الكتاب: الدراية في تخريج أحاديث الهداية
المؤلف: ابن حجر
الجزء: ١
الوفاة: ٨٥٢
المجموعة: مصادر الحديث السنية ـ القسم العام
تحقيق: صحح وعلق عليه السيد عبد الله هاشم اليماني المدني
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة: دار المعرفة - بيروت
الناشر: دار المعرفة - بيروت
ردمك:
ملاحظات: توزيع : عباس أحمد الباز - مكة المكرمة

الدراية
في تخريج أحاديث الهداية
للإمام الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي
ابن محمد بن حجر العسقلاني
المتوفى سنة 852 هجرية
صححه وعلق عليه
السيد عبد الله هاشم اليماني المدني
الجزء الأول
دار المعرفة
بيروت - لبنان
1

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه، ومن اهتدى بهديه، وتمسك
بسنته، ودعا بدعوته.
وبعد: فإن أفضل الأعمال وأرجاها، وأجلها وأعلاها، نشر العلم الصحيح الذي نزل
به الروح الأمين على أطهر قلب، وأشرف لسان، وأفضل رسول، المجتبى لحمل الرسالة
العظمى، نبي الهدى ورسول الإنسانية، ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد صلوات الله
وسلامه عليه، الذي أدى الأمانة على أكمل وجه وأحسنه، وبلغ الرسالة في شريعة مرسومة
النظام، واضحة التعاليم، لا تناقض فيها ولا اضطراب، وبين للناس ما نزل إليهم من ربهم،
تبيانا جليا مستقيما لا لبس فيه ولا إبهام، أزال كل الشكوك والأوهام، فبدد المخاوف
وحدد العلاقات، ورسم الخطط الكفيلة بسعادة كل المجتمعات، بتأييد سماوي من الله
وبروح ووحي منه.
إن لنشر كتب الحديث النبوي والتشريع الإسلامي ومحاسنه ومزاياه، مزية رفيعة عالية
في قلوب المسلمين منذ بعثة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فقد حرص المسلمون على حفظ السنة النبوية وإذاعتها ونشرها والدعوة إليها والدود عنها، باذلين في هذا السبيل النفس والنفيس،
وكل غال ورخيص، فالحرص على التعليم والمثابرة عليه والنشاط الملحوظ دأبهم، والتحصيل
والحفظ والإتقان غايتهم، ونشر السنة أغلا أمانيهم، وإيصالها إلى أكبر عدد ممكن
من الأمم والاهتداء بهديها للانتفاع بها أسمى هدفهم، غايات مقدسة سداها ولحمتها معرفتهم
التامة بمقدار هذا الدين الإسلامي المختار لهداية البشرية جمعاء.
إن من خير الكتب المؤلفة في هذا الشأن، كتاب " الدراية في تخريج أحاديث الهداية "
لخاتمة الحفاظ الإمام الجليل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، فهو من خير ما ألف
في أحاديث الأحكام، اختصره من كتاب " نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية "
للحافظ الزيلعي، وكم كان حسنا هذا العمل الرائع من كليهما:
3

1 - الزيلعي: الذي خرج أحاديث الهداية تخريجا واسعا متقنا على طريقة الحفاظ
الأجلاء المحدثين، وتكلم على الأحاديث جرحا وتعديلا بما يتفق وأصول الحديث،
بنزاهة وإخلاص وإنصاف، غير متأثر إلا بالحق والحق وحده، فهو بعمله هذا قد أثلج
صدور المنصفين بإقامة الدلائل على مسائل الفقه، والرجوع بها إلى منابعها الأصلية:
كتاب الله العظيم، وسنة رسوله الكريم، صلوات الله وسلامه عليه، ولفت النظر إلى أن
الأصل في دراسة الحديث النبوي الشريف، هو الاهتداء بهدى الرسول والعمل بما يقتضيه
الدليل، لأن هذه هي الثمرة التي يجنيها المتدين الذي يخشى أن يقدم أحدا بين يدي الله ورسوله،
فالرسول الأعظم وحده هو المطاع والمقدم. لأن طاعته من طاعة الله، وغيره تبعا له
إذا أطاعه، فلا خير إلا دعا إليه، ولا شر إلا حذر منه.
أما الحافظ الزيلعي صاحب الأصل مؤلف كتاب " نصب الراية " فهو الإمام الجليل
أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي - نسبة إلى زيلع - البلدة المعروفة، تفقه
ودرس على كبار العلماء، دراسة متقنة منظمة وبرع. وأدام النظر والتحصيل والاشتغال.
وطلب الحديث واعتنى به اعتناءا خاصا أكسبته شهرة واسعة وجعلته نجما مرموقا
في الأوساط العلمية على اختلاف أنواعها، لقد كان موضع إعجاب وتقدير كل من عرفه،
فهذه كتب التراجم والطبقات تصفه بأنه كان نابغة واسع الاطلاع، سمح النفس، لطيف
الحس، يحمل روحا رياضية صافية مشرقة، متواضعا أليفا محبوبا، اجتمع مع بعض الحفاظ
الفحول الأجلاء من علماء عصره، للمطالعة والدراسة والاستفادة والمذاكرة، ومنهم
الحافظ العراقي، ولعمر الله إن هذا التواضع، وكبح جماح النفس عن أهوائها، والحرص
على النفع والانتفاع مهما كان مصدره، دلائل على سمو نفسه، ورفعه شأنه، ونضوج عقله
وتفكيره. وهذا الحافظ ابن حجر يصفه في الدرر الكامنة فيقول: ذكر لي - شيخا
العراقي - أنه كان يرافقه في مطالعة الكتب الحديثية، لتخريج الكتب التي كانا قد اعتنيا
بتخريجها، فالعراقي لتخريج أحاديث الإحياء، والأحاديث التي يشير إليها الترمذي في الباب، والزيلعي لتخريج أحاديث الهداية فكرة وضاءة عن متانة خلق الحافظ الزيلعي، وبالتالي
عن عبقرية الفذة ونبوغه، وقد ظهر ذلك جليا واضحا في تحصيله للعلوم - والحديث منها
4

بنوع خاص، وهكذا عاش طول حياته حريصا على الإفادة والاستفادة درسا ودراسة
وتأليفا وعبادة وتقى، حتى وافته منيته في القاهرة في الحادي عشر من المحرم سنة اثنين وستين
وسبعمائة - 762 - هجرية في وقت كان العالم الإسلامي في أشد الحاجة إلى فضله وعلمه،
ومواهبه الفذة وعبقرية النادرة، وانتشر نعيه في العالم الإسلامي كله بسرعة البرق، وكان
هذا النعي شديدا عليهم لدرجة كبيرة، بكوا فيه الأخلاق الفاضلة، والمزايا الرفيعة،
سقى الله جدثه من وابل رحمته، ونور ضريحه.
2 - والحافظ ابن حجر الذي اختصر كتاب " نصب الراية " وسماه " الدراية في تخريج
أحاديث الهداية " لم يخرج عن دائرة تفكير الزيلعي في تأليف كتابه، ومشى معه في نفس
الطريق، سوى الاختصار في العبارات وحذفها، ومن قارن بين الكتابين يقضى العجب
من براعة ابن حجر في الاختصار الذي لم يخل بأصل الكتاب، ولا عجب فمن عرف ابن حجر
وحفظه وحذفه وذكاءه الخارق وسعة اطلاعه، وسرعة قراءته المركزة واستيعابه مطالعة
دواوين كثيرة من كتب السنة لم يطلع على كثير منها إلا الأفراد، عرف أنه ابن بجدتها،
والحائز قصب السبق في هذا المضمار. وابن حجر كما يظهر من تأليفه هذا أراد أن ينتفع به
أكبر عدد ممكن من الناس. الأمر الذي جعلنا نجزم بأنه هو الآخر يحمل روحا رياضية
صافية وضاءة يمشى مع الحق. متأثرا به إلى حد كبير، شأنه في ذلك شأن من يحكم كتاب الله
وسنة رسوله، ويجعلهما قدوته وإمامه.
وأما الحافظ ابن حجر مؤلف " الدراية كنا نترجم له ترجمة موجزة، فإننا نقف
أمام شخصيته الفذة، موقف الإكبار والإجلال. فهو الإمام الحافظ الجليل أحمد بن علي
ابن محمد بن حجر العسقلاني. المولود في مصر القديمة سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة
- 773 - هجرية، كان ملء السمع والبصر في زمانه، ولا يزال اسمه غضا طريا يذكره
العلماء والطلاب في كثير من الجامعات والمعاهد والمدارس والمساجد، فلا ندري من أي ناحية
نبتدئ، وأمامنا نواح ضخمة هيأت له هذه الشهرة الواسعة النطاق التي طبقت الخافقين،
فالذكاء الوقاد، والحافظة الواعية، والنشاط الموصول، وسعة الاطلاع، وجمال النفس،
وصفاء الذهن، ولطافة الحس، ورقه العاطفة، وجمال الأسلوب وجزالته، ودقة الملاحظة،
وقراءته المنظمة المركزة مع السرعة الفائقة، وجودة الفهم. كل صفة من هذه الصفات
5

جديرة بالبحث والمقارنة، فكيف وكلها مجتمعة فيه هيأت له مكانا رفيعا، وجعلته نجما
لامعا مرموقا في المجتمع الإسلامي في كافة أقطاره وأمصاره. ونابغة من كبار النوابغ
في العلوم كافة - وفي علم الحديث خاصة - لا سيما وقد حصل له من العناية الإلهية،
والتوفيقات الصمدانية الشئ الكثير، وحظي بأساتذة فحول كبار، أخلصوا في تثقيفه
وتعليمه وتوجيهه وإرشاده، فهل مثل الحافظ العراقي حافظ الحديث ونابغة، وهو أستاذه
فيه. أو مثل إبراهيم بن أحمد التنوخي أستاذ القراءات والحائز قصب السبق فيه، وقد قرأ
عليه ابن حجر هذا الفن قراءة متقنة. وكذلك قرأ على الحافظ الهيثمي. وهو كما عرفناه
نابغة في الحديث وسعة الاطلاع وكثرة المحفوظات لمتون الأحاديث واستحضارها، وقرأ
على ابن الملقن وقد كان آية من آيات الله واسع الاطلاع، كثير التصانيف، حاضر البديهة،
دقيق الملاحظة، وتحصل اللغة العربية على المجد الفيروز آبادي صاحب القاموس المحيط
في اللغة العربية، وغيرهم، هؤلاء الحفاظ الكبار تأثر بهم تأثرا كبيرا ظهر ذلك جليا
في مؤلفاته العديدة الكثيرة، وبعد أن قام بواجبه في هذه الحياة الدنيا خير قيام، ناداه ربه
فاستجاب لندائه، وفاضت روحه المطمئنة إلى ربها راضية بلقائه ليلة السبت المسفرة عن اليوم
الثامن والعشرين من ذي الحجة سنة اثنين وخمسين وثمانمائة هجرية - 852 - وشيعته
القاهرة كلها في موكب مهيب إلى مثواه الأخير باكية حزينة، ودفن بالقرافة بالقاهرة
بالقرب من الليث بن سعد، وقد قوبل نعيمه في الإفطار الإسلامية الأخرى بوجوم وحزن
عميقين، بكوا فيه مادة العلم الغزيرة والنبوغ والحفظ والذكاء المنقطع النظير. متضرعين
إلى الله بأن يسبغ على جدثه شآبيب الرحمة والرضوان، ويكرمه في دار كرامته بالحسنى وزيادة.
إن كتاب " نصب الراية " ومختصره " الدراية في تخريج أحاديث الهداية " حظى الأول
برعاية واهتمام الزيلعي، وحظي الثاني بنشاط ودقة ملاحظة ابن حجر، وتكلمنا على ترجمتيهما
باختصار، وعلى مزايا كتابيهما، فقد أردنا بعد الاعتماد على الله والاشكال عليه وحده
أن نشارك بقدر الاستطاعة والإمكان في وضع تعليق على الدراية، فخرجنا الكثير من الأحاديث
واستوعبنا ذكر مخرجيها وعزوناها إليهم ممن لم يذكرهم ابن حجر. وذكرنا أسباب الضعف
وأشرنا أيضا إلى الراجح الذي يوجبه الدليل، رائدنا في كل ذلك تبيان الحقيقة، والسير وراء الدليل بقوة، كما أننا صححنا في طبعتنا هذه الأغلاط التي وجدناها في الطبعة الهندية
6

التي طبعنا عليها وهي النسخة المطبوعة في مطبعة محبوب المطابع بدهلي، وذلك بالرجوع إلى
الأصل، وإلى الأصول المطبوعة الموجودة لدينا، والتي كانت من مصادر المؤلف، كما أننا بذلنا
قصارى جهدنا في إصدار طبعتنا هذه في ثوب جد قشيب من حيث الورق، وجودة
الطباعة، والاعتناء التام بالتصحيح والتنسيق والمراجعة، راجيا أن ينال عملنا هذا لدى القراء
الكرام استحسانا وتقديرا للمجهود، أو نقدا يراد به وجه الحق، فأتدارك ذلك في الطبعة
القادمة إن شاء الله تعالى.
إن في كتاب " الدراية " الآنف الذكر نقولا من كتب نادرة لم تطبع حتى الآن
ولم تر النور، ومن المؤكد أنه لم يطلع عليها إلا القليل من الرجال الأفذاذ كابن حجر وأمثاله،
كصحاح ابن خزيمة وأبي عوانة وابن حبان وابن السكن، ومصنف ابن أبي شيبة، ومصنف
عبد الرزاق، ومجموعة كبيرة من المسانيد والسنن والمعاجم، النافعة في الحديث والفقه
المقارن والجرح والتعديل، كل هذا زاد في تراثنا الديني الإسلامي بحيث أصبح الكتاب
دائرة معارف عامة شاملة لأدلة الفقهاء لأنه أحاط بأدلتها، فالمالكي والحنفي والشافعي
والحنبلي وغيرهم، كل واحد منهم يجد فيه ضالته المنشودة، وذخيرته النفيسة.
إن كتاب " الدراية " وتعليقي عليه يشكل الكتاب الخامس في سلسلة مطبوعاتنا لكتب
السنة التي أصدرناها وبيانها كالآتي:
1 - (1) جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد، للإمام الجليل محمد بن محمد
ابن سليمان الروداني المغربي، الذي جمع فيه 14 كتابا هي خلاصة كتب السنة وأشهر أمهاتها،
وأعنى بها: الموطأ للإمام مالك، والصحيحين للبخاري ومسلم، والسنن: النسائي وأبي داود
والترمذي وابن ماجة، والمسانيد للأئمة: أحمد بن حنبل والدارمي وأبي يعلى الموصلي
وأبي بكر البزار، والمعاجم الثلاثة للطبراني: الكبير والأوسط والصغير، فهذه الموسوعة
العلمية الدينية الشاملة تعتبر أكبر دائرة معارف في الحديث النبوي والتشريع الإسلامي ظهرت
في عالم المطبوعات حتى الآن، وزاد عدد أحاديثها على العشرة آلاف حديث في العقائد
والعبادات والمعاملات والتفسير والسير والمغازي والإرشاد والتوجيه، محذوفة الأسانيد
والمكررات، وهو في مجلدين عظيمين. (2) وبذيل جمع الفوائد كتابنا " أعذب الموارد
في تخريج جمع الفوائد " لمحرر هذه الأسطر، خرجت أحاديثه لمعرفة درجتها من الصحة
7

والحسن والضعف، وعزوتها إلى مصادرها، نقلا من كتب الحفاظ الأجلاء المشهود لهم
بطول الباع، والنبوغ في هذا العلم، وذلك إتماما للفائدة المرجوة من هذا الكتاب.
2 - (1) منتقى ابن الجارود، الكتاب الملحق بالصحيح والذي يعتبره الحفاظ
في درجة الموطأ وصحيح ابن خزيمة وأبي عوانة وابن السكن والمستخرجات على الصحيحين،
والعزو إلى هذه الكتب معلم بالصحة، ولنقاد الحديث وكبار رجاله في مختلف عصورهم
وأقطارهم ثناء وعرفان بقدر المنتقى. ومراجع كتب الحديث والرجال تحمل الكثير من هذا
الثناء. (2) وبذيل المنتقى كتابنا " تيسير الفتاح الودود في تخريج المنتقى لابن الجارود "
لمحرر هذه الأسطر، قمت بتخريج المنتقى تخريجا متقنا يسر الناظر المنصف.
3 - عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة مما وافق فيه الأئمة الستة
أو أحدهم، وهم: البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجة، للإمام السيد
محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، صاحب تاج العروس شرح القاموس. نهج فيه مؤلفه نهجا
قويا في أسلوبه، وأطال النفس في بيان طرق الأحاديث وجمعها، وقد سار وراء الدليل بقوة،
وأي قول تشهد له دلائل القرآن الكريم والسنة المطهرة، فقبوله متحتم على العين والرأس،
وليكن فقها أو حديثا فالأمر سيان.
4 - (1) تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ذلك الكتاب الذي
حاز إعجاب وتقدير كبار الحفاظ والباحثين والنقاد فقرظوه ووصفوه بأنه أجمع كتاب
في أحاديث الأحكام والفقه المقارن، وقد كاد أن يصل إلى الإحاطة التامة بأدلة فقهاء
المسلمين. فهو مرجع وافي لمن يريد التقصي في استيفاء الأدلة وجمع طرقها، وفيه تجلت
عبقرية الحافظ ابن حجر ونبوغه واتزانه وإنصافه، وسعة اطلاعه. فقد تكلم على الأحاديث
وحققها تحقيقا علميا رصينا، ورجح الصواب وزيف الخطأ، كلام المطلع الناقد البصير.
(2) وبذيل التلخيص تعليقنا عليه تعليقا وجيزا حسبما يقتضيه المقام.
5 - (1) الدراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ ابن حجر. (2) تعليقنا عليه
وهو بذيل الدراية، وقد تقدم الكلام عليهما آنفا.
قبل أن أختم هذه المقدمة، أرى لزاما على: شكر السادة الأجلاء الأفاضل الذين تفضلوا
8

وشجعوني ماديا وأدبيا مما حفزني على إصدار هذه المجموعة الكبيرة المتقدمة الذكر
فالتشجيع أعظم حافز، وأكبر باعث على مواصلة الأعمال النافعة، وتذليل الصعاب، واجتياز
العقبات الكأداء، وقد كان لتشجيعهم وتقديرهم أحسن الأثر وأطيبه في نفسي، فلهم جميعا
وافر الشكر وجزيل الثناء.
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، سبحان ربك رب العزة عما يصفون،
وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على عبدك ورسولك ونبيك
وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
المدينة المنورة (الحجاز) المملكة العربية السعودية
16 ربيع الثاني سنة 1384 ه‍
محب السنة النبوية وخادمها
السيد عبد الله هاشم اليماني المدني
9

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على التوفيق إلى الهداية وسلوك طريق أهل الدراية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله على ذلك في كل شئ آية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي له في الشرف أعلى غاية وفي السؤدد أقصى نهاية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين ما استلزمت النهاية والبداية.
أما بعد فإنني لما لخصت تخريج الأحاديث التي تضمنها شرح الوجيز للإمام أبي القاسم الرافعي وجاء اختصاره جامعا لمقاصد الأصل مع مزيد كثير كان فيما راجعت عليه تخريج أحاديث الهداية الكتاب الآخر لينتفع به أهل مذهبه كما انتفع أهل المذهب فأجبته إلى طلبه وبادرت إلى وفق رغبته فلخصته تلخيصا حسنا مبينا غير مخل من مقاصد الأصل إلا ببعض ما قد يستغنى عنه والله المستعان في الأمور كلها لا إله إلا هو.
وهذه فهرسته كتبه: الطهارة الصلاة الجنائز، الزكاة، الصوم، الحج، النكاح
وتوابعه، العتق وتوابعه، الإيمان والنذور، والحدود والسير، وفيه الجزية، والموادعة
والبغاة، وأحكام المرتدين، واللقيط واللقطة، والآبق والمفقود، والشركة، الوقف،
البيوع، الصرف، الحوالة والكفالة، القضاء والشهادات، وفيه الوكالة والدعوى،
والإقرار والصلح، المضاربة والوديعة، العارية، الهبة، الإجارة، المكاتب، والولاء،
الإكراه، الحجر، الغصب، الشفعة، القسمة، المزارعة، المساقاة، الذبائح، الأضحية،
الكراهية، إحياء الموات، الأشربة، الصيد، الرهن، الجنايات، الديات، القسامة،
العقول، الوصايا، آخر الكتاب.
10

(1)
كتاب الطهارة
قوله: روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه انتهى وهذا منتزع من حديثين.
1 - أما حديث السباطة فرواه ابن ماجة من طريق شعبة عن عاصم هو ابن أبي النجود عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما قال شعبة قال عاصم وهذا الأعمش يرويه عن أبي وائل عن حذيفة وما حفظه قال شعبة فسألت منصورا فحدثنيه عن أبي وائل عن حذيفة انتهى قلت قد وافق عاصما عليه حماد بن أبي سليمان كما بينته في شرح الترمذي وقول عاصم إن الأعمش ما حفظه ليس بمقبول لموافقة منصور له وهما أحفظ من عاصم وحماد لكن الذي يظهر أن الحديث عند أبي وائل عنهما معا لأن في رواية الأعمش ومنصور زيادة ليست في رواية عاصم والله أعلم وطريق الأعمش متفق عليه وفيها ذكر مسح الخف عند مسلم
.
2 - وأما حديث المسح على الناصية والخفين فأخرجه مسلم من رواية عروة
11

ابن المغيرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين وفي المسح على العمامة أحاديث منها حديث أنس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة أخرجه أبو داود والحاكم.
12

3 - حديث إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة بهذا إلا أنه قال من نومه وأخرجه من رواية أبي صالح عن أبي هريرة أيضا بلفظ إذا قام أحدكم من الليل الحديث وأخرجه البخاري من طريق الأعرج عنه بلفظ إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء الحديث ذكره بلفظ الأمر بالغسل ولم يذكر العدد وأخرجه البزار من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة بلفظ فلا يغمسن يده في طهوره بزيادة نون التأكيد في يغمسن وهي موافقة لإيراد الأصل.
وفي الباب عن جابر أخرجه ابن ماجة بلفظ إذا قام أحدكم من النوم فأراد أن يتوضأ
13

فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده ولا على موضعها.
4 - حديث لا وضوء لمن لم يسم الله تعالى لم أجده بهذا اللفظ وروى أبو داود وابن ماجة والحاكم من طريق يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رفعه لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ووقع في رواية الحاكم يعقوب ابن أبي سلمة فظنه الماجشون فصححه على شرط مسلم فوهم ويعقوب بن سلمة هو الليثي مجهول الحال وأخرجه الدارقطني من رواية أيوب النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه ورجاله ثقات إلا أن أيوب لم يسمعه من يحيى فقد ثبت عنه أنه قال لم أسمع من يحيى إلا حديثا واحدا وفي الباب عن أبي سعيد أخرجه ابن ماجة والحاكم من طريق كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي سعيد باللفظ الأول وأسنده الحاكم إلى الأثرم قال سألت أحمد عن التسمية في الوضوء فقال أحسن ما فيها حديث كثير ابن زيد وعن سعيد بن زيد أخرجه الترمذي وابن ماجة والحاكم من طريق رباح بن عبد الرحمن أنه سمع جدته بنت سعيد بن زيد تحدث أنها سمعت أباها ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال أحسن شئ في هذا حديث رباح وعن أحمد قال لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد وقال ابن أبي حاتم ليس عندنا بذاك الصحيح وعن سهل بن سعد أخرجه ابن ماجة من رواية عبد المهيمن بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده وعن أبي
14

سبرة أخرجه الطبراني من رواية عبد الله بن سبرة عن جده أبي سبرة به.
وفي هذا الباب عن أنس قال طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم ماء فوضع يده في الماء وقال توضؤا بسم الله الحديث أخرجه ابن خزيمة والنسائي ترجم عليه النسائي ثم البيهقي باب التسمية عند الوضوء وعن عبد الله بن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله فإنه يطهر جسده كله الحديث أخرجه البيهقي من طريقه ومن طريق أبي هريرة وابن عمر وأسانيدها ضعيفة وعن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس طهورا سمى الله أخرجه الدارقطني وإسناده ضعيف ويعارض ذلك كله حديث رفاعة بن رافع في قصة المسئ صلاته إذا قمت فتوضأ كما أمرك الله الحديث وليس للتسمية في ذكر أخرجه أصحاب السنن وأصله في الصحيح من حديث أبي هريرة بدون هذه الزيادة.
وعن المهاجر بن قنفذ قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فسلمت عليه فلم يرد على
15

فلما فرغ قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت على غير وضوء أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان وابن خزيمة والحاكم ووجه الدلالة منه أنه امتنع من ذكر الله قبل الوضوء فكيف يوجب التسمية حينئذ وهي من ذكر الله وفيها من التصريح بذلك ما ليس في السلام
وعن ابن عمر قال مر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه رجل فلم يرد عليه حتى ضرب بيده الحائط فتيمم ثم
قال له إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني لم أكن على طهارة أخرجه أبو داود ورجح وقفه وعن أبي الجهيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام أخرجاه.
وعن ابن عمر قال مر رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه أخرجه مسلم ولم يذكر فيه التيمم أخرجه البزار من وجه آخر فقال فيه فرد عليه وقال إنما رددت عليك خشية أن تقول سلمت عليه فلم يرد علي فإذا رأيتني هكذا فلا تسلم علي فإني لا أرد عليك وفي إسناده أبو بكر رجل من آل عمر قال عبد الحق هو ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر قال فيما أعلمه وتعقبه ابن القطان وقال من أين له أنه هو ورد عليه بأنه ورد مصرحا بنسبه في مسند أبي العباس السراج وله شاهد من حديث جابر أخرجه البزار أيضا وابن ماجة وفي الباب حديث ابن عباس في قصة مبيته عند خالته ميمونة ووصفه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ووضوئه وليس فيه أنه سمى وفيه أيضا أنه قرأ أول ما انتبه من النوم خواتم سورة آل عمران.
5 حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على السواك متفق عليه من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك أخرجه مسلم ولأبي داود من وجه
16

آخر عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستيقظ من ليل أو نهار إلا تسوك قبل أن يتوضأ.
وعن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام إلا والسواك عنده فإذا استيقظ بدأ بالسواك أخرجه أحمد والطيالسي وأبو يعلى وعن زيد بن خالد قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته لشيء من الصلوات حتى يستاك أخرجه الطبراني وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك أخرجه النسائي وابن ماجة وفي الباب حديث عائشة في استنانه صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته بالسواك الذي كان مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق متفق عليه.
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة متفق عليه وقال مسلم عند كل صلاة وفي رواية للنسائي وابن خزيمة والحاكم عند كل وضوء وعلقها البخاري وأخرجه أبو داود والترمذي من حديث زيد بن خالد وفيه قصة لزيد وأخرجه ابن عدي والبيهقي عن جابر وفيه رفع هذه القصة.
6 - قوله روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند فقد السواك يعالج بالإصبع لم أجده من فعله وإنما جاء من قوله فأخرج البيهقي عن أنس مرفوعا يجزئ من السواك
17

الأصابع وذكره من طرق ووهاها وقد صحح أيضا بعض طرقه وروى الطبراني في الأوسط عن عائشة قالت قلت يا رسول الله الرجل يذهب فوه أيستاك قال نعم قلت فكيف يصنع قال يدخل إصبعه في فيه وإسناده ضعيف.
7 - قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل المضمضة والاستنشاق على المواظبة لم أره صريحا هكذا وكأن ذلك مأخوذ من أن الذين وصفوا وضوءه لم يختلفوا في ذكر المضمضة والاستنشاق
فمن ذلك حديث عبد الله بن زيد بن عاصم متفق عليه وفيه تمضمض واستنشق واستنثر وكذا حديث عثمان لكن ليس فيه استنثر ومن ذلك حديث ابن عباس في البخاري قال فيه فأخذ غرفة فتمضمض بها واستنشق وحديث المغيرة بن شعبة نحوه دون الغرفة كذلك أورده في كتاب اللباس وحديث علي عند أصحاب السنن بلفظ تمضمض واستنثر وحديث المقدام بن معد يكرب فيه ثم تمضمض واستنشق ثلاثا أخرجه أبو داود وحديث الربيع بنت معوذ أخرجه أبو داود وفيه ومضمض واستنشق مرة
وحديث أبي مالك الأشعري أخرجه الطبراني وأحمد وإسحاق وابن أبي شيبة وفيه ومضمض واستنشق وحديث عائشة وأخرجه النسائي وفيه ذكر المضمضة والاستنشاق وحديث أبي بكر أخرجه البزار وفيه ومضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا
18

وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد والطبراني في الأوسط من طريق عطاء عنه وفيه تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وأخرجه أبو يعلى من طريق سعيد عن أبي هريرة بلفظ ثم تمضمض واستنثر وحديث وائل بن حجر البزار وفيه ضعف وحديث جبير بن نفير عن أبيه أخرجه ابن حبان وفيه ثم مضمض واستنشق ثلاثا وحديث أبي أمامة أخرجه أحمد وفيه ضعف وحديث أنس أخرجه الدارقطني وفيه ومضمض ثلاث مرات واستنشق ثلاث مرات وحديث طلحة بن مصرف بن عمرو عن أبيه عن جده أخرجه أبو داود والطبراني وسيأتي بعد هذا وحديث أبي أيوب أخرجه إسحاق والطبراني وفيه وكان يتمضمض ويستنشق وحديث ابن أبي أوفى أخرجه أبو يعلى وفيه ثم تمضمض واستنشق ثلاثا وحديث البراء بن عازب أخرجه أحمد وفيه تمضمض واستنشق وحديث أبي كاهل أخرجه الطبراني وابن عدي وفيه تمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا وحديث عبد الله بن أنيس أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه ومضمض واستنشق ثلاثا.
فصل
8 - وورد الأمر بهما في حديث أخرجه البيهقي من طريق عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمضمضة والاستنشاق وروى مرسلا وهو أقوى
19

وقيل عن عمارة عن ابن عباس أخرجه يعقوب بن سفيان ثم البيهقي وأخرج هو والدارقطني من طريق عروة عن عائشة مرفوعا المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه وفي لفظ لا يتم الصلاة إلا به وروى مرسلا وهو أقوى.
9 - قوله حكى عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا أخذ في كل مرة ماء جديدا أبو داود من طريق طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق وأخرجه الطبراني من هذا الوجه وقال عن جده كعب ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا يأخذ لكل واحدة ماء جديدا وهذا أظهر في المقصود وهو ضعيف.
10 - حديث الأذنان من الرأس أبو داود من حديث أبي أمامة قال توضأ
20

النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه وقال الأذانان من الرأس وأخرجه ابن ماجة من هذا الوجه بلفظ الأذنان من الرأس وكان يمسح رأسه مرة وكان يمسح الماقين وأخرجه الترمذي وقال قال قتيبة قال حماد لا أدري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة وقال الترمذي ليس إسناده بالقائم وقال الدارقطني رفعه وهم وأخرجه الطحاوي بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح أذنيه مع الرأس وقال الأذنان من الرأس. وفي الباب عن عبد الله بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس أخرجه ابن ماجة وفيه سويد بن سعيد وقد اختلط وعن ابن عباس مثله أخرجه الدارقطني واختلف في وصله وإرساله والراجح إرساله وعن أبي هريرة مثله أخرجه ابن ماجة والدارقطني من طريقين ضعيفين وعن أبي موسى أخرجه الدارقطني والطبراني وعن ابن عمر أخرجه الدارقطني من طريقين ضعيفين ورجح له طريقا موقوفة وأخرجه عن أنس باسناد ضعيف وعن عائشة ورجح إرساله وفي الباب عن ابن عباس في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه أخرجه النسائي وابن حبان والحاكم وابن خزيمة وابن مندة وأصله عند البخاري بدون ذكر الأذنين وترجم له النسائي مسح الأذنين مع الرأس وأخرجه أبو داود من وجه آخر وفيه ذكر الوضوء ثلاثا ثلاثا وقال فيه ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة وعن الربيع بنت معوذ أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قالت فمسح رأسه ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة أخرجه أبو داود والطبراني ومسح أذنيه مع مؤخر رأسه وفي رواية ابن ماجة مسح أذنيه فأدخلهما السبابتين
21

وخالف إبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه أخرجه الأربعة إلا الترمذي وإسناده قوي.
وروى مالك والنسائي من حديث عبد الله الصنابحي في فضل الوضوء قال فيه فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه قال ابن عبد البر هذا يدل على أن مسح الأذنين مع الرأس لقوله في هذا الحديث فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من أشفار عينيه ويعارض ذلك حديث علي في القول في السجود سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره أخرجه مسلم واستدل به على أن الأذنين من الوجه وهو لأصحاب السنن والحاكم عن عائشة بنحوه.
ووردت أحاديث للتجديد منها حديث عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه أخرجه الحاكم ثم البيهقي وعن نمران بن جارية بن ظفر عن أبيه ذكره عبد الحق وتعقبه ابن القطان بأنه إنما ورد بلفظ خذوا للرأس ماء جديدا قلت وهو في الطبراني كذلك وعن ابن عمر أنه كان إذا توضأ يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه أخرجه مالك في الموطأ عن نافع عنه.
11 - قوله روى في تخليل اللحية أنه صلى الله عليه وسلم أمره جبريل عليه الصلاة والسلام بذلك ابن أبي شيبة وابن ماجة وابن عدي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال إذا توضأت فخلل لحيتك وفي إسناده ضعف شديد ولفظ ابن ماجة كان إذا توضأ خلل لحيته ولكن قد روى أبو داود من وجه آخر عن أنس أن النبي
22

صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ خلل لحيته وقال هكذا أمرني ربي وأخرجه البزار والحاكم من وجه آخر عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يخلل لحيته.
وجاء في تخليل اللحية أحاديث منها حديث عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته أخرجه الترمذي وابن ماجة وأحمد وابن حبان وابن خزيمة والحاكم قال الترمذي عن البخاري هو أصح شئ في هذا الباب وقال الترمذي حسن صحيح وحديث عمار رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته أخرجه الترمذي وابن ماجة وهو معلول وحديث أنس تقدم قريبا وحديث عائشة أخرجه أحمد والحاكم وحديث أبي أيوب أخرجه ابن ماجة وحديث ابن عمر أخرجه ابن ماجة بلفظ ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها وحديث ابن عباس أخرجه الطبراني وفيه في صفة الوضوء ثم خلل لحيته وحديث أبي أمامة أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني وحديث ابن أبي أوفى وأبي الدرداء وكعب ابن مالك وأم سلمة أخرجها الطبراني وحديث أبي بكرة أخرجه البزار وحديث جابر
23

أخرجه ابن عدي قال ابن أبي حاتم في العلل قال سمعت أبي يقول لا يثبت في تخليل اللحية حديث.
12 - وحديث خللوا بين أصابعكم قبل أن يتخللها نار جهنم الدارقطني عن أبي هريرة بلفظ خللوا أصابعكم لا يتخللها النار يوم القيامة وإسناده واه جدا وأخرجه من حديث عائشة نحوه بإسناد ضعيف أيضا وأخرجه الطبراني من حديث واثلة بلفظ من لم يخلل أصابعه بالماء خللها الله بالنار يوم القيامة وورد في الأمر بتخليل الأصابع أحاديث منها حديث لقيط بن صبرة إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع أخرجه الأربعة وابن حبان والحاكم وعن ابن عباس رفعه إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك أخرجه الترمذي وابن ماجة وعن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره أخرجه الأربعة إلا النسائي وفيه ابن لهيعة لكن أخرجه البيهقي فقرنه بالليث وغيره.
قوله: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به وتوضأ مرتين مرتين وقال هذا وضوء من يضاعف له الأجر مرتين وتوضأ
24

صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى فيه وظلم هو مركب من حديثين.
13 - فالأول: أخرجه ابن ماجة من حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضأ مرة مرة فقال هذا وظيفة الوضوء أو قال وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة ثم توضأ مرتين مرتين وقال هذا وضوء من توضأ أعطاه الله كفلين من الأجر ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي وإسناده ضعيف وهو من طريق زيد بن الحواري عن معاوية بن قرة عن عبيد بن عمير عن أبي وأخرجه ابن ماجة أيضا من طريق عبد الرحيم بن زيد عن أبيه عن معاوية بن قرة عن ابن عمر كذلك قال وقال في المتن
في الثنتين هذا وضوء القدر من الوضوء وتوضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا أسبغ الوضوء وهو وضوئي ووضوء خليل الله إبراهيم وأخرجه الطبراني والبيهقي من هذا الوجه فقالا في الثنتين هذا وضوء من أوتي أجره مرتين وأخرجه الطبراني في الأوسط من وجه آخر عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن معاوية بن قرة عن أبيه عن جده قال أبو زرعة الرازي معاوية بن قرة لم يلحق ابن عمر وقال أبو حاتم عبد الرحيم بن زيد متروك وأبوه ضعيف ولا يصح هذا الحديث قلت ولحديث ابن عمر طريق أخرى أخرجه الدارقطني ثم البيهقي وليس فيه إلا المسيب بن واضح وهو صدوق كثير الخطأ ولعله دخل عليه حديث في حديث وروى الدارقطني في غرائب مالك من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وزيد بن ثابت نحو الأول تفرد به علي بن الحسين الشامي وكان ضعيفا.
14 - والحديث الثاني: أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا فذكر صفة الوضوء ثلاثا ثلاثا إلا الرأس ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء وفي رواية ابن ماجة فقد تعدى وظلم وللنسائي فقد أساء وتعدى وظلم.
25

15 - قوله: ويستوعب رأسه بالمسح وهو السنة كأنه يشير إلى حديث عبد الله ابن زيد في صفة الوضوء ففيه فمسح رأسه بيديه وأقبل بهما وأدبر مرة واحدة متفق عليه وقال ابن مندة لم يذكر مسح جميع الرأس إلا مالك وتعقب برواية ابن وهب عن مالك ويحيى بن عبد الله بن سالم جميعا عن عمرو بن يحيى بذلك أخرجه الطحاوي فإن ثبت قول ابن مندة فلعل ابن وهب حمل حديث يحيى على حديث مالك وأغرب ابن عيينة فقال في رواية عن عمرو بن يحيى ومسح برأسه مرتين قال ابن عبد البر تفرد به وكأنه تأول قوله فأقبل بها وأدبر فجعل ذلك مرتين وقد رواه الحميدي عن ابن عيينة قلت وأخرج البخاري من رواية فليح عن عمرو بن يحيى بسنده في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين وهذا يحتمل أن يكون وقع لفليح ما وقع لابن عيينة لكن للمتن شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه ابن حبان.
16 - حديث أنس: أنه توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه مرة واحدة وقال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم الطبراني في الأوسط من طريق راشد أبي محمد الحماني بكسر الحاء المهملة قال رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه بالزاوية فقلت أخبرني عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره مطولا وجاء عن أنس رضي الله عنه ما يعارضه أخرجه ابن أبي شيبة من رواية قتادة عن أنس أنه كان يمسح رأسه ثلاثا يأخذ لكل مسحة ماء جديدا وفي الباب عن عبد الله بن زيد وقد تقدم وعن علي أخرجه أصحاب السنن بلفظ ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا إلا المسح فإنه مرة واحدة وعن ابن عباس
26

وقد تقدم في أحاديث الأذنين وعن عثمان متفق عليه بغير ذكر عدد في الرأس قال أبو داود أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا ثلاثا وقالوا مسح رأسه لم يذكروا عددا انتهى وقد أخرج مسلم من حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا فتمسك بعمومه من رأى تثليث المسح ولا حجة فيه وأخرجه الدارقطني من طريق عمر بن عبد الرحمن بن سعد عن جده عن عثمان بلفظ ومسح برأسه مرة واحدة وعن أبي كاهل قال قلت يا رسول الله كيف نتوضأ قال فذكر الحديث وفيه ومسح برأسه ولم يوقت أخرجه الطبراني.
17 - قوله: والذي يروى في التثليث يعني بمسح الرأس محمول على أنه بماء واحد جاء في تثليث المسح أحاديث منها عن عثمان أخرجه أصحاب السنن والدارقطني والبزار والبيهقي من طرق عنه وقد تقدم كلام أبي داود في ذلك قبل ومنها عن علي أخرجه الدارقطني من رواية أبي حنيفة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي في صفة الوضوء قال ومسح رأسه ثلاثا قال خالفه الحفاظ عن خالد بن علقمة فقالوا ومسح رأسه مرة وأخرجه البزار من طريق أبي حية بن قيس عن علي وفيه ومسح رأسه ثلاثا.
27

وإسناده متقارب وهو عند الترمذي بلفظ مسح رأسه مرة وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين من طريق عثمان بن سعيد النخعي عن علي بلفظ ومسح رأسه ثلاثا بماء واحد.
18 - حديث: إن الله يحب التيامن في كل شئ لم أجده هكذا وإنما الحديث في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شئ الحديث وفي الباب عن أبي هريرة رفعه إذا توضأتم فابدؤا بميامنكم أخرجه أبو داود وابن ماجة وصححه ابن خزيمة وابن حبان وفي رواية البيهقي إذا لبستم أو توضأتم.
فصل
في الأحاديث الدالة على عدم الترتيب والموالاة في الوضوء والتيمم منها: حديث علي أخرجه الطبراني في مسند الشاميين من طريق عبد العزيز بن عبيد الله عن عثمان بن سعيد النخعي عن علي أنه قال ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا بلى فغسل كفيه ووجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه ثلاثا بماء واحد ومضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا بماء واحد وغسل رجليه ثلاثا.
ومنها حديث عبد الله بن زيد الذي أري النداء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين وغسل رجليه مرتين ومسح برأسه مرتين أخرجه النسائي من طريق ابن عيينة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عنه ومنها حديث المقدام
28

بن معديكرب قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه أخرجه أبو داود وأخرج أيضا حديث الربيع بنت معوذ وفيه تقديم غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق ومنها حديث عثمان في صفة الوضوء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ورجليه ثلاثا ثم مسح برأسه أخرجه الدارقطني وفيه أن عثمان قال لنفر من الصحابة أكذلك قالوا: نعم.
ويعارض ذلك في الموالاة ما رواه أبو داود من طريق خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي قدمه لمعة لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة ورجاله ثقات وصححه الحاكم وغفل البيهقي فقال إنه مرسل وتعقب بأن إبهام الصحابي لا يصير الحديث مرسلا
.
وروى مسلم عن جابر قال أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك ثم صلى ولأبي داود وابن ماجة من طريق جرير بن حازم عن قتادة عن أنس نحوه قال الدارقطني كذا رواه جرير وهو ثقة ورواه الوازع بن نافع من طريق ابن عمر فقال فيه فأتم
29

وضوءك ثم ساقه وضعف الوازع وأخرجه الطبراني في الأوسط.
واستدل على عدم وجوب الترتيب في التيمم بما أخرجه البخاري من حديث أبي موسى أنه قال لعبد الله ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا وضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه وفي رواية الإسماعيلي أن تضرب بيديك على الأرض ثم تنفضها ثم تمسح على شمالك بيمينك وعلى يمينك بشمالك ثم تمسح على وجهك ولأبي داود فضرب بيده على الأرض فنفضها ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه.
19 - حديث: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الحدث فقال ما يخرج من السبيلين لم أجده.
20 - حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فلم يتوضأ لم أجده.
21 - حديث: الوضوء من كل دم سائل الدارقطني من حديث تميم الداري وفيه ضعف وانقطاع ومن حديث زيد بن ثابت أخرجه ابن عدي في ترجمة أحمد بن الفرج.
22 - حديث: من قاء أو رعف في صلاة فلينصرف وليتوضأ وليبن على
30

صلاته ما لم يتكلم ابن ماجة من حديث عائشة بلفظ من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم وأخرجه الدارقطني نحوه وفي إسناده إسماعيل بن عياش وروايته عن غير الشاميين ضعيفة وهذا منها فإنه عن ابن جريج فقال فيه عن ابن أبي مليكة عنها قال الدارقطني والحفاظ يقولون عن ابن جريج عن أبيه مرسل ثم ساقه كذلك وساقه البيهقي كذلك ثم ساق عن أحمد نحو ما قال الدارقطني وأخرجه ابن عدي فقال إسماعيل مرة هكذا ومرة عن ابن جريج عن أبيه عن عائشة.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري أخرجه الدارقطني وإسناده أضعف من الأول وأخرجه أيضا عن ابن عباس نحوه وفي إسناده سليمان بن أرقم وأخرجه ابن عدي من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رعف في صلاته توضأ ثم بنى على صلاته وروى البخاري من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قصة المستحاضة وفيه قال هشام قال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ورواه الترمذي بلفظ فاغسلي عنك الدم وتوضئي لكل صلاة ولأصحاب السنن الثلاثة وصححه
31

الترمذي والحاكم من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ الحديث وفيه تصديق ثوبان لذلك قال الأثرم قال أحمد جوده حسين المعلم وعن سلمان قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سال من أنفي دم فقال أحدث وضوءا أخرجه البزار والدارقطني وفيه من أتهم وصح عن أبن عمر أنه كان إذا رعف رجع فتوضأ ولم يتكلم ثم رجع وبني على ما قد صلى أخرجه مالك ثم الشافعي عنه وأخرجه الشافعي عنه وأخرجه الشافعي من وجه آخر عن ابن عمر أنه كان يقول من أصابه رعاف أو مذي أو قيء انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى وأخرجه عبد الرازق نحوه.
وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب أنه رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى وروى عبد الرازق من طريق الحارث وعاصم فرقهما عن علي إذا وجد أحدكم رزا أو رعافا أو قيئا فلينصرف فليتوضأ فإن تكلم استقبل وإلا اعتد بما مضى ومن طريق سلمان نحوه ويعارض ذلك حديث أنس احتجتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف وأخرج أيضا من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فدعاني بوضوء فتوضأ فقلت يا رسول الله أفريضة الوضوء من القئ قال لو كان فريضة لوجدته في القرآن وإسناده واه جدا وروى أبو داود وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني من حديث جابر في قصة الأنصاري الذي كان يصلي فرماه رجل كافر بسهم فوضعه فيه فنزفه حتى رماه بثلاثة أسهم ثم ركع وسجد فلما رأى رفيقه ما به من الدماء قال ألا أنبهتني أول ما رمى قال كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها.
23 - حديث: القلس حدث الدارقطني من طريق زيد بن علي بن الحسين بن علي عن أبيه عن جده بهذا مرفوعا وفيه سوار بن مصعب وهو متروك.
32

24 - حديث: ليس في القطرة من الدم وضوء إلا أن يكون سائلا الدارقطني من حديث أبي هريرة ضعيف.
25 - قوله: روى عن علي حين عد الأحداث قال أو دسعة تملأ الفم لم أجده وفي الباب عن أبي هريرة رفعه يعاد الوضوء من سبع البول والدم والسائل والقئ ومن دسعة تملأ الفم ونوم المضطجع وقهقهة الرجل في الصلاة وخروج الدم أخرجه البيهقي وإسناده واه جدا.
26 - حديث: لا وضوء على من نام قاعدا أو راكعا أو ساجدا إنما الوضوء على من نام مضطجعا فإنه إذا نام مضطجعا استرخت مفاصله البيهقي من طريق أبي خالد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رفعه لا يجب الوضوء على من نام جالسا أو قائما أو ساجدا حتى يضع جنبه فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله وأصل الحديث رواه أبو داود والترمذي وأحمد وابن أبي شيبة والطبراني والدارقطني من حديث ابن عباس بلفظ إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله قال الدارقطني تفرد به أبو خالد الدالاني ولا يصح وقال الترمذي رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة موقوفا وليس فيه أبو العالية.
ونقل في العلل عن البخاري لا يعرف لأبي خالد سماع عن قتادة وقال أبو داود إنما الوضوء على من نام مضطجعا لم يروه إلا الدالاني وقال في موضع آخر لم يسمعه قتادة من أبي العالية وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه ليس علي من نام قائما أو قاعدا وضوء حتى يضع جنبه إلى الأرض أخرجه ابن
عدي بإسناد واه جدا وأخرج أيضا عن حذيفة قال كنت جالسا أخفق فاحتضني رجل من خلفي فإذا هو
33

النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هل وجب علي وضوء قال لا تضع جنبك إلى الأرض
.
وفي الباب فيما يتعلق بنقض الوضوء بالنوم وعدم ذلك حديث على رفعه وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ أخرجه أبو داود وابن ماجة وأعله أبو زرعة الرازي وأبو حاتم بالانقطاع بين علي والتابعي وعن معاوية رفعة مثله وزاد فإذا نامت العين استطلق الوكاء أخرجه الطبراني والبيهقي وإسناده ضعيف وأخرجه ابن عدي من وجه آخر عن معاوية موقوفا وعن أبي هريرة رفعه وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق برأسه خفقة أو خفقتين أخرجه الدارقطني في العلل وضعفه وعن أنس قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون أخرجه مسلم وأبو داود وفي رواية ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ورواه البيهقي وفي رواية قال ابن المبارك يعني وهم جالسون لكن رواه البزار وقاسم بن أصبغ بلفظ ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقول إلى الصلاة.
وفي الصحيح عن ابن عباس في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قال فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني الحديث.
27 - حديث: ألا من ضحك منكم قهقهة فليعد الصلاة الوضوء جميعا ابن عدي من حديث ابن عمر رفعه من ضحك في الصلاة قهقهة فليعد الوضوء والصلاة وإسناده ضعيف وهو من رواية بقية وقد اضطرب فيه كما سيأتي إن شاء الله تعالى وعن جابر قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحك منكم في الصلاة فليتوضأ ثم ليعد الصلاة أخرجه الدارقطني من طريق يزيد بن سنان عن الأعمش عن أبي سفيان عنه وقال وهم في رفعه فقد رواه الثوري ووكيع وأبو معاوية وغيرهم من الأثبات عن الأعمش موقوفا ثم أخرجها وزاد في رواية إنما قال لهم ذلك حين ضحكوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى وهذا يشعر بأن الحديث أصلا إلا أن جابرا أدعى الخصوصية وقد روى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم
34

مرسلا وقيل عنه وأشهر شئ في الباب حديث أبي العالية ولا يصح ذلك لأنه من رواية المسيب بن شريك عن الأعمش والمسيب متروك وأخرج الدارقطني من طريق يزيد ابن أبي خالد عن أبي سفيان عن جابر رفعه الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء وإسناده ضعيف والصحيح عن جابر من قوله وروى الطبراني في الصغير من طريق ثابت ابن محمد الزاهد عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر رفعه لا يقطع الصلاة الكشر ولكن يقطعها القهقهة قال لم يرفعه عن سفيان إلا ثابت ورواه عبد الرزاق عن الثوري موقوفا وأخرجه ابن عدي وقال لعله كان عند الثوري عن العزرمي عن أبي الزبير فشبه على ثابت وأخرجه ابن حبان في الضعفاء من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر رفعه إذا ضحك الرجل في صلاته فعليه الوضوء والصلاة وإذا تبسم فلا شئ عليه وابن أبي ليلى ضعيف وله شاهد أخرجه أبو يعلى والطبراني والدارقطني من طريق الوازع بن نافع عن أبي سلمة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه العصر فتبسم في الصلاة الحديث والوازع ضعيف.
وأشهر شئ في الباب حديث أبي العالية وقد روى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وقيل عنه وعن أبي موسى قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس إذ دخل رجل فتردى في حفرة كانت في المسجد وكان في بصره ضرر فضحك كثير من القوم وهم في الصلاة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة أخرجه الطبراني من طريق مهدي بن ميمون عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أبي العالية بهذا وأخرجه الدارقطني من طريق خالد بن عبد الله عن هشام بن حسان به لكن قال فيه عن
35

رجل من الأنصار بدل أبي موسى وقال الدارقطني خالفه خمسة حفاظ أثبات عن هشام لم يذكروا فيه أبا موسى ولا غيره ثم أخرجه من طريق أيوب وخالد الحذاء ومطر الوراق كلهم عن حفصة عن أبي العالية مرسلا.
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة عن أبي العالية أن أعمى تردى في بئر والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه فضحك بعضهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة وهكذا أخرجه الدارقطني من طريق أبي عوانة بن سعيد ابن أبي عروبة وسعيد بن بشير عن قتادة وأغرب داود بن المجسر فرواه عن أيوب ابن خوط عن قتادة عن أنس أخرجه الدار قطني وقال داود وأيوب ضعيفان ثم أخرجه من طريق عبد الرحمن بن عمر بن جبلة عن سلام بن أبي مطيع عن قتادة كذلك وعبد الرحمن واه قال والصحيح عن قتادة عن أبي العالية.
وفي الباب: عن أبي هريرة أخرجه الدارقطني وابن عدي من طريق عبد العزيز بن الحصين عن الحسن عنه رفعه إذا قهقه أعاد الوضوء والصلاة وعبد العزيز متروك والراوي عنه أضعف منه وأخرجه الدارقطني من طريق سليمان بن أرقم عن الحسن عن أنس وضعف رواية وقال رواه الحفاظ من هذا الوجه ليس فيه أنس وأخرجه أيضا من طريق محمد بن إسحاق حدثني الحسن بن دينار عن الحسن عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه قال بينا نحن نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قال ابن إسحاق وحدثني الحسن ابن عمارة عن خالد الحذاء عن أبي المليح عن أبي مثله قال الدارقطني الحسن بن دينار والحسن بن عمارة ضعيفان وإنما المحفوظ عن الحسن مرسل وإنما رواه خالد الحذاء عن حفصة عن أبي العالية قال وقال إسحاق مرة عن الحسن بن دينار عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه وقتادة إنما رواه عن أبي العالية كما تقدم ومرسل الحسن أخرجه الشافعي من طريق معمر عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه الدارقطني من رواية يونس عن الزهري كذلك وسليمان متروك وأخرجه الدارقطني أيضا من طريق عمرو بن عبيد عن الحسن عن عمران بن حصين بلفظ من ضحك في الصلاة قرقرة فليعد الوضوء والصلاة وعمرو متروك وقد أخرجه ابن عدي من طريق بقية عن محمد الخزاعي عن الحسن كذلك قال ومحمد مجهول قال ويروي عن محمد بن راشد عن الحسن وهو مجهول أيضا وأخرجه الدارقطني من رواية أبي حنيفة عن منصور بن زاذان
36

عن الحسن عن معبد بن الجهني قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل أعمى يريد الصلاة فوقع في زبية فاستضحك القوم حتى قهقهوا فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان منكم قهقه فليعد الوضوء والصلاة ثم أخرجه من رواية منصور هذا عن محمد بن سيرين عن معبد وأخرجه ابن عدي وقال لم يقل في إسناده عن معبد إلا أبو حنيفة قال وقال لنا ابن حماد الدولاني وكان يميل إليه هو معبد بن هودة قال ابن عدي هذا غلط منه لأن ابن هودة أنصاري وهذا جهني انتهى.
وقد أخرجه محمد بن الحسن في الآثار له عن أبي حنيفة عن منصور عن الحسن فقط ليس فيه معبد وأخرج ابن عدي في الكامل عن يحي بن معين قال مراسيل إبراهيم النخعي صحيحة إلا حديث تاجر البحرين وحديث القهقهة يشير إلى ما أخرجه هو والدارقطني من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال جاء رجل ضرير البصر والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الحديث وإلى ما أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال جاء رجل فقال يا رسول الله إني تاجر أختلف إلى البحرين فأمره أن يصلي ركعتين وأخرج في ترجمة أبي العالية من طريق علي بن المديني قال قال لي عبد الرحمن بن مهدي وكان أعلم الناس حديث القهقهة يدور على أبي العالية بجميع طرقه فقلت له إن الحسن يرويه فقال عبد الرحمن حدثنا حماد بن زيد عن حفص بن سليمان قال أنا حدثت به الحسن عن حفصة عن أبي العالية.
قلت: فقد رواه إبراهيم النخعي قال حدثنا شريك عن أبي هاشم قال أنا حدثت به إبراهيم عن أبي العالية قلت فقد رواه الزهري قال قرأت في كتاب ابن أخي الزهري عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن الحسن قال ابن عدي الحديث حديث أبي العالية وبه يعرف ومن أجله تكلم الناس فيه كأنه يشير إلى قول الشافعي حديث أبي العالية الرياحي رياح وقال الحاكم في علوم الحديث أراد بذلك حديث القهقهة فقط وقال البيهقي في المعرفة أراد ما يرسله أبو العالية لا ما يوصله.
28 - فصل في أحاديث نقض الوضوء بمس الفرج وأشهر شي في ذلك حديث بسرة بنت صفوان أخرجه مالك في الموطأ والشافعي عنه عن عبد الله بن أبي بكر
37

ابن حزم عن عروة قال دخلت على مروان فذكر ما يكون منه الوضوء فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن مروان به قال الترمذي حسن صحيح وقال النسائي لم يسمعه هشام من أبيه وبهذا جزم الطحاوي وزاد إن هشاما إنما سمعه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عروة ثم ساقه من طريق همام عن هشام كذلك كذا قال وقد أخرجه أحمد عن يحي القطان عن هشام حدثني أبي ومن هذا الوجه أخرجه الترمذي وأخرجه ابن حبان من طريق عبد الله بن أبي بكر وقال لم أحتج بمروان فإن عروة لم يقنع به حتى أرسل شرطيا إلى بسرة ثم أتاها عروة فسمع منها فالخبر عن عروة عن بسرة متصل ثم أخرجه من طريق عروة عن مروان عن بسرة قال فذهبت إلى بسرة فسألتها فصدقته.
قلت: ووقع في رواية القطان أيضا أن عروة قال أخبرتني بسرة وقد استوعب الدارقطني طرق الحديث في نحو عشر ورقات كبار وأخرجه الترمذي أيضا من رواية أبي الزناد عن عروة عن بسرة وأخرجه الطحاوي من رواية الأوزاعي أخبرني الزهري حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عروة به وفي رواية لابن حبان فليتوضأ وضوءه للصلاة وقال الترمذي لما أخرجه وفي الباب عن أم حبيبة وأبي أيوب وأبي هريرة وأروى بنت أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو قال وقال محمد حديث بسرة أصح شئ في هذا الباب انتهى.
فأما حديث أم حبيبة فأخرجه ابن ماجة من طريق العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عنها بلفظ من مس فرجه فليتوضأ ورجاله ثقات حتى قال أبو زرعة في ما حكاه الترمذي إنه أصح شئ في هذا الباب ولكنه أعل بالانقطاع فإن البخاري قال لم يسمع مكحول عن عنبسة وكذا أسند الطحاوي عن أبي مسهر وأما حديث
38

أبي أيوب فأخرجه ابن ماجة أيضا وفي إسناده إسحاق بن أبي فروة وهو ضعيف وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أحمد والشافعي والطبراني وابن حبان واللفظ له والحاكم والدارقطني من رواية يزيد النوفلي زاد الشافعي ونافع بن أبي نعيم كلاهما عن المقبري عن أبي هريرة بلفظ إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حائل فليتوضأ ويزيد ضعيف ونافع فيه لين وأما حديث أروى بنت أنيس فأخرجه الدار قطني في العلل وإسناده ضعيف.
وأما حديث عائشة فأخرجه الدارقطني بلفظ ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضئون وفي إسناده عبد الرحمن العمري وهو واه جدا ورواه عن هشام بن عروة عن أبيه عنها ولكن له طرق أخرى أخرجها الطحاوي من طريق الزهري عن عروة وفي إسناده عمرو بن شريح وهو ضعيف وأما حديث جابر فأخرج الشافعي من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنه بلفظ إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ قال الشافعي سمعت جماعة من الحفاظ يروونه لا يذكرون فيه جابرا انتهى وأخرجه ابن ماجة والطحاوي من هذا الوجه موصولا بلفظ إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء
.
وأما حديث زيد بن خالد فأخرجه أحمد من طريق ابن إسحاق حدثني الزهري
39

عن عروة عن زيد بن خالد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ وأخرجه الطحاوي وقال هذا غلط لأن عروة أنكر على مروان لما حدثه به عن بسرة وذلك بعد موت زيد بن خالد بما شاء الله فكيف ينكر على مروان شيئا سمعه من زيد ابن خالد انتهى وأجيب باحتمال أن يكون ذلك قبل موت خالد فإن القصة التي دارت بين عروة ومروان لم يجئ في خبر قط تعيين زمانها.
وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أحمد والبيهقي من طريق الزبيدي
40

حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما إمرة مست فرجها فلتتوضأ ورجاله ثقات إلا أنه اختلف فيه على عمرو بن شعيب وقد بين ذلك البيهقي فقيل عنه هكذا وقيل إن المثني بن الصباح عنه عن سعيد ابن المسيب عن بسرة بنت صفوان قالت يا رسول الله كيف ترى في إحدانا تمس فرجها
والرجل يمس فرجه بعد ما يتوضأ قال يتوضأ يا بسرة قال عمرو حدثني سعيد أن مروان أرسل إليها يسألها فقالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن عمر وفلان وفلان فأمرني بالوضوء قلت وقد ورد من حديث عبد الله بن عمر كما دلت عليه هذه الرواية أخرجها الدارقطني من طريق عبد الله العمري والطحاوي من طريق هشام كلاهما عن نافع عنه بلفظ من مس ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة والعمري وهشام ضعيفان وأخرجه الطحاوي من طريق العلاء بن سلمان عن الزهري عن سالم عن أبيه والعلاء ضعيف وفي الباب أيضا عن طلق بن علي كما سيأتي بعد.
ذكر ما يعارض ذلك
أبو داود والترمذي والنسائي من طريق ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس ابن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل الذي يمس ذكره في الصلاة فقال وهل هو إلا بضعة منك وصححه ابن حبان من هذا الوجه وقال الترمذي هو أحسن شئ يروي في هذا الباب ونقل الطحاوي عن علي بن المديني قال هو أحسن من حديث بسرة وقال عمرو بن علي الفلاس حديث طلق عندنا أثبت من حديث بسرة أخرجه ابن ماجة من طريق محمد بن جابر وأحمد من طريق أيوب بن عتبة وابن عدي من طريق أيوب
41

ابن محمد ثلاثتهم عن قيس بن طلق به.
وأخرجه البيهقي من طريق عكرمة بن عمار عن قيس بن طلق ان طلقا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال عكرمة أمثل هؤلاء وقد أرسله وأخرجه الطبراني من طريق أيوب ابن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ فاضطرب حديث طلق.
وفي الباب عن أبي أمامة أخرجه ابن ماجة من حديثه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني مسست ذكري وأنا أصلي فقال لا بأس إنما هو جزء منك وفي إسناده جعفر بن الزبير وهو متروك وعن عصمة بن مالك الخطمي نحوه لكن قال في الجواب وأنا أفعل ذلك وإسناده واه.
وعن عائشة أخرجه أبو يعلى من طريق سفيان بن عبد الله الحميري قال دخلت أنا ورجال معي على عائشة فسألناها عن الرجل يمس فرجه أو المرأة تمس فرجها فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أبالي إياه مسست أو أنفي وفي إسناده من لا يعرف وجاء عن الصحابة نحو ذلك فروى الطحاوي عن علي قال ما أبالي مسست أنفي أو ذكرى ومن طريق ابن مسعود نحوه ومن طريق عمار إنما هو بضعة منك وإن لكفك موضعا غيره.
وعن حذيفة وعمران أنهما كانا لا يريان في مس ذكر وضوءا وعن ابن عباس نحوه قال وجاء أن فيه الوضوء وعن ابن عمر فيه الوضوء وعن مصعب بن سعد قال مسست ذكري ومعي المصحف فقال لي أبي توضأ ثم أخرج من طريقه قال فقال لي أبي قم فاغسل يدك.
42

أحاديث لمس المرأة ومن قال ينقض الوضوء أو لا
29 - قد أسنده البيهقي عن ابن مسعود وعن ابن عمر وعن عمر قالوا اللمس ما دون الجماع فمن لمس فعليه الوضوء قال وخالفهم ابن عباس فقال هو الجماع ولم ير في اللمس وضوءا ومن أغرب ما أحتج به من أوجب الوضوء حديث معاذ في قصة الذي باشر المرأة الأجنبية ولم يجامعها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا حسنا ثم صل فأنزل الله «وأقم الصلاة طرفي النهار» الحديث أخرجه الترمذي والدارقطني وصححه الحاكم إلا أنه من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ ولم يسمع منه وتعقب بأن الأمر بالوضوء فيه للتبرك بدليل حديث اكتم الخطيئة وتوضأ وضوءا حسنا ثم صل ركعتين وفي مقابلته ما روى البخاري ومسلم عن عائشة قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما ولمسلم من وجه آخر عنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فجعلت أطلبه بيدي فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد وللنسائي من وجه آخر إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وإني معترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله وروى أصحاب السنن إلا النسائي من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة أن النبي
43

صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ قال عروة فقلت لها من هي إلا أنت فضحكت وأخرجه أبو داود من وجه آخر عن الأعمش قال حدثنا أصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة قال أبو داود وروى عن الثوري قال ما حدثنا حبيب بن أبي ثابت إلا عن عروة المزني قال أبو داود وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا قلت وقع في رواية ابن ماجة والدارقطني في حديث الباب عن عروة ابن الزبير وأيضا فالسؤال الذي في رواية أبي داود ظاهر في أنه ابن الزبير لأن المزني لا يجسر أن يقول ذلك الكلام لعائشة وقد جاء هذا الحديث من غير هذا الوجه فروى أبو داود والنسائي من طريق الثوري عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ولا يتوضأ قال البيهقي وروى أبو حنيفة عن أبي روق عن إبراهيم عن حفصة وهو منقطع لأن إبراهيم النخعي لم يسمع من عائشة ولا من حفصة قال النسائي وغيره ولكن رواه الدارقطني من وجه آخر عن الثوري فقال فيه عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عائشة لكن إسناده ضعيف وله طريق أخرى
44

عند ابن ماجة من رواية زينب السهمية عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم يقبل ويصلي ولا يتوضأ وربما فعله بي وقال إسحاق في مسنده حدثنا بقية حدثني عبد الملك ابن محمد عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم وقال إن القبلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم وقال يا حميراء إن في ديننا لسعة وأخرجه الدارقطني من طريق حاجب بن سليمان عن وكيع عن هشام بلفظ قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ ثم ضحكت ورجاله أثبات إلا أن الدارقطني قال إن حاجبا وهم فيه وإنما رواه وكيع بهذا الإسناد أنه كان يقبل وهو صائم وأخرجه الدارقطني أيضا من طريق أبي أويس عن هشام عن أبيه عنها أنه بلغها قول ابن عمر في القبلة الوضوء فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ولا يتوضأ وأخرجه الدارقطني أيضا من طريق منصور ابن زاذان وابن أخي الزهري عن الزهري أما منصور فقال عن أبي سلمة وأما ابن أخي الزهري فقال عن عروة ثم اتفقا عن عائشة قالت لقد كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقبلني إذا خرج إلى الصلاة ولا يتوضأ هذا لفظ منصور ولفظ الآخر قالت لا تعاد الصلاة من القبلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ويصلي ولا يتوضأ وأخرج البزار من طريق عبد الكريم الجزري عن عطاء عن عائشة مثل هذا المرفوع ورجاله ثقات وقد أخرجه الدارقطني من وجه آخر عن عبد الكريم عن عطاء ثم أخرجه من وجه آخر أيضا عن عطاء قال ليس في القبلة وضوء.
وفي الباب عن أبي أمامة قلت يا رسول الله الرجل يتوضأ ثم يقبل أهله ويلاعبها أينقض ذلك وضوءه قال لا أخرجه ابن عدي وإسناده ضعيف وعن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ثم يخرج إلى الصلاة ولا يحدث وضوءا أخرجه الطبراني
45

في الأوسط وفي إسناده يزيد بن سنان ضعيف وعن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ولا يعيد الوضوء أخرجه ابن حبان في ترجمة غالب العقيلي في الضعفاء.
فصل في الغسل
30 - حديث عشر من الفطرة فذكر منها المضمضة والاستنشاق مسلم والأربعة من حديث مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة وأخرج النسائي من وجه آخر عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير ليس فيه عائشة وقال إنه أولى بالصواب.
وفي الباب: عن عمار بن ياسر رفعه من الفطرة المضمضة والاستنشاق الحديث إلا أنه ذكر الاختتان بدل إعفاء اللحية وقال انتضاح الماء أخرجه أبو داود وابن ماجة
46

وأحمد والطبراني وعن ابن عباس رفعه المضمضة والاستنشاق سنة أخرجه الدارقطني وأخرج من وجه آخر عنه مرفوعا المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا يتم إلا بهما وإسناده ضعيف وعن عائشة أيضا مرفوعا المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه أخرجه الدارقطني وصحح إرساله.
وعن أبي هريرة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق أخرجه الدارقطني أيضا وصحح إرساله.
31 - حديث المضمضة والاستنشاق فرضان في الجنابة سنتان في الوضوء لم أجده هكذا وقد تقدم ما ورد في ذلك قبل لكن أخرج الدارقطني والحاكم وابن عدي من حديث أبي هريرة قال جعل رسول صلى الله عليه وسلم المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة وفي إسناده بركة بن محمد وهو كذاب وقال البيهقي إنما جاء هذا عن ابن سيرين قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستنشاق في الجنابة ثلاثا كذلك أخرجه الدارقطني وأسند أيضا من طريق أبي حنيفة عن عثمان بن راشد عن عائشة بنت عجرد عن ابن عباس في من نسي المضمضة والاستنشاق ولا يعيد إلا إن يكون جنبا واستدل على عدم وجوبهما بحديث أم سلمة قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فقال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهري وفي رواية فإذا أنت قد طهرت وفي رواية لمسلم أفأنقضه للجنابة والحيض فقال لا وهو في الصحيحين وسيأتي بعد
47

32 - حديث ميمونة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة متفق عليه وله ألفاظ وطرقه في البخاري كثيرة.
33 - حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك لم أجده بهذا اللفظ وقد أوردته قبل بحديث وفي الباب عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عمرو أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات أخرجه مسلم وابن خزيمة وروى أبو داود من طريق شريح بن عبيد قال أنبأني جبير بن نفير أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال أما الرجل فلينشر برأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها ويعارض ذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما حاضت ليلة عرفة وهي متمتعة بعمرة انقضى رأسك وامتشطي أخرجه البخاري.
وحديث أنس رفعه إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت رأسها وغسلته بخطمي وأشنان فإذا اغتسلت من الجنابة صبت على رأسها الماء ثم عصرته أخرجه الدارقطني في الأفراد وفي إسناده من لا يعرف.
34 - حديث الماء من الماء مسلم وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري من رواية أبي سلمة عنه ومسلم من رواية عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف على باب عتبان
48

فصرخ به الحديث وفيه انه قال أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء وهذا يدفع تأويل ابن عباس فيما أخرجه الترمذي والطبراني عنه قال إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء في الاحتلام إلا أن يحمل قوله إن الحكم باق في هذه الصورة لم ينسخ.
وفي الباب عن أبي بن كعب سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل فقال يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي متفق عليه وسيأتي إن شاء الله تعالى أدلة نسخ هذا الحكم في الذي يليه.
35 - حديث إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل أنزل أم لم ينزل ابن وهب في مسنده عن الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله مرفوعا بهذا أورده عبد الحق وقال إسناده ضعيف جدا وكأنه يشير إلى الحارث لكن لم ينفرد به فقد أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق أبي حنيفة عن عمرو بن شعيب به وفي الباب عن أبي هريرة بلفظ إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل متفق عليه زاد مسلم وإن لم ينزل ولمسلم عن أبي موسى اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقمت فسألت عائشة ما يوجب الغسل فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل وروى ابن حبان من طريق عروة حدثتني عائشة قالت كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم يفعل ذلك قبل فتح مكة ثم اغتسل بعد وأمر بالغسل وروى أحمد من حديث رافع بن خديج نحو حديث أبي سعيد وزاد في آخره ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل بعد ذلك وفي إسناده رشدين بن سعد وهو ضعيف.
وروى الأربعة إلا النسائي من رواية الزهري عن سهل بن سعد عن
49

أبي بن كعب إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهى عنها وفي رواية أبي داود عن الزهري حدثني بعض من أرضى عن سهل قال ابن خزيمة وهذا الرجل يشبه أن يكون أبا حازم ثم ساقه كذلك وهو عند أبي داود ابن حبان كذلك وروى مالك في الموطأ عن يحي بن سعيد عن عبد الله بن كعب أن محمود بن لبيد سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل فقال يغتسل فقال محمود إن أبي بن كعب لا يرى الغسل فقال زيد إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت وفي البخاري أن عثمان وعليا وغيرهما كانوا لا يرون الغسل لكن في الموطأ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان وعائشة كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل.
36 - قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم سن الغسل للجمعة والعيدين وعرفة والإحرام أما الجمعة فأحاديث الغسل فيها مشهورة في الصحيحين وغيرهما وأما العيدين وعرفة فروى ابن ماجة من طريق عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه عن جده وكانت له صحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته والبزار وزاد ويوم الجمعة وإسناده ضعيف ولابن ماجة عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى وإسناده ضعيف وللبزار عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل للعيدين وإسناده ضعيف وأما الإحرام فسيأتي أحاديثه في كتاب الحج
50

37 - حديث من أتى الجمعة فليغتسل الترمذي وابن ماجة من حديث ابن عمر بهذا وزاد البيهقي ومن لم يأتها فليس عليه غسل وأصله في الصحيحين بلفظ من جاء منكم الجمعة فليغتسل ولهما عن أبي سعيد بلفظ غسل الجمعة واجب على كل محتلم ومن حديث أبي هريرة رفعه حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام زاد النسائي من حديث جابر يوم الجمعة وهو للبزار والطحاوي من حديث أبي هريرة ولابن خزيمة والطحاوي عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل يوم الجمعة.
38 - حديث من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل أصحاب السنن الثلاثة وأحمد وابن أبي شيبة من طريق الحسن عن سمرة وصححه الترمذي قال وقد روى عن الحسن مرسلا.
قلت: وروى عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة أخرجه الطبراني في الأوسط وقال تفرد به أبو حرة عن الحسن وقال العقيلي في ترجمة مسلم بن سليمان الضبي رواية عن أبي حرة هذا الحديث رواه سعيد بن بشير قتادة عن الحسن عن جابر ورواه الضحاك ابن حرة عن حجاج عن إبراهيم بن مهاجر عن الحسن عن أنس ورواه أبو بكر الهذلي عن الحسن عن أبي هريرة ورواه سعيد وغيره من الحفاظ عن قتادة عن الحسن عن سمرة وهو الصواب.
قلت: فيه طرق أخرى عن أنس وجابر وأما حديث أنس فأخرجه ابن ماجة والطحاوي بإسنادين ضعيفين إليه وأخرج الطبراني في الأوسط من وجه ثالث عنه نحوه وإسناده ضعيف أيضا وفي رواية لابن عدي من طريق أبان عن أنس رفعه قال من جاء منكم يوم الجمعة فليغتسل قال فلما جاء الشتاء شكوا البرد قال فمن اغتسل فيها ونعمت ومن لم يغتسل فلا حرج وأبان واه وأما حديث جابر فأخرجه إسحاق وعبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن أبي نضرة عن أبي سعيد وقد سمى عبد بن حميد هذا الرجل وهو أبان الرقاشي وهو واه كما تقدم وقد اختلف عليه فيه مع ذلك وأخرجه ابن عدي من وجه آخر عن جابر وفيه ضعف وفي الباب عن أبي سعيد أخرجه البزار بسند ضعيف وعن أبي هريرة كذلك وأخرجه ابن عدي أيضا وعن ابن عباس أخرجه البيهقي وأخرج أبو داود عن عكرمة أن ناسا سألوا ابن عباس عن غسل الجمعة أواجب هو قال لا ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل وسأخبركم عن ذلك كان الناس مجهودين فخرج النبي صلى الله عليه وسلم
51

وقد عرقوا في الصوف فثارت منهم رياح تأذوا بها فلما وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال يا أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أحسن ما يجد من دهنه وطيبه قال ابن عباس ثم جاء الله تعالى بالخير بعد وعن عائشة كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار فتخرج منها الرائحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم اغتسلتم متفق عليه واستدل به على نسخ الحكم لأن العلة زالت فيزول الحكم بها.
قوله وهذا التفسير مأثور عن عائشة أي التفسير المنى والمذي والودي لم أجده عنها وإنما أخرج عبد الرزاق عن قتادة وعن عكرمة قالا هي ثلاثة المني والمذي والودي أما المني فهو الماء الدافق الذي يكون عند الشهوة ومنه يكون الولد ففيه الغسل وأما المذي فهو الذي يخرج إذا لاعب الرجل امرأته ففيه غسل الفرج والوضوء وأما الودي فهو الذي يكون مع البول وبعده وفيه غسل الفرج والوضوء
.
39 - حديث كل فحل يمذي وفيه الوضوء أبو داود وأحمد من حديث عبد الله ابن سعد الأنصاري وفيه قصة وأخرجه الطبراني من حديث معقل بن يسار نحوه وأخرج إسحاق والطحاوي من حديث على نحوه وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ وهذا السياق.
باب الماء الذي تجوز به الطهارة
40 - حديث الماء طهور لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ابن ماجة من حديث راشد بن سعد عن أبي أمامة رفعه إن الماء طهور لا ينجسه إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه وأخرجه الطبراني نحوه بدون اللون وفي إسناده رشدين بن سعد وهو ضعيف وقد قال الدارقطني لم يرفعه غير رشدين انتهى وقد أخرجه البيهقي من طريق أخرى ضعف عن راشد بن سعد عن أبي أمامة بلفظ إن الماء طاهر إلا أن يتغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه ورواه عبد الرزاق عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد مرسلا وأخرجه
الدارقطني من
52

وجه آخر عن راشد بن سعد عن ثوبان رفعه الماء طهور إلا ما غلب على ريحه أو طعمه وفي الباب عن ابن عباس رفعه الماء لا ينجسه شئ أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما وعن سهل بن سعد مثله أخرجه الدار قطني.
41 - قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته ابن أبي شيبة حدثنا حماد بن خالد عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البحر الطهور ماؤه الحل ميتته والحديث في الموطأ وأخرجه أصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وفيه قصة وأخرجه آخر من غير طريق مالك مطولا وفيه السؤال عن الغسل أيضا وفي الباب عن جابر أخرجه أحمد وابن ماجة والدارقطني والحاكم بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل
53

ميتته وإسناده لا بأس به وأخرجه الدارقطني والحاكم من وجه آخر عن جابر عن أبي بكر الصديق وأخرجه ابن حبان من وجه آخر عن أبي بكر مرفوعا وقال الصواب موقوف إنتهى والموقوف عند الدارقطني وعن علي أخرجه الدارقطني والحاكم وعن أنس مثله أخرجه الدارقطني وعن ابن عباس نحوه اخرجه الدارقطني وصوب وقفه وأخرجه هو والحاكم من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه وعن ابن الفراسي قال كنت أصيد وكانت لي قربة أجعل فيها ماء وإني توضأت بماء البحر فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فذكره أخرجه ابن ماجة.
فصل في طهارة الماء المستعمل وطهوريته
42 - مسلم من حديث أبي هريرة رفعه لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب وسيأتي ذكر طرقه قريبا وروى البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صب عليه من وضوئه وروى الترمذي من حديث معاذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه ومن حديث عائشة كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة
54

ينشف بها بعد الوضوء وإسناد كل منها ضعيف ولإبن ماجة عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه وروى الدارقطني ثم البيهقي عن الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء فضل في يديه وفي رواية ببلل في يده وإسناده حسن قال البيهقي وروى معنى هذا من حديث علي وابن مسعود وأبي الدرداء وابن عباس وعائشة وأنس ثم أخرجها في الخلافيات وأسانيدها ضعيفة وأخرجه ابن ماجة من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فقال بجمته فبلها عليها وإسناده ضعيف.
قوله قال مالك يجوز ما لم يتغير أوصافه كما تقدم يشير إلى حديث الماء لا ينجسه شيء الحديث المتقدم.
قوله لأن الميت يغسل بالماء الذي أغلى فيه السدر بذلك وردت السنة لم أجده بقيد الغلي وأما بالسدر ففي عدة أحاديث وسيأتي في الجنائز وفي الماء المسخن حديث الأصلع ابن شريك وهو في الطبراني وروى الدارقطني أن عمر اغتسل بماء سخن له في قمقمة وعلقه البخاري وأما المشمس ففيه حديث عائشة أخرجه الدارقطني من خمس طرق واهية وعند الطبراني في الأوسط طريق سادسة وعن أنس أخرجه العقيلي وإسناده واه جدا وأخرجه الشافعي موقوفا على عمر بإسناد ضعيف وأخرجه الدارقطني وابن حبان في الثقات من وجه آخر أصلح منه.
43 - حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا الأربعة وابن حبان والحاكم من حديث ابن عمر وفي لفظ لم ينجسه شيء وقد أطنب الدارقطني في استيعاب طرقه وجود
55

ابن دقيق العيد في الإمام في تحرير الكلام عليه وفي الباب عن جابر أخرجه الدارقطني والعقيلي وابن عدي بلفظ إذا بلغ الماء أربعين قلة فإنه لا يحمل الخبث وإسناده واه والصحيح عن محمد بن المنكدر قوله وقيل عنه عن عبد الله بن عمر وعن عبد الرحمن ابن أبي هريرة عن أبيه قال إذا كان الماء قدر أربعين قلة لم يحمل خبثا أخرجه الدارقطني وقال الصحيح عن أبي هريرة أربعين غربا.
حديث إذا استيقظ أحدكم تقدم في أول الكتاب
44 - حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة أبو داود وابن ماجة من طريق ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة بهذا لكن بلفظ ولا يغتسلن ولم أراه باللفظ المؤكدة ورواه البيهقي من وجه آخر عن ابن عن ابن عجلان فقال عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ نهى أن يبال في الماء الراكد وأن يغتسل فيه من الجنابة والحديث في الصحيحين من وجه آخر عن أبي الزناد عن الأعرج بلفظ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه وفي لفظ منه وللترمذي ثم يتوضأ منه وفي رواية لمسلم من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري وهو جنب قال كيف يفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناولا ولمسلم أيضا عن جابر رفعه لا يبولن أحدكم في الماء الراكد.
45 - قوله والذي رواه مالك ورد في بئر بضاعة وماؤها كان جاريا بين البساتين كأنه أراد بقوله والذي رواه مالك حديث الماء لا ينجسه شيء وأما ما وروده في بئر بضاعة فأخرجه أصحاب السنن الثلاث عن أبي سعيد قال قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء وأخرجه قاسم بن أصبغ من حديث سهل بن سعد نحوه وأما قوله إن ماء بئر بضاعة كان جاريا بين البساتين فهو كلام مردود على من قاله وقد سبق إلى دعوى ذلك وجزم به الطحاوي فأخرج عن أبي جعفر بن أبي عمران عن محمد ابن شجاع البخلي عن الواقدي قال كانت بئر بضاعة طريقا للماء إلى البساتين وهذا إسناده واه جدا ولو صح لم يثبت به المراد لاحتمال أن يكون المراد أن الماء كان ينقل منها بالسانية إلى البساتين ولو كانت سيحا جاريا لم تسم بئرا وقد قال أبو داود في السنن
56

إنه رآها بالمدينة وذرعها ورأى فيها ماء متغيرا وإن قتيبة ذكره عن قيمها أنه ذكر له أنها ما يكون فيها الماء إلى العانة فإذا نقص فإلى العورة وأنه هو سأل الذي فتح له البستان الذي هي فيه هل غير بناؤها عما كانت عليه فذكر أنها ما تغيرت عما كانت عليه قبل ذلك.
قوله وما رواه الشافعي ضعفه أبو داود يريد حديث القلتين ولم نجد هذا عند أبي داود بل أخرجه حديث القلتين وسكت عليه في جميع الطرق عنه ولم يقع منه فيه طعن في سؤالات الآجري ولا غيرها بل أردفه في السنن بكلام يدل على تصحيحه له ومخالفته لمذهب من خالفه والله أعلم.
46 - حديث هو الحلال شربه وأكله والوضوء منه الدارقطني من حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوؤه ورواه ابن عدي عن هذا الوجه وضعفه واحتج البخاري في هذا الحكم بحديث أبي هريرة رفعه إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه الحديث فوجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر بغمس ما ينجس ما مات فيه لئلا يكون متعمدا للإفساد وفي الباب عن أبي سعيد عند النسائي وابن ماجة وابن حبان وأحمد.
حديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم تقدم قريبا.
47 - حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر الترمذي والنسائي وابن ماجة والشافعي وابن حبان وأحمد والبزار وإسحاق من طريق عبد الرحمن وعلة عن ابن عباس بهذا وأخرجه مسلم من هذا الوجه بلفظ إذا دبغ الإهاب فقد طهر وفي لفظ دباغه طهوره وفي الباب عن ابن عمر أخرجه الدارقطني وقال إسناده حسن وفي الباب عن ابن عباس قال تصدق على مولاة ميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول اله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها متفق عليه إلا أن قوله فدبغتموه ليس في البخاري وفي رواية الدارقطني أوليس في الماء والقرط ما يطهرها وفي لفظ ورخص لكم في مسكها وفي لفظ إن دباغة طهوره أخرجه من حديث ميمونة ولابن خزيمة من وجه آخر عن ابن عباس أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ من سقاء فقيل له إنها ميتة قال دباغه يزيل خبثه وروى الدارقطني من وجه آخر عن ابن عباس رفعه إنما حرم الميتة لحمها فأما الجلد والشعر والصوف فلا
57

باس به وفيه عبد الجبار بن مسلم وهو ضعيف ومن وجه آخر نحوه وفيه أبو بكر الهذلي وهو متروك وعن سودة قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا أخرجه البخاري عن عائشة مرفوعا دباغ جلود الميتة طهورها أخرجه ابن حبان وله ولأصحاب السنن إلا الترمذي من وجه آخر أمرنا أن نستمتع بجلود الميتة إذا دبغت وللدارقطني من وجه آخر مرفوعا طهور كل أديم دباغه وله من وجه آخر استمتعوا بجلود الميتة إذا دبغت ترابا كان أو رمادا أو ملحا أو ما كان بعد أن يزيد صلاحه وإسناد هذه ضعيف وعن سلمة بن المحبق قال دباغها طهورها أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان وعن أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ ولا بأس بصوفها وشعورها وقرونها إذا غسل بالماء أخرجه الدارقطني وفه يوسف بن السفر وهو متروك وأخرجه من وجه آخر عن أم سلمة فقال إن دباغها يحل كما يحل خل الخمر.
وعن زيد بن ثابت رفعه دباغ جلود الميتة طهورها أخرجه البيهقي وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمشط بمشط من عاج أخرجه البيهقي وعن ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج أخرجه أحمد أبو داود.
48 - حديث لا تنتفعوا من الميتة بإهاب الأربعة وابن حبان وأحمد والطبراني من حديث عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بأرض
58

جهينة أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب وفي رواية لابن حبان عن عبد الله ابن عكيم حدثنا مشيخة لنا أن جهينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم وفي رواية للبيهقي قبل موته بأربعين يوما وللطبراني في الأوسط كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أرض جهينة إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب قال أبو داود قال النضر بن شميل إنما يسمى إهابا ما لم يدبغ فإذا دبغ يسمى شنا وقربة وفي الباب عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش رواه الثلاثة واللفظ للترمذي وعن جابر رفعه لا تنتفعوا من الميتة بشيء رواه ابن وهب في مسنده وعن ابن عمر رفعه ادفنوا الشعر والدم والأظفار فإنها ميتة أخرجه ابن عدي وفيه عبد الله بن العزيز وهو ضعيف.
49 - حديث الأمر بتطهير المساجد الأربعة إلا النسائي من حديث عائشة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تطيب وتنظف وأخرجه أحمد وصححه ابن حبان ورجح الترمذي إرساله وعن سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصنع المساجد في دورنا ونصلح صنعتها ونطهرها أخرجه أبو داود:
50 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم امر العرنيين بشرب أبوال الإبل وألبانها متفق عليه من حديث أنس مطولا وسيأتي في باب الأنجاس والأحاديث الواردة في طهارة بول ما يؤكل لحمه.
51 - حديث استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه الدارقطني من حديث أنس وقال المحفوظ مرسل وعن أبي هريرة مثله أخرجه الدارقطني
59

والحاكم وعن ابن عباس بلفظ إن عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا منه أخرجه الدارقطني والطبراني قوله روى عن أنس أنه قال في الفأرة إذا ماتت في البئر وأخرجت من ساعتها ينزح منها عشرون دلوا قوله وروى عن أبي سعيد الخدري أنه قال في الدجاجة إذا ماتت في البئر ينزح منها أربعون دلوا قال ابن التركماني رواهما الطحاوي من طرق وليس ذلك فيه وإنما فيه من طريق حماد بن أبي سليمان أنه قال في دجاجة وقعت في البئر فماتت قال ينزح منها أربعين دلوا أو خمسين قوله وروى عن ابن عباس وابن الزبير أنهما أفتيا بنزح البئر كلها حين مات زنجي في بئر زمزم الدارقطني من طريق ابن سيرين أن زنجيا وقع في زمزم فأمر به ابن عباس فأخرج وأمر بها أن تنزح فغلبتهم عين جاءت من الركن فأمر بها فدسمت بالقباطي والمطارق حتى نزحوها فلما انفجرت عليهم قال البيهقي ابن سيرين عن ابن عباس منقطع وقال ابن أبي شيبة حدثنا هشيم منصور هو ابن زاذان عن عطاء أن حبشيا وقع في زمزم فمات فأمر به ابن الزبير فنزح ماؤها فجعل الماء لا ينقطع فنظر فإذا عين تجري من قبل الحجر الأسود فقال ابن الزبير حسبكم وأخرجه الطحاوي من طريق هشيم وعن عمرو بن دينار أن زنجيا وقع في زمزم فمات فأمر به ابن عباس فأخرج وسدت عيونها ثم نزحت أخرجه البيهقي وفيه ابن لهيعة عن قتادة عن ابن عباس أن زنجيا وقع في زمزم فمات فأنزل إليه رجلا فأخرجه ثم قال أنزحوا ما فيها من ماء
وهذا منقطع أخرجه البيهقي وأخرج من طريق جابر الجعفي عن أبي الطفيل عن ابن عباس نحوه ومن وجه آخر لم يذكر ابن عباس وروى البيهقي من طريق ابن عيينة قال أنا بمكة منذ سبعين سنة لم أر صغيرا ولا كبيرا يعرف حديث الزنجي ولا سمعت أحدا يقول نزحت زمزم وقال الشافعي إن ثبت هذا عن ابن عباس فلعل نجاسة ظهرت على وجه الماء أو نزحها للتنظيف.
52 - حديث يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا الدارقطني عن أبي هريرة بهذا وزاد خمسا أو سبعا قال تفرد به عبد الوهاب بن الضحاك عن إسماعيل بن
60

عياش وأخرجه من وجه أقوى من هذا موقوفا بلفظ أهراقه وغسله ثلاث مرات وأخرجه ابن عدي من طريق حسين الكرابيسي وعمرو بن شبه كلاهما عن إسحاق الأزرق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة نحو الموقوف وهو من رواية عمر بن شبه موقوفا قال ابن عدي لم يرفعه غير الكرابيسي ولم أجد له حديثا منكرا غير هذا وأعله البيهقي بعبد الملك بن أبي سليمان وقال لا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف واحتج الطحاوي بحديث عبد الله بن مغفل الذي أخرجه مسلم بلفظ اغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب وقال من أخد بالزائد في حديث أبي هريرة يلزمه الأخذ بزيادة عبد الله بن مغفل.
53 - حديث: الأمر الوارد بالسبع متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن أو إخراجهن بالتراب وفي لفظ لمسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات.
(تنبيه) رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ إذا شرب وأخرجه الإسماعيلي من طريقه بلفظ إذا ولغ وهو غريب وأخرجه الأئمة من جميع الطرق بلفظ إذا ولغ إلا أنه في مسند أبي يعلى من رواية المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد بلفظ إذا شرب وكذا أخرجه الجوزقي من طريق ورقاء عن أبي الزناد.
54 - حديث: أنه صلى الله عليه وسلم كان يصغي الإناء للهرة فشرب منه ثم يتوضأ الدارقطني من حديث عائشة يإسنادين ضعيفين وأخرجه الطحاوي من وجه آخر وهو ضعيف أيضا وأصله في أبي داود من وجه آخر عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها وفيه قصة وسيأتي حديث أبي قتادة في ذلك قريبا وروى ابن خزيمة والحاكم من وجه آخر عن عائشة مرفوعا إنها ليست بنجس هي كبعض أهل البيت يعني الهرة وللدارقطني هي كبعض متاع البيت وروى ابن ماجة والدارقطني من طريق أخرى ضعيفة عن عائشة قالت كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل ذلك وفي الباب عن أنس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض بالمدينة يقال لها بطحان فقال يا أنس اسكب لي وضوءا فسكبت له فلما قضى حاجته أقبل إلى الإناء فرأى هرا قد ولغ في الإناء فوقف له وقفة حتى شرب ثم سألته فقال
61

يا أنس إن الهر من متاع البيت لن يقذر شيئا ولن ينجسه أخرجه الطبراني في الصغير وفي إسناده ضعف.
55 - حديث الهر سبع الدارقطني والحاكم من حديث أبي هريرة بلفظ السنور سبع وفي رواية الدارقطني قصة وفي رواية له مختصرة الهر سبع وأخرجه العقيلي في ترجمة عيسى بن المسيب وضعفه وفي الباب عن أبي هريرة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحياض التي بين مكة والمدينة فقيل له إن الكلاب والسباع ترد عليها فقال لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور أخرجه ابن ماجة وعن جابر قيل يا رسول الله أنتوضأ بما أفضلت الحمر قال نعم وبما أفضلت السباع والحديثان ضعيفان ويعارض هذا حديث أبي هريرة رفعه يغسل الإناء من ولوغ الهرة مرة أو مرتين أخرجه الطحاوي وصححه ثم أخرجه موقوفا وقال هذا لا يقدح في رفعه ثم أخرجه من وجه آخر موقوفا وأسند عن ابن سيرين أنه كان إذا حدث عن أبي هريرة فقيل له أهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وهذا الحصر مردود وأخرجه الدارقطني موقوفا ومرفوعا وقد أخرجه الترمذي من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة رفعه يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة وصححه وقال قد روى من غير وجه وليس فيه ذكر الهر وقد أخرجه أبو داود وبين أنه في الهر موقوف.
56 - حديث الطواف المعلل به طهارة الهر الأربعة من حديث مالك وهو في الموطأ عن إسحاق بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن خالتها كبشة بنت كعب وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب فأصغي لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي قلت نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات صححه الترمذي وقال جوده مالك وأخرجه ابن حبان والحاكم وابن خزيمة وقال ابن مندة لا يثبت قوله وسبب الشك تعارض الأدلة في إباحته وحرمته
62

واختلاف الصحابة في طهارته ونجاسته يعنى سؤر البغل والحمار ويحتمل عود الضمير إلى السؤر من حيث هو أو على اللحم.
وقد أخرج الشيخان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية ولأبي داود عن غالب بن أبجر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الأهلية فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر القصة قال أطعم أهلك من سمين حمرك وإسناده ضعيف مضطرب وسيأتي في الذبائح.
57 - حديث التوضي بنبيذ التمر الأربعة إلا النسائي عن ابن مسعود من طريق أبي فزارة عن أبي زيد مولي عمرو بن حريث عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن عندك طهور قال لا إلا شيء من نبيذ في إداوة قال تمرة طيبة وماء طهور زاد الترمذي فتوضأ منه وقال أبو زيد رجل مجهول ورواه أحمد وزاد أيضا وتوضأ منه وصلى وقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة ليس بصحيح وأبو زيد مجهول وكذا حكى ابن عدي عن البخاري وقال هو خلاف القرآن وأبو فزارة هو راشد بن كيسان وهو ثقة ويقال غيره فقال أحمد هو رجل مجهول وأخرجه ابن عدي من طريق أبي عبد الله الشقري عن شريك القاضي عن أبي زائدة عن ابن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم معك ماء قلت لا إلا نبيذ في إداوة قال ثمرة طيبة وماء طهور فتوضأ وقال شوشه أبو عبد الله الشقري عن شريك والمحفوظ عن أبي فزارة عن أبي زيد عن ابن مسعود والحديث بأبي زيد ضعيف
.
وروى أحمد والطحاوي من طريق سليمان التيمي حدثني أبو تميمة عن عمرو البكالي عن عبد الله بن مسعود قال استتبعني النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقنا حتى أتينا مكان كذا وكذا فخط لي خطة وقال لي كن بين ظهري هذه لا تخرج منها فإنك إن خرجت هلكت الحديث بطوله قال الطحاوي البكالي هذا من أهل الشام ولم يروه عنه إلا أبو تميمة وليس هو بالهجيمي وإنما هو سلمى بصري ليس بالمعروف وله طريق أخرى أخرجها الدارقطني من طريق أبي وائل سمعت ابن مسعود يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فأتاهم فقرأ عليهم فقال لي معك ماء يا ابن مسعود قلت لا والله يا رسول الله إلا إداوة فيها نبيذ فقال
63

تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ به وفيه الحسين بن عبد الله العجلي وهو كذاب.
وله طريق أخرى أخرجه أحمد والدارقطني من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن أمعك ماء قال لا قال أمعك نبيذ قال أحسبه قال نعم فتوضأ به قال الدارقطني علي بن زيد ضعيف وأبو رافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود وتعقبه ابن دقيق العيد بأن علي بن زيد صدوق إنما هو سئ الحفظ وسماع أبي رافع من ابن مسعود ممكن فإنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره وروى عن أبي بكر وعمر ومن بعدهم قال ابن عبد البر في الإستيعاب عظم رواية عن عمر وأبي هريرة وطريق أخرى أخرجها الدارقطني من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة وأبي الأحوص عن ابن مسعود قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذ معك إداوة من ماء ثم انطلق وأنا معه فذكر الحديث وقال فيه فلما أفرغت عليه من الإداوة إذا هو نبيذ فقلت يا رسول الله أخطأت بالنبيذ فقال صلى الله عليه وسلم تمرة حلوة وماء عذب وفيه الحسن بن قتيبة وهو ضعيف وكذا الراوي عنه وأخرجه الدارقطني أيضا من طريق أبي سلام عن ابن غيلان الثقفي أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن بوضوء فجئته بإداوة فإذا فيها نبيذ فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدارقطني ابن غيلان مجهول يقال اسمه عمرو ويقال عبد الله بن عمرو بن غيلان وطريق أخرى لكن ليس فيها ذكر النبيذ.
أخرج الطحاوي من طريق جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن مسعود قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البراز فخط لي خطأ وأدخلني فيه وقال لي لا تبرح حتى أرجع إليك ثم أبطأ فما جاء حتى السحر وجعلت أسمع الأصوات ثم جاء فقلت أين كنت يا رسول الله قال أرسلت إلى الجن فقلت ما هذه الأصوات التي سمعت قال هي أصواتهم حين دعوني وسلوا علي قال الطحاوي ما علمنا لأهل الكوفة حديثا يثبت أن ابن مسعود كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن مما يقبل مثله إلا هذا قلت ومن ثم ادعى بعضهم تعدد وفود الجن وهو قوي فقد روى الطبراني وأبو نعيم في الدلائل عنه من طريق أبي سلام حدثني عمرو بن غيلان الثقفي أتيت عبد الله بن مسعود فقلت حدثت أنك كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة وفد الجن قال أجل قلت حدثني كيف كان فذكر أن أهل الصفة أخذ كل رجل منهم رجلا يعشيه إلا أنا فإنه لم يأخذني أحد فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلق
64

لعلى أجد لك شيئا فانطلق حتى أتى حجرة أم سلمة فدخل إلى أهله ثم خرجت الجارية فقالت يا ابن مسعود إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد لك شيئا فارجع إلى مضجعك فرجعت إلى المسجد الحديث بطوله في وفود الجن ببقيع الغرقد وفيه ما يقتضي أن ذلك كان بالمدينة من جهة ذكر الصفة والمسجد والبقيع ومن ذكر حجرة أم سلمة وله طريق أخرى عند البيهقي من طريق موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن ابن مسعود وليس فيه ذكر النبيذ وفي آخره فرأيت مبرك ستين بعيرا.
ومن طريق أبي عثمان عن ابن مسعود أنه أبصر زطا في بعض الطريق فقال ما هؤلاء قالوا هؤلاء الزط قال ما رأيت شبههم إلا الجن ليلة الجن وكانوا مستنفرين يتبع بعضهم بعضا ثم أخرج أبو نعيم أيضا من حديث الزبير بن العوام نحوه بطوله ولفظه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في مسجد المدينة فلما انصرف قال أيكم يتبعني إلى وفد الجن اللية فأسكت القوم ثلاثا فمر بي فأخذ بيدي الحديث وفي البخاري عن أبي هريرة رفعه أتاني وفد جن نصيبين فسألوني الزاد الحديث وروى ابن أبي حاتم في تفسير الجن من طريق ابن جريح قال عبد العزيز بن عمران أما الجن الذين لقوه بنخلة فجن نينوى وأما الجن الذين لقوه بمكة فجن نصيبين انتهى وهذا إن ثبت حمل على أن أبا هريرة سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بعد وقوعه لا أنه حضره وقد أنكر جماعة حضور ابن مسعود ليلة الجن فأسند البيهقي إلى ابن مسعود قال لم أكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن وودت أني كنت معه وكذا أخرجه الطحاوي.
وأخرج مسلم عن علقمة أن الشعبي سأله هل كان ابن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن قال لا وفي لفظ لم أكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن وودت أني كنت معه ولأبي داود من هذا الوجه لم يكن معه منا أحد وأخرج البيهقي من طريق عمرو بن مرة سألت أبا عبيدة بن عبد الله أكان عبد الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن قال لا قال وسألت إبراهيم فقال ليت صاحبنا كان ذاك وأخرج الطحاوي قول أبي عبيدة وقال لم نعتبر فيه اتصالا ولا انقطاعا إلا أن أبا عبيدة مع تقدمه في العلم لا يخفي عليه مثل هذا من حال أبيه وكذلك إبراهيم النخعي مع شدة ممارسته بحديث ابن مسعود وتنقيه عنه والذي يظهر أنه لم يحضر معه حال كلامهم معه وإنما خرج معه فأقعده في المكان المذكور إلى أن رجع إليه كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة.
فمنها: ما أخرجه مسلم من طرق الشعبي عن علقمة قال سألت ابن مسعود هل شهد منكم
65

أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن قال لا ولكنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما أصبحنا إذا هو جائي من قبل حراء الحديث قال البيهقي هذا يخالف ما جاء عن ابن مسعود أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أمرت أن أقرأ على إخوانكم من الجن ليقم معي رجل منكم ولا يقم معي رجل في قلبه مثقال حبة خردل من كبر قال فقمت معه ومعي إداوة من ماء حتى إذا برزنا خط حولي خطة ثم قال لا تخرج منها فإنك إن خرجت منها لم ترني ولم أرك إلى يوم القيامة الحديث قال البيهقي ويمكن الجمع بأن المراد بمن فقد غير الذي على بخروجه قلت ويمكن الجمع أيضا بتعدد القصة كما مضى فهذا الجمع بين خبري النفي والإثبات.
قوله: إن الحديث اضطرابا تقدم بيانه وقوله إن في التاريخ جهالة قد ظهر من الطرق المتقدمة ما يقرب ذلك وقوله ليلة الجن كانت غير واحدة تقدم بيانه أيضا وقوله والحديث مشهور عمل به الصحابة أما الشهرة فليست الاصطلاحية وإنما يريد شهرته بين الناس وأما عمل الصحابة فلم يثبت عن أحد منهم فقد أخرج الدارقطني ذلك من وجهين ضعيفين عن علي ومن وجه آخر أضعف منهما عن ابن عباس ومن طريق أخرى عن ابن عباس مرفوعا إذا لم يجد أحدكم ماء ووجد النبيذ فليتوضأ به وأخرجه من وجه آخر نحوه وقال الصواب موقوف على عكرمة قال البيهقي رواه هقل والوليد عن الأوزعي عن يحي بن أبي كثير عن عكرمة من قوله وكذا قال شيبان وعلي بن المبارك عن يحي طريق أخرى لحديث ابن مسعود أخرجه البزار والطبراني والدارقطني من طريق حنش الصنعاني عن ابن مسعود أنه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن بنبيذ فتوضأ وقال ماء طهور قال البزار لا يثبت لأن ابن لهيعة في أحاديثه
66

مناكير وأخرجه ابن ماجة لكن قال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود ليلة الجن الحديث.
باب التيمم
58 - حديث التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء أصحاب السنن وابن حبان من حديث أبي ذر بلفظ الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين ما لم يجد الماء فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير وفي رواية لأبي داود الترمذي طهور المسلم وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه البزار والطبراني في الأوسط وصححه ابن القطان.
59 - حديث التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين الدارقطني والحاكم من حديث ابن عمر تفرد علي بن ظبيان برفعه ووقفه غيره وأخرجه الدارقطني والحاكم أيضا من طريقين واهيين عن ابن عمر وقد أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر في قصة طويلة فيها فضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه وإسناده ضعيف وأخرج الدارقطني من حديث أبي جهيم بن الحارث نحوه بإسناد ضعيف والحديث في الصحيحين ليس فيه إلى المرفقين.
67

وأخرجه الدارقطني والحاكم نحو حديث ابن عمر المذكور من حديث جابر بإسناد حسن قال الدارقطني رواته ثقات وهو من رواية عثمان بن محمد الأنماطي عن حرمي بن عمارة عن عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر وخالفه يحي بن حكيم ومحمد بن معمر فقالا عن حرمي بن عمارة عن الحريش بن الخريت عن ابن أبي مليكة عن عائشة أخرجه البزار وقال الحريش هو أخو الزبير بن الخريت قلت قال البخاري وفيه نظر وذكره ابن عدي في الكامل وقال لم أعتبر حديثه وفي الباب عن الأسلع بن شريك أخرجه الطبراني والدارقطني والبيهقي وعن عمار بن ياسر قال كنت في القوم حين نزلت الرخصة فأمرنا فضربنا واحدة للوجه ثم ضربة أخرى لليدين إلى المرفقين أخرجه البزار بإسناد حسن ولكن أخرجه أبو داود فقال إلى المناكب وذكر أبو داود علته والاختلاف فيه.
وعن أبي هريرة: أن ناسا من أهل البادية أتو النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه فضرب بيده على الأرض بوجهه ضربة واحدة ثم ضرب ضربة أخرى فمسح بها يديه إلى المرفقين وسيأتي الكلام عليه ويعارضه ما ثبت في الصحيحين عن عمار قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بها وجهك وكفيك وفي رواية ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه وروى أحمد من طريق أخرى عن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في التيمم ضربة للوجه والكفين.
68

60 - حديث أن قوما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا قوم نسكن الرمال ولا نجد الماء شهرا أو شهرين وفينا الجنب والحائض والنفساء فقال صلى الله عليه وسلم عليكم بأرضكم أحمد من حديث أبي هريرة لكن فيه الأشهر الثلاثة والأربعة وقال فيه عليكم بالأرض ثم ضرب بيده على الأرض لوجهه ضربة واحدة ثم ضرب ضربة أخرى فمسح بهما على يديه إلى المرفقين وفي إسناده المثنى بن الصباح وهو ضعيف جدا ولكن تابعه ابن لهيعة أخرجه أبو يعلي وله طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط وفيها إبراهيم ابن يزيد الخوزي وهو ضعيف أيضا.
فصل في ذكرى أحاديث في التيمم
منها: حديث عمران بن حصين في قصة المزادتين فقال الرجل أصابتني جنابة ولا ماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك متفق عليه وعن ابن عباس مرفوعا إذا فجئتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم أخرجه ابن عدي في الكامل وابن أبي شيبة والطحاوي وقال ابن عدي الصواب موقوف وعن ابن عمر أنه أتى بجنازة وهو على غير وضوء فتيمم وصلى عليها أخرجه الدارقطني وعن حذيفة رفعه فضلت على الناس بثلاث الحديث وفيه وجعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت ترتبها لنا طهورا إذا لن نجد الماء أخرجه مسلم وأخرجه أحمد والبيهقي من حديث علي وفيه وجعل لي التراب طهورا وعن ابن عباس من السنة أن لا يصلي بالتيمم أكثر من صلاة واحدة أخرجه الدارقطني بإسناد واه وعن ابن عمر يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث أخرجه البيهقي بإسناد صحيح
69

موقوف وعن علي مثله بإسناد ضعيف وعن أبي سعيد قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين أخرجه أبو داود والحاكم وأعل بالإرسال
.
وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم تيمم فقيل له إن الماء منك قريب قال فلعلي لا أبلغه أخرجه إسحاق وعن عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة وأنا في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح ثم أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فضحك أخرجه أبو
داود والحاكم وعلقه البخاري.
باب المسح على الخفين
61 - قوله المسح على الخفين جائزة بالسنة والأخبار فيه مستفيضة قد قال ابن عبد البر رواه النبي صلى الله عليه وسلم نحو من أربعين فمنهم جرير ففي الصحيحين أنه قال ثم توضأ ومسح على خفيه وأخرجه أبو داود وابن خزيمة والحاكم من وجه آخر أن جريرا بال ثم توضأ فمسح على الخفين وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح قالوا إنما كان ذلك قبل نزول المائدة قال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة وللطبراني في الأوسط من وجه آخر عن جرير أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فذهب يتبرز فرجع فتوضأ ومسح على خفيه الحديث.
70

الثاني: عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لحاجته فأتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين أخرجوه وزاد الحاكم وأبو داود بهذا أمرني ربي وللطبراني من وجه آخر عن المغيرة قال آخر غزوة غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نمسح على خفافنا للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة.
الثالث: عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وأن عمر قال لابنه إذا حدثك سعد شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل غيره أخرجه البخاري وأخرجه ابن ماجة من وجه آخر وفيه فقال سعد لعمر أفت ابن أخي فقال عمر كنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نمسح على خفافنا لا نرى بذلك بأسا فقال ابن عمر وإن جاء من الغائط قال نعم.
الرابع: عن عمرو بن أمية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين أخرجه البخاري الخامس عن حذيفة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه فتوضأ ومسح على خفيه أخرجه مسلم وأصله في البخاري دون المسح.
السادس: عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين والخمار أخرجه مسلم ورواه النسائي من وجه آخر عن أسامة بن زيد قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال الأسواف فذهب لحاجته ثم رجع قال أسامة فسألت بلالا ما صنع فقال ذهب لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم صلى وأخرجه الحاكم وابن خزيمة وقال لم يقع في حديث أنه مسح في الحضر غير هذا وتعقب بأن عند الطبراني من حديث المغيرة أنه مسح في المدينة وفي بعض طرق حذيفة أن السباطة كانت بالمدينة قال البيهقي لم يقل أحد عن الأعمش بالمدينة إلا محمد بن طلحة وله طرق أخرى ستأتي في الحديث الجرموق.
السابع: عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه الحديث أخرجه مسلم والأربعة وللأربعة إلا النسائي من طريق أخرى أن النجاشي أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما.
71

الثامن: عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها أخرجه مسلم وأخرجه ابن خزيمة بلفظ رخص.
التاسع: عن صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم أخرجه الأربعة إلا أبا داود وابن خزيمة وابن حبان وأحمد والطبراني.
العاشر: عن خزيمة بن ثابت رفعه المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه ابن حبان.
الحادي عشر: عن ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وإسناده منقطع وضعفه البيهقي وقال البخاري حديث لا يصح ولفظ أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه وعلى الخمار والعمامة.
الثاني عشر: عن ابن عمر بن الخطاب أن سعد بن أبي وقاص سأل عمر فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالمسح على ظاهر الخف للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة أخرجه البزار وأبو يعلى ولفظه إذا لبسناهما وهما طاهرتان وقد تقدم له طريق مع سعد.
الثالث عشر: عن أبي بن عمارة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أمسح على الخفين؟
72

قال نعم يوما قال ويومين وثلاثا حتى بلغ سبعا قال وما بدا لك أخرجه أبو داود.
الرابع عشر: عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين أخرجه ابن ماجة وفي إسناده ضعف وأخرجه ابن السكن بإسناد صحيح بلفظ رأيت من هو خير مني ومنك يفعله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
الخامس عشر: عن أنس بن مالك قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال هل من ماء فتوضأ ومسح على خفيه ثم لحق بالجيش فأمهم أخرجه ابن ماجة وأخرجه ابن حبان من وجه آخر عن أنس والطبراني من وجه آخر بمعناه وسيأتي له طريق أخرى بلفظ الموق.
السادس عشر: عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نمسح على الخفين يوما وليلة للمقيم وللمسافر ثلاثا أخرجه النسائي والدارقطني من وجه آخر عنها ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح منذ أنزلت عليه سورة المائدة حتى لحق بالله تعالى.
السابع عشر: عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت في المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر وللمقيم يوما وليلة أخرجه ابن حبان وأحمد وإسحاق والبزار وابن خزيمة والطبراني وقال الترمذي عن البخاري حديث حسن وفي رواية للدارقطني أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما.
الثامن عشر: عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك أخرجه أحمد وإسحاق والبزار والطبراني في الأوسط قال أحمد هذا من أجود حديث في المسح.
73

التاسع عشر: عن أيوب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين ويأمر به أخرجه إسحاق والطبراني.
العشرون: عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وضئي قال فأتيته بوضوء فتوضأ ومسح على خفيه قلت يا رسول الله لم تغسل رجليك قال إني أدخلتهما وهما طاهرتان أخرجه أحمد والبيهقي.
الحادي والعشرون: حديث أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه أخرجه البزار.
الثاني والعشرون: عن ابن عباس قال أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين أخرجه البزار.
الثالث والعشرون: عن جابر قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين أخرجه الطبراني وأصله في البزار وأخرجه الترمذي بلفظ السنة.
الرابع والعشرون: عن سلمان أنه رأى رجلا توضأ وهو يريد أن ينزع خفيه فأمره أن يمسح عليهما وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وعلى خماره أخرجه ابن حبان.
الخامس والعشرون: حديث ربيعة بن كعب رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه أخرجه الطبراني والعقيلي.
السادس والعشرون: حديث أسامة بن شريك كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ولا تنزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن ونكون معه في الحضر نمسح على خفافنا يوما وليلة أخرجه أبو يعلي
.
السابع والعشرون: حديث البراء للمسافر ثلاثة أيام الحديث أخرجه الطبراني وهو عند ابن عدي بلفظ كان يمسح على الخفين.
74

الثامن والعشرون: حديث عوسجة بن مسلم عن أبيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه أخرجه الطبراني والبزار.
التاسع والعشرون: حديث أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين والخمار أخرجه الطبراني في الصغير.
الثلاثون: حديث عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسح على الخفين ثلاثة أيام الحديث أخرجه العقيلي.
الحادي والثلاثون: حديث يعلي بن عطاء عن أبي أوس بن أوس قال قام أبي فبال وتوضأ ومسح على خفيه وقال لا أزيد على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله أخرجه ابن أبي شيبة وسيأتي له حديث آخر في المسح على النعلين.
الثاني والثلاثون: حديث عبد الله بن مسعود كنا نمسح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر يوما وليلة وفي السفر ثلاثة أيام أخرجه ابن عدي والبزار والطبراني في الأوسط من طرق في بعضها التصريح برفعه.
الثالث والثلاثون: حديث أم سعد الأنصارية قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين أخرجه ابن عدي.
75

الرابع والثلاثون: حديث خالد بن عرفطة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة أخرجه أسلم بن سهل في تاريخ واسط.
الخامس والثلاثون: حديث عبادة بن الصامت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه أخرجه الطبراني.
السادس والثلاثون إلى الأربعين: أخرجها الطبراني من حديث أبي أمامة وعمرو ابن الشريد عن أبيه وعبد الرحمن بن بلال وعمرو بن بلال وعمرو بن حزم وعبد الرحمن بن حسنة.
الحادي والأربعون والثاني والأربعون: عن عبد الله بن رواحة وأسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين أخرجه الطبراني أيضا.
الثالث والأربعون: عن مالك بن سعد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وسئل عن المسح على الخفين فقال ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم أخرجه أبو نعيم في المعرفة.
الرابع والأربعون: عن يزيد بن أبي مريم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين وقال للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة أخرجه أبو نعيم أيضا.
الخامس والأربعون: عن سالم أن عبد الله بن عمر كان يمسح على الخفين ويقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أخرجه الطبراني ومن طريق الحسن العصاب عن نافع عن ابن عمر رفعه في المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.
السادس والأربعون: عن أبي ذر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمح على الموقين والخمار رواه الطبراني في الأوسط قال ابن عبد البر لم يرو عن أحد من الصحابة إنكار المسح إلا عن ابن عباس وأبي هريرة وعائشة فأما ابن عباس وأبو هريرة فقد جاء عنهما بالأسانيد الحسان خلاف ذلك وأما عائشة فقد صح عنها أنها أحالت علم ذلك على علي. قلت: ومما جاء عن ابن عباس ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن إدريس عن فطر قلت لعطاء إن عكرمة يقول قال ابن عباس سبق الكتاب المسح على الخفين فقال كذب عكرمة إني رأيت ابن عباس يمسح عليهما وأخرج البيهقي من طريق شعبة عن قتادة سمعت
76

موسى بن سلمة سألت ابن عباس عن المسح على الخفين فقال للمسافر ثلاثة أيام الحديث والجمع بينهما أنه لم يبلغه ثم بلغه فرجع عن إنكاره وأفتى بجوازه.
62 - حديث يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها مسلم من حديث علي قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإبن خزيمة رخص وفي الباب عن أكثر من عشرة من الصحابة تقدمت أحاديثهم ويعارض التوقيت حديث خزيمة بن ثابت رفعه المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ونقل عن ابن معين أنه صححه وفي رواية أبي داود ولو استزدناه لزادنا وأخرجه ابن
ماجة وفي روايته ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسا وأشهر طرق هذا الحديث رواية حماد والحاكم عن إبراهيم النخعي عن الجدلي
77

عن خزيمة وليس فيه هذه الزيادة وقد قال البخاري في ما حكاه الترمذي في العلل لم يسمع إبراهيم من الجدلي قاله شعبة وروى البيهقي والطبراني من طريق زائدة سمعت منصورا يقول كنا في حجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي فذكرنا المسح فقال إبراهيم التيمي حدثنا عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة فذكر الحديث بزيادته المذكورة لكن عند البيهقي والترمذي من طريق أبي عوانة عن سعد بن مسروق عن إبراهيم التيمي بدون الزيادة وقد رواه أبو الأحوص عن منصور فلم يذكر في الإسناد عمرو بن ميمون ورواية من زاده أولى ورواه شعبة عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عمرو بن ميمون عن خزيمة فأسقط الجدلي بين عمرو ابن ميمون وخزيمة ولابد منه وهذا مما أعلت به رواية التيمي.
وقد يجاب بأنه سمعه من عمرو وسمعه عنه بواسطة أو يكون من المزيد في متصل الأسانيد لأنه صرح في رواية زائدة بسماعه من عمرو وأيضا فكيف ما دار الإسناد فهو على ثقة وأصرح من ذلك في دعوى عدم التوقيت حديث أبي بن عمارة المتقدم وأخرجه أبو داود وفيه حتى بلغ سبعا فقال نعم وما بدالك لكن قال أبو داود واختلف في إسناده وليس بالقوي وقال الدارقطني لا يثبت وقال أحمد ليس بمعروف الإسناد وذهب أهل المدينة في ترك التوقيت إلى أثر كذا قال وكأنه أشار إلى ما رواه عبيد الله بن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يوقت في المسح على الخفين.
وروى حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن الحسن قال سافرنا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يمسحون على خفافهم بغير وقت ولا عدد وعن عقبة بن عامر أنه قدم على عمر بفتح دمشق وعليه خفان فقال منذ كم لك يا عقبة لم تنزع خفيك فذكرت من الجمعة منذ ثمانية أيام فقال أحسنت وأصبت السنة أخرجه الحاكم والدارقطني وذكر الشيخ في الإمام أن النسائي أخرجه وفي الباب من الأحاديث المطلقة
78

حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة أخرجه الحاكم والدارقطني وأعله ابن حزم بأسد بن موسى فأخطأ في ذلك فإنه لم ينفرد به.
وروى الدارقطني من حديث عطاء بن يسار سألت ميمونة عن المسح فقالت قلت يا رسول الله كل ساعة يمسح الإنسان على الخفين ولا يخلعهما قال نعم.
63 - حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه ومدهما من الأصابع إلى أعلاهما مسحة واحدة وكأني أنظر إلى أثر المسح على خف رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوطا بالأصابع ابن أبي شيبة بإسناد منقطع بدون قوله خطوطا بالأصابع عن الحنفي عن أبي عامر الخزاز عن الحسن عن المغيرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين.
وأخرج الأربعة إلا النسائي من وجه آخر عن المغيرة وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح أعلى الخف وأسفله قال الأثرم سمعت أحمد يضعف هذا الحديث
79

وفي الباب عن جابر قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يتوضأ ويغسل خفيه فقال بيده كأنه يدفعه إنما أمرت بالمسح وقال بيده هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق وخطط بالأصابع أخرجه ابن ماجة بإسناد ضعيف وأخرجه الطبراني في الأوسط وقال تفرد به بقية فأسقط منه رجلا
.
وعن علي لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه أخرجه أبو داود وعن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالمسح على ظهر الخف ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة رواه الدارقطني وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالمسح على ظهر الخفين إذا لبسها وهما طاهرتان.
حديث صفوان بن عسال تقدم في التاسع
64 - حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجرموقين أبو داود وابن خزيمة والحاكم من طريق أبي عبد الله عن أبي عبد الرحمن أنه شهد عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالا
80

عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه وعن علي قال زعم بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الموقين والخمار أخرجه الطبراني وعن أبي إدريس الخولاني عن بلال مثله أخرجه ابن خزيمة وعن أنس بن مالك مثله أخرجه البيهقي وعن أبي ذر مثله أخرجه الطبراني في الأوسط كما تقدم.
65 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه الأربعة وابن حبان من طريق أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح
81

على الجوربين والنعلين صححه الترمذي وقال النسائي لا أعلم أحدا تابع أبا قيس والصحيح عن المغيرة المسح على الخفين وقال أبو داود كان ابن مهدي لا يحدث به قال وحديث أبي موسى مثله ليس بالمتصل ولا بالقوي قال ومسح على الجوربين علي وأبو مسعود والبراء وأنس وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث وروى ذلك عن عمر وابن عباس وقال البيهقي ضعف هذا الحديث الثوري وابن مهدي وابن معين وأحمد وابن المديني ومسلم ثم ساق أسانيدها وحديث أبي موسى الذي أشار إليه أبو داود أخرجه ابن ماجة وفي إسناده ضعف وانقطاع كما قال أبو داود.
وفي الباب: عن بلال أخرجه الطبراني بسندين أحدهما ثقات وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومسح على نعليه أخرجه ابن عدي ثم البيهقي وفي إسناده رواد بن الجراح وهو ضعيف وذكره من طريق زيد بن الحباب بمتابعة رواد وهي متابعة قوية لكنها شاذة لمخالفة الأثبات وقد وقع في البخاري في هذا
الحديث ثم رش على رجليه وهما في النعل حتى غسلهما وأجاب ابن خزيمة عن هذه الأحاديث إذا صحت بأنه كان وضوءا عن غير حدث وأخرجه من طريق عبد خير عن علي أنه دعا
82

بكوز ماء ثم توضأ وضوءا خفيفا ومسح على نعليه ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم للطاهر ما لم يحدث.
وتبعه ابن حبان على ذلك فأخرج من حديث أوس بن أبي أوس أنه توضأ ومسح على النعلين وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عليهما ثم قال هذا كان في النفل ثم ساق من طريق النزال بن سبرة عن علي أنه توضأ ومسح على رجليه وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كما فعلت وقال هذا وضوء من لم يحدث وسبق إلى ذلك البزار في حديث ابن عمر الآتي وأثر علي وأبي مسعود والبراء وأنس أخرجها عبد الزراق وأخرج عن ابن عمر نحوه أنه كان يمسح على جوربيه ونعليه وهو عند البزار بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما ويقول كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل وعند البيهقي بإسناد جيد عن ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسهما يعني النعال السبتية ويتوضأ فيها ويمسح عليها.
66 و 67 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجبائر وأمر عليا بذلك قلت هما حديثان فحديث المسح على الجبائر أخرجه الدارقطني عن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الجبائر وفيه أبو عمارة وهو ضعيف وأما حديث علي فروى ابن ماجة قال انكسرت إحدى زندي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر وأخرجه الدارقطني وفيه عمرو بن خالد وهو متروك وروى الدارقطني من وجه آخر
83

عن علي: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجبائر تكون على الكسر كيف يتوضأ صاحبها وكيف يغتسل إذا أجنب قال يمسح بالماء عليها الحديث وإسناده واه.
وفي الباب عن أبي أمامة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رماه ابن قمئة يوم أحد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ حل عن عصابته ومسح عليها بالوضوء أخرجه الطبراني وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي أصابته الجراحة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده أخرجه أبو داود وذكر الاختلاف فيه على عطاء هل هو عن جابر أو عن ابن عباس ورجح الدارقطني في العلل إرساله.
باب الحيض
68 - حديث أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام الطبراني والدارقطني من حديث أبي أمامة وزاد في آخره فإذا زاد فهي مستحاضة وفي الباب عن واثلة رفعه أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أخرجه الدارقطني وإسناده ضعيف وعن معاذ رفعه لا حيض دون ثلاثة أيام ولا حيض فوق عشرة أيام فما زاد على ذلك فهي مستحاضة تتوضأ لكل صلاة إلا أيام أقرائها ولا نفاس دون أسبوعين ولا نفاس فوق أربعين يوما فإن رأت النفساء الطهر دون الأربعين صامت وصلت ولا يأتيها زوجها إلا بعد الأربعين أخرجه ابن عدي وإسناده واه وأخرجه العقيلي من وجه آخر مختصر لا حيض أقل من ثلاث ولا فوق عشر وعن أبي سعيد رفعه أقل حيض ثلاث وأكثره عشرة وأقل ما بين الحيضتين خمسة عشر يوما أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية وفيه أبو داود النخعي وهو واه.
84

وعن أنس رفعه: الحيض ثلاثة أيام فإذا جاوزت العشر فهي مستحاضة أخرجه ابن عدي وفيه الحسن بن دينار وهو واه وعن عائشة مرفوعا أكثر الحيض عشر وأقله ثلاث أخرجه ابن حبان في الضعفاء وفي الحسين بن علوان وهو متروك.
69 - حديث عائشة: أنها جعلت ما سوى البياض الخالص حيضا مالك والشافعي عنه أن النساء كن يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيه الكرسف يسألنها عن الصلاة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تقول اعتزلن الصلاة ما رأيتن ذلك حتى لا ترين إلا البياض خالصا أخرجه ابن أبي شيبة.
70 - حديث عائشة قالت كانت إحدانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طهرت من حيضها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة متفق عليه بمعناه.
71 - حديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب أبو داود عن عائشة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب وفي الباب عن أم سلمة أخرجه ابن ماجة والطبراني ورجح أبو زرعة أنه عن عائشة لا عن أم سلمة.
72 - حديث لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن الترمذي وابن ماجة وابن عدي والبيهقي من حديث ابن عمر وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى
85

ابن عقبة وهي ضعيفة وقال أبو حاتم في العلل الصواب من قول ابن عمر لكن أخرجه الدارقطني من وجه آخر عن موسى بن عقبة ظاهره الصحة ومن وجه آخر عنه فيه مجهول وأخرجه الدارقطني وابن عدي عن جابر وفيه محمد بن الفضل وهو ضعيف وعن علي أنه توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن وقال هذا لمن ليس بجنب وأما الجنب فلا ولا آية أخرجها الطحاوي وأحمد وهو عند الدارقطني بلفظ قال اقرءوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة فإن أصابته فلا ولا حرفا واحدا.
وفي الباب عن علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة أخرجه الأربعة وابن حبان والحاكم وقال البيهقي قال الشافعي أهل الحديث لا يثبتونه.
73 - حديث لا يمس القرآن إلا طاهر أبو داود في المراسيل والنسائي من حديث عمرو بن حزم في أثناء حديثه الطويل.
86

وأخرجه الدارقطني من طريق أبي الثوري عن مبشر بن إسماعيل عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده قال كان فيما أخذ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يمس القرآن إلا طاهر تفرد به أبو ثور وقال
الصواب ليس فيه عن جده ثم أخرجه من طريق إسحاق بن الصباغ عن مالك كذلك وأخرجه عبد الرزاق والدارقطني والبيهقي من طريقه عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه ليس فيه عن جده وقد أخرجه الطيالسي من طريق أبي بكر بن محمد عن أبيه عن جده نحوه.
وفي الباب عن ابن عمر أخرجه الطبراني والبيهقي وعن حكيم بن حزام أخرجه الحاكم والطبراني والدارقطني وعن عثمان بن أبي العاص أخرجه الطبراني وعن ثوبان رفعه لا يمس القرآن إلا طاهر والعمرة هي الحج الأصغر أخرجه علي بن عبد العزيز في منتخب المسند وإسناده ضعيف وعن أخت عمر أنها قالت له عند إسلامه إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون أخرجه أبو يعلي والطبراني وعن عبد الرحمن
87

ابن يزيد عن سلمان أنه قضي حاجته فخرج ثم جاء فقلت لو توضأت لعلنا نسألك عن آيات قال إني لست أمسه لا يمسه إلا المطهرون فقرأ علينا ما شئنا أخرجه الدارقطني وصححه.
قوله: روى عن إبراهيم النخعي قال أقل الطهر خمسة عشر يوما لم أجده.
74 - حديث توضئي وصلي وإن قطر الدم على الحصير ابن ماجة من حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش وهو عند أبي داود لكن لم يقل وإن قطر الدم على الحصير وفي الباب عن عكرمة عن عائشة اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه فكانت ترى الحمرة والصفرة والطست تحتها وهي تصلي أخرجه البخاري.
75 - حديث المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها الأربعة إلا النسائي من طريق عدي بن ثابت عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي قال أبو داود لا يصح وعن عائشة مرفوعا المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل مرة ثم تتوضأ إلى مثل أقرائها أخرجه الطبراني في الصغير.
وعن سليمان بن يسار أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت فآمرت أم سلمة أن
88

تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتستذفر بثوب وتصلي أخرجه الدارقطني وقال رواته ثقات وأخرجه ابن أبي شيبة نحوه وعن سودة بنت زمعة مرفوعا المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تجلس فيها ثم تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ لكل صلاة أخرجه الطبراني في الأوسط.
76 - حديث المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ابن حبان من طريق أبي عوانة عن هشام عن أبيه عن عائشة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المستحاضة فقال تدع الصلاة أيامها ثم تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ عند كل صلاة وأخرجه أيضا من طريق محمد بن علي الحسن بن شقيق سمعت أبي يقول حدثنا أبو حمزة عن هشام فذكره مطولا في قصة فاطمة بنت أبي حبيش وفيه فإذا أدبرت فاغتسلي وتوضئي لكل صلاة وهو عند البخاري من طريق أبي معاوية عن هشام وقال في آخره فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجئ ذلك الوقت وفي رواية الترمذي بعد أن أخرجه من طريق عبدة ووكيع وأبي معاوية عن هشام قال أبو معاوية في حديثه وتوضئي إلى آخره وأخرجه مسلم من طريق وأشار إلى أن هذه الزيادة في رواية حماد بن زيد وأنه حذفها وفي الباب عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة أخرجه أبو يعلى وإسناده ضعيف وقد تقدم حديث أم سلمة في الذي قبله.
77 - حديث المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة لم أجده هكذا وإنما في حديث أم سلمة إن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المستحاضة فقال تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتستثفر بثوب وتتوضأ لكل صلاة.
78 - حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء أربعين يوما الحاكم والأربعة
89

إلا النسائي من حديث أم سلمة كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفساء أربعين يوما وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف زاد أبو داود ولا يأمرها النبي بقضاء صلاة النفاس.
وفي الباب عن أنس أخرجه ابن ماجة والدارقطني بلفظ وقت للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك وفي إسناده ضعف قال الدارقطني المتفرد به سلام بن سليم الطويل عن حميد وعن عثمان بن أبي العاص نحوه إلا الاستثناء أخرجه الحاكم والدارقطني وضعفه وعن عبد الله بن عمرو رفعه تنتظر النفساء أربعين ليلة فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي فإن غلبها الدم توضأت لكل صلاة أخرجه الحاكم والدارقطني وإسناده واه
.
وعن جابر وقت للنفساء أربعين يوما أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه عبيد بن جناد هو ضعيف وعن عائشة مثله أخرجه الدارقطني وضعفه وأخرجه ابن حبان من وجه آخر أضعف منه وهو في الأوسط للطبراني وعن أبي الدرداء وأبي هريرة نحوه بسياق عبد الله بن عمرو أخرجه ابن عدي في ترجمة العلاء بن كثير وضعفه ثم هو عن مكحول عنهما ولم يسمع منهما.
باب الأنجاس
79 - حديث حتيه ثم أقرصيه ثم أغسليه بالماء ابن الجارود من حديث
90

أسماء بنت أبي بكر أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب تصيبه دم الحيضة فقال حتيه واقرصيه ورشيه بالماء ولأبي داود حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه وهو في الصحيحين بلفظ تحتيه ثم تقرصيه بالماء ثم تنضحيه.
80 - حديث فإن كان بهما أذى فليمسحهما بالأرض فإن الأرض لهما طهور أبو داود وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة رفعه إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب وفي رواية لأبي داود إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور وفي إسناد كل منهما مقال ولأبي داود ابن حبان وأبي يعلي وإسحاق من حديث أبي سعيد رفعه إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قدرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما وفي قصة وأخرجه أبو داود من حديث عائشة قال بمعناه.
81 - حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في المني فاغسليه إن كان رطبا وافركيه إن كان يابسا لم أجده
بهذه السياقة وهو عند البزار والدارقطني من حديث عائشة قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا ولمسلم من وجه آخر لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري ولأبي داود كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه ولأحمد من طريق عبد الله بن
91

عبيد بن عمير غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحته يابسا ثم يصلي فيه.
وفي الصحيحين عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى ابن أبي شيبة من طريق خالد بن أبي عزة سأل رجل عمر فقال إني احتلمت على طنفسة فقال إن كان رطبا فاغسله وإن كان يابسا فاحككه فإن خفي عليك فارششه وروى الشافعي ثم البيهقي من طريقه بإسناد صحيح عن عطاء عن ابن عباس في المني إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق قال البيهقي هذا هو الصحيح موقوف ورفعه شريك عن ابن أبي ليلى عن عطاء ولا يثبت انتهى وهو عند الدارقطني والطبراني.
82 - حديث إنما يغسل الثوب من خمس وذكر منها المني الدارقطني من حديث عمار مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أسقي راحلة لي في ركوة فأصابت نخامتي ثوبي فأقبلت أغسلها فقال يا عمار ما نخامتك ولا دموعك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك إنما يغسل الثوب من خمس من البول والغائط والمني والدم والقيء قال الدارقطني لم يروه غير ثابت ابن حماد وهو ضعيف وأخرجه ابن عدي وضعفه وأخرجه البزار والطبراني لكن وقع عنده عن حماد بن سلمة بدل ثابت بن حماد وهو خطأ.
83 - حديث ذكاة الأرض يبسها لم أره مرفوعا وإنما هو عند ابن أبي شيبة من قول أبي جعفر محمد بن علي وعن محمد بن الحنفية وأبي قلابة قالا إذا جفت الأرض فقد ذكت وعند عبد الرزاق عن أبي قلابة جفوف الأرض طهورها ويعارضه حديث أنس في الأمر بصب الماء على بول الأعرابي وهو في الصحيحين وورد فيه الحفر من طريقين مسندين وطريقي مرسلين وهما في الدارقطني وبين عللها.
84 - حديث تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم الدارقطني من حديث أبي هريرة وفيه روح بن غطيف وهو متروك.
85 - قوله وإنما كان مخففا عند أبي حنيفة وأبي يوسف أي بول ما يؤكل لحمه لمكان الاختلاف في نجاسته أو لتعارض النصين ثم قال وإن أصابه بول الفرس لم يفسده حتى يفحش عند أبي حنيفة لتعارض الآثار كأنه يشير بالتعارض إلى حديث استنزهوا
92

من البول مع الأحاديث الدالة على أن بول ما يؤكل لحمه طاهر وحديث استنزهوا عن البول صحيح ومضى في باب المياه والأحاديث الأخرى منها حديث العرنيين وقد تقدم وحديث ابن مسعود في وضع الكافر سلا جزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد واستمر وهو في الصحيح وحديث عمر كان الرجل ينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده الحديث أخرجه ابن خزيمة وابن حبان.
وحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم أخرجاه ومثله في السنن من حديث أبي هريرة بصيغة الأمر وحديث جابر رفعه ما أكل لحمه فلا بأس ببوله أخرجه الدار قطني من حديثه ومن حديث البراء بإسنادين واهيين.
86 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالروثة وقال هذا رجس أو ركس البخاري من حديث ابن مسعود بالكاف وفي ابن باجة بالجيم وسيأتي في الاستنجاء حديث المستيقظ من النوم تقدم.
87 - أحاديث بول الصبي عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال عليه فدعا بماء فنضحه على بوله ولم يغسله أخرجاه وفي رواية لمسلم فرشه وعن عائشة قالت كان رسول
93

الله صلى الله عليه وسلم يؤتي بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتى بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله وفي رواية الطحاوي صبوا عليه الماء صبا أخرجاه وعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في بول الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية أخرجه ابن حبان والحاكم والأربعة إلا النسائي وفي رواية الطحاوي صبوا عليه الماء صبا.
وعن أبي السمح قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بحسن أو حسين فبال على صدره فجئت أغسله فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام أخرجه الحاكم والأربعة إلا الترمذي وعن أم الفضل بنت الحارث قالت كان الحسين بن علي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه فقلت البس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله قال إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر أخرجه أبو داود وابن ماجة والحاكم وعن أم كرز الخزاعية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام وعن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما عندها وحسين يحبو في البيت فغفلت عنه فجاء حتى صعد على صدر النبي صلى الله عليه وسلم فبال واستيقظ عليه الصلاة والسلام فقمت فأخذته عنه فقال دعي ابني فلما قضى بوله أحذ كوزا من ماء فصبه عليه وقال إنه يصب من بول الغلام ويغسل من بول الجارية أخرجه الطبراني وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجئ بالحسين فبال عليه فلما فرغ صب عليه الماء رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
فصل في الاستنجاء
88 - قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه هو كذلك خلافا لمن زعم أنه لم يفعله والدليل عليه حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوى إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء أخرجاه وفي لفظ فأتيته بالماء فيغسل به وعن أبي
94

هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجي ثم مسح يده على الأرض أخرجه أبو داود وعن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من غائط قط إلا مس ماء أخرجه ابن ماجة وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل مقعدته ثلاثا قال ابن عمر جربناه
فوجدناه طهورا أخرجه ابن ماجة أيضا وعنها قالت مروا أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول فإن رسول الله كان يفعله أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي.
89 - حديث وليستنج بثلاثة أحجار البيهقي من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول وليستنج بثلاثة أحجار وهو عند ابن ماجة وأحمد والأربعة إلا الترمذي بلفظ وكان يأمر بثلاثة أحجار وعند مسلم من حديث سلمان نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن تستنجي باليمين أو أن تستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وعن ابن عباس رفعه إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب أخرجه الدارقطني وصوب إرساله مع ضعف بعض رواته وعن خلاد الجهني عن أبيه السائب مثله أخرجه ابن عدي في ترجمة حماد بن الجعد وقال إنه حسن الحديث مع ضعفه وعن عائشة رفعه إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها فإنها تجزئ عنه أخرجه أبو داود والنسائي والدارقطني.
95

وعن أبي أيوب رفعه إذا تغوط أحدكم فليمسح بثلاث أحجار فإن ذلك كافية أخرجه الطبراني وعن ابن مسعود قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين والقي الروثة وقال هذا ركس أخرجه البخاري والترمذي وتمسك به الحنفية في عدم وجوب الثلاث وتعقبه ابن الجوزي بأن قال يحتمل أن يكون أخذ ثالثا وبالاحتمال لا يتم الاستدلال وكأنه لم ير الحديث عند أحمد والدارقطني من وجه آخر قال في آخره فألقي الروثة وقال إنها ركس إئتني بحجر وأخرجه البيهقي من هذا الوجه وقال تابعه أبو شيبة عن أبي إسحاق وتعقب بأنه من رواية أبي إسحاق عن علقمة ولم يسمع منه.
90 - حديث من استجمر فليوتر من فعل فحسن ومن لا فلا حرج أبو داود وابن ماجة وأحمد وابن حبان من حديث أبي هريرة وأصله في الصحيحين دون الزيادة.
قوله نزلت في أقوام يتبعون الحجارة الماء يعني قوله تعالى «فيه رجال يحبون أن يتطهروا» البزار عن عبد الله بن شبيب حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز وجدت في كتاب أبي عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في أهل قباء «فيه رجال يحبون أن يتطهروا» فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء قال لا نعلم من رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز ولا عنه إلا ابنه.
96

وروى ابن ماجة عن طريق عتبة بن أبي حكيم عن طلحة بن نافع أخبرني أبو أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك لما نزلت «فيه رجال يحبون أن يتطهروا» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار إن الله تعالى قد أثنى عليكم في الطهور فما طهوركم قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء قال هو ذاك فعليكموه.
وعن علي قال إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرا وأنتم تثلطون ثلطا فأتبعوا الحجارة الماء أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن.
91 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالروث والعظم البخاري عن أبي هريرة في قصة قال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتني بعظم ولا ورث وتقدم حديث سلمان وأنه عند مسلم وفيه وأن نستنجي برجيع أو عظم وروى مسلم من حديث ابن مسعود في قصة الجن لا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم وعن أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران أخرجه الدارقطني وابن عدي في ترجمة سلمة بن رجاء وإسناده حسن وعن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بعظم أو ببعر أخرجه مسلم وعن عبد الله بن عبد الرحمن هو أبو طوالة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يستطيب بعظم أو روث أو جلد أخرجه الدارقطني وقال لا يصح ذكر الجلد.
92 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء باليمين متفق عليه من حديث
97

أبي قتادة بلفظ إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه وعن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه ونهى عن الاستنجاء باليمين أخرجه مسلم.
كتاب الصلاة
93 - قوله روى في حديث إمامة جبرئيل عليه السلام أم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول حين طلع الفجر وفي اليوم الثاني حين أسفر جدا وكادت الشمس تطلع ثم قال في آخر الحديث ما بين هذين وقت لك ولأمتك الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وأحمد وإسحاق من طريق وهب بن كيسان عن جابر قال جاء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس فقال قم يا محمد فصل الظهر حين مالت الشمس ثم مكث حتى إذا كان فئ الرجل مثله جاءه للعصر فقال قم يا محمد فصل العصر ثم مكث حتى غابت الشمس جاءه فقال قم فصل المغرب فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء ثم مكث حتى إذا غاب الشفق جاءه فقال قم فصل العشاء فقام فصلاها ثم جاءه حين سطح الفجر في الصبح فقال قم يا محمد فصل الصبح فقام فصلى ثم جاءه من الغد حين كان فئ الرجل مثله فقال قم يا محمد فصل فصلى الظهر ثم جاءه حين كان فئ الرجل مثليه فقال قم يا محمد فصل فصلى العصر ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا لم يزل عنه فقال قم يا محمد فصل فصلى المغرب ثم جاءه للعشاء حين ذهبت ثلث الليل الأول فقال قم يا محمد فصل فصلى العشاء ثم جاءه للصبح حين أسفر جدا فقال قم يا محمد فصل فصلى الصبح ثم قال ما بين هذين وقت كله قال الترمذي قال محمد حديث جابر أصح شيء في المواقيت وفي الباب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبرئيل عند البيت مرتين فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك فذكر الحديث وفي
98

آخر ثم التفت إلى جبرئيل فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم وابن خزيمة وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن جبرئيل جاءه فصلى به الصلوات وقتين وقتين إلا المغرب فذكر الحديث وقال في آخره ثم أسفر بي في الفجر حتى لا أرى في السماء نجما ثم قال ما بين هذين وقت أخرجه البزار وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم أمني جبرئيل فذكر الحديث أخرجه أحمد والطحاوي وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبرئيل حين طلع الفجر الحديث أخرجه الدارقطني وعن عمرو بن حزم قال نزل جبرئيل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الحديث أخرجه عبد الرزاق وإسحاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عمرو بن حزم به وعن أبي مسعود قال جاء جبرئيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قم فصل وذلك لدلوك الشمس حين مالت فقام فصلى الظهر أربعا الحديث أخرجه إسحاق في مسنده عن بشر بن عمر عن سليمان ابن بلال عن يحي بن سعيد حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي مسعود بطوله وفي آخره قال يحي بن سعيد فحدثني محمد بن عبد العزيز أن جبرئيل قال له هذه صلاتك وصلاة الأنبياء قبلك ورواه البيهقي في المعرفة والطبراني من طريق أيوب ابن عتبة عن أبي بكر بن حزم عن عروة عن ابن أبي مسعود وأصل الحديث في الصحيحين عن عروة عن بشير بن أبي مسعود عن أبيه غير مفسر الأوقات وأخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان من هذا الوجه مطولا مفسرا وهو من رواية أسامة بن زيد عن الزهري وفي أسامة ضعف وعن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبرئيل جاءكم يعلمكم دينكم فصلى الصبح حين طلع الفجر وصلى الظهر الحديث وفي آخره الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم أخرجه النسائي والحاكم من هذا الوجه وعن أنس أن جبرئيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة حين زالت
99

الشمس فأمره أن يؤذن للناس الصلاة حين فرضت عليهم فقام جبرئيل أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلى أربع ركعات لا يجهر فيها بقراءة يأتم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأتم بجبرئيل الحديث أخرجه الدارقطني وأخرجه أبو داود في المراسيل عن الحسن مرسلا وروى مسلم من حديث بريدة وعبد الله بن عمرو وأبي موسى ان رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن مواقيت الصلاة فقال أشهد معنا الصلاة فأمر بلالا فأذن بغلس فذكر الحديث بطوله.
94 - حديث لا يغرنكم أذان بلال ولا الفجر المستطيل وإنما الفجر المستطير في الأفق مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث سمرة بن جندب رفعه لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق أخرجه الترمذي وأخرجه أحمد وابن راهويه وأبو يعلي وابن حبان وابن أبي شيبة والطبراني.
95 - حديث أن جبرئيل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس تقدم في حديث ابن عباس وجابر وأبي مسعود وغيرهم قبل بحديث.
96 - حديث أبردوا بالظهر فإن شد الحر من فيح جهنم البخاري من حديث أبي سعيد واتفقا عليه من حديث أبي هريره بلفظ إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم وعلى حديث أبي ذر أبرد أبرد فإن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة وأخرجه الطبراني من حديث أبي موسى وعمرو بن
100

عبسة وابن مسعود والمغيرة بن شعبة والحجاج الباهلي وصفوان وعبد الرحمن بن حارثة.
97 - حديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وللبخاري إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته ولمسلم نحوه عن عائشة ولابن حبان من حديث أبي هريرة من صلى من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس لم تفته الصلاة ومن صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس لم تفته الصلاة وفي لفظ فقد أدرك الصلاة كلها وللنسائي من وجه آخر عن أبي هريرة إذا صلى أحدكم ركعة من الصبح ثم طلعت الشمس فليصل إليها أخرى وللدارقطني من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه وروى النسائي من
101

طريق قتادة وسئل عن رجل صلى من الصبح ركعة ثم طلعت الشمس فقال حدثني خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتم صلاته.
98 - حديث أن جبرئيل أم النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب في يومين في وقت واحد هو في حديث أبي هريرة وأبي مسعود وعمرو بن حزم وأبي سعيد وابن عمر ولم يرو في إمامة جبرئيل إلا كذلك لكن وقع في حديث بريدة وأبي موسى عند مسلم أنه صلاها في وقتين.
99 - حديث أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وآخر وقته حين يغيب الشفق لم أجده هكذا لكنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات فذكر الحديث وفيه ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق وفي رواية ما لم يغب الشفق وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصلاة أولا وآخرا فذكر الحديث وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وإن آخر وقتها حين يغيب الشفق قال البخاري قال محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موصولا وأخطأ فيه وقال الدارقطني لا يصح مسندا وغير ابن فضيل يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلا وكذا قال ابن أبي حاتم عن أبيه وفي الباب حديث جابر أن عمر جاء بعدما غربت الشمس يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش فقال ما كدت أصلي العصر حين كادت الشمس أن تغرب فقال والله ما صليتها فنزلنا إلى بطحان فتوضأ وتوضأنا فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب متفق عليه وعن أنس رفعه إذا حضر العشاء فابدؤا به قبل أن تصلوا المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم متفق عليه وعن أبي جمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال هل علم أحد منكم أني صليت العصر قالوا لا فأمر المؤذن فأقام فصلى العصر ثم أعاد المغرب أخرجه الطبراني وأحمد وفيه بن لهيعة.
102

100 - حديث الشفق الحمرة الدارقطني في السنن والغرائب عن ابن عمر بهذا وقال غريب ورواته ثقات وقال البيهقي الصحيح موقوف وهو من رواية عتيق ابن يعقوب عن مالك وتابعه أبو حذافة عن مالك أخرجه ابن عساكر قوله وما رواه موقوف على ابن عمر ذكره مالك في الموطأ هو كما قال قال مالك الشفق الحمرة وقال
ابن عساكر رواه علي ابن عمر عبيد الله وعبد الله بن نافع جميعا عن نافع عن ابن عمر.
101 - حديث آخر وقت المغرب إذا أسود الأفق لم أجده لكن في حديث أبي مسعود عند أبي داود ويصلي المغرب حين تسقط الشمس ويصلي العشاء حين يسود الأفق.
102 - حديث آخر وقت العشاء حين يطلع الفجر لم أجده لكن قال الطحاوي يظهر من مجموع الأحاديث أن آخر وقت العشاء حين يطلع الفجر وذلك أن في حديث ابن عباس وأبي موسى والخدري رووا أنه أخرها إلى ثلث الليل وفي حديث أبي هريرة وأنس أنه أخرها حتى انتصف وفي حديث عائشة أنه أعتم بها حتى ذهب عامة الليل فثبت أن الليل كله وقت لها ويؤيده كتاب عمر إلى أبي موسى وصل العشاء أي الليل شئت وحديث أبي قتادة ليس في النوم تفريط الحديث.
حديث في الوتر صلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر سيأتي في أحاديث الوتر.
103 - حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر الأربعة وابن حبان من حديث رافع بن خديج من رواية محمود بن لبيد عنه وفي لفظ لابن حبان فكلما أصبحتم فإنه أعظم لأجوركم قال الترمذي حسن صحيح قال الشافعي وأحمد وإسحاق معنى الإسفار أن يصح الفجر فلا يشك فيه وليس معناه التأخير انتهى وفي هذا التأويل نظر فقد أخرج الطبراني وابن عدي من رواية هرمز بن عبد الرحمن سمعت جدي رافع بن خديج يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال يا بلال نور بصلاة الصبح حتى يبصر القوم مواقع نبلهم من الإسفار وأخرج الطبراني من حديث محمود بن لبيد لم يذكر رافع بن خديج وإسناده ضعيف فإنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن محمود وعبد الرحمن ضعيف وقد رواه يزيد بن عبد الملك عن زيد بن أسلم فقال عن أنس أخرجه البزار وقال رواه هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابن بجيد عن جدته حواء
103

قلت وهذه الطريق أخرجها الطبراني وقال الدارقطني الطريقان وهم والصواب عن زيد عن عاصم عن محمود عن رافع أخرجه الطحاوي من طريق شعبة عن أبي داود الجزري عن شعبة إنتهى وأخرجه الطبراني من طريق فليح عن عاصم بن عمر عن أبيه عن جده وأخرجه البزار وقال لا نعلم أحد تابع فليحا والصواب عن عاصم عن محمود وأخرجه البزار من طريق جابر عن أبي بكر عن بلال وفيه أيوب بن يسار وهو ضعيف وفي الباب عن ابن مسعود أخرجه الطبراني وإسناده واه وأخرجه الطحاوي بإسناد صحيح عن ابن مسعود من فعله وعن أبي هريرة أخرجه ابن حبان في الضعفاء وروى الطحاوي عن علي أنه كان يصلي الفجر وهم يتراءون الشمس مخافة أن تطلع وعن إبراهيم النخعي قال ما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء ما اجتمعوا على التنوير وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح حين يفسح البصر أخرجه قاسم بن ثابت ويعارض هذه الأحاديث عائشة أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس متفق عليه وفي لفظ لمسلم ما يعرفن من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة وروى عبد الرزاق والطبراني من طريقه من حديث أم سلمة نحوه بإسناد صحيح وعن جابر وأبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس متفق عليهما وعن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك بالغلس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر أخرجه أبو داود وابن حبان وعن مغيث بن سمي صليت مع ابن الزبير الصبح بغلس فلما سلم أقبلت على ابن عمر فقلت ما هذه الصلاة فقال هذه صلاتنا كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما طعن عمر أسفر بها عثمان أخرجه ابن ماجة وفي الباب أحاديث الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله أخرجه الترمذي والحاكم من حديث ابن عمر قال الشافعي العفو لا يكون إلا عن تقصير وعن جرير نحوه أخرجه الدارقطني وعن أبي محذورة نحوه وزاد وأوسطه رحمة الله أخرجه الدارقطني وعن أنس نحو الأول أخرجه ابن عدي وعن أم فروة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟
104

قال الصلاة في أول وقتها أخرجه أبو داود والترمذي وفي إسناده اضطراب وعن ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل قال الصلاة في أول وقتها أخرجه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم وعن ابن عمر نحوه أخرجه الدارقطني وعن عائشة قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله أخرجه الترمذي وفي إسناده انقطاع وأورده الدارقطني من وجهين موصولين ضعيفين وعن أبي هريرة رفعه إن أحدكم ليصلي الصلاة لوقتها وقد ترك من الوقت الأول ما هو خير له من أهله وماله أخرجه الدارقطني وعن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا علي ثلاثة لا تؤخرها الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفوا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجة والحاكم وأحمد وقال صحيح غريب وقال الترمذي ما أرى له إسنادا متصلا.
104 - حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في الشتاء بكر بالظهر وإذا كان بالصيف أبرد بها البخاري من طريق أبي خلدة خالد بن دينار عن أنس وقد تقدم حديث إذا اشتد الحر فأبردوا وروى الدارقطني من رواية عبد الله بن رافع عن أبيه أن رسول الله كان يأمر بتأخير هذه الصلاة يعني العصر ومن الأحاديث المعارضة له ما أخرجه الشيخان عن أبي برزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله والشمس حية وعن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يذهب أحدنا إلى العوالي والشمس مرتفعة أخرجاه أيضا وعن رافع بن خديج قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغيب الشمس.
105

105 - حديث لا تزال أمتي بخيرها ما عجلوا المغرب وأخروا العشاء لم أجده هكذا وأخرج أبو داود من حديث أبي أيوب رفعه لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم وفيه إنكار أيوب على عقبة بن عامر ولإبن ماجة عن العباس بن عبد المطلب رفعه لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم وفي الباب عن رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله أخرجاه ولأبي داود عن أنس نحوه وله عن سلمة بن الأكوع كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها وأصله في الصحيح.
106 - حديث لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل الترمذي وابن ماجة من حديث سعيد عن أبي هريرة وزاد أو نصفه ورأى ابن ماجة من طريق سعيد عن أبي سعيد نحوه ورجح أبو حاتم الأول ورواه الترمذي والنسائي من حديث زيد بن خالد وأخرجه البزار من حديث علي وعن ابن عمر قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده فقال إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة أخرجه مسلم.
106

107 - قوله وحديث السمر المنهي عنه بعد العشاء أشار إليه في الكتاب بقوله ولأن فيه قطع السمر المنهى عنه بعدها كأنه يشير إلى حديث أبي برزة مرفوعا وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها متفق عليه ولمسلم كان لا يحب ولأبي داود كان ينهي ولإبن ماجة عن عائشة ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدها وعن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر الليلة في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه أخرجه الترمذي والنسائي وعن ابن عمر صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قال أرأيتكم ليلتكم هذه الحديث متفق عليه.
108 - حديث من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره مسلم عن جابر.
فصل في الأوقات المكروهة
109 - حديث عقبة ثلاث أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند زوالها حتى تزول وحين تضيف للغروب أخرجه مسلم والأربعة وخرجه ابن شاهين في الجنائز بلفظ وأن نصلي على موتانا وهذا يرد حمل أبي داود له على الدفن الحقيقي والله أعلم.
110 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس متفق عليه من حديث ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر بهذا وأخرجاه عن أبي هريرة وأبي سعيد وفي الباب عن جماعة وجاء في حديث الركعتين بعد العصر عن معاوية قال:
107

إنكم لتصلون صلاة لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنها يعني الركعتين بعد العصر أخرجه البخاري وعن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين دبر كل صلاة مكتوبة إلا الفجر والعصر أخرجه إسحاق وعن عمرو بن عبسة قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الصلاة قال صل الصبح ثم أقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الحديث بطوله أخرجه مسلم وعن عائشة قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية ركعتان قبل الصبح وركعتان بعد العصر متفق عليه وفي لفظ ما كان يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين ولمسلم عن طاوس عنها إنها قالت وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها وللبخاري عنها والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله وما لقي الله حتى ثقل عن الصلاة وكان يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته وكان يحب ما يخفف عنهم وعن كريب أن ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور أرسلوه إلى عائشة فقالوا إقرأ عليها السلام وسلها عن الركعتين بعد العصر وقل لها بلغنا أنك تصليهما وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما قال فدخلت عليها فأخبرتها فقالت سل أم سلمة فرجعت إليهم فأخبرتهم فردوني إلى أم سلمة فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما فقلت له في ذلك فقال أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر وهما هاتان متفق عليهما ولمسلم عن أبي سلمة عن عائشة نحو حديث أم سلمة.
تنبيه أخذ بعمومه الجمهور وخصصه الشافعي بما أخرجه عن ابن عيينة عن أبي الزبير
108

عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة من ليل أو نهار أخرجه ابن حبان والحاكم والأربعة قال بعض العلماء بين حديث أبي هريرة ومن وافقه وبين حديث جبير بن مطعم عموم وخصوص فالأول عام في المكان خاص في الزمان والثاني بالعكس فليس حمل عموم أحدهما على خصوص الآخر بأولي من عكسه وقد يرجح الأول بما أخرجه إسحاق من حديث معاذ بن عفراء أنه طاف بعد العصر أو بعد الصبح فلم يصل فسئل عن ذلك فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وقد وافق حديث جبير ما أخرجه الدارقطني من رواية رجاء أبي سعيد عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد المطلب أو يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا يطوف بالبيت ويصلي فإنه لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا عند هذا البيت يطوفون ويصلون وهذا لو صح لكان صريحا في المسألة إلا أن رجاء ضعيف وقد خولف عن مجاهد وأخرجه الدارقطني أيضا والبيهقي من رواية حميد مولى عفراء عن قيس بن سعد عن مجاهد قال قدم أبو ذر فأخذ بعضادتي باب الكعبة ثم قال سمعت فذكر نحوه دون أوله بلفظ إلا بمكة وفي رواية البيهقي جاءنا أبو ذر فأخذ بحلقة الباب قال البيهقي لم يسمع مجاهد من أبي ذر وقوله جاءنا أي
109

جاءنا أهل بلدنا وحميد ليس بالقوي وقد أخرجه ابن عدي من طريق اليسع بن طلحة عن مجاهد قال بلغنا أن أبا ذر قال فذكره وعن أبي هريرة رفعه من طاف فليصل أي حين طاف أخرجه ابن عدي وإسناده ضعيف وفي أوله لا صلاة بعد الصبح الحديث.
111 - حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر متفق عليه عن حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر إلا ركعتين خفيفتين ولابن حبان إلا ركعتي الفجر وعن ابن عمر رفعه لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين أخرجه أبو داود والترمذي والدارقطني وأحمد وفي إسناده أيوب بن الحصين وقيل محمد بن الحصين مجهول وأخرجه الطبراني في الأوسط من طريقين عن ابن عمر وأخرجه في الكبير بإسناد قوي ليس فيه إلا أبو بكر بن محمد وكأنه ابن أبي سبرة وهو واه ومما يدل على ذلك
حديث ابن مسعود رفعه لا يمنعكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم متفق عليه فإنه يدل على منع التنفل بعد الفجر فلو كان مباحا لم يكن لقوله حتى ليرجع قائمكم معنى.
باب الأذان
قوله الأذان سنة للصلوات الخمس والجمعة لا سواها للنقل المتواتر هو مأخوذ بالإستقراء وجاء فيه صريحا ما أخرجه مسلم عن جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة وعنده عن عائشة أن الشمس خسفت فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي الصلاة جامعة.
112 - حديث أذان الملك النازل من السماء أبو داود من طريق ابن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه حدثني أبي قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس قال وما تصنع به قلت ندعو
110

به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك فقلت له بلى فقال الله أكبر فذكر الأذان مربع التكبير بغير ترجيع ثم استأخر عني غير بعيد قال ثم تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر فذكر الإقامة فرادى إلا التكبير وقد قامت الصلاة فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتها بما رأيت فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به فسمع عمر ذلك وهو في بيته فخرج يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى فقال فلله الحمد وهو عند الترمذي باختصار وأخرجه ابن خزيمة وابن ماجة وساق من وجه آخر عن عبد الله بن زيد سواء وأخرجه ابن حبان بتمامه وهو عند أحمد من هذا الوجه وأخرجه من طريق الزهري عن ابن إسحاق وأيضا عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد وزاد في آخره قصة التثويب الصلاة خير من النوم.
ونقل ابن خزيمة عن الذهلي أنه قال ليس في طريق عبد الله بن زد أصح من هذا لأن محمدا سمعه من أبيه وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد وقال الترمذي في العلل قال محمد هو خبر صحيح وأخرجه الحاكم وقال توهم بعضهم أن سعيد بن المسيب لم يحلق عبد الله بن زيد وليس كذلك وإنما توفى عبد الله بن زيد في أواخر خلافة عثمان قال وحديث الزهري مشهور رواه عنه يونس وشعيب وغيرهما قال وأما أخبار الكوفيين فمدارها على عبد الرحمن بن أبي ليلى فمنهم من قال عنه عن معاذ ومنهم من قال عن عبد الله بن زيد وستأتي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى بعد.
وروى ابن خزيمة من حديث ابن عمر أول ما أذن أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة فقال عمر قل في إثرها أشهد أن محمد رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
111

قل كما أمرك عمر فهذا لو صح اقتضى أن يكون في غيره من الروايات إدراجا ولكن إسناده ضعيف.
113 - حديث أبي محذورة وأنه صلى الله عليه وسلم أمره بالترجيع مسلم والأربعة وابن حبان وفيه الترجيع وفي رواية علمه الأذان تسع عشرة كلمة وأما ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي محذوره بغير ترجيع فهذا نقض لأنه عند أبي داود من الوجه المذكور بزيادة.
قوله وكان ما رواه تعليما فظنه ترجيعا سبقه إليه الطحاوي وقال ابن الجوزي أعاد عليه الشهادة لتثبت في قلبه ويحفظها فلما كررها ظنها من الأذان ويدفع تأويلهم رواية أبي داود قلت يا رسول الله علمني الأذان ففيه ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله تخفض بها ثم ترفع بها صوتك وكذلك أخرجه أحمد وابن حبان وفي الباب حديث سعد القرظ أنه وصف أذان بلال وفيه الترجيع أخرجه الدارقطني.
112

قوله ولنا أنه لا ترجيع في المشاهير فمنها حديث عبد الله بن زيد وقد تقدم وروى أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان من حديث ابن عمر قال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة وأخرجه أبو عوانة والدارقطبي من وجه آخر عن ابن عمر.
114 - حديث إن بلالا قال الصلاة خير من النوم حين وجد النبي صلى الله عليه وسلم راقدا فقال ما أحسن هذا يا بلال اجعله في أذانك الطبراني من طريق الزهري عن حفص بن عمر عن بلال وأخرجه البيهقي عن الزهر عن حفص بن عمر ابن سعد القرظ أن سعدا كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفص فحدثني أهلي أن بلالا فذكره وأخرجه أحمد وابن ماجة من طرق الزهري عن سعيد ابن المسيب عن عبد الله بن زيد في قصة الأذان وفيه فجاء بلال ذات غداة يؤذن بصلاة الفجر فقيل هو نائم فقال الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم
113

فأقرت في تأذين الفجر فثبت على ذلك وأخرجه ابن ماجة من طريق الزهري عن سالم عن أبيه مطولا في قصة عبد الله بن زيد وزاد في آخره قال الزهري وزاد بلال في نداء صلاة الغداة الصلاة خير من النوم فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي الشيخ في كتاب الأذان من طريق خلف الخراز عن ابن عمر قال جاء بلال فذكر نحوه.
وفي الباب عن أنس قال من السنة إذا قال المؤذن في أذان صلاة الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم أخرجه ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي وقال إسناده صحيح وعن أبي محذورة أنه كان يقول ذلك أخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود وعن عائشة جاء بلال فذكر نحوه أخرجه الطبراني في الأوسط فيه صالح بن الأخضر واختلف في الإحتجاج به ولم ينسبه أحد إلى الكذب.
115 - حديث أن الملك النازل من السماء أقام بصفة الأذان مثنى مثنى وزاد بعد الفلاح قد قامت الصلاة مرتين أبو داود عن رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ قال أحيلت الصلاة فذكر الحديث مطولا ثم قام فقال مثلها إلا أنه قال بعد ما قال حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة وفي رواية له عن عبد الرحمن حدثنا أصحابنا فذكره مطولا ووقع عند ابن أبي شيبة حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد فذكر الحديث.
وأخرجه الترمذي من وجه آخر فقال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد قال كان أذان رسول الله
صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الأذان والإقامة وفي الباب عن أبي محذورة قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة أخرجه الأربعة منهم من طوله ومنهم من اختصره وصححه ابن خزيمة وابن حبان
114

وهو عند مسلم بدون ذكر الإقامة وقال الترمذي حسن صحيح وقال صاحب الإلمام رجال ابن ماجة رجال الصحيح وكذا الدارقطني وكذا الدارمي ولكن أخرجه إسحاق في مسنده من وجه آخر عن إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة قال أدركت أبي وجدي يؤذن هذا الأذان ويقيمون هذه الإقامة فذكر الأذان بالتربيع والترجيع والإقامة فرادي إلا التكبير وقد قامت الصلاة وعن الشعبي عن عبد الله بن زيد وقد سمعت أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أذانه مثنى مثنى وإقامته كذلك أخرجه أبو عوانه وأخرجه أبو داود من طريق عثمان بن السائب أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة الحديث وفيه الإقامة شفعا وساقها مفسرة.
وروى الطحاوي من طريق عبد العزيز بن رفيع قال سمعت أبا محذورة يؤذن مثنى مثنى ويقيم مثنى مثنى وهذا يرد قول الحاكم أن عبد العزيز لم يدرك أبا محذورة وعن الأسود بن زيد أن بلالا كان يثنى الأذان ويثنى الإقامة أخرجه عبد الرزاق والطحاوي والدارقطني وللطبراني في مسند الشاميين من طريق جنادة بن أبي أمية عن بلال نحوه ولفظه أنه كان يجعل الأذان والإقامة سواء مثنى مثنى وكان يجعل إصبعه في أذنيه لكن في إسناده ضعف وعن ابن أبي جحيفة عن أبيه أن بلالا كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى ويقيم مثنى مثنى أخرجه الدارقطني وكذا الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات وروى الطحاوي من حديث سلمة بن الأكوع أنه كان يثنى الإقامة ومن طريق إبراهيم النخعي عن ثوبان أنه كان يؤذن مثنى مثنى ويقيم مثنى.
وروى البيهقي في الخلافيات من طريق عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه عن جده أنه أرى الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمته فقال علمهن بلالا قال فتقدمت فأمرني أن أقيم فأقمت وإسناده صحيح وله شاهد عند أبي داود من طريق محمد بن عمرو عن محمد بن عبد الله عن عمه عبد الله بن زيد فذكر قصة الأذان قال فقال عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريد فقال فأقم أنت قال الحازمي هو حسن.
ومن الأحاديث المعارضة لتثنية الإقامة حديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة متفق عليه وفي بعض طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان
115

ويوتر الإقامة متفق عليه وفي بعض طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا وفي رواية إلا الإقامة وعن ابن عمر إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه يقول قد قامت الصلاة مرتين أخرجه أبو داود والنسائي وعن عبد الملك بن أبي محذورة أنه سمع أباه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة أخرجه الدارقطني وعن عبد الرحمن بن سعد بن عمار ابن سعد حدثني أبي عن أبيه عن جده أن أذان بلال كان مثنى مثنى وإقامته مفردة أخرجه ابن ماجة.
وعن معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع حدثني أبي عن أبيه رأيت بلالا يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى ويقيم واحدة أخرجه ابن ماجة وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة مرة واحدة أخرجه البيهقي وعن سلمة بن الأكوع مثله أخرجه الدارقطني وعن ابن سعد القرظ عن آبائه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يدخل إصبعيه في أذنيه وأن أذان بلال كان مثنى مثنى وإقامته مفردة قد قامت الصلاة مرة واحدة أخرجه ابن عدي.
116 - حديث إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فأحدر الترمذي عن جابر أتم من هذا والحاكم وابن عدي وإسناده ضعيف وأخرجه الدارقطني عن عمر مثله موقوفا وعن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نرتل الأذان ونحدر الإقامة أخرجه الدارقطني وأخرج الطبراني من وجه آخر عن علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بلالا مثله.
117 - حديث أن الملك النازل من السماء أذن مستقبل القبلة إسحاق من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى جاء عبد الله بن زيد فقال يا رسول الله إني رأيت رجلا نزل من السماء فقام على جذم حائط فاستقبل القبلة فذكر الحديث وهو عند أبي داود
116

من رواية عبد الرحمن عن معاذ وقد تقدم وأخرج ابن عدي والحاكم من طريق عبد الرحمن بن سعد القرظ حدثني أبي عن آبائه أن بلالا كان إذ كبر بالأذان استقبل القبلة.
118 - قوله في تحويل الوجه يمينا وشمالا مع ثبات القدمين كما هو في السنة كأنه يشير إلى حديث أبي جحيفة أنه رأى بلالا يؤذن قال فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا يمينا وشمالا متفق عليه ولأبي داود فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر ولابن ماجة والحاكم فخرج بلال فأذن فاستدار في أذانه وجعل إصبعيه في أذنيه وفي إسناده حجاج بن أرطاة ولا يحتج به
.
وقد خالف من هو أوثق منه في الاستدارة لكن متابعا للثوري فأخرجه الترمذي بلفظ رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ههنا وههنا وإصبعاه في أذنيه لكن قيل إن الثوري إنما أخذ هذه الزيادة عن حجاج فأخرج الطبراني من طريق يحي بن آدم عن الثوري عن عون به قال وكان حجاج حدثنا به عن عون فذكر الاستدارة فلما لقيناه لم يذكرها وللطبراني من رواية زياد البكالي عن إدريس الأودي عن عون فذكرها وأخرجها أبو الشيخ من وجه آخر عن عون.
وللحاكم من حديث سعد القرظ كان بلال إذا كبر بالأذان استقبل القبلة فذكره وفيه ثم ينحرف عن يمين القبلة فيقول حي على الصلاة وفي الباب عن بلال قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذنا وأقمنا لا نزيل أقدامنا عن مواضعها أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف.
119 - قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه حين الأذان ابن ماجة والحاكم وابن عدي من حديث سعد القرظ وقد تقدم القول في الذي قبله من طرق ووقع عند أبي الشيخ من طريق يزيد بن
أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد فذكر الرؤيا وفيها رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران
117

وأنا بين النائم واليقضان فقام على سطح المسجد فجعل إصبعيه في أذنيه فذكر الحديث.
120 - حديث وليؤذن لكم خياركم أبو داود وابن ماجة والطبراني من حديث ابن عباس وزاد وليؤمكم قراؤكم وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر فزاد بدل هذه ولا يؤذن لكم غلام لم يحتلم.
121 - قوله والتثويب مخصوص بالفجر الترمذي من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أثوب في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر وضعفه وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال ولم يسمعه منه.
122 - قوله لا يستحب لمن أذن أن يقيم عندنا خلافا للشافعي الأربعة إلا النسائي من حديث زياد بن الحارث الصدائي رفعه من أذن فهو يقيم وهو مختصر وأخرج ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ وله من حديث ابن عمر شاهدا وقد تقدم حديث عبد الله بن زيد قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقيم.
123 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الفجر غداة ليلة التعريس بأذان وإقامة أبو داود من حديث أبي هريرة في قصة التعريس في الوادي قال فقال تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى وأصله في مسلم دون الأذان بل قال فأقام الصلاة وعن عمران بن حصين في هذه القصة ثم أمرنا مؤذنا فأذن فصلى ركعتي الفجر ثم أقام ثم صلى الفجر أخرجه أبو داود وأصله في الصحيحين ابن حبان بدون ذكر الأذان والأذان والإقامة وأخرجه ابن خزيمة فقال ثم أمرنا بلالا فأذن وأخرجه ابن حبان أيضا والحاكم وعن عمرو بن أمية كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس فاستيقظ فقال تنحوا عن هذا المكان ثم أمر
118

بلالا فأذن ثم توضئوا وصلوا ركعتي الفجر ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح أخرجه أبو داود وأخرج عن ذي مخبر نحوه.
وعن ابن مسعود قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فقال من يكلؤنا فقل بلال أنا فناموا الحديث وفيه افعلوا كما كنتم تفعلون أخرجه أبو داود وأخرجه ابن حبان من وجه آخر عن ابن مسعود وقال في آخره فأمر بلالا فأذن ثم أقام وعن بلالا أنهم ناموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره الحديث فأمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتين ثم أقام بلالا فصلى بهم صلاة الفجر بعدما طلعت الشمس وأصل الحديث عند مسلم من حديث أبي قتادة مطولا وفي آخره يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة فتوضأ فلما ارتفعت الشمس قام فصلى.
124 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يديه عرضا أبو داود من طريق شداد عن بلال وفيه انقطاع وفي الباب عن سمرة بن جندب رفعه لا يغرنكم أذان بلال فإن في بصره سوء أخرجه أحمد والثلاثة وأخرجه الطحاوي من حديث أنس والحاكم من حديث أبي محذورة نحوه وعن ابن عمر أذن بلال قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام ثلاث مرات فرجع فنادى ألا إن العبد نام أخرجه أبو داود وقال روى عن ابن عمر عن عمر وهو أصح وكذا قال الترمذي وغير واحدا منهم الذهلي والأثرم لكن روى الدارقطني من طريق يونس بن عبيد عن حميد بن هلال أن بلالا أذن فذكر نحوه وهذا مرسل قوي وأخرج من طريق عامر بن مدرك عن ابن أبي داود عن نافع عن ابن عمر نحوه وقال خالفه شعيب بن حرب عن ابن أبي داود عن نافع عن مؤذن لعمر يقال له مسروح.
وعن أنس أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد فينادي ألا إن العبد قد نام ففعل فقالت ليت بلالا لم تلده أمه وابتل من نضج دم جبينه أخرجه الدارقطني وقال تفرد به أبو يوسف عن سعيد عن قتادة عنه وغيره يرسله عن قتادة والمرسل أقوى ثم أخرجه من وجه آخر عن الحسن عن أنس وروى الطبراني من حديث أبي هبيرة يحي بن عباد بن شيبان عن جده شيبان قال تسحرت ثم أتيت المسجد فاستندت إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو يحي قلت نعم
119

قال هلم إلى الغذاء قلت إني أريد الصيام قال وأنا أريد الصيام ولكن مؤذننا هذا في بصره سوء وأنه يؤذن قبل طلوع الفجر ثم خرج إلى المسجد فحرم الطعام وكان لا يؤذن حتى يصبح إسناده صحيح
.
وروى الطحاوي من طريق عبد الكريم الجزري عن نافع عن ابن عمر عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن مؤذن الفجر قام فصلى الفجر وعن الأسود عن عائشة قالت ما كان المؤذن يؤذن حتى يطلع الفجر أخرجه أبو الشيخ بإسناد صحيح وروى الأثرم من طريق الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأذان الأول من الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين وإسناده جيد إلا أن أحمد ضعفه وعن بلال كنا لا نؤذن لصلاة الفجر حتى نرى الفجر أخرجه الطبراني في مسند الشاميين بإسناد ضعيف وعن امرأة من بني النجار قالت كان بيتي من أطول بيت حول المسجد فكان بلال يأتي بسحر فيجلس عليه ينظر إلى الفجر فإذا رآه أذن إسناده حسن أخرجه أبو داود وعن الحسن أنه سمع مؤذنا أذن بليل فقال علوج تباري الديوك وهل كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد ما يطلع الفجر ولقد أذن بلال بليل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فصعد فنادى ألا إن العبد قد نام أخرجه سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن أبي سفيان السعدي عنه وهذا مرسل ضعيف.
ويعارض ذلك حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم متفق عليه وعن عائشة مثله متفق عليه وأخرجه ابن خزيمة من وجه آخر عن عائشة بلفظ إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال وكان بلال لا يؤذن حتى يرى الفجر وأخرجه ابن حبان أيضا وأخرج ابن خزيمة أيضا وابن حبان وأحمد من حديث أنيسة بنت حبيب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا وأخرج البيهقي من حديث زيد بن ثابت نحوه وعن ابن مسعود مرفوعا لا يمنعن أحدكم أذان بلال الحديث أخرجاه وعن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال إنك تؤذن إذا كان الفجر ساطعا وليس ذلك الصبح وإنما الصبح هكذا معترضا أخرجه الطحاوي وعن سمرة بن جندب قال قال رسول الله
120

صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق أخرجه مسلم وعن زياد بن الحارث قال لما كان أول أذان الصبح أمرني النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أقول أقيم يا رسول الله فجعل ينظر إلى ناحية المشرق فيقول لا حتى إذا طلع الفجر نزل فتبرز ثم انصرف فتوضأ فأراد بلالا أن يقيم فقال إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم أخرجه الأربعة إلا النسائي.
125 - قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بني أبي مليكة إذا سافرتما فأذنا وأقيما لم أجده وإنما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لمالك بن الحويرث وابن عمه وقد ذكره المصنف على الصواب في كتاب الصرف.
126 - حديث ابن مسعود قال أذان الحي يكفينا وصلى في داره بغير أذان ولا إقامة لم أجده ولكن في الطبراني من طريق إبراهيم أن ابن مسعود وعلقمة والأسود صلوا بغير أذان ولا إقامة قال إبراهيم كفتهم إقامة المصر وأخرجه أحمد بدون القصة وأخرج عبد الرزاق من وجه آخر عن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود صلى بأصحابه في داره بغير أذان ولا إقامة وقال إقامة المصر تكفينا.
ذكر آداب في الأذان
عن أبي هريرة رفعه لا يؤذن إلا متوضئ أخرجه الترمذي مرفوعا وموقوفا وقال الصواب موقوف وأخرجه أبو الشيخ من حديث ابن عباس رفعه إن الأذان متصل بالصلاة فلا يؤذن أحدكم إلا وهو طاهر وعن وائل بن حجر قال حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا وهو طاهر ولا يؤذن وهو راكب وعن زياد بن الحارث قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضرت صلاة الصبح فقال لي يا أخا صداء أذن وأنا على راحلتي فأذنت أخرجه الطبراني وعن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا في سفره فأذن على راحلته ثم نزلوا فصلى أخرجه البيهقي في الخلافيات وقال هذا مرسل وعن أنس رفعه يكره للإمام أن يكون مؤذنا أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف وأخرج ابن حبان في الضعفاء عن جابر نحوه وإسناده.
وعن حسين بن علي الجعفي عن شيخ يقال له الحفصي عن أبيه عن جده قال أذن بلال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أذن لأبي بكر حياته ولم يؤذن في زمان
121

عمر أخرجه ابن أبي شيبة وعن سعيد بن المسيب أن بلالا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج إلى الشام فقال له أبو بكر تكون عندي فقال إن كنت أعتقتني لنفسك فاحبسني وأن كنت أعتقتني لله فذرني فذهب إلى الشام فكان بها حتى مات أخرجه أبو داود.
باب شروط الصلاة
127 - حديث لا صلاة لحائض إلا بخمار الأربعة إلا النسائي من رواية حماد عن قتادة عن ابن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة مرفوعا لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وأحمد وإسحاق والطيالسي قال أبو داود رواه سعيد عن قتادة عن الحسن مرسلا قال الدارقطني في العلل رواه سعيد وشعبة عن قتادة موقوفا ورواه أيوب وهشام عن ابن سيرين مرسلا عن عائشة أنها نزلت على صفية بنت الحارث فحدثتها بذلك مرفوعا قال وقول أيوب وهشام أشبه بالصواب وفي الباب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رفعه لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها ولا جارية بلغت المحيض حتى تختمر أخرجه الطبراني في الأوسط.
128 - حديث عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته الحاكم من حديث عبد الله بن جعفر رفعه ما بين السرة إلى الركبة عورة وعن أيوب رفعه ما فوق الركبتين من العورة وما أسفل السرة من العورة أخرجه الدارقطني وعن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده رفعه مروا صبيانكم في سبع سنين واضربوهم عليها في عشر وفرقوا بينهم في المضاجع وإذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة الدارقطني بهذا والعقيلي نحوه أخرجه أبو داود أخصر منه.
قوله ويروي ما دون سرته حتى تجاوز ركبته لم أجده لكن سيجئ في الذي بعده بعضه.
122

129 - حديث الركبة من العورة الدارقطني من حديث علي بإسناد ضعيف وأخرج البيهقي عن ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السرة عورة وهذا معضل ويعارض ذلك حديث أنس أجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس ركبته ثم حسر الإزار عن فخذه حتى أني لأنظر إلى بياض فخذه فلما دخل القرية الحديث أخرجه البخاري.
وعن عائشة قالت جلس النبي صلى الله عليه وسلم كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له فدخل وهو على تلك الحالة الحديث أخرجه مسلم وأخرج البخاري عن أبي موسى لما في قصة القف وفيه قد انكشف عن ركبتيه وعن أبي الدرداء قال أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه الحديث أخرجه البخاري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة أخرجه أبو داود وعن أبي أيوب رفعه ما فوق الركبتين من العورة وما أسفل السرة من العورة اخرجه الدارقطني وإسناده ضعيف.
130 - حديث المرأة عورة مستورة لم أجده لكن أوله عند الترمذي عن ابن مسعود مرفوعا المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وصححه هو وابن حبان وابن خزيمة وأخرجه البزار وزاد في آخره وأنها لا تكون إلى الله أقرب منها في قعر بيتها وهي عند ابن حبان في رواية وعن عائشة ان أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه أخرجه أبو داود وقال إنه منقطع بين خالد بن دريك وعائشة وأخرجه ابن عدي وقال رواه خالد مرة أخرى فقال عن أم سلمة وعن قتادة مرفوعا إن المرأة إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل وهذا معضل أخرجه أبو داود في المراسيل وفي الباب الأحاديث الواردة في قوله تعالى «ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» عن عائشة فقالت الوجه والكفان وبقية طرقه في التفسير وعن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلى المرأة في درع وخمار ليس لها إزار فقال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها أخرجه أبو داود والحاكم وأخرجه مالك عنها موقوفا ورجح
الدارقطني الموقوف فقال إنه الصواب وعن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
123

يفرج ما بين فخذي الحسن ويقبل زبيبته أخرجه الطبراني وفيه دليل على أن الصبي ليست له عورة
.
131 - حديث عمر ألقي عنك الخمار يا دفار أتتشبهين بالحرائر لم أره بهذا اللفظ والمعروف عن عمر أنه ضرب أمة رآها مقنعة وقال اكشفي رأسك ولا تتشبهي بالحرائر أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح وعن عبد الرزاق عن ابن جريج حدثت أن عمر ضرب عقيلة أمة أبي موسى في الجلباب أن تتجلبب أخبرنا ابن جريج عن نافع أن صفية حدثته قالت خرجت امرأة مختمرة متجلببة فقال عمر من هذه فقيل جارية فلان من بيته فأرسل إلى حفصة فأنكر عليها وقال لا تشبهوا الإماء بالمحصنات قال البيهقي الآثار عن عمر بذلك صحيحة.
وروى ابن أبي شيبة من وجه آخ صحيح عن أنس رأى عمر أمة عليها جلباب فقال عتقت قالت لا قال ضعيه عن رأسك إنما الجلباب على الحرائر فتلكأت فقام إليها بالدرة فضرب رأسها حتى ألقته وأخرج محمد بن الحسن في الآثار عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن عمر كان يضرب الإماء أن يتقنعن ويقول لا تتشبهن بالحرائر.
132 - حديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما خرجوا من البحر صلوا قعودا بإيماء لم أجده وأخرج عبد الرزاق بإسناد ضعيف عن ابن عباس الذي يصلي في السفينة والذي يصلي عريانا يصلي جالسا وبإسناد ضعيف عن علي العريان إن كان حيث يراه الناس صلى جالسا وإلا قائما وعن معمر عن قتادة إذا خرج ناس من البحر عراة فأمهم أحدهم صلوا قعودا وكان إمامهم معهم في الصف يومئون إيماء.
133 - حديث الأعمال بالنيات الستة عن عمر وأخرجه باللفظ المذكور ههنا ابن حبان في ثلاثة مواضع قال البزار لا نعلمه إلا عن عمر بهذا الإسناد وأما حديث نوح بن حبيب عن عبد المجيد بن أبي رواد عن مالك عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد فأخطأ فيه نوح وليس له أصل عن أبي سعيد وطريق نوح أخرجها أبو نعيم في ترجمة مالك من الحلية وقال غريب تفرد به عبد المجيد وقال أبو حاتم هذا باطل لا أصل له وقال الدارقطني لم يتابع عبد المجيد عليه.
124

134 - قوله ومن كان بمكة ففرضه إصابة عينها أي عين الكعبة يمكن أن يستدل له بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الكعبة صلى ركعتين في قبل الكعبة ثم قال هذه القبلة متفق عليه.
135 - قوله ومن كان غائبا أي عن مكة ففرضه إصابة الجهة استدل له بحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة وأخرجه الحاكم من حديث ابن عمر بإسنادين وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال إذا جعلت المشرق عن يسارك والمغرب عن يمينك فما بينهما قبلة.
136 - حديث أن الصحابة تحروا وصلوا ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الطيالسي والترمذي وابن ماجة من حديث عامر بن ربيعة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فتغيمت السماء وأشكلت علينا القبلة فصلينا وأعلمنا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا لغير القبلة فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى «فأينما تولوا فثم وجه الله» زاد الطيالسي فقال قد مضت صلاتكم وأنزل الله تعالى الآية وفي إسناده أشعث السمان وعاصم بن عبيد الله وهما ضعيفان وعن جابر في معنى هذا الحديث أخرجه الدارقطني وفي إسناده جهالة وأخرجه من وجه آخر وفيه العزرمي ومن وجه ثالث قال فيه فصلى كل واحد منا على حدة وقال فيه فلم يأمرنا بالإعادة وقال أجزأت صلاتكم وأخرجه الحاكم من هذا الوجه والبيهقي وفي إسناده محمد بن سالم وهو ضعيف وقال العقيلي هذا الحديث لا يروي من وجه يثبت ويعارضه حديث سعيد ابن جبير عن ابن عمر أنزلت هذه الآية في التطوع خاصة حيث توجه بك بعيرك أخرجه الدارقطني بإسناد صحيح.
137 - قوله روى أن أهل قباء لما سمعوا بتحول القبلة استداروا كهيئتهم واستحسنه النبي صلى الله عليه وسلم لم أجد فيه الاستحسان وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
125

وفي الباب عن أنس عند مسلم وعن البراء في الصحيحين في قصة أخرى لغير أهل قباء وعن محمد بن عبد الله بن سعد قال صليت القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرفت القبلة ونحن في صلاة الظهر فاستدار النبي صلى الله عليه وسلم واستدرنا معه أخرجه ابن سعد في الطبقات وفيه الواقدي.
باب صفة الصلاة
138 - حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود حين علمه التشهد إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك أبو داود من طريق القاسم بن مخيمرة قال أخذ علقمة بيدي فقال أخذ عبد الله بن مسعود بيدي فذكر التشهد وقال في آخره إذا قلت وسيأتي في مقالة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.
139 - حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم الأربعة إلا النسائي وأحمد وإسحاق وابن أبي شيبة والبزار من طريق ابن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم قال الترمذي هذا أصح شيء في الباب وعن أبي سعيد مثله أخرجه الترمذي وابن ماجة والحاكم والعقيلي قال الترمذي والعقيلي حديث علي أجود إسنادا وقال الحاكم هو أشهر إسنادا إلا أن الشيخين لم يحتجا بابن عقيل انتهى وفي إسناد أبي سعيد أبو سفيان وهو طريف بن شهاب السعدي ضعيف ولم يخرج له مسلم.
وفي الباب عن عبد الله بن زيد بن عاصم أخرجه الدارقطني والطبراني في الأوسط وقال لا يروى عن ابن زيد إلا بهذا الإسناد تفرد به الواقدي وتعقب بأن محمد بن مسكين قاضي المدينة رواه عن فليح عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم به لكن محمد بن مسكين
126

ضعفه ابن حبان وقال إنه يسرق الحديث وعن ابن عباس نحوه أخرجه الطبراني بإسناد واه.
140 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على رفع يديه عند تكبيرة الإفتتاح قلت ليس هذا بحديث وإنما أخذ ذلك من الأحاديث الدالة على ذلك كحديث ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه متفق عليه وحديث أبي حميد كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه سيأتي قريبا أخرجه البخاري ومثله عن علي
أخرجه مسلم.
141 - حديث أبي حميد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه إلى منكبيه البخاري والأربعة بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه الحديث وعن ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه متفق عليه.
قوله هذا محمول على حالة العذر هو جواب الطحاوي واستدل بحديث وائل بن حجر.
142 - حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حذاء أذنيه مسلم من طريق عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولي لهم أنهما حدثاه عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وصف همام حيال أذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى الحديث.
143 - حديث البراء مثله أحمد وإسحاق والدارقطني والطحاوي من طريق يزيد ابن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى رفع يديه حتى تكون إبهاماه حذاء أذنيه.
144 - حديث أنس مثله الحاكم والدارقطني من طريق عاصم عن أنس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كبر فحاذى بإبهاميه أذنيه ثم ركع الحديث وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه أذنيه الحديث
.
127

145 - قوله وقال مالك لا يجوز إلا بقوله الله أكبر لأنه هو المنقول هو في حديث أبي حميد بلفظ ثم قال الله أكبر أخرجه البخاري والترمذي وفي الحديث رفاعة ابن رافع في قصة المسىء صلاته بلفظ ثم يقول الله أكبر الحديث أخرجه الطبراني وأصله في السنن بلفظ ثم يكبر وعن الحكم بن عمير الشمالي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا قمتم إلى الصلاة فارفعوا أيديكم ولا تخالف آذانكم ثم قولوا الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك الحديث وإن لم تزيدوا على التكبير أجزأكم أخرجه الطبراني بإسناد ضعيف وعن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر الحديث أخرجه البزار وأصله في مسلم وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام الله أكبر فقلوا الله أكبر الحديث أخرجه البيهقي.
(تنبيه) في هذه الأحاديث رد على ابن حزم في قوله إن لفظ الله أكبر ما عرف قط وقد تعقبه ابن القطان بحديث علي عند البزار خاصة فاستفاد البقية معه ولا سيما حديث أنس.
146 - حديث إن من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة أبو داود من طريق أبي جحيفة عن علي قال السنة وضع الكف على الكف تحت السرة وإسناده ضعيف ويعارضه حديث وائل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره أخرجه ابن خزيمة وهو في مسلم دون قول على صدره.
وفي الباب في وضع اليمنى على اليسرى عن سهل بن سعد عند البخاري وعن ابن مسعود في السنن وعن ابن عباس رفعه إنا معاشر الأنبياء أمرنا بأن نمسك أيماننا على شمائلنا
128

في الصلاة أخرجه الدارقطني وعن أبي هريرة نحوه أخرجه الدارقطني وعن قبيصة بن هلب عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه أخرجه الترمذي وابن ماجة.
147 - قوله روى عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في أول صلاته بين قوله سبحانك اللهم وبحمدك وبين قوله وجهت وجهي قال ابن أبي حاتم سأل أحمد بن سلمة عن حديث رواه إسحاق في أول الجامع عن الليث عن سعيد بن زيد عن الأعرج عن عبيد الله بن رافع عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع في أول صلاته بين سبحانك اللهم وبحمدك وبين وجهت وجهي إلى آخرها قال إسحاق والجمع بينهما أحب إلي وقال أبو حاتم هذا حديث باطل موضوع لا أصل له أرى أنه من رواية خالد بن القاسم وأحاديثه عن الليث مفتعلة.
وفي الباب عن جابر عند البيهقي وعن ابن عمر عند الطبراني والراوي عنهما بن المنكدر قال البيهقي اختلف عليه فيه وليس له إسناده قوي وحديث علي في وجهت وجهي أخرجه مسلم في صلاة الليل وفي رواية كان إذا قام إلى الصلاة وفي الدارقطني كان إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة ولم يستدل الطحاوي لأبي يوسف حيث يستحب الجمع بينهما إلا بحديث علي هذا وبحديث أبي سعيد في سبحانك اللهم.
148 - قوله روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة كبر وقرأ سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره ولا يزيد على هذا هو عند الدارقطني من رواية أبي خالد الأحمر عن حميد عنه دون قوله ولا يزيد على هذا قال الدارقطني إسناده كلهم ثقات كذا قال وفيه الحسن بن علي بن الأسود ضعفه ابن عدي والأزدي وقال ابن حبان ربما أخطأ وقال ابن أبي حاتم عن أبيه هذا حديث كذب لا أصل له انتهى وله طريق أخرى في الطبراني في الدعاء له من رواية عائذ بن شريح بن أنس وأخرجه فيه من رواية محمود بن محمد الواسطي عن زكريا بن يحي بن رحمويه عن الفضل بن موسى عن حميد عن أنس وهذه متابعة جيدة لرواية أبي خالد الأحمر والله أعلم.
129

وفي الباب عن أبي سعيد عند الأربعة قال الترمذي هو أشهر حديث فيه وقال أحمد لا يصح وعن عائشة عند أبي الجوزاء عنها وعند الترمذي وابن ماجة من رواية عمرة عنها وأخرجه الحاكم من الوجهين والإسناد الأول تكلم فيه أبو داود والثاني الترمذي وأخرجه مسلم عن عمر بإسناد منقطع من قوله وذكر الدارقطني في العلل أنه روى مرفوعا ولا يصح وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن عمر موقوفا وأشار إلى المرفوع وقال ولا يصح مرفوعا وعن ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك الحديث أخرجه الطبراني وأخرجه أيضا من حديث الحكم بن عمير ومن حديث واثلة.
ويعارض أحاديث الإستفتاح حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين أخرجاه وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين أخرجه مسلم قلت فيؤخذ من هذا طريق الجمع فلا يعارض.
149 - قوله نقل في المشاهير قراءة بسم الله الرحمن الرحيم الترمذي عن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بسم الله الرحمن الرحيم وأخرجه ابن عدي وقال لا يرويه غير معتمر وفيه أبو خالد وهو مجهول والحديث غير محفوظ وقال أبو زرعة لا أعرف أبا خالد وأخرجه العقيلي وقال هو مجهول وقد قيل إنه الوالي واسمه هرمز والله أعلم والراوي عنه إسماعيل بن حماد قال العقيلي ضعيف وعن علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في صلاته أخرجه الدارقطني وفيه من لا يعرف وعن أم سلمة أن النبي صلى اله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة في الصلاة وعدها آية أخرجه ابن خزيمة والحاكم.
وعن نعيم المجمر قال صليت خلف أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم الكتاب فلما سلم قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن خزيمة وغيره وسيأتي وعن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم أخرجه الدارقطني وإسناده ضعيف وعن بريدة مثله وهو ضعيف أيضا.
130

150 - حديث ابن مسعود أربع يخفيهن الإمام التعوذ والتسمية وآمين وربنا لك الحمد لم أجده هكذا وإنما أخرج ابن الحسن في الآثار عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال أربع يخفيهن الإمام فذكرها ولكن روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه كان يخفي التسمية الإستعاذة وربنا لك الحمد وروى عبد الرزاق عن معمر عن حماد نحو الأول وعن الثوري عن منصور عن إبراهيم مثله وزاد سبحانك اللهم وبحمدك.
151 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاته بالتسمية الدارقطني والحاكم من حديث أنس قال ابن أبي السري صليت خلف المعتمر الصبح والمغرب مالا أحصى فكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب وبعده وقال ما آلو أن أقتدى بصلاة أبي وقال أبي ما آلو أن أقتدى بصلاة أنس وقال أنس ما آلو أن أقتدى بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي الطفيل عن علي وعمار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم أخرجه الحاكم وإسناده ضعيف وأخرج هو والدارقطني عن ابن عمر مثله وفي إسناده مقال والصواب عن ابن عمر موقوف.
وعن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم أخرجه الدارقطني وعن أبي هريرة أخرجه الدارقطني وستأتي هذه الطرق مفصلة.
152 - حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر بالتسمية أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني من حديث أنس بلفظ فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وفي رواية فكانوا لا يجهرون وفي رواية لابن حبان ويجهرون بالحمد لله رب العالمين وفي رواية لابن خزيمة والطبراني فكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم.
فصل
الذي يتحصل من البسملة أقوال أحدها أنها ليست من القرآن أصلا إلا في سورة النمل وهذا قول مالك وطائفة من الحنفية ورواية عن أحمد ثانيها أنه آية من كل سورة أو بعض آية كما هو مشهور عن الشافعي ومن وافقه وعن الشافعي أنها آية من الفاتحة دون غيرها وهو رواية عن أحمد ثالثها أنها آية من القرآن مستقلة برأسها وليست من السور بل كتبت في أول كل سورة للفصل فقد روى مسلم عن المختار بن فلفل عن
131

أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أنزلت علي سورة آنفا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم «إنا أعطيناك الكوثر» أخرجه مسلم.
وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم أخرجه أبو داود والحاكم وهذا قول ابن المبارك وداود وهو المنصوص عن أحمد وبه قال جماعة من الحنفية وقال أبو بكر الرازي هو مقتضى المذهب وعن أحمد بعد ذلك روايتان أحدهما أنها من الفاتحة والثاني لا فرق وهو الأصح ثم اختلفوا في قراءتها في الصلاة فعن الشافعي ومن تبعه تجب وعن مالك يكره وعن أبي حنيفة تستحب وهو المشهور عن أحمد ثم اختلفوا فعن الشافعي يسن الجهر وعن أبي حنيفة لا يسن وعن إسحاق يخير وعمدة المانعين حديث أنس وقد اختلفوا في لفظه اختلافا كثيرا والذي يمكن أن يجمع به مختلف ما نقل عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر بها فحيث جاء عن أنس أنه كان لا يقرؤها مراده نفي الجهر وحيث جاء عنه إثبات قراءتها فمراده السر وقد ورد نفي الجهر عنه صريحا فهو المعتمد وقول أنس في رواية مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها محمول على نفي الجهر أيضا لأنه الذي يمكن نفيه واعتماد من نفي مطلقا يقول كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لا يدل على ذلك لأنه ثبت أنه كان يفتتح بالتوجه وسبحانك اللهم وبباعد بيني وبين خطاياي وبأنه كان يستعيذ وغير ذلك من الأخبار الدالة على أنه تقدم على قراءة الفاتحة شيئا بعد التكبير فيحمل قوله يفتتحون أي الجهر لتأتلف الأخبار.
وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث عبد الله بن مغفل قال سمعني أبي وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقال يا بني إياك والحدث في الإسلام فقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها قال الترمذي حسن ووقع في رواية الطبراني عن يزيد بن عبد الله بن مغفل وهو كذلك في مسند أبي حنيفة جمع الأستاذ وروى أبو بكر الرازي في أحكام القرآن من رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود قال ما جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم قي صلاة مكتوبة
132

ببسم الله الرحمن الرحيم ولا أبو بكر ولا عمر وأصح ما رود في الجهر حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة المتقدم أخرجه النسائي وابن خزيمة وغيرهم واستدلوا به لذلك وقد اعترض على ذلك بأنه وصف الصلاة وقال أنا أشبهكم فيحمل على معظم ذلك وأن العموم قد يخص بقرائن صحيحة.
ومن أحاديث الجهر
ما أخرجه الخطيب من طريق أبي أويس أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أم الناس جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وهذا قد أخرجه الدارقطني وابن عدي من هذا الوجه فقالا قرأ بدل جهر وهو المحفوظ عن أبي أويس على أن أبا أويس ليس بحجة إذا انفرد فكيف إذا خالف وعن سعيد
المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني جبرئيل الصلاة فقام وكبر لنا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فيما يجهر به في كل ركعة أخرجه الدارقطني وفيه خالد بن إلياس وهو متروك وعن سعيد أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الحمد فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها أخرجه الدارقطني ورجح في العلل أنه موقوف وقد تقدم حديث علي وعمار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم أخرجه الحاكم وله طريق أخرى عن علي تقدمت أيضا.
وعن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أخرجه الحاكم وفيه عبد الله بن عمرو بن حسان وهو واه رواه عن شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عنه وأخرجه الدارقطني من غير طريقه لكن فيه أبو الصلت وهو ضعيف يسرق الحديث رواه عن شريك به وأصله مرسل بإسناد رجاله ثقات أخرجه إسحاق عن يحي بن آدم عن شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم يمد بها صوته وكان المشركون يهزءون منه فأنزل الله تعالى «ولا تجهر بصلاتك».
وقد أخرجه الدارقطني والطبراني في الأوسط من طريق يحي بن طلحة اليربوعي
133

عن عباد بن العوام عن شريك موصولا بلفظ كان إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم هزأ منه المشركون ويقولون محمد يذكر إله اليمامة فهذا هو أصل الحديث وتبين أنه إنما وقع فيه اختصار وقد أخرجه البخاري من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها» ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن الحديث فهذا أصل الحديث وقد تقدم طريق أبي خالد عن ابن عباس والكلام عليها وأخرج الدارقطني من طريق عمر بن حفص المكي عن ابن جريج عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في السورتين حتى قبض وعمر ضعيف.
ويعارضه ما رواه أحمد عن وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن أبي بشر عن عكرمة عن ابن عباس قال الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قراءة الأعراب وروى الدارقطني عن ابن عمر قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وفيه أبو طاهر أحمد بن عيسى وهو كذاب وروى الخطيب من طريق مسلم بن حبان قال صليت خلف ابن عمر فجهر بسم الله الرحمن الرحيم في السورتين وقال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فكانوا يجهرون بها في السورتين وفي إسناده عبادة بن زياد وهو ضعيف وعن النعمان بن بشير رفعه أمني جبرئيل عند الكعبة فجهر بسم الله الرحمن الرحيم أخرجه الدارقطني وفي أحمد بن حماد وهو ضعيف.
وعن الحاكم بن عمير قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فجهر بالبسملة أخرجه الدارقطني وإسناده ضعيف فيه إبراهيم بن إسحاق الضبي وهو متروك ووقع عند الدارقطني إبراهيم بن حبيب وهو تغيير وقد تقدم حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية الحديث وفي رواية الحاكم عنها كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فوصفت بسم الله الرحمن الرحيم حرفا حرفا قراءة بطيئة ورواه أصحاب السنن إلا ابن ماجة وأخرجه الطحاوي بالوجهين وعن محمد بن أبي السري قال صليت خلف المعتمر فذكر الحديث كما تقدم قريبا.
وروي الحاكم من طريق ابن أبي أويس عن مالك عن حميد عن أنس قال صليت
134

خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فكانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وأخرجه الطبراني من وجه آخر فقال كانوا يسرون وروى الخطيب من طريق ابن أبي داود عن ابن أخي ابن وهب عن عمه عن العمري ومالك وابن عيينة عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة ورواه الباغندي عن ابن أخي ابن وهب فقال كان لا يجهر وعن عبد الله بن عثمان بن خثيم أن أبا بكر بن حفص أخبره أن أنس بن مالك قال صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة فبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها ولم يكبر حين يهوي فلما سلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين والأنصار يا معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت فأين بسم الله الرحمن الرحيم وأين التكبير الحديث أخرجه الحاكم والدارقطني وهو عند الشافعي.
ومن الآثار في ذلك
ما أخرجه الطحاوي والبيهقي من رواية عمر بن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه قال صليت خلف عمر فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قال سعيد وكان أبي يجهر بها ويعارضه حديث أنس وكذا روى الطحاوي من طريق أبي وائل كان عمر وعلي لا يجهران بالبسملة وأما ما أخرجه الخطيب من طريق سعيد بن المسيب أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا كانوا يجهرون ففي إسناده عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو واه.
وعن يعقوب بن عطاء عن أبيه قال صليت خلف علي وعدة من الصحابة فكانوا يجهرون أخرجه الخطيب ويعقوب ضعيف مع أنه لا يصح عنه لما في الإسناد من السقوط وعن صالح بن نبهان قال صليت خلف أبي قتادة وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد فكانوا يجهرون أخرجه الدارقطني والخطيب وصالح هو مولى التوأمة ضعيف والإسناد إليه واه وعن حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني قال صليت خلف عبد الله بن الزبير فجهر بالبسملة وقال ما يمنع أمراءكم من الجهر بها إلا الكبر أخرجه الخطيب ورواته ثقات.
وقال سعيد بن منصور حدثنا خالد عن حصين عن أبي وائل قال كانوا يسرون التعوذ والبسملة في الصلاة ولو ثبت ما رواه أبو داود من طريق سعيد بن جبير قال
135

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وكان مسيلمة يدعى رحمان اليمامة فقال أهل مكة إنما يدعو إله اليمامة فأمر الله ورسوله بإخفائها فما جهر بها حتى مات لكان نصا في نسخ الجهر لكنه مرسل ومعلول المتن من جهة أن مسيلمة لم يكن يدعي الألوهية ومن جهة التسليم لكن في نص الخبر أنه يدعي رحمان اليمامة ولفظ الرحمن في بقية الفاتحة وهو قول الرحمن الرحيم بعد الحمد لله رب العالمين فر معنى لللإسرار
بالبسملة لأجل ذكر الرحمن مع وجود ذكر الرحمن عقب ذلك.
وقد أخرج الدارقطني من طريق عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يجهر في السورتين بالبسملة حتى قبض وهذا يعارض مرسل سعيد بن جبير قال الحازمي الإنصاف أن ادعاء النسخ في الجانبين باطل ومن حجج من أثبت الجهر أن أحاديثه جاءت من طرق كثيرة وتركه عن أنس وابن مغفل فقط والترجيح بالكثرة ثابت وبأن أحاديث الجهر شهادة على إثبات وتركه شهادة على نفي والإثبات مقدم وبأن الذي روى عنه ترك الجهر قد روى عنه الجهر بل روى عن أنس إنكار ذلك كما أخرجه أحمد والدارقطني من طريق سعيد بن يزيد أبي مسلمة قال قلت لأنس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله رب العالمين قال إنك تسألني عن شيء ما أحفظه ولا سألني عنه عن أحد قبلك وأجيب عن الأول بأن الترجيح بالكثرة إنما يقع بعد صحة السند ولا يصح في الجهر شيء مرفوع كما نقل عن الدارقطني وإنما يصح عن بعض الصحابة موقوف وعن الثاني بأنها وإن كانت بصورة النفي لكنها بمعنى الإثبات وقولهم إنه لم يسمعه لبعده بعيد مع طول صحبته وعن الثالث بأن من سمع منه في حال حفظه أولى من أخذه عنه في حال نسيانه وقد صح عن أنس أنه سئل عن شيء فقال سلوا الحسن فإنه يحفظ ونسيت وقال الحازمي الأحاديث في الإخفاء نصوص لا تحتمل التأويل وأيضا فلا يعارضها غيرها لثبوتها وصحتها وأحاديث الجهر لا توازيها في الصحة بلا ريب ثم إن أصح أحاديث ترك الجهر حديث أنس وقد اختلف عنه في لفظه فأصح الروايات عنه كان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين كذا قال أكثر أصحاب شعبة عنه عن قتادة عن أنس وكذا رواه أكثر أصحاب قتادة عنه وعلى هذا اللفظ اتفق الشيخان وجاء عنه لم أسمع أحدا منهم يجهر بالبسملة ورواة هذه أقل من رواة ذلك وانفرد بها مسلم
.
وجاء عنه حديث همام وجرير بن حازم عن قتادة سئل أنس كيف كانت قراءة النبي
136

صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم أخرجه البخاري وجاء عنه من رواية أبي سلمة الحديث المذكور قيل إنه سئل بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح ثم قال الحازمي والحق أن هذا من الاختلاف المباح ولا ناسخ في ذلك ولا منسوخ والله أعلم.
153 - حديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها ابن ماجة من حديث أبي سعيد بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد إلى آخره وأخرجه الترمذي في أثناء حديث وأخرجه ابن عدي ولفظه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب والسورة وفي رواية له وسورة في فريضة أو غيرها وفي رواية له لا تجزى صلاة إلا بفاتحة ومعها غيرها وضعفه بأبي سفيان طريف بن شهاب السعدي ولأبي داود من وجه آخر صحيح عن أبي سعيد أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر وصححه ابن حبان من هذا الوجه ولفظه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا أخرجه أحمد وأبو يعلي.
وفي الباب عن عبادة بن الصامت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة إلا بفاتحة وآيتين من القرآن أخرجه الطبراني وأخرج ابن عدي من حديث عمران ابن حصين مثله لكن بلفظ لا تجزي وزاد وآيتين فصاعدا وعن رفاعة بن رافع في قصة المسئ صلاته ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت أخرجه أحمد ولأبي داود من هذا الوجه ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ وعن ابن عمر رفعه لا تجزى المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدا أخرجه ابن عدي وعن ابن مسعود رفعه لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشئ معها أخرجه أبو نعيم في ترجمة إبراهيم بن أيوب من تاريخ أصبهان وعن أبي هريرة إن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير أخرجه البخاري لكنه موقوف.
154 - حديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب متفق عليه من حديث عبادة وللدارقطني لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ورجاله ثقات وعن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رفعه لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب أخرجه ابن خزيمة وابن حبان ويعارضه حديث أبي هريرة في قصة المسئ صلاته قال فيه
137

ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن وأجيب بأن هذا مجمل فسره رواية رفاعة بن رافع المذكور آنفا إنها عند أبي داود لكن اختلف في لفضه في هذا الحديث وله شاهد من حديث أبي هريرة أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي في أهل المدينة أن لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب أخرجه الطبراني في الأوسط لكن إسناده ضعيف وأخرجه ابن عدي من وجه آخر أضعف منه بلفظ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن طريق أبي يوسف عن أبي حنيفة عن أبي سفيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد رفعه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو غيرها وهذا من رواية أحمد بن عبد الله اللجلاج وهو ضعيف واه وفي الباب عن عمر أنه صلى المغرب فلم يقرأ فقيل له فقال كيف كان الركوع والسجود قالوا حسنا قال لا بأس أخرجه البيهقي من طريق أبي سلمة ومحمد بن علي عن عمر منقطعا لكن أخرج عنه من وجه آخر موصول أنه أعاد وأخرج من طريق الحارث عن علي أن رجلا قال له صليت فلم أقرأ فقال أتممت الركوع والسجود قال نعم قال أتممت صلاتك.
155 - حديث إذا أمن الإمام فأمنوا متفق عليه من حديث أبي هريرة وفي رواية للشيخين إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية لمسلم إذا قال أحدكم في الصلاة قال عبد الحق في هذه الرواية اندراج المنفرد بخلاف غيرها فإنها في المأموم وفيها دفع لقول ابن حبان إن المراد بقوله فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة أي من غير إعجاب ولا رياء خالصا لله تعالى والله أعلم.
156 - حديث إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين وفي آخره فإن الإمام يقولها النسائي من حديث أبي هريرة بهذا وفي آخره فإن الإمام يقول آمين وأخرجه ابن حبان وهو في الصحيحين دون قوله فإن الإمام يقول آمين ولمسلم عن أبي موسى في حديثه وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقالوا آمين يجبكم الله تعالى الحديث.
138

157 - حديث ابن مسعود في إخفاء التأميم تقدم وفي الباب عن علقمة بن وائل عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين وأخفى بها صوته أخرجه أحمد والدارقطني والحاكم وأبو يعلي والطبراني والطيالسي قال الدارقطني يقال إن شعبة وهم فيه فإن الثوري رواه عن الشيخ شعبة
فيه فقال ورفع بها صوته وقد روى أبو داود الطيالسي عن شعبة مثل رواية الثوري فعلى هذا فقد اختلف فيه على شعبة ورواية أبي الوليد عند البيهقي ورواية الثوري عند أبي داود والترمذي.
ونقل عن البخاري وأبي زرعة أن رواية الثوري أصح من رواية شعبة ثم أخرجه من وجه آخر موافق لرواية الثوري بلفظ أنه صلى فجهر بآمين وأخرجه النسائي من وجه آخر عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه في أثناء حديث فلما فرغ من فاتحة الكتاب قال آمين يرفع بها صوته وعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلى غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول أخرجه أبو داود وابن ماجة وزاد فيرتج بها المسجد وأخرجه ابن حبان بلفظ إذا فرغ من قراءة القرآن رفع صوته وقال آمين وصححه الحاكم وحسنه الدارقطني وعن ابن أم الحصين عن أمه أنها صلت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قال ولا الضالين قال آمين قال فسمعته وهي في صف النسائي أخرجه إسحاق.
139

158 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع الترمذي والنسائي من حديث ابن مسعود وزاد وقيام وقعود وأبو بكر وعمر صححه الترمذي وأخرجه أحمد وإسحاق والدارمي وابن أبي شيبة وفي الصحيحين عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس وفي رواية للبخاري أن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا وله عندهما عن أبي هريرة طرق والفاظ وعن علي بن الحسين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله عز وجل أخرجه مالك في الموطأ عن ابن شهاب عنه وفي الباب عن ابن عباس في البخاري.
159 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك وفرج بين أصابعك أبو يعلي والطبراني في الصغير به في حديث وزاد وارفع يديك عن جنبيك وأخرجه ابن عدي والعقيلي وابن حبان في ترجمة كثير بن عبد الله الأيلي من رواية عن أنس في حديث طويل وأخرجه الأزرقي في كتاب مكة من طريق إسماعيل بن رافع عن أنس قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف فجاءه رجلان أنصاري وثقفي فذكر الحديث بطوله وفيه فإذا قمت إلى الصلاة فركعت فضع يديك على ركبتيك وفرج بين أصابعك وأخرجه ابن حبان والطبراني من حديث ابن عمر في قصة الرجلين وفيه مقصود الباب وفي الباب حديث أبي حميد في صفة الصلاة قال فركع فوضع راحتيه على ركبتيه أخرجه البخاري.
وعن رفاعة بن رافع في قصة المسئ صلاته وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك
140

أخرجه أبو داود وعن أبي مسعود في أثناء حديث فلما ركع وضع يديه على ركبتيه أخرجه أبو داود والنسائي وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال لنا عمر بن الخطاب إن الركب سنة لكم فخذوا بالركب أخرجه الترمذي وعن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب متفق عليه وأشار سعد إلى ما كان ابن مسعود يفعله وأنه طبق بين كفيه وأدخلهما بين فخديه أخرجه مسلم
160 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع بسط ظهره أبو العباس السراج من حديث البراء بهذا وإسناده صحيح ولابن ماجة من حديث وابصة بن معبد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع سوى ظهره وإذ سجد وجه أصابعه قبل القبلة وللطبراني في الأوسط من حديث أبي برزة مثله.
161 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لا يصوب رأسه ولا يقنعه هو في حديث أبي حميد عند البخاري في صفة الصلاة قال ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل فلا يصوب رأسه ولا يقنعه ولمسلم عن عائشة وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك
.
162 - حديث إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه سبحان ربي العظيم وذلك أدناه أبو داود من حديث ابن مسعود ولابن ماجة نحوه وأخرجه الترمذي ولفظه إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه.
141

وذلك أدناه وفي إسنادهم انقطاع وعن عقبة بن عامر قال لما نزلت «فسبح باسم ربك» قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم وفي رواية لأبي داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات قال أبو داود وأخاف أن لا تكون هذه الزيادة محفوظة.
163 - حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الذكرين يعني سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدم قريبا وللبخاري من وجه آخر عنه كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد وله عن ابن عمر لفظ كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ولمسلم عن عبد الله بن أبي أوفي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض ولمسلم من حديث علي وإذا رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الحديث.
164 - حديث إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد متفق عليه من حديث أنس في أوله إنما جعل الإمام ليؤم به ومن حديث أبي هريرة بلفظ إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله
142

قول الملائكة غفر له وعن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد يسمع الله لكم أخرجه مسلم وعن أبي سعيد نحوه دون قوله يسمع الله لكم أخرجه الحاكم.
165 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي أخف الصلاة قم فصل فإنك لم تصل وفي آخره وما نقصت من هذا شيئا فقد نقصت من صلاتك الترمذي من حديث رفاعة بن رافع قال بينما رسول الله صلى الله عليه
وسلم جالس في المسجد ونحن معه إذ جاءه رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له وعليك ارجع فصل فإنك لم تصل الحديث وفي آخره فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك وهذا الحديث أخرجه أبو داود أيضا والنسائي وأصله في الصحيحين عن أبي هريرة ولكن هذا السياق أشبه بسياق الترمذي.
وفي الباب عن أبي مسعود رفعه لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها ظهره في الركوع والسجود أخرجه الأربعة وصححه الترمذي والدارقطني وعن علي ابن شيبان رفعه إنه لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود أخرجه أحمد وابن ماجة وعن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعا ولا سجودا فدعاه فقال له ما صليت ولو مت مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري.
166 - حديث وائل بن حجر أنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيها فسجد وادعم على راحتيه ورفع عجيزته لم أجده عن وائل بن حجر وإنما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث البراء أنه وصف فوضع يديه واعتمد على
143

ركبتيه ورفع عجيزته وقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد ولأبي يعلي من هذا الوجه وصف لنا البراء السجود فسجد وادعم على كفيه ورفع عجيزته وقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل وأخرجه ابن حبان.
167 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد وضع وجهه بين كفيه ويديه حذاء أذنيه مسلم من حديث وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فوضع وجهه بين كفيه وللطحاوي من طريق أبي إسحاق سألت البراء أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه إذا صلى قال بين كفيه وأخرج إسحاق من حديث وائل قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فلما سجد وضع يديه حذاء أذنيه ويعارضه ما أخرجه البخاري في حديث أبي حميد قال فيه لما سجد وضع كفيه حذو منكبيه.
168 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على السجود على الجبهة والأنف البخاري من حديث أبي حميد في صفة الصلاة قال فيه ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته من الأرض وعن عبد الجبار بن وائل عن أبيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع أنفه على الأرض مع جبهته أخرجه أبو يعلي والطبراني وعن ابن عباس رفعه لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين أخرجه الدارقطني ورواته ثقات لكن
144

قال الصواب مرسل وله طريق أخرى عند ابن عدي وعن عائشة أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أهله تصلي ولا تضع أنفها بالأرض فقال يا هذه ضعي أنفك بالأرض فإنه لا صلاة لمن لم يضع أنفه بالأرض مع جبهته أخرجه الدارقطني.
169 - حديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وعدا منها الجبهة متفق عليه من حديث ابن عباس وفي لفظ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد.
قوله والمذكور فيما روى في الوجه في المشهور كأنه يشير إلى حديث العباس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه أخرجه الأربعة وابن حبان والحاكم والبزار وأخرجه أبو يعلي من طريق عامر بن سعد عن أبيه وهو وهم وإنما رواه عامر عن العباس.
170 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على كور عمامته عبد الرزاق من حديث أبي هريرة وفيه عبد الله بن محرر وهو واه وعن عبد الله بن عمر مثله أخرجه تمام في فوائده وفي إسناده سويد بن عبد العزيز وهو واه عن أبي أوفي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على كور عمامته أخرجه الطبراني في الأوسط وإسناده ضعيف وعن جابر مثله أخرجه ابن عدي في ترجمة عمرو بن شمر أحمد المتروكين وعن ابن عباس كالأول أخرجه أبو نعيم في ترجمة إبراهيم بن أدهم من الحلية بإسناد ضعيف.
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على كور عمامته أخرجه بن أبي حاتم في العلل ونقل عن أبيه أنه منكر وهو من رواية حسان بن سياه وهو ضعيف وقال البخاري قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه ووصله البيهقي وعن
145

صالح بن حيوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسجد وقد اعتم على جبهته فحسر عن جبهته أخرجه أبو داود في المراسيل.
171 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها ابن أبي شيبة وأحمد وإسحاق وأبو يعلي والطبراني وابن عدي من حديث ابن عباس وفيه حسين بن عبد الله وهو ضعيف وفي الباب عن أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه متفق عليه.
172 - حديث وأبد ضبعيك لم أجده مرفوعا وهو من قول ابن عمر عند عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن آدم بن علي قال رآني ابن عمر وأنا أصلي فقال لا تبسط بسط السبع وادعم على راحتيك وأبد ضبعيك فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك وأخرجه ابن حبان والحاكم مرفوعا بلفظ وجاف عن ضبعيك وهذا يوافق ضبط المصنف وأبد بكسر الموحدة وتشديد الدال وهو من الإبداد ومعناه المد قال والأول من الإبداء وهو الإظهار.
173 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر بين يديه لمرت مسلم من حديث ميمونة وأخرجه أبو يعلي بلفظ أن تمر تحت يديه وعن عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه متفق عليه وعن أحمر بن جزء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه حتى نأوى له أخرجه أبو داود.
146

174 - حديث إذا سجد المؤمن سجد كل عضو منه فليوجه من أعضائه القبلة ما استطاع لم أجده وأظن قوله فليوجه من كلام المصنف مدرج وفي الباب حديث أبي حميد واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة أخرجه البخاري وعن ابن عمر من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى يستقبل بأصابعها القبلة أخرجه النسائي.
175 - حديث إذا سجد أحدكم فليقل في سجوده سبحان ربي الأعلى الحديث هو في الحديث الذي قبل هذا بإثنى عشر حديثا من حديث ابن مسعود وغيره.
176 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم بالوتر في تسبيحات الركوع والسجود لم أجده
.
قوله ثم يرفع رأسه يكبر لما روينا كأنه يشير لما تقدم من التكبير في كل خفض ورفع.
177 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي ارفع رأسك حتى تستوي جالسا متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ حتى تطمئن جالسا وفي السنن عن رفاعة بن رافع بلفظ الطمأنية أيضا.
178 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه الترمذي من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف وأخرجه ابن عدي في ترجمة رواية خالد بن إلياس وقال الترمذي العمل عليه ولابن أبي شيبه عن ابن مسعود أنه كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه ولم يجلس ونحوه عن علي وعمر وابن عمر وابن الزبير ومن طريق الشعبي كان عمر وعلي وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم وعن النعمان بن أبي عياش أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أحدهم إذ رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة نهض كما هو ولم يجلس.
179 - حديث جلسة الاستراحة أخرجه البخاري عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا.
قوله وهو محمول على حال الكبر تأويل يحتاج إلى دليل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث لما أراد أن يفارقه صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يفصل له فالحديث حجة في الاقتداء به في ذلك.
147

180 - حديث لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن تكبيرة الإفتتاح وتكبيرة القنوت وتكبيرات العيدين وذكر الأربع في الحج لم أجده هكذا بصيغة الحصر الصريحة ولا بذكر القنوت ولا تكبيرات العيدين وإنما أخرج البزار والبيهقي من طريق ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر وعن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن في افتتاح الصلاة واستقبال القبلة وعلى الصفا والمروة وبعرفات وبجمع وفي المقامين وعند الجمرتين وفي رواية والموقفين بدل المقامين وذكره البخاري في رفع اليدين تعليقا قال وقال وكيع عن ابن أبي ليلى فذكره بلفظ لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن افتتاح الصلاة وفي استقبال القبلة فذكر الباقي مثله ثم قال قال شعبة لم يسمع الحكم هذا من مقسم انتهى.
وقد أخرجه الشافعي من رواية ابن جريج عن مقسم فذكر نحوه وهكذا أخرجه الطبراني من طريق محمد بن عمران بن أبي ليلى عن أبيه عن ابن أبي ليلى به وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا وأخرجه الطبراني من رواية ورقاء عن عطاء به مرفوعا بلفظ السجود على سبعة أعضاء فذكرها ثم قال وترفع الأيدي إذا رأيت البيت وعلى الصفا والمروة وبعرفة وعند رمي الجمار وإذا قمت إلى الصلاة.
148

قوله وروى عن ابن الزبير أنه حمل ما روى عن الرفع في الصلاة على الابتداء لم أجده وإنما ذكر ابن الجوزي في التحقيق أن الحنفية رووا عن ابن الزبير أنه رأى رجلا يرفع يديه من الركوع فقال مه هذا شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تركه قال وهذا لا يعرف بل الثابت عن ابن الزبير خلافه فعند أبي داود من طريق ميمون المكي أنه رأى ابن الزبير وصلى بهم يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع وحين يسجد.
181 - قوله للشافعي ما روى ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع متفق عليه من رواية الزهري عن سالم عن أبيه وأخرجه البخاري في رفع اليدين من طريق طاوس ونافع ومحارب وأبي الزبير عن ابن عمر أنه كان يفعله وعن مجاهد أنه لم ير ابن عمر يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى ثم ضعفه واحتج الحنفية بحديث جابر بن سمرة خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة أخرجه مسلم واعترض البخاري بأن هذا في التشهد لا في القيام ثم ساقه بلفظ كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم السلام عليكم وأشار بيده إلى الجانبين فقال ما بال هؤلاء يومئون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس انتهى وهذه أخرجها مسلم والنسائي وفي رواية ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم.
واحتجوا أيضا بحديث ابن مسعود أنه قال ألا أصلي بكم صلاة رسول الله
149

صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة وفي رواية ثم لا يعود أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه ونقل عن ابن المبارك أنه قال لم يثبت عندي وقال ابن القظان هو عندي صحيح إلا قوله ثم لا يعود فقد قالوا إن وكيعا كان يقولها من قبل نفسه وكذا قال الدارقطني إنه صحيح إلا هذه اللفظة لكن لم ينسبها إلى خطأ وكيع وقال غير ابن القطان لم ينفرد بها وكيع بل أوردها النسائي من طريق ابن المبارك عن الثوري وقال البخاري قال الثوري عن عاصم بن كليب فذكره ثم قال وقال أحمد قال يحي بن آدم نظرت في كتاب ابن إدريس عن عاصم بن كليب فلم أجد فيه ثم لم يعد وقال ابن أبي حاتم عن أبيه هذا خطأ يقال وهم فيه الثوري فقد رواه جمع عن عاصم بن كليب فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح فرفع يديه ثم ركع فطبق.
150

وقد أخرج ابن عدي والدارقطني والبيهقي من طريق حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند استفتاح الصلاة قال الدارقطني تفرد به محمد بن جابر عن حماد وكان ضعيفا وغير حماد لا يذكر فيه علقمة ولا يرفعه وهو الصواب وأخرج البيهقي هذا عن حماد بن سلمة عن حماد وروى الدارقطني والطحاوي من طريق حصين قال دخلنا على إبراهيم فحدثه عمرو بن مرة قال حدثني علقمة بن وائل عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يفتتح وإذا ركع وإذا سجد فقال إبراهيم ما أرى أباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ذلك اليوم فحفظ عنه ذلك وعبد الله لم يحفظه إنما الرفع عند الإفتتاح وأخرجه أبو يعلي ولفظه فقال إبراهيم أحفظ وائل ونسي عبد الله وفي رواية الطحاوي إن كان رآه مرة يرفع فقد رآه عبد الله خمسين مرة لا يرفع وقال البخاري كلام إبراهيم ظن منه لا يدفع رواية وائل وقوله رآه مرة فيه نظر فقد ثبت أن وائلا رآهم يرفعون ثم عاد فرآهم يرفعون أيديهم تحت الثياب.
وقال الشافعي كيف يرد قول وائل وهو صحابي جليل بقول من هو دونه ولا سيما وقد وافقه عليه عدد كثير من
الصحابة واحتجوا أيضا بما رواه أبو داود من طريق شريك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود قال أبو داود ورواه هشيم وابن إدريس وخالد عن يزيد لم يذكروا فيه ثم لا يعود وأخرج الدارقطني من طريق إسماعيل بن زكريا عن يزيد مثله ومن طريق علي بن عاصم عن محمد بن أبي ليلى عن يزيد فذكره قال علي بن عاصم قلت ليزيد إن محمد بن أبي ليلى أخبرني عنك أنك قلت ثم لم يعد قال لا أحفظ هذا ثم عاودته فقال لا أحفظه وقال أحمد هذا حديث واه كان يزيد يحدث به ليس فيه ثم لا يعود ثم لقن بآخره.
وروى الحاكم من طريق إبراهيم بن بشار عن سفيان عن يزيد عن عبد الرحمن عن البراء رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه وإذا ركع وإذا رفع قال فلما قدمت الكوفة سمعته يزيد فيه ثم لا يعود فظننت أنهم لقنوه وأخرجه البخاري عن الحميدي عن سفيان مثله وقال رواه الحفاظ عن يزيد مثل ما قال سفيان منهم شعبة والثوري وزهير وليس فيه ثم لا يعود وقد جاء لحديث البراء طريق غير هذه أخرجها
151

أبو داود من رواية محمد بن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن الحكم عن عبد الرحمن عنه بلفظ فرفع يديه حين افتتح الصلاة ثم لم يرفعهما حتى انصرف قال أبو داود وهذا ليس بصحيح وقال البخاري روى هذا ابن أبي ليلى من حفظه فوهم ومن رواه عنه من كتابه قال عنه عن يزيد بن أبي زياد وقال عبد الله بن أحمد كان أبي ينكر حديث الحكم وعيسى ويقول إنما هو حديث يزيد وفي الباب عن عباد بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه في أول الصلاة ثم لم يرفعها في شيء حتى يفرغ أخرجه البيهقي في الخلافيات وعباد كأنه ابن عبد الله بن الزبير نسب إلى جده وهذا مرسل وفي إسناده أيضا من ينظر فيه وروى البيهقي أيضا من طريق الزهري عن سالم عن أبيه نحوه ونقل عن الحاكم أنه موضوع وهو كما قال وأخرجه الحاكم في المدخل من طريق يونس عن الزهري عن أنس رفعه من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له وقال هو موضوع اختلقه محمد بن عكاشة وكذا سرقه منه مأمون بن أحمد الهروي أحد الكذابين.
ومن الآثار في ذلك ما أخرجه الطحاوي من طريق إبراهيم النخعي كان عبد الله لا يرفع يديه في شيء من الصلوات إلا في الإفتتاح وأخرج البيهقي من رواية عطية عن أبي سعيد وابن عمر أنهما كانا يرفعان أيديهما أول ما يكبران ثم لا يعودان وهذا عن ابن عمر باطل والراوي له عن عطية سوار بن مصعب وهو ساقط وأخرج الطحاوي من طريق عاصم بن كليب عن أبيه أن عليا كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة ثم لا يعود ورجاله ثقات وهو موقوف وقد حكى الدارقطني في العلل أن منهم من رفعه فوهم لكن قال البخاري في رفع اليدين حديث عبيد الله بن أبي رافع عن علي أصح أي في إثبات الرفع وأخرج الطحاوي والبيهقي من طريق الزبير بن عدي عن إبراهيم عن الأسود رأيت عمر مثله قال الزبير بن عدي ورأيت إبراهيم والشعبي يفعلان ذلك وهذا رجاله ثقات ويعارضه رواية طاوس عن ابن عمر كان يرفع يديه في التكبير في الركوع وعند الرفع منه وقال البيهقي عن الحاكم رواه الحسن بن عياش عن عبد الملك بن أبجر عن الزبير بن عدي بلفظ كان يرفع يديه في أول تكبير ثم لا يعود وقد رواه الثوري عن الزبير بن عدي بلفظ كان يرفع يديه في التكبير ليس فيه ثم لا يعود وقد رواه الثوري وهو المحفوظ واستدل الطحاوي بالقياس على السجود لأنهم أجمعوا على أن لا رفع فيه والركوع أشبه به من الإفتتاح وهو عجيب فإن القياس في مقابلة النص فاسد على أنهم لم يجمعوا كما زعم بل ذهب قوم إلى مشروعية الرفع في كل خفض ورفع.
152

وفي الصحيحين عن سالم عن ابن عمر في حديث الرفع كان لا يفعل ذلك في السجود ولمسلم وكان يفعله حين يرفع رأسه من السجود وعند البيهقي من رواية حماد بن سلمة وإبراهيم ابن طهمان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مثل رواية سالم ليس فيه ذكر السجود وفي البخاري من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله وزاد وإذا قام من الركعتين وأشار الإسماعيلي إلى أن عبد الأعلى تفرد به ورواه ابن إدريس والمعتمر وعبد الوهاب عن عبيد الله فلم يذكروها إلا موقوفا على ابن عمر وقال أبو داود بعد تخريج رواية عبد الأعلى الصحيح أنه من فعل ابن عمر انتهى وقد أخرج النسائي من رواية معتمر عن عبيد الله نحو رواية عبد الأعلى وأخرج البيهقي من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وكان لا يفعل ذلك في السجود فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى قال البيهقي هذه تدل على خطأ الرواية التي جاءت عن مجاهد يعني المتقدمة.
وفي الباب عن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا رفع رأسه من الركوع أخرجاه وعن أبي حميد في عشرة من الصحابة أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فيها الرفع في الركوع حتى يحاذي منكبيه وإذا رفع وفي آخره فقالوا جميعا صدقت أخرجه أبو داود وأصله في البخاري وعن وائل بن حجر أخرجه مسلم مطولا ومختصرا وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع وإذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك أخرجه الأربعة وصححه الترمذي ولفظه الركعتين بدل السجدتين وحكى الخلال تصحيحه عن أحمد.
وعن أبي هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاة حذو منكبيه حين يفتتح الصلاة وحين يركع وحين يسجد أخرجه أبو داود وابن ماجة وزاد فيه أبو داود وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك قال الدارقطني ورواه عبد الرزاق بلفظ التكبير دون الرفع وهو الصواب وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عن حديث رواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال صلى بنا أبو هريرة فكان يرفع يديه
153

إذا سجد وإذا نهض من الركعتين فقال أبي هذا خطأ إنما هو التكبير لا الرفع وروى الدارقطني من طريق عمرو بن علي الفلاس عن ابن أبي عدي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع ويقول أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غير عمرو بن علي يرويه بلفظ التكبير لا الرفع.
وروى ابن خزيمة وابن ماجة والبخاري في رفع اليدين من طريق عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس أن النبي
صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ورجاله ثقات ومنهم من زاد فيه وإذا سجد وأخرج أبو داود من طريق ميمون المكي أنه رأى ابن الزبير يرفع يديه فانطلقت إلى ابن عباس فقال إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتد بصلاة ابن الزبير وعن جابر أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أخرجه ابن ماجة والبيهقي ورجاله ثقات وعن أبي موسى الأشعري قال هل أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر ورفع يديه ثم كبر ورفع يديه للركوع وقال هكذا فافعلوا ولا ترفع بين السجدتين أخرجه إسحاق والدارقطني وأخرجه البيهقي مرفوعا وموقوفا.
وروى الحاكم والبيهقي من طريق شعبة عن الحكم رأيت طاوسا كبر فرفع يديه حذو منكبيه عند التكبير وعند ركوعه وعند رفع رأسه من الركوع قال فسألت رجلا فقال إنه يحدث به عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الخلال عن أحمد بن أثرم عن أحمد أنه سأل من روى هذا عن شعبة فقلت آدم بن أبي إياس قال هذا ليس بشيء إنما هو عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى البيهقي في الخلافيات من طريق سليمان بن كيسان المدني عن عبد الله بن القاسم قال بينما الناس يصلون في المسجد إذ خرج عليهم عمر فقال أقبلوا علي بوجوهكم أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه حتى حاذى بهما منكبيه ثم كبر ثم ركع ثم فعل كذلك حين رفع فقالوا هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا وروى الدارقطني في الغرائب من طريق خلف بن أيوب عن مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره قال لم يتابع خلف زيادته عن عمر.
وقال البخاري في رفع اليدين حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة
154

عن الحسن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم في الصلاة وأخرجه الأثرم من طرق عن سعيد وزاد إذا ركعوا وإذا رفعوا كأنها المراوح وقال عبد الرزاق ما رأيت أحسن صلاة من ابن جريج وكان يرفع إذا افتتح وإذا ركع وإذا رفع وأخذ ابن جريج عن عطاء وعطاء عن ابن الزبير وابن الزبير عن أبي بكر الصديق وأخرج البيهقي بأسانيد عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبي سعيد وأبي هريرة وجابر ذلك وعن سعيد بن المسيب رأيت عمر فذكره.
وقال البخاري قال ابن المبارك صليت يوما إلى جنب النعمان فرفعت يدي فقال أما خشيت أن تطير فقلت إن لم أطر في الأولى لم أطر في الثانية وعد البيهقي أسماء من جاء عنهم الرفع فبلغوا أكثر من ثلاثين نفسا منهم العشرة المشهود لهم بالجنة والعبادلة الأربعة وغيرهم.
182 - حديث عائشة في صفة قعود رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قال افترش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى نصبا ووجه أصابعه نحو القبلة أما الافتراش والنصب فهو عند مسلم من حديث عائشة في حديث قالت فيه وكان يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى الحديث وفي الباب عن وائل بن حجر عن الترمذي وأما بقيته فلم أجده من حديثها فقد روي النسائي من طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال من سنة الصلاة ان ينصب القدم اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة وأصله عند البخاري دون الاستقبال.
155

183 - قوله وضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه وتشهد يروي ذلك في حديث وائل لم أجده في حديثه وإنما في الترمذي من حديثه ووضع يده على فخذه فقط ولمسلم من حديث ابن عمر ووضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى عل فخذه اليسرى.
184 - حديث ابن مسعود في التشهد متفق عليه وقال الترمذي هو أصح حديث في التشهد وروى الطبراني من حديث بريدة قال ما سمعت في التشهد أحسن منه ووافق ابن مسعود جماعة منهم معاوية أخرجه الطبراني وسلمان الفارسي وحذيفة أخرجهما البزار وعائشة وحديثها عند البيهقي وأبو موسى وهو عند مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة لكن بغير واوات وجابر وحديثه عند النسائي وابن ماجة والحاكم وأخرجه الطحاوي من طريق ابن عمر أن أبا بكر علمه الناس على المنبر.
185 - حديث ابن عباس في التشهد أخرجه مسلم والأربعة قوله والأخذ بتشهد ابن مسعود أولى لأن فيه الأمر وأقله الاستحباب وفيه الألف واللام وهما للاستغراق وزيادة الواو وهي لتجديد الكلام وتأكيدا لتعليم انتهى أما الأمر فهو في تشهد ابن مسعود بلفظ فليقل وبلفظ فقولوا ولم يقع ذلك في تشهد ابن عباس وأما الألف واللام فمراده قوله السلام عليك أيها النبي لكن لم يتفرد بها تشهد ابن مسعود فهي في تشهد ابن عباس أيضا عند مسلم وأبي داود وابن ماجة وفي الترمذي والنسائي بغير ألف ولام وأما الواو فليست في تشهد ابن عباس وأما تأكيد التعليم ففي تشهد ابن عباس أيضا عند مسلم فسلم للمصنف اثنان وبقي اثنان إلا أن يريد بتأكيد التعليم قوله كفى بين كفيه فهي زائدة فهي زائدة له وفي تشهد ابن عباس ترجيح من جهة زيادة المباركات تشبها بلفظ القرآن ويترجح تشهد ابن مسعود باتفاق الستة عليه وبإتفاق الأئمة على أنه أصح مخرجا.
(تنبيه) وقع في تشهد جابر زيادة في أوله بسم الله وبالله ووقع في تشهد عمر في الموطأ أنه كان يعلم الناس وهو على المنبر يقول قولوا التحيات لله الزاكيات لله الطيبات لله الصلوات لله زاد الزاكيات بدل المباركات وحذف الواوات.
186 - حديث إخفاء التشهد أبو داود والترمذي من حديث ابن مسعود من السنة أن يخفي التشهد حسنه الترمذي وصححه الحاكم.
156

187 - حديث ابن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة وآخرها فإذا كان وسط الصلاة نهض إذا فرغ من التشهد وإذا كان في آخر الصلاة دعا لنفسه بما شاء أحمد من حديث ابن مسعود مطولا وفيه نهض حين يفرغ من تشهده وإن كان آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم وأصل حديث ابن مسعود في المتفق عليه وفي آخره ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به وفي لفظ فليتخير من المسألة ما شاء وفي حديث أبي هريرة عند النسائي إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ الحديث وفيه ثم ليدعو لنفسه بما بدا له وأصله في المتفق عليه دون هذه الزيادة حديث وائل وعائشة في صفة الجلوس تقدما.
188 - حديث أنه صلى الله عليه وسلم قعد متوركا البخاري والأربعة من حديث أبي حميد وفيه فإذا جلس في
الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته.
قوله والحديث ضعفه الطحاوي أو يحمل على حالة الكبر أما تضعيف الطحاوي فهو مذكور في شرحه بما لا يلتفت إليه فيه وأما الحمل فلا يصح لأن أبا حميد وصف صلاته التي واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووافقه عشرة من الصحابة ولم يخصوا ذلك بحال الكبر والعبرة بعموم اللفظ وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي.
189 - حديث إذا قلت هذا أو فعلت هذا أبو داود من حديث ابن مسعود واتفق الحفاظ على أن هذه الزيادة مدرجة من كلام ابن مسعود منهم ابن حبان والدارقطني والبيهقي والخطيب وأوضحوا الحجة في ذلك وقال الخطابي إن لم يثبت إدراجها دلت على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست بواجبه وقد ورد في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بما يدل على الوجوب حديث فضالة بن عبيد قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله تعالى والثناء عليه ثم ليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعوا بعده بما شاء أخرجه أصحاب السنن الثلاثة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
وحديث أبي مسعود أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقال يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا
157

عليك في صلاتنا قال فصمت ثم قال إذا صليتم علي فقولوا اللهم صلي على محمد الحديث أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم وعن عبد المهيمن بن عباس بن سهل الساعدي عن أبيه عن جده رفعه لا صلاة لمن لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن ماجة في حديث والحاكم والدارقطني والطبراني وعن أبي مسعود رفعه من صلى صلاة لم يصلي علي فيها ولا على أهل بيتي لم تقبل منه أخرجه الدارقطني وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد اختلف عليه في رفعه ووقفه وعن ابن مسعود رفعه إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل اللهم صل على محمد الحديث أخرجه الحاكم والبيهقي وفي إسناده رجل مجهول.
190 - قوله والفرض المروي في التشهد هو التقدير النسائي من حديث ابن مسعود كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد السلام على الله الحديث وأصله في الصحيحين دون هذه الزيادة وأخرجه الدارقطني والبيهقي وقال النووي احتج أصحابنا بأن التشهد الأخير فرض بهذه الزيادة.
191 - قوله ودعا بما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة لما روينا من حديث ابن مسعود قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم اختر من الدعاء أطيبه وأعجبه إليك تقدم ما فيه قبل ورقة وقد رد على المصنف هذا الإستدلال وقيل إنه حجة لخصمه لتفويض الأمر في ذلك إلى إختيار المصلى ولا سيما رواية البخاري ثم ليتخير بعد من الكلام ما شاء ومما يدل للجواز حديث ابن عباس وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم وحديث أبي هريرة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم أخرجهما مسلم.
وعن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل ولا مر بآية عذاب إلا وقف عندها وتعوذ أخرجه مسلم أيضا وأقرب ما تمسك به المانع حديث إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وهو محمول على ما عدا الدعاء جمعا بين الأحاديث قال البيهقي
158

أدعى الطحاوي نسخ أحاديث الباب بحديث عقبة بن عامر لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم قال فيجوز أن يكون نزولها بعد تلك الأحاديث مع أن فيها حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في مرضه الذي مات فيه وغفل عن أن نزول «سبح اسم ربك الأعلى» كان قديما كما دلت عليه الأخبار.
منها حديث البراء في قصة الهجرة فما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حفظت «سبح اسم ربك الأعلى» في سور من المفصل وحديث معاذ في قصة تطويل الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى ونحوها وحديث النعمان أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في العيدين والجمعة وقد زعم الطحاوي أن قصة معاذ كانت في أول الإسلام فكيف غفل عنها فأدعى أنها كانت في مرض الوفاة مع أن المشهور بين أهل التفسير أن سبح والواقعة والحاقة نزلن بمكة ولكن هذا شأن من يسوي الأحاديث على مذهبه والله المستعان.
192 - حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر الأربعة وابن حبان وصححه وأخرجه الدارقطني أيضا ولمسلم عن سعد بن أبي وقاص نحوه وفي الباب في التسليمتين عن عمار بن ياسر عند الدارقطني وعن حذيفة عند ابن ماجة وعن طلق عند أحمد وعن واثلة وابن عمر فرقهما عند الشافعي ثم البيهقي وعن جابر بن سمرة عند مسلم وعن وائل بن حجر عند أبي داود وعن أبي موسى عند ابن ماجة وعن البراء عند الدارقطني.
واحتج من اختار التسليمة الواحدة بحديث زهير بن محمد عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه أخرجه الترمذي وابن ماجة واستنكره أبو حاتم والطحاوي وغيرهما وصوبوا وقفه وغفل الحاكم فصححه وأخرج ابن عدي عن سمرة نحوه وأخرج ابن ماجة عن سهل بن سعد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة لا يزيد عليها وعن سلمة بن الأكوع نحوه وإسنادهما عنده ضعيفان وروي البيهقي في المعرفة من طريق حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة ورجاله ثقات.
قوله ولا ينوي في الملائكة عددا محصورا لأن الأخبار في عددهم قد اختلف فأشبه الإيمان بالأنبياء عليهم السلام كأنه يشير إلى ما أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود رفعه:
159

ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا وإياك يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم وإياي الحديث وأخرج إسحاق في مسنده عن أنس رفعه إن الله تعالى وكل بعبده المؤمن ملكين يكتبان عمله
قالوا فإذا مات قال الله تعالى قوما على قبر عبدي الحديث وأخرج البيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة رفعه قال ليستحي أحدكم من ملكيه الذين معه كما يستحي من رجلين من صالحي جيرانه وهما معه بالليل والنهار.
ومن حديث زيد بن ثابت نحوه وأخرج الطبراني من حديث أبي أمامة وكل بالمؤمن مائة وستون ملكا يذبون عنه ما لم يقدر له الحديث وأخرج الطبراني في تفسيره سورة الرعد من حديث كنانة العدوي قال دخل عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني عن العبد كم معه ملك فذكر الحديث بطوله إلى أن قال فهؤلاء عشرون ملكا على كل آدمي.
حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم تقدم أول الباب واستدل من لم يوجب التسليم بحديث ابن بحينة في قصة السهو فلما أتم صلاته وانتظرنا تسليمه كبر قبل التسليم ثم سجد سجدتين ثم سلم وسيأتي حديث عبد الله بن عمرو في باب الحديث في الصلاة.
حديث ابن مسعود إذا قلت هذا فقد تمت صلاتك تقدم في التشهد.
فصل في القراءة
قوله: ويجهر بالقراءة في الفجر والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء ويخفي قي الأخريين هذا هو المتوارث تقدم من حديث أنس في أمامة جبرئيل في المواقيت الإسرار في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء ومن طريق الزهري قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجهر بالقراءة في الفجر في الركعتين وفي الأوليين من المغرب والعشاء ويسر فيما عدا ذلك أخرجه أبو داود في المراسيل وأخرجه من طريق الحسن أيضا مرسلا.
193 - حديث صلاة النهار عجماء لم أجده وهو عند عبد الرزاق من قول مجاهد ومن قول أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود موقوفا عليهما وفي الصحيحين ما يدل
160

على الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر حديث أبي قتادة وحديث خباب عند البخاري وحديث أبي سعيد عند مسلم.
قوله ويجهر في الجمعة والعيدين لورود النقل المستفيض بالجهر البيهقي من طريق الحارث عن علي قال الجهر في العيدين من السنة والخروج في العيدين إلى الجبانة من السنة واستدل البيهقي بحديث النعمان بن بشير وأبي واقد الليثي الذين أخرجهما مسلم في التعيين القراءة في الجمعة وفي العيدين وفيه نظر لأنه لا يلزم من اطلاعهم على ذلك الجهر بالقراءة قد وقع في الصحيحين من حديث أبي قتادة يسمعنا الآية أحيانا وللنسائي فيسمع منه الآية من سورة لقمان والذاريات في الظهر وله عن أنس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقرأ «هل أتاك حديث الغاشية».
194 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الفجر غداة ليلة التعريس بجماعة فجهر فيها ابن الحسن في الآثار عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يحرسنا الليلة فقال رجل من الأنصار شاب أنا الحديث وفيه فأمر المؤذن فأذن وصلى ركعتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الفجر بأصحابه وجهر فيها بالقراءة كما كان يصلي وفي حديث أبي قتادة عند مسلم وصنع كما يصنع فيؤخذ ذلك من عمومه.
195 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الفجر في سفره بالمعوذتين أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم وأحمد وابن أبي شيبة والطبراني من حديث عقبة بن عامر.
قوله ويقرأ في الحضر في الفجر في الركعتين بأربعين آية أو خمسين سوى فاتحة الكتاب ويروى من أربعين إلى ستين ومن ستين إلى مائة وبكل ذلك ورد الأثر مسلم من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالفجر بقاف ونحوها وفي المتفق عن أبي هريرة ويقرأ بالستين إلى المائة وفي رواية ما بين الستين إلى المائة ولابن حبان عن ابن عمر كان يقرأ في الفجر بالصافات ومن حديث جابر بن سمرة بالواقعة ونحوها.
161

196 - حديث عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن اقرأ في الفجر والظهر بطوال المفصل وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل وفي المغرب بقصار المفصل عبد الرزاق بإسناد ضعيف منقطع به ولم يذكر الظهر والعصر وقد ذكر الترمذي ما يتعلق بالظهر تعليقا وروى البيهقي بإسناد متصل إلى مالك بن أبي عامر أن عمر كتب إلى أبي موسى الأشعري ان اقرأ في ركعتي الفجر بسورتين طويلتين من الفصل ولابن أبي شيبة من طريق زرارة بن أوفي أقرأني أبو موسى كتاب عمر إليه أن اقرأ في المغرب بآخر المفصل وفي الباب ما أخرجه النسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان من طريق سليمان ابن يسار عن أبي هريرة قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان قال سليمان كان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء يوسط المفصل وفي الصبح بالطوال وأخرج ابن سعد من حديث أنس قال ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر بن عبد العزيز قال الضحاك بن عثمان وكنت أصلي خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر فذكر الحديث بمثله ولمسلم عن أبي سعيد حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية وفي الأخريين على النصف من ذلك وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك وفي الباب عن أبي قتادة متفق عليه.
197 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى على غيرها في الصلوات كلها متفق عليه من حديث أبي قتادة بلفظ ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية وفي الباب حديث أبي سعيد المذكور قبل.
قوله ويكره أن يوقت بشيء من القرآن في شيء من الصلوات لما فيه من هجر الباقي وإبهام التفضيل قلت هو معارض بالنص فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر آلم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك.
198 - حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ابن ماجة عن جابر رفعه وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد قال أبو حنيفة ما رأيت أكذب منه لكن
162

تابعة ليث بن أبي سليم قال البيهقي ولم يتابعهما إلا من هو أضعف منهما ورواية ليث عند ابن عدي
.
وقال محمد بن الحسن في الآثار أخبرنا أبو حنيفة ثنا موسى بن أبي عائشة عن عبد الله ابن شداد عن جابر به قال الدارقطني وابن عدي لم يسنده غير أبي حنيفة وتابعه الحسن بن عمارة وهما ضعيفان ورواه الثوري وشعبة وتمام العشرة عن موسى عن عبد الله ابن شداد مرسلا وكذا قال ابن المبارك عن أبي حنيفة مرسلا وقد أخرج الدارقطني والطبراني من طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر مثله ولكن في الإسناد سهل بن العباس وهو متروك وروى الدارقطني في غرائب مالك هذا مرفوعا وقال تفرد به عاصم ابن عصام وهو مجهول والذي في الموطأ عن مالك عن وهب عن جابر موقوف
.
وأخرجه الدارقطني في السنن من طريق يحي بن سلام عن مالك بلفظ آخر كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج إلا أن يكون وراء الإمام وقال يحي ضعيف والصواب عن مالك موقوف ثم اخرجه كذلك وفي الباب عن ابن عمر أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف عن سالم عن أبيه ومن طريق أخرى عن أيوب عن نافع عنه وضعفه ومن طريق أخرى عن أيوب به موقوف وقال هي الصواب وكذلك هو في الموطأ عن نافع وعن أبي سعيد أخرجه الطبراني في الأوسط وابن عدي وضعفه وعن أبي هريرة أخرجه الدارقطني وضعفه وعن ابن عباس رفعه يكفيك قراءة الإمام خافت أو جهر أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف وعن أنس أخرجه ابن حبان في الضعفاء وعن علي قال
163

قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أقرأ خلف الإمام أو أنصت قال بل أنصت فإنه يكفيك أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف وحمل البيهقي هذه الأحاديث على ما عدا الفاتحة واستدل بحديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم قال لعلكم تقرءون خلف أمامكم قلنا نعم قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب وأخرجه أبو داود بإسناد رجاله ثقات وبهذا يجمع بين الأدلة المثبتة للقراءة والنافية لها والله أعلم.
قوله وعليه إجماع الصحابة كذا قال وإنما يثبت ذلك عن ابن عمر وجابر وزيد ابن ثابت وابن مسعود وجاء عن سعد وعمر وابن عباس وعلي أما الثلاثة الأول فعند الطحاوي من طريق عبيد الله بن مقسم أنه سأل ابن عمر وزيد بن ثابت وجابرا فقالوا لا تقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات وقد تقدم عن جابر من وجه آخر وعن ابن عمر من وجه آخر وهو في الموطأ عنهما وأما عن ابن عباس فقال محمد بن الحسن في الآثار عن حماد بن سلمة عن أبي جمرة قلت لابن عباس أقرأ والإمام بين يدي قال لا وستأتي الإشارة إلى أقوال الباقين بعد قليل وقد أثبت البخاري عن عمر وأبي بن كعب وحذيفة وأبي هريرة وعائشة وعبادة وأبي سعيد في آخرين أنهم كانوا يرون القراءة خلف الإمام.
قوله لأن الاستمتاع فرض بالنص البيهقي عن مجاهد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فسمع قراءة فتى من الأنصار فنزل «وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» وهذا مرسل وللدارقطني من حديث أبي هريرة نزلت هذه الآية في رفع الصوت وهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وعن عبد الله بن مغفل إنما نزلت هذه الآية في القراءة خلف الإمام أخرجه ابن مردوية.
199 - حديث وإذا قرأ فانصتوا مسلم من حديث أبي موسى وأخرجه أبو داود وطعن في هذه الزيادة وكذا البخاري في جزء القراءة وقال ابن سفيان صاحب مسلم سمعت أبا بكر ابن أخت أبي النضر يقول لمسلم إن هذا الحديث طعن فيه فقال أتريد أحفظ من سليمان التيمي وقال البزار لا نعلم أحدا قال فيه وإذا قرأ فأنصتوا إلا سليمان التيمي لكن حدثنا القطعي عن سالم بن نوح عن عمر بن عامر عن قتادة مثله وأخرجه ابن عدي من طريق عمر بن عامر وسعد بن أبي عروبة عن قتادة وقال هذه الزيادة أشهر بسليمان التيمي منها.
164

وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه أبو داود وقال هذه الزيادة ليست بمحفوظة وأخرجه النسائي والدارقطني ونقلا عن مسلم أنه صححها وفي الباب عن أبي الدرداء سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي كل صلاة قراءة قال نعم قال رجل من الأنصار وجبت هذه فقال ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم أخرجه النسائي وبين أنها من قول أبي الدرداء أدرجت وعن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أتقرءون في صلاتكم خلف الإمام والإمام يقرأ فسكتوا فقالها ثلاثا فقالوا إنا لنفعل قال لا تفعلوا أخرجه الطحاوي ولكن أخرجه ابن حبان وزاد في آخره وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه وعن عمران بن حصين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ورجل يقرأ خلفه فلما فرغ قال من ذا الذي يخالجي سورة كذا فنهاهم عن القراءة خلف الإمام أخرجه الدارقطني وقال تفرد به حجاج بن أرطاة يقول فنهاهم عن القراءة خلف الإمام قال البيهقي ويدل على إدراجها أن مسلما أخرج الحديث من طريق شعبة فقال فيه قال شعبة قلت لقتادة كأنه كرهه قال لو كرهه لنهي عنه.
قوله ويستحسن - يعني القراءة - خلف الإمام عن محمد احتياطا وتكره عندهما لما فيه من الوعيد كأنه يشير بالاحتياط إلى إيجاب من أوجبه وبالوعيد إلى ما رواه محمد بن الحسن عن داود بن قيس أخبرني بعض ولد سعد أن سعدا قال وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه جمرة وأخرجه ابن أبي شيبه وعبد الرزاق والدارقطني موقوفا بلفظ في فيه حجر وروى محمد أيضا عن داود بن قيس عن ابن عجلان أن عمر قال مثله وكذا أخرجه عبد الرزاق وعن إبراهيم قال عبد الله وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه نتنا ذكره البخاري في جزء القراءة قال وفي رواية رضفا.
وعن علي من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والدارقطني موقوفا وضعفه البخاري في جزء القراءة وقال ابن حبان في ترجمة عبد الله ابن أبي ليلى من الضعفاء هذا باطل وعن زيد بن ثابت رفعه من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له أخرجه ابن حبان في الضعفاء وابن الجوزي من طريقه واتهم فيه أحمد ابن علي بن سليمان وعن أنس رفعه من قرأ خلف الإمام ملئ فوه نارا أخرجه ابن حبان في الضعفاء واتهم فيه مأمون بن أحمد أحد الكذابين.
وقال البخاري في جزء القراءة حديث من كان له إمام لم يثبت لأنه إما مرسل
165

وإما ضعيف ولو ثبت لكان الفاتحة مستثناة كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا واستثنى في
حديث آخر المقبرة وأما حديث سعد فيه ابن نجاد ولا يعرف وشيخه لم يسم وأما حديث ابن مسعود فلا يصح ولا يشبه كلام أهل العلم لأنه لا يحل لأحد أن يتمنى أن تملأ أفواه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعمر وحذيفة وأبي وعائشة رضفا ولا نتنا وأما حديث زيد بن ثابت فمنقطع ولا يعرف سماع بعضهم من بعض ولا يصح مثله قال ويقال لمن منع القراءة خلف الإمام أجمع أهل العلم وأنت على أن الإمام لا يتحمل عن القوم فرضا إلا هذا الفرض فقلت أنت يتحمله عنهم وقلت لا يتحمل عنهم شيئا من السنن كالثناء والتسبيح فصار الفرض عندك أهون من التطوع وقال وحديث إذا قرأ فأنصتوا قلت لم يثبت ولو ثبت فنحن نقول به ونقول إنما يقرأ خلف الإمام عند سكوته فقد روى سمرة كان للنبي صلى الله عليه وسلم سكتتان سكتة حين يكبر وسكتة حين يفرغ من قراءته وقد صرح بذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن الجبير وميمون بن مهران قالوا يقرأ عند سكوت الإمام عملا بالحديثين لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وبالإنصات والله أعلم.
باب الإمامة
200 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجماعة من سنن الهدى لا يتخلف عنها إلا منافق لم أره مرفوعا وإنما لمسلم من حديث ابن مسعود علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق وفي لفظ له من سرة أن يلقى الله غذا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادي بهن فإن الله شرع سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنا إلا منافق معلوم النفاق.
ومن الأحاديث الدالة على وجوب الجماعة
حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر المؤذن فيؤذن ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم الحطب إلى قوم يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار متفق عليه ونحوه لمسلم عن ابن مسعود إلا أنه قال:
166

يتخلفون عن الجمعة وعن أبي رزين عن عمرو بن أم مكتوم قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنا ضرير شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي قال أتسمع النداء قلت نعم قال ما أجد لك رخصة أخرجه أبو داود وابن ماجة.
وأخرجه أبو داود والنسائي والحاكم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن أم مكتوم أنه قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع فقال تسمع حي على الصلاة قال نعم قال فحي هلا قال النسائي رواه بعضهم عن ابن أبي ليلى مرسلا وعن أبي هريرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فرخص له أن يصلي في بيته فلما ولى دعاه فقال له هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم فأجب أخرجه مسلم وعن ابن عباس رفعه من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا وما العذر قال خوف أو مرض لم تقبل منه تلك الصلاة أخرجه أبو داود من طريق أبي جناب عن مغراء العبدي عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عنه وأخرجه ابن ماجة من رواية شعبة عن عدي بلفظ من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر وصححه الحاكم.
ومن الأحاديث الدالة على صحة صلاة المنفرد
حديث ابن عمر رفعه صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وفي رواية يزيد على صلاته وحده متفق عليه وعن أبي سعيد نحوه وقال بخمس وعشرين أخرجه البخاري وعن أبي هريرة رفعه صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا متفق عليه وفي لفظ صلاة الجميع تفضل على صلاة الرجل وحده خمسا وعشرين درجة وفي رواية على صلاة الرجل في بيته وسوقه وفي رواية لأبي داود فإن صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين وصححه الحاكم عن أبي كعب رفعه صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وعن قباث بن أشيم نحوه أخرجه البيهقي وعن عثمان رفعه من صلى العشاء في جماعة فكأنه قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنه قام الليل كله أخرجه مسلم وفي رواية أبي داود والترمذي ومن صلى العشاء
167

الصبح وعن أبي الدرداء رفعه ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيها الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان الحديث أخرجه أبو داود والنسائي.
201 - حديث يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة مسلم والأربعة من حديث أبي مسعود بهذا وزاد فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما وفي رواية سنا الحديث وصححه ابن حبان وأخرجه الحاكم وقال بدل قوله بالسنة فأفقههم فقها ثم قال فأكبرهم سنا واعترف أن مسلما أخرجه قال ولفظه الفقه عزيزة غريبة وأخرجه من وجه آخر فيه ضعف بلفظ يؤم القوم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأفقههم في الدين فإن كانوا في الفقه سواء فاقرأهم للقرآن وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة.
وفي الباب حديث عمرو بن سلمة الجرمي وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا الحديث أخرجه البخاري.
حديث من صلى خلف عالم تقي فكأنما صلى خلف نبي لم أجده وقد روى الحاكم والطبراني من حديث مرثد بن أبي مرثد الغنوي إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم وفي رواية الطبراني علماؤكم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم وأخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس بلفظ اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم.
202 - حديث وليؤمكما أكبركما متفق عليه من حديث مالك بن الحويرث بلفظ إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما وله عندهم طرق وألفاظ.
203 - حديث صلوا خلف كل بر وفاجر الدارقطني من طريق مكحول عن أبي هريرة رفعه به وزاد وصلوا على كل بر وفاجر وجاهدوا مع كل بر وفاجر قال الدارقطني مكحول لم يسمع من أبي هريرة ورجاله ثقات وهو
عند أبي داود من هذا الوجه بلفظ الجهاد واجب مع كل أمير برا كان أو فاجرا والصلاة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر وله طريق أخرى عند الدارقطني موصولا إلا أن فيها عبد الله بن محمد بن يحي بن عروة وهو ضعيف ولفظه سيليكم بعدي البر والفاجر فاسمعوا وأطيعوا وصلوا وراءهم.
168

وفي الباب عن واثلة بن الأسقع رفعه لا تكفروا أهل قبلتكم وإن عملوا الكبائر صلوا مع كل إمام وجاهدوا مع كل أمير وصلوا على كل ميت من أهل القبلة أخرجه ابن ماجة بإسناد واه وعن ابن عمر رفعه وصلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا وراء من قال لا إله إلا الله أخرجه الدارقطني وأبو نعيم في الحلية وإسناده ضعيف وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى واهية وأخرجه أيضا عن ابن مسعود رفعه قال ثلاث من السنة الصلاة خلف كل إمام لك صلاته وعليه إثمه أخرجه الدارقطني وإسناده ساقط وأخرجه من حديث علي رفعه من أصل الدين الصلاة خلف كل بر وفاجر وإسناده واه قال الدارقطني ليس في هذه الأحاديث شيء يثبت وعن أبي الدرداء رفعه لا تكفروا أحدا من أهل القبلة وصلوا خلف كل أمام وجاهدوا مع كل أمير أخرجه العقيلي وإسناده ضعيف.
204 - حديث من أم قوما فليصل بهم صلاة أضعفهم فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة لم أجده بهذا اللفظ وفي الصحيحين عن أبي هريرة رفعه إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وفي لفظ لمسلم والمريض وفي لفظ له الصغير والكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة وأخرجهما عن أبي مسعود نحوه في قصة وعن جابر قال صلى معاذ لأصحابه العشاء فطول عليهم الحديث بطوله متفق عليه ولأبي داود من حديث حزم بن أبي كعب في قصة معاذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن فتانا الحديث وعن عثمان بن أبي العاص قال آخر ما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أممت قوما فأخف بهم الصلاة وفي رواية فإن فيهم الكبير والضعيف وإن فيهم ذا الحاجة وإذا صلى أحدكم وحده فليصل كيف شاء أخرجه مسلم.
205 - حديث عائشة أنها أمت نسوة في المكتوبة فقامت بينهن وسطا الحاكم بإسناد فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف لكن تابعه ابن أبي ليلى عند ابن أبي شيبة وأخرجه عبد الرزاق والدارقطني بإسناد أصلح منه وأخرجه محمد بن الحسن من رواية إبراهيم النخعي عن عائشة أنها كانت تؤم النساء في شهر رمضان فتقوم وسطا وأخرج الشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة عن أم سلمة نحوه وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عنها وأخرج أبو داود من حديث أم ورقة بنت نوفل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تتخذ في دارها مؤذنا لها وأمرها
169

أن تؤم أهل دارها وأخرج الحاكم وزاد في الفرائض وعن أسماء بنت أبي بكر قالت ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا تتقدمهن امرأة ولكن تقوم وسطهن أخرجه ابن عدي وعن ابن عباس قال تؤم المرأة النساء تقوم في وسطهن أخرجه عبد الرزاق قوله وحمل فعلها الجماعة على ابتداء الإسلام كذا قال في المبسوط والمحيط واستبعده بعضهم بأن عائشة إنما أمتهن أن بلغت ولم تبلغ إلا بالمدينة ثم قال يحتمل أن يكون منسوخا وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال.
206 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بابن عباس فأقامه عن يمينه متفق عليه في قصة.
207 - حديث ابن مسعود أنه أم اثنين فتوسطهما مسلم من رواية إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله فقام بينهما فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله الحديث وفي آخره هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل وأغرب ابن عبد البر والمنذري والنوري فقالوا إن الصحيح وقف هذا الحديث زاد المنذري والنووي إن مسلما أخرجه موقوفا وأخرج أبو داود مرفوعا وإسناده ضعيف كذا قال وهو مسلم من ثلاث طرق ثالثها مرفوعة وأخرجه أحمد من وجه آخر عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال دخلت أنا وعلقمة على ابن مسعود بالهاجرة فلما زالت الشمس أقام الصلاة فقمت أنا وصاحبي خلفه فأخذ بيدي وبيد صاحبي فجعلنا عن يمينه ويساره وقام بيننا وقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.
وقد روى الطحاوي من حديث ابن سيرين قال لا أرى ابن مسعود فعل هذا إلا لضيق المسجد أو لعذر آخر.
208 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم على أنس واليتيم حين صلى بهما متفق عليه من حديث أنس مطولا.
وفي الباب عن جابر قال قام النبي صلى الله عليه وسلم فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جابر بن صخر فقام عن يساره فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه أخرجه مسلم.
170

209 - حديث أخروهن من حيث أخرهن الله تعالى لم أجده مرفوعا وهو عند عبد الرزاق والطبراني من حديث ابن مسعود موقوفا في حديث أوله كان الرجل والمرأة في بني إسرائيل يصلون جميعا الحديث ووهم من عزاه لدلائل النبوة للبيهقي مرفوعا وزعم السروجي عن بعض مشائخه أنه في مسند رزين وفي الباب عن أبي هريرة رفعه خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها أخرجه مسلم وغيره وعن أبي مالك الأشعري أنه أم قومه وصف الرجال في أدنى الصف وصف الولدان خلفهم وصف النساء خلفهم أخرجه أحمد موقوفا لكن قال فيه حتى أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجه ابن أبي شيبة والطبراني من وجه آخر فصرح برفعه وكذلك الحارث بن أبي أسامة.
210 - حديث ليلني منكم أولو الأحلام والنهي مسلم والثلاثة من حديث عبد الله بن مسعود رفعه بهذا وزاد ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وهيشات الأسواق وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة مثله دون قوله ولا تختلفوا إلى آخره وأخرجه الحاكم من حديث البراء في أثناء حديث.
قوله لأنها عرفت مفسدة بالنص يعني المرأة كأنه يشير إلى حديث أخروهن وقد تقدم.
211 - حديث صلاة المنفرد خلف الصف البخاري وأبو داود عن أبي بكرة أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دب حتى انتهى إلى الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال إني سمعت نفسا عاليا فإياكم الذي ركع فقال أبو بكرة أنا خشيت أن تفوتني الركعة فركعت دون الصف ثم لحقت فقال زادك الله حرصا ولا تعد لفظ أبي داود وزاد البخاري في جزء القراءة خلف الإمام ولا تعد صل ما أدركت واقض ما سبقت وجاء في المنع حديث وابصة أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة أن رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة وصححه ابن حبان وأخرجه البزار وضعفه
ولابن حبان والبزار من حديث عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه قال صلينا وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة رأى رجلا فردا يصلي خلف الصف فوقف عليه حتى انصرف وقال له استقبل
171

صلاتك فإنه لا صلاة لمن صلى خلف الصف وحده وأخرجه البزار من حديث ابن عباس نحوه.
ومن أحاديث الجواز
حديث أنس فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا متفق عليه ونبه ابن حبان على أن الحديث الذي فيه وقامت أم سليم وأم حرام خلفنا كان في قصة أخرى وعن مقاتل بن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاء رجل فلم يجد أحدا فليختلج إليه رجلا من الصف فما أعظم المختلج أخرجه أبو داود في المراسيل.
212 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر صلاته قاعدا والناس خلفه قيام متفق عليه من حديث عائشة وأما حديث وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون فمتفق عليه من حديث أنس وأبي هريرة وعائشة ولمسلم عن جابر نحوه وفي أحاديثهم أنه صلى الله عليه وسلم لما صلوا خلفه قياما وهو قاعد أشار إليهم أن اجلسوا ووقع في رواية حميد عن أنس مخالفة ولفظه فصلى بهم جالسا وهم قيام فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به وذكرها ابن حبان في تصحيحه واستدل بحديث لجابر على أنهما صلاتان إحداهما كانت نافلة فأقرهم والأخرى كانت فريضة فأشار إليهم أن اجلسوا ومما يدل على أن التطوعات يغتفر فيها مالا يغتفر في الفرائض حديث أنس رفعه إياك والالتفات في الصلاة فإنها هلكة فإن كان لابد ففي التطوع لا الفريضة أخرجه الترمذي.
وقد توقف في الإستدلال بحديث عائشة بأن اختلف في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه هل كان إماما أو مأموم خلف أبي بكر وأجيب بأن الصواب الحمل على التعدد.
وقد وقع في بعض طرقه الصريحة أن الناس كانوا يأتمون بأبي بكر وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن تعقبه بعضهم بأنه تجوز صلاة القائم خلف من شرع قائما ثم قعد لعذر وهذا منه لأن في بعض طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في القراءة من حيث انتهى أبو بكر أخرجه أحمد وابن ماجة من حديث ابن عباس والبزار من حديث العباس.
واعترض أيضا باحتمال أن يكون ذلك لبيان الجواز لا لنسخ الأمر بالقعود أصلا فإن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز وأصرح ما ورد في ذلك ما أخرجه الدارقطني من طريق
172

الشعبي رفعه لا يؤمن أحد بعدي جالسا وهذا مع إرساله من رواية جابر الجعفي أحد الضعفاء وقد قال الدارقطني إنه تفرد به.
213 - حديث المفترض خلف المتنفل احتج من أجازه بقصة معاذ واحتج من منع بعموم قوله فلا تختلفوا عليه والحديثان متفق عليهما وقد نوزع كل في استدلاله بطول شرحه ومحله كتب الشروح والله أعلم ويترجح الجواز بثبوت الأحاديث في صلاة الخوف وحديث إعادة الجماعة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه أخرجه الترمذي وابن خزيمة والحاكم.
وفي الباب عن أبي أمامة وأبي موسى والحاكم بن عمير ذكرها الترمذي وعن أنس عند الدارقطني بسند جيد وعن عقبة بن مالك عنده بسند ضعيف وعن سلمان عند البزار.
214 - حديث من أم قوما ثم ظهر أنه كان محدثا أو جنبا أعاد صلاته وأعادوا لم أجده مرفوعا.
وأخرجه محمد بن الحسن عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار أن عليا قال في الرجل يصلي بالقوم جنبا قال يعيد ويعيدون وأخرجه عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار لكن قال عن أبي جعفر أن عليا صلى بالناس وهو جنب أو على غير وضوء فأعاد وأمرهم أن يعيدوا فلعلهم أثران وأخرج الدارقطني من وجه آخر عن علي أنه صلى بالقوم وهو جنب فأعاد ثم أمرهم فأعادوا وإسناده واه وروى عبد الرزاق من طريق القاسم عن أبي أمامة أن عمر صلى بالناس وهو جنب فأعاد ولم يعد الناس فقال له علي قد كان ينبغي لمن صلى معك أن يعيدوا فرجعوا إلى قول علي قال القاسم وقال ابن مسعود مثل قول علي وإسناده واه.
173

وفي الباب عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وهو جنب فأعاد وأعادوا وأخرجه الدارقطني وهو مع إرساله من رواية جابر البياضي وهو واه وأما ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة وأبو داود من حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فذكر أنه جنب فخرج فاغتسل ثم رجع فأم بهم فمحمول على أنه تذكر قبل أن تدخل في الصلاة وقد جاء التصريح به في بعض الطرق أو أنه لما رجع استأنف.
واستدل من لم يوجب الإعادة بحديث أبي هريرة الإمام ضامن أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد رجاله ثقات لكن فيه اضطراب وعن أبي هريرة رفعه يصلون فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم أخرجه البخاري وفي الإستدلال بهذا نظر وعن البراء رفعه أيما إمام سهى فصلى بالقوم وهو جنب فقد مضت صلاتهم فليغتسل هو ثم ليعد صلاته الحديث أخرجه الدارقطني بإسناد فيه ضعف وانقطاع فلو صح لكان نصا في المسألة والله المستعان.
باب الحديث في الصلاة
215 - حديث من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم تقدم في نواقض الوضوء من حديث عائشة وأبي سعيد وغيرهما ويعارضه حديث علي بن طلق رفعه إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته أخرجه أصحاب السنن الثلاثة وصححه ابن حبان وعن ابن عباس رفعه إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف فليغسل عنه الدم ثم ليعد وضوءه وليستقبل صلاته أخرجه الدارقطني والطبراني وفي إسناده سليمان بن أرقم وهو ضعيف.
216 - حديث إذا صلى أحدكم فقاء أو رعف فليضع يده على فمه وليقدم من لم يسبق بشيء لم أجده هكذا وأخرج أبو داود وابن ماجة من حديث عائشة:
174

إذا صلى أحدكم فليأخذ بأنفه ثم لينصرف وأخرج الدارقطني عن علي موقفا إذا أم القوم فوجد في بطنه رزءا أو رعافا أو قيئا فليضع ثوبه على أنفه وليأخد بيد رجل من القوم فليقدمه.
217 - حديث إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك تقدم وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رفعه إذا قضى الإمام الصلاة فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة أخرجه أبو داود والترمذي
والدارقطني وإسحاق والطحاوي وروى البيهقي عن عطاء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في آخر صلاته قدر التشهد أقبل على الناس بوجهه وذلك قبل أن ينزل التسليم.
وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من التشهد أقبل علينا بوجهه وقال من أحدث حدثا بعد ما يفرغ من التشهد فقد تمت صلاته أخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمة عمرو بن ذر من طريقه عن عطاء عنه ورواه من وجه آخر عن عطاء مرسلا وروى ابن أبي شيبة من طريق الحارث عن علي إذا جلس الإمام في الرابعة ثم أحدث فقد تمت صلاته فليقم حيث شاء وأخرجه البيهقي من طريق عاصم بن صخرة عن علي وزاد قدر التشهد.
باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
218 - قوله ومفزعه الحديث المعروف كأنه يشير إلى حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان لم أجده بهذا اللفظ وإنما أخرج ابن عدي من طريق الحسن عن أبي بكرة رفعه رفع الله تعالى عن هذه الأمة ثلاثا الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه وفي إسناده جعفر بن جسر بن فرقد حدثني أبي عن الحسن بهذا وزاد قال الحسن
175

قول باللسان فأما اليد فلا وروى ابن ماجة من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس بلفظ إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وصححه ابن حبان لكن أدخل بين عطاء وابن عباس عبيد بن عمير وأخرجه الحاكم أيضا لكن قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن حديث رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس بهذا وعن مالك عن نافع عن ابن عمر وعن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن عقبة بن عامر فقال هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده وحديث ابن عمر أخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمة مالك وقال العقيلي تفرد به ابن مصفى عن الوليد وفي الباب عن أبي ذر أخرجه ابن ماجة وعن ثوبان وأبي الدرداء أخرجهما الطبراني.
219 - حديث إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وإنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن مسلم عن معاوية بن الحكم قال بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم فقلت له يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم الحديث وفيه إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وأخرجه الطبراني بلفظ إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس.
وفي الباب عن جابر رفعه الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف وقال البيهقي الصحيح موقوف وفي الصحيح عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي ذكره في قصة وعن زيد بن أرقم في قصة وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة وعن ابن مسعود نحوه وفيه إن في الصلاة شغلا واحتج من لم ير الكلام مفسدا بقصة ذي اليدين وهي في الصحيح من حديث أبي هريرة وفيه فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم ما يقوم ذو اليدين قالوا صدق لم تصل إلا ركعتين وفي رواية قال لم أنس ولم تقصر وفي رواية كل ذلك لم يكن قال قد كان بعض ذلك.
176

وفي الباب في الصحيح أيضا عن عمران بن حصين وسماه الخرباق وعن ابن عمر عند أبي داود وابن ماجة وابن خزيمة والدارقطني فقال أقصرت الصلاة أم نسيت فقال ما قصرت ولا نسيت قال إنك صليت ركعتين قال صلى الله عليه وسلم أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم وعن معاوية بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة فأدركه رجل فقال نسيت من الصلاة ركعة فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة فأخبرت بذلك الناس فقالوا هذا طلحة بن عبيد الله رواه أبو داود والنسائي والحاكم وهي قصة أخرى متأخرة عن الأولى قطعا.
واختلف في الجمع فمنهم من أدعى نسخ هذا وعمل بظاهر الأول وأن الكلام مفسد عمدا كان أم خطأ ومنهم من حمل النهي على العمد وما في هذه القصة على السهو وقد يترجح هذا بصنيع الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البيهقي عن ابن الزبير أنه صلى بهم ركعتين من المغرب ثم سلم ثم قام إلى الحجر ليستلمه فسبح به القوم فقال ما أتممنا الصلاة فأشاروا أن لا فرجع فصلى الركعة الباقية ثم سجد سجدتين فذكر ذلك لابن عباس فقال ما أماط عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال كان ما وقع في قصة ذي اليدين من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
220 - حديث إذا نابت أحدكم نائبة في الصلاة فليسبح متفق عليه من حديث سهل بن سعد بلفظ من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء وقع ذلك في قصة وفي الصحيحين عن أبي هريرة رفعه التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
177

221 - حديث لا يقطع الصلاة مرور شيء أبو داود والدارقطني من حديث أبي سعيد به وزاد وادرءوا ما استطعتم فإنما هو شيطان وفي إسناده مجالد وهو لين وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر قالوا لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف وأخرجه مالك في المؤطإ موقوفا علي ابن عمر وأخرج الطبراني في الأوسط عن جابر مثله في قصة وأخرج الدارقطني من رواية عمر بن عبد العزيز عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فمر بين أيديهم حمار فقال عياش بن أبي ربيعة سبحان الله فلما سلم قال من المسبح آنفا قال أنا يا رسول الله إني سمعت الحمار يقطع الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وإسناده حسن.
وعن أبي أمامة رفعه لا يقطع الصلاة شيء أخرجه الدارقطني أيضا بإسناد 2 ضعيف ويعارض ذلك ما أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رفعه يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل المرأة والحمار الكلب الأسود الحديث وأخرج عن أبي هريرة رفعه يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل قال الترمذي قال أحمد الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة وفي نفسي من المرأة والحمار شيء وإنما قال ذلك لحديث عائشة أنها قالت ما يقطع الصلاة قالوا المرأة والحمار فقالت إن المرأة إذا لدابة سوء قد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة أخرجاه.
ولحديث ابن عباس أنه مر على حمار فنزل عنه وأرسله بين يدي بعض الصف ورسول الله صلى الله عليه وسلم
يصلي بالناس الحديث أخرجاه أيضا وأما الكلب فلم يقع في الأحاديث الصحيحة ما يدفعه وقد جاء التقييد في المرأة بالحائض أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي عن ابن عباس مرفوعا يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب واختلف في رفعه ووقفه ويعارضه حديث ميمونة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد وفي حديث عائشة عند مسلم نحوه وفيه وعلى مرط وعليه بعضه.
222 - حديث لو علم المار بين يدي المصلى ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين متفق عليه بمعناه من حديث أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي
178

جهيم يسأله ماذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر ين يديه قال أبو النضر لا أدري أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة ووقع في الأربعين للرهاوي ماذا عليه من الإثم وأخرج البزار من رواية ابن عيينة عن أي النضر عن بسر أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد فذكره وقال أربعين خريفا قال ابن عبد البر روى ابن عيينة هذا الحديث مقلوبا جعل موضع زيد أبا جهيم وموضع أبي جهيم زيدا والقول عندنا قول مالك وقد تابعه الثوري وغيره انتهى ومتابعة الثوري عند ابن ماجة.
وأخرج رواية ابن عيينة بلفظ أرسلوني إلى زيد بن خالد أسأله عن المرور بين يدي المصلي فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يقوم أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال سفيان لا أدري أربعين سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة انتهى فزاد ساعة وجعل الشك من سفيان وأما البزار فعين مميز الأربعين فقال خريفا وهذا اختلاف شديد على ابن عيينة وشيخ البزار فيه أحمد بن عبدة وشيخ ابن ماجة هشام بن عمار وقال ابن القطان لا يتعين تخطية ابن عيينة لاحتمال أن يكون كل من زيد وأبي جهيم أرسل إلى الآخر ولأنه أحدهما كان يضبطها أربعين خريفا والاخر لا يضبطها فحديث أبي النضر عن شيخه بالحديثين في وقتين انتهى ولا يخفى تكلفه وقد روى ابن حبان من حديث أبي هريرة مرفوعا لو يعلم أحدكم ماله في أن يمر بين يدي أخيه في الصلاة معترضا كان لأن يقيم مائة عام خير له من الخطوة التي خطاها.
223 - حديث إذا صلى أحدكم في الصحراء فليجعل بين يديه سترة لم أره بقيد الصحراء وفي الباب أحاديث منها عند الأربعة إلا الترمذي عن أبي سعيد رفعه إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها ولا يدع أحدا يمر بين يديه فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإن شيطان وعند ابن حبان والحاكم وأحمد وإسحاق من حديث ابن عمر إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة ولا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبي فليقاتله فإن معه القرين لفظ ابن حبان.
وعن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده رفعه ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم أخرجه البخاري في ترجمة سبرة وعن سهل بن أبي حثمة رفعه إذا صلى
179

أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها أخرجه الحاكم وعن أبي هريرة رفعه إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا ولا يضره ما مر أمامه أخرجه أبو داود وابن حبان.
224 - حديث أيعجز أحدكم إذا صلى في الصحراء أن يكون أمامه مثل مؤخرة الرحل لم أجده بهذا اللفظ وعند مسلم عن طلحة بن عبيد الله رفعه إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك وعن أبي ذر رفعه إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل أخرجه مسلم وقد تقدم حديث أبي هريرة في الذي قبله وعن عائشة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل وفي الصحيحين من حديث أبي جحيفة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم هو بالأبطح فقام وتوضأ فأذن بلال ثم ركزت له عنزة ثم قام فصلى العصر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع.
واستدل من قال لا يقطع الصلاة شيء بما روى ابن عباس أنه مر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس شيء يستره عن الناس أخرجه البزار هكذا لكن الحديث في الصحيح أن ابن عباس مر بين بعض الصف نعم عند أبي داود من حديث الفضل بن عباس أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمار وكلبة تعبثان بين يديه فما بالي ذلك.
225 - حديث من صلى إلى سترة فليدن منها أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث سهل بن أبي حثمة وزاد لا يقطع الشيطان عليه صلاته وأخرجه الطبراني فقال عن سهل بن سعد بدل ابن أبي حثمة والإسناد واحد ولهذا قال أبو داود اختلف في إسناده وأخرجه البزار والطبراني من حديث جبير بن مطعم وعن بريدة نحوه أخرجه البزار وتقدم قريبا حديث أبي سعيد.
180

226 - قوله ويجعل سترة على حاجبه الأيمن أو الأيسر به ورد الأثر يشير إلى حديث ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمدا أخرجه أبو داود وأحمد والطبراني وابن عدي في ترجمة الوليد بن كامل عن المهلب ابن حجر عنها وأخرجه ابن السكن من وجه آخر عن الوليد فقال عن ضبيعة بنت المقدام بن معد يكرب عن أبيها والاضطراب فيه من الوليد وهو مجهول.
حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ببطحاء مكة إلى عنزة ولم يكن للقوم سترة وهو في حديث أبي جحيفة في الصحيحين دون قوله ولم يكن للقوم سترة فهي مدرجة.
قوله قال عليه الصلاة والسلام فادرءوا ما استطعتم متفق عليه من حديث أبي سعيد رفعه إذا كان أحدكم يصلى فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع الحديث وتقدم أنه عند أبي داود من وجه آخر بلفظ لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم وتقدم من حديث جابر وغيره أيضا.
227 - قوله ويدرأ بالإشارة كما فعل عليه الصلاة والسلام بولدي أبي سلمة كأنه يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجة عنه من رواية محمد بن قيس قاضي عمر بن عبد العزيز عن أمه عن أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سلمة فقال بيده فرجع فمرت وزينب بنت أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت فلما سلم قال هن أغلب.
228 - حديث إن الله كره لكم ثلاثا وذكر منها العبث في الصلاة ابن مبارك عن إسماعيل بن عياش عن عبد الله
بن دينار هو الحمصي عن يحي بن أبي كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولفظه والرفث في الصيام والضحك في المقابر وهو في مسند الشهاب من هذا الوجه وقال ابن طاهر عبد الله بن دينار هو الحمصي وليس المدني وهذا منقطع.
229 - حديث لا تفرقع أصابعك وأنت تصلي ابن ماجة من حديث علي بلفظ لا تفرقع أصابعك وأنت في الصلاة وعند أحمد والدارقطني والطبراني من
181

حديث سهل ابن معاذ عن أبيه الضاحك في الصلاة والمتلفت والمفرقع أصابعه بمنزلة واحدة.
230 - قوله قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر في تقليب الحصى في الصلاة مرة يا أبا ذر وإلا فذر لم أجده هكذا وإنما أخرجه أحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق ابن أبي ليلى عن أبي ذر سألت صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال واحدة أودع وأخرجه أحمد وابن أبي شيبة عن حذيفة مثله ولأصحاب السنن من وجه آخر عن أبي ذر رفعه إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه وعن معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمسح الحصى وأنت تصلي فإن كنت لا بد فاعلا فواحدة متفق عليه ولابن أبي شيبة عن جابر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى فقال واحدة ولأن تمسك عنها خير لك من مائة ناقة كلها سود الحدق.
231 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختصار في الصلاة متفق عليه من حديث أبي هريرة وفي لفظ نهى أن يصلي الرجل مختصرا زاد ابن أبي شيبة قال ابن سيرين أن يجعل الرجل يده على خاصرته وهو في الصلاة وأخرج أبو داود عن زياد بن صبيح صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي فلما سلم قال هذا الصلب في الصلاة فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه وفي البخاري عن عائشة أنها كانت تكره أن يجعل الرجل يده على خاصرته وتقول إن اليهود تفعله وهذا كله يرجح تأويل ابن سيرين في الاختصار وقال غيره المراد أن يصلي متكئا على عصا وقيل أن لا يتم الركوع والسجود وقيل أن يحذف الآيات التي فيها السجدة وهذا لأن الأخيران المبنيان على أن المراد بالاختصار ظاهره وهو ترك بعض الشيء وتبقية بعضه والذي قبلهما موافق لتأويل ابن سيرين من أنه مشتق من الخاصرة.
232 - حديث لو علم المصلي من يناجي ما التفت ابن حبان في ترجمة عباد بن
182

كثير الرملي من الضعفاء عن حوشب عن الحسن عن أنس رفعه المصلي يتناثر على رأسه الخير من عنان السماء إلى مفرق رأسه وملك ينادي لو يعلم هذا العبد من يناجي ما انفتل وأخرجه البيهقي في الشعب عن كعب الأحبار قال مامن مؤمن يقوم مصليا إلا وكل به ملك ينادي يا ابن آدم لو تعلم ما في صلاتك ومن تناجي ما التفت وعن أبي هريرة رفعه إياكم والالتفات في الصلاة فإن أحدكم يناجي ربه ما دام في الصلاة أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد واه وعن أبي ذر رفعه لا يزال الله تعالى مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم.
وعن أنس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة أخرجه الترمذي وعن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد متفق عليه.
233 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ أصحابه في صلاته بمؤق عينيه لم أجده بلفظ مؤق العين وأقرب ما يمكن أن يراد حديث علي بن شيبان خرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه فلمح بمؤخر عينيه رجلا لم يقم صلبه في الركوع والسجود فقال إنه لا صلاة لمن لم يقم صلبه أخرجه ابن ماجة وابن حبان وفي الباب عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره أخرجه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم والدارقطني ورجح إرساله الترمذي وقد أخرجه البزار وابن عدي من وجه آخر في ترجمة مندل بن علي.
قوله ولا يرد السلام بلسانه ولا بيده لأن كلام معنى حتى لو صافح بنية التسليم تفسد صلاته كأن يستدل بما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رفعه من أشار في الصلاة إشارة تفقه أو تفهم فقد قطع الصلاة لكن قال أحمد لا يثبت انتهى ويعارضه حديث صهيب مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد على إشارة أخرجه أصحاب السنن الثلاثة وعن ابن عمر قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه في الصلاة قال كان يشير بيده أخرجه أبو داود والترمذي وصححه.
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان وأجاب بعضهم باحتمال أن يكون ذلك قبل نسخ الكلام في الصلاة ورد بأنه
183

لو كان كذلك لرد باللفظ لوجوب الرد فلما عدل عن الكلام دل على أنه كان بعد نسخ الكلام.
234 - حديث أبي ذر نهاني خليلي عن ثلاث أن أنقر نقر الديك وأن أقعي إقعاء الكلب وأن أفترش إفتراش الثعلب وفي نسخة السبع لم أجده من حديث أبي ذر وإنما عند أحمد عن أبي هريرة نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب كالتفات الثعلب وفي الصحيح عن عائشة وكان ينهى عن عقبة الشيطان وأن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وورد في النهي عن الإقعاء أحاديث منها عن علي ورفعه يا علي لا تقع إقعاء الكلب أخرجه أبو داود وابن ماجة.
وعن أنس رفعه إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعى الكلب ضع أليتيك بين قدميك والزق ظهر قدميك بالأرض أخرجه ابن ماجة وعن سمرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء في الصلاة رواه الحاكم وأما ما أخرجه مسلم عن ابن عباس قال في الإقعاء على القدمين هي السنة وأخرج البيهقي عن ابن عمر وابن الزبير وابن عباس أنهم كانوا يقعون وأجاب بأن الإقعاء على ضربين مستحب وهو أن يضع أليتيه على عقبيه وركبتاه في الأرض ومنهى وهو أن يضع أليتيه ويديه على الأرض وينصب ساقيه.
235 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل ورأسه معقوص ابن ماجة من طريق أبي سعيد المقبري رأيت أبا رافع وقد رأى الحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص شعره فأطلقه وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وهذا لفظه وفي
رواية أبي داود ذاك كفل الشيطان وأخرجه الطبراني من طريق أبي رافع عن أم سلمة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل ورأسه معقوص وأخرجه إسحاق وذكر الدارقطني أن مؤمل بن إسماعيل وهم في زيادة أم سلمة وكذا قال ابن أبي حاتم عن أبيه أخطأ مؤمل.
184

وفي الباب عن كريب أن ابن عباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام وراءه فجعل يحله فما انصرف قال مالك ولرأسي قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف أخرجه مسلم وفي المتفق عن ابن عباس رفعه أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا وعن علي رفعه لا تعقص شعرك في الصلاة فإنه فعل الشيطان.
236 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم والطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة وزاد أبو داود وابن حبان وأن يغطي الرجل فاه وفي الباب عن أبي جحيفة مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل سدل ثوبه في الصلاة فضمه وفي رواية فقطعه وفي رواية فعطفه رواه الطبراني.
237 - حديث ابن عمر أنه كان ربما يستتر بنافع في بعض أسفاره ابن أبي شيبة من رواية هشام بن الغازي عن نافع كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من سواري المسجد قال لي ولني ظهرك ومن وجه آخر بلفظ كان يقعد رجلا فيصلي خلفه والناس يمرون بين يدي ذلك الرجل ويعارضه حديث ابن عباس رفعه لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث أخرجه أبو داود وابن ماجة وإسناده ضعيف وأخرجه البزار من وجه آخر فيه ضعف أيضا وعن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي إلى رجل فأمره أن يعيد الصلاة أخرجه البزار.
238 - حديث قول جبرئيل عليه السلام لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة البخاري من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال واعد النبي صلى الله عليه وسلم جبرئيل فراث عليه حتى شق عليه وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه فقال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة وأخرج مسلم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبرئيل وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت بساط لنا فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضخ به مكانه فلما لقيه جبرئيل قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة الحديث وعنده عن عائشة واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرئيل في ساعة يأتيه فيها فجاءت تلك الساعة ولم يأته فالتفت فإذا
185

بجرو كلب تحت سريره فقال ما هذا متى دخل هذا هنا فقلت والله ما دريت فأخرج فجاء جبرئيل فقال منعني الكلب الذي كان في بيتك إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة.
وعن أبي هريرة رفعه قال أتاني جبرئيل فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أدخل إلا أنه كان في البيت تمثال الرجال وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال فليقطع فيصير كهيئة الشجر ومر بالستر فليقطع وليجعل منه وسادتين توطآن ومر بالكلب فليخرج ففعل فإذا الكلب للحسن أو الحسين كان تحت نضد لهم أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان وأخرجه النسائي مختصرا استأذن جبرئيل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادخل فقال كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير إما أن تقطع رءوسها أو تجعل بساطا يوطأ الحديث.
وروى الطبراني من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه في التماثيل إنه رخص في ما كان يوطأ وكره ما كان منصوبا وعن عائشة أنها اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثل فهكته النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذت منه نمرقتين فكانتا في البيت يجلس عليهما أخرجه البخاري وأحمد وفي الباب عن أبي طلحة رفعه لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولمسلم تماثيل أو تصاوير زاد البخاري في رواية يريد صورة التماثيل التي فيها الأرواح وعن علي رفعه لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد وفي رواية أحمد ولا صورة روح.
239 - حديث اقتلوا الأسودين ولو كنتم في الصلاة الأربعة وابن حبان والحاكم وأحمد دون قوله ولو كنتم وزاد والحية والعقرب وفي الباب عن ابن عباس رفعه اقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم أخرجه أبو داود والحاكم وإسناده ضعيف ولأبي داود من طريق سليمان بن موسى عن رجل من بني عدي بن كعب أنهم دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا وجد أحدكم عقربا وهو يصلي فليقتلها بنعلها اليسرى رجاله ثقات إلا أنه منقطع وعن ابن عمر حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والعقرب والحية الحديث وزاد في آخره قال وفي الصلاة أيضا أخرجه مسلم.
186

فصل في أشياء يرخص فيها في الصلاة
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أداره في صلاة الليل متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو قال انكسفت الشمس الحديث وفيه ثم نفخ في آخره سجوده فقال أف أف أخرجه أبو داود وعلقه البخاري ويعارضه حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رباح لا تنفخ فإنه من نفخ فقد تكلم أخرجه البيهقي وأخرج عن أنس رفعه النفخ كلام وإسناد كل منهما ضعيف وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها متفق عليه وعن ابن عمر رفعه إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فأبدءوا بالعشاء ولا تعجل حتى تفرغ منه متفق عليه.
وعن أنس رفعه إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم متفق عليه ولمسلم عن عائشة مرفعا لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان وعن عبد الله بن أرقم رفعه إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وأقيمت الصلاة فليبدأ بالخلاء أخرجه الأربعة وعن ثوبان رفعه ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف أخرجوه إلا النسائي وعن أبي هريرة رفعه لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف أخرجه أبو داود.
240 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة بالفرج في الخلاء متفق عليه عن أبي أيوب رفعه بلفظ إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا ولمسلم والأربعة عن سلمان رفعه لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وعن أبي هريرة رفعه إذا جلس أحدكم على
حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها أخرجه مسلم والأربعة إلا الترمذي.
187

وعن معقل بن أبي معقل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط أخرجه أبو داود وعن عبد الله بن الحارث بن جزء أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة وأنا أول من حدث الناس بذلك أخرجه ابن ماجة.
وعن نافع عن رجل من الأنصار عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يستقبل القبلة ببول أو غائط أخرجه مالك في الموطأ وعن سراقة رفعه إذا أتى أحدكم الغائط فليكرم قبلة الله فلا يستقبل القبلة أخرجه الطبري في تهذيبه وأورده الدارقطني من مرسل طاوس وعن عبد الله بن الحسن عن أبيه عن جده رفعه من جلس يبول قبالة القبلة فذكر فتحرف عنها إجلالا لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر له أخرجه الطبري أيضا وقد وردت أخبار تعارض ذلك استوفيناه في غير هذا
.
باب صلاة الوتر
214 - حديث إن الله زادكم صلاة ألا وهي الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر الأربعة إلا النسائي من حديث خارجة بن حذافة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر وصححه الحاكم وأخرجه أحمد والدارقطني والطبراني وابن عدي في ترجمة عبد الله بن أبي مرة ونقل عن البخاري لا يعرف سماع بعضهم من بعض وغلط ابن الجوزي فضعفه بعبد الله بن راشد عن الدارقطني وإنما ضعف الدارقطني عبد الله ابن راشد البصري وأما هذا فهو مصري زوفى صرح بنسبته النسائي في الكنى.
وأخرج إسحاق والطبراني من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد عن عمرو
188

ابن العاص وعقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر وهي لكم فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هكذا قال قرة بن عبد الرحمن عن يزيد وخافه الليث وابن إسحاق فقالا عن يزيد عن عبد الله بن راشد عن عبد الله بن أبي مرة عن خارجة بن حذافة وهو المحفوظ وقد رواه ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم عن عمرو بن العاص عن أبي بصرة أخرجه الحاكم ولم يتفرد به ابن لهيعة بل أخرجه أحمد والطبراني من وجهين جيدين عن ابن هبيرة.
وفي الباب عن ابن عباس قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستبشرا فقال إن الله قد زاد لكم صلاة وهي الوتر أخرجه الدارقطني والطبراني وفيه النضر بن عمر ضعيف وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه أخرجه الدارقطني وفيه العزرمي وهو ضعيف وعن ابن عمر نحوه أخرجه الدارقطني في الغرائب وفيه حمد بن أبي الجون وهو ضعيف وعن أبي سعيد رفعه إن الله عز وجل زادكم صلاة وهي الوتر أخرجه الطبراني في مسند الشاميين بإسناد حسن قال البزار أحاديث هذا الباب معلولة وقال غيره ليس في قوله زادكم دلالة على وجوب الوتر لأنه لا يلزم أن يكون المزاد من جنس المزيد فقد روى محمد بن نصر المروزي في الصلاة من حديث أبي سعيد رفعه إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم ألا وهي الركعتان قبل الفجر وأخرجه البيهقي.
ونقل عن ابن خزيمة أنه قال لو أمكنني لرحلت في هذا الحديث وعن عبد الرحمن بن رافع التنوخي أن معاذ بن جبل قدم الشام فوجد أهل الشام لا يوترون فقال لمعاوية مالي أرى أهل الشام لا يوترون فقال معاوية وواجب ذلك عليهم فقال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول زادني ربي صلاة وهي الوتر ووقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر أخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته وفيه عبد الله بن زحر وهو واه قلت ومعاذ مات قبل أن يلي معاوية دمشق وعبد الرحمن المذكور لم يدرك القصة.
وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رفعه الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا أخرجه أبو داود وصححه الحاكم وعن أبي هريرة رفعه من لم يوتر فليس منا أخرجه أحمد وإسناده ضعيف وعن عبد الله بن مسعود رفعه الوتر واجب على كل مسلم أخرجه
189

البزار وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد ذكر البزار أنه تفرد به وأخرج أحمد وابن حبان وأصحاب السنن إلا الترمذي عن أبي أيوب رفعه الوتر حق واجب على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث وأوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب أخرجه الدارقطني وقال إسناده ثقات وصححه الحاكم وهو على شرط الشيخين.
ويعارضه ما أخرجه الطحاوي من طريق عقبة بن مسلم سألت ابن عمر عن الوتر فقال أتعرف وتر النهار قلت نعم صلاة المغرب قال صدقت ومن طريق أبي العالية قال علمنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن الوتر مثل صلاة المغرب هذا وتر النهار وهذا وتر الليل وفي الباب في مطلق الأمر بالوتر حديث أبي سعيد رفعه أوتروا قبل أن تصبحوا أخرجه مسلم وأخرج عن ابن عمر رفعه بادروا الصبح بالوتر وللترمذي من حديثه إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر.
ويعارض القول بوجوبه حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم في رمضان صلى ثماني ركعات وأوتر ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج إليهم فسألوه فقال خشيت أن يكتب عليكم الوتر أخرجه ابن حبان هكذا ولأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه ابن حبان من حديث عبادة بن الصامت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد من جاء بهن يوم القيامة كما أمر الله عز وجل لم يستخف بشيء من حقوقهن فإن الله جاعل له عهدا أن يدخله الجنة ومن لم يجئ بهن يوم القيامة استخفافا بحقهن فلا عهد له عند الله عز وجل إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
استدل بذلك عبادة بن الصامت على أن الوتر ليس بواجب أخرجه من طريق عبد الله ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجى سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد سأله
190

رجل عن الوتر أواجب هو قال نعم كوجوب الصلاة ثم سأل عبادة بن الصامت عن ذلك فقال كذب سمعت فذكره
.
ومن الأدلة على ذلك
حديث طلحة في قصة الأعرابي وأنه قال هل على غيرها قال لا إلا أن تطوع وحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات الحديث وكان ذلك في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس سمعت رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث هن على الفرائض وهن لكم تطوع الوتر والنحر وصلاة الضحى أخرجه أحمد والحاكم وفيه أبو حيان الكلبي وهو ضعيف وله طريق أخرى فيها مندل وأخرى فيها وضاح ين يحي وأخرى عند أحمد والحاكم فيها جابر الجعفي وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر على بعيره وفي لفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته.
242 - حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث يعني لا يفصل بينهن بسلام الحاكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن وفي رواية لا يسلم في الركعتين الأوليين من الوتر ومن طريق الحسن أن ابن عمر كان يسلم في الركعتين من الوتر قال الحسن كان عمر أفقه منه وكان ينهض في الثانية بالتكبير وللنسائي من طريق زرارة بن أبي أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسلم في ركعتي الوتر وفي الباب في مطلق الوتر بثلاث عن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث يقرأ في الأولى بسبح الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة والطحاوي عن ابن ابزي نحوه وعن علي وعمران نحوه وعن عائشة نحوه أخرجه الأربعة وابن حبان والدارقطني ولفظه كان يقرأ في الركعتين اللتين توتر بعدهما بسبح الحديث وهو يرد استدلال الطحاوي بأنه لو كان مفصولا لقال وفي ركعة الوتر أو الركعة المفردة أو نحو ذلك.
191

وعن عبد الله بن مسعود رفعه وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب أخرجه الدارقطني وفيه يحي بن زكريا بن أبي الحواجب وهو واه قال البيهقي الصواب موقوف وأخرج الدارقطني عن عائشة نحوه وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو واه أيضا.
وفي الباب حديث النهي عن البتيراء أخرجه ابن عبد البر في التمهيد من طريق عمرو بن يحي عن أبيه عن أبي سعيد وفي إسناده عثمان بن محمد بن ربيعة وهو ضعيف وقال ابن الجوزي قد فسر ابن عمر البتيراء أن يصلي بركوع ناقص وسجود ناقص وتعقب بأن في حديث أبي سعيد نفسه أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها وهذا مرفوع أو من تفسير الرواي وهو أعلم بما روى وروى الطحاوي من طريق المطلب بن عبد الله المخزومي أن رجلا سأل ابن عمر عن الوتر فأمره بثلاث يفصل بين شفيعه ووتره بتسليمة فقال الرجل إني أخاف أن يقول الناس هي البتيراء فقال ابن عمر هذه سنة الله ورسوله قال الطحاوي سمع ابن عمر هذا من الرجل ولم ينكره يعني تفسير البتيراء قلت هذا من أعجب العجب أن يحتج بابن عمر في تفسير البتيراء ويترك نص ما أمر به ابن عمر من الفصل وشهادته بأنها سنة الله ورسوله.
ومن الآثار في الوتر بثلاث
ما أخرجه الطبراني من طريق إبراهيم قال ابن مسعود أن سعدا يوتر بركعة فقال ما أجزأت ركعة قط وأخرجه محمد بن يعقوب عن حصين عن إبراهيم عن ابن مسعود أنه قال ما أجزأت ركعة قط وروى الطحاوي من طريق سعد بن منصور بإسناد صحيح عن أنس قال الوتر ثلاث ركعات وروى الطحاوي من طريق صحيح عن أنس أنه صلى الوتر ثلاث ركعات لم يسلم إلا في آخرهن ومن طريق المسور ابن مخرمة قال دفنا أبا بكر ليلا فقال عمر إني لم أوتر فقام وصففنا وراءه فصلى بنا ثلاث ركعات لم يسلم إلا في آخرهن.
قوله وحكى الحسن إجماع المسلمين على الثلاث يعني لا يفصل بينهن بسلام ابن
192

أبي شيبة عن حفص عن عمرو عن الحسن قال أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن وعمرو هذا هو ابن عبيد وهو متروك وروى الطحاوي من طريق ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء السبعة في مشيخة سواهم أهل فقه وصلاح أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن.
243 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في آخر الوتر الدارقطني من طريق سويد بن غفلة سمعت أبا بر وعمر وعثمان وعليا يقولون قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الوتر وكانوا يفعلون ذلك وفي إسناده عمرو بن شمر وهو واه وعن عائشة عن الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في وترى إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود اللهم اهدني الحديث أخرجه الحاكم وسيأتي الكلام عليه في القنوت وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك الحديث أخرجه أبو داود وبقية أصحاب السنن.
244 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع النسائي وابن ماجة من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع لفظ ابن ماجة وفي رواية النسائي كان يوتر بثلاث يقرأ في الأولى بسبح الحديث وفي آخره ويقنت قبل الركوع وذكره أبو داود تعليقا وذكر الاختلاف فيه على ابن أبزي وي الباب عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر قبل الركوع أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني وفيه أبان وهو متروك وأخرجه الخطيب من وجه آخر ضعيف وأخرجه الطبراني من وجه آخر صحيح لكن موقوفا أن ابن مسعود كان لا يقنت في شيء من الصلوات إلا في الوتر قبل الركوع.
193

وعن ابن عباس قال أوتر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث يقنت فيها قبل الركوع أخرجه أبو نعيم في الحلية وعن ابن عمر أنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث يجعل القنوت قبل الركوع أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علقمة أن ابن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقتنون في الوتر قبل الركوع.
245 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن بن علي حين علمه دعاء القنوت اجعل هذا في وترك أصحاب السنن من طريق يزيد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي قال علمني جدي كلمات أقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت الحديث أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وإسحاق
والدارمي والبزار وأخرجه الحاكم من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن الحسن قال وخالفه محمد بن جعفر بن أبي كثير عن موسى فقال عن أبي إسحاق عن يزيد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن وهو الصواب.
(تنبيه) قوله اجعل هذا في وترك لم يقع في الحديث المذكور ولا يتم مراد المصنف إلا بثبوته لأنه استدل به على القنوت في جميع السنة بل يعارضه ما أخرج أبو داود من طريق الحسن أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي بهم عشرين ليلة ولا يقنت بهم إلا في النصف الثاني ومن طريق ابن سيرين عن بعض أصحابه أن أبي بن كعب أمهم في رمضان فكان يقنت في النصف الآخر من رمضان والإسناد ضعيفان وفي الباب عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في النصف من رمضان أخرجه ابن عدي.
حديث لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن الحديث تقدم في صفة الصلاة.
246 - حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر شهرا ثم تركه البزار والطبراني من حديث ابن مسعود لم يقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح إلا شهرا ثم تركه لم يقنت قبله ولا بعده وإسناده ضعيف وأخرجه الطحاوي بلفظ قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على عصية وذكوان فلما ظهر عليهم ترك القنوت وأخرجه الطبراني في الأوسط من وجه آخر عن ابن مسعود قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم
194

وأبي بكر وعمر فما رأيت أحدا منهم قانتا في صلاة إلا في الوتر وفيه ضعف.
وفي الباب عن ابن عمر أنه ذكر القنوت فقال والله إنه لبدعة ما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم غير شهر واحد أخرجه ابن عدي وفيه بشر بن حرب وفيه ضعف وقد قال ابن عدي لا بأس به وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من الركعة الثانية من الصبح قال اللهم انج الوليد الحديث ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت «ليس لك من الأمر شيء» متفق عليه وعن ابن عمر صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح يوم أحد فلما رفع رأسه قال اللهم العن أبا سفيان الحديث فنزلت «ليس لك من الأمر شيء» أخرجه البخاري وليس عنده يوم أحد وذكرها البيهقي
.
ويؤيد ذلك الحديث أنس أن الآية نزلت يوم أحد بعد أن شج وجهه صلى الله عليه وسلم وأخرج أبو يعلى من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعد ما يقول سمع الله لمن حمده يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار من قريش فأنزل الله «ليس لك من الأمر شيء» فما عاد يدعو على أحد بعد قال البيهقي المراد بقوله ثم تركه أي الدعاء على أولئك القوم وأما القنوت فلم يتركه لأنه ثبت أنه دعا في القنوت أيضا على الذين قتلوا أصحابه يوم بئر معونة.
ويؤخذ من جميع الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت في النوازل وقد جاء ذلك صريحا فعند ابن حبان عن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقنت في صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قوم وعند ابن خزيمة عن أنس مثله وإسناد كل منهما صحيح وحديث أبي هريرة في الصحيحين بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو لأحد قنت بعد الركوع حتى أنزل الله «ليس لك من الأمر شيء» وأخرج ابن أبي شيبة من حديث علي أنه لما قنت في الصبح أنكر الناس عليه ذلك فقال إنما استنصرنا على عدونا وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القنوت في صلاة الصبح أخرجه ابن ماجة بإسناد ضعيف من رواية محمد بن يعلى عن عنبسة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن نافع عن أبيه عنها وأخرجه الدارقطني على هذا الوجه وضعفه وأخرجه أيضا من رواية هياج عن عنبسة بهذا الإسناد فقال عن صفية بنت أبي عبيد بدل أم سلمة وقال صفية هذه لم تدرك النبي صلى الله عليه وسلم.
195

وعن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقنت وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت وصليت خلف عمر فلم يقنت وصليت خلف عثمان فلم يقنت وصليت خلف علي فلم يقنت ثم قال يا بني إنها بدعة أخرجه الأربعة إلا أبا داود وهذا لفظ النسائي وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن الزبير أنهم كانوا لا يقتنون في صلاة الفجر وعن أبي بكر وعمر وعثمان كذلك وعن ابن عمر أنه قال في قنوت الفجر ما شهدت ولا علمت.
وهذا يعارضه ما أخرجه الخطيب في القنوت عن ابن سيرين أن سعيد بن المسيب ذكر له قول ابن عمر في القنوت فقال أما إنه قد قنت مع أبيه ولكنه نسي وقال محمد ابن الحسن في الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد أنه صحب عمر بن الخطاب سنتين في السفر والحضر فلم يره قانتا في الفجر حتى فارقه قال إبراهيم وأهل الكوفة إنما أخذوا القنوت عن علي قنت يدعو على معاوية حين حاربه وأهل الشام أخذوا القنوت عن معاوية قنت يدعو على علي وروى البيهقي بإسناد ضعيف عن ابن عباس قال القنوت في الصبح بدعة وروى الطبراني من رواية غالب بن فرقد الطحان كنت عند أنس بن مالك شهرين فلو يقنت في صلاة الغداة وقال محمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال لم ير النبي صلى الله عليه وسلم قانتا في الفجر حتى فارق الدنيا وهذا معضل.
ويعارضه حديث أنس لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا أخرجه عبد الرزاق عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عنه بهذا وصححه الحاكم في الأربعين والدارقطني ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه في الصبح الحديث وذكر له البيهقي شواهد فيها مقال وأخرجه إسحاق من هذا الوجه بلفظ قال رجل لأنس أقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على حي من أحياء العرب قال فزجره أنس وقال ما زال إلى آخره ويجمع بين هذا وبين حديث أنس الماضي ما كان يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم بأن مراده إثبات القنوت في النوازل ولهذا أنكر على من أطلق قوله ثم تركه على أنه إذا حمل قوله
196

ثم تركه أي ترك الدعاء على أولئك النفر بعينهم فلم يبق بين الأحاديث تعارض والله أعلم وبه جزم إسحاق فقال يعني تسمية القوم في الدعاء.
247 - حديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا متفق عليه عن ابن عمر وأما ما أخرجه مسلم من حديث عائشة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وفيه ويصلي تسع ركعات لا يجلس إلا في الثامنة فذكر الله ويمجده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد وفي لفظ يصلي ثماني ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع قال النووي وهو محمول على بيان الجواز والله أعلم.
باب النوافل
248 - حديث من ثابر على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بني الله له بيتا في الجنة ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وأربع قبل العصر وإن شاء ركعتين وركعتان بعد المغرب وأربع قبل العشاء وأربع بعدها وإن شاء ركعتين قال المصنف لم يذكر في الحديث الأربع قبل العصر واختلف الآثار والأفضل الأربع وليس في الحديث قبل العشاء وفيه بعد العشاء ركعتين وفي غيره ذكر الأربع إلا أن الأربع أفضل مسلم والأربعة من حديث أم حبيبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم اثنتي عشرة ركعة تطوعا إلا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة زاد الترمذي والنسائي أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغداة وللنسائي وابن حبان وابن خزيمة بدل ركعتين بعد العشاء قبل العصر.
وجمع بينهما الحاكم والطبراني وهو مخالف العدد وللترمذي وابن ماجة وكذا النسائي وضعفه الترمذي من حديث عائشة مرفوعا من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بني الله تعالى له بيتا في الجنة فذكره ولم يذكر قبل العصر ولابن عدي من حديث أبي هريرة مثله وزاد وهو مخالف للعدد وأيضا ومما ورد قبل العصر حديث ابن عمر رفعه رحم الله
197

امرءا صلى قبل العصر أربعا أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان ولأبي داود عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين وأخرجه أحمد والترمذي لكن وقع عندهما أربع ركعات ووقع عند إسحاق عن علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على إثر كل صلاة ركعتين إلا الفجر والعصر.
وروى الطبراني في مسند الشاميين من حديث أم سلمة قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم عندي ركعتين قبل المغرب فسألته فقال نسيت الركعتين قبل العصر فصليتهما الآن وأما ما يتعلق بالعشاء ففي سنن سعيد بن منصور من حديث البراء رفعه من صلى قبل العشاء أربعا كان كأنما تهجد من ليلته ومن صلاهن بعد العشاء كمثلهن من ليلة القدر وأخرجه البيهقي من حديث عائشة موقوفا وأخرجه النسائي والدارقطني موقوفا على كعب.
(تنبيه) لم يذكر نافلة قبل المغرب وقد اختلف فيها الآثار ففي إثباتها حديث عبد الله ابن مغفل رفعه بين كل أذانين صلاة قال في الثالثة لمن شاء متفق عليه وللبخاري صلوا قبل المغرب ثم قال صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة ولأبي داود صلوا قبل المغرب ركعتين ولابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين أخرجوه من حديث عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل وزاد البيهقي في رواية له وكان عبد الله بن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين وأخرجه البزار والدارقطني من طريق أخرى عن عبد الله بن بريدة فخالف في السند والمتن قال عن أبيه رفعه إن عند كل أذانين ركعتين ما خلا المغرب.
وفي الصحيحين عن أنس كان المؤذن إذا أذن لصلاة المغرب قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري فيركعون ركعتين حتى أن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما وفي لفظ لمسلم كنا نصليهما بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا ولابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان وعن مرثد بن عبد الله قال أتيت عقبة ابن عامر فقلت ألا أعجبك من أبي تميم ركع ركعتين قبل المغرب فقال عقبة إنا كنا
198

نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت فما يمنعك الآن قال الشغل أخرجه البخاري
.
ويعارض ذلك في نفيها ما أخرجه أبو داود من طريق طاوس سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما ورخص في الركعتين بعد العصر وقد تقدم حديث بريدة وروى الطبراني في مسند الشاميين عن جابر سألنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيتن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل المغرب فقلن لا وروي محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد أنه سأل إبراهيم النخعي عن الصلاة قبل المغرب قال فنهاه عنها وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر لم يكونوا يصلونها.
قوله والأربع قبل الظهر بتسليمة واحدة كذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمد وأبو داود والترمذي في الشمائل من حديث أبي أيوب رفعه أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء ولابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس لا يفصل بينهن بتسليم وقال أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس وفي رواية أحمد والترمذي قلت يا رسول الله أفيهن تسليم فاصل قال لا وفي إسنادهم عبيدة معتب وهو ضعيف وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه لكن ضعفه.
وأخرجه محمد بن الحسن عن بكير بن عامر عن إبراهيم والشعبي عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل صلاة الظهر أربعا إذا زالت الشمس فسأله أبو أيوب عن ذلك فقال إن أبواب السماء تفتح في هذه الساعة فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير قلت أفي كلهن قراءة قال نعم قلت أيفصل بينهن بسلام قال لا وأخرجه بن خزيمة من وجه آخر عن أبي أيوب وليس فيه لا يسلم بينهن.
249 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على ثماني ركعات بتسليمة واحدة لم أجده
199

بل في مسلم ما يخالفه ففيه عن عائشة في أثناء حديث كنا نعدله سواكه وطهوره فيبعثه الله تعالى ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله تعالى ويحمده ويدعوه ثم
ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة وفي لفظ لغيره ويوتر بتسع ركعات.
250 - حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى الأربعة وابن خزيمة وابن حبان من طريق علي بن عبد الله الأزدي عن ابن عمر بهذا قال الترمذي اختلف فيه أصحاب شعبة فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم ورواه الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه صلاة النهار وقال النسائي هذا عندي خطأ وقال أيضا إسناده جيد إلا أن جماعة من أصحاب ابن عمر لم يذكروا النهار وهو في الصحيحين من طرق عن ابن عمر ليس فيه النهار ولما أخرج ابن حبان حديث أبي هريرة من صلى الجمعة فليصل بعدها أربعا وفي رواية وإن كان له شغل فركعتين في المسجد وركعتين في بيته وقال هذه الزيادة مدرجة.
وقال أبو أحمد بن فارس سئل البخاري عن حديث ابن عمر هذا فقال صحيح وله طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط من طريق الحنيني عن مالك عن نافع ابن عمر والحنيني ضعيف وأخرجه الدارقطني في السنن من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابن عمر مثله وفي سنده نظر وأخرجه الحاكم في علوم الحديث من وجه آخر عن ابن سيرين عن ابن عمر وقال رجاله ثقات إلا أنه معلول وهو من رواية أبي حاتم لرازي عن نصر بن علي عن أبيه عن ابن عون عن ابن سيرين وهو عند الحربي في الغرائب عن نصر بن علي عن أبيه عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة فلعل له فيه إسنادين وفي الباب عن عائشة أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان في ترجمة محبوب بن مسعود البجلي.
251 - حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العشاء أربعا أبو داود من طريق زرارة بن أوفي عنها كان يصلي صلاة العشاء في جماعة ثم يرجع ثم يرجع إلى أهله فيركع أربع ركعات ثم يأوى إلى فراشه الحديث وفي آخره حتى قبض على ذلك قال أبو داود في سماع زرارة عن عائشة نظر وللنسائي من طريق شريح بن هانىء عن عائشة ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى بعدها أربع ركعات
200

أو ستا ولأحمد والبزار والطبراني من حديث عبد الله بن الزبير كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء ركع أربع ركعات وفي البخاري عن ابن عباس بت عند خالتي ميمونة وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها فصلى العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات ثم نام.
252 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الأربع في الضحى مسلم من طريق معاذة أنها سألت عائشة كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت أربع ركعات ويزيد ما شاء الله تعالى ولأبي يعلى من وجه آخر عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى أربع ركعات لا يفصل بينهن بكلام وأما حديث عروة عن عائشة ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لأسبحها أخرجه البخاري وحديث عبد الله بن شقيق سألت عائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجئ من مغيبه فالجمع بينهما أن يحمل الإنكار على المشاهدة والإثبات على الإخبار عن غيرها والإنكار على الإعلان والإثبات على الإخفاء أو الإنكار على المواظبة والإثبات على المعاهدة أو الإنكار على صفة مخصوصة في وقت مخصوص كثماني ركعات في الضحى والإثبات على أربع أو ست وفي وقت دون وقت والله أعلم.
فصل في القراءة
حديث لا صلاة إلا بقراءة مسلم من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعا وهو عند البخاري بغير رفع وأصرح منه في المقصود حديث أبي هريرة أيضا في المسئ صلاته قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن وفي آخره ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ولأحمد من حديث رفاعة بن رافع ثم اصنع ذلك في كل ركعة وهو في السنن بدون هذه الزيادة وقد تقدم الكلام عليه في أوائل صفة الصلاة.
قوله وهو مخير في الأخريين إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت هو المأثور عن علي وابن مسعود وعائشة لم أجده عن عائشة وأما علي وابن مسعود فأخرجه ابن أبي شيبة عن شريك عن أبي إسحاق عنهما قالا اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين.
253 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على ذلك أي القراءة لم أجده صريحا وفي الصحيحين عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في
201

الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين وفي الأخريين بفاتحة الكتاب ويطيل في الأولى.
254 حديث لا يصلي بعد صلاة مثلها لم أجده وقد أخرج أبو داود وابن خزيمة وابن حبان من طريق سليمان بن يسار أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون فقلت ألا تصلي معهم قال قد صليت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين وقال في الموطأ عن نافع أن رجلا سأل ابن عمر فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الأمام أفأصلي معه قال نعم قال أيتهما أجعل صلاتي قال ليس ذاك إليك ويجمع بينهما على الممتنع إعادتها على هيئتها والثاني على إعادتها على وجه أكمل ويدل على ذلك حديث أبي سعيد صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فدخل رجل فقام يصلي فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه أخرجه البيهقي.
وفي الباب عن أبي ذر رفعه صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة أخرجه مسلم وعن يزيد بن عامر السوائي نحوه أخرجه أبو داود وعن ابن مسعود نحوه أخرجه مسلم أيضا وعن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه فقال على بهما فجىء بهما ترعد فرائصهما قال ما منعكما أن تصليا معنا قال إنا كنا صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة أخرجه أصحاب السنن الثلاثة.
255 - حديث صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم البخاري والأربعة عن عمران بن حصين وأخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو نحوه.
202

256 - حديث ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو على متوجه إلى خيبر
يومىء إيماء أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي قال النسائي والدارقطني غلط فيه عمرو بن يحي والصواب على راحلته وأخرجه البخاري من وجه آخر عن عمرو بن دينار رأيت ابن عمر يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يؤمىء ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وفي الصحيحين عن عامر بن ربيعة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يومىء برأسه وعن أنس بن سيرين أنه رأى أنس بن مالك يصلي على حمار الحديث وفيه لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله متفق عليه وروى الدارقطني في الغرائب من رواية مالك عن الزهري عن أنس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوجه إلى خيبر على حمار يصلي يومىء إيماء ولأبي داود والترمذي وابن حبان من رواية أبي الزبير عن جابر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل على راحلته في كل وجه يؤمىء إيماء وأصله في البخاري.
فصل في قيام رمضان
حديث أن الخلفاء الراشدين واظبوا على التراويح لم أجده.
257 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين العذر في ترك المواظبة على التراويح وهو خشية أن تكتب علينا متفق على معناه من حديث عائشة بلفظ إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وفي لفظ ولكن خشيت أن تفرض صلاة الليل وقد أخرج البخاري أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب وعن أبي ذر نحوه أخرجه أصحاب السنن وعن النعمان بن بشير نحوه أخرجه النسائي.
وروى البيهقي من طريق السائب بن يزيد كنا نقوم في زمن عمر بعشرين ركعة والوتر وقال مالك في الموطأ عن يزيد بن رومان كان الناس يقومون في زمن عمر في رمضان بثلاث وعشرين ركعة وروى ابن أبي شيبة والطبراني من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عشرين ركعة في رمضان سوى الوتر وإسناده ضعيف ويعارضه قول عائشة ما كان يزيد في رمضان وفي غيره على إحدى عشرة ركعة متفق عليه.
قوله لأن أفراد الصحابة روى عنهم التخلف يعني عن التراويح أخرجه الطحاوي عن ابن عمر
203

قوله والمستحب الجلوس بين الترويحتين مقدار الترويحة وكذا بين الخامسة والوتر كعادة أهل الحرمين قلت أخرجه محمد بن نصر المروزي في صلاة الليل.
قوله ولا يصلي الوتر جماعة في غير شهر رمضان عليه الإجماع كذا قال ولا أدري من أين نقل ذلك.
باب إدراك الفريضة
258 - حديث لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق أو رجل يخرج لحاجة يريد الرجوع أبو داود في المراسيل عن سعيد بن المسيب به مرسلا ورجاله ثقات وروى ابن ماجة بإسناد ضعيف عن عثمان نحوه مرفوعا ولفظه من أدرك الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجوع فهو منافق وفي الباب حديث أبي هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم لما خرج رجل حين أذن المؤذن للعصر.
259 - قوله والأفضل في عامة السنن والنوافل المنزل وهو المروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى في الصحيحين عن زيد بن ثابت في قصة مرفوعة فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ولأبي داود صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة.
حديث قضى ركعتي الفجر بعد ارتفاع الشمس غداة ليلة التعريس قال المصنف والحديث ورد بقضائها تبعا للفرض انتهى في حديث أبي قتادة عند مسلم في القصة الطويلة في نومهم عن صلاة الصبح في الوادي ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما يصنع كل يوم وفي حديث ذي مخبر عند أبي داود ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فركع ركعتين غير عجل ثم قال لبلال أقم الصلاة وتقدم في الأذان نحوه من حديث عمران بن الحصين وعمرو بن أمية وبلال.
ولمسلم من حديث أبي هريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل إنسان برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان قال ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم
204

أقيمت الصلاة فصلى الغداة وفي حديث جبير بن مطعم عند أحمد والنسائي فقاموا فأذن بلال وصلوا الركعتين ثم صلوا الفجر وفي الباب عن أنس وابن عباس عند البزار وعن ابن مسعود عند البيهقي وعن مالك بن ربيعة عند النسائي.
260 - حديث صلوها وإن طردتكم الخيل يعني سنة الفجر أبو داود من حديث أبي هريرة بلفظ لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل وفي الباب عن عائشة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين وفي لفظ أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الفجر أخرجاه ولمسلم عنها مرفوعا ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها وللبخاري عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الفجر وله عنها لم يكن يدعهما أبدا وللطبراني في الأوسط عنها لم أره ترك الركعتين قبل صلاة الفجر لا في سفر ولا حضر ولا صحة ولا سقم ولأبي يعلى عن ابن عمر لا تتركوا ركعتي الفجر فإن فيهما الرغائب.
حديث الوعيد بترك الجماعة تقدم شيء منه في أبواب الإمامة.
حديث من ترك الأربع قبل الظهر لم تنله شفاعتي لم أجده.
قوله أنه صلى الله عليه وسلم واظب على الرواتب عند أداء المكتوبات بالجماعة هو مستقري من الأحاديث وليس هو على هذه الصورة من قول صحابي.
باب قضاء الفوائت
261 - حديث من نام عن صلاة أو نسيها فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل التي هو فيها ثم ليصل التي ذكرها ثم ليعد التي صلى مع الإمام الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر مرفوعا قال الدارقطني وهم أبو إبراهيم الترجماني في رفعه والصحيح أنه من قول ابن عمر هكذا رواه مالك وغيره وعن نافع وقال البيهقي قد رواه يحي بن أيوب عن سعيد ابن عبد الرحمن شيخ أبي إبراهيم فيه فوقفه انتهى وهذا الموقف عند الدارقطني وحديث مالك في الموطأ وقال النسائي في الكنى رفعه غير محفوظ وقال أبو زرعة رفعه خطأ.
قوله فإن كان في الوقت سعة فقدم الوقتية لم يجز لأنه أداها قبل وقتها الثابت بالحديث
205

كأنه يشير إلى حديث أنس من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها متفق عليه وفي لفظ لأبي داود فليصلها حين يذكرها
وفي الباب عن أبي جمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ونسي العصر ثم أمر المؤذن فأذن ثم أقام فصلى العصر ونقض الأولى ثم صلى المغرب أخرجه أحمد والطبراني وفي إسناده ابن لهيعة وأما حديث جابر في صلاته عليه الصلاة والسلام العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب فلا دلالة فيه على تعيين الترتيب إلا عند من يقول بتضييق وقت المغرب والله أعلم.
262 - قوله إنه صلى الله عليه وسلم شغل عن أربع صلوات يوم الخندق فقضاهن مرتبا ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي الترمذي والنسائي من طريق أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء قال الترمذي أبو عبيدة لم يسمع من أبيه انتهى وفي قله عن أربع صلوات نظر لأن العشاء صليت في وقتها لكن لما أخرها عن وقتها الغالب ضمها إلى ما فات حقيقة.
وفي قول المصنف ثم قال صلوا إلى آخره ما يوهم أنه بقية من الأحاديث وليس كذلك بل هو حديث مستقل فلو قال وقال صلوا لكان أولى وفي الباب عن أبي سعيد حبسنا يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء الحديث أخرجه النسائي وابن حبان.
تنبيه سئل أحمد عن حديث لا صلاة لمن عليه صلاة فقال لا أعرف هذا ذكره ابن الجوزي في العلل بسنده عن إبراهيم الحربي.
باب سجود السهو
263 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو قبل السلام أخرجاه من حديث عبد الله بن بحينة في قصة السهو عن التشهد الأول.
206

264 - حديث لكل سهو سجدتان بعد السلام أحمد وأبو داود من حديث ثوبان وفي إسناده اختلاف وفي الباب عن ابن مسعود بلفظ وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين متفق عليه واللفظ للبخاري وفي لفظ لمسلم سجد سجدتين بعد السلام والكلام ولأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم وصححه ابن خزيمة.
265 - حديث أنه صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام هو في حديث ابن مسعود المذكور وفي الباب حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين وحديث عمران بن حصين عند مسلم وحديث المغيرة عند أبي داود والترمذي وحديث سعد ابن أبي وقاص وعقبة بن عامر عند الحاكم وعن أنس عند الطبراني في الصغير وعن الزبير وابن عباس عند ابن سعد.
قوله فتعارضت روايتا فعله فبقى التمسك بقوله سالما كأنه يشير إلى حديث ثوبان المذكور لكن يعكر عليه حديث أبي سعيد عند مسلم مرفوعا إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ولأبي داود وابن ماجة عن أبي هريرة فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ولأبي داود والنسائي عن ابن مسعود ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم وللترمذي وابن ماجة عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعا إذا سها أحدكم فلم يدر واحدة صلى أو ثنتين فليبن على واحدة فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا فليبن على ثنتين فإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعة فليبن على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم.
207

قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على فاتحة الكتاب والقنوت والتشهد وتكبيرات العيدين من غير تركها مرة.
قلت لم أجد في هذا حديث هكذا وفي مواظبته على القنوت نظر.
266 - حديث النهي عن البتيراء ذكره عبد الحق في الأحكام من جهة ابن عبد البر بسنده إلى أبي سعيد بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء أن يصلى الرجل واحدة يوتر بها وفي سنده عثمان بن محمد ربيعة قال والغالب على حديثه الوهم وروي البيهقي في المعرفة منصور مولي سعد بن أبي وقاص قال سألت عبد الله بن عمر عن وتر الليل فقال يا بني هل تعرف وتر النهار قلت نعم هو المغرب قال صدقت ووتر الليل واحدة بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا أبا عبد الرحمن إن الناس يقولون هي البتيراء قال يا بني ليس تلك البتيراء إنما البتيراء أن يصلي الرجل الركعة يتم ركوعها وسجودها وقيامها ثم يقوم إلى الأخرى فلا يتم لها ركوعا ولا سجودا ولا قياما فتلك البتيراء وقال النووي في الخلاصة حديث محمد بن كعب في النهي عن البتيراء مرسل ضعيف كذا قال ولم يعزه وقد تقدم شيء من الكلام عليه في الوتر.
267 - حديث إذا شك أحدكم في صلاته كم صلى فليستقبل الصلاة لم أجده مرفوعا وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر في الذي لا يدري صلى ثلاثا أو أربعا قال يعيد حتى يحفظ وأخرج نحوه عن سعيد بن جبير وشريح وابن الحنفية.
حديث من شك في صلاته فليتحر الصواب متفق عليه من حديث ابن مسعود وقد تقدم في أول الباب.
268 - حديث من شك في صلاته فلم يدر صلى ثلاثا أم أربعا بني على الأقل الترمذي وصححه وابن ماجة من حديث عبد الرحمن بن عوف وقد أشرت إليه قبل ثلاثة أحاديث وزاد ابن ماجة في رواية حتى يكون الوهم في الزيادة وصححه الحاكم ولمسلم عن أبي سعيد مرفوعا إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى فليبن على اليقين حتى إذا استيقن أن قد أتم فيسجد سجدتين قبل أن يسلم فإنه إن كانت صلاته وترا شفعها وإن كانت شفعا كانتا ترغيما للشيطان وللحاكم عن ابن عمر بلفظ إذا صلى أحدكم فلم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا فليركع ركعة يحسن ركوعها وليسجد سجدتين.
208

باب صلاة المريض
269 - حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب تومىء إيماء البخاري والأربعة وفي رواية النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
270 - حديث إن قدرت أن تسجد على الأرض فاسجد وإلا فأوم برأسك البزار عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلى على وسادة فأخذها فرمى بها فأخذ عودا ليصلى عليه فأخذه فرمى به وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك وأخرجه البيهقي ورواته ثقات وهو عند أبي يعلى من وجه آخر عن جابر وعند الطبراني من حديث ابن عمر نحوه.
271 - حديث يصلى المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى قفاه يومىء إيماء فإن لم يستطع فالله تعالى أحق بقبول العذر منه لم أجده هكذا وللدارقطني من حديث على نحو أوله وفيه فإن لم يستطع صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة ولم يذكر آخره وإسناده واه جدا.
قوله ثم الزيادة تعتبر من حيث الأوقات عند محمد وعندهما من حيث الساعات وهو المأثور عن علي وابن عمر انتهى والمراد بالزيادة بما زاد على خمس صلوات في الإغماء فأما أثر علي فلم أره وأما أثر ابن عمر فروى إبراهيم الحربي في الغرائب بإسناد صحيح عن نافع قال أغمي علي ابن عمر يوما وليلة فأفاق لم يقض ما فاته واستقبل وقال محمد ابن الحسن في الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن عمر في الذي يغمى يوما وليلة يقضى.
وفي الباب حديث مرفوع أخرجه الدارقطني عن عائشة في الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لشيء من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه في وقت صلاة فيفيق فيه فإن يصليه وفي إسناده الحكم بن عبد الله الأيلى وهو واه جدا وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أغمي عليه شهرا
209

فم يقض ما فاته وللدارقطني أن عمار بن ياسر أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأفاق نصف الليل فقضاهن وفي إسناده ضعف.
باب سجود التلاوة
272 - حديث السجدة على من سمعها وعلى من تلاها لم أجده مرفوعا ولابن أبي شيبة عن ابن عمر السجدة على من سمعها موقوفا ولعبد الرزاق عن عثمان وعلقه البخاري إنما السجود على من استمع ومن أحاديث سجود التلاوة حديث أبي هريرة إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي الحديث أخرجه مسلم وعن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد أخرجاه وعن عمر أنه قرأ سجدة وهو على المنبر فنزل فسجد ثم قرأها في الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود فقال إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء أخرجه مالك وللبخاري نحوه من وجه آخر.
قوله والسجدة «حم» عند قوله «لا يسأمون» في قول عمر لم أجده ولابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن ابن عباس نحوه.
قوله ومن أراد السجود كبر ولم يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام وهو المروي عن ابن مسعود لم أجده ولابن أبي شيبة عن الحسن وعطاء وإبراهيم وسعيد بن جبير أنهم كانوا لا يسلمون وأما التكبير فأخرجه أبو داود من حديث ابن عمر مرفوعا.
قوله في سورة الحج سجدتين أحمد وأبو داود والترمذي عن عقبة بن عامر فضلت سورة الحج بسجدتين فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما وفي إسناده ابن لهيعة قال الترمذي ليس إسناده بقوي ولأبي داود في المراسيل عن خالد بن معدان مرفوعا فضلت سورة الحج على القرآن بسجدتين قال أبو داود وقد أسند هذا ولا يصح كأنه يشير إلى حديث عقبة ولمالك عن عمر مثله موقوفا وللحاكم عن ابن عباس في الحج سجدتان وعن ابن مسعود وعمار وأبي الدرداء وغيرهم أنهم سجدوا فيها سجدتين وعن عمرو ابن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة أخرجه أبو داود وابن ماجة وفي إسناده عبد الله بن منين وهو مجهول.
210

سجدة «ص» عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في «ص» أخرجه الدارقطني ورواته ثقات وعن ابن عباس مرفوعا سجدها داود توبة ونسجدها شكرا أخرجه النسائي ورواته ثقات وللبخاري عن ابن عباس إنها ليست من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها وعن أبي سعيد قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ «ص» فلما مر بالسجدة نزل سجد سجدنا معه وقرأها مرة أخرى فلما بلغها تشزنا للسجود فقال إنما هي توبة نبي أخرجه أبو داود ولأحمد من وجه آخر عن أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يسجد بها.
سجدة «إذا السماء انشقت» والمفصل عن أبي هريرة قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك متفق عليه وعن ابن عباس قال لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة أخرجه أبو داود وفي إسناده ضعف ولعبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس قوله ليست في المفصل سجدة وعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه إحدى عشرة سجدة ليست فيها شيء من المفصل أخرجه ابن ماجة قال أبو داود وإسناده واه.
باب صلاة المسافر
يمسح المقيم كمال يوم وليلة تقدم في الطهارة.
273 - حديث علي لو جاوزنا هذا الخص لقصرنا أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أبي حرب بن أبي الأسود أن عليا خرج من البصرة فصلى الظهر أربعا ثم قال إنا لو جاوزنا هذا الخص لصلينا ركعتين ولعبد الرزاق عن ابن عمر أنه كان يقصر حين يخرج من بيوت المدينة ويقصر إذا رجع حتى يدخل بيوتها.
قوله ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشرة يوما أو أكثر وإن نوى أقل من ذلك قصر وهو مأثور عن ابن عباس وابن عمر والأثر في مثله كالخبر أخرجه الطحاوي عن ابن عمر وابن عباس قالا إذا قدمت بلدة وأنت
211

مسافر وفي نفسك أن تقيم خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة بها وإن كنت لا تدري متى تظعن فأقصرها ولابن شيبة عن ابن عمر أنه كان إذا أجمع على إقامة خمسة عشرة يوما أتم الصلاة زاد محمد بن الحسن وإن كنت لا تدري متى تظعن فأقصرها.
وفي المتفق عليه عن أنس خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قيل كم أقمتم بمكة قال أقمنا بها عشرا ولأبي داود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة سبع عشر يقصر الصلاة وإسناده صحيح وله عن عمران بن حصين ثمانية عشر يوما وللبخاري عن ابن عباس تسع عشرة قال البيهقي يجمع بينهما بأن من قال تسع عشرة عد يومي الدخول والخروج ومن قال سبع عشرة حذفهما ومن قال ثمانية عشرة حذف أحدهما.
قوله روى أن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر وكان يقصر وعن جماعة من الصحابة مثل ذلك أما أثر ابن عمر فأخرجه البييهقي بإسناد صحيح وأما غيره فلعبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن كنا مع عبد الرحمن بن سمرة ببعض بلاد فارس سنتين فكان لا يجمع ولا يزيد على ركعتين وعن الثوري عن يونس عن الحسن نحوه ومن طريق أنس أنه أقام بالشام مع عبد الملك شهرين يصلي ركعتين وللبيهقي من وجه آخر صحيح عن انس ان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة ولابن أبي شيبة عن أبي حمزة قلت لابن عباس إنا نطيل المقام بخراسان فقال صل ركعتين وإن أقمت عشر سنين وللبيهقي عن المسور بن مخرمة قال كنا مع سعد بن أبي وقاص في قرية من الشام أربعين لية فكنا نصلي أربعا وكان يصلى ركعتين.
وفي الباب حديث مرفوع أخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر أربعين ليلة يقصر الصلاة تفرد به الحسن بن عمارة وهو واه جدا وأصح منه ما أخرجه أبو داود عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة ورواته ثقات إلا أن أبا داود قال هو وغيره تفرد بوصله معمر.
274 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل مكة وهو مسافر أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر أبو داود والترمذي وإسحاق والبزار عن عمران بن حصين قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح فأقام ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين يقول يا أهل مكة صلوا أربعا فإنا سفر صححه الترمذي وللطيالسي من حديثه ما سافرت
212

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا صلى ركعتين فذكر الحديث مطولا وفيه أن أبا بكر وعمر وعثمان صنعوا مثله وقالوا مثله قال ثم إن عثمان أتم ولابن أبي شيبة نحوه وزاد فيه وحججت مع عثمان سبع سنين من إمارته لا يصلي إلا ركعتين ثم صلاها بمنى أربعا وروى مالك بإسناد صحيح عن عمر مثل الأصل وكذلك عبد الزراق.
قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون ويعودون إلى أوطانهم مقيمين من غير عزم جديد لم أجده.
قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة عد نفسه بمكة من المسافرين قلت يشير إلى الذي قبل الذي قبله في قوله إنا قوم سفر.
ذكر القصر
عن عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر أخرجاه وعن ابن عباس فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربع ركعات وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة أخرجه مسلم وعن عمر صلاة السفر ركعتان والأضحى والفطر والجمعة تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم اخرجه النسائي وابن ماجة وابن حبان وعن ابن عمر قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ضلال فعلمنا فكان فيما علمنا أن الله تعالى أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر أخرجه النسائي وعن أبي هريرة رفعه المتم صلاته في السفر كالمقصر في الحضر أخرجه الدارقطني وإسناده ضعيف جدا.
وعن عمر أنه قال ليعلي عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله عز وجل بها عليكم فاقبلوا صدقته أخرجه مسلم ولابن حبان فاقبلوا رخصته وعن أنس بن مالك الكعبي رفعه إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة أخرجه أحمد والأربعة وعن عائشة أنها قالت
213

يا رسول الله قصرت وأتممت وأفطرت وصمت قال أحسنت أخرجه النسائي والدارقطني عنها من وجه آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر ورواته ثقات وأخرجه البيهقي موقوفا عليها بإسناد صحيح.
ذكر الجمع بين الصلاتين
عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب متفق عليه وفي رواية كان إذا أعجل به السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في سفرة سافرها في غزوة تبوك أخرجه مسلم وله عن معاذ جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وعن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد به السير جمع بين المغرب والعشاء أخرجاه وعن ابن عباس رفعه من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر أخرجه الترمذي وفيه حنش بن قيس وهو واه جدا وغفل الحاكم فاستدركه وأخرجه البيهقي عن عمر مرفوعا.
باب الجمعة
275 - حديث لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع لم أجده وروى عبد الرزاق عن علي موقوفا لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر جامع وإسناده صحيح ورواه ابن أبي شيبة مثله وزاد ولا فطر ولا أضحى وزاد في آخره أو مدينة عظيمة وإسناده ضعيف وقال البيهقي لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء.
214

276 - حديث إذا مالت الشمس فصل بالناس الجمعة لم أجده وإنما روى البخاري عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل الجمعة حين قبل الشمس وفي مسلم عن سلمة بن الأكوع كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم إذا زالت الشمس.
قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الجمعة بدون الخطبة لم أجده.
قوله وردت به السنة يعني الخطبة قبل الصلاة لعله يشير إلى حديث أبي موسى في ساعة الجمعة هي ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن يقضى الصلاة وهو في مسلم.
قوله ويخطب خطبتين يفصل بينها بقعدة به جرى التوارث أخرجه الشيخان عن ابن عمر أنه قال صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وعن جابر بن سمرة كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما أخرجه مسلم وعن ابن عمر نحوه وزاد في أوله وكان يجلس إذا صعد المنبر أخرجه أبو داود وله في المراسيل عن ابن شهاب بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبدأ فيجلس على المنبر فإذا سكت المؤذن قام فخطب ثم جلس يسيرا ثم قام فخطب وكان إذا قام أخذ عصا فتوكأ عليها وهو قائم على المنبر ثم كان أبو بكر وعمر وعثمان يفعلون ذلك.
قوله ويخطب قائما على طهارة لأن القيام فيها متوارث تقدم.
قوله عن عثمان أنه قال الحمد لله فارتج عليه فنزل وصلى لم أجده مسندا وذكره قاسم بن ثابت في الدلائل بغير إسناد فقال روى عن عثمان أنه صعد المنبر فارتج عليه فقال الحمد لله إن أول كل مركب صعب وإن أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالا وأنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام قائل وإن أعش تأتكم الخطبة على وجهها ويعلم الله إن شاء الله.
ذكر العدد في الجمعة
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن أباه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد ابن زرارة فقلت له لأنه أول من جمع بنا في نقيع الخضمات قلت كم كنتم يومئذ قال أربعين أخرجه أبو داود ورجاله ثقات وبين البيهقي في رواية سماع محمد
215

ابن إسحاق وعن جابر مضت السنة أن في كل ثلاثة إماما وفي كل أربعين فصاعدا جمعة وأضحى وفطر وإسناده ضعيف وعن أم عبد الله الدوسية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجمعة واجبة على أهل كل قرية وإن لم يكونوا إلا ثلاثة ورابعهم إمامهم أخرجه الدارقطني وإسناده واه جدا
.
قوله ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا مريض ولا عبد لا أعمى أبو داود عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق وأجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض وأخرجه الحاكم من طريق المذكور عن أبي موسى زاد فيه أبا موسى وعن تميم الداري رفعه الجمعة واجبة إلا على صبي أو مملوك أو مسافر أخرجه البيهقي والطبراني وزاد أو امرأة أو مريض وللبيهقي عن ابن عمر رفعه الجمعة واجبة إلا على ما ملكت أيمانكم أو ذي علة وعن جابر رفعه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا على مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك أخرجه الدارقطني وإسناده ضعيف.
277 - حديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أحمد وابن حبان من رواية ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رفعه إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا قال مسلم أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة وقال أصحاب الزهري فأتموا وقال أبو داود قال عيينة وحده فاقضوا انتهى وقد تابعه معمر وهو عند أحمد عن عبد الرزاق عنه.
وللبخاري في الأدب المفرد مثله من طريق الليث وسليمان بن كثير عن الزهري ولأبي نعيم في المستخرج عن ابن أبي ذئب عن الزهري مثله ولأبي داود من رواية ابن سيرين عن أبي هريرة رفعه ائتوا الصلاة وعليكم السكينة فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم قال أبو داود واختلف عن أبي ذر فروى عنه فاقضوا وروى عنه فأتموا انتهى وأخرجه الأئمة الستة من طريق عن الزهري فأتموا.
278 - حديث إذا خرج الأمام فلا صلاة ولا كلام لم أجده وقد قال البيهقي رفعه وهم وإنما هو من كلام الزهري كذلك هو في الموطأ عنه بلفظ خروجه
216

يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام وروى ابن أبي شيبة من طريق علي وابن عباس وابن عمر أنهم كانوا يكرهون الكلام بعد خروج الإمام ومن طريق عروة قال إذا قعد الإمام على المنبر فلا صلاة وعن الزهري في الرجل يجئ والإمام يخطب قال يجلس ولا يصلي وعن علي رفعه لا تصلوا والإمام يخطب أخرجه أبو سعيد الماليني فيما ذكره عبد الحق وإسناده واه.
وروى إسحاق بإسناد جيد عن السائب بن يزيد كنا نصلي في زمن عمر يوم الجمعة فإذا جلس على المنبر قطعنا الصلاة فإذا سكت المؤذن خطب ولم يتكلم أحد ويرده حديث جابر رفعه إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما متفق عليه.
279 - قوله وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذن بين يديه بذلك جزى التوارث ولم يكن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الأذان وعن السائب بن يزيد كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء متفق عليه وللبخاري عن ابن عباس جلس عمر يوم الجمعة على المنبر فلما سكت المؤذن قام فأثنى على الله تعالى فذكر الحديث وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم أخرجه ابن ماجة وإسناده ضعيف.
وعن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يوم الجمعة سلم على من عند منبره من الجلوس فإذا صعد توجه إلى الناس فسلم عليهم أخرجه الطبراني وابن عدي وهو واه وروى عبد الرزاق عن ابن جريح عن عطاء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس بوجهه وقال السلام عليكم ولابن أبي شيبة عن الشعبي نحوه.
ذكر سنة الجمعة
عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شيء منهن أخرجه ابن
ماجة والطبراني وزاد وأربعا بعدها وإسناده واه وعن ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا أخرجه الطبراني
217

في الأوسط عن علي بن سعيد الرازي بسنده وفيه ضعف وعن أحمد بن الحسن البغدادي بسنده على نحوه وزاد يجعل التسليم في آخرهن.
وأخرج عبد الرزاق عن ابن مسعود أنه كان يأمر بذلك ورواته ثقات وعن نافع كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أخرجه أبو داود وعن أبي هريرة رفعه إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت أخرجه مسلم وعن صفية بنت حي أنها صلت قبل الجمعة أربعا أخرجه ابن سعد في ترجمتها.
باب صلاة العيدين
قوله واظب عليها لم أجده صريحا.
280 - حديث هل على غيرها قال لا إلا أن تطوع متفق عليه عن طلحة.
281 - حديث كان يطعم في يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى وكان يغتسل في العيدين أما حديث الأول فللبخاري عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وللترمذي وابن ماجة عن بريدة نحوه وزاد ولا يأكل يوم النحر حتى يصلي وصححه ابن حبان وللدارقطني حتى يرجع فيأكل من أضحيته وعن ابن عباس قال من السنة أن لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يوم النحر حتى يرجع أخرجه الطبراني في الأوسط عن أحمد بن أبي خالد وأما حديث الاغتسال فتقدم في الطهارة.
حديث أنه كان له جبة فنك أو صوف يلبسها في الأعياد لم أجده وللشافعي عن جعفر بن محمد عن أبيه جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة في كل عيد ورواه الطبراني عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بسنده إلى جعفر عن أبيه عن جده عن عبد الله ابن عباس بلفظ بردة حمراء وللبيهقي عن أبي جعفر عن جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم برد أحمر يلبسه في العيدين والجمعة.
218

282 - حديث ولا يكبر عند أبي حنيفة في طريق المصلى وعندهما يكبر كالأضحى وله أن الأصل في الثناء الإخفاء وقد ورد الجهر في الأضحى لأنه يوم تكبير ولا كذلك الفطر لم أجده وفي الدارقطني عن ابن عمر أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام قال البيهقي روى مرفوعا وهو ضعيف والصحيح وقفة والمرفوع أخرجه الدارقطني بإسناد واه جدا وروى الحاكم عن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في الطريق حسب وقال غريب.
283 - قوله ولا يتنقل في المصلي قبل العيد لأنه عليه الصلاة والسلام لم يصل مع حرصه على الصلاة ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فصلى بهم العيد لم يصل قبلها ولا بعدها متفق عليه وللترمذي عن ابن عمر مثله وصححه هو الحاكم.
قوله قيل الكراهية في المصلى خاصة وقيل فيه وفي غيره لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله قلت هذا النفي مردود لما جاء عن أبي سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين أخرجه اين ماجة بإسناد حسن.
284 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد والشمس على قيد رمح أو رمحين لم أجده ولأبي داود وابن ماجة أن عبد الله بن بسر أنكر إبطاء الإمام وقال إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
285 - حديث أنه عليه السلام أمر بالخروج إلى المصلى من الغد حين شهدوا بالهلال بعد الزوال أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث أبي عمير بن أنس حدثني عمومتي من الأنصار قالوا أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا من الغد إلى عيدهم لفظ ابن ماجة قال الدارقطني اتفق أصحاب شعبة عليه عنه عن قتادة عن أبي عمير وخالفهم سعيد بن عامر فقال عن شعبة عن قتادة عن أنس أخرجه ابن حبان قال الدارقطني الصواب الأول ولأبي داود عن ربعي بن حراش
219

عن رجل من الصحابة قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقام أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهل الهلال أمس عشية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم وسمى الحاكم الصحابي أبا مسعود.
286 - قوله ويصلى الإمام بالناس ركعتين يكبر في الأولى للافتتاح وثلاثا بعدها ثم يقرأ الفاتحة وسورة ويكبر تكبيرة يركع بها ثم يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة ثم يكبر ثلاثا بعدها ويكبر رابعة يركع بها وهذا قول ابن مسعود قلت كذا رواه عبد الرزاق عن ابن مسعود بإسناد صحيح ورواه محمد بن الحسن في الآثار عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود وفيه قصة وأنه قال ذلك للوليد بن عقبة بحضرة أبي موسى وحذيفة وقال الترمذي روي عن ابن مسعود هذا وروي عن غير واحد من الصحابة نحوه وروي أبو داود أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى وحذيفة عن ذلك فقال موسى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الفطر والأضحى أربعا تكبيرة على الجنائز فقال حذيفة صدق وروي ابن أبي شيبة عن أنس مثل حديث ابن مسعود موقوفا.
قوله وقال ابن عباس يكبر في الأولى للافتتاح وخمسا بعدها وفي الثانية يكبر خمسا ثم يقرأ وفي رواية يكبر أربعا في الثانية وظهر عمل العامة اليوم بقول ابن عباس وروى ابن أبي شيبة من طريق عمار بن أبي عمار أن ابن عباس كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة واختلف عن ابن عباس فروى عبد الرزاق من طريق عبد الله بن الحارث قال شهدت ابن عباس كبر في صلاة العيد بالبصرة تسع تكبيرات ووالى بين القراءتين قال وشهدت المغيرة فعل مثل ذلك وإسناده صحيح وروى ابن أبي شيبة عن عطاء أن ابن عباس كبر في عيد ثلاث عشرة سبعا في الأولى وستا في الثانية بتكبيرة الركوع.
ذكر أحاديث المخالفين
عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في العيدين في الأولى بسبع وفي الثانية بخمس قبل القراءة سوى تكبيرتي الركوع أخرجه أبو داود وابن ماجة وفيه ابن لهيعة
220

وقد تفرد به وهو ضعيف وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الثانية والقراءة بعدهما كلتيهما أخرجه أبو داود وابن ماجة وعن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة أخرجه الترمذي وابن ماجة وابن خزيمة.
قال الترمذي عن البخاري هو أصح ما في هذا الباب وقال أحمد ليس في الباب شيء صحيح وعن عبد الرحمن بن سعد بن عمار حدثني أبي عن أبيه عن جده سعد القرظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة أخرجه ابن ماجة والدارقطني وعن ابن عمر مثل حديث عمرو بن شعيب أخرجه الدارقطني قال البخاري فيما حكاه الترمذي تفرد به فرج بن فضالة وهو ضعيف والصحيح ما أخرج مالك يعني في الموطأ عن نافع عن أبي هريرة موقوفا وقال إبراهيم ابن أبي يحي عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان علي يكبر في الأضحى والفطر والاستسقاء سبعا في الأولى وخمسا في الأخرى ويصلي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يفعلون ذلك.
حديث لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن تقدم في الصلاة.
287 - قوله ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين بذلك ورد النقل المستفيض البخاري.
221

عن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة وأخرجه مسلم أيضا وعن ابن عباس قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا كلهم يصلون العيد قبل الخطبة وعن جابر قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة متفق عليه ولابن ماجة من وجه آخر عن جابر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام وهذا يرد قول النووي إنه لم يرد في تكرير الخطبة يوم العيد شيء وإنما عمل فيه بالقياس على الجمعة وعن أبي سعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة الحديث أخرجه مسلم وعن عبد الله بن السائب قال حضرت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العيد ثم قال من أحب أن يجلس للخطبة فليجلس أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة.
قوله فإن غم الهلال وشهدوا عند الإمام برؤية الهلال بعد الزوال صلى العيد من الغد لأن هذا تأخير بعذر وقد ورد به الحديث تقدم من حديث عمر أخرجه ابن ماجة والدارقطني.
حديث كان صلى الله عليه وسلم لا يطعم في يوم النحر حتى يرجع تقدم من حديث بريدة.
حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر قي الطريق في عيد الأضحى تقدم وأنه لم يوجد صريحا
.
قوله ويصلي ركعتين كالفطر كذلك نقل تقدم ما يتعلق بعدد الركعات وبعدد التكبير.
قوله ويخطب بعدها خطبتين كذلك فعل عليه الصلاة والسلام تقدم قريبا
قوله وإن كان عذر صلاها من الغد وبعد الغد ولا يصليها بعد ذلك لأنها موقتة بوقت الأضحية فمن أخر بغير عذر خالف المنقول لم أجد دليل ذلك.
فصل في تكبيرات التشريق
قوله ويبدأ بتكبير التشريق بعد صلاة الفجر من يوم عرفة ويختم عقيب صلاه العصر من يوم النحر وهو قول ابن مسعود وقالا عقيب صلاة العصر من أيام التشريق أخذ بقول علي قول أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه وكذا قول ابن مسعود
222

وزاد قول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأخرج الحاكم عن عمر وابن عباس نحو قول علي وأخرج الدارقطني عن ابن عمر وأبي سعيد وزيد بن ثابت وغيرهم كقول علي لكن قال من ظهر يوم النحر إلى ظهر آخر أيام التشريق وفي الباب عن علي وعمار مرفوعا كقول علي أخرجه الحاكم وصححه وعند البيهقي وضعفه وللدارقطني عن جابر نحوه وبين اللفظ كابن مسعود وإسناده ضعيف جدا.
قوله والتكبير أن يقول مرة واحدة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكر ولله الحمد وهذا هو المأثور عن الخليل عليه الصلاة والسلام لم أجده.
وتقدم عن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة وله عن علي مثله وعن إبراهيم النخعي كانوا يقولون فذكر مثله وتقدم في حديث جابر.
باب صلاة الكسوف
288 - حديث عائشة في كل ركعة ركوعان متفق عليه عنها وفي الباب عن ابن عباس متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو في مسلم وله عن جابر في كل ركعة ثلاث ركوعات وفي حديث ابن عباس في كل ركعة أربع ركعات ولأبي داود عن أبي بن كعب في كل ركعة خمس ركوعات.
223

289 - حديث ابن عمر في كل ركعة ركوع واحد لم أجده وإنما في السنن عن عبد الله بن عمرو بن العاص في صفة صلاة الكسوف ما يدل عليه من غير تصريح ولأبي داود والنسائي عن عبد الرحمن بن سمرة نحوه ولمسلم من حديثه وصلى ركعتين وللنسائي عن النعمان بن بشير مرفوعا إذا خسفت الشمس والقمر فصلوا كأحدث صلاة صليتموها وللنسائي أيضا من حديث أبي بكر أيضا فصلى بهم ركعتين كما يصلون وأخرجه ابن حبان فقال ركعتين مثل صلاتكم ولأبي داود عن قبيصة فصلى ركعتين فأطال وللطبراني في الأوسط عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف ولم يزد على ركعتين مثل صلاة الصبح كذا أخرجه وهو غلط انتقل روايته من حديث إلى حديث والذي في الصحيح أنه من فعل ابن الزبير وأنه أخطأ السنة.
فائدة في خسوف القمر
حديث عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يصلي في كسوف الشمس والقمر أربع ركعات وأربع سجدات أخرجه
الدارقطني وله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس والقمر ثماني ركعات في أربع سجدات.
قوله: لأن المسنون استيعاب الوقت بالصلاة والدعاء ويؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم فادعوا لله وصلوا حتى ينكشف ما بكم متفق عليه من حديث المغيرة ومثله في حديث أبي بكرة وأبي مسعود وعائشة وجابر وأبي بن كعب.
290 - حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في ركعتي الكسوف بالقراءة متفق عليه وللبخاري عن أسماء قوله روى ابن عباس وسمرة الإخفاء بالقراءة في الكسوف وأما حديث ابن عباس فرواه أحمد بلفظ صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف فلم أسمع منه فيها حرفا وفيه ابن لهيعة ورواه الطبراني وليس فيه ابن لهيعة وأما حديث سمرة فرواه أصحاب السنن بلفظ صلى بنا في كسوف الشمس
224

لا نسمع له صوتا لفظ النسائي وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم قال ابن حبان كان سمرة في أخريات الناس فلم يسمع.
291 - حديث إذا رأيتم من هذه الأفزع شيئا فارغبوا إلى الله تعالى بالدعاء لم أجده بهذا اللفظ وفي المتفق عن أبي موسى فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله تعالى ودعائه واستغفاره وعن عائشة فكبروا وادعوا وصلوا وعن المغيرة فادعوا الله وصلوا.
قوله وقال عليه الصلاة والسلام واذكروا الله واستغفروه هو في حديث أبي موسى كما تقدم والبخاري عن ابن عمر فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله تبارك وتعالى.
قوله والسنة في الأدعية تأخيرها عن الصلاة الترمذي والنسائي عن أبي أمامة قلت يا رسول الله أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات ورجاله ثقات ولأبي داود عن معاذ لا تدعن دبر كل صلاة ان تقول اللهم أعني على ذكرك الحديث وعن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دبر كل صلاة أخرجه البخاري في تاريخه.
حديث إذا رأيتم شيئا من هذه الأهوال فافزعوا إلى الصلاة تقدم معناه بدون لفظ الأهوال.
قوله وليس في الكسوف خطبة لأنه لم ينقل انتهى وهذا النفي مردود بما في الصحيحين عن أسماء ثم انصرف بعد أن تجلت الشمس فقام فخطب الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه الحديث وفي المتفق أيضا عن ابن عباس وعائشة ولمسلم عن جابر ولأحمد والحاكم عن سمرة ولإبن حبان عن عمرو بن العاص وصرح أحمد والنسائي وابن حبان في روايتهم بأنه صعد المنبر.
باب الاستسقاء
292 - قوله وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسقى ولم ترو عنه الصلاة أما الاستسقاء فثابت كما سيأتي وأما نفي الصلاة فلا يوجد هكذا وإنما قد يرد الاستسقاء بدون ذكر الصلاة ولا يلزم من عدم ذكر الشيء عدم وقوعه فحديث أنس متفق عليه وليس فيه ذكر الصلاة.
225

وحديث عبد الله بن زيد متفق عليه بلفظ خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين الحديث.
293 - حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الاستسقاء ركعتين كصلاة العيد أصحاب السنن وابن حبان من رواية إسحاق بن عبد الله بن كنانة أرسلني الوليد بن عتبة وكان أمير المدينة إلى ابن عباس أساله عن الاستسقاء فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد قال الترمذي حسن صحيح قلت ووهم من زعم أن إسحاق لم يسمع من ابن عباس وروى الدارقطني من طريق طلحة عن ابن عباس نحوه وزاد وكبر في الأولى سبعا وقرأ «سبح» وفي الثانية خمسا وقرأ «هل أتاك حديث الغاشية».
وفي الباب عن عبد الله بن زيد متفق عليه وقد تقدم وقد روى الطبراني في الأوسط من رواية شريك عن انس في قصة الاستسقاء فخطب ثم نزل فصلى ركعتين لم يكبر فيهما إلا تكبيرة تكبيرة قلت ولا حجة فيه فإنها كانت حينئذ صلاة الجمعة.
294 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الاستسقاء ابن ماجة عن أبي هريرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا الحديث وإسناده حسن.
وفي الباب عن عبد الله بن زيد عند أحمد وعن عائشة أخرجه أبو داود مطولا وصححه ابن حبان والحاكم.
295 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وحول رداءه متفق
226

عليه من حديث عبد الله بن زيد وفي لفظ وقلب رداءه ولأحمد وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وحول الناس معه وللحاكم من حديث جابر وحول رداءه ليتحول القحط وللدارقطني من حديث أنس وقلب رداءه لكي ينقلب القحط إلى الخصب ولأبي داود فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فلما ثقلت قلبها على عاتقه.
قوله ولا يقلب القوم أرديتهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أمرهم بذلك قلت لم يأمرهم لكنهم فعلوه بحضرته فم ينكره أخرجه أحمد كما ترى.
باب صلاة الخوف
296 - حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف على هذه الصفة يعني جعل الناس طائفتين طائفة خلفه وطائفة في وجه العدو فصلى بتلك الطائفة ركعة وسجدتين فلما رفع رأسه من السجدة مضت الطائفة الحديث أبو داود من طريق خصيف عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه وفي المتفق من حديث ابن عمر نحوه إلا أن في حديثه ان قضاءهم كان في حالة واحدة وفي حديث ابن مسعود كان قضاؤهم متفرقا ويمكن حمل حديث ابن عمر عليه.
قوله وأبو يوسف وإن أنكر شرعيتها في زماننا فهو محجوج بما روينا قلت لا حجة عليه بذلك لأنه إنما أنكرها بعد النبي صلى الله عليه وسلم محتجا بقوله تعالى «وإذا كنت فيهم» فمفهوم الخطاب أنه إذا لم تكن فيهم لا تشرع لكن روى أبو داود أن عبد الرحمن بن سمرة صلى بكابل صلاة الخوف وأن سعيد بن العاص صلى وجماعة.
227

297 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بطائفتين ركعتين ركعتين أبو داود عن أبي بكرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في الخوف فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو فصلى ركعتين ثم سلم الحديث فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا ولأصحابه ركعتين ولمسلم عن جابر وقال في آخره فكانت له أربع ركعات وللقوم ركعتان وللشافعي من وجه آخر عن جابر فصلى بطائفتين ركعتين ثم سلم ثم جاءت طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم.
(تنبيه) ذكر بعضهم في صلاة الخوف عشرة أنواع والذي في المغازي أربعة أنواع ذات الرقاع وهو في الصحيحين من طريق صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة وبطن نخل وهو في النسائي عن جابر وعسفان وهو عند أبي داود والنسائي من حديث أبي عياش الزرقي وغزوة ذي قرد وهو في النسائي من حديث ابن عباس.
حديث أنه صلى الله عليه وسلم شغل عن أربع صلوات يوم الخندق تقدم في قضاء الفوائت.
باب الجنائز
قوله إذا احتضر الرجل وجه إلى القبلة على شقه الأيمن اعتبارا بحال الوضع في القبر والمختار في بلادنا الاستلقاء لأنه أيسر والأول هو السنة لم أجده مستندة إلا ما ذكر ابن شاهين في الجنائز عن إبراهيم النخعي قال يستقبل بالميت القبلة وعن عطاء نحوه بزيادة على شقه الأيمن ما علمت أحدا تركه من ميته وأما التوجه إلى القبلة ففيه حديث أبي قتادة أن البراء بن معرور لما توفى أوصى أن يوجه إلى القبلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصاب
228

أخرجه الحاكم وقال صحيح لا أعلم في توجيه المحتضر غيره ولأبي داود والنسائي من حديث عبيد بن عمير عن أبيه رفعه في الكبائر واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا ولأحمد من حديث سلمى امرأة أبي رافع قال اشتكت فاطمة فذكرت الحديث في وفاتها وفيه واضطجعت واستقبلت القبلة وجعلت يدها تحت خدها ووقع عنده عن عبيد الله ابن أبي رافع عن أبيه عن أم سلمى والصواب عن أمه سلمى.
298 - حديث لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله متفق عليه من حديث أبي سعيد ومسلم عن أبي هريرة وفي الباب عن جابر في الضعفاء للعقيلي والدعاء للطبراني وعن عائشة في الطبراني وعن واثلة في الحيلة في ترجمة مكحول وعن ابن عمر في الجنائز لابن شاهين وعن عبد الله بن جعفر عند البزار ولأبي داود والحاكم عن معاذ رفعه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.
قوله فإذا مات شد لحياة وغمض عيناه بذلك جرى التوارث مسلم عن أم سلمة دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه الحديث ولابن ماجة وأحمد والبزار والحاكم عن شداد بن أوس إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح وقولوا خيرا وشد اللحيين لم أجده.
فصل في الغسل
299 - حديث إن الله وتر يحب الوتر متفق عليه عن أبي هريرة ولأصحاب السنن عن علي وللبزار عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري وفيه قصة.
قوله لأن الغسل عرفناه بالنص متفق عليه من حديث ابن عباس في قصة الذي مات بعرفة اغسلوه بماء وسدر ومن حديث أم عطية في غسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بن كعب رفعه إن الملائكة غسلت آدم بالماء والسدر أخرجه الحاكم وعن رافع
229

رفعه من غسل ميتا فكتم عليه غفر له أربعون كبيرة الحديث إسناده قوي أخرجه الحاكم والطبراني والبيهقي ولابن ماجة عن علي نحوه لكن خرج من خطيئته وإسناده واه.
قوله لأن السنة هي البداية بالميامن كأنه يشير إلى حديث أم عطية في قصة غسلهن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها متفق عليه وفي حديث عائشة المتفق عليه كان يعجبه عليه السلام التيامن في كل شيء.
قوله لأن التطيب سنة في حديث ابن عباس في قصة الذي وقصته راحلته ولا تمسوه طيبا وهو مشعر بأن العادة تقدمت بالتطيب وتقدم في حديث أبي بن كعب في قصة آدم ذكر الحنوط وفي حديث أم عطية واجعلن في الآخرة كافورا وفي حديث علي أنه أوصى أن يحنط بمسك كان عنده وقال هو فضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم وللحاكم من حديث عبد الله بن مغفل اجعلوا في آخر غسلي كافورا وعن ابن مسعود قال يوضع الكافور على مواضع سجود الميت أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي وروى عبد الرزاق عن سلمان أنه أمر بمسك أن يطيب به إذا مات.
قوله قالت عائشة علام تنصون ميتكم محمد بن الحسن في الآثار حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن عائشة رأت امرأة يكدون رأسها بمشط فقالت علام تنصون ميتكم وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن حماد وأخرجه أبو عبيد في الغرائب عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وهو منقطع بين إبراهيم وعائشة.
قال أبو عبيد هو من نصوت إذا مددت الناصية أي أن الميت لا يحتاج إلى تسريح وذلك بمنزلة الأخذ من الناصية.
فصل في التكفين
300 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية متفق عليه من حديث عائشة بزيادة من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة ولابن عدي عن جابر بن سمرة كفن في ثلاثة أثواب قميص وإزار ولفافة وفيه ناصح بن عبد الله وهو ضعيف ولأبي داود عن ابن عباس قال كفن في ثلاث أثواب قميصه الذي مات فيه وحلة نجرانية وفي إسناده ضعف ولعل هذا سبب إنكار عائشة القميص.
230

وقد زاد إسحاق في مسنده في آخر حديث عائشة قالت فأما الحلة فإنها اشتبهت على الناس لأنها اشتريت ليكفن بها فلم يكفن فيها فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال أجعلها كفني ثم باعها وتصدق بثمنها
.
وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي قال كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمانية وقميص وعن
الحسن نحوه ولابن حبان من حديث الفضل بن عباس كفن صلى الله عليه وسلم في ثوبين سحوليين ومن حديث أبي هريرة في ثواب نجراني وريطتين ولابن أبي شيبة والبزار من حديث علي كفن صلى الله عليه وسلم في سبعة أثواب وقد أنكره ابن عدي وابن حبان على رواية ابن عقيل وقال البزار تفرد به عنه حماد بن سلمة ووقع في ابن عدي من رواية قيس بن الربيع عن شعبة عن أبي حمزة عن ابن عباس كفن صلى الله عليه وسلم في قطيفة حمراء قال ابن القطان أخاف أن يكون تصحف على بعض رواة الكامل لفظ دفن بكن فإن مسلما أخرج هذا الحديث من طريق شعبة بلفظ جعل في قبره صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء.
قوله وروى عن أبي بكر أنه قال اغسلوا ثوبي هذين وكفنوني فيهما عبد الرزاق من طريق عروة عن عائشة وإسناده صحيح وفيه فقالت عائشة ألا نشتري لك جديدا قال لا إن الحي أحوج إلى الجديد من الميت ومن طريق عبيد بن عمير قال أمر أبو بكر نحوه ولابن سعد من طريق القاسم بن محمد قال قال أبو بكر نحوه وفي زيادات الزهد لعبد الله بن أحمد من طريق عبادة بن نسي نحو الأول وزاد فإنما أبوك أحد رجلين اما مكسو أحسن الكسوة وإما مسلوب أسوأ السلب ولأحمد من طريق عبد الله بن عبد الله النهي عن عائشة نحو الأصل في قصة وفي البخاري عن عائشة أن ابا بكر نظر إلى ثوب كان يمرض فيه به ردع من زعفران قال اغسلوه وزيدوا عليه ثوبين وكفنوني فيهما قلت إن هذا خلق قال إن الحي أحق بالجديد من الميت إنما هو للمهلة وفي الباب حديث ابن العباس في الذي وقصته راحلته وكفنوه في ثوبين.
301 - حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى اللواتي غسلن ابنته خمسة أثواب لم أجده وفي حديث ليلى بنت قانف الثقفية معنى ذلك أخرجه أبو داود.
302 - حديث أن مصعب بن عمير حين استشهد كفن في ثوب واحد متفق عليه من حديث خباب بن الأرت.
231

حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإجمار أكفان ابنته وترا لم أجده ولابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث جابر إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثا وللبيهقي جمروا كفن الميت ثلاثا وفي الباب حديث أسماء بنت أبي بكر كفنوني وأجمروا ثيابي أخرجه مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة.
فصل في الصلاة على الميت
303 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة من الأنصار ابن حبان عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة قد دفنت ولمالك عن أبي أمامة بن سهيل قال إن مسكينة مرضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ماتت فأذنوني بها فخرجوا بجنازتها ليلا فكرهوا أن يوقظوه الحديث وفيه فخرج حتى صف بالناس على قبرها وكبر أربعا ولابن حبان والحاكم عن يزيد بن ثابت شاهد له وفي المتفق عن أبي هريرة أن رجلا أسود كان يقم المسجد الحديث وفيه فأتي قبرة فصلى عليه ولهما عن الشعبي قال أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتى على قبر منبوذ فصفهم فكبر أربعا وسمى الذي أخبره ابن عباس وللترمذي عن سعيد بن المسيب أن أم سعد بن عبادة ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر قال البيهقي روى موصولا عن ابن عباس والمرسل أصح.
فصل
روى أبو داود والنسائي عن عمار بن أبي عمار قال شهدت جنازة أم كلثوم أي بنت علي وابنها أي زيد بن عمر فجعل الغلام عما يلي الإمام فأنكرت ذلك وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد وأبو قتادة وأبو هريرة فقالوا هذه السنة وللبيهقي وكان في القوم الحسن والحسين وأبو هريرة ونحو من ثمانين صحابيا وفي رواية والإمام يومئذ سعيد بن العاص وروى ابن أبي شيبة عن أبي هريرة أنه قدم النساء مما يلي القبلة والرجال يلون الإمام وعن ابن عمر وعن زيد بن ثابت نحوه وكذا عن عثمان وعن واثلة وعن علي وعن سعيد بن العاص.
232

ويعارض ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة أيضا عن مسلمة بن مخلد سنتكم في الموت سنتكم في الحياة قال فاجعلوا النساء مما يلي الإمام والرجال أمام ذلك وعن سالم والقاسم وعطاء النساء مما يلي الإمام والرجال مما يلي القبلة.
304 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا في آخر صلاة صلاها الطبراني والبيهقي من طريق النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس قال آخر جنازة صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر عليها أربعا والنضر ضعيف وله طريق أخرى عن نافع أبي هرمز أحد المتروكين عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على أهل بدر سبعا وعلى بنى هاشم خمسا ثم كان آخر صلاته اربع تكبيرات إلى أن مات أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان في المحمديين.
وللدارقطني والحاكم من طريق ميمون بن مهران عن ابن عباس آخر ما كبر النبي صلى الله عليه وسلم أربع تكبيرات وفيه فرات بن السائب وهو متروك وتابعه أبو المليح عن ميمون لكن في إسناده محمد بن معاوية وهو متروك أخرجه ابن حبان في الضعفاء وأخرجه الحارث بن أبي أسامة من طريق فرات بن السائب فقال عن ميمون عن ابن عمر.
وفي الباب عن عمر أخرجه الدارقطني عن مسروق قال صلى عمر على بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فكبر أربعا وقال هذه آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه يحي بن أبي أنيسة وهو متروك وروى محمد بن الحسن في الآثار عن إبراهيم أن الناس كانوا يصلون على الجنائز خمسا وستا وأربعا حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر فجمع رأى الناس وأجمعوا على أن ينظروا إلى آخر جنازة كبر عليها صلى الله عليه وسلم حين قبض فيأخذونه ويتركون ما سواه فنظروا فوجدوا آخر جنازة كبر عليها أربعا.
وعن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنائز أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانيا حتى جاءه موت النجاشي فخرج إلى المصلى فصف الناس وراءه وكبر عليه أربعا ثم ثبت على أربع حتى توفاه الله تعالى أخرجه بن عبد البر في الاستذكار وروى الطحاوي والدارقطني عن على انه كان يكبر على أهل بدر عبد البر في الاستذكار وروى الطحاوي والدارقطني عن على أنه كان يكبر على أهل بدر ستا وعلى الصحابة خمسا وعلى سائر الناس أربعا وروى عبد الرزاق وأبن أبي شيبة
233

عن عبد الله بن مغفل عن على أنه صلى على سهل بن فكبر عليه ستا ثم التفت إلينا فقال إنه بدري وأصله في
البخاري باختصار وذكره بتمامه في تاريخ وكذلك أخرجه البرقاني.
قوله والبداءة بالثناء ثم بالصلاة لأنها سنة الدعاء أصحاب السنن والحاكم وأبن حبان من حديث فضالة بن عبيد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو الله تعالى لم يمجده ولم يصل على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا.
قوله والمسبوق لا يبتدئ بما فاته إذا هو منسوخ أبو داود من حديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى حدثنا أصحابنا كان الرجل إذا جاء يسأل فيخبر بما سبق من صلاته حتى جاء معاذ فقال لا أراه على حال إلا كنت عليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاذا قد سن لكم ورواه أحمد والطبراني من طريق ابن أبي ليلى عن معاذ نحوه وأخرجه عبد الرزاق من مرسل عبد الرحمن ورجاله ثقات وللطبراني عن أبي أمامة نحوه وإسناده ضعيف وللبيهقي من مرسل عطاء نحوه وفي حديث المغيرة عند أحمد في صلاة عبد الرحمن ابن عوف بالناس قال فصلينا معه التي أدركنا ثم قضينا التي سبقنا بها.
قوله إن أنسا فعل ذلك وقال هو السنة يعني أن يقوم من الرجل بحذاء رأسه ومن المرأة بحذاء وسطها أبو داود والترمذي وابن ماجة عن نافع أبي غالب عن أنس بذلك مطولا قال العلاء بن زياد يا أبا حمزة هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الجنازة مقامك قال نعم وفي الباب عن سمرة بن جندب قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها متفق عليه.
305 - حديث من صلى على ميت في المسجد فلا أجر له أبو داود وابن ماجة من حديث أبي هريرة بلفظ فلا شيء له ولفظ ابن ماجة فليس له شيء وقال الخطيب روى فلا أجر عليه قال ابن عبد البر هي خطأ فاحش ويعارضه حديث مسلم عن عائشة لما توفى سعد بن أبي وقاص قالت أدخلوه المسجد حتى أصلي عليه فأنكر ذلك
234

عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهل وأخيه وقال الخطابي ثبت أن أبا بكر وعمر صلى عليهما في المسجد انتهى وقصة أبي بكر أخرجها عبد الرزاق وقصة عمر أخرجها مالك في الموطأ ورجالهما ثقات.
306 - حديث إذا استهل المولود صلى عليه ومن لم يستهل لم يصل عليه ابن عدي عن علي رفعه - في السقط - لا يصلي عليه حتى يستهل فإذا استهل صلى عليه وعقل وورث وإن لم يستهل لم يصل عليه ولم يورث ولم يعقل وفي إسناده عمرو بن خالد متروك وعن ابن عباس رفعه إذا استهل الصبي صلى الله عليه وسلم وورث إسناده حسن وعن جابر رفعه الطفل لا يصلي عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم وقال الترمذي روى موقوفا ومرفوعا وكأن الموقوف أصح انتهى والموقوف عند النسائي برجال الصحيح وذكره البخاري تعليقا ووصله ابن أبي شيبة عن الزهري قال الطفل إذا استهل صارخا صلى عليه ولا يصلي على من لا يستهل من أجل أنه سقط وروى أصحاب السنن عن المغيرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم السقط يصلي عليه ويدعي لوالديه بالمغفرة والرحمة وصححه الترمذي والحاكم.
وعن أبي هريرة رفعه صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم أخرجه ابن ماجة بسند ضعيف وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ولده إبراهيم أخرجه ابن ماجة من طريق مقسم عن ابن عباس بسند ضعيف وأحمد بإسناد ضعيف عن البراء وقال مات هو ابن ستة عشر شهرا وروى عن الشعبي من غير ذكر البراء وروى أبو يعلى وابن سعد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم وكبر عليه أربعا وللبزار عن أبي سعيد الخدري مثله وروى أبو داود عن البيهقي قال لما مات إبراهيم صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في القاعد وهذا مرسل وعن عطاء صلي عليه وهو ابن سبعين يوما أخرجه أبو داود أيضا ولابن سعد عن قتادة وجعفر بن محمد عن أبيه وعن عبد الله بن أبي صعصعة أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه ويعارضه ما روى أبو داود
235

وأحمد والبزار عن عمرة عن عائشة قالت مات إبراهيم وهو ابن ثمانية عشر شهرا فلم يصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
307 - قوله وإن مات الكافر وله ولي مسلم يغسله ويكفنه ويدفنه بذلك أمر علي في حق أبيه أبي طالب أبو داود والنسائي وأحمد وإسحاق والبزار عن علي لما مات أبو طالب انطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له إن عمك الشيخ الضال قد مات قال اذهب فوار أباك الحديث وليس فيه ذكر الغسل إلا أن ابن أبي شيبة قال في رواية إن عمك الشيخ الكافر قد مات فما ترى فيه قال أرى أن تغسله وتكفنه ورواه أبو يعلى من وجه آخر عن علي نحو الأول ولابن سعد من وجه آخر عن علي قال لما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بموت أبي طالب بكى ثم قال لي اذهب فاغسله وكفنه وواره ففعلت.
فصل
روى الدارقطني بإسناد فيه مجهول عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود وروى الترمذي عن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة رفع يديه في أول تكبيرة ثم وضع يده اليمنى على اليسرى وفي إسناده ضعف وعن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة أخرجه البخاري في الجزء المفرد بإسناد صحيح وأخرجه الدارقطني مرفوعا وقال الصواب موقوف.
فصل في حمل الجنازة
قوله وإذا حملوا الميت على سريره أخذوا بقوائمه الأربع بذلك وردت السنة ابن ماجة وابن أبي شيبة من حديث ابن مسعود وقال محمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة عن منصور قال من السنة فذكره وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه حمل بجوانب السرير الأربع وعن أبي هريرة من حمل بجوانبها الأربع فقد قضى الذي عليه.
236

قوله لأن جنازة سعد بن معاذ هكذا حملت يعني يحملها رجلان المقدم على أصل عنقه والمؤخر على أعلى صدره ابن سعد عن شيوخ من بني عبد الأشهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ من بيته بين العمودين حتى خرج به من الدار.
قوله قلنا كان ذلك الازدحام الملائكة ابن سعد بإسناد صحيح عن ابن عمر رفعه قال لقد شهده سبعون ألف ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك وللواقدي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت الملائكة تحمله وفي الباب عن الحسن بن الحسن بن علي في جنازة جابر أخرجه الطبراني وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رأيت سعدا في جنازة عبد الرحمن بن عوف واضعا السرير على كاهله بين العمودين أخرجه الشافعي ومن حديث أبي هريرة أنه صنع ذلك في جنازة سعد.
ومن حديث عثمان أنه صنع ذلك ومن طريق ابن عمر في جنازة رافع بن خديج ومن طريق ابن الزبير في جنازة المسور بن مخرمة وروى ابن سعد عن مروان أنه فعل ذلك هو وأبو هريرة بجنازة حفصة بنت عمر.
308 - قوله سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المشي بالجنازة قال ما دون الخبب أبو داود وأحمد وإسحاق والترمذي عن ابن مسعود بهذا وفيه إن يكن خيرا تعجل إليه وأن يكن غير ذلك فبعدا لأهل النار والجنازة متبوعة ولا تتبع ليس معها من تقدمها قال الترمذي سمعت محمدا يضعفه وقد اشتمل على ثلاثة أحكام وفي الثاني حديث أبي هريرة في الصحيحين أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك غير ذلك فشر تضعونها عن رقابكم ولأبي داود والنسائي والحاكم عن أبي بكرة لقد رأيتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد أن نرمل بها رملا وفيه قصة ولمسلم عن ابن عباس إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا قاله في ميمونة.
وأما الحكم الثالث ففيه حديث أبي هريرة لا تتبع الجنازة بنار ولا صوت ولا يمشي بين يديها أخرجه أبو داود وأحمد وفيه مجهولان واختلاف على رواية وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي خلف جنازة ابنه إبراهيم حافيا أخرجه الحاكم وعن سهل ابن سعد رفعه كان يمشى خلف الجنازة أخرجه ابن عدي بسند ضعيف وعن أبي أمامة أن أبا سعيد سأل عليا فقال فضل المشي خلف الجنازة على أمامها كفضل المكتوبة على
237

التطوع فقيل له سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبعا فقال له أبو سعيد الخدري إني رأيت أبا بكر وعمر يمشيان أمامها فقال يغفر الله لهما لقد سمعاه ولكنهما كرها أن يجتمع الناس ويتضايقوا فأحبا أن يسهلا على الناس وإسناده ضعيف جدا رواه عبد الرزاق وأخرج عن عبد الرحمن بن أبزي عن علي نحوه وفيه القصة وقصة أبي بكر وعمر ولم يصرح برفعه وأخرج بإسناد صحيح عن طاوس ما مشي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات إلا خلف الجنازة مرسل.
وروى ابن أبي شيبة عن مسروق رفعه إن لكل شيء قربانا وقربان هذه الأمة موتاها فاجعلوا موتاكم بين أيديكم مرسل وعن ابن عمر لم يكن يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمشي خلف الجنازة إلا قول لا إله إلا الله أخرجه ابن عدي في ترجمة إبراهيم بن أبي حميد وضعفه وللطبراني في مسند الشاميين عن نافع قلت لابن عمر كيف السنة في المشي مع الجنازة قال ويحك أما تراني أمشي خلفها وفي سنده أبو بكر ابن أبي مريم وهو ضعيف وعن كعب بن مالك رفعه إذا كنت أمامها لم تكن معها وفيه قصة أخرجه الدارقطني بسند ضعيف.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن أباه قال له كن خلف الجنازة فإن مقدمها للملائكة وخلفها لبني آدم أخرجه ابن أبي شيبة ويعارضه ما أخرجه الأربعة وابن حبان من طريق الزهري عن سالم عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة قال الترمذي رواه بعضهم مرسلا وأهل الحديث يرون المرسل أصح ثم أخرجه من طريق معمر عن الزهري مرسلا ثم أخرجه من رواية محمد بن بكر عن يونس عن الزهري عن أنس وقال هو خطأ وقال النسائي الصواب رواية زياد بن سعد عن الزهري حدثني سالم عن ابن عمر أنه كان يمشي بين يدي الجنازة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمامها أخرجه أحمد والطبراني.
قال أحمد هو عن الزهري مرسل وحديث سالم من فعل ابن عمر وأخرج ابن أبي شيبة من طريق صالح مولى التوأمة رأيت أبا هريرة وأبا قتادة وأبا أسيد وابن عمر
238

يمشون أمام الجنازة وأخرج عبد الرزاق عن عمر أنه كان يضرب الناس يقدمهم أمام جنازة زينب بنت جحش.
فصل
وأخرج أصحاب السنن وأحمد والحاكم عن المغيرة رفعه الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها.
فصل في الدفن
309 - حديث اللحد لنا والشق لغيرنا أصحاب السنن من حديث ابن عباس قال الترمذي غريب ولابن ماجة وأحمد عن جرير مثله وإسناده ضعيف من وجهين إلى زاذان عنه وعن جابر مثله أخرجه ابن شاهين بسند ضعيف وعن أنس لما توفى النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر يضرح فقالوا نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحد أخرجه ابن ماجة وأخرج عن عائشة وعن ابن عباس نحوه وسمى الذي يلحد وهو أبو طلحة والذي يضرح وهو أبو عبيدة والذي أرسل إليهما وهو العباس فذكر الحديث مطولا وفي إسناده ضعف ولابن أبي شيبة عن مالك عن ابن عمر ألحد للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وهذا من أصح الأسانيد.
310 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سل سلا الشافعي ومن طريقه البيهقي عن عمران بن موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل سلا قال الشافعي وأخبرنا
239

بعض أصحابنا عن أبي الزناد وربيعة وأبي النضر مثله لا اختلاف بينهم في ذلك وروى ابن شاهين من حديث أنس رفعه يدخل الميت من قبل رجليه ويسل سلا وإسناده ضعيف ورواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح لكنه موقوف على أنس.
قوله واضطربت الروايات في إدخاله يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود في المراسيل عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل من قبل القبلة ولم يسل سلا وأخرج ابن عدي عن ابن بريدة عن أبيه أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل القبلة وألحد له ونصب عليه اللبن نصبا وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من قبل القبلة واستقبل استقبالا أخرجه ابن ماجة وفيه عطية وهو ضعيف قال الشافعي لا يمكن إدخاله من جهة القبلة لأن القبر في أصل الحائط.
وعن أبي إسحاق أن الحارث أوصى أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فأدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة أخرجه أبو داود ورجاله ثقات وعن أبي رافع قال سل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا ورش على قبره ماء أخرجه ابن ماجة بإسناد ضعيف وعن ابن عمر أنه أدخل ميتا من قبل رجليه أخرجه ابن أبي شيبة بسند ضعيف وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة أخرجه الترمذي وحسنه وعن عمير بن سعيد أن عليا كبر على يزيد بن المكفف أربعا وأدخله من قبل القبلة أخرجه ابن أبي شيبة وأخرج عن ابن الحنفية أنه ولى ابن عباس وكبر عليه أربعا وأدخله من قبل القبلة.
قوله فإذا وضع في لحده يقول واضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حين وضع أبا دجانة الأنصاري في القبر انتهى وقوله أبا دجانة غلط وتبع فيه صاحب المبسوط وأبو دجانة استشهد بعد النبي صلى الله عليه وسلم باليمامة ذكره ابن أبي خيثمة وغير واحد والحديث مروي بدون ذكر أبي دجانة أخرجه الترمذي وابن ماجة
240

من حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الميت القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله ولأبي داود من هذا الوجه وعلى سنة رسول الله وصححه ابن حبان والحاكم وأورده الحاكم بصيغة الأمر ورواته ثقات إلا أن الدارقطني قال الحفوظ موقوف ورى الطبراني من طريق عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه قال لي أبي اللجلاج يا بني أنا مت فالحد لي فإذا وضعتني في لحدي فقل بسم الله وعلى ملة رسول الله ثم سن على التراب سنا ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.
قوله ويوجه إلى القبلة بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أجده وقد تقدم في أول الجنائز حديث عمير بن قتادة في حد الكبائر ومنها واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
311 - حديث أنه صلى الله عليه وسلم جعل في قبرة اللبن تقدم من حديث سعد في اللحد وهو في مسلم ومن حديث جابر وعائشة وهو في ابن حبان وعند الحاكم من حديث علي قال غسلت النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وفيه ولحد له ونصب عليه اللبن نصبا.
312 - حديث أنه جعل على قبره صلى الله عليه وسلم طن من قصب أخرجه ابن أبي شيبة من مرسل الشعبي وروى ابن سعد عن أبي ميسرة عن عمرو بن شرحبيل أنه قال رأيت المهاجرين يستحبون ذلك وأخرج مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في قبره قطيفة حمراء.
313 - حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تربيع القبور أخرجه محمد ابن الحسن أخبرنا أبو حنيفة أخبرنا شيخ لنا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وزاد وتجصيصها.
241

قوله ومن شاهد قبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه مسنم أخرج محمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة عن حماد أن إبراهيم أخبرني من رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر ناشزة من الأرض عليها فلق من مدر أبيض وأخرج ابن أبي شيبة عن سفيان بن دينار التمار قال دخلت البيت الذي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت قبره وقبر أبي بكر وعمر مسنمة وأخرجه البخاري بدون ذكر أبي بكر وعمر.
وروى ابن شاهين في الجنائز من رواية جابر الجعفي قال سألت ثلاثة كلهم له في قبر النبي صلى الله عليه وسلم أب سألت أبا جعفر وسألت القاسم وسألت سالما فقلت أخبروني عن قبور آبائكم في بيت عائشة فكلهم قالوا إنها مسنمة وأما ما رواه أبو داود عن القاسم قال دخلت على عائشة فقلت يا أمه اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فكشفت لي عن قبور ثلاثة لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء وأخرجه الحاكم فظاهره يعارض الذي قبله وقد جمع الحاكم بأنها كانت كذلك أول الأمر ثم سنمت لما سقط الجدار وأخرجه مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته وله عن فضالة بن عبيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسوية القبر.
فصل في الدفن بالليل
في البخاري أن أبا بكر دفن قبل أن يصبح وفي الصحيحين أن عليا دفن فاطمة ليلا ولأبي داود عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن الذي كان يرفع صوته بالذكر ليلا وأما ما رواه ابن ماجة عن جابر رفعه لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا ففي إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف نعم روى مسلم من حديثه في قصه فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه إلا أن يضطر رجل إلى ذلك فهذا النهي مقيد بعدم الصلاة ومثله حديث ابن عباس في البخاري.
باب حكم الشهيد
314 - حديث قال في شهداء أحد زملوهم بكلومهم ودمائهم ولا تغسلوهم لم أجده بهذا اللفظ وهو عند الشافعي وأحمد حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله
242

ابن ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على قتلى أحد فقال إني شهيد على هؤلاء زملوهم بكلومهم ودمائهم وأخرجه النسائي وفي البخاري والأربعة من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ويقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير أحدهما قدمه في اللحد فقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلهم ولم يصل عليهم وفي الباب عن ابن عباس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم ولأبي داود عن جابر رمى رجل بسهم في صدره فمات فأدرج في ثيابه كما هو ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طرق الصلاة على حمزة
الحاكم عن جابر فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه ممثلا به شهق ثم جئ بحمزة فصلى عليه ثم جئ بالشهداء فيوضعون إلى جانب حمزة فيصلي عليهم ثم يرفعون ويترك حمزة حتى صلي عليهم كلهم وفيه أبو حماد الحنفي وهو متروك وروى أحمد من طريق الشعبي عن ابن مسعود قال فوضع حمزة وجىء برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه وصلى عليه ورفع الأنصاري وترك حمزة ثم جئ بآخر حتى صلى على حمزة يومئذ سبعين
صلاة والشعبي لم يسمع من ابن مسعود وقد أخرجه عبد الرزاق من مرسل الشعبي وهو أصح وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به ولم يصل على أحد من الشهداء غيره أخرجه أبو داود وفي إسناده أسامة بن زيد الليثي وهو لين وقال الدارقطني تفرد عثمان بن عمر بهذه الزيادة وقد رواه ابن وهب عن أسامة وهو أعلم الناس بحديثه فقال ولم يصل عليهم أخرجه أبو داود أيضا.
وعن ابن عباس قال لما انصرف المشركون عن قتلى أحد الحديث قال ثم قدم حمزة فكبر عليه عشرا ثم جعل يجاء بالرجل فيوضع وحمزة مكانه حتى صلى عليه سبعين صلاة أخرجه الدارقطني وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين وأخرجه الحاكم والطبراني وابن ماجة من طريق أخرى عن ابن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة فهيء للقبلة ثم كبر عليه سبعا ثم جمع إليه الشهداء حتى صلى عليه سبعين صلاة وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف وأخرجه الدارقطني من طريق محمد بن كعب
243

عن ابن عباس مثله سواء وفي إسناده عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف.
وأخرجه ابن إسحاق في المغازي حدثني من لا أتهم به عن مقسم عن ابن عباس به وأخرجه أبو قرة في السنن عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس والحسن متروك.
ولأبي داود في المراسيل عن أبي مالك الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد عشرة عشرة في كل عشرة حمزة حتى صلى عليه سبعين صلاة وله عن عطاء مثله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد وأخرج الواقدي من مرسل عطاء مثله إلا أنه قال على قتلى بدر وذكر في المغازي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على والد جابر قبل الهزيمة وروى النسائي عن شداد بن الهاد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه فذكر الحديث وفيه أنه استشهد فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله لأن شهداء أحد كان كلهم قتيل السيف والسلاح لم أدر ما مراده بهذا.
قوله وقد صح أن حنظلة لما استشهد جنبا غسلته الملائكة أخرجه ابن إسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وقد قتل حنظلة إن صاحبكم تغسله الملائكة فاسألوا صاحبته فقالت خرج وهو جنب فقال لذلك غسلته الملائكة وصححه ابن حبان والحاكم وروى الطبراني والبيهقي عن ابن عباس أصيب حمزة وحنظلة وهما جنبان فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت الملائكة تغسلها وإسناده ضعيف.
وقال ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صاحبكم يعني حنظلة تغسله الملائكة فاسألوا أهله ما شأنه قالت إنه خرج وهو جنب حين سمع الهائعة وأخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمة أصحاب الصفة من طريق ابن إسحاق وروى ابن إسحاق أيضا عن الزهري عن عروة قال خرج حنظلة وقد واقع امرأته وهو جنب لم يغتسل فلما التقى الناس فذكر قتل حنظلة وأخرجه ثابت في الدلائل من طريق ابن إسحاق أيضا.
قوله وشهداء أحد ماتوا عطاشا والكأس يدار عليهم خوفا من نقصان الشهادة لم أجده وفي الباب حديث أبي جهم بن حذيفة انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عمي.
244

ومعي شنة من ماء لأسقيه إن كان به رمق فإذا به ينشع فقلت أسقيك قال نهم فإذا رجل يقول آه فأشار إلى ابن عمي أن انطلق به إليه فإذا هشام بن العاص فأتيته فسمع آخر يقول آه فأشار إلى أن انطلق به إليه فجئته فإذا هو قد مات فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات أخرجه البيهقي في الثاني والعشرين من شعب الإيمان وروى فيه عن حبيب بن أبي ثابت أن الحارث بن هشام وعكرمة بن أبي جهل وعياش بن أبي ربيعة اثبثوا يوم اليرموك فذكر نحو هذه القصة وأخرجه الطبراني من هذه الوجه.
قوله روى أن عليا لم يصل على البغاة لم أجده.
باب الصلاة في الكعبة
315 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة يوم الفتح البخاري ومسلم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فنزل بفناء الكعبة وأرسل إلى عثمان بن طلحة فجاء بالمفتاح ففتح ثم دخل وبلال وأسامة وعثمان وأمر بالباب فأغلق فلبثوا فيه مليا قال عبد الله فبادرت الباب فقلت لبلال هل صلى فيه قال نعم قلت أين قال بين العمودين تلقاء وجهه ونسيت أن أساله كم صلى وأخرجاه من طريق أخرى وأخرجاه عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيما ست سواري فقام عند كل سارية فدعا ولم يصل وعن ابن عباس عن أسامة لما دخل البيت دعا نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال هذه القبلة وروى أحمد وابن حبان من حديث ابن عمر عن أسامة أنه صلى فيه.
ومن طريق مجاهد عن ابن عباس حدثني أخي الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة ولكنه لما دخلها خر ساجدا بين العمودين ثم جلس يدعو وقد روى الدارقطني من رواية يحيى بن جعدة عن ابن عمر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت ثم خرج وبلال خلفه فقلت لبلال هل صلى قال لا فلما كان من الغد دخل فسألت بلالا هل صلى قال نعم صلى ركعتين وروى الطبراني والدارقطني من طريق
245

حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فصلى بين الساريتين ركعتين ثم خرج فصلى بين الباب والحجر ركعتين ثم قال هذه القبلة ثم دخل مرة أخرى فقام يدعو ثم خرج ولم يصل.
وروى إسحاق والطبراني من طريق جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل البيت في الحج ودخله عام الفتح وجابر متروك قال البيهقي إن صحت الروايتان يعني اللتين قبل هذا دل على أنه دخل مرتين فصلى مرة وترك مرة والله أعلم وفي الباب عن عبد الرحمن بن صفوان قلت لعمر كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة قال صلى ركعتين أخرجه أحمد وإسحاق والبزار وأبو داود والطبراني وعن عبد الله بن السائب حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وقد صلى في الكعبة
فخلع نعليه الحديث أخرجه ابن حبان
.
قوله ومن صلى على ظهر الكعبة جازت صلاته إلا أنه يكره وقد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم الترمذي وابن ماجة عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في سبعة مواطن الحديث وفيه وفوق ظهر بيت الله قال الترمذي ليس إسناده بذلك القوي وقد روى عن ابن عمر عن عمر والأول أشبه وأخرج ابن ماجة حديث عمر قال أبو حاتم الإسنادان واهيان.
الصلاة في المقبرة والحمام
الترمذي عن أبي سعيد الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام قال فيه اضطراب أرسله سفيان ووصله حماد واختلف علي ابن إسحاق وصححه ابن حبان والحاكم ويعارضه عموم قوله في حديث جابر وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا متفق عليه وفي حديث أبي أمامة عند البيهقي والطبراني جعلت لي الأرض كلها مسجدا.
246

الصلاة في الأرض المغصوبة
لم يرد فيه شيء وأما حديث ابن عمر رفعه من اشترى ثوبا بعشرة في ثمنه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه فهو ضعيف جدا وليس فيه ذكر الأرض أخرجه ابن حبان في الضعفاء من طريق عبد الله بن أبي علاج عن مالك عن نافع عنه وقال لا أصل له من حديث مالك ولا نافع وإنما رواه بقية بإسناد شامي انتهى وهو عند أحمد من هذا الوجه وقال أحمد في رواية أبي طالب عنه هذا الحديث ليس بشيء.
الصلاة بين السواري
أصحاب السنن الثلاثة عن أنس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الصلاة بين السواري وعن معاوية بن قرة عن أبيه كنا ننهي عن الصلاة بين الأساطين أخرجه البزار.
247

كتاب الزكاة
316 - حديث أدوا زكاة أموالكم الترمذي وابن حبان والحاكم من حديث أبي أمامة في أثناء حديث وعن أبي الدرداء مثله في حديث أخرجه الطبراني 2 في مسند الشاميين وفي الباب عن معاذ إن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم متفق عليه ونحوه في حديث أنس في قصة ضمام بن ثعلبة وسيأتي حديث مانعها.
317 - قوله ولابد من ملك النصاب لأنه صلى الله عليه وسلم قدر السبب به كأنه يشير إلى حديث أبي سعيد وليس فيما دون خمس أوراق صدقة متفق عليه.
حديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول أبو داود عن علي رفعه إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم الحديث وفيه ذكر الذهب وقال في آخره وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول قال أبو داود اختلف على أبي إسحاق في رفعه ووقفه وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني وهو من رواية إسماعيل ابن عياش عن غير الشاميين ولفظه ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول واختلف في رفعه ووقفه قال الدارقطني والصحيح الموقوف وهو كذلك في الموطأ ووصله الدارقطني في الغرائب مرفوعا وضعفه وأخرج الترمذي من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعا من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول ثم أخرجه موقوفا وقال هذا أصح وأخرج الدارقطني من حديث أنس رفعه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وفيه حسان بن سياه وفي ترجمة أورده ابن عدي وضعفه وعن عائشة مثله أخرجه ابن ماجة وفيه حارثة بن محمد وهو ضعيف.
318 - قوله وليس على الصبي والمجنون زكاة كأن الحجة فيه حديث عائشة مرفوعا رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل أخرجه الأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم وفي الباب عن
248

علي وروى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن ليث عن مجاهد عن ابن مسعود ليس في مال اليتيم زكاة وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن ليث مطولا موقوفا أيضا.
ويعارضه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولى يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة أخرجه الترمذي وضعفه برواية المثنى بن الصباح وقد تابعه مندل عن الشيباني عن عمرو ابن شعيب عند الدارقطني لكن من مندل ضعيف وكذا الراوي عنه وأخرجه أيضا من طريق العزرمي عن عمرو والعزرمي ضعيف قال الدارقطني والصحيح أنه من كلام عمرو.
وفي الباب عن أنس أخرجه الطبراني في الأوسط في ترجمة علي بن سعيد الرازي وعن ابن أبي رافع قال إن أبا رافع لما مات باع عمر أرضه التي أقطعها له رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانين ألفا فدفعها إلى علي فكان يزكيها فلما قبضها بنو أبي رافع وجدوها ناقصة فسألوا عليا فقال أحسبتم زكاتها فقال أكنتم ترون أنه يكون عندي مال لا أزكيه أخرجه البيهقي وعن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال كانت عائشة تليني أنا وأخا لي يتيمين في حجرها وكانت تخرج من أموالنا الزكاة أخرجه في الموطأ والشافعي عنه.
وروى الدارقطني من طريق عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة وروى البيهقي من طريق حميد بن هلال سمعت أبا محجن وكان خادما لعثمان بن أبي العاص قال قدم عثمان بن أبي العاص على عمر فقال له عمر كيف متجر أرضك فإن عندي مال يتيم قد كادت الزكاة أن تفنيه قال فدفعه إليه وله طرق عن عمر وقال عبد الرزاق أنا ابن جريح عن أبي الزبير أنه سمع جابرا في الذي يلي مال اليتيم قال يعطي زكاته صحيح.
قوله روى عن علي أنه قال لا زكاة في مال الضمار لم أجده عن علي وروى ابن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان عن عمرو بن ميمون قال أخذ الوليد بن عبد الملك مال رجل من أهل الرقة يقال له أبو عائشة عشرين ألفا فألقاها في بيت المال فلما ولى عمر بن عبد العزيز أتاه ولده فرفعوا إليه مظلمتهم فكتب إلى ميمون أن ادفع إليهم مالهم وخذ زكاة عامهم هذا فإنه لولا أنه كان مالا ضمارا أخذنا منه زكاة ما مضى وقال مالك
249

في الموطأ عن أيوب أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما فأمر برده إلى أهله وتؤخذ زكاته لما مضى من السنين ثم عقب ذلك بأن لا يؤخذ منه إلا زكاة سنة واحدة فإنه كان ضمارا قال مالك والضمار المحبوس عن صاحبه وروى أبو عبيد في الأموال عن الحسن يؤدى عن كل مال ودين إلا ما كان ضمارا.
فصل في الإبل
319 - قوله بهذا اشتهرت كتب الصدقات من رسول الله صلى الله عليه وسلم البخاري من طريق ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين فليعطها على وجهها ومن سئل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس ذود شاه فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت ستة وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت يعني ستة وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقة الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا اربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ومن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معا شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق الحديث.
وأخرجه أبو داود بطوله والأربعة سوى النسائي من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض وعمر حتى قبض وكان فيه في خمس من الإبل شاة الحديث وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري وقد أخرجه أبو داود من طريق ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة وهي عند آل عمر أقرأنيها سالم بن عبد الله ابن عمر فوعيتها على وجهها.
250

وروى النسائي في الديات وأبو داود في المراسيل من طريق سليمان عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرىء على أهل اليمن وفيه وفي كل خمس من الإبل السائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين الحديث وروى الواقدي في الردة من طريق عبد الله بن أبي بكر بن عمرو ابن حزم قال لما قدم وفد كندة استعمل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم زياد بن لبيد وأمر أبي بن كعب فكتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله في الصدقات فذكر الحديث وفيه وفيما دون خمس وعشرين من الإبل السوائم في كل خمس شاة الحديث.
حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ولم يشترط عود ما دونها هو كذلك في حديث أنس.
320 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتاب عمرو بن حزم فما كان أقل من ذلك ففي كل خمس ذود شاة إسحاق والطحاوي في المشكل وأبو داود في المراسيل من طريق حماد بن سلمة اخذ لي قيس بن سعد كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه لجده فإذا كانت أكثر من عشرين ومائة فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل وما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة وقد روى الطحاوي عن ابن مسعود موقوفا إذا بلغت العشرين ومائة استقبلت الفريضة بالغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففرائض الإبل وعن إبراهيم النخعي نحوه ورواه ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن علي وإسناده حسن إلا أنه اختلف فيه على أبي إسحاق.
فصل في البقر
321 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم امر معاذا أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا ومن كل أربعين مسنة أصحاب السنن وابن حبان والحاكم وأحمد وأبو يعلي وإسحاق من طريق مسروق عن معاذ وصححه ابن عبد البر وقال الترمذي ورى مرسلا من غير ذكر معاذ وهو أصح قلت هو عند ابن أبي شيبة وأخرجه أبو داود والنسائي
251

من طريق أبي وائل عن معاذ والنسائي من طريق إبراهيم عن معاذ وعند مالك من طريق طاوس عن معاذ وله شاهد من حديث ابن مسعود في الترمذي وهو منقطع وروى أبو داود في المراسيل من طريق معمر أعطاني سماك بن الفضل كتابا من رسول الله صلى الله عليه وسلم المقوقس وفيه وفي البقر مثل ما في الإبل وعن معمر عن الزهري في كل خمس من البقر شاة وفي عشر شاتان الحديث
.
قال الزهري بلغنا ان الأول كان تخفيفا على أهل اليمن ثم كان هذا بعد وروى ابن أبي شيبة من طريق عكرمة بن خالد قال استعملت على صدقات عك فلقيت أشياخا ممن صدق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلفوا علي فمنهم من قال اجعلها مثل صدقة الإبل ومنهم من قال في ثلاثين تبيع وفي أربعين مسنة وإسناده صحيح لأن الجهالة بالصحابة لا تضر وفي هذا تعقب لقول ابن عبد البر في الإستذكار لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ فإنه النصاب المجمع عليه فيها.
322 - حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تأخذ من أوقاص البقر شيئا قال المصنف وفسروه بما بين الأربعين إلى ستين البزار والدارقطني من طريق المسعودي عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن الحديث فلما رجع سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه يعني الوقص فقال ليس فيها شيء قال المسعودي الأوقاص ما بين الثلاثين إلى الأربعين والأربعين إلى الستين قال البزار تفرد بقية عن المسعودي وتابعه الحسن بن عمارة عن الحكم ورواه الحفاظ عن الحكم عن طاوس مرسلا.
وروى أحمد والطبراني من طريق يحيى بن الحكم أن معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن فذكر الحديث قال فأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئا وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها وقد اختلف في قدوم معاذ على النبي صلى الله عليه وسلم
252

من اليمن بعد أن أرسله ففي رواية مالك من طريق طاوس عن معاذ فتوفى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ وفي حديث ابن مسعود عند الحاكم كان معاذا شاب سمحا فلم يزل يدان حتى أغرق ماله الحديث في تأمير النبي صلى الله عليه وسلم له على اليمن وفيه فلم يزل فيها حتى توفى النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع معاذ فوافى عمر بمكة أميرا على الموسم وعن كعب بن مالك نحوه وعن جابر بمعناه وروى ابن سعد من طريق أبي وائل استعمل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا على اليمن فتوفى النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر ومعاذ باق باليمن نعم روى أبو يعلى بإسناد فيه ضعف من طريق صهيب أن معاذا لم قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم سجد له فقال ما هذا يا معاذ قال إني وجدت اليهود والنصارى يسجدون لعظمائهم وقالوا هذه تحية أنبيائنا قال صلى الله عليه وسلم كذبوا على أنبيائهم الحديث.
فصل في الغنم
قوله: هكذا ورد البيان في زكاة الغنم في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب أبي بكر أما كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه يشير إلى ما تقدم من كتاب عمرو بن حزم ففيه بيان ذلك مفصلا واما كتاب أبي بكر فهو الذي كتبه لأنس وهو في البخاري وأبي داود كما تقدم.
قوله والضأن والمعز فيه سواء لأن لفظة الغنم شاملة للكل والنص ورد به قلت النص ورد بلفظ الغنم وهو مراد المصنف ولفظ أنس في البخاري وفي الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة.
323 - قوله قال عليه الصلاة والسلام إنما حقنا الجذع والثني كأنه يشير إلى ما أخرجه أبو داود من طريق عاصم بن كليب عن أبيه قال كنا مع رجل يقال له مجاشع من بني سليم فعزت الغنم فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الجذع يوفى مما يوفى منه الثنى ولأحمد من طريق أخرى عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من مزينة أو جهينة كان الصحابة إذا كان قبل الأضحى بيوم أو يومين أخذوا ثنيا وأعطوا جذعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجذعة تجزىء مما تجزىء منه الثنية وصححه الحاكم.
ولأبي داود عن سعر جاءني رجلان فقالا إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك بعثنا
253

لصدقة غنمك قلت وما هي قالا شاة فعمدت إلى شاة ممتلئة فقالا هذه شافع وقد نهينا عنه والشافع التي في بطنها ولدها قلت فأي شيء تأخذان قالا جذعة أو ثنية ولمالك عن عمر نأخذ الجذعة والثنية ولا نأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم.
قوله روى عن علي موقوفا ومرفوعا لا يؤخذ في الزكاة إلا الثني فصاعدا لم أجده وأورده إبراهيم الحربي في الغريب من كلام ابن عمر.
قوله وجواز التضحية عرف بالنص يعني التضحية بالجذع هو في حديث جابر رفعه لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن أخرجه مسلم وستأتي بقية طرقه في الأضاحي
.
حديث في كل أربعين شاة شاة هو في كتاب عمرو بن حزم وأخرجه ابن ماجة مختصرا هكذا من حديث ابن عمر ولأبي داود عن على مثله.
فصل في الخيل
324 - حديث ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة متفق عليه من حديث أبي هريرة وأخرجه الأربعة وابن حبان وزاد هو ومسلم في آخره إلا صدقة الفطر وسيأتي في صدقة الفطر وفي السنن عن علي رفعه عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا الرقة ونقل الترمذي عن البخاري وتصحيحه وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن علي بلفظ ليس في العوامل صدقة ولا في الجبهة صدقة قال الصقر أحد رواته الجبهة الخيل والبغال والعبيد وللبيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا عفوت لكم عن صدقة الجبهة والكسعة والنخعة قال بقية أحد رواته الجبهة الخيل والكسعة البغال والحمير والنخعة المربيات في البيوت وإسناده ضعيف وقد اضطرب فيه رواية سليمان بن أرقم أبو معاذ أخرجه أبو داود من مرسل
254

الحسن وفي كتاب عمرو بن حزم ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء.
قوله وتأويله فرسه الغازي هو المنقول عن زيد بن ثابت انتهى تبع في ذلك أبا زيد الدبوسي فإنه نقله عن زيد بن ثابت بلا إسناد وروى أبو أحمد بن زنجويه في كتاب الأصول بإسناد صحيح عن طاوس سألت ابن عباس عن الخيل أفيها صدقة قال ليس على فرس الغازي في سبيل الله صدقة.
325 - حديث في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم الدارقطني والبيهقي من حديث جابر بلفظ في الخيل السائمة في كل فرس دينار قال الدارقطني تفرد به غورك وهو ضعيف وفي الباب حديث أبي هريرة الطويل في مانع الزكاة وفيه في ذكر الخيل ورجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله عز وجل في ظهورها ولا في رقابها وفي رواية ولا في بطونها وروى الدارقطني في غرائب مالك بإسناد صحيح عنه عن الزهري أن السائب بن يزيد أخبره قال رأيت أبي يقيم الخيل ثم يدفع صدقتها إلى عمر وأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن أبي حسين أن ابن شهاب أخبره أن عثمان كان يصدق الخيل وأن السائب بن يزيد أخبره انه كان يأتي عمر بصدقة الخيل قال الزهري ولا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سن صدقة الخيل.
وروى عبد الرزاق من طريق يعلي بن أمية أن عمر قال له إن الخيل لتبلغ في بلادكم هذا وقد كان اشترى فرسا بمائة قلوص قال فقدر عمر على الخيل دينارا دينارا وللدارقطني عن علي جاء ناس من الشام إلى عمر فقالوا إنا نحب أن تزكى عن الخيل فاستشار فقال له علي لا بأس به إن لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها بعدك قال فأخذ من الفرس عشرة دراهم وفي رواية فوضع على كل فرس دينارا
.
قوله والتخيير بين الدينار والتقويم مأثور عن عمر لم أجده وفي الآثار لمحمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة عن
حماد عن إبراهيم قال في الخيل السائمة إن شئت في كل فرس دينارا أو عشرة دراهم وإن شئت فالقيمة فيكون في كل مائتي درهم خمسة دراهم.
326 - حديث لم ينزل على فيها شيء يعني البغال والحمير متفق عليه من حديث أبي هريرة في قصة مانع الزكاة وفيه سئل عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها شيء الحديث ولم ار فيه ذكر البغال
.
255

327 - حديث ليس في الحوامل ولا العوامل ولا في البقر المثيرة شيء لم أجده هكذا فأما الحوامل فلم أره وأما العوامل ففي حديث علي وليس في العوامل شيء أخرجه أبو داود وأخرجه الطبراني عبد الرزاق مختصرا مرفوعا وللدارقطني والطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا ليس في العوامل صدقة وفي إسناده سرار بن مصعب وهو ضعيف وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الدارقطني بإسناد ضعيف وأما المثيرة ففي الدارقطني عن جابر مرفوعا ليس في المثيرة صدقة وإسناده حسن وأخرجه عبد الرزاق بالسند المذكور موقوفا وهو أصح.
328 - حديث لا تأخذوا من حزرات أموال الناس وخذوا من حواشي أموالهم لم أجده هكذا وفي ابن أبي شيبة عن حفص عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمصدقه لا تأخذ من حزرات أنفس الناس شيئا خذ الشارف والبكر وأخرجه أبو داود في المراسيل ولابن أبي شيبة من حديث الصنابح بن الأعصر قال أبصر النبي صلى الله عليه وسلم ناقة حسنة في إبل الصدقة فقال ما هذه قال صاحب الصدقة إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الإبل قال فنعم إذا وفي الموطأ عن عمر لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حزرات المسلمين قال أبو عبيد الحزرات بحاء مهملة ثم زاي هي الخيار وأصل الباب الحديث في قصة معاذ في اليمن وإياك وكرائم أموالهم.
329 - حديث في خمس من الإبل شاة وليس في الزيادة شيء حتى تبلغ العشر لم أجده قد ذكره أبو إسحاق الشيرازي في المهذب وأبو يعلى الفراء في كتابه وقد يستأنس له بحديث محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أن في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فليس فيما دون العشر شيء يعني إلى ثلاثين ومائة أخرجه أبو عبيد.
قوله وهكذا قال في كل نصاب لم أجده.
قوله لأن الصلح قد جرى على ضعف ما يؤخذ من المسلمين أي مع بني تغلب ابن أبي شيبة وأبو عبيد في الأموال من طريق داود بن كردوس أن عمر صالح نصاري بني تغلب على أن يضاعف عليهم الصدقة ولا يمنعوا أحدا أن يسلم ولا يغمسوا أولادهم وفي رواية أبي عبيد وأن لا ينصروا صغيرا وأخرجه أبو عبيد من وجه آخر مطولا وأخرجه البيهقي من وجه آخر مطولا أيضا وعبد الرزاق من وجه آخر مطولا.
256

باب زكاة المال
فصل في الفضة
330 - حديث ليس فيما دون خمس أوراق صدقة والوقية أربعون درهما متفق عليه من حديث أبي سعيد ولمسلم عن جابر وليس فيها تفسير الأوقية وأخرج الدارقطني وجه آخر عن جابر بالتفسير ولمسلم عن عائشة في تفسير الوقية نحوه.
331 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى معاذ أن خذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين مثقالا من ذهب نصف مثقال الدارقطني من حديث محمد بن عبد الله ابن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين دينارا دينارا ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم الحديث وفي الباب حديث علي أخرجه أبو داود وقد تقدم في أحاديث الحول وللبزار من هذا الوجه ليس في تسعين ومائة من الورق شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريح أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه رفعه ليس فيما دون مائتي درهم شيء فإذا بلغت ففيها خمسة دراهم وهو مرسل جيد ولعبد بن حميد عن أبي أمامة مرفوعا موصولا مثله.
332 - حديث علي وما زاد على المائتين فبحسابه هو في آخر حديث علي عند أبي داود فما زاد فبحسابه ذلك ولعبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر موقوفا مثله.
قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لا تأخذ من الكسور شيئا الدارقطني من طريق عبادة بن نسي عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا يأخذ من الكسر شيئا وإسناده ضعيف جدا.
257

333 - قوله وفي حديث عمرو بن حزم ليس فيما دون الأربعين صدقة ذكره عبد الحق في الأحكام من طريق أبي أويس عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيهما عن جدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب عمرو بن حزم عند النسائي وابن حبان والحاكم وليس فيما دون خمس أواق شيء.
قوله والمعتبر في الدراهم وزن سبعة وهو أن تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل بذلك جرى التقدير في ديوان عمر واستقر الأمر عليه قال أبو عبيد في الأموال لم يزل المثقال في آباد الدهر محدودا ولا يزيد ولا ينقص وجدوا عشرة من الدراهم التي واحدها ستة دوانيق تكون وزن سبعة مثاقيل سواء قال ومضت عليه السنة واجتمعت عليه الأمة وذكر ابن سعد عن الواقدي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال ضرب عبد الملك الدراهم والدنانير سنة خمس وسبعين وهو أول من أحدث ضربها ونقش عليها قال وحدثنا خالد بن أبي هلال عن أبيه قال كانت العشرة وزن سبعة.
فصل في الذهب
قوله فإذا كانت عشرين مثقالا وحال عليه الحول ففيها نصف مثقال لما روينا كأنه يشير إلى حديث معاذ المتقدم المتقدم وهو في الدارقطني من كل أربعين دينارا وعن عائشة وابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من كل عشرين دينار نصف دينار ومن الأربعين دينارا أخرجه ابن ماجة والدارقطني وسنده ضعيف وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه ليس فيما دون عشرين مثقالا ذهب شيء وفي عشرين مثقالا ذهبا نصف مثقال
أخرجه ابن زنجويه بإسناد ضعيف.
فصل في زكاة الحلي
أخرجه أبو داود والنسائي من طريق خالد بن الحارث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار قال فجعلتهما وألقتهما وقالت هما لله ولرسوله صححه ابن القطان وقال المنذري لا علة له قلت أبدى له النسائي علة غير قادحة فإنه أخرجه
258

من رواية معتمر بن سليمان عن حسين المعلم عن عمرو قال جاءت فذكره مرسلا وقال خالد بن الحارث أثبت عندنا من معتمر وحديث معتمر أولى بالصواب.
وروى أحمد وابن أبي شيبة والترمذي من طريق المثنى بن الصباح وابن لهيعة وهما ضعيفان عن عمرو بن شعيب موصولا قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء كذا قال وغفل عن طريق خالد بن الحارث وأخرجه الدارقطني من طريق الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب ومن وجه آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة وفي الباب عن عائشة عند أبي داود والدارقطني والحاكم قال ابن دقيق العيد هو على شرط مسلم وعن أم سلمة أخرجه أبو داود أيضا والدارقطني والحاكم وقواه ابن دقيق العيد وعن أسماء بنت يزيد عند أحمد وفي إسناده مقال وعن فاطمة بنت قيس قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بطوق فيه سبعون مثقالا من ذهب فقلت يا رسول الله خذ منه الفريضة فأخذ منه مثقالا وثلاثة أرباع مثقال أخرجه الدارقطني وفي إسناده أبو بكر الهذلي وهو ضعيف ونصر بن مزاحم وهو أضعف منه.
وتابعه عباد بن كثير أخرجه أبو نعيم في ترجمة شيبان بن زكريا من تاريخه وعن عبد الله بن مسعود قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن لامرأتي حليا من ذهب عشرين مثقالا قال فأد زكاته نصف مثقال وإسناده ضعيف جدا أخرجه الدارقطني وعن فاطمة بنت قيس رفعته في الحلي زكاة أخرجه الدارقطني وفيه أبو حمزة وهو ضعيف وعن ابن مسعود قال في الحلي زكاة أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه الطبراني موقوفا وروى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن شداد وعطاء وطاوس وإبراهيم وسعيد بن جبير قالوا في الحلي زكاة زاد ابن شداد حتى الخاتم وفي رواية عطاء من السنة أن في الحلي الذهب والفضة الزكاة وأخرج إسناد ضعيف أن عمر كتب إلى أبي موسى مر من قبلك من نساء المسلمين أن يزكين حليهن.
فصل
قال الأثرم قال أحمد خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة ابن عمر وعائشة وأنس وجابر وأسماء انتهى فأما ابن عمر فهو عند مالك عن نافع عنه
259

وأما عائشة فعنده أيضا وهما صحيحان وأما أنس فأخرجه الدارقطني من طريق علي بن سلمان سألت عن الحلي فقال ليس فيه زكاة وأما جابر فرواه الشافعي عن سفيان عن عمرو بن شعيب سمعت رجلا سأل جابرا عن الحلي أفيه زكاة قال لا قال البيهقي في المعرفة فأما ما يروى عن جابر مرفوعا ليس في الحلي زكاة فباطل لا أصل له وإنما يروي عن جابر من قوله وأما أسماء فروى الدارقطني من طريق هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تحلى بناتها الذهب ولا تزكي نحو من خمسين ألفا.
فصل في العروض
334 - حديث يقومها يعني عروض التجارة فتؤدى من كل مائتي درهم خمسة دراهم لم أجده هكذا وفي الباب عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع أخرجه أبو داود والدارقطني والطبراني وفيه ضعف وعن أبي ذر رفعه في الإبل صدقتها الحديث وفيه وفي البز صدقته أخرجه أحمد والدارقطني والحاكم وإسناده حسن وضبط البز بالموحدة والزاي فيدخل في هذا الباب ومن ضبطه بضم الموحدة والراء فلا مدخل له فيه.
260

وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول في كل مال يدار في عبيد أو دواب أو بز للتجارة تدار الزكاة فيه كل عام وللبيهقي من وجه آخر صحيح عن ابن عمر ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة وللشافعي وأحمد وعبد الرزاق والدارقطني من طريق أبي عمرو بن حماش عن أبيه أن عمر قال له قومه يعني الأدم والجعاب ثم أخرج صدقته وفي الموطأ أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارة من كل أربعين دينارا دينارا.
باب فيمن يمر على العاشر
قوله ويؤخذ من المسلم ربع العشر ومن الذي نصف العشر ومن الحربي العشر هكذا أمر به عمر سعاته أخرجه محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن أبي صخرة عن زياد ابن جدير بعثني عمر إلى عين التمر مصدقا فأمرني أن آخذ من المسلمين من أموالهم إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر ومن أموال أهل الذمة نصف العشر ومن أموال أهل الحرب العشر وأخرجه أبو عبيد من وجه آخر عن زياد بن جدير وأخرجه عبد الرزاق من طريق أنس بن مالك أنه أخرج كتاب عمر بنحوه ورفعه الطبراني في الأوسط من وجه آخر عن أنس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار إلى أن الموقوف على عمر أصح.
قوله قال عمر فإن أعياكم فالعشر لم أجده.
فصل في المعدن والركاز
335 - حديث وفي الركاز الخمس متفق عليه من حديث أبي هريرة في أثناء حديث وفي الباب عن أبي هريرة أيضا أخرجه البيهقي بلفظ إن رجلا جاء بخمس أواق فقال يا رسول الله إني وجدت هذا في معدن فخذ منه الزكاة قال لا شيء فيه ورده وروى ابن حبان في الضعفاء من حديث ابن عمر رفعه في الركاز العشر وفي الموطأ منقطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث معادن القبيلة فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم ووصله ابن عبد البر من حديث بلال بن الحارث.
قوله وإن وجد ركازا وجب فيه الخمس لما روينا كأنه يشير إلى ما رواه سعيد ابن منصور عن خالد عن الشيباني
عن الشعبي أن رجلا وجد ركازا فأتى به عليا فأخذ
261

منه الخمس وأعطى بقيته للذي وجده فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه وهذا مرسل قوي الإسناد وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن الشعبي لعمر نحوه وللشافعي وأبي عبيد والحاكم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه في كنز وجده رجل إن كنت وجدته في قرية مسكونة أو سبيل ميتاء فعرفه وإن كنت وجدته في خربة جاهلية أو فيق قرية غير مسكونة أو غير سبيل ميتاء ففيه وفي الركاز الخمس ورواته ثقات.
وروى ابن المنذر عن أبي قيس عن هذيل قال جاء رجل إلى عبد الله فقال إني وجد كنزا فيه كذا وكذا من المال فقل أراه ركاز مال عادي فاد خمسة في بيت المال ولك ما بقي وروى سعيد بن منصور عن سفيان عن عبد الله بن بشر الخثعمي عن رجل من قومه يقال له حممة قال سقطت على جرة من دير بالكوفة فيها ورق فأتى بها عليا فقال اقسمها أخماسا فخذ منها أربعة ودع واحد.
336 - حديث لا خمس في الحجر أخرجه ابن عدي من رواية عمر الكلاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه لا زكاة في حجر وعمر ضعيف وتابعه العزرمي عن عمرو وهو أضعف منه وروى ابن أبي شيبة عن عكرمة ليس في حجر اللؤلؤ ولا حجر الزمرد زكاة إلا أن يكون للتجارة فإن كانت للتجارة ففيه الزكاة موقوف.
قوله روى عن عمر أنه اخذ الخمس من العنبر لم أجده عن عمر بن الخطاب وإنما جاء عن عمر بن عبد العزيز أخرجه عبد الرزاق وروى أبو عبيد بإسناد ضعيف عن يعلى بن أمية أن عمر كتب إليه أن خذ من العنبر العشر.
وفي الباب عن ابن عباس أن إبراهيم بن سعد كان عاملا بعدن فسأله عن العشر فقال إن كان فيه شيء فالخمس أخرجه الشافعي.
فصل في الزروع والثمار
337 - حديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة متفق عليه من حديث أبي سعيد وفي لفظ لمسلم ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق وله عن جابر ليس فيما دون خمسة أو سق من التمر صدقة ولأحمد من حديث أبي هريرة ولا يحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق.
262

338 - حديث ما أخرجته الأرض ففيه المعشر لم أجده بهذا اللفظ لكن في البخاري عن ابن عمر رفعه فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر ولمسلم عن جابر نحوه ولابن ماجة عن معاذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ مما سقت السماء وما سقى بعلا العشر وما سقى بالدوالي نصف العشر.
وروى عبد الرزاق عن عمر بن عبد العزيز فيما أنبتت الأرض من قليل أو كثير العشر وهذا موقوف ورواه أبو مطيع البلخي بإسناد ضعيف جدا مرفوعا.
339 - حديث ليس في الخضروات صدقة أخرجه الترمذي من طريق عيسى ابن طلحة عن معاذ أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضراوات وهي البقول فقال ليس فيها شيء قال ليس بصحيح ولا يصح فيه شيء والصحيح عن موسى بن طلحة مرسل وطريق موسى أخرجها الحاكم والطبراني والدارقطني لكن قالوا عن موسى بن طلحة عن معاذ وأخرجه الدارقطني والبزار من طريق عن موسى بن طلحة عن معاذ.
ومن طريق موسى بن طلحة عن أنس وإسناده ضعيف قال والمشهور رواية الثوري عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال عندنا كتاب معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وله طريق أخرى في الدارقطني عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يؤخذ من الخضراوات صدقة.
وفي الباب عن علي وعائشة ومحمد بن جحش في الدارقطني وكلها أسانيدها ضعيفة.
(تنبيه) روى ابن ماجة، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الخمسة الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة وفي إسناده العزرمي وهو متروك وقد اختلف عليه فيه فأخرجه الدارقطني من طريقه عن موسى بن طلحة عن عمر قوله وله شاهد عن مجاهد مرسل في البيهقي وعن الشعبي قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن إنما الصدقة مثله ولم يذكر الذرة وروى الحاكم من طريق أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ حين بعثهما
263

النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة فذكرها وراه البيهقي عنها موقوفا وفي الإسناد طلحة بن يحيى مختلف فيه وهو أمثل ما في الباب.
340 - حديث في العسل العشر العقيلي في الضعفاء من حديث أبي هريرة بهذا وفيه عبد الله بن محرر وهو متروك وأخرجه البيهقي من هذا الوجه بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من أهل العسل العشر وأخرجه أبو داود والنسائي من رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وسأله أن يحمى واديا يقال له سلبة فحمى له ذلك الوادي فلما ولى عمر كتب إلى سفيان بن وهب إن أدى لك ما كان يؤدى من عشور نحلة فاحم له سلبة وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء ورواه ابن ماجة من هذا الوجه بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر وروى الطبراني من هذا الوجه أن بني شبابة بطن من فهم كانوا يؤدون عن نحل لهم العشر من كل عشر قرب قربة الحديث ولأبي عبيد في الأموال من هذا الوجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من العسل في كل عشر قرب قربة من أوسطها وفي إسناده ابن لهيعة.
وروى أحمد وابن ماجة وعبد الرزاق وأبو داود الطيالسي والطبراني وأبو يعلى كلهم من طريق سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا قال أد العشر قلت احمها لي فحماها لي قال البيهقي هذا أصح ما ورد فيه وهو منقطع وقال الترمذي في العلل سألت محمدا عنه فقال مرسل لأن سليمان لم يدرك أحدا من الصحابة ولا يصح في زكاة العسل شيء وروى الشافعي والطبراني من رواية سعد بن أبي ذياب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت فذكر الحديث وفيه أنه أخذ من قومه زكاة العسل العشر فأتى به عمر فأخذه وللترمذي من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العسل في كل عشرة أزقاق زق قال في إسناده مقال انتهى وفيه صدقة السمين وهو ضعيف وفي ترجمته أورده ابن عدي ورواه الطبراني في الأوسط
من هذا الوجه وقال إنه تفرد به ولفظه في العسل العشر في كل عشر قرب قربة وليس فيما دون ذلك شيء انتهى وهذا نص قول أبي يوسف.
قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بتفاوت الواجب بتفاوت المؤنة كأنه يشير إلى حديث ابن عمر فيما سقت السماء والعيون وفيما سقى بالنضح نصف العشر
264

وقد تقدم وفي الباب عن أبي هريرة عند الترمذي وعن معاذ عند ابن ماجة.
قوله إن عمر جعل المساكن عفوا لم أجده إلا أن أبا عبيد ذكره في كتاب الأموال بغير سند فقال جعل عمر الخراج على الأرض التي تغل الحب والثمار وعطل من ذلك المساكن والدور.
باب من يجوز دفع الصدقة إليه
قوله انعقد الإجماع على سقوط المؤلفة كذا قال وفي مصنف ابن أبي شيبة عن الشعبي إنما كانت المؤلفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما توفى انقطعت وفي إسناده جابر الجعفي وأخرجه الطبراني وأخرج عن الحسن نحوه وروى الطبراني من طريق حبان بن أبي جبلة أن عمر اتاه عيينة بن حصن قال الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يعني ليس اليوم مؤلفة
.
قوله وفي الرقاب قال يعان المكاتبون في فك رقابهم هو المنقول كأنه يشير إلى ما أخرجه الطبراني عن الحسن أن مكاتبا قام إلى أبي موسى وهو يخطب فسأل له الناس فألقوا شيئا كثيرا فأمر به أبو موسى فبيع ثم أعطاه مكاتبته وأعطى الفضل في الرقاب وقال هذا قد أعطوه في الرقاب فلم يرده عليهم وأخرج عن الحسن والزهري وغيرهما أن المراد بالرقاب بأهل الكتابة.
341 - قوله وعند محمد في سبيل الله منقطع الحاج لما روى أنه صلى الله عليه وسلم أمر رجل جعل بعيرا له في سبيل الله أن يحمل عليه الحاج أبو داود وأحمد والحاكم والنسائي عن أم معقل كان أبو معقل حاجا فلما قدم قالت أم معقل للنبي صلى الله عليه وسلم قد علمت أن علي حجة ولأبي معقل بكر قال أبو معقل جعلته في سبيل الله فقال أعطها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله وفي رواية لأبي داود هلا خرجت عليه فإنه في سبيل الله وفي رواية النسائي إن الحج والعمرة لمن سبيل الله والبزار والطبراني من حديث
265

أم طليق نحوه وقد قيل إن أم طليق هي أم معقل وله شاهد عند أبي داود من حديث ابن عباس بلفظ فقال إنه حبيس في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو أحججتها عليه لكان في سبيل الله وإسناده صحيح.
قوله في الاقتصار على صنف واحد هو مروي عن عمر وابن عباس أما حديث عمر فأخرجه ابن أبي شيبة وإسناده منقطع وأما حديث ابن عباس فأخرجه البيهقي والطبراني عنه في أي صنف وضعته أجزأك وإسناده حسن.
وفي الباب عن حذيفة وسعيد بن جبير وعطاء والنخعي وأبي العالية وميمون بن مهران وكلها عند ابن أبي شيبة واحتج أبو عبيد في كتاب الأموال بدفع النبي صلى الله عليه وسلم الذهب الذي أتى به من اليمن المؤلفة وهو في الصحيح من حديث أبي سعيد وبقصة سلمة ابن صخر حين ظاهر أنه أمر له بصدقة قومه وهو واحد.
342 - حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ خذها من أغنيائهم فردها في فقرائهم متفق عليه لكن بلفظ تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم لم أره في شيء من الأسانيد باللفظ المذكور.
343 - حديث تصدقوا على أهل الأديان كلها ابن أبي شيبة من رواية سعيد ابن جبير رفعه لا تصدقوا إلى على أهل دينكم فنزلت ليس عليك هداهم فقال تصدقوا على أهل الأديان ومن طريق محمد بن الحنفية نحوه ولابن زنجويه في الأموال عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق على أهل بيت من اليهود وهذه مراسيل يشد بعضها بعضا.
344 - حديث لا تحل الصدقة لغني أبو داود والترمذي عن عبد الله
266

ابن عمرو مرفوعا وزاد ولا لذي مرة سوى وفي الباب عن أبي هريرة عند النسائي وابن ماجة وابن حبان والبزار من طريق سالم بن أبي الجعد عنه والحاكم من طريق أبي حازم عنه وعن حبشي بن جنادة عند ابن أبي شيبة والطبراني وعن جابر أخرجه الدارقطني من طريق أبي سلمة عنه وفيه الوازع بن نافع وهو متروك وأخرجه حمزة في تاريخ جرجان من وجه آخر عن جابر وعن طلحة أخرجه أبو يعلي وابن عدي وعن عبد الرحمن بن أبي بكره أخرجه الطبراني وعن ابن عمر أخرجه ابن عدي وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه فرفع فيهما البصر وخفضه فرآنا جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولاحظ فيها لغني ولقوى مكتسب أخرجه أبو داود والنسائي وقال احمد ما أجوده من حديث وعن أبي سعيد رفعه لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غازي في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهداها لغني أخرجه أبو داود وابن ماجة من طريق معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عنه ورواه أبو داود من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا ومن طريق ابن عيينة عن زيد كذلك قال ورواه الثوري عن زيد حدثني الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
267

345 - حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ابن مسعود حين سألته عن التصدق عليه لك أجران أجر الصدقة وأجر الصلة متفق عليه من حديث زينب امرأة ابن مسعود رفعته وفيه قصة وفي الباب عن أبي سعيد عند البزار.
346 - حديث يا بني هاشم إن الله حرم عليكم غسالة الباس وأوساخهم وعوضكم منها بخمس الخمس هو مذكور بالمعنى من حديث عبد المطلب بن ربيعة مرفوعا إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وأنها لا تحل لمحمد لا لآل محمد وقال فيه أصدق عنهما من الخمس أخرجه مسلم وأخرجه الطبراني من طريق حنش عن عكرمة عن ابن عباس وفي آخره إنه لا يحل لكم أهل البيت من الصدقات شيء إنا هي غسالة الأيدي وإن لكم في خمس الخمس لما يغنيكم وروى ابن أبي شيبة والطبراني عن مجاهد قال كان آل محمد لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس.
347 - حديث أن مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أتحل لي الصدقة فقال لا أنت مولانا أخرجه أحمد والحاكم وأصحاب السنن الثلاثة عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع اصحبني فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة وفي الباب عن أم كلثوم بنت علي حدثني مولى لرسول الله يقال له مهران رفعه إنا لا تحل لنا الصدقة ومولى القوم منهم أخرجه أحمد.
348 - حديث لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن الحديث البخاري بتمامه وفيه قصة وفي الباب عن أبي هريرة متفق عليه في قصة المتصدق على السارق والزانية والغني.
268

باب صدقة الفطر
349 - حديث عبد الله بن ثعلبة بن صعير ويقال ابن أبي صعير العذري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير نصف صاع من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أبو داود وعبد الرزاق والدارقطني والطبراني والحاكم ومداره على الزهري عن عبد الله بن ثعلبة فمن أصحابه من قال عن أبيه ومنهم من لم يقله وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على الزهري وحاصله الاختلاف في اسم صحابيه فمنهم من قال عبد الله بن ثعلبة فقيل عبد الله بن ثعلبة بن صعير وقيل ابن أبي صعير وقيل ثعلبة وقيل ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير.
350 - حديث لا صدقة إلا عن ظهر غني أحمد بهذا وعلقه البخاري في الوصايا وأخرجاه من وجه آخر بلفظ خير الصدقة ما كان عن ظهر غني ولمسلم من حديث حكيم بن حزام أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غني.
351 - حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والأنثى الحديث متفق عليه وفي الباب عن ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر الحديث في أبي داود وابن ماجة والدارقطني والحاكم وللدارقطني من وجه آخر عنه إن صدقة الفطر حق واجب وله من حديث علي هي على كل مسلم.
352 - حديث ابن عباس أدوا عن كل حر وعبد يهودي أو نصراني أو مجوسي الحديث الدارقطني من طريق زيد العمى عن عكرمة عن ابن عباس بدون ذكر المجوسي وزيد ضعيف والراوي عن سلام الطويل هالك وفي الباب عن أبي هريرة موقوفا أنه كان يخرج زكاة الفطر عن كل إنسان يعول من صغير أو كبير حر أو عبد ولو كان نصرانيا مدين من قمح أو صاعا من تمر أخرجه الطحاوي وأخرج
269

عبد الرزاق عن ابن عباس يخرج عن كل مملوك له وإن كان يهوديا أو نصرانيا وروى الدارقطني عن ابن عمر أنه كان يخرج صدقة الفطر عن كل حر وعبد كافر ومسلم وفي إسناده عثمان الوقاصي وهو متروك.
ويعارضه حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس الحديث وفي آخره من المسلمين متفق عليه وفي لفظ على كل نفس من المسلمين قال ابن دقيق العيد اشتهرت هذه اللفظة عن مالك حتى قيل إنه تفرد بها عن نافع وليس كذلك فقد وردت من رواية عمر بن نافع عن أبيه في البخاري ومن رواية الضحاك بن عثمان عن نافع عند مسلم وعند ابن حبان من رواية المعلي بن إسماعيل وعند الحاكم من رواية يونس بن يزيد ثلاثتهم عن نافع كذلك ومن رواية عبد الله العمري الكبير عن نافع عند الدارقطني وذكرها أبو داود عنه وعن أخيه عبيد الله الصغير ثم قال المشهور عن عبيد الله يعني الصغير ليس فيه من المسلمين وروايته هكذا عند مسلم وبالزيادة عند الحاكم والدارقطني والطحاوي وشاهده حديث ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث أخرجه أبو داود والحاكم والدارقطني ووجه الدلالة منه أن الكافر لا طهرة له.
فصل في مقدار الواجب ووقته
353 - حديث أبي سعيد كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من الطعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية فقال إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر متفق عليه وفي لفظ للبخاري كنا نخرج صاعا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والتمر والأقط وابن خزيمة من طريق فضيل بن عزوان عن نافع عن ابن عمر لم تكن الصدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التمر والزبيب والشعير ولم تكن الحنطة قال
270

أبو داود وذكر فيه واحد عن ابن علية أو صاع حنطة وليس بمحفوظ وذكر فيه معاوية بن هشام نصف صاع من بر وهو غير محفوظ قلت رواية ابن عليه في مستدرك الحاكم وسنن الدارقطني
ذكر الأحاديث الواردة فيها ذكر القمح
وهي قسمان
354 - (القسم الأول) ما جاء في ذكر نصف صاع وفيه عن ابن عباس أنه خطب فقال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو نصف صاع من قمح فلما قدم علي قال قد أوسع الله لكم فلو جعلتموه صاعا من كل شيء أخرجه أبو داود والنسائي وهو من رواية الحسن عن ابن عباس وقال الحسن لم يسمع من ابن عباس وأخرجه الدارقطني من وجه آخر فيه الواقدي ومن وجه آخر فيه سلام الطويل.
وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي في فجاج مكة ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم مدان من قمح أو صاع مما سواه من الطعام أخرجه الترمذي وحسنه والدارقطني من وجه آخر عن عمرو بن شعيب وقد اختلف فيه على عمرو فقيل عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل عنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أسماء بنت أبي بكر قالت كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من قمح بالمد الذي يقتاتون به وفيه ابن لهيعة أخرجه أحمد.
وعن ابن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من
271

حنطة أو صاع من تمر أخرجه الدارقطني وأخرجه أبو داود والنسائي من طريق عبد العزيز ابن أبي رواد عن نافع وفيه فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل نصف صاع حنطة وعن علي رفعه في صدقة الفطر نصف صاع من بر أو صاع من تمر وعن زيد بن ثابت فعه في صدقة الفطر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان عنده شيء فليتصدق بنصف صاع من بر أو صاع من شعير وعن عصمة بن مالك نحو حديث علي أخرجه الدارقطني وفي حديث علي الحارث الأعور وفي حديث زيد بن ثابت سليمان بن أرقم وفي حديث عصمة الفضل بن مختار وهم متروكون.
وقال أبو داود في المراسيل حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر مدين من حنطة وهذا مرسل وتابعه الشافعي عن يحيى بن حسان عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد وأخرجه سعيد بن منصور وأبو عبيد والطحاوي من رواية عبد الخالق الشيباني عن سعيد قال كانت الصدقة تدفع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر نصف صاع بر.
(القسم الثاني) ما فيه صاع فمنه في الدارقطني من طريق مبارك بن فضالة وفي الطحاوي من طريق عبد الله بن شوذب كلاهما عن أيوب وفي الحاكم من طريق سعيد ابن عبد الرحمن الجحمي عن عبيد الله بن عمر وفي الطحاوي من طريق أبي معشر ثلاثتهم عن نافع عن ابن عمر وفي الدارقطني والحاكم من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حض على صدقة رمضان على كل إنسان صاع تمر أو صاع شعير أو صاع قمح وسفيان بن حسين ضعيف وعن ابن عباس بلفظ من أدى برا قبل منه.
وعن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده وفيه أو صاع من طعام وعن مالك بن أوس عن أبيه مثله أخرجهما الدارقطني وأسانيدهما ضعيفة وعن علي وفيه صاع من بر أخرجه الحاكم.
قوله وهو مذهب جماعة من الصحابة فيهم الخلفاء الراشدون قلت منهم أبو بكر عند عبد الرزاق من طريق أبي قلابة عن أبي بكر أنه أخرج زكاة الفطر مدين من حنطة
272

وهو منقطع ومنهم عمر تقدم من رواية عبد العزيز بن أبي داود ومنهم عثمان أخرجه الطحاوي وفيه نصف صاع بر ومنهم علي وقد تقدم قريبا ومنهم ابن الزبير أخرجه عبد الرزاق وفيه مدين من قمح وعن ابن عباس وجابر وابن مسعود نحوه وعن أبي هريرة نحوه أخرجه عبد الرزاق أيضا.
355 - حديث صاعنا أصغر الصيعان لم أجده هكذا وفي ابن خزيمة وابن حبان من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله صاعنا أصغر الصيعان ومدنا أكبر الأمداد فقال اللهم بارك لنا في صاعنا الحديث وروى الحاكم عن أسماء بنت أبي بكر أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمد الذي يقتات به أهل المدينة الحديث.
قوله هذا كان صاع عمر يعني ثمانية أرطال أخرجه ابن أبي شيبة عن يحيى بن آدم عن حسن بن صالح بهذا وهو معضل وأخرج الطحاوي من طريق علي بن صالح عن أبي سحاق عن موسى بن طلحة قال الحجاجي صاع عمر.
356 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد رطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال الدارقطني من حديث أنس وهو من رواية ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن أنس وإسناده ضعيف وأخرجه أيضا من طريق أخرى وفيه موسى بن نصر وهو ضعيف جدا والحديث في الصحيحين عن أنس ليس فيه ذكر الوزن وأخرج الدارقطني عن عائشة قالت جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل من الجنابة صاع من ثمانية أرطال وفي الوضوء رطلان وفي إسناده صالح بن موسى الطلحي وهو ضعيف وأخرجه ابن عدي عن جابر بلفظ الباب وفيه عمر بن موسى الوجيهي وهو هالك وأخرج أبو عبيد عن إبراهيم النخعي قال كان صاع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله وهذا مرسل وفيه الحجاج بن أرطاة.
وأصح من ذلك ما أخرجه البخاري عن السائب بن يزيد كان الصاع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز وروى الدارقطني من طريق إسحاق بن سليمان الرازي قلت لمالك كم وزن صاع النبي صلى الله عليه وسلم
273

قال خمسة أرطال وثلث انا حزرته قلت أبو حنيفة يقول ثمانية أرطال فغضب ثم قال لبعض جلسائه يا فلان هات صاع جدك ويا فلان هات صاع عمك ويا فلان هات صاع جدتك فاجتمعت فقال ما تحفظون في هذه فقال أحدهم حدثني أبي عن أبيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر حدثني أبي عن أخيه مثله وأخرج البيهقي من طريق الحسين بن الوليد قال قدم علينا أبو يوسف فقال قدمت المدينة فسألت عن الصاع فقالوا هذا صاع النبي فقلت ما حجتكم فأتاني نحو خمسين شيخا من أبناء المهاجرين والأنصار مع كل رجل منهم صاع تحت ردائه كل منهم يخبر عن أبيه وأهل بيته أن هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم فنظرت فإذا هي سواء فقال فعبرته فإذا هي خمسة أرطال وثلث بنقصان يسير فتركت قول أبي حنيفة في الصاع.
357 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج صدقة الفطر قبل أن يخرج الحاكم في علوم الحديث من طريق أبي معشر عن نافع عن ابن عمر بطوله وفيه وكان يأمرنا أن نخرجها قبل الصلاة وكان يقسمها قبل أن ينصرف ويقول أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم وأصله في الصحيحين عن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ولابن أبي شيبة والدارقطني عن ابن عباس من السنة أن تخرج صدقة الفطر قبل الصلاة.
358 - حديث أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم تقدم في الذي قبله من حديث ابن عمر وهو عند الدارقطني مختصرا بهذا وعند ابن عدي أيضا وروى ابن سعد عن الواقدي عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وعن عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن عبد العزيز بن محمد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده قالوا فرض صوم رمضان بعد ما حولت القبلة بشهر في شعبان في الثانية وأمر فيها بزكاة الفطر فذكر الحديث وفيه وقال أغنوهم عن الطواف هذا اليوم يعني المساكين.
274

كتاب الصوم
359 - حديث لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل أصحاب السنن من حديث ابن عمر عن حفصة ففي رواية أبي داود والترمذي من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ولفظ ابن ماجة لا صيام لمن لم يفرضه من الليل وللنسائي مثلها وإسناده صحيح إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه وصوب النسائي وقفه ومنهم من لم يذكر فيه حفصة وقد أخرجه مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفا وعن الزهري عن حفصة موقوفا وقال أبو حاتم روى عن حفصة قولها وهو عندي أشبه وأخرجه الدارقطني عن عائشة بلفظ من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له وهذا ضعفه ابن حبان بعبد الله بن عباد وأخرج عن ميمونة بنت سعد بلفظ من أجمع الصوم من الليل فليصم ومن لم يجمعه فلا يصم وفيه الواقدي.
360 - قوله روى أنه صلى الله عليه وسلم قال بعد ما شهد الأعرابي برؤية الهلال إلا من أكل فلا يأكل بقية يومه ومن لم يأكل فليصم لم أجده وقصة شهادة الأعرابي دون ما بعدها عند الأربعة عن ابن عباس قال جاء أعرابي فقال إني رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا وصححه ابن حبان وسيأتي قريبا وأخرجه الدارقطني بلفظ يغاير الترجمة وهو أن أعرابيا جاء ليلة شهر رمضان الحديث وفيه عند أبي يعلي أبصرت الهلال الليلة وفيه عندهما فأمر أن ينادي في الناس أن يصوموا غدا وبقية الحديث إنما هو في قصة عاشوراء أخرجه الشيخان من حديث سلمة بن الأكوع أنه صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء.
361 - حديث أنه كان يقول بعد ما يصبح غير صائم إني إذا لصائم مسلم عن عائشة دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا
275

فقال إني إذا صائم ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدى لنا حيس فقال أدنيه فلقد أصبحت صائما فأكل.
362 - حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرويته فإن غم عليكم الهلال فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما البخاري عن أبي هرير إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين وأخرجه مسلم بلفظ فصوموا ثلاثين وأخرج أبو داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان عن ابن عباس رفعه لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة ثلاثين ولا تستقبلوا الشهر استقبالا ولأبي داود الطيالسي من هذا الوجه فأكلموا شهر شعبان ثلاثين وقال فيه فإن حال بينكم وبينه غمامة أو ضبابة ولأبي داود والنسائي وابن حبان من طريق ربعي عن حذيفة رفعه لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكلموا العدة قبله ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة قبله وفي رواية للنسائي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورجحها أحمد وقال لا أعلم أحدا سماه غير جرير ولأبي داود عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم رمضان لرؤيته فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام صححه الدارقطني وهو على شرط مسلم.
وفي الباب عن عبد الله بن جراد قال أصبحنا يوم الثلاثين صياما وكان الشهر قد أغمي علينا فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فوجدناه مفطرا فقلنا يا نبي الله صمنا اليوم قال صلى الله عليه وسلم أفطروا إلا أن يكون رجل يصوم هذا اليوم فليتم صومه لأن أفطر يوما من رمضان يتمارى فيه أحب إلي من أن أصوم يوما من شعبان ليس منه يعني من رمضان أخرجه الخطيب في النهي عن صوم يوم الشك وأخرجه ابن الجوزي في التحقيق وأشار إلى أنه موضوع لأنه رواية يعلى بن الأشدق عن عمه عبد الله بن جراد ويعلي هالك.
363 - حديث لا يصام اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان إلا تطوعا لم أجده بهذا اللفظ قلت ومعناه يخرج من الحديثين الماضي والآتي والله أعلم.
364 - حديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين متفق عليه من حديث أبي هريرة وبقيته إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه وفي لفظ لا تقدموا بين
276

يدي رمضان بصوم يوم ولا يومين وللبيهقي نهى عن صوم قبل رمضان بيوم ويوم الفطر والأضحى وأيام التشريق وللترمذي والنسائي من وجه آخر عن أبي هريرة إذا بقي النصف من شعبان فلا تصوموا قال أحمد هو غير محفوظ وكان ابن مهدي يتوقاه.
قوله روى عن علي وعائشة أنهما كانا يصومان يوم الشك تطوعا لم أجده ونقل ابن الجوزي عنهما خلافه وسيأتي حديث علي.
365 - حديث من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم لم أجده مصرحا برفعه وإنما أخرجه الأربعة وابن حبان والحاكم والدارقطني من طريق صلة بن زفر كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه فأتى بشاة مصلية فتنحى بعض القوم فقال من صام اليوم الذي يشك فيه وفي لفظ من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صححه الدارقطني وقال ابن عبد البر لا يختلفون أنه مسند وعلقه البخاري فقال وقال صلة عن عمار ووهم من عزاه لمسلم وله شاهد تقدم وهو عند البزار أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ستة أيام من السنة يوم الأضحى ويوم الفطر وأيام التشريق واليوم الذي يشك فيه من رمضان وإسناده ضعيف.
وروى أحمد بن عمر الوكيعي عن الثوري عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مثل حديث عمار وتابعه أحمد بن عاصم الطبراني عن وكيع ورواه إسحاق بن راهويه عن وكيع فلم يذكر ابن عباس وكذا قال يحيى القطان عن الثوري.
حديث صوموا لرؤيته تقدم قريبا.
366 - قوله صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الواحد العدل في هلال رمضان كأنه يشير إلى حديث ابن عمر وهو عند أبي داود وابن حبان والحاكم والدارقطني من طريق أبي بكر بن نافع عن أبيه عنه قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه والأربعة من طرق سماك عن عكرمة عن ابن عباس جاء أعرابي فذكر الحديث الذي تقدم في أوائل الباب وصححه ابن
277

خزيمة وابن حبان والحاكم وقال الترمذي حديث ابن عباس فيه اختلاف وأكثر أصحاب سماك لم يذكر فيه ابن عباس وقال النسائي المرسل أولى بالصواب.
وفي الباب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس قالا أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة رجل واحد برؤية هلال رمضان قالا وكان لا يجيز شهادة الإفطار الا بشهادة رجلين وفي إسناده حفص بن عمر الأيلي وهو ضعيف ولأحمد من طريق عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال كنت مع البراء وعمر بالبقيع ننظر إلى الهلال فأقبل راكب فقال له عمر من أين جئت قال من المغرب قال أهللت قال نعم قال عمر الله أكبر إنما يكفي المسلمين الرجل الواحد وفيه عبد الأعلى الثعلبي وهو ضعيف وعن علي أنه صام بشهادة رجل واحد وأمر الناس أن يصوموا وقال أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان أخرجه الشافعي.
باب ما يوجب القضاء والكفارة
367 - حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أكل وشرب ناسيا تم على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك متفق عليه من حديث أبي هريرة بمعناه ولأبي داود جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم فقال أطعمك الله وسقاك وهو أشبه بلفظ المصنف لكن ليس فيه تم على صومك لكن في لفظ الصحيح فليتم صومه ولابن حبان أتم صومك والدارقطني ولا قضاء عليك وفي لفظ فلا قضاء عليه ولا كفارة وفي رواية البزار فلا يفطر فإنما أطعمه الله وسقاه ولابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة.
وفي الباب عن أم إسحاق الغنوية أنها وقعت لها هذه القصة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتمى صومك فإنما رزق ساقه الله إليك أخرجه أحمد.
368 - حديث ثلاث لا يفطرن الصائم القئ والحجامة والاحتلام الترمذي من حديث أبي سعيد وقال هذا غير محفوظ والمشهور عن عطاء بن يسار مرسل ليس فيه أبو سعيد قلت هو عند ابن أبي شيبة وأخرجه موصولا الدارقطني والبزار وأخرجه من طرق عطاء بن يسار أيضا عن ابن عباس بدل الخدري وذكر ابن عدي
278

الاختلاف فيه في ترجمة أبي خالد الأحمر والدارقطني في العلل وقد رواه أبو داود حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وصوب الدارقطني هذا الإسناد وللطبراني في الأوسط عن ثوبان نحوه وفي إسناده ضعف.
369 - حديث من قاء فلا قضاء عليه ومن استقاء عامدا فعليه القضاء الأربعة وابن حبان والحاكم والدارقطني وأحمد وإسحاق من حديث أبي هريرة قال أبو داود سمعت أحمد يقول ليس من ذا شيء وقال الترمذي عن البخاري لا أراه محفوظا وقال إسحاق في مسنده زعم أهل البصرة أن هشاما وهم فيه وكذا حكى الدارمي وله طريق أخرى عند ابن أبي شيبة وأبي يعلى وأخرجه النسائي ومن روايته الأوزاعي عن عطاء عن أبي هريرة موقوفا وروى ابن ماجة من حديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم في يوم كان يصومه فدعا بإناء فشرب فقلنا يا رسول الله إن هذا يوم كنت تصومه قال أجل ولكني فئت وفي الباب عن أبي الدرداء وثوبان.
370 - حديث من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر لم أجده هكذا والمعروف في ذلك قصة الذي جامع في رمضان وسنذكره بعد هذا وقد ورد في بعض طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة الحديث وأخرجه الدارقطني من طريق مجاهد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي أفطر يوما من رمضان بكفارة الظهار والحديث واحد والقصة واحدة والمراد بأنه أفطر بالجماع لا بغيره توفيقا بين الأخبار وأما رواية محمد بن كعب عن أبي هريرة بلفظ أن رجلا أكل في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة فقد أخرجه الدارقطني وفيه أبو معشر وهو ضعيف وكأنه رواه بالمعنى الذي فهمه من لفظ أفطر.
279

371 - حديث أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت فقال صلى الله عليه وسلم ماذا صنعت قال واقعت امرأتي في نهار رمضان متعمدا فقال أعتق رقبة قال لا أملك إلا رقبتي هذه قال فصم شهرين متتابعين قال هل جاءني ما جاءني إلا من الصوم قال أطعم ستين مسكينا فقال لا أحد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتى بعرق من تمر ويروى بفرق فيه خمسة عشر صاعا وقال فرقها على المساكين فقال والله ليس بين لابتي المدينة أحد أحوج مني ومن عيالي فقال كل أنت وعيالك تجزئك ولا تجزىء أحدا بعدك.
قلت هذا الحديث مشهور أخرجه الأئمة كلهم من حديث أبي هريرة لكن في هذا السياق مواضع زائدة ومغايرة لما عندهم أولها قوله وأهلكت وهذه ذكرها الخطابي وردها وأوردها الدارقطني موصوله لكن بين البيهقي خطأها ثانيها قوله في نهار رمضان وهو بالمعنى مما وقع في الموطأ أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان ثالثها قوله متعمدا وهذه أخرجها الدارقطني في العلل من حديث سعيد بن المسيب مرسلا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أفطرت في رمضان متعمدا رابعها قوله يدوي بفرق بالفاء وهو تصحيف لا يوجد خامسها قوله فرقها على المساكين لكنها مروية بالمعنى من قوله أطعمه ستين مسكينا سادسها قوله تجزئك ولا تجزىء أحدا بعدك ليس في شيء من طرق الحديث فكأنه بالمعنى من قول الزهري وإنما كان هذا رخصة له خاصة ولو رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير انتهى وهو قول الزهري والذي في الكتاب أنه من نفس الخبر فالاعتراض باق والله أعلم.
372 - حديث الفطر مما دخل أبو يعلى من حديث عائشة مرفوعا إنما الإفطار مما دخل وليس مما خرج وفيه قصة ولعبد الرزاق عن ابن مسعود من قوله إنما الوضوء مما خرج وليس مما دخل والفطر في الصوم مما دخل وليس مما خرج وأخرجه الطبراني ولابن أبى شيبة عن ابن عباس من قوله الفطر مما دخل وليس مما خرج وذكره البخاري عنه تعليقا.
قوله وقد ناب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاكتحال يوم عاشوراء وإلى الصوم فيه أما الاكتحال فأخرجه البيهقي في الشعب في الثالث والعشرين منه من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رفعه من أكتحل بالإثمد يوم عاشوراء ولم يرمد أبدا وهو إسناد واه
280

وأورده ابن الجوزي في الموضوعات من هذا الوجه ومن حديث أبي هريرة بسندين فيه أحمد بن منصور الشونيزي فكأنه أدخل عليه وهو إسناد مختلف لهذا المتن قطعيا.
وأما الصوم ففيه أحاديث منها ما في الصحيحين عن عائشة كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما هاجر صامه وأمر بصيامه فلما فرض قال من شاء صامه ومن شاء تركه وفيهما عن ابن عمر نحوه ومنها لمسلم عن جابر بن سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده فلما فرض لم يأمرنا ولم ينهنا عنه ولم يتعاهدنا عنده وله عن أبي قتادة مرفوعا إن صومه يكفر السنة الماضية وفي الصحيحين عن سلمة ابن الأكوع بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم يوم عاشوراء فأمره أن يؤذن في الناس من كان لم يصم فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء وفيهما عن الربيع بنت معوذ أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار نحوه وزادت فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار الحديث وفيهما عن ابن عباس قوله صلى الله عليه وسلم لليهود نحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه.
فصل في الاكتحال للصائم
حديث أخرج أبو داود من طريق عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هود عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد عند النوم وقال ليتقه الصائم قال أبو داود قال لي يحيى بن معين هدا حديث منكر وفي الباب عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أأكتحل وأنا صائم قال نعم أخرجه الترمذي وقال ليس بالقوي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب شيء انتهى وأخرجه أبو داود عن أنس أنه كان يكتحل وهو صائم موقوف وإسناده حسن وفي الباب عن عائشة قالت اكتحل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم أخرجه ابن ماجة وفي إسناده سعيد بن أبي سعيد الزبيدي وهو ضعيف جدا وعن أبي رافع كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل وهو صائم أخرجه البيهقي وإسناده ضعيف.
قوله إن المسنون في اللحية أن تكون قدر القبضة أبو داود والنسائي من طريق مروان بن سالم رأيت ابن عمر يقبض على لحيته ليقطع ما زاد على الكف وفي البخاري
281

كان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه وأخرجه ابن أبي شيبة وابن سعد ومحمد بن الحسن وروى ابن أبي شيبة عن أبي هريرة نحوه وهذا من فعل هذين الصحابيين يعارضه حديث أبي هريرة مرفوعا احفوا الشوارب واعفوا اللحى أخرجه مسلم وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا خذوا الشوارب واعفوا اللحى ويمكن الجمع بحمل النهي على الاستئصال أو ما قاربه بخلاف الأخذ المذكور ولا أن الذي فعل هو الذي رواه.
373 - حديث خير خلال الصائم السواك الدارقطني وابن ماجة من حديث عائشة بلفظ من خير وفي الباب عن عامر بن ربيعة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم مالا أعد ولا أحصى أخرجه أحمد وإسحاق وأبو داود والترمذي وأبو يعلى والبزار والطبراني والدارقطني وعلقه البخاري ويدخل فيه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعن أنس مرفوعا في السواك للصائم بالرطب أخرجه ابن عدي وللبيهقي أتراه أشد رطوبة من الماء وزاد فيه في أول النهار وآخره وإسناده ضعيف وعن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك آخر النهار وهو صائم أخرجه ابن حبان في الضعفاء وعن عبد الرحمن بن غنم سألت معاذ بن جبل أتسوك وأنا صائم قال نعم قلت أي النهار أتسوك قال أي النهار شئت غدوة أو عشية قلت إن الناس يكرهونه عشية ويقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك فقال سبحان الله لقد أمرهم بالسواك وهو يعلم أنه لابد أن يكون بفي الصائم خلوف وإن استاك وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا وما في ذلك من الخير شيء بل فيه شر إلا من ابتلى ببلاء لا يجد منه بدا أخرجه الطبراني من رواية بكر بن خنيس عن أبي عبد الرحمن عن عبادة بن نسي وأبو عبد الرحمن أظنه المصلوب وهو من الوضاعين.
وروى الدارقطني والطبراني من حديث خباب مرفوعا إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فإن الصائم إذا يبست شفتاه كانت له نورا يوم القيامة وفي إسناده كيسان أبو عمر القصاب وهو ضعيف وقد رواه يزيد بن بلال أيضا عن علي موقوفا أخرجه الدارقطني أيضا.
374 - حديث ليس من البر الصيام في السفر متفق عليه من حديث جابر زاد مسلم فيه وعليكم برخصة الله التي رخص لكم وفي الباب عن كعب بن عاصم أخرجه
282

عبد الرزاق وأحمد والطبراني ووقع عندهم بلغة بعض أهل اليمن بالميم بدل لام التعريف ولمسلم عن جابر في قصة الفتح حيث أفطر في السفر فقيل له إن ناسا صاموا قال أولئك العصاة وله عن حمزة بن عمرو أنه قال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح فقال هي رخصة من الله فمن أخذ بها فهو حسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح وأخرج ابن ماجة من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه رفعه صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر وأخرجه البزار ورجح وقفه وكذلك جزم ابن عدي يوقفه وبين علته.
375 - حديث لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد لم أجده مرفوعا وأخرجه عبد الرزاق عن عبد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر موقوفا بهذا وزاد ولكن إن كنت فاعلا تصدقت عنه أو أهديت وهو في الموطأ ولأبي مصعب عن مالك أنه بلغه أن ابن عمر قال فذكره وروى الترمذي من طريق ابن أبي ليلى عن نافع عن ان عمر رفعه في رجل مات وعليه صيام يطعم عنه عن كل يوم مسكين قال الصحيح عن ابن عمر موقوف وقال الدارقطني المحفوظ موقوف وقال البيهقي رواه أصحاب نافع عن نافع عن ابن عمر موقوفا ثم أخرجه من طريق عبيد الله بن الأخنس عن نافع عن ابن عمر قال من مات وعليه صيام رمضان فليطعم عنه كل يوم مسكينا مدا من حنطة وروى النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس مثله وزاد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مد من حنطة وأما حديث عائشة مرفوعا من مات وعليه صيام صام عنه وليه فأخرجاه.
وفي الباب: حديث ابن عباس في التي ماتت وعليها صوم شهر قال فدين الله أحق متفق عليه وفي لفظ فصومى عن أمك ولأبي داود فأمرها أن تصوم عنها.
376 - حديث افطر واقض يوما مكانه الدارقطني من حديث جابر بلفظ كل وصم يوما مكانه وفيه قصة ورواه من حديث أبي سعيد بلفظ المصنف وهو عند أبي داود الطيالسي وروى البخاري عن أبي جحيفة قال آخى النبي
صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فذكر القصة وليس فيه ذكر القضاء وفي الباب عن عائشة قالت كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه الحديث وفيه اقضيا يوما آخر مكانه أخرجه الثلاثة ورجحه الترمذي أنه عن الزهري عن عائشة ليس
283

فيه عروة وأسند عن ابن جريج سألت الزهري فقال لم أسمع من عروة في هذا شيئا وهذا المنقطع عند عبد الرزاق وعند مالك في الموطأ وقد أخرجه ابن حبان من طريق عمرة عن عائشة وله شاهد عند البزار وعن ابن عمر قال أصبحت عائشة وحفصة صائمتين وفيه حماد بن الوليد وهو لين رواه عن عبيد الله بن عمر وخالفه أبو همام عن عبد الله عن الزهري عن عروة عن عائشة.
وروى الطبراني عن ابن عباس مثله وفيه خصيف رواه عن عكرمة عنه وقد أخرجه ابن أبي شيبة من طريق خصيف عن سعيد بن جبير مرسلا وروى الأوسط عن أبي هريرة قال أهديت لعائشة وحفصة فذكر نحوه وروى مسلم من طريق طلحة بن يحيى ابن طلحة عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء قال فإني صائم قالت فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور قالت فلما رجع قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا قال ما هو قلت حيس قال هاتيه فجئت به فاكل وقال كنت صائما وأخرجه النسائي وزاد في آخره أصوم يوما مكانه قال النسائي هذا خطأ يعني من ابن عيينة ورواه الدارقطني وقال تفرد بها الباهلي عن ابن عيينة وتعقب برواية النسائي فإنها عن غير الباهلي.
وقد أبان الشافعي علته فإنه رواه عن ابن عيينة بدون هذه الزيادة قال زاد فيها ابن عيينة قبل موته بسنة هذه الزيادة وقد سمعته منه مرارا لم يذكرها وفي السنن عن أم هانىء مرفوعا الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر وروى الدارقطني من حديث أم سلمة أنها صامت يوما تطوعا فأفطرت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصوم يوما مكانه فيه الضحاك بن حمزة وهو ضعيف وروى ابن أبي شيبة من طريق أنس ابن سيرين أنه صام يوم عرفه فعطش عطشا شديدا فأفطر فسأل عدة من الصحابة عن ذلك فأمروه أن يقضي يوما مكانه.
377 - حديث عمر ما تجانفنا لإثم قضاء يوم علينا يسير محمد بن الحسن في الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال أفطر عمر في يوم غيم فطلعت
284

الشمس فقال عمر ما تعرضنا بجنف نتم هذا ثم نقضي يوما مكانه وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق زيد بن وهب نحوه فقال ما تجانفنا من إثم.
ومن طريق علي بن حنظلة عن أبيه شهدت عمر في رمضان الحديث وقال في آخره فقال عمر قضاء يوم يسير وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر عند البخاري قال فيه هشام بن عروة رواية لابد من القضاء.
378 - حديث تسحروا فإن في السحور بركة متفق عليه.
379 - حديث ثلاث من أخلاق المرسلين تعجيل الإفطار وتأخير السحور والسواك الطبراني من حديث أبي الدرداء وفيه وضع اليمين على الشمال في الصلاة بدل السواك وهو عند ابن أبي شيبة موقوف وفي الباب عن حذيفة مرفوعا عند الدارقطني في الأفراد.
380 - حديث دع ما يريبك إلى مالا يريبك الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث الحسن بن علي والطبراني في الصغير والبيهقي في الزهد من حديث ابن عمر قوله وإن بلغه الحديث أي حديث أتم صومك فإنما أطعمك الله وسقاك وقد تقدم.
قوله ولو بلغه الحديث يشير إلى حديث الحاجم والمحجوم وله طرق منها عن ثوبان أخرجه النسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم قال أحمد هو أصح ما روى في الباب وكذا قال البخاري فيما نقله الترمذي وزاد وشداد قال وكلاهما عندي صحيح رواه أبو قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان وعن أبي الأشعث عن شداد وكذا قال ابن المديني انتهى وحديث شداد عند أبي داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه إسحاق أيضا وقد استقصى النسائي طرقه في الكبرى.
وفي الباب عن رافع بن خديج عند النسائي والترمذي وصححه أحمد وابن حبان والحاكم
285

لكن قال ابن معين هو أضعفها وقال أبو حاتم باطل وقال البخاري غير محفوظ وعن أبي موسى أخرجه النسائي والحاكم وصححه ابن المديني وقال النسائي رفعه خطأ وعن معقل بن سنان أخرجه النسائي وأحمد ورجح البخاري أنه معقل بن يسار وعن أسامة ابن زيد أخرجه النسائي وعن علي كذلك وعن عائشة كذلك وعن بلال أخرجه النسائي والبزار وهو منقطع وعن أبي هريرة أخرجه النسائي وابن ماجة واختلف في رفعه ووقفه وعن ابن عباس أخرجه النسائي والبيهقي وعن سمرة أخرجه الطبراني وعن أنس أخرجه البزار وعن جابر كذلك والطبراني في الأوسط وعن ابن عمر رواه ابن عدي وكذا عن أبي زيد الأنصاري وسعد بن مالك وعن ابن مسعود عند العقيلي.
فصل فيما يعارض ذلك
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم أخرجه البخاري ورواه الترمذي من وجه آخر ولم يذكر وهو محرم وقال مهنا سألت أحمد عنه فقال ليس فيه صائم إنما هو محرم وروى البخاري عن حميد عن أنس أنه قيل له أكنتم تكرهون الحجامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إلا من أجل الضعف ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر ابن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم.
وفي الباب عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم أخرجه النسائي ورجاله ثقات لكن ذكر الترمذي في العلل أن الصواب موقوف وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بعد ما قال أفطر الحاجم والمحجوم أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه أبو سفيان السعدي وهو ضعيف.
381 - حديث الغيبة تفطر الصائم العقيلي من حديث ابن مسعود قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجلين
يحجم أحدهما الآخر فاغتاب أحدهما ولم ينكر عليه الآخر فقال أفطر الحاجم والمحجوم قال عبد الله لا للحجامة لكن للغيبة وإسناده ضعيف وعن سمرة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجلين بين يدي حجام وذلك في رمضان وهما يغتابان رجلا فقال أفطر الحاجم والمحجوم أخرجه البيهقي.
286

وفي الباب عن ابن عباس في الشعب للبيهقي في الثالث والأربعين وفيه قصة وعن أنس قال ما صام من ظل يأكل لحوم الناس أخرجه ابن أبي شيبة وإسحاق وفيه يزيد بن أبان.
382 - قوله لورود النهي عن صوم هذه الأيام يعني أيام التشريق والعيدين متفق عليه عن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام هذين اليومين ولهما عن أبي سعيد بلفظ نهى عن صيامين يوم الأضحى ويوم الفطر ولهما عن أبي هريرة نحوه ولمسلم عن عائشة نحوه.
383 - حديث ألا لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال الطبراني عن ابن عباس وفيه إبراهيم بن مجمع وفي الباب عن أبي هريرة رفعه أيام مني أيام أكل وشرب أخرجه الطبراني وفيه سعيد بن سلام وهو متروك وعن عبد الله ابن حذافة السهمي في الدارقطني وعن عمر بن خلدة عن أمه نحوه أخرجه ابن أبي شيبة وعبد وإسحاق وأبو يعلي والطبراني.
وعن زيد بن خالد نحوه رواه أبو يعلي وأصله في مسلم عن نبيشة الهذلي رفعه بلفظ أيام التشريق أيام أكل وشرب وعن كعب بن مالك نحوه أخرجه مسلم أيضا.
باب الاعتكاف
384 - قوله واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان متفق عليه عن عائشة وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة عن أبي بن كعب.
385 - حديث لا اعتكاف إلا بصوم الدارقطني من حديث عائشة مرفوعا ورجح وقفه ولأبي داود عن عائشة السنة على المعتكف فذكر الحديث وفيه هذا وأشار الدارقطني إلى إدراجه وفي الباب عن ابن عمر جعل عمر عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوما عند الكعبة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتكف وصم وفي رواية فأمره أن يعتكف ويصوم أخرجه أبو داود والنسائي والدارقطني وفيه عبد الله
287

ابن بديل تفرد بزيادة الصوم فيه وهو ضعيف وهو في الصحيحين بدونه وروى عبد الرزاق عن ابن عباس قال من اعتكف فعليه الصوم موقوف وعن عائشة مثله وروى البيهقي عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا المعتكف يصوم وقد روى الدارقطني والحاكم من طريق طاوس عن ابن عباس رفعه ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه والصواب موقوف.
386 - حديث حذيفة أنه قال لابن مسعود أما أنا فقد علمت أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة الطبراني بإسناد صحيح إلى إبراهيم النخعي بهذا وهو منقطع وفي البيهقي عن عائشة مثله وعند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن علي مثله وفي إسناده جابر الجعفي.
387 - حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان لم أجده هكذا والذي في الصحيحين وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان وقد أورد البيهقي عن عائشة ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه لكنه موقوف.
388 قوله روى أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن له مأوى إلا المسجد يعني في الاعتكاف لم أجده هكذا وكأنه مستقرى من الأخبار.
389 - حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم الحديث ابن ماجة من طريق أبي سعيد الشامي عن مكحول عن واثلة رفعه جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع وأخرجه الطبراني وابن عدي من طريق العلاء بن كثير عن مكحول عن أبي الدرداء وأبي أمامة وأخرجه عبد الرزاق وإسحاق والطبراني من طريق عبد ربه بن عبد الله عن مكحول عن معاذ فاختلف فيه على مكحول وأسانيده كلها ضعيفة وذكره عبد الحق من طريق البزار من حديث ابن مسعود قال وليس له أصل.
وفي الباب حديث ابن عمر رفعه خصال لا تبتغي في المسجد لا يتخذ طريقا ولا يشهر فيه سلاح ولا ينبض فيه بقوس ولا ينشر فيه نبل ولا يمر فيه بلحم ني ولا يضرب فيه حد ولا يتخذ سوقا أخرجه ابن ماجة وابن عدي وابن حبان
288

الضعفاء وهو من رواية زيد بن جبيرة وللأربعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وان تنشد فيه ضالة وان ينشد فيه شعر ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة وأخرجه أحمد قال عن جده عبد الله بن عمرو.
وللترمذي والنسائي عن أبي هريرة مرفوعا من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك ومن رأيتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا رد الله عليك وصححه ابن حبان والحاكم كلهم من رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة.
وإلى هنا تم طبع الجزء الأول بتوفيق الله ورعايته. ويليه بحول الله وقوته
الجزء الثاني وأوله (كتاب الحج) أعاننا الله على إتمامه
ورزقنا حسن الخاتمة بفضله وكرمه
289