الكتاب: الدراية في تخريج أحاديث الهداية
المؤلف: ابن حجر
الجزء: ٢
الوفاة: ٨٥٢
المجموعة: مصادر الحديث السنية ـ القسم العام
تحقيق: صحح وعلق عليه السيد عبد الله هاشم اليماني المدني
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة: دار المعرفة - بيروت
الناشر: دار المعرفة - بيروت
ردمك:
ملاحظات: توزيع : عباس أحمد الباز - مكة المكرمة

الدراية
في تخريج أحاديث الهداية
للإمام الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي
ابن محمد بن حجر العسقلاني
المتوفى سنة 852 هجرية
صححه وعلق عليه
السيد عبد الله هاشم اليماني المدني
الجزء الثاني
1

كتاب الحج
390 - حديث قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في كل عام أم مرة واحدة فقال لا بل مرة فما زاد فهو تطوع أبو داود وابن ماجة والحاكم من طريق يزيد بن أمية عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل وأخرجه أيضا النسائي وأحمد والدارقطني من طرق وفي الباب عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام فسكت حتى قالها ثلاثا فقال لو قلت نعم لوجبت الحديث أخرجه مسلم وعن علي قال ولما نزلت والله على الناس حج البيت قالوا يا رسول الله أفي كل عام فسكت الحديث أخرجه الترمذي والحاكم والبزار وفيه عبد الأعلى الثعلبي وهو ضعيف عن أبى البختري عنه ولم يسمع من على قاله البزار وعن أنس قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج في كل عام فقال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لم تقوموا بها ولو لم تقوموا بها عذبتم أخرجه ابن ماجة ورجالة موثوقون وعن أبي واقد الليثي عن أبيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه هذه ثم ظهور الحصر أخرج أبو داود واسم ابن أبي واقد واقد كذا وقع في سنن سعيد ابن منصور
391 - حديث أيما عبد حج ولو عشر حجيج ثم أعتق فعليه حجة الإسلام وأيما صبي حج ولو عشر حجيج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام لم أجده يذكر عشر حجيج في الصبي وهو عند الحاكم ثم البيهقي من رواية أبي ظبيان عن ابن عباس بلفظ أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى تفرد برفعه محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة عن الأعمش عنه وأخرجه ابن عدي في ترجمة الحارث بن شريح البقال من روايته عن يزيد بن زريع مرفوعا وقال إنه سرقه من محمد بن المنهال وكذا أخرجه الإسماعيلي في ترجمة حديث الأعمش وأخرجه الإسماعيلي من رواية ابن عدي عن شعبة به موقوفا وكذلك رواه الثوري عن الأعمش وأخرجه ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش شبه المرفوع ولفظه احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس
3

قلت أخرجه البخاري في صحيحه طرفا منه بهذا السياق ولأبي داود في المراسيل عن محمد ابن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي الحديث وفيه ذكر العبد أيضا ولابن عدي عن جابر رفعه لو حج صغير حجة لكان عليه حجة أخرى إذا بلغ ولو حج المملوك عشرا لكان عليه إذا أعتق حجة وفي إسناده حزام بن عثمان وهو متروك
تنبيه يشكل على هذا حديث ابن عباس رفعت امرأة صبيا فقالت ألهذا حج قال نعم الحديث وهو في الصحيح ويحتاج في طريق الجمع إلى تأويل
392 - حديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السبيل فقال الزاد والراحلة الترمذي وابن ماجة والدارقطني من حديث ابن عمر وفي الباب عن الحسن مرسل قال سعيد ابن منصور حدثنا هشيم عن يونس عنه وقد وصله الدار قطني من وجه آخر عن الحسن عن أمه عن عائشة وأخرجه العقيلي في ترجمة غياث بن أعين وضعفه وأخرجه ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس موقوفا وأخرجه ابن ماجة من وجه آخر عنه مرفوعا وهو ضعيف وأخرجه الدار قطني من وجه آخر أضعف منه ورواه أيضا الحاكم من حديث أنس بسند رواته موثقون وعن جابر وابن مسعود وعبد الله بن عمرو ابن العاص أخرجها الدارقطني بأسانيد ضعيفة وفي الباب حديث ابن عباس كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون فأنزل الله «وتزودوا» الآية
393 - حديث لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم البزار من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحج امرأة إلا ومعها محرم فقال رجل يا نبي الله إني اكتتبت في غزوة كذا وامرأتي حاجة قال ارجع فحج معها وأخرجه الدارقطني بنحوه وإسناده صحيح وهو وهو في الصحيحين من هذا الوجه بلفظ لا تسافر المرأة مع ذي محرم وروى الطبراني عن أبي أمامة رفعه لا يحل لامرأة مسلمة أن تحج إلا مع زوج أو ذي محرم وفيه أبان بن أبي عياش وهو متروك وأخرجه الدارقطني من وجه آخر بنحوه بلفظ لا تسافر امرأة ثلاثة أيام أو تحج إلا ومعها زوجها وفيه جابر الجعفي وأصل الحديث بالنهي عن السفر بغير تقييد بالحج مشهور كما تقدم عن ابن عباس
4

وفي الصحيحين عن ابن عمر لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم وفي لفظ ثلاث ليال وفي لفظ فوق ثلاث ولها عن أبي سعيد لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها ولهما عن أبي هريرة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي حرم عليها وأخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم بلفظ أن شافر بريدا وللطبراني ثلاثة أميال
فصل في المواقيت
394 - حديث وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم إسحاق والدارقطني من طريق حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بهذا وحجاج هو ابن أرطاة لا يحتج به وقد اضطرب فيه فرواه تارة كذا وتارة عن عطاء عن جرير البجلي أخرجه إسحاق أيضا وأخرجه أيضا هو وابن أبي شيبة وأبو يعلي والدار قطني من طريق حجاج عن عطاء عن جابر
والمستغرب في هذا الحديث ذكر ذات عرق وإلا فالحديث متفق عليه من حديث ابن عباس دون ذكر العرق وهو
من رواية طاوس عنه
وقد روى البزار من طريق عطاء عن ابن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق ذات عرق ووهم رواية في وصله وقد أخرجه الشافعي من هذا الوجه عن عطاء مرسلا قال ابن جريج فقلت لعطاء إنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت ذات عرق ولم يكن أهل مشرق يومئذ فقال كذلك سمعنا أنه وقت لأهل المشرق ذات عرق وأشار ابن جريج إلى ما أخرجه الشافعي أيضا من طريقه عن ابن طاوس عن أبيه قال لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق ولم يكن مشرق يومئذ فوقت الناس ذات عرق
ويؤيد قول طاوس ما أخرجه البخاري من طريق نافع عن ابن عمر قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرن وهي جور عن طريقنا فقال انظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق وأغرب عبد الرزاق
5

فروى عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق وأخرجه إسحاق عنه قال الدارقطني في العلل خالفه أصحاب مالك كلهم فلم يذكروا هذا وكذلك أصحاب نافع أيوب وابن جريج وابن عون وغيرهم وكذلك أصحاب ابن عمر سالم وعمرو بن دينار وغيرهما وحديث ابن عمر في الصحيحين ليس فيه ذات عرق وذكر ابن عمر فيه أنه لم يسمع ذكر يلملم من النبي صلى الله عليه وسلم ومما يؤيد رواية من وصله عن ابن عباس ما أخرجه أبو داود والترمذي من طريق محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق وإسناده مقارب والعقيق دون ذات عرق بقليل إلى العراق والله أعلم
وفي الباب عن زرارة بن كريم بن الحارث بن عمرو السهمي سمعت أبي يذكر أنه سمع جده الحارث بن عمرو قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمنى وقد أطاف به الناس فذكر الحديث قال ووقت ذات عرق لأهل العراق أخرجه أبو داود والنسائي والدار قطني وفي إسناده من لا يعرف حاله وعن عائشة قالت وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق أخرجه أبو داود والنسائي وابن عدي ونقل عن أحمد أنه كان ينكره على أفلح بن حميد رواية عن القاسم وساق النسائي في رواية ذكر المواقيت وهو أقوى ما ورد في هذا الباب
وأما حديث جابر عند مسلم فإنه ذكر فيه المواقيت وقال فيه أبو الزبير عن جابر سمعت أحسبه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه ومهل أهل العراق ذات عرق وقد أخرجه ابن ماجة من وجه آخر عن أبي الزبير بغير تردد لكن من رواية إبراهيم الخوزي وهو ضعيف وقد تقدم في رواية حجاج عن عطاء إلا أنه اضطرب فيه
395 - حديث لا يجاوز أحد الميقات إلا محرما ابن أبي شيبة والطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا وفيه خصيب وأخرجه الشافعي عن ابن عباس بإسناد صحيح
6

لكنه موقوف وكذا أخرجه إسحاق من وجه آخر عن ابن عباس موقوفا أيضا وكذلك ابن أبي شيبة من وجه ثالث
فصل
يعارضه حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر أخرجاه ولمسلم عن جابر دخل مكة وعلى رأسه عمامة سوداء بغير إحرام
396 - حديث علي وابن مسعود في قوله تعالى «وأتموا الحج والعمرة لله» قال إتمامهما أن يحرم بهما من دويرة أهله أما حديث علي فأخرجه الحاكم من طريق عبد الله ابن سلمة قال سئل علي فذكره موقوفا وأخرجه البيهقي وقال روى عن أبي هريرة مرفوعا وأما حديث ابن مسعود فلم أجده
397 - قوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحرموا بالحج من جوف مكة وأمر أخا عائشة أن يعمرها من التنعيم قلت هو ملفق من حديثين أحدهما أخرجه مسلم من حديث جابر وأبي سعيد أنهم أهلوا من البطحاء وليس فيه تصريح بالأمر وثانيهما متفق عليه من حديث عائشة وللبخاري يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم وروى أبو داود في المراسيل عن ابن سيرين قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة التنعيم
باب الإحرام
398 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه الترمذي عن زيد ابن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل وأخرجه الدارقطني والطبراني وللعقيلي وفي روايتهم اغتسل لإحرامه وفي الباب عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة اغتسل حين يريد أن يحرم أخرجه الطبراني في الأوسط
7

وإسناده ضعيف جدا وروى الحاكم عن ابن عباس اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لبس ثيابه ثم أتى ذا الحليفة فصلى ركعتين ثم قعد على بعيره وفي إسناده يعقوب بن عطاء وفيه مقال وروى ابن أبي شيبة والبزار والدار قطني والحاكم من طريق بكر المزني عن ابن عمر من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وورد الأمر بذلك في صحيح مسلم من حديث جابر ومن حديث عائشة أيضا في قصة أسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر
399 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اترز وارتدى عند إحرامه أخرجه البخاري من حديث ابن عباس بلفظ انطلق من المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس رداءه وإزاره هو وأصحابه فلم ينه عن شئ من الأردية الحديث
400 - حديث عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم متفق عليه عنها من طرق ويعارضه حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل اغسل عنك أثر الخلوق متفق عليه وقد أجاب الشافعي عنه بأنه منسوخ لأنه كان في سنة ثمان في الجعرانة وحجة النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر وأجاب غيره بأن الخلوق كان من زعفران وقد نهى الرجل عن التزعفر يعنى فالأمر بغسله لأجل التزعفر لا لأجل الإحرام ولا يخفى تكلفه وكون الخلوق كان من زعفران كأنه مأخوذ من رواية مسلم ففيها وهو مصفر رأسه ولحيته وأصرح منه حديث أحمد ففيه واغسل عنك هذا الزعفران وحديث النهى عن التزعفر متفق عليه عن أنس
401 - حديث جابر أن النبي صلى الله عليه صلى وسلم بذى الحليفة ركعتين عند إحرامه لم أجده من حديث جابر بذكر الركعتين وهو عند مسلم بلفظ أنه صلى وأطلق فلم يقيد بركعتين نعم لمسلم عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل ولأبي داود والحاكم عن ابن عباس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه الحديث وأخرجه الدارقطني من وجه آخر بلفظ اغتسل ثم لبس ثيابه فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم قعد على بعيره فلما استوى على البيداء أحرم
8

402 - حديث أنه صلى الله عليه وسلم لبى في دبر صلاته الترمذي والنسائي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة وفيه خصيف وهو لين الحديث
قوله ولو لبى بعد ما استوت به راحلته جاز ولكن الأول أفضل لما روينا كذا قال والأحاديث في أنه لبى بعد ما استوت به راحلته أكثر وأشهر من الحديث الذي احتج به ففي الصحيحين عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت يه راحلته وفي مسلم كان صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرر وانبعث به راحلته قائمة أهل وفي لفظ لم أره يهل حتى تنبعث به راحلته وللبخاري عن أنس فلما ركب راحلته واستوت به أهل وله عن جابر أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته ولمسلم عن ابن عباس ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل
وقد ورد ما يجمع بين هذه الأحاديث من حديث ابن عباس عند أبي داود والحاكم وأنه صلى الله عليه وسلم أوجب بعد الركعتين فأهل فسمع منه ذلك قوم ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل فأدركه قوم ثم مضى فلما علا على شرف البيداء أهل فأدركه قوم آخرون وأيم الله لقد فعل ذلك كله وهذا لو ثبت لرجح ابتداء الإهلال عقيب الصلاة إلا أنه من رواية خصيف وفيه ضعف
قوله وهو إجابة لدعاء الخليل عليه الصلاة والسلام يعني التلبية على ما هو المعروف في القصة إسحاق من طريق أبي الطفيل قال قال لي ابن عباس أتدري كيف كانت التلبية إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمر أن يؤذن في الناس بالحج فرفعت له الفرى وخفضت له الجبال وقال يا أيها الناس أجيبوا ربكم الحديث وأخرجه الحاكم من طريق سعيد ابن جبير عن ابن عباس بمعناه ومن طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس نحوه وأخرجه الأزرقي من طريق أبي سعيد الخدري عن عبد الله بن سلام وفيه إسحاق الفروى وهو متروك والراوي عنه ضعيف
قوله ولا ينبغي أن يخل بشيء من هذه الكلمات لأنه المنقول باتفاق الرواة كذا قال وليس متفقا عليه فإن في حديث عائشة عند البخاري إني لأعلم كيف كانت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم فذكرتها وليس فيها والملك لا شريك لك وفي حديث ابن مسعود عند النسائي كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك فذكر الحديث وليس فيه أيضا ذلك
9

وإنما هي في حديث ابن عمر في المتفق وفي حديث جابر عند أبي داود وابن ماجة
قوله روى أن أجلاء الصحابة كابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة زادوا على المأثور يعني في التلبية أما حديث ابن عمر ففي الصحيحين أنه كان يزيد في التلبية لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل وذكرها مسلم عن عمر أيضا
وأما حديث ابن مسعود فرواه ابن إسحاق بن راهويه وأبو يعلى في حديث طويل وفيه وزاد ابن مسعود في تلبيته لبيك عدد التراب وأما أبو هريرة فلم أر عنه زيادة من قبل نفسه وإنما روى أنه كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق أخرجه النسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وقد روى أبو داود في حديث جابر والناس يزيدون لبيك ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا وأصله في مسلم في الحديث الطويل
وفي الباب عن الحسن بن علي أنه كان يزيد في التلبية لبيك ذا النعماء والفضل الحسن أخرجه ابن سعد وروى الشافعي عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد مرة لبيك إن العيش عيش الآخرة
403 - حديث أبي قتادة أنه أصاب حمار وحش هو حلال وأصحابه محرمون فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أشرتم أو أعنتم أو دللتم فقالوا لا قال إذا فكلوا متفق عليه بلفظ هل منكم أحد أمره أن يحمل إليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها ولمسلم والنسائي هل أشرتم أو أعنتم قالوا لا قال فكلوا
404 - حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم هذه الأشياء يعنى القميص والسراويل والعمامة والقلنسوة والخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين متفق عليه بمعناه.
405 _ حديث إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها البيهقي من حديث ابن عمر وهو عند الدارقطني موقوف وفي الباب حديث ابن عباس في قصة الذي وقص عن بعيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه أخرجه الشافعي وروى الدارقطني في العلل عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخمر وجهه وهو محرم وقال الصواب موقوف انتهى وهو في الموطأ كذلك وأخرجه الدارقطني من وجه آخر موقوفا أيضا
10

406 - حديث لا تخمدوا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا قاله في محرم توفى مسلم والنسائي وابن ماجة من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس وأخرجه البخاري وليس فيه وجهه وضعف الحاكم زيادة الوجه في هذا الحديث وقد روى الشافعي من وجه آخر الأمر بتخمير الوجه وهو عكس ما في هذه الزيادة كما في الذي قبله
407 - حديث الحاج الشعث التفل الترمذي وابن ماجة من حديث ابن عمر
408 - حديث لا يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران ولا ورس متفق عليه من حديث ابن عمر ولابن عباس ولم ينه عن شئ من الأردية والأزر يلبس إلا المزعفرة الحديث عند البخاري وأخرج إسحاق وابن أبي شيبة والبزار وأبو يعلى من وجه آخر عنه مرفوعا لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بزعفران قد غسل فليس له نفض ولا ردع وفي الموطأ عن عمر لا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة فإنكم أئمة يقتدى بكم قاله لطلحة
بن عبيد الله
409 - حديث أن عمر اغتسل وهو محرم مالك من رواية عطاء أن عمر قال ليعلى ابن أمية وهو محرم وصب عليه أصيب فلن يزيده الماء إلا شعثا ووصله الشافعي من طريق ابن جريج عن عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره عن يعلى وروى الشافعي وابن أبي شيبة من طريق عكرمة عن ابن عباس قال قال لي عمر تعال أنافسك في الماء أينا أطول نفسا فيه ونحن محرمون وروى عن ابن أبي شيبة أن ابن عباس دخل حمام الجحفة وهو محرم وروى عن جابر لا بأس أن يغتسل المحرم وعن ابن عمر نحوه وفي الصحيحين من حديث أبي أيوب في صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وهو محرم وحديث ابن عباس في الذي وقص اغسلوه بماء وسدر ولا تقربوه طيبا
410 - حديث أن عثمان كان يضرب له فسطاط في إحرامه ابن أبي شيبة من طريق عقبة بن صهبان رأيت عثمان بالأبطح وأن فسطاطه لمضروب وسيفه معلق بالشجرة وعنده عن عبد الله بن عامر خرجت مع عمر حاجا فكان يطرح النطع على الشجرة فيستظل به وحديث أم الحصين رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة رافع ثوبه يستره من
11

الحر حتى رمى الجمرة وفي لفظ رافع ثوبه على رأسه من الشمس وفي حديث 4 جابر الطويل فسار حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزلها حتى زاغت الشمس أخرجهما مسلم قوله يكثر من التلبية عقيب الصلاة وكلما علا شرفا أو هبط واديا أو لقي راكبا وبالأسحار لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يلبون في هذه الأحوال أما عقيب الصلاة وما بعده سوى الأسحار فروى ابن أبي شيبة عن ابن سابط كان السلف يستحبون التلبية في أربعة مواضع في دبر الصلاة وإذا هبطوا واديا أو علوا وعند التقاء الرفاق إسناد صحيح وابن سابط تابعي فمراده بالسلف الصحابة ومن هو أكبر منه من التابعين
وروى ابن أبي شيبة من طريق خيثمة وهو من التابعين قال كانوا يستحبون التلبية عند ست فذكر نحوه وزاد وإذا استقلت بالرجل راحلته ولم يذكر السادسة وقال وإذا لقي بعضهم بعضا وأورده من طريق إبراهيم النخعي مثله وقال وكلما لقيت رفقة وفي فوائد ابن ناجية عن جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي إذا لقي راكبا أو صعد أكمة أو هبط واديا وفي أدبار المكتوبة وآخر الليل
411 - حديث أفضل الحج العج والثج والعج رفع الصوت بالتلبية والثج إراقة الدم الترمذي وابن ماجة من حديث ابن عمر وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وذكر فيه ابن ماجة التفسير عن وكيع وفي الباب عن أبي بكرة مثله أخرجه الترمذي والحاكم وفيه انقطاع بين ابن المنكدر وعبد الرحمن بن يربوع نبه عليه الترمذي ووصله ابن أبي شيبة من وجه آخر فقال عن ابن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه وفيه الواقدي وعن ابن مسعود مثله أخرجه ابن أبي شيبة وأبو يعلى وعن جابر مثله أخرجه التيمي في الترغيب وعن أنس سمعتهم يصرخون بها متفق عليه وعن خلاد ابن السائب عن أبيه في الأمر برفع الصوت بالتلبية أخرجه الأربعة
412 - حديث أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة ابتدأ بالمسجد متفق عليه من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شئ بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم
12

طاف بالبيت ولمسلم في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى وفي تاريخ مكة للأزرقي عن عطاء لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لم يلو على شئ ولم يعرج ولا بلغنا أنه دخل بيتا حتى دخل المسجد فبدأ بالبيت فطاف به وللشيخين من حديث ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط الحديث وهذا قد لا يدل على المقصود وأبعد منه حديث جابر إذا أتينا البيت معه استلم الركن الحديث
قوله روى عن ابن عمر أنه كان يقول إذا رأى البيت بسم الله والله أكبر الواقدي في المغازي حدثني محمد بن عبد الله هو ابن أخي الزهري عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى الركن استلمه وهو مضطبع بردائه وقال بسم الله والله أكبر الحديث هكذا أورده أنه عند استلام الحجر لا عند رؤية البيت وورد عند رؤية البيت آثار غير هذا منها عن سعيد بن المسيب سمعت من عمر كلمة لم يبق ممن سمعها غيري سمعته يقول إذا رأى البيت اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام أخرجه البيهقي وروى سعيد بن منصور عن أبي الأحوص عن يحيى ابن سعيد عن سعيد بن المسيب مثله ولم يذكر عمر لكن رواه ابن العباس عن هشيم عن يحيى فذكره وروى الواقدي في المغازي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا من كدي فلما رأى البيت قال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما الحديث ورواه الشافعي عن ابن جريج فذكره معضلا
413 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وابتدأ بالحجر فاستقبله وكبر وهلل مسلم من حديث جابر الطويل وفيه قدم مكة فبدأ بالحجر فاستلمه وللبخاري عن ابن عباس أنه طاف على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر ولم أجد فيه التهليل لكن روي أحمد والبيهقي عن سعيد بن المسيب عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبل وكبر وهلل
حديث لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن فذكر منها استلام الحجر لم أجده وقد تقدم في صفة الصلاة وليس فيه استلام الحجر
13

414 - حديث أنه صلى الله عليه وسلم قبل الحجر ووضع شفتيه عليه ابن ماجة والحاكم والعقيلي وابن عدي من حديث ابن عمر استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر ثم وضع شفتيه عليه فبكى طويلا ثم التفت فإذا هو بعمر يبكي فقال يا عمر ههنا تسكب العبرات وروى البخاري من وجه آخر عن ابن عمر أنه سئل عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله
415 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إنك رجل أيد تؤذي الضعيف فلا تزاحم الناس على الحجر الحديث تقدم قبل اثنين ورواه أيضا الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يعلى من رواية أبي وقدان سمعت شيخا بمكة في إمارة الحجاج يحدث عن عمر بنحوه قال الدارقطني في العلل يقال إن الشيخ هو عبد الرحمن بن نافع بن عبد
الحارث
416 - حديث أنه صلى الله عليه وسلم طاف على راحلته واستلم الأركان بمحجنه كذا وقع فيه والأركان بصيغة الجمع والذي في الصحاح الركن بالإفراد أخرجوه من حديث ابن عباس ولمسلم وأبي داود والنسائي عن جابر يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه وأخرجه البخاري من وجه آخر نحوه ولمسلم من حديث أبي الطفيل نحوه وروى أبو داود من حديث صفية بنت شيبة قالت لما اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح طاف على بعير يستلم الركن بمحجن في يده وأنا أنظر إليه ولمسلم عن عائشة طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الركن كراهية أن يصرف الناس عنه ولمسلم عن أبي الطفيل قلت لابن عباس فقال لي كان لا يضرب الناس بين يديه فلما كثروا عليه ركب ولأبي داود عنه قدم وهو يشتكي فطاف على راحلته فلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن
وفي كتاب الآثار لمحمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة عن حماد قال فلقيت سعيد بن جبير فقال إنما طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وهو شاك يستلم الأركان بمحجن وفي الباب عن أم عمارة رواه الواقدي في المغازي وعن أبي مالك الأشجعي عن أبيه أخرجه البغوي وابن قانع والعقيلي في ترجمة محمد بن عبد الرحمن
417 - حديث أنه استلم الحجر ثم أخذ عن يمينه مما يلي الباب فطاف سبعة
14

أشواط مسلم عن جابر بنحوه وقال ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا وله شاهد عن ابن مسعود عند البيهقي
قوله والاضطباع أن يجعل رداءه تحت إبطه الأيمن ويلقيه على كتفه الأيسر وهو سنة وقد نقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى ولأبي داود والترمذي وابن ماجة عن يعلى بن أمية طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد أخضر
418 - حديث عائشة فإن الحطيم من البيت متفق عليه عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر أمن البيت هو قال نعم الحديث وروى أبو داود والترمذي من طريق علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة قالت كنت أحب أن أدخل البيت وأصلي فيه فأدخلني رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر فقال صلى في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت الحديث وروى الدارقطني من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا ما أبالي صليت في الحجر أو في البيت ورجح وقفه وللحاكم عن ابن عباس الحجر من البيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف من ورائه
قلت وهذا الذي أورده بناء على أحد الأقوال إذ المراد بالحطيم الحجر وقد قال آخرون إن الحطيم ما بين الركن والمقام وقالت طائفة الحطيم من الركن الأسود إلى الحجر وفي سبب تسميته حطيما أقوال
419 - قوله ويرمل في الثلاثة الأول من الأشواط ويمشي فيما بقي على هينته على ذلك اتفق رواة نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه من طريق نافع عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا ولهما من طريق سالم أن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يطوف حين يقدم يخب ثلاثة أطواف من السبع ولأبي داود من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر بلفظ كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف ويمشي أربعا ولمسلم عن جابر حتى إذا أتينا معه البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا
15

420 - قوله وكان سببه إظهار الجلد للمشركين حين قالوا أضناهم حمى يثرب ثم بقي الحكم بعد زوال السبب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده متفق عليه من حديث ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب فقال المشركون ذلك فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركين جلدهم ولمسلم وجه آخر عن ابن عباس إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمل ليرى المشركين قوته ولأبي داود وابن ماجة من طريق أسلم عن عمر أنه قال فيم الرملان وكشف المناكب وقد أعز الله الإسلام ونفى الكفر وأهله ومع ذلك فلا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجه البخاري من حديث ابن عمر قال ما لنا وللرمل إنما راءينا به المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال شئ صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه
421 - قوله والرمل من الحجر إلى الحجر هو المنقول في رمل النبي صلى الله عليه وسلم مسلم والأربعة إلا الترمذي من حديث ابن عمر رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا ولمسلم والأربعة إلا أبا داود عن جابر نحوه ولأحمد عن أبي الطفيل نحوه ولمحمد بن الحسن من طريق إبراهيم مرسلا مثله
422 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم غير الركنين اليمانيين مسلم من حديث ابن عباس لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين والجماعة إلا الترمذي عن ابن عمر نحوه ولمسلم عنه كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني ولأحمد عن يعلى بن أمية نحوه في قصة له مع عمر
423 - قوله قال صلى الله عليه وسلم وليصل الطائف لكل أسبوع ركعتين لم أجده وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي إذا طاف ركعتين ولعبد الرزاق من مرسل عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لكل أسبوع ركعتين ولتمام فوائده من حديث ابن عمر سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أسبوع ركعتين وفي البخاري قال إسماعيل بن أمية قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئة المكتوبة من ركعتي الطواف فقال السنة أفضل لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا قط إلا صلى ركعتين ووصله أبن أبي شيبة عن يحيى بن سليم عن إسماعيل بدون القصة
16

424 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الركعتين عاد إلى الحجر فاستلمه هو في حديث جابر الطويل في صفة الحج وقد أخرجه مسلم وفيه ثم رجع إلى الركن فاستلمه وفي موطأ مالك أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى طوافه وركع الركعتين وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود قبل أن يخرج
425 - حديث من أتى البيت فليحيه بالطواف لم أجده
426 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد الصفا حتى إذا نظر إلى البيت قام مستقبل القبلة يدعو الله هو في حديث جابر الطويل كما مضى قريبا
قوله والرفع سنة الدعاء أبو داود من حديث ابن عباس رفعه المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك والابتهال أن تمد يديك جميعا والأحاديث في الرفع كثيرة أفرد البخاري لها بابا وجمع المنذري فيها جزءا وقال النووي ذكرت في شرح المهذب نحو عشرين حديثا
427 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من باب الصفا وليس بسنة الطبراني من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد إلى الصفا من باب بني مخزوم وإسناده ضعيف جدا وله شاهد عن عطاء مرسل عند ابن أبي شيبة وهو صحيح عن ابن عمر من وجه آخر عند النسائي واحمد وابن حبان بلفظ لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة طاف بالبيت سبعا ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يخرج منه قال ابن عمر وهو سنة وفي حديث جابر الطويل في صفة الحج عند مسلم ثم خرج من الباب إلى الصفا وفي الطبراني الصغير من حديث جابر ثم خرج من باب الصفا
428 - حديث انه صلى الله عليه وسلم نزل من الصفا وجعل يمشي نحو المروة وسعى في بطن الوادي حتى إذا خرج من بطن الوادي مشى حتى صعد المروة وطاف بينهما سبعة أشواط الأزرقي من حديث أبي هريرة قال السنة في الطواف بين الصفا والمروة ان ينزل من الصفا ثم يمشي حتى يأتي بطن المسيل فإذا جاءه سعى حتى يظهر منه ثم يمشي حتى يأتي المروة وفي حديث جابر الطويل ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي رمل حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة وفي الصحيحين عن ابن عمر في حديث وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة وفي رواية وطاف
17

بين الصفا والمروة سبعا ولهما عن عائشة سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما
429 - حديث أبدءوا بما بدأ الله تعالى به النسائي في حديث جابر الطويل في صفة الحج وأخرجه الدارقطني والبيهقي بهذا اللفظ وهو عند مسلم بصيغة الخبر أبدأ وكذا لأبي داود والترمذي وابن ماجة
430 - حديث إن الله تعالى كتب عليكم السعي فاسعوا الطبراني من حديث ابن عباس سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرمل فقال فذكره وروى الشافعي وأحمد والطبراني والحاكم وابن عدي من حديث حبيبة بنت أبي تجراة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي وهو يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي وسماها الواقدي في رواية برة بنت أبي تجراة والواقدي معروف
ورواه الدارقطني من طريق صفية بنت شيبة عن نسوة من بني عبد الدار وأخرجه الطبراني والبيهقي من طريق صفية عن تملك العبدرية به وأخرجه الطبراني من حديث صفية بنت شيبة لم يذكر فوقها أحد وذكر الدارقطني الاختلاف فيه وقال الصواب قول من قال عمر بن محيصن عن عطاء عن صفية عن حبيبة
431 - حديث الطواف بالبيت صلاة ابن حبان والترمذي والطبراني والحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس وقد اختلف في رفعه ووقفه وأخرجه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر
432 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم التروية الفجر بمكة فلما طلعت الشمس راح إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم راح إلى عرفات هو في حديث جابر الطويل عند مسلم لكن ليس فيه لما طلعت الشمس وأخرجه
18

الترمذي وأبو يعلى من حديث ابن عباس صلى بنا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم غدا إلى عرفات ولمسلم عن أنس صلى الظهر يوم التروية بمنى والعصر يوم النحر بالأبطح
433 - قوله وإذا زالت الشمس يصلي الإمام بالناس الظهر والعصر ويبدأ فيخطب خطبة يعني قبل الصلاة هكذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في حديث جابر الطويل عند مسلم وفيه حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس إلى أن قال ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا وروى الحاكم من حديث عبد الله بن الزبير قال من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى ثم يغدو إلى عرفة حتى إذا زالت الشمس خطب الناس ثم صلى الظهر والعصر جميعا الحديث وروى أبو داود من طريق ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح وهذا بخلاف ما رواه جابر وابن الزبير وابن إسحاق لا يحتج بما ينفرد به من الأحكام فضلا عما إذا خالفه من هو أثبت منه والله اعلم
234 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج واستوى على ناقته وأذن المؤذن بين يديه لم أجده صريحا ومعناه يؤخذ من حديث جابر أنه لما فرغ من خطبته أذن
435 - حديث جابر أنه النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما بأذان وإقامتين هو في حديثه الطويل عند مسلم
436 - قوله ورد النقل المستفيض باتفاق الرواة بالجمع بين الصلاتين بعرفة هو كما قال قد ورد ذلك من حديث جابر وابن عمر وابن الزبير وغيرهم كما تقدم
437 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم راح إلى الموقف عقيب الصلاة هو في حديث جابر أيضا
438 - حديث عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرفة والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن وادي محسر أحمد والبزار وابن حبان من حديث جبير بن مطعم رفعه كل عرفات موقف وارتفعوا عن بطن عرنة وكل مزدلفة موقف وارتفعوا عن بطن محسر وكل فجاج منى منحر وكل أيام التشريق ذبح وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين بإسناد آخر إلى جبير بن مطعم وأخرجه ابن ماجة من حديث ابن عمر كما في الباب
19

وزاد وكل منى منحر إلا ما وراء العقبة وإسناده ضعيف وله طريق أخرى عند أبن عدي وفي الباب عن ابن عباس عند الطبراني والحاكم وعن أبي هريرة عند ابن عدي وعن على ببعضه سيأتي بعد قليل
439 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على ناقته وهو حديث جابر الطويل تقدم وفي الباب عن أم الفضل في الصحيحين
440 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على ناقته مستقبل القبلة هو في حديث جابر أيضا
441 - حديث خير المواقف ما استقبلت به القبلة لم أجده هكذا وعند أبي داود وابن عدي والعقيلي من حديث ابن عباس بلفظ إن لكل شئ شرفا وإن شرف المجالس ما استقبل به القبلة وفي الباب عن ابن عمر بلفظ أكرم المجالس ما استقبل القبلة أخرجه أبو يعلي والطبراني وابن عدي وأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان في حرف العين بلفظ خير المجالس
442 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يوم عرفة مادا يديه كالمستطعم المسكين البزار والطبراني وابن عدي من طريق ابن عباس عن الفضل بن عباس به وفيه حسن بن عبد الله وهو ضعيف وأخرجه البيهقي بدون ذكر الفضل
قوله ويدعو بما شاء وإن وردت الآثار ببعض الدعوات قلت وفي الباب
443 - قوله روى أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في الدعاء في هذا الموقف لأمته فاستجيب له إلا في الدماء والمظالم ابن ماجة والطبراني وعبد الله بن أحمد في زياداته
20

وأبو يعلي وابن عدي في ترجمة كنانة من حديث عبد الله بن كنانة بن عباس بن مرداس عن أبيه عن عباس بن مرداس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة فأجيب بأني قد غفرت لهم ما خلا المظالم قال رب إن شئت أعطيت المظلوم الجنة وغفرت للظالم فلم يجبه عشيته فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل الحديث وأشار ابن حبان في ترجمة كنانة من الضعفاء إلى ضعف هذا الحديث وقال البخاري لا يصح وفي الباب عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة أيها الناس إن الله تعالى تطول عليكم في هذا اليوم فغفر لكم إلا التبعات فيما بينكم الحديث أخرجه الطبراني ورواته ثقات إلا أن فيه مبهما قال معمر عمن سمع قتادة قلت وفي الباب عن ابن عمر في تفسير الطبري
444 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة متفق عليه وزاد ابن ماجة فلما رماها قطع التلبية
445 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة بعد غروب الشمس أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث علي قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه عرفة وعرفة كلها موقف ثم أفاض حين غربت الشمس الحديث
وفي الباب حديث جابر الطويل فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وعن أسامة قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وقعت الشمس دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود وعن المسور بن مخرمة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات ثم قال أما بعد فإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من هذا الموضع إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال على رؤوسها وإنما ندفع بعد أن تغيب أخرجه الحاكم وصححه والبيهقي من طريقه ثم من طريق ابن جريج عن محمد بن قيس بن مخرمة عنه وهو عند الشافعي ثم عند البيهقي من هذا الوجه ليس فيه المسور
وذكره صاحب المهذب عن المسور وخطأه ابن دقيق العيد فقال إنما هو محمد بن قيس بن مخرمة كذا قال وكأنه لم يقف على الرواية الموصولة وروى ابن أبي شيبة عن
21

ابن أبي زائدة عن ابن جريج أخبرت عن محمد بن قيس بن مخرمة نحوه وهذا يقتضي انقطاع طريقي الحاكم
446 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي على راحلته في الطريق يعني طريق المزدلفة على هينته تقدم في حديث جابر الطويل نحوه ولمسلم من حديث ابن عباس فما زال يشير على هينته حتى أتى جمعا ولأبي داود والترمذي من حديث علي وجعل يشير بيده على هينته والناس يضربون يمينا وشمالا
447 - حديث أن عائشة دعت بشراب بعد إفاضة الإمام فأفطرت ثم أفاضت ابن أبي شيبة من حديث عائشة أنها كانت تدعو بشراب فتفطر ثم تفيض وإسناده صحيح
448 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند هذا الجبل يعني جبل قزح وكذا عمر أما المرفوع ففي حديث علي عند الترمذي وغيره فلما أصبح أتى قزح فوقف عليه وفي حديث جابر عند الحاكم وقال حين وقف على قزح هذا الموقف وكل المزدلفة موقف وأما الموقوف فلم أجده
449 - حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامة واحدة يعني بالمزدلفة هو عند ابن أبي شيبة بلفظ صلى المغرب والعشاء بجمع بأذان وإقامة ولم يسبح بينهما والذي عند مسلم في هذا الحديث بأذان وإقامتين وللشيخين عن أسامة فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أقيمت الصلاة فصلى العشاء
وللبخاري عن ابن عمر جمع بين المغرب والعشاء كل واحدة منهما بإقامة وهو لمسلم من وجه آخر بمعناه ولكن أخرج أبو داود من وجه آخر عن ابن عمر أنه أتى المزدلفة فأذن وأقام فصلى المغرب ثلاثا ثم التفت فقال الصلاة فصلى العشاء ركعتين كذا ذكره موقوفا وأورده مرفوعا من وجه آخر عن ابن عمر ولابن أبي شيبة وإسحاق والطبراني من حديث أبي أيوب قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة المغرب والعشاء بإقامة وأصله في الصحيحين من هذا الوجه بدون لفظ الإقامة وللطبراني أيضا من وجه آخر عن أبي أيوب جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد وإقامة
22

450 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بمزدلفة ثم تعشى ثم أفرد الإقامة للعشاء لم أجده مرفوعا صريحا وإنما هو عند البخاري من عمل ابن مسعود وفيه أنه صلى الصبح حين طلع الفجر وفيه قوله هما صلاتان تحولان من وقتهما المغرب والفجر ثم قال في آخره رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله انتهى فاحتمل مراده بذلك أصل الجمع وأصل التحويل على ما فهمه أو جميع ما صدر منه
451 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة في طريق المزدلفة الصلاة أمامك متفق عليه عن أسامة بنحوه
452 - حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر يومئذ بغلس متفق عليه بنحوه فلفظ البخاري صلى الفجر حين طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر ولمسلم وصلى الفجر قبل ميقاتها بغلس انتهى
والمعنى بقوله قبل ميقاتها أي ميقاتها المعتاد ومفاده أنه غلس بها شديدا وقد وقع في رواية البخاري وصلى الفجر حين بزغ ولهما في لفظ آخر وصلى الفجر حين طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر
453 - قوله روى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في هذا الموضع يعني المزدلفة يدعو حتى روى في حديث ابن عباس واستجيب له دعاؤه لأمته حتى الدماء والمظالم أما الدعاء ففي حديث جابر الطويل حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا وكبر الحديث وأما ما أشار إليه من حديث ابن عباس فوهم وإنما هو في حديث عباس بن مرداس المذكور قريبا واعتذر بعضهم بأن المصنف أراد بقوله ابن عباس كنانة بن عباس وهو خطأ من أوجه
454 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفه أهله من جمع بليل متفق عليه من حديث ابن عباس قال أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله من جمع بليل ولأصحاب السنن من طريق أخرى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفة أهله بليل ويأمرهم لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس
23

وفي الباب عن عائشة استأذنت سودة أن تفيض من جمع بليل فأذن لها الحديث أخرجاه ولأبي داود من وجه آخر عنها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر الحديث وإسناده صحيح وللشيخين عن ابن عمر أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون بالمزدلفة بليل فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر وكان يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهما عن أسماء أنها رمت الجمرة قلت لها إنا رمينا الجمرة بليل قالت إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
455 - حديث من وقف معنا هذا الموقف وكان قد أفاض قبل ذلك من عرفات فقد تم حجه أصحاب السنن وابن مبان والحاكم من حديث عروة بن مضرس وفي الباب عن عبد الرحمن بن معمر في السنن والحاكم أيضا وسيأتي إن شاء الله تعالى
456 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس البخاري والأربعة من طريق عمرو بن ميمون قال شهدت عمر صلى بجمع الصبح الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض قبل أن تطلع الشمس وفي حديث جابر الطويل حتى أتى المشعر الحرام فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا ولأحمد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بجمع فلما أضاء كل شئ قبل أن تطلع الشمس أفاض وفي السنن من طريق أخرى عنه أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ولابن عمر في الطبراني كان النبي صلى الله عليه وسلم يفيض من المزدلفة قبل طلوع الشمس وفي الأوسط من حديث أبي بكر الصديق نحوه
457 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرج على شئ حتى رمى جمرة العقبة وهو مستفاد من الأحاديث المتقدم ذكرها منها حديث جابر الطويل ولم أره هكذا صريحا
458 - حديث عليكم بحصى الخذف لا يؤذي بعضكم بعضا أبو داود وأحمد وإسحاق من حديث سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ورجل يستره وازدحم الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا وإذا رأيتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف
وفي الباب عند أحمد والنسائي وابن ماجة والحاكم من حديث ابن عباس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع ألقط لي فلقطت له حصيات من حصى
24

الخذف فقال بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين الحديث ولأحمد من وجه آخر عن ابن عباس رفعه عليكم بحصى الخذف وإسناده صحيح وأخرجه ابن عدي من هذا الوجه فقال عن ابن عباس عن العباس لكنه من رواية إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد وهو ضعيف ولمسلم في حديث جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخذف وفي الأوسط للطبراني من حديث ابن عمر قال لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم محسرا قال عليكم بحصى الخذف وفي إسناده ابن لهيعة
459 - حديث التكبير مع كل حصاة رواه ابن مسعود وأبن عمر أما حديث ابن مسعود فأخرجاه من طريق عبد الرحمن بن يزيد قال رمى ابن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة وأما ابن عمر فأخرجه البخاري من طريق الزهري سمعت سالما يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رمى الجمرة رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها وفي الباب حديث جابر الطويل عند مسلم حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر
460 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عند جمرة العقبة هو في الذي قبله من حديث ابن عمر صريحا وفي حديث جابر الطويل عند مسلم من غير تصريح
461 - حديث ويقطع التلبية مع أول حصاة لما روينا عن ابن مسعود كذا قال والمروي عن ابن مسعود التكبير مع كل حصاة لكن عند أبي داود من حديثه رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة
462 - قوله وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع التلبية عند أول حصاة رمى بها جمرة العقبة هو مقتضى ما في حديث جابر الطويل حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة
463 - قوله ويأخذ الحصى من أي موضع شاء لا من عند الجمرة لأن الذي عندها مردود هكذا جاء في الأثر فيتشأم به الدارقطني والحاكم من طريق عبد الرحمن ابن أبي سعيد عن أبيه قلنا يا رسول الله هذه الجمار التي يرمى بها كل عام فنحسب أنها تنقص فقال إنه ما يقبل منها رفع ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال وفيه أبو فروة
25

يزيد بن سنان وهو ضعيف وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن أبي نعيم عن أبي سعيد قال ما يقبل من حصى الجمار رفع وأورده موقوفا وكذا أخرجه أبو نعيم في الدلائل وأخرج من حديث ابن عمر مرفوعا ما قبل حج امرئ إلا رفع حصاه وفي إسناده واسط بن الحارث ذكره ابن عدي في ترجمته وقال عامة ما يرويه لا يتابع عليه انتهى ووقع في دلائل أبي نعيم العوام بدل واسط فالله أعلم وروى إسحاق وابن أبي شيبة والأزرقي من حديث ابن عباس في حصى الجمار ما تقبل منها رفع وما لم تقبل منه ترك أورده من ثلاث طرق موقوف
464 - حديث إن أول نسكنا هذا أن نرمي ثم نذبح ثم نحلق أو نقصر لم أجده لكن أخرجه الخمسة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزلة بمنى فنحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانب الأيمن ثم الأيسر
465 - حديث رحم الله المحلقين متفق عليه من حديث ابن عمر مطولا ولمسلم عن أم الحصين سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة وللواقدي في المغازي من حديث أم عمارة نحو حديث ابن عمر ذكر ذلك في عمرة الحديبية
466 - قوله ويكفى في الحلق ربع الرأس اعتبارا بالمسح وحلق الكل أولى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في حجة الوداع متفق عليه ولهما عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه ناول شقه الأيمن الحالق فحلقه فأعطاه أبا طلحة ثم ناوله الشق الآخر فحلقه الحديث
467 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن رمى ثم ذبح ثم حلق حل له كل شئ إلا النساء لم أجده هكذا وفي الدار قطني عن عائشة مرفوعا إذا رميتم وحلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شئ إلا النساء وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وأخرجه أبو داود بلفظ إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شئ إلا النساء وفيه الحجاج أيضا اضطرب في شيخه ففي الأول قال عن أبي بكر بن حزم وفي رواية
26

أبي داود قال عن الزهري وليس فيه مقصود الباب لأن الرواية الأولى بالواو وحديث الباب بلفظ ثم ورواية أبي داود مختصرة وأخرج مثلها ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عائشة وفي النسائي وابن ماجة عن ابن عباس مثله
وفي الباب عن أم سلمة أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم مطولا وفيه قصة وزيادات وروى الحاكم من حديث عبد الله بن الزبير قال من سنة الحج إذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شئ حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور البيت وزيادة الطيب شاذة وقد سئل ابن عباس فقال أما أنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك أخرجه النسائي وفي الصحيحين عن عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت
468 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق أفاض إلى مكة فطاف بالبيت ثم عاد إلى منى وصلى الظهر مسلم عن ابن عمر قال أفاض النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى وله من حديث جابر الطويل ثم ركب فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر ولأبي داود من حديث عائشة مثله وأخرجه ابن حبان والحاكم قال ابن حزم وأحد الخبرين وهم قيل يحتمل أنه صلاها مرتين لبيان الجواز
قوله وأول وقته يعني طواف الزيارة بعد طلوع الفجر من يوم النحر وأفضل هذه الأيام أولها كما في التضحية وفي الحديث أفضلها أولها لم أجد هذا الحديث
469 - قوله روى أنه صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى تقدم قوله فإذا زالت الشمس في اليوم الثاني من أيام النحر رمى الجمرات الثلاث يبتدى بالتي تلى مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عندها هكذا روى جابر فيما نقل من نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسرا لم أجده عن جابر والذي في حديثه الطويل ذكر رمي جمرة العقبة حسب نعم عند مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ضحى فأما بعد ذلك فبعد زوال
27

الشمس وعند البخاري عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه الحديث
ولأبي داود وابن حبان والحاكم عن عائشة ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها
حديث لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن وذكر منها الجمرتين تقدم في باب صفة الصلاة وفي حديث ابن عمر عند البخاري ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا يدعو ويرفع يديه
470 - حديث اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج الحاكم من حديث أبي هريرة من وجهين وأخرجه البزار وابن عدي والطبراني في الصغير من طريق شريك عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال ابن عدي عن إبراهيم بن سعيد أظن شريكا ذهب وهمه إلى الحديث من حج فلم يرفث فهو الذي عند منصور بهذا الإسناد وقد رواه ابن أبي شيبة عن شريك عن جابر عن مجاهد مرسلا
471 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صبر حتى رمى الجمار الثلاث في اليوم الرابع هو مستفاد من حديث عائشة المتقدم أنه مكث بها ليالي التشريق وهو عند أبي داود وابن حبان والحاكم
قوله ومذهبه أي أبي حنيفة مروى عن ابن عباس أي جواز تقديم لرمي على الزوال في اليوم الرابع البيهقي عن ابن عباس إذا انتفج النهار من يوم النفر فقد حل الرمي والصدر وإسناده ضعيف والانتفاج بالجيم الارتفاع
472 - حديث أنه صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا ليلا البزار من حديث ابن عمر بلفظ رخص لرعاء الإبل أن يرموا بالليل وفيه مسلم بن خالد الزنجي مختلف فيه وأخرجه الدار قطني من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله وزاد وأي ساعة شاءوا من النهار وفي إسناده أبو عمرو ضعيف وروى ابن أبي شيبة عن ابن عيينة عن ابن جريج هن عطاء مرسلا مثله ووصله في مسنده بذكر ابن عباس لكنه من رواية عبد
28

الرحمن بن إسحاق عن عطاء ولم يسمع عبد الرحمن من عطاء وإنما رواه عن إسحاق بن أبي فروة أحد المتروكين وهو عند مسدد والطبراني من طريقه
473 - حديث لا ترموا الجمرة إلا مصبحين ويروى حتى تطلع الشمس الطحاوي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره باللفظ الأول في آخر حديث وأورده من وجه آخر عنه بلفظ لا ترموا الجمرة حتى تصبحوا وأخرجه أصحاب السنن باللفظ الثاني وهو عند ابن حبان أيضا وعند البزار من حديث الفضل ابن عباس
حديث إن أول نسكنا في هذا اليوم أن نرمي الحديث تقدم
474 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمنى ليالي الرمي أبو داود من حديث عائشة وقد تقدم وله عن
ابن عمر قال أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بات بمنى وظل
قوله وكان عمر يؤدب على ترك المقام بها أي بمنى لم أجده لكن عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر كان عمر ينهى أن يبيت أحد من وراء العقبة وكان يأمرهم أن يدخلوا منى وأخرج عن ابن عمر أنه كره أن ينام أحد أيام منى بمكة وعن ابن عباس لا يبيتن أحد من وراء العقبة ليلا بمنى أيام التشريق
قوله وعن عمر أنه كان يمنع من أن يقدم الرجل ثقله إلى مكة ويقيم بمنى حتى يرمي لم أجده ولكن روى عن ابن أبي شيبة من طريق عمارة قال عمر من قدم ثقله من منى ليلة ينفر فلا حج له ومن طريق إبراهيم عن عمرو بن شرحبيل عن عمر مثله
475 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالمحصب البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به ولمسلم عن ابن عمر أنه كان يرى التحصيب سنة قال نافع وقد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده وأخرج الستة عن عائشة إنما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المحصب ليكون أسمح لخروجه وليس بسنة وللشيخين عن ابن عباس ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولمسلم عن أبي رافع لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل بالأبطح ولهما عن أبي هريرة قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة يعنى بذلك المحصب انتهى والمحصب موضع بين مكة ومنى وهو إلى منى
29

أقرب وهو ببطحاء مكة وهو الأبطح
476 - حديث نحن نازلون غدا بالخيف خيف بني كنانة الحديث تقدم في الذي قبله عن أبي هريرة وفي الستة عن أسامة قلت يا رسول الله أين تنزل غدا قال نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث تقاسمت قريش على الكفر يعني المحصب
477 - حديث من حج هذا البيت فليكن آخر عهده الطواف بالبيت ورخص للنساء الحيض متفق عليه عن ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ولمسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت وروى الترمذي والنسائي والحاكم عن ابن عمر من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الباب عن الحارث بن أوس وقيل الحارث بن عبد الله بن أوس أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد والطبراني
478 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استقى دلوا بنفسه فشرب منه ثم أفرغ ما في الدلو في البئر ابن سعد عن عبد الوهاب هو ابن عطاء عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاض نزع بنفسه بالدلو لم ينزع معه أحد فشرب ثم أفرغ ما في الدلو في البئر ثم قال لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لم ينزع منها أحد غيري وقد أخرجه أحمد والطبراني عن ابن عباس قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمزم فنزعنا له دلوا فشرب ثم مج فيها ثم أفرغناها في زمزم ثم قال لولا أن تغلبوا عليها لنزعت عنها بيدي وروى الأزرقي من طريق ابن طاوس عن أبيه مرسلا نحوه
479 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع صدره ووجهه بالملتزم أبو داود من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب قال طفت مع عبد الله بن عمرو فذكر الحديث وفيه فقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وأخرجه ابن ماجة فقال فيه عن أبيه عن جده قال طفت وأخرجه عبد الرزاق كذلك وإسحاق بن راهويه كذلك
وأخرجه الدار قطني والبيهقي بلفظ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلزق وجهه وصدره بالملتزم ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال طاف جدي محمد بن
30

عبد الله مع أبيه عبد الله فلما كان سابعها قال محمد لعبد الله فذكر نحوه وابن جريج وثق من المثنى وقد اضطرب فيه المثنى مع ضعفه ورواية ابن جريج تؤيد من قال فيه عن أبيه عن جده لاقتضائها أن يكون الطائف مع عبد الله محمد لا شعيب
وفي الباب عن ابن عباس أخرجه البيهقي في الشعب عن الحاكم بسنده مرفوعا ما بين الركن والباب ملتزم وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل وهو ابن مجمع ضعيف وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر صحيح عن ابن عباس موقوفا قال الملتزم ما بين الركن والباب وذكره مالك في رواية أبي مصعب في الموطأ بلاغا قال بلغه عن ابن عباس وله طريق أخرى مرفوعة ذكرها ابن عدي في ترجمة عباد بن كثير
فصل
480 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة بعد الزوال هو معروف في عدة أحاديث منها حديث جابر الطويل
481 - حديث من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج ومن فاته عرفة بليل فقد فاته الحج أصحاب السنن وابن حبان وأحمد والحاكم والبزار والطيالسي من حديث عبد الرحمن بن يعمر بلفظ الحج عرفة فمن جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك لحج الحديث
وفي الباب حديث عروة بن مضرس وقد تقدم ويأتي إن شاء الله تعالى
قلت أما باللفظ الذي ذكره المصنف فلم أره صريحا إلا في مرسل عطاء عند ابن أبي شيبة بلفظ من أدرك الوقوف بعرفة بليل قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج ومن فاته الوقوف بعرفة بليل فقد فاته الحج وقد وصله رحمة بن مصعب بذكر ابن عمر فيه أخرجه الدارقطني وابن عدي ورحمة وشيخه ضعيفان ووصله عمر بن قيس بذكر ابن عباس فيه أخرجه البيهقي والطبراني ولفظه من أفاض من عرفات قبل الصبح فقد تم حجه ومن فاته فقد فاته الحج وهذا اللفظ لا يعطي المقصود
وأخرجه أبو نعيم في الحلية من رواية عبيد بن عقيل عن عمرو بن ذر عن عطاء عن بن عباس وقال غريب تفرد به عبيد عن عمر بن ذر أورده في ترجمة عمر بن ذر
31

حديث الحج عرفة فمن وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه الأربعة وابن حبان وقد تقدم
482 - حديث إحرام المرأة في وجهها البيهقي من حديث ابن عمر بهذا وزاد وإحرام الرجل في رأسه وأخرجه الطبراني والدار قطني بلفظ ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها قال الدار قطني تفرد برفعه أيوب بن محمد عن عبيد الله بن عمر ووقفه غيره وهو الصواب وكذا قال ابن عدي والعقيلي
قوله ولو أسدلت المرأة على وجهها شيئا وجافته عنه جاز هكذا روى عن عائشة أبو داود وابن ماجة عنها كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف وقد قال فيه مرة عن مجاهد عن عائشة ومرة عن أم سلمة كذا في الدار قطني والطبراني
483 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن الحلق وأمرهن بالتقصير كأنه مركب أما النهى عن الحلق فأخرجه الترمذي والنسائي من حديث علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها ورواته موثقون إلا أنه اختلف في وصله وإرساله وأخرجه البزار وابن عدي من حديث عائشة وفيه معلى بن عبد الرحمن وهو ضعيف ورواه البزار أيضا من حديث عثمان وإسناده ضعيف وروى ابن حبان في صحيحه من حديث يزيد بن الأصم أن ميمونة كانت حلقت رأسها في الحج فكان محجما وأما الأمر بالتقصير فأخرجه أبو داود والبزار والدار قطني والطبراني من حديث ابن عباس بلفظ ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير
484 - حديث من قلد بدنه فقد أحرم لم أجده مرفوعا وإنما هو قول ابن عمر وابن عباس أما ابن عمر ففي ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه من قلد فقد أحرم وفيه عن ابن عباس من قلد أو جلل أو أشعر فقد أحرم وروى البزار من حديث جابر بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا مع أصحابه إذ شق قميصه حتى خرج منه فسئل فقال واعدتهم يقلدون هديي اليوم فنسيت وفي إسناده ضعف وأخرجه الطحاوي من هذا الوجه بمعناه وروى البخاري من طريق ثعلبة القرظي أن قيس بن سعد بن عباده
32

وكان حامل لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الحج فرجل وهو طرف من حديث وصله الطبراني والبرقاني وتمامه فرجل أحد شق رأسه فقام غلامه فقلد هديه فنظر إليه قيس فأهل وخلا شق رأسه الذي رجله ولم يرجل الشق الآخر
485 - حديث عائشة كنت أفتل قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ويقيم في أهله حلالا متفق عليه بألفاظ فيها هذا وأتم منه
قوله وتقليل الشاة غير معتاد وليس بسنة أما كونه غير معتاد فمسلم وأما كونه غير سنة فمردود ففي الصحيحين عن عائشة قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما فقلدها ولمسلم لقد رأيتني أفتل القلائد لهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم
486 - حديث فالمستعجل منهم كالهدى بدنه الحديث في فضل التعجيل إلى الجمعة متفق عليه من حديث أبي هريرة
قوله والصحيح من رواية الحديث كالمهدي جزورا هذا يوهم أن رواية البدنة ليس بصحيح وليس كما قال بل رواية البدنة أصح إسنادا وأكثر طرقا وهي في المتفق عليه ورواية الجزور عند مسلم حسب باب وجوه الإحرام
487 - حديث القران رخصة لم أجده
488 - حديث يا آل محمد أهلوا بحجة وعمرة معا الطحاوي من حديث أم سلمة بلفظ أهلوا يا آل محمد بعمرة في حجة وفي الباب عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا وفي لفظ لبيك عمرة وحجة وعن عمر مرفوعا أتاني آت فقال صل في هذا الوادي وقل عمرة في حجة وعن أنس في ذكر عمر النبي صلى الله عليه وسلم وعمرة مع حجة وكلها في الصحيح وعن أبي طلحة أن رسول
33

الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة أخرجه ابن ماجة وعن سراقة قال قرن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أخرجه أحمد
وفي الصحيحين عن ابن عمر بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج الحديث وعن علي وعثمان أنهما اختلفا فأهل علي بالحج والعمرة جميعا لكن في الصحيحين عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم أفرد الحج وعن ابن عمر قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا ولمسلم عن جابر أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج مفردا ولمسلم عن سعد أنه ذكر التمتع فقال صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه في الترمذي عن ابن عباس تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات وكان أول من نهى عنها معاوية
قوله والمقصود بما روى أي من أن القران رخصة نفى قول أهل الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور كأنه يشير إلى ما أخرجاه عن ابن عباس كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ويجعلون المحرم صفر الحديث
489 - حديث دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة مسلم والثلاثة عن ابن عباس رفعه هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده هدى فليحل الحل كله وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ورواته ثقات إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه وروى النسائي وابن ماجة من طريق طاوس عن سراقة أنه قال يا رسول الله أرأيت عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد فقال لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وطاوس عن سراقة في اتصاله نظر ولكن أخرجه الدار قطني من طريق أبي الزبير عن جابر عن سراقة والمحفوظ عن جابر في حديثه الطويل أنه صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قال له سراقة فذكره وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه قال أوجبت حجا مع عمرتي ذكره في أثناء حديث وأشار إلى رفعه وفيهما عن عائشة وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا الحديث
ولمسلم عن عائشة مرفوعا يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك
34

وللترمذي وابن ماجة عن ابن عمر من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد حتى يحل منهما جميعا وروى ابن ماجة من طريق ليث بن أبي سليم حدثني عطاء وطاوس ومجاهد عن جابر وابن جابر وابن
عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف هو وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا لعمرتهم وحجهم وروى الدارقطني بإسناد قوي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا لحجته وعمرته وفي الباب عن جابر عند الترمذي والدار قطني وعن أبي قتادة وأبي سعيد عند الدار قطني
490 - حديث صبي بن معبد لما طاف طوافين وسعى سعيين قال له عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم لم أجده هكذا وأنما في السنن وابن حبان ومسانيد أحمد وإسحاق والطيالسي وابن أبي شيبة عن أبي وائل عن الصبي بن معبد قال أهللت بهما معا فقال عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ومنهم من طوله وفي الباب عن علي أنه جمع بين الحج والعمرة فطاف طوافين وسعى سعيين وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أخرجه النسائي في مسند علي ورواته موثقون وأخرجه محمد بن الحسن من قول علي موقوفا بلفظ الأمر وفي إسناده راو مجهول
وأخرجه الشافعي من وجه آخر عن علي في القارن يطوف طوافين ثم تأوله الشافعي على طواف القدوم وطواف الركن وعن ابن عمر عند الدار قطني وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك وعن ابن مسعود عند الدار قطني أيضا وفيه أبو بردة عمرو بن يزيد أحد الضعفاء رواه عن حماد بن أبي سليمان وعن عمران بن حصين عنده أيضا وبين علته وروى ابن أبي شيبة عن هشيم عن منصور عن الحكم عن زياد بن مالك قال إن عليا وابن مسعود قالا في القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين ومن طريق أخرى عن الحكم عن عمرو عن الحسن بن علي قال إذا قرنت بين الحج والعمرة فطف طوافين واسع سعيين
قوله ولنا النهي المشهور عن الصوم في هذه الأيام يعني أيام التشريق تقدم في الصيام
35

لكن في البخاري من حديث ابن عمر وعائشة قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إل لم لمن يجد الهدي ومن حديث ابن عمر فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى
491 - حديث عمر انه أمر في مثله بذبح شاة أي في قارن لم يجد الهدي ولم يصم حتى أتت عليه أيام النحر لم أجده وذكر صاحب المبسوط بلفظ أتاه رجل فقال إني تمتعت فقال اذبح شاة قال ما معي قال سل أقاربك قال ما هنا أحد منهم قال يا مغيث أعطه قيمة شاة
492 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع التلبية في عمرة القضاء حين استلم الحجر أبو داود والترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر وذكر الواقدي في المغازي في عمرة القضاء من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حين استلم الركن
قوله هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء أي يحرم من الميقات بالعمرة فيدخل مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر فيحل وقال مالك لا حلق عليه وحجتنا ما ذكرناه يشير إلى ما اتفقا عليه عن ابن عمر قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان منكم لم يهد فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحل الحديث وللبخاري عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا وفي 8 الصحيح عن معاوية قال قصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم على المروة بمشقص
493 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدايا مع نفسه متفق عليه من حديث ابن عمر وغيره
494 - حديث عائشة أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه وقد تقدم قريبا ولمسلم عن ابن عباس ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها وقلدها نعلين
495 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بذي الحليفة وهداياه تساق بين يديه متفق عليه عن ابن عمر بمعناه
36

496 - قوله روى في الإشعار أن النبي صلى الله عليه وسلم طعن في الجانب الأيسر مقصودا وفي الجانب الأيمن اتفاقا أبو يعلى من طريق أبي حسان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة أشعر بدنته في شقها الأيسر ثم سلت الدم بإصبعه كذا أورده وكذلك ذكره ابن عبد البر في التمهيد من وجه آخر عن أبي حسان عن ابن عباس والذي في صحيح مسلم من هذا الوجه فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن
وفي الباب عن ابن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر أخرجه مالك في الموطأ عن نافع عنه
497 - قوله روى الإشعار عن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين تقدم حديث ابن عباس وفي الباب عند البخاري من حديث المسور ومروان في عمرة الحديبية المطول قال فيه وقلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وتقدم حديث عائشة فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها الحديث متفق عليه
498 - قوله حديث الإشعار معارض بحديث النهي عن المثلة يشير إلى حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة أخرجه البخاري وأخرجه الطبراني من هذا الوجه فقال عن عبد الله بن يزيد عن أبي أيوب ولأبي داود من رواية هياج عن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الصدقة وينهى عن المثلة وأخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه فقال عن عمران بدل سمرة وأخرج من حديث المغيرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة ومن رواية عبد الرحمن بن زيد بن خالد عن أبيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة
ومن حديث أسماء بنت أبي بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المثلة وعن ابن عمر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان أخرجه البخاري وعن الحاكم بن عمير وعابد بن قرط قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمثلوا بشيء من خلق الله فيه روح أخرجه الطبراني بإسناد ضعيف وأخرج من حديث علي في قصة قتله وفيها فقال لا تمثلوا يعني بعبد الرحمن بن ملجم فإني سمعت رسول الله
37

صلى الله عليه وسلم ينهى عن المثلة ولو بالكلب العقور وعن قتادة قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك يحث على الصدقة وينهى عن المثلة أخرجاه في أثناء حديثه عن أنس في قصة العرنيين
قوله وإنما كان إشعار النبي صلى الله عليه وسلم لصيانة الهدي لأن المشركين كانوا لا يمتنعون عن التعرض له إلا بذلك انتهى وهو تعليل مردود بما وقع منه في حجة الوادع حيث لا يوجد هناك مشرك
499 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة وتحللت منها مسلم في حديث جابر الطويل بلفظ لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة وفي الصحيحين من حديث أنس ولولا أن مع الهدي لأحللت
قوله وروى عن عدة من التابعين إذا رجع إلى أهله بعد فراغه من العمرة ولم يكن ساق الهدي يبطل تمتعه أخرجه الطحاوي وأبو بكر الرازي في أحكام القرآن عن سعيد ابن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد وإبراهيم النخعي
قوله روى عن العبادلة الثلاثة وابن الزبير أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة كذا قال والعبادلة عنده عبد الله بن مسعود وابن عمر وابن عباس وليس منهم ابن الزبير ولذلك أفرده بالذكر ولا ابن عمرو بن العاص والمشهور عن المحدثين أنهم أربعة وهم المذكورون سوى ابن مسعود فأما الرواية بذلك عن ابن مسعود فهي عند ابن أبي شيبة والدار قطني من رواية أبي الأحوص عنه وأما ابن عمر فمعلقة عند البخاري ووصلها الحاكم ثم البيهقي وأما ابن عباس فعند ابن أبي شيبة والدار قطني أيضا من رواية الضحاك بن مزاحم عنه وأخرجه البيهقي من طريقه وأما ابن الزبير فعند الدار قطني وورد مثل قولهم في حديث مرفوع أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي أمامة وهو عند ابن مردويه أيضا وفي إسناده حصين بن مخارق وهو متروك
500 - حديث أن عائشة لما حاضت بسرف أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر متفق عليه عن عائشة وفيه غير أن لا تطوفي بالبيت حتى
38

تطهري ونحوه في حديث جابر الطويل عند مسلم وفي الباب عن ابن عباس رفعه الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت أخرجه أبو داود والترمذي
501 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء الحيض في ترك الطواف الصدر متفق عليه من حديث ابن عباس وللبخاري عن ابن عباس رخص للحائض أن تنفر وكان ابن عمر أولا يقول لا تنفر ثم رجع فقال تنفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن وأخرج الترمذي والنسائي والحاكم حديث ابن عمر وفي الباب عن زيد بن ثابت وأم سلمة
باب الجنايات في الإحرام
502 - حديث الحناء طيب الطبراني من حديث أم سليم لا تطيبي وأنت محرمة ولا تمسي الحناء فإنه طيب وأخرجه البيهقي وأعله بابن لهيعة لكن أخرجه النسائي من وجه آخر سلم منه
503 - قوله وإن تطيب أو لبس أو حلق من عذر فهو مخير إن شاء ذبح شاة وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة آصع من الطعام وإن شاء صام ثلاثة أيام لقوله تعالى «ففدية من صيام أو صدقة أو نسك» وكلمة أو للتخيير وقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا كأنه يشير إلى حديث كعب بن عجرة وهو في الصحيحين ومن جملة ألفاظه فاحلق رأسك وأطعم فرقا بين ستة مساكين والفرق ثلاثة آصع أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة وفي لفظ لمسلم ثم اذبح شاة نسكا وفي لفظ فقال هل عندك فرق تقسمه بين ستة مساكين والفرق ثلاثة آصع أو انسك شاة أو هم ثلاثة أيام
39

قوله والآية نزلت في المعذور وهو في الصحيحين عن كعب بن عجرة أيضا أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمل رأسه ولحيته وفي رواية لهما عن عبد الله بن معقل قعدت إلى كعب بن عجرة فسألت عن هذه الآية قال في نزلت كان بي أذى من رأسي الحديث قال فنزلت في خاصة وهي لكم عامة.
504 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن واقع امرأته وهما محرمان بالحج قال يريقان دما ويمضيان في حجهما وعليهما الحج من قابل أبو داود في المراسيل من طريق يحيى بن أبي كثير أخبرنا يزيد بن نعيم أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما اقضيا نسككما واهديا هديا وفي مصنف ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابن المسيب أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما أتما حجكما ثم ارجعا وعليكما حجة أخرى فإذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرما فتفرقا ولا يرى واحد منكما صاحبه ثم أتما نسككما واهديا
قوله وهكذا روى عن جماعة من الصحابة مالك في الموطأ أنه بلغه أن عمر وعليا وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما الحج من قابل والهدي قال علي فإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما وأخرجه البيهقي من طريق عطاء من عمر قال فيه ويتفرقان حتى يتما حجهما وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق يزيد بن يزيد بن جابر عن مجاهد قال كان ذلك في عهد عمر فقال يقضيان حجهما ثم يرجعان حلالا فإذا كانا من قابل حجا وأهديا وتفرقا من المكان الذي أصابها فيه.
ومن طريق الحكم عن علي قال علي كل واحد منهما بدنة فإذا حجا من قابل تفرقا من المكان الذي أصابها فيه ومن طريق ابن عباس نحوه
وروى الدار قطني من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه قال أتى رجل عبد الله بن عمرو فسأله عن محرم وقع بامرأته فأشار له إلى عبد الله بن عمر فذهبت معه فسأله فقال بطل حجه فيصنع ما يصنع الناس فإذا أدركه قابل حج وأهدى قال فأرسله إلى
40

ابن عباس فذهبت معه فقال له مثل ذلك فقال الرجل لعبد الله بن عمرو ما تقول أنت فقال مثل ما قالا وأخرجه البيهقي عن الحاكم عن الدارقطني وصححه ورجاله كلهم ثقات مشهورون وقال مالك في الموطأ عن أبي الزبير عن عطاء عن ابن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنه وعن علي الأزدي سألت ابن عمر عن رجل وامرأة من عمان أقبلا حاجين فقضيا المناسك حتى لم يبق عليهما إلا الإفاضة وقع عليها فقال ليحجا عاما قابلا أخرجه سعيد بن منصور وغيره بإسناد صحيح وروى ابن أبي شيبة من طريق ليث عن حميد عن ابن عمر نحوه
حديث من وقف بعرفة فقد تم حجه تقدم من حديث عروة بن مضرس وغيره في السنن
قوله وإنما تجب البدنة لقول ابن عباس تقدم قريبا
حديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه المنطق تقدم قبل وأنه في السنن عن ابن عباس وأنه اختلف في رفعه ووقفه وفي الباب حديث عائشة الماضي قريبا
قوله وعن ابن عباس فيمن طاف طواف الزيارة جنبا أن عليه بدنة لم أجده
حديث ادفعوا بعد غروب الشمس يعني من عرفة لم أجده بصيغة الأمر نعم في حديث جابر الطويل فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وقد تقدم وما ورد معه في ذلك وروى ابن أبي شيبة عن جرير عن الركين سمعت ابن عمر يقول لابن الزبير إذا سقطت الشمس فأفض.
505 - قوله وعن ابن مسعود من قدم نسكا على نسك فعليه دم لم أجده عن ابن مسعود وإنما هو عن ابن عباس وكذا هو في بعض النسخ وأخرجه ابن أبي شيبة بإسناد حسن من طريق مجاهد عن ابن عباس من قدم شيئا من حجه أو أخره فليهرق لذلك دما وأخرجه الطحاوي من وجه آخر أحسن منه عنه ويعارضه ما ثبت في
41

الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس لا حرج فيمن قدم شيئا أو أخره وفي حديث ابن عمر فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شئ قدمه رجل قبل شئ إلا قال افعل ولا حرج.
506 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحصروا بالحديبية وحلقوا في غير الحرم البخاري من حديث المسور بن مخرمة خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فذكر الحديث بطوله وفيه فقال لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا وأورده في الحج وفيه عنده والحديبية خارج الحرم.
507 - قوله واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق وهي الكلب العقور والذئب والحدأة والغراب والحية والعقرب كذا قال خمس فواسق ثم عد ستا وفي الصحيحين عن ابن عمر رفعه خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح فذكرها وذكر الفأرة ولم يذكر الحية والذئب ورواه مسلم من وجه آخر عن ابن عمر حدثني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ يقتل المحرم الكلب العقور فذكر مثله وزاد والحية ولم يذكر الذئب وروى أبو داود والترمذي عن أبي سعيد رفعه يقتل المحرم الحية والعقرب والفويسقة والكلب العقور والحدأة والسبع العادي ويرمى الغراب ولا يقتله لفظ أبي داود واختصره الترمذي
قوله والمراد بالغراب الذي يأكل الجيف انتهى يؤيده طريق الجمع بين الحديثين في الأمر بقتله والنهي عن قتله وللنسائي وابن ماجة عن عائشة مرفوعا خمس يقتلهن المحرم الحية والفأرة والحدأة والغراب والأبقع والكلب العقور وروى أبو داود في المراسيل وعبد الرزاق عن سعيد بن المسيب رفعه خمس يقتلهن المحرم الحية والعقرب والغراب والكلب والذئب وأخرج ابن أبي شيبة عن عمرو بن عمر وعطاء يقتل المحرم الذئب وروى إسحاق والدار قطني من طريق حجاج عن وبزه عن ابن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم بقتل الذئب والفأرة والحدأة والغراب زاد إسحاق فقيل له فالحية والعقرب قال كان يقال ذلك وروى سعيد بن منصور من طريق ابن سيلان عن أبي هريرة الكلب العقور الأسد
42

حديث أبي قتادة هل أشرتم أو دللتم تقدم في الإحرام
قوله قال عطاء أجمع الناس على أن على الذي يدل الجزاء لم أجده
قوله والصحابة رضي الله عنهم أوجب النظير من حيث الخلقة أما إيجاب الصحابة فمروى عن جماعة منهم وأما الحيثية فلم أرها عن أحد منهم صريحة قال مالك في الوطأ أخبرنا أبو الزبير عن جابر أن عمر قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة وروى الشافعي من طريق عطاء الخراساني أن عمر وعثمان وعليا وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية قالوا في النعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل قال الشافعي لا يثبت هذا وأخرج البيهقي عن ابن عباس في حمامة الحرم شاة وفي بيضتين درهم وفي النعامة جزور وفي البقرة بقرة وفي الحمار بقرة وروى الشافعي وعبد الرزاق عن ابن مسعود أنه قضى في اليربوع بجفرة وروى عبد الرزاق عن ابن مسعود قال في بقرة الوحش بقرة
وعن ابن سيرين أن عمر أمر محرما أصاب ظبيا بذبح شاة عفراء وأخرجه مالك مطولا وروى ابن سعد في الطبقات أن صاحب القصة مع عمر في ذلك جرير بن عبد الله البجلي أورده من طريق أبي وائل عن جرير وروى إبراهيم الحربي في غريبه عن ابن عباس في اليربوع حمل يعني بفتح المهملة والميم وهو ولد الضأن الذكر وحديث جابر المرفوع في الذي بعده.
508 - حديث الضبع صيد وفيه شاة أصحاب السنن وابن حبان والحاكم من طريق عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع أصيد هو قال نعم ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم وفي رواية للدارقطني والحاكم من طريق عطاء عن جابر رفعه الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه كبش مسن ويؤكل
وقوله وهذا مروي عن علي وابن عباس أي في بيض النعامة قيمته لم أجده عن علي وإنما روي ابن أبي شيبة من طريق معاوية بن قرة أن رجلا أوطأ بعيره بيض نعام فسأل عليا فقال عليك لكل بيضة ضراب ناقة فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال قد سمعت ما قال وعليك في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين وقول ابن عباس أخرجه عبد الرزاق من طريق صحيح عنه قال في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه
43

وتقدم من طريق أخرى في كل بيضتين درهم ولابن أبي شيبة عن ابن مسعود في بيض النعام قيمته ومن طريق إبراهيم النخعي عن عمر مثله وهذا منقطع وفي الباب عن أبي هريرة وكعب بن عجرة مرفوعا أخرجهما الدارقطني وإسنادهما ضعيفان.
509 - حديث خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم متفق عليه من حديث عائشة بلفظ خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور وفي رواية لمسلم الحية بدل العقرب
قوله وذكر الذئب في بعض الروايات الطحاوي من حديث أبي هريرة بلفظ خمس فواسق يقتلن في الحرم فذكر فيها الذئب
قوله عن عمر قال تمرة خير من جرادة مالك في الموطأ أخبرنا يحيى بن سعيد أن رجلا سأل عمر عن جرادة
قتلها وهو محرم فقال عمر لكعب تعال حتى نحكم فقال كعب درهم فقال له عمر إنك لتجد الدراهم لتمرة خير من جرادة ووصله عبد الرزاق عن معمر والثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أن كعبا سأل عمر نحوه وعن محمد بن راشد عن مكحول أن عمر سئل عن الجراد يقتله المحرم فقال تمرة خير من جرادة وروى ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم عن كعب أنه مرت به جرادة فذكر نحوه فقال له عمر إنكم يا أهل حمص أكثر شئ دراهم تمرة خير من جرادة
حديث الضبع صيد وفيه الشاة تقدم
قوله روى عن عمر أنه قتل سبعا وأهدى كبشا وقال إنا ابتدأناه لم أجده.
510 - حديث لا بأس أن يأكل المحرم لحم صيد ما لم يصده أو يصاد له أصحاب السنن وابن حبان والحاكم عن جابر رفعه صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم ورجاله ثقات إلا أن المطلب راويه عن جابر لم يسمع من جابر قال الشافعي هذا أحسن شئ روى في هذا الباب
قلت واختلف فيه على المطلب فالأكثر قالوا هكذا وقيل عنه عن أبي موسى أخرجه الطبراني والطحاوي وروى ابن عدي عن ابن عمر رفعه الصيد يأكله المحرم ما لم يصده أو يصد له وفيه عثمان بن خالد وهو ضعيف
44

وفي الباب عن أبي قتادة في قصة صيده الحمار الوحشي أخرجاه مطولا ومختصرا وفي بعض طرقه فقال هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء قالوا لا قال فكلوا وعن عمير بن سلمة أن البهزي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحمار الوحشي هو رميتي فشأنكم به فأمر أبا بكر أن يقسمه بين الرفاق أخرجه الطحاوي وعن الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الحمار الوحشي إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم أخرجاه وعن ابن عباس أنه قال لزيد بن أرقم يا زيد هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه عضو صيد فلم يقبله وقال إنا حرم قال نعم أخرجه أبو داود والنسائي وعن أبي هريرة أن عمر قال له إنما نهيت أن تصطاده أخرجه الطحاوي وفيه قصة
وعن على أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله أخرجه أبو داود وفيه قصة وعن عائشة أنها قالت في لحم الصيد يصيده الحلال ثم يهديه للمحرم ما أرى به بأسا أخرجه الطحاوي
قوله إن الصحابة تذكروا لحم الصيد في حق المحرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس به قال محمد بن الحسن في الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن محمد بن المنكدر عن عثمان بن محمد عن طلحة بن عبيد الله قال تذاكرنا لحم الصيد يأكله المحرم والنبي صلى الله عليه وسلم نائم فارتفعت أصواتنا فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال فيم تتنازعون فقلنا في لحم الصيد يأكله المحرم فأمرنا بأكله وروى مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير كان يتزود صفيف الظباء في الإحرام ووصله ابن أبى العوام وابن خسرو في مسند أبى حنيفة من طريق أبى حنيفة عن هشام عن أبيه عن جده الزبير بن العوام وزاد ونحن محرمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
511 - حديث ولا ينفر صيدها متفق عليه من حديث أبي هريرة وابن عباس في أثناء حديث
قوله روى أن الصحابة كانوا يحرمون وفي بيوتهم صيود ودواجن ولم ينقل عنهم إرسالها ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن الحارث كنا نحج ونترك عند أهلنا أشياء من الصيد ما نرسلها ومن طريق علي أنه رأى مع بعض أصحابه داجنا من الصيد وهم محرمون فلم يأمرهم بإرساله
45

حديث لا يختلي خلاها ولا يعضد شوكها متفق عليه من حديث أبي هريرة وعن ابن عباس
حديث إلا الإذخر متفق عليه من حديثهما
باب الإحصار والفوات والحج عن الغير.
512 - حديث أنه صلى الله عليه وسلم حلق عام الحديبية وكان محصرا بها وأمر أصحابه بذلك البخاري من حديث ابن عمر خرج النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية الحديث زاد الطحاوي من وجه آخر هو وأصحابه وللبخاري عن ابن عباس أحصر النبي صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا وله في حديث المسور ثم قال لأصحابه قوموا فانحروا واحلقوا الحديث
قوله عن ابن عمر وابن عباس أن المحصر بالحج إذا تحلل فعليه حجة وعمرة لم أجده نعم ذكره أبو بكر الرازي عن ابن عباس وابن مسعود بغير إسناد
حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحصروا بالحديبية وكانوا عمارا متفق عليه من حديث ابن عمر.
513 - حديث من فاته عرفه بليل فقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل الدار قطني وابن عدي من حديث ابن عمر وقد تقدم وأخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس نحوه وفي الباب أن عمر قال لأبي أيوب لما أضل راحلته ففاته الحج اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإذا أدركك الحج من قابل فاحجج واهد ما استيسر من الهدي أخرجه مالك بإسناد صحيح إلا أنه اختلف فيه على سليمان بن يسار هل هو عن أبي أيوب أو عن هبار بن الأسود وعن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدرك الحج فعليه دم ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل أخرجه ابن أبي شيبة وهو مرسل وفي إسناده ضعف
وقال الشافعي أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر
46

انه قال من أدرك ليلة النحر من الحاج ولم يقف بعرفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج فليأت البيت فليطف به سبعا ويطوف بين الصفا والمروة سبعا ثم ليحلق أو يقصر إن شاء وإن كان معه هدى فلينحر قبل أن يحلق فإذا فرغ ثم ليرجع إلى أهله فإن أدركه الحج من قابل فليحج إن استطاع وليهد فإن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع وهذا موقوف صحيح
قوله عن عائشة أنها كانت تكره العمرة في هذه الأيام الخمسة يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق البيهقي من طريق معاذة عن عائشة قالت حلت العمرة في السنة كلها إلا أربعة أيام يوم عرفة ويوم النحر ويومان بعد ذلك.
514 - حديث العمرة فريضة كفريضة الحج لم أجده هكذا وروى الدار قطني والحاكم من حديث زيد بن ثابت رفعه إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت وإسناده ضعيف والمحفوظ عن زيد بن ثابت موقوف
أخرجه البيهقي بإسناد صحيح وفي الباب عن جابر رفعه الحج والعمرة فريضتان واجبتان أخرجه ابن عدي والبيهقي وفيه ابن لهيعة وعن ابن عباس مثله وزاد على الناس كلهم إلا أهل مكة فإن عمرتهم طوافهم أخرجه الحاكم وفيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف وعن ابن عمر أنه كان يقول ليس أحد من خلق الله إلا عليه حجة وعمرة واجبتان فمن زاد فخير وتطوع علقه البخاري ووصله الحاكم
وفي الباب حديث عمر في سؤال جبرئيل وفيه وأن تحج وتعتمر أخرجه بن خزيمة والدار قطني والحاكم والجوزقي وأصله في الصحيح دون ذكر العمرة وعن أبي رزين العقيلي أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الطعن قال حج عن أبيك واعتمر أخرجه الترمذي وابن حبان والدار قطني قال أحمد لا أعرف في إيجاب العمرة أصح منه وعن عائشة أنها قالت يا رسول الله على النساء جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة أخرجه أحمد وابن ماجة وهو عند البخاري ليس فيه العمرة وللدار قطني في كتاب عمرو بن حزم وان العمرة الحج الأصغر.
515 - حديث الحج فريضة والعمرة تطوع لم أجده مرفوعا بهذا اللفظ
47

والذي عند ابن ماجة من حديث طلحة رفعه الحج جهاد والعمرة تطوع وأخرجه ابن قانع من حديث أبي هريرة مثله وهو غلط فإنه أخرجه من طريق أبي صالح عن أبي هريرة وإنما هو من طريق أبي صالح ما هان عن النبي صلى الله عليه وسلم فوهم ابن قانع وظن أبا صالح هو السمان وزاد في الإسناد عن أبي هريرة ذهلا منه نبه على ذلك ابن حزم وروى ابن قانع أيضا بإسناد واه عن ابن عباس مثله مرفوعا وللترمذي عن جابر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة قال لا وأن تعتمر فهو أفضل أخرجه من رواية حجاج بن أرطاة عن ابن المنكدر عنه وقد رواه ابن جريج عن ابن المنكدر عن جابر موقوفا عليه ورواه ابن عدي من طريق أبي عصمة عن ابن المنكدر مرفوعا وأبو عصمة واه وأخرجه الدار قطني والطبراني في الصغير من طريق أبي الزبير عن جابر مرفوعا وفي إسناده مقال وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي قال قال عبد الله بن مسعود الحج فريضة والعمرة تطوع
وفي الباب عن أبي أمامة رفعه من مشى إلى صلاة مكتوبة فأجره كحجة ومن مشى إلى صلاة تطوع فأجره كعمرة أخرجه الطبراني
516 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين موجوءين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته ممن أقر بوحدانية الله وشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ ابن ماجة من طريق عبد الرزاق عن الثوري عن ابن عقيل عن أبي سلمة عن عائشة وأبي هريرة نحوه ورواه أحمد عن إسحاق الأزرق ووكيع عن سفيان مثله ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم ومنهم من قال عن أبي هريرة أو عائشة بالشك ولحديث أبي هريرة طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط وأخرى عند أبي نعيم في الحلية في ترجمة ابن المبارك وأخرجه أحمد وإسحاق والطبراني من طريق شريك عن ابن عقيل فقال عن علي بن الحسين عن أبي رافع وذكر ابن أبي حاتم في العلل أن سعيد بن مسلمة رواه عن ابن عقيل مثله وأخرجه أحمد أيضا والبزار والحاكم من طريق زهير بن محمد عن ابن عقيل مثله وأخرجه ابن أبي شيبة وإسحاق وأبو يعلى من طريق حماد بن سلمة عن ابن عقيل عن ابن جابر عن أبيه بأتم منه ورواه المبارك بن فضالة عن ابن عقيل عن جابر نفسه ذكره ابن أبي حاتم في العلل فاضطرب فيه ابن عقيل قال أبو زرعة كان لا يضبط حديثه
48

وحكى البيهقي عن البخاري انه قال لعله سمعه من هؤلاء وله طريق أخرى عن جابر أخرجها أبو داود وابن ماجة والحاكم من طريق أبي عياش المعافري عنه نحوه
وفي الباب عن أبي طلحة أخرجه ابن أبي شيبة وأبو يعلى والطبراني وعن أبي سريحة حذيفة بن آسيد أخرجه الحاكم وفي الباب عن أنس قال ابن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن أنس قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين قرب أحدهما فقال بسم الله اللهم منك ولك هذا عن محمد وأهل بيته ثم قرب الآخر فقال بسم الله اللهم منك ولك هذا عن من وحدك من أمتي وله طريق أخرى عند الدار قطني عن أنس أضعف من هذه قال الشافعي لا يثبت مثله ومما يدخل في مسألة الحج عن الغير حديث الخثعية الآتي بعد هذا
وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي عن شبرمة فقال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة أخرجه أبو داود وابن ماجة وابن حبان وقال بعد أن أخرجه قوله اجعل هذه عن نفسك أمر وجوب وقوله ثم حج عن شبرمة أمر إباحة انتهى والرواة ثقات إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه وله شاهد مرسل أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء وأخرجه الدارقطني من طرق ومنها ما قلب رواية القصة لفظا ومعنى فإنه سمى الرجل نبيشة وقال في المتن قال هل حججت قال لا قال فهذه عن نبيشة وحج عن نفسك والراوي المذكور هو الحسن بن عمارة وهو واه
517 - حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث الحديث مسلم والثلاثة من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة
518 - قوله ثم ظاهر المذهب أن الحج يقع عن المحجوج عنه وبذلك تشهد الأخبار الواردة في الباب كحديث الخثعمية قال فيه حجي عن أبيك واعتمري أما حديث الخثعمية فأخرجه الستة إلا أبا داود من حديث الفضل بن عباس أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على ظهر البعير قال حجي عنه وأخرجه الخمسة إلا الترمذي من حديث ابن عباس وفي وفي بعض طرقه وذلك في حجة الوداع وفي بعضها فهل يقضي عنه أن أحج عنه قال الترمذي وقال محمد أصح شئ في هذا ما رواه ابن عباس عن الفضل بن عباس انتهى
49

وأخرج ابن ماجة من طريق بن كريب عن أبيه عن ابن عباس حدثني حصين ابن عوف قال قلت يا رسول الله إن أبي أدركه الحج ولا يستطيع أن يحج إلا معترضا فصمت ساعة ثم قال حج عن أبيك وأخرجه البيهقي من طريق ابن سيرين عن ابن عباس أن رجلا أتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكره نحوه واختلف في سماع ابن سيرين من ابن عباس فنفاه ابن معين وابن المديني ووقع في البخاري عن هذه الترجمة حديث ولم أر في شئ من طريق الخثعمية الأمر بالاعتمار فالظاهر أنه انتقال من المصنف وانما ورد ذلك في حديث العقيلي أخرجه أصحاب
السنن وأحمد وابن حبان والحاكم من طريق عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال أحجج عن أبيك واعتمر
وفي الباب عن سودة أم المؤمنين أن رجلا قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج أفأحج عنه قال أرأيت لو كان أبيك دين فقضيته أيجزئ عنه قال نعم قال حج عنه أخرجه الطبراني وعن أبي الغوث بن حصين الخثمي قال قلت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يتمالك على الراحلة أفترى أن أحج عنه قال نعم نعم حج عنه قال وكذلك من مات من أهلنا ولم يوص بحج أفتحج عنه قال نعم وتؤجرون قال ويتصدق عنه ويصام قال نعم والصدقة أفضل أخرجه البيهقي وقال إن إسناده ضعيف وهو عند ابن ماجة بلفظ أنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجة كانت على أبيه مات ولم يحج فقال صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك قال وكذلك الصيام يقضى عنه وأما بقية الأخبار في ذلك فتقدم بعضها كما ترى
ومنها حديث ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها قال نعم حجي عنها الحديث أخرجه الستة وفي لفظ أن امرأة من جهينة وفي أخرى أتى رجل فقال إن أختي نذرت وعند النسائي من وجه آخر عن ابن عباس قال أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهني أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت ولم تحج أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها قال نعم الحديث وعن بريدة أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم
50

فقالت إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها قال نعم أخرجه مسلم واستدركه الحاكم وزاد الصيام والصدقة
وعن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلك أبي ولم يحج قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أيتقبل منه قال نعم قال فاحجج عنه أخرجه الطبراني والدار قطني
519 - حديث من مات في طريق الحج كتبت له حجة مبرورة في كل سنة لم أجده بهذا اللفظ وعند الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة ومن خرج معتمرا كذلك وغازيا كذلك وأخرجه أبو يعلى والبيهقي في الشعب
باب الهدى
520 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الهدى فقال أدناه شاة لم أجده مرفوعا وهو عند الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء قال أدنى ما يهراق من الدماء في الحج وغيره شاة وروى البخاري من قول ابن عباس ما قد يستأنس به من رواية أبي جمرة الضبعي سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الهدى فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك من دم
521 - قوله وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم أكل من لحم هديه وحسي من المرقة مسلم في حديث جابر الطويل ثم أمر من كل بدنه ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ولأحمد وإسحاق من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلى وخذ لنا من كل بعير بضعة من لحم ثم اجعلها في قدر واحد حتى نأكل من لحمها ونحسو من مرقها ففعل وإسناده ضعيف
522 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر بالحديبية وبعث الهدايا على يدي ناجية الأسلمي قال له لا تأكل أنت ولا رفقتك منها شيئا الواقدي في المغازي بأسانيد منها عن عبد الحميد بن جعفر وعاصم بن عمر وغيرهم قالوا ثم
51

استعمل النبي صلى الله عليه وسلم على هديه ناجية بن جندب الأسلمي وأمر أن يتقدمه بها وكانت سبعين بدنة فذكر القصة بطولها وقال ناجية فإن عطب قال انحرها واصبغ قلائدها في دمها ولا تأكل أنت ولا أحد من رفقتك منها شيئا وخل بينها وبين الناس وقال الواقدي أيضا حدثني الهيثم بن وافد عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه عن ناجية بن جندب قال كنت على هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته فقلت يا رسول الله أرأيت ما عطب منها كيف أصنع به قال صلى الله عليه وسلم انحره وألق قلائده في دمه واضرب به صفحته اليمنى ولا تأكل منها شيئا أنت ولا أحد من أهل رفقتك
وأصل حديث ناجية في السنن الأربعة قال فيه إن عطب فانحره ثم اصبغ نعله في دمه ثم خل بينه وبين الناس وأخرجه ابن حبان والحاكم وورد النهى عن الأكل في حديث ذؤيب أخرجه مسلم وابن ماجة من طريق ابن عباس أن ذؤيبا الخزاعي والدقبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول إن عطب منها شئ فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك ولمسلم من وجه آخر عن ابن عباس بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وبعث معه بثمانية عشرة بدنة الحديث نحوه وفي لفظ وبعث معه بست عشرة بدنة وهو لفظ ابن حبان ولم يقع في شئ من الطرق أن ذلك كان في الحديبية
وفي الباب عن عمرو بن خارجة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم معي بهدى وقال إذا عطب منها شئ فانحره الحديث أخرجه أحمد والطبراني وفيه ليث عن شهر وهى ترجمة ضعيف وعن أبي قتادة وسيأتي
523 - حديث منى كلها منحر وفجاج مكة كلها منحر أبو داود وابن ماجة من حديث جابر بلفظ كل عرفة موقف وكل منى منحر وكل مزدلفة موقف وكل فجاج مكة طريق ومنحر ولأبي داود والبزار عن أبى هريرة كل منى منحر وكل فجاج مكة منحر الحديث قال البزار لا نعلم ابن المنكدر سمع من أبى هريرة وأخرج الواقدي في المغازي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عمرة القضية وهديه عند المروة هذا المنحر وكل فجاج مكة منحر فنحر عند المروة
524 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر الإبل وذبح البقر والغنم أما نحر الإبل ففي حديث جابر الطويل ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده
52

الحديث وأما ذبح البقر ففي الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن أزواجه بقرة وأما ذبح الغنم ففي الصحيحين عن أنس في الأضحية بالكبشين ذبحهما بيده وسمى وكبر
525 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر الهدايا قياما وأصحابه كانوا ينحرونها قياما معقولة اليد اليسرى عن أنس في حديث ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع بدنات قياما أخرجاه وأخرجا حديث ابن عمر أنه
قال للرجل الذي رآه ينحر بدنته وهي باركة فقال أبعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وفي المغازي للواقدي من حديث ناجية بن جندب كنت على هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينحر الهدى بيده وأنا أقدمها إليه تمشى على ثلاث قوائم وهي معقولة ولأبي داود من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال وأخبرني عبد الحمن بن سابط أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليد اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها
526 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق مائة بدنة في حجة الوداع فنحر نيفا وستين بنفسه وولى الباقي عليا هو في حديث جابر الطويل بلفظ ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده ثم أعطى عليا فنحر ما بقي الحديث ومثله في مسند أحمد من حديث ابن عباس
527 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها ويلك الستة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة وأخرج مسلم عن أنس نحوه وفي الباب عن جابر رفعه اركبها بالمعروف حتى تجد ظهرا أخرجه مسلم وزاد في أخرى إذا ألجئت إليها
528 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي تصدق بجلالها وخطامها ولا تعطي الجزار منها متفق عليه من حديث علي أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة وأقسم جلودها وجلالها وفي لفظ وأن أتصدق بجلودها وجلالها وفي
53

لفظ للبخاري فأمرني بلحومها فقسمتها ثم أمرني بجلودها فقسمتها ولم أر في شئ من طرقه ذكر الخطام
529 - قوله وإذا عطبت البدنة في الطريق فإن كانت تطوعا نحرها وصبغ نعلها بدمها وضرب بها صفحة سنامها ولا يأكل هو ولا غيره من الأغنياء بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ناجية الأسلمي تقدم وأن الواقدي أخرجه في المغازي
وفي الباب أحاديث أخرى تقدمت
ومنها في فوائد تمام من طريق عبد الله بن عامر الأسلمي عن نافع عن ابن عمر رفعه من أهدى بدنة تطوعا فعطبت فليس عليه بدل وإن كانت نذرا فعليه البدل ومنها عن أبي قتادة رفعه في بدنة التطوع إذا عطبت قبل أن تدخل الحرم فانحرها واغمس يدك في دمها واضرب صفحتها ولا تأكل منها فإن أكلت منها غرمتها أخرجه ابن عدي والطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف
54

كتاب النكاح
530 - حديث لا نكاح إلا بشهود لم أره بهذا اللفظ وروى الترمذي من طريق جابر بن زيد رفعه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة ورجح الترمذي وقفه وروى ابن حبان من رواية سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل الحديث وقال ولم يقل فيه وشاهدي عدل إلا حفص بن غياث عن ابن جريج عنه
وتابعه الحجي عن خالد بن الحارث وعبد الرحمن بن يونس الرقي عن عيسى بن يونس كلاهما عن ابن جريج
531 - حديث أعلنوا النكاح أخرجه الترمذي من حديث عائشة وقال حسن وفيه راو ضعيف لكنه توبع عند ابن ماجة
فصل في بيان المحرمات
532 - حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متفق عليه من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة وفي رواية لمسلم في حديث ابن عباس ما يحرم من الرحم وفي لفظ للبخاري في حديث عائشة ما يحرم من الولادة
533 - حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين لم أجده وفي الباب حديث أم حبيبة أنها قالت يا رسول الله انكح أختي قال إنها لا تحل لي متفق عليه وعن فيروز الديلمي قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان فقال طلق أيتهما شئت أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه ابن حبان
534 - حديث لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها مسلم من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة رفعه لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وله من طريق قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة رفعه لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخ على الخالة ورواه النسائي من طريق الشعبي عن أبي هريرة رفعه لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى
55

وأخرجه أبو داود والترمذي وصححه وكذا ابن حبان وأخرجه البخاري ومسلم من طريق الأعرج عن أبي هريرة بلفظ لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وزاد الطبراني من حديث ابن عباس فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم أرحامكم وصححه ابن حبان ولأبي داود في المراسيل عن عيسى بن طلحة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة
535 - حديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم لم أجده هكذا ولكن روى عبد الرزاق وابن شيبة من طريق الحسن بن محمد بن الحفية رفعه كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل منه ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم ولمالك عن عبد الرحمن بن عوف رفعه سنوا بهم سنة أهل الكتاب وسيأتي في كتاب الجزية
536 - حديث لا ينكح المحرم ولا ينكح مسلم والأربعة من حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح زاد مسلم ولا يخطب زاد ابن حبان ولا يخطب عليه وروى مالك أن طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عليه عمر نكاحه
537 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم متفق عليه عن ابن عباس زاد البخاري وبنى بها وهو حلال وقد أخرجه الطبراني من خمسة عشر طريقا عن ابن عباس وللدار قطني عن أبي هريرة مثله وللبزار عن عائشة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم ولم تسم ميمونة وروى أبو داود من طريق سعيد بن المسيب قال وهم ابن عباس في قوله تزوج ميمونة وهو محرم ولمسلم من طريق يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس وزاد فيه أبو يعلى
بعد أن رجعنا من مكة وروى الترمذي من حديث أبي رافع تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت الرسول بينهما وصححه ابن خزيمة وابن حبان وهو عند مالك مرسل عن سليمان بن يسار لم يذكر فيه أبا رافع قال الترمذي لا نعلم أحدا أسنده غير حماد عن مطر يعنى عن ربيعة عن سليمان
قلت قد رواه الطبراني من طريق سلام أبي المنذر عن مطر موصولا لكنه خالف في إسناده فقال عن عكرمة عن ابن عباس فوهم من وجهين والمحفوظ عن ابن عباس
56

تزوج صلى الله عليه وسلم وفي الباب عن صفية بنت شيبة قالت تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال أخرجه الطبراني
538 - حديث لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة الدار قطني من حديث عائشة مرفوعا وتتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة ذكره في أثناء حديث وفيه مظاهر بن أسلم وهو ضعيف وأخرجه الطبراني وعبد الرزاق وابن أبي شيبة مثله عن الحسن مرسلا وعن علي أن الأمة لا ينبغي لها أن تتزوج على الحرة أخرجه ابن أبي شيبة والدار قطني وعن جابر لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة أخرجه عبد الرزاق من طريقه بإسناد صحيح وعن سعيد بن المسيب عند ابن أبي شيبة مثله وأخرج عن ابن مسعود نحو حديث علي
539 - حديث أن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة علي وابنته ابن سعد من طريق علي بن علي بن السائب أن عبد الله بن جعفر تزوج ليلى امرأة علي وزينب بنت علي من غيرها وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر أن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة علي وابنته من غيرها وعلقه البخاري وأخرجه الدار قطني ولابن أبي شيبة أيضا من طريق عكرمة بن خالد أن عبد الله بن صفوان تزوج امرأة رجل من ثقيف وابنته وله عن ابن عليه عن أيوب سئل ابن سيرين عن ذلك فقال لا بأس به نبئت أن جبلة بمصر فعله زاد الدار قطني له صحبه قال أيوب وكان الحسن يكرهه
540 - قوله ثبت النسخ بإجماع الصحابة يعني نكاح المتعة مسلم من طريق أبي نضرة كنت عند جابر فأتاه آت فقال إن عباس وابن الزبير اختلفا في المنعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما ومن طريق عطاء قدم جابر معتمرا فسألوه عن المتعة فقال استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وله في رواية حتى نهى عمر في شأن عمرو بن حريث وروى مسلم أيضا عن طريق الزهري عن عروة أن عبد الله بن الزبير خطب فعاب من يفتى بالمتعة فقال له رجل لقد كانت تفعل في عهد إمام المتقين فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك قال الزهري فأخبرنا خالد بن المهاجرين سيف الله أنه بينما هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلا
57

قال والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين فقال ابن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة ثم أحكم الله الدين ونهى عنها
وروى الدار قطني من طريق إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قال وإنما كانت لمن لم يجد فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه الدار قطني أيضا بلفظ هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث وإسناده حسن
وحديث على في الصحيحين بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية وروى مسلم عن الربيع بن سبرة عن أبيه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فأذن لهم في متعة النساء وفي رواية له أمرنا بالمتعة عام الفتح حتى دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها وفي لفظ أنه قال إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله تعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة وفي لفظ إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة وأخرجه أبو داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع كذا قال والاختلاف فيه من أصحاب الزهري وعند الحازمي عن جابر أنه حرمها لما خرجوا إلى غزوة تبوك وأنهم ودعوا النساء اللواتي كانوا تمتعوا بهن عند العقبة فمن يومئذ سميت ثنية الوداع ولمسلم عن إياس بن سلمة عن أبيه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها
قوله وصح رجوع ابن عباس إلى قولهم قلت يشير إلى ما أخرج الترمذي عن محمد ابن كعب عن ابن عباس إنما كانت المتعة في أول الإسلام وكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم قال ابن عباس فكل فرج سواهما فهو حرام قلت ولا يصح هذا عن ابن عباس فإنه من رواية موسى بن عبيدة وهو ضعيف جدا وروى الخطابي من طريق سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس لقد سارت بفتياك الركبان وقالت فيها الشعراء وأنشدته
* قد قلت للشيخ لما طال محبسه
* يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس
* هل لك في رخصة الأطراف آنسة
* تكون مثواك حتى مصدر الناس
*
58

فقال سبحان الله والله ما بهذا أفتيت وما هي إلا كالميتة والدم ولا تحل إلا للمضطر وأخرجه محمد بن خلف ووكيع في كتاب الغرر من الأخبار من وجه آخر عن سعيد بن جبير وفيه الشعر فقد قال الحازمي لم يبلغنا إباحة المتعة لهم وهم في بيوتهم وأوطانهم ولذلك أباحها لهم في أوقات مختلفة بحسب الضرورة قلت فيه نظر لما تقدم من حديث جابر ولما في الصحيحين عن ابن مسعود كنا نغزو مع رسول الله ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن تنكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله «يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» الآية
باب في الأولياء والأكفاء
541 - حديث الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها مسلم والأربعة من حديث ابن عباس وفي الباب عن أبي سلمة جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي أنكحني رجلا وأنا كارهة فقال لأبيها لا نكاح لك اذهبي فانكحي من شئت أخرجه سعيد بن منصور حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عنه بهذا وهذا مرسل جيد ويعار ذلك حديث لا نكاح إلا بولي أخرجه أصحاب السنن من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال الترمذي تابعه شريك وأبو عوانة وزهير وقيس بن الربيع ورواه يونس ابن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى
ومنهم من أدخل بين يونس وأبي بردة أبا إسحاق قال ورواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق عن أبى بردة مرسلا ورواية من وصله أصح لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة وسماع شعبة وسفيان له في مجلس واحد ثم روى عن الطيالسي عن شعبة سمعت الثوري يسأل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة فذكره مرسلا قال الترمذي وإسرائيل ثبت في أبي إسحاق وقد روى عن الثوري وشعبة موصولا أخرجه الحاكم من طريق النعمان بن عبد السلام وأخرجه الحاكم من طريق رقبة بن مصقلة وأبي حنيفة ومطرف بن طريف وزهير بن معاوية وأبي عوانة وزكريا بن أبي زائدة وغيرهم كلهم عن أبي إسحاق موصولا قال وفي الباب عن علي ومعاذ وابن عباس وابن عمرو وأبي ذر وابن مسعود وجابر وأبي هريرة وعمران بن حصين والمسور وابن عمر وأنس وأكثرها صحيحه كذا قال وقد صحت الرواية فيه عن أمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش انتهى
59

وأخرج أصحاب السنن أيضا إلا النسائي عن عائشة مرفوعا أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل الحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حبان وأخرجه ابن عدي كلهم من طريق سليمان بن موسى عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة قال في رواية ابن عدي قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألته فقال أخشى أن يكون سليمان وهم وأخرجه أحمد لكن قال فيه لقيت الزهري فسألته فلم يعرفه وذكر الترمذي أن ابن معين طعن في هذا الكلام المحكى عن ابن جريج وقال لم يذكر هذا عن ابن جريج إلا ابن عليه وسماع ابن عليه من ابن جريج فيه شئ لأنه صحح كتبه على كتب ابن أبي رواد قال الترمذي وضعف يحيى بن معين رواية إسماعيل هذه
وقال ابن حبان ليس هذا مما يقدح في صحة الخبر لأن الضابط قد يحدث ثم ينسى فإذا سئل عنه لم يعرفه فلا يكون نسيانه دالا على بطلان الخبر وقال الحاكم نحو ذلك ثم أسند عن أبي حاتم الرازي عن أحمد أنه ذكر هذه الحكاية فقال ابن جريج له كتب مدونة ليس هذا فيها وذكر البيهقي في المعرفة عن بعض الناس أنه أعل هذا الحديث بهذه الحكاية ثم رد عليه بتوهين أحمد وابن معين وهما إماما المحدثين لها قال وأعله أيضا بأن عائشة زوجت حفصة بنت عبد الرحمن أخيها من المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب فلما قدم غضب ثم أجاز ذلك أخرجه مالك بإسناد صحيح وأجاب البيهقي عن ذلك بأن قوله في هذا الأثر زوجت أي مهدت أسباب التزويج لا أنها وليت عقدة النكاح
واستدل لتأويله هذا بما أسنده عن عبد الرحمن بن القاسم قال كانت عائشة تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها زوج فإن المرأة لا تلي عقدة النكاح قال البيهقي وقد تابع سليمان بن موسى عن الزهري الحجاج بن أرطاة عن الزهري وكذلك ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري قال والحجاج وابن لهيعة وإن كانا لا يحتج بهما إلا أن المخالف يحتج بهما في غير موضع مع الانفراد ويرد روايتهما مع الآفاق قال واحتج بقصة عمر بن أبي سلمة أنه زوج أمه أم سلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولو صح لم يكن فيه حجة لأنه لو كان جائز بغير ولي لأوجبت العقد بنفسها ولم تأمر غيرها انتهى ورواية ابن لهيعة عند أبي داود ورواية الحجاج عند ابن ماجة قال البيهقي وقد رواه أيضا قرة بن عبد الرحمن ومحمد بن إسحاق عن الزهري ورواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة جماعة عند الدارقطني
60

ومن شواهد ما أخرجه ابن ماجة عن ابن عباس رفعه لا نكاح إلا بولي والسلطان ولى من لأولى له وأخرج أيضا الطبراني والدار قطني من طرق عنه أكثرها ضعيف والمشهور عنه موقوف وأخرج الدار قطني من حديث أبي هريرة رفعه لا تزوج المرأة المرأة فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ورجح وقف الكلام الآخر منه أيضا والله أعلم وعن جابر نحوه رواه الطبراني في الأوسط في ترجمة علي بن سعيد وعن عمران بن حصين أخرجه الدارقطني والطبراني وعن ابن عمر أخرجه الدار قطني وعن علي أخرجه ابن عدي وعن أنس كذلك وعن عبد الله بن عمرو أخرجه إسحاق بن راهويه والطبراني وأسانيدها واهية
542 - حديث ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أحمد عن حسين بن محمد عن جرير بن جازم عن أيوب عن عكرمة عنه ورجاله ثقات إلا أنه قيل إن جريرا أخطأ فيه على أيوب والصواب إرساله كما أخرجه أبو داود من حديث حماد بن زيد عن أيوب قال ابن أبي حاتم عن أبيه هو خطأ قلت له ممن قال من حسين فإنه تفرد به عن جرير وتعقبه الخطيب بأن أخرجه من طريق سليمان بن حرب عن جرير مثله وقد تابعه زيد بن حبان عن أيوب وأخرجه ابن ماجة
وأخرجه أيوب بن سويد عن الثوري عن أيوب موصولا قال ابن القطان حديث ابن عباس صحيح وليس هذه المرأة خنساء بنت خدام التي أخرج حديثها البخاري فإنها كانت ثيبا وهذه كانت بكرا قال والدليل على التعدد ما رواه الدار قطني في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما وهما كارهتان انتهى وهو بإسناد ضعيف والصواب مرسل وقد أخرج النسائي في حديث خنساء بنت خدام أنها كانت بكرا
وفي الباب عن ابن عباس رفعه البكر تستأمر في نفسها أخرجه مسلم وعن جابر أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها ففرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الدار قطني وضعف بأن الأوزاعي إنما رواه عن إبراهيم بن مرة عن عطاء عنه وإبراهيم ضعيف وله طرق أخرى من طريق أبي الزبير عن جابر ضعيفة وعن ابن عمر مثله أخرجه الدار قطني ورواته ثقات لكن قيل لم يسمعه ابن أبي ذئب عن نافع وهو
61

مردود فقد صرح بالإخبار في رواية الدار قطني وقد رواه يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن نافع ولم يسمعه ابن إسحاق عن نافع بينهما عمر بن حسين
وعن عائشة جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته فجعل الأمر إليها أخرجه النسائي من طريق كهمس عن عبد الله ابن بريدة عن عائشة وأخرجه ابن ماجة من وجه آخر عن كهمس فقال عن ابن بريدة عن أبيه ويعارض ذلك كله حديث ابن عباس رفعه الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها أخرجه مسلم وأجاب بعض من لا يقول بالأخبار بأن الدلالة منه بطريق المفهوم وفي الاحتجاج به اختلاف وعلى تقديره فالمفهوم لا عموم له فيحمل على من دون البلوغ وأيضا فقد خالفه المنطوق فإنه قال إن البكر تستأذن فلو كانت تخير لم يحتج لاستئذانها ويحتمل أن يكون التفريق بينهما بسبب أن الثيب تخطب إلى نفسها فتأمر وليها أن يزوجها والبكر تخطب إلى أبيها فاحتيج إلى استئذانها فمن أين وقع لهم أن التفرقة لأجل الإجبار وعدمه.
543 - حديث البكر تستأمر في نفسها فإن سكتت فقد رضيت لم أره بهذا اللفظ وفي الصحيحين والسنن حديث أبي هريرة رفعه لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وعن عائشة قلت يا رسول الله تستأمر النساء في أبضاعهن قال نعم قلت فإن البكر تستحي فتسكت فقال سكوتها إذنها أخرجاه واللفظ للبخاري وعن ابن عباس رفعه الأيم أحق بنفسها والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها أخرجه مسلم كما تقدم
544 - حديث الثيب تشاور لم أره بهذا اللفظ وأما بمعناه فتقدم
545 - حديث النكاح إلى العصبات لم أجده
546 - حديث السلطان ولى من لا ولى له هو في حديث عائشة المذكور أول الباب
فصل في الكفاءة
547 - حديث ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا من الأكفاء الدار قطني من حديث جابر بلفظ لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم وإسناده واه لأن فيه مبشر بن عبيد وهو كذاب
62

وفي الباب عن علي رفعه ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤا أخرجه الترمذي والحاكم بإسناد ضعيف وعن عائشة وأنس وعمر خرجتها في أحاديث الكشاف أول سورة النساء وقال الشافعي الكفاءة مستنبطة من قصة بريرة وتخييرها لما عتقت واستدل ابن الجوزي بحديث عائشة مرفوعا تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء واستدل المخالف بحديث عبد الله بن بريدة المتقدم وقد تقدم الاختلاف فيه هل هو عن عائشة أو عن أبيه والله أعلم
548 - حديث قريش بعضهم لبعض أكفاء بطن ببطن والعرب بعضهم لبعض أكفاء قبيلة بقبيلة والموالي بعضهم لبعض أكفاء رجل برجل الحاكم من طريق ابن مليكة عن ابن عمر رفعه بهذا دون قريش وزاد في آخره إلا حائك أو حجام وفيه راو لم يسم عن ابن جريج وقد أخرجه ابن عدي من طريق علي بن عروة عن ابن جريح وعلى ضعيف جدا وهو من رواية عثمان الطرائفي عنه وهو ضعيف أيضا وله طريق أخرى عن ابن عمر أخرجه أبو يعلى وابن عدي وفيه عمران بن أبي الفضل وهو متفق على ضعفه وأخرج الدار قطني من وجه آخر بلفظ الناس أكفاء قبيلة لقبيلة وعربي لعربي ومولى لمولى إلا حائك أو حجام وفيه محمد بن الفضل وهو ضعيف والبزار من حديث معاذ رفعه العرب بعضهم أكفاء لبعض والموالي بعضهم أكفاء لبعض وفي إسناده انقطاع
باب المهر
549 - حديث لا مهر أقل من عشرة دراهم تقدم من حديث جابر وأنه ضعيف وعن على مثله موقوفا أخرجه الدار قطني من وجهين ضعيفين ويعارضه حديث سهل بن سعد في الواهبة التمس ولو خاتما من حديد متفق عليه وعن جابر رفعه من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل أخرجه أبو داود ورجح وقفه وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز صداق امرأة على نعلين أخرجه الترمذي وابن ماجة وأخرج الدار قطني من حديث أبي سعيد لا يضر أحدكم بقليل من ماله تزوج أم بكثير بعد أن يشهد وإسناده ضعيف
قوله والمتعة ثلاثة أثواب من كسوة مثلها وهي درع وخمار وملحفة وهذا مروى عن ابن عباس وعائشة أما حديث ابن عباس فأخرجه البيهقي وأما حديث عائشة فلم أجده
63

550 - حديث لها مهر مثل نسائها وهو طرف من حديث ابن مسعود في قصة بروع بنت واشق وقد تقدم وأن الأربعة أخرجوه من حديث معقل بن سنان
551 - حديث إلا من أربى فليس بيننا وبينه عهد لم أجده بهذا اللفظ وروى ابن أبي شيبة عن مرسل الشعبي كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجران وهم نصارى أن من بايع منكم بالربا فلا ذمة له وأخرج أبو عبيد في الأموال من مرسل أبي المليح الهذلي نحوه مطولا ولفظه ولا يأكلوا الربا فمن أكل منهم الربا فذمتي منهم بريئة
باب نكاح الرقيق
552 - حديث أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر الترمذي من حديث جابر وصححه وكذا الحاكم أخرجاه من طريق ابن جريج عن ابن عقيل عنه وتابعه زهير ابن محمد عن ابن عقيل وخالفه القاسم بن عبد الواحد عن ابن عقيل فقال عن ابن عمر بدل جابر أخرجه ابن ماجة ورواه مندل ويحيى بن سعيد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قاله الدار قطني قال والصواب ما قال أيوب عن نافع عن ابن عمر قوله وكذا قال عبد الرزاق عن ابن جريج انتهى ورواية أيوب عند عبد الرزاق ولحديث ابن عمر طريق أخرى عند أبي داود من رواية عبد الله العمري عن نافع عنه رفعه قال أبو داود والصواب من قول ابن عمر
553 - قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة حين أعتقت ملكت بضعك فاختاري ابن سعد من مرسل الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة لما أعتقت قد عتق بضعك معك فاختاري ووصله الدار قطني من حديث عائشة بلفظ اذهبي فقد عتق معك بضعك وفي الصحيحين عن عائشة أن بريرة عتقت فخيرها النبي
صلى الله عليه وسلم من زوجها واختلفت الروايات في زوجها هل كان حرا أو عبدا فعند البخاري عن الأسود كان حرا وعنده عن ابن عباس كان عبدا قال وهذا أصح وروى مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قصة بريرة وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حرا لم يخيرها وبين النسائي في رواية أن هذا كلام عروة وروى البيهقي بإسناد صحيح عن صفية بنت أبي عبيد أن زوج بريرة كان عبدا
64

باب نكاح أهل الشرك
554 - فيه أحاديث لم يذكرها فمنها حديث ابن عمر في قصة اليهوديين الذين زنيا متفق عليه ومنها حديث ابن عباس رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب على أبي العاص ابن الربيع بالنكاح الأول أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وأخرج الترمذي وابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ردها عليه بنكاح جديد وروى الطحاوي من طريق الزهري وقتادة أن أبا العاص أخذ أسيرا يوم بدر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه ابنته وروى الشافعي عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني طلقت امرأتي في الشرك تطليقتين وفي الإسلام تطليقة فألزمه الطلاق وإسناده ضعيف جدا
وروى ابن سعد عن معن عن مالك عن الزهري أن أم حكيم بنت الحارث كانت تحت عكرمة فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها الحديث وفيه فثبتا على نكاحهما وبه أن صفوان بن أمية أسلمت امرأته بنت الوليد بن المغيرة زمن الفتح فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما واستقرت عنده حتى أسلم صفوان وأخرج الطبراني والبيهقي عن ابن عباس ما ولدني شئ من سفاح الجاهلية وما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام وفي إسناده
65

مقال وروى الواقدي في المغازي عن عائشة مرفوعا خرجت من نكاح غير سفاح
555 - قوله لأن الإسلام يعلو ولا يعلى هو حديث مرفوع أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الدلائل من حديث عمر بن الخطاب وأخرجه الدارقطني من حديث عائذ بن عمرو وأخرجه أسلم بن سهل في تاريخ واسط من حديث معاذ بن جبل
قوله روى أن بني حنيفة ارتدوا ثم أسلموا ولم تأمرهم الصحابة بتجديد الأنكحة قلت هو مأخوذ بالاستقراء
باب القسم
556 - حديث من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما في القسم جاء يوم القيامة وشقه مائل أصحاب السنن والبزار عن أبي هريرة مرفوعا من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ورجاله ثقات وصححه ابن حبان والحاكم إلا أن البخاري صوب أنه من رواية حماد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا
وفي الباب عن أنس عند أبي نعيم في تاريخ أصبهان في ترجمة محمد بن أحمد بن حشيش المعدل قال فكان ثقة
557 - حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل في القسم بين نسائه ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك يعني القلب أحمد والأربعة وإسحاق والبزار وابن حبان والحاكم من حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة بهذا قال الترمذي أرسله حماد بن زيد وهو أصح
وقال الدار قطني أرسله أيضا عبد الوهاب وابن علية وهو أولى ومن أحاديث القسم ما أخرجه الستة من حديث أنس السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا الحديث أخرجه مسلم
66

قوله للحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث بذلك ورد الأثر تقدم من قول على غير مرفوع
558 - حديث كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه متفق عليه عن عائشة
559 - حديث أن سودة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها وتجعل يوم نوبتها لعائشة لم أجده هكذا ولم أقف في خبر قط أن سودة طلقت إلا ما رواه العطاردي في زيادات السيرة عن حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق سودة فلما خرج إلى الصلاة أمسكت بثوبه فقالت والله مالي في الرجال من حاجة ولكني أريد أن أحشر في أزواجك قال فراجعها وجعلت يومها لعائشة وهذا مرسل أخرجه البيهقي
والذي في الصحيحين عن عائشة ما رأيت امرأة أحب إلى أن أكون في مسلاخها من سودة فلما كبرت قالت قد جعلت يومي منك يا رسول الله لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة
ورواه الحاكم من وجه آخر عن عائشة قالت لما أسنت سودة وفرقت أن يفارقها النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله يومى لعائشة فقبل ذلك منها
67

كتاب الرضاع
560 - حديث لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان مسلم عن عائشة مرفوعا لا تحرم المصة ولا المصتان وله من حديث أم الفضل لا تحرم الإملاجة والإملاجتان وفي لفظ الرضعة والرضعتان وأخرجه ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه بلفظ الباب
وفي الباب عن عائشة قالت أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك أخرجه مسلم
حديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب متفق عليه من حديث عائشة
561 - حديث لا رضاع بعد الحولين الدار قطني من حديث ابن عباس بلفظ لا رضاع إلا ما كان في الحولين وأخرجه ابن عدي وقالا إن الهيثم بن جميل نفرد برفعه عن ابن عيينة إن أصحاب ابن عيينة وقفوه وهو الصواب وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور
وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفا عن على وابن مسعود وروى الدارقطني عن عمر لا رضاع إلا في الحولين في الصغر
562 - حديث لا رضاع بعد الفصال الطبراني في الصغير من حديث على بلفظ لا رضاع بعد الفصال ولا يتم بعد حلم وأخرجه عبد الرزاق وابن عدي من وجه آخر عن على وهو ضعيف
وفي الباب عن جابر أخرجه أبو داود الطيالسي بإسناد واه
563 - حديث ليلج عليك أفلح فإنه عمك من الرضاعة متفق عليه من حديث عائشة
68

كتاب الطلاق
قوله روى أن الصحابة كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضى العدة ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض
564 - قوله قال عليه الصلاة والسلام لابن عمر من السنة أن يستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل قرء تطليقة الدار قطني والطبراني من حديث ابن عمر في قصة تطليقه امرأته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم السنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء وقال البيهقي أتى عطاء الخراساني في هذا الحديث بزيادات لم يتابع عليها وهو ضعيف
565 - قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مر ابنك فليراجعها وكان قد طلقها في حالة الحيض متفق عليه من حديث ابن عمر مطولا
566 - حديث كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمجنون لم أجده وإنما روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس موقوفا لا يجوز طلاق الصبي وأخرج عن على بإسناد صحيح كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه وروى هذا مرفوعا عن أبي هريرة أخرجه الترمذي وفي إسناد عطاء بن عجلان وهو متروك وروى عبد الرزاق من وجه آخر عن على لا يجوز على الغلام طلاق حتى يحتلم وفي الباب عن عائشة مرفوعا لاطلاق ولا عتاق في إغلاق أخرجه أبو داود وصححه الحاكم وفي الموطأ عن ابن عمر وابن الزبير أنهما قالا في الإكراه ليس بطلاق وروى البيهقي عن عمر أنه رد طلاق المكره ولابن أبي شيبة عن ابن عباس ليس للمكره طلاق وأخرجه عن على وعمر وابن عمر وابن عمر والزبير وعمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء والضحاك
ويعارضه ما روى العقيلي عن صفوان بن عمران الطائي أن رجلا كان نائما فقامت امرأته فأخذت سكينا فجلست على صدره فقالت لتطلقني ثلاثا أو لأذبحنك فطلقها ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال لا قيلولة في الطلاق وأخرجه من وجه أخر عن صفوان الطائي عن رجل من الصحابة أن رجلا كان نائما قال البخاري صفوان في
69

طلاق المكره منكر الحديث وروى عبد الرزاق عن ابن عمر انه أجاز طلاق المكره وعن الشعبي والنخعي وأبي قلابة والزهري وقتادة أنهم أجازوه وأخرجه ابن أبي شيبة عن الثلاثة الأولين وابن المسيب وشريح
فصل
أخرج ابن أبي شيبة أن عمر أجاز طلاق السكران بشهادة نسوة وأخرج عن عطاء ومجاهد وابن سيرين والحسن وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار والنخعي والشعبي والزهري قالوا يجوز طلاقه وعن الحكم إن كان في سكر من الله فليس طلاقه بشيء وإن كان من الشيطان فطلاقه جائز وعن عثمان أنه كان لا يجيز طلاق السكران
وعن جابر بن زيد وعكرمة وطاوس نحوه
567 - حديث الطلاق بالرجال والعدة بالنساء لم أجده مرفوعا وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس بإسناد صحيح وأخرجه الطبراني عن ابن مسعود موقوفا وأخرجه عبد الرزاق موقوفا أيضا على عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن عباس وروى عبد الرزاق والطبراني عن أم سلمة أن غلاما لها طلق امرأة له حرة تطليقتين فقد حرمت عليه وعدة الحرة ثلاث حيض والأمة حيضتان أخرجه مالك عن نافع عنه
568 - حديث طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان أبو داود والترمذي وابن ماجة عن عائشة مرفوعا طلاق الأمة تطليقتان وقرؤوها حيضتان وصححه الحاكم وفيه مظاهر بن أسلم وهو ضعيف وقال الخطابي الحديث حجة لأهل العراق ولكن أهل الحديث ضعفوه ومنهم من تأوله على أن يكون الزوج عبدا انتهى وروى الدار قطني من طريق زيد بن أسلم قال سئل القاسم بن محمد عن عدة الأمة فقال الناس يقولون حيضتان وإنا لا نعلم ذلك في كتاب ولا سنة انتهى وإسناده صحيح وهو يبطل حديث مظاهر حيث رواه عن القاسم بن محمد
70

وفي الباب عن ابن عمر أخرجه ابن ماجة والدار قطني مرفوعا وإسناده ضعيف وهو في الموطأ موقوفا كما تقدم
وفي الباب عن أبي الحسن بن نوفل أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم أعتقا بعد ذلك هل يصلح له أن يخطبها قال نعم قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الأربعة إلا الترمذي وعن عمر قال ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة بحيضتين وإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا
569 - حديث لعن الله الفروج على السروج لم أجده والمصنف استدل به على الفرج من الأعضاء التي يعبر بها عن جملة الشخص كالوجه والذي وجدناه من حديث ابن عباس رفعه نهى ذوات الفروج أن يركبن السروج أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف وليس في لفظه المقصود
570 - حديث الشهر هكذا وهكذا وهكذا متفق عليه من حديث ابن عمر وفي آخره وخنس الإبهام في الثالثة وفي رواية يعني عشرا وعشرا وتسعا ولمسلم عن سعد بن أبي وقاص نحوه وللحاكم عن عائشة الشهر هكذا وهكذا وأمسك الإبهام في الثالثة
571 - حديث قالت عائشة لا بل أختار الله ورسوله متفق عليه من حديث عائشة لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي الحديث وفيه وإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة
وقوله روى أن الصحابة أجمعوا على أن المخيرة لها الخيار ما دامت في مجلسها عبد الرزاق عن ابن مسعود وأخرجه الطبراني والبيهقي من طريقه ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا ولفظه إذا ملكها أمرها فتفرقا قبل أن يقضي بشيء فلا أمر لها وعن جابر إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في مجلسها ذلك فلا خيار لها أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح وروى عبد الرزاق وابن أبى شيبة عن عمر وعثمان نحوه وفي إسناده ضعف وروى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر نحوه
حديث لا طلاق قبل نكاح ابن ماجة من حديث المسور ومن
71

حديث علي والحاكم من حديث ابن عمر وعائشة ومعاذ وجابر وابن عباس وأخرجه الدار قطني من حديث أبي
ثعلبة وجابر بن عباس وأقواها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك صححه الترمذي ونقل عن البخاري أنه أصح شئ في الباب
قوله والحديث محمول على نفي التخيير وهذا الحمل مأثور عن السلف كالشعبي والزهري وغيرهما عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه قال في رجل قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق هو كما قال فقال له معمر أليس قد جاء لا طلاق قبل نكاح قال إنما ذلك أن يقول امرأة فلان طالق وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي والنخعي والزهري وسالم والقاسم وعمر بن عبد العزيز ومكحول والأسود وأبي بكر بن حزم وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبد الله بن عبد الرحمن في رجل قال إن تزوجت فلانة فهي طالق هو كما قال
573 - قوله لحديث الاستبراء كأنه يشير إلى حديث أبي سعيد في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض أخرجه أبو داود والحاكم مرفوعا وعن رويفع بن ثابت رفعه لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها بحيضة أخرجه أبو داود وأخرج ابن أبي شيبة عن علي نحو حديث أبي سعيد وإسناده ضعيف
574 - حديث من حلف بطلاق أو عتاق وقال إن شاء الله متصلا به فلا حنث عليه لم أجده وروى أصحاب السنن عن أبن عمر رفعه من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه قال الترمذي حديث حسن وقد روى موقوفا وروى الأربعة إلا أبا داود عن أبي هريرة مثله ورجاله ثقات إلا أن الترمذي حكى عن البخاري قال إن عبد الرزاق اختصره وقال البزار إن معمرا اختصره من الحديث الذي في قصة سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام في قوله لأطوفن الليلة الحديث
وعند ابن عدي من حديث ابن عباس رفعه من قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله أو لغلامه أنت حر وقال علي المشي إلى بيت الله إن شاء الله فلا شئ عليه وفيه إسحاق بن أبي نجيح الكعبي وهو ضعيف وعن معاذ بن جبل رفعه ما خلق الله أحب إليه
72

من العتاق ولا أبغض إليه من الطلاق فمن أعتق واستثنى فالعبد حر ولا استثناء له وإذا طلق واستثنى فله استثناؤه ولا طلاق عليه أخرجه الدار قطني وفيه ضعف وانقطاع
باب الرجعة
575 - حديث الولد للفراش متفق عليه من حديث أبي هريرة وزاد وللعاهر الحجر ومن حديث عائشة وفي روايتها قصة سودة بنت زمعة ولأبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الحجر ومن حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش وفيه قصة وللترمذي من حديث أبي أمامة كالأول وفيه قصة
576 - حديث العسيلة متفق عليه من حديث عائشة في قصة رفاعة القرظي وامرأته وسماها مالك في الموطأ تميمة بنت وهب من رواية الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير وهو مرسل وللطبراني في الأوسط من حديث عائشة مثله في التسمية لكنه قلبه جعلها كانت تحت عبد الرحمن ثم صارت لرفاعة
قوله ولا خلاف فيه لأحد سوى سعيد بن المسيب رواه سعيد بن منصور من طريق ابن المسيب أنه قال الناس يقولون حتى يجامعها وأما أنا فأقول إذا تزوجها نكاحا صحيحا فإنها تحل للأول
577 - حديث لعن الله المحلل والمحلل له الترمذي والنسائي عن ابن مسعود ورواته ثقات ولأبي داود والترمذي وابن ماجة وأحمد عن علي نحوه وفيه الحارث الأعور وعن جابر وفيه مجالد بن سعيد ولابن ماجة عن عقبة بن عامر رفعه ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له ورواته موثقون وفي الباب عن ابن عباس أخرجه ابن ماجة وعن أبي هريرة نحوه أخرجه أحمد والبزار وأبو يعلى وإسحاق وابن أبي شيبة في مسانيدهم ورجاله موثقون وعن عمر بن نافع عن أبيه جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا
73

فتزوجها أخ له ليحلها لأخيه هل تحل للأول قال لا إلا نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صححه الحاكم
وروى محمد بن الحسن في الآثار عن أبي حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير قال كنت عند عبد الله بن عتبة فجاء أعرابي فقال رجل طلق امرأته تطليقة أو اثنتين ثم انقضت عدتها فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم مات عنها أو طلقها ثم انقضت عدتها وأراد الأول أن يتزوجها على كم هي عنده فالتفت إلى ابن عباس فقال ما تقول قال يهدم الزوج الثاني الواحدة والثنتين والثلاث واسأل ابن عمر قال فلقيت ابن عمر فقال مثل ما قال وروى الشافعي ومن طريقه البيهقي من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهم سمعوا أبا هريرة قال سألت عمر عن رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم انقضت عدتها فتزوجها غيره ثم فارقها ثم تزوجها الأول فقال هي عنده على ما بقي ومن طريق الحكم بن عتيبة عن يزيد بن جابر عن أبيه أنه سمع علي بن أبي طالب يقول هي على ما بقي
باب الإيلاء
578 - حديث عن عثمان وعلي والعبادلة الثلاثة في الإيلاء يقع به تطليقة بمضي أربعة أشهر أما عثمان فأخرجه عبد الرزاق من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت كانا يقولان في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة واحدة وهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة وروى الدار قطني عن أحمد أنه قال لا أعرف هذا الحديث وقد روى عن عثمان خلافة ثم روى عنه أنه قال يوقف وأما علي والعبادلة فقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة أن عليا وابن مسعود وابن عباس قالوا إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهي أحق بنفسها وروى ابن أبي شيبة من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر قالا إذا آلى فلم يفيء حتى إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وقد خولف علي ابن عمر أخرجه البخاري قال يوقف
579 - حديث ابن عباس لا إيلاء فيما دون أربعة أشهر ابن أبي شيبة من طريق عطاء عن ابن عباس إذا آلى من امرأته شهرا أو شهرين أو ثلاثة ما لم يبلغ الحد فليس بإيلاء إسناده صحيح
74

باب الخلع
580 - حديث الخلع تطليقة بائنة الدارقطني وابن عدي من حديث ابن عباس قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلع تطليقة بائنة وفيه عباد بن كثير الثقفي وهو واه وقد صح عن ابن عباس الخلع فرقة وليس بطلاق أخرجه الدار قطني وأخرج عبد الرزاق عنه إذا طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه حل له أن ينكحها وعند أبي داود والترمذي من وجه آخر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة ثابت بن قيس ان تعتد بحيضة وهذا يدل على ان الخلع ليس بطلاق
وفي الباب عن سعيد بن المسيب مثل الأول أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح وفي الموطأ أن عثمان قال هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا وفيه جمهان الأسلمي وهو مجهول وفيه أن ابن عمر قال عدة المختلعة عدة المطلقة
581 - قوله وكان النشوز من امرأة ثابت بن قيس ولذلك قال لها أما الزيادة فلا أبو داود في المراسيل وعبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عطاء جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها فقال أتردين عليه حديقته التي أصدقك قالت نعم وزيادة قال أما الزيادة فلا ووصله الدارقطني بذكر ابن عباس فيه وقال المرسل أصح وأخرجه ابن ماجة والطبراني من وجه آخر صحيح عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول فذكر القصة وفيها فأمره أن يأخذ منها حديقة ولا يزداد وأصله في البخاري بدون الزيادة وأخرجه الدار قطني من طريق ابن الزبير أن زينب بنت عبد الله ابن أبي كانت عند ثابت بن قيس فذكر نحوه كذا سماها زينب
باب الظهار
582 - حديث قال للذي واقع في ظهارة قبل الكفارة استغفر الله ولا تعد حتى تكفر لم أجد في شئ من طرقة ذكر الاستغفار وقد أخرجه أصحاب السنن والبزار من طريق ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزلها حتى تكفر صححه الترمذي ورجح النسائي إرساله وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن ابن عباس وفيه إسماعيل بن مسلم
75

وهو ضعيف وفي الباب عن سلمة بن صخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة أخرجه الترمذي وابن ماجة
حديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم أبو داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسيأتي طرقه في كتاب المكاتب
583 - حديث لكل مسكين نصف صاع قاله في قصة أوس بن الصامت وسهل بن صخر أما قصة أوس بن الصامت فأخرجها أبو داود من طريق خويلة بنت ثعلبة قالت ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فذكر الحديث وفيه والفرق ستون صاعا وفي رواية له والفرق مكتل يسع ثلاثين صاعا وفي أخرى الفرق زنبيل يأخذ خمسة عشر صاعا وهذه الأخيرة توافق الترجمة لكن عند الطبراني ما يرجح الترجمة ولفظه قال فأطعم ستين مسكينا ثلاثين صاعا وأما قصة سهل بن صخر فلا توجد وإنما هو سلمة بن صخر ولم أقف في شئ من طرقه على مضمون الترجمة
باب اللعان
584 - حديث أربعة لا لعان بينهم وبين أزواجهم اليهودية والنصرانية تحت المسلم والمملوكة تحت الحر والحرة تحت المملوك ابن ماجة والدارقطني من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وموقوفا ودون عمرو من لا يعتمد عليه ورجح الدارقطني الموقوف
قوله قال زفر تقع الفرقة بتلاعنهما بالحديث كأنه يشير إلى حديث المتلاعنان لا يجتمعان أبدا وسيأتي
585 - حديث كذبت عليها إن أمسكتها متفق عليه من حديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين المطولة وفيه فقال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها
586 - قوله قال صلى الله عليه وسلم المتلاعنان لا يجتمعان أبدا الدارقطني من حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا وإسناده لا بأس به وعن على وعبد الله بن مسعود قالا مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان أبدا وأخرجه عبد الرزاق عنهما موقوفا وعن عمر أيضا وفي حديث سهل بن سعد عند أبي
76

داود فطلقها عويمر ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية قال له سهل حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت سنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا
587 - قوله إنه صلى الله عليه وسلم نفى ولد امرأة هلال بن أمية عن هلال وألحقه بها أبو داود وأحمد من حديث ابن عباس قال جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم عشاء فوجد عند أهله رجلا الحديث ففرق بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا ترمى ولا يرمى ولدها وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها وفي الصحيحين عن ابن عمر لاعن رجل امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة
588 - قوله أنه صلى الله عليه وسلم نفى الولد عن هلال وقد قذفها حاملا هو في حديث ابن عباس المذكور قيل عند إسحاق بن راهويه زاد فيه وكانت حاملا ولعبد الرزاق من وجه آخر عن ابن عباس لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العجلاني وامرأته وكانت حبلى
باب العنين
589 - قوله روى عن عمر وعلي وابن مسعود يؤجل العنين سنة أما عمر فعند عبد الرزاق والدار قطني من رواية سعيد بن المسيب قال قضى عمر العنين أن يؤجل سنة وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن سعيد وأخرجه محمد بن الحسن في الآثار عن أبي هريرة حنيفة عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عمر قال أتته امرأة فذكر القصة فلما مضى الحول خيرها فاختارت نفسها ففرق بينهما وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر أحسن منه عن الحسن عن عمر يؤجل العنين سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما ومن طريق الشعبي أن عمر كتب إلى شريح أن يؤجل العنين سنة من يوم يرفع إليه فإن استطاعها وإلا فخيرها وأما علي فأخرجه عبد الرزاق من طريق يحيى الجزار عنه وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق الضحاك عنه والإسنادان ضعيفان وأما ابن مسعود فأخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والدارقطني طريق حصين بن قبيصة عنه قال يؤجل العنين سنة فإن
جامع وإلا فرق بينهما
وفي الباب عن المغيرة بن شعبة أنه أجل العنين سنة أخرجه ابن أبي شيبة والدار قطني
77

وزاد في رواية من يوم رافعته ومن طريق الشعبي والنخعي وابن المسيب وعطاء والحسن قالوا يؤجل العنين سنة
باب العدة
حديث عدة الأمة حيضتان تقدم في الطلاق
590 - حديث عمر لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفا عبد الرزاق من طريق عمرو بن أوس الثقفي أخبرني رجل من ثقيف سمعت عمر يقول لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا فعلت فقال له رجل لو جعلتها شهرا ونصفا فسكت وأخرجه الشافعي وابن أبي شيبة من هذا الوجه
591 - حديث ابن مسعود من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد الآية التي في سورة البقرة أبو داود والنسائي وابن ماجة بلفظ من شاء لاعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة اشهر وعشرا وللبزار من شاء حالفته وهو في البخاري بلفظ أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون بها الرخصة لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى «وأولات الأحمال أجلهن» ويقوى قول ابن مسعود ما جاء عن أبي ابن كعب إن ثبت عنه فعند عبد الله بن أحمد والطبراني وابن أبي حاتم من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن أبي بن كعب قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم «وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» للطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها قال هي للطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها
592 - حديث عمر لو وضعت وزوجها على سريره لانقضت عدتها وحل لها أن تتزوج مالك في الموطأ والشافعي عنه وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن نافع وهو عند عبد الرزاق من رواية سالم سمعت رجلا من الأنصار يحدث ابن عمر قال سمعت أباك نحوه وفي الباب قصة سبيعة الأسلمية متفق عليها من أم سلمة ومن طريق سبيعة نفسها وعن الزبير بن العوام أنه كان تحته أم كلثوم فطلقها واحدة فوضعت فقال خدعتني الحديث أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة
593 - قوله روى عن عمر أنه قال عدة أم الولد ثلاث حيض ابن أبي شيبة من طريق يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن العاص أمر أم ولد أعتقت أن تعتد ثلاث حيض
78

وكتب إلى عمر فكتب بحسن رأيه وأخرج عن علي وابن مسعود نحوه فيمن مات عنها سيدها وعن القاسم أنه أنكر على عبد الملك بن مروان اعتداد أم الولد أربعة أشهر وعشرا وقال أتراها زوجة وروى ابن حبان وأبو داود وابن ماجة والحاكم من حديث قبيصة عن عمرو بن العاص قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا وأعله الدار قطني قبيصة لم يسمع من عمرو وقال أحمد مثله وزاد هذا حديث منكر والصواب وقفه
594 - قوله روى عن علي وابن مسعود وابن عباس أن ابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق وفي الوفاة عقيب الوفاة أما حديث علي فأخرجه البيهقي بلفظ العدة من يوم يموت أو يطلق وأما ابن مسعود فأخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر ومن طريق ابن عمر نحوه وأخرج عن جماعة من التابعين مثله بأسانيد جيدة
فصل
595 - حديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا متفق عليه من حديث أم عطية وأم حبيبة وزينب بنت جحش وعن حفصة وعائشة عند مسلم وأخرج أبو داود في مراسيله عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة أن تحد على زوجها حتى تنقضي عدتها وعلى من سواه ثلاثة أيام وفي التعبير بالرخصة في ذلك نظر فالأحاديث الصحيحة صريحة في تحريم ذلك
وأصرح منه حديث أم سلمة في الصحيحين أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي اشتكت عينها فتكتحل قال لا حتى تنقضي أربعة أشهر وعشرا
596 - النهي أن تختضب المعتدة بالحناء وقال الحناء طيب هما حديثان فحديث الحناء طيب تقدم في الحج والحديث الآخر أخرجه أبو داود من حديث أم سلمة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في عدتي من وفاة أبي سلمة لا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب الحديث وروى النسائي بلفظ نهى المعتدة عن الكحل والدهن والخضاب بالحناء وقال الحناء طيب كذا عزاه السروجي في الغاية ولم أجده فليتأمل
597 - حديث السر النكاح لم أجده واختلف السلف في المراد بقوله
79

ولكن لا تواعدوهن سرا فعن الشعبي لا تأخذ عليها عهدا أخرجه ابن أبي شيبة ولعبد الرزاق عن ابن عباس قال يقول إنك من حاجتي وعن مجاهد كالشعبي وزاد أن تحبس نفسها ولا تنكح غيره قلت وقال البخاري قال الحسن سرا الزنا ووصله
598 - قوله لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمعتدة في الاكتحال والدهن أما الاكتحال فهو في حديث أم سلمة وأما الدهن فلم أجده
599 - قوله حديث ابن عباس موقوفا التعريض أن يقول إني أريد أن أتزوج وحديث سعيد بن جبير موقوف إني فيك لراغب وإني أريد أن نجتمع أما ابن عباس فأخرجه البخاري مثله وزاد ولوددت أنه تيسر لي امرأة صالحة وأما سعيد ابن جبير فأخرجه البيهقي
600 - حديث اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قاله للتي قتل زوجها أصحاب السنن وأحمد وإسحاق والشافعي والطيالسي وأبو يعلى عن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد أن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا فقتلوه فاستأذنت أن ترجع إلى أهلها قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله صححه الترمذي وابن حبان والحاكم ونقل عن الذهلي تصحيحه وجاء عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتوفي عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت أخرجه الدار قطني وضعفه
باب ثبوت النسب
601 - حديث شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه لم أجده لكن عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق
عن الزهري مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن وسيأتي شئ من ذلك في الشهادات
قوله قالت عائشة الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين ولو بظل مغزل الدار قطني من طريق جميلة بنت سعد عنها ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين قدر ما يتحول ظل عمود المغزل وأخرج من طريق الوليد بن مسلم قال سألت مالكا عن هذا الحديث فقال من يقول هذا هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل كل بطن أربع سنين قال البيهقي ويؤيده قول عمر تتربص امرأة المفقود أربعة أعوام
80

باب حضانة الولد ومن أحق به
602 - حديث أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبو أنه ينزعه مني فقال صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تتزوجي أبو داود وعبد الرزاق والدارقطني وإسحاق من حديث عبد الله ابن عمرو به وصححه الحاكم
قوله وإليه أشار أبو بكر الصديق بقوله ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر قاله حين وقعت الفرقة بينه وبين امرأته والصحابة متوافرون لم أجده بهذا اللفظ وأصله عند ابن أبي شيبة من طريق سعيد بن المسيب أن عمر طلق أم عاصم ثم أتى عليها وعاصم في حجرها فأراد أن يأخذه منها فتجاذباه بينهما حتى بكى فانطلقا إلى أبي بكر فقال له يا عمر مسحها وحجرها وريحها خير له منك حتى يشب الصبي فيختار لنفسه وعند عبد الرزاق من رواية عطاء الخراساني عن ابن عباس نحوه ومن طريق عكرمة نحوه لكن قال هي أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأرأف وهي أحق بولدها ما لم تتزوج
وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال كانت عند عمر امرأة من الأنصار فولدت له عاصما ثم فارقها عمر فركب يوما إلى قباء فوجد ابنه يلعب بفناء المسجد فذكر القصة وفي آخرها فقال أبو بكر خل بينه وبينها فما راجعه عمر الكلام وأخرجه عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى نحوه والبيهقي وعنده من وجه آخر ثم قال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا توله والدة عن ولدها وروى ابن أبي شيبة عن ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن عمر طلق جميلة بنت عاصم فتزوجت فجاء عمر فأخذ ابنه فأدركته الشموس بنت عاصم وهي أم جميلة فترافعا إلى أبي بكر فقال لعمر خل بينها وبين ابنها فأخذته
603 - حديث الخالة والدة أحمد وإسحاق من طريق هانئ بن هانئ وهبيرة ابن يريم عن علي لما خرجنا من مكة أتتنا بنت حمزة الحديث وفيه والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة وأخرج ابن سعد من رواية جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا وأبو داود من وجه آخر عن علي بلفظ الخالة أم وللبخاري من حديث البراء بلفظ الخالة بمنزلة الأم وفي الباب عن ابن مسعود بلفظ الباب مختصر عند الطبراني وعن أبي هريرة عند
81

العقيلي وروى ابن المبارك في البر والصلة عن يونس عن الزهري بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العم أب إذا لم يكن دونه أب والخالة والدة إذا لم يكن دونها أم
604 - قوله روى أنه صلى الله عليه وسلم خير أبو داود والنسائي والحاكم من حديث أبي ميمونة عن أبي هريرة سمعت امرأة جاءت إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبه وقد نفعني فقال استهما عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به وأخرجه الترمذي وابن حبان مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي ميمونة وصححه ابن القطان وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج سمع عبد الله بن عبيد ابن عمير يقول اختصم أب وأم إلى عمر في ابن لهما فخيره
قوله وقد صح أن الصحابة لم يخيروا تقدم عن أبي بكر الصديق أنه دفع الولد لأمه
605 - قوله قال صلى الله عليه وسلم اللهم اهده فوفق لاختيار الأنظر بدعائه صلى الله عليه وسلم أبو داود والنسائي والحاكم والدار قطني من طريق عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته ان تسلم فجاء ابن لهما صغير لم يبلغ فخيره فقال اللهم اهده فذهب إلى أبيه وفي رواية للدارقطني شبهه بالفطيم وله أن الجارية اسمها عميرة وصححه ابن القطان وأخرجه النسائي وابن ماجة وأحمد وإسحاق والبزار من طريق عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده أن أبوين اختصما في ولد فخيره النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه إلى الكافر فقال اللهم اهده فتوجه إلى المسلم فقضى له به وفي لفظ لأحمد في ولد صغير
فصل
606 - حديث من تأهل ببلدة فهو منهم ابن أبي شيبة وأبو يعلى من حديث عثمان مرفوعا إذا تزوج الرجل ببلد فهو من أهلها ولأحمد بلفظ من تأهل في بلد فليصل صلاة مقيم
82

باب النفقة
607 - حديث في حجة الوداع ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف هو في حديث جابر الطويل
608 - قوله قال صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف متفق عليه بنحوه
609 - قوله روى عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يفرض لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة مسلم والأربعة مطولا ومختصرا وللنسائي في رواية إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة
610 - قوله وحديث فاطمة رده عمر فإنه قال لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا بقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت حفظت أم نسيت اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى ما دامت في العدة مسلم والترمذي من طريق أبى إسحاق قال حدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس فأخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال ويحك تحدث بهذا قال عمر لا نترك كتاب ربنا ولا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت زاد الترمذي وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة ولابن أبى شيبة عن الأسود عن عمر لا نجيز قول امرأة في دين الله للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة
قوله ورده أيضا زيد بن ثابت وأسامة بن زيد وجابر وعائشة أما حديث زيد ابن ثابت وأسامة بن زيد فلم أجدهما وأما حديث جابر فأخرج الدارقطني عن جابر قال المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة وأما حديث عائشة فأخرجه مسلم إنها قالت ما لفاطمة خير أن تذكر هذا وللبخاري ما لفاطمة ألا تتقى الله وللطبراني من طريق إبراهيم أن ابن مسعود وعمر قالا المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة
قوله ولا تجب على النصراني نفقة أخيه المسلم ولا على المسلم نفقة أخيه النصراني لأن النفقة متعلقة بالإرث بالنص بخلاف العتق عند الملك لأنه متعلق بالقرابة والمحرمية بالحديث وكأنه أراد بالنص قوله تعالى «وعلى الوارث مثل ذلك» وبالحديث قوله من ملك ذا رحم منه عتق وسيأتي في العتق
83

قوله ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد لأن لهما تأويلا في مال الولد بالنص كأنه يشير إلى حديث أنت ومالك لأبيك وسيأتي في الحدود وعن عائشة مرفوعا إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه وهو في السنن وأخرج أبو داود وأحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه
611 - قوله قال صلى الله عليه وسلم في المماليك إنهم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تعذبوا عباد الله متفق عليه من حديث أبي ذر كان بيني وبين رجل من إخواني كلام وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية هم إخوانكم فذكر مثله إلا قوله ولا تعذبوا عباد الله وأخرجه أبو داود بلفظ ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله
612 - حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان لم أجده هكذا
613 - حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة أثناء حديث وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم
84

كتاب العتق
614 - حديث أيما مسلم أعتق مسلما أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار متفق عليه من حديث أبي هريرة وأخرجه الأربعة وأبو داود من حديث كعب بن مرة والترمذي من حديث أبي أمامة
615 - حديث لا عتق فيما لا يملك ابن آدم أبو داود والترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وزاد ولا طلاق ولا نذر وفي الباب عن ابن عباس عند الدار قطني وعن جابر عند أبي يعلى وابن مردويه
616 - حديث من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه النسائي من حديث ابن عمر رفعه من ملك ذا الرحم محرم عتق قال النسائي منكر تفرد به ضمرة عن الثوري وقال الترمذي لم يتابع ضمرة وهو خطأ وأخرجه الحاكم باللفظ الآتي وقال البيهقي وهم فيه وإنما أراد حديث نهى عن بيع الولاء وعن هبته
617 - حديث من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر أصحاب السنن عن سمرة قال أبو داود لم يروه إلا حماد وقد شك فيه مرة فقال عن سمرة فيما يحسب وأرسله شعبة فقال عن قتادة عن الحسن وقال الترمذي في العلل الكبرى يروى عن الحسن عن عمر قوله وقال ابن المديني منكر وأخرجه الطحاوي عن الأسود عن عمر موقوفا وأخرجه أبو داود والنسائي عن قتادة عن عمر منقطعا
وفي الباب عن ابن عباس جاء رجل بأخيه فقال إني أريد أن أعتق أخي هذا فقال إن الله أعتقه حين ملكته أخرجه الدار قطني وفيه العزرمي والكلبي
618 - حديث قال صلى الله عليه وسلم في عبيد الطائف حين خرجوا إليه مسلمين هم عتقاء الله أبو داود والترمذي والحاكم من حديث علي قال خرج عبدان يوم الحديبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلح فقال مواليهم يا محمد والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك وإنما خرجوا هربا من الرق فقال ناس صدقوا ردهم إليهم فغضب وقال ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا الدين وأبى أن يردهم وقال هم عتقاء الله وأخرج أحمد وإسحاق وابن أبي شيبة والطبراني عن ابن عباس أن عبدين خرجا من الطائف فأسلما فأعتقهما النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما أبو بكرة
85

وروى عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي بكرة خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصر أهل الطائف بثلاثة وعشرين عبدا فأعتقهم فهم الذين يقال لهم العتقاء وأخرج أبو داود في المراسيل عن عبد ربه بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر الطائف خرج إليه أرقاء من أرقائهم فأسلموا فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أسلم مواليهم بعد ذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم الولاء إليهم أخرج البيهقي من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن مكرم الثقفي مرسلا نحوه وسمى الواقدي منهم أبو بكرة ووردان عبد عبد الله بن ربيعة والمنبعث عبد عثمان بن عامر والأزرق عبد كلدة الثقفي ويحنس عبد يسار بن مالك وإبراهيم بن جابر عبد خرشة الثقفي يسار عبد عثمان بن عبد الله ونافع عبد غيلان بن سلمة ومرزوق عبد عثمان
باب العبد يعتق بعضه
619 - حديث قال صلى الله عليه وسلم في الرجل يعتق نصيبه إن كان غنيا ضمن وإن كان فقيرا سعى العبد في حصة الآخر أخرجه الستة من طريق قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رفعه من أعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه وفي لفظ وليستسعى في نصيبه الذي لم يعتق غير مشقوق عليه قال أبو داود رواه روح عن سعيد لم يذكر السعاية ورواه غيره عنه فذكرها ورواه جرير بن حازم وموسى بن خلف عن قتادة فذكراها وقال الترمذي لم يذكرها شعبة وقال النسائي اتفق عليه شعبة وهشام على خلاف سعيد لم يذكراها قال وبلغني أن هماما فصل السعاية فجعلها من قول قتادة وقد رجح عبد الرحمن ابن مهدى حديث همام عن قتادة على غيره وقال كتبها إملاء
وقال الدار قطني سمعت أبا بكر النيسابوري يقول ما أحسن ما رواه همام وفصله وقال الخطابي اضطرب فيه سعيد وقد فصله همام وبينه انتهى وقد ذكر به الاستسعاء أيضا أبان العطار وحجاج بن حجاج وموسى بن خلف وحجاج بن أرطاة ويحيى بن صبيح وفي الباب عن جابر وفيه ذكر الاستسعاء ذكره الطبراني في مسند الشاميين وعن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه ابن عدي ولعبد الرزاق عن زيادة الأعرج عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل أعتق عبده عند الموت وترك دينا وليس له مال فقال يستسعى العبد في قيمته وعن على نحوه
موقوف
86

باب التدبير
620 - حديث المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث وهو حر من الثلث الدارقطني من حديث ابن عمر وفيه عبيده بن حسان وهو ضعيف وقال الدارقطني الصواب موقوف وأخرجه من وجه آخر عن ابن عمر أضعف منه وفي الصحيحين عن جابر أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه منى فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه
وللنسائي كان محتاجا عليه دين فقال اقض بها دينك ووقع في رواية الترمذي والدارقطني أنه مات ولم يترك مالا غيره قال أبو بكر النيسابوري هذا خطأ والصحيح أنه كان حيا يوم بيع المدبر وأخرج الدارقطني عن أبي جعفر قال إنما باع خدمته وإسناده ضعيف جدا وفي الباب عن عائشة أن جارية لها دبرتها فسحرتها فقالت بيعوها لأشر العرب ملكة أخرجه مالك والحاكم
قوله وولد المدبرة مدبر نقل عن ذلك إجماع الصحابة قال عبد الرازق أخبرنا معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الحجي عن يزيد بن قسيط عن ابن عمر قال ولد المدبر بمنزلته وأخرج عن ابن المسيب والزهري نحوه
باب الاستيلاد
621 - حديث أعتقها ولدها ابن ماجة والحاكم من حديث ابن عباس ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها ولدها وإسناده ضعيف لكن له طريق عند قاسم بن أصبغ إسنادها جيد وأخرجه ابن ماجة والحاكم من وجه آخر بلفظ أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته وروى أبو داود من حديث سلامة بنت معقل قالت قدم بي عمي فباعني من الحباب بن عمرو فولدت له عبد الرحمن ابن الحباب ثم هلك فقالت امرأته الآن تباعين في دينه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقوها فأعتقوني
622 - قوله روى سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بعتق أمهات الأولاد وأن لا يبعن في دين ولا يجعلن من الثلث لم أجده وروى الدار قطني
87

من طريق مسلم بن يسار عن سعيد بن المسيب أن عمر أعتق أمهات الأولاد وقال أعتقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف وروى الدارقطني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها سيدها ما دام حيا فإذا مات فهي حرة وأخرجه من وجه آخر عن ابن عمر عن عمر قوله
فصل فيما ورد في بيع أمهات الأولاد
أخرج النسائي من طريق زيد العمى عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد في أمهات الأولاد كنا نبيعهن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النسائي زيد العمى ليس بالقوى ولأبي داود والنسائي عن جابر بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا وللنسائي من وجه آخر كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكر ذلك علينا وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني سمعت عليا يقول اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن ثم رأيت بعد أن يبعن إسناده من أصح الأسانيد
623 - قوله وقد سر النبي صلى الله عليه وسلم بقول القائف في أسامة يشير إلى ما أخرجه الستة من حديث عائشة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عائشة ألم ترى أن مجززا المدلجي رأى أسامة بن زيد وفي رواية دخل قائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية لأبي داود كان أسامة أسود وزيد أبيض
624 - قوله وروى أن عمر كتب إلى شريح في هذه الحادثة لبسا فلبس عليهما ولو بينا لبين لهما هو ابنهما يرثهما ويرثانه وهو للباقي منهما وكان ذلك بمحضر من الصحابة وعن علي مثل ذلك البيهقي من طريق المبارك بن فضالة عن الحسن عن عمر في رجلين وطئا جارية في طهر واحد فجاءت بغلام فارتفعا إلى عمر فدعا له ثلاثة
88

من القافة فأجمعوا على أنه أخذ الشبهة منهما جميعا وكان عمر قائفا فقال قد كانت الكلبة ينزو عليها الأسود والأصفر والأحمر فيؤدي إلى كل كلب شبه ولم أكن أرى هذا في الناس حتى رأيت هذا فجعله عمر لهما يرثهما ويرثانه وهو للباقي منهما وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن قتادة عن عمر
وروى عبد الرزاق من طريق طريق عروة أن رجلين اختصما في ولد فدعا عمر القافة فألحقه بأحد الرجلين وأما أثر علي فأخرجه الطحاوي من طريق سماك عن مولى لبني مخزوم قال وقع رجلان على جارية في طهر فعلقت الجارية فلم يدر من أيهما هو فلقيا عليا فقال هو بينكما يرثكما وترثانه وهو للباقي منكما
وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن علي وروى البيهقي من طريق عبد خير عن زيد بن أرقم قال أتى علي بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وأصله في السنن
قوله وسرور النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى لأن الكفار كانوا يطعنون في أسامة فكان قول القائف مقطعا لظنهم فسر بذلك لم أجده صريحا
89

كتاب الأيمان والنذور
625 - حديث من حلف بالله كاذبا أدخله الله النار لم أجده هكذا لكن الطبراني من حديث الأشعث في قصة مخاصمته مع الحضرمي فقال إن هو حلف كاذبا ليدخله الله النار ولابن حبان من حديث أبي أمامة من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم حرم الله عليه الجنة وأدخله النار وهو للشيخين من حديث ابن مسعود بلفظ لقى الله تعالى وهو عليه غضبان ولأبي داود عن عمران بن حصين رفعه من حلف على يمين مصبورة كاذبا فليتبوأ بوجهه مقعده من النار
قوله وإنما علقه بالرجاء للاختلاف في تفسيره أي اللغو لغو اليمين فروى البخاري عن عائشة في هذه الآية قالت
هو قول الرجل لا والله وبلى والله وأخرجه أبو داود من وجه آخر عن عائشة مرفوعا قالت هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلى والله وأخرجه الطبراني مرفوعا وأخرج عبد الرزاق عن مجاهد قال هو الرجل يحلف على الشيء يرى أنه كذلك وليس كذلك وعن سعيد بن جبير قال هو الرجل يحلف على الحرام فلا يؤاخذه الله تعالى بتركه وعن الحسن والنخعي هو الرجل يحلف على الشيء ثم ينسى وعن الحسن أيضا هو الخطأ
باب ما يكون يمينا
626 - حديث من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر أخرجه الجماعة إلا النسائي من حديث ابن عمر في قصة وفيه أو ليسكت وللشيخين من وجه آخر عنه من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله
627 - حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق واليمين لم أجده هكذا ووقع عند الغزالي العتاق عوض اليمين ولم أجده أيضا وإنما الذي في الحديث الرجعة بدل اليمين والعتق وأخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وحسنه الترمذي وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة نعم أخرج الحارث في مسنده من حديث عبادة بن الصامت رفعه لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق فمن قالها فقد
90

وجبن ولابن عدي في الكامل عن أبي هريرة رفعه ثلاث ليس فيهن لعب من تكلم بشيء منهن فقد وجب عليه الطلاق والعتاق والنكاح وفي إسناده غالب بن عبد الله وهو متروك ولعبد الرزاق أيضا عن أبي ذر رفعه من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ومن نكح ومن أعتق ولعبد الرزاق أيضا عن عمر وعلي قالا ثلاث لا لعب فيهن النكاح والطلاق والعتاق موقوف وزاد في رواية عنهما والنذر
628 - حديث ليس على مقهور يمين الدار قطني عن واثلة بن الأسقع وأبي أمامة بهذا وإسناده واه جدا
629 - حديث من نذر نذرا ولم يسم فعليه كفارة يمين أبو داود وابن ماجة عن ابن عباس رفعه بهذا وللترمذي عن عقبة بن عامر رفعه كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين وقال حسن صحيح وهو عند مسلم دون قوله ولم يسم
وللدارقطني قطني عن عائشة رفعته من جعل عليه نذرا فيما لم يسمه فكفارته كفارة يمين وإسناده واه جدا
630 - قوله وقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات وهي كالخبر المشهور أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الشعبي قال قرأ عبد الله فصيام ثلاثة أيام متتابعات والشعبي عن عبد الله منقطع ولعبد الرزاق من طريق عطاء بلغنا في قراءة ابن مسعود فذكره وعن معمر عن أبي إسحاق والأعمش قالا في حرف ابن مسعود مثله ومن طريق مجاهد قال في قراءة ابن مسعود مثله وفي الباب عن أبي بن كعب أخرجه الحاكم بإسناد جيد عن أبي العالية عنه
631 - حديث من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ وليأت الذي هو خير وأخرجه قاسم بن ثابت في الدلائل بلفظ ثم ليكفر عن يمينه وفيه قصة وروى الحاكم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين لا يحنث حتى نزلت كفارة اليمين فقال لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير وهذا في البخاري عن عائشة قالت كان أبو بكر فذكره وهو الصواب وروى الطبراني من حديث أم سلمة رفعته من حلف على يمين فرأى غيرها
91

خيرا منها فليكفر عن يمينه ثم ليفعل الذي هو خير وفي المتفق عليه عن عبد الرحمن ابن سمرة نحوه ولفظه فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك وأخرجه أبو داود بلفظ فكفر عن يمينك ثم آت الذي هو خير
واختلف الرواة في حديثي أبي هريرة وعبد الرحمن بن سمرة فمنهم من قدم الحنث على الكفارة ومنهم من قدم الكفارة على الحنث ورواه مسلم بالوجهين من حديث عدي بن حاتم وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر وسلمان وأبي الدرداء أنهم كانوا يكفرون قبل الحنث ووقع عند مسلم من حديث أبي موسى وعدي بن حاتم بغير ذكر الكفارة
ولأبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت هو خير فإن تركها كفارتها قال أبو داود الأحاديث كلها فيها وليكفر إلا مالا يعبأ به قال البيهقي وفي الباب عن أبي هريرة ولم يثبت
632 - حديث من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى لم أجده ولكن في البخاري من حديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أختي نذرت الحديث وقال فاقض الله وعن عائشة رفعته من نذر أن يطيع الله فليطعه الحديث ولمسلم عن عمران بن حصين رفعه لا وفاء لنذر في معصية وفي المتفق عن ابن عمر في قصة عمر فأوف بنذرك
633 - حديث من حلف على يمين وقال إن شاء الله فقد بر في يمينه لم أجده بهذا اللفظ ولأصحاب السنن وابن حبان عن ابن عمر رفعه من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك غير حنث لفظ النسائي وفي رواية أبي داود فقال إن شاء الله فقد استثنى وللترمذي فلا حنث عليه وللنسائي من وجه آخر بلفظ من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى
وفي الباب عن أبي هريرة رفعه من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة قال الترمذي قال محمد أخطأ فيه عبد الرزاق فاختصره من قصة سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام
وفي الباب عند أبي داود وابن حبان من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
92

والله لأغزون قريشا ثلاثا ثم سكت ساعة ثم قال إن شاء الله ورجح الأئمة إرساله وروى الدار قطني من حديث ابن عمر موقوف كل استثناء غير موصول فصاحبه حانث وروى البيهقي في المعرفة من حديثه كل استثناء موصول فلا حنث على صاحبه
تنبيه استدل على عدم اشتراط الإيصال بما رواه مالك عن زيد بن أسلم عن جابر قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقال ضرب الله عنقه فسمعه الرجل فقال في سبيل الله يا رسول الله فقال في سبيل الله فقتل الرجل وقصة العباس في قوله إلا الإذخر هو من هذا الوادي
634 - حديث من باع عبدا وله مال الحديث متفق عليه
حديث إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام الناس تقدم في الصلاة
635 - حديث لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه مسلم والأربعة من حديث أبي هريرة
حديث النهي عن البتيراء تقدم في الصلاة
636 - حديث علي في الرجل يحلف عليه المشي إلى بيت الله تعالى أو إلى الكعبة قال عليه حجة أو عمرة ماشيا وإن شاء ركب وأهراق دما لم أجده هكذا وأخرج البيهقي من طريق الشافعي بإسناده عن الحسن عن علي في الرجل يحلف عليه المشي قال يمشي فإن عجز ركب وأهدى بدنة وأخرجه عبد الرزاق من طريق إبراهيم عن علي فيمن نذر ان يمشي إلى البيت قال يمشي فإذا أعي ركب ويهدى جزورا وكلاهما منقطع وعند عبد الرزاق نحوه عن ابن عمر وابن عباس وفي حديث عمران ابن حصين عند الحاكم ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة قال إن المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيا فمن نذر أن يحج ماشيا فليهد هديا وليركب وفي حديث ابن عباس في قصة عقبة بن عامر ليركب وليهد بدنة أخرجه أبو يعلى
93

كتاب الحدود
637 - قوله قال عليه الصلاة والسلام للذي قذف امرأته ائت بأربعة شهداء يشهدون على صدق مقالتك لم أجده هكذا وفي البخاري في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أمية البينة وإلا حد في ظهرك ورواه أبو يعلى من حديث أنس فقال فيه أربعة شهود وإلا فحد في ظهرك
638 - قوله والستر مندوب إليه قلت فيه أحاديث منها حديث أبي هريرة ومن ستر مسلما ستره الله وله في رواية أخرى لا يستر عبد عبدا إلا ستره الله عز وجل يوم القيامة ولأبي داود والترمذي والنسائي من حديث ابن عمر ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ولأبي داود والنسائي عن عقبة بن عامر من رأى عورة فسترها كان كمن أحي موءودة ولهما في حديث يزيد بن نعيم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة ماعز يا هزال لو سترته بثوبك لكان خيرا لك ولابن ماجة عن ابن عباس من ستر عورة أخيه ستر الله عورته يوم القيامة ومن كشف عورة أخيه الحديث
639 - قوله روى أنه صلى الله عليه وسلم استفسر ماعزا عن الكيفية والمزنية هو في حديث يزيد بن نعيم عن أبيه عند أبي داود في قصة ماعز وفيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قالها أربع مرات فيمن قال بفلانة قال هل باشرتها قال نعم قال هل جامعتها قال نعم وله وللنسائي من حديث أبي هريرة فأقبل في الخامسة فقال أنكتها قال نعم قال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها قال نعم قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر قال نعم
640 - حديث ادرءوا الحدود بالشبهات الترمذي من حديث عائشة بلفظ ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان لها مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة وفيه يزيد بن زياد وهو ضعيف
قال الترمذي ووقفه أصح وأخرجه الحاكم والدار قطني والبيهقي وقال الموقوف أقرب إلى الصواب
وفي الباب عن علي مختصرا ادرءوا الحدود أخرجه الدار قطني وعن أبي
94

هريرة ادرءوا الحدود ما استطعتم أخرجه أبو يعلى ولابن ماجة من هذا الوجه ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا
641 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا بالتهمة أخرجه الثلاثة والحاكم من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بلفظ في تهمة ثم خلى عنه وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه الحاكم والبزار بلفظ حبس رجلا في تهمة يوما وليلة استظهارا وفيه إبراهيم بن خيثم وهو ضعيف وعن أنس كحديث بهز بن حكيم وليس فيه وخلى عنه أخرجه ابن عدي وفيه إبراهيم بن زكريا وهو ضعيف وعن نبيشة مثله أخرجه الطبراني في الأوسط وعن النعمان بن بشير أنه حبس ناسا في تهمة ثم خلاهما وقال إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم وإلا أخذت من ظهوركم مثله قالوا هذا حكمك قال هذا حكم الله ورسوله أخرجه أبو داود وعن عراك بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا من بني غفار ببعيرين اتهم بهما بعض بني غطفان بعض بني غفار فلم يك إلا يسيرا حتى أحضر الغفاري الآخر البعيرين فقال للمحبوس استغفر لي قال غفر الله لك يا رسول الله قال ولك وقتلك في سبيله قال فقتل باليمامة
642 - قوله إن في حديث ماعز أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر إقامة الحد إلى أن تم الإقرار أربع مرات هو في الصحيحين من حديث أبي هريرة بلفظ فلما شهد على نفسه أربع شهادات وعندهما من حديث جابر مثله وفي حديث جابر بن سمرة عند مسلم فشهد على نفسه أربع شهادات وله عن ابن عباس فرده حتى شهد أربع مرات وعند أبي داود والنسائي فاعترف مرتين فرده ثم اعترف مرتين حتى اعترف أربعا فقال ارجموه
وعند مسلم من حديث بريدة أنه ردده أربع مرات في أربعة أيام وعند أبي داود والنسائي من رواية يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه في قصة ماعز فأعرض عنه حتى أتاه الرابعة فقال إنك قد قلتها أربع مرات
وعند أحمد عن أبي ذر ثم ثنى ثم ثلث ثم ربع وعند إسحاق وابن أبي شيبة عن أبي بكر الصديق أتى ماعز فذكر الحديث وفيه فقلت له إن اعترفت الرابعة رجمك قال فاعترف الرابعة فحبسه ثم سأل عنه الحديث وعند البزار عن عبد الرحمن بن أبي
95

بكرة عن أبيه في قصة الغامدية أنها أقرأت أربع مرات فقال اذهبي حتى تلدي ولم يقع الأربع في رواية مسلم من حديث بريدة في قصة الغامدية بل فيه إنها قالت أتريد أن تردني كما رددت ماعزا ولم يقع ترك اعتبار الأربع إلا في حديث العسيف فإن فيه واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها
643 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طرد ماعزا في كل مرة حتى توارى عليه بحيطان المدينة لم أجده لكن عند ابن حبان عن أبي هريرة جاء ماعز فقال إن الأبعد زنى فأمر به فطرد ثم أتاه الثانية فقال مثل ذلك فأمر به فطرد ثم أتاه الثالثة ثم أتاه الرابعة فقال أدخلت وأخرجت قال نعم الحديث
644 - قوله قال صلى الله عليه وسلم لماعز لعلك مسستها أو قبلتها الحاكم من حديث ابن عباس في قصة ماعز قال لعلك قبلتها قال لا قال فمسستها قال لا قال ففعلت بها كذا أو لم تكن قال نعم وهو في البخاري بلفظ قبلت أو غمزت أو نظرت قال لا قال أفنكتها قال نعم وعند أحمد لعلك قبلت أو لمست أو نظرت
645 - حديث أنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا وقد أحصن هو في الصحيحين عن أبي هريرة فقال له هل
أحصنت قال نعم وكذا للبخاري عن جابر
646 - قوله قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف أو زنى بعد إحصان هو في حديث عثمان بلفظ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زنى بعد إحصان وارتداد بعد إسلام وقتل نفس بغير حق أخرجه أحمد والأربعة إلا أبا داود وصححه الحاكم
وأخرجه البزار من وجه آخر عن عثمان وفي الباب عن عائشة عند أبي داود بلفظ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم ورجل خرج محاربا ورجل قتل نفسا
وفي الباب عن أبي قلابة والله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قط إلا في إحدى ثلاث خصال رجل قتل بجريرة نفسه فقتل أو رجل زنى بعد إحصان أو رجل حارب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وأصله في المتفق من حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الحديث
قوله وعلى ذلك إجماع الصحابة متفق عليه من حديث عمر في قصة طويلة منها فالرجم
96

حق على من زنى من الرجال والنساء وللبخاري عن علي حين رجم المرأة رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
قوله ويبتدى الشهود برجمه ثم الإمام ثم الناس وإن كان مقرا ابتدأ الإمام ثم الناس كذا روى عن علي أحمد من طريق الشعبي في قصة شراحة ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمي الشاهد ثم يتبع شهادته حجره ولكنها أقرت فأنا أول من يرميها فرماها بحجر ثم رمى الناس وأنا فيهم ولابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليا كان إذا شهد عنده الشهود على الزنا أمر الشهود أن يرجموا ثم رجم هو ثم رجم الناس وإذا كان بإقرار بدأ فرجم ثم رجم الناس وله من وجه آخر عن على زنا السر أن يشهد الشهود فيكون الشهود أول من يرمي ثم الإمام ثم الناس وزنا العلانية أن يظهر الحبل أو الاعتراف فيكون الإمام أول من يرمي
647 - حديث رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغامدية بحصاة مثل الحمصة وكانت قد اعترفت بالزنا أبو داود والنسائي والبزار من طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه مطولا ومختصرا
قوله روى أنه صلى الله عليه وسلم قال في ماعز اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم ابن أبي شيبة من حديث بريدة وزاد من الغسل والكفن والحنوط والصلاة عليه وفي إسناده أبو حنيفة والباقون من رجال الصحيح
649 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية بعد ما رجمت مسلم والأربعة من حديث عمران بن حصين واختلف على جابر في قصة ماعز فقيل صلى عليه وقيل لم يصل عليه والاختلاف على الزهري عن أبي سلمة عن جابر وروى أبو قرة من حديث أبي أمامة بن سهل أنه صلى عليه وروى أبو داود من حديث أبي برزة ومن حديث ابن عباس أنه لم يصل عليه وجمع بينهما إما يحمل الصلاة على الدعاء في الإثبات وعلى صلاة الجنازة في النفي وإما يحملها في الإثبات على الأمر وفي النفي على الفعل
650 - قوله روى أن عليا لما أراد ان يقيم الحد كسر ثمرة السوط لم أجده عنه وروى ابن أبي شيبة عن أنس قال كان يأمر بالسوط فيقطع ثمرته ثم يدق بين حجرين حتى يلين قيل له في زمان من كان هذا قال في زمان عمر وعن ابن مسعود في قصة السكران ودعا بسوط ثم أمر بثمرته فدقت بين حجرين وروى عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت
97

حدا فدعي بسوط بين سوطين الحديث ولابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم نحوه وأخرجه مالك عن زيد بن أسلم أيضا مرسلا
651 - حديث أن عليا كان يأمر بالتجريد في الحدود لم أجده بل المنقول عنه خلافه أخرجه عبد الرزاق أنه أتى برجل في حد فضربه وعليه كساء فسطا بي قاعدا ومن وجه آخر عن علي أنه ضرب جارية فجرت وتحت ثيابها درع حديد وعن المغيرة أنه سئل عن المحدود أتنزع عنه ثيابه قال لا إلا أن يكون فروا وعن ابن مسعود قال لا يحل في هذه الأمة التجريد ولا المد ولا الغل
652 - حديث قال صلى الله عليه وسلم للذي أمر بضرب الحد اتق الوجه والمذاكير أجده وقد جاء مرفوعا عن علي أنه أتى بسكران فقال اضرب وأعط كل عضو حقه اتق الوجه والمذاكير أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وأخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر وقد ورد النهي عن ضرب الوجه أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ولهما عن ابن عمر نهى أن يضرب الصورة ولأبي داود عن أبي بكرة في قصة رجم المرأة ارموا واتقوا الوجه
653 - حديث أبي بكر اضرب الرأس فإن فيه شيطانا ابن أبي شيبة من طريق القاسم أن أبا بكر أتى برجل انتفى من أبيه فقال أبو بكر اضرب الرأس فإن الشيطان في الرأس وروى الدارمي نحوه في قصة صبيغ مع عمر قال فيه فجعل عمر يضربه حتى دمى رأسه فقال حسبك قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي
654 - حديث قال علي يضرب الرجال في الحدود قياما والنساء قعودا عبد الرزاق بإسناد ضعيف عنه يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة في الحد
655 - حديث أنه حفر للغامدية إلى ثندوتها أبو داود من حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة وقصة الغامدية في مسلم من حديث بريدة وفيه وحفر لها إلى صدرها والثندوة من الرجل والثدي من المرأة وقد أطلقت في الحديث على المرأة
656 - حديث أن عليا حفر لشراحة أحمد من طريق الشعبي عن علي وفيه وحفر لها إلى السرة
98

قوله وإن ترك الحفر لا يضر لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك كذا قال وقدم أنه صلى الله عليه وسلم حفر للغامدية وهو في مسلم
قوله روى أنه صلى الله عليه وسلم ما حفر لماعز مسلم من حديث أبي سعيد في قصة ماعز فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له ولكنه قام لنا وله من حديث بريدة أنه صلى الله عليه وسلم حفر له وكذا لأحمد من حديث أبي ذر
657 - حديث أربعة إلى الولاة وذكر منها الحدود لم أجده وذكره ابن أبي شيبة عن الحسن أربعة إلى السلطان الصلاة والزكاة والحدود والقضاء
وعن عبد الله بن محيريز الجمعة والحدود والزكاة والفيء إلى السلطان ومن طريق عطاء الخراساني مثله ولم
يذكر الفيء
658 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا متفق عليه من حديث ابن عمر مطولا ولابن حبان من حديثه رجم يهوديين قد أحصنا
659 - حديث من أشرك بالله فليس بمحصن إسحاق أخبرنا عبد العزيز عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بهذا قال إسحاق رفعه مرة ووقفه أخرى وقال الدارقطني لم يرفعه غير إسحاق ويقال إنه رجع عنه والصواب موقوف وله من وجه آخر بلفظ لا محصن من أشرك بالله شيئا وقال وهم في رفعه عفيف بن سالم عن الثوري وقال ابن عدى هو منكر عن الثوري وقال الدار قطني في العلل
660 - حديث لا تحصن المسلم اليهودية ولا النصرانية ولا الحر الأمة ولا الحرة العبد لم أجده وروى ابن أبي شيبة وأبو داود في المراسيل والطبراني والدار قطني وابن عدى من حديث كعب بن مالك أنه أراد أن يتزوج يهودية فقال له لا تتزوجها فإنها لا تحصنك وإسناده ضعيف
ولابن أبي شيبة عن الحسن لا تحصن الأمة الحر ولا العبد الحرة
99

661 - قوله أنه صلى الله عليه وسلم لم يجمع في المحصن بين الجلد والرجم متفق عليه من حديث أبي هريرة في قصة العسيف واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها وفي حديث أبي هريرة في قصة ماعز ويعارضه ما رواه مسلم من حديث عبادة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ولأحمد في حديث على في قصة شراحة جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى أبو داود والنسائي من حديث جابر أن رجلا زنى فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد ثم أخبر أنه كان قد أحصن فأمر به فرجم ورجح النسائي وقفه
662 - حديث البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام مسلم من حديث عبادة البخاري من حديث زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر فيمن زنا ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام وله عن أبي هريرة نحوه ولهما في قصة العسيف وجلد ابنه مائة وغربه عاما
قوله والحديث منسوخ كشطره يعني الثيب بالثيب جلد مائة والرجم وفي دعوى النسخ في ذلك نظر وقد ارتكبه الحازمي والمنذري
663 - حديث على كفى بالنفي فتنة موقوف عبد الرزاق ومحمد بن الحسن قالا أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود في البكر يزني بالبكر قال يجلدان مائة وينفيان سنة وقال على حسبهما من الفتنة أن ينفيا
قوله وعليه يحمل النفي المروى عن بعض الصحابة الترمذي والنسائي والحاكم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب ورجح النسائي والدار قطني وقفه وروى مالك عن نافع أن عبدا استكره جارية من رقيق الخمس فجلده عمر ونفاه وعن نافع أن صفية أخبرته أن أبا بكر أتى برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها ثم اعترف ولم يحصن فأمر به أبو بكر فجلد الحد ثم نفى إلى فدك ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عن نافع نحوه وفيه أن زوجها أتاه ولابن أبي شيبة عن عثمان أنه جلد امرأة في زنا ثم أرسل بها إلى خيبر نفاها إليها
664 - حديث أنه قال للغامدية بعد ما وضعت ارجعي حتى يستغني ولدك
100

لم أجده بلفظه لكن في مسلم في قصة الغامدية اذهبي حتى تلدي فلما ولدت أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت قد فطمته
باب الوطء الذي يوجب الحد
665 - حديث ادرءوا الحدود بالشبهات لم أجده مرفوعا وأخرج ابن أبي شيبة عن الزهري قال ادفعوا الحدود بكل شبهة وله عن معاذ وابن مسعود وعقبة ابن عامر إذا اشتبه عليك الحد فادرأه وإسناده ضعيف ومنقطع وللبيهقي في الخلافيات عن علي نحوه ورواه الحارثي في مسند أبي حنيفة عن ابن عباس ولابن أبي شيبة عن إبراهيم قال عمر لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلى من أن أقيمها بالشبهات وقد تقدم في أول الحدود
قوله اختلف الصحابة في قوله أنت خلية أو برية أو أمرك بيدك فمن مذهب عمر أنها تطليقة رجعية فعلى هذا لو وطئها في العدة لا يحد ولو قال علمت أنها حرام أما مذهب عمر فعند ابن أبي شيبة ومحمد بن الحسن عن إبراهيم قال عمر وابن مسعود في البرية والخلية هي تطليقة وهو أملك برجعتها وعن علي قال هي ثلاث ولعبد الرزاق من طريق الشعبي قال عمر وابن مسعود إن اختارت نفسها فهي واحدة وله عليها الرجعة ومن طريق إبراهيم عن علقمة والأسود جاء رجل إلى ابن مسعود فقال قلت لامرأتي جعلت أمرك بيدك قالت أنا طالق ثلاث فقال ابن مسعود أراها واحدة وأنت أحق بالرجعة وسأل عمر فقال وأنا أرى ذلك ومن طريق مسروق عن ابن مسعود نحوه وزاد فيه ولو رأيت غير ذلك لم تصب
وأخرج الطبراني جميع ذلك عن عبد الرزاق ولعبد الرزاق من طريق إبراهيم أيضا عن عمر في الخلية والبرية والبتة والبائنة هي واحدة وهو أحق بها وقال علي هي ثلاث وقال شريح له ما نوى ومن طريق القاسم بن محمد عن زيد بن ثابت في رجل جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثا قال هي واحدة وهو عند مالك بنحوه والشافعي عنه كذلك وروى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن زيد بن ثابت كان يقول إن اختارت نفسها فهي ثلاث وكان علي يقول هي واحدة وهذا بخلاف ما تقدم
101

وقال عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا في الرجل يخير امرأته فتختار نفسها قال هي واحدة وروى مالك عن نافع عن ابن عمر في الخلية والبرية ثلاث تطليقات ورواه الشافعي عنه وعبد الرزاق من وجه أخر عن ابن عمر وزاد البتة وقال مالك أنه بلغه أن ابن عمر قال أراه كما قالت وقال مالك أيضا عن نافع عن ابن عمر في الرجل إذا ملك امرأته أمرها بيدها القضاء ما قضت إلا أن يقول لم أرد إلا واحدة فيحلف على ذلك ورواه الشافعي عنه وعبد الرزاق من وجه آخر عن نافع وعند عبد الرزاق أن ابن عباس قال في قوله أنت برية إنها واحدة وجاء في ذلك أحاديث مرفوعة
روى الترمذي عن حماد بن زيد قلت لأيوب هل علمت أحدا قال في أمرك بيدك إنها ثلاث قال لا إلا الحسن ثم قال اللهم غفرا إلا ما حدثي قتادة عن كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفعه قال ثلاث قال فلقيت كثيرا فسألته
فلم يعرفه فسألت قتادة فقال نسي قال وقال محمد يعني البخاري إنما هو عن أبي هريرة موقوف وروى الأربعة إلا النسائي في قصة ركانة ما أردت بها يعني البتة قال واحدة قال أبو داود وهو أصح من رواية من روى أن ركانة طلق امرأته ثلاثا قلت وهو عند أبي داود وأبي يعلى من وجه آخر وروى الدار قطني بإسناد ضعيف جدا عن علي سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طلق البتة فغضب وقال أتتخذون آيات الله هزوا ولعبا من طلق البتة ألزمناه ثلاثا
666 - حديث أنت ومالك لأبيك ابن ماجة من حديث جابر أن رجلا قال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي قال أنت ومالك لأبيك رجاله ثقات وأخرجه الطبراني في الصغير من وجه آخر مطولا وفيه الشعر وفي الباب عن عائشة أخرجه ابن حبان من رواية عبد الله بن كيسان عن عطاء عنها وعن سمرة أخرجه البزار والطبراني والعقيلي في ترجمة عبد الله بن إسماعيل وعن عمر أخرجه البزار وابن عدي في الكامل في ترجمة سعيد بن بشير وعن ابن مسعود في المعجمين الكبير والأوسط والكامل أيضا وعن ابن عمر عند أبي يعلى والبزار بإسنادين مختلفين
قوله ومن زفت إليه غير امرأته وقالت النساء إنها زوجتك فوطئها فلا حد عليه وعليه المهر قضى بذلك علي لم أجده عنه
102

667 - حديث اقتلوا الفاعل والمفعول به الأربعة إلا النسائي من حديث ابن عباس رفعه من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به وقال ابن معين عمرو ثقة ينكر عليه هذا الحديث وقال أبو داود ليس هو بالقوي وقال الترمذي وروى عاصم بن عمر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مثله ووصله البزار وابن ماجة ولفظه فارجموا الأعلى والأسفل وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن سهيل
قوله فارجموا الأعلى والأسفل هو لفظ ابن ماجة كما تقدم وفي الباب عن عثمان أنه جلد رجلا فجر بغلام من قريش مائة وقال له علي لو دخل بامرأته لحل عليه الرجم فقال أبو أيوب أشهد لسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي ذكر وقال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن القاسم بن الوليد عن يزيد بن قيس أن عليا رجم لوطيا وروى البيهقي من طريق عطاء أتى ابن الزبير بسبعة في لواطة أربعة منهم قد أحصنوا وثلاثة لم يحصنوا فأمر بالأربعة فرضخوا بالحجارة وأمر بثلاثة فضربوا الحد وابن عمر وابن عباس في المسجد
قوله ولأبي حنيفة أنه ليس بزنا لاختلاف الصحابة في موجبه من الإحراق بالنار وهدم الجدار والتنكيس من مكان مرتفع أما الإحراق فروى ابن أبي الدنيا من طريق البيهقي ومن طريق ابن المنكدر أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر أنه وجد رجلا في بعض نواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة فجمع أبو بكر الصحابة فسألهم فكان أشدهم في ذلك قولا علي فقال نرى أن نحرقه بالنار فاجتمع رأي الصحابة على ذلك
قلت وهو ضعيف جدا ولو صح لكان قاطعا للحجة وروى الواقدي في الردة من طريق عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال كتب خالد بن الوليد إلى أبي بكر إني أتيت برجل قامت عندي البينة يوطأ في دبره كما توطأ المرأة فذكر نحوه وفيه أن عمر أشار بذلك أيضا قال فحرقه خالد فقال الشاعر
فما حرق الصديق جدى ولا أبى * إذا المرء ألهاه الخنا عن حلائله
وأما هدم الجدار فلم أجده وأما التنكيس فروى ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد صحيح عن ابن عباس في حد اللوطي ينظر أعلا بناء في القرية فيرمى منه منكسا ثم يتبع بالحجارة
103

668 - قوله روى أن تذبح البهيمة وتحرق لم أجده هكذا وعند الأربعة من حديث ابن عباس رفعه من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد والحاكم من وجه آخر أقوى منه عن ابن عباس ليس على من أتى البهيمة حد قال الترمذي وهذا أصح من الأول
669 - حديث لا تقام الحدود في دار الحرب لم أجده وروى الشافعي في اختلاف العراقيين عن زيد بن ثابت بهذا موقوف وروى ابن أبي شيبة من طريق حكيم بن عمير أن عمر كتب إلى عمير بن سعد وإلى عماله أن لا يقيموا حدا على أحد من المسلمين في دار الحرب ومن طريق أبي الدرداء أنه نهى أن يقام على أحد حد في أرض العدو وروى الترمذي من حديث بسر بن أرطاة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نقطع الأيدي في الغزو وأخرجه أبو داود والنسائي وقال الترمذي حديث غريب وبه كان يقول الأوزاعي ويعارضه ما أخرجه البيهقي عن عبادة بن الصامت رفعه أقيموا الحدود في السفر والحضر على القريب والبعيد ولا تبالوا في الله لومة لائم
باب حد الشرب
670 - حديث من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه الأربعة إلا الترمذي وأخرجه ابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة وفي آخره فإن عاد الرابعة فاقتلوه وأخرجه النسائي وابن حبان والحاكم من حديث معاوية قال الترمذي عن البخاري رواية أبي صالح عن معاوية في هذا أصح من رواية أبي صالح عن أبي هريرة قلت وأخرجه ابن حبان من طريق أبي صالح أيضا عن أبي سعيد وأخرجه الحاكم وأحمد من طريق شهر بن حريث وإسحاق وعبد الرزاق والطبراني من طريق الحسن كلاهما عن عبد الله بن عمر نحوه وفي رواية الحسن قال عبد الله ائتوني برجل شرب الخمر أربع مرات فلكم علي أن أضرب عنقه
وفي الباب عن جرير عند الحاكم والطبراني وعن ابن مسعود عند الطبراني وعن شرحبيل بن أوس عندهما وعن عمرو بن الشريد عن أبيه أخرجه الحاكم وروى أبو داود من حديث ابن عمر نحوه فقال في الخامسة إن شربها فاقتلوه قال أبو داود وكذا حديث أبو عطيف قال في الخامسة قلت وحديث أبي عطيف ويقال غطيف أخرجه البزار
104

وأخرجه النسائي من حديث عبد الرحمن بن أبي نعيم عن أبي عمر ونفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث معاوية وأخرج عن جابر مثله وزاد ثم أتى برجل قد شرب في الرابعة فجلده ولم يقتله فرأى المسلمون أن الحد قد رفع وأخرجه البزار وسماه النعيمان
وقال أبو داود حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا سفيان قال أنا الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر الحديث قال فأتى برجل قد شرب في الرابعة فجلده ورفع القتل فكانت رخصة قال سفيان قال الزهري للمنصور بن المعتمر ومخول بن راشد كونا وافدي العراق بهذا الحديث
671 - حديث ابن مسعود إن وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه لم أجده هكذا وروى إسحاق وعبد الرزاق والطبراني من طريق أبي ماجد الحنفي جاء رجل بابن أخيه سكران إلى ابن مسعود فقال ترتروه ومزمزوه واستنكهوه ففعلوا فرفعه إلى السجن ثم عاد به من الغد فجلده وللبخاري عن ابن مسعود أنه قال لرجل وجد معه رائحة الخمر أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب فضربه الحد وروى الدار قطني عن عمر أنه ضرب رجلا وجد منه ريح الخمر وفي لفظ ريح شراب الحد تاما
قوله وحد الشرب ثبت بالإجماع من الصحابة كأنه يشير إلى ما سيأتي بعد قولين
قوله ولا إجماع إلا برأي ابن مسعود وقد شرط قيام الرائحة كذا قال وليس في قصة ابن مسعود شرط
قوله إن عمر أقام الحد على أعرابي سكر من النبيذ الدار قطني والعقيلي من طريق سعيد بن ذي لعوة أن أعرابيا شرب من إداوة عمر نبيذا فضربه الحد فقال إنما شربته من إداوتك قال إنما جلدتك على السكر قال الدارقطني لا يثبت وقال العقيلي سعيد ضعيف وأخرج ابن أبي شيبة معناه من وجه آخر وأخرجه عبد الرزاق من وجه ثالث منقطع وأخرجه الدارقطني من طريق الشعبي أن رجلا شرب من إداوة علي نبيذا بصفين فسكر فضربه لحد وأخرجه ابن أبي شيبة فقال ضربه ثمانين وأخرجه إسحاق والدارقطني من حديث ابن عمر مرفوعا
672 - قوله وحد الخمر والسكر ثمانون سوطا في الحر لإجماع الصحابة مسلم
105

عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال ثم جلد أبو بكر أربعين فلما كان عمر قال ما ترون فقال عبد الرحمن بن عوف أرى أن تجعله كأخف الحدود فجلد عمر ثمانين وفي الموطأ عن ثور بن زيد أن عمر استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي نرى أن تجلده ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وإذا افترى فعليه ثمانون فاجعله حد الفرية
وأخرجه الشافعي عنه ومن طريقه البيهقي وأخرجه الحاكم والدار قطني من وجه آخر عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس وصله ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة لم يذكر عن ابن عباس وروى البخاري عن السائب بن يزيد قال كنا نؤتي بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا حتى آخر إمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين وروى أبو يعلى عن عبد الله بن عمرو رفعه من شرب نشغة خمر فاجلدوه ثمانين وإسناده واه
وروى الطبراني في الأوسط عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر ثمانين وروى عبد الرزاق من مرسل الحسن نحوه ويعارضه ما رواه مسلم عن علي في قصة جلد الوليد بن عقبة جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا حدا أحب إلي وللبخاري عن عمير بن سعيد عن علي ما كنت أقيم على أحد فيموت فيه فأجد منه في نفسي إلا صاحب الخمر لأنه إن مات وديته لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس في السكر من النبيذ ثمانون موقوف
باب حد القذف
حديث من أشرك بالله فليس بمحصن تقدم
حديث الخال لم أجده لكن في الفردوس عن عبد الله بن عمر الخال والد من لا والد له
قوله لمكان اختلاف الصحابة في المكاتب يأتي هناك
106

673 - حديث من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين البيهقي من حديث النعمان بن بشير وقال المحفوظ مرسل ولمحمد بن الحسن في الآثار أخبرنا مسعر عن الوليد عن الضحاك بن مزاحم فذكره مرسلا
قوله وهو مأثور عن علي أي التعزير خمسة وسبعين سوطا لم أجده وذكره البغوي عن ابن أبي ليلى ويعارضه ما في الصحيحين عن أبي بردة رفعه لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد وللطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رفعه لا تعزير فوق عشرة أسواط
باب السرقة
674 - قوله إن القطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان إلا في ثمن المجن وأقل ما نقل في تقديره ثلاثة دراهم أما الأول فمتفق عليه من حديث عائشة لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن وأما الثاني فمتفق عليه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم واتفقا على حديث عائشة مرفوعا لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا ولأحمد عنها مرفوعا اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم
وفي الموطأ عن عمرة أن سارقا سرق في زمن عثمان أترجة فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر بدينار فقطع عثمان يده ولا يعارضه حديث أبي هريرة رفعه لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع الحديث فإن فيه عند البخاري قال الأعمش كانوا يرون أنه بيض الحديد ومنه ما يساوي دارهم وأخرج البزار عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في بيضة من حديد قيمتها إحدى وعشرون درهما
675 - حديث لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم النسائي من طريق شريك عن منصور عن عطاء ومجاهد عن أيمن بن أم أيمن رفعه لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن وثمنه يومئذ دينار وأخرجه الطبراني عن علي بن عبد العزيز عن يحيى الحماني عن شريك به وأخرجه الطحاوي عن ابن أبي داود ثنا يحيى الحماني ثنا شريك فزاد
107

في الإسناد عن أيمن بن أم أيمن عن أمه أم أيمن وزاد في المتن وقوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا أو عشرة دراهم وأخرجه الحاكم من طريق سفيان عن منصور عن مجاهد عن أيمن قال لم تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن وثمنه يومئذ دينار
وأخرجه الطبراني من هذا الوجه بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن وكان يقوم دينارا وهذا منقطع لأن أيمن إن كان هو ابن أم أيمن فلم يدركه عطاء ومجاهد لأنه استشهد يوم حنين وإن كان والد عبد الواحد أو ابن امرأة كعب فهو تابعي وبالثاني جزم الشافعي وأبو حاتم وغيرهما
وأما رواية الطحاوي فنسب البيهقي الوهم فيها إلى شريك وقد تبين من رواية الطبراني أن الوهم ممن دونه وفى الباب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم أخرجه أبو
داود وهذا لفظه والنسائي والحاكم لفظها كان ثمن المجن يقوم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم
وأخرجه النسائي عن عطاء قوله ورجحه وأخرجه هو وابن وابن أبى شيبه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه
وأخرج أحمد والدار قطني من هذا الوجه بلفظ لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم وأخرجه ابن أبى شيبة من هذا الوجه بهذا اللفظ زمن وجه آخر عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن رجل من مزينة رفعه ما بلغ ثمن المجن قطعت يد صاحبه وكان ثمن المجن عشرة دراهم
وعن ابن مسعود رفعه لاقطع إلا في عشرة دراهم أخرجه الطبراني في الأوسط من رواية أبى مطيع البلخي عن أبى حنيفة عن القاسم بن عبد الرحمن أبيه عنه ورواه عبد الرزاق من طريق القاسم عن ابن مسعود قوله
وأخرجه الطبراني وأشار إليه الترمذي ورواه ابن أبى شيبة من وجه آخر عن القاسم قال أتى عمر برجل سرق ثوبا فقال لعثمان قومه فقومه ثمانية دراهم فلم يقطعه
108

باب ما يقطع فيه وما لا يقطع
676 - حديث عائشة كانت اليد لا تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه ابن أبى شيبة من رواية هشام بن عروة عن أبيه عنها بهذا أخرجه عن عبد الرحيم ابن سليمان عنه وعن وكيع عن هشام مرسلا ليس فيه عائشة وكذا أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج وإسحاق عن عيسى بن يونس كلاهما عن هشام وقد وصله أيضا عبد الله بن قبيصة الفزاري عن هشام أخرجه ابن عدى في ترجمته وقال لم يتابع عليه كذا قال
677 - حديث لا قطع في الطير لم أجده وأخرجه عبد الرزاق وابن أبى شيبة من قول عثمان وأخرجه ابن أبى شيبة عن السائب بن يزيد ما رأيت أحدا قطع في الطير وأخرج البيهقي عن أبى الدرداء ليس على سارق الحمام قطع قال البيهقي أراد الطير والحمام المرسلة في غير حرز كذا قال وهو تصحيف فإن ابن أبى شيبة ترجم له الرجل يدخل الحمام فيسرق فأورد ذلك فيه
وأخرجه عبد الرزاق من طريق بلال بن سعد أن رجلا دخل الحمام وترك برنسا له فجاء رجل فسرقه فوجده صاحبه فجاء به إلى أبى الدرداء فذكر الحديث
678 - حديث لا قطع في ثمر ولا كثر الأربعة وابن حبان وابن أبى شيبة ومالك والطبراني وأحمد والدارمي وإسحاق من حديث رافع بن خديج وفى رواية للنسائي والكثر الجمار وفى الباب عن أبى هريرة عند ابن ماجة بإسناد صحيح
679 - حديث لا قطع في الطعام لم أجده بهذا اللفظ ولأبي داود في المراسيل عن الحسن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا اقطع في الطعام وأخرجه ابن أبى شيبة وعبد الرزاق من مرسله أيضا
680 - حديث لا قطع في ثمر ولا كثر فإذا أواه الجرين أو الجران قطع لم أجده بهذه الزيادة وقد سبق بدونها قبل وفى معنى هذه الزيادة حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شئ عليه ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع أخرجه الأربعة إلا الترمذي فاختصره وأخرجه الحاكم وابن أبى شيبة لكنه وقفه وله شاهد مرسل أخرجه مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين وأخرجه موقوفا عن ابن عمر وأخرجه ابن أبى شيبة وأخرج عبد الرزاق عن عمر قوله وفيه انقطاع
109

681 - حديث لا قطع على مختلس ولا منتهب ولا خائن الأربعة من حديث جابر ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع وأخرجه ابن حبان ورجاله ثقات إلا أنه معلول بين ذلك أبو حاتم والنسائي لكن أخرج له النسائي متابعا وروى ابن ماجة عن عبد الرحمن بن عوف رفعه ليس على مختلس قطع وللطبراني في الأوسط عن انس كحديث جابر ورجاله ثقات وعن عائشة كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وأخرجه مسلم من رواية معمر عن الزهري عن عروة عنها وهو في المتفق عن يونس عن الزهري بلفظ أن امرأة سرقت ومن حديث الليث عن الزهري كذلك
وأخرجه النسائي من رواية أربعة من حفاظ أصحاب الزهري وكذا أخرجه مسلم من حديث جابر ولابن ماجة من حديث عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيها لما سرقت تلك المرأة القطيفة الحديث
وقد أخرجه أبو داود من طريق الليث حدثني يونس عن الزهري نحو ما قال معمر وأخرج قاسم بن ثابت في الغرائب عن صفية بنت أبى عبيد نحوه
682 - حديث من نبش قطعناه البيهقي في المعرفة من طريق عمران بن يزيد ابن البراء بن عازب عن أبيه عن جده بهذا وأخرج من طريق عائشة قالت سارق أمواتنا كسارق أحيائنا وقال البخاري في تاريخه قال هشيم حدثنا سهيل هو السندي شهدت ابن الزبير قطع نباشا
وعند عبد الرزاق أن عمر كتب إلى عامله باليمن أن يقطع أيدي قوم يختفون القبور وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء ومسروق والشعبي وطائفة قالوا يقطع النباش
683 حديث لا قطع على المختفي لم أجده هكذا وعند ابن أبي شيبة عن ابن عباس ليس على النباش قطع وعن الزهري أتى مروان بقوم يختفون القبور فضربهم ونفاهم والصحابة متوافرون وفي رواية أن ذلك كان في زمن معاوية وكان مروان على المدينة فسأل من بحضرته من الصحابة والفقهاء فأجمع رأيهم على أن يضرب ويطاف به وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري
684 - قوله قال صلى الله عليه وسلم فإن عاد فاقطعوه الدار قطني من حديث أبي هريرة وسيأتي إن شاء الله تعالى
110

قوله وهو مأثور عن علي أي السارق من المغنم أنه لا يقطع عبد الرزاق من طريق أبي عبيد بن الأبرص أتى علي برجل سرق من المغنم فقال له فيه نصيب وهو خائن فلم يقطعه وفي الباب حديث مرفوع أخرجه ابن ماجة من حديث ابن عباس أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال مال الله سرق بعضه بعضا وأخرجه عبد الرزاق مرسلا
685 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق رداء صفوان من تحت رأسه وهو نائم في المسجد أبو داود والنسائي والحاكم وأحمد وابن ماجة من حديث صفوان بن أمية مطولا
686 - قوله وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يمين السارق من الزند الدار قطني من حديث صفوان بن أمية في القصة المذكورة قبل وأخرجه ابن عدي من حديث عبد الله بن عمرو قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم سارقا من المفصل ولابن أبي شيبة من مرسل رجاء بن حيوة نحوه وعن عمر وعلي أنهما قطعا من المفصل
687 - حديث اقطعوه واحسموه الحاكم والدار قطني من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة مرفوعا في حديث وأخرجه أبو داود في المراسيل من هذا الوجه لم يذكر أبا هريرة وكذا أخرجه عبد الرزاق وأبو عبيد إبراهيم الحربي وللدار قطني عن علي أنه قطع من المفصل وحسمها
688 - حديث من سرق فاقطعوه فان عاد فاقطعوه فان عاد فاقطعوه فان عاد فاقطعوه أبو داود عن جابر قال أتى بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق فقال اقطعوه فقطع ذكر ذلك أربع مرات قال ثم جيء به الخامسة فقال اقتلوه قال جابر فانطلقنا به فقتلناه وأخرجه الدار قطني من وجه آخر عن ابن المنكدر عن جابر وأخرجه النسائي والطبراني والحاكم من حديث الحارث بن حاطب نحوه وتقدم من حديث أبي هريرة قريبا وهو عند الدار قطني وفي تراجم أصحاب الصفة عن عبد الله بن زيد الجهني نحوه أخرجه أبو نعيم في الحلية
111

قوله ويروى مفسرا الدار قطني والطبراني من حديث عصمة بن مالك قال سرق مملوك أربع مرات فعفي عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم سرق فقطع يده ثم سرق فقطع رجله ثم سرق فقطع يده ثم سرق فقطع رجله وقال أربع بأربع وأخرج عبد الرزاق وإسحاق وابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن سابط نحوه مرسلا وفي الباب قصة الرجل الذي جاء من اليمن فشكى أن عامل اليمن ظلمه فقطعه فنزل بأبي بكر فكان يكثر الصلاة من الليل فقال أبو بكر وأبيكما ليلك بليل سارق ثم فقدوا عقدا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر فوجدوه عنده فقطع يده اليسرى القصة أخرجها مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه وهي منقطعة
وقد روى موصولا أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة وفيه فشكى إليه أن يعلى بن أمية قطع يده ورجله في سرقة وهذا على شرط الصحيح وفيه قال ابن جريج وكان اسمه جبر أو جبير
قوله والحديث طعن فيه الطحاوي لم أقف على كلامه
قوله وروى عن علي أنه قال إني لأستحي من الله أن لا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي بها ورجلا يمشي عليها عبد الرزاق أخبرنا معمر عن جابر عن الشعبي كان علي لا يقطع إلا اليد والرجل وإن سرق بعد ذلك سجنه ويقول فذكره ولم يذكر الرجل وهذا إسناده ضعيف وروى محمد بن الحسن في الآثار عن أبي حنيفة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي فذكره نحوه وأتم منه وفيه ورجل يمشي عليها وأخرجه الدار قطني من هذا الوجه وهو أمثل من الذي قبله
وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي جعفر كان علي لا يزيد على أن يقطع السارق يدا ورجلا فإذا أتى به بعد قال إني لأستحي أن أدعه لا يتطهر لصلاته ولكن احبسوه ومن طريق عمرو بن دينار أن نجده كتب إلى ابن عباس يسأله عن السارق فكتب إليه بمثل قول علي ومن طريق سماك عن بعض أصحابه أن عمر استشارهم في سارق فأجمعوا على مثل قول علي ومن طريق مكحول أن عمر قال إذا سرق نحوه ومن طريق النخعي قال كانوا يقولون فذكره
112

قوله وبهذا حاج علي بقية الصحابة فحجهم سعيد بن منصور حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عبد الرحمن بن عائذ أتى عمر بأقطع اليد والرجل قد سرق فأمر أن تقطع رجله فقال علي «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله» الآية فقد قطعته فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها إما أن تعزره وإما أن تودعه السجن ففعل وأخرجه البيهقي وإسناده جيد وروى سعيد أيضا من طريق أبي سعيد المقبري قال حضرت علي بن أبي طالب أتى برجل مقطوع قد سرق فقال لأصحابه ما ترون في هذا قالوا اقطعه يا أمير المؤمنين قال قتلته إذا وما عليه القتل بأي شئ يأكل بأي شئ يتوضأ بأي شئ يقوم فرده إلى السجن أياما ثم أخرجه فجلده جلدا شديدا ثم أرسله وإسناده هذا ضعيف
689 - حديث لا غرم على السارق بعد ما قطعت يمينه لم أجده بهذا اللفظ والذي في النسائي من طريق المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف رفعه لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد وقال بعده هذا منقطع لا يثبت ورواه الدار قطني وقال المسور لم يدرك عبد الرحمن وكذا قال البزار والطبراني في الأوسط وكذا نقل ابن أبي حاتم عن أبيه في العلل وقال منكر وقرر عليه البيهقي في المعرفة
113

كتاب السير
690 - حديث الجهاد ماض إلى يوم القيامة أبو داود من حديث أنس رفعه ثلاث من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال الحديث
691 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ دروعا من صفوان أبو داود والنسائي وأحمد والحاكم من حديث صفوان وسيأتي الكلام عنه في العارية
قوله روى أن عمر كان يغزي الأعزب عن ذي الحليلة ويعطي الشاخص فرس القاعد ابن أبي شيبة من طريق أبي مجلز كان عمر يغزي العزب ويأخذ فرس المقيم فيعطيه المسافر وأخرجه ابن سعد عن طريق أبي عثمان النهدي عن عمر كالأول وزاد ويغزي الفارس عن القاعد
باب كيفية القتال
692 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل قوما حتى دعاهم عبد الرزاق وأحمد والطبراني والحاكم من حديث ابن عباس أخرجوه من طريق ابن أبي نجيح عن أبيه عنه وأصله في الصحيحين من طريق أبي معبد عن ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن قال فيه فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله الحديث ولأحمد من حديث فروة بن مسيك لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام وللطبراني في الأوسط عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث
عليا إلى قوم يقاتلهم وقال لا تقاتلهم حتى تدعوهم وأخرجه عبد الرزاق من حديث علي أو أحمد والحاكم من حديث سلمان
693 - حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله البخاري ومسلم عن أبي هريرة وزاد مسلم في رواية ويؤمنوا بي وبما جئت به وأخرجاه من وجه آخر عن أبي هريرة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من
114

من العرب قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس الحديث ومن حديث ابن عمر حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ولمسلم من حديث جابر نحو حديث أبي هريرة وله من حديث طارق بن شهاب من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم الله ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل وللبخاري عن أنس كالأول وزاد فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل
694 - قوله وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمراء الجيوش بأخذ الجزية من الكفار إذا امتنعوا عن الإسلام مسلم والأربعة عن بريدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله الحديث وفيه فإن هم أبوا فاسألهم الجزية وأخرجه مسلم من حديث النعمان بن مقرن
قوله روى عن علي قال إنما بذلوا الجزية ليكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا لم أجده هكذا وإنما عند الدار قطني من طريق أبي الجنوب قال علي من كانت له ذمتنا فدمه كدمائنا ودينه كديننا وأخرجه الشافعي
قوله قال صلى الله عليه وسلم في وصية أمراء الأجناد فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله هو في حديث بريدة المتقدم قبل
قوله ولو قاتل قبل الدعوة أثم للنهي كأنه يشير إلى حديث فروة بن مسيك لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام وقد تقدم مع نظائره
695 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون قال وقد صح متفق عليه من حديث ابن عمر مطولا
قوله وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلى أسامة أن يغير على أبني صباحا ثم يحرق أبو داود وابن ماجة من حديث أسامة بن زيد
قوله قال صلى الله عليه وسلم في حديث سليمان بن بريدة فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية إلى أن قال فإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم هو عند مسلم كما تقدم
696 - حديث أنه صلى الله عليه وسلم نصب المجانيق على الطائف الترمذي من رواية ثور بن يزيد بهذا مرسلا وأخرجه أبو داود في المراسيل عن مكحول مرسلا وكذلك
115

ابن سعد وأخرجه العقيلي موصولا في ترجمة عبد الله بن خراش من حديث علي وذكر الواقدي في المغازي قصة سليمان في المنجنيق يوم الطائف
697 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق البويرة متفق عليه من حديث ابن عمر قطع صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وحرق وهي البويرة الحديث
698 - حديث لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو متفق عليه من حديث ابن عمر وفي رواية لمسلم كان ينهى وفي رواية فإني لا آمن من أن يناله العدو
699 - حديث لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا مسلم من حديث بريدة
قوله والمثلة المروية في قصة العرفيين منسوخة بالنهي المتأخر أما حديث العرفيين متفق عليه من حديث أنس وفيه فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وفي رواية فقال قتادة بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك يحث على الصدقة وينهى عن المثلة وفي رواية قال قتادة فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك قبل أن تنزل الحدود ورفع البيهقي الذي قبله عن أنس ووقع عند مسلم أن المثلة بهم كانت قصاصا
700 - قوله وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والذراري لم أجده هكذا وإنما في حديث ابن عمر نهى عن قتل النساء والصبيان متفق عليه لأبي داود من حديث أنس لا تقتلوا شيخا فانيا ولا صغيرا ولا امرأة ويعارضه ما أخرجه أبو داود أيضا من حديث سمرة اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم وفي المتفق عن الصعب بن جثامة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم فقال هم منهم لكن وقع في رواية لأبي داود وقال الزهري ثم نهى بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان
701 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة فقال هاه ما كانت هذه تقاتل فلم قتلت لم أجده هكذا وعند أبي داود من حديث رباح بن الربيع بن صيفي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين فبعث رجلا فقال انظر فقال امرأة قتيل فقال ما كانت هذه لتقاتل وأخرجه ابن حبان وأحمد والنسائي وابن ماجة وأخرجه النسائي وأحمد وابن حبان من حديث حنظلة الكاتب
116

باب الموادعة
702 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وادع أهل مكة عام الحديبية على أن يضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين أبو داود من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن المسور ومروان أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة وأنه لا إسلال ولا إغلال وأخرجه أحمد من هذا الوجه مطولا فأصله في البخاري ولكن ليس فيه ذكر المدة وروى البيهقي من مغازي موسى بن عقبة وعروة بن الزبير في قصة الحديبية في آخرها فكان الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش سنتين قال البيهقي يريد أن بقاءه حتى انتقض الصلح سنتان فأما المدة التي وقع عليها الصلح فكانت عشرا كما قال ابن إسحاق وكذا قال الواقدي ويعكر عليه أن في المغازي ابن عائد عن ابن عباس أن مدة الصلح كانت سنتين
703 - حديث قال صلى الله عليه وسلم وفاء لا غدر لم أجده مرفوعا ولأحمد وأصحاب السنن وابن حبان من حديث عمرو بن عبسة أنه غزا مع معاوية فكان يقول الله أكبر وفاء لا غدر فسأل معاوية فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها
704 - قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم نقض الصلح بعد الموادعة التي كانت بينه وبين أهل مكة كأنه يشير إلى ما وقع في قصة الحديبية وهو في الصحيح بالمعنى وأخرج ابن إسحاق بإسناده الماضي إلى المسور في هذه القصة ثم إن بني بكر الذين دخلوا في عقد قريش وثبوا على خزاعة الذين دخلوا في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعانت قريش بني بكر بالسلاح فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فتجهز إليهم وذكر موسى بن عقبة نحو ذلك وزاد فقال أبو بكر يا رسول الله ألم تكن بينك وبينهم مدة قال صلى الله عليه وسلم ألم يبلغك ما صنعوا ببني كعب يعني خزاعة وكذا أخرجه ابن أبي شيبة من حديث عروة وفي الطبراني الكبير والصغير من حديث ميمونة نحوه
705 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح من أهل الحرب ثم أعاده وزاد وحمله إليهم لم أجده وعند البزار والطبراني وابن عدي والعقيلي من
117

حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة وصوب ابن عدي وقفه وعلقه البخاري
706 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة أن يمير أهل مكة وهم حرب عليه ابن إسحاق في قصة إسلام ثمامة بن أثال من حديث أبي هريرة وفيه وانصرف ومنع الحمل إلى مكة حتى جهدت قريش فكتبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم فكتب ثمامة يخلي إليهم حمل الطعام ففعل وذكره الواقدي مطولا وفي آخره وكتب معه كتابا أن خل بين قريش وبين الميرة وأصله في الصحيح وفي آخره أنه قال لقريش والله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر بقيته
707 - حديث المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم متفق عليه من حديث علي وللبخاري نحوه عن أنس ولمسلم عن أبي هريرة ولأبي داود وابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وللدار قطني من حديث عائشة
وفي الباب عن أم هانىء حديث أجرنا من أجرت متفق عليه وزاد الأزرقي في رواية وأمنا من أمنت
ولأبي داود عن عائشة إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز وللترمذي عن أبي هريرة إن المرأة لتأخذ للقوم وللطبراني عن أنس أن زينب أجارت أبا العاص وأن أم هانىء أجارت عقيلا أخاها فأجاز ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج الطبراني من حديث أم سلمة قصة أبي العاص وزينب وفيها ألا وإنه يجير على المسلمين أدناهم
708 - حديث أبي موسى الأشعري أمان العبد أمان لم أجده وروى عبد الرزاق أن عمر كتب إن العبد المسلم من المسلمين وأمانة أمانهم في حديث وللبيهقي عن علي مرفوعا ليس للعبد من الغنيمة شئ إلا خرثي المتاع وأمانة جائز وأمان المرأة جائز ويدخل في الباب يسعى بها أدناهم وقد مضى في الذي قبله
باب الغنائم وقسمتها
709 - قوله وإذا فتح بلدة عنوة فإن شاء قسمه بين المسلمين كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خبير البخاري من طريق اسلم ان عمر قال لولا ان اترك اخر
118

الناس بيانا ليس لهم شئ ما فتحت قرية الا قسمتها ولأبي داود عن سهل بن أبي حثمة قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خبير نصفين قوله وان شاء أقر أهلها عليها ووضع عليهم الجزية وعلى أراضيهم الخراج هكذا فعل عمر بسواد العراق بموافقة من الصحابة ولم يحمد من خالفه ابن سعد من طريق أبي مجلز أن عمر وجه عثمان بن حنيف على خراج السواد ورزقه كل يوم ربع شاة وخمسة دراهم الحديث موقوف
710 - قوله روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل من الأسارى فيه أحاديث منها عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه مغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه متفق عليه وعن عطية القرظي كنت فيمن أخذ من سبى قريظة فكانوا يقتلون من أنبت أخرجه الأربعة وفي الدلائل عن جابر أن سعد بن معاذ لما حكم أن تقتل مقاتلة قريظة قتلوا وكانوا أربعمائة وعند أبي إسحاق كانوا ما بين السبعمائة والثمانمائة وروى أبو داود في المراسيل عن سعيد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل ثلاثة يوم بدر صبرا المطعم بن عدى والنظر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط قال أبو عبيد في الأموال كذا قال هشيم المطعم وهو غلط وإنما هو طعيمة وأما مطعم فمات بمكة قبل يوم بدر ويصدق هذا حديث جبير بن مطعم لو كان المطعم حيا فكلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له وعند أهل المغازي أن طعيمة قتل في الحرب ولم يقتل صبرا
قوله وفي السير الكبير أنه لا بأس بفداء أسرى المشركين بمال يأخذه منهم إذا كان بالمسلمين حاجة استدلالا بأسارى بدر قلت قصة المفاداة بأسارى بدر مشهورة وقد أنزل الله تعالى فيها آيات من الأنفال ولمسلم من حديث ابن عباس عن عمر شرح ذلك مطولا وأخرجها أحمد من حديث أنس وطولها ابن إسحاق والواقدي ولأبي داود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة وورد في فداء الأسرى بالأسرى حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم وله ولأبي داود والترمذي من حديث عمران بن حصين أنه صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين لفظ الترمذي وصححه وهو مطول عند مسلم وأبي داود
119

711 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم من على بعض الأسارى يوم بدر أبو داود والحاكم من حديث عائشة في قصة أبي العاص بن الربيع وأخرجه ابن سعد مطولا وللبخاري من حديث جبير بن مطعم لو كان المطعم بن عدى حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له وقال ابن إسحاق وكان ممن من عليه بغير فداء أبو العاص بن الربيع والمطلب بن حنطب وصيفي بن أبي رفاعة وأبو عزة الجمحي وللبخاري عن ابن عمر في من رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبى حنين
712 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الشاة إلا لمأكلة لم أجده لكن في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر ورواه ابن أبي شيبة عن ابن فضيل عن يحيى ابن سعيد قال حدثت أن أبا بكر بعث جيشا إلى الشام الحديث وفيه ولا تعقرن شاة ولا بقرة إلا لمأكلة ولا تقتلن صبيا ولا امرأة
قوله بخلاف التحريق قبل الذبح فإنه منهى عنه ورد في النهى عن مطلق التحريق أحاديث منها حديث أبي هريرة إن وجدتم فلانا وفلانا فاقتلوهما ولا تحرقوهما فإنه لا يعذب بها إلا الله تعالى أخرجه البخاري والبزار وسماهما
هبار بن الأسود ونافع بن عبد قيس وكانا قد نخسا بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الدلائل للبيهقي وللبخاري عن ابن عباس لو كنت أنا لم أحرقهم لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله وفيه قصة ولأبي داود عن ابن مسعود رفعه إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار وللبزار عن أبي الدرداء مثله
713 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب لم أجده
714 - حديث الغنيمة لمن شهد الوقعة والمشهور وقفه على عمر أما المرفوع فلم أجده وأما الموقوف فأخرجه ابن أبي شيبة والطبراني من حديث طارق بن شهاب أن أهل البصرة غزوا نهاوند فأمدهم أهل الكوفة القصة وفيها فكتب عمر إن الغنيمة لمن شهد الواقعة وأخرجه البيهقي وقال هذا هو الصحيح من قول عمر وأخرجه ابن عدى من قول على ويعارضه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبانا
120

على سرية من المدينة قبل نجد فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد ما افتتحها إلى أن قال فلم يقسم لهم وهو في البخاري وأبي داود وثبت في الصحيحين عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم لجعفر والأشعريين قال ولم يسهم لغيرنا
715 - قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم في طعام خيبر كلوها واعلفوها ولا تحملوها البيهقي في المعرفة من حديث عبد الله بن عمرو ونحوه وروى أبو داود من طريق القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه حتى أن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه مملوءة وإسناد كل منهما ضعيف
وفي الباب أحاديث منها ما اتفقا عليه من حديث عبد الله بن مغفل قال دلى جراب من شحم فالتزمته ثم قلت لا أعطى من هذا اليوم أحدا شيئا فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم وزاد الطيالسي في آخره هو لك وللبخاري عن ابن عمر كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه ولأبي داود عن عبد الله بن أبي أوفى أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجئ فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف وللطبراني في الأوسط عن عائشة مرفوعا عشر مباحة للمسلمين في مغازيهم العسل والماء والملح والطعام والخل والزبيب والجلد الطري والحجر والعود ما لم ينحت وللبيهقي عن هانئ بن كلثوم كتب عمر دع الناس يأكلون ويعلفون فمن باع شيئا بذهب أو فضة ففيه خمس الله تعالى وسهام المسلمين
وقال الواقدي في المغازي حدثني ابن أبي سبرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه قال لما انتهينا إلى الحصن والمسلمون جياع فذكر الحديث إلى أن قال فوجدنا والله فيه من الأطعمة ما لم نظن أنه هناك من الشعير والتمر والسمن والزيت والودك ونادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واعلفوا ولا تحملوا يقول ولا تخرجوا به إلى بلادكم فكان المسلمون يأخذون مدة مقامهم طعامهم وعلف دوابهم لا يمنع أحد من ذلك وفي هذا الحديث ثلاثة من الواهين في نسق الواقدي وشيخه وإسحاق
716 - حديث من أسلم على مال فهو له أبو يعلى وابن عدى من حديث أبي هريرة بلفظ شئ وإسناده ضعيف ورواه سعيد بن منصور من طريق عروة مرسلا وإسناده صحيح واستشهد البخاري لهذه المسألة بحديث عمر أنه قال لمولى له يقال له هنى
121

اضمم جناحك عن المسلمين وفيه إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام وفي الباب عن صخر بن العيلة رفعه إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم أخرجه أبو داود وأحمد وإسحاق والدارمي والبزار وابن أبي شيبة والطبراني مطولا في قصة
717 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أربعة أخماس الغنيمة بين الغانمين أبو عبيد في الأموال من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس فأربعة منها لمن قاتل وخمس يقسم على أربعة فربع لله وللرسول ولذي القربى فما كان لله والرسول فهو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم والثاني لليتامى والثالث للمساكين والرابع لابن السبيل وهو الصنف الفقير الذي ينزل بالمسلمين ورواه ابن مردويه والطبري من وجه آخر عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة فضرب ذلك الخمس في خمسة ثم قرأ واعلموا أنما غنمتم فجعل سهم الله وسهم رسوله واحدا ولذي القربى سهما وسهما لابن السبيل وسهما لليتامى وسهما للمساكين وجعل السهمين الأولين قوة في الخيل والسلاح وجعل الأربعة أسهم الباقية للفرس سهمان والمراجل سهم
وروى الطبراني من طريق قتادة كانت الغنيمة تخمس خمسة أخماس فأربعة أخماس لمن قاتل عليها ويخمس الباقي على خمسة فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم جعل أبو بكر وعمر سهم الله ورسوله وسهم قرابته فحملا عليه في سبيل الله تعالى صدقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
718 - حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما وفي لفظ قسم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهم ولأبي داود أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة ولابن ماجة أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم للفرس سهمان وللراجل سهم وقال الطبراني في الأوسط تفرد به هشام بن يونس عن أبي معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر وغيره لا يذكر عمر وفيه لأبي داود
122

من حديث ابن أبي عمرة عن أبيه أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر ومعنا فرس فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى الفرس سهمين وللطبراني والدارقطني عن أبي رهم شهدت أنا وأخي خيبر ومعنا فرسان فقسم لنا ستة أسهم ولهما عن أبي كبشة رفعه إني جعلت للفرس سهمين وللفارس سهم فمن نقصهما نقصه الله تعالى وللبزار والدارقطني عن أبي المقداد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للفرس سهمين ولصاحبه سهم ولإسحاق عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم لصاحبه أخرجه من طريقين في كل منهما ضعف ولأحمد من طريق المنذر ابن الزبير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير سهما وفرسه سهمين وأخرجه الدارقطني من طرق فيها مقال وللدارقطني عن جابر شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاة فأعطى الفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم وله عن أبي هريرة أسهم رسول الله صلى
الله عليه وسلم للفرس سهمين ولصاحبه سهم وله عن محمد بن يحيى ابن سهل بن أبي حثمة عن أبيه عن جده نحوه
719 - حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس سهمين والراجل سهما لم أجده بل تقدم في الذي قبله عن ابن عباس خلافه أخرجه إسحاق نعم أخرج أبو داود وأحمد وابن أبي شيبة والطبراني والحاكم عن مجمع بن جارية قال شهدنا الحديبية فذكر الحديث وفيه فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما وللطبراني عن المقداد أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم له سهمين لفرسه سهم وله سهم وفي إسناده الشاذكوني عن الواقدي وقد تقدم في الذي قبله عن المقداد أيضا خلافه وللواقدي في المغازي عن الزبير شهدت بني قريظة فضرب لي بسهم ولفرسى بسهم وقد تقدم عن الزبير خلافه أيضا ولابن مردويه من حديث عائشة قسم النبي صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما
720 - حديث للفارس سهمان وللراجل سهم لم أجده من قوله صلى الله عليه وسلم
721 - حديث ابن عمر قسم النبي صلى الله عليه وسلم للفارس سهمين قلت المحفوظ عن ابن عمر في الكتب المشهورة ما تقدم وجاء عنه الذي ذكر هنا من طرق أحدها رواية أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن عبيد الله عن نافع عنه
123

به قال الدارقطني قال لنا أبو بكر النيسابوري هذا عندي وهم من ابن أبي شيبة لأن أحمد رواه عن ابن نمير كالجماعة وكذا قال عبد الرحمن بن بشر وغيره عنه ورواه ابن كرامة وغيره عن أبي أسامة كذلك ثانيها رواه الدارقطني من طريق نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن عبيد الله به وقال قال أحمد بن منصور الناس يخالفونه وقال النيسابوري لعل الوهم من نعيم ثالثها رواية الدارقطني من طريق نعيم بن حماد من طريق عبد الله ابن عمر المكبر عن نافع كذلك وقد رواه القعنبي عنه على الشك هل قال للفرس أو للفارس رابعها رواية من طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر به وقال اختلف فيه على حماد خامسها رواية عبد الرحمن بن أمين عن نافع عن ابن عمر به وأخرجه الدارقطني في أول المختلف
722 - حديث أنه صلى الله عليه وسلم أسهم لفرسين الدارقطني من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبيه عن جده قال أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرسى أربعة أسهم ولى سهما فأخذت خمسة أسهم وروى عبد الرزاق من طريق مكحول أن الزبير قد حضر خيبر بفرسين فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم وروى الواقدي من وجه آخر نحوه وأعله الشافعي بمعارضة ما رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر أربعة أسهم سهمين لفرسى وسهما لي وسهما لأمي وهذا أخرجه الدارقطني
وروى سعيد بن منصور من طريق الزهري أن عمر كتب إلى أبي عبيده بمثله موقوف وعن الأوزاعي عن ابن عباس مرفوعا مثله وهذا معضل وروى الواقدي من طريق الحارث بن عبد الله بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم بخيبر لمن كان معه فرسان خمسة أسسهم وما كان أكثر من فرسين لم يسهم له قال وأثبت ذلك أنه أسهم لفرس واحد
723 - حديث أن البراء بن أوس قاد فرسين فلم يسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لفرس واحد لم أجده بل الذي رواه ابن مندة في ترجمته من طريقه أنه قاد مع النبي صلى الله عليه وسلم فرسين فضرب له خمسة أسهم وبقية طرقه في الذي قبله
124

724 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى سلمة بن الأكوع سهمين وهو راجل مسلم من طريق إياس بن سلمة عن أبيه في حديث طويل قال ثم أعطاني سهمين سهم الفارس وسهم الراجل
725 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسهم للنساء ولا للصبيان ولا للعبيد وكان يرضخ لهم مسلم من حديث ابن عباس أنه كتب إلى نجدة وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا الحرب فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من الغنائم وفي لفظ قد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة وفي رواية أبي داود فأما أن يضرب لهن بسهم فلا وقد كان يرضخ لهن ولأبي داود والترمذي عن عمير مولى آبي اللحم شهدت خيبر مع ساداتي فأمر لي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من خرثي المتاع
وفي الباب حديث ابن عمر عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فلم يجزني الحديث متفق عليه ويعارض هذا ما أخرجه أبو داود في المراسيل عن خالد بن معدان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للنساء والصبيان والخيل وهذا مرسل ولأبي داود والنسائي من طريق حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لهن بخيبر كما أسهم للرجال الحديث وروى الترمذي عن الأوزاعي قال أسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان يوم خيبر وللنساء وأخذ بذلك المسلمون وهذا معضل
726 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان باليهود على اليهود ولم يعطهم من الغنيمة شيئا الشافعي في الأم ومن طريقه البيهقي في المعرفة من حديث ابن عباس استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهود بني قينقاع ولم يسهم لهم ورضخ لهم تفرد به الحسن ابن عمارة وهو متروك وهذا ليس فيه تعيين المستعان عليهم لكن عند الوافدي من طريق حزام بن سعد بن محيصة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرة من يهود المدينة غزا بهم أهل خيبر فأسهم لهم ويقال أحذاهم ولم يسهم لهم وروى الترمذي وأبو داود في
125

المراسيل وابن أبي شيبة كلهم عن الزهري قال أسهم النبي صلى الله عليه وسلم لقوم من اليهود قاتلوا معه لفظ الترمذي
وفي الباب حديث إنا لا نستعين بمشرك أخرجه مسلم عن عائشة وأحمد وإسحاق وابن أبي شيبة والحاكم والطبراني من حديث خبيب بن أساف وإسحاق بن راهويه من حديث أبي حميد الساعدي وفي كل منها قصة وفي حديث أبي حميد فقال من هؤلاء قالوا ابن أبي في مواليه من يهود قال هل أسلموا قالوا لا قال فليرجعوا فذكره
قوله روى أن الخلفاء الأربعة الراشدين قسموا الخمس على ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل تقدم شئ منه وروى أبو يوسف عن ابن عباس أن الخمس كان يقسم على عهده صلى الله عليه وسلم على خمسة ثم قسمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على ثلاثة أسهم فذكره
727 - حديث يا معشر بني هاشم إن الله تعالى كره لكم غسالة أيدي الناس وأوساخهم وعوضكم منها بخمس الخمس لم أجده هكذا وفي الطبراني عن ابن عباس قال بعث نوفل بن الحارث ابنيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقا إلى عمكما لعله يستعين بكما على الصدقات فقال لهما لا يحل لكم أهل البيت من الصدقات شئ ولا غسالة الأيدي إن لكم في خمس الخمس لما يغنيكم وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسير سورة الأنفال ولفظه رغبت لكم عن غسالة أيدي الناس
728 - حديث إنهم لم يزالوا معي في الجاهلية والإسلام وشبك بين أصابعه يعني بني المطلب أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث جبير بن مطعم لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب جئت أنا وعثمان فذكر الحديث وفيه إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شئ واحد ثم شبك بين أصابعه وأصله في البخاري دون آخره ودون قوله لم يفارقوني
729 - قوله فأما ذكر الله تعالى في الخمس فإنه لافتتاح الكلام تبركا باسمه وسهم النبي صلى الله عليه وسلم سقط بموته كما سقط الصفى لأنه كان يستحقه برسالته والصفى شئ كان يصطفيه لنفسه من الغنيمة مثل درع أو سيف أو جارية انتهى وأول الكلام أخرجه
126

الطبراني من طريق الضحاك عن ابن عباس في قوله عز وجل «واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه» قال لله مفتاح كلام وأخرج الحاكم وعبد الرزاق من طريق الحسن عن محمد بن الحنفية قال لله مفتاح كلام لله الدنيا والآخرة وأما قوله إن سهم الرسول صلى الله عليه وسلم سقط بموته فلم أجد دليله وأما الصفي فأخرج أبو داود عن الشعبي كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي إن شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس وهذا مرسل
وأخرج أيضا عن ابن عون سألت محمدا عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي قال كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شئ وهذا مرسل أيضا وأخرج من طريق قتادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا كان له سهم صاف يأخذه من حيث شاء فكانت صفية من ذلك وأخرج في المراسيل عن الحسن كانت الغنائم تجمع فيكون للنبي صلى الله عليه وسلم منها سهم يسمى الصفي جعله الله تعالى له ثم يقسم وأخرج أبو داود والحاكم من حديث عائشة كانت صفية من الصفي وإسناده قوي
قوله روى عن عمر أنه أعطى الفقراء من ذوي القربى أبو داود من طريق يونس عن الزهري عن سعيد عن جبير بن مطعم فذكر الحديث قال وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطي القربى وكان عمر يعطيهم ولأبي داود عن علي قال قسمت حقنا من الخمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاية أبي بكر وعمر
730 - حديث من قتل قتيلا فله سلبه متفق عليه من حديث أبي قتادة في قصة ولأبي داود عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين من قتل كافرا فله سلبه فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا فأخذ أسلابهم وذكر قصة أبي قتادة وفيه أن عمر هو الذي قال والله لا يفيئها الله على أسد من أسدة ويعطيكها وفي الباب عن أبي سمرة بالحديث دون القصة أخرجه الحاكم والبيهقي ولابن مردويه من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من قتل قتيلا فله سلبه وإسناده واه والمحفوظ ما أخرجه أبو داود من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ قال من قتل قتيلا فله كذا وكذا
127

وروى الواقدي عن موسى بن سعد بن زيد بن ثابت قال نادى منادي رسول الله يوم بدر من قتل قتيلا فله سلبه وهذا ضعيف ومنقطع وقد قال مالك في الموطأ لم يبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا يوم حنين ولمسلم وأبي داود من حديث عوف بن مالك أنه قال لخالد ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضي بالسلب للقاتل قال بلى الحديث وفيه قصة وحديث حبيب بن مسلمة في الذي بعده وكذا حديث عبد الرحمن بن عوف
731 - قوله قال صلى الله عليه وسلم لحبيب أبي سلمة ليس لك من سلب قتيلك إلا ما طابت به نفس إمامك كذا فيه والصواب حبيب بن مسلمة والخطاب له من معاذ لا من النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخرجه إسحاق والطبراني في الكبير والأوسط من طريق جنادة بن أمية قال كنا معسكرين بدابق فذكر لحبيب بن أبي مسلمة الفهري أن نبيه القبرصي خرج بتجارة من البحر يريد بها أرمينية فخرج عليه فقتله فجاء بسلبه يحمله على خمسة أبغال من الديباج والياقوت فأراد حبيب أن يأخذه كله وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه فقال أبو عبيدة خذ بعضه فإنه لم يقل ذلك للأبد فقال معاذ لحبيب فإنما لك ما طابت به نفس إمامك وحدثهم به معاذ عن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم فأعطوه الخمس فباعه حبيب بألف دينار لفظ إسحاق وأخرجه البيهقي في المعرفة في باب إحياء الموات من هذا الوجه وقال هذا إسناد لا يحتج به
وفي الباب حديث عبد الرحمن بن عوف في قصة قتل أبي جهل وفيه فقال كلاكما قتله وفيه ثم قضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح وحديث سعد بن أبي وقاص لما كان يوم بدر قتل أخي عمير وقتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاطرحه في القبض فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال فقال لي اذهب فخذه أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والحاكم وحديث خريم بن أوس في قصة الشيماء بنت نفيلة وفيه أن خالد بن الوليد قتل هزبر مبارزة فكتب إلى أبي بكر فنفله سلبه فبلغت قلنسوته مائة ألف أخرجه الطبراني والحاكم بطوله وأخرج الطبراني من حديث جرير أنه بارز فارسيا فقتله فقومت منطقته بثلاثين ألفا فكتب عمر ليس هذا من السلب الذي ينفل وجعله مغنما
128

باب استيلاء الكفار
732 - حديث إن وجدته قبل القسمة فهو لك بغير شئ وإن وجدته بعد القسمة فهو لك بالقيمة الدار قطني والبيهقي من حديث ابن عباس رفعه فيما أحرزه العدو فاستنقذه المسلمون منهم إن وجده صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به وإن وجده قد قسم فإن شاء أخذه بالثمن وفيه الحسن بن عمارة وهو واه
وروى أبو داود في المراسيل عن تميم بن طرفة وجد رجل مع رجل ناقة له وارتفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقام أحدهما البينة أنها له والآخر أنه اشتراها من العدو فقال إن شئت أن تأخذها بالثمن الذي اشتراها به
فأنت أحق بها وإلا فخل عنه ووصله الطبراني من وجه آخر عن تميم عن جابر بن سمرة
وفي الباب عن ابن عمر نحوه أخرجه الدار قطني والطبراني وابن عدي من ثلاثة طرق ضعيفة جدا عن الزهري عن سالم عن أبيه والمحفوظ عن ابن عمر ما أخرجه البخاري من طريق نافع عنه قال ذهب له فرس فأخذه العدو فظهر عليهم المسلمون فرده عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبق عبد له فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف في رفع هذا الحديث والأكثر على ترجيح الموقوف
وروى الدار قطني من طريق قبيصة أن عمر قال ما أصاب المشركون من أموال المسلمين فظهر عليهم فرأى رجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره فإذا قسم فلا وهو أحق به من غيره بالثمن وأخرج ابن أبي شيبة من حديث على نحو ذلك موقوفا وفي الباب عن زيد بن ثابت ذكره البيهقي وفيه ابن لهيعة
حديث أن عبيدا من عبيد الطائف أسلموا وخرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بعتقهم تقدم في العتق بطرقه
733 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية ووضع في بيت المال ولم يخمس وكذا عمر وكذا معاذ أما المرفوع فلم أره وأما عمر فعند أبي داود عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب من سأل عن مواضع الفيء أن عمر بن الخطاب عقد لأهل الأديان ذمة بما فرض
129

عليهم من الجزية ولم يضرب فيها بخمس ولا مغنم وفي إسناده انقطاع وأما معاذ فلم أجده
734 - قوله وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لم يأخذوا الخراج من أراضي العرب
قوله وعمر حين فتح السواد وضع الخراج عليها بمحضر من الصحابة ووضع على مصر حين افتتحها عمرو بن العاص وكذا أجمعت الصحابة على وضع الخراج على الشام أما عمر في السواد فروى أبو عبيدة في الأموال من طريق إبراهيم التيمي لما افتتح المسلمون السواد قالوا لعمر اقسمه بيننا فإنا فتحناه عنوة قال فأبى وقال أقر أهل السواد في أرضهم وضرب على رؤوسهم الجزية وعلى أرضهم الخراج وهذا منقطع وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق أبي مجلز أن عمر بعث عمارا وابن مسعود وعثمان بن حنيف إلى الكوفة الحديث وفيه فمسح عثمان سواد الكوفة من أرض أهل الذمة فجعل على جريب النخل عشرة دراهم فذكر القصة وفيه فرفع إلى عمر فرضى به وهو منقطع أيضا
ولابن أبي شيبة من طريق أبي عون الثقفي قال وضع عمر على أهل السواد على كل جريب أرض يبلعه الماء درهما وقفيزا من طعام وعلى البساتين على كل جريب عشرة دراهم وعشرة أقفزة وعلى الرطاب كل جريب خمسة وأما مصر فروى ابن سعد عن الواقدي بأسانيده أن عمرو بن العاص افتتح مصر عنوة واستباح ما فيها ثم صالحهم بعد على الجزية في رقابهم ووضع الخراج على أرضهم وكتب بذلك إلى عمر وفي لفظ كان يبعث بجزية أهل مصر وخراجها إلى عمر بعد حبس ما يحتاج إليه وأما وضع الخراج على الشام فتقدمت الإشارة إليه في قول عمر لولا أن ترك آخر المسلمين
735 - قوله روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة عنوة وتركها لأهلها ولم يوظف الخراج أما فتح مكة عنوة فأقوى ما ورد فيه ما اخرجه مسلم من طريق عبد الله ابن رباح عن أبي هريرة قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل مكة فبعث الزبير على إحدى المجنبتين وبعث خالدا على الأخرى وبعث أبا عبيدة على الحسر فذكر الحديث وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال للأنصار ألا ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم ثم قال
130

بيديه يضرب إحداهما على الأخرى فقال احصدوهم حصدا فجاء أبو سفيان فقال أبيدت خضراء قريش الحديث
وأخرجه ابن حبان وقال هذا أدل دليل على أن مكة فتحت عنوة
وفي الباب حديث أم هانىء وقوله صلى الله عليه وسلم لها أجرنا من أجرت إذ لو فتحت صلحا لدخلا في الأمان العام وحديث أبي هريرة إنما أحلت لي ساعة من نهار وكذا حديث أبي شريح وكلها متفق عليها
قوله روى أن الصحابة وضعوا العشر على أرض البصرة لم أجده هكذا وقد ذكره أبو عمر وغيره قلت قد أخرجه عمرو بن شبة في تاريخ البصرة ويحيى ابن آدم في كتاب الخراج مفسرا مبينا
قوله والخراج الذي وضعه عمر على أهل السواد من كل جريب يبلغه الماء قفيز هاشمي وهو الصاع ودرهم ومن جريب الرطبة خمسة دراهم ومن جريب الكرم المتصل والنخل المتصل عشرة دراهم هذا هو المنقول عن عمر فإنه بعث عثمان بن حنيف حتى يمسح سواد العراق وجعل حذيفة عليه مشرفا فمسح فبلغ ستا وثلاثين ألف ألف جريب ووضع على ذلك ما قلنا وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير فكان إجماعا منهم هو في الخراج لأبي يوسف وليحيى بن آدم وفي الأموال لأبي عبيد وغيرها
قوله روى عن عمر أنه قال لعلكما حملتما الأرض مالا تطيق فقال لا بل حملناها ما هي مطيقة أخرجه البخاري في الفضائل في باب البيعة لعثمان بعد قتل عمر مطولا والمخاطب بذلك حذيفة وعثمان بن حنيف
قوله روى أن عمر لم يزد حين أخبر بزيادة الطاقة هو مستمد من الذي قبله وروى عبد الرزاق من طريق إبراهيم النخعي جاء رجل إلى عمر فقال أرض كذا وكذا يطيقون من الخراج أكثر مما عليهم فقال ليس إليهم سبيل
قوله وقد صح أن الصحابة اشتروا أراضي الخراج وكانوا يؤدون خراجها أبو يوسف في كتاب الخراج حدثنا مجالد بن سعيد عن عامر عن عتبة بن فرقد أنه قال لعمر اشتريت أرضا من أرض السواد فقال عمر أنت فيها مثل صاحبها وروى يحيى بن آدم
131

في الخراج وعبد الرزاق وابن أبي شيبة من حديث طارق بن شهاب قال أسلمت امرأة من أهل نهر الملك فكتب عمر إن اختارت أرضها وأدت ما على أرضها فخلوا بينها وبين أرضها وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريق الزبير بن عدى أن دهقانا أسلم على عهد على فقال على إن أقمت بأرضك رفعنا الجزية عن رأسك وأخذناها من أرضك وإن تحولت فنحن أحق بها ومن طريق محمد بن عبيد الله الثقفي عن عمر وعلى قالا إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية وأخذنا خراجها
736 - حديث لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم ابن عدى عن ابن مسعود رفعه بلفظ لا يجتمع على مسلم خراج وعشر وفيه يحيى بن عنبسة وهو واه وقال الدارقطني هو كذاب وصح هذا الكلام عن الشعبي وعن
عكرمة أخرجه ابن أبي شيبة وصح عن عمر بن عبد العزيز أنه قال لمن قال إنما على الخراج الخراج على الأرض والعشر على الحب أخرجه البيهقي من طريق يحيى بن آدم في الخراج له وفيها عن الزهري لم يزل المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده يعاملون على الأرض ويستكرونها ويؤدون الزكاة عما يخرج منها وفي الباب حديث ابن عمر فيما سقت السماء العشر متفق عليه ويستدل بعمومه
قوله ولأن أحدا من أئمة العدل والجور لم يجمع بينها وكفى بإجماعهم حجة كذا قال ولا إجماع مع خلاف عمر بن عبد العزيز والزهري بل لم يثبت عن غيرهما التصريح بخلافهما
قوله ولا يتكرر الخراج بتكرر الخارج لأن عمر لم يوظفه مكررا ابن أبي شيبة من طريق زياد بن حدير استعملني عمر على المتاجر فكنت أعشر من أقبل ومن أدبر فخرج إليه رجل فأعلمه فكتب إلي لا تعشر إلا مرة واحدة ومن طريق إبراهيم أن شيخا نصرانيا قال لعمر عشر عاملك في السنة مرتين فكتب إليه أن لا يعشر في السنة إلا مرة واحدة ومن طريق الزهري لم يبلغنا أن أحدا من الأئمة كانوا يثنون في الصدقة
باب الجزية
737 - قوله روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح بني نجران على ألف ومائتي
132

حلة أبو داود من طريق السدى عن ابن عباس به لكن قال ألفي حلة النصف في صفر والبقية في رجب الحديث ورواته موثقون إلا أن في سماع السدى من ابن عباس نظر
738 - قوله قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ خذ من كل حالم وحالمة دينارا أو عدله معافرا أصحاب السنن وابن حبان والحاكم من طريق أبي وائل عن مسروق عن معاذ بهذا في حديث ولم يقل وحالمة وهي عند عبد الرزاق بلفظ من كل حالم وحالمة ورواه أيضا من طريق مسروق قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم وحالمة دينارا من أهل الذمة أو قيمته معافري قال وكان معمر يقول هذا غلط ليس على النساء شئ وأخرج أبو داود في المراسيل عن الحكم قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ باليمن على كل حالم أو حالمة دينار أو قيمته
وفي الباب عن الحسن مرسلا أخرجه حميد بن زنجويه في الأموال وعن عروة مرسلا أيضا أخرجه أبو عبيد في الأموال وعن معاوية بن قرة مرسلا أيضا قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر ومن أبى فعليه الجزية على كل رأس دينار على الذكر والأنثى
قوله ومذهبنا مروي عن عمر وعثمان وعلي ولم ينكر عليهم أحد من المهاجرين والأنصار أما عمر فروى ابن أبي شيبة من طريق أبي عون الثقفي أن عمر وضع في الجزية على رؤوس الرجال على الغني ثمانية وأربعين وعلى المتوسط أربعة وعشرين وعلى الفقير اثنا عشر وهذا مرسل وقد وصله حميد بن زنجويه عن أبي عون عن المغيرة
وروى ابن سعيد عن أبي نضرة أن عمر وضع الجزية على أهل الذمة فذكر نحوه مطولا وروى أبو عبيد من طريق حارثة بن مضرب عن عمر أنه بعث عثمان بن حنيف فوضع عليهم ذلك وأما عثمان وأما علي
739 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجزية على المجوس البخاري عن ابن عبدة أتانا كتاب عمر قبل موته بسنة فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر وروى مالك عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم
133

أخذ الجزية من مجوس البحرين وأن عمر أخذها من مجوس فارس وأن عثمان أخذها من مجوس البربر وأخرج ابن أبي شيبة من طريق مالك بهذا وقد وصله الحسين بن أبي كبشة عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك فقال عن الزهري عن السائب بن يزيد أخرجه الطبراني والدار قطني وقال المحفوظ المرسل وروى البزار والدار قطني في غرائب مالك من طريق أبي علي الحنفي عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عمر ذكر المجوس فقال ما أدرى كيف أصنع في أمرهم فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب قال البزار لم يقل عن جده إلا الحنفي
ورواه غيره عن مالك فلم يقولوا عن جده وجد جعفر هو علي بن الحسين فهو مع ذلك مرسل وقال الدار قطني تفرد أبو علي الحنفي بقوله فيه عن جده وهو ثقة وأخرجه ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل وعبد الرزاق عن أبي جريج وإسحاق عن ابن إدريس كلهم عن جعفر عن أبيه أن عمر به وروى ابن أبي عاصم من طريق زيد بن وهب قال كنت عند عمر فقال من عنده علم المجوس فوثب عبد الرحمن بن عوف فقال أشهد بالله على رسول الله صلى الله عليه وسلم لسمعته يقول إنما المجوس طائفة من أهل الكتاب فاحملوهم على ما تحملون عليه أهل الكتاب وفي إسناده أبو رجاء جار حماد بن سلمة رواه عن الأعمش ولا يعرف حالة
وروى الشافعي عن سفيان عن سعيد بن المرزبان عن نصر بن عاصم قال قال فروة بن نوفل على ما تؤخذ الجزية من المجوس وليسوا بأهل الكتاب فقام إليه المستورد فأخذ بلبته وقال يا عدو الله تطعن على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أمير المؤمنين فخرج علي فقال أنا أعلم الناس بالمجوس كان لهم علم وكتاب فسكر ملكهم فوقع على ابنته فأطلع عليه فأرادوا أن يحدوه فامتنع وقال أنا على دين آدم فبايعوه وقاتلوا الذين خالفوهم فأصبحوا وقد أسرى على كتابهم فرفع من بين أظهرهم وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم الجزية
وأخرجه البيهقي في المعرفة من هذا الوجه وقال أخطأ ابن عيينة في قوله نصر بن عاصم وإنما هو عيسى بن عاصم وسبقه إلى ذلك ابن خزيمة وقال كنت أظن أن الخطأ من الشافعي إلى أن رأيت غيره تابعه عن ابن عيينة
134

قوله أن أبا بكر استرق نسوان بني حنيف وصبيانهم لما ارتدوا وقسمهم بين الغانمين وذكره الواقدي في الردة أن خالد بن الوليد قسم السبي حين قدم بالخمس على أبي بكر ومن طريق أسماء بنت أبي بكر رأيت أم محمد بن علي وكانت من سبي بني حنيفة ولذلك قيل لابنها ابن الحنيفة قال وقال نافع كانت أم زيد بن عبد الله بن عمر من ذلك السبي
وذكر الواقدي أيضا قصة إسلام أهل ديار عمان وأنهم ارتدوا وأن عكرمة بن أبي جهل غزاهم في خلافة أبي بكر فسبي ذراريهم وأرسل بالسبي مع حذيفة وكان فيهم والد المهلب
حديث معاذ خذ من كل حالم وحالمة دينارا تقدم في أوائل الجزية
قوله إن عثمان لم يوظف الجزية على فقير غير معتمل وكان بمحضر من الصحابة لم أجده والذي وظف الخراج والجزية هو عثمان بن حنيف في خلافة عمر كما تقدم ولم أجده عنه هذا الاستثناء وفي الأموال لحميد بن زنجويه أبصر عمر شيخا كبيرا من أهل الذمة يسأل فكتب إلى عماله أن لا يأخذ الجزية من شيخ كبير
740 حديث ليس على المسلم جزية أبو داود والترمذي وأحمد عن ابن عباس بهذا وأخرجه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر بلفظ من أسلم فلا جزية عليه
741 - حديث لاخصاء في الإسلام ولا كنيسة البيهقي عن ابن عباس بلفظ ولا بناء كنيسة وإسناده ضعيف وأخرجه أبو عبيد بإسناد مصري مرسل وبإسناد آخر موقوف عن عمر وروى ابن عدي بإسناد ضعيف عن عمر مرفوعا لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يبنى ما خرب منها
742 - حديث لا يجتمع دينان في جزيرة العرب مالك الموطأ عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب قال ابن شهاب ففحص عن ذلك عمر حتى أتاه اليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك فأجلى يهود خيبر ويهود نجران وفدك ووصله ابن إسحاق في السيرة حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت كان آخر ما عهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يترك بجزيرة العرب دينان
ورواه إسحاق في مسنده عن النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري
135

عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد مرسلا وزاد فقال عمر ليهود من كان عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فإني مجليكم وفي الموطأ أيضا عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقين دينان بأرض العرب وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته أوصيكم بثلاث أخرجوا المشركين من جزيرة العرب الحديث متفق عليه
قوله ونصارى بني تغلب يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من الزكاة لأن عمر صالحهم على ذلك بمحضر من الصحابة تقدم في الزكاة
قوله قال عمر هذه جزية فسموها ما شئتم تقدم أيضا
قوله مولى القوم منهم تقدم في الزكاة
باب أحكام المرتدين
743 - حديث من بدل دينه فاقتلوه البخاري عن ابن عباس في قصة وأورده ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من حديثه مختصرا استدركه الحاكم فوهم
وفي الباب عن معاوية بن حيدة عند الطبراني في الكبير وعن عائشة عنده في الأوسط
744 - حديث النهي عن قتل النساء تقدم في الجهاد والمصنف استدل بعمومه وأخص منه ما أخرجه الدار قطني عن ابن عباس رفعه لا تقتلوا المرأة إذا ارتدت قال الدار قطني لا يصح وفيه عبد الله بن عيسى وهو كذاب وروى الطبراني عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين بعثه إلى اليمن أيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن تابت فاقبل منها وإن أبت فاستتبها وإسناده ضعيف وعن أبي هريرة أن امرأة ارتدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقتلها أخرجه ابن عدي في ترجمة حفص بن سليمان الأسدي وهو ضعيف قال البيهقي لم يصب من قاس المرتدة على نساء الحرب فإن المرتدة لا تسترق فنهي عن قتل المسبية لتسترق وتكون مالا للمسلمين
وقال محمد بن الحسن في الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال النساء إذا هن ارتددن لا يقتلن ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام
136

ويجبرن عليه وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أبي حنيفة وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم كذا فيه ولكن أخرجه الدار قطني فقال عن الثوري عن أبي حنيفة عن عاصم ثم أخرج عن يحيى بن معين قال كان الثوري يعيب على أبي حنيفة رواية هذا الحديث عن عاصم انتهى
وقد تابع أبو مالك النخعي أحد الضعفاء أبا حنيفة على روايته إياه عن عاصم وأخرج الدار قطني من طريق خلاس عن علي المرتدة تستتاب ولا تقتل
وقال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن يحيى بن سعيد أن عمر أمر في أم ولد تنصرت أن تباع في أرض ذات مؤنة عليها ولا تباع في أهل دينها ويعارض ذلك ما روى ابن عدي والدار قطني من حديث جابر ارتدت امرأة عن الإسلام فعرض عليها الإسلام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأبت أن تسلم فقتلت وفي إسناده عبد الله بن أذينة وقد قال فيه ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به بحال
وقال الدار قطني في المؤتلف متروك وله طريق أخرى فيها معمر بن بكار السعدي وقد قال العقيلي في حديثه وهم أخرجه الدار قطني وعن عائشة ارتدت امرأة يوم أحد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت أخرجه الدار قطني وفيه محمد بن عبد الملك الأنصاري وهو كذاب وروى الدار قطني بإسناد منقطع أن أبا بكر قتل أم قرفة الفزارية في ردتها قتله مثله
745 - قوله روى أن عليا أسلم في صباه وصحح النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه وافتخاره بذلك مشهور أما إسلام علي في صباه فروى البخاري في تاريخه عن عروة قال أسلم علي وهو ابن ثمان سنين وروى الحاكم في المستدرك أنه أسلم ابن عشر وهو عند ابن سعد من طريق مجاهد ومن طريق محمد بن عبد الرحمن بن زرارة وهو ابن تسع ومن طريق الحسن بن زيد مثله قال أو دون التسع وفي المستدرك من طريق قتادة عن الحسن أنه كان ابن خمس عشرة ومن طريق ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الراية يوم بدر إلى علي وهو ابن عشرين سنة قلت فعلى هذا يكون عمره حين أسلم خمس سنين لأن إسلامه كان في أول المبعث ومن المبعث إلى بدر خمس عشرة فلعل فيه تجوزا بإلغاء الكسر الذي فوق العشرين حتى يوافق قول عروة وأما تصحيح النبي صلى الله عليه وسلم فمستند من كونه أقره على ذلك
137

وقد أخرج الحاكم من حديث عفيف بن عمرو أن العباس قال له في أول المبعث لم يوافق محمدا على دينه إلا امرأته خديجة وهذا الغلام علي بن أبي طالب قال عفيف فرأيتهم يصلون فوددت أني أسلمت حينئذ فأكون ربع الإسلام وأما أفتخاره بذلك فهو قوله
سبقتكم إلى الإسلام طرا * صغيرا ما بلغت أوان حلمي
وفي الباب في إسلام الصبي حديث انس كان غلام يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه يعوده فقال له أسلم فنظر إلى أبيه فقال أطع أبا قاسم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار أخرجه البخاري واتفقا على أنه صلى الله عليه وسلم دعا ابن صياد إلى الإسلام وهو غلام لم يبلغ الحلم
قوله يمهل المرتد ثلاثا قي ترجمة عمر بن عبد العزيز أنه قال يستتاب المرتد ثلاثة أيام فإن أسلم وإلا قتل أطرجه ابن سعد وروى أبو عبيد من طريق عمر أنه قال لمن قتل مرتدا هلا أدخلتموه جوف بيت فألقيتم إليه كل يوم رغيفا ثلاثة أيام واستتبتموه وأخرجه مالك وعنه الشافعي
باب البغاة
746 - قوله ويكشف الإمام عن شبهتهم لأن عليا فعل ذلك بأهل حروراء النسائي في الخصائص من حديث ابن عباس قال لما خرجت الحرورية اعتزلوا في دار فقلت لعلي أبرد بالصلاة لعلي أكلم هؤلاء القوم فأتاهم فقال ما نقمتم على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه قالوا ثلاثا الحديث وأخرجه عبد الرزاق والطبراني والحاكم وإسناده صحيح وروى أحمد من طريق عبد الله بن شداد أن عليا لما كاتب معاوية وحكم الحكمين خرج عليه ثمانية آلاف فنزلوا أرض حروراء من جانب الكوفة فبعث إليهم علي عبد الله بن عباس وخرجت معه فقام ابن الكوا فخطب فذكر الحديث وفيه فواضعهم ابن عباس الكتاب وواضعوه ثلاثة أيام وأخرجه الحاكم أيضا
قوله لقول علي يوم الجمل ولا يقتل أسير ولا يكشف ستر ولا يؤخذ مال ابن أبي شيبة من طريق عبد خير عن علي أنه قال يوم الجمل لا تتبعوا مدبرا ولا تجهزوا
138

على جريح ومن ألقى سلاحه فهو آمن ومن طريق الضحاك أن عليا لما هزم طلحة وأصحابه أمر مناديا فنادى أن لا يقتل مقبل ولا مدبر ولا يفتح باب ولا يستحل فرج ولا مال ومن طريق جعفر بن محمد عن أبيه قال أمر علي مناديه فنادى يوم النصرة لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح ولا يقتل أسير ومن أغلق بابه أو ألقى سلاحه فهو آمن ولم يأخذ من متاعهم شيئا وأخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه وزاد وكان علي لا يأخذ مالا لمقتول ويقول من اعترف شيئا فليأخذه وروى بحشل في تاريخ واسط من طريق أبي محرز عن علي أنه قال يوم الجمل لا تتبعوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح ولا تقتلوا أسيرا وإياكم والنساء
وفي الباب عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري كيف حكم الله تعالى فيمن بغى من هذه الأمة قال الله ورسوله أعلم قال لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها أخرجه البزار والحاكم وفي إسناده كوثر بن حكيم وهو واه
قوله وروى أن عليا قسم السلاح فيما بين أصحابه بالبصرة وكانت قسمته للحاجة لا للتمليك ابن أبي شيبة وابن سعد من طريق ابن الحنفية أن عليا قسم يوم الجمل في العسكر ما أجافوا عليه من كراع وسلاح وفي رواية ابن سعد أن عليا قال لا تجهزوا على جريح ولا تتبعوا مدبرا وقسم فيئهم بينهم ما قوتل به من سلاح وكراع ولابن أبي شيبة من طريق أبي البختري قال على يوم الجمل لا تطلبوا من كان خارجا من العسكر وما كان من دابة أو سلاح فهو لكم وليس لكم أم ولد ومن قتل زوجها فلتعتد فقالوا كيف تحل لنا دماءهم ولا تحل لنا نساءهم فقالوا اقترعوا على عائشة فهي رأس الأمر قال فعرفوا ما قال واستغفروا الله تعالى
قوله لا يضمن الباغي إذا قتل العادل روى الزهري إجماع الصحابة فيه عبد الرزاق من طريق الزهري أنه كتب إلى سليمان بن هشام إن الفتنة مادت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا كثير فاجتمع رأيهم على أن لا يقيموا على أحد حدا في فرج استحلوه بتأويل ولا قصاص في دم ولامال إلا أن يوجد شئ بعينه فيرد على صاحبه
139

كتاب اللقيط واللقطة
قوله روى أن عمر وعليا قالا نفقة اللقيط في بيت المال أما عمر فرواه مالك عن الزهري عن أبي جميلة أنه وجد منبوذا في عهد عمر فجئت به فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة قال وجدتها ضائعة فأخذتها فقال عريفه إنه رجل صالح قال اذهب به فهو حر وعلينا نفقته وأخرجه الشافعي عنه ورواه عبد الرزاق عن مالك فقال في آخره هو حر وولاؤه لك ونفقته من بيت المال وأخرجه الطبراني وروى ابن سعد بسند فيه الواقدي عن سعيد بن المسيب قال كان عمر إذا أتى باللقيط فرض له ما يصلحه رزقا يأخذه وليه كل شهر ويوصى به خيرا ويجعل رضاعه في بيت المال ونفقته وأما على فأخرجه عبد الرزاق من طريق ذهل بن أوس عن تميم أنه وجد لقيطا فأتى به إلى على فألحقه على على مائة
747 - حديث من التقط شيئا فليعرفه سنة هو طرف من حديث أخرجه البزار والدارقطني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال لا تحل اللقطة فمن التقط شيئا فليعرفه سنة فإن جاء صاحبه فليرده إليه وإن لم يأت فليتصدق به فإن جاء فليخبره بين الأجر وبين الذي له وفي إسناده يوسف بن خالد وهو ضعيف ولإسحاق عن عياض بن حمار رفعه من أصاب لقطة فليشهد ذوى عدل ثم لا يكتم وليعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة أخرجه إسحاق أيضا
وفي الباب حديث زيد بن خالد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم اعرف عفاصها الحديث متفق عليه وعن أبي بن كعب أنه وجد صرة فيها دينار فأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا الحديث
748 - قوله قال صلى الله عليه وسلم في الحرم ولا تحل لقطتها إلا لمنشدها متفق عليه من حديث ابن عباس
وأبي هريرة ففي حديث أبي هريرة لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فذكر الحديث بطوله وفيه ولا تحل ساقطتها
140

إلا لمنشد وفي حديث ابن عباس إن هذا البلد حرمه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض الحديث وفيه ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها
749 - حديث احفظ عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة متفق عليه من حديث زيد بن خالد
750 - حديث فإن جاء صاحبها وعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه أخرجه أبو داود في حديث زيد بن خالد وقال زادها حماد بن سلمة قلت ولم ينفرد بها بل بين مسلم أن الثوري وزيد بن أبي أنيسة أيضا رؤياها ولمسلم في رواية فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه ولابن حبان فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووكائها ووعائها فأعطه إياها ومثله للنسائي
حديث البينة على المدعى يأتي إن شاء الله تعالى في الدعاوى
751 - حديث فإن لم يأت صاحبها فليتصدق به تقدم من حديث أبي هريرة
752 - قوله قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فانتفع بها وكان من المياسير أما حديث أبي ففي الصحيح بلفظ فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها وأما قوله وكان من المياسير فليس من الحديث بل هو مدرج من كلام بعض الفقهاء ويرده ما في الصحيحين عن أبي طلحة أنه صلى الله عليه وسلم قال له في بيرحاء اجعلها في فقراء قرابتك فجعلها في أبي وحسان وقد أمعن الطحاوي في الرد على من قال إن أبي بن كعب كان من المياسير ويمكن الجمع بأنه كان من الفقراء قبل قصة أبي طلحة ثم حصل له اليسار بعد ذلك
141

كتاب الآبق والمفقود
قوله ولنا إجماع الصحابة على أصل الجعل إلا أن منهم من أوجب الأربعين ومنهم من أوجب دونها عبد الرزاق والطبراني والبيهقي من طريق أبي عمرو والشيباني قال أصبت غلمانا إباقا بالغين فذكرت ذلك لابن مسعود فقال الأجر والغنيمة قلت هذا الأجر فما الغنيمة قال أربعون درهما من كل راس وروى ابن أبي شيبة من طريق قتادة وأبي هاشم ان عمر قضى في جعل الآبق أربعين درهما ومن طريق أبي إسحاق قال أعطيت الجعل في زمن معاوية أربعين درهما وروى من طريق حجاج عن عمرو ابن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمرو عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن على وفي الآبق دينارا أو اثنى عشر درهما
وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق عمرو بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في العبد الآبق يوجد خارج الحرم بدينار أو عشرة دراهم
قوله فقال مالك إذا تم له أربع سنين يفرق القاضي بينه وبين امرأته وتعتد عدة الوفاة ثم تتزوج من شاءت لأن عمر هكذا فعل في الذي استهوته الجن بالمدينة ابن أبي شيبة من طريق يحيى بن جعدة أن رجلا انتسفته الجن على عهد عمر بن الخطاب فأمر امرأته أن تتربص أربع سنين ثم أمر وليه أن يطلقها ثم أمرها أن تعتد وتتزوج فإن جاء زوجها خير بين امرأته والصداق وهذا منقطع وأخرجه عبد الرزاق من طريق مجاهد عن الفقيد الذي فقد قال دخلت الشعب فاستهوتني الجن فمكثت أربع سنين فأتت امرأتي إلى عمر فأمرها أن تتربص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه ثم دعا وليه فطلقها ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم جئت بعد ما تزوجت فخيرني عمر بينها وبين الصداق الذي أصدقتها ومن طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى قال فقدت امرأة زوجها فمكثت أربع سنين ثم ذكرت أمرها لعمر فأمرها أن تتربص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه فذكر القصة مطولة
وروى الدارقطني من طريق أبي عثمان أتت امرأة عمر فقالت استهوت الجن زوجها فذكر نحوا من الرواية الأولى وهذا أوصل طرق هذا الحديث وروى مالك
142

في الموطأ عن يحيى بن سعيد بن المسيب أن عمر قال أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل زاد عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد وتنكح إن بدا لها وأخرج ابن أبي شيبة من وجه آخر عن سعيد أن عمر وعثمان به ومن طريق ابن أبي ليلى عن عمر به ومن طريق أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عمر وابن عباس مثله
753 - حديث امرأة المفقود هي امرأته حتى يأتيها البيان الدارقطني من حديث المغيرة بن شعبة وسئل أبو حاتم عنه فقال منكر وفي إسناده سوار ابن مصعب عن محمد بن شرحبيل وهما متروكان
قوله وقد رجع عمر إلى قول على قال هي امرأته فلتصبر حتى يستبين موت أو طلاق أما على فأخرج عبد الرزاق من طريق الحكم بن عتيبة أن عليا قال في امرأة المفقود هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق وأما رجوع عمر فلم أره لكن قال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج بلغني أن ابن مسعود وافق عليا على أنها تنتظره أبدا
143

كتاب الشركة
754 - قوله بعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملون بها فقرهم عليها ولم ينههم كأنه مأخوذ من حديث السائب بن أبي السائب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك لا تدارى ولا تمارى أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم
وأخرجه أحمد من وجه آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائب مرحبا بأخي وشريكي الحديث
وفي الباب عن أبي هريرة رفعه قال الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه الحديث أخرجه أبو داود وصححه الحاكم ومنهم من أعله بالإرسال
755 - حديث فاوضوا فإنه أعظم للبركة لم أجده وروى ابن ماجة من حديث صهيب رفعه ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمفاوضة وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع والنسخ مختلفة هل هي المفاوضة بالفاء والواو أو بالقاف والراء وقد أخرجه الحربي في غريبه بالعين والراء وفسره بأنه بيع عرض بعرض
حديث الربح ما شرط والوضعية على قدر المالين لم أجده
144

كتاب الوقف
756 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر حين أراد أن يتصدق بأرض له تدعى ثمغ تصدق بأصلها
لا تباع ولا توهب ولا تورث متفق عليه وهذا اللفظ للبخاري في طريق وزاد في آخره ولكن ينفق ثمره وأخرجاه بلفظ آخر قال إن شئت حبست أصلها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث الحديث
757 - حديث لا حبس عن فرائض الله تعالى الدار قطني من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف وأخرجه ابن أبي شيبة عن علي من قوله بإسناد حسن وفي الباب عن فضالة بن عبيد أخرجه الطبراني بلفظ لا حبس وإسناده ضعيف أيضا
قوله وعن شريح قال جاء محمد صلى الله عليه وسلم ببيع الحبس ابن أبي شيبة من حديث شريح بهذا موقوفا وإسناده إليه صحيح
قوله ويجوز وقف العقار لأن جماعة من الصحابة وقفوه قلت فمنهم الأرقم بن أبي الأرقم أخرج الحاكم من طريق عثمان بن الأرقم قال أسلم أبي سابع سبعة وكانت داره على الصفا وهي الدار التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى الإسلام فأسلم فيها خلق كثير منهم عمر وتصدق بها الأرقم على ولده فرأيت نسخة صدقته هذا ما قضى الأرقم في ربعه في الصفا إنها صدقة بمكانها من الحرم لا تباع ولا تورث شهد هشام بن العاص وهلال مولى هشام ومنهم الزبير بن العوام علقه البخاري ووصله إبراهيم الحربي من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير وقف داره على المردودة من بناته ومنهم عثمان روى الطبراني من طريق بشير الأسلمي أن عثمان اشترى رومة من رجل من بني غفار بخمسة وثلاثين ألف درهم ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد اشتريتها وجعلتها للمسلمين وفي الحديث قصة وأخرج البيهقي في الخلافيات من طريق الحميدي قال تصدق أبو بكر بداره بمكة على ولده فهي إلى اليوم وتصدق عمر بربعه عند المروة وبالثنية على ولده إلى اليوم وتصدق علي بأرضه وداره بمصر وبأمواله بالمدينة على ولده فذلك إلى اليوم وتصدق سعد بن أبي وقاص بداره بالمدينة وبداره بمصر على ولده إلى اليوم وتصدق عمرو بن العاص بالوهط من الطائف وبداره بمكة وبالمدينة على ولده فذلك إلى اليوم قال ومن لا يحضرني كثير
145

758 - حديث وأما خالد فقد حبس أدرعا في سبيل الله تعالى متفق عليه من حديث أبي هريرة في قصة وروى الطبراني من طريق أبي وائل وائل قال لما حضرت خالد الوفاة قال فذكر الحديث وفيه إذا أنا مت فانظروا سلاحي وفرسي فاجعلوه عدة في سبيل الله تعالى
قوله وطلحة حبس دروعه ويروى أكراعه لم أجده
759 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من صدقته والمراد وقفه لم أجده قلت ويمكن أن يكون المراد أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل من الأراضي التي قال فيها ما تركت بعدي فهو صدقة
760 - حديث نفقة الرجل على نفسه صدقة النسائي وابن ماجة بإسناد جيد من حديث المقدام بن معدي كرب رفعه ما من كسب الرجل كسب أطيب من عمل يديه وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو له صدقة لفظ ابن ماجة
وفي الباب عن أبي سعيد رفعه أيما رجل كسب مالا من حلال فأطعم نفسه وكساها فمن دونه من خلق الله تعالى فإن له به زكاة أخرجه ابن حبان والحاكم وعن جابر رفعه كل معروف صدقة وما أنفق الرجل على نفسه وأهله فهو له صدقة وما وقى به عرضه فهو صدقة أخرجه الدار قطني والحاكم وعن أبي أمامة رفعه من أنفق على أهله وامرأته وولده ونفسه نفقة فهي له صدقة أخرجه الطبراني وابن عدي وقد تقدم في النفقات حديث أبي هريرة فقال رجل عندي دينار قال تصدق به على نفسك الحديث وأخرج مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ابدأ بنفسك فتصدق عليها الحديث
146

كتاب البيوع
761 - حديث المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا متفق عليه من حديث ابن عمر وهذا اللفظ للنسائي وفي الصحيحين البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار وأخرجاه من حديث حكيم بن حزام رفعه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما وللثلاثة من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله وللنسائي وابن ماجة عن سمرة رفعه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ولأبي داود وابن ماجة عن أبي بردة رفعه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وفي رواية أبي داود قصة فيما قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
762 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي إلى أجل ورهنه درعه متفق عليه من حديث عائشة وسمى البيهقي اليهودي المذكور من حديث جابر قال رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا عند أبي الشحم اليهودي في شعير
763 - حديث إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم لم أجده بهذا اللفظ والذي وجدته في حديث عبادة بن الصامت في الأشياء الربوية فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم نعم أخرج الدار قطني من طريق الحسن عن عبادة وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وزن فمثل بمثل إذا كان نوعا واحدا وما كيل فمثل ذلك فإذا اختلف النوعان فلا بأس به وإسناده ضعيف
764 - حديث من اشترى أرضا فيها نخل فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع لم أجده وإنما المعروف حديث ابن عمر من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع متفق عليه
765 - حديث النهي عن بيع النخل حتى يزهي وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة مسلم والأربعة من حديث ابن عمر بهذا وزاد نهى البائع والمشتري وفي الباب عن أنس بلفظ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وعن بيع النخل حتى يزهو
147

متفق عليه وللأربعة إلا النسائي عن أنس نهي عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد وصححه ابن حبان والحاكم
باب خيار الشرط
766 - حديث أن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري كان يغبن في البياعات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا
بايعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام الحاكم من حديث ابن عمر كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفا وكان قد سفع في رأسه مأمومة فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار ثلاثة أيام فيما اشتراه وكان قد ثقل لسانه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بع وقل لا خلابة فكان يشتري الشيء فيجيء به إلى أهله فيقولون له إن هذا غال فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خيرني في بيعي
وأخرجه الشافعي والبيهقي وابن ماجة والطبراني في الأوسط والكبير وفي رواية بعضهم أن القصة لمنقذ بن عمرو وفي رواية البخاري في تاريخه الوسط فكان في زمن عثمان يبتاع في السوق فيصبر إلى أهله فيلومونه فيرده ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جعلني بالخيار ثلاثا فيمر الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول صدق وروى الدار قطني والطبراني من طريق محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة أنه كلم عمر في البيوع فقال عمر ما أجد لكم أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ جعل له عهدة ثلاثة أيام فإن رضي أخذ وإن سخط ترك
وفي الباب عن أنس أن رجلا كان في عقدته ضعف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أصبر عن البيع قال إذا بعت فقل لا خلابة أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وعن أنس أن رجلا اشترى من رجلا بعيرا واشترط عليه الخيار أربعة أيام فأبطله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الخيار ثلاثة أيام وفي إسناده أبان وهو متروك وعن ابن عمر رفعه الخيار ثلاثة أيام وإسناده واه أيضا أخرجه الدار قطني
باب خيار الرؤية والبيع الفاسد
767 - حديث من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه الدار قطني من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة رفعه وفيه عمر الكردي وهو كذاب قال الدارقطني
148

الصحيح من قول ابن سيرين وله طريق مرسله عند أبي شيبة والدار قطني من طريق أبي بكر بن أبي مريم أحد الضعفاء عن مكحول ويعارضه حديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك أخرجه الأربعة وحديث النهي عن بيع الغرر أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة
768 - حديث أن عثمان باع أرضا بالبصرة من طلحة فقيل لطلحة إنك قد غبنت فقال لي الخيار لأنني اشتريت ما لم أره فقيل لعثمان فقال مثل ذلك فحكما بينهما جبير بن مطعم فقضي بالخيار لطلحة وكان ذلك بمحضر من الصحابة الطحاوي والبيهقي من طريق علقمة بن وقاص فذكره دون البصرة وليس في آخره وكان ذلك بمحضر من الصحابة
حديث أعتقها ولدها تقدم في العتق
769 - حديث نهى عن بيع الحبل وحبل الحبلة لم أره بهذا اللفظ ولكن روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة قال والمضامين ما في أصلاب الإبل والملاقيح ما في بطونها وحبل الحبلة ولد ولد هذه الناقة وفي الصحيحين عن ابن عمر النهي عن بيع حبل الحبلة وأخرجه الطبراني والبزار من حديث ابن عباس وفي إسناده ضعف
وروى إسحاق والبزار عن أبي هريرة نحوه وفيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف والمعروف عن سعيد بن المسيب موقوف أخرجه مالك في الموطأ عن الزهري عنه وروى ابن ماجة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع
770 - قوله وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصوف على ظهر الغنم وعن لبن في ضرع وسمن في لبن أبو داود في المراسيل من طريق ابن المبارك عن عمر ابن فروخ عن عكرمة والدار قطني من طريق وكيع عن عمر بن فروخ عن حبيب ابن الزبير عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع لبن في ضرع أو سمن في لبن وهذا مرسل وقد وصله حفص بن عمر عن عمر بن فروخ أخرجه الطبراني بذكر ابن عباس فيه وزاد ولا يباع صوف على ظهر وأن لا تباع ثمرة حتى تطعم وعمر
149

ابن فروخ فيه مقال رواه ظهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قوله أخرجه أبو داود
وأخرجه الشافعي من وجه آخر عن ابن عباس موقوفا وهو الراجح
771 - حديث نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة متفق عليه من حديث جابر وعند مسلم تفسير ذلك عن جابر واتفقا عليه من حديث أبي سعيد وفيه تفسيرهما ولمسلم عن أبي هريرة بغير تفسير وللبخاري عن ابن عباس بغير تفسير وعن أنس بزيادة المخابرة والملامسة والمنابذة
772 - حديث نهى عن المزابنة ورخص في العرايا وهو أن تباع بخرصها تمرا فيما دون خمسة أوسق قلت هما حديثان فالمزابنة تقدم قبله والعرايا في المتفق عن أبي هريرة وفيه تفسيرها ووقع عند مسلم من حديث سهل بن أبي حثمة نهى عن بيع التمر بالتمر وقال ذلك الربا وتلك المزابنة إلا أنه رخص في بيع النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها كيلا وفي الصحيحين من حديث ابن عمر عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها
773 - حديث نهى عن بيع الملامسة والمنابذة تقدم قبيل عن ابن عباس
وفي الباب عن أبي سعيد متفق عليه في أثناء حديث وعن أبي هريرة كذلك وفيه تفسيرهما
قوله ولا يجوز بيع المراعي ولا إجارتها والمراد الكلأ لأنه ورد على مالا يملكه لاشتراك الناس فيه بالحديث يشير إلى حديث الناس شركاء في ثلاث وسيأتي إن شاء الله تعالى في إحياء الموت
774 - حديث نهى عن بيع العبد الآبق ابن ماجة وإسحاق وأبو يعلى والبزار وابن أبي شيبة والدارقطني من حديث أبي سعيد بإسناد ضعيف في أثناء حديث فيه النهى عن بيع ما في الضروع وغير ذلك ولفظ إسحاق وعن بيع العبد وهو آبق
775 - حديث لعن الله الواصلة والمستوصلة متفق عليه من حديث ابن عمر
حديث لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب تقدم في الطهارة
150

776 - قوله قالت عائشة لتلك المرأة وقد باعت بستمائة بعد ما اشترت بثمانمائة بئس ما شريت واشتريت أبلغي زيد بن أرقم أن الله تعالى أبطل حجه وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب أحمد حدثنا محمد بن
جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة هي وأم ولد زيد بن أرقم فقالت أم ولد زيد لعائشة إني بعت من زيد غلاما بثمانمائة درهم واشتريته بستمائة نقدا فقالت أبلغي زيدا أن قد أبطلت جهادك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تتوب بئس ما اشتريت وبئس ما شريت وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر والثوري عن أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة في نسوة فسألتها امرأة فقالت يا أم المؤمنين كانت لي جارية فبعتها من زيد بن أرقم بثمانمائة إلى العطاء ثم ابتعتها منه بستمائة فتفقدته الستمائة وكتبت عليه ثمانمائة فقالت عائشة بئس ما اشتريت وبئس ما اشترى أخبرني زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب
وأخرجه الدارقطني ثم البيهقي من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية قالت كنت قاعدة عند عائشة فأتتها أم محبة فذكر نحوه ومن أحاديث تحريم العينة ما أخرجه أبو داود وأحمد والبزار وأبو يعلى عن ابن عمر رفعه إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم وإسناده ضعيف وله عند أحمد إسناد آخر أجود وأمثل منه ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نحوه عنده بإسناد ضعيف
777 - حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط الطبراني في الأوسط والحاكم في علوم الحديث من طريق عبد الوارث بن سعيد عن أبي حنيفة حدثني عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع وشرط أورده في قصة
778 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف مالك في الموطأ أنه بلغه وأخرجه أصحاب السنن الثلاثة من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رفعه لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك وصححه ابن حبان والحاكم وللنسائي من طريق عطاء الخراساني عن عبد الله بن عمرو ونحوه بزيادة
151

وفي الباب عن حكيم بن حزام نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع خصال في البيع عن سلف وشرطين في بيع وبيع ما ليس عندك وربح ما لم يضمن أخرجه الطبراني
779 - حديث نهى عن صفقتين في صفقة واحدة أحمد والعقيلي والبزار والطبراني في الأوسط من حديث ابن مسعود
وأخرجه أبو عبيدة وابن حبان والطبراني والعقيلي عن ابن مسعود موقوفا قال العقيلي وهو أصح وفي الباب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة وصححه الترمذي وأخرجه النسائي
قوله ولا يجوز البيع إلى الحصاد والدياس والقطاف ولو كفل إليها جاز لأن الجهالة يسيرة وقد اختلف فيها الصحابة لم أجده وعند الشافعي عن ابن عباس لا تبيعوا إلى العطاء ولا إلى الدياس ولا إلى الأندر
780 - حديث لا تناجشوا متفق عليه من حديث أبي هريرة في أثناء الحديث وثبت النهي عن النجش عندهما عن ابن عمر وغيره
781 - حديث لا يستام الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه متفق عليه من حديث أبي هريرة في حديث أوله نهى عن تلقي الركبان وفيه وأن يستام الرجل على سوم أخيه ومن حديث ابن عمر لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه
782 - حديث لا يبيع الحاضر للبادي متفق عليه عن أبي هريرة ولمسلم عن جابر وللبخاري عن ابن عمر بلفظ نهى أن يبيع حاضر لباد ولهما عن ابن عباس مثله في حديث وزاد أن يكون له سمسارا
783 - قوله وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا فيمن يزيد أصحاب السنن عن أنس منهم من اختصره ومنهم من طوله وأخرجه أحمد وإسحاق وأبو يعلى وابن أبي شيبة وغيرهم
784 - حديث من فرق بين والدة وولدها فرق الله تعالى بينه وبين أحبته يوم
152

القيامة الترمذي والحاكم وأحمد والدارمي من حديث أبي أيوب وفي إسناده ضعف وأخرجه البيهقي في أواخر الشعب بإسناد آخر عنه فيه انقطاع
وفي الباب عن حريث بن سليم العذري عن أبيه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن فرق في السبي بين الوالد والولد فقال من فرق بينهم فرق الله تعالى بينه وبين الأحبة يوم القيامة أخرجه الدار قطني وفي إسناده الواقدي وعن عمران بن حصين رفعه ملعون من فرق بين والدة وولدها أخرجه الحاكم وعن أبي موسى قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وأخيه وفي لفظ نهى أن يفرق أخرجه الدار قطني
وذكر الاختلاف فيه في العلل ثم قال والمحفوظ عن سليمان التيمي مرسلا وعن علي أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع أخرجه أبو داود والحاكم وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن أبا أسيد جاء بسبي من البحرين فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأة منهن تبكي فقال ما شأنك قالت باع ابني قال اركب بنفسك فأت به وهذا مرسل
785 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وهب لعلي غلامين أخوين صغيرين ثم قال له ما فعل الغلامان قال بعت أحدهما قال أدرك أدرك وفي رواية أردد أردد الترمذي وابن ماجة من حديث علي وفي آخره رده رده ورواه الحاكم والدار قطني وابن أبي شيبة من وجه آخر عن علي بلفظ فقال أدركهما فارتجعهما وبعهما جميعا ولا تفرق بينهما وأخرجه أحمد وإسحاق والبزار من وجه آخر عن الحكم بن عتيبة بنحوه
قوله ولما فيه من عدم الرحمة على الصغار وقد أوعد عليه كأنه يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا
وقد أخرجه أبو داود والبخاري في الأدب المفرد والترمذي والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو وأخرجه ابن حبان والترمذي من حديث ابن عباس والترمذي وأبو يعلى من حديث أنس والطحاوي من حديث عبادة بن الصامت والبخاري في الأدب المفرد
153

من حديث أبي أمامة وأبي هريرة والطبراني في الأوسط من حديث جابر وفي الكبير من حديث واثلة وضميرة
786 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين مارية وسيرين ابن خزيمة والبزار من طريق عبد الله بن بريدة عن أبيه قال أهدى المقوقس القبطي للنبي صلى الله عليه وسلم جاريتين وبغلة فتسري صلى الله عليه وسلم إحدى الجاريتين وأعطى الأخرى لحسان وروى البيهقي من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس فذكره مطولا لكن قال إنه وهب الأخرى لجهم بن قثم العبدي
وأخرجه الدولابي ثم البيهقي من حديث حاطب وفيه أنه أهدى له ثلاث جواري منهن أم إبراهيم ووهب الواحدة لحسان والأخرى لأبي جهم بن حذيفة
وفي الباب عن عبادة بن الصامت قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين الأمة وولدها فقيل يا رسول الله إلى متى قال صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية أخرجه الدار قطني وصححه الحاكم وفي إسناده عبد الله بن عمرو بن حسان وقد كذبه ابن المديني
وعن سلمة بن الأكوع قال غزونا فزارة فجئت بامرأة وابنة لها من أحسن العرب فنفلني أبو بكر ابنتها فاستوهبها مني النبي صلى الله عليه وسلم
باب الإقالة ة التولية والمرابحة
787 - حديث من أقال نادما بيعته أقال الله تعالى عثرته يوم القيامة أبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة بلفظ مسلما ورواه البيهقي بلفظ نادما
788 - قوله وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة ابتاع أبو بكر بعيرين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولني أحدهما قال هو لك بغير شئ قال أما بغير ثمن فلا لم أجده وفي صحيح البخاري ما يخالفه فإن فيه أن أبا بكر كان اشترى ناقتين فعلفهما فلما جاء وقت الهجرة قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ إحداهما قال صلى الله عليه وسلم
154

بالثمن وفي رواية لأحمد فقال قد أخذتها بالثمن وفي الطبقات لابن سعد أن أبا بكر كان اشتراهما من نعم بني قشير بثمانمائة درهم
وفي الباب عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التولية والإقالة الشركة سواء لا بأس به أخرجه عبد الرزاق وعن ابن جريج عن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مستفاضا بالمدينة من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن وابن سيرين والشعبي وطاوس قالوا التولية بيع وعن الزهري نحوه
789 - حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض النسائي وابن حبان وأحمد والطبراني والدارقطني من حديث حكيم بن حزام وعن ابن عباس قال أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض قال ابن عباس ولا أحسب كل شئ إلا مثله متفق عليه وعن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أخذت واحدا منهما بالآخر فلا يفارقك وبينك وبينه بيع أخرجه أصحاب السنن وصححه الدار قطني والحاكم وروى موقوفا وهو أرجح وروى موقوفا على سعيد بن جبير وروى أبو داود وابن حبان والحاكم عن عبيد بن حنين عن ابن عمر قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني فيه ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل بذراعي من خلفي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم
790 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجزي فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري إسحاق وابن أبي شيبة والبزار وابن ماجة والدار قطني من حديث جابر وفيه محمد بن أبي ليلى وأخرجه البزار من حديث أبي هريرة بسند جيد وزاد في آخره فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان وأخرجه ابن عدي من حديث أنس مثله وإسناده ضعيف ومن حديث ابن عباس نحوه وإسناده واه وهو عند ابن أبي شيبة من مرسل الحسن وعند عبد الرزاق من مرسل يحيى بن أبي كثير
155

باب الربا
791 - حديث الحنطة بالحنطة مثل بمثل يدا بيد والفضل ربا وكذلك الشعير والملح والتمر والذهب والفضة ويروى برفع مثل ونصبه متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت رفعه الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ولمسلم من حديث أبي سعيد الذهب بالذهب إلى آخره مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء
وأخرجه البزار من مسند بلال لكن ليس فيه فمن زاد فيه إلى آخره وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة كحديث أبي سعيد وليس فيه الآخذ والمعطي فيه سواء وزاد إلا ما اختلف ألوانه ولم يذكر الذهب والفضة
وفي الصحيحين عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه تمر جنيب الحديث وفيه بع هذا واشتر بثمنه من هذا وكذلك الميزان وروى الدارقطني من مرسل ابن المسيب لا ربا إلا في ذهب أو فضة أو ما يكال أو ما يوزن أو يؤكل أو يشرب وهو في الموطأ من قول سعيد بن المسيب وهو أشبه وعند مسلم من حديث معمر بن عبد الله مرفوعا الطعام بالطعام مثلا بمثل
792 - حديث جيدها ورديئها سواء لم أجده ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث أبي سعيد
793 - حديث الفضة بالفضة هاء وهاء مسلم من حديث عبادة وللشيخين من حديث عمر الذهب بالورق وأخرجه ابن أبي شيبة بلفظ الذهب بالذهب والورق بالورق ولمسلم عن أبي بكرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا الحديث
794 - قوله قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف يدا بيد ومعناه عينا بعين كذا رواه عبادة بن الصامت أما الحديث فأشار به إلى حديث أبي هريرة وأبي سعيد ففيهما عند مسلم يدا بيد وكذا وقع في حديث عبادة عند الشيخين وأخرجه
156

مسلم من حديثه بلفظ عينا بعين وفي الباب عن زيد بن أرقم والبراء قالا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا
تكميل عن سمرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان أخرجه ابن خزيمة والبيهقي وعن سهل بن سعد أخرجه الدارقطني وهو في الموطأ عن سعيد ابن المسيب مرسلا وعن ابن عمر نحوه أخرجه البزار وعن القاسم بن أبى برزة عن رجل من أهل المدنية أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حتى بميت
795 - حديث نهى عن بيع الكالئ بالكالئ إسحاق وابن أبى شيبة والبزاز عن ابن عمر الله عليه وسلم أن يباع كالئ بكالئ يعني دينا بدين زاد البزار وعن بيع عاجل بآجل وعن بيع الغرر
وفسر الثلاثة وفي إسناده موسى بن عبيدة وهو متروك ووقع في رواية الدارقطني موسى بن عقبة وهو غلط واغتر بذلك الحاكم فصحح الحديث وتعقبه البيهقي لكن تابع موسى بن عبيدة إبراهيم بن أبي يحيى أخرجه عبد الرزاق عنه عن عبد الله بن دينار به وفي الباب عن رافع بن خديج عند الطبراني في الأوسط وإسناده مقلوب
796 - حديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التمر بالرطب فقال أينقض إذا جف فقيل نعم قال صلى الله عليه وسلم فلا إذن مالك في الموطأ من حديث سعد بن أبي وقاص وأخرجه أصحاب السنن الأربعة وأحمد وابن حبان والحاكم وأخرجه أبو داود والدار قطني والحاكم من وجه آخر بلفظ نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة وهذه رواية يحيى بن أبي كثير وخالفه مالك وإسماعيل بن أمية وغيرهما فلم يقولوا فيه نسيئة ورواية إسماعيل عند النسائي
وفي الباب عن ابن بلفظ نهى أن يباع الرطب باليابس وإسناده ضعيف ومن وجه آخر عن ابن عمر نهى أن يباع الرطب بالتمر الجاف وإسناده أضعف منه وأقوى من ذلك ما أخرجه البيهقي من طريق ابن وهب بإسناده عن عبد الله بن أبي سلمة أن
157

رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث سعد بن أبي وقاص وهو مرسل جيد شاهد لصحة حديث سعد
قوله ومداره على زيد بن عياش وهو ضعيف عند النقلة كذا قال وقد قال المنذري ما علمت أحدا ضعفه إلا أن ابن الجوزي نقل عن أبي حنيفة أنه مجهول وكذا قال ابن حزم وتعقب ذلك الخطابي واحتج بإخراج مالك له وأنه يتوقى الرجال وقال ابن الجوزي روى عنه عبد الله بن يزيد وعمران بن أبي أنس فكيف يكون مجهولا مع تصحيح الترمذي لحديثه قال فقد عرفه أئمة النقل قلت وقد صححه ابن حبان أيضا وابن خزيمة والدارقطني وذلك يقتضي أنهم عرفوا حاله والله أعلم
797 - قوله ولأبي حنيفة أن الرطب تمر لقوله صلى الله عليه وسلم حين أهدى له عامل خيبر رطبا أكل تمر خيبر هكذا قلت الحديث متفق عليه عن أبي هريرة وأبي سعيد وليس فيه للرطب ذكر في شئ من طرقه وإنما فيه أنه قدم بتمر جنيب وأخرجه النسائي أيضا كذلك قوله ولأن الرطب إن كان تمرا جاز البيع بأول الحديث وإن كان غير تمر فبآخره وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم يشير إلى حديث عبادة فإن في أوله التمر بالتمر سواء يدا بيد وفي آخره فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد انتهى
قلت هو قياس صحيح ولكنه في معارضة النص فهو فاسد وأيضا فالحديث إنما ورد باختلاف الأصناف لا الأنواع كما قال
798 - حديث لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب لم أجده لكن ذكره الشافعي ومن طريقه البيهقي قال قال أبو يوسف وإنما قال أبو حنيفة هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا بين أهل الحرب أظنه قال وأهل الإسلام
باب الاستحقاق وباب السلم
حديث لا عتق فيما لا يملك تقدم في العتق
799 - حديث ابن عباس أشهد أن الله تعالى قد أحل السلف المضمون إلى أجل
158

وأنزل فيه أطول آية في كتابه وتلا «يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم» الحاكم من طريق أبي حسان عن ابن عباس دون قوله أطول آية في كتابه وأخرجه الشافعي ثم البيهقي وهو عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطبراني
800 - قوله روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم لم أجده هكذا نعم هما حديثان أحدهما لا تبع ما ليس عندك عند وقد تقدم ثانيهما الرخصة في السلم ولم أره بهذا اللفظ إلا أن القرطبي في شرح مسلم ذكره أيضا
801 - حديث من أسلم منكم الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون في التمر السنتين والثلاث فقال صلى الله عليه وسلم من أسلف في شئ فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم
802 - حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السلم في الحيوان الدارقطني من حديث ابن عباس بلفظ السلف وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم بن جوتي وقد قال الحاكم أحاديثه موضوعة ثم غفل فأخرج حديثه في المستدرك وروى محمد بن الحسن في الآثار عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أنه قال لا تسلمن مالنا في شئ من الحيوان موقوف وفيه قصة
ويعارضه ما أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز شيئا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ من قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة وفي إسناده اختلاف لكن أخرج البيهقي من وجه آخر قوي عن عبد الله بن عمرو نحوه
وفي الباب عن ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة أخرجه ابن حبان والدارقطني والبزار وأعل بالإرسال وأخرجه الأربعة من حديث سمرة والطبراني من حديث جابر بن سمرة مثله ومن حديث ابن عمر نحوه وللترمذي عن جابر رفعه الحيوان اثنتين بواحدة لا يصلح نسأ ولا بأس به يدا بيد وقال حسن
803 - حديث لا تسلفوا في الثمار حتى يبدو صلاحها البخاري عن ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل
159

ولأبي داود وابن ماجة عن ابن عمر قال أسلم رجل في نخل قبل أن يطلع فلم يطلع ذلك العام فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أردد عليه ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه وفي إسناده مجهول والطبراني في الأوسط في مسند الشاميين من حديث أبي هريرة في أثناء حديث ولا تسلموا في ثمرة حتى يأمن عليها صاحبها العاهة ويعارضه ما أخرجه البخاري عن ابن أبي أوفي قال كنا نصيب غنائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسلفها في البر والشعير والزبيب والتمر قلت عند من كان له زرع أو عند من لم يكن له زرع فقال ما كنا نسألهم عن ذلك
قوله ولا يجوز السلم إلا مؤجلا وقال الشافعي يجوز لإطلاق الحديث ورخص في السلم قد تقدم أن الحديث بهذا اللفظ لم يوجد مسندا حديث إلى أجل معلوم تقدم
804 - قوله ولا يجوز السلم في طعام قرية بعينها ولا ثمرة نخلة بعينها لأنه قد تعتريه آفة فلا يقدر على التسليم وإليه أشار صلى الله عليه وسلم حيث قال أرأيت لو أذهب الله تعالى الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه المسلم أما الحديث فإنما ورد في البيع وهو في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو قلت لأنس ما زهوها قال تحمر وتصفر أرأيت إن منع الله تعالى الثمرة بم تستحل مال أخيك وقد قيل إن قوله أرأيت إلى آخره مدرج من قول أنس
ولمسلم عن جابر رفعه لو بعت ثمرا من أخيك فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق حديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ تقدم
805 - حديث لا تأخذ إلا سلمك أو رأس لم أجده بهذا اللفظ ولأبي داود وابن ماجة عن أبي سعيد رفعه من أسلم في شئ فلا يصرفه إلى غيره وأخرجه الترمذي في العلل الكبرى وحسنه وفي الباب عن ابن عمر قوله إذا أسلفت في شئ فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي أسفلت فيه أخرجه عبد الرزاق بإسناده منقطع وأخرجه ابن أبي شيبة بإسناد جيد
160

حديث النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان تقدم في المرابحة
806 - حديث إن من السحت مهر البغي وثمن الكلب ابن حبان من طريق قيس بن سعد عن عطاء عن أبي هريرة رفعه إن مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام من السحت وأخرجه الدارقطني من وجهين ضعيفين عن عطاء ورواه أبو يعلى والنسائي في الكبرى من طريق إبراهيم بن محمد سمعت السائب بن يزيد رفعه السحت ثلاث مهر البغي وكسب الحجام وثمن الكلب قال ابن أبي حاتم قال أبي إبراهيم ابن محمد أظنه القارئ قال والناس يروونه عن السائب عن رافع
قلت وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن السائب عن عمر بلفظ ثمن الكلب سحت ومن نبت لحمه من سحت فله النار وفيه يزيد بن عبد الملك وقد ذكره ابن عدي في ترجمته وضعفه وأصل الحديث في صحيحين عن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعن رافع بن خديج رفعه ثمن الكلب خبيث ومهر البغى خبيث وحلوان الكاهن خبيث ولمسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ثمن الكلب
807 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب إلا كلب صيد أو ماشية لم أجده بهذا اللفظ وأخرج الترمذي من حديث أبي هريرة نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد وللنسائي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد ورجاله موثقون لكن قال البيهقي الأحاديث الصحيحة في النهي عن ثمن الكلب ليس فيها استثناء وإنما الاستثناء في الاقتناء فلعله شبه على بعض الرواة وأخرج ابن عدي من طريق أبي حنيفة عن الهيثم عن عكرمة عن ابن عباس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن كلب الصيد وفي إسناده أحمد بن عبد الله الكندي وهو ضعيف
808 - حديث إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها يعني الخمر مسلم بمعناه من حديث ابن عباس في قصة وفي الباب عن تميم الداري عند أحمد وعن كيسان والد نافع كذلك وعن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول إن الله تعالى ورسوله حرم بيع الخمر والميتة الحديث متفق عليه ولمسلم عن أبي سعيد
161

رفعه إن الله تعالى حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده شئ منها فلا يشرب ولا يبيع
قوله وأهل الذمة في المبايعات كالمسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم لم أجده هكذا
حديث عمر ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها عبد الرزاق وأبو عبيد من طريق سويد بن غفلة بلغ عمر أن عماله يأخذون الجزية من الخمر فناشدهم ثلاثا فقال له بلال إنهم ليفعلون ذلك قال فلا تفعلوا ولوهم بيعها فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها زاد أبو عبيد وخذوا أنتم من الثمن فإن اليهود إلى آخره وفي إسناده إبراهيم بن عبد الأعلى والله أعلم
162

كتاب الصرف
حديث الذهب بالذهب تقدم في الربا
حديث جيدها ورديئها سواء تقدم فيه قول عمر وإن استنظرك أن يدخل بيته فلا تنظره مالك في الموطأ عن عمر بهذا في حديث وزاد إلا يدا بيد هات وهات ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عن عمر قال إذا صرف أحدكم من صاحبه فلا يفارقه حتى يأخذها وإن استنظره حتى يدخل بيته فلا ينظره إني أخاف عليكم الربا وروى البخاري في الأدب المفرد من طريق يزيد بن عبد الله بن قسيط قال أرسل ابن عمر غلاما له بذهب يصرفه فأنظر في الصرف فضربه ضربا وجيعا وقال اذهب فلا تصرفه
حديث وعن ابن عمر وإن وثب من سطح فثب معه لم أجده
حديث الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء متفق عليه من حديث عمر وقد تقدم في الربا
حديث قال صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وابن عمر إذا سافرتما فأذنا وأقيما متفق عليه من حديث مالك
بن الحويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي وفي رواية وابن عم لي وفي رواية للنسائي وابن عمر فلما أردنا الانصراف قال إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما
وقد تقدم في الأذان قول المصنف إنه قال ذلك لابن أبي مليكة وهو غلط والذي ههنا من قول ابن عمر تصحيف ولعله من الناسخ
باب الكفالة والحوالة
809 - حديث الزعيم غارم أبو داود والترمذي وأحمد والطيالسي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وأبو يعلي والدارقطني من حديث أبي أمامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا فيه العارية مؤداة والدين مقضي والمنحة مردودة والزعيم غارم وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين من حديث أنس بن مالك وابن عدي من حديث ابن عباس في ترجمة إسماعيل بن زياد وهو ضعيف
163

810 - حديث من ترك كلا أو عيالا فإلى متفق عليه من حديث أبي هريرة وهذا اللفظ لمسلم وللأربعة سوى الترمذي من حديث المقدام بن معد يكرب بلفظ من ترك كلا فإلى وأخرجه ابن حبان وفي لفظ لأبي داود أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا أو ضيعه فإلى ولأبي داود وابن ماجة عن جابر بلفظ من ترك دينا أو ضياعا فإلى وعلى أورده في أثناء حديث
811 - حديث لا كفالة في حد ابن عدي والبيهقي من طريق عمر الكلاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بهذا قال ابن عدي عمر مجهول ولم يرو عنه غير بقية
812 - حديث من أحيل على ملئ فليتبع متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع وأخرجه أحمد وابن أبي شيبة بلفظ ومن أحيل على ملئ فليحتل وأخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ الأصل ولأحمد من حديث ابن عمر بلفظ وإذا أحلت على ملئ فاتبعه
813 - حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قرض جرنفعا الحارث بن أبي أسامة من حديث على بلفظ كل قرض جر منفعة فهو ربا وروى ابن أبي شيبة من طريق عطاء كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة وروى ابن عدي من حديث جابر بن سمرة رفعه السفتجات حرام وفي إسناده عمرو بن موسى الوجيهي وهو في عداد من يضع الحديث
164

كتاب أدب القضاء
814 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد عليا قضاء اليمن حين لم يبلغ حد الاجتهاد أبو داود وأحمد وإسحاق والطيالسي والحاكم من طريق حنش عن على قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا فقلت يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء الحديث وروى ابن ماجة والبزار والحاكم من طريق أبي البختري عن على قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء الحديث وأخرجه البزار من طريق حارثة بن مضرب عن على وقال هذا أحسن إسناد فيه عن على
وأخرجه ابن حبان من وجه آخر عن ابن عباس عن على قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالة فقلت يا رسول الله تبعثني وأنا غلام حديث السن فأسأل عن القضاء ولا أدري ما أجيب به الحديث ورواه الحاكم من وجه آخر عن ابن عباس قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن فقال علمهم الشرائع واقض بينهم الحديث
وروى أبو داود في المراسيل عن عبد الله بن عبد العزيز العمري قال لما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم على بن أبي طالب على اليمن قال على دعاني فذكر الحديث
815 - حديث من قلد إنسانا عملا وفي رعيته من هو أولى عنه فقد خان الله الله تعالى ورسوله وجماعة المسلمين ابن عدي والعقيلي والحاكم من حديث ابن عباس رفعه من استعمل رجلا على عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله تعالى ورسوله وجماعة المسلمين قال العقيلي إنما يعرف من كلام عمر انتهى وفي إسناده حسين بن قيس الرحبي وهو واه وله شاهد من طريق إبراهيم بن زياد أحد المجهولين عن خصف عن عكرمة عن ابن عباس وهو في ترجمة إبراهيم من تاريخ الخطيب وأخرجه الطبراني من طريق حمزة النصيبي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس وحمزة ضعيف وأخرجه أبو يعلي من حديث حذيفة رفعه أيما رجل استعمل رجلا على عشرة أنفس وعلم أن في العشرة من هو أفضل منه فقد غش الله تعالى ورسوله وجماعة المسلمين
165

قوله روى عن الصحابة أنهم تقلدوا القضاء وكفى بهم قدوة تقدم قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولى عليا القضاء وروى البيهقي أن أبا بكر لما ولى ولى عمر القضاء وعن أبي وائل أن عمر استعمل ابن مسعود على القضاء وروى ابن سعد أن عمر ولى زيد ابن ثابت على القضاء وفرض له رزقا والله أعلم
فصل
روى الشيخان عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر
816 - حديث من جعل على القضاء فكأنما ذبح بغير سكين الأربعة وأحمد وابن أبي شيبة والبزار من حديث أبي هريرة بلفظ من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين وصححه الحاكم والدارقطني وأخرجه ابن عدي من حديث ابن عباس بلفظ من استقضى فقد ذبح بغير سكين وإسناده ضعيف
قوله وقد جاء في التحذير من القضاء آثار وقد اجتنبه أبو حنيفة وصبر على الضرب واجتنبه كثير من السلف وقيد محمد نيفا وثلاثين يوما أو نيفا وأربعين حتى تقلده أما الآثار فمنها حديث من جعل قاضيا الذي قبله وحديث أبو ذر لا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم أخرجه مسلم من حديث بريدة القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة الحديث أخرجه أبو داود وصححه الحاكم وعن أبي هريرة رفعه ليوشكن الرجل أنه يتمنى أنه خر من الثريا ولم يل من أمر الناس شيئا أخرجه الحاكم
وعن عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقي من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره مرة أخرجه ابن حبان وعن ابن عمر رفعه من كان قاضيا عالما
فقضى بالجور كان من أهل النار أو قضى بجهل كان من أهل النار أو قضى بعدل فبالحري أن ينقلب رواه أبو يعلي قلت والترمذي وغيرهما عن أبي وائل عن أبي ذر وبشر بن عاصم أنهما قالا لعمر سمعنا
166

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولى شيئا من أمر المسلمين أتى به يوم القيامة حتى يوقف على جسر جهنم فإن كان محسنا نجا وإن كان مسيئا انخرق به الجسر أخرجه الطبراني
وعن ابن عباس رفعه من ولى عشرة يحكم بينهم جيء به مغلولة يده إلى عنقه الحديث وأما قصة أبي حنيفة بيض لها في الأصل وقد أخرجها الخطيب في ترجمته من تاريخ بغداد من طريق علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عمرو الرقي قال كلم ابن هبيرة أبا حنيفة أن يلي له قضاء الكوفة فأبى عليه فضربه مائة سوط وعشرة أسواط في كل يوم عشرة أسواط وهو على الامتناع فلما رأى ذلك خلى سبيله وأما كراهة السلف فمنها ما أخرجه النسائي في الكنى عن مكحول قال لو خيرت بين ضرب عنقي وبين القضاء لاخترت ضرب عنقي وأخرج ابن سعد في ترجمة أبي الدرداء إنكاره على من هنأه بالقضاء وفيه لو يعلم الناس ما في القضاء لأخذوه بالدول رغبة عنه وأما قصة محمد بن الحسن
817 - حديث عدل ساعة خير من عبادة سنة إسحاق والطبراني من طريق عكرمة عن ابن عباس رفعه يوم من أيام إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة وحد يقام في الأرض بحقه أزكى فيها من مطر أربعين يوما وفي الأموال لأبي عبيد عن أبي هريرة رفعه العادل في رعيته يوما واحدا أفضل من عبادة العابد في أهله مائة وخمسين سنة
وفي الباب حديث أبي هريرة سبعة يظلهم الله تعالى وفيه وإمام عادل متفق عليه وحديث عياض بن حمار رفعه أصحاب الجنة ثلاث ذو سلطان مقسط الحديث أخرجه مسلم وحديث عبد الله بن عمرو إن المقسطين في الدنيا على منابر من نور عن يمين الرحمن أخرجه مسلم وحديث أبي سعيد رفعه إن أحب الناس إلى الله تعالى يوم القيامة وأدناهم مجلسا منه إمام عادل أخرجه الترمذي
وعن أبي أيوب رفعه يد الله تعالى مع القاضي حين يقضي أخرجه البيهقي وروى ابن سعد عن مسروق قال لأن أقضي بقضية فأوافق الحق أحب إلى من رباط سنة
167

818 - حديث من طلب القضاء وكل إلى نفسه ومن أجبر عليه نزل عليه ملك يسدده أبو داود والترمذي وابن ماجة من طريق بلال عن أنس بلفظ من سأل القضاء والباقي مثله وللترمذي من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه ومن أكره عليه فذكره وأخرجه أحمد وإسحاق والبزار والحاكم
قوله روى أن الصحابة تقلدوا القضاء من معاوية والحق كان بيد علي في نوبته وأن التابعين تقلدوا القضاء من الحجاج وكان جائرا وأما معاوية فولى له القضاء أبو الدرداء ثم فضالة بن عبيد وأما كون الحق كان في يد علي فدليله تقتل عمارا الفئة الباغية وهو حديث مروى من طرق عديدة وأما الحجاج فولي القضاء في زمانه أبو بردة بن أبي موسى وأخوه أبو بكر وولي في زمانه أيضا الشعبي وغيره ولا أعلم أحدا أنكر ذلك
819 - حديث إنما بنيت المساجد لذكر الله تعالى وللحكم لم أجده هكذا وإنما عند مسلم عن أنس في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد فقال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر وإنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن ولابن ماجة من حديث أبي هريرة إن هذا المسجد لا يبال فيه وإنما بني لذكر الله والصلاة
820 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل الخصومات في معتكفه كأنه يشير إلى حديث كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا في المسجد أخرجاه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف سجف حجرته فنادى يا كعب أن ضع الشطر الحديث
وفي الباب حديث ابن عباس ببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ أتى رجل فقال أقم على الحد الحديث وحديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين قال فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد متفق عليه
قوله وروى أن الخلفاء الراشدين كانوا يجلسون في المساجد لفصل الخصومات فيه آثار منها ما ذكره البخاري قال ولاعن عمر عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى مروان على زيد بن ثابت بالمنبر
821 - حديث للمسلم على المسلم ستة حقوق وذكر منها وشهود الجنازة
168

وعود المريض مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ حق المسلم على المسلم وفي الباب عن أبي أيوب في الأدب المفرد للبخاري
822 - حديث النهى عن ضيافة أحد الخصمين إسحاق وعبد الرزاق والدارقطني وفي المؤتلف من طريق الحسن قال جاء رجل فنزل على على فلما قال له إني أريد أن أخاصم قال له على تحول فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نضيف الخصم إلا ومعه خصمه وروى الطبراني في الأوسط من طريق أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن على نحوه بالحديث دون القصة
823 - حديث إذا ابتلى أحدكم بالقضاء فليسو بينهم في المجلس والإشارة والنظر إسحاق والطبراني من حديث أم سلمة بلفظ من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليساو بينهم في المجلس والإشارة والنظر ولا يرفع صوته على أحد الخصمين أكثر من الآخر ورواه الدارقطني من وجه آخر بلفظ من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده
169

كتاب الشهادات
824 - حديث قال للذي شهد عنده لو سترته بثوبك لكان خيرا لك لم أجده وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لهزال الذي أشار على ماعز بأن يذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم والبزار وأحمد وغيرهم
825 - قوله أنه صلى الله عليه وسلم كان يلقن الدرء وكذلك أصحابه أما تلقينه صلى الله عليه وسلم فتقدم في الحدود عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت الحديث وروى أحمد من حديث أبي بكر الصديق نحوه وروى أحمد والطبراني والأربعة إلا الترمذي عن أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بلص قد اعترف فقال ما أخالك سرقت قال بلى فأعاد عليه مرتين وأخرجه الحاكم
من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة نحوه والطبراني من حديث السائب بن يزيد نحوه
وأما تلقين الصحابة فروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق عكرمة بن خالد قال أتى عمر برجل فسأله أسرقت قل لا قال لا فتركه لفظ عبد الرزاق وفي رواية الآخر قال عمر إني لأرى يد رجل ما هي بيد سارق فقال والله ما أنا بسارق وتقدم في الحدود قول على لشراحة لعل رجلا وقع عليك الحديث وهو عند أحمد وروى عبد الرزاق عن ابن جريج سمعت عطاء يقول كان من مضى يؤتى إليه بالسارق فيقول أسرقت قل لا علمي أنه سمى أبا بكر وعمر
قال وأخبرني أن عليا أتى بسارقين معهما سرقتهما فضرب الناس عنهما ولم يسألهما وروى أبو يعلى من طريق أبي مطر قال رأيت عليا أتى برجل قيل إنه سرق جملا فقال ما أراك سرقت قال بلى قال يا قنبر أوقد النار وادع الجزار حتى أجئ فجاء فقال أسرقت قال لا فتركه وروى عبد الرزاق من طريق أبي عمرو الشيباني قال أتى على بشيخ كان نصرانيا فأسلم ثم ارتد فقال له لعلك ارتددت لتصيب ميراثا ثم ترجع قال لا قال فارجع إلى الإسلام فأبى فضرب عنقه وروى ابن أبي شيبة من طريق الحسن بن على أنه أتى برجل أقر بسرقة فقال لعلك اختلست لكي يقول لا
170

وعن أبي هريرة أنه أتى بسارق وهو يومئذ أمير فقال أسرقت قل لا وعن أبي مسعود أنه أتى برجل سرق فقال أسرقت قل وجدته قال وجدته فخلى سبيله وأخرجه محمد بن الحسن في الآثار أيضا وروى عبد الرزاق ومحمد بن الحسن وابن أبي شيبة من طريق أبي الدرداء أنه أتى بامرأة يقال لها سلامة سرقت فقال لها أسرقت قولي لا قالت لا فدرأ عنها
وروى مالك من طريق أبي واقد أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فذكره لعمر فأرسل ابا واقد فأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها لتنزع فأبت
826 - حديث من ستر على مسلم ستر الله تعالى عليه في الدنيا والآخرة متفق عليه عن أبي هريرة
827 - حديث شهادة النساء جائزة في مالا يستطيع الرجال النظر إليه عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن ومن طريق ابن عمر نحوه من قوله وعن ابن المسيب وعروة كذلك وفي الباب عن على أنه أجاز شهادة القابلة وحدها أخرجه عبد الرزاق وأخرجه الدارقطني من حديث حذيفة مرفوعا ولعبد الرزاق من طريق ابن شهاب أن عمر أجاز شهادة امرأة في الاستهلال
828 - قوله مضت السنة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص ابن أبي شيبة من طريق ابن شهاب به وروى عبد الرزاق من طريق الحكم بن عتيبة أن عليا قال ذلك
829 - حديث المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في قذف ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ في فرية
قوله ومثله عن عمر هو في كتابه إلى أبي موسى أخرجه الدارقطني من طريق أبي المليح قال كتب عمر إلى أبي موسى أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم وآس
171

بين الناس في مجلسك والفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة واعرف الأشباه والأمثال إلى أن قال المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا في شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو قرابة إن الله تعالى تولى منكم السرائر ودفع عنكم بالبينات
830 - حديث إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس وفيه محمد بن سليمان بن مشمول وفي ترجمته ذكره ابن عدي والعقيلي
831 - حديث لاتقبل شهادة الولد لوالده ولا الوالد لولده ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته ولا العبد لسيده ولا المولى لعبده ولا الأجير لمن استأجره لم أجده ويقال إن الخصاف أخرجه بإسناده مرفوعا وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة من قول شريح نحوه وزاد فيه الشريك لشريكه في الشئ بينهما
832 - حديث لا شهادة للقانع لأهل البيت أبو داود وأحمد وعبد الرزاق والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه وشهادة القانع لأهل البيت وأخرج الترمذي والدارقطني وأبو عبيد في الغريب من حديث عائشة نحوه وزاد ولا مجلود حدا
833 - نهى عن صوتين أحمقين النائحة والمغنية الترمذي وإسحاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والطيالسي والبيهقي من حديث جابر في قصة موت إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قول عبد الرحمن بن عوف أتبكي وقد نهيت عن البكاء قال لا إني لم أنه عن البكاء ولكني نهيت عن صوتين أحمقين صوت عند نغمة لعب ولهو ومزامير شيطان وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان وأخرجه البزار وأبو يعلي من وجه آخر فقالا عن جابر عن عبد الرحمن بن عوف وأخرجه الحاكم من طريق أخرى عن عبد الرحمن بن عوف
834 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة النصارى بعضهم على بعض ابن ماجة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض وروى الدارقطني من حديث أبي هريرة رفعه لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة محمد صلى الله عليه وسلم فإنها تجوز شهادتهم على غيرهم وأخرجه ابن عدي في ترجمة عمر بن راشد وضعفه
172

835 - حديث أن عمر قبل شهادة علقمة الخصي ابن أبي شيبة من طريق ابن سيرين وزاد علي ابن مظعون وروى أبو نعيم في الحلية في ترجمة عبد الرحمن بن مهدي من طريق أبي المتوكل أن علقمة قال لعمر أتجوز شهادة الخصي قال نعم قال فإني أشهد أني قد رأيتها يقيئها وروى عبد الرزاق قصة قدامة بن مظعون مطولة
قوله عن ابن عباس لا تقبل شهادة الأقلف ولا تقبل صلاته ولا تؤكل ذبيحته أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح وأخرجه عبد الرزاق والبيهقي في الشعب من طريقه
قوله عن علي لا تجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين لم أجده وعند عبد الرزاق عن علي لا تجوز على شهادة الميت إلا رجلان
قوله روى عن عمر أنه ضرب شاهد الزور أربعين سوطا وسخم وجهه عبد الرزاق من طريق مكحول عن الوليد
بن أبي مالك أن عمر كتب إلى عماله بالشام في شاهد الزور يضرب أربعين سوطا ويسخم وجهه ويحلق رأسه ويطال حبسه ورواه عبد الرزاق من طريق أخرى عن مكحول لم يذكر الوليد ومن طريق الأحوص بن حكيم عن أبيه أن عمر أمر بشاهد الزور أن يسخم وجهه وتبقى عمامته في عنقه ويطاف به في القبائل
قوله عن شريح أنه يشهر شاهد الزور ولا يضربه ويقال إنه كان يبعثه إلى سوقه إن كان سوقيا أو إلى قومه بعد العصر أجمع ما كانوا ويقول إن شريحا يقرئكم السلام ويقول إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه وحذروا الناس منه
قال محمد بن الحسن في الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم بن أبي الهيثم عمن حدثه عن شريح بنحوه وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي حصين كان شريح يبعث بشاهد الزور إلى مسجد قومه أو سوقه ويقول إنا قد زيفنا شهادة هذا وروى عبد الرزاق عن الثوري عن الجعد بن ذكوان أتى شريح بشاهد زور فنزع عمامته عن رأسه وخففه بالدرة خففات وبعث به إلى المسجد يعرفه الناس
836 - قوله عدلت شهادة اثنين منهن بشهادة رجل قاله صلى الله عليه وسلم في نقصان عقل النساء البخاري عن أبي سعيد في أثناء حديث قالت يا رسول الله ما نقصان العقل والدين قال صلى الله عليه وسلم أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل الحديث وأخرجه مسلم من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة وأبي سعيد محيلا على حديث ابن عمر وأخرجه الحاكم من حديث ابن مسعود نحوه بتمامه
173

باب الوكالة
837 - قوله صح أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل بالشراء حكيم بن حزام أبو داود والترمذي من حديث حكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية فاشتراها بدينار وباعها بدينارين فرجع واشترى أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له أن يبارك له في تجارته وفي الباب عن عروة البارقي أن النبي أعطاه دينارا يشتري به أضحية أو شاة فاشترى شاتين فباع أحدهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة أخرجه أحمد والأربعة سوى النسائي وأخرجه البخاري في أثناء حديث
838 - حديث أنه صلى الله عليه وسلم وكل بالتزوج عمر بن أبي سلمة النسائي وأحمد وإسحاق وأبو يعلى وابن حبان من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليها يخطبها فقالت أم سلمة قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه إياها ولكن اختلف في المراد بعمر فقيل عمر بن أبي سلمة وقيل عمر بن الخطاب وروى سعيد ابن يحيى الأموي في المغازي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنة كان زوج حمزة سلمة بن أبي سلمة فماتا قبل أن يجتمعا فكان صلى الله عليه وسلم يقول هل حزن سلمة لأنه كان زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمه وقد روى ابن سعد في ترجمة أم سلمة من طريق حبيب بن أبي ثابت قال قالت أم سلمة خطبني النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له في نفسي فتزوجني
قوله وقد صح أن عليا وكل عقيلا وبعد ما أسن وكل عبد الله بن جعفر أخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن جعفر قال كان علي يكره الخصومة فكان إذا كانت له خصومة وكل فيها عقيل بن أبي طالب فلما كبر عقيل وكلني
174

كتاب الدعوى
839 - حديث قال صلى الله عليه وسلم ألك بينة قال لا قال فلك يمينه متفق عليه من حديث الأشعث بلفظ فقال ألك بينة قلت لا فقال لليهودي احلف وفي لفظ شاهداك أو يمينه وفي الباب عن وائل بن حجر فقال للحضرمي ألك بينة قال لا قال فلك يمينه أخرجه مسلم
840 - حديث البينة على المدعى واليمين على من أنكر البيهقي من حديث ابن عباس بهذا وأصله في الصحيحين بلفظ اليمين على المدعى عليه وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الدارقطني وزاد في آخره إلا في القسامة وأخرج من حديث أبي هريرة مثله قال ابن عدي اضطرب فيه مسلم بن خالد وعن برة بنت أبي تجزئه أخرجه الواقدي في المغازي
841 - تنبيه حديث القضاء بشاهد ويمين أخرجه مسلم من طريق قيس ابن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس لكن ذكر الترمذي في العلل عن البخاري أن عمرو بن دينار لم يسمعه من ابن عباس انتهى وقد أخرجه الدارقطني من وجه آخر فأدخل بين عمرو وابن عباس رجلا وهو طاوس قال ومنهم من زاد جابر بن زيد وأخرجه أبو داود من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار كذلك والشافعي من طريق معاذ بن عبد الرحمن عن ابن عباس
وروى الأربعة إلا النسائي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد وللترمذي وابن ماجة عن جابر مثله أورداه من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عنه وقيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أخرجه الدارقطني وقيل عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا والترمذي من حديث سعد بن عبادة وابن ماجة من حديث سرق أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل ويمين الطالب ولفظ الدارقطني في حديث على قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق وأخرج من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في الحق بشاهدين فإن جاء بشاهدين أخذ حقه وإن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده
175

قوله لأن الصحابة أجمعوا على القضاء بالنكول قلت سبقه إلى هذا الطحاوي فإنه أخرج عن عبد الله بن عون من أهل فلسطين قال أمرت امرأة وليدة لها أن تضطجع عند زوجها فحسب أن تلك جاريته فوقع عليها فقال عثمان حلفوه أنه ما شعر فإن أبى أن يحلف فارجموه وإن حلف فاجلدوه وأجلدوا امرأته وأجلدوا الوليدة قال الطحاوي لا نعلم له مخالفا من الصحابة ولا منكر عليه في الحكم بالنكول انتهى وقد روى ابن أبي شيبة من طريق سالم أن ابن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم فوجد به المشترى عيبا فخاصمه إلى عثمان فقال له عثمان بعته بالبراءة فأبى أن يحلف فرده عليه ومن طريق ابن عباس أنه أمر ابن أبي مليكة أن يستخلف امرأة فأبت أن تحلف فألزمها ومن طريق شريح نكل عنده رجل فقضى عليه فقال أنا أحلف فقال شريح مضى قضائي وعن الشعبي أنه قضى
بالنكول
حديث من كان حالفا فليحلف بالله تعالى أو ليذر تقدم في الإيمان
842 - قوله قال صلى الله عليه وسلم لابن صوريا الأعور أنشدك بالله تعالى الذي أنزل التوراة على موسى أن حكم الزنا في كتابكم هذا أبو داود من طريق عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن صوريا أذكركم بالله تعالى الذي نجاكم من آل فرعون وأنزل التوراة على موسى أتجدون في كتابكم الرجم الحديث
وأخرجه مسلم موصولا من حديث البراء بن عازب قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم فدعا رجلا من علمائهم فقال له نشدتك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أن هكذا تجدون حد الزنى في كتابكم
وأخرج أبو داود عن جابر قال جاءت اليهود برجل منهم وامرأة زنيا فقال صلى الله عليه وسلم ائتوني بأعلم رجلين منكم فأتوه بابني صوريا وعند أبي داود أيضا من طريق الزهري حدثنا رجل من مزينة ونحن عند ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنا وروى الطبراني القصة عن ابن عباس مطولة وأصل الحديث في الصحيحين عن ابن عمر
قوله في فداء اليمين بالمال وهو مأثور عن عثمان ذكره البيهقي عن المستخرج لأبي الوليد الفقيه بإسناد صحيح عن الشعبي أن رجلا استقرض من عثمان سبعة آلاف درهم
176

فلما تقاضاه إنما هي أربعة فخاصمه إلى عمر فقال أتحلف أنها سبعة آلاف فقال عمر أنصفك فأبى عثمان أن يحلف فقال له عمر خذ ما أعطاك
وفي الباب عن الأسود بن قيس عن رجل من قومه قال عرف حذيفة بعيره مع رجل فخاصمه فقضى لحذيفة بالبعير وأن عليه اليمين فقال حذيفة أفتدي يمينك منك بعشرة دراهم فأبى فأوصله إلى أربعين فأبى فقال حذيفة أتظن أني لا أحلف على مالي فحلف عليه وأخرجه الدارقطني فسمى الرجل حسان بن ثمامة وأخرج هو والطبراني في الأوسط من طريق محمد بن جبير عن أبيه أنه فدى يمينه بعشرة آلاف درهم ثم قال ورب هذا البيت لو حلفت لحلفت صادقا وأخرج الطبراني عن الأشعث بن قيس قال لقد افتديت يميني مرة بتسعين ألف درهم وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر سئل الزهري عن الرجل يقع عليه اليمين فيريد أن يفتدى يمينه فقال كانوا يفعلون ذلك وقد افتدى عبيد السهام الصحابي يمينه بعشرة آلاف وكان ذلك في أيام مروان وكان الصحابة متوافرين وروى البخاري من طريق أبي قلابة أن عمر بن عبد العزيز سأله عن القسامة فذكر الحديث وفيه قصة القتيل من هذيل قال فأقسم تسعة وأربعون رجلا وفدى رجل منهم يمينه بألف درهم وروى ابن سعد من طريق مسروق أنه افتدى يمينه بخمسين درهما
843 - حديث إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا وحديث إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع الأربعة والحاكم وأحمد والدارمي والبزار واللفظ لأبي داود أن ابن مسعود باع للأشعث رقيقا من رقيق الخمس بعشرين ألف درهم فقال إنما أخذتهم بعشرة آلاف فقال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان وفي رواية لابن ماجة والمبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع وفي رواية للترمذي إذا اختلف المتبايعان فالقول قول
177

البايع والمبتاع بالخيار ونحوه للنسائي من وجه آخر في قصة وأخرجه مالك بلاغا أن عبد الله بن مسعود كالأول
حديث القسامة سيأتي إن شاء الله تعالى
844 - حديث قال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الحكم بينهما حين أقرع في البينتين الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء كل واحد منهما بشهود عدول وفي عدة واحدة فساهم بينهم وقال اللهم اقض بينهما وإسناده حسن إلا أن أبا داود رواه من مرسل سعيد بن المسيب ولم يذكر أبا هريرة وكذا أخرجه عبد الرزاق وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الشهود إذا استووا أقرع بين الخصمين
قوله كانت القرعة في أول الإسلام ثم نسخ قلت تلقاه عن الطحاوي ولم يقم على ذلك دليلا مقبولا
845 - قوله روى تميم بن طرفة أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناقة وأقام كل واحد منهما بينة فقضى بها بينهما نصفين أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريق سماك عنه وهو مرسل ووهم من نسبه لتخريج أبي داود في المراسيل وقد أخرجه الطبراني من طريق سماك عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة فوصله بإسنادين ضعيفين
وفي الباب عن أبي هريرة نحوه أخرجه إسحاق وابن حبان وإسناده صحيح وعن أبي موسى أخرجه أحمد وأبو داود وأصحاب السنن إلا أن الفرق بينه وبين الذي
178

قبله أن الأول فيه أن كلا منهما أقام بينة وفي هذا ليس لواحد منهما بينة وروى إسحاق من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى جاء رجلان يختصمان إلى أبي الدرداء في فرس أقام كل واحد البينة أنها نتجت عنده فقضى به بينهما نصفين ثم قال ما أحوجكم إلى مثل سلسلة بني إسرائيل كانت تنزل فتأخذ بعنق الظالم
حديث أعتقها ولدها تقدم في الاستيلاد
حديث شهادة القابلة تقدم
قوله وولد المغرور حر بالقيمة بإجماع الصحابة لم أجده هكذا صريحا وأخرج ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عن علي في رجل اشتهى جارية فولدت منه أولادا ثم أقام رجل البينة أنها له قال ترد عليه ويقوم عليه ولدها فيغرم الذي باعها ما غررها ومن طريق سليمان بن يسار أن أمة أتت قوما فغرتهم وزعمت أنها حرة فتزوجها رجل فولدت له فقضى عمر بقيمة أولادها في كل مغرور غرة ومن طريق خلاس نحوه قال فقضى عثمان أنها وأولادها لسيدها وجعل لزوجها ما أدرك من متاعه وجعل فيهم في كل رأس رأسين وفي الموطأ عن عمر أو عثمان نحوه قال مالك وتلك القيمة عندي
179

كتاب الإقرار والصلح
حديث ماعز والغامدية تقدما في الحدود
حديث عمر إذا أقر المريض بدين جاز ذلك عليه في جميع تركته لم أجده
846 - حديث لا وصية لوارث ولا إقرار له بدين الدارقطني من طريق جعفر بن محمد عن أبيه وفيه مع إرساله ضعف ووصله أبو نعيم في تاريخ أصبهان في ترجمة أشعث بن شداد بذكر جابر فيه
847 - حديث الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا أبو داود من حديث أبي هريرة وصححه ابن حبان والحاكم وأخرجه الترمذي وابن ماجة من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده بمثله وصححه الحاكم أيضا
حديث ابن عباس في قوله تبارك وتعالى «فمن عفي له من أخيه شئ» قال نزلت في الصلح
حديث عثمان أنه صالح تماضر الأشجعية امرأة عبد الرحمن بن عوف على ربع ثمنها على ثمانين ألف دينار لم أجده هكذا
وروى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار أن امرأة عبد الرحمن بن عوف أخرجها أهله من ثلث الثمن بثلاثة وثمانين ألف درهم في قصة الأصبغ بن عمرو الكلبي بدومة الجندل وأنه أسلم لما عزاه عبد الرحمن بن عوف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فكتب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج تماضر بنت الأصبغ فتزوجها وهي أم أبي سلمة بن عبد الرحمن روى ذلك الواقدي وعنه ابن سعد في الطبقات ثم روى عنه بإسناد آخر عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال أصاب تماضر بنت الأصبغ ربع الثمن
180

فأخرجت بمائة ألف وروى ابن سعد عن أبي نعيم عن كامل أبي العلاء عن أبي صالح قال مات عبد الرحمن عن ثلاث نسوة فأصاب كل واحدة مما ترك ثمانون ألفا ثمانون ألفا ومن طريق أيوب عن محمد أن عبد الرحمن توفي وكان فيما ترك أربع نسوة وترك ذهبا قطع بالفئوس حتى مجلت أيدي الرجال فأخرجت منهن امرأة من ثمنها بثمانين ألفا
كتاب المضاربة والوديعة والعارية
قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث والناس يتعاملون بالمضاربة فقررهم عليها لم أجده
848 - قوله وروى أن الصحابة تعاملوا بها مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر خرجا إلى العراق فأعطاهما أبو موسى مالا ليبتاعا به ويؤديا رأس المال فأخذ عمر المال ونصف ربحه وأعطاهما النصف وفيه قول بعض جلساء عمر له لو جعلته قراضا وأخرجه الدارقطني من وجه آخر ولمالك عن يعقوب الجهني أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما
وروى الدارقطني عن حكيم بن حزام أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به أن لا تجعل مالي في كبد رطبه ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسيل فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي وروى البيهقي عن العباس نحوه وعن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم ويعطيه مضاربة ويستقرض فيه وعن جابر أنه لم ير بالقراض بأسا وعن عمر أنه كان أعطى مال يتيم مضاربة وعن ابن مسعود أنه أعطى زيد ابن خليدة مالا مقارضة
849 - حديث ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان الدارقطني ثم البيهقي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وضعفه الدارقطني وقال إنما يروى هذا من قول شريح ولابن ماجة وابن حبان من هذا الوجه من أودع وديعة فلا ضمان عليه
850 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار دروعا من صفوان أبو داود والنسائي وأحمد والحاكم من حديث صفوان بن أمية وأخرج أبو داود من طريق عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان ومن طريق ابن رفيع عن ابن أبي مليكة
181

عن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية وعن هشيم عن حجاج عن عطاء مرسلا
وأخرجه الحاكم من حديث ابن عباس نحوه وقال فيه فقال يا رسول الله أعارية مؤداة قال صلى الله عليه وسلم نعم عارية مؤداة وأخرجه الدارقطني ثم البيهقي وله شاهد عند الحاكم عن جابر
وروى عبد الرزاق عن معمر عن بعض بني صفوان عن صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه عاريتين إحداهما بضمان والآخر بغير ضمان وروى أبو داود والنسائي وابن حبان من طريق قتادة عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى بن أمية قال قال رسول الله صلى الله عليه سلم إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين بعيرا وثلاثين درعا فقلت أعارية مضمونة أو عارية مؤداة قال صلى الله عليه وسلم بل عارية مؤداة
وفي الباب عن أنس كان فزع بالمدينة فاستعار رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب فركب الحديث متفق عليه وروى الطبراني من حديث الشفاء بنت عبد الله أنها دخلت على ابنتها وهي تحت شرحبيل بن حسنة فكانت تلومه على قعوده في البيت فقال يا خالة لا تلوميني فإنه كان لنا ثوب استعاره النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف
851 - حديث المنحة مردودة والعارية مؤداة أبو داود وابن حبان والترمذي من حديث أبي أمامة رفعه العارية مؤداة والمنحة مردودة الحديث وروى البزار عن ابن عمر رفعه العارية مؤداة وابن عدي من حديث ابن عباس نحوه في حديث وعن أنس في مسند الشاميين وتقدم كل ذلك في الكفالة وروى الدارقطني من مرسل عطاء قال أسلم قوم في أيديهم عواري المشركين فقالوا قد أحرز لنا الإسلام ما بأيدينا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال العارية مؤداة فأدوا ما بأيديهم من العواري وروى عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب قال العارية بمنزلة الوديعة لا ضمان فيها إلا أن يتعدى وعن علي ليس على صاحب العارية ضمان وروى ابن أبي شيبة عن سمرة رفعه على اليد ما أخذت حتى تؤديه وأخرجه البزار بلفظ حتى تؤدي وروى عبد الرزاق عن ابن عباس وعن أبي هريرة بإسنادين العارية تغرم
852 - حديث أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك أخرجه الترمذي
182

كتاب الهبة
853 - حديث تهادوا تحابوا البخاري في الأدب المفرد والنسائي في الكنى والبيهقي في الشعب الحادي والستين من طريق ضمام عن موسى بن وردان عن أبي هريرة وأخرجه ابن عدي في ترجمة ضمام وأخرجه الحاكم في علوم الحديث من وجه آخر عن ضمام عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو قال الحاكم تحابوا إن كان بالتشديد فمن
المحبة وإن كان بالتخفيف فمن المحاباة ويشهد للأول حديث أم حكيم بنت وداع مرفوعا تهادوا تزيدوا في القلب حبا أخرجه البيهقي في الشعب
وفي الباب عن ابن عمر في الترغيب للأصبهاني وذكره ابن طاهر في الكلام على أحاديث الشهاب وعن عائشة في الأوسط للطبراني في ترجمة مطين وغيره وزاد وهاجروا تورثوا أولادكم مجدا الحديث وفي الموطأ من مرسل عطاء الخراساني رفعه تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء وفي الباب حديث أبي هريرة رفعه تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر الحديث أخرجه الترمذي وحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها متفق عليه
854 قوله صلى الله عليه وسلم لا تجوز الهبة إلا مقبوضة لم أجده وهو في آخر الوصايا من مصنف عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي قوله وفي الباب قول أبي بكر لعائشة وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا فلو كنت احتزتيه كان لك وإنما هو اليوم مال الوارث أخرجه مالك وعبد الرزاق وفيه قول عمر ألا لا تحل إلا لمن حازه وقبضه أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح وروى عبد الرزاق أن عمر بن عبد العزيز كتب بمعنى ذلك قال سليمان بن موسى أخذه من قصة أبي بكر
855 - حديث أكل أولادك نحلت مثل هذا متفق عليه من حديث النعمان بن بشير أن أباه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابن هذا غلاما كان لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل أولادك نحلته مثل هذا قال لا قال فارجعه زاد مسلم في رواية أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء قال بلى قال فلا إذا
وفي الباب عن ابن عباس رفعه ساووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء أخرجه سعيد بن منصور وابن عدي
183

حديث من أعمر عمري فهي للمعمر له ولورثته من بعده مسلم والأربعة وسيأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل
باب الرجوع في الهبة
856 - حديث لا يرجع الواهب في هبته إلا الوالد في ما يهب لولده الأربعة وأحمد والدارقطني والطبراني من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس رفعاه لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وأخرجه النسائي من طريق عامر الأحول عن عمرو بن شعيب فقال عي أبيه عن جده سلك الجادة قال الدارقطني في العلل ولعل الطريقين محفوظان وقد رواه أسامة بن زيد عن الحجاج عن عمرو كما قال عامر ورواه الحسن بن مسلم عن طاوس مرسلا
857 - حديث الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها ابن ماجة والدارقطني وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة وفي إسناده ضعف وفي الباب عن ابن عباس أخرجه الطبراني والدارقطني بإسنادين ضعيفين وعن ابن عمر أخرجه الحاكم والدارقطني وإسناده صحيح إلا أن البيهقي قال غلط فيه عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم عنه والصواب رواية ابن وهب عن حنظلة عن سالم عن ابن عمر عن عمر قوله وهكذا قال ابن عيينة عن عمرو عن سالم وروى عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال من وهب هبة لذي رحم فليس له أن يرجع فيها ومن وهب هبة لغير ذي رحم فله أن يرجع فيها إلا أن يثاب منها
858 - حديث العائد في هبته كالعائد في قيئه وفي نسخة كالكلب يعود في قيئه متفق عليه باللفظين الأول من رواية سعيد بن المسيب عن ابن عباس والثاني من رواية طاوس عنه
859 حديث إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها الحاكم والدارقطني والبيهقي من طريق الحسن عن سمرة بهذا قال الحاكم صحيح وقال الدارقطني تفرد به
184

عبد الله بن جعفر عن ابن المبارك عن حماد بن سلمة عن قتادة عنه وظن ابن الجوزي أنه ابن المديني فضعفه وليس كما ظن بل هو الرقي وهو ثقة
860 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز العمرى وأبطل شرط المعمر قلت هو بالمعنى مما رواه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها فإن من أعمر عمرى فإنها للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه ورواه من هذا الوجه بقصة فيه قال أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها ثم توفي وتوفيت بعده وترك ولدا له وله أخوة بنون للمعمرة فقال ولد المعمرة رجع الحائط لنا وقال بنو المعمر بل كان له حياته وموته فاختصموا إلى طارق فدعا جابرا فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالعمرى لصاحبها فقضى بذلك طارق ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره بذلك فقال عبد الملك صدق جابر فأمضى ذلك طارق لبني المعمر حتى اليوم وأخرجه أبو داود من طريق طارق عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت فقال ابنها إنما أعطيتها حياتها وله إخوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي لها حياتها وموتها قال كنت تصدقت بها عليها قال ذلك أبعد لك منها وصححه ابن القطان وأخرجه أحمد من طريق محمد بن إبراهيم عن جابر أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها فماتت فجاء إخوته فقالوا نحن فيها شرع سواء فأبى فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا رجاله ثقات
وأصل حديث جابر في المتفق من طريق أبي سلمة عن جابر بلفظ العمرى لمن وهبت له ولأبي داود والنسائي من طريق عروة عن جابر بلفظ من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه وهذا يشكل عليه ما أخرجه مسلم من طريق أبي سلمة أيضا عن جابر قال إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها وفي أصل العمرى حديث أبي هريرة رفعه العمرى جائزة متفق عليه
حديث النهي عن بيع وشرط تقدم في أوائل البيوع
حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز العمرى ورد الرقبى لم أجده
185

كتاب الإجارة
861 - حديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ابن ماجة من حديث ابن عمر وفيه عبد الرحمن بن زيد بن
أسلم وهو ضعيف وقد رواه عثمان الغطفاني عن زيد بن أسلم فقال عن عطاء بن يسار مرسلا أخرجه حميد بن زنجويه في كتاب الأموال وذكر ابن طاهر في الكلام على أحاديث الشبهات أن أبا إسحاق الكوري أحد الضعفاء رواه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة وأخرجه أبو يعلى من طريق عبد الله بن جعفر المديني عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وعبد الله بن جعفر ضعيف ورده ابن عدي في ترجمته وضعفه به لكن أخرجه أبو نعيم في ترجمة الثوري فأورده من طريقه عن سهيل وفي إسناده إلى الثوري ضعف شديد وله طريق أخرى عن أبي هريرة رواه محمد بن عمار المؤدب عن المقبري عن أبي هريرة قال ابن طاهر يعرف محمد بن عمار بهذا وليس بالمحفوظ
وأخرجه الحكيم الترمذي في النوادر في الثاني عشر من حديث أنس وإسناده ضعيف جدا وهو من رواية محمد بن زياد الكلبي عن بشر بن الحصين عن الزبير بن عدي عنه وقد أخرجه الطبراني في الصغير من وجه آخر عن محمد بن زياد المذكور فقال عن شرقي ابن قطامي عن أبي الزبير عن جابر
وفي الباب عن أبي هريرة رفعه قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم فذكر فيهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره أخرجه البخاري وقد أخطأ من عزى الأول للبخاري
862 - حديث من استأجر أجيرا فليعلمه أجره محمد بن الحسن في الآثار عن أبي حنيفة أخبرنا حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد وأبي هريرة به مرفوعا أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الثوري عن حماد به بلفظ فليسم له أجرته قال عبد الرزاق وحدث به الثوري مرة فلم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وكذا أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن حماد ورواه إسحاق في مسنده عن عبد الرزاق عن معمر به مرفوعا بلفظ فليبين له أجرته ومن طريق حماد بن سلمة بلفظ نهى أن يستأجر رجل حتى يبين له أجرته وبهذا اللفظ أخرجه أحمد وأبو داود في المراسيل وقال
186

أبو زرعة الموقوف هو الصحيح انتهى وإبراهيم النخعي لم يدرك أبا سعيد ولا أبا هريرة أي لم يسمع
قوله وقد شهدت بصحتها الآثار قلت فمنها ما تقدم ومنها حديث اللديغ والرقية وسيأتي إن شاء الله تعالى وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره وسيأتي إن شاء الله تعالى وحديث أبي هريرة رفعه كنت أرعاها لأهل مكة
وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجر رجلا من الديل هاديا خريتا أخرجهما البخاري وحديث سويد العبدي في مساومة السراويل قال وعنده وزان يزن بالأجر فقال زن وأرجح أخرجه ابن حبان بهذه الزيادة وحديث ابن عباس أن عليا استسقى لرجل من اليهود سبعة عشر دلوا كل دلو بتمرة أخرجه ابن ماجة وأخرج أحمد من طريق مجاهد عن على نحوه
863 - حديث ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن لم أجده مرفوعا وأخرجه أحمد موقوفا على ابن مسعود بإسناد حسن وكذلك أخرجه البزار والطيالسي والطبراني وأبو نعيم في ترجمة ابن مسعود والبيهقي في كتاب الاعتقاد وأخرجه أيضا من وجه آخر عن ابن مسعود
864 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره متفق عليه من حديث ابن عباس وزاد البخاري ولو كان حراما لم يعطه ولمسلم ولو كان سحتا لم يعطه ولمسلم من وجه آخر وأعطاه أجره مدا ونصفا وكلم مواليه فحطوا عنه نصف مد وكان عليه مدان ولمسلم من حديث أنس أن أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فخففوا عنه من خراجه
ويعارضه ما أخرجه مسلم عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث ولأبي داود والترمذي وابن ماجة من طريق الزهري عن ابن محيصة عن أبيه أنه كان له غلام حجام فزجره النبي صلى الله عليه وسلم عن كسبه
187

ورخص له أن يعلفه ناضحه وأخرجه أحمد من وجه آخر عن محيصة بن مسعود أنه كان له غلام حجام يقال له نافع أبو طيبة فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن خراجه فقال لا تقربه فردد عليه فقال أعلف به الناضح
865 - حديث إن من السحت عسب التيس لم أجده هكذا وفي البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل وغفل من قصر في عزوه إلى أصحاب السنن الثلاثة وكذا وهم الحاكم في استدراكه وللبزار عن أبي هريرة بلفظ نهى عن ثمن الكلب وعسب التيس وأخرجه النسائي في الكبرى فيما ذكر عبد الحق وفي الباب عن أنس أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه فقال يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة أخرجه النسائي والترمذي ورجاله ثقات
866 - حديث أقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به أحمد وإسحاق وابن أبي شيبة من رواية هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن ابن شبل بهذا وزاد ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه ولا تستكثروا به وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى فقال عن زيد بن سلام عن جده أبي راشد به وأخرجه عبد بن حميد وإسحاق وأبو يعلي والطبراني من طريق عبد الرزاق ورواه الضحاك بن نبراس عن يحيى فقال عن أبي سلمة عن أبي هريرة أخرجه ابن عدي وضعفه ورواه حماد بن يحيى عن يحيى فقال عن أبي سلمة عن أبيه أخرجه البزار وقال أخطأ فيه حماد والصحيح الأول يعني رواية معمر
وفي الباب عن سليمان بن بريدة عن أبيه رفعه من قرأ القرآن يتأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم أخرجه البيهقي في الشعب وفيه عن عبادة علمت ناسا من أهل الصفة القرآن فأهدى إلى رجل منهم قوسا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أردت أن يطوقك الله طوقا من نار فاقبلها أخرجه أبو داود وابن ماجة وإسناده ضعيف وأخرجه أبو داود والحاكم من وجه آخر أقوى منه وأخرجه ابن ماجة من حديث أبي بن كعب قال علمت رجلا القرآن فأهدى إلى قوسا فذكرت ذلك
188

للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار قال فرددتها
وعن أبي الدرداء رفعه من أخذ قوسا على تعليم القرآن قلد الله له قوسا من نار أخرجه عثمان الدارمي
ويعارض ذلك حديث أبي سعيد في قصة اللديغ ورقيتهم إياه بفاتحة الكتاب وكانوا امتنعوا من ذلك حتى جعلوا لهم
جعلا وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك بل قال لهم أصبتم متفق عليه وعن ابن عباس في نحو هذه القصة أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن قال أخذ أجرا على كتاب الله تعالى إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل أخرجه البخاري ووهم من عزاه للمتفق وفيه إشعار بنسخ الحكم الأول والله أعلم
قوله وما قال الشافعي الجوار إلى أربعين دارا بعيد وما يروى فيه ضعيف سيأتي إن شاء الله تعالى الحديث الوارد في ذلك في الوصايا
867 - قوله وفي آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن أبي العاص وإن اتخذت مؤذنا فلا يأخذ على الأذان أجرا أصحاب السنن الأربعة وأحمد والحاكم من طريق عن عثمان المذكور ورواه ابن سعد مرسلا من طريق عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص على الطائف وقال له صل بهم صلاة أضعفهم ولا يأخذ مؤذنك على الأذان أجرا
وأخرجه البخاري في تاريخه من حديث المغيرة بن شعبة نحوه ولابن عدي من طريق يحيى البكاء سمعت رجلا قال لابن عمر إني أحبك في الله تعالى فقال له ابن عمر وأنا أبغضك في الله فإنك تأخذ على أذانك أجرا وضعف يحيى البكاء
قوله روى أن التعامل باستئجار الظئر أي المرضعة كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله وأقرهم عليه
189

868 - حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه يعني قفيز الطحان الدارقطني وأبو يعلى والبيهقي من حديث أبي سعيد نهى صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل وعن قفير الطحان وفي إسناده ضعف
حديث أن عمر وعليا كانا يضمنان الأجير المشترك أما علي فأخرجه الشافعي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان يضمن الصباغ والصابغ ويقول لا يصلح الناس إلا ذلك ومن طريق خلاس عن علي أنه كان يضمن الأجير قال البيهقي وله طريق أخرى عن جابر الجعفي عن الشعبي عن علي وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا وروى محمد بن الحسن من طريق شريح أنه كان يقضي بذلك وأما عمر فلم أره ويعارض ذلك ما رواه الدارقطني من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه قال لا ضمان على مؤتمن وإسناده ضعيف
190

كتاب المكاتب
869 - حديث إيما عبد كوتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد الأربعة والدارقطني والحاكم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بهذا وزاد أبو داود وإيما عبد كوتب على مائة أوقية وهو لفظ الترمذي دون الأول فقال عشرة دراهم واقتصر ابن ماجة على الأول وأخرجه النسائي من طريق ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عمرو في حديث وصححه ابن حبان لكن قال النسائي إنه خطأ وإن عطاء هو الخراساني ولم يسمع من عبد الله بن عمرو قلت وهو منسوب عند عبد الرزاق
870 - حديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم أبو داود من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفي الباب عن أم سلمة عند ابن عدي بإسناد ضعيف وفي الموطأ عن مالك عن نافع عن ابن عمر قوله وأخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عمر ولابن أبي شيبة عن عمر وابن عمر وعلي وزيد بن ثابت وعائشة من قولهم أيضا وأخرجه عبد الرزاق من قول أم سلمة
قوله وفيه اختلاف الصحابة وقال زيد لا يعتق ولو بقي عليه درهم تقدم قول الصحابة في موافقة المرفوع وأما أثر زيد بن ثابت فأخرجه الشافعي عن أبن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن زيد بن ثابت قال في المكاتب هو عبد ما بقي عليه درهم وأخرجه ابن أبي شيبة عبد الرزاق وعلقه البخاري عن زيد بن ثابت ومقابله قول عمر إذا أدى المكاتب إلا الشطر فلا رق عليه أخرجه عبد الرزاق وأخرجه ابن أبى شيبة من وجه آخر عن عمر كالأول وروى عبد الرزاق من طريق إبراهيم أن ابن مسعود قال إذا أدى قدر ثمنه فهو غريم ومن طريق إبراهيم عن عثمان كالأول وهذان منقطعان ومن طريق الشعبي أن عليا قال في المكاتب يعجز يعتق بالحساب ومن طريق يحيى بن أبي كثير أن ابن عباس قال إذا بقي على المكاتب خمس أواق أو خمس ذود أو خمس أو سق فهو غريم وهذا منقطع أيضا
حديث أعتقها ولدها تقدم في الاستيلاد
191

قوله أجمع الصحابة على أن ولد المغرور حر بالقيمة تقدم في الدعاوى
حديث علي إذا توالى على المكاتب نجمان رد في الرق ابن أبي شيبة من طريق حصين الحارثي عن علي وفي إسناده حجاج بن أرطاة وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن علي
حديث ابن عمر أن مكاتبة له عجزت عن نجم فردها لم أجده هكذا وإنما روى ابن أبي شيبة من طريق أبان البجلي عن عطاء أن ابن عمر كاتب غلاما له على ألف دينار فأداها إلا مائة فرده في الرق
حديث علي وابن مسعود في المكاتب يموت وله مال يقضى ما عليه من ماله ويعتق في آخر جزء من أجزاء حياته وعن زيد بن ثابت تبطل الكتابة ويموت عبدا أخرجه البيهقي من طريق الشعبي كان زيد بن ثابت يقول المكاتب عبد ما بقي عليه درهم لا يرث ولا يورث وكان علي يقول إذا مات المكاتب وترك مالا قسم ما ترك على ما أدى وعلى ما بقي فما أصاب ما أدى فللورثة وما أصاب ما بقي فلمواليه وكان عبيد الله يقول يؤدي إلى مواليه ما بقي من مكاتبته ولورثته ما بقي
وروى الشافعي من طريق ابن جريج قلت لعطاء المكاتب يموت وله ولد أحرار ويدع أكثر مما بقي عليه من كتابته قال يقضى عنه ما بقي من كتابته وما كان من فضل فلبنيه فقلت أبلغك هذا عن أحد قال زعموا أن عليا كان يقضى به وروى ابن يونس في تاريخ مصر من طريق قابوس بن أبي المخارق قال كنت عند محمد بن أبي بكر وهو على مصر لعلي فكتب إليه في مكاتب مات وترك مالا فكتب إليه علي خذ منه بقية مكاتبته فادفعها إلى مواليه وما بقي فلعصبته وأخرجه عبد الرزاق أيضا نحوه
871 - حديث هو لها صدقة ولنا هدية في قصة بريرة متفق عليه من حديث عائشة
192

كتاب الولاء
872 - حديث إن مولى القوم منهم وحليف القوم منهم أحمد وابن أبي شيبة والطبراني والحاكم والبخاري في
الأدب المفرد من حديث رفاعة بن رافع بلفظ مولى القوم منهم وابن أختهم منهم وحليفهم منهم وفيه قصة عند أحمد والبخاري وأخرجه البزار من حديث أبي هريرة بلفظ حليف القوم منهم وابن أختهم منهم وأخرجه الدارمي وإسحاق وابن أبي شيبة وإبراهيم الحربي من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده نحو حديث رفاعة وفيه قصة أيضا قال إبراهيم الحلف أيمان كانوا يتحالفونها على أن يلزم بعضهم بعضا وأخرجه الطبراني وابن سعد من حديث عتبة بن غزوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لقريش هل فيكم من ليس منكم قالوا ابن أختنا عتبة بن غزوان قال صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم وحليف القوم منهم قلت أصل الحديث عند البخاري عن أنس وفي الباب حديث لا حلف في الإسلام أخرجه مسلم من حديث جبير بن مطعم
873 - حديث الولاء لمن أعتق متفق عليه من حديث عائشة ومسلم من حديث أبي هريرة
874 - حديث مات معتق لابنة حمزة عنها وعن بنت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المال بينهما نصفين النسائي وابن ماجة من طريق عبد الله بن شداد عن ابنة حمزه قالت مات مولى لي وترك ابنة له فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم المال بيني وبين ابنته نصفين وأخرجه النسائي من وجه آخر عن عبد الله بن شداد أن ابنة حمزة أعتقت مملوكا لها فمات فذكر الحديث وقال هذا أولى بالصواب وأخرجه الحاكم من طريق عبد الله بن شداد عن أخته لأمه أمامة بنت حمزة فذكره وأخرجه ابن أبي شيبة فقال عن فاطمة بنت حمزة
ومن طريقه أخرجه الطبراني وأخرجه أبو داود في المراسيل عن عبد الله بن شداد قال أتدرون ما ابنة حمزة مني قال كانت أختي لأمي وأنها أعتقت مملوكا الحديث
193

وأخرجه عبد الرزاق موصولا ومرسلا وفي الباب عن ابن عباس أن مولى لحمزة توفى وترك ابنته وترك ابنة حمزه الحديث أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف وهكذا أخرجه أبو داود من مرسل إبراهيم النخعي وهذا فيه إعطاء النساء من الولاء الذي لم يعتقن بخلاف اللفظ الأول فإنه يقتضي إعطاء المعتقة مال عتيقها
875 - حديث الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ابن حبان من طريق أبي يوسف عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بهذا وأخرج الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف به لكن لم يذكر عبيد الله بن عمر في إسناده وأخرجه الحاكم من طريق غريبة عن الشافعي عن محمد عن أبي حنيفة عن عبد الله بن دينار واستغربه وقال الدارقطني في العلل لا يصح ذكر أبي حنيفة فيه وأخرجه الحاكم أيضا من طريق أبي يوسف والبيهقي عن الحاكم وقال هذا اللفظ غير محفوظ والمحفوظ ما رواه الجم الغفير عن عبد الله بن دينار بلفظ نهى عن بيع الولاء وعن هبته
قلت قد أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن زياد عن يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال الدارقطني وهم ابن زياد فيه ورواه يعقوب ابن محاسب عن يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال الدارقطني في العلل رواه أيوب بن سليمان عن عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بلفظ لا يباع الولاء ولا يوهب ولا يورث وذكر الدارقطني أن محمد بن إسماعيل الفارسي روى عن الثوري عن عبد الله بن دينار مثله وتفرد به وقد روى ابن عدي من حديث أبي هريرة وفيه يحيى بن أبي أنيسة وهو متروك وروى الطبراني من حديث ابن أبي أوفى مثله وفيه عبيد بن القاسم وهو متروك وفي ترجمته أورده ابن عدي
وفي الباب عن ربيعة أن الزبير اشترى عبدا فأعتقه وللعبد بنون من امرأة حرة ففضى عثمان للزبير بولائهم أخرجه مالك عنه وعن هشام بن عروة عن أبيه نحوه
876 - حديث هو أخوك ومولاك إن شكرك فهو خير له وشر لك وإن كفرك فهو خير لك وشر له وإن مات ولم يترك وارثا كنت أنت عصبته قاله الذي اشترى عبدا فأعتقه الدارمي أخبرنا يزيد بن هارون عن أشعث عن الحسن أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل فقال إني اشتريت هذا فأعتقه فما ترى فيه قال أخوك
194

ومولاك إلى آخره ورواه عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن عبيد عن الحسن بمعناه
حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ابنة حمزة على سبيل العصوبة مع قيام وارث تقدم
قوله روى عن علي تقديمه على ذوي الأرحام يعني مولى العتاقة لم أجده بل أخرج عبد الرزاق عن علي خلافه وأخرج عن عمر وابن مسعود وعن زيد بن ثابت أنهم كانوا يورثون ذوي الأرحام
877 - حديث ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن أو دبرن أو دبر من دبرن أو جر ولاء معتقهن لم أجده هكذا وأخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن مسعود وعلي وزيد بن ثابت أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبير من العصبة ولا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن ومن طريق إبراهيم كان عمر وعلي وزيد بن ثابت لا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن
وأخرج ابن أبي شيبة من طريق الحسن أنه قال لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن وروى عبد الرزاق من طريق يحيى بن الجزار عن علي قال لا ترث النساء من الولاء إلا ما كاتبن أو أعتقن
ومن طريق ابن مسعود نحوه قال الحكم وكان شريح يقوله
878 - حديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل أسلم على يد آخر ووالاه فقال هو أحق الناس به محياه ومماته الأربعة والحاكم وأحمد وابن أبي شيبة والدارمي وأبو يعلي والدارقطني والطبراني كلهم من حديث تميم الداري من رواية عبد الله بن موهب ويقال ابن وهب عن تميم الداري ومنهم أدخل بين عبد الله وتميم قبيصة ولفظ أبي داود والحاكم بهذه الرواية الثانية قال يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يد رجل من المسلمين قال هو أولى الناس بمحياه ومماته
وفي رواية الحاكم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأورده الترمذي من رواية
195

الأولى وقال ليس بمتصل ومنهم من أدخل بينهما قبيصة ووهم الحاكم فذكر أن عبد الله ابن وهب هذا هو ابن زمعة وليس كما قال فإن المشهور أنه عبد الله بن موهب وممن جزم بذلك الشافعي وقال ليس بالمعروف ولا لقى تميما ومثل هذا لا يثبت وقال ابن القطان علة هذا الخبر الجهل بحال ابن موهب وقد ذكره البخاري في صحيحه فقال ويذكر عن تميم رفعه وهو أولى الناس به محياه ومماته
وقد اختلفوا في صحة هذا الخبر وقال الخطابي ضعفه أحمد وقال ابن المنذر رواية ليس من أهل الحفظ وقد اضطربوا فيه
وفي الباب عن أبي أمامة أخرجه ابن عدي من وجهين ضعيفين وهو من أحدهما عند الطبراني والدارقطني ولفظه من أسلم على يديه رجل فولاؤه له وأخرجه إسحاق ابن راهويه من حديث عمرو بن العاص أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رجلا أسلم على يدي وله مال وقد مات قال صلى الله عليه وسلم فلك ميراثه
ومن طريق إسحاق أخرجه الطبراني وفي إسناده رجل مجهول وأخرج ابن أبي شيبة من طريق مجاهد أن رجلا أتى عمر فقال إن رجلا أسلم على يدي فمات وترك ألفا فتحرجت منها وقال أرأيت لو جنى جناية على من تكون قال على قال فميراثه لك وهذا موقوف وإسناده منقطع
196

كتاب الإكراه
879 - حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر لما ابتلى بالإكراه كيف وجدت قلبك فقال مطمئنا بالإيمان قال فإن عادوا فعد إسحاق بن راهويه وعبد الرزاق وأبو نعيم في الحلية والحاكم والبيهقي من طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن أبيه قال أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير فتركوه فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وراءك قال شر يا رسول الله ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير قال صلى الله عليه وسلم فكيف تجد قلبك قال مطمئنا بالإيمان قال صلى الله عليه وسلم فإن عادوا فعد وإسناده صحيح إن كان محمد بن عمار سمعه من أبيه
880 - حديث أن خبيبا صبر على الإكراه حتى صلب وسماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء وقال فيه هو رفيقي في الجنة الواقدي في المغازي في قصة قتل خبيب بن عدي بمكة من حديث نوفل بن معاوية الديلي قال لما صلى خبيب الركعتين حملوه إلى خشبة فأوثقوه رباطا ثم قالوا له ارجع عن الإسلام قال لا والله لا أفعل ولو أن لي ما في الأرض جميعا فذكر الحديث في قتلهم إياه
وأصل قصة خبيب في الصحيح مطولة في البخاري ليس فيها أنه صلب ولا أنه أكره وأما قوله وسماه صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء فلم أجده وكذا قوله صلى الله عليه وسلم هو رفيقي في الجنة لم أجده أيضا وورد تسمية حمزة سيد الشهداء أخرجه الحاكم من طريقين عن جابر وأخرجه هو والطبراني من حديث على وفيه قصة وروى البزار من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المرء بلال وهو سيد الشهداء
197

كتاب الحجر
881 - حديث كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمعتوه تقدم في الطلاق وهو بلفظ كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله وفي الباب حديث رفع القلم عن ثلاث أخرجه الأربعة إلا الترمذي من حديث عائشة وصححه الحاكم وفي إسناده حماد بن أبي سليمان مختلف فيه وأخرجه أبو داود من حديث على وصححه الحاكم وقال الدارقطني تفرد به ابن وهب عن جرير بن حازم عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن على وعمر بالقصة والحديث ورواه ابن فضيل ووكيع عن الأعمش فلم يرفعاه وكذا قال عمار بن زريق عن الأعمش موقوفا ولم يذكر ابن عباس في الإسناد وكذا قال سعد بن أبي عبيدة عن أبي ظبيان
وأخرجه أبو داود والنسائي من طريق عطاء ابن السائب عن أبي ظبيان قال أتى عمر بامرأة قد فجرت فذكر القصة والحديث ليس فيه ابن عباس
قال النسائي رواه أبو حصين عن أبي ظبيان فلم يرفعه وأبو حصين أثبت عن عطاء وله طريق أخرى عند أبي داود من رواية أبي الضحى عن على وفيه انقطاع وأخرى عند ابن ماجة من رواية القاسم بن يزيد عن على وهي ضعيفة وأخرى عند الترمذي والنسائي وأحمد من رواية الحسن عن على قال الترمذي غريب ولا نعرف للحسن سماع من على وصوب النسائي وقفه على على وشاهده حديث أبي قتادة أخرجه الحاكم ولكنه معلول فإنه من رواية سعيد عن قتادة عن عبد الله بن أبي رباح عن أبي قتادة والمحفوظ عن سعيد وغيره عن قتادة عن الحسن عن على
ورواه البزار من حديث أبي هريرة وفي إسناده عبد الرحمن بن عبد الله وهو واه وأخرج الطبراني في مسند الشاميين من طريق أبي إدريس الخولاني قال أخبرني غير واحد من الصحابة منهم ثوبان وشداد بن أوس فذكره
882 - حديث لا يملك العبد والمكاتب شيئا إلا الطلاق لم أجده وفي ابن ماجة من حديث ابن عباس أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها فقال صلى الله عليه وسلم إنما
198

الطلاق لمن أخذ بالساق وأخرجه الدارقطني من وجه آخر والإسنادان ضعيفان وابن عدي من حديث عصمة بن مالك بإسناد ضعيف
قوله ومذهب ابن عمر في القارن لا يجزئه إلا بدنه وهي جزور أو بقرة ولا يجزئه شاة الطبراني في مسند الشاميين بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول لا أعلم الهدي إلا من الإبل والبقر وكان ابن عمر لا ينحر في الحج إلا الإبل والبقر فإن لم يجد لم يذبح لذلك شيئا
وقال مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر ما استيسر من الهدي بقرة أو بدنة
حديث ابن عباس في قوله تعالى «حتى يبلغ أشده» أن أشد الصبي ثماني عشر سنة لم أجده نعم في تفسير البغوي بغير إسناد أن ابن عباس قال الأشد نهاية قوته وغاية شبابه وهو ما بين ثماني عشر سنة إلى أربعين وروى الطبراني في الأوسط من طريق ابن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية قال ثلاث وثلاثون وهو الذي رفع عليه عيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام وأخرجه ابن مردويه من طريق ابن خيثم لكن قال عن مجاهد بدل سعيد وقال بضعا وثلاثين ولم يذكر عيسى ابن مريم على نبينا وعليه أفضل السلام
883 - حديث لصاحب الحق يد ولسان الدارقطني من مرسل مكحول وابن عدي من حديث أبي عتبة الخولاني أخرجه في ترجمة محمد بن معاوية أحد الساقطين وفي الباب حديث أبي هريرة إن لصاحب الحق مقالا وهو في الصحيحين
199

كتاب المأذون
حديث الزارع مأجور به لم أجده
كتاب الغصب
884 - حديث على اليد ما أخذت حتى ترد الأربعة والحاكم وأحمد والطبراني كلهم من رواية الحسن عن سمرة بلفظ حتى تؤدي وأخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ حتى تؤديه
885 ل - أيحل لأحد أن يأخذ مال أخيه لاعبا ولا جادا فإن أخذه فليرده عليه البخاري في الأدب المفرد والترمذي وأحمد وإسحاق وابن أبي شيبة والطيالسي والحاكم في المستدرك من طريق ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده قال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ذئب والسائب صحابي صغير وأبوه صحابي له أحاديث ولفظ الترمذي لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا وإذا أخذ أحدكم عصى أخيه فليردها عليه
وفي الباب عن ابن عمر قال غلبت زيد بن ثابت عيناه ليلة الخندق فجاء عمارة بن حزم فأخذ سلاحه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بار قد نمت حتى ذهب سلاحك ثم قال صلى الله عليه وسلم من له علم بسلاح هذا الغلام فقال عمارة أنا أخذته قال فرده ثم نهى صلى الله عليه وسلم أن يروع المؤمن وأن يؤخذ متاعه لاعبا أو جادا أخرجه الحاكم وفي إسناده الواقدي
886 - حديث أطعموها الأسارى قاله صلى الله عليه وسلم في الشاة المذبوحة المصلية التي أخذت بغير رضاء صاحبها أبو داود من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا في جنازة فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم استقبله داعي امرأة فجاء وجئ بالطعام فوضع يده وأكلوا فلاك صلى الله عليه وسلم لقمة في فيه فقال إني أجد شاة أخذت بغير إذن أهلها فقالت امرأة إني لم أجد شاة أشتريها فأرسلت إلى جاري فلم أجده فأرسلت إلى امرأته فأرسلت لي شاة له فقال صلى الله عليه وسلم أطعميه الأسارى وكذا أخرجه أحمد ومحمد بن الحسن في الآثار والدارقطني
وقال الطبراني في معجمه حدثنا أحمد بن القاسم ثنا بشر بن الوليد ثنا أبو يوسف
200

عن أبي حنيفة عن أبي عاصم بن كليب عن أبي بردة عن أبي موسى فذكره وهذا معلول فإن محمد بن الحسن رواه عن أبي حنيفة عن عاصم بن كليب بالإسناد الأول وهو المحفوظ من رواية غيره عن عاصم ويعارضه حديث عمرو بن يثربي شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى فسمعته صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرئ من مال أخيه شئ إلا ما طابت به نفسه فقلت إن لقيت غنم ابن عم لي فأخذت منها شاة فاجتززتها أعلى في ذلك شئ قال صلى الله عليه وسلم إن لقيتها تحمل شفرة وأزنادا فلا تمسها أخرجه الدارقطني بإسناد جيد وأخرج له شاهدا من حديث أنس بإسنادين ضعيفين
887 - حديث ليس لعرق ظالم حق الطبراني من حديث عبادة بن الصامت قال إنه من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أنه ليس لعرق ظالم حق ورجاله ثقات إلا أنه منقطع وروى إسحاق والبزار والطبراني وابن عدي من حديث كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف حدثني أبي أن أباه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحيا أرضا مواتا من غير أن يكون فيها حق مسلم فهي له وليس لعرق ظالم حق وكثير ضعفوه كثيرا وقد جاء هذا الحديث من طريق أجود من هذه فأخرجه الثلاثة من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد رفعه من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق قال الترمذي رواه جماعة عن هشام عن أبيه مرسلا
قلت هو في الموطأ كذلك عند جميع الرواة وقال الدارقطني تابعه يحيى بن سعيد وابن إدريس وغيرهما عن هشام ورواه الثوري عن هشام عن أبيه عمن لايتهم وأخرجه أبو داود من طريق ابن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه مرفوعا نحوه قال عروة فلقد أخبرني الذي حدثني بهذا الحديث وفي رواية له أنه رجل من الصحابة وأكثر ظني أنه أبو سعيد وشذ مسلم بن خالد فرواه عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمر
وأخرجه الطبراني وخالفهم جميعا زمعة بن صالح أحد الضعفاء فرواه عن الزهري عن عروة عن عائشة أخرجه الطيالسي والدارقطني والبزار وله طريق أخرى عند الطبراني من رواية ابن أبي مليكة عن عروة عن عائشة وفي إسناده رواد بن الجراح وهو ضعيف ويعارضه حديث رافع بن خديج رفعه من زرع في أرض قوم بغير أذنهم فله نفقته وليس له من الزرع شئ أخرجه أبو عبيد في الأموال وجمع بينه وبين الأول
201

كتاب الشفعة
888 - حديث الشفعة لشريك لم يقاسم لم أجده هكذا وإنما أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به قال الدارقطني لم يقل فيه لم يقسم إلا ابن إدريس وهو من الحفاظ ورواه ابن وهب عن ابن جريج فلم يقلها أخرجه مسلم أيضا
889 - حديث جار الدار أحق بالدار والأرض ينتظر له وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا لم أجده هكذا في حديث واحد وإنما هو ملفق من حديثين فأخرج الأربعة وابن حبان والبزار والدارقطني كلهم من رواية قتادة عن الحسن عن سمرة بلفظ جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض وفي لفظ جار الدار أحق بشفعة الدار وفي لفظ جار الدار أحق بالدار وأخرجه النسائي والبزار من رواية عيسى بن يونس عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة وبه عن قتادة عن أنس به قال البزار جمعهما عيسى بن يونس
وفي الباب عن الشريد بن سويد الثقفي أخرجه أحمد في مسنده بلفظ جار الدار أحق بالدار من غيره وأما بقية الحديث فأخرجه الأربعة أيضامن طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر رفعه الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بهما وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا قال الترمذي لا نعلم من رواه إلا عبد الملك وقد تكلم شعبة فيه لأجل هذا الحديث وقال الشافعي نخاف أن لا يكون محفوظا وقال أحمد هو منكر وقال يحيى بن سعيد أنكره الناس عليه ويقال أنه رأى عطاء أدرجه عبد الملك
890 - حديث الجار أحق بسقبه قيل يا رسول الله ما سبقه قال شفعته ويروى بشفعته أما الأول فأخرجه البخاري من رواية عمرو بن الشريد عن أبي رافع أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه وأخرجه إسحاق من هذا الوجه باللفظين بإسنادين أحق بسقبه وأحق بشفعته وأخرجه النسائي وابن ماجة من وجه آخر عن عمرو بن الشريد عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله أرضى
202

ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار فقال الجار أحق بسقبه ما كان لكن قول المصنف قيل يا رسول الله ما سقبه لا يوجد في شئ من الطرق وإنما وقع عند الطبراني قيل لعمرو بن الشريد ما سقبه قال الجوار نعم عند أبي يعلي الجار أحق بسقبه يعني بشفعته وقال إبراهيم الحربي الصقب بالصاد والسين ما قرب من الدار
891 - حديث الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة البخاري من حديث أبي سلمة عن جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم الحديث وادعى الطحاوي أنه من قوله فإذا وقعت الحدود مدرج
892 - حديث الشريك أحق من الخليط والخليط أحق من الشفيع لم أجده وقال ابن الجوزي لا يعرف وإنما روى سعيد بن منصور من مرسل الشعبي الشفيع أولى من الجار والجار أولى من الجنب انتهى وأخرجه عبد الرزاق مثله ورواه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن الشعبي عن شريح قال الخليط أحق من الشفيع والشفيع أحق من الجار والجار أحق ممن سواه ولعبد الرزاق من طريق ابن سيرين عن شريح الخليط أحق من الجار والجار أحق من غيره ولابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي الشريك أحق بالشفعة فإن لم يكن شريك فالجار والخليط أحق من الشفيع والشفيع أحق ممن سواه
893 - حديث الشفعة لمن واثبها لم أجده وإنما ذكره عبد الرزاق من قول شريح وكذا ذكره قاسم بن ثابت في أواخر غريب الحديث وفي المعنى ما أخرجه ابن ماجة والبزار وابن عدي من حديث ابن عمر رفعه الشفعة كحل العقال وإسناده ضعيف
894 - حديث الشفعة في كل شئ عقار أو ربع إسحاق أخبرنا الفضل بن موسى حدثنا أبو حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رفعه الشريك شفيع والشفعة في كل شئ ورجال هذا الإسناد ثقات وروى الطحاوي من وجه آخر عن ابن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شئ
895 - حديث لا شفعة إلا في ربع أو حائط البزار من حديث جابر بهذا اللفظ وزاد ولا ينبغي له أن يبيع حتى يستأمر صاحبه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك ورجاله إثبات
203

كتاب القسمة
896 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم باشر القسمة في الغنائم والمواريث وجرى التوارث بها من غير نكير أما قسمة الغنائم ففي الصحيح عن أنس لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين وغير ذلك من الأحاديث وأما قسمة المواريث ففي البخاري عن أبي موسى أنه سئل عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للبنت النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعود فسئل فقال لقد ضللت أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت
وروى الأربعة إلا النسائي من حديث جابر أن امرأة سعد بن الربيع قالت يا رسول الله إن سعدا هلك وترك ابنتين وأخاه الحديث وتقدم حديث النسائي من رواية عبد الله بن شداد عن بنت حمزة في الولاء كتاب المزارعة
897 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع متفق عليه من حديث ابن عمر وروى البخاري من حديث أبي هريرة قالت الأنصار اقسم بيننا وبين إخواننا النخل قال لا قال فتكفونا المئونة ونشرككم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا
898 حديث النهى عن المخابرة أخرجه مسلم من حديث جابر بهذا اللفظ وزاد والمحاقلة والمزابنة وتفسيرها وأخرج أيضا عن ابن عمر كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فتركناه وللشيخين من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكرى مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وصدرا من إمارة معاوية ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع
وروى الأربعة إلا الترمذي من حديث عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت يغفر
204

الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه إنما أتى رجلان قد اقتتلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع فسمع رافع قوله لا تكروا المزارع وفي الباب عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها أخرجه مسلم
كتاب المساقاة
حديث معاملة أهل خيبر تقدم قبل
كتاب الذبائح
حديث زكاة الأرض يبسها تقدم في الطهارة
899 - سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم لم أجده بهذا اللفظ ولكن أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة من رواية الحسن بن محمد ابن الحنيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمن اسلم قبل منه ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم وهو مرسل جيد الإسناد وروى ابن سعد من وجه آخر عن ابن سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فإن أبوا عرض عليهم الجزية بأن لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم الحديث وفيه قصة وإسناده ساقط
قوله والخلاف في متروك التسمية عامدا فمذهب ابن عمر أنه يحرم ومذهب ابن عباس وعلي أنه يحل كذا قال ولم أجده مقيدا بالعمد بل بالنسيان واما ابن عمر فأخرجه أبو بكر الرازي في أحكام القرآن ان قصابا ذبح شاة ونسي أن يذكر اسم الله تعالى عليها فأمر ابن عمر غلاما له أن يقوم عنده فإذا جاء إنسان يشتري يقول له إن ابن عمر يقول لك إن هذه شاة لم تذك فلا تشتر منها شيئا وأخرج عن علي وابن عباس وغيرهما قالوا لا بأس بأكل ما نسي أن يسمي عليه عند الذبح وقالوا إنما هي على أهله وروى مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عباس سئل عن الذي ينسى أن يسمي الله تعالى على ذبيحة فقال يسمي ويأكل ولا بأس وقد روى هذا مرفوعا
كما في الذي بعده
205

900 - حديث المسلم يذبح على اسم الله تعالى سمى أو لم يسم لم أجد هذا اللفظ وإنما أخرج الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم وليذكر اسم الله ثم ليأكل ورواه سعيد بن منصور وعبد الرزاق والحميدي من هذا الوجه فوقفوه وصوب الحفاظ وقفه
وفي الباب عن أبي هريرة سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله قال اسم الله عز وجل على كل مسلم وفي لفظ على فم كل مسلم أخرجه الدارقطني وابن عدي وفيه مروان بن سالم وهو متروك وروى أبو داود في المراسيل من رواية الثور بن يزيد عن الصلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أولم يذكر ومن الحجة في ذلك حديث عائشة أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتونا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله أم لا فقال صلى الله عليه وسلم سموا أنتم عليه وكلوا أخرجه البخاري
901 - حديث عدي بن حاتم فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك متفق عليه في أثناء حديث
902 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد الذبح اللهم تقبل هذه عن أمة محمد ممن شهد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ مسلم من حديث عائشة في قصة الضحية وفيه فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به وهو عند أبي داود بالواو بدل ثم وروى الحاكم من حديث أبي رافع نحوه بلفظ ذبح ثم يقول اللهم هذا عن أمة محمد الحديث
حديث ابن مسعود جردوا التسمية لم أجده
قوله وما تداولته الألسن عند الذبح وهو قوله بسم الله والله أكبر منقول عن ابن عباس في قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف الحاكم من طريق أبي ظبيان عن ابن عباس في قوله تعالى «فاذكروا اسم الله عليها صواف» قال قياما على ثلاثة قوائم معقولة يقول بسم الله والله أكبر اللهم منك وإليك ورجاله ثقات
206

وفي الباب حديث مرفوع متفق عليه من طريق قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين يذبحهما بيده ويسمي ويكبر وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر الحديث
903 - حديث الذكاة ما بين اللبة واللحيين لم أجده وإنما في الدار قطني من حديث أبي هريرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج مني ألا إن الذكاة في الحلق واللبة وإسناده واه وقد أخرج عبد الرزاق عن عمر مثله موقوفا وعن ابن عباس كذلك
904 - حديث أفر الأوداج بما شئت لم أجده ويغنى عنه حديث أنهر الدم بما شئت متفق عليه من حديث عدي بن حاتم به وأخرجاه من حديث رافع بن خديج كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا الحديث لكن مقصود المصنف اشتراط ذبح الأوداج نعم أخرج ابن أبي شيبة عن رافع بن خديج سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالليطة فقال كل ما أفرى الأوداج إلا سنا أو ظفرا وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما أفرى الأوداج ما لم يكن قرض سن أو جر ظفر الحديث وفيه قصة أخرجه الطبراني
905 - حديث كل ما أنهر الدم وأفرى الأوداج ما خلا السن والظفر فإنها مدى الحبشة لم أجده هكذا بل هو ملفق من حديثين فحديث أفر الأوداج تقدم قبله من حديث رافع بن خديج وبقيته من حديث رافع بن خديج أيضا في الصحيحين وفيه وسأحدثكم عن ذلك وزعم ابن القطان أن هذه القصة مدرجة
حديث أنهر الدم بما شئت ويروى أفرى الأوداج بما شئت تقدما
906 - حديث إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته مسلم والأربعة من حديث شداد بن أوس
907 - حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أضجع شاة وهو
207

يحد شفرته فقال لقد أردت أن تميتها موتات هلا حددتها قبل أن تضجعها الحاكم من حديث ابن عباس وأخرجه الطبراني وهو عند عبد الرزاق من مرسل عكرمة
وفي الباب عن ابن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم وقال إذا ذبح أحدكم فليجهز أخرجه أحمد وابن ماجة والدارقطني والطبراني وابن عدي وفيه ابن لهيعة وصوب الحفاظ إرساله وفي الموطأ عن هشام عن عاصم ابن عبد الله أن رجلا أحد شفرة وقد أخذ شاة ليذبحها فضربه عمر بالدرة وقال أتعذب الروح هلا فعلت هذا قبل أن تأخذها
908 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنخع الشاة إذا ذبحت قال المصنف أي تبلغ بالسكين النخاع لم أجده وروى الطبراني وابن عدي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبيحة أن تفرس وقال إبراهيم الحربي في غريبه الفرس أن تذبح الشاة فتنخع
حديث النهي عن تعذيب الحيوان تقدم في النفقات
قوله والمستحب في الإبل النحر وفي البقر والغنم الذبح لموافقة السنة المتواترة ويكره العكس لمخالفة السنة تقدم في الحج
909 - حديث ذكاة الجنين ذكاة أمه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد من حديث أبي سعيد الخدري بهذا وصححه ابن حبان وروى الدارقطني وزاد أشعر أولم يشعر وقال الصحيح موقوف وفي رواية أبي داود قصة وعنده قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله فقال صلى الله عليه وسلم كلوه فإن ذكاته ذكاة أمه
وفي الباب عن جابر عند أبي داود وأبي يعلى وعن أبي هريرة عند الحاكم والدارقطني من وجهين وعن ابن عمر عند الحاكم والدارقطني من وجهين أيضا وعن أبي أيوب عند الحاكم أيضا وعن ابن مسعود وعن علي عند الدارقطني بإسنادين وعن ابن عباس كذلك وعن أبي الدرداء وأبي أمامة عند البزار من طريق خالد بن معدان عنهما وأخرجه الطبراني وابن عدي أيضا وعن كعب بن مالك عند الطبراني قال ابن حبان إنما هو عن الزهري قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه وقال ابن المنذر لم يرو
عن أحد من الصحابة والتابعين وغيرهم أن الجنين
208

لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه إلا عن أبي حنيفة ولا أحسب أصحابه وافقوه عليه
910 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطيور وأكل كل ذي ناب من السباع مسلم من حديث ابن عباس بلفظ من الطير أخرجه من طريق أبي بشر وعن ميمون أخرجه أبو داود من رواية علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال البزار تابع أبا بشر الحكم وانفرد علي بن الحكم بزيادة سعيد
وفي الباب عن علي عند عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وعن خالد بن الوليد عند أبي داود وأصل الحديث في المتفق عن أبي ثعلبة دون ذكر الطير وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة
قوله وأما الضبع فلما ذكرناه انتهى وفي الباب عن خزيمة بن جزء قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضبع فقال أو يأكل الضبع أحد فيه خير أخرجه الترمذي وضعفه وابن ماجة بلفظ فقال ومن يأكل الضبع وروى أحمد وإسحاق وأبو يعلى من طريق عبد الله بن يزيد السعدي سألت سعيد بن المسيب عن أكل الضبع فقال إن أكلها لا يحل فقال شيخ عنه أبا الدرداء يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي خطفة ونهبة ومجثمة وكل ذي ناب من السباع فقال سعيد صدق
ويعارضه ما أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق عبد الرحمن بن أبي عمار سألت جابر بن عبد الله عن الضبع أصيد هي قال نعم قلت آكلها قال نعم قلت أشئ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم صححه الترمذي
ونقل عن البخاري تصحيحه وصححه ابن حبان والحاكم وهو عند أبي داود بلفظ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم وأخرجه الحاكم من طريق عطاء عن جابر رفعه بلفظ الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه كبش مسن ويؤكل
911 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عائشة عن الضب حين سألته عن أكله لم أجده وعند أبي داود من حديث عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الضب وإسناده شامي ولا يخلو من مقال
209

ويعارضه حديث خالد بن الوليد أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة وهي خالته فوجد عندها ضبا محنوذا فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى الضب فقلت هو الضب يا رسول الله فرفع يده فقال خالد أحرام الضب يا رسول الله قال لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال خالد فاجتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر فلم ينهني متفق عليه
وعن ابن عباس قال أهدت خالتي أم حفيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا فأكل من السمن والأقط وترك الضب تقذرا قال ابن عباس فأكل على مائدته صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما لما أكل على مائدته متفق عليه
وعن الشعبي عن ابن عمر قال كان ناس من الصحابة فيهم سعد فذهبوا يأكلون من لحم فنادتهم امرأة إنه لحم ضب فأمسكوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا وأطعموا فإنه حلال أو قال لا بأس به ولكنه ليس من طعامي أخرجاه وعنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال لا آكله ولا أحرمه متفق عليه وعن ميمونة قالت أهدي لنا ضب فذكر نحو الأول وفي آخره إنكم أهل نجد تأكلونها وإنا أهل تهامة نعافها أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن
912 - حديث خالد بن الوليد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الخيل والبغال والحمير أحمد والطبراني والدارقطني والأربعة إلا الترمذي من حديث خالد وفي رواية أبي داود قصة أولها عزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وأخرجه الواقدي وقال ثبت عندنا أن خالدا لم يشهد خيبر وقال النسائي يشبه إن كان صحيحا أن يكون منسوخا لقول جابر في حديثه وأذن في لحوم الخيل يعني الذي سيأتي قد أخرج الحاكم عن جابر أنهم ذبحوا يوم خيبر الحمر والبغال والخيل فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر والبغال ولم ينههم عن الخيل
913 - حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر المتعة وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر متفق عليه من حديث علي بلفظ نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل الحمر الإنسية وأما ما أخرجه أبو داود من حديث غالب بن أبجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم لحوم الحمر الأهلية فأصابتنا سنة فلم يكن في مالي شئ أطعم
210

أهلي إلا شيئا من حمر فأتيته صلى الله عليه وسلم فقال أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوال القرية وأخرجه الطبراني والبزار وابن أبي شيبة وعبد الرزاق قال البزار لا نعلم لغالب بن أبجر غيره وقد اختلفوا فيه فقيل هكذا وقيل أبجر بن غالب وقيل غالب بن ذيخ وقيل ابن ذيخ وقال البيهقي هو حديث مضطرب فيه وإن صح فإنما رخص له عند الضرورة
914 - حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل يوم خيبر متفق عليه وفي الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه وفي رواية أكلنا لحم فرس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره وقد تقدم حديث خالد بن الوليد الذي يعارضه وأن بعضهم ادعى نسخه وبعضهم ادعى تأويله
915 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الأرنب حين أهدى إليه مشويا وأمر أصحابه بالأكل منه النسائي وأحمد وابن حبان من حديث أبي هريرة جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها فوضعها بين يديه فأمسك وأمر القوم أن يأكلوا وقد اختلف فيه فقيل عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة وقيل عن أبي ذر وقيل عن ابن الحوتكية عن أبي ذر وقيل عن ابن الحوتكية عن عمر وهذه الرواية عند إسحاق والحارث والبيهقي في الشعب أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب يهديها إليه فقال ما هذه قال هدية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الهدية حتى يأمر صاحبها فيأكل منها من أجل الشاة التي أهديت إليه
بخيبر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل قال إني صائم قال تصوم ماذا قال ثلاثا من كل شهر قال فاجعلها البيض الغر ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة لفظ البيهقي
وفي رواية إسحاق فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى الأرنب ليأخذ منها فقال الأعرابي أما إني رأيتها تدمي فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وفي الباب عن أنس قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعت بوركها إلى رسول صلى الله عليه وسلم أو قال فخذيها فقبله وفي رواية وأكل منه وأخرجه البخاري وأصله في مسلم وعن محمد بن صفوان الأنصاري أنه
211

صاد أرنبين فمر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو معلقهما الحديث وفيه أفأطعمهما قال نعم أخرجه ابن حبان من رواية عاصم عن الشعبي عنه وأخرجه الترمذي في العلل المفرد من رواية قتادة عن الشعبي عن جابر وقال حديث محمد بن صفوان أصح وحديث جابر ليس بمحفوظ
وروى الدارقطني من حديث ابن عباس عن عائشة قالت أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرنب وأنا نائمة فخبأ لي منها العجز فلما قمت أطعمني وإسناده ضعيف
حديث البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته تقدم في الطهارة
916 - حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دواء يتخذ فيه الضفدع أبو داود والنسائي وأحمد وإسحاق والطيالسي والحاكم من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها
حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السرطان لم أجده
917 - حديث أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال ابن ماجة وأحمد والشافعي وعبد بن حميد والدارقطني وابن عدي وابن مردويه من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر وإسناده ضعيف وقيل عن زيد بن أسلم عن أبي سعيد أخرجه الخطيب
918 - حديث ما نضب عنه الماء فكلوا وما لفظه الماء فكلوا وما طفا فلا تأكلوا لم أجده هكذا والذي أخرجه أبو داود من حديث جابر رفعه ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه وقد روى موقوفا قال أبو داود وهو أرجح وكذا قال الدار قطني
وأخرج الترمذي من حديث جابر أيضا بلفظ ما اصطدتموه وهو حي فكلوه وما وجدتموه ميتا طافيا فلا تأكلوه قال الترمذي سألت محمدا عنه فقال ليس بمحفوظ وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن وهب بن كيسان عن جابر رفعه ما حسر عنه البحر فكل وما ألقى فكل وما طفا فلا تأكل قال أبو زرعة هذا خطأ وإنما هو موقوف ورواية عبد العزيز بن عبيد الله واه كذا قال ابن عدي ويعارضه حديث الحل ميتته وحديث أحلت لنا ميتتان وقد تقدم وحديث جابر في قصة العنبر متفق عليه
212

قوله وعن جماعة من الصحابة مثل مذهبنا يعني كراهة أكل الطافي ابن أبي شيبة من طريق جابر وعلي وابن عباس وأخرج الدارقطني إباحته عن أبي بكر وعن أبي أيوب
919 - حديث سئل علي عن الجراد يأخذ الرجل من الأرض وفيها الميت وغيره فقال كله كله لم أجده هكذا والذي أخرجه عبد الرزاق من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال الحيتان والجراد ذكى كله والدارقطني من طريق عمر الجراد ذكى كله والحوت ذكى كله وفي الباب عن ابن عمر رفعه كل دابة من دواب البر والبحر ليس لها دم ينعقد فليس لها ذكاة أخرجه الطبراني بإسناده ضعيف
كتاب الأضحية
920 - حديث من أراد منكم أن يضحى فلا يأخذ من شعره وأظفاره مسلم والأربعة من حديث أم سلمة ووهم الحاكم فاستدركه وفي الباب عن ابن عباس رفعه ثلاث هن على فرائض وهن لكم تطوع الوتر والنحر والضحى وقد تقدم في الوتر وعن أبي مسعود قال إني لأدع الأضحية وأنا من أيسركم كراهية أن يعتقد الناس أنها حتم واجب أخرجه سعيد بن منصور
921 - حديث من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا ابن ماجة وأحمد وابن أبي شيبة وإسحاق وأبو يعلى والدارقطني والحاكم من حديث أبي هريرة وقد اختلف في وقفه ورفعه والذي رفعه ثقة
وفي الباب عن أبي بردة بن نيار قال يا رسول الله إن عندي جذعة قال صلى الله عليه وسلم اذبحها ولن تجزى عن أحد بعدك متفق عليه وعن مخنف بن سليم على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة وسيأتي إن شاء الله تعالى وعن علي قال نسخ الأضحى كل ذبح ورمضان كل صوم أخرجه الدارقطني ثم البيهقي وإسناده ضعيف وروى الدارقطني من طريق هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن عائشة قالت يا رسول الله أستدين وأضحي قال صلى الله عليه وسلم نعم فإنه دين مقضي قال الدارقطني هرير لم يدرك عائشة
922 - حديث جابر نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة مسلم والأربعة من حديثه وفي لفظ لمسلم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
213

أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة وفي رواية لأبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة وأخرجه الدارقطني نحوه وللطبراني من حديث ابن مسعود نحوه
وفي الباب عن ابن عباس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقر سبعة وفي الجزور عشرة أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه ابن حبان وعن مروان والمسور في قصة الحديبية قال وساق معه الهدى سبعين بدنة عن سبعمائة رجل كل بدنة عن عشرة أخرجه البيهقي من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عنهما لكن في الصحيح من وجه آخر عن الزهري بدون هذه الزيادة قال البيهقي حديث جابر في اشتراكهم وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجزور عن سبعة أصح
قلت قد أخرجه الحاكم من حديث جابر نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة البدنة عن عشرة وعن عبد الله بن هشام أنه كان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله أخرجه الحاكم
923 - حديث على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة الأربعة وأحمد وابن أبي شيبة وأبو يعلى والبزار والطبراني والبيهقي من حديث مخنف بن سليم قال كنا وقوفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال يا
أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة أتدرون ما العتيرة هي التي يقول الناس إنها الرجبية وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن مخنف بن سليم قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وهو يقول هل تعرفونها على أهل كل بيت أن يذبحوا شاة في رجب وفي كل أضحى شاة ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني
قوله ويروى على كل مسلم في كل عام أضحاة وعتيرة لم أقف عليه بهذا اللفظ
قوله والعتيرة منسوخة وهي شاة تقام في رجب على ما قيل كأنه يشير إلى حديث علي رفعه نسخت الزكاة كل صدقة وصوم رمضان كل صوم وغسل الجنابة كل غسل والأضاحي كل ذبح أخرجه الدارقطني والبيهقي وقد تقدمت الإشارة إليه وأنه ضعيف فإن عبد الرزاق أخرجه موقوفا على علي وفي الصحيحين عن أبي هريرة رفعه لا فرع ولا عتيرة زاد أحمد في الإسلام والنسائي نهى عن الفرع
214

والعتيرة ووقع تفسير الفرع في الصحيح وكأنه مدرج فإن أبا داود أسنده من قول سعيد بن المسيب
قوله روى عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان إذا كانا مسافرين لم أجده بل صح عنهما أنهما كانا لا يضحيان مطلقا أحيانا خشية أن يظن وجوبهما
حديث علي ليس على المسافر جمعة ولا أضحية لم أجده وقد تقدم في الجمعة حديث علي لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع الحديث
924 - حديث من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين متفق عليه من حديث البراء بن عازب قال ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة الحديث
925 - حديث إن أول نسكنا في هذا اليوم الصلاة ثم الأضحية هو في الذي قبله بالمعنى ولفظه أن أول ما نبدأ به في يومنا أن نصلي ثم نرجع فننحر وفي الباب عن جندب أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى قال فانصرف فإذا هو باللحم وذبائح الأضحى فعرف أنها ذبحت قبل أن يصلي فقال صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى الحديث متفق عليه ولمسلم عن جابر نحوه
926 - حديث أيام التشريق كلها أيام ذبح أحمد وابن حبان من حديث جبير ابن مطعم من رواية عبد الرحمن بن أبي حسين عنه وأورده البزار من هذا الوجه وقال إنه منقطع وأخرجه الدارقطني من وجهين آخرين موصولين فيهما ضعف أخرج أحدهما البزار وأخرجه أحمد والبيهقي من طريق سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم وهي منقطعة أيضا وفي الباب عن أبي سعيد أخرجه ابن عدي وضعفه بمعاوية بن يحيى الصدفي وقد ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه أنه موضوع بهذا الإسناد
قوله روى عن عمر وعلي وابن عباس أنهم قالوا أيام النحر ثلاثة أفضلها أولها أما عمر فلم أره وأما علي فذكره مالك في الموطأ عنه بلاغا وأما ابن عباس فلم أجده لكن في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول الأضحى يومان بعد يوم النحر
927 - حديث لا تجزئ في الضحايا أربعة العوراء البين عورها الحديث الأربعة وأحمد والحاكم كلهم من رواية عبيد بن فيروز عن البراء ووقع في رواية أبي
215

داود الكسير بدل العجفاء وأخرجه الحاكم من رواية أبي سلمة عن البراء وادعى أن مسلما أخرجه من رواية عبيد بن فيروز المذكورة فلم يصب ورواية أبي سلمة فيها أيوب ابن سويد وهو ضعيف
928 - حديث استشرفوا العين والأذن الطبراني من حديث حذيفة بهذا وقال في الأوسط لا يروى عن حذيفة إلا بهذا الإسناد وأخرجه البزار بلفظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن قال وقد روى هذا عن علي من غير وجه انتهى وحديث علي أخرجه الأربعة وابن حبان والحاكم باللفظ الثاني
حديث سعد الثلث كثير يأتي إن شاء الله تعالى في الوصايا
929 - قوله وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين موجوءين تقدم في باب الحج عن المغيرة وأنه روى من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل واختلف عليه فقيل عنه جابر وقيل عنه عن أبي سلمة عن عائشة وقيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقيل عنه عن علي بن الحسين عن أبي رافع أخرجها كلها أحمد وجمع في رواية بين أبي هريرة وعائشة ولحديث جابر طريق أخرى عند أبي داود وابن ماجة من رواية أبي عياش المعافري عنه ولحديث أبي هريرة طريق أخرى في الحلية في ترجمة ابن المبارك وأخرج أحمد من حديث أبي الدرداء قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين جذعين أملحين موجوءين قيل الوجاء بكسر الواو وبالجيم مع المد عرق الأنثيين وقيل نزع الأنثيين والله أعلم
قوله لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة التضحية بغير الإبل والبقر والغنم هو كما قال قد ثبتت الأمور الثلاثة في الصحيح لم يزد فيه ولا غيره سواها فأما الإبل ففي مسلم حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر يوم النحر بيده ثلاثا وستين بدنة وأما البقر ففي الصحيحين عن جابر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر وأما الغنم ففي الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين
930 - حديث ضحوا بالثنايا إلا أن يعسر على أحدكم فليذبح الجذع من الضأن لم أجده بهذا اللفظ إلا عند مسلم عن جابر رفعه لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن
216

931 - حديث نعمت الأضحية الجذع من الضأن الترمذي من رواية أبي كباش عن أبي هريرة واستغربه ونقل عن البخاري أنه أشار إلى أن الراجح وقفه وفي الباب عن أم بلال بنت هلال عن أبيها هلال الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجوز الجذع من الضأن أخرجه ابن ماجة وقد ورد في الصحيح ما يشده ففيهما عن عقبة بن عامر قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لي جذعة فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة فقال صلى الله عليه وسلم ضح بها لكن روى البيهقي هذا الحديث من مخرج الصحيح وفيه ولا رخصة فيها لأحد بعدك
قال البيهقي فهذا يدل على أنه رخص له كما رخص لأبي بردة بن نيار انتهى وحديث أبي بردة بن نيار في الصحيحين وقال فيه عندي جذعة خير من مسنة فقال اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك وروى ابن ماجة من
طريق أبي قلابة عن أبي زيد الأنصاري نحو قصة أبي بردة لكن لم يسم صاحب القصة وقال اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك وعند أبي داود من حديث زيد بن خالد الجهني نحو حديث عقبة بن عامر بدون الزيادة قال البيهقي يحمل على ما حمل عليه غيره فعلى هذا الذين رخص لهم في ذلك ثلاثة وإن كان حديث أبي زيد في غير قصة أبي بردة فيكون من رخص لهم أربعة
حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته تقدم في الحج
932 - حديث كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فكلوا منها وادخروا مسلم من حديث بريدة وأخرجه من حديث جابر بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا ومن حديث أبي سعيد بمعناه ومن حديث عائشة أنهم قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون فيها الودك وقد نهيت أن يؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث فقال صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا
وأخرجه البخاري من حديث سلمة بن الأكوع بهذا المعنى ولفظه فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها ولأبي داود من حديث نبيشة بلفظ إنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم جاء الله بالسعة فكلوا وادخروا وانتحروا ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل
217

933 - حديث من باع جلد أضحية فلا أضحية له الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة بهذا أورده الحاكم في تفسير سورة الحج
حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلى تصدق بجلالها وخطامها ولا تعط أجر الجزار منها متفق عليه من حديث على بمعناه وقد تقدم في الهدى
934 - حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب إسحاق والطبراني والحاكم والبيهقي من حديث عمران بن حصين به وأتم منه وأخرجه البزار والحاكم من حديث أبي سعد بنحوه وأخرجه سليم الرازي في الترغيب من حديث علي بإسناد واه ففي حديث عمران أبو حمزة الثمالي متروك وفي حديث أبي سعيد عطية ضعيف وفي حديث علي عمرو بن خالد واه
كتاب الكراهية
935 - حديث الذي يشرب من إناء الذهب والفضة إنما يجر جر في بطنه نار جهنم متفق عليه من حديث أم سلمة وليس عند البخاري ذكر الذهب وأخرج مسلم في رواية الأكل أيضا وللدارقطني من حديث ابن عمر في آنية الذهب والفضة أو فيه شئ من ذلك
936 - حديث أن أبا هريرة أتى بشراب في إناء فضة فلم يقبله وقال نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أجده من حديث أبي هريرة وإنما هو في الصحيح عن حذيفة
937 - حديث من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم مسلم عن أبي هريرة بلفظ فقد عصى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وأخرجه الباقون موقوفا بهذا اللفظ وأخرجه أبو داود من حديث ابن عمر بلفظ من دعى فلم يجب فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف وأخرجه أبو يعلى من حديثه بإسناد أصلح منه
938 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير والديباج وقال إنما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة لم أجده هكذا وكأنه ملفق من حديثين أحدهما
218

عن حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه وفيهما عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع فذكر الحديث
وفيه وعن الحرير والديباج وأما الثاني ففي المتفق أيضا عن ابن عمر رأى عمر حلة سيراء الحديث وفيه إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة
939 - قوله روى عن عدة من الصحابة منهم علي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وبإحدى يديه حرير وبالأخرى ذهب وقال هذان حرامان على ذكور أمتي حلال لإناثهم قلت جاء من حديث علي وأبي موسى وعبد الله بن عمر وغيرهم أما حديث علي فأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد وابن حبان من طريق عبد الله بن زرير عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي وأما حديث أبي موسى فأخرجه الترمذي والنسائي وأحمد وابن أبي شيبة من رواية سعيد بن أبي هند عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم قال الترمذي حسن صحيح
وفي الباب عن عمر وعلي وعقبة بن عامر وأم هانىء وأنس وحذيفة وعمران وعبد الله ابن الزبير وعبد الله بن عمرو وابن عمر وأبي ريحانة والبراء وجابر انتهى وسعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى وقد روى عنه عن أبي مرة مولى عقيل عن أبي موسى كذا قال أسامة بن زيد عن نافع عن سعيد وقال عبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد عن رجل عن أبي موسى ذكره الدارقطني في العلل وذكر أن يحيى بن سليم رواه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر سلك الجادة وتابعه بقية قال ويدل على وهمهما أن طلق بن حبيب قال لابن رو أسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير شيئا قال لا
وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه إسحاق وابن أبي شيبة والبزار وأبو يعلى والطبراني بلفظ خرج النبي صلى الله عليه وسلم وفي إحدى يديه ثوب من حرير وفي الأخرى ذهب فقال إن هذين محرم على ذكور أمتي حل لإناثهم وفي إسناده الإفريقي وأما حديث
219

عمر فأخرجه البزار وفي إسناده عمر بن جرير وهو ضعيف وأما حديث عقبة بن عامر فرواه أبو سعيد بن يونس في تاريخ مصر من رواية مسلمة بن مخلد عنه بلفظ الذهب والحرير حل لإناث أمتي حرام على ذكورها وأما حديث أم هانىء وأنس ومن بعدهما فإنما هو في مطلق تحريم الحرير
وقد روى نحو حديث عقبة عن زيد بن أرقم أخرجه ابن أبي شيبة وعن ابن عباس أخرجه البزار والطبراني وعن واثلة أخرجه الطبراني
940 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة مسلم من طريق قتادة عن الشعبي عن سويد بن غفلة عن عمر به قال الدارقطني لم يرفعه غير قتادة وهو مدلس وقد رواه داود وبان وابن أبي شيبة وابن أبي السفر عن الشعبي به موقوفا انتهى
وأخرجه النسائي وهو المتفق من طريق ابن أبي عثمان أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام
وفي الباب عن ابن عباس إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصمت من الحرير فأما المعلم وشبهه فلا بأس أخرجه النسائي
941 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس جبة مكفوفة بالحرير مسلم من حديث أسماء بنت أبي بكر بلفظ فأخرجت جبة طيالسية كسروانية لها لينة ديباج وفرجاها مكفوفتان بالديباج ولأبي داود جبة مكفوفة الجيب الكمين والفرجين بالديباج
942 - حديث إياكم وزي الأعاجم ابن حبان والحارث بن أبي أسامة والبيهقي في الشعب من حديث أبي عثمان قال أتانا كتاب عمر بأذربيجان ونحن مع عتبة بن فرقد أما بعد فارتدوا واتزروا وانتعلوا وارموا بالخفاف واقطعوا السراويلات وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل وإياكم والتنعم وزي الأعاجم وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب واخشوشنوا واخشوشنوا وأخلو لقوا وارم والأغراض وانزوا نزوا الحديث
220

تنبيه استدل به المصنف على كراهية توسد الحرير وأصرح منه حديث حذيفة عند البخاري نهانا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه وعن لبس الحرير وأن نجلس عليه
حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على مرفقة حرير لم أجده
حديث أنه كان على بساط ابن عباس مرفقة حرير ابن سعد من طرق راشد مولى بني عامر رأيت على فراش ابن عباس مرفقة حرير ومن طريق مؤذن ابن وداعة دخلت على ابن عباس وهو متكئ على مرفقة حرير وسعيد بن جبير عنده وهو يقول له انظر كيف تحدث عني فإنك قد حفظت عني كثيرا
943 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في لباس الحرير عند القتال ابن أبي عدي من حديث الحكم بن عمير بإسناد واه وروى ابن سعد من طريق الحسن البصري كان المسلمون يلبسون الحرير في الحرب أخرجه في ترجمة عبد الرحمن بن عوف
تنبيه وقع في بعض النسخ أن الحديث المذكور من مرسل الشعبي ولم أجده من طريقه
قوله روى أن الصحابة كانوا يلبسون الخز قلت أخرجه البخاري في الأدب المفرد من طريق زرارة هو ابن أوفى قال رأيت عمران بن حصين يلبس الخز وروى ابن أبي شيبة من طريق يحيى بن أبي إسحاق رأيت على أنس مطرف خز وروى عبد الرزاق من طريق عبد الكريم الجزري رأيت على أنس جبة خز وكساء خز وأنا أطوف مع سعيد ابن جبير وروى ابن أبي شيبة من طريق السدى رأيت على الحسين بن على كساء خز وأخرجه الطبراني بلفظ عمامة خز
وروى الحاكم من طريق صفوان بن عبد الله بن صفوان استأذن سعد وعليه مطرف خز على ابن عامر وتحته مرافق من حرير فأمر بها فرفعت وقال عبد الرزاق عن العمري أخبرني وهب بن كيسان رأيت ستة من الصحابة يلبسون الخز سعد وابن عمر وجابر وأبو هريرة وأبو سعيد وأنس
وروى ابن أبي شيبة من طريق عمار رأيت على أبي قتادة مطرف خز وعلى أبي هريرة كذلك وعلى ابن عباس ما لا أحصى وأخرجه الطبراني من رواية عمار المذكور رأيت زيد بن ثابت وابن عباس وأبا هريرة وأبا قتادة يلبسون مطارف الخز وأخرج
221

البيهقي في الشعب من طريق عكرمة أن ابن عباس كان يلبس الخز ويقول إنما يكره المصمت ومن طريق نافع أن ابن عمر كان ربما لبس مطرف الخز ثمنه خمسمائة درهم وروى ابن سعد من طريق أبي سعد البقال رأيت علي ابن أبي أوفى برنس خز وروى ابن أبي شيبة من طريق الشيباني رأيت علي ابن أبي أوفى مطرف خز
وروى ابن أبي شيبة وابن سعد من طريق عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه كان لأبي بكرة مطرف خز سداه حرير فكان يلبسه وروى ابن سعد من طريق محمد بن ربيعة بن الحارث رأيت على عثمان مطرف خز ثمنه مائتي درهم ومن طريق ثابت البناني أن عائذ ابن عمرو كان يلبس الخز وروى إسحاق في مسنده عن الفضل بن موسى عن الجعيد رأيت السائب بن يزيد وكان عليه كساء خز وجبة خز وقطيفة خز ملتحفا بها عليه ومن طريق فطر بن خليفة رأيت على عمرو بن حريث مطرف خز
وروى النسائي في الكنى من رواية أبي بلج جارية بن بلج رأيت لبى بن لبا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مطرف خز وروى الطبراني في مسند الشاميين من طريق إبراهيم ابن أبي عبلة رأيت أبا أبي بن أم حرام وعليه كساء خز ومن طريق إبراهيم أيضا رأيت رجلا من الصحابة يقال له الأفطس فرأيت عليه ثوب خز وروى أبو داود من طريق سعد الدشتكي رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء وقال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم
تنبيه روى أبو داود من حديث أبي مالك أو أبي عامر الأشعري رفعه ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير وعلقه البخاري من وجه آخر واختلف في ضبط هذا اللفظ فقيل بالحاء والراء المهملتين أي الفرج والمراد به الإشارة إلى تحريم الزنا والآخر بالخاء والزاء المعجمتين وهو يعارض المذكور هنا لكن الأول هو الصواب قاله عبد الحق
944 - قوله ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب والفضة إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف وقد جاء في إباحة ذلك آثار انتهى فأما الخاتم ففيه أحاديث مشهورة منها حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ خاتما من فضة له فص حبشي متفق عليه وله طرق وأما المنطقة فلم أره لكن نقل ابن سيد الناس في السيرة أن النبي صلى الله
222

عليه وسلم كانت له منطقة من أديم منشور ثلاث حلقها وإبزيمها وطرفها فضة وروى الواقدي في المغازي أن عاصم بن ثابت جاء يوم أحد بمنطقة فيها خمسين دينارا وجدها في العسكر فشدها على حقويه من تحت ثيابه فنفله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وأما السيف فروى الثلاثة في السنن من طريق جرير بن حازم عن قتادة عن
أنس كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة وللنسائي كان نعل سيفه صلى الله عليه وسلم من فضة وقبيعة سيفه من فضة وما بين ذلك حلق فضة قال الترمذي رواه بعضهم عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن وصوب هذا المرسل النسائي وأخرجه هو وأبو داود
وروى عبد الرزاق في كتاب الجهاد عن جعفر بن محمد قال رأيت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا القفار قائمته من فضة ونعله من فضة وبين ذلك حلق من فضة وهو عند هؤلاء يعني خلفاء بني العباس وروى الطبراني من طريق مرزوق الصقيل أنه صقل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا القفار وكانت له قبيعة من فضة وحلق من فضة وروى الترمذي من حديث مزيدة العصري دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة وروى البخاري في صحيحه من طريق هشام بن عروة عن أبيه كان سيف الزبير محلى بفضة وكان سيف عروة محلى بفضة وروى البيهقي من طريق عثمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر أنه تقلد سيف عمر يوم قتل عثمان وكان محلى قلت كم كانت حليته قال أربعمائة
ومن طريق المسعودي رأيت في بيت القاسم بن عبد الرحمن سيفا قبيعته من فضة فقلت سيف من هذا قال سيف عبد الله بن مسعود
945 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتم صفر فقال مالي أجد منك رائحة الأصنام ورأى على آخر خاتم حديد فقال مالي أرى عليك حلية أهل النار أصحاب السنن الثلاثة وأحمد والبزار وأبو يعلى وابن حبان من طريق عبد الله بن بريدة عن أبيه به وفي رواية الجميع ثم جاءه وعليه خاتم من شبه وفي رواية من صفر فذكره وكلام الأصيل يوهم أن الجائي غير الأول زاد الترمذي وأحمد ثم جاءه وعليه خاتم من ذهب فقال مالي أرى عليك حلية أهل الجنة
946 - حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بالذهب مسلم والأربعة من حديث علي فذكره بزيادة وفي الباب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
223

رأى في يد رجل خاتما من ذهب فنزعه وطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده أخرجه مسلم وعن أبي هريرة مثل حديث على أخرجه مسلم وعن البراء في حديث نهانا عن سبع فذكره وعن التختم بالذهب متفق عليه
947 - حديث أن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب فأنتن فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب أصحاب السنن الثلاثة وأحمد من حديث عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة فذكره وفيه فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه وفي رواية لأبي داود والترمذي عن عبد الرحمن عن جده عرفجة وفي أخرى للنسائي نحوه وصححه ابن حبان وانتقده ابن القطان وفي الباب عن عبد الله بن عمر أن أباه سقطت تنيته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشدها بذهب أخرجه الطبراني في الأوسط من رواية أبي الربيع السمان عن هشام بن عروة عن أبيه وعن عبد الله بن عبد الله بن أبي سلول أخرجه ابن قانع وروى الطبراني في ترجمة أنس من طريق محمد بن سعدان عن أبيه رأيت أنس بن مالك يطوف به بنوه حول الكعبة على سواعدهم وقد شدوا أسنانه بذهب
وفي رواية المسند عن من رأى عثمان أنه ضبب أسنانه بذهب وعند ابن سعد عن ابن جريج أن ابن شهاب سئل فقال لا بأس به وقد شد عبد الملك بن مروان أسنانه بذهب قال أخبرنا أبو قطن رأيت بعض أسنان عبد الله بن عون مشدودة بذهب وعن إبراهيم بن عبد الرحمن مولى موسى بن طلحة قال رأيت موسى بن طلحة قد شد أسنانه بذهب
948 - قوله روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض أصحابه بذلك يعني ربط الخيط في الإصبع ليذكره الحاجة لم أجده هكذا وإنما أخرج أبو يعلي من حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أشفق من الحاجة أن ينساها ربط في إصبعه خيطا له ليذكرها وفي إسناده سالم بن عبد الأعلى وفي ترجمته ذكره ابن حبان وابن عدي والعقيلي وهو متروك
ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال منكر وابن أبي حاتم عن أبيه أنه باطل كلاهما في العلل وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أوثق في خاتمه خيطا وفيه بشر بن إبراهيم الأنصاري وفي ترجمته ذكره ابن عدي وقال إنه ممن يضع الحديث وأخرج الطبراني في الكبير من
224

حديث رافع بن خديج رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ربط في إصبعه خيطا فقلت ما هذا يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم شئ أستذكر به أورده بإسنادين في أحدهما غياث بن إبراهيم وهو ممن يضع الحديث وفي الآخر بقية عن أبي عبد الرحمن مولى بن تميم وهو مجهول وقد ورد ما يخالف هذا من حديث أنس رفعه من حول خاتمه أو عمامته أو علق خيطا ليذكره فقد أشرك بالله تعالى إن الله عز وجل هو يذكر الحاجات أخرجه ابن عدي في ترجمة بشر بن الحسين وهو متروك
قوله روى عن على وابن عباس في قوله تعالى «ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» قالا هو الكحل والخاتم أما على فلم أجد ذلك عنه وأما ابن عباس فأخرجه الطبراني والبيهقي من رواية مسلم الملائي عن سعيد بن جبير عنه وذكره ابن أبي شيبة عن عكرمة وسعيد بن جبير وأبي صالح من قولهم وكذا ذكره عبد الرزاق عن قتادة وقد ورد ما يخالف ذلك فروى البيهقي من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الوجه والكفان ومن حديث عائشة مثله موقوفا وأخرج الطبراني عن ابن مسعود قال هي الثياب وإسناده قوي
949 - حديث من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوة صب في عينيه الآنك يوم القيامة لم أجده وهذا الوعيد ورد فيمن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه إلى آخره أخرجه البخاري من حديث ابن عباس
حديث من مس كف امرأة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمرة يوم القيامة لم أجده
حديث أن أبا بكر كان يصافح العجائز لم أجده أيضا
حديث أن عبد الله بن الزبير استأجر عجوزا لتمرضه وكانت تغمز رجليه وتفلي رأسه لم أجده أيضا
950 - حديث أبصرها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث المغيرة بن شعبة خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما قال الترمذي حسن ومعناه أن
يؤدم المودة بينكما قال وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وأنس ومحمد بن مسلمة وأبي حميد انتهى فأما حديث أبي هريرة
225

فأخرجه مسلم من طريق أبي حازم عنه قال خطب رجل امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا وأما حديث جابر فأخرجه أبو داود من رواية واقد بن عبد الرحمن عن جابر رفعه إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل وذكر في الحديث قصة موقوفة وإسناده حسن وأما حديث أنس فأخرجه أحمد والبزار والطبراني والدارقطني وابن حبان كلهم من طريق معمر عن ثابت عن أنس أن المغيرة خطب امرأة الحديث
وأما حديث محمد بن مسلمة فأخرجه ابن ماجة وأحمد وإسحاق والطيالسي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن حبان والحاكم من طريق محمد بن سليمان بن أبي حثمة عن محمد بلفظ إذا ألقى الله تعالى في قلب امرئ منكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها وفيه قصة لمحمد ابن مسلمة وسمى أحمد وابن أبي شيبة المرأة التي خطبها محمد بثينة بنت الضحاك وأبهمت في رواية الحاكم وغيره وأما حديث أبي حميد فأخرجه إسحاق والطبراني بلفظ إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة
حديث أبي هريرة الركبة من العورة تقدم في الصلاة من حديث على
951 - قوله وأبدى الحسين بن علي سرته فقبلها أبو هريرة كذا فيه والمحفوظ الحسن فأخرج أحمد وابن حبان والبيهقي من طريق عمير بن إسحاق كنت أمشي مع الحسن ابن علي فلقينا أبو هريرة فقال للحسن اكشف لي عن بطنك حتى أقبل حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله فكشف عن بطنه فقبل سرته وفي رواية الطبراني فرفع عن بطنه ووضع يده على سرته
952 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجرهد أما علمت أن الفخذ عورة مالك عن أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه كان جرهد من أصحاب الصفة قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذي منكشفة فقال أما علمت أن الفخذ عورة هكذا أخرجه أبو داود من هذا الوجه وأخرجه الترمذي والحاكم من طريق ابن عيينة عن أبي النضر عن زرعة بن مسلم بن جرهد عن جده جرهد قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بجرهد فذكر نحوه ومن رواية معمر عن أبي الزناد أخبرني ابن جرهد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مر به الحديث ومن رواية
226

عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جرهد الأسلمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة وأخرجه الدارقطني من رواية سفيان بن عيينة عن أبي الزناد حدثني آل جرهد عن جرهد وأخرجه أحمد وابن حبان من طريق مالك وقال ابن حبان من زعم أنه زرعة بن مسلم فقد وهم
وفي الباب عن على رفعه لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت أخرجه أبو داود من رواية ابن جريج أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عنه وأخرجه ابن ماجة والحاكم من وجه آخر عن ابن جريج فقال عن حبيب وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه لم يسمعه ابن جريج من حبيب ولا حبيب من عاصم وعن ابن عباس رفعه الفخذ عورة أخرجه الترمذي والحاكم وأحمد والبيهقي والطبراني وعن محمد بن عبد الله بن جحش كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على معمر وهو جالس على باب داره وفخذه مكشوفة فقال له يا معمر غط فخذك فإن الفخذ عورة أخرجه أحمد والطبراني والحاكم والطحاوي والبخاري في التاريخ وعلقه في صحيحه مع حديث ابن عباس وجرهد
ويعارض هذه الأحاديث حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر ثم حسر الإزار عن فحذه حتى أنى لأنظر إلى بياض فخذه الحديث أخرجه البخاري هكذا والحديث عند مسلم بلفظ فانحسر ومال الإسماعيلي إلى ترجيحها
قلت لكن لا فرق في نظري بين الروايتين من جهة أنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على ذلك لو كان حراما فاستوى الحال بين أن يكون حسره باختياره أو انحسر بغير اختياره والله أعلم
953 - حديث غض بصرك إلا عن أمتك وامرأتك لم أره بهذا اللفظ والذي عند الأربعة والحاكم من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك
227

وروى عبد الرزاق والطبراني من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن سعد ابن مسعود الكندي قال أتى عثمان بن مظعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أني أستحي أن يرى أهلي عورتي قال صلى الله عليه وسلم ولم وقد جعلك الله تعالى لهم لباسا وجعلهم لك قال أكره ذلك قال صلى الله عليه وسلم فإنهن يرونه مني وأراه منهن قال أنت قال أنا قال فمن بعدك إذا يا رسول الله قال فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابن مظعون لحيي ستير
954 - حديث إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ما استطاع ولا يتجردان تجرد البعير ابن ماجة والطبراني من حديث عتبة بن عبد بلفظ ولا يتجرد وأخرجه النسائي والطبراني وابن عدي من حديث عبد الله بن سرجس بلفظ إذا أتى أحدكم أهله فليلق على عجزه وعجزها شيئا ولا يتجردان تجرد العيرين أورده من رواية زهير بن محمد عن عاصم والمحفوظ عن عاصم عن أبي قلابة مرسلا كذلك أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وأخرجه ابن أبي شيبة والبزار وابن عدي والعقيلي والطبراني من حديث أبي وائل عن عبد الله بن مسعود كالذي قبله
قال البزار تفرد به مندل عن الأعمش وأخطأ فيه وقد ذكر شريك أنه كان عند الأعمش وعنده عاصم ومندل فحدث عاصم عن أبي قلابة بهذا مرسلا فكأن مندلا ظنه عن الأعمش وقال أبو زرعة أخطأ فيه مندل ونقل العقيلي أن الأعمش بلغه ذلك فقال كذب مندل إنما هو عن عاصم عن أبي قلابة وهذا كله يدل على أن الذي أخرجه الطبراني عن على بن عبد العزيز عن أبي غسان عن إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود خطأ إما من إسرائيل أو ممن دونه والله أعلم
وفي الباب عن أبي أمامة أخرجه الطبراني بلفظ مندل وعن أبي هريرة أخرجه الطبراني في الأوسط والبزار
بلفظ إذا أتى أحدكم أهله فليستتر فإنه إذا لم يستتر استحيت الملائكة فخرجت وبقى الشيطان فإذا كان بينهما ولد كان للشيطان فيه نصيب وفي إسناده ضعف وروى الترمذي في باب الاستتار عند الجماع من حديث ابن عمر رفعه إياكم والتعري
228

فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله
قوله ولأن ذلك يورث النسيان لورود الأثر يعني النظر إلى العورة لم أجده وورد أن ذلك يورث العمي أخرجه ابن عدي وابن حبان في الضعفاء من طريق بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رفعه إذا جامع أحدكم زوجته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى قال ابن حبان هذا موضوع وكأن بقية سمعه من كذاب فأسقطه وقال ابن أبي حاتم عن أبيه موضوع وأورد الأزدي في الضعفاء في ترجمة إبراهيم ابن محمد الفريابي بإسناده عن أبي هريرة مثله وفي إسناده من لا يقبل قوله
قوله وكان ابن عمر يقول الأولى أن ينظر ليكون أبلغ في تحصيل معنى اللذة لم أجده
955 - حديث العينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش مسلم من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة به في حديث وفي المتفق من طريق ابن عباس عن أبي هريرة
956 - حديث لا تسافر المرأة ثلاثة أيام ومعها زوجها أو ذو محرم منها مسلم من حديث أبي سعيد بلفظ فوق ثلاث وهو في البخاري يومين واتفقا عليه من حديث ابن عمر بلفظ فوق ثلاث وفي رواية للبخاري ثلاثة أيام وفي رواية لهما عن أبي هريرة مسيرة يوم وليلة وفي رواية لمسلم مسيرة ليلة وفي لفظ يوم وأخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم بلفظ بريد وقد تقدم في كتاب الحج مستوفى
957 - حديث لا يخلون رجل بامرأة ليس منها بسبيل فإن الشيطان ثالثهما الترمذي والنسائي من حديث عمر في أثناء حديث قال فيه ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان وصححه ابن حبان وأخرجه أيضا من حديث جابر بن سمرة بلفظ ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما وأخرج أحمد من رواية عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه نحوه وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر نحوه وفي المعنى ما أخرجه مسلم عن جابر رفعه لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم
229

حديث كان عمر إذا رأى جارية متقنعة علاها بالدرة وقال ألقي عنك الخمار يا دفار أتتشبهين بالحرائر لم أجده وأخرج البيهقي من طريق نافع عن صفية بنت أبي عبيد قالت خرجت امرأة مختمرة متجلببة فقال عمر من هذه المرأة فقيل جارية لفلان من بنيه فأرسل إلى حفصة ما حملك على أن تخمري هذه الأمة وتجلببيها حتى هممت أن أقع بها لا تشبهوا الامام بالمحصنات قال البيهقي والآثار بذلك عن عمر صحيحه وقد تقدم في شروط الصلاة
حديث عائشة الخصاء مثله لم أجده عنها ولكن ذكر ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال خصاء البهائم مثله ثم تلى «ولآمرنهم فليغيرن خلق الله» وأخرجه عبد الرزاق عن مجاهد نحوه وعن شهر بن حوشب قال الخصاء مثله
قوله قال سعيد والحسن لا تغرنكم سورة النور فإنها في الإناث دون الذكور لم أجده بهذا اللفظ لكن ذكر ابن أبي شيبة من رواية طارق عن سعيد بن المسيب لا تغرنكم الآية «إلا ما ملكت أيمانكم» إنما عني به الإماء ولم يعن به العبيد وقال ابن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه كره أن يدخل المملوك على مولاته بغير إذنها
958 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها وقال لمولى أمة إعزل عنها إن شئت قلت هما حديثان الأول أخرجه ابن ماجة وأحمد والدارقطني من رواية أبي هريرة عن عمر بهذا إلى قوله بإذنها قال الدارقطني الصواب عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر مرسل والحديث الثاني أخرجه مسلم من حديث جابر قال جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل قال صلى الله عليه وسلم اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها الحديث
959 - حديث ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن حملهن ولا الحيالى حتى يستبرئن بحيضة قاله في سبايا أوطاس أبو داود من حديث أبي سعيد بلفظ لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة وصححه الحاكم وروى ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن داود بن أبي هند قلت للشعبي إن أبا موسى نهى يوم فتح تستر
230

أن لا توطأ الحبالى ولا يشارك المشركون في أولادهم فإن الماء يزيد في الولد أهو شئ قاله برأيه أم رواه فقال الشعبي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تستبرأ وأخرج عبد الرزاق الحديث المرسل بدون قصة أبي موسى من وجه آخر عن الشعبي
وفي الباب عن رويفع بن ثابت رفعه لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها الحديث أخرجه أبو داود وأخرجه من وجه آخر وزاد حتى يستبرئها بحيضة وصححه ابن حبان وعن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحامل حتى تضع أو الحائل حتى تستبرأ بحيضة أخرجه ابن أبي شيبة وعن ابن عباس نحوه أخرجه الدارقطني
960 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عانق جعفرا حين قدم من الحبشة وقبل بين عينيه الحاكم من حديث ابن عمر قال وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب إلى بلاد الحبشة فلما قدم منها اعتنقه النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بين عينيه ومن حديث جابر لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر قدم جعفر من الحبشة فتلقاه فقبل جبهته وقال فذكر نحوه وأخرجه عن الشعبي مرسلا ليس فيه جابر وأخرجه البيهقي في الدلائل من وجه آخر عن جابر وأخرجه مرسلا أيضا أبو داود وابن أبي شيبة والطبراني بلفظ عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقى جعفرا فالتزمه وقبل ما بين عينيه
واختلف فيه عن الشعبي فقيل عنه عن جابر وقيل عنه عن عبد الله بن جعفر وروى الطبراني في الأوسط والصغير من طريق عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال قدم جعفر من الحبشة فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين عينيه وقال نحوه
وفي الباب عن عائشة ابن عند أبي عدي والدارقطني والبيهقي في الشعب وعن إسماعيل ابن عبد الله بن جعفر عن أبيه قال لما قدم جعفر من الحبشة فذكر نحوه أخرجه البزار والبيهقي في الشعب وروى الترمذي من حديث
عائشة قالت قدم زيد بن حارثة المدينة فقرع الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فقام إليه عريانا يجر ثوبه والله ما رأيته عريانا لا قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله وقال حسن غريب
231

وأخرجه أبو نعيم في الدلائل من هذا الوجه مطولا وفيه قصة أم قرفة وروى ابن سعد في ترجمة نعيم بن عبد الله النحام أنه هاجر إلى المدينة في أربعين نفرا من أهله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتنقه وقبله
961 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المكامعة وهي المعانقة وعن المكاعمة وهي التقبيل ابن أبي شيبة وابن ماجة عنه من حديث يحيى بن أيوب عن عياش بن عباس عن أبي الحصين عن أبي عامر الحجري عن أبي ريحانة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أو مكاعمة المرأة المرأة ليس بينهما شئ وعن مكامعة الرجل الرجل ليس بينهما شئ وأخرجه أبو داود والنسائي من وجه آخر عن عياش مختصرا في أثناء حديث أوله نهى عن عشرة أشياء وأخرجه أبو عبيد في الغريب من طريق الليث عن عياش رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المكاعمة أو المكامعة
وفي الباب عن أنس قال قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أينحني له قال له قال أفيلتزمه ويقبله قال لا قال أيأخذ بيده ويصافحه قال نعم أخرجه الترمذي والبيهقي ويعارضه ما وقع في حديث الإفك عن عائشة فقال أبو بكر لعائشة قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى الأربعة إلا النسائي من حديث ابن عمر أنه كان في مشربة قال فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده وروى الأربعة إلا ابن ماجة من حديث عائشة كانت أي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسم إذا دخلت إليه قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه الحديث
وروى الأربعة إلا أبا داود عن صفوان بن عسال أن قوما من اليهود قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجليه وروى أبو داود والبخاري في الأدب المفرد من حديث الزارع ابن عامر قال فجعلنا نتبادر من رواحلنا ونقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجليه
وروى الأربعة إلا النسائي من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مظعون وهو ميت فأكب عليه وقبله ثم بكى حتى رأيت دموعه تسيل على وجنتيه وأخرجه الحاكم وأخرج أبو داود من حديث أسيد بن حضير في قصة فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه وروى الحاكم من طريق
232

عبد الله بن بريدة عن أبيه في قصة قال ثم أذن له فقبل رأسه ورجليه وأخرجه البزار قلت وجمع ابن المقري جزءا في تقبيل اليد فيه أحاديث وآثار سمعناه
962 - قوله وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه وهو صائم ويضاجعهن وهن حيض أما الأول فمتفق عليه من حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وفي لفظ في رمضان ولمسلم عن حفصة نحوه ولهما عن أبي سلمة نحوه ولأبي داود وأحمد من وجه آخر عنها كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها وأما الثاني فمتفق عليه من عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها وفي لفظ ثم يباشرها
وللبخاري عن أم سلمة بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعة في الخميلة حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال صلى الله عليه وسلم أنفست قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة
963 - حديث من صافح أخاه المسلم وحرك يده تناثرت عنه ذنوبه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب من حديث حذيفة رفعه إن المؤمن إذا لقى المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطايا هما كما يتناثر ورق الشجر وللبيهقي في الشعب عن يزيد بن البراء عن أبيه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرحب بي وأخذ بيدي وقال لا يلقى مسلم مسلما فيرحب به ويأخذ بيده إلا تناثرت الذنوب بينهما كما يتناثر ورق الشجر
وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد من وجه آخر عن البراء بلفظ ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا ولأبي داود عن أبي ذر ما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا صافحني الحديث وفيه أنه اعتنقه مرة
233

وللترمذي عن ابن مسعود رفعه من تمام التحية الأخذ باليد وإسناده ضعيف وله من حديث أبي أمامة رفعه من تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته ومن تمام التحية المصافحة وفي الباب في الصحيحين في حديث كعب بن مالك الطويل فقام إلى أبو طلحة يهرول حتى صافحني وهنأني وللبخاري عن قتادة قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم
964 - حديث الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ابن ماجة وإسحاق بن راهويه والحاكم والدارمي وعبد الرزاق وأبو يعلى من حديث عمر وفي إسناده علي بن سالم وفي ترجمته ذكره العقيلي في الضعفاء وفي الباب عن معمر بن عبد الله رفعه لا يحتكر إلا خاطئ أخرجه مسلم
965 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب وعن تلقي الركبان أما الأول فأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب وفي رواية له لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشتراه فإذا أتى السوق فسيده بالخيار وأما الثاني فمتفق عليه من حديث ابن عباس رفعه لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد
966 - حديث من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ منه الله تعالى وبرئ الله منه أحمد وابن أبي شيبة والبزار وأبو يعلى والدارقطني والحاكم والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية من حديث ابن عمر وفي إسناده أصبغ بن زيد وفي ترجمته أورده ابن عدى في الضعفاء وقال ابن أبي حاتم عن أبيه هذا حديث منكر
967 - حديث لا تسعروا فإن الله تعالى هو المسعر القابض الباسط الرازق الأربعة إلا النسائي من حديث أنس غلا السعر فقال الناس يا رسول الله سعر لنا فقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة من دم ولا مال وصححه الترمذي وابن حبان وأخرجه أيضا الدارمي والبزار وأبو يعلى
وفي الباب عن أبي جحيفة أخرجه الطبراني مثله إلا أنه قال في عرض ولا مال
234

وعن ابن عباس مثله أخرجه الطبراني في الصغير وعن أبي سعيد نحوه أخرجه الطبراني في الأوسط ولم يذكر
القابض الباسط الرازق وقال في آخره في دين ولا دنيا
تنبيه لم يقع في شئ من طرقه لا تسعروا بصيغة النهي وإن كان ذلك قد يستفاد من سياق المتن بطريق اللزوم
968 - قوله وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة حاملها والمحمولة إليه الحديث الترمذي وابن ماجة من حديث أنس بتمامه وفي الباب عن ابن عمر أخرجه أبو داود وأحمد وابن أبي شيبة وإسحاق والبزار من طريق عبد الرحمن الغافقي وأبي علقمة عن ابن عمر أنهما سمعاه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها وآكل ثمنها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن ابن عمر وأخرجه إسحاق من طريق محمد بن أبي حميد عن أبي توبة المصري سمعت ابن عمر فذكره بلفظ لعن الخمر وغارسها لا يغرسها إلا للخمر ولعن مجتنيها وحاملها إلى المعصرة وعاصرها وشاربها وبائعها وآكل ثمنها ومديرها ومحمد ضعيف
وعن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني جبرئيل عليه السلام فقال يا محمد إن الله تعالى لعن الخمر الحديث أخرجه ابن حبان والحاكم وأحمد وعن عبد الله بن مسعود مثل حديث ابن عمر أخرجه أحمد والبزار
969 - حديث مكة حرام لا تباع رباعها ولا تورث الدارقطني والحاكم من حديث أبي حنيفة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمر رفعه إن الله تعالى حرم مكة فحرام بيع رباعها وأكل ثمنها وقال من أكل من أجر بيوت مكة شيئا فإنما يأكل نارا وفي رواية الدارقطني مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها قال الدارقطني وهم أبو حنيفة في قوله ابن يزيد وإنما هو ابن أبي زياد وهو القداح وفي رفعه وإنما هو موقوف ثم أخرجه من طريق عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد كذلك انتهى
وقد رواه القاسم بن الحكم عن أبي حنيفة فقال عن عبيد الله بن أبي زياد فالوهم
235

فيه من محمد بن الحسن راويه أولا عن أبي حنيفة وكذلك أخرجه الدارقطني لكنه في كتاب الآثار قال عن أبي حنيفة عن عبيد الله بن أبي زياد على الصواب وقد رفعه أيمن ابن أم نابل عن عبيد الله بن أبي زياد أيضا فلم ينفرد أبو حنيفة برفعه أخرجه الدارقطني أيضا في أواخر الحج وله طريق أخرى أخرجها الدارقطني والحاكم من رواية إسماعيل ابن مهاجر عن أبيه عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمر رفعه مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها وإسماعيل قال البخاري منكر الحديث وفي ترجمته أخرجه ابن عدي والعقيلي في الضعفاء
وفي الباب من مرسل مجاهد مكة حرام حرمها الله تعالى لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها أخرجه ابن أبي شيبة وعن معمر عن ليث عن مجاهد وعطاء وطاوس قالوا كانوا يكرهون بيع شئ من رباع مكة وروى عبد الرزاق عن ابن جريج كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم ويقول إن عمر كان ينهى أن تبوب دور مكة لأن لا ينزل الحاج في عرصاتها فكان أول من بوب داره سهيل بن عمرو فلامه عمر فقال إني رجل تاجر فأردت أن أتخذ بابا يحبس ظهري قال فلا إذا ومن طريق مجاهد أن عمر قال يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبواب لينزل البادي حيث شاء وعن معمر أخبرني بعض أهل مكة لقد استخلف معاوية وما لدار مكة باب
تنبيه لم أجد في شئ من طرقه ولا تورث وستأتي إن شاء الله تعالى بقية أحاديث الباب بعد هذا
970 - حديث من آجر أرض مكة فكأنما أكل الربا هذا كأنه تصحيف عن قوله فكأنما يأكل نارا وقد مضى بيانه في الذي قبله وأنه من رواية محمد بن الحسن عن أبي حنيفة وقد ذكر البيهقي في المعرفة ما دار بين الشافعي وإسحاق بحضرة أحمد من المناظرة في كراء بيوت مكة واحتجاج إسحاق بقول تعالى «سواء العاكف فيه والباد» وجواب الشافعي بأنها في المسجد خاصة إذ لو كانت في جميع مكة لما جاز فيها نحر البدن ولا إبقاء الأرواث ونحو ذلك واستدلاله بحديث أسامة بن زيد وهل ترك لنا عقيل من دار فلو كانت المنازل لا تملك لما قال ذلك وأن أحمد استحسن ذلك وحديث أسامة متفق عليه وقد تقدم أن عمر اشترى دارا للسجن بمكة وعلقه البخاري
وروى الواقدي في المغازي من طريق أبي رافع قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا
236

تنزل منزلك من الشعب فقال وهل ترك لنا عقيل منزلا وكان عقيل قد باع منازل إخوته من الرجال والنساء ومنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقيل له انزل في بعض بيوت مكة فأبى فلم يزل مضطربا بالحجون
وفي الباب عن عائشة قالت قلت يا رسول الله ألا نبني لك بيتا يعني بمكة قال صلى الله عليه وسلم لا إنما هي مناخ لمن سبق هكذا أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال والمحفوظ من هذا أنه في منى
971 - قوله ولأن أراضي مكة كانت تسمى السوائب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتاج إليها سكنها ومن استغنى عنها أسكن غيره ابن ماجة من حديث علقمة ابن فضلة قال توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وما تدعى رباع مكة إلا السوائب من احتاج سكن ومن استغنى أسكن وأخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني والطبراني والأزرقي
حديث ابن مسعود جردوا القرآن ويروى جردوا المصحف ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم عنه باللفظ الأول ومن وجه آخر موصول عنه بهذا وزاد لا تلحقوا به ما ليس منه وأخرجه هكذا عبد الرزاق والطبراني من وجه آخر عن مسروق عن ابن عباس وقال أبو عبيد كان إبراهيم يذهب به إلى نقط المصاحف وأخرج الطبراني من وجه آخر عن مسروق عن ابن مسعود أنه كان يكره التعشير في المصحف وقال البيهقي أراد بقوله جردوا القرآن لا تخلطوا به غيره ويؤيده ما روينا فساق عن قرظه بن كعب قال لما خرجنا إلى العراق وخرج معنا عمر فقال لنا إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل فلا تشغلوهم بالأحاديث فنصدوهم وجردوا القرآن وقال إبراهيم الحربي في غريب الحديث يحتمل قوله جردوا القرآن أمرين جردوه في التلاوة لا تخلطوا به غيره أو جردوه في الخط من النقط والتعشير
972 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل وفد ثقيف في مسجده وهم كفار أحمد وأبو داود والطبراني من طريق الحسن عن عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم وأخرجه أبو داود في المراسيل من طريق الحسن أن وفد ثقيف أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب لهم قبة في
237

مؤخر المسجد لينظروا إلى صلاة المسلمين فقيل له يا رسول الله أتنزلهم في المسجد وهم مشركون فقال صلى
الله عليه وسلم إن الأرض لا تنجس إنما ينجس ابن آدم
وفي الباب عن عطية بن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قدم وفد من ثقيف في رمضان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب لهم قبة في المسجد فلما أسلموا صاموا معه
973 - قوله وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب البغلة واقتناها مسلم من حديث سلمة قال لقد قدت نبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين بغلته الشهباء حتى أدخلتهم الحجرة هذا قدامه وهذا خلفه وله من حديث العباس شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة الجذامي الحديث وفيه قال العباس وأنا آخذ بلجام بغلته وفي سيرة ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلم كان يركب في أسفاره بغلته الدلدل وعاشت بعده صلى الله عليه وسلم حتى ماتت في زمن معاوية
وفي البخاري عن عمرو بن الحارث لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها الحديث وفي الصحيحين من حديث البراء في قصة حنين فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وأن أبا سفيان بن الحارث لآخذ بلجامها وعند مسلم من حديث زيد ابن ثابت قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه فذكر الحديث في التعوذ من الفتن
974 - قوله وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا بجواره محمد بن الحسن في الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا قوموا بنا نعود جارنا اليهودي فأتيناه فقال له كيف أنت يا فلان ثم عرض عليه الشهادتين ثلاث مرات فقال له أبوه في الثالثة يا بني اشهد فشهد فقال الحمد لله الذي أعتق بي نسمة من النار ومن هذا الوجه أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة
وروى عبد الرزاق من مرسل ابن أبي حسين نحوه وزاد فيه وغسله النبي صلى الله عليه وسلم وكفنه وحنطه وصلى عليه وروى ابن حبان من حديث أنس أن النبي صلى الله
238

عليه وسلم عاد جارا له يهوديا وأصل هذا عند البخاري وأحمد والحاكم مطولا وليس فيه أنه كان جارا
وفي الباب عن ابن عباس قال مرض أبو طالب فعاده النبي صلى الله عليه وسلم وعن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد رجلا على غير الإسلام ولم يجلس عنده وقال كيف أنت يا يهودي كيف أنت يا نصراني بدينه الذي هو عليه
975 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وبجدك الأعلى وكلماتك التامة البيهقي في الدعوات من حديث ابن مسعود رفعه قال اثنتا عشرة ركعة تصليهن من ليل أو نهار وتتشهد بين كل ركعتين فإذا تشهدت من آخر صلاتك فأثن على الله وصل على النبي صلى الله عليه وسلم واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب سبع مرات وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير عشر مرات ثم قل اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك فذكره وفي آخره ثم سل حاجتك ثم ارفع رأسك ثم سل يمينا وشمالا ولا تعلموها السفهاء فإنهم يدعون بها فيستجاب لهم
وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات من طريق عامر بن خداش عن عمرو بن هارون البلخي ونقل تكذيب عمرو عن ابن معين قال وقد صح النهي عن القراءة في السجود قلت وظاهر السياق أنه يسجد بين التشهد والسلام سجدة زائدة يقول فيها ذلك ولا يخفي ما فيه وزعم السروجي أن هذا الحديث في الحلية فلينظر قلت وهو في الطبراني
976 - حديث لهو المؤمن باطل إلا ثلاثة تأديبه لفرسه ومناضلته عن قوسه وملاعبته مع أهله أصحاب السنن وأحمد والطبراني من حديث عقبة بن عامر في أثناء حديث طويل وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه الحاكم بنحوه وفي إسناده سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف رواه عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عنه وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة أخطأ فيه سويد وإنما هو عن ابن عجلان عن ابن أبي حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا كذا رواه الليث وغيره عنه
قال أبو حاتم وقد رواه ابن عيينة عن ابن أبي حسين عن رجل عن أبي الشعثاء وهو مرسل أيضا وعن عمر نحوه أخرجه الطبراني في الأوسط وذكره ابن حبان في
239

الضعفاء في ترجمة المنذر بن زياد وعن عطاء قال رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير يرميان فمل أحدهما فقال الآخر أكسلت قال نعم قال أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل شئ ليس من ذكر الله تعالى فهو لهو ولعب وفي لفظ فهو سهو ولغو إلا أربعة ملاعبة الرجل امرأته وتأديبه فرسه ومشى الرجل بين الغرضين وتعلم الرجل السباحة أخرجه النسائي وإسحاق والطبراني والبزار بإسناد حسن
977 - حديث من لعب بالشطرنج والنردشير فكأنما غمس يده في دم الخنزير مسلم من حديث بريدة بلفظ من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه ولم أر في الشطرنج ذلك وورد فيها أحاديث واهية منها عن أبي هريرة قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه الكوبة ألم أنه عنها لعن الله من يلعب بها أخرجه العقيلي وابن حبان في ترجمة مطهر بن الهيثم وهو متروك وفي رجاله متروكان مجهولان أيضا وعن واثلة بن الأسقع رفعه إن الله تعالى في كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة لا ينظر فيها إلى صاحب الشاة يعني الشطرنج ورده ابن حبان في الضعفاء في ترجمة محمد بن الحجاج المصغر وهو متروك
978 - حديث ما ألهاك عن ذكر الله تعالى فهو ميسر لم أره مرفوعا وإنما أخرج أحمد في الزهد عن القاسم بن محمد قال كلما ألهى عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة فهو ميسر وأخرج البيهقي في الشعب من طريق عبيد الله بن عمر قلت للقاسم هذه النرد تكرهونها فما بال الشطرنج قال كل ما ألهى عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة فهو ميسر
979 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية سلمان حين كان عبدا ابن إسحاق في السيرة الكبيرة ومن
طريقه ابن سعد وأبو عبيد والحاكم وأبو نعيم في الدلائل من طريق ابن عباس عن سلمان مطولا وفيه فباعوني من يهودي وبعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بلغني أنك رجل صالح وأصحابك غرباء وهذا شئ عندي للصدقة ورأيتكم أحق به ثم قربته إليه فقال لأصحابه كلوا وأمسك يده ثم جئت من الغد ومعي شئ آخر فقلت إني رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها فأكل صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه فأكلوا الحديث
وأخرجه ابن حبان من طريق أبي إسحاق عن أبي قرة الكندي عن سلمان فذكر قصة
240

إسلامه بطولها وأنه استأذن مواليه أن يهبوا له يوما ففعلوا قال فاحتطبت فبعت فصنعت طعاما وأتيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم به فقال ما هذا فقلت هدية فقال بيده بسم الله كلوا فأكل وأكلوا معه الحديث وأخرجه الحاكم من طريق سماك ابن حرب عن زيد بن صوحان أنه سأل سلمان كيف كان بدء إسلامك فذكر الحديث بطوله ومن طريق عبيد المكتب عن أبي الطفيل عن سلمان نحوه
وأخرجه أبو نعيم في الدلائل من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سلمان مطولا وفيه ألفاظ منكرة ومخالفات كثيرة وله طريق أخرى صحيحة أخرجه الحاكم والبزار والطبراني وإسحاق وأبو يعلى من طريق عبد الله بن بريدة عن أبيه أن سلمان الفارسي لما قدم المدينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمائدة عليها رطب فقال له ما هذا يا سلمان قال صدقة تصدقت بها عليك وعلى أصحابك قال إنا لا نأكل الصدقة حتى إذا كان من الغد جاء بمثلها الحديث وفيه قال له لمن أنت قال لقوم قال فاطلب إليهم أن يكاتبوك
وروى أبو نعيم من طريق الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن سلمان كان خالط ناسا من أصحاب دانيال بأرض فارس قبل الإسلام فسمع بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته منهم فإذا في حديثهم يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وبين كتفيه خاتم النبوة الحديث وفيه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد مملوك فقال كاتبهم يا سلمان وهذا إن كان سعيد سمعه من سلمان أصح طرقه والله أعلم
980 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية بريرة وكانت مكاتبة متفق عليه من حديث عائشة كانت في بريرة ثلاث سنن وفيه فكان الناس يتصدقون عليها وتهدى لنا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو عليها صدقة ولنا هدية
وفي الباب عن أنس أخرجاه أيضا وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عروة بن الزبير يقول جاءت وليدة لبني هلال يقال لها بريرة تسأل عائشة في كتابتها فذكر الحديث وفيه وقسم لها النبي صلى الله عليه وسلم شاة فأهدت لعائشة منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندكم من طعام قالت لا إلا من الشاة التي أعطيت بريرة فنظر ساعة ثم قال قد وقعت موقعها وهي عليها صدقة وهي لنا منها هدية فأكل منها ومن هذا الوجه أخرجه البزار
241

981 - قوله روى أن رهطا من الصحابة أجابوا دعوة مولى أبي أسيد لم يخرجه وفي الباب حديث مرفوع عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنازة ويجيب دعوة المملوك أخرجه الترمذي وابن ماجة والحاكم وفيه مسلم بن كيسان الأعور وهو ضعيف
982 - قوله التداوي مباح وقد ورد بإباحته الحديث الأربعة وأحمد وابن أبي شيبة وإسحاق وأبو يعلى والبخاري في الأدب المفرد والطبراني وابن حبان والحاكم من حديث أسامة بن شريك في أثناء حديث فيه قالوا يا رسول الله أنتداوى فقال صلى الله عليه وسلم نداووا فإن الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له دواء
وفي الباب عن أبي الدرداء رفعه إن الله تعالى أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام أخرجه أبو داود بإسناد حمصى وعن أنس رفعه إن الله تعالى حيث خلق الداء خلق الدواء فتداووا أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وأبو يعلى وفيه حرب بن ميمون وعن ابن عباس رفعه يا أيها الناس تداووا فإن الله لم يخلق داء إلا خلق له شفاء أخرجه الطبراني وإسحاق وعبد بن حميد وفيه طلحة بن عمر وهو ضعيف وعن ابن مسعود قال رجل يا رسول الله نتداوى قال صلى الله عليه وسلم نعم تداووا فإن الله تعالى لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاء أخرجه أبو نعيم في الطب والبيهقي في الشعب وعن أبي هريرة رفعه تداووا فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء أخرجه أبو نعيم في الطب وله طريق أخرى في مسند الشهاب وإسنادهما ضعيفان
983 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عتاب بن أسيد إلى مكة وفرض له وبعث عليا إلى اليمن وفرض له لم أجد ذلك أما عتاب بن أسيد فأخرج الحاكم من طريق مصعب الزبيري قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد على مكة وهذا مشهور وروى ابن سعد عن الواقدي عن إبراهيم بن جعفر عن أبيه سمعت عمر بن عبد العزيز في خلافته يقول قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعتاب بن أسيد عامله على مكة كان ولاه يوم الفتح فلم يزل عليها حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الضحاك بن مخلد عن خالد بن أبي عثمان عن مولى لهم أراه ابن كيسان قال قال عتاب ما أصبت منذ وليت على هذا إلا ثوبين معقدين كسوتهما مولاي كيسان وأما علي فتقدم في القضاء وليس فيه أنه فرض له نعم روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري
242

عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه كان معاذ رجلا سمحا شابا جميلا وكان لا يمسك شيئا فلم يزل يدان حتى أغلق ماله فذكر الحديث فلما كان في فتح مكة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على طائفة من اليمن أميرا ليجيزه فمكث في اليمن أميرا وكان أول من أتجر في مال الله تعالى هذا يدل على أنه كان له رزق على الإمارة لما يدل عليه قوله ليجيزه بذلك
وفي مصنف عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم أن عمر رزق شريحا وسلمان ابن ربيعة الباهلي على القضاء
وروى ابن سعد من طريق ابن أبي ليلى بلغني أن عليا رزق شريحا خمسمائة ومن طريق نافع استعمل عمر زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقا ومن طريق عطاء بن السائب لما استخلف أبو بكر أصبح غاديا إلى السوق فلقيه عمر وأبو عبيدة فقالا انطلق حتى نفرض لك شيئا الحديث
ومن طريق عمرو بن ميمون عن أبيه لما استخلف أبو بكر جعلوا له ألفين فقال زيدوني فزادوه خمسمائة
243

كتاب إحياء الموات
984 - حديث من أحيا أرضا ميتة فهي له البخاري من طريق عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق قال عروة وقضى بها عمر في خلافته وأخرجه أبو يعلى والدارقطني والطيالسي وابن عدي من وجه آخر عن عروة عن عائشة بلفظ من أحيا أرضا ميتة فهي له وقد تقدمت طرقه في الكلام على حديث ليس لعرق ظالم حق وفيه بيان الاختلاف على عروة هل هو عن عائشة أو عن سعيد بن زيد أو مرسل
وعن عبد الله بن عمرو أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق ابن أبي مليكة عن عروة عن عبد الملك بن مروان عن أبيه به ورجال إسناده ثقات
وفي الباب عن جابر أخرجه الترمذي والنسائي من رواية أيوب عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عنه بلفظ من أحيا أرضا ميتة فهي له وخالفه وكيع عن هشام فقال عن ابن أبي رافع عن جابر أخرجه ابن أبي شيبة وأخرجه ابن حبان من وجه آخر عن جابر وعن فضالة بن عبيد رفعه الأرض أرض الله والعباد عباد الله من أحيا أرضا مواتا فهي له أخرجه الطبراني في الأوسط
وعن عمرو بن عوف كالأول أخرجه البزار وابن أبي شيبة والطبراني وابن عدي وعن ابن عباس نحوه أخرجه الطبراني في الكبير
حديث ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه الطبراني من حديث معاذ وقد تقدم في السير
حديث عمر ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين حق أبو يوسف في كتاب الخراج عن الحسن بن عمارة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال عمر من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لمتحجر حق بعد ثلاث سنين وإسناده واه وروى حميد بن زنجويه من طريق عمرو
244

ابن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع ناسا من جهينة أرضا فعطلوها وتركوها فأخذها قوم آخرون فأحيوها فخاصموهم الأولون إلى عمر فقال لو كانت قطيعة مني أو من أبي بكر لم أرددها ولكنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما كانت له أرض فعطلها ثلاث سنين لا يعمرها فعمرها غيره فهو أحق بها وهذا مرسل رجاله ثقات
قوله وفي الأخير ورد الخبر يريد حديث من حفر في بئر مقدار ذراع فيه فهو متحجر وهذا الحديث هكذا ذكره السغناقي ولا وجود له في شئ من كتب الحديث
985 - حديث من حفر بئرا فله مما حولها أربعون ذراعا عطنا لماشيته أحمد من حديث أبي هريرة رفعه حريم البئر أربعون ذراعا من جوانبها كلها لأعطان الإبل والغنم وابن السبيل أول شارب ولا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ وأخرج ابن ماجة من حديث عبد الله بن مغفل بلفظ من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا لماشيته وأخرجه إسحاق والطبراني
وفي الباب عن أبي هريرة رفعه حريم البئر البدى خمسة وعشرون ذراعا وحريم البئر العادية خمسون ذراعا قال الدارقطني الصحيح عن سعيد بن المسيب مرسلا ومن أسنده فقدوهم انتهى والمرسل عند أبي داود في المراسيل ورجاله ثقات
986 - حديث حريم العين خمسمائة ذراع وحريم البئر العطن أربعون ذراعا وحريم بئر الناضح ستون ذراعا لم أجده هكذا وقد ذكرنا في الذي قبله من مرسل سعيد بن المسيب وفيه عند أبي داود قال سعيد وحريم قليب الزرع ثلاثمائة ذراع وزاد الزهري وحريم العين خمسمائة ذراع من كل ناحية قال إلا أن يكون القوم في أرض أسلموا عليها وابتاعوها وأخرجه الدارقطني فأدرج فيه الموقوفات وأخرجه الحاكم بدون الزيادة موصولا وفي إسناده عمرو بن قيس وهو ضعيف ورواه ابن أبي شيبة من رواية الشعبي عن سعيد بن المسيب مرسلا ولم يذكر قول الزهري وأخرجه عبد الرزاق من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب نحو الأول وزاد قال ابن المسيب وأرى أنا حريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع
قوله وهو مقدر بخمسة أذرع به ورد الحديث يعنى حريم الشجرة التي تغرس في أرض موات أبو داود من حديث أبي سعيد قال اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم
245

رجلان في حريم نخلة فوجدت سبعة أذرع وفي لفظ خمسة أذرع فقضى بذلك وأخرجه الطحاوي خمسة أذرع لم يشك
وفي الباب عن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة أن حريمها مبلغ جريدها وعن ابن عمر نحوه أخرجه الطبراني وعن عروة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حريم النخلة طول عسيبها أخرجه أبو داود في المراسيل
987 - حديث الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار ابن ماجة من حديث ابن عباس بلفظ المسلمون وزاده في آخره وثمنه حرام وأخرجه الطبراني من حديث ابن عمر بغير الزيادة وأبو داود من طريق جرير بن عثمان عن حبان بن زيد أبي خداش عن رجل من الصحابة قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أسمعه يقول فذكر مثله وأخرجه أحمد وابن أبي شيبة وابن عدي ورجاله ثقات
حديث عمر لو تركتم لبعتم أولادكم لم أجده
246

كتاب الأشربة
988 - حديث كل مسكر خمر مسلم من حديث ابن عمر رفعه كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وأخرجه أحمد وابن حبان بلفظ وكل خمر حرام وكذا أخرجه عبد الرزاق زمن طريقه الدارقطني وهو عند مسلم مثله ولكن قال لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم
قوله وهذا الحديث طعن فيه ابن معين وذكر غيره من أصحابنا أن ابن معين طعن في هذا وفي حديث من مس ذكره فليتوضأ وفي حديث لا نكاح إلا بولي قال المصنف هذا الكلام كله لم أجده في شئ من كتب الحديث
989 - حديث الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة مسلم والأربعة من طريق يزيد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وفي لفظ لمسلم الكرمة والنخلة وأخرج البخاري عن ابن عمر لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شئ أي
العنب والدليل عليه ما أخرجه البخاري أيضا من حديث ابن عمر نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب
وأخرجه أيضا من حديث أنس قال حرمت الخمر علينا حين حرمت وما نجد خمر الأعناب إلا قليلا وعامة خمرنا البسر والتمر وروى الدارقطني من طريق جعفر بن محمد عن بعض أهل بيته أنه سأل عائشة عن النبيذ فقالت إن الله تعالى لم يحرم الخمر لاسمها وإنما حرمها لعاقبتها فكل شراب يكون عاقبته كعاقبة الخمر فهو حرام كتحريم الخمر
قوله وما ذكروه من أن الخمر اسم لكل ما خامر العقل فلا ينافي كون الاسم خاصا فيه فإن النجم مشتق من الظهور وهو خاص بالنجم المعروف كأنه يشير إلى حديث عمر الخمر ما خامر العقل أخرجه البخاري
قوله وقد جاءت السنة متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخمر وعليه انعقد إجماع الأمة أما السنة ففيها أحاديث منها عن عبد الله بن عمرو بن العاص رفعه إن الله تعالى حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء أخرجه أحمد وعن ابن عباس في قصة الذي استأذن في بيع الخمر إن الذي حرم شربها حرم بيعها أخرجه مسلم وأخرج أبو يعلي نحوه عن جابر وفيه فقال له رجل يا فلان إن الخمر قد حرمت
247

وعن ابن عمر قال لما حرمت الخمر أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن آتي الأسواق كلها فلا أدع فيها زق خمر إلا شققته أخرجه أحمد والبيهقي وعن أنس قال كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة الحديث متفق عليه وفي لفظ للبخاري فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت وعن عبد الله بن أبي الهذيل كان عبد الله يحلف بالله أن التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكسر دنانها حين حرمت الخمر لمن التمر والزبيب أخرجه الدارقطني
وعن أبي هريرة رفعه مدمن خمر كعابد وثن أخرجه ابن ماجة وعن ابن عباس نحوه أخرجه ابن حبان وعن عبد الله بن عمرو بن العاص نحوه أخرجه البزار وعن عثمان قال اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث الحديث وفيه قصة وفي آخره فاجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبدا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه أخرجه البيهقي وأخرجه ابن أبي الدنيا في ذم المسكر مرفوعا
وعن أبي الدرداء قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر أخرجه ابن ماجة وعن خباب بن الأرت رفعه إياك والخمر فإن خطيئتها تفرع الخطايا كما أن شجرتها تفرع الشجر أخرجه ابن ماجة وعن ابن عمر رفعه من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا الحديث أخرجه الترمذي وعن ابن عباس نحوه أخرجه أبو داود وعن عبد الله بن عمرو نحوه أخرجه ابن ماجة وعند أحمد نحوه من حديث أسماء بنت يزيد
قوله والشافعي يعديه إليها وهو بعيد لأنه خلاف السنة المشهورة كأنه يشير إلى الحديث الآتي إن شاء الله تعالى حرمت الخمر لعينها
حديث إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها تقدم قريبا
حديث من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه تقدم في الحدود
قوله وعلى ذلك انعقد إجماع الصحابة يعني الجلد فيها لا القتل لم أجد من صرح به إلا أن كلام الترمذي في آخر كتابه يرشد إليه وقد تعقب بأن عبد الله بن عمرو كان يقول ائتوني بمن شر بها في الرابعة فإن أقتله وإلا فاقتلوني وأن الحسن البصري كان يفتي به
248

قوله ولنا إجماع الصحابة أي على تحريم السكر وهو النئ من ماء التمر لم أجد من نقل الإجماع وقد صرح بتحريم السكر ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق من طريق أبي وائل قال اشتكى رجل منا بطنه فنعت له السكر فقال ابن مسعود إن الله تعالى لم يكن ليجعل شفاءكم فيما حرم عليكم قال وقال معمر السكر يكون من التمر وأخرجه الطبراني وابن أبي شيبة وله من طريق إبراهيم قال عبد الله السكر خمر ومن حديث ابن عمر أنه سئل عن السكر فقال الخمر
قوله وروى عن ابن عمر أنه حرمه يعني نقيع الزبيب وهو النئ منه لم أجده
قوله وعن ابن زياد قال سقاني ابن عمر شربة ما كدت أهتدي إلى أهلي فغدوت إلى ابن عمر من الغد فأخبرته بذلك فقال ما زدناك على عجوة وزبيب أخرجه محمد بن الحسن في الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن سليمان الشيباني عن ابن زياد بهذا وابن زياد لا أعرفه ولم أر من سماه
حديث ابن عباس ما كان من الأشربة يبقى بعد عشرة أيام ولا يفسد فهو حرام لم أجده هكذا وعند ابن أبي شيبة من طريق الضحاك عن ابن عباس النبيذ الذي إذا بلغ فسد وأما ما ازداد على طول الزمان جودة فلا خير فيه
990 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين التمر والزبيب والرطب والزبيب والبسر والرطب مسلم عن ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلط التمر والزبيب جميعا وأن يخلط التمر والبسر جميعا وله عن أبي سعيد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بسرا بتمر وزبيبا بتمر وزبيبا ببسر وقال من شرب منكم النبيذ فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا وله عن ابن عمر قال نهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا وله عن أبي قتادة نحوه وهو في الصحيح بلفظ نهى عن خليط الزبيب والتمر وعن خليط البسر والتمر وعن خليط الزهو والتمر وقال انتبذوا كل واحدة على حدة وفيهما عن جابر نحو الأول
قوله وهو محمول على حالة الشدة وكان ذلك في الابتداء أي النهي عن الخلط وأشار بالشدة إلى ما أخرجه محمد بن الحسن في الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال لا بأس بنبيذ خليط البسر والتمر وإنما كره لشدة العيش في الزمن الأول
249

كما كره السمن واللحم والقران في التمر فأما إذا وسع الله تعالى فلا بأس وأخرج ابن عدي من طريق عطاء بن أبي ميمون عن أبي طلحة وأم سلمة أنهما كانا يشربان نبيذ الزبيب والبسر يخلطانه فقيل له يا أبا طلحة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا قال إنما نهى للعوز في ذلك الزمان كما نهى عن القران في التمر وفي إسناده عمرو بن رديح وهو ضعيف وأخرج أبو داود عن عائشة قالت كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب
فألقيه في الإناء فأمرسه ثم أسقيه النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف
حديث الخمر من هاتين الشجرتين تقدم
حديث كل مسكر خمر تقدم
991 - حديث ما أسكر كثيره فقليله حرام أصحاب السنن إلا النسائي وصححه ابن حبان من طريق محمد بن المنكدر عن جابر وقال الترمذي حسن وعن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قليل ما أسكر كثيره أخرجه النسائي وابن حبان وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام أخرجه النسائي وابن ماجة وعبد الرزاق وعن عائشة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام وفي لفظ الترمذي فالحسوة منه حرام أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان وأحمد والدارقطني وأكثر من تخريج طرقه وعن علي رفعه كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام أخرجه الدارقطني وإسناده ساقط
وعن ابن عمر رفعه ما أسكر كثيره فقليله حرام أخرجه إسحاق والطبراني في المعجمين وعن خوات بن جبير نحوه أخرجه الدارقطني والطبراني والحاكم والعقيلي كلهم من طريق عبد الله بن إسحاق بن صالح بن خوات بن جبير حدثني أبي عن أبيه عن جده عن خوات بن جبير نحوه وعن زيد بن ثابت نحوه أخرجه الطبراني من طريق إسماعيل بن قيس عن أبيه عن زيد بن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه
قوله ويروى ما أسكر الجرة منه فالجرعة حرام لم أجده بهذا اللفظ وقد تقدم في رواية أبي داود فملء الكف منه حرام وللترمذي فالحسوة
250

قوله وهذا الحديث ليس بثابت ثم هو محمول على القدح الأخير أما كونه غير ثابت فدعوى لا برهان عليها فقد احتجوا بما هو دون ذلك بكثير وأما الشربة الأخيرة فروى الدارقطني من طريق حجاج بن أرطاة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام قال هي الشربة التي أسكرتك قال الدارقطني حجاج ضعيف وعمار بن مطر يعنى المذكور في إسناده ضعيف
وقد أختلف عليه فقيل عنه عن شريك عن أبي حمزة عن إبراهيم قوله ثم أسند عن ابن المبارك أنه ذكر له حديث ابن مسعود هذا فقال حديث باطل وأخرج البيهقي من طريق زكريا بن عدي قال لما قدم ابن المبارك الكوفة فذكر قصة فذكر ابن المبارك عن فضيل بن عمر عن إبراهيم قال وكانوا يقولون إذا سكر من شراب لم يحل له أن يعود فيه أبدا قال البيهقي هذا يدل على بطلان ما رواه الحجاج بن أرطاة
992 - حديث حرمت الخمر لعينها ويروى بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب العقيلي من وجهين عن الحارث عن علي مرفوعا وفيه قصة وقال هذا غير محفوظ وإنما يروى هذا عن ابن عباس قوله انتهى وحديث ابن عباس أخرجه النسائي من طرق عنه موقوفا وأخرجه من رواية بلفظ وما أسكر من كل شراب وأخرجه البزار من طرق أيضا عن ابن عباس وكذلك الطبراني
وأخرجه الدارقطني من وجه مرفوعا ثم قال الصواب موقوف ثم ساقه وقال قد روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وروى طاوس وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قال قليل ما أسكر كثيره حرام وفي معنى ذلك ما أخرجه النسائي من طريق عبد الملك بن نافع قال قال ابن عمر رأيت رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفع إليه قدحا فيه نبيذ فوجده شديدا فرده عليه فقال رجل من القوم أحرام هو يا رسول الله فعاد فأخذ منه القدح ثم دعا بما فصبه عليه ثم رفعه إلى فيه فقطب ثم دعا بماء آخر فصبه عليه ثم قال إذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية فاكسروا متونها بالماء
قال النسائي عبد الملك بن نافع ليس بالمشهور والمعروف عن ابن عمر خلافه ثم
251

أخرج عنه من طريق تحريم المسكر من غير وجه وقال أبو حاتم عبد الملك بن نافع رجل مجهول وقال البيهقي قيل فيه عبد الملك بن نافع وقيل عبد الملك بن القعقاع وقيل ابن أبي القعقاع وقيل مالك بن قعقاع وروى النسائي من حديث أبي مسعود نحوه ومن رواية يحيى بن يمان عن الثوري قال أبو حاتم وأبو زرعة أخطأ في إسناده وإنما ذاكرهم الثوري عن الكلبي عن أبي صالح عن المطلب بن أبي وداعة مرسلا فظنه يحيى بن يمان عنده عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود فأدخل حديثا في حديث انتهى وهذه الرواية التي أشار إليها رواها الأشجعي أحد الحفاظ عن الثوري وكذا قال غيره عنه لكن رواها يحيى بن سعيد القطان أحد الأثبات والثقات عن الثوري بالإسناد الذي ذكره يحيى بن اليمان إلا أنه وقفه والله أعلم
وفي الباب عن ابن عباس أخرجه الدارقطني نحو سياق حديث ابن عمر وإسناده ضعيف وعن أبي بردة رفعه اشربوا في الظروف ولا تسكروا أخرجه النسائي من طريق أبي الأحوص عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عنه وضعفه وقال الصواب ما رواه شريك عن سماك عن أبي بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت وقال أبو زرعة وهم أبو الأحوص فقلب الإسناد وصحفه وأفحش من ذلك تغييره لفظ المتن قال وسمعت أحمد يقول حديث أبي الأحوص خطأ في الإسناد وفي الكلام
993 - حديث نعم الإدام الخل مسلم والأربعة من حديث جابر وأخرجه البيهقي في الشعب من وجه آخر عن جابر وفيه قصة ومسلم والترمذي من حديث عائشة كالأول وأخرجه الحاكم من حديث أم هانئ به وفيه قصة وزاد لا يفقر بيت فيه خل وعن جابر رفعه خير خلكم خل خمركم ذكره البيهقي في المعرفة من رواية المغيرة بن زياد عن أبي الزبير عنه وقال المغيرة ليس بقوى وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشاة إن دباغها يحله كما يحل خل الخمر أخرجه الدارقطني وقال تفرد به فرج بن فضالة وهو ضعيف
ويعارض ظاهرة حديث أنس سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر أتتخذ خلا قال لا أخرجه مسلم وعن أنس أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام
252

ورثوا خمرا قال أهرقها قال أفلا نجعلها خلا قال لا وللطبراني من حديث أبي طلحة قلت يا رسول الله إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري قال أهرق الخمر واكسر الدنان وروى أبو يعلى من حديث جابر نحوه وزاد فيه قال إذا أتانا مال البحرين فأتنا نعوض أيتامك ما لهم
وقد تقدم حديث ابن عمر في شق زقاق الخمر وروى ابن سعد من طريق سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن
عوف عن أبيه أن عمر حرق بيت رويشد الثقفي وكان حانوتا للشراب فلقد رأيته يلتهب نارا
994 - قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فيه طول بعد ذكر الأوعية فاشربوا في كل ظرف فإن الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه ولا تشربوا المسكر وقاله بعد ما أخبر عن النهي عنه مسلم والأربعة عن بريدة رفعه كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا الحديث وفيه ذكر زيارة القبور وغير ذلك وفي رواية لمسلم فإن الظروف لا تحلل شيئا ولا تحرمه وكل مسكر حرام وأخرج ابن حبان عن ابن مسعود رفعه إني نهيتكم عن نبيذ الأوعية ألا وإن وعاء لا يحرم شيئا وكل مسكر حرام
253

كتاب الصيد
995 - حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل منه فلا تأكل لأنه إنما أمسك على نفسه وإن شارك كلبك كلب آخر فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك متفق عليه بلفظ فإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه
ويعارضه حديث أبي ثعلبة عند أبي داود بلفظ إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله تعالى فكل وإن أكل منه وهو في الصحيح بدون هذه الزيادة وللدارقطني من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو ثعلبة فقال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها قال صلى الله عليه وسلم إن كانت لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليك قال ذكى وغير ذكى قال ذكى وغير ذكى قال وإن أكل منه قال وإن أكل منه وإسناده قوي وروى أبو نعيم في الحلية في ترجمة فضيل بن عياض من طريق سعيد بن المسيب عن سلمان رفعه إذا أدركت كلبك وقد أكل نصفه فكل قال تفرد به علي بن ثابت عن فضيل
فائدة استثنى أحمد الكلب الأسود لحديث عبد الله بن مغفل رفعه لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم أخرجه الأربعة
قوله وتعليم الكلب أن يترك الأكل ثلاث مرات وتعليم البازي أن يرجع ويجيب إذا دعوته وهو مأثور عن ابن عباس لم أجده وفي تفسير المائدة للطبري من طريق إبراهيم النخعي عن ابن عباس أنه قال في الطير إذا أرسلته فقتل فكل فإن الكلب إذا ضربته لم يعد وإن تعليم الطير أن يرجع إلى صاحبه وليس يضرب فإذا أكل من الصيد ونتف الريش فكل
قوله فتغلب جهة الحرمة نصا أو احتياطا كأنه يشير إلى حديث ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال وهو حديث يجري على الألسنة ولم أجده مرفوعا إلا أن عند عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي عن عبد الله قال ما اجتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام الحلال وهو ضعيف منقطع
254

996 - قوله روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أكل الصيد إذا غاب عن الراعي وقال لعل هوام الأرض قتلته عبد الرزاق من حديث عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بظبي قد أصابه بالأمس فقال لو أعلم أن سهمك قتله أكلته ولكن لا أدري وهوام الأرض كثيرة وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف
وروى من مرسل زياد بن أبي مريم نحوه وروى أبو داود في المراسيل عن الشعبي أن أعرابيا أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ظبيا الحديث وفيه بات عنك ليلة فلا آمن أن تكون هامة أعانتك عليه لا حاجة لي فيه وروى ابن أبي شيبة والطبراني وأبو داود في المراسيل من طريق عبد الله بن أبي رزين عن أبيه عن النبي صلى الله عليه أسلم في الصيد يتوراى عن صاحبه قال لعل هوام الأرض قتلته
ويعارضه حديث عدي بن حاتم وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت متفق عليه وللبخاري بعد يوم أو يومين وللترمذي والنسائي من وجه آخر عن عدي قلت يا رسول الله إنا أهل صيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلة والليلتين فيتبع الأثر فيجده ميتا قال صلى الله عليه وسلم إذا وجدت السهم ولم تجد فيه أثر غيره وعلمت أن سهمك قتله فكله وللدارقطني إذا قدرت عليه وليس فيه أثر ولا خدش إلا رميتك فكل وإن وجدت فيه أثر غير رميتك فلا تأكله وإسناده صحيح ولمسلم عن أبي ثعلبة الخشني في الذي يدرك صيده بعد ثلاث قال كله ما لم ينتن
997 - حديث عدي بن حاتم وإن وقعت رميتك في الماء فلا نأكله فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك متفق عليه بلفظ فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك
998 حديث في المعراض ما أصاب بحده فكل وما أصاب بعرضه فلا تأكل متفق عليه من حديث عدي بن حاتم قلت يا رسول الله فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيد قال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل إنه وقيذ
حديث ما أنهر الدم وأفرى الأوداج فكل تقدم في الذبائح
255

999 - حديث ما أبين من الحي فهو ميت أحمد والترمذي وأبو داود وإسحاق وابن أبي شيبة والدارمي وأبو يعلى والطبراني والدارقطني والحاكم من حديث أبي واقد الليثي قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم فقال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة لفظ الترمذي أخرجوه من رواية عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عنه وأخرجه ابن ماجة من رواية هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر بلفظ ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة ولم يذكر القصة وكذا أخرجه الدارقطني والبزار والحاكم والطبراني في الأوسط من طريق عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر نحوه
ورواه سليمان بن بلال والمسور بن الصلت عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد أخرجه البزار والحاكم من رواية المسور وهكذا أخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمة يوسف بن أسباط من رواية خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم وكذا أخرجه ابن عدي في ترجمة خارجة وضعفه وأخرجه الحاكم من رواية سليمان لكن قال البزار إن سليمان رواه مرسلا لم يذكر أبا سعيد ورواه معمر عن زيد بن أسلم قال كان أهل الجاهلية يجبون الأسنمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث مرسلا
وفي الباب عن تميم الداري قيل يا رسول الله إن ناسا يجبون أليات الغنم وهي أحياء قال صلى الله عليه وسلم ما أخذ من البهيمة وهي حية فهو ميتة أخرجه الطبراني وابن عدي بإسناد ضعيف وقال عبد الرزاق حدثنا ابن مجاهد
عن مجاهد قال كان أهل الجاهلية فذكره مرسلا
حديث الصيد لمن أخذه لم أجد له أصلا وأما ما ذكره ابن حمدون في التذكرة الأدبية له أن إسحاق الموصلي قال دخل الفضل بن الربيع على الرشيد فذكر قصة فيها أن بعض حواريه قالت حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رفعه الصيد لمن أخذه لا لمن أثاره وأن أخرى حدثته عن مالك عن الزهري عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زيد رفعه من أحيا أرضا ميتة فهي له فالحديث الأول لا أصل له بهذا الإسناد ولا بغيره وأما الثاني فقد تقدم من وجه آخر عن سعيد ابن زيد وغيره والحكاية موضوعة
256

كتاب الرهن
1000 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه متفق عليه من حديث عائشة بزيادة إلى أجل وفي رواية درعا من حديد وفي لفظ شعير وفي رواية للبخاري إنه ثلاثون صاعا وقد تقدم شئ من هذا في أول البيوع
1001 - حديث لا يغلق الرهن قالها ثلاثا لصاحبه غنمه وعليه غرمه ابن حبان من طريق سفيان عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة بلفظ لا يغلق الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه وصححه الحاكم وقال تابع زيادا عليه جماعة عن الزهري ثم أخرجها
وأخرجه الدارقطني من طريق متصلا وقال هذا إسناد حسن متصل وصححه عبد الحق وقبله ابن عبد البر وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن ممن رهنه قلت للزهري أهو قول الرجل إن لم آتك بمالك فالرهن لك قال نعم قال ثم بلغني أنه قال إن هلك لم يذهب حق هذا إنما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه وأخرجه عن الثوري وابن أبي شيبة عن وكيع والشافعي عن ابن أبي فديك كلهم عن ابن أبي ذئب عن الزهري مرسلا وفيه له غنمه وعليه غرمه زاد الشافعي غنمه زيادته وغرمه نقصه وهلاكه وأخرجه أبو داود في المراسيل وقال قوله له غنمه وعليه غرمه من كلام سعيد نقله عن الزهري وعن إبراهيم النخعي قال كانوا يرهنون ويقولون إن جئتك بالمال إلى وقت كذا وإلا فهو لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن
تنبيه قوله في الأصل قالها ثلاثا لم أجده
1002 - قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرتهن بعد ما نفق فرس الراهن عنده ذهب حقك أبو داود في المراسيل من طريق عطاء أن رجلا رهن رجلا فرسا فنفق في يده فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرتهن ذهب حقك وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا مرسلا
1003 - حديث إذا عمى الراهن فهو بما فيه الدارقطني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم الرهن بما فيه وقال لا يثبت ومن بينه وبين شيخنا ضعفاء
257

وأخرجه من وجه آخر وقال إنه باطل وروى أبو داود في المراسيل عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ورجاله ثقات وأخرجه أيضا عن طاوس مرفوعا نحوه وأخرج عن أبي الزناد وقال إن ناسا يوهمون في قول النبي صلى الله عليه وسلم الرهن بما فيه إذا كان هلك وإنما قال ذلك في ما أخبرنا الثقة من الفقهاء إذا هلك وعميت قيمته وأخرجه الطحاوي عن أبي الزناد نحوه وأسند ذلك إلى الفقهاء السبعة وغيرهم أنهم قالوا الرهن بما فيه ويرفع ذلك منهم الثقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرهن بما فيه
قوله أجمع الصحابة على أن الرهن مضمون واختلفوا في كيفيته لم أجد ذلك
قوله وعن على يترادان الفضل في الرهن عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق الحكم عن على قال يترادان الفضل بينهما في الرهن وأخرجه البيهقي من رواية خلاس عن على إذا كان في الرهن فضل فإن أصابته جائحة فالرهن بما فيه وإن لم تصبه جائحة فإنه يرد الفضل ومن رواية الحارث عن على إذا كان الرهن أفضل من القرض أو كان القرض أفضل من الرهن ثم هلك يترادان الفضل ومن طريق ابن الحنفية عنه إذا كان الرهن أقل رد الفضل وإن كان أكثر فهو بما فيه وأخرجه ابن أبي شيبة
قوله ومذهبنا مروى عن عمر وابن مسعود أما عمر فأخرجه البيهقي بلفظ في الرجل يرتهن الرهن فيضيع قال إن كان أقل مما فيه رد عليه تمام حقه وإن كان أكثر فهو أمين وأخرج ابن أبي شيبة والطحاوي نحوه وأما عن ابن مسعود فلم أره
قوله وعن على المرتهن أمين في الفضل تقدم قريبا
قوله وهو صفقة في صفقتين وهو منهي عنه كأنه يشير إلى حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صفقتين في صفقة وقد تقدم
258

كتاب الجنايات
1004 - قوله وقد نطق به غير واحد من السنة أي الإثم في القتل العمد لم أقف على التصريح بالإثم وأما تحريم قتل المسلم فالأحاديث فيه كثيرة جدا منها حديث ابن مسعود رفعه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الحديث متفق عليه وحديث ابن عمر رفعه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم الحديث متفق عليه وحديث أبي بكرة في خطبة يوم النحر فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام الحديث متفق عليه
وحديث ابن عمر عند البخاري نحوه وكذا حديث ابن عباس وحديث أبي الدرداء رفعه كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمنا قتل مؤمنا متعمدا أخرجه أبو داود وأخرج عن عبادة بن الصامت رفعه من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وأخرجه الحاكم وعن ابن عمر رفعه لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما أخرجه البخاري وعن معاوية رفعه كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا أخرجه النسائي والحاكم وعن عبد الله بن عمرو رفعه لزوال الدنيا أهون على الله تعالى من قتل رجل مسلم أخرجه الترمذي والنسائي ورجح الترمذي وقفه وأخرجه ابن أبي شيبة وأبو يعلى وغيرهما من طرق
وعن أبي سعيد وأبي هريرة رفعاه لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله تعالى في
النار أخرجه الترمذي وأخرجه الحاكم من طريق أخرى عن أبي سعيد والطبراني من طريق أخرى عن أبي هريرة وعن أبي هريرة رفعه من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة لقى الله تعالى مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله أخرجه ابن ماجة وعن جندب بن عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة وهو يرى بابها ملء كف من دم امرئ مسلم أهراقه بغير حله أخرجه عبد الرزاق وهو في البخاري من وجه آخر عن جندب قوله
وعن أبي موسى رفعه إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج فيجيء أحدهم فيقول لم أزل به حتى عق والديه فيقول يوشك أن يبرهما
259

ويحىء الآخر فيقول لم أزل به حتى طلق زوجته فيقول يوشك أن يتزوج ويقول الآخر لم أزل به حتى قتل فيقول أنت أنت ويلبسه التاج أخرجه الحاكم وقد ذكر في تخريج الكشاف في تفسير النساء طرق أخرى لذلك
1005 - حديث العمد قود ابن أبي شيبة وإسحاق والدارقطني والطبراني من حديث ابن عباس رفعه العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول وزاد إسحاق والخطأ عقل لا قود فيه وشبه العمد قتيل العصا والحجر الحديث وروى الأربعة إلا الترمذي من هذا الوجه من قتل عمدا فهو قود الحديث وروى الطبراني من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رفعه العمد قود والخطأ دية
1006 - حديث لا ميراث لقاتل أصحاب السنن إلا أبا داود من حديث أبي هريرة رفعه القاتل لا يرث قال الترمذي لا يصح وفيه إسحاق بن أبي فروة وهو متروك وقال النسائي إسحاق متروك وإنما أخرجته لئلا يترك من الوسط يعنى بين الليث والزهري وروى أبو داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في حديث طويل ولا يرث القاتل شيئا وللنسائي من هذا الوجه ليس للقاتل من الميراث شئ وقال الصواب رواية مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شئ انتهى وهو في الموطأ
وأخرجه الشافعي وعبد الرزاق عن مالك وأخرجه ابن ماجة من طريق أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن أبا قتادة المدلجي قتل ابنه فأخذ منه عمر مائة من الإبل الحديث وفيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل ميراث وفيه انقطاع وقد أخرجه الدارقطني من طريق عبد الله بن جعفر عن يحيى ابن سعيد فقال عن سعيد بن المسيب عن عمر والأول أصح
وروى ابن ماجة والدارقطني من طريق الحسن بن صالح عن محمد بن سعيد عن عمرو ابن شعيب حدثني أبي عن جدي عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والمرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا فإن قتل صاحبه عمدا لم يرث من ديته ولا ماله شيئا وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من دينه قال الدارقطني محمد بن سعيد هو الطائفي ثقة قلت وقع في طريق
260

لابن ماجة عمر بن سعيد بدل محمد وفي نسخة عمرو بفتح العين والصواب محمد
وفي الباب عن ابن عباس نحوه أخرجه الدارقطني وروى الطبراني من طريق عمرو بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي قال كنت أداعب امرأتي فأصابتها يدي في بطنها فماتت وذلك في غزوة تبوك فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عن امرأتي وأني أصبتها خطأ فقال صلى الله عليه وسلم لا ترثها
1007 - حديث ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا وفيه مائة من الإبل أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو رفعه ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها أورده كلهم من طريق القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عنه وفي رواية للنسائي عن عقبة عن رجل من الصحابة وفي رواية للدارقطني عن القاسم عن عبد الله بن عمرو ليس فيه عقبة وقال ابن القطان هو حديث صحيح ولا يضره هذا الاختلاف فإن عقبة ثقة وقد قيل إن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر أخرجه أصحاب السنن وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وأحمد وإسحاق والشافعي والراوي له كذلك عن القاسم علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف
وأخرجه أبو داود من نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فيكون دما في عميا في غير ضغينة ولا حمل سلاح وروى ابن أبي شيبة من مرسل الحسن رفعه قتيل السوط والعصا شبه عمد فيه مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها
وأخرجه إسحاق من حديث ابن عباس وقد تقدم وأخرج ابن أبي شيبة عن علي قال قتيل السوط والعصا شبه عمد موقوف وأخرج عن الشعبي والحكم وحماد وإبراهيم من قولهم نحوه
قوله وتجب الدية في ثلاث سنين بقصة عمر ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي قال أول من فرض العطاء عمر وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين ثلثا الدية في سنتين والنصف في سنتين والثلث في سنة وما دون ذلك في عامة وأخرجه عبد الرزاق من طرق عن عمر وقال الترمذي أجمع أهل العلم على ذلك
261

1008 - حديث لا يقتل مؤمن بكافر البخاري من طريقة ابن أبي جحيفة عن علي في حديث وأبو داود والنسائي من طريق قيس بن عباد انطلقت أنا والأشتر إلى علي فذكر قصة فيها هذا وإسناده صحيح ولأبي داود وابن ماجة من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه لا يقتل مؤمن بكافر وأخرج البخاري في تاريخه من حديث عائشة قالت وجد في قائمة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وفيه ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده وأخرج أبو داود والنسائي من وجه آخر عن عائشة رفعته لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال زان محصن فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا ورجل يخرج من الإسلام وإسناده صحيح
1009 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بذمي الدارقطني من طريق ربيعة عن عبد الرحمن البيلماني عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أكرم من وفي بذمته قال الدارقطني تفرد بوصله إبراهيم بن أبي يحيى عن ربيعة وقد رواه ابن جريج عن ربيعة فلم يذكر فيه ابن عمر وقال البيهقي في الإسناد إلى إبراهيم عمار بن مطر وهو كثير الخطأ والمحفوظ عن إبراهيم ابن محمد بن المنكدر عن ابن البيلماني لا عن ربيعة ثم أخرجه في رواية يحيى بن آدم عن إبراهيم كذلك وكذا أخرجه الشافعي عن إبراهيم وأخرجه أبو داود في المراسيل من رواية سليمان بن بلال عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسلا
وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن ربيعة به وأخرج الدارقطني في الغرائب من رواية حبيب عن مالك عن ربيعة كذلك وله طريق أخرى عند أبي داود في المراسيل من رواية ابن وهب عن عبد الله بن يعقوب عن عبد الله بن عبد العزيز بن صالح قال قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين مسلما بكافر قتله غيلة وقال أنا أحق وأولى من أوفى بذمته
وحكى البيهقي عن الشافعي قال بلغني أن عبد الرحمن البيلماني روى أن عمرو بن أمية الضمري قتل كافرا كان له عهد وكان رسولا فقتله النبي صلى الله عليه وسلم به قال وهذا خطأ فإن عمرو بن أمية عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم دهرا والمعروف أن عمرو ابن أمية قتل رجلين كان لهما عهد فوداهما النبي صلى الله عليه وسلم وروى الواقدي من
262

طريق عمران بن حصين قال قتل خراش بن أمية بعد ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القتل يوم الفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت قاتلا مؤمنا بكافر لقتلت خراشا بالهذلي وهذا إسناد ضعيف لكنه أمثل من حديث البيلماني قاله الشافعي واحتج به على أن قتل المؤمن بالكافر منسوخ
ومن الآثار عن الصحابة في ذلك ما أخرجه الشافعي أخبرنا محمد بن الحسن عن قيس بن الربيع عن أبان بن ثعلب عن الحسين بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم عن أبي الجنوب قال أتى علي برجل من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة فقامت عليه البينة فأمر بقتله فجاء أخوه فقال قد عفوت فقال لعلهم هددوك أو فزعوك قال لا ولكن قتله لا يرد علي أخي وقد عوضوني فقال أنت أعرف من من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا
قال الشافعي وفي قول أبي جحيفة عن علي لا يقتل مسلم بكافر دليل على ضعف هذا الأثر وقال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن حماد عن إبراهيم أن رجلا قتل رجلا من أهل الكتاب من الحيرة فأقاد منه عمر
وأخرج الشافعي عن محمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن رجلا من بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الحيرة فكتب فيه عمر أن يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا فدفع الرجل إلى ولى المقتول رجل يقال له حنين من أهل الحيرة فقتله فكتب عمر بعد ذلك إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه فرأوا أن عمر أراد أن يرضيهم من الدية وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عمرو بن ميمون ابن مهران شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز قدم إلى أمير الجزيرة أو الحيرة في رجل مسلم قتل رجلا من أهل الذمة أن أدفعه إلى وليه فإن شاء قتله وإن شاء عفا عنه قال فدفعه إليه فضرب عنقه وأنا أنظر
وأخرج الطحاوي من طريق ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن أبي بكر قال مررت بالبقيع قبل أن يقتل عمر فوجدت أبا لؤلؤة والهرمزان وجفينة يتناجون فلما رأوني ثاروا فسقط منهم خنجر له رأسان فلما قتل عمر رأى عبيد الله ابن عمر الخنجر كالذي وصفه عبد الرحمن فانطلق عبيد الله بالسيف فقتل الهرمزان فلما
263

وجد مس السيف قال لا إله إلا الله وغدا على جفينة وكان نصرانيا فقتله انطلق عبيد الله إلى ابنة أبي لؤلؤة صغيرة تدعى الإسلام فقتلها وأراد أن يضع السيف في السبي فاجتمع عليه المهاجرون فلم يزل عمرو بن العاص يتلطف به حتى أخذ منه السيف فلما استخلف عثمان أراد قتل عبيد الله بن عمر فقال الناس أبعد الله الهرمزان وجفينة القتيل عمر ثم يتبعه ابنه وقال له عمرو بن العاص إن هذا قد كان قبل أن يكون لك على الناس سلطان فتفرق الناس على كلام عمرو فلما ولي علي أراد قتله ففر منه إلى معاوية فقتل معه بصفين
قال الطحاوي ففي هذا أن عثمان وعليا أرادا قتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان وجفينة وهما ذميان ويدل على ذلك قول المهاجرين أبعد الله الهرمزان كان كافرا وجفينة وتعقبه البيهقي بأن في الحديث أنه قتل ابنة أبي لؤلؤة صغيرة تدعى الإسلام ولا نسلم أن الهرمزان كان كافرا بل كان قد أسلم فقد قال الشافعي أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس قال حاصرنا تستر فنزل الهرمزان على حكم عمر فذكر الحديث وفيه فأسلم الهرمزان ففرض له عمر وأسند البيهقي من طريق إسماعيل بن أبي خالد قال فرض عمر للهرمزان حين أسلم والله أعلم
1010 - قوله لا يقاد الوالد بولده الترمذي وابن ماجة وأحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو يعلى من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره وأخرجه البيهقي من طريق ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن عمر به وفيه قصة وأخرجه من هذا الوجه الحاكم والدارقطني
وأخرجه الترمذي والدارقطني من رواية المثنى بن المصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه قال الترمذي هذا حديث فيه اضطراب وأخرجه الدارقطني أيضا من رواية يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولم يذكر عمر ولا سراقة وزاد في آخره وإن قتله عمدا ويحيى متروك وأخرجه في الإفراد من طريق يعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب ويعقوب ضعيف وأخرجه أحمد من
264

طريق ابن لهيعة عن عمرو كذلك وابن لهيعة لا يحتج به وقد قال أبو حاتم إنه لم يسمع من عمرو بن شعيب
وأخرج الحاكم من طريق عطاء عن ابن عباس جاءت جارية إلى عمر فقالت إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى أحرق فرجي فقال له عمر أتعذب بعذاب الله تعالى قال اتهمتها يا أمير المؤمنين في نفسها قال هل رأيت ذلك عليها قال لا قال فاعترفت لك به قال لا قال والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد مملوك من مالك ولا ولد من والده لأقدتها منك ثم برزه وضربه مائة سوط ثم قال اذهبي فأنت حرة وأنت مولاة الله ورسوله وفي إسناده عمر بن عيسى القرشي وفي ترجمته أخرجه العقيلي وابن عدي وضعفاه
وفي الباب عن ابن عباس أخرجه الترمذي وابن ماجة والبزار والحاكم والدارقطني بلفظ لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد
1011 - حديث لا قود إلا بالسيف ابن ماجة والبزار من طريق الحر بن مالك عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة بهذا قال البزار أحسب الحر أخطأ فيه فإن الناس يرسلونه انتهى وقد تابعه وليد بن صالح عن مبارك أخرجه الدارقطني والبيهقي وأخرجه ابن عدي في ترجمة الوليد وقال أحاديثه غير محفوظة والمرسل الذي أشار إليه أخرجه أحمد قال حدثنا هشيم ثنا أشعث عن الحسن يرفعه لا قود إلا بحديدة
وكذا أخرجه ابن أبي شيبة عن الحسن مرسلا من وجهين وفي الباب عن ابن مسعود أخرجه الطبراني والدارقطني وابن عدي وإسناده ضعيف أيضا وعن أبي هريرة نحوه أخرجه الدارقطني وابن عدي وإسناده ضعيف أيضا وعن النعمان مثله أخرجه ابن ماجة والبزار بهذا وأخرجه الدارقطني والبيهقي بلفظ كل شئ خطأ إلا السيف وأخرجه الطبراني بلفظ لا عمد إلا بالسيف وأخرجه الدارقطني من حديث علي بلفظ لا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة وفيه معلى بن هلال وهو متروك قال البيهقي أحاديث هذا الباب كلها ضعيفة
ويعارضها حديث أنس في قصة العرنيين فعند مسلم في بعض طرقه إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم
265

أعين العرنيين لأنهم سملوا أعين الرعاء وفي الصحيحين عن أنس أن جارية من الأنصار قتلها رجل من اليهود رض رأسها بين حجرين الحديث وفيه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة
قوله واختلف الصحابة في المكاتب يترك وفاء هل يموت حرا أو عبدا تقدم في المكاتب
حديث ألا إن قتيل العمد تقدم
قوله ويروى شبه العمد تقدم أيضا
1012 - حديث من غرق غرقناه البيهقي من رواية عمران بن يزيد بن البراء عن أبيه عن جده بهذا وفيه ومن حرق حرقناه ومن عرض عرضنا له وفي إسناده من لا يعرف
1013 - حديث ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا وفيه وفي كل خطأ أرش تقدم أوله وأما آخره فأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي والطبراني والعقيلي من حديث النعمان بن بشير رفعه كل شئ خطأ إلا السيف ولكل خطأ أرش وإسناده ضعيف
1014 - قوله وروى أنه لما اختلف سيوف المسلمين على اليمان أبي حذيفة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية أحمد وإسحاق والحاكم من طريق ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد رفع حسيل بن جابر وهو اليمان أبو حذيفة وثابت بن قيس في الآطام مع النساء والصبيان فقال أحدهما لصاحبه ما تنتظر الحق بنا لعل الله يرزقنا الشهادة فخرجا فدخلا في الناس فأما ثابت فقتله المشركون وأما اليمان فاختلف عليه سيوف المسلمين وهم لا يعرفونه فقال حذيفة أبي أبي قالوا والله ما عرفناه فقال حذيفة يغفر الله لكم فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه فتصدق حذيفة بديته على المسلمين فزاده ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا زاد إسحاق وكان الذي قتله عتبة بن مسعود وهذا إسناد حسن
وبنحوه أخرجه الواقدي عن يونس عن الزهري عن عروة
266

وأخرجه موسى بن عقبة في المغازي عن الزهري ومن طريقه أخرجه البيهقي في الدلائل وفيه قال الزهري قال عروة أخطأ به المسلمون يومئذ فرشقوه بأسيافهم يحسبونه من العدو وحذيفة يقول أبي أبي فلم يفقهوا قوله حتى فرغوا منه فقال حذيفة يغفر الله لكم قال ووداه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزادت حذيفة عنده خيرا وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ولم يذكر عروة وأخرجه الشافعي عن مطرف عن معمر عن الزهري عن عروة بتمامه وأصله في صحيح البخاري من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت صرخ إبليس يوم أحد في الناس يا عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم فاجتلدت مع أخراهم فقتلوا اليمان والد حذيفة فقال حذيفة أبي أبي فقتلوه فقال حذيفة غفر الله لكم الحديث وليس فيه ذكر الدية
وقال الواقدي حدثني ابن أبي سبرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عمر بن الحكم عن رافع بن خديج فذكره
1015 - حديث من كثر سواد قوم فهو منهم أبو يعلى وعلي بن معبد في كتاب الطاعة من طريق أن رجلا دعا عبد الله بن مسعود إلى وليمة فلما جاء ليدخل سمع لهوا فلم يدخل فقيل له فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كثر سواد قوم فهو منهم ومن رضى عمل قوم كان شريك من عمل به وأخرج ابن المبارك في الزهد عن أبي ذر نحوه موقوفا
وفي الباب حديث من تشبه بقوم فهو منهم أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر والبزار من حديث حذيفة ومن حديث أبي هريرة وأخرجه أبو نعيم من حديث أنس في تاريخ أصبهان
1016 - حديث من شهر على المسلمين سيفا فقد أطل دمه لم أجده بهذا اللفظ وفي النسائي عن ابن الزبير رفعه من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر وأخرجه
267

إسحاق والحاكم والطبراني وفيه يعنى ضرب به وأخرجه النسائي موقوفا والذي وصله ثقة
وفي الباب من حمل علينا السلاح فليس منا متفق عليه من حديث ابن عمر ومن حديث أبي موسى ولمسلم من حديث أبي هريرة وله من حديث سلمة من سل علينا السلاح فليس منا ولأحمد والحاكم من حديث عائشة من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه وفي الحديث قصة
1017 - حديث قاتل دون مالك البخاري في تاريخه من طريق قهيد بن مطرف عن أبي هريرة أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن أراد أحد أن يأخذ مالي قال صلى الله عليه وسلم أنشده الله تعالى والإسلام ثلاثا قال قد فعلت قال قاتل دون مالك الحديث وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ قاتله وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد
وروى إسحاق وابن قانع وإبراهيم الحربي في غريبه من طريق سماك بن حرب عن قابوس ابن المخارق عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي قال صلى الله عليه وسلم ذكره بالله تعالى قال أرأيت إن ذكرته بالله فلم يذكر قال استعن عليه بالسلطان فقال فإن نأى عني قال استعن بمن حضرك قال أرأيت إن لم يحضرني أحد قال قاتل دون مالك حتى تحرز مالك أو تقتل فتكون من شهداء الآخرة قال الدارقطني في العلل اختلف فيه علي سماك في وصله وإرساله
باب القصاص فيما دون النفس
قوله في القصاص في العين المقلوعة مأثور عن جماعة من الصحابة وصفته أن تحمى المرآة وتقابل بها عينه حتى يذهب ضوؤها بعد أن يجعل على وجهه قطن رطب لم أجده إلا عن علي أخرجه عبد الرزاق بإسناد فيه
مبهم وهو منقطع أيضا قال أخبرنا معمر عن رجل عن الحكم لطم رجل رجلا فذهب بصره وعينه قائمة فأرادوا أن يقيدوه منه فأعيا
268

عليهم فأتاهم علي فأمر به فجعل على وجهه كرسف ثم استقبل به الشمس وأدنى من عينه مرآة فالتمع بصره وعينه قائمة
قوله روى عن ابن مسعود وابن عمر قالا لا قصاص في عظم إلا في السن لم أجده وأخرجه ابن أبي شيبة عن حفص عن أشعث عن الحسن والشعبي قالا ليس في العظام قصاص ما خلا السن والرأس
حديث لا قصاص في العظم لم أجده وأخرجه ابن أبي شيبة بإسناد ضعيف منقطع عن عمر قال إنا لا نقيد من العظام وبإسناد ضعيف عن ابن عباس ليس في العظام قصاص
1018 - حديث من قتل له قتيل الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ إما أن يعطى الدية وإما أن يقاد أهل القتيل لفظ مسلم وقال البخاري إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل وفي لفظ له إما أن يفدى وإما أن يقيد وفي لفظ له إما أن يودى وإما أن يقاد وفي رواية الترمذي إما أن يعفو وإما أن يقتل وللنسائي إما أن يقاد وإما أن يفدى قال البيهقي هذا الاختلاف وقع من أصحاب يحيى ابن أبي كثير رواية عن أبي سلمة عن أبي هريرة
قلت وتكلم عليه السهيلي وأخرجه أبو داود والترمذي من حديث أبي شريح بلفظ فأهله بين خيرتين إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا وأخرجه ابن ماجة من وجه آخر عن أبي شريح بلفظ من أصيب بدم أو خبل والخبل الجرح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية مختصر
1019 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوريث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها أشيم الأربعة وأحمد وإسحاق وعبد الرزاق والطبراني كلهم من طريق سعيد ابن المسيب عن عمر به وفيه قصة وإسناده صحيح إلى سعيد وأخرج له الدارقطني
269

شاهدا له من رواية المغيرة بن شعبة وفي رواية له عن المغيرة أن زرارة بن جزء قال لعمر وأخرجه الطبراني فقال عن المغيرة عن أسعد بن زرارة كذا قال
حديث عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر قتل خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة فقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به وأخرجه البخاري من وجه آخر عن عمر فقال وقال ابن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن غلاما قتل غيلة فقال عمر فذكره وأخرجه ابن أبي شيبة ومن طريقة الدارقطني من هذا الوجه قال البخاري وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه أن أربعة قتلوا صبيا فقال عمر مثله وأخرجه عبد الرزاق من طريق أخرى أخرجه مطولا وسمى الغلام المقتول أصيل
وفي الباب عن ابن عباس قال لو أن مائة قتلوا رجلا قتلوا به أخرجه عبد الرزاق وعن المغيرة أنه قتل سبعة برجل أخرجه ابن أبي شيبة وعن علي أنه فرق بين جماعة كان معهم رجل في سفر فقتل فاتهموا به فاعترفوا فأمر بهم فقتلوا أخرجه ابن أبي شيبة
باب الشهادة في القتل
قوله لظاهر ما ورد بإطلاقه في إصلاح ذات البين أبو داود والترمذي وأحمد وإسحاق والبزار وابن حبان والطبراني كلهم من رواية سالم بن أبي الجعد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رفعه ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة قال البزار إسناده صحيح وأخرجه البخاري في الأدب المفرد من هذا الوجه وأخرجه من وجه آخر موقوفا وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة إصلاح ذات البين أخرجه إسحاق وعبد الرزاق والبزار والطبراني
وعن أبي هريرة رفعه ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاة وإصلاح ذات البين وخلق حسن أخرجه البيهقي في الشعب وعن علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن إصلاح ذات البين أعظم من عامة الصلاة والصيام أخرجه الطبراني في قصة قتل علي مطولة وعن ابن عباس رفعه دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء ألا أخبركم بما هو خير لكم من الصلاة والصوم إصلاح ذات البين أخرجه ابن عدي في ترجمة عبد الله بن عرادة
270

كتاب الديات
1020 - حديث ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا وفيه مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها تقدم وأن ابن القطان صححه من حديث عبد الله بن عمرو
قوله وهذا غير ثابت لاختلاف الصحابة في صفة التغليظ وابن مسعود قال بالتغليظ أرباعا أما اختلاف الصحابة فعن عثمان وزيد بن ثابت في المغلظة أربعون جذعة خلفة وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وفي الخطأ ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنو لبون ذكور وعشرون بنات مخاض أخرجه أبو داود وأخرج عن مجاهد قضى عمر في شبه العمد ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ومن طريق عاصم بن ضمرة عن علي في شبه العمد ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون خلفة وأخرجه عبد الرزاق من طريق إبراهيم عن علي
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريق الشعبي كان أبو موسى والمغيرة يقولان في شبه العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وأما ابن مسعود فأخرج أبو داود من طريق علقمة والأسود قالا قال عبد الله في شبه العمد خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض
حديث في نفس المؤمن مائة من الإبل تقدم في الزكاة في حديث عمرو بن حزم الطويل وصححه ابن حبان بهذا
1021 - حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في قتيل الخطأ بالدية أخماسا عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض وعشرون حقة وعشرون جذعة الأربعة وابن أبي شيبة وأحمد وإسحاق والدارقطني كلهم من طريق خشف ابن مالك عن ابن مسعود
271

وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود موقوفا قال الدارقطني المعروف عن ابن
مسعود ما رواه أبو عبيدة عنه دية الخطأ أخماسا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون ليس فيه بني مخاض ثم أسنده من طريق أبي مجلز عن أبي عبيدة ومن طريق إبراهيم عن ابن مسعود مثله وقال لم يرو فيه بني مخاض الإخشف بن مالك وهو مجهول وفي إسناده حجاج بن أرطاة وهو ضعيف مدلس ومع ذلك فقد اختلفوا عليه فمنهم من جعل مكان الحقاق بني لبون ومنهم من جعل مكان بني المخاض بني اللبون فوافق رواية أبي عبيدة قال ويشبه أن يكون حجاج كان يفسر الأخماس فيدرجه قال وقد روى عن جماعة من الصحابة في دية الخطأ أقاويل ليس فيها ذكر بني مخاض
1022 - حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية من الورق اثنا عشر ألفا الأربعة والدارقطني من رواية محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو عن عكرمة عنه قال أبو داود ورواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلا
وقال الترمذي تفرد بوصله محمد بن مسلم وأخرجه الدارقطني من رواية محمد بن ميمون عن ابن عيينة موصولا وهو وهم منه
قوله وتأويله أنه قضى من دراهم كان وزنها ستة وهي كانت كذلك أبو عبيد من طريق الأصبغ بن نباتة عن علي قال زوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة على أربعمائة وثمانين درهما وزن ستة قال أبو عبيد كانت الدراهم أولا العشرة منها وزن ستة مثاقيل ثم نقلت إلى سبعة واستقرت وأخرج محمد بن الحسن عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم كانت الدية الإبل فجعل كل بعير بمائة وعشرين وزن ستة وذلك عشرة آلاف
وعن شريك أن عثمان قضى بالدية اثنا عشر ألفا وكانت الدراهم وزن ستة يومئذ وقال محمد بلغا عن عمر أنه فرض الدية ألف دينار ومن الورق عشرة آلاف وقال أهل المدينة فرضها اثنى عشر ألفا قال محمد صدقوا فرضها اثنى عشر ألفا وزن ستة وهي عشرة آلاف
272

1023 - حديث عمر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية في قتيل بعشرة آلاف لم أجده وإنما أخرجه محمد بن الحسن في الآثار من طريق عبيدة بن عمرو عن عمر موقوفا وكذلك ابن أبي شيبة والبيهقي
1024 - حديث عمر أنه جعل الدية من البقر مائة بقرة ومن الغنم ألفي شاة ومن الحلل مائتي حلة أبو داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من ذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال ألا إن الإبل قد غلت ففرضها على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفا وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة قال وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع
وروى عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر قال في كتاب أبيه أن عمر فذكر الموقوف دون المرفوع وأخرج من وجه آخر عن مكحول عن عمر وروى محمد الحسن وابن أبي شيبة والبيهقي من طريق عبيدة بن عمرو قال وضع عمر الديات على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل الإبل مائة وعلى أهل البقرة مائتي بقرة مسنة وعلى أهل الشاة ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة وفي الباب حديث مرفوع أخرجه أبو داود من رواية بن إسحاق عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن طريق أخرى عن ابن إسحاق ذكر عطاء عن جابر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية ء على أهل الإبل مائة من مائة من الإبل وعلى أهل البقرة مائتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة وعلى أهل الطعام شيئا لم يحفظه ابن إسحاق
قوله والتقدير بالإبل عرف بالآثار المشهورة تقدم في ذلك عدة آثار
1025 - قوله ودية المرأة نصف دية الرجل البيهقي من حديث معاذ بن جبل
273

رفعه بهذا ومن طريق إبراهيم عن علي قوله عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها وهذا منقطع وروى الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل فقوم عمر تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم ودية الحرة المسلمة خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم
وأخرجه البيهقي أيضا من هذا الوجه قوله وعن زيد بن ثابت قال دية المرأة ما دون الثلث لا تنصف البيهقي من رواية الشعبي عن زيد بن ثابت قال جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث فما زاد فعلى النصف
وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها أخرجه النسائي والدارقطني وأخرجه الشافعي ومن طريقة البيهقي عن ربيعة أنه سأل ابن المسيب كم في إصبع المرأة قال عشر قال كم في اثنتين قال عشرون قال كم في ثلاث قال ثلاثون قال كم في أربع قال عشرون قال ربيعة حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها قال أعراقي أنت قال يا ابن أخي إنها السنة
1026 - حديث عقل الكافر نصف عقل المسلم تقدم له طريق عن عمر وأخرج الأربعة وأحمد وإسحاق والبزار من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه دية 2 المعاهد نصف دية الحر وفي رواية الترمذي دية عقل الكافر نصف عقل المسلم وللنسائي عقل أهل الذمة نصف عقل المؤمن وفي رواية إسحاق دية الكافر والمعاهد نصف دية الحر المسلم ولابن ماجة قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى وروى الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر رفعه دية المعاهد نصف دية المسلم
1027 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف عبد الرزاق والدارقطني من رواية ابن جريج أخبرني عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم
274

قوله وهذا الحديث لا يعرف راويه ولم يوجد في كتب الحديث إن أراد براوية صحابي فمسلم وإلا فلا وقد روى الشافعي وعبد الرزاق من رواية سعيد بن المسيب عن عمر أنه قضى في اليهودي والنصراني أربعة آلاف وفي المجوسي ثمانمائة وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عمر وروى الشافعي وابن أبي شيبة من طريق سعيد عن عثمان مثله ولم يذكر المجوسي
1028 - حديث دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار قال المصنف وبذلك قضى أبو بكر وعمر وبه ظهر عمل الصحابة أجمعين أبو داود في المراسيل من رواية سعيد بن المسيب وأخرجه محمد بن الحسن والشافعي لكن موقوف على سعيد وقال محمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة حدثنا الهيثم بن أبي الهيثم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان قالوا دية المعاهد دية الحر المسلم وهذا مرسل ضعيف
ولأبي داود في المراسيل أيضا عن ربيعة قال كان عقل الذمي مثل عقل المسلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان صدرا من خلافة معاوية فقال إن كان أهله أصيبوا به فقد أصيب به بيت المال فاجعلوا لأهله نصفا ولبيت المال نصفا قال ثم قال لو أنا وضعنا هذا عن المسلمين ففعل قال أبو داود ورواه معمر عن الزهري نحوه وهذا أخرجه عبد الرزاق عنه مطولا وفيه أن عمر بن عبد العزيز قضى بالنصف ولم يقض أن أذاكر عمر بن عبد العزيز فأخبره أن الدية كانت تامة لأهل الذمة قال معمر قلت للزهري بلغني أن ابن المسيب قال ديته أربعة آلاف فقال إن خير الأمور ما عرض على كتاب الله تعالى قال الله عز وجل «فدية مسلمة إلى أهله»
وأخرجه ابن عدي من حديث أبي هريرة نحو هذا بتمامه ولكن في ترجمة بركة بن محمد ابن الحلبي وهو ساقط
وفي الباب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ودى ذميا دية مسلم ومن حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية المعاهد كدية المسلم أخرجهما الدارقطني بإسنادين واهيين وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى العامريين بدية المسلمين وكان لهما عهدا أخرجه الترمذي وفيه أبو سعيد البقال وهو ضعيف وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن يعقوب بن عتبة وإسماعيل بن محمد وصالح قالوا عقل كل معاهد من أهل
275

الكفر كعقل المسلمين جرت بذلك السنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى من طريق مجاهد عن ابن مسعود قال دية المعاهد مثل دية المسلم قال وقال ذلك علي وأخرجه الطبراني والدارقطني وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن ابن مسعود وأخرج الدارقطني من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن أبا بكر وعمر كانا يجعلان دية اليهودي والنصراني المعاهدين دية الحر المسلم وقال عبد الرزاق أخبرنا أبو حنيفة عن الحكم بن عيينة عن علي قال دية كل ذمي مثل دية المسلم قال أبو حنيفة وهو قولي وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا قتل رجلا من أهل الذمة فرفع إلى عثمان فلم يقتله وجعل عليه ألف دينار
1029 - حديث سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النفس الدية وفي اللسان الدية وفي المارن الدية لم أجده
قوله هكذا في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم النسائي من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى أهل اليمن وبعث به مع عمرو بن حزم وفيه وأن في النفس الدية وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي العين الواحدة نصف الدية وكذلك اليد والرجل وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة كذلك وفي المنقلة خمس عشرة وفي كل إصبع عشرة وفي السن خمس وكذلك الموضحة الحديث بطوله وصححه ابن حبان والحاكم والدارقطني وتقدم الكلام على إسناده في الزكاة
وروى ابن أبي شيبة من طريق عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر رفعه في اللسان الدية كاملة وفي الذكر الدية وأخرجه البزار من وجه آخر عن عكرمة ابن خالد عن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر عن أبيه عن عمر فذكر بعض الحديث ومن طريق الزهري ومكحول مرسلا نحوه وأخرج ابن عدي من حديث عبد الله بن عمرو رفعه في اللسان الدية إذا منع الكلام وفي الذكر الدية إذا قطعت الحشفة وفي الشفتين الدية أورده في ترجمة العزرمي
قوله روى عن عمر أنه قضى بأربع ديات في ضربة واحدة ذهب بها العقل والكلام والسمع والبصر عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي من طريق عوف الأعرابي سمعت
276

شيخا في زمان الجماجم فنعته فقيل له ذلك أبو المهلب قال رمى رجل رجلا بحجر في رأسه في زمان عمر فذهب سمعه وعقله ولسانه وذكره فقضى فيها عمر بأربع ديات وهو حي
1030 - قوله روى في حديث سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في العينين الدية وفي اليدين الدية وفي الرجلين الدية وفي الشفتين الدية وفي الأذنين الدية وفي الأنثيين الدية لم أجده بتمامه ولكن روى البيهقي من طريق سعيد بن المسيب مضت السنة في العقل بأن في الذكر الدية وفي الأنثيين الدية وقد تقدم أن ذلك كله في كتاب عمرو بن حزم وروى الطبراني من رواية نمران بن جارية عن أبيه أن رجلا قطع يد رجل من نصف ساعده فقضى له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة آلاف درهم وإسناده ضعيف وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب رفعه في العين نصف العقل وفي الرجل نصف العقل وفي اليد نصف العقل
1031 - حديث وفي كل إصبع عشر من الإبل تقدم في حديث عمرو بن حزم وكذا هو عند البزار من حديث عمر ولأبي داود والنسائي من حديث أبي موسى رفعه الأصابع سواء عشر عشر من الإبل وروى الترمذي وابن حبان وأحمد من حديث ابن عباس رفعه دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل إصبع ولمسلم عن ابن عباس بلفظ هذه وهذه سواء يعنى الإبهام والخنصر وللأربعة سوى الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه وأخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق لكن ليس عندهما عن أبيه عن جده
قوله وفيما كتب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وفي العينين الدية وفي أحدهما نصف الدية تقدم
277

قوله والأصابع كلها سواء لإطلاق الحديث أي الذي تقدم وأصرح منه حديث ابن عباس المذكور عند مسلم
1032 - قوله وفي حديث أبي موسى وفي كل سن خمس من الإبل لم أجده فيه وهو عند أبي داود عن ابن عباس رفعه الأسنان سواء الثنية والضرس سواء هذه وهذه والأصابع سواء وفي رواية لابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السن خمس من الإبل ومثله لأبي داود من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومثله في كتاب عمرو بن حزم
قوله والأسنان والأضراس سواء لإطلاق ما روينا وروى في بعض الروايات والأسنان كلها سواء
1033 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالقصاص في الموضحة لم أره صريحا لكن عند البيهقي من
مرسل طاوس ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات فإن مفهومه أن في الموضحة القصاص
قوله وروى عن إبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز أن فيما دون الموضحة حكومة عدل أما إبراهيم فروى عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال فيما دون الموضحة حكومة عدل وأخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان وأخرجه محمد بن الحسن في الآثار عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي عن شريح فذكره مطولا قال في الجائفة ثلث الدية وفي الآمة ثلث الدية وإذا ذهب العقل فالدية كاملة وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشر الدية وفي الموضحة نصف عشر الدية وفي غير ذلك من الجراحات حكومة عدل ولا تكون الموضحة إلا في الوجه والرأس ولا تكون الجائفة إلا في الجوف وأما عمر فأخرجه عبد الرزاق عنه بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض فيما دون الموضحة بشيء
1034 - قوله في كتاب عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الموضحة خمس من الإبل وفي الهاشمة عشر وفي المنقلة خمسة عشر وفي الآمة ويروى المأمومة ثلث الدية النسائي وابن حبان من حديث عمرو بن حزم وقد تقدم بلفظ
278

المأمومة وليس فيه ذكر الهاشمة ووقع ذكر ذكر الهاشمة في حديث زيد بن ثابت عند عبد الرزاق لكنه موقوف
حديث في الجائفة ثلث الدية تقدم في حديث عمرو بن حزم وهو في مرسل مكحول عند أبي شيبة وفي حديث عمر عند البزار
قوله روى عن أبي بكر أنه حكم في جائفة نفذت إلى الجانب الآخر بثلثي الدية عبد الرزاق عن ابن جريج عن داود بن أبي عاصم سمعت سعيد بن المسيب يقول قضى أبو بكر في الجائفة إذا نفذت في الجوف من الشقين بثلثي الدية ومن طريق عمرو بن شعيب عن سعيد نحوه وفيه قصة وقال في آخره فقضى فيه بجائفتين ومن وجه آخر عن عمرو بلفظ قضى أبو بكر في الجائفة تكون نافذة بثلثي الدية وقال هما جائفتان وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر الصديق قضى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل أنفذ من شقيه بثلثي الدية وقال هما جائفتان وأخرجه هو والبيهقي من طريق عبد الرحمن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن عمرو بن شعيب بهذا الإسناد
حديث وفي اليدين الدية تقدم في حديث عمرو بن حزم وغيره
1035 - حديث يستأنى في الجراحات سنة الدارقطني من حديث جابر رفعه تقاص الجراحات ثم يستأنى بها سنة ثم يقضى فيها بقدر ما انتهت وفيه يزيد بن عياض وأخرجه البيهقي من رواية ابن لهيعة كلاهما عن أبي الزبير عن جابر وأخرجه الطبراني في الصغير من طريق زيد بن أبي أنيسة وأسد بن موسى من طريق أخيه يحيى كلاهما عن أبي الزبير عن جابر بهذه القصة مطولة وكذلك أخرجه الدارقطني من طريق عبد الله بن عبد الله الأموي عن ابن جريج وعثمان بن الأسود ويعقوب بن عطاء كلهم عن أبي الزبير وأخرجه أحمد عن ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فقال يا رسول الله أقدني قال لا تعجل فأبى فأقاده فعرج المستقيد وبرأ المستقاد فقال يا رسول الله عرجت وبرأ قال ألم آمرك أن لا تستقيد حتى يبرأ جرحك الحديث وأخرجه الدارقطني وقال هذا هو الصواب وقد رواه أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة عن ابن علية فزاد فيه عن جابر قال الدارقطني وأخطأ فيه جميعا ثم أخرجه من
279

طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة فذكره مرسلا ثم أخرجه من طريق مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بتمامه وكذا أخرجه أحمد من طريق ابن جريج بهذا ومن طريق ابن إسحاق قال ذكر عمرو بن شعيب وذكر ابن أبي حاتم في العلل عن أبي زرعة أن حماد بن سلمة رواه عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة كذلك وهو أشبه وروى الطحاوي من طريق عنبسة بن سعيد والبزار من طريق مجالد كلاهما عن الشعبي عن جابر رفعه لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ
وقال عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن يحيى بن المغيرة عن بديل بن وهب أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى طريف بن ربيعة وكان قاضيا بالشام أن صفوان بن المعطل ضرب حسان بن ثابت بالسيف فطلبوا القود فقال النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر فإن برئ صاحبكم فاقتصوا وإن يمت نقدكم قال فعوفي فعفوا انتهى وقصة صفوان أخرجها أبو داود وغيره من وجه آخر بدون مسألة الباب والله أعلم قال الحازمي إن صح سماع ابن جريج من عمرو بن شعيب كان الحديث حجة في تخيير المجروح
1036 - حديث لا تعقل العواقل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لم أره مرفوعا إلا ما روى الدارقطني والطبراني في مسند الشاميين عن عبادة بن الصامت رفعه لا تجعلوا على العاقلة من قول معترف شيئا وإسناده ساقط وأخرج الدارقطني ثم البيهقي من طريق الشعبي عن عمر قال العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة وهذا منقطع وأخرجه البيهقي من قول الشعبي وكذا أخرجه أبو عبيد وأخرج محمد بن الحسن في الآثار عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك
قوله روى عن علي أنه جعل عقل المجنون على عاقلته وقال عمده وخطؤه سواء البيهقي بهذا من طريق حسين بن عبد الله بن ضمرة عن أبيه عن جده قال قال علي عمد الصبي والمجنون سواء وأخرج من رواية جابر الجعفي عن الحكم قال كتب عمر ألا يؤمن أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وعمد الصبي وخطؤه سواء فيه الكفارة
1037 - حديث في الجنين غرة عبد أو أمة خمسمائة ويروى أو خمسمائة
280

الطبراني من رواية سلمة بن تمام عن أبي المليح عن أبيه قال كان فينا رجل يقال له حمل بن مالك فذكر القصة وفيها فقال دعني من رجز الأعراب فيه غرة عبد أو أمة أو خمسمائة أو فرس أو عشرون ومائة شاة وروى البزار من طريق عبد الله بن بريدة عن أبيه أن امرأة خذفت امرأة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولدها بخمسمائة ونهى عن الخذف وأصل الحديث في الصحيحين ليس فيه ذكر الخمسمائة وسيأتي إن شاء الله تعالى ولابن أبي شيبة من طريق زيد بن أسلم أن عمر قوم الغرة خمسين دينارا ولأبي داود عن إبراهيم النخعي
قال العزة خمسمائة وقال ربيعة هي خمسون دينارا ولإبراهيم الحربي بإسناد صحيح عن الشعبي قال خمسمائة وروي عبد الرزاق عن معمر عن قتادة الغرة خمسون دينارا
1038 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالغرة على العاقلة ابن أبي شيبة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الجنين غرة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها ومن حديث المغيرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاقلتها بالدية وغرة في الحمل ومن مرسل ابن سيرين بلفظ جعل الغرة على العاقلة وأخرجه الدارقطني مطولا ولأبي داود والترمذي من حديث المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بعمود الحديث وفيه فقضى فيه بغرة وجعله عاقلة المرأة
1039 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنين دوه قالوا أندى من لا صاح ولا استهل الحديث الطبراني من حديث حمل بن النابغة أنه كانت عنده امرأة فتزوج عليها أخرى الحديث وفيه فقال لهم دوه فجاء وليها فقال أندى من لا أكل الحديث فقال دوه غرة عبد أو أمة وفي حديث أبي المليح عن أبيه عنده أيضا فقال لهم دوه ولأبي داود والنسائي وابن حبان من حديث أبي هريرة في هذه القصة قال أندى من لا صاح وكذا لأحمد وأبي داود والطبراني والدارقطني من حديث المغيرة وللبزار من حديث ابن عباس قالوا كيف نديه وما استهل وله من حديث جابر فقالت العاقلة أندى من لا شرب ولا أكل الحديث
281

قوله روى عن محمد بن الحسن قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الغرة على العاقلة في سنة لم أجد من وصله
1040 - قوله وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في هذا بالدية والغرة يعني إذا ألقته ميتا ثم ماتت الأم ابن حبان من طريق طاوس عن ابن عباس أن عمر ناشد الناس في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بغرة عبد أو أمة وأن تقتل بها وهو عند أصحاب السنن والحاكم وسمى أبو داود المرأتين مليكة وأم غطيف وفي الطبراني أم عفيف وعنده أن المضروبة مليكة وفيه أن العلاء بن مسروح قال يا رسول الله أنغرم من لا أكل
1041 - حديث لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ابن ماجة عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار وفيه انقطاع ورواه من حديث ابن عباس وفيه جابر الجعفي وكذا أخرجه أحمد وعبد الرزاق والطبراني وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر أقوى منه والدارقطني من وجه آخر وأخرجه الدارقطني والحاكم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار من ضر ضره الله ومن شق شق الله عليه وهو في الموطأ مرسل وأخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة وأخرجه أبو داود في المراسيل من طريق واسع بن حبان عن أبي لبابة وهو منقطع بين واسع وأبي لبابة وأخرجه الطبراني في الأوسط من وجه آخر عن واسع ابن حبان عن جابر موصولا والطبراني من حديث ثعلبة بن أبي مالك وأخرجه الطبراني في الأوسط والدارقطني من حديث عائشة
قوله روى عن على في فارسين اصطدما أنه أوجب على كل واحد منهما نصف دية الآخر وروى أنه أوجب على كل واحد منهما كل دية الآخر لم أجده هكذا وإنما روى ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم عن على في فارسين اصطدما فمات أحدهما أنه ضمن الحي الميت ومن وجه آخر عن على يضمن الحي دية الميت وهما منقطعان ولعبد عبد الرزاق من طريق الحكم عن على يضمن كل واحد منهما صاحبه
282

1042 - حديث العجماء جبار متفق عليه من حديث أبي هريرة قال أبو داود العجماء المنفلتة لا يكون معها أحد وقال ابن ماجة الجبار الهدر الذي لا يغرم
1043 - قوله وفي رواية الرجل جبار أبو داود وللنسائي من حديث أبي هريرة قال الدارقطني لم يروه إلا سفيان بن حسين عن الزهري وله طريق أخرى عند الدارقطني عن أبي هريرة ورجاله ثقات إلا أن الدارقطني قال إنه وهم ورواه محمد بن الحسن في الآثار عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
1044 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في عين الدابة بربع القيمة الطبراني من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في عين الدابة بربع ثمنها وذكره العقيلي في ترجمة أبي أمية إسماعيل بن يعلى
قوله وهكذا قضى فيه عمر عبد الرزاق من رواية الشعبي عن شريح أن عمر كتب إليه أن في عين الدابة ربع ثمنها وفيه جابر الجعفي وهو متروك وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق الشيباني عن الشعبي قال قضى عمر وهذا أصح ولابن أبي شيبة من طريق أبي المهلب عن عمر مثله ومن طريق إبراهيم عن شريح أتاني عروة البارقي من عند عمر في عين الدابة ربع ثمنها وعن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم أن عليا قال في عين الدابة الربع
قوله وروى عن عمر وابن مسعود في رجل نخس دابة عليها راكب فصدمت آخر فقتلته أنه على الناخس لا على الراكب أما عمر فلم أره وأما ابن مسعود فروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة من رواية القاسم بن عبد الرحمن فذكر قصة فيها فرفع إلى سلمان بن ربيعة فضمن الراكب فبلغ ذلك ابن مسعود فقال على الرجل إنما يضمن الناخس
قوله اختلف الصحابة في العبد الجاني هل يدفع أو يفدى أو يباع لم أره إلا عن علي أخرجه ابن أبي شيبة قال ما جنى العبد ففي رقبته ويخير مولاه إن شاء فداه وإن شاء دفعه
قوله روى عن ابن عباس أنه يقتص في العبد عشرة إذا بلغت الدية عشرة آلاف
283

لم أجده وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن إبراهيم وعن الشعبي لا يبلغ بدية العبد دية الحر
قوله روى عن أبي عبيدة أنه قضى بجناية المدبر على مولاه ابن أبي شيبة بهذا وأخرج نحوه عن الشعبي والنخعي والحسن وعمر بن عبد العزيز
باب القسامة
1045 - حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم للأولياء فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه متفق عليه عن سهل بن أبي حثمة قال خرج عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود فذكر القصة بطولها فقال النبي صلى الله عليه وسلم
أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم وفي لفظ يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته وفي رواية للبيهقي فيقسم منكم خمسين أنهم قتلوه
1046 - حديث البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه الترمذي من طريق العزرمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والدارقطني من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو به والعزرمي ضعيف والحجاج مدلس ويقال إنه حمله عن العزرمي وأصل الحديث في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه وقد تقدم في باب الدعوى
1047 - حديث سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ باليهود في القسامة وجعل الدية عليهم لوجود القتيل بين أظهرهم عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد كانت القسامة في الجاهلية فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم في قتيل من الأنصار وجد في جب لليهود فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم باليهود فكلفهم قسامة خمسين فأبوا فقال للأنصار أتحلفون فأبوا فأغرم اليهود ديته لأنه قتل بين أظهرهم وأخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن معمر به وكذا أخرجه الواقدي عن معمر به وفي الباب حديث سهل بن أبي حثمة وقد تقدم قريبا وبين البيهقي أن أصحاب يحيى بن سعيد اختلفوا فأكثرهم على تقديم الأنصار وابن عيينة على تقديم اليهود وتابعه وهب عند أبي يعلى وروى الشيخان من طريق أبي قلابة أبرز عمر بن عبد العزيز سريره فقال
284

ما تقولون في القسامة قالوا القود بها حق فذكر قصة فيها فأرسل إلى اليهود فدعاهم فقال أنتم قتلتم هذا قالوا لا قال أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم قالوا ما كنا لنحلف فوداه من عنده وروى أبو داود من طريق الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود وبدأ بهم يحلف منكم خمسون رجلا فأبوا فقال للأنصار استحقوا فقالوا لا نحلف على الغيب فجعلها دية على اليهود لأنه وجد بين أظهرهم وهذا إسناد صحيح وليس بمرسل كما زعم بعضهم وسيأتي إن شاء الله بقية طرقة في الجمع بين الدية والقسامة
وروى عبد الرزاق عن الحسن وعمر بن عبد العزيز نحوه وعن عمر أنه بدأ بالمدعي عليهم في القسامة أخرجه مالك ثم البيهقي
1048 - حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في قصة عبد الله بن سهل تبرئكم يهود بإيمانها متفق عليه من حديث سهل بن أبي حثمة
1049 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الدية والقسامة روى في حديث ابن سهل وفي حديث ابن زياد أما حديث ابن سهل فإن كان المراد قصته فالحديث من مسند سهل بن أبي حثمة في الصحيحين وغيرهما وليس ذلك فيه وإن كان المراد غيره فلا أدري وكذلك لا أعرف المراد بابن زياد وروى البزار من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه قال كانت القسامة في الدم يوم خيبر وذلك أن رجلا من الأنصار فقد فجاءت الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعرفون قاتله قالوا لا إلا أن اليهود قتلته فقال صلى الله عليه وسلم اختاروا منهم خمسين رجلا فيحلفون بالله جهد أيمانهم ثم خذوا الدية منهم ففعلوا وقال لا يروى إلا بهذا الإسناد وروى الدارقطني من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس نحوه وفيه فأخذ منهم خمسين رجلا من خيارهم فاستحلف كل واحد منهم بالله ما قتلت ولا علمت قاتلا ثم جعل عليهم الدية فقالوا لقد قضى بما في ناموس موسى عليه الصلاة والسلام
قوله روى عن عمر أنه جمع بين الدية والقسامة على وادعة عبد الرزاق من طريق الشعبي أن قتيلا وجد بين وادعة وشاكر فأمر عمر أن يقيسوا ما بينهما فوجدوه إلى وادعة أقرب فأحلفهم عمر خمسين يمينا كل رجل ما قتلت ولا علمت قاتلا ثم أغرمهم
285

الدية ومن وجه آخر عن الحارث بن الأزمع أنه قال يا أمير المؤمنين لا أيماننا دفعت عن أموالنا ولا أموالنا دفعت عن أيماننا فقال عمر كذلك الحق وروى ابن أبي شيبة هذا الثاني لكن قال بين وادعة وأرحب وأخرج رواية الشعبي من وجهين وقال الشافعي أخبرنا سفيان عن منصور عن الشعبي نحوه قال وقال عن سفيان عن عاصم عن الشعبي فقال عمر حقنتم دماءكم بأيمانكم ولا يطل دم امرئ مسلم وذكر ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه سافر إلى بلاد وادعة أربعة عشر سفرة يسألهم عن حكم عمر هذا فقالوا ما كان هذا فيناقط أخرجه البيهقي
وأخرج الدارقطني من طريق سعيد بن المسيب قال حج عمر حجته الأخيرة التي لم يحج غيرها فوجد رجلا من المسلمين قتيلا في بني وادعة فذكر القصة مطولة وفيها أنه استحلفهم بالحطم فلما حلفوا قال أدوا دية مغلظة في أسنان الإبل أو دية وثلث دية من الدنانير والدراهم فقال رجل منهم يقال له سنان أما يجزيني يميني من مالي قال لا إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم وفيه عمرو بن صبيح وهو متروك
قوله وروى عن عمر لما قضى بالقسامة وافى إليه تسعة وأربعون رجلا فكرر اليمين على رجل منهم حتى يتم خمسين ثم قضى بالدية ابن أبي شيبة من طريق أبي مليح أن عمر ابن الخطاب ردد عليهم الأيمان حتى وفوا وروى عبد الرزاق من طريق سعيد بن المسيب أن عمر استحلف امرأة خمسين يمينا على مولى لها أصيب وروى عبد الرزاق عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في القسامة أن يحلف الأولياء فإن لم يكن عدد يبلغ الخمسين ردت الأيمان عليهم بالغا ما بلغوا وروى الواقدي في الردة أن أبا بكر ردد على قيس بن مكشوح خمسين يمينا أنه ما قتل داودي ولا يعلم له قاتلا
قوله وعن شريح والنخعي مثل ذلك أما شريح فرواه ابن أبي شيبة من طريق ابن سيرين قال جاءت قسامة فلم يوفوا خمسين فردد عليهم شريح حتى أوفوا خمسين ومن وجه آخر عن ابن سيرين عن شريح إذا كانوا أقل من خمسين رددت عليهم الأيمان وأما النخعي فروى عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم إذا لم تبلغ القسامة كرروا حتى يحلفوا خمسين يمينا ورواه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن إبراهيم به
1050 - حديث روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى في قتيل وجد بين قريتين
286

فأمر أن يذرع إسحاق والطيالسي والبزار من حديث أبي سعيد وأخرجه ابن عدي والعقيلي في ترجمة أبي إسرائيل إسماعيل الملائي وقد تابعه الضبي بن الأشعث عن عطية أخرجه ابن عدي أيضا
قوله وروي عن عمر أنه لما كتب إليه في القتيل الذي وجد بين وادعة وأرحب كتب بأن يقيس بين القريتين فوجد
القتيل إلى وادعة أقرب فقضى عليهم بالقسامة تقدم قريبا وابن أبي شيبة أخرجه من طريق الحارث بن الأزمع وغيره عن عمر
حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القسامة والدية على يهود خيبر وكانوا سكانا بها تقدم
1051 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أهل خيبر على أملاكهم وكان يأخذ منهم على وجه الخراج لم أجده في شئ من الأخبار أنه أقرهم على أن أملاكهم تكون ملكا لهم إذ لا يكون ذلك إلا في فتح الصلح والمحفوظ أن خيبر فتحت عنوة إلا حصنين الوطيحة والسلالم وقد تقدم في الغنائم أنها قسمت بين الغانمين
287

كتاب المعاقل
حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث حمل بن مالك للأولياء قوموا فدوه تقدم قريبا في الديات
حديث أن عمر لما دون الدواوين جعل العقل على أهل الديوان وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير منهم ابن أبي شيبة من طريق الحكم قال أول من جعل الدية عشرة عشرة في أعطيات المقاتلة عمر ومن طريق الشعبي وإبراهيم قال أول من فرض العطاء عمر وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين ومن حديث جابر أول من فرض الفرائض ودون الدواوين وعرف العرفاء عمر وتقدم عند عبد الرزاق نحوه عن عمر وروى ابن أبي شيبة عن الحسن والنخعي العقل على أهل الديوان
1052 - حديث أن الدية كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على أهل العشيرة لم أجده بهذا اللفظ وإنما روى ابن أبي شيبة عن وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل قريش على قريش وعقل الأنصار على الأنصار وأخرج من حديث ابن عباس قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين الناس
وروى عبد الرزاق من طريق الحسن أرسل عمر على امرأة يطلبها ففزعت فوضعت صبيا فصاح صيحتين ثم مات فضرب عمر ديته على قريش فأخذ عقله من قريش لأنه خطأ
قوله والتقدير بثلاث سنين مروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ومحكى عن عمر تقدما في الجنايات
قوله لا يعقل مع العاقلة صبي ولا امرأة لم أجده
حديث مولى القوم منهم تقدم في الزكاة
قوله روى عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا لا تعقل العواقل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون أرش الموضحة أما الموقوف فتقدم أن محمد بن الحسن أخرجه وليس فيه أرش الموضحة وأما المرفوع فلم أجده وتقدم في الديات ثار من ذلك
288

حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب أرش الجنين على العاقلة تقدم
كتاب الوصايا
1053 - حديث إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم فضعوها حيث شئتم أو قال حيث أحببتم ابن ماجة والبزار من حديث أبي هريرة دون قوله فضعوها إلى آخره وأخرجه أحمد والبزار والطبراني من حديث أبي الدرداء والدارقطني والطبراني من حديث معاذ وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفا عنه من رواية برد عن مكحول عن معاذ وقد رواه ابن عدي والعقيلي من طريق ثور بن يزيد عن مكحول عن الصنابحي أنه سمع أبا بكر الصديق وهو من رواية حفص بن عمرو بن ميمون أحد المتروكين وروى الطبراني من حديث خالد بن عبيد السلمي مثله
تنبيه لم أجده في شئ من طرقه قوله فضعوها إلى آخره
1054 - حديث قال صلى الله عليه وسلم في حديث سعد الثلث والثلث كثير بعد ما نفى وصيته بالكل والنصف متفق عليه من حديث سعد وفيه أفأوصي بمالي كله قال لا قال فبالثلثين قال لا قال فبالنصف قال لا قال فبالثلث قال الثلث والثلث كثير
1055 - قوله وقد جاءت في الحديث الحيف في الوصية من أكبر الكبائر وفسروه بالزيادة على الثلث وبالوصية للوارث وأما الحديث فأخرجه الطبري في التفسير من حديث ابن عباس موقوفا بلفظ الحيف في الوصية من الكبائر وفي لفظ له الإضرار بدل الحيف وأخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق كذلك وكذا النسائي والدارقطني والبيهقي وأخرجه الدارقطني والعقيلي والبيهقي مرفوعا وفيه عمر بن المغيرة المصيصي وهو ضعيف
وفي الباب عن أبي هريرة رفعه إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله تعالى ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فنجب لهما النار أخرجه الأربعة إلا النسائي وكذا عبد الرزاق وأحمد بلفظ فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله الحديث
تنبيه لم أقف في شئ من طرقه على أكبر الكبائر ولا على التفسيرين المذكورين
289

1056 - حديث لا وصية لقاتل الدارقطني من حديث على وفيه مبشر بن عبيد وهو متروك
1057 - حديث إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث الأربعة إلا النسائي من حديث أبي أمامة وإسناده قوي وأخرجه أحمد وصححه الترمذي وفي الباب عن عمرو بن خارجة أخرجه الأربعة إلا أبا داود وأخرجه أحمد والبزار وأبو يعلي والطبراني وأخرجه ابن هشام في أواخر السيرة وأخرجه الطبراني من وجه آخر فقال عن خارجة بن عمرو وهو مقلوب وعن أنس نحوه أخرجه ابن ماجة وعن ابن عباس رفعه لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة أخرجه الدار قطني ورجاله لا بأس بهم وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة أخرجه الدارقطني وابن عدي بدون الزيادة وفي إسناد الدارقطني سهل بن عمار وهو ساقط وأخرجه ابن عدي من حديث جابر بلفظ لا وصية لوارث ومن طريق أبي إسحاق عن زيد بن أرقم والبراء قالا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه صلى الله عليه وسلم فقال إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي الحديث وفيه وليس لوارث وصية أخرجه ابن عدي في ترجمة موسى بن عثمان الحضرمي من روايته عن أبي إسحاق وضعفه وأخرجه من طريق ناصح الكوفي عن أبي إسحاق فقال عن الحارث عن على نحوه ومن طريق عاصم بن ضمرة عن على رفعه الدين قبل الوصية ولا وصية لوارث وأخرجه الحارث بن أبي أسامة من حديث ابن عمر مثل هذا وإسناده ضعيف
قوله ويروى فيه إلا أن يجيزها الورثة تقدم في حديث ابن عباس وغيره
1058 - حديث أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح أحمد وإسحاق وابن أبي شيبة وأبو يعلي والطبراني من رواية حجاج عن الزهري عن حكيم بن بشير عن أبي أيوب بهذا قال الدارقطني تفرد بهذا حجاج عن الزهري وحجاج مدلس وخالفه سفيان بن حسين فرواه عن الزهري عن أيوب بن بشير عن حكيم بن حزام أخرجه أحمد أيضا وكذا أخرجه الطبراني من رواية حجاج أيضا عن الزهري وخالفهم إبراهيم بن يزيد المكي فقال عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أخرجه أبو عبيد في الأموال قال ورواه
290

عقيل عن الزهري عن سعيد مرسلا أخرجه أبو عبيد أيضا وخالفهم كلهم ابن عيينة فقال عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أم كلثوم أخرجه الحاكم والبيهقي والطبراني وقال ابن طاهر وإسناده صحيح
قوله روى عن عمر أنه أجاز وصية يفاع أو يافع وهو الذي راهق الحلم مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن سليم أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب إن ههنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس ههنا إلا ابنة عم له فقال عمر فليوص لها فأوصى لها بماء يقال له بير جشم قال عمرو فبيعت بثلاثين ألفا وابنة عمه هي والدة عمرو بن سليم وأخرجه عبد الرزاق عن معمر ابن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه قال أوصى غلام منا لم يحتلم لعمة له بالشام بمال كثير قيمته ثلاثون ألفا فرفع ذلك إلى عمر فأجاز وصيته وأخرج عن الثوري عن يحيى ابن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن عمرو بن سليم الغساني أوصى وهو ابن عشر أو ثنتي عشرة ببئر له قومت ثلاثين ألفا فأجاز عمر وصيته قلت فظهر بهذا أن عمرو ابن سليم ليس هو الزرقي فظن البيهقي أنه الزرقي فقال لم يدرك عمر إلا أنه منتسب لصاحب القصة
باب الوصية بثلث المال
1059 - حديث ابن مسعود أن السهم هو السدس وقد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم البزار والطبراني عن ابن مسعود أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم السدس وفيه العزرمي وهو متروك وذكر الطبراني أنه تفرد به وروى قاسم بن ثابت في آخر الغريب عن شريح قال السهم في كلام العرب السدس وروى سعيد بن منصور عن ابن 8 المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن الحسن في رجل أوصى بسهم من ماله قال له السدس على كل حال
قوله ثم تقدم الزكاة والحج على جميع الكفارات لمزيتهما عليها في القوة إذ قد جاء فيهما من الوعيد ما لم يأت في الكفارة أما حديث الوعيد في ترك الزكاة فكثيرة منها حديث أبي هريرة رفعه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم
291

القيامة صفحت له صفائح من نار الحديث متفق عليه وفيه ذكر الإبل والبقر والغنم وأخرجه مسلم من حديث جابر وروى ابن ماجة بإسناد صحيح عن ابن مسعود رفعه ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق عنقه ثم قرأ «ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله» الآية
وأخرج الحاكم من حديث ابن مسعود آكل الربا ومؤكله وشاهده ولاوي الصدقة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ومن حديث عامر العقيلي أن أباه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض على أول ثلاثة يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار الحديث وفيه وذو ثروة من المال لا يعطى حق ماله وعن ابن عمر رفعه لن يمنع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا وأخرجه الطبراني والبيهقي وعن أنس رفعه مانع الزكاة في النار أخرجه السلفي في مشيخة الرازي من طريق سعد بن سنان عنه وعن السائب بن يزيد يبلغ به من صلى الصلاة ولم يؤد الزكاة فلا صلاة له أخرجه ابن عدي
وأما أحاديث الوعيد في ترك الحج فأخرج الترمذي والبزار والعقيلي وابن عدي من حديث علي رفعه من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله تعالى ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا قال الترمذي غريب وفي إسناده مقال وقال البزار لا نعلم له إسنادا عن علي إلا هذا وقال ابن عدي فيه هلال بن عبد الله معروف بهذا الحديث وهو غير محفوظ وقال العقيلي روى موقوفا على علي ولم يرو مرفوعا من طريق أصلح من هذا
وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه ابن عدي في ترجمة عبد الرحمن بن القطامي وهو ساقط وعن أبي أمامة رفعه من لم تمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا أخرجه الدارمي وأبو يعلى والبيهقي وكذلك أخرجه أحمد في الإيمان له وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف رواه عبد الرحمن بن سابط عنه وقد أرسله ابن أبي شيبة فلم يذكر في إسناده أبا أمامة وقال البيهقي له شاهد من قول عمر ثم أخرجه من طريق عبد الرحمن بن غنم
292

أنه سمع عمر يقول من مات وهو موسر لم يحج فليمت على أي حال إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا وكذا أخرجه أحمد في كتاب الإيمان وقال سعيد بن منصور أنا هشيم عن منصور عن الحسن قال عمر لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كانت له جدة ولم يحج فيضربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين وروى الواحدي في التفسير من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن مسعود رفعه من لم يحج ولم يحج عنه لم يقبل له يوم القيامة عمل وإسناده ضعيف
باب الوصية للأقارب وغيرهم
1060 - حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد الدارقطني والحاكم من حديث أبي هريرة بهذا وفيه سليمان بن داود أبو الجمل وهو ضعيف وعن جابر نحوه أخرجه الدارقطني من رواية محمد بن مسكين الشقري وهو ضعيف وعن عائشة نحوه أخرجه ابن حبان في الضعفاء في ترجمة عمر بن راشد وقال إنه كان يضع الحديث وقال ابن حزم هذا الحديث ضعيف وقد صح من قول علي انتهى وهو عند الشافعي من طريق أبي حيان التيمي عن أبيه عن علي به وزاد قيل ومن جار المسجد قال من أسمعه المنادي ورجاله ثقات
قوله وما قاله الشافعي أن الجوار إلى أربعين دارا بعيد وما يروى فيه ضعيف أبو يعلى من حديث أبي هريرة رفعه حق الجوار إلى أربعين دارا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا يمينا وشمالا وقداما وخلفا وفيه عبد السلام بن أبي الجنوب وفي ترجمته أخرجه ابن حبان في الضعفاء وقال إنه منكر الحديث وروى الطبراني من طريق يوسف بن السفر عن الأوزاعي عن يونس عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أتى النبي صلى الله عليه وسلم
رجل فقال يا رسول الله إني نزلت محلة بني فلان وإن أشدهم إلى أذى أقربهم لي جوارا فبعث أبا بكر وعمر وعليا أن يأتوا باب المسجد فيقوموا عليه فيصبحوا ألا إن أربعين دارا جوار ولا يدخل الجنة من يخاف جاره بوائقه قيل للزهري أربعين قال أربعين هكذا وأربعين هكذا ويوسف ضعيف
وقد خالفه زهقل فرواه عن الأوزاعي بهذا الإسناد فلم يذكر ابن كعب ولا عن أبيه
293

أخرجه أبو داود في المراسيل بدون القصة وجاء عن عائشة ما يخالفه فروى البيهقي عنها مرفوعا أوصاني جبرئيل بالجار إلى أربعين دارا عشرة من ههنا وعشرة من ههنا وعشرة من ههنا وعشرة من ههنا
1061 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية أعتق كل ذي رحم محرم منها إكراما لها وكانوا يسمون أصهار النبي صلى الله عليه وسلم كذا فيه والمعروف أن هذه القصة وقعت لجويرية بنت الحارث كما أخرج ابن إسحاق بإسناد صحيح عن عائشة وأخرجه أحمد وأبو داود وإسحاق والبزار وابن حبان من طريقه قال وقعت جويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس فذكر الحديث وفيه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك قالت نعم قال قد فعلت فتسامع الناس فأرسلوا ما بأيديهم أي من السبي فأعتقوهم وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها أعتق في سبيها مائة أهل بيت من بني المصطلق
وروى الواقدي من طريق ابن ثوبان عن عائشة نحوه مطولا وأخرجه الحاكم من طريقه وزاد كان اسمها برة فسماها جويرية قال الواقدي ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل صداقها عتق كل أسير من بني المصطلق ويقال جعل صداقها عتق أربعين من قومها وفي رواية الواقدي ولم يذكرها الحاكم فأدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عليها وتزوجها ووقع في رواية الحاكم
294

كتاب الخنثى
1062 - حديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخنثى كيف تورث قال من حيث يبول ابن عدي ومن طريقه البيهقي من رواية أبي يوسف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مولود ولد له قبل وذكر من أين يورث فقال من حيث يبول وأخرجه ابن عدي أيضا من رواية سليمان بن عمرو النخعي وهو ساقط عن الكلبي به
قوله وعن علي مثله أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريق الشعبي عن علي أنه ورث خنثى من حيث يبول وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن علي وأخرج عبد الرزاق نحوه عن سعيد بن المسيب وزاد فإن كانا في البول سواء فمن حيث سبق
قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى واجب التبليغ تارة بالعبارة وتارة بالكتابة إلى الغيب أما التبليغ بالعبارة فمشهور وأما الكتابة ففي الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام وبعث بكتابه مع دحية الحديث بطوله ولمسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله عز وجل وعن ابن عباس قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر فذكر قصة أخرجها ابن هشام في السيرة وعن أنس قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بكر بن وائل أسلموا تسلموا الحديث أخرجه ابن حبان
وعن عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب أخرجه الأربعة وتقدم في أول الكتاب وعن يزيد بن عبد الله قال كنا بالمربد فذكر قصة فيها أن رجلا ناولهم رقعة فيها من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني زهير بن أقيش إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله الحديث وفيه فقلنا له من كتب لك هذا الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود
وعن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء
295

ابن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى بالبحرين وكتب إليه كتابا فذكر القصة بطولها أخرجه الواقدي في آخر كتاب الردة وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه مع عبد الله بن حذافة وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى الحديث أخرجه البخاري
وذكر الواقدي أن ذلك كان منصرفه من الحديبية أورده من حديث الشفاء بنت عبد الله وساق ما في الكتاب نحو ما ذكره أبو سفيان إلى هرقل وفي آخره فإن أبيت فإن عليك إثم المجوس وفيه قال عبد الله بن حذافة فقرئ عليه فأخذه ومزقه فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مزق الله ملكه وذكر الواقدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى النجاشي كتابا وأرسله مع عمرو بن أمية الضمري فذكر الحديث وذكر أيضا أنه كتب إلى المقوقس مع حاطب بن أبي بلتعة فذكر القصة مطولة وذكر أيضا أنه كتب إلى جيفر وعبد ابني الجلندي ملكي عمان مع عمرو ابن العاص فذكر القصة مطولة وذكر أيضا أنه كتب إلى الحارث بن أبي الشمر ملك الشام مع شجاع بن وهب
وذكر ابن هشام أنه كتب إلى جبلة بن الأيهم وذكر القصة مطولة وذكر أيضا أنه كتب إلى هوذة بن علي الحنفي صاحب اليمامة مع سليط بن عمرو العامري فذكر القصة
كتاب الفرائض
لم يخرج المصنف منها شيئا وكأنه كتبها في المسودة ولم يتفق له أن يبيضها فإنه أخلا في أصل المبيضة عدد كراريس بيض وقد أردت أن أخرج ما في الهداية من الأحاديث والآثار الواقعة فيها على طريقة الاختصار الذي سلكه لتكملة الفائدة فراجعته فلم أجده فيه أعني في كتاب الفرائض شيئا يحتاج إلى تخريج فكأن المصنف أراد أن يخرج أحاديث الفرائض من حيث هي فمن مشهورها
1063 - حديث تعلموا الفرائض وعلموها الناس الحديث أخرجه أحمد والنسائي والحاكم من حديث ابن مسعود
1064 - حديث تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم أخرجه ابن ماجة والدارقطني والحاكم من حديث أبي هريرة
296

1065 - حديث أفرضكم زيد أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا أبا داود وصححه الحاكم وابن حبان من حديث أنس وهو معلول
1066 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث بنت حمزة من مولى لها أخرجه النسائي وابن ماجة من
حديثها والدارقطني من حديث ابن عباس
1067 - وحديث أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم من حديث المقدام بن معدي كرب
1068 - وحديث العمة لا ميراث لها أخرجه أبو داود في المراسيل ووصله الحاكم بذكر أبي سعيد وأخرج له شاهدا عن ابن عمر
1069 - وحديث ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر متفق عليه من حديث ابن عباس
1070 - وحديث الجدة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس أخرجه مالك وأحمد والأربعة من حديث المغيرة ومحمد بن مسلمة وصححه ابن حبان والحاكم
1071 - وحديث بريدة للجدة السدس إذا لم يكن من دونها أم أخرجه أبو داود والنسائي من حديث بريدة
1072 - وحديث هزيل بن شرحبيل سئل أبو موسى عن بنت وبنت ابن وأخت الحديث وفيه قول ابن مسعود للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي للأخت أخرجه البخاري وأبو داود وغيرهما
1073 - وحديث علي أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجة
1074 - وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله عن ميراث عتيقه إن لم يكن له عصبة فهو لك أخرجه عبد الرزاق من مراسيل الحسن
1075 - وحديث إنما الولاء لمن أعتق متفق عليه من حديث ابن عمر وعائشة وقد تقدم في موضعه
1076 - وحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم متفق عليه من حديث أسامة
297

10777 - وحديث لا يتوارث أهل ملتين شتى أخرجه أحمد والنسائي وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
1078 - وحديث ليس للقاتل ميراث أخرجه النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والدارقطني من حديث ابن عباس لا يرث القاتل شيئا وابن ماجة من حديث أبي هريرة نحوه ولعبد الرزاق من حديث ابن عباس من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره
1079 - وحديث ابن عباس في مناظرته لعثمان في رد الأم إلى السدس بالأخوين وقد قال الله له إخوة فقال له عثمان لا أستطيع رد شئ كان قبلي أخرجه الحاكم
1080 - وحديث مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن أبا بكر الصديق جعل السدس بين أم الأم وأم الأب أخرجه في الموطأ وفيه قصة
1081 - وحديث المشتركة عن زيد بن ثابت أخرجه البيهقي
1082 - وحديث الحمارية من حديث زيد بن ثابت أخرجه الحاكم والبيهقي وفيه قصة مع عمر
1083 - وحديث الخرقاء واختلاف الصحابة فيها أخرجه البيهقي أيضا
1084 - وحديث الأكدرية واختلاف الصحابة فيها أخرجه البيهقي أيضا
1085 - وحديث المنبرية كذلك أخرجه البيهقي عن علي وكذلك أخرج الاختلاف في الجد والإخوة وغير ذلك من مسائل الفرائض وفيما ذكرته كفاية فيما يتعلق بهذا المختصر والله سبحانه وتعالى الهادي إلى الصواب
قال مؤلفه فرغت من تلخيصه في ذي القعدة سنة 827 ه سبع وعشرين وثمانمائة
298