
ولا الوجوب كالحنبلي لنا ثبوت الرجحان بالقربة والاحتياط
والزيادة لم يثبت وتخصيصه بما علم وجهه تحكم نعم وجوبه فيما
علم أصالته أو وجوبه وايجابه الترك لاحتمال التخصيص يؤدي
إلى قول حادث الحاجبي إذا لم يظهر القربة فالندب زيادة لم
يثبت قلنا الاحتياط يثبته المبيح فعله لا يحرم ولا يكره فثبت
الجواز والأصل عدم الرجحان قلنا إذا لم يوجد سببه المتوقف
يحتمل الكل سواء فيجب الوقف وهو مم الموجب أثبت تعالى الأسوة
لمن يؤمن وهدد على تركه فيجب والعرف يقرر العموم فلا يصدق
بالمرة قلنا هو ايقاع الفعل على ما فعل فيجب فيما علم وجهه و
عدم وجوبه في غير الواجب علم من خارج فلا نقص وأوجب اتباعه
مطلقا ومعلقا على حبه وهو كسابقه تقريرا وجوابا واخذ ما اتاه
قلنا ما امره لمقابله والحذر عن مخالفة امره قلنا حقيقة في
68

القول دفعا للاشتراك ولو سلم تعين ارادته لسبق الدعاء
واطاعته قلنا هو موافقة الامر ونفي الجرح بقوله زوجناكها
فثبت المشاركة قلنا الفهم الوجه وهو الإباحة ورجع الصحابة إلى
أفعاله وقد تكرر شائعا ذائعا من غير نكير قلنا فيما علم وجهه بقول
أو قرينة وقد علم بما ذكر ان الأمة مثله فيما علم وجهه لاحتمال
التخصيص والأدلة تدفعه وان جاز عقلا ويع في نحو تعريسه (ع)
ودخوله من ثنية كداء وخروجه من كداء ونزوله بالمحصب في النفر
الأخير وجلسة الاستراحة والموالاة في الطهارات والطواف
والسعي وخطبتي الجمعة والعيد والقيام فيهما والمبيت بمزدلفة
والتباعد ووضع ما فيه اسمه تعالى عند التخلي مقدمة يعرف الجهة
بالنص أو القرينة وكونه بيانا أو بدلا لاحدها الواجب خاصة
بامارته كالاذان والتخيير بينه وبين واجب وكونه قضاء له و
موافقة نذر وقبحه وتحريمه لو لم يجب كالحنان والجمع بين الركوعية
والندب برجحانه مجردا والتخيير بينه وبين مندوب وكونه
69

قضاء له والمباح بخلوة عن البيان فصل لا تعارض
بين فعليه لجواز الوجوب في وقت وعدمه في آخر فان قامت
الدلالة على تكرر الأول فالثاني نسخ أو تخصيص لحكمها لا
للفعل لان ما وجد لا يرتفع ولا يوجب التكرر واطلاقهما
عليه تجوز فإن كان معه قول ما تأخر فإن لم يعلم بدليل تكرر
وتاس فلا تعارض مطلقا وان علمنا فنسخ أو تخصيص في حقه ان
اختص القول به وفي الأمة ان اختص بهم وفيهما ان عم وان
علم التكرر ولا التأسي فنسخ أو تخصيص فيه ان اختص بهم وفيهما
أو عم ولا تعارض فيهم ان اختص بهم وان عكس فلا فكالأول
ان تأخر القول التأسي والا فنسخ أو تخصيص فيهم ان اختص بهم
أو عم ولا تعارض ان اختص به وان تقدم فان علمنا فكالثاني
أو التكرر أو لم يعلما فكالثالث أو جهل فإن لم يعلما
فالوقف في حقه ان اختص به أو عم للتحكم ولا تعارض ان
ان اختص بهم وان علما فالوقف فيه ان اختص به وفيهم وان اختص
70

بهم لا العمل بالقول ولا بالفعل للتحكم والأدلة المحررة
لاثباتهما واهية وان علم التكرر والتاسي حكمه ظاهر مما
تقدم وكذا عكسه ويع في نحو ما نقل انه (ع) قام لجنازة وامر
به ثم قعد ونهى عن استقبال القبلة عند التخلي وجلس قبال
بيت المقدس فصل تقريره (ع) حجة والا ارتكب المحرم
وان استشير فالحجية أتم الا لمصلحة أو سبق انكار أو تحريمه
وقيل محال نسخ له أو للعلم بان انكاره لا يفيد كمضي كافر إلى كنيسة
والشافعي يثبت النسب بالقيافة لاستبشاره (ع) بقول
المذلجي في قضية زيد وأسامة وفيه انه لموافقة الحق و
الالزام مع سبق انكاره مقدمة قيل يقبل حكمه في الروايات
لقولهم من رآه فقد رآه وهو يتم ان عرف مع أنه لا يصلح لاثبات
أصل فصل تصرفه (ع) اما بما يجوز للمجتهد كالقضاء
والفتوى أو بغيره كالجهاد ومثله والإمامة مبدء الكل و
أعمها والقضاء ولاية شرعية في الحكم لمعين على معين باستيفاء
71

الحق فهو مبدء الحكم اي الزام أحد المتنازعين بما يقتضيه
الاجتهاد لمصالح المعيشة وبالأخير خرجت العبادة و
الفتوى اخبار عن حكمه تعالى في قضية ويفترقان بالخبرية
والانشائية وجواز النقض والتعدية وعدمه وما اشتمل
عليهما يتبعض في النقض ويع في مثل التقاص واخذ السلب
واحياء الموات وتزويج المجتهد امرأة من مخالف أو بغير ولي
فصل الحق انه (ع) قبل النبوة وبعدها لم يتعبد بشرع
وقيل تعبد قبلها وقيل بعدها بما لم ينسخ وقيل قبلها
أيضا ويدفعها قوله تعالى ان هو الا وحي يوحى وعدم الوجوب
شرع سابق والبحث عن والا نقل وافتخر أهله وعدم ذكره
في حديث معاذ مع تصويبه ولزوم أفضلية غيره وعدم مخالطته
ومراجعته وترقبه للوحي فيما نسخ من المسائل ورجوعه في
الرجم للالزام والاجماع على الاستدلال بمثل النفس بالنفس
للعلم بالموافقة قالوا إنه يعبد قبل بعثة قلنا بما خص به
72

قالوا بهديهم اقتده وان اتبع ملة إبراهيم وشرع لكم من
الدين قلنا المراد أصول الشريعة قالوا انا أوحينا كما
أوحينا قلنا التشبيه في مجرد الوحي قالوا أيحكم بها النبيون
قلنا بصحة نزولها ويع في مثل حصورا وخذ بيدك ضغثا
ولمن جاء به حمل بعير باب الاجماع لغة العزم والاتفاق
وعرفا اتفاق أهل الحل والعقد في عصر على أمر وزيد ديني
ولكل وجه زيادة من هذه الأمة لازمة عندهم لا عندنا
وقيل اتفاق أمة محمد (ص) على أمر من الأمور الدينية والظاهر منه وفاق
الكل فلا يوجد وينتقض عكسا بما خالف فيه العوام وطردا
بوفاقهم إذا لم يوجد مجتهد وقيل كل قول قامت حجيته
واختلاله ظاهر بوجوه فصل لا ريب في امكان وقوعه
لجواز ان يعثر الكل على دليل حكم قيل إن كان ظنيا امتنع
الاتفاق فيه لتخالف الانظار وإن كان قاطعا النقل فيغني
عنه قلنا الظني قد يكون جليا لا معارض له فلا يمكن رده
73

والقاطع قد يستغني عن نقله لحصول الأقوى قيل انتشارهم
يمنع العثور قلنا جدهم يثبته وفي وقوعه لعلمنا باتفاق الخاصة
على المسح والعامة على العسل والكل على الخمس وحصوله بالنقل
أو الاستنباط أو بهما أو بالسماع في أيام الصحابة لقلتهم و
انحصارهم قيل يتعذر لانتشارهم وجواز خفاء واحد وغيبة
أو حموله واسره أو كذبه أو رجوعه قبل فتوى الاخر قلنا تشكيك
في الضرورة فانا نقطع بتواتر النقل على احكام كثيرة قيل لو
سلم ففي الضرورية لا النظرية قلنا الفرق تحكم لوحدة الطريق
وهو السامع وتظافر الاخبار والأقوال نعم حصوله في الأول
للكل في الثانية للبعض قيل حصوله بالنقل محال لان التواتر
بعيد والآحاد قلنا انكار تواتر البعض مكابرة والآحاد يفيد
الظن وهو يكفي للعمل وقد يفيد العلم إذا اعتقد بالاستنباط
أو القرائن قيل لو سلم فبالتتبع محال لانتشار الأقوال قلنا مدونة
على أنه يمكن بالقطعيات العادية مقدمة الاجماع اما قطعي بديهي ان
74

علم بالنظر أو ظني والكل حجة الا الأخير إذا عارضه
أقوى ومنكر حكم الأولين يكفران كان من الدين وفاقا والا
فلا على الأصح كالأخير بالاجماع فصل حجيته عندنا لكشفه
عن دخول الحجة اما لان العلم بوفاق الأمة يوجب العلم بدخول
القدوة بنفسه أو بقوله فيقدح مخالفة المجهول لا المعروف
أو لان تعويلهم عليه مع اتفاقهم على عدم حجية بدونه يوجب
علمهم به صونا لعدالتهم ويختلف اطلاعنا عليه باختلافهم
عددا وورعا وجلالة وعدالة والحجة ما أفاد العلم به أو الظن
مع عدم المعارض فلا يقدح المخالفة مطلقا والمقتضي لهما هو
العلم أو الظن به بأي طريق حصل فيعم المنقول والتبعي والوجوب
ردهم عليه لو اجتمعوا على الخطاء لتواتر الاخبار به ورد بتوقفه
على ظهوره فلا يتأتى في زمن الغيبة قيل إن علم رايه لغى الاجماع
قلنا طريقه كالقول وعندهم لجمعه تعالى بين مشاقة الرسول (ص)
واتباع غير سبيل المؤمنين فيحرم واشتراطه تبين الهدى
75

كالمعطوف عليه لو سلم لا يضر لأنه دليل التوحيد والنبوة
لا الحكم وترك الاتباع رأسا غير سبيلهم فلا واسطة ولانقض
باتباعهم في المباح كاتباع الرسول (ص) ورد بظهورها في الايمان
واحتمالها الاقتداء به ومناصرته ومتابعته الحكم وسبيل من
قطع بايمانه فيخص المعصومين (ع) وبمنع عمومها كعموم غير و
لجعلهم وسطا وكونهم خير أمة وخص بالبعض أو وقت الشهادة
والا خالف الاجماع ولمفهوم ان تنازعتم ورد بأنه حث على
الاتباع وفيه ما فيه وامتناع اجتماع الكل بدون قاطع
كاجماعهم على القطع بتخطية المخالف والمثبت للمطلق فرد منه
أو ما يثبت به فلا دور وامكان حصوله عن الظن لا يضر لوجوب
العمل به إذا كان جليا واجماع الفلاسفة عما يتعارض فيه الشبه
واليهود عن متابعة الآحاد فلا نقض ولاجماعهم على تقده على
القاطع وعلى ان غيره لا يقدم عليه فلو لم يكن قاطعا تعارضا
وكونه قاطعا عندهم لافي الواقع محال عادة قيل اللازم حجية
76

إذا بلغ عددهم حد التواتر قلنا لو سلم كاف للمطلق وحجية
غيره ثبت بالظواهر ولا دور ولقوله (ع) لا يجتمع قيل اثبات
أصل بظاهر قلنا كالسنة مع أنه متواتر معنى متلقى بالقبول و
منع الاستواء يدفعه التتبع قيل إن أريد الكل لم يوجد أو البعض
المبهم لم يفد قلنا أهل كل عصر ثم ما سلم دلالته على حجيته
لا يضرنا لأنها نسندها إلى دخوله (ع) كما هو الظاهر في بعضها
ويؤيده قوله (ع) لا يزال طائفة اه وقولهم لام الخطاء جنسية
فيمتنع الاجتماع على جنس الخطاء ولا يتأتي ذلك الا بوجود
معصوم في كل عصر فصل المنقول بخبر الواحد مثل
لاشتراكهما في الدليل قيل اثبات أصل بظاهر قلنا كثبوت
مثله ومزيته بقلة الوسط مندفعة بقلة الضبط وبعد
الاطلاع وتفاوتها بقطعية الدلالة وظنيتها مم على أن الفرض
إذا تساويا فيهما فصل خرق المركب بقسميه باحداث
الثالث والفصل عندنا بطل وان عدم النص ووحدة الطريق
77

للقطع بمخالفته (ع) اما عندهم فثالثها ان رفع مجمعا عليه
كالأول نحو رد البكر مجانا وحرمان الجد مع الأخ ونفي النية
في كل الطهارات والا جاز كالثاني مثل فسخ النكاح ببعض
الخمسة ووجوب الغسل بالوطي في دبر الغلام أو المرء عندنا
وأصولهم تقرر المنع مطلقا لإيجابه تخطئة الكل فمنع بخلاف الثاني
قلنا بمثله قيل خولف كل واحد في واحد فلم ينكر متفق عليه
قلنا السلب والايجاب إذا اختلفا كما تناقضا فلزم مخالفة
الكل في اتفاقهم على الاتحاد قيل كان مشروطا بعدمه فزال
بزواله ونقض بالوحداني قيل لم يعتبر اجماعا وردد بلزوم
الدور وقيل كما لو قيل لا يقتل مسلم بذمي ويصح بيع الغائب
بعد قولين يقتل ويصح ونقيضه قلنا الفرق واضح مقدمة المركب
كالوحداني في كونه قطعيا وظنيا وحجية لكشفه عن دخوله
في أحدهما بإحدى الطرق السابقة ويتعين أحدهما ان ترجح
بغيره والا فالتخيير أو الوقف كغيره وقيل إن خلى أحدهما
78

عن المجهول تعين الاخر وان خليا عنه لم يكن حجة وهو ناظر
إلى بعضها فصل السكوتي ليس باجماع ولا حجة لاحتمال
التوقف أو التصويب أو الخوف والتعظيم أو الرد والتمهل للنظر
وقيل حجة واجماع وقيل حجة لان السكوتي ظاهر في الموافقة وقيل
اجماع بعدهم لاستبعاد سكوتهم مع الانكار إلى الموت وقيل
فيما يعم به البلوى وقيل إن كان فتيا لجواز نقضه لا الحكم
لعدمه وهيبة الحاكم وقيل في عصر الصحابة اجماع فيما يفوت
استدراكه كإراقة الدم وحجة في غيره وما قدمناه يضعف
الكل فصل احداث دليل أو تأويل آخر جائز لشيوعه
من العلماء في الاعصار من غير نكير ولا يوجب تخطئة الأولين
لأن عدم القول ليس قولا بالعدم فان استلزمها لنصهم على
بطلانه بطل لمخالفة المعصوم والكل فصل اتفاق العصر
على أحد قوليهم أو قولي الأولين جايز لامكان عثورهم على ما
يقرر أحدهما ولابعد في خفائه عنهم أولا أو عن الأولين
79

وواقع لاجماعهم على موضع دفنه (ع) وقتال ما نعي الزكاة ومنع
بيع المستولدة وجواز المتعة بعد الخلاف وحجة لكشفه عن دخوله
(ع) وكونه قول الكل وقد وافقنا كل من اشترط انقراض المجمعين
وقيل بعد استقرار الخلاف ممتنع لقضاء العادة بامتناعه
محال وقيل بعده ليس حجة لان خلافهم وفاق على خلا التخيير و
أجيب عنهما بالمنع وايجابه القطع الموجب لاحداث الثالث لو
سلم لا يضر هنا لان اتفاقهم على واحد لا بعينه مشروط بعدمه
فصل موت أحد المختلفين يجعل قول الآخرين اجماعا
والتعاكس والاجماع على جنس الخطاء عندنا بطل لدخوله (ع)
وقد وافقنا بعضهم في الثاني لجنسية لامه ويلزمهم عدم خلو
كل عضو عنه فصل عمل الكل بخلاف الراجح غير جائز
لأنه مخالفة للمعصوم واجماع على الخطاء وعدم علمهم به إذا
عملوا بمقتضاه وبما لم يكلفوا به جايز لعدم استلزامه الانكار
فما لم يعمل به من الاخبار الراجحة عندنا كاخبار عرفات في القصر
80

كانت عندهم سقيمة أو معارضة بالأقوى فصل
ارتداد الكل خلافا محال خلافا لبعض الجمهور لنا دخول المعصوم
ولهم ما سبق وخروجهم عن الأمة لا يفيد أصدق واجتماع
الأمة على الخطاء فصل لا يصح التمسك بالاجماع فيما
يتوقف عليه كاثبات الصانع أو النبوة ويصح في غيره إن كان
عقليا بالاجماع أو دنيويا على الأصح لدخول الحجة و
عموم الأدلة فصل انقراض العصر لا يشترط القيام
الحجة بدونه ولو شرط لم يوجد للتلاحق قيل المراد عصر
الأولين قلنا المجوز المخالفة اللاحقين لا يرتفع بانقراضه
والبحث والنظر لا يصح بعده وامكان وجود المعارض باق
بعد موتهم وجعله كاشفا عن عدمه تحكم والحل انه بعيد و
لو قدر لا يفيد لان القاطع لا يرجع عنه واحتمال حصوله
عن الأضعف مع اشتراكه ممتنع عادة فصل لابد
له من سند والا كان خطأ وامتنع عادة كاجتماعهم على
81

اكل لفمه والفائدة تكثير الأدلة وحرمة المخالفة وعدم العلم
به في بعض المسائل لا يقتضي العدم والامارة له كافية لوجوب
العمل بها إذا كانت ظاهرة فصل عدد التواتر غير شرط
في الناقلين كالسنة ولا في المجمعين لان الحجة دخول الحجة أو قول
الأمة ومن يثبته بالعقل يلزمه اعتباره فصل لاغبرة بوفاق
من سيوجد والا لم يوجد كالمقلد والعامي والمجتهد في غير
الفرائض الفن ولا الكفار لأدلة السمع ولا المخطئ في بعض
الأصول عندنا مطلقا وعندهم ان كفروا لا فكالفاسق وفيه
أقوال اعتباره في حقه ثالث وأدلتهم يقرره مطلقا وقياسه على
الكافر والصبي بطل ولو صح لم يمنع قبول ما عليه فصل
مخالفة النادر عندهم قادح كالتابعي في اجماع الصحابة
لان الدليل لا ينتهض حجة دونهما وصدق الأمة على الأكثر
تجوز وعليكم بالسواد الأعظم مؤل والا لم يقدح مخالفة
الثلث وتفضيله تخصيصه بالصحابة كالحنابلة تحكم وعموم
82

الأدلة تدفعه ولا تنحصر بما فيه الخطاب مع أن اختصاصه
بهم محل كلام قيل يوجب جهلهم بالمستند قلنا لم يقع
عليهم ما يفتقر إلى البحث عنه قيل يقتضي ان لا يقدح مخالفة
بعضهم قلنا مم قيل اجمعوا على جواز الاجتهاد في غير القاطع
فيتعارض الاجماعان قلنا مشروط بعدم القاطع قيل
انتشارهم يمنع وفاقهم قلنا مدفوع بما مر فصل اجماع
العترة حجة كقول كل واحد بانفراد لما دل على عصمتهم
ومتابعتهم كآية التطهير وخبر الثقلين ونزولها فيهم متواتر
بين الفريقين وإرادة النساء ينافيه لف الكساء وتذكير
الضميرين ونفي مهية الرجس نفي لكل افراده فثبت العصمة
من الخطاء وغيره فصل المشهور عدم حجية الشهرة
خلافا لبعضهم لنا عدم الدليل واستلزامها عدمها قيل
خطأ الأكثر أقل قلنا يفيد التأييد كبعض الظواهر ونحن
نقول به وإن كانت من المتأخرين لدقة انظارهم باب أدلة
83

العقل ويلحقها القياس فصل استصحاب حال الشرع
ابقاء حكم ثبت على ما كان وقيل اثباته في الوقت الثاني
تعويلا على ثبوته في الأول والحكم يعم الشرعي والوضعي بل
الموضوع والمتعلق والتخصيص لأنه المقصد بالأصالة ويجري
فيما علم ثبوته إلى غاية أو حالة وشك في حصولها أو وجوبه
معينا أو مرددا كصلاة ومطلقة لم يتعينا وشك في البراءة
أو استمراره وشك في ثبوته في جزء من وقته لمعارض أو ثبوته
في وقت ولم يعلم في آخر ولو علم لم يتأت بالاجماع وعليك
باستخراج أمثلة الكل فيما يأتي وفي حجيته في الكل أو الأول
أو الموضوع أو الوضعي أو عدمها مطلقا أقوال والحق الأول الا
انها في غير الأخير ظهر لنا الاستقراء للقضايا الصادرة
من الشرع وظن البقاء فيما يثبت ولم يعلم زواله والا كان
الاشتغال بأغلب الافعال سفها والحكم بوجود أكثر الأمصار
خطأ والشك في الطلاق كالشك في النكاح قيل لو سلم ففيما
84

نقهر قلنا الانتزاعيات مثله وينتهضان حجة في الكل و
افتقار القطع بالتكليف إلى القطع بالبراءة وتواتر الاخبار
بان اليقين لا ينتقض بالشك إذا تعارضا فيخصان بغير الأخير
لعدم القطع والتعارض وفرض ارتفاع الشك لا يكشف
عن بقاء اليقين واستلزامه لحصوله يقتضي تجدد ما يوجبه
فلا يفيد وهذا وجه الأظهرية في غيره المانعون أدلة الاحكام
معروفة قلنا الحصر لم يثبت والحاقه بالبعض ممكن قالوا الحكم
ببقاء زيد في الدار بعد الغيبة سفه قلنا القضاء العادة
بالخروج قالوا يطرح بنية النفي مع اعتضادها به قلنا لمزايا
الاثبات الغالبة عليه قالوا لو ثبت الدلالة في الوقتين
فهو الحجة فيثبت الحكم بغير دليل قلنا يكونان دليلين كالاجماع
وسنده المفضل الأول الدليل منحصر بالأولين ولا ينتهضان
حجة الا في الأول وأجيب بالمنع في غير الأخير قيل الحجة فيه
الدليل قلنا مشترك والحل ما مر فان قيل لا يدفع الشك
85

فيتوقف عليه عاد الاشتراك الثاني الدليل منحصر بالاخبار
ووردت في الموضوع وتصفحها يعطي خلافه على أن الانحصار
مم والثالث دليل الشرعي ان أثبته في الثاني فهو الحجة والا
فاثباته فيه بمجرد ثبوته في الأول خطأ وكذا ما يثبته الوضعي
من حيث إنه حكم فلا يجري الا فيه إذا شك في بقائه ويجري في
الشرعي بتبعيته وأجيب بما مر مع أنه مغلوب عليه ويع
في مثل بقاء حرمة الافطار وجوازه والطهارة والحدث و
الزوجية والملك وشغل الذمة ووجوب الخمس أو الزكاة
وصحة الصوم أو الاعتكاف وجواز التصرف في مال الطفل
مع الشك في الليل والفجر والحدث والطهارة والزوجية
والناقل والرافع والأداء والمطل والبلوغ مقدمة ويشترط
فيه عدم تغير الموضوع والقطع بثبوته في الأول وانتفاء
ما يرفعه في الثاني فصل استصحاب حال العقل ابقاء
العدم الأصلي على ما كان وحجية في النفي التكليف ثابتة
86

للظواهر الآتية وامتناعه بدون الاعلام عادة وفي غيره
محل كلام وعدم نقض اليقين بالشك وارد في الاحكام و
يع في مثل نقض الوضوء بالمذي فصل الأصل
عدم التكليف وان لم يلاحظ الحالة السابقة حتى يعلم و
يتضمن نفي الوجوب والندب والبراءة عن حق الناس والمخالف
فيهما نادر وإباحة ما لا نص فيه ان لم يدرك العقل قبحه و
قيل بالوقف والقول بوجوب الاحتياط راجع إليه لنا
كونه منفعة بلا مفسدة وقبح التكليف من دون بيان ونقل
الاجماع وقوله تعالى خلق لكم وأحل لكم وانما حرم عليكم و
أتل ما حرم ربكم وحتى يتبين وقل من من حرم وانما حرم ربي
وكلوا مما في الأرض حلالا وحتى نبعث رسولا وفيما اوحى
إلى محرما والا ماانتها ومن هلك عن بينة واستفاضة الاخبار
باطلاق ما لانهي فيه وعدم المؤاخذة قبل البيان ورفع القلم
عمن لا يعقل الحاظر تصرف في ملك الغير قلنا الاذن معلوم
87

عقلا كاخذ مملوك قطرة من بحر مولاه ويلزمه التكليف
المحال في ضدين بلا وسط فيه نظر الموقف دل الظواهر على
المنع عن الحكم بلا علم وثبوت حكم لكل واقعة والكف والاحتياط
عند الشبهة قلنا الإباحة معلومة بما سبق والثبوت في
الواقع لا ينافي البراءة وصدق الشبهة على ما لا نص فيه
محل كلام ولو سلم فلا يفيد أزيد من ندبهما عندها فلا حكم
فحكمها الإباحة مطلقا الا إذا وقعت في الموضوع كالاخباري
أو في غير المحصور كالأكثر لاشتراك الدليل ويع في عدم
وجوب مثل القنوت وإباحة مثل شرب التتن والمختلط مقدمة
التمسك بالأصل لا يصح قبل الفحص وفيما استلزم ثبوت حكم
كطهارة أحد المشتبهين قيل ونفي جزء عبادة وفساده ظاهر
وإذا وجد له معارض فالترجيح ان أمكن والا فالوقف والغالب
ترجيحه على الظاهر وعكس في مواضع لقوة الظن فصل
العدول عن مقتضى الأصل ان علم وجهه من العزم والرخصة
88

فواضح والا فبقاء الجواز مشكل فيتردد في جواز المسح و
البناء على الأقل عند التقية وكثرة السهو فصل أصالة
تأخر الحادث ان لم يتضمن التكليف واضحة لما تقدم كالأخذ
بأقل ما قيل إذا فقد الدليل كما قيل في عين الدابة وبع قيمتها
وقبل النصف وتيقن البراءة حيث تيقن الشغل والزائد غير
متيقن ومنه أصالة عدم الكرية ان لم يسبق الشك القلة
والا فمن الاستصحاب فصل قيل عدم المدرك مدرك
العدم فان أريد به العدم ظاهرا فيرجع إلى أصل البراءة أو
واقعا فغير مقدمة والا اجتمع النقيضان وقبوله فيما يعم به البلوى
غير بعيد فصل التلازم نسبة مصححة للضابط للمصاحبة
في الصدق عقلا أو شرعا وهي كلية وجزئية ويتحقق بين
مفردين وحكمين ايجابين أو سلبين أو ايجاب وسلب أو بالعكس
وفي المتساويين يجري الأولان من الجانبين وفي المتنافيين
جمعا ومنعا الآخران من الطرفين وجمعا الثالث ومنعا لرابع
89

كل وفي الخاص والعام الأول من جانب والثاني من آخر و
حجيته لو علم دليله ظاهرة والخارج ظرف نفسه لا وجوده فشبهته
المشهورة مندفعة ويتقرر في كل من الأربع بطرده ويتقوى
بما يلزمه صدقا ان تناوله دليله فقولنا من وجب عليه
القصر وجب عليه الافطار بالنص يتقرر بالطرد ويتقوى
بالعكس أو بالاستقراء فبالتلازم بين الرفعين أيضا وقد
يقرر بثبوت أحد الاثرين فيثبت الاخر بثبوت المؤثر أو المؤثر
فيوجبه وقولنا لو لم يشترط النية في الوضوء لم يشترط في
التيمم بالاستقراء يتقرر بالطرد ويتقوى بالعكس وبالتلازم
بين الثبوتين وقد يقرر بانتفاء أحد الاثرين فينتفي الاخر بانتفاء
المؤثر أو المؤثر فينفيه وقولنا ما يكون مباحا لا يكون حراما
وقولنا ما لا يكون مباحا يكون حراما بالاستقراء يتقرر
كل منهما بالطرد ويتقوى بالعكس وبالاخر وقد تقرران بالتنافي
في بينهما أو بين لوازمهما فصل الدوران ترتب شئ على
90

آخر في الوجود والعدم أو أحدهما وهو أخص مطلقا من الملازمة
ان أطلقت لافتراقها في استلزام المعلول لعلته ومن خروجه
ان خصت بالكلية الحكمية أو باحديهما فصل الاستقراء
اثبات ما في الجزئي للكلي كقولنا لا يجب صلاة يؤدي على
الراحلة لاستقراء الواجبات فلا يجب الوتر وتامة حجة لإفادته
القطع وكذا ناقصة ان أفاد الظن لوجوب العمل به وقد ينتهض
مؤيد الا مؤسسا فصل الاحتياط عندنا مندوب
وليس بواجب كالاخباري ولا ببدعة كبعضهم لنا الظواهر
المحمولة على الندب جمعا ومحله ما فقد فيه الدليل أو الترجيح
لا ما علم فيه الشغل أيضا لرجوعه إلى الاستصحاب وحصوله
بالترك أو فعل واحد أو أكثر وتغلب الحرمة في محتملها مطلقا لبعض
الظواهر فصل الاستحسان بطل خلافا للحنفية أو الحنابلة
وهو صدور حكم من المجتهد بمجرد كونه مستحسنا عنده و
يؤل إليه قولهم دليل ينقطع في نفس المجتهد ويقصر عنه
91

عبارته وقولهم عدول من حكم الدليل إلى العادة لمصلحة
الناس لنا لا دليل فوجب رده قيل امرنا باتباع الأحسن
قلنا اي الأرجح الاظهر قيل ماراه المسلمون حسنا فهو عند
الله حسن قلنا غير المدعي وتحديده بأنه تخصيص قياس
بأقوى منه أو العدول منه إلى الأقوى أو قطع المسألة عن
نظائرها لما هو أقوى بهت لعدم التنازع فيها كقولهم
ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ بوجه
أقوى لان حاصله تخصيص العلة فصل المصالح
معتبرة وملغاة ومرسلة وحكم الأوليين ظاهر والأخيرة
مرددة الا عندنا مالك لنا الاجماع على رد ما لا دليل له
قيل الحكمة باعثة لرعاية المصالح قلنا إذا خلت عن المفاسد
قيل اعتبار جنسها يوجب اعتبارها قلنا مم والا أوجب
نقيضه فيجتمع النقيضان قيل الصحابة منعوا بمعرفتها قلنا
فرية ثم المصلحة اما ضرورية أولا وأيضا اما صافية أو كدرة
92

قطعية أو ظنية كلية أو جزئية وكذا المفسدة والمتصف
بهما أو باحديهما اما الفعل وتركه أو أحدهما فيخرج أقسام
كثيرة والحق اعتبار الصافية القطعية الضرورية إذا
لم تجامع مفسدة ولم يتضمن تركها مصلحة كفصد الحامل
إذا قطع بانحصار العلاج وعدم سقوط حملها وفي رمي من
تترس من الكفار الصائلين باسارى المسلمين مع تضمنه
المفسدة غلب الكلية على الجزئية فصل القياس لغة
التقدير والمساواة وعرفا مساواة فرع الأصل في علة
حكمه لو اجراء حكم الأصل في الفرع بجامع أو تعدية الحكم من
الأصل إلى الفرع لعلة متحدة فيهما أو اثبات مثل حكم معلوم
لمعلوم بأمر جامع ونقض عكسها بقياس العكس اي ما ثبت
فيه نقيض حكم الأصل بنقيض علته كقولهم لما وجب الصوم
في الاعتكاف بنذر وجب بغير نذر كالصلاة وأجيب بثبوت
المساواة في تساوي حكمه في حالين ورد بمثل الوتر لو وجب
93

يؤد على الراحلة كصلاة الصبح فأجيب بأنه ملازمة والقياس
لبيانها والمساواة حاصلة على التقدير وبقياس الدلالة
اي مالا يذكر فيه علة وأجيب بتضمنه لها وتحديده بالدليل
الموصل إلى الحق أو بذل الجهد في استخراج الحق والعلم عن نظر
ظاهر الفساد وقياسنا تمثيل المنطقي وتركبه عن الاقتراني و
الاستقراء بطل لعدم الأوسط للأكبر والاستقراء لا يفيدها
والمعية لا توجبها فصل أركان القياس أربعة حكم
الأصل والعلة والأصل وهو اما محل الوفاق كالفقيه أو
حكمه كبعضهم أو دليله كالمتكلم أو علته كآخرين والفرع
وهو اما محل الخلاف كالفقيه أو حكمه كالأصولي والكل
محتمل لاختلاف الشئ أصالة وفرعية بالاعتبار ويؤيده
تعاكس الأولين فيهما في المحلين هنا والبحث هنا على عرف
الفقهاء فصل القياس ينقسم إلى قياس طرد ثبت فيه
مثل حكم الأصل وقياس عكس ثبت فيه نقيضه كما مر والى
94

قياس علة يصرح فيه بالعلة وقياس دلالة يذكر فيه
لازمها اي موجبيها فيلزم الاخر كقياس النبيذ على الخمر
بالرائحة الفائحة وقياس في معنى الأصل جمع فيه بنفي الفارق
والى قياس جلى قطع فيه بنفي الفارق وخفي ظن به فيه والى
قطعي قطع بوجود العلة في الفرع وظني ظن به فيه والى قياس
أولوية يكون الفرع بالحكم أولي من أصله ومقابل له يكون
بعكسه وقياس مساواة يكون مساويا والى راجح التأثير
علم علته بالاجماع أو النص والايماء ومرجوح التأثير علم
علته بالاستنباط من المناسبة أو الشبه أو السبر أو الدوران
فصل الاجماع على علية وصف كالصغر في ولاية المال
وامتزاج النسبتين في تقديم الأخ من الأبوين كمطلق الاجماع
يكون قطعيا وظنيا والنص عليها قطعي ان صرح بها مثل لعلة
كذا وسبب كذا وظني ان ورد حرف ظاهر فيها كاللام والباء و
إذا اجتمعا صار أقوى فصل الايماء ما لزم المدلول و
95

له مراتب ما دخل فيه الفاء اما في الحكم أو الوصف في
لفظ الشئ أو الراوي مثل السارق والسارقة فاقطعوا
أيديهما وملوهم فإنهم يحشرون وسهى فسجد وعدها من
مراتب النصر خطأ للزوم العلية من التعقيب والاقتران بحكم
لو لم يؤثر هو أو نظيره لكان بعيدا كقصتي الأعرابي والخثعمية
ويسمى الأخير تنبيها على أصل القياس لايمائه على أركانه و
ذكر وصف لو لم يؤثر لم يفد كقوله تمرة طيبة ومأهو طهور
وانها من الطوافين والحكم بعد العلم بثبوت وصف كقوله (ع)
أينقص إذا جف قيل نعم فلا اذن والفرق في الحكم بين
شيئين بصفة مع ذكرهما أو أحدهما أو بغاية أو استثناء
أو شرط أو استدراك مثل للراجل سهم وللفارس سهمان
والقاتل لا يرث وحتى يطهرن والا ان يعفون وإذا اختلف
الجنسان فبيعوا كيف شئتم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان
والنهي عما يمنع الواجب مثل وذروا البيع واقتران الحكم بوصف
96

يناسبه بنفسه أو بلازمه مثل ارحم الصبيان ولا يقضي
القاضي وهو غضبان وظهور المناسبة غير لازمة القبح
أهن العالم وأكرم الجاهل وهو لفهم التعليل لا مجرد الامر
لأنه قد يحسن فصل الحق اشتراط ذكر الحكم والوصف
في صحة الايماء فلو قدر أحدهما لم يكن ايماء وقيل ايماء
مطلقا وقيل إن قدر الحكم لنا عدم تميزه عن الاستنباط لولاه
لان الاقتران مع ذكرهما ايماء ومع تقدير واحد استنباط
وجعل الايماء أعم منهما أو من الأول وتقدير الحكم وتخصيص
الاستنباط بالثاني أو بتقدير الوصف يدفعه العرف و
التحكم قيل ذكر الملزوم كذكر لازمه قلنا في اللزوم البين
فصل حجية القياس القطعي قطعية لظهورها مع القطع
بالتعليل وثبوت العلة في الفرع وهي في الجلي أجلي لصيرورتها
مع القطع بنفي الفارق وان لم ينص على العلة كالحاق الأمة
الأمة بالعبد في التقويم واما طريق الأولوية فان قطع بالتعليل
97

فالتعدية ظاهرة قول المالك اقتله ولا تستخف به لا
ينافيها والا فللكلام فيه مجال واخراجه عن القياس خطأ
لصدق الحد واستنادها إلى الجامع لا إلى الفحوى أو النقل
لأنه خلافه الظاهر قول المنكر به لقطعيته كنظرائه وعدم توقفه
على النظر لجلائه فصل في حجية منصوص العلة ثالثها
حجة في الترك ورابعا إذا علم سقوط المحل وهو المختار لنا
القطع باطرادها فيحصل قياس قطعي بجعل التعدية برهانه
المثبت النص على العلة كشف للباعث فيلزم اطراده قلنا
إذا علم عدم التقييد وأصالة عدمه غير كافية لتخصيص القطعي
والترتب على العلة العقلية ذاتي فلا تخلف قيل لإسكاره
مثل كل مسكر قلنا أول الكلام قيل لو قال علة الحرمة
الاسكار لعم قلنا غير المبحث قيل قول الأب لابنه لا تأكله
لسميته يفيد التعميم قلنا للقرينة قيل لو لم يطرد لخلى
ذكرها عن الفائدة قلنا بيان الباعث فائدة المنكر لا
98

يوجب أعتقت غانما لحسن خلقه عتق غيره ممن اتصف به
قلنا للقرينة المفصل إذا قيل لا تأكل هذا لاذاه عم بخلاف
تصدق على فلان لفقره قلنا الفرق للقرينة فصل
التنبيه على العلة لا يكفي للتعدية الا إذا علم سقوط المحل
كقوله (ع) تستدخل القطنة الخ وعليك الزكاة وكفر بعد
سؤاله عن تمييز الحيض عن العذرة وعلمه بتملك النصاب و
المواقعة فان عدم مدخلية السايل فيها مقطوع به فصل
تنقيح المناط ان يبين الغاء الفارق بعلة أو بدونها فهو
القياس في معنى الأصل فان قطع به فقطعي كالجمع بين لذاته
وغيرها في كونهما لمن شهدت له البينة والا فظني كالجمع بين
القتل بالمثقل والقتل بالمحدد مقدمة قد ظهر مما ذكر ان الحجة
عندنا من أقسام القياس ما قطع فيه بالعلية وسقوط المحل
أو بالمساواة أو يجمعه اتحاد الطريق فيعم ما تقرر حجيته
فصل مستنبط العلة باقسامه عندنا باطل خلافا
99

للعامة لنا اجماع العترة واشتهار رده عن الصحابة وانكار
الشيخين وابن عباس له مشهور واصرار علي (ع) على رده في كتبهم
مسطور وتكرر ذم العمل بالرأي منهم شائعا ذائعا بلا نكير
والقياس منه والذم على اتباع الظن خرج المجمع عليه فبقى
الباقي واخبار (ع) بضلالة من قاس وكونه أعظم الأمة
فتنة وكثرة تخالف المتماثلات وتماثل المتخالفات في
الاحكام قيل فمطلق القياس بطل قلنا ما تقدم حجيته
كالاستثناء لمعارض أقوى وشيوع العمل به من الصحابة
ومن يليهم والقضايا المنقولة لاثباته لو سلمت لا يثبته
وخبر الشركة في السرقة كخبر المضمضة والخثعمية يحتمل
التمثيل والأولوية وقوله تعالى فاعتبروا ظاهر في الاتعاظ وان
أنتم الا بشر حجة لنا لا علينا ونصه (ع) على العلل في بعض الأحكام
والاحتجاج به مصادرة أو مباهتة والحاق كل
زان بما عز بالاجماع أو مثل حكمي على الواحد حكمي على الجماعة
100

وتقريره (ع) معاذا في قوله اجتهد رائي لم يثبت مع أن
الاجتهاد أعم ورده باستلزامه الدور مندفع بمثل
الخبر المذكور فصل طرق الاستنباط عندهم كما
علم المناسبة والشبه والسبر والدوران والمناسبة تعيين
العلة في الأصل بمجرد ابداء المناسبة من ذاته ويسمى اخالة
وتخريج المناط واثباتها في الفرع تحقيق المناط والمناسب
قيل وصف ظاهر منضبط يترتب عليه ما يوجب جلب نفع أو
دفع ضر كالاسكار المترتب عليه التحريم الموجب لحفظ العقول
واعتبروا في الخفي وغير المنضبط ما يلازمه وهو المظنة كالافعال
المخصوصة في العمدية والسفر في المشقة وقيل ما يفضي إلى
الموافقة الغرض تحصيلا أو ابقاء وقيل ما يجلب نفعا أو
يدفع ضرا وقيل ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول واثباته
في المناظرة غير ممكن وقيل الملائم لافعال العقلاء في العادات
وقسموه إلى حقيقي مناسبة قطعية واقناعي يظن مناسبا
101

وليس به كالنجاسة لحرمة البيع والى ما يحصل المقصود منه
قطعا أو ظنا كالبيع للحل والقصاص للانزجار وما لا يحصل
منه قطعا كنكاح مشرقي بمغربية للحقوق النسب وما حصوله
منه مشكوك أو مرجوح كالحد للزجر ونكاح الآيسة للنسل
والى ما مقاصده ضرورية كالجهاد والقصاص والحدود و
الضمان والزجر عن المسكرات لحفظ الخمسة الضرورية
وحاجية كالعقود لنقل الأعيان والمنافع ويختلف مرتبتها
في الشدة حتى يصل إلى الضرورة كشراء المطاعم وإجارة
المساكن ومكملة لاحديهما كحد قليل المسكر تكميلا لحفظ
العقول ورعاية العدالة في الولي تتميما للمحافظة وتحسيبه
كسلب العبد أهلية الشهادة فرقا بين الشريف والوضيع
والى المعتبر ومرسل وملغى والمعتبر مؤثران اعتبر عينه في
عين الحكم كالصغرى في ولاية المال وملائم ان اعتبر ترتب
الحكم على وفقه وباعتبار عينه في جنسه بالنص أو الاجماع
102

كالصغر في ولاية النكاح لاعتباره في ولاية المال المستلزم
لاعتباره في جنس الولاية أو جنسه في عينه كجرح الحضر
بالمطر في رخصة الجمع لاعتبار خرج السفر أو جنسه في جنسه
ككون الشرب مظنة للقذف لايجاب حده لاعتبار الخلوة
في الحرمة لكونها مظنة الزنا فجنس مظنة الشئ معتبر في جنس
حكمه وغريب ان اعتبر بمجرد الترتب كطلاق البات وفي توريث
المبتوتة معارضة له بنقيض قصده كالقتل للترتب عليه من
دون نص على الاعتبار والمرسل ملايم ان اعتبر جنسه في جنسه
أو عينه في جنسه أو جنسه في عينه من دون الترتب وغريب
ان لم يعتبر بوجه والأمثلة كما مر إذا لم يلاحظ الترتب ثم
التعبير بالعين فيما عبر به لا يلائم التعبير عما فوقه بالجنس
فالأولى بتبديل أحدهما بالنوع والاختلاف بالمحال يؤيد
تبديل العين به كبعضهم والامر في مثله هين مقدمة قد ظهر
ان التأثير في جنس الملايم بواسطة نوعه لاخر كالتاثر في
103

جنس حكمه ولو علم تأثيره أولا بنص أو اجماع كالاسكار في
الحرمة كانت أنواعه بأسرها مؤثرة ثم لو قيس حكم الملايم على
حكم المؤثر على النص على عليته لصح الأصل والفرع وهو غير
المبحث وبدونه لا يصح القياس عندنا وان ثبت الأصل
لكون العلة مستنبطة كما لو جعل الملايم أصله فالمناسب عندنا
ليس بعلة مطلقا لجواز عدم التعليل أو كون العلة أو غيره فلا
يصح القياس على محله وان ثبت الحكم مع المؤثر منه والعامة
على قبول الكل وصحة القياس عليه الا الملغى والغريب المرسل
لتعلل الاحكام بالمصالح فما وجد فيه مصلحة ولم يوجد
غيرها ظن كونها علة له وجوابه ما مر على أن الأشعري يمنع
التعليل والمعتزلي يجوز الترجيح بلا مرجح فصل للشبه
حدود محررة كقولهم ما يوهم المناسبة ة وليس بمناسب وما
ناسب الحكم بالتبع كالطهارة لاشتراط النية وما ظن استلزامه
وما اثر جنسه القريب في جنسه القريب وما لا يثبت مناسبته
104

الا بمنفصل وحاصله ما ثبت له مناسبة دون الذاتية فهو
بين الطرد والمناسبة والحدود متفقة في النفي مختلفة في
الاثبات وعلى الكل عدم إفادته للعلية عندنا ظاهر كبطلان
القياس به وفاقا للقاضي وخلافا لأكثرهم لنا ان المناسبة
لا يفيدها فهو أولي بذلك القاضي غير مناسب فمردود
ورد بمنع الثاني ان أريد الذاتية والأول ان أريد الأعم و
هو كما ترى قالوا يفيد الظن بوجود العلة فيثبت الحكم قلنا
مم وامكان ثبوت عليته بجميع المسالك غير المناسبة للتقابل
كلام آخر فصل للطرد حدود كلها متفق الدلالة على
نفي مطلق المناسبة مع ثبوت الحكم معه في غير محل النزاع
اي الملازمة في الوجود دون العدم وبه تميز عن الدوران
مثاله الحل لا يبني عليه القنطرة فلا يزيل الخبث كالمرق و
المقارنة لا يوجب العلية فافادته لها باطلة واثبات الحكم
به في الفرع يؤدي إلى دور ظاهر وفيه نظر وحصول ظن اللحوق
105

بالأكثر مم ولو سلم لا ينتهض حجة والمكتفي بالمقارنة في
صورة مكابر مقتضى عقله فصل السبر والتقسيم حصر الأوصاف
وابطال علية غير المدعي فان قطع بهما فقطعي مقبول و
الا فظني مردود فالقياس به بطل خلافا للجمهور لنا جواز
عدم التعليل أو منع الحصر وغلبة التعليل ممة وأصالة العدم
مدفوعة على أن بطلان القياس عندنا بالقطع فلا تقاومه
الظن قيل تنقيح المناط راجع إليه قلنا في مثله في القسمة كما مر
فصل الدوران التلازم في الوجود والعدم في محل
أو محلين وافادته للعلية ظنية لا تصلح للحجية فالاحكام
الدائرة بالترتب في محالها ثابتة والقياس عليها باطلة
وقيل قطعية وقيل بالمنع مطلقا لنا استلزام غلبة التعليل
وأصالة العدم للظن بعلية المدار وقضاء العادة بحصوله
منه إذا فقد المانع كما في تكرر الغصب ووجودا وعدما بتكرر
اسم وتركه ولاقطع لجواز عدم التعليل أو كون المدار ملازما
106

للعلة المخالف الأول ما يفيد تقدم القطع وهو غفلة لما
ذكر الثاني الطرد لا يؤثر والعكس لا يعتبر قلنا حصول الظن
من اجتماعهما لا ينكر قيل وجد في مواضع ولم يوجد العلية
قلنا للمانع فصل ينقسم العلة إلى وجه الحكمة كوقوع
البغضاء في تحريم الخمر أو غيره كالسكر فيه والى ما لا يتوقف
على شرط وما يتوقف عليه كالزنا للرجم بشرط الاحصان
والى قاصرة لا يتجاوز المحل ومتعدية يتجاوزه إلى الدافعة
والرافعة والدافعة الرافعة والى وجودية حكمها وجودي
أو عدمي وهو التعليل بالمانع وعدمية حكمها كل والى
داخلة ذات المحل أو جزئه وخارجة بسيطة فوصف شرعي
أو عرفي أو لغوي أو عقلي حقيقي أو اضافي أو سلبي أو مركبة
فيتركب منها كلا أو بعضا فصل للاركان شروط عند
القايسين فشروط حكم الأصل عدم نسخه ليبقى اعتبار وصفه
وعدم ثبوته بالقياس والا لغى الوسط ان اتحد العلة كقياس
107

الوضوء على التيمم في اشتراط النية بجامع العبادة ثم
التيمم على الصلاة فيه به أيضا صح وفسد ان اختلفت كما ذكر
ان يدل الجامع في الأول بالطهارة لأنها غير معتبرة والمعتبرة
لم توجد فيه ومخالفة الحنابلة نادرة وشبهتهم واهية
هذا ان قبل القايس الوسط والا فقياسه بطل باسره لاعترافه
بالخطأ في أصله كالحنفي في الصوم بنية الندب اتى بما أمر
به فيصح كالحج والتفصي للخصم بتبديل الوصف ممكن فالالزام
غير متعين وكونه شرعيا لعدم تأتي القياس في اللغة لما
مر وفي العقلي لعد كفاية الظن فيه والحاق الغائب بالشاهد
ومثله كالمتكلم بطل على أن الكلام في الشرعي ومجرد استناد
العلة ووجودها في الفرع إلى الشرع لا يكفي لكونه شرعيا
لعدم صدق المساواة أو عدم تناول دليله للفرع للزوم
التحكم لولاه وفيه نظر لأنه لا يمنع الصحة مع فقد التنافي
مثاله الذرة مطعومة كالبرفربوية فان النهي عن بيع الطعام
108

به يتناوله وظهور تعليله بأحد المسالك ووجود مثل علته
في غير محله ونقيضه المعدول به عن سنن القياس اما لعدم
تعقل معناه كشهادة خزيمة أو اعداد الركعات أو لعدم
نظير له كان له معنى ظاهر كالترخص ولا كالقسامة وعدم تأخره
عن حكم الفرع إذا لم يكن له دليل آخر كقياس الوضوء على التيمم
في النية لاستلزام التأخر لتقدم المعلول على العلة لمقارنتها
للأصل وقيل للنسخ وفيه انه رفع الشرعي لا العقلي وعدم
كونه ذا قياس مركب اي ما وافقه الخصم في حكم الأصل ومنع
علته وهو مركب الأصل أو وجودها فيه وهو مركب الوصف
مثال الأول قول الشافعي عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب
فيقول الحنفي العلة جهالة المستحق من السيد والورثة فلو
سلمت بطل الالحاق والا امنع الأصل فلا ينفك عن عدم
العلة في الفرع أو منع الحكم في الأصل والثاني كقوله تعليق
للطلاق فلا يصح قبل النكاح كما قال هند التي أتزوجها طالق
109

فيمنع التعليق في الأصل فان صح بطل الالحاق والا منع حكمه
فلا ينفك عن منع العلة أو الحكم في الأصل ولو ثبتا بالنص
أو الاجماع أو أحدهما بأحدهما والاخر بالآخر أو بالموافقة
قيل ولم يكن مرتكبا ولو ثبت الحكم بالنص والعلة بالاستنباط
قيل على أصولهم وان بطل عندنا وامكان لا يبطله والا رد كلما
قيل المنع وسمى مركبا لاختلافهما في العلة أوفي تركب الحكم
عليها أو لاثباتهما الحكم كل بقياس وهو الأصح وعدم انتهاضه
حجة ظاهر الا ان يسلم علته ووجودها أو أثبت وجودها فيزول
التسمية وشروط الفرع مساواته للأصل علة أو حكما فيما قصد
من عين كالشدة في قياس النبيذ على الخمر والقصاص في
النفس في المثقل على المحدود أو جنس كالجناية في القطع على
القتل والولاية في النكاح على الولاية في المال وعدم كونه
منصوصا عليه ليفيد القياس وفيه ان تعدد الأدلة من
الفوائد وشرط القطع بوجود العلة والدليل على حكمه
110

اجمالا ورد بحصول الظن دونهما وشروط العلة وكونهما باعثة
فالامارة المجردة غير صالحة ورد بعدم اشتراط ظهور
المناسبة فبالنص والطرد يحصل القطع والظن بعلية
الامارة وان فقدت ومعرفة الحكم مع النص به لا يبطلها وهي
بالأصل معرفة وللفرع معرفة فلا دور ووصفا ظاهرا ضابطا
للحكمة فكونها حكمة مجردة لخفائها أو اضطرابها غير جائز
وفيه نظر لان اتصاف بعض الحكم بالظهور والانضباط ظاهر و
لو سلم فالاعتبار المناط من المضطربة ممكن كالوصف والفرق
تحكم فيصح التعليل بها عندنا بالنص وعندهم به وبالاستنباط
ودعوى عدم وقوعه من الشرع يكذبه التتبع واعتبارها
لا ينافي اعتبار المظنة وإذا اعتبرت لم يلزم اطرادها ولا
انعكاسها وعدم كونها عين المحل أو جزءه المختص لا الأعم في
المتعدية لاستحالة التعدية بخلاف القاصرة لعدم الافتقار
إليها كتعليل الربا في النقدين بجوهريهما أو بجوهريتهما و
111

العلية هنا شرعية والمحلية اعتبارية فلا يتحد الفاعل
والقابل والتعليل بالقاصرة بنص أو اجماع لا كلام فيه و
بالاستنباط بطل عندنا صحيح عند أهله لا لاستلزام توقف
توقف العلية على التعدية للدور لثبوت عكسه لاندفاعه
باختلاف التعدية في القضيتين ولو سلم فهو دور معية
بل لحصول الظن بأنها العلة كالمنصوصة فمخالفة الحنفية
على أصولهم باطلة والفائدة معرفة الباعث كالمنصوصة
وعدم كونها عدمية في الثبوتي عند بعضهم والحق خلافه
لصحة تعليل الضرب بعدم الامتثال وارجاعه إلى الكف
بعيد ولو سلم لا يفيد والا انتفت الاعدام بأسرها لمخالفت
الاعدام لا يتميز والعلل متميزة والسبر فيها لا يلزم وفيها
لازم وأجيب بالزام التمييز والسبر مع التخصص قبل المعدوم
يتصف بنقيض العلة فلا يتصف بها ورد بلزوم المصادرة
والتسلسل والنقض بتعليل العدمي بمثله قيل العدم المطلق
112

لا يكون مناسبا ولا مظنة للتحكم والمضاف إلى أمر ان اقتضى
وجوده فبطل أو مفسدة فمانع وعدم المانع لا ينتهض علة
أولا فاما يكون نقيضا للمناسب فلا يكون عدمه مظنة له
لأنه إن كان ظاهر فهو العلة وإن كان خفيا فعدم نقيضه
مثله فلا يعرف به أولا فوجوده كعدمه مثاله تعليل قتل
المرتد بعدم الاسلام وجعل الكفر مناسبا والتطبيق
ظاهر ورد بامكان رجحان مصلحة العدم على مصلحة الوجود
وجواز التعدد في الامارات ومنع مساواة المتقابلين
خفاء وجلاء وجواز مناسبة عدم نقيض المناسب ثم
الإضافة المخصصة لتركبها من عدميين عدمية فالعلة
الإضافية كالعدمية والقطع بوجودها في الفرع
وأصولهم لا تقرره وان لزم عندنا فيما نراه حجة وكون
دليلها شرعيا وجهه ظاهر وعدم كونها وصفا مقدرا
ورد بأنها ليست علة حقيقية فيكفي الوجود المقدر كالعدمي
113

ولذا اعتبر الصيغة في الملك وعدم تاخرها عن حكم الأصل
كتعليل نجاسة عين باستقذارها واثبات الولاية على الصغير
المجنون بالجنون لئلا يعرف المعرف أو يثبت الحمك بلا باعث
ورد بجواز تأخر الباعث في الوجود وعدم مخالفتها لدليل
أقوى وعدم عودها على الأصل بالابطال كان يعلل قوله في
أربعين شاة شاة بدفع الحاجة ويحصل بالقيمة فيبطل الأصل
ورد برجوعه إلى التخيير لا الابطال وعدم شمول دليلها
للفرع بعمومه أو خصوصه ليفيد القياس ورد بان تعدد
الأدلة من الفوائد وعدم معارض للمستنبطة في الأصل
لامكان التعليل به ولا في الفرع لئلا يبطل اعتبارها ورد
بالمنع وقيل انما يبطل بالراجح وعدم تضمنها زيادة على النص للزوم
الدور والتخصيص بالزيادة المنافية تحكم بخلاف المنصوصة
لكونها معلومة من النص كالتقابض في تعليل حرمة بيع الطعام
بمثله مع التفاضل بالربا وعدم عروض أحد مبطلاتها وهي
114

سبعة النقض وهو ابداء الوصف بدون الحكم فيبطل الاطراد
وقدحه في المنصوصة ثالث وفيما لا مانع ولا انتفاء شرط
رابع وفي المستنبطة خامس وفيها مع عدمهما سادس وهو
المختار لنا ثبوت المنصوصة بالعام لا بالقاطع والا لم
يتحلف أو لم يقع فتخصيصه جمع الدليلين وبقاء
الظن في المستنبطة لو صحت مع المانع أو عدم الشرط لا
بدونهما لان التخلف محال لعدم المقتضي فلا يكون علة للأول
لزوم القدح ان اعتبر عدم المعارض فيها ووجود الحكم معه
ان لم يعتبر ورد بأنه في العقلية لا الوضعية وقياسها
عليها في الفساد بالتخلف بطل والتعارض مع امكان الجمع
لا يوجب التساقط وللثاني في المنصوصة ما مر وفي المستنبطة
بقاء الظن وان لم يكن مانع ولافوات شرط ورد بتوقف عليتها
على بيان أحدهما إذ بدونه لا يثبت الاقتضاء قيل يثبت
بدليل ظاهر فالشك بالتخلف لا يعارضه وأجيب بالمعارضة
115

وبحصول الشك في أحد المتقابلين بالشك في الاخر ورد
بان الظن لا يرفع بالشك والحق ايجاب كل للظن وحصول
الشك بالتعارض قيل لو توقف ثبوت الحكم في أحد المحلين
على ثبوته في الاخر لزم الدور أو التحكم وأجيب بأنه دور
معية ورد بان توقف كل من العلية وثبوت الحكم على الاخر
دور تقدم فأجيب بتوقف بقاء الظن بالعلية على الطرد
أو وجود المانع وهما على ظهورها والحق ان الظهور ان علل
بالدوران فالدور لازم وان علل بالدوران بغيره من
المسالك أوضح فغير لازم والبحث برأسه عندنا ساقط
وللثالث شمول دليل المنصوصة فالنقض يبطله وفيه
ان الشمول بالقطعية مم وبالظهور لا يستلزم البطلان
وللرابع بقاء الظن بالعلية مع المانع أو فوات شرط و
زواله مع عدمهما وأجيب بمنع الثاني في المنصوصة لأنها
كالعام فيصح تخصيصه مع فقد المانع أيضا وان لزم تقديره
116

وللخامس قطعية عدم الاقتضاء في المستنبطة بدون
مانع ولزوم الدور ولو صحت مع المانع لتوقف كل من الصحة
والمانع على الاخر وأجيب بأنه دور معية ورد بان توقف
الاقتضاء على المانعية وهي عليه دور تقدم فأجيب بتوقف
استمرار الظن بالصحة من النقض على المانع وهو على ظهورها
والتحقيق ما مر في الثاني ثم جوابه اما بيان المخصص أو ابداء
مانع أو فوات شرط أو منع تخلف الحكم وللمعترض اثباته
مطلقا إذ به يحصل مطلوبه وقيل ليس له ذلك مطلقا لأنه نقل
وقيل إن كان حكما شرعيا لأنه النقل بالحقيقة وقيل إن كان
له طريق في القدح أولي لان النقل يجوزه الضرورة
أو منع العلة وفي تمكن المعترض من اثباتها كما مر فلو أثبتها
المستدل بما وجد في محل النقض فنقض المعترض فمنع وجودها
فنقض دليله سمع على الأصح لان نقض دليل العلة نقض لها
والنقل إلى ما يستلزم المطلوب جايز ولو ادعى أحد النقيضين
117

سمع على الأصح لان نقض دليل العلة نقض لها والنقل إلى
ما يستلزم المطلق جايز وفاقا والاحتراز عن النقص بما يدفعه
غير لازم لأنه وفي بما سئل عنه ونفي المعارض ليس منه مع أنه
لا يندفع به عدم العكس اي وجود الحكم بدون العلة و
في قدحه ثالثها وهو الحق يقدح ان منع التعليل بعلل مستقلة
لانتفاء الحكم والتكليف به عند انتفاء باعثه فلا يكون
المفروض باعثا والا فلا لبدلية الأخرى والتخصيص في الحكم
راجع إليها فجوازه لا يفيد للثاني والحق جواز تعليل الحكم
بها وثالثها يجوز في المنصوصة دون المستنبطة ورابعها عكسه
والتجوز بين القول بالوقوع كالمعظم وعدمه كالامام والمتنازع
تعليل الواحد بالشخص لا بالنوع لنا جواز تعدد المعرف
أو الباعث بجهة مشتركة واطلاق التعدد ظاهري فلا
يلزم مناسبة الوحدة للكثرة وتوارد المختلفات على الواحد
على أن امتناعه في العلل الوضعية محل كلام ولنا وقوعه في
118

المنصوصة فيثبت الجواز كعلل الوضوء والقتل والولاية
والفرقة وتعدد الإضافات لا يوجب التعدد والا لم
يوجد واجد المانع لو جاز اجتمع الأمثال أو اتحد الكثير
أو انتقصت العلة ولو ترتبت زيد تحصيل ما حصل وأيضا
يلزم الاستقلال وعدمه وثبوت الحكم بكل منها وعدمه و
هو تناقض قلنا المراد إذا انفردت استقلت وإذا اجتمعت
دفعة فالاستقلال للكل لا لكل واحدة أو واحدة غير
معينة ليلزم التناقض أو التحكم المانع في المستنبطة ظن
ثبوت الحكم للكل والواحدة يصرفه عن كل واحدة فان تعين
لزم التحكم بخلاف المنصوصة لان التعين فيها بالنص قلنا
لو صحت أمكن ان يستنبط استقلال كل واحدة بالانفراد
المانع في المنصوصة انها قطعية لا تقبل التعارض والمستنبطة
وهمية قابلة فإذا فقد الترجيح حصل الظن بكل واحدة
قلنا لو سلم القطعية فتعدد البواعث ممكن الام بالتصفح
119

يعطي عدم الوقوع وزعم تعدد الاحكام فيما سبق وفساده
ظاهر وفرع عليه تعارض النذرين ونية الرفع عن بعض الاحداث
المجتمعة وصدق من اغتسل عن امرأتين وقال لم اغتسل عن
الثانية ثم الحق جواز العكس أيضا لامكان مناسبة وصف
واحد لاحكام اما لتعدد جهاته أو لاشتراكها في المصلحة
بمعنى حصولها بالكل فلا يلزم مناسبة الواحد للكثير ولا
تحصيل الحاصل ويع في مثل الحلف على ترك ما يحرمه الحيض
الكسر وهو انتقاض الحكمة كان يعلل ترخص العاصي بسفره
بالسفر وبين المناسبة بالمشقة فنقصت بمشقة الحصر بصيغة
فان نص على الحكمة لم يقدح لم يفد مطلقا لتأتي التخصيص والا
ان وجد مانع أو فقد شرط أو نقض بالأقل لصحة اعتبار
الأقوى دون الأضعف أو ثبت حكم أخرى بها لحصولها ح
مع زيادة فلا تبطل كان ينقض قولهم بقطع اليد باليد لحكمة
الزجر بالقتل العمد فأجيب بان القصاص أولي بتحصيلها والا
120

والا قدح لبطلان الاقتضاء ح والباعث هو الحكمة والمظنة
وسيلة فلا يفيد إذا بطلت والشك في القلة لا تدفع قطعية
العلة فهو كالعلم بها وأصالة عدم الحكم بدليلها مدفوعة
قيل المناط اما العلة البعيدة فيبطل أو القرية فلم ينقض
فالتفصيل بطل قلنا المعتبرة هي البعيدة وبطلانها مطلقا مم لما
مر وجوابه كما تقدم في النص أو منع قدر الحكمة أو اثبات
حكم أليق بها واما عدم العكس وهو وجود الحكم بدون الحكمة
فغير قادح لما مر وعدم التلازم بين الحكمة والمظنة طردا
أو عكسا يظهر حاله مما تقدم لرجوعه إليه وعدم القدح
بالنقض المكسور اي نقض بعض الأوصاف ظاهر لان نقض الجزء
لا يبطل الكل كما لو قيل صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها
فيجب أدائها ونقض بصوم الحائض فيرد بان خصوصية الصلاة
جزء العلة فان بين الغاؤها بالحج رجع إلى النقض ثم علة
التسمية يرشدك إلى تسمية نقض بعض الحكمة كسرا منقوضا
121

عدم التأثير في الوصف ان لم يؤثر مطلقا مثل الصبح لا يقصر
فلا يقدم اذانه كالمغرب لطردية عدم القصر وفي الحكم ان
لم يؤثر قيد منه كقولنا في المرتد مشترك أتلف مالا في دار
الحرب فلا ضمان كالحربي لطردية دار الحرب وفي الأصل
ان استغنى عنه باخر كقولنا في بيع الغائب مبيع غير مرئي
فلا يصح كالسمك في الماء لاستقلال العجز عن التسليم وفي
الفرع ان لم يطرد كل ما نوزع فيه كقولنا زوجت نفسها
بدون وليها فلا تصح كما لو تزوجت من غير كقولان كونه غير
كفو طردي في التزويج بكفور يرجع الأولان إلى منع العلة
والأخيران إلى المعارضة في الأصل ويأتي حكمهما ويمكن ارجاع
الأولين إلى ابطالها فيسمع لو صح دليله وللمعلل منعه و
الأخيرين إلى اثبات علية غيره ولا يقدح لو صح التعليل
بعلتين القلب وهو تعليق خلاف المدعي على علته
مع اتحاد الأصل اما لتصحيح مذهبة كما لو قيل الاعتكاف يثبت
122

معين فلا يكون بنفسه قربة كالوقوف بعرفة فيقول فالصوم
غير شرط أو لابطال مذهب المعلل صريحا كما لو قيل المسح
ركن فلا يكفي المسمى كالوجه فيقول فلا يتقدر بالربع أو
ضمنا كما لو قيل في بيع الغائب عقد معارضة فيصح كالنكاح
فيقول فلا يثبت فيه الخيار ومنه قلب كما لو قيل في المكره
مالك مكلف فيقع طلاقه كالمختار فيقول فيستوي اقراره
وايقاعه ثم الحق قبوله لأنه معارضة اشترك فيه الأصل و
العلة فجوابها جوابه قيل إن تنافيا لم يجتمعا والا فلا يبطلها
لجواز تأثيرها فيهما ورد بامكان تنافيهما في الفرع دون الأصل
وما ذكر قلب علة وقد يقلب الدعوى أو الدليل فيضاف
إليهما القول بالموجب وهو تسليم الدليل مع بقاء الخلاف
أو ملزومه أو ابطال ما توهمه خذ الخصم أو سكت عن صغراه
الأول الخيل يسابق عليه فيجب فيه الزكاة كالإبل فيقول
مسلم في زكاة التجارة دون العين وجوابه المسلم مدعاه
123

أو موضع النزاع الثاني لا يجوز قتل المسلم بالذمي فيقول
المتنازع نفي الوجوب وجوابه بيان الملازمة كان يقول
نفي الجواز يستلزم الجواز نفي الوجوب الثالث تفاوت
الوسيلة لا يمنع القصاص كالمتوسل إليه فيقول مسلم و
لكن يمنعه غيره وهذا غلب في المناظرات وجوابه بيان
انه المأخذ بالاشتهار بين النظار وبدونه لا يسمع لكونه
مصدقا في مذهبه الرابع ما ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة
فيمنع الاشتراط ولو ذكر الصغرى لم يرد الا منعها وجوابه بيان
شيوع الحذف والأكثر على انقطاع أحدهما في الكل وقيل
يتأتى الاستمرار في الرابع لاختلاف المرادين الفرق و
هو ابداء تعين في الأصل أو الفرع أو فيهما فيكون معارضة
في أحدهما أو فيهما فلا يقدح ان جاز التعليل بعلتين و
لم يقدح النقض مع المانع فصل الحق جواز علية المركب
لعدم وجود ما يقتضيه من المسالك والتفرقة بين الواحد
124

والمتعدد في الاقتضاء تحكم المانع ان قامت لكل جزء أو واحد
لزم كل استقلال واحد أو واحد وان قامت بالجميع لزم
التسلسل أو الانقسام ونقض بمثل الخبر وحل بأنها اعتبارية
فيجوز انتزاعها من المتعدد قيل عدم كل جزء علة لعدم
العلية فان عدم الثاني لزم نقضه أو تحصيل الحاصل
قلنا معنى عليته تأثيره إذا سبق لعدم تعقل اعدام المعدوم
فصل الحق جواز علية الحكم الشرعي لما تقدم المانع
اقتضاء تقدم العلة للنقض وتأخرها لعدم العكس أوجب
المقارنة فيلزم التحكم قلنا الدليل يرفعه وقال قيل
يجوز إن كان باعثا لما يقتضيه حكم الأصل من المصلحة كالنجاسة
في بطلان البيع لا دافعا لما يقتضيه من المفسدة لان ما يقتضيهما
لا يشرع الا إذا اقتضى مصلحة راجحة كالمبالغة في الشهادة
لدفع ثقل الحد والظاهر رجوعه إلى المختار لان غيره من الأوصاف
كل فصل التعليل بما اطرد وانضبط من العرفيات
125

جايز ووجه في مثل الخسة والشرافة وكون الحكم الشرعي
امارة للحقيقي بطل واثبات الحياة في الشعر بجله وحرمته بالنكاح
والطلاق مردود فصل العلة في المنصوصة باعثة و
النص معرف فالنزاع في تعيين مدرك الأصل لفظي أو غفلة
فصل الحكم يثبت بوجود العلة لا بعليتها لتوقفها
عليه فيلزم الدور فصل تعليل العدم بالمانع لا
يتوقف على وجود المقتضي لثبوته لأجله معه فدونه أخرى
قيل اسناد مستمر إلى حادث قلنا جايز كالصانع والعالم
قيل يسنده العرف إلى انتفائه قلنا على التعين مم وعلى
البدل لا يضر كالامارات المتعددة قيل يستهجن لا يطير
الطير لأنه في القفص إذا كان ميتا قلنا مم قيل الاسناد
إليه أجدر لو قلنا لو سلم لم يقدح مقدمة ما سبق من البحث
والترجيح فيما يخص المستنبطة من الشروط فعلى أصول
القائسين وفيما يعم ما نراه حجة فيتأتى عندنا أيضا فصل
126

الشافعية على صحة القياس في الحدود والكفارات و
الرخص والتقديرات لعموم الأدلة وحصول الظن ومنعه
الأكثر لتضمنه الشبهة الدارئة للحد ونقض بخبر الواحد
والشهادة ولان فيها تقدير الا يعقل ورد بان البحث ما عقل
والظاهر قول الشافعي لعدم الفرق الا فيما ثبت اجماعنا على
خلافه وقد ناقض الحنفية في مسائل كثيرة وأجابوا
بتأويلات بعيدة ويع في مثل قياس قطع النباش على
السارق وقتل الصيد ساهيا عليه عامدا والخمر على
بول الإبل والدلو الكبير على الأداء فصل القياس لا
يجزي في العبادات وفي أصول العبادات لخفاء الحكمة
والتوقيف ولا في الشروط والأسباب خلافا لأكثر الشافعية
لنا عدم استلزام اعتبار المتغايرين في حكم لاستلزام الاخر
فيه والاستغناء عن الوصفين ان وجدت حكمه أو مظنتها
وانتفاء الجمع ان لم يوجد على أن القطع بوجودها غير ممكن
127

فلا جمع والنزاع فيما لم يتحد الحكمة والسبب فقياس اللواط
على النزاع الزنا والمثقل على المحدد لا يفيد وجعل النزاع
لفظيا غير بعيد فصل جريانه في جميع الأحكام بطل لما
مر والوجه اختلافها بالخصوصيات النوعية ودعوى
تماثلها في الجائز مكابرة فصل المعتاد هنا ذكر
الاعتراضات وان لم يخص بعضها بالقياس وكلها راجعة
إلى أحد المنعين أو المعارضة وهي ستة وعشرون الاستفسار
وهو طلب معاني المبهمات وبيان الابهام على المعترض لأنه
يدعيه ولا يلزمه بيان التساوي لعسره وجوابه ان يبين
ظهوره لغة أو عرفا أو يفسره بالمحتمل ولا يكفي التمسك بدفع
الاجمال للظهور في أحدهما أو فيما قصد وان أبدئ الاجماع
على عدم ظهوره في الاخر لرجوعه إلى أصالة عدم ما دل
على وجوده باب فساد الاعتبار وهو مخالفة القياس للنص
وجوابه ان يقدحه أو يمنع ظهوره أو مخالفته أو يعارضه
128

بمثله أو يؤله بالدلالة أو يرجح عليه قياس هح فساد
الوضع وهو ابطال وضعه الخاص بوقوعه فيما لا يصح فيه
أو يكون الجامع مناسبا لنقيض الحكم مثل هذا لا ينعقد
به النكاح لانعقاد غيره به برد ان الانعقاد يناسب الانعقاد
أو معتبرا فيه بنص أو اجماع مثل مسح فالتكرار فيه مندوب
كالاستطابة فيقول المسح مؤثر في كراهية التكرار على الخف
والجواب عن الأول بيان عن الصحة وعن الثاني ترجيح مناسبة أو
القدح في مناسبة المقرض ويعتبر إذا ناسب من جهة لا من
جهتين كقتل العمد يناسب الكفارة للانزجار وعدمه للتخفيف
في الآخرة وعن الثالث بيان المانع وفيه كون الوصف مثبتا
للنقيض أصل غير المستدل فلا يشتبه بالنقض أو القلب أو
القدح في المناسبة باب منع حكم الأصل وقول بعدم وروده
مؤل بما كان الحكم مجمعا عليه أو أريد اثبات الفرع على التقدير
وفي كونه قطعا للمستدل إن كان ظاهرا ثالث والوسط
129

أوسط فله اثباته وليس بنقل مم كاثبات العلية ووجودها
إذا منعا وقيل يتبع عرف المكان وهو ضعيف والاثبات لا
يقطع المعترض فله ان يعترض وخروجه عن المقصد مم التقيم
وهو منع أحد احتمالي اللفظ والسكوت على الاخر أو تسليمه
ان لم يثبت المدعي ولو أثبته لم يرد وحاصله منع استفسار
فجوابه ظاهر مما تقدم مثاله في الحاظر الفاقد للماء وجد سبب
التيمم فساغ فيقول السبب فقد مطلقا أو في السفر والأول
مم والثاني لا يفيد ويشترط تساوي الاحتمالين ولزوم الجواب
على المستدل ففي قولهم في الملتجي إلى الحرم وجد سبب القصاص
فيجب لا يسمع منه السببية مع مانع الالتجاء إذا طلب نفي
المانع غير معقول بل على المعترض بيانه ومنع وجود العلة
في الأصل وجوابه الاثبات بحسن أو عقل أو شرع وقد اجتمعت
في التعليل بقتل العمد العدوان منع العلية والحق
وروده والأصح التعليل بكل طرد وتحقق الحد بكل جامع
130

أول الكلام والعجز عن الابطال لا يقتضي الصحة والجواب
اثباتها باجماع أو كتاب أو سنة أو يخرج المناط عند من يعمل
به وعلى كل اسولة محررة ولكل منها أجوبة معينة وهكذا
إلى انقطاع أحدهما عدم التأثير النقض في الكسير اما
عدم العكس وقد تقدمت يب القدح في المناسبة بإبداء
مفسدة راجحة أو مساوية كان يعلل أفضلية التخلي للعبادة
بالتزكية فرد بفوت الأرجح من كف النظر واتخاذ الولد وجوابه
ترجيح المصلحة عليها اخفاء الوصف كالقصد والرضا
وجوابه بيان ظهوره أو ضبطه بدال ظاهر يدل عدم انضباطه
كالمشقة وجوابه بيان انضباطه بنفسه أو بغيره مما يضبطه
القدح في افضاء الحكم إلى المقصد كما لو قيل الحاجة إلى
رفع الحجاب علة تأبيد الحرمة وهو يمنع الفجور وهو يقول
بل يفضي إليه لازدياد الميل بالمنع وجوابه بيان الافضاء
المعارضة في الأصل بإبداء وصف آخر استقل أم لا
131

كمعارضة القوت بالكيل وقتل العمد بالجارح والحق
رده ان علم استقلال وصف الأصل كالمنصوص وصح التعليل
بعلتين والا فأصولهم تقرر قبوله لما شاع وذاع من عمل
السلف ومساواة الوصفين في احتمال الجزئية والاستقلال
فلو لم يقبل لزم التحكم والتعاضد بالتوسعة يعارض بالتأيد
بالأصل المانع استقلالهما أوجب صحة التعدد فلا يقدح
وصف المعارضة ورد باحتمال الجزئية وبيان نفي الوصف
على الفرع كابداء أصل غير لازم على المعرض الا إذا دعاه
لزيادته على ما قصده وجوبه منع الوصف وجودا أو ظهورا
أو احتياطا أو تأثيران سلك مسلك المناسبة أو الشبه
دون السير أو بيان خفاء أو اضطرابه والغاؤه مطلقا أو فيما
علل (ص) ولا يثبت بضعف الحكمة لعدم العبرة بقدرها بعد
تسليم المظنة كسفر المترفة فلا يسمع الغاء الرجولية
بمقطوع اليدين إذا اعترض بها في الردة لكونها مظنة
132

الاقدام في الحروب أو كونه عدم مانع في الفرع كما إذا علل
قصاص المكره بالقتل وعورض بالطواعية فأجيب بأنها
عدم الاكراه فلا ينتهض باعثا أو استقلال وصفه في
صورة بنص أو اجماع وابطاله للمعارضة وان استقل
وصفها ظاهر كيتممه للقياس ان لم يتعرض للتعميم والا بطل و
ثبت حكمه ولا يكفي الجواب بالتعدية فان رجحت بالتوسعة رجح
القصور بموافقة الأصل ومحافظة الجمع على أنه لا ينفي
احتمال الجزئية كمطلق الترجيح ولا بابطال العكس لعدم وجوبه
وجواز علة أخرى مستقلة أو غير مستقلة ولذا لو ابدء
ما يخلف الملغى بطل الالغاء ويسمى تعدد الوضع لتعدد
أصلي العلة ووضعها للتعليل في أحدهما على وضع و
في الاخر على آخر مثاله في أمان العبد للحربي أمان من مسلم
عاقل فيصح كالحر فيتعرض بالحرية فبلغها بالاذن في المقاتلة
فيقول الاذن خلفها وجوابه الغاء الخلف إلى انقطاع أحدهما
133

والحق صحة تعدد الأصول لقوة الظن وحصول المقصد بواحد
لا ينافيها ولزوم المعارضة على كل واحد إذ تسليم واحد
يكفي للمستدل وعدم اشتراط اتحادها والانتشار لا ينتهض
حجة عليه وكفاية الجواب عن واحده لما مر ين سؤال التركيب
وقد تقدم يحال سؤال التعدية وهو معارضة في الأصل
مع تسليم الاشتراك في التعدية فجوابه جوابها مثاله بكر
بالغة فتختبر كالبكر الصغيرة فيعترض بالصغر ويعديه إلى
الثيب الصغيرة يطلب منع وجود الوصف في الفرع وجوابه
اثبات وجوده بعد بيان مقصوده والبيان عليه لأنه
المدعي فلو قرره السائد لم يسمع منه كالمعارضة فيه
مثل أمان من مسلم فيصح كالحر فيعترض بالعبودية والحق
قبوله حفظا لفائدة البحث وافتقاره إلى أصل بجامع يقتضي
النقيض لا يقلب التناظر لان غرضه الهدم وان صار مستدلا
وجوابه ما يورد على المستدل أو الترجيح على الأصح لوجوب
134

الاخذ بالأرجح وجزئية الدليل باطلة فالإشارة إليه
غير لازمة وتوقف العمل عليه بعد المعارضة أمر آخر كالفرق
وقد تقدم كب اختلاف الضابط في الأصل والفرع مثاله في
شاهد الزور تسبب للقتل فيقتص منه كالمكره فيقول الضابط
في الأصل الاكراه وفي الفرع الشهادة ولم يعتبر تساويهما
وجوابه بيان الرجحان أو التساوي أو كون الجامع ما اشتركا
فيه من الحكمة وانضباطه كحال اختلاف جنس المصلحة كقولهم
في اللواط ايلاج في فرج محرم فتحد كالزنا فيقال الحكمة فيهما
مختلفة وان اتحد الضابط فاختلافهما في الحكم ممكن وحاصله
معارضة لابداء خصوصية وجوابها الغاؤها كل
مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل كالبطلان في البيع والنكاح
وجوابه بيان الاتحاد عينا أو جنسا القلب كونه القول
بالموجب وقد تقدم مقدمة تعدد الاعتراضات جايز ان اتحدت
أو ترتبت وبطان لم يترتب لنا على الأول اجماع الكل وعلى
135

الثاني عدم المانع والتسليم تقديري فلا يلغو الأول
وعلى الثالث ركاكة المبيع بعد التسليم والترتيب ان تقدم
ما تعلق بالأصل ثم بالعلة ثم بالفرع والنقض على معارضة
الأصل مقدمة قياس الأصل على الفرع تعليق فرع على أصل في
ثبوت حكم مع وجود ما استنبط علة له فيه بدونه وحاصله
الحمل في نفي الحكم فيرجع إلى التلازم مثل الخل لا يزيل النجاسة
كالدهن المقصد الثالث في مشتركات الكتاب
والسنة باب الأمر والنهي فصل الامر حقيقة في الصيغة
المعينة وفاقا في الفعل مجاز لا مشترك بينهما كالمرتضى
ولا بينهما وبين مثل الشئ كالبصري ولا متواطئ بينهما
كبعضهم لنا امارات المجاز وأولويته على الاشتراك ومطلق
الاستعمال لا يدل على الحقيقة والتردد بين الكل عند
الاطلاق مم وأولوية التواطؤ على المجاز دفعا لمحذوره ولا
تدفعه مع علائمه والا ارتفع رأسا ورده برده المجمع
136

عليه كالحاجبي محل نظر فصل وحدة القول الطالب للفعل
استعلاء وبالجنس جرح غير المؤلف من الحروف وصدقه
عليه بعض الأحيان تجوز فتحديده بالطلب ومثله غير
صحيح والنفي عندنا بطل وطلبة بالوضع والمطابقة فلا
ينتقض بمثل ما أوجبت واترك فينحصر بصيغة افعل ونحوها
وهي حقيقة في الايجاب كما يجئ فلا ينتقض بما يفيد الندب
واشتراط الاستعلاء كعدم اشتراط العلو ظاهر لورود
الذم بأمر الاعلى وقوله ماذا تأمرون تخضع وتجوز مقدمة
الطلب بديهي وهو عين الإرادة خلافا للأشعري لنا
عدم تعقل الزائد والطاعة من الكافر مرادة وتأثير العلم
غير معقول معنى أريد ولا الطلب نفي الالزام وهما في أمر
الممتحن متساويان وقول الجبائي بتأثير الإرادة في الامر
مؤل إليه والوضع يكفي الدلالة عليه فتوقعها على الإرادة
بطل وكونها مجازا لتهديد كاف للتميز مقدمة قيل الامر اقتضاء
137

فعل غير كف ويرد عليه ما تقدم وكف نفسك وقيل
خبر عن استحقاق الثواب وقيل عن الثواب على الفعل ورد
بالتنافي بين الامر والخبر وقيل قول يقتضي طاعة المأمور بفعل
المأمور به وقيل صيغة افعل مجردة عن القرائن الصارفة
عن الامر وفيهما دور بين وقيل قول القائل لمن دونه افعل
ونقض بالأدنى على جهة الاستعلاء وقيل صيغة افعل
بإرادة وجود اللفظ دلالته على الامتثال والامر فخرج النائم
والمبلغ والمهدد وهو كما ترى وقيل إرادة الفعل وقد مر
فساده فصل صيغة افعل ترد لمعان متكثرة والحق
انها حقيقة في الوجوب مطلقا وفاقا للأكثر في الندب ولا في
الإباحة وفي الأولين ولا الثلاثة لفظيا ولا معنويا ولا
في الكل والتهديد ونسبته إلينا فرية ولا في الوجوب شرعا
وفي الأولين لغة لفظيا ولا معنويا لنا ما شاع وذاع من الاحتجاج
بمطلقها عليه من غير نكير وذم العبد بعدم الامتثال إذا قال
138

سيده افعل وتوجهه على ترك المندوب والمحتمل للوجوب
بطل والفرق بين خذ وندبتك إلى أن تأخذ ظاهر وتمام المطلق في
مثلهما يثبت بأصالة البقاء لاعدم التجوز لما تقدم مع أن
استعمال غير اللغوي لو أثبت حقيقة فلا يثبت الا حقيقته
ولنا عدم تبادر غير الوجوب حقيقة من الأربعة ومخالفة الاشتراك
للأصل وإن كان معنى لاخلاله بالفهم والتخيير بين وجوب
الشئ وندبه غير معقول وقوله تعالى ما منعك ان لا تسجد
إذ امرتك والذم على مجرد المخالفة للسوق وأصالة العدم
وإذا قيل لهم اركعوا وهو ظاهر في ترتب الامر على وجود الترك
والويل على التكذيب واحتمال وجود القرينة الموجبة منفي
بالأصل وقوله وإذا قضى الله ورسوله أمرا نفي التخيير فينفي
الوجوب لبطلان الحظر وفيه نظر وقوله فليحذر الذين يخالفون
عن امره هدد مخالف الامر أو استحس الحذر له فيقوم المقتضي
أو أوجبه عليه لبطلان ندبه أو اباحته فلا دور وعلى التقادير
139

يكون واجبا والمتبادر من مخالفة الامر تركه لا اعتقاد
فساده ولا حمله على ما يخالفه وعموم عن امره لغة ظاهر الصحة
الاستثناء وشرعا أظهر لئلا يلزم الاغراء بالجهل على أن المطلق
يحصل بدونه قيل الفاعل ضمير مرجعه الذين يتسللون قلنا
هم المخالفون فكيف عن أنفسهم يحذرون مع أن الاضمار خلاف
الأصل ولو سلم فيضع ما بعده ولنا ان تارك الامر عاص
لقوله أفعصيت ولا يعصون الله ما امرهم والعاصي معذب
لقوله من يعص الله قيل لو كان العصيان ترك الامر لتكرر
قوله ما يفعلون قلنا الأول نفي في الماضي أو الحال والثاني
اثبات في المستقبل قيل من يعص الله كفار بقرينة الخلود
قلنا تخصيص بلا دليل لأنه مكث طويل ولنا قوله (ص) لامرتهم
بالسواك وانما انا شافع واحتجاجه لذم الخدري على تركه
استجابته بقوله تعالى واستجيبوا الله المخالف رد (ص) الاتيان
بالامر إلى استطاعتنا وهو معنى الندب قلنا بل هو معنى
140

الوجوب صرح الأداء بمساواته للسؤال الا في الرتبة
قلنا مم بل صرح بتخالفهما في الايجاب وعدمه ولو سلم ايجاب
وان لم يتحقق والقول بترتبه على ما استثني خطأ الثاني
الجواز قطعي والزائد مشكوك فالأصل عدمه وفساده
ظاهر الثالث والرابع الاستعمال ثابت والأصل فيه الحقيقة
ورد بمنع الأصالة في مطلقه بل المجاز هنا أولي الخامس
والسادس المتبادر مطلق الرجحان أو الاذن ورد بالمنع
قيل ثبت أحدهما التقييد لا دليل له قلنا دليله قد ذكر
وأيضا اثبات باللوازم وهو بطل قيل أطلقت على المتباينات
بلا قرينة ولو وضعت لواحد دون المشترك لم يصح وأجيب
بالقلب واشتراك الجواب قيل جعلها للأعم بدفع المحذورات
فيتعين قلنا يريد التجوز والجواب مشترك واحتجاج السابع
كالثالث والثامن والتاسع على الجزء الأول كالمختار وعلى
الثاني كالثالث والخامس مقدمة عرف العترة فيها كعرف
141

الشرع واللغة لأصالة البقاء فدعوى ظهور الندب
فيه مكابرة ومجرد استعمالها لها فيه أحيانا لا يثبته مقدمة إذا
استعمل الخبر في الأمر والنهي كيرضعن ولا يمسه كان مثلهما
في الدلالة والا لضاعت الفائدة فصل الامر بعد الخطر
أو الكراهة واحتما لهما يستلزم رفعها وفاقا والحق انه
حقيقة في الوجوب لغة لأنه يفيده وتقدمهما لا يدفعه
كالحرمة العقلية وفيما كان قبل النهي شرعا وان لم يعلق
على زوال العلة لغلبته فيه بحيث تبادر وتصفح تلك الأوامر
يفيد القطع بذلك مثل فاصطادوا فانتشروا فاقتلوا
المشركين فاتوهن فكاتبوهم فادخروها والتخلف في نادر
نحر حتى يبلغ يبلغ الهدى غير قادح وقيل حقيقة في الوجوب
مطلقا لما ذكر ورد بقيام الدلالة على النقل شرعا وقيل
في الإباحة لغلبته فيها ورد بالمنع وأكثرها حجة عليه وقيل
في الندب لاستعماله فيه وفساده ظاهر فصل الامر المطلق
142

لطلب المهية لا للمرة ولا للتكرار ولا لهما لنا خروجهما
عن مدلوله كالزمان والمكان وتقييده بهما من غير نقض
ولا تكرار والنص على مساواته للمضارع الا في الخبرية و
استعماله فيهما فيجعل للقدر المشترك دفعا للمحذورين
والاخلال بالفهم هنا غير لازم والدليل على التجوز غير
قائم ولو كان للتكرار لعم الأوقات فيلزم تكليف المحال ونسخ
كل عمل لما تقدمه والامتثال بالمرة لحصول المهية في ضمنها
وقيام الفارق يبطل قياسه على النهي في إفادة التكرار والنهي
عن ضد المأمور على طباق الامر به والتكرار في الصوم و
الصلاة بدليل من خارج وفيما علق على علة ثابتة بتكررها
كلام آخر كما يأتي ووقوع النسخ قرينة التكرار وصحة الاستفسار
كالاستعمال لا يوجب الاشتراك مقدمة الزايد على ما حصل
به الحقيقة مسكوت عنه على المختار وقيل لا يلزم ولا يحرم
ولكن يحصل به الثواب وفساده ظاهر على فرد واحد منفي بالامر
143

على المرة وقيل كالأول ويتميز عنه بالمتعلق ويظهر الفائدة
إذا اتى بافراد دفعة وغير متصوب على التكرار لوجوب الاتيان
بما يمكن ثم موارد التفريع عليه ظاهرة ويع إجابة ثاني
المؤذنين عليه غير صحيح لتعلقه على علة ثابتة فتكرر بتكررها
فصل الامر المعلق على علة ثابتة يتكرر بتكررها اجماعا
لان التخلف عن العلة غير جايز وعلى غيرها كذا على الأصح
وثالثها يتكرر قياسا لفظا لنا ان التعليق بقسميه يفيد
العلية لما مر فيكون كالأول والاستقراء يؤكده وعدم
اقتضاء الشرع ط للوجود يخص الشرعي لا اللغوي والا
انتفت المرة المانع التعليق المطلق أعم من الدليل على
التكرار فلا يدل عليه قلنا يدل إذا أفاد العلية قيل
لو قال إن دخلت السوق فأنت طالق إذا أعتق العالم من
عبيدي لم يتكرر قلنا القيام القرينة والمفصل استدل
بالحجتين على الجزءين ولو سلم قوله فالأول مثله وفرع عليه
144

تكرر الصلاة على النبي (ص) وجوبا أو ندبا إذا تكرر اسمه (ص)
مقدمة قيل محل النزاع ان تعلق الامر يتحد المحل فلا يتكرر غير
لو علق يتكرر هو ان تعدد محله بالاجماع فصل الامر
لمجرد الطلب لا للفور كالحنفي ولا للتراخي كبعضهم ولا لهما مطلقا
كالواقفي ولا لغة وللفور شرعا كالشريف لنا ما تقدم
الحنفي الامر بالمسارعة والاستباق أوجب الفور قلنا
محمول على الندب والا خرج غير المطلق وهو تحكم على أن
الفورية يقتضي التضيق فلا يتأتى فيه المسارعة والقول
بان اقتضائها له في التأثيم دون الاجزاء فيأتي فيه ضعيف
كما يأتي ذم الشيطان على ترك البدار قلنا للتوقيت
قيل يذم العبد إذا استسقى فاخر قلنا القضاء العادة
قيل الامر كالنهي ونهي عن تركه وجوابهما قد مر قيل المبادر
من نم إلى السماء بعد مم تجدد الرأي قلت لقيام القرينة
قيل كل خير وانشاء بقصد منه الحال وأجيب بالمنع والفرق
145

قيل لو جاز التأخير لتبين لئلا يلزم التكليف بالمحال ونقض
بما لو صرح به وحل بعدم تعينه فالمحال غير لازم لتمكنه من
الأمثال بالمبادرة وفيه ان لزم البدار ثبت الفورية و
الا عاد المحذور فالحل انه مبين بظن الفوات الواقفي ثبوت
الاستعمال أية الاشتراك والمرتضى الاستعمال مثبتة
لغة وعمل السلف ناقل والجواب ظاهر وعلى المختار ولو قال بع
هذا فاخر وتلف لم يضمن مقدمة عدم الامتثال للامر المطلق
في أول وقت التمكن لا يوجب السقوط عندنا ويوجبه على
الفور لان أكثر أدلته يفيد جزئية لمدلول الصيغة
فيصير كالمقيد به فيسقط في غيره وقيل لا تدل عليه بنفسها
بل أوجبه الامر بالمسارعة والاستباق من دون ان يجعله
موقتا فإذا خالف لم يسقط وان عصى وهو كما ترى فصل
الامر بالموقت لا يقتضي القضاء إذا انقضى خلافا لبعض
الفقهاء لنا امكان اختصاص الحكمة به وفقد الدلالة
146

على غيره ولو اقتضاه لزم أدائه فيلغوا التقييد وتساوي
فلا يعصي بالتأخير قالو لو توقف على أمر جديد كان أداء
قلنا كونه استدراكا لما فات مانع قالوا كاجل الدين
قلنا الفرق ظاهر قالوا ظرف الشئ عنه خارج فلا يسقط باختلاله
قلنا إن لم يقيد به قالوا القيد غيره وأجيب باتحادها خارجا
كالاجزاء المحمولة ورد بأنه إذا لم يؤخذ من الخارجية والحق
ان القيد شرطه فلا يصح دونه وجعله شرطا لا كمال بعيد و
يتفرع عليه سقوط ما وقت بأمر أو نذرا ووكالة إذا انقضى
وقته فصل الامر الموسع لا يقتضي النهي عن الضد مطلقا و
بالمضيق يقتضيه في العام تضمنا وفي الخاص تبعا ان لم
يكن مضيقا مثله والا فالترجيح أو التخيير وقيل عين النهي
عنهما وقيل العام وقيل لا يقتضيه مطلقا وقيل يقتضيه
تضمنا وقيل التزاما وقيل معنى فيهما وقيل في العام لنا
على الأول ان اقتضاء الشئ لترك ضده فرع تعين فعله
147

فإذا علم ولولاه بالدلوك كل عمل وعلى الثاني كون
المنع من الترك فصلا للوجوب فالامر يتضمنه وتعقل
الضمنيات غير لازم على أنه حاصل فيما نحن فيه لوجهين و
على الثالث توقف الواجب على ترك الأضداد الجزئية
فيستلزمه معنى وتوقف مطلق الالتزام على أحد اللزومين
مم كدليل الإشارة قيل هو من المقارنات لامن الافراد و
المقدمات لاستقلال الإرادة والكراهة بالتأثير قلنا
الضرورة قاضية بالتوقف ولو لم يجب لزم اجتماع حكمين فيهما
وجواز اجتماعهما إذا اختلف الموضوع أو كان أحدهما وصلة
يدفعه عموم الأدلة وانقلاب الاحكام في بعض الأحيان
لعارض غير ضائر ولا يلزم منه انتفاع الموسع أو المباح
رأسا فلا يرد شبهة الكعبي ولنا حكم الشرع بعض المواضع
بفساد ما يضاده ولزوم التكليف بالمحال أو خروج الواجب
عن وجوبه أولاه واستلزام فعله للمحرم فيحرم والايراد وجوابه
148

كما قيل إن أريد بالاستلزام العلية منعنا الصغرى
لاستقلال فصل عدم الداعي ووجود الصادق في علية الترك
وان قارن فعل الضد أو الأعم لم يتم الكبرى لان ملزوم
الحرام حرام إن كان علة له أو اشتركا في العلة ووجود الشرط
هنا مم قلنا يرجع إلى ما تقدم وجوابه ما مر ويع في
مثل بطلان الواجبات الموسعة والنوافل وحرمة المباحات
إذا أمر برد الوديعة وأداء الدين وحرمة السفر إذا نودي
للصلاة من يوم الجمعة وعلى الرابع لزوم تكليف المحال أو
التحكم ان وجبا أو أحدهما فيلزم الترجيح أو التخيير ويأثم ان
اخرهما باختياره قيل التأثيم يفيد وجوبهما عينا وهو
تكليف بغير المقدور وقلنا الامتناع بالاختيار لا ينافي
القدرة والتخيير والعينية فيهما يتعاكسان وقتا وافرادا
في الأصالة والعروض فلا يلزم اجتماعهما من جهة واحدة
ويع في اجتماع مثل اليومية مع قضائها وأداء الدين
149

وإزالة النجاسة عن المسجد في وقت لا يسع الا أحدها ونريد
حفظ النفس لو تعارضها للمخالف الأول كون السكون غير
ترك الحركة البقاء في الحيز الأول عين عدم الانتقال في
الثاني ورد بالمنع لظهوره مغايرة الفعل لعدمه والكف
وارجاع ترك الضد إلى عين المأمور به يجعل النزاع لفظيا
قال أيضا لو كانا ضدين أو مثلين لم يجتمعا في محل ولو كانا
خلافين لأجتمع أحدهما مع ضد الاخر وخلافه ولا يجتمع
الامر مع ضد النهي عن ضده وهو الامر بضده للزوم التكليف
بالمحال واجتماع النقيضين فتعين العينية وأجيب بمنع اللازم
في الخلافين لأنهما قد يتلازمان وقد يكونان ضدين لواحد
كالعلم والقدرة للنوم وللثاني أولي الحجتين وعلم جوابها
وللثالث تحقق الذهول عن الضدين حال الامر فلا معنى
لاقتضائه للنهي عنهما وفيه ان اللازم في الالتزام معنى غير بين
فالعلم غير لازم وللرابع كون الايجاب طلب فعل يذم على
150

تركه فالذم بالترك من معقوله وتعلقه بغير الفعل غير
معقول فيراد به الكف والضد فيتضمن النهي عنهما وفيه
ان ما يعقل معه الذم على عدم الفعل أو الكف لا على
الضد قيل تعلق النهي بهما يوجب تصور النفي عن النفي و
الكف عن الكف قلنا مم لما مر وللباقين بعض ما تقدم و
الجواب ظاهر مقدمة قيل لو ابدل النهي عن الخاص بعدم الامر به
فيبطل لكان أقرب قلنا البطلان يخص بالعبادة فلا يثبت
به تمام المطلق فصل استلزام النهي عن الشئ للامر بأحد اضداده
يعلم مما ذكر لاشتراك الماخذ قيل النهي طلب الكف أو عدم
الفعل وتحققهما بدون ضد وجودي ممكن قلنا في الخارج
لا ينفكان عنه واللازم منه انقلاب حكم واحد فلا يرد شبهة
الكعبي على أن الكف فعل وجودي فيثبت به المطلق قيل إذا أمر
بما له ضدان يلزم من التلازمين اجتماع حكمين في واحد قلنا
النهي عما له لا يستلزم الا الامر بواحد لم يتعلق النهي به مقدمة
151

هي الكراهة يستلزم استحباب أحد اضداده لتوقفه
عليه فيكون راجحا والايراد عليه وجوابه كما مر وبمثله
يثبت استلزام الندب كراهة الضد العام دون الخاص
لان المندوب يعم الأوقات فلو استلزمه انتفى المباح رأسا
قيل ترك الحرام والمكروه يستغرقها قلنا لا يتصف بحكم
ما لم يقارنه الشعور الداعي ومع المقارنة لا نسلم توقفه
على فعل ولو سلم لا يتوقف لاعلي ضد واحد فلا يلزم انتفائه
فصل الامر بالشئ ليس أمرا به والا كان مرني بكذا أمرا للامر و
مر عبدك بكذا بعدما ومناقضا لقولك للعبد لاتطعه و
يؤيده قوله (ع) مروهم بالصلاة لسبع والرسول والوزير
مبلغان فأمرهما بالامر غير المبحث فلو قال وكل عند كان
منه ولو قال عني كان منه ولو قال عني كان تبليغا كقوله تعالى
خذ من أموالهم صدقة فيجب الاعطاء فصل الأمي لطلب
المهية الا بشرط لا الفرد المنتشر وان استلزمه عقلا لنا الاجماع
152

على كون ما في الضمن المشتق إليه للطبيعة والخلاف في اسم
الجنس وأيضا مطلق والفرد مقيد وثبوت الحقايق دل
على وجودها في ضمن الافراد والمقارنة لفرد لا ينافي طلبها
ذاتا وان اقتضت طلبه تبعا وكليتها عندها باقية لأنها
من عوارضها كالتجرد وهي متحدة بالمعنى مختلفة بالعدد فلا
يلزم تكثر الواحد ولا جزئية الكلي ثم من أنكر كونها مطلوبة اما
لأنه لا يعتقد وجود الطبيعي خارجا وقد أثبتناه أو اخذها
بشرط لا وهو خبط فصل تعاقب الامرين بدون التماثل قرينة
النسخ ومعه بالعطف دليل تكرار العمل العمل فان وجد ما يمنعه لزم
الترجيح أو الوقف وبدونه علامة التأكيد ان لم يمنعه مانع
وقيل بوجوب العمل ان لم يوجد مانع من تعريف وغيره وقيل
بالوقف لنا الأصل وأغلبية التكرر في التأكيد وأكثرية التأسيس
مع التكرير كأولوية فائدته إذا كانت تكليفا ممة وحمل لفظ
على التأكيد لا يخرجه عن حقيقة ويع في مثل تكرير الامر
153

بالعتق الطلاق مع تعدد العبيد والنساء ثم إذا اختلفا
عموما وخصوصا فان عطف الثاني فالثلثة والأول أوليها
والا فتأكيد قطعا لانتفاء التأسيس ويع في نحو الوصية
لزيد وللفقراء قبل الامر بالعلم بالشئ لا يقتضي حصوله خارجا
لأنه أعم منه والعام لا يدل على الخاص وفيه ان العرف تقرر
خلافه فلو قال اعلم أن زوجتي طالق لو كان اقرارا فصل الاتيان
بالمأمور به على وجهه لازم وايجابه للاجزاء بمعنى الامتثال
متفق عليه وبمعنى سقوط القضاء أظهر القولين لنا كون القضاء
استدراكا لما فات من الأداء ولم يفت لزوم وعدم العلم بامتثال
لولاه وللثاني توقف القضاء على أمر جديد وهو يقتضي عدم
استلزام الترك له لا الفعل لسقوطه ووجوبه للحج الفاسد مع
الامر باتمامه وهو فاسد والاتمام واجب مستقل للصلاة
بظن الطهارة إذا تبين الحدث وهو كالاستثناء لمعارضة
بالسقوط إذا تبين الحدث وقيل واجب متفرد بأمر آخر وهو
154

بعيد فصل قد تقدم ان المطلق بالنهي عدم الفعل لا الكف
فحده القول الطالب للترك استعلاء ولا قتضاء فعل عن
كف ولا القول الدال عليه فينحصر بصيغة لا تفعل والمطلق
ترك ما خذ الاشتقاق كفعله في حد الامر أو ما قصد تركا
وفعلا لذاته فلا يرد النقض بأترك ولا تترك وبمثلهما يدفع
مثله عن الحد المنفي وان فسد أصله ثم له حدود تقابل حدود
الامر بعلم يرتيفها مما مر فصل صيغة لا تفعل ترد لمعان
معروف والحق انها حقيقة في التحريم لا في الكراهة ولا فيهما
لفظيا ولا معنويا لنا التبادر وأكثر ما تقدم وذم العبد
بالفعل إذا قال سيده لا تفعل وقوله تعالى وما نهاكم عنه
فانتهوا فلما عتوا عما نهوا لعادوا لما نهوا يعودون لما
نهوا وتخصيص النهي بالصيغة المعينة يدفع إرادة غيرها
منه فصل كون النهي بعد الوجوب للخطر أو الإباحة يعلم
مما مرر وافادته للدوام ظاهره فيلزمه الفورية وقيل كالأمر
155

لنا احتجاج السلف بمطلقه عليه بلا نكير واقتضائه المنع
من ايجاد المهية دائما لئلا يلزم التحكم وتقييده بالدوام
تأكيد وبنقيضه تجوز والاستعمال بالقرينة لا يثبت الحقيقة
فصل وفي دلالة النهي على الفساد ثالثها يدل عليه شرعا
لا لغة ورابعها ان رجع إلى عين المنهي أو جزئه أو لازمه اي
ما يمتنع زواله وإن كان أعم وخامسها في العبادات دون
المعاملات والحق دلالته عليه في العبادة بالوضعين ان
رجع إلى أحد الثلاثة أو ما لا يزول من المفارق في الجملة وان
أمكن زواله اي ما يلزم افرادها خارجا ولو للبعض وان
انفك عن مفهومها تعقلا وفي المعاملة ان رجع إليها شرعا
لا لغة لنا على الأول احتجاج السلف بمطلقه عليه في العبادات
ثم المفارق يكون مساويا كالتنفس لا للحيوان واعم مطلقا كالسواد
بالنسبة إلى الزنجي والكون بالنسبة إلى الصلاة وأخص
كل كسواد الزنجي بالنسبة إلى الانسان وكون الصلاة في
156

المغصوب بالنسبة إلى مطلقها ومن وجه كالسواد بالنسبة
إلى مطلقها ومن كالسواد بالنسبة إلى حيوان والكون في
المغصوب بالنسبة إلى الصلاة ثم لو عم اللازم الشرعي دخله
فيه بعض المفارقات لنا على الأول احتجاج السلف بمطلقه
عليه في العبادات بلا نكير وكون الصحة فيها موافقة الامر
فبثبوتها معه يوجب اجتماعهما من جهة أو جهتين يتلازمان
من الجانبين أو جانب كليا أو الكل يقتضي اتحاد متعلقهما وهو بطل
للاجماع واستحالة الامتثال وتناقض حكمتهما وامتناع
الامر مع رجحان حكمة النهي والنهي مع تساويهما أو مرجوحية
حكمته فما تعلق به النهي بأحد الوجوه من دون معارض بين
الفساد ولو عارضته أمر بالتساوي أو العموم مطلقا وجب
الجمع أو الطرح والتخصيص كما مر ومما مر يظهر الفساد لو كان
المنهي مفارقا للكلي لازما لافراده ولو للبعض كالكون في
المغصوب فان لازم للصلاة فيه وان انفك عن مطلقها
157

فيلزم الامر بفرد والنهي عن لازمه فيتحد المتعلقان و
يمتنع الامتثال وتعددهما تعقلا لا يفيد لان ايقاع التكليف
بالافراد دون الطبايع فالتعارض في مثله بالتساوي مثل
اسق الحيوان ولا تسق النفس أو بالعموم مطلقا من جانب
المفارق مثل أكرم الزنجي ولاتكرم الأسود وصل ولا تكن في
حيزا ومن جانب المأمور به مثل صل ولا تصل في المغصوب
أو من جهة أكرم الانسان ولاتكرم الأسود وصل ولا تكن
في المغصوب يوجب الجمع أو الطرح وتخصيص العام بالخاص
أو الأضعف بالأقوى كما رجح بطلان الصلاة في المغصوبة
لتغليب الحرمة واجماع الفرقة ولا يلزم الفساد لو كان مفارقا
لهما كآمين في الصلاة فان الاجتماع على واحد في مثله مفقود
لاختلاف المتعلقين وانفكاكهما ذهنا وخارجا فامثالهما
ممكن واجتماعهما في فرد غير قادح لان تعلق النهي بأحد المنعتات
لا يقتضي تعلقه بالآخر وتحققه خارجا لا يتوقف عليه وجودا
158

وعدما والقول بان المتعلقين يتعاكسان وجودا وعدما
في المانعية والشرطية مطلقا فحصول المنهي يرفع الشرط و
يثبت المانع شرعا وان فرض عدم لزومه في الخارج عقلا مم
والا لزم الفساد بالنهي عن كل خارج والتخصيص بما لم
يعلم خلافه من خارج لا يفيد لأنه غير المبحث فافادتهما
لهما إذا لم يكونا مفارقين بالكلية ولنا على الجزء الأول
من الثاني بعض الظواهر وتبادر الفساد من النهي في المعاملات
عرفا وتمسك الأولين به عليه في الأنكحة والربو بيات وتكرره
منهم شائعا ذائعا من غير نكير وعلى الثاني منه انتفاء الدلالات
بأسرها وكون الصحة في المعاملة ترتب الأثر والحرمة لا ينافيه
وحجج المخالفين وجوابها فيما تخالفهم فيه تعلم ما ذكر مقدمة عدم
دلالته على صحة المنهي عنه مما لا ريب فيه لانتفاء الدلالات
بأسرها فلو لم يعلم خارجا يحكم بفساده للأصل وافتقارها
إلى دليل والشيباني يدل عليها والا كان ممتنعا فلا يمنع
159

وغير الشرعي وهو بطل ورد بان امتناعه للنهي والشرعي
يتناول الفاسد وأيد بقوله تعالى ولا تنكحوا ودعي الصلاة
ويع في نحو بطلان الطهارة بالماء المغصوب والصلاة
بالعزائم والصوم بالسفر والحج المندوب بعدم اذن الزوج
والمولى وفساد بيع الحصا والملاقيح والملامسة والمنابذة
فصل متعلق الأمر والنهي اما مطلق فيلزم فعل البعض و
ترك الكل أو معين متجز فعكسه أو غير متجز ففعل الكل وتركه
باب العام والخاص فصل العام لفظ يستغرق ما يصح
له بوضع واحد والأخير لادخال المشترك إذا عم افراد البعض
لا لاخراجه إذا استعمل في الكل لخروجه بالأول كالنكرات
قيل قصد الجزئيات من الموصول ينقض العكس بالجمع المعرف
أو الاجزاء أو كليهما ينقضه بالبسائط العامة والرجل
ولارجل والطرد بالمثنى والجمل والمنكر وأسماء العدد و
أجيب باختيار الأول النقض بالمعرف غير وارد لا لمنع
160

شموله الافراد للزوم التكرار ومخالفة التبادر بل البطلان
الجمعية باللام وقيل اللفظ الواحد المتناول بالفعل لما
هو صالح له بالقوة وزيد مع تعدد موارده ليخرج ماله
فرد واحد ونقض عكسه بالجمع المضاف وأسماء الشرط و
الموصول ودفعه بأدنى غاية ممكن وقيل اللفظ الموضوع
للدلالة على استغراق اجزائه وجزئياته وقيل اللفظ الواحد
الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا وينتقصان
طرد الجمع المنكر والمثنى والأخير عكسا بالممتنع والموصول
وقيل ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه
مطلقا ضربة والثلاثة الأخيرة لاخراج العشرة و
المعهود والنكرة وينتقض طردا وعكسا بالجمع
المنكر والمضاف مقدمة الدال على الحقيقة جنس وعليها
مع كل الافراد عام ومع بعضها معهود ذهني ومع
وحدة معينة معرفة وغير معينة نكرة ومع وحدات
161

معدودة عدد وعلى حصة معينة معهود خارجي
وغير معينة مطلق فهو ما دل على شايع من جنسه فصل
اختصاص العموم المعرف باللفظ ظاهر لان اطلاقه على
الشمول لمتعدد شايع فعروضه للمعاني بمعنى الحمل واضح
وللعينيات محل كلام وكلام القوم هنا غير سديد فصل
إفادة العموم اما بالعقل كالترتب على الوصف ودليل
الخطاب أو العرف مثل حرمت عليكم أمهاتكم أو اللغة
كالموصولات وأسماء الشروط والاستفهام والجمع
معرفا ومضافا واسمه كل والنكرة المنفية والجمع بصيغة
الامر وهي حقايق فيه فله صيغة تحضه وقيل حقايق في
الخصوص وقيل فيهما وقيل بالوقف وقيل به في الاخبار
دون الأمر والنهي تبادره عنها وصحة الاستثناء منها
وتمسك الأولين بها عليه من غير نكير ولنا قضية ابن
الزبعري والاجماع على العموم فيمن رد عبدي فله كذا
162

ومن دخل داري فهو حر أو طالق وجواز الامتثال قبل
السؤال فيمن دخل الدار أكرمه وحسن الجواب بالعموم
قبل السؤال فيمن دخل داري وتأكيد الجمع المعرف بما
يقتضيه اجماعا وخلو لامه عن الفائدة لولاه واحتجاج
الصحابة به في مثل السارق والزانية والأئمة من قريش
وأمرت ان اقائل الناس ونحن معاشر الأنبياء ويوصيكم
الله في أولادكم والاتفاق عليه في كلمة التوحيد ولا
اضرب أحد أو ما ضربت تنكح المرأة على عمتها وذم المتخلف
من العبيد إذا قال سيدهم قوموا وتيقن الخصوص لا
ينتهض حجة والمثل المشهور لنا الا علينا وأصالة الحقيقة
في الاطلاق غير مقدمة وانحصار الطريق في أحد النقلين مم
ونقل الاجماع على العموم في الأمر والنهي لا ينفيه عن الاخسار
على أنه مشترك مقدمة مثل الكل والجميع خارج عن محل النزاع
لإفادته العموم اجماعا ولذا جعل نقيضا وسور اللايجاب
163

الكلي والغالب دلالته على التفصيل دون الهيئة الجمعية
ويع مثل لا أجامع كل واحدة وكل من سبق مقدمة عموم
الجمع المعرف والمضاف أوجب حملهما على الاستغراق لا
أحد العهدين الا مع القرينة ويع في مثل الوصية للفقراء
وتعليق الظهار وعلى تعذيب المسلمين والحلف على
عدم شرب المياه واكل الجوازات فصل ما الموصوفة
لا يفيد العموم وفاقا فيقع التردد في نحو ما جاء به فهو
له وقيام البينة على الرجوع فيما وهبه واللازم الترجيح
أو الرجوع إلى الأصل ومثلها من فصل النكرة في
سياق الشرط والاستفهام للانكار لا يفيد العموم
وفي الاثبات لا يفيده وافادته له في محل الامتنان غير
بعيد نحو وينزل عليكم من السماء ماء فصل اللام في
اسم الجنس كالإضافة فيه اما يشير إلى الحقيقة أو إليها
مع كل الافراد أو بعضها أو إلى حصة معينة والحق تعين
164

الأول عند الاطلاق للأصل لا للتبادر لان وضعها
للجنسية والكثير كالواحد يتضمنها فان قصد غيره من
الثلاثة فالامر بين والا ففي إفادته العموم ثالثها يفيده شرعا
لا لغة وهو الحق لنا على الأول لزوم التكليف بالمحال أو
سقوطه لولاه وعلى الثاني عدم منافاة الحقيقة للوحدة
وعدم اتصافه بصفة الجمع وتأكيده والاتصاف في
الدرهم البيض لإرادة الاستغراق وعدم اطراد الاستثناء
منه وصحته في بعض الموارد غير قادح ويع في مثل أحل
الله البيع وإذا بلغ الماء كرا وخلق الله الماء طهورا وان قرأت
القرآن فلك كذا مقدمة القرينة إن كانت معينة فلا اشكال
وإن كانت مصححة يرجع إلى الأصل ويتوقف ويع في مثل هند
طالق والزوجة طالق وان جاء زيد فبعه بخمسه وان جاء الرجل
فبسبعة مقدمة إذا سور للجزئية فلا يفيد العموم وافادته له شرعا غير
بعيد لما تقدم ويع في مثل إذا نودي للصلاة فصل المنكر لا يقتضي العموم
165

والجبائي يقتضيه مطلقا والشيخ شرعا لنا صحة تفسيره
بأقل الجمع وكونه في الجموع كالواحد في الآحاد فيشترك
بين المراتب كلها لفظا أو معنى والمتيقن على التقديرين
أقلها والتوقف في المشترك إذا لم يدخل بعض معانيه
في الاخر الجبائي حقيقة في كل الأنواع فيلزم حمله على جميع
الحقايق وجوابه قد علم الشيخ لو لم يفده شرعا لزم المنافات
للحكمة كالمفرد المعرف قلنا الحمل على المتيقن متعين وفرقه
على المعرف بين والفروع له في الأقارير ومثلها كثيرة فصل
أقل مراتب الجمع ثلثة لا اثنان لهما خلافا فالجماعة والنزاع
في صيغة دون لفظه لنا تبادر الزائد وفرق اللغويين
بين صيغتهما واختلافهما في التوابع والضماير وغيرهما
والاطلاق أعم من الحقيقة والاثنان وما فوقهما جماعة
لا يفيد المطلوب لوجهين وكنا لحكمهم تناول للمتحاكمين
أيضا كانا معكم لفرعون وحجب الأخوين للسنة لا للآية
166

وقضية ابن عباس وعثمان شاهد صدق عليه فصل
نفي المساواة كغيرها يعم خلافا للحنفي لنا انه نفى على نكرة
فيقتضي العموم كغيره قيل المساواة المطلقة أعم وان الكلية
والعام لا يدل على الخاص قلنا ذلك في الاثبات لا النفي
فيلزم من عدمه العدم قيل ينفها لا يقتضي العموم والا
لم يصدق ابدا لثبوتها لكل شئ ولو في الشيئية واثباتها
يقتضيه والا لم يفد لما ذكر ونقيض الموجبة الكلية سالبة
جزئية قلنا نفيها يقتضيه والا لم يفد لارتفاعها عن كل
اثنين ولو في التعيين واثباتها لا يقتضيه والا لم يصدق
لما ذكر ونقيض الموجبة الجزئية سالبة كلية والحق ان
الصدق والإفادة بالقرينة والعموم من النفي لا المساواة
لعدم المقتضي وعلى المختار لا يقتل مسلم بكافر ولا يسوى
بين المسلمة والكافرة في القسم لقوله تعالى لا يستوي أصحاب
النار فصل العام بالمدح أو الذم لا يخرج عن عمومه
167

خلافا للشافعي لنا وجود المقتضي وعدم المانع وسوقه
للمبالغة لا ينافي التعميم لكونه أبلغ فيهما فيصح الاحتجاج
بقوله تعالى والذين يكنزون الذهب على وجوب الزكاة في
الحلي فصل قول الصحابي قضى (ع) بالشفعة للجار ونهى عن بيع
الغرر لا يعم كل جار وغرر لاحتمال التوهم والاجتهاد فالحجة
في المحكي والعموم في الحكاية قالوا عدل عارف فلا يكذب
قلنا أين الكذب مع الاحتمالين فصل مثل لا اكل
اكلا ولا اكل يعم ويقبل التخصيص خلافا لابن حنيفة في
الثاني لنا انه لنفي الحقيقة بالنسبة إلى كل فرد فيقبل
التخصيص كغيره والمنفي ما طابقها من الافراد لاهي مطلقة
لاستحالة وجودها خارجا فلا يلزم تخصيص غير المتعدد
ولا تفسير المطلق بما قيد والا لم يحث بواحد وغير واحد
ثم فرق أبي حنيفة بان اكلا للوحدة المبهمة فيقبل التخصيص
عجيب واستدقاق الامام إياه أعجب لأنه مجرد التوكيد و
168

يستوي فيه الواحد والجمع فصل الفعل المثبت
لا يعم أقسامه وجهاته فمثل صلي داخل الكعبة لا
يعم الفرض والنفل وصلي بعد الشفق لا يعم الشفقين
وكان يجمع بين الصلاتين لا يعم الوقتين ولا يقتضي
التكرر ودخول الأمة وثبوتهما في بعض المواضع بديل
من خارج فصل عطف غير العام عليه مثل
أكرم العلماء وفقراء كعكسه لا يعم ولا يخصص لأنه
لمجرد الجمع وعدم توقفه على التسوية في جميع الأحكام ظاهر
والتمثيل بقوله تعالى والمطلقات يتربصن وبعولتهن غير
مطابق فصل افراد فرد منه بالعطف وغيره بحكمه
آخر أو بحكم لا يخصص ولا يمنعه عن الدخول في
حكمه لعدم المنافاة مثل حافظوا على الصلوات و
الصلاة الوسطى وأيما اهاب دبغ فقد طهر مع
قوله في شاة ميمونة دباغها طهورها وقيل
169

يخصص للمفهوم وتحصيل المساراة بين المعطوفين و
أجيب بان مفهوم اللقب ليس بحجة والمساواة غير لازمة
ويع في مثل الوصية للفقراء وزيد وتوكيل معين فيما
وكل طائفة هو منهم والوصية له بواحد أو أربعة بعد
الوصية لهم بثلاثة أو عشرة فصل متعلق أحد
المعطوفين لا يخصص متعلق الاخر ولو محذوفا خلافا
للحنفية ونسبة ما اخترناه إليهم كالحاجبي غفلة ومثل
قوله (ع) لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده اي
بكافر والمراد به الحربي فلا يخصص الأول به فلا يقتل
المسلم بالذمي والمخصص به بقتله ولو قدر العكس لم يخصص
المقدر بالمذكور فلا يقتل الذمي بهما والمخصص يقتله
بمثله ولو لم يقم دلالة على خصوصية في واحد لكانا غائبين
لنا لو لم يقدر شئ فغير المبحث ولو قدر خاصا لدلالة
خارجة فلا وجه لتخصص المذكور وعاما فلا وجه لتخصصه
170

ومع فقدها فلا وجه لتخصصهما قيل المقدر وهو المذكور
للقرينة قلنا لا يدفع عموم الصيغة قيل العطف على
المبتدأ يقتضي الاشتراك في الخبر فلو تعين الخصوصية
في الملفوظ والمقدر تعينت في الاخر قلنا المساواة
الكلية غير لازمة ثم الحنفية مع مخالفتهم في الأصل
خالفونا في اثباتهم خصوصية المذكور في المثال فصل
مثل خذ من أموالهم صدقة يوجب الاخذ من كل مال للتبعيض
والعموم خرج الآحاد بالاجماع فبقى وجوبه في كل نوع
ودلالة أموالهم على الاستغراق ظاهرة مثل كل مال ما لتفرقة
بينهما باطلة والتخلف في بعض المواضع للقرينة فالقول
بكفاية صدقة واحدة من الجميع بطل والاحتجاج به على وجوب
الزكاة في الحلي جايز فصل المقتضى ما لا يفيد الا
بتقدير فان احتمل تقديرات فبحمل الا إذا تعين واحد بحجة و
قيل يعم الكل لنا لزوم التحكم لان البعض كالكل محتمل قيل
171

في الاجمال مخالفة الأصل قلنا في التعميم أكثر قيل أقرب
مجاز إلى نفي الحقيقة قلنا لو صح لا يقاوم ما مر مقدمة
قد يرجح واحد بكونه أقرب المجازات كنفي الصحة في لا
صلاة الا بطهور وربما عم البواقي كنفي المؤاخذة في
رفع عن أمتي ولا يلزم منه عموم المقتضي فصل ترك
الاستفصال فيما يقع على وجوه يفيد العموم ان تساوت
محتملاته ولم يعلم اطلاعه (ع) بالحال لئلا يلزم الاغراء
بالجهل والا فلا يفيده لانصراف حكمه محال إلى الراجح و
الواقع مثاله قوله (ع) لابن غيلان أمسك أربعا وفارق
سائرهن وفرع عليه تقديم التمييز على العادة القضية
بنت خنيس فصل مثل يا أيها الناس يتناول من بعدهم
مجازا لا حقيقة وهو ثالثها لنا على الأول عموم البعثة
وثبوت الاستعمال ووجود العلاقة المصححة من التغليب
والمشارفة ويؤيده استفاضة الآثار وقوله تعالى كن فيكون
172

ولينذركم به ومن بلغ واحتجاج السلف به على أهل
الاعصار بلا نكير وثبوت الاشتراك بدليل آخر ينافيه
الاحتجاج بمجرده وعلى هذا بمجرده وعلى هذا فدعوى
حصول الحقيقة شرعا ممكن وتأييده بالتبادر وفي عرفهم
غير بعيد وعلى الثاني تصريح اللغويين بوضعه للموجود
الحاضر ومجرد استعمالهم لا تثبت الحقيقة قيل لا يصدق
الناس ومثله على المعدوم قلنا مم قيل تعلق الخطاب بالمجنون
والصبي قبيح فالمعدوم أجدر قلنا مقدمة في التخيري دون التعليقي ثم
جعل النزاع لفظيا خطأ لظهور الفائدة في التكليف فصل
عدم دخول الرجال في نحو المسلمات وفعلن مجمع عليه والنساء
في مثل المسلمين وفعلوا مما يغلب فيه المذكر أصح القولين
لنا الاتفاق على أنه جمع مذكر وأولوية المجاز على الاشتراك و
عدم استعماله في المؤنث خاصة وايراد الجمعين غالبا والتأكيد خلاف
الأصل وفائدة ذكر الخاص تعبد العام هنا مفقودة وصحة التغليب لا تثبت
173

التغليب لا تثبت المطلق واشتراكهن لهم في الاحكام بدليل آخر
ولذا لم يدخلن في بعضها ويع في مثل وقفت على
المسلمين ومعكم خطابا لهما والاكتفاء بدعاء المؤمنين
في خطبة الجمعة مقدمة مثل من وما يعمهما عند الأكثر وقيل
يختص بالمذكر ويدفعه النقل وشيوع الاستعمال فلو قال
من دخل داري فهو حر عتقن بالدخول فصل الخطاب
بمثل المسلمين والمسلمات يتناول العبيد والإماء وقيل
إن كان لحق الله لنا وجود المقتضي وعدم المانع ووجوب
صرف لنا منافعها إلى السيد بالاطلاق مم فلا تناقض و
خروجهما عن بعض الخطابات بدليل آخر كغيرهما ويع في
وجوب مثل الجمعة والحج عليهما إذا اذن المولى فصل
دخول الرسول في مثل يا أيها الناس يا عبادي مما لا ريب
فيه كدخول كل متكلم في عموم خطابه وكل مخاطب في عموم
ما القى إليه والخلاف في مثله يندفع بوجود المقتضي وعدم
174

المانع فلو وقف فقير على الفقراء دخل فيهم ويجوز للوكيل
ان يبيع من نفسه ويستحب للمؤذن حكاية اذانه فصل خطابه
تعالى لواحد أو الرسول لا يعم الكل لان ما وضع لمعين لا
يتناول غيره مخالفة الحنابلة في الموضعين ضعيفة وحججهم
عليه ركيكة فصل المحق ان دخول الفرد النادر في العام
لشموله له وضعا والندرة غير صالحة للمنع فالكسب النادر
كاللقطة والهبة يدخل في المهاباة فصل الحق عموم
المفهومين لشهادة العرف ولزوم التحكم لولاه والمنكر
خصصه بالألفاظ وبما يقبل التخصيص فالنزاع لفظي و
الأول أولي التأتي الثاني في المفهوم فصل التعليق
على العلة يعمم بالقياس لا بالصيغة وقيل بها وقيل لا يعم
لنا ظهوره في الاستقلال فالتخلف بطل واحتمال الجزئية
خلاف الظاهر ولو عم لفظا لعم أعتقت سالما لسواده
والتفرقة بين حرمت الخمر لإسكاره وحرمت كل مسكر ظاهره
175

فصل التخصيص العام على بعض مسمياته وقد يطلق
على قصر غيره كأسماء العدد والمعهودين وضمائر الجمع و
تحديده باخراج بعض ما يتناوله اللفظ أو بعض ما صح ان
يتناوله يعم الاطلاقين وقيل هو تعريف ان العموم للخصوص
وأريد بالخصوص معناه اللغوي فلا دور فصل انما يخصص
ما يؤكد بكل وهو ما دل على التعدد حقيقة أو حكما لفظا أو
معنى فيتأتى في ألفاظ العموم وكل مركب وفي العلة كما في
العرايا وفي المفهومين كجواز ضرب الام إذا زنت و
تخصص مفهوم إذا بلغ الماء بالراكد فصل
النسخ تخصيص في الأزمان ومتراخ وقد يكون عن
الكل بخلاف التخصيص ويفترقان بوجوه أخر أوردناها في
أنيس المجتهدين فصل التخصيص جائز والخلاف فيه نادر
وابهامه الكذب أو البدء بالمخصص ساقط وأكثر منتهاه
ما يقرب مدلوله والقفال أقل المراتب فيجوز في الجمع إلى
176

ثلثة وفي غيره إلى واحد والقاضي اثنان وقيل ثلثة
الحاجبي واحد في الاستثناء والبدل في متصل واثبات
غيرهما ومنفصل في محصور قليل وما يقرب مدلوله في
غيره والصحيح جوازه إلى واحد مطلقا لنا عدم المانع ولزوم
التحكم وامتناع كل تخصيص لو لم يجز في سماحة رأيت كل من
في البلد وقد رأى واحدا لو سلم لا يفيد واستهجان
العدول من الأخضر إلى الأطول مم مثل الف سنة الا خمسين
وله عشرة الا تسعة وأولوية الأكثر غير ناهض وامتناع
تخصيص خاص مصادرة قيل لو كان الباقي واحدا لم يوجد
العلاقة قلنا على ما اخترناه لا حاجة إليها للأكثر قبح
اكلت كل رمانة ولم تأكل الا واحدة وكل أخذت ما في
البيت وقتلت من في البلد وتقدم جوابه وللقفال في
صحة اطلاق كل لفظ على أقل مراتبه ورد بان التخصيص غير
الاطلاق وللقاضي ومن يليه ما قيل في الجمع ورد بان
177

الجمع ليس بعام واحتج الحاجبي بما للأكثر من غير زيادة و
هو كما ترى ويع في مثل لا أكلم أحدا ولا اكل طعاما
إذا نوى معينا ثم تقييد المطلق مثله مما ذكر بلا تفاوت
فصل العام المخصص حقيقة في الباقي لا مجاز فيه
كالحاجبي ولا إن كان منحصرا كالرازي ولا في الاقتصار عليه
دون تناوله كالفخري ولا ان خص بمستقل كالبصري و
لا بغير شرط أو صفة كالقاضي ولا بغير استثناء أو شرط
كالباقلاني ولا بغير دليل لفظي كما قيل لنا تبادره بلا قرينة
وهو آية الحقيقة والمتوقف عليها خروج الغير لا ارادته و
بقاء التناول على ما كان وخروج ما كان معه غير قادح
لإسناده إلى غيره وقيل لأنه لا يغير تناوله وللباقي وفيه
نظر ولنا توقف التجوز على العلاقة ولا يوجد لو بقي الواحد
لفقد المشابهة وعدم كونه جزءا أو جزئيا ومجرد علاقة
الفردية غير معتبرة قيل لا يكفي في التخصيص بقائه قلنا
178

تقدم جوازه على أن وقوعه في كلامهم لا يمكن انكاره
الحاجبي لو كان حقيقة لزم اشتراكه لظهوره في الاستغراق
قلنا إرادة الاستغراق باقية وخروج البعض بالمخصص
لا ينافيه بإرادة الباقي مطلقا بالوضع الأول لا الثاني
ومقيدا بالوحدة من المركب لا العام والاسناد بعد الاخراج
فلا يلزم نسخ ولا تجوز قبل لو كان حقيقة لكان كل مجاز حقيقة
لاستوائهما في التوقف على القرينة وجوابه قد تقدم
الرازي إذا بقى المنحصر لم يعم ورد بالمنع لما مر من أن الفرق
تحكم الفخري العام كتكرار الآحاد فالاقتصار على البعض مجاز
وان تناوله حقيقة وجوابه ظاهر البصري المستقل يقتضي التجوز
لإيجابه الاستعمال في بعض ما وضع له وغيره لا يوجبه والا
كان نحو المسلم ومسلمون مجازا وأجيب بمنع التعليلين لما
مر ولجزئية اللام والواو قيل المقيد بالمستقبل يتناول
الغير والمقيد بغيره لم يتناول قلنا المركب غير متناول و
179

والمفرد تناوله وحجة البواقي مثله الا ان الاستثناء
ليس بتخصيص عند القاضي والصفة مستقلة عند الباقلاني
واللفظي لمستقبل كغيره عند الاخر فصل المخصص
بمبين حجة في الباقي وثالثها في أقل الجمع ورابعها ان خص
بمعتل وخامسها ان لم يفتقر إلى بيان وسادسها إن كان
منبيا عنه لنا تقدم من بقاء التناول والرفع عن غيره
لا يصلح للمنع وتمسك السلف والذباهما الكل لو اخرج
البعض ولزم وطرح كل عام لولاه للمثل المشهور وقيل لعدم
توقف دلالته على فرد على الاخر والا لزم الدور أو التحكم و
فيه انه دور معية والتوقف في التعقل فيه غير لازم كما في
العلة والمعلول النافي التخصيص أبطل الظهور فلا يبقى
حجة ورد بالمنع قالوا غير العموم مجازاته فيتردد بين الباقي
وابعاضه ورد تبعيته للدليل وعلى ما اخترناه فجوابه
أظهر القائل بأقل الجمع هو المتحقق وغيره مشكوك وجوابه
180

ظاهر وحجج البواقي غير صالحة للتعرض لظهور وهيها
فصل الجواب ان لم يستقل كلا ونعم يتبع السؤال
وفاقا والعام ان استقل لا يخصصه السبب بسؤال وغيره
كبئر بضاعة وشاة ميمونة والشافعي مخصص لنا ما مر
من وجود المقتضي وكونه جوابا غير ناهض بالمنع ويمسك
السلف باية السرقة والتثبيت وغيرهما يؤيده قول الصادق
(ع) لا يكونن ممن يقول للشئ انه في شئ واحد وتفويته المطابقة
مم ومعرفة السبب ومنع تخصيصه من الفوائد والقطع
بدخوله حاصل فاخراجه بالاجتهاد بطل وعدم عموم لا
تعديت بعد تعد عندي للقرينة قيل فأت ظهوره فتردد
بين مجازاته قلنا النص في صورة بالقرينة لا يمنع ظهوره
في غيرها وفرع عليه عدم اختصاص العرايا بالمحتاج مقدمة
الخاص لا يعممه التعميم لما تقدم مثاله ان تحلف خصومة
ان لا يشرب مائه من عطش فصل لا يستدل بالعموم
181

قبل الفحص عن المخصص خلافا للصيرفي ويكفي ما أوجب ظن
العدم خلافا للقاضي لنا على الأول ايجاب حقيقة الاجتهاد
له كالبحث عن المعارض والفرق بينهما بطل فلولاه تخرج منه
أصل فاسد وأيضا شيوع التخصيص أوجب الشك فوجب
الفحص وأصالة العدم غر كافية وتبادر العموم لذاته لا
ينافي عدمه لغيره كالمثل الساير وعلى الثاني انتفاء القطع
في الأكثر فيبطل العمل الصيرفي لو وجب لوجب عن المجاز قلنا
الفرق قائم ومع فرض المساواة ملتزم القول بان أكثر
اللغة مجازات لا أصل له قيل احتج به السلف قبله
شائعا بلا نكير قلنا يكذبه التتبع قيل مفهوم آية التثبيت
ينفيه عن خبر العدل قلنا لاحتمال الكذب لا مطلقا
والا نفاه عن المجمل القاضي كثرة البحث أو فحص المجتهد
يفيد القطع قلنا مم ولذا يرجع بالأقوى فصل
المخصص اما متصل وهو الاستثناء المتصل والشرط
182

والغاية والصفة وبدل البعض أو منفصل وهو العقل
والحس والعرف والنية والاجماع والسمع وفعله وتقريره
والاستثناء كصيغه حقيقة في المتصل مجاز في المنقطع
وقيل مشترك فيهما لفظا وقيل معنى لنا التبادر وأولوية
المجاز على الاشتراك وعدم حملهم عليه الا مع تعذر
المتصل والتخلف في باب الاقرار لمراعاة الأصل والاستعمال
أعم من الحقيقة وهو الاخراج بحرف وضعت له غير الصفة
وخرج بالوضع مثل الغاية وبالأخير مثل آلهة الا الله
وبعضهم لم يعتبره والشهرة في نحوله الف الا مائة برفعها
وقيل الاخراج بالا وأخواتها وقيل نحوها وينتقض طردا
بمثل الغاية وله الف يحط مائة وله الخاتم ولي فصه الا
ان يراد بالمعطوف الأداة الموضوعة له الغزالي هو قول
ذو صيغ محصورة دال على المذكور لم يرد بالقول الأول
ونقض عكسه بكل فرد وطرده بالشرط والوصف والنفي
183

الصريح ويمكن بشديده بأدنى عناية وقيل لفظ متصل
بجملة لا يستقل بنفسه دال على مدلوله غير مراد بمال تصل
به ليس بشرط ولا صفة ولا غاية ورد بإرادة مدلوله من
الأول وباشتماله على اللغو وانتقاض عكسه بالمفرغ و
طرده بمثل قام القوم لا زيد وقد يصلح بتعسفات باردة
فصل يشترط فيه الاتصال عادة والا لم يستقر عقد
ولم يتحقق اقرار وحنث ولم يعلم صدق وكذب ويؤكده
اجماع الأدباء وما روي من تعينه التكفير عن اليمين و
مع أن الاستثناء أسهل وتجويز ابن عباس لو ثبت لا ينتهض
حجة وما روي من انفصاله عن قوله لاغرون قريشا محمول
على العادي وما احتجوا به في واقعة سؤال اليهود غير فاهض
والقول بجوازه في القرآن أو بالبينة مدفوع بما مر وما روي
من وقوعه بين لا يستوي وغير أولي الضرر لم يثبت وفروعه
في مثل الأقارير والايمان كثيرة وقس عليه الشرط واصله
184

فصل الأكثر المراد بالعشرة في له عشرة الا ثلثة
سبعة والا قرينة التجوز فالاستثناء تخصيص وقيل
معناها واخرج ثم أسند فلم يسند إلى سبعة فليس
بتخصيص واقعا وان احتمله ظاهرا وهو المختار وهو قول
القاضي بان المجموع بازائها فلها اسمان مفرد ومركب
مع أظهريته في عدم التخصيص راجع إليه ولولاه لم يتحصل
معناه وارجاع المختار إلى الأول وبالعكس وهم لاختلافهما
في الاستعمال حقيقة ومجاز فالاختلاف على قولين لنا
عدم التجوز مع خروج التقييد ورجوعه إلى المختار مع
دخوله ولزوم ابطال النصوص والقطع باسقاط الخارج
والاسناد إلى الباقي ولزوم الاستغراق أو التسلسل في
اشتريت الجارية الا نصفها والجزم بعود الضمير إلى كلها
لبطلان عود إلى جزء الاسم ولظهور إرادة نصف كلها
ولئلا يخرج الاستثناء عن حقيقة الأكثر لابد من
185

إرادة الباقي والا لزام كون الاقرار بعشرة وكذب ما
هو صدق قطعا ورد بتأخر الاسناد عن الاخراج و
يع في حصول التعارض وعدمه فيظهر الثمرة في مقام
الترجيح فصل الاستثناء المستغرق بطل وفاقا وغيره
جائز مطلقا لا في إذا لم يرد على النصف كالحنبلي ولا إذا نقص
منه كالقاضي ولا في غير العدد كبعضهم لنا قوله تعالى الا
من اتبعك من الغاوين والا عبادك منهم المخلصين و
الحديث القدسي كلكم جائع الا من أطعمته والاجماع عليه
لزوم واحد إذا قال على عشرة الا تسعة وثبوت الدلالة
وعدم الصحة لا يجتمعان قيل الأقل قد ينسى فيستدرك
ويرد غيره للزوم الانكار بعد الاقرار والاستهجان و
أجيب بالنقض بما ذكر وله واحد وواحد إلى عشرة والحل
يكون الكلام جملة واحدة وعدم استهجان مردود فصل
المستثنى بالايجاب منصوب وفي النفي إن كان مفزعا يعرب
186

بحسب العوامل والا فكان متصلا يجوز فيه النصب
ويختار البدل والا فمنصوب مع امكان التسلط وبدونه
النصب عند جماعة والاتباع عند الآخرين ويع في
مثل ماله الا عشرة بالرفع أو النصب وماله عشرة الا درهما
أو درهم وماله خمسة أثواب الا درهما أو درهم فصل
صيغ الاستثناء حقيقة فيه مجاز في الصفة فالحمل عليها
يتوقف على قرينة ودعوى تبادرها في غير معروف و
اشتراط الانطلاق فيه مشهور ويع في مثله له عشرة
الا واما خلا درهما أو درهم أو غير درهم له الف غنم غير
ثوب وقس عليها البواقي فصل الاستثناء المجهول
بطل فيلغى العقود وتقيد الأقارير إلى البيان والبيان
بالأقل مقبول وبالمستوعب مبطل وقيل يبطل ولا يبطل
فيكلف لبيان حتى يأتي بغيره ويع في مثل بعتك
صبرة أو هذا الدار الا منا أو بعضا وما بعتك الا منا
187

أو بعضا وله الف شيئا فصل تقديم المستثنى
كالعاطف غير جائز الا إذا تقدمه فعل النفي لاحرفه
وتوسطه ان لم يتصدر والمستثنى منه محل وفاق والا
فثالثها يجوز إن كان العامل متصرفا ويع في مثل
الا درهما له عشرة وليس أوما الا درهم له دراهم وله الا
عشرة مائة ومائة الا عشرة له فصل الاستثناء من
الاثبات نفي وبالعكس خلافا للحنفي لنا النقل وكلمته
التوحيد قيل دلالتها عليه شرعية لا لغوية قلنا
مكابرة قالوا لا يلزم في مثل لا صلاة الا بطهور بثبوت
الصلاة بمجرده قلنا لم يخرج منها بل المخرج ما يقدر من
صلاة فالاستثناء تام أو باقترانها فمفرغ والنفي تعلق
بالصحة فمفيد عدمها بدون الاقتران مطلقا وثبوتها معه
في الجملة فعدمه معه أحيانا غير قادح قيل يفيد علية
الوصف فالتخلف بطل قلنا إذا استقل ولم يعارضه قاطع
188

قالوا يرد الاشكال في المنفي الأعم ومثل ما زيد الا عام
قلنا مبالغة أو قصر على اكد الصفات وجعله منقطعا
خروج عن قانون اللغة ويع فلو حلف ان لا يجامع
الا مرة حنث بتركه بالمرة مقدمة نفي المثبت ردا لا يقتضي
اثباتا وان لم يتغير الاستثناء ولذا يبقى النصب بحاله
مثل ما على الف الا مائة بعد عليك الف الا مأته فصل
المتعددة ان تعاطفت واستوعب اللاحق السابق
رجعت إلى الأول والا عاد كل مال إلى متلوه حذرا عن
التناقض أو ترجيح المرجوح وعلى التقديرين يبطل ما يحصل
به الاستغراق فلو قال له عشرة الا تسعة إلى الواحد
ثبت الخمسة ولو رجع إلى التسعة ثبت الواحد والضابط
القاء المنفية من المثبتة واثبات الباقي فصل
المتعقب للجمل أو المفردات يحتمل الكل والأخيرة لعموم
الوضع لا للاشتراك كالسيد ولا للجهل كالقاضي و
189

ولا يختص به كالشافعي ولا بها كالحنفي ولابه مع التعلق
كالبصري ولا بها مع التحلل كالجويني ولا به ان ظهر الاتصال
وبها ان ظهر الانقطاع والا فالوقف كالحاجبي لنا تصريحهم
بان الصيغ المعينة لخصوصيات الاخراج بوضع عام واحد
فبطل الأربعة الأول وبان المبحث عند الاطلاق فلغى
الثلاثة الأخر وخصوص الموضوع له كعموم الوضع فيها
ثابت فجعلها حقيقة في القدر المشترك مجازا في افراده بطل
وقياسا على الأجناس والنكرات فاسد والفارق عنها
قائم وتحكم التفرقة بينها وبين الحروف والمبهمات تقريره
لظهور تعينه فيهما وقول جماعة بعمومه مزيف بوجوه
فالأقسام المحققة باعتبار هما عموما وخصوصا ثلثة
لا اثنان للسيد أصالة الحقيقة وحسن الاستفهام و
لا ينفعه مع اتحاد الوضع للقاضي احتمالهما سواء فالوقف
لازم قلنا الشمول الوضع لا للجهل بالمعين في الواقع
190

الشافعية العطف يصيرها كالواحد قلنا مم والمساواة
الكلية بين الجمع والآحاد غير مسلمة مع أنها لا تثبت تمام
المطلق قالوا تشترك في المشيه وباقي المتعلقات قلنا قياس
بطل والفارق قائم بوجوه على أن الأصل مم قالوا يستهجن
التكرير قلنا القرينة الاتصال أو امكان التعبير بالأخص
قالوا تصلح للكل فالتخصيص تحكم قلنا الصلاحية لا يوجب
الإرادة الحنفية الاستثناء خلاف الأصل فيكتفي
بالمتيقن ورد بالمنع والنقض بالشرط والصفة والحل
بقيام المقتضي قالوا لم يرجع في آية القذف إلى الجلد قلنا
لوجود الصارف قالوا الثانية حائلة كالسكوت قلنا
مصادرة قالوا حكم الأولى متيقن ورفعه مشكوك و
نقض بالأخيرة وحل بعموم الوضع قالوا الرجوع لعدم
استقلاله فيقتصر على الأقل المحقق قلنا أو لم يعم الوضع
قالوا له عشرة الا ستة الا ثلثة للأخيرة قلنا غير المبحث
191

قالوا لو رجع إلى الجميع لزم تعدد الاضمار أو اجتماع
العوامل على واحد ورد بمنع لزوم الثاني وبطلانه
لاستناد العمل في ما بعد الصيغة إليها واخبارهم عن
واحد بمتاضدين وتجويزهم قام زيد وذهب عمرو الظريفان
ومنع سيبويه معارض بتجويز الكسائي ودعوى اجتماع
المؤثرين على اثر واحد واهية وللبواقي صيرورتها بالتعلق
والاتصال كالواحدة وبمقابلهما كالأجانب قلنا إن
كانتا من القرائن فغير المبحث والا فالمنع وارد وقد
عد التخلل والاتصال والاضراب منها ويعرف الاخر
بأدواته وبإختلافهما نوعا مع اتحاد القضية وعدمه
أو حكما أو اسما إذا لم يشتركا في عرض وليس الثاني ضميره
مقدمة عوده إلى الأخيرة عند الكل مقدمة والنزاع في مدركه
من كونه تمام ما وضع له أو جزءه أو أحد فردية الداخل
في الاخر فعلى المذاهب لا اشكال في مثل وقفت على أولادي
192

وحفدتي في الا الفسقة وفي نحو ألف درهم ومائة دينار
الا خمسين يتردد على الأخيرين في عود الكل إلى الكل فتوزع
أو إلى كل واحد وكذا إذا تعدد المقر له فصل التخصيص
بالشرط كالاستثناء فيما تقدم وقسموه إلى عقل وشرعي
ولغوي والأخير بالسبب أشبه فالمقسم أعم من الشرط الأصولي
وهو قد يتحد ويتعدد معنى أو لفظا على الجمع أو البدل و
الجزاء كل فان تعدد الشرط جمعا توقف المشروط جمعا
أو بدلا على الشرطين وبدلا يكفي الواحد ويع في مثل
ان دخلتما الدار فأنتما طالق إذا دخلت إحديهما و
مثل إن كان زانيا ومحصنا فارجم وإن كان نباشا أو
سارقا فاقطع وان شفيت فهذان أو سالم وغانم أو
أحدهما حرم الشرط ان وجد تدريجا فيوجد مشروطة
بعد كماله أو ارتفاع جزء ان شرط عدمه فصل التخصيص
بالغاية والصغة وبدل البعض كالاستثناء في أكثر الاحكام
193

في مثل فالآن باشروهن إلى حتى يتبين ووقف على ولدي
وحفدتي الفقراء أو العلماء منهم ويتأتى الاتحاد و
التعدد في الغاية وما قيد بها كالشرط وقيل لا يصح
تعددها لان الواحد لا يعقل له نهايتان فهي في المرتبة
الأخيرة وفي المتفقة الكل فصل التخصيص بالحال و
التمييز جايز وكذا الظرفان كالتقيد بها مثل أكرم
الناس صالحين أو صلاحا أو في الجمعة أو المسجد وهي
في العود إلى متعدد كالاستثناء ويع في مثل على أن
أصلي وأتصدق حاضرا وسرا أو يوم كذا أو موضع كذا
فصل الحق صحة التخصيص بالعقل لقوله تعالى الله خالق
كل شئ وخروج الصبيان عن بعض العمومات به
المبين يجب تأخره وصفا لا ذاتا والقياس على النسخ
مردود بالفرق ومنع حكم الأصل وعلية الوصف و
إرادة العموم لغة جايز وتقديم أقوى المتعارضين
194

واجب فصل التخصيص بالجنس واقع مثل وارتيت
من كل شئ وبالعرف شايع كالدابة ومثلها والمنكر
مكابر وحجته واهية وبالنية جايز كما في الايمان و
النذور وبعض الأقارير والايقاعات والسر تأثيرها
في الافعال وبالاجماع اجماعي كتنصيف حد القذف
على العبد والحق التخصيص كالنسخ به في الظاهر وبالمستند
في الواقع فالفرق بينهما تحكم وتوقف الثاني على خطاب
الشرع دون الأول لا يفيد فصل تخصيص الآحاد
بالمتواتر ظاهر كأحدهما بالكتاب ومثله والكتاب بالمتواتر
ونفسه والخلاف في بعضها نادر والوقوع كأولوية
الجمع يدفعه وفي تخصيص الأخيرين بالأول ثالثها يصح
ان خص بقاطع ورابعها بمنفصل وقيل بالوقف و
الحق الأول لنا أولوية اعمال الدليلين وشيوعه
من السلف بلا نكير كتخصيص أحل لكم بلا تنكح المراة
195

على حتمها ويوصيكم الله بلا ترث القاتل قيل إن
أثبت الاجماع فهو المخصص والا لم ينتهض حجة قلنا يفيد
يفيد الاجماع على التخصيص به والعام والخاص يتعاكسان
في القطعية والظنية متنا ودلالة فتعادلا وعدم
النسخ به للاجماع مع أن التخصيص أهونن والامر برد ما
خالف الكتاب منقوض بالمتواتر فيحمل على غير المقام
فبطل الثاني وتوقف معاوضة للعام على التخصيص مم
ولزوم الضعف به غير مقدمة فبطل الثالث والرابع وأولوية
الجمع يرجح الخاص فاندفع الخامس فصل فعله
ينسخ العام ويخصصه فان اختص به فمع الرفع كليا نسخ
في حقه وجزئيا تخصيص وان اختص بنا ولم يثبت الناسي
فلا يلزم شئ منهما وان ثبت فأحدهما في حقنا وان عم
الكل ولم يثبت فمع الرفع الكلي نسخ في حقه من جهة
تخصيص من أخرى وبدونه تخصيص من جهتين وان ثبت
196

فاما بخاص فيلزم أحدهما في حق الكل أو بعام فقيل تخصص
بالأول فلا يلزم الاتباع وقيل بالعكس فيلزم وقيل
بالوقف للأول أولوية الجمع لأعمية الثاني والعكس
يؤدي إلى الطرح أو تخصيص الأخص وللثاني أخصية
الفعل والمخصص هو الثاني معه فلا يلزم ما ذكر والحق
الأول مع الرفع الكلي لأولوية التخصيص على النسخ والثاني
بدونه لان الفعل مع الثاني أخص من الأول ويع في
مثل رجم المحصن ان زنى وان اقتضت الآية جلده لرجمه
الماعز مقدمة تقريره (ع) مخصص للفاعل قطعا لثبوت
حجيته وحمل غيره عليه يتوقف على ظهور جامع أو ثبوت
حكمي على الجماعة فصل المفهوم يخصص المنطوق لأولوية
الجمع بين الحجتين قيل أضعف دلالة فلا تعارض قلنا
صالح للتقادم علن ان دلالة العام ضعيفة للمثل
السائر فيصح تخصيص قوله في الانعام زكاة والماء
197

طهور لا ينجسه شئ بمفهوم في الغنم السائمة زكاة
وإذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا فصل مذهب الراوي
لا يخصص لأنه ليس بحجة كرواية ابن عباس وعمله في الردة
والمخالفة بالاجتهاد ممكن فلا يلزم القدح فيه ولو خالف
للقاطع لم يخف على غيره ولم يجز رده لمثله قيل لو خالف
بالظني لبينة وعورض بالقطعي فصل العامة مختلفون
في التخصيص بالقياس وأصولهم يقرر الصحة ونحن متفقون
على المنع الا بما مر حجية ويع في مثل تخصيص المديون
عن عموم خذ من أموالهم صدقة قياسا على التمر بالرطب
فصل عود إلى البعض كالاستثناء والصفة لا يخصص
وقيل يخصص وقيل بالوقف لنا انه لا يزيد على الإعادة و
أيضا مجازية لفظ لا يوجب مجازية آخر المخصص يلزم المخالفة
للمرجع قلنا الاستخدام شائع المتوقف تعارض المجازان
بلا مرجح قلنا أحدهما يستلزم الاخر لان وضع الضمير
198

على الطباق للظاهر لا لما يراد به ودعوى العكس مكابرة
على أن الظاهر أقوى فتخصيص الضمير أولي قيل يلزم الاضمار
قلنا التجوز يغني عنه ويع في مثل المطلقات مع
بعولتهن وان طلقتم مع الا ان يعفون وإذا طلقتم
مع يحدث بعد ذلك أمرا فصل إذا تنافى العام
والخاص فان تقارنا فالخاص مبين واحتمال النسخ هنا
لا يعقل وان جوز قبل حضور العمل لانتفاء حكمته
وان تأخر الخاص فبعد حضور العمل ناسخ وقبله مخصص لقبح
تأخير البيان عن وقت الحاجة وان الخطاب ومن عمم
القبح ولم يشرط البعدية في النسخ ناسخ والمشترط
يرجح بالخارج وان تقدم فكالمقارن وقيل العام ناسخ
لنا عدم لزوم القبح مطلقا بخلاف العكس وأولوية التجوز
على الالغاء والنسخ لكونه أغلب لا لان الرفع أصعب
لافتقار البقاء كالحدوث إلى المؤثر على أن النسخ بيان
199

الانتهاء لا الرفع لإيجابه التغير في العلم وتأخر المبين
وصفا حاصل وذاتا غير لازم والمثال المصنوع غير ناهض
لقيام الفرق بين النصوصية والعموم قول بعض الصحابة
كنا نأخذ بالأحدث محمول على غير المخصص جمعا وان جهل
التاريخ فكالمقارن أيضا لأولوية التخصيص وعمل السلف
والالحاق بالأغلب واحتمال النسخ معلق على ما تعارض
فيه الأصلان فيسلم ما ذكر على أنه في اخبار العترة مفقود
وتاريخ الآيات مضبوط والامر في اخبار النبي (ص) هين و
في الأول نظر الجواز استناد الكشف إليهم وانقطاع الوحي
يمنع من حدوثه كغيره من الاحكام مقدمة البناء على
الخاص فرع تقاومه فتقديم العام بدونه لازم وبه يدفع
التنافي بينه وبين اطلاق الامر بتقديم الموافق للكتاب
أو المخالف لمذهب العامة وغيرهما وقد يدفع فيه الجمع و
التخصيص جمع وهذا يصح لو لم يبطل التقارم بقوة
200

العام مقدمة العام والخاص من وجه ان تنافيا خصص
الأضعف بالأقوى كما مر في الامر بالصلاة والنهي عن
التصرف في المغصوب والا خصص كل بالآخر مثل كل
ماء لم يتغير لم ينجسه شئ وكل ماء بلغ كرا لم ينجسه شئ
وكذا المطلق والمقيد مثل أعتق رقبة سليمة ولا تعتق
كافرة أو أعتق مؤمنة باب المطلق والمقيد فصل
قد تقدم ان المطلق ما دل على شايع في جنسه فالمقيد
خلافه والشائع ما اخرج من شياع بوجه فان اختلف
حكمهما فلا حمل الا مع التوقف مثل ان ظاهرت فأعتق
وفيه مع لا تملك كافرة والا فان أتحل سببهما منفيين
عمل بهما اجماعا لعدم المنافاة ومثبتين أو مختلفين حمل
المطلق على المقيد عملا بالدليلين وتحصيلا ليقين البراءة
وحمل التقييد على التخيير أو الأفضلية يوجب التجوز وقيل
حملكم يوجبه قلنا لو سلم فهو أرجح والحق ان التقييد
201

بيان لرجوعه إلى التخصيص وقيل نسخ ان تأخر المقيد
لتوقف البيان على دلالة المطلق عليه تجوز أو نقض بتقدمه
وبالتقييد باللازم ودفع بوجودها بالقرينة كما في التخصيص
وان اختلف فالحمل عندنا بطل وعندهم بالجامع ثالث
ويع في مثل لا يتبعوا الذهب به الا مماثلا مع الا
يدا بيد والامر بوضع اليد في التيمم تارة وبضربها
أخرى مقدمة الحمل انما هو المطلق بالنظر إلى الوصف لا
الأصل فذكر الشئ تارة وعدمه أخرى لا يقتضي التقييد
والمخالف مكابر ويع في مثل ذكر الاطعام في بعض
الكفارات تارة وعدمه أخرى وذكر الراس في الوضوء
وحذفه في التيمم فصل إذا قيد المطلق بمتنافيين
تساقطا وبقي التخيير كتقييد المرة الترابية في الولوغ بالأولى
مرة وبالأخرى أخرى ويعمل بهما لو تعدد نوعا وان اتحد
جنسا كتقييد صوم الظهار بالتتابع وصوم التمتع
202

بالتفرقة مقدمة أكثر ما ذكر في التخصيص يجري في وفاقا
وخلافا وردا واختيارا باب المجمل والمبين فصل المجمل
ما دلالته غير واضحة أو ما دل على أحد محتملاته دلالة
مساوية وقيل ما لا تستقل بنفسه في معرفة المراد فالمبين
مع دخول البيان خارج ومع خروجه داخل ونقض
طردا بالمجاز المطلق والمبين إذا اعتبر مجردا وقيل مالا
يمكن معرفة المراد به ونقض طردا بالمشترك المبين ودفع
بعدم صدق مع الجزئية وثبوت الفردية بدونها نعم
النقض بالمجاز لازم كما مر هذا إذا اعتبر تقييده بالاستقلال
والا لم يدخل فيه مجمل وقيل ما لا يفهم منه شئ عند
الاطلاق ونقض طردا بالمهمل والممتنع وعكسا بما
يفهم من محامله واحد لا بعينه وللموجه دفعه بأدنى تكلف
فصل الاجمال اما في الفعل أو اللفظ المفرد بالاعلال
أو الأصالة المترددة بين حقايقه أو افراد حقيقة واحدة
203

أو مجازاته المتكافئة فان نرجح واحد لكونه أقرب أو
أظهر أو أعظم ومقصودا تعين أو المركب في هيئة أو مرجعية
لضمير أو ما قيد به من صفة أو استثناء فصل
إضافة الاحكام إلى الأعيان لا يوجب الاجمال خلافا
للبصري لنا ظهوره عرفا في المنفعة المقصودة كتحريم
الاكل والوطي في حرمت عليكم الميتة وأمهاتكم ويقرره
السبق والاستقراء قيل يحتمل تقديرات وارتكاب
الكل تعدية عن الضرورة والبعض المعين تحكم فتعين
المبهم قلنا الدلالة مرجحة فصل لا اجمال في آية السرقة
خلافا للمرتضى لنا ظهور اليد في كل العضو والقطع
في الإبانة واطلاقهما على البعض والمشق تجوز والاحتمال
مع الظهور لا يوجب الاجمال فصل لا اجمال في نحو
لا صلاة الا بطهور وثالثها إن كان شرعيا لا
لغويا لنا ان ثبت عرف في الصحيح أو نفي الفائدة فلا اجمال
204

والا حمل على نفي الصحة لأنه أقرب إلى الحقيقة لإيجابه
نفي الصفات بأسرها فيصير كالعدم والدلالة عليه
بالتزام ثابتة وانتفاء المطابقة هنا غير قادح لأنه
كالتخصيص لعموم دلالة مستقرة قيل تعدد المجازات و
لا مرجح قلنا الا قريبة مرجحة قيل اثبات لغة بالترجيح
قلنا تعيين أحد المجازات بالدليل للمفصل انتفاء
الشرعي بانتفاء شرطه فلا اجمال بخلاف اللغوي وجوابه
ظاهر فصل لا اجمال في مثل رفع عزامتي الخطاء لظهوره في
رفع المؤاخذة وعدم سقوط الضمان بدليل من خارج و
دعوى عدم تناولها له ممكنة قيل لا يضمر جميع ما يمكن
لان الضرورة يقدر بقدرها والبعض مبهم قلنا العرف
عينه فصل اجمال في أية المسح خلافا للحنفية لنا
إن كان الباء للتبعيض كالامامية أو ثبت عرف في البعض
كالشافعية أو في الكل كالمالكية فلا اجمال والا فالظاهر
205

حمله على القدر والمشترك دفعا للاشتراك والمجاز
قالوا يحتمل البعض والكل ولا مرجح قلنا النص أو العرف
أو الدليل مرجح فصل قيل ماله مجمل شرعي ولغوي مجمل
مثل الطواف بالبيت صلاة والاثنان فما فوقهما جماعة
والحق ان تعين الشرعي لان شأنه (ص) تعريف الاحكام لا
اللغة ومثله ماله مسميان كالحقايق الشرعية وللمخالف
ثلثة أقوال كلها ضعيفة وحججها ركيكة فصل الامر
بجمع منكر ليس بمجمل لوجوب حمل على الأقل قيل يحتمل الأكثر
قلنا أصل العدم ينفيه فصل ما يطلق على معنى و
على معنيين مجمل والأكثر يحمل عليهما لتكثير الفائدة و
عورض بأغلبية الوضع للواحد قالوا احتمال التواطؤ
والمجاز أظهر من الاشتراك وحده قلنا لا يثبت المطلق و
يجري في كل مجمل فصل التكليف بالمجمل جايز في الحكمة و
واقع في الكتاب والسنة والمنكر مكابر ومثل اتوا حقه
206

وان تذبحوا بقرة والا ما يتلى عليكم حجة عليه ولا اختلال
مع القرينة والتطويل قد يكون لحكمة خفية والاجمال
قد يقصد والتهيؤ للامتثال فائدة فصل البيان
يطلق على التبيين وهو الاخراج إلى الوضوح على الدليل
وهو ما يوجبه من قول أو فعل أو عقل أو إشارة أو كتابة
وعلى المدلول وهو العلم عن الدليل والمبين نقيض المجمل
فهو المتضح بنفسه أو بغيره مما تقدم ويكون فعلا مفردا
ومركبا مقدمة البيان بالقول اجماعي وبالفعل أصح القولين
لوقوعه وأدليته وأطوليته غير مسلمة ولم سلمت فغير
ضائرة وايجابها التأخير الممتنع مم ويعلم كونه بيانا
بالضرورة أو النظر أو النص فان اجتمعا وتوافقا وعرف
السابق فهو البيان وان جهل فأحدهما وان اختلفا
فالفعل لدلالته بنفسه وأولوية الجمع فصل بيان الظاهر
بالأدنى بطل وبالمساوي والأقوى جايز كما في المجمل بالكل
207

لعدم التعارض فصل تأخير البيان عن وقت الحاجة
ممتنع وفاقا لإيجابه التكليف بالمحال إليه جايز وثالثها
في المجمل دون ماله ظاهر ورابعها كالثالث في الأول مطلقا و
في الثاني في الاجمالي لا التفصيلي وخامسها كالرابع
في غير النسخ وسادسها ممتنع في غيره لنا عدم المانع وامكان
المصلحة وكون البيان لتأتي الامتثال فلا حاجة إليه
قبله وجواز تأخير الأول أو وفاقا فهو أولي وقوله (ع) ثم إن
علينا بيانه والحمل على التفصيلي تحكم ووقوعه في مثل
الصلاة والزكاة والحج والمغنم وحد الزنا والسرقة و
في قوله إن تذبحوا بقرة والاطناب سؤالا وجوابا في بيان
صفاتها أوجب تعينها أو تعنيفهم لتوانيهم بعد البيان
وقول ابن عباس لم يثبت وايجابه التأخير غير وقت الحاجة
مم لان الامر لا يفيد الفور ولنا نزول ان الذين سبقت
بعد ما قصة ابن الزبعري وكونه لزياد ايضاح المتضح
208

بنفسه أو بالعقل دعوى بلا دليل للمانع لزم الاغراء
والخطاب بما لا يفهم ونقص بالنسخ وحل بتقرير تجويز التجوز
وحصول الفهم على التردد للمفصل الأول لزوم الاغراء
بالجهل والمنافات للوضع في الثاني دون الأول قلنا
لو لم يجوز التخصيص ولم يتضح الغرض وقت الحاجة قيل
التأخير إلى مدة معينة تحكم والى الأبد خطاب بما لا
يفهم قلنا إلى معينة عند الله وهو وقت التكليف ثم
الاجماع على حسنه في النسخ بل اشتراطه حجة عليهم و
للثاني لزوم الاغراء فيه دونه مع ارتفاع البيانين
فلو وجد الاجمالي على إرادة غير الظاهر وجوابه ظاهر وللثالث
ما للثاني لا النسخ عنده مخرج وللرابع استلزام التأخير
في المجمل للجهل بصفة العبادة وفي العام للشك في إرادة
كل فرد بخلاف النسخ ورد بلزومهما فيه وقتا فالمحذور
مشترك والحل يعلم مما مر فصل تأخير اسماع المخصص
209

الموجود جايز وإن كان شرعيا لما تقدم والفرق تحكم
ولوقوعه في آية الميراث والسرقة والحج واقتلوا المشركين
قيل يوقف العمل على العلم بعدمه قلنا الظن يكفي له قيل
يوهم العمل في الكل وهو تجهيل قلنا لو لم تجوز التخصيص مقدمة
التبعيض في التأخير جايز لعدم المنع ووقوعه فيما مر قيل
يوجب الاغراء بالجهل لا يهمه العمل في الباقي وأجيب بما
مر مقدمة تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة جايز لعدم المانع
وامكان المصلحة والامر بالتبيلغ لا يفيد الفور باب
الظاهر المؤل فصل الظاهر ما دلالته ظنية
بالوضع أو العرف كالغايط والتأويل الحمل على المرجوح
لدليل فان رجحه قيل والا فلا والقريب منه يترجح
بأدنى مرجح كحمل انما الصدقات على بيان المصرف و
البعيد يفتقر إلى الأقوى كحمل انما الربوا في النسبة على مختلف
الجنس والمتعدد لا يترجح بشئ كتأويل المسح بالغسل
210

في آية الوضوء ويختلف قربا وبعدا باختلاف المشارب
وللحنفية في بعض الظواهر تأويلات بعيد من دون دلالة
مرجحة كتأويل لا صيام لمن لا يثبت بالنذور والقضاء و
اطعام الستين باطعام طعامهم وفي أربعين شاة
شاة بقيمة شاة وخبر غيلان بابتداء النكاح أو الأول
وخبر الديلمي بمثله باب المنطوق والمفهوم فصل
المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق بان يكون حكما
للمذكور وان لم يكن بعينه مذكورا أو صريحه مطابقي أو
تضمني وغيره الزامي فان قصد فمع توقف الصدق أو الصحة
عقلا أو شرعا عليه مدلول اقتضاء مثل رفع عن
أمتي وارم واعتق عبدك عني وبدونه مع اقترانه بما
لو لم يكن للتعليل كان بعيدا تبنيه وايماء كما مر والا
فمدلول إشارة ككون أقل الحمل ستة أشهر من حمله و
فصاله مع وفصاله وجواز الاصباح جنبا من جواز
211

المباشرة إلى الصبح المفهوم ما دل لا في محله فإن كان
موافقا للمذكور فمفهوم موافقة وفحوى الخطاب و
لحنه كتحريم الضرب من التأنيف وقد تقدم والا فمفهوم
مخالفة ودليل الخطاب قيل الفرق بين غير الصريح و
المفهوم مشكل إذا اللزوم فيهما ثابت والا امتنع الفهم
وبطل الدلالة وكونه بينا في الأول غير بين في الثاني
يبطله التخلف غالبا والتسمية مجرد اصطلاح فلا بد من
تخصيص المنطوق بالصريح وعد الثلاثة من المفهوم أو جعله
من غير الصريح والحق ان الفرق بالحالية للمذكور وغيره
واستفادته من التعريف ظاهرة وثبوت اللزوم وعدمه فيه
غير دخيل لامكان تحقق تسمية فالثلثة اما تعتبر احكاما
للمذكور فمن الأول أو لغيره فمن الثاني ولا يخرج بذلك
عن أسمائها وان خرجت عن المنطوق وقس عليها قسمي المفهوم
وامكان تأتي الاعتبارين في بعض أمثلتهما غير قادح لان
212

لكل منهما ما يخصه فان جعل الحكم حرمة ضربهما كان
منطوقا وان جعل نفس الحرمة وأريد اثباتها للضرب كان
مفهوما فصل مفهوم المخالفة أقسام مفهوم الشرط
والصفة والعدد والغاية والحصر والظرف واللقب و
شرطه ان لا يظهر للقيد فائدة غير التخصيص كأغلبيته أو
توهم خروجه أو صدوره لسؤال أو حادثه أو تقدير خوف
أو جهل أو أولوية أو مساواة في المسكوت أو تقدم حكمه
أو اقتضاء حكمة لطلبه ويع في مثل قوله فان خفتم ان لا
يقيما لخروجه فخرج الأغلب ونحو على اعتاق رقبة كافرة
أو معينة لأولوية ة المؤمنة والسليمة فصل مفهوم
الشرط حجة خلافا للمرتضى لنا التبادر وانتفاء المشروط
بانتفائه ومساواة صيغة الشرط للفظه عرفا وانتفاء
المعلق عليه بانتفائه ظاهر وأصالة عدم النقل يثبت
المساواة لغة فدعوى حدوث إفادتها للشرطية باطل
213

وورودها للسببية لا ينافي بل يؤكده والأصل
عدم التعدد لو جوز ولو علم فكالاستثناء لخارج ولنا
لزوم اللغو في ذكره لولا المخالفة وهذا يجري في الكل
الا مفهوم اللقب لأنه لو أسقط اختل الكلام قيل فائدته
رفع توهم التخصيص أو ثواب الاجتهاد بالقياس قلنا فرع
العموم والمساواة مع ثبوتهما فغير المبحث قيل لا يوجد
شرط لا يحتمل فائدة مما مر قلنا مجرد دعوى يدفعه التتبع
قيل اثبات وضع بالفائدة قلنا بل بالاستقراء على أنه
أولي من الاستبعاد وقد ثبت به الايماء ولنا السؤال
عن علة القصر مع الامن والجواب بكونه صدقة واستناد
الفهم إلى الاستصحاب خلاف الظاهر على أن أصالة القصر
عندنا ثابتة للسيد ان أردن تحصنا وأجيب بالأغلبية و
المبالغة وانتفاء التحريم لانتفاء الاكراه وبمعارضة
الاجماع قد يكون للشرط بدل قلنا فهو أحدهما ويع
214

في مثل إذا بلغ الماء كرا ووقفت على ولدي ان كانوا
فقراء فصل مفهوم الصفة حجة وفاقا للشيخ و
الأشاعرة والشافعي وخلافا للسيد والمعتزلة والحنفي
وأبو عبد الله إن كان للتعليم أو البيان فكالأولين و
الا فكالأخيرين لنا التبادر ولذا يقبح مثل المسلم يأكل
اشعار الترتب على الوصف بالعلية كما مر وقول أبي عبيدة
في مطل الغنى ظلم ولي الواجد تحل عقوبة واحتمال اجتهاده
خلاف الظاهر ومخالفة أخفش لم يثبت وما مر من لزوم اللغو
لولاه واحتمال ان يكون للاهتمام أو سبق خطوره أو بيانه
بالنصوصية أو للسؤال عن محله وتقدم حكم غيره أو عدم
وجوبه واحالته على الأصل أو الاجتهاد لا يفيد ولو ثبت
بعضها اخرج عن موضع النزاع ودعوى امتناع خلوها عن
أحدها مكابرة والاحتجاج بتكثير الفائدة بطل للزوم الدور
لتوقف الدلالة على تعقل تكثيرها لا حصوله بل لأنه
215

اثبات الوضع بالفائدة ومثله ما قيل لو لم يكن للحصر
لزم الاشتراك ولم يفد الاختصاص لاندفاعه بثبوت
الواسطة للمانع انتفاء الثلث وأجيب بثبوت الالتزام
وانكار اللزوم عرفا في مثله مكابرة قيل لو ثبت في
الخبر وأجيب بالتزامه والتخلف في بعض الموارد لقرينة من خارج
على أنه قياس مع الفارق قيل لو صح لما جاز التصريح
بخلافه كما في المفهوم موافقة للتناقض وعدم الفائدة
قلنا لا تناقض في الظواهر ومفهوم الموافقة من القواطع
ورفع توهم التخصيص من الفوائد قيل لو ثبت لزم التعارض
عند المخالفة كما في قوله اضعافا مضاعفة وهو خلاف
الأصل قلنا لا ضرفية مع قيام الدليل ويع في مثل
ليس العرف ظالم حق ويتخرج منه مسائل مقدمة ما ذكر من
اختلاف واختيار ودليل وايراد وسؤال وجواب جار
في التقييد بالتمييز والحال فصل قيل مفهوم العدد
216

حجة تقدم وقوله (ص) لأزيدن على السبعين ولزوم
تحصيل الحاصل لولاه في مثل خبر الولوغ وخمس رضعات
يحرمن وقيل بالمنع لعدم ما يقتضي المخالفة وظهور السبعين
في المبالغة فالزائد مثله ولعله (ص) علم خروجه هنا
من خارج ولو سلم ففهم جوازه من الأصل لا المفهوم و
الحق ان العدد إن كان علة أفاد المخالفة في الأقل لزوال
المعلول بزوال علته والموافقة في الأكثر لاشتماله على
العلة والزيادة غير منافية والا لم يفد النفي عما عداه
كالاثبات فيه لعدم المقتضي له واختلافه فيهما باختلاف
الموارد إفادة مطلق الاتصاف بالعلية ممته فان
اتصافه ببعض الاحكام لا يوجب عليه له ولذا لا يتصف
به الأقل والأكثر والقول بان الحكم إن كان حظرا أو كراهة
أفاد الاثبات في الزائد دون الناقص وإن كان غيرهما
فبالعكس ليس كليا مع أنه استنباط من القرائن لامن
217

العدد ندائه ثم تصفح موارده في الاحكام يقرر ما اخترناه
فصل مفهوم الغاية أقوى المفاهيم وحجة عند الكل
الا المرتضى ولا بعض الجماهير لنا ما مر من التبادر وغيره
ولولاه للغى ذكرها ولم يكن بيانا لاخر الفعل مع أنه
صريح المنطوق في مثل صم إلى الليل وقم إلى النهار و
لكون المفهوم لازما له يرتفع بارتفاعه لا يلزم ايجادهما
للمرتضى ما مر في الصفة وجوابه ظاهر وقيل النزاع في الاخر
نفسه لا فيما بعده فيرجع إلى ما تقدم فصل الحصر بالا
منطوق وفاقا وبانما مفهوم وقيل لا يفيد وقيل
منطوق لنا النقل والتبادر وجواز انما زيد قائم
لا قاعد بخلاف ما زيد الا قائم لا قاعد ودعوى عدم
الفرق بين انما زيد قائم وان زيدا قائم وبين انما إلهكم
وما إلهكم الا الله مصادرة ومثله صديقي زيد والعالم
بكر لاعهد حيث لانتفاء الجنسية والعهد فتعين
218

العموم والحصر والا أخبرنا بالأخص عن الأعم مع فقد
الدلالة في محل النطق ورد بجريانه في العكس وقد تفرق
بينهما بتعسفات وباحتماله المعهود الذهني بمعنى الكامل
والمنتهى وقد يدفع بتكلفات فصل الظاهر حجية
مفهومي الزمان والمكان لبعض ما مر ويع في مثله يع
ولا يلزمني الف في هذا اليوم أو في هذا المكان فصل
مفهوم اللقب ليس بحجة والا لزم الكفر عن زيد موجود
ومحمد رسول الله ويقرره انتفاء الثلث والمخالف فيه
نادر واستفادة التغرير من أمي ليست بزانية بالقرائن
فصل المفهوم ثبت بالأصل ان وافقه فالفائدة في حجيته
إذا خالفه باب النسخ فصل النسخ لغة حقيقة في الإزالة
مجاز في النقل وقيل بالعكس وقيل بالاشتراك لنا التبادر
وأولوية المجاز عرفا بيان انتهاء حكم شرعي بدليل شرعي
متأخر فخرج مباح الأصل والانتهاء بمثل الموت أو
219

الاستثناء ولا يعقل للنسخ حقيقة سواه والعقل لا يأتي
عن اثبات مثله لاختلاف المصالح باختلاف الأزمان و
بيان الأمد أولا غير لازم واشتمال عدمه على حكمة جايز وقيل
رفع حكم الحل ورد بان الحادث ضد الباقي فليس رفعه أولي
من دفعه لاشتراكهما في تعلق السبب وبأنه تعالى ان علم الدوام
فلا رفع والا انتهى لذاته لامتناع التغير في علمه وتجويز
تعدد الحادث بطل ودعوى اولويته من غير علم السبب
سفسطة وتعلق العلم برفعه بالناسخ ينافيه العلم
بالامد وجواز الرفع بالنسبة إلينا كلام آخر والحمل عليه
فيجعل النزاع لفظيا قيل تعلق الخطاب فلا ينتهي لذاته
فلا بد من معدم قلنا تعلقه ظاهرا لا يفيد وواقعا
على الدوام مم والى أمد ينعدم بنفسه ثم تحديده باللفظ
أو النص أو الخطاب كبعضهم ينتقض عكسا بالنسخ بفعله (ص)
وطردا بقول العدل نسخ حكم كذا على أنه دليل النسخ
220

لاعينه فصل النسخ جايز عقلا خلافا لليهود وواقع
سمعا خلافا لابن بحر سيما في القرآن لنا على الجواز تبعية
الحكم للمصلحة وتنيرها بتغير الأزمنة وما في التورية من
أمر آدم بتزويجه بناته ببنيه وتحليل كل دابة لنوح ووجوب
تقريب خروفين كل يوم وقد رفعت اجماعا والقطع بنسخ
الأديان بالاسلام وحكمه بضرورة جوازه قالوا اتصاف
واحد بالحسن والقبح محال قلنا مبني على ذاتيتهما وقد مر
فساده قالوا يؤدي إلى البداء أو الغيث قلنا لم يتجدد
رأى وظهور ما لم يكن بل بين نبوت حكم في وقت دون وقت
واختلاف المصالح باختلاف الأوقات ينفي الياس عنه
قالوا يؤدي إلى ارتفاع المعدوم أو الموجود واجتماع
النقيضين قلنا المراد ارتفاع تعلق التكليف في وقت
دون آخر قالوا لانسخ في المقيد والمطلق والمؤبد لا يقبله
للزوم التناقض وتعذر الاخبار بالتأييد ونفي الوثوق
221

عن وجود مؤبد قلنا لو قيد به الوجوب لا الواجب كما
يأتي قالوا موقت عند الله لعلمه بالواقع فلا نسخ قلنا
بيان الانتهاء والرفع ظاهرا صادق قالوا قال هذه
شريعة مؤبدة قلنا فرية أو يراد طول الزمان كما تضمنه
التورية في عتق العبد ولنا على الوقوع آية القبلة و
العدة والثبات والصدقة والوصية للامرتين قيل
استقبال بيت المقدس والاعتداد بالحول باق في بعض
الصور قلنا لغيرهما فخصوصيتهما لاغية في زوال تقديم
الصدقة لزوال سببه وهو التمييز بين المنافق وغيره
قلنا يقتضي نفاق الصحابة بأسرهم غير على وهو بطل إذ يراد
به مالا يطابق الواقع فصل نسخ الشئ قبل فعله حايز
لعدم المانع ومخاطبة العصاة بالناسخ وقبل حضور
وقته غير جايز وفاقا للمعتزلة والشريف والصيرفي وخلافا
للأشاعرة والمفيد والحاجبي لنا لزوم البداء لوجود
222

شروطه الأربعة واختلاف المصلحة معه غير معقول و
أيضا لو لم يتعلق الامر به وقت النهي فلا نسخ والا تواردا
على واحد في واحد وهو محال لقبح أحدهما واجتماع النقيضين
قيل تعلق قبله وانقطع التكليف عنده ومتعلقهما
بعده فاختلف وقتهما وان اتحد وقته ورد بتبيعتهما
له في الحسن والقبح فتقدمهما في وقتين مع اتحاده لا
يفيد قيل التبقية ممة لجواز الابتلاء قلنا مكابرة و
لو سلم فلا يجري فيما نحن فيه قيل يجري الدليلان في
كل نسخ قلنا إذا حضر وقت العمل اختلف المتعلق والوقت
والترك بالعصيان غير قادح الأشاعرة كل نسخ قبل وقت
الفعل لعدم تعقله بعده قلنا فعل البعض فارق فما
لا يبعض لا ينسخ مثل صم غداقا قالوا يساوي الرفع بالموت قلنا
ينكشف به عدم التكليف فلا رفع قالوا يمح الله ما يشاء
قلنا مثله ما يشاء قالوا يحتمل كون الامر مصلحة في وقت
223

دون آخر قلنا المصلحة فيه تبعية لا ذاتية قالوا عاد
الخمسون إلى الخمس ورد بايجابه الطعن على الرسل قالوا
نسخ تقديم الصدقة قبل وقته قلنا بل بعد فعله قالوا
أمر الخليل بالذبح ونسخ قيل التمكن قلنا لم يؤمر به
بل بمقدماته ولم سلم فامتثل وقطع فوصل والفداء
لا ينافيه فصل شرط النسخ التبعيض وصحة التغير و
وقوعه في الأحكام الشرعية وتأخر الناسخ وصدوره
من الشارع وعدا التوقيت بغاية معينة لا مبهمة قيل
والدوام وفيه نظر فصل نسخ المقيد بالتأبيد جايز
لأنه كالعام فيقبل التخصيص قيل يلزم التناقض قلنا
ايجاب مقيد بالابد لا يوجب تقييد التكليف به فالشرط
ان يقيد به الفعل مثل صم ابدالا الوجوب نحو الصوم
واجب ابدا للزوم التناقض والضابط الجواز في متناول
العموم دون النص فصل يجوز النسخ بلا بدل وبالاستواء
224

لامكان وجود المصلحة ووقوع الأول في تقديم الصدقة
والامساك بعد الفطر وتحريم ادخار لحوم الأضاحي
والثاني في الكف عن الكفار وصوم عاشوراء وحبس
الزاني في البيوت والتخيير بين الصوم والفدية وقد يكون
مثله أصلح فلا ينافيه فات بخير منها وقوله تعالى يريد الله
بكم اليسر وان يخفف عنكم مخصص بغيره فصل نسخ
التلاوة دون الحكم وعكسه ككليهما جايز لبعضهم
لنا عدم التلازم بينهما والوقوع في رجم الشيخين و
الاعتداد بالحول قالوا هما كالعلم والعالمية فلا
ينفكان ورد بالمنع قيل الأول يوهم زوال الحكم والثاني
بقاءه قلنا لا ايهام مع الدليل قيل يزول إحدى
الفاقدين قلنا تكفي الأخرى والحق حرمة مس المحدث
للثاني لا الأول للاجماع على صدق القرآن عليه دونه
فصل نسخ ايقاع الخبر جايز وإن كان مطابقا للواقع
225

خلافا للمعتزلة لنا امكان حكمة يقتضيه فصدقه
لا ينافيه ونسخه بالنقيض ان لم يتغير بطل للزوم الامر
بالكذب قطعا والا فجايز لعدم المانع كالأمر باخبار
كفر زيد بعد ايجاب الاخبار بايمانه ابدا واما نسخ مدلوله
فمع ثبوته بطل وبدونه إن كان مثل مثل أنتم مأمورون بكذا
أو احتمل التجوز فغير المبحث والا لم يجز للزوم الكذب فصل
نسخ الكتاب والسنة بالمثل جايز كالكتاب بالمتواتر و
العكس والآحاد بهما وفي العكس قولان للمنع اجماع الصحابة
وبطلان ترك القاطع بالمظنون ورد بمنع وامكان المقابلة
فالجمع أولي للتجويز القياس على التخصيص والوقوع في
مواضع وأولوية اعمال الدليلين من طرح الواحد ورد
بالفرق والمنع وعدم المقاومة والمعترض من الجانبين
مستظهر فصل الاجماع ينسخ وينسخ به خلافا للأكثر
لنا امكان وقوعه في زمن الوحي فبثبوت الحكمين جايز
226

لاحتمال ورود النص بعده وقبله والناسخية ممكنة في
المنفقد بعده ودعوى الاستناد محال إلى النص دونه يوجب
الغاؤه رأسا قالوا نقل المرتضى الاجماع على خلافه قلنا
كيف يسمع مع مخالفة الكثير قالو يتوقف على انقطاع الوحي
قلنا مم يسمع لم يمنع النسخ به قالوا نسخه بالقاطع يكشف عن
بطلانه وبغيره يوجب تقديم الأضعف ورد بمنع قطعية
كل اجماع وعدم المعارضة مع اختلاف الزمان قالوا
إن كان الأول قاطعا فالاجماع خطأ والا فالرفع غير معقول
وجوابه ظاهر قالوا النسخ بالشرع لا بالعقل قلنا الاجماع
دلالة شرعية فصل القياس المعتبر ينسخ وينسخ به
لأنه دليل شرعي كالنص بخلاف غيره لسقوطه شرعا ونسخه
اما برفع حكم الفرع أو حكم الأصل وبقائه مع زواله غير
معقول لانتفاء الجامع والحكمة فصل المفهوم دليل
معتبر فيصلح للنسخ كالمنطوق والحق استلزام نسخ أحدهما
227

لنسخ الاخر وثالثها جواز نسخ الأصل دون المفهوم و
استحالة العكس لنا استلزام نفي اللازم لنفي الملزوم
وامتناع بقاء التابع مع ارتفاع المتبوع قيل التابعة
للدلالة للحكم وهي باقية قلنا بثبوته فرع ثبوتها قيل
دلالتان متغايرتان فالانفكاك بينهما ممكن قلنا
لو لم يثبت التلازم للمفصل عدم استلزام نفي الملزوم
لنفي لازمه بخلاف العكس قلنا التابعية يثبته قيل
جواز التأفيف بعد التحريم لا يستلزم جواز الضرر
للأولوية في الفرع بخلاف العكس قلنا لا يفيد مع
التبعية فصل زيادة المستقل من العبادات غير
ناسخة لعدم رفعها احكاما ثابتة ومخالفة بعض
العراقيين نادرة وحجتهم واهية وغيره نسخ ان نفي ما
ثبت شرعا وفاقا للبصري لا مطلقا كالحنفي ولا ان رفع
اعتداد الأصل كالقاضي ولا ان اتحدت معه كالغزالي
228

ولا ان نفي المفهوم كما قيل ولا مثل المستقل به دون
كالشافعي لنا ان النسخ رفع ما ثبت شرعا ولا مدخلية
لنفي غيره فيترتب عليه وجودا وعدما فزيادة ركعة
على ركعتين نسخ للتشهد أو التسليم وحرمة الزيادة
وايجاب الصوم بعد دخول الليل نسخ لكونه غاية و
زيادة التعريب على الجلد والركن في الصلاة نسخ ان ثبت
تحريم الزائد وايجاب الزكاة في المعلوفة نسخ لمفهوم
المخالفة وتقييد الرقبة بالايمان نسخ مع التأخر و
تخصيص مع المقارنة والتخيير بعد التعين نسخ له والزيادة
فيه كزيادة غسل عضو في الطهارة واثبات البدل
للشرط وإباحة قطع رجل السارق وثانيا ليست بنسخ
لأنها لا ترفع غير مباح الأصل ويع في اثبات الزائد
بخبر الواحد فصل نقص جزءا العبادة أو شرطها
نسخ للمنقوض وفاقا وليس نسخا لها على الأصح وقيل
229

نسخ والقاضي إن كان جزء لاشرطا والمرتضى ان نفي
الاعتداد بها لنا ثبوت الجزئين وعدم اقتضاء رفع
أحدهما لرفع الاخر وتوقف وجوب الباقي على أمر جديد
قيل يثبت الوجوب بعد التحريم قلنا لا بأمر جديد القاضي
نقض الجزء يرفع الكل بخلاف غيره وأجيب بالمنع المرتضى
نفي الاعتداد برفع جزئية الباقي فيبطل الجميع ورد بما
مر فصل نسخ الاحكام الذاتية بطل لثبوت التحسين والتقبيح
والمنكر مكابر ونسخ جميع التكاليف باعدام العقل جايز
بدونه ومحل كلام للمثبت للقياس على البعض وللمانع
التوقف على معرفة النسخ والناسخ مقدمة تعيين الناسخ
بالتاريخ والاجماع أو النص وما في معناه ولا يثبت بقول
الراوي لامكان الاجتهاد المقصد الرابع في الاجتهاد
والتقليد باب الاجتهاد فصل الاجتهاد استفراغ
الوسع في طلب الظن بشئ من الأحكام الشرعية بحيث
230

ينتفي عنه اللوم بالتقصير وقيل استفراغ الجهد في درك
الأحكام الشرعية وقيل استفراغ العقلية الوسع في
تحصيل الظن بحكم شرعي والمراد بالفقيه من مارس الفن
وينتقض الأولان طردا باستفراغ العاجز عن الاستنباط
كالثلاثة بالشرعيات الأصيلة والطرفين عكسا
بالقطعيات النظرية وقيل صرف العالم بالمدارك
واحكامها نظره في ترجيح الأحكام الشرعية الفرعية و
الأصح انه ملكه تقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي
الفرعي من الأصل فعلا أو قوة قريبة لان حقيقة القوة
النفسية والاستنباط بالنحو المذكور من لوازمها
فصل حصول الملكة يتوقف على ما يأتي من العلوم ودرك
الحكم على ردة إلى الماخذ وما يتعلق به من اللغة و
الأصول والمنطق والرجال ليحصل العلم أو الظن به و
المنكر للاجتهاد ولا يكتفي بالظن وقد تقدم ويمنع التوقف
231

على الملكة والمقدمات المذكورة ويجوز العمل بكل
خبر لمن لا يفهمه لنا تكثر بواعث الابهام فالاستنباط
بدونها محال وافتقار تيقن الشغل إلى تيقن البراءة و
النهي عن القول بغير علم خرج درك المجتهد بالاجماع
فبقي الباقي وتقريره تواتر الاخبار ثبوت حكم ولكل
قضية فبدل الجهد في تحصيله لازم ويلزمهم تعطل
أكثر الاحكام والقياس على الخطابات الشفاهية و
المحاورات العرفية بطل والفارق قائم واستفاضة
الاخبار بعدم خروج حكم من الكتاب والسنة لا ينافي
التوقف وعدم وصول الكل إلى الأمة وعدم تمكن الحجج من
اظهاره غير بعيد ووجوب الاخذ عنهم دون غيرهم لا يمنع
التوقف على ما ثبت حجية من المقدمات وعدم تعرضهم
لبيانها للحاضرين لاستغنائهم عنها وطعن بعض الأقدمين
على الاجتهاد ويخص المخالفين لعملهم بالآراء والا فنسبة
232

الفاسدة فصل الحق جواز التجري خلافا لبعضهم
لنا امكان حصول ملكة الاستنباط في بعض المسائل
دون غيره كالانواع فيساوي المطلق فيه ونقصه عنه
غير قادح كالعالم والأعلم قيل ما يقدر جمله ممكن التعلق
قلنا الفرض مساواته له في العلم بدلائله قيل تتوقف
على القوة المطلقة فأين التجزي قلنا يمكن حصوله بالأخذ
عنه وان لم توجد قيل الاعتماد على المساواة الجزئية
قياس بطل لاحتمال كون العلة في الأصل كمال القوة و
عموم القدرة ورد بعدم المناسبة والمناسب قضاء
الضرورة مع العلم بالامارات وهو مشترك قيل العمل
بالظن خلاف الأصل خرج ظن المطلق بالاجماع فيبقى
الباقي قلنا التقليد مثله خرج العامي بالاجماع فيبقى
الباقي على أنه يوجب العمل بظن أضعف فيلزم تكثير
مخالفة الأصل وترجيح المرجوح قيل العمل بالظن يتوقف
233

على القطع بعدم جواز التقليد وأجيب بالقلب و
الاحتجاج به برواية أبي خديجة وصحة لا أدري وعدم
تمكن الحجج من بيان الكل بطل إذا النزاع في لزوم العلم بكل
المدارك لا الاحكام للمخالف لزم الدور وقد قرر
بوجوه تندفع بجواز التجزي في الأصول اجماعا فصل
لابد للمجتهد من معرفة العربية والتفسير والمنطق و
الحديث والأصول والرجال والكلام ومواقع الاجماع
والانس بلسان الفقهاء واستقامة القريحة وقوة رد
الفروع إلى الأصل وهي لا تنفك عن البواقي ولاعكس ولا
لوجه في الكل امتناع الاستنباط دونه والضرورة
قاضية به والاخباري ينكر التوقف على أكثرها وهو
مكابرة وشبهة واهية وقيل باشتراط المعاني وأخويه
وقيل مكملة كالحساب والهيئة والطلب والهندسة فصل
والحق ان لم يتعبد بالاجتهاد خلافا لأكثر العامة فيما
234

لا نص فيه لنا قوله تعالى ان هو الا وحي يوحى وان اتبع الا
ما يوحى والتخصيص بالقرآن تحكم والاجتهاد بالوحي لا
يجعل مؤداه وحيا ولنا جواز المخالفة لو تعبد به
لأنه من لوازمه والامر به لا تقتضي المنع كإجتهادنا و
اقترانه بما استند إليه لا يجعله قاطعا ورد بالاحتمال
استناد القطعية إلى عصمته عن الخطاء والاحتجاج
بتوقفه في الاحكام بطل لامكان استناده إلى بذل الجهد
أو حصول يأسه عن النص وتجدد الأفضلية بعد التخيير
في سوق الهدى ممكن والامر باعتبار غير ناهض وقوله ما
كان لبينتي محمول على أولوية أحد فردي المخير أو عدم توقف
محقق ما يتوقف عليه المن أو الفداء من الاثخان وآية
العفو تلطف على أن الاذن لم يكن في المسائل الشرعية
كالمشاورة ولولاه لدل على جواز التخطية وهو ينافي
الغرض قيل يجب العمل بالراجح قلنا إذا انتفى القدرة
235

على القاطع قيل العمل بالأشق أولي قلنا إذا لم يوجد
درجة أعلى فصل لا يجوز الاجتهاد في عصره الا لمن
غاب لان الضرورة يقدر بقدرها ورجوعهم إليه في
الوقايع يقرره ووقوعه من بعضهم وتقريره له لم يثبت
عندنا فصل المصيب في العقليات والشرعيات
القطعية واحد وغيره مخطئ اثم والمخالف فيه نادر و
الظواهر والاجماع حجة عليه وامتناع التكليف ينتقض
الاجتهاد أول الكلام وفي الظنيات واحد وغيره
مخطئ وغير اثم وقيل بتصويب الكل ومبنى الخلاف على
ثبوت الاحكام المعينة للحوادث أو تبعيتها الظن المجتهد
لنا شيوع التخطية بين السلف من غير تأتيم ونكير وقوله
للمصيب اجران وللمخطئ واحد قيل لو تعين الحكم والمخالف
لم يحكم بما انزل الله قلنا أمر بظنه فحكم به ولنا تواتر
الاخبار بثبوت حكم واقعي لكل قضية ويؤيده قوله ما
236

ما فرطنا في الكتاب ولا رطب ولا يابس الا في كتاب
مبين وفيه بيان كل شئ واستلزام صحة التصويب
لبطلانه ولتعلق القطع والظن بواحد واختلاف
متعلقهما على التخطية ظاهر فاشتراك الايراد مم واتحادهما
على التصويب واضح فاطراد الجواب غير مسموع للتصويب
بأيهم اقتديتم ولزوم التكليف بالخطأ أو النقيضين
قلنا العمل بالظن هداية والخطاء إذا لم يظهر لا بأس
به ويع في مثل وجوب القضاء إذا ظهر الخطاء في
القبلة وحرمة انفاذ ما رجح خلافه ولو تزوج مجتهده
امرأة بولي واخر بغيره أو أوقع الطلاق أو النكاح بما
يقع به عند الزوج دون الزوجة نأتي الاشكال على
المذهبين واللازم الرجوع إلى الترجيح أو غيرهما أو
الحكم بالبطلان فصل تفويض الاحكام بطل خلافا
لجماعة لنا ما دل على بطلان التصويب وقوله إن هو
237

الا وحي يوحى وان اتبع الا ما يوحى والأخبار الواردة
بتفويضها إلى الحجج (ع) مؤله ما حرم إسرائيل على
نفسه كان بأمره والاسناد إليه لطلبه وقضية عباس
في الإذخر غير ناهضة لامكان سرعة الوحي باستثنائه
أو سبق سماعه الاستثناء منه (ص) وقوله لامرتهم
بالسواك ولو سمعت ما قتله في قضية قتل ابن الحارث
لو قلت نعم لوجب في سؤالهم عن الحجج يجوزان يكون بالوحي
أو تخييره فيه فصل تكرر النظر بتكرر الواقعة غير لازم
بل الحكم مستصحب وثالثها اللزوم ان لم يتذكر الأدلة
ورابعها ان زادت القوة بكثرة الممارسة لنا حصول
الاجتهاد والأصل عدم ما يغيره قيل تغيره ممكن قلنا
فيجب التكرير ابدا فتكرير طلب القبلة والماء بتكرر
الأوقات غير لازم فصل لا يجوز تقليد المجتهد
لغيره بعد الاجتهاد وفاقا وقبله على الأصح وثالثها
238

الجواز فيما يفوت ورابعها فما يخصه وخامسها
للأعلم لنا حكم شرعي يتوقف على دليل والأصل عدمه
وخلاف الأصل فيخرج المجمع عليه ويبقى غيره وبدل فلا
يجوزان أمكن أصله والامر بسؤال أهل الذكر مخصوص
بالمقلد بقرينة الشرط وكون المجتهد من أهل الذكر و
اعتبار مطلق الظن مم سيما مع التمكن من الأقوى فتقليد
المتمكن من معرفة الوقت والقبلة غير جائز مقدمة المتجزي
يقلد فيما لم يجتهد ولم يتمكن منه وحكمه فيما سواه كالمطلق
فصل نقض المخالف للقاطع لازم وغيره من الاجتهاديات
بطل للتسلسل المنافي للغرض فلو تزوج امرأة بغير ولي ثم تغير اجتهاده
لم يجز له نقضه باب التقليد فصل التقليد العمل
تقول الغير من غير حجة فيخرج الرجوع إلى الرسول (ص) كرجوع
القاضي إلى العدول وهو لازم على غير المجتهد وقيل يجب
الاستدلال على الكل وقيل على العالم لنا آية النفر ونص
239

الصادق (ع) ونقل الاجماع وعمل السلف وقوله فاسئلوا
أهل الذكر وتوقف العمل على المعرفة وانحصار طريفها
به لتعذر الاجتهاد في حقه وتكليف الكل به يؤدي إلى
الاختلال واحتمال تأديته إلى متابعة الخطاء مشترك
والحل عدم الباس مع الامر فصل الحق وجوب النظر في
الأصول وقيل يحرم وقيل يكفي التقليد لنا الأوامر الموجبة
للنظر في معرفة الصانع والتوحيد والظواهر لناهية عن
اتباع الظن والتقليد خرج ما خرج فبقى الباقي والاجماع
على وجوب العلم بأصول الدين والتقليد لا يفيده والا
خرج عن حقيقته واجتمع النقيضان وتحصيل ما
يطمئن به النفس في غاية السهولة وطريقة المتعمقين
في الاستدلال غير لازمة فصعوبتها غير قادحة ووجوب
النظر عندنا عقلي فالدور غير لازم واكتفاؤه من
الكفار بالشهادتين لعلمه بسبق الباعث وبواعث
240

الاطمينان في عصره كانت كثيرة واجماع السلف على شهادة
العامي ونهيه عن الخوض في القدر غير المبحث وعدم الاستدلال
من الصحابة لوضوح الامر عندهم وأوقعية قول الثقة في النفس
منه ممة واتباع الحجج ليس تقليدا وكونه مظنة الوقوع في الضلالة
يجري في التقليد مع الزيادة والامر بالسؤال قيده الدلالة و
عليكم بدين العجايز غير ناهض مع أنه من كلام الشورى والمعتقد
للحق بالتقليد قطعا أو ظنا يحكم بايمانه وان تركنا الواجب فكفر
الأكثر غير لازم فصل لابد في الحاكم والمفتي من الاجتهاد
والعدالة والرجوع إليها يتوقف على العلم بهما لتوقف المشروط
على الشرط والأصل عدمه حتى يحصل بالتواتر أو قيام البينة و
الاكتفاء بانتصابه للفتوى بطل ودعوى إفادته مكابرة مقدمة
المانع من العمل بقول الفاسق احتمال كذبه فعلمه باجتهاد جايز
فصل الرجوع إلى الأفضل مع الامكان لازم خلافا لأكثر
العامة لنا أكثرية الوثوق بقوله ووجوب الاخذ بالأقوى ووجوبهم
241

إلى اجتهاد المفصول من الصحابة مم والى ما سمعه غير قادح وترجيح
العامي بالتسامع ممكن ويتخير مع التساوي وتقدم الأعلم على
الا عدل ولا يجوز الرجوع عنه فيما قلد بلا مانع وفي غيره وان التزم
مذهبه جايز للأصل وعدم المانع ووقوعه بين الأولين بلا نكير
المشافعة في التقليد غير لازمة بل الحكاية كافية للاجماع وعمل
السلف ولزوم الحرج وافتاء غير المجتهد بمذهب المجتهد عندنا
بطل وهم مختلفون فيه فصل تقليد الميت بطل خلافا
للأنصاري ومعظم العامة لنا ذم التقليد في الكتاب والسنة
خرج تقليد الحي بالاجماع ورفع الجرح فبقى غيره وظهور الظواهر
المجوزة له فيه مثل فاسئلوا أهل الذكر ولينذروا وانظروا
وأيضا الحجة ظن المجتهد وزواله بالموت ظاهر والاحتجاج بلزوم الدوام
مخالفة الاعتبار وتعذر معرفة الأعلم من الأموات وأقواله
اللاحقة بطل لمنع لزوم المخالفة وامكان المعرفة من التسامع و
الكتب الاخباري فتوى المجتهد بيان أقوال الحجج (ع) والعمل بها لا
242

يتوقف على حياته قلنا بواعث الاشتباه أوجبت حجية ظنه
وتوقفها على الحياة ظاهر العامة انعقد الاجماع على جوازه ورد
بعدم الاجماع حجية مثله فصل عدم خلو الزمان عن المجتهد
يلزم مما من للزوم فسق الكل والامر بالمحال وارتفاع التكليف ويؤيده ثبوت
الحجة على الكل وقوله لا يزال طائفة من أمتي على الحق ووجود المعصوم (ع)
بدون ظهور غيره كاف وتمكن الأكثر من الرجوع يكفي للتبليغ
فصعوبته على البعض غير قادحة واللازم على مثله الاحتياط
للمخالف بعض الظواهر وهي عندنا غير ثابتة ولو سلمت فغير
ناهضة فصل التارك للطريقتين ان جهل العبادة فغاص
تارك وكذا ان اخذها من العامي غير مطابقة للواقع أو من الكتب
وتقليد الميت غير معتقد للصحة أيضا ولو اعتقدها بالاستدلال
أو تقليد الحي فممثل غير اثم الا انه خارج من المبحث ومع المطابقة
دون الاعتقاد أو الاحتياط مع وجود الحي فالمختار والصحة مع
الاثم لنا وجوب الاخذ على أحد الطريقين فتركه محرم وعجز البعض
243

عنه غير المبحث وكونها موافقة للامر فيكون صحيحة والنهي متعلق
بالخارج المقصد الخامس في التعادل والترجيح فصل
تعادل الامارتين جايز خلافا للكرخي لنا عدم المانع والحكم
معه التخيير مع تعين ما اختاره مرة فلا يلزم كذب ولا تناقض
ولا تحكم ولا جواز الحكم بمختلفين في وقتين أو لشخصين على أن بطلان
الأخير لم يثبت وقوله (ع) لبعض الصحابة لا تقض في شئ واجد بحكمين
مختلفين لو ثبت محمول على اتحاد الوقت والسائل فصل
الترجيح تقديم امارة على أخرى في العمل بمؤداها وقيل تقوية
إحدى الامارتين على الأخرى ليعمل بها وتعريفه باقتران الامارة
بما يقوى به على معارضها تعريف بالسبب فصل التعارض
في القطعيات محال كالقاطع والمظنون للتناقض وعدم التقاوم
فلا يتعارض المتواتر والاجماع القطعي مع المثل والغير وفي
الظنيات جايز فيتعارض غيرهما معهما فان أمكن الجمع ولو بوجه
معين لأولويته على الطرح والا فان ترجح واحد فالترجيح للاجماع
244

وعمل السلف ولزوم ترجيح المرجوح لولاه فالقول بالتساقط و
التخيير بطل وان تعادلت فالتخيير وفاقا للمعظم وقيل بالتوقف
وقيل بالتساقط لنا استفاضة الاخبار بثبوته بعد الترجيحات
المنصوصة للموقف اخبار والتثبت عند الشبهات فأجيب بحملها
على الندب جمعا وللتساقط عدم الرجحان فيرجع إلى الأصل قلنا
أثبت التخيير فصل الترجيح في الخبرين اما بالسند أو وقت
الورود أو المتن أو المدلول أو الخارج فالسند بقلة الوسائط
وكثرة الرواة وزيادة الثقة والفقه والعربية والفطنة والضبط و
الورع بالحفظ والجزم والمشافهة والمباشرة والقرب وكونه
صاحب الواقعة ودوام العقل والنقل باللفظ وحسن الاعتقاد
وكون الطريق أقوى في الادراك وعدم التباس الاسم ومصاحبة
أهل العلم وشهرة النسب وعلو المنصب والرواية عن العدول
والتحمل عند البلوغ وبكثرة المزكين وزيادة بحثهم وثقتهم
وعلمهم بالرجال وبصريح التزكية على الحكم بالشهادة وهو علي
245

العمل بالرواية وبالمعنعن على المسند إلى كتاب معروف والكتاب
على الشئ المعروف على غيره والمتفق اسناده أو رفعه على
المختلف فيه وبالسماع على القراءة والقراءة على الإجارة
والدليل في الكل زيادة الظن بالصدق والترجيح بالذكورة
والجرية بطل واما وقت الورود فبالتاخر وما دل عليه كالتحمل
في الاسلام والاشقار بقوته وتضيق التاريخ والتضمن للتشديد
وكونه مدينا وغير ذلك والوجه فيه ظاهر واما المتن فيرجح المعلل و
المؤكد والفصيح لا الأفصح والمتضمن للتهديد والمستغنى عن الوسط
والتقدير والمروي باللفظ والدال على المراد بوجهين والحقيقة
والأقرب إليها والشرعية ثم العرفية وأرجح المجازات دلالة و
أشهرها علاقة أقلها تجوز أو الكل على المشترك والمحتمل للأقل
على الأكثر وصريح المنطوق على لازمه والاقتضاء على الإشارة
والايماء والاقتضاء لضرورة الصدق على ضرورة وقوعه و
الايماء بانتفاء اللغو على غيره ومطلق المنطوق على المفهوم
246

والموافقة على المخالفة والخاص ولو من جهة على ومخصصه
على مؤله وأقواه دلالة على اضعفه غير المخصص عليه
كالتخصيص واما المدلول فالتحريم على باقي الاحكام لمقتضى
الظواهر وأهمية دفع الضرر الوجوب على المغصب للاحيان
والاثبات على النفي لامكان الغفلة وداري الحد على موجبة للخبر
ومثبت العتق والطلاق على النافي للأصل والتكليفي على
الوضعي للثواب والأخف على الأثقل لليسر وقد عكس في أكثرها
لخيالات واما الخارج فالمقصد بغيره والمعاضدة بالأطمس
وما دليل تأويله أرجح والمعمول عند الأكثر أو الأعليين و
المخالف لمذهب المخالفين وما ذكر فيه سبب الورود فالمقر
على النافل والوارد على السبب من العامين فيه والاخر في غيره
وكل ان تضمن أحدهما خطاب المشافهة والعام المعمول على غيره و
الأقرب إلى المقصد على أبعد مقدمة بعض الترجيحات المتقدمة عندنا
منصوصة كالأوثقية والأوزعية والأحدثية والأشهرية والموافقة
247

للكتاب والاحتياط ومخالفة مذهب العامة والنصوص في
تقديم بعضها على البعض متعارضة فبناء الترجيح عليها غير
مفيد والرجوع إلى الظنون الاجتهادية لازم فصل
الترجيح في تعارض باقي الأدلة مع المثل والغير ببعض ما تقدم ومع
المغايرة قد يكون لذاته كالكتاب أو السنة على بعض الأصول
وفي القياسين المعتبرين عندنا بحسب دليل الأصل فيرجح القاطع
ثم الأقوى ودليل العلة فيرجح الثابت بالنص الصريح ثم بالظاهر
اللام ثم إن والباء ثم بالتنبيه والايماء وبالخارج كبعض ما مر
وعند القايسين بحسب الأصل والعلة ودليلها والفرع واما
الأصل فيرجح القطعي والأقوى والمتفق عدم نسخه وكونه على
سنن القياس وما قام دليل خاض على تعليله واما العلة فالقطعية
على الظنية والباعثة على الامارة والحقيقة على الاعتبارية
والثبوتية على العدمية والمنضبطة على المضطربة والظاهرة
على الخفية والمتحدة على المتعددة في الأكثر على المتعدية في
248

الأقل والمطردة على المنقوضة وللمنعكسة على غيرها و
المطردة غير المنعكسة على نقيضها والجامعة المانعة للحكمة
على غيرها والمنتقضة بالأقوى على الأضعف وغير المزاحمة
في الأصل على المزاحمة والراجحة منها على المرجوحة والمقتضية
للنفي على المقتضية للثبوت والعامة في لكل على الخاصة واما
دليلها فالقطعي والأقوى والنص والاجماع ثم الظاهر اللام ثم إن
اللام والباء ثم التنبيه والايماء ثم المناسبة والضرورية
منها والدينية منها على الدنيوية وقيل بالعكس ومصلحة النفس
منها ثم النسب ثم العقل ثم المال والتكميلية الضرورية
على الحاجبة وهي على التحسينية ثم الدوران في محل ثم في محلين
ثم السبر ثم الشبه ثم الطرد واما الفرع فبالقطعية وزيادة
القوة والمشاركة في عين الحكم وعين العلة على المشاركة في
جنسه وعينها وعينه وجنسها وجنسهما والأول على الثاني
والثاني على الثالث مقدمة يتركب من اعتبار الترجيحات في
249

الأدلة ومقدماتها صور كثيرة والترجيح بما يقتضيه النظر
ومن الله العصمة عن الزلل وله
الحمد لله
تأييده والصلاة
كمل عبيده كتبه العبد
الفاني الجاني علي بن حبيب الله
الأصفهاني يوم الاثنين الثالث و
العشرين من شهر جمادي الأخرى
سنة سبع عشرة وثلاث
مأة بعد الألف
من الهجرة النبوية على هاجرها
الف سلام وتحية
سنة 1317
250