الكتاب: الإنصاف
المؤلف: المرداوي
الجزء: ١٢
الوفاة: ٨٨٥
المجموعة: مصادر الحديث السنية ـ القسم العام
تحقيق: محمد حامد الفقي
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٣٧٨هـ - ١٩٥٨ م
المطبعة: دار إحياء التراث العربي - بيروت
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت
ردمك:
ملاحظات: الطبعة الأولى على نسخ محققة ، منها نسخة مكتوبة في حياة المؤلف ، ومقروأة على المؤلف / اعادة طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان / مطبعة السنة المحمدية / ١٧ شارع شريف باشا الكبير - القاهرة - ت ٧٩٠١٧

الإنصاف
في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل
تأليف شيخ الإسلام العلامة الفقيه المحقق
علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي
الحنبلي تغمده الله برحمته
صححه وحققه
محمد حامد الفقي
الجزء الثاني عشر
الطبعة الأولى
على نسخ محققة، منها نسخة مكتوبة في حياة المؤلف، ومقروأة على المؤلف
حق الطبع محفوظ
1378 ه‍ 1958 م
إعادة طبعة
دار احياء التراث العربي
بيروت - لبنان
1

مطبعة السنة المحمدية
17 شارع شريف باشا الكبير - القاهرة
ت 79017
محرم 1378 ه‍ - أغسطس 1958 م
2

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الشهادات
فائدة الشهادة حجة شرعية تظهر الحق المدعى به ولا توجبه قاله في الرعايتين والحاوي.
قوله (تحمل الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية.).
تحمل الشهادة لا يخلو إما أن يكون في حق الله تعالى أو في حق غير الله.
فإن كان في حق غير الله كحق الادمى والمال وهو مراد المصنف فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ان تحملها فرض كفاية كما جزم به المصنف هنا.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم.
وقال في المغنى والشرح والزركشي في إثمه بامتناعه مع وجود غيره وجهان.
وذكر الوجهين في البلغة وأطلقهما.
وإن كان في حقوق الله تعالى فليس تحملها فرض كفاية على الصحيح من المذهب.
وهو ظاهر كلامه في المحرر والوجيز والفروع وتجريد العناية وغيرهم.
وقيل بل هو فرض كفاية.
وقدمه في الرعايتين ويحتمله كلام المصنف هنا.
وقيل إن قل الشهود وكثر أهل البلد فهي فيه فرض عين ذكره في الرعاية.
3

فائدة حيث وجب تحملها ففي وجوب كتابتها لتحفظ وجهان.
وأطلقهما في الفروع.
قلت الصواب الوجوب للاحتياط.
ثم وجدت صاحب الرعاية الكبرى قدمه ذكره في أوائل بقية الشهادات.
ونقل المصنف عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال يكتبها إذا كان رديء الحفظ.
فظاهره الوجوب.
وأما أداء الشهادة فقدم المصنف هنا أنه فرض كفاية واختاره جماعة من الأصحاب.
قال في المستوعب ذكر أصحابنا أنه فرض كفاية.
قال في الترغيب هو أشهر.
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وهو ظاهر ما جزم به في الكافي والمغنى.
وقدمه في الرعايتين.
وذكره بن منجا في شرحه رواية.
وقال الخرقي ومن لزمته الشهادة فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد.
لا يسعه التخلف عن إقامتها وهو قادر على ذلك.
فظاهره أن أداءها فرض عين.
قلت وهو المذهب نص عليه الإمام أحمد رحمه الله.
قال في الفروع ونصه أنه فرض عين.
قال في المستوعب ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أنها فرض عين.
وجزم به في الوجيز والمنور.
وقدمه في المحرر وصححه الناظم.
4

فوائد
الأولى يشترط في وجوب التحمل والأداء أن يدعى إليهما ويقدر عليهما بلا ضرر يلحقه قاله في الفروع وغيره ونص عليه.
وقال في المغنى والشرح ولا تبدل في التزكية.
قال في الرعاية ومن تضرر بتحمل الشهادة أو أدائها في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله لم يلزمه.
الثانية يختص الأداء بمجلس الحكم ومن تحملها أو رأى فعلا أو سمع قولا بحق لزمه أداؤها على القريب والبعيد والنسيب وغيره سواء فيما دون مسافة القصر.
وقيل أو ما يرجع فيه إلى منزله ليومه.
قاله في الرعايتين وغيرهما.
قال في الفروع تجب في مسافة كتاب القاضي عند سلطان لا يخاف تعديه.
نقله مثنى أو حاكم عدل.
نقل بن الحكم كيف أشهد عند رجل ليس عدلا قال لا تشهد.
وقال في رواية عبد الله أخاف أن يسعه أن لا يشهد عند الجهمية.
وقيل أو لا ينعزل بفسقه.
وقيل لا أمير البلد ووزيره.
الثالثة لو أدى شاهد وأبي الشاهد الآخر وقال أحلف أنت بدلي أثم اتفاقا قاله في الترغيب.
وقدم في الرعاية أنه لا يأثم إن قلنا هي فرض كفاية.
الرابعة لو دعي فاسق إلى شهادة فله الحضور مع عدم غيره ذكره في الرعاية.
5

قال في الفروع ومراده لتحملها.
قال المصنف في المغنى وغيره لا تعتبر له العدالة.
قال في الفروع فظاهرة مطلقا ولهذا لو لم يؤد حتى صار عدلا قبلت.
ولم يذكروا توبة لتحملها ولم يعللوا ان من ادعاها بعد ان رد إلا بالتهمة.
وذكروا ان شهد عنده فاسق يعرف حاله قال للمدعى زدني شهودا لئلا يفضحه.
وقال في المغنى ان شهد مع ظهور فسقه لم يعزر لأنه لا يمنع صدقه.
فدل أنه لا يحرم أداء الفاسق وإلا لعزر.
يؤيده أن الأشهر لا يضمن من بان فسقه.
ويتوجه التحريم عند من ضمنه ويكون علة لتضمينه.
وفى ذلك نظر لأنه لا تلازم بين الضمان والتحريم.
قوله (ولا يجوز لمن تعينت عليه أخذ الأجرة عليها).
وهو المذهب مطلقا.
قال في الفروع ويحرم في الأصح أخذ أجرة وجعل.
وجزم به في الوجيز ومنتخب الأدمى والهداية والمذهب والخلاصة.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي.
وقيل لا يجوز أخذ الأجرة إن تعينت عليه إذا كان غير محتاج.
وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله وجها بجواز الأخذ لحاجة تعينت أو لا واختاره.
وقيل يجوز الأخذ مع التحمل.
وقيل أجرته من بيت المال.
قوله (ولا يجوز ذلك لمن لم تتعين عليه في أصح الوجهين).
6

وكذا قال في الهداية والمذهب.
وصححه في الفروع كما تقدم.
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
والوجه الثاني يجوز.
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز لحاجة كما تقدم عنه.
وقيل لا يجوز الأخذ مع التحمل.
تنبيه حيث قلنا بعدم الأخذ فلو عجز عن المشي أو تأذى به فأجرة المركوب على رب الشهادة قاله في الترغيب وغيره واقتصر عليه في الفروع.
قال في الرعاية وأجرة المركوب والنفقة على ربها.
ثم قال قلت هذا إن تعذر حضور المشهود عليه إلى محل الشاهد لمرض أو كبر أو حبس أو جاه أو خفر.
وقال أيضا وكذا حكم مزك ومعرف ومترجم ومفت ومقيم حد وقود وحافظ مال بيت المال ومحتسب والخليفة.
واقتصر عليه في الفروع.
فائدة لا يقيم الشهادة على مسلم بقتل كافر وكتابه كشهادة في ظاهر كلام المصنف والشيخ تقي الدين قاله في الفروع.
قوله (ومن كانت عنده شهادة في حد لله تعالى أبيح له إقامتها ولم تستحب).
هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمحرر والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره.
7

وقال القاضي وأصحابه وأبو الفرج والمصنف وغيرهم يستحب ترك ذلك للترغيب في الستر.
قال الناظم وابن عبدوس في تذكرته وصاحب الرعاية تركها أولى.
قال في الفروع وهذا يخالف ما جزم به في آخر الرعاية من وجوب الإغضاء عمن ستر المعصية فإنهم لم يفرقوا وهو ظاهر كلام الخلال.
قال ويتوجه فيمن عرف بالشر والفساد أن لا يستر عليه.
وهو يشبه قول القاضي المتقدم في المقر بالحد.
وسبق قول شيخنا في إقامة الحد انتهى.
قلت وهو الصواب بل لو قيل بالترقي إلى الوجوب لاتجه خصوصا إن كان ينزجر به.
قوله (وللحاكم أن يعرض لهم بالوقوف عنها في أحد الوجهين وهو المذهب).
قال في الفروع وللحاكم في الأصح أن يعرض له بالتوقف عنها.
قال الشارح وللحاكم أن يعرض للشاهد بالوقوف عنها في أظهر الروايتين.
وصححه في التصحيح.
وجزم به في منتخب الآدمي وغيره.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم.
واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره.
والثاني ليس له ذلك.
فائدتان
إحداهما قال في الرعاية هل تقبل الشهادة بحد قديم على وجهين انتهى والصحيح من المذهب القبول قدمه في الفروع.
8

والوجه الثاني لا تقبل اختاره بن أبي موسى وقدمه في الرعاية في موضع.
الثانية للحاكم أن يعرض للمقر بحد أن يرجع عن إقراره.
وقال في الإنتصار تلقينه الرجوع مشروع.
قوله (ومن كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها لم يقمها حتى يسأله فإن لم يعلمها استحب له إعلامه بها).
هذا المذهب وقطع به الأكثر وأطلقوا.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله الطلب العرفي أو الحالي كاللفظي علمها أو لا.
قلت هذا عين الصواب.
ويجب عليه إعلامه إذا لم يعلم بها وهذا مما لا شك فيه.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في رده على الرافضي إذا أداها قبل طلبه قام بالواجب وكان أفضل كمن عنده أمانة أداها عند الحاجة وأن المسألة تشبه الخلاف في الحكم قبل الطلب.
قوله (ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع بلا نزاع في الجملة).
لكن لو جهل رجلا حاضرا جاز له أن يشهد في حضرته لمعرفة عينه وإن كان غائبا فعرفه من يسكن إليه على الصحيح من المذهب.
اختاره القاضي وغيره.
وقدمه في الفروع.
وعند جماعة جاز له أن يشهد على الصحيح من المذهب.
9

وعنه المنع من الشهادة بالتعريف.
وحملها القاضي على الاستحباب.
وأطلقهما في النظم.
والمرأة كالرجل على الصحيح من المذهب.
وعنه إن عرفها كنفسه شهد وإلا فلا.
وعنه أو نظر إليها شهد.
ونقل حنبل لا يشهد عليها إلا بإذن زوجها.
قال المصنف والشارح وهو محتمل أن لا يدخل عليها بيتها إلا بإذن زوجها.
وعلل رواية حنبل بأنه أملك بعصمتها وقطع به في المبهج للخبر.
وعلله بعضهم بأن النظر حقه.
قال في الفروع وهو سهو.
وتقدم هذا أيضا في باب طريق الحكم وصفته عند التعريف وذكرنا هناك كلام صاحب المطلع فليراجع.
قوله (والسماع على ضربين سماع من المشهود عليه نحو الإقرار والعقود والطلاق والعتاق ونحوه).
وكذا حكم الحاكم فيلزم الشاهد الشهادة مما سمع لا بأنه عليه وهذا المذهب.
وعنه لا يلزمه فيخير.
ويأتي تتمة ذلك مستوفى عند قوله وتجوز شهادة المستخفي.
فائدة لو شهد اثنان في محفل على واحد منهم أنه طلق أو أعتق قبل.
ولو أن الشاهدين من أهل الجمعة فشهدا على الخطيب انه قال أو فعل
10

على المنبر في الخطبة شيئا لم يشهد به غيرهما في المسألتين قبل مع المشاركة في سمع وبصر.
ذكره في المغني في شهادة واحد في رمضان.
قال في الفروع ولا يعارضه قولهم إذا إنفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله مع مشاركة خلق رد.
قوله (وسماع من جهة الاستفاضة فيما يتعذر علمه في الغالب إلا بذلك كالنسب والموت والملك والنكاح والخلع والوقف ومصرفه والعتق والولاء والولاية والعزل وما أشبه ذلك).
كالطلاق ونحوه هذا المذهب.
أعني أن يشهد بالاستفاضة في ذلك كله وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل لا يشهد بالاستفاضة في الوقف.
وحكى في الرعاية خلافا في ملك مطلق ومصرف وقف.
وقال في العمدة ولا يجوز ذلك في حد ولا قصاص.
قال في الفروع فظاهره الاقتصار عليهما وهو أظهر انتهى.
وسأله الشالنجى عن شهادة الأعمى فقال يجوز في كل ما ظنه مثل النسب ولا يجوز في الحد.
وظاهر قول الخرقي وابن حامد وغيرهما أنه يثبت فيهما أيضا لأنهم أطلقوا الشهادة بما تظاهرت به الأخبار.
وقال في الترغيب تسمع شهادة الاستفاضة فيما تستقر معرفته بالتسامع.
لا في عقد.
واقتصر جماعة من الأصحاب منهم القاضي في الجامع والشريف
11

وأبو الخطاب في خلافيهما وابن عقيل في التذكرة والشيرازي وابن البناء على النسب والموت والملك المطلق والنكاح والوقف والعتق والولاء.
قال في الفروع ولعله أشهر.
قال في المغنى وزاد الأصحاب على ذلك مصرف الوقف والولاية والعزل وقال نحوه في الكافي.
وقال في الروضة لا تقبل إلا في نسب وموت وملك مطلق ووقف وولاء ونكاح.
وأسقط جماعة من الأصحاب الخلع والطلاق.
وأسقطهما آخرون وزادوا الولاء.
وقال الشارح لم يذكر المصنف الخلع في المغنى ولا في الكافي.
قال ولا رأيته في كتاب غيره ولعله قاسه على النكاح.
قال والأولى أن لا يثبت قياسا على النكاح والطلاق انتهى.
قلت نص الإمام أحمد رحمه الله على ثبوت الشهادة بالاستفاضة في الخلع والطلاق.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والنظم والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الرعايتين والفروع وغيرهم.
لكن العذر للشارح أنه لم يطلع على ذلك مع كثرة نقله.
وقال في عمد الأدلة تعليل أصحابنا بأن جهات الملك تختلف تعليل يوجد في الدين فقياس قولهم يقتضي أن يثبت الدين بالاستفاضة.
قلت وليس ببعيد.
تنبيه ظاهر قوله والنكاح يشمل العقد والدوام وهو صحيح وهو ظاهر كلام غيره وظاهر ما قدمه في الفروع.
12

وقال جماعة من الأصحاب يشهد بالاستفاضة في دوام النكاح لا في عقده منهم بن عبدوس في تذكرته.
قوله (ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم في ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي رحمهما الله وهو المذهب).
جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم.
وقال القاضي تسمع من عدلين وقيل تقبل أيضا ممن تسكن النفس إليه ولو كان واحدا واختاره المجد وحفيده.
فائدتان
إحداهما يلزم الحكم بشهادة لم يعلم تلقيها من الاستفاضة ومن قال شهدت بها ففرع.
وقال في المغنى شهادة أصحاب المسائل شهادة استفاضة لا شهادة على شهادة فيكتفي بمن شهد بها كبقية شهادة الاستفاضة.
وقال في الترغيب ليس فيها فرع.
وقال القاضي في التعليق وغيره الشهادة بالاستفاضة خبر لا شهادة وقال تحصل بالنساء والعبيد.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله هي نظير أصحاب المسائل عن الشهود على الخلاف.
وذكر بن الزاغوني إن شهد أن جماعة يثق بهم أخبروه بموت فلان أو
13

أنه ابنه أو أنها زوجته فهي شهادة الاستفاضة وهي صحيحة.
كذا أجاب أبو الخطاب يقبل في ذلك ويحكم فيه بشهادة الاستفاضة.
وأجاب أبو الوفاء إن صرحا بالاستفاضة أو استفاض بين الناس قبلت في الوفاة والنسب جميعا.
ونقل الحسن بن محمد لا يشهد إذا ثبت عنده بعد موته ونقل معناه جعفر.
قال في الفروع وهو غريب.
الثانية قال في الفروع وإذا شهد بالأملاك بتظاهر الأخبار فعمل ولاة المظالم بذلك أحق ذكره في الأحكام السلطانية.
وذكر القاضي أن الحاكم يحكم بالتواتر.
قوله (وإن سمع إنسانا يقر بنسب أب أو بن فصدقه المقر له جاز أن يشهد له به وإن كذبه لم يشهد بلا نزاع أعلمه وإن سكت جاز أن يشهد).
على الصحيح من المذهب نص عليه.
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب.
واختاره بن عبدوس في تذكرته.
وقدمه في الشرح والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والرعايتين والحاوي.
ويحتمل أن لا يشهد حتى يتكرر.
وهو لأبي الخطاب في الهداية.
وعلله بن منجا في شرحه فقال لأنه لو أكذبه لم تجز الشهادة وسكوته يحتمل التصديق والتكذيب.
ثم قال واعلم أن هذا تعليل كلام المصنف قال وعندي فيه نظر.
14

وذلك أن الاختلاف المذكور في الصورة المذكورة ينبغي أن يكون في دعوى الأبوة مثل أن يدعى شخص أنه بن
فلان وفلان يسمع فيسكت.
فإن السكوت إذا نزل هنا منزلة الإقرار صار كما لو أقر الأب أن فلانا ابنه.
قال ويقوى ما ذكرته أن المصنف حكى في المغنى إذا سمع رجلا يقول لصبي هذا ابني جاز أن يشهد وإذا سمع الصبي يقول هذا أبي والرجل يسمعه فسكت جاز أن يشهد لأن سكوت الأب إقرار والإقرار يثبت النسب فجازت الشهادة به.
ثم قال في المغنى وإنما أقيم السكوت مقام النطق لأن الإقرار على الانتساب الفاسد لا يجوز بخلاف سائر الدعاوى ولأن النسب يغلب فيه الإثبات إلا أنه يلحق بالإمكان في النكاح.
ثم قال في المغنى وذكر أبو الخطاب أنه يحتمل أن لا يشهد به مع السكوت حتى يتكرر.
قال ابن منجا والعجب من المصنف رحمه الله تعالى حيث نقل في المغنى الاحتمال المذكور في هذه الصورة عن أبي الخطاب وإنما ذكر أبو الخطاب الاحتمال في هذه الصورة التي ذكرها المصنف هنا.
قال وفي الجملة خروج الخلاف فيه فيما إذا ادعى شخص أنه بن آخر بحضور الآخر فيسكت ظاهر.
وفي الصورة التي ذكرها المصنف هنا الخلاف فيها بعيد انتهى.
قوله (وإذا رأى شيئا في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك من النقض والبناء والإجارة والإعارة ونحوها جاز له أن يشهد بالملك له).
15

وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم ابن حامد والمصنف والشارح وغيرهم.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم.
ويحتمل أن لا يشهد إلا باليد والتصرف.
واختاره السامري في المستوعب والنظم.
قلت وهو الصواب.
خصوصا في هذه الأزمنة ومع القول بجواز الإجارة مدة طويلة وهذا الاحتمال للقاضي.
وفي نهاية ابن رزين يشهد بالملك بتصرفه.
وعنه مع يده.
وفي منتخب الآدمي البغدادي إن رأى متصرفا في شيء تصرف مالك شهد له بملكه.
تنبيه ظاهر قوله يتصرف فيه تصرف الملاك سواء رأى ذلك مدة طويلة أو قصيرة وهو ظاهر ما ذكره بن هبيرة عن الإمام أحمد رحمه الله.
وقاله الأصحاب في كتب الخلاف وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والخلاصة وتذكره ابن عبدوس وغيرهم.
واقتصر على المدة الطويلة القاضي في المجرد ابن عقيل في الفصول والفخر في الترغيب والمصنف في الكافي والمجد في المحرر وابن حمدان في الرعاية وصاحب الوجيز وغيرهم.
16

قوله (ومن شهد بالنكاح فلا بد من ذكر شروطه وأنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها).
يعني إن لم تكن مجبرة وهو المذهب وعليه الأصحاب.
وعلله المصنف وغيره لئلا يعتقد الشاهد صحته وهو فاسد.
قال في الفروع ولعل ظاهره إذا اتحد مذهب الشاهد والحاكم لا يجب التبيين.
ونقل عبد الله فيمن ادعى أن هذه الميتة امرأته وهذا ابنه منها فإن أقامها بأصل النكاح ويصلح ابنه فهو على أصل النكاح والفراش ثابت يلحقه وإن ادعت أن هذا الميت زوجها لم يقبل إلا أن تقيم بينة بأصل النكاح ويعطي الميراث والبينة أنه تزوجها بولي مرشد وشهود في صحة بدنه وجواز من أمره.
ويأتي في أداء الشهادة ولا يعتبر قوله في صحته وجواز أمره.
ومراده هنا إما لأن المهر فوق مهر المثل أو رواية كمذهب مالك واحتياطا لنفي الاحتمال ذكره في الفروع.
فائدتان
إحداهما لو شهد ببيع ونحوه فهل يشترط ذكر شروطه فيه خلاف كالخلاف الذي في اشتراط صحة دعواه به على ما سبق في باب طريق الحكم وصفته.
والمذهب هناك يشترط ذكر الشروط فكذا هنا فكل ما صحت الدعوى به صحت الشهادة به وما لا فلا.
نقل مثنى فيمن شهد على رجل أنه أقر لأخ له بسهمين من هذه الدار من كذا وكذا سهما ولم يحدها فيشهد كما سمع أو يتعرف حدها فرأى أن يشهد على حدودها فيتعرفها.
17

وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله الشاهد يشهد بما سمع وإذا قامت بينة يتعين ما دخل في اللفظ قبل كما لو أقر لفلان عندي كذا وأن داري الفلانية أو المحدودة بكذا لفلان ثم قامت بينة بأن هذا المعين هو المسمى أو الموصوف أو المحدود فإنه يجوز باتفاق الأئمة انتهى.
الثانية لم يذكر لرضاع وقتل وسرقة وشرب وقذف ونجاسة ماء قال ابن الزاغوني وإكراه ما يشترط لذلك ويختلف به الحكم.
قوله (وإن شهد بالزنى فلا بد أن يذكر بمن زنى وأين زنى وكيف زنى وأنه رأى ذكره في فرجها).
هذا المذهب اختاره المصنف والشارح وصححه الناظم.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأدمى وغيرهم.
وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة.
ومن أصحابنا من قال لا يحتاج إلى ذكر المزنى بها ولا المكان.
زاد في الرعايتين والحاوي والفروع والزمان واختاره بن عبدوس في تذكرته.
وأطلقهما في المحرر.
وتقدم في أول الباب هل تقبل الشهادة بحد قديم أم لا.
قوله (وإن شهدا أن هذا العبد بن أمة فلان لم يحكم له به حتى يقولا ولدته في ملكه هذا المذهب).
وقيل يكفي بأن أمته ولدته.
وتقدم ذلك في باب اللقيط محررا عند قوله وإن ادعى إنسان أنه مملوكه فليعاود.
18

فائدتان
إحداهما قوله وإن شهدا أن هذا الغزل من قطنه أو الطير من بيضته أو الدقيق من حنطته حكم له بها بلا نزاع.
لكن لو شهد أن هذه البيضة من طيره لم يحكم له بها على الصحيح من المذهب.
جزم به المصنف والشارح وغيرهما.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل يحكم له بها.
الثانية قوله وإذا مات رجل فادعى آخر أنه وارثه فشهد له شاهدان أنه وارثه لا يعلمان له وارثا سواه سلم المال إليه سواء كانا من أهل الخبرة الباطنة أو لم يكونا.
هذا المذهب قاله في الفروع وغيره.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الشرح وغيره.
واختاره أبو الخطاب وغيره.
وقال المصنف والشارح يحتمل أن لا يقبل إلا أن يكونا من أهل الخبرة الباطنة لأن عدم علمهم بوارث آخر ليس بدليل على عدمه بخلاف أهل الخبرة الباطنة فإن الظاهر أنه لو كان له وارث آخر لم يخف عليهم انتهى.
وصححه الناظم.
وقال في الفروع وقيل يجب الاستكشاف مع فقد خبرة باطنة فيأمر من ينادي بموته وليحضر وارثه فإذا ظن أنه لا وارث سلمه من غير كفيل على الصحيح من المذهب.
19

وقيل لا يسلمه إلا بكفيل.
قال في المحرر حكم له بتركته إن كان الشاهدان من أهل الخبرة الباطنة.
وإلا ففي الاستكشاف معها وجهان انتهى.
فعلى المذهب يكمل لذي الفرض فرضه.
وعلى الثاني وجزم به في الترغيب يأخذ اليقين وهو ربع ثمن للزوجة عائلا وسدس للأم عائلا من كل ذي فرض لا حجب فيه ولا يقين في غيره.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا بد أن تقيد المسألة بأن لا يكون الميت بن سبيل ولا غريبا.
قوله (وإن قالا لا نعلم له وارثا غيره في هذا البلد احتمل أن يسلم المال إليه وهو المذهب).
جزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي.
وقدمه في المحرر والفروع.
قال الشارح وذكر ذلك مذهبا للإمام أحمد رحمه الله.
واحتمل أن لا يسلم إليه حتى يستكشف القاضي عن خبره في البلدان التي سافر إليها.
قال الشارح وهو أولى إن شاء الله تعالى.
وأطلقهما بن منجى في شرحه والناظم.
قال في المحرر حكم له بالتركة إن كانا من أهل الخبرة الباطنة وفي الاستكشاف معها وجهان.
وقال في الانتصار وعيون المسائل إن شهدا بإرثه فقط أخذها بكفيل وقال في الترغيب وغيره وهو ظاهر المغنى في كفيل بالقدر المشترك وجهان واستكشافه كما تقدم.
20

فعلى المذهب لو شهد الشاهدان الأولان أن هذا وارثه شارك الأول ذكره بن الزاغوني.
وهو معنى كلام أبي الخطاب وأبي الوفاء.
واقتصر عليه في الفروع.
فائدة لو شهدت بينة أن هذا ابنه لا وارث له غيره وشهدت بينة أخرى أن هذا ابنه لا وارث له غيره قسم المال بينهما لأنه لا تنافى.
ذكره في عيون المسائل والمغنى والشرح والنظم وغيرهم.
واقتصر عليه في الفروع.
قال المصنف في فتاويه إنما احتاج إلى إثبات أنه لا وارث له سواه لأنه يعلم ظاهرا فإن بحكم العادة يعلمه جاره ومن يعرف باطن أمره بخلاف دينه على الميت لا يحتاج إلى إثبات أنه لا دين عليه سواه لخفاء الدين ولأن جهات الإرث يمكن الاطلاع على تعين انتقالها ولا ترد الشهادة على النفي مطلقا بدليل المسألة المذكورة والإعسار والبينة فيه تثبت ما يظهر ويشاهد بخلاف شهادتهما أنه لا حق له عليه.
قال في الفروع ويدخل في كلامهم قبولها إذا كان النفي محصورا كقول الصحابي رضي الله عنه دعي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ.
ولهذا قيل للقاضي أخبار الصلاة على شهداء أحد مثبتة وفيها زيادة وأخباركم نافية وفيها نقصان والمثبت أولى.
فقال الزيادة هنا مع النافي لأن الأصل في الموتى الغسل والصلاة ولأن العلم بالترك والعلم بالفعل سواء في هذا المعنى.
ولهذا يقول إن من قال صحبت فلانا في يوم كذا فلم يقذف فلانا تقبل شهادته كما تقبل في الإثبات.
21

وذكر القاضي أيضا أنه لا تسمع بينة المدعى عليه بعين في يده كما لا تسمع بأنه لا حق عليه في دين ينكره.
فقيل له لا سبيل للشاهدين إلى معرفته.
فقال لهما سبيل وهو إذا كانت الدعوى ثمن مبيع فأنكره وأقام البينة على ذلك فإن للشاهدين سبيلا إلى معرفة ذلك بأن يشاهداه أبرأه من الثمن أو أقبضه إياه فكان يجب أن يقبل انتهى.
وفي الروضة في مسألة النافي لا سبيل إلى إقامة دليل على النفي فإن ذلك إنما يعرف بأن يلازمه الشاهد من أول وجوده إلى وقت الدعوى فيعلم سبب اللزوم قولا وفعلا وهو محال انتهى.
وفي الواضح العدالة تجمع كل فرض وترك كل محظور ومن يحيط به علما والترك نفي والشاهد بالنفي لا يصح انتهى.
قوله (وتجوز شهادة المستخفي ومن سمع رجلا يقر بحق أو سمع الحاكم يحكم أو يشهد على حكمه وإنفاذه في إحدى الروايتين).
وكذا لو سمع رجلا يعتق أو يطلق أو يقر بعقد ونحوه.
يعني أن شهادته عليه جائزة ويلزمه أن يشهد بما سمع.
وهذا المذهب في ذلك كله.
وقطع به الخرقي وغيره.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
قال المصنف والشارح عن شهادة المستخفي تجوز على الرواية الصحيحة وقالا عن الإقرار المذهب أنه يجوز أن يشهد عليه وإن لم يقل اشهد على انتهيا.
22

ولا يجوز في الأخرى حتى يشهده على ذلك اختاره أبو بكر.
وتبعه بن أبي موسى في عدم صحة شهادة المستخفي.
وعنه لا يجوز أن يشهد عليه بالإقرار والحكم حتى يشهده على ذلك.
وعنه إن أقر بحق في الحال شهد به وإن أقر بسابقة الحق لم يشهد به.
نقلها أبو طالب واختارها المجد.
وعنه لا يلزمه أن يشهد في ذلك كله بل يخير نقلها أحمد بن سعيد.
وتورع بن أبي موسى فقال في القرض ونحوه لا يشهد به وفي الإقرار يحق في الحال يقول حضرت إقرار فلان بكذا ولا يقول أشهد على إقراره.
وقال أبو الوفاء ولا يجوز أن يشهد على المشهود عليه إلا أن يقرأ عليه الكتاب أو يقول المشهود عليه قرئ علي أو فهمت جميع ما فيه فإذا أقر بذلك شهد عليه.
وهذا معنى كلام أبي الخطاب.
وحينئذ لا يقبل قوله ما علمت ما فيه في الظاهر قاله في الفروع.
فعلى المذهب إذا قال المتحاسبان لا تشهدوا علينا بما يجري بيننا لم يمنع ذلك الشهادة ولزوم إقامتها على الصحيح من المذهب.
قدمه في المحرر والفروع والحاوي وغيرهم.
وقطع به المصنف والشارح وصاحب الوجيز وغيرهم.
وعنه يمنع.
وأطلقهما الزركشي.
فائدة قال في الفروع وظاهر كلامهم أن الحاكم إذا شهد عليه شهد سواء كان وقت الحكم أو لا.
وتقدم في كتاب القاضي.
وقيل لابن الزاغوني إذا قال القاضي للشاهدين أعلمكما أني حكمت بكذا.
23

هل يصح أن يقول أشهدنا على نفسه أنه حكم بكذا فقال الشهادة على الحاكم تكون في وقت حكمه.
فأما بعد ذلك فإنه مخبر لهما بحكمه فيقول الشاهد أخبرني أو أعلمني أنه حكم بكذا في وقت كذا وكذا.
قال أبو الخطاب وأبو الوفاء لا يجوز لهما أن يقولا أشهد وإنما يخبران بقوله.
قوله (فصل:
وإذا شهد أحدهما أنه غصبه ثوبا أحمر وشهد آخر أنه غصبه ثوبا أبيض أو شهد أحدهما أنه غصبه اليوم وشهد آخر أنه غصبه أمس لم تكمل البينة).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
قال في الفروع هذا المذهب.
وجزم به في الوجيز وشرح ابن منجي ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في المغنى والشرح والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم.
قال في المحرر قاله أكثر أصحابنا.
وقال أبو بكر تكمل البينة.
واختاره القاضي وأبو الخطاب وغيرهما.
قوله (وكذلك كل شهادة على الفعل إذا اختلفا في الوقت لم تكمل البينة وكذا لو اختلفا في المكان أو في الصفة بما يدل على تغاير الفعلين).
24

وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وشرح بن منجي ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقال أبو بكر تكمل البينة ولو في قود وقطع.
وذكره القاضي أيضا في القطع.
فائدتان
إحداهما لو اختلفا في صفة الفعل فشهد أحدهما أنه سرق مع الزوال كيسا أبيض وشهد آخر أنه سرق مع الزوال كيسا أسود أو شهد أحدهما أنه سرق هذا الكيس غدوة وشهد آخر أنه سرقه عشية لم تكمل البينة على الصحيح من المذهب ذكره بن حامد.
وقدمه في المغنى والشرح وصححاه.
وجزم به في الفروع.
وقال أبو بكر تكمل.
الثانية لو شهد بكل فعل شاهدان واختلفا في المكان أو الزمان أو الصفة ثبتا جميعا إن ادعاهما وإلا ثبت ما ادعاه إلا أن يكون الفعل مما لا يمكن تكراره كقتل رجل بعينه تعارضتا.
جزم به في المغنى والشرح.
وقال في الفروع تعارضتا إلا على قول أبي بكر وهو مرادهما.
ولو شهد شاهدان أنه سرق مع الزوال كيسا أبيض وشهد آخران أنه سرقه عشية تعارضتا قاله القاضي وغيره.
وقال في عيون المسائل تعارضتا وسقطتا ولم يثبت قطع ولا مال.
25

قال المصنف والصحيح أن هذا لا تعارض فيه لإمكان صدقهما بأن يسرقه بكرة ثم يعود إلى صاحبه أو غيره فيسرقه عشية فيثبت له الكيس المشهود به حسب فإن المشهود به وإن كانا فعلين لكنهما في محل واحد فلا يجب أكثر من ضمانه انتهى.
قوله (وإن شهد أحدهما أنه أقر له بألف أمس وشهد آخر أنه أقر له بها اليوم أو شهد أحدهما أنه باعه داره أمس وشهد آخر أنه باعه إياها اليوم كملت البينة وثبت البيع والإقرار).
هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزموا به.
وقدمه في الفروع.
وفي الكافي احتمال أنها لا تكمل.
وفي الترغيب وجه كل العقود كالنكاح على ما يأتي.
قوله (وكذلك كل شهادة على القول).
وهذا المذهب وعليه الأصحاب.
وتقدم احتمال صاحب الكافي ووجه صاحب الترغيب.
قوله (إلا النكاح إذا شهد أحدهما أنه تزوجها أمس وشهد آخر أنه تزوجها اليوم لم تكمل البينة).
وهو المذهب.
جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمغنى وشرح بن منجي والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقال في المحرر أكثر أصحابنا قال لا يجمع للتنافي.
وقدمه في الفروع وغيره.
26

وقال أبو بكر يجمع وتكمل.
قوله (وكذلك القذف).
يعني أن البينة لا تكمل إذا اختلف الشاهدان في وقت قذفه وهو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
قال في المحرر حكمه حكم النكاح عند أكثر أصحابنا.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقال أبو بكر يثبت القذف.
فوائد
الأولى لو كانت الشهادة على الإقرار بفعل أو غيره ولو نكاحا أو قذفا جمعت.
قاله المصنف والشارح وصاحب الوجيز وغيرهم.
الثانية لو شهد واحد بالفعل وآخر على إقراره فالصحيح من المذهب أن البينة تجمع نص عليه.
واختاره أبو بكر والمصنف في المغنى في القسامة والشارح في أقسام المشهود به وصاحب المحرر وغيرهم.
قال في الفروع فنصه تجمع.
وقال القاضي لا تجمع وقاله غيره.
وذكره في المحرر عن الأكثرين.
الثالثة لو شهد واحد بعقد نكاح أو قتل خطأ وآخر على إقراره لم تجمع ولمدعى القتل أن يحلف مع أحدهما ويأخذ الدية.
27

الرابعة متى جمعنا البينة مع اختلاف زمن في قتل أو طلاق فالعدة والإرث تلى آخر المدتين.
جزم به في المحرر والنظم والحاوي والفروع وغيرهم.
قوله (وإن شهد شاهد أنه أقر له بألف وشهد آخر أنه أقر له بألفين ثبتت الألف ويحلف على الآخر مع شاهده إن أحب).
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في المغنى والشرح وشرح بن منجي والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل يحلف مع كل شاهد لأنها لم تثبت.
فائدة لو شهد شاهدان بألف وشاهدان بخمسمائة ولم تختلف الأسباب والصفات دخلت الخمسمائة في الألف ووجبت الألف.
وإن اختلفت الأسباب والصفات وجبت له الألف والخمسمائة.
قاله المصنف والشارح.
قوله (وإن شهد أحدهما أن له عليه ألفا وشهد آخر أن له عليه ألفين فهل تكمل البينة على ألف على وجهين).
وأطلقهما في الشرح وشرح بن منجي.
أحدهما تكمل البينة في الألف وهو المذهب صححه في التصحيح.
وجزم به في المحرر والوجيز.
وقدمه في الفروع وغيره.
28

والثاني لا تكمل فيحلف مع كل شاهد.
قوله (وان شهد أحدهما أن له عليه ألفا من قرض وشهد آخر أن له عليه ألفا من ثمن مبيع لم تكمل البينة).
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في المغنى والشرح وشرح بن منجي والوجيز.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقيل تكمل إن شهدا على إقراره وإلا فلا.
فائدة لو شهد شاهد بألف وآخر بألف من قرض جمعت شهادتهما.
قوله (وإن شهد شاهدان أن له عليه ألفا وقال أحدهما قضاه بعضه).
مثل أن يقول قضى منه مائة بطلت شهادته.
هذا المذهب نص عليه.
جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وشرح بن منجي ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
واختاره أبو الخطاب وغيره.
ونقل الأثرم تفسد في المائة كرجوعه.
قال الشارح والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنها تقبل فيما بقي.
29

قال الإمام أحمد رحمه الله ولو جاء بعد هذا المجلس فقال أشهد أنه قضاه بعضه لم يقبل منه.
قال الشارح فهذا يحتمل أنه أراد إذا جاء بعد الحكم فيحتاج قضاء المائة إلى شاهد آخر أو يمين.
قوله (وإن شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه نصفه صحت شهادتهما).
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
منهم صاحب الهداية والمذهب والخلاصة.
وجزم به الشارح وقال وجها واحدا.
وكذلك بن منجي.
وقال في الفروع لو شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه خمسمائة صح نص عليه.
وقال في المحرر ونص فيما إذا شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه خمسمائة فشهادتهما صحيحة بالألف ويحتاج قضاء الخمسمائة إلى شاهد آخر أو يمين.
ويتخرج مثله في التي قبلها.
ويتخرج فيهما أن لا تثبت شهادتهما سوى خمسمائة انتهى.
وقال في الفروع ويتخرج بطلان شهادته كرواية الأثرم.
فوائد
الأولى لو شهد عند الشاهد عدلان أو عدل أنه اقتضاه ذلك الحق أو قد باع ما اشتراه لم يشهد له نقله ابن الحكم.
وسأله ابن هانئ لو قضاه نصفه ثم جحده بقيته أله أن يدعيه أو بقيته؟
30

قال يدعيه كله ويقيم البينة فتشهد على حقه كله ثم يقول للحاكم قضاني نصفه.
الثانية لو علق طلاقا إن كان لزيد عليه شيء فشهد شاهدان أنه أقرضه لم يحنث بل إن شهدا أن له عليه فحكم بهما.
قال في الفروع ومرادهم في صادق ظاهر.
ولهذا قال في الرعاية من حلف بالطلاق لا حق عليه لزيد فقامت عليه بينة تامة بحق لزيد حنث حكما.
الثالثة لو شهدا على رجل أنه طلق من نسائه أو أعتق من إمائه أو أبطل من وصاياه واحدة بعينها وقالا نسينا عينها لم تقبل هذه الشهادة على الصحيح من المذهب.
قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقيل تقبل.
وجزم به في المبهج في صورة الوصية فيها.
قال في الترغيب قال أصحابنا يقرع بين الوصيتين فمن خرجت قرعتها فهي الصحيحة.
الرابعة هل يشهد عقدا فاسدا مختلفا فيه ويشهد به.
قال في الفروع يتوجه دخولها فيمن أتى فرعا مختلفا فيه.
وقال القاضي في التعليق يشهد.
وقال المصنف في المغنى لو رهن الرهن بحق ثان كان رهنا بالأول فقط.
فإن شهد بذلك شاهدان فإن اعتقدا فساده لم يكن لهما وإن اعتقدا صحته جاز أن يشهدا بكيفية الحال فقط.
ومنعه الإمام أحمد رحمه الله في رواية الجماعة إذا علمه بتخصيص بعض ولده أو تفضيله وذكره فيه الحارثي عن الأصحاب.
31

وقال في الفروع ويتوجه يكره ما ظن فساده ويتوجه وجه يحرم انتهى.
قوله (وإذا كانت له بينة بألف فقال أريد أن تشهدا لي بخمسمائة لم يجز).
وهو المذهب بلا ريب ونص عليه وعليه جماهير الأصحاب.
وعند أبي الخطاب يجوز.
فقال في الهداية ولو كانا شهدا على رجل بألف فقال صاحب الدين أريد أن تشهدا لي من الألف بخمسمائة فإن كان الحاكم لم يول الحكم بأكثر من ذلك لم يجز لهما أن يشهدا بخمسمائة قال وعندي يجوز أن يشهدا بذلك انتهى.
وقال في المحرر إذا قال من له بينة بألف أريد أن تشهدا لي بخمسمائة لم يجز ذلك إذا كان الحاكم لم يول الحكم
بأكثر منها.
وأجازه أبو الخطاب إنتهى.
وتبعه في الفروع فقال ومن قال لبينة بمائة أشهدا لي بخمسين لم يجز إذا كان الحاكم لم يول الحكم بما فوقها نص عليه.
وأجازه أبو الخطاب إنتهى.
وقال في الوجيز وإذا قال من له بينة بألف أريد أن تشهدا لي بخمسمائة لم يجز ذلك إذا كان الحاكم لم يول الحكم بأكثر منها وإلا جاز إنتهى.
فظاهر كلامه في المحرر ومن تبعه أن الحاكم إذا كان مولي بأكثر منها أنه يجوز.
وصرح بذلك في الوجيز فقال لم يجز ذلك إذا كان الحاكم لم يول الحكم بأكثر منها وإلا جاز.
32

فظاهر هذا أنه إن ولي بأكثر منها جاز على القولين.
قال شيخنا في حواشيه على المحرر وهذا مشكل من جهة المعنى والنقل.
أما من جهة المعنى فإنه إذا كان قد ولى بأكثر منها فليس معنا حاجة داعية إلى الشهادة بالبعض بخلاف العكس فإنه إذا لم يول الحكم بأكثر منها فالحاجة داعية إلى الشهادة بالبعض وهو المقدار الذي يحكم به ولهذا لم يذكر الشيخ في المقنع هذا القيد ولا الكافي لأنه والله أعلم فهم أنه ليس بقيد يحترز به.
ولا يقال إنه لم يطلع عليه لأنه في كلام أبي الخطاب وهو قد نقل كلامه.
وأما من جهة النقل فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا قال أشهد على بمائة درهم ومائة درهم ومائة درهم فشهد على مائة دون مائة كره إلا أن يقول أشهدوني على مائة ومائة ومائة يحكيه كله للحاكم كما كان.
وقال الإمام أحمد رحمه الله إذا شهد على ألف وكان الحاكم لا يحكم إلا على مائة ومائتين فقال صاحب الحق أريد أن تشهد لي على مائة لم يشهد إلا بالألف.
قال القاضي وذلك أن على الشاهد نقل الشهادة على ما شهد.
فقول الإمام أحمد رحمه الله إذا شهد على ألف وكان الحاكم لا يحكم إلا على مائة ومائتين يرد ما قالوه فإنه ذكر في الرواية إذا كان يحكم على مائة ومائتين فقال صاحب الحق أريد أن تشهد لي على مائة لم يشهد إلا بالألف فمنعه مع أنه ذكر أنه يحكم بمائتين فإذا منعه من الشهادة بمائة وهو يحكم بمائتين فقد منعه في صورة ما إذا ولى الحكم بأكثر منها.
وتعليل المسألة لا يحتاج معه إلى تطويل.
وأما تقييد الحاكم فهو لبيان الواقع فإن الواقع في هذه الصورة لا يكون في العرف إلا إذا كان الحاكم لا يحكم بأكثر لأن صاحب الحق لا يطلب إلا
33

في هذه الصورة أو نحوها من الصور التي تمنعه من طلب الحق كاملا.
أما كلام أبي الخطاب وصاحب المحرر في القيد المذكور فيحتمل أن يكون لأجل الخلاف أي أن أبا الخطاب لا يجيزه إلا إذا كان الحاكم لم يول بأكثر فيكون التقدير لا يجوز.
وعند أبي الخطاب يجوز إذا كان لم يول الحكم بأكثر منها.
وأما إذا كان قد ولى الحكم بأكثر منها لم يجز بلا خلاف لعدم العذر.
لكن تعليل قول أبي الخطاب الذي علل به المصنف في المغنى وهو أنه من شهد بألف فقد شهد بالخمسمائة وليس كاذبا يدل على أن أبا الخطاب يجيزه مطلقا.
وأبو الخطاب لم يعلل قوله في الهداية فإن كان رأى تعليله في كلامه في غير الهداية فلا كلام وإن كان علله من عنده فيحتمل أن أبا الخطاب قصد ما فهمه الشيخ وأراد الجواز مطلقا.
ويحتمل أن مراده الجواز في صورة ما إذا لم يول بأكثر منها ويكون كونه ليس كاذبا في شهادة يمنع الاحتياج إلى ذلك لأجل الحكم لكونه لا يحكم بأكثر منها فتكون العلة المجموع مع أن كلام أبي الخطاب يحتمل أن تكون بالباء الموحدة من تحت أي قال صاحب الحق ذلك بأن كان الحاكم لم يول بأكثر منها لكن النسخة بالفاء فيحتمل أنه من الكاتب وإن كان بعيدا.
وأما صاحب الوجيز فيحتمل أنه ظن المفهوم مقصودا فصرح به وإن كان بعيدا ولكن ارتكبناه لما دل عليه كلام الإمام أحمد رحمه الله ولما عليه الجماعة انتهى كلام شيخنا.
قال وقد ذكر الشيخ محب الدين نصر الله في حواشيه أن الشهود إذا شهدوا بالخمسمائة وكان أصلها بألف وأعلموا الحاكم بذلك يكون حكمه
34

بالخمسمائة حكما بالألف لأن الحكم ببعض الجملة حكم بالجملة.
فإذا كان لم يول الحكم بألف يكون قد حكم بما لم يول فيه وهو ممتنع بخلاف ما إذا كان ولى الحكم بألف فإنه يكون قد حكم بما ولى فيه هذا معنى ما رأيته من كلامه.
قال وفيه نظر لأن الذين ذكروا المنع من ذلك إنما عللوه بأن الشاهد لم يشهد كما سمع.
وهذا يدل على أن المنع لأمر يرجع إلى الشاهد لا لأمر يرجع إلى حكم الحاكم.
ولأنه قد يقال لا يسلم في مثل هذه الصورة أن الحكم بالبعض المشهود به يكون حكما بالجملة بل إنما يكون حكما بما ادعى به وشهد به.
وقد يقال الذين عللوا المنع بأن الشهادة لم تؤد كما سمعت كلامهم يقتضي المنع مطلقا.
وأما من قيد المنع بما إذا كان الحاكم لم يول الحكم بأكثر منها يكون توجيهه ما ذكر ويدل عليه ذكر هذا القيد لأنهم لم يمنعوا إلا بهذا الشرط.
لكن يحتاج إلى إثبات أن الحكم بالبعض من الجملة حكم بكلها.
وقد ذكر القاضي في الأحكام السلطانية ما يخالف ذلك.
فإنه ذكر في أوائل الكراس الرابع فيما إذا كانت ولاية القاضي خاصة وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على صحتها في قدر من المال فقال في رواية أحمد بن نصر في رجل أشهد على ألف درهم وكان الحاكم لا يحكم إلا
في مائة ومائتين فقال لا تشهد إلا بما أشهدت عليه.
وكذلك قال في رواية الحسن بن محمد في رجل أشهد على ألف ولا يحكم في البلاد إلا على مائة لا يشهد إلا بألف.
فقد نص على جواز القضاء في قدر من المال ووجهه ما ذكرنا.
35

ومنع من تبعيض الشهادة إذا كانت بقدر يزيد على ما جعل له فيه بل يشهد بذلك ويحكم الحاكم من ذلك بما جعل له لأنه إذا شهد بخمسمائة عند هذا القاضي وشهد بالخمسمائة الأخرى عند قاض آخر ربما ادعى المقر أن هذه الخمسمائة الثانية هي التي شهد بها أولا وتسقط إحداهما على قول من يحمل تكرار الإقرار في مجلسين بألف واحدة.
وقد يشهد لذلك قوله تعالى 5: 108 * (ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها) * وإذا بعضها فلم يأت بها على وجهها انتهى كلام القاضي في الأحكام السلطانية.
36

باب شروط من تقبل شهادته
قوله (وهي ستة أحدها البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان).
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب.
قال في الهداية والمذهب والقواعد الأصولية وغيرهم لا تقبل شهادة الصبيان في أصح الروايتين.
قال الزركشي هذا المشهور من الروايات والمختار للأصحاب متقدمهم ومتأخرهم.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وعنه تقبل ممن هو في حال العدالة فتصح من مميز.
ونقل بن هانئ بن عشر.
واستثنى بن حامد على هاتين الروايتين الحدود والقصاص.
وعنه لا تقبل إلا في الجراح إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها.
ذكرها أبو الخطاب وغيره.
وقدمه في الخلاصة.
وعنه تقبل في الجراح والقتل.
ذكرها في الواضح والمستوعب.
قال القاضي وجماعة من الأصحاب يشترط أن يؤدوها أو يشهدوا على شهادتهم قبل تفرقهم ثم لا يؤثر رجوعهم.
وقيل تقبل شهادتهم على مثلهم.
37

وسأله عبد الله فقال علي رضي الله عنه أجاز شهادة بعضهم على بعض.
فائدة ذكر القاضي أن الخلاف عند الأصحاب في الشهادة على الجراح الموجبة للقصاص فأما الشهادة بالمال فلا تقبل.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهذا عجب من القاضي فإن الصبيان لا قود بينهم وإنما الشهادة بما يوجب المال ذكره في القواعد الأصولية.
قوله (الثاني العقل فلا تقبل شهادة معتوه ولا مجنون إلا من يخنق في الأحيان إذا شهد في إفاقته).
هذا المذهب جزم به في المحرر والنظم والفروع وغيرهم.
قال في الفروع نص عليه.
وقال في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم وتقبل شهادة من يصرع في الشهر مرة أو مرتين.
وقال في الحاوي والرعايتين وغيرهم تقبل شهادة من يصرع في الشهر مرتين.
وقيل من يفيق أحيانا حال إفاقته.
قوله (الثالث الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس).
هذا المذهب بلا ريب نص عليه.
قال الشارح هذا أولى.
38

قال الزركشي هذا المنصوص المجزوم به عند الأكثرين.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
ويحتمل أن تقبل فيما طريقه الرواية إذا فهمت إشارته اختاره بعضهم.
قلت وهو قوي جدا.
وقد أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله.
فائدة لو أداها بخطة فقد توقف الإمام أحمد رحمه الله.
ومنعها أبو بكر وهو احتمال للقاضي.
وخالفه في المحرر فاختار فيه قبولها.
قلت وهو الصواب.
قال في النكت وكأن وجه الخلاف بينهما أن الكتابة هل هي صريح أم لا ويأتي في أثناء الباب شهادة الأصم والأعمى وأحكامهما.
قوله (الرابع الإسلام فلا تقبل شهادة كافر إلا أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم وحضر الموصي الموت فتقبل شهادتهم).
يعني إذا كانوا رجالا.
الصحيح من المذهب قبول شهادة أهل الكتاب بالوصية في السفر بشرطه وعليه الأصحاب.
وجزم به كثير منهم.
ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله حتى قال المصنف وصاحب الروضة والشيخ تقي الدين رحمهم الله إنه نص القرآن.
39

وهو من مفردات المذهب.
قال المصنف وغيره رواه نحو العشرين عن الإمام أحمد رحمه الله.
وذكر بن الجوزي في المذهب رواية بعدم القبول.
وقيل يشترط فيه أن يكون ذميا.
وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والشرح وغيرهم.
قال الزركشي وليس بشيء.
تنبيهات
أحدها مفهوم كلام المصنف أن غير الكتابي لا تقبل شهادتهم فيها وهو إحدى الروايتين.
وهو ظاهر كلامه في الكافي والشرح والوجيز والهداية والمذهب وغيرهم.
وصححه الناظم.
قال الزركشي هذا المشهور من الروايتين.
وصححه في تصحيح المحرر.
وعنه تقبل من الكافر مطلقا.
وقدمه في الرعايتين والحاوي.
وأطلقهما في الفروع والمحرر.
الثاني ظاهر كلام المصنف أنه سواء كان الموصي مسلما أو كافرا وهو صحيح نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله.
وجزم به في المحرر والفروع والزركشي وغيرهم.
الثالث صرح المصنف أن شهادة الكافر لا تقبل في غير هذه المسألة بشرطها وقال هو المذهب.
40

وهو كما قال وعليه الأصحاب.
ونص عليه في رواية نحو من عشرين من أصحابه في أنها لا تقبل شهادة بعضهم على بعض.
وعنه تقبل شهادتهم للحميل.
وعنه تقبل للحميل وموضع ضرورة.
وعنه تقبل سفرا.
ذكرها الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال كما تقبل شهادة النساء في الحدود إذا اجتمعن في العرس والحمام انتهى.
وعنه أن شهادة بعض أهل الذمة تقبل على بعض نقلها حنبل.
وخطأه الخلال في نقله.
قال أبو بكر عبد العزيز هذا غلط لا شك فيه.
قال أبو حفص البرمكي تقبل شهادة السبي بعضهم على بعض إذا ادعى أحدهم أن الآخر أخوه.
والمذهب الأول.
والظاهر غلط من روى خلاف ذلك قاله المصنف والشارح.
واختار رواية قبول شهادة بعضهم على بعض الشيخ تقي الدين رحمه الله وابن رزين وصاحب عيون المسائل ونصروه.
واحتج في عيون المسائل بأنه أهل للولاية على أولاده فشهادته عليهم أولى.
ونصره أيضا في الإنتصار.
وفي الإنتصار أيضا لا من حربي.
وفيه أيضا بل على مثله.
وقال هو وغيره لا مرتد لأنه ليس أهلا للولاية فلا يقر ولا فاسق منهم لأنه لا يجتنب محظور دينه وتلحقه التهمة.
41

وفي اعتبار اتحاد الملة وجهان.
وأطلقهما في الفروع والمحرر والزركشي.
أحدهما لا يعتبر اتحاد الملة.
قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
والوجه الثاني يعتبر اتحادها.
صححه في النظم وتصحيح المحرر.
تنبيه يحتمل قوله ويحلفهم الحاكم بعد العصر لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله وإنها لوصية الرجل.
إن تحليفهم على سبيل الوجوب وهو الظاهر وهو ظاهر كلام أكثرهم.
قال الزركشي وهو الأشهر وهو أحد الوجهين.
وقدمه في الرعاية الكبرى.
والوجه الثاني يحلفهم على سبيل الاستحباب.
وأطلقهما في الفروع.
وقال في الواضح يحلفهم مع الريبة وإلا فلا.
قوله (الخامس أن يكون ممن يحفظ فلا تقبل شهادة مغفل ولا معروف بكثرة الغلط والنسيان).
لا تقبل شهادة المعروف بكثرة الغلط على الصحيح من المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب.
وكذا المعروف بكثرة النسيان ذكره جماعة من الأصحاب.
منهم المصنف والمجد وابن حمدان والناظم وصاحب الوجيز والحاوي والزركشي والخرقي وغيرهم.
42

وقال في الترغيب هذا الصحيح إلا في أمر جلي يكشفه الحاكم ويراجعه فيه حتى يعلم تثبته فيه وأنه لا سهو ولا غلط فيه.
وجزم به في الرعايتين والحاوي.
قوله (والسادس العدالة وهي استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله).
تقدم في باب طريق الحكم وصفته أن الصحيح من المذهب اعتبار العدالة في البينة ظاهرا وباطنا فيعتبر استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله وهذا المذهب بلا ريب.
وقيل العدل من لم تظهر منه ريبة.
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار الخرقي عند القاضي وجماعة وتقدم ذلك.
وذكر أبو محمد الجوزي في العدالة اجتناب الريبة وانتفاء التهمة.
زاد في الرعاية وفعل ما يستحب وترك ما يكره.
فائدة العاقل من عرف الواجب عقلا الضروري وغيره والممتنع والممكن.
وما يضره وما ينفعه غالبا.
والعقل نوع علم ضروري إنساني ومحل ذلك الأصول.
والإسلام الشهادتان نطقا أو حكما تبعا أو بدار مع التزام أحكام الدين.
قاله الأصحاب.
تنبيه ظاهر قوله ويعتبر لها شيئان الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض.
إن أداء الفرائض وحدها يكفي ولو لم يصل سننها وهو الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع.
43

وهو ظاهر كلامه في المذهب.
وذكر القاضي وصاحب التبصرة والترغيب والمحرر والنظم والوجيز وغيرهم أداء الفرائض بسننها الراتبة.
وقال في الهداية والمستوعب والخلاصة بسننها ولم يذكر الراتبة وقد أومأ الإمام أحمد رحمه الله إلى ما ذكره القاضي والجماعة كقوله فيمن يواظب على ترك سنن الصلاة رجل سوء.
ونقل أبو طالب لو ترك سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم فمن ترك سنة من سننه فهو رجل سوء.
وقال القاضي يأثم.
قال في الفروع ومراده لأنه لا يسلم من ترك فرض وإلا فلا يأثم بترك سنة.
وإنما قال هذا الإمام أحمد رحمه الله فيمن تركها طول عمره أو أكثره فإنه يفسق بذلك.
وكذلك جميع السنن الراتبة إذا داوم على تركها لأنه بالمداومة يكون راغبا عن السنة وتلحقه التهمة بأنه غير معتقد لكونها سنه.
وكلام الإمام أحمد رحمه الله خرج على هذا.
وكذا قال في الفصول الإدمان على ترك هذه السنن غير جائز واحتج بقول الإمام أحمد رحمه الله في الوتر.
وقال بعد قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الوتر وهذا يقتضي أنه يحكم بفسقه.
قلت فيعايى بها على قول القاضي وابن عقيل.
ونقل جماعة من ترك الوتر فليس بعدل.
وقاله الشيخ تقي الدين رحمه الله في الجماعة على أنها سنة لأنه يسمى ناقص الإيمان.
44

وقال في الرعاية وترد شهادة من أكثر من ترك السنن الراتبة.
قوله (واجتناب المحارم وهو أن لا يرتكب كبيرة ولا يدمن على صغيره).
وهو المذهب جزم به في المحرر والوجيز وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم.
وقيل أن لا يظهر منه إلا الخير.
وقيل أن لا يتكرر منه صغيرة.
وقيل ثلاثا.
وقطع به في آداب المفتي والمستفتي.
وأطلقهن في الفروع.
وقال في الترغيب بأن لا يكثر من الصغائر ولا يصر على واحدة منها.
وعنه ترد الشهادة بكذبة واحدة.
وهو ظاهر كلامه في المغنى.
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله.
قال ابن عقيل اختاره بعضهم وقاس عليه بقية الصغائر وهو بعيد لأن الكذب معصية فيما تحصل به الشهادة وهو الخبر قاله في الفروع.
وأطلقهما في المحرر.
وأخذ القاضي وأبو الخطاب من هذه الرواية أن الكذب كبيرة.
وجعل بن حمدان في الرعاية الروايتين في الكذب وأورد ذلك مذهبا.
قال الزركشي وفيه نظر.
وقال أيضا ولعل الخلاف في الكذبة للتردد فيها هل هي كبيرة أو صغيرة.
وأطلق في المحرر الروايتين في رد الشهادة بالكذبة الواحدة.
45

وظاهر الكافي أن العدل من رجح خيره ولم يأت كبيرة لأن الصغائر تقع مكفرة أولا فأولا فلا تجتمع.
قال ابن عقيل لولا الإجماع لقلنا به.
وظاهر كلام القاضي في العمدة أنه عدل ولو أتى كبيرة.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله صرح به في قياس الشبهة.
وعنه فيمن أكل الربا إن أكثر لم نصل خلفه.
قال القاضي وابن عقيل فاعتبر الكثرة.
وقال في المغنى إن أخذ صدقة محرمة وتكرر ردت شهادته.
وعنه فيمن ورث ما أخذه موروثه من الطريق هذا أهون ليس هو أخرجه وأعجب إلى أن يرده.
وعنه أيضا لا يكون عدلا حتى يرد ما أخذ.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله من شهد على إقرار كذب مع علمه بالحال أو تكرر نظره إلى الأجنبيات والقعود له بلا حاجة شرعية قدح في عدالته.
قال ولا يستريب أحد فيمن صلى محدثا أو لغير القبلة أو بعد الوقت أو بلا قراءة أنه كبيرة.
فائدة الكبيرة ما فيه حد أو وعيد نص عليه.
وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله هي ما فيه حد أو وعيد أو غضب أو لعنة أو نفي الإيمان.
وقال في الفصول والغنية والمستوعب الغيبة والنميمة من الصغائر.
وقال القاضي في معتمده معنى الكبيرة أن عقابها أعظم والصغيرة أقل ولا يعلمان إلا بتوقيف.
وقال ابن حامد إن تكررت الصغائر من نوع أو أنواع فظاهر المذهب تجتمع وتكون كبيرة.
46

ومن أصحابنا من قال لا تجتمع وهو شبيه مقالة المعتزلة.
قوله (ولا تقبل شهادة فاسق سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد).
وهذا المذهب وعليه الأصحاب ويتخرج على قبول شهادة أهل الذمة قبول شهادة الفاسق من جهة الاعتقاد المتدين به إذا لم يتدين بالشهادة لموافقة على مخالفه.
كالخطابية وكذا قال أبو الخطاب.
فائدة من قلد في خلق القرآن ونفى الرؤية ونحوهما فسق على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
قال في الفروع اختاره الأكثر قاله في الواضح.
وعنه يكفر كمجتهد.
وعنه فيه لا يكفر اختاره المصنف في رسالته إلى صاحب التلخيص لقول أحمد رحمه الله للمعتصم يا أمير المؤمنين.
ونقل يعقوب الدورقي فيمن يقول القرآن مخلوق كنت لا أكفره حتى قرأت 4 165 * (أنزله بعلمه) * وغيرها.
فمن زعم أنه لا يدري علم الله مخلوق أو لا كفر.
وقال في الفصول في الكفاءة في جهمية وواقفية وحرورية وقدرية ورافضية إن ناظر ودعا كفر وإلا لم يفسق لأن الإمام أحمد رحمه الله قال يسمع حديثه ويصلى خلفه.
قال وعندي أن عامة المبتدعة فسقة كعامة أهل الكتابين كفار مع جهلهم.
قال والصحيح لا كفر لأن الإمام أحمد رحمه الله أجاز الرواية عن الحرورية والخوارج.
47

وذكر بن حامد أن قدرية أهل الأثر كسعيد بن أبي عروبة والأصم مبتدعة وفي شهادتهم وجهان وأن الأولى أن لا تقبل لأن أقل ما فيه الفسق.
وذكر جماعة في خبر غير الداعية روايات.
الثالثة إن كانت مفسقة قبل وإن كانت مكفرة رد.
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يفسق أحد.
وقاله القاضي في شرح الخرقي في المقلد كالفروع.
وعنه الداعية كتفضيل علي على الثلاثة أو أحدهم رضي الله عنهم أو لم ير مسح الخف أو غسل الرجل.
وعنه لا يفسق من فضل عليا على عثمان رضوان الله عليهم أجمعين.
قال في الفروع ويتوجه فيه وفيمن رأى الماء من الماء ونحوه التسوية.
نقل ابن هانئ في الصلاة خلف من يقدم عليا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم إن كان جاهلا لا علم له أرجو أن لا يكون به بأس.
وقال المجد الصحيح أن كل بدعة لا توجب الكفر لا نفسق المقلد فيها لخفتها مثل من يفضل عليا على سائر الصحابة رضي الله عنهم ونقف عن تكفير من كفرناه من المبتدعة.
وقال المجد أيضا الصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية فإنا نفسق المقلد فيها كمن يقول بخلق القرآن أو بأن ألفاظنا به مخلوقة أو أن علم الله مخلوق أو أن أسماءه تعالى مخلوقة أو أنه لا يرى في الآخرة أو أن يسب الصحابة رضي الله عنهم تدينا أو يقول إن الإيمان مجرد الاعتقاد وما أشبه ذلك فمن كان عالما في شيء من هذه البدع يدعو إليه ويناظر عليه فهو محكوم بكفره.
نص الإمام أحمد رحمه الله صريحا على ذلك في مواضع.
48

قال واختلف عنه في تكفير القدرية بنفي خلق المعاصي على روايتين.
وله في الخوارج كلام يقتضي في تكفيرهم روايتين.
نقل حرب لا تجوز شهادة صاحب بدعة.
قوله (أما من فعل شيئا من الفروع المختلف فيها فتزوج بغير ولي أو شرب من النبيذ ما لا يسكر أو أخر الحج الواجب مع إمكانه ونحوه متأولا فلا ترد شهادته).
وهذا المذهب نص عليه في رواية صالح.
وعليه جماهير الأصحاب.
وقال في الإرشاد تقبل شهادته إلا أن يجيز ربا الفضل أو يرى الماء من الماء لتحريمهما الآن.
وذكرهما الشيخ تقي الدين رحمه الله مما خالف النص من جنس ما ينقض فيه حكم الحاكم.
وذكر في التبصرة فيمن تزوج بلا ولي أو أكل متروك التسمية أو تزوج بنته من الزنى أو أم من زنى بها احتمالا
ترد.
وعنه يفسق متأول لم يسكر من نبيذ.
اختاره في الإرشاد والمبهج.
قال الزركشي وأبو بكر كحده لأنه يدعو إلى المجمع عليه وللسنة المستفيضة.
وعلله بن الزاغوني بأنه إلى الحاكم لا إلى فاعله كبقية الأحكام.
وفيه في الواضح روايتان كذمي شرب خمرا.
وهو ظاهر الموجز.
واختلف فيه كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله.
نقل مهنا من أراد شربه يتبع فيه من شربه فليشربه.
وعنه أجيز شهادته ولا أصلي خلفه وحده.
49

وعنه ومن أخر الحج قادرا كمن لم يؤد الزكاة.
نقله صالح والمروذى.
قال في الفروع وقياس الأدلة من لعب بشطرنج وتسمع غناء بلا آلة.
قاله في الوسيلة لا باعتقاد إباحته.
فائدة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله اختلف الناس في دخول الفقهاء في أهل الأهواء فأدخلهم القاضي وغيره وأخرجهم بن عقيل وغيره.
قوله (وإن فعله معتقدا تحريمه ردت شهادته).
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب.
جزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والزركشي والحاوي والفروع والمغنى والشرح ونصراه وغيرهم.
ويحتمل أن لا ترد وهو لأبي الخطاب.
فائدة من تتبع الرخص فأخذ بها فسق نص عليه.
وذكره ابن عبد البر رحمه الله إجماعا.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله كرهه أهل العلم.
وذكر القاضي غير متأول أو مقلد.
قال في الفروع ويتوجه تخريج من ترك شرطا أو ركنا مختلفا فيه لا يعيد في رواية.
ويتوجه تقييده بما لم ينقض فيه حكم حاكم.
وقيل لا يفسق إلا العالم.
ومع ضعف الدليل فروايتان.
تنبيه تقدم في أواخر كتاب القضاء هل يلزم التمذهب بمذهب أو لا.
فليعاود.
50

قوله (الثاني استعمال المروءة وهو فعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه فلا تقبل شهادة المصافع والمتمسخر والمغني).
قال في الرعاية ويكره سماع الغناء والنوح بلا آلة لهو ويحرم معها.
وقيل وبدونها من رجل وامرأة.
وقيل يباح ما لم يكن معه منكر آخر.
وإن داومه أو اتخذه صناعة يقصد له أو اتخذ غلاما أو جارية مغنيين يجمع عليهما الناس ردت شهادته.
وإن استتر به وأكثر منه ردها من حرمه أو كرهه.
وقيل أو أباحه لأنه سفه ودناءة يسقط المروءة.
وقيل الحداء نشيد الأعراب كالغناء في ذلك.
وقيل يباح سماعها انتهى.
وقال في الفروع يكره غناء.
وقال جماعة يحرم.
وقال في الترغيب اختاره الأكثر.
قال الإمام أحمد رحمه الله لا يعجبني.
وقال في الوصي يبيع أمة للصبي على أنها غير مغنية وعلى أنها لا تقرأ بالألحان.
وقيل يباح الغناء والنوح.
اختاره الخلال وصاحبه أبو بكر وكذا سماعه.
وفي المستوعب والترغيب وغيرهما يحرم مع آلة لهو بلا خلاف بيننا.
وكذا قالوا هم وابن عقيل إن كان المغنى امرأة أجنبية.
ونقل المروذي ويعقوب أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن الدف في العرس بلا غناء فلم يكرهه.
51

فوائد
منها يكره بناء الحمام على الصحيح من المذهب على ما تقدم في أواخر باب الغسل.
ونقل بن الحكم لا تجوز شهادة من بناه للنساء.
وتقدم أحكام الحمام في آخر باب الغسل.
ومنها الشعر كالكلام.
سأله بن منصور ما يكره منه قال الهجاء والرقيق الذي يشبب بالنساء.
واختار جماعة قول أبي عبيد أن يغلب عليه الشعر.
قال في الفروع وهو أظهر.
ومنها لو أفرط شاعر في المدحة بإعطائه وعكسه بعكسه أو شبب بمدح خمر أو بمرد وفيه احتمال أو بامرأة معينة محرمة فسق لا إن شبب بامرأته أو أمته ذكره القاضي.
واختار في الفصول والترغيب ترد كديوث.
قوله (واللاعب بالشطرنج).
هذا المذهب وعليه الأصحاب في الجملة.
وذكر القاضي وصاحب الترغيب لا تقبل شهادة اللاعب به ولو كان مقلدا.
قوله (واللاعب بالحمام).
قال المصنف والشارح وابن حمدان وغيرهم الطيارة.
ونقل بكر عن الإمام أحمد رحمه الله أو يسترعيه من المزارع.
قال في الرعاية وكذا تسريحها في مواضع يراهن بها.
فائدة اللعب بالشطرنج حرام على الصحيح من المذهب.
52

ونص عليه وعليه الأصحاب كمع عوض أو ترك واجب أو فعل محرم إجماعا في المقيس عليه.
قال في الرعاية فإن داوم عليه فسق.
وقيل لا يحرم إذا خلا من ذلك بل يكره.
ويحرم النرد بلا خلاف في المذهب ونص عليه.
وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله الشطرنج شر من النرد.
وكره الإمام أحمد رحمه الله اللعب بالحمام.
ويحرم ليصيد به حمام غيره.
ويجوز للأنس بصوتها واستفراخها وكذا لحمل الكتب من غير أذى يتعدى إلى الناس.
وجزم به في المغنى والشرح وغيرهما.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقال في الترغيب يكره.
وفي رد الشهادة باستدامته وجهان.
ويكره حبس طير لنغمته ففي رد شهادته وجهان.
وأطلقهما في الفروع.
وهما احتمالان في الفصول.
وظاهر كلام المصنف والشارح المتقدم أنها لا ترد بذلك.
وقيل يحرم كمخاطرته بنفسه في رفع الأعمدة والأحجار الثقيلة والثقاف.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ويحرم محاكاة الناس للضحك ويعزر هو ومن يأمره به.
قوله (والذي يتغدى في السوق).
53

يعني بحضرة الناس.
قال في الغنية أو يتغدى على الطريق.
قال الزركشي كالذي ينصب مائدة ويأكل عليها.
ولا يضر أكل اليسير كالكسرة ونحوها.
قوله (ويمد رجليه في مجمع الناس).
وكذا لو كشف من بدنه ما العادة تغطيته.
ونومه بين الجالسين وخروجه عن مستوى الجلوس بلا عذر.
فائدة لا تقبل شهادة الطفيلي.
قطع به المصنف والشارح وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم.
قوله (ويحدث بمباضعته أهله وأمته).
وكذا مخاطبتهما بخطاب فاحش بين الناس.
وحاكى المضحكات ونحوه.
قال في الفنون والقهقهة.
قال في الغنية يكره تشدقه بالضحك وقهقهته ورفع صوته بلا حاجة.
وقال ومضغ العلك لأنه دناءة.
وإزالة درنه بحضرة ناس وكلام بموضع قذر كحمام وخلاء.
وقال في الترغيب ومصارع وبوله في شارع.
ونقل ابن الحكم ومن بنى حماما للنساء.
وقال في الرعاية ودوام اللعب وإن لم يتكرر واختفى بمأمنه قبلت.
قوله (فأما الشين في الصناعة كالحجام والحائك والنخال والنفاط
54

والقمام والزبال والمشعوذ والدباغ والحارس والقراد والكباش فهل تقبل شهادتهم إذا حسنت طرائقهم على وجهين).
وهما روايتان.
وأطلقهما في الهداية والمذهب.
أحدهما تقبل إذا حسنت طريقتهم.
وهو المذهب.
قال في الفروع تقبل شهادتهم على الأصح.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الخلاصة والمحرر والشرح.
والوجه الثاني لا تقبل مطلقا.
وقال في المحرر ولا يقبل مستور الحال منهم وإن قبلناه من غيرهم.
وجزم به في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس وغيرهما.
قال الزركشي المشهور من الوجهين لا يقبل مستور الحال منهم وإن قبل من غيرهم.
واختار المصنف والشارح وصاحب الترغيب قبول شهادة الحائك والحارس والدباغ.
واختاره الناظم وزاد النفاط والصباغ.
واختار عدم قبول شهادة الكباش والكاسح والقراد والقمام والحجام والزبال والمشعوذ ونخال التراب والمحرش بين البهائم.
واختار بن عبدوس في تذكرته قبول شهادة الحائك والحجام،
55

والنخال والنفاط والحارس والصباغ والدباغ والقمام والزبال والقراد والكباش والكساح والقيم والجصاص ونحوهم.
واختار الآدمي في منتخبه قبول شهادة الحجام والحائك والنخال والنفاط والقمام والمشعوذ والدباغ والحارس.
واختار في المنور قبول شهادة الحارس والحائك والنخال والصباغ والحاجم والكساح والزبال والدباغ والنفاط.
قال صاحب الترغيب أو نقول برد شهادة الحائك والحارس والدباغ ببلد يستزرى فيه بهم.
وجزم الشارح بعدم قبول شهادة الكساح والكناس.
وأطلق في الزبال والحجام ونحوهم وجهين.
قلت ليس الحائك والنخال والدباغ والحارس كالقراد والكباش والمشعوذ ونحوهم.
فائدتان
إحداهما مثل ذلك في الحكم الدباب والصباغ والكناس.
قال في الرعايتين وصانع ومكار وجمال وجزار ومصارع ومن لبس غير زي بلد يسكنه أو زيه المعتاد بلا عذر والقيم.
وقال غيره وجزار.
وفي الفنون وكذا خياط.
قال في الفروع وهو غريب.
قلت هذا ضعيف جدا.
ومثل ذلك الصيرفي ونحوه إن لم يتق الربا ذكره المصنف.
قال الإمام أحمد رحمه الله أكره الصرف.
56

قال القاضي يكره.
وقال ابن عقيل في الصائغ والصباغ إن تحري الصدق والثقة فلا مطعن عليه.
الثانية يكره كسب من صنعته دنية.
قال في الفروع والمراد مع إمكان أصلح منها وقاله ابن عقيل.
ومن يباشر النجاسة والجزار.
ذكره فيه القاضي وابن الجوزي للخبر ولأنه يوجب قساوة قلبه.
وفاصد ومزين وجرائحى ونحوهم.
قال بعضهم وبيطار.
وظاهر المغنى لا يكره كسب فاصد.
وقال في النهاية الظاهر يكره.
قال وكذا الختان بل أولى.
قال في الفروع وظاهر كلام الأكثر لا يكره في الرقيق وكرهه القاضي.
تنبيه تقدم في أول كتاب الصيد أي المكاسب أفضل.
قوله (ومتى زالت الموانع منهم فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم بمجرد ذلك ولا يعتبر إصلاح العمل).
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقيل يعتبر في التائب إصلاح العمل سنة.
57

وقيل ذلك فيمن فسقه بفعل.
وذكره في التبصرة رواية.
وعنه ذلك في مبتدع.
جزم به القاضي والحلواني لتأجيل عمر رضي الله عنه صبيغا.
وقيل يعتبر في قاذف وفاسق مدة يعلم حالهما وهو احتمال في الكافي.
وقال ابن حامد في كتابه يجيء على مقالة بعض أصحابنا من شرط صحتها وجود أعمال صالحة لظاهر الآية * (إلا من تاب) *.
فائدتان
الأولى توبة غير القاذف الندم والإقلاع والعزم أن لا يعود على الصحيح من المذهب.
فلو كان فسقه بترك واجب كصلاة وصوم وزكاة ونحوها فلا بد من فعلها.
وقيل يشترط مع ذلك قوله إني تائب ونحوه.
وعنه يشترط مع ذلك أيضا مجانبة قرينه فيه.
الثانية يعتبر في صحة التوبة رد المظلمة إلى ربها وأن يستحله أو يستمهله معسر ومبادرته إلى حق الله تعالى حسب إمكانه.
ذكره في الترغيب وغيره.
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع.
وذكر المصنف وغيره يعتبر رد المظلمة أو بدلها أو نية الرد متى قدر.
وتقدم في آخر القذف إذا كان عليه حق غير مالي لحي.
فأما إن كانت المظلمة لميت في مال برده إلى ذريته فإن لم يكن له وارث فإلى بيت المال وإن كانت للميت في عرضه كسبه وقذفه فينوي استحلاله إن قدر في الآخرة أو يستغفر الله له حتى يرضيه عنه.
58

والظاهر صحة توبته في الدنيا مع بقاء حق المظلوم عليه لعجزه عن الخلاص منه كالدين فتقبل شهادته وتصح إمامته.
قاله ابن نصر الله في حواشي الفروع.
وعنه لا تقبل توبة مبتدع.
اختاره أبو إسحاق.
قوله (ولا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب).
هذا المذهب وقطع به الأصحاب وسواء حد أو لا.
ومال صاحب الفروع إلى قبول شهادته.
وقال ويتوجه تخريج رواية بقاء عدالته من رواية أنه لا يحد.
قوله (وتوبته أن يكذب نفسه).
هذا المذهب نص عليه لكذبه حكما.
وجزم به القاضي في الجامع الصغير والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وابن عقيل في التذكرة وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم من الأصحاب.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل إن علم صدق نفسه فتوبته أن يقول ندمت على ما قلت ولن أعود إلى مثله وأنا تائب إلى الله تعالى منه.
قلت وهو الصواب.
قال الزركشي وهو حسن.
وقال واختار أبو محمد في المغنى أنه إن لم يعلم صدق نفسه فكالأول.
وإن علم صدقه فتوبته الاستغفار والإقرار ببطلان ما قاله وتحريمه وأن لا يعود إلى مثله.
59

وقال القاضي وصاحب الترغيب إن كان القذف شهادة قال القذف حرام باطل ولن أعود إلى ما قلت وإن كان سبا فكالمذهب.
وقطع في الكافي أن الصادق يقول قذفي لفلان باطل ندمت عليه.
فائدة القاذف بالشتم ترد شهادته وروايته.
قال الزركشي وفتياه حتى يتوب.
والشاهد بالزنى إذا لم تكمل البينة تقبل روايته دون شهادته.
قوله (ولا تعتبر في الشهادة الحرية بل تجوز شهادة العبد في كل شيء إلا في الحدود والقصاص على إحدى الروايتين).
شهادة العبد لا تخلو إما أن تكون في الحدود والقصاص أو في غيرهما.
فإن كانت في غيرهما قبلت على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب.
ونقل أبو الخطاب رواية يشترط في الشهادة الحرية.
ذكره الخلال في أن الحر لا يقتل بالعبد.
وفي مختصر ابن رزين في شهادة العبد خلاف.
وإن كانت في الحدود والقصاص قبلت أيضا على الصحيح من المذهب.
نص عليه.
واختاره بن حامد وأبو الخطاب في الانتصار وابن عقيل والقاضي يعقوب وغيرهم.
وجزم به في الوجيز وغيره.
واختاره في القواعد الأصولية.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية والفروع وغيرهم.
60

وعنه لا تقبل فيهما.
قال في الفروع وهي أشهر.
قال ابن هبيرة هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله.
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب.
وقطع به القاضي في التعليق وتابعه جماعة.
وقدمه في الخلاصة.
وجزم به في العمدة والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس.
وهو من مفردات المذهب.
وأطلقهما في الهداية والمذهب.
وقال الخرقي وأبو الفرج وصاحب الروضة لا تقبل في الحدود خاصة.
وهو رواية في الترغيب.
وهو ظاهر رواية الميموني.
وهو أحد الاحتمالين في الكافي والمغنى.
فائدتان
إحداهما حيث تعينت عليه حرم على سيده منعه.
ونقل المروذي من أجاز شهادته لم يجز لسيده منعه من قيامه بها.
الثانية لو عتق بمجلس الحكم فشهد حرم رده.
قال في الانتصار والمفردات فلو رده الحاكم مع ثبوت عدالته فسق.
قوله (وتجوز شهادة الأعمى في المسموعات إذا تيقن الصوت وبالاستفاضة.
وتجوز في المرئيات التي تحملها قبل العمى إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه وما يتميز به) بلا نزاع.
61

فإن لم يعرفه إلا بعينه فقال القاضي تقبل شهادته أيضا ويصفه للحاكم بما يتميز به.
وهو المذهب نص عليه.
قال في تجريد العناية وهو الأظهر.
وجزم به في الوجيز وشرح بن رزين.
وصححه في تصحيح المحرر.
وقدمه في الشرح.
ويحتمل أن لا تجوز لأن هذا مما لا ينضبط غالبا.
وهو وجه في المحرر وغيره.
وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وقال ونصه يقبل والزركشي.
وقال ولعل لهما التفاتا إلى القولين في السلم في الحيوان انتهى.
قلت الصحيح من المذهب صحة السلم فيه.
فعلى هذا تصح الشهادة به.
وكذا الحكم لو عرفه يقينا بصوته.
وجزم في المغنى هنا بالقولين.
وقال في الرعايتين وإن عرفه بعينه فقط وقيل أو بصوته فوصفه للحاكم بما يميزه فوجهان.
فائدة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكذا الحكم إن تعذرت رؤية العين المشهود لها أو عليها أو بها لموت أو غيبة.
قوله (وتقبل شهادة الإنسان على فعل نفسه كالمرضعة على الرضاع والقاسم على القسمة والحاكم على حكمه بعد العزل).
62

أما المرضع فالصحيح من المذهب أن شهادتها تقبل على رضاع نفسها مطلقا وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في المحرر والوجيز وغيرهما.
وقدمه في الرعايتين والفروع وغيرهم.
وقال بعض الأصحاب لا تقبل إن كانت بأجرة وإلا قبلت.
وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة.
فإنهم قالوا تقبل شهادة الإنسان على فعل نفسه كالمرضعة على الرضاع والقاسم على القسمة بعد فراغه إذا كانت بغير عوض.
وأما القاسم فالصحيح من المذهب قبول شهادته على قسم نفسه مطلقا.
وجزم به في المحرر والوجيز وغيرهما.
وقدمه في الشرح والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم.
وقال القاضي وأصحابه لا تقبل.
وقال صاحب التبصرة والترغيب لا تقبل من غير متبرع للتهمة.
وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والخلاصة.
وقد تقدم لفظهم.
وقال في المغنى وتقبل شهادة القاسم بالقسمة إذا كان متبرعا ولا تقبل إذا كان بأجرة انتهى.
وذكره في الرعاية قولا.
وقطع به في موضع آخر.
وكذا قال في المستوعب إلا أنه قال إذا شهد قاسم الحاكم.
وقال في موضع آخر تقبل شهادة القاسم بعد فراغه إذا كان بغير عوض.
وعبارته الأولى هي المشهورة في كلام القاضي وغيره قاله في الفروع.
63

قلت وعبارته الثانية تابع فيها أبا الخطاب في الهداية.
قال القاضي إذا شهد قاسما الحاكم على قسمة قسماها بأمره أن فلانا استوفى نصيبه جازت شهادتهما إذا كانت القسمة بغير أجر وإن كانت بأجر لم تجز شهادتهما.
وتقدم في باب جزاء الصيد أنه يجوز أن يكون القاتل أحد الشاهدين إذا قتل صيدا ولم تقض فيه الصحابة في قيمته وهو يشابه هذه المسألة.
وأما شهادة الحاكم على حكم نفسه بعد عزله فمقبولة.
وقد تقدم في آخر باب أدب القاضي إذا أخبر بعد عزله أنه كان حكم بكذا.
قوله (وتقبل شهادة البدوي على القروي والقروي على البدوي).
تقبل شهادة القروي على البدوي بلا نزاع.
وأما شهادة البدوي على القروي فقدم المصنف هنا قبولها.
وهو المذهب.
اختاره أبو الخطاب في الهداية والمصنف وغيرهما.
وصححه في المذهب والخلاصة وابن منجي في شرحه والناظم وصاحب التصحيح.
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي.
وعنه شهادة البدوي على القروي أخشى أن لا تقبل فيحتمل وجهين.
أحدهما تقبل كما تقدم.
والآخر لا تقبل.
قال في الفروع وهو المنصوص.
64

قال الشارح وهو قول جماعة من الأصحاب.
قلت منهم القاضي في الجامع والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي.
وجزم به في المنور وغيره.
وهو من مفردات المذهب.
وأطلقهما في المغنى والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي والفروع وتجريد العناية.
65

باب موانع الشهادة
قوله (ويمنع قبول الشهادة خمسة أشياء أحدها قرابة الولادة فلا تقبل شهادة الوالد لولده وإن سفل ولا ولد لوالده وإن علا في أصح الروايات).
وسواء في ذلك ولد البنين وولد البنات وهذا المذهب وعليه الأصحاب.
ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب.
قال الزركشي لا شك أن هذا المذهب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والفروع وغيرهم.
وعنه تقبل فيما لا يجر به نفعا نحو أن يشهد أحدهما لصاحبه بعقد نكاح أو قذف.
قاله في المغنى والقاضي وأصحابه والفروع وغيرهم.
وعنه تقبل ما لم يجر نفعا غالبا كشهادته له بمال وكل منهما غنى.
قال في المغنى والشرح كالنكاح والطلاق والقصاص والمال إذا كان مستغنى عنه.
وأطلق رواية القبول في الكافي فقال وعنه تقبل شهادتهما لأنهما عدلان من رجالنا فيدخلان في عموم الآيات والأخبار انتهى.
وعنه تقبل شهادة الولد لوالده ولا تقبل شهادة الوالد لولده.
تنبيه قال القاضي وأصحابه والمصنف والشارح وصاحب الترغيب والزركشي وغيرهم تقبل شهادته لوالده وولده من زنى أو رضاع.
وفي المبهج والواضح رواية لا تقبل ونقله حنبل.
66

قوله (وتقبل شهادة بعضهم على بعض في أصح الروايتين).
وكذا قال في الهداية والمذهب والخلاصة والنظم.
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه.
قال المصنف والشارح نص عليه.
قال المصنف ولم أجد عن الإمام أحمد رحمه الله في الجامع عنه اختلافا.
قال الزركشي هذا المذهب بلا ريب.
وجزم به في المحرر والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في المغنى والشرح والفروع وغيرهم.
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير.
فوائد
إحداها قال ابن نصر الله في حواشيه على الفروع لو شهد عند حاكم من لا تقبل شهادة الحاكم له فهل له الحكم بشهادته كشهادة ولد الحاكم عنده لأجنبي أو والده أو زوجته فيما تقبل فيه شهادة النساء يتوجه عدم قبوله.
لأن قبوله تزكية له وهي شهادة له انتهى.
الثانية قال ابن نصر الله أيضا في الحواشي لو شهد على الحاكم بحكمه من شهد عنده بالمحكوم فيه فهل تقبل شهادته.
الأظهر لا تقبل لأنه يشهد عليه أنه قبل شهادته وحكم فيما ثبت عنده له فيه بشهادته بكذا فيكون قد شهد لنفسه بأن الحاكم قبله.
وقال أيضا تزكية الشاهد رفيقه في الشهادة لا تقبل لإفضائه إلى انحصار الشهادة في أحدهما.
67

الثالثة لو شهد ابنان على أبيهما بقذف ضرة أمهما وهي تحته أو طلاقها فاحتمالان في منتخب الشيرازي.
قطع الشارح بقبولها فيهما.
وقطع الناظم بقبولها في الثانية.
وفي المغنى في الثانية وجهان قاله في الفروع.
قلت قطع في المغنى بالقبول في كتاب الشهادات عند قول الخرقي ولا تجوز شهادة الوالدين وإن علوا ولا شهادة الولد وإن سفل.
قوله (ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه في إحدى الروايتين).
وهي المذهب نقلها الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله.
وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي والقاضي في التعليق وأبو الخطاب والشريف في رؤوس المسائل وابن هبيرة وغيرهم وقطعوا به.
قال في الفروع نقله الجماعة واختاره الأكثر.
قال الزركشي هذا هو المذهب المشهور المجزوم به عند الأكثرين انتهى.
وصححه الناظم وابن منجي في شرحه وإدراك الغاية وغيرهم.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في الكافي والشرح والفروع وغيرهم.
والرواية الثانية تقبل.
قال بعض الأصحاب والقبول ليس بمنصوص ولا اختاره أحد من الأصحاب.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
68

فوائد
الأولى قال الزركشي وقد خرج من كلام الخرقي شهادة أحدهما على صاحبه فتقبل بلا خلاف وهو أمثل الطريقتين.
والطريقة الثانية فيه ذلك الخلاف.
قلت هذه الطريقة أصوب.
وقد روى عن الإمام أحمد رحمه الله رواية بعدم القبول.
وعلى كل حال المذهب القبول.
الثانية قوله ولا تقبل شهادة السيد لعبده ولا العبد لسيده بلا نزاع.
قال في القواعد الأصولية لا تقبل شهادة العبد لسيده وهو المذهب عند الأصحاب.
وقال وفي المقنع نظر.
وبالغ بن عقيل فقال لا تقبل شهادته لمكاتب سيده.
قال ويحتمل على قياس ما ذكرناه أن شهادته لا تصح لزوج مولاته.
انتهى.
فعلى المذهب لو أعتق عبدين فادعى رجل أن المعتق غصبهما منه فشهد العتيقان بصدق المدعي وأن المعتق غصبهما لم تقبل شهادتهما لعودهما إلى الرق.
ذكره القاضي وغيره.
وكذا لو شهدا بعد عتقهما أن معتقهما كان غير بالغ حال العتق أو يخرج الشاهدين بحريتهما.
ولو عتقا بتدبير أو وصية فشهدا بدين مستوعب للتركة أو وصية مؤثرة في الرق لم تقبل لإقرارهما بعد الحرية برقهما لغير السيد ولا يجوز.
69

قلت فيعايى بذلك كله.
قوله (وتقبل شهادة الصديق لصديقه).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
إلا أن ابن عقيل قال ترد شهادة الصديق بصداقة مؤكدة والعاشق لمعشوقه لأن العشق يطيش.
فائدتان
إحداهما قال في الترغيب ومن موانع الشهادة الحرص على أدائها قبل استشهاد من يعلم بها قبل الدعوى أو بعدها فترد.
وهل يصير مجروحا بذلك يحتمل وجهين.
وقال ومن موانعها العصبية فلا شهادة لمن عرف بها وبالإفراط في الحمية كتعصب قبيلة على قبيلة وإن لم تبلغ رتبة العداوة انتهى.
واقتصر عليه في الفروع.
وقال في الترغيب والحاوي ومن حرص على شهادة ولم يعلمها وأداها قبل سؤاله ردت إلا في عتق وطلاق ونحوهما من شهادة الحسبة.
قلت والصواب عدم قبولها مع العصبية خصوصا في هذه الأزمنة وهو في بعض كلام ابن عقيل لكنه قال في حيز العداوة.
الثانية قال في الفروع ومن حلف مع شهادته لم ترد في ظاهر كلامهم ومع النهي عنه.
قال ويتوجه على كلامه في الترغيب ترد أو وجه.
قوله (الثاني أن يجر إلى نفسه نفعا بشهادته).
هذا المذهب.
وقاله الإمام أحمد رحمه الله والأصحاب.
70

وقال في التبصرة وأن لا يدخل مداخل السوء.
وقال الإمام أحمد رحمه الله أكرهه انتهى.
ومن أمثلة ما يجر إلى نفسه نفعا بشهادته ما مثله المصنف وغيره.
كشهادة السيد لمكاتبه والوارث لموروثه بالجرح قبل الاندمال.
لأنه قد يسري الجرح إلى نفسه فتجب الدية لهم.
والوصي للميت والوكيل لموكله بما هو وكيل فيه والشريك لشريكه.
يعني بما هو شريك فيه.
والغرماء للمفلس.
يعني المحجور عليه.
وأحد الشفيعين بعفو الآخر عن شفعته.
وكذا الحاكم لمن هو في حجره.
قاله في الإرشاد والروضة.
واقتصر عليه في الفروع.
وكذا أجير لمستأجر نص عليه.
وقال في المستوعب وغيره فيما إذا استأجره فقط.
قال في الترغيب قيده جماعة.
وقال الميموني رأيت الإمام أحمد رحمه الله يغلب على قلبه جوازه.
ولو شهد أحد الغانمين بشيء من المغنم قبل القسمة فإن قلنا قد ملكوه لم تقبل شهادته.
كشهادة أحد الشريكين للآخر وإن قلنا لم تملك قبلت.
ذكره القاضي في خلافه.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وفي قبولها نظر وإن قلنا لم تملك لأنها شهادة تجر نفعا.
71

قال في الفائدة الثامنة عشر قلت ذكره القاضي في مسألة ما إذا وطئ أحد الغانمين جارية من المغنم.
وذكر في مسألة السرقة من بيت المال والغنيمة أنها لا تقبل شهادة أحد الغانمين بمال الغنيمة مطلقا وهو الأظهر انتهى.
فوائد
الأولى ترد الشهادة من وصي ووكيل بعد العزل لموليه وموكله على الصحيح من المذهب.
وقيل ترد إن كان خاصم فيه وإلا فلا.
وأطلق في المغنى وغيره القبول بعد عزله.
ونقل ابن منصور إن خاصم في خصومة مرة ثم نزع ثم شهد لم تقبل.
الثانية تقبل شهادة الوصي على الميت والحاكم على من هو في حجره.
على الصحيح من المذهب.
وعنه لا تقبل.
الثالثة تقبل الشهادة لموروثه في مرضه بدين على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع.
وقطع به المصنف وغيره.
وقيل لا تقبل.
وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والزركشي.
فعلى القول بعدم القبول لو شهد غير وارث فصار عند الموت وارثا سمعت دون عكسه.
وعلى المذهب لو حكم بهذه الشهادة لم يتغير الحكم بعد الموت.
72

قطع به في المحرر والنظم والفروع.
الرابعة قال في الفروع ظاهر كلام الأصحاب عدم القبول ممن له الكلام في شيء أو يستحق منه وإن قل نحو مدرسة ورباط.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في قوم في ديوان أجروا شيئا لا تقبل شهادة أحد منهم على مستأجره لأنهم وكلاء أو ولاة.
قال ولا شهادة ديوان الأموال السلطانية على الخصوم.
قوله (الثالث أن يدفع عن نفسه ضررا كشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ).
وكشهادة من لا تقبل شهادته لإنسان يجرح الشاهد عليه وكزوج في زنى بخلاف قتل وغيره.
وقال في الرعايتين لا تقبل على زوجته بزنى.
وقيل مع ثلاثة.
إذا علمت ذلك فالمذهب أنها لا تقبل ممن يدفع عن نفسه ضررا مطلقا.
وعليه الأصحاب ونص عليه.
وقال في منتخب الشيرازي البعيد ليس من عاقلته حالا بل الفقير المعسر وإن احتاج صفة اليسار.
قال في الفروع وسوى غيره بينهما وفيهما احتمالان.
قال الزركشي وقيل إن كان الشاهد من العاقلة فقيرا أو بعيدا قبلت شهادته لإنتفاء التهمة في الحال الراهنة.
وأطلق الاحتمالين في المغنى والشرح وشرح بن رزين والرعاية الكبرى وغيرهم.
قلت الصواب عدم القبول.
73

فائدة تقبل فتيا من يدفع عن نفسه ضررا بها.
قوله (والرابع العداوة كشهادة المقذوف على قاذفه والمقطوع عليه الطريق على قاطعه بلا نزاع).
فلو شهدوا أن هؤلاء قطعوا الطريق علينا أو على القافلة لم تقبل.
ولو شهدوا أن هؤلاء قطعوا الطريق على هؤلاء قبلوا.
وليس للحاكم أن يسأل هل قطعوها عليكم معهم لأنه لا يبحث عما شهد به الشهود.
ولو شهدوا أنهم عرضوا لنا وقطعوا الطريق على غيرنا فقال في الفصول تقبل وقال وعندي لا تقبل.
فوائد
الأولى يعتبر في عدم قبول الشهادة بالعداوة كونها لغير الله سواء كانت موروثة أو مكتسبة.
وقال في الترغيب تكون ظاهرة بحيث يعلم أن كلا منهما يسر بمساءة الآخر ويغتم بفرحة ويطلب له الشر.
قلت قال في الرعايتين والنظم والحاوي والوجيز ومن سره مساءة أحد وغمه فرحه فهو عدو.
وقال في الرعاية الكبرى قلت أو حاسده.
الثانية تقبل شهادة العدو لعدوه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
وعنه لا تقبل.
الثالثة لو شهد بحق مشترك بين من لا ترد شهادته له وبين من ترد شهادته له لم تقبل على الصحيح من المذهب.
ونص عليه لأنها لا تتبعض في نفسها.
74

وقيل تصح لمن لا ترد شهادته له.
وذكر جماعة تصح إن شهد أنهم قطعوا الطريق على القافلة لا علينا.
الرابعة لو شهد عنده ثم حدث مانع لم يمنع الحكم إلا فسق أو كفر أو تهمة فيمنع الحكم إلا عداوة ابتدأها المشهود عليه كقذفه البينة.
وكذا مقاولته وقت غضب ومحاكمة بدون عداوة ظاهرة سابقة.
وقال في الترغيب ما لم يصل إلى حد العداوة أو الفسق.
وحدوث مانع في شاهد أصل كحدوثه فيمن أقام الشهادة.
وفي الترغيب إن كان بعد الحكم لم يؤثر.
وإن حدث مانع بعد الحكم لم يستوف حد بل مال.
وفي قود وحد قذف وجهان.
وأطلقهما في الفروع والرعايتين والحاوي والمغنى في موضع.
وقطع في موضع آخر أنه لا يستوفي الحد والقصاص.
وصححه الناظم في القصاص.
قلت وهو الصواب.
قوله (الخامس أن يشهد الفاسق بشهادة فترد ثم يتوب ويعيدها فإنها لا تقبل للتهمة).
وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به.
وذكر في الرعاية رواية تقبل.
قوله (ولو شهد كافر أو صبي أو عبد فردت شهادتهم ثم أعادوها بعد زوال الكفر والرق والصبي قبلت).
هذا الصحيح من المذهب.
قال في المحرر والفروع قبلت على الأصح.
75

وصححه الناظم والزركشي.
وجزم به في المغنى والشرح وشرح بن منجي والوجيز وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في الرعايتين والحاوي وغيرهم.
وعنه لا تقبل أبدا.
فائدة مثل ذلك في الحكم والخلاف والمذهب لو رده لجنونه ثم عقل أو لخرسه ثم نطق.
قوله (وإن شهد لمكاتبه أو لموروثه بجرح قبل برئه فردت ثم أعادها بعد عتق المكاتب وبرء الجرح ففي ردها وجهان).
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي.
وظاهر الفروع إدخال ذلك في إطلاق الخلاف.
أحدهما تقبل وهو المذهب.
صححه المصنف والشارح وابن منجي في شرحه وصاحب التصحيح وغيرهم.
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي.
والوجه الثاني لا تقبل.
وقيل إن زال المانع باختيار الشاهد ردت وإلا فلا.
فائدة لو ردت لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو رحم أو زوجية.
فزال المانع ثم أعادها لم تقبل على الصحيح من المذهب.
جزم به في الوجيز.
قال في المحرر لم تقبل على الأصح.
وصححه في النظم.
76

قال في الكافي هذا الأولى.
وقدمه في الرعايتين والحاوي.
وقيل تقبل.
قال في المغنى والقبول أشبه بالصحة.
وأطلقهما في الفروع.
وقيل ترد مع مانع زال باختيار الشاهد كتطليق الزوجة وإعتاق القن وتقبل في غير ذلك.
قوله (وإن شهد الشفيع بعفو شريكه في الشفعة عنها فردت ثم عفا الشاهد عن شفعته وأعاد تلك الشهادة لم تقبل ذكره القاضي).
وهو المذهب جزم به في الوجيز وشرح بن منجي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
ويحتمل أن تقبل.
قال الشارح والأولى أن يخرج على الوجهين لأنها إنما ردت لكونه يجر إلى نفسه بها نفعا وقد زال ذلك بعفوه.
والظاهر أن هذا الاحتمال من زيادات الشارح في المقنع.
وأطلقهما في الفروع.
77

باب أقسام المشهود به
قوله (والمشهود به ينقسم خمسة أقسام أحدها الزنى وما يوجب حده).
كاللواط وإتيان البهيمة إذا قلنا يجب به الحد.
فلا يقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال أحرار بلا نزاع.
قوله (وهل يثبت الإقرار بالزنى بشاهدين أو لا يثبت إلا بأربعة على روايتين).
وأطلقهما في المغنى والمحرر والشرح وشرح بن منجي وغيرهم.
أحدهما لا يثبت إلا بأربعة وهو المذهب وعليه الأصحاب.
وصححه في التصحيح وغيره.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
والرواية الثانية يثبت الإقرار بشاهدين.
تنبيه محل الخلاف إذا شهدوا بأن إقراره به تكرر أربعا وهو واضح.
وقد تقدم ذلك في الفصل الثالث من باب حد الزنى.
فائدتان
إحداهما قال في الرعاية لو كان المقر به أعجميا قبل فيه ترجمانان.
وقيل بل أربعة.
الثانية حيث قلنا يعزر بوطء فرج فإنه يثبت برجلين على الصحيح من المذهب.
78

وقيل لا يثبت إلا بأربعة.
واختار في الرعاية يثبت باثنين مع الإقرار وبأربعة مع البينة.
قوله (الثاني القصاص وسائر الحدود فلا يقبل فيه إلا رجلان حران).
الصحيح من المذهب أنه يقبل في القصاص وسائر الحدود رجلان وعليه الأصحاب.
وعنه لا يقبل في القصاص إلا أربعة.
تنبيه قوله (حران مبني على ما تقدم من أن شهادة العبد لا تقبل في الحدود والقصاص).
وتقدم أن الصحيح من المذهب تقبل فيهما.
فائدة يثبت القود بإقراره مرة على الصحيح من المذهب.
وعنه أربع.
نقل حنبل يردده ويسأل عنه لعل به جنونا أو غير ذلك على ما ردد النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله (الثالث ما ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال غير الحدود والقصاص كالطلاق والنسب والولاء والوكالة في غير المال والوصية إليه وما أشبه ذلك).
كالنكاح والرجعة والخلع والعتق والكتابة والتدبير فلا يقبل فيه إلا رجلان وهو الصحيح من المذهب.
79

وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
قال القاضي هذا المعول عليه في المذهب.
واقتصر عليه في المغنى.
قال الزركشي هذا المذهب كما قال الخرقي.
واختاره الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما في العتق.
قال ابن عقيل فيه هو ظاهر المذهب.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم إلا في العتق والكتابة والتدبير.
وصححه الناظم وغيره في غيرها.
وعنه في النكاح والرجعة والعتق أنه يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين.
وعنه في العتق أنه يقبل فيه شاهد ويمين المدعى.
وجزم به الخرقي وناظم المفردات.
واختاره أبو بكر وابن بكروس قاله في تصحيح المحرر.
وهو من مفردات المذهب.
واختلف اختيار القاضي فتارة اختار الأول وتارة اختار الثاني.
قال القاضي في التعليق يثبت العتق بشاهد ويمين في أصح الروايتين.
وعلى قياسه الكتابة والولاء نص عليه في رواية مهنا.
قال الزركشي ومنشأ الخلاف أن من نظر إلى أن العتق إتلاف مال في الحقيقة قال بالثاني كبقية الاتلافات.
ومن نظر إلى أن العتق نفسه ليس بمال وإنما المقصود منه تكميل الأحكام قال بالأول وصار ذلك كالطلاق والقصاص ونحوهما انتهى.
وأطلق الخلاف في العتق والكتابة والتدبير في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع.
80

وأطلقهما في المحرر في العتق.
وقال القاضي النكاح وحقوقه من الطلاق والخلع والرجعة لا يثبت إلا بشاهدين رواية واحدة والوصية والكتابة ونحوهما يخرج على روايتين.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الرجل يوكل وكيلا ويشهد على نفسه رجلا وامرأتين إن كان في المطالبة بدين فأما غير ذلك فلا.
وعنه يقبل في ذلك كله رجل وامرأتان.
وعنه يقبل فيه رجل ويمين.
ذكرها المصنف وغيره.
واختارها الشيخ تقي الدين رحمه الله.
قال في الفروع ولم أر مستندها عند الإمام أحمد رحمه الله.
وجزم ناظم المفردات بأن الوكالة تثبت بشاهد مع يمين وهو منها.
وجزم به في نهاية بن رزين في آخر الوكالة.
وقيل هاتان الروايتان في غير النكاح والرجعة.
وقال في عيون المسائل في النكاح لا يسوغ فيه الاجتهاد بشاهد ويمين.
وقال في الانتصار يثبت إحصانه برجل وامرأتين.
وعنه في الإعسار ثلاثة.
وتقدم ذلك في أوائل باب الحجر.
وتقدم في باب ذكر أهل الزكاة أما من ادعى الفقر وكان معروفا بالغنى فلا يجوز له أخذ الزكاة إلا ببينة ثلاثة رجال على الصحيح من المذهب.
فائدتان
إحداهما يقبل قول طبيب واحد وبيطار لعدم غيره في معرفة داء دابة وموضحة ونحوها وهذا المذهب.
نص عليه وعليه الأصحاب.
81

وجزم به في الكافي والمستوعب والنكت والمحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم.
ولا يقبل مع عدم التعذر إلا اثنان على الصحيح من المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به.
وأطلق في الروضة قبول قول الواحد.
وظاهره سواء وجد غيره أم لا.
الثانية لو اختلف الأطباء البياطرة قدم قول المثبت.
قوله (الرابع المال وما يقصد به المال كالبيع والقرض والرهن والوصية له وجناية الخطأ).
وكذا الخيار في البيع وأجله والإجارة والشركة والشفعة والحوالة والغصب والصلح والمهر وتسميته وإتلاف المال وضمانه وفسخ عقد معاوضة ووقف على معين ودعوى على رق مجهول النسب صادق ودعوى قتل كافر لاستحقاق سلبه وهبة.
قال في الرعاية ووصية مال.
وقيل لمعين فهذا وشبهه يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين وشاهد ويمين المدعي.
على الصحيح من المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الرعايتين والفروع وغيرهم في غير ما يأتي إطلاقهم الخلاف فيه.
وقيل لا يقبل ذلك في الوقف إلا إذا قلنا يملك الموقوف عليه الوقف.
وقلنا يقبل في ذلك كله امرأتان ويمين.
82

وهذا احتمال ذكره المصنف في المقنع في باب اليمين في الدعاوى.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لو قيل يقبل امرأة ويمين توجه لأنهما إنما أقيما مقام رجل في التحمل وكخبر الديانة.
ونقل أبو طالب في مسألة الأسير تقبل امرأة ويمينه.
اختاره أبو بكر.
وذكر في المغنى قولا في دعوى قتل كافر لأخذ سلبه أنه يكفي واحد.
وعنه في الوصية يكفي واحد.
وعنه إن لم يحضره إلا النساء فامرأة واحدة.
وسأله بن صدقة الرجل يوصي ويعتق ولا يحضره إلا النساء تجوز شهادتهن قال نعم في الحقوق انتهى.
قلت وهذا ليس ببعيد.
ونقل الشالنجى الشاهد واليمين في الحقوق فأما المواريث فيقرع.
وقال في الرعايتين والحاوي والفروع وفي قبول رجل وامرأتين أو رجل ويمين في إيصاء إليه بمال وتوكيل فيه ودعوى أسير تقدم إسلامه لمنع رقه ودعوى قتل كافر لأخذ سلبه وعتق وتدبير وكتابة روايتان.
وأطلقهما في المحرر والزركشي في غير التدبير والكتابة.
وقدم بن رزين في شرحه في باب الوكالة قبول شاهد ويمين في ثبوت الوكالة بالمال.
وأطلقهما في المغنى والشرح هناك.
وذكر جماعة يقبل ذلك في كتابة ونجم أخير كعتق وقتل.
وجزم ناظم المفردات أنه لا يسترق إذا ادعى الأسير إسلاما سابقا وأقام بذلك شاهدا أو حلف معه.
وجزم به الناظم أيضا.
وتقدم ذلك في الجهاد.
83

فوائد
الأولى حيث قلنا يقبل شاهد واحد ويمين المدعي فلا يشترط في يمينه إذا شهد الشاهد أن يقول وأن شاهدي صادق في شهادته على الصحيح من المذهب.
وعليه أكثر الأصحاب.
وقيل يشترط.
جزم به في الترغيب.
الثانية لو نكل عن اليمين من له شاهد واحد حلف المدعى عليه وسقط الحق وإن نكل حكم عليه على الصحيح من المذهب نص على ذلك.
وقيل ترد اليمين أيضا هنا على رواية الرد لأن سببها نكول المدعى عليه.
الثالثة لو كان لجماعة حق بشاهد فأقاموه فمن حلف منهم أخذ نصيبه ولا يشاركه نأكل.
ولا يحلف ورثة نأكل إلا أن يموت قبل نكوله.
قوله (وهل يقبل في جناية العمد الموجبة للمال دون القصاص كالهاشمة والمنقلة).
وكذا جناية العمد التي لا قود فيه بحال شهادة رجل وامرأتين على روايتين.
وأطلقهما في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير.
إحداهما يقبل وهو المذهب.
صححه المصنف والشارح وصاحب التصحيح.
قال المصنف في الكافي وغيره وصاحب الترغيب هذا ظاهر المذهب.
وقال ابن منجا في شرحه هذا المذهب قاله صاحب المغنى انتهى.
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم.
84

وهو قول الخرقي.
وقطع به القاضي في غير موضع.
قال في النكت وقدمه غير واحد.
واختاره الشيرازي وابن البنا.
والرواية الثانية لا يقبل إلا رجلان.
اختاره أبو بكر وابن أبي موسى.
وصححه في النظم.
فعلى المذهب لو وجب القود في بعضها كمأمومة ومنقلة وهاشمة لأن القود لا يجب فيها لكن إن أراد القود بموضحة فله ذلك على ما تقدم في باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس فهذه له القود في بعضها إن أحب ففي قبول رجل وامرأتين في ثبوت المال روايتان.
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والفروع والحاوي الصغير والزركشي.
إحداهما يقبل ويثبت المال.
قال في النكت قطع به غير واحد.
وصححه في تصحيح المحرر.
وقدمه في الكافي.
وقال أيضا هذا ظاهر المذهب.
والرواية الثانية لا يقبل صححه في النظم.
ثم قال في الرعاية فلو شهد رجل وامرأتان بهاشمة مسبوقة بموضحة لم يثبت أرش الهشم في الأقيس ولا الإيضاح.
قوله (الخامس ما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت
85

الثياب والرضاع والاستهلال والبكارة والثيوبة والحيض ونحوه فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة).
وهذا المذهب مطلقا بلا ريب.
ونص عليه في رواية الجماعة وعليه الأصحاب.
وقبول شهادتها منفردة في الاستهلال والرضاع من المفردات.
وعنه تحلف الشاهدة في الرضاع.
وتقدم ذلك في بابه.
وعنه لا يقبل فيه أقل من امرأتين.
وعنه ما يدل على التوقف.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله قال أصحابنا والاثنتان أحوط من المرأة الواحدة.
وجعله القاضي محل وفاق.
قال أبو الخطاب والمصنف وابن الجوزي وابن حمدان والناظم وغيرهم الرجل أولى لكماله انتهوا.
وقيل لا يقبل في الولادة من حضرها غير القابلة قاله في الرعاية.
وقال يقبل قول امرأة في فراغ عدة بحيض.
وقيل في شهر.
ويقبل قولها في عيوب النساء.
وقيل الغامضة تحت الثياب انتهى.
فائدة ومما يقبل فيه امرأة واحدة الجراحة وغيرها في الحمام والعرس ونحوهما مما لا يحضره رجال على الصحيح من المذهب نص عليه.
وخالف بن عقيل وغيره.
86

قوله (وإذا شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت قصاص ولا دية).
هذا المذهب مطلقا.
وعليه الأصحاب.
وعنه يثبت المال إن كان المجنى عليه عبدا.
نقلها بن منصور.
قال في الرعاية أو حرا فلا قود فيه ويثبت المال.
قوله (وإن شهدوا بالسرقة ثبت المال دون القطع).
هذا الصحيح من المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وصححه في النظم وغيره.
واختار في الإرشاد والمبهج أنه لا يثبت المال كالقطع.
وبنى في الترغيب على القولين القضاء بالغرة على نأكل.
قوله (وإن ادعى رجل الخلع قبل فيه رجل وامرأتان).
فيثبت العوض وتبين بدعواه على الصحيح من المذهب.
وقطع به الأكثر.
وقال في الرعاية وقيل بل بذلك وإن ادعته المرأة لم يقبل فيه إلا رجلان بلا نزاع.
لكن لو أتت المرأة برجل وامرأتين شهدا أنه تزوجها بمهر ثبت المهر لأن النكاح حق له.
87

قوله (وإذا شهد رجل وامرأتان لرجل بجارية أنها أم ولده وولدها منه قضي له بالجارية أم ولد وهل).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمحرر والرعايتين والحاوي والفروع والنكت وغيرهم.
إحداهما لا تثبت حريته ولا نسبه من مدعيه وهو المذهب.
اختاره المصنف والشارح والناظم.
والرواية الثانية يثبتان.
صححه في التصحيح.
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس.
وصححه في تصحيح المحرر.
وقيل يثبت نسبه فقط بدعواه.
تنبيه قال ابن منجا في شرحه فإن قيل إن ظاهر كلام المصنف أن ذلك حصل بقول البينة قيل ليس مراده ذلك بل مراده الحكم بأنها أم ولده مع قطع النظر عن علة ذلك وعلته أن المدعى مقر بأن وطأها كان في ملكه.
وقطع بذلك في المغنى.
وقال في النكت وظاهر كلام غير واحد أنه حصل بقول البينة.
وتقدم في باب تعليق الطلاق بالشروط في فصل في تعليقه بالولادة إذا حلف بالطلاق ما غصب أو لا غصب كذا ثم ثبت عليه الغصب برجل وامرأتين أو شاهد ويمين هل تطلق زوجته أم لا والله أعلم.
88

باب الشهادة على الشهادة
والرجوع عن الشهادة.
تنبيه قوله (تقبل الشهادة على الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي وترد فيما يرد فيه.
وهذا المذهب بلا ريب.
وقاله جماهير الأصحاب وقطعوا به.
وقال في الرعاية تقبل شهادة الفروع في كل حق لآدمي يتعلق بمال ويثبت بشاهد وامرأتين ولا تقبل في حق خالص لله تعالى.
وفي القود وحد القذف والنكاح والطلاق والرجعة والتوكيل والوصية بالنظر والنسب والعتق والكتابة على كذا ونحوها مما ليس مالا ولا يقصد به المال غالبا روايتان.
ونص الإمام أحمد رحمه الله على قبوله في الطلاق.
وقيل تقبل في غير حد وقود نص عليه.
وقيل تقبل فيما يقبل فيه كتاب القاضي وترد فيما يرد فيه انتهى.
وهذا الأخير ميل المصنف إليه.
قوله (ولا تقبل إلا أن تتعذر شهادة شهود الأصل بموت).
بلا نزاع فيه أو مرض أو غيبة إلى مسافة القصر.
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
89

وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم.
قال ابن منجا هذا المذهب.
وقيل لا يقبل إلا بعد موتهم.
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله نص عليه في رواية جعفر بن محمد وغيره.
وقيل تقبل في غيبة فوق يوم.
ذكره القاضي في موضع.
وتقدم نظيره في كتاب القاضي إلى القاضي.
فعلى المذهب يلتحق بالمرض والغيبة الخوف من سلطان أو غيره.
قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم.
زاد بن منجا في شرحه والحبس.
وقال ابن عبد القوي وفي معناه الجهل بمكانهم ولو في المصر.
قوله (ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وقطع به أكثرهم.
ونص عليه في رواية بن الحكم وغيره.
وذكر بن عقيل وغيره رواية يجوز أن يشهد سواء استرعاه أو لا.
وقدمه في التبصرة.
وخرج بن عقيل في الفصول هذه المسألة على شهادة المستخفي.
تنبيه مفهوم قوله إلا أن يسترعيه شاهد الأصل أنه لو استرعاه غيره لا يجوز أن يشهد.
90

وهو أحد الوجهين.
وهو ظاهر الوجيز وغيره.
وهو احتمال في المغنى.
والوجه الثاني يجوز أن يشهد فيكون شاهد فرع وهو الصحيح.
وقدمه في المغنى والكافي والشرح والرعايتين والمحرر والحاوي الصغير والنظم.
وأطلقهما في الفروع.
قوله (فيقول أشهد على شهادتي أني أشهد أن فلان بن فلان وقد عرفته بعينه واسمه ونسبه أقر عندي وأشهدني على نفسه طوعا بكذا أو شهدت عليه أو أقر عندي بكذا).
قال المصنف في المغنى والشرح والفروع وغيرهم الأشبه أنه يجوز إن قال اشهد أني أشهد على فلان بكذا وقالوا ولو قال اشهد على شهادتي بكذا صح.
وجزم به في المحرر والوجيز وغيرهما.
فائدة قال في الفروع ويؤديها الفرع بصفة تحمله ذكره جماعة.
قال في المنتخب وغيره وإن لم يؤدها بصفة ما تحملها لم يحكم بها.
وقال في الترغيب ينبغي ذلك.
وقال في الكافي ويؤدي الشهادة على الصفة التي تحملها فيقول أشهد أن فلانا يشهد أن لفلان على فلان كذا أو أشهدني على شهادته.
وإن سمعه يشهد عند حاكم أو يعزى الحق إلى سببه ذكره.
وقال في المستوعب في الصورتين الأخيرتين فيقول أشهد على شهادة فلان عند الحاكم بكذا أو يقول أشهد على شهادته بكذا وأنه عزاه إلى
91

واجب فيؤدي على حسب ما تحمل فإن لم يؤدها على ذلك لم يحكم بها الحاكم.
وقال في المستوعب أيضا في المسألة الأولى ويشترط أن يؤدى شاهد الفرع إلى الحاكم ما تحمله على صفته وكيفيته.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله الفرع يقول أشهد على فلان أنه يشهد له أو أشهد على شهادة فلان بكذا فإن ذكر لفظ المسترعى فقال أشهد على فلان أنه قال إني أشهد فهو أوضح.
فالحاصل أن الشاهد بما سمع تارة يؤدي اللفظ وتارة يؤدي المعنى.
وقال أيضا والفرع يقول أشهد أن فلانا يشهد أو بأن فلانا يشهد فهو أولى رتبة.
والثانية أشهد عليه أنه يشهد أو بأنه يشهد.
والثالثة أشهد على شهادته انتهى.
وقال في الرعاية ويحكى الفرع صورة الجملة ويكفي العارف أشهد على شهادة فلان بكذا والأولى أن يحكى ما سمعه أو يقول شهد فلان عند الحاكم بكذا أو أشهد أن فلانا أشهد على شهادته بكذا انتهى.
قوله (وإن سمعه يقول أشهد على فلان بكذا لم يجز له أن يشهد إلا أن يسمعه يشهد عند الحاكم أو يشهد بحق يعزيه إلى سبب من بيع أو إجارة أو قرض فهل يشهد به على وجهين).
وأطلقهما في الشرح وشرح بن منجي والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة.
أحدهما يجوز أن يشهد به إذا سمعه يشهد عند الحاكم أو يسمعه يشهد بحق يعزيه إلى سبب وهو المذهب.
اختاره أبو الخطاب وغيره.
92

واختاره أيضا القاضي وابن البنا قاله الزركشي.
قال في الرعاية وهو أشهر.
وصححه في التصحيح وغيره.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
والوجه الثاني لا يجوز أن يشهد إلا أن يسترعيه.
نصره القاضي وغيره.
بناء منهم على أن اعتبار الاسترعاء على ما تقدم.
قوله (وتثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين يشهدان عليهما سواء شهدا على كل واحد منهما أو شهد على كل واحد منهما شاهد من شهود الفرع).
هذا المذهب.
قال الإمام أحمد رحمه الله لم يزل الناس على هذا.
قال الزركشي هذا المذهب المنصوص.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
واختاره بن عبدوس وغيره.
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغنى والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وثبوت شهادة شاهد على شاهد من مفردات المذهب.
وقال أبو عبد الله بن بطة لا يثبت حتى يشهد أربعة على كل شاهد أصل شاهدا فرع.
وحكاه في الخلاصة رواية.
93

وعنه يكفي شاهدان يشهدان على كل واحد منها.
وهو تخريج في المحرر وغيره.
وقطع به بن هبيرة عن الإمام أحمد رحمه الله.
وهو ظاهر ما ذكره في المغنى والكافي عن بن بطة.
وعنه يكفي شهادة رجل على اثنين.
ذكره القاضي وغيره لأنه خبر.
وذكر الخلال جواز شهادة امرأة على شهادة امرأة.
وسأله حرب عن شهادة امرأتين على شهادة امرأتين قال يجوز ذكره في الفروع في الباب الذي قبل هذا.
فائدة يجوز أن يتحمل فرع على أصل.
وهل يتحمل فرع على فرع.
تقدم في أول كتاب القاضي إلى القاضي.
قوله (ولا مدخل للنساء في شهادة الفرع).
ومفهومه أن لهن مدخلا في شهادة الأصل.
وأعلم أن في المسألة روايات.
إحداهن صريح المصنف ومفهومه وهو أنه لا مدخل لهن في شهادة الفرع ولهن مدخل في شهادة الأصل.
قال في المحرر والحاوي وهو الأصح.
قال الزركشي هذا الأشهر.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وهي طريقته في الكافي وغيره.
وقال في الترغيب وغيره المشهور أنه لا مدخل لهن في الأصل.
94

وفي الفرع روايتان.
والرواية الثانية لا مدخل لهن في الأصل ولا في الفرع.
نصره القاضي في التعليق وأصحابه.
وقدمه في المحرر والحاوي.
وهو من مفردات المذهب.
والرواية الثالثة لهن مدخل فيهما وهو المذهب.
اختاره المصنف وابن عبدوس في تذكرته.
وقدمه في الرعايتين والفروع.
وتقدم ما ذكره الخلال قريبا.
قال في النكت وقيد جماعة هذه الرواية بما تقبل فيه شهادتهن مع الرجال أو منفردات.
وحكاه في الرعاية قولا قال وليس كذلك.
قوله (فيشهد رجلان على رجل وامرأتين).
يعني على الرواية الأولى والأخيرة وهو الصحيح.
وجزم به في الفروع وغيره فيهما.
وقال القاضي لا يجوز شهادة رجلين على رجل وامرأتين نص عليه.
قال أبو الخطاب وفي هذه الرواية سهو من ناقلها.
قال في الهداية وقال شيخنا لا يجوز لأن الإمام أحمد رحمه الله قال في رواية حرب لا تجوز شهادة رجل على شهادة امرأة.
قال فهذه الرواية إن صحت عن حرب فهي سهو منه فإنا إذا قلنا شهادة امرأة على شهادة امرأة تقبل فأولى أن تقبل شهادة رجل على شهادتهما فإن شهادة الرجل أقوى بكل حال ولأن في هذه الرواية أنه قال أقبل شهادة رجل على شهادة رجلين.
95

وهذا مما لا وجه له فإن رجلا واحدا لو كان أصلا فشهد في القتل العمد ومعه ألف امرأة لا تقبل هذه الشهادة فإذا شهد بها وحده وهو فرع يقبل ويحكم بها هذا محال.
ولو ثبت أن الإمام أحمد رحمه الله قال ذلك فيحتمل أنه أراد لا تقبل شهادة الرجل حتى ينضم معه غيره.
فيخرج من هذه أنه لا يكفي شهادة واحد على واحد كما يقول أكثر الفقهاء انتهى.
قوله (أو رجل وامرأتان على رجل وامرأتين).
وعلى رجلين أيضا يعني على الرواية الأخيرة وهو صحيح.
وقال في الترغيب الشهادة على رجل وامرأتين كالشهادة على ثلاثة لتعددهم.
فائدتان
إحداهما لا يجب على الفروع تعديل أصولهم ولو عدلوهم قبل ويعتبر تعيينهم لهم.
الثانية لو شهد شاهدا فرع على أصل وتعذرت الشهادة على الاخر حلف واستحق.
ذكره في التبصرة.
واقتصر عليه في الفروع.
قوله (وإن حكم بشهادتهما ثم رجع شهود الفرع لزمهم الضمان).
بلا نزاع.
قوله (وإن رجع شهود الأصل لم يضمنوا).
يعني شهود الأصل وهو المذهب.
اختاره القاضي وغيره.
96

وقدمه في الهداية والمذهب والخلاصة والمستوعب والفروع والرعايتين وابن منجي في شرحه وقال هذا المذهب ويحتمل أن يضمنوا.
وقطع به القاضي قاله في النكت.
وقدمه المصنف في المغنى ونصره وهو الصواب.
فائدتان
إحداهما لو قال شهود الأصل كذبنا أو غلطنا ضمنوا على الصحيح من المذهب.
جزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والرعايتين.
وقيل لا يضمنون.
وحكى هذه الصورة ومسألة المصنف مسألتين في الرعايتين.
وحكاها بعضهم مسألة واحدة وهو المجد وجماعة.
الثانية قال في الفروع أطلق جماعة من الأصحاب أنه إذا أنكر الأصل شهادة الفرع لم يعمل بها لتأكد الشهادة بخلاف الرواية.
قال في المحرر والوجيز والفروع وغيرهم لو قال شهود الأصل ما أشهدنا هما بشيء لم يضمن الفريقان شيئا.
قوله (ومتى رجع شهود المال بعد الحكم لزمهم الضمان ولم ينقض الحكم سواء كان قبل القبض أو بعده وسواء كان المال قائما أو تالفا وإن رجع شهود العتق غرموا القيمة).
بلا نزاع نعلمه.
لكنه مقيد بما إذا لم يصدقهم المشهود له وهو واضح.
97

وأما المزكون فإنهم لا يضمنون شيئا.
تنبيه محل الضمان إذا لم يصدقه المشهود له فإن صدق الراجعين لم يضمن الشهود شيئا.
ويستثنى من الضمان لو شهدا بدين فأبرأ منه مستحقه ثم رجعا فإنهما لا يغرمان شيئا للمشهود عليه.
ذكره المصنف في المغنى في كتاب الصداق في مسألة تنصيف الصداق بعد هبتها للزوج.
قال ولو قبضه المشهود له ثم وهبه المشهود عليه ثم رجعا غرما انتهى.
قوله (وإن رجع شهود الطلاق قبل الدخول غرموا نصف المسمى أو بدله بلا نزاع وإن كان بعده لم يغرموا شيئا).
وهو الصحيح من المذهب.
قال في تجريد العناية لم يغرموا شيئا في الأشهر.
قال في النكت هذا هو الراجح في المذهب.
وجزم به في الوجيز والهداية والمذهب والخلاصة وشرح بن منجي ومنتخب الآدمي وغيرهم.
واختاره القاضي وغيره.
وصححه في النظم وغيره.
وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم.
وعنه يغرمون كل المهر.
وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله يغرمون مهر المثل.
98

قلت الصواب أنهم يغرمون.
قال في النكت وهذه الرواية تدل على أن المسمى لا يتقرر بالدخول فيرجع الزوج على من فوت عليه نكاحها برضاع أو غيره.
قوله (وإن رجع شهود القصاص أو الحد قبل الاستيفاء لم يستوف).
وهذا الصحيح من المذهب.
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمغنى والشرح وشرح بن منجي والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
قال في النكت هذا المشهور.
وقطع به غير واحد.
وقدمه في المحرر والنظم.
وصححه في الفروع وغيرهم.
وقيل يستوفي إن كان للآدمي كما لو طرأ فسقهم.
وقال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وإن رجع شاهد أحد بعد الحكم وقبل الاستيفاء لم يستوف.
وفي القود وحد القذف وجهان.
فعلى المذهب يجب دية القود.
فإن وجب عينا فلا قاله في الفروع.
قال ابن الزاغوني في الواضح للمشهود له الدية إلا أن نقول الواجب القصاص حسب فلا يجب شيء.
قوله (وإن كان بعده).
99

يعني بعد الاستيفاء وقالوا أخطأنا فعليهم دية ما تلف.
بلا نزاع وأرش الضرب.
قوله (ويتقسط الغرم على عددهم).
بلا نزاع فإن رجع أحدهم غرم بقسطه.
وهو المذهب نص عليه.
وعليه أكثر الأصحاب.
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والنظم وشرح بن منجي والوجيز وغيرهم.
قال في النكت قطع به جماعة.
ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل يغرم الكل.
وهو احتمال ذكره بن الزاغوني.
قوله (وإن شهد عليه ستة بالزنى فرجم ثم رجع منهم اثنان غرما ثلث الدية).
وهو المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
100

وقيل لا يغرمان شيئا.
قال صاحب الرعاية وهو أقيس.
فعلى المذهب يحد الراجع لقذفه على الصحيح من المذهب.
وفيه في الواضح احتمال لقذفه من ثبت زناه.
فائدة.
لو شهد عليه خمسة بالزنى فرجع منهم اثنان فهل عليهما خمسا الدية أو ربعها.
أو رجع اثنان من ثلاثة شهود قتل فهل عليهما الثلثان أو النصف.
فيه الخلاف السابق.
ولو رجع واحد من ثلاثة بعد الحكم ضمن الثلث.
ولو رجع واحد من خمسة في الزنى ضمن خمس الدية.
وهما من المفردات.
ولو رجع رجل وعشر نسوة في مال غرم الرجل سدسا على الصحيح من المذهب.
وقيل نصفا.
وقيل هو كأنثى فغير من البقية.
قوله (وإن شهد أربعة بالزنى واثنان بالإحصان فرجم ثم رجع الجميع لزمهم الدية أسداسا في أحد الوجهين).
وهما روايتان عند بن هبيرة وغيره.
وهذا المذهب.
وجزم به في الوجيز والمنور وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
101

قال الناظم تساووا في الضمان في الأقوى.
وفي الوجه الآخر على شهود الزنى النصف وعلى شهود الإحصان النصف وأطلقهما بن منجي في شرحه والكافي والمغنى والشرح.
وقيل لا يضمن شهود الإحصان شيئا لأنهم شهود بالشرط لا بالسبب الموجب.
فائدة.
لو رجع شهود الإحصان كلهم أو شهود الزنى كلهم غرموا الدية كاملة على الصحيح من المذهب.
وقيل يغرمون النصف فقط.
اختاره بن حمدان.
قوله (وإن شهد أربعة بالزنى واثنان منهم بالإحصان صحت الشهادة فإن رجم ثم رجعوا عن الشهادة فعلى من شهد بالإحصان ثلثا الدية على الوجه الأول وعلى الثاني يلزمهم ثلاثة أرباعها).
وهو تفريع صحيح.
وقد علمت المذهب منهما.
فوائد
منها لو شهد قوم بتعليق عتق أو طلاق وقوم بوجود شرطه ثم رجع الكل فالغرم على عددهم على الصحيح من المذهب.
وقيل تغرم كل جهة النصف.
وقيل يغرم شهود التعليق الكل.
ومنها لو رجع شهود كتابة غرموا ما بين قيمته سليما ومكاتبا.
102

فإن عتق غرموا ما بين قيمته ومال الكتابة على الصحيح من المذهب.
وقيل يغرمون كل قيمته.
وإن لم يعتق فلا غرم.
ومنها لو رجع شهود باستيلاد أمة فهو كرجوع شهود كتابة فيضمنون نقص قيمتها.
فإن عتقت بالموت فتمام قيمتها.
قال بعضهم في طريقته في بيع وكيل بدون ثمن مثل لو شهد بتأجيل.
وحكم الحاكم ثم رجعوا غرما تفاوت ما بين الحال والمؤجل.
قوله (وإن حكم بشاهد ويمين فرجع الشاهد غرم المال كله).
هذا الصحيح من المذهب.
ونص عليه في رواية جماعة.
وعليه جماهير الأصحاب.
وقطع به كثير منهم.
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغنى والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وهو من مفردات المذهب.
ويتخرج أن يضمن النصف.
وهو لأبي الخطاب في الهداية خرجه من رد اليمين على المدعي.
فوائد
الأولى يجب تقديم الشاهد على اليمين على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
103

وقال ابن عقيل في عمد الأدلة يجوز أن يسمع يمين المدعي قبل الشاهد في أحد الاحتمالين.
وحكى ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية وجهين في ذلك.
الثانية لو رجع شهود تزكية فحكمهم حكم رجوع من زكوهم.
الثالثة لا ضمان برجوع عن شهادة بكفالة عن نفس أو براءة منها أو أنها زوجته أو أنه عفا عن دم عمد لعدم تضمنه مالا.
وقال في المبهج قال القاضي وهذا لا يصح لأن الكفالة تتضمنه بهرب المكفول والقود قد يجب به مال.
الرابعة لو شهد بعد الحكم بمناف للشهادة الأولى فكرجوعه وأولى.
قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله.
واقتصر عليه في الفروع.
الخامسة لو زاد في شهادته أو نقص قبل الحكم أو أدى بعد إنكارها قبل.
نص عليهما.
كقوله لا أعرف الشهادة.
وقيل لا يقبل كبعد الحكم.
وقيل يؤخذ بقوله المتقدم.
وإن رجع لغت ولا حكم ولم يضمن.
وإن لم يصرح بالرجوع بل قال للحاكم توقف فتوقف ثم عاد إليها قبلت في أصح الوجهين.
ففي وجوب إعادتها احتمالان.
قلت الأولى عدم الإعادة.
104

وأطلقهما في الفروع.
قوله (وإن بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين أو فاسقين نقض الحكم ويرجع بالمال أو ببدله على المحكوم له وإن كان المحكوم به إتلافا فالضمان على المزكين فإن لم يكن ثم تزكية فعلى الحاكم).
وإذا بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين نقض الحكم بلا خلاف.
وكذا إذا كانا فاسقين على الصحيح من المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
قال في القواعد هذا المشهور.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين ونهاية ابن رزين والحاوي والفروع وغيرهم.
وعنه لا ينقض إذا كانا فاسقين.
قاله في القاعدة السادسة.
وتبعه في القواعد الأصولية.
ورجح ابن عقيل في الفنون عدم النقض.
وجزم به القاضي في كتاب الصيد من خلافه والآمدي لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد.
وذكر ابن رزين في شرحه أنه الأظهر.
فعليها لا ضمان.
وفي المستوعب وغيره يضمن الشهود.
وقاله الشارح.
105

وذكر ابن الزاغوني أنه لا يجوز له نقض حكمه بفسقهما إلا بثبوته ببينة إلا أن يكون حكم بعلمه في عدالتهما أو بظاهر عدالة الإسلام.
ونمنع ذلك في المسألتين في إحدى الروايتين.
وإن جاز في الثانية احتمل وجهين.
فإن وافقه المشهود له على ما ذكر رد مالا أخذه ونقض الحكم بنفسه دون الحاكم وإن خالفه فيه غرم الحاكم انتهى.
وأجاب أبو الخطاب إذا بان له فسقهما وقت الشهادة أو أنهما كانا كاذبين نقض والحكم الأول ولم يجز له تنفيذه.
وأجاب أبو الوفاء لا يقبل قوله بعد الحكم انتهى.
فعلى المذهب يرجع بالمال أو ببدله على المحكوم له كما قال المصنف.
ويرجع عليه أيضا ببدل قود مستوفى.
فإن كان الحكم لله تعالى بإتلاف حسى أو بما سرى إليه الإتلاف فالضمان على المزكين.
فإن لم يكن ثم تزكية فعلى الحاكم كما قال المصنف.
وهو المذهب اختاره المصنف وغيره.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وذكر القاضي وصاحب المستوعب أن الضمان على الحاكم ولو كان ثم مزكون كما لو كان فاسقا.
وقيل له تضمين أيهما شاء والقرار على المزكين.
وعند أبي الخطاب يضمنه الشهود ذكره في خلافه الصغير.
106

فائدتان
إحداهما لو بانوا عبيدا أو والدا أو ولدا أو عدوا فإن كان الحاكم الذي حكم به يرى الحكم به لم ينقض وإن كان لا يرى الحكم به نقضه ولم ينفذ وهذا المذهب.
وقال في المحرر وغيره من حكم بقود أو حد ببينة ثم بانوا عبيدا فله نقضه إذا كان لا يرى قبولهم فيه.
قال وكذا مختلف فيه صادق ما حكم فيه وجهله.
وتقدم كلامه في الإرشاد فيما إذا حكم في مختلف فيه بما لا يراه مع علمه أنه لا ينقض في باب طريق الحكم وصفته.
الثانية قوله وإن شهدوا عند الحاكم بحق ثم ماتوا حكم بشهادتهم إذا ثبتت عدالتهم.
بلا نزاع وكذا لو جنوا.
قوله (وإذا علم الحاكم بشاهد الزور إما بإقراره أو علم كذبه وتعمده عزره وطاف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال إنا وجدنا هذا شاهد زور فاجتنبوه).
بلا نزاع.
وللحاكم فعل ما يراه من أنواع التعزير به.
نقل حنبل ما لم يخالف نصا.
وقال المصنف أو يخالف معنى نص.
قال ابن عقيل وغيره وله أن يجمع بين عقوبات إن لم يرتدع إلا به.
ونقل منهما كراهة تسويد الوجه.
107

وتقدم في باب التعزير أشياء من ذلك فليراجع.
فائدتان
إحداهما لا يعزر بتعارض البينة ولا بخلطه في شهاداته ولا برجوعه عنها.
ذكره المصنف وغيره.
وقال في الترغيب إذا ادعى شهود القود الخطأ عزروا.
الثانية لو تاب شاهد الزور قبل التعزير فهل يسقط التعزير عنه فيه وجهان.
ذكرهما القاضي في تعليقه.
وتبعه في الفروع وأطلقهما.
وقال فيتوجهان في كل تائب بعد وجوب التعزير.
وكأنهما مبنيان على التوبة من الحد على ما مر في أواخر باب حد المحاربين قلت الصواب عدم السقوط هنا.
قوله (ولا تقبل الشهادة إلا بلفظ الشهادة فإن قال أعلم أو أحق لم يحكم به).
وهذا المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
وقطع به كثير منهم.
منهم صاحب الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه يصح ويحكم بها.
اختارها أبو الخطاب والشيخ تقي الدين رحمهما الله.
108

وقال لا يعرف عن صحابي ولا تابعي اشتراط لفظ الشهادة وفي الكتاب والسنة إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرد عن لفظ الشهادة واختاره ابن القيم رحمه الله أيضا.
فائدتان
إحداهما لو شهد على إقراره لم يشترط قوله طوعا في صحته مكلفا عملا بالظاهر.
ولا يشترط إشارته إلى المشهود عليه إذا كان حاضرا مع نسبه ووصفه.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ولا يعتبر قوله وإن الدين باق في ذمته إلى الآن بل يحكم الحاكم باستصحاب الحال إذا ثبت عنده سبب الحكم إجماعا.
وتقدم ذلك عنه في أوائل باب طريق الحكم وصفته.
الثانية لو شهد شاهد عند حاكم فقال آخر أشهد بمثل ما شهدت به أو بما وضعت به خطى أو بذلك أشهد أو وكذلك أشهد.
فقال في الرعاية يحتمل أوجها الصحة وعدمها.
والثالثة يصح في قوله وبذلك أشهد وكذلك أشهد.
قال وهو أشهر وأظهر انتهى.
وقال في النكت والقول بالصحة في الجميع أولى.
واقتصر في الفروع على حكاية ما في الرعاية.
109

باب اليمين في الدعاوي
قوله (وهي مشروعة في حق المنكر للردع والزجر في كل حق لآدمي).
هذا على إطلاقه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله للخبر.
اختارها المصنف والشارح.
وجزم به أبو محمد الجوزي في الطريق الأقرب.
وقدمه بن رزين.
قال في العمدة وتشرع اليمين في كل حق لآدمي ولا تشرع في حقوق الله تعالى من الحدود والعبادات.
قال ابن منجي في شرحه هذا احتمال في المذهب.
وظاهر المذهب لا تشرع في كل حق آدمي انتهى.
والذي قاله المصنف تخريج في الهداية.
وكلام المصنف لا يدل على أنه قدم ذلك وإنما قصده أنها تشرع في حق الآدمي في الجملة بدليل قوله قال أبو بكر بلا واو تشرع في كل حق لآدمي إلا في النكاح والطلاق.
جزم به في التنبيه.
وقال أبو الخطاب إلا في تسعة أشياء النكاح والرجعة والطلاق والرق.
110

يعني أصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقذف والقصاص.
وقدمه في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة.
وصححه في إدراك الغاية.
وقال في المستوعب يستحلف في كل حق لآدمي إلا فيما لا يجوز بذله.
وهو أحد عشر فذكر التسعة وزاد العتق وبقاء الرجعة.
وقدم في المحرر قول أبي الخطاب وزاد على التسعة الإيلاء.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي البغدادي.
وصححه في تجريد العناية.
وقال ابن عبدوس في تذكرته ولا تشرع في متعذر بذله كطلاق وإيلاء وبقاء مدته ونكاح ورجعة وبقائها ونسب واستيلاد وقذف وأصل رق وولاء وقود إلا في قسامة ولا في توكيل والإيصاء إليه وعتق مع اعتبار شاهدين فيها بل في ما يكفيه شاهد وامرأتان سوى نكاح ورجعة وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
قال القاضي في الجامع الصغير ما لا يجوز بذله وهو ما ثبت بشاهدين لا يستحلف فيه انتهى.
وعنه يستحلف في الطلاق والإيلاء والقود والقذف دون الستة الباقية.
قال القاضي في الطلاق والقصاص والقذف روايتان وسائر الستة لا يستحلف فيها رواية واحدة.
وفسر القاضي الاستيلاد بأن يدعي استيلاد أمة فتنكره.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله بل هي المدعية.
111

وقال الخرقي لا يحلف في القصاص ولا المرأة إذا أنكرت النكاح.
وتحلف إذا ادعت انقضاء عدتها.
وقيل يستحلف في غير حد ونكاح وطلاق.
وعنه يستحلف فيما يقضي فيه بالنكول فقط.
فوائد
الأولى الذي يقضي فيه بالنكول هو المال أو ما مقصوده المال.
هذا المذهب.
قاله في الفروع وغيره.
وصححه الناظم.
وعنه هو المال أو ما مقصوده المال وغير ذلك إلا قود النفس.
قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وبعده.
وعنه إلا قود النفس وطرفها.
صححه في الرعاية.
وقيل في كفالة وجهان.
الثانية كل جناية لم يثبت قودها بالنكول فهل يلزم الناكل ديتها على روايتين.
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع والنظم.
إحداهما لا يلزمه ديتها اختاره بن عبدوس في تذكرته.
قال في تجريد العناية يلزمه ديتها في رواية.
والرواية الثانية يلزمه ديتها.
112

وكل نأكل لا يقضى عليه بالنكول كاللعان ونحوه فهل يخلى سبيله أو يحبس حتى يقر أو يحلف على وجهين.
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع.
أحدهما يخلى سبيله.
اختاره ابن عبدوس في تذكرته والناظم.
وصححه في تصحيح المحرر.
والوجه الثاني يحبس حتى يقر أو يحلف.
قدمه في تجريد العناية.
قلت هذا المذهب في اللعان.
وقد تقدم في بابه محررا.
وتقدم نظير ذلك في باب طريق الحكم وصفته.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إذا قلنا يحبس فينبغي جواز ضربه كما يضرب الممتنع من اختيار إحدى نسائه إذا أسلم والممتنع من قضاء الدين كما يضرب المقر بالمجهول حتى يفسر.
الثالثة قال في الترغيب وغيره لا يحلف شاهد ولا حاكم ولا وصي على نفى دين على الموصي ولا منكر وكالة وكيل.
وقال في الرعاية لا يحلف مدعي عليه بقول مدع ليحلف أنه ما أحلفني أني ما أحلفه.
وقال في الترغيب ولا مدع طلب يمين خصمه فقال ليحلف أنه ما أحلفني في الأصح.
وأن ادعي وصي وصية للفقراء فأنكر الورثة حبسوا على الصحيح من المذهب.
113

وقيل يحكم بذلك.
قوله (وإن أنكر المولى مضي الأربعة الأشهر حلف).
هذا أحد الوجهين.
وجزم به في الهداية وأبو محمد الجوزي.
وقدمه ابن رزين.
واختاره المصنف والشارح كما تقدم أول الباب.
وقيل لا يحلف.
جزم به في المنتخب للأدمى البغدادي والوجيز والمنور وغيرهم.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم كما تقدم.
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره.
قوله (وإذا أقام العبد شاهدا بعتقه حلف معه وعتق).
وهذا إحدى الروايتين.
جزم به الخرقي وناظم المفردات.
وقطع به ابن منجي هنا.
واختاره المصنف والشارح والقاضي في موضع من كلامه.
والرواية الثانية لا يستحلف ولا يعتق إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين على رواية أخرى.
على ما تقدم في باب أقسام المشهود به.
ومراد المصنف هنا دخول اليمين في العتق إذا قلنا يقبل فيه شهادة رجل واحد.
ويأتي قريبا بعد هذا هل يثبت بشاهد ويمين.
114

وتقدم في أول هذا الباب من الخلاف في اليمين ما يدخل العتق فيه ومن قال بالعتق وعدمه.
فائدة.
قوله (ولا يستحلف في حقوق الله تعالى كالحدود والعبادات).
وكذا الصدقة والكفارة والنذر.
وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به.
وقال في الأحكام السلطانية للوالي إحلاف المتهوم استبراء وتغليظا في الكشف في حق الله وليس للقاضي ذلك.
ويأتي آخر الباب بأعم من هذا.
قوله (ويجوز الحكم في المال وما يقصد به المال بشاهد ويمين المدعي).
هذا المذهب بلا ريب.
وعليه جماهير الأصحاب.
وقطع به كثير منهم.
وتقدم ذلك مستوفي بفروعه والخلاف فيه في باب أقسام المشهود به عند قوله الرابع المال وما يقصد به المال.
قوله (ولا يقبل فيه شهادة امرأتين ويمين).
وهو المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
وقطع به كثير منهم.
ويحتمل أن يقبل.
وتقدم ذلك أيضا هناك مستوفي محررا فليعاود.
115

وتقدم هناك أيضا هل تقبل شهادة امرأة ويمين أم لا.
قوله (وهل يثبت العتق بشاهد ويمين على روايتين).
وأطلقهما في الشرح والمحرر والرعايتين والحاوي والفروع والزركشي وغيرهم.
إحداهما يثبت.
اختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي في بعض كتبه.
وجزم به ناظم المفردات وهو منها.
والرواية الثانية لا يثبت بذلك ولا يعتق إلا بشاهدين ذكرين.
وهو المذهب.
اختاره القاضي في بعض كتبه أيضا والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما.
وصححه في التصحيح.
وتقدم ذلك في باب أقسام المشهود به مستوفى.
وكذلك الكتابة والتدبير.
وتقدم في أواخر باب التدبير هل يثبت التدبير برجل وامرأتين أو برجل ويمين.
قوله (ولا يقبل في النكاح والرجعة وسائر ما لا يستحلف فيه شاهد ويمين).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
قال القاضي لا يقبل فيهما إلا رجلان رواية واحدة.
وعنه يقبل فيه رجل وامرأتان أو رجل ويمين.
وتقدم أيضا هذا في ذلك الباب.
116

قوله (ومن حلف على فعل نفسه أو دعوى عليه حلف على البت).
وهذا المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
وسواء النفي والإثبات.
وجزم به في الوجيز والهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه في البائع يحلف لنفي عيب السلعة على نفي العلم به.
واختاره أبو بكر.
وحكى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية أن اليمين في ذلك كله على نفي العلم لأن الإمام أحمد رحمه الله استشهد له بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام لا تضطروا الناس في أيمانهم أن يحلفوا على ما لا يعلمون قاله الزركشي.
وقال أبو البركات خص هذه الرواية بما إذا كانت الدعوى على النفي.
قال وهو أقرب.
واختارها أيضا أبو بكر.
قوله (ومن حلف على فعل غيره أو دعوى عليه).
أي دعوى على الغير في الإثبات حلف على البت.
وهو المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
وقطع به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقال ابن رزين في نهايته يمينه بت على فعله ونفى على فعل غيره.
117

فائدة مثال فعل الغير في الإثبات أن يدعي أن ذلك الغير أقرض أو استأجر ونحوه ويقيم بذلك شاهدا فإنه يحلف مع الشاهد على البت لكونه إثباتا.
قاله شيخنا في حواشيه على الفروع.
ومثال الدعوى على الغير في الإثبات إذا ادعى على شخص أنه أدعى على أبيه ألفا.
قوله (وإن حلف على النفي حلف على نفي علمه).
يعني إذا حلف على نفي فعل غيره أو نفى دعوى على ذلك الغير.
أما الأولى فلا خلاف أنه يحلف على نفي العلم.
وأما الثانية فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم أنه يحلف فيها أيضا على نفي العلم.
وقال في منتخب الشيرازي يحلف على البت في نفي الدعوى على غيره.
وقال في العمدة والأيمان كلها على البت إلا اليمين على نفي فعل غيره.
فإنها على نفي العلم انتهى.
فائدتان
إحداهما مثال نفي الدعوى على الغير إذا ادعى عليه أنه ادعى على أبيه ألفا فأقر له بشيء فأنكر الدعوى ونحو ذلك فإن يمينه على النفي على المذهب.
قاله الزركشي.
ومثال نفي فعل الغير أن ينفي ما ادعى عليه من أنه غصب أو جنى ونحوه.
قاله شيخنا في حواشيه.
118

الثانية عبد الإنسان كالأجنبي.
فأما البهيمة فيما ينسب إلى تفريط وتقصير فيحلف على البت وإلا فعلى نفي العلم.
قوله (ومن توجهت عليه يمين لجماعة فقال أحلف يمينا واحدة لهم فرضوا جاز).
هذا المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والعمدة والوجيز والمحرر والحاوي الصغير والرعاية الصغرى وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل يلزمه أن يحلف لكل واحد يمينا ولو رضوا بواحدة.
تنبيه.
تقدم أن اليمين تقطع الخصومة في الحال ولا تسقط الحق فللمدعى إقامة البينة بعد ذلك.
قال في الرعاية وتحليفه عند حاكم آخر.
قوله (وإن أبوا حلف لكل واحد يمينا).
بلا نزاع.
فائدة.
لو ادعى واحد حقوقا على واحد فعليه في كل حق يمين.
قوله (واليمين المشروعة هي اليمين بالله تعالى اسمه).
فتجزئ اليمين بها بلا نزاع.
119

قوله (وإن رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمن أو مكان جاز).
وهو المذهب.
جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والترغيب والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم.
قال في النكت قطع به في المستوعب وغيره.
واختاره القاضي وغيره انتهى.
وقدمه في المحرر والفروع.
وقيل يكره تغليظها.
قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
واختار المصنف ان تركه أولى إلا في موضع ورد الشرع به وصح.
وذكر في التبصرة رواية لا يجوز تغليظها.
اختاره أبو بكر والحلواني.
قاله في الفروع.
ونصر القاضي وجماعة أنها لا تغلظ لأنها حجة أحدهما.
فوجبت موضع الدعوى كالبينة.
وعنه يستحب تغليظها مطلقا.
قال ابن خطيب السلامية في نكته اختاره أبو الخطاب.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أحد الأقسام ومعنى الأقوال أنه يستحب إذا رآه الإمام مصلحة.
ومال الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب النكت إلى وجوب التغليظ إذا رآه الحاكم وطلبه على ما يأتي في كلامهما.
وقيل يستحب تغليظها باللفظ فقط.
120

وهو ظاهر كلام الخرقي.
قال الزركشي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أيضا.
وظاهر كلام الخرقي تغليظها في حق أهل الذمة خاصة.
قاله الزركشي.
وإليه ميل أبي محمد.
قال الشارح وغيره وبه قال أبو بكر.
قوله (والنصراني يقول والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص).
هكذا قال جماهير الأصحاب.
وقال بعضهم في تغليظ اليمين بذلك في حقهم نظر لأن أكثرهم إنما يعتقد أن عيسى بن الله.
قوله (والمجوسي يقول والله الذي خلقني ورزقني).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وذكر بن أبي موسى أنه يحلف مع ذلك بما يعظمه من الأنوار وغيرها.
وفي تعليق أبي إسحاق بن شاقلا عن أبي بكر بن جعفر أنه قال ويحلف المجوسي فيقال له قل والنور والظلمة.
قال القاضي هذا غير ممتنع أن يحلفوا وإن كانت مخلوقة كما يحلفون في المواضع التي يعظمونها وإن كانت مواضع يعصى الله فيها.
قاله في النكت.
ونقل المجد من تعليق القاضي تغلظ اليمين على المجوسي بالله الذي بعث إدريس رسولا لأنهم يعتقدون أنه الذي جاء بالنجوم التي يعتقدون تعظيمها.
ويغلظ على الصابئ بالله الذي خلق النار لأنهم يعتقدون تعظيم النار.
121

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هذا بالعكس لأن المجوس تعظم النار والصابئة تعظم النجوم.
فائدة.
لو أبى من وجبت عليه اليمين التغليظ لم يصر ناكلا.
وحكى إجماعا.
وقطع به الأصحاب.
قال في النكت لأنه قد بذل الواجب عليه فيجب الاكتفاء به ويحرم التعرض له.
قال وفيه نظر لجواز أن يقال يجب التغليظ إذا رآه الحاكم وطلبه.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله قصة مروان مع زيد تدل على أن القاضي إذا رأى التغليظ فامتنع من الإجابة أدى ما أدعى به ولو لم يكن كذلك ما كان في التغليظ زجر قط.
قال في النكت وهذا الذي قاله صحيح والردع والزجر علة التغليظ.
فلو لم يجب برأي الإمام لتمكن كل واحد من الامتناع منه لعدم الضرر عليه في ذلك وانتفت فائدته.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا متى قلنا هو مستحب فينبغي أنه إذا امتنع منه الخصم يصير ناكلا.
قوله (وفي الصخرة ببيت المقدس).
وهو المذهب.
وعليه الأصحاب وقطعوا به.
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنها لا تغلظ عند الصخرة بل عند المنبر كسائر المساجد.
122

وقال عن الأول ليس له أصل في كلام الإمام أحمد رحمه الله ولا غيره من الأئمة رحمهم الله تعالى.
وإليه ميل صاحب النكت فيها.
قوله (وفي سائر البلدان عند المنبر).
وهو المذهب مطلقا.
وعليه جماهير الأصحاب.
وقطع به أكثرهم.
وقال في الواضح هل يرقى متلاعنان المنبر الجواز وعدمه.
وقيل إن قل الناس لم يجز.
وقال أبو الفرج يرقيانه.
وقال في الانتصار يشترط أن يرقيا عليه.
قوله (ويحلف أهل الذمة في المواضع التي يعظمونها).
بلا نزاع.
وقال في الواضح ويحلفون أيضا في الأزمنة التي يعظمونها كيوم السبت والأحد.
قوله (ولا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر).
يعني حيث قلنا يجوز التغليظ كالجنايات والطلاق والعتاق وما تجب فيه الزكاة من المال.
وهذا المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
123

وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والنظم والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقيل تغلظ في قدر نصاب السرقة فأزيد.
وظاهر كلام الخرقي والمجد في محرره التغليظ مطلقا.
فائدة.
لا يحلف بطلاق ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله وفاقا للأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى.
وحكاه بن عبد البر رحمه الله إجماعا.
قال في الأحكام السلطانية للوالي إحلاف المتهوم استبراء وتغليظا في الكشف في حق الله وحق آدمي وتحليفه بطلاق وعتق وصدقة ونحوه وسماع شهادة أهل المهن إذا كثروا وليس للقاضي ذلك ولا إحلاف أحد إلا بالله ولا على غير حق انتهى.
124

كتاب الإقرار.
فائدة.
قال في الرعاية الكبرى ومعناه في الصغرى والحاوي الإقرار الاعتراف وهو إظهار الحق لفظا.
وقيل تصديق المدعى حقيقة أو تقديرا.
وقيل هو صيغة صادرة من مكلف مختار رشيد لمن هو أهل للاستحقاق ما أقر به غير مكذب للمقر وما أقر به تحت حكمه غير مملوك له وقت الإقرار به ثم قال.
قلت هو إظهار المكلف الرشيد المختار ما عليه لفظا أو كتابة في الأقيس أو إشارة أو على موكله أو موليه أو موروثه بما يمكن صدقه فيه انتهى.
قال في النكت قوله أو كتابة في الأقيس ذكر في كتاب الطلاق أن الكتابة للحق ليست إقرارا شرعيا في الأصح.
وقوله أو إشارة مراده من الأخرس ونحوه أما من غيره فلا أجد فيه خلافا انتهى.
وذكر في الفروع في كنايات الطلاق أن في إقراره بالكتابة وجهين.
وتقدم هذا هناك.
قال الزركشي هو الإظهار لأمر متقدم وليس بإنشاء.
قوله (يصح الإقرار من كل مكلف مختار غير محجور عليه).
هذا المذهب من حيث الجملة.
وقطع به أكثر الأصحاب.
125

وقال في الفروع يصح من مكلف مختار بما يتصور منه التزامه بشرط كونه بيده وولايته واختصاصه لا معلوما.
قال وظاهره ولو على موكله أو موروثه أو موليه انتهى.
وتقدم كلام صاحب الرعاية.
وقال في الفروع في كتاب الحدود وقيل يقبل رجوع مقر بمال.
وفي طريقة بعض الأصحاب في مسألة إقرار الوكيل لو أقر الوصي والقيم في مال الصبي على الصبي بحق في ماله لم يصح وأن الأب لو أقر على ابنه إذا كان وصيا صح.
قال في الفروع وقد ذكروا إذا اشترى شقصا فادعى عليه الشفعة فقال اشتريته لابني أو لهذا الطفل المولى عليه فقيل لا شفعة لأنه إيجاب حق في مال الصغير بإقرار وليه.
وقيل بلى لأنه يملك الشراء فصح إقراره فيه كعيب في مبيعه.
وذكروا لو ادعى الشريك على حاضر بيده نصيب شريكه الغائب بإذنه أنه اشتراه منه وأنه يستحقه بالشفعة فصدقه أخذه بالشفعة لأن من بيده العين يصدق في تصرفه فيما بيده كإقرار بأصل ملكه.
وكذا لو ادعى أنك بعت نصيب الغائب بإذنه فقال نعم فإذا قدم الغائب فأنكر صدق بيمينه ويستقر الضمان على الشفيع.
وقال الأزجي ليس إقراره على ملك الغير إقرارا بل دعوى أو شهادة يؤخذ بها إن ارتبط بها الحكم.
ثم ذكر ما ذكره غيره لو شهد بحرية عبد فردت ثم اشترياه صح.
كاستنقاذ الأسير لعدم ثبوت ملك لهما بل للبائع.
وقيل فيه لا يصح لأنه لا بيع في الطرف الآخر.
ولو ملكاه بإرث أو غيره عتق.
126

وإن مات العتيق ورثه من رجع عن قوله الأول.
وإن كان البائع رد الثمن.
وإن رجعا احتمل أن يوقف حتى يصطلحا واحتمل أن يأخذه من هو في يده بيمينه.
وإن لم يرجع واحد منهما فقيل يقر بيد من هو بيده وإلا لبيت المال.
وقيل لبيت المال مطلقا.
وقال القاضي للمشتري الأقل من ثمنه أو التركة لأنه مع صدقهما التركة للسيد وثمنه ظلم فيتقاصان ومع كذبهما هي لهما.
ولو شهدا بطلاقها فردت فبذلا مالا ليخلعها صح.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وإن لم يذكر في كتاب الإقرار أن المقر به كان بيد المقر وأن الإقرار قد يكون إنشاء لقوله تعالى * (قالوا أقررنا) * فلو أقر به وأراد إنشاء تمليك صح.
قال في الفروع كذا قال وهو كما قال.
تنبيه.
قوله (غير محجور عليه).
شمل المفهوم مسائل.
منها ما صرح به المصنف بعد ذلك ومنها ما لم يصرح به.
فأما الذي لم يصرح به فهو السفيه.
والصحيح من المذهب صحة إقراره بمال سواء لزمه باختياره أو لا.
قال في الفروع والأصح صحته من سفيه.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الشرح وشرح بن منجا والرعايتين والحاوي وغيرهم.
127

وقيل لا يصح مطلقا.
وهو احتمال ذكره المصنف في باب الحجر.
واختاره المصنف والشارح.
وتقدم ذلك مستوفى في باب الحجر عند كلام المصنف فيه.
فعلى المذهب يتبع به بعد فك حجره كما صرح به المصنف هناك.
فائدة.
مثل إقراره بالمال إقراره بنذر صدقة بمال فيكفر بالصوم إن لم نقل بالصحة.
وأما غير المال كالحد والقصاص والنسب والطلاق ونحوه فيصح.
ويتبع به في الحال.
وتقدم ذلك أيضا في كلام المصنف في باب الحجر.
قال في الفروع ويتوجه وبنكاح إن صح.
وقال الأزجي ينبغي أن لا يقبل كإنشائه.
قال ولا يصح من السفيه إلا أن فيه احتمالا لضعف قولهما انتهى.
فجميع مفهوم كلام المصنف هنا غير مراد.
أو نقول وهو أولى مفهوم كلامه مخصوص بما صرح به هناك.
قوله (فأما الصبي والمجنون فلا يصح إقرارهما إلا أن يكون الصبي مأذونا له في البيع والشراء فيصح إقراره في قدر ما أذن له دون ما زاد).
وهذا المذهب مطلقا نص عليه.
وعليه جماهير الأصحاب.
وقطع به أكثرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
128

وهو مقيد بما إذا قلنا بصحة تصرفه بإذن وليه.
على ما مر في كتاب البيع.
وقال أبو بكر وابن أبي موسى لا يصح إقرار المأذون له إلا في الشيء اليسير.
وأطلق في الروضة صحة إقرار مميز.
وقال ابن عقيل في إقراره روايتان أصحهما يصح نص عليه إذا أقر في قدر إذنه.
وحمل القاضي إطلاق ما نقله الأثرم أنه لا يصح حتى يبلغ على غير المأذون.
قال الأزجي هو حمل بلا دليل ولا يمتنع أن يكون في المسألة روايتان الصحة وعدمها.
وذكر الآدمي البغدادي أن السفيه والمميز إن أقرا بحد أو قود أو نسب أو طلاق لزم وإن أقرا بمال أخذ بعد الحجر.
قال في الفروع كذا قال وإنما ذلك في السفيه وهو كما قال.
قال في القواعد الأصولية هو غلط.
وتقدم بعض ذلك في كلام المصنف في آخر باب الحجر.
فائدة.
لو قال بعد بلوغه لم أكن حال إقراري أو بيعي أو شرائي ونحوه بالغا.
فقال في المغنى والشرح لو أقر مراهق مأذون له ثم اختلف هو والمقر له في بلوغه فالقول قوله إلا أن تقوم بينة ببلوغه ولا يحلف إلا أن يختلفا بعد ثبوت بلوغه فعليه اليمين أنه حين أقر لم يكن بالغا.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ويتوجه وجوب اليمين عليه.
129

قال في الكافي فإن قال أقررت قبل البلوغ فالقول قوله مع يمينه إذا كان اختلافهما بعد بلوغه.
قال في الرعاية فإن بلغ وقال أقررت وأنا غير مميز صدق إن حلف وقيل لا.
فجزم المصنف في كتابيه بأن القول قول الصبي في عدم البلوغ.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
والصواب أنه لا يقبل قوله.
وتقدم نظير ذلك في الخيار عند قوله وإن اختلفا في أجل أو شرط فالقول قول من ينفيه.
وقدم في الفروع هناك أنه لا يقبل قوله في دعوى ذلك والله أعلم.
وأطلق الخلاف هناك.
وتقدم نظير ذلك في الضمان أيضا إذا ادعى أنه ضمن قبل بلوغه.
قال ابن رجب في قواعده لو ادعى البالغ أنه كان صبيا حين البيع أو غير مأذون له أو غير ذلك وأنكر المشتري فالقول قول المشتري على المذهب.
ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في صورة دعوى الصغير في رواية ابن منصور لأن الظاهر وقوع العقود على وجه الصحة دون الفساد وإن كان الأصل عدم البلوغ والإذن.
قال وذكر الأصحاب وجها آخر في دعوى الصغير أنه يقبل لأنه لم يثبت تكليفه والأصل عدمه بخلاف دعوى عدم الإذن من المكلف فإن المكلف لا يتعاطى في الظاهر إلا الصحيح.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهكذا يجيء في الإقرار وسائر التصرفات إذا اختلفا هل وقعت قبل البلوغ أو بعده.
وقد سئل عمن أسلم أبوه فادعى أنه بالغ فأفتى بعضهم بأن القول قوله.
130

وأفتى الشيخ تقي الدين رحمه الله بأنه إذا كان لم يقر بالبلوغ إلى حين الإسلام فقد حكم بإسلامه قبل الإقرار بالبلوغ بمنزلة ما إذا ادعت انقضاء العدة بعد أن ارتجعها.
قال وهذا يجيء في كل من أقر بالبلوغ بعد حق ثبت في حق الصبي مثل الإسلام وثبوت أحكام الذمة تبعا لأبيه أو لو ادعى البلوغ بعد تصرف الولي وكان رشيدا أو بعد تزويج ولي أبعد منه انتهى.
وقال في الفروع إن قال لم أكن بالغا فوجهان.
وإن أقر وشك في بلوغه فأنكره صدق بلا يمين.
وقاله في المغنى ونهاية الأزجي والمحرر لحكمنا بعدمه بيمينه.
ولو ادعاه بالسن قبل ببينة.
وقال في الترغيب يصدق صبي ادعى البلوغ بلا يمين ولو قال أنا صبي لم يحلف وينتظر بلوغه.
وقال في الرعاية من أنكره ولو كان أقر أو ادعاه وأمكنا حلف إذا بلغ.
وقال في عيون المسائل يصدق في سن يبلغ في مثله وهو تسع سنين.
ويلزمه بهذا البلوغ ما أقر به.
قال وعلى قياسه الجارية.
وإن ادعى أنه أنبت بعلاج ودواء لا بالبلوغ لم يقبل ذكره المصنف في فتاويه انتهى ما نقله في الفروع.
وقال في الرعاية ويصح إقرار المميز بأنه قد بلغ بعد تسع سنين ومثله يبلغ لذلك.
وقيل بل بعد عشر.
وقيل بل بعد ثنتي عشرة سنة.
131

وقيل بل بالاحتلام فقط.
وقال في التلخيص وإن ادعى أنه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه صدق.
ذكره القاضي.
إذ لا يعلم إلا من جهته.
وإن ادعاه بالسن لم يقبل إلا ببينة.
وقال الناظم يقبل إقراره أنه بلغ إذا أمكن.
وقال في المستوعب فإن أقر ببلوغه وهو ممن يبلغ مثله كابن تسع سنين فصاعدا صح إقراره وحكمنا ببلوغه.
ذكره القاضي واقتصر عليه.
قلت الصواب قبول قوله في الاحتلام إذا أمكن.
والصحيح أن أقل إمكانه عشر سنين على ما تقدم فيما يلحق من النسب وعدم قبول قوله في السن إلا ببينة.
وأما بنبات الشعر فبشاهد.
فائدة.
لو ادعى أنه كان مجنونا لم يقبل إلا ببينة على الصحيح من المذهب.
وذكر الأزجي يقبل أيضا إن عهد منه جنون في بعض أوقاته وإلا فلا.
قال في الفروع ويتوجه قبوله ممن غلب عليه.
قوله (ولا يصح إقرار السكران).
هذا إحدى الروايات.
قال أبن منجي هذا المذهب.
واختاره المصنف والشارح.
وصححه الناظم.
وجزم به في الوجيز وغيره.
132

وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص ابن رزين في شرحه.
وظاهر كلامه أن ذلك قول الأصحاب كلهم.
ويتخرج صحته بناء على طلاقه.
وهو لأبي الخطاب في الهداية.
قلت قد تقدم في أول كتاب الطلاق أن في أقوال السكران وأفعاله خمس روايات أو ستة وأن الصحيح من المذهب أنه مؤاخذ بها.
فيكون هذا التخريج هو المذهب.
قوله (ولا يصح إقرار المكره إلا أن يقر بغير ما أكره عليه مثل أن يكره على الإقرار لإنسان فيقر لغيره أو على الإقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق غيرها أو على الإقرار بدنانير فيقر بدراهم فيصح).
بلا نزاع.
وتقبل دعوى الإكراه بقرينة كتوكيل به أو أخذ مال أو تهديد قادر.
قال الأزجي لو أقام بينة بأمارة الإكراه استفاد بها أن الظاهر معه.
فيحلف ويقبل قوله.
قال في الفروع كذا قال ويتوجه لا يحلف.
فائدة.
تقدم بينة الإكراه على بينة الطواعية على الصحيح من المذهب وقيل يتعارضان وتبقى الطواعية فلا يقضى بها.
133

قوله (وإن أقر لمن لا يرثه صح في أصح الروايتين).
وهو المذهب وعليه الأصحاب.
قال الزركشي هذا المشهور والمختار عند الأصحاب.
قال في الكافي وغيره هذا ظاهر المذهب.
قال في المحرر وغيره أصحهما قبوله.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
والأخرى لا يصح بزيادة على الثلث فلا محاصة فيقدم دين الصحة.
وعنه لا يصح مطلقا.
قوله (ولا يحاص المقر له غرماء الصحة).
بل يبدأ بهم.
وهذا مبني على المذهب وهو الصحيح.
قال القاضي وابن البنا هذا قياس المذهب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وصححه في المستوعب وغيره.
وقدمه في الهداية والمذهب والخلاصة والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وغيرهم.
وقال أبو الحسن التميمي والقاضي يحاصهم.
وهو ظاهر كلام الخرقي.
وقطع به الشريف وأبو الخطاب والشيرازي في موضع.
واختاره ابن أبي موسى.
قلت وهو الصواب.
134

وأطلقهما في الكافي والمحرر والفروع والزركشي.
وهما في المستوعب والفروع وغيرهما روايتان.
وفي المحرر والزركشي وغيرهما وجهان.
فائدة.
لو أقر بعين ثم بدين أو عكسه فرب العين أحق بها.
وفي الثانية احتمال في نهاية الأزجي.
يعني بالمحاصة كإقراره بدين.
قوله (وإن أقر لوارث لم يقبل إلا ببينة).
هذا المذهب بلا ريب.
وعليه جماهير الأصحاب.
وقطع به كثير منهم ونص عليه.
وقال أبو الخطاب في الانتصار يصح ما لم يتهم وفاقا لمالك رحمه الله تعالى وأن أصله من المذهب وصيته لغير وارث ثم يصير وارثا لانتفاء التهمة.
قلت وهو الصواب.
وقال الأزجي قال أبو بكر في صحة إقراره لوارثه روايتان.
إحداهما لا يصح.
والثانية يصح لأنه يصح بوارث.
وفي الصحة أشبه الأجنبي والأولى أصح.
قال في الفروع كذا قال.
قال في الفنون يلزمه أن يقر وإن لم يقبل.
وقال أيضا إن كان حنبليا استدل بأنه لا يصح إقراره لوارثه في مرضه بالوصية له
135

فقال حنبلي لو أقر له في الصحة صح ولو نحله لم يصح والنحلة تبرع كالوصية.
فقد افترق الحال للتهمة في أحدهما دون الآخر كذا في المرض.
ولأنه لا يلزم التبرع فيما زاد على الثلث لأجنبي ويلزم الإقرار وقد افترق التبرع والإقرار فيما زاد على الثلث.
كذا يفترقان في الثلث للوارث.
تنبيه.
ظاهر قوله لم يقبل إلا ببينة أنه لا يقبل بإجازة وهو ظاهر نصه.
وظاهر كلام كثير من الأصحاب.
وقال جماعة من الأصحاب يقبل بالإجازة.
قال الزركشي لا يبطل الإقرار على المشهور من المذهب بل يقف على إجازة الورثة فإن أجازوه جاز وإن ردوه بطل.
ولهذا قال الخرقي لم يلزم باقي الورثة قبوله.
قوله (إلا أن يقر لامرأته بمهر مثلها فيصح).
يعني إقراره هذا أحد الوجهين.
اختاره المصنف وصاحب الترغيب والتبصرة والأزجي وغيرهم.
وجزم به في الشرح وشرح بن منجي وابن رزين وقال إجماعا.
وقدمه في الرعايتين والحاوي.
والصحيح من المذهب أن لها مهر مثلها بالزوجية لا بإقراره نص عليه.
وجزم به في الوجيز والمحرر وتذكرة بن عبدوس والنظم وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
ونقل أبو طالب يكون من الثلث.
136

ونقل أيضا لها مهر مثلها وأن على الزوج البينة بالزائد.
وذكر أبو الفرج في صحته بمهر مثلها روايتين.
فائدة لو أقرت امرأته أنها لا مهر لها عليه لم يصح إلا أن يقيم بينة أنها أخذته نقله مهنا.
قوله (وإن أقر لوارث وأجنبي فهل يصح في حق الأجنبي على وجهين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة.
أحدهما يصح في حق الأجنبي.
وهو الصحيح من المذهب.
صححه المصنف والشارح وصاحب التصحيح وغيرهم.
قال في النكت هذا هو المنصور في المذهب.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
واختاره بن عبدوس في تذكرته.
وقدمه في المحرر والنظم وشرح بن رزين والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
قال في الهداية أصل الوجهين تفريق الصفقة.
والوجه الثاني لا يصح.
وقال القاضي الصحة مبنية على الوصية لوارث وأجنبي.
وقيل لا يصح إذا عزاه إلى سبب واحد أو أقر الأجنبي بذلك.
وهو تخريج في المحرر وغيره.
قوله (وإن أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يصح
137

إقراره وإن أقر لغير وارث صح وإن صار وارثا نص عليه).
وهو المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
قال في الفروع اعتبر بحال الإقرار لا الموت على الأصح.
وصححه الناظم.
وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وغيرهما.
واختاره بن أبي موسى وغيره.
وقدمه في الهداية والمغنى والكافي والشرح وشرح بن منجا وغيرهم.
وقيل الاعتبار بحال الموت فيصح في الأولى ولا يصح في الثانية كالوصية.
وهو رواية منصوصة.
ذكرها أبو الخطاب في الهداية ومن بعده.
وأطلقهما في المذهب والتلخيص والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير.
وقدم في المستوعب أنه إذا أقر لوارث ثم صار عند الموت غير وارث الصحة.
وجزم بن عبدوس في تذكرته وصاحب الوجيز بالصحة فيهما.
قال في الفروع ومراد الأصحاب والله أعلم بعدم الصحة لا يلزم لا أن مرادهم بطلانه لأنهم قاسوه على الوصية.
ولهذا أطلق في الوجيز الصحة فيهما انتهى.
فائدتان
إحداهما مثل ذلك في الحكم لو أعطاه وهو غير وارث ثم صار وارثا.
ذكره في الترغيب وغيره.
واقتصر عليه في الفروع.
138

الثانية يصح إقراره بأخذ دين صحة ومرض من أجنبي في ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله.
قاله القاضي وأصحابه.
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع.
وقال في الرعاية لا يصح الإقرار بقبض مهر وعوض خلع بل حوالة ومبيع وقرض.
وإن أطلق فوجهان.
قال في الروضة وغيرها لا يصح لوارثه بدين ولا غيره.
وكذا قال في الانتصار وغيره إن أقر أنه وهب أجنبيا في صحته صح.
لا أنه وهب وارثا.
وفي نهاية الأزجي يصح لأجنبي كإنشائه.
وفيه لوارث وجهان.
أحدهما لا يصح كالإنشاء.
والثاني يصح.
وقال في النهاية أيضا يقبل إقراره أنه وهب أجنبيا في صحته وفيه لوارث وجهان.
وصححه في الانتصار لأجنبي فقط.
وقال في الروضة وغيرها لا يصح لوارثه بدين ولا غيره.
قوله (وإن أقر المريض بوارث صح).
هذا المذهب بلا ريب.
قال المصنف والشارح هذا أصح.
قال في المحرر وهو الأصح.
قال ابن منجا هذا المذهب وهو أصح.
139

قال في الفروع فيصح على الأصح.
قال الناظم هذا أشهر القولين من نص الإمام أحمد رحمه الله.
قال في الخلاصة وإن أقر بوارث صح في الأصح.
قال ابن رزين هذا أظهر.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
وعنه لا يصح.
قدمه بن رزين في شرحه.
ويأتي قريبا لو أقر من عليه الولاء بنسب وارث.
قوله (وإن أقر بطلاق امرأته في صحته لم يسقط ميراثها).
هذا الصحيح من المذهب.
وعليه أكثر الأصحاب.
وقال الشيرازي في المنتخب لا ترثه.
قلت وهو بعيد.
قوله (وإن أقر العبد بحد أو قصاص أو طلاق صح وأخذ به إلا أن يقر بقصاص في النفس فنص الإمام أحمد رحمه الله أنه يتبع به بعد العتق).
إذا أقر العبد بحد أو طلاق أو قصاص فيما دون النفس أخذ به على المذهب.
وعليه أكثر الأصحاب.
وقيل في إقراره بالعقوبات روايتان.
وفي الترغيب وجهان.
140

قال في الرعاية وقيل لا يصح إقراره بقود في النفس فما دونها.
واختاره القاضي أبو يعلى بن أبي حازم.
ذكره في التلخيص.
ويأتي قريبا في كلام المصنف إذا أقر بسرقة.
وإن أقر بقصاص في النفس لم يقتص منه في الحال ويتبع به بعد العتق.
على الصحيح من المذهب نص عليه.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وصححه في النظم وغيره.
وقدمه في الخلاصة والمحرر والشرح والرعايتين وشرح بن رزين والحاوي الصغير وغيرهم.
قال في القواعد الأصولية واختاره القاضي الكبير وجماعة.
وعدم صحة إقرار العبد بقتل العمد من المفردات.
وقال أبو الخطاب يؤخذ بالقصاص في الحال.
واختاره بن عقيل.
وهو ظاهر كلام الخرقي.
وقدمه في الفروع.
وهو ظاهر ما قدمه في القواعد الأصولية.
تنبيه.
طلب جواب الدعوى من العبد ومن سيده جميعا على الأول ومن العبد وحده على الثاني.
وليس للمقر له العفو على رقبته أو مال على الثاني.
قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم.
141

قوله (وإن أقر السيد عليه بذلك لم يقبل إلا فيما يوجب القصاص فيقبل فيما يجب فيه المال).
وهكذا قال في الكافي.
يعني إن أقر على عبده بما يوجب القصاص لم يقبل منه في القصاص ويقبل منه فيما يجب به من المال فيؤخذ منه دية ذلك.
وهو أحد الوجهين.
وهو احتمال في الشرح.
والصحيح من المذهب أن إقرار السيد على عبده فيما يوجب القصاص لا يقبل مطلقا وإنما يقبل إقراره بما يوجب مالا كالخطأ ونحوه.
وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والوجيز والمحرر.
وقدمه في الشرح وشرح بن رزين والفروع والنظم والرعايتين والحاوي.
فائدة.
لو أقر العبد بجناية توجب مالا لم يقبل قطعا.
قاله في التلخيص.
وظاهر كلام جماعة لا فرق بين إقراره بالجناية الموجبة للمال وبين إقراره بالمال.
وهو ظاهر ما روى عن الإمام أحمد رحمه الله.
قوله (وإن أقر العبد غير المأذون له بمال لم يقبل في الحال ويتبع به بعد العتق).
وهو المذهب نص عليه.
قال ابن منجي في شرحه هذا المذهب وهو أصح.
142

3.
وجزم به في العمدة والوجيز والمحرر والمنور وغيرهم.
وقدمه في الشرح والنظم والرعايتين والحاوي.
قال في التلخيص والقواعد الأصولية يتبع به بعد العتق في أصح الروايتين.
قال في الفروع فنصه يتبع به بعد عتقه.
وعنه يتعلق برقبته.
اختاره الخرقي وغيره.
قال في التلخيص ذكرها القاضي ولا وجه لها عندي إلا أن يكون فيما لا تهمة فيه كالمال الذي أقر بسرقته فإنه يقبل في القطع ولا يقبل في المال لكن يتبع به بعد العتق انتهى.
وتقدم في آخر الحجر إقرار العبد المأذون له في كلام المصنف فليعاود.
قوله (وإن أقر العبد بسرقة مال في يده وكذبه السيد قبل إقراره في القطع دون المال).
وهو المذهب نص عليه.
وجزم به في المحرر وشرح بن منجي والهداية والمذهب والخلاصة والمستوعب والحاوي.
وصححه الناظم وغيره.
وقدمه في المغنى والشرح والفروع والرعايتين.
وقيل لا يقطع.
وهو احتمال في المغنى والشرح.
وقيل يقطع بعد عتقه لا قبله.
فائدة.
لو أقر المكاتب بالجناية تعلقت بذمته.
143

4.
والصحيح من المذهب وبرقبته أيضا.
وقيل لا تتعلق برقبته.
ولا يقبل إقرار سيده عليه بذلك.
قوله (وإن أقر السيد لعبده أو العبد لسيده بمال لم يصح).
وهو المذهب مطلقا.
وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في المحرر والشرح والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لو أقر العبد لسيده لم يصح على المذهب وهذا ينبني على ثبوت مال السيد في ذمة العبد ابتداء أو دواما.
وفيه ثلاثة أوجه في الصداق انتهى.
وقيل يصح إن قلنا يملك.
قوله (وإن أقر أنه باع عبده من نفسه بألف وأقر العبد به ثبت وإن أنكر عتق ولم يلزمه الألف).
هذا المذهب.
وقطع به الأصحاب.
لكن يلزمه أن يحلف على الصحيح من المذهب.
جزم به في الوجيز والمحرر والنظم والحاوي وغيرهم.
وقدمه في الفروع والرعايتين وغيرهم.
وقيل لا يلزمه.
وهو ظاهر كلام المصنف هنا.
144

5.
فائدتان إحداهما.
قوله (وإن أقر لعبد غيره بمال صح وكان لمالكه).
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إذا قلنا يصح قبول الهبة والوصية بدون إذن السيد لم يفتقر الإقرار إلى تصديق السيد.
قال وقد يقال بلى وإن لم نقل بذلك لجواز أن يكون قد تملك مباحا فأقر بعينه أو أتلفه وضمن قيمته.
الثانية.
لو أقر العبد بنكاح أو تعزير قذف صح الإقرار وإن كذبه السيد.
قال المصنف لأن الحق للعبد دون المولى.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهذا في النكاح فيه نظر فإن النكاح لا يصح بدون إذن سيده وفي ثبوته للعبد على السيد ضرر فلا يقبل إلا بتصديقه.
قوله (وإن أقر لبهيمة لم يصح).
وهذا المذهب مطلقا.
وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في المستوعب والكافي وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم.
وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقيل يصح كقولهم بسببها ويكون لمالكها فيعتبر تصديقه.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله عن هذا القول هذا الذي ذكره القاضي في ضمن مسألة الحمل.
145

وقال الأزجي يصح لها مع ذكر السبب لاختلاف الأسباب.
فائدتان إحداهما.
لو قال على كذا بسبب البهيمة صح.
جزم به في الرعاية.
وقدمه في الفروع.
وقال في المغنى والشرح لو قال على كذا بسبب هذه البهيمة لم يكن إقرارا لأنه لم يذكر لمن هي ومن شرط صحة الإقرار ذكر المقر له.
وإن قال لمالكها أو لزيد على بسببها ألف صح الإقرار.
فإن قال بسبب حمل هذه البهيمة لم يصح إذ لا يمكن إيجاب شيء بسبب الحمل.
الثانية.
لو أقر لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه وذكر سببا صحيحا كغلة وقفه صح.
وإن أطلق فوجهان.
وأطلقهما في المغنى والشرح والرعايتين والفروع والحاوي.
قلت الصواب الصحة ويكون لمصالحها.
واختاره بن حامد.
وقال التميمي لا يصح.
وقدمه بن رزين في شرحه.
قوله (وإن تزوج مجهولة النسب فأقرت بالرق لم يقبل إقرارها).
146

وهو المذهب.
قدمه في المغنى والشرح.
وقدمه أيضا في المحرر والحاوي والفروع.
ذكروه في آخر باب اللقيط.
وعنه يقبل في نفسها ولا يقبل في فسخ النكاح ورق الأولاد.
جزم به في الوجيز وغيره.
وصححه في الرعايتين والحاوي هنا والنظم.
وعنه يقبل مطلقا.
تنبيه.
قوله (وإن أولدها بعد الإقرار ولدا كان رقيقا).
مراده إذا لم تكن حاملا وقت الإقرار.
فإن كانت حاملا وقت الإقرار فهو حر.
قاله في الرعايتين وغيرهما.
قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا.
ووجه في النظم أنه يكون حرا بكل حال.
قوله (وإن أقر بولد أمته أنه ابنه ثم مات ولم يتبين هل أتت به في ملكه أو غيره فهل تصير أم ولد على وجهين).
وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح بن منجا.
وأطلقهما في أحكام أمهات الأولاد في المحرر والنظم والفائق والفروع.
وهما احتمالان مطلقان في الهداية والمذهب والخلاصة.
أحدهما لا تصير أم ولد.
صححه في التصحيح والناظم هنا.
147

وجزم به في الوجيز.
فعلى هذا يكون عليه الولاء وفيه نظر.
قاله في المنتخب.
واقتصر عليه في الفروع.
والوجه الثاني تصير أم ولد.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير في باب أحكام أمهات الأولاد وصححه أيضا في الرعاية الكبرى هناك في آخر الباب.
وصححه في إدراك الغاية.
وتقدم التنبيه على ذلك في آخر باب أحكام أمهات الأولاد بعد قوله وإن أصابها في ملك غيره.
قوله (وإذا أقر الرجل بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه وإن كان ميتا ورثه).
يعني الميت الصغير والمجنون.
وهذا المذهب.
وجزم به في المحرر والحاوي وشرح بن منجي والوجيز والهداية والمذهب والخلاصة.
وقدمه في المغنى والشرح والفروع.
وصححه الناظم.
وقيل لا يرثه إن كان ميتا للتهمة بل يثبت نسبه من غير إرث.
وهو احتمال في المغنى والشرح.
قلت وهو الصواب.
148

فائدة.
لو كبر الصغير وعقل المجنون وأنكر لم يسمع إنكاره على الصحيح من المذهب.
وقيل يبطل نسب المكلف باتفاقهما على الرجوع عنه.
قوله (وإن كان كبيرا عاقلا لم يثبت نسبه حتى يصدقه وإن كان ميتا فعلى وجهين).
وأطلقهما بن منجي في شرحه والهداية والمذهب والمستوعب والحاوي أحدهما يثبت نسبه وهو المذهب.
صححه في التصحيح.
وهو ظاهر ما صححه الناظم.
وجزم به في الوجيز.
وقدمه في الفروع.
والوجه الثاني لا يثبت نسبه.
فائدتان إحداهما.
لو أقر بأب فهو كإقراره بولد.
وقال في الوسيلة إن قال عن بالغ هو ابني أو أبي فسكت المدعى عليه ثبت نسبه في ظاهر قوله.
الثانية.
لا يعتبر في تصديق أحدهما بالآخر تكرار التصديق على الصحيح من المذهب ونص عليه.
وعليه أكثر الأصحاب.
149

فيشهد الشاهد بنسبهما بمجرد التصديق.
وقيل يعتبر التكرار فلا يشهد إلا بعد تكراره.
قوله (وإن أقر بنسب أخ أو عم في حياة أبيه أو جده لم يقبل وإن كان بعد موتهما وهو الوارث وحده صح إقراره وثبت النسب وإن كان معه غيره لم يثبت النسب وللمقر له من الميراث ما فضل في يد المقر).
هذا صحيح.
وقد تقدم تحرير ذلك وما يثبت به النسب في باب الإقرار بمشارك في الميراث وشروطه بما فيه كفاية فليراجع.
فائدة.
لو خلف ابنين عاقلين فأقر أحدهما بأخ صغير ثم مات المنكر والمقر وحده وارث ثبت نسب المقر به منهما على الصحيح من المذهب.
وقيل لا يثبت لكن يعطيه الفاضل في يده عن إرثه.
فلو مات المقر بعد ذلك عن بني عم وكان المقر به أخا ورثه دونهم على الأول.
وعلى الثاني يرثونه دون المقر به.
قوله (وإن أقر من عليه ولاء بنسب وارث لم يقبل إقراره إلا أن يصدقه مولاه).
وهو المذهب نص عليه.
وعليه الأصحاب.
150

وقطع به أكثرهم.
وخرج في المحرر وغيره يقبل إقراره.
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله.
قلت وهو قوي جدا.
تنبيه.
مفهوم قوله وإن أقر من عليه ولاء أنه لو أقر من لا ولاء عليه وهو مجهول النسب بنسب وارث أنه يقبل.
وهو صحيح إذا صدقه وأمكن ذلك حتى أخ أو عم.
قوله (وإن أقرت المرأة بنكاح على نفسها فهل يقبل على روايتين).
وأطلقهما في الشرح والرعايتين والحاوي الصغير.
إحداهما يقبل لزوال التهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه.
وهو الصحيح من المذهب.
صححه في التصحيح والمحرر.
وجزم به في المنور.
واختاره المصنف.
وقدمه في النظم.
والرواية الثانية لا يقبل.
قال في الانتصار لا ينكر عليهما ببلد غربة للضرورة وأنه يصح من مكاتبه.
ولا يملك عقده انتهى.
وعنه يقبل إن ادعى زوجيتها واحد لا اثنان.
151

اختاره القاضي وأصحابه.
وجزم به في الوجيز.
وجزم به في المغنى في مكان آخر.
وأطلقهن في الفروع.
وقال القاضي في التعليق يصح إقرار بكر به وإن أجبرها الأب لأنه لا يمتنع صحة الإقرار بما لا إذن له فيه كصبي أقر بعد بلوغه أن أباه أجره في صغره.
فائدة.
لو ادعى الزوجية اثنان وأقرت لهما وأقاما بينتين قدم أسبقهما.
فإن جهل عمل بقول الولي.
ذكره في المبهج والمنتخب.
ونقله الميموني.
وقدمه في الفروع.
وقال في الرعاية يعمل بقول الولي المجبر انتهى.
وإن جهله فسخا نقله الميموني.
وقال في المغنى يسقطان ويحال بينهما وبينها ولم يذكر الولي انتهى.
ولا يحصل الترجيح باليد على الصحيح من المذهب.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله مقتضى كلام القاضي أنها إذا كانت بيد أحدهما مسألة الداخل والخارج.
وسبقت في عيون المسائل في العين بيد ثالث.
قوله (وإن أقر الولي عليها به قبل إن كانت مجبرة وإلا فلا).
يعني وإن لم تكن مجبرة لم يقبل قول الولي عليها به فشمل مسألتين في غير المجبرة.
152

إحداهما أن تكون منكرة للإذن في النكاح فلا يقبل قوله عليها به.
قولا واحدا.
والثانية ان تكون مقره له بالإذن فيه فالصحيح من المذهب أن إقرار وليها عليها به صحيح مقبول نص عليه.
وقيل لا يقبل.
قوله (وإن أقر أن فلانة امرأته أو أقرت أن فلانا زوجها فلم يصدق المقر له المقر إلا بعد موت المقر صح وورثه).
قال القاضي وغيره إذا أقر أحدهما بزوجية الآخر فجحده ثم صدقه تحل له بنكاح جديد انتهى.
وشمل قوله فلم يصدق المقر له إلا بعد موت المقر مسألتين.
إحداهما أن يسكت المقر له إلى أن يموت المقر ثم يصدقه فهنا يصح تصديقه ويرثه.
على الصحيح من المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
وفيها تخريج بعدم الإرث.
الثانية أن يكذبه المقر له في حياة المقر ثم يصدقه بعد موته فهنا لا يصح تصديقه ولا يرثه في أحد الوجهين.
وجزم به في الوجيز.
قال الناظم وهو أقوى.
والوجه الثاني يصح تصديقه ويرثه.
وهو ظاهر كلام المصنف هنا.
153

قال في الروضة الصحة قول أصحابنا.
قال في النكت قطع به أبو الخطاب والشريف في رؤوس المسائل.
وأطلقهما في المغنى والمحرر والشرح والفروع.
فائدتان إحداهما.
في صحة إقرار مزوجة بولد روايتان.
وأطلقهما في الفروع والهداية والخلاصة.
إحداهما يلحقها وهو المذهب.
جزم به في المحرر في باب ما يلحق من النسب.
قال في الرعاية الكبرى وإن أقرت مزوجة بولد لحقها دون زوجها وأهلها كغير المزوجة.
وعنه لا يصح إقرارها.
وقدم ما قدمه في الكبرى في الصغرى والحاوي الصغير هنا.
وقدمه الناظم.
الثانية.
لو ادعى نكاح صغيرة بيده فرق بينهما وفسخه حاكم.
فلو صدقته بعد بلوغها قبل.
قال في الرعاية قبل على الأظهر.
قال في الفروع فدل أن من ادعت أن فلانا زوجها فأنكر فطلبت الفرقة يحكم عليه.
وسئل عنها المصنف فلم يجب فيها بشيء.
قوله (وإن أقر الورثة على موروثهم بدين لزمهم قضاؤه من التركة).
154

بلا نزاع إن كان ثم تركه.
قوله (وإن أقر بعضهم لزمه منه بقدر ميراثه).
هذا المذهب مطلقا.
ومراده إذا أقر من غير شهادة.
فأما إذا شهد منهم عدلان أو عدل ويمين فإن الحق يثبت.
قال في الفروع وفي التبصرة إن أقر منهم عدلان أو عدل ويمين ثبت.
ومراده وشهد العدل.
وهو معنى ما في الروضة.
وقال في الروضة أيضا إن خلف وارثا واحدا لا يرث كل المال كبنت أو أخت فأقر بما يستغرق التركة أخذ رب الدين كل ما في يدها.
قال في الفروع في باب الإقرار بمشارك في الميراث وعنه إن أقر اثنان من الورثة على أبيهما بدين ثبت في حق غيرهم إعطاء له حكم الشهادة.
وفي اعتبار عدالتهما الروايتان.
وتقدم هذا هناك بزيادة.
فائدة.
يقدم ما ثبت بإقرار الميت على ما ثبت بإقرار الورثة إذا حصلت مزاحمة.
على الصحيح من المذهب.
وقيل يقدم ما ثبت بإقرار ورثة الميت على ما ثبت بإقرار الميت.
قال في الفروع ويحتمل التسوية.
وذكره الأزجي وجها.
ويقدم ما ثبت ببينة عليهما نص عليه.
155

قوله (وإن أقر لحمل امرأة صح).
هذا الصحيح من المذهب مطلقا.
قال في الفروع وإن أقر لحمل امرأة بمال صح في الأصح.
قال في النكت هذا هو المشهور.
نصره القاضي وأبو الخطاب والشريف وغيرهم.
قال ابن منجي هذا المذهب مطلقا.
وجزم به في المنور والوجيز ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس.
وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم.
واختاره ابن حامد.
وقيل لا يصح مطلقا.
ذكره في الرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم.
قال في النكت ولا أحسب هذا قولا في المذهب.
قال أبو الحسن التميمي لا يصح الإقرار إلا أن يعزيه إلى سبب من إرث أو وصية فيكون بينهما على حسب ذلك.
وقال ابن رزين في نهايته يصح بمال لحمل يعزوه.
ثم ذكر خلافا في اعتباره من الموت أو من حينه.
وقال القاضي إن أطلق كلف ذكر السبب فيصح ما يصح ويبطل ما يبطل ولو مات قبل أن يقر بطل.
قال الأزجي كمن أقر لرجل فرده ومات المقر.
وقال المصنف كمن أقر لرجل لا يعرف من أراد بإقراره.
قال في الفروع كذا قال.
قال ويتوجه أنه هل يأخذه حاكم كمال ضائع فيه الخلاف.
156

فائدتان إحداهما.
قال في القاعدة الرابعة والثمانين واختلف في مأخذ البطلان.
فقيل لأن الحمل لا يملك إلا بالإرث والوصية فلو صح الإقرار له تملك بغيرهما وهو فاسد فإن الإقرار كاشف للملك ومبين له لا موجب له.
وقيل لأن ظاهر الإطلاق ينصرف إلى العالم ونحوها وهي مستحيلة مع الحمل وهو ضعيف فإنه إذا صح له الملك توجه حمل الإقرار مع الإطلاق عليه.
وقيل لأن الإقرار للحمل تعليق له على شرط الولادة لأنه لا يملك بدون خروجه حيا والإقرار لا يقبل التعليق.
وهذه طريقة ابن عقيل وهي أظهر.
وترجع المسألة حينئذ إلى ثبوت الملك له وانتقاله انتهى.
الثانية.
لو قال للحمل علي ألف جعلتها له ونحوه فهو وعد.
وقال في الفروع ويتوجه يلزمه.
كقوله له علي ألف أقرضنيه عند غير التميمي.
وجزم به الأزجي لا يصح كأقرضنى ألفا.
قوله (وإن ولدت حيا وميتا فهو للحي).
بلا نزاع حيث قلنا يصح قوله وإن ولدتهما حيين فهو بينهما سواء الذكر والأنثى ذكره ابن حامد.
وهو المذهب.
جزم به في الوجيز والنظم والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وتجريد العناية والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي.
157

وقدمه في الفروع.
وقيل يكون بينهما أثلاثا.
وتقدم في كلام التميمي.
تنبيه.
محل الخلاف إذا لم يعزه إلى ما يقتضي التفاضل.
فأما إن عزاه إلى ما يقتضى التفاضل كإرث ووصية عمل به قولا واحدا.
وتقدم كلام القاضي.
قوله (ومن أقر لكبير عاقل بمال فلم يصدقه بطل إقراره في أحد الوجهين).
وهو المذهب.
قال في المحرر هذا المذهب.
قال في النظم هذا المشهور.
وصححه في التصحيح وغيره.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفصول والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وفي الآخر يؤخذ المال إلى بيت المال.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والشرح وشرح بن منجي.
فعلى المذهب يقر بيده.
وعلى الوجه الثاني أيهما غير قوله لم يقبل.
وعلى المذهب إن عاد المقر فادعاه لنفسه أو الثالث قبل منه ولم يقبل بعدها عود المقر له أولا إلى دعواه.
ولو كان عوده إلى دعواه قبل ذلك ففيه وجهان.
158

وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع.
وجزم في المنور بعدم القبول.
وهو ظاهر كلامه في الوجيز.
ولو كان المقر عبدا أو دون المقر بأن أقر برقه للغير فهو كغيره من الأموال على الأول.
وعلى الثاني يحكم بحريتهما.
ذكر ذلك في المحرر والرعايتين والحاوي والنظم وغيرهم.
159

باب ما يحصل به الإقرار
تنبيه.
تقدم في صريح الطلاق وكنايته هل يصح الإقرار بالخط.
وتقدم أيضا في أول كتاب الإقرار.
قوله (وإن ادعى عليه ألفا فقال نعم أو أجل أو صدقت أو أنا مقر بها أو بدعواك كان مقرا).
بلا نزاع وإن قال أنا أقر أو لا أنكر لم يكن مقرا.
وهو المذهب.
قال في الفروع لم يكن مقرا في الأصح.
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والتلخيص والمغنى والشرح وشرح بن منجي ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقيل يكون مقرا.
جزم به في الوجيز وابن عبدوس في تذكرته.
وصححه في النظم في قوله إني أقر.
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير.
وقال الأزجي إن قال أنا أقر بدعواك لا يؤثر ويكون مقرا في قوله لا أنكر.
قوله (وإن قال يجوز أن يكون محقا أو عسى أو لعل أو أظن أو أحسب أو أقدر أو خذ أو اتزن أو احرز أو افتح كمك لم يكن مقرا).
160

بلا نزاع.
قوله (وإن قال أنا مقر أو خذها أو أتزنها أو اقبضها أو أحرزها أو هي صحاح فهل يكون مقرا على وجهين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمحرر والفروع والرعايتين والحاوي.
وأطلقهما في المستوعب في ذلك إلا في قوله أنا مقر.
وأطلقهما في التلخيص في قوله خذها أو أتزنها.
وأطلقهما في الخلاصة في قوله أنا مقر.
أحدهما يكون مقرا.
وهو المذهب.
صححه في التصحيح وتصحيح المحرر.
وجزم به في الوجيز.
وصححه في النظم في قوله إني مقر.
وجزم به بن عبدوس في تذكرته.
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله.
والوجه الثاني لا يكون مقرا.
جزم به في المنور.
وجزم به الناظم في غير قوله إني مقر.
وقدمه في الكافي في قوله خذها أو أتزنها أو هي صحاح.
قال في القواعد الأصولية أشهر الوجهين في قوله أنا مقر أنه لا يكون إقرارا.
وجزم به في المستوعب.
161

فوائد الأولى.
قال ابن الزاغوني قوله كأني جاحد لك أو كأني جحدتك حقك أقوى في الإقرار من قوله خذه.
الثانية.
لو قال أليس لي عليك ألف فقال بلى فهو إقرار ولا يكون مقرا بقوله نعم.
قال في الفروع ويتوجه أن يكون مقرا من عامي كقوله عشرة غير درهم يلزمه تسعة.
قلت هذا التوجيه عين الصواب الذي لا شك فيه وله نظائر كثيرة.
ولا يعرف ذلك إلا الحذاق من أهل العربية فكيف يحكم بأن العامي يكون كذلك هذا من أبعد ما يكون.
وتقدم في باب صريح الطلاق وكنايته ما يؤيد ذلك.
قال في الفروع ويتوجه في غير العامي احتمال وما هو ببعيد.
وفي نهاية بن رزين إذا قال لي عليك كذا فقال نعم أو بلى فمقر.
وفي عيون المسائل لفظ الإقرار يختلف باختلاف الدعوى.
فإذا قال لي عليك كذا فجوابه نعم وكان إقرارا وإن قال أليس لي عليك كذا كان الإقرار ب بلى.
وتقدم نظير ذلك في أوائل باب صريح الطلاق وكنايته.
الثالثة.
لو قال أعطني ثوبي هذا أو اشتر ثوبي هذا أو أعطني ألفا من الذي لي عليك أو قال لي عليك ألف أو هل لي عليك ألف.
162

فقال في ذلك كله نعم أو أمهلني يوما أو حتى أفتح الصندوق أو قال له علي ألف إلا أن يشاء زيد أو إلا أن أقوم أو في علم الله فقد أقر به في ذلك كله.
وإن قال له علي ألف فيما أظن لم يكن مقرا.
قوله (وإن قال له علي ألف إن شاء الله).
فقد أقر بها ونص عليه.
وكذا إن قال له علي ألف لا يلزمني إلا أن يشاء الله.
وهو المذهب فيهما.
وعليه الأصحاب.
وهو من مفردات المذهب في قوله إلا أن يشاء الله.
وفيهما احتمال لا يكون مقرا بذلك.
فائدة.
لو قال بعتك أو زوجتك أو قبلت إن شاء الله صح كالإقرار.
قال في عيون المسائل كما لو قال أنا صائم غدا إن شاء الله تصح نيته وصومه ويكون ذلك تأكيدا.
وقال القاضي يحتمل أن لا تصح العقود لأن له الرجوع بعد إيجابها قبل القبول بخلاف الإقرار.
وقال في المجرد في بعتك أو زوجتك إن شاء الله أو بعتك إن شئت فقال قبلت إن شاء الله صح انتهى.
قوله (وإن قال إن قدم فلان فله علي ألف لم يكن مقرا).
يعني إذا قدم الشرط وكذا في نظائره.
163

وهذا المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
وقيل يصح في قوله إن جاء وقت كذا فعلى لفلان كذا وسيحكى المصنف الخلاف في نظيرتها.
قوله (وإن قال له على ألف إن قدم فلان فعلى وجهين).
يعني إذا أخر الشرط.
وأطلقهما في المحرر والشرح وشرح بن منجي والرعايتين والحاوي والنظم والفروع.
أحدهما لا يكون مقرا.
وهو المذهب.
جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة.
وقدمه في المغنى ونصره.
والوجه الثاني لا يكون مقرا.
وهو ظاهر كلامه في الوجيز.
واختاره القاضي.
فائدة.
مثل ذلك في الحكم لو قال له علي ألف إن جاء المطر أو شاء فلان خلافا ومذهبا.
قوله (وإن قال له علي ألف إذا جاء رأس الشهر كان إقرارا).
وهذا المذهب.
وعليه الأصحاب.
164

قال المصنف والشارح قال أصحابنا هو إقرار.
قال في المحرر فهو إقرار وجها واحدا.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وفيها تخريج في المسألة الآتية بعدها.
وأطلق في الترغيب فيها وجهين.
وذكر الشارح احتمالا بعدم الفرق بينهما.
فيكون فيهما وجهان.
فائدة.
لو فسره بأجل أو وصية قبل منه.
قوله (وإن قال إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف فعلى وجهين).
وأطلقهما في المحرر وشرح بن منجي والرعايتين والحاوي الصغير.
أحدهما لا يكون مقرا.
وهو المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
قال المصنف والشارح قال أصحابنا ليس بإقرار.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وصححه في الهداية والمذهب والهادي والخلاصة وغيرهم.
والوجه الثاني يكون إقرارا.
وصححه في التصحيح.
165

قوله (وإن قال له علي ألف إن شهد به فلان لم يكن مقرا).
وهو المذهب.
جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والشرح وشرح بن منجا والنظم.
وقدمه في المغنى ونصره.
وقيل يكون مقرا.
اختاره القاضي.
وأطلقهما في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي.
قوله (وإن قال إن شهد فلان فهو صادق احتمل وجهين).
وكذا قال في الهداية.
وأطلقهما في المذهب والمستوعب والبلغة والمحرر والشرح وشرح بن منجي والرعايتين والحاوي الصغير.
أحدهما يكون مقرا في الحال وإن لم يشهد بها عليه لأنه لا يتصور صدقه إلا مع ثبوته فيصح إذن.
صححه في التصحيح والنظم وتصحيح المحرر.
وجزم به في الوجيز.
وقدمه في الخلاصة.
والوجه الثاني لا يكون مقرا وهو المذهب.
قدمه في الفروع.
166

باب الحكم
فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره.
قوله (إذا وصل به ما يسقطه مثل أن يقول له علي ألف لا تلزمني أو قبضه أو استوفاه أو ألف من ثمن خمر أو تكفلت به على أني بالخيار أو ألف إلا ألفا أو إلا ستمائة لزمه الألف).
ذكر المصنف مسائل.
منها قوله له علي ألف لا تلزمني فيلزمه الألف على الصحيح من المذهب.
وعليه الأصحاب.
وحكى احتمال لا يلزمه.
ومنها قوله له علي ألف قد قبضه أو استوفاه فيلزمه الألف بلا نزاع.
ومنها قوله له علي ألف من ثمن خمر أو تكفلت به على أني بالخيار فيلزمه الألف على الصحيح من المذهب.
ولم يذكر بن هبيرة عن الإمام أحمد رحمه الله غيره.
قال في الرعاية الكبرى والأظهر يلزمه مع ذكر الخمر ونحوه.
واختاره أبو الخطاب والمصنف والشارح وغيرهم.
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والكافي والمغنى والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقيل لا يلزمه.
قال ابن هبيرة هو قياس المذهب.
167

وقياس قول الإمام أحمد رحمه الله في قوله كان له علي وقضيته.
واختاره القاضي وابن عبدوس في تذكرته.
وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والفروع وغيرهم.
فائدتان إحداهما.
مثل ذلك في الحكم لو قال له علي ألف من ثمن مبيع تلف قبل قبضه أو لم أقبضه أو مضاربة تلفت وشرط على ضمانها مما يفعله الناس عادة مع فساده خلافا ومذهبا.
ويأتي قريبا في كلام المصنف لو قال له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه وقال المقر له بل دين في ذمتك.
الثانية.
لو قال علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه وجها واحدا.
أعني إذا قدم قوله علي من ثمن خمر علي قوله ألف.
ومن مسائل المصنف لو قال له علي ألف إلا ألفا فإنه يلزمه ألف قولا واحدا.
ومنها لو قال له علي ألف إلا ستمائة فيلزمه ألف على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب لأنه استثنى أكثر من النصف.
وقيل يصح الاستثناء فيلزمه أربعمائة.
ويأتي ذلك في كلام المصنف في أول الفصل الذي بعد هذا.
وتقدم ذلك أيضا في باب الاستثناء في الطلاق.
قوله (وإذا قال كان له علي ألف وقضيته أو قضيت منه خمسمائة فقال الخرقي ليس بإقرار والقول قوله مع يمينه).
وهو المذهب.
168

اختاره القاضي.
وقال لم أجد عن الإمام أحمد رحمه الله رواية بغير هذا.
قال أبو يعلى الصغير اختاره عامة شيوخنا.
قال الزركشي هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله في رواية جماعة وجزم به الجمهور الشريف وأبو الخطاب والشيرازي وغيرهم.
وجزم به أيضا في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما.
وصححه في الخلاصة والنظم وغيرهما.
وعنه يقبل قوله في الخمسمائة مع يمينه ولا يقبل قوله في الجميع.
وقال أبو الخطاب يكون مقرا مدعيا للقضاء فلا يقبل إلا ببينة فإن لم تكن بينة حلف المدعي أنه لم يقبض ولم يبرأ واستحق.
وقال هذا رواية واحدة.
ذكرها بن أبي موسى.
قال في الفروع وعنه يكون مقرا.
اختاره ابن أبي موسى وغيره.
فيقيم بينة بدعواه ويحلف خصمه.
اختاره أبو الخطاب وأبو الوفاء وغيرهما.
كسكوته قبل دعواه انتهى.
قلت واختاره بن عبدوس في تذكرته.
وقدمه في المذهب والرعايتين والحاوي الصغير.
وعنه أن ذلك ليس بجواب فيطالب برد الجواب.
قال في الترغيب والرعاية وهي أشهر.
169

فوائد الأولى.
لو قال برئت مني أو أبرأتني ففيها الروايات المتقدمة.
قاله في الفروع.
وقال وقيل مقر.
الثانية.
لو قال كان له علي وسكت فهو إقرار.
قاله الأصحاب.
ويتخرج أنه ليس بإقرار.
قاله في المحرر وغيره.
الثالثة.
لو قال له علي ألف وقضيته ولم يقل كان ففيها طرق للأصحاب.
أحدها أن فيها الرواية الأولى.
ورواية أبي الخطاب ومن تابعه.
ورواية ثالثة يكون قد أقر بالحق وكذب نفسه في الوفاء فلا يسمع منه ولو أتى ببينة.
وهذه الطريقة هي الصحيحة من المذهب.
جزم بها في المحرر وغيره.
وقدمها في الفروع وغيره.
وقد علمت المذهب من ذلك.
الطريقة الثانية ليس هذا بجواب في هذه المسألة وإن كان جوابا في الأولى فيطالب برد الجواب.
170

الطريقة الثالثة قبول قوله هنا وإن لم نقبله في التي قبلها.
اختاره القاضي وغيره.
الطريقة الرابعة عكس التي قبلها وهي عدم قبول قوله هنا وإن قبلناه في التي قبلها.
واختاره المصنف وجماعة من الأصحاب.
الفائدة الرابعة.
قوله (ويصح استثناء ما دون النصف).
تقدم حكم الاستثناء في باب الاستثناء في الطلاق.
ويعتبر فيه أن لا يسكت سكوتا يمكنه فيه الكلام.
على الصحيح من المذهب.
قال الناظم وغيره وعليه الأصحاب ونص عليه.
وذكر في الواضح لابن الزاغوني رواية يصح الاستثناء ولو أمكنه.
وظاهر كلامه في المستوعب أنه كالاستثناء في اليمين على ما تقدم في كتاب الأيمان.
وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله.
وقال مثله كل صلة كلام مغير له.
واختار أن المتقارب متواصل.
وتقدم هذا مستوفى في آخر باب الاستثناء في الطلاق فليراجع قوله ولا يصح استثناء ما زاد عليه.
يعني على النصف.
وهو المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
171

حتى قال صاحب الفروع في أصوله استثناء الأكثر باطل عند الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه.
ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في الطلاق في رواية إسحاق.
قال في النكت قطع به أكثر الأصحاب.
قال المصنف في المغنى لا يختلف المذهب فيه.
وجزم في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وصححه في الرعاية وغيره.
وهو من مفردات المذهب.
وقيل يصح استثناء الأكثر.
اختاره أبو بكر الخلال.
قال في النكت وقد ذكر القاضي وجها واختاره فيما إذا قال له علي ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمين أنه يلزمه درهمان.
قال وهذا إنما يجيء على القول بصحة استثناء الأكثر.
قوله (وفي استثناء النصف وجهان).
وحكاهما في الإيضاح روايتين.
وأطلقهما في الهداية والإيضاح والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمحرر والكافي والهادي والمغني والشرح والحاوي الصغير والتلخيص والبلغة والقواعد الأصولية والزركشي.
أحدهما يصح وهو المذهب.
قال ابن هبيرة الصحة ظاهر المذهب.
واختاره الخرقي وابن عبدوس في تذكرته.
172

قال ابن عقيل في تذكرته ومن أقر بشيء ثم استثنى أكثره لم يصح الاستثناء ولزمه جميع ما أقر به.
فظاهره صحة استثناء النصف.
قال في المنور ومنتخب الآدمي ولا يصح استثناء أكثر من النصف.
فظاهرهما صحة استثناء النصف.
وصححه في الرعاية الكبرى.
وقال في الصغرى يصح في الأقيس.
وجزم به في الوجيز.
وقدمه في الخلاصة وشرح بن رزين.
والوجه الثاني لا يصح.
قال الشارح وابن منجي في شرحه وشارح الوجيز هذا أولى.
قال الطوفي في مختصره في الأصول وشرحه وهو الصحيح من مذهبنا.
وصححه الناظم.
واختاره أبو بكر.
وقال ابن عقيل في الفصول وقال طائفة الاستثناء جائز فيما لم يبلغ النصف والثلث.
قال وبه أقول.
وتقدم ذلك مستوفى أيضا في باب الاستثناء في الطلاق.
قوله (فإن قال له هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا لزمه تسليم تسعة فإن ماتوا إلا واحدا فقال هو المستثني فهل يقبل على وجهين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة وشرح ابن منجي.
173

أحدهما يقبل قوله وهو المذهب.
اختاره القاضي وغيره.
وصححه المصنف والشارح وشارح الوجيز والناظم وصاحب التصحيح وابن منجي في شرحه.
قال في الفروع قبل في الأصح.
وجزم به في الوجيز والمنور.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
والوجه الثاني لا يقبل.
اختاره أبو الخطاب.
فائدتان إحداهما.
لو قتل أو غصب الجميع إلا واحدا قبل تفسيره به وجها واحدا لأنه غير متهم لحصول قيمة المقتولين أو المغصوبين أو رجوعهم للمقر له.
الثانية.
لو قال غصبتهم إلا واحدا فماتوا أو قتلوا إلا واحدا صح تفسيره به.
وإن قال غصبت هؤلاء العبيد إلا واحدا صدق في تعيين الباقي.
قوله (وإن قال له هذه الدار إلا هذا البيت أو هذه الدار له وهذا البيت لي قبل منه).
بلا نزاع.
وإن كان أكثرها.
وإن قال له هذه الدار نصفها فقد أقر بالنصف وكذا نحوه.
وإن قال له هذه الدار ولي نصفها صح في الأقيس.
قاله في الرعاية الكبرى.
174

وقال في الصغرى بطل في الأشهر.
قال في الحاوي الصغير بطل في أصح الوجهين انتهى.
والصحيح من المذهب أن الخلاف هنا مبني على الخلاف في استثناء النصف على ما تقدم.
قال في الفروع ولو قال هذه الدار له إلا ثلثيها أو إلا ثلاثة أرباعها أو إلا نصفها فهو استثناء للأكثر والنصف قاله الأصحاب.
قوله (وإن قال له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين أو له علي درهم ودرهم إلا درهما فهل يصح الاستثناء على وجهين).
وأطلقهما في المحرر وشرح بن منجي والهداية والمذهب والبلغة والتلخيص إذا قال له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين لم يصح الاستثناء.
على الصحيح من المذهب لرفع إحدى الجملتين.
وقال في الفروع لم يصح في الأصح.
قال المصنف وهذا أولى ورد غيره.
وجزم به في المنور.
وقدمه في الخلاصة والشرح.
والوجه الثاني يصح.
صححه في التصحيح والنظم.
وجزم به في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس.
وقدمه في الرعايتين والحاوي.
قلت وهو الصواب.
لأن الاستثناء بعد العطف بواو يرجع إلى الكل.
قال في القواعد الأصولية صحح جماعة أن الاستثناء في المسألتين لا يصح.
175

وما قالوه ليس بصحيح على قاعدة المذهب.
بل قاعدة المذهب تقتضي صحة الاستثناء.
وأما إذا قال له علي درهم ودرهم إلا درهمان فإن قلنا لا يصح استثناء النصف فهنا لا يصح بطريق أولى.
وإن قلنا يصح فيتوجه فيها وجهان كالتي قبلها هذا ما ظهر لي.
وإن كان ظاهر كلام المصنف والمجد الإطلاق.
قال في الرعايتين والحاوي والاستثناء بعد العطف بواو يرجع إلى الكل.
وقيل إلى ما يليه فلو قال له علي درهم ودرهم إلا درهما فدرهم على الأول إن صح استثناء النصف وإلا فاثنان.
وجزم أبن عبدوس في تذكرته بأنه يلزمه درهمان.
وجزم به في الهداية والخلاصة والتلخيص والمنور.
وقدمه في المذهب والشرح.
قال المصنف في المغنى وهو أولى.
وصحح أن الاستثناء لا يرجع إلى الجميع.
ورد قول من قال إنه يرجع إلى الجميع ولزوم درهمين في هذه المسألة.
وهو المذهب.
قوله (وإن قال له على خمسة إلا درهمين ودرهما لزمه الخمسة في أحد الوجهين).
وهو المذهب جمعا للمستثنى.
وصححه في التصحيح والنظم.
وجزم به في الوجيز وتذكره ابن عبدوس والمنور وغيرهم.
وقدمه في المحرر وغيره.
176

قال في الرعايتين والحاوي وإن قال خمسة إلا درهمين ودرهما وجب خمسة على أن الواو للجمع وإلا فثلاثة.
والوجه الثاني يلزمه ثلاثة.
وأطلقهما في الشرح وشرح ابن منجي والفروع.
قوله (ويصح الاستثناء من الاستثناء فإذا قال له على سبعة إلا ثلاثة إلا درهما لزمه خمسة).
لأنه من الإثبات نفى ومن النفي إثبات.
وجزم به في المغنى والمحرر والشرح والفروع وغيرهم من الأصحاب.
لأنه أثبت سبعة ثم نفى منها ثلاثة ثم أثبت واحدا وبقى من الثلاثة المنفية درهمان مستثنيان من السبعة فيكون مقرا بخمسة.
قوله (وإن قال له على عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما لزمه عشرة في أحد الوجوه).
إن بطل استثناء النصف والاستثناء من الاستثناء باطل بعوده إلى ما قبله لبعده كسكوته.
قاله في الفروع.
وهذا الوجه اختاره أبو بكر.
وصححه في التصحيح.
وفي الآخر يلزمه ستة.
جزم به في الوجيز والمنور.
وبعده الناظم.
قال الشارح لأن الاستثناء إذا رفع الكل أو الأكثر سقط إن وقف عليه.
177

وإن وصله باستثناء آخر استعملناه.
فاستعملنا الاستثناء الأول لوصله بالثاني لأن الاستثناء مع المستثنى عبارة عما بقي فإن عشرة إلا درهما عبارة عن تسعة.
فإذا قال له على عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة صح استثناء الخمسة لأنه وصلها باستثناء آخر ولذلك صح استثناء الثلاثة والدرهمين لأنه وصل ذلك باستثناء آخر والاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات.
فصح استثناء الخمسة وهي نفي فبقي خمسة وصح استثناء الثلاثة وهي إثبات فعادت ثمانية.
وصح استثناء الدرهمين وهي نفي فبقي ستة.
ولا يصح استثناء الدرهم لأنه مسكوت عنه.
قال ويحتمل أن يكون وجه الستة أن يصح استثناء النصف ويبطل الزائد فيصح استثناء الخمسة والدرهم ولا يصح استثناء الثلاثة والاثنين انتهى.
وقال ابن منجي في شرحه وعلى قولنا يصح استثناء النصف ولا يبطل الاستثناء من الاستثناء ببطلان الاستثناء يلزمه ستة لأنه إذا صح استثناء الخمسة من العشرة بقي خمسة واستثناء الثلاثة من الخمسة لا يصح لكونها أكثر فيبطل ويلي قوله إلا درهمين قوله إلا خمسة فيصح فيعود من الخمسة الخارجة درهمان خرج منها درهم بقوله إلا درهم بقي درهم.
فيضم إلى الخمسة تكون ستة انتهى.
وهو مخالف لتوجيه الشارح في الوجهين.
وفي الوجه الآخر يلزمه سبعة وهو مبني على صحة الاستثناءات كلها والعمل بما تؤول إليه.
فإذا قال عشرة إلا خمسة نفى خمسة.
178

فإذا قال إلا ثلاثة عادت ثمانية لأنها إثبات.
فإذا قال إلا درهمين كانت نفيا فيبقى ستة.
فإذا قال إلا درهما كان مثبتا صارت سبعة.
قاله الشارح وهو واضح.
وقال ابن منجي وعلى قولنا لا يصح استثناء النصف ولا يبطل الاستثناء من الاستثناء يلزمه سبعة لأن استثناء الخمسة من العشرة لا يصح واستثناء الدرهمين من الثلاثة لا يصح واستثناء الدرهم من الدرهمين لا يصح.
بقي قوله إلا ثلاثة صحيحا فتصير بمنزلة قوله إلا عشرة إلا ثلاثة فيلزمه سبعة انتهى.
وهذه طريقة أخرى في ذلك.
وهو مخالف للشارح أيضا وفي الوجه الآخر يلزمه ثمانية.
قال الشارح لأنه يلغي الاستثناء الأول لكونه النصف.
فإذا قال إلا ثلاثة كانت مثبتة وهي مستثناة من الخمسة وقد بطلت.
فتبطل الثلاثة أيضا ويبقى الاثنان لأنها نفي والنفي يكون من إثبات وقد بطل الإثبات في التي قبلها فتكون منفية من
العشرة يبقى ثمانية ولا يصح استثناء الواحد من الاثنين لأنه نصف انتهى.
وقال ابن منجي في شرحه وعلى قولنا لا يصح استثناء النصف ويبطل الاستثناء من الاستثناء ببطلان الاستثناء يلزمه ثمانية لأن استثناء الخمسة لا يصح وإذا لم يصح ذلك ولى المستثنى منه قوله إلا ثلاثة.
فينبغي أن يعمل عمله لكن وليه قوله إلا درهمين ولا يصح لأنه أكثر وإذا لم يصح ولي قوله إلا درهما قوله إلا ثلاثة فعاد منها الدرهم إلى السبعة الباقية فيصير المجموع ثمانية انتهى.
179

فخالف الشارح أيضا في توجيهه.
وكلام الشارح أقعد.
ويأتي كلامه في النكت لتوجيه هذه الأوجه كلها وما نظر عليه منها.
وفي المسألة وجه خامس يلزمه خمسة إن صح استثناء النصف.
جزم به بن عبدوس في تذكرته.
وقدمه في النظم والرعايتين والحاوي الصغير.
وقال في الفروع والأشبه إن بطل النصف خاصة فثمانية وإن صح فقط فخمسة وإن عمل بما يؤول إليه جملة الاستثناءات فسبعه انتهى.
وهو كما قال.
وقال في المحرر فهل يلزمه إذا صححنا استثناء النصف خمسة أو ستة على وجهين.
وإذا لم نصححه فهل يلزمه عشرة أو ثمانية على وجهين.
وقيل يلزمه سبعة عليهما جميعا.
وقال في المغنى في مسألة المصنف بطل الاستثناء كله على أحد الوجهين.
وصح في الآخر فيكون مقرا بسبعة انتهى.
وقال في النكت على وجه لزوم الخمسة إذا قلنا بصحة استثناء النصف.
لأن استثناء النصف صحيح واستثناء ثلاثة من خمسة باطل فيبطل ما بعده.
وعلى وجه لزوم الستة لأن استثناء النصف صحيح واستثناء ثلاثة من خمسة باطل وجوده كعدمه واستثناء اثنين من خمسة صحيح فصار المقر به سبعة ثم استثنى من الاثنين واحد يبقى ستة.
وعلى الوجه الثالث الكلام بآخره ويصح الاستثناءات كلها فيلزمه سبعة وهو واضح.
180

قال وألزمه بعضهم على هذا الوجه بستة بناء على أن الدرهم مسكوت عنه ولا يصح استثناؤه.
قال وفيه نظر.
وأراد بذلك والله أعلم الشارح على ما تقدم من تعليله.
وقال عن وجه الثمانية لأن استثناء الخمسة باطل واستثناء الثلاثة من غيره صحيح يبقى سبعة واستثناء الاثنين باطل واستثناء واحد من ثلاثة صحيح يزيده على سبعة.
وقال بعضهم على هذا الوجه استثناء خمسة وثلاثة باطل واستثناء اثنين من عشرة صحيح واستثناء واحد من اثنين باطل.
قال وفيه نظر.
وقال عن قوله وقيل يلزمه سبعة عليهما جميعا أي سواء قلنا يصح استثناء النصف أو لا.
وهذا بناء على الوجه الثالث وهو تصحيح الاستثناءات كلها على ما تقدم.
قال وحكاية المصنف هذا الوجه بهذه العبارة فيها شيء وأحسبه لو قال وعلى الوجه الثالث يلزمه سبعة كان أولى.
تنبيه.
مبني ذلك إذا تخلل الاستثناءات استثناء باطل فهل يلغى ذلك الاستثناء الباطل وما بعده أو يلغى وحده ويرجع ما بعده إلى ما قبله.
وجزم به في المغنى.
قاله في تصحيح المحرر.
أو ينظر إلى ما يؤول إليه جملة الاستثناءات.
اختاره القاضي.
قاله في تصحيح المحرر فيه أوجه.
181

وأطلقهما في المحرر والطوفي في شرح مختصره في الأصول وصاحب القواعد الأصولية.
قال في الرعايتين والحاوي لو استثنى ما لا يصح ثم استثنى منه شيئا بطلا.
وقيل يرجع ما بعد الباطل إلى ما قبله.
وقيل يعتبر ما يؤول إليه جملة الاستثناءات.
زاد في الكبرى وقيل إن استثنى الكل أو الأكثر واستثنى من الاستثناء دون النصف الأول صح وإلا فلا.
قوله (ولا يصح الاستثناء من غير الجنس نص عليه فإذا قال له علي مائة درهم إلا ثوبا لزمته المائة).
هذا المذهب مطلقا إلا ما استثنى.
وعليه جماهير الأصحاب.
وقطع به كثير منهم ونص عليه.
وهو من مفردات المذهب.
وقال بعض الأصحاب يلزمه من رواية صحة استثناء أحد النقدين من الآخر صحة استثناء نوع من نوع آخر.
وقال أبو الخطاب يلزم من هذه الرواية صحة الاستثناء من غير الجنس.
قال المصنف والشارح وقال أبو الخطاب لا فرق بين العين والورق وغيرهما فيلزم من صحة استثناء أحدهما صحة استثناء الثياب وغيرها.
قلت صرح بذلك في الهداية.
وقال أبو محمد التميمي اختلف الأصحاب في صحة الاستثناء من غير الجنس.
تنبيه.
قد يقال دخل في كلام المصنف ما لو أقر بنوع من جنس واستثنى نوعا
182

من آخر كأن أقر بتمر برني واستثنى معقليا ونحوه وهو أحد الاحتمالين.
والصحيح من المذهب عدم الصحة.
صححه المصنف والشارح.
وقدمه هو وابن رزين.
قوله (إلا أن يستثني عينا من ورق أو ورقا من عين فيصح ذكره الخرقي).
وهو إحدى الروايتين.
اختارها أبو حفص العكبري وصاحب التبصرة.
وقدمه في الخلاصة وشرح بن رزين.
قلت وهو الصواب.
وهو من مفردات المذهب.
وقال أبو بكر لا يصح.
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهو المذهب.
جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في الهداية والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والقواعد الأصولية وغيرهم.
وأطلقهما في المذهب والكافي والزركشي.
تنبيه.
قال صاحب الروضة من الأصحاب مبني الروايتين على أنهما جنس أو جنسان.
قال في القواعد الأصولية وما قاله غلط إلا أن يريد ما قاله القاضي في العمدة وابن عقيل في الواضح إنهما كالجنس الواحد في أشياء.
183

قال المصنف في المغنى ومن تبعه يمكن الجمع بين الروايتين بحمل رواية الصحة على ما إذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر أو يعلم قدره منه.
ورواية البطلان على ما إذا انتفى ذلك.
فعلى قول صاحب الروضة والعمدة والواضح يختص الخلاف في النقدين وعلى ما حمله المصنف ومن تبعه ينتفي الخلاف.
فائدة.
قال في النكت ظاهر كلامهم أنه لا يصح استثناء الفلوس من أحد النقدين.
قال وينبغي أن يخرج فيها قولان آخران.
أحدهما الجواز.
والثاني جوازه مع نفاقها خاصة انتهى.
قلت ويجيء على قول أبي الخطاب الصحة بل هي أولى.
قوله (وإذا قال له على مائة إلا دينارا فهل يصح على وجهين).
هما مبنيان على الروايتين المتقدمتين.
وقد علمت المذهب منهما وهو عدم الصحة.
وعلى القول بالصحة يرجع إلى سعر الدينار بالبلد على الصحيح من المذهب.
قال في المحرر هو قول غير أبي الخطاب.
وقدمه في النظم والفروع.
وقال أبو الخطاب يرجع في تفسير قيمته إليه كما لو لم يكن له سعر معلوم.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم.
وقدمه في الرعايتين.
184

وصححه في تصحيح المحرر.
وأطلقهما الزركشي.
إذا علمت ذلك فلو قال له علي ألف درهم إلا عشرة دنانير.
فعلى الأول يرجع إلى سعر الدنانير بالبلد فإن كان قيمتها ما يصح استثناؤه صح الاستثناء وإلا فلا.
وعلى قول أبي الخطاب يرجع في تفسير قيمة الدنانير إلى المقر فإن فسره بالنصف فأقل قبل وإلا فلا.
قاله في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة.
وقدمه الأزجي.
وقال في المنتخب إن بقي منه أكثر المائة رجع في تفسير قيمته إليه.
ومعناه في التبصرة.
قوله (وإن قال له علي ألف درهم ثم سكت سكوتا يمكنه فيه الكلام ثم قال زيوفا أو صغارا أو إلى شهر لزمه ألف جياد وافية حالة إلا أن يكون في بلد أوزانهم ناقصة أو مغشوشة فهل يلزمه من دراهم البلد أو من غيرها على وجهين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والفروع.
أحدهما يلزمه جياد وافية.
وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره.
وهو مقتضى كلام الخرقي.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير.
185

والوجه الثاني يلزمه من دراهم البلد وهو المذهب.
وهو مقتضى كلام بن الزاغوني.
قلت وهو الصواب.
قال المصنف والشارح وهذا أولى.
وصححه في التصحيح والتلخيص.
وقدمه في الكافي وشرح بن رزين.
وفي المغنى والشرح إن فسر إقراره بسكة دون سكة البلد وتساويا وزنا فاحتمالان.
وشرط القاضي فيما إذا قال صغارا أن يكون للناس دراهم صغار وإلا لم يسمع منه.
ويأتي قريبا.
قوله (وإن قال له علي ألف إلى شهر فأنكر المقر له التأجيل لزمه مؤجلا).
وهو المذهب نص عليه.
وعليه الأصحاب.
وجزم به الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
ويحتمل أن يلزمه حالا.
وهو لأبي الخطاب.
فعلى المذهب لو عزاه إلى سبب قابل للأمرين قبل في الضمان وفي غيره وجهان.
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع والنكت والنظم.
186

أحدهما لا يقبل في غير الضمان.
وهو ظاهر كلامه في المستوعب.
وقال شيخنا في حواشي المحرر الذي يظهر أنه لا يقبل قوله في الأجل.
انتهى.
قلت الصواب القبول مطلقا.
قال في المنور وإن أقر بمؤجل أجل.
وقال ابن عبدوس في تذكرته ومن أقر بمؤجل صدق ولو عزاه إلى سبب يقبله الحلول ولمنكر التأجيل يمينه انتهى.
وقال في تصحيح المحرر الذي يظهر قبول دعواه.
تنبيه.
قال في النكت قول صاحب المحرر قبل في الضمان أما كون القول قول المقر في الضمان فلأنه فسر كلامه بما يحتمله من غير مخالفة لأصل ولا ظاهر فقبل.
لأن الضمان ثبوت الحق في الذمة فقط.
ومن أصلنا صحة ضمان الحال مؤجلا.
وأما إذا كان السبب غير ضمان كبيع وغيره فوجه قول المقر في التأجيل أنه سبب يقبل الحلول والتأجيل فقبل قوله فيه كالضمان.
ووجه عدم قبول قوله أنه سبب مقتضاه الحلول فوجب العمل بمقتضاه وأصله وبهذا فارق الضمان.
قال وهذا ما ظهر لي من جل كلامه.
وقال ابن عبد القوي بعد نظم كلام المحرر الذي يقوى عندي أن مراده يقبل في الضمان أي يضمن ما أقر به لأنه إقرار عليه فإن ادعى أنه ثمن مبيع أو أجرة ليكون بصدد أن لا يلزمه هو أو بعضه إن تعذر قبض ما ادعاه
187

أو بعضه فأحد الوجهين يقبل لأنه إنما أقر به كذلك فأشبه ما إذا أقر بمائة سكة معينة أو ناقصة.
قال ابن عبد القوي وقيل بل مراده نفس الضمان أي يقبل قوله إنه ضامن ما أقر به عن شخص حتى إن بريء منه بريء المقر ويريد بغيره سائر الحقوق انتهى كلام ابن عبد القوي.
قال في النكت ولا يخفى حكمه.
قوله (وإن قال له علي دراهم ناقصة لزمته ناقصة).
هذا المذهب.
قال الشارح لزمته ناقصة ونصره.
وكذلك المصنف.
وقدمه الزركشي وابن رزين.
وقال القاضي إذا قال له علي دراهم ناقصة قبل قوله.
وإن قال صغارا وللناس دراهم صغار قبل قوله.
وإن لم يكن له دراهم صغار لزمه وازنة كما لو قال دريهم فإنه يلزمه درهم وازن.
وقال في الفروع وإن قال صغار قبل بناقصة في الأصح.
وقيل يقبل وللناس دراهم صغار.
قال في الهداية والمذهب والخلاصة وإن قال ناقصة لزمه من دراهم البلد.
قال في الهداية وجها واحدا.
فائدة.
لو قال له علي دراهم وازنة فقيل يلزمه العدد والوزن.
188

قلت وهو الصواب.
وقيل أو وازنة فقط.
وأطلقهما في الفروع.
وإن قال دراهم عددا لزمه العدد والوزن.
جزم به في المغنى والشرح والفروع وغيرهم.
فإن كان ببلد يتعاملون بها عددا أو أوزانهم ناقصة فالوجهان المتقدمان.
قال المصنف في المغنى أولى الوجهين أنه يلزمه من دراهم البلد.
ولو قال علي درهم أو درهم كبير أو دريهم لزمه درهم إسلامي وازن.
قال في الفروع ويتوجه في دريهم يقبل تفسيره.
قوله (وإن قال له عندي رهن وقال المالك بل وديعة فالقول قول المالك مع يمينه).
وهو المذهب.
وعليه الأصحاب.
ونقله أحمد بن سعيد عن الإمام أحمد رحمه الله.
وفيه تخريج من قوله.
كان له علي وقبضته.
ذكره الأزجي.
قوله (وإن قال له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه وقال المقر له بل دين في ذمتك فعلى وجهين).
وأطلقهما في المحرر والفروع والهداية والمذهب والمستوعب والرعايتين والحاوي.
189

أحدهما القول قول المقر له في التصحيح.
وجزم به في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس.
وقدمه شارح الوجيز.
والوجه الثاني القول قول المقر.
قال ابن منجي في شرحه هذا أولى.
قوله (وإن قال له عندي ألف وفسره بدين أو وديعة قبل منه).
بلا نزاع.
لكن لو قال له عندي وديعة رددتها إليه أو تلفت لزمه ضمانها ولم يقبل قوله.
وقدمه في المغنى والشرح.
واختاره بن رزين.
وقال القاضي يقبل.
وصححه الناظم.
قوله (وإن قال له علي ألف وفسره بوديعة لم يقبل).
هذا المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
قال الزركشي هذا المشهور.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والخرقي والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل يقبل.
190

قال القاضي يقبل قوله على تأويل على حفظها أو ردها ونحو ذلك.
تنبيه.
محل الخلاف إذا لم يفسره متصلا.
فإن فسره به متصلا قبل قولا واحدا.
لكن إن زاد في المتصل وقد تلفت لم يقبل.
ذكره القاضي وغيره.
بخلاف المنفصل لأن إقراره تضمن الأمانة ولا مانع.
فائدتان إحداهما.
لو أحضره وقال هو هذا وهو وديعة ففي قبول المقر له أن المقر به غيره وجهان.
وأطلقهما في الفروع.
وظاهر المغنى والشرح الإطلاق.
أحدهما لا يقبل.
ذكره الأزجي عن الأصحاب.
قال المصنف والشارح اختاره القاضي.
والوجه الثاني يقبل.
وهو ظاهر ما جزم به في الرعايتين والحاوي.
وصححه الناظم.
وقدمه ابن رزين والكافي وهو المذهب.
قال المصنف وهو مقتضى قول الخرقي.
191

الفائدة الثانية.
لو قال له عندي مائة وديعة بشرط الضمان لغا وصفه لها بالضمان وبقيت على الأصل.
قوله (وإن قال له من مالي أو في مالي أو في ميراثي من أبي ألف أو نصف داري هذه وفسره). بالهبة وقال بدا لي في تقبيضه قبل.
وهو المذهب ذكره جماعة.
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الفروع والمغنى والشرح وشرح الوجيز.
وجزم به في المحرر في الأولى.
وذكر القاضي وأصحابه أنه لا يقبل.
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
وأطلقهما في المحرر في غير الأولى.
وذكر في المحرر أيضا في قوله له من مالي ألف أو له نصف مالي إن مات ولم يفسره فلا شيء له.
وذكر في الوجيز إن قال له من مالي أو في مالي أو في ميراثي ألف أو نصف داري هذه إن مات ولم يفسره لم يلزمه شيء.
وهو قول صاحب الفروع بعد حكاية كلام صاحب المحرر.
وذكره بعضهم في بقية الصور.
وقال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة في قوله له نصف داري يكون هبة وتقدم.
192

وقال في الترغيب في الوصايا هذا من مالي له وصية وهذا له إقرار ما لم يتفقا على الوصية.
وذكر الأزجي في قوله له ألف في مالي يصح لأن معناه استحق بسبب سابق ومن مالي وعد.
قال وقال أصحابنا لا فرق بين من وفي في أنه يرجع إليه في تفسيره ولا يكون إقرارا إذا أضافه إلى نفسه ثم أخبره لغيره بشيء منه.
تنبيه.
ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يفسره بالهبة يصح إقراره وهو صحيح.
وهو المذهب والصحيح من الروايتين.
قال في الفروع صح على الأصح.
قال المصنف والشارح فلو فسره بدين أو وديعة أو وصية صح.
وعنه لا يصح.
قال في الترغيب وهو المشهور للتناقض.
فائدتان إحداهما.
لو زاد على ما قاله أو لا بحق لزمني صح الإقرار على الروايتين.
قاله القاضي وغيره.
وقدمه في الفروع.
وقال في الرعاية صح على الأصح.
الثانية.
لو قال ديني الذي على زيد لعمرو ففيه الخلاف السابق أيضا.
قوله (وإن قال له في ميراث أبي ألف فهو دين على التركة).
193

هذا المذهب.
فلو فسره بإنشاء هبة لم يقبل.
على الصحيح من المذهب.
وقال في الترغيب إذا قال له في هذا المال أو في هذه التركة ألف يصح ويفسرها.
قال ويعتبر أن لا يكون ملكه.
فلو قال الشاهد أقر وكان ملكه إلى أن أقر أو قال هذا ملكي إلى الآن وهو لفلان فباطل.
ولو قال هو لفلان وما زال ملكي إلى أن أقررت لزمه بأول كلامه.
وكذلك قال الأزجي.
قال ولو قال داري لفلان فباطل.
قوله (وإن قال له هذه الدار عارية ثبت لها حكم العارية).
وكذا لو قال له هذه الدار هبة أو سكنى.
وهذا المذهب فيهما.
وجزم به في الوجيز وغيره في الأولى.
وقدمه في الفروع فيهما والمغنى والشرح وزاد قول القاضي لأن هذا بدل اشتمال.
وقيل لا يصح لكونه من غير الجنس.
قال القاضي في هذا وجه لا يصح.
قال في الفروع ويتوجه عليه منع قوله له هذه الدار ثلثاها.
وذكر المصنف صحته.
فائدة.
لو قال هبة سكنى أو هبة عارية عمل بالبدل.
194

وقال ابن عقيل قياس قول الإمام أحمد رحمه الله بطلان الاستثناء لأنه استثناء للرقبة وبقاء للمنفعة وهو باطل عندنا فيكون مقرا بالرقبة والمنفعة.
قوله (وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر وقال ما قبضت ولا أقبضت وسأل إحلاف خصمه فهل يلزمه اليمين على وجهين).
وهما روايتان.
وحكاهما المصنف في بعض كتبه روايتين.
وفي بعضها وجهين.
وأطلقهما في الفروع والمغنى والشرح والهداية والخلاصة.
إحداهما يلزمه اليمين.
وهو المذهب.
صححه في التصحيح والنظم.
وقال في الرعايتين والحاوي وله تحليفه على الأصح.
وجزم به في المجرد والفصول والوجيز ومنتخب الآدمي والمنور وغيرهم.
وقدمه في المحرر وغيره.
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله.
ومال إليه المصنف والشارح.
بل اختاره المصنف.
ذكره في أوائل باب الرهن من المغنى.
والوجه الثاني لا يلزمه.
195

نصره القاضي وأصحابه.
واختاره بن عبدوس في تذكرته.
قال الشريف وأبو الخطاب ولا يشبه من أقر ببيع وادعى تلجئة إن قلنا يقبل لأنه ادعى معنى آخر لم ينف ما أقر به.
فائدة.
لو أقر ببيع أو هبة أو إقباض ثم ادعى فساده وأنه أقر يظن الصحة كذب وله تحليف المقر له.
فإن نكل حلف هو ببطلانه.
وكذا إن قلنا ترد اليمين فحلف المقر.
ذكره في الرعايتين.
قوله (وإن باع شيئا ثم أقر أن المبيع لغيره لم يقبل قوله على المشتري ولم ينفسخ البيع ولزمته غرامته للمقر له).
لأنه فوته عليه بالبيع.
وكذلك إن وهبه أو أعتقه ثم أقر به.
جزم به في المغنى والشرح والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم.
قوله (وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد لم يقبل قوله).
لأن الأصل أن الإنسان إنما يتصرف في ماله إلا أن يقيم بينة فيقبل ذلك فإن كان قد أقر أنه ملكه أو قال قبضت ثمن ملكي أو نحوه لم تسمع بينته أيضا.
196

لأنها تشهد بخلاف ما أقر به.
قاله الشارح وغيره.
فائدة.
لو أقر بحق لآدمي أو بزكاة أو كفارة لم يقبل رجوعه.
على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر.
وقيل إن أقر بما لم يلزمه حكمه صح رجوعه.
وعنه في الحدود دون المال.
قوله (وإن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو أو ملكه لعمرو وغصبته من زيد لا بل من عمرو لزمه دفعه إلى زيد ويغرم قيمته لعمرو).
على الصحيح من المذهب.
قال في الفروع دفعه لزيد وإلا صح وغرم قيمته لعمرو.
وجزم به في المغنى والشرح والمحرر والنظم والحاوي والرعاية الصغرى والوجيز ومنتخب الآدمي والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة وغيرهم.
وقيل لا يغرم قيمته لعمرو.
وقيل لا إقرار مع استدراك متصل.
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله.
وهو الصواب.
فائدة.
مثل ذلك في الحكم خلافا ومذهبا لو قال غصبته من زيد وغصبه هو من عمرو أو هذا لزيد لا بل لعمرو.
197

ونص الإمام أحمد رحمه الله على هذه الأخيرة.
وأما إذا قال ملكه لعمرو وغصبته من زيد فجزم المصنف هنا بأنه يلزمه دفعه إلى زيد ويغرم قيمته لعمرو.
وهو المذهب.
جزم به في الوجيز وشرح ابن منجي والهداية والمذهب والخلاصة.
وقدمه في المغنى والشرح والرعايتين.
وقال هذا الأشهر.
وقيل يلزمه دفعه إلى عمرو ويغرم قيمته لزيد.
قال المصنف وهذا وجه حسن.
قال في المحرر وهو الأصح.
وأطلقهما في الفروع والحاوي الصغير والنظم.
وقال القاضي وابن عقيل العبد لزيد ولا يضمن المقر لعمرو شيئا.
ذكره في المحرر.
وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله.
فائدة.
لو قال غصبته من زيد وملكه لعمرو فجزم في المغنى والمحرر وغيرهما أنه لزيد ولم يغرم لعمرو شيئا.
قال في الرعايتين أخذه زيد ولم يضمن المقر لعمرو شيئا في الأشهر.
انتهى.
وقيل يغرم قيمته لعمرو كالتي قبلها.
وأطلقهما في الفروع والحاوي الصغير.
وقال في الرعاية الصغرى بعد ذكر المسألتين وإن قال ملكه لعمرو وغصبته من زيد دفعه إلى زيد وقيمته إلى عمرو.
198

وهذا موافق لإحدى النسختين في كلام المصنف.
جزم به في الوجيز والحاوي الصغير.
قوله (وإن قال غصبته من أحدهما أخذ بالتعيين فيدفعه إلى من عينه ويحلف الآخر).
بلا نزاع وإن قال لا أعلم عينه فصدقاه انتزع من زيد وكانا خصمين فيه وإن كذباه فالقول قوله مع يمينه.
فيحلف يمينا واحدة أنه لا يعلم لمن هو منهما على الصحيح من المذهب.
قدمه المصنف والشارح وغيرهما من الأصحاب.
ويحتمل أنه إذا ادعى كل واحد أنه المغصوب منه توجهت عليه اليمين لكل منهما أنه لم يغصبه منه.
قلت قد تقدم ذلك مستوفى في باب الدعاوى فيما إذا كانت العين بيد ثالث.
قوله (وإن ادعى رجلان دارا في يد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفها فالمقر به بينهما).
هذا المذهب.
اختاره أبو الخطاب وغيره.
وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير والنظم.
وقيل إن أضافا الشركة إلى سبب واحد كشراء أو إرث ونحوهما فالنصف بينهما وإلا فلا.
زاد في المجرد والفصول ولم يكونا قبضاه بعد الملك له.
199

وتابعهما في الوجيز على ذلك.
وعزاه في المحرر إلى القاضي.
قال في تصحيح المحرر وهو المذهب.
وأطلقهما في المحرر.
قوله (وإن قال في مرض موته هذا الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره لزم الورثة الصدقة بثلثه).
هذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
وجزم به في الوجيز.
وقدمه في الرعايتين والهداية والمذهب والخلاصة.
وحكى عن القاضي أنه يلزمهم الصدقة بجميعه.
وهو الرواية الأخرى.
وهو المذهب سواء صدقوه أو لا.
قدمه في الفروع.
وصححه الناظم وصاحب تصحيح المحرر.
وأطلقهما في المحرر.
وجزم في المستوعب بالتصدق بثلثها إن قلنا تملك اللقطة.
قوله (وإذا مات رجل وخلف مائة فادعاها رجل فأقر ابنه له بها ثم ادعاها آخر فأقر له فهي للأول ويغرمها للثاني).
هذا المذهب.
وقطع به الأصحاب.
قال الشارح وكذا الحكم لو قال هذه الدار لزيد لا بل لعمرو انتهى.
200

وقد تقدم قريبا حكم هذه المسألة وأن في غرامتها للثاني خلافا.
قوله (وإن أقر بها لهما معا فهي بينهما).
قطع به الأصحاب أيضا.
قوله (وإن ادعى رجل على الميت مائة دينا فأقر له ثم ادعى آخر مثل ذلك فأقر له فإن كان في مجلس واحد فهي بينهما).
يعني إذا كانت المائة جميع التركة.
وهذا المذهب.
جزم به الخرقي والمصنف والشارح وغيرهم.
قال في الفروع قطع به جماعة.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم.
وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله اشتراكهما إن تواصل الكلام بإقراريه وإلا فلا.
وقيل هي للأول.
وأطلقهن الزركشي.
قوله (وإن كانا في مجلسين فهي للأول ولا شيء للثاني).
هذا المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
وأطلق الأزجي احتمالا بالاشتراك.
يعني سواء كان في مجلس أو مجلسين كإقرار مريض لهما.
وقال الأزجي أيضا لو خلف ألفا فادعى إنسان الوصية بثلثها فأقر له ثم ادعى آخر ألفا دينا فأقر له فللموصي له ثلثها وبقيتها للثاني.
وقيل كلها للثاني.
201

وإن أقر لهما معا احتمل أن ربعها للأول وبقيتها للثاني انتهى.
قلت على الوجه الأول في المسألة الأولى يعايى بها.
قوله (وإن خلف ابنين ومائتين فادعى رجل مائة دينا على الميت فصدقه أحد الابنين وأنكر الاخر لزم المقر نصفها إلا أن يكون عدلا فيحلف الغريم مع شهادته ويأخذ مائة وتكون المائة الباقية بين الابنين).
تقدم ذلك في آخر كتاب الإقرار عند قول المصنف وإن أقر الورثة على موروثهم بدين لزمهم قضاؤه من التركة.
قوله (وإن خلف ابنين وعبدين متساويي القيمة لا يملك غيرهما فقال أحد الابنين أبي أعتق هذا في مرضه فقال الآخر بل أعتق هذا الاخر عتق من كل واحد ثلثه وصار لكل ابن سدس الذي أقر بعتقه ونصف العبد الآخر).
وإن قال أحدهما أبي أعتق هذا وقال الآخر أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما أقرع بينهما.
فإن وقعت القرعة على الذي اعترف الابن بعتقه عتق منه ثلثاه إن لم يجيزا عتقه كاملا.
وإن وقعت على الآخر كان حكمه حكم ما لو عين العتق في العبد الثاني سواء.
قال الشارح هذه المسألة محمولة على أن العتق كان في مرض الموت المخوف أو بالوصية وهو كما قال.
202

وقوة كلام المصنف تعطى ذلك من قوله عتق من كل واحد ثلثه.
وهذه الأحكام صحيحة لا أعلم فيها خلافا.
لكن لو رجع الابن الذي جهل عين المعتق وقال قد عرفته قبل القرعة فهو كما لو عينه ابتداء من غير جهل.
وإن كان بعد القرعة فوافقها تعيينه لم يتغير الحكم.
وإن خالفها عتق من الذي عينه ثلثه بتعيينه.
فإن عين الذي عينه أخوه عتق ثلثاه.
وإن عين الآخر عتق منه ثلثه.
وهل يبطل العتق في الذي عتق بالقرعة على وجهين.
وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح الوجيز.
203

باب الإقرار بالمجمل
قوله (إذا قال له علي شيء أو كذا قيل له فسر فإن أبى حبس حتى يفسر).
وهذا المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
قال في النكت قطع به جماعة.
وقال في الفروع هذا الأشهر.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والمحرر والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في الكافي والمغنى والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والنكت وغيرهم.
وقال القاضي يجعل ناكلا ويؤمر المقر له بالبيان فإن بين شيئا وصدقه المقر له ثبت وإلا جعل ناكلا وحكم عليه بما قاله المقر.
وظاهر الفروع إطلاق الخلاف.
فائدة.
مثل ذلك في الحكم خلافا ومذهبا لو قال له علي كذا وكذا.
وقال الأزجي إن كرر بواو فللتأسيس لا للتأكيد.
قال في الفروع وهو أظهر.
قوله (فإن مات أخذ وارثه بمثل ذلك وإن خلف الميت شيئا يقضى منه).
204

وإن قلنا لا يقبل تفسيره بحد قذف وإلا فلا.
وهذا المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وعنه إن صدق الوارث موروثه في إقراره أخذ به وإلا فلا.
وقال في المحرر وعندي إن أبى الوارث أن يفسره وقال لا علم لي بذلك حلف ولزمه من التركة ما يقع عليه الاسم كما في الوصية لفلان بشيء.
قلت وهذا هو الصواب.
قال في النكت عن اختيار صاحب المحرر هذا ينبغي أن يكون على المذهب لا قولا ثالثا لأنه يبعد جدا على المذهب إذا ادعى عدم العلم وحلف أنه لا يقبل قوله.
قال ولو قال صاحب المحرر فعلى المذهب أو فعلى الأول وذكر ما ذكره كان أولى.
فائدة.
لو ادعى المقر قبل موته عدم العلم بمقدار ما أقر به وحلف.
فقال في النكت لم أجدها في كلام الأصحاب إلا ما ذكره الشيخ شمس الدين في شرحه بعد أن ذكر قول صاحب المحرر.
فإنه قال ويحتمل أن يكون المقر كذلك إذا حلف أن لا يعلم كالوارث.
205

وهذا الذي قاله متعين ليس في كلام الأصحاب ما يخالفه انتهى كلام صاحب النكت.
وتابع في الفروع صاحب الشرح وذكر الاحتمال والاقتصار عليه.
قلت وهذا الاحتمال عين الصواب.
قوله (فإن فسره بحق شفعة أو مال قبل وإن قل).
بلا نزاع.
قوله (فإن فسره بما ليس بمال كقشر جوزة أو ميتة أو خمر لم يقبل).
هذا هو الصحيح من المذهب.
وكذا لو فسره بحبة بر أو شعير أو خنزير أو نحوها.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والنظم والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقال الأزجي في قبول تفسيره بالميتة وجهان.
وأطلق في التبصرة الخلاف في كلب وخنزير.
وقال في التلخيص وإن قال حبة حنطة احتمل وجهين.
وأطلق في الرعاية الصغرى والحاوي الوجهين في حبة حنطة.
وظاهر كلامه في الفروع أن فيه قولا بالقبول مطلقا.
فإنه قال بعد ذكر ذلك وقيل يقبل.
وجزم به الأزجي وزاد أنه يحرم أخذه ويجب رده وأن قلته لا تمنع طلبه والإقرار به.
لكن شيخنا في حواشي الفروع تردد هل يعود القول إلى حبة البر والشعير
206

فقط أو يعود إلى الجميع فدخل في الخلاف الميتة والخمر.
وصاحب الرعايتين حكى الخلاف في الحبة ولم يذكر في الخمر والميتة خلافا.
انتهى.
قلت الذي يقطع به أن الخلاف جار في الجميع.
وفي كلامه ما يدل على ذلك.
فإن من جملة الصور التي مثل بها غير المتمول قشر الجوزة ولا شك أنها أكبر من حبة البر والشعير فهي أولى أن يحكى فيها الخلاف.
فائدتان إحداهما.
علل المصنف الذي ليس بمال كقشر الجوزة والميتة والخمر بأنه لا يثبت في الذمة.
الثانية.
لو فسره برد السلام أو تشميت العاطس أو عيادة المريض أو إجابة الدعوة ونحوه لم يقبل على الصحيح من المذهب.
وقيل يقبل.
وأطلقهما في النظم.
قوله (وإن فسره بكلب أو حد قذف).
يعني المقر فعلى وجهين.
إذا فسره بكلب ففيه وجهان.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والمغنى والتلخيص والمحرر والشرح وشرح بن منجي والنظم والرعايتين والحاوي وتجريد العناية وشرح الوجيز والفروع وغيرهم.
207

أحدهما لا يقبل.
صححه في التصحيح.
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي والمجرد للقاضي.
والوجه الثاني يقبل.
جزم به في المنور وتذكرة ابن عبدوس.
تنبيه.
محل الخلاف في الكلب المباح نفعه.
فأما إن كان غير مباح النفع لم يقبل تفسيره به عند الأصحاب.
قطع به الأكثر.
وأطلق في التبصرة الخلاف في الكلب والخنزير كما تقدم عنه.
فائدة.
مثل ذلك في الحكم لو فسره بجلد ميتة تنجس بموتها.
قال في الرعاية الكبرى قبل دبغه وبعده.
وقيل وقلنا لا يطهر.
وقال في الصغرى قبل دبغه وبعده وقلنا لا يطهر من غير حكاية قول وأما إذا فسره بحد القذف فأطلق المصنف في قبوله به وجهين.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والمستوعب والهادي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وتجريد العناية.
أحدهما يقبل.
وهو المذهب.
جزم به في الكافي والمنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم.
208

وجزم به في البلغة في الوارث فغيره أولى.
وصححه في المغنى والشرح.
وقدمه شارح الوجيز.
قال في النكت قطع بعضهم بالقبول.
والوجه الثاني لا يقبل تفسيره به.
صححه في التصحيح.
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي.
وقال في النكت وينبغي أن يكون الخلاف فيه مبنيا على الخلاف في كونه حقا لله تعالى.
فأما إن قلنا إنه حق للآدمي قبل وإلا فلا.
فائدة.
لو قال له على بعض العشرة فله تفسيره بما شاء منها.
وإن قال شطرها فهو نصفها.
وقيل ما شاء.
ذكره في الرعاية.
قوله (وإن قال غصبت منه شيئا ثم فسره بنفسه أو ولده لم يقبل).
وهو المذهب.
جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والشرح والوجيز وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم.
وجزم به في المنور والنظم والفروع في نفسه واقتصروا عليه.
وقيل يقبل تفسيره بولده.
209

وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير في الولد.
وجزموا بعدم القبول في النفس أيضا.
فوائد إحداها.
لو فسره بخمر ونحوه قبل على الصحيح من المذهب.
وقال في المغنى قبل تفسيره بما يباح نفعه.
وقال في الكافي هي كالتي قبلها.
قال الأزجي إن كان المقر له مسلما لزمه إراقة الخمر وقتل الخنزير.
الثانية.
لو قال غصبتك قبل تفسيره بحبسه وسجنه.
على الصحيح من المذهب.
وقال في الكافي لا يلزمه شيء لأنه قد يغصبه نفسه.
وذكر الأزجي أنه إن قال غصبتك ولم يقل شيئا يقبل بنفسه وولده عند القاضي قال.
وعندي لا يقبل لأن الغصب حكم شرعي فلا يقبل إلا بما هو ملتزم شرعا.
وذكره في مكان آخر عن بن عقيل.
الثالثة.
لو قال له علي مال قبل تفسيره بأقل متمول والأشبه وبأم ولد.
قاله في التلخيص والفروع واقتصرا عليه لأنها مال كالقن.
وقدمه في الرعاية.
وقال قلت ويحتمل رده.
قوله (وإن قال علي مال عظيم أو خطير أو كثير).
210

أو جليل قبل تفسيره بالقليل والكثير.
هذا المذهب.
وعليه الأصحاب.
قال في التلخيص قبل عند أصحابنا.
وجزم به في الهداية والمنور والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع.
ويحتمل أن يزيد شيئا أو يبين وجه الكثرة.
قال في الفروع ويتوجه العرف وإن لم ينضبط كيسير اللقطة والدم الفاحش.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يرجع إلى عرف المتكلم فيحمل مطلق كلامه على أقل محتملاته.
ويحتمل أنه إن أراد عظمه عنده لقلة مال أو خسة نفسه قبل تفسيره بالقليل وإلا فلا.
قال في النكت وهو معنى قول ابن عبد القوي في نظمه انتهى.
واختار ابن عقيل في مال عظيم أنه يلزمه نصاب السرقة.
وقال خطير ونفيس صفة لا يجوز إلغاؤها ك.
سليم.
وقال في عزيز يقبل في الأثمان الثقال أو المتعذر وجوده لأنه العرف.
ولهذا اعتبر أصحابنا المقاصد والعرف في الأيمان ولا فرق.
قال وإن قال عظيم عند الله قبل بالقليل وإن قال عظيم عندي احتمل كذلك واحتمل يعتبر حاله.
211

قوله (وإن قال له علي دراهم كثيرة قبل تفسيرها بثلاثة فصاعدا).
وهذا المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
كقوله له على دراهم ولم يقل كثيرة نص عليه.
وقال في الفروع ويتوجه يلزمه في المسألة الأولى فوق عشرة لأنه اللغة وقال ابن عقيل لا بد للكثرة من زيادة ولو درهم إذ لا حد للوضع.
قال في الفروع كذا قال.
وفي المذهب لابن الجوزي احتمال يلزمه تسعة لأنه أكثر القليل.
وقال في الفروع ويتوجه وجه في قوله على دراهم يلزمه فوق عشرة.
فائدة.
لو فسر ذلك بما يوزن بالدراهم عادة كإبريسم وزعفران ونحوهما ففي قبوله احتمالان.
وأطلقهما في الفروع.
أحدهما لا يقبل بذلك.
اختاره القاضي.
قلت وهو الصواب.
والثاني يقبل به.
قوله (وإن قال له على كذا درهم أو كذا وكذا أو كذا كذا درهم بالرفع لزمه درهم).
إذا قال له على كذا درهم أو كذا كذا درهم بالرفع فيهما لزمه درهم بلا نزاع أعلمه.
212

وكذلك لو قال كذا كذا درهما بالنصب.
ويأتي لو قال كذا أو كذا درهما بالنصب في كلام المصنف.
وإن قال كذا وكذا درهم بالرفع لزمه درهم.
على الصحيح من المذهب.
جزم به في المغنى والشرح وشرح ابن منجي والوجيز وشرحه والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
واختاره بن حامد أيضا.
وقيل يلزمه درهم وبعض آخر يفسره.
وقيل يلزمه درهمان.
واختاره أبو الحسن التميمي أيضا.
قوله (وإن قال بالخفض لزمه بعض درهم يرجع في تفسيره إليه).
يعني لو قال له على كذا درهم أو كذا وكذا درهم أو كذا كذا درهم بالخفض.
وهو المذهب.
جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وقيل يلزمه درهم.
اختاره القاضي وقيل إن كرر الواو لزمه درهم.
وبعض آخر يرجع في تفسيره إليه.
213

فائدة.
لو قال ذلك ووقف عليه فحكمه حكم ما لو قاله بالخفض.
جزم به في الفروع.
وقال المصنف يقبل تفسيره ببعض درهم.
وعند القاضي يلزمه درهم.
وقال في النكت ويتوجه موافقة الأول في العالم بالعربية وموافقة الثاني في الجاهل بها.
قوله (وإن قال كذا درهما بالنصب لزمه درهم).
وهو المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
وقطع به الأكثر.
وقال في الفروع ويتوجه في عربي يلزمه أحد عشر درهما لأنه أقل عدد يميزه.
وعلى هذا القياس في جاهل العرف.
قوله (وإن قال كذا وكذا درهما بالنصب فقال ابن حامد يلزمه درهم).
كما اختاره في الرفع.
وهو المذهب هنا أيضا.
اختاره بن عبدوس في تذكرته.
وجزم به في المنور وغيره.
وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
214

وقدمه في الرعاية الكبرى في موضع من كلامه.
واختاره القاضي أيضا.
ذكره المصنف والشارح.
وقال أبو الحسن التميمي يلزمه درهمان.
كما اختاره في الرفع.
وقدمه في الرعاية في موضع آخر.
وكذا في الخفض فإنه مرة قدم أنه يلزمه بعض درهم.
وفي موضع آخر قدم أنه يلزمه درهم وبعض آخر.
اللهم إلا أن تكون النسخة مغلوطة.
وأطلقهما في الهداية والمذهب.
وقيل يلزمه درهم وبعض آخر.
وأطلقهن في المغنى والشرح.
وقيل يلزمه هنا درهمان ويلزمه فيما إذا قال بالرفع درهم.
واختار في المحرر أنه يلزمه درهم في ذلك كله إذا كان لا يعرف العربية.
قلت وهو الصواب.
وتقدم قريبا كلام صاحب الفروع.
قوله (وإن قال له على ألف رجع في تفسيره إليه فإن فسره بأجناس قبل منه).
بلا نزاع.
لكن لو فسره بنحو كلاب ففيه وجهان.
وأطلقهما في الفروع.
وصحح ابن أبي المجد في مصنفه أنه لا يقبل تفسيره بغير المال.
215

قلت ظاهر كلام الأصحاب يقبل تفسيره بذلك.
قوله (وإن قال له علي ألف ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو فرس أو درهم وألف أو دينار وألف فقال ابن حامد والقاضي الألف من جنس ما عطف عليه).
وهو المذهب.
جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وهو من مفردات المذهب في غير المكيل والموزون.
وقال التميمي وأبو الخطاب يرجع في تفسير الألف إليه.
فلا يصح البيع به.
وقيل يرجع في تفسيره إليه مع العطف.
ذكره في الفروع.
وذكر الأزجي أنه بلا عطف لا يفسره باتفاق الأصحاب.
وقال مع العطف لا بد أن يفسر الألف بقيمة شيء إذا خرج منها الدرهم بقي أكثر من درهم.
قال في الفروع كذا قال.
فائدة.
مثل ذلك في الحكم له على درهم ونصف.
على الصحيح من المذهب.
وقال في الرعاية لو قال له علي درهم ونصف فهو من درهم
216

وقيل له تفسيره بغيره.
وقيل فيه وجهان كمائة ودرهم انتهى.
قوله (وإن قال له علي ألف وخمسون درهما أو خمسون وألف درهم فالجميع دراهم).
وهو المذهب.
جزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والفروع والحاوي الصغير وغيرهم.
وصححه الشارح وغيره.
وهو من مفردات المذهب ويحتمل على قول التميمي أنه يرجع في تفسير الألف إليه.
قال في الهداية والمذهب احتمل على قول التميمي أن يلزمه خمسون درهما ويرجع في تفسير الألف إليه.
واحتمل أن يكون الجميع دراهم.
زاد في الهداية فقال لأنه ذكر الدراهم للإيجاب ولم يذكره للتفسير.
وذكر الدرهم بعد الخمسين للتفسير ولهذا لا يجب له زيادة على ألف وخمسين.
ووجب بقوله درهم زيادة على الألف انتهى.
قال في المحرر بعد ذكر المسائل كلها وقال التميمي يرجع إلى تفسيره مع العطف دون التمييز والإضافة انتهى.
قوله (وإن قال له على ألف إلا درهما فالجميع دراهم).
هذا المذهب.
جزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في النظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
217

وقيل يرجع في تفسيرها إليه.
والخلاف هنا كالخلاف في التي قبلها.
وقال الأزجي إن فسر الألف بجوز أو بيض فإنه يخرج منها بقيمة الدرهم فإن بقي منها أكثر من النصف صح الاستثناء وإن لم يبق منها النصف فاحتمالان.
أحدهما يبطل الاستثناء ويلزمه ما فسره كأنه قال له عندي درهم إلا درهم.
والثاني يطالب بتفسير آخر بحيث يخرج قيمة الدرهم ويبقى من المستثنى أكثر من النصف.
قال وكذا قوله درهم إلا ألف فيقال له فسر بحيث يبقى من الدرهم أكثر من نصفه على ما بينا.
وكذا الألف إلا خمسمائة يفسر الألف والخمسمائة على ما مر انتهى.
فائدة.
لو قال له اثنى عشر درهما ودينار فإن رفع الدينار فواحد واثنى عشر درهما وإن نصبه نحوي فمعناه إلا اثنى عشر دراهم ودنانير.
ذكره المصنف في فتاويه.
قوله (وإن قال له في هذا العبد شرك أو هو شريكي فيه أو هو شركة بيننا رجع في تفسير نصيب الشريك إليه).
وكذا قوله هو لي وله.
وهذا المذهب في ذلك كله لا أعلم فيه خلافا.
قلت لو قيل هو بينهما نصفان كان له وجه.
218

ويؤيده قوله تعالى (4: 12 * (فهم شركاء في الثلث).
ثم وجدت صاحب النكت قال وقيل يكون بينهما سواء.
نقله ابن عبد القوي وعزاه إلى الرعاية.
ولم أره فيها.
فائدتان إحداهما.
لو قال له في هذا العبد سهم رجع في تفسيره إليه.
على الصحيح من المذهب.
وعليه أكثر الأصحاب.
وعند القاضي له سدسه كالوصية.
جزم به في الوجيز.
ولو قال له في هذا العبد ألف قيل له فسره فإن فسره بأنه رهنه عنده بالألف فقيل يقبل تفسيره بذلك كجنايته وكقوله نقده في ثمنه أو اشترى ربعه بالألف أو له فيه شرك.
وقيل لا يقبل لأن حقه في الذمة.
وأطلقهما في الفروع.
الثانية.
لو قال لعبده إن أقررت بك لزيد فأنت حر قبل إقراري فأقر به لزيد صح الإقرار دون العتق.
وإن قال فأنت حر ساعة إقراري لم يصح الإقرار ولا العتق.
قاله في الرعاية الكبرى.
وتقدم في أواخر باب الشروط في البيع لو علق عتق عبده على بيعه محررا.
219

قوله (وإن قال له على أكثر من مال فلان قيل له فسره فإن فسره بأكثر منه قدرا قبل وإن قل).
بلا نزاع وإن قال أردت أكثر بقاء ونفعا لأن الحلال أنفع من الحرام قبل مع يمينه سواء علم مال فلان أو جهله ذكر قدره أو لم يذكره.
هذا المذهب.
وعليه الأصحاب.
قال في الكافي والمغنى والشرح هذا قول أصحابنا.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم.
وقدمه في النظم والرعايتين والفروع وغيرهم ويحتمل أن يلزمه أكثر منه قدرا بكل حال ولو بحبة بر.
قال في الكافي والأولى أنه يلزمه أكثر منه قدرا لأنه ظاهر اللفظ السابق إلى الفهم.
قال الناظم ورد المصنف قول الأصحاب.
وقيل يلزمه أكثر منه قدرا مع علمه به فقط.
قوله (وإن ادعى عليه دينا فقال لفلان علي أكثر من مالك وقال أردت التهزى لزمه حق لهما يرجع في تفسيره إليه في أحد الوجهين).
وهو المذهب.
220

قال في النكت هو الراجح عند جماعة وهو أولى انتهى.
وجزم به في الوجيز والمنور.
وصححه في النظم وتصحيح المحرر.
وقدمه في الفروع والرعايتين وشرح الوجيز.
وقال ابن منجي في شرحه وهو أولى.
وفي الآخر لا يلزمه شيء.
وأطلقهما في المحرر والشرح والحاوي.
فائدة.
لو قال لي عليك ألف فقال أكثر لم يلزمه عند القاضي أكثر.
ويفسره.
وخالفه المصنف.
قال في الفروع وهو أظهر.
قلت وهو الصواب.
قوله (إذا قال له على ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية).
لا أعلم فيه خلافا.
وقوله وإن قال من درهم إلى عشرة لزمه تسعة.
هذا المذهب.
صححه في القواعد الأصولية.
قال في النكت وهو الراجح في المذهب.
قال ابن منجي في شرحه هذا المذهب.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في النظم والفروع والمحرر وغيرهم.
221

ويحتمل أن يلزمه عشرة.
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
ذكرها في الفروع وغيره.
وذكره في المحرر وغيره قولا.
وقدمه في الرعايتين والحاوي.
وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله أن قياس هذا القول يلزمه أحد عشر لأنه واحد وعشرة والعطف يقتضي التغاير انتهى.
وقيل يلزمه ثمانية.
جزم به بن شهاب.
وقال لأن معناه ما بعد الواحد.
قال الأزجي كالبيع.
وأطلقهن في الشرح والتلخيص.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ينبغي في هذه المسائل أن يجمع ما بين الطرفين من الأعداد.
فإذا قال من واحد إلى عشرة لزمه خمسة وخمسون إن أدخلنا الطرفين وخمسة وأربعون إن أدخلنا المبتدأ فقط وأربعة وأربعون إن أخرجناهما.
وما قاله رحمه الله ظاهر على قاعدته إن كان ذلك عرف المتكلم فإنه يعتبر في الإقرار عرف المتكلم وننزله على أقل محتملاته.
والأصحاب قالوا يلزمه خمسة وخمسون إن أراد مجموع الأعداد.
وطريق ذلك أن تزيد أول العدد وهو واحد على العشرة وتضربها في نصف العشرة وهو خمسة فما بلغ فهو الجواب.
وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع ويحتمل على القول بتسعة أن يلزمه خمسة وأربعون وعلى الثانية أنه يلزمه أربعة وأربعون وهو أظهر.
222

ولكن المصنف تابع المغنى واقتصر على خمسة وخمسين.
والتفريع يقتضي ما قلناه انتهى.
فوائد الأولى.
لو قال له على ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة.
على الأصح من المذهب.
نصره القاضي وغيره.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم.
وقيل يلزمه عشرة.
قدمه في الرعايتين والحاوي.
وقيل ثمانية كالمسألة التي قبلها سواء عند الأصحاب.
وأطلقهن شارح الوجيز.
وقيل فيها روايتان وهما لزوم تسعة وعشرة.
وقال في الفروع ويتوجه هنا يلزمه ثمانية.
قال في النكت والأولى أن يقال فيها ما قطع به في الكافي وهو ثمانية.
لأنه المفهوم من هذا اللفظ.
وليس هنا ابتداء غاية وانتهاء الغاية فرع على ثبوت ابتدائها.
فكأنه قال ما بين كذا وبين كذا ولو كانت هنا إلى لانتهاء الغاية فما بعدها لا يدخل فيما قبلها على المذهب.
قال أبو الخطاب وهو الأشبه عندي انتهى.
فتلخص طريقان.
أحدهما أنها كالتي قبلها.
223

وهي طريقة الأكثرين.
والثاني يلزمه هنا ثمانية وإن ألزمناه هناك تسعة أو عشرة وهو أولى.
الثانية.
لو قال له عندي ما بين عشرة إلى عشرين أو من عشرة إلى عشرين لزمه تسعة عشر على القول الأول وعشرون على القول الثاني.
قال في المحرر ومن تابعه وقياس الثالث يلزمه تسعة.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله قياس الثاني أن يلزمه ثلاثون بناء على أنه يلزمه في المسألة الأولى أحد عشر.
الثالثة.
لو قال له ما بين هذا الحائط إلى هذه الحائط فقال في النكت كلامهم يقتضى أنه على الخلاف في التي قبلها.
وذكر القاضي في الجامع الكبير أن الحائطين لا يدخلان في الإقرار.
وجعله محل وفاق في حجة زفر.
وفرق بأن العدد لا بد له من ابتداء ينبني عليه.
وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله كلام القاضي ولم يزد عليه.
الرابعة.
لو قال له علي ما بين كر شعير إلى كر حنطة لزمه كر شعير وكر حنطة إلا قفيز شعير على قياس المسألة التي قبلها.
ذكره القاضي وأصحابه.
قال في المستوعب قال القاضي في الجامع هو مبني على ما تقدم إن قلنا يلزمه هناك عشرة لزمه هنا كران وإن قلنا يلزمه تسعة لزمه كر حنطة وكر شعير إلا قفيزا شعيرا.
224

وقال في التلخيص قال أصحابنا يتخرج على الروايتين إن قلنا يلزمه عشرة لزمه الكران وإن قلنا يلزمه تسعة لزمه كران إلا قفيز شعير انتهى.
وقال في الرعاية لزمه الكران.
وقيل إلا قفيز شعير إن قلنا يلزمه تسعة.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله الذي قدمه في الرعاية هو قياس الثاني في الأولى وكذلك هو عند القاضي.
ثم قال هذا اللفظ ليس بمعود فإنه إن قال له على ما بين كر حنطة وكر شعير فالواجب تفاوت ما بين قيمتهما وهو قياس الوجه الثالث واختيار أبي محمد انتهى.
قوله (وإن قال له على درهم فوق درهم أو تحت درهم أو فوقه أو تحته أو قبله أو بعده أو معه درهم أو درهم أو درهم أو درهم بل درهمان أو درهمان بل درهم لزمه درهمان).
إذا قال له علي درهم فوق درهم أو تحت درهم أو مع درهم أو فوقه أو تحته أو معه درهم لزمه درهمان.
على الصحيح من المذهب.
قال في النكت قطع به غير واحد.
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم.
قال في التلخيص أصحهما درهمان.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقيل يلزمه درهم.
وقدمه ابن رزين في شرحه.
225

وأطلقهما في النظم وشرح الوجيز.
قال القاضي إذا قال له على درهم فوق درهم أو تحت درهم أو معه درهم أو مع درهم لزمه درهم.
وقطع في الكافي أنه يلزمه في قوله درهم مع درهم درهمان.
وحكى الوجهين في فوق وتحت قال في النكت وفيه نظر.
وإن قال درهم قبله أو بعده درهم لزمه درهمان.
وهذا المذهب.
وعليه الأصحاب.
وذكر في الرعاية في درهم قبل درهم أو بعد درهم احتمالين.
قال في النكت كذا ذكر.
قال ابن عبد القوي لا أدري ما الفرق بين درهم قبله درهم أو بعده درهم في لزومه درهمين وجها واحدا وبين درهم فوق درهم ونحوه في لزومه درهما في أحد الوجهين لأن نسبة الزمان والمكان إلى نظره فيهما نسبة واحدة انتهى.
قال في الفروع وقيل في له درهم قبل درهم أو بعد درهم احتمالان.
ومراده بذلك صاحب الرعاية.
وإن قال درهم بل درهمان لزمه درهمان.
على الصحيح من المذهب.
ونص عليه في الطلاق.
وعليه جماهير الأصحاب.
وقطع به كثير منهم.
226

منهم صاحب الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والنظم والوجيز وشرح ابن رزين وغيرهم.
وقدمه في الرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم.
وجزم ابن رزين في نهايته بأنه يلزمه ثلاثة.
وإن قال درهم ودرهم لزمه درهمان.
لا أعلم فيه خلافا.
وإن قال درهم ودرهم ودرهم وأطلق لزمه ثلاثة لأنه الظاهر.
قاله في التلخيص.
وقال ومن أصحابنا من قال درهمان لأنه اليقين والثالث محتمل.
وقال في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المائة فهل يلزمه درهمان أو ثلاثة على وجهين.
ذكرهما أبو بكر في الشافي.
ونزلها صاحب التلخيص على تعارض الأصل والظاهر فإن الظاهر عطف الثالث على الثاني انتهى.
وجزم في الكافي وغيره بأنه يلزمه ثلاثة مع الإطلاق.
وقال ابن رزين يلزمه ثلاثة.
وقيل إن قال أردت بالثالث تأكيد الثاني وثبوته قبل وفيه ضعف انتهى.
وقدم في الفروع وغيره أنه يلزمه ثلاثة مع الإطلاق.
ويأتي قريبا إذا أراد تأكيد الثاني بالثالث.
قوله (وإن قال درهم بل درهم أو درهم لكن درهم فهل يلزمه درهم أو درهمان على وجهين ذكرهما أبو بكر).
227

وأطلقهما في الشرح وشرح ابن منجي والنظم.
أحدهما يلزمه درهمان.
وهو المذهب.
صححه في التصحيح.
وجزم به في الوجيز والمنتخب.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
والوجه الثاني يلزمه درهم.
جزم به في المنور.
وقدمه ابن رزين في شرحه.
وحكاهما في التلخيص عن أبي بكر.
وقال في الترغيب في درهم بل درهم روايتان.
فوائد
لو قال له على درهم فدرهم لزمه درهمان.
على الصحيح من المذهب.
وقيل درهم فقط.
وقال في الرعاية وهو بعيد.
فعلى المذهب لو نوى فدرهم لازم لي أو كرر بعطف ثلاثا ولم يغاير حروف العطف أو قال له درهم درهم درهم ونوى بالثالث تأكيد الثاني.
وقيل أو أطلق بلا عطف فقيل يقبل منه ذلك فيلزمه درهمان.
قال في التلخيص والبلغة ولو قال درهم ودرهم ودرهم وأراد بالثالث تكرار الثاني وتوكيده قبل وإن أراد تكرار الأول لم يقبل لدخول الفاصل.
228

وقال في القواعد الأصولية إذا قال له علي درهم ودرهم ودرهم وأراد بالثالث تأكيد الثاني فهل يقبل منه ذلك فيه وجهان.
أحدهما لا يقبل.
قاله القاضي في الجامع الكبير وفرق بينه وبين الطلاق.
والثاني يقبل.
قاله في التلخيص انتهى.
وقيل لا يقبل منه ذلك فيلزمه ثلاثة.
وقدمه في الكافي وابن رزين في شرحه.
وأطلقهما في الفروع.
وقال في الرعاية يلزمه ثلاثة في المسألة الثانية والثالثة.
ثم قال فإن أراد بالثالث تكرار الثاني وتوكيده صدق ووجب اثنان.
ورجح المصنف في المغنى أنه لا يقبل لو نوى فدرهم لازم لي وكذا في الثانية.
ورجحه في الكافي في الثانية.
وإن غاير حروف العطف ونوى بالثالث تأكيد الأول لم يقبل.
على الصحيح من المذهب للمغايرة وللفاصل.
وأطلق الأزجي احتمالين.
قال ويحتمل الفرق بين الطلاق والإقرار فإن الإقرار إخبار والطلاق إنشاء.
قال والمذهب أنهما سواء إن صح صح في الكل وإلا فلا.
وذكر قولا في درهم فقفيز أنه يلزم الدرهم لأنه يحتمل قفيز بر خير منه.
229

قال في الفروع كذا قال.
فيتوجه مثله في الواو وغيرها.
قوله (وإن قال قفيز حنطة بل قال قفيز شعير أو درهم بل دينار لزماه معا).
هذا المذهب.
اختاره بن عبدوس في تذكرته.
قال في النكت قطع به أكثر الأصحاب.
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والكافي والهادي والتلخيص والمحرر والنظم والحاوي الصغير والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في الرعايتين والفروع.
وقيل يلزمه الشعير والدينار فقط.
قال في النكت ومقتضى كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله قبول قوله في الإضراب مع الاتصال فقط.
ثم قال فقد ظهر من هذا ومما قبله هل يقال لا يقبل الإضراب مطلقا وهو المذهب أو يقبل مطلقا أو يقبل مع الاتصال فقط أو يقبل مع الاتصال ضرابة عن البعض فيه أقوال.
وقول خامس وهو ما حكاه في المستوعب يقبل مع تغاير الجنس لا مع اتحاده لأن انتقاله إلى جنس آخر قرينة على صدقه انتهى.
قوله (وإن قال درهم في دينار لزمه درهم).
بلا نزاع.
لكن إن فسره بالسلم فصدقه بطل إن تفرقا عن المجلس.
230

وإن قال درهم رهنت به الدينار عنده ففيه الخلاف المتقدم.
فائدة.
مثل ذلك في الحكم لو قال درهم في ثوب وفسره بالسلم.
فإن قال في ثوب اشتريته منه إلى سنة فصدقه بطل إقراره.
وإن كذبه المقر له فالقول قوله مع يمينه وكذا الدرهم.
وإن قال ثوب قبضته في درهم إلى شهر فالثوب مال السلم أقر بقبضه فيلزمه الدرهم.
قوله (وإن قال درهم في عشرة لزمه درهم إلا أن يريد الحساب فيلزمه عشرة).
أو يريد الجمع فيلزمه أحد عشر.
وقال في الفروع بعد قوله درهم في دينار وكذا درهم في عشرة.
فإن خالفه عرف ففي لزومه بمقتضاه وجهان ويعمل بنية حساب.
ويتوجه في جاهل الوجهان وبنية جمع ومن حاسب وفيه احتمالان انتهى.
وصحح بن أبي المجد لزوم مقتضى العرف أو الحساب إذا كان عارفا به.
قوله (فإن قال له عندي تمر في جراب أو سكين في قراب أو ثوب في منديل أو عبد عليه عمامة أو دابة عليها سرج فهل يكون مقرا بالظرف والعمامة والسرج على وجهين).
وكذا قوله له رأس وأكارع في شاة أو نوى في تمر ذكره في القواعد.
231

وأطلق الخلاف في ذلك في المحرر والشرح وشرح بن منجا والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
قال في الرعايتين والحاوي وإن قال له عندي تمر في جراب أو سيف في قراب أو ثوب في منديل أو زيت في جرة أو جراب فيه تمر أو قراب فيه سيف أو منديل فيها ثوب أو كيس فيه دراهم أو جرة فيها زيت أو عبد عليه عمامة أو دابة عليها سرج أو مسرجة أو فص في خاتم فهو مقر بالأول.
وفي الثاني وجهان.
وقيل إن قدم المظروف فهو مقر به وإن أخره فهو مقر بالظرف وحده قال في الرعاية الكبرى وقيل في الكل خلاف انتهى.
أحدهما لا يكون مقرا بذلك.
وهو المذهب.
قال في القاعدة الخامسة والعشرين أشهرهما يكون مقرا بالمظروف دون ظرفه.
وهو قول بن حامد والقاضي وأصحابه انتهى.
وقاله أيضا في النكت.
وصححه في التصحيح.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
والوجه الثاني يكون مقرا به أيضا.
قال ابن عبدوس في تذكرته فهو مقر بالأول والثاني إلا إن حلف ما قصدته انتهى.
وقال في الخلاصة لو قال له عندي سيف في قراب لم يكن إقرارا بالقراب وفيه احتمال.
232

ولو قال سيف بقراب كان مقرا بهما ومثله دابة عليها سرج.
وقال في الهداية والمذهب إن قال له عندي تمر في جراب أو سيف في قراب أو ثوب في منديل فهو إقرار بالمظروف دون الظرف.
ذكره بن حامد.
ويحتمل أن يكون إقرارا بهما.
فإن قال عبد عليه عمامة أو دابة عليها سرج احتمل أن لا يلزمه العمامة والسرج.
واحتمل أن يلزمه ذلك انتهى.
واختار المصنف أنه يكون مقرا بالعمامة والسرج.
قاله في النكت.
ومسألة العمامة رأيتها في المغنى.
وقال في القواعد الفقهية وفرق بعض المتأخرين بين ما يتصل بظرفه عادة أو خلقة فيكون إقرارا به دون ما هو
منفصل عنه عادة.
قال ويحتمل التفريق بين أن يكون الثاني تابعا للأول فيكون إقرارا به كتمر في جراب أو سيف في قراب وبين أن يكون متبوعا فلا يكون إقرارا به كنوى في تمر ورأس في شاة انتهى.
قوله (وإن قال له عندي خاتم فيه فص كان مقر بهما).
هذا المذهب المقطوع به عند جماهير الأصحاب.
قال في الفروع والأشهر لزومهما لأنه جزؤه.
وجزم به الوجيز وغيره.
وقدمه في الشرح وغيره.
وقيل فيه الوجهان المتقدمان في التي قبلها.
قال الشارح ويحتمل أن يخرج على الوجهين.
233

وحكى في الكافي والرعاية وغيرهما فيها الوجهين.
وأطلق الطريقين في القواعد الفقهية.
وقال مثله جراب فيه تمر وقراب فيه سيف.
قوله (وإن قال فص في خاتم احتمل وجهين).
وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والشرح والفروع والقواعد الفقهية.
أحدهما لا يكون مقرا بالخاتم.
وهو المذهب.
وصححه في التصحيح.
قال في القواعد هذا المشهور.
واختاره بن حامد والقاضي وأصحابه.
وقاله في النكت.
وجزم به في الوجيز وغيره.
والوجه الثاني يكون مقرا بهما.
قال ابن عبدوس في تذكرته فهو مقر بالأول والثاني إلا إن حلف ما قصدته.
واعلم أن هذه المسألة عند الأصحاب مثل قوله عندي تمر في جراب أو سكين في قراب ونحوهما المسألة الأولى خلافا ومذهبا.
فوائد
منها لو قال له عندي دار مفروشة لم يلزمه الفرش.
على الصحيح من المذهب.
234

جزم به في الترغيب والرعاية والوجيز.
وقدمه في شرحه.
وقيل يكون مقرا بالفراش أيضا.
وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع.
ومنها لو قال له عندي عبد بعمامة أو بعمامته أو دابة بسرج أو بسرجها أو سيف بقراب أو بقرابة أو دار بفرشها أو سفرة بطعامها أو سرج مفضض أو ثوب مطرز لزمه ما ذكره بلا خلاف أعلمه.
ومنها لو أقر بخاتم ثم جاء بخاتم فيه فص وقال ما أردت الفص احتمل وجهين.
أظهرهما دخوله لشمول الاسم.
قاله في التلخيص.
وقال لو قال له عندي جارية فهل يدخل الجنين في الإقرار إذا كانت حاملا يحتمل وجهين.
وأطلقهما في الفروع.
ذكرهما في أوائل كتاب العتق.
فقال وإن أقر بالأم فاحتمالان في دخول الجنين.
وذكر الأزجي وجهين.
وأطلقهما في الرعاية.
ومنها لو قال له عندي جنين في دابة أو في جارية أو له دابة في بيت لم يكن مقرا بالدابة والجارية والبيت.
235

ومنها لو قال غصبت منه ثوبا في منديل أو زيتا في زق ونحوه.
ففيه الوجهان المتقدمان.
وأطلقهما في الفروع.
قال في النكت ومن العجب حكاية بعض المتأخرين أنهما يلزمانه وأنه محل وفاق.
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله التفرقة بين المسألتين.
فإنه قال فرق بين أن يقول غصبته أو أخذت منه ثوبا في منديل وبين أن يقول له عندي ثوب في منديل فإن الأول يقتضي أن يكون موصوفا بكونه في المنديل وقت الأخذ وهذا لا يكون إلا وكلاهما مغصوب.
بخلاف قوله له عندي فإنه يقتضي أن يكون فيه وقت الإقرار وهذا لا يوجب كونه له انتهى.
ومنها لو أقر له بنخلة لم يكن مقرا بأرضها وليس لرب الأرض قلعها وثمرتها للمقر له.
وفي الإنتصار احتمال أنها كالبيع.
يعني إن كان لها ثمر باد فهي للمقر دون المقر له.
قال الإمام أحمد رحمه الله فيمن أقر بها هي له بأصلها.
قال في الإنتصار فيحتمل أنه أراد أرضها ويحتمل لا وعلى الوجهين يخرج هل له إعادة غيرها أم لا.
والوجه الثاني اختاره أبو إسحاق.
قال أبو الوفاء والبيع مثله.
قال في الفروع كذا قال.
236

يعني عن صاحب الإنتصار لذكره أن كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى يحتمل وجهين.
قال ورواية مهنا هي له بأصلها.
فإن ماتت أو سقطت لم يكن له موضعها.
يرد ما قاله في الإنتصار من أحد الاحتمالين.
ومنها لو أقر ببستان شمل الأشجار.
ولو أقر بشجرة شمل الأغصان.
والله أعلم بالصواب.
وهذا آخر ما تيسر جمعه وتصحيحه.
والله نسأل: أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. نافعا للناظر فيه. مصلحا ما فيه من سقيم.
قد تم - بحمد الله تعالى - وحسن معونته كتاب الإنصاف.
في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل.
والحمد لله أولا وآخرا، وظاهرا وباطنا على سوابغ نعمائه، ومتتالى آلائه.
وصلى الله وسلم وبارك على خيرته من خلقه وصفوته من أصفيائه: محمد عبده ورسوله الخاتم وعلى آله الذين تحروا الاهتداء بهديه، والاستضاءة بشمس سنته إلى يوم نلقاه.
237