الكتاب: إرواء الغليل
المؤلف: محمد ناصر الألباني
الجزء: ٧
الوفاة: معاصر
المجموعة: مصادر الحديث السنية ـ القسم العام
تحقيق: إشراف : زهير الشاويش
الطبعة: الثانية
سنة الطبع: ١٤٠٥ - ١٩٨٥ م
المطبعة:
الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان
ردمك:
ملاحظات:

إرواء الغليل
في تخريج أحاديث منار السبيل
تأليف
محمد ناصر الدين الألباني
بإشراف
زهير الشاويش
الجزء السابع
المكتب الاسلامي
1

حقوق الطبع محفوظة للمكتب الاسلامي
لصاحبه
زهير الشاويش
الطبعة الثانية
1405 ه‍ - 1985 م
المكتب الاسلامي
بيروت: ص. ب 3771 / 11 - هاتف 450638 - برقيا: اسلاميا
دمشق: ص. ب 800 - هاتف 111637 - برقيا: إسلامي
2

باب الوليمة وآداب الأكل
1945 - (حديث: (إنه (ص) فعل الوليمة) رواه أنس).
2 / 204
صحيح. أخرجه البخاري (3 / 437) ومسلم (4 / 149) وأبو داود
(3743) وابن ماجة (1908) والبيهقي (7 / 258 - 259) وأحمد (3 / 227)
من طريق ثابت عن أنس قال:
(ما رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أولم على امرأة من نسائه ما
أولم على زينب فإنه ذبح شاة)
وتابعه عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك يقول:
(ما أولم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على
زينب، فقال ثابت البناني: بما أولم؟ قال: أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه).
أخرجه مسلم وأحمد (3 / 172).
1946 - (وأمر بها عبد الرحمن بن عوف حين قال: تزوجت، فقال
له: (أولم ولو بشاة) متفق عليهما).
صحيح. وقد مضى في (1926).
1947 - (حديث: (شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها
الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله).
3

صحيح. وورد من حديث أبي هريرة، وابن عباس - وابن عمر
1 - حديث أبي هريرة، وله طرق:
الأولى: عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول: فذكره موقوفا.
أخرجه مالك (2 / 546 / 50) وعنه البخاري (3 / 438) ومسلم (4 / 153)
وأبو داود (3742) والطحاوي في (المشكل) (4 / 143) والبيهقي (7 / 261)
كلهم عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج به.
وتابعه سفيان بن عيينة عن الزهري به موقوفا.
أخرجه مسلم وابن ماجة (1913) وأحمد (2 / 241) والبيهقي وزاد في آخره:
(وكان سفيان ربما رفع هذا الحديث، وربما لم يرفعه).
قلت: وهو عند الطحاوي من طريق الحميدي عن سفيان به مرفوعا.
وتابعه الأوزاعي عن الزهري به موقوفا.
أخرجه الدارمي (2 / 105).
الثانية: عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة موقوفا. وكذا الطيالسي
(2302) إلا أنه قال: (عن سعيد أو غيره).
أخرجه مسلم والبيهقي وأحمد (267 / 2) عنه مقرونا مع الأعرج، وأحمد
(2 / 405 و 494) عنه وحده.
الثالثة: عن ثابت الأعرج عن أبي هريرة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: فذكره.
أخرجه مسلم والبيهقي وقال:
(والأعرج هذا ثابت بن عياض الأعرج، والأول عبد الرحمن بن هرمز
الأعرج).
الرابعة: عن ميمون بن ميسرة قال:
(كان أبو هريرة يدعى إلى طعام، فيذهب إليه، ونذهب معه، فينادي: شر
4

الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها، ويمنع منها من يأتيها).
أخرجه الطحاوي عن يعلى بن عطاء قال: سمعت ميمون بن ميسرة.
قلت: ورجاله ثقات معروفون غير ميمون هذا، وقد أورده ابن أبي حاتم
(4 / 1 / 235) لإسناد هذا، ولم يذكر فيه شيئا.
الخامسة: عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا.
أخرجه أبو الشيخ كما في (الفتح) (9 / 212).
2 - حديث ابن عباس. يرويه سعيد بن سويد المعولي: نا عمران القطان عن
قتادة عن أبي العالية عنه مرفوعا بلفظ:
(شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الشبعان، ويحبس عنه الجائع).
أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير) (3 / 175 / 2) والأوسط (1 / 132 / 2).
قلت: ورجاله موثقون غير سعيد بن سويد المعولي فلم أعرفه، ويحتمل أن
يكون هو الذي في (الجرح والتعديل) (2 / 1 / 29) فإنه من هذه الطبقة:
(سعيد بن سويد، روى عن زياد، عن أبي الصديق مرسل، روى عنه زيد
ابن حباب).
3 - حديث ابن عمر.
ذكره الحافظ شاهدا من رواية أبي الشيخ.
1948 - (حديث عن ابن عمر مرفوعا: (أجيبوا هذه الدعوة إذا
دعيتم لها).
(وكان ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس، ويأتيها وهو
صائم). متفق عليهما). 2 / 204
صحيح. أخرجه البخاري (3 / 439) ومسلم (4 / 153) وأبو داود
(3736 - 3739) والترمذي (1 / 203) وابن ماجة (1914) والطحاوي
5

(4 / 147) والبيهقي (7 / 262) وأحمد (2 / 20، 22، 37، 101) من طرق
عن نافع عنه به واللفظ للشيخين، وليس عند الآخرين:
(وكان ابن عمر...) ولأحمد في رواية جمعناها. وزاد أبو داود في رواية:
(فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليدع).
قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.
1949 - (حديث ابن عمر مرفوعا: (من كان يؤمن بالله واليوم
الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر). رواه أحمد)
صحيح. أخرجه أحمد (1 / 20) وكذا أبو يعلى في (مسنده) (ق 18 / 2)
والبيهقي 7 / 266) من طريق القاسم بن أبي القاسم السبائي عن قاص الأجناد
بالقسطنطينية أنه سمعه يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أيها
الناس إني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول فذكره إلا أنه قال:
(يقعدن) و (بالخمر). وزاد:
(ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كانت تؤمن
بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام).
قلت: ورجاله ثقات معروفون غير قاص الأجناد، فقال المنذري في (الترغيب
والترهيب) (1 / 90):
(لا أعرفه).
قلت: لكن الحديث صحيح، فإن له شواهد تقويه، أذكر بعضها:
أولا: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وله عنه طريقان:
الأولى: عن طاوس عنه به، مع تقديم وتأخير.
أخرجه الترمذي (2 / 131) وأبو ليلى في (مسنده) (ق: 110 / 2) من طريق
ليث بن أبي سليم عن طاوس به. وقال الترمذي:
6

(حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث طاوس عن جابر إلا من هذا
الوجه، قال محمد بن إسماعيل: ليث بن أبي سليم صدوق وربما يهم في الشئ.
قال: وقال أحمد بن حنبل: ليث لا يفرح بحديثه، كان ليث يرفع أشياء لا يعرفها
غيره، فلذلك ضعفوه).
والأخرى: عن أبي الزبير عنه به.
أخرجه الحاكم (4 / 288) والطبراني في (حديثه عن النسائي) (ق 315 / 2)
عن إسحاق بن إبراهيم: أنبأ معاذ بن هشام حدثني أبي عن عطاء عن أبي
الزبير به وقال الطبراني:
(يقال: إن عطاء هذا هو عطاء بن السائب، ولم يرو هذا الحديث عنه إلا
هشام الدستوائي، ولا عنه إلا ابنه معاذ، تفرد به إسحاق بن راهويه).
قلت: الأقرب أنه عطاء بن أبي رباح، فقد ذكروا في شيوخه أبا الزبير،
بخلاف ابن السائب، وكلام الحاكم يشعر بهذا، فإنه قال عقب الحديث:
(صحيح على شرط مسلم). ووافقه الذهبي.
فإن ابن السائب ليس من رجال مسلم، بخلاف أبن أبي رباح فإنه من رجاله،
ورجال البخاري أيضا.
ثم إن هذا الاسناد وإن كان على شرط مسلم، فإن أبا الزبير مدلس، معروف
بذلك وقد عنعنه، فهو صحيح بما قبله، ليس إلا.
ثانيا: عن ابن عباس رضي الله عنه.
أخرجه الطبراني في (الكبير) وفيه يحيى بن أبي سليمان المدني ضعفه البخاري
وأبو حاتم، ووثقه ابن حبان. كما في (مجمع الزوائد) (1 / 278 - 279).
ثالثا: عن ابن عمر أورده ابن أبي حاتم في (العلل) (1 / 402 / 1205) من
طريق كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي
(صلى الله عليه وآله وسلم):
7

(أنه نهى أن يجلس الرجل على مائدة يشرب عليها الخمر). وقال عن أبيه:
(هو معضل ليس من حديث الثقات).
يعنى عن ابن عمر. وقال أبو داود بعد أن خرجه (3774):
(لم يسمعه جعفر من الزهري، وهو منكر).
وسيأتي في الكتاب برقم (2042).
1950 - (حديث (الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث
رياء وسمعة) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة).
ضعيف. أخرجه أ حمد (5 / 28) وأبو داود (3745) وكذا الطحاوي في
(المشكل) (4 / 146) والبيهقي (7 / 260) عن همام عن قتادة عن الحسن عن
عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل أعور من ثقيف - كان يقال له معروفا، أي
يثني عليه خيرا - إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه - أن النبي
(صلى الله عليه وآله وسلم) قال: فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الله بن عثمان الثقفي فإنه مجهول كما
في (التقريب).
وقد اختلفوا في صحبة زهير بن عثمان، وقد قال البخاري:
(لم يصح إسناده، ولا نعرف له صحبة).
وتعقبه الحافظ في (التهذيب) بقوله:
(قلت: وقد أثبت صحبته ابن أبي خيثمة وأبو حاتم الرازي وأبو حاتم بن
حبان والترمذي والأزدي وقال: تفرد عنه بالرواية عبد الله بن عثمان).
قلت: ولذلك جزم في (التقريب) بأن له صحبة.
فإن كان ذلك بغير هذا الحديث فحسن، وإن كان به، فالسند ضعيف فمثله
لا تثبت به الصحبة. والله أعلم.
8

وروي الحديث من طرق أخرى.
فأخرجه ابن ماجة (1915) عن عبد الملك بن حسين أبى مالك النخعي عن
منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعا به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا، آفته أبو مالك هذا فإنه متروك كما في
(التقريب).
وأخرجه الترمذي (1 / 203) والبيهقي (7 / 260) من طريق زياد بن عبد الله
البكائي عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
(طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن
سمع سمع الله به).
وقال الترمذي:
(نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله وهو كثير الغرائب والمناكير،
قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة، قال: قال وكيع: زياد
ابن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث).
وقال البيهقي:
(وحديث البكائي أيضا غير قوي).
وقال الحافظ في ترجمة البكائي:
(صدوق ثبت في (المغازي)، وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين، ولم
يثبت أن وكيعا كذبه).
قلت: وكأن الحافظ يشير بهذا الكلام إلى ما تقدم عن الترمذي من روايته عن
البخاري عن محمد بن عقبة عن وكيع أنه قال في زياد: (يكذب في الحديث).
ولكني لا أدري ما وجه تضعيفه لهذه الرواية مع أن إسنادها صحيح رجاله
أئمة نقاد غير محمد بن عقبة وهو أبو المغيرة الشيباني، وهو ثقة كما قال الحافظ
9

نفسه، ومن الممكن أن يقال: وجه ذلك، أن يكون هناك رواية أخرى عن وكيع
تخالف هذه الرواية، ومن الممكن أن يكون راويها أوثق من ابن عقبة هذا، ويؤيد
الإمكان الأول قول صاحب (التهذيب).
(قال وكيع: هو أشرف من أن يكذب).
ولكن من الذي روى هذا القول عن وكيع؟ حتى نرى هل هو أوثق أم راوي
القول الأول؟
وقال الحافظ أيضا في (التلخيص) (3 / 195):
(وقال الدارقطني: تفرد به زياد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أبي عبد
الرحمن السلمي عنه. قلت: وزياد مختلف في الاحتجاج به، ومع ذلك فسماعه من
عطاء بعد الاختلاط).
وأخرجه البيهقي (7 / 260 - 261) من طريق بكر بن خنيس عن الأعمش
عن أبي سفيان عن أنس:
(أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لما تزوج أم سلمة رضي الله عنها أمر بالنطع ثم
ألقى عليه تمرا وسويقا، فدعا الناس فأكلوا، وقال...) فذكره مثل لفظ الكتاب
وقال:
(وليس هذا بقوي، بكر بن خنيس تكلموا فيه).
قلت: أورده الذهبي في (الضعفاء) وقال:
(قال الدارقطني: متروك).
وقال الحافظ في (التقريب):
(صدوق، له أغلاط، أفرط فيه ابن حبان).
وقال في (التلخيص):
(وهو ضعيف. وذكره ابن أبي حاتم والدار قطني في (العلل) من حديث
الحسن عن أنس، ورجحا رواية من أرسله عن الحسن. وعن وحشي بن حرب
10

وابن عباس، رواهما الطبراني في (الكبير) واسنادهما ضعيف).
قلت: وفي إسناد الطبراني في (المعجم الكبير) (3 / 118 / 1) محمد بن عبيد
الله العرزمي، وهو متروك، كما قال الهيثمي (4 / 56) وعبد الله بن يونس بن بكير
لم أجد له ترجمة.
وجملة القول في هذا الحديث أن أكثر طرقه وشواهده شديدة الضعف لا يخلو
طريق منها من متهم أو متروك، فلذلك يبقى على الضعف الذي استفيد من
الطريق الأولى. والله أعلم.
1951 - (قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا
فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق).
ضعيف. أخرجه أبو داود (3756) وعنه البيهقي (7 / 275) وعن غيره،
وأحمد (5 / 408) من طريق يزيد بن عبد الرحمن الدالاني عن أبي العلاء الأودي
عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ان النبي
قال: فذكره.
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل يزيد بن عبد الرحمن الدالاني وكنيته أبو
خالد وهو بها أشهر، قال الحافظ:
(صدوق، يخطئ كثيرا، وكان يدلس).
وقال الحافظ في (التلخيص) (3 / 196) بعد أن عزاه لأبي داود وأحمد:
(وإسناده ضعيف، ورواه أبو نعيم في (معرفة الصحابة) من رواية حميد بن
عبد الرحمن عن أبيه به. وله شاهد في (البخاري له من حديث عائشة: (قيل يا
رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا).
1952 - (حديث: (انه (صلى الله عليه وآله وسلم) كان في دعوة وكان معه جماعة
فاعتزل رجل من القوم ناحية فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): دعاكم أخوكم وتكلف لكم.
كل يوما، ثم صم يوما مكانه إن شئت) 2 / 206.
11

حسن. أخرجه البيهقي (4 / 279) من طريق إسماعيل بن أبي أويس ثنا
أبو أويس عن محمد بن المنكدر عن أبي سعيد الخدري أنه قال:
(صنعت لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) طعاما، فأتاني هو وأصحابه، فلما وضع الطعام،
قال رجل من القوم إني صائم، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)...)
فذكره إلا أنه قال
(ثم قال له: أفطر، وصم مكانه يوما إن شئت).
وهذا اسناد حسن كما قال الحافظ في (الفتح) (4 / 182).
قلت: وهو على شرط مسلم، إلا أن أبا أويس وابنه إسماعيل، قد تكلم فيهما
من قبل الحفظ.
وتابعه حماد بن أبي حميد: حدثني محمد بن المنكدر به.
أخرجه الطبراني في (الأوسط) (1 / 132 / 1 - 2) من طريق عطاف بن خالد
المخزومي ثنا حماد بن أبي حميد به. وقال:
(لا يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الاسناد، تفرد به حماد، وهو محمد بن أبي
حميد، أهل المدينة يقولون: حماد).
قلت: وما ادعاه من التفرد مردود برواية البيهقي عن أبي أويس.
وعطاف بن خالد صدوق يهم كما في (التقريب).
وقد خولف في إسناده، فقال الطيالسي في (مسنده) (2203): حدثنا محمد بن أبي
حميد عن إبراهيم بن عبيد الله بن رفاعة الزرقي عن أبي سعيد الخدري به
دون قوله: (إن شئت).
ومن طريق الطيالسي أخرجه البيهقي (7 / 263 - 264).
وتابعه محمد بن أبي فديك عن محمد بن أبي حميد به وزاد:
(إن أحببت).
أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق) (2 / 1 / 2)، وعلقه البيهقي وقال:
12

(وابن أبي حميد يقال له محمد، ويقال له حماد وهو ضعيف).
وخالفهم جميعا حماد بن خالد فقال: عن محمد بن أبي حميد عن إبراهيم بن
عبيد قال:
(صنع أبو سعيد الخدري طعاما...) الحديث. فأرسله.
أخرجه الدارقطني في (سننه) (237) وقال: (هذا مرسل).
قلت: ولعل هذا الاختلاف من قبل ابن أبي حميد نفسه، وذلك لضعفه في
حفظه. وقد اضطرب أيضا في قوله: (إن شئت) فتارة، أثبته، وتارة لم يذكره،
ولا شك أن الصواب إثباته لموافقته في ذلك لرواية أبي أويس. أما قدح ابن
التركماني في ثبوت هذه الزيادة بقوله في (الجوهر النقي) (4 / 279): (أخرجه
الدارقطني من حديث الخدري، ومن حديث جابر، وليس فيها قوله: (إن
شئت) وكذا أخرجه البيهقي في أبواب الوليمة من حديث الخدري).
قلت: ففيه نظر من وجوه:
أولا: أ ن الدارقطني لم يخرجه من حديث الخدري، وإنما أخرجه عن إبراهيم
ابن عبيد مرسلا.
ثانيا: أن فيه ابن أبي حميد وهو ضعيف، فلا يجوز الإحتجاج به، لا سيما فيما
خالف فيه من هو أقوى منه كما عرفت.
ثالثا: أنه قد ذكر هو نفسه هذه الزيادة في بعض الطرق عنه، فالأخذ بها أولى
من الإهمال لما فيه من الموافقة منه لغيره فيها كما سبق.
رابعا: حديث جابر عند الدارقطني ضعيف الإسناد، فإنه أخرجه من طريق
علي بن سعيد الرازي ثنا عمرو بن خلف بن إسحاق بن مرسال الخثعمي ثنا أبي:
ثنا عمى إسماعيل بن مرسال ثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال: فذكره دون
الزيادة.
قلت: والرازي تكلموا فيه، ومن بينه وبين المنكدر ثلاثتهم لم أجد لهم
13

ترجمة (1)
وبالجملة، فالحديث حسن من الطريق الأولى، ورواية ابن أبي حميد له على
ضعفه إن لم يزده قوة لم يضره. والله أعلم.
1953 - (حديث أبي هريرة مرفوعا: (إذا دعي أحدكم فليجب،
وإن كان صائما فليدع، وإن كان مفطرا فليطعم رواه أبو داود).
صحيح. أخرجه مسلم (4 / 153) وأبو داود (2460) والنسائي في
(الكبرى) (ق 2 6 / 2) والطحاوي في (المشكل) (4 / 149) والبيهقي (7 / 263)
وأحمد (2 / 279، 507) وأبو عبيد في (الغريب) (ق 29 / 1) وابن عبد البر في
(والتمهيد) (1 / 275 - طبع المغرب)، كلهم من طريق هشام بن حسان عن محمد
ابن سرين عنه بلفظ:
(فليصل). بدل قوله (فليدع) إلا أن البيهقي زاد:
(يعني: فليدع). وبين الطحاوي أن هذا التفسير من هشام وفي رواية لأحمد
(فليصل وليدع لهم). فلعل قوله: (وليدع) خطأ من بعض النساخ أو الرواة
وأصله (أي ليدع) فكأن المصنف رواه بالمعنى.
وأخرجه أحمد (2 / 489) والترمذي (1 / 50 ا) من طريق أيوب عن ابن
سيرين به دون قوله:
(وإن كان مفطرا فليطعم). وفيه الزيادة:
(يعني فليدع).
وقال: (حديث حسن صحيح).

(1) ثم رأيت الحافظ عزاه في (التلخيص) (3 / 198) لابن عدي وابن حبان في (الضعفاء) والدار قطني
والبيهقي من حديث جابر. قال وفيه عمرو بن خليف وهو وضاع. فتبين أن في نسخة الدارقطني
تحريفا ولابن خليف هذا ترجمة في (الميزان) و (اللسان).
14

وقد جاءت هذه الزيادة مرفوعة بلفظ:
(وإن كان صائما فليدع.
وقد تقسمت تحت رقم (1948) من حديث ابن عمر.
ولها شاهد من حديث عبد الله بن مسعود يرويه شعبة عن أبي جعفر الفراء
عن عبد الله بن شداد عن عبد الله بن مسعود مرفوعا بلفظ:
(إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما
فليدع بالبركة).
أخرجه الطبراني في (الكبير) (3 / 83 / 2) وابن السني في (عمل اليوم والليلة)
(483).
قلت: وهذا إسناد صحيح.
1954 - (حديث ابن عمر مرفوعا: (من دخل على غير دعوة دخل
سارقا وخرج مغيرا) - رواه أبو داود) 2 / 206
ضعيف. أخرجه أبو داود (3741) وكذا البيهقي (7 / 265) من طريق
درست بن زياد عن أبان بن طارق عن نافع قال: قال عبد الله بن عمر.. وقال أبو
داود:
(أبان بن طارق مجهول).
وقال ابن عدي:
(هذا حديث منكر لا يعرف إلا به).
قلت: ودرست بن زياد ضعيف كما في (التقريب).
ثم أخرجه البيهقي وكذا الدولابي في (الكنى) (1 / 180) والطبراني في
(الأوسط (1 / 133 / 1) من طريق بقية بن الوليد ثنا يحيى بن خالد أبو زكريا عن
روح بن القاسم عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عروة بن الزبير عن عائشة
15

مرفوعا بلفظ:
(من دخل على قوم لطعام لم يدع إليه، فأكل، دخل فاسقا وأكل ما لا يحل
له).
وقال الطبراني:
(لم يروه عن روح الا يحيى تفرد به بقية).
قلت: وهو ثقة، ولكنه مدلس، وقد عنعنه في رواية الطبراني وصرح
بالتحديث في رواية الآخرين، لكن الراوي عنه ذلك أبو عتبة أحمد بن الفرج
وهو ضعيف.
ويحيى بن خالد مجهول كما قال البيهقي، وسبقه إلى ذلك ابن عدي وساق له
هذا الحديث وقال:
(إنه منكرا).
وقال الذهبي: (باطل).
ومن طريقه رواه البزار أيضا كما في (المجمع) (4 / 55) وأعله بجهالة يحيى بن
خالد.
1955 - (حديث أبي هريرة مرفوعا: (إذا دعي أحدكم إلى طعام
فجاء مع الرسول فذلك إذن لك) رواه أحمد وأبو داود).
صحيح. أخرجه أبو داود (5190) وكذا البخاري في (الأدب المفرد)
(1075) عن عبد الأعلى ثنا سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة به.
قلت: وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن أعله أبو داود
بالانقطاع، فقال:
(قتادة لم يسمع من أبي رافع (شيئا).
ونقل هذا عن أبي داود، الحافظ في (التهذيب) بدون هذه الزيادة (شيئا) وقد
وضعها محقق السند بين المعكوفتين إشارة إلى أنها في بض النسخ، فقال الحافظ:
16

(كأنه يعني حديثا مخصوصا، والا ففي صحيح البخاري تصريح بالسماع
قلت: لكن قتادة موصوف بالتدليس، فلا يطمئن القلب لتصحيح ما لم
يصرح فيه بالتحديث من حديثه كهذا. لكن له شاهد قوي يرويه حماد بن سلمة
عن حبيب وهشام عن محمد عن أبي هريرة به مختصرا بلفظ:
(رسول الرجل إلى الرجل إذنه).
أخرجه أبو داود (5189) والبخاري أيضا (1076) وابن حبان (1965)
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
1956 - (قال ابن مسعود: (إذا دعيت فقد أذن لك) رواه أحمد)
صحيح. أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) (1074) عن أبي
الأحوص عن عبد الله قال:
(إذا دعي الرجل فقد أذن له).
وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وعزو المصنف إياه لأحمد غريب، ولعله يعنى غير كتابه (المسند) فإنه المراد عند
اطلاق العزو إليه كما سبق التنبيه عليه مرارا.
1957 - (روى أحمد في المسند: أن سلمان دخل عليه رجل فدعا
له بما كان عنده فقال: لولا أن رسول الله (ص) نهانا أو قال: لولا أنا
نهينا أن يتكلف أحد لصاحبه لتكلفنا لك).
صحيح. أخرجه أحمد (5 / 441) من طريق قيس بن الربيع ثنا عثمان
ابن سابور رجل من بني أسد عن شقيق أو نحوه (شك قيس) أن سلمان دخل
عليه رجل... الحديث.
قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل قيس بن الربيع فإنه ضعيف.
17

وشيخه عثمان بن سابور لم أجد من ترجمه، ولم يورده ابن أبي حاتم، ولا
الحافظ في (التعجيل)!
لكن له طريق أخرى عن شقيق. أخرجه الحاكم (4 / 123) عن سلمان بن
قرم عن الأعمش عنه قال:
(دخلت أنا وصاحب لي على سلمان رض الله عنه، فقرب إلينا خبزا وملحا،
فقال: لولا أن رسول الله (ص) نهانا عن التكلف لتكلفت لكم. فقال
صاحبي: لو كان في ملحنا سعتر، فبعث بمطهرته إلى البقال فرهنها، فجاء بسعتر
فألقاه فيه، فلما أكلنا، قال صاحبي: الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا، فقال
سلمان: لو قنعت بما رزقت لم تكن مطهرتي مرهونة عند البقال!). وقال:
(صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي!
قلت: كلا فإن سليمان بن قرم أورده الذهبي نفسه في (الضعفاء) وقال:
(قال يحيى: ليس بشئ، وقال النسائي: ليس بقوي).
؟ قال الحافظ في (التقريب):
(سيئ الحفظ).
وأورده الهيثمي في (المجمع) (8 / 179) باللفظ الأول وقال:
(رواه أحمد والطبراني في (الكبير) و (الأوسط) بأسانيد، وأحد أسانيد الكبير
رجاله رجال الصحيح).
ثم ساقه باللفظ الثاني وقال:
(رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن منصور الطوسي وهو
ثقة).
قلت: لعله من غير طريق سليمان بن قرم، والله أعلم.
وقد أخرجه الحاكم أيضا من طريق الحسن بن الرماس ثنا عبد الرحمن بن
مسعود العبدي قال: سمعت سلمان الفارسي يقول:
18

(نهانا رسول الله (ص) أن نتكلف للضيف).
ذكره شاهدا لرواية سليمان بن قرم وقال الذهبي:
(قلت: سنده لين).
قلت: والحسن هذا وشيخه عبد الرحمن لم أعرفهما.
لكن للحديث شاهد عن أنس قال:
(كنا عند عمر، فقال: نهينا عن التكلف).
1958 - (حديث (أن رسول الله (ص) نحر خمس بدنات وقال:
من شاء اقتطع (رواه أحمد وأبو داود).
صحيح. أخرجه أحمد (4 / 350) وأبو داود (1765) وكذا البيهقي
(5 / 237، 241) من طريق ثور بن يزيد قال: حدثني راشد بن سعد عن عبد
الله بن يحيى عن عبد الله بن قرط أن رسول الله (ص) قال:
(أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم النفر، وقرب إلى رسول الله (ص)
خمس بدنات أو ست ينحرهن، فطفقن يزدلفن إليه أيتهن يبدأ بها، فلما وجبت
جنوبها قال كلمة خفيفة لم أفهمها، فسألت بعض من يليني: ما قال؟ قالوا:
قال: من شاء اقتطع).
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، وصححه ابن حبان (1044).
1959 - (حديث (نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن النهبى والمثلة)
رواه أحمد والبخاري) 2 / 207
صحيح. أخرجه البخاري (2 / 107، 4 / 15) وأحمد (4 / 307) وعنه
ابن الجوزي في (التحقيق) (3 / 98 / 2) من طريق شعبة: حدثنا عدي بن ثابت
قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري - وهو جده أبو أمه - قال: فذكره.
1960 - (حديث أبي هريرة: (قسم النبي (ص) يوما بين أصحابه
19

تمرا فأعطى كل انسان سبع تمرات) رواه البخاري)
صحيح. أخرجه البخاري (3 / 500، 506) وأحمد أيضا (2 / 353،
415) من طريق أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة قال: فذكره، وتمامه:
(فأعطاني سبع تمرات إحداهن حشفة، لم يكن فيهن تمرة أعجب منها إلي
شدت في مضاغي).
وقد تابعه عبد الله بن شقيق قال:
(أقمت بالمدينة مع أبي هريرة سنة، فقال لي ذات يوم ونحن عند حجرة
عائشة: لقد رأيتنا وما لنا ثياب إلا البراد المتفتقة، وأنا ليأتي على أحدنا الأيام ما
يجد طعاما يقيم به صلبه، حتى إن كان أحدنا ليأخذ الحجر فيشده على أخمص
بطنه ثم يشده بثوبه ليقيم به صلبه، فقسم رسول الله (ص) ذات يوم بيننا تمرا،
فأصاب كل انسان منا سبع تمرات فيهن حشفة، فما سرني أن لي مكانها تمرة جيدة!
قال: قلت لم؟ قال: تشد لي من مضغي).
أخرجه أحمد (2 / 324).
واسناده صحيح.
1961 - (حديث عائشة (دخل عليها رسول الله (ص) فرأى
كسرة ملقاة فأخذها فمسحها ثم أكلها، وقال: يا عائشة أكرمي كريمك فإنها
ما نفرت عن قوم فعادت إليهم). رواه ابن ماجة ورواه ابن أبي الدنيا في
كتاب الشكر له بنحوه ولفظه: أحسني جوار نعم الله عليك)
ضيف. أخرجه ابن ماجة (3353) وابن أبي الدنيا في (الشكر)
(1 / 1 / 2) وكذا أبو سعيد النقاض الأصبهاني في (الجزء الثاني من الأمالي)
(2 / 1) وأبو حامد الشجاعي في (الأمالي) (ق 2 / 2) من طريق الوليد بن محمد
الموقري: ثنا الزهري عن عروة عنها به. ولفظ ابن أبي الدنيا كما ذكر المصنف،
والباقي نحوه.
20

وقال البوصيري في (الزوائد) (ق 202 / 2):
(هذا اسناد ضعيف لضعف الوليد بن محمد الموقري أبو بشر البلقاوي).
قلت: هو شر من ذلك، فقد اتهم بالكذب، أورده الذهبي في (الضعفاء)
وقال: كذبه يحيى، وقال الدارقطني: ضعيف.
وقال الحافظ في (التقريب):
(متروك).
وقال أبو سعيد النقاش عقبه:
(لا أعلم أحدا رواه عن الزهري غير الموقري).
وأقول: قد توبع، أخرجه الخرائطي في (فضيلة الشكر) (ق 135 / 1)
والضياء المقدسي في (جزء من تعاليقه) (ق 200 / 2) من طريق القاسم بن غصن
عن هشام بن عروة عن أبيه به. وقال الضياء:
(لا أعلم رواه عنه إلا القاسم بن غصن الرملي وهو صاحب غرائب
ومناكير):
قلت: فهي متابعة واهية لا تثبت.
ومثلها ما جاء في (جزء منتقى من الأربعين في شعب الدين) للضياء (ق
47 / 2) من طريقين عن أبي يعلى حمزة بن عبد العزيز الصيدلاني أنبأ أبو الفضل
العباس بن منصور الفرنداباذي ثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه به
نحو لفظ ابن أبي الدنيا وهذا سياقه: قالت:
(دخل على رسول الله (ص)، فرأى كسرة ملقاة فمشى إليها فاخذها، ثم
مسحها فأكلها، ثم قال لي:
يا عائشة أحسني جوار نعم الله تعالى، فإنها قل ما نفرت من أهل بيت فكادت
أن ترجع إليهم).
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات غير العباس بن منصور الفرنداباذي ترجمه
21

السمعاني في نسبته هذه فقال:
(أبو الفضل العباس بن منصور بن العباس بن شداد بن داود الفرنداباذي
النيسابوري سمع ابن يحيى الذهلي وأيوب بن الحسن الزاهد وعتيق بن محمد
الجرشي وأحمد بن يوسف السلمي وعلي بن الحسن الهلالي، وأقرانهم. روى عنه
أبو علي الحسن بن علي الحافظ وأبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن يحمى المزكي
وغيرهما. توفي سنة (326) وكان من أصحاب الرأي).
وهو كما ترى لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فهو مجهول الحال.
وأما أبو يعلى الصيدلاني، فقد ترجمه السمعاني في نسبته هذه ووصفه بقوله:
(من أهل نيسابور، شيخ فاضل صالح عالم صحب الأئمة، وعمر حتى
حدث بالكثير).
ولم يذكر له وفاة، وفي (الشذرات) أنه توفي سنة (406) وتابع القاسم بن
غصن خالد بن إسماعيل: حدثنا هشام بن عروة به.
أخرجه الخطيب في (تاريخ بغداد) (11 / 229).
لكن خالد هذا وهو المخزومي قال ابن عدي:
(كان يضع الحديث على الثقات).
وللحديث شاهد من حديث أنس مرفوعا بلفظ:
(أحسنوا جوار نعم الله جل وعلا، لا تنفروها، فإنه قل ما زالت عن قوم
فعادت إليهم).
أخرجه أبو يعلى في (مسنده) (ق 167 / 2) وأبو الفتح الأزدي في (الثالث من
كتاب فيه مواعظه (2 / 2) وأبو بكر الكلاباذي في (مفتاح المعاني) (ق 257 / 1)
عن عثمان بن مطر قال: حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك به.
قلت: وعثمان بن مطر ضعيف. كما في (التقريب).
والحديث أورده ابن أ بي حاتم في (العلل) (2 / 321) عن ابن مسعود موقوفا
22

وقال:
(قال أبى: هذا حديث موضوع).
1962 - (حديث) أنه كان (ص) يحتز من كتف شاة). رواه
البخاري) 2 / 208
صحيح. أخرجه البخاري (1 / 75 1، و 2 / و 3 / 499 - 500 (502،
515) ومسلم (1 / 188) والنسائي في (الكبرى) (ق 60 / 1) والترمذي
(1 / 338) وصححه والدارمي (1 / 85 1) وابن ماجة (490) والبيهقي
(1 / 153) وأحمد (5 / 288) عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه
قال:
(رأيت رسول الله (ص) يحتز من كتف شاة فأكل منها، فدعى إلى الصلاة
فقام فطرح السكن فصلى ولم يتوضأ).
1963 - (حديث أنس مرفوعا: (من أحب أن يكثر خير بيته
فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع (إسناده ضعيف. رواه ابن ماجة
وغيره).
منكر. تفرد به كثير بن سليم، وهو ضعيف اتفاقا، وقال النسائي:
(متروك) وقال أبو زرعة:
(هذا حديث منكر).
وقد خرجته في (سلسة الأحاديث الضعيفة) (117) فلا داعى للإعادة.
1964 - (وعن سلمان مرفوعا (بركة الطعام الوضوء قبله وبعده) 2 / 208
ضعيف. أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم وأحمد وغيرهم وقال
الترمذي:
(لا نعرفه إلا من حديث قيس بن الربيع، وهو يضعف في الحديث).
23

وضعف الحديث أيضا أبو داود وغيره، وقد خرجته. وذكرت أقوال المضعفين
له في (سلسلة الأحاديث الضعيفة) (168) فأغنى عن الإعادة.
1965 - (حديث عائشة مرفوعا: (إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله
فأن نسي أن يذكر أسم الله في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره) 20 / 208
صحيح. أخرجه أبو داود (3767) عن إسماعيل، والترمذي
(1 / 341) وأحمد (6 / 207 - 208) عن وكيع، والدارمي (2 / 4 9) عن معاذ بن
هشام والطحاوي في (المشكل) (2 / 21) والبيهقي (7 / 276) عن الطيالسي،
وهذا في (مسنده) (1566)، وأحمد (6 / 246) والبيهقي عن روح، والحاكم
(4 / 108) عن عفان، كلهم عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن بديل عن
عبيد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم عن عائشة به.
وخالفهم يزيد بن هارون فقال: أنبأنا هشام الدستوائي به إلا أنه لم يذكر فيه
أم كلثوم.
أخرجه الدارمي (2 / 94) وابن ماجة (3264) وابن حبان (1341) وأحمد
(6 / 143).
قلت: ولا شك أن رواية الجماعة بإثبات (أم كلثوم) هي الصواب؟ لأنهم
أكثر، ومعهم زيادة. وقال الترمذي عقبها:
(حديث حسن صحيح، وأم كلثوم هي بنت محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه
).
كذا قال، وفيه نظر، فقد وقع في رواية غير الترمذي:
(عن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم).
يعنى أنها ليثية، ولذلك ترجمها الحافظ المزي ب‍:
(أم كلثوم الليثية المكية).
ولو كانت هي بنت محمد بن أبي بكر الصديق لكانت تيمية. وأما قول الحافظ
24

ابن حجر في (التهذيب) عقب قول الترمذي المذكور:
(فقول ابن عمير (عن امرأة منهم) قابل للتأويل، فينظر فيه، فلعل قوله:
(منهم) أي كانت منهم بسبب، إما بالمصاهرة، أو بغيرها من الأسباب).
فمردود لأنه خلاف ظاهر قول ابن عمير (منهم)، والتأويل، إنما يصار إليه
للضرورة، ولا ضرورة هنا، وقول الترمذي المتقدم، الظاهر والله أعلم أنه قاله
اجتهادا منه، سوغ له ذلك أن قول ابن عمي (منهم) لم يقع في روايته، وإلا لم
يقل الترمذي ما قال. والله أعلم.
ثم هب أنها أم كلثوم بنت محمد بن أبي بكر الصديق، فما حالها في رواية
الحديث؟ فلك ما لم يتحدثوا عنه بشئ، فهي مجهولة. والله أعلم.
ثم رأيت الحافظ قال في (التقريب):
(أم كلثوم الليثية المكية، يقال هي بنت محمد بن أبي بكر الصديق، فعلى هذا
فهي تيمية، لا ليثية، لها حديث عن عائشة من رواية عبد الله بن عبيد بن عمير
عنها. وروى حجاج بن أرطاة عن أم كلثوم عن عائشة في الاستحاضة. وروى
عمرو بن عامر عن (أم كلثوم عن عائشة في بول الغلام، فما أدري هل الجميع
واحده أم لا؟).
ففي قوله (يقال) ما يشير إلى تضعيف قول الترمذي المتقدم، وأنه لم يعتمده.
والله أعلم.
وقد تردد الحافظ الذهبي أيضا في كون الثلاث واحدة. وذكر أنه تفرد بالرواية
عن المترجمة ابن عمير، يشير بذلك إلى كونها مجهولة، كيف لا وهو قد أوردها في
آخر كتابه (الميزان) في (فصل في النسوة المجهولات). ولكنه قال:
(وما علمت في النساء من اتهمت، ولا من تركوها).
ومما سبق تعلم ما في قول الحكم في الحديث:
(صحيح الإسناد). وموافقة الذهبي عليه!
25

وجملة القول أن الإسناد ضعيف لجهالة أم كلثوم هذه حتى لو فرض أنها ابنة
محمد بن أبي بكر الصديق.
لكن الحديث صحيح، فان له شاهدين
الأول: عن أمية بن مخشى - وكان من أصحاب رسول الله (ص) قال:
(كان رسول الله ص) جالسا، ورجل يكل فلم يسم حتى لم يبق من طعامه
إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه، قال: بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي (ص)
ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله عز وجل استقاء ما في بطنه).
أخرجه أبو داود (3768) والنسائي في (الكبرى) (ق 59 / 2) والطحاوي في
(مشكل الآثار) (2 / 22) وابن السني في (عمل اليوم والليلة) (455) والحاكم
(4 / 108 / 109) وأحمد (4 / 336) وابن سعد في (الطبقات) (7 / 12 - 13)
والطبراني في (المعجم الكبير) (1 / 81 / 1 - 2) والضياء المقدسي في (الأحاديث) المختارة) (1 / 476 - 477) كلهم من طريق جابر بن صبح ثنا المثنى بن عبد
للرحمن الخزاعي عن عمه أمية بن مخشى به وقال الحاكم:
(صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي!!
قلت: وليس كما قالا، فان المثنى هذا، أورده الذهبي نفسه في (الميزان)
وقال:
(لا يعرف، تفرد عنه جابر بن صبح، قال ابن المديني: مجهول.
ولهذا قال الحافظ في (التقريب):
(مستور).
الثاني: عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا بلفظ:
(من نسي أن يذكر الله في أول طعامه، فليقل حي يذكر: بسم الله في أوله
وآخره، فإنه يستقبل طعاما جديدا، ويمنع الخبيث ما كان يصيب منه).
26

أخرجه ابن حبان في (صحيحه) (1340) وغيره بإسناد صحيح عنه، وقد
خرجته في (الأحاديث الصحيحة) (196).
ثم وجدت له شاهدا ثالثا، عن امرأة:
(أن رسول الله (ص) أتي بوطبة، فأخذها اعرابي بثلاث لقم، فقال
رسول الله (ص): أما إنه لو قال: بسم الله لوسعكم، وقال: إذا نسي أحدكم
اسم الله على طعامه فليقل إذا ذكر: اسم (1) الله أوله وآخره).
أخرجه أبو يعلى في (مسنده) (ص 1706) بسند صحيح رجاله ثقات رجال
مسلم غير إبراهيم بن الحجاج وهو ثقة، وقال الهيثمي في (المجمع) (5 / 22):
(رواه أبو يعلى ورجاله ثقات).
1966 - (حديث أنه (ص) جئنا على الأكل، وقال: أما أنا فلا
آكل متكئا). رواه مسلم) 209 / 2
صحيح. أخرجه البخاري (3 / 497) وأبو داود (3769) والترمذي
(1 / 337) وابن ماجة (3262) والبيهقي (7 / 49) وأحمد (4 / 08 3، 9 30)
والحميدي (832) من طريق علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله (ص): فذكره دون قوله:
(جثا على الأكل).
والسياق للبيهقي والترمذي وقال: (حسن صحيح).
وأما هذه الزيادة فهي في حديث آخر يرويه عبد الله بن بسر قال:
(أهديت للنبي (ص) شاة، فجثا رسول الله (ص) على ركبتيه يأكل، فقال
أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال: إن الله جعلني عبدا كريما، ولم يجعلني جبارا
عنيدا).

(1) كذا الأصل، والظاهر أن الصواب: (بسم الله)
27

أخرجه أبو داود (3773) وابن ماجة (3263) والسياق له وأبو بكر الشافعي
في (الفوائد) (ق 98 / 1) وعنه ابن عساكر (1 / 379 ط و (8 / 532 / 2) والضياء
المقدسي في (المختارة) (112 / 1) وعن عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار
الحمصي ثنا أبي أنبأنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق ثنا عبد الله بن بسر به.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. وكذا قال البوصيري في
(الزوائد) (ق 196 / 1 - 2).
(تنبيه): من هذا التخريج يتبين أن المصنف رحمه الله جعل الحديثين حديثا
واحدا، وأن عزوه لمسلم خطأ محض، فإن الأول منهما ليس في الصحيحين،
والآخر عند البخاري فقط.
1967 - (عن أنس أنه (ص) أكل مقعيا تمرا، وفي لفظ: يأكل
منه أكلا ذريعا. رواه مسلم). 2 / 209
صحيح. أخرجه مسلم (6 / 122) وكذا الدارمي (2 / 104) والبيهقي
(7 / 283) وأحمد (3 / 203) من طرق عن مصعب بن سليم: حدثنا أنس بن
مالك قال:
(رأيت النبي (صلى الله عليه وسلم) مقعيا يأكل تمرا).
لفظ مسلم والبيهقي، ولفظ مسلم الآخر:
(أتى رسول الله (ص) بتمر، فجعل النبي (ص) يقسمه وهو محتضر، يأكل
منه أكلا ذريعا (وفي رواية: أكلا حثيثا).
ولفظ الدارمي نحوه، وزاد:
(من الجوع).
ولفظ أحمد:
(أهدي لرسول الله (ص) تمر، فجعل يقسمه بمكتل واحد، وأنا رسوله به،
حتى فرغ منه، قال: فجعل يأكل وهو مقع أكلا ذريعا، فعرفت في أكله
28

(الجوع).
وإسناده ثلاثي صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح.
1968 - (قوله (ص) لعمر بن أبي سلمة: (يا غلام: سم الله
وكل بيمينك، وكل مما يليك). متفق عليه). 2 / 209
صحيح. وله عن عمر بن أبي سلمة طرق:
الأولى: عن وهب بن كيسان أنه سمع عمر بن أبي سلمة يقول:
(كنت. غلاما في حجر رسول الله (ص)، وكانت يدي تطيش في الصفحة
فقال لي رسول الله (ص): يا غلام...) الحديث.
أخرجه البخاري (3 / 492) ومسلم (6 / 109) والنسائي في (الكبرى) (ق
59 / 2) وابن ماجة (3267) وكذا الدارمي (2 / 100) والبيهقي (7 / 277)
وأحمد (4 / 26) والطبراني في (الكبير) (3 / 2 / 2) من طرق عن وهب به.
الثانية: عن هشام بن عروة عن أبيه عنه به المرفوع فقط.
أخرجه الأمام أحمد (4 / 26 - 27): ثنا سفيان عن هشام به.
وتابعه روح بن القاسم عن هشام بن عروة به. أخرجه ابن السني (356)
والطبراني وتابعه عن هشام به.
أخرجه النسائي والترمذي (1 / 340 - 341) وقال:
(وقد روي عن هشام بن عروة عن أبي وجزة السعدي عن رجل من مزينة عن
عمر بن أبي سلمة. وقد اختلف أصحاب هشام بن عروة في رواية هذا الحديث،
وأبو وجزة السعدي اسمه يزيد بن عبيد).
قلت: اتفاق سفيان وروح ومعمر على روايته عن هشام عن أبيه عن عمر يدل
على أنها رواية محفوظة، وكذلك رواية من رواه عن أبي وجزة السعدي عن رجل
من مزينة عنه محفوظة أيضا. لأنه اتفق على ذلك جماعة منهم هشام بن عروة نفسه
في رواية وكيع وأبي معاوية عنه. عند أحمد. وخالد بن الحارث الهجيمي عند
29

النسائي.
وتابعه إبراهيم بن إسماعيل عند أحمد أيضا والطبراني.
وقال النسائي:
(وهذا هو الصواب عندنا. والله أعلم).
وخالفهم جميعا ابن المبارك فقال: عن هشام بن عروة عن أبي وجزة عن عمر
ابن أبي سلمة به.
أخرجه الطيالسي (1358): حدثنا ابن المبارك به.
وتابعه محمد بن سواء: حدثنا هشام بن عروة به.
أخرجه ابن حبان (1338) وقد تابعه سليمان بن بلال عن أبي وجزة عن عمر
ابن أبي سلمة.
أخرجه أبو داود (3777) وأحمد والطبراني، وصرح أبو وجزة بسماعه من
عمر في رواية عند أحمد، وإسنادها صحيح.
وجملة القول في هذه الطريق أنه قد اختلف الرواة فيها على هشام على وجوه
ثلاثة:
الأول: عنه عن أبيه عن عمر.
الثاني: عنه عن أبي وجزة عن رجل من مزينة.
وتابعه على هذا الوجه إبراهيم بن إسماعيل ولكنه ضعيف وهو ابن مجمع
الأنصاري ضعفه النسائي وغيره.
الثالث: عنه عن أبي وجزة عن عمر.
وتابعه عليه سليمان بن بلال، وهو ثقة من رجال الشيخين. فأرى أن هذا
الوجه هو أرجح الوجوه الثلاثة لهذه المتابعة القوية. والله أعلم.
الثالثة: عن أبي الأسود عبد الرحمن بن سعد المقعد عن عمر بن أبي سلمة
30

به
أخرجه أحمد (4 / 27) من طريق ابن لهيعة ثنا أبو الأسود به.
الرابعة: عن عبد الرحمن بن محمد بن عمر بن سلمة حدثنا أبي عن أبيه
نحوه.
أخرجه ابن حبان 1339).
(تنبيه) لفظ الحديث عند جميع الطرق: (وسم الله). إلا في رواية للطبراني من
الطريق الأولى فهي بلفظ:
(يا غلام إذا أكلت فقل: بسم الله...).
وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
ففيه بيان ما أطلق في الروايات الأخرى، وأن التسمية على الطعام إنما السنة
فيها أن يقول باختصار: (باسم الله) ومما يشهد لذلك الحديث المتقدم (1965)
فاحفظ هذا فإنه مهم عند من يقدرون السنة، ولا يجيزون الزيادة عليها.
1969 - (عن كعب بن مالك قال: (كان رسول الله (ص) يأكل
بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها) رواه الخلال).
صحيح. أخرجه مسلم (6 / 4 1 1) وأبو داود (3848) والدارمي
(2 / 97) والبيهقي (7 / 278) وأحمد (3 / 4 5 4، 6 / 386) من طريق عبد
الرحمن بن سعد أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أو عبد الله بن كعب بن مالك
أخبره عن أبيه كعب به. واللفظ لأبى داود. ولقد أبعد المصنف النجعة فعزاه
للخلال وحده!
1970 - (حديث جابر: (أمر رسول الله (ص) بلعق الأصابع
والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أيه البركة) رواه مسلم).
صحيح. أخرجه مسلم (6 / 114، وأبو عوانة في (مستخرجه)
(5 / 367) والنسائي في (الكبرى) (1 6 / 1) وابن ماجة (3270) والبيهقي
31

(7 / 278) وأحمد (3 / 1 30، 393) من طريق سفيان عن أبي الزبير عن جابر
به
وتابعه ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابرا يقول فذكره
مرفوعا بلفظ:
(إذا أكل أحدكم الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، ولا يرفع
صحفة حتى يلعقها أو يلعقها، فإن آخر الطعام فيه بركة له).
أخرجه أبو عوانة (5 / 370) والنسائي (ق 60 / 1) وابن حبان (1343)
وهذا إسناد صحيح.
وتابعه أبو سفيان عن جابر نحوه، ولفظه:
(إذا طعم أحدكم فلا يمسح يده حتى يمصها، فإنه لا يدري في أي طعام يبارك
له فيه).
أخرجه مسلم وأبو عوانة وأحمد (3 / 315).
وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه:
(أن رسول الله (ص) كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، قال: وقال:
إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى، وليأكلها، ولا يدعها للشيطان،
وأمرنا أن نسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة).
أخرجه مسلم (6 / 5 1 1) وأبو داود (3845) والنسائي (ق 60 / 1) والترمذي
(1 / 333) وصححه والبيهقي وأحمد (3 / 290).
وآخر من حديث أبي هريرة مرفوعا:
(إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أيتهن البركة).
أخرجه مسلم والترمذي وحسنه وأحمد (2 / 341) من طريق سهيل بن أبي
صالح عن أبيه عنه.
32

ثم أخرجه أحمد (2 / 415) عن هشام بن عروة عن رجل عن أبي هريرة به.
1971 - (حديث جابر مرفوعا: (إذا وقعت لقمة أحدكم
فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان). رواه
مسلم).
صحيح. وهو لفظ لمسلم في حديث جابر الذي قبله. وكذلك هو عند
أحمد (3 / 301). ويشهد له حديث أنس. وقد ذكرت لفظه هناك.
1972 - (قول عائشة: (كنت أتعرق العرق فأناوله النبي
(صلى الله عليه وسلم) فيضع فاه على موضع في). 2 / 210
صحيح. أخرجه مسلم (1 / 168) وأبو داود (259) والنسائي
(1 / 23، 53، 64) وابن ماجة (643) وأحمد (6 / 64، 127، 210، 214
من طرق عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت:
(كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي (ص) فيضع فاه على موضع في
فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض، ثم أناوله...) الحديث.
1973 - (حديث: (أكل معه (صلى الله عليه وسلم) عمر بن أبي سلمة
وهو صغير).
صحيح. وتقدم برقم (1968).
1974 - (أثر ابن عمر: (ترك الخلال يوهن الأسنان)) 2 / 210
صحيح. أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير) (3 / 189 / 1): حدثنا
أبو خليفة: نا عبيد الله بن معاذ نا أبى نا ابن عون عن محمد قال: قال ابن عمر:
(إن فضل الطعام الذي يبقي بين الأضراس يوهن الأضراس).
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي خليفة واسمه
الفضل بن الحباب وهو ثقة حافظ، له ترجمة في (تذكرة الحفاظ) (2 / 218) و
33

(الميزان) و (اللسان).
وقال الهيثمي في (المجمع) (5 / 30):
(رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح).
ثم رأيت أبا نعيم قد أخرجه في (الطب) (4 / 1 / 2) من طريق محمد بن يونس
ثنا قريش بن أنس عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: فذكره بلفظ الكتاب
إلا أنه قال:
(مما يوهن).
قلت: وهذا إسناد واه جدا، لأن محمد بن يونس وهو الكديمي متهم بالوضع،
ومع ذلك، فقد خالف في إسناده فقال: (نافع) مكان (محمد). وهو ابن سيرين.
فالاعتماد على الأسناد الأول لصحته. وبالله التوفيق.
1975 - (حديث: (تخللوا من الطعام فإنه ليس شئ أشد على
الملك الذي على العبد أن يجد من أحدكم ريح الطعام)
ضعيف. أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير) (203 / 1 / 2) عن عبد
الرحيم بن سلمان ويحيى بن العلاء كلاهما عن واصل بن السائب عن أبي سورة
عن أبي أيوب قال:
(خرج علينا رسول الله (ص) فقال: حبذا المتخللون، قالوا: وما المتخللون
يا رسول الله؟ قال: المتخللون بالوضوء، والمتخللون من الطعام، أما تخليل
الوضوء فالمضمضة والاستنشاق وبين الأصابع، وأما تخليل الطعام، فمن الطعام،
إنه ليس شئ أشد على الملكين من أن يريا بين أسنان صاحبهما طعاما وهو قائم
يصلى).
أخرجه من طريق أبى بكر بن أبي شيبة نا عبد الرحيم بن سليمان ومن
طريق عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء.
وأخرجه أبو نعيم في (الطب) (4 / 1 / 1) من طريق ابن أبي شيبة ثنا عبد
34

الرحيم بن سليمان عن واصل بن السائب به مختصرا بلفظ:
(حبذا المتخللون، قالوا: يا رسول الله ما المتخللون؟ قال: التخلل من
الطعام فإنه ليس شئ...) الحديث مثل لفظ الكتاب.
وهو في (المصنف) لابن أبي شيبة (1 / 10) بإسناده المذكور مثل لفظ الطبراني
دون قوله:
(أما تخليل الوضوء....) الخ: وكذلك أخرجه أحمد (5 / 416): ثنا وكيع
عن واصل الرقاشي به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، لأن واصل بن السائب وأبا سورة كلاهما ضعيف
كما في (التقريب).
وأعله الهيثمي (1 / 235، 5 / 30) بالأول منهما فقط، وهو قصور.
وله شاهد من حديث جابر مرفوعا نحوه.
أخرجه أبو نعيم من طريق أيوب بن سويد ثنا الحكم بن عبد الله الأيلي
سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث عن جابر به.
قلت: وهذا سند هالك، الحكم هذا قال السعدي وأبو حاتم: كذاب.
وأيوب بن سويد: ضعيف.
فهو شاهد لا يفرح بمثله.
لكن الجملة الأولى منه: (حبذا المتخللون من أمتي). أخرجه الطبراني في
(المعجم الأوسط) (1 / 4 / 2) والحربي في (الحربيات) (2 / 48 / 2) والقضاعي
(ق 108 / 2) من طريق محمد بن عمار الموصلي ثنا عفيف بن سالم عن محمد بن
أبي جعفر الأنصاري عن رقية بن مصقلة العبدي عن أنس مرفوعا به وقال
الطبراني: (تفرد به ابن عمار).
قلت: هو ثقة حافظ وهو محمد بن عبد الله بن عمار، وكذلك سائر الرواة غير
ابن أبي جعفر قال الهيثمي: (لم أجد من ترجمه). قلت: الظاهر أنه الذي في
35

(الجرح) (3 / 2 / 224): (محمد بن أبي جعفر. روى عن سالم بن عبد الله بن
عمر عن أبيه عن النبي (ص) في رفع اليدين. روى عنه هشيم).
قلت: فهذا القدر من الحديث حسن والله أعلم.
ثم تبين لي أن محمدا هذا هو محمد بن أبي حفص الأنصاري، وأنه هو محمد
ابن عمر أبي حفص الأنصاري وأنه روى عنه أربعة من الثقات، وقال فيه ابن
حبان: (كان ممن يخطئ) كما حققته فيما بعد في (الصحيحة).
1976 - (حديث أبي هريرة مرفوعا: (من أكمل فما تخلل فليلفظ
وما لاك بلسانه فليبلع. من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج) رواه أحمد
وأبو داود وابن ماجة) 20 / 210
ضعيف. أخرجوه من طريق الحصن الحبراني عن أبي سعيد عن أبي
هريرة به.
والحصن هذا مجهول لا يعرف.
وأبو سعيد هذا هو أبو سعيد الخير وهو صحابي على الأرجح، وقد بينت ذلك
في (ضعيف سنن أبي داود) رقم (9) فلا داعي للإعادة.
1977 - (حديث عن ابن عباس مرفوعا (نهى أن يتنفس في
الإناء أو ينفخ فيه) 2 / 210
صحيح. أخرجه أبو داود (3728) والترمذي (1 / 345) وابن ماجة
(3429) والبيهقي (7 / 284) وأحمد (1 / 220 و 309 و 357) والضياء في
(المختارة) (65 / 63 / 2) عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس
به. وليس عند ابن ماجة الجملة الأولى منه. وهو رواية لأحمد ولفظه:
(نهى عن النفخ في الطعام والشراب). وقال الترمذي:
(حسن صحيح).
36

قلت: وهو على شرط البخاري.
ورواه شريك عن عبد الكريم به إلا أنه جعله من فعله (ص) ولفظه:
(لم يكن رسول الله (ص) ينفخ في طعام ولا شراب، ولا يتنفس في
الإناء).
أخرجه ابن ماجة (3288).
قلت: وشريك هو ابن عبد الله القاضي، وهو سئ الحفظ.
والجملة الأولى من الحديث رواها خالد الحذاء أيضا عن عكرمة به.
أخرجه ابن ماجة (3428) وابن حبان (1368) والحكم (4 / 138)
وزادا:
(وأن يشرب من في السقاء).
وهذه الزيادة عند البخاري (4 / 37) من هذا الوجه، وقال الحاكم:
(صحيح على شرط البخاري، وقد اتفقا على حديث يحيى بن أبي كثير عن
عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه في النهى عن التنفس في الإناء).
1978 - (قال أبو هريرة: (لا يؤكل طعام حتى يذهب
بخاره) رواه البيهقي بإسناد حسن) 20 / 210
صحيح أخرجه البيهقي (7 / 280) من طريق بحر بن نصرنا ابن وهب
حدثني الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أنه
كان يقول: فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير بحر بن
نصر وهو ثقة، وكذلك من دونه، فلا وجه لاقتصار المصنف على تحسينه.
وقد روي معناه مرفوعا، من طريق عبد الله بن يزيد البكري ثنا يعقوب بن
محمد بن طحلاء المديني ثنا بلال بن أبي هريرة عن أبي هريرة قال:
37

(إن النبي (صلى الله عليه وسلم) أتى بصحفه تفور، فرفع يده منها
فقال: اللهم لا تطعمنا نارا)
أخرجه الطبراني في (المعجم الصغير) (ص 192) وقال:
(لم يروه عن بلال بن أبي هريرة إلا يعقوب بن محمد، ولا عنه إلا عبد الله
بن يزيد).
قلت: وهو ضعيف. قال الهيثمي في (المجمع) (5 / 20):
(رواه الطبراني في (الصغير) و (الأوسط)، وفيه عبد الله بن يزيد البكري،
ضعفه أبو حاتم، وبقية رجاله ثقات).
كذا قال وبلال بن أبي هريرة، لم أجد له ترجمة، ولم يذكره ابن أبي حاتم
في كتابه، فلعله في (الثقات) لابن حبان، وقد قال الطبراني عقب الحديث:
(وبلال قليل الرواية عن أبيه).
فمثله يغلب على الظن أنه مجهول. والله أعلم.
وقد صح عنه (ص) أنه قال في الطعام الذي ذهب فوره وحرارته الشديدة:
(إنه أعظم للبركة).
وهو مخرج في (الأحاديث الصحيحة) (387).
1979 - (حديث أكله صلى الله عليه وسلم بكفه كلها) ولم يصححه
الإمام أحمد) 2 / 211
980 - (قوله (ص): (... وكل مما يليك ا) 2 / 211
صحيح. وتقسم بتمامه مع تخريجه برقم (1968).
1980 / 1 - عن ابن عباس مرفوعا: (إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من
أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها فان البركة تنزل من أعلاها).
38

211 / 2.
صحيح. أخرجه أبو داود (3772) واللفظ له والترمذي (1 / 333)
وابن ماجة (3277) وابن حبان (346 1) والحاكم (4 / 6 1 1) والبيهقي
(7 / 278) وأحمد (1 / 270 و 300 و 343 و 345 و 364) من طرق عن عطاء
ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وقال الترمذي:
(هذا حديث حسن صحيح إنما يعرف من حديث عطاء بن السائب).
وقال الحاكم:
(صحيح الأسناد). ووافقه الذهبي.
قلت: وقد أشار المنذري في (الترغيب) (3 / 119) إلى إعلاله بعطاء
هذا، يعني لأنه كان اختلط. وكأنه خفى عليه أنه عند أبي داود من رواية شعبة
عن عطاء، وقد سمع منه قبل الاختلاط، وكذلك رواه أحمد عن شعبة، وعن
سفيان أيضا، وقد سمع منه قبل الاختلاط أيضا. فالحديث صحيح بلا ريب.
وله شاهد من حديث عبد الله بن بسر، وهو الآتي بعده.
1981 - (وفي لفظ أخر: (كلوا من جوانبها، ودعوا ذروتها،
يبارك فيها له. رواهما ابن ماجة). 2 / 211
صحيح. أخرجه ابن ماجة (3275) وكذا أبو داود (3773) وأبو بكر
الشافعي في (الفوائد) (ق 8 9 / 1) وعنه ابن عساكر (8 / 532 / 2) والبيهقي
(7 / 283) والضياء المقدسي في (المختارة) (2 1 1 / 1) كلهم عن عمرو بن
عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي ثنا أبي ثنا محمد بن عبد الرحمن بن
عرق اليحصبي ثنا عبد الله بن بسر أن رسول الله (ص) أتى بقصعة، فقال رسول
الله (ص). فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات.
وله طريق أخرى، فقال الإمام أحمد (4 / 188) ثنا أبو المغيرة ثنا صفوان
39

ابن أمية ثنا صفوان بن عمرو قال: حدثني عبد الله بن بسر المزني قال:
(بعثني أبي إلى رسول الله (ص) أدعوه إلى الطعام، فجاء معي، فلما
دنوت المنزل أسرعت، فأعلمت أبوي، فخرجا، فتلقيا رسول الله (ص) ورحبا
به، ووضعنا له قطيفة كانت عند زبيرته، فقعد عليها، ثم قال أبى لأمي:
هات طعامك، فجاءت بقصعة فيها دقيق، قد عصدته بماء وملح فوضعته بين
يدي رسول الله (ص)، فقال: خذوا، بسم الله من حواليها وذروا ذروتها، فإن
البركة فيها، فأكل رسول الله (ص)، وأكلنا معه، وفضل منها فضلة، ثم قال
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اللهم أغفر لهم، وأرحمهم، وبارك عليهم،
ووسع عليهم في أرزاقهم).
قلت: ورجاله ثقات غير صفوان بن أمية، ولم أجد له ترجمة.
1982 - (عن ابن عمر (نهى رسول الله (ص) عن مطعمين: عن
الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر. وأن يأكل وهو منبطح على
بطنه). رواه أبو داود).
منكر. أخرجه أبو داود (3774) وابن ماجة (3370) الشطر الثاني منه
من طريق كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه به.
وقال أبو داود:
(هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري، وهو منكر).
ثم رواه من طريق هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ثنا أبي ثنا جعفر أنه بلغه
عن الزهري بهذا الحديث.
قلت: وهذا سند صحيح إلى جعفر، وفيه بيان علة الحديث وهي
الانقطاع بين جعفر والزهري. وقال ابن أبي حاتم في (العلل) (1 / 402 -
403):
(ليس هذا من صحيح حديث الزهري، فهو مفتعل ليس من حديث
الثقات).
40

قلت: وللشطر الثاني منه شاهد من حديث علي رضي الله عنه قال:
(نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين و... أن آكل وأنا
منبطح على بطني....).
أخرجه الحاكم (4 / 19 ا) من طريق عمر بن عبد الرحمن بن زيد بن
أسلم عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال: فذكره. وقال:
(صحيح الأسناد).
وتعقبه الذهبي بقوله:
(قلت: عمر واه).
قلت: ولم يتبين لي من هو؟
وأما الشطر الأول من الحديث، فيغنى عنه قوله صلى الله عليه وسلم:
(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يقعد على مائدة يدار عليها
الخمر).
وقد مضى برقم 1949).
1983 - (حديث (ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن...
الحديث (رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة) 20 / 211
صحيح. وهو من حديث المقدام بن معدي كرب، وله عنه ثلاث
طرق:
(الأولى: عن يحيى بن جابر الطائي عنه به. وتمامه:
(بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة، فثلث
لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه).
أخرجه الترمذي (2 / 60) والنسائي في (الوليمة) من (الكبرى)
(ق 60 / 1) وابن حبان (9 4 3 1) والحاكم (4 / 121) وأحمد (4 / 132) وابن المبارك
41

في (الزهد) كواكب 575 / 183 / 2) وابن عساكر في (تاريخ دمشق)
(307 / 7 / 2) من طرق عن يحيى به. وكلهم قالوا: عن المقدام إلا أحمد
فقال: سمعت المقدام بن معدي كرب الكندي. وإسناده هكذا: ثنا أبو المغيرة
قال: سليمان بن سليم الكناني قال: ثنا يحيى بن جابر الطائي قال: سمعت
المقدام بن معدي كرب الكندي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم....
قلت: وهذا إسناد صحيح متصل عندي، فإن رجاله ثقات كلهم،
وسليمان بن سليم الكناني أعرف الناس بيحيى بن جابر الطائي وحديثه، فإنه
كان كاتبه، والطائي قد أدرك المقدام، فإنه تابعي مات سنة ست وعشرين ومائة.
ولذلك أورده بن حبان في (ثقات التابعين) (1 / 254) قال:
(من أهل الشام، يروي عن المقدام بن معدي كرب، روى عنه أهل
الشام، مات سنة ست وعشرين ومائة).
والمقدام كانت وفاته سنة سبع وثمانين، فبين وفاتيهما تسع وثلاثون سنة،
فمن الممكن أن يدركه، فإذا صح تصريحه بالسماع منه، فقد ثبت إدراكه إياه،
وإلى ذلك يشير كلام ابن حبان المتقدم، وعليه جرى في (صحيحه) حيث أخرج
الحديث فيه كما سبقت الإشارة إليه، وكذلك الترمذي فإنه قال عقبه:
(هذا حديث حسن صحيح).
وأما الحاكم فسكت عليه خلافا لعادته، فتعقبه الذهبي بقوله:
(قلت: صحيح).
إذا عرف ما بينا، فقول ابن أبي حاتم في كتابه (4 / 2 / 133) وتبعه في
(تهذيب التهذيب):
(روى عن المقدام بن معد يكرب، مرسل).
فهو غير مسلم، وكأنه قائم على عدم الاطلاع على هذا الأسناد الصحيح
المصرح بسماعه منه. والله أعلم.
الثانية: عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب عن أبيه عن جده
42

أخرجه النسائي وابن حبان أيضا (1348) عن محمد بن حرب الأبرش
حدثنا سليمان بن سليم الكناني عن صالح به.
قلت: وهذا إسناد لا بأس به في المتابعات والشواهد، فإن صالح بن يحيى
لين، وأبوه مستور.
الثالثة: عن محمد بن حرب أيضا: حدثتني أمي عن أمها أنها سمعت
المقدام بن معدي كرب يقول: فذكره مرفوعا.
أخرجه ابن ماجة (3349).
قلت: وهذا إسناد مجهول، أم محمد بن حرب وأمها لا تعرفان.
1984 - (عن سمرة بن جندب أنه قيل له: (إن ابنك بات
البارحة بشما، فقال: أما لو مات لم أصل عليه) 2 / 211
لم أقف عليه.
1985 - (قوله في (ص) لأبي هريرة: (اشرب - أي من اللبن -
فشرب. ثم أمره ثانيا وثالثا حتى قال: والذي بعثك بالحق ما أجد له
مساغا) رواه البخاري) 2 / 212.
صحيح. أخرجه البخاري (4 / 220 - 221) وكذا الترمذي
(2 / 78) وأحمد (2 / 515) من طريق مجاهد عن أبي هريرة كان يقول:
(الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من
الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على
طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر، فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته
إلا ليستتبعني، فمر ولم يفعل، ثم مر بي عمر، فسألته عن آية في كتاب الله ما
سألته إلا ليستتبعني، فمر فلم يفعل، ثم مر بي أبو القاسم (ص)، فتبسم حين
رآني، وعرف ما في نفسي، وما في وجهي، ثم قال: أبا هر! قلت: لبيك يا
43

رسول الله، قال: الحق، ومضى، فتبعته، فدخل، فاسستأذن، فأذن
لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك
فلان، أو فلانة، قال: أبا هر! قلت: لبيك يا رسول الله، قال: الحق إلى
أهل الصفة فادعهم لي، قال: وأهل الصفة أضياف الاسلام لا يأوون إلى
أهل، ولا مال، ولا إلى أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم، ولم يتناول منها
شيئا، وإذا أئته هدية أرسل إليهم، وأصاب منها، وأشركهم فيها، فساءني
ذلك، فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أنا أن أصيب من
هذا اللبن أتقوى بها، فإذا جاؤوا أمرني، فكنت أنا أعطيهم، وما عسى
أن يبلغني من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله (ص) بد،
فاتيتهم، فدعوتهم فاقبلوا، فاستأذنوا فأذن لهم، وأخذوا مجالسهم من البيت،
قال: يا أبا هر! قلت: لبيك يا رسول الله، قال: خذ فأعطهم، قال:
فأخذت القدح، فجعلت أعطيه الرجل، فيشرب حتى يروى ثم يرد على
القدح، فاعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت
إلى النبي (ص) وقد روي القوم كلهم، فاخذ القدح، فوضعه على يده، فنظر إلي
فتبسم، فقال: يا أبا هر! قلت: لبيك يا رسول الله، قال: بقيت أنا
وأنت، قلت: صدقت يا رسول الله، قال: اقعد فاشرب، فقعدت فشربت،
فقال: اشرب، فشربت، فما زال يقول: اشرب حتى قلت: لا والذي بعثك
بالحق ما أجد له مسلكا، قال: فأرني، فأعطيته القدح، فحمد الله،
وسمى، وشرب الفضلة).
1986 - (حديث (لا ضرر ولا ضرار)).
صحيح. قد مر (888).
1987 - (حديث أنس في الدباء وفيه (فجعلت أجمع الدباء بين
يديه) رواه البخاري) 2 / 212
صحيح. وله عن أنس طرق:
الأولى: عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عنه قال:
44

(كنت غلاما أمشي مع رسول الله (ص)، فدخل رسول الله (ص) على غلام له
خياط، فأتاه بقصعة فيها طعام، وعليه دباء، فجعل رسول الله (ص) يتبع الدباء،
قال: فلما رأيت ذلك، جعلت أجمعه بين يديه، قال: فأقبل الغلام على
عمله، قال أنس: لا أزال أحب الدباء بعدما رأيت رسول الله صل الله عليه
وسلم صنع ما صنع).
أخرجه البخاري (3 / 501 و 502 و 05 5) والنسائي في (الوليمة) (ق
59 / 2 مختصرا.
الثانية: عن ثابت عنه قال:
(دعا رسول الله (ص) رجل، فانطلقت معه، فجئ بمرقة فيها دباء،
فجعل رسول الله (ص) يأكل من ذلك الدباء ويعجبه، قال: فلما رأيت ذلك
جعلت ألقيه إليه، ولا أطعمه، قال: فقال أنس: فما زلت بعد يعجبني
الدباء).
أخرجه مسلم (6 / 121) والبيهقي (7 / 279) وأحمد (3 / 225 - 266).
الثالثة: عن قتادة قال: سمعت أنس بن مالك يقول:
(كان النبي (ص) يحب الدباء، قال: فأتي بطعام، أو دعي له، قال
أنس: فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه).
أخرجه الدارمي (2 / 101) وأحمد (3 / 274 و 289 - 290)
قلت: وإسناده، صحيح على شرط الشيخين.
الرابعة: عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك
يقول:
(إن خياطا دعا رسول الله (ص) لطعام صنعه...) الحديث نحو لفظ
الطريق الأولى، إلا أنه ليس فيه جمع أنس الدباء بين يديه صلى الله عليه وسلم
45

أخرجه مالك (2 / 546 / 51) وعنه البخاري (3 / 492 - 493 و 505)
ومسلم وأبو داود (3782).
الخامسة: عن حميد عنه قال:
(بعثت معي أم سليم، بمكتل فيه رطب إلى رسول الله (ص)، فلم أجده
وخرج قريبا إلى مولى له، دعاه فصنع له طعاما فأتيته وهو يأكل، قال: فدعاني
لآكل معه، قال: وصنع ثريدة بلحم وقرع، قال: فإذا هو يعجبه القرع،
قال: فجعلت أجمعه فأدنيه منه، فلما طعمنا منه، رجع إلى منزله، ووضعت
المكتل بين يديه، فجعل يأكل ويقسم حتى فرغ من آخره).
أخرجه ابن ماجة (3303) وأحمد (3 / 108 و 264).
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
46

فصل
1988 - (حديث: (إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة
فيحمده. عليها أو يشرب الشربة فيحمده. عليها) رواه مسلم) 2 / 213
صحيح. أخرجه مسلم (8 / 87) والنسائي في (الوليمة) (ق 66 / 2)
والترمذي أيضا (1 / 334) وأحمد (3 / 100 و 117) من طريق زكريا بن أبي
زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: فذكره. وقال الترمذي:
(هذا حديث حسن، ولا نعرفه إلا من حديث زكريا بن أبي زائدة).
قلت: ورجاله كلهم ثقات إلا أن زكريا هذا مدلس كما قال أبو داود
وغيره، وقد عنعنه عند الجميع، فلعل العنعنة هي التي حملت الترمذي على
الاقتصار على تحسين حديثه، لكن العنعنة إن اعتد بها فهي سبب للتضعيف لا
التحسين. والله أعلم.
ولما سبق أقول: إن الحديث بحاجة إلى شاهد يعتضد به، ولعلنا نجده فيما
بعد.
1989 - (حديث معاذ بن أنس الجهني مرفوعا: (من أكل طعاما
فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة
غفر له ما تقدم من ذنبه) رواه ابن ماجة) 2 / 213
أقول:
وقد يسر الله لنا بعد تلك الطبعة مخطوطين من الكلم الطيب، والحديث
فيهما وفي باقي الأصول كلها كما قال أستاذنا. وسوف نصحح ذلك في الطبعة
الجديدة من (الكلم الطيب) إن شاء الله

(1) الأصل (وشرب) وكذلك وقع في (الكلم الطيب) بتحقيقنا رقم (186) والصواب ما أثبتنا لأنه
كذلك عند جمع مخرجيه..
47

حسن. أخرجه ابن ماجة (3285) وكذا أبو داود (4523) والترمذي
(2 / 257) والبخاري في (التاريخ الكبير) (4 / 1 / 360 / 1557) والحاكم
(1 / 507 و 4 / 192) وابن السني (461) وأحمد (3 / 439) من طريق أبي
مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه به. وقال
الترمذي:
(حديث حسن غريب). وقال الحاكم: (صحيح الإسناد).
وتعقبه الذهبي بقوله:
(أبو مرحوم ضعيف).
وأورده في (الضعفاء) وقال:
(ضعفه يحيى بن معين).
قلت: قد ضعفه أيضا أبو حاتم فقال: (يكتب حديثه ولا يحتج به).
وقال النسائي: أرجو أنه لا بأس به. وذكره ابن حبان في (الثقات)
(2 / 184). وقال الحافظ في (التقريب):
(صدوق، زاهد).
قلت: فمثله يتردد النظر بين تحسين حديثه، وتضعيفه، ولعل الأول
أقرب إلى الصواب، لأن الذين ضعفوه، لم يفسروه، ولم يبنوا سبب ضعفه.
والله أعلم.
1990 - (قول جابر: (صنع أبو الهيثم بن التيهان للنبي (ص) طعاما
فدعاه وأصحابه فلما فرغوا قال: أثيبوا أخاكم. قالوا: يا رسول الله
وما إثابته؟ قال: إن الرجل إذا دخل بيته وأكل طعامه وشرب شرابه،
فدعوا له فذلك إثابته). رواه أبو داود). 2 / 123
ضعيف. أخرجه أبو داود (3853) من طريق يزيد أبي خالد الدالاني
عن رجل عن جابر بن عبد الله به
48

قلت وهذا سند ضعيف، من أجل الرجل الذي لم يسم.
والدالاني هو يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد صدوق يخطئ كثيرا،
ويدلس كما قال الحافظ في (التقريب).
1991 - (حديث (من صنع إليكم معروفا فكافئوه).
1992 - (حديث (قال أبو أيوب: كان رسول الله (ص) إذا أتي
بطعام أكله وبعث بفضله إلي فيسأل أبو أيوب عن موضع أصابعه فيتبع
موضع أصابعه). 2 / 213
صحيح. أخرجه مسلم (6 / 127) وأحمد (5 / 415) عن ثابت بن زيد
أبى زيد الأحول حدثنا عاصم بن (1) عبد الله بن الحارث عن أفلح مولى أبى
أيوب عن أبي أيوب:
(أن النبي (ص) نزل عليه، فنزل النبي (ص) في السفل، وأبو أيوب في
العلو، قال: فانتبه أبو أيوب ليلة، فقال: نمشي فوق رأس رسول الله (ص)!
فتنحوا فباتوا في جانب، ثم قال للنبي (ص)، قال النبي (ص): السفل أرفق،
فقال: لا أعلو سقيفة أنت تحتها، فتحول النبي (ص) في العلو، وأبو أيوب في
السفل، فكان يصنع للنبي (ص) طعاما، فإذا جئ به إليه، سأل عن موضع
أصابعه، فيتتبع موضع أصابعه، فصنع له طعاما فيه ثوم، فلما رد إليه، سأل
عن موضع أصابع النبي (ص). فقيل له: لم يأكل، ففزع، وصعد إليه،
فقال: أحرام هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني أكرهه، قال:
فاني أكره ما تكرهه أو ما كرهت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتي).
وعاصم هو: الأحول. وعبد الله بن الحارث هو أبو الوليد الأنصاري
البصري.

(1) كذا وقع في مسلم، وهو خطأ مطبعي، والصواب (عن) كما في (
المسند)
5 / 415 طبع المكتب الاسلامي
49

1993 - (حديث عائشة مرفوعا (أعلنوا هذا النكاح واضربوا
عليه بالغربال)
رواه ابن ماجة).
ضعيف. أخرجه ابن ماجة (1895) والبيهقي (7 / 290) من طريق
عيسى بن يونس عن خالد بن إلياس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم
عنها. وقال البيهقي:
(كذا قال، خالد ضعيف).
قلت: وفي (التقريب):
(متروك الحديث).
قلت: ورواه الترمذي (1 / 202) عن عيسى بن ميمون الأنصاري عن
القاسم بن محمد به وزاد:
(واجعلوه في المساجد).
وهو بهذه الزيادة منكر كما بينته في (الأحاديث الضعيفة) (982). وزاد
البيهقي زيادة أخرى بلفظ: (فإذا خطب أحدكم امرأة وقد خضب بالسواد
فليعلمها. ولا يغرنها). وقال: (عيسى بن ميمون ضعيف).
وأما الجملة الأولى من الحديث فقد ورد من حديث عبد الله بن الزبير
مرفوعا بسند حسن. وهو مخرج في كتابي (آداب الزفاف) (ص 105).
1994 - (حديث (فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في
النكاح (رواه الخمسة إلا أبا داود). ص 214
حسن. أخرجه النسائي (2 / 91) والترمذي (1 / 202) وابن ماجة
(1896) والحاكم (2 / 184) والبيهقي (7 / 289) وأحمد (3 / 418 و 4 / 259)
من طرق عن أبي بلج نا محمد بن حاطب عن النبي (ص) وقال الترمذي:
(حديث حسن، وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم ويقال: ابن سليم
أيضا، ومحمد بن حاطب قد رأى النبي (ص)، وهو غلام صغير). وقال الحاكم:
50

صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي.
قلت: ويترجح عندي أنه حسن فقط كما قال الترمذي لأن أبا بلج هذا
تكلم فيه بعضهم، وذكر له الذهبي في ترجمته من (الميزان) بعض المنكرات،
وقال الحافظ في (التقريب):
(صدوق، ربما أخطأ).
1995 - (حديث (أنه (ص) قال للأنصار (1):
أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم
ولولا الذهب الأحمر لما حلت بواديكم
ولولا الحبة السوداء ما سرت عذاريكم)
حسن. أخرجه الطبراني في (الأوسط) (1 / 167 / 1) من طريق محمد
ابن أبي السري العسقلاني نا أبو عاصم رواد بن الجراح عن شريك بن عبد الله عن
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي (ص) قال:
(ما فعلت فلانة؟ ليتيمة كانت عندها، فقلت: أهديناها إلى زوجها،
قال: فهل بعثتم معها بجارية تضرب بالدف وتغني؟ قالت: تقول ماذا؟ قال:
تقول...) فذكره. وقال: (لم يروه عن هشام إلا شريك، ولا عنه إلا رواد،
تفرد به محمد بن أبي السري).
قلت: وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء: شريك فمن دونه. وقال الهيثمي
(4 / 289):
(رواه الطبراني في (الأوسط) وفيه رواد بن الجراح، وثقه أحمد وابن
معين وابن حبان، وفيه ضعف).

(1) وللأبيات روايات متعددة أهمها ان كلمة: سمنت بدلا من سرت انظر: (آداب الزفاف) الطبعة
الخامسة ص 94 (ز)
51

قلت: وقد بين ضعفه الحافظ في (التقريب) فقال:
(صدوق، اختلط بآخره فترك، وفي حديثه عن الثوري ضعف
شديد).
وللحديث طريق أخرى، يرويه الأجلح عن أبي الزبير عن جابر عنها به
نحوه، دون البيتين الأخرين.
أخرجه ابن ماجة (1900) والبيهقي (7 / 289) وأحمد (3 / 391).
قلت: وهذا أسناد حسن لولا عنعنة أبى الزبير، لكنه حسن بالذي
قبله. والله سبحانه وتعالى أعلم.
وأصل الحديث عند البخاري (3 / 435) من طريق إسرائيل عن هشام بن
عروة به مختصرا بلفظ:
(أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه
وسلم: يا عائشة ما كان معكم لهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو).
ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم (2 / 183 - 184) وعنه البيهقي
(7 / 288) وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين)! ووافقه الذهبي.
فوهما في استدراكه على البخاري!
وللحديث شاهد من حديث أبي حسن المازني، ولكنه ضعيف جدا، وهو
المذكور في الكتاب بعده.
1996 - (حديث (كان (ص) يكره نكاح السر حتى يضرب بدف
ويقال: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم رواه عبد الله بن أحمد في المسند) 2 / 214
ضعيف. أخرجه عبد الله بن أحمد في (زوائد مسند أبيه) (4 / 77 - 78)
من طريق حسين بن عبد الله بن ضمرة عن عمرو بن يحيى المازني عن جده أبى
حسن.
(أن النبي (ص) كان يكره...).
وهذا إسناد واه جدا، الحسين هذا قال أبو حاتم: (متروك الحديث كذاب).
52

باب عشرة النساء
1997 - (حديث (استوصوا بالنساء خيرا) رواه مسلم).
صحيح. أخرجه البخاري (2 / 332 و 3 / 440) ومسلم (4 / 178)
والنسائي في (عشرة النساء) السنن الكبرى) (85 / 1)؟ البيهقي
(7 / 295) من طريق أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص):
(استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شئ
في الضلع أعلاه، قال: فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته، لم يزل أعوج،
فاستوصوا بالنساء، (زاد في رواية) خيرا).
والسياق والرواية الأخرى للبخاري، وهي لمسلم، لكنه لم يذكر في أوله
(خيرا)، ولم ترد هذه اللفظة عند النسائي أصلا.
وكذلك رواه جماعة من التابعين عن أبي هريرة به نحوه بدونها.
أخرجه الشيخان والترمذي (1 / 223) والدارمي (2 / 148) والبيهقي
وأحمد (2 / 428 و 449 و 530) والحاكم (4 / 174) والطبراني في (الأوسط)
(1 / 171 / 1).
وكذلك أخرجه النسائي (ق 85 / 2) والدارمي وأحمد (5 / 164) من
حديث أبي ذر. وأحمد (6 / 279) والطبراني في (الأوسط) (171 / 1) من
حيث عائشة. والحاكم) 4 / 174) من حديث سمرة بن جندب وكذا الطبراني.
لكن لها شاهد من حديث عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع
53

رسول الله (ص)، فحمد الله، وأثنى عليه، وذكر ووعظ ثم قال:
(استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم...). الحديث.
أخرجه النسائي في (العشرة) (87 / 1 - 2) والترمذي (1 / 8 1 2) وابن
ماجة (1851) وقال الترمذي:
(حديث حسن صحيح).
قلت: في إسناده جهالة، لكن له شاهد يتقوى به كما سيأتي (2030).
1998 - (حديث (لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة
أن تسجد لزوجها) رواه الترمذي).
صحيح. ورد من حديث جماعة من أصحاب النبي في (ص)، منهم أبو
هريرة، وأنس بن مالك، وعبد الله بن أبي أوفى، ومعاذ بن جبل، وقيس بن
سعد، وعائشة بنت أبي بكر الصديق.
1 - حديث أبي هريرة، يرويه أبو سلمة عنه عن النبي (ص) قال: فذكره.
أخرجه الترمذي (1 / 7 1 2) وابن حبان (1291) والبيهقي (7 / 291)
والواحدي في (الوسيط) (1 / 161 / 2) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة
به وزادوا إلا الترمذي:
(لما عظم الله من حقه عليها). وقال: (حسن غريب).
وهو كما قال. ولفظ ابن حبان:
(أن رسول الله (ص) دخل حائطا من حوائط الأنصار، فإذا فيه جملان
يضربان ويرعدان، فاقترب رسول الله (ص) منهما، فوضعا جرانهما بالأرض،
فقال من معه: (نسجد لك؟ فقال النبي (ص): ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد،
ولو كان أحد ينبغي له أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم
الله عليها من حقه).
قلت: وإسناده حسن.
54

وأخرجه الحاكم (4 / 171 - 172) والبزار من طريق سليمان بن أبي
سليمان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة به نحوه دون قصة الجملين. وقال
الحاكم:
(صحيح الإسناد). ورده المنذري في (الترغيب) (3 / 75) والذهبي في
(التلخيص) بأن سليمان وهو اليمامي ضعفوه.
2 - حديث أنس بن مالك. يرويه خلف بن خليفة عن حفص بن أخي
أنس عن أنس قال: قال رسول الله (ص):
(لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر، لأمرت
المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها).
أخرجه النسائي (ق 85 / 2) وأحمد (3 / 158) وكذا البزار كما في
(المجمع) (9 / 4) وقال:
(ورجاله رجال الصحيح غير حفص بن أخي أنس، وهو ثقة).
وقال المنذري:
(رواه أحمد بإسناد جيد، رواته ثقات مشهورون، والبزار بنحوه).
قلت: وهو كما قالا، لولا أن خلف بن خليفة - وهو من رجال مسلم،
وشيخ أحمد فيه - كان اختلط في الآخر، فلعل أحمد سمعه منه قبل اختلاطه.
وهو عنده مطول، فيه قصة الجمل وسجوده للنبي (ص)، فهو شاهد جيد
لحديث أبي هريرة المتقدم.
3 - حديث عبد الله بن أبي أوفى، يرويه القاسم الشيباني عنه قال:
(لما قدم معاذ من الشام، سجد للنبي (ص)، قال: ما هذا يا معاذ؟!

(1) كذا وقع في مسلم، وهو خطأ مطبعي، والصواب (عن) كما في) المسند)
وهو ثقة).
55

قال: أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي
أن نفعل ذلك بك، فقال رسول الله (ص): فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا
أن يسجد لغير الله، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا
تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم
تمنعه).
أخرجة ابن ماجة (1853) وابن حبان (1290) والبيهقي (7 / 292) من
طريق حماد بن زيد عن أيوب عن القاسم به.
قلت: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير القاسم هذا وهو
ابن عوف الشيباني الكوفي، وهو صدوق يغرب كما في (التقريب) وروى له
مسلم فرد حديث.
وتابعه إسماعيل، وهو ابن علية ثنا أيوب به نحوه.
أخرجه أحمد (4 / 381).
وخالفه معاذ بن هشام الدستوائي حدثني أبي حدثني القاسم بن عوف
الشيباني ثنا معاد بن جبل أنه أتى الشام فرأى النصارى... الحديث نحوه.
أخرجه الحاكم (4 / 172) وقال:
(صحيح على شرط الشيخين). ووافقه الذهبي.
كذا قالا! والقاسم لم يخرج له البخاري، ثم إن معاذ بن هشام
الدستوائي فيه كلام من قبل حفظه، وفي (التقريب):
(صدوق ربما وهم).
فأخشى أن يكون وهم في جعله من مسند معاذ نفسه، وفي تصريح القاسم
بسماعه منه. والله أعلم.
نعم قد روي عن معاذ نفسه إن صح عنه، وهو:
56

4 - حديث معاذ. رواه أبو ظبيان عنه.
(أنه لما رجع من اليمن قال: يا رسول الله...). فذكره مختصرا.
أخرجه أحمد (227 / 5): ثنا وكيع ثنا الأعمش عن أبي ظبيان.
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، لكن أبو ظبيان لم يسمعه
من معاذ، واسمه حصين بن جندب الجنبي الكوفي. ويدل على ذلك أمور:
أولا: قال ابن حزم في أبي ظبيان هذا:
(لم يلق معاذا، ولا أدركه).
ثانيا: قال ابن أبي شيبة في (المصنف) (7 / 47 / 1): ثنا أبو معاوية عن
الأعمش عن أبي ظبيان قال:
(لما قدم معاذ من اليمن...).
قلت: فأرسله، وهو الصواب.
ثالثا: قال أحمد وابن أبي شيبة: ثنا عبد الله بن نمير قال: نا الأعمش عن
أبي ظبيان عن رجل من الأنصار عن معاذ بن جبل بمثل حديث أبي معاوية.
فتأكدنا من انقطاع الحديث بين أبي ظبيان ومعاذ، أو أن الواسطة بينهما
رجل مجهول لم يسمه.
5 - حديث قيس بن سعد. يرويه الشعبي عنه قال:
(أتيت الحيرة، فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فقلت: رسول الله
أحق أن يسجد له، قال: فأتيت النبي (ص)، فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم
يسجدون لمرزبان لهم، فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك، قال: أرأيت
لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قال: قلت: لا، قال: فلا تفعلوا، لو
كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن، لما
جعل الله لهم عليهن من الحق).
57

أخرجه أبو داود (2140) والحاكم (2 / 187) والبيهقي (7 / 291) من
طريق شريك عن حصين عن الشعبي. وقال الحاكم:
(صحيح الأسناد لما. ووافقه الذهبي.
وأقول: شريك هو ابن عبد الله القاضي وهو سئ الحفظ.
6 - حديث عائشة. يرويه سعيد بن المسيب عنها مرفوعا بلفظ:
(لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولو
أن رجلا أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى
جبل أحمر، لكان نوطا أن تفعل).
أخرجه ابن ماجة (1852) وابن أبي شيبة (7 / 47 / 2) وأحمد (6 / 76)
من طريق علي بن زيد عن سعيد به. وفيه عند أحمد قصة الجمل المتقدمة من
حديث أبي هريرة وأنس.
وعلي بن زيد هو ابن جدعان وهو ضعيف.
وفي الباب عن ابن عباس عند الطبراني في (المعجم الكبير)
(3 / 143 / 1) وفيه قصة الجمل. وفيه أبو عزة الدباغ واسمه الحكم بن طهمان
وهو ضعيف.
وعن زيد بن أرقم عند أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن أبي ثابت في
(حديثه) (2 / 143 / 1). وفيه صدقة وهو ابن عبد الله السمين، ومن طريقه
رواه الطبراني في (الكبير) والأوسط، والبزار كما في (المجمع) (4 / 310)
وقال:
(وثقه أبو حاتم وجماعة، وضعفه البخاري وجماعة).
1999 - (حديث جابر بن عتيك مرفوعا: (إن من الغيرة ما يحب
الله ومن الغيرة ما يبغض الله، ومن الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض
58

الله. فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة. وأما الغيرة التي
يبغض الله فالغيرة في غير الريبة (رواه أحمد وأبو داود والنسائي).
حسن. أخرجه أحمد (5 / 445 و 446) وأبو داود (2659) والنسائي
(1 / 356) وكذا الدارمي (2 / 149) وابن حبان (1313) والبيهقي (7 / 308)
وفي (الأسماء) (501) وأحمد (5 / 445 و 446) من طرق عن يحيى بن أبي
كثير عن محمد بن إبراهيم عن ابن جابر بن عتيك الأنصاري عن أبيه به.
وتمامه:
وأما الخيلاء التي يحب الله أن يتخيل العبد بنفسه لله عند القتال، وأن
يتخيل بالصدفة. والخيلاء التي يبغض الله الخيلاء في البغي أو قال: في
الفخر).
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن جابر بن عتيك،
قال في (تهذيب التهذيب):
(أما أن يكون عبد الرحمن أو أخا له).
وذكر في ترجمة أبيه جابر أنه روى عنه ابناه أبو سفيان وعبد الرحمن.
قلت: وعبد الرحمن بن جابر بن عتيك مجهول.
وأما أخوه أبو سفيان فلم أجد من ذكره، والظاهر أنه مجهول كأخيه.
وقال الخزرجي في ابن جابر هذا من (الخلاصة):
(لعله عبد الرحمن).
قلت: وسواء كان هو أو أخوه، فالحديث ضعيف بسبب الجهالة. والله
تعالى أعلم.
ثم وجدت للحديث شاهدا من حديث عبد الله بن زيد الأزرق عن عقبة
ابن عامر الجهني قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): فذكره نحوه.
أخرجه أحمد (4 / 154) بإسناد رجاله ثقات غير الأزرق هذا، وهو مقبول
59

عند الحافظ، يعنى عند المتابعة، كما هنا فالحديث حسن إن شاء الله تعالى.
والقدر المذكور منه في الكتاب، له شاهد آخر من حديث أبي هريرة.
أخرجه ابن ماجة (1996) عن أبي سهم - وهو مجهول - عنه.
2000 - (حديث (أن النبي (ص) بنى بعائشة وهي بنت تسع
سنين).
صحيح. وتقدم برقم 1831).
60

2001 - (قال جابر: (من بين يديها ومن خلفها غير أن لا يأتيها
إلا في المأتي)).
صحيح. أخرجه البيهقي (7 / 195) من طريق قتيبة بن سعيد ثنا أبو
عوانة ثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:.
(قالت اليهود: إنما يكون الحول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها، فأنزل
الله عز وجل! نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) من بين
يديها...) الخ. وقال:
(رواه مسلم في (الصحيح) عن قتيبة بن سعيد).
قلت: هو عند مسلم كما قال (4 / 156) لكنه لم يسق لفظه، وإنما أحال
به على لفظ قبله، ليس فيه هذه الزيادة: (من بين يديها...).
وزاد في رواية له وكذا الطحاوي في (شرح المعاني) (2 / 23) من طريق
الزهري عن محمد بن المنكدر:
(إن شاء مجبية، وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد).
وأخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق) (8 / 93 / 2) من هذه الطريق
بلفظ
(كانت الأنصار تأتي نساءها مضاجعة، وكانت قريش تشرح شرحا
61

كبيرا، فتزوج رجل من قريش امرأة من الأنصار، فأراد أن يأتيها، فقالت:
لا، إلا كما نفعل، قال: فأخبر ذلك النبي (ص) فأنزل الله عز وجل (فذكر الآية)
قائما وقاعدا ومضطجعا، بعد أن يكون في صمام واحد).
وتابعه ابن جريج أن محمد بن المنكدر حدثهم به بلفظ:
(مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في (الفرج).
أخرجه الطحاوي وابن أبي حاتم كما في (تفسير ابن كثير) (1 / 514).
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد أخرجه البخاري (3 / 07 2) ومسلم أيضا وأبو داود (2163)
والنسائي في (عشرة النساء) من (السنن الكبرى) (76 - 1 - 2) والترمذي
(2 / 162) والدارمي (1 / 258 - 259، 2 / 145 - 146) وا بن ماجة
(1925) والبيهقي (7 / 195! والبغوي في (حديث علي بن الجعد) (79 / 1)
وابن جرير في (تفسيره) (2 / 234 - 235) من طرق عن محمد بن المنكدر به
دون الزيادة. وقال الترمذي:
(حديث حسن صحيح).
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس خرجته في (آداب الزفاف) (ص
24 - 25) وذكرت لفظه هناك، وآخر من حديث ابن عمر عند النسائي بسند
صحيح.
2002 - (حديث (إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها
الملائكة حتى تصبح) متفق عليه) 2 / 216
صحيح. أخرجه البخاري (3 / 445) ومسلم (4 / 156 - 157)
واللفظ له في رواية، وأبو داود (2141) والنسائي في (العشرة) (76 / 1)
والدارمي (2 / 49 1 - 150) والبيهقي (7 / 292) وأحمد (2 / 255 و 348
و 386 و 439 و 468 و. 48 و 9 1 5 و 538) من طريقين عن أبي هريرة مرفوعا.
62

ولفظ البخاري:
(إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت أن تجئ لعنتها الملائكة حتى
تصبح).
وهو رواية لمسلم.
2003 - (حديث (لا ضرر ولا ضرار)).
صحيح. وقد مضى.
2004 - (حديث أبي هريرة مرفوعا (لا يحل للمرأة أن تصوم
وزوجها شاهد إلا بإذنه) متفق عليه) 2 / 217
صحيح. وله عنه طرق:
الأولى: عن الأعرج عنه به. وزاد في رواية:
(يوما تطوعا في غير رمضان).
أخرجه البخاري (3 / 445) والترمذي (1 / 150) والدارمي (2 / 2 1)
والزيادة له وابن ماجة (1761) وأحمد (2 / 464) وقال الترمذي:
(حديث حسن)!
الثانية: عن همام بن منبه عنه بلفظ:
(لا تصوم (وفي رواية: لا تصم) المرأة وبعلها شاهد إلا باذنه (غير
رمضان).،
أخرجه البخاري ومسلم (3 / 91) والرواية الأخرى له وأبو داود
(2458) والزيادة له، وابن حبان (955) وأحمد (2 / 316).
الثالثة: عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه بلفظ همام الأول وزاد:
(سوى شهر رمضان).
63

أخرجه الدارمي وابن حبان (954) والحاكم (4 / 173) وأحمد (2 / 444
و 476 و 500) من طريق أبى الزناد عنه. والزيادة لابن حبان وأحمد في رواية
وقال الحاكم:
(صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي.
قلت: بحسبه أن يكون حسنا، فإن موسى بن أبي عثمان وأباه لم يوثقهما
غير ابن حبان، وعلقه عنهما البخاري والترمذي:
الرابعة: عن مسلم بن الوليد عن أبيه عنه به مثل لفظ الأعرج.
أخرجه ابن حبان (1309).
ومسلم بن الوليد وأبوه لم أعرفهما، غير أن ابن حبان قد أورد أباه في
(ثقات التابعين) فقال (1 / 245 - 246):
(الوليد أبو مسلم، يروي عن أبي هريرة، روى عنه ابنه مسلم بن
الوليد).
وينبغي أن يكون أورد ابنه أيضا في (الثقات) ولكن النسخة التي عندنا
في (الظاهرية) فيها نقص، ذهب به كثير من التراجم منها من أسمه
(مسلم).
وفي (الجرح والتعديل). (4 / 1 / 197):
(مسلم بن الوليد بن رباح مولى آل أبي ذباب عن المطلب بن عبد الله بن
حنطب).
ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ومن الظاهر أنه هذا. والله أعلم.
وللحديث شاهد من حديث أبي سعيد الخدري قال:
(جاءت امرأة إلى النبي (ص) ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله إن زوجي
صفوان بن المعطل يفرش إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة
الفجر حتى تطلع الشمس، قال: وصفوان عنده، قال: فسأله عما قالت
64

فقال: يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت، فإنها تقرأ بسورتين وقد،
نهيتها (عنهما)، قال: فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس، وأما
قولها: يفطرني، فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شاب، فلا أصبر، فقال
رسول الله (ص) يومئذ: (لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها)، وأما قولها: إني لا
أصلي حتى تطلع الشمس، فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ
حتى تطلع الشمس، قال: فإذا استيقظت فصل).
أخرجه أبو داود (2459) وابن حبان (6 5 9) والحاكم (1 / 436) وأحمد
(3 / 80) من طريق جرير عن الأعمش عن أبي صالح عنه.
وتابعه أبو بكر بن عياش عن الأعمش به وزاد بعد قوله: (بسورتين):
(فتعطلني).
أخرجه أحمد (3 / 84 - 85). ثم قال الحاكم:
(صحيح على شرط الشيخين). ووافقه الذهبي.
وهو كما قالا.
وتابعهما شريك عن الأعمش به مقتصرا على قوله:
(لا تصومي ألا بإذنه).
دون القصة.
أخرجه الدارمي.
وله شاهد آخر من حديث ابن عمر مختصرا.
أخرجه الطيالسي (1951) عن ليث عن عطاء عنه.
2005 - (حديث (إن الله لا يستحيي الحق لا تأتوا النساء في
أعجازهن) رواه ابن ماجة).
صحيح. أخرجه ابن ماجة (1924) وأحمد أيضا (5 / 213) والبيهقي
65

(7 / 197) من طريق حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن
هرمي عن خزيمة بن ثابت قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):
فذكره.
قلت: وحجاج بن أرطأة مدلس وقد عنعنه. وقد خالفه في إسناده علي بن
الحكم فقال: عن عمرو بن شعيب عن هرمي بن عبد الله عن خزيمة به.
أخرجه النسائي في (العشرة) (77 / 1).
وعلي بن الحكم هو أبو الحكم البناني البصري ثقة، وقد خالف الحجاج
فقال:
(هرمي بن عبد الله (بدل) عبد الله بن هرمي).
وقوله هو الصواب، لأن شعبيا قد تابعه عليه جماعة كلهم قالوا: عن هرمي
ابن عبد الله به.
أخرجه النسائي والدارمي (1 / 261 و 2 / 145) والطحاوي (2 / 25)
وابن حبان (1299 و 1300) وأحمد (5 / 214 و 215) والطبراني (3 / 86 1 / 2)
والبيهقي (7 / 196) زادا في أوله:
(استحيوا، فان الله)...) (1).
لكن هرمى هذا مستور كما قال الحافظ في (التقريب). وقال في
(التلخيص) (3 / 180):
(لا يعرف حاله).
وتابعه عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه به.
أخرجه النسائي (76 / 2) والطحاوي وابن الجارود (728) والبيهقي
وأحمد (5 / 213) من طريق سفيان بن عيينة عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن
عمارة بن خزيمة به.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمارة وهو ثقة

(1) وهذه الزيادة وقعت في الحديث من رواية جابر عند الدارقطني في سننه ص 411.
وفي سنده ضعف، ولكنها حسنه بمجموع الطريقين.
66

كما في (التقريب)، ولكنهم أعلوه بما لا يظهر، فقال البيهقي:
(مدار هذا الحديث على هرمى بن عبد الله، وليس لعمارة بن خزيمة فيه
أصل إلا من حديث ابن عيينة، وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ. والله
أعلم).
وقال الحافظ في (التلخيص) (3 / 180).
(وقد قال الشافعي: غلط ابن عيينة في إسناد حديث خزيمة).
وللحديث طريق ثالث، يرويه محمد بن علي بن شافع أخبرني عبد الله بن
علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح الأنصاري عن خزيمة بن
ثابت:
(أن رجلا سأل النبي (ص) عن إتيان النساء في أدبارهن، أو إتيان الرجل
امرأته في دبرها، فقال النبي (ص): حلال، فلما ولى الرجل، دعاه أو أمر به
فدعى، فقال: كيف قلت؟ في أي الخربتين، أو في أي الخرزتين، أو في أي
الخصفتين؟ أمن دبرها في قبلها، فنعم، أم من دبرها في دبرها، فلا، فإن الله
لا يستحيى من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن).
أخرجه الشافعي (1619) والنسائي (77 / 1 - 2) والطحاوي والبيهقي
والخطابي في (غريب الحديث) (ق 73 / 2) وقال الشافعي:
(عبد الله بن علي ثقة، وقد أخبرني محمد (يعنى عمه محمد بن علي بن
شافع شيخه في هذا الحديث) عن الأنصاري أنه أثنى عليه خيرا، وخزيمة ممن لا
يشك عالم في ثقته، فلست أرخص فيه، بل أنهى عنه).
ولذلك قال ابن الملقن في (الخلاصة) (ق 146 / 2):
(رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح، وصححه الشافعي).
وأما الحافظ فأعله في (التلخيص) (3 / 179) بقوله:
(وفي هذا الاسناد عمرو بن أحيحة وهو مجهول الحال).
67

قلت: قد اختلف فيه رأي الحافظ، فهو هنا يجهله، ونحوه قوله في
(التقريب).
(مقبول). يعنى عند المتابعة.
وأما في (تهذيب التهذيب)، فقد انتهى رأيه إلى أنه صحابي روى عن
صحابي. يعنى خزيمة بن ثابت. ولعل هذا أقرب إلى الصواب، فإن الراوي
عنه عبد الله ابن علي وهو بن السائب تابعي من الثالثة عند ابن حجر، وقال فيه:
(مستور).
ولم يذكر فيه توثيقا في (التهذيب).
وفاته تصريح الإمام الشافعي المتقدم بأنه ثقة. وذكره ابن حبان في (ثقات
التابعين) (1 / 107).
وجملة القول أن عمرو بن أحيحة إن لم يكن صحابيا، فهو تابعي كبير،
وقد أثنى عليه شيخ الشافعي خيرا، فمثله أقل أحوال حديثه أن يكون حسنا،
فإذا انضم إليه الطريقان قبله صار حديثه صحيحا بلا ريب.
وقد قال الحافظ المنذري في (الترغيب) 3 / 200):
(رواه ابن ماجة والنسائي بأسانيد أحدها جيد).
ويعنى هذا فيما أظن.
وللحديث شواهد ذكرتها في (آداب الزفاف) فليراجعها فيه (ص 29)
من شاء.
2006 - (حديث أبي هريرة مرفوعا لا من أتى حائضا أو امرأة في
دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد (صلى الله عليه وسلم) رواه الأثرم).
صحيح. أخرجه أبو داود (3954) والنسائي (78 / 1) والترمذي
(1 / 9 2) والدارمي (1 / 259) وابن ماجة (639) والطحاوي (2 / 6 2) وابن
68

الجارود (107) والبيهقي (7 / 198) وأحمد (2 / 408 و 476) من طرق عن
حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة به.
وزيادة: (أو كاهنا). وقال الترمذي:
(لا نعرفه الا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة).
قلت: وهذا إسناد صحيح، فإن أبا تميمة اسمه طريف بن مجالد، وهو
ثقة من رجال البخاري، وحكيم الأثرم، وإن قال البخاري لا يتابع في حديثه
يعنى هذا، فلا يضره ذلك لأنه ثقة كما قال ابن أبي شيبة عن ابن المديني. وكذا
قال الآجري عن أبي داود. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في
(الثقات) (2 / 61) وسماه حكيم بن حكيم.
ونقل المناوي عن الحافظ العراقي أنه قال في (أماليه): (حديث
صحيح لما وعن الذهبي أنه قال: (إسناده قوي).
وله طريق ثان: يرويه إسماعيل بن عياش عن سهيل عن الحارث بن مخلد
عن أبي هريرة به.
أخرجه الطحاوي (2 / 25 - 26).
قلت: وهذا إسناد ضعيف الحارث هذا مجهول الحال، وابن عياش
ضعيف في الحجازيين وهذا منه، فإن سهيلا هو ابن أبي صالح المدني.
طريق ثالث: قال الأمام أحمد (2 / 429): ثنا يحيى بن سعيد عن عوف
قال: ثنا خلاس عن أبي هريرة، والحسن عن النبي (ص) قال: فذكره دون قوله
(حائضا).
ورواه الحارث بن أبي أسامة في (مسنده) (2 / 187 / 2): حدثنا روح
قال: حدثنا عوف به. دون ذكر الحسن. ومن طريق الحارث رواه أبو بكر بن
خلاد في (الفوائد) (1 / 221 / 1) وكذا الحاكم (1 / 8) وقال: عن (خلاس
ومحمد). ثم قال:
(صحيح على شرط الشيخين). ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.
69

وأخرجه الحافظ عبد الغني المقدسي في (العلم) (ق 55 / 1) عن أحمد منيع ثنا روح به. مثل رواية الحارث ثم قال:
(وهو إسناد صحيح).
وفيما قاله نظر فإن خلاسا لم يسمع من أبي هريرة كما قال أحمد، لكن
متابعة محمد له عند الحاكم وهو محمد بن سيرين تجعل حديثه صحيحا، زد على
ذلك متابعة أبى تميمة الهجيمي من الوجه الأول.
وله شاهد من حديث جابر خرجته في (تخريج أحاديث الحلال والحرام)
(283).
2007 - (عن عمر: (1 (نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يعزل
عن الحرة إلا بإذنها) رواه أحمد وابن ماجة) 2 / 217
ضعيف. أخرجه ابن ماجة (1928) وأحمد (1 / 31) وكذا البيهقي
(7 / 231) من طريق ابن لهيعة حدثني جعفر بن ربيعة عن الزهري عن محرر بن
أبي هريرة عن أبيه عن عمر بن الخطاب به.
قال البوصيري في (الزوائد) (ق 122 / 2):
(هذا اسناد ضعيف، لضعف ابن لهيعة. وله شاهد من حديث ابن
عمر، ومن حديث ابن عباس، رواهما البيهقي منفردا بهما عن أصحاب الكتب
الستة).
وأقول: الشاهدان المذكوران موقوفان خلافا لما يوهم صنيعه، ثم إن
مدار إسنادهما على سفيان بن محمد الجوهري ولم أجد له ترجمة، وفي إسناده عن
ابن عمر عطية العوفي وهو ضعيف.
2008 - (حديث (لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فإنه
منه يكون الخرس والفأفأة) رواه أبو حفص).

(1) الأصل: ابن عمر وهو خطا.
70

منكر. أخرجه أبن عساكر من حديث قبيصة بن ذؤيب مرفوعا به.
وفيه زهير بن محمد الخراساني ضعيف، وآخر موثق قال فيه الذهبي:
(له خبر منكر)
ويشير إلى هذا، والحديث مخرج في (الأحاديث الضعيفة) (1107).
2009 - (حديث: (إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد
العيرين). رواه أبن ماجة).
ضعيف. أخرجه أبن ماجة (1921) عن الوليد بن القاسم الهمداني
ثنا الأحوص بن حكيم عن أبيه وراشد بن سعد وعبد الأعلى بن عدي عن عتبة بن
عبد السلمي قال: قال رسول الله (ص): فذكره
قال البوصيري في (الزوائد) (ق 121 / 2):
(هذا إسناد ضعيف لضعف الأحوص بن حكيم العنسي الحمصي. وله
شاهد من حديث أبن مسعود، رواه البزار في (مسنده) والبيهقي في (سننه)
الكبرى)، قال المزي في (الأطراف): ورواه بشر بن عماره عن الأحوص بن
حكيم عن عبد الله بن عامر عن عتبة بن عبد).
قلت: وفي السند علة أخرى وهي ضعف الوليد بن القاسم الهمداني،
كما بينته في (آداب الزفاف) (ص 32 - 33). وتابعه مع المخالفة في السند
بشر بن عماره كما سبق عن المزي، وبشر هذا ضعيف كما في (التقريب).
وحديث أبن مسعود أخرجه جماعة آخرون، وفيه مندل بن علي وهو
ضعيف، وفي الباب أحاديث أخرى لا يصح شئ منها كما بينته في المصدر
السابق.
2010 - (حديث أنس مرفوعا وفيه: (ثم إذا قضى حاجته فلا
يعجلها حتى تقضي حاجتها) رواه أحمد وأبو حفص).
ضعيف. أخرجه أبو يعلى في (مسنده) (ق 103 / 1)، ثنا علي بن
71

الحسين الخواص، ثنا بقية عن عثمان بن زفر عن عبد الملك بن عبد العزيز سمع
أنس بن مالك مرفوعا به وأوله:
(إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها، ثم إذا قضى حاجته قبل أن تقضى
حاجتها، فلا...).
قلت: وهذا إسناد ضعيف، وعلته بقية وهو ابن الوليد وهو مدلس وقد
عنعنه، و عبد الملك بن عبد العزيز هو ابن جريج وهو من الطبقة السادسة الذين
لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة، فقوله هنا (سمع) وهم من بقية أو ممن
دلسه، أو وهم عليه علي بن الحسين الخواص، فإني لم أجد له ترجمة. وهذا هو
الذي أرجحه، فقد أخرجه أبو يعلى (ق 199 / 2) من طريق عبد المجيد بن
عبد العزيز بن أبي رواد، وطريق الوليد بن شجاع أبى همام ثنا بقية: حدثني
عثمان بن زفر، كلاهما عن ابن جريج عمن حدثه عن أنس بن مالك به مختصرا
بلفظ:
(إذا جامع أحدكم زوجته فليصدقها، فإن سبقها فلا يعجلها):
فتبين أن ابن جريج لم يسمعه من أنس، بينهما رجل لم يسم، فهو علة
الحديث، وبذلك أعله الهيثمي فقال (4 / 295):
(رواه أبو يعلى، وفيه راو لم يسم، وبقية رجاله ثقات).
والحديث أورده السيوطي في (الجامع الصغير) باللفظ الأول، وبهذا اللفظ
المختصر، ففي الأول نقل المناوي كلام الهيثمي المذكور، وأما اللفظ الآخر،
فقال فيه:
(وإسناده حسن)!
وهذا خطا بين، واللفظ الأول أولى بالتحسين لولا ما فيه من عنعنة بقية
وجهالة الراوي عنه مع المخالفة لغيره كما بيناه. فتنبه.
(تنبيه) عزاه المصنف لأحمد، والمراد به عند الإطلاق (مسنده)، وليس
الحديث فيه، فلعله أراد غيره من كتبه.
72

وللحديث شاهد من حديث طلق بن علي مرفوعا نحوه.
أخرجه ابن عدي من طريق معاوية بن يحيى، وفيه لين عن عباد بن كثير
الرملي قال المناوي:
(ضعيف أو متروك).
2011 - (حديث (نهيه (ص) عن أن يحدثا بما جرى بينهما)
رواه أبو داود) 2 / 218
صحيح. أخرجه أبو داود (2174) وكذا البيهقي (7 / 194) وأحمد
(2 / 540 - 541) وابن أبي شيبة (7 / 67 / 1) من طريق أبي نضرة: حدثني
شيخ من طفاوة قال: تثويت أبا هريرة بالمدينة... فقال: ألا أحدثك عني
وعن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)؟ قال: قلت: بلى، قال:
(بينما أنا أوعك في المسجد إذ جاء رسول الله (ص) حتى دخل
المسجد... (فذكر الحديث وفيه) فقال: (إن أنساني الشيطان شيئا من
صلاتي، فليسبح القوم، وليصفق النساء، قال: فصلى رسول الله
(ص)... ثم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ثم أقبل على
الرجال، فقال: هل منكم الرجل إذا أتى أهله، فأغلق عليه بابه، وألقى عليه
ستره، واستتر بستر الله؟ قالوا: نعم، قال: ثم يجلس بعد ذلك فيقول،
فعلت كذا، فعلت كذا؟! قال: فسكتوا، قال: فأقبل على النساء، فقال:
هل منكن من تحدث؟ فسكتن، فجثت فتاة كعاب على احدى ركبتيها،
وتطاولت لرسول الله (ص) ليراها، ويسمع كلامها، فقالت: يا رسول الله
إنهم ليتحدثون، وإنهن ليتحدثنه، فقال: هل تدرون ما مثل ذلك؟ فقال:
إنما ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة، فقضى منها حاجته، والناس
ينظرون إليه! ألا وإن طيب الرجال ما ظهر ريحه، ولم يظهر لونه...)
الحديث.
قلت: وهذا إسناد ضعيف لجهالة الشيخ الطفاوي. لكن للحديث
شواهد يتقوى بها. فمنها عن أسماء بنت يزيد:
73

(أنها كانت عند رسول الله (ص)، والرجال والنساء قعود عنده،
فقال: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها،
فأرم القوم، فقلت: أي والله يا رسول الله إنهن ليقلن، وإنهم ليفعلون! قال:
فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل الشيطان لقى شيطانة في طريق فغشيها والناس
ينظرون).
أخرجه أحمد (6 / 456) عن حفص السراج قال: سمعت شهرا يقول
حدثتني أسماء بنت يزيد.
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل شهر وهو ابن حوشب، سئ الحفظ.
وحفص هو ابن أبي حفص السراج، أورده هكذا ابن حبان في
(الثقات) (2 / 56) وقال:
(وهو الذي يقال له حفص التميمي). وقال الذهبي في (الميزان):
(ليس بالقوي). وقال الهيثمي في (المجمع) (4 / 294):
(رواه أحمد والطبراني، وفيه شهر بن حوشب، وحديثه حسن
وفيه ضعف).
ومنها عن أبي سعيد الخدري نحو حديث أسماء.
قال المنذري في (الترغيب) (3 / 96):
(رواه البزار، وله شواهد تقويه).
وقال الهيثمي:
(رواه البزار عن روح بن حاتم وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات).
قلت: وأما حديث أبي سعيد الآخر بلفظ:
9 إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته،
وتفضي إليه، ثم ينشر سرها. رواه مسلم وغيره
74

فهو معلول كما هو مبين في كتابي (آداب الزفاف) (65).
2012 - (حديث عن ابن عباس مرفوعا: (لو أن أحدكم حين
يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا
فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا) متفق عليه) 2 / 218
صحيح. أخرجه البخاري (1 / 49، 3 لم 436، 4 / 254، 451) ومسلم (4 / 155) أبو داود (2161) والنسائي في (العشرة) من (الكبرى)
(79 / 1) والترمذي (1 / 2 5 2) والدارمي (2 / 145) وابن ماجة 1919)
وابن السني في (عمل اليوم والليلة) (602) والبيهقي (7 / 149) والطيالسي
(05 27) وأحمد (1 / 216 - 217، 225، 243، 283، 286) وابن
أبي شيبة (7 / 49 / 2) من طرق عن منصور بن المعتمر عن سالم بن أبي الجعد
عن كريب عن ابن عباس به. نحوه وقال الترمذي:
(حديث حسن صحيح).
وأخرجه النسائي من طريق سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن
عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): فذكره. وقال:
(هذا منكر).
قلت: ورجاله كلهم ثقات، ولم يظهر لي وجه النكارة والله أعلم
75

2013 - (حديث عائشة مرفوعا (ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل
من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن
تفعل (رواه أحمد وابن ماجة) 2 / 219
ضعيف. فيه علي بن زيد بن جدعان، وقد سبق ذكره بتمامه مع الكلام
عليه تحت الحديث (1998) الحديث (6).
2015 - (حديث أنس (أن رجلا سافر ومنع زوجته من الخروج
فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله (ص) في حضور جنازته فقال لها:
اتق الله ولا تخالفي زوجك، فأوصى الله إليه أني قد غفرت لها بطاعتها
زوجها (رواه ابن بطة في (أحكام النساء)) 219 / 2
ضعيف. أخرجه الطبراني في (الأوسط) (1 / 169 / 2) من طريق
عصمة بن المتوكل نا زافر عن سليمان عن ثابت البناني عن أنس بن مالك به.
وقال؟
وقال: لم يروه عن زافر إلا عصمة).
قلت: وهو ضعيف، قال العقيلي في (الضعفاء) (ص 325):
(قليل الضبط للحديث، يهم وهما. وقال أبو عبد الله (يعنى
76

البخاري): لا أعرفه)
ثم ساق له حديثا مما أخطأ في متنه. وقال الذهبي:
(هذا كذب على شعبة).
وشيخه زافر وهو ابن سليمان القهستاني ضعيف أيضا. قال الحافظ في
التقريب):
(صدوق كثير الأوهام).
وقال الهيثمي في (المجمع) (4 / 313):
(رواه الطبراني في (الأوسط)، وفيه عصمة بن المتوكل وهو ضعيف).
77

فصل 2015 - (قوله (ص) لعبد الله بن عمرو: (إن لزوجك عليك
حقا) متفق عليه).
صحيح. وهو من حديث عبد الله بن عمرو نفسه قال: قال رسول الله
(ص)
(يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار، وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا
رسول الله، قال: فلا تفعل، صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك
حقا، وان لعينيك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا).
أخرجه البخار ي (3 / 446، 4 / 143) ومسلم (3 / 162) والنسائي
(1 / 325) من طريق يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن عبد
الرحمن، قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص به. واللفظ للبخاري.
وله عند مسلم وأحمد (2 / 194، 200) طرق أخرى.
ويشهد له حديث عائشة قالت:
(دخلت على خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمية
وكانت عند عثمان بن مظعون، قالت: فرأى رسول الله (ص) بذاذة هيئتها
فقال لي: يا عائشة ما أبذ هيئة خويلة! قالت: فقلت يا رسول الله امرأة لها
زوج يصوم النهار، ويقوم الليل، فهي كمن لا زوج لها، فتركت نفسها،
78

وأضاعتها، قالت: فبعث رسول الله (ص)، إلى عثمان بن مظعون، فجاءه
فقال: يا عثمان أرغبة عن سنتي؟! قال: فقال: لا والله يا رسول، ولكن
سنتك أطلب، قال: فإني أنام وأصلي، وأصوم وأفطر، وأنكح النساء،
فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن
لنفسك عليك حقا، فصم وأفطر، وصل ونم).
أخرجه أحمد (6 / 268) والسياق له وأبو داود (1369) من طريق ابن
إسحاق قال: حدثني هشام بن عروة عن أبيه عنها.
قلت: وهذا إسناد جيد، صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث، وقد تابعه
معمر عن الزهري عن عروة به نحوه دون قوله: فقال: يا عثمان أرغبة...
الخ. وزاد:
(يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا، أفمالك في أسوة؟ فوالله أنى
أخشاكم لله، وأحفظكم لحدوده).
أخرجه ابن حبان (1288) وأحمد (6 / 226) والطبراني في (المعجم
الكبير) (3 / 4 / 2) من طرق عن عبد الرزاق قال: ثنا معمر به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرطهما.
ولابن إسحاق فيه إسناد آخر بنحو حديثه الأول، وقد خرجته في (سلسلة
الأحاديث الصحيحة) (389)
وله شاهد آخر من حديث أبي موسى الأشعري نحو حديث عائشة الأول
وزاد في آخره:
(قال: فأتتهم المرأة بعد ذلك كأنها عروس، فقيل لها: مه؟ قالت:
أصابنا ما أصاب الناس).
أخرجه ابن حبان (1287) من طريق أبى جابر محمد بن عبد الملك:
حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عنه.
وأبو جابر هذا قال أبو حاتم: (ليس بقوي)، وذكره ابن حبان في
79

(الثقات).
2016 - (روى الشعبي أن كعب بن سور (1) كان جالسا عند
عمر بن الخطاب فجاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلا قط
أفضل من زوجي والله إنه ليبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما فاستغفر لها
وأثنى عليها واستحيت المرأة وقامت راجعة. فقال كعب: يا أمير المؤمنين
هلا أعديت المرأة على زوجها فلقد أبلغت إليك في الشكوى فقال لكعب:
اقض بينهما فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهم. قال: فإني أرى كأنها
امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن فأقضي بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد
فيهن ولها يوم وليلة. فقال عمر: والله ما رأيك الأول بأعجب من الآخر، اذهب
فأنت قاض على البصرة، نعم القاضي أنت. رواه سعيد).
صحيح. أورده الحافظ في (الإصابة) في ترجمة كعب هذا، وذكر عن
ابن عبد البر أنه خبر عجيب مشهور، وأنه قال: رواه أبو بكر بن أبي شيبة في
(مصنفه) من طريق محمد بن سيرين، ورواه الشعبي أيضا، قال الحافظ: وأورده
ابن دريد في (الأخبار المنثورة عن أبي حاتم السجستاني عن أبي عبيدة، وله
طرق).
2017 - (عن أبي هريرة مرفوعا: (من كان له امرأتان، فمال إلى
إحداهما جاء يوم القيامة، وشقه مائل) رواه أبو داود) 2 / 222.
صحيح. أخرجه أبو داود (2133) وكذا النسائي (2 / 157)
والترمذي (1 / 213) والدارمي (2 / 143) وابن ماجة (1969) وابن أبي
شيبة (7 / 66 / 2) وابن الجارود (722) وابن حبان (1307) والحاكم
(2 / 186) والبيهقي (7 / 297) من طريق الطيالسي وهذا في (مسنده)
(2454) وأحمد (2 / 347، 471) من طرق عن همام بن يحيى عن قتادة عن
النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة به. وقال الترمذي:

(1) بضم المهملة وسكون الواو كما في الإصابة ووقع في الأصل: (سوار) وهو خطأ.
80

(وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة، ورواه هشام
الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال، ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من
حديث همام، وهمام ثقة حافظ).
قلت: وقال الحاكم:
(صحيح على شرط الشيخين).
ووافقه الذهبي، وابن دقيق العيد كما نقله الحافظ في (التلخيص)
(3 / 201) وأقره وقال:
(واستغربه الترمذي مع تصحيحه، وقال عبد الحق: هو خبر ثابت،
لكن علته أن هماما تفرد به).
قلت: وهذه علة غير قادحة، ولذلك تتابع العلماء على تصحيحه. ثم
قال:
(وفي الباب عن أنس، أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان).
قلت: أخرجه (2 / 300) من طريق محمد بن الحارث الحارثي ثنا شعبة
عن عبد الحميد عن ثابت عن أنس به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف. من أجل الحارثي هذا، قال الحافظ في
(التقريب):
(ضعيف).
وعبد الحميد هذا هو ابن دينار البصري الزيادي وهو ثقة من رجال
الشيخين.
2018 - (وعن عائشة (كان رسول الله (ص) يقسم بيننا فيعدل
ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك) رواه أبو
داود) 2 / 222.
81

ضعيف. أخرجه أبو داود (2134) وكذا النسائي (2 / 157) وفي
(الكبر ى) (ق 69 / 2) والترمذي (1 / 3 1 2) والدارمي (2 / 144) وابن
ماجة (971 1) وابن حبان (5 130) والحاكم (2 / 187) والبيهقي
(7 / 298) وابن أبي شيبة في (المصنف) (7 / 66 / 1) من طرق عن حماد بن
سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة به.
قلت: وهذا إسناد ظاهره الصحة، وعليه جرى الحكم فقال:
(صحيح على شرط مسلم). ووافقه الذهبي وابن كثير كما نقله الأمير
الصنعاني في (الروض الباسم) (83 / 2) عن كتابه: (إرشاد الفقيه) فقال:
إنه حديث صحيح!
لكن المحققين من الأئمة قد أعلوه، فقال النسائي عقبه:
(أرسله حماد بن زيد). وقال الترمذي:
(هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن
عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي (ص). ورواه حماد بن زيد وغير واحد
عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا: أن النبي (ص) كان يقسم، وهذا أصح من
حديث حماد بن سلمة).
وأورده ابن أبي حاتم في (العلل) (1 / 425) من طريق حماد بن
سلمة، ثم قال:
(فسمعت أبا زرعة يقول: (لا أعلم أحدا تابع حمادا على هذا).
وأيده ابن أبي حاتم بقوله:
(قلت: روى ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال: كان رسول الله
يقسم بين نسائه. الحديث، مرسل).
قلت: وصله ابن أبي شيبة. فقد اتفق حماد بن زيد وإسماعيل بن علية
على إرساله. وكل منهما أحفظ وأضبط من حماد بن سلمة، فروايتهما أرجح عند
المخالفة، لا سيما إذا اجتمعا عليها.
82

لكن الشطر الأول منه له طريق أخرى عن عائشة بلفظ:
(كان رسول الله (ص) لا يفضل بعضنا على بعض في القسم 000)
الحديث ويأتي بتمامه بعد حديث. وإن إسناده حسن.
2019 - (قوله (ص) لأم سلمة: (فإن سبعت لك، سبعت
لنسائي) رواه أحمد ومسلم) 2 / 222.
صحيح. أخرجه مسلم (4 / 172 - 173) وأبو داود (2122)
والنسائي في (الكبرى) (72 / 1) والدارمي (2 / 144) وابن ماجة (1917)
والبيهقي (7 / 301) وأحمد (6 / 292) من طرق عن يحيى بن سعيد عن
سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن
الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة.
(أن رسول الله (ص) لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا، وقال: إنه
ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت
لنسائي). وقال البيهقي:
(قال سليمان (يعنى الطبراني): لم يرو هذا الحديث مجود الإسناد عن
سفيان إلا يحيى بن سعيد القطان).
وتابعه عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك بن أبي بكر به.
أخرجه مسلم.
وتابعه عبد الواحد بن أيمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن به.
أخرجه مسلم والبيهقي.
وتابعه أيضا عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو، والقاسم بن محمد أنهما
سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن به.
أخرجه النسائي وأحمد (6 / 307) والبيهقي من طريق ابن جريج قال:
83

أخبرني حبيب بن أبي ثابت أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو والقاسم بن
محمد أخبراه به.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين غير عبد الحميد ولا يضر،
فإنه متابعة، وهو مقبول كما في (التقريب).
وللحديث طريقان آخران:
الأول: عن عبد العزيز بن بنت أم سلمة عن أم سلمة به.
أخرجه أحمد (6 / 320، 321)
قلت: وعبد العزيز هذا مجهول كما قال الذهبي.
الثاني: عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عنها.
أخرجه أحمد (6 / 295)
وسنده ضعيف وتقدم.
2020 - (حديث أن سودة (وهبت يومها لعائشة) متفق
عليه) 2 / 222.
صحيح. أخرجه البخاري (3 / 449) ومسلم (4 / 174) وأبو داود
(2135) والنسائي (74 / 1) وابن ماجة (1972) والبيهقي (7 / 296 -
297) وأحمد (6 / 68، 76) وابن سعد (8 / 44) من طرق عن هشام بن
عروة عن أبيه عن عائشة:
(أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي (صلى الله عليه
وسلم) يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة).
لفظ البخاري، ولفظ مسلم وابن ماجة وأحمد في رواية:
(لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت...).
ولفظ أبى داود وعنه البيهقي في رواية (7 / 74):
84

(كان رسول الله (ص) لا يفضل بعضنا على بعض في القسم، من مكثه
عندنا، وكان قل يوم، إلا وهو يطوف علينا جميعا، فيدنو من كل امرأة من غير
مسيس، حتى يبلغ إلى التي هو يومها، فيبيت عندها، ولقد قالت سودة بنت
زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله (ص): يا رسول الله يومى
لعائشة فقبل ذلك رسول الله (ص) منها، قالت: تقول في ذلك أنزل الله تعالى
وفي أشباهها (أراه قال): (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا).
قلت: وإسناده حسن، وأخرجه الحاكم (2 / 186) بهذا التمام وقال:
(صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي.
ولشطره الثاني شاهد من حديث ابن عباس
أخرجه الطيالسي (2683) وعنه البيهقي (7 / 297)
وفي إسناده ضعف.
وفي الباب: عن سمية عن عائشة قالت:
(وجد رسول الله (ص) على صفية، فقالت لي: هل لك أن ترضى
رسول الله (ص) عني، وأجعل لك يومي، قلت: نعم، فأخذت خمارا لها
مصبوغا بزعفران، فرشته بالماء واختمرت به، فدخلت عليها في يومها فجلست
إلى جنبه، فقال: إليك يا عائشة، فليس هذا بيومك، فقلت: فضل الله يؤتيه
من يشاء، ثم أخبرته خبري).
قلت: ورجاله ثقات رجال مسلم غير سمية هذه وهي مقبولة عند الحافظ
ابن حجر.
2021 - (حديث عائشة: (قبض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في
بيتي وفي يومي وإنما قبض نهارا). 2 / 222
صحيح. أخرجه البخاري (2 / 30350 / 450) ومسلم
(7 / 137) والبيهقي (7 / 137) من طريق هشام بن عروة: أخبرني أبي عن
85

عائشة: (أن رسول الله (ص) كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا
غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في
بيت عائشة حتى مات عندها قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور علي
فيه في بيتي، فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري، وخالط ريقه
ريقي).
واللفظ للبخاري.
ثم أخرجه هو (2 / 275) وأحمد (6 / 8 4) وابن سعد (2 / 2 / 50)
من طريق ابن أبي مليكة قال: قالت عائشة:
(توفي النبي (ص) في بيتي، وفي نوبتي، وبن سحري ونحري...)
الحديث وأخرج أحمد (6 / 274) من طريق ابن إسحاق قال: حدثني يحيى بن
عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد قال: سمعت عائشة تقول:
(مات رسول الله (ص) بين سحري ونحري، وفي دولتي لم أظلم فيه
أحدا، فمن سفهي وحداثة سنى أن رسول الله (ص) قبض وهو في حجري،
ثم وضعت رأسه على وسادة، وقمت أندب مع النساء، وأضرب وجهي)
قلت: وإسناده حسن.
وأخرجه ابن سعد من طريق عروة عنها. لكن فيه محمد بن عمر، وهو
الواقدي، وهو متروك.
2022 - (عن علي: (لزوجة أمة مع حرة ليلة من ثلاث ليال)).
رواه الدارقطني)
ضعيف. أخرجه الدارقطني (410) وأخرجه البيهقي (7 / 299 -
300) من طريق ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي
قال: قال علي رضي الله عنه:
(إذا نكحت الحرة على الأمة فلهذه الثلثان، ولهذه الثلث)
86

قلت: وهذا إسناد ضيف من أجل عباد بن عبد الله الأسدي فإنه ضعيف
كما في (التقريب).
وابن أبي ليلى واسمه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سئ الحفظ.
وقد خالفه حجاج فقال: عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن علي
قال:
(إذا تزوجت الحرة على الأمة قسم لها يومين، وللأمة يوما، إن الأمة لا
ينبغي لها أن تزوج على الحرة).
أخرجه الدارقطني.
وحجاج هو ابن أرطاة، وهو مدلس وقد عنعنه.
2023 - (قالت عائشة: كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يدخل
علي في يوم غيري فينال مني كل شئ ألا الجماع)) 2 / 223
حسن: وقد تقدم بنحوه من رواية أبى داود وتقدم قبل حديثين.
2024 - (وقال (صلى الله عليه وسلم) اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا
تلمني في ما لا أملك)) 223 / 20
ضعيف. وتقدم قبل أربعة أحاديث.
87

فصل
- 2025 - (حديث أبي قلابة عن أنس قال: من السنة إذا
تزوج (الرجل) (1) البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج
الثيب أقام عندها ثلاثة ثم قسم. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت: إن
أنسا رفعه إلى النبي (صلى الله عليه وسلم). أخرجاه).
صحيح. أخرجه البخاري (3 / 449) ومسلم (73 / 4 1) وكذا أبو
داود (2124) والترمذي (1 / 213) وصححه وابن الجارود (724) والبيهقي
(7 / 301) عن أيوب السختياني وخالد الحذاء عن أبي قلابة به. واللفظ
للبخاري.
وفي رواية للبخاري؟
(ولو شئت أن أقول: قال النبي (ص)، ولكن قال: السنة...).
وفي رواية للبيهقي من طريق سفيان عن أيوب وخالد به إلا أنه قال:
(قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)...).
وقد تابعه محمد بن إسحاق عن أيوب وحده به.
أخرجه الدارس (2 / 144) وابن ماجة (1916) والدار قطني (409)

(1) زيادة من البخاري.
88

ورجاله ثقات، لكن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه.
2026 - (حديث: وعن معاذ مرفوعا (أنفق على عيالك من طولك
ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله لما رواه أحمد) 2 / 224.
صحيح. أخرجه في (المسند) (5 / 238): ثنا أبو اليمان أنا إسماعيل
بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن
معاذ قال:
(أوصاني رسول الله (ص) بعشر كلمات قال:
لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك
أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك
صلاة مكتوبة متعمدا، فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا، فإنه رأس كل
فاحشة، وإياك والمعصية، فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل، وإياك والفرار
من الزحف، وإن هلك الناس، وإذا أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاثبت
وأنفق على عيالك...).
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات كلهم، وابن عياش ثقة في روايته عن
الشاميين، وهذه منها، ولكنه منقطع. قال المنذري في (الترغيب)
(1 / 196):
(رواه أحمد والطبراني في الكبير، وإسناد أحمد صحيح لو سلم من
الانقطاع، فإن عبد الرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع من معاذ).
ونحوه في (المجمع) (4 / 215) وزاد:
(وإسناد الطبراني متصل، وفيه عمرو بن واقد القرشي وهو كذاب).
لكن يشهد للحديث: أبي الدرداء قال:
(أوصاني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بتسع...) فذكره دون
الكلمة الخامسة، والسابعة وزاد:
89

(ولا تنازعن ولاة الأمر، وإن رأيت أنك أنت).
أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) (رقم 18) وكذا الطبراني من طريق
شهر بن حوشب عن أم الدرداء عنه. وأخرجه ابن ماجة (4034) دون قوله
(وإياك والمعصية....)
وشهر ضعيف لسوء حفظه.
ثم رأيت ابن عساكر قد أخرجه في (تاريخ دمشق) (17 / 322 / 1) من
طريق إبراهيم بن زبريق حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا عبيد الله بن عبيد
الكلاعي عن مكحول وسليمان بن موسى عن أم أيمن مولاة النبي (ص) قال:
سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يوصي بعض أهله قال:
(لا تشركن بالله شيئا...) الحديث.
وإبراهيم هذا لم أجد له ترجمة، وحديث أبي اليمان عن إسماعيل أولى
بالصواب.
لكن يبدو أن له أصلا من حديث مكحول عن أم أيمن، فقد أخرجه ابن
عساكر أيضا (17 / 81 / 1) من طريق عبد الرحمن بن القاسم الهاشمي نا أبو
مسهر عبد الأعلى بن مسهر نا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن أم أيمن به.
ورجاله ثقات غير عبد الرحمن بن القاسم هذا فلم أجد له ترجمة (1). وقال
ابن عساكر عقبه:
(وقد روي من وجه آخر مرسلا.).
ثم ساق من طريق ابن صاعد نا الحسين بن الحسن أنا سفيان بن عيينة عن
يزيد بن يزيد بن جابر قال: سمعت مكحولا يقول: فذكره مرسلا.
وهذا إسناد رجاله ثقات كلهم، والحسين هو ابن حريث بن الحسن
الخزاعي مولاهم.

(1) لكن أخرجه البيهقي 7 / 304 من طريق بشر بن بكر نا سعيد بن عبد العزيز به.
90

وجملة القول أن الحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح بلا ريب.
2027 - (قال ابن عباس: (لا تضاجعها في فراشك))
أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس (واهجروهن في
المضاجع)، قال: فذكره. كما في (الدر المنثور) (2 / 155)
وروي عن ابن عباس خلافه، فاخرج ابن جرير في تفسيره (5 / 41):
حدثني محمد بن سعد قال: ثنى أبي قال: ثنى عمي قال: ثنى أبى عن أبيه عن
ابن عباس:
((واهجروهن في المضاجع) يعنى بالهجران أن يكون الرجل وامرأته على
فراش واحد لا يجامعها).
وهذا إسناد ضعيف.
ومن طريق شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه قال:
(يجامعها).
وفي معناه ما روى حماد عن علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن
النبي (صلى الله عليه وسلم) قال:
(فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع. قال حماد يعنى النكاح).
أخرجه أبو داود (2145) والبيهقي (7 / 303) وأحمد (5 / 72 -
73) لكن ليس عنده (قال حماد..).
2028 - (حديث (هجر النبي (صلى الله عليه وسلم) نساءه فلم يدخل
عليهن شهرا، متفق عليه).
صحيح. أخرجه البخاري (1 / 476، 3 / 447) ومسلم
(3 / 126) وكذا أحمد (6 / 315) من حديث أم سلمة رضي الله عنها:
91

(أن النبي (ص) حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى تسع وعشرون يوما غدا عليهن أو راح، فقيل له: يا نبي الله حلفت أن لا تدخل
عليهن شهرا، قال: إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما).
أورده البخاري في (باب هجرة النبي (ص) نساءه في غير بيوتهن).
ثم ساق فيه من حديث ابن عباس قال:
(أصبحنا يوما ونساء النبي (ص) يبكين، عند كل امرأة منهن أهلها،
فخرجت إلى المسجد، فإذا هو ملآن من الناس، فجاء عمر بن الخطاب،
فصعد إلى النبي (ص)، وهو في غرفة له، فسلم فلم يجبه أحد، ثم سلم فلم
يجبه أحد، ثم سلم، فلم يجبه أحد، فناداه، فدخل على النبي (ص)،
فقال: أطلقت نساءك؟ فقال: لا، ولكن آليت منهن شهرا، فمكث تسعا
وعشرين، ثم دخل على نسائه).
2529 - (حديث أبي هريرة (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق
ثلاثة أيام) متفق عليه) 225 / 2.
صحيح. وقد ورد من حديث أبي أيوب الأنصاري، وأنس بن
مالك، وعبد الله بن عمر، وأبي هريرة، وعائشة، وهشام بن عامر، وابن
مسعود، والمسور بن مخرمة، وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث.
1 - حديث أبي أيوب. يرويه الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عنه به
وزاد:
(يلتقيان فيعرض هذا، ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام).
أخرجه البخاري (4 / 130، 168) ومسلم (8 / 9) ومالك
(2 / 906 / 13) وعنه أبو داود (1 1 49) والطيالسي (592) وأحمد
(5 / 416، 421، 422) من طرق عن الزهري به وكلهم قالوا:
(فوق ثلاث ليال)
92

غير أبي داود، ورواية لأحمد فبلفظ الكتاب:
(فوق ثلاثة أيام).
2 - حديث أنس يرويه ابن شهاب عنه به.
أخرجه البخاري (4 / 128، 130) ومسلم (8 / 8) وأبو داود
(4910) من طريق مالك أيضا وهو في (الموطأ) (2 / 907 / 14) والترمذي
(1 / 352) والطيالسي (2 209) وأحمد (3 / 110، 165، 199، 225)
من طرق عنه به واللفظ للبخاري في رواية، والطيالسي، وقال الآخرون:
(ثلاث ليال).
وهي رواية للبخاري. وزاد أحمد:
(يلتقيان فيصد هذا، ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام)
إسناده هكذا: ثنا أبو اليمان أنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أنس
بن مالك به.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، ولكني أخشى أن تكون
هذه الزيادة من حديث أنس شاذة لتفرد شعيب بها عن الزهري دون سائر الرواة
عنه. والله أعلم.
3 - حديث ابن عمر يرويه نافع عنه به إلا أنه قال:
(للمؤمن).
أخرجه مسلم (8 / 9 - 10) من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع به.
وتابعه خالد بن أبي عمران عن نافع به نحوه.
أخرجه أحمد (2 / 68)
4 - حديث أبي هريرة، وله عنه ثلاثة طرق:
الأولى: عن أبي حازم عنه به وزاد:
93

(فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار)
أخرجه أبو داود (4914) وأحمد (2 / 392، 356) من طريق منصور
عن أبي حازم به.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرطهما.
الثانية: عن العلاء عن أبيه عنه مختصرا جدا:
(لا هجرة بعد ثلاث).
أخرجه مسلم (8 / 10).
الثالثة: عن هلال بن أبي هلال أنه سمع أبا هريرة قال: سمعت النبي
(صلى الله عليه وسلم) يقول: فذكره، وزاد:
(فإذا مرت ثلاثة أيام فلقيه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام، فقد
اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة)
أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) وفي (التاريخ الكبير)
(1 / 1 / 257) وأبو داود (4912)
قلت: وهلال هذا مجهول، وبقية رجاله ثقات.
5 - حديث عائشة. يرويه عروة عنها به نحوه وزاد:
(فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرار، كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه).
أخرجه أبو داود (4913) من طريق عبد الله بن المنيب المدني قال:
أخبرني هشام بن عروة عنه.
قلت: وهذا إسناد حسن.
وله طريق آخر عنها يأتي بعد حديثين.
6 - حديث هشام بن عامر. ترويه معاذة العدوية سمعت هشام بن عامر
الأنصاري ابن عم أنس بن مالك وكان قتل أبوه يوم أحد أنه سمع رسول الله
94

(صلى الله عليه وسلم) قال:
(لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث، فإنهما ناكبان عن الحق ما
داما على صرامهما، وإن أولهما فيئا يكون كفارة عنه سبقه بالفئ، وإن ماتا على
صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا، وإن سلم عليه، فأبى أن يقبل تسليمه
وسلامه، رد عليه الملك، ورد على الآخر الشيطان).
أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) (402، 407) وابن حبان
(1981) والطيالسي (1223) وأحمد (4 / 20) من طريق يزيد الرشك
عنها.
قلت: وإسناده صحيح على شرطهما.
7 - حديث ابن مسعود. يرويه أبو الأحوص عنه مرفوعا.
أخرجه الطيالسي (306): حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع أبا
الأحوص به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
8، 9 - حديث المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود. يرويه عوف
ابن الحارث وهو ابن أخي عائشة لأمها أن عائشة حدثته:
(أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته: والله لتنهين عائشة،
أو لأحجرن عليها، فقالت عائشة رضي الله عنها: أو قال هذا؟ قالوا: نعم،
قالت: هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير كلمة أبدا، فاستشفع عبد الله ابن
الزبير المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وهما من بنى زهرة
- فذكر الحديث - وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدان عائشة إلا كلمته وقبلت
منه، ويقولان لها: إن رسول الله (ص) قد نهى عما قد علمت من الهجر، أنه
(يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث).
أخرجه أحمد (4 / 327): ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن
عوف بن الحارث به.
95

قلت: وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال الشيخين غير عوف هذا، وثقه
ابن حبان، وروى عنه جماعة من الثقات. وهو عن المسور مسند، وعن عبد
الرحمن بن الأسود مرسل لأنه ولد على عهد رسول الله (ص).
2030 - (حديث عمرو بن الأحوص مرفوعا وفيه (فإن فعلن
فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح) رواه ابن ماجة
والترمذي وصححه).
حسن. أخرجه الترمذي (1 / 218) وابن ماجة (1851) وكذا
النسائي في (الكبرى) (87 / 1 - 2) من طريق الحسين بن علي الجعفي عن
: ائدة عن شبيب بن عرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال: حدثني أبي:
(أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله (ص)، فحمد الله وأثنى عليه،
وذكر، ووعظ - فذكر في الحديث قصة، فقال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا،
فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة
مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن
أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم
عليكم حقا، فاما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن
في بيوتكم من تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهم
وطعامهم). وقال الترمذي:
(حديث حسن صحيح).
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن عمرو فقال ابن
القطان:
(مجهول الحال). وأما ابن حبان فذكره في (الثقات) (1 / 70)!
لكن للحديث شاهد من حديث عم أبي حرة الرقاشي.
أخرجه أحمد (5 / 72 - 73) من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد
96

عن أبي حرة الرقاشي عن عمه به نحوه
وعلي ابن زيد هو ابن جدعان وفيه ضعف، لكن لا بأس به في الشواهد
فالحديث بمجموع الطريقين حسن إن شاء الله تعالى.
2031 - (حديث (لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها
في أخر اليوم))
صحيح. أخرجه البخاري (3 / 375، 447 - 448) ومسلم
(8 / 154 - 155) والترمذي (2 / 7 س 2) والدارمي (2 / 147) وابن ماجة
(1983) والبيهقي (7 / 305) وأحمد (4 / 7 1) من حديث عبد الله بن زمعة
عن النبي (ص). واللفظ للبخاري إلا أنه قال:
(ثم يجامعها). وفي رواية أخرى له:
(فلعله يضاجعها من آخر يومه). وهذا لفظ الترمذي أيضا وقال:
(حديث حسن صحيح).
2032 - (حديث (لا يجلد أحدكم قومه عشرة أسواط إلا في حد
من حدود الله) متفق عليه).
صحيح. أخرجه البخاري (4 / 311) ومسلم (5 / 126) وكذا أبو
داود (4491، 4492) والترمذي (1 / 277) والدارمي (2 / 176) وابن
ماجة (1 260) وأحمد (3 / 66 4، 4 / 5 4) من طريق عبد الرحمن بن جابر بن
عبد الله عن أبي بردة بن نيار الأنصاري أنه سمع رسول الله (ص) يقول:
فذكره وقال الترمذي:
(حديث حسن).
2033 - (قوله (صلى الله عليه وسلم) ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا
تهجر إلا في البيت) رواه أحمد وأبو داود) 20 / 225
97

صحيح. أخرجه أحمد (4 / 447، 5 / 3، 5) وأبو داود (2142)
وكذا النسائي في الكبرى (87 / 2) ابن ماجة (1850) وابن حبان (1286)
والحاكم (2 / 187 - 188) وعنه البيهقي (7 / 295) من طريق أبي قزعة
الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال:
(قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه) قال: أن تطعمها إذا
طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه...). وقال
الحاكم:
(صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
وأبو قزعة اسمه سويد بن حجير البصري، وهو ثقة من رجال مسلم. وقد
تابعه عطاء عند أحمد في رواية قرنه به.
وتابعه بهز بن حكيم أيضا عن أبيه به نحوه ولفظه:
(قلت: يا نبي الله نساؤنا ما نأتي منها وما نذرة قال: حرثك، إئت
حرثك أنى شئت غير أن لا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت،
وأطعم إذا طعمت، واكس إذا اكتسيت، كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض،
(بما حل عليها).
أخرجه أحمد (5 / 3) وأبو داود (2144) مختصرا.
وهذا سند حسن.
2034 - (حديث (لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته) رواه أبو
داود) 20 / 225.
ضعيف. أخرجه أبو داود (2147) وكذا النسائي في (الكبرى)
(ق 87 / 1) وابن ماجة (1986) والبيهقي (7 / 5 30) وأحمد (1 / 20) من
طريق داود بن عبد الله الأودي عن عبد الرحمن المسلمي عن الأشعث بن قيس عن
عمر بن الخطاب عن النبي معه (ص) قال: فذكره:
98

قلت: وهذا سند ضعيف من أجل المسلمي هذا قال الذهبي:
(لا يعرف إلا في هذا الحديث (تفرد عنه داود بن عبد الله الأودي). وقال
الحافظ: (مقبول).
(تنبيه) هذا الحديث سكت عليه الذهبي في مختصره، فتعقبه الشيخ أحمد
شاكر في تعليقه فقال بعد أن عزاه لمسند أحمد:
(وإسناده ضعيف، لضعف راويه داود بن عبد الله الأودي، فسكوت
المنذري عنه تقصير).
وأقول: داود بن عبد الله الأودي ثقة، وظني أنه التبس على الشيخ بداود
ابن يزيد الأودي عم عبد الله بن إدريس فإنه هو الضعيف، وليس هو صاحب هذا
الحديث، وإن فسره به الشيخ أحمد في تعليقه على (المسند) رقم (122) لأنه
وقع فيه (عبد الله الأودي) لم يسم أبوه! فقال الشيخ: إسناده ضعيف داود بن
يزيد الأودي ضعيف ليس بقوي....). فهذا وهم آخر منه، عفا الله عنا
وعنه.
وإنما تقصير المنذري بسكوته عن المسلمي وكم له من مثله!
99

كتاب الخلع 2035 - (حديث (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس
فحرام عليها رائحة الجنة) رواه الخمسة إلا النسائي) 226 / 2
صحيح. أخرجه أبو داود (2226) والترمذي (1 / 223) والدارمي
(2 / 162) وابن ماجة (5 205) وابن الجارود (748) وابن حبان (1320)
والبيهقي (7 / 316) وابن أبي شيبة (8 / 141 / 1 - 2) والطبري في
(التفسير) (4843، 4844) والحاكم (2 / 200) من طرق عن أيوب عن أبي
قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وسلم) فذكره. وقال الترمذي:
(حديث حسن). وقال الحاكم:
(صحيح على شرط الشيخين). ووافقه الذهبي.
قلت: وإنما هو على شرط مسلم وحده، فإن أبا أسماء الرحبي واسمه
عمرو بن مرثد إنما أخرج له البخاري في (الأدب المفرد).
وللحديث طريق أخرى، يرويه ليث عن أبي إدريس عن ثوبان به.
أخرجه الطبري (4840).
وليث هو ابن أبي سليم، وهو ضعيف.
100

وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا.
أخرجه ابن ماجة (2054)
وإسناده ضعيف.
2036 - (قوله (صلى الله عليه وسلم) لثابت بن قيس: (اقبل الحديقة
وطلقها تطليقة، رواه البخار ي)
صحيح. أخرجه البخاري (3 / 465) والنسائي (2 / 104) وابن
الجارود (750) والدار قطني (ص 396) والبيهقي (7 / 3 1 3) من طريق
أزهر بن جميل قال: ثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن
ابن عباس:
(أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي (ص) فقالت: يا رسول الله،
ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الاسلام،
فقال رسول الله (ص): أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله
(صلى الله عليه وسلم) اقبل...) الحديث.
وتابعه أيوب عن عكرمة به نحوه دون قوله:
(اقبل الحديقة...) وزاد:
(فردت عليه، وأمره ففارقها)
أخرجه البخاري والبيهقي.
وتابعه قتادة عن عكرمة به نحوه وزاد:
(فأمره رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يأخذ منها حديقته ولا
يزداد).
أخرجه ابن ماجة (2056) والبيهقي من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى
ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.
وتابعه همام نا قتادة به مختصرا.
101

أخرجه البيهقي.
وتابعه عمرو بن مسلم عن عكرمة به مختصرا بلفظ:
(أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي (ص) عدتها
حيضة).
أخرجه أبو داود (2229) وقال:
(وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن
عكرمة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) مرسلا.
قلت: وللحديث شاهد عن حبيبة بنت سهل الأنصاري
(أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله (ص) خرج
إلى الصبح، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال لها رسول الله
(ص) من هذه؟ فقالت: أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله، قال: ما
شأنك؟ قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس (لزوجها)، فلما جاء زوجها ثابت بن
قيس قال له رسول الله (ص): هذه حبيبة بنت سهل، قد ذكرت ما شاء الله أن
تذكر، فقالت حبيبة: يا رسول الله كل ما أعطاني عندي، فقال رسول الله
(ص) لثابت بن قيس: خذ منها، فأخذ منها، وجلست في بيتها).
أخرجه مالك (2 / 564 / / 31) وعنه أبو داود (2227) والنسائي وابن
الجارود (749) والبيهقي وكذا ابن حبان (1326) كلهم عن مالك عن يحيى
ابن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عنها.
قلت: وهذا سند صحيح إن كانت عمرة سمعته من حبيبة، فقد اختلف
فيه عليها، كما في ترجمتها من (التهذيب). وقد أخرجه أبو داود (2228) من
طريق أبي عمرو السدوسي المديني عن، عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو
بن حزم عن عمرة عن عائشة
(أن حبيبة بنت سهل كانت تحت...) الحديث
ورجاله ثقات كلهم غير أبي عمرو السدوسي، وهو سعيد بن سلمة بن
102

أبى الحسام العدوي (1). قال الحافظ:
(صدوق صحيح الكتاب، يخطئ من حفظه).
وشاهدان آخران، يرويهما الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
عبد الله ابن عمرو، وعن محمد ابن سليمان بن أبي حثمة عن عمه عن سهل بن أبي
حثمة قال:
(كانت حبيبة ابنة سهل تحت ثابت...) وفي آخره:
(فردت عليه حديقته، وفرق بينهما. قال: فكان ذلك أول خلع كان في
الاسلام).
أخرجه أحمد (4 / 3) هكذا، وابن ماجة (2057) الشاهد الأول منهما
والحجاج هو ابن أرطاة وهو مدلس وقد عنعنه.
(تنبيه) قال المصنف رحمه الله تعالى (2 / 227) عقب الحديث:
(ولا بأس به في الحيض والطهر الذي أصابها فيه لأنه (صلى الله عليه
وسلم) لم يسال المختلعة عن حالها).
فما عزاه إليه (ص) ليس حديثا مرويا عنه، وإنما استنباط من المصنف من
مجموع أحاديث الباب التي لم يرد في شئ منها السؤال عن حال المختلعة، ولو
وقع مثل هذا السؤال لنقل، فهذا هو الذي سوغ للمصنف أن يقول ما نقلناه
عنه، فتوهم البعض أنه حديث مروي فطبع بين قوسين مزدوجين () (1)
فاقتضى التنبيه.
2037 - (قوله (ص) في حديث جميلة (ولا تزدد) رواه ابن
ماجة)
صحيح. هو عند ابن ماجة من حديث ابن عباس بلفظ:

(1) ما ذكره أستاذنا حق فقد توهمنا عند طبع منار السبيل ذلك، ولم يكن لدينا إلا نسخة المصنف وهو
لم يفصل الأحاديث أو يضعها بين أقواس، أو سواها، وكان علمنا يقتضي سرعة الطبع فلم نتتبع
الأحاديث. وسوف أحذف الأقواس في الطبعة المقبلة - إن شاء الله - وجزى الله أستاذنا كل
خير.
103

(ولا يزداد) كما تقدم ذكره في الحديث السابق، وكذلك رواه البيهقي.
ثم رواه البيهقي بلفظ الكتاب من طريق عبد الوهاب بن عطاء: سألت سعيدا
عن الرجل يخلع امرأته بأكثر مما أعطاها؟ فأخبرنا عن قتادة عن عكرمة:
(أن جميلة بنت السلول....) فذكره نحو ما تقدم وفي آخره:
(قال: ففرق بينهما رسول الله (ص) وقال: خذ ما أعطيتها ولا
تزدد.
قلت: وله شاهد من مرسل ابن جريج عن عطاء:
(أن امرأة أتت النبي (ص) تشكو زوجها، فقال: أتردين عليه
حديقته؟ قالت: نعم، وزيادة، قال: أما الزيادة فلا) أخرجه البيهقي
وقال:
(وقد رواه الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به
نحوه.
ثم ساق إسناده إلى الوليد بن مسلم به وقال:
(وهذا غير محفوظ، والصحيح بهذا الإسناد ما تقدم مرسلا).
ونحوه في (العلل) لابن أبي حاتم عن أبيه (429 / 1) وأخرج
الدارقطني (396) وعنه البيهقي من طريق أخرى عن ابن جريج: أخبرني أبو
الزبير:
(أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي بن
سلول...) الحديث مختصرا بنحوه وفيه:
(أما الزيادة فلا). وفي آخره:
(سمعه أبو الزبير من غير واحد). وقال البيهقي:
(وهذا أيضا مرسل). وقال الحافظ في (الفتح) (9 / 353):
(ورجال إسناده ثقات، وقد وقع في بعض طرقه: سمعه أبو الزبير من
104

غير واحد. فإن كان فيهم صحابي، فهو صحيح، وإلا فيعتضد بما سبق).
يعني حديث ابن عباس عند ابن ماجة، ومرسل عطاء.
2038 - (حديث عن علي (أن النبي (ص) كره أن يأخذ من
المختلعة أكثر مما أعطاها) رواه أبو حفص) 227 / 2
لم أقف على إسناده، وغالب الظن أنه لا يصح مرفوعا، فقد أخرجه عبد
الرزاق كما في (الفتح) (9 / 353) عن علي موقوفا. وسكت عليه.
2039 - (حديث. (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة) رواه البخاري
وفي رواية (فأمره ففارقها))
صحيح. والرواية الأخرى للبخاري أيضا كما تقدم تخريجه برقم
(2096).
105

كتاب الطلاق
2040 - (حديث (أبغض الحلال إلى الله الطلاق)).
ضعيف. أخرجه أبو داود (2178) عن محمد بن خالد عن معروف بن
واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي (ص) به.
وأخرجه البيهقي (7 / 322) من طريق أبي داود، وأخرجه ابن عدي في
(الكامل) (ق 402 / 1 - 2) من هذا الوجه وقال:
(لا أعلم رواه عن معرف إلا محمد بن خالد، وهو ممن يكتب حديثه).
قلت: وقد وثقه الدارقطني وغيره، ولكنه يبدو أنه اضطرب في إسناده،
فرواه هكذا، ورواه مرة عن الوضاح عن محارب بن دثار به.
ذكره ابن أبي حاتم (1 / 431) من هذا الوجه، ومن الوجه الذي قبله.
وقال عن أبيه:
(إنما هو محارب عن النبي (ص) مرسل).
ورواه ابن ماجة (2018) وابن عدي (236 / 1) من طريق محمد بن
خالد عن عبيد الله بن الوليد الوصافي ومعرف بن واصل عن محارب به.
وتابعه عند ابن عدي عيسى بن يونس عن عبيد الله بن الوليد عن محارب
106

وكذلك رواه تمام الرازي في (الفوائد) (ج 1 رقم 26) وابن عساكر
(2 / 102 / 2) عن الوصافي به.
وقال ابن عدي:
(الوصافي ضعيف جدا، يتبين ضعفه على حديثه، ولا يتابع عليه).
وقد خولف الوالبي في إسناده، فقال أبو داود (2177): حدثنا أحمد
ابن يونس: ثنا معرف، عن محارب قال: قال رسول (ص): فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح مرسل.
لكن خالفه محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا أحمد بن يونس به إلا أنه وصله
فقال: عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر به.
أخرجه الحاكم (2 / 196) وعنه البيهقي وقال: (لا أراه حفظه).
وأما الحاكم فقال:
(صحيح الاسناد)! وزاد عليه الذهبي فقال:
(قلت: على شرط مسلم).
كذا قالا، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة فيه اختلاف كثير، تراه في
(الميزان) للذهبي، وفي غيره. وحسبك هنا أن الذهبي نفسه قد أورده في
(الضعفاء) وقال:
(كذبه عبد الله بن أحمد، ووثقه صالح جزرة).
قلت: فمثله كيف يصحح حديثه؟! لا سيما وقد خالف في وصله أبا داود
صاحب (السنن) كما رأيت، وظني أن الذهبي لم يتنبه لهذه المخالفة، وإلا لما
صححه. والله أعلم.
وقال ابن أبي شيبة في (المصنف) (7 / 138): نا وكيع بن الجراح عن
معرف به مرسلا.
وتابعه يحيى بن بكير نا معرف به ولفظه: حدثني محارب بن دثار قال:
107

(تزوج رجل على عهد رسول الله (ص) امرأة فطلقها، فقال له النبي
(ص): أتزوجت؟ قال: نعم. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم طلقت، قال:
أمن ريبة؟ قال: لا، قال: قد يفعل ذلك الرجل، قال: ثم تزوج امرأة
أخرى فطلقها، فقال له النبي (ص) مثل ذلك، قال معرف: فما أدري أعند
هذا أو عند الثالثة قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)...) فذكره
أخرجه البيهقي.
وجملة القول: أن الحديث رواه عن معرف بن واصل أربعة من الثقات،
وهم: محمد بن خالد الواهبي، وأحمد بن يونس، ووكيع بن الجراح، ويحيى
ابن بكير.
وقد اختلفوا عليه، فالأول منهم رواه عنه عن محارب بن دثار عن ابن عمر
مرفوعا وقال الآخرون: عنه عن محارب مرسلا.
ولا يشك عالم بالحديث أن رواية هؤلاء أرجح، لأنهم أكثر عددا،
وأتقن حفظا، فإنهم جميعا ممن احتج به الشيخان في (صحيحيهما)، فلا جرم
أن رجح الإرسال ابن أبي حاتم عن أبيه كما تقدم، وكذلك رجحه الدارقطني في
(العلل) والبيهقي كما قال الحافظ في (التلخيص)! 3 / 205! وقال الخطابي
وتبعه المنذري في (مختصر السنن) (3 / 92): (والمشهور فيه المرسل).
لا يقال:. قد رواه عن محارب به موصولا عبيد الله بن الوليد الوصافي، فهو
يقوي أن الحديث موصول. لأننا نقول: قد مضى عن ابن عدي أن الوصافي
هذا ضعيف جدا، فلا يتقوى به كما هو مقرر في (علم المصطلح).
2041 - (حديث (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق))
حسن. أخرجه ابن ماجة (2081) عن يحيى بن عبد الله بن بكير ثنا ابن
لهيعة عن موسى بن أيوب الغافقي عن عكرمة عن ابن عباس قال:
(أتى النبي (ص) رجل، فقال: يا رسول الله إن سيدي زوجني أمته،
وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، قال: فصعد رسول الله (ص) المنبر، فقال:
108

يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته، ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما
الطلاق...).
قال في (الزوائد) (130 / 1):
(هذا إسناد ضعيف، لضعف ابن لهيعة).
قلت: وقد اختلف عليه في إسناده، فرواه ابن بكير عنه هكذا. وخالفه
موسى بن داود فقال: نا ابن لهيعة عن موسى بن أيوب عن عكرمة: أن
مملوكا.... فأرسله.
أخرجه الدارقطني (440) وعنه البيهقي (7 / 360) وتابعه أبو الحجاج
المهري عن موسى بن أيوب الغافقي عن عكرمة عن ابن عباس به.
أخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق أبي عتبة أحمد بن الفرج نا بقية بن
الوليد نا أبو الحجاج المهري.
قلت: وهذا إسناد ضعيف أيضا من أجل أبي الحجاج المهري واسمه
رشدين بن سعد المصري، وهو ضعيف. ومثله أحمد بن الفرج.
وللحديث شاهد من حديث عصمة بن مالك قال:
(جاء مملوك...). الحديث.
أخرجه الدارقطني من طريق الفضل بن المختار عن عبيد الله بن موهب
عن عصمة بن مالك.
قلت: والفضل هذا ضعيف جدا، ومن طريقه أخرجه ابن عدي في
(الكامل) وقال (323 / 2):
(لا يرويه غيره، ولا يتابع عليه).
قلت: ولعل حديث ابن عباس بمجموع طريقيه عن موسى بن أيوب
يرتقى إلى درجة الحسن. والله أعلم.
ثم وجدت له طريقا ثالثة، أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير)
109

(3 / 136 / 1) من طريقين عن يحيى الحماني نا يحيى بن يعلى عن موسى بن
أيوب به.
ويحيى بن يعلى: الظاهر أنه أبو المحياة الكوفي، قال الحافظ:
(ثقة من الثامنة).
والحماني هو يحيى بن عبد الحميد قال الحافظ:
(حافظ، الا أنهم اتهموه بسرقة الحديث).
قلت: وهو من رجال مسلم، وقال فيه ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به.
وبالجملة فقد رجح عندي أن الحديث بهذه المتابعة حسن. والله أعلم.
2042 - (حديث (كل الطلاق (1) جائز إلا طلاق المعتوه
والمغلوب على عقله) رواه الترمذي) 2 / 231
ضعيف. أخرجه الترمذي ص (1 / 224) من طريق عطاء بن عجلان
عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص) فذكره. وقال:
(هذا حديث غريب، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان،
وهو ضعيف ذاهب الحديث).
ولهذا قال الحافظ في (الفتح) (9 / 345):
(وهو ضعيف جدا).
وفي (التقريب):
(متروك، بل أطلق عليه ابن معين والفلاس وغيرهما الكذب).
والصواب في الحديث الوقف. كذلك أخرجه البغوي في (الجعديات)

(1) في (الترمذي) (كل طلاق).
110

(34 / 2) والبيهقي (7 / 9 35) من طريق إبراهيم النخعي عن عابس بن ربيعة
عن علي رضي الله عنه قال: فذكره موقوفا دون قوله: (والمغلوب على عقله).
قلت: وهذا إسناد صحيح، وعلقه البخاري (9 / 345 - فتح).
2043 - (حديث (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ،
وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق)).
صحيح. وقد مضى في أول (الصلاة) رقم (297).
2044 - (روى (ابن) (1) وبرة الكلبي قال (أرسلني خالد بن
الوليد إلى عمر رضي الله عنه فأتيته في المسجد ومعه عثمان وعلي وطلحة
والزبير وعبد الرحمن فقلت: إن خالدا يقو ل: إن الناس انهمكوا في الخمر
وتحاقروا عقوبته فقال عمر: هؤلاء عندك فسلهم. فقال علي: نراه إذا
سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون، فقال عمر: أبلغ
صاحبك ما قال (2).
ضعيف. أخرجه الدارقطني (354) وعنه البيهقي (8 / 320) من
طريق أسامة بن زيد عن الزهري: أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن ابن وبرة
الكلبي به.
قلت: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال مسلم غير ابن وبرة الكلبي
فلم أعرفه.
2545 - (قول عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق) 2 / 232
صحيح. أخرجه البيهقي (7 / 359) من طريق شبابة نا ابن أبي ذئب
عن الزهري قال:

(1) سقطت من الأصل.
(2) الأصل (قالوا).
111

أتى عمر بن عبد العزيز برجل سكران، فقال: إني طلقت امرأتي
وأنا سكران، فكان رأي عمر معنا أن يجلده، وأن يفرق بينهما، فحدثه أبان
ابن عثمان أن عثمان رض الله عنه قال: ليس للمجنون ولا للسكران طلاق،
فقال عمر: كيف تأمروني، وهذا يحدثني عن عثمان رض الله عنه؟ فجلده،
ورد إليه امرأته. قال الزهري: فذكر ذلك لرجاء بن حياة فقال: قرأ علينا عبد
الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبي سفيان فيه السنن: أن كل أحد طلق
امرأته جائز إلا لمجنون).
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقد علقه البخاري
(9 / 342) القسر الوارد منه في الكتاب. وأخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف)
(7 85 / 2): نا وكيع عن ابن أبي ذئب به بلفظ:
(كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون) قال:
(وكان عمر بن عبد العزيز يجيز طلاق السكران ويوجع ظهره حتى حدثه
أبان بذلك ا.
وهذا صحيح أيضا، وصححه ابن القيم في (زاد المعاد).
وعلقه الإمام أحمد في (مسائل ابنه) (315) جازما به وقال: (وهو
أرفع شئ فيه).
2046 - (وقال ابن عباس: (طلاق السكران والمستكره ليس
بجائز)).
أخرجه ابن أبي شيبة (7 / 88 / 1) وكذا سعيد بن منصور عن هشيم نا
عبد الله بن طلحة الخزاعي عن أبي يزيد المدني عن ابن عباس قال:
(ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق).
ومن هذا الوجه رواه البيهقي (7 / 358) بلفظ:
(ليس لمكره طلاق).
112

قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال البخاري غير عبد الله بن
طلحة الخزاعي، فأورده ابن أبي حاتم (2 / 2 / 88) لهذا السند، ولم يذكر فيه
جرحا ولا تعديلا.
وروى البيهقي من طريق يحيى بن أبي كثير أن ابن عباس رضي الله عنهما
لم يجز طلاق المكره.
وإسناده منقطع، لأن يحيى لم يسمع من ابن عباس.
وروى ابن أبي شيبة مثله عن عمر وعلي وابن عمر وابن الزبير بأسانيد
فيها مقال.
وأثر ابن عباس علقه البخاري (9 / 343) بصيغة الجزم. والله أعلم.
2047 - (حديث عائشة مرفوعا (لا طلاق ولا عتاق (1) في
إغلاق) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة).
حسن. قال أحمد (6 / 276): ثنا سعد بن إبراهيم قال: ثنا أبي
عن محمد بن إسحاق قال: حدثني ثور بن يزيد الكلاعي - وكان ثقة - عن محمد
ابن عبيد بن أبي صالح المكي قال: حججت مع عدي بن عدي الكندي فبعثني
إلى صفية بنت شيبة ابنة عثمان صاحب الكعبة أسألها عن أشياء سمعتها من
عائشة زوج النبي (ص) عن رسول الله (ص)، فكان فيما حدثي أنها سمعت
عائشة تقول: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: فذكره.
قلت: وأخرجه أبو داود (2193) من طريق يعقوب بن إبراهيم: ثنا أبي
به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (7 / 88 / 2) وعنه ابن ماجة (2046)
والدار قطني (440) وا لحاكم (2 / 198) والبيهقي (7 / 357) من طرق
أخرى عن محمد بن إسحاق به. وقال الحاكم:

1 - الأصل عتق
113

(صحيح على شرط مسلم). ورده الذهبي فقال:
(كذا قال، ومحمد بن عبيد، لم يحتج به مسلم، وقال أبو حاتم:
ضعيف).
قلت: وقول أبي حاتم هذا هو الذي اعتمده في (التقريب)، مع أنه قد
ذكره ابن حبان في (الثقات) (2 / 258)، ولكنه ليس بالمشهور.
ومحمد بن إسحاق ثقة مدلس، وقد صرح بالتحديث. وخولف في سنده
فقال عطاف بن خالد قال: حدثني محمد بن عبيد عن عطاء عن عائشة عن النبي
(صلى الله عليه وسلم).
ذكره البخاري في (التاريخ الكبير) (1 / 1 / 172) وابن أبي حاتم
(1 / 430) وقال:
(سألت أبي عن حديث رواه محمد بن إسحاق (قلت: فذكره)، ورواه
عطاف بن خالد قال (فذكره) قلت: أيهما الصحيح؟ قال: حديث صفية
أشبه).
قلت: ويشهد له ما رواه قزعة بن سويد نا زكريا بن إسحاق ومحمد بن
عثمان جميعا عن صفية بنت شيبة به.
أخرجه الدارقطني والبيهقي.
قلت: وقزعة هذا ضعيف كما قال الحافظ في (التقريب).
ورواه نعيم بن حماد ثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد الأموي عن ثور بن
يزيد عن صفية بنت شيبة به.
أخرجه الحاكم متابعا لمحمد بن إسحاق، وتعقبه الذهبي بقوله:
(قلت: نعيم صاحب مناكير).
قلت: فالحديث بمجموع هذ، الطرق عن صفية حسن إن شاء الله تعالى.
2048 - (روى سعيد وأبو عبيد: (أن رجلا على عهد عمر تدلى في
114

حبل يشتار عسلا فأقبلت امرأته فجلست على الحبل فقالت: لتطلقها ثلاثا
وإلا قطعت الحبل، فذكرها الله والإسلام فأبت. فطلقها ثلاثا ثم خرج إلى
عملا فذكر ذلك له، فقال له: إرجع إلى أهلك فليس هذا طلاقا) 2 / 233
ضعيف. أخرجه البيهقي (7 / 357) من طريق أبى عبيد وغيره عن
عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي عن أبيه أن
رجلا... الخ.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، من أجل عبد الملك بن قدامة فإنه ضعيف،
وأبوه مقبول، كما في (التقريب).
وله علة ثالثة، وبها أعله الحافظ في (التلخيص) فقال (3 / 216):
(وهو منقطع لأن قدامة لم يسرك عمر).
115

فصل
2049 - (عن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان: (في أمرك
بيدك، القضاء ما قضت) رواه البخاري في تاريخه 2 / 234
حسن. وأخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) (7 / 90 / 1 - 2): نا
وكيع عن أبي طلحة سرار عن غيلان بن برير عن أبي الحلال قال:
(سألت عثمان عن رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ فقال: القضاء ما
قضت).
قلت: وأبو طلحة سرار لم أعرفه. لكنه لم يتفرد به فقال ابن أبي شيبة:
نا ابن علية عن أيوب عن غيلان بن جرير عن أبي الحلال العتكي أنه وفد إلى
عثمان فقال:
(قلت: رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال: فأمرها بيدها).
وأخرجه الدولابي في (الكنى) (1 / 156).
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الحلال
العتكي واسمه ربيعة بن زرارة، ويقال زرارة بن ربيعة قال ابن أبي حاتم
(1 / 2 / 474):
(وفد إلى عثمان رضي الله عنه، روى عنه قتادة، وغيلان بن جرير،
وعبد المجيد بن وهب).
ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
116

وأورده ابن حبان في (الثقات) (1 / 45) وقال:
(روى عنه هشيم).
وروى الدولابي عن عبيد الله بن ثور بن أبي الحلال: حدثتنا زينة بنت
أبي الحلال أن أبا الحلال مات يوم مات وهو ابن مائة وعشرين سنة.
ثم روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر مثله.
وإسناده صحيح.
2050 - (عن علي في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال: هو لها
حتى ينكل)) 2 / 234
لم أقف عليه الآن:
117

باب سنة الطلاق وبدعه
2051 - (قال ابن مسعود وابن عباس: (طاهرا من غير
جماع)) 2 / 235
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (7 / 75 / 2) وابن جرير في (تفسيره)
(28 / 83) من طريق الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد
عن عبد الله:
((فطلقوهن لعدتهن)، قال: طاهرا في غير جماع).
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه البيهقي (7 / 332) من طريق أبي الأحوص عن عبد الله بن
مسعود قال:
(من أراد أن يطلق للسنة كما أمر الله عز وجل، فلينظرها حتى تحيض ثم
تطهر، ثم ليطلقها طاهرا في غير جماع، ويشهد رجلين، ثم لينظرها حتى تحيض
ثم تطهر، فإن شاء راجع، وإن شاء طلق).
وإسناده صحيح لولا أن أبا إسحاق وهو السبيعي عنعنه عن أبي الأحوص
وكان مدلسا، وتغير في آخر عمره.
وأما أثر ابن عباس، فأخرجه ابن جرير (28 / 83، 85) من طريقين
عنه. والدار قطني (430) من طريق ثالثة. وإسناده صحيح. وقال السيوطي
118

في (الدر) (6 / 230):
أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي
حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس. وعبد بن حميد عن ابن عمر
موقوفا. وابن مردويه عنه مرفوعا.
قلت: وثبت معناه عن ابن عمر مرفوعا في حديثه الآتي في الكتاب.
2052 - (حديث فاطمة: (أن زوجها أرسل إليها بتطليقة بقيت
لها من طلاقها)).
صحيح. أخرجه مسلم وغيره من حديثها، وقد ذكرت سياقه تحت
الحديث (1804) الطريق الثانية.
2053 - (حديث امرأة رفاعة جاء فيه (أنه طلقها أخر ثلاث
تطليقات) متفق عليه) 235 / 2
صحيح. وهو رواية في حديث عائشة المتقدم (1887)، وهو عند
مسلم، وعزاه المصنف للمتفق عليه، ولم أره بهذا اللفظ عند البخاري، وقد
عزاه الحافظ في شرحه (9 / 321) إلى (كتاب الأدب) منه، وفي مكان آخر
(9 / 412) إلى (اللباس)، وهو وهم منه، فإن الحديث في الكتابين اللذين
أشار إليهما بلفظ آخر، فأقتضى التنبيه.
2054 - (في حديث ابن عمر قال: (قلت: يا رسول الله:
أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي أن أراجعها؟ قال: إذا عصيت
ربك وبانت منك امرأتك) رواه الدارقطني) 2 / 235
منكر. أخرجه الدارقطني (438) وكذا البيهقي 7 / 330) من طريق
شعيب بن زريق أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن قال: نا عبد الله بن
عمر.:
أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين
119

أخراوين عند القرئين، فبلغ ذلك رسول الله (ص)، فقال: يا ابن عمر ما
هكذا أمرك الله، إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر، فتطلق
لكل قرء، قال: فأمرني رسول الله (ص)، فراجعتها، ثم قال: إذا هي
طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك، فقلت: يا رسول الله... فذكره إلا أنه
قال:
(قال: لا، كانت تبين منك، وتكون معصية).
قلت: وهذا إسناد ضعيف، وله علتان:
الأولى: عطاء الخراساني، وهو ابن أبي مسلم قال الحافظ في
(التقريب): (صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس).
قلت: وقد عنعنه.
الأخرى: شعيب بن رزيق وهو الشامي أبو شيبة قال الحافظ: (صدوق
يخطئ).
قلت: ثم إن الحديث بهذا السياق منكر، لأن قوله: (فقلت: يا رسول
الله أرأيت...)
زيادة تفرد بها هذا الطريق، وقد رواه جماعة من الثقات عن ابن عمر
رضي الله عنه دون هذه الزيادة كما يأتي بعد ثلاثة أحاديث، فكانت من أجل
ذلك منكرة، وقد أشار إلى ذلك البيهقي بقوله عقب الحديث:
(هذه الزيادة التي أتى بها عن عطاء الخراساني ليست في رواية غيره، وقد
تكلموا فيه).
2055 - (عن مجاهد قال: (جلست عند ابن عباس فجاءه رجل
فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ثم قال:
ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباس. وان الله قال:
(ومن يتق الله يجعل له مخرجا) وانك لم تتق الله، فلم أجد لك مخرجا
120

عصيت ربك فبانت منك امرأتك) رواه أبو داود) 2 / 235 - 236.
صحيح. أخرجه أبو داود (2197) ومن طريقه البيهقي
(7 / 331): حدثنا حميد بن مسعدة ثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عبد الله بن
كثير عن مجاهد به وزاد في آخره:
(وإن الله قال: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن) في قبل
عدتهن).
قلت: وهذا إسناد صحيح، كما قال الحافظ في (الفتح) (9 / 316)
وهو على شرط مسلم، وقال أبو داود عقبه:
(روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس.
ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وأيوب وابن
جريج جميعا عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وابن جريج
عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس. ورواه الأعمش عن مالك
ابن الحارث عن ابن عباس. وابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس،
كلهم قالوا في الطلاق الثلاث، إنه أجازها، قال: وبانت منك. نحو حديث
إسماعيل عن أيوب عن عبد الله بن كثير).
قال أبو داود:
(وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس:
(إذا قال (أنت طالق ثلاثا) بفم واحد، فهي واحدة).
ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله، لم يذكر ابن
عباس، وجعله قول عكرمة).
ثم قال أبو داود:
(وقول ابن عباس هو أن الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولا بها وغير
مدخول بها، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذا مثل خبر الصرف قال فيه،
ثم إنه رجع عنه. يعنى ابن عباس).
121

ثم ساق أبو داود بإسناده الصحيح عن طاوس:
(أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة
على عهد النبي (ص)، وأبن بكر، وثلاثا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس:
نعم).
وأخرجه مسلم في (صحيحه) والنسائي وأحمد وغيرهم.
وخلاصة كلام أبي داود أن ابن عباس رضي الله عنه كان له في هذه المسألة
وهي الطلاق بلفظ ثلاث قولان، كما كان له في مسألة الصرف قولان، فكان
يقول في أول الأمر بجواز صرف الدرهم بالدرهمين، والدينار بالدينارين نقدا،
ثم بلغه نهيه (ص) عنه، فترك قوله، وأخذ بالنهي، فكذلك كان له في هذه
المسألة قولان:
أحدهما: وقوع الطلاق بلفظ ثلاث. وعليه أكثر الروايات عنه.
والآخر: عدم وقوعه كما في رواية عكرمة عنه. وهي صحيحة.
وهي وإن كان أكثر الطرق عنه بخلافها، فإن حديث طاوس عنه المرفوع
يشهد لها. فالأخذ بها هو الواجب عندنا، لهذا الحديث الصحيح الثابت عنه من
غير طريق، وإن خالفه الجماهير، فقد انتصر له شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه
ابن القيم وغيرهما، فمن شاء تفصيل القول في ذلك، فليرجع إلى كتبهما، ففيها
الشفاء والكفاية إن شاء الله تعالى.
(فائدة): حديث طاوس عن ابن عباس المتقدم برواية مسلم وغيره قد
أخرجه أبو داود بلفظ:
(كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على
عهد رسول (ص) وأبي بكر...)
فزاد فيه: (قبل أن يدخل بها).
وهذه زيادة منكرة، كما حققته في (الأحاديث الضعيفة) (1133).
122

2056 - (عن مجاهد: (أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته
مائة، فقال: عصيت ربك وفارقت امرأتك) رواه الدارقطني) 2 / 236
صحيح. أخرجه الدارقطني (430) وكذا الطحاوي (2 / 33)
والبيهقي (337 / 7) من طريق شعبة عن حميد الأعرج وابن أبي نجيح عن
مجاهد به. وزاد:
(لم تتق الله فيجعل لك مخرجا).
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وتقدم آنفا من طريق أخرى عن ابن عباس، وذكر هناك طرقه الأخرى
عن ابن عباس نقلا عن أبي داود، فراجع كلامه وتعليقنا عليه فإنه مهم.
وروى الطحاوي وابن أبي شيبة (7 /) مثله عن ابن مسعود.
وإسناده صحيح.
2057 - (عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: (أن رجلا طلق
امرأته ألفا قال: يكفيك من ذلك ثلاث)) 2 / 236
صحيح. أخرجه الدارقطني (430) وكذا البيهقي (337 / 7) من
طريق ابن جريج أخبرني عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير به وزاد:
(وتدع تسعمائة وسبعا وتسعين).
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وتابعه عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير قال:
(جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني طلقت امرأتي ألفا؟ قال: أما
ثلاث فتحرم عليك امرأتك، وبقيتهن وزر، اتخذت آيات الله هزوا).
أخرجه الطحاوي (2 / 33) والدار قطني وابن أبي شيبة (7 / 78 / 2)
بإسناد صحيح أيضا.
123

2558 - (وعن سعيد أيضا (أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته
عدد النجوم؟ قال: أخطأ السنة، وحرمت عليه امرأته). رواهن
الدارقطني) 2 / 236
ضعيف بهذا اللفظ. أخرجه الدارقطني (433) من طريق مسلم
الأعور عن سعيد بن جبير، زاد في رواية: ومجاهد كلاهما عن ابن عباس به.
قلت: ومسلم هو ابن كيسان الملائي ضعيف، وفيما تقدم من الطرق
كفاية.
وقد رواه أيوب عن عمرو بن دينار أن ابن عباس به. إلا أنه قال:
لا يكفيه من ذلك رأس الجوزاء).
مكان قوله: (أخطأ السنة...).
أخرجه ابن أبي شيبة (7 / 79 / 1) والبيهقي (7 / 337).
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
2059 - (عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر
النبي (ص) عن ذلك فقال له: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم
تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك
العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء) متفق عليه.
صحيح. وله عن ابن عمر طرق كثيرة، أذكر منها ما تيسر لنا مع التنبيه
على فوائدها الهامة.
الأولى: عن نافع عنه.
أخرجه البخاري (3 / 458 و 480) ومسلم (4 / 180) وكذا مالك
(2 / 576 / 53) وعنه الشافعي (1630) وأبو داود (2179، 2185)
والنسائي (2 / 94) والدارمي (2 / 160) وابن أبي شيبة (7 / 75 / 2) وعنه
ابن ماجة (2519) والطحاوي (2 / 1 3) وابن الجارود (4 73) والدار قطني
124

(428 / 429) والبيهقي (7 / 323 - 324، 324) والطيالسي
(68، 1853) وأحمد (2 / 6، 4 5، 63، 4 6، 102، 124) وابن النجاد
في (مسند عمر) (ق 118 / 1 - 2 / 120) من طرق عن نافع به.
وزاد الشيخان وأحمد وابن النجاد في رواية عنه:
(فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: أما
أنت طلقتها واحدة أو اثنتين، إن رسول الله (ص) أمره أن يرجعها ثم يمهلها
حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، وأما
أنت طلقتها ثلاثا، فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك، وبانت
منك).
والسياق لمسلم.
وفي رواية للدارقطني وابن النجاد والطبراني في (المعجم الأوسط)
(1 / 176 / 1) من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن
نافع بلفظ:
(أن رجلا قال لعمر: إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض، فقال:
عصيت ربك، وفارقت امرأتك، فقال الرجل: فإن رسول الله (ص) قال
لعبد الله حين فارق امرأته وهي حائض يأمره أن يراجعها، فقال له عمر: رسول
الله (ص) أمر أن يراجعها في طلاق بقي له، فأنت لم يبق لك ما ترجع به
امرأتك).
قلت: والجمحي هذا صدوق له أوهام كما في (التقريب).
وفي رواية من طريق محمد بن إسحاق عن نافع:
(فذكره عمر لرسول الله (ص) فقال: بئس ما صنع، مره فليراجعها،
فإذا طهرت فليطلقها طاهرا في غير جماع).
أخرجه ابن النجاد.
وفي أخرى عن ابن أبي ذئب عن نافع بلفظ: (فأتى عمر النبي (ص)
125

ذكر ذلك له فجعلها واحدة). أخرجه الطيالسي (68) والدار قطني (11.
وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وزاد مسلم في رواية من طريق ابن نمير عن عبيد الله: قال:
(قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة أعتد بها).
الطريق الثانية: عن سالم أن عبد الله بن عمر أخبره:
(أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله (ص)، فتغيظ
فيه رسول الله (ص) ثم قال: ليراجعها...) الحديث نحو رواية نافع
الأولى.
أخرجه البخاري (3 / 7 35، 4 / 389) ومسلم وأبو داود (2181،
2182) وا لنسائي (2 / 94) والترمذي (1 / 220) والدارمي والطحاوي وابن
الجارود (736) والدار قطني (427)) والبيهقي وأحمد (2 / 26، 58، 61،
81، 130) من طرق عنه، والسياق للبخاري، وزاد مسلم والبيهقي وأحمد في
رواية:
(وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة، فحسبت من طلاقها، وراجعها
عبد الله كما أمره رسول الله (ص)).
وفي رواية:
(قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها) (12).
أخرجه مسلم والنسائي.
ولفظ الترمذي:
(أنه طلق امرأته في الحيض، فسأل عمر النبي (ص) فقال: مره
فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا).

(1) وعزاه الحافظ (9 / 308) لابن وهب في (مسنده) عن أبن أبي ذئب، وزاد: قال أبن أبي ذئب
وحدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالما يحدث عن أبيه عن النبي (صلى الله عليه وسلم)
بذلك. وقال: (وهذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه) وللدار قطني 429) من طريق
أبن جريح عن نافع به (قال: هي واحدة).
(2) وفي مسند أبن وهب رفع ذلك إلى النبي (ص) كما نقلته من (الفتح) آنفا
126

وهو رواية لمسلم وأبي داود والآخرين وقال الترمذي:
(حديث حسن صحيح).
الثالثة: عن يونس بن جبير قال:
(قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ قال: تعرف ابن
عمر؟ إن أبن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي (ص)، فذكر
ذلك له فأمره أن يراجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها. قلت: فهل
عد ذلك طلاقا قال: أرأيت إن عجز واستحمق؟)!.
أخرجه البخاري (3 / 459، 485) ومسلم (4 / 182) وأبو داود
(2184) والترمذي (1175) وقال: (حديث حسن صحيح) والنسائي
(2 / 5 9) وابن ماجة (22 20) والطحاوي والدار قطني! 428) والبيهقي
(7 / 325) والطيالسي (رقم 20، 1942) وأحمد (2 / 43، 51، 79) من
طرق عنه والسياق للبخاري. وفي رواية لمسلم وغيره:
(قلت: أفحسبت عليه؟ قال: فمه أو إن عجز واستحمق).
وفي أخرى له والبيهقي:
(أفاحتسبت بها؟ قال: ما يمنعه؟ أرأيت إن عجز واستحمق).
وفي ثالثة: (وما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت)
رواه الدارقطني والبيهقي.
وفي أخرى عن يونس بن جبير:
(أنه سأل ابن عمر، فقال: كم طلقت امرأتك؟ فقال: واحدة؟.
أخرجه أبو داود (2183) والدار قطني.
الرابعة: عن أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر قال:
(طلقت امرأتي وهي حائض...) الحديث نحو رواية يونس وفيه:
(قلت لابن عمر: أفاحتسبت بتلك التطليقة؟ قال: فمه؟) (1).

(1) وفي رواية المسلم: (قال: فراجعتها، ثم طلقتها لطهرها، قلت: فاعتدت بتلك التطليقة التي
طلقت وهي حائض؟ قال: مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت).
127

أخرجه البخار ي (3 / 58 4) ومسلم (4 / 182) والطحاوي وابن
الجارود (735) وأبو يعلى في (حديث محمد بن. بشار) (ق 128 / 1 - 2)
والدار قطني والبيهقي وأحمد (2 / 61، 74، 78،، 128)، وفي رواية للبيهقي
(قال: فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله: أفتحتسب بتلك التطليقة؟
قال نعم).
قلت: وإسنادها ضعيف، لأنها من رواية عبد الملك بن محمد الرقاشي ثنا
بشر بن عمر نا شعبة عن أنس بن سيرين. والرقاشي قال الحافظ في (التقريب)
صدوق يخطئ تغيير حفظه لما سكن بغداد) فقوله في (الفتح) (9 / 308):
(ورجاله إلى شعبة ثقات) لا يخفى ما فيه.
الخامسة: عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال:
(حسبت علي بتطليقة).
هكذا أخرجه البخاري (3 / 458) معلقا: وقال أبو معمر: حدثنا عبد
الوارث حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير. وقد وصله أبو نعيم من طريق عبد
الصمد بن عبد الوارث عن أبيه مثله.
وقد تابعه أبو بشر عن سعيد به بلفظ آخر أتم منه:
(طلقت امرأتي وهي حائض، فرد النبي (ص) ذلك علي حتى طلقتها
وهي طاهر).
أخرجه النسائي (2 / 5 9) والطحاوي (2 / 30) والطيالسي (1 187)
وأبو يعلى في (مسنده) (ق 269 / 2) من طرق عن هشيم قال: أخبرنا أبو
بشر.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وأبو بشر أسمه جعفر بن
إياس وهو ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير كما قال الحافظ في (التقريب)
السادسة: عن أبي الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل
أبن عمر، وأبو الزبير يسمع، قال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟
128

قال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله (ص)،
فسأل عمر رسول الله فقال: إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض؟ قال عبد الله
: فردها علي ولم يرها شيئا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن
عمر: وقرأ النبي (ص): (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن
لعدتهن)).
أخرجه مسلم (4 / 183) والشافعي (1 63 1) وأبو داود (2185)
والسياق له والطحاوي (2 / 9 2 - 30) وابن الجارود (733) والبيهقي
(7 / 327) وأحمد (2 / 1 6، 80 - 1 8) من طرق عن ابن جريج أخبرني أبو
الزبير وزاد الشافعي وأحمد:
(قال ابن جريج: وسمعت مجاهدا يقرؤها كذلك).
وقال أبو داود عقبه:
(روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد
ابن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير، ومنصور عن أبي وائل، معناهم كلهم أن
النبي (ص) أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق،
وإن شاء أمسك، وروى عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية
نافع والزهري، والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير).
قلت: كذا قال، وأبو الزبير ثقة حجة، وإنما يخشى منه العنعنة، لأنه
كان مدلسا، وهنا قد صرح بالسماع، فأمنا شبهة تدليسه، وصح بذلك حديثه
والحمد لله، وقد ذهب الحافظ ابن حجر في (الفتح) (9 / 308) إلى أنه صحيح
على شرط الصحيح وهو الحق الذي لا ريب فيه. ولكنه ناقش في دلالته عل عدم
وقوع طلاق الحائض، والبحث في ذلك بين الفريقين طويل جدا، فراجعه فيه
وفي زاد (المعاد) فإنه قد أطال النفس فيه وأجاد.
وأما دعوى أبى داود أن الأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير،
فيرده طريق سعيد بن جبير التي قبله، فإنه موافق لرواية أبي الزبير هذه فإنه
قال:
129

فرد النبي (ص) ذلك علي حتى طلقتها وهي طاهر).
وإسنادها صحيح غاية كما تقدم فهي شاهد قوي جدا لحديث أبي الزبير
ترد قول أبي داود المتقدم ومن نحا نحوه مثل ابن عبد البر والخطابي وغيرهم.
ومن العجيب أن هذا الشاهد لم يتعرض لذكره أحد من الفريقين مع أهميته
فاحفظه واشكر الله على توفيقه.
وذكر له الحافظ متابعا آخر فقال:
(وروى سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن مالك عن ابن عمر أنه
طلق امرأته وهي حائض، فقال رسول الله (ص): ليس ذلك بشئ).
وسكت الحافظ عليه وعبد الله بن مالك بن الحارث الهمداني قال في
(التقريب):
(مقبول).
السابعة: عن طاوس أنه سمع ابن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته
حائضا، فقال:
(أتعرف عبد الله بن عمر؟ قال: نعم، قال: فإنه طلق امرأته حائضا)
فذهب عمر إلى النبي (ص) فأخبره الخبر، فأمره أن يراجعها، قال: ولم
أسمعه يزيد على ذلك).
أخرجه مسلم (4 / 83 1) وأحمد (2 / 5 4 1 - 6 4 1) والطبراني في
(المعجم الكبير) (2 / 202 / 3).
الثامنة: عن أبي وائل قال:
(طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي (ص) فأخبره،
فقال النبي (ص): مره فليراجعها ثم ليطلقها، طاهر في غير جماع).
أخرجه ابن أبي شيبة (7 / 75 - 76) والبيهقي (7 / 6 32) بسند
صحيح على شرط مسلم.
130

التاسعة والعاشرة. قال الطيالسي (1862): حدثنا حماد بن سلمة عن
بشر بن حرب قال: سمعت ابن عمر... فذكره نحوه وزاد:
(فقال ابن عمر: فطلقتها، ولو شئت لأمسكتها).
وقال: حدثنا حماد بن سلمة عن ابن سيرين سمع ابن عمر يذكر مثله.
قلت: وإسناده الأول ضعيف، والآخر صحيح.
الحادية عشرة: عن الشعبي قال:
(طلق ابن عمر امرأته واحدة وهي حائض، فانطلق عمر إلى رسول الله
(ص) فأخبره، فأمره أن يراجعها، ثم يستقبل الطلاق في عدتها، وتحتسب
التطليقة التي طلق أول مرة).
أخرجه الدارقطني (29 4) والبيهقي (7 / 326) من طريقين عن محمد
ابن سابق نا شيبان عن فراس عن الشعبي.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط الشيخين.
وهو ثاني إسناد صحيح فيه التصريح برفع الاعتداد بطلاق الحائض إلى
النبي (ص)، والأول مضى في بعض الطرق عن نافع في الطريق الأولى.
الثانية عشرة: عن خالد الحذاء قال: قلت لابن عمر رجل طلق حائضا؟
قال: (أتعرف ابن عمر...) الحديث نحو الطريق الثالثة وفيه:
(قلت: اعتددت بتلك التطليقة، قال: نعم).
أخرجه الدارقطني (429) عن علي بن عاصم نا خالد وهشام عن محمد
عن جابر (11) الحذاء.
قلت: وهذا سند ضعيف علي بن عاصم هو الواسطي قال الحافظ:
(صدوق يخطئ ويصر).
وجابر الحذاء كأنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد، أورده ابن حبان في
(الثقات) (1 / 9) فقال:

(1) الأصل خالد، والتصحيح من ثقات ابن حبان والأنساب
131

(جابر الحذاء يروي عن ابن عمر، روي عنه ابن سيرين).
وكذا في (الأنساب) للسمعاني.
الثالثة عشرة: عن ميمون بن مهران عن ابن عمر مثل حديث أبي وائل
عنه في الطريق الثامنة.
أخرجه البيهقي (7 / 326) بإسناد صحيح.
وجملة القول: أن الحديث مع صحته وكثرة طرقه، فقد اضطرب الرواة
عنه في طلقته الأولى في الحيض هل اعتد بها أم لا؟ فانقسموا إلى قسمين:
الأول: من روى عنه الاعتداد بها، وهم حسب الطرق المتقدمة:
الطريق الأولى: نافع. ثبت ذلك عنه من قوله وإخباره، وعنه عن ابن
عمر مرفوعا إلى النبي (ص) أنه جعلها واحدة.
الطريق الثانية: سالم بن عبد الله بن عمر، وفيها قول ابن عمر أنها
حسبت عليه.
الثالثة:. يونس بن جبير، وهي كالتي قبلها.
الرابعة: أنس بن سيرين، وفيها مثل ذلك، وفي رواية عنه: أنه اعتد
بها، وفي أخرى رفع ذلك إلى النبي (ص)، ولكن إسناد هذه ضعيف كما سبق
بيانه خلافا للحافظ.
الخامسة: سعيد بن جبير، وفيها قول ابن عمر أنها حسبت عليه.
الحادية عشر: الشعبي عنه رفعه إلى النبي (صلى الله عليه وسلم).
والقسم الآخر: الذين رووا عنه عدم الاعتداد بها، وهم حسب الطرق
أيضا:
الخامسة: سعيد بن جبير عنه قال: (فرد النبي (ص) ذلك على).
السادسة: أبو الزبير عنه مرفوعا: (فردها على ولم يرها شيئا).
132

وطريق ثالثة أوردناها في التي قبلها: عبد الله بن مالك الهمداني عنه
مرفوعا (ليس ذلك بشئ).
فإذا نظر المتأمل في طرق هذين القسمين وفي ألفاظهما تبين له بوضوح)
غموض فيه أرجحية القسم الأول على الآخر، وذلك لوجهين:
الأول: كثرة الطرق، فإنها ستة، ثلاث منها مرفوعة، وثلاث أخرى
موقوفة، واثنتان من الثلاث الأولى صحيحة، والأخرى ضعيفة، وأما القسم
الآخر، فكل طرقه ثلاث، اثنتان منها صحيحة أيضا والأخرى ضعيفة،
فتقابلت المرفوعات في القسمين قوة وضعفا. وبقي في القسم الأول الموقوفات
الثلاث فضلة، يترجح بها على القسم الآخر، لا سيما وهي في حكم المرفوع لأن
معناها أن عبد الله بن عمر عمل بما في المرفوع، فلا شك أن ذلك مما يعطي
المرفوع قوة على قوة كما هو ظاهر.
والوجه الآخر: قوة دلالة القسم الأول على المراد دلالة صريحة لا تقبل
التأويل، بخلاف القسم الآخر فهو ممكن التأويل بمثل قول الأمام الشافعي (ولم
يرها شيئا لا أي صوابا. وليس نصا في أنه لم يرها طلاقا، بخلاف القسم الأول
فهو نص في أنه رآها طلاقا فوجب تقديمه على القسم الآخر، وقد اعترف ابن
القيم رحمه الله بهذا، ولكنه شك في صحة المرفوع من هذا القسم فقال: (4 / 50)
(وأما قوله في حديث ابن وهب عن ابن أبي ذئب في آخره:) وهي
واحدة (فلعمر الله، لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله (ص) ما قدمنا
عليها شيئا ولصرنا إليها بأول وهلة، ولكن لا ندري أقالها ابن وهب من عنده،
أم ابن أبي ذئب أو نافع، فلا يجوز أن يضاف إلى رسول الله (ص) ما لا يتيقن
أنه من كلامه، ويشهد به عليه، ونرتب عليه الأحكام، ويقال: هذا من عند
الله بالوهم والاحتمال).
قلت: وفي هذا الكلام صواب وخطأ.
أما الصواب، هو اعترافه بكون هذه اللفظة نص في المسألة يحب التسليم
133

بها والمصير إليها لو صحت.
وأما الخطأ، فهو تشككه في صحتها، ورده لها بدعوى أنه لا يدري أقالها
ابن وهب من عنده... وهذا شئ عجيب من مثله، لأن من المتفق عليه بين
العلماء أن الأصل قبول رواية الثقة كما رواها، وأنه لا يجوز ردها بالاحتمالات
والتشكيك، وأن طريق المعرفة هو التصديق بخبر الثقة ألا ترى أنه يمكن
للمخالف لابن القيم أن يرد حديثه (فردها علي ولم يرها شيئا) بمثل الشك
الذي أورده هو على حديث ابن وهب بالطعن في أبي الزبير ونحو ذلك من
الشكوك، وقد فعل ذلك بعض المتقدمين كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، وكل
ذلك مخالف للنهج العلمي المجرد عن الإنتصار لشئ سوى الحق.
على أن ابن وهب لم يتفرد باخراج الحديث بل تابعه الطيالسي كما تقدم
فقال: حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر:
(أنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي (ص) فذكر ذلك له فجعله
واحدة).
وتابعه أيضا يزيد بن هارون نا ابن أبي ذئب به.
أخرجه الدارقطني من طريق محمد بن أمشكاب نا يزيد بن هارون.
ومحمد بن أشكاب لم أعرفه الآن، وبقية الرجال ثقات. ثم عرفته فهو
محمد بن الحسن بن إبراهيم أبو جعفر بن اشكاب البغدادي الحافظ من شيوخ
البخاري ثقة.
وتابع ابن أبي ذئب ابن جريج عن نافع عن ابن عمر:
(أن رسول (ص)؟ قال: هي واحدة).
أخرجه الدارقطني أيضا عن عياش بن محمد نا أبو عاصم عن ابن جريج.
قلت: ورجاله ثقات كلهم، وعياش بن محمد هو ابن عيسى الجوهري
ترجمه الخطيب وقال (12 / 279): (وكان ثقة)، فهو إسناد صحيح إن كان
134

ابن جريج سمعه من نافع.
وتابع نافعا الشعبي بلفظ أنه (ص) قال: (ثم يحتسب بالتطليقة التي
طلق أول مرة لا وهو صحيح السند كما تقدم.
وكل هذه الروايات مما لم يقف عليها ابن القيم رحمه الله تعالى، وظني أنه
لو وقف عليها لتبدد الشك الذي أبداه في رواية ابن وهب، ولصار إلى القول بما
دل عليه الحديث من الاعتداد بطلاق الحائض. والله تعالى هو الموفق والهادي إلى
سبيل الرشاد.
(تنبيه): من الأسباب التي حملت ابن القيم وغيره على عدم الاعتداد
بطلاق الحائض ما ذكره من رواية ابن حزم عن محمد بن عبد السلام الخشني:
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي حدثنا عبيد الله بن
عمر عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال في رجل يطلق
امرأته وهي حائض؟ قال ابن عمر: يعتد بذلك.
وقال الحافظ في (الفتح) (9 / 309):
(أخرجه ابن حزم بإسناد صحيح).
وقال أيضا:
(واحتج بعض من ذهب إلى أن الطلاق لا يقع بما روي عن الشعبي قال:
إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لم يعتد بها في قول ابن عمر. قال ابن عبد
البر: وليس معناه ما ذهب إليه، وإنما معناه لم تعتد المرأة بتلك الحيضة في
العدة).
ثم ذكر الحافظ عقبه رواية ابن حزم وقال:
(والجواب عنه مثله).
قلت: ويؤيده أمران:
الأول: أن ابن أبي شيبة قد أخرج الرواية المذكورة بلفظ آخر يسقط
الاستدلال به وهو:
135

نا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الذي
يطلق امرأته وهما حائض؟ قال: (لا تعتد بتلك الحيضة).
وهكذا أخرجه ابن الأعرابي في (معجمه) (ق 173 / 2) عن ابن
معين: نا الثقفي به (1).
فهو بهذا اللفظ نص على أن الاعتداد المنفي ليس هو الطلاق في الحيض،
وإنما اعتداد المرأة المطلقة بتلك الحيضة، فسقط الاستدلال المذكور.
والآخر: أن عبيد الله قد روى أيضا عن نافع عن ابن عمر في حديثه
المتقدم في تطليقه لزوجته قال: عبيد الله.
(وكان تطليقه إياها في الحيض واحدة، غير أنه خالف السنة).
أخرجه الدارقطني (428).
والطرق بهذا المعنى عن ابن عمر كثيرة كما تقدم، فإن حملت رواية عبيد الله
الأولى على عدم الاعتداد بطلاق الحائض تناقضت مع روايته هذه،
والروايات الأخرى عن ابن عمر، ونتيجة ذلك أن ابن عمر هو المتناقض،
والأصل في مثله عدم التناقض، فحينئذ لا بد من التوفيق بين الروايتين لرفع
التناقض، والتوفيق ما سبق في كلام ابن عبد البر، ودعمناه برواية ابن أبي
شيبة، وإن لم يمكن فلا مناص من الترجيح بالكثرة والقوة، وهذا ظاهر في
رواية عبيد الله الثانية ولكن لا داعي للترجيح، فالتوفيق ظاهر والحمد لله.
(فائدة) كان تطليق ابن عمر لزوجته إطاعة منه لأبيه عمر رضي الله عنه،
فقد روى حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال:
(كانت تحتي امرأة أحبها، وكان أبي يكرهها، فأمرني أبى أن
أطلقها، فأبيت، فذكرت ذلك للنبي (ص) (وفي رواية: فأتى عمر النبي
(ص) فذكر ذلك له) فقال: يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك (قال:
فطلقتها)).

(1) وكذلك رواه البيهقي (7 / 418) عن ابن معين به بلفظ: عن ابن عمر إذا طلقها، وهي حائض لم
نعتد بتلك الحيضة. وقال: (قال يحيى. وهذا غريب ليس يحدث به إلا الثقفي).
136

أخرجه أبو داود (5138) والترمذي (1 / 223 - 224) وابن ماجة
(2088) والطيالسي (1822) وأحمد (2 / 20، 2 4، 53، 157) من طريق
ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة. وقال الترمذي:
(حديث حسن صحيح).
قلت: ورجاله رجال الشيخين غير الحارث بن عبد الرحمن القرشي وهو
صدوق.
ثم وقفت على طريق أخرى عن ابن عمر تؤيد ما سبق من الروايات
الراجحة وهو ما أخرجه ابن عدي في ترجمة حبيب بن أبي حبيب صاحب الأنماط
من (الكامل) (103 / 2) عنه عن عمرو بن هرم قال: قال جابر بن زيد:
(لا يطلق الرجل امرأته وهي حائض، فإن طلقها، فقد جاز طلاقه،
وعصى ربه، وقد طلق ابن عمر امرأته تطليقة وهي حائض فأجازها رسول الله
(ص)، وأمره أن يراجعها، فإذا طهرت طلقها إن شاء، فراجعها ابن عمر،
حتى إذا طهرت طلقها).
وإسناده هكذا: ثنا عمر بن سهل ثنا يوسف ثنا داود بن شبيب ثنا حبيب
ابن أبي حبيب به.
وهذا إسناد رجاله معروفون من رجال التهذيب لا بأس بهم، غير يوسف
وهو ابن ماهان، لم أجد له ترجمة، وعمر بن سهل وهو ابن مخلد أورده
الخطيب في (تاريخه) (11 / 224) وكناه بأبي حفص البزار، وقال:
(حدث عن الحسن بن عبد العزيز الجروي، روى عنه عبد الله بن عدي
الجرجاني، وذكر أنه سمع منه ببغداد).
(فائدة أخرى هامة) روى أبو يعلى في (حديث ابن بشار) عقب حديث
ابن عمر المتقدم بلفظ. (فمه) (الطريق الرابعة):
137

عن ابن عون عن محمد (يعني ابن سيرين) قال:
(كنا ننزل قول ابن عمر في أمر طلاقه على (نعم)). قال ابن عون:
(وكنا ننزل قول محمد: (لا أدري) على الكراهة).
2060 - (حديث سالم عن أبيه وفيه: (فليطلقها طاهرا أو حاملا)
رواه مسلم).
صحيح. وهو رواية في الحديث الذي قبله، وتقدم تخريجه.
138

باب صريح الطلاق وكنايته
2061 - (حديث أبي هريرة مرفوعا (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد
النكاح والطلاق والرجعة) رواه الخمسة إلا النسائي 2 / 238
حسن. وتقدم تخريجه برقم (1826).
2062 - (حديث (إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم
تتكلم به أو تعمل) صححه الترمذي) 2 / 239.
صحيح. وأخرجه البخاري وهو مخرج في (صحيح أبي داود) 1915
فصل 2063 - (حديث ركانة: (أنه طلق البتة فاستحلفه النبي
(ص): ما أردت إلا واحدة، فحلف، فردها عليه). رواه أبو داود).
ضعيف 10 خرجه أبو داود (2208) والترمذي أيضا (1 / 220)
والدارمي (2 / 163) وابن ماجة (2051) وابن حبان (1321) والدار قطني
(439) والحكم (2 / 99 1) والبيهقي (7 / 2 34) وكذا الطيالسي (1188)
والعقيلي في (الضعفاء) (ص 145، 215، 300) وابن عدي في (الكامل)
139

(ق 150 / 1) كلهم من طريق جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله
ابن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده:
(أنه طلق امرأته البتة، فأتى رسول الله (ص)، فقال: ما أردت؟
قال: واحدة، قال: الله؟ قال: الله، قال: هو على ما نويت).
وقال الترمذي:
(هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدا (يعني
البخاري) عن هذا الحديث، فقال: فيه اضطراب).
وأقول: هو إسناد ضعيف مسلسل بعلل:
الأولى: جهالة علي بن يزيد بن ركانة، أورده العقيلي في (الضعفاء) في
الموضع الثالث المشار إليه، وساق له هذا الحديث، وروى عقبه عن البخاري
أنه قال: (لم يصح حديثه).
وكذا في (الميزان) للذهبي، و (التهذيب) لابن حجر، وذكر أنه روى
عنه ابناه عبد الله ومحمد. وذكره ابن حبان في (الثقات). أو قال في
(التقريب): (مستور).
الثانية: ضعف عبد الله بن علي بن يزيد، أورده العقيلي أيضا في
(الضعفاء) وقال:
(ولا يتابع على حديثه، مضطرب الإسناد).
ثم ساق له هذا الحديث. ونقله عنه الذهبي في (الميزان) وأقره. وقال
الحافظ في (التقريب):
(لين الحديث).
الثالثة: ضعف الزبير بن سعيد أيضا، أورده العقيلي أيضا، وروى عن
ابن معين: (ليس بشئ)، وفي رواية: (ضعيف).
وفي (الميزان):
140

(روى عباس عن ابن معين (ثقة). قال أحمد: فيه لين، وقال أبو
زرعة: شيخ).
وفي (التهذيب):
(قال العجلي: ورى حديثا منكرا في الطلاق). يعنى هذا.
وقال الحافظ في (التقريب):
(لين الحديث).
الرابعة: الاضطراب كما سبقت الإشارة إليه عن البخاري، وبيانه أن
جرير بن حازم قال عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن
أبيه عن جده أنه طلق. فجعله. من مسند يزيد بن ركانة.
وخالفه عبد الله بن المبارك فقال: أنا الزبير بن سعيد: أخبرني عبد الله
بن علي بن يزيد بن ركانة قال:
(كان جدي ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته البتة...).
فأرسله.
أخرجه الدارقطني من طريق ابن حبان انا ابن المبارك به. وقال: (خالفه
إسحاق بن أبي إسرائيل).
ثم ساقه من طريقه: نا عبد الله بن المبارك: أخبرني الزبير بن سعيد عن
عبد الله بن علي بن السائب عن جده ركانة بن عبد يزيد به.
فهذه ثلاثة وجوه من الاضطراب على الزبير بن سعيد نلخصها كما يلي:
الأول: عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده يعني
يزيد.
الثاني: عن عبد الله بن علي بن يزيد كان جدي ركانة فأرسله.
الثالث: عن عبد الله بن علي بن السائب عن جده ركانة. فجعل في هذا
الوجه عبد الله بن علي بن السائب مكان عبد الله بن علي بن يزيد، وهو خير منه
141

كما يأتي.
ويرجح الوجه الثالث أن الزبير قد توبع عليه، فقال الأمام الشافي
(1636): أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب
عن نافع بن عجير بن عبد يزيد:
(أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة، ثم أتى رسول
الله (ص). فقال: يا رسول الله إني طلقت امرأتي سهيمة البتة، ووالله ما
أردت إلا واحدة، فقال رسول الله (ص) لركانة: والله ما أردت إلا واحدة؟
فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول الله (ص)، فطلقها
الثانية في زمان عمر رضي الله عنه، والثالثة في زمان عثمان رض الله عنه).
وأخرجه أبو داود (2206، 2207) والدار قطني (438 - 439)
والحاكم والبيهقي والعقيلي في (الضعفاء) (215).
وأخرجه الطيالسي في (مسنده) (1188) قال:
(وسمعت شيخا بمكة فقال: حدثنا عبد الله بن علي عن نافع بن عجير
به. إلا أنه لم يذكر الطلقة الثانية. والثالثة.
ويغلب على ظني أن هذا الشيخ المكي إنما هو محمد بن علي بن شافع فإنه
مكي. وعليه فيكون الطيالسي قد تابع الأمام الشافعي في رواية الحديث عنه.
والله أعلم.
قلت: وهذا الإسناد أحسن حالا من الذي قبله، فإن رجاله ثقات لولا
أن نافع بن عجير لم يوثقه غير ابن حبان (1 / 238)، وأورده ابن أبي حاتم في
(الجرح والتعديل) (4 / 1 / 454) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ولهذا قال
ابن القيم في (الزاد) (4 / 59):
(مجهول، لا يعرف حاله البتة).
ومما يؤكد جهالة حاله، تناقض ابن حبان فيه، فمرة أورده في (التابعين)
من (ثقاته)، وأخرى ذكره في الصحابة، وكذلك ذكره فيهم غيره، ولم يثبت
142

ذلك كما أشار إليه الحافظ بقوله في (التقريب):
(قيل: له صحبة).
وله حديث آخر منكر المتن لفظه:
(علي صفيي وأميني).
أخرجه ابن حبان في (الصحابة)!
ولذلك ضعف الحديث جماعة من العلماء، فقال الأمام أحمد:
(وطرقه كلها ضعيفة).
وضعفه أيضا البخاري. حكاه المنذري عنه كما في (الزاد)، وسبق
إعلاله إياه بالاضطراب. وقال الحافظ في (التلخيص) (3 / 213):
(واختلفوا هل من مسند ركانة أو مرسل عنه، وصححه أبو داود وابن
حبان والحاكم، وأعله البخاري بالاضطراب. وقال ابن عبد البر في
(التمهيد): ضعفوه، وفي الباب عن ابن عباس. رواه أحمد والحاكم، وهو
معلول أيضا).
قلت: تصحيح أبي داود ذكره عنه الدارقطني عقب الحديث، وليس هو
في (سنن أبي داود). نعم قد قال عقبه:
(وهذا أصح من حديث ابن جريج (أن ركانة طلق امرأته ثلاثا). لأنهم
أهل بيته، وهم أعلم به، وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع عن
عكرمة عن ابن عباس).
فإذا كان قول أبي داود هذا، هو عمدة الدارقطني فيما عزاه إليه من
التصحيح، ففيه نظر كبير. لأن قول المحدث: (هذا أصح من هذا) إنما يعنى
ترجيحا في الجملة، فإذا كان المرجح عليه صحيحا كان ذلك نصا على صحة
الراجح وإذا كان ضعيفا لم يكن نصا على الصحة، وإنما على أنه أحسن حالا
منه، هذا ما عهدناه منهم في تخريجاتهم، وهو ما نصوا عليه في (علم
143

المصطلح).
على أننا نرى أن حديث ابن جريج أرجح من حديث نافع بن عجير لأنه
من طريق عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج، أخبرني بعض بنى أبي رافع مولى
النبي (ص) عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال:
(طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة
فجاءت (ص) فقالت: ما يغنى عنى إلا كما تعنى هذه الشعرة
أخذتها من رأسها، ففرق بيني وبينه، فأخذت النبي (ص) حجته، فدعا
بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه: أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد
يزيد، وفلانا يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا: نعم، قال النبي (ص) لعبد يزيد،
طلقها، ففعل، ثم قال: راجع امرأتك أم ركانة وإخوته، فقال: إني طلقتها
ثلاثا يا رسول الله، قال: قد علمت، أرجعها، وتلا (يا أيها النبي إذا طلقتم
النساء فطلقوهن لعدتهن)).
أخرجه أبو داود (6 9 1 2) وعنه البيهقي (7 / 339). وأخرجه الحاكم
(2 / 491) من طريق محمد بن ثور عن ابن جريج عن محمد بن عبيد الله بن أبي
رافع مولى رسول الله (ص) عن عكرمة به وقال: (صحيح الأسناد) ورده
الذهبي بقوله: (محمد واه، والخبر خطأ عبد يزيد لم يدرك الاسلام). وقال في
(التجريد) (2 / 360): وهذا لا يصح والمعروف أن صاحب القصة ركانة).
قلت: وهذا الإسناد وإن كان ضعيفا لجهالة البعض من بني رافع أو
ضعفه لكنه قد توبع، فقال الإمام أحمد (1 / 265): ثنا سعد بن إبراهيم ثنا أبي
عن محمد بن إسحاق: حدثني داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس عن
ابن عباس قال:
(طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد،
فحزن عليها حزنا شديدا، قال: فسأله رسول الله (ص): كيف طلقتها؟
قال: طلقتها ثلاثا، قال: فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم، قال: فإنما
تلك واحدة، فأرجعها إن شئت، قال: فرجعها، فكان ابن عباس يرى إنما
144

الطلاق عند كل طهر).
ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي (7 / 339) وقال:
(وهذا الإسناد لا تقوم به حجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما
فتياه بخلاف ذلك، ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة).
قلت: هذا الإسناد صححه الأمام أحمد والحاكم والذهبي وحسنه
الترمذي في متن آخر تقدم برقم (1921)، وذكرنا هناك اختلاف العلماء في داود
ابن الحصين وأنه حجة في غير عكرمة، ولولا ذلك لكان إسناد الحديث لذاته
قويا، ولكن ذلك لا يمنع من الاعتبار بحديثه والاستشهاد بمتابعته لبعض بنى
رافع، فلا أقل من أن يكون الحديث حسنا بمجموع الطريقين عن عكرمة،
ومال ابن القيم إلى تصحيحه وذكر أن الحاكم رواه في مستدركه وقال إسناده
صحيح، ولم أره في (المستدرك) لا في (الطلاق) منه، ولا في (الفضائل)
والله أعلم، وقال ابن تيمية في (الفتاوي (3 / 18): (وهذا إسناد جيد).
وكلام الحافظ ابن حجر في (الفتح) (9 / 316) يشعر بأنه يرجح صحته
أيضا، فإنه قال: (أخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه من طريق محمد بن
إسحاق، وهذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره من
الروايات الآتي ذكرها. وقد أجابوا عنه بأربعة أشياء...).
ثم ذكر الحافظ هذه الأجوبة مع الجواب عنها. ثم قال:
(ويقوي حديث ابن إسحاق المذكور ما أخرجه مسلم...)
ثم ساق الحديث وقد ذكرته في الحديث المتقدم من طريق طاوس.
وجملة القول أن حديث الباب ضعيف وأن حديث ابن عباس المعارض له
أقوى منه. والله أعلم.
2064 - (قال النبي (ص) لابنة الجون (الحقي بأهلك) متفق
عليه) 20 / 240
145

صحيح. أخرجه البخاري (3 / 458) وكذا النسائي (2 / 98) وابن
ماجة (2050) وابن الجارود (738) والدار قطني (437) والبيهقي
(7 / 39، 2 34) كلهم من طريق الأوزاعي قال: سألت الزهري: أي
أزواج النبي (ص) استعاذت منه؟ قال: أخبرني عروة عن عائشة:
(إن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله (ص) ودنا منها، قالت:
أعوذ بالله منك، فقال لها: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك).
وأخرج البخاري عن حمزة بن أبي أسيد عن أبي أسيد قال:
(خرجنا مع النبي (ص) حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط، حتى
انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما، فقال النبي (ص): اجلسوا ها هنا، ودخل
وقد أتى بالجونية، فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل
ومعها دايتها حاضنة لها، فلما دخل عليها النبي (ص) قال: هبي نفسك لي،
قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟! قال: فأهوى بيده يضع يده عليها
لتسكن. فقالت. أعوذ بالله منك! فقال: قد عذت بمعاذ، ثم خرج عليها.
فقال: يا أبا أسيد اكسها رازقتين، وألحقها باهلها).
وأخرجه أحمد (3 / 498) من هذا الوجه وزاد: وعباس بن سهل عن
أبيه قالا: فذكره.
وقد علقه البخاري من هذا الوجه الثاني.
(تنبيه) عزا المصنف الحديث للمتفق عليه، وهو وهم، فإنه لم يحرجه
مسلم.
2065 - (قال لسودة (اعتدي. فجعلها طلقة) متفق عليه) 20 / 240
ضعيف. أخرجه البيهقي (7 / 347) من طريق أحمد بن الفرج أبى
عتبة نا بقية عن أبي الهيثم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة:
(أن رسول الله (ص) قال لسودة بنت زمعة رضي الله عنها: اعتدي
فجعلها تطليقة واحدة، وهو أملك بها).
146

قلت: وهذا إسناد ضعيف أحمد بن الفرج وبقية وهو ابن الوليد ضعيفان.
وله شاهدان مرسلان:
أحدهما من طريق محمد بن عمر ثنا حاتم بن إسماعيل عن النعمان بن
ثابت التيمي قال: قال رسول الله (ص) لسودة بنت زمعة: اعتدي، فقعدت
له على طريقه ليلة، فقالت: يا رسول الله ما بي حب الرجال، ولكني أحب أن
أبعث في أزواجك فارجعني، قال: فرجعها رسول الله (ص).
والآخر: عن القاسم بن أبي بزة:
(أن النبي (ص) بعث إلى سودة بطلاقها، فلما أتاها جلست على طريقه
بيت عائشة، فلما رأته قالت أنشدك بالذي أنزل عليك كتابه واصطفاك على
خلقه لم طلقتني؟ الموجدة وجدتها في؟ قال: لا، قال: قالت: فإني أنشدك
بمثل الأولى لما راجعتني، وقد كبرت، ولا حاجة لي في الرجال، ولكني أحب أن
أبعث في نسائك يوم القيامة، فراجعها النبي (ص)، قالت: فإني قد جعلت
يومي وليلتي لعائشة حبة رسول الله (ص).
أخرجهما ابن سعد في (الطبقات) (8 / 36 - 37)
وإسناد الأول منهما واه لأن محمد بن عمر وهو الواقدي متروك.
وإسناد الآخر صحيح مرسل.
وله شاهد آخر مرسل من رواية هشام بن عروة عن أبيه به.
أخرجه البيهقي (7 / 75، 297) بإسناد صحيح.
قلت: ولعل هذه الطرق يتقوى أصل القصة بها وهي تطليقه (ص)
لسودة ومراجعته إياها، لكن ليس في أكثرها لفظة (اعتدي) التي هي موضع
الاستشهاد عند المصنف، فتبقى على الضعف. والله أعلم.
(تنبيه) عزا المصنف الحديث للمتفق عليه، وهو من الأخطاء الفاحشة،
ولعلها من بعض النساخ.
147

باب ما يختلف به عدد الطلاق
2066 - (عن عائشة مرفوعا: (طلاق العبد اثنتان فلا تحل له
حتى تنكح زوجا غيره) رواه الدارقطني) 2 / 242
ضعيف. أخرجه الدارقطني (441) وعنه البيهقي (7 / 369 -
370، 426) من طريق صغدي بن سنان عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن
محمد عن عائشة قال: قال رسول الله (ص): فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، وله علتان:
الأولى: مظاهر بن أسلم ضعيف.
والأخرى: صغدي بن سنان ويقال اسمه عمر، وصغدي لقبه، وهو
ضعيف أيضا. ولكنه قد توبع، فقال أبو عاصم نا ابن جريج عن مظاهر عن
القاسم به ولفظه:
(طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان).
قال أبو عاصم: فلقيت مظاهرا فحدثني عن القاسم به بلفظ:
(يطلق العبد تطليقتين، وتعتد حيضتين). قال: فقلت له: حدثني
كما حدثت ابن جريج قال فحدثني به كما حدثه).
أخرجه أبو داود (2189) والترمذي (1 / 222) وابن ماجة (2080)
148

والدار قطني والحاكم (2 / 205) والبيهقي والخطابي في (غريب الحديث) (ق
152 / 2) وقال أبو داود:
(وهو حديث مجهول).
وقال الترمذي:
(لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر، ولا نعرف له غير هذا
الحديث).
قلت: ومعنى كلامه أنه رجل مجهول. وأما الحاكم فقال عقبه:
(مظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة لم يذكره أحد من متقدمي
مشايخنا بجرح، فإذا الحديث صحيح).
قلت: ووافقه الذهبي. وذلك من عجائبه، فإنه قد أورد مظاهرا هذا في
كتابه (الضعفاء) وقال:
(قال ابن معين: ليس بشئ).
وقد روى الدارقطني باسناد صحيح عن أبي عاصم قال:
(ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا).
وعن أبي بكر النيسابوري قال:
(الصحيح عن القاسم خلاف هذا).
ثم روى بإسنادين أحدهما حسن عن زيد بن أسلم قال: سئل القاسم
عن عدة الأمة؟ فقال: الناس يقولون: حيضتان، وإنا لا نعلم ذلك، أو
قال: لا نجد ذلك في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله (ص)، ولكن عمل به
المسلمون.
قلت: فهذا دليل على أن الحديث لا علم عند القاسم به، وقد رواه عنه
مظاهر، فهو دليل أيضا على أنه قد وهم به عليه ولهذا قال الخطابي عقبه:
(ان أهل الحديث يضعفونه).
وله شاهد، ولكنه واه، يرويه عمر بن شبيب المسلي عن عبد الله بن
149

عيسى عن عطية عن ابن عمر قال: قال رسول الله (ص):
(طلاق الأمة اثنتان، وعدتها حيضتان).
أخرجه ابن ماجة (2079) والدار قطني والبيهقي (7 / 369) وقالا:
(تفرد به عمر بن شبيب المسلي هكذا مرفوعا، وكان ضعيفا، والصحيح
ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر موقوفا).
قلت: وقد أخرجه مالك (2 / 574 / 49) عن نافع عن عبد الله بن
عمر موقوفا.
والدار قطني من طريق سالم عنه به وقال:
(وهذا هو الصواب، وحديث عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر
عن النبي (ص) منكر غير ثابت من وجهين:
أحدهما أن عطية ضعيف، وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية.
والوجه الآخر، أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث (يحتج بروايته).
2067 - (عن عمر قال: (ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين
وتعتد الأمة حيضتين) رواه الدارقطني) 20 / 242
صحيح. أخرجه الدارقطني (419) وكذا الشافعي (1607) وعنه
البيهقي (7 / 425) عن سفيان وهو ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل
طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضي الله
عنه.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وفي رواية للبيهقي بلفظ:
(عدة الأمة إذا لم تحض شهرين، وإذا حاضت حيضتين).
أخرجه من طريق شعبة: حدثني محمد بن عبد الرحمن به.
وهذا صحيح أيضا.
150

باب تعليق الطلاق
2068 - (لو قال: إن تزوجت امرأة أو فلانة فهي طالق، لم يقع
بتزويجها روي عن ابن عباس ورواه الترمذي عن علي وجابر بن عبد
الله) 20 / 249
حسن. عن ابن عباس، أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي،
ويأتي لفظه تحت الحديث (2080).
وأخرجه ابن أبي شيبة 71 / 79 / 2) والبيهقي (7 / 320) من طريق
ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال:
(لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك).
وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرج ابن أبي شيبة أيضا والطحاوي في (المشكل) (1 / 283).
ومن طريق عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عنه به.
وعبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي ضعيف.
ورواه البيهقي من طريق عكرمة عنه. وسنده صحيح.
وأما أثر علي وجابر، فهما عند الترمذي (1 / 222) معلقين غير موصولين،
خلافا لما يوهمه صنيع المؤلف. وقد وصل، الأول ابن أبي شيبة من طريق ليث عن
عبد الملك بن ميسرة عن النزال عن علي قال:
(لا طلاق إلا من بعد نكاح).
151

ورجاله ثقات رجال البخاري غير ليث وهو ابن أبي سليم ضعيف.
وأخرجه البيهقي (7 / 320) من طريق جويبر عن الضحاك بن مزاحم،
عن النزال بن سبرة به.
وجويبر متروك. وقد روي عنه مرفوعا كما سبق تخريجه تحت الحديث
1244).
وأما أثر جابر، فلم أره موقوفا، وقد رواه الطيالسي وغيره مرفوعا كما
تقدم برقم (1751).
2069 - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا (لا نذر
لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك) رواه أحمد
وأبو داود والترمذي وحسنه) 20 / 249
صحيح. وقد مضى برقم (1751).
2070 - (وعن المسور بن مخرمة مرفوعا: (لا طلاق قبل نكاح ولا
عتاق قبل ملك) رواه ابن ماجة).
صحيح. أخرجه ابن ماجة (2548) من طريق علي بن الحسين بن
واقد ثنا هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة به.
قال البوصيري في (الزوائد) (ق 128 / 1):
(هذا إسناد حسن، علي بن الحسن وهشام بن سعد مختلف فيهما).
وهو كما قال، وسبقه إلى تحسينه شيخه الحافظ ابن حجر فقال في
(التلخيص) (3 / 212):
(رواه ابن ماجة بإسناد حسن، وعليه اقتصر صاحب (الإلمام) (رقم
1163) لكنه اختلف فيه على الزهري، فرواه علي بن الحسن هكذا. وقال حماد
ابن خالد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة).
152

وللحديث شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة، وقد مضى ذكر الكثير
منها برقم (1751)، وأذكر هنا خبرا غريبا أخرجه ابن عساكر في (تاريخ
دمشق) (17 / 219 / 1 - 2) من طريق محمد بن المهاجر قاضي اليمامة قال:
(كتب أمير المؤمنين الوليد بن يزيد إلى أبي المهاجر بن عبد الله: إني
حلفت بطلاق سلمى يوم تزويجي، فإذا قرأت كتابي هذا فسل يحيى بن أبي كثير
الطائي، واكتب إلي بما يجيبك، فلما قرأ الكتاب، كتب إلى يحيى بن أبي كثير،
فقال يحيى: نا عكرمة وطاوس عن ابن عباس، وحدثني أبو سلمة بن عبد
الرحمن ومحمد بن سيرين عن أبي هريرة، وحدثني أبان بن عثمان عن مروان بن
الحاكم عن زيد بن ثابت، وحدثني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن
أبي سعيد الخدري، وحدثني عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب،
وحدثني الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن ابن عمر، وحدثني عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده، وحدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله،
وحدثني الحسن بن أبي الحسن عن عمران بن حصين، وحدثني بلال بن أبي
بردة بن أبي موسى عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعري كلهم يقولون: قال
رسول الله (ص) فذكر الحديث. قال: فكتب المهاجر بن عبد الله إلى الوليد بن
يزيد بما حدثه به.
أورده في ترجمة المهاجر بن عبد الله الكلابي وقال:
(استعمله يزيد بن عبد الملك على اليمامة، وأقره هشام بن عبد الملك،
ثم عزله، سمع يحيى بن أبي كثير، حكى عنه ابنه محمد بن أبي المهاجر).
ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وحديث علي قد أخرجه الخطيب في (تاريخ بغداد) (9 / 455) من
طريق عبد الله بن زياد بن سمعان عن محمد بن المنكدر عن طاوس عن ابن عباس
عنه به.
أورده في ترجمة ابن سمعان هذا وذكر عن مالك وغيره أنه كذاب.
وفي حديث المسور والشواهد التي أشرنا إليها غنية عن حديث مثل هذا
الكذاب. والله المستعان.
153

فصل في مسائل متفرقة
2071 - (قال ابن عباس: (إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن
شاء الله فهي طالق)) 20 / 251
لم أره عن ابن عباس من قوله. وإنما أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف)
(7 / 88 / 1) عن الحسن وهو البصري قال:
(إذا قال لامرأته: هي طالق إن شاء الله فهي طالق، وليس استثناؤه
بشئ).
اسناده صحيح.
والمروي عن ابن عباس مرفوعا خلافه، رواه إسحاق بن أبي يحيى
الكعبي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس
رضي الله عنهما أن رسول الله (ص) قال:
(من قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله، أو غلامه حر إن شاء الله أو
عليه المشي إلى بيت الله إن شاء الله، فلا شئ عليه).
أخرجه ابن عدي في (الكامل) (16 / 2) وعنه البيهقي (7 / 361)
وقالا: (وهذا الحديث بإسناده منكر، ليس يرويه إلا إسحاق الكعبي).
2072 - (حديث (رفع القلم عن ثلاثة...)).
154

صحيح. وسبق تخريجه (297).
2073 - (حديث (عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان)).
صحيح. وتقدم برقم (82).
2574 - (حديث (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)).
صحيح. أخرجه الطيالسي (1178): حدثنا شعبة قال: أخبرني
بريد بن أبي مريم قال: سمعت أبا الحوراء قال: قلت للحسن بن علي: ما
تذكر من النبي (ص)؟ قال: فذكره.
وكذا أخرجه النسائي (2 / 4 33) والترمذي (2 / 4 8) والدارمي
(2 / 4 25) وابن حبان (2 1 5) والحاكم (2 / 3 1، 4 / 99! وأحمد (1 / 200) من
طرق عن شعبة به. وقال الحاكم:
(صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي.
وهو كما قالا وزاد ابن حبان والحكم في رواية وغيرهما:
(فإن الخير وفي رواية: الصدق، طمأنينة، والشر ريبة).
وتابعه الحسن بن عبيد الله عن بريد بن أبي مريم به.
أخرجه الحاكم والطبراني في (المعجم الكبير) (1 / 130 / 2).
وهذا صحيح أيضا.
وله شاهدان:
الأول من حديث أنس بن مالك.
أخرجه الإمام أحمد (3 / 153) من طريق أبي عبد الله الأسدي عنه.
155

ورجاله ثقات رجال مسلم غير أبي عبد الله هذا، وقد أورده الحافظ في
(الكنى) من (التعجيل) وذكر أن اسمه عبد الله بن عبد الرحمن ثم أحال عليه
في الأسماء، ولم يورده هناك. والله أعلم.
وشاهد آخر من حديث ابن عمر.
أخرجه الطبراني في (المعجم الصغير) (ص 56) وعنه الخطيب
(6 / 386) وأبو نعيم في (الحلية) (6 / 352) وفي (أخبار أصبهان)
(2 / 243) والخطيب أيضا (2 / 220) من طريق عبد الله بن أبي رومان
الإسكندراني ثنا عبد الله بن وهب ثنا مالك بن أنس عن نافع عنه به وزاد:
(فإنك لن تجد فقد شئ تركته لله عز وجل).
وقال الطبراني (تفرد به عبد الله بن أبي رومان).
قلت: وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات.
وقد سرقه بعض المعروفين بوضع الحديث وهو محمد بن عبد بن عامر من
أبن أبى رومان فقال: حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن نافع.
أخرجه الخطيب أيضا (2 / 387) وقال:
(وهذا الحديث باطل عن قتيبة عن مالك، تفرد واشتهر به ابن أبي
رومان وكان ضعيفا، والصواب عن مالك من قوله، قد سرقه محمد بن عبد بن
عامر من ابن أبي رومان فرواه كما ذكرنا).
2075 - (حديث (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه
وعرضه)) 2 / 253
صحيح
156

باب الرجعة
2076 - (حديث ابن عمر - حين طلق امرأته فقال النبي (ص)
(مره فليراجعها) متفق عليه).
صحيح. وتقدم برقم (2059).
2077 (طلق النبي (ص) حفصة ثم راجعها) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة) 2 / 254
صحيح أخرجه أبو داود (2283) والنسائي (2 / 7 1 1) والدارمي
(2 / 6 1) وابن ماجة (2016) وكذا ابن حبان (1324) والحاكم
(2 / 97 1) وعنه البيهقي (7 / 321 - 322) وابن سعد (8 / 58) من طريق
يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد
ابن جبير عن ابن عباس عن عمر به. وقال الحاكم:
(صحيح على شرط الشيخين). ووافقه الذهبي.
وهو كما قالا. وصالح هو ابن صالح بن حي.
وله شواهد من حديث أنس بن مالك وعبد الله بن عمر، وعاصم بن
عمر، وقيس بن زيد مرسلا، وقتادة.
1 - أما حديث أنس، فيرويه هشيم أنا حميد عنه قال:
(لما طلق النبي (ص) حفصة، أمر أن يراجعها، فراجعها).
157

أخرجه الدارمي (2 / 161) وابن سعد والحاكم والبيهقي (7 / 368)
وقال الحاكم:
(صحيح على شرط الشيخين). ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
وأخرجه الحاكم (4 / 15) من طريق الحسن بن أبي جعفر حدثنا ثابت
عن أنس به أتم منه. لكن الحسن هذا ضعيف.
2 - وأما حديث عبد الله بن عمر. فيرويه يونس بن بكير حدثنا الأعمش
عن أبي صالح عنه قال:
(دخل عمر على حفصة وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ لعل رسول الله
قد طلقك؟ إنه قد كان طلقك ثم راجعك من أجلي، وأيم الله لئن كان طلقك لا
كلمتك كلمة أبدا).
أخرجه ابن حبان (1325) بإسناد صحيح، وقال الهيثمي في (المجمع)
(4 / 333):
(رواه أبو يعلى والبزار ورجالهما رجال الصحيح).
3 - وأما حديث عاصم بن عمر، فيرويه موسى بن جبير عن أبي أمامه بن
سهل بن حنيف عنه.
أخرجه أحمد (3 / 478)
قلت: ورجاله ثقات غير موسى بن جبير فهو مجهول الحال.
4 - وأما حديث قيس بن زيد، فيرويه أبو عمران الجوني عنه:
(أن رسول الله (ص) طلق حفصة بنت عمر، فأتاها خالاها عثمان
وقدامة ابنا مظعون، فبكت وقالت: والله ما طلقني رسول الله (ص) عن
شبع، فجاء رسول الله (ص) فدخل عليها فتجلببت، فقال رسول الله
(ص): إن جبريل صلى الله عليه أتاني فقال لي: ارجع حفصة فإنها صوامة
قوامة، وهي زوجتك في الجنة).
158

أخرجه ابن سعد والحاكم (4 / 15) عن حماد بن سلمة عنه.
وزيد بن قيس قال الحافظ في (الإصابة):
(تابعي صغير أرسل حديثا وقال أبو حاتم: مجهول له.
ثم ساق هذا، وقال:
(وفي متنه وهم، لأن عثمان بن مظعون مات قبل أن يتزوج النبي (ص)
حفصة، لأنه مات قبل أحد بلا خلاف، وزوج حفصة مات بأحد، فتزوجها
النبي (ص) بعد أحد بلا خلاف).
ثم رأيت الحديث في (العلل) لابن أبي حاتم (1 / 427 - 428) أورده
من طريق الحارث بن عبيد أبي قدامة عن أبي عمران الجوني عن النبي (ص)
أنه طلق حفصة ثم راجعها الحديث. قال: ورواه حماد بن سلمة عن أبي عمران
الجوني عن قيس بن زيد أن النبي (ص) طلق حفصة... الحديث قال أبي:
الصحيح حديث حماد، وأبو قدامة لزم الطريق.
قلت وهو صدوق يخطئ، وحماد أوثق منه وأحفظ.
5 - وأما حديث قتادة، فيرويه سعيد بن أبي عروبة عنه به نحو حديث
قيس. أخرجه ابن سعد.
وإسناده مرسل صحيح.
2078 - ((سئل عمران بن حصين عن الرجل يطلق امرأته ثم
يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: طلقت لغير سنة
وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد) رواه أبو
داود) 2 / 256.
صحيح. أخرجه أبو داود (2186) وكذا ابن ماجة (2025) عن
جعفر بن سليمان الضبعي عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله بن الشخير:
(أن عمران بن حصين سئل...)
159

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.
وله طريق أخرى، فقال ابن أبي شيبة (7 / 77 / 2): نا الثقفي عن
أيوب عن محمد عن عمران بن حصين به.
وأخرجه البيهقي (7 / 373) من طريق قتادة ويونس عن الحسن وأيوب
عن ابن سيرين به.
قلت: وهو منقطع لأن محمد بن سيرين لم يسمع من عمران بن حصين.
2079 - (روى أبو بكر في الشافعي بسنده إلى خلاس قال:
(طلق رجل امرأته علانية وراجعها سرا وأمر الشاهدين بكتمانها - أي
الرجعة - فاختصموا إلى علي! فجلد الشاهدين واتهمهما ولم يجعل له عليها
رجعة).
160

فصل
2080 - (قال ابن عباس: (كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق
برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك قوله تعالى: (الطلاق مرتان) إلى
قوله: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) رواه أبو
داود والنسائي).
صحيح. أخرجه أبو داود (2195) وعنه البيهقي (7 / 337)
والنسائي (2 / 109) من طريق علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي
عن عكرمة عن ابن عباس به.
وأخرج الطحاوي في (المشكل) (1 / 283 - 4 28) والحاكم
(2 / 205) وعنه البيهقي (7 / 320 - 321) بهذا الأسناد عن ابن عباس قال:
(ما قالها ابن مسعود، وإن يكن قالها فزلة من عالم، في الرجل يقول: إن
تزوجت فلانة فهي طالق، قال الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم
المؤمنات ثم طلقتموهن)، ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن).
وقال:
(صحيح الأسناد). ووافقه الذهبي.
وأقول: إنما هو حسن فقط فإن علي بن حسين وأباه فيهما كلام من قبل
حفظهما.
161

ويتقوى الحديث بان له شاهدا مرسلا، وروي موصولا.
أخرجه ابن جرير في (تفسيره) (2 / 276) وغيره من طريق جرير عن
هشام بن عروة عن أبيه قال:
(كان الرجل يطق ما شاء، ثم إن راجع امرأته قبل أن تنقضي عدتها
كانت امرأته، فغضب رجل من الأنصار على امرأته، فقال لها: لا أقربك،
ولا تحلين مني، قالت له: كيف؟ قال: أطلقك حتى إذا دنا أجلك راجعتك،
ثم أطلقك، فإذا دنا أجلك راجعتك، قال: فشكت ذلك إلى النبي (ص)
فانزل الله تعالى ذكره (الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف) الآية).
قلت: وهذا سند صحيح مرسل.
ووصله يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، قالت:
(كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته ما شاء
أن يطلقها وهي امرأته إذ ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها مائة مرة أو أكثر،
حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني منى، ولا آويك أبدا، قالت:
وكيف ذاك؟ قال: أطلقك، فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك، فذهبت
المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها، فسكتت عائشة حتى جاء النبي (ص)
فأخبرته فسكت النبي (ص) حتى نزل القرآن: (الطلاق مرتان...) قالت
عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق).
وقال الحاكم:
(صحيح الأسناد، ولم يتكلم أحد؟ في يعقوب بن حميد بحجة).
وتعقبه الذهبي بقوله:
(قلت: قد ضعفه غير واحد).
قلت: نعم، ولكن الراجح أنه حسن الحديث، وعلى كل حال فليس هو
علة هذا الأسناد لأنه قد تابعه قتيبة وهو ابن سعيد عند الترمذي وهو ثقة حجة،
وإنما العلة من شيخه يعلى بن شبيب فإنه مجهول الحال لم يوثقه غير ابن حبان
162

ولهذا قال الحافظ في (التقريب):
(لين الحديث).
وقال الترمذي عقبه:
(حدثنا أبو كريب: حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن
أبيه نحو هذا الحديث بمعناه، ولم يذكر فيه عائشة، وهذا أصح من حديث يعلى
ابن شبيب).
2081 - (قوله (ص) لامرأة رفاعة: (أتريدين أن ترجعي إلى
رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) متفق عليه) 257 / 20
صحيح. وقد مر (1887).
2082 - (عن ابن عمر سئل النبي (ص) عن الرجل يطلق
امرأته ثلاثا فيتزوجها أخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن
يدخل بها: هل تحل للأول، قال: حتى تذوق العسيلة) رواه أحمد
والنسائي وقال: حتى يجامعها الآخر).
ضعيف الأسناد. وعلته الجهالة كما سبق بيانه تحت الحديث المتقدم
(1887).
2083 - (عن عائشة مرفوعا: (العسيلة هي الجماع) رواه أحمد
والنسائي).
صحيح المعنى. أخرجه الأمام أحمد (6 / 62) وعنه أبو نعيم في
(الحلية) (9 / 226): حدثنا مروان قال: أنا أبو عبد الملك المكي قال: ثنا
عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة أن النبي (ص) قال: فذكره.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي عبد الملك المكي
وهو مجهول، أورده الحافظ في (التعجيل) من رواية مروان هذا وقال:
163

(هو شيخ أحمد فيه، وهو ابن معاوية الفزاري، وهو معروف بتدليس
الشيوخ).
وأخرجه أبو يعلى في (مسنده) (1178 / 3، مصورة المكتب
الاسلامي).
والحديث صحيح المعنى، فقد جاء عن عائشة من طرق خمسة أخرى
بنحوه سبق ذكرها فيما تقدم (1887).
والحديث عزاه المصنف للنسائي أيضا، ولم أره في (الصغرى) له،
فلعله أراد (الكبرى) له.
164

كتاب الايلاء
2084 - (حديث (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت
الذي هو خير وليكفر عن يمينه) متفق عليه).
صحيح. وقد ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أبو
هريرة، وأبو موسى الأشعري، وعدي بن حاتم، وعبد الرحمن بن سمرة،
ومالك بن نضلة، وعبد الله بن عمرو، وعائشة، وأذينة بن سلمة العبدي:
1 - حديث أبي هريرة، وله عنه طرق:
الأولى: عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه به.
أخرجه مسلم (5 / 85) ومالك (2 / 478 / 11) وعنه الترمذي
(1 / 289) وأحمد (2 / 361) وقال الترمذي:
(حديث حسن صحيح).
الثانية: عن أبي حازم عنه قال:
(أعتم رجل عند النبي (ص)، ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد
ناموا، فأتاه أهله بطعامه، فحلف لا يأكل من أجل صبيته، ثم بدا له فأكل،
فأتى رسول الله (ص) فذكر ذلك له، فقال رسول الله (ص)...) فذكره.
أخرجه مسلم والبيهقي (10 / 31).
165

الثالثة: عن همام بن منبه عنه مرفوعا بلفظ:
(والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله، آثم له عند الله من أن يعطى
كفارته التي افترض الله عليه).
أخرجه البخاري (4 / 8 5 2) ومسلم (5 / 88) وابن ماجة (2114)
وابن الجارود (930) وا لحاكم (4 / 2 30) والبيهقي (10 / 32).
الرابعة: عن عكرمة عنه به نحو الذي قبله.
أخرجه البخاري (4 / 258) وابن ماجة (2114) والحاكم (4 / 301)
والبيهقي (10 / 33) وقال الحكام:
(صحيح على شرط البخاري).
فوهم في استدراكه على البخاري، كما وهم في استدراك الذي قبله على
الشيخين.
2 - حديث أبي موسى الأشعري، وله عنه طريقان:
الأولى: عن أبي بردة بن أبي موسى عنه مرفوعا بلفظ:
(وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت
عن يميني، وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني).
أخرجه البخاري (4 / 258، 280) ومسلم (5 / 82) وأبو داود (3276)
والنسائي (2 / 140 - 141) وابن ماجة (7 210) والبيهقي (10 / 32)
والطيالسي (555) وأحمد (4 / 398) أخرجوه كلهم في قصته، غير أبي
داود، فأخرج منه هذا القدر.
والأخرى: عن زهدم الجرمي عنه به بلفظ:
(إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها). ولم يشك.
أخرجه البخاري (3 / 69 1، 4 / 5 1، 280 - 281، 498 - 499)
ومسلم (5 / 83 - 4 8، 4 8) والبيهقي (10 / 1 3) وأحمد (4 / 401 404،
166

148 - حديث عدي بن حاتم. وله عنه طريقان أيضا:
الأولى: عن تميم بن طرفة عنه بلفظ أبي هريرة الأول لفظ الكتاب.
أخرجه مسلم (5 / 85 - 86، 86) والنسائي (2 / 141) وابن ماجة
(2108) والطيالسي (1027، 1028) وعنه البيهقي (10 / 32) وأحمد
(4 / 256 - 259).
والأخرى: عن عبد الله بن عمرو مولى الحسن بن علي عنه به.
أخرجه النسائي والدارمي (2 / 86 1) والطيالسي (1029) وعنه البيهقي
وأحمد (4 / 256) من طرق عن شعبة قال: سمعت عبد الله بن عمرو.
قلت: ورجاله ثقات غير عبد الله بن عمرو هذا فهو مجهول لا يعرف الا في
هذا الحديث.
4 - حديث عبد الرحمن بن سمرة. يرويه الحسن البصري: حدثنا عبد
الرحمن بن سمرة به.
أخرجه البخاري (4 / 58 2، 281، 286) ومسلم (5 / 86) وأبو داود
(3277) والنسائي والترمذي والدارمي وابن الجارود (929) والبيهقي
والطيالسي (1351) وأحمد (5 / 61 - 63) ولفظ مسلم وغيره:
(فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير).
بالتقديم والتأخير. وهو رواية للبخاري، والأول رواية الأكثر كما قال
الحافظ في (الفتح) (11 / 535) وهو رواية الترمذي وقال:
(حديث حسن صحيح).
5 - حديث مالك بن نضلة، يرويه عنه ابنه عوف بن مالك قال:
(قلت: يا رسول الله أرأيت ابن عم لي أتيته أساله فلا يعطيني، ولا
يصلني، ثم يحتاج إلي فيأتيني فيسألني، وقد حلفت أن لا أعطيه ولا أصله؟
167

فأمرني أن آتي الذي هو خير، وأكفر عن يميني).
أخرجه النسائي وابن ماجة (2109) وأحمد (4 / 136 - 137).
قلت: وإسناده صحيح.
6 - حديث عبد الله بن عمرو، وله عنه طريقان:
الأولى: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به مع التقديم والتأخير.
أخرجه النسائي (2 / 141) وابن ماجة (2111) والبيهقي (10 / 33 -
34) والطيالسي (2259) وأحمد (2 / 185، 211، 212) واللفظ للنسائي،
ولفظ الآخرين:
(فليدعها، وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها)
وهو منكر بهذا اللفظ، والصواب الأول وإسناده حسن ويؤيده:
الطريق الأخرى: عن مسلم بن خالد الزنجي حدثنا هشام بن عروة عن
أبيه عن عبد الله بن عمرو به مثل لفظ الكتاب.
أخرجه ابن حبان (1180) وأحمد (2 / 204)
قلت: وإسناده حسن في الشواهد والمتابعات، رجاله ثقات غير الزنجي
هذا قال الحافظ في (التقريب):
(صدوق كثير الأوهام).
7 - حديث عائشة: يرويه محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ثنا هشام بن
عروة عن أبيه عنها قالت:
(كان رسول الله (ص) إذا حلف على يمين لا يحنث، حتى أنزل الله تعالى
كفارة اليمن فقال: (أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها، إلا كفرت عن
يميني، ثم أتيت الذي هو خير).
أخرجه ابن حبان (1179) والحاكم (4 / 301) وقال:
168

(صحيح على شرط الشيخين).
قلت: الطفاوي: لم يخرج له مسلم، ثم هو فيه كلام، وفي (التقريب):
(صدوق يهم).
فمثله يمكن تحسين حديثه. والله أعلم.
8 - حديث أذينة، يرويه عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه به مثل لفظ الكتاب.
أخرجه الطيالسي (1370): حدثنا سلام عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، ولولا أن أبا إسحاق وهو السبيعي
مدلس وكان اختلط لكان صحيحا، وسلام هو أبو الأحوص وقد رواه عنه
الطبراني أيضا في (الكبير) (1 / 44 / 2) من طرق عنه. وكذلك رواه البغوي
وابن شاهين وابن السكن وأبو عروبة وغيرهم من طرق عن أبي الأحوص كما في
(الإصابة) (1 / 24).
2085 - (عن ابن عمر قال: (إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى
يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق - يعني: المؤلي -) رواه
البخاري) 2 / 261.
قال: ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني
عشر رجلا من أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم)
صحيح. أخرجه مالك (2 / 556 / 18) عن نافع عن عبد الله بن
عمر أنه كان يقول:
(أيما رجل آلى من امرأته، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى
يطلق أو يفئ، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف).
ومن طريق مالك أخرجه البخاري (3 / 469) وكذا الشافعي (1663)
والبيهقي (7 / 377).
وأما الآثار التي علقها البخاري، فهي صحيحة كلها:
169

أما أثر عثمان فوصله الشافعي (1666) ومن طريقه البيهقي وابن أبي
شيبة (7 / 110 / 2) وعبد الله بن أحمد في (مسائل أبيه) (318) عن حبيب بن
أبي ثابت عن طاوس:
(أن عثمان رضي الله عنه كان يوقف المولي).
ورجاله ثقات رجال الشيخين، لكن حبيبا كان مدلسا، وأعله الحافظ
بالانقطاع فقال في (الفتح) (9 / 378):
(وفي سماع طاوس من عثمان نظر، لكن قد أخرجه إسماعيل القاضي في
(الأحكام) من وجه آخر منقطع عن عثمان أنه كان لا يرى الإيلاء شيئا وإن
مضت أربعة أشهر حتى يوقف (1)، ومن طريق سعيد بن جبير عن عمر نحوه.
وهذا منقطع أيضا، والطريقان عن عثمان يعضد أحدهما الآخر.
وقد جاء عن عثمان خلافه، فأخرج عبد الرزاق والدار قطني من طريق
عطاء الخراساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عثمان وزيد بن ثابت: إذا
مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة بائنة، وقد سئل أحمد عن ذلك؟ فرجح رواية
طاوس).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا (7 / 109 / 2) من طريق عطاء
الخراساني به وعطاء هو ابن أبي مسلم الخراساني ضعيف قال الحافظ في
(التقريب): (صدوق يهم كثيرا، ويرسل ويدلس).
فهذا يؤيد ما رجحه أحمد لأن إسناد رواية طاوس أصح من هذا، ولها
شاهد، دون هذا.
وأما أثر علي فوصله الشافعي (1665) وعنه البيهقي وابن أبي شيبة
والدار قطني (451) وأحمد في (مسائل ابنه) (319) عن عمرو بن سلمة بن
خرب قال:
(شهدت عليا رضي الله عنه أوقف المولي).
قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن سلمة بن

(1) قلت: وكذلك أخرجه البيهقي (7 / 377) من طريق عمر بن الحسين عن القاسم أن عثمان كان
لا يرى...
170

خرب بفتح المعجمة وكسر المهملة وهو ثقة كما في (التقريب)، وصحح إسناده
في (الفتح).
وأخرجه البيهقي وكذا ابن أبي شيبة وعنه عبد الله بن أحمد في (مسائل
أبيه) (ص 318) سعيد بن منصور من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى قال:
(شهدت عليا رضي الله عنه أوقف رجلا عند الأربعة أشهر، قال: فوقفه
في الرحبة إما أن يفئ، وإما أن يطلق).
وقال البيهقي:
(هذا إسناد صحيح موصول).
وكذلك صححه الحافظ.
وأما أثر أبي الدرداء فوصله البيهقي (7 / 378) وكذا ابن أبي شيبة
وإسماعيل القاضي من طريق سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء قال:
(في الإيلاء يوقف عند انقضاء أربعة أشهر، فإما أن يطلق، وإما أن
يفئ).
قال الحافظ:
(وسنده صحيح إن ثبت سماع سعيد بن المسيب من أبى الدرداء).
وأما أثر عائشة فوصله الشافعي (1667) والبيهقي من طريق القاسم بن
محمد قال:
(كانت عائشة رضي الله عنها إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته
فيدعها خمسة أشهر، لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف).
وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن أبي مليكة قال: سمعت عائشة
تقول: (يوقف المولي).
واسناده حسن، وهو على شرط مسلم.
171

وأما الأثر عن اثني عشر رجلا من الصحابة، فوصلها البخاري في
(التاريخ) وعنه البيهقي (7 / 376 - 377) من طريق ثابت بن عبيد مولى لزيد
ابن ثابت عن اثنى عشر من أصحاب رسول الله (ص):
(الإيلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف).
وإسناده صحيح على شرط البخاري في (صحيحه).
وأخرجه الدارقطني (451) وعنه البيهقي (7 / 377) من طريق سهيل
ابن أبي صالح عن أبيه أنه قال:
(سألت اثنى عشر من أصحاب رسول الله (ص) عن الرجل يؤلي؟
قالوا: ليس عليه شئ حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق).
وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وله طريق ثالثة بنحوه يأتي لفظه في الكتاب. وعزاه الحافظ للشافعي من
الطريق الأولى، وهو من أوهامه رحمه الله تعالى.
2086 - (عن سليمان بن يسار قال (أدركت بضعة عشر من
أصحاب النبي (ص) كلهم يوقفون المؤلي (رواه الشافعي
والدار قطني) 2 / 261.
صحيح. أخرجه الشافعي (664 ا): أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى
ابن سعيد عن سليمان بن يسار قال: فذكره. وبهذا الإسناد أخرجه ابن أبي شيبة
(7 / 110 / 2). وأحمد في (مسائل ابنه عنه) (319).
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الدارقطني (451) من طريق علي بن حرب نا سفيان به.
172

كتاب الظهار
2087 - (حديث: (نزلت الآيات (... وإنهم ليقولون منكرا
من القول وزورا...) في خويلة بنت مالك بن ثعلبة حين ظاهر منها ابن
عمها أوس بن الصامت فجاءت تشكوه إلى رسول الله (ص) وتجادله فيه
ويقول: اتقي الله فإنه ابن عمك فما برحت حتى نزل القرآن) رواه أبو
داود وصححه) 2 / 262.
صحيح. أخرجه أبو داود (4 1 22) وابن الجارود (746) وابن حبان
(4 33 1) والبيهقي (7 / 389) وأحمد (6 / 410) من طريق محمد بن إسحاق
وقال أحمد: حدثني معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام
عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة، قالت: (ظاهر منى زوجي أوس بن
الصامت، فجئت رسول الله (ص) أشكو إليه ورسول الله (ص) يجادلني
فيه، ويقول: اتقي الله فإنه ابن عمك، فما برحت حتى نزل القرآن: (قد
سمع الله قول التي تجادلك في زوجها) إلى الفرض، فقال: يعتق رقبة،
قالت: لا يجد، قال: فيصوم شهرين متتابعين، قالت: يا رسول الله إنه شيخ
كبير ما به من صيام، قال: فليطعم ستين مسكينا، قالت: ما عنده من شئ
يتصدق به، قالت: فأتي ساعتئذ بعرق من تمر، قلت: يا رسول الله فإني
أعينه بعرق آخر، قال: قد أحسنت، اذهبي، فأطعمي بها عنه ستين
مسكينا، وارجعي إلى ابن عمك، قال: والعرق ستون صاعا).
هذا لفظ أبي داود، ثم ساقه من طريق أخرى عن ابن إسحاق بهذا
173

الإسناد نحوه إلا أنه قال:
والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعا). وقال أبو داود:
(وهذا أصح من حديث يحيى بن آدم).
يعنى المتقدم بلفظ:
(والعرق ستون صاعا).
قلت: وما رجحه أبو داود من العددين أقرب إلى الصواب، ولكن ذلك
ليس معناه أن إسناد الحديث صحيح كما هو معلوم عند العارفين بهذا العلم
الشريف.
فقول المصنف رحمه الله (رواه أبو داود وصححه) ليس كما ينبغي، وكيف
يصححه وفيه معمر بن عبد الله بن حنظلة، وهو مجهول، قال في (الميزان):
(كان في زمن التابعين،) يعرف، وذكره ابن حبان في (ثقاته)..
قلت: ما حدث عنه سوى ابن إسحاق بخبر مظاهرة أوس بن الصامت).
وقال الحافظ في (التقريب):
(مقبول). يعني عند المتابعة، وإلا فلين الحديث كما نص عليه في
المقدمة، ومع ذلك، فقد حسن إسناد حديثه هذا في (الفتح) (9 / 382):
قلت: وقد ذكر البيهقي له شاهدا من طريق محمد بن أبي حرملة عن
عطاء بن يسار:
(أن خويلة بنت ثعلبة كانت تحت أوس بن الصامت، فتظاهر منها،
وكان به لمم، فجاءت رسول الله (ص)... (الحديث).
وليس فيه ذكر العرق. وقال البيهقي:
(هذا مرسل وهو شاهد للموصول قبله. والله أعلم).
قلت: وله شاهد آخر مرسل أيضا عن صالح بن كيسان.
أخرجه ابن سعد في (الطبقات) (8 / 275 - 276) وإسناده صحيح.
174

وشاهد ثالث موصول مختصر، من طريق تميم بن سلمة السلمي عن عروة
قال. قالت عائشة رضي الله عنها:
(تبارك الذي وسع سمعه كل شئ، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة،
ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله (ص) وهي تقول: يا
رسول الله أكل شبابي، ونثرت له بطني، حتى إذا كبرت سني، وانقطع له
ولدي ظاهر منى، اللهم إني أشكو إليك، قالت عائشة: فما برحت حتى نزل
جبريل عليه السلام بهؤلاء الآيات (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها)،
قال: وزوجها أوس بن الصامت).
أخرجه ابن ماجة (2063) والحاكم (2 / 1 8 4) وقال:
(صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، وأصله في
(البخاري)، والنسائي (2 / 103 - 104).
وجملة القول أن الحديث بهذه الشواهد صحيح. والله أعلم.
2088 - (في المتفق عليه عن ابن عباس قال: (إذا حرم الرجل
امرأته فهي يمين يكفرها)) 2 / 263
صحيح. أخرجه البخاري (3 / 462) ومسلم (4 / 184) وكذا ابن
ماجة (2073) والبيهقي (7 / 350) وأحمد (1 / 225) من طريق يعلى بن
حكيم عن سعيد بن جبير عنه.
وأخرجه أحمد من طريق يحيى بن كثير عن عكرمة أن عمر كان يقول:
(في الحرام يمين يكفرها).
ورجاله ثقات لكنه منقطع بين عكرمة وعمر.
2089 - (روى الأثرم بإسناده عن عائشة بنت طلحة أنها قالت:
(إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي: فسألت أهل المدينة
فرأوا أن عليها الكفارة) وروى سعيد: (أنها استفتت أصحاب رسول الله
175

(ص) وهم يومئذ كثير فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه فتزوجته وأعتقت عبدا)
فصل
2090 - (قول عمر رضي الله عنه في رجل قال: إن تزوجت فلانة
فهي علي كظهر أمي ثم تزوجها. قال: عليه كفارة الظهار). رواه
أحمد) 20 / 265
ضعيف أخرجه مالك في (الموطأ) (2 / 559 / 20) عن سعيد بن
عمرو بن سليم الزرقي أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة إن هو
تزوجها، فقال القاسم بن محمد:
(إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها، فأمره عمر بن
الخطاب إن هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر).
قلت: وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات، لكن القاسم بن محمد لم يدرك
عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
2091 - (حديث سلمة بن صخر وفيه: (ظاهرت من امرأتي حتى
ينسلخ شهر رمضان وأخبر النبي (ص) أنه أصاب فيه فأمره بالكفارة) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه).
صحيح. أخرجه أبو داود (2313) والترمذي (1 / 25 2، 2 / 226)
وكذا الدارمي (2 / 163 - 164) وابن ماجة (2062) وابن الجارود (744)
والحاكم (2 / 203) وعنه البيهقي (7 / 390) وأحمد (4 / 37) من طرق عن
محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن
صخر البياضي قال:
(كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل
176

رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان، فرقا من أصيب في ليلتي
شيئا، فأتتابع في ذلك حتى يدركني النهار، وأنا لا أقدر على أن انزع، فبينا
هي تخدمني إذ تكشف لي منها شئ، فوثبت عليها، فلما أصبحت غدوت على
قومي، فأخبرتهم خبري وقلت لهم: انطلقوا معي إلى النبي (ص) فأخبره
بأمري، فقالوا: لا والله لا نفعل نتخوف أن ينزل فينا قرآن، أو يقول فينا
رسول الله (ص) مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا
لك، قال: فخرجت فأتيت النبي (ص) فأخبرته خبري، فقال لي: أنت
بذاك؟ فقلت: أنا بذاك، فقال: أنت بذاك؟ فقلت: أنا بذاك، فقال:
أنت بذاك؟ قلت: نعم ها أنا ذا فأمض في حكم الله عز وجل، فإني صابر له،
قال: أعتق رقبة، قال: فضربت صفحة رقبتي بيدي، وقلت: لا والذي بعثك
بالحق، ما أصبحت أملك غيرها، قال: فصم شهرين، قال: قلت: يا
رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟ قال: فتصدق، قال:
فقلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشاء مالنا عشاء. قال: أذهب
إلى صاحب صدقة بنى زريق، فقل له: فليدفعها إليك، فأطعم عنك منها
وسقا من تمر ستين مسكينا، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. قال:
فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند
رسول الله (ص) السعة والبركة، قد أمر لي بصدقتكم فادفعوها لي، فدفعوها
إلي).
وقال الحاكم:
(حديث صحيح على شرط مسلم). ووافقه الذهبي.
وفيما قالاه نظر فإن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه عند جميعهم، ثم هو إنما
أخرج له مسلم متابعة. وفيه عند البخاري علة أخرى، فقال الترمذي عقبه:
(هذا حديث حسن، قال محمد (يعني البخاري): سليمان بن يسار لم
يسمع عندي من سلمة بن صخر).
وبهذا الانقطاع أعله عبد الحق كما ذكر الحافظ في (التلخيص)
177

(3 / 221). ومع ذلك حسن إسناده، الحافظ في (الفتح) (9 / 357 -
البهية).
وقد تابعه بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار:
(أن رجلا من بنى زريق يقال له: سلمة بن صخر، فذكر الحديث على
اختصار، وقال في آخره: قال: فأتي رسول الله (ص) بتمر فأعطاني إياه،
وهو قريب من خمسة عشر صاعا، فقال: تصدق بهذا، قال: يا رسول الله على
أفقر مني ومن أهلي؟ فقال رسول الله (ص):
(كله أنت وأهلك).
أخرجه ابن الجارود (45 7) وأبو داود (2217).
قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد، وهو يؤيد قول البخاري أن سليمان
ابن يسار لم يسمع من سلمة بن صخر. والله أعلم.
لكن يشهد له رواية يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان
وأبي سلمة:
(أن سلمة بن صخر البياضي جعل امرأته عليه كظهر أمه الحديث نحوه وفيه
(وقال: فأتى النبي (ص) بعرق فيه خمسة عشر صاعا أو ستة عشر
صاعا، فقال: تصدق بهذا على ستين مسكينا).
أخرجه الترمذي (1 / 25 2 - 226) والحكم (2 / 204) والبيهقي
(7 / 390) من طريقين عن يحيى به وقال الترمذي: (حديث حسن). وقال
الحاكم:
(صحيح على شرط الشيخين). ووافقه الذهبي.
قلت: بل هو مرسل ظاهر الإرسال، وقد أشار إلى ذلك البيهقي وقال:
(ورواه شيبان النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن صخر:
178

أن رسول الله (ص) أعطاه مكتلا فيه خمسة عشر صاعا، فقال: أطعمه ستين
مسكينا، وذلك لكل مسكين مدا).
ثم ساق إسناده إلى يحيى به.
وله شاهد من حديث ابن عباس:
(أن رجلا أتى النبي (ص) قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال: يا
رسول الله اني قد ظاهرت من زوجتي، فوقعت عليها قبل أن أكفر، فقال:
وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال. رأيت خلخالها في ضوء القمر! قال: فلا
تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به).
أخرجه أبو داود (223 2) والنسائي (2 / 103) والترمذي (1 / 225)
وابن ماجة (2065) وابن الجارود (747) والحاكم (2 / 254) والبيهقي
(7 / 386) من طرق عن الحكم بن أبان عن عكرمة عنه. وقال الترمذي:
(حديث حسن غريب صحيح).
قلت: الحكم بن أبان فيه ضعف من قبل حفظه، وفي (التقريب):
(صدوق عابد، وله أوهام).
قلت: وحسن إسناده في (الفتح) (9 / 357 - المطبعة البهية).
وبالجملة فالحديث بطرقه وشاهده صحيح. والله أعلم.
2092 - (قوله (ص) (... فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله
به) رواه أهل السنن وصححه الترمذي) 2 / 266.
حسن. وهو من حديث ابن عباس، وتقدم تخريجه آنفا، وبيان ما في
إسناده من الضعف.
لكن له طريق أخرى عن ابن عباس يرويه إسماعيل بن مسلم عن عمرو
ابن دينار عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما.
179

أن رجلا ظاهر من امرأته فرأى خلخالها في ضوء القمر، فأعجبه،
فوقع عليها فأتى النبي (ص) فذكر ذلك له، فقال: قال الله عز وجل (من قبل
أن يتماسا)، فقال: قد كان ذلك، فقال رسول الله (ص): أمسك حتى
تكفر).
أخرجه الحاكم (2 / 204) والبيهقي (7 / 386).
وإسماعيل بن مسلم وهو المكي البصري ضعيف.
ويشهد له حديث سلمة بن صخر الزرقي قال:
(تظاهرت من امرأتي، ثم وقعت بها قبل أن أكفر، فسألت النبي
(ص)، فأتاني بالكفارة).
هكذا مختصرا أخرجه الترمذي (9 / 5 2 2) وأحمد (37 / 4) من طريق
محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عنه.
قلت: وهذا اسناد ضعيف كما سبق بيانه في الحديث الذي قبله.
فصل
2093 - (حديث (وإنما لكل امرئ ما نوى)).
صحيح. وقد مضى (22).
2094 - (حديث (أمره (ص) سلمة بن صخر بالإطعام حين
أخبره بشدة شبقه وشهوته بقوله: وهل أصبت ما أصبت إلا من
الصيام)) 20 / 268
ضعيف. وتقدم تخريجه وبيان علته قبل حديث، وقد صححنا هناك
أصل الحديث لشواهده، وليس في شئ منها قول سلمة: (وهل
أصبت...)، ولذلك لم نصححه.
180

2095 - (حديث (أمر (ص) أوس بن الصامت بالإطعام حين
قالت امرأته: إنه شيخ كبير ما به من صيام)).
حسن. وسبق تخريجه (2087) وأن إسناده ضعيف، لكن ذكرنا له
هناك شاهدا مرسلا عن عطاء بن يسار، وفيه هذا القدر الذي أورده المصنف
هنا، فهو به حسن. والله أعلم.
2096 - (روى أحمد عن أبي يزيد المدني قال: (جاءت امرأة
من بني بياضة بنصف وسق شعير، فقال رسول الله (ص) للمظاهر:
أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مدبر)) 2 / 268.
ضعيف. وإن كنت لم أقف على إسناده، فإنه ليس في (مسنده)،
فلينظر في أي كتاب أخرجه، هو ضيف لأن أبا يزيد المدني تابعي فحديثه
مرسل.
2097 - (حديث (إنما الأعمال بالنيات...)).
صحيح. وقد مر (22)
181

كتاب اللعان
2098 - (حديث: عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته
فقال النبي (ص) البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك
بالحق إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد، فنزلت
(والذين يرمون أزواجهم...)، رواه البخاري) 2 / 269
صحيح. أخرجه البخاري (2 / 159، 3 / 291) وكذا أبو داود
(2254) والترمذي (1 / 202) وا بن ماجة (2067) والبيهقي (7 / 393 -
394) من طريق هشام بن حسان قال: حدثنا عكرمة عن ابن عباس:
(أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي (ص) بشريك بن سحماء،
فقال النبي (ص): البينة أو حد في ظهرك، فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا
على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبي (ص) يقول: البينة وإلا
حد في ظهرك، فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله)
يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريل، وأنزل عليه (والذين يرمون أزواجهم)
فقرأ حتى بلغ (إن كان من الصادقين)، فانصرف النبي (ص) فأرسل إليها،
فجاء هلال فشهد، والنبي (ص) يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب،
فهل منكما تائب، ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها، وقالوا
إنها موجبة - قال ابن عباس - فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت:
لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت، فقال النبي (ص): أبصروها فان جاءت
182

به أكحل العينين، سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء،
فجاءت به كذلك، فقال النبي (ص): لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها
شأن).
وقال الترمذي:
(هذا حديث حسن غريب من حديث هشام بن حسان. وهكذا روى
عباد بن منصور هذا الحديث عن عكرمة عن النبي (ص)، وروى أيوب عن
عكرمة مرسلا لم يذكر فيه عن ابن عباس).
قلت: ورواية عباد بن منصور أخرجها أبو داود (2256) والطيالسي
(2667) وعنه البيهقي (7 / 394) مطولا.
وعباد فيه ضعف.
وله طريق آخر عن ابن عباس، يرويه القاسم بن محمد عنه أنه قال:
(ذكر التلاعن عند رسول الله (ص)، فقال عاصم بن عدي في ذلك
قولا، ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلا، فقال
عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي، فذهب به إلى رسول الله (ص)، فأخبره
بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم، سبط الشعر،
وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله خدلا آدم كثير اللحم، فقال رسول الله
(ص): اللهم بين، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده
عندها، فلاعن رسول الله (ص) بينهما، فقال رجل لابن عباس في المجلس:
أهي التي قال رسول الله (ص): لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه؟ فقال
ابن عباس: لا تلك امرأة كانت تظهر في الاسلام السوء).
أخرجه مسلم (4 / 209 - 210) والنسائي (2 / 105 - 106)
والطحاوي (2 / 9 5) وأحمد (1 / 335 - 336، 357، 365).
وللحديث شاهد من حديث أنس بن مالك بنحوه.
أخرجه مسلم والنسائي والطحاوي.
183

2599 - (حديث ابن عباس وفيه: (أن رجلا جاء فشهد ثم قامت
فشهدت)).
صحيح. وهو قطعة من الحديث الذي قبله.
2100 - (قال سهل: (فتلاعنا وأنا مع الناس عند النبي
(ص) رواه الجماعة إلا الترمذي.
صحيح. أخرجه البخاري (3 / 459 - 460، 474) ومسلم
(4 / 205) وكذا مالك (2 / 566 / 34) وعنه الشافعي (1669) وكذا أبو
داود (2245) والنسائي (2 / 104) والدارمي (2 / 150) وابن ماجة
(2066) والطحاوي (2 / 60) وابن الجارود (6 75) والبيهقي (7 / 398،
399 - 401) وأحمد (5 / 330 - 331، 334، 336، 337، 337) من
طرق عن الزهري أن سهل بن سعد الساعدي أخبره:
(أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا
عاصم! أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل
لي يا عاصم عن ذلك رسول الله (ص)، فسأل عاصم عن ذلك رسول الله
(ص)، فكره رسول الله (ص) المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من
رسول الله (ص)، فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر، فقال: يا عاصم ماذا
قال لك رسول الله (ص)؟ فقال عاصم: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله
(ص) المسألة التي سألته عنها، قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها،
فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله (ص) وسط الناس، فقال: يا رسول الله
أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول
الله (ص): قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها، قال سهل:
فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله (ص) فلما فرغا، قال عويمر: كذبت
عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا، قبل أن يأمره رسول الله
(ص). قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين).
184

وزاد مسلم في رواية:
(ففارقها عند النبي (ص)، فقال النبي (ص) ذاكم التفريق بي كل
متلاعنين).
وزاد أبو داود في رواية وكذا البيهقي (7 / 410)
(قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله (ص)، فمضت السنة بعد في
المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا).
أخرجه من طريق عياض بن عبد الفهري وغيره عن ابن شهاب به.
وعياض هذا فيه لين كما قال الحافظ في (التقريب)، والغير الذي تابعه لم
يسم فهو مجهول. ثم قلت: لعله الزبيدي فقد أخرجه البيهقي من طريق أخرى
عنه عن الزهري به. فصحت الرواية بذلك والحمد لله، وله شواهد موقوفة تأتي
برقم (2105).
وفي رواية أخرى لمسلم وكذا البخاري وأبي داود.
(قال سهل: فكانت حاملا، فكان ابنها يدعى إلى أمه، ثم جرت
السنة أنه يرثها، وترث منه، ما فرض الله لها).
وزاد البخاري وأبو داود وابن ماجة وابن الجارود وأحمد:
(إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة، فلا أراها إلا قد صدقت وكذب
عليها، وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين، فلا أراه إلا قد صدق عليها،
فجاءت به على المكروه من ذلك).
وفي رواية لأبى داود:
(حضرت لعانهما عند النبي (ص)، وأنا ابن خمس عشرة سنة. وساق
الحديث قال فيه: ثم خرجت حاملا، فكان الولد يدعى إلى أمه).
وإسناده صحيح.
وفي أخرى له وكذا أحمد:
185

(أن النبي (ص) قال لعاصم بن عدي: أمسك المرأة عندك حتى
تلد).
واسناده جيد.
زاد أحمد:
(فلما وقع أخذته إلي فإذا رأسه مثل فروة الحمل الصغير، ثم أخذت
بفقميه، فإذا هو أحيمر مثل النبقة، واستقبلني لسانه أسود مثل التمرة، قال:
فقلت: صدق الله ورسوله (صلى الله عليه وسلم)).
2101 - (عن ابن عباس: (أن هلال بن أمية قذف امرأته فقال
رسول الله (ص) أرسلوا إليها، فجاءت فتلا عليهما أية اللعان وذكرهما
وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من. عذاب الدنيا، فقال هلال: والله لقد
صدقت عليها، فقالت: كذب. فقال النبي (ص): لاعنوا بينهما،
فقيل لهلال: اشهد.... الحديث) رواه أحمد وأبو داود) 2 / 271.
صحيح. وهو من رواية أبي داود عن عباد بن منصور عن عكرمة عن
ابن عباس به، وأخرجه البخاري وغيره من طريق أخرى عن عكرمة، ومسلم
وغيره من طريق أخرى عن ابن عباس نحوه كما سبق بيانه قبل حديثين.
1 / 2101 - (وروى الجوزجاني عن ابن عباس في خبر المتلاعنين:
(ثم أمر به فأمسك على فيه، ووعظه. إلى أن قال: ثم أمر بها فأمسك
على فمها ووعظها... الحديث)). ص 271
أخرجه أبو داود (2255) والنسائي (2 / 106) والبيهقي (7 / 405)
والحميدي (518) عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس:
(أن النبي (ص) أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا - أن يضع يده
عند الخامسة على فيه، وقال: انها موجبة).
وهذا سند صحيح، وأما في المرأة فلم أقف عليه، وذكر الحافظ
(3 / 230) نحوه.
186

فصل
2102 - (قول ابن عباس في حديثه: (ففرق رسول الله (ص)
بينهما)) 20 / 273
صحيح. وهو قطعة من الحديث الذي سبقت الإشارة إليه قبله.
وله شاهد من حديث ابن عمر قال:
(لاعن رسول الله (ص) بين رجل من الأنصار وامرأته، وفرق
بينهما).
أخرجه البخاري ومسلم والشافعي (1672) وابن الجارود (754،
755).
2103 - (في حديث عويمر أنه قذف امرأته فتلاعنا عند النبي
(ص) فقال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها
ثلاثا قبل أن يأمره النبي (ص) متفق عليه.
صحيح. وتقدم تخريجه، وذكرنا له بتمامه قبل حديثين.
2104 - (قول سهل: (مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق
بينهما ثم لا يجتمعا أبدا)) رواه الجوزجاني 20 / 273
187

صحيح. وقد أخرجه أبو داود خلافا لما يوهمه تخريج المصنف، وسبق
بيان صحته تحت الحديث (2100).
2105 - (قال عمر رضي الله عنه: (المتلاعنان يفرق بينهما ولا
يجتمعان أبدا) رواه سعيد). وعن علي وابن مسعود نحوه.
صحيح. أخرجه البيهقي (7 / 410) من طريق إبراهيم أن عمر بن
الخطاب قال: فذكره.
قلت: ورجاله ثقات، لكنه منقطع، فإن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي
لم يدرك عمر رضي الله عنه.
ثم أخرجه من طريق قيس بن الربيع عن عاصم عن أبي وائل عن عبد
الله، وقيس عن عاصم عن زر عن علي رضي الله عنه قالا:
(مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا).
وقيس بن الربيع ضعيف. لكن يشهد له الحديث الذي قبله وسنده
صحيح كما تقدم.
2106 - (قال النبي (ص): انظروها فإن جاءت به كذا
وكذا... الحديث) 2 / 263
صحيح. وهو قطعة من حديث ابن عباس المتقدم (2098)، وقد
سقطت لفظه بتمامه هناك، وله شاهد من حديث سهل بن سعد ذكرته تحت حديثه
المتقدم (2100).
188

فصل فيما يلحق من النسب
2107 - (روى الوليد بن مسلم: (قلت لمالك بن أنس: حديث
عائشة: لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل. قال مالك: سبحان الله!
من يقول هذا؟! هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل أربع سنين)).
2 / 274
أخرجه البيهقي (443 / 7) من طريق أبي العباس أحمد بن محمد بن
بكر بن خالد نا داود بن رشيد قال: سمعت الوليد بن مسلم يقول:
(قلت لمالك بن أنس: اني حدثت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل. فقال: سبحان الله من يقول
هذا؟! هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق، وزوجها رجل صدق
حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة، تحمل كل بطن أربع سنين).
قلت: وهذا إسناد صحيح إلى مالك، رجاله كلهم ثقات، وأبو العباس
هذا، وثقه الخطيب في (تاريخ بغداد) (4 / 399).
ثم روى البيهقي من طريقين عن محمد بن عبد العزيز بن أربع رزمة نا أبي
نا المبارك بن مجاهد قال:
(مشهور عندنا امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين،
وكانت تسمى حاملة الفيل).
ورجال هذا الأسناد ثقات غير المبارك بن مجاهد، وقد ضعفوه، سوى أبي
حاتم فإنه قال: (ما أرى بحديثه بأسا).
189

2108 (حديث (الولد للفراش وللعاهر الحجر) متفق عليه).
صحيح.
2109 - (حديث (واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في
المضاجع) رواه أبو داود).
صحيح. وقد مضى (247، 298).
فصل
2110 (حديث ان سعدا نازع عبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة،
فقال عبد بن زمعة: هو أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه. فقال
النبي (ص) هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر) متفق
عليه) 20 / 275
صحيح. تقدم قبل حديث
2111 - (قال عمر رضي الله عنه: (ما بال رجال يطؤون ولائدهم
ثم يعزلون؟! لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به
ولدها فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا) (1) رواه الشافعي في مسنده).
صحيح. أخرجه الشافعي (1618): أخبرنا مالك عن ابن شهاب
عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

(1) الأصل: (أنزلوا) وهو خطأ.
190

2112 - (حديث: (المسلمون عند شروطهم)) 2 / 276.
صحيح. وقد مضى.
191

كتاب في العدة
2113 - (قال ابن عباس: تعتد بأقصى الأجلين).
صحيح. أخرجه البخاري (3 / 357 / - 358) ومسلم (4 / 201)
ومالك (2 / 590 / 86) والنسائي (2 / 1 1 1) والترمذي (1 / 224 - 225)
والدارمي (2 / 165 - 166) وابن الجارود (762) والبيهقي (7 / 429)
وأحمد (6 / 312) من طريق أبي سلمة قال:
(جاء رجل إلى ابن عباس، وأبو هريرة جالس عنده، فقال: أفتني في
امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة، فقال ابن عباس: آخر الأجلين، قلت
أنا: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) قال أبو هريرة: أنا مع ابن
أخي يعني أبا سلمة، فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها،
فسألها، فقالت:
قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة،
فخطبت، فأنكحها رسول الله (ص) وكان أبو السنابل فيمن خطبها). والسياق
للبخاري. وقال الترمذي:
(حديث حسن صحيح).
وفي رواية للنسائي بعد تلاوة أبي سلمة لآية الوضع:
(فقال (يعنى أبن عباس) إنما ذلك في الطلاق).
192

2114 - (حديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد
على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا) متفق عليه)
2 / 278.
صحيح. وهو من رواية جماعة من أزواج النبي (ص) وغيرهن من
النساء. وهن أم حبيبة، وزينب بنت جحش، وأم سلمة، وعائشة، وحفصة
أمهات المؤمنين وأم عطية، وأسماء بنت عميس.
1 - 3 - حديث أم حبيبة وزينب وأم سلمة يرويها حميد بن نافع عن زينب
بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قال: قالت زينب:
1 - (دخلت على أم حبيبة زوج النبي (ص)، حين توفي أبو سفيان، فدعت
أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية، ثم مست
بعارضيها ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله (ص)
يقول على المنبر (فذكر الحديث).
2 - قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها
فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني
سمعت رسول الله (ص): (فذكره).
3 - قالت زينب سمعت أمي أم سلمة تقول:
(جاءت امرأة إلى رسول الله (ص) فقالت: يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها
زوجها، وقد اشتكت عينها أفنكحها؟ فقال رسول الله (ص)، مرتين أو
ثلاثا، كل ذلك يقول لا، ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت
إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد: فقلت لزينب: وما
ترمى بالبعرة، على رأس الحول، فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها
زوجها، دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا، ولا شيئا حتى تمر
بها سنة، ثم تؤتي بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشئ الا
مات، ثم تخرج فتعطي بعرة فترمى بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو
غيره).
193

أخرجه مالك (2 / 596 / 101) وعنه البخاري (3 / 480 - 481)
وكذا مسلم (4 / 202) والسياق له وكذا أبو داود (9 29 2) والنسائي
(2 / 4 1 1) والترمذي (1 / 225) والطحاوي (2 / 4 4) والبيهقي
(437 / 7) كلهم عن مالك به. وروى أحمد (6 / 324) عنه الحديث
الثاني، و (6 / 1 29 - 292 و 326) وا بن الجارود (768) عن شعبة عن حميد
ابن نافع به الحديث الثالث. وأخرج الدارمي (2 / 167) وابن الجارود
(765) من هذا الوجه الحديث الأول.
4 - حديث عائشة رضي الله عنها، يرويه الزهري عن عروة عنها مرفوعا
أخرجه مسلم والنسائي والدارمي وابن أبي شيبة في (المصنف)
(7 / 143 / 1) وعنه ابن ماجة (2085) والطحاوي (2 / 4 4) وابن الجارود
(764) وأحمد (6 / 37) من طريقين عن الزهري به دون قوله:
(أربعة أشهر وعشرا).
وإنما هي عند الطحاوي فقط، وهي شاذة عندي من هذه الطريق.
5 - حديث حفصة، ترويه صفية بنت أبي عبيد عنها به مثل حديث
عائشة.
أخرجه مسلم وابن ماجة (2086) والطحاوي والبيهقي وأحمد
(6 / 184 و 286 و 287) من طرق عن نافع عنها به. وزاد الطحاوي
وأحمد:
(فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا).
وقال الطحاوي:
(عن حفصة بنت عمر زوج النبي (ص) أو عن عائشة).
وهو رواية لمسلم وأحمد.
6 - حديث أم عطية، يرويه حفصة وهي بنت سيرين عنها به وزيادة:
194

(ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ألا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا
إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار).
أخرجه البخاري (3 / 482) ومسلم (4 / 204 - 255) والسياق له.
وا لنسائي (2 / 114) والدارمي (2 / 167) وابن ماجة (2087) والطحاوي
(2 / 5 4) وابن الجارود (766) والبيهقي (7 / 39 4) وأحمد (5 / 65 و
6 / 408) من طرق عنها به.
وفي رواية للبخاري (1 / 322) من طريق محمد بن سيرين قال:
(توفي ابن لأم عطية، فلما كان يوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت بها،
وقال: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج).
7 - حديث أسماء بنت عميس قالت:
(دخل على رسول الله (ص) اليوم الثالث من قتل جعفر فقال:
(لا تحدي بعد يومك هذا).
أخرجه أحمد (6 / 369) واللفظ له والطحاوي (2 / 4 4) والبيهقي
(7 / 438) من طريق محمد بن طلحة قال: ثنا الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن
شداد عنها.
وهذا أسناد جيد رجاله رجال الشيخين، وأعله البيهقي بقوله:
(لم يثبت سماع عبد الله من أسماء، ومحمد بن طلحة ليس بالقوي).
وتعقبه ابن التركماني، ولعل الصواب معه. وعلى كل حال ففي
الأحاديث المتقدمة ما يشهد له. والله أعلم.
2115 - (روي أحمد بأسناده عن زرارة بن أوفى قال: (قضى
الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أرخى حجابا فقد وجب المهر ووجبت
العدة)) 20 / 279
195

ضعيف. أخرجه البيهقي (255 / 7 - 256) من طريق سعيد بن
منصور ثنا هشيم أنبأ عوف عن زرارة بن أوفى به. وقال:
(هذا مرسل، زرارة لم يدركهم، وقد رويناه عن عمر وعلي
موصولا).
قلت: وهو ثابت عنهما، وقد روي مرفوعا عن النبي (ص)، ولا يصح وقد
خرجت ذلك كله في (الأحاديث الضعيفة) (1019).
2116 - (عن أبي بن كعب (قلت: يا رسول الله وأولات الأحمال
أجلهن أن يضعن حملهن، للمطلقة ثلاثا أو للمتوفى عنها؟ فقال: هي
للمطلقة ثلاثا، وللمتوفى عنها) رواه أحمد والدار قطني) 2 / 280.
ضعيف. أخرجه عبد الله بن أحمد في (زوائد المسند) (5 / 116) من
طريق المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر وعن أبي بن
كعب به.
(قلت: وهذا أسناد ضعيف من أجل المثنى هذا قال في (مجمع الزوائد)
(رواه عبد الله بن أحمد وفيه المثنى بن الصباح، وثقه ابن معين، وضعفه
الجمهور).
وقال الحافظ أبن كثير في (تفسيره):
(هذا حديث غريب جدا، بل منكر، لأن في إسناده المثنى بن الصباح،
وهو متروك الحديث بمرة. ولكن رواه ابن أبي حاتم بسند آخر، فقال: حدثنا
محمد بن داود السماني ثنا عمرو بن خالد يعنى الحراني ثنا ابن لهيعة عن عمرو بن
شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب:
أنه لما نزلت هذه الآية قال لرسول الله (ص): لا أدري أمشتركة أم مبهمة؟
قال رسول الله (ص): أية آية؟ قال: (أجلهن أن يضعن حملهن) المتوفى عنها
والمطلقة؟ قال: نعم).
196

قلت: وكذا أخرجه ابن جرير في (تفسيره) (28 / 93) من طريق
موسى بن داود عن ابن لهيعة به.
وابن لهيعة ضعيف أيضا.
ثم روى ابن جرير من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق عن أبي بن
كعب قال:
(سألت رسول الله (ص) عن (أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)؟
قال: أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها).
قال الحافظ ابن كثير:
(عبد الكريم هذا ضعيف، ولم يدرك أبيا).
وأخرج أحمد (6 / 375) من طريق ابن لهيعة أيضا عن بكير عن بسر بن
سعيد عن أبي بن كعب قال:
(ناز عني عمر بن الخطاب في المتوفى عنها وهي حامل، فقلت: تزوج إذا
وضعت، فقالت أم الطفيل أم ولدي لعمرو لي: قد أمر رسول الله (ص) سبيعة
الأسلمية أن تنكح إذا وضعت).
(تنبيه): عزا المصنف الحديث لأحمد، وإنما هو عند ابنه عبد الله كما
رأيت، وعزاه للدارقطني أيضا وكذلك عزاه إليه السيوطي في (الدر)
(6 / 235) ولابن مردويه أيضا.
2117 - (عن الزبير بن العوام: (أنها كانت عنده أم كلثوم بنت
عقبة فقالت له وهي حامل: طيب نفسي بتطليقة. فطلقها تطليقة. ثم
خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت، فقال: ما لها خدعتني خدعها الله؟!
ثم أتى النبي (ص) فقال: سبق الكتاب أجله، اخطبها إلى نفسها (رواه
ابن ماجة) 2 / 280
صحيح. أخرجه ابن ماجة (2026) من طريق قبيصة بن عقبة ثنا
197

سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن الزبير بن العوام به.
قال البوصيري في (الزوائد) (ق 127 / 1):
(هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنه منقطع، ميمون هو ابن مهران أبو
أيوب روايته عن الزبير مرسلة، قاله المزي في (التهذيب)).
قلت: قبيصة بن عقبة تكلموا في روايته عن سفيان وهو الثوري. قال
حنبل: قال أبو عبد الله: كان يحيى بن آدم عندنا أصغر من سمع من سفيان.
قال: وقال يحيى: قبيصة أصغر منى بسنتين. قلت: فما قصة قبيصة في
سفيان؟ فقال أبو عبد الله: كان كثير الغلط، قلت: فغير هذا؟ قال: كان
صغيرا لا يضبط، قلت: فغير سفيان؟ قال: كان قبيصة رجلا صالحا ثقة لا
بأس به، وأي شئ لم يكن عنده؟ يذكر أنه كثير الحديث).
قلت: وقال الحافظ في (التقريب):
(صدوق ربما خالف.).
قلت: إذا عرفت هذا فقد خالفه عبيد الله الأشجعي، فقال: عن سفيان
عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن أم كلثوم بنت عقبة أنها كانت تحت الزبير رضي
الله عنه فجاءته وهو يتوضأ، فقالت... الحديث.
أخرجه البيهقي (7 / 421).
قلت: وعبيد الله هو ابن عبيد الرحمن الأشجعي، قال الحافظ:
(ثقة مأمون، أثبت الناس كتابا في الثوري).
قلت: فإذا هو أحفظ من قبيصة وأثبت منه في الثوري خاصة، وقد خالفه
في إسناده فجعله من مسند أم كلثوم بنت عقبة، وليس من مسند الزبير. وعلى
هذا فقد اتصل الإسناد، لأن أم كلثوم هذه متأخرة الوفاة عن الزبير، فقد
تزوجها عمرو بن العاص بعد أن طلقها الزبير، وذكر البلاذري أنها كانت مع
عمرو بمصر.
198

قلت: فالسند صحيح، والله أعلم
2118 - (حديث: تدع الصلاة أيام أقرائها) رواه أبو
داود) 20 / 280
صحيح. أخرجه أبو داود (281) معلقا ووصله مسلم (1 / 181)
وأبو عوانة في (صحيحه) (1 / 322) والنسائي (1 / 65) والطحاوي
(1 / 60) من طرق عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة
قالت:
(إن أم حبيبة كانت تستحاض، فسألت النبي (ص)، فأمرها أن تدع
الصلاة أيام أقرائها).
ولم يسق مسلم والطحاوي لفظه.
والحديث أعله أبو داود بعلة غير قادحة، أجبت عنها في صحيح أبي
داود) (274) وله شاهد من طريق قتادة عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم
سلمة أن أم حبيبة به. علقه أبو داود وقال:
(لم يسمع قتادة من عروة شيئا).
وله شاهد آخر من حديث عيسى بن ثابت عن أبيه عن جده مرفوعا:
(المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلى).
أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف يغتفر في الشواهد، وهو في (صحيح
أبي داود) (311).
ويأتي له شاهد اخر في الكتاب بعد هذا.
2119 - (حديث: (إذا أتى قرؤك فلا تصلي، وإذا مر قرؤك
فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء (رواه النسائي) 2 / 280
أخرجه النسائي (1 / 44 - 45 و 65) وكذا أبو داود (280) وابن
ماجة (620) والبيهقي (1 / 331) وأحمد (6 / 420 و 463) من طريق المنذر
199

ابن المغيرة عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته:
(أنها أتت رسول الله (ص) فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله (ص): إنما
ذلك عرق، فانظري إذا أتاك 000 الحديث. وقال النسائي:
(قد روي هذا الحديث هشام بن عروة عنه عروة، ولم يذكر فيه ما ذكر
المنذر،.
يعنى سماع عروة من فاطمة. وعلة هذا الأسناد إنما هو المنذر هذا فإنه
مجهول. وقد أعل بغير ذلك، والصواب ما ذكرت، والتفصيل في (صحيح
أبي داود) (271).
وله شاهد من حديث أم سلمة.
(أنها استفتت النبي (ص) لفاطمة بنت أبي حبيش، فقال: تدع الصلاة قدر
أقرائها، ثم تغتسل وتصلى).
أخرجه أبو داود (278) والدار قطني (76) والبيهقي (1 / 76) وأحمد
(6 / 2 32 - 323) من طريق أيوب عن سليمان بن يسار عنها.
قلت: وإسناده صحيح. وقد أعل بما لا يقدح كما بينته في (صحيح أبي
داود) (264 - 268).
2120 - (قالت عائشة رضي الله عنها: (أمرت بريرة أن تعتد
بثلاث حيض) رواه ابن ماجة).
صحيح. أخرجه ابن ماجة (2077): حدثنا علي بن محمد: ثنا
وكيع عن سفيان عن منصور عنه إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن
محمد، وهو ثقة وله شيخان كل منهما يدعى علي بن محمد أحدهما أبو الحسن
الطنافسي مولى آل الخطاب، والآخر القرشي الكوفي، وكلاهما يروي عن
وكيع، ولذلك لم أستطع تعيين أيهما المراد هنا، وإن كنت أميل إلى أنه الأول،
200

لأنه أشهر من الآخر، فيتبادر عند الاطلاق أنه المراد. والله أعلم.
وقال البوصيري في (الزوائد) (ق 129 / 1):
(هذا إسناد صحيح رجاله موثقون، رواه البزار في مسنده عن حميد بن
الربيع عن أسيد بن زيد عن أبي معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
به، وقال: لا نعلم رواه هكذا (أبو معشر).
2121 - (حديث ابن عمر مرفوعا: (طلاق الأمة طلقتان،
وقرؤها حيضتان (رواه أبو داود).
ضعيف. والصواب وقفه على ابن عمر. وعزوه لأبي داود من حديثه
خطأ، فإنما أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها بإسناد ضعيف أيضا، وسبق
بيان ذلك برقم (2066).
2122 - (قول عمر: (عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كان
عدتها شهرين). رواه الأثرم) 2 / 282.
صحيح. وتقدم تحت رقم (2067)
2123 - (عن محمد بن يحيى بن حبان: (انه كانت عند جده
امرأتان: هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع فمرت بها سنة
ثم هلك ولم تحض، فقالت الأنصارية لم أحض، فاختصموا إلى عثمان
فقضى لها بالميراث فلامت الهاشمية عثمان فقال: هذا عمل ابن عمك هو
أشار علينا بهذا - يعني: علي بن أبي طالب رضي الله عنه) رواه
الأثرم).
ضعيف. أخرجه أبن أبي شيبة في (المصنف) (7 / 129 / 1) ومالك
(2 / 572 / 43) وعنه الشافعي (4 9 6 1) وكذا البيهقي (7 / 419) من
طريقين عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات لكنه منقطع فإن محمد بن يحيى بن
201

حبان لم يسرك جده، ولد بعد وفاته بسنين.
ثم أخرجا من طريق إبراهيم عن علقمة بن قيس:
(أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم حاضت حيضة أو حيضتين ثم
ارتفع حيضها سبعة عشر شهرا أو ثمانية عشر شهرا، ثم ماتت فجاء إلى ابن
مسعود رضي الله عنه، فسأله، فقال: حبس الله عليك ميراثها، فورثه
منها).
قلت: وهذا إسناد صحيح.
202

2124 - (خبر علي رضي الله عنه: (أنه قضى في التي تتزوج في
عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت
من عدة الأول وتعتد من الآخر) رواه مالك.
صحيح. أخرجه في (الموطأ) (2 / 536 / 27) وعنه الشافعي
(597 1) والبيهقي (7 / 441) من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب
وعن سليمان بن يسار:
(أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي، فطلقها، فنكحت في
عدتها، فضربها عمر بن الخطاب، وضرب زوجها بالمخفقة ضربات، وفرق
بينهما، ثم قال عمر بن الخطاب:
(أيما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل
بها، فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم كان الآخر
خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها، فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من
الأول ثم اعتدت من الآخر، ثم لا يجتمعان ابدا قال سعيد: ولها مهرها بما
استحل منها).
قلت: وهذا إسناد صحيح على الخلاف في صحة سماع سعيد بن المسيب
من عمر بن الخطاب، وهو من طريق سليمان بن يسار منقطع لأنه ولد بعد موت
عمر ببضع سنين.
203

2125 - (قال عمر: (أيما امرأة نكحت في عدتها ولم يدخل بها
الذي تزوجها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، وكان
خاطبا من الخطاب وإن دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من
زوجها الأول، ثم اعتدت من الآخر ولم ينكحها أبدا) رواه الشافعي.
صحيح. وهو الذي قبله بتمامه.
2126 - (روي عن علي أنه قال: (إذا انقضت عدتها فهو
خاطب من الخطاب يعني: الزوج الثاني - فقال عمر: ردوا الجهالات
إلى السنة ورجع إلى قول علي) قاله في الكافي).
لم أره هكذا، والشطر الأول منه قد صح عن عمر نفسه كما سبق في
الذي قبله. وأخرج الشافعي (1598) وعنه البيهقي (7 / 1 4 4) من طريق
جرير عن عطاء بن السائب عن زاذان أبي عمر عن علي رضي الله عنه:
(أنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما، ولها الصداق بما
استحل من فرجها، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول، وتعتد من الآخر).
ورجاله ثقات، لكن عطاء بن السائب كان اختلط.
لكن أخرجه البيهقي من طريق ابن جريج عن عطاء عن علي.
قلت: وعطاء لا أدري إذا كان سمع من على أو لا، وكان عمره حين توفي
على نحو (13) سنة.
204

فصل
2127 - (حديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد
على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا)) 2 / 285
صحيح. ومضى برقم (2114).
2128 - (حديث: (... ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب
عصب...) الحديث متفق عليه).
صحيح. وهو من حديث أم عطية، وقد مضى تخريجه تحت الحديث
(2114) الحديث (5).
2129 - (عن أم سلمة مرفوعا: (المتوفى عنها لا تلبس المعصفر
من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل) رواه
ا لنسائي).
صحيح. أخرجه النسائي (2 / 114) وكذا أبو داود (2304) وابن
الجارود (767) والبيهقي (7 / 440) وأحمد (6 / 302) وأبو يعلى الموصلي في
(مسنده) (ق 331 / 1) وعنه أبن حبان (1328) عن يحيى بن بكير قال:
حدثنا إبراهيم بن طهمان قال: حدثني بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت
شيبة عنها.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وقد عزاه إليه في (الفتح
الكبير) ولعله خطأ مطبعي، فإنه عزاه في (الجامع الكبير) (1 / 372 / 1
205

لأحمد وأبي داود والنسائي والبيهقي وقال:
(وإسناده حسن، وأخطأ ابن حزم قال: لا يصح لأجل إبراهيم بن
طهمان فإنه ضعيف). وإبراهيم هذا احتج به الشيخان، وزكاه المزكون، ولا
عبرة بانفراد ابن عمار الموصلي بتضعيفه، وقد تابعه...).
قلت: وتمام كلامه وقع فيه تحريف من الناسخ بحيث ضيع علينا مرامه.
2130 - (في حديث أم عطية: (ولا تمس طيبا) أخرجاه).
صحيح. وتقدم تخريجه تحت الحديث (2114) رقم الحديث (5).
2131 - (حديث فريعة وفيه: (.. امكثي في بيتك الذي أتاك
فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. فاعتدت فيه أربعة أشهر
وعشرا) رواه الخمسة وصححه الترمذي).
ضعيف. أخرجه مالك في (الموطأ) (2 / 87 / 591) وعنه أبو داود
(2300) وكذا الترمذي (1 / 227) والدارمي (2 / 168) والشافعي
(1704) وعنه البيهقي (7 / 434) كلهم عن مالك عن سعد بن إسحاق بن
كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن
سنان - وهي أخت أبي سعيد الخدري - أخبرتها:
(أنها جاءت إلى رسول الله (ص) تسأله أن ترجع إلى أهلها في بنى خدرة،
فأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا، حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم،
فقتلوه، قالت: (فسألت رسول الله (ص) أن أرجع إلى أهلي في بنى خدرة، فإن
زوجي لم يتركني في مسكن يملكه، ولا نفقة، قالت: فقال رسول الله (ص):
نعم، قالت: فانصرفت، حتى إذا كنت في الحجرة، ناداني رسول الله (ص) أو
أمر بي فنوديت له، فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من
شأن زوجي، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت:
فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا. قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي
فسألني عن ذلك، فأخبرته، فاتبعه وقضى به).
206

وأخرجه النسائي (2 / 113) وابن ماجة (2031) والبيهقي وأحمد
(6 / 370 و 420 - 421) وابن أبي شيبة (5 / 184) من طرق أخرى عن
سعد بن إسحاق به. بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا، وليس عندهم قولها في
آخر الحديث:
(فلما كان عثمان...).
وقال الترمذي:
(هذا حديث حسن صحيح).
قلت: ورجاله ثقات غير زينب هذه، فهي مجهولة الحال لم يرو عنها
سوى اثنين، ونقل الذهبي عن ابن حزم أنه قال فيها: (مجهولة). وأقره،
ومن قبله الحافظ عبد الحق الأشبيلي كما في (التلخيص) (3 / 240) فإنه قال
(وأعله عبد الحق تبعا لابن حزم بجهالة حال زينب).
قال الحافظ:
(وتعقبه ابن القطان بأنه وثقها الترمذي)!
قلت: وكأنه اخذ توثيقه إياها من تصحيحه لحديثها هذا ولا نخفى ما فيه
مع ما عرف عن الترمذي من التساهل في التصحيح. ولذلك رأينا الحافظ نفسه
لم يوثق زينب هذه في (التقريب) فإنه قال: (مقبولة لما يعنى عند المتابعة،
فتأمل.
2132 - (عن سعيد بن المسيب قال: (توفي أزواج نساؤهم
حاجات أو معتمرات فردهن عمر من ذي الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن)
رواه سعيد).
أخرجه مالك (2 / 591 / 88) وعنه البيهقي (7 / 435) عن حميد بن
قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب:
(أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن
207

الحج).
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات على الخلاف في سماع سعيد من عمر.
2133 - (قوله (ص) لعائشة: (إن الله لا يحب الفحش ولا
التفحش).
صحيح. وقد ورد من حديث عائشة، وسهل بن الحنظلية، وأسامة
ابن زيد، وعبد الله بن عمرو، وجابر بن عبد الله، وأبي هريرة.
1 - حديث عائشة يرويه مسروق عنها قالت:
(أتى النبي (ص) ناس من اليهود، فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم،
فقال: وعليكم، قالت عائشة، فقلت: وعليكم السام والذام، فقال رسول
الله (ص) يا عائشة لا تكوني فاحشة، قالت: فقلت: يا رسول الله أما سمعت ما
قالوا: السام عليك؟ قال: أليس قد رددت عليهم الذي قالوا قلت:
وعليكم، إن الله عز وجل لا يحب الفحش ولا التفحش، فنزلت هذه
الآية (وإذا جاؤوك حيوك بما لم يحيك به الله) حتى فرغ).
أخرجه مسلم (7 / 5) وأحمد (6 / 230) من طريق الأعمش عن مسلم
عنه.
وله في (المسند) (6 / 134 - 135) طريق آخر عن عائشة به دون
ا لآية.
وثالثة عند البخاري في (الأدب المفرد) (755) بلفظ:
(إن الله لا يحب الفاحش المتفحش). وسنده حسن.
2 - حديث سهل بن الحنظلية، يرويه قيس بن بشر التغلبي قال: أخبرني
أبي وكان جليسا لأبي الدرداء قال:
(كان بدمشق رجل من أصحاب النبي (ص) يقال له ابن الحنظلية، وكان
رجلا متوحدا قلما يجالس الناس، إنما هو في صلاة، فإذا فرغ فإنما هو في تسبيح
208

وتكبير حتى يأتي أهله، فمر بنا، ونحن عند أبي الدرداء، فقال له أبو
الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك... فقال: سمعت رسول الله (ص) يقول:
(إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم، وأصلحوا لباسكم،
حتى تكونوا كأنكم شامة في أناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش).
أخرجة أبو داود (4089) والحاكم (4 / 183) وأحمد (4 / 180) من
طريق هشام بن سعد عن قيس بن بشر، وقال الحاكم: (صحيح الاسناد).
ووافقه الذهبي.
كذا قالا، وقيس بن بشر عن أبيه قال الذهبي نفسه في (الميزان).
(لا يعرفان).
فأنى للحديث الصحة!
3 - حديث أسامة بن زيد يرويه سليم مولى ليث، وكان قديما قال:
(مر مروان بن الحكم على أسامة بن زيد، وهو يصلى، فحكاه مروان
فقال أسامة: يا مروان سمعت رسول الله (ص) يقول: فذكره بلفظ:
(إن الله لا يحب كل فاحش متفحش).
أخرجه أحمد (5 / 202 /) عن أبي معشر عن سليم به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل أبي معشر واسمه نجيح السندي وهو
ضعيف وسليم مولى ليث لا يعرف كما في (التعجيل).
وله طريق أخرى، يرويه محمد بن إسحاق عن صالح بن كيسان عبيد الله
ابن عبد الله قال:
(رأيت أسامة بن زيد يصلى عند قبر النبي (ص)، فخرج مروان بن الحكم
فقال: تصلى إلى قبره، فقال: إني أحبه، فقال له قولا قبيحا، ثم أدبر
فانصرف أسامة بن زيد، فقال له: يا مروان إنك آذيتني، واني سمعت رسول
الله يقول:
209

(إن الله يبغض الفاحش المتفحش. وإنك فاحش متفحش).
ورجاله ثقات إلا أن محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه.
وله طريق ثالثة عن محمد بن أفلح عن أسامة بن زيد مرفوعا به دون
القصة. أخرجه الخطيب في (التاريخ) (14 / 188 /).
4 - حديث عبد الله بن عمرو، وله عنه طريقان:
الأولى: عن أبي كثير الزبيدي عنه به.
أخرجه أحمد (2 / 159 / و 191 و 195).
قلت: ورجاله ثقات غير أبى كثير الزبيدي قال الذهبي:
(ما حدث عنه سوى عبد الله بن الحارث الزبيدي وثقه العجلي
والنسائي).
والأخرى: عن أبي سبره عنه.
أخرجه أحمد (2 / 162).
قلت: ورجاله ثقات أيضا غير أبي سبرة والظاهر أنه النخعي الكوفي قال
ابن معين: لا أعرفه. ثم رأيته في (المستدرك) (1 / 75 و 4 / 513 /) من طريق
أحمد وغيره فقال: (أبي سبرة بن سلمة الهذلي) ولم أجد له ترجمة ثم قال:
(صحيح الإسناد)! ووافقه الذهبي.
قلت: فهو يتقوى بالطريق الذي قبله. والله أعلم.
5 - حديث جابر يرويه الفضل بن مبشر الأنصاري عنه مرفوعا بلفظ عائشة
في الطريق الثالثة وزاد:
(ولا الصياح في الأسواق).
أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) (310). والفضل هذا فيه لين
6 - وحديث أبي هريرة، يرويه محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد
ابن أبي سعيد المقبري عنه مرفوعا بلفظ الذي قبله دون الزيادة. أخرجه الحاكم
(1 / 12) وسكت عنه وإسناده حسن
2134 - (قوله (ص) أخرجي فجذي نخلك) رواه أبو داود
210

وغيره
صحيح. أخرجه مسلم (4 / 200) وأبو داود (2297) من طريق
أحمد وهذا في (المسند) (3 / 321) والنسائي (2 / 6 1 1) والدارمي
(2 / 68 1) وابن ماجة (4 03 2) والبيهقي (7 / 436) من طريق أبي الزبير
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:
(طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت
النبي (ص)، فقال: بلى فجذي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي
معروفا).
2135 - (روى مجاهد قال: (أستشهد رجال يوم أحد فجاء
نساؤهم رسول الله (ص) وقلن: يا رسول الله: نستوحش بالليل فنبيت عند
إحدانا حتى إذا أصبحنا بادرنا بيوتنا. فقال رسول الله (ص): تحدثن عند
إحداكن ما بدا لكن فإذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة إلى بيتها)).
ضعيف. أخرجه البيهقي (7 / 436) من طريق الشافعي أنبأ عبد
المجيد عن ابن جريج أخبرني إسماعيل بن كثير عن مجاهد به.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات غير عبد المجيد وهو ابن عبد العزيز بن أبي رواد
أورده الذهبي في (الضعفاء) وقال:
(وثقه ابن معين وغيره، وقال أبو داود: ثقة داعية إلى الأرجاء، وتركه
ابن حبان).
وقال الحافظ في (التقريب):
(صدوق يخطئ).
قلت: فمثله حسن الحديث إن شاء الله إذا لم يخالف. والله أعلم لكن
الحديث مرسل، لأن مجاهدا تابعي لم يدرك الحادثة فهو ضعيف.
2136 - (روى مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد: (أنه بلغه أن
211

سائب بن خباب توفي وأن امرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر فذكرت له وفاة
زوجها وذكرت له حرثا لهم بقناة وسألته: هل يصلح لها أن تبيت فيه؟
فنهى عن ذلك. فكانت تخرج من المدينة سحرا فتصبح في حرثهم فتظل
فيه يومها ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبيت في بيتها)) 2 / 287
ضعيف. وهو عند مالك في (الموطأ) (2 / 592 / 88) كما ساق
المصنف إلا أنه قال:
(فنهاها).
وإسناده ضعيف لانقطاعه كما هو ظاهر.
212

باب استبراء الإماء
2137 - (قوله (ص): (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي
ماءه ولد غيره) رواه أحمد وأبو داود الترمذي) 2 / 288
حسن. وهو من حديث رويفع بن ثابت.
أخرجه ابن حبان (1675) والترمذي (1 / 211) عن يحيى بن أيوب
عن ربيعة بن سليم عنه وقال:
(حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت).
قلت: هكذا قال يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم، وربيعة هو أبو
مرزوق التجيبي قال الحافظ في (الأسماء) من (التقريب): (مقبول). وقال
في (الكنى (: (ثقة).
قلت: وثقة ابن حبان، وروى عنه جماعة من الثقات، فهو حسن
الحديث إن شاء الله تعالى.
وخالف يحيى بن أيوب يزيد بن أبي حبيب، فقال: عن أبي مرزوق عن
حنش الصنعاني عن رويفع به نحوه.
أخرجه أبو داود (2158) وعنه البيهقي (7 / 449) وأحمد (4 / 108)
من طريق محمد بن إسحاق: حدثني يزيد بن أبي حبيب به.
ويزيد بن أبي حبيب أحفظ من يحيى بن أيوب.
213

وعلى كل حال، فإن مدار الوجهين على أبي مرزوق التجيبي، وقد
عرفت قول الحافظ فيه واضطرابه.
إلا أنه لم يتفرد به، بل تابعه الحارث بن يزيد قال: حدثني حنش به.
أخرجه أحمد (4 / 109) عن ابن لهيعة عنه.
والحارث بن يزيد ثقة وهو الحضرمي المصري. لكن ابن لهيعة ضعيف
الحفظ، إلا أن حديثه حسن في الشواهد، فلعله لذلك حسنه الترمذي كما
تقدم، والله أعلم، وحنش الصنعاني ثقة من رجال مسلم.
2138 - (عن أبي سعيد أن النبي (ص) قال في سبي أوطاس: (لا
توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة). رواة أحمد
(3 / 62) وأبو داود: (2157).
صحيح. تقدم في (الحيض) برقم (187).
2139 - (قال ابن عمر: (إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت
أو عتقت فلتستبرئ بحيضة. ولا تستبرئ العذراء له حكاه البخاري في
صحيحه).
صحيح. ذكره البخاري في (البيوع) من (الجامع الصحيح)
(2 / 42) معلقا بدون إسناد كما ألمح إليه المصنف. وأفاد الحافظ في (شرحه)
(4 / 351)، أنه مركب من قولين لابن عمر، يرويهما عنه نافع.
الأول: إلى قوله: (بحيضة).
وصله ابن أبي شئ. من طريق عبد الله عنه.
قلت: وكذلك وصله البيهقي (7 / 450) أيضا. وعبد الله هو ابن عمر
العمري المكبر، وهو ضعيف، لكن تابعه أخوه عبيد الله بن عمر المكبر عند
البيهقي (7 / 447) مختصرا. فصح الإسناد والحمد لله.
214

والآخر: الجملة الآخرة منه.
وقد وصله عبد الرزاق من طريق أيوب عن نافع.
وهذا إسناد صحيح إذا كان من دون أيوب ثقة كما هو الظاهر من ذكر
الحافظ هذا القدر من إسناده. والله أعلم.
2140 - (أثر عمر: (أنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع
جارية له كان يطؤها قبل استبرائها قال: ما كنت لذلك بخليق)) 2 / 289
لم أقف عليه الآن.
2141 - (روى عن عمرو بن العاص أنه قال: (لا تفسدوا علينا
سنة نبينا (ص): (عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا)
ولا يصح: قاله أحمد).
أخرجه أبو داود (2308) وابن أبي شيبة (5 / 162) وعنه ابن الجارود
(769) وكذا ابن حبان (1333) والحاكم (2 / 208) والبيهقي (7 / 447 -
448) من طريق عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء بن حياة عن قبيصة بن
ذؤيب عن عمرو بن العاص.
قلت: وهذا اسناد رجاله ثقات رجال مسلم، غير أن مطرا وهو ابن
طهمان الوراق فيه ضعف من قبل حفظه، وقال الذهبي في (الميزان) بعد أن ذكر
من ضعفه:
(فمطر من رجال مسلم، حسن الحديث)!
وقال في (الضعفاء):
(صدوق قد لين).
وقال الحافظ في (التقريب):
(صدوق كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف). وأما الحاكم فقال:
215

(صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي مع ما تقدم عنه أن مطر من
رجال مسلم وحده وقد تابعه قتادة عن رجاء بن حياة به.
أخرجه أحمد (4 / 253) والبيهقي وقال:
(قال الدارقطني: قبيصة لم يسمع من عمرو، والصواب موقوف).
كذا قال: وعندي شك في عدم سماع قبيصة من عمرو، فقد ذكروا له في
(التهذيب) رواية عن جماعة من الصحابة منهم عمرو، بل ذكروا له رواية عن
غيره ممن هو أقدم وفاة منه مثل عثمان وعبد الرحمن بن عوف، بل وعمر بن
الخطاب أيضا، ولكنهم قالوا: (ويقال: مرسل). وهذا مع أنهم ذكروه
بصيغة التمريض فإنه لو صح دليل واضح على تسليمهم بصحة سماعه من عمرو
ابن العاص. والله أعلم.
وأما إعلاله بالوقف، فلم أدر وجهه.
2143 - (قول ابن مسعود: (ان النطفة أربعون يوما ثم علقة
أربعون يوما ثم مضغة بعد ذلك فإذا خرجت الثمانون صار بعدها مضغة
وهي لحمة فيتبين حينئذ)).
لم أقف عليه موقوفا. وهو معروف مرفوعا من حديث ابن مسعود بلفظ:
(إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون في ذلك
علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك، فينفخ
فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو
سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، حتى ما يكون
بينه وبينها إلا فراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار، فيدخلها
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها إلا فراع،
فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها).
أخرجه البخاري (2 / 08 3 و 332 - 333 و 4 / 1 25) ومسلم
(8 / 4 4) وأبو داود (58 47) والترمذي (2 / 19 - 25) وابن ماجة (76)
216

والطيالسي (298) وأحمد (1 / 382 - 430) من طرق عن الأعمش عن زيد
ابن وهب عن عبد الله قال: حدثنا رسول الله (ص) وهو الصادق المصدوق:
فذكره. وصرح الأعمش بالتحديث عند البخاري في رواية وكذا الترمذي وقال:
(حديث حسن صحيح).
وتابعه سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب الجهني به.
أخرجه أحمد (1 / 414).
وإسناده صحيح على شرط البخاري.
وتابعه علي بن زيد قال: سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يحدث قال: قال:
قال عبد الله: قال رسول الله (ص): فذكره بنحوه.
أخرجه أحمد (1 / 374).
وأبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود ثقة، ولكنه لم يسمع من أبيه.
وعلي بن زيد هو ابن جدعان وهو ضعيف.
كتاب الرضاع
217

2144 - (قال عمر رضي الله عنه: (اللبن نسبة فلا تسق من
يهودية ولا نصرانية)) 2 / 292
لم أقف عليه الآن.
2145 -! حديث عائشة: (الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة) متفق
عليه) 20 / 293
صحيح. وقد مضى برقم (1876).
2146 - (حديث ابن عباس: قال رسول الله (ص) في ابنة حمزة:
(لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من
الرضاعة له متفق عليه).
صحيح. وتقدم تخريجه تحت الحديث الذي سبقت الإشارة إليه آنفا.
2147 - (حديث عائشة قالت: (أنزل في القرآن عشر رضعات
معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار إلى خمس رضعات
معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله (ص) والأمر على ذلك)، رواه مسلم).
صحيح. أخرجه مالك (2 / 608 / 17) وعنه الشافعي (1574) ومسلم
(4 / 167) أخرجه مالك (2 / 608 / 17) وعنه الشافعي (1574) ومسلم
218

والدارمي (2 / 157) والبيهقي (7 / 454) كلهم من طريق مالك عن عبد الله بن
أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة بلفظ:
(كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن
بخمس معلومات، فتوفي رسول الله (ص) فيما يقرأ من القرآن).
هذا هو لفظ مسلم والآخرين، وأما لفظ الكتاب فهو لفظ الترمذي وحده
وكأنه رواه بالمعنى، فإنه ذكره معلقا بقوله: (وقالت عائشة...) ثم قال:
(حدثنا بذلك 000) فذكر إسناده.
وتابعه يحيى بن سعيد عن عمرة به بلفظ:
(نزل في القرآن عشر رضعات معلومات، ثم نزل أيضا خمس
معلومات).
أخرجه مسلم والشافعي (1573)، والدار قطني (501) والبيهقي إلا
أنه قال:
(ثم تركن بعد بخمس، أو خمس معلومات).
ولفظ الشافعي:
(نزل القرآن بعشر رضعات معلومات يحرمن، ثم صيرن إلى خمس
يحرمن، فكان لا يدخل على عائشة الا من استكمل خمس رضعات).
وتابعه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عمرة به نحوه.
أخرجه ابن ماجة (1942).
2148 - (حديث: (لا تحرم المصة ولا المصتان) رواه مسلم).
صحيح. أخرجه مسلم (4 / 166) وكذا أبو داود (2063)
والنسائي (2 / 83) والترمذي (1 / 215) وابن ماجة (1941) والدار قطني
(501) والبيهقي (7 / 454 - 455) وأحمد (6 / 31 و 5 9 - 96 و 216) من
طرق عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: قال
219

رسول الله (ص): فذكره. وقال الترمذي:
(حديث حسن صحيح).
وقد تابعه هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أن النبي (ص) قال:
... فذكره، ولم يذكر فيه عائشة جعله من مسند ابن الزبير.
أخرجه ابن حبان في (صحيحه) (1251 و 1252) والشافعي
(1577) وعنه البيهقي وزاد:
(قال الربيع: فقلت للشافعي رضي الله عنه: أسمع ابن الزبير من النبي
(ص): فقال: نعم، وحفظ عنه، وكان يوم توفي النبي (ص) ابن تسع سنين) (1).
قال البيهقي:
(هو كما قال الشافعي رحمه الله، إلا أن ابن الزبير رضي الله عنه إنما أخذ
هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي (ص)).
ثم ساق البيهقي بسنده عن يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن
ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي (ص) مثله.
قلت: وقد رواه عروة أيضا عن عاثشة مرفوعا به.
أخرجه الدارمي (2 / 156 - 157) وأحمد (47 / 26) من طريق يونس
عن الزهري عنه.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وللحديث شاهد من رواية أم الفضل رضي الله عنها، وهو الآتي في
الكتاب بعده.
2149 - (وفي حديث آخر: لا تحرم الإملاجة، ولا الاملاجتان).

(1) قلت: فيه إشارة إلى أنه لا يشترط لقبول حديت الراوي البلوغ، خلافا لما ورد في كثير من كتب
(علم المصطلح) مثل (اختصار علوم الحديث)، وإنما يكفي التمييز فقط.
220

) رواه مسلم) 2 / 294
صحيح. أخرجه مسلم (4 / 166 - 167) والدارمي (2 / 157)
وابن ماجة (1945) والدار قطني (551) والبيهقي (7 / 455) وأحمد
(6 / 339) من طريق أيوب عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم
الفضل قالت:
(دخل أعرابي على نبي الله (ص) وهو في بيتي، فقال: يا نبي الله إني كانت
لي امرأة، فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي
الحدثى رضعة أو رضعتين، فقال نبي الله (ص):...) فذكره.
وتابعه قتادة عن أبي الخليل بالمرفوع فقط.
أخرجه مسلم وابن ماجة (1940) والدار قطني والبيهقي وأحمد
(6 / 340).
2150 - (قوله (ص): لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء
وكان قبل الفطام) صححه الترمذي). 2 / 294
صحيح. أخرجه الترمذي (1 / 216). حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة
عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت: قال
رسول الله (ص) فذكره بزيادة بعد قوله: (الأمعاء):
(في الثدي). وقال:
(حديث حسن صحيح).
قلت: وإسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه ابن حبان (1250) من
طريق أبى كامل الجحدري حدثنا أبو عوانة به مختصرا نحو الشاهد الآتي:
وله شاهد من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعا مختصرا بلفظ:
(لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء).
أخرجه ابن ماجة (1946) من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن
221

أبى الأسود عن عروة عن عبد الله بن الزبير به.
قلت: وهذا إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير ابن لهيعة
وهو سئ الحفظ، إلا في رواية العبادلة عنه فإنه صحيح الحديث، وهذا منها،
فإنه رواية عبد الله بن وهب عنه. وخفي هذا على البوصيري فقال في (الزوائد)
(123 / 1):
(هذا إسناد ضعيف، لضعف ابن لهيعة. ورواه البزار في (مسنده) من
حديث أبي هريرة).
قلت: حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي من طريق جرير عن محمد بن
إسحاق عن إبراهيم بن عقبة قال.: كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن
الحجاج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (ص) قال:
(لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان، ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء (زاد
في رواية): من اللبن). وقال:
(رواه الزهري وهشام عن عروة موقوفا على أبي هريرة ببعض معناه).
(قلت: وقد أخرجه الشافعي (1578) وعنه البيهقي من طريق سفيان
عن هشام بن عروة به موقوفا.
وإسناده صحيح.
وأما إسناد المرفوع، ففيه عنعنة ابن إسحاق.
2151 - (حديث عائشة مرفوعا: (إنما الرضاعة من المجاعة) متفق
عليه).
صحيح. أخرجه البخاري (2 / 149 و / 3 / 420) ومسلم
(4 / 170) والنسائي (2 / 83) والدارمي (2 / 158) وأحمد (6 / 94 و 138
و 174 و 214) من طريق مسروق قال: قالت عائشة:
(دخل علي رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وعندي رجل قاعد،
222

فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، قالت: فقلت: يا رسول الله إنه أخي
من الرضاعة، قالت: فقال: انظرن إخوتكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من
المجاعة).
2152 - (حديث أم سلمة قالت: (أبى سائر أزواج النبي (ص) أن
يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة: ما نرى هذا إلا رضعة
أرضعها رسول الله (ص) لسالم خاصة) رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن
ماجة). 2 / 294.
صحيح. أخرجه مسلم (4 / 169) والنسائي (2 / 84) وابن ماجة
(1947) وكذا البيهقي (7 / 460) وأحمد (6 / 312) من طريق ابن شهاب
أنه قال: أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة
أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي (ص) كانت تقول: فذكره.
2153 - (حديث ابن مسعود مرفوعا: (لا رضاع إلا ما أنشر
العظم وأنبت اللحم) رواه أبو داود). 2 / 295.
ضعيف. أخرجه أبو داود (2059) وعنه البيهقي (7 / 461) من
طريق عبد السلام بن مطهر، والبيهقي من طريق الدارقطني وهذا في سننه
(498) عن النضر بن شميل كلاهما عن سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي
عن أبيه عن ابن لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود قال:
(لا رضاع إلا ما شد العظم، وأنبت اللحم. فقال أبو موسى: لا
تسألونا وهذا الحبر فيكم).
هذا لفظ ابن مطهر وهو موقوف. ولفظ النضر مرفوع، وسياقه أتم،
ولفظه:
(عن ابن لعبد الله بن مسعود أن رجلا كان معه امرأته، وهو في سفر،
فولدت فجعل الصبي لا يمص، فاخذ زوجها يمص لبنها ويمجه، قال: حتى
وجدت طعم لبنها في حلقي، فأتى أبا موسى الأشعري، فذكر ذلك له، فقال:
حرمت عليك امرأتك، فاتاه أبن مسعود، فقال: أنت الذي تفتي هذا بكذا
223

وكذا، وقال رسول الله (ص): لا رضاع إلا ما شد العظم، وأنبت اللحم).
وخالفهما وكيع فقال: ثنا سليمان بن المغيرة به مرفوعا إلا أنه لم يذكر في
إسناده ابن عبد الله بن مسعود.
أخرجه أحمد (1 / 432) وأبو داود (2060) وعنه البيهقي.
قلت: والرواية الأولى أصح لاتفاق ثقتين عليها.
وعليه فالسند ضعيف لتسلسله بالمجاهيل: ابن عبد الله بن مسعود فإنه لم
يسم. وأبو موسى الهلالي وأبوه مجهولان كما قال أبو حاتم. ذكره الحافظ في
(التلخيص) (4 / 4) وعقب عليه بقوله:
(لكن أخرجه البيهقي من وجه آخر من حديث أبي حصين عن أبي عطية
قال: جاء رجل إلى أبي موسى، فذكره بمعناه).
قلت: وفيه إيهام أنه مرفوع من هذا الوجه، وليس كذلك، بل هو
موقوف، وقد أخرجه البيهقي من طريق الدارقطني، فكان العزو إليه أولى.
ثم إن في إسناده أبا هشام الرفاعي، واسمه محمد بن يزيد بن محمد بن كثير
العجلي قال الحافظ في (التقريب):
(ليس بالقوي).
2154 - (حديث عقبة بن الحارث قال: (تزوجت أم يحيى بنت
أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما فأتيت النبي (ص)
فذكرت ذلك له فقالت: وكيف وقد زعمت ذلك؟!) متفق عليه.
وفي لفظ للنسائي: (فأتيت من قبل وجهه فقلت: إنها كاذبة
فقال: كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟! خل سبيلها).)
صحيح. أخرجه البخاري (3 / 420 - 421) وكذا أبو داود (3603
224

و 3604) والنسائي (2 / 85) والترمذي (1 / 215) والدار قطني (499)
والبيهقي (7 / 463) وأحمد (4 / 7) من طريق أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة
قال: حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث - قال: وقد سمعته من
عقبة، لكني لحديث عبيد أحفظ. قال:
(تزوجت امرأة، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت: أرضعتكما! فأتيت
النبي (ص)، فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت لي
أني قد أرضعتكما، وهي كاذبة، فأعرض عنه، فأتيته من قبل وجهه، قلت:
إنها كاذبة، قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما. دعها عنك. وأشار
إسماعيل بإصبعيه السبابة والوسطى، يحكي أيوب). والسياق للبخاري.
وتابعه ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة قال: حدثني عقبة بن
الحارث أو سمعته منه:
(أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، قال: فجاءت أمة سوداء،
فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي (ص)، فأعرض عني، قال:
فتنحيت، فذكرت ذلك له، قال: كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، فنهاه
عنها).
أخرجه البخاري (2 / 153). وفي رواية له (1 / 34 - 35 و 2 / 148)
من طريق عمر بن سعيد بن أبي حسين قال: أخبرني عبد الله بن أبي مليكة عن
عقبة بن الحارث به نحوه وفيه أن عقبة قال لها:
(ما أعلم أنك أرضعتني، ولا أخبرتني، فأرسل إلى آل أبي إهاب
فسألهم، فقالوا، ما علمناها أرضعت صاحبنا، فركب إلى النبي (ص) بالمدينة
فسأله، فقال رسول الله (ص): كيف وقد قيل؟ ففارقها ونكحت زوجا غيره).
(تنبيه): عزاه المصنف للمتفق عليه، وليس هو عند مسلم، كما يؤيدنا
في ذلك (ذخائر المواريث) وغيره، وعزاه للنسائي بلفظ:
(خل سبيلها).
225

وإنما هو عنده بلفظ البخاري المتقدم:
(دعها عنك).
2155 - (حديث: (يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة)).
صحيح. وقد مضى برقم (1876).
226

كتاب النفقات
2156 - (حديث جابر مرفوعا: (اتقوا الله في النساء فإنهن عوان
عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم
رزقهن وكسوتهن بالمعروف (رواه مسلم وأبو داود) 2 / 297
صحيح. وهو قطعة من حديث جابر الطويل في صفة حجته (ص)، وقد
سقناه بتمامه فيما مضى برقم (1017) لنحيل عليه عند الحاجة.
2158 - (قال النبي (ص): (خذي ما يكفيك وولدك
بالمعروف)).
صحيح. أخرجه البخاري (2 / 37 و 3 / 489 و 490 و 4 / 395)
ومسلم (4 / 129) والشافعي (1724) وأبو داود (3533) والنسائي
(2 / 311) والدارمي (2 / 159) والدار قطني (525) والبيهقي (7 / 466)
وأحمد (6 / 39 و 50 و 206) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن
عائشة:
(أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس
يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال:...) فذكره
وتابعه الزهري عن عروة به نحوه.
أخرجه مسلم.
227

2159 - (كتب عمر إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم
يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا، فأن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى. قال ابن
المنذر: ثبت ذلك عن عمر).
صحيح. أخرجه الشافعي (1722) وعنه البيهقي (7 / 469) من
طريق مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن
الخطاب كتب... الخ.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسلم بن خالد وهو
الزنجي قال الحافظ في (التقريب):
(فقيه صدوق كثير الأوهام).
قلت: فإن كان تفرد به فالاسناد غير ثابت خلافا لما نقله المصنف عن ابن
المنذر. ولكن الظاهر أنه لم يتفرد به. فقد جاء في (العلل) لابن أبي حاتم
(1 / 406):
سمعت أبي ذكر حديث حماد عن عبيد الله بن عمر.. قال أبى نحن
نأخذ بهذا في نفقة ما مضى).
ويؤيد ما استظهرته أن الإمام أحمد احتج به في (مسائل أبي داود عنه)
(ص 179). والله أعلم.
فصل
2160 - (في بعض أخبار فاطمة بنت قيس: (لا نفقة لك إلا أن
تكوني حاملا) رواه أحمد وأبو داود والنسائي ورواه مسلم بمعناه).
2 / 300
صحيح. قال الأمام أحمد (6 / 414 - 415) ثنا عبد الرزاق قال: أنا
معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة
خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن فأرسل إلى فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت
228

بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة، فقال
لها: والله ما لك من نفقة إلا أن تكوني حاملا، فأتت النبي (ص) فذكرت ذلك له
قولهما، فقال: لا، إلا أن تكوني حاملا. واستأذنته للانتقال... الحديث
وقد مضى بتمامه تحت الحديث (1804) بسياق مسلم، وهذا سياق أحمد وكذا
هو عند أبي داود، وكلهم أخرجوه من طريق عبد الرزاق، وأخرجه النسائي
(2 / 116 - 117) من طريق شعيب قال: قال الزهري به.
2160 / 1 - (حديث: (لا ضرر ولا ضرار).) 2 / 302
صحيح. وقد مضى (896).
2161 - (حديث عن أبي هريرة مرفوعا في الرجل لا يجد ما ينفق
على امرأته قال: (يفرق بينهما) رواه الدارقطني).
ضعيف. أخرجه الدارقطني (415) وعنه البيهقي (7 / 470) وابن
الجوزي في (التحقيق) (3 / 117 / 2) من طريق إسحاق بن منصور نا حماد بن
سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على
امرأته، قال (يفرق بينهما). ثم روى بإسناده عن إسحاق بن منصور نا حماد
ابن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي (ص) بمثله:
قلت: وهذا إسناد ظاهره الحسن، ولكنه قد أعل بعلة خفية، فقال ابن أبي
حاتم (1 / 430)؟
(سألت أبى عن حديث رواه إسحاق بن منصور (فذكره) قال أبي:
وهم إسحاق في اختصار هذا الحديث. وذلك أن الحديث إنما هو: (عاصم عن
أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي (ص): (ابدأ بمن تعول، تقول امرأتك أنفق
علي أو طلقني)) فتناول هذا الحديث).
قلت: وفي هذا رد على من زعم أن الوهم في هذا الحديث إنما هو من
الدارقطني، وقد دافع عنه ابن المواق كما تراه مشروحا في (تلخيص الحبير)
(4 / 8 - 9) بكلام لا يخلو من نظر. وقال الحافظ ابن عبد الهادي في (تنقيح)
229

التحقيق (3 / 329):
(هذا حديث منكر، وإنما يعرف من كلام سعيد بن المسيب. كذا رواه
سعيد بن منصور: قيل لابن المسيب: سنة؟ قال: سنة. رواه الدارقطني).
2162 - ((كتب عمر إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم
يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا...)).
صحيح. وتقدم قبل ثلاثة أحاديث.
2162 / 1 - (حديث: (أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله
إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي.
فقال رسول الله (ص): خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)).
صحيح. وتقدم قبل خمسة أحاديث.
فصل
2162 / 2 - (حديث عائشة مرفوعا: (إن أطيب ما أكل الرجل
من كسبه، وإن ولده من كسبه) رواه أبو داود).
صحيح. وقد مضى تخريجه (1626).
2163 - (حديث: (أن رجلا سأل النبي (ص): من أبر؟ قال:
أمك وأباك وأختك وأخاك. وفي لفظ: ومولاك الذي هو أدناك حقا واجبا
ورحما موصولا) رواه أبو داود) 2 / 303
ضعيف. أخرجه أبو داود (5140) وكذا البخاري في (الأدب المفرد
(رقم 47) من طريق كليب بن منفعة عن جده:
(أنه أتى النبي (ص) فقال: يا رسول الله من أبر...).
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل كليب هذا فإنه لم يرو عنه غير اثنين،
230

ولم يوثقه سوى ابن حبان. فهو مجهول. وفي (التقريب):
(مقبول).
يعني عند المتابعة، وما وجدت له متابعا بهذا التمام.
2164 - (قضى عمر رضي الله عنه على بني عم منفوس بنفقته).
2 / 303
أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) (7 / 136 / / 1): نا عبد الله بن
إدريس عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب:
أن عمر بن الخطاب أوقف بنى عم منفوس كلالة برضاعة على ابن عم
له).
وهذا إسناد رجاله ثقات، لولا عنعنة ابن جريج، والخلاف في سماع
سعيد من عمر.
2165 - (حديث جابر مرفوعا: (إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه
فإن كان فضل فعلى عياله فإن كان فضل فعلى قرابته). صححه
الترمذي).
صحيح. وقد مضى تخريجه برقم (833).
2166 - (وفي لفظ: (ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول) صححه
الترمذي).
صحيح. وهو مركب من حديثين أحدهما من حديث جابر، وهو الذي
قبله، والآخر: ورد عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة، وتقدم تخريجه
برقم (834).
2167 - (قال النبي (ص) في الحسن: (إن هذا سيد)).
صحيح. أظنه قد مضى.
231

2168 - (حديث: (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول)).
صحيح. وتقدم قبل حديث.
2168 / 1 - (حديث: (أنت ومالك لأبيك)).
صحيح. وتقدم (1625).
2169 - (حديث: (أن رجلا قال يا رسول الله من أبر؟ قال:
أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم
من؟ قال: أباك) متفق عليه) 305 / 2
صحيح. أخرجه البخاري (4 / 108) ومسلم (8 / 2) وابن ماجة
(3658) والبيهقي (8 / 2) وأحمد (2 / 327 - 328 و 391) من طرق عن
عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال:
(قال رجل: يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال:
أمك... (الحديث وزاد مسلم في رواية:
(ثم أدناك، أدناك).
وفي أخرى له:
" من أبر؟).
وهو رواية للبخاري في (الأدب المفرد) (رقم 5).
ويشهد له حديث بهز بن حكيم المذكور في الكتاب بعده، وكذا الذي
يليه.
2170 - (حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا
رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت:
ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أباك ثم الأقرب فالأقرب)
رواه أحمد وأبو داود الترمذي) 2 / 305
232

حسن أخرجه أحمد (5 / 3 و 5) وأبو داود (5139) والترمذي
(1 / 346) وكذا البخاري في (الأدب المنفرد) (رقم 3) والحاكم (4 / 150)
والبيهقي (8 / 2) من طرق عن بهز بن حكيم به. وقال الترمذي:
(حديث حسن، وقد تكلم شعبة في بهز بن حكيم وهو ثقة عند أهل
الحديث).
وهو كما قال رحمه الله تعالى. وقال الحاكم:
(صحيح الأسناد). ووافقه الذهبي!
2171 - (حديث عن طارق المحاربي مرفوعا: (إبدأ بمن
تعول: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك) رواه النسائي).
حسن. وتقدم تخريجه تحت الحديث (834).
2172 - (حديث أبي هريرة مرفوعا: (وللمملوك طعامه وكسوته
بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق) رواه أحمد ومسلم والشافعي
في مسنده).
صحيح. أخرجه أحمد (2 / 247 / و 342) ومسلم
(5 / 94) والشافعي (194 1) وكذا البخاري في (الأدب المفرد) (192 و
193) والبيهقي (8 / 6 و 8) من طريق عن عجلان أبي محمد عن أبي هريرة
به. واللفظ لأحمد والبيهقي، وروايته للبخاري، وفي رواية له وهي رواية
الآخرين: (إلا ما يطيق).
وكذا رواه مالك في (الموطأ) (2 / 980 / 40) بلاغا.
(تنبيه) قال الحافظ في (التلخيص) (3 / 13) في تخريج الحديث:
(رواه الشافعي ومسلم من هذا الوجه، وفيه محمد بن عجلان).
233

فأقول: محمد بن عجلان عند الشافعي فقط، وأما مسلم فهو عنده من
طريق عمرو بن الحارث كلاهما عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عجلان.
فاقتضى التنبيه.
ومن طريق ابن عجلان أخرجه أبن حبان (1205) وزاد:
(فإن كلفتوهم فأعينوهم، ولا تعذبوا عباد الله خلقا أمثالكم).
2173 - (حديث ابن عمر مرفوعا: (من لطم غلامه فكفارته
عتقه) رواه مسلم).
صحيح. أخرجه مسلم (5 / 90) وكذا البخاري في (الأدب المفرد)
(177) والبيهقي (8 / 10 و 11) وأحمد (2 / 5 2 و 5 4 و 1 6) من طريق
زاذان عن ابن عمر:
(أنه دعا غلاما له، فأعتقه، فقال: مالي من أجره مثل هذا، لشئ
رفعه من الأرض، سمعت رسول الله (ص) يقول...). فذكره واللفظ لأحمد.
2174 - (حديث أبي ذر: (ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم
فأعينوهم عليه) متفق عليه).
صحيح. وهو تمام الحديث الآتي بعد حديث.
2175 - (حديث: لا ضرر ولا ضرار).)
صحيح. وقد مضى (896)
2176 - (حديث أبي ذر مرفوعا: (.. هم إخوانكم وخولكم
جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يكل وليلبسه
مما يلبس...). الحديث متفق عليه) 2 / 308
صحيح. أخرجه البخاري (1 / 16 و 2 / 123 - 124 و 4 / 124 -
125) وفي (الأدب المفرد) (189) ومسلم (5 / 93) وأبو داود أيضا
234

(5158) والترمذي (1 / 353) وابن ماجة (3690) والبيهقي (8 / 7)
وأحمد (5 / 158 / و 161) من المعرور بن سويد قال:
(رأيت أبا ذر، وعليه حلة، وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك؟
قال: فذكر، أنه ساب رجلا على عهد رسول الله، فعيره بأمه، قال: فأتى
الرجل النبي (ص)، فذكر ذلك له، فقال النبي (ص) إنك امرؤ فيك جاهلية،
إخوانكم وخولكم...) الحديث.
وتابعه مورق العجلي عن أبي ذربه مختصرا بلفظ:
(من لاءمكم من مملوكيكم، فأطعموه مما تأكلون، واكسوه مما تلبسون،
ومن لم يلائمكم منهم، فبيعوه، ولا تعذبوا خلق الله).
أخرجه أبو داود (5161) وعنه البيهقي وأحمد (5 / 173).
وإسناده صحيح على شرط الستة، وصححه العراقي في (تخريج الاحياء)
(2 / 219) - طبع المكتبة التجارية بمصر -
وله شاهد من حديث رجل من أصحاب النبي (ص) مرفوعا نحوه.
أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) (190) وأحمد (5 / 58، وإسناده
لا بأس به في الشواهد.
2177 - (عن أبي هريرة مرفوعا: (إذا أتى أحدكم خادمه
بطعامه فإن لم يجلسه معه، فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه
ولي حره وعلاجه) رواه الجماعة).
صحيح. وله عندهم طرق:
الأولى: عن محمد بن زياد عنه به.
أخرجه البخاري (3 / 510) والبيهقي (8 / 8) وأحمد (2 / 283 و
409 و 430).
الثانية: عن موسى بن يسار عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ:
235

إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه، ثم جاءه به، وقد ولي حره ودخانه،
فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها، قليلا، فليضع في يده منه أكلة
أو أكلتين، قال داود: يعني لقمة أولقمتين).
أخرجه مسلم (5 / 94) وأبو داود (6 384) والبيهقي (8 / 8) وأحمد
(2 / 277)
الثالثة: عن الأعرج عنه نحوه.
أخرجه الشافعي (1194) وعنه البيهقي.
قلت: وإسناده صحيح على شرطهما.
الرابعة: عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عنه نحوه.
أخرجه الترمذي (1 / 340) وقال:
(حديث حسن صحيح، وأبو خالد والد إسماعيل اسمه سعد).
قلت: هو مجهول قال الذهبي:
(ما روى عنه سوى ولده إسماعيل).
فتصحيح الترمذي لحديثه من تساهله، إلا أن يكون لطرقه.
الرابعة: عن أبي سلمة عنه.
الخامسة: عن أبي صالح عنه.
السادسة: عن همام بن منبه عنه.
السابعة: عن عمار بن أبي عمار قال: سمعت أبا هريرة يقول: فذكره
نحوه.
الثامنة: عن يعقوب بن أبي يعقوب عنه.
أخرجها كلها أحمد (2 / 259 و 299 و 316 و 406 و 483).
236

قلت: وأسانيدها صحيحة.
2178 - (وعن أنس قال: (كان عامة وصية رسول الله (صلى الله عليه
وسلم) وهو يغرغر بنفسه: الصلاة، وما ملكت إيمانكم) رواه أحمد وأبو داود
وابن ماجة).
صحيح. أخرجه أحمد (3 / 117) وابن ماجة (2697) وابن حبان
(1220) وابن أبي الدنيا في (المحتضرين) (9 / 1) من طريق سليمان التيمي
عن قتادة عن أنس بن مالك به. (1).
قلت: وهذا إسناد صحيح إن كان قتادة سمعه من أنس، فقد وصف
بالتدليس. وقال البوصيري في (الزوائد) (ق 167 / 1):
(هذا إسناد حسن لقصور أحمد بن المقدام (شيخ ابن ماجة) عن درجة
أهل الحفظ والضبط، وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين. رواه النسائي في
(كتاب الوفاة) عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد عن المعتمر بن
سليمان به. ورواه في رواية ابن السيوطي عن هلال بن العلاء عن الخطابي عن
المعتمر عن أبيه عن قتادة عن صاحب له به. ورواه ابن حبان في (صحيحه)
عن محمد بن إسحاق الثقفي عن قتيبة بن سعيد عن جرير، عن سليمان به).
قلت: وأحمد بن المقدام لم يتفرد به كما يتبين من تخريج البوصيري،
وإسناد أحمد خال منه، وهو على شرط الشيخين لولا ما ذكرنا من عنعنة قتادة.
لكن يشهد للحديث حديث علي رضي الله عنه قال:
(كان آخر كلام رسول الله (ص): الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت
أيمانكم).
أخرجه أبو داود (5156) وعنه البيهقي (8 / 11) وابن ماجة
(2698) وأحمد (1 / 78) وابن أبي الدنيا في (المحتضرين) (ق 8 / 1) من

(1) وأخرجه الحاكم (3 / 57) وقال: (قد اتفقنا على اخراج هذا الحديث)! وتعقبه الذهبي بقوله:
(قلت: فلماذا أوردته؟! (قلت: وكل ذلك وهم فإنهما لم يخرجاه. ثم إنه قد سقط قتادة من إسناد
الحاكم!.
237

طريق محمد بن الفضيل عن مغيرة عن أم موسى عنه.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أم موسى، وهي سرية
علي بن أبي طالب، قال الدارقطني:
(حديثها مستقيم يخرج حديثها اعتبارا).
قلت: والمغيرة هو ابن مقسم قال الحافظ:
(ثقة متقن، إلا أنه كان يدلس).
وله طريق أخرى يرويه عمر بن الفضل عن نعيم بن يزيد عن علي بن أبي
طالب قال:
(أمرني النبي (ص) أن آتيه بطبق يكتب فيه ما لا تضل أمته من بعده قال:
فخشيت أن تفوتني نفسه، قال: قلت: إني أحفظ وأعطي، قال: أوصي
بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم).
أخرجه أحمد (1 / 90).
قلت: وهذا إسناد ضعيف، لان نعيم بن يزيد مجهول كما في (التقريب)
وقد زاد فيه: (والزكاة)، فهي منكرة.
والحديث رواه قتادة أيضا عن سفينة مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت:
(كان من آخر وصية رسول الله (ص): الصلاة الصلاة وما ملكت
أيمانكم، حتى جعل نبي الله (ص) يلجلجها في صدره، وما يفيض بها لسانه) هكذا رواه سعيد وهو ابن أبي عروبة عنه.
أخرجه أحمد (6 / 290).
وتابعه أبو عوانة عن قتادة. أخرجه ابن أبي الدنيا.
وخالفهما همام فقال: ثنا قتادة عن أبي الخليل عن سفينة به.
أخرجه أحمد (6 / 311 و 321).
قلت: وهذا إسناد صحيح إن شاء الله تعالى، فإن قتادة معروف بالرواية
238

عن أبي الخليل واسمه صالح بن أبي مريم، ورجاله كلهم ثقات رجال
الشيخين، وهمام هو ابن يحيى وقد زاد في السند أبا الخليل، فصار بذلك إسنادا
موصولا، بخلاف رواية سعيد فإن قتادة عن سفينة مرسل كما في (التهذيب).
2179 - (حديث جرير مرفوعا: (أيما عبد أبق فقد برئت منه
الذمة). وفي لفظ: (إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة) رواه مسلم).
صحيح. وله عنه طريقان:
الأولى: عن الشعبي عنه مرفوعا باللفظ الأول.
أخرجه مسلم (1 / 59) وكذا أحمد (4 / 365) وابنه أيضا كلهم من
طريق ابن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي.
وتابعه مغيرة عن الشعبي به باللفظ الآخر.
أخرجه مسلم وكذا النسائي (2 / 169) وزاد:
(وإن مات مات كافرا. وأبق غلام لجرير فاخذه فضرب عنقه).
وإسناده صحيح.
والطريق الأخرى: عن المغيرة بن شبل عن جرير مرفوعا باللفظ الأول.
أخرجه أحمد (4 / 357 / و 362) من طريق حبيب بن أبي ثابت عنه.
وإسناده على شرط مسلم، إلا أن حبيبا كان مدلسا وقد عنعنه.
2180 - (حديث: (لا يجلد فوق عشرة أسواط، إلا في حد من
حدود الله) رواه الجماعة إلا النسائي).
صحيح أخرجه البخاري (4 / 311) ومسلم (5 / 126) وأبو داود
(4491 و 4492) والترمذي (1 / 277) وابن ماجة (2601) وكذا الدارمي
(2 / 176) والطحاوي في (مشكل الآثار) (3 / 164 و 165) والدار قطني
(376) والبيهقي (8 / 327) وأحمد (3 / 466 و 4 / 45) من طريق
239

عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله (زاد مسلم وغيره: عن أبيه)، عن أبي بردة
رضي الله عنه مرفوعا به.
2181 - (حديث: (عبدك يقول: أطعمني وإلا فبعني وامرأتك
تقول: أطعمني أو طلقني) رواه أحمد والدار قطني بمعناه) 2 / 309
صحيح موقوفا. وسبق تخريجه تحت الحديث (834) من حديث أبي
هريرة الطريق الرابعة.
فصل 2182 - (حديث ابن عمر مرفوعا: (عذبت امرأة في هرة حبستها
حتى ماتت جوعا فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش
الأرض) متفق عليه) 2 / 309
صحيح. أخرجه البخاري (2 / 78 / و 379! ومسلم (7 / 43 /، 8 / 35)
وكذا الدارمي (2 / 330 - 331) من طريق نافع عنه.
وتابعه النسائي والد عطاء أن عبد الله بن عمرو حدثه به نحوه في قصة صلاة
الكسوف.
أخرجه النسائي (1 / 217 - 218 و 222) وأحمد (2 / 159 و 188).
قلت: وإسناده صحيح.
وله شاهد من حديث أبي هريرة نحوه.
أخرجه مسلم وأحمد (2 / 261، 269، 317، 457، 467، 479، 501،
507) من طرق عنه.
2183 - (حديث عمران ان النبي (ص) كان في سفر فلعنت امرأة
ناقة فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. فكأني أراها الآن تمشي في
الناس لا يعرض لها أحد) رواه مسلم وأحمد).
240

صحيح أخرجه مسلم (8 / 23) وأبو داود (2561) والدارمي
(2 / 288) والبيهقي (5 / 254) وأحمد (4 / 429، 431) من طريق أبي المهلب
عنه قال:
(بينما رسول الله (ص) في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة
فضجرت، فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله (ص) فقال...).
2184 - (حديث أبي برزة: (لا تصاحبنا (1) ناقة عليها لعنة) رواه
مسلم وأحمد).
صحيح. أخرجه مسلم (8 / 23) والبيهقي (5 / 254) وأحمد
(4 / 420، 423) من طريق أبي عثمان عنه قال:
(بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم، إذ بصرت بالنبي (ص) وتضايق
بهم الجبل، فقالت: حل، اللهم العنها قال: فقال النبي (ص) فذكره. والسياق
لمسلم.
وله شاهد من حديث أبي هريرة قال:
(كان النبي (ص) في سفر، فلعن رجل ناقة، فقال: أين صاحب
الناقة؟ فقال الرجل: أنا، قال: أخرها، فقد أجبت فيها). أخرجه أحمد
(2 / 428).
قلت: وإسناده جيد.
2185 - (حديث (أنه (ص) لعن من وسم أو ضرب الوجه ونهى
عنه) 2 / 309
صحيح. أخرجه مسلم (6 / 163) والترمذي (1 / 319) والبيهقي
(5 / 255) وأحمد (3 / 318، 378) من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير
قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول.

(1) الأصل (لا تصحبنا) والتصحيح من (مسلم)
241

(نهى رسول (ص) عن الوسم في الوجه، والضرب في الوجه). وقال
الترمذي:
(حديث حسن صحيح).
وتابعه سفيان عن أبي الزبير عن جابر بلفظ:
(أن النبي (ص) مر عليه بحمار قد وسم في وجهه، فقال: أما بلغكم أني قد
لعنت من وسم البهيمة في وجهها، أو ضربها في وجهها. فنهى عن ذلك). أخرجه
أبو داود (2564).
وتابعه معقل عن أبي الزبير به إلا أنه قال:
(فقال: لعن الله الذي وسمه).
أخرجه مسلم.
12186 - (حديث (بينما رجل يسوق بقرة أراد أن يركبها. إذ
قالت: إني لم أخلق لذلك إنما خلقت للحرث) متفق عليه).
صحيح. أخرجه البخاري (2 / 68 /، 376، 420) ومسلم 7 / 110 -
111) والترمذي (2 / 292 و 294) وصححه، وأحمد (2 / 245، 246،
382، 502) من طريق أبى سلمة عن أبي هريرة قال:
(صلى رسول الله (ص) صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال:
بينما رجل يسوق بقرة، إذ ركب، فضربها، فقالت: إنا لم أخلق لهذا إنما خلقنا
للحرث، فقال الناس: سبحان الله! بقرة تكلم! قال: فإني أو من بهذا أنا وأبو
بكر وعمر، وما هما ثم.
وبينما رجل في غنمه إذ عدا الذئب، فذهب منها بشاة، فطلب حتى كأنه
استنقذها منه، فقال له الذئب: هذا استنقذها منى، فمن لها يوم السبع، يوم لا
راعي لها غيري! فقال الناس: سبحان الله ذئب يتكلم؟! قال: فإني أؤمن بهذا
أنا وأبو بكر وعمر، وما هما ثم).
242

والسياق للبخاري، ولمسلم نحوه، وقرن مع أبي سلمة سعيد بن المسيب في
رواية عنده.
وفي أوله عند أحمد في رواية:
(حدثوا عن بني إسرائيل، ولا حرج. قال: وبينما رجل يسوق بقرة، فأعيا،
فركبها، فالتفتت إليه... فذكر الحديث).
قلت: وإسناده حسن.
243

باب الحضانة
2187 - (حديث (أنت أحق به ما لم تنكحي) رواه أبو
داود).
حسن أخرجه أبو داود (2276) والدار قطني (418) وكذا الحاكم
(07 / 22) وعنه البيهقي (8 / 4 - 5) وأحمد (2 / 182) من طريق عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو:
(أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدى له
سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها
رسول الله (ص) فذكره. وقال الحاكم:
(صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي!
قلت: وإنما هو حسن فقط للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن
جده.
2188 - ((قضى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعاصم بن عمر
ابن الخطاب لأمه أم عاصم وقال لعمر: ريحها وشمها ولطفها خير له
منك)).
ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) (7 / 134 / 1): نا مروان
ابن معاوية عن عاصم عن عكرمة قال:
244

(خاصم عمر أم عاصم في عاصم إلى أبي بكر، فقضى لها به ما لم يكبر أو
يتزوج، فيختار لنفسه، قال: هي أعطف وألطف، وأرق وأحنا وأرحم).
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، لكنه مرسل، لأن عكرمة وهو
أبو عبد الله البربري مولى ابن عباس لم يسمع من أبي بكر. قال أبو زرعة:
(عكرمة عن أبي بكر، وعن علي مرسل).
ثم أخرجه ابن أبي شيبة من طريق مجالد عن الشعبي أن أبا بكر.. فذكره
نحوه. ومن طريق سعيد بن المسيب نحوه.
ثم أخرجه هو ومالك (6 / 767 / 2) من طريق القاسم بن محمد به نحوه
وكلها مراسيل، وقد روي موصولا، فقال عبد الرزاق في (مصنفه): (أخبرنا ابن
جريج: أخبرني عطاء الخراساني عن ابن عباس قال:
(طلق عمر بن الخطاب امرأته الأنصارية أم ابنه عاصم، فلقيها تحمله
بمحسر، وقد فطم ومشى، فاخذ بيده لينتزعه منها، ونازعها إياه حتى أوجع
الغلام وبكى، وقال: أنا أحق بابني منك، فاختصما إلى أبي بكر، فقضى لها به،
وقال: ريحها وحجرها وفراشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه).
ذكره الزيلعي في (نصب الراية) (3 / 266) سكتا عليه، ورجاله ثقات غير
عطاء الخراساني، فإنه ضعيف ومدلس، ولم يسمع من ابن عباس.
وقد قال أبن البر كما في (زاد المعاد):
(هذا حديث مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة، تلقاه أهل العلم بالقبول
والعمل).
2189 - (قضى أبو بكر على عمر رضي الله عنهما أن يدفع ابنه
إلى جدته وهي بقباء وعمر بالمدينة) قاله أحمد) 2 / 311
لم أقف الآن على إسناده.
2190 - (قوله (ص): (الخالة بمنزلة الأم) متفق عليه).
245

صحيح. وقد ورد من حديث البراء بن عازب، وعلي بن أبي طالب،
وأبي مسعود البدري، وأبي هريرة، ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي
طالب وابن شهاب مرسلا.
1 - حديث البراء، يرويه إسرائيل عن أبي إسحاق الهمداني عنه مرفوعا به.
أخرجه البخاري (2 / 167، 3 / 133) والترمذي (1 / 347) والبيهقي (8 /
5 - 6) من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل به. وقال الترمذي:
(وفي الحديث قصة طويلة (1)، وهذا حديث صحيح).
وادعى البيهقي أنه مدرج في حديث البراء، وأشار إلى أن الصواب أنه من
حديث علي يعني الآتي. ورده الحافظ في (الفتح) (7 / 388)، ومال إلى أن
الحديث محفوظ عن البراء وعلي، فليراجعه من شاء.
2 - حديث علي. يرويه إسرائيل أيضا عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ،
وهبيرة بمن يريم عن علي رضي الله عنه قال:
(لما خرجنا من مكة، أتبعتنا ابنة حمزة تنادي: يا عم، ويا عم. قال: فتناولتها
بيدها، فدفعتها إلى فاطمة رضي الله عنها، فقلت: دونك ابنة عمك، قال: فلما
قدمنا المدينة، اختصمنا فيها أنا وجعفر وزيد بن حارثة، فقال جعفر: ابنة عمى،
وخالتها عندي، يعني أسماء بنت عميس، وقال زيد ابنة أخي، وقلت: أنا
أخذتها وهي ابنة عمى فقال رسول الله (ص): أما أنت يا جعفر فأشبهت
خلقي وخلقي، وأما أنت يا علي فمني وأنا منك، وأما أنت يا زيد، فأخونا
ومولانا، والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة (وفي رواية: بمنزلة الأم)، قلت: يا
رسول الله! ألا تزوجها؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة).
أخرجه أحمد (1 / 98 - 99) ثنا يحيى بن آدم ثنا إسرائيل به. وبهذا الاسناد
أخرجه إسحاق بن راهويه في (مسنده) كما في (نصب الراية) (3 / 267).

(1) هي في رواية البحاري والبيهقي بنحو ما يأتي في حديث علي رضي الله عنه.
246

ثم قال أحمد (1 / 115): ثنا حجاج ثنا إسرائيل به، بالرواية الثانية، وكذلك
أخرجه الطحاوي في (المشكل) (4 / 173 - 174! عن أسد بن موسى ثنا إسرائيل
به. وأبو داود (2280) والخطيب في (تاريخ بغداد) (4 / 140) من طريق
إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل به دون قوله:
(ألا تزوجها...).
وتابعهم عبيد الله بن موسى أنبأ إسرائيل به.
أخرجه الحاكم (3 / 120) بتمامه والترمذي (2 / 299) ببعضه وقال:
(هذا حديث حسن صحيح).
وقال الحاكم:
(صحيح الإسناد، ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي.
وقال في مكان آخر (4 / 344!
(صحيح على شرط الشيخين)! ووافقه الذهبي!
وتابع إسرائيل زكريا بن أبي زائدة وغيره عن أبي إسحاق به.
أخرجه البيهقي (8 / 6).
وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وهو ثقة من رجال الشيخين،
لكنه مدلس، وكان اختلط وسمع منه زكريا بآخره، كما قال الحافظ في
(التقريب). ومثله عندي إسرائيل وهو حفيده، فإنه إسرائيل بن يونس بن أبي
إسحاق، توفي سنة (160) ومع ذلك فالبخاري قد احتج بروايته عن أبي
إسحاق كما تقدم. والله أعلم.
لكن الحديث في نفسه صحيح لشواهده الآتية، ولأن له طريقا أخرى عن علي
رضي الله عنه. فقال أبو داود (2278): حدثنا العباس بن عبد العظيم ثنا عبد
الملك بن عمرو ثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم
عن نافع بن عجير عن أبيه عن علي نحوه بلفظ:
247

(وأنما الخالة أم).
قلت: ورجاله ثقات، لكن خولف عبد الملك بن عمرو في إسناده، فرواه
إبراهيم بن حمزة: ثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن نافع بن
عجير، عن أبيه نافع عن علي به.
أخرجه البيهقي (8 / 6) وكذا أخرجه الطحاوي من طريق أخرى عن عبد
العزيز به ثم قال البيهقي:
(وكذلك رواه عبد العزيز بن عبد الله عن عبد العزيز بن محمد).
ثم ذكر رواية أبي داود المتقدمة ثم قال:
(والذي عندنا أن الأول أصح).
يعنى رواية إبراهيم بن حمزة وعبد العزيز بن عبد الله وهو الأويسي بسندهما
عن محمد بن نافع بن عجير عن أبيه. فليس لعجير فيه رواية.
فقد رجع الحديث إلى أنه من رواية محمد بن نافع بن عجير، وليس هو من
رجال الستة، ولا وجدت له ترجمة في شئ من المصادر المعروفة، سوى) الجرح
والتعديل) لابن أبي حاتم (4 / 1 / 108)، ولكنه لم يزد فيها على أن ذكره بشيخه
هذا والراوي عنه هنا! فهو مجهول، وهو علة هذا الإسناد.
3 - حديث أبي مسعود، يرويه قيس بن الربيع عن أبي حصين عن خالد بن
سعد عن أبي مسعود قال: قال رسول الله (ص):
(الخالة والدة).
قلت: وقيس بن الربيع ضعيف لسوء حفظه، وقال الهيثمي في (المجمع)
(4 / 323):
(رواه الطبراني، وفيه قيس بن الربيع، وثقه شعبة والثوري، وضعفه جماعة،
وبقية رجاله ثقات).
4 - حديث أبي هريرة، يرويه يوسف بن خالد السمتي حدثنا أبو هريرة
248

المدني عن مجاهد عنه مرفوعا مثل حديث أبي مسعود.
أخرجه العقيلي في (الضعفاء) (472) في ترجمة السمتي هذا. وروى بسنده
الصحيح عن يحيى بن معين أنه قال فيه:
(كذاب، خبيث، عدو الله، رجل سوء، يخاصم في الدين، لا يحدث عنه
أحد فيه خير).
5 - حديث محمد بن علي، يرويه بنه جعفر بن محمد عنه قال:
(ان ابنة حمزة لتطوف بين الرجال، إذ أخذ علي بيدها...) الحديث نحوه
حديث علي المتقدم.
أخرجه ابن سعد في (الطبقات) (4 / 35 - 36).
قلت: وإسناده مرسل صحيح.
6 - حديث ابن شهاب. تقدم في الكتاب (1700).
(تنبيه) لقد عزا المصنف هذا الحديث إلى المتفق عليه، وهو في ذلك تابع
للسيوطي في (الجامع الصغير) و (الكبير) (1 / 339 / 1)، وهو وهم عنه فليس
الحديث عند مسلم، وإنما لديه المناسبة التي وردت فيها قصة الحديث، فليعلم
ذلك.
2191 - (حديث (أنه (ص) لم ينكر على علي وجعفر مخاصمتهما
زيدا في حضانة ابنة حمزة).
صحيح. ولم يرد بهذا اللفظ، وإنما أخذ المصنف معناه من حديث علي
وغيره المخرج قبله.
فصل 2192 - (حديث أبي هريرة: (أن النبي (ص) خير غلاما بين أبيه
وأمه). رواه سعيد والشافعي) 20 / 313
249

صحيح. أخرجه الشافعي (1725) وكذا الترمذي (1 / 254) وابن
ماجة (2351) والطحاوي في (المشكل) (4 / 176) وابن حبان (1200 -
زوائده). والبيهقي (8 / 3) وأحمد (2 / 246) من طرق عن سفيان بن عيينة عن
زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة التغلبي عن أبي ميمونة عن أبي هريرة
وتابعه ابن جريج. أخبرني زياد عن هلال بن أسامة أن أبا ميمونة سلمي
مولى من أهل المدينة رجل صدق قال:
(بينما أنا جالس مع أبي هريرة جاءته امرأة فارسية معها ابن لها، فادعياه، وقد
طلقها زوجها، فقالت: يا أبا هريرة، ورطنت بالفارسية: زوجي يريد أن يذهب
بابني، فقال أبو هريرة: استهما عليه، رطن لها بذلك، فجاء زوجها: من يحاقني
في ولدي، فقال أبو هريرة: (اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت
إلى رسول الله (ص)، وأنا قاعد عنده فقالت: يا رسول الله ان زوجي يريد أن
يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة، وقد نفعني، فقال رسول الله
(ص): استهما عليه، فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي (ص):
هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فاخذ بيد أمه فانطلقت به).
أخرجه أبو داود (2277) والنسائي (2 / 109) والدارمي (ص 298 -
هندية) والحاكم (4 / 97) والبيهقي، وقال الحاكم:
(صحيح الإسناد.. ووافقه الذهبي. وقال الترمذي:
(حديث حسن صحيح).
وتابعه يحيى بن أبي كثير عن أبي ميمونة به مختصرا.
أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) (7 / 134 / 1 - 2): نا وكيع عن علي بن
مبارك عن يحيى بن (أبي كثير عن) أبي ميمونة به.
وأخرجه الطحاوي (4 / 177) والبيهقي (8 / 3) من طريقين آخرين ثنا وكيع
250

ابن الجراح به.
وهذا إسناد صحيح كالذي قبله، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي
ميمونة، وهو ثقة كما في (التقريب) للحافظ ابن حجر، وذكر في (التلخيص)
(4 / 12) أنه صححه ابن القطان، وأوضح ذلك عنه الزيلعي في (نصب الراية)
(3 / 269).
2193 - (وعنه أيضا: جاءت امرأة إلى النبي (ص) فقالت: يا
رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة،
وقد نفعني. فقال رسول الله (ص): هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما
شئت، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به) رواه أبو داود والنسائي) 20 / 313 /
صحيح. وهو رواية في الحديث الذي قبله، وسبق تخريجه.
2194 - (عن عمر (أنه خير غلاما بين أبيه وأمه) رواه سعيد).
صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) (7 / 134 / ا): نا ابن
عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبد الله (1) عن عبد الرحمن بن
غنيم قال:
(شهدت عمر خير صبيا بين أبيه وأمه).
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات، وإسماعيل بن عبد الله الظاهر
أنه إسماعيل بن عبد الله، بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي، ثم استدركت
فقلت: بل إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر، هكذا وقع عند البيهقي في
إسناد هذا الأثر معلقا (8 / 4)، وهو الذي ذكروا في ترجمه أنه روى عن عبد
الرحمن بن غنيم وعنه يزيد بن يزيد بن جابر.
2195 - (عن عمارة الحربي: (خيرني علي بين أمي وعمي وكنت

(1) كذا الأصل وهو خطأ من الناسخ والصواب (عبيد الله) كما في البيهقي على ما يأتي
251

ابن سبع أو ثمان)) 2 / 313 /
ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة (7 / 135 / 1) نا عباد بن العوام عن
يونس بن عبد الله بن ربيعة عن عمارة بن ربيعة الجرمي قال:
(غزا أبي نحو البحر في بعض تلك المغازي، قال: فقتل، فجاء عمي ليذهب
بي فخاصمته أمي إلى علي، قال: ومعي أخ لي صغير، قال: فخيرني علي ثلاثا،
فاخترت أمي، فأبى عمى أن يرضى، فوكزه على بيده، وضربه بدرته، وقال:
وهذا أيضا لو قد بلغ خير).
وأخرجه الشافعي (1726) وعنه البيهقي (8 / 4): أخبرنا ابن عيينة عن
يونس بن عبد الله الجرمي به مختصرا. قال الشافعي:
(قال إبراهيم عن يونس عن عمارة عن علي مثله: وقال في الحديث: وكنت ابن
سبع أو ثمان سنين).
قلت: والحديث رجاله ثقات غير عمارة بن ربيعة الجرمي، أورده ابن أبي
حاتم (3 / 1 / 365) من رواية يونس الجرمي عنه، ولم يذكر فيه جرحا ولا
تعديلا، فهو مجهول. وأما ابن حبان فذكره في (الثقات) (1 / 169) على عادته!
وأما الزيادة التي تفرد بها الشافعي عن إبراهيم، فهي واهية جدا، لان إبراهيم
هذا هو ابن أبي يحيى الأسلمي، وهو متروك متهم.
252

كتاب الجنايات
2196 - (حديث ابن مسعود مرفوعا (لا يحل دم امرئ مسلم
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني،
والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) متفق عليه).
صحيح. أخرجه البخاري (4 / 317) ومسلم (5 / 106) وكذا أبو داود
(4352) والنسائي (2 / 165 - 166) والدارمي (2 / 218) وابن ماجة (2534)
وابن أبي شيبة (1 1 / 5 4 / 2) والدار قطني (323) والبيهقي (8 / 19) والطيالسي
(289) وأحمد (1 / 382، 428، 444 (465) من طريق مسروق عنه به.
واللفظ لأحمد، وزاد مسلم والنسائي في أوله:
(والذي لا إله غيره لا يحل...).
وله شاهد من حديث عائشة، وعثمان.
أما حديث عائشة، فله ثلاثة طرق:
الأولى: عن الأسود عنها بمثل حديث ابن مسعود.
أخرجه مسلم والدار قطني وأحمد (6 / 181).
والثانية: عن عمرو بن غالب عنها مرفوعا به.
أخرجه النسائي (2 / 166) وابن أبي شيبة والطيالسي (1543) وأحمد
(6 / 214) من طريق سفيان - هو الثوري - حدثنا أبو إسحاق عنه.
253

قلت: ورجاله ثقات غير عمرو بن غالب، وثقه ابن حبان ولم يرو عنه غير
أبي إسحاق وهو السبيعي!.
والثالثة: عن عبيد بن عمير عنها مرفوعا به إلا أنه قال مكان الثالثة:
(أو رجل يخرج من الاسلام يحارب الله ورسوله فيقتل، أو يصلب، أو ينفى
من الأرض).
أخرجه أبو داود (4353) والنسائي (2 / 169) والدار قطني من طريق
إبراهيم بن سمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وأما حديث عثمان، فله طرق:
الأولى: عن أبي أمامة بن سهل قال:
(كنا مع عثمان وهو محصور في الدار، وكان في الدار مدخل، من دخله سمع
كلام من على البلاط فدخله عثمان، فخرج الينا وهو متغير لونه، فقال: إنهم
ليتواعدونني بالقتل آنفا، قلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين، قال: ولم
يقتلونني؟! سمعت رسول الله (ص) يقول: لا يحل (الحديث) فوالله ما زنيت في
جاهلية ولا إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله، ولا قتلت
نفسا، فبم يقتلونني؟!).
أخرجه أبو داود (4552) والنسائي (2 / 166) والترمذي (2 / 23 - 24)
وابن ماجة (2533) وابن الجارود (836) والطيالسي (72) وأحمد (1 / 1 6 - 62
و 65، 70) من طريق حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة به. وقال
الترمذي:
(حديث حسن، ورواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد فرفعه، وروى يحيى
ابن سعيد القطان، وغير واحد عن يحيى بن سعيد هذا الحديث فأوقفوه، ولم
يرفعوه، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عثمان عن النبي (ص)
مرفوعا).
254

قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين، ولا يضره وقف من أوقفه لا سيما
وقد جاء مرفوعا من وجوه أخرى كما يأتي.
الثانية: عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عنه مثل حديث أبي أمامة قبله.
أخرجه النسائي مقرونا بحديث أبي أمامة.
وإسناده صحيح أيضا.
الثالثة: يرويه مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر عنه مرفوعا.
أخرجه النسائي (2 / 9 16) وأحمد (1 / 63).
ورجاله ثقات غير مطر الوراق ففيه ضعف.
الرابعة: عن بسر بن سعيد عنه به.
أخرجه النسائي من طريق عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج (الأصل ابن
جرير وهو خطأ) عن أبي النضر عنه.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وأبو النضر هو سالم بن أبي أمية
المدني.
الخامسة: يرويه محمد بن عبد الرحمن بن مجبر عن أبيه عن جده.
أن عثمان رض الله عنه أشرف على الذين حصروه فسلم عليهم، فلم يردوا
عليه، فقال عثمان رضي الله عنه: أفي القوم طلحة؟ قال طلحة: نعم قال: فإنا لله
وإنا إليه راجون، أسلم على قوم أنت فيهم فلا تردون؟ قال: قد رددت، قال:
ما هكذا الرد، أسمعك ولا تسمعني، يا طلحة أنشدك الله أسمعت النبي
(ص) يقول:) فذكره نحو الطريق الأولى.
أخرجه أحمد (1 / 163).
ومحمد بن عبد الرحمن بن مجبر هذا ضعيف.
2197 -! قوله (ص) ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط
255

والعصا: مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها) رواه أبو داود) 2 / 315
صحيح. أخرجه أبو داود (4547) وكذا النسائي (2 / 247) وابن ماجة
(2627) وابن الجارود (773) وابن حبان (1526) والبيهقي (8 / 68) من
طريق حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن
عبد الله بن عمر وأن رسول الله (ص) خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثا ثم قال:
(لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إن
كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي، إلا ما كان
من سقاية الحاج، وسدانة البيت، ثم قال: ألا إن دية الخطأ...) والسياق لأبى
داود.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات.
وتابعه وهيب عن خالد بهذا الإسناد نحو معناه.
أخرجه أبو داود (4548) والدار قطني (332) وابن حبان (1526) وتابعه
هشيم عند النسائي والطحاوي (2 / 106) والثوري عند الدارقطني عن خالد به
إلا أنهما قالا:
(عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي (ص).
فأبهما الصحابي ولم يسمياه، وذلك مما لا يضر كما هو معلوم.
وكذلك رواه بشر بن المفضل ويزيد بن زريع قالا: نا خالد الحذاء به إلا أنهما
قالا:
(يعقوب بن أوس عن رجل من أصحاب النبي (ص).
أخرجه النسائي والدار قطني.
وهناك وجوه أخرى من الاخلاف على خالد الحذاء تحدها عند النسائي
والدار قطني اقتصرت أنا على ذكر الأقوى والأرجح.
وقد تابعه أيوب السختياني إلا أنه قال:
256

(عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو أن النبي (ص) ذكر مثله في
أسنان الإبل ولم يذكر غير ذلك).
أخرجه النسائي والدار قطني (2 / 197) وابن ماجة والدار قطني وأحمد
(2 / 164، 166) من طرق عن شعبة عن أيوب.
قلت: فأسقط أيوب من الأسناد عقبة بن أوس.
وتابعه على ذلك علي بن زيد إلا أنه قال (عن ابن عمر) يعني ابن الخطاب.
أخرجه أبو داود (454) والنسائي وابن ماجة (2628) وابن أبي
شيبة (11 / 2 / 1) والدار قطني وأحمد (2 / 11، 36)
قلت: وعلي بن زيد هو ابن جدعان وهو ضعيف، فلا يحتج به لا سيما عند
المخالفة. كيف وهو نفسه قد اضطرب في إسناده فقال مرة:
(عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر) كما تقدم.
ومرة قال:
(عن القاسم بن محمد). كما في رواية لأحمد:
وأخرى قال:
(عن يعقوب السدوسي عن ابن عمر).
أخرجه أحمد (2 / 103).
قلت: فلذلك، فلا ينبغي الالتفات إلى مخالفة ابن جدعان. وإنما ينبغي النظر
في الوجوه الأخرى من الاختلاف، لأن رواتها كلهم ثقات وبيان الراجح من
المرجوح منها، ثم التأمل في الراجح منها هل هو صحيح أم لا. فها أنا ألخص
تلك الوجوه، مع بيان الراجح منها، ثم النظر فيه. فأقول:
الاختلاف السابق ذكره على ثلاثة وجوه:
الأول: القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو.
257

الثاني: مثله إلا أنه قال: عن رجل من أصحاب النبي (ص) لم يسمه
الثالث: مثله إلا أنه قال: (يعقوب بن أوس) مكان (عقبة بن أوس).
فإذا نحن نظرنا في رواة الوجه الأول والثاني وجدناهم متساوين في العدد
والضبط وهم حماد بن زيد ووهيب من جهة، وهشيم والثوري من جهة أخرى،
إلا أن الفريق الأول معهم زيادة علم بحفظهم لاسم الصحابي، فروايتهم
أرجح من هذه الحيثية لأن زيادة الثقة مقبولة، علما أن هذا الاختلاف لا يعود على
الحديث بضرر حتى لو كان الراجح الوجه الثاني لأن غاية ما فيه أن الصحابي لم
يسم، وذلك مما لا يخدج في صحة الحديث لان الصحابة كلهم عدول كما هو مقرر
في محله من علم الأصول.
بقي النظر في الوجه الثالث، فإذا تذكرنا أن أصحابه الذين قالوا:
(يعقوب) مكان (عقبة) أنما هما بشر بن المفضل ويزيد بن زريع، وأن الذين
خالفوهم هم أكثر عددا وهم الأربعة الذين سبق ذكرهم في الوجهين السابقين:
حماد بن زيد ووهيب وهشيم والثوري، فاتفاق هؤلاء على خلافهما لدليل واضح
على أن روايتيهما مرجوحة، وأن روايتهم هي الراجحة، لأن النفس تطمئن لحفظ
وضبط الأكثر عند الاختلاف ما لا تطمئن على رواية الأقل. كما هو ظاهر
ومعلوم.
فإذا تبين أن الوجه الأول هو الراجح من الوجوه الثلاثة، فقد ظهر أن الحديث
صحيح، لان رجال إسناده كلهم ثقات كما تقدم، ولذلك قال الحافظ في
(التلخيص) (4 / 15):
(وقال ابن القطان: هو صحيح، ولا يضره الاختلاف).
وقد بينت لك وجه ذلك بما قد لا تراه في مكان آخر: فالحمد لله الذي بنعمته
تتم الصالحات.
وله شاهد مرسل في كتاب عمرو بن حزم سيأتي في الكتاب (2243).
2198 - (قال النبي (ص): (من قتل له قتيل فهو بخير
النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدي) متفق عليه) 20 / 316
258

صحيح. وقد مضى تخريجه في (الحج) تحت الحديث (1057)، وهو من
حديث أبي هريرة. ويأتي له شاهد من حديث أبي شريح الكعبي (رقم
2220!.
2199 - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (من قتل
متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا أخذوا الدية،
وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وما صولحوا عليه فهو لهم
وذلك لتشديد العقل) رواه الترمذي وقال: حسن غريب).
حسن. أخرجه الترمذي (1 / 261) وكذا ابن ماجة (2626) والبيهقي
(8 / 53) وأحمد (2 / 183، 217) من طريقين عن عمرو بن شعيب به. وقال
الترمذي كما ذكر المصنف عنه:
(حديث حسن غريب).
قلت: وهو كما قال، وإنما لم يصححه - والله أعلم - للخلاف المعروف في
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
2200 - (في الحديث الصحيح (وما زاد الله عبدا بعفو إلا
عزا)) 317 / 2
صحيح. أخرجه مسلم (8 / 21) والدارمي (1 / 396) وأحمد
(2 / 386) من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول
الله (ص) قال:
(ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد
لله، إلا رفعه الله).
2201 - (روى سعيد بن المسيب عن عمر أنه قتل سبعة من أهل
صنعاء قتلوا رجلا، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا)).
صحيح. أخرجه مالك في (الموطأ) (2 / 871) عن يحيى بن سعيد عن
259

سعيد بن المسيب:
(أن عمر بن الخطاب قتل نفرا: خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة،
وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا.)
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي (1434) وعنه البيهقي (8 / 40 - 41).
ورواه الدارقطني (373) من وجهين آخرين عن يحيى بن سعيد به.
قلت: ورجاله رجال الشيخين، لكن سعيد بن المسيب في سماعه من عمر
خلاف، لكن له طريق أخرى، فقال البخاري في (صحيحه) (4 / 321): وقال
لي ابن بشار: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر:
(أن غلاما قتل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم).
قال الحافظ في (الفتح) (12 / 200):
(وهذا الأثر موصول إلى عمر بأصح إسناد. وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن
عبد الله بن نمير عن يحيى القطان من وجه آخر عن نافع، ولفظه: أن عمر قتل
سبعة من أهل صنعاء برجل... الخ).
وفي أول كلامه رحمه الله إشارة إلى الرد على الحافظ الزيلعي في قوله في (نصب
ا لراية) (4 / 353):
(وذكره البخاري في (كتاب الديات) ولم يصل به سنده ولفظه: وقال ابن
بشار: حدثنا يحيى...).
كذا وقع فيه (وقال ابن بشار) ليس فيه (لي) فالظاهر إنه كذلك وقع في نسخة
الزيلعي من البخاري، وإلا لم يقل (ولم يصل سنده) كما هو ظاهر. على أن
الإسناد موصول على كل حال، فإن ابن بشار واسمه محمد ويعرف ببندار هو من
شيوخ البخاري، الذين سمع منهم وحدث عنهم بالشئ الكثير، فإذا قال:
(وقال ابن بشار) فهو محمول على الاتصال، وليس معلقا كما زعم ابن حزم في قول
البخاري في حديث الملاهي: (قال هشام بن عمار) بل هو موصول أيضا كما هو
مبين في موضعه من علم المصطلح وغيره.
260

وقد وصله البيهقي (8 / 41) من طريق أبي عبيد حدثني يحيى بن سعيد به.
ومن طريق يحيى بن سعيد عن نافع به. وقال:
(هذا يحيى بن سعيد الأنصاري، والأول يحيى القطان).
ثم قال البخاري:
(وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه أن أربعة قتلوا صبيا، فقال عمر: مثله).
قلت: وقد وصله البيهقي بإسناد صحيح عن المغيرة به وفيه قصة. لكن حكيم
والد المغيرة لا يعرف كما قال الذهبي في (الميزان)، ومثله قول الحافظ في (الفتح)
(12 / 201)
(صنعاني لا أعرف حاله، ولا اسم والده وذكره ابن حبان في (ثقات
التابعين)).
2202 - (وعن علي أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا).
ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا وكيع ثنا إسرائيل عن
أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال:
(خرج رجال (في) سفر، فصحبهم رجل، فقسموا وليس معهم فاتهمهم
أهله، فقال شريح: شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم. وإلا حلفوا بالله ما قتلوه،
فأتى بهم إلى علي، وأنا عنده، ففرق بينهم فاعترفوا فأمر بهم، فقتلوا).
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن وهب وهو الثوري الهمداني
الكوفي وهو مجهول الحال. وفي (التقريب): (مقبول).
2203 - (عن ابن عباس: (أنه قتل جماعة قتلوا واحدا)) 2 / 317
لم أره بهذا اللفظ، وإنما روي بلفظ:
(لو أن مائة قتلوا رجلا قتلوا به).
أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه): أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عن
داود بن الحصين عن عكرمة عنه.
261

وهذا إسناد واه جدا، إبراهيم هذا متروك منهم كما تقدم مرارا.
2204 - (حديث (ألا إن في قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا
مائة من الإبل) رواه أبو داود).
صحيح. وقد مضى (2197).
2205 - (حديث أبي هريرة: (اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت
إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي (ص) أن دية
جنينها عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها). متفق عليه).
صحيح. أخرجه البخاري (4 / 65 - 66، 286، 325) ومسلم
(5 / 110) وكذا الشافعي (1458، 1459) وأبو داود (4576) والنسائي
(2 / 249) والترمذي (1 / 264 / 2 / 14) والدارمي (2 / 197) والطحاوي
(7 / 112) وابن الجارود (776) والبيهقي (8 / 70، 105، 112 - 113،
114) والطيالسي (2301، 2346) وأحمد (2 / 236، 274، 438، 498،
535، 539) من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد
الرحمن عن أبي هريرة به.
وأخرجه مالك (2 / 854 / 5) وابن ماجة (2639) والدار قطني (337) وابن
أبي شيبة (11 / 20 / 2) عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة وحده بقضية الجنين
فقط، وهو رواية لبعض المتقدمين.
وزاد الشيخان وغيرهما:
(وورثها ولدها ومن معهم، فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله كيف
أغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل، فقال رسول
الله (ص): إنما هذا من إخوان الكهان، من أجل سجعه الذي سجع).
وله شاهد من حديث المغيرة بن شعبة، وهو الآتي بعده في الكتاب.
2206 - (حديث: (أنه (ص) لما سئل عن المرأة التي ضربت
262

ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وجنينها قضى في الجنين بغرة، وقضى بالدية
على عاقلتها). رواه أحمد ومسلم) 2 / 318
صحيح. أخرجه أحمد (4 / 245، 246، 249) ومسلم (5 / 111)
وكذا أبو داود (568 4 و 4569) والنسائي (2 / 249، 250) والترمذي
(1 / 264 - 265) والدارمي (2 / 196) والطحاوي (2 / 117) وابن الجارود
(778) والبيهقي (8 / 106، 109، 114 - 115) والطيالسي (696) عن عبيد
ابن نضلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة قال:
(ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى، فقتلتها، قال: وإحداهما
لحيانية، قال: فجعل رسول الله (ص) دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما
في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا
استهل، فمثل ذلك يطل، فقال رسول الله (ص): أسجع كسجع الأعراب؟!
قال: وجعل عليهم الدية). والسياق لمسلم وقال الترمذي: (حديث حسن
صحيح).
وله عن المغيرة طريق أخرى، يرويه هشام بن عروة عن أبيه عنه قال:
(سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة وهي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا
فقال: أيكم سمع من النبي (ص) فيه شيئا؟ فقلت: أنا، فقال: ما هو؟ قلت.
سمعت النبي (ص) يقول: (فيه غرة عبد أو أمة)، فقال: لا تبرح حتى تجيئني
بالمخرج فيما قلت، فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة، فجئت به فشهد معي أنه
سمع النبي (ص) يقول: فيه غرة عبد أو أمة).
أخرجه البخاري (4 / 431) من طريق أبي معاوية حدثنا هشام وتابعه وهيب
عن هشام به.
أخرجه البخاري (4 / 325) وأبو داود (4571) وعنه البيهقي (8 / 114).
وتابعه عبيد الله بن موسى عن هشام به.
أخرجه البخاري والبيهقي.
263

وتابعه زائدة: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع المغيرة يحدث عن عمر
أنه استشارهم في إملاص المرأة مثله
أخرجه البخاري.
وخالفهم وكيع فقال: ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة قال:
(استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة...) الحديث.
أخرجه مسلم (5 / 111 - 112) وأبو داود (4570) والبيهقي (8 / 114)
وابن أبي شيبة (11 / 20 / 2) وأحمد (4 / 253).
قلت: فيبدو لي أن ذكر المسور بن مخرمة في الإسناد شاذ لتفرد وكيع به ومخالفته
لرواية الجماعة الذين لم يذكروه لا سيما وقد صرح زائدة في روايته بسماع عروة من
المغيرة. ويحتمل أن يكون عروة تلقاه أولا عن المسور، ثم لقى المغيرة فسمعه منه
والله أعلم.
264

باب شروط القصاص في النفس
2207 - (حديث (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ،
وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ) 2 / 320
صحيح. وقد مضى برقم (297).
2208 - (حديث (المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم
أدناهم ولا يقتل مؤمن بكافر) رواه أحمد وأبو داود) 2 / 321
صحيح. أخرجه أحمد (2 / 191 - 192، 192، 211) وأبو داود
(2751، 4531) وكذا ابن ماجة (2659، 2685) مفرقا وابن الجارود
(73 10) والبيهقي (8 / 29) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
قال: قال رسول الله (ص): فذكره ولفظ أبي داود وابن الجارود أتم وهو:
(المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم،
وهم يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم، ومسرعهم (وقال ابن
الجارود: ومتسريهم) على قاعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده)
وفي أوله عند أحمد في رواية:
(قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة).
وللترمذي منه (1 / 265) قوله:
(لا يقتل مسلم بكافر). وقال:
265

(حديث حسن).
قلت: وهو كما قال، ولكنه صحيح بحديث على الآتي في الكتاب بعده.
2209 - (وفي لفظ: (لا يقتل مسلم بكافر). رواه البخاري وأبو
داود).
صحيح. وهو من حديث علي رضي الله عنه، وله عنه طرق:
الأولى عن أبي جحيفة قال:
(قلت لعلي هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله، أو فهم أعطيه رجل
مسلم، أو ما في هذه الصحيفة، قال: قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال،
العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر).
أخرجه البخاري (1 / 40، 4 / 324) والترمذي (1 / 265) وصححه
والدارمي (2 / 190) والطحاوي (2 / 110) وابن أبي شيبة (11 / 27 / 2) وابن
الجارود (794) والبيهقي (8 / 28) وأحمد (1 / 79) من طريق الشعبي عنه
وقال الترمذي:
(حديث حسن صحيح).
الثانية: عن قيس بن عباد قال:
انطلقت أنا والأشتر إلى علي عليه السلام، فقلنا: هل عهد إليك رسول الله
(ص) شيئا لم يعهده للناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في كتابي هذا، قال: فاخرج
كتابا من قراب سيفه فإذا فيه:
(المؤمنون تكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم،
ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثا فعلى نفسه،
ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين).
أخرجه أبو داود (4530) والنسائي (2 / 240) والطحاوي والبيهقي
(8 / 29) وأحمد (1 / 122) من طريق قتادة عن الحسن عنه.
266

قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين.
الثالثة: عن قتادة عن أبي حسان عن علي نحوه، وتقدم لفظه في (الحج) رقم
(1058).
(تنبيه) تبين من هذا التخريج أن عزو الحديث بهذا اللفظ لأبي داود، ليس
بصواب، فإن لفظه عنده كالذي قبله (لا يقتل مؤمن بكافر).
2210 - (عن علي (من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر) رواه أحمد)
ضعيف جدا. ولم أره في (المسند) وهو المراد عند إطلاق العزو لأحمد، كما
ذكرنا مرارا، وإنما أخرجه ابن أبي شيبة (11 / 2 / 2) والدار قطني في (سننه)
(344) من طريق إسرائيل عن جابر عن عامر قال: قال على: فذكره، وزاد:
(ومن السنة أن لا يقتل حر بعبد).
ومن هذا الوجه أخرجها البيهقي (8 / 34).
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا، آفته جابر الجعفي، وقد تفرد به كما قال
البيهقي في (المعرفة)، وهو متروك كما قال الدارقطني.
2211 - (قول علي: (من السنة أن لا يقتل حر بعبد) رواه أحمد
وعن ابن عباس مرفوعا مثله. رواه الدارقطني).
ضعيف جدا. وتقدم الكلام على إسناده عن علي في الذي قبله.
وأما حديث ابن عباس، فيرويه عثمان البري عن جويبر عن الضحاك عن ابن
عباس رضي الله عنهما أن النبي (ص) قال:
(لا يقتل حر بعبد). وقال البيهقي:
(في هذا الأسناد ضعف).
قلت بل هو واه جدا، فإن جويبرا قال الحافظ في (التقريب):
(ضعيف جدا).
267

وعثمان البري وهو ابن مقسم مثله في الضعف، فقد كذبه ابن معين
والجوزجاني.
والضحاك هو ابن مزاحم الهلالي، ولم يسمع من ابن عباس.
2212 - (عن عمرو بن حزم أن النبي (ص) كتب إلى أهل
اليمن أن الرجل يقتل بالمرأة) رواه النسائي))
أخرجه النسائي (2 / 252) والدارمي (2 / 189 - 195) والحاكم
(1 / 395 - 397) والبيهقي (8 / 28) من طريق الحكم بن موسى قال: حدثنا
يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال: (حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن
عمرو بن حزم، عن أبيه عن جده أن رسول الله (ص) كتب إلى أهل اليمن،
وكان في كتابه أن الرجل يقتل بالمرأة).
ثم أخرجه النسائي من طريق محمد بن بكار بن بلال قال: حدثنا يحيى قال:
حدثنا سليمان بن أرقم قال: حدثني الزهري به. وقال:
(وهذا أشبه بالصواب. والله أعلم، وسليمان بن أرقم متروك الحديث).
قلت: يريد أن الحكم بن موسى أخطأ على يحيى بن حمزة في قوله (سليمان بن
داود) والصواب قول ابن بكار عنه (سليمان بن أرقم)، وقد تقدم في آخر
نواقص الوضوء ما يؤيد ذلك فليرجع إليه من شاء.
والصواب في الحديث الإرسال، وإسناده مرسلا صحيح كما سبق بيانه هناك.
2213 - (عن أنس أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل
لها: من فعل هذا بك: فلان أو فلان؟ حتى سمي اليهودي فأومت برأسها
فجئ به فأعترف، فأمر به النبي (ص) فرض رأسه بحجرين) رواه
الجماعة).
2214 - (حديث عمرو وابن عباس مرفوعا: (لا يقتل والد
268

بولده (رواهما ابن ماجة).
صحيح. أما حديث عمرو فله طرق ثلاث:
الأولى: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عنه قال: سمعت رسول
الله (ص) يقول: فذكره.
أخرجه الترمذي (1 / 263) وابن ماجة (2662) وابن أبي عاصم
(32) والدار قطني (347) وابن أبي شيبة (11 / 45 / 2، 46 / 1) وأحمد
(1 / 49) من طريق الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب به.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات، غير أن الحجاج بن أرطاة مدلس وقد
عنعنه. لكنه لم ينفرد به، فقد تابعه ابن لهيعة: ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه
عن عبد الله بن عمرو.
وابن لهيعة سئ الحفظ، لكنه قد تابعه محمد بن عجلان عن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال:
(نحلت لرجل من بنى مدلج جارية، فأصاب منها ابنا، فكان
يستخدمها فلما شب الغلام دعاها يوما، فقال: إصنعي كذا وكذا، فقال: لا
تأتيك، حتى متى تستأمي أمي (1)؟! قال: فغضب، فحذفه بسيفه، فأصاب
رجله، فنزف الغلام فمات، فانطلق في رهط من قومه إلى عمر رضي الله عنه،
فقال: يا عدو نفسه أنت الذي قتلت ابنك؟! لولا أني سمعت رسول الله
(يقول: (لا يقاد الأب من ابنه) لقتلتك، هلم ديته، قال فأتاه بعشرين
أو ثلاثين ومائة بعير، قال: فخير منها مائة، فدفعها إلى ورثته، وترك أباه)
أخرجه ابن الجارود (788) والبيهقي (8 / 38) بهذا التمام والدارقطني
(347) من طرق عن محمد بن مسلم بن وارة حدثني محمد بن سعيد بن سابق
ثنا عمرو بن أبي قيس عن منصور بن المعتمر عن محمد بن عجلان به.
قلت: وهذا إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات، وفي عمرو بن أبي قيس
كلام يسير لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن. وقد ذكر الحافظ الزيلعي عن البيهقي

(1) يعني تسترقها
269

أنه قال:
(وهذا إسناد صحيح)
ولعل هذا في كتابه (المعرفة) فإني لم أره في (السنن). وقال الحافظ في
(التلخيص) (4 / 16):
(وصحح البيهقي سنده لان رواته ثقات).
الثانية: عن مجاهد قال:
(حذف رجل ابنا له بسيف فقتله، فرفع إلى عمر فقال: لولا أني سمعت
رسول الله (ص) يقول: لا يقاد الوالد من ولده لقتلتك قبل أن تبرح له.
أخرجه أحمد (1 / 16) عن جعفر الأحمر عن مطرف عن الحكم عنه.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير جعفر وهو ابن زياد الأحمر
وهو ثقة، لكنه منقطع لأن مجاهدا لم يسمع من عمر.
الثالثة: عن ابن عباس قال:
(جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب فقالت: إن سيدي اتهمني فأقعدني
على النار حتى احترق فرجى، فقال لها عمر: هل رأى ذلك عليك، قالت:
لا، قال: فهل اعترفت له بشئ؟ قالت: لا، فقال عمر: علي به، فلما رأى
عمر الرجل قال: أتعذب بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين اتهمتها في
نفسها. قال: رأيت ذلك عليها؟ قال الرجل: لا، قال فاعترفت به؟ قال:
لا، قال: والذي نفسي بيده لو لم. أسمع رسول الله (ص) يقول: لا يقاد
مملوك من مالكه، ولا ولد من والده، لأقدتها منك، فبرزه وضربه مائة سوط،
وقال للجارية: اذهبي فأنت حرة لوجه الله، أنت مولاة الله ورسوله).
أخرجه الحاكم (2 / 216، 8 / 364) والعقيلي في (الضعفاء) (285)
وابن عدي في (الكامل) (249 / 1) من طريق عمر بن عيسى القريشي عن ابن
جريج عن عطاء بن أبي رباح عنه. وقال الحاكم:
270

(صحيح الأسناد)!
ورده الذهبي في الموضع الأول فقال:
(قلت: بل عمر بن عيسى منكر الحديث).
ثم نسي ذلك فوافق الحاكم على تصحيحه في الموضع الثاني!
وأما حديث ابن عباس، فيرويه عمرو بن دينار عن طاوس عنه عن النبي
(ص) قال:
(لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد).
أخرجه الترمذي (1 / 263) وابن ماجة (2661) والدارمي
(2 / 190) والدارقطني وأبو نعيم في (الحلية) (4 / 8 1) والبيهقي (8 / 39)
من طريق إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار به. وقال الترمذي:
(لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا إلا من حديث إسماعيل! بن مسلم،
وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه).
قلت: قد تابعه سعيد بن بشر ثنا عمرو بن دينار به.
أخرجه الحاكم (4 / 369) وأبو الحسن علي بن محمد القصار في (جزء
من حديثه) (ق 3 / 1 - 2).
وسعيد بن بشير ضعيف كما في (التقريب).
وتابعه عبيد الله بن الحسن العنبري عن عمرو بن دينار به.
أخرجه الدارقطني (348) والبيهقي (8 / 39) من طريق أبي حفص
التمار ثنا عبيد الله بن الحسن العنبري به.
قلت: والعنبري هذا ثقة فقيه، لكن الراوي عنه أبو حفص التمار متهم
قال البيهقي:
(هو أبو تمام عمر بن عامر السعدي كان ينزل في بنى رفاعة له.
271

وأورده الذهبي في (الميزان) فقال:
(عمر بن عامر أبو حفص السعدي التمار بصري روى عنه أبو قلابة ومحمد
ابن مرزوق حديثا باطلا قال: سمعت جعفر بن سليمان.... عن ابن عباس
قال رسول الله (ص): من أخذ بركاب رجل لا يرجوه ولا يخافه غفر له.
قلت: العجب من الخطيب كيف روى هذا؟! وعنده عدة أحاديث من نمطه ولا
يبين سقوطها في تصانيفه).
قلت: وهو غير عمر بن عامر السلمي البصري القاضي الذي أخرج له
مسلم والنسائي، فإن هذا أقدم من الأول، وهو صدوق كما قال الذهبي (1).
وتابعه أيضا قتادة عن عمرو بن دينار به.
أخرجه البزار في (مسنده) كما في (الزيلعي) (4 / 340)، وهو عند
الدارقطني (348) من طريق سعيد بن بشير عن قتادة به. فإذا كان عند البزار
من هذا الوجه، فهي متابعة غير ثابتة لضعف سعيد هذا كما تقدم آنفا.
وقد روي الحديث عن سراقة بن مالك وعبد الله بن عمرو بأسانيد واهية،
قد خرجها الزيلعي، وفيما خرجته من حديث عمرو ابن عباس وطرقهما كفاية،
وهما بمجموعها تدل على أن الحديث صحيح ثابت لا سيما وبعدها حسن لذاته
وهو طريق ابن عجلان. والله أعلم.
2215 - (عن عمر رضي الله عنه (أنه أخذ من قتادة المدلجي دية
ابنه) رواه مالك).
صحيح. أخرجه مالك (2 / 867 / 10) وعنه الشافعي (1437)
وعنه البيهقي عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب
(أن رجلا من بنى مدلج يقال له قتادة، حذف ابنه بالسيف فأصاب

(1) أعني في (الميزان) أيضا، فقد فرق بينهما وكذلك صنع الحافظ في (التقريب)، وذهل عن ذلك أبو
الطيب الأبادي في (التعليق المغني) فجعلها واحدا.
272

ساقه، فنزي في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر
ذلك له، فقال له عمر: أعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير، حتى أقدم
عليك، فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين
جذعة، وأربعين خلفة، ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: ها أنا ذا، قال:
خذها فإن رسول الله (ص) قال: ليس لقاتل شئ).
وزاد البيهقي؟
(قال الشافعي: وقد حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل
الوالد بالولد، وبذلك أقول). قال البيهقي:
(هذا الحديث منقطع، فأكده الشافعي بأن عددا من أهل العلم يقول
به، وقد روي موصولا).
ثم ساق من طريق محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد
الله بن عمرو بن العاص به نحوه، وقد سقت لفظه وتكلمت على إسناده في
الحديث الذي قبله.
وقد أخرجه أحمد (1 / 49) من طريقين آخرين عن يحيى بن سعيد عن
عمرو بن شعيب قال: قال عمر: فذكره نحو رواية مالك مختصرا جدا.
ثم أخرجه من طريق ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي نجيح وعمرو
ابن شعيب كلاهما عن مجاهد بن جبر، فذكر الحديث، وقال أخذ عمر رضي الله
عنه من الإبل ثلاثين حقة... الحديث.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات، ولكنه لا يزال منقطعا على الرغم من ذكر
مجاهد فيه فإنه لم يسمع من عمر رضي الله عنه. لكن موضع الشاهد من الحديث
ثابت لوروده في الطريق الموصولة التي سبقت الإشارة إليها، وإسناده جيد، كما
بيناه هناك.
وقد أخرجه ابن ماجة (2646) من طريق أبي خالد الأحمر عن يحيى بن
سعيد عن عمرو بن شعيب أن أبا قتادة - رجل من بني مدلج - قتل ابنه، فأخذ
273

منه عمر مائة من الإبل... الحديث. وهذا شاذ من وجهين:
الأول: أنه أدخل بين عمرو بن شعيب وعمر أبا قتادة وجعله من
مسنده.
والآخر: أنه قال (أبو قتادة)، وإنما هو قتادة كما في رواية مالك وغيره
وكذلك رواه ابن أبي شيبة (11 / 2 / 1) عن أبي خالد الأحمر... أن
قتاد ة...
2216 - (روي عن علي رضي الله عنه: (أنه سئل عمن وجد مع
امرأته رجلا فقتله، فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته)).
أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) (11 / 44 / 2) من طريق سعيد بن
المسيب:
(أن رجلا من أهل الشام يقال له ابن حبرى وجد مع امرأته رجلا
فقتلها، أو قتلهما، فرفع إلى معاوية، فأشكل عليه القضاء في ذلك، فكتب إلى
أبي موسى أن سل عليا عن ذلك، فسأل أبو موسى عليا، فقال: إن هذا الشئ
ما هو بأرضنا، عزمت عليك لتخبرني، فأخبره، فقال علي: أنا أبو حسن:
إن لم يجئ، بأربعة شهداء، فليدفعوه برمته).
قلت: ورجاله ثقات، لكن سعيد بن المسيب مختلف في سماعه من علي.
2217 - (روي عن عمر: (أنه كان يوما يتغدى إذ جاء رجل يعدو
وفي يده سيف ملطخ بالدم ووراءه قوم يعدون خلفه فجاء حتى جلس مع
عمر فجاء الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا فقال له
عمر ما تقول؟ فقال: يا أمير المؤمنين إني ضربت فخذي امرأتي فإن كان
بينهما أحد فقد قتلته فقال عمر: ما تقولون؟ قالوا: يا أمير المؤمنين إنه
274

ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة فأخذ عمر سيفه فهزه ثم
دفعه إليه وقال: إن عاد فعد) رواه سعيد)
275

باب شروط استيفاء القصاص
2218 - (إن معاوية حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل) 2 / 324. لم أره
2219 - (إن الحسن رضي الله عنه (قتل ابن ملجم وفي الورثة
صغار فلم ينكر) وقيل (قتله لكفره) وقيل (لسعيه في الأرض بالفساد)).
لم أره
2220 - (قوله (صلى الله عليه وسلم) (فأهله بين خيرتين)) 2 / 325
صحيح. وهو من حديث أبي شريح الكعبي، وله عنه ثلاث طرق:
الأولى: علن سعيد بن أبي سعيد المقبري عنه أن رسول الله (ص) قال:
(إن الله حرم مكة، ولم يحرمها الناس، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
فلا يسفكن فيها دما، ولا يعضدن فيها شجرا، فإن ترخص مترخص، فقال:
أحلت لرسول الله (ص)، فإن الله أحلها لي، ولم يحلها للناس، وإنما أحلت
لي ساعة من نهار، ثم هي حرام إلى يوم القيامة.
ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل، وإني عاقله، فمن
قتل له قتيل بعد اليوم، فأهله بين خيرتين، إما أن يقتلوا، أو يأخذوا العقل):
276

أخرجه الترمذي (1 / 264) والدارقطني (329) وأحمد (6 / 385) من
طريق يحيى بن سعيد حدثنا ابن أبي ذئب حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري
به. وقال الترمذي:
(حديث حسن صحيح).
قلت: وهو على شرط الشيخين، وقد أخرجاه في آخر (الحج) من طريق
الليث ابن سعد عن سعيد بن أبي سعيد به أتم منه دون قوله:
(ثم إنكم معشر خزاعة...).
وتابعه عمر بن عثمان نا ابن أبي ذئب بإسناده مثله بتمامه.
أخرجه الدارقطني، والبيهقي (8 / 52) من طريق ابن أبي فديك عن ابن
أبي ذئب.
وأخرجه أبو داود (4504) وعنه البيهقي (8 / 52) من طريق ابن أبي
فديك عن ابن أبي ذئب.
وأخرجه أبو داود (4504) وعنه البيهقي (8 / 57) من طريق يحيى بن
سعيد به دون الشطر الأول منه.
وتابعه ابن إسحاق قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري به أتم منهم
جميعا ولفظه:
(قال: لما بعث عمرو بن سعيد بعثه يغزو ابن الزبير، أتاه أبو شريح
فكلمه، وأخبره بما سمع من رسول الله (ص)، ثم خرج إلى نادي قومه فجلس
فيه، فقمت إليه، فجلست معه، فحدث قوم كما حدث عمرو بن سعيد ما سمع
من رسول (ص)، وعما قال له عمرو بن سعيد، قال: قلت: ها أنا ذا.
كنا مع رسول الله (ص) حين أفتتح مكة، فلما كان الغد من يوم الفتح
عدت خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه، وهو مشرك، فقام رسول الله (ص) فينا
خطيبا، فقال: يا أيها الناس إن الله عز وجل حرم مكة يوم خلق السماوات
والأرض، فهي حرام من حرام الله تعالى إلى يوم القيامة، لا يحل لامرئ يؤمن
بالله واليوم الآخر ان يسفك فيها دما، ولا يعضد بها شجرا، لم تحلل لأحد كان
277

قبلي، ولا تحل لأحد يكون بعدي، ولم تحلل لي إلا هذه الساعة غضبا على أهلها،
ألا ثم قد رجعت كحرمتها بالأمس ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فمن قال
لكم: إن رسول الله (ص) قد قاتل بها، فقولوا إن الله قد أحلها لرسوله، ولم
يحللها لكم.
يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل فقد كثر ان يقع، لئن قتلتم قتيلا
لآدينه، فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين، إن شاؤوا فدم قاتله،
وإن شاؤوا فعقله.
ثم ودى رسول الله (ص) قتلته خزاعة.
فقال عمرو بن سعيد لأبي شريح: انصرف أيها الشيخ، فنحن أعلم
بحرمتها منك، إنها لا تمنع سافك دم، ولا خالع طاعة، ولا مانع جزية.
قال: فقلت: قد كنت شاهدا. وكنت غائبا، وقد بلغت، وقد أمرنا
رسول (ص) أن يبلغ شاهدنا غائبنا، وقد بلغتك، فأنت وشأنك).
أخرجه أحمد (4 / 32)
قلت: وأسناده جيد، صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث، وله إسناد آخر
وهو:
الطريق الثانية: عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي قال
سمعت رسول الله (ص) يقول:
من أصيب بدم أو خبل - الخبل الجراح - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث،
إما أن يقتص، أو يأخذ العقل، أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه،
فإن فعل شيئا من ذلك، ثم عدا بعد فقتل، فله النار خالدا فيها مخلدا).
أخرجه أبو داود (4496) والدارس (2 / 188) وابن ماجة (2623)
وابن الجارود (774) والدار قطني والبيهقي وأحمد (4 / 31) من طريق محمد
ابن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء.
قلت: وسفيان ضعيف. وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه.
الثالثة: عن مسلم بن يزيد أحد بنى سعد بن بكر أنه سمع أبا شريح
278

الخزاعي ثم الكعبي وكان من أصحاب رسول الله (ص) وهو يقول: فذكره
نحو الطريق الأولى دون قوله:
(ثم إنكم معشر خزاعة).
أخرجه أحمد (4 / 31 - 32) والبيهقي (8 / 1 7) عن يونس عن الزهري
عنه.
ورجاله ثقات رجال الشيخين غير مسلم بن يزيد وهو مقبول عند ابن
حجر
2221 - (قوله (ص) من يعذرني من رجل بلغني أذاه في
أهلي، وما علمت على أهلي إلا خيرا. ولقد ذكروا رجلا ما علمت إلا خيرا
وما كان يدخل على أهلي إلا معي - يريد عائشة - وقال له أسامة: أهلك
ولا نعلم إلا خيرا)).
صحيح. وهو قطعة من حديث الإفك الطويل.
أخرجه البخاري (2 / 146 - 147، 153، 157، 3 / 104 -
109، 298 - 301) ومسلم (8 / 113 - 118) وأحمد (6 / 194 - 197)
من حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها.
2222 - (وعن زيد بن وهب أن عمر رضي الله عنه (أتي برجل
قتل قتيلا فجاء ورثة المقتول ليقتلوه، فقالت امرأة المقتول - وهي أخت
القاتل -: قد عفوت عن حقي، فقال عمر: الله أكبر عتق القتيل) رواه
أبو داود).
صحيح. ولم أره عند أبي داود بعد مزيد البحث عنه، وما أظنه
رواه، فقد أورده الرافعي بنحوه، فقال الحافي في تخريجه (4 / 20):
(رواه عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب به. ورواه
البيهقي من حديث زيد بن وهب وزاد: (فأمر عمر لسائرهم بالدية) وساقه من
279

وجه آخر نحوه).
قلت: وإسناد عبد الرزاق صحيح، وكذلك رواية البيهقي وستأتي برقم
2224 - (روى قتادة: (أن عمر رفع إليه رجل قتل رجلا فجاء (1)
أولاد المقتول، وقد عفا بعضهم، فقال عمر لابن مسعود: ما تقول؟
قال: إنه قد أحرز من القتل. فضرب على كتفه وقال: كنيف ملئ
علما)).
ضعيف. أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير) (3 / 45 / 2): حدثنا
إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. قال في (المجمع) (6 / 303).
(رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، إلا أن قتادة لم يدرك عمر،
ولا ابن مسعود).
قلت: وإسحاق بن إبراهيم إن كان هو ابن راهويه فهو ثقة إمام، وإن
كان الدبري ففيه كلام، وكلاهما يروي عن عبد الرزاق، وهما من شيوخ
الطبراني.
وأخرج الطبراني (3 / 11 / 2) والحاكم (3 / 318) من طريق الأعمش
عن زيد بن وهب قال:
(كنت جالسا عند عمر إذ جاءه رجل نحيف، فجعل ينظر إليه، ويتهلل
وجهه، ثم قال: كنيف ملئ علما، كنيف ملئ علما، يعنى عبد الله بن
مسعود). وقال الحاكم:
(صحيح على شرط الشيخين). ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.

(1) الأصل (فقال)
280

2225 - (عن زيد بن وهب أن رجلا دخل على امرأته فوجد عندها
رجلا فقتلها فاستعدى عليه إخوتها عمر رضي الله عنه فقال بعض إخوتها
قد تصدقت فقضى لسائرهم بالدية) 20 / 326
صحيح. أخرجه البيهقي (8 / 59) من طريق يعلى بن عبيد ثنا
الأعمش عن زيد بن وهب قال:
(وجد رجل عند امرأته رجلا، فقتلها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب
رض الله عنه، فوجد عليها بعض إخوتها، فتصدق عليه بنصيبه، فأمر عمر
رضي الله عنه لسائرهم بالدية).
وأخرجه ابن أبي شيبة (11 / 31 / 1): نا وكيع: نا الأعمش به نحوه.
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
ثم أخرجه من طريق جرير بن حازم عن سليمان الأعمش به ولفظه:
(أن رجلا قتل امرأته استعدى ثلاثة إخوة لها عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه
، فعفا أحدهم، فقال عمر للباقين: خذا ثلثي الدية فإنه لا سبيل إلى
قتله)
وإسناده صحيح أيضا.
وقد تابعهما معمر عن الأعمش به نحوه، وقد ذكرته قبل حديث.
2225 - (حديث شداد بن أوس مرفوعا: (إذا قتلت المرأة عمدا لم
تقتل حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها) رواه مسلم).
ضعيف. ولم يخرجه مسلم ولا غيره من (الستة) سوى ابن ماجة،
فرواه (2694) من طريق أبي صالح عن ابن لهيعة عن ابن أنعم عن عبادة بن
نسي عن عبد الرحمن بن غنم ثنا معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح وعبادة بن
الصامت وشداد بن أوس أن رسول الله (ص) قال:
281

(المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا،
وحتى تكفل ولدها، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها، وحتى تكفل
ولدها).
قلت: وهذا إسناد ضعيف مسلسل بالضعفاء: أبو صالح وهو عبد الله بن
صالح كاتب الليث. وابن لهيعة: عبد الله، وابن أنعم، واسمه عبد الرحمن
ابن زياد بن أنعم.
واقتصر البوصيري في (الزوائد) (ق 167 / 1) في إعلاله إياه على
ابني لهيعة وأنعم.
لكن يشهد للحديث حديث بريدة الآتي بعده.
2226 - (حديث (قوله (ص) للغامدية: ارجعي حتى تضعي
ما في بطنك، ثم قال لها: ارجعي حتى ترضعيه... الحديث) رواه أحمد
ومسلم وأبو داود).
صحيح. أخرجه أحمد (5 / 347، 348) ومسلم (5 / 120) وأبو
داود (2 4 4 4) والسياق له وكذا ابن أبي شيبة (11 / 84 / 1) والبيهقي
(8 / 229) عن بشير بن المهاجر ثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه:
(أن امرأة من غامد سألت النبي (ص) فقالت: إنما قد فجرت،
فقال: ارجعي، فلما رجعت، فلما كان من الغد أتته، فقالت: لعلك أن تردني
كما رددت ماعز بن مالك؟ فوالله إني لحبلى، فقال لها ارجعي، فرجعت، فلما
كان الغد أتته، فقال لها: ارجعي حتى تلدي: فرجعت، فلما ولدت أتته
بالصبي، فقالت: هذا قد ولدته، فقال لها: إرجعي فأرضعيه حتى تفطميه،
فجاءت به وقد فطمته، وفي يده شئ يأكله، فامر بالصبي فدفع إلى رجل من
المسلمين، وأمر بها فحفر لها، وأمر بها فرجمت. وكان خالد فيمن يرجمها
فرجمها بحجر، فوقعت قطرة من دمها على وجنته، فسبها، فقال له النبي
(ص): مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس
282

لغفر له، وأمر بها فصلى عليها، ودفت).
والسياق لأبي داود.
وفي رواية لمسلم والبيهقي من طريق علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة
عن أبيه نحوه وقال:
(فقال لها: حتى تضعي ما في بطنك، قال: فكفلها رجل من الأنصار
حتى وضعت، قال: فأتى النبي (ص) فقال: قد وضعت الغامدية، فقال:
إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا، ليس له من يرضعه، فقام رجل من الأنصار،
فقال إلي رضاعه يا نبي الله، قال: فرجمها).
283

فصل 2227 - (عن أبي هريرة مرفوعا: (من اطلع في بيت قوم بغير
إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه) رواه أحمد ومسلم).
صحيح. أخرجه أحمد (2 / 266، 414، 527! ومسلم
(6 / 181) وأبو داود (5172) والبيهقي (8 / 338) من طريق سهيل بن
أبي صالح عن أبيه عنه به، إلا أن أبا داود قال:
(ففقأوا عينه، فقد هدرت عينه). وهو رواية لأحمد.
وأخرجه البخاري (4 / 320، 324) ومسلم أيضا والنسائي
(2 / 253) والبيهقي وأحمد (2 / 223) من طريق الأعرج عن أبي هريرة
بلفظ:
(لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة، ففقأت عينه ما
كان عليك من جناح).
وأخرجه النسائي وابن الجارود (790) والبيهقي من طريق معاذ بن هشام
قال: حدثني أبي عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة
بلفظ أبي داود إلا أنه قال:
(فلا دية له ولا قصاص).
وإسناده صحيح على شرط مسلم.
284

وله طريق ثالثة: يرويه ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة به نحو
الأول.
أخرجه ابن الجارود (791)
وإسناده جيد.
2228 - (حديث عن عبادة مرفوعا: (منزل الرجل حريمه فمن
دخل على حريمك فاقتله) قاله أحمد).
ضعيف. أخرجه أحمد (5 / 326) والعقيلي في (الضعفاء)
(ص 396) وابن عدي في (الكامل) (ق 370 / 2) من طريق محمد بن كثير
القصاب عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن عبادة بن الصامت مرفوعا
بلفظ: (الدار حرم، فمن دخل عليك حرمك فاقتله). وقال ابن عدي:
(ما رواه عن يونس بن عبيد غير محمد بن كثير، وهو منكر الحديث).
وقال ابن عدي:
(لا يتابع على حديثه، قال البخاري: قال عمرو بن علي: كان ذاهب
الحديث. وقال الساجي: منكر الحديث).
ومن طريقه أخرجه البيهقي (8 / 341) وقال:
(وقد روي بإسناد آخر ضعيف عن يونس بن عبيد، وهو إن صح فإنما
أراد - والله أعلم - أنه يأمره بالخروج، فإن لم يخرج فله ضربه، وإن أتى
الضرب على نفسه).
2229 - (حديث (لا قود إلا بالسيف) رواه ابن ماجة)
ضعيف. وروي من حديث أبي بكرة، والنعمان بن بشير، وعبد الله
ابن مسعود، وأبي هريرة، وعلي بن أبي طالب، والحسن البصري مرسلا.
1 - حديث أبي بكرة، يرويه المبارك بن فضالة عن الحسن عنه مرفوعا
285

أخرجه ابن ماجة (2668) والبراز في (مسنده) من طريق الحر بن
مالك العنبري ثنا مبارك بن فضالة به. وقال البراز
(لا نعلم أحدا أسنده بأحسن من هذا الإسناد، ولا نعلم أحدا قال:
عن أبي بكرة إلا الحر بن مالك، وكان لا بأس به، وأحسبه أخطأ في هذا
الحديث، لأن الناس يروونه عن الحسن مرسلا).
قلت: وقد تابعه في وصله الوليد بن محمد بن صالح الأيلي عن مبارك بن
فضالة.
أخرجه ابن عدي في (الكامل) (ق 410 / 1) والدار قطني (333)
والبيهقي (63 / 8) والضياء المقدسي في (المنتقى من مسموعاته بمرو)
(ق 28 / 2)، وأعله ابن عدي بالوليد هذا، وقال:
(أحاديثه غير محفوظة).
وأعله البيهقي بالمبارك بن فضالة كما سيأتي، وقال ابن أبي حاتم في
(العلل) (1 / 461) بعد أن ذكره من هذا الوجه:
(قال أبي: هذا حديث منكر).
وأورد الوليد في (الجرح والتعديل) (4 / 2 / 16) وقال:
(سألت أبي عنه؟ فقال: مجهول).
قلت: وقد رواه موسى بن داود عن مبارك عن الحسن مرسلا به.
أخرجه الدارقطني وعنه البيهقي (8 / 2 6 - 63) من طريق الحسن بن
عبد الرحمن الجرجرائي نا موسى ابن داود به. وزاد:
(قال يونس: قلت: للحسن: عمن أخذت هذا؟ قال: سمعت
النعمان بن بشير يذكر ذلك).
قلت: وموسى بن داود هو الضبي الطرسوسي، ثقة من رجال مسلم،
286

لكن الجرجرائي لم يوثقه أحد غير ابن حبان، وقد روى عنه جماعة من الثقات
منهم أصحاب (السنن): أبو داود والنسائي وابن ماجة.
ثم إن الظاهر أن القائل (قال يونس)، إنما هو الضبي فإذا صح ذلك
فيكون المعنى أن يونس وهو ابن عبيد البصري قد تابع المبارك بن فضالة، وهو ثقة
من رجال الشيخين، ولكنهم لم يذكروه في شيوخ الضبي. فالله أعلم.
وقد صح عن الحسن مرسلا كما سيأتي.
2 - حديث النعمان بن بشير، وله عنه طرق:
الأولى: عن الحسن عنه.
أخرجه الدارقطني بإسناده عنه كما ذكرنا آنفا.
الثانية: عن جابر الجعفي عن أبي عازب عنه.
أخرجه ابن ماجة (2667) والطحاوي قي (شرح المعاني) (2 / 105)
وابن أبي عاصم في (الديات) (28) والدار قطني والبيهقي (8 / 42، 62)
والطيالسي (802) والرافقي في (حديثه) (20 / 1).
قلت: وهذا إسناد واه جدا، أبو عازب لا يعرف كما قال الذهبي وغيره.
وجابر الجعفي متهم بالكذب.
الثالثة: عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن إبراهيم بن بنت النعمان
ابن بشير عن النعمان بن بشير به نحوه.
أخرجه البيهقي وضعفه بقوله:
(مدار هذا الحديث على جابر الجعفي وقيس بن الربيع، ولا يحتج
بهما).
وقال الحافظ في (التلخيص) (4 / 19):
(وإسناده ضعيف)
287

قلت: وقد اضطرب قيس بن الربيع في إسناده، فرواه مرة هكذا، ومرة
قال: عن جابر الجعفي بإسناده المتقدم.
أخرجه الطيالسي: حدثنا قيس به.
3 - حديث عبد الله بن مسعود. يرويه بقية بن الوليد عن أبي معاذ عن
عبد الكريم بن أبي المخارق عن إبراهيم عن علقمة عنه مرفوعا.
أخرجه ابن أبي عاصم (28) والدار قطني (325) والطبراني في
(المعجم الكبير) (3 / 61 / 2) وابن عدي (ق 253 / 1) وقال:
(عبد الكريم بن أبي أمية، الضعف بين على كل ما يرويه).
وقال الدارقطني.
(أبو معاذ هو سليمان بن أرقم متروك).
قلت: وقد روي عنه بإسناد آخر، وهو:
4 - حديث أبي هريرة. يرويه بقية أيضا عن أبي معاذ عن الزهري عن
سعيد بن المسيب عنه به مرفوعا.
أخرجه ابن أبي عاصم والدار قطني والبيهقي وكذا أبو عروبة الحراني في
(حديثه) (ق 99 / 1) وابن عدي (ق 154 / 1)، إلا أنه قال (أبي سلمة)
مكان (سعيد بن المسيب) وكذا أخرجه البيهقي من طريق ابن عدي.
وقد تابعه عامر بن سيار نا سليمان بن أرقم عن الزهري عن سعيد به.
أخرجه الدارقطني.
وسليمان بن أرقم ضعيف جدا كما تقدم في الحديث الذي قبله.
5 - حديث علي يرويه معلى بن هلال عن أبي إسحاق عن عاصم بن
ضمرة عنه به.
أخرجه الدارقطني وقال:
288

(معلى بن هلال متروك).
وعلقه البيهقي وقال؟
(وهذا الحديث لم يثبت له إسناد، معلى بن هلال الطحان متروك.
وسليمان بن أرقم ضعيف، ومبارك بن فضالة لا يحتج به،، جابر بن زيد الجعفي
مطعون فيه).
قلت: وخير طرقه طريق ابن فضالة، لكنه أخطأ في روايته عن الحسن
موصولا كما تقدم، والصواب أنه مرسل، ويؤيده:
6 - حديث الحسن:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف) (11 / 37 / 1): نا عيسى بن يونس
عن أشعث وعمرو عن الحسن مرفوعا نحوه.
وقال الزيلعي (4 / 341):
(رواه أحمد في (مسنده): حدثنا هشيم ثنا أشعث بن عبد الملك عن
الحسن به).
قلت: وهذا إسناد صحيح إلى الحسن، ولكنه مرسل، فهو علة هذا
الأسناد والطرق التي قبلها واهية جدا، ليس فيها ما يمكن تقوية المرسل به.
ولذلك قال الحافظ في (التلخيص):
(قال عبد الحق: طرقه كلها ضعيفة. وكذا قال ابن الجوزي لما.
قلت: وتقدم قريبا قول البيهقي:
(لم يثبت له إسناد).
وأشار النسائي إلى تضعيفه، فقد عقد في سننه (2 / 245) بابا على
نقيضه، فقال: (القود بغير حديدة). ثم ساق حديث أنس في قتله (ص)
يهوديا بين حجرين، لأنه كان قتل جارية بحجر، وقد مضى الحديث
(2213).
289

2230 - (حديث (نهى رسول الله (ص) عن المثلة) رواه
النسائي).
صحيح. ورد من حديث أنس بن مالك، وعبد الله بن يزيد
الأنصاري، وعمران بن حصين وسمرة بن جندب، وبريدة بن الحصيب،
ويعلى بن مرة.
1 - حديث أنس، يرويه قتادة عنه قال:
(كان رسول الله (ص) يحث في خطبته على الصدقة، وينهى عن
المثلة).
أخرجه النسائي (2 / 169) وابن أبي عاصم (ص 82) قالا: أخبرنا
محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا هشام عن قتادة.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن أعله الحافظ
بالارسال فقد أخرج البخاري (3 / 119) والبيهقي (8 / 282) من طريق
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنسا حدثهم:
(أن ناسا من عكل وعرينة قسموا المدينة على النبي (ص)، وتكلموا
بالاسلام فقالوا...). فذكر قصتهم، وقتلهم الراعي وفيه:
(فبعث (ص) الطلب في آثارهم، فامر بهم فسمروا أعينهم، وقطعوا
أيديهم، وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم.
قال قتادة: وبلغنا أن النبي (ص) بعد ذلك كان يحث على الصدقة،
وينهى عن المثلة).
قال الحافظ في (الفتح) (7 / 352) عقبه وبعد أن ساق حديث قتادة
الآتي:
(وقد تبين بهذا أن في الحديث الذي أخرجه النسائي من طريق عبد
الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قتادة عن أنس قال: (نهى رسول الله
290

عن المثلة) إدراجا، وأن هذا القدر من الحديث لم يسنده قتادة عن
أنس، وإنما ذكرة بلاغا، ولما نشط لذكر إسناده ساقه بوسائط إلى النبي
(ص)
2 - حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري. يرويه شعبة: حدثنا عدي بن
ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري قال:
(نهى رسول الله (ص) عن النهبى والمثلة).
أخرجه البخاري (2 / 107، 4 / 15) وأحمد (4 / 307) وابن أبي
شيبة (11 / 47 / 2) ولم يذكر النهبى.
3 - حديث عمران بن حصين وسمرة بن جندب. يرويه قتادة أيضا عن
الحسن عن الهياج بن عمران:
(أن عمران أبق له غلام، فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده،
فأرسلني لأسال له، فاتيت سمرة بن جندب، فسألته، فقال: كان نبي الله
(ص) يحثنا على الصدقة، وينهانا عن المثلة، فأتيت عمران بن حصين،
فسألته؟ فقال: كان رسول الله (ص) يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة).
أخرجه أبو داود (2667) وأحمد (4 / 428) وابن أبي شيبة مختصرا.
قال الحافظ في (الفتح):
(وإسناده قوي، فإن هياجا وثقة ابن سعد وابن حبان، وبقية رجاله
رجال الصحيح).
قلت: وفي ذلك نظر، فإن هياجا وإن وثقه من ذكر، فقد قال علي بن
المديني: (مجهول). ووافقه الذهبي في (الميزان) وصدقه. وهو مقتضى قول
الحافظ في ترجمته من (التقريب):
(مقبول).
فإن معناه عنده يقيد المتابعة، وإلا فلين الحديث كما نص عليه في المقدمة
291

فأنى لإسناده القوة.
والحديث أخرجه أحمد (4 / 432، 439، 440، 445) من طرق
أخرى عن الحسن عن عمران به. وأخرجه ابن حبان (1509) من بعضها.
والحسن مدلس وقد عنعنه في جميع الطرق عنه، اللهم إلا في طريق المبارك
عنه فقال: أخبرني عمران بن حصين. لكن المبارك هذا - وهو ابن فضالة -
مدلس أيضا وقد عنعنه!
وله طريق أخرى، فقال الإمام أحمد (4 / 436): ثنا وكيع ثنا محمد بن
عبد الله الشعيثي عن أبي قلابة عن سمرة بن جندب وعمران بن حصين قالا:
(ما خطبنا رسول الله (ص) خطبة إلا أمرنا بالصدقة، ونهانا عن
المثلة).
قلت: وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال الشيخين غير الشعيثي وهو
صدوق. وأبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي قد سمع من سمرة.
5 - حديث بريدة، يرويه سليمان بن بريدة عن أبيه قال:
(كان رسول الله (ص) إذا بعث سرية قال: لا تمثلوا).
أخرجه مسلم (5 / 139 - 140) وأبو داود (2613) والترمذي
(1 / 264) وابن ماجة (2858) وأحمد (5 / 358) وابن أبي شيبة
(11 / 48 / 1) واللفظ له، وقال الترمذي:
(حديث حسن صحيح).
6 - حديث يعلى بن مرة، يرويه عطاء بن السائب عن عبد الله بن حفص
عنه قال: سمعت رسول الله (ص) يقول:
(قال الله: لا تمثلوا بعبادي).
أخرجه ابن أبي شيبة (11 / 48 / 1) وعنه أحمد وابنه (4 / 72): نا
ابن فضيل عن عطاء به. وخالفه وهيب فقال: ثنا عطاء بن السائب عن يعلى بن
292

مرة به. فأسقط من السند عبد الله بن حفص.
أخرجه أحمد (4 / 173).
قلت: وعطاء بن السائب كان قد اختلط، وشيخه عبد الله بن حفص لم
يرو عنه غيره فهو مجهول كما قال الحافظ في (التقريب).
2231 - (حديث (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة))
صحيح. أخرجه مسلم (6 / 72) وأبو داود (2815) والنسائي
(2 / 207) والترمذي (1 / 264) والدارمي (2 / 82) وابن ماجة (3170)
وابن أبي شيبة (11 / 47 / 2) والطحاوي (2 / 105) وابن الجارود (839،
899) والبيهقي (8 / 60) والطيالسي (1119) وأحمد (4 / 123، 124،
125) من طريق أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال:
(ثنتان حفظتهما عن رسول الله (ص) قال:
إن الله كتب (وقال الطيالسي: يحب) الإحسان على كل شئ، فإذا قتلتم
فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، وليرح
ذبيحته). وقال الترمذي:
(حديث حسن صحيح). وعزاه السيوطي في (الجامع) للطبراني في
(الكبير) بلفظ الطيالسي وزاد (محسن يحب....)
وله شاهد من حديث أنس مرفوعا بلفظ:
(إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا، فإن الله محسن يحب
المحسنين).
أخرجه ابن أبي عاصم وغيره، وسنده حسن كما بينته في (الأحاديث
الصحيحة). رقم (464).
والجملة الأخيرة منه عزاها السيوطي في (الجامع) لابن عدي عن سمرة.
293

2232 - (وصح أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أمر اليهودي الذي
رضى رأى الجارية بحجرين فرض رأسه بحجرين).
صحيح. وقد مضى (2213).
2233 - (حديث (من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه))
ضعيف. أخرجه البيهقي في (السنن) (8 / 43) من طريق بشر بن
حازم عن عمران بن يزيد بن البراء عن أبيه عن جده أن النبي (ص) قال:
(من عرض عرضنا له، ومن حرق...).
وقال الحافظ في (التلخيص) (4 / 19):
(رواه البيهقي في (المعرفة) من حديث عمران بن نوفل بن يزيد بن البراء
عن أبيه عن جده وقال: في الإسناد بعض من يجهل، وإنما قاله زياد في
خطبته).
وعزاه الزيلعي في (نصب الراية) (4 / 344) للبيهقي في (السنن) وفي
(المعرفة) وقال عقبه:
(قال صاحب (التنقيح): في هذا الإسناد من يجهل حاله كبشر
وغيره).
294

باب شروط القصاص فيما دون النفس
2234 - (حديث أنس بن النضر وفيه: (كتاب الله القصاص)
رواه البخاري وغيره).
صحيح.
2235 - (روى نمران بن جارية (1) عن أبيه: (أن رجلا ضرب
رجلا على ساعده بالسيف فقطع من غير مفصل فاستعدى عليه النبي
(ص) فأمر له النبي (ص) بالدية. فقال: إني أريد القصاص.
قال: خذ الدية بارك الله لك فيها، ولم يقض له بالقصاص)).
ضعيف. أخرجه ابن ماجة (2636) والبيهقي (8 / 5 6) من طريق
دهثم بن قران: حدثني نمران بن جارية به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، وله علتان:
الأولى: الجهالة. قال الذهبي:
(نمران بن جارية (يعرف). وقال الحافظ ابن حجر:
(مجهول).

(1) الأصل (ثمران بن حارثة) وهو خطا.
295

والأخرى: الضعف، دهثم قال الذهبي:
(قال أحمد: متروك. وقال أبو داود: ليس بشئ. وقال النسائي:
ليس بثقة... وأما ابن حبان فذكره في (الثقات) فأساء، وقد ذكره أيضا في
(الضعفاء) فأجاد).
وقال الحافظ في (التقريب):
(متروك).
وبه أعله البوصيري في (الزوائد) (ق 163 / 1)، وفاتته العلة
الأولى.
296

فصل 2236 - (حديث من قول عمر وعلي: (من مات من حد أو
قصاص لا دية له، الحد (1) قتله)) رواه سعيد بمعناه).
ضعيف. أخرجه البيهقي (68 / 8) معلقا من طريق مطر عن عطاء
عن عبيد بن عمير عنهما بلفظ:
(في الذي يموت في القصاص لا دية له).
قلت: وهذا إسناد ضعيف، مطر هو ابن طهمان الوراق، قال الحافظ:
(صدوق كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف).
قلت: وهذا من روايته عنه.
ثم أخرجه البيهقي من طريق الحجاج بن أرطاة عن أبي يحمص عن علي
وحده قال:
(من مات في حد، فإنما قتله الحد،. فلا عقل له، مات في حد من حدود
الله).
قلت: وهذا ضعيف أيضا، الحجاج مدلس وقد عنعنه،، وأبو يحيى لم
أعرفه. ويحتمل أنه أبو يحيى القتات فإنه كوفي كالحجاج، فإن يكن هو، فهو
ضعيف، ولم يسمع من علي رضي الله عنه.

(1) الأصل (الحق) والتصويب من (الرافعي و (البيهقي)
297

وقد صح عن علي رضي الله عنه أن من مات في الحد على الخمر أنه يؤدى
كما سيأتي في (الحسود) برقم (2377).
2237 - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن رجلا
طعن بقرن في ركبته فجاء إلى النبي (ص) فقال: أقدني. قال: حتى
تبرأ، ثم جاء إليه فقال: أقدني ا فأقاده. ثم جاء إليه فقال: يا رسول
الله عرجت فقال: قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم
نهى رسول الله (ص) أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه) رواه أحمد
والدار قطني).
صحيح. أخرجه أحمد (2 / 217) عن ابن إسحاق، والدار قطني
(325) وعنه البيهقي (67 / 8) عن ابن جريج كلاهما عن عمرو بن شعيب
ورجاله ثقات، غير أن ابن إسحاق وابن جريج مدلسان ولم يصرحا
بالتحديث. وقد خالفهما أيوب فقال: عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول
الله (صلى الله عليه وسلم):
(أبعدك الله أنت عجلت).
هكذا أخرجه الدارقطني (326) عنه مختصرا مرسلا.
لكن للحديث شواهد يتقوى بها، فقال أبو بكر بن أبي شيبة
(11 / 2 / 39): نا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر:
(أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فأتى النبي (ص) يستقيد، فقيل
له: حتى تبرأ، فأبى، وعجل واستقاد، قال: فعنت رجله، وبرئت رجل
المستقاد منه، فأتى النبي (ص) فقال: ليس لك شئ، أبيت)
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، إلا أنهم أعلوه
بالارسال، فقد أخرجه ابن أبي عاصم (31)، الدارقطني (326) والبيهقي
298

(8 / 66) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وأخيه عثمان بن أبي شيبة قالا: نا
ابن علية به. وقال الدارقطني:
(قال أبو أحمد بن عبدوس: ما جاء بهذا إلا أبو بكر وعثمان، قال
الشيخ: أخطأ فيه ابنا أبي شيبة، وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره عن ابن علية
عن أيوب عن عمرو مرسلا. وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه، وهو
المحفوظ مرسلا).
ثم أخرجه من طريقين عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد بن
ركانة أخبرهم.
(أن رجلا طعن رجلا بقرن...). الحديث نحوه.
وله شاهد آخر يرويه أبو الزبير عن جابر نحوه مختصرا.
أخرجه ابن أبي عاصم والدار قطني والبيهقي.
قلت: وهو صحيح لولا عنعنة أبي الزبير.
وقد تابعه الشعبي عن جابر عن النبي (صلى الله عليه وسلم) به مختصرا بلفظ:
(لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ).
أخرجه الطحاوي (2 / 105) من طريق مهدي بن جعفر قال: ثنا عبد
الله بن المبارك عن عنبسة بن سعيد عن الشعبي.
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات معروفون، وفي مهدي بن
جعفر كلام لا يضر. وقال ابن التركماني في (الجوهر النقي) (8 / 67):
(سنده جيدا. ثم قال:
(فهذا أمر قد روي من عدة طرق يشد بعضها بعضا).
299

كتاب الديات
2238 - (حديث النسائي ومالك في الموطأ أنه (ص) كتب
لعمرو بن حزم كتابا إلى أهل اليمن فيه: الفرائض والسنن والديات.
وقال فيه: وفي النفس مئة من الإبل) 2 / 333
صحيح. وهو مرسل صحيح الإسناد، وله شاهد من حديث عبد الله
بن عمرو وتقدم برقم (2198).
2239 - (حديث أبي هريرة (اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت
إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله (ص)
بدية المرأة على عاقلتها) متفق عليه).
صحيح. وقد مضى برقم (2206).
2240 - (قال الشعبي فيما يرويه عن علي: (إن ثلاث جوار
اجتمعن فركبت إحداهن على عنق الأخرى وقرصت الثالثة المركوبة
فقمصت فسقطت الركبة فوقصت عنقها فماتت، فرفعت إلى علي فقضى
بالدية أثلاثا على عواقلهن، وألقى الثلث الذي قابل فعل الواقصة لأنها
أعانت على نفسها)) 2 / 335
300

فصل
(روي أن عمر بعث إلى امرأة مغيبة كان رجل يدخل عليها فقالت يا ويلها مالها ولعمر. فبينما هي في الطريق إذ فزعت فضربها
الطلق فألقت ولدا فصاح الصبي صيحتين ثم مات. فاستشار عمر
أصحاب النبي (ص) فأشار بعضهم أن ليس عليك شئ إنما أنت وال مؤدب، وصمت علي فأقبل عليه عمر فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟
فقال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم وإن قالوا في هواك فلم
ينصحوا لك، إن ديته عليك لأنك أفزعتها فألقته. فقال عمر: أقسمت
عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك)).
لم أره.
2243 - (روي أن عامر بن الأكوع يوم خيبر رجع سيفه عليه
فقتله) 2 / 238
صحيح. وهو من حديث سلمه بن الأكوع، وله عنه طرق:
الأولى: عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن
مالك الأنصاري عنه قال:
(لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا مع رسول الله (ص) فارتد
عليه سيفه فقتله، فقال أصحاب رسول الله (ص) في ذلك، وشكوا فيه:
301

رجل مات في سلاحه! وشكوا في بعض أمره، قال سلمه: فقفل رسول الله (ص) من خيبر، فقلت: يا رسول الله أئذن لي أن ارجز لك، فأذن له رسول
الله (ص) فقال عمر بن الخطاب: اعلم ما تقول. قال فقلت
والله لولا الله ما اهتدينا
ولا تصدقنا ولا صلينا
فقال رسول الله (ص) صدقت
وأنزلن سكينة علينا
وثبت الأقدام إن لاقينا
والمشركون قد بغوا علينا
قال: فلما قضيت رجزي، قال رسول الله (ص): من قال هذا؟
قلت: قاله أخي؟ فقال رسول الله (ص) يرجمه الله. قال: فقلت: يا
رسول الله: إن ناسا ليهابون الصلاة عليه يقولون: رجل مات بسلاحه! فقال
رسول الله (ص) مات جاهدا مجاهدا. قال ابن شهاب: ثم سألت ابنا
لسلمة بن الأكوع فحدثني عن أبيه مثل ذلك غير أنه قال حين قلت: إن ناسا
يهابون الصلاة عليه فقال رسول الله (ص): كذبوا، مات مجاهدا، فله
أجره مرتين، وأشار بأصبعيه).
أخرجه مسلم (5 / 186 - 187) وأبو داود (2538) والنسائي
(2 / 61) وأحمد (4 / 46 - 47).
الثانية: عن إياس بن سلمه قال: أخبرني أبي قال: فذكره بنحو
حديث ابن سلمه المذكور قبله.
أخرجه أحمد (4 / 51 - 52).
واسناده صحيح على شرط مسلم
الثالثة: عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمه بن الأكوع عنه به.
أخرجه البخاري (3 / 120 - 121، 4 / 147 - 148) ومسلم. أحمد
(4 / 50).
302

فصل في مقادير ديات النفس
2243 - روى مالك والنسائي أن في كتاب عمرو بن حزم: (وفي
النفس مئة من الإبل) (2 / 339).
صحيح. وهو مرسل صحيح الإسناد، كما سبقت الإشارة إليه برقم
(2274) لكن هذا القدر منه ثابت صحيح، لأن له شاهدا موصولا من حيث
عقبة بن آوس تقدم برقم (2212).
2244 - (روى عطاء عن جابر قال: (فرض رسول الله (ص) في
الدية على أهل الإبل مئة من الإبل وعلى أهل البقر مئتي بقرة وعلى أهل
الشاة ألفي شاة) رواه أبو داود).
ضعيف. أخرجه أبو داود (4544) وعنه البيهقي (8 / 78) من
طريق محمد بن إسحاق قال: ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله به. وقال
البيهقي:
(كذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار، ورواية من رواه عن عمر رضي الله
عنه أكثر وأشهر).
قلت: وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه. لكن له شاهد من حديث عمرو
ابن شعيب عن أبيه عنه جده.
303

2245 - (عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من بني عدي قتل
فجعل النبي (ص) ديته أثني عشر ألف درهم) رواه أبو داود).
ضعيف. أخرجه أبو داود (4546) وكذا النسائي (2 / 248)
والترمذي (1 / 261) والدارمي (2 / 192) وابن ماجة (2629، 2632)
والدار قطني (443) وعنه البيهقي (8 / 78) من طريق محمد بن مسلم
الطائفي عن عمرو بن دينار عن عكرمة به. وزاد الدارمي والدار قطني
وغيرهما.
(فذلك قوله (وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله)
بأخذهم الدية).
وقال أبو داود:
(رواه ابن عيينة عن عمروا عن عكرمة عن النبي (صلى الله عليه وسلم)
لم يذكر ابن عباس).
قلت: وصله ابن أبي شيبه في (المصنف) (11 / 1 / 2): نا سفيان بن
عيينة به. وكذا وصله الترمذي من طريق أخرى عن سفيان به مرسلا. وأخرجه
النسائي والدار قطني وعنه البيهقي من طريق محمد بن ميمون الخياط المكي نا
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به مختصرا بلفظ:
(قضى باثني عشر ألفا في الدية) قال محمد بن ميمون: وإنما قال لنا فيه (عن ابن
عباس) مرة واحدة، وأكثر من ذلك كان يقول عن عكرمة عن النبي (ص)).
قلت: ومحمد بن ميمون هذا قال الحافظ في (التقريب):
(صدوق ربما أخطأ).
فإن كان حفظه عن سفيان فهو دليل على أن سفيان نفسه كان يضطرب فيه
فتارة يوصله، وتارة يرسله وهو الأكثر، ويؤيد إرساله رواية ابن أبي شيبه
والترمذي من طريقين كما سبق عن سفيان به مرسلا. وهو الصواب، والطائفي
الذي رواه مرسلا عن ضعيف الحفظ، والله أعلم
قلت: وهذا ضعيف أيضا، الحجاج مدلس وقد عنعنه.
304

قلت: وهذا سند ضعيف أيضا، الحجاج مدلس وقد عنعنه.
2246 - (وفي كتاب عمرو بن حزم (وعلى أهل الذهب ألف
دينار)).
أخرجه النسائي (2 / 252) والدارمي (2 / 192) بإسناد ضعيف،
سبق الكلام عليه في الحديث (2212).
2274 - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن عمر قام
خطيبا فقال: إن الإبل قد غلت، قال: فقوم على أهل الذهب ألف دينار
وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا وعلى أهل البقر مئتي بقرة وعلى أهل
الشاة ألفي شاة وعلى أهل الحلل مئتي حلة). رواه أبو داود).
حسن. أخرجه أبو داود (4542) وعنه البيهقي (8 / 77) ومن طريق
حسين المعلم عن عمرو بن شعيب به. زاد في أوله:
(كانت قيمة الدية على عهد رسول الله (ص) ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف
درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين، قال: فكان ذلك
كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله، فقام خطيبا فقال...) فذكره، وزاد:
(قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية).
2248 - (حديث (في النفس المؤمنة مائة من الإبل)).
صحيح. وقد مضى (2243)، وهو عند البيهقي (8 / 100) بزيادة
(المؤمنة) وأخرج الشافعي (1457) وعنه البيهقي (8 / 76) عن ابن شهاب
ومكحول وعطاء قالوا:
(أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله (ص) مائة من
الإبل، فقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الدية على أهل القرى ألف
305

دينار، أو أثنى عشر ألف درهم ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة
دينار أو ستة آلاف درهم فإن كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من
الإبل، ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل، لا يكلف الأعرابي
الذهب ولا الورق.
ورجاله ثقات غير مسلم، وهو أبن خالد الزنجي، وفيه ضعف.
2249 - (قول عمر رضي الله عنه: (إن الإبل قد
غلت...) الخ).
حسن. ومضى (2247).
2250 - (في كتاب عمروا بن حزم (دية المرأة على النصف من دية
الرجل)).
ضعيف. وعزوه إلى كتاب عمرو بن حزم خطأ، تبع المصنف فيه
الإمام الرافعي! فقال الحافظ ابن حجر في (تخريجه) (4 / 24):
(هذه الجملة ليست في حديث عمر بن حزم الطويل، وإنما أخرجها
البيهقي من حديث معاذ بن جبل، وقال: إسناده لا يثبت مثله).
قلت: أخرجه البيهقي (8 / 95) من طريق بكر بن خنيس، عن عبادة
ابن نسي، عن ابن غنم، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله (ص). وقال:
(وروي من وجه آخر عن عبادة بن نسي، وفيه ضعيف).
ثم قال بعد صفحة:
(وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي (ص) بإسناد لا يثبت
مثله).
قلت: وبكر بن خنيس صدوق له أغلاط، أفرط فيه ابن حبان).
وقد روى معنى الحديث عن جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب،
306

وقد سبق تحت الحديث (2248) بسند فيه ضعف. لكن له طريق أخرى عند
ابن أبي شيبه (11 / 28 / 2) عن شريح قال:
(أتاني عروة البارقي من عند عمر: (أن جراحات الرجال والنساء
تستوي في السن والموضحة، وما فرق ذلك، فدية المرأة على النصف من دية
الرجل).
قلت: وإسناده صحيح.
وفي الباب عن علي بن أبي طالب وأبن مسعود.
أخرجه أبن أبي شيبه (11 / 28 / 2) والبيهقي (8 / 95 - 96) بإسناد
صحيح عنهما.
صحيح عنهما.
2251 - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: (دية
المعاهد نصف دية المسلم) - وفي لفظ: (أن النبي (ص) بأن عقل
أهل الكتاب نصف عق المسلمين) رواه أحمد).
حسن. أخرجه أحمد (2 / 180 و 83 1 و 4 2 2) وأبو داود أيضا
(4542 و 4583) والنسائي (2 / 248) والترمذي (1 / 265) وابن ماجة
(2644) والبيهقي (8 / 1 10) والطيالسي (2268) من طرق عن عمرو بن
شعيب به باللفظ الثاني عند بعضهم، وبمعناه عند الآخرين، وأما اللفظ
الأول، فهو لأبى داود وحده إلا أنه قال:
(الحر) مكان (المسلم). وقال الترمذي:
(حديث حسن).
قلت: وهو كما قال، فإن إسناده حسن، على الخلاف المعروف في عمرو
ابن شعيب عن أبيه عن جده.
وله شاهد أخرجه الطبراني في (المعجم الأوسط) (188 / 1 / 1) ثنا
محمد بن إبراهيم بن عامر: حدثني أبي عن جدي عن النضر عن الحسن بن
صالح عن أشعث عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله (ص):
(إن دية المعاهد نصف دية المسلم)، وقال:
(لم يروه عن نافع الا أشعث، ولا عنه إلا الحسن، ولا عنه إلا النضر
تفرد به عامر له.
307

قلت: هو عامر بن إبراهيم بن واقد الأصبهاني وهو ثقة. لكن شيخه
النضر وهو ابن عبد الله الأزدي، أبو غالب الكوفي نزيل أصبهان، أورده أبو
الشيخ في (طبقات الأصبهانيين) (44 / 2) وقال:
(لم يحدث عنه إلا عامر بن إبراهيم، وعنده أحاديث غرائب) وقال
الحافظ في (التقريب):
(مجهول).
والحديث أورده الهيثمي (6 / 299) وقال:
(رواه الطبراني في (الأوسط) وفيه جماعة لم أعرفهم).
قلت: وكأنه يعني النضر هذا فإنه لم ينسب، ومحمد بن إبراهيم بن عامر
وأباه، فأنهما غير مترجمين في الكتب المتداولة. وقد ترجم أبو الشيخ لإبراهيم ابن
عامر، وقال: (كان خيرا فاضلا... وكان لإبراهيم بن عامر بنون يحدثون،
منهم عامر ومحمد، كتبنا عنهما جميعا... توفي سنة ستين ومائتين).
2252 - (في كتاب عمرو بن حزم: (دية المرأة على النصف من دية الرجل
وكذا جراح الكتابي عل نصف جراح المسلم))
لم أره في شئ من طرق حديث عمرو بن حزم، وتقدم عن الحافظ ابن
حجر جزمه بنفي وجود الشطر الأول من هذا في حديث ابن حزم. وأنا أظن أن
الشطر الثاني، منه أخده المصنف من اللفظ المتقدم (2248)، ثم رواه بالمعنى.
والله أعلم.)
وبالجملة، فهو معنى صحيح يشهد له الحديث الذي قبله. وأما الشطر
الأول ففي معناه بعض الآثار الموقوفة سبق ذكرها تحت رقم (2250).
2253 - (حديث (سنوا بهم سنة أهل الكتاب)).
ضعيف. وقد مضى (1248).
2254 - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا (عقل
المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها). رواه النسائي
308

والدار قطني) 2 / 341
ضعيف. أخرجه النسائي (2 / 248) والدار قطني (327) من
طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، وله علتان:
الأولى: عنعنة ابن جريج فإنه مدلس.
والأخرى: ضعف إسماعيل بن عياش في روايته عن الحجازيين وهذه
منها، وقال الحافظ في (التلخيص) (4 / 25):
(قال الشافعي: وكان مالك يذكر أنه السنة، وكنت أتابعه عليه، وفي
نفسي منه شئ، ثم علمت أنه يريد سنة أهل المدينة، فرجعت عنه)،
2555 - (قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: (قلت لسعيد بن
المسيب كم في أصبع المرأة؟ قال عشر من الإبل قلت: فكم في إصبعين قال
عشرون قلت ففي ثلاث أصابع قال ثلاثون قلت ففي أربع قال عشرون.
قال: فقلت: لما عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟! قال
سعيد: أعراقي أنت قلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم، قال: هي
السنة يا ابن أخي).
رواه مالك في الموطأ وسعيد بن منصور في سننه.
صحيح. عن سعيد. أخرجه مالك (2 / 860) عن ربيعة بن أبي
عبد الرحمن به. وأخرجه البيهقي (8 / 96) من طريق عبد الله بن وهب حدثني
مالك وأسامة بن زيد الليثي وسفيان الثوري عن ربيعة به.
قلت: وهذا سند صحيح إلى سعيد، وقوله (السنة) ليس في حكم
المرفوع، كما هو مقرر في (المصطلح).
2256 - (قوله في الحديث (حتى يبلغ الثلث)).
309

ضعيف. وقد مضى قريبا (2254).
2257 - (حديث (والثلث كثير)).
صحيح. وقد مضى في (الزكاة) من حديث سعد (899) وفي
(الوصايا) من حديث ابن عباس (1647).
2258 - (روى أبو نجيح (1) أن امرأة وطئت في الطواف فقضى
عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظا للحرم)) 2 / 342 /.
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (1 1 / 32 / 2) والبيهقي (8 / 1 7)
من طريق ابن أبي عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه:
(أن عثمان قضى في امرأة قتلت في الحرام بدية وثلث دية). هذا لفظ ابن أبي
شيبة، ولفظ البيهقي.
(أن رجلا وطئ امرأة بمكة في ذي القعدة فقتلها، فقضى فيها عثمان رضي
الله عنه بدية وثلث).
وإسناده صحيح.
2259 - (عن ابن عمر أنه قال: (من قتل في الحرم، أو ذا رحم أو
في الشهر الحرام فعليه دية وثلث)).
لم أره عن ابن عمر، وإنما عن أبيه، أخرجه البيهقي (8 / 71) من طريق
ليث عن مجاهد: (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى فيمن قتل في الحرم،
في الشهر الحرام أو هو محرم بالدية وثلث الدية).

(1) الأصل أبن أبي نجيح، والتصحيح من مخرج الحديث
310

ومن طريق البيهقي ذكره ابن حجر في (التلخيص) (33 / 4) وقال:
(وهو منقطع يعني بين مجاهد وعمر)، وراويه ليث بن أبي سليم
ضعيف. قال البيهقي: وروى عكرمة عن عمر ما دل على التغليظ في الشهر
الحرام. وكذا قال ابن المنذر: روينا عن عمر بن الخطاب أنه من قتل في الحرم،
أو قتل محرما أو قتل في الشهر الحرام، فعليه الدية وثلث الدية).
2260 - (وعن ابن عباس: (أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام وفي
البلد الحرام فقال: ديته اثنا عشر ألفا، وللشهر الحرام أربعة ألاف، وللبلد
الحرام أربعة آلاف)).
ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة (11 / 32 / 2) من طريق محمد بن
إسحاق قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي زيد عن نافع بن جبير عن ابن عباس
بلفظ:
(يزاد في دية المقتول في أشهر الحرم أربعة آلاف، والمقتول في الحرم يزاد
في ديته أربعة آلاف).
قلت: وهذا سند ضيف علته عبد الرحمن هذا وهو ابن البيلماني كما في
(الجرح والتعديل) (2 / 2 / 236)، وهو ضعيف كما في (التقريب).
ومن هذا الوجه رواه ابن حزم بلفظ الكتاب. كما ذكر الحافظ في
(التلخيص) (4 / 34) وسكت عليه!
2261 - (وفي الحديث: ((وأنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل
من هذيل وأنا والله عاقله..) الحديث).
صحيح. وقد مضى (2220).
311

2262 - (أثر: (وإن قتل مسلم كافرا عمدا أضعفت ديته لإزالة
القود) قضى به عثمان رضي الله عنه رواه أحمد).
صحيح رواه الدارقطني (349) وعنه البيهقي (8 / 33) من طريق
إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر
رضي الله عنه:
(أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا، ورفع إلى عثمان رضي
الله عنه فلم يقتله، وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم).
قال الحافظ في (التلخيص) (4 / 16) وقد ذكره من طريق عبد الرزاق:
(قال ابن حزم: هذا في غاية الصحة، ولا يصح عن أحد من الصحابة
فيه شئ غير هذا إلا ما رويناه عن عمر أنه كتب في مثل ذلك أن يقاد به، ثم
ألحقه كتابا فقال: لا تقتلوه، ولكن اعتقلوه).
أخرجه الشافعي (1440) وعنه البيهقي (8 / 33) وقال:
(قال الشافعي رضي الله عنه: قلت: هذا من حديث من يجهل).
312

2264 - (حديث أبي هريرة قال: (اقتتلت امرأتان من هذيل
فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول
الله (ص) فقضى أن دية جنينها عبد أو أمة وقضى بدية عاقلتها، وورثها ولدها
ومن معه). متفق عليه) 2 / 343
صحيح. وقد مضى (2205).
2265 - (عن عمر أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال
المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله (ص) قضى فيه بغرة: عبد أو أمة،
قال: لتأتين بمن يشهد معك فشهد له محمد بن مسلمه). متفق عليه).
صحيح. وقد مضى (2256).
2266 - (روي عن عمر وزيد أنهما قالا في الغرة: قيمتها خمس
من الإبل)) 2 / 343
2267 - (حديث عمرو بن حزم مرفوعا: (وفي الذكر الدية وفي
الأنف إذا أوعب جدعا الدية وفي اللسان الدية). رواه أحمد والنسائي
واللفظ له) 2 / 345
أخرجه النسائي (2 / 252) والدارمي (193) بإسناد ضعيف عنه،
313

سبق الكلام عليه برقم ث 2212).
وعزو الحديث لأحمد وهم فإنه لم يذكر في مسنده لعمرو بن حزم ولا
حديثا واحدا.
وأخرج ابن أبي شيبة (11 / 14 / 2) عن ابن أبي ليلى، عن عكرمة بن
خالد، عن رجل من آل عمر عن النبي (ص) قال: في الذكر الدية.
وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن ضعيف الحفظ.
ثم روى بهذا السند (11 / 5 / 2) مرفوعا بلفظ:
(في الأنف إذا استؤصل ما به الدية).
ورواه البزار والبيهقي عن ابن أبي ليلى على وجه آخر عن عمر أتم منه،
وهو مخرج في (الأحاديث الصحيحة) (1997).
2268 - (حديث عمرو بن حزم مرفوعا وفيه:).. وفي
الشفتين: الدية، وفي بيضتين: الدية، وفي الذكر: الدية، وفي
الصلب: الدية، وفي العينين: الدية، وفي الرجل الواحدة: نصف
الدية،..) الحديث) 2 / 345
هو من تمام الحديث الذي قبله عند النسائي والدارمي.
2269 - (وروى مالك في (الموطأ) أن رسول الله (ص) قال: (وفي
العين خمسون من الإبل)).
حسن. رواه مالك في (الموطأ) (2 / 849 / 1) وعنه النسائي (2 / 253)
عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي
كتبه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لعمرو بن حزم في العقول... فذكر
الحديث وفيه هذه الجملة.
وقد أخرجها ابن أبي شيبة (11 / 6 / 1) والبيهقي (8 / 93) من طريق
محمد بن عمارة عن أبي بكر بن عمرو بن حزم به مرسلا.
314

وقد وصله النسائي والدارمي وغيرهما عن أبي بكر بن محمد بن عمرو عن
أبيه عن جده موصولا. لكن إسناده ضعيف كما سبق بيانه (2212 وللحديث
شاهد عن رجل من آل عمر مرفوعا.
أخرجه ابن أبي شيبة (11 / 6 / 1) بإسناد ضعيف كما سبق بيانه قبل
حديثين.
قال الحافظ (4 / 27):
(ورواه البزار من حديث عمر بن الخطاب، وعبد الرزاق عن ابن جريج
عن عمرو بن شعيب في حديث مرسل).
2270 - (وفي عين الأعور دية كاملة لأنه يروى عن عمر وعثمان
وعلي وابن عمر: (أنهم قضوا بذلك) ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم).
صحيح. عنهم، إلا عثمان.
1 - أثر عمر، يرويه قتادة عن أبي مجلز:
(أن رجلا سأل ابن عمر: وفي رواية عنه: سألت عبد الله بن عمر) عن
الأعور تفقأ عينه، فقال عبد الله بن صفوان، قضى فيها عمر بالدية).
أخرجه ابن أبي شيبة (11 / 11 / 2) والبيهقي (8 / 94) من طريق
قتادة قال: سمعت أبا مجلز به، وزاد البيهقي:
(فقلت: إنما أسأل ابن عمر، فقال: أوليس يحدثك عن عمر).
قلت: وهذا سند صحيح.
2 - عن عثمان. يرويه أبو عياض:
(أن عثمان قضى في أعور أصيبت عينه الصحيحة الدية كاملة).
أخرجه ابن أبي شيبة (11 / 12 / 1) والبيهقي (8 / 94) من طريق
قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض.
315

قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل أبي عياض فإنه مجهول، ومثله عبد
ربه وهو ابن أبي يزيد.
3 - عن علي، يرويه قتادة أيضا عن خلاس عنه:
(في الرجل الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة، قال: إن شاء أن يفقأ
عين مكان عين، ويأخذ النصف، وإن شاء أخذ الدية كاملة).
أخرجه ابن أبي شيبة (11 / 12 / 1) قال: نا أبو أسامة عن سعيد عن
قتادة به. وبهذا الإسناد عن قتادة عن لاحق أنه سال ابن عمر أو سأله رجل عن
الأعور تفقأ عينه الصحيحة، فقال ابن صفوان - وهو عند ابن عمر: قضى فيها
عمر بالدية كاملة، فقال: إنما أسألك يا ابن عمر! فقال: تسألني؟! هذا
يحدثك أن عمر قضى فيها بالدية كاملة).
قلت: والإسنادان صحيحان.
4 - عن ابن عمر، يرويه ابنه سالم عنه قال:
(إذا فقئت عين الأعور ففيها الدية كاملة).
أخرجه ابن أبي شيبة (12 / 11 / 1): نا عبد الأعلى عن معمر عن
الزهري عنه. قلت: وهذا إسناد صحيح أيضا.
وله طريق أخرى عن ابن عمر بمعناه تقدم في الذي قبله.
2271 - (حديث ابن عباس مرفوعا: (دية أصابع اليدين والرجلين
عشرة من الإبل لكل أصبع). صححه الترمذي - وعن أبي موسى مرفوعا
نحوه رواه أحمد وأبو داود والنسائي).
صحيح. أخرجه الترمذي (1 / 261) وكذا ابن الجارود (780)
316

من طريق الفضل بن موسى: أنا الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة
عن ابن عباس قال: قال رسول الله (ص): فذكره. وقال الترمذي:
(حديث حسن صحيح).
قلت: وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير يزيد وهو ابن أبي
سعيد النحوي وهو ثقة.
وتابعه حسين المعلم عن يزيد النخوي به.
أخرجه أبو داود (4561) وعنه البيهقي (8 / 92) من طريق أبى تميلة
عنه به نحوه.
وسنده صحيح.
وأخرجه أحمد (1 / 289) من طريق أبى حمزة عن يزيد النحوي بمعناه،
ولفظه: (أن رسول الله (ص) سوى بين الأسنان والأصابع في الدية).
قلت: وأبو حمزة هو محمد بن ميمون السكري المروزي، وهو ثقة من
رجال الشيخين، وأخرجه أبو داود (4560) وابن حبان (1528) وأحمد
والضياء (66 / 89 / 2) من طريقه بلفظ:
(الأسنان سواء والأصابع سواء).
وهذا في المعنى غير الذي قبله كما هو ظاهر، ويؤيده رواية ابن ماجة
(2651) من هذا الوجه الشطر الأول بلفظ:
(أنه قضى في السن خمسا من الإبل).
وقد رواه شعبة عن قتادة عن عكرمة به الشطر الثاني بلفظ:
(هذه وهذه سواء يعنى الخنصر والإبهام).
أخرجه البخاري (4 / 321) وأبو داود (4558) والنسائي (2 / 252)
والترمذي (1 / 261) والدارمي (2 / 194) وابن ما جه (2652) وابن
الجارود (782) وابن أبي شيبة (11 / 11 / 1)، وأخرجه الضياء (66 / 78 / 1)
317

من هذا الوجه بلفظ: (الأضراس سواء).
ورواه سعيد (ابن أبي عروبة) عن قتادة به بلفظ:
(الأصابع عشر عشر). أخرجه النسائي..
وله طريق أخرى عن ابن عباس، يرويه أبو غطفان أن ابن عباس كان
يقول:
(في الأصابع عشر عشر، فأرسل مروان إليه، فقال: أتفتي في
الأصابع عشر عشر، وقد بلغك عن عمر رضي الله عنه في الأصابع؟! فقال ابن
عباس: رحم الله عمر، قول رسول الله (ص) أحق أن يتبع من قول عمر رضي
الله عنه).
أخرجه البيهقي (8 / 93) من طريق إبراهيم بن منقذ الخولاني المصري
ثنا عبد الله بن يزيد المقري ثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني يزيد بن أبي حبيب أن
موسى بن سعد بن زيد بن ثابت أخبره عن أبي غطفان.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير إبراهيم بن منقذ
الخولاني، فقال ابن يونس: ثقة كما في (كشف الأستار) عن (المعاني)
فالإسناد صحيح.
2272 - (وعن أبي موسى مرفوعا نحوه. رواه أحمد وأبو داود
والنسائي) 20 / 346
صحيح. أخرجه أبو داود (4557) والنسائي (2 / 251 و 251 -
252) والدارمي (2 / 194) وابن أبي شيبة (11 / 11 / 1) وابن حبان
(1527) والبيهقي (8 / 92) والطيالسي (511! وأحمد (4 / 397 و 498)
من طرق عن غالب التمار عن مسروق بن أوس عن أبي موسى الأشعري عن النبي
(ص) قال:
318

(الأصابع سواء عشرا).
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات غير مسروق بن أوسي فلم يوثقه غير ابن
حبان، فمثله يستشهد به.
وأخرجه ابن ماجة (2654) وأحمد (403 و 413) من طريق سعيد بن
أبي عروبة قال: ثنا غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق به فأدخل بينهما
حميد بن هلال، وهو شاذ.
وقد جاء له شواهد منها حديث ابن عباس، وهو الذي قبله.
ومنها عن عبد الله بن عمرو مرفوعا مثله.
أخرجه أبو داود (4562) والنسائي (2 / 252) وابن ماجة (2653)
وأحمد (257 / 2) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
قلت: وهذا إسناد حسن.
ومنها: عن عمرو بن حزم، وهو الآتي في الكتاب بعده.
2273 - (حديث عمرو بن حزم مرفوعا: ((وفي كل أصبع من
أصابع اليد والرجل عشر من الإبل)).
صحيح. أخرجه النسائي (2 / 252) والدارمي (2 / 194) بإسناد
ضعيف سبق الكلام عليه (2212)، لكن الحديث صحيح بشواهده التي
قبله.
2374 - ((وفي ظفر لم يعد أو عاد اسود خمس دية الأصبع).
روي عن ابن عباس) 2 / 346
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (11 / 15 / 2) من طريق عمرو بن
هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس:
(في الظفر إذا أعور خمس دية الأصبع).
319

قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
وروي من طريق أشعث بن سوار عن عبد الله بن ذكوان عن ابن عباس
(قضى في ظفر رجل أصابه رجل فأعور بعشر دية الأصبع).
قلت: وأشعث هذا ضعيف.
2275 - (في حديث عمرو بن حزم مرفوعا: (وفي السنن خمس من
الإبل) رواه النسائي) 2 / 346
صحيح أخرجه النسائي (2 / 252) والدارمي (2 / 195)
والبيهقي (8 / 81) وغيرهم بإسناد ضعيف عنه كما سبق (2212).
وأخرجه مالك (2 / 849 / 1) بسند صحيح مرسلا.
ويشهد له حديث ابن عباس المذكور تحت حديث (2271) وأسناده
صحيح، وحديث عمرو بن شعيب الآتي.
2276 - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (في الأسنان
خمس خمس)).
صحيح. أخرجه أبو داود (4563) والنسائي (2 / 51! والدارمي
(2 / 194) والبيهقي (8 / 89) من طرق عنه.
قلت: وهذا إسناد حسن.
2277 - (حديث ابن عباس مرفوعا: (الأصابع سواء، والأسنان
سواء الثنية والضرس سواء). رواه أبو داود وابن ماجة).
صحيح. أخرجه أبو داود (4558) وابن ماجة (2650) وابن
320

الجارود (783) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني شعبة عن قتادة
عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قلت: وهذا اسناد صحيح على شرط البخاري، وأصله في
(صحيحه)، وقد مضى لفظه تحت الحديث (2271).
2278 - (حديث: (وفي السمع الدية)).
ضعيف. قال البيهقي (8 / 85):
(روى أبو يحيى الساجي في (كتابه) بإسناد فيه ضعف عن عبادة بن نسي
عن ابن غنم عن معاذ بن جبل عن النبي (ص): (وفي السمع مائة من الإبل)
ثم روى البيهقي بإسناده عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن
حميد عن عبادة بن نسي به.
قلت: وابن أنعم ضعيف الحفظ.
321

فصل في دية المنافع
2279 (قضي عمر في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره
ونكاحه وعقله بأربع ديات والرجل حي). ذكره أحمد) 2 / 347
حسن أخرجه أبن أبي شيبة (11 / 7 / 1) وعنه البيهقي (8 / 86) نا
أبو خالد عن عوف قال: سمعت شيخا قتل فتنه ابن الأشعث (فنعت نعته).
قالوا: ذاك أبو المهلب عم أبي قلابة قال:
(رمى رجل بحجر في رأسه، فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره، فلم
يقرب النساء، فقضى فيه عمر بأربع ديات).
هكذا هو عندهما دون قوله: (وهو حي) والمصنف تبع (التلخيص)
(4 / 35 / 36) في هذه الزيادة وهذا ذكره من رواية ابن أبي شيبة.. والله
أعلم.
قلت ورجاله ثقات رجال الشيخين وأبو خالد اسمه سليمان بن حبان، وهو صدوق يخطئ، فالسند حسن إن شاء الله تعالى
2280 - (في كتاب عمر ابن حزم (وفي العقل الدية)).
ضعيف. وليس في نسخه عمرو بن حزم كما قال الحافظ في
(التلخيص) (4 / 29) وإنما رواه البيهقي (8 / 85 - 86) من حديث معاذ
ابن جبل مرفوعا: (وفى العقل الدية مائة من الإبل).
322

وفي سنده أبن أنعم وهو ضعيف كما تقدم تحت رقم (2278) وقال
الحافظ:
(وسنده ضعيف).
2281 - (وفي كتاب عمرو بن حزم: (وفي الصلب الدية)).
أخرجه النسائي (2 / 2 5 2) والدارمي (2 / 193) والبيهقي (8 / 95)
بإسناد ضعيف عنه. كما سبق بيانه (2212).
وهو في مراسيل أبي داود من حديث يزيد بن الهاد كما في (التلخيص)
(4 / 29).
وروى البيهقي بسند صحيح عن سعيد بن المسيب:
(أن السنة مضت في العقل بأن في الصلب الدية).
2282 - (روي أن عثمان: (قضى بثلث الدية فيمن ضرب إنسانا
حتى أحدث)).
لم أره.
323

فصل في دية الشجة والجائفة
2283 - (قال مكحول: (قضى رسول الله (ص) في
الموضحة بخمس من الإبل ولم يقض فيما دونها) قاله في الكافي) 2 / 350
ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة (3 / 11 / 2) عن محمد بن إسحاق
عن مكحول: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم) قضى في الموضحة فصاعدا،
فجعل في الموضحة خمسا من الإبل).
قلت: وهذا مع إرساله فيه عنعنة ابن إسحاق، وهو مدلس.
ثم أخرجه من طريق سفيان بن أبي سفيان عن شيبة بن مساور عن عمر
بن عبد العزيز:
(أن رسول الله (ص) قضى في الموضحة بخمس من الإبل، ولم يقض فيما
سوى ذلك).
وهذا مرسل أيضا صحيح الإسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير شيبة
ابن مساور وثقه ابن معين وابن حبان.
ومن هذا التخريج يتبين أنه ليس في حديث مكحول: (ولم يقض فيما
دونها). وإنما هذه الزيادة في حديث عمر بن عبد العزيز.
وقد أورده الرافعي من حديث مكحول مرسلا نحو لفظ الكتاب وفيه
324

الزيادة، فقال الحافظ في (التلخيص) (4 / 26):
(رواه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق ابن إسحاق عنه به وأتم منه).
كذا قال ولم أره عند ابن أبي شيبة إلا باللفظ المتقدم، ولا عند البيهقي إلا
بلفظ:
(قضى رسول الله (ص) في الجراحات، في الموضحة فصاعدا، قضى في
الموضحة بخمس من الإبل، وفي السنن خمس، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي
الجائفة الثلث، وفي الأمة الثلث، وجعل في النفس الدية كاملة، وفي الأذن
نصف الدية، وفي اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية، وفي الذكر الدية
كاملة، وفي اللسان الدية كاملة، وفي الأنثيين الدية).
أخرجه (8 / 82) من طريق يعلى بن عبيد ثنا محمد بن إسحاق عن
مكحول به.
ثم قال الحافظ:
(وروى عبد الرزاق عن شيخ له عن الحسن: (أن رسول الله (ص) لم يقض
فيما دون الموضحة بشئ (ورواه البيهقي) عن ابن شهاب وربيعة وأبى الزناد
وإسحاق بن أبي طلحة مرسلا)
2284 - (في كتاب عمرو بن حزم: (وفي الموضحة خمس من
الإبل). رواه النسائي) 2 / 350
صحيح. وهو قطعة من حديث عمرو بن حزم الطويل، أخرجه
النسائي (2 / 252) والدارمي (2 / 194) والبيهقي (81 / 81) موصولا عنه
وإسناده ضعيف سبق بيانه (2212).
ورواه مالك (2 / 849 / 1) والنسائي وابن الجارود (786) والبيهقي
وغيرهم مرسلا بسند صحيح.
وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به مرفوعا يأتي
325

بعده
2285 - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (في المواضح
خمس خمس من الإبل). رواه الخمسة).
صحيح. أخرجه أبو داود (4566) والنسائي (2 / 252) والترمذي
(1 / 261) وابن ماجة (2655) وكذا الدارمي (2 / 194) ابن الجارود (785)
وابن أبي شيبة (11 / 11 / 3 / 2) وابن أبي عاصم (37) والبيهقي (8 / 81) من
طريقين عن عمرو به. وقال الترمذي:
(حديث حسن).
2286 - (في كتاب عمرو بن حزم (وفي المنقلة خمس عشرة من
الإبل)).
2287 - (وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا
مثل ذلك. رواه أحمد وأبو داود).
صحيح. وهو قطعة من حديث عمرو الطويل المشار إليه قبل حديث.
ويشهد له حديث عمرو بن شعيب المذكور بعده.
2288 - (وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا
مثل ذلك. رواه أحمد وأبو داود) 2 / 351
صحيح. أخرجه أحمد (2 / 217) من طريق ابن إسحاق: وذكر
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قلت: ورجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس، ولم يصرح بالتحديث،
وقد تابعه ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال:
(قضى رسول الله (ص) في الموضحة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو
326

الورق، أو الشاء، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، أو عدلها، من الذهب،
أو الورق، أو الشاء، أو البقر).
وله شاهد بإسناد صحيح عن مكحول مرسلا.
أخرجه ابن أبي شيبة (11 / 4 / 2)، وأخرجه البيهقي وقد مضى تحت
الحديث (2283)، ونقله الزيلعي (4 / 375) عن ابن أبي شيبة بتصريح أبن
إسحاق بالتحديث، ويشهد له حديث عمرو بن حزم الذي قبله.
2289 - (في كتاب عمرو بن حزم مرفوعا (وفي المأمومة ثلث
الدية) رواه النسائي).
صحيح. وهو قطعة من حديثه الطويل، وقد سبق الكلام على إسناده
مرارا. ويشهد له الحديث التالي.
2290 - (وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا: مثله. رواه أحمد).
صحيح. أخرجه أحمد (2 / 17 2) وكذا أبو داود (4564) من
طريقين عن عمرو بن شعيب به.
قلت: وهذا سند حسن. وله شاهد من حديث العباس.
2291 - (روى أسلم مولى عمر أن عمر رضي الله عنه قضى في
الترقوة وفي الضلع بجمل). رواه سعيد بسنده) 2 / 351
صحيح. أخرجه مالك (2 / 861 / 7) وعنه البيهقي (8 / 99) عن
زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم به.
قلت: وهذا إسناد صحيح.
وأخرج ابن أبي شيبة (11 / 9 / 2) عن سفيان عن زيد بن أسلم به دون
الشطر الثاني. ومن طريق حجاج عن جندب القاص به. ثم أخرج
327

(11 / 16 / 1) عن سفيان به الشطر الثاني
2292 - (روى سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص
كتب إلى عمر في إحدى الزندين إذا كسر، فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين،
وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل)).
ضعيف. لم أقف على إسناده إلى ابن شعيب، ولم يدرك جده عمرو
ابن العاص. وقد أخرجه ابن أبي شيبة (11 / 39 / 2) من طريق حجاج عن
ابن أبي مليكة عن نافع بن الحارث قال:
(كتبت إلى عمر أسأله عن رجل كسر أحد زنديه، فكتب إلي عمر: أن
فيه حقتان بكريان).
وحجاج هو ابن أرطاة، وهو مدلس وقد عنعنه.
2293 - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (قضى
رسول الله (ص) في العين القائمة السادة لمكانها بثلث ديتها وفي اليد الشلاء
إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها). رواه
النسائي) 2 / 352
أخرجه النسائي (2 / 251) والدار قطني (342) من طريق العلاء بن
الحارث عن عمرو بن شعيب به.
قلت: وهذا إسناد حسن إن كان العلاء حدث به قبل الاختلاط فإنه
صدوق فقيه، وقد اختلط، كما في (التقريب).
2294 - (أثر (أن عمر قضى بمثل ذلك)).
صحيح. أخرجه البيهقي (98 / 8) من طريق سعيد بن منصور: ثنا
أبو عوانة عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس عن
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال:
328

(في العين القائمة، والسن السوداء، واليد الشلاء ثلث ديتها).
قلت: وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه ابن أبي عاصم (58) من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة به.
ثم أخرجه من طريق حماد بن سلمة عن قتادة به إلا أنه رفعه!.
2295 - (روي عن علي وزيد بن ثابت: (في الشعر الدية)).
ضعيف. قال ابن المنذر:
(في الشعر يجنى عليه فلا ينبت: روينا عن علي وزيد بن ثابت رضي الله
عنهما انهما قالا: فيه الدية. قال: ولا يثبت عن علي وزيد ما روي عنهما).
2296 فصل - (في كتاب عمرو بن حزم: (وفي الجائفة ثلث الدية) رواه
النسائي).
صحيح. وهو ضعيف الإسناد موصولا إلى عمرو بن حزم، صحيح
مرسلا. لكن يشهد له الحديث الذي بعده، فإنه موصول من وجه آخر.
ويشهد له أيضا حديث ابن إسحاق مرسلا، وقد مضى تحت الحديث
(2282) وحديثه عن مكحول وعن أشعث عن الزهري.
(أن النبي (ص) قضى في الجائفة بثلث الدية).
أخرجه ابن أبي شيبة (11 / 14 / 1).
2297 - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وفيه:
(وفي الجائفة ثلث العقل). رواه أحمد وأبو داود).
329

صحيح. أخرجه أحمد (217 / 2) وأبو داود (4564) من طريقين
عن عمرو بن شعيب به.
قلت: وهذا إسناد حسن. ويشهد له ما قبله.
2298 - (روى سعيد بن المسيب: (أن رجلا رمى رجلا بسهم فأنفذه
فقضى أبو بكر بثلثي الدية).
أخرجه سعيد في سننه).
ضعيف. ولم أقف على إسناده إلى سعيد، إلا أنه منقطع بينه وبن أبي
بكر، فإنه لم يدركه. وقد أخرجه البيهقي (8 / 85) من طريق عبد الله بن
الوليد ثنا سفيان عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن
المسيب:
(أن رجلا رمى رجلا، فأصابته جائفة، فخرجت من الجانب الآخر
قضى...) الخ.
ورجاله ثقات.
وأخرجه ابن أبي شيبة (11 / 14 / 1) من طريق حجاج عن عمرو بن
شعيب عن سعيد بن المسيب:
(أن قوما يرمون، فرمى رجل منهم بسهم خطا، فأصاب بطن
رجل، فأنفذه إلى ظهره، فدووي فبرأ، فرفع إلى أبي بكر، فقضى فيه
بجائفتين).
ورجاله ثقات أيضا غير أن حجاجا وهو ابن أرطاة مدلس، لكن صرج
بالتحديث في رواية ابن أبي شيبة عنه: حدثني عمرو بن شعيب به مختصرا
بلفظ:
(أن أبا بكر رضي الله عنه قضى في الجائفة نفذت بثلثي الدية،.
وأخرجه ابن أبي عاصم في (الديات) (37) من طريق زيد بن يحيى،
330

حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به
نحوه.
قلت: وهذا سند حسن رجاله ثقات معروفون غير زيد بن يحيى وهو ابن
عبيد الدمشقي وثقه أحمد وغيره كما في (تاريخ دمشق) (6 / 343 / 2).
2299 - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قضى في
الجائفة إذا نفذت الجوف بأرش جائفتين).
لم أقف عليه.
2300 - (قضى عمر رضي الله عنه في الإفضاء (ثلث الدية)).
ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة (46 / 11 / 1) عن عمرو بن شعيب
(أن رجلا استكره امرأة فأفضاها.، فضربه عمر الحد، وغرمه ثلث
ديتها).
قلت: ورجاله ثقات، لكنه منقطع بين عمرو وعمر.
331

باب العاقلة
2301 (حديث أبي هريرة قضى رسول الله (ص) في جنين امرأة من
بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة
توفيت فقضى رسول الله (ص) أن ميراثها في بنيها وزوجها وأن العقل على
عصبتها) وفي رواية: (اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى
بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي (ص) فقضى أن دية جنينها
غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها). متفق عليه).
صحيح. ومضى تخريجه برقم (2205).
2302 - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن النبي (ص)
قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثون منها إلا ما فضل
من ورثتها) رواه الخمسة إلا الترمذي).
حسن. أخرجه أبو داود (4564) والنسائي (2 / 247 - 248) وابن
ماجة (2647) والبيهقي (58 / 8 و 107) وأحمد (2 / 224) عن محمد بن
راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب به.
قلت: وهذا إسناد حسن إن شاء الله رجاله ثقات وفي محمد بن راشد وهو
المكحولي وسليمان بن موسى كلام لا ينزل حديثهما عن رتبة الحسن.
2303 - (حديث: (لا يجني عليك ولا تجني عليه)).
332

صحيح. وقد جاء من رواية جماعة من أصحاب النبي (ص) منهم أبو
رمثة، وعمرو ابن الأحوص، وثعلبة بن زهدم، وطارق المحاربي،
والخشخاش العنبري، وأسامة بن شريك، ولقيط بن عامر.
1 - حديث أبي رمثة، وله عنه طرق:
الأولى: عن إياد بن لقيط عنه قال:
(انطلقت مع أبي نحو النبي (ص)، ثم إن رسول الله (ص) قال لأبي: ابنك
هذا؟ قال: أبي ورب الكعبة؟ قال: حقا؟ قال: أشهد به، قال: فتبسم
رسول الله (ص) ضاحكا من ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي علي، ثم قال: أما
إنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه، وقرأ رسول الله (ص): (ولا تزر وازرة وزر
أخرى)).
أخرجه أبو داود (4207 و 4495) والسياق له والنسائي (2 / 251)
والدارمي (2 / 198 - 199) وابن الجارود (770) وابن حبان (1522)
والبيهقي (8 / 27 / 345) وأحمد (2 / 226 - 228 و 4 / 163).
وقلت: وإياد بن لقيط ثقة دون خلاف، فالاسناد صحيح.
الثانية: عن ثابت بن منقذ عن أبي رمثة به.
أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد (المسند) (2 / 227): حدثني شيبان
ابن أبي شيبة ثنا زيد يعنى ابن إبراهيم. التستري ثنا صدقة بن أبي عمران عن
رجل هو ثابت بن منقذ.
قلت: ورجاله موثقون رجال الصحيح غير ثابت بن منقذ، وليس بمشهور
كما قال الحسيني وتبعه الحافظ في (التعجيل).
وشيبان هو ابن فروخ أبو شيبة الحبطي.
وزيد كذا الأصل والصواب يزيد بن إبراهيم التستري.
2 - حديث عمرو بن الأحوص، يرويه سليمان بن عمرو بن الأحوص أنه
333

قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول في حجة الوداع
(... ألا لا يجنى جان الا على نفسه، ألا لا يجني جان على ولده، ولا
مولود على والده...).
أخرجه الترمذي (2 / 24 و 183) وابن ماجة (2669 و 3055)
والبيهقي وأحمد (3 / 499) وقال الترمذي:.
(حديث حسن صحيح).
3 - حديث ثعلبة بن زهدم. يرويه الأشعث بن سليم عن أبيه عن رجل
من بنى ثعلبة بن يربوع قال:
(أتيت النبي في (ص) وهو يتكلم، فقال رجل: يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة
ابن يربوع الذين أصابوا فلانا، فقال رسول الله (ص): لا، يعنى لا تجنى نفس
على نفس).
هكذا أخرجه أحمد (3 / 64 - 65 و 5 / 377) والنسائي عن طريق أبى
عوانة عن الأشعث به. والأشعث هذا هو ابن أبي الشعثاء وهو ثقة، وقد
اختلف عليه في إسناده، فرواه أبو عوانة عنه كما ذكرنا، وتابعه أبو الأحوص عن
أشعث به. رواه النسائي.
ورواه سفيان - وهو الثوري - عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود ابن
هلال عن ثعلبة بن زهدم اليربوعي قال: فذكره نحوه.
أخرجه النسائي أيضا والبيهقي (8 / 345)، وتابعه شعبة عن الأشعث به
إلا أنه قال:
(عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع له لم يسمه.
أخرجه النسائي والبيهقي (8 / 27).
قلت: والأسانيد إلى أبي الشعثاء صحيحة، فالظاهر أن له فيه
إسنادين، فتارة يرويه عن أبيه عن الرجل الثعلبي، وتارة عن الأسود بن هلال
334

عنه. وكله صحيح. والله أعلم.
والرجل سماه سفيان ثعلبة بن زهدم فإن كان محفوظا، فذاك، وإلا فجهالة
الصحابي لا تضر كما هو معلوم.
4 - حديث طارق المحاربي. يرويه جامع بن شداد عنه به مثل حديث
ثعلبة.
أخرجه النسائي وابن ماجة (2670) والحاكم (2 / 611 - 612)
وقال:
(صحيح الاسناد). ووافقه الذهبي.
قلت: وإسناده جيد.
5 - حديث الخشخاش العنبري. يرويه حصين بن أبي الحر عنه مثل
حديث أبي رمثة مختصرا.
أخرجة ابن ماجة (2671) وأحمد (4 / 344 - 345) وهذا سياقه: ثنا
هشيم أنا يونس بن عبيد - عن حصين بن أبي الحر.
قلت: وهذا سند صحيح رجاله رجال الشيخين غير الحصين وهو ثقة.
6 - حديث أسامة بن شريك يرويه زياد بن علاقة عنه مرفوعا مختصرا
بلفظ:
(لا تجني نفس على أخرى).
أخرجه ابن ماجة (2672).
قلت: وإسناده حسن.
7 - حديث لقيط بن عامر يرويه دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن
عامر بن المنتفق العقيلي عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر. قال عامر: وحدثنيه
أبو الأسود عن عاصم بن لقيط أن لقيطا خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم... فذكر الحديث بطوله، وفيه:
335

(... ولا يجني عليك إلا نفسك).
أخرجه أحمد! 4 / 13 - 14).
وإسناده لا بأس به في الشواهد.
2304 - (قول ابن عباس: (لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا
صلحا ولا اعترافا) حكاه عنه أحمد) 2 / 355
حسن. أخرجه البيهقي (8 / 104) من طريق أبن وهب: أخبرني
ابن أبي الزناد عن أبيه قال: حدثني الثقة عن عبد الله بن عباس أنه قال: فذكره
إلا أنه قال:
(ولا ما جنى المملوك، بدل: (ولا عبدا).
وإسناده محتمل للتحسين. والله أعلم.
ثم رأيت البيهقي قد ذكره (8 / 104) من طريق محمد بن الحسن صاحب
أبي حنيفة قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن
عبد الله بن عباس قال: فذكره بنص البيهقي.
قلت: فهذا سند حسن إن شاء الله، فإن عبيد الله بن عبد الله بن عباس
هو ثقة في الواقع، احتج به الشيخان. والله أعلم.
2305 - (قال عمر (العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله
العاقلة) رواه الدارقطني).
ضعيف. أخرجه الدارقطني في (السنن) (ص 363) ومن طريق
البيهقي (8 / 104) من طريق عبد الملك بن حسين أبي مالك النخعي عن
عبد الله بن أبي السفر عن عامر عن عمر به. وقال البيهقي:
(كذا قال عن عامر وعن عمر، وهو عن عمر منقطع، والمحفوظ عن
عامر الشعبي من قوله).
336

قلت: ثم ساقه هو وابن أبي شيبة (11 / 25 / 2) بإسناد صحيح عن
الشعبي به. وهو الصواب فإن أبا مالك النخعي الذي في الطريق الأولى متروك
متهم.
2306 - (قال الزهري: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من
دية العمد إلا أن يشاؤوا) رواه مالك في الموطأ.
هو في (الموطأ) (2 / 865) عن ابن شهاب به.
وهو معضل، بل مقطوع، فإن قول التابعي: (من السنة كذا) ليس في
حكم المرفوع كما هو مقرر في علم المصطلح.
وعن طريق مالك أخرجه ابن أبي شيبة (11 / 26 / 1).
2307 - (روي عن عمر رضي الله عنه: (انه قضى في الدية أن لا تحمل
منها العاقلة شيئا حتى تبلغ عقل المأمومة) لم أقف عليه.
2308 - (روي عن عمر وعلي: (أنهما قضيا بالدية على العاقلة في
ثلاث سنين) وروي نحوه عن ابن عباس.
ضعيف. أما أثر عمر فيرويه الأشعث بن سوار عن عامر الشعبي
قال: (جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدية في ثلاث سنين، وثلثي الدية
في سنتين ونصف الدية في سنتين، وثلث الدية في سنة).
أخرجه البيهقي (8 / 109 - 110) وابن أبي شبة (11 / 26 / 1).
قلت: وهذا إسناد ضعيف، من أجل الأشعث فإنه مضعف. ثم هو
منقطع بين الشعبي وعمر، كما تقدم قبل حديثين.
وأما أثر علي، فيرويه يزيد بن أبي حبيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
قضى بالعقل في قتل الخطأ في ثلاث سنين).
قلت أخرجه البيهقي أيضا.
337

قلت: ورجاله ثقات، إلا أنه منقطع أيضا بين يزيد وعلي. وأما أثر ابن
عباس فلم أقف عليه، وكذلك قال الحافظ (4 / 32).
338

باب كفارة القتل
2309 - (عن واثلة بن الأسقع قال: أتينا رسول الله (ص) في
صاحب لنا أوجب (يعني النار) بالقتل فقال: أعتقوا عنه يعتق الله بكل
عضو منه عضوا منه من النار رواه أحمد وأبو داود).
ضعيف. أخرجه أبو داود (2964) وأحمد (3 / 490 - 491) وكذا
البيهقي (8 / 132) من طريق ضمرة بن ربيعة عن إبراهيم بن أبي عبلة عن
الغريف الديلمي قال:
(أتينا رسول الله ف (ص) في صاحب لنا أوجب يعنى النار بالقتل، فقال:
أعتقوا...).
وتابعه عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن أبي عبلة به نحوه.
أخرجه أحمد (4 / 107).
وخالفهما ابن علاثة قال: ثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن واثلة... فأسقط
من بينهما الغريف الديلمي.
أخرجه أحمد (3 / 490).
قلت: وابن علاثة فيه ضعف، والغريف الذي أسقطه هو علة هذا الحديث
فإنه مجهول كما قال ابن حزم، ولم يرو عنه غير إبراهيم بن أبي عبلة، ولم يوثقه
غير ابن حبان.
339

كتاب الحدود
2310 - (حديث: رفع القلم عن ثلاثة...).
صحيح. وقد مضى.
2311 - (حديث: (عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا
عليه) رواه النسائي).
صحيح. وقد مضى في أول (باب الوضوء) (رقم 82).
2312 - (روى سعيد في سننه عن طارق بن شهاب قال (: أتي
عمر رضي الله عنه بامرأة قد زنت، قالت: إني كنت نائمة فلم استيقظ إلا
برجل قد جثم علي فخلى سبيلها ولم يضربها)).
صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) (11 / 70 / 2): نا
ابن مهدي عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب:
(أن امرأة زنت، فقال عمر: أراها كانت تصلي من الليل فخشعت
فركعت، فسجدت، فأتاها عاد من العواد فتجثمها، فأرسل عمر إليها،
فقالت كما قال عمر، فخلى سبيلها).
قلت: وهذا إسناد صحيح.
وقد رويت القصة من طرق أخرى بنحوها، فانظر الأرقام (2313 و
340

22314 و 2230).
2313 - (روي: (أنه أتي بامرأة استسقت راعيا فأبى أن يسقيها
إلا أن تمكنه من نفسها فقال لعلي: ما ترى فيها؟ قال: إنها مضطرة
فأعطاها شيئا وتركها)).
صحيح. أخرجه البيهقي (8 / 236) من طريق إبراهيم بن عبد الله
العبسي أنبأ وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي
قال:
(أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة جهدها العطش، فمرت على
راع فاستسقت فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها، ففعلت، فشاور الناس
في رجمها، فقال علي رضي الله عنه: هذه مضطرة، أرى أن تخلي سبيلها،
ففعل).
قلت: وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن
عبد الله العبسي وهو صدوق.
وله شاهد مرفوع، يرويه حجاج عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال:
(استكرهت امرأة على عهد النبي (ص)، فدرأ عنها الحد).
أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) (11 / 68 / 1) وعنه البيهقي
(8 / 235) وقال:
(زاد غيره فيه: وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها
مهرا). وقال:
(وفي هذا الاسناد ضعف من وجهين:
أحدهما: أن الحجاج لم يسمع من عبد الجبار.
والآخر: أن عبد الجبار لم يسمع من أبيه. قاله البخاري وغيره.
قلت: وفي الباب قصة أخرى عن عمر تأتي برقم (2314)
341

وعن نافع
(أن رجلا أصاب أهل بيت، فاستكره منهم امرأ ة، فرفع ذلك إلى أبي
بكر، فضربه ونفاه، ولم يضرب المرأة).
أخرجه ابن أبي شيبة (11 / 68 / 1): نا ابن نمير عن عبيد الله عنه.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين لكنه منقطع، فإن نافعا لم
يدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنه.
2314 - (روي عن عمر وعلي أنهما قالا: (لا حد إلا على من
علمه)) 2 / 361
ضعيف. عن عمر وعثمان، ولم أقف عليه عن علي، قال الشافعي
(1495) أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه أن
يحيى بن حاطب حدثه قال:
(توفي حاطب، فأعتق من صلى من رقيقه وصام، وكانت له أمة نوبية،
قد صلت وصامت، وهي أعجمية لم تفقه، فلم ترعه إلا بحبلها، وكانت ثيبا،
فذهب إلى عمر، فحدثه، فقال عمر: لأنت الرجل،، لا يأتي بخير، فأفزعه
ذلك، فأرسل إليها عمر، فقال: أحبلت؟ فقالت: نعم من مرعوش بدرهمين،
فإذا هي تستهل بذلك لا تكتمه،، قال: وصادف عليا وعثمان، وعبد الرحمن بن
عوف. فقال: أشيروا علي، قال: وكان عثمان جالسا فاضطجع، فقال علي وعبد
الرحمن بن عوف: قد وقع عليها الحد، فقال: أشر علي يا عثمان، فقال: قد أشار
عليك أخواك، فقال: أشر علي أنت فقال: أراها تستهل به كأنها لا تعلمه،
وليس الحد إلا على من علمه، فقال: صدقت، والذي نفسي بيده ما الحد إلا على
من علمه، فجلدها عمر مائة، وغربها عاما).
ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي (8 / 238).
قلت: وهذا إسناد ضيف، مسلم بن خالد هو الزنجي وفيه ضعف.
وابن جريج مدلس وقد عنعنه.
342

2315 - (روى سعيد بن المسيب قال: (ذكر الزنى بالشام فقال رجل:
زنيت البارحة، قالوا: ما تقول؟ قال: ما علمت أن الله حرمه، فكتب
بها إلى عمر فكتب: إن كان يعلم أن الله حرمه فحدوه وإن لم يكن علم
فأعلموه فإن عاد فارجموه)).
ضعيف. قال الحافظ في (التلخيص) (4 / 61):
(وروينا في (فوائد) عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجويري قال: أنا سفيان
عن عمرو بن دينار أنه سمع سعيد بن المسيب يقول:
(ذكر الزنى بالشام، فقال رجل: قد زنيت البارحة، فقالوا: ما تقول؟
فقال: أو حرمه الله؟ ما علمت أن الله حرمه، فكتب إلى عمر، فقال: إن كان
علم أن الله حرمه فحدوه، وإن لم يكن علم فعلموه، فإن عاد فحدوه).
وهكذا أخرجه عبد الرزاق عن ابن عيينة، وأخرجه أيضا عن معمر عن
(عمرو بن دينار وزاد: (أن الذي كتب إلى عمر بذلك هو أبو عبيدة بن الجراح.
وفي رواية له: أن عثمان هو الذي أشار بذلك على عمر رضي الله عنهما).
وأخرجه البيهقي (8 / 239) عن طريق بكر بن عبد الله عن عمر بن
الخطاب رضي الله عنه:
(أنه كتب إليه في رجل قيل له متى عهدك بالنساء؟ فقال: البارحة. قيل:
بمن؟ قال: أم مثواي، فقيل له: قد هلكت، قال: ما علمت أن الله حرم
الزنا، فكتب عمر رضي الله عنه أن يستحلف ما علم أن الله حرم الزنا، ثم يخلى
سبيله).
قلت: ورجاله ثقات إلا أنه منقطع بين بكر بن عبد الله وهو المزني البصري
وعمر.
2316 - (حديث: (ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم)).
2 / 361
ضعيف. أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق) (19 / 171 / 2)
343

من طريق محمد بن أحمد بن ثابت نا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الصمد نا محمد بن أبي
بكر المقدمي نا محمد بن علي الشامي نا أبو عمران الجوني قال: قال عمر بن
عبد العزيز:
(لأجلدن في الشراب كما فعل جدي عمر بن الخطاب، ثم أمر صاحب
عسسته وضم إليه صاحب خبره، وقال لهما: من وجدتماه سكران فأتياني به،
قال: فطافا ليلتهما حتى انتهيا إلى بعض الأسواق، فإذا هما بشيخ حسن
الشيبة، بهي المنظر عليه ثياب حسنة، متلوث في ثيابه سكران وهو يتقيأ - فذكر
قصة طويلة، وفيها: - فحملاه فأوقفاه بحضرة عمر بن عبد العزيز وقصا عليه
قصته من أولها إلى آخرها، فامر عمر باستنكاهه، فوجد منه رائحة، فأمر
بحبسه حتى أفاق، فلما كان الغد أقام عليه الحد، فجلده ثمانين جلدة، فلما
فرغ، قال له عمر: أنصف يا شيخ من نفسك ولا تعد، قال: يا أمير المؤمنين
قد ظلمتني، قال: وكيف قال: لأنني عبد، وقد حددتني حد الأحرار، قال:
فاغتنم عمر، وقال: أخطأت علينا وعلى نفسك، أفلا أخبرتنا أنك عبد فنحدك
حد العبيد، فلما رأى اهتمام عمر به، رد عليه، وقال: لا يسؤك الله يا أمير
المؤمنين، ليكون لي بقية هذا الحد سلف عندك، لعلي أرفع إليك مرة أخرى!
قال: فضحك عمر؟، وكان قليل الضحك حتى استلقى على مسنده، وقال
لصاحب عسسه وصاحب خبره: إذا رأيتما مثل هذا الشيخ في هيبته وعلمه وفهمه
وأدبه فاحملا أمره على الشبهة، فإن رسول الله (ص) قال: (ادرؤوا الحدود
بالشبهة.
ومن هذا الوجه رواه أبو سعد بن السمعاني في (الذيل) كما في (المقاصد
الحسنة) رقم (46) وقال:
(قال شيخنا: وفى سنده من لا يعرف).
وأخرج ابن أبي شيبة (11 / 70 / 2) عن إبراهيم قال: قال عمر بن
الخطاب:
(لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي (من) أن أقيمها في
344

الشبهات).
قلت: ورجاله ثقات لكنه منقطع بين إبراهيم وعمر. لكن قال
السخاوي:
(وكذا أخرجه ابن حزم في (الايصال) له بسند صحيح).
قلت: وقد روي من حديث عائشة مرفوعا بلفظ:
(ادرؤوا الحدود ما استطعتم...).
وسيأتي في الكتاب برقم (2355)
ورواه الحارثي في (مسند أبي حنيفة) له من حديث مقسم عن ابن عباس
مرفوعا بلفظ الكتاب. وكذا هو عند ابن عدي أيضا.
وهو ضعيف.
2317 - (قال (صلى الله عليه وسلم) (فهلا قبل أن تأتيني به)).
صحيح. وهو من حديث صفوان بن أمية، وله عنه طرق:
الأولى: عن حميد ابن أخت صفوان عن صفوان بن أمية قال:
(كنت نائما في المسجد علي خميصة لي ثمن ثلاثين درهما، فجاء رجل
فاختلسها منى، فاخذ الرجل، فأتى به رسول الله (ص) فأمر به ليقطع، قال،
فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهما؟ أنا أبيعه، وأنسئه ثمنها، قال:
فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به).
أخرجه أبو داود (4394) والنسائي (2 / 255) وابن الجارود (828)
والحاكم (4 / 380) والبيهقي (8 / 265) عن عمرو بن حماد بن طلحة ثنا
أسباط بن نصر الهمداني عن سماك بن حرب عن حميد به.
وخالفه سليمان بن قرن فقال: عن سماك عن حميد ابن أخت صفوان به.
أخرجه أحمد (6 / 466).
345

والصواب حميد بالحاء المهملة ثم ميم، ومن قال بحيم ثم عين فقد صحف
كما حرره الحافظ في (تهذيب التهذيب). ثم هو مجهول ما حدث عنه سوى
سماك بن حرب كما في (الميزان)، وقال الحافظ:
(مقبول).
وهوى كما قال هنا، فإنه قد توبع كما يأتي.
الثانية: عن عكرمة عن صفوان
(أنه طاف بالبيت وصلى، ثم لف رداء له من برد فوضعه تحت رأسه،
فنام، فأتاه لص فاستله من تحت رأسه فاخذه، فأتي به النبي (ص)...).
الحديث نحوه.
أخرجه النسائي من طريق عبد الملك بن أبي بشير قال: حدثني عكرمة.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات، فهو صحيح إن كان عكرمة سمعه من
صفوان فقد قال ابن القطان:
(وعكرمة لا أعرف أنه سمع من صفوان).
قلت: وقد خالفه أشعث، فقال: عن عكرمة عن ابن عباس قال:
(كان صفوان نائما في المسجد ورداؤه تحته...) الحديث فجعله من
مسند ابن عباس.
أخرجه النسائي والدارمي (2 / 172).
لكن أشعث هذا وهو ابن سوار ضعيف، فلا يحتج به لا سيما عند
المخالفة.
الثالثة: عن طاوس عن صفوان بن أمية.
(أنه سرقت خميصة من تحت رأسه وهو نائم...).
أخرجه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عنه.
346

وخالفه زكريا بن إسحاق فقال: عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن
عباس:
(أن صفوان بن أمية أتى النبي (ص)...) فذكره مختصرا.
أخرجه الدارقطني (375) والحاكم وقال:
(صحيح الاسناد).. ووافقه الذهبي.
قلت: وهو كما قالا، ولكني أتعجب منهما كيف لم يصححاه على شرط
الشيخين فإنه من طريقين عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني ثنا زكريا بن
إسحاق.
وهذا رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين.
وزكريا هذا ثقة اتفاقا، فلا يضره مخالفة حماد بن سلمة له في إسناده، لكن
قد خالفه أيضا سفيان بن عيينة فقال عن عمرو عن طاوس عن النبي (ص) فأرسله.
أخرجه البيهقي وقال:
(وروي عن ابن كاسب عن سفيان بن عيينة بإسناده موصولا بذكر ابن
عباس فيه، وليس بصحيح).
قلت: إن لم يصح عن سفيان موصولا فقد صح عن زكريا بن إسحاق كما
تقدم.
ويشهد لرواية حماد عن عمرو أنه تابعه ابن طاوس عن أبيه عن صفوان
أنه قال:
(... فأتيت رسول الله (ص)، فقلت يا رسول الله إن هذا سرق خميصة لي
- لرجل معه - فأمر بقطعه...).
أخرجه أحمد (65 / 6 4 - 466): ثنا عفان قال: ثنا وهيب قال: ثنا
ابن طاوس.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين. وقال ابن عبد البر:
347

(سماع طاوس من صفوان ممكن، لأنه أدرك زمان عثمان).
قلت: زد على ذلك أن طاوسا ليس موصوفا بالتدليس، فمثله يحمل
حديثه على الاتصال، فالسند صحيح. ويبدو أن طاوسا كان له في هذا الحديث
إسنادان: أحدهما عن ابن عباس، والآخر عن صفوان، وأنه كان تارة يرويه
عن هذا، وتارة عن هذا، فرواه عمرو بن دينار عنه على الوجهين، وابنه على
الوجه الآخر. والله أعلم.
الرابعة: عن طارق بن مرقع عن صفوان بن أمية به مختصرا.
أخرجه أحمد (6 / 465) وعنه النسائي (2 / 255) من طريق محمد بن
جعفر قال: ثنا سعيد يعنى: ابن أبي عروبة عن قتادة عن عطاء عنه.
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير طارق هذا قال الحافظ:
(مقبول، من الثالثة، ويقال: إنه الذي خاصمه إلى النبي (ص).
قلت: وقد أسقطه بعضهم من السند فقال يزيد بن زريع عن سعيد عن
قتادة عن عطاء عن صفوان.
أخرجه النسائي.
وأرسله الأوزاعي فقال: حدثني عطاء بن أبي رباح: (أن رجلا سرق
ثوبا فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم...).
أخرجه النسائي.
الخامسة: عن صفوان بن عبد الله بن صفوان:
(أن صفوان بن أمية... قدم المدينة، فنام في المسجد وتوسد
رداءه...) الحديث.
أخرجه مالك (2 / 834 / 28) وعنه الشافعي (1509) وكذا ابن ماجة
(2595) إلا أنه قال:
(عن عبد الله بن صفوان عن أبيه).
348

قلت: فوصله، وهو وهم، والصواب: صفوان بن عبد الله أن صفوان
بن أمية... مرسلا. كما وقع في (الموطأ) و (الشافعي) وعنه البيهقي من
طريق ابن شهاب عن صفوان.
ويؤيده أنه تابعه محمد بن أبي حفصة قال: ثنا الزهري به.
أخرجه أحمد (6 / 465).
قلت: وهذا مرسل قوي يشهد للموصولات قبله.
وجملة القول أن الحديث صحيح الإسناد من بعض طرقه، وهو صحيح
قطعا بمجموعها، وقد صححه جماعة، منهم من تقدم ذكره، ومنهم الحافظ
محمد بن عبد الهادي، فقد قال في (تنقيح التحقيق) (367 / 3):
(حديث صفوان صحيح، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة).
2318 - (عن ابن عمر مرفوعا: (من حالت شفاعته دون حد من
حدود الله فهو مضاد لله في أمره) رواه أحمد وأبو داود) 2 / 361
صحيح. أخرجه أحمد (2 / 70) وأبو داود (3597) وكذا ابن
عساكر في (تاريخ دمشق) (37 / 18 / 2) من طريق زهير ثنا عمارة بن غزية
عن يحيى بن راشد قال:
(جلسنا لعبد الله بن عمر، فخرج إلينا فجلس، فقال: سمعت رسول
الله (ص): فذكره. وتمامه عند أحمد:
(ومن مات وعليه دين فليس بالدينار وبالدرهم، ولكنها الحسنات
والسيئات، ومن خاصم في باطل، وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع،
ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال).
وهذه الزيادة عند أبي داود أيضا دون القضية الأولى منها.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير يحيى بن راشد
وهو ثقة. وقد توبع من ثقات آخرين:
349

الأول: نافع عن ابن عمر عن النبي (ص) بمعناه قال:
(ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل).
أخرجه أبو داود (3598) من طريق المثنى بن يزيد عن مطر الوراق
لكن الوراق ضعيف، والمثنى مجهول، لكن تابعه حسين المعلم عن مطر
أخرجه ابن ماجة (2320)، وحسين ثقة، في العلة من الوراق.
والثاني: عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ابن عمر بالقدر المذكور في
الكتاب فقط.
أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير) (3 / 189 / 2) والحاكم
(383 / 4) من طريق عبد الله بن جعفر حدثني مسلم بن أبي مريم عنه.
وسكت عليه الحاكم ثم الذهبي وكأنه لظهور ضعفه، فإن عبد الله بن
جعفر وهو المدني والد الحافظ علي بن المديني، وهو ضعيف.
والثالث: عطاء عنه.
أخرجه الواحدي في (الوسيط) 1 / 177 / 2) عن حفص بن عمر
حدثني ابن جريج عنه به مثل حديث ابن عامر وزاد:
(ومن أعان على خصومة بغير علم كان في سخط الله حتى ينزع).
لكن حفص بن عمر هذا واه جدا وهو الحبطي الرملي.
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ:
(من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، فقد ضاد الله في ملكه، ومن
أعان على خصومة لا يعلم أحق أو باطل فهو في سخط الله حتى ينزع، ومن
مشى مع قوم يرى أنه شاهد وليس بشاهد، فهو كشاهد زور، ومن تحلم كاذبا
كلف أن يعقد بين طرفي شعيرة، وسباب المسلم فسوق، وقتاله كفر).
350

أخرجه الطبراني في (الأوسط) (1 / 161 / 1) والعقيلي في (الضعفاء)
(ص 135) عن رجاء أبي يحيى صاحب السقط عن يحيى بن أبي كثير عن أبي
سلمة عن أبي هريرة. وقال الطبراني:
(لم يروه عن يحيى عن أبي سلمة إلا رجاء).
قلت: وهو ضعيف كما قال ابن معين وغيره. وقال العقيلي: (حدث عن
يحيى بن أبي كثير، ولا يتابع عليه).
ثم ساق له هذا الحديث، ثم قال:
(يروي بأسانيد مختلفة صالحة، من غير هذا الطريق).
قلت: وكأنه يشير إلى بعض طرق حديث ابن عمر. والله أعلم.
2319 - (حديث: (أن أسامة بن زيد لما شفع في المخزومية التي
سرقت غضب النبي (ص). وقال: (أتشفع في حد من حدود الله؟!)
رواه أحمد ومسلم بمعناه).
صحيح. أخرجه البخاري (2 / 377 - 378، 4 / 295 - 296) ومسلم
(5 / 114) وأبو داود (4373، 4374) والنسائي (2 / 257) والترمذي
(1 / 9 6 2) والدارمي (2 / 173) وابن ماجة (7 254) وابن الجارود (804 -
06 8) والبيهقي (8 / 253 - 254) وأحمد (6 / 162) من طرق عن ابن شهاب
عن عروة عن عائشة:
(أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم
فيها رسول الله (ص)؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله
(ص)، فكلمه أسامة فقال رسول الله (ص): أتشفع في حد من حدود الله؟!
ثم قام فاختطب، فقال: أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق
فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها).
351

وزاد النسائي في رواية:
(فلما كلمه تلون وجه رسول الله (ص)، فقال رسول الله (ص): أتشفع
في حد من حدود الله؟! فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله).
وإسناده صحيح على شرط مسلم، وعنده التلون فقط. وزاد هو وغيره في
آخره:
(ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها).
وقد ورد الحديث عن ابن عمر أيضا وسيأتي في الكتاب (رقم 2403).
2320 - (حديث: (أنه (ص) كان يقيم الحدود في حياته وكذا
خلفاؤه من بعده لما) 2 / 361
لا أعرفه. وكان المصنف رحمه الله أخذه من مجموع ما ورد في هذا الكتاب
(الحدود) من أحاديث وآثار، فمن الأحاديث ما تقدم برقم (2317، 2319).
وما يأتي برقم (2321، 2323، 2333، 2338، 2339، 2343).
2321 - (قوله (ص): (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت
فارجمها فاعترفت فرجمها)).
صحيح. وقد مضى برقم (1464).
2322 - (حديث: (أمر برجم ماعز ولم يحضره)).
صحيح. وقد جاء من حديث جماعة من أصحاب النبي (ص):
الأول: أبو هريرة رضي الله عنه قال.
(أتى رجل رسول الله (ص) وهو قي المسجد، فناداه، فقال: يا رسول الله
إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ردد عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع
شهادات، دعاه النبي (ص) فقال: أبك، جنون؟ قال: لا، قال: فهل
أحصنت؟ قال: نعم، فقال النبي (ص): اذهبوا به فارجموه، قال ابن شهاب:
352

فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال.
(فكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه
بالحرة، فرجمناه).
أخرجه البخاري (4 / 301، 303 - 304) ومسلم (5 / 116) والبيهقي
(8 / 219) وأحمد (453 / 2) من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن
المسيب عنه.
وأخرجه الترمذي (1 / 268) وابن ماجة (2554) وابن أبي شيبة
(11 / 81 / 2) والحاكم (4 / 363) وأحمد (2 / 286 - 287، 455) من طريق
محمد بن عمرو عن أبي سلمة وحده به نحوه ولفظه: (جاء ماعز الأسلمي إلى
رسول الله (ص)، فقال: إنه قد زنى..) وقال الترمذي:
(حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة).
وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم)! ووافقه الذهبي.
وله طريق ثالثة بنحوه ستأتي في الكتاب برقم (2354).
الثاني: جابر بن عبد الله نحو حديث أبي هريرة.
أخرجه البخاري (4 / 301، 302) ومسلم (5 / 117) وأبو داود
(5 443) والترمذي (1 / 268) والدارمي (2 / 276) وابن الجارود (813)
وأحمد (3 / 323) من طريق جماعة عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي
سلمة به وزاد في آخره:
(فرجم حتى مات، فقال له رسول الله (ص) خيرا، ولم يصل عليه).
وقال البخاري:
(وصلى عليه).
وهي رواية شاذة تفرد بها محمود بن غيلان عن عبد الرزاق دون سائر الرواة
عنه. وقد ذكر أسماءهم الحافظ في (الفتح) (12 / 115 - 116).
353

وله طريق آخر، يرويه محمد بن إسحاق قال: ذكرت لعاصم بن عمر بن
قتادة قصة ماعز بن مالك، فقال لي: حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب
قال:
(حدثني ذلك من قول رسول الله (ص): فهلا تركتموه، من شئتم من
رجال أسلم، ممن لا أتهم، قال: ولم أعرف هذا الحديث، قال: فجئت جابر
بن عبد الله، فقلت: إن رجالا من أسلم يحدثون أن رسول الله (ص)؟ قال لهم
حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين أصابته: ألا تركتموه؟ وما أعرف
الحديث، قال: يا ابن أخي أنا أعلم الناس بهذا الحديث، كنت فيمن رجم
الرجل، إنا لما خرجنا به، فرجمناه، فوجد مس الحجارة صرخ بنا: يا قوم ردوني إلى
رسول الله (ص)، فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي، وأخبروني أن رسول الله
(ص) غير قاتلي، فلم ننزع عنه حتى قتلناه، فلما رجعنا إلى رسول الله (ص)
وأخبرناه قال: فهلا تركتموه وجئتموني به؟ ليستثبت رسول الله (ص) منه، فأما
لترك حد فلا. قال: فعرفت وجه الحديث).
قلت: وهذا إسناد جيد.
أخرجه أبو داود (4420) وابن أبي شجبة (1 1 / 82 / 2) وأحمد
(3 / 81) مختصرا.
وله طريق ثالثة عن جابر نحوه. أخرجه الدارقطني (340).
3 - جابر بن سمرة قال:
(أتى رسول الله (ص) برجل قصير أشعث ذي عضلات عليه إزار وقد زنى
فرده مرتين، ثم أمر به فرجم، فقال رسول الله (ص): كلما نفرنا غازين في سبيل
الله تخلف أحدكم ينب نبيب التيس، يمنح إحداهن الكبشة؟! إن الله لا يمكني من
أحد منهم إلا جعلته نكالا، أو نكلته).
أخرجه مسلم (5 / 117) وأبو داود (4422) والدارمي (2 / 176 -
177) وأحمد (86 / 5، 99، 102، 103) من طرق عن سماك بن حرب عنه.
354

وفي رواية لمسلم:
(فرده مرتين أو ثلاثا).
ورواه شريك عن سماك به مختصرا بلفظ:
(أن ماعزا جاء فأقر عند النبي (ص) أربع مرات فأمر برجمه).
أخرجه أحمد (5 / 91).
4 - عبد الله بن عباس.
(أن النبي (ص) قال لماعز بن مالك: أحق ما بلغني عنك؟ قال: وما
بلغك عني؟ قال: بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان؟ قال: نعم، قال: فشهد
أربع شهادات، ثم أمر به فرجم).
أخرجه مسلم (5 / 118) وأبو داود (4425، 4426) وأحمد
(1 / 245، 314، 328! من طريق سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عنه.
وله طريق أخرى عن عكرمة عنه:
(أن النبي (ص) أتاه ماعز بن مالك قال: لعلك قبلت، أو غمزت أو
نظرت؟ قال: لا، قال رسول الله (ص): أنكتها؟ - لا يكنى - قال: نعم،
قال: فعند ذلك أمر برجمه).
أخرجه أحمد (1 / 338، 270) وأبو داود (4427) والدار قطني (339)
عن جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عنه.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وتابعه يحيى بن أبي كثير عن عكرمة نحوه. أخرجه الدارقطني.
5 - أبو سعيد الخدري:
(أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك أتى رسول الله (ص) فقال:
إني أصبت فاحشة فأقمه علي، فرده النبي (ص) مرارا، قال: ثم سأل قومه
فقالوا: ما نعلم به بأسا، إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام عليه
355

الحد، قال: فرجع إلى النبي (ص)، فأمرنا أن نرجمه، قال: فانطلقنا به إلى بقيع
الغرقد، قال: فما أوثقناه، ولا حفرنا له، قال: فرميناه بالعظم والمدر والخزف،
قال: فاشتد، واشتددنا خلفه، حتى عرض الحرة، فانتصب لنا، فرمينا بجلاميد
الحرة - يعنى الحجارة - حتى سكت، قال: ثم قام رسول الله (ص) خطيبا من
العشي فقال: أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله....) فذكره مثل حديث (3 -
جابر بن سمرة) وزاد:
(فما استغفر له ولا سبه).
أخرجه مسلم وأبو داود (431 4) وأحمد (3 / 2 - 3) وابن أبي شيبة
(11 / 82 / 1) وفي رواية لأبى داود (4432).
(ذهبوا يسبونه فنهاهم، قال: ذهبوا يستغفرون له فنهاهم، قال: هو
رجل أصاب ذنبا حسيبه الله).
وإسناده صحيح على شرط مسلم.
6 - بريدة بن الحصيب، قال:
(جاء ماعز بن مالك إلى النبي، (ص)!، فقال: يا رسول الله طهرني،
فقال: ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه، قال: فرجع غير بعيد، ثم جاء
فقال: يا رسول الله طهرني. فقال رسول الله (ص): ويحك ارجع فاستغفر الله
وتب إليه، قال: فرجع غير بعيد، ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني، فقال
النبي (ص) مثل ذلك، حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله (ص): فيم
أطهرك؟ فقال: من الزنى، فسأل رسول الله (ص): أبه جنون؟ فأخبر أنه
ليس بمجنون، فقال: أشرب خمرا فقام رجل فاستنكهه، فلم يجد منه ريح خمر،
قال: فقال رسول الله (ص): أزنيت؟ فقال: نعم، فأمر به فرجم، فكان
الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هلك، لقد أحاطت به خطيئته، وقائل
يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز أنه جاء إلى النبي (ص) فوضع يده في يده، ثم
قال: اقتلني بالحجارة، قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة، ثم جاء رسول الله
(ص) وهم جلوس، فسلم ثم جلس، فقال: استغفروا لماعز بن مالك، قال:
356

فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك، قال: فقال رسول الله (ص): لقد تاب توبة لو
قسمت بين أمة لوسعتهم. قال:
ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله طهرني، فقال:
ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه، فقالت: أراك تريد أن تردني كما رددت
ماعز بن مالك! قال: وما ذاك؟ قالت: إنها حبلى من الزنى. فقال: أنت؟!
قالت: نعم، فقال لها حتى تضعي ما في بطنك، قال: فكفلها رجل من الأنصار،
حتى وضعت، قال: فأتى النبي (ص)، فقال: قد وضعت الغامدية، فقال:
إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه، فقام رجل من الأنصار،
فقال: إلي رضاعه يا نبي الله! قال: فرجمها).
أخرجه مسلم (5 / 119 - 120) وأبو داود (4433 - 4442) والدار قطني
(327) وأحمد (5 / 347 - 348) وقال الدارقطني:
(حديث صحيح).
7 - عمران بن حصين. وسيأتي حديثه برقم (2333).
8 - نعيم بن هزال قال:
(كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبى، فأصاب جارية من الحي، فقال له
أبي: ائت رسول الله (ص) فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك، وإنما يريد بذلك
رجاء أن يكون له مخرجا، فأتاه فقال: يا رسول الله إني زينت فأقم على كتاب
الله، فأعرض عنه، فعاد فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأقم على كتاب الله حتى
قالها أربع مرار، قال (ص): إنك قد قلتها أربع مرات، فيمن؟ قال: بفلانة،
قال: هل ضاجعتها؟ قال: نعم، قال. هل باشرتها؟ قال: نعم، قال: هل
جامعتها؟ قال: نعم، قال: فأمر به أن يرجم، فأخرج به إلى الحرة، فلما رجم
فوجد مس من الحجارة جزع، فخرج يشتد، فلقيه عبد الله بن أنيس،، وقد عجز
أصحابه، فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله، ثم أتى النبي (ص)، فذكر ذلك
له، فقال: هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه).
أخرجه أبو داود (4419) وابن أبي شيبة (11 / 81 / 2) وأحمد (5 / 216 -
357

217) عن وكيع: عن هشام بن سعد قال: حدثني يزيد بن نعيم بن هزال عن
أبيه.
قلت: وهذا إسناد حسن، ورجاله رجال مسلم. ويشهد له الطريق الثاني
من حديث جابر رقم (2)
وقد تابعه زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم به نحوه. وزاد في آخره:
(ثم قال: يا هزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك).
أخرجه أبو داود (4377، 4378) وأحمد. وهي رواية له من الطريق
الأولى.
وأخرجه الحاكم (4 / 363) مختصرا وصححه ووافقه الذهبي.
(تنبيه) قول المصنف رحمه الله (ولم يحضره) لم أره مصرحا به في شئ من
هذه الطرق ولا في غيرها، والظاهر أنه ذكره بالمعنى، فإن في بعضها ما يدل على
ذلك، مثل قول جابر بن عبد الله في الطريق الثانية عنه:
(فلما رجعنا إلى رسول الله (ص) وأخبرناه...)
وقوله في حديث نعيم بن هزال:
(ثم أتى النبي (ص) فذكر ذلك له...).
فإن ظاهرهما أن النبي (ص) لم يحضر ذلك.
والمصنف تابع في ذلك للرافعي في (الشرح الوجيز) (1)، وهو لإمامه الشافعي
فقد ذكره عنه البيهقي في سننه تحت (باب من أجاز أن لا يحضر الإمام المرجومين ولا
الشهود).
وقال الحافظ في (تخريج الرافعي) (4 / 58):
(هو كما قال في ماعز، لم يقع في طرق الحديث أنه حضر، بل في بعض
الطرق ما يدل على أنه لم يحضر، وقد جزم بذلك الشافعي، وأما الغامدية، ففي
(سنن أبي داود) وغيره ما يدل على ذلك.

(1) ولكنه زاد: (والغامدية)..
358

ولم أر في أبي داود ولا في غيره ما يدل على ذلك في الغامدية، وإنما في ماعز لما
يتبين لك مما سبق من التخريج والله أعلم.
وقد روي الحديث عن أبي بكر الصديق بسياق فيه غرابة سيأتي برقم
(2357)
2323 - (حديث: (أنه قال في سارق أتي به: اذهبوا به
فاقطعوه)).
لم أقف عليه
2324 - (روى سعيد (أن فاطمة حدت جارية لها)).
ضعيف. وأخرجه الشافعي (1502) وابن أبي شيبة
(11 / 293 / 1) قالا: أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد
ابن علي:
(أن فاطمة...) وزاد الشافعي:
ومن طريقه أخرجه البيهقي (8 / 245)
قلت: وهذا سند رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، إلا أنه منقطع،
فإن الحسن بن محمد بن علي لم يدرك جدته فاطمة رضي الله عنها.
2325 - (قوله (ص): (أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم)
رواه أحمد وأبو داود).
ضعيف. أخرجه أحمد (1 / 135، 145) وأبو داود (473 4) وابن
أبي شيبة (11 / 62 / 1) والبيهقي (8 / 245) والطيالسي (146) والبغوي في
(الجعديات) (101 / 2) عن عبد الأعلى الثعلبي عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه
قال:
359

فجرت جارية لآل رسول الله (ص)، فقال: يا علي انطلق فأقم عليها
الحد، فانطلقت، فإذا بهادم يسيل لم ينقطع، فأتيته، فقال: يا علي
أفرغت؟ قلت: أتيتها ودمها يسيل، فقال: دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم
عليها الحد، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم).
قلت: وهذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى، أبو جميلة اسمه ميسرة بن
يعقوب الطهوي صاحب راية علي، روى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في
(الثقات).
وعبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي، فيه ضعف، لكن تابعه عبد الله بن أبي
جميلة وهو مجهول كما في (التقريب)، أخرجه البيهقي.
ولكن النفس لم تطمئن لصحة قوله في آخر الحديث: (وأقيموا
الحدود...) وألقى فيها أنها مدرجة، وذلك حين رأيت الحديث قد رواه أبو
عبد الرحمن السلمي بتمامه، ولكنه جعل القدر المذكور من قول علي وفي أول
الحديث فقال:
(خطب علي فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن
ومن لم يحصن، فان أمة لرسول الله (ص) زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا
هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك
للنبي (ص)، فقال: أحسنت).
أخرجه مسلم (5 / 125) والترمذي (1 / 272) وصححه وابن الجارود
(816) والبيهقي (8 / 244) والطيالسي (112).
2326 - (عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا: (سئل
رسول الله (ص) عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها
ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها لو بضفير) قال ابن
شهاب. لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة - متفق عليه).
صحيح. أخرجه البخاري (2 / 27، 125، 8 / 304 - 309)
360

ومسلم (5 / 124) وكذا مالك (2 / 826 / 14) والشافعي (1499،
1505) وأبو داود (4469) والدارمي (2 / 81 1) وابن ماجة (2565) وابن
الجارود (821) وابن أبي شيبة (11 / 62 / 1) والبيهقي (8 / 242)
والطيالسي (952، 1334، 2513) وأحمد (4 / 116، 117) عن عبيد الله بن
عبد الله عنهما معا.
وأخرجه مسلم وأبو داود (4470) وأحمد (2 / 349، 376، 422)
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة وحده.
2327 - (حديث حكيم بن حزام أن النبي (ص) (نهى أن
يستقاد بالمسجد وأن تنشد الأشعار وأن تقام فيه الحدود) رواه أحمد وأبو
داود والدار قطني بمعناه).
حسن. أخرجه أحمد (3 / 434) وأبو داود (4490) والدار قطني
(324) والحاكم (4 / 378) والبيهقي (8 / 328) من طرق عن محمد بن
عبد الله بن المهاجر عن زفر بن وثيمة عن حكيم بن حزام به.
قلت: سكت عليه الحاكم، ورجاله ثقات غير زفر بن وثيمة، قال في
(الميزان): وقد ذكر له هذا الحديث:
(ضعفه عبد الحق، أعني الحديث. وقال ابن القطان: علته الجهل
بحال زفر، تفرد عنه الشعيثي. قلت: قد وثقه ابن معين ودحيم).
قلت: وقال: وكيع نا عمد بن عبد الله الشعيثي عن العباس بن عبد
الرحمن المكي عن حكيم بن حزام به مختصرا بلفظ:
(لا تقام الحدود في المساجد، ولا يستقاد فيها).
أخرجه أحمد وابن أبي شيبة (11 / 77 / 1) قالا: نا وكيع به.
والدار قطني من طريق سلم بن جنادة: نا وكيع به.
والعباس هذا مجهول كما قال الحسيني، على ما في (التعجيل) للحافظ
361

ابن حجر، وقد غلط هذا الحسيني بما خلاصته أنه ليس للعباس هذا في حديث
حكيم مدخل في مسند أحمد. وهذا منه عجب فحديثه كما ذكرناه في المسند في
المكان الذي سبقت الإشارة إليه. والله أعلم.
والحديث أورده ابن حجر في (التلخيص) من رواية من سبق ذكره وزاد
فيهم: ابن السكن، ثم قال:
(ولا بأس باسناده).
ثم إن للحديث شواهد متفرقة يتقوى بها:
أولا: حديث ابن عباس مرفوعا:
(لا تقام الحدود في المساجد...)
ومضى تخريجه برقم (2214)
ثانيا: عن مكحول قال: قال رسول الله (ص):
(جنبوا مساجدكم إقامة حدودكم).
أخرجه ابن أبي شيبة (11 / 77 / 1): نا ابن فضيل عن محمد بن خالد
الضبي عنه.
قلت: وهذا إسناد مرسل صحيح، وقد وصله ابن ماجة (750) من
طريق أخرى عن مكحول عن واثلة بن الأسقع مرفوعا به.
ولكن إسناده ضعيف جدا:
ثالثا: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(أن رسول الله (ص) نهى عن إقامة الحد في المساجد).
أخرجه ابن ماجة (2655) من طريق ابن لهيعة عن محمد بن عجلان أنه
سمع عمرو بن شعيب يحدث به.
362

قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل سوء حفظ ابن لهيعة. وأما ما نقله
السندي في (حاشية ابن ماجة) عن (الزوائد) أنه أعله بمحمد بن عجلان أيضا
قال: وهو مدلس. فهو مع عدم وجوده في نسختنا من (الزوائد) (1 / 161)
فانى لم أر من رمى ابن عجلان بالتدليس. والله أعلم.
رابعا: عن عمرو بن شعيب أيضا باسناده المذكور عنه (ص):
(أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد).
أخرجه الترمذي (2 / 139) وابن ماجة (749) والبيهقي (2 / 448)
وأحمد (2 / 179) وغيرهم من طرق عنه. وقال الترمذي:
(حديث حسن).
2328 - (روى مالك عن زيد بن أسلم مرسلا: (أن رجلا اعترف
عند النبي (ص) فأتي بسوط مكسور فقال فوق هذا فأتي بسوط جديد
لم تكسر ثمرته فقال: بين هذين)).
ضعيف. أخرجه مالك في (الموطأ) (2 / 825 / 12) عن زيد بن
أسلم: (أن رجلا اعترف على نفسه بالزنى على عهد رسول الله (ص)، فدعا له
رسول الله (ص) بسوط، فأتى بسوط مكسور، فقال: فوق هذا، فأتى بسوط
جديد لم تقطع ثمرته، فقال: دون هذا، فأتى بسوط قد ركب به ولان، فأمر
به رسول الله (ص) فجلد، ثم قال: أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن
حدود الله، من أصاب من هذه القاذورات شيئا، فليستتر بستر الله،! فإنه من
يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله).
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي وعنه البيهقي (8 / 326) وقال:
(قال الشافعي: هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه، وقد
رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه، ويقول به، فنحن نقول به).
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا (78 / 11 / 1): نا أبو خالد الأحمر عن
363

محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم به نحوه دون قوله: (فأمر به رسول الله
(ص) فجلد..).
وقال ابن عبد البر في حديث مالك:
(لا أعلم هذا الحديث أسند بوجه من الوجوه).
ذكره في (التلخيص) (57 / 4) وقال عقبه:
(تنبيه): لما ذكر إمام الحرمين هذا الحديث في (النهاية) قال: إنه صحيح
متفق على صحته. وتعقبه ابن الصلاح فقال: هذا مما يتعجب منه العارف
بالحديث، وله أشباه بذلك كثيرة، أوقعه فيها اطراحه صناعة الحديث التي
يفتقر إليها كل فقيه عالم).
ثم قال الحافظ (77 / 4) بعد أن أعاد حديث مالك:
(وهذا مرسل، وله شاهد عند عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي
كثير نحوه. وآخر عند ابن وهب من طريق كريب مولى ابن عباس بمعناه. فهذه
المراسيل الثلاثة يشد بعضها بعضا).
كذا قال وفيه نظر لأحتمال رجوع هذه المراسيل إلى شيخ تابعي واحد
ويكون مجهولا، وقد حققت القول في صحة ورود مثل هذا الاحتمال في رسالتنا
(نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق). فراجعه فإنه مهم.
2329 - (عن علي رضي الله عنه قال: (ضرب بين ضربين وسوط
بين سوطين)) 2 / 363
لم أقف عليه. والمصنف تبع الرافعي في ذكره. وقال الحافظ في
(تخريجه) (4 / 78): (لم أره عنه هكذا).
2330 - (قال ابن مسعود: (ليس في ديننا مد ولا قيد ولا
تجريد)).
ضعيف. أخرجه البيهقي (8 / 326) من طريق جويبر عن الضحاك بن
364

مزاحم، عن عبد الله بن مسعود قال:
(لا يحل في هذه الأمة تجريد ولا مد ولا غل ولا صفد) قلت: وهذا إسناد
ضعيف، فإنه مع انقطاعه بين الضحاك وابن مسعود، فإن جويبرا متروك.
2331 - (قال علي رضي الله عنه: (اضرب وأوجع واتق الرأس
والوجه) وقال: (لكل من الجسد حظ إلا الوجه والفرج)).
ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة (11 / 77 / - 78): نا حفص عن ابن أبي
ليلى عن عدي بن ثابت عن المهاجر بن عميرة عن علي قال:
(أتى برجل سكران، أو في حد، فقال: اضرب، وأعط كل عضو
حقه واتق الوجه والمذاكير).
وهذا إسناد ضعيف، المهاجر هذا، أورده ابن أبي حاتم بهذا السند شيخا
وتلميذا، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وابن أبي ليلى ضعيف لسوء حفظه، وقد اختلف عليه في إسناده، فرواه
حفص وهو ابن غياث هكذا. ورواه هشيم فقال: أنبأ ابن أبي ليلى عن عدي
ابن ثابت قال: أخبرني هنيدة بن خالد أنه شهد عليا أقام على رجل حدا...
أخرجه البيهقي (327 / 8) من طريق سعيد بن منصور ثنا هشيم به.
وقال الحافظ في (التلخيص) (4 / 78):
(رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور والبيهقي من طرق
عن علي).
2332 - (قول علي رضي الله عنه: (تضرب المرأة جالسة والرجل
قائما)).
ضعيف. أخرجه البيهقي (327 / 8) من طريق سعيد (وهو ابن
365

منصور) ثنا هشيم أخبرني بعض أصحابنا عن الحكم عن يحيى بن الجزار أن
عليا رضي الله عنه كان يقول: فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين الجزار وعلي، فإنه لم يسمع منه
إلا بضعة أحاديث، وليس هذا منها. ولجهالة بعض أصحاب هشيم.
2333 - (في حديث الجهنية (فأمر بها رسول الله (ص) فشدت
عليها ثيابها... الحديث) رواه أحمد ومسلم وأبو داود.)
صحيح. أخرجه مسلم (5 / 120 - 121) وأبو داود (4440) وكذا
الترمذي (1 / 270 - 271) والدارمي (2 / 180 - 181) وابن الجارود
(815) والدار قطني (331) والبيهقي (8 / 217، 225) وأحمد (4 / 429
- 435، 435، 437، 440) من طريق أبي المهلب عن عمران بن حصين.
(أن امرأة من جهينة أتت نبي الله (ص) وهي حبلى من الزنى،
فقالت: يا نبي الله أصبت حدا فأقمه على، فدعا نبي الله (ص) وليها،
فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فائتني بها، ففعل فأمر بها نبي الله (ص)
فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلى
عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل
المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها الله تعالى).
وله شاهد من حديت بريدة تقدم تحت الحديث (2322 - 6).
وآخر من حديث أبي موسى الأشعري نحوه.
أخرجه ابن حبان في (صحيحه) (1512).
2334 - (خبر عبادة، وفيه (... ومن أصاب من ذلك شيئا،
فعوقب به، فهو كفارة له). متفق عليه) 364 / 2
صحيح. أخرجه البخاري (1 / 2 1 و 3 / 1 35، 4 / 4 29 - 295،
404، 405) ومسلم (5 / 127) والنسائي (2 / 181، 183) والترمذي
366

(1 / 271) والدارمي (2 / 220) وابن الجارود (803) والبيهقي (8 / 368)
وأحمد (5 / 314، 320) من طريق الزهري: حدثنا أبو إدريس سمع عبادة
ابن الصامت قال:
(كنا عند النبي (ص) فقال: تبايعونني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا
تزنوا، ولا تسرقوا، وقرأ آية النساء، وأكثر لفظ سفيان: قرأ الآية، فمن وفى
منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له، ومن
أصاب من ذلك شيئا. فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر
له).
والسياق للبخاري في رواية.
وفي رواية لمسلم وابن ماجة (2603) من طريق أبى الأشعث الصنعاني
عن عبادة به نحوه مختمرا.
2335 - (حديث (إن الله ستير يحب الستر)).
صحيح. أخرجه أبو داود (4012) والنسائي (1 / 70) والبيهقي
(1 / 198) من طريق زهير عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء عن
يعلى:
(أن رسول الله (ص) رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار، فصعد المنبر
فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال (ص):
(إن الله عز وجل حي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم
فليستتر).
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم، وفي العرزمي هذا
كلام لا يضر، وزهير هو ابن معاوية بن خديج أبو خيثمة، ثقة ثبت، وقد خالفه
أبو بكر بن عياش فقال: عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن صفوان بن
يعلى عن أبيه عن النبي (ص) به.
أخرجه أبو داود (4013) والنسائي وعنه عبد الغنى المقدسي في
367

السنن) (ق 81 / 1) وأحمد (4 / 224) وقال أبو داود:
(الأول أتم).
قلت: يعنى لفظا، وهو كما قال. وهو عندي أصح سندا، لأن أبا بكر
ابن عياش دون زهير في الحفظ، فمخالفته إياه تدل على أنه لم يحفظ، وأن
المحفوظ رواية زهير عن العرزمي عن عطاء عن يعلى. ويؤيده أن ابن أبي ليلى
رواه أيضا عن عطاء عن يعلى به مختصرا.
أخرجه أحمد. ثم رأيت ابن أبي حاتم ذكر (1 / 19) عن أبيه إعلال
حديث أبي بكر هذا وقال (2 / 229): (قال أبو زرعة: لم يصنع أبو بكر
ابن عياش شيئا، وكان أبو بكر في حفظه شئ، والحديث حديث زهير وأسباط
ابن محمد عن عبد الملك عن عطاء عن يعلى بن أمية عن النبي (ص)).
وللحديث شاهد من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده:
(أن رسول الله (ص) رأى رجلا يغتسل في صحن الدار، فقال: إن
الله حي حليم ستير فإذا اغتسل أحدكم فليستتر ولو بجذم حائط).
أخرجه السهمي في (تاريخ جرجان) (332 / 625) من طريق محمد بن
يوسف أبي بكر الجرجاني الأشيب حكيم عن أبيه...
كذا وقع في أصل (التاريخ) وفيه سقط ظاهر كما نبه عليه، وقد أورده
السيوطي في (الجامع الكبير) (1 / 144 / 2) من رواية ابن عساكر عن بهز بن
حكيم عن أبيه عن جده.
ثم ذكر له شاهدا آخر (1 / 145 / 1) من رواية عبد الرزاق عن عطاء
مرسلا.
2336 - (قول ابن مسعود رضي الله عنه (إذا اجتمع حدان
أحدهما: القتل أحاط القتل بذلك) رواه سعيد).
ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة (11 / 2 / 56) عن مجالد عن الشعبي
عن مسروق قال: قال عبد الله: فذكره.
قلت: ومجالد هو ابن سعيد وليس بالقوي.
368