الكتاب: سلسلة الذهب
المؤلف: أحمد بن علي بن حجر
الجزء:
الوفاة: ٨٥٢
المجموعة: مصادر الحديث السنية ـ القسم العام
تحقيق: د . عبد المعطي أمين قلعه جي
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:

سلسلة الذهب
1

سلسلة الذهب
فيما رواه الإمام الشافعي عن مالك عن نافع
عن ابن عمر
وهذه الأحاديث عشاريات
للحافظ ابن حجر العسقلاني
(852 ه)
تحقيق: د. عبد المعطى امين قلعه جى
ومعه
المراسيل
تأليف
الامام أبى داود سليمان بن أشعث السجستاني
المتوفى في سنه 275 ه‍
راجعه وفهرس أحاديثه: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي
3

جميع الحقوق محفوظة للناشر
الطبعة الأولى 1406 ه‍ - 1986 م.
4

بسم الله الرحمن الرحيم
أصح الأسانيد
قال البخاري صاحب الصحيح:
" أصح الأسانيد كلها: مالك، عن نافع، عن ابن عمر ".
وبنى الإمام أبو منصور عبد القاهر التميمي على ذلك، فقال:
" إن أجل الأسانيد: الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن ابن
عمر ".
واحتج بإجماع أصحاب الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن
مالك أجل من الشافعي - رضي الله عنهم أجمعين. والله أعلم.
" مقدمة ابن الصلاح "
5

بسم الله الرحمن الرحيم
التقدمة
ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهئ لنا من أمرنا رشدا.
الحمد لله الهادي من استهداه، الواقي من اتقاه، الكافي من
تحرى رضاه، حمدا بالغا أمد التمام ومنتهاه، والصلاة والسلام الأكملان
على نبينا، والنبيين وآلهم مارجا راج مغفرته ورضاه ورحماه آمين.
أما بعد،
فقد عثرت أثناء زيارتي لمكتبة جامعة برلين في شتاء عام
(1982)، على بعض الكتب الهامة، منها هذه الرسالة الصغيرة
المسماة:
" رسالة فيها سبعة وأربعون حديثا رواها الإمام الشافعي، عن
الإمام مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى:
" سلسلة الذهب " نفعنا الله تعالى ببركتهم.
وحشرنا في زمرتهم بمنه
وكرمه وفضله آمين ".
وهذه الأحاديث عشاريات للحافظ ابن حجر، أفادنا بذلك أستاذنا
وشيخنا موسى القليبي المالكي، وعمدة سلالة الأولياء الشيخ عبد الجواد
7

الطريثي ساكن المحلة الكبرى، وأجازانا بذلك غفر الله لهما، وغفر لنا
ولوالدينا بفضله وكرمه آمين ".
ثم كتب عليها تاريخ 1073، وقال: وقد أجازنا بذلك خاتمة
المحققين: شيخنا وأستاذنا الشيخ محمد بن الشيخ عبد الله الخرائشي
رحم الله سلفه، وستر ذنبه.
وفي خاتمتها كتب عليها:
" فهذه سبعة وأربعون حديثا وهي جملة ما وجد في مسند الإمام
الشافعي من رواية: مالك، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله تعالى
عن الجميع ".
وتاريخ انتهاء النسخ في يوم الأحد (23) ربيع الأول (1704)
وكاتبه: عامر بن المرحوم حسن الأتناي المالكي غفر الله لهما آمين.
وقد أمسك جماعة عن الخوض في الحكم لإسناد أو حديث بأنه
الأصح على الإطلاق.
على أن جماعة من أئمة الحديث خاضوا غمرة ذلك، فاضطربت
أقوالهم.
نقل هذه الأقوال ابن الصلاح في مقدمته ص (84 - 85) طبعة
دار الكتب فقال:
روينا عن " إسحاق بن راهويه " أنه قال:
" أصح الأسانيد كلها: الزهري، عن سالم، عن أبيه ".
وروينا نحوه عن " أحمد بن حنبل ".
وروينا عن " عمرو بن علي الفلاس "، أنه قال:
8

" أصح الأسانيد: محمد بن سيرين، عن عبيدة، عن علي ".
وروينا نحوه عن " علي بن المديني ".
وروي ذلك عن غيرهما.
ثم منهم من غير الراوي عن " محمد بن سيرين "، وجعله " أيوب
السختياني "، ومنهم من جعله " ابن عون ".
وفيما نرويه عن " يحيى بن معين "، أنه قال:
" أجودها: الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبيد
الله ".
وروينا عن " أبي بكر بن أبي شيبة "، أنه قال:
" أصح الأسانيد كلها: الزهري، عن علي بن الحسين، عن
أبيه، عن علي ".
وروينا عن " أبي عبد الله البخاري " صاحب (الصحيح)، أنه
قال:
" أصح الأسانيد كلها: مالك، عن نافع، عن ابن عمر ".
وبنى الإمام " أبو منصور: عبد القاهر التميمي " على ذلك: أن
أجل الأسانيد: الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر "،
واحتج بإجماع أصحاب الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك
أجل من الشافعي - رضي الله عنهم أجمعين - والله أعلم ".
وأسند عبد الغني في (الكمال) - في ترجمة الزهري - إلى
النسائي أنه قال: " أحسن أسانيد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة:
1 - الزهري، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي.
9

2 - والزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن
ابن عباس، عن عمر.
3 - وأيوب، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة، عن علي.
4 - ومنصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود.
فائدة و زيادة من محاسن البلقيني:
لا يقال: فالقعنبي وابن وهب لهما القعدد [أي الأصالة
والرسوخ] في الرواية عن مالك، لأنا نقول: وأين تقع رتبتهما من رتبة
الإمام الشافعي؟ وأبو حنيفة وإن روى عن مالك كما ذكره الدارقطني،
فلم تشتهر روايته عنه كاشتهار رواية الشافعي، رضي الله عنهم
أجمعين. ولا يقال فيما سبق من القول: " في الترجيح نظر، لأن ذلك
إنما هو بالنسبة إلى صحة السند إلى ذلك الصحابي الذي ذكر، لا إلى
صحة الأسانيد المطلقة كما أوضحه الحاكم " لأنا نقول: " الحاكم " نقل
تلك الأمور كلها كما تقدم. ونقل عن " البخاري " بعد قوله: أصح
الأسانيد كلها، مالك عن نافع عن ابن عمر: " أن أصح أسانيد أبي
هريرة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ".
ونقل " ابن بطة " عن بعض شيوخه عن سليمان بن داود: " أصح
الأسانيد كلها، يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ".
واختار " الحاكم " بعد حكاية ذلك تخصيص الترجيح بمجال
فقال: أصح أسانيد أهل البيت: جعفر بن محمد عن أبيه، عن جده،
عن علي.
وأصح أسانيد الصديق: إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن
أبي حازم، عن أبي بكر.
10

وأصح أسانيد عمر بن الخطاب: الزهري عن أبيه، عن جده.
وأصح الأسانيد لأبي هريرة: الزهري عن سعيد بن المسيب، عن
أبي هريرة
ولعبد الله بن عمر: مالك عن نافع.
ولعائشة، عبيد الله بن عمر بن حفص عن القاسم، عنها.
وأسند إلى " ابن معين "، في هذا السند ترجمة مشبكة بالذهب
ومن أصح أسانيدها أيضا: الزهري عن عروة عنها.
وأصح أسانيد ابن مسعود: الثوري عن منصور، عن النخعي،
عن علقمة، عن ابن مسعود. وأصح أسانيد أنس: مالك عن أنس.
وأصح أسانيد المكيين: ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن
جابر.
وأصثح أسانيد اليمانيين: معمر عن همام عن أبي هريرة.
وأثبت أسانيد المصريين: الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي
حبيب، عن أبي حبرة عن عقبة بن عامر.
وأثبت أسانيد الشاميين: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن
حسان بن عطية، عن الصحابة.
وأثبت أسانيد الخراسانيين: الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة
عن أبيه.
وهذا الذي اختاره " الحاكم لا يرتد به ما تقدم من النقل عمن
أطلق، ولم يذكر الحاكم الأصح عن " علي " بالنسبة إلى الكوفة. وقال
عبد الله بن أحمد، وذكر حديثا رواه عن أبيه عن سفيان عن سليمان
11

التيمي عن الحارث بن سويد، فقال: قال أبي: ليس بالكوفة عن
" علي " أصح من هذا. "
وقال أبو حاتم الرازي في حديث مسدد، عن يحيى بن سعيد،
عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: كأنها الدنانير. قال: كأنك
تسمعها من النبي - صلى الله عليه وسلم. انتهى.
وفي ألفية السيوطي (6 - 9) حول هذا الموضوع وما انتهى إليه
التحقيق في أصح الأسانيد، قال:
أصح الأسانيد عن أبي بكر: إسماعيل بن أبي خالد، عن
قيس بن أبي حازم، عن أبي بكر.
وأصح الأسانيد عن عمر: الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن
عتبة، عن ابن عباس، عن عمر. والزهري عن السائب بن يزيد، عن
عمر.
ويزاد عليهما عندي ما سيأتي في أصح الأسانيد عن ابن عمر وهي
أربعة أسانيد، لأنه إذا كان الإسناد إلى ابن عمر من أصح الأسانيد ثم
روى عن أبيه، كان ما يرويه داخلا تحت أصح الأسانيد أيضا.
وأصح الأسانيد عن علي: محمد بن سيرين، عن عبيدة - بفتح
العين - السلماني عن علي. والزهري عن علي بن الحسين، عن أبيه،
عن علي. وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن
جده، عن علي. ويحيى بن سعيد القطان، عن سفيان الثوري، عن
سليمان التيمي، عن الحارث بن سويد، عن علي.
وأصح الأسانيد عن عائشة: هشام بن عروة، عن أبيه، عن
عائشة. وأفلح بن حميد، عن القاسم، عن عائشة. وسفيان الثوري،
12

عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. وعبد الرحمن بن القاسم، عن
أبيه، عن عائشة. ويحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن
القاسم، عن عائشة. والزهري عن عروة بن الزبير، عن عائشة.
وأصح الأسانيد عن سعد بن أبي وقاص: علي بن الحسين بن
علي، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن أبي وقاص.
وأصح الأسانيد عن ابن مسعود: الأعمش عن إبراهيم عن علقمة
عن ابن مسعود. وسفيان الثوري عن منصور، عن إبراهيم، عن
علقمة، عن ابن مسعود.
وأصح الأسانيد عن ابن عمر: مالك، عن نافع، عن ابن عمر.
والزهري عن سالم، عن أبيه ابن عمر، وأيوب عن نافع، عن ابن
عمر. ويحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن
ابن عمر.
وأصح الأسانيد عن أبي هريرة: يحيى بن أبي كثير، عن أبي
سلمة، عن أبي هريرة. والزهري عن سعيد بن المسيب، عن أبي
هريرة. ومالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وحماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.
وإسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة - بفتح العين - عن أبي هريرة.
وأصح الأسانيد عن أم سلمة: شعبة، عن قتادة، عن سعيد،
عن عامر أخي أم سلمة، عن أم سلمة.
وأصح الأسانيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص: عمرو بن
شعيب، عن أبيه عن جده (وفي هذا الإسناد خلاف معروف، والحق
أنه من أصح الأسانيد).
13

وأصح الأسانيد عن أبي موسى الأشعري: شعبة، عن عمرو بن
مرة، عن أبيه مرة، عن أبي موسى الأشعري.
وأصح الأسانيد عن أنس بن مالك: مالك، عن الزهري، عن
أنس، وسفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أنس، ومعمر، عن
الزهري، عن أنس.
(وهذان الأخيران زدتهما أنا، فإن ابن عيينة ومعمرا ليسا بأقل من
مالك في الضبط والاتقان عن الزهري).
وحماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس. وحماد بن سلمة، عن
ثابت، عن أنس. وشعبة، عن قتادة، عن أنس. وهشام الدستوائي،
عن قتادة عن أنس.
وأصح الأسانيد عن ابن عباس: الزهري، عن عبيد الله
بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس.
وأصح الأسانيد عن جابر بن عبد الله: سفيان بن عيينة، عن
عمرو بن دينار، عن جابر.
وأصح الأسانيد عن عقبة بن عامر: الليث بن سعد، عن يزيد بن
أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر
وأصح الأسانيد عن بريدة: الحسين بن واقد، عن عبد الله بن
بريدة، عن أبيه بريدة.
وأصح الأسانيد عن أبي ذر: سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن
يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذر
هذا ما قالوه في أصح الأسانيد عن أفراد من الصحابة وما زدناه
عليهم.
14

وقد ذكروا إسنادين عن إمامين من التابعين يرويان عن الحصابة،
فإذا جاءنا حديث بأحد هذين الإسنادين وكان التابعي منهما يرويه عن
صحابي، كان إسناده من أصح الأسانيد أيضا، وهما:
شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن شيوخه من
الصحابة. والأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن الصحابة، والله
أعلم.
وقد أضاف بعضهم إلى " سلسلة الذهب - هذه - الإمام أحمد بن
حنبل - رضي الله عنه -، فقال:
" سيأتي أن من لازم ما قاله بعضهم: إن أصح الأسانيد ما رواه
أحمد، عن الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن يكون
أصح الأحاديث الحديث الذي رواه أحمد بهذا الإسناد، فإنه لم يرو في
مسنده به غيره، فيكون أصح الأحاديث على رأي من ذهب إلى ذلك.
قال السيوطي: " قد جزم بذلك العلائي نفسه في عوالي مالك،
فقال في الحديث المذكور: إنه أصح حديث في الدنيا.
وقيل: أصحها مطلقا ما رواه أبو بكر: محمد بن مسلم بن عبيد
الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر،
عن أبيه.
وهذا مذهب أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. صرح بذلك
ابن الصلاح.
وقيل: أصحها محمد بن سيرين، عن عبيدة السلماني، عن
الإمام علي بن أبي طالب.
وهذا مذهب ابن المديني، والفلاس، وسليمان بن حرب.
15

إلا أن سليمان بن حرب، قال: أجودها أيوب السختياني، عن
ابن سيرين.
وقال علي بن المديني: أصحها عبد الله بن عون، عن ابن
سيرين. حكاه ابن الصلاح.
وقيل: أصحها سليمان الأعمش، عن إبراهيم بن يزيد النخعي،
عن علقمة بن قيس، عن عبد الله بن مسعود.
وهو مذهب يحيى بن معين.
وقيل: أصحها الزهري، عن زين العابدين علي بن الحسين،
عن أبيه الحسين، عن أبيه علي بن أبي طالب.
وهذا مذهب ابن أبي شيبة، والعراقي عن عبد الرزاق.
وقال السيوطي في تدريب الراوي:
قيل: أصحها مالك بن أنس، عن نافع مولى ابن عمر، عن عبد
الله بن عمر.
وهذا قول البخاري، صور العراقي به كلامه، وهو أمر تميل إليه
النفوس، وتنجذب إلى القلوب.
روى الخطيب في الكفاية، عن يحيى بن بكر، أنه قال لأبي
زرعة الرازي:
- يا أبا زرعة، ليس ذا زعزعة، عن زوبعة، إنما ترفع الستر
فتنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن
عمر.
فسلسلة الذهب إذن قد محصت وعقد عليها شبه إجماع، وأضيف
16

إليها في بعض الروايات " الإمام أحمد بن حنبل، عن الشافعي، عن
مالك... ".
وجاء في تدريب الراوي ص (78).
" وبنى بعض المتأخرين على ذلك أن أجلها رواية أحمد بن
حنبل، عن الشافعي، عن مالك، لاتفاق أهل الحديث على أن أجل
من أخذ عن الشافعي من أهل الحديث: الإمام أحمد، وتسمى هذه
الترجمة (سلسلة الذهب) وليس في مسنده، عن كبره بهذه
الترجمة، سوى حديث واحد، وهو في الواقع، أربعة أحاديث جمعها
وساقها مساق الحديث الواحد، بل لم يقع لنا على هذه الشريطة
غيرها، ولا خارج المسند. أخبرني شيخنا الإمام تقي الدين الشمني
رحمه الله بقراءتي عليه، أنا عبد الله بن أحمد الحنبلي، أنا أبو الحسن
العرضي، أخبرتنا زينب بنت مكي (ح).
وأخبرني عاليا مسند الدنيا على الإطلاق أبو عبد الله محمد بن
مقبل الحلبي مكاتبة منها، عن الصلاح بن أبي عمر المقدسي، وهو
آخر من روى عنه، أنا أبو الحسن بن البخاري وهو آخر من حدث عنه،
قالا: أنا أبو علي الرصافي، أنا هبة الله بن محمد، أنبأنا أبو علي
التميمي، أنا أبو بكر القطيعي، أنبأنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي،
أنبأنا محمد بن إدريس الشافعي، أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر
رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع
بعض، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن
المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا،
أخرجه البخاري مفرقا، من حديث مالك، وأخرجها مسلم من حديث
مالك، إلا النهي عن حبل الحبلة فأخرجه من وجه آخر.
تنبيهات: الأول: اعترض مغلطاي على التميمي في ذكره
17

الشافعي برواية أبي حنيفة عن مالك، إن نظرنا إلى الجلالة، وبابن وهب
والقعنبي إن نظرنا إلى الإتقان، قال البلقيني في " محاسن الاصطلاح "
فأما أبو حنيفة، فهو وإن روى عن مالك كما ذكره الدارقطني، لكن لم
تشتهر روايته عنه، كاشتهار رواية الشافعي، وأما القعنبي وابن وهب
فأين تقع رتبتهما من رتبة الشافعي؟ وقال العراقي فيما رأيته بخطه:
رواية أبي حنيفة عن مالك فيما ذكره الدارقطني في غرائبه، وفي
" المدبج " ليست من روايته عن ابن عمر، والمسألة مفروضة في ذلك،
قال نعم: ذكر الخطيب حديثا كذلك في الرواية عن مالك.
وقال شيخ الإسلام: أما اعتراضه بأبي حنيفة، فلا يحسن، لأن
أبا حنيفة لم تثبت روايته عن مالك، وإنما أوردها الدارقطني ثم الخطيب
لروايتين وقعتا لهما عنه بإسنادين فيهما مقال، وأيضا فإن رواية أبي حنيفة
عن مالك إنما هي فيما ذكره في المذاكرة، ولم يقصد الرواية عنه
كالشافعي الذي لازمه مدة طويلة وقرأ عليه الموطأ بنفسه، وأما اعتراضه
بابن وهب القعنبي، فقد قال الإمام أحمد: إنه سمع الموطأ من
الشافعي بعد سماعه له من ابن مهدي الراوي عن مالك بكثرة، قال:
لأني رأيته فيه ثبتا، فعلل إعادته لسماعه، وتخصيصها بالشافعي بأمر
يرجع إلى التثبت، ولا شك أن الشافعي أعلم بالحديث منهما، قال:
نعم، أطلق ابن المديني أن القعنبي أثبت الناس في الموطأ، والظاهر
أن ذلك بالنسبة إلى الموجودين عند إطلاق تلك المقالة، فإن القعنبي
عاش بعد الشافعي مدة، ويؤيد ذلك معارضة هذه المقالة بمثلها، فقد
قال ابن معين مثل ذلك في عبد الله بن يوسف التنيسي قال: ويحتمل
أن يكون وجه التقديم من جهة من سمع كثيرا من الموطأ من لفظ
مالك، بناء على أن السماع من لفظ الشيخ أتقن من القراءة عليه، وأما
ابن وهب فقد قال غير واحد: كأنه غير جيد التحمل، فيحتاج إلى
18

صحة النقل عن أهل الحديث أنه كان أتقن الرواة عن مالك، نعم كان
كثير اللزوم له، قال: والعجب من ترديد المعترض من الأجلية
والأتقنية، وأبو منصور إنما عبر بأجل، ولا يشك أحد أن الشافع أجل
من هؤلاء، لما اجتمع له من الصفات العلية الموجبة لتقديمه، وأيضا
فزيادة إتقانه لا يشك فيها من له علم بأخبار الناس، فقد كان أكابر
المحدثين يأتونه فيذاكرونه بأحاديث أشكلت عليهم، فيبين لهم ما
أشكل، ويوقفهم على علل غامضة، فيقومون وهم يتعجبون، وهذا لا
ينازع فيه إلا جاهل أو متغافل. قال: لكن إيراد كلام أبي منصور في
هذا الفصل فيه نظر، لأن المراد بترجيح ترجمة مالك عن نافع عن ابن
عمر على غيرها، إن كان المراد به ما وقع في الموطأ، فرواته فيه سواء
من حيث الاشتراك في رواية تلك الأحاديث، ويتم ما عبر به أبو منصور
من أن الشافعي أجلهم، وإن كان المراد به أعم من ذلك، فلا شك أن
عند كثير من أصحاب مالك من حديثه خارج الموطأ ما ليس عند
الشافعي، فالمقام على هذا مقام تأمل، وقد نوزع في أحمد بمثل ما
نوزع في الشافعي من زيادة الممارسة والملازمة لغيره، كالربيع مثلا،
ويجاب بمثل ما تقدم.
الثاني: ذكر المصنف تبعا لابن الصلاح في هذه المسألة خمسة
أقوال، وبقي أقوال أخر. فقال حجاج بن الشاعر، أصح الأسانيد
شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، يعني عن شيوخه. هذه
عبارة شيخ الإسلام في نكته. وعبارة الحاكم: قال حجاج: اجتمع
أحمد بن حنبل وابن معين وابن المديني في جماعة، فتذاكروا أجود
الأسانيد، فقال رجل منهم: أجود الأسانيد شعبة عن قتادة عن سعيد عن
عامر أخي أم سلمة عن أم سلمة، ثم نقل عن ابن معين وأحمد ما سبق
عنهما. وقال ابن معين: عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة،
19

ليس إسناد أثبت من هذا، أسنده الخطيب في الكفاية.
قال شيخ الإسلام ابن حجر: فعلى هذا لابن معين قولان، وقال
سليمان بن داود الشاذكوني: أصح الأسانيد يحيى بن أبي كثير، عن أبي
سلمة، عن أبي هريرة، وعن خلف بن هشام البزاز قال: سألت
أحمد بن حنبل، أي الأسانيد أثبت؟ قال: أيوب، عن نافع، عن ابن
عمر، فإن كان من رواية حماد بن زيد عن أيوب فيالك. قال ابن
حجر: فلأحمد قولان. وروى الحاكم في مستدركه عن إسحاق بن
راهويه، قال: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن
جده ثقة، فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر، وهذا مشعر بجلالة إسناد
أيوب عن نافع عنده. وروى الخطيب في الكفاية عن وكيع قال: لا
أعلم في الحديث شيئا أحسن إسنادا من هذا: شعبة، عن عمرو بن
مرة، عن مرة، عن أبي موسى الأشعري، وقال ابن المبارك والعجلي:
أرجح الأسانيد وأحسنها، سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم،
عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود، وكذلك رجحها النسائي، وقال
النسائي أقوى الأسانيد التي تروى، فذكر منها: الزهري، عن عبيد
الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن عمر، ورجح أبو حاتم
الرازي ترجمة يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع
عن ابن عمر. وكذا رجح أحمد رواية عبيد الله عن نافع على رواية
مالك عن نافع، ورجح ابن معين ترجمة يحيى بن سعيد، عن عبيد
الله بن عمر، عن القاسم عن عائشة.
الثالث: قال الحاكم: ينبغي تخصيص القول في أصح الأسانيد
بصحابي أو بلد مخصوص، بأن يقال: أصح إسناد فلان أو الفلانيين
كذا ولا يعمم. قال: فأصح أسانيد الصديق: إسماعيل بن أبي خالد،
20

عن قيس بن أبي حازم عنه. وأصح أسانيد عمر: الزهري عن سالم عن
أبيه عن جده.
وقال ابن حزم: أصح طريق يروى في الدنيا عن عمر: الزهري،
عن السائب بن يزيد عنه.
قال الحاكم: وأصح أسانيد أهل البيت: جعفر بن محمد بن
علي بن الحسين بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي، إذا كان
الراوي عن جعفر ثقة، هذه عبارة الحاكم ووافقه من نقلها وفيها نظر،
فإن الضمير في جده إن عاد إلى جعفر فجده علي لم يسمع من علي بن
أبي طالب، أو إلى محمد فهو لم يسمع من الحسين. وحكى الترمذي
في الدعوات عن سليمان بن داود، أنه قال في رواية الأعرج عن عبيد
الله بن أبي رافع عن علي: هذا الإسناد مثل الزهري، عن سالم،
عن أبيه.
ثم قال الحاكم: وأصح أسانيد أبي هريرة: الزهري، عن
سعيد بن المسيب، عنه. وروى قبل عن البخاري أبو ا لزناد عن الأعرج
عنه. وحكى غير عن ابن المديني: من أصح الأسانيد: حماد بن
زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.
قال وأصح أسانيد ابن عمر: مالك عن نافع عنه. وأصح أسانيد
عائشة: عبيد الله بن عمر عن القاسم عنها، قال ابن معين: هذه
ترجمة شبكة الذهب. قال: ومن أصح الأسانيد أيضا: الزهري، عن
عروة بن الزبير، عنها. وقد تقدم عن الدارمي قول آخر. وأصح أسانيد
ابن مسعود: سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة،
عنه. وأصح أسانيد أنس: مالك، عن الزهري، عنه.
قال شيخ الإسلام: وهذا مما ينازع فيه، فإن قتادة وثابتا البناني
21

أعرف بحديث أنس عن الزهري ولهما من الرواة جماعة. فأثبت
أصحاب ثابت: حماد بن زيد، وقيل: حماد بن سلمة، وأثبت
أصحاب قتادة: شعبة، وقيل: هشام الدستوائي.
وقال البزار: رواية علي بن الحسين بن علي، عن سعيد بن
المسيب، عن سعد بن أبي وقاص أصح إسناد يروى عن سعد. وقال
أحمد بن صالح المصري: أثبت أسانيد أهل المدينة إسماعيل بن أبي
حكيم، عن عبيدة بن سفيان، عن أبي هريرة.
قال الحاكم: وأصح أسانيد المكيين: سفيان بن عيينة، عن
عمرو بن دينار، عن جابر. وأصح أسانيد اليمانيين: معمر، عن
همام، عن أبي هريرة. وأثبت أسانيد المصريين: الليث بن سعد، عن
يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر. وأثبت أسانيد
الخراسانيين: الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه.
وأثبت أسانيد الشاميين: الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن
الصحابة.
قال شيخ الإسلام ابن حجر: ورجح بعض أئمتهم رواية سعيد بن
عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي
ذر. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: ليس بالكوفة أصح من
هذا الإسناد: يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان الثوري، عن سليمان
التيمي، عن الحارث بن سويد، عن علي، وكان جماعة لا يقدمون
على حديث الحجاز شيئا، حتى قال مالك: إذا خرج الحديث عن
الحجاز انقطع نخاعه.
وقال الشافعي: إذا لم يوجد للحديث من الحجاز أصل ذهب
نخاعه، حكاه الأنصاري في كتاب ذم الكلام، وعنه أيضا: كل حديث
22

جاء من العراق وليس له أصل في الحجاز، فلا تقبله وإن كان
صحيحا، ما أريد إلا نصيحتك.
وقال مسعر: قلت لحبيب بن أبي ثابت: أيما أعلم بالسنة، أهل
الحجاز أم أهل العراق؟ فقال: بل أهل الحجاز. وقال الزهري: إذا
سمعت بالحديث العراقي فأرود به ثم أرود به. وقال طاوس: إذا حدثك
العراقي مائة حديث، فاطرح تسعة وتسعين. وقال هشام بن عروة: إذا
حدثك العراقي بألف حديث، فألق تسعمائة وتسعين، وكن من الباقي
في شك. وقال الزهري: إن في حديث أهل الكوفة دغلا كثيرا. وقال
ابن المبارك: حديث أهل المدينة أصح وإسنادهم أقرب.
وقال الخطيب: أصح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين " مكة
والمدينة "، فإن التدليس عنهم قليل، والكذب ووضع الحديث عندهم
عزيز. ولأهل اليمن روايات جيدة وطرق صحيحة، إلا أنها قليلة
ومرجعها إلى أهل الحجاز أيضا. ولأهل البصرة من السنن الثابتة
بالأسانيد الواضحة ما ليس لغيرهم من إكثارهم، والكوفيون مثلهم في
الكثرة، غير أن رواياتهم كثيرة الدغل، قليلة السلامة مع العلل.
وحديث الشاميين أكثره مراسيل ومقاطيع، وما اتصل منه مما
أسنده الثقات فإنه صالح. والغالب عليه ما يتعلق بالمواعظ. وقال ابن
تيمية: اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث ما رواه أهل
المدينة، ثم أهل البصرة، ثم أهل الشام.
الرابع: قال أبو بكر البرديجي: أجمع أهل النقل على صحة أحاديث
الزهري، عن سالم عن أبيه، وعن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة
23

من رواية مالك وابن عيينة ومعمر ويونس وعقيل، ما لم يختلفوا، فإذا
اختلفوا توقف فيه.
قال شيخ الإسلام: وقضية ذلك، أن يجري هذا الشرط في
جميع ما تقدم، فيقال: إنما يوصف بالأصحية حيث لا يك ون ثمت مانع
من اضطراب أو شذوذ.
فوائد:
الأولى:
تقدم عن أحمد أنه سمع الموطأ من الشافعي، وفيه من روايته عن
نافع، عن ابن عمر العدد الكثير، ولم يتصل لنا منه إلا ما تقدم. قال
شيخ الإسلام في أماليه: لعله لم يحدث به أو حدث به وانقطع.
الثانية:
جمع الحافظ أبو لافضل العراقي في الأحاديث التي وقعت في
المسند لأحمد والموطأ بالتراجم الخمسة التي حكاها المصنف، وهي
المطلقة وبالتراجم التي حكاها المصنف وهي المطلقة، وبالتراجم
التي حكاها الحاكم وهي المقيدة، ورتبها على أبواب الفقه وسماها
" تقريب الأسانيد ".
قال شيخ الإسلام: وقد أخلى كثيرا من الأبواب لكونه لم يجد
فيها تلك الشريطة، وفاته أيضا جملة من الأحاديث على شرطه. لكونه
تقيد بالكتابين للغرض الذي أراده من كون الأحاديث المذكورة تصير
متصلة الأسانيد مع الاختصار البالغ.
قال: ولو قدر أن يتفرغ عارف لجمع الأحاديث الواردة بجميع
24

التراجم المذكورة من غير تقييد بكتاب ويضم إليها التراجم المزيدة
عليه، لجاء كتابا حافلا حاويا لأصح الصحيح.
الثالثة:
مما يناسب هذه المسألة: أصح الأحاديث المقيدة: كقولهم أصح
شئ في الباب كذا. وهذا يوجد في جامع الترمذي كثيرا، وفي تاريخ
البخاري وغيرهما.
وقال المصنف في الأذكار: لا يلزم من هذه العبارة صحة
الحديث، فإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا،
ومرادهم أرجحه، أو أقله ضعفا. ذكر ذلك عقب قول الدارقطني:
أصح شئ في فضائل السور فضل (قل هو الله أحد)، وأصح شئ
في فضائل الصلوات فضل صلاة التسابيح، ومن من ذلك أصح مسلسل،
وسيأتي في نوع المسلسل.
الرابعة:
ذكر الحاكم هنا والبلقيني في محاسن الاصطلاح، أو هي
الأسانيد، مقابلة لأصح الأسانيد، وذكره في نوع الضعيف أليق،
وسيأتي إن شاء الله تعالى.
إذن فقد أفاض علماء الحديث في تبيين أجود الأسانيد، وفصلوا
ذلك تفصيلا دقيقا حفز في أن أبت في نشر هذه الرسالة على صغرها،
إذ أنها غزيرة الفائدة، جليلة الإسناد.
وقد استنسخت النسخة الخطية، وخرجت أحاديثها على الكتب
الستة، وموطأ مالك، ومسند الإمام أحمد، وأعدت ترقيمها، ثم رتبت
25

أطراف الأحاديث أبجديا، لتسهل الاستفادة منها.
وقبل أن نختم هذه التقدمة، رأيت أن أوجز ترجمة لرجال إسناد
هذه السلسلة حتى تعم الفائدة منها:
أولا:
الإمام محمد بن إدريس الشافعي: (150 - 204):
هو أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، أصله من قبيلة
قريش، ويمت بصلة القرابة البعيدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ولد في العام الذي توفي فيه أبو حنيفة، وجاء إلى مكة مع أمه
عندما كان في الثانية من عمره، وعاش طفولته فقيرا.
في هذه الفترة تردد على البادية فسمع وتكلم العربية الخالصة،
وأتقن اللغة والشعر.
درس الفقه والحديث في مكة على مسلم بن خالد الزنجي،
وسفيان بن عيينة، وحفظ موطأ مالك عن ظهر قلب.
رحل الشافعي إلى الإمام مالك بالمدينة، ولما سمع جودة حفظه
للموطأ تعجب لذلك، وأبقاه عنده، وسمح له بتدريس الموطأ، فظل
إلى جانب الإمام مالك حتى توفي مالك في سنة (179).
رحل بعدها إلى اليمن، حيث اكتسب شهرة واسعة لسلوكه
الطيب، ومعرفته الواسعة.
عاد بعدها إلى بغداد، وتعرف بمحمد بن الحسن الشيباني،
تلميذ أبي حنيفة، وسمع منه وقر بعير.
26

ثم ذهب إلى حران والشام ومصر، واستقبل في مصر على أنه
تلميذ مالك، ورحب به والي مصر سنة (195) وهذه القدمة الأولى إلى
مصر.
رجع بعدها إلى بغداد واشتغل بالتدريس ونجح في ذلك نجاحا
باهرا، إلا أنه في سنة (198) عاد إلى مصر مع عبد الله بن موسى ابن
والي مصر الجديد، وقام في سنة (200) بالحج إلى مكة، وعاد إلى
القاهرة، وتوفي سنة (204) ودفن بسفح المقطم في المنطقة التي هي
معروفة باسمه.
الشافعي هو واسطة العقد بين المذاهب الأربعة، فقد كان تلميذا
لمالك، وتلميذا لمحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، ومن
شيوخ الإمام أحمد بن حنبل الذي قال فيه:
" إن الله يقيض للناس في رأس كل مئة من يعلمهم السنن،
وينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب، قال: فنظرنا فإذا في رأس المئة:
عمر بن عبد العزيز، وفي رأس المئتين: الشافعي ".
وقال الحافظ ابن حجر في توالي التأسيس:
" انتهت رياسة الفقه بالمدينة إلى مالك بن أنس، رحل إليه
الشافعي، ولازمه، وأخذ عنه، وانتهت رياسة الفقه بالعراق إلى أبي
حنيفة، فأخذ عن صاحبه: محمد بن الحسن حملا ليس فيها شئ إلا
وقد سمعه عليه، فاجتمع له علم أهل الرأي وعلم أهل الحديث،
فتصرف في ذلك حتى أصل الأصول، وقعد القواعد، وأذعن له الموافق
والمخالف ".
27

ثانيا:
الإمام مالك بن أنس
هو مالك بن أنس (93 - 179)، هو أبو عبد الله مالك بن
أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، ولد بالمدينة، وقضى معظم
حياته بها. حدث عن نافع والمقبري، والزهري، وعامر بن عبد الله بن
الزبير، وابن المنكدر، وعبد الله بن دينار. وحدث عنه أمم لا يكادون
يحصون، منهم: ابن المبارك، والقطان، وابن مهدي، وابن وهب،
وسعيد بن منصور، ويحيى بن يحيى النيسابوري....
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي: من أثبت أصحاب
الزهري؟ قال: مالك أثبت في كل شئ.
قال الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، ولولا مالك وابن
عيينة لذهب علم الحجاز، وما في الأرض كتاب في العلم أكثر صوابا
من موطأ مالك.
قال ابن معين: مالك أحب إلى في نافع من أيوب وعبيد الله.
ويعد مالك من أدق المحدثين في عصره، عده الذين جاءوا بعده
مؤسسا لمذهب مستقل في الفقه. وله ترجمة في التاريخ الكبير
3 / 1 / 310، المعارف لابن قتيبة: 250، تذكرة الحفاظ
(1: 207)، التهذيب (10: 5)، البداية والنهاية (10: 174).
الديباج المذهب، الفهرست (198).
ثالثا:
نافع مولى عبد الله بن عمر.
هو الإمام المفتي الثبت الحافظ، عالم المدينة، أبو عبد الله
28

القرشي، ثم العدوي، مولى عبد الله بن عمر وروايته.
روى عن عبد الله بن عمر، وعائشة، وأبي هريرة، ورافع بن
خديج، وأبي سعيد الخدري، وغيرهم.
روى عنه الزهري، وأيوب السختياني، وعبد الله بن عمر،
والإمام مالك، والليث، والأوزاعي، وحميد الطويل، وابن جريج،
وغيرهم من الأعلام.
قال النسائي: أول طبقة من أصحاب نافع: أيوب، وعبد الله،
ومالك.
وقد بعثه عمر بن العزيز نافعا إلى أهل مصر يعلمهم السنن.
أخرج له الستة في كتبهم.
وقال عبد الله بن عمر: لقد من الله علينا بنافع.
وقال ابن معين: ثقة، ولم يفضل.
وقال العجلي: مدني ثقة.
وقال ابن خراش: ثقة، نبيل.
وقال النسائي: ثقة.
وذكره ابن حبان وابن شاهين في الثقات.
وقال الخليلي: نافع من أئمة التابعين بالمدينة، إمام علم، متفق
عليه، صحيح الرواية، لا يعرف له خطأ في جميع ما رواه.
رابعا:
عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل، الإمام القدوة، شيخ
الإسلام، أبو عبد الرحمن القرشي العدوي.
29

أسلم وهو صغير، ثم هاجر مع أبيه ولما يحتلم، واستصغر يوم
أحد، فأول غزواته الخندق، وهو ممن بايع تحت الشجرة، روى علما
كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، له في الكتب الستة (1958) حديثا، وروى عن
الصحابة، وروى عنه كبار التابعين.
قدم الشام، والعراق، والبصرة، وفارس غازيا روى نافع، أن
ابن عمر بارز رجلا في قتال أهل العراق، فقتله، وأخذ سلبه.
وشهد فتح مصر، واختط بها، وروى عنه أكثر من أربعين من
أهلها.
أخرج البخاري في التهجد عن سالم، عن أبيه، قال:
" كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما عزبا شابا، فكنت أنام في المسجد،
فرأيت كأن ملكين أتياني، فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي
البئر، ولها قرون كقرون البئر، فرأيت فيها ناسا قد عرفتهم، فجعلت
أقول: أعوذ بالله من النار، فلقينا ملك، فقال: لن تراع، فذكرتها
لحفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:
" نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل ".
قال: " فكان بعد لا ينام من الليل إلا القليل ".
قالت عائشة:
" ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من ابن عمر ".
قال أبو سلمة بن عبد الرحمن:
" مات ابن عمر وهو في الفضل مثل أبيه ".
30

وقال أبو إسحاق السبيعي:
" كنا نأتي ابن أبي ليلى، وكانوا يجتمعون إليه، فجاءه أبو
سلمة بن عبد الرحمن، فقال: أعمر كان أفضل عندكم أم ابنه؟ قالوا:
بل عمر، فقال: إن عمر كان في زمان له فيه نظراء، وإن ابن عمر بقي
في زمان ليس له فيه نظير ".
31

بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على من لا نبي بعده وآله وسلم.
أخبرنا الشيخ الإمام العلامة موفق الدين أبو محمد عبد اللطيف بن
يوسف بن محمد البغدادي، قراءة عليه وأنا أسمع في مجالس آخرها
رابع عشر ذي القعدة سنة ست وعشرين، وستمائة، بجامع حلب.
قال: أنبأنا الإمام أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي،
أخبرنا أبو الحسن مكي بن منصور بن علان الكرخي، أخبرنا القاضي أبو
بكر بن الحسن بن اللالحيري المحرشي، أخبرنا أبو العباس محمد بن
يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان بن عبد الله الأصم، أنبأنا الربيع بن
سليمان المرادي المؤذن المصري، قال: أخبرنا الإمام أبو عبد الله
محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن
عبد يزيد بن هشام بن عبد المطلب بن عبد مناف الشافعي - رحمه الله -
قال:
35

الحديث الأول
أنبأنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول:؟ كان النساء
والرجال، كانوا يتوضؤون في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - جميعا (1).
[الحديث أخرجه مالك في: 2 - كتاب الطهارة (3) باب الطهور للوضوء،
الحديث (15)، صفحة (1: 24) ولفظه: عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن
عمر، كان يقول: " إن كان الرجال والنساء، في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوؤون
جميعا ".
وأخرجه البخاري في: 4 - كتاب الوضوء، (43) باب وضوء الرجل مع
امرأته، فتح الباري (1: 289).
وأخرجه النسائي في الطهارة، في (باب) وضوء الرجال والنساء جميعا
(1: 57) وأعاده النسائي في كتاب المياه، (باب) الرخصة في فضل المرأة
(1: 179) وأخرجه الإمام أحمد في " مسنده " (2: 103، 142)].
37

الحديث الثاني
وبه: عن ابن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن، إذا
كانت ليلة باردة ذات ريح، يقول: " ألا صلوا في الرحال (1) ".
[الحديث في موطأ مالك في: 3 - كتاب النداء للصلاة (2) باب النداء في
السفر، وعلى غير وضوء، الحديث (10)، ص (1: 73)، رواه يحيى، عن
مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال:
ألا صلوا في الرحال. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن، إذا كانت ليلة
باردة، ذات مطر، يقول: " ألا صلوا في الرحال ".
وأخرجه البخاري في: 10 - كتاب الأذان (18) باب الأذان للمسافر، فتح
الباري (2: 112) وأخرجه مسلم في: 6 - كتاب صلاة المسافرين (3) باب الصلاة
في الرحال في المطر، الحديث (22).
وأخرجه أبو داود في باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة، الحديث
(1060) ص (1: 278 - 279) والأحاديث التالية له.
والنسائي في كتاب الأذان، (باب) في التخلف عن شهود الجماعة في الليلة
المطيرة. وأخرجه الإمام أحمد في المسند (2: 4، 10، 53، 63، 103)]
38

الحديث الثالث
وبه: عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، ومعه بلال،
وأسامة، وعثمان بن طلحة.
قال ابن عمر: فسألت بلالا: ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: جعل
عمودا عن يساره، وعمودا عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه، ثم صلى.
قال: وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة (1)
[أخرجه مالك في: 20 - كتاب الحج، (63) باب الصلاة في البيت...
الحديث (193)، ص (1: 398).
39

وأخرجه البخاري في: 8 - كتاب الصلاة، (96) باب الصلاة بين السواري
في غير جماعة، فتح الباري (1: 578).
وأخرجه مسلم في: 15 - كتاب الحج (68) باب استحباب دخول الكعبة
للحاج وغيره، والصلاة بها، حديث (388).
وأخرجه أبو داود في كتاب المناسك باب في دخول الكعبة، الحديث
(2123)، ص (2: 213)
والنسائي في كتاب القبلة، باب مقدار الأمر بالدنو من السترة، ص (2:
63).
وأخرجه أحمد في المسند (2: 113، 138).]
40

الحديث الرابع
وبه: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان ينام قاعدا ثم يصلي
ولا يتوضأ.
[الحديث في موطأ مالك في: 2 - كتاب الطهارة، (2) باب وضوء النائم إذا
قام تابع للحديث (11)، ص (1: 22)، ولفظه: " كان ينام جالسا "].
الحديث الخامس
وبه: عن ابن عمر، أنه بال بالسوق، ثم توضأ، فغسل وجهه،
ويديه، ومسح برأسه، ثم دعي لجنازة، فدخل المسجد ليصلي عليها،
فمسح على خفيه، ثم صلى عليها.
[أخرجه مالك في: 2 - كتاب الطهارة (8) باب ما جاء في المسح على
الخفين، الحديث (43) ص (1: 36 - 37)].
41

الحديث السادس
وبه: أن عبد الله بن عمر، كان إذا سئل عن صلاة الخوف، قال:
يتقدم الإمام، وطائفة، ثم نص الحديث (1).
وقال ابن عمر في الحديث: إن كان خوفا هو أشد من ذلك،
فصلوا رجالا وركبانا.
[أخرجه مالك في الموطأ في: 11 صلاة الخوف، الحديث (3)، ص (1:
(184)
وأخرجه البخاري في: 65 - كتاب التفسير، 2 - سورة البقرة.
(44) باب فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فتح الباري (8، 199)].
42

الحديث السابع
وبه: عن ابن عمر، أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر صلاة الخوف،
فقال: إن كان خوفا أشد من ذلك، صلوا رجلا وركبانا مستقبلي القبلة،
وغير مستقبليها.
[هو من نص الحديث السابق عند مالك (1: 184)].
الحديث الثامن
وبه: عن نافع: أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر
الصلاة.
[الحديث أخرجه مالك في: 9 - كتاب قصر الصلاة في السفر (3) باب ما
يجب فيه قصر الصلاة، الحديث (14)، ص (1: 148)].
43

الحديث التاسع
وبه: عن ابن عمر، أن رسول الله عليه صلى الله وسلم قال: " صلاة الجماعة
تفضل على صلاة الفذ (1) بسبع وعشرين درجة ".
[الحديث في موطأ مالك، في: 8 كتاب صلاة الجماعة، (1) باب فضل
صلاة الجماعة على صلاة الفذ، الحديث رقم (1)، ص (1: 129).
والحديث في سنن الشافعي فقرة (81) من تحقيقنا.
وأخرجه البخاري في: 10 - كتاب الأذان (30) باب فضل الجماعة، الحديث
(645)، فتح الباري (2: 131)
وأخرجه مسلم في: 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة (42) باب فضل
صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، حديث (249)، ص (1: 450).
وأخرجه النسائي في الصلاة (باب): " فضل الجماع "].
44

الحديث العاشر
وبه: عن ابن عمر، أنه أذن في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا
صلوا في الرحال.
ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة
ذات مطر، يقول: " ألا صلوا في الرحال ".
[هو مكرر الحديث الثاني، وقد تقدم، وهو في سنن الشافعي، الفقرة (36)
من تحقيقنا.
وهنا أكمل نصا من الحديث الثاني المتقدم].
45

الحديث الحادي عشر
وبه: عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب
المسجد، فقال: يا رسول الله! لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة،
وللوفود إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا
خلاق له في الآخرة.
ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حللا، فأعطى عمر منها حلة، فقال
عمر: يا رسول الله! أكسوتنيها، وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أكسكها لتلبسها، فكساها عمر أخا له مشركا
بمكة (1).
[أخرجه مالك في الموطأ في: 48 - كتاب اللباس (8) باب ما جاء في لبس
الثياب، الحديث (18)، ص (2: 917).
وأخرجه البخاري في: 11 - كتاب الجمعة، (7) باب يلبس أحسن ما يجد.
فتح الباري (2: 373).
ومسلم في: 37 - كتاب اللباس، (2) باب تحريم استعمال إناء الذهب
والفضة،.... الخ، حديث (6)].
46

الحديث الثاني عشر
وبه: عن ابن عمر، أنه كان يغتسل يوم الفطر، قبل أن يغدو إلى
المصلى.
[أخرجه مالك في: 10 - كتاب العيدين (1) باب العمل في غسل العيدين
والنداء فيهما والإقامة، الحديث (2)، ص (1: 177).]
47

الحديث الثالث عشر
وبه: عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر على
الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على كل حر، وعبد، ذكر،
وأنثى، من المسلمين.
[الحديث أخرجه مالك في: 17 - كتاب الزكاة، (28) باب مكيلة زكاة
الفطر، الحديث (52)، ص (1: 284).
وهو في سنن الشافعي، الفقرة (376) من تحقيقنا.
وأخرجه البخاري في: 24 - كتاب الزكاة، (71) باب صدقة الفطر، على
العبد وغيره من المسلمين، فتح الباري (3: 369)].
[ومسلم في: 12 - كتاب الزكاة، (4) باب زكاة الفطر على المسلمين من
التمر والشعير، حديث (12).
وأخرجه أبو داود في باب " كم يؤدى في صدقة الفطر ".
والترمذي في الزكاة، باب (ما جاء في صدقة الفطر).
والنسائي في الزكاة في باب " فرض زكاة رمضان على الصغير ".
وابن ماجة في الزكاة، في باب " صدقة الفطر "].
48

الحديث الرابع عشر
وبه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر على الناس صاعا من
تمر، أو صاعا من شعير.
[يراجع تخريج الحديث الثالث عشر]
الحديث الخامس عشر
وبه: أن عبد الله بن عمر، كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي
تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.
[أخرجه مالك في: 17 - كتاب الزكاة (29) باب وقت إرسال زكاة الفطر،
الحديث (55)، ص (1: 285).
ورواه البخاري مرفوعا عن ابن عمر، في: 24 - كتاب الزكاة (76) باب
الصدقة قبل العيد.
ومسلم في: 12 - كتاب الزكاة (5) باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل
الصلاة، حديث (22) و (23).]
49

الحديث السادس عشر
وبه: عن ابن عمر، قال: لا تجب في مال زكاة حتى يحول
عليه الحول.
[رواه مالك في الموطأ موقوفا في: 17 - كتاب الزكاة، (2) باب الزكاة في
العين من الذهب، الحديث (6)، ص (1: 246).
قال الدارقطني: " الصحيح وقفه كما في الموطأ "].
الحديث السابع عشر
وبه: عن نافع، أن عبد الله بن عمر، كان لا يخرج في زكاة
الفطر إلا التمر، إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا.
[أخرجه مالك في: 17 - كتاب الزكاة (28) باب مكيلة زكاة الفطر،
الحديث (54)، ص (1: 284).
والبخاري في: 24 - كتاب الزكاة، (77) باب صدقة الفطر على الحر
والمملوك، فتح الباري (3: 375)].
50

الحديث الثامن عشر
وبه: عن ابن عمر، أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب، ثم لا
يخرج منه الزكاة.
[أخرجه مالك في: 17 - كتاب الزكاة، (5) باب ما لا زكاة فيه من الحلي
والتبر والعنبر، حديث (11)، ص (1: 250)].
الحديث التاسع عشر
وبه: عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، في زمان
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال عمر: فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك،
فقال: مره، فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم
تطهر، فإن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها قبل أن يمس، فتلك العدة
التي أمر الله - تعالى - أن يطلق لها النساء. [أخرجه مالك في: 29 - كتاب الطلاق، (21) باب ما جاء في الإقراء،
الحديث (53)، ص (2: 576).
وأخرجه البخاري في: 68 - كتاب الطلاق، (1) باب قول الله تعالى: يا
أيها النبي إذا طلقتم النساء.
ومسلم في: 18 - كتاب الطلاق (1) باب تحريم طلاق الحائض بغير
رضاها].
51

الحديث العشرون
وبه: عن ابن عمر، أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما يلبس
المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا / يلبس المحرم
القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف،
إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من
الكعبين (1).
[الحديث أخرجه مالك في: 20 - كتاب الحج، (3) باب ما ينهى عنه من
لبس الثياب في الإحرام، ح (8)، ص (1: 324 - 325).
والبخاري في: 25 - كتاب الحج، (21) باب ما لا يلبس المحرم من
الثياب.
ومسلم في: 15 - كتاب الحج (1) باب ما يباح للمحرم وما لا يباح. حديث
(1)].
52

الحديث الحادي والعشرون
وبه: عن ابن عمر، كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحتجم وهو صائم،
ثم ترك ذلك - (1).
[أخرجه مالك في: 18 - كتاب الصيام، (10) باب ما جاء في حجامة
الصائم، ح (30)، ص (1: 298)].
53

الحديث الثاني والعشرون
وبه: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي: ومن تقيأ وهو
صائم، وجب عليه القضاء، ومن ذرعه القئ (1)، فلا قضاء عليه.
وبهذا أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر.
[رواه مالك في: 18 - كتاب الصيام، (17) باب ما جاء في قضاء رمضان
والكفارات، حديث (47)، ص (1: 304)].
الحديث الثالث والعشرون
وبه: عن ابن عمر: أن تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لبيك اللهم
لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، والنعمة لك والملك،
لا شريك لك.
قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يزيد: فيها لبيك لبيك
وسعديك، والخير كله بيديك، لبيك والرغباء إليك، والعمل (1).
[أخرجه مالك في 20 - كتاب الحج، (9) باب العمل في الإهلال،
الحديث (28) ص (1: 331 - 332)].
وهو في سنن الشافعي
وأخرجه البخاري في: 25 - كتاب الحج، (26) باب التلبية.
ومسلم في: 15 - كتاب الحج، (3) باب التلبية وصفتها ودقتها، الحديث
(19)].
54

الحديث الرابع والعشرون
وبه: عن ابن عمر، أنه خرج إلى مكة زمن الفتنة معتمرا، فقال
له: إن صددنا عن البيت، صنعنا كما صنعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام
الحديبية (1).
قال الشافعي: يعني أحللنا كما أحللنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام
الحديبية.
[الحديث أخرجه مالك في: 20 - كتاب الحج، (31) باب ما جاء فيمن
أحصر بعدو الحديث (99)، ص (1: 360).
وأخرجه البخاري في: 64 - كتاب المغازي، (35) باب غزوة الحديبية.
وأخرجه مسلم في: 15 - كتاب الحج، (26) باب جواز التحلل بالإحصار
وجواز القران، حديث (180)].
55

الحديث الخامس والعشرون
وبه: عن ابن عمر أنه كان يغتسل لدخول مكة.
[أخرجه مالك في: 20 - كتاب الحج، (1) باب الغسل للإهلال، الحديث
(3)، ص (1: 322)].
الحديث السادس والعشرون
وبه: عن ابن عمر، عن عمر، أنه قال: لا يصدرن أحد من
الحاج، حتى يكون آخر عهده بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت.
[سبق تخريجه في الحديث الرابع والعشرون، وهو تتمة له].
56

الحديث السابع والعشرون
وبه: عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان، كل واحد
منهما على صاحبه بالخيار، ما لم يتفرقا الا ببيع الخيار (1).
[الحديث أخرجه مالك في: 31 كتاب البيوع، (38) باب بيع الخيار،
الحديث (79)، ص (2: 671).
وهو في " سنن الشافعي "، فقرة (؟) من تحقيقنا.
ورواه الشافعي أيضا في " الرسالة "، فقرة (863).
وأخرجه بالبخاري في: 34 - كتاب البيوع، (44) باب البيعان بالخيار ما لم
يتفرقا.
ومسلم في: 21 - كتاب البيوع، (10) باب ثبوت خيار المجلس للمتابعين،
ح (43)].
الحديث الثامن والعشرون
وبه: عن ابن عمر، أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليها يوفيها صاحبها بالربذة (2).
[رواه مالك في: 31 - كتاب البيوع، (25) باب ما يجوز من بيع الحيوان
بعضه ببعض والسلف فيه، حديث (60)، ص (1: 652).
ورواه البخاري (تعليقا) في 34 - كتاب البيوع، (108) باب بيع العبد والحيوان
نسيئه، فتح الباري (4: 419)].
57

الحديث التاسع والعشرون
وبه: عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا
كلب ماشية، أو ضاريا، نقص من عمله كل يوم قيراطان (1).
[أخرجه مالك في: 54 - كتاب الاستئذان (5) باب ما جاء في أمر الكلاب،
الحديث (13)، ص (2: 969).
وأخرجه البخاري في: 72 - كتاب الذبائح والصيد (6) باب من اقتنى كلبا
ليس بكلب صيد أو ماشية.
ومسلم في: 72 - كتاب المساقاة، (10) باب الأمر بقتل الكلاب، حديث
(50)].
الحديث الثلاثون
وبه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب.
[أخرجه مالك في: 54 - كتاب الاستئذان (6) باب ما جاء في أمر الكلاب،
الحديث (4)، ص (2: 969).
والبخاري في: 59 كتاب بدء الخلق (17) باب إذا وقع الذباب في شراب
أحدكم.
ومسلم في: 22 - كتاب المساقاة، (10) باب الأمر بقتل الكلاب. ح
(43)].
58

الحديث الحادي والثلاثون
وبه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها
للبائع، إلا أن يشترط المبتاع " (1)
[أخرجه مالك في: 31 - كتاب البيوع (7) باب ما جاء في ثمر المال يباع
أصله، حديث (9)، ص (2: 617).
وأخرجه البخاري في: 34 - كتاب البيوع، 90 - باب من باع نخلا قد
أبرت.
ومسلم في 21 - كتاب البيوع (15) باب من باع نخلا عليه ثمر، حديث
(77)].
59

الحديث الثاني والثلاثون
وبه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها،
نهى البائع والمشتري (1).
[الحديث أخرجه مالك في الموطأ في: 31 - كتاب البيوع، (8) باب النهي
عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ح (10) ص (2: 618).
وأخرجه البخاري في: 34 - كتاب البيوع، (85) باب بيع الثمار قبل أن يبدو
صلاحها.
ومسلم في: 21 كتاب البيوع، (13) باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو
صلاحها، حديث (49).]
الحديث الثالث والثلاثون
وبه: عن عبد الله بن عمر، عن زيد بن ثابت، أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية، أن يبيعها بخرصها (2) ".
[أخرجه مالك في: 31 - كتاب البيوع (9) باب ما جاء في بيع العرية،
حديث (14)، ص (2: 619 - 620) ورواه الشافعي في الرسالة، فقرة (908).
وأخرجه البخاري في: 34 - كتاب البيوع، (82) باب بيع المزابنة.
ومسلم في: 21 كتاب البيوع، (14) باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في
العرايا، حديث (60)].
60

الحديث الرابع والثلاثون
وبه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة: بيع التمر بالتمر
كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا (1).
[الحديث أخرجه مالك في الموطأ في: 31 - كتاب البيوع، (13) باب ما
جاء في المزابنة والمحاقلة حديث (23)، ص (2: 624).
ورواه الشافعي في كتاب الرسالة، فقرة (906).
وأخرجه البخاري في: 34 - كتاب البيوع (82) باب بيع المزابنة.
ومسلم في: 21 - كتاب البيوع، (14) باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في
العرايا، حديث (72)].
الحديث الخامس والثلاثون
وبه: عن ابن عمر، أنه قال: لكل مطلقة متعة، إلا التي فرض لها
صداق ولم يدخل بها، فحسبها نصف المهر. [أخرجه مالك في: 29 - كتاب الطلاق (17) باب ما جاء في متعة الطلاق،
حديث (45)، ص (2: 573)].
61

الحديث السادس والثلاثون
وبه: عن ابن عمر، أنه كان يقول: لكل مطلقة متعة، إلا التي
تطلق وقد فرض لها الصداق، ولم تمس، فحسبها نصف ما فرض لها. [يراجع تخريج الحديث الخامس والثلاثون].
62

الحديث السابع والثلاثون
وبه: عن نافع، عن ابنة عبد الله بن عمر، وأمها تحت زيد بن
الخطاب، كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر، فمات ولم يدخل بها، ولم
يسم لها صداقا، فابتغت لها صداقا، فقال ابن عمر: ليس لها صداق،
فلو كان لها صداق لم يمنعكموه له ولم يظلمها، فأبت أن تقبل ذلك،
فجعلوا بينهم زيد بن ثابت، فقضى أن لا صداق لها، ولها الميراث. [الحديث ذكر هنا مختصرا، وتفصيله في موطأ مالك، في: 29 - كتاب
الطلاق، (29) باب جامع الطلاق، حديث (78)، ص (2: 587)، قال:
عن مالك، عن ثابت بن الأحنف، أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن
الخطاب. قال فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن زيد بن الخطاب، فجئته فدخلت عليه.
فإذا سياط موضوعه، وإذا قيدان من حديد، وعبان له قد أجلسهما، فقال: طلقها
وإلا، والذي يحلف به، فعلت كذا وكذا. قال فقلت: هي الطلاق ألفا. قال:
فخرجت من عنده، فأدركت عبد الله بن عمر، بطريق مكة. فأخبرته بالذي كان من
شأني. فتغيظ عبد الله وقال: ليس ذلك بطلاق. وإنها لم تحرم عليك، فارجع إلى
أهلك، قال: فلم تقررني نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزبير وهو يومئذ بمكة، وأمير
عليها، فأخبرته بالذي كان من شأني، وبالذي قال لي عبد الله بن عمر. قال: فقال
لي عبد الله بن الزبير: لم تحرم عليك. فارجع إلى أهلك. وكتب إلى جابر بن
الأسود الزهري، وهو أمير المدينة، يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن. وأن
يخلي بيني وبين أهلي. قال: فقدمت المدينة فجهزت صفية، امرأة عبد الله بن عمر،
امرأتي، حتى أدخلتها علي، بعلم عبد الله بن عمر. ثم دعوت عبد الله بن عمر،
يوم عرسي، لوليمتي فجاءني.]
63

الحديث الثامن والعشرون
وبه: عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا.
[هكذا ورد - مختصرا في هذه السلسلة، وروي في الموطأ كاملا:
حدثنا مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: جاءت اليهود إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما
تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ " فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن
سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها. فوضع أحدهم يده على آية
الرجم، ثم قرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع
يده، فإذا فيها آية الرجم. فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما.
فقال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة.
أخرجه مالك في: 41 كتاب الحدود، (1) باب ما جاء في الرجم، حديث
(1)، ص (2: 819).
ورواه الشافعي في " الرسالة "، فقرة (692)،
وأخرجه البخاري في: 86 - كتاب الحدود (27) باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم
إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام.
ومسلم في: 29 - كتاب الحدود (6) باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا،
حديث (26)].
64

الحديث التاسع والثلاثون
وبه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحر أحدكم فيصلي عند طلوع
الشمس، ولا عند غروبها.
[الحديث أخرجه مالك في: 15 - كتاب القرآن، (10) باب النهي عن الصلاة
بعد الصبح وبعد العصر، حديث (47)، ص (1: 220).
ورواه الشافعي في الرسالة، فقرة (873) ومسلم في: 6 - كتاب صلاة المسافرين
(51) باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، حديث (289).
وأخرجه البخاري في: 9 - كتاب مواقيت الصلاة (31) باب لا يتحرى الصلاة
قبل غروب الشمس].
الحديث الأربعون
وبه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب، فقال: لست بآكله، ولا
محرمه (1).
[أخرجه مالك في: 54 - كتاب الاستئذان، (4) باب ما جاء في أكل الضب
حديث (11)، ص (2: 968).
وأخرجه الترمذي في: 23 - كتاب الأطعمة، (3) باب ما جاء في أكل
الضب.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح].
65

الحديث الحادي والأربعون
وبه: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النجش (1) ".
[أخرجه مالك في: 31 - كتاب البيوع، (45) باب ما ينهى عنه من
المساومة والمبايعة، حديث (97)، ص (2: 684).
ورواه الشافعي في " السنن " من تحقيقنا فقرة (255).
وأخرجه البخاري في: 34 - كتاب البيوع، (60) باب النجس، وأعاده في
كتاب الحيل (باب) ما يكره من التناجش.
ومسلم في: 21 - كتاب البيوع، (4) باب " تحريم بيع الرجل على بيع
أخيه "، حديث (13)، ص (2: 1156)].
الحديث الثاني والأربعون
وبه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض.
[أخرجه مالك في: 31 - كتاب البيوع، (45) باب ما ينهى عنه من المساومة
والمبايعة، حديث (95)، ص (2: 683).
ورواه الشافعي في " السنن " فقرة (253) من تحقيقنا.
وأخرجه البخاري في: 34 - كتاب البيوع، (58) باب لا يبيع على بيع
أخيه.
ومسلم في: 21 - كتاب البيوع، (4) باب تحريم بيع الرجل على بيع
أخيه، حديث (7)].
66

الحديث الثالث والأربعون
وبه: / أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يبع حاضر لباد (1).
[الحديث رواه الشافعي عن مالك في " السنن المأثورة للشافعي " فقرة
(262) من تحقيقنا.
وهو جزء من الحديثين السابقين].
الحديث الرابع والأربعون
وبه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يخطب أحدكم على خطبة
أخيه (2).
[أخرجه مالك في: 28 - كتاب النكاح (1) باب ما جاء في الخطبة. حديث
(1)، ص (2: 523).
ورواه الشافعي في " الرسالة " فقرة (847).
وأخرجه البخاري في: 67 - كتاب النكاح، (45) باب لا يخطب على خطبة
أخيه].
67

الحديث الخامس والأربعون
وبه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرق بين المتلاعنين (1)، وألحق الولد
بالمرأة.
[الحديث أخرجه مالك في: 29 - كتاب الطلاق، (13) باب ما جاء في
اللعان، حديث (35)، ص (2: 567) عن نافع، عن ابن عمر: " أن رجلا
لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتفل من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم
بينهما، وألحق الولد بالمرأة ".
وأخرجه البخاري في: 68 - كتاب الطلاق، (35) باب يلحق الولد
بالملاعنة.
ومسلم في: 19 - كتاب اللعان، حديث (8)].
68

الحديث السادس والأربعون
وبه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى
يستوفيه (1).
[الحديث أخرجه مالك في: 31 - كتاب البيوع، (19) باب العينة وما
يشبهها، حديث (40)، ص (2: 640).
وأخرجه البخاري في: 34 - كتاب البيوع، (51) باب الكيل على البائع
والمعطي، فتح الباري (4: 343).
وأخرجه مسلم في: 21 - كتاب البيوع، (8) باب بطلان بيع المبيع قبل
القبض، حديث (32)].
الحديث السابع والأربعون
وبه: عن ابن عمر، أنه طلق امرأته - وهي حائض - في عهد
النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: إذا طهرت
فليطلق أو يسمك.
[أورده هنا مختصرا، وقد مضى مطولا في الحديث التاسع عشر، وانظر
تخريجه هناك].
69

الحديث الثامن والأربعون
وبه: عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، في عهد
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال رسول
الله - صلى الله عليه وسلم -: " مره فليراجعها، ثم ليمسكها، حتى تطهر، ثم تحيض،
ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله
أن يطلق لها النساء. [يراجع تخريج الحديث التاسع عشر].
70

الحديث التاسع والأربعون
وبه: عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من أعتق شركا
له في عبد، وكان له ما يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل،
فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما
عتق (1).
[أخرجه مالك في: 38 - كتاب العتق والولاء، (1) باب من أعتق شركا له
في مملوك، حديث (1) ص (2: 772).
ورواه الشافعي في " السنن "، الفقرة (580) من تحقيقنا.
وأخرجه البخاري في: 49 - كتاب العتق (4) باب إذا أعتق عبدا بين اثنين،
فتح الباري (4: 151).
ومسلم في: 20 - كتاب العتق، حديث (1).]
71

الحديث الخمسون
وبه: عن ابن عمر، " أن عائشة، أرادت أن تشتري جارية
فتعتقها، فقال أهلها: نبيعها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول
الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا يمنعنك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق ".
[أخرجه مالك في: 38 - كتاب العتق والولاء، (10) باب مصير الولاء لمن
أعتق، الحديث (18)، ص (2: 781).
ورواه الشافعي في كتابه: " السنن المأثورة "، فقرة (610) من تحقيقنا.
وأخرجه البخاري في: 34 - كتاب البيوع، (73) باب إذا اشترط شروطا في
البيع لا تحل.
ومسلم في: 20 - كتاب العتق (2) باب " إنما الولاء لمن أعتق، ح (8)].
الحديث الحادي والخمسون
وبه: عن ابن عمر، أنه كان إذا ابتدأ الصلاة رفع يديه حذو (1)
منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك.
[الحديث أخرجه مالك في: 3 - كتاب الصلاة، (4) باب افتتاح الصلاة،
حديث (20)، ص (1: 77).
وأخرجه أبو داود في: 2 - كتاب الصلاة، (115) باب افتتاح الصلاة.
وهكذا الحديث يرويه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة، رفع يديه
حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: " سمع الله
لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود، موطأ مالك (1:
75)].
72

الحديث الثاني والخمسون
وبه: عن نافع، وعبد الله بن دينار، عن / ابن عمر، أن رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح،
صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى.
[أخرجه مالك في: 7 - كتاب صلاة الليل (3) باب الأمر بالوتر، حديث
(13)، ص (1: 123).
وأخرجه البخاري في: 14 - كتاب الوتر (1) - باب ما جاء في الوتر، فتح
الباري (2: 477).
وأخرجه مسلم في: 6 - كتاب صلاة المسافرين، (20) باب صلاة الليل
مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل، حديث (145).].
73

الحديث الثالث والخمسون
وبه: أن ابن عمر سجد في سورة الحج سجدتين.
[رواه مالك في: 15 - كتاب القرآن (5) باب ما جاء في سجود القرآن، حديث (14).
ص (1: 206)].
الحديث الرابع والخمسون
وبه: أن ابن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر،
حتى يأمر ببعض حاجته.
[أخرجه مالك في: 7 - كتاب صلاة الليل، (3) باب الأمر بالوتر، حديث
(20)، ص (1: 124)].
74

الحديث الخامس والخمسون
وبه: عن نافع، أن ابن عمر كان يقول: من صلى المغرب أو
الصبح، ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما.
[رواه مالك في: 8 - كتاب صلاة الجماعة، (3) باب إعادة الصلاة مع
الإمام، حديث (12)، ص (1: 133)].
الحديث السادس والخمسون
وبه: أن ابن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر الأول
من المفصل في كل ركعة. [بأم القرآن] (1) وسورة. [أخرجه مالك في: 3 - كتاب الصلاة (7) باب القراءة في الصبح، حديث
(36)، ص (1: 82)].
75

الحديث السابع والخمسون
وبه: عن ابن عمر أنه كان إذا صلى وحده، يقرأ في الأربع في
كل ركعة بأم الكتاب، وسورة من القرآن.
قال: وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من
صلاة الفريضة، [ويقرأ في الركعتين، من المغرب كذلك بأم القرآن
وسورة سورة] (1).
[رواه مالك في: 3 - كتاب الصلاة، (5) باب القراءة في المغرب والعشاء،
حديث (26): ص (1: 79)].
الحديث الثامن والخمسون
وبه: عن ابن عمر، أنه كان يقول: لا يحتجم المحرم إلا أن
يضطر إلى ما لا بد له منه (2).
قال مالك مثل ذلك (3)
[رواه مالك في: 20 - كتاب الحج (23) باب حجامة المحرم، حديث
(75)، صفحة (1: 350)].
76

الحديث التاسع والخمسون
وبه: عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: خمس من
الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة،
والعقرب، والفأرة، والكلب العقور (1).
[رواه مالك في: 20 - كتاب الحج، (28) باب ما يقتل المحرم من
الدواب، حديث (88)، ص (1: 356).
وأخرجه البخاري في: 28 - كتاب جزاء الصيد، (7) باب ما يقتل المحرم
من الدواب.
ومسلم في: 15 - كتاب الحج، (9) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من
الدواب في الحل والحرم، حديث 76)].
77

الحديث الستون
وبه: عن ابن عمر، ان عمر (1) قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب،
إلا مثلا بمثل، ولا تشغلوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق
إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض (2).
[رواه مالك في: 31 - كتاب البيوع، (16) باب بيع الذهب بالفضة تبرا
وعينا، حديث (30)، ص (2: 632 - 633).
ورواه الشافعي في " الرسالة "، فقرة (758) بتحقيق محمد أحمد شاكر،
وفي كتاب " السنن " فقرة (224) بتحقيقنا.
وأخرجه البخاري في: 34 - كتاب البيوع (78) باب بيع الفضة بالفضة،
فتح الباري (4: 379 - 380).
وأخرجه مسلم في: 22 - كتاب المساقاة، (14) باب الربا، حديث
(75)، ص (3: 1208).
وأخرجه الترمذي في " البيوع " في باب " ما جاء في الصرف ".
والنسائي في كتاب البيوع، باب " بيع الذهب بالذهب " (7: 278)].
78

الحديث الحادي والستون
وبه: عن نافع، أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر،
فقال: إني وجدت لقطة، فماذا ترى؟ فقال له ابن عمر: عرفها!
قال: قد فعلت. قال: زد. فقال: قد فعلت، فقال: لا آمرك أن
تأكلها (1)، ولو شئت لم تأخذها. [رواه مالك في: 36 - كتاب الأقضية، (38) باب القضاء في اللقطة، حديث
(48)، ص (2: 758).
ورواه الشافعي في " السنن المأثورة " فقرة (520) بتحقيقنا، عن مالك، عن
ربيعة بن عبد الرحمن.
ويقاربه رواية البخاري في الفتح (5: 84)، ومسلم في أول كتاب اللقطة.
وللشافعي شرح، ولابن عبد البر تحقيق أنظره في الحاشية (659) من كتاب
" السنن المأثورة " للإمام الشافعي].
79

الحديث الثاني والستون
وبه: عن نافع، وعبد الله بن دينار، أنهما أخبراه أن عبد الله بن
عمر قدم الكوفة على سعد بن / أبي وقاص - وهو أميرها، فرآه يمسح
على الخفين، فأنكر ذلك عبد الله، فقال له سعد: سل أباك، فسأله،
فقال عمر: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح
عليهما.
قال ابن عمر: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال: وإن جاء
أحدكم من الغائط.
[رواه مالك في: 2 - كتاب الطهارة (8) باب ما جاء في المسح على
الخفين، حديث (42)، ص (1: 36)].
الحديث الثالث والستون
وبه: أن ابن عمر بال في السوق، ثم توضأ، ومسح على
خفيه، ثم صلى.
[أخرجه مالك في: 2 - كتاب الطهارة، (8) باب ما جاء في السمح على
الخفين، حديث (43)، ص (1: 36 - 37).
وعند مالك في روايته للحديث تفصيل، وهو " أن عبد الله بن عمر بال في
السوق، ثو توضأ فغسل وجهه ويديه، ومسح رأسه، ثم دعي لجنازة ليصلي عليها
حين دخل المسجد، فمسح على خفية، ثم صلى عليها "].
80

الحديث الرابع والستون
وبه: عن ابن عمر، أن عمر، قال: لا يصدرن (1) أحد من
الحاج حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت.
قال مالك: وذلك فيما نرى - والله أعلم - لقوله: ثم محلها إلى
البيت العتيق محل الشعائر، وانقضاؤها إلى البيت العتيق.
[رواه مالك في: 20 - كتاب الحج، (39) باب وداع البيت، الحديث
(120)، ص (1: 369 - 370)].
الحديث الخامس والستون
وبه: عن ابن عمر، أنه كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع
فبنى ولم يتكلم (2). [رواه مالك في: 2 - كتاب الطهارة (10) باب ما جاء في الرعاف، حديث
(46)، ص (1: 38)].
81

الحديث السادس والستون
وبه: عن نافع، قال: كنت مع ابن عمر بمكة، والسماء
مغيمة، فخشي ابن عمر الصبح فأوتر بواحدة، ثم تكشف الغيم فرأى
عليه ليلا، فشفع بواحدة.
[رواه مالك في: 7 - كتاب صلاة الليل، (3) باب الأمر بالوتر، حديث
(19)، ص (1: 125)].
الحديث السابع والستون
وبه: عن ابن عمر أنه كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا، فإذا
صلى لنفسه صلى ركعتين.
[رواه مالك في: 9 - كتاب قصر الصلاة في السفر، حديث (20)، ص
(1: 149)].
82

الحديث الثامن والستون
وبه: أنه لم يكن يصلي مع الفريضة.
[يراجع تخريجه في الحديث التالي الاسع والستون].
الحديث التاسع والستون
وبه: أنه لم يكن يصلي مع الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا
بعدها إلا من جوف الليل.
[رواه مالك في: 9 - كتاب قصر الصلاة في السفر (7) باب صلاة النافلة في
السفر بالنهار والليل، والصلاة على الدابة، حديث (22)، ص (1: 150)].
83

الحديث السبعون
وبه: أنه كان لا يقنت في شئ من الصلاة.
[رواه مالك في: 9 - كتاب قصر الصلاة في السفر، حديث (48)، ص
(1: 159)].
الحديث الحادي والسبعون
وبه: أن ابن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا
بعدها.
[رواه مالك في: 10 - كتاب العيدين، (5) باب ترك الصلاة قبل العيدين
وبعدهما. حديث (10)، ص (1: 181).
جاء في معناه مرفوعا عن ابن عباس.
أخرجه البخاري في: 13 - كتاب العيدين، (26) باب الصلاة قبل العيد
وبعدها.
ومسلم في: 8 - كتاب صلاة العيدين، (2) باب ترك الصلاة قبل العيد
وبعدها في المصلى، حديث (13)].
84

الحديث الثاني والسبعون
وبه: أن ابن عمر كان ينام وهو قاعد، ثم يصلي ولا يتوضأ.
[يراجع تخريج الحديث الرابع].
الحديث الثالث والسبعون
وبه: أن ابن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم (1).
[رواه مالك في: 20 - كتاب الحج، (5) باب ليس المحرم المنطقة، حديث
(12)، ص (1: 326).
85

الحديث الرابع والسبعون
وبه: عن ابن عمر أنه سمع الإقامة، وهو بالبقيع فأسرع المشي
إلى المسجد.
[رواه مالك في: 3 - كتاب الصلاة، (1) باب ما جاء في النداء للصلاة،
حديث (9)، ص (1: 72)].
الحديث الخامس والسبعون
وبه: عن ابن عمر أنه كان إذا سجد يضع كفيه على الذي يضع
عليه وجهه. قال: والله لقد رأيته في يوم شديد البرد يخرج يديه من تحت
برنس له [حتى يضعهما على الحصباء] (1).
[أخرجه مالك في: 9 - كتاب قصر الصلاة في السفر (19) باب وضع اليدين
على ما يوضع عليه الوجه في السجود، حديث (59)، ص (1: 163)].
86

الحديث السادس والسبعون
وبه: أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على
ولدها؟. قال: تفطر، وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة (1).
[رواه مالك في: 18 - كتاب الصيام، (19) باب فدية من أفطر في رمضان
من علة، حديث (52)، ص (1: 308)].
الحديث السابع والسبعون
وبه: عن ابن عمر أنه كان يقول: ما استيسر من الهدي بدنة أو
بقرة.
[رواه مالك في: 20 - كتاب الحج (51) باب ما استيسر من الهدي، حديث
(160)، ص (1: 386)].
87

الحديث الثامن والسبعون
وبه: عن ابن عمر أنه كان يغدو من منى إلى عرفة إذا طلعت
الشمس.
[روي هنا بمعناه، وهو قول لعبد الله بن عمر: من غربت له الشمس، من
أوسط أيام التشريق وهو بمنى، فلا ينفرن حتى يرمي الحجار. الموطأ (1: 407)].
الحديث التاسع والسبعون
وبه: أن ابن عمر حج في الفتنة فأهل، ثم نظر فقال: ما أمرهما
إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة.
[رواه مالك في: 20 - كتاب الحج (12) باب القران في الحج، حديث
(42) ص (1: 337).
وأخرجه البخاري في: 37 كتاب المحصر، (1) باب إذا أحصر المعتمر.
ومسلم في: 15 - كتاب الحج (26) باب جواز التحلل بالإحصار، وجواز
القران، حديث (180)].
88

الحديث الثمانون
وبه: أن ابن عمر كان يقول: إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما
قضت به، إلا أن يناكرها الرجل، فيقول: لم أرد إلا تطليقة واحدة،
فيحلف على ذلك، فيكون أملك بها ما كانت في عدتها.
[رواه مالك في: 29 - كتاب الطلاق: (3) باب ما يبين من التمليك، حديث
(11) [(2: 553).]
الحديث الحادي والثمانون
وبه: عن ابن عمر، قال: من حلف على يمين فوكدها فعليه عتق
رقبة (1).
[رواه مالك في: 22 - كتاب الأيمان والنذور (*) باب العمل في كفارة
اليمين، حديث (12)، ص (2: 479)].
89

الحديث الثاني والثمانون
وبه: عن ابن عمر، أن عبدا له سرق وهو آبق، فأبى سعيد بن
العاص قطعه، فأمر به ابن عمر فقطعت يده.
[ورد هنا مختصرا، وقد أخرجه مالك في الموطأ في: 41 - كتاب الحدود،
(8) باب ما جاء في قطع الآبق والسارق، حديث (26)، ص (2: 833) موضحا،
أن عبدا لعبد الله بن عمر سرق - وهو آبق - فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن
العاص، وهو أمير المدينة - ليقطع يده، فأبى سعيد أن يقطع يديه، وقال: لا تقطع يد
الآبق السارق إذا سرق، فقال له عبد الله بن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا؟
ثم أمر به عبد الله بن عمر، فقطعت يده].
الحديث الثالث والثمانون
وبه: عن ابن عمر، قال: إذا آلى الرجل من امرأة لم يقع عليها
طلاق، وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف فإما أن يطلق أو يفئ (1).
[رواه مالك في: 29 - كتاب الطلاق (6) باب الإيلاء، حديث (18)، ص
(2: 556)].
90

الحديث الرابع والثمانون
وبه: عن ابن عمر، أنه كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع في كل
ركعة بأم القرآن، وسورة من القرآن. قال: وكان يقرءا أحيانا بالسورتين،
والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة.
[يراجع تخريج الحديث السابع والخمسون].
الحديث الخامس والثمانون
وبه: عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار
أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينها صداق (1).
[رواه مالك في: 28 كتاب النكاح، (11) باب جامع ما لا يجوز من
النكاح، حديث (24) ص (2: 535).
وأخرجه البخاري في: 67 - كتاب النكاح، (28) باب الشغار.
ومسلم في: 16 - كتاب النكاح، (6) باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه،
حديث (57)].
91

الحديث السادس والثمانون
وبه: عن ابن عمر، قال لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا
يخطب على نفسه، ولا على غيره (1).
[رواه مالك في: 20 كتاب الحج، (22) باب نكاح المحرم، حديث (72)
ص (1: 349)].
الحديث السابع والثمانون
وبه: عن ابن عمر، أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم
وانتفل من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة.
[يراجع تخريج الحديث الخامس والأربعون].
92

الحديث الثامن والثمانون
وبه: عن ابن عمر أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد
فتعتق: إن لها الخيار ما لم يمسها، فإن مسها فلا خيار لها.
[رواه مالك في: 29 - كتاب الطلاق (10) باب ما جاء في الخيار، حديث
(26) ص (2: 562)].
الحديث التاسع والثمانون
وبه: عن نافع، أن عبد الله أرسل إلى عائشة، فسألها: هل يباشر
الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشد إزارها على أسفلها، ثم
يباشرها إن شاء (1).
[رواه مالك في: 2 - كتاب الطهارة (26) باب ما يحل للرجل من امرأته وهي
حائض، حديث (95)، (1: 58)].
93

الحديث التسعون
وبه: عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في
الدنيا ثم لم يتب منها، حرمها في الآخرة.
[رواه مالك في: 42 - كتاب الأشربة، (4) باب تحريم الخمر، حديث (11)
ص (2: 846).
وأخرجه البخاري في: 74 - كتاب الأشربة، (1) باب قول الله تعالى: إنما
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام.
ومسلم في: 36 - كتاب الأشربة (8) باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب
منها، حديث (76)].
الحديث الحادي والتسعون
وبه: عن ابن عمر أنه قال كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام. [أخرجه البخاري في: 74 - كتاب الأشربة، (4) باب الخمر من العسل.
ومسلم في: 36 - كتاب الأشربة، (7) باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل
خمر حرام].
94

الحديث الثاني والتسعون
وبه: عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض
مغازيه، قال عبد الله بن عمر: فأقبلت نحوه، فانصرف قبل أن أبلغه،
فسألت: ماذا
قال؟ قالوا: نهى أن ينبذ في الدباء، والمزفت (1).
[رواه مالك في: 42 - كتاب الأشربة، (2) باب ما ينهى أن ينبذ فيه، حديث
(5)، ص (1: 843).
وأخرجه مسلم في: 36 - كتاب الأشربة، (6) باب النهي عن الانتباذ في
المزفت والدباء، حديث (48)].
الحديث الثالث والتسعون
وبه: عن ابن عمر، أن رجالا من أهل العراق، قالوا له: إنا نبتاع
من ثمر النخل والعنب، فنعصره خمرا فنبيعها. فقال عبد الله: إني أشهد
الله عليكم وملائكته، ومن سمع من الجن والإنس أني لا آمركم أن
تبيعوها، ولا تبتاعوها، (2) ولا تعصروها، ولا تشربوها ولا تسقوها، فإنها
رجس من عمل الشيطان.
[رواه مالك في: 42 - كتاب الأشربة، (5) باب جامع تحريم الخمر،
حديث (15)، ص (2: 847 - 848).]
95

الحديث الرابع والتسعون
وبه: أن ابن عمر، كان يقول: من أذن لعبده أن ينكح، فالطلاق
بيد العبد ليس لغيره من طلاقه شئ.
[رواه مالك في: 29 - كتاب الطلاق، (18) باب ما جاء في طلاق العبد،
حديث (51)، ص (2: 575)].
الحديث الخامس والتسعون
وبه: عن ابن عمر، قال، إذا طلق الرجل امرأته، فدخلت في
الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه، وبرئ منها، فلا ترثه، ولا
يرثها (1).
[رواه مالك في: 29 - كتاب الطلاق (21) باب طلاق الحائض، حديث
(58)، ص (2: 578)].
96

الحديث السادس والتسعون
وبه: أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها، قال: تعتد
بحيضة (1).
[رواه مالك في: 29 - كتاب الطلاق (32) باب عدم أم الولد إذا توفي عنها
سيدها، حديث (92)، من (2: 593)].
الحديث السابع والتسعون
وبه: عن ابن عمر، أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي
حامل. فقال ابن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت.
فأخبره رجل من
الأنصار أن عمر بن الخطاب قال: لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن
لحلت.
[رواه مالك في: 29 - كتاب الطلاق (30) باب عدة المتوفي عنها زوجها إذا
كانت حاملا، حديث (84)، ص (2: 589 - 590)].
97

الحديث الثامن والتسعون
وبه: عن نافع أن ابنة سعيد بن زيد كانت تحت عبد الله، فطلقها
البتة، فخرجت فانتقلت فأنكر عليها ذلك ابن عمر.
[رواه مالك في 29 - كتاب الطلاق، (22) باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها
إذا طلقت فيه، حديث (64)، ص (2: 579)].
الحديث التاسع والتسعون
وبه: عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي في مسكن حفصة،
وكانت طريقه إلى المسجد، فكان يسلك الطريق الآخر من أدبار البيوت
كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها.
[رواه مالك في: 29 كتاب الطلاق (22) باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها
إذا طلقت، حديث (65)، ص (2: 580)].
98

الحديث المئة
وبه: عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن
عمر قبل نجد (1)، فغنموا إبلا كثيرة، وكانت سهمانهم اثني عشر
بعيرا، أو أحد عشر بعيرا، ثم نفلوا بعيرا بعيرا.
[رواه مالك في الموطأ، في: 21 - كتاب الجهاد، (6) باب جامع النفل في
الغزو، حديث (15)، ص (2: 450).
ورواه الشافعي في كتاب " السنن " فقرة (665) من تحقيقنا.
وأخرجه البخاري في: 57 كتاب فرض الخمس (15) باب ومن الدليل عن أن
الخمس لنوائب المسلمين.
ومسلم في: 32 - كتاب الجهاد والسير، (12) باب الأنفال، حديث (35)].
99

الحديث الأول بعد المئة
وبه: عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن (1)
قيمته ثلاثة دراهم.
[رواه مالك في: 41 - كتاب الحدود (7) باب ما يجب فيه القطع، حديث
(21)، ص (2: 831).
ورواه الشافعي في " السنن المأثورة " فقرة (560) من تحقيقنا.
أخرجه البخاري في، 86 - كتاب الحدود، (13) باب قول الله تعالى
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما..
ومسلم في: 29 - كتاب الحدود، (1) باب حد السرقة ونصابها، حديث (6)].
الحديث الثاني بعد المئة
وبه: عن ابن عمر، عن عائشة، أنها أرادت أن تشتري جارية
تعتقها، فقال أهلها: نبيعها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول
الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعك ذلك، إنما الولاء لمن أعتق.
[تقدم في الحديث (50)].
100

الحديث الثالث بعد المئة
وبه: عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب غسل وكفن وصلي عليه.
الحديث الرابع بعد المئة
وبه: عن ابن عمر، قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة هو وبلال،
وعثمان بن طلحة، وأحسبه قال: وأسامة بن زيد، فلما خرج سألت
بلالا: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: جعل عمودا عن يمينه، وعمودا
عن يساره، وثلاثة أعمدة وراءه، ثم صلى وكان البيت يومئذ على ستة
أعمدة.
[يراجع تخريج الحديث الثالث].
101

الحديث الخامس بعد المئة
وبه: عن ابن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير
يجمع بين المغرب والعشاء
[رواه مالك في: 9 - كتاب قصر الصلاة في السفر، (1) باب الجمع بين
الصلاتين في السفر حديث (3)، ص (1: 144).
وأخرجه البخاري في: 18 كتاب تقصير الصلاة، (6) باب يصلي المغرب
ثلاثا في السفر.
ومسلم في: 6 - كتاب الصلاة المسافرين (5) باب جواز الجمع بين الصلاتين
في السفر، حديث (44).
102

تمت والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم في يوم الأحد 23 ربيع الأول سنة 1074.
كاتبه عامر بن المرحوم حسن الأتناي المالكي غفر الله لهما آمين
آمين.
103