الكتاب: سنن الدارقطني
المؤلف: الدارقطني
الجزء: ٢
الوفاة: ٣٨٥
المجموعة: مصادر الحديث السنية ـ القسم العام
تحقيق: تعليق وتخريج : مجدي بن منصور سيد الشوري
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤١٧ - ١٩٩٦ م
المطبعة:
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان
ردمك:
ملاحظات:

سنن الدارقطني
تأليف
الامام الحافظ علي بن عمر الدارقطني
المتوفي سنة 385 ه‍
علق عليه وخرج أحاديثه
مجدي بن منصور بن سيد الشورى
ألحقنا الفهارس العلمية العامة في آخر المجلد الثاني
الجزء الثاني
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان
1

بسم الله الرحمن الرحيم
أول كتاب الجمعة
1 - باب من تجب عليه الجمعة
1 - 3
1560 - حدثنا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله، ثنا يحيى بن نافع بن خالد بمصر،
ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا ابن لهيعة، حدثني معاذ بن محمد الأنصاري، عن أبي الزبير، عن جابر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه الجمعة يوم الجمعة، إلا مريض أو
مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك، فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه، والله غني حميد ".
1561 - حدثنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني، ثنا إبراهيم بن إسحاق بن أبي العنبس،
ثنا إسحاق بن منصور، ثنا هريم، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن قيس بن مسلم، عن
طارق بن شهاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الجمعة واجبة في جماعة إلا على أربع: عبد مملوك، أو
صبي، أو مريض أو امرأة ".
1562 - ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا أبو كامل، ثنا فضيل بن سليمان، ثنا
موسى بن عقبة، عن أبي حازم، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نحن
الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي
افترض الله عليهم، فهدانا الله له، فالناس لنا تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد ".
* * *
3

2 - ذكر العدد في الجمعة
1 - 9
1563 - قرئ على أبي عيسى عبد الرحمن بن عبد الله بن هارون الأنباري وأنا أسمع،
حدثكم إسحاق بن خالد بن يزيد ببالس، ثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن، ثنا خصيف، عن عطاء بن
أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال: " مضت السنة أن في كل ثلاثة إمام، أو في كل أربعين فما
فوق ذلك جمعة وأضحى وفطرا، وذلك أنهم جماعة ".
1564 - قال: وكذلك ثنا جعفر بن برقان، عن الزهري، ثنا محمد بن الحسن النقاش، ثنا
محمد بن عبد الرحمن السامي، والحسين بن إدريس قالا: ثنا خالد بن الهياج، حدثني أبي، عن
جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: " على الخمسين جمعة، ليس
فيما دون ذلك "، جعفر بن الزبير متروك.
1565 - حدثنا عبد الله بن سليمان بن عيسى أبو محمد الفامي، ثنا أحمد بن منصور
الرمادي، ثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان، ثنا أبي، عن جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " على الخمسين جمعة ".
1566 - حدثنا أبو بكر الشافعي، ثنا إسماعيل بن الفضل، ثنا القواريري، ثنا أبو بكر
الحنفي، عن عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس على المسافر
جمعة ".
1567 - حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي، ثنا محمد بن إسماعيل الحساني، ثنا
علي بن عاصم، عن حصين بن عبد الرحمن، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله قال:
" بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا يوم الجمعة إذا أقبلت عير تحمل الطعام، حتى نزلوا بالبقيع، فالتفتوا إليها
وانفضوا إليها، وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معه إلا أربعون رجلا أنا منهم فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم
4

(وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما)، لم يقل في هذا الإسناد: " إلا أربعين
رجلا "، غير علي بن عاصم، عن حصين، وخالفه أصحاب حصين فقالوا: لم يبق مع النبي
صلى الله عليه وسلم إلا اثني عشر رجلا.
1568 - حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر، ثنا علي بن مسلم، ثنا هشيم أنا حصين،
عن أبي سفيان وسالم بن أبي الجعد، عن جابر، قال: " بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم
الجمعة، إذ قدمت عير، فذكره، وقال: لم يبق إلا اثني عشر رجلا، منهم: أبو بكر وعمر "،
الحديث.
1569 - حدثنا أبو حامد محمد بن هارون، ثنا أبو يوسف يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن
زيد، ثنا وهب بن جرير، ثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن أبي أمامة، عن أبيه،
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي حين ذهب بصره، فإذا خرجت به إلى
الجمعة فسمع الأذان صلى على أبي أمامة، واستغفر له، فمكث كذلك حينا، لا يسمع الأذان
بالجمعة إلا فعل ذلك، فقلت له: يا أبة أرأيت استغفارك لأبي أمامة كلما سمعت أذان الجمعة ما هو؟،
قال: " أي بني هو أول من جمع بالمدينة في هزم من حرة بني بياضة، يقال له نقيع الخضمات "،
قال: قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: " أربعون رجلا ".
1570 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس بن بكير، عن
محمد بن إسحاق، بهذا.
1571 - حدثنا محمد بن يحيى بن مرداس، ثنا أبو داود، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ابن
إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه بإسناده، وقال: " في
هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له الخضمات "، والباقي مثله.
5

3 - باب الجمعة على من سمع النداء
1 - 4
1572 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا داود بن رشيد، ثنا محمد بن الفضل
ابن عطية، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" الجمعة على من بمدى الصوت "، قال داود: يعني حيث يسمع الصوت.
1573 - حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، نا هشام بن خالد، نا الوليد، عن زهير
ابن محمد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنما الجمعة
على من سمع النداء ".
1574 - حدثنا عبد الله بن أبي داود، ثنا محمد بن يحيى، ثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن
محمد بن سعيد، عن أبي سلمة بن نبيه، عن عبد الله بن هارون، عن عبد الله بن عمرو، عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الجمعة على من سمع النداء ".
قال لنا ابن أبي داود: محمد بن سعيد هو الطائفي ثقة، وهذه سنة تفرد بها أهل الطائف.
1575 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا حميد بن الربيع، ثنا قبيصة بهذا الإسناد، عن
النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وقال: التأذين.
* * *
6

4 - باب الجمعة على أهل القرية
1 - 3
1576 - حدثني أبو بكر النيسابوري، ثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن وهب بن عطية،
ثنا بقية بن الوليد، ثنا معاوية بن يحيى، ثنا معاوية بن سعيد التجيبي، ثنا الزهري، عن أم عبد الله
الدوسية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الجمعة واجبة على كل قرية، وإن لم يكن فيها إلا أربعة "،
يعني بالقرى: المدائن، لا يصح هذا عن الزهري.
1577 - حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن إسماعيل الأبلي، ثنا عبد الله بن محمد بن
خنيس الكلاعي، ثنا موسى بن محمد بن عطاء، ثنا الوليد بن محمد، ثنا الزهري، حدثتني أم عبد
الله الدوسية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام، وإن لم يكونوا إلا
أربعة ".
الوليد بن محمد الموقري متروك، ولا يصح هذا عن الزهري، كل من رواه عنه متروك.
1578 - حدثنا أبو عبد الله الأبلي، ثنا محمد بن عثمان بن صالح، ثنا عمرو بن الربيع بن
طارق، ثنا مسلمة بن علي، عن محمد بن مطرف، عن الحكم بن عبد الله بن سعد، عن
الزهري، عن أم عبد الله الدوسية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الجمعة واجبة على أهل
كل قرية وإن لم يكونوا إلا ثلاثة، ورابعهم إمامهم ".
الزهري لا يصح سماعه من الدوسية، والحكم هذا متروك.
* * *
7

5 - باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها
1 - 15
1579 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا الحكم بن موسى، ثنا عبد الرزاق بن
عمر الدمشقي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى ".
1580 - حدثنا عبد الله، ثنا جدي، ثنا عبد القدوس بن بكر، ثنا الحجاج، عن الزهري،
عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أدرك من الجمعة
ركعة فليصل إليها أخرى ".
1581 - حدثنا أحمد بن محمد بن مسعدة، ثنا أسيد بن عاصم، ثنا بكر بن بكار، ثنا
ياسين بن معاذ، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " من أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى، فإن أدركهم جلوسا صلى الظهر أربعا ".
1582 - حدثنا علي بن محمد المصري، ثنا أحمد بن حماد زغبة، ثنا ابن أبي مريم، ثنا
يحيى بن أيوب، عن أسامة بن زيد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى ".
1583 - حدثنا أبو طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم، ثنا محمد بن يحيى القطيعي،
ثنا محمد بن بكر، ثنا عمر بن قيس، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى ".
1584 - حدثنا الحسين بن محمد بن زنجي، ثنا الحسين بن أبي زيد ح وحدثنا يوسف بن
8

يعقوب بن إسحاق بن بهلول، حدثني جدي، قالا: نا يحيى بن المتوكل، عن صالح بن أبي
الأخضر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أدرك
من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى، فإن أدركهم جلوسا صلى أربعا ".
1585 - حدثنا بدر بن الهيثم القاضي، ثنا هارون بن إسحاق، ثنا وكيع، عن ياسين
الزيات، عن الزهري، عن سعيد أو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى، ومن فاتته الركعتان فليصل أربعا أو قال: الظهر، أو
قال: الأولى ".
1586 - حدثنا علي بن محمد بن محمد المصري، حدثنا هاشم بن يونس القصار ح
وحدثنا محمد بن سهل بن الفضيل الكاتب، ثنا علي بن داود القنطري، قالا: نا عبد الله بن
صالح، نا الليث، عن يحيى بن أيوب، عن ياسين بن معاذ، عن ابن شهاب، عن سعيد بن
المسيب، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أدرك أحدكم الركعتين من يوم الجمعة فقد أدرك
الجمعة، وإذا أدرك ركعة فليركع إليها أخرى، وإن لم يدرك ركعة فليصل أربع ركعات "، قال
الشيخ: ياسين ضعيف، لفظهما سواء.
1587 - حدثنا أحمد بن محمد بن سالم المخرمي، ثنا الحسين بن بحر البزوري، ثنا علي
ابن بحر، ثنا أبو زيد الحصاف الرقي، واسمه خالد بن حيان، نا سليمان بن أبي داود الحراني، عن
الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أدرك الركوع من
الركعة الآخرة يوم الجمعة فليضف عند إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخرى فليصل
الظهر أربعا ".
1588 - ثنا علي بن الحسن بن أحمد الحراني، نا سليمان بن عبد الله بن محمد بن سليمان
ابن أبي داود الحراني، حدثني محمد بن سليمان، عن أبيه سليمان بن أبي داود، عن الزهري،
9

عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا أدركت الركعة
الآخرة من صلاة الجمعة فصل إليها ركعة، وإذا فاتتك الركعة الآخرة فصل الظهر أربع ركعات ".
1589 - حدثنا علي بن الفضل بن طاهر البلخي، ثنا عبد الصمد بن الفضل، ثنا شداد بن
حكيم، نا نوح بن أبي مريم، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " من أدرك الإمام جالسا قبل أن يسلم فقد أدرك الصلاة ".
لم يروه هكذا غير نوح بن أبي مريم، وهو ضعيف الحديث متروك.
1590 - حدثنا عبد الله بن سليمان، ثنا محمد بن مصفا وعمرو بن عثمان، قالا: نا بقية،
حدثنا يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى، وقد تمت
صلاته ".
وقال عمرو: وقد أدرك الصلاة، قال لنا أبو بكر بن أبي داود: لم يروه عن يونس إلا بقية.
1591 - ثنا عبد الله بن سليمان، ثنا أحمد بن عمرو بن السرح، ثنا إسحاق بن الفرات،
حدثني يحيى بن راشد البراء، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى "
1592 - وحدثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي، ثنا يعيش بن الجهم، ثنا عبد الله
ابن نمير، عن يحيى بن سعيد ح وحدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا محمد بن صالح، ثنا عيسى بن
إبراهيم، ثنا عبد العزيز بن مسلم، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أدرك ركعة من يوم الجمعة فقد أدركها، وليضف إليها أخرى "، وقال ابن
نمير، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى ".
1593 - ثنا محمد بن نوح، ثنا معمر بن سهل، ثنا عبيد الله بن تمام، عن سهيل بن أبي
10

صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أدرك أحدكم من الجمعة
ركعة فليصل إليها أخرى ".
* * *
6 - باب في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب
1 - 13
1594 - ثنا أبو محمد بن صاعد إملاء، حدثنا يحيى بن حكيم المقوم، ثنا أبو بحر
البكراوي، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن الوليد أبي بشر، عن طلحة بن نافع يعني أبا سفيان، أنه
سمع جابر بن عبد الله يقول: جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فجلس
قبل أن يصلي، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين، ثم أقبل على الناس بوجهه فقال: " إذا
جاء أحدكم إلى الجمعة والإمام يخطب، فليصل ركعتين يتجوز فيهما ".
1595 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا علي بن حرب، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن
أبي سفيان، عن جابر قال: جاء سليك الغطفاني، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فجلس، فقال النبي
صلى الله عليه وسلم: " إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين، ثم ليجلس ".
1596 - حدثنا أبو محمد بن صاعد، ثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه، ح وحدثنا أبو
بكر النيسابوري، ثنا عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي، وأحمد بن يوسف السلمي وعباس
الترقفي، قالوا: نا محمد بن يوسف الفريابي ح وحدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا أحمد بن يوسف
السلمي، والحسن بن يحيى، قالا: نا عبد الرزاق، أنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي سفيان،
عن جابر، عن سليك الغطفاني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا جاء أحدكم والإمام يخطب،
فليصل ركعتين خفيفتين، وليتجوز فيهما ".
11

1597 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا علي بن الجعد، نا شعبة، عن عمرو
ابن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول: " إذا
جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصل ركعتين ".
1598 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا أحمد بن سعيد بن صخر وأحمد بن منصور بن
راشد، قالا: نا النضر بن شميل، ثنا شعبة، ثنا عمرو بن دينار، قال: سمعت جابر بن عبد الله
يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا جاء أحدكم والإمام يخطب، فليصل ركعتين "، قلت لعمرو: أنت
سمعته من جابر؟ قال: نعم.
1599 - حدثنا أبو بكر، ثنا يحيى بن عياش القطان، ثنا أبو زيد الهروي، ثنا شعبة، عن
عمرو بن دينار قال: سمعت جابرا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
" إذا جاء أحدكم والإمام يخطب، فليصل ركعتين ".
1600 - حدثنا ابن مبشر، ثنا أحمد بن سنان، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن عمرو،
عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: " إذا جاء أحدكم والإمام يخطب، فليصل ركعتين ".
1601 - حدثنا محمد بن نوح الجنديسابوري، ثنا الفضل بن العباس الصواف، حدثنا يحيى
ابن غيلان، ثنا عبد الله بن بزيع، عن روح بن القاسم وسفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار قال:
سمعت جابرا يقول: بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي
ركعتين، وقال: " إذا جاء أحدكم والإمام يخطب، فليصل ركعتين ".
1602 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا محمد بن إبراهيم الصوري، ثنا عبيد بن
محمد العبدي، ثنا معتمر، عن أبيه، عن قتادة، عن أنس قال: دخل رجل من قيس، ورسول
الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " قم فاركع ركعتين " وأمسك عن الخطبة حتى فرغ من
صلاته.
أسنده هذا الشيخ عبيد بن محمد العبدي، عن معتمر، عن أبيه، عن قتادة، عن أنس،
12

ووهم فيه، والصواب، عن معتمر، عن أبيه مرسل، كذا رواه أحمد بن حنبل وغيره، عن معتمر.
1603 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، نا معتمر، عن أبيه
قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: " يا فلان أصليت؟ "، قال: لا، قال: " فصل "،
ثم انتظره حتى صلى.
1604 - ثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي، حدثنا الفضل بن سهل، ثنا يعقوب بن
إبراهيم، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد بن الحجاج، عن جابر بن
عبد الله قال: دخل سليك الغطفاني يوم الجمعة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اركع ركعتين، ولا
تعد لمثل هذا ". قال: فركعهما، ثم جلس.
1605 - حدثنا أحمد بن عبد الله الوكيل، حدثن الحسن بن عرفة، ثنا هشيم، عن أبي
معشر، عن محمد بن قيس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمره أن يصلي ركعتين أمسك عن الخطبة حتى
فرغ من ركعتيه، ثم عاد إلى خطبته ". هذا مرسل لا تقوم به حجة، وأبو معشر اسمه نجيح وهو
ضعيف.
1606 - ثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا يوسف بن سعيد، ثنا الهيثم بن جميل، ثنا هشيم،
أخبرني أبو معشر، عن محمد بن قيس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره أن يصلي، أمسك عن الخطبة حتى
فرغ ". هذا أيضا مرسل، وأبو معشر ضعيف، واسمه نجيح.
* * *
7 - باب صلاة الجمعة قبل نصف النهار
1 - 8
1607 - حدثنا يزيد بن الحسن بن يزيد البزاز أبو الطيب، ثنا محمد بن إسماعيل الحساني،
13

ثنا وكيع، ثنا جعفر بن برقان، عن ثابت بن الحجاج الكلابي، عن عبد الله بن سيدان السلمي قال:
شهدت يوم الجمعة مع أبي بكر، وكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر،
وكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان، فكانت صلاته وخطبته
إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره.
1608 - حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل، ثنا محمد بن حسان الأزرق، ثنا عبد الرحمن
ابن مهدي، حدثنا يعلى بن الحارث، قال: سمعت إياس بن سلمة يحدث، عن أبيه قال: " كنا
نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، ثم نرجع ولا نجد فيئا نستظل به ".
1609 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا عبد العزيز بن أبي حازم،
عن أبيه، عن سهل بن سعد قال: " ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة ".
1610 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا عمرو بن علي أبو حفص، ثنا بشر بن المفضل،
ثنا أبو حازم، عن سهل بن سعد قال: " كنا نتغدى ونقيل بعد الجمعة ".
1611 - حدثنا الحسين، ثنا محمد بن حسان، ثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي
حازم، عن سهل بن سعد مثله سواء.
1612 - حدثنا الحسين، ثنا الرمادي، ثنا ابن أبي مريم، حدثنا أبو غسان، ثنا أبو حازم،
عن سهل بن سعد قال: " كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثم تكون القائلة بعد ".
1613 - حدثنا الحسين، ثنا يوسف بن موسى، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا مبشر بن مكسر،
ثنا أبو حازم، حدثني سهل بن سعد قال: " كنا نبكر إلى الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نرجع فنتغدى
ونقيل ".
1614 - حدثنا محمد بن هارون أبو حامد، حدثنا أزهر بن جميل، ثنا بشر بن المفضل،
حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الخطبتين،
وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس ".
14

كتاب الوتر
1 - باب صفة الوتر وأنه ليس بفرض وأنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير
1 - 6
1615 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا محمد بن خلف، ثنا شجاع بن الوليد، نا أبو
جناب، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث هن علي فرائض، وهن
لكم تطوع: النحر، والوتر، وركعتا الفجر ".
1616 - حدثنا الحسن بن سعيد بن الحسن بن يوسف المروروذي، قال: وجدت في كتاب
جدي وحدثني به أبي عن جدي، ثنا بقية، ثنا عبد الله بن محرر، عن قتادة، عن أنس قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمرت بالوتر والأضحى، ولم يعزم علي ".
1617 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا عبد الله بن وهب،
أخبرني عبد الله بن عمر ومالك بن أنس، عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن، عن سعيد بن يسار
قال: كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة، قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت، ثم
أدركته، فقال لي ابن عمر: أين كنت؟ قلت: خشيت الفجر فنزلت فأوترت قال: أو ليس لك في
رسول الله أسوة حسنة؟ فقلت: بلى، قال: " فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير ".
1618 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا داود بن رشيد، ثنا إسماعيل بن
عياش، حدثني عبيد الله بن عمر وموسى يعني ابن عقبة وعبد العزيز، عن نافع، عن ابن عمر، عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنه كان يوتر على راحلته، ويصلي التطوع عليها حيثما توجهت به يومئ برأسه
إيماء ".
15

1619 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا عبد الرحمن بن بشر، ثنا يحيى بن سعيد، عن
ابن عجلان، ثنا نافع، عن ابن عمر أنه كان يصلي على راحلته ويوتر عليها، وذكر ذلك عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم.
1620 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا الحسن بن محمد الصباح، ثنا إسماعيل بن علية،
عن أيوب، عن سعيد بن جبير، قال: " كان ابن عمر يصلي على راحلته تطوعا، فإذا أراد أن يوتر
نزل فأوتر على الأرض "، قال: وقال نافع: كان ابن عمر ربما أوتر على راحلته، وربما نزل.
* * *
2 - من نام عن وتره أو نسيه
1 - 3
1621 - حدثنا يحيى بن صاعد، ثنا محمد بن عوف بن سفيان الطائي، ثنا عثمان بن سعيد
ابن كثير بن دينار، نا أبو غسان محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي
سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من نام عن وتره أو نسيه، فليصله إذا أصبح أو ذكره ".
1622 - حدثنا عثمان بن جعفر بن محمد، ثنا محمد بن إبراهيم السمرقندي نبيرة، حدثنا
محمد بن إسماعيل الجعفري، حدثنا عبد الله بن سلمة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،
عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إن أحدنا يصبح ولم يوتر، قال: " فليوتر إذا أصبح ".
1623 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا الفضل بن يعقوب، ثنا أبو عصام رواد، حدثنا
نهشل، عن الضحاك، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من فاته الوتر من الليل، فليقضه
من الغد ".
16

3 - الوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة أو بأكثر من خمس
1 - 10
1624 - حدثنا إسماعيل بن العباس الوراق، حدثنا محمد بن حسان الأزرق، ثنا سفيان بن
عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الوتر حق واجب
فمن شاء أوتر بثلاث فليوتر، ومن شاء أن يوتر بواحدة فليوتر بواحدة "، قوله: واجب، ليس
بمحفوظ لا أعلم تابع ابن حسان عليه أحد.
1625 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن يوسف الفريابي،
ثنا الأوزاعي، حدثني الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث ومن شاء فليوتر
بواحدة ".
1626 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن يحيى، وحدثني إبراهيم بن دبيس الحداد،
ثنا عبد الكريم بن الهيثم قالا: نا محمد بن عيسى بن الطباع، ثنا يزيد بن يوسف الحميري، عن
محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " الوتر خمس، أو ثلاث أو واحدة ".
1627 - حدثنا الحسين بن محمد بن سعيد البزاز، ثنا جحدر بن الحارث، ثنا بقية، أخبرني
ضبارة بن أبي السليك، ثنا دويد بن نافع، أخبرني الزهري، أخبرني عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي
أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الوتر حق، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر
بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة ".
1628 - حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر، ثنا أحمد بن سنان ح وحدثنا عبد الله بن محمد
ابن زياد، ثنا محمد بن يحيى، قالا: نا يزيد بن هارون، أنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن
17

عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أوتر بخمس، فإن
لم تستطع فبثلاث، فإن لم تستطع فواحدة، فإن شئت فأومئ إيماء ".
1629 - حدثنا إسماعيل الوراق، ثنا عبد الله بن أيوب، ثنا أبو سفيان الحميري، عن
سفيان بن حسين، عن الزهري بهذا بنحوه.
1630 - حدثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج، ثنا يحيى بن الورد، ثنا أبي، ثنا عدي بن
الفضل، عن معمر بن راشد، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب
الأنصاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث،
ومن شاء فليوتر بركعة، ومن لم يستطع إلا أن يومئ فليومئ ".
هكذا رواه عدي بن الفضل عن معمر مسندا، ووقفه عبد الرزاق عن معمر، ووقفه أيضا
سفيان بن عيينة، واختلف عنه هو ومحمد بن إسحاق عن الزهري.
1631 - حدثنا ابن مبشر، نا أحمد بن سنان، ثنا يزيد بن هارون أنا ابن إسحاق، عن
الزهري بهذا موقوفا، وأسنده بكر بن وائل أيضا عن الزهري.
1632 - حدثنا أحمد بن إسحاق بن ينجاب الطيبي، ثنا إبراهيم بن الحسن المهراني، ثنا
يحيى بن صالح الوحاظي، نا معتمر بن تميم البصري، عن أبي غالب، عن أبي أمامة قال: قلت يا
رسول الله صلى الله عليه وسلم بكم أوتر؟ قال: " بواحدة "، قلت: يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، قال:
" فبثلاث "، ثم قال: " بخمس "، ثم قال: " بسبع "، قال أبو أمامة: فوددت أني كنت قبلت
رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1633 - ثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي، ثنا أحمد بن منصور، ثنا سعيد بن
عفير، حدثني يحيى بن أيوب، حدثني يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة:
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين اللتين يوتر بعدهما ب‍ (بسبح اسم ربك الأعلى)، و (قل
18

يا أيها الكافرون)، ويقرأ في الوتر: (قل هو الله أحد)، و (قل أعوذ برب الفلق)، و (قل
أعوذ برب الناس) ".
* * *
4 - لا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب
1 - 3
1634 - حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، ثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الله بن
وهب أنبأ سليمان بن بلال ح وحدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا موهب بن يزيد بن خالد، ثنا عبد
الله بن وهب، حدثني سليمان بن بلال، عن صالح بن كيسان، عن عبد الله بن الفضل، عن أبي
سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا
توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو بسبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب "، واللفظ لموهب بن يزيد،
كلهم ثقات.
1635 - حدثنا أبو عبد الله الفارسي، ثنا مقدام بن داود، ثنا عبد الملك بن مسلمة بن يزيد،
ثنا سليمان بن بلال، عن صالح بن كيسان، عن عبد الله بن الفضل، عن أبي سلمة، وعن
الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا توتروا بثلاث، وأوتروا بخمس، أو بسبع،
ولا تشبهوا بصلاة المغرب ".
1636 - حدثنا أبو محمد بن صاعد، ثنا القاسم بن محمد المروزي، ثنا عبدان، عن أبي
حمزة، عن جابر، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، قال: رأيت سعدا صلى بعد
العشاء ركعة، فقلت: ما هذه؟ قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بركعة ".
19

5 - الوتر ثلاث كثلاث المغرب
1 - 3
1637 - حدثنا الحسن بن رشيق بمصر، ثنا محمد بن أحمد بن حماد الدولابي، ثنا أبو
خالد يزيد بن سنان، ثنا يحيى بن زكريا الكوفي، ثنا الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد
الرحمن بن يزيد النخعي، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وتر الليل ثلاث،
كوتر النهار صلاة المغرب "، يحيى بن زكريا هذا يقال له ابن أبي الحواجب ضعيف، ولم يروه عن
الأعمش مرفوعا غيره.
1638 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا أسد بن موسى، ثنا الوليد بن
مسلم، ثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على
راحلته ".
1639 - حدثنا أبو بكر، ثنا يونس، أنا ابن وهب، أخبرني عبد الله بن عمر ومالك بن
أنس، عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن، عن سعيد بن يسار، قال: نزلت فأوترت، فقال لي
ابن عمر: أليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ قلت: بلى، قال: " فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
يوتر على البعير ".
* * *
6 - فضيلة الوتر
1 - 3
1640 - ثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، ثنا عيسى بن حماد، ثنا الليث بن سعد،
20

عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن راشد الزوفي، عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي، عن
خارجة بن حذافة، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم
من حمر النعم: الوتر، جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر "
1641 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا محمد بن خلف المقري، ثنا أبو يحيى الحماني
عبد الحميد، نا النضر أبو عمر، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ترى
البشرى والسرور في وجهه، فقال: " إن قد أمدكم بصلاة هي الوتر "، النضر أبو عمر الخزاز
ضعيف.
1642 - حدثنا محمد بن مخلد، ثنا حمزة بن العباس، ثنا عبدان، ثنا أبو حمزة، قال:
سمعت محمد بن عبيد الله يحدث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: مكثنا زمانا
لا نزيد على الصلوات الخمس، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعنا، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:
" إن الله قد زادكم صلاة " فأمرنا بالوتر. محمد بن عبيد الله العزرمي ضعيف.
* * *
7 - ما يقرأ في ركعات الوتر والقنوت فيه
1 - 22
1643 - حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، ثنا المسيب بن واضح، ثنا عيسى بن
يونس، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، قال أبو بكر: ربما قال المسيب، عن عروة وربما لم
يقل، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن أبي بن كعب قال: " كان رسول الله
21

صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث ركعات: يقرأ فيها ب‍ (سبح اسم ربك الأعلى)، و (قل يا أيها الكافرون)،
و (قل هو الله أحد)، وكان يقنت قبل الركوع، وكان يقول إذا سلم: " سبحان الملك
القدوس "، مرتين يسرهما، والثالثة يجهر بها ويمد بها صوته ".
1644 - حدثنا عبد الله بن سليما بن الأشعث، ثنا علي بن خشرم، ثنا عيسى بن يونس،
عن فطر، عن زبيد، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن أبي بن كعب قال: " كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث: ب‍ (سبح اسم ربك الأعلى)، و (قل يا أيها الكافرون)،
و (قل هو الله أحد)، ويقنت قبل الركوع، وإذا سلم قال: " سبحان الملك القدوس "، ثلاث
مرات، يمد بها صوته في الأخيرة يقول: " رب الملائكة والروح ".
1645 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، نا يوسف بن موسى، نا عبد الرحمن بن عبد الله
الدشتكي، نا أبو جعفر الرازي، عن الأعمش، عن زبيد وطلحة عن ذر، عن سعيد بن عبد
الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن أبي بن كعب قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ب‍ (سبح اسم
ربك الأعلى)، و (قل يا أيها الكافرون)، و (قل هو الله أحد) ".
وكذلك رواه أبو حفص الأبار ويحيى بن أبي زائدة ومحمد بن أنس، عن الأعمش، عن زبيد
وطلحة، ورواه أبو عبيدة بن معن، عن الأعمش، عن طلحة وحده.
1646 - حدثنا الحسين بن يحيى بن عياش، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني، ثنا يزيد بن
هارون، أنا أبان بن أبي عياش، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة بن قيس، عن عبد الله قال: " بت
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنظر كيف يقنت في وتره، فقنت قبل الركوع، ثم بعثت أمي أم عبد فقلت:
تبيتي مع نسائه، وانظري كيف يقنت في وتره، فأتتني فأخبرتني أنه قنت قبل الركوع ". أبان متروك.
1647 - حدثنا جعفر بن أحمد بن محمد المؤذن، ثنا السري بن يحيى، ثنا قبيصة، ثنا
سفيان، عن أبان بن أبي عياش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: " قنت رسول الله
22

صلى الله عليه وسلم في الوتر قبل الركعة، قال: فأرسلت أمي إليه القابلة، فأخبرتني أنه فعل ذلك "، أبان
متروك.
1648 - حدثنا عبد الصمد بن علي، ثنا عبد الله بن غنام، ثنا عقبة بن مكرم، ثنا يونس بن
بكير، ثنا عمرو بن شمر، عن سلام، عن سويد بن غفلة، قال: سمعت أبا بكر وعمر وعثمان
وعلي يقولون: " قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الوتر، وكانوا يفعلون ذلك ".
1649 - حدثنا أبو محمد بن صاعد، ثنا محمد بن عمرو بن سليمان، ثنا يزيد بن زريع،
ثنا سعيد بن أبي عروبة، ثنا قتادة ح وثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا أحمد بن منصور، ثنا أبو بدر
شجاع بن الوليد بن قيس، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن
هشام، عن عائشة قالت: " كان نبي الله صلى الله عليه وسلم لا يسلم في ركعتي الوتر ".
1650 - حدثنا عبد الله بن سليمان، ثنا محمد بن بشار، ثنا عبد الوهاب، ثنا أيوب، عن
محمد بن سيرين، قال: سألت أنس بن مالك، عن القنوت، فقال: " قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد
الركوع ".
1651 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا ابن علية، ثنا أيوب، عن
محمد قلت لأنس: هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال: نعم، بعد الركوع، قال:
ثم سئل بعد ذلك: هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال: نعم، بعد الركوع يسيرا.
1652 - حدثنا سعيد بن محمد بن أحمد الحناط، ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، ثنا حماد بن
زيد، ثنا العوام رجل من بني مازن، عن أبي عثمان: " أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قنتا في
صلاة الصبح بعد الركوع ".
1653 - ثنا أبو محمد بن يحيى بن صاعد إملاء، حدثنا القاسم بن محمد المروزي، حدثنا
23

عبدان، عن أبي حمزة، عن جابر، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت سعدا
صلى بعد العشاء ركعة، فقلت: ما هذه؟ فقال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بركعة ".
1654 - ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا الحكم بن موسى، ثنا هقل، عن
الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان: أن سعد بن
أبي وقاص صلى العشاء، ثم أوتر بواحدة، فقال له رجل: يا أبا إسحاق ألم أرك أوترت بواحدة،
قال: " يا أعور وأنت تعلمني ديني ".
1655 - حدثنا ابن بهلول، حدثنا أبي، ثنا أبو عامر، ثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير بهذا نحوه، وقال: " أنت تعلمني صلاتي ".
1656 - ثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم، ثنا مكي بن
إبراهيم، ثنا حنظلة، عن القاسم بن محمد، عن عائشة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة ".
1657 - ثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول، ثنا أبي، ثنا زيد بن الحباب، عن فليح بن
سليمان، ثنا محمد بن المنكدر، عن عبد الرحمن بن عثمان قال: قلت: " لا يغلبني الليلة على المقام
أحد "، فجاء رجل حتى وضع يده بين كتفي، فالتفت فإذا أمير المؤمنين عثمان، فتنحيت فافتتح
القرآن فقرأه في ركعة، فقلت: يا أمير المؤمنين إنما صليت ركعة، فقال: " هي وتري ".
1658 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا زياد بن أيوب، ثنا محمد بن يزيد، ثنا نافع بن
عمر، عن ابن أبي مليكة قال: قال رجل لابن عباس: ألا تعجب من معاوية إنه يوتر بركعة، قال:
" أحسن إنه فقيه ".
1659 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا أبو حاتم الرازي، ثنا سعيد بن عفير، ثنا يحيى بن
أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ
في الركعتين التي يوتر بعدهما: ب‍ (سبح اسم ربك الأعلى)، و (قل يا أيها الكافرون)، و يقرأ
24

في الوتر ب‍ (قل هو الله أحد)، و (قل أعوذ برب الفلق)، و (قل أعوذ برب الناس) ".
1660 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا أبو إسماعيل الترمذي، ثنا ابن أبي مريم، ثنا يحيى
ابن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها: " أن رسول الله، كان
يوتر بثلاث، يقرأ في الركعة الأولى: ب‍ (سبح اسم ربك الأعلى)، وفي الثانية: (قل يا أيها
الكافرون)، وفي الثالثة: (قل هو الله أحد)، و (قل أعوذ برب الفلق)، و (قل أعوذ
برب الناس) ".
1661 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا عثمان بن خرزاذ، ثنا سعيد بن عفير، ثنا
ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن نافع، عن ابن عمر: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر،
فقال: " افصل بين الواحدة من الثنتين بالسلام ".
1662 - حدثنا محمد بن جعفر بن إلياس بن صدقة، ثنا أبو الأسود، ثنا ابن لهيعة، عن
يزيد بن أبي حبيب، عن بكير، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وقال فيه: " الوتر
واحدة، افصل بين الثنتين والواحدة ".
1663 - حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، ثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الله بن
وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: " كان رسول الله، يسبح
على الراحلة أين تتوجه، ويوتر عليها، غير أنه كان لا يصلي عليها الفريضة ".
1664 - حدثنا عبد الله بن سليمان، ثنا عيسى بن حماد، ثنا الليث، حدثني ابن الهاد،
عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته ".
* * *
25

8 - في الركعتين بعد الوتر
1 - 3
1665 - حدثنا إسماعيل بن العباس الوراق، حدثنا محمد بن إسحاق، ثنا أبو صالح،
حدثني معاوية بن صالح، عن شريح بن عبيد، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن
ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنا مع رسول الله، في سفر، فقال: " إن السفر جهد وثقل،
فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن استيقظ وإلا كانتا له ".
1666 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا علي بن مسلم ح وثنا ابن صاعد، ثنا بندار،
وعلي بن مسلم والجراح بن مخلد قالوا: ثنا حماد بن مسعدة، حدثنا ميمون بن موسى المرائي، عن
الحسن، عن أمه، عن أم سلمة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد الوتر " زاد
المحاملي: وهو جالس.
1667 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا أبو زرعة، ثنا عبد الله بن صالح، ثنا
معاوية بن صالح، عن شريح بن عبيد، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن ثوبان
مولى رسول الله، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: " إن السفر جهد وثقل، فإذا أوتر
أحدكم فليركع ركعتين، فإن استيقظ وإلا كانتا له ".
* * *
9 - باب صفة القنوت وبيان موضعه
1 - 22
1668 - حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، ثنا كثير بن عبيد، ثنا بقية، عن شعبة،
26

عن أبي إسحاق، عن البراء: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الصبح والمغرب "، قال لنا أبو بكر:
لم يقل فيه عن شعبة عن أبي إسحاق إلا بقية.
1669 - ثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة،
عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن، عن البراء بن عازب: " أن النبي، كان يقنت في الصبح
والمغرب ".
1670 - ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا نعيم بن الهيصم أبو محمد الهروي،
أخبرني بشر بن المفضل، عن يونس بن عبيد، عن محمد بن سيرين، حدثني من صلى مع النبي
صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما رفع رأسه من الركعة الثانية قام هنيهة.
1671 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس، ثنا إبراهيم بن
موسى، ثنا محمد بن أنس، عن مطرف، عن أبي الجهم، عن البراء بن عازب قال: " كان رسول
الله، لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها ".
1672 - حدثنا القاضي أحمد بن إسحاق بن بهلول، حدثني أبي، نا محمد بن يعلى
السلمي، عن عنبسة بن عبد الرحمن القرشي، عن عبد الله بن نافع ح وحدثنا عثمان بن السماك،
حدثنا عبد الله بن ناجية، ثنا عمر بن حفص بن صبح الشيباني، حدثنا محمد بن يعلى زنبور، ثنا
عنبسة بن عبد الرحمن القرشي، عن عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن أم سلمة قالت: " نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القنوت في الفجر ".
محمد بن يعلى وعنبسة وعبد الله بن نافع كلهم ضعفاء، ولا يصح لنافع سماع من أم سلمة.
1673 - وقال هياج عن عنبسة، عن ابن نافع، عن أبيه، عن صفية بنت أبي عبيد، عن
النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، حدثنا النقاش محمد بن الحسن، ثنا الحسين بن إدريس، ثنا خالد بن الهياج، عن
27

أبيه بذلك، وصفية لم تدرك النبي صلى الله عليه وسلم.
1674 - قرئ على أبي محمد يحيى بن صاعد وأنا أسمع، حدثكم محمد بن زنبور، حدثنا
إسماعيل بن جعفر، ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع
في الصلاة ثم رفع رأسه فقال: " اللهم انج عياش بن أبي ربيعة، اللهم انج سلمة بن هشام، اللهم انج
الوليد بن الوليد، اللهم انج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها
عليهم سنين كسنين يوسف "، ثم خر ساجدا.
1675 - وحدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا ابن زنجويه، ثنا أبو عمر الحوضي، ومعاذ بن
فضالة، قال: نا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: " لأقربن
لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم "، قال فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر
وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ويدعو للمؤمنين، ويلعن
الكفار.
1676 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا أبو الأزهر، ثنا عبد الرزاق، ثنا أبو جعفر الرازي،
عن الربيع بن أنس، عن أنس بن مالك قال: " ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق
الدنيا ".
1677 - حدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول، ثنا أبي، ثنا عبيد الله بن موسى ح وحدثنا أبو
بكر النيسابوري، ثنا أحمد بن يوسف السلمي، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا أبو جعفر الرازي، عن
الربيع بن أنس، عن أنس: " أن النبي، قنت شهرا يدعوا عليهم ثم تركه، وأما في الصبح فلم يزل
يقنت حتى فارق الدنيا "، لفظ النيسابوري.
1678 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا أحمد بن منصور وأحمد بن محمد بن عيسى
قالا: ثنا أبو نعيم، ثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس قال: كنت جالسا عند أنس بن مالك،
28

فقيل له، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، فقال: " ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الغداة
حتى فارق الدنيا ".
1679 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى، ثنا أبو معمر، ثنا عبد
الرزاق، ثنا عمرو، عن الحسن، عن أنس بن مالك قال: " صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يزل
يقنت بعد الركوع في صلاة الغداة حتى فارقته "، قال: " وصليت خلف عمر بن الخطاب فلم يزل
يقنت بعد الركوع في صلاة الغداة حتى فارقته ".
1680 - حدثنا العباس بن العباس بن المغيرة، ثنا عبد الله بن الهيثم العبدي، ثنا قريش بن
أنس، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن، عن أنس قال: " قنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر حتى
فارقتهما ".
1681 - حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، ثنا عبد الملك بن محمد، ثنا قريش بن أنس، ثنا
إسماعيل المكي وعمرو بن عبيد، عن الحسن، عن أنس قال: " قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر
وعمر وعثمان وأحسبه ورابع حتى فارقتهم ".
1682 - حدثنا إبراهيم بن حماد، ثنا عباد بن الوليد، ثنا قريش بن أنس، ثنا إسماعيل المكي،
وعمرو، عن الحسن قال: قال لي أنس: " قنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع عمر حتى فارقتهما ".
1683 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز أبو بكر، ثنا جعفر بن محمد بن الفضل الرسعني،
ثنا محمد بن الصلت، ثنا عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي الطفيل، عن علي، وعمار:
" أنهما صليا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقنت في صلاة الغداة ".
1684 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا أبو عاصم، عن عمران
القطان، عن الحسن فيمن نسي القنوت في صلاة الصبح، قال: " عليه سجدتا السهو ".
29

1685 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا العباس بن الوليد بن مزيد، حدثني أبي، عن سعيد
ابن عبد العزيز فيمن نسي القنوت في صلاة الصبح، قال: " يسجد سجدتي السهو ".
1686 - حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، ثنا محمد بن المصفا، ثنا بقية، عن عقبة
ابن أبي حكيم، عن قتادة، عن أنس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو
جالس، يقرأ في الركعة الأولى بأم القرآن و (إذا زلزلت)، وفي الأخرى بأم القرآن، و (قل يا
أيها الكافرون) "، قال لنا أبو بكر: هذه سنة تفرد بها أهل البصرة، وحفظها أهل الشام.
1687 - حدثنا عبد الصمد بن علي، ثنا الحسين بن سعيد بن الأزهر بن منجايا السلمي،
حدثني محمد بن مصبح بن هلقام البزاز، حدثنا أبي، ثنا قيس، عن أبان بن تغلب، عن سعيد بن
جبير، عن ابن عباس قال: " ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا "، خالفه إبراهيم بن
أبي حرة عن سعيد.
1688 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا محمد بن منصور الطوسي، ثنا شبابة، ثنا عبد
الله بن ميسرة أبو ليلى، عن إبراهيم بن أبي حرة، عن سعيد بن جبير قال: أشهد أني سمعت ابن
عباس يقول: " إن القنوت في صلاة الصبح بدعة ".
1689 - حدثنا محمد بن محمد بن أحمد بن مالك الإسكافي، حدثنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عمرو بن سلمة
فلقيت عمرا فحدثني هذا الحديث، قال: كنا بحضرة ماء ممر الناس، وكان تمر بنا الركبان فنسألهم ما
هذا الأمر ما للناس، فيقولون: نبي يزعم أن الله أرسله، وأن الله أوحى إليه كذا وكذا فجعلت أتلقى
ذلك الكلام، فكأنما يغري في صدري بغراء، يقول: أحفظه وكانت العرب تلوم بإسلامها الفتح،
ويقولون: أبصروه وقومه، فإن ظهر عليهم فهو نبي صادق، فلما جاءنا وقعة الفتح بادر كل قوم
بإسلامهم، فانطلق أبي بإسلام أهل حوائنا ذلك، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقام عنده، فلما
أقبل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقيناه، فلما رآنا قال: جئتكم والله من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، فإنه
يأمركم بكذا وكذا، وقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا
30

في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا، فنظروا في أهل
حوائنا ذلك، فما وجدوا أحدا أكثر مني قرآنا مما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن
سبع سنين أو ست سنين، فكانت علي بردة فيها صغر، فإذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة
من الحي: ألا تغطوا عنا أست قارئكم، فكسوني قميصا من معقد البحرين، فما فرحت بشئ
كفرحي بذلك القميص.
* * *
10 - باب صلاة المريض ومن رعف في صلاته كيف يستخلف
1 - 3
1690 - حدثنا إبراهيم بن محمد بن علي بن بطحا، ثنا الحسين بن زيد بن الحكم الجبري،
ثنا حسن بن حسين العرني، حدثنا حسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن
حسين، عن الحسين بن علي، عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يصلي المريض
قائما إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ، وجعل سجوده أخفض
من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن
يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا ورجلاه مما يلي القبلة ".
1691 - حدثنا إبراهيم بن حماد، ثنا عباس بن يزيد، ثنا عبد الرزاق، ثنا أبو بكر بن عبيد
الله بن عمر، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر قال: " يصلي المريض مستلقيا على قفاه، تلي
قدماه القبلة ".
1692 - حدثني أحمد بن محمد بن أبي عثمان القاري، ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة،
نا أبو سعيد سفيان بن زياد المؤدب، نا عبد الرحمن بن القطامي، عن محمد زياد، عن أبي هريرة
31

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا صلى أحدكم فرعف أو قاء فليضع يده على فيه، وينظر رجلا من
القوم لم يسبق بشئ فيقدمه، ويذهب فيتوضأ، ثم يجئ فيبني على صلاته ما لم يتكلم، فإن تكلم
استأنف الصلاة ".
* * *
32

كتاب العيدين
1 - 36
1693 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا العباس بن محمد، ثنا جعفر بن عون، ثنا
الحجاج بن أرطأة، عن عطاء، عن ابن عباس قال: " من السنة أن لا يخرج حتى يطعم، ويخرج
صدقة الفطر ".
1694 - حدثنا الحسين، ثنا الدقيقي، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا ورقاء، عن أبي إسحاق،
عن الحارث، عن علي قال: " لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ويخرج صدقة الفطر ".
1695 - حدثنا الحسين، نا عباس بن محمد، ثنا الفضل بن دكين، ثنا عائذ بن حبيب،
عن الحجاج، عن سعيد بن أشوع، عن حنش بن المعتمر قال: " رأيت عليا يوم أضحى لم يزل يكبر
حتى أتى الجبانة ".
1696 - حدثنا الحسين، حدثنا يعقوب بن إبراهيم وحفص بن عمرو قالا: نا يحيى بن
سعيد، عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر: " أنه كان يخرج للعيدين من المسجد فيكبر حتى
يأتي المصلى، ويكبر حتى يأتي الإمام ".
1697 - حدثنا محمد بن مخلد، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن عطاء
ابن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: " كانوا في التكبير في الفطر أشد منهم في
الأضحى ".
33

1698 - حدثنا أبو عبد الله الأبلي محمد بن علي بن إسماعيل، ثنا عبيد الله بن محمد بن
خنيس، ثنا موسى بن محمد بن عطاء، ثنا الوليد بن محمد، نا الزهري، أخبرني سالم بن عبد الله
ابن عمر، أن عبد الله بن عمر أخبره: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من
بيته حتى يأتي المصلى ".
1699 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا أحمد بن منصور، ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث
وأبو عاصم قالا: نا ثواب بن عتبة، وحدثنا عثمان بن أحمد بن السماك، ثنا محمد بن سليمان
الواسطي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا ثواب بن عتبة، ثنا عبد الله بن بريدة، عن أبيه: " أن النبي
صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، وكان لا يأكل يوم النحر شيئا حتى يرجع فيأكل من
أضحيته "، وقال عبد الصمد: " حتى يذبح ".
1700 - حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا، ثنا أبو كريب، ثنا حاتم بن إسماعيل، عن ابن
عجلان، عن نافع، عن ابن عمر: " أنه كان إذا غدا يوم الأضحى ويوم الفطر، يجهر بالتكبير حتى
يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام ".
1701 - حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، ثنا سليمان بن معبد، ثنا أبو النضر، ثنا
مرجا بن رجاء، ثنا عبيد الله بن أبي بكر، حدثني أنس قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم
الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترا ".
1702 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا أبو الربيع الزهراني، ثنا هشيم، عن
عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم
تمرات ".
34

1703 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا ابن وهب: أن مالكا
أخبره، عن ضمرة بن سعيد المازني، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب سأل أبا
واقد الليثي: ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفطر والأضحى، فقال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ
ب‍ (قاف والقرآن المجيد)، و (اقتربت الساعة وانشق القمر) ".
1704 - وحدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا إسحاق بن عيسى، ثنا ابن
لهيعة، ثنا خالد بن يزيد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر
في العيدين اثني عشر تكبيرة سوى تكبيرة الاستفتاح، يقرأ ب‍ (ق والقرآن المجيد)، و (اقتربت
الساعة) ".
1705 - حدثنا محمد بن عثمان بن ثابت، ثنا عبيد بن شريك، ثنا عمرو بن خالد، ثنا ابن
لهيعة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في
العيدين في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية بخمس تكبيرات قبل القراءة ".
1706 - حدثنا أبو بكر بن أبي داود، ثنا موسى بن حزام، ثنا أبو أسامة، عن عبيد الله،
عن نافع، عن ابن عمر قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة ".
1707 - حدثنا موسى بن جعفر بن قرين، ثنا بكر بن سهل، ثنا عبد الله بن يوسف، ثنا
ابن لهيعة قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب ويونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن
النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث محمد بن عثمان بن ثابت.
1708 - حدثنا عبد الله بن سليمان ويحيى بن محمد بن صاعد قالا: نا بندار، ثنا يحيى بن
سعيد، ثنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر قال: " شهدت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ
بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ".
1709 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا يوسف بن موسى، ثنا أبو معاوية، ثنا عبد الملك
35

ابن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها يعني العيد ".
1710 - حدثنا أبو بكر بن أبي داود، ثنا أبو الطاهر وقرئ على الحارث بن مسكين وأنا
أسمع قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد، عن ابن شهاب، عن
عروة، عن عائشة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرتي الركوع "،
لفظ أبي الطاهر.
1711 - حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا محمد بن علي الوراق، ثنا أحمد بن
الحجاج، حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار المؤذن، عن عبد الله بن محد بن عمار، عن أبيه،
عن جده قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في العيدين في الأولى سبعا، وفي الآخرة خمسا، وكان
يبدأ بالصلاة قبل الخطبة ".
1712 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا عثمان بن عمر، ثنا عبد الله
ابن عبد الرحمن ح وحدثنا إبراهيم بن حماد، ثنا محمد بن شعبة بن حوان ح وثنا أبو بكر بن
مجاهد المقري، ثنا أحمد بن الوليد الفحام قالا: نا أبو أحمد الزبيري، ثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن
يعلى الثقفي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين
الأضحى، والفطر ثنتي عشرة تكبيرة في الأولى سبعا، وفي الأخيرة خمسا سوى تكبيرة الإحرام ".
1713 - حدثنا محمد بن يحيى بن مرداس، ثنا أبو داود، ثنا مسدد، ثنا معتمر، قال:
سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي بإسناده، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " التكبير سبع في الأولى، وخمس
في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما ".
1714 - حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، ثنا الحسن بن سلام، ثنا أبو نعيم، ثنا عبد الله بن
عبد الرحمن الطائفي، ثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في
العيد يوم الفطر سبعا في الأولى، وفي الآخرة خمسا سوى تكبيرة الصلاة ".
36

1715 - ثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا محمد بن إسماعيل البخاري، وأحمد بن الوليد
الكرابيسي قالا: نا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده: " أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين في الأولى سبع تكبيرات، وفي الآخرة خمسا "، زاد البخاري:
" قبل القراءة ".
1716 - ثنا عثمان بن أحمد الدقاق، ثنا أحمد بن علي الخزاز، ثنا سعد بن عبد الحميد،
ثنا فرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" التكبير في العيدين في الركعة الأولى سبع تكبيرات، وفي الأخيرة خمس تكبيرات ".
1717 - ثنا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي الكوفي، ثنا الحسن بن محمد بن عبد
الواحد، ثنا سعيد بن عثمان، حدثني عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي الطفيل، عن علي بن أبي
طالب وعمار بن ياسر " أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر في المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم في
فاتحة القرآن، ويقنت في صلاة الفجر والوتر، ويكبر في دبر الصلوات المكتوبات، من قبل صلاة
الفجر غداة عرفة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق، يوم دفعة الناس العظمى ".
1718 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن ثابت البزاز، ثنا القاسم بن الحسن الزبيدي، ثنا أسد بن
زيد، ثنا عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي الطفيل، عن علي وعمار: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر
في المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم، وكان يقنت في الفجر، وكان يكبر يوم عرفة صلاة الغداة،
ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق ".
1719 - ثنا أبو بكر عبد الله بن يحيى البلخي الطلحي بالكوفة، ثنا عبيد بن كثير، نا محمد
ابن جنيد، ثنا مصعب بن سلام، عن عمرو، عن جابر، عن أبي جعفر، عن علي بن حسين،
عن جابر بن عبد الله قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر
من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات ".
1720 - حدثنا عبد الله بن يحيى الطلحي، ثنا محمد بن عبد الله بن سليمان، ثنا محفوظ
37

ابن نصر الهمداني، ثنا عمرو بن شمر، عن جابر، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله:
" أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في يوم عرفة، وقطع في آخر أيام التشريق ".
1721 - ثنا عثمان بن أحمد السماك، ثنا أبو قلابة، ثنا نائل بن نجيح، عن عمرو بن
شمر، عن جابر، عن أبي جعفر وعبد الرحمن بن سابط، عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقبل على أصحابه فيقول: " على مكانكم "، ويقول:
" الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد "، فيكبر من غداة عرفة إلى
صلاة العصر من آخر أيام التشريق.
1722 - حدثنا محمد بن يحيى بن مرداس، حدثنا أبو داود، ثنا محمد بن الصباح البزاز،
ثنا الفضل بن موسى، نا ابن جريج، عن عطاء، عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول
الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: " إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس - يعني للخطبة -
فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب "، قال أبو داود: وهذا يروى عن عطاء مرسلا عن
النبي صلى الله عليه وسلم.
1723 - حدثنا لحسن بن الخضر، ثنا عباس بن محمد بن العباس البصري، حدثنا أحمد
ابن صالح قال: قرأت علي ابن نافع، حدثني عبد الله، بن نافع، عن ابن عمر قال: " التكبير أيام
التشريق بعد الظهر من يوم النحر آخرها في الصبح من آخر أيام التشريق ".
1724 - حدثنا محمد بن عمرو بن البختري، ثنا أحمد بن الخليل، ثنا محمد بن عمر، ثنا
مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن زيد بن ثابت، قال: وثنا موسى، ثنا
موسى بن ضمرة بن سعيد، عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة، حدثني
خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، قال: ثنا أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي
فروة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن أبي سلمة الحضرمي، عن أبي سعيد الخدري،
قال: وثنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر " أنهم كانوا يكبرون في صلاة الظهر يوم النحر
إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق، يكبرون في الصبح ولا يكبرون في الظهر ".
38

1725 - قال: وثنا علي بن أبي علي اللهبي، عن الوليد بن سعيد بن أبي سنان الأسلمي،
عن عبد الله بن فلان، عن أبيه، قال: " كبر بنا عثمان وهو محصور في الظهر يوم النحر إلى أن
صلى الظهر من آخر أيام التشريق فكبر في الصبح ولم يكبر في الظهر ".
1726 - وقال: وحدثنا بكير بن مسمار، عن عبد الله بن واقد، عن عمر وعثمان " كانا
يصليان الظهر يوم الصدر بالمحصب ولا يكبران ".
1727 - قال: وحدثنا ربيعة بن عثمان، عن سعيد بن أبي هند، عن جابر بن عبد الله سمعه
يكبر في الصلوات أيام التشريق: " الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا ".
1728 - قال: وحدثنا سليمان بن داود بن الحصين، عن أبيه، عن عكرمة، عن ابن عباس
مثله.
* * *
1 - باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة واختلاف الروايات فيه
1 - 3
1729 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا وهب بن بقية، ثنا خالد، عن ابن أبي
ليلى، عن عكرمة بن خالد، عن يحيى بن جعدة، عن عبد الله بن عمر قال: " دخل النبي صلى الله عليه وسلم
البيت، ثم خرج وبلال خلفه "، فقلت لبلال: هل صلى؟ قال: " لا "، قال: فلما كان الغد
دخل فسألت بلالا هل صلى؟ قال: " نعم، صلى ركعتين، استقبل الجزعة وجعل السارية الثانية
، عن يمينه ".
39

1730 - حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي، نا أبو يوسف القلوسي، نا الحسن
ابن بشر البجلي، ثنا زهير، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن ابن عمر قال: دخل
رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ومعه بلال، قال: فسألنا بلالا فأخبرنا " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بين
الأسطوانتين ".
1731 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا عيسى بن أبي حرب الصفار، ثنا يحيى بن أبي
بكير، عن عبد الغفار بن القاسم، حدثني حبيب بن أبي ثابت، حدثني سعيد بن جبير، عن ابن
عباس قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فصلى بين الساريتين ركعتين، ثم خرج فصلى بين الباب
والحجر ركعتين، ثم قال: " هذه القبلة " ثم دخل مرة أخرى فقام فيه يدعو، ثم خرج ولم يصل.
* * *
2 - باب التشديد في ترك الصلاة وكفر من تركها، [و] النهي عن قتل فاعلها
1 - 9
1732 - حدثنا محمد بن نوح، ثنا هارون بن إسحاق، ثنا عبدة، عن هشام بن عروة،
عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن المسور بن مخرمة قال: جاء ابن عباس إلى عمر رضي الله
عنهما حين طعن، فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين، فقال عمر: " إنه لا حظ في الإسلام لأحد
أضاع الصلاة، فصلى عمر وجرحه يثعب دما ".
1733 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثنا علي بن الحسن
ابن شقيق، ثنا الحسين بن واقد، ثنا عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر ".
1734 - حدثنا عمر بن أحمد بن علي الجوهري، ثنا محمد بن الليث الإسكاف المروزي،
40

ثنا العلاء بن عمران أبو عبد الرحمن، ثنا خالد بن عبيد العتكي، ثنا عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء.
1735 - وحدثنا أحمد بن علي بن العلاء، ثنا يوسف بن موسى، ثنا وكيع، ثنا سفيان،
عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ".
1736 - حدثنا عبد الرحمن بن سعيد بن هارون، أنا أبو مسعود، ثنا محمد بن يوسف،
ثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما بين الكفر أو الشرك والإيمان ترك
الصلاة ".
1737 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا محمد بن مصعب الصوري، ثنا مؤمل، ثنا سفيان
بهذا، وقال: " ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة ".
1738 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا محمد بن الفرج مولى بني هاشم، ثنا
محمد بن الزبرقان، ثنا موسى بن عبيدة، أنا هود بن عطاء، عن أنس بن مالك قال: كان في عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يعجبنا تعبده واجتهاده فذكرناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه فلم يعرفه ووصفناه بصفته
فلم يعرفه، فبينما نحن نذكره كذلك إذا طلع الرجل، فقلنا: هو هذا، فقال: " إنكم لتخبرون عن
رجل على وجهه سفعة من الشيطان "، فأقبل حتى وقف عليهم فلم يسلم، فقال له رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " نشدتك الله هل قلت حين وقفت على المجلس ما في القوم أحد أفضل مني وخير مني ".
فقال: اللهم نعم، ثم دخل يصلي، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من يقتل الرجل؟ "، فقال أبو بكر:
أنا، فدخل عليه فوجده يصلي، فقال: سبحان الله أقتل رجلا يصلي؟، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن ضرب المصلين، فخرج وذكر الحديث بطوله.
1739 - حدثنا محمد بن مخلد، ثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه، ثنا زيد بن الحباب،
عن موسى بن عبيدة، حدثني هود بن عطاء، عن أنس بن مالك: أن عمر بن الخطاب قال:
41

" نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب المصلين ".
1740 - حدثنا الحسن بن أحمد بن الربيع، ثنا حميد بن الربيع، ثنا أبو أسامة ح وحدثنا
الحسن بن إبراهيم بن عبد المجيد المقري، حدثنا محمد بن علي الوراق، ثنا الحسن بن الربيع، ثنا أبو
أسامة، ثنا مفضل بن يونس، عن الأوزاعي، عن أبي يسار القرشي، عن أبي هاشم، عن أبي
هريرة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل مخضوب اليدين والرجلين، فقال: " ما هذا؟ " فقالوا: يا رسول
الله يتشبه بالنساء، فأمر به فنحي عن المدينة إلى مكان يقال له النقيع وليس بالبقيع، فقيل: يا رسول
الله ألا نقتله؟ فقال: " لا، إني نهيت عن قتل المصلين "، وقال حميد بن الربيع: أتي بمخنث قد
خضب يديه ورجليه.
* * *
3 - باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه
1 - 11
1741 - حدثنا أبو حامد محمد بن هارون، ثنا علي بن مسلم، ثنا ابن أبي فديك، ثنا عبد
الله بن محمد بن يحيى بن عروة، عن هشام بن عروة، عن أبي الصالح السمان، عن أبي هريرة،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " سيليكم بعدي ولاة، فيليكم البر ببره، والفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم
وأطيعوا فيما وافق الحق، وصلوا وراءهم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم.
1742 - حدثنا إسماعيل بن العباس الوراق، ثنا عباد بن الوليد أبو بدر، ثنا الوليد بن الفضل،
أخبرني عبد الجبار بن الحجاج بن ميمون الخراساني، عن مكرم بن حكيم الخثعمي، عن سيف بن
منير، عن أبي الدرداء قال: أربع خصال سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أحدثكم بهن، فاليوم
42

أحدثكم بهن، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تكفروا أحدا من أهل قبلتي بذنب وإن عملوا
الكبائر، وصلوا خلف كل إمام، وجاهدوا أو قال: قاتلوا مع كل أمير، والرابعة: لا تقولوا في أبي بكر
الصديق ولا في عمر ولا في عثمان ولا في علي إلا خيرا، قولوا: (تلك أمة قد خلت لها ما كسبت
ولكم ما كسبتم) "، ولا يثبت إسناده من بين عباد وأبي الدرداء ضعفاء.
1743 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا أبو عمر محمد بن عبد الله البصري بحلب،
حدثنا حجاج بن نصير، ثنا عثمان بن عبد الرحمن، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله ".
1744 - حدثنا ابن صاعد وابن مخلد قالا: نا العلاء بن سالم، ثنا أبو الوليد المخزومي،
ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلوا على من قال لا إله
إلا الله، وصلوا وراء من قال لا إله إلا الله ".
1745 - حدثنا محمد بن عمرو بن البختري وآخرون قالوا: ثنا محمد بن عيسى بن حيان،
ثنا محمد بن الفضل، ثنا سالم بن الأفطس، عن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبي مثله سواء.
1746 - حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان النعماني، ثنا محمد بن عمرو بن حنان، ثنا
بقية، ثنا الأشعث، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل بالكبائر، والجهاد واجب عليكم
مع كل أمير برا كان أو فاجرا وإن عمل بالكبائر، والصلاة واجبة على كل مسلم يموت برا كان أو
43

فاجرا وإن عمل بالكبائر ".
1747 - ثنا أحمد بن محمد بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن عمرو بن حنان، ثنا بقية، ثنا
أبو إسحاق القنسريني، ثنا فرات بن سليمان، عن محمد بن علوان، عن الحارث، عن علي قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أصل الدين الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد مع كل أمير ولك
أجرك، والصلاة على كل من مات من أهل القبلة "، وليس فيها شئ يثبت.
1748 - حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي، ثنا محمد بن حماد بن ماهان الدباغ،
ثنا عيسى بن إبراهيم البركي، ثنا الحارث بن نبهان، ثنا عتبة بن اليقظان، عن أبي سعيد، عن
مكحول، عن واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تكفروا أهل قبلتكم وإن عملوا
الكبائر، وصلوا مع كل إمام، وجاهدوا مع كل أمير، وصلوا على كل ميت "، أبو سعيد مجهول.
1749 - حدثنا أبو صالح الأصبهاني، حدثنا هارون بن سليمان الأصبهاني، ثنا الربيع بن
سابق أبو سليمان، ثنا الحارث بن نبهان، عن أبي سعيد الشامي، عن مكحول، عن واثلة بن
الأسقع، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وقال: " وصلوا على كل ميت من أهل القبلة ".
1750 - وحدثنا أبو روق الهزاني أحمد بن محمد بن بكر بالبصرة، ثنا بحر بن نصر، ثنا ابن
وهب، حدثني معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن أبي هريرة: أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " صلوا خلف كل بر وفاجر، وصلوا على كل بر وفاجر، وجاهدوا مع كل بر
وفاجر " مكحول لم يسمع من أبي هريرة، ومن دونه ثقات.
44

1751 - حدثنا محمد بن أحمد بن أسد الهروي، ثنا أبو الأحوص محمد بن نصر
المخرمي، ثنا محمد بن أحمد الحراني، ثنا مخلد بن يزيد، عن عمر بن صبح، عن منصور، عن
إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث من السنة، الصف
خلف كل إمام لك صلاتك وعليه إثمه، والجهاد مع كل أمير لك جهادك وعليه شره، والصلاة على
كل ميت من أهل التوحيد وإن كان قاتل نفسه "، عمر بن صبح متروك.
* * *
4 - باب صفة صلاة الخوف وأقسامها
1 - 16
1752 - حدثنا يحيى بن صاعد والقاضي الحسين بن إسماعيل قالا: نا أبو عتبة أحمد بن
الفرج، ثنا بقية، ثنا عبد الحميد بن السري الغنوي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس في صلاة الخوف سهو "، تفرد به عبد الحميد بن السري وهو
ضعيف.
1753 - حدثنا أبو بكر بن أبي داود، ثنا محمد بن مصفا وعمرو بن عثمان، قالا: نا
محمد بن حرب، ثنا الزبيدي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: " قام
نبي الله صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه وكبر وكبروا ثم ركع وركع معه أناس منهم، ثم سجد وسجدوا، ثم
قام في الركعة الثانية وتأخر الذين سجدوا معه وحرسوا إخوانهم، وجاءت الطائفة الأخرى فركعوا مع
النبي صلى الله عليه وسلم، والناس كلهم في الصلاة يكبرون، ولكن يحرس بعضهم بعضا.
1754 - حدثنا ابن صاعد والحسين بن إسماعيل قالا: نا أحمد بن منصور، ثنا محمد بن
وهب الدمشقي، ثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري بإسناده نحوه.
45

1755 - حدثنا ابن صاعد، ثنا محمد بن عوف، ثنا حياة بن شريح، ثنا محمد بن
حرب، ثنا الزبيدي بإسناده نحوه.
1756 - حدثنا ابن صاعد، ثنا محمد بن يحيى بن أبي حزم القطعي والجراح بن مخلد ح
وحدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا زكريا بن يحيى الباهلي، قالوا، ثنا بشر بن عمر، ثنا وهيب بن
خالد، عن النعمان بن راشد، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال:
" أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الخوف، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا خلفه صفين، وكبر وركع وركعنا
جميعا الصفان كلاهما، ثم رفع رأسه ثم خر ساجدا وسجد الصف الذي يليه، وثبت الآخرون قياما
يحرسون إخوانهم، فلما فرغ من سجوده، وقام خر الصف المؤخر سجودا فسجدوا سجدتين، ثم
قاموا فتأخر الصف المقدم الذي يليه، وتقدم الصف المؤخر فركع وركعوا جميعا، وسجد رسول الله
صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه، وثبت الآخرون قياما يحرسون إخوانهم، فلما قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خر
الصف المؤخر سجودا فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم ".
1757 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا الحسن بن أبي الربيع وأحمد بن منصور، قالا:
نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا فقاموا في مقام
أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ثم صلى هؤلاء ركعة، وهؤلاء ركعة "، تابعه عبد الله بن أبي بكر وابن جريج، والنعمان بن راشد
وغيرهم، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر.
1758 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا يوسف بن موسى، ثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن
موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض
أيامه، فقامت طائفة منهم معه، وطائفة منهم فيما بينه وبين العدو، فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء
إلى مصاف هؤلاء، وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، فصلى بهم ركعة، ثم سلم عليهم، ثم قضت
الطائفتان ركعة ركعة ".
1759 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا الحسن بن أبي الربيع وأحمد بن منصور واللفظ
46

له، قالا: نا عبد الرزاق، ثنا الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عياش الزرقي، قال:
" كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة،
فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، فقالوا: قد كانوا عل حال لو أصبنا غرتهم، ثم قالوا: تأتي عليهم الآن
صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم، قال: فنزل جبرئيل بهذه الآية بين الظهر والعصر (وإذا
كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة)، قال: فحضرت الصلاة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح،
فصفنا خلفه صفين، قال: ثم ركع وركعنا جميعا، قال: ثم رفع رأسه فرفعنا جميعا، قال: ثم
سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه، قال: والآخرون قيام يحرسونهم، فلما سجدوا وقاموا، جلس
الآخرون فسجدوا في مكانهم، قال: ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، وجاء هؤلاء إلى مصاف
هؤلاء، قال: ثم ركع فركعوا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي
يليه، والآخرون قيام يحرسونهم، فلما جلس الآخرون سجدوا، ثم سلم عليهم، قال: فصلاها
رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين: مرة بعسفان ومرة في أرض بني سليم ".
1760 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا يوسف بن موسى، ثنا جرير ح وحدثنا الحسين
ابن إسماعيل، ثنا الحسن بن محمد، ثنا سعيد بن منصور وسعيد بن سليمان، قالا: نا جرير، عن
منصور، عن مجاهد، عن ابن عياش الزرقي، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. صحيح.
1761 - حدثنا الحسين بن إسماعيل ومحمد بن محمود السراج قالا: نا محمد بن عمرو بن
أبي مذعور، ثنا عبد الوهاب الثقفي، ثنا عنبسة، عن الحسن، عن جابر: " أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان
محاصرا بني محارب بنخل، ثم نودي في الناس أن الصلاة جامعة، فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
طائفتين، طائفة مقبلة على العدو يتحدثون، وصلى بطائفة ركعتين، ثم سلم فانصرفوا فكانوا مكان
إخوانهم، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات،
ولكل طائفة ركعتين ".
1762 - حدثنا يحيى بن صاعد ومحمد بن سليمان المالكي قالا: نا بندار ح وحدثنا ابن
مبشر حدثنا أحمد بن سنان قالا: نا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا مالك ح وثنا ابن صاعد، ثنا
الربيع بن سليمان، نا ابن وهب، أخبرني مالك ح وحدثنا أبو روق، نا محمد بن محمد بن خلاد،
47

ثنا معن، حدثنا مالك ح وحدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا الربيع بن سليمان ح وحدثنا ابن عياش، نا
الزعفراني قالا: نا الشافعي، ثنا مالك، عن يزيد بن رومان، عن صالح بن خوات، عمن صلى
مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف: " أن طائفة صفت معه، وطائفة تجاه العدو، فصلى
بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا تجاه العدو، وجاءت الطائفة
الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم،
وقال ابن وهب: حتى أتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم "، قال ابن مهدي: بهذا كان يأخذ مالك،
وقال ابن وهب: قال لي مالك: " أحب إلي هذا "، ثم رجع قال: " يكون قضاؤهم بعد السلام
أحب إلي "، صحيح.
1763 - حدثنا يحيى بن صاعد، ثنا محمد بن عمرو بن العباس الباهلي، وحدثنا سعيد بن
عامر، عن الأشعث، عن الحسن، عن أبي بكرة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة
الخوف، فصلى ببعض أصحابه ركعتين ثم سلم فتأخروا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين، ثم
سلم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات، وللمسلمين ركعتان ركعتان ".
1764 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا يوسف بن موسى، ثنا الحجاج بن منهال، ثنا
حماد بسلمة، ثنا قتادة، عن الحسن، عن جابر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعتين ثم
سلم، ثم صلى بالأخرين ركعتين ثم سلم في صلاة الخوف ".
1765 - حدثنا علي بن إبراهيم النجار، ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا محمد بن
معمر بن ربعي القيسي، ثنا عمرو بن خليفة البكراوي، حدثنا أشعث، عن الحسن، عن أبي بكرة:
" أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم صلاة المغرب ثلاث ركعات، ثم انصرف وجاء الآخرون فصلى بهم
ثلاث ركعات، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ست ركعات، وللقوم ثلاث ثلاث ".
1766 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا يوسف بن موسى، ثنا ابن فضيل، ثنا خصيف،
عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال: " صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فقاموا صفين،
صف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وصف مستقبل العدو، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة، وجاء الآخرون
فقاموا مقامهم، واستقبل هؤلاء العدو، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم، فقام هؤلاء
48

فصلوا لأنفسهم ثم سلموا، ثم ذهبوا، فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدو، فرجع أولئك إلى مقام
هؤلاء، فصلوا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا ".
1767 - حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان، ثنا محمد بن الخليل، ثنا عثمان بن عمر ح
وحدثنا محمد بن يحيى بن مرداس، ثنا أبو داود، ثنا مجاهد بن موسى، ثنا عثمان بن عمر، ثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن محمد بن زيد بن المهاجر، عن أمه، عن أم سلمة أنها سألت
النبي، أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: " إذا كان الدرع سابغا تغطي ظهور
قدميها ".
قال أبو داود: ورواه مالك وبكر بن مضر وابن أبي ذئب، وحفص بن غياث وإسماعيل بن
جعفر ومحمد بن إسحاق، عن محمد بن زيد، عن أمه، عن أم سلمة قولها، لم يذكر أحد منهم
النبي صلى الله عليه وسلم.
* * *
5 - باب صفة صلاة الخسوف والكسوف وهيئتهما
1 - 11
1768 - حدثنا عبد الله بن أبي داود، ثنا عمرو بن عثمان، ثنا الوليد، نا عبد الرحمن بن
نمر اليحصبي أنه سأل الزهري، فقال الزهري: أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: كسفت
الشمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى: " إن الصلاة جامعة ".
قال لنا ابن أبي داود: هذه سنة تفرد بها أهل المدينة، ولم يروه إلا عبد الرحمن بن نمر، عن
الزهري، النداء بصلاة الكسوف، قال الشيخ: تابعه الأوزاعي، عن الزهري.
49

1769 - حدثنا ابن أبي داود، حدثنا عمرو قال: ثنا الوليد، نا الأوزاعي، عن الزهري
مثله سواء.
1770 - حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، ثنا أبو الحارث محمد بن سلمة المرادي،
ثنا عبد الله بن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي
صلى الله عليه وسلم قالت: كسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فقام
فكبر، وصف الناس وراءه، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم
رفع رأسه فقال: " سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد "، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من
القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول، وقال: " سمع الله لمن
حمده ربنا ولك الحمد "، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، فاستكمل أربع ركعات وأربع
سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف.
1771 - حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عنبسة، ثنا يونس، عن
الزهري قال: وكان كثير بن العباس يحدث: أن عبد الله بن عباس كان يحدث أن رسول الله، صلى
كسوف الشمس مثل حديث عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كل ركعة ركعتين.
1772 - حدثنا ابن أبي داود، ثنا عباس بن الوليد بن مزيد، أخبرني أبي، ثنا الأوزاعي،
أخبرني الزهري، أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة " أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة طويلة يجهر بها يعني
في صلاة الكسوف "، قال ابن أبي داود: " هذه سنة تفرد بها أهل المدينة الجهر ".
1773 - حدثنا عبد الله بن أبي داود، حدثنا سهل بن سليمان النيلي، ثنا ثابت بن محمد
أبو إسماعيل الزاهد، ثنا سفيان بن سعيد، عن حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس، عن ابن عباس:
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس والقمر ثماني ركعات في أربع سجدات، يقرأ في كل
ركعة ".
50

1774 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا أحمد بن سعيد بن إبراهيم الزهري، ثنا سعيد بن
حفص خال النفيلي، ثنا موسى بن أعين، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن عروة، عن
عائشة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في كسوف الشمس والقمر أربع ركعات وأربع سجدات،
وقرأ في الركعة الأولى بالعنكبوت أو الروم، وفي الثانية بياسين ".
1775 - حدثنا ابن أبي الثلج، ثنا محمد بن سنان القزاز، ثنا بكار بن يونس أبو يونس
الرام، ثنا حميد، عن الحسن، عن أبي بكرة قال: كسفت الشمس في عهد رسول الله، فقال:
" إن الشمس والقمر آيتان " الحديث، وقال فيه: " ولكن الله إذا تجلى لشئ من خلقه خشع له، فإذا
كسف واحد منهما فصلوا وادعوا ".
1776 - حدثنا ابن أبي داود، ثنا عيسى بن شاذان، ثنا محمد بن محبوب البناني، ثنا
محمد بن دينار الطاحي، عن يونس، عن الحسن، عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
إن
الله عز وجل إذا تجلى لشئ من خلقه خشع له "، تابعه نوح بن قيس، عن يونس بن عبيد.
1777 - حدثنا أبو سعيد الأصطخري، ثنا محمد بن عبد الله بن نوفل، ثنا عبيد بن يعيش،
ثنا يونس بن بكير، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن محمد بن علي قال: " إن لمهدينا آيتين لم
تكونا منذ خلق السماوات والأرض، تنكسف القمر لأول ليلة من رمضان، وتنكسف الشمس في
النصف منه، ولم تكونا منذ خلق الله السماوات والأرض ".
1778 - حدثنا ابن أبي داود، ثنا أحمد بن صالح ومحمد بن سلمة قالا: نا ابن وهب،
عن عمرو بن الحارث، أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر، عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته،
ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموها فصلوا ".
* * *
51

كتاب الاستسقاء
1 - 12
1779 - حدثنا علي بن محمد بن عبيد الحافظ، ثنا أحمد بن سعد الزهري، حدثنا عبد
العزيز بن أبي سلمة العمري، ثنا محمد بن عون مولى أم يحيى بنت الحكم، عن أبيه قال: قال
محمد بن مسلم بن شهاب: أخبرني أبو سلمة، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: " خرج نبي من الأنبياء بالناس يستسقي، فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء، فقال:
ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل شأن هذه النملة ".
1780 - حدثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج، ثنا جدي، ثنا إسحاق الطباع، عن حفص
ابن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: " استسقى رسول الله، وحول رداءه ليتحول
القحط ".
1781 - حدثنا محمد بن إبراهيم بن نيروز، ثنا زياد بن أيوب، نا سفيان بن عيينة، عن عبد
الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، سمع عباد بن تميم يحدث، عن عمه " أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، فاستقبل القبلة فقلب رداءه وصلى ركعتين "، قال سفيان: " جعل
اليمين على الشمال، والشمال على اليمين ".
1782 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا علي بن سعيد بن جرير، ثنا سهل بن بكار، ثنا
محمد بن عبد العزيز، عن أبيه، عن طلحة قال: أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة
الاستسقاء، فقال: " سنة الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب رداءه،
فجعل يمينه على يساره، ويساره على يمينه، وصلى ركعتين، وكبر في الأولى سبع تكبيرات، وقرأ
(سبح اسم ربك الأعلى)، وقرأ في الثانية (هل أتاك حديث الغاشية) وكبر فيها خمس
تكبيرات ".
53

1783 - ثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا الحسن بن أبي الربيع، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر،
عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه قال: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي بالناس، فصلى
بهم ركعتين وجهر بالقراءة، وحول رداءه ورفع يديه يدعو، فدعا واستسقى، واستقبل القبلة ".
1784 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا إبراهيم بن هانئ، ثنا أبو اليمان، أخبرني شعيب،
عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره: " أن النبي، خرج
بالناس إلى المصلى يستسقي بهم، فدعا الله تعالى قائما، ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فسقوا ".
1785 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا محمد بن عمر، ثنا عبد
الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين، وفي
الاستسقاء ".
1786 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا يوسف بن موسى، ثنا جرير، عن يحيى بن
سعيد الأنصاري، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد قال:
" خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي، فخطب الناس، فلما أراد أن يدعو أقبل بوجهه إلى القبلة، وحول
رداءه ".
1787 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا الحسن بن محمد، ثنا يزيد بن هارون، حدثنا
يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم
نحوه.
1788 - حدثنا الحسين بن الحسين بن عبد الرحمن القاضي الأنطاكي، ثنا أبو الحارث الليث
ابن عبدة، ثنا عبد الله بن يوسف، ثنا إسماعيل بن ربيعة بن هشام بن إسحاق من بني عامر بن لؤي،
أنه سمع جده هشام بن إسحاق يحدث، عن أبيه إسحاق بن عبد الله: أن الوليد بن عتبة أمير المدينة
أرسله إلى ابن عباس ح وحدثنا علي بن محمد المصري، ثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا عبد الله
ابن يوسف، ثنا إسماعيل بن ربيعة بن هشام بن إسحاق قال: سمعت أبي يحدث، عن أبيه، عن
إسحاق بن عبد الله، أن الوليد أرسله إلى ابن عباس فقال: يا ابن أخي سله كيف صنع رسول الله
54

صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء يوم استسقى بالناس؟ فقال: " نعم، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متخشعا متذللا فصنع
فيه كما يصنع في الفطر والأضحى "، وقال القاضي في حديثه، متبذلا، ولم يقل: متذللا.
1789 - حدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول، ثنا هارون بن إسحاق الهمداني ح وحدثنا
الحسين بن إسماعيل، حدثنا يعقوب بن إبراهيم ويوسف بن موسى، والحسين بن علي بن الأسود،
قالوا: ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة، عن أبيه، قال: أرسلني
أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الاستسقاء، وقال هارون ويوسف: عن الصلاة في
الاستسقاء، فقال ابن عباس: " ما منعه أن يسألني؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا
متضرعا مترسلا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، ولم يخطب خطبتكم هذه ".
1790 - ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا صالح بن حاتم والقواريري، قالا: نا
يزيد بن زريع ح وحدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا العباس بن يزيد، ثنا خالد بن الحارث ح وحدثنا
الحسين، ثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا يحيى بن سعيد ح وحدثنا الحسين، ثنا يوسف بن موسى، ثنا
أبو أسامة قالوا: ثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس حدثهم: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في
شئ من الدعاء إلا عند الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه ".
هذا حديث أبي أسامة، وقال ابن منيع في حديثه: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة،
عن أنس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في شئ من الدعاء إلا في الاستسقاء، فإنه كان
يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه ".
* * *
55

كتاب الجنائز
1 - باب المشي أمام الجنازة
1 - 2
1791 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا أبو خيثمة، ثنا سفيان، عن الزهري،
عن سالم، عن أبيه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنائز ".
1792 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا سفيان مثله.
* * *
2 - باب المسلم ليس بنجس
- 1 -
1793 - حدثنا أبو سهل بن زياد، ثنا عبيد العجل، ثنا يحيى بن معلى بن منصور، ثنا عبد
الرحمن بن يحيى بن إسماعيل بن عبيد الله المخزومي، حدثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن
عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تنجسوا موتاكم، فإن المسلم
ليس بنجس حيا ولا ميتا ".
* * *
57

3 - باب مكان قبر آدم صلى الله عليه وسلم والتكبير عليه أربعا
1 - 5
1794 - حدثنا محمد بن مخلد، ثنا أحمد بن محمد بن سليمان العلاف، ثنا صباح بن
مروان، ثنا عبد الرحمن بن مالك بن مغول، عن عبد الله بن مسلم بن هرمز، عن سعيد بن جبير،
وعروة، عن ابن عباس قال: " صلى جبريل عليه السلام على آدم عليه السلام، كبر عليه أربعا،
صلى جبريل بالملائكة يومئذ، ودفن في مسجد الخيف، وأخذ من قبل القبلة، ولحد له وسنم
قبره ".
عبد الرحمن بن مالك بن مغول، متروك، ورواه أبو إسماعيل المؤدب عن ابن هرمز، عن
أبي حرزة، عن عروة قوله، بعض هذا الكلام.
1795 - ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا الفضل بن الصباح البزاز، ثنا أبو عبيدة
الحداد، عن عثمان بن سعد، عن الحسن، عن عتي، عن أبي بن كعب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: " إن الملائكة صلت على آدم فكبرت عليه أربعا، وقالوا: هذه سنتكم يا بني آدم ".
1796 - حدثنا محمد بن مخلد، ثنا عبد الله بن أيوب، ثنا داود بن المحبر، ثنا رحمة بن
مصعب، عن عثمان بن سعد، عن الحسن، عن عتي، عن أبي بهذا موقوفا.
1797 - حدثنا القاسم بن إسماعيل، وعثمان بن أحمد الدقاق وآخرون، قالوا: ثنا عبد
الله بن روح، نا شبابة، ثنا خارجة، عن يونس، عن الحسن، عن عتي، عن أبي بن كعب،
عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
1798 - حدثنا محمد بن مخلد، ثنا محمد بن الوليد القلانسي أبو جعفر المخرمي، ثنا الهيثم
ابن جميل، ثنا مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أنس كذا قال، قال: " كبرت الملائكة على آدم
أربعا، وكبر أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم أربعا، وكبر عمر على أبي بكر رضي الله عنه أربعا، وكبر صهيب
58

على عمر أربعا، وكبر الحسن بن علي على علي أربعا، وكبر الحسين بن علي على الحسن أربعا "،
محمد بن الوليد هذا ضعيف.
* * *
4 - باب التسليم في الجنازة واحد والتكبير أربعا وخمسا وقراءة الفاتحة
1 - 13
1799 - حدثنا أحمد بن إسحاق بن البهلول، ثنا الحسين بن عمرو العنقري، ثنا إبراهيم بن
إسماعيل، ثنا حفص بن غياث، عن أبي العنبس، عن أبيه، عن أبي هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى على جنازة فكبر عليها أربعا، وسلم تسليمة واحدة ".
1800 - حدثنا محمد بن مخلد، ثنا أحمد بن الوليد الفحام، ويحيى بن زيد بن يحيى
الفزاري، قالا: نا خنيس بن بكر بن خنيس، ثنا الفرات بن سليمان الجزري كذا قال الفحام، عن
ميمون بن مهران، عن عبد الله بن عباس قال: " كان آخر ما كبر النبي، على الجنازة أربعا، وكبر
عمر على أبي بكر أربعا، وكبر عبد الله بن عمر على عمر أربعا، وكبر الحسن بن علي على علي
أربعا، وكبر الحسين على الحسن أربعا، وكبرت الملائكة على آدم عليه السلام أربعا "، إنما هو فرات
ابن السائب متروك الحديث.
1801 - حدثنا ابن مبشر، ثنا أحمد بن سنان، ثنا ابن مهدي، ثنا سفيان، عن سعد بن
إبراهيم، عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صلى ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب،
فقلت له، فقال: " إنه من السنة، أو من تمام السنة ".
59

1802 - حدثنا ابن صاعد، ثنا محمد بن عبد الله المخرمي، ثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة
المخزومي، ثنا وهيب، ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: " كنا نغسل الميت،
فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل ".
1803 - حدثنا القاضي أبو عمر، ثنا إسحاق الشهيدي، ثنا ابن فضيل، ثنا أيوب بن
النعمان، قال: صليت خلف زيد بن أرقم على جنازة، فكبر خمسا " ولم يرفعه.
1804 - حدثنا ابن صاعد، ثنا علي بن المنذر، نا ابن فضيل، ثنا أيوب بن سعيد بن
حمزة، قال: صليت خلف زيد بن أرقم على جنازة فكبر خمسا، ثم قال: " صليت خلف رسول
الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فكبر خمسا، فلن ندعها لأحد ".
1805 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا أبو هشام، حدثنا حفص، عن عبد الملك بن
سلع، عن عبد خير، عن علي: " أنه كان يكبر على أهل بدر ستا، وعلى أصحاب محمد خمسا،
وعلى سائر الناس أربعا ".
1806 - حدثنا أبو عمر القاضي، حدثنا إسحاق الشهيدي، ثنا ابن فضيل، نا ليث، عن
المرقع قال: صليت خلف زيد بن أرقم على جنازة فكبر عليها خمسا، وقال: " صليت خلف
رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فكبر خمسا، فإني لا أدعها لأحد بعده ".
1807 - حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار، نا محمد بن علي الوراق، نا أبو
غسان، حدثنا جعفر الأحمر، عن يحيى التيمي، عن عيسى مولى حذيفة، قال: صليت خلف
مولاي وولي نعمتي العبد الصالح حذيفة بن اليمان على جنازة فكبر خمسا، فقال: " ما وهمت،
ولكن كبرت كما كبر خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ".
1808 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا أبو الأزهر، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن
ابن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عبيد
60

ابن السباق قال: " صلى بنا سهل بن حنيف على جنازة، فلما كبر تكبيرة الأولى قرأ بأم القرآن حتى
أسمع من خلفه، قال: ثم تابع تكبيرة، حتى إذا بقيت تكبيرة واحدة تشهد تشهد الصلاة ثم كبر
وانصرف ".
1809 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن
سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن
عتبة، عن عائشة قالت: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صداعا في
رأسي، وأنا أقول: وا رأساه، فقال: " بل أنا وا رأساه "، ثم قال: " ما ضرك لو مت قبلي فكفنتك،
ثم صليت عليك ودفنتك "، قالت: كأني بك والله لو قد فعلت ذلك، رجعت إلى بيتي فعرست فيه
ببعض نسائك، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بدى في وجعه الذي توفي فيه.
1810 - حدثنا ابن الصواف، حدثنا عبد الله بن أحمد، نا أبي زاد وقال فيه: " فغسلتك
وكفنتك ".
1811 - حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى الآدمي، ثنا محمد بن الحسين الحنيني، نا أحمد
بن عبد الملك بن واقد، ثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق بها، وقال فيه: " فغسلتك ".
* * *
5 - باب وضع اليمنى على اليسرى، ورفع الأيدي عند التكبير
1 - 6
1812 - ثنا أحمد بن القاسم بن نصر القارئ، ثنا الحسن بن حماد سجادة، ثنا يحيى بن
يعلى الأسلمي، ثنا يزيد بن سنان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: " أن
النبي، صلى على جنازة، فوضع يده اليمنى على يده اليسرى ".
61

1813 - حدثنا محمد بن مخلد العطار وعثمان بن أحمد الدقاق قالا: نا محمد بن سليمان
ابن الحارث، ثنا إسماعيل بن أبان الوراق، ثنا يحيى بن يعلى، عن يزيد بن سنان، عن زيد بن أبي
أنيسة، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة
رفع يديه في أول تكبيرة، ثم وضع يده اليمن على اليسرى ".
1814 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة، ثنا الحجاج بن نصير،
عن الفضل بن السكن، حدثني هشام بن يوسف، ثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن
عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة، ثم لا يعود ".
1815 - حدثنا محمد بن حمدوية، ثنا محمود بن آدم، ثنا سفيان، عن عمرو أن امرأة
نصرانية ماتت وفي بطنها ولد مسلم، فأمر عمر أن تدفن مع المسلمين من أجل ولدها.
1816 - حدثنا أحمد بن محمد بن أبي حامد، ثنا أبو بكر الرمادي، ثنا أبو أحمد الزبيري،
ثنا العلاء بن صالح، عن أبي سلمان قال: صلى زيد بن أرقم على جنازة فكبر خمسا، فلما سلم
قلنا له: وهمت أم عمدا؟ قال: " بل عمدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها "
1817 - حدثنا علي بن محمد بن عبيد الحافظ، ثنا علي بن سهل بن المغيرة، حدثني أبي،
حدثنا أبو معشر، عن محمد بن كعب القرظي، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه قال:
جاء ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمة توفيت وهي نصرانية وهو يحب أن
يحضرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " اركب دابتك وسر أمامها، فإنك إذا كنت أمامها لم تكن معها ".
أبو معشر ضعيف.
* * *
62

6 - باب حثي التراب على الميت
1 - 4
1818 - حدثنا أبو محمد بن صاعد، ثنا محمد بن عبد الله المخرمي وعلي بن سهل بن
المغيرة واللفظ له، قالا: نا علي بن حفص المدائني، ثنا القاسم بن عبد الله العمري، عن عاصم بن
عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه قال: " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين دفن عثمان بن
مظعون صلى عليه وكبر عليه أربعا، وحثى علي قبره بيده ثلاث حثيات من التراب، وهو قائم عند
رأسه ".
1819 - حدثنا محمد بن نوح، ثنا هارون بن إسحاق، ثنا المحاربي، عن يحيى بن أبي
أنيسة، عن جابر، عن الشعبي، عن مسروق قال: صلى عمر على بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعته
يقول: " لأصلين عليها مثل آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم علي مثلها "، فكبر عليها أربعا.
1820 - ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، حدثنا صالح بن حاتم بن وردان والقواريري،
قالا: نا يزيد بن زريع، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك: " أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في شئ من الدعاء إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض
إبطيه ".
1821 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، ثنا أبو شيبة، ثنا خالد بن محمد، ثنا سليمان بن
بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس
عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، وإن ميتكم ليس بنجس حسبكم أن تغسلوا أيديكم ".
* * *
63

7 - باب الصلاة على القبر
1 - 13
1822 - حدثنا أبو محمد بن صاعد، ثنا محمد بن يزيد أبو هشام، وأبو سعيد الأشج ح
وحدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل، ثنا أبو هشام الرفاعي، قالا: حدثنا عبد الله بن إدريس، ثنا
الشيباني، عن الشعبي: " أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن حديثا، فصلى عليه وكبر أربعا " قلت: من
حدثك؟ قال: الثقة من شهده عبد الله بن عباس.
1823 - حدثنا محمد بن مخلد وإسماعيل الوراق قالا: ثنا محمد بن حسان الأزرق، ثنا
عبد الرحمن بن مهدي، عن أبي عوانة، عن الشيباني، عن الشعبي، عن ابن عباس: " أن النبي
صلى الله عليه وسلم صلى على قبر منبوذ فكبر عليه أربعا "، وكذلك رواه مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، وأبو
حذيفة عن زائدة، وعبد الله بن جعفر، عن أبي معاوية، عن الشيباني، وتابعهم منصور بن أبي
الأسود وعبد الواحد بن زياد، عن الشيباني كلهم، قال: " كبر أربعا ".
1824 - حدثنا أحمد بن إسحاق بن البهلول، ثنا الحسين بن عمرو العنقري، ثنا إبراهيم بن
إسماعيل، ثنا حفص بن غياث، عن أبي العنبس، عن أبيه، عن أبي هريرة " أن رسول اله صلى الله عليه وسلم
صلى على جنازة فكبر عليها أربعا، وسلم تسليمة واحدة ".
1825 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا علي بن مسلم وزيد بن أخزم، قالا:
نا أبو داود، ثنا أبو عامر الخزاز صالح بن رستم، عن ثابت، عن أنس: أن رجلا كان ينظف
المسجد فمات فدفن ليلا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: " انطلقوا إلى قبره "، فانطلق وانطلقوا إلى
قبره، فقال: " إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة، وإن الله ينورها بصلاتي عليها "، فأتى القبر
فصلى عليه، وهذا لفظ علي بن مسلم.
1826 - حدثنا محمد بن مخلد، ثنا أبو عبد الله محمد بن موسى الفقيه، ثنا محمد بن
64

جعفر، ثنا شعبة ح وحدثنا عبد الله بن محمد قال: رأيت في كتاب أحمد بن حنبل، نا محمد بن
جعفر، ثنا شعبة ح وحدثنا إبراهيم بن هانئ وزهير بن محمد، قالا: نا أحمد بن حنبل، ثنا محمد
ابن جعفر، ثنا شعبة، عن حبيب بن الشهيد، عن ثابت، عن أنس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر
بعدما دفن "، هذا لفظ ابن هانئ، وقال زهير: " صلى على قبر امرأة بعدما دفنت ".
1827 - حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر، ثنا أحمد بن سنان ح وحدثنا أبو محمد بن
صاعد، ثنا عبدة بن عبد الله الصفار ح وحدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي، ثنا علي بن أحمد
الجوابي ح وحدثنا محمد بن مخلد، ثنا محمد بن إسماعيل الحساني والعلاء بن سالم ومحمد بن
عبد الملك الدقيقي قالوا: حدثنا يزيد بن هارون، ثنا شريك، عن أبي إسحاق الشيباني، عن
الشعبي، عن ابن عباس قال: أبصر رسول الله قبرا حديثا فقال: " ألا آذنتموني بهذا؟ "، قالوا:
كنت نائما فكرهنا أن نوقظك، فقام فصلى عليه، فقمت عن يساره، فجعلني عن يمينه، وقد زاد
بعضهم الكلمة والشئ، والمعنى واحد.
1828 - حدثنا ابن صاعد والقاضي الحسين المحاملي، قالا: نا الحسن بن يونس الزيات،
ثنا إسحاق بن منصور، ثنا هريم بن سفيان، عن الشيباني، عن الشعبي، عن ابن عباس: " أن
النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت بعد موته بثلاث ".
1829 - حدثنا ابن صاعد، نا بشر بن آدم، ثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن الشيباني،
عن الشعبي، عن ابن عباس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد شهر ".
تفرد به بشر بن آدم، وخالفه غيره، عن أبي عاصم.
1830 - حدثنا ابن صاعد، ثنا بندار، ثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن حصين، عن
أبي مالك، قال: كان يجاء بقتلى أحد تسعة وحمزة عاشرهم، فيصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم
يدفنون تسعة، ويدعون حمزة، ويجاء بتسعة وحمزة عاشرهم فيصلي عليهم، فيرفعون التسعة
ويدعون حمزة رضي الله عنه ".
1831 - حدثنا محمد بن أحمد بن قطن، ثنا أحمد بن منصور، ثنا زكريا بن عدي، ثنا ابن
65

المبارك، عن حياة وابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، قال:
" صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد ثمان سنين ".
1832 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز، نا بشر ومطر قالا: نا سفيان، عن جعفر، عن
أبيه، عن عبد الله بن جعفر، قال: لما جاء نعي جعفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: " اصنعوا لآل جعفر طعاما
فإنه قد أتاهم ما يشغلهم، أو أمر يشغلهم ".
1833 - حدثنا عبد الباقي بن قانع، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل، نا عبد الله بن جندل،
نا عبد الله بن نافع المدني، عن محمد بن موسى، عن عون بن محمد، عن أمه، عن أسماء بنت
عميس: " أن فاطمة أوصت أن يغسلها زوجها على وأسماء، فغسلاها ".
1834 - حدثنا القاسم بن إسماعيل، نا خلاد بن أسلم، نا جعفر بن عون، نا ابن
جريج، عن نافع: أن ابن عمر صلى على سبع جنائز رجال ونساء، فجعل الرجال مما يليه، والنساء
مما يلي القبلة، وصفهم صفا واحدا، وقال: ووضع جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب
وابن يقال له زيد بن عمر والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس يومئذ ابن عباس وأبو هريرة وأبو
سعيد وأبو قتادة، فقلت: ما هذا؟ قالوا: السنة.
* * *
8 - باب صلاة الضحى في جماعة
- 1 -
1835 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا محمد بن أشكاب، حدثنا عثمان بن عمر،
ثنا يونس، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عتبان بن مالك " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في
بيته ساعة الضحى، فقاموا وراءه فصلوا ".
66

9 - باب جواز العمل القليل في الصلاة
وما يلزم المغمى عليه من القضاء ووقت صلاة التطوع
1 - 5
1836 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا محمد بن حميد، ثنا حكام بن سلم،
عن عنبسة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا
استفتح إنسان الباب، فتح له ما كان في قبلته، أو عن يمينه أو عن يساره، ولا يستدبر القبلة ".
1837 - حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، ثنا عمي، ثنا مسدد، ثنا بشر بن
المفضل، عن برد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي
والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحت، فمشى ففتح لي، ثم رجع إلى مصلاه "، وذكرت أن
الباب كان في القبلة.
1838 - حدثنا ابن أبي داود، ثنا عمي وشاذان قالا: نا حجاج، ثنا حماد، عن برد أبي
العلاء، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: " استفتحت الباب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم
يصلي، فمشى عن يمينه أو عن شماله، ففتح لي، ثم عاد إلى مقامه ".
1839 - حدثنا أحمد بن عيسى بن السكين، ثنا إسحاق بن زريق، ثنا إبراهيم بن خالد،
ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: قلنا لعلي: حدثنا عن تطوع
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ومن يطيقه؟ قلنا: حدثنا به، نطيق منه ما أطقنا، قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم
يمهل فإذا ارتفعت الشمس وطلعت فكانت مقدارها من العصر من قبل المشرق صلى ركعتين، يفصل
فيهن بالسلام على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين، ثم يمهل حتى إذا ارتفع
الضحى فكان مقدارها من الظهر قبل المشرق صلى أربعا يفصل فيهن مثل القول الأول، ثم يمهل فإذا
زالت الشمس قام فصلى أربعا يفصل فيها بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من
المؤمنين والمسلمين، ثم يصلي بعد الظهر ركعتين يفصل بمثل ذلك، ثم يصلي قبل العصر أربعا يفصل
بمثل ذلك ".
67

1840 - حدثنا عبد الوهاب بن أبي حية، ثنا عيسى بن يوسف بن الطباع، ثنا أبو بكر بن
عياش، ثنا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة قال: سألنا عليا رضي الله عنه عن صلاة رسول الله
صلى الله عليه وسلم، فقال: ومن يطيق ذلك؟ قلنا: ما أطقنا، قال: " كان يمهل حتى إذا كانت الشمس من
مطلعها قدر مغربها صلاة العصر صلى ركعتين، ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من مطلعها قدر مغربها
صلاة الظهر صلى أربع ركعات، ثم يصلي بعد الزوال أربعا، وبعد الظهر ركعتين وقبل العصر
أربعا ".
* * *
10 - باب الرجل يغمى عليه وقد جاء وقت الصلاة هل يقضي أم لا
1 - 4
1841 - حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر، ثنا أحمد بن سنان، ثنا عبد الرحمن، عن
سفيان، عن السدي، عن يزيد مولى عمار: " أن عمار بن ياسر أغمي عليه في الظهر والعصر
والمغرب والعشاء، فأفاق نصف الليل، فصلى الظهر والعصر، والمغرب والعشاء "
1842 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا موسى بن عيسى بن المنذر، ثنا أحمد بن
خالد، ثنا خارجة، عن عبد الله بن حسين، عن الحكم بن عبد الله ح وحدثنا عثمان بن أحمد
الدقاق، ثنا أبو عمر محمد بن الفضل بن سلمة، ثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني إسماعيل بن
داود بن عبد الله بن مخراق، عن سليمان بن بلال، عن أبي حسين، عن الحكم بن عبد الله بن
سعد الأيلي، أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سألت رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس بشئ من
ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه في وقت صلاة فيفيق وهو في وقتها فيصليها "، لفظهما واحد إلا أن
68

خارجة قال: عن عبد الله بن حسين، عن الحكم.
1843 - حدثنا دعلج، ثنا الحسين بن سفيان، ثنا حبان، ثنا ابن المبارك، عن سفيان، عن
عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر " أنه أغمي عليه يوما وليلة فلم يقض "، وعن سفيان، عن
أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: " أنه أغمي عليه يوما وليلة فلم يقض "، وعن سفيان، عن
أيوب، عن نافع، عن ابن عمر " أنه أغمي عليه أكثر من يومين فلم يقضه ".
1844 - حدثنا أبو بكر الشافعي، ثنا إسحاق بن الحسن، ثنا مسلم، ثنا هشام، عن
أيوب، عن نافع: " أن ابن عمر أغمي عليه ثلاثة أيام ولياليهن، فلم يقض ".
* * *
11 - باب الالتفات في الصلاة بعذر
1 - 2
1845 - حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث، ثنا محمود بن آدم، ثنا الفضل بن
موسى، ثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن ثور بن يزيد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاته يمينا وشمالا، ولا يلوي عنقه خلف ظهره ".
تفرد به الفضل بن موسى، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند متصلا، وأرسله غيره.
1846 - حدثنا محمد بن مخلد، ثنا محمد بن إسماعيل الحساني، ثنا وكيع، ثنا عبد الله
ابن سعيد بن أبي هند، عن رجل من أصحاب عكرمة قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلحظ في
الصلاة من غير أن تلوي عنقه ".
* * *
69

12 - باب الإشارة في الصلاة
1 - 4
1847 - حدثنا ابن أبي داود، ثنا عبد الله بن سعيد، ثنا يونس بن بكير، عن محمد بن
إسحاق، عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس، عن أبي غطفان المري، عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء، ومن أشار في صلاته إشارة تفهم عنه
فليعدها ".
1848 - حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، حدثنا محمد بن الفضل بن سلمة، ثنا محمد بن
معاوية النيسابوري، نا حفص بن عبد الرحمن، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن
أبي غطفان، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد
صلاته ".
قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان هذا رجل مجهول، وآخر الحديث زيادة في الحديث،
ولعله من قول ابن إسحاق، والصحيح، عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه كان يشير في الصلاة "، رواه أنس وجابر
وغيرهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشيخ أبو الحسن: وقد رواه ابن عمر وعائشة أيضا.
1849 - حدثنا أبو بكر بن أبي داود، ثنا سلمة بن شبيب ومحمد بن مسعود العجمي
وخشيش بن أصرم، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن أنس: " أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة ".
1850 - حدثنا ابن صاعد، ثنا محمد بن سهل بن عسكر، ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر، عن
عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة ".
* * *
70

13 - من أدرك سجدة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدركها
- 1 -
1851 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا أبو ثور عمرو بن سعد ووفاء بن سهيل، قالا:
ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أدرك سجدة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدركها، أو سجدة قبل غروب
الشمس فقد أدركها ".
* * *
14 - باب تكرار المساجد
- 1 -
1852 - حدثنا محمد بن مخلد، ثنا أبو داود السجستاني، ثنا محمد بن سلمة المرادي،
حدثنا ابن وهب، عن ابن لهيعة: أن بكير بن الأشج حدثه " أنه كان بالمدينة تسعة مساجد، مع
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع أهلها تأذين بلال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلون في مساجدهم،
أقربها مسجد بني عمرو بن مبذول من بني النجار، ومسجد بني ساعدة، ومسجد بني عبيد، ومسجد
بني سلمة، ومسجد بني راتج من بني عبد الأشهل، ومسجد بني زريق، ومسجد بني غفار،
ومسجد أسلم، ومسجد جهينة، ويشك في التاسع ".
* * *
71

15 - باب الإعادة على من يصلي إلى رجل ينظر إليه مستقبله
- 1 -
1853 - حدثنا محمد بن مخلد، ثنا أبو داود، ثنا محمد بن كثير، ثنا إسرائيل، ثنا عبد
الأعلى أنه سمع محمد بن الحنفية يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي إلى رجل، فأمره أن
يعيد الصلاة، قال: يا رسول الله قد أتممت الصلاة، فقال: " إنك صليت وأنت تنظر إليه
مستقبله ".
* * *
16 - باب تخفيف القراءة لحاجة
1 - 10
1854 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا وكيع، ثنا هشام الدستوائي
ح وحدثنا محمد بن مخلد، ثنا أبو داود، ثنا ابن المثنى، ثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن
قتادة، عن عباس الجشمي: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن من الأئمة طرادين ". زاد ابن مخلد:
قال قتادة: لا أعلم الطرادين إلا الذين يطولون على الناس حتى يطردونهم عنه.
1855 - حدثنا ابن مخلد، ثنا أبو داود، نا محمد بن بشار، ثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان،
عن أبي السوداء، عن ابن سابط: " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح فقرأ بستين آية، فسمع صوت صبي
فركع، ثم قام فقرأ آيتين ثم ركع ".
1856 - حدثنا أبو محمد بن صاعد، ثنا لوين، ثنا جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن
أنس قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة، فيقرأ السورة الخفيفة أو
القصيرة ".
72

1857 - حدثنا سعيد بن محمد بن أحمد الحناط، ثنا عبد الرحمن بن يونس السراج، ثنا عبد
المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن ابن جريج، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن
ضمرة، عن علي بن أبي طالب قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تكشف عن فخذك، ولا تنظر
إلى فخذ حي ولا ميت ".
1858 - حدثنا علي بن محمد المصري، ثنا مقدام بن داود، ثنا علي بن معبد، ثنا إسحاق
ابن أبي يحيى الكعبي، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم
مؤذن يطرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الأذان سهل سمح، فإن كان أذانك سمحا سهلا، وإلا فلا
تؤذن ".
1859 - حدثنا ابن مبشر، ثنا محمد بن عبادة، ثنا أبو أسامة، عن عبد الواحد بن أيمن
مولى بني مخزوم، عن أبيه، عن تبيع، عن كعب قال: " من صلى أربع ركعات بعد العشاء، فقرأ
فيهن وأحسن ركوعهن وسجودهن، كان أجره كأجر من صلاهن في ليلة القدر ".
1860 - حدثنا عبد الصمد بن علي، ثنا إبراهيم بن أحمد بن مروان، ثنا عمر بن عثمان بن
عاصم، ثنا محمد بن الفضل، عن أبيه، عن طاوس، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا
يقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا ".
1861 - حدثنا أبو بكر بن يعقوب بن إبراهيم البزاز، ثنا بشر بن مطر، ثنا سفيان، عن
جعفر بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، قال: لما جاء نعي جعفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم:
" اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم، أو أمر يشغلهم ".
1862 - حدثنا إبراهيم بن حماد، ثنا جعفر بن محمد بن فضيل، ثنا محمد بن سليمان بن
أبي داود، حدثني أبي، عن عبد الكريم الجزري، عن زياد بن أبي مريم، عن عبد الله بن معقل،
عن كعب بن عجزة: أن أعمى أتى النبي، فقال: يا رسول الله إني أسمع النداء ولعلي لا أجد قائدا،
73

قال: " إذا سمعت النداء، فأجب داعي الله عز وجل ".
1863 - حدثنا محمد بن أحمد بن أسد الهروي، حدثنا الحسين بن نصر المؤدب، ثنا سلام
ابن سليمان، ثنا عمر، عن محمد بن واسع، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: " اجعلوا أئمتكم خياركم، فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين الله عز وجل "، هذا عندي
هو عمر بن يزيد قاضي المدائن.
* * *
17 - باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شئ والناس خلفه
1 - 2
1864 - حدثنا أحمد بن محمد بن زياد، ثنا محمد بن غالب، ثنا زكريا بن يحيى الواسطي
زحموية، ثنا زياد بن عبد الله بن الطفيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عن أبي مسعود
الأنصاري قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شئ والناس خلفه، يعني أسفل منه "،
لم يروه غير زياد البكاء، ولم يروه غير همام فيما نعلم.
1865 - حدثنا أبو حامد الحضرمي، نا محمد بن يحيى الأزدي، نا إسماعيل بن أبان
الوراق، نا يحيى بن يعلى الأسلمي، عن عبد الله بن موسى، عن القاسم السامي من ولد سامة بن
لؤي، عن مرثد بن أبي مرثد الغنوي، وكان بدريا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا سركم أن تقبل
صلاتكم، فليؤمكم خياركم، فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم "، إسناد غير ثابت، وعبد الله
ابن موسى ضعيف.
74

كتاب الزكاة
1 - 4
1866 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا فضل بن سهل الأعرج، ثنا عمرو بن عاصم،
حدثنا أبو العوام وهو عمران القطان، عن معمر، عن الزهري، عن أنس قال: قال أبو بكر: إنما
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأقاموا الصلاة، وآتوا
الزكاة، منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله ". والله لو منعوني عناقا مما كانوا
يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاتلنهم عليه.
1867 - حدثنا أبو حامد محمد بن هارون، ثنا علي بن شعيب ومحمد بن أحمد بن الجنيد
ح وحدثنا الحسين والقاسم ابنا إسماعيل قالا: نا علي بن شعيب ح وحدثنا القاسم بن إسماعيل
ومحمد بن مخلد، قالا: نا محمد بن أحمد بن الجنيد ح وحدثنا إسماعيل بن محمد الصفار،
حدثنا الحسن بن مكرم. ومحمد بن الفرج الأزرق ح وحدثنا أبو طالب الحافظ، ثنا أبو النضر
إسماعيل بن عبد الله بن ميمون، قالوا: نا أبو النضر هاشم بن القاسم، ثنا أبو جعفر الرازي، عن
يونس بن عبيد، عن الحسن، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أمرت بثلاثة: أمرت أن
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني
دمائهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله ".
1868 - حدثنا أبو نصر محمد بن حمدوية المروزي، ثنا محمد بن نصر بن الحجاج، ثنا أبو
نعيم، ثنا أبو العنبس سعيد بن كثير، أخبرني أبي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
" أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك،
حرمت علي دماؤهم وأموالهم، وحسابهم على الله ".
75

1869 - حدثنا أبو أحمد عبد الواحد بن محمد بن المهتدي بالله، ثنا محمد بن عبد الرحمن
ابن مهراق التمار، ثنا عبد الله بن رجاء، ثنا سعيد بن سلمة، ثنا العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه،
عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله،
ويؤمنوا بي، وبما جئت به فإذا أقروا بما جئت به، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم
على الله عز وجل ".
* * *
1 - باب وجوب الزكاة بالحول
1 - 9
1970 - حدثنا الحسن بن أحمد بن صالح الحلبي، ثنا سعيد بن عثمان الوراق، ثنا أبو
التقى هشام بن عبد الملك، ثنا بقية، عن إسماعيل، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن
عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا زكاة في مال امرئ حتى يحول عليه الحول "، رواه معتمر
وغيره عن عبيد الله موقوفا.
1871 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا عبد الله بن شبيب، حدثني يحيى بن محمد
الجاري، ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول ".
1872 - حدثنا أبو طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم، ثنا نصر بن علي، ثنا شجاع بن
الوليد، عن حارثة بن محمد ح وحدثنا إبراهيم بن دبيس بن أحمد الحداد، ثنا محمد بن عبيد الله
76

ابن المنادي، ثنا أبو بدر، ثنا حارثة ح وحدثنا أحمد بن كامل، ثنا محمد بن سعد العوفي، ثنا أبو
بدر، نا حارثة ح وحدثنا علي بن عبد الله بن مبشر، ثنا علي بن أحمد الجواربي، ثنا إسحاق بن
منصور، حدثنا هريم، عن حارثة، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس
في المال زكاة حتى يحول عليه الحول "، قال نصر: " لا زكاة في مال "، وقال الباقون: " ليس في
المال زكاة ".
1873 - ثنا عثمان بن أحمد الدقاق، حدثنا محمد بن الحسين الحنيني، ثنا محمد بن
الصلت، ثنا أبو كدينة، ثنا حارثة، مثله سواء.
1874 - حدثنا الحسن بن الخضر المعدل بمكة، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس، ثنا
محمد بن سليمان الأسدي، ثنا حسان بن سياه، عن ثابت، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ".
1875 - حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا، ثنا أبو كريب، ثنا ابن أبي زائدة، عن أبيه،
عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي قال: " ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ".
1876 - حدثنا محمد، ثنا أبو كريب، ثنا ابن أبي زائدة، عن حارثة، عن عمرة، عن
عائشة مثله.
1877 - ثنا عمر بن أحمد بن علي الدربي، ثنا محمد بن الوليد البسري، ثنا عبد الوهاب
الثقفي، عن أيوب، عن نافع أن ابن عمر قال: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول عند
ربه ".
1878 - حدثنا إبراهيم بن حماد، ثنا أحمد بن عبيد الله العبدري، ثنا معتمر، عن عبيد الله،
عن نافع، عن ابن عمر أنه قال " إذا استفاد الرجل مالا لم يحل فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول ".
77

2 - باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب
1 - 7
1879 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، حدثنا عباس بن محمد ح وحدثنا الحسين
ابن إسماعيل، ثنا يوسف بن موسى ح وحدثنا عمر بن أحمد الجوهري، ثنا سعيد بن مسعود،
قالوا: حدثنا عبيد الله بن موسى، ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن عبد الله بن واقد بن عبد
الله بن عمر، عن ابن عمر وعائشة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار،
ومن الأربعين دينارا دينارا ".
1880 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا يوسف بن موسى، ثنا عبد الرحمن بن مغراء،
ثنا الحجاج بن أرطأة، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: " ليس في تسعين ومائة درهم زكاة إلا أن يشاء صاحبها، وإذا تمت مائتي درهم ففيها خمسة
دراهم، فإذا زادت فعلى نحو ذلك ".
1881 - ثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم الكاتب، ثنا جعفر بن محمد الصائغ، ثنا إسحاق
ابن المنذر أبو يعقوب، ثنا أيوب بن جابر الحنفي، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهما، وليس فيما دون المائتين شئ،
فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك ".
1882 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني، ثنا يزيد
ابن زريع، ثنا روح بن القاسم، حدثني عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق، ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ
خمس أواق، ولا يحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمس ذؤد ".
78

1883 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا عبد الله بن وهب،
أخبرني عبد الله بن عمر ويحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس أن عمرو بن يحيى المازني
حدثهم، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس فيما دون خمس أواق صدقة،
ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ".
1884 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا عبد الله بن وهب، عن
عياض بن عبد الله القرشي، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس فيما دون
خمس أواق من الورق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، ولا فيما دون خمس
أوسق من التمر صدقة ".
1885 - حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، ثنا محمد بن الفضل بن سلمة، ثنا عبد الله بن
محمد بن أبي شيبة، حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن عمرو بن
شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس في أقل من خمس ذود شئ، ولا
في أقل من أربعين من الغنم شئ، ولا في أقل من ثلاثين من البقر شئ، ولا في أقل من عشرين مثقالا
من الذهب شئ، ولا في أقل من مائتي درهم شئ، ولا في أقل من خمسة أوسق شئ، والعشر
في التمر والزبيب والحنطة والشعير، وما سقي سيحا ففيه العشر، وما سقي بالغرب ففيه نصف
العشر ".
* * *
79

3 - باب ليس في الكسر شئ
1 - 2
1886 - حدثنا أبو سعد الأصطخري الحسن بن أحمد الفقيه، ثنا محمد بن عبد الله بن
نوفل، ثنا أبي، ثنا يونس بن بكير، ثنا ابن إسحاق، عن المنهال بن الجراح، عن حبيب بن نجيح،
عن عبادة بن نسي، عن معاذ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره حين وجهه إلى اليمن: " أن لا تأخذ من
الكسر شيئا، إذا كانت الورق مائتي درهم فخذ منها خمسة دراهم، ولا تأخذ مما زاد شيئا حتى تبلغ
أربعين درهما، وإذا بلغ أربعين درهما فخذ منه درهما "، المنهال بن الجراح متروك الحديث، وهو
أبو العطوف واسمه الجراح بن المنهال، وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه وعبادة بن نسي لم
يسمع من معاذ.
1887 - حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادى، ثنا أبو بدر، ثنا
الحسن بن عمارة، ثنا الحكم، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا
إلى اليمن، قيل له: بما أمرت؟ قال: " أمرت أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة، ومن
كل أربعين مسنة "، قيل له: أمرت في الأوقاص بشئ قال: لا، وسأسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله،
فقال: " لا، وهو ما بين السنين "، يعني لا تأخذ من ذلك شيئا.
* * *
4 - باب ما يجب فيه الزكاة من الحب
1 - 2
1888 - حدثنا محمد بن نوح، نا علي بن حرب، ثنا أشعث بن عطاف، ثنا العرزمي،
ثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه قال: سئل عبد الله بن عمرو عن الجوهر والدر، والفصوص
80

والخرز، وعن نبات الأرض البقل والقثاء والخيار، فقال: " ليس في الحجر زكاة، وليس في البقول
زكاة، إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الحنطة، والشعير والتمر والزبيب ".
1889 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قراءة عليه أن داود بن عمرو المسيبي حدثهم
في سنة ست وعشرين ومائتين قال: نا محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن
عبد الله وأبي سعيد الخدري قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا صدقة في الزرع، ولا في الكرم، ولا
في النخل إلا إذا بلغ خمسة أوسق ".
* * *
5 - باب ليس في الخضراوات صدقة
1 - 31
1890 - حدثنا عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي، ثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا أحمد
ابن الحارث البصري، حدثنا الصقر بن حبيب قال: سمعت أبا رجاء العطاردي، يحدث عن ابن
عباس، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس في الخضراوات صدقة،
ولا في العرايا صدقة، ولا في أقل من خمسة أوسق صدقة ولا في العوامل صدقة، ولا في الجبهة
صدقة "، قال الصقر: " الجبهة: الخيل والبغال والعبيد ".
1891 - حدثنا أحمد بن إسحاق بن وهب البندار، نا موسى بن إسحاق، نا محمد بن
عبيد المحاربي، ثنا صالح بن موسى، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة ".
81

1892 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا عبد الله بن شبيب، حدثني عبد الجبار بن سعيد،
حدثني حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن أبي يحيى، عن أبي كثير مولى بني جحش، عن محمد
ابن عبد الله بن جحش، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه أمر معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: " أن
يأخذ من كل أربعين دينارا دينارا، ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم، وليس فيما دون خمسة أوسق
صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس في الخضروات صدقة ".
1893 - حدثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي، ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، ثنا
عبد الرحمن بن عمرو، عن الحارث بن نبهان، عن عطاء بن السائب، عن موسى بن طلحة، عن
أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ليس في الخضراوات زكاة ".
1894 - حدثنا أحمد بن محمد بن الجراح، ثنا عبد الله بن أحمد الدقاق، ثنا محمد بن
معاوية، حدثنا محمد بن جابر، عن الأعمش، عن موسى بن طلحة، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: " ليس في الخضروات صدقة ".
1895 - حدثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج، ثنا نصر بن عبد الملك السنجاري، ثنا مروان
ابن محمد السنجاري، حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن موسى بن طلحة، عن أنس بن
مالك، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ليس في الخضراوات صدقة "، مروان السنجاري ضعيف.
1896 - قرئ على علي بن إسحاق المادراني بالبصرة وأنا أسمع، حدثكم الحارث بن
محمد، ثنا عبد العزيز بن أبان، عن محمد بن عبيد الله، عن الحكم، عن موسى بن طلحة، عن
عمر بن الخطاب، قال: " إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة، والشعير،
والزبيب، والتمر ".
1897 - حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر، ثنا أحمد بن سنان، ثنا عبد الرحمن بن مهدي،
82

ثنا سفيان، عن عمرو بن عثمان، عن موسى بن طلحة، قال: عندنا كتاب معاذ، عن النبي صلى الله عليه وسلم:
" أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر ".
1898 - حدثنا علي بن أحمد بن الأزرق، ثنا محمد بن أحمد بن النفاح الباهلي، ثنا يحيى
ابن المغيرة، ثنا ابن نافع، حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة، عن عمه موسى بن طلحة، عن معاذ
ابن جبل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر، وفيما سقي
بالنضح نصف العشر، يكون ذلك في التمر، والحنطة، والحبوب "، فأما القثاء والبطيخ والرمان
والقصب والخضر، فعفو، عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1899 - حدثنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول، ثنا أبي، حدثني أبي، عن الحسن
ابن عمارة، عن الحكم وعمرو بن عثمان وعبد الملك بن عمير، عن موسى بن طلحة، عن معاذ،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس في الخضراوات زكاة ".
1900 - حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول، ثنا جدي، حدثني أبي، ثنا
الحسن بن عمارة، عن الحكم وعمرو بن عثمان وعبد الملك بن عمير، عن موسى بن طلحة، عن
معاذ بن جبل، مثله.
1901 - حدثنا أبو طالب أحمد بن نصر الحافظ، حدثنا محمد بن نصر بن حماد، ثنا أبي،
عن شعبة، عن الحكم، عن موسى بن طلحة، عن معاذ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
1902 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب، ثنا
هشام الدستوائي، عن عطاء بن السائب، عن موسى بن طلحة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن
تؤخذ من الخضروات صدقة ".
1903 - حدثنا أبو طالب، ثنا محمد بن نصر، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن عمرو بن عثمان
83

وعبد الملك بن عمير، عن موسى بن طلحة، عن معاذ بن جبل، مثله.
1904 - حدثنا أبو صالح الأصبهاني، حدثنا الحنيني، ثنا أبو حذيفة، ثنا سفيان، عن
طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى ومعاذ بن جبل، حين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى
اليمن، يعلمان الناس أمر دينهم: " لا تأخذوا الصدقة، إلا من هذه الأربعة: الشعير، والحنطة،
والزبيب، والتمر ".
1905 - حدثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج، ثنا أحمد بن الحسين النسائي بنان، ثنا محمد
ابن يزيد بن سنان، ثنا يزيد بن سنان، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الزبير، عن جابر قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا زكاة في شئ من الحرث حتى يبلغ خمسة أوساق، فإذا بلغ
خمسة أوساق ففيه الزكاة، والوسق ستون صاعا، ولا زكاة في شئ من الفضة حتى يبلغ خمسة أواق،
والوقية أربعون درهما ".
1906 - حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول، حدثنا جدي، ثنا أبي، عن عبد
الله بن سمعان، أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري،
عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " لا تؤخذ الصدقة من الحرث حتى يبلغ حصاده خمسة أوسق ".
1907 - حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا، ثنا أبو سعيد الأشج، ثنا السيد بن عيسى، عن
أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قد عفوت لكم عن صدقة
أرقابكم وخيلكم، ولكن هاتوا صدقة أوراقكم وحرثكم وماشيتكم ".
1908 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعدان، ثنا شعيب بن أيوب ح وثنا أحمد بن إسماعيل
الآدمي، ومحمد بن مخلد، قالا: ثنا الحسن بن محمد الزعفراني، قالا: نا محمد بن عبيد ح
وحدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا يحيى بن السري، ثنا يعلى بن عبيد، قالا: نا إدريس الأودي،
عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي سعيد الخدري، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس
84

فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوسق ستون مختوما ".
1909 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، ثنا محمد بن إسماعيل بن إسحاق الراشدي،
ثنا أمية بن الحارث، ثنا القاسم بن معن، عن إدريس الأودي، عن عمرو بن مرة، عن أبي
البختري، عن أبي سعيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة،
والوسق ستون صاعا ".
1910 - حدثنا محمد بن مخلد، ثنا اليسع بن إسماعيل، ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو،
عن طاوس، قال: أتى معاذ في وقص البقرة، فقال: " لم يأمرني النبي صلى الله عليه وسلم فيها بشئ " قال:
" وهن ما دون الثلاثين ".
1911 - حدثنا أبو سهل بن زياد، ثنا جعفر بن محمد الفريابي، ثنا عمرو بن عثمان، ثنا
بقية، حدثني المسعودي، عن الحكم، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: لما بعث رسول الله
صلى الله عليه وسلم، معاذا إلى اليمن، أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة جذعا، أو جذعة، من
كل أربعين بقرة بقرة مسنة، فقالوا: فالأوقاص؟ قال: ما أمرني فيها بشئ، وسأسأل رسول الله
صلى الله عليه وسلم، إذا قدمت عليه، فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن الأوقاص، فقال: " ليس فيها
شئ "، قال المسعودي: والأوقاص ما دون الثلاثين، وما بين الأربعين إلى الستين، فإذا كانت
ستين ففيها تبيعان، فإذا كانت سبعون ففيها مسنة وتبيع، فإذا كانت ثمانون ففيها مسنتان، فإذا كانت
تسعون ففيها ثلاث تبايع، قال بقية: قال المسعودي: الأوقاص هي بالسين أوقاس، فلا تجعلها
بصاد.
1912 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا ابن وهب: حدثني سليمان
ابن بلال ح وحدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي، ثنا يحيى بن حسان،
ثنا سليمان بن بلال، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن معاذ بن جبل:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثه إلى اليمن، فقال: " خذ الحب من الحب والشاة من الغنم، والبعير من
85

الإبل، والبقرة من البقر ".
1913 - حدثنا أبو روق الهزاني أحمد بن محمد بن بكر بالبصرة، ثنا أحمد بن روح، ثنا
سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، وعمرو بن دينار، عن طاوس، قال: قال معاذ بن جبل
لأهل اليمن: " ائتوني بخمس أو لبيس، آخذ منكم في الصدقة، فهو أهون عليكم، وخير
للمهاجرين بالمدينة "، فقال عمرو: " ائتوني بعرض ثياب "، هذا مرسل، طاوس لم يدرك معاذا.
1914 - حدثنا عثمان بن أحمد السماك، ثنا عبد الله بن ناجية، ثنا محمد بن ورد بن عبد
الله، ثنا أبي، ثنا عدي بن الفضل، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن جابر أنه قال: " لم تكن
المقاثي فيما جاء به معاذا، إنما أخذ الصدقة من البر والشعير والتمر والزبيب وليس في المقاثي شئ،
فقد كانت تكون عندنا المقثأة تخرج عشرة آلاف، فلا يكون فيها شئ ".
1915 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا أحمد بن منصور، ثنا أبو عاصم، عن موسى بن
عبيدة، حدثني عمران بن أبي أنس، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: بينما أنا جالس عند عثمان
جاءه أبو ذر فسلم عليه، فقال له عثمان: كيف أنت يا أبا ذر؟ قال: بخير، ثم قام إلى سارية فقام
الناس إليه فاحتوشوه، فكنت فيمن احتوشه، فقالوا: يا أبا ذر حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي
البز صدقته " قالها بالزاي.
1916 - حدثنا دعلج بن أحمد من أصل كتابه، ثنا هشام بن علي، ثنا عبد الله بن رجاء،
ثنا سعيد بن سلمة، ثنا موسى، عن عمران بن أبي أنس، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن أبي
ذر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها. وفي
86

البز صدقتها، ومن دفع دنانير أو دراهم، أو تبرا أو فضة لا يعدها لغريم، ولا ينفقها في سبيل الله، فهو
كنز يكوى به يوم القيامة " كتبه من الأصل العتيق، وفي البز مقيد.
1917 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا جعفر بن محمد بن الحجاج الرقي، ثنا عبد الله بن
معاوية، نا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن عمران بن أبي أنس، عن مالك بن أوس بن
الحدثان، عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها. وفي البقر
صدقتها، وفي البز صدقته ".
1918 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا أبو الأزهر، ثنا عبد الرزاق، انا سفيان، عن
الأعمش ح وحدثنا أبو بكر، ثنا الحسن بن يحيى، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر والثوري عن
الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل قال: " بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمره
أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة، تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا، أو عدله
معافر ".
1919 - حدثنا أبو حامد محمد بن هارون، ثنا محمد بن سهل بن عسكر، ثنا عبد الرزاق،
عن معمر وسفيان الثوري، عن الأعمش بإسناده مثله، وقال فيه سفيان الثوري: حالم، وقال
معمر: حالمة.
1920 - حدثنا إبراهيم بن حماد، ثنا أبو موسى، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن
إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ قال: " لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، أمره أن يأخذ من كل
ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر ".
* * *
87

6 - باب ليس في العوامل صدقة
1 - 5
1921 - حدثنا أبي، ثنا أحمد بن الحسن الصوفي، ثنا إبراهيم بن موسى المؤدب
المروزي، نا محمد بن حمزة الرقي، عن غالب القطان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن
جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس في الإبل العوامل صدقة " كذا قال غالب القطان وهو عندي
غالب بن عبيد الله. والله أعلم.
1922 - حدثنا عثمان بن أحمد بن سمعان، ثنا محمود بن محمد الواسطي، ثنا زكريا بن
يحيى الواسطي، ثنا سوار، عن ليث، عن مجاهد وطاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " ليس في البقر العوامل صدقة، ولكن في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسن أو مسنة ".
1923 - حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي، ثنا أبو بدر، ثنا
زهير، ثنا أبو إسحاق، عن الحارث وعاصم بن ضمرة، عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس في
البقر العوامل شئ " وفي حديث الحارث " ليس علي البقر العوامل شئ ".
1924 - حدثنا الحسين بن محمد بن زنجي، حدثنا الحسين بن أبي زيد، ثنا أبو بكر بن
عياش، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: " ليس في البقر العوامل
صدقة ".
1925 - حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، ثنا أحمد بن رشدين، ثنا
سعيد بن عفير، ثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن أبي الزبير، عن جابر قال: " لا
يؤخذ من البقر التي يحرث عليها من الزكاة شئ ".
88

7 - باب تفسير الخليطين وما جاء في الزكاة على الخليطين
1 - 7
1926 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا داود بن رشيد، ثنا الوليد، عن ابن
لهيعة، عن يحيى بن سعيد، عن السائب بن يزيد قال: صحبت سعد بن أبي وقاص فذكر كلاما
فقال: ألا إني سمعت ذات يوم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين
مفرق، والخليطان ما اجتمع على الحوض، والراعي والفحل ".
1927 - حدثنا الحسن بن أحمد بن صالح الكوفي، ثنا عبد الله بن إسحاق بن أبي مسلم،
ثنا محمد بن أبي موسى، ثنا حجاج، عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن أبي الزبير، عن
جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ليس في المثيرة صدقة ".
1928 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا أبو الأزهر، ثنا عبد الرزاق، ثنا ابن جريج قال:
سألت عطاء، عن النفر الخلطاء لهم أربعون شاة، قال: عليهم شاة، فإن كانت لواحد تسعة
وثلاثون، وللآخر شاة قال: " عليهما شاة ".
1929 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا عبد الله بن أيوب، حدثنا روح، ثنا حماد بن
سلمة، عن حميد بن هلال قال: جاء رجل إلى الحسن بصحيفة فيها مسائل يسأله عنها، فما تتعتع في
شئ منها حتى أتى على أربعين شاة بين نفسين، فقال: " فيها شاة عليهما ".
1930 - حدثنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد الحناط، ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل،
ثنا عباد بن العوام، ثنا هلال بن خباب، عن ميسرة بن أبي صالح، عن سويد بن غفلة قال: أتانا
مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فجلست إلى جنبه، قال: فسمعته يقول: " إن في عهدي أن لا آخذ من راضع
لبن شيئا "، قال: " ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع ". وأتاه رجل بناقة كوماء،
89

فقال: " خذ هذه "، فأبى أن يأخذها.
1931 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا أبو حميد الجلاب أحمد بن إدريس، ثنا هشيم،
عن هلال بن خباب، عن أبي صالح ميسرة، عن سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم
فقعدت إليه، فقلت: إيش في كتابك؟ فقال: " أن لا أفرق بين مجتمع، ولا أجمع بين مفترق "،
فأتاه رجل بناقة كوماء فأبى أن يقبلها.
1932 - حدثنا الحسين بن إسماعيل والحسين بن يحيى بن عياش قالا: نا أحمد بن محمد
ابن يحيى بن سعيد، ثنا يحيى بن آدم، ثنا شريك، عن عثمان بن أبي زرعة، عن أبي ليلى
الكندي، عن سويد بن غفلة، قال: قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقرأت في كتابه:
" لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة "، قال: فأتاه رجل بناقة عظيمة حسناء
ململمة، فأبى أن يأخذها، وقال: ما عذري عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذت هذه من مال رجل
مسلم، قال يحيى: ثم سمعت شريكا بعد يذكر هذا الحديث، عن عمران بن مسلم، عن سويد بن
غفلة، فذكرته لوكيع، فقال: إنما سمعناه منه عن عثمان.
* * *
8 - باب ما أدي زكاته فليس بكنز
- 1 -
1933 - حدثنا محمد بن سليمان النعماني الباهلي، نا أبو عتبة أحمد بن الفرح، نا عثمان بن
سعيد بن كثير بن دينار، ح وحدثنا الحسين بن الحسين بن عبد الرحمن الأنطاكي قاضي المصيصة،
حدثنا أبو حميد الحمصي أحمد بن محمد بن المغيرة، ثنا عثمان بن سعيد الحمصي، ثنا محمد بن
مهاجر، عن ثابت - يعني ابن عجلان - ثنا عطاء، عن أم سلمة، أنها كانت تلبس أوضاحا من
ذهب، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: أكنز هو؟ فقال: " إذا أديت زكاته فليس
بكنز " المعنى واحد.
90

9 - باب زكاة الحلي
1 - 7
1934 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا محمد بن هارون أبو نشيط، ثنا عمرو
ابن الربيع بن طارق، ثنا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن أبي جعفر: أن محمد بن عطاء أخبره،
عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال: دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: دخل علي رسول
الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال: " ما هذا يا عائشة؟ " فقلت: صنعتهن أتزين
لك فيهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتؤدين زكاتهن؟ " فقلت: لا أو ما شاء الله من ذلك،
قال: " هن حسبك من النار "، محمد بن عطاء هذا مجهول.
1935 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، ثنا يعقوب بن يوسف بن زياد، ثنا نصر بن
مزاحم، ثنا أبو بكر الهذلي، ح وحدثنا أحمد بن محمد بن يوسف بن مسعدة الفزاري، ثنا أسيد بن
عاصم، ثنا محمد بن المغيرة، ثنا النعمان بن عبد السلام، عن أبي بكر، ثنا شعيب بن الحبحاب،
عن الشعبي قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: " أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بطوق فيه سبعون مثقالا من
ذهب، فقلت: يا رسول الله خذ منه الفريضة فأخذ منه مثقالا وثلاثة أرباع مثقال "، أبو بكر
الهذلي متروك ولم يأت به غيره.
1936 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، ثنا يعقوب بن يوسف بن زياد، ثنا نصر بن
مزاحم، ثنا أبو بكر الهذلي، عن شعيب بن الحبحاب بهذا مثله، وزاد: قلت: يا رسول الله في
المال حق سوى الزكاة؟ قال: " نعم "، ثم قرأ: (وآتى المال على حبه) ".
91

1937 - حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن زيد الختلي، ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن غالب
الزعفراني، ثنا أبي، عن صالح بن عمرو، عن أبي حمزة ميمون، عن الشعبي، عن فاطمة بنت
قيس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " في الحلي زكاة ".
وعن أبي حمزة، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله قال: " ليس في الحلي زكاة "، أبو
حمزة هذا ميمون، ضعيف الحديث.
1938 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب، أنا
الحسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن عروة، عن عائشة قالت: " لا بأس بلبس الحلي إذا
أعطي زكاته "، وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنه كان يكتب إلى خازنه سالم: " أن
يخرج زكاة حلي بناته كل سنة ".
1939 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، نا أحمد بن محمد بن مقاتل الرازي، ثنا محمد
ابن الأزهر، ثنا قبيصة، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله: أن
امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي حليا، وأن زوجي خفيف ذات اليد، وإن لي بني أخ، أفيجزي
عني أن أجعل زكاة الحلي فيهم؟ قال: " نعم ".
هذا وهم، والصواب، عن إبراهيم، عن عبد الله: مرسل موقوف.
1940 - حدثنا علي بن محمد المصري، ثنا عبد الله بن أبي مريم، ثنا الفريابي، ثنا سفيان،
عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة: أن امرأة ابن مسعود سألت عن حلي لها، قال: " إذا بلغ
مائتين ففيه الزكاة "، قالت: إن في حجري بني أخ لي أفأضعه فيهم؟ قال: " نعم ". موقوف.
* * *
92

10 - باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق
1 - 10
1941 - حدثنا عبد الباقي بن قانع، وعبد الصمد بن علي قالا: نا الفضل بن العباس
الصواف، ثنا يحيى بن غيلان، ثنا عبد الله بن بزيع، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق ".
1942 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا يوسف بن موسى، ثنا عبد الله بن نمير، ثنا
حجاج، وحدثنا علي بن عبد الله بن مبشر، ثنا جابر بن الكردي، ثنا يزيد بن هارون، ثنا حجاج،
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاءت امرأتان من أهل اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم
وعليهما أسورة من ذهب، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم " أيسركما أن يسوركما الله بأسورة من نار؟ "،
قالا: لا، قال: " فأديا حق هذا "، وقال ابن نمير: عليهما سواران من ذهب، وقال أيضا: " فأديا
حق هذا عليكما " - يعني الزكاة - حجاج هو ابن أرطأة لا يحتج به.
1943 - وحدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف، ثنا حامد بن شعيب، ثنا سريج
ثنا علي بن ثابت، عن يحيى بن أبي أنيسة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن
مسعود قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لامرأتي حليا من عشرين مثقالا، قال: فأدي زكاته نصف
مثقال "، يحيى بن أبي أنيسة متروك، وهذا وهم، والصواب مرسل موقوف.
1944 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب، ثنا
سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم: أن امرأة ابن مسعود سألته عن طوق لها فيه عشرون مثقالا من
الذهب، فقالت أزكيه؟ قال: نعم، قالت: كم؟ قال: خمسة دراهم، قالت: أعطيها فلانا ابن
أخ لها يتيم في حجرها؟ قال: نعم إن شئت.
93

1945 - حدثنا محمد، ثنا يحيى، ثنا عبد الوهاب، ثنا هشام الدستوائي، عن حماد، عن
إبراهيم قال: كان لامرأة ابن مسعود حلي، فقالت لابن مسعود: أعطي زكاته؟ قال: نعم، قالت:
أعطي ابن أخي يتيما؟ قال: نعم.
1946 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا أحمد بن أبي رجاء، ثنا وكيع، ثنا شريك، عن
علي بن سليم قال: سألت أنس بن مالك عن الحلي، فقال: " ليس فيه زكاة ".
1947 - حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد، ثنا عبد الرحمن بن بشر، ثنا يحيى القطان،
عن عبيد الله، عن نافع قال: كانت المرأة من بنات عبد الله بن عمر تصدق ألف دينار، فتجعل لها
من ذلك حليا بأربعمائة دينار، ولا يرى فيه صدقة.
1948 - حدثنا عبد الله، ثنا أبو الأزهر، ثنا عبد الرزاق أنبأ عبيد الله، عن نافع أن ابن
عمر، قال: " لا زكاة في الحلي ".
1949 - حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب، ثنا أسامة بن
زيد، عن نافع قال: " كان ابن عمر يحلي بناته بأربعمائة دينار، ولا يخرج زكاته ".
1950 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا أحمد بن محمد بن أبي رجاء، ثنا وكيع، ثنا هشام
ابن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تحلي بناتها بالذهب، ولا تزكيه
نحوا من خمسين ألفا.
* * *
11 - باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم
1 - 6
1951 - حدثنا علي بن محمد المصري، ثنا الحسن بن غليب الهذلي الأزدي، ثنا سعيد بن
94

عفير، ثنا يحيى بن أيوب، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد
الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام فخطب الناس فقال: " من ولي يتيما له مال
فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ".
1952 - حدثنا أبو محمد بن صاعد، ثنا أحمد بن عبيد بن إسحاق العطار بالكوفة، ثنا أبي،
ثنا مندل، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: " احفظوا اليتامى في أموالهم، لا تأكلها الزكاة ".
1953 - حدثنا محمد بن الحسن بن علي البزاز، ثن الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان،
ثنا أيوب بن محمد الوزان، ثنا رواد بن الجراح، ثنا محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن
أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " في مال اليتيم زكاة ".
1954 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا عبد الوهاب، ثنا
حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب قال: ابتغوا
بأموال اليتامى، لا تأكلها الصدقة ".
1955 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، ثنا أحمد بن يحيى الصوفي، ثنا إسحاق بن
منصور، عن الحسن بن صالح، عن أشعث، عن حبيب بن أبي ثابت، عن صلت المكي، عن
ابن أبي رافع قال: كانت أموالهم عند علي، فلما دفعها إليهم وجدوها بنقص، فحسبوها مع الزكاة،
فوجدوها تامة فأتوا عليا فقال: " كنتم ترون أن يكون عندي مال لا أزكيه ".
1956 - حدثنا محمد بن مخلد، ثنا بشر بن مطر، ثنا يزيد بن هارون، ثنا أشعث، عن
حبيب بن أبي ثابت، عن صلت المكي، عن ابن أبي رافع: أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان أقطع أبا رافع
95

أرضا، فلما مات أبو رافع باعها عمر بثمانين ألفا، فدفعها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهما فكان
يزكيها، فلما قبضها ولد أبي رافع، عدوا مالهم فوجدوها ناقصة، فأتوا عليا فأخبروه، فقال: " أحسبتم
زكاتها؟ " قالوا: لا، قال: فحسبوا زكاتها فوجدوها سواء، فقال علي: " كنتم ترون عندي مال لا
أؤدي زكاته ".
* * *
12 - باب استقراض الوصي من مال اليتيم
1 - 7
1957 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب، ثنا
ابن أبي عون وصخر بن جويرية، عن نافع: " أن ابن عمر كان عنده مال يتيم، فكان يستقرض منه،
وربما ضمنه، وكان يزكي مال اليتيم إذا وليه ".
1958 - أخبرنا محمد، ثنا يحيى، ثنا عبد الوهاب، أنبأ أبو الربيع السمان، عن عمرو بن
دينار، عن عبيد بن عمير: أن عمر بن الخطاب قال: " ابتغوا بأموال اليتامى، لا تستهلكها
الزكاة ".
1959 - حدثنا أبو بكر الشافعي، ثنا إسحاق بن الحسن، ثنا مسلم، ثنا هشام، عن
أيوب، عن نافع: " أن ابن عمر كان يزكي مال اليتيم ويستقرض منه، ويدفعه مضاربة ".
1960 - حدثنا إبراهيم بن أحمد بن الحسن القريسيني، ثنا محمد بن أحمد بن تميم
الأصبهاني، ثنا محمد بن حميد، ثنا مسلمة بن الفضل، ثنا منير بن العلاء، عن الأشعث، عن
حبيب بن أبي ثابت، عن مجاهد بن وردان، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم، أعطى أبا رافع مولاه
أرضا، فعجز عنها، فمات فباعها عمر بمائتي ألف وثمانية آلاف دينار، وأوصى إلى علي بن أبي طالب
رضي الله عنه، فكان يزكيها كل سنة، حتى أدرك بنوه فدفعه إليهم، فحسبوه فوجدوه ناقصا، فأتوه
96

فقالوا: إنا وجدنا مالنا ناقصا، فقال: " أحسبتم زكاته؟ " فقالوا: لا، قال: " احسبوا زكاته "،
فحسبوه، فوجدوه سواء.
1961 - حدثنا محمد بن مخلد، ثنا علي بن سهل بن المغيرة، ثنا محمد بن سعيد
الأصبهاني، ثنا شريك، عن أبي اليقظان، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أن عليا زكى أموال بني
أبي رافع، قال: فلما دفعها إليهم وجدوها بنقص، فقالوا: إنا وجدناها بنقص، فقال علي رضي
الله عنه: " أترون أن يكون عندي مال لا أزكيه ".
1962 - حدثنا محمد بن مخلد، ثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة، ثنا معاذ بن فضالة، ثنا
ابن لهيعة، ثنا أبو الأسود، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: " لا يجب على مال الصغير زكاة
حتى تجب عليه الصلاة "، ابن لهيعة لا يحتج به.
1963 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا يوسف بن موسى، ثنا أبو أسامة، عن حسين
ابن ذكوان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: جاءت امرأة وابنتها من أهل اليمن إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: " هل تعطين زكاة هذا؟ "،
قالت: لا، قال: " فيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟ " قال: فخلعتهما، وقالت: هما لله
ولرسوله.
* * *
13 - باب زكاة الإبل والغنم
1 - 5
1964 - حدثنا الحسن بن علي بن قوهي بالمفتح، حدثنا محمد بن موسى الدولابي، ثنا
القاسم بن يحيى، عن ابن أرقم، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر قال:
97

وجدنا في كتاب عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قي صدقة الإبل: " في خمس من الإبل سائمة
شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين
خمس شياه، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم يوجد فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين،
فإن زادت واحدة ففيها ابن لبون إلى خمسة وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الحمل إلى
ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى
تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة ففي كل أربعين جذعة،
وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل "، كذا رواه سليمان بن أرقم، وهو ضعيف الحديث
متروك.
1956 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا إبراهيم بن مرزوق في آخرين، وحدثنا الحسين بن
إسماعيل، ثنا يوسف بن موسى والفضل بن سهل، قالوا: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري،
حدثني أبي، عن ثمامة بن عبد الله، عن أنس: أن أبا بكر لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى
البحرين، فكتب له هذا الكتاب: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين،
التي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه:
" في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم، ففيها في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين
إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها ابنة
لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين، ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت إحدى وستين
إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت
إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي
كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، وإن تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات: فمن
بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة،
ويجعل معها شاتين إن تيسرتا له، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده
حقة، وعنده جذعة، فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت
عنده صدقة الحقة، وليست عنده إلا ابنه لبون، فإنها تقبل منه ابنة لبون، ويعطى معها شاتين، أو
عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون، وليست عنده، وعنده حقة، فإنها تقبل منه
الحقة، ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاتين، ومن بلغت صدقته ابنة لبون، وليست عنده،
98

وعنده ابنة مخاض، فإنها تقبل منه ابنة مخاض، ويعطى معها عشرين درهما، أو شاتين، ومن بلغت
صدقته ابنة مخاض، وليست عنده وعنده ابنة لبون، فإنها تقبل منه ابنة لبون، ويعطيه المصدق عشرين
درهما، أو شاتين، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون ذكر، فإنه يقبل منه
وليس معه شئ، ومن لم يكن له إلا أربع من الإبل، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت
خمسا من الإبل ففيها شاة، وصدقة العنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة، ففيها شاة،
فإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة،
ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة شاة، ولا يخرج في الصدقة هرمة،
ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية
الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من
أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشور، فإذا لم يكن ماله إلا
تسعين ومائة فلي فيه صدقة إلا أن يشاء ربها ". وقال يوسف في حديثه: إن أبا بكر الصديق كتب له
هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة، وقال الفضل بن
سهل: إن أبا بكر لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين، وكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم
النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر، هذه فريضة
الصدقة، التي فرض الله على المسلمين، التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1966 - حدثنا دعلج بن أحمد، ثنا عبد الله بن شيرويه، حدثنا إسحاق بن راهويه، أنبأ
النضر بن شميل، حدثنا حماد بن سلمة قال: أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس
يحدثه، عن أنس بن مالك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " هذه فرائض صدقة المسلمين التي أمر
الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن يسئلها من المؤمنين فليعطها على وجهها، ومن سئلها على غير وجهها فلا
يعطها، في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمسة شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين
إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا
وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين، فإذا بلغت
إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا
بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففي كل أربعين
بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، فإن تباين أسنان الإبل فبلغت الصدقة عليه جذعة، وليست عنده
جذعة، وعنده حقة، فإنها تقبل منها ويعطى معها شاتين إن استيسرتا، أو عشرين درهما، فإذا بلغت
99

الصدقة حقة، وليست عنده، وعنده جذعة، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين، أو عشرين درهما،
فإذا بلغت الصدقة عليه حقة، وليست عنده، إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه، ويعطى معها شاتين، أو
عشرين درهما، ومن بلغت الصدقة عنده ابنة لبون، وليست عنده ابنة لبون، وعنده حقة، فإنها تقبل منه
ويعطى المصدق معها شاتين، أو عشرين درهما، فإن بلغت الصدقة عليه ابنة لبون، وليست عنده،
وعنده ابنة مخاض، فإنها تقبل منها، ويعطى معها شاتين، أو عشرين درهما، ومن بلغت الصدقة
عليه بنت مخاض، وليست عنده إلا ابنة لبون، فإنها تقبل منه، ويعطي المصدق شاتين، أو عشرين
درهما، ومن بلغت الصدقة عليه بنت مخاض، وليست عنده، وعنده ابن لبون ذكر، فإنه يؤخذ منه
وليس معه شئ، ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت
الإبل خمسا ففيها شاة، وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة واحدة، فإذا بلغت
إحدى وعشرين ومائة إلى مائتين، ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة إلى ثلاثمائة، ففي كل مائة
شاة، ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين
متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية،
فإذا نقصت سائمة الغنم من أربعين شاة، شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة
ربع العشور فإن لم يكن مال إلا تسعين ومائة درهم، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها "، إسناد
صحيح، وكلهم ثقات.
1967 - حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم البزاز، ثنا معاذ بن المثنى، ثنا عبد الله
ابن محمد بن أسماء، ثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن ابن شهاب قال: هذه نسخة كتاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كتب في الصدقة، وهو عند آل عمر بن الخطاب، قال ابن شهاب: أقرأنيها
سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن
عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله حين أمر على المدينة، فأمر عماله بالعمل بها، وكتب بها إلى الوليد
ابن عبد الملك، فأمر الوليد بن عبد الملك عماله بالعمل بها. ثم لم يزل الخلفاء يأمرون بذلك بعده، ثم
أمر بها هشام بن هانئ فنسخها إلى كل عامل من المسلمين، وأمرهم بالعمل بها ولا يتعدونها، وهذا
كتاب تفسيرها: " لا يؤخذ في شئ من الإبل الصدقة حتى يبلغ خمس ذود، فإذا بلغت خمسا ففيها
شاة، حتى تبلغ عشرا فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان، حتى تبلغ خمس عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة
ففيها ثلاث شياه، حتى تبلغ عشرين، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه، حتى تبلغ خمسا وعشرين،
فإذا بلغت خمسا وعشرين أفرضت، فكان فيها فريضة بنت مخاض، فإن لم توجد بنت مخاض فابن
100

لبون ذكر، حتى تبلغ خمسا وثلاثين، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون حتى تبلغ خمسا وأربعين،
فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل، حتى تبلغ ستين، فإذا كانت إحدى وستين ففيها
جذعة، حتى تبلغ خمسا وسبعين، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون، حتى تبلغ تسعين، فإذا بلغت
إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل، حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة
ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها حقة، وبنتا لبون،
حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون، حتى تبلغ تسعا وأربعين
ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق، حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة، فإذا بلغت ستين
ومائة، ففيها أربع بنات لبون، حتى تبلغ تسعا وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة ففيها حقة وثلاث
بنات لبون، حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وبنتا لبون، حتى تبلغ تسعا
وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون، حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة،
فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، أي السنين وجدت فيها أخذت على عدة ما
كتبنا في هذا الكتاب، ثم كل شئ في الإبل يؤخذ على نحو ما كتبنا في هذا الكتاب، ولا يؤخذ من الغنم
صدقة حتى تبلغ أربعين شاة، فإذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة، حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا كانت
إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان، حتى تبلغ مائتين، فإذا كانت شاة ومائتين ففيها ثلاث شياه، حتى تبلغ
ثلاثمائة شاة، فإذا زادت على الثلاثمائة بشاة فليس فيها إلا ثلاث شياه، حتى تبلغ أربعمائة شاة، فإذا
بلغت أربعمائة شاة ففيها أربع شياه، حتى تبلغ خمسمائة شاة، فإذا بلغت خمسمائة شاة ففيها خمس
شياه، حتى تبلغ ستمائة شاة، فإذا بلغت ستمائة شاة، ففيها ست شياه حتى تبلغ سبعمائة شاة، فإذا بلغت
سبعمائة شاة، ففيها سبع شياه، حتى تبلغ ثمانمائة شاة، فإذا بلغت ثمانمائة شاة، ففيها ثمان شياه، حتى تبلغ
تسعمائة شاة، فإذا بلغت تسعمائة شاة ففيها تسع شياه، حتى تبلغ ألف شاة، فإذا بلغت ألف شاة ففيها
عشر شياه، ثم كل ما زادت مائة شاة، شاة ".
1968 - حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي، ثنا يزيد بن
هارون، أنبأ حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، أن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري
حدثه: أن عمر بن عبد العزيز حين استخلف أرسل إلى المدينة يلتمس عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في
الصدقات، فوجده عند آل عمرو بن حزم، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم في الصدقات،
ووجد عند آل عمر بن الخطاب كتاب عمر إلى عماله في الصدقات، بمثل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى عمرو
101

ابن حزم، فأمر عمر بن عبد العزيز عماله على الصدقات، أن يأخذوا بما في ذينك الكتابين، فكان
فيهما: " في صدقة الإبل، فإذا زادت على التسعين واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كانت
الإبل أكثر من ذلك، فليس فيما لا يبلغ العشر منها شئ حتى يبلغ العشر ".
* * *
14 - باب لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي
1 - 7
1969 - حدثني أبو بكر محمد بن القاسم بن أحمد الصوفي الشيخ الصالح يعرف بوليد
مصر، حدثني أبو عبد الرحمن النسائي، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ابن أبي الرجال، عن عمارة بن
غزية، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه قال: سرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأتيته فقعدت، فاستقبلني وقال: " من استغنى أغناه الله، ومن استعف أعفه الله، ومن استكف كفاه
الله، ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف " فقلت: ناقتي الياقوتة خير من أوقية، فرجعت ولم
أسأله.
1970 - حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر، ثنا محمد بن عبد الله المخرمي، ثنا عبد
الرحمن بن مهدي، ثنا إسرائيل، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي هريرة: أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي ".
1971 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا أبو هشام الرفاعي ح وحدثنا الحسين بن يحيى بن
عياش، ثنا إبراهيم بن محشر ح وحدثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز، ثنا الحسن بن عرفة ح وحدثنا
أحمد بن عمرو بن عثمان المعدل بواسط، ثنا عمار بن خالد التمار، قالوا: ثنا أبو بكر بن عياش،
عن أبي حصين، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل
102

الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي ".
1972 - حدثنا الحسين بن يحيى بن عياش، حدثنا علي بن مسلم، ثنا أبو داود، ثنا قيس
وأبو بكر بن عياش، عن أبي حصين بهذا مثله.
1973 - حدثنا ابن عياش، نا علي بن مسلم، ثنا أبو داود، ثنا سفيان الثوري، عن سعد
ابن إبراهيم، عن ريحان بن يزيد: عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال: " ولذي
مرة قوي ".
1974 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز، ثنا الحسن بن عرفة، ثنا علي بن ثابت، عن
الوازع بن نافع، عن أبي سلمة، عن جابر قال: جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة، فركبه الناس،
فقال: " إنها لا تصلح لغني، ولا لصحيح سوي، ولا لعامل قوي ".
1975 - حدثنا عمر بن أحمد بن علي القطان، ثنا محمد بن عثمان بن كرامة، ثنا عبد الله
ابن نمير، عن هشام، عن عروة، عن أبيه، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، أخبرني رجلان:
أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، يسألانه مما بيديه من الصدقة فرفع فيهما البصر وخفضه، فرآهما
جلدين، فقال: " إن شئتما أعطيتكما منها، ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب ".
* * *
15 - باب بيان من يجوز له أخذ الصدقة
1 - 4
1976 - حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل، حدثنا محمد بن الوليد البسري، ثنا
103

عبد الوهاب، ثنا أيوب، عن هارون بن رياب، عن كنانة بن نعيم، عن قبيصة بن مخارق قال:
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، أستعينه في حمالة، فقال: " أقم عندنا، فإما أن تتحملها، وإما أن نعينك، واعلم أن
المسألة لا تصلح إلا لأحد ثلاثة رجال: رجل تحمل عن قوم حمالة، فسأل حتى يؤديها ثم يمسك،
ورجل أصابته جائحة أذهبت ماله، فسأل حتى يصيب سدادا من عيش، أو قواما من عيش ثم يمسك،
ورجل أصابته حاجة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى، أو من ذوي الصلاح في قومه، أن قد حلت
له المسألة، وما سوى ذلك من المسائل سحت يأكله صاحبه سحتا يا قبيصة ".
1977 - حدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول، ثنا أبي، ثنا سفيان، عن هارون بن رياب،
عن كنانة بن نعيم، عن قبيصة بن المخارق، قال: تحملت بحمالة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، أسأله فيها
فقال: " نؤديها عنك، ونخرجها من نعم الصدقة، أو إذا جاءت نعم الصدقة "، ثم قال: " يا قبيصة
إن المسألة حرمت إلا لثلاثة: رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك، ورجل
أصابته حاجة وفاقة حتى يشهد، وقال سفيان مرة: حتى تكلم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه أن قد
أصابه فقر وحاجة فحلت له المسألة حتى يجد قواما من عيش أو سدادا من عيش، ورجل أصابته جائحة
فاجتاحت ماله، فحلت له المسألة، حتى يصيب سدادا من عيش، أو قواما من عيش ثم يمسك، وما
سوى ذلك من المسألة فهي سحت ".
1978 - ثنا عبد الله بن أحمد بن إبراهيم المارستاني، ثنا محمد بن سهل بن عسكر، ثنا عبد
الرزاق، أنا معمر والثوري جميعا، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري،
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل المسألة لغني إلا لخمسة: العامل عليها، والغازي في سبيل الله،
والغارم، أو الرجل اشتراها بماله، أو مسكين تصدق عليه فأهدى لغني ".
1979 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر، عن
زيد بن أسلم، نحوه بإسناده.
* * *
104

16 - باب الغني التي يحرم السؤال
1 - 7
1980 - حدثنا القاسم بن إسماعيل، ثنا يحيى بن معلى بن منصور، ثنا أبو معمر، ثنا عبد
الوارث، حدثني الحسين، عن عمرو بن خالد، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة،
عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من سأل مسألة عن ظهر غنى، استكثر بها من رضف، جهنم "،
قالوا: يا رسول الله، وما ظهر الغنى؟ قال: " عشاء ليلة "، عمرو بن خالد متروك.
1981 - حدثنا عثمان بن جعفر بن اللبان، ثنا محمد بن إبراهيم النبيرة، ثنا محمد بن
إسماعيل الجعفري، ثنا عبد الله بن سلمة بن أسلم، عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة، عن
أبيه، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من سأل الناس عن ظهر غنى جاء يوم القيامة في
وجهه خموش أو خدوش "، قيل: يا رسول الله ما الغنى؟ قال: " خمسون درهما، أو قيمتها من
الذهب "، ابن أسلم ضعيف.
1982 - حدثنا محمد بن علي بن إسماعيل الأبلي أبو عبد الله، ثنا إبراهيم بن الهيثم
البلدي، ثنا أبو شيخ الحراني، ثنا موسى بن أعين، عن بكر بن خنيس، عن أبي شيبة، عن القاسم
ابن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " لا تحل الصدقة
لرجل له خمسون درهما "، أبو شيبة هو عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف، وبكر بن خنيس
ضعيف.
1983 - حدثنا أبو هريرة الأنطاكي، ثنا أبو زيد أحمد بن عبد الرحيم بن بكر بن فصيل، ثنا
محمد بن مصعب، ثنا حماد، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن محمد بن عبد الرحمن بن
يزيد، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: " من سأل الناس وهو غني،
105

جاء يوم القيامة وفي وجهه كدوح وخدوش "، فقيل: يا رسول الله ما غناه؟ قال: " أربعون
درهما، أو قيمتها ذهبا ".
1984 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا أبو هشام ح وحدثنا محمد بن القاسم، ثنا أبو
كريب، ثنا يحيى بن آدم، ثنا سفيان، عن حكيم بن جبير ح وحدثنا محمد بن القاسم، ثنا أبو
كريب، ثنا يحيى بن آدم، ثنا إسرائيل، عن حكيم بن جبير، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد،
عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقال: " خمسون درهما ".
قال الشيخ: الأول وهم قوله عن أبي إسحاق، وإنما هو حكيم بن جبير، وهو ضعيف،
تركه شعبة وغيره.
1985 - قرئ علي أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وأنا أسمع، حدثكم إسحاق
ابن أبي إسرائيل أبي يعقوب المروزي، ثنا شريك بن عبد الله، عن حكيم بن جبير، عن محمد بن
عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من سأل وله غنى جاء يوم
القيامة وفي وجهه كدوح، أو خدوش أو خموش "، قيل: وما غناه يا رسول الله؟ قال: " خمسون
درهما أو قيمتها من الذهب "، حكيم بن جبير متروك.
1986 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا إسحاق، ثنا عبد السلام بن حرب،
عن الحجاج، عن الحسن بن سعد، عن أبيه: أن عليا وعبد الله قالا: " لا تحل الصدقة لمن له
خمسون درهما، أو قيمتها من الذهب ".
* * *
17 - باب تعجيل الصدقة قبل الحول
1 - 13
1987 - حدثنا أحمد بن محمد بن زياد القطان، ثنا عبد الكريم بن الهيثم، ثنا عبيد بن
106

يعيش، ثنا يونس بن بكير، ثنا ابن إسحاق، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: أمر
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل له: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، والعباس بن عبد المطلب،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما نقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم
تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها هي له ".
1988 - حدثنا جعفر بن محمد الصندلي، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني، ثنا شبابة ح
وحدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا علي بن شعيب، ثنا شبابة، ثنا ورقاء، عن أبي الزناد، عن
الأعرج، عن أبي هريرة قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر ساعيا على الصدقة، فمنع ابن جميل، وخالد
ابن الوليد، والعباس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما ينقم ابن جميل إلا أن يكون فقيرا فأغناه الله، وأما
خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم
فهي علي ومثالها معها "، ثم قال: " أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه أو صنو الأب ".
1989 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا علي بن شعيب، ثنا أبو رجاء المسيب بن الأسود،
ثنا إسماعيل بن زكريا، عن الحجاج بن دينار، عن الحكم بن عتيبة، عن حجية بن عدي، عن
علي: " أن عباسا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعجل زكاة ماله قبل محلها فرخص له في ذلك ".
1990 - حدثنا ابن مخلد، ثنا عباس بن محمد، ثنا سعيد بن منصور، ثنا إسماعيل بن
زكريا بهذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إنا قد أخذنا من العباس صدقة العام الأول "، خالفه إسرائيل
فقال: عن حجر العدوي، عن علي.
1991 - حدثنا ابن مخلد، ثنا عباس بن محمد، ثنا إسحاق بن منصور السلولي، ثنا
إسرائيل، عن حجاج بن دينار، عن الحكم، عن حجر العدوي، عن علي قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لعمر: " إنا قد أخذنا من العباس زكاة العام عام الأول ".
107

1992 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، ثنا محمد بن عبيد بن عتبة، ثنا وليد بن حماد،
ثنا الحسن بن زياد، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن موسى بن طلحة، عن طلحة: أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يا عمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ إنا كنا احتجنا إلى مال، فتعجلنا من
العباس صدق ماله لسنتين "، اختلفوا عن الحكم في إسناده، والصحيح عن الحسن بن مسلم،
مرسل.
1993 - حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، ثنا إبراهيم بن محمد بن نائلة
الأصبهاني، ثنا محمد بن المغيرة، ثنا النعمان بن عبد السلام، عن محمد بن عبيد الله، عن الحكم،
عن مقسم، عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ساعيا، قال: فأتى العباس يطلب
صدقة ماله، قال: فأغلظ له العباس، فخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" إن العباس قد أسلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل ".
1994 - حدثنا محمد بن مخلد ومحمد بن جعفر المطيري، قالا: نا أبو خراسان محمد بن
أحمد بن السكن، ثنا موسى بن داود، ثنا مندل بن علي، عن عبيد الله، عن الحكم، وقال
المطيري، عن عبيد الله بن عمر، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعث عمر على الصدقة، فرجع وهو يشكو العباس، فقال: إنه منعني صدقته، فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " يا عمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ إن العباس أسلفنا صدقة عامين في عام كذا "،
قال: عن عبيد الله بن عمر، وإنما أراد محمد بن عبيد الله، والله أعلم.
1995 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا عبد الله بن عمر بن أبان، ثنا أبو داود،
عن شريك، عن إسماعيل، عن سليمان الأحول، عن أبي رافع، أن النبي صلى الله عليه وسلم، بعث عمر
ساعيا، فكان بينه وبين العباس شئ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أما علمت أن الرجل صنو أبيه؟ إن العباس
أسلفنا صدقة العام، عام الأول ".
1996 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا شيبان بن فروخ، ثنا أبو أمية بن يعلى،
ثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اتقوا النار ولو بشق تمرة،
فإنها تشد من الجائع ما تشد من الشبعان ".
108

1997 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا بشر بن الوليد، ثنا شريك، عن أبي
حمزة، عن عامر، عن فاطمة بنت قيس قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن في المال حقا سوى
الزكاة " ثم تلي هذه الآية (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب) الآية.
1998 - ثنا عبد الله، ثنا منصور بن أبي مزاحم أبو نصر، ثنا شريك، عن رجل، عن
عامر، عن فاطمة بنت قيس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.
1999 - حدثنا محمد بن أحمد، ثنا يوسف القاضي، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا حماد بن
زيد، ثنا يحيى بن سعيد، عن أبي عمرو بن حماس أو عن عبد الله بن أبي سلمة، عن أبي عمرو
ابن حماس، عن أبيه قال: كنت أبيع الأدم والجعاب، فمر بي عمر بن الخطاب فقال لي: " أد
صدقة مالك "، فقلت: يا أمير المؤمنين إنما هو في الأدم، قال: " قومه، ثم أخرج صدقته ".
* * *
18 - باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق
1 - 9
2000 - أخبرني أحمد بن عبدان الشيرازي فيما كتب إلي، أن محمد بن موسى الحارثي
حدثهم، أنبأ إسماعيل بن يحيى بن بحر الكرماني، ثنا الليث بن حماد الأصطخري، ثنا أبو يوسف،
عن غورك بن الخضرم أبي عبد الله، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: " في الخيل السائمة: " في كل فرس دينار تؤديه "، تفرد به غورك عن جعفر وهو
ضعيف جدا، ومن دونه ضعفاء.
2001 - حدثنا محمد بن المعلى الشونيزي، ثنا محمد بن عبد الله المخرمي، ثنا يحيى بن
109

آدم، ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب: أن قوما من أهل مصر أتوا عمر بن
الخطاب، فقالوا: إنا قد أصبنا كراعا ورقيقا، وإنا نحب أن نزكيه، قال: ما فعله صاحباي قبلي،
ولا أفعله حتى أستشير، فشاور أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أحسن، وسكت علي، فقال: ألا
تكلم يا أبا الحسن، فقال: قد أشاروا عليك وهو حسن إن لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها بعدك،
قال: فأخذ من الرقيق عشرة دراهم، ورزقهم جريبين من بر كل شهر، وأخذ من الفرس عشرة
دراهم، ورزقه عشرة أجربة من شعير كل شهر، وأخذ من المقاريف ثمانية دراهم، ورزقها ثمانية
أجربة من شعير كل شهر، وأخذ من البراذين خمسة دراهم، ورزقها خمسة أجربة من شعير كل
شهر، قال أبو إسحاق: فلقد رأيتها جزية تؤخذ من أعطياتنا زمان الحجاج، وما نرزق عليها.
قال الشيخ: المقرف من الخيل دون الجواد.
2002 - حدثنا الحسن بن أحمد بن صالح، ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، ثنا أبو
خيثمة، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن حارثة قال: جاء ناس من
أهل الشام إلى عمر: فقالوا: إنا قد أصبنا أموالا خيلا ورقيقا نحب أن تكون لنا فيها زكاة وطهور،
فقال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله، فاستشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم علي، فقال: هو
حسن إن لم يكن جزية يؤخذون بها من بعدك راتبة.
2003 - حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا، ثنا أبو كريب، قال عبد الله بن نمير، عن
الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عفوت لكم
عن الخيل والرقيق وليس فيما دون المائتين زكاة ".
2004 - حدثنا أبو محمد بن صاعد، ثنا علي بن داود، ثنا يزيد بن خالد بن موهب، ثنا
يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس في الخيل والرقيق صدقة، إلا أن في الرقيق صدقة الفطر ".
2005 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، ثنا عمي،
110

أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عراك بن مالك، قال: سمعت أبا هريرة يقول، عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم: " ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر ".
2006 - حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، ثنا أحمد بن محمد بن رشدين،
نا ابن أبي مريم، ثنا نافع بن يزيد، حدثني جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " لا صدقة على الرجل في فرسه ولا في عبده إلا زكاة الفطر ".
2007 - حدثنا سعيد بن محمد بن أحمد الحناط، ثنا يوسف بن موسى، ثنا أبو أسامة،
عن أسامة بن زيد أخبرني مكحول، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" ليس على المرء المسلم صدقة في فرسه ولا في عبده ولا في وليدته "، قال أسامة بن زيد: وثنا
سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
2008 - حدثنا أبو القاسم حبيب بن الحسن بن داود القزاز، ثنا موسى بن هارون بن عبد
الله، ثنا أبو عمر مروان بن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، حدثني محمد بن إبراهيم بن خبيب
ابن سليمان بن سمرة بن جندب، عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، عن خبيب بن سليمان
ابن سمرة بن جندب، عن أبيه، عن سمرة بن جندب، قال: " بسم الله الرحمن الرحيم من سمرة
ابن جندب إلى بنيه، سلام عليكم أما بعد: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأمرنا برقيق الرجل أو المرأة
الذين هم تلاد له، وهم عملة لا يريد بيعهم، فكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصدقة شيئا، وكان
يأمرنا أن نخرج من الرقيق الذي يعد للبيع ".
* * *
111

19 - باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار
1 - 27
2009 - حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد النقاش المقري، ثنا أحمد بن محمد بن
الحجاج بن رشدين، ثنا يحيى بن سليمان الجعفي، ثنا صالح بن موسى الطلحي، ثنا منصور بن
المعتمر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: " جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في
صداق النساء اثنا عشر أوقية، الأوقية أربعون درهما، فذلك ثمانون وأربعمائة درهم، وجرت السنة
من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الغسل من الجنابة صاع، والوضوء رطلين، والصاع ثمانية أرطال،
وجرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما أخرجت الأرض: الحنطة والشعير والزبيب والتمر، إذا بلغ
خمسة أوسق، الوسق ستون صاعا، فذلك ثلاثمائة صاع بهذا الصاع الذي جرت به السنة "، لم
يروه عن منصور بهذا الإسناد غير صالح بن موسى، وهو ضعيف الحديث.
2010 - حدثنا أحمد بن إسحاق بن وهب البندار، ثنا موسى بن إسحاق الأنصاري، ثنا
محمد بن عبيد المحاربي، ثنا صالح بن موسى، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن
عائشة قالت: " جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوسق
ستون صاعا، فذلك ثلاثمائة صاع من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وليس فيما أنبتت الأرض من
الخضر زكاة ".
2011 - حدثنا أبو الأسود عبيد الله بن موسى بن إسحاق الأنصاري، حدثنا جعفر بن
محمد الشيرازي، ثنا عبد الله بن صالح، ثنا أبو بكر بن عياش، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن
يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس فيما دون خمس أواق
صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوساق صدقة، والوسق ستون
صاعا ".
2012 - حدثنا أبو محمد بن صاعد، ثنا يحيى بن المغيرة أبو سلمة المخزومي، ثنا عبد الله
ابن نافع، عن عاصم بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " ما
112

كان بعلا أو سيلا أو عثريا، ففي كل عشرة واحدة ".
2013 - وحدثنا أبو بكر عبد الله بن زياد، ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، ثنا عمي،
أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض فيما سقت
السماء والأنهار والعيون وما كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح، نصف العشر ".
2014 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا يزيد بن سنان، ثنا ابن أبي مريم، ثنا ابن لهيعة،
أخبرني يزيد بن حبيب، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فرض في البعل وما سقت السماء والأنهار والعيون العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر ".
2015 - حدثنا أبو بكر قال: سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: " البعل الذي
بلغت أصوله الماء ".
2016 - حدثنا أبو بكر، ثنا عبد الرحمن بن بشر، ثنا عبد الرزاق، ثنا عبيد الله، عن نافع،
عن ابن عمر، عن عمر قال: " فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر، وفيما سقي بالرشاء
نصف العشر ".
2017 - حدثنا إبراهيم بن حماد، ثنا علي بن مسلم، ثنا محمد بن بكر، أخبرناه ابن
جريج، أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل
اليمن، إلى الحارث بن عبد كلال ومن معه من اليمن من معافر وهمدان: " إن على المؤمنين صدقة
العقار، عشر ما سقى العين وسقت السماء، وعلى ما سقى الغرب نصف العشر ".
2018 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا ابن وهب، أخبرني
عمرو بن الحارث، حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " فيما
سقت الأنهار والعيون العشر، وفيما سقي بالسانية نصف العشر ".
113

2019 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا يوسف بن موسى، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا عباد
ابن العوام ح وحدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا محمد بن يحيى، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا عباد بن
العوام، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه قال: أمر رسول
الله صلى الله عليه وسلم بصدقة، فجاء رجل من هذا السخل بكبائس، قال سفيان: يعني الشيص، فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: " من جاء بهذا؟ "، وكان لا يجئ أحد بشئ إلا نسب إلى الذي جاء به، فنزلت: (ولا
تيمموا الخبيث منه تنفقون)، قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذا
في الصدقة، قال الزهري: لونين من تمر المدينة، وقال يوسف: إلا نسبوه.
2020 - حدثنا العباس بن العباس بن المغيرة، ثنا الرمادي، ثنا سعيد بن سليمان الواسطي
بإسناده، مثله.
2021 - حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد الفقيه، ثنا محمد بن يحيى ح وحدثنا الحسين بن
إسماعيل، ثنا يوسف بن موسى، قالا: نا أبو الوليد، ثنا سليمان بن كثير، ثنا الزهري، عن أبي
أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التمر: الجعرور،
ولون الحبيق، قال: كان الناس يتيممون شر ثمارهم فيخرجونها في الصدقة فنهى، عن لونين من
التمر، ونزلت: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون).
قال يوسف: قال هشام بن عبد الملك: سليمان قال عن أبيه، وقد قاله من كان معه في
المجلس، وصله أبو الوليد، عن سليمان بن كثير، وأرسله عنه غيره.
2022 - حدثنا أبو طالب الحافظ، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي، ثنا مسلم بن
إبراهيم ومحمد بن كثير، قالا: ثنا سليمان بن كثير، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل قال:
" كان الناس يتيممون شر ثمارهم، فيخرجونها في الصدقة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لونين "،
ثم ذكر نحوه، ولم يقولا عن أبيه، أرسله مسلم ومحمد بن كثير.
114

2023 - حدثنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد الحناط، ثنا يوسف بن موسى، ثنا عبد
الله بن وهب، أخبرني عبد الجليل بن حميد اليحصبي، أنه سمع الزهري يقول: حدثني أبو أمامة
ابن سهل بن حنيف في هذه الآية، التي قال الله: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون). قال:
" هو الجعرور، ولون ابن حبيق، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقبلهما في الصدقة ".
2024 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا عبد الله بن شبيب، حدثني إسحاق بن محمد،
حدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز الأيامي، ثنا ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن
عتاب بن أسيد، قال: " أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أخرص أعناب ثقيف خرص النخل، ثم تؤدى
زكاته زبيبا، كما تؤدى زكاة النخل تمرا "، خالفه الواقدي، رواه، عن عبد الرحمن بن عبد العزيز
فزاد في الإسناد المسور بن مخرمة.
2025 - حدثنا محمد بن عمرو بن البختري، ثنا أحمد بن الخليل، ثنا الواقدي، ثنا محمد
ابن عبد الله بن مسلم، عن الزهر، عن سعيد بن المسيب، عن عتاب بن أسيد، قال الواقدي:
وحدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن المسور بن مخرمة،
عن عتاب بن أسيد قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نخرص أعناب ثقيف كخرص النخل، ثم تؤدى
زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا ".
2026 - حدثنا محمد بن أحمد بن الصواف وأبو بكر الشافعي قالا: نا بشر بن موسى،
ثنا الحميدي، ثنا عبد الله بن رجاء، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد بن
المسيب، عن عتاب بن أسيد ح وحدثنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا محمد بن صالح كيلجة، ثنا
عبد العزيز بن السري، ثنا بشر بن منصور، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد
ابن المسيب، عن عتاب بن أسيد، " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخرص العنب كما تخرص النخل، فتؤخذ
زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا ".
تابعهما محمد بن صالح التمار وابن أخي الزهري، ورواه الواقدي عن عبد الرحمن بن عبد
115

العزيز، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن المسور بن مخرمة، عن عتاب بن أسيد.
2027 - حدثنا علي بن محمد المصري، ثنا مقدام بن داود، ثنا خالد بن نزار، ثنا محمد
ابن صالح التمار، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن عتاب بن أسيد: أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم، قال في زكاة الكرم: " إنها تخرص كما تخرص النخل، ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة
النخل تمرا "، تابعه عبد الله بن نافع، عن محمد بن صالح، عن الزهري.
2028 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا عبد الله بن نافع، وحدثنا
أبو بكر، ثنا المزني، قال: قال الشافعي، ثنا عبد الله بن نافع، عن محمد بن صالح، عن
الزهري، عن ابن المسيب، عن عتاب بن أسيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في زكاة الكرم، ثم ذكر
مثله سواء.
2029 - حدثنا محمد بن أحمد بن صالح الأزدي ويوسف بن يعقوب بن إسحاق بن
بهلول، ثنا الزبير بن بكار، ثنا عبد الله بن نافع، عن محمد بن صالح، عن ابن شهاب، عن سعيد
ابن المسيب، عن عتاب بن أسيد: " أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبعث على الناس من يخرص كرومهم
وثمارهم ".
2030 - وحدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا عبد الله بن الصفار، ثنا إبراهيم بن المنذر
ومحمد بن إسحاق المسيبي، قالا: نا عبد الله بن نافع، حدثني محمد بن صالح، عن ابن شهاب،
عن سعيد بن المسيب، عن عتاب بن أسيد: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرص العنب زبيبا كما
يخرص التمر ".
2031 - قرئ على ابن منيع وأنا أسمع، حدثكم أبو خيثمة، حدثنا محمد بن سابق، ثنا
إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: أفاء الله خيبر على رسوله، فأقرهم رسول الله
صلى الله عليه وسلم وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم، ثم قال: " يا معشر يهود أنتم
أبغض الخلق إلي قتلتم أنبيا الله، وكذبتم على الله، وليس يحملني بغضي إياكم أن أحيف عليكم،
قد خرصت عشرين ألف وسق من تمر، فإن شئتم فلكم، وإن أبيتم فلي ". قالوا: بهذا قامت
السماوات والأرض، قد أخذناها، قال: " فاخرجوا عنا ".
116

2032 - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن حدثنا عبد الله بن الصقر، ثنا إبراهيم بن المنذر
ومحمد بن إسحاق المسيبي، قالا: نا عبد الله بن نافع، حدثني محمد بن صالح، عن ابن شهاب،
عن سعيد بن المسيب، عن عتاب بن أسيد: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص
التمر ".
2033 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا محمد بن يحيى ح وحدثنا ابن صاعد، ثنا محمد
ابن عبد الملك بن زنجويه، ثنا عبد الرزاق، ثنا ابن جريج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أنها
قالت وهي تذكر شأن خيبر وقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بابن رواحة إلى اليهود، فيخرص النخل
حين تطيب أول التمرة قبل أن يؤكل منها، ثم يخبر يهود يأخذونها بذلك الخرص، أو يدفعونه إليهم
بذلك الخرص، وإنما كان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تأكل الثمار
وتفرق ".
رواه صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، وأرسله
مالك ومعمر وعقيل، عن الزهري، عن سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
2034 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا إبراهيم بن هانئ، نا يحيى بن معين، ثنا حجاج بن
محمد، عن ابن جريج قال: أخبرت، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم
نحوه.
2035 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا عبد الله بن شبيب، حدثني عبد الجبار بن سعيد،
حدثني محمد بن صدقة، حدثني محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حثمة، عن أبيه، عن جده
سهل بن أبي حثمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه خارصا، فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا
رسول الله إن أبا حثمة قد زاد علي في الخرص، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " إن ابن عمك
يزعم أنك زدت عليه في الخرص " فقلت: يا رسول الله: لقد تركت له قدر خرفة أهله وما يطعم
المساكين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قد زادك ابن عمك وأنصف ".
117

20 - باب الحث على إخراج الصدقة وبيان قسمتها
1 - 12
2036 - حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر، ثنا أحمد بن سنان، ثنا أبو أحمد الزبيري، ثنا
عيسى بن عبد الرحمن السلمي، ثنا طلحة بن مصرف، عن عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء
قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار،
قال: " لئن أقصرت الخطبة، لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة، وفك الرقبة "، فقال: يا رسول
الله صلى الله عليه وسلم، أو ليسا واحدا؟ فقال: " لا، عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها،
والمحنة الوكوف، والفئ على ذي الرحم الظالم، فإن لم تطق فكف لسانك إلا من خير ".
2037 - حدثنا علي، نا أحمد قال: سمعت أبا أحمد الزبيري يقول: جاء سفيان الثوري
فسأله عن هذا الحديث وأنا حاضر، أو قال: جاءني سفيان الثوري فسألني عن هذا الحديث.
2038 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا محمد بن أحمد بن سوادة، ثنا عبيدة بن
حميد، عن عيسى بن عبد الرحمن بهذا، وزاد: " فأطعم الجائع، وأسق الظمآن، وأمر بالمعروف،
وانه عن المنكر ".
2039 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا وكيع ح وحدثنا أبو
العباس أحمد بن عبد الله بن نضر بن بجير، ثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن البغوي، والعباس
ابن يزيد البحراني، قالا: نا وكيع، ثنا زكريا بن إسحاق، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن
أبي معبد مولى ابن عباس، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، بعث معاذا إلى اليمن، فقال: " تأتي قوما
أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فإن هم قد أطاعوك بذلك
فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن
الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك،
فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنها لا تحجب ". وقال يعقوب والعباس بن يزيد: " فإنها
ليست بينها وبين الله حجاب ".
118

2040 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي، ثنا سعيد بن
مسلمة، ثنا إسماعيل بن أمية، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي أنه سمع أبا معبد مولى ابن عباس
يقول: سمعت ابن عباس يقول: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاذا نحو اليمن قال له: " إنك تقدم
على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه توحيد الله، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله
افترض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، وأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ
من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ وتوق كرائم أموال الناس ".
2041 - حدثنا محمد بن مخلد، ثنا عبدوس بن بشر، ثنا عمر بن علي بن مقدم، عن
أشعث بن سوار، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال: " بعث فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساعيا،
فأخذ الصدقة من أغنيائنا فقسمها في فقرائنا، وأمر لي بقلوص ".
2042 - حدثنا يوسف بن يعقوب بن يوسف أبو عمرو، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو
خالد الأحمر، عن أشعث، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال: " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فينا ساعيا، فأخذ الصدقة من أغنيائنا فردها في فقرائنا، وكنت غلاما يتيما لا مال لي، فأعطاني
قلوصا ".
2043 - حدثنا عمر بن أحمد بن علي المروزي، حدثنا محمد بن عمران الهمداني، ثنا
هشام بن عبيد الله، ثنا سوار بن مصعب، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة،
عن عبد الله قال: " لا تخرج الزكاة من بلد إلا لذي قرابة "، موقوف.
2044 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا يزيد بن سنان، ثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن
عبد الرحمن بن زياد، عن زياد بن نعيم الحضرمي، عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول
الله صلى الله عليه وسلم وهو يبعث إلى قوم جيشا، فقلت: يا رسول الله أحبس جيشك، فأنا لك بإسلامهم
وطاعتهم، وكتبت إلى قومي، فجاء إسلامهم وطاعتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أخا صداء
المطاع في قومه "، قال: قلت: بل من الله عليهم وهداهم، ثم جاءه رجل يسأله عن الصدقات،
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله لم يرض في الصدقات بحكم نبي ولا غيره حتى جزأها ثمانية
أجزاء، فإن كنت من أهل تلك الأجزاء أعطيتك ".
119

2045 - حدثنا أبو صالح الأصبهاني عبد الرحمن بن سعيد بن هارون، ثنا أبو مسعود، ثنا
إسحاق بن سليمان الرازي، عن أبي سنان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة ح وحدثنا أبو
صالح، ثنا أبو مسعود قال: وحدثني أبو يعقوب، عن ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق،
عن حارثة بن مضرس أن قوما من أهل الشام، أتوا عمر فقالوا: إنا قد أصبنا أموالا وخيلا ورقيقا،
وإنا نحب أن يكون لنا فيه زكاة وطهور، فقال: ما فعله صاحباي فأفعله، قال إسحاق: ما فعله من
كان قبلي فأفعله، فاستشار الناس، فكان فيمن استشار علي رضي الله عنه، فقال: حسن إن لم
يكن جزية يؤخذ بها من بعدك، قال إسحاق: إن لم يكن مرتبة لمن بعدك، فوضع على كل فرس
دينارا ".
2046 - حدثنا محمد بن نوح الجنديسابوري، حدثنا علي بن حرب الجنديسابوري، ثنا
إسحاق بن سليمان، ثنا أبو سنان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة قال: قدم ناس من أهل
الشام بخيل ورقيق، فقالوا لعمر بن الخطاب: خذ صدقتها، فقال: " ما أعلم أحدا فعله قبلي حتى
أسأل "، ثم ذكر نحوه.
2047 - حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا العباس بن محمد، ثنا أبو نعيم الفضيل بن
دكين، ثنا عاصم بن رجاء بن حياة، عن أبيه، عن أبي الدرداء قال: قال أبو الدرداء يرفع الحديث
قال: " ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله
عافيته، فإن الله لم يكن نسيا، ثم تلا هذه الآية (وما كان ربك نسيا) ".
آخر كتاب الزكاة
* * *
120

كتاب زكاة الفطر
1 - 73
2048 - حدثنا أبو محمد بن صاعد، ثنا إبراهيم بن عتيق العنسي بدمشق، ثنا مروان بن
محمد الدمشقي، ثنا أبو يزيد الخولاني، ثنا سيار بن عبد الرحمن الصدفي، عن عكرمة، عن ابن
عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين،
من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات "، ليس
فيهم مجروح.
2049 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، أخبرني الحسن بن القاسم التمار، ثنا علي بن
إبراهيم بن المعلى، ثنا عمر بن محمد بن عمر بن علي بن الحسين، حدثنا أبي والحسن بن علي،
عن علي بن عمر بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي: أن
بعض البادية جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: هل علينا زكاة الفطر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" هي على كل مسلم صغير أو كبير حر أو عبد: صاعا من تمر أو شعير أو أقط ".
2050 - حدثنا أبو محمد بن صاعد، ثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه، ثنا عبد الرزاق،
ثنا الثوري، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر
على كل مسلم حر وعبد صغير وكبير، صاعا من تمر أو صاعا من شعير ".
2051 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا إسحاق الدبري، ثنا عبد الرزاق، ثنا الثوري،
عن عبيد الله وابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر، مثل حديث ابن زنجويه سواء، وكذلك رواه
سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن عبيد الله بن عمر، وقال فيه: " من المسلمين "، وكذلك رواه مالك
ابن أنس والضحاك بن عثمان وعمر بن نافع والمعلى بن إسماعيل وعبد الله بن عمر العمري، وكثير
ابن فرقد ويونس بن يزيد، وروي عن ابن شوذب، عن أيوب، عن نافع كذلك.
121

2052 - حدثنا أبو محمد بن صاعد، ثنا يحيى بن المغيرة المخزومي، وأحمد بن الفرح،
قالا: حدثنا ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر، " أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم، فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين، حر أو عبد رجل أو امرأة، صغير
أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير ".
2053 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثني يحيى بن محمد بن السكين، ثنا محمد بن
جهضم، ثنا إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر قال: " فرض
رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، عن العبد والحر، والذكر والأنثى،
والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ".
2054 - حدثنا القاضي المحاملي ومحمد بن سليمان النعماني قالا: نا أبو عتبة أحمد بن
الفرح، ثنا شريح بن يزيد، ثنا أرطأة، عن المعلى بن إسماعيل، عن نافع، عن ابن عمر قال: " أمر
رسول الله صلى الله عليه وسلم، بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، عن كل مسلم صغير أو كبير، حر أو
عبد ".
2055 - حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، ثنا أبو علاثة محمد بن عمرو بن
خالد، ثنا يحيى بن بكير ح وحدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا ابن رشدين، ثنا ابن بكير، ثنا
الليث، عن كثير بن فرقد، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " زكاة الفطر على
كل حر وعبد من المسلمين، صاع من تمر أو صاع من شعير ".
2056 - وحدثنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا أبو داود السجستاني، ثنا أحمد بن حنبل،
ثنا روح، ثنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر
على كل مسلم صاعا من تمر "، وذكر الحديث.
2057 - ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب، ثنا
عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على
كل مسلم حر أو عبد، ذكر أو أنثى، صاعا من تمر أو صاعا من شعير ".
122

2058 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، ثنا محمد بن المفضل بن إبراهيم الأشعري، ثنا
إسماعيل بن همام، حدثني علي بن موسى الرضا، عن أبيه، عن جده، عن آبائه: " أن النبي
صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير، والذكر والأنثى ممن تمونون ".
2059 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، ثنا القاسم بن عبد الله بن عامر بن
زرارة، حدثنا عمير بن عمار الهمداني، ثنا الأبيض بن الأغر، حدثني الضحاك بن عثمان، عن
نافع، عن ابن عمر قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن
تمونون، رفعه القاسم وليس بقوي، والصواب موقوف.
2060 - حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا، ثنا أبو كريب، ثنا حفص بن غياث قال:
سمعت عدة منهم الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر " أنه كان يعطي صدقة الفطر عن
جميع أهله، صغيرهم وكبيرهم عمن يعول، وعن رقيقه وعن رقيق نسائه ".
2061 - حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول، ثنا جدي، ثنا سالم بن نوح،
عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي في
فجاج مكة: " ألا إن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، على كل ذكر وأنثى، حر وعبد، وصغير وكبير
، مدان من قمح، أو صاع مما سواه من الطعام ".
2062 - حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي، حدثنا الحسن بن أبي الربيع، ثنا عبد
الرزاق، أنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث صارخا يصرح في بطن مكة:
" ألا إن صدقة الفطر "،، مثله وزاد فيه: " حاضر أو باد ".
2063 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، حدثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب،
ثنا ابن جريج، قال: قال عمرو بن شعيب: " بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر صارخا يصرخ على
123

كل مسلم "، ثم ذكر مثله.
2064 - حدثنا أبو سهل بن زياد، ثنا عبد الكريم بن الهيثم، ثنا إبراهيم بن مهدي، ثنا
المعتمر قال: أنبأني علي بن صالح، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر صائحا صاح: " إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم، صغير أو
كبير، ذكر أو أنثى، حر أو مملوك، حاضر أو باد، مدان من قمح، أو صاح من شعير أو تمر ".
2065 - حدثنا ابن مخلد، ثنا أحمد بن عبد الله الحداد وحمدان بن علي قالا: نا داود بن
شبيب، ثنا يحيى بن عباد السعدي، وكان من خيار الناس، نا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن
عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر صارخا ببطن مكة، مثله سواء، وزاد " ألا إن الولد للفراش،
وللعاهر الحجر ".
2066 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، حدثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب،
ثنا ابن جريج، قال: قال عطاء: " مدين من قمح، أو صاعا من تمر أو شعير، الحر والعبد فيه
سواء ".
2067 - حدثنا محمد بن مخلد ويحيى بن عبد الله العطاران قالا: ثنا أحمد بن منصور
الرمادي، ثنا أبو عثمة، ثنا كثير بن عبد الله، حدثني أبي، عن أبيه، قال: " رتب رسول الله
صلى الله عليه وسلم، لزكاة على المسلم: صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير ".
2068 - حدثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج، حدثني جدي، ثنا محمد بن عمر الواقدي،
ثنا عبد الحميد بن عمران، عن ابن أبي أنس، عن أبيه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ابن
عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، " أنه أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، أو مدين من
124

قمح، على كل حاضر وباد، صغير وكبير، حر وعبد ".
2069 - حدثنا أحمد بن محمد بن علي الديباجي، ثنا أيوب بن سليمان الصغدي، ثنا يزيد
ابن عبد ربه، ثنا بقية، عن داود بن الزبرقان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير، أو مدان من حنطة، عن كل صغير
وكبير، حر وعبد ".
2070 - حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول، ثنا جدي، ثنا أبي، ثنا مبارك بن
فضالة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على الذكر والأنثى،
والحر والعبد، صدقة رمضان صاعا من تمر أو صاعا من طعام ".
2071 - حدثنا الحسين بن إسماعيل ومحمد بن مخلد قالا: نا أبو يوسف القلوسي، ثنا
بكر بن الأسود، ثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب،
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم " حض على صدقة رمضان، على كل إنسان صاع من تمر، أو صاع
من شعير أو صاع من قمح "، بكر بن الأسود ليس بالقوي.
2072 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا أبو الأشعث، ثنا الثقفي، ثنا هشام، عن محمد
ابن سيرين، عن ابن عباس قال: " أمرنا أن تعطى صدقة رمضان عن الصغير والكبير والحر
والمملوك، صاعا من طعام، من أدى برا قبل منه، ومن أدى شعيرا قبل منه، ومن أدى زبيبا قبل
منه، ومن أدى سلتا قبل منه، قال: وأحسبه قال: ومن أدى دقيقا قبل منه، ومن أدى سويقا
قبل منه ".
2073 - ثنا ابن مخلد، ثنا أحمد بن إسحاق بن يوسف الرقي، ثنا إسحاق بن إبراهيم
125

الحنيني، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، قال: " فرض رسول الله
صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل صغير وكبير، ذكر وأنثى، عبد وحر، صاعا من تمر أو صاعا من طعام، أو
صاعا من زبيب، أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط ".
2074 - حدثنا الحسين بن حمزة بن الحسين الخثعمي من أصله، حدثنا محمد بن عبد الله
ابن سليمان، ثنا زكريا بن يحيى بن صبيح، ثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، ثنا عبد الله، عن
نافع، عن ابن عمر " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من بر "، كذا قال:
" على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين ".
2075 - حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى، ثنا مكي بن عبدان، ثنا أبو الأزهر، ثنا محمد
ابن شرحبيل الصنعاني، ثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن نافع أنه أخبره، عن ابن عمر أنه
قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن حزم في زكاة الفطر: نصف صاع من حنطة، أو صاع من
تمر ".
2076 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعدان، ثنا شعيب بن أيوب، ثنا حسين بن علي،
عن زائدة، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر قال: " كان الناس يخرجون
صدقة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاع شعير أو تمر أو سلت أو زبيب، فلما كان عمر وكثرت
الحنطة، جعل نصف صاع حنطة مكانا من تلك الأشياء ".
2077 - حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل المحاملي وعبد الملك بن أحمد الدقاق قالا: نا
يعقوب الدورقي، ثنا ابن علية، عن محمد بن إسحاق، حدثني عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن
حكيم بن حزام، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح قال: قال أبو سعيد وذكروا عنده صدقة
رمضان فقال: " لا أخرج إلا ما كنت أخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعا من تمر أو صاعا من
حنطة، أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط ". فقال له رجل من القوم: أو مدين من قمح، قال:
126

" لا، تلك قيمة معاوية، لا أقبلها، ولا أعمل بها ".
2078 - حدثنا الحسن بن سعيد بن الحسين بن يوسف المروروذي وعثمان بن أحمد الدقاق
قالا: ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي، ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد، حدثنا أبو سعيد الذي كان
يسكن الجزيرة وهو سابق، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري أنه
قال: " كنا نخرج زكاة الفطر يوم الفطر صاع طعام أو صاع تمر، أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب
أو صاعا من أقط، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية من الشام حاجا أو معتمرا، وهو يومئذ
خليفة. فخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر زكاة الفطر وقال: إني لأرى مدين من
سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، وكان ذلك أول ما ذكر الناس المدين ".
2079 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا الزبير بن بكار، ثنا أبو ضمرة، حدثني داود بن
قيس أنه سمع عياض بن عبد الله بن سعد، عن أبي سعيد نحوه: قال: " صاعا من طعام ".
2080 - حدثنا إبراهيم بن حماد، ثنا العباس بن يزيد، ثنا سفيان بن عيينة، ثنا ابن عجلان،
عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: " ما أخرجنا على عهد رسول
الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من دقيق أو صاعا من تمر، أو صاعا من سلت أو صاعا من زبيب، أو صاعا من
شعير، أو صاعا من أقط "، قال أبو الفضل: فقال له علي بن المديني وهو معنا: يا أبا محمد، أحد
لا يذكر في هذا الدقيق، قال: " بلى هو فيه ".
2081 - حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، ثنا أحمد بن العباس بن أشرس، ثنا سعيد بن
الأزهر الواسطي، ثنا ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال لهم في صدقة الفطر: " صاع من زبيب، صاع من تمر صاع من أقط، صاع من دقيق ".
2082 - حدثنا عبد العزيز بن جعفر بن بكر الخوارزمي، ثنا محمد بن مرزوق، ثنا محمد
ابن بكر، ثنا عمر بن محمد بن صهبان، أخبرني ابن شهاب الزهري، عن مالك بن أوس بن
الحدثان، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أخرجوا زكاة الفطر صاعا من طعام "، قال:
127

وطعامنا يومئذ البر والتمر والزبيب والأقط.
2083 - حدثنا ابن مبشر، ثنا أبو الأشعث، ثنا محمد بن بكر نحوه بإسناده.
2084 - حدثنا عبد الوهاب بن عيسى بن أبي حية، ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، ثنا حماد
ابن زيد، عن النعمان بن راشد، عن الزهري ذكر ثعلبة بن صعير، عن أبيه، أو عن عبد الله بن
ثعلبة بن صعير، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أدوا صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من
شعير، أو نصف صاع من بر، عن كل صغير أو كبير، ذكر أو أنثى حر أو عبد ".
2085 - حدثنا أبو بكر محمد بن محمود بن المنذر السران الأصم من كتابه، ثنا زياد بن
أيوب، ثنا يزيد بن هارون، ثنا حماد بن زيد، عن النعمان بن راشد، عن الزهري، عن عبد الله بن
ثعلبة بن صعير أو عن ثعلبة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " أدوا عن كل إنسان صاعا من
بر، عن الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والغني والفقير، فأما الغني فيزكيه الله، وأما الفقير فيرد الله عليه
أكثر مما أعطى " قال ابن يزيد: فذكرته لجرير بن حازم فقال: سمعته من النعمان يذكره عن الزهري.
2086 - حدثنا العباس بن العباس بن المغيرة، ثنا أحمد بن منصور الرمادي، ثنا سليمان بن
حرب، ثنا حماد بن يزيد، عن النعمان بن راشد، عن الزهري، عن ثعلبة بن أبي صعير، عن أبيه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " أدوا صاعا من قمح، أو قال من بر، عن الصغير والكبير والذكر والأنثى،
والحر والمملوك، والغني والفقير، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه ".
2087 - حدثنا أبو بكر الشافعي، ثنا محمد بن بشر بن مطر، ثنا خالد بن خداش، ثنا
حماد بن زيد بهذا الإسناد مثله، وقال: " اما الفقير فيغنيه الله ".
2088 - حدثنا علي بن محمد بن أحمد المصري، ثنا أحمد بن داود المكي، ثنا مسدد، ثنا
حماد بن زيد، عن النعمان بن راشد، عن الزهري، عن ابن أبي صعير، عن أبيه قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: " أدوا صدقة الفطر صاعا من بر أو قمح، عن كل رأس صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو
128

أنثى، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه ".
2089 - حدثنا علي بن محمد، ثنا محمد بن إبراهيم بن جناد، ثنا أبو سلمة، ثنا همام بن
يحيى، عن بكر الكوفي، أن الزهري حدثهم، عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير، عن أبيه، عن
النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
2090 - حدثنا الحسن بن إبراهيم بن عبد المجيد المقري، ثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي،
ثنا عمرو بن عاصم، ثنا همام، عن بكر بن وائل، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي
صعير، عن أبيه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام خطيبا، فأمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحر
والعبد، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، عن كل واحد أو عن كل رأس أو صاع قمح ".
2091 - حدثنا أحمد بن سليمان، ثنا محمد بن إسماعيل، ثنا نعيم، ثنا سفيان، عن
الزهري، عن ابن أبي صعير، عن أبي هريرة رواية أنه قال: " زكاة الفطر على الغني والفقير "، ثم
قال: أخبرت عن الزهري.
2092 - حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، ثنا إبراهيم بن الهيثم، ثنا إبراهيم بن مهدي، ثنا
المعتمر، قال: أنبأني علي بن صالح، عن يحيى بن جرجة، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة
ابن أبي صعير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب قبل العيد بيوم أو اثنين، فقال: " إن صدقة الفطر مدان من
بر عن كل إنسان، أو صاع مما سواه من الطعام ".
2093 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا محمد بن عبد العزيز، حدثني سلامة بن روح،
عن عقيل بن خالد، عن عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي إسحاق الهمداني، عن
الحارث الأعور الهمداني: أنه سمع علي بن أبي طالب يأمر بزكاة الفطر فيقول: " هي صاع من تمر أو
صاع من شعير، أو صاع من حنطة، أو سلت أو زبيب ".
2094 - حدثنا محمد بن عبد الله بن غيلان، ثنا الحسن بن الصباح البزاز، ثنا أبو بكر بن
عياش، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صدقة الفطر: " عن
129

كل صغير وكبير، حر وعبد نصف صاع من بر، أو صاعا من تمر "، كذا حدثنا مرفوعا.
2095 - وحدثنا عبد الله بن أحمد المارستاني، ثنا الحسن بن البزاز، ثنا أبو بكر بن عياش
بهذا موقوفا، قال: وهو الصواب.
2096 - حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، ثنا أحمد بن رشدين، ثنا سعيد
ابن عفير، ثنا الفضل بن المختار، حدثني عبيد الله بن موهب، عن عصمة بن مالك، عن النبي
صلى الله عليه وسلم: " في صدقة الفطر مدان من قمح، أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب، فمن لم يكن عنده أقط
وعنده لبن، فصاعين من لبن ".
2097 - حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي، ثنا الحسن بن أبي الربيع، ثنا عبد
الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة قال: " زكاة الفطر على
كل حر وعبد، ذكر وأنثى، صغير وكبير، فقير وغني، صاع من تمر، أو نصف صاع من قمح "،
قال: وبلغني أن الزهري كان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
2098 - حدثنا أحمد بن العباس البغوي، ثنا أبو بدر عباد بن الوليد، ثنا عباد بن زكريا
الصريمي، ثنا ابن أرقم، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت قال: خطبنا رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقال: " من كان عنده فليتصدق بنصف صاع من بر، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر،
أو صاع من دقيق، أو صاع من زبيب، أو صاع من سلت ". لم يروه بهذا الإسناد، وهذه الألفاظ
غير سليمان بن أرقم، وهو متروك الحديث.
2099 - حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق، ثنا الحسن بن أبي الربيع، ثنا عبد الرزاق،
عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن ثعلبة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل
الفطر بيوم أو يومين فقال: " أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين، أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير،
عن كل حر وعبد، وصغير وكبير ".
130

2100 - حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان الواسطي، ثنا سعدان بن نصر، ثنا أبو
النضر هاشم بن القاسم، عن سلام الطويل، عن زيد العمي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صدقة الفطر عن كل صغير وكبير، ذكر وأنثى، يهودي أو نصراني، حر أو
مملوك، نصف صاع من بر، أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير "، سلام الطويل متروك الحديث،
ولم يسنده غيره.
2101 - حدثنا إسماعيل بن علي الحطبي، ثنا أبو قبيصة محمد بن عبد الرحمن، حدثني
عمر بن عبد العزيز، ثنا عثمان بن عبد الرحمن، عن نافع، عن ابن عمر: " أنه كان يخرج صدقة
الفطر عن كل حر وعبد، صغير وكبير، ذكر وأنثى، كافر ومسلم، حتى إن كان ليخرج عن مكاتبيه
من غلمانه "، عثمان هو الوقاصي متروك.
2102 - حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق، حدثنا الحسن بن أبي الربيع، ثنا عبد
الرزاق، ثنا الثوري، عن ثور بن يزيد، عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح قال: " يطعم
الرجل عن عبده، وإن كان مجوسيا ".
2103 - حدثنا يزداد بن عبد الرحمن، ثنا أبو سعيد الأشج، ثنا يونس بن بكير، عن أبي
حنيفة قال: " لو أنك أعطيت في صدقة الفطر هليلج لأجزأ ".
2104 - حدثنا محمد بن مخلد، ثنا عثمان بن صالح الخياط، ثنا بشر بن عمر قال: قلت
لمالك بن أنس: أعطني مد النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا به، فجاء به الغلام فأعطانيه، فأريته مالكا، فقلت:
هذا هو؟ قال: نعم، هو مد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي يتحرى به مد
النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: بهذا تعطى زكاة العشور والصدقات والكفارات؟ قال: نعم نحن نعطي به،
قلت: فأراد رجل أن يعطي زكاة رمضان وكفارة اليمين بمد هو أكبر من هذا؟ قال: لا، ولكن ليعط
بهذا المد، ثم ليزد بعد ما شاء.
2105 - حدثنا محمد بن مخلد، حدثنا أحمد بن محمد بن نصر بن الأشقر أبو بكر، ثنا
131

عمران بن موسى الطائي بمكة، ثنا إسماعيل بن سعيد الخراساني، ثنا إسحاق بن سليمان الرازي،
قال: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله كم وزن صاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: خمسة أرطال وثلث
بالعراقي، أنا حزرته، قلت: يا أبا عبد الله خالفت شيخ القوم، قال: من هو؟ قلت: أبو حنيفة
يقول: ثمانية أرطال، فغضب غضبا شديدا، وقال: قاتله الله ما أجرأه على الله، ثم قال لبعض
جلسائه: يا فلان هات صاع جدك، ويا فلان هات صاع عمك، ويا فلان هات صاع حدتك، قال
إسحاق: فاجتمع آصع، فقال مالك: ما تحفظون في هذه؟ فقال هذا: حدثني أبي، عن أبيه أنه
كان يؤدي بهذا الصاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: حدثني أبي عن أخيه أنه كان يؤدي بهذا
الصاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: حدثني أبي عن أمه أنها أدت بهذا الصاع إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم، قال مالك: أنا حرزت هذه فوجدتها خمسة أرطال وثلث، قلت: يا أبا عبد الله أحدثك
بأعجب من هذا عنه: إنه يزعم أن صدقة الفطر نصف صاع، والصاع ثمانية أرطال، فقال: هذه
أعجب من الأولى يخطئ في الحزر، وينقص في العطية، لا بل صاع تام عن كل إنسان هذا أدركنا
علماءنا ببلدنا هذا ".
2106 - حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي، ثنا الحسن بن أبي الربيع، ثنا عبد
الرزاق، أنبأ ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: صدقة الفطر على كل
مسلم، صغير وكبير، عبد أو حر، مدان من قمح، أو صاع من تمر أو شعير ".
2107 - وعن ابن جريج، أخبرني عبد الكريم أبو أمية، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود،
عن ابن مسعود قال: " مدان من قمح، أو صاع من تمر وشعير ".
2108 - حدثنا عبد الله، ثنا الحسن، ثنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الأعلى، عن
أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي قال: " على من جرت عليه نفقتك نصف صاع بر، أو صاع
من تمر ".
2109 - وعن الثوري، عن عاصم، عن أبي قلابة، قال: " أنبأني من أدى إلى أبي بكر
الصديق نصف صاع من بر ".
132

2110 - ثنا عبد الله، ثنا الحسن، ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن عاصم، عن أبي
قلابة، قال: أنبأني رجل أن أبا بكر الصديق أدى إليه صاع من بر بين رجلين.
2111 - حدثنا الحسين بن الخضر، ثنا أحمد بن شعيب، ثنا محمد بن المثنى، ثنا خالد بن
الحارث، ثنا حميد، عن الحسن قال: قال ابن عباس وهو أمير البصرة في آخر الشهر: " أخرجوا
زكاة صومكم "، فنظر الناس بعضهم إلى بعض، فقال: " من هاهنا من أهل المدينة؟ قوموا فعلموا
إخوانكم، فإنهم لا يعلمون أن هذه الزكاة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، على كل ذكر وأنثى، حر
ومملوك، صاعا من شعير أو تمر، أو نصف صاع من قمح ".
2112 - حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر، ثنا أحمد بن سنان، ثنا يزيد بن هارون، ثنا
حميد الطويل، عن الحسن قال: خطب ابن عباس الناس في آخر رمضان، فقال: " يا أهل البصرة
أدوا زكاة صومكم "، قال: فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: من هاهنا من أهل
المدينة، قوموا فعلموا إخوانكم فإنهم لا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة رمضان نصف صاع
من بر، أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الحر والعبد، والذكر والأنثى "، قال الحسن:
وقال علي: " إذا وسع الله عليكم فاجعلوه صاعا من بر وغيره ".
2113 - حدثنا أبو محمد بن صاعد، ثنا الحسن بن داود المنكدري، ويحيى بن المغيرة أبو
سلمة وأحمد بن الفرج أبو عتبة قالوا: حدثنا ابن أبي فديك، ثنا الضحاك بن عثمان، عن نافع
عن ابن عمر " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة،
وأن عبد الله كان يؤدي قبل ذلك بيوم أو يومين ".
2114 - حدثنا الحسين بن إسماعيل وإسحاق بن محمد بن الفضل قالا: ثنا يوسف بن
موسى، ثنا وكيع ح وثنا محمد بن القاسم بن زكريا، ثنا أبو سعيد الأشج، ثنا وكيع، عن أبي
معشر، عن نافع، عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وقال: " أغنوهم في هذا
اليوم "، وقال يوسف: صدقة الفطر.
133

2115 - حدثنا أبو يوسف يعقوب بن عبد الرحمن، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا الفيض بن
وثيق، ثنا محمد بن ثابت العصري، ثنا سعيد بن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر " أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل أن يخرج الرجل إلى الصلاة ".
2116 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا يحيى بن محمد بن السكن، ثنا محمد بن
جهضم، ثنا إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ".
2117 - حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، ثنا إسماعيل بن أبي الحارث، ثنا جعفر بن عون،
ثنا الحجاج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: " من السنة أن لا يخرج حتى يطعم ويخرج صدقة
الفطر ".
2118 - ثنا محمد بن الحسن النقاش، ثنا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين، ثنا
يحيى بن سليمان الجعفي، ثنا صالح بن موسى الطلحي، ثنا منصور، عن إبراهيم، عن الأسود،
عن عائشة قالت: " جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل من الجنابة صاع، والوضوء رطلين،
والصاع ثمانية أرطال ". لم يروه عن منصور غير صالح، وهو ضعيف الحديث.
2119 - حدثنا أحمد بن محمد بن زياد القطان وعلي بن الحسين السواق قالا: حدثنا محمد
ابن غالب، ثنا أبو عاصم موسى بن نصر الحنفي، ثنا عبدة بن سليمان، عن إسماعيل بن أبي خالد،
عن جرير بن يزيد، عن أنس بن مالك: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ برطلين، ويغتسل بالصاع ثمانية
أرطال ".
2120 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، ثنا الحسين بن علي بن عفان، ثنا جعفر بن
عون، ثنا ابن أبي ليلى، ذكره، عن عبد الكريم، عن أنس قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمد
رطلين، ويغتسل بصاع ثمانية أرطال ".
134

1 - باب في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم
- 1 -
2121 - حدثنا إسحاق بن إدريس بن عبد الرحيم المباركي بالمباركة، ثنا إسحاق بن شاهين،
حدثنا خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن زوج بريرة كان عبدا
يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها ويبكي، ودموعه تسيل على لحيته، فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم للعباس: " يا عباس ألا تعجب من شدة حب مغيث بريرة، ومن شدة بغض بريرة مغيثا " فقال
لها النبي صلى الله عليه وسلم: " لو أرجعتيه فإنه أبو ولدك "، فقالت: يا رسول الله تأمرني به؟ قال: " إنما أنا
شافع "، قالت: فلا حاجة لي فيه.
* * *
2 - باب في جزية المجوس وما روي في أحكامهم
1 - 5
2122 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا يوسف بن موسى، ثنا سفيان بن عيينة، عن
عمرو بن دينار، سمع بجالة يقول: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس فأتانا كتاب عمر
ابن الخطاب قبل موته بسنة: " أقتل كل ساحر، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وانهوهم
عن الزمزمة "، فقتلنا ثلاث سواحر، وجعلنا نفرق بين الرجل وبين حريمه في كتاب الله، وصنع
طعاما كثيرا ودعا المجوس وعرض السيف على فخذه، فألقوا وقر بغل أو بغلين من ورق - يعني من
فضة - وأكلوا بغير زمزمة، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن
عوف: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس أهل هجر ".
2123 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا يوسف بن موسى، ثنا أبو معاوية، ثنا الحجاج بن
أرطاة، عن عمرو بن دينار، عن بجالة بن عبدة كذا قال أبو معاوية، قال: كنت كاتبا لجزء من معاوية
على المناذر، فقدم علينا كتاب عمر بن الخطاب: " أن عبد الرحمن بن عوف أخبرني أن رسول الله
135

صلى الله عليه وسلم أخذ من المجوس أهل هجر الجزية، فخذ من مجوس من قبلك الجزية "، حجاج لا يحتج
به.
2124 - حدثنا الحسين بن إسماعيل وآخرون قالوا: نا محمد بن مسلم بن واره، نا الخضر
ابن محمد بن شجاع، أنا هشيم، نا داود بن أبي هند، عن قشير بن عمرو، عن بجالة قال: لم
يأخذ عمر الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ منهم، قال:
وقال ابن عباس: كنت جالسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه رجلان منهم ثم خرجا، فقلت: ماذا
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم؟ فقالا: الإسلام أو القتل، قال ابن عباس: فأخذ الناس بقول عبد
الرحمن، وتركوا قولي ".
2125 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا عبد الرزاق، أنا
معمر وابن عيينة وابن جريج، عن عمرو بن دينار قال: سمعت بجالة التميمي قال: ولم يكن عمر
يريد أن يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من
مجوس هجر.
2126 - حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر، نا أحمد بن سنان والحسن بن صالح البزاز،
سمعت أبا عاصم، عن سفيان، عن منصور، عن أبي رزين، عن أبي موسى، عن حذيفة رضي
الله عنه قال: لولا أني رأيت أصحابي أخذوا الجزية من المجوس، ما أخذتها منهم، وتلا: (قاتلوا
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله) إلى آخر الآية: (حتى
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون).
* * *
136

كتاب الصيام
1 - 35
2127 - حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا إبراهيم بن عتيق العنسي بدمشق،
ثنا مروان بن محمد الدمشقي، ثنا ابن وهب، ثنا يحيى بن عبد الله بن سالم، عن أبي بكر بن نافع،
عن أبيه، عن ابن عمر قال: " تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام "، تفرد به مروان بن محمد، عن ابن وهب وهو ثقة.
2128 - حدثنا محمد بن يحيى بن مرداس، ثنا أبو داود، ثنا محمود بن خالد، وعبد الله
ابن عبد الرحمن السمرقندي، قالا: نا مروان بن محمد بهذا.
2129 - حدثنا محمد بن مخلد، ثنا يحيى بن عياش القطان، حدثنا حفص بن عمر
الأبلي، ثنا مسعر بن كدام، وأبو عوانة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس قال: شهدت المدينة
وبها ابن عمر وابن عباس، فجاء رجل إلي وإليها فشهد عنده على رؤية الهلال هلال رمضان، فسأل
ابن عمر وابن عباس، عن شهادته، فأمره أن يجيزه، وقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل
واحد على رؤية الهلال هلال رمضان، قالا: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيز شهادة الإفطار إلا
بشهادة رجلين، تفرد به حفص بن عمر الأبلي أبو إسماعيل، وهو ضعيف الحديث.
2130 - حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد، ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، ثنا عبد
الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن عبد الله بن أبي قيس، عن عائشة قالت: " كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان مالا يتحفظ من غيره، ثم يصوم رمضان لرؤيته، فإن غم
عليه عد ثلاثين يوما ثم صام "، هذا إسناد حسن صحيح.
137

2131 - أخبرنا أحمد بن إسحاق بن بهلول، ثنا أبو سعيد الأشج، ثنا أبو خالد الأحمر
سليمان بن حيان، عن عمرو بن قيس، عن أبي إسحاق، عن صلة قال: كنا عند عمار، فأتي بشاة
مصلية، فقال: كلوا فتنحى بعض القوم، فقال: إني صائم، فقال عمار: " من صام اليوم
الذي شك فيه فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم "، هذا إسناد حسن صحيح، ورواته كلهم ثقات.
2132 - حدثنا محمد بن عمرو بن البختري، ثنا أحمد بن الخليل، ثنا الواقدي، ثنا داود
ابن خالد بن دينار ومحمد بن مسلم، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن
صوم ستة: اليوم الذي يشك فيه من رمضان، يوم الفطر، ويوم الأضحى، وأيام التشريق ".
الواقدي غيره أثبت منه.
2133 - حدثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي، ثنا أبو العالية إسماعيل بن الهيثم بن
عثمان العبدي، ثنا أبو قتيبة، ثنا حازم بن إبراهيم، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
تمارى الناس في هلال رمضان، فقال بعضهم: اليوم، وقال بعضهم: غدا، فجاء أعرابي إلى النبي
صلى الله عليه وسلم وزعم أنه قد رآه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ". قال:
نعم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بلالا فنادى الناس: " صوموا "، ثم قال: " صوموا لرؤيته، وأفطروا
لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا، ولا تصوموا قبله يوما ".
تابعه الوليد بن أبي ثور وزائدة والثوري من رواية الفضل بن موسى عنه، وقيل عن أبي
عاصم، وأرسله إسرائيل وحماد بن سلمة وابن مهدي وأبو نعيم وعبد الرزاق، عن الثوري.
2134 - حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا، ثنا عباد بن يعقوب، ثنا الوليد بن أبي ثور، عن
سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: رأيت الهلال،
فقال: " أتشهد أن لا إله إلا الله؟ "، قال: نعم، قال: " أتشهد أن محمدا رسول الله؟ " قال:
نعم، قال: " يا بلال ناد في الناس فليصوموا غدا ".
138

2135 - حدثنا عمر بن الحسين بن سورين، ثنا شعيب بن أيوب، ثنا أبو أسامة وحسين بن
علي الجعفي، عن زائدة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم، قال: إني رأيت الهلال، فقال: " أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ " قال:
نعم، قال: يا بلال ناد في الناس أن يصوموا غدا "، المعنى متقارب.
2136 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا محمد بن علي بن محرز، ثنا أبو أسامة، عن
زائدة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
2137 - حدثنا محمد بن هارون أبو حامد، ثنا أبو عمار الحسين بن حريث، نا الفضل بن
موسى، ثنا سفيان، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن أعرابيا جاء إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم، فقال: إني رأيت الهلال، فقال: " أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ "، قال:
نعم،
فنادى: " أن صوموا ".
2138 - حدثنا عبد الباقي بن قانع، ثنا الحسن بن علي المعمري، ثنا محمد بن بكار
العيشي، ثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: جاء أعرابي
ليلة هلال رمضان، فقال: يا رسول الله إني قد رأيت الهلال: فقال: " تشهد أن لا إله إلا الله وأن
محمدا رسول الله؟ "، قال: نعم، فنادى في الناس: " أن صوموا "، ورواه شعبة عن الثوري
مرسلا.
2139 - حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، ثنا الحسن بن سلام، ثنا عمرو بن حكام، ثنا
شعبة، عن سفيان الثوري، عن سماك، عن عكرمة: أن أعرابيا شهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه
رأى الهلال، فقال: " أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله "، قال: نعم، فأمر الناس أن
يصوموا.
2140 - حدثنا محمد بن يحيى بن مرداس، ثنا أبو داود، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا
حماد، عن سماك، عن عكرمة أنهم شكوا في هلال رمضان مرة فأرادوا أن لا يصوموا ولا
يقوموا، فجاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرة، فشهد أنه رأى الهلال، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم،
139

فقال: " أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ "، قال: نعم، وشهد أنه رأى الهلال، فأمر
بلالا، فنادى في الناس أن يقوموا، وأن يصوموا.
لم يقل فيه: ويقوموا غير حماد.
2141 - قرئ على أبي محمد بن صاعد وأنا أسمع، حدثكم محمد بن زنبور المكي، ثنا
إسماعيل بن جعفر، ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: " لا تقدموا هلال رمضان بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم، صوموا
لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين، ثم أفطروا "، كلهم ثقات.
2142 - حدثنا ابن صاعد وابن غيلان قالا: نا أبو هشام الرفاعي، ثنا أبو بكر بن عياش،
ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تعجلوا شهر
رمضان بيوم ولا بيومين مثله، عدوا ثلاثين ثم أفطروا "، وهذا مثله.
2143 - حدثنا ابن صاعد، ثنا يوسف بن موسى، نا أسباط بن محمد، نا محمد بن
عمرو بهذا، ثم أفطروا، وهذا أيضا.
2144 - حدثنا ابن صاعد وأبو بكر النيسابوري قالا: نا الربيع، ثنا ابن وهب، عن أسامة
ابن زيد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذه أسانيد
صحاح.
2145 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن
الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أو أحدهما، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما ".
2146 - حدثنا أبو بكر يعقوب بن إبراهيم البزاز، ثنا عمر بن شبة، ثنا عمر بن علي
المقدمي، أخبرني الحجاج، عن منصور، عن ربعي بن حراش، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " صوموا
140

لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا شعبان ثلاثين يوما ثم صوموا، فإن غم عليكم فعدوا
رمضان ثلاثين يوما، ثم أفطروا إلا أن تروه قبل ذلك ".
رواه جرير، عن منصور، عن ربعي، عن حذيفة مسندا، ورواه الثوري وعبيدة بن حميد
وغيرهما عن منصور، عن ربعي، عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقدموا الشهر حتى
تروا الهلال، أو تكملوا العدة قبله، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ".
2147 - حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الفارسي من أصله، ثنا أبو زرعة الدمشقي
عبد الرحمن بن عمرو، ثنا أبو مسهر، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا الهلال، فإن غم عليكم فصوموا
ثلاثين "، هو في الموطأ عن نافع وابن دينار عن ابن عمر: " فاقدروا له ".
2148 - حدثنا إبراهيم بن حماد وجعفر بن محمد بن مرشد، ثنا الحسن بن عرفة، ثنا
إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما الشهر
تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له ".
زاد ابن مرشد: " وكان ابن عمر إذا مضى شعبان تسعا وعشرين، يبعث من ينظر، فإن رأى
فذاك، وإن لم ير لم يحل دون منظره سحاب، ولا قتر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب
أو قتر أصبح صائما، قال: وكان لا يفطر إلا مع الناس ".
2149 - حدثنا إبراهيم بن حماد، ثنا الحسن بن عرفة، ثنا عبيدة بن حميد التيمي، عن
منصور بن المعتمر، عن ربعي بن حراش، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " ألا لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة، ولا تفطروا حتى تروا الهلال، أو
تكملوا العدة "، كلهم ثقات.
2150 - حدثنا علي بن مبشر، ثنا محمد بن حرب، ثنا إسحاق الأزرق، عن سفيان،
141

عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لا تقدموا الشهر، لا تصوموا حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة ثلاثين، ثم تصوموا، ولا تفطروا
حتى تروا الهلال، أو تتموا أو تكملوا العدة ثلاثين "، وهذا مثله.
2151 - حدثنا أحمد بن العباس البغوي، ثنا الحسن بن عرفة، ثنا ابن علية، عن سفيان
الثوري بإسناده نحوه، وهذا مثله.
2152 - حدثنا محمد بن مخلد، ثنا علي بن داود، ثنا آدم بن أبي إياس، ثنا شعبة،
حدثني عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البختري الطائي يقول: أهللنا هلال رمضان ونحن بذات
الشقوق، فشككنا في الهلال، فبعثنا رجلا إلى ابن عباس فسأله، فقال ابن عباس: عن النبي صلى الله عليه وسلم:
" إن الله أمده لرؤيته، وإن أغمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ".
صحيح عن شعبة، ورواه حصين وأبو خالد الدالاني عن عمرو بن مرة ولم يقل فيه: " عدة
شعبان " غير ادم، وهو ثقة.
2153 - حدثنا محمد بن مخلد، ثنا علي بن داود، ثنا آدم، ثنا شعبة، ثنا محمد بن زياد،
قال: سمعت أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: " صوموا لرؤيته،
وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم الشهر فعدوا ثلاثين ".
يعني عدوا شعبان ثلاثين، صحيح عن شعبة كذا رواه آدم عن شعبة، وأخرجه البخاري عن
آدم عن شعبة، وقال فيه: " فعدوا شعبان ثلاثين " ولم يقل: يعني.
2154 - حدثنا محمد بن مخلد، ثنا مسلم بن الحجاج أبو الحسن، ثنا يحيى بن يحيى،
ثنا أبو معاوية، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" أحصوا هلال شعبان لرمضان، ولا تخلطوا برمضان، إلا أن يوافق ذلك صياما كان يصومه أحدكم،
وصوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فإنها ليست تغمى عليكم العدة ".
142

2155 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا لوين، ثنا محمد بن جابر، عن قيس
ابن طلق، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " جعل الله الأهلة مواقيت للناس، فإذا رأيتموه
فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأتموا العدة ثلاثين ".
قال محمد بن جابر: سمعت هذا منه، وحديثين آخرين، محمد بن جابر ليس بالقوي،
ضعيف.
2156 - حدثنا محمد بن عمرو بن البختري، ثنا أحمد بن الخليل، ثنا الواقدي، ثنا محمد
ابن عبد الله بن مسلم، عن الزهري، عن حنظلة بن علي الأسلمي، عن رافع بن خديج، قال
رسول الله،: " أحصوا عدة شعبان لرمضان، ولا تقدموا الشهر بصوم، فإذا رأيتموه فصوموا، وإذا
رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما، ثم أفطروا، فإن الشهر هكذا، وهكذا،
وهكذا "، وخنس إبهامه في الثالثة.
2157 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز، ثنا الحسن بن عرفة، ثنا إسماعيل بن علية، عن
أيوب، عن محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة، وثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل، نا محمد بن الوليد
البسري، نا عبد الوهاب، نا أيوب، عن محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة قال: " إنما الشهر تسع
وعشرون، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأتموا العدة ثلاثين،
فطركم يوم تفطرون، وأضحيتكم يوم تضحون، وكل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل فجاج
مكة منحر ". رواه حماد بن زيد عن أيوب ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
2158 - حدثنا ابن مرداس، ثنا أبو داود، ثنا محمد بن عبيد، ثنا حماد بن زيد، عن
أيوب، عن محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وتابعه روح بن القاسم، عن
ابن المنكدر.
2159 - حدثنا ابن صاعد، ثنا أزهر بن جميل، ثنا ابن سواء، ثنا روح بن القاسم، عن
محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " صوموا لرؤيته "، ثم ذكر مثله إلى آخره،
ولم يذكر الشهر تسع وعشرين، روح بن القاسم من الثقات.
143

2160 - ثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل، ثنا محمد بن إسحاق الصنعاني، ثنا محمد بن
عمر، ثنا داود خالد، وثابت بن قيس، ومحمد بن مسلم جميعا، عن المقبري، عن أبي
هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون ".
2161 - حدثنا محمد بن عمرو بن البختري، ثنا أحمد بن الخليل، ثنا الواقدي، ثنا عبد
الله بن جعفر الزهري، عن عثمان بن محمد، عن المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:
" الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون "، الواقدي ضعيف.
* * *
1 - باب في وقت السحر
1 - 9
2162 - حدثنا محمد بن يحيى بن مرداس، ثنا أبو داود، ثنا عبد الأعلى، ثنا حماد، عن
محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا سمع أحدكم
النداء والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه "، قال أبو داود: أسنده روح بن عبادة
كما قال عبد الأعلى.
2163 - حدثنا أبو القاسم بن منيع، ثنا داود بن رشيد أبو الفضل الخوارزمي، ثنا الوليد بن
مسلم، عن الوليد بن سليمان قال: سمعت ربيعة بن يزيد قال: سمعت عبد الرحمن بن عائش
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الفجر فجران فأما المستطيل في السماء فلا يمنعن السحور، ولا
تحل فيه الصلاة، وإذا اعترض فقد حرم الطعام، فصل صلاة الغداة "، إسناده صحيح.
2164 - حدثنا يحيى بن صاعد، ثنا يحيى بن المغيرة أبو سلمة المخزومي، ثنا ابن أبي
فديك، عن ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، أنه
بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " هما فجران، فأما الذي كأنه ذنب السرحان فإنه لا يحل شيئا ولا
144

يحرمه، وأما المستطيل الذي عارض الأفق ففيه تحل الصلاة، ويحرم الطعام "، هذا مرسل.
2165 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا محمد بن علي بن محرز الكوفي، ثنا أبو أحمد
الزبيري، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" الفجر فجران، فجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام، وفجر يحرم فيه الطعام، وتحل فيه
الصلاة "، لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيري، عن الثوري، ووقفه الفريابي وغيره عن الثوري،
ووقفه أصحاب ابن جريج عنه أيضا.
2166 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا داود بن رشيد، ثنا أبو حفص الأبار،
عن منصور، عن هلال بن يساف، عن سالم بن عبيد قال: كنت في حجر أبي بكر الصديق،
فصلى ذات ليلة ما شاء الله، ثم قال: اخرج فانظر هل طلع الفجر، قال: فخرجت ثم رجعت
فقلت: قد ارتفع في السماء أبيض، فصلى ما شاء الله، ثم قال: اخرج فانظر هل طلع الفجر
فخرجت ثم رجعت فقلت: لقد اعترض في السماء أحمر، فقال: هيت الآن، فأبلغني
سحوري.
2167 - حدثنا أبو محمد بن صاعد، ثنا محمد بن زنبور، ثنا فضيل بن عياض، عن
منصور بإسناده نحوه، وقال: فقلت قد اعترض في السماء وأحمر، فقال: " ائت الآن
بشرابي "، قال: وقال يوما آخر: " قم على الباب بيني وبين الفجر "، وهذا إسناد صحيح.
2168 - حدثنا القاضي المحاملي وأخوه أبو عبيد قالا: نا أحمد بن المقدام، ثنا ملازم بن
عمرو، ثنا عبد الله بن النعمان السحيمي قال: أتاني قيس بن طلق في رمضان في آخر الليل بعد ما
رفعت يدي من السحور لخوف الصبح، فطلب مني بعض الإدام، فقلت: أيا عماه لو كان بقي
عليك من الليل شئ لأدخلنك إلى طعام عندي وشراب، قال: عندك، فدخل فقربت إليه ثريدا
ولحما ونبيذا، فأكل وشرب، وأكرهني فأكلت وشربت، وإني لوجل من الصبح، ثم قال:
حدثني طلق بن عليه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: " كلوا واشربوا ولا يغرنكم الساطع المصعد، وكلوا
145

واشربوا حتى يعرض لكم الأحمر "، وأشار بيده، قيس بن طلق ليس بالقوي.
2169 - حدثنا عبد الوهاب بن عيسى بن أبي حية، ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، ثنا حماد
ابن زيد ح، وثنا محمد بن يحيى بن مرداس، ثنا أبو داود، ثنا مسدد، ثنا حماد بن زيد، عن عبد
الله بن سوادة القشيري، عن أبيه قال: سمعت سمرة بن جندب يخطب وهو يقول: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: " لا يمنعن من سحوركم أذان بلال، ولا بيا الأفق الذي هكذا حتى يستطير "، إسناده
صحيح.
2170 - حدثنا عبد الله بن جعفر بن خشيش، ثنا يوسف بن موسى، ثنا إسماعيل بن
علية، حدثني عبد الله بن سوادة، عن أبيه، عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يغرنكم
أذان بلال، ولا هذا البياض - لعمود الصبح - حتى يستطير ".
* * *
2 - باب الشهادة على رؤية الهلال
1 - 22
2171 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا يوسف بن موسى، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا عباد
ابن العوام، ثنا أبو مالك الأشجعي، ثنا حسين بن الحارث الجدلي جديلة قيس: أن أمير مكة خطبنا
فنشد الناس فقال: من رأى الهلال ليوم كذا وكذا؟ ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك،
فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما، قال: فسألت الحسين بن الحارث، من أمير مكة؟
قال: لا أدري، ثم لقيني بعد فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب، هذا إسناد
متصل صحيح.
2172 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا إبراهيم بن هانئ، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا عباد،
عن أبي مالك الأشجعي، عن الحسين بن الحارث الجدلي جديلة قيس: أن أمير مكة قال: عهد
146

إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما، فسألت
الحسين من هو؟ قال: الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب، وقال: إن فيكم من هو أعلم
بالله ورسوله وأشار إلى رجل خلفه، قلت: من هو؟ قال: ابن عمر، فقال ابن عمر: بذلك
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لنا أبو بكر النيسابوري: سألت إبراهيم الحربي عن هذا الحديث، فقال
حدثنا به سعيد بن سليمان، ثم قال: إبراهيم: هو الحارث بن حاطب بن الحارث بن معمر بن
خبيب بن وهب بن حذيفة بن جمح كان من مهاجرة الحبشة.
2173 - حدثنا أبو بكر، ثنا أبو الأزهر، ثنا يزيد بن هارون، ثنا الحجاج، عن الحسين بن
الحارث، قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب يقول: إنا صحبنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
وتعلمنا منهم، وإنهم حدثونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي
عليكم فعدوا ثلاثين، فإن شهد ذوا عدل، فصوموا وأفطروا وأنسكوا ".
2174 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا الحسن بن محمد بن الصباح، ثنا عبيدة بن حميد،
عن منصور، عن ربعي، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما لتمام الثلاثين
من رمضان، فجاء أعرابيان فشهدا أن لا إله إلا الله، وإنهما أهلاه بالأمس، فأمرهم فأفطروا،
هذا صحيح.
2175 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، نا
سفيان، عن عبد الأعلى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عمر أجاز شهادة رجل واحد في رؤية
الهلال في فطر أو أضحى، كذا رواه عبد الأعلى عن ابن أبي ليلى، وعبد الأعلى ضعيف،
وابن أبي ليلى لم يدرك عمر، وخالفه أبو وائل شقيق بن سلمة، فرواه عن عمر أنه قال: " لا
تفطروا حتى يشهد شاهدان "، حدث به الأعمش ومنصور عنه.
2176 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا علي بن حرب وسعدان بن نصر قالا: نا أبو
معاوية، ثنا الأعمش، عن شقيق قال: جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين، قال في كتابه: إن الأهلة
147

بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان، رواه شعبة، عن
الأعمش فقال: إذا رأيتم الهلال من أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس،
هذا أصح من حديث ابن أبي ليلى، وقد تابع الأعمش عن منصور.
2177 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا يوسف بن سعيد بن مسلم، ثنا حجاج بن محمد
قال: وحدثنا أحمد بن سعيد بن صخر قالا: ثنا النضر بن شميل ح وحدثنا أبو بكر، ثنا محمد بن
إبراهيم أبو أمية والعباس بن محمد، ومحمد بن أحمد بن الجنيد، قالوا: ثنا روح قالا: نا شعبة،
عن سليمان، عن أبي وائل قال: أتانا كتاب عمر بخانقين: " إن الأهلة بعضها أعظم من بعض فإذا
رأيتم الهلال من أول النهار فلا تفطروا، حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس ".
2178 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا محمد بن علي الوراق، ثنا عبيد الله بن موسى،
ثنا إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن ابن أبي ليلى قال: كنت عند عمر فأتاه راكب فزعم أنه رأى
الهلال، فأمر الناس أن يفطروا، قال محمد بن علي: قلت لأبي نعيم: سمع ابن أبي ليلى من
عمر؟ قال: لا أدري، قال محمد بن علي: قلت ليحيى بن معين: سمع ابن أبي ليلى من عمر؟
فلم يثبت ذلك، عبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي غيره أثبت منه، وحديث أبي وائل أصح إسنادا عن
عمر منه، رواه الأعمش ومنصور عن أبي وائل.
2179 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا حاجب بن سليمان، ثنا مؤمل بن إسماعيل، حدثنا
سفيان، حدثني منصور، عن أبي وائل، قال جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين: " إن الأهلة
بعضها أعظم من بعض، فإذا رأيتم الهلال لأول النهار، فلا تفطروا حتى يشهد رجلان ذوا عدل
أنهما أهلاه بالأمس عشية "، قال لنا أبو بكر: إن كان مؤمل حفظه فهو غريب وخالفه الإمام عبد
الرحمن بن مهدي.
2180 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن يحيى، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا
سفيان، عن منصور، عن أبي وائل قال: جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين: " إن الأهلة بعضها أكبر
من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا، إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه
بالأمس عشية ".
148

2181 - حدثنا أبو بكر، ثنا أحمد بن يوسف السلمي، ثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان
بإسناده مثل حديث عبد الرحمن.
2182 - حدثنا محمد بن يحيى بن مرداس، ثنا أبو داود، ثنا مسدد وخلف بن هشام
المقري قالا: نا أبو عوانة عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله: لأهلا
الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا. زاد خلف: وأن يغدوا إلى
مصلاهم، هذا إسناد حسن ثابت.
2183 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، ثنا حسين بن حفص،
ثنا سفيان، عن شعبة، عن جعفر بن إياس، عن أبي عمير بن أنس، عن عمومته قالوا: " قامت
البينة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال، فأمر الناس أن يفطروا، وأن يغدوا من الغد إلى عيدهم "،
هذا إسناد حسن وما بعده أيضا.
2184 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا أحمد بن سعيد بن صخر، ثنا النضر بن شميل ح
وثنا أبو بكر، ثنا إبراهيم بن مرزوق، نا وهب بن جرير، وروح بن عبادة ح وحدثنا أبو بكر، ثنا
محمد بن إسحاق، ثنا أبو النضر قالوا: ثنا شعبة، عن أبي بشر قال: سمعت أبا عمير بن أنس
يحدث، عن عمومته من الأنصار، وقال النضر: عن عمومة له من الأنصار أنهم كانوا عند رسول
الله صلى الله عليه وسلم من آخر النهار، فجاء ركب فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن
يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم.
2185 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا الشافعي، ثنا عبد العزيز بن
محمد، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن أخته فاطمة بنت الحسين، أن رجلا شهد
عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه على رؤية هلال رمضان فصام، أحسبه قال: وأمر الناس أن
يصوموا، وقال: أصوم يوما من شعبان، أحب إلي أن أفطر يوما من رمضان، قال الشافعي:
فإن لم تر العامة هلال رمضان، ورآه رجل عدل رزيت أن أقبله للأثر والاحتياط، وقال الشافعي بعد:
149

لا يجوز على رمضان إلا شاهدان، قال الشافعي: وقال بعض أصحابنا: لا أقبل عليه إلا شاهدين،
وهو القياس على كل مغيب.
2186 - حدثنا أبو بكر، نا الربيع، قال: قال الشافعي: من رأى هلال رمضان وحده
فليصمه، ومن رأى هلال شوال وحده، فليفطر وليخفي ذلك.
2187 - حدثنا أبو بكر، ثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا ابن وهب، قال: قال مالك في
الذي يرى هلال رمضان وحده: أنه يصوم لأنه لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من شهر
رمضان، ومن رأى هلال شوال وحده فلا يفطر، لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس
مأمونا، ثم يقول أولئك إذا ظهر عليهم: قد رأينا الهلال.
2188 - حدثنا أبو محمد بن صاعد، ثنا إبراهيم بن يوسف الكندي الصوفي بالكوفة، ثنا
عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن أبي خالد وهو الدالاني، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري،
قال: أهللنا هلال ذي الحجة قمرا ضخما المقل يقول لليلتين، والمكثر يقول لثلاث، فلما قدمنا مكة،
لقينا ابن عباس فسأله عن يوم التروية، فعد لي من ذلك اليوم، فقلت له: إنا أهللنا قمرا صخما،
فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمده إلى رؤيته، هذا صحيح وما بعده.
2189 - حدثنا أبو محمد بن صاعد، حدثنا محمد بن يزيد بن رفاعة أبو هشام، ثنا محمد
ابن فضيل، ثنا حصين، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، قال: خرجنا للعمرة، فلما نزلنا
بطن نخلة رأينا الهلال، فقال بعضهم: هو لثلاث، وقال بعضهم: لليلتين، فلقينا ابن عباس فقلنا
له: إنا رأينا الهلال، وقال بعضهم: هو لليلتين، وقال بعضهم: لثلاث، قال: أي ليلة رأيتموه؟
قلنا: ليلة كذا وكذا، فقال: هو لليلة التي رأيتموه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مده إلى الرؤية، وهذا
صحيح.
2190 - حدثنا ابن صاعد، ثنا بندار محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن
عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البختري قال: أهللنا هلال رمضان ونحن بذات عرق، فأرسلنا رجلا
إلى ابن عباس فسأله، فقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله عز وجل قد أمده لكم
لرؤيته، فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة "، وهذا صحيح.
150

2191 - حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر، حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا شريح بن
النعمان، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن أبي حرملة، أخبرني كريب، أن أم الفضل بنت
الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا
بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس، ثم
ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ قلت:
نعم، ورآه الناس، وصاموا وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى
نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم. هذا إسناد صحيح.
2192 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا عثمان بن خرزاذ، ثنا إبراهيم بن بشار،
ثنا سفيان بن عيينة، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن أبي مسعود الأنصاري قال: " أصبحنا
صبيحة ثلاثين، فجاء أعرابيان رجلان يشهدان عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهما أهلاه بالأمس، فأمر الناس
فأفطروا ".
* * *
3 - باب
1 - 39
2193 - حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن موسى بن أبي حامد، ثنا روح بن الفرج أبو
الزنباع المصري بمكة، ثنا عبد الله بن عباد أبو عباد، ثنا المفضل بن فضالة، حدثني يحيى بن أيوب،
عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من لم يبيت الصيام قبل طلوع
الفجر فلا صيام له ".
تفرد به عبد الله بن عباد، عن المفضل بهذا الإسناد، وكلهم ثقات.
151

2194 - حدثنا أبو القاسم بن منيع إملاء، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن
مخلد، ثنا إسحاق بن حازم، عن عبد الله بن أبي بكر، عن سالم، عن ابن عمر، عن حفصة
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا صيام لمن لم يفرضه قبل الفجر "، وحدثنا الحسين بن
إسماعيل القاضي، ثنا زهير بن محمد، ثنا خالد بن مخلد بهذا الإسناد، وقال: " لمن لم يفرضه
من الليل "، وقال أيضا حدثني عبد الله بن أبي بكر، خالفه يحيى بن أيوب وابن لهيعة روياه عن عبد
الله بن أبي بكر، عن الزهري، عن سالم.
2195 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا ابن وهب، أخبرني ابن
لهيعة ويحيى بن أيوب، عن عبد الله بن أبي بكر، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن
حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ".
رفعه عبد الله بن أبي بكر، عن الزهري، وهو من الثقات الرفعاء، واختلف علي الزهري في
إسناده، فرواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة من
قولها، وتابعه الزبيدي وعبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، وقال ابن المبارك: عن معمر وابن
عيينة، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله، عن أبيه، عن حفصة وكذلك قال بشر بن المفضل
عن عبد الرحمن بن إسحاق، وكذلك قال إسحاق بن راشد وعبد الرحمن بن خالد، عن الزهري،
وغير ابن المبارك يرويه، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن حمزة، واختلف عن ابن عيينة في
إسناده. وكذلك قال ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، وقال ابن وهب أيضا، عن يونس،
عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قوله، وتابعه عبد الرحمن بن نمر، عن الزهري، وقال
الليث، عن عقيل، عن الزهري، عن سالم أن عبد الله وحفصة قالا ذلك، ورواه عبيد الله بن
عمر، عن الزهري واختلف عنه.
2196 - حدثنا إبراهيم بن حماد، ثنا الحسن بن عرفة، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري،
عن حمزة بن عبد الله، عن أبيه، عن حفصة قالت: " لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر ".
2197 - حدثنا محمد بن مخلد، ثنا إسحاق بن أبي إسحاق الصفار، ثنا الواقدي، ثنا
152

محمد بن هلال، عن أبيه، أنه سمع ميمونة بنت سعد تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
" من أجمع الصوم من الليل فليصم، ومن أصبح ولم يجمعه فلا يصم ".
2198 - حدثنا محمد بن عمرو بن البختري، ثنا أحمد بن الخليل، ثنا الواقدي، ثنا معاوية
ابن صالح، عن عبد الله بن قيس اللخمي، قال: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: أصبح
رسول الله صائما صبح ثلاثين يوما، فرأى هلال شوال نهارا فلم يفطر حتى أمسى.
2199 - قال: وحدثنا الواقدي، ثنا معمر ومحمد بن عبد الله وعبد الرحمن بن عبد العزيز،
عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: رأى هلال شوال نهارا، فقال ابن عمر: لا يحل لكم أن
تفطروا حتى تروا الهلال من حيث يرى.
2200 - وقال: وثنا الواقدي، ثنا معاذ بن محمد الأنصاري، قال سألت الزهري عن
هلال شوال إذا رؤي باكرا، قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن رؤي هلال شوال بعد أن
طلع الفجر إلى العصر أو إلى أن تغرب الشمس فهو من الليلة التي تجئ، قال أبو عبد الله: وهذا
مجمع عليه.
2201 - حدثنا ابن صاعد، ثنا بندار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، على جعدة، عن أم
هانئ وهي جدته أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها، فأتى بإناء فشربه، ثم ناولني، فقلت: إني صائمة،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " الصائم المتطوع أمير أو أمين نفسه، فإن شئت فصومي، وإن شئت فأفطري ".
2202 - حدثنا أبو حامد محمد بن هارون إملاء، ثنا خالد بن يوسف السمتي، ثنا أبو
عوانة، ثنا سماك بن حرب، عن ابن أم هانئ أنه سمعه منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بشراب يوم فتح مكة
فشرب ثم ناولني فشربت ثم، فقلت: يا نبي الله إني كنت صائمة، فقال لها: " أكنت تقضين عنك
شيئا؟ " قالت: لا، قال: " فلا يضرك "، اختلف عن سماك.
153

2203 - حدثنا يحيى بن صاعد، ثنا بندار، ثنا أبو داود، ثنا شعبة، عن جعدة، عن أم
هانئ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بشراب فشرب، ثم سقاني فشربت، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إني
كنت صائمة، فقال صلى الله عليه وسلم: " المتطوع أمين أو أمير نفسه، فإن شاء صام، وإن شاء أفطر "، قال شعبة:
فقلت: سمعته من أم هانئ؟ قال: لا، حدثناه أهلنا وأبو صالح، قال شعبة: وكنت أسمع سماكا
يقول: حدثني ابنا جعدة، فلقيت أفضلهما فحدثني بهذا الحديث.
2204 - حدثنا أبو شيبة، ثنا أبو موسى، ثنا أبو داود، ثنا شعبة بهذا، وقال فيه: حدثنا
أهلنا وأبو صالح، عن أم هانئ، قال شعبة: وكان سماك يقول: حدثنا أبنا أم هانئ فرويته أنا عن
أفضلهما، وصل إسناده أبو داود عن شعبة.
2205 - حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا، ثنا عباد بن يعقوب، ثنا الوليد بن أبي ثور، عن
سماك، عن يحيى بن جعدة، عن جدته أم هانئ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابا فأعطاها فضله
فشربته، فقالت: استغفر لي إني كنت صائمة. مثل قول أبي عوانة، قوله: يحيى بن جعدة وهم
من الوليد، وهو ضعيف.
2206 - حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر، ثنا أبو موسى، ثنا الوليد، ثنا حماد بن
سلمة، عن سماك، عن هارون، عن جدته أنها قالت: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا صائمة،
فناولني فضل شراب فشربته، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت صائمة، وإني كرهت أن أرد
سؤرك، قال: " إن كان قضاء من رمضان فصومي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فأقضيه،
وإن شئت فلا تقضيه "، رواه حاتم بن أبي صغيرة، عن سماك، عن أبي صالح، عن أم هانئ.
2207 - حدثنا القاضي المحاملي، ثنا محمد بن حسان الأزرق، حدثنا يحيى بن أبي
الحجاج الخاقانئ، ثنا أبو يونس، يعني حاتم بن أبي صغيرة، حدثني سماك بن حرب، عن أبي
صالح، عن أم هانئ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المتطوع بالخيار، إن شاء صام، وإن شاء
أفطر ".
154

2208 - حدثنا أبو محمد بن صاعد، ثنا بندار، ثنا صفوان بن عيسى، ثنا أبو يونس
القشيري، عن سماك، عن أبي صالح، عن أم هانئ: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: " الصائم المتطوع
أمين أو أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر ".
اختلف عن سماك فيه، وإنما سمعه سماك من ابن أم هانئ عن أبي صالح عن أم هانئ والله
أعلم.
2209 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا يوسف بن سعيد، ثنا حجاج، عن ابن جريج،
أخبرني أبو الزبير، عن جابر " أنه لم يكن يرى بإفطار المتطوع بأسا ".
2210 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز، حدثنا الحسن بن عرفة، ثنا علي بن ثابت، عن
محمد بن عبيد الله، عن عطاء، عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح من الليل وهو يريد الصوم،
فيقول لنا: " أعندكم شئ أتاكم شئ؟ " قالت: فنقول: أولم تصبح صائما؟ فيقول: " بلى،
ولكن لا بأس أن أفطر ما لم يكن نذرا أو قضاء رمضان "، محمد بن عبيد الله هو العرزمي،
ضعيف الحديث.
2211 - حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري، ثنا العباس بن محمد وأبو أمية،
قالا: نا روح بن عبادة، حدثنا شعبة، عن طلحة بن يحيى، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم
المؤمنين، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب طعاما فجاء يوما فقال: " هل عندكم من ذلك الطعام؟ "
قلت: لا، قال: " إني صائم ".
2212 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، وإبراهيم بن محمد بن بطحاء وآخرون، قالوا: نا
حماد بن الحسن بن عنبسة، ثنا أبو داود، ثنا سليمان بن معاذ الضبي، عن سماك بن حرب، عن
عكرمة قال: قالت عائشة: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " عندك شئ؟ " قلت: لا، قال: " إذا
أصوم "، ودخل علي يوما آخر فقال: " أعندك شئ؟ " قلت: نعم، قال: " إذا أطعم، وإن
كنت قد فرضت الصوم "، هذا إسناد حسن صحيح.
155

2213 - حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا، ثنا عباد، ثنا الوليد بن أبي ثور، عن سماك،
عن عكرمة، عن ابن عباس قال: " إذا صام الرجل تطوعا فليفطر متى شاء ".
2214 - حدثنا أبو طالب الكاتب علي بن محمد بن الجهم، ثنا علي بن مسلم الطوسي،
ح وحدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق، ثنا أحمد بن منصور الرمادي، ثنا جعفر بن عون، نا أبو
العميس، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وبين أبي الدرداء،
قال فجاء سلمان يزور أبا الدرداء، فإذا أم الدرداء متبذلة، قال: ما شأنك؟ قالت: إن أخاك يقوم
الليل ويصوم النهار، وليس له حاجة في نساء الدنيا، فجاء أبو الدرداء، فرحب به سلمان وقرب إليه
طعاما، فقال له سلمان أطعم، فقال: إني صائم، فقال: أقسمت عليك لتفطرنه قال: ما أنا بآكل
حتى تأكل، فأكل معه، ثم بات عنده، حتى إذا كان الليل أراد أبو الدرداء أن يقوم فمنعه سلمان،
وقال له: إن لجسدك عليك حقا ولربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، صم وأفطر، وصل
ونم، وائت أهلك، وأعط كل ذي حق حقه، فلما كان في وجه الصبح، قال: قم الآن إن
شئت، فقاما فتوضيا ثم ركعا ثم خرجا إلى الصلاة، فدنا أبو الدرداء لخيبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أمره
سلمان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أبا الدرداء إن لجسدك عليك حقا "، مثل ما قال سلمان،
لفظ أبي طالب.
2215 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا محمد بن حسان الأزرق، ثنا يحيى بن أبي
الحجاج المنقري، ثنا سفيان الثوري، عن طلحة بن يحيى، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم
المؤمنين قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا فيقول: " هل عندكم من غداء؟ " فإن قلنا نعم تغدى، وإن قلنا
لا، قال: " إني صائم "، وإنه أتانا ذات يوم وقد أهدي لنا حيس، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد
أهدي لنا حيس، وقد خبأنا لك، فقال: " أما إني أصبحت صائما " فأكل، وهذا إسناد صحيح.
2216 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا محمد بن عمرو بن العباس الباهلي، ثنا سفيان بن
عيينة، حدثنيه طلحة بن يحيى، عن عمته عائشة، عن عائشة أم المؤمنين قالت: دخل علي رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقال: " إني أريد الصوم "، وأهدي له حيس، فقال: " إني آكل وأصوم يوما مكانه ".
لم يروه بهذا اللفظ عن ابن عيينة غير الباهلي، ولم يتابع على قوله: وأصوم يوما مكانه،
156

ولعله شبه عليه، والله أعلم لكثرة من خالفه عن ابن عيينة.
2217 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا محمد بن
فضيل، عن ليث، عن عبد الله، عن مجاهد، عن عائشة، قالت: ربما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغدائه
فلا يجده فيفرض عليه صوم ذلك اليوم، عبد الله هذا ليس بالمعروف.
2218 - حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني، ثنا أحمد بن محمد بن سوادة، ثنا
حماد بن خالد، عن محمد بن أبي حميد، عن إبراهيم بن عبيد، قال: صنع أبو سعيد الخدري
طعاما فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال رجل من القوم: إني صائم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" صنع لك أخوك، وتكلف لك أخوك، أفطر وصم يوما مكانه "، هذا مرسل.
2219 - حدثني أبي، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا هاشم بن القاسم الحراني، ثنا محمد بن
سلمة، عن الفزاري، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أكل في شهر
رمضان ناسيا فلا قضاء عليه، إن الله أطعمه وسقاه "، الفزاري هو محمد بن عبيد الله العرزمي.
2220 - حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، ثنا علي بن سعيد الرازي، ثنا
عمرو بن خلف بن إسحاق بن مرسال الخثعمي، ثنا أبي، ثنا عمي إسماعيل بن مرسال، ثنا محمد
ابن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: صنع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: " طعاما، فدعا النبي
صلى الله عليه وسلم وأصحابا له، فلما أتى بالطعام تنحى أحدهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " مالك؟ "، قال:
إني صائم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " تكلف لك أخوك، وصنع ثم تقول: إني صائم، كل وصم يوما
مكانه ".
2221 - حدثنا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله، ثنا أحمد بن خليد الكندي، ثنا
محمد بن عيسى بن الطباع، ثنا ابن علية، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال
157

رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أكل الصائم ناسيا، أو شرب ناسيا، فإنما هو رزق ساقه الله إليه، ولا قضاء
عليه ". إسناد صحيح، وكلهم ثقات.
2222 - حدثنا محمد بن محمود أبو بكر السراج، ثنا محمد بن مرزوق البصري ثنا محمد
ابن عبد الله الأنصاري، ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة "، تفرد به محمد بن مرزوق، وهو ثقة
عن الأنصاري.
2223 - حدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد بن سعيد الرهاوي، ثنا العباس بن عبيد الله بن
يحيى الرهاوي، ثنا عمار بن مطر، ثنا مبارك بن فضالة، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أكل في رمضان ناسيا، أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه، وليتم صومه فإن
الله أطعمه وسقاه ".
2224 - قال: ونا عمار بن مطر، ثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أبي رافع، عن أبي
هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله، عمار ضعيف.
2225 - ثنا أبو الحسن محمد بن نوح الجنديسابوري، ثنا علي بن حرب الجنديسابوري، ثنا
سليمان بن أبي هوذة، ثنا نصر بن طريف، عن قتادة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: " من أكل أو شرب ناسيا فليمض في صومه، ولا قضاء عليه "، نصر بن طريف أبو
جزي ضعيف.
2226 - حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان بن محمد النعماني، ثنا أحمد بن منصور
الرمادي، ثنا يزيد بن أبي حكيم العدني، ثنا ياسين بن معاذ الكوفي، عن عبد الله بن سعيد بن أبي
سعيد المقبري، عن جده، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أكل أو شرب في رمضان
158

ناسيا، فليتم صومه، ولا قضاء عليه "، وذكر هو أو غيره، قال: " إن الله أطعمك وسقاك "،
ياسين ضعيف الحديث، وعبد الله بن سعيد مثله.
2227 - حدثنا أحمد بن عبد الله الوكيل، ثنا عيسى بن دلويه البزاز، ثنا عبد الله بن صالح،
عن مندل، عن عبد الله بن سعيد، عن جده، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من
أكل أو شرب ناسيا فإنما هو رزق رزقه الله إياه، فليتم على صومه ولا قضاء عليه "، مندل و عبد الله
ابن سعيد ضعيفان.
2228 - حدثنا علي بن إبراهيم بن عيسى، ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، نا علي بن
حجر، ثنا يحيى بن حمزة، عن الحكم بن عبد الله قال ابن خزيمة: وأنا أبرأ من عهدته، عن الوليد
بن عبد الرحمن مولى أبي هريرة أنه سمع أبا هريرة يذكر أنه نسي صيام أول يوم من رمضان، أصاب
طعاما، قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: " أتم صيامك، فإن الله أطعمك وسقاك، ولا قضاء
عليك "، قال: وحدثنا يحيى بن حمزة، عن الحكم، عن محمد بن المنكدر، القعقاع بن
حكيم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة مثل ذلك، والحكم بن عبد الله هو ابن سعد الأيلي
ضعيف الحديث.
229 - حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، ثنا عبيد بن شريك، ثنا أبو الجماهر، ثنا سعيد بن
بشير، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل نسي فأكل وهو
صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أتم صومك، فإن الله أطعمك وسقاك ".
2230 - حدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول ومحمد بن القاسم بن زكريا، قالا: نا أبو سعيد
الأشج، ثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال
النبي صلى الله عليه وسلم: " من أكل ناسيا أو شرب ناسيا، فلا يفطر، فإنما هو رزق رزقه الله تعالى ".
2231 - حدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول، ثنا أبو سعيد الأشج، ثنا أبو أسامة، عن
159

عوف، عن ابن سيرين وخلاس، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله أو نحوه، هذا
إسناد صحيح، والذي قبله عن حجاج عن قتادة فهو ضعيف.
* * *
4 - باب القبلة للصائم
1 - 96
2232 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا أبو الأحوص،
عن زياد بن علاقة، عن عمرو بن ميمون، عن عائشة قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر
رمضان ".
هذا إسناد صحيح، وتابعه أبو بكر النهشلي، عن زياد بن علاقة مثل لفظه، وهو من
الثقات.
2233 - حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني، نا محمد بن أشكاب، نا أبو عاصم،
نا أبو بكر النهشلي، عن زياد بن علاقة، عن عمرو بن ميمون، عن عائشة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان يقبل في رمضان "، قال أبو عاصم: ولم يقل يقبلها.
2234 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا سعيد بن يحيى الأموي، حدثني أبي، حدثني
سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عائشة قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم في
رمضان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أملككم لأربه ".
2235 - حدثنا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات، ثنا محمد بن عبد الله المخرمي، ثنا
يحيى بن سعيد، عن سيف بن سليمان، قال: سمعت قيس بن سعد، حدثني داود بن أبي
عاصم، سمع سعيد بن المسيب أن عمر خرج على أصحابه، فقال: " ما ترون في شئ صنعت
اليوم؟ أصبحت صائما فمرت بي جارية فأعجبتني فأصبت منها "، فعظم القوم عليه ما صنع، وعلي
160

رضي الله عنه ساكت فقال: ما تقول؟، قال: " أتيت حلالا، ويوم مكان يوم "، قال: " أنت
خيرهم فتيا ".
2236 - حدثنا علي بن محمد المصري، ثنا محمد بن إبراهيم بن جناد، نا أبو معمر عبد الله
ابن عمرو، نا عبد الوارث، نا حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني عبد الرحمن بن عمرو
الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد بن هشام حدثه أن أباه حدثه معدان بن أبي طلحة، أن أبا الدرداء
أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال: فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق،
فقلت له: إن أبا الدرداء أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال: صدق، أنا صببت عليه
وضوءه. قيل: معدان بن أبي طلحة وقيل: معدان بن طلحة.
2237 - حدثنا علي، نا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا أبي، ثنا المفضل بن فضالة،
وآخر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، عن حنش، عن فضالة بن عبيد قال: " أصبح
رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما فقاء فأفطر "، فسئل، عن ذلك، فقال: " إني قئت ".
2238 - حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا
خالد بن مخلد، نا عبد الله بن المثنى البناني، عن أنس بن مالك قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم
أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " أفطر هذان "، ثم رخص النبي
صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، كلهم ثقات ولا أعلم له علة.
2239 - حدثنا المحاملي، ثنا محمد بن عبد الله بن يزيد مولى بني هاشم، ثنا عبد العزيز بن
أبان، ثنا سفيان الثوري، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: " رخص للصائم
في الحجامة "، عبد العزيز ضعيف.
2240 - حدثنا أبو محمد بن صاعد، ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، ح وثنا أبو عبيد الله
المعدل أحمد بن عمرو بن عثمان بواسط، ثنا الحسين بن خلف البزاز، ثنا إسحاق الأزرق، ثنا
161

سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد قال: " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في
الحجامة للصائم ". كلهم ثقات، ورواه الأشجعي أيضا وهو من الثقات.
2241 - حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل، ثنا علي بن شعيب، ثنا هاشم بن القاسم،
ثنا الأشجعي، عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد قال: " رخص
للصائم في الحجامة والقبلة ".
2242 - حدثنا القاضي أحمد بن كامل، ثنا محمد بن سعد بن محمد العوقي، ثنا أبي،
ثنا يحيى بن العلاء الرازي، عن ياسين بن معاذ الزيات، عن أيوب بن محمد العجلي، عن ابن
لأنس بن مالك، عن أبيه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبع عشرة مضت من شهر رمضان بعدما
قال: " أفطر الحاجم والمحجوم "، هذا إسناد ضعيف، واختلف عن ياسين الزيات وهو
ضعيف.
2243 - نا عمر بن محمد بن القاسم النيسابوري، ثنا محمد بن خالد بن يزيد الراسبي، ثنا مسعود بن جويرية، ثنا المعافى بن عمران، عن ياسين الزيات، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن
مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم بعدما قال: " أفطر الحاجم والمحجوم ".
2244 - حدثنا علي بن ثابت بن أحمد النعماني، ثنا أبو بكر سليمان بن محمد النعماني، ثنا مسعود بن جويرية، نا المعافى بن عمران، عن ياسين بن معاذ، عن الربيع بن أنس، عن أنس بن
مالك، قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم لسبع عشرة خلت من رمضان بعد قوله: " أفطر الحاجم
والمحجوم ".
2245 - حدثنا محمد بن أبي القاسم المحاربي، ثنا أبو سعيد الأشج، ثنا وكيع، ثنا ياسين
أبو خلف، عن رجل، عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم بعدما قال: " أفطر
الحاجم والمحجوم ".
2246 - حدثنا عبد الملك بن أحمد الدقاق وأبو عبيد بن المحاملي قالا: نا يعقوب الدورقي،
162

ثنا المعتمر بن سليمان، عن حميد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، قال: " رخص رسول الله
صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة ". كلهم ثقات، وغير معتمر يرويه موقوفا.
2247 - حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني، ثنا محمد بن ماهان، ثنا شعيب بن
حرب، ثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ، والحجامة، والاحتلام ".
2248 - حدثنا محمد بن سليمان النعماني، ثنا أحمد بن بديل، ثنا عبيد الله بن موسى،
ثنا إسرائيل، عن زيد بن جبير، عن أبي يزيد الضبي، عن ميمونة بنت سعد قالت: سئل رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أفطر جميعا معا ".
2249 - حدثنا إسماعيل بن علي، حدثنا أحمد بن علي البربهاري، ثنا عباد بن موسى،
ثنا إسماعيل بن جعفر، عن إسرائيل بإسناده مثله، لا يثبت هذا، وأبو يزيد الضبي ليس بمعروف.
2250 - حدثنا القاسم بن إسماعيل أبو عبيد، ثنا القاسم بن هاشم السمسار، ثنا عتبة بن
السكن الحمصي، ثنا الأوزاعي، ثنا عبادة بن نسي وهبيرة بن عبد الرحمن قالا: نا أبو أسماء
الرحبي، ثنا ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في غير رمضان، فأصابه غم آذاه، فتقيأ فقاء،
فدعا بوضوء فتوضأ ثم أفطر، فقلت: يا رسول الله أفريضة الوضوء من القئ؟ قال: " لو كان
فريضة لوجدته في القرآن ". وقال: ثم صام رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد، فسمعته يقول: " هذا مكان
إفطاري أمس "، عتبة بن السكن متروك الحديث.
2251 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا أحمد بن محمد بن شقير، ثنا محمد بن المبارك
الصوري، ثنا عيسى بن يونس، ح وثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا الربيع بن سليمان، نا عبد الله بن
وهب، نا عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: " من استقاء عامدا فعليه القضاء، ومن ذرعه القئ فلا قضاء عليه "، رواته ثقات كلهم.
163

2252 - ثنا ابن مرداس، ثنا أبو داود، ثنا مسدد، عن عيسى بن يونس بهذا: حدثنا جعفر
ابن محمد بن مرشد، ثنا الحسن بن عرفة، ثنا محمد بن فضيل، عن عبد الله بن سعيد بن أبي
سعيد، عن جده، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا ذرع الصائم القئ فلا فطر عليه، ولا قضاء
عليه، وإذا تقيأ فعليه القضاء "، عبد الله بن سعيد ليس بقوي.
2253 - حدثنا أحمد بن عبد الله وكيل أبي صخرة، حدثنا عيسى بن دلويه، حدثنا عبد الله ابن صالح، عن مندل، عن عبد الله بن سعيد، عن جده، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " من ذرعه القئ فليتم على صومه ولا قضاء عليه، ومن قاء متعمدا فليقض ".
2254 - حدثنا يحيى بن صاعد، ثنا مهنى بن يحيى أبو عبد الله الشامي، ثنا عبد
الرزاق، عن جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أنس قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أفطر
على تمرات أو رطبات، فإن لم يكن حسا حسوات من ماء ".
2255 - حدثنا محمد بن يحيى بن مرداس، ثنا أبو داود، نا أحمد بن حنبل، ثنا عبد
الرزاق، أنا جعفر بن سليمان، أخبرني ثابت البناني أنه سمع أنس بن مالك يقول: " كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسا حسوات من
ماء "، هذا إسناد صحيح.
2256 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا علي بن مسلم، ثنا علي بن الحسن بن شقيق،
ثنا الحسين بن واقد، ثنا مروان المقفع قال: رأيت ابن عمر يقبض على لحيته، ويقطع ما زاد على
الكف، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أفطر: " ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر
إن شاء الله "، تفرد به الحسين بن واقد، وإسناده حسن.
2257 - حدثنا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات، ثنا يوسف بن موسى، ثنا عبد الملك
ابن هارون بن عنترة، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال:
164

" اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم ".
2258 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، والحسين بن إسماعيل قالا: نا أحمد بن منصور، ثنا
النضر، حدثنا شعبة، عن عبد الله بن عيسى، قال: سمعت الزهري يحدث عن عروة، عن
عائشة، وعن سالم، عن ابن عمر أنهما قالا: " لم يرخص في صوم هذه الأيام إلا لمن لم يجد
الهدي "، زاد النيسابوري، أيام التشريق.
2259 - حدثنا النيسابوري، ثنا يوسف بن سعيد، ثنا حجاج، حدثني شعبة نحوه، هذه
إسناد صحيح.
2260 - حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد، ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ثنا يحيى
ابن سلام، ثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الزهري،
عن سالم، عن ابن عمر قال: " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام
التشريق "، يحيى بن سلام ليس بالقوي.
2261 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا حاجب بن سليمان، ثنا مؤمل، ثنا سفيان، عن
عبد الله بن عيسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: " لم يرخص في صوم أيام
التشريق إلا لمتمتع لم يجد الهدي "، إسناد صحيح.
2262 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا هلال بن العلاء، ثنا أبو سليم عبيد بن يحيى
الكوفي، ثنا عبد الغفار بن القاسم، عن الزهري، حدثني عروة بن الزبير قال: قالت عائشة وعبد الله
ابن عمر قالا: " لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد في صيام التشريق إلا لمتمتع أو محصر ".
أخطأ في إسناده عبد الغفار، وهو أبو مريم الكوفي ضعيف.
2263 - حدثنا علي بن أحمد بن الأزرق المعدل بمصر، ثنا إبراهيم بن محمد بن الضحاك،
165

ثنا محمد بن سنجر، ثنا يونس بن بكير، عن يحيى بن أبي أنيسة، عن الزهري، عن عروة، عن
عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام قبل يوم النحر،
ومن لم يكن صام تلك الثلاثة الأيام فليصم أيام التشريق أيام منى "، يحيى بن أبي أنيسة ضعيف.
2264 - حدثنا محمد بن مخلد إملاء قال: أملى علينا يعقوب الدورقي، حدثنا روح بن
عبادة. ح وحدثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز، ثنا أحمد بن يحيى بن عطاء الجلاب، ثنا روح بن
عبادة، ثنا صالح بن أبي الأخضر، ثنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى: " أن لا تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل
وشرب، وذكر الله عز وجل ".
2265 - حدثنا حبشون بن موسى الخلال، ثنا حنبل بن إسحاق، ثنا إبراهيم بن حميد،
ثنا صالح، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
2266 - حدثنا حبيب بن الحسن القزاز، ثنا الحسين بن الكميت، ثنا أحمد بن أبي نافع،
ثنا العباس بن الفضل، عن سليمان أبي معاذ، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن
حذافة السهمي، قال: أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط أن يطوفوا في منى في حجة الوداع يوم
النحر
فينادوا: " إن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله، فلا تصوموا فيهن إلا صوما في هدي ".
2267 - ثنا محمد بن جعفر المطيري، ثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور، ثنا أبي، ثنا
سليمان بن أبي داود الحراني، ثنا الزهري، عن مسعود بن الحكم الزرقي، عن رجل من أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة فنادى في أيام التشريق: " ألا إن هذه أيام عيد
وأكل وشرب وذكر، فلا يصومهن إلا محصر أو متمتع لم يجد هديا، ومن لم يصمهن في أيام الحج
المتتابعة فليصمهن ".
سليمان بن أبي داود ضعيف، رواه الزبيدي عن الزهري أنه بلغه عن مسعود بن الحكم، عن
166

بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، ولم يقل فيه إلا محصر أو متمتع.
2268 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا إسماعيل بن إسحاق بن سهل بمصر، قال: حدثنا
ابن أبي مريم، ثنا محمد بن جعفر، أخبرني زيد بن أسلم، أخبرني ابن المنكدر، عن محمد بن
كعب أنه قال: " أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر، وقد رحلت دابته ولبس ثياب
السفر، وقد تقارب غروب الشمس، فدعا بطعام فأكل منه، ثم ركب فقلت له: سنة؟ قال:
نعم ".
2269 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا العباس بن محمد ومحمد بن أحمد بن الجنيد قالا: نا
روح، ثنا شعبة، عن عمرو بن عامر قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال لي أبو موسى:
" ألم أنبأ أنك إذا خرجت خرجت صائما، وإذا دخلت دخلت صائما، فإذا خرجت فاخرج مفطرا،
وإذا دخلت فادخل مفطرا ".
2270 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا عبد الله بن محمد بن زياد، وعبد الله بن محمد بن
إسحاق المروزي، قالا: نا محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري ح وحدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا عبد
الله بن محمد بن عمرو الغزي قالا: نا محمد بن يوسف الفريابي، ثنا العلاء بن زهير، عن عبد
الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان،
فأفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصمت، وقصر وأتممت، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي أفطرت
وصمت، وقصرت وأتممت، فقال: " أحسنت يا عائشة ".
2271 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا أحمد بن محمد التبعي، حدثنا القاسم بن الحكم،
ثنا العلاء بن زهير، عن عبد الرحمن بن الأسود، قال: قالت عائشة: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فقصر وأتممت الصلاة، وأفطر وصمت، فلما دنوت إلى مكة قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول
الله قصرت وأتممت، وأفطرت وصمت فقال، أحسنت يا عائشة "، وما عابه علي.
قال الشيخ: الأول متصل وهو إسناد حسن، وعبد الرحمن قد أدرك عائشة ودخل عليها
وهو مراهق وهو مع أبيه وقد سمع منها.
167

2272 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا محمد بن علي الوراق، ثنا أبو نعيم، ثنا العلاء بن
زهير، عن عبد الرحمن بن الأسود، قال: " دخلت على عائشة وعندها رجل، فقال: يا أمتاه ما
يوجب الغسل؟ قالت: إذا التقت المواسي فقد وجل الغسل.
2273 - حدثنا أبو بكر، ثنا محمد بن يحيى، ثنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن
الصقعب بن زهير، عن عبد الرحمن بن الأسود، قال: كان أبي يبعث بي إلى عائشة فأسألها، فلما
كان عام احتلمت جئت إليها فدخلت، فقالت: أي لكاع فعلتها، وألقت بيني وبينها الحجاب.
2274 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا محمد بن يحيى، ثنا يعلى بن عبيد وأبو نعيم قالا:
نا طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن عائشة قالت: " كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتم
وقصر، وصام وأفطر في السفر "، طلحة ضعيف.
2275 - ثنا المحاملي، ثنا سعيد بن محمد بن ثواب، ثنا أبو عاصم، ثنا عمرو بن سعيد،
عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة رضي الله عنها: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم،
ويفطر ويصوم ". قال: وهذا إسناد صحيح.
2276 - حدثنا محمد بن منصور بن أبي الجهم، ثنا نصر بن علي، ثنا عبد الله بن داود،
عن المغيرة بن زياد الموصلي، عن عطاء، عن عائشة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتم الصلاة في
السفر، ويقصر ". المغيرة بن زياد ليس بالقوي.
2277 - حدثنا عمرو بن أحمد بن علي المروزي، ثنا محمد بن عمران الهمداني، ثنا أحمد
ابن موسى أبو الفضل، ثنا هارون بن مسلم، ثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،
عن جده قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر ويفطر ".
2278 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا يونس، ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث،
168

عن محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن أبي مرواح ح وحدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا الربيع
ابن سليمان، ثنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة وعمرو بن الحارث، عن أبي الأسود، عن عروة،
عن أبي مرواح، عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله إني أجد بي قوة على الصيام
في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن
ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه ".
هذا إسناد صحيح، وخالفه هشام بن عروة رواه عن أبيه، عن عائشة أن حمزة بن عمرو
سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون القولان صحيحين، والله أعلم.
2279 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا العباس بن الوليد بن مزيد، أخبرني أبي، حدثنا
الأوزاعي، حدثني عمرو بن سعيد، حدثني زياد النميري، حدثني أنس بن مالك قال: " وافق
رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان في سفره فصام، ووافق رمضان في سفره فأفطر ". قال أبو بكر: كتب عني موسى بن هارون هذا الحديث منذ أربعين سنة، زياد النميري ليس
بالقوي.
2280 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا أبو عمر عيسى بن أبي عمران البزاز بالرملة، ثنا الوليد
ابن مسلم، ثنا الأوزاعي، حدثني الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رجلا
جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت، قال: " ويحك وماذا؟ "، قال: وقعت
على أهلي في يوم من رمضان، قال: فقال: " فاعتق رقبة "، قال: ما أجد، قال: " فصم
شهرين متتابعين "، قال: ما أستطيع. قال: " فأطعم ستين مسكينا "، قال: ما أجد، قال: فأتى
النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فيه خمسة عشر صاعا، قال: " خذه فتصدق به "، قال: على أفقر من أهلي،
فوالله ما بين لابتي المدينة أحوج من أهلي، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال:
" خذه واستغفر الله، وأطعمه أهلك "، هذا إسناد صحيح.
169

2281 - حدثنا المحاملي، ثنا زياد بن أيوب، ثنا يزيد بن هارون، نا حجاج، عن إبراهيم
ابن عامر، عن سعيد بن المسيب، وعن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وقال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا من تمر، ثم قال:
" خذ هذا فأطعمه عنك ستين مسكينا ".
2282 - حدثنا محمد بن يحيى بن مرداس، ثنا أبو داود، ثنا جعفر بن مسافر، ثنا ابن أبي
فديك، ثنا هشام بن سعد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا،
وقال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق قدر خمسة عشر صاعا وقال فيه: " كله أنت وأهل بيتك، وصم يوما،
واستغفر الله ".
2283 - حدثنا أبو سهل بن زياد من أصله، ثنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا يحيى بن
الحماني، ثنا هشيم، عن إسماعيل بن سالم، عن مجاهد، عن أبي هريرة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر
الذي أفطر يوما من رمضان بكفارة الظهار ".
قال: وثنا هشيم، ثنا ليث، عن مجاهد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، كذا في
أصل أبي سهل، والمحفوظ، عن هشيم، عن إسماعيل بن سالم، عن مجاهد مرسلا، عن النبي
صلى الله عليه وسلم، وعن ليث، عن مجاهد، عن أبي هريرة مثله، وليث ليس بالقوي.
2284 - حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر، ثنا أحمد بن سنان، ثنا يزيد بن هارون، ثنا أبو
معشر، عن محمد بن كعب القرظي، عن أبي هريرة " أن رجلا أكل في مضان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم
أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينا "، أبو معشر هو نجيح وليس بالقوي.
2284 - حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، ثنا أحمد بن خالد بن عمرو الحمصي، ثنا أبي،
ثنا أبي، ثنا الحارث بن عبيدة الكلاعي، ثنا مقاتل بن سليمان، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن
عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أفطر يوما من شهر رمضان في الحضر فليهد بدنة، فإن لم يجد
فليطعم ثلاثين صاعا من تمر للمساكين "، الحارث بن عبيدة ومقاتل ضعيفان.
170

2286 - حدثنا محمد بن مخلد، ثنا الحسن بن علي بن شيب، ثنا عبد الله بن عبد الصمد
ابن أبي خداش، ثنا أبو عبد الله محمد بن صبيح، عن عمر بن أيوب الموصلي، عن معاذ بن عتبة،
عن مقاتل بن حيان، عن عمرو بن مرة، عن عبد الوارث الأنصاري قال: سمعت أنس بن مالك
يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أفطر يوما من شهر رمضان من غير رخصة ولا عذر كان عليه أن
يصوم ثلاثين يوما، ومن أفطر يومين كان عليه ستون، ومن أفطر ثلاثة أيام كان عليه تسعين يوما " ولا
يثبت هذا الاسناد، ولا يصح عن عمرو بن مرة.
2287 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا أبو أمية الطرسوسي، ح وحدثنا محمد بن مخلد،
حدثنا العلاء بن سالم أبو الحسين قالا: نا أبو نعيم، ثنا مندل بن علي، عن أبي هاشم، عن عبد
الوارث، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أفطر يوما من رمضان من غير عذر
فعليه صيام شهر "، مندل ضعيف.
2288 - حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل المحاملي، ثنا علي بن المثنى، ثنا حبان بن
هلال، ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم القاص وهو ثقة، ثنا العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي
هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان، ومن كان عليه صوم من
رمضان فليسرده ولا يقطعه "، عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف الحديث.
2289 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، ثنا حبان بن
هلال، ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه ".
2290 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا محمد بن خلف، ثنا يعقوب الحضرمي، ثنا عبد
الرحمن بن إبراهيم، ثنا العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله، في قضاء رمضان:
" يسرده ولا يفرقه "، عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف.
171

2291 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا محمد بن يحيى بن فارس النيسابوري قال: وفيما
ذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: " نزلت (فعدة
من أيام أخر) متتابعات فسقطت متتابعات "، هذا إسناد صحيح والذي بعده أيضا.
2292 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، ثنا عبد الرزاق،
حدثنا ابن جريج، عن ابن شهاب قال: قالت عائشة: " نزلت (فعدة من أيام أخر) متتابعات،
فسقطت متتابعات "، سقط لم يقل غير عروة.
2293 - حدثنا محمد بن الفتح القلانسي، ثنا أحمد بن عبيد بن ناصح، ثنا محمد بن
عمر، ثنا أحمد بن حازم الأندلسي، عن عمرو بن شرحبيل الغفاري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي،
عن عبد الله بن عمرو قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء رمضان فقال: " يقضيه تباعا وإن فرقه
أجزأه "، الواقدي ضعيف.
2294 - حدثنا عبد الملك بن أحمد الدقاق، ثنا بحر بن نصر، ثنا ابن وهب، ثنا معاوية بن
صالح، عن أزهر بن سعيد أنه سمع أبا عامر الهوزني يقول: سمعت أبا عبيدة بن الجراح سئل عن
قضاء رمضان فقال: " إن الله لم يرخص لكم في فطره، وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه،
فاحص العدة، واصنع ما شئت ".
2295 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا زيد بن
الحباب، حدثني معاوية بن صالح، حدثني أزهر بن سعيد، عن أبي عامر الهوزني قال: سمعت أبا
عبيدة بن الجراح وسئل عن قضاء رمضان متفرقا، فقال: " احص العدة، وصم كيف شئت ".
2296 - حدثنا عبد الله، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا ابن علية، عن معمر، عن الزهري،
عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس في قضاء رمضان: " صمه كيف شئت "، وقال ابن
عمر: " صمه كما أفطرت ".
172

2297 - حدثنا عبد الله، ثنا أبو بكر، ثنا حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن عطاء،
عن ابن عباس وأبي هريرة قالا: " لا بأس بقضاء رمضان متفرقا ".
2298 - حدثنا عبد الله، ثنا أبو بكر، ثنا ابن إدريس، عن شعبة، عن عبد الحميد بن
رافع، عن جدته: أن رافع بن خديج كان يقول: " أحص العدة چ وصم كيف شئت ".
2299 - حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد، ثنا يزيد بن سنان، ثنا معاذ بن هشام حدثني
أبي، عن قتادة، عن عبد الله بن أبي مليكة " أن أبا هريرة كان لا يرى بأسا بقضاء رمضان متواترا ".
2300 - حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد، نا أحمد بن منصور، ثنا أحمد بن إسحاق
الحضرمي، ثنا وهيب، ثنا علي بن الحكم، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث،
عن أبي هريرة " أنه كان لا يرى بأسا بقضاء رمضان متقطعا ".
2301 - حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا أبو الأزهر، ثنا روح، ثنا ابن جريج قال: قال
عطاء: قال ابن عباس وأبو هريرة: " فرقه إذا أحصيته ".
2302 - حدثنا ابن منيع، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا زيد بن الحباب، ثنا معاوية بن
صالح، عن موسى بن يزيد بن موهب، عن أبيه، عن مالك بن يخامر، عن معاذ بن جبل أنه سئل
عن قضاء رمضان فقال: " أحص العدة وصم كيف شئت ".
2303 - حدثنا محمد بن مخلد ن حفص، ثنا أحمد بن محمد بن سوادة، حدثنا حماد
ابن خالد، ثنا ليث بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن مالك بن
يخامر، عن معاذ بن جبل قال: " فرق قضاء رمضان، وأحص العدة "، كذا قال عن أبي عبد
الله، عن أبيه.
2304 - حدثنا عبد الملك بن أحمد الدقاق، ثنا بحر بن نصر، ثنا ابن وهب، حدثني
173

معاوية، عن أبي عبد الرحمن، عن أبيه، عن يزيد بن موهب، قال: سمعت مالك بن يخامر
يقول: قال معاذ بن جبل: " احص العدة واصنع ما شئت ".
2305 - حدثني أبو الحسين عبد الباقي بن قانع القاضي، ثنا محمد بن عبد الله بن منصور
الفقيه أبو إسماعيل ومحمد بن عثمان، قالا: ثنا سفيان بن بشر، ثنا علي بن مسهر، عن عبيد الله
بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قضاء رمضان: " إن شاء فرق، وإن شاء
تابع "، لم يسنده غير سفيان بن بشر.
2306 - حدثنا ابن قانع، ثنا علي بن الهيثم الفزاري، ثنا مسعود بن جويرية، ثنا عبد الله بن
خراش، عن واسط بن الحارث، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
2307 - حدثنا عبد الباقي بن قانع، ثنا بشر، ثنا السيلحاني، ثنا ابن لهيعة، عن الحارث بن
يزيد، عن أبي تميم الجيشاني، عن عمرو بن العاص قال: " فرق قضاء رمضان، إنما قال الله (فعدة
من أيام أخر) ".
2308 - حدثنا ابن منيع حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن سليم الطائفي، عن
موسى بن عقبة، عن محمد بن المنكدر، قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء صيام
شهر رمضان، فقال: ذلك إليك، أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم
يكن قضاء؟ فالله أحق أن يعفوا ويغفر ". إسناد حسن إلا أنه مرسل، وقد وصله غير أبي بكر عن يحيى بن سليم إلا أنه جعله عن
موسى بن عقبة عن أبي الزبير، عن جابر، ولا يثبت متصلا.
2309 - حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى، ثنا أحمد بن محمد بن الزهر، ثنا سهل بن
الفضل أبو سعيد السجستاني، ثنا يحيى بن سليم، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن جابر
174

قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقطيع صيام شهر رمضان، فقال: " أرأيت لو كان على أحدكم دين
فقضاه الدرهم، والدرهمين حتى يقضيه، هل كان ذلك قضاء دينه؟ أو قاضيه؟ " قالوا: نعم يا
رسول الله، نحوه. كذا قال عن أبي الزبير عن جابر.
2310 - قرئ على ابن صاعد وأنا أسمع حدثكم محمد بن عبد الملك بن زنجويه وأبو نشيط
ومحمد بن إسحاق قالوا: ثنا عمرو بن الربيع، ح وحدثنا الحسن بن سعيد بن الحسن بن يوسف
المروروذي، ثنا أبو بكر بن زنجويه، عن عمرو بن الربيع بن طارق، ثنا يحيى بن أيوب، عن عبيد
الله بن أبي جعفر، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من مات وعليه صيام صام عنه وليه ".
هذا إسناد صحيح، وكذلك رواه عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر.
2311 - حدثنا به أبو محمد بن صاعد، ثنا محمد بن الأصبغ بن الفرج، حدثنا أبي،
قال: وحدثنا أحمد بن منصور، ثنا أصبغ بن الفرج، أخبرني ابن وهب، حدثني عمرو بن الحارث،
عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن جعفر، عن عروة، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: " من مات وعليه صيام صام عنه وليه ".
2312 - قرئ على ابن صاعد، وأنا أسمع حدثكم إسماعيل بن يعقوب بن صبيح ومحمد
ابن مسلم بن وارة، قالا: نا محمد بن موسى بن أعين، ثنا أبي قال: وحدثنا هلال بن العلاء، ثنا
معافى بن سليمان، ثنا موسى بن أعين، عن عمرو بن الحارث، عن عبيد الله بن أبي جعفر: أن
محمد بن أبي جعفر حدثه عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
2313 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، حدثنا عثمان بن أبي شيبة ح وحدثنا أبو
محمد بن صاعد ويزداد بن عبد الرحمن وبدر بن الهيثم القاضي قالوا: ثنا أبو سعيد الأشج عبد الله
ابن سعيد، ثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان، عن الأعمش، عن سلمة بن كهيل ومسلم
البطين والحكم، عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد، عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى النبي
صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أختي ماتت وعليها صوم، قال: " لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ " قالت: نعم،
قال: " فحق الله أحق ".
175

2314 - حدثنا محمد بن عبد الله بن غيلان، ثنا أبو هاشم الرفاعي، ثنا أبو خالد الأحمر
بإسناده مثله، وقالت: وعليها صوم شهرين متتابعين، قال: " فدين الله أحق ".
2315 - حدثنا دعلج بن أحمد، ثنا محمد بن أحمد بن النضر ح وحدثنا عثمان بن أحمد
الدقاق، ثنا أبو عوف عبد الرحمن بن مرزوق قالا: نا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، عن الأعمش،
عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا
رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: " لو كان على أمك دين أكنت
قاضيه عنها؟ " قال: نعم، قال: " فدين الله أحق أن يقضى ".
قال سليمان: قال الحكم وسلمة بن كهيل ونحن جلوس جميعا حين حدث مسلم بهذا
الحديث، فقالا: سمعنا مجاهدا يذكر هذا، وقال دعلج فقالا: سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن
عباس، هذا أصح إسنادا من حديث أبي خالد، وقال ابن معراء عن الأعمش عن مسلم البطين عن
سعيد عن ابن عباس، وعن سلمة بن كهيل، عن ابن عباس، وعن الحكم، عن عطاء، عن ابن
عباس.
2316 - حدثنا أبو بكر محمد بن محمد بن عتيبة المعيطي، ثنا العباس بن محمد بن العباس
البصري، ثنا أحمد بن صالح، ثنا عنبسة، ثنا يونس قال: سأل سعيد بن يزيد قال عنبسة: وهو أخو
يونس بن يزيد نافعا مولى ابن عمر، عن رجل مرض فطال به مرضه حتى مر به رمضانان أو ثلاثة،
فقال نافع: كان ابن عمر يقول: " من أدركه رمضان ولم يكن صام رمضان الخالي فليطعم مكان كل
يوم مسكينا مدا من حنطة، ثم ليس عليه قضاء ".
2317 - حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار، نا عباس بن محمد، نا يحيى بن أبي بكير، نا
زهير، نا الحسن بن الحر، عن نافع: أن عبد الله كان يقول: " من أدركه رمضان وعليه من رمضان
شئ فليطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة ".
2318 - حدثنا محمد بن عبد الله، ثنا معاذ يعني ابن المثنى، ثنا مسدد، ثنا يحيى، عن ابن
جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة في رجل مرض في رمضان، ثم صح ولم يصم حتى أدركه
رمضان آخر قال: " يصوم الذي أدركه، ويطعم عن الأول لكل يوم مدا من حنطة لكل مسكين،
فإذا فرغ في هذا صام الذي فرط فيه "، إسناد صحيح موقوف.
176

2319 - حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا الحسن بن الفضل بن السمح، ثنا علي بن
زمعة الرازي، ثنا عبد الصمد المقري الرازي، ثنا عمر بن أبي قيس، عن مطرف، عن أبي إسحاق،
عن مجاهد، عن أبي هريرة فيمن فرط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر، قال: " يصوم هذا
مع الناس، ويصوم الذي فرط فيه، ويطعم لكل يوم مسكينا "، إسناد صحيح موقوف.
2320 - حدثنا محمد بن جعفر بن أحمد الصيرفي، ثنا بكر بن محمود بن مكرم الفزاري،
ثنا إبراهيم بن نافع أبو إسحاق الجلاب، ثنا عمر بن موسى بن وجيه، ثنا الحكم، عن مجاهد، عن
أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل أفطر في شهر رمضان من مرض، ثم صح، ولم يصم حتى
أدركه رمضان آخر، قال: " يصوم الذي أدركه، ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه، ويطعم مكان كل يوم
مسكينا "، إبراهيم بن نافع وابن وجيه ضعيفان.
2321 - حدثنا محمد بن مخلد، ثنا أحمد بن عثمان بن سعيد، ثنا سهل بن بكار، ثنا أبو
عوانة، أنا رقبة قال: زعم عطاء أنه سمع أبا هريرة يقول في الرجل يمرض في رمضان فلا يصوم حتى
يبرأ، أو لا يصوم حتى يدركه رمضان آخر، قال: " يصوم الذي حضره، ويصوم الآخر ويطعم
كل ليلة مسكينا "، إسناد صحيح.
2322 - حدثنا محمد بن حمدوية المروزي، ثنا محمود بن آدم، نا سفيان بن عيينة، عن
أبي إسحاق، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: " من فرط في صيام شهر رمضان حتى يدركه
رمضان آخر، فليصم هذا الذي أدركه، ثم ليصم ما فاته، ويطعم مع كل يوم مسكينا "، خالفه
مطرف عن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن أبي هريرة وقد تقدم.
2323 - حدثنا أبو صالح الأصبهاني، ثنا الحسن بن أبي الربيع، ثنا وهب بن جرير، حدثنا
أبي، قال: سمعت قيس بن سعد يحدث، عن عطاء، عن أبي هريرة أنه قال: " إذا لم يصح بين
الرمضانين، صام عن هذا، وأطعم عن الماضي، ولا قضاء عليه، وإذا صح ولم يصم حتى أدركه
رمضان آخر صام هذا، وأطعم عن الماضي، فإذا أفطر قضاه "، هذا إسناد صحيح.
177

2324 - حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي، ثنا خلاد بن أسلم، ثنا هشيم، عن
يونس، عن عبيد، عن ابن جبير، وهو زياد بن جبير بن حية قال: رأيت رجلا جاء إلى ابن عمر
فسأله فقال: إنه نذر أن يصوم كل يوم أربعاء، فأتى ذلك على يوم فطر أو أضحى، فقال ابن عمر:
" أمر الله بوفاء النذر، ونهانا رسول الله عن صوم يوم النحر "، إسناد صحيح.
2325 - قرئ على عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وأنا أسمع: حدثكم صالح بن مالك،
ثنا عبد الأعلى بن أبي المساور، ثنا حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله
ابن مسعود قال: " لقد صمنا مع رسول الله، تسعا وعشرين، أكثر مما صمنا ثلاثين ".
2326 - حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا محمد بن علي الوراق، ثنا أبو الوليد،
ثنا إسحاق بن سعيد ح وحدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، ثنا حامد بن سهل الثغري، ثنا أبو غسان
مالك بن إسماعيل، نا إسحاق بن سعيد، ثنا سعيد، عن عائشة قالت: قيل لها يا أم المؤمنين أيكون
شهر رمضان تسعا وعشرين؟ فقالت: " ما صمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعا وعشرين أكثر مما صمت
ثلاثين ".
وقال أبو الوليد: ثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن أبيه، وقال أيضا: مما
صمت معه ثلاثين، هذا إسناد صحيح حسن، والذي قبله غير ثابت، لأن عبد الأعلى بن أبي المساور متروك.
2327 - حدثنا أبو عبيد الله المعدل أحمد بن عمرو بن عثمان بواسط، ثنا شعيب بن أيوب،
ثنا زيد بن الحباب، ثنا المسور بن الصلت المدني، ثنا محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال:
" ما صمنا مع رسول الله، تسعا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين " المسور ضعيف.
* * *
178

5 - باب الاعتكاف
1 - 13
2328 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، ثنا يحيى بن سعيد
القطان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر نذر أن يعتكف ليلة في المسجد
الحرام في الجاهلية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " أوف بنذرك "، هذا إسناد صحيح.
2329 - وحدثنا يحيى بن صاعد، ثنا محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب الزبيري، ثنا محمد
ابن فليح بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب رضي
الله عنه كان نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فلما كان الإسلام سأل عنه رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقال له: " أوف بنذرك "، فاعتكف عمر ليلة، إسناد ثابت.
2330 - حدثنا محمد بن إسحاق السوسي من كتابه، حدثنا عبد الله بن محمد بن نصر
الرملي، ثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن أبي سهيل عم مالك بن
أنس، عن طاوس، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله
على نفسه "، رفعه هذا الشيخ، وغيره لا يرفعه.
2331 - أخبرنا أحمد بن عمير بن يوسف في الإجازة أن محمد بن هاشم حدثهم، ثنا
سويد بن عبد العزيز، ثنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم
قال: " لا اعتكاف إلا بصيام "، تفرد به سويد، عن سفيان بن حسين.
2332 - حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر، ثنا عمار بن خالد، ثنا إسحاق الأزرق، عن
جويبر، عن الضحاك، عن حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " كل مسجد له مؤذن
179

وإمام، فالاعتكاف فيه يصلح " الضحاك لم يسمع من حذيفة.
2333 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا شجاع بن مخلد، ثنا أبو بكر بن
عياش، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي قال: " المعتكف يشهد الجمعة، ويتبع الجنازة،
ويعود المريض ".
2334 - حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا محرز بن عون، ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن
الحارث أو عاصم، عن علي قال: " المعتكف يعود المريض، ويشهد الجنازة، ويأتي الجمعة، ويأتي
أهله ولا يجالسهم ".
2335 - حدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول ثنا الحسين بن عمرو بن محمد العنقري، ثنا
أبي، ثنا عبد الله بن بديل ح وحدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا الحسن بن محمد الصباح، ثنا عمرو بن
محمد العنقري، حدثنا عبد الله بن بديل، عن عمر بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر أنه سأل النبي
صلى الله عليه وسلم عن اعتكاف عليه، فأمره أن يعتكف ويصوم، تفرد به ابن بديل عن عمرو، وهو ضعيف
الحديث.
2336 - حدثنا الحسين بن إسماعيل وابن عياش قالا: نا أحمد بن محمد بن يحيى بن
سعيد، ثنا أبو عامر، نا عبد الله بن بديل، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر أن عمر قال للنبي
صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أعتكف يوما، قال: " اعتكف وصم ".
سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر، لأن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار
لم يذكروه، منهم ابن جريج، وابن عيينة وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وغيرهم، وابن بديل
ضعيف الحديث.
2337 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا عبد الله بن أبي ميسرة، ثنا أبي، ثنا هشام، عن
ابن جريج، حدثني الزهري، عن حديث عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة " أن
180

النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من شهر رمضان، ثم لم يزل على ذلك حتى توفاه الله عز
وجل ".
2338 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا إبراهيم بن محشر، ثنا عبيدة بن حميد، ثنا القاسم
ابن معن ح وحدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا أحمد بن محمد بن سعيد التبعي، ثنا القاسم بن
الحكم، ثنا القاسم بن معن، عن عبد الملك بن جريج، عن محمد بن شهاب، عن سعيد بن
المسيب، وعن عروة بن الزبير، عن عائشة أنها أخبرتهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر
الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكفهن أزواجه من بعده، وأن السنة للمعتكف أن لا
يخرج إلا لحاجة الإنسان، ولا يتبع جنازة، ولا يعود مريضا ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا
اعتكاف إلا في مسجد جماعة، ويأمر من اعتكف أن يصوم.
يقال: إن قوله: وأن السنة للمعتكف إلى آخره ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من كلام
الزهري، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم، والله أعلم، وهشام بن سليمان لم يذكره.
2339 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا يوسف بن سعيد بن مسلم، حدثنا حجاج، عن
ابن جريج، أخبرني الزهري عن الاعتكاف وكيف سنته، عن سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير،
عن عائشة أخبرتهما: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله،
ثم اعتكف أزواجه من بعده، وأن السنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، ولا يتبع
جنازة، ولا يعود مريضا ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة،
وسنة من
اعتكف أن يصوم ".
2340 - حدثنا أبو طالب الحافظ، ثنا هلال بن العلاء، ثنا أبي، ثنا الوليد بن مسلم، عن
سعيد بن بشير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر نذر أن يعتكف في
الشرك ويصوم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه، فقال: " أوف بنذرك ". وهذا إسناد حسن تفرد
بهذا اللفظ سعيد بن بشير، عن عبيد الله.
181

6 - باب السواك للصائم
1 - 8
2341 - حدثني أبو بكر محمد بن عثمان بن ثابت الصيدلاني، ثنا أبو محمد حامد بن
الشاذي الكجي، ثنا إبراهيم بن يوسف البلخي أخو عصام بن يوسف، ثنا أبو إسحاق الخوارزمي،
قال: سألت عاصم الأحول أيستاك الصائم؟ قال: نعم، قلت: برطب السواك ويابسه؟ قال:
نعم، قلت: أول النهار وآخره؟ قال: نعم، قلت: عن من؟ قال: عن أنس بن مالك، عن النبي
صلى الله عليه وسلم. أبو إسحاق الخوارزمي ضعيف.
2342 - حدثنا أبو القاسم بن منيع، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا شريك بن عبد الله، عن
عاصم بن عبيد الله، عن عبد لله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك
وهو صائم "، عاصم بن عبيد الله غيره أثبت منه.
2343 - حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول، ثنا جدي، ثنا ابن مهدي، عن
سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه قال: " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
ما لا أحصي يتسوك وهو صائم ".
2344 - حدثناه أحمد بن إسحاق بن بهلول، ثنا أبي، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ووكيع
وأبو داود الحفري وإسحاق بن بنت داود بن أبي هند وقبيصة وإسحاق الأزرق، قالوا: ثنا سفيان
الثوري، عن عاصم بن عبيد الله، بإسناده مثله.
2345 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا محمد بن إسحاق الخياط، ثنا أبو منصور، ثنا
عمر بن قيس، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: " لك السواك إلى العصر، فإذا صليت العصر
فألقه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ".
182

2346 - حدثنا أبو القاسم بن منيع، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ح وحدثنا القاضي المحاملي،
ويوسف بن يعقوب بن بهلول وابن عياش القطان وابن مخلد وجماعة قالوا: ثنا الحسن بن عرفة قالا:
حدثنا أبو إسماعيل المؤدب، عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة قالت: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: " خير خصال الصائم السواك "، وفي حديث ابن منيع: " من خير خصال الصائم
السواك "، مجالد غيره أثبت منه.
2347 - حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل، ثنا أبو خراسان محمد بن أحمد بن السكن، ثنا عبد الصمد بن النعمان، ثنا أبو عمر القصار كيسان، عن يزيد بن بلال، عن علي قال: " إذا
صمتم فاستاكوا بالغداة، ولا تستاكوا بالعشي، فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانت نورا
بين عينيه يوم القيامة ".
2348 - حدثنا أبو عبيد، حدثنا أبو خراسان، ثنا عبد الصمد، ثنا كيسان أبو عمر، عن
عمرو بن عبد الرحمن، عن خباب، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، كيسان أبو عمر ليس بالقويه، ومن
بينه وبين علي غير معروف.
* * *
7 - باب الإفطار في رمضان لكبر أو رضاع أو عذر أو غير ذلك
- 1 -
2349 - حدثنا محمد بن منصور بن أبي الجهم الشيعي، ثنا نضر بن علي، ثنا يزيد بن
زريع، ثنا خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: " إذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام أطعم
عن كل يوم مدا مدا "، إسناد صحيح.
183

8 - باب طلوع الشمس بعد الإفطار
1 - 38
2350 - حدثنا إبراهيم بن حماد، ثنا أحمد بن بديل، ثنا أبو أسامة، ثنا هشام بن عروة،
عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: " أفطرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان
في يوم غيم، وطلعت الشمس "، فقيل لهشام: أمروا بالقضاء؟ قال: وبد من ذلك، هذا
إسناد صحيح ثابت.
2351 - حدثنا محمد بن يحيى بن مرداس، ثنا أبو داود، ثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن
العلاء قالا: نا أبو أسامة بهذا.
2352 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا شبابة، ثنا
ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس (وعلى الذين يطيقونه
فدية طعام مسكين) واحد (فمن تطوع خيرا) قال: " زاد مسكينا آخر فهو خير، قال
وليست بمنسوخة إلا أنه رخص للشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام، وأمر أن يطعم الذي يعلم أنه
لا يطيقه "، إسناد صحيح ثابت.
2353 - حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر، ثنا أحمد بن سنان، ثنا يزيد بن هارون، ثنا أبو
بشر ورقاء بن عمر، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس في قوله: (وعلى الذين
يطيقونه فدية طعام مسكين)، قال: " يطيقونه يكلفونه فدية طعام مسكين واحد، فمن تطوع خيرا
فزاد مسكينا آخر ليست بمنسوخة فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، فلا يرخص في هذا إلا للكبير
الذي لا يطيق الصيام، أو مريض يعلم أنه لا يشفى "، وهذا الإسناد صحيح.
2354 - حدثنا أحمد بن عبد الله وكيل أبي صخرة، حدثنا الحسن بن عرفة، ثنا روح، ثنا
شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد وعطاء، عن ابن عباس (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام
مسكين) واحد، (فمن تطوع خيرا) زاد طعام مسكين آخر (فهو خير له وأن تصوموا خير
184

لكم) ولا يرخص إلا للكبير الذي لا يطيق الصوم، أو مريض يعلم أنه لا يشفى. وهذا إسناد
صحيح.
2355 - حدثنا أبو صالح الأصبهاني، ثنا عبد الرحمن بن سعيد بن هارون، أنا أبو مسعود،
ثنا محمد بن عبد الله الرقاشي، ثنا وهيب بن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
" رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه "، وهذا إسناد
صحيح.
2356 - حدثنا أحمد بن عبد الله وكيل أبي صخرة، ثنا الحسن بن عرفة، ثنا روح، ثنا
زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرؤها (وعلى الذين يطيقونه
فدية طعام مسكين) قال ابن عباس: " ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة لا يستطيعان أن
يصوما فيطعما مكان كل يوم مسكينا "، وهذا صحيح.
2357 - حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا الحسن بن عرفة، ثنا روح، ثنا سعيد، عن قتادة،
عن عزرة، عن سعيد بن جبير، أن ابن عباس قال لأم ولد له حبلى أو ترضع: " أنت من الذين لا يطيقون الصيام، عليك الجزاء، وليس عليك القضاء "، إسناد صحيح.
2358 - حدثنا أبو صالح الأصبهاني، ثنا أبو مسعود، ثنا سهل بن عثمان، عن ابن أبي
زائدة، عن الحجاج، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: " صاحب السل
الذي قد يئس أن يبرأ فلا يستطيع الصوم، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا "، حجاج ضعيف.
2359 - حدثنا أبو صالح، ثنا أبو مسعود، ثنا أبو عامر العقدي، ثنا هشام، عن قتادة،
عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس " أنه كانت له أمة ترضع فأجهضت، فأمرها ابن
عباس أن تفطر يعني وتطعم ولا تقضي "، هذا صحيح.
2360 - حدثنا أبو صالح، ثنا أبو مسعود، ثنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن أيوب،
عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أو ابن عمر قال: " الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي "،
185

وهذا صحيح وما بعده.
2361 - حدثنا أحمد بن عبد الله الوكيل، ثنا إسحاق بن الضيف، ثنا عبد الرزاق، ثنا
الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس قرأ (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)
يقول: " هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام فيفطر، ويطعم عن كل يوم مسكينا، نصف صاع
من حنطة ".
2362 - حدثنا أحمد، ثنا إسحاق، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كان يقرأ (وعلى الذين يطيقونه) ويقول: " لم تنسخ ".
2363 - حدثنا أبو صالح الأصبهاني، ثنا أبو مسعود، ثنا الحجاج، ثنا حماد، عن أيوب،
عن نافع، عن ابن عمر أن امرأته سألته، وهي حبلى، فقال: " أفطري، وأطعمي عن كل يوم
مسكينا ولا تقضي ".
2364 - ثنا أبو صالح، ثنا أبو مسعود، ثنا أبو أسامة، عن عبيد الله، عن نافع قال:
كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش، وكانت حاملا، فأصابها عطش في رمضان، فأمرها
ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا.
2365 - حدثنا أحمد بن عبد الله الوكيل، ثنا ابن عرفة، ثنا روح، نا عمران بن حدير،
عن أيوب، عن أنس بن مالك أنه ضعف، عن الصوم عاما، فصنع جفنة من ثريد ودعا ثلاثين
مسكينا فأشبعهم.
2366 - حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا ابن عرفة، ثنا روح، ثنا سعيد وهشام، عن قتادة
" أن أنسا ضعف قبل موته فأفطر، وأمر أهله أن يطعموا مكان كل يوم مسكينا "، قال هشام في
حديثه: فأطعم ثلاثين مسكينا.
2367 - حدثنا أبو صالح الأصبهاني، ثنا أبو مسعود، ثنا علي بن إسحاق، عن ابن المبارك،
186

عن محمد بن مسلم، عن إبراهيم بن ميسرة، عن مجاهد قال: سمعت قيس بن السائب يقول:
" إن شهر رمضان يفتديه الإنسان أن يطعم عنه لكل يوم مسكينا، فأطعموا عني مسكينين ".
2368 - حدثنا أبو صالح الأصبهاني، ثنا أبو مسعود، ثنا عبد الله بن صالح، عن معاوية
ابن صالح: أن أبا حمزة حدثهم عن سليمان بن موسى، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: " من
أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح ".
2369 - حدثنا عبد العزيز بن جعفر بن بكر، نا العباس بن يزيد البحراني، ثنا عمر بن
عمران، ثنا دهثم بن قران، عن يحيى بن أبي كثير، عن عمرو بن عثمان، عن ابن عباس أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: " من كان عليه دين فقضي عنه، فقد أجزأ عنه "، وقال في الحج والصيام مثل ذلك.
دهثم ضعيف، وعمرو بن عثمان مجهول.
2370 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد وعمر بن الحسن بن علي قالا: ثنا المنذر بن محمد
ابن المنذر، حدثني أبي، حدثني أبي، حدثني محمد بن الحسن بن علي بن الحسين، حدثني أبي،
عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
يا رسول الله هلكت، فقال: " وما أهلكك؟ " قال: أتيت أهلي في رمضان، قال: " هل تجد
رقبة؟ " قال: لا، قال: " فصم شهرين متتابعين "، قال: لا أطيق الصيام، قال: فأطعم ستين
مسكينا لكل مسكين مدا "، قال: ما أجد، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر صاعا، قال:
" أطعمه ستين مسكينا "، قال: والذي بعثك بالحق ما بالمدينة أهل بيت أحوج منا، قال: " فانطلق
فكله أنت وعيالك، فقد كفر الله عنك ".
2371 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا عبد الله بن شبيب، ثنا ابن أبي أويس، حدثني
أبي، عن أبي بكر بن إسماعيل بن محمد بن سعد ح وحدثنا أبو بكر النيسابوري، وعلي بن محمد
ابن عبيد قالا: ثنا محمد بن إسحاق، ثنا محمد بن عمر، ثنا أبو بكر بن إسماعيل، عن أبيه، عن
عامر بن سعد، عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطرت يوما من شهر رمضان
187

متعمدا، فقال صلى الله عليه وسلم: " أعتق رقبة، أو صم شهرين متتابعين، أو أطعم ستين مسكينا ".
2372 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا ابن وهب، حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا، قال: فقال: لا
أجد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال: " خذ هذا فتصدق به "، فقال: يا رسول الله إني لا
أجد أحدا أحوج إليه مني، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: " كله ".
تابعه يحيى بن سعيد الأنصاري، وابن جريج وعبد الله بن أبي بكر، وأبو أويس وفليح بن
سليمان وعمر بن عثمان المخزومي، ويزيد بن عياض وشبل والليث بن سعد من رواية أشهب بن عبد
العزيز عنه، وابن عيينة من رواية نعيم بن حماد عنه، وإبراهيم بن سعد من رواية عمار بن مطر عنه،
وعبيد الله بن أبي زياد إلا أنه أرسله عن الزهري، كل هؤلاء رووه عن الزهري، عن حميد بن عبد
الرحمن، عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان وجعلوا كفارته على التخيير، وخالفهم أكثر
منهم عددا، فرووه عن الزهري بهذا الإسناد: أن إفطار ذلك الرجل كان بجماع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره
أن يكفر بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، منهم: عراك
ابن مالك وعبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية ومحمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة ومعمر ويونس
وعقيل وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر، والأوزاعي وشعيب بن أبي حمزة ومنصور بن المعتمر،
وسفيان بن عيينة وإبراهيم بن سعد والليث بن سعد، وعبد الله بن عيسى ومحمد بن إسحاق والنعمان
ابن راشد وحجاج بن أرطأة، وصالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة، وعبد الجبار بن عمر
وإسحاق بن يحيى العوضي، وهيار بن عقيل وثابت بن ثوبان وقرة بن عبد الرحمن، وزمعة بن
صالح وبحر السقاء والوليد بن محمد وشعيب بن خالد ونوح بن أبي مريم وغيرهم.
2373 - حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، نا عبيد بن محمد بن خلف، ثنا أبو ثور، ثنا معلى
ابن منصور، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهريه، أخبره حميد بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة
يقول: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت وأهلكت، قال: " وما أهلكك؟ " قال: وقعت على
أهلي في رمضان، قال: " تجد رقبة تعتقها "، قال: لا، قال: " فصم شهرين متتابعين "، قال:
لا أستطيع، قال: " فأطعم ستين مسكينا "، قال: لا أقدر عليه، قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم
188

بعرق فيه تمر، فقال: " تصدق بهذا، قال: أعلى أحوج منا؟ قال: " فأطعمه عيالك ".
تفرد به أبو ثور، عن معلى بن منصور عن ابن عيينة بقوله: وأهلكت وكلهم ثقات.
2374 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا إسماعيل بن أبي أويس،
حدثني أبي أن محمد بن مسلم أخبره، عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان الحديث نحوه، وزاد فيه: " كله وصم يوما "، تابعه عبد الجبار
ابن عمر، عن ابن شهاب و
2375 - حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد الفقيه، ثنا بكار بن قتيبة وحاجب بن سليمان،
قالا: نا مؤمل بن إسماعيل، ثنا سفيان، عن منصور، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن،
عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله وقعت بامرأتي في رمضان فقال: " أعتق
رقبة "، قال: لا أجد، قال: " فصم شهرين متتابعين "، قال: لا أستطيع، قال: " أطعم ستين
مسكينا "، قال: لا أجد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر، قال: " خذ
هذا فأطعمه عنك "، قال: يا رسول الله ما بين لابتيها أحوج إليه منا، قال: " فخذه فأطعمه
أهلك "، لفظ بكار، تابعه محمد بن أبي حفصة عن الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة.
2376 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا محمد بن إسحاق والعباس بن محمد وأبو أمية،
قالوا: نا روح، نا محمد بن أبي حفصة، وقال فيه: بزنبيل، والمكتل فيه خمسة عشر صاعا،
أحسبه تمرا، وكذلك قال هقل بن زياد والوليد بن ملسم، عن الأوزاعي، عن الزهري، وتابعهم
حجاج بن أرطأة وهشام بن سعد عن الزهري إلا أنه قال عن أبي سلمة.
2377 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا إبراهيم بن مرزوق والحسن بن أبي الربيع قالا: نا
أبو عامر العقدي، ثنا هشام بن سعد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رجلا أتى
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه وقع بأهله في رمضان، فقال: " أعتق رقبة "، قال: لا أجدها يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: " فصم شهرين متتابعين "، قال: ما أستطيع، قال: " فأطعم ستين مسكينا "، قال: ما
أجد ذلك، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا، فقال: " خذ هذا فتصدق
به "، قال: على أحوج مني وأهل بيتي، فما أجد أحوج مني وأهل بيتي، قال: " كله أنت وأهل
بيتك، وصم يوما واستغفر الله ".
189

2378 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم ح وحدثنا محمد بن
مخلد، ثنا العلاء بن سالم قالا: نا أبو نعيم الفضل بن دكين، ثنا مندل، عن أبي هاشم، عن عبد
الوارث، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أفطر يوما من رمضان من غير عذر
فعليه صوم شهر "، هذا إسناد غير ثابت، مندل ضعيف، ومن دون أنس ضعيف أيضا.
2379 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا أبو أحمد، ثنا سفيان، عن
حبيب بن أبي ثابت، عن أبي المطوس، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" من أفطر يوما من رمضان من غير مرض، لا رخصة، لم يجزه صيام الدهر ".
2380 - حدثنا محمد بن الحسن بن علي اليقطيني، حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة، ثنا
موهب بن يزيد، ثنا ضمرة، عن رجاء بن جميل، قال: كان ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول:
" من أفطر يوما من رمضان صام اثني عشر يوما، لأن الله عز وجل رضي من عباده شهرا من اثني
عشر شهرا ".
2381 - حدثنا الحسن بن أحمد بن سعيد الرهاوي، ثنا عباس بن عبيد الله، ثنا عمار بن
مطر، ثنا قيس، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن الحارث، عن عبد الله بن مالك، عن أبي
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أفطر يوما من رمضان من غير مرض ولا رخصة، لم يقض
عنه صيام الدهر كله ".
2382 - حدثنا محمد بن عمرو بن البختري، ثنا أحمد بن الخليل، ثنا الواقدي، ثنا ربيعة ابن عثمان، عن محمد بن المنكدر سمع مسعود بن الحكم الزرقي يقول: حدثني عبد الله بن حذافة
السهمي يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته أيام منى أنادي: " أيها الناس إنها أيام أكل وشرب
وبعال "، الواقدي ضعيف.
190

2383 - حدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول، ثنا هارون بن إسحاق، ثنا عبدة بن سليمان،
عن سعيد، عن قتادة، عن سليمان بن يسار، عن حمزة الأسلمي أنه رأى رجلا يتتبع رحال الناس بمنى
أيام التشريق على جمل له وهو يقول: " ألا لا تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب "، ورسول الله
صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، قال قتادة: إن المنادي كان بلالا. قتادة لم يسمع من سليمان بن يسار.
2384 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا عثمان بن خرزاذ، ثنا محمد بن خالد
الطحان، ثنا أبي، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم
خمسة أيام في السنة: يوم الفطر، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق "، قال عثمان: ما كتبناه إلا
عن محمد بن خالد.
2385 - حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى، ثنا مكي بن عبدان، ثنا أبو الأزهر، ثنا محمد
ابن شرحبيل الصنعاني، ثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن نافع أنه أخبره، عن ابن عمر أنه
قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن حزم في زكاة الفطر نصف صاع من حنطة، أو صاع من تمر ".
2386 - حدثنا ابن مبشر، ثنا عمار بن خالد، ثنا إسحاق الأزرق، عن سفيان، عن أبي
إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: " لا تشتروا اللبن في ضروعها، ولا الصوف على
ظهورها ".
2387 - حدثنا محمد بن جعفر المطيري، ثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور، ثنا أبي،
حدثنا سليمان بن أبي داود الحراني، ثنا الزهري، عن مسعود بن الحكم الزرقي، عن رجل من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة فنادى في أيام التشريق: ألا إن هذه
الأيام عيد وأكل وشرب وذكر فلا تصوموهن إلا محصر، أو متمتع لم يجد هديا، ولم يصم في أيام
الحج المتتابعة فليصمهن ".
* * *
191

كتاب الحج
1 - 87
2388 - حدثنا أبو طالب أحمد بن نصر بن طالب، نا إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الله بن
زرارة، أنا عبد الملك بن زياد النصيبي، ثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبي الزبير أو
عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية (ولله على الناس حج البيت من
استطاع إليه سبيلا) قام رجل فقال: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: " الزاد والراحلة ".
2389 - حدثني عبد الخالق بن نافع، نا إسماعيل بن الفضل، نا أحمد بن أبي نافع،
ثنا عفيف، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" السبيل إلى البيت: الزاد والراحلة ".
2390 - ثنا علي بن الحسين بن رستم، نا محمد بن سعيد بن غالب، نا محمد بن كثير
الكوفي، نا محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رجل: يا
رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: " الزاد والراحلة ".
2391 - نا جعفر بن محمد بن نصير، نا موسى بن هارون، نا يحيى بن عبد الحميد، نا
قيس، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رجل: يا
رسول الله ما السبيل؟ قال: " الزاد والراحلة ".
2392 - نا أحمد بن محمد الجراح الضراب، ثنا الحسن بن محمد، ثنا بهلول بن عبيد،
عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله (ولله
193

على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)، قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال:
" الزاد والراحلة ".
2393 - حدثني أحمد بن علي بن حبيش الرازي ومحمد بن سهيل قالا: نا علي بن
العباس، حدثنا علي بن سعيد بن مسروق، نا ابن أبي زائدة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة،
عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
2394 - نا محمد بن أحمد بن الصواف، نا محمد بن أبي بكر، نا أبو أمية عمرو بن هشام
، نا أبو قتادة، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
2395 - قال الشيخ: ورواه عتاب بن أعين، عن الثوري، عن يونس بن عبيد، عن
الحسن، عن أمه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثني به إبراهيم بن محمد بن يحيى، نا عبد
الرحمن بن محمد الحنظلي قال: قرأت في كتاب عتاب بن أعين.
2396 - ورواه إبراهيم بن يزيد الخوزي، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن ابن عمر، عن
النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشهور عنه، وقد تابعه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي، فرواه عن
محمد ابن عباد، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك.
2397 - نا محمد بن مخلد، نا أحمد بن منصور، نا يزيد بن أبي حكيم، نا سفيان بن
سعيد، حدثني إبراهيم بن يزيد، عن محمد بن عباد، عن ابن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
قوله: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال: " السبيل إلى الحج: الزاد
والراحلة " فقيل له: وما الحاج؟ قال: " الشعث التفل "، وسئل أي الحج أفضل؟ قال: " العج والثج ".
194

2398 - وقد قيل: عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن جريج، عن محمد
ابن عباد، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، حدثني به محمد بن إبراهيم المجهز من أصل كتابه:
نا محمد بن غالب تمتام، نا محمد بن عبد الوهاب، نا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن
جريج، عن محمد بن عباد، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السبيل إلى الحج، فقال:
" الزاد والراحلة ".
2399 - نا عمر بن الحسن بن علي، نا إبراهيم بن دبوقا، ثنا محمد بن الحجاج المضفر، نا
جرير بن حازم، عن محمد بن عباد بن جعفر قال: قدم علينا عبد الله بن عمر فحدثنا أن رجلا قال:
يا رسول الله ما السبيل إلى الحج؟ قال: " الزاد والراحلة ".
2400 - حدثنا علي بن محمد بن يحيى بن مهران السواق، نا سعيد بن يزيد بن مروان
الخلال، نا أبي، نا داود بن الزبرقان، عن عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عباس، ويونس، عن
الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعرزمي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: في قوله (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قالوا: يا رسول الله ما
السبيل؟ قال: " زاد وراحلة ".
2401 - نا أحمد بن محمد بن سعيد، ثنا أحمد بن الحسن بن سعيد، نا أبي، نا حصين
ابن مخارق، عن محمد بن خالد، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
قيل: يا رسول الله الحج كل عام؟ قال: لا " بل حجة "، قيل: فما السبيل إليه؟ قال: " الزاد
والراحلة ".
2402 - قال: ونا حصين، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن أنس بن مالك قال:
قيل يا رسول الله ما السبيل إليه؟ قال: " الزاد والراحلة ".
195

2403 - نا أبو محمد بن صاعد، نا أبو عبيد الله المخزومي، نا هشام بن سليمان وعبد
المجيد، عن ابن جرير، أخبرني عمر بن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس مثل قول عمر بن
الخطاب: " السبيل: الزاد والراحلة ".
2404 - ورواه حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي، عن النبي
صلى الله عليه وسلم وسئل عن ذلك يعني من استطاع إليه سبيلا قال: " أن تجد ظهر بعير ". حدثناه عبد الرحمن بن
سمانا أبو جعفر الترمذي، نا إبراهيم بن المنذر، حدثني محمد بن صدقة الفدكي، عن حسين، عن
أبيه، عن جده، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه
سبيلا) قال: فسئل عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أن تجد ظهر بعير ".
245 - نا ابن صاعد، نا عبد الجبار يعني ابن العلاء، نا سفيان، عن هشام بن عروة، عن
أبيه، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بضباعة وهي شاكية، فقال: " أتريدين الحج؟ "، فقالت:
نعم، قال: " فحجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني ".
2406 - نا محمد بن مخلد، نا أحمد بن منصور الرمادي، نا يزيد بن هارون، نا سفيان بن
حسين، عن أبي بشر، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت
الزبير، فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج، فقال لها: " اشترطي عند إحرامك، محلي حيث
حبستني، فإن ذلك لك ".
وكذلك رواه أيوب وخالد، وثابت البناني، وأبو الزبير وهلال بن خباب وعبد الكريم
الجزري.
2407 - نا الحسين بن إسماعيل، نا زياد بن أيوب، نا عباد بن العوام، نا هلال بن خباب،
عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة: " حجي واشترطي أن محلي حيث
حبستني ".
2408 - ثنا محمد بن مخلد، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، نا أحمد بن أبي الطيب قال:
196

قرئ على أبي بكر بن عياش، وأنا أنظر في هذا الكتاب فأقربه، عن يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن
ابن عباس قال: " اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لبس ثيابه، فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين، ثم قعد
على بعيره، فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج ".
2409 - نا إبراهيم بن حماد، نا أبو موسى، نا سهل بن يوسف، نا حميد، عن بكر،
عن ابن عمر قال: " إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة ".
2410 - نا يحيى بن محمد بن صاعد، نا يحيى بن خالد أبو سليمان المخزومي، حدثني أبو
غزية، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه " أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه ".
قال ابن صاعد: هذا حديث غريب ما سمعناه إلا منه.
2411 - حدثنا محمد بن مخلد، نا عبيد الله بن شبيب، ثنا عثمان بن اليمان وأبو بكر بن
أبي شيبة، وإبراهيم بن المنذر قالوا: نا أبو غزية، بإسناده مثله.
2412 - نا محمد بن جعفر بن محمد بن الهيثم، نا أبو إسماعيل الترمذي، نا هارون بن
صالح، حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
اغتسل بفخ قبل دخوله مكة ".
2413 - نا أحمد بن محمد بن زياد وأحمد بن سلمان قالا: نا إسماعيل بن إسحاق، نا سليمان بن حرب، نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، قال: قال أبو عبيدة بن حذيفة قال رجل: كنت أسأل الناس عن حديث عدي بن حاتم وهو إلى جنبي لا أسأله، فأتيته فقال: بعث الله
محمدا صلى الله عليه وسلم فكرهته، ثم قلت: لو أتيته فسمعت منه، فأتيته، فقال لي: " يا عدي بن حاتم أسلم
197

تسلم "، فذكر الحديث، وقال لي: " فإن الظعينة سترحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت بغير
جوار "، مختصر كلهم ثقات.
2414 - حدثنا أحمد بن محمد بن زياد وأحمد بن سلمان قالا: نا إسماعيل بن إسحاق بن
إبراهيم بن حمزة، نا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله بن عمر، عن ابن سيرين أن عدي بن
حاتم وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يوشك أن تخرج المرأة من الحيرة بغير
جوار أحد حتى تحج البيت، ويوشك أن يفيض المال حتى يغتم الرجل من يقبل منه صدقته "، قال:
" فرأيت المرأة تخرج بغير جوار أحد حتى تحج البيت "، مختصر.
2415 - حدثنا إبراهيم بن حماد، ثنا أبو موسى محمد بن المثنى، نا محمد بن عبد الله
الأنصاري، نا ابن عون، عن محمد، حدثني ابن حذيفة شك ابن عون اسمه محمد بن حذيفة،
قال: قلت نتحدث بحديث عدي بن حاتم وكان في ناحية الكوفة، قال: قلت لو أتيته فكنت أنا
الذي أسمعه منه فأتيته، فقلت: حديث بلغني عنك أردت أن أكون أنا أسمعه منك، قال: فقال:
لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فررت حتى كنت بأقصى أرض أهل الإسلام، ثم قلت: لآتين هذا الرجل،
فإن كان صادقا فلأسمعن منه، فلما جئت استشرف لي الناس، فذكر لي الحديث، قال: ثم قال
لي: " أتيت الحيرة؟ " قلت: لا، وقد علمت مكانها، قال: " فتوشك الظعينة أن تخرج منها بغير
جوار حتى تطوف بالكعبة "، قال: فرأيت الظعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالكعبة،
مختصر.
2416 - نا أحمد بن محمد بن زياد وأحمد بن سلمان قالا: نا إسماعيل بن إسحاق، نا سليمان بن حرب، نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد قال: قال أبو عبيدة بن حذيفة: قال
رجل: كنت أسأل الناس عن حديث عدي بن حاتم وهو إلى جنبي لا أسأله فأتيته، فقال: " يا
عدي بن حاتم أسلم تسلم "، فذكر الحديث، وقال لي: " فإن الظعينة سترحل من الحيرة حتى تطوف
بالبيت بغير جوار "، مختصر.
2417 - نا أحمد بن محمد بن أبي الرجال، نا أبو حميد، قال: سمعت حجاجا يقول:
قال ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد مولى ابن عباس أو عكرمة، عن ابن عباس أنه
198

قال: جاء رجل إلى المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أين نزلت؟ " قال: على فلانة، قال: " أغلقت
عليك بابها؟ لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم ".
2418 - نا إبراهيم بن أحمد القرميسيني، نا العباس بن محمد بن مجاشع، نا محمد بن أبي
يعقوب، نا حسان بن إبراهيم، نا إبراهيم بن الصائغ، قال: قال نافع، عن ابن عمر، عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم في امرأة لها زوج، ولها مال ولا يأذن لها في الحج، ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها.
2419 - نا أبو محمد بن صاعد، نا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، قال: سمعت
أبي يقول: نا أبو حمزة، عن جابر، عن أبي معشر، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي أمامة قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تسافر امرأة سفرا ثلاثة أيام أو تحج إلا ومعها زوجها ".
2420 - نا أحمد بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الجنيد، ثنا الحسن بن عرفة، ثنا هشيم،
عن العوام بن حوشب، عن السفاح بن مطر، عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه "
2421 - نا محمد بن عمرو بن البختري، نا أحمد بن الخليل، نا الواقدي، نا ابن أبي
سبرة، عن يعقوب بن زيد بن طلحة التيمي، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " عرفة يوم يعرف
الناس ".
2422 - ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا العباس بن محمد بن هارون وعلي بن
سهل قالا: نا إسحاق بن عيسى الطباع، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن المنكدر،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون ".
2423 - نا ابن صاعد ومحمد بن هارون أبو حامد قالا: نا أزهر بن جميل، نا محمد بن
199

سواء، ثنا روح بن القاسم، عن محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون "، لفظ ابن صاعد.
2424 - ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا أبو هشام الرفاعي، نا يحيى بن اليمان،
عن معمر، عن محمد بن المنكدر، عن عائشة قال أبو هشام أظنه رفعه، قال: " الفطر يوم يفطر
الناس، والأضحى يوم تضحي الناس ".
2425 - نا أبو بكر النيسابوري، نا يونس بن عبد الأعلى، نا عبد الله بن وهب، نا عبد
العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، أن عبد الله بن الفضل أخبره، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي
هريرة قال: كان من تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لبيك إله الحق ".
2426 - نا القاضي الحسين بن إسماعيل وإسحاق بن محمد بن الفضل الزيات قالا: نا
يوسف بن موسى، نا أبو أسامة وعبد الله بن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال:
تلقفت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: " لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد
والنعمة لك والملك، لا شريك لك ".
2427 - ثنا الحسين بن إسماعيل وإسحاق بن محمد قالا: نا يوسف، نا جرير، عن يحيى
ابن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر قال: كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله، وزاد فيه:
ويرددهن.
2428 - نا محمد بن مخلد، نا محمد بن أبي الحكم بن سعيد البزاز أبو جعفر الحبلي، نا
زكريا بن عدي، نا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عروة، عن عائشة
قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان ودهنه بزيت غير كثير ".
2429 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا عثمان بن أبي شيبة ح ونا عمر بن أحمد بن
200

علي القطان، نا محمد بن إسماعيل الحساني، قالا: نا وكيع، نا شريك، عن أبي إسحاق، عن
أبي الأحوص، عن عبد الله قال: " أشهر الحج شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة ".
2430 - نا عبد الله بن محمد، نا عثمان، نا يحيى بن اليمان، نا شريك، عن أبي
إسحاق، عن الضحاك، عن ابن عباس قال: " أشهر الحج شوال وذو القعدة، وعشر من ذي
الحجة ".
2431 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، نا عثمان، نا أبو أسامة، عن أبي
سعد، عن محمد بن عبيد الله الثقفي، عن عبد الله بن الزبير قال: " أشهر الحج شوال، وذو
القعدة، وعشر من ذي الحجة ". 2432 - نا عبد الله بن محمد، نا عثمان، نا وكيع، نا بيهس بن فهدان، عن أبي شيخ
قال: سألت ابن عمر، عن أشهر الحج، فقال: " شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة ".
2433 - نا عبد الله بن محمد، نا عثمان، نا يحيى بن زكريا، عن ورقاء، عن عبد الله بن
دينار، عن عبد الله بن عمر: " الحج أشهر معلومات " قال: " شوال، وذو القعدة، وعشر من
ذي الحجة ".
2434 - نا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي، نا طاهر بن عيسى التميمي، نا زهير بن
عباد، نا مصعب بن ماهان، عن سفيان، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس مثله.
2435 - نا عبيد الله بن عبد الصمد، نا الحسين بن حميد العتكي، نا زهير بن عباد، نا أبو
نصير حمزة بن نصير، عن مقاتل، عن عطاء، عن ابن عباس مثله سواء.
201

2436 - نا الحسين بن الحسين بن الصابوني، نا محمد بن أحمد بن عصمة الرملي، نا
سوار بن عمارة، نا عبد الله بن يزيد بن الصلت الشيباني، نا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة، عن أبيه،
عن جده " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب وسط أيام التشريق "، يعني يوم النفر الأول.
2437 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا عثمان بن أبي شيبة، نا يحيى بن زكريا
ابن أبي زائدة، عن ورقاء بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر في قوله عز وجل (فمن
فرض فيهن الحج)، قال: " أهل ".
2438 - نا عبد الله، نا عثمان، نا يحيى بن زكريا، عن سعيد بن أبي سعد، عن محمد بن
عبيد الله الثقفي، قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول: " فرض الحج: الإحرام ".
2439 - نا عبد الله، نا عثمان، نا شريك، عن أبي إسحاق قال عثمان: قال لي أصحابنا:
هو عن أبي الأحوص قال عبد الله: " فرض الحج: الإحرام ".
2440 - نا أبو بكر يعقوب بن إبراهيم البزار، نا أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس، أنا عمر
ابن علي بن أبي بكر الكندي، حدثني أبي، عن محمد بن عيينة، عن المجالد، عن الشعبي، عن
عدي بن حاتم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: " ولتخرجن الظعينة من الحيرة حتى تطوف
بهذا البيت، ما تخاف إلا الله عز وجل ".
2441 - نا عبد الله بن محمد بن زياد، نا عبد الرحمن بن بشر يعني ابن الحكم، نا بهز بن
أسد، نا شعبة، ح وثنا عبد الله، نا أحمد بن سعيد بن صخر، نا النضر بن شميل، نا شعبة،
أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن زيد يحدث أنه سمع ابن عباس يقول: سمعت رسول
الله، يخطب بعرفات يقول: " من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس
سراويل ".
202

2442 - نا أبو بكر، نا أحمد بن يوسف السلمي، نا عارم، نا سعيد بن زيد، عن عمرو
مثله.
2443 - نا محمد بن مخلد، نا ابن زنجويه، نا أبو معمر، نا عبد الوارث، نا أيوب، عن
عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحرم: " إذا لم
يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل ".
2444 - نا أبو بكر النيسابوري، نا ابن هانئ، نا أبو غسان، نا زهير، نا أبو الزبير، عن
جابر ح وثنا أبو بكر، نا محمد بن علي الوراق، نا أبو نعيم، نا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس
سراويل ".
2445 - ثنا يعقوب بن إبراهيم البزار، نا رزق الله بن موسى، نا موسى بن داود، نا محمد
ابن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
2446 - نا ابن صاعد، نا عبد الجبار بن العلاء ح وثنا أبو بكر النيسابوري، نا عبد الرحمن
ابن بشر بن الحكم، ح ونا الحسين بن إسماعيل، نا العباس بن يزيد، قالوا: نا سفيان، عن
عمرو، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما
أسفل من الكعبين "، وقال العباس: " المحرم إذا لم يجد النعلين لبس الخفين، ويقطعهما حتى يكونا
أسفل من الكعبين "، قال: وقال عمرو: انظروا أيهما كان قبل، حديث ابن عمر، أو حديث ابن
عباس.
2447 - نا بان صاعد، نا عبد الجبار بن العلاء، نا سفيان، عن عمرو، عن أبي الشعثاء
جابر بن زيد قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: " من لم
يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل ".
2448 - نا ابن مخلد، نا ابن زنجويه، نا الفريابي، نا سفيان، عن عمرو، عن جابر بن
زيد، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من لم يكن له إزار فليلبس السراويل، ومن لم
يكن له نعلان فليلبس الخفين ".
203

2449 - سمعت أبا بكر النيسابوري يقول في حديث ابن جريج، وليث بن سعد، وجويرية
ابن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر قال: " نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ماذا يترك المحرم
من الثياب؟ "، وهذا يدل على أنه قبل الإحرام بالمدينة، وحديث شعبة وسعيد بن زيد، عن
عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، هذا بعد
حديث ابن عمر.
2450 - نا أبو محمد بن صاعد، ثنا بندار محمد بن بشار، نا عبد الأعلى، عن هشام بن
حسان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من لم يجد نعلين
فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ".
2451 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا أبو خيثمة ح ونا أبو بكر النيسابوري، نا
عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، ح ونا الحسين بن إسماعيل، نا يوسف بن موسى، قالوا: نا
سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من
الثياب، فقال: " لا يلبس القميص ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه الورس
ولا الزعفران، ولا الخفين إلا لمن لم يجد نعلين، فمن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل
من الكعبين "، وقال يوسف: " حتى يكونا أسفل من الكعبين ".
2452 - نا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا، نا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب،
نا نوح بن حبيب القومسي، نا يحيى بن سعيد، نا ابن جريج، نا عطاء، عن صفوان بن يعلى بن
أمية، عن أبيه قال: ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه، فبينا نحن بالجعرانة والنبي صلى الله عليه وسلم، في
قبة، فأتاه الوحي فأشار إلى عمر أن تعال، فأدخلت رأسي القبة فأتى رجل قد أحرم في جبته بعمرة
متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل أحرم في جبة؟ إذ أنزل عليه الوحي، فجعل
النبي صلى الله عليه وسلم يغط كذلك، فسرى عنه، فقال: " أين الرجل الذي سألني آنفا؟ " فأتي بالرجل فقال: " أما
الجبة فاخلعها، وأما الطيب فاغسله، ثم أحدث إحراما "، قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أن أحدا
204

قال: ثم أحدث إحراما غير نوح بن حبيب، ولا أحسبه محفوظا، والله أعلم.
2453 - نا محمد بن مخلد، نا أحمد بن عبيد الله الحميري، ثنا عبد الله بن نمير، نا هشام
ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يقتل المحرم الفارة والعقرب،
والحدأة، والكلب العقور والغراب ".
2454 - نا محمد بن مخلد، نا الحسن بن أبي الربيع، نا حبان بن هلال، نا عبد الواحد بن زياد، نا الحجاج بن أرطأة، عن وبرة ونافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يقتل المحرم الذئب،
والغراب، والحدأة، والفأرة ".
2455 - نا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل، نا عباد بن الوليد أبو بدر، نا حبان، نا عبد
الواحد، نا حجاج، نا وبرة ونافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
2456 - نا يوسف بن يعقوب بن بهلول، نا حميد بن الربيع، نا حفص بن غياث، عن
عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: " نهى رسول لله صلى الله عليه وسلم عن لبس القميص،
والأقبية، والسراويل، والخفين إلا أن لا يجد النعلين، ولا يلبس ثوبا مسه زعفران أو ورس يعني
المحرم ".
2457 - نا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله، نا أحمد بن محمد بن الحجاج بن
رشدين، نا أبو زيد عبد الرحمن بن أبي العمر ح ونا علي بن محمد المصري، ثنا يحيى بن عثمان بن
صالح، نا عبد الرحمن بن أبي العمر، نا يعقوب بن عبد الرحمن، عن موسى بن عقبة، عن نافع،
عن ابن عمر، عن عائشة أنها قالت: " كنت أطيب رسول الله، بالغالية الجيدة عند إحرامه ".
2458 - نا محمد بن مخلد، نا سعدان بن نصر، نا أبو معاوية الضرير، عن ابن جريج،
عن أيوب السختياني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: " المحرم يشم الريحان، ويدخل الحمام، وينزع ضرسه، ويفقأ القرحة، وإذا انكسر ظفره أماط عنه الأذى ".
205

2459 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا محرز بن عون، نا شريك، عن أبي
إسحاق السبيعي، عن عطاء وربما ذكره، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: " لا بأس
الهميان، والخاتم للمحرم ".
2460 - نا القاسم بن إسماعيل أبو عبيد وأبو بكر الشافعي، قالا: حدثنا أبو الوليد بن برد،
نا الهيثم بن جميل، نا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء وسعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:
" رخص للمحرم في الخاتم والهميان ".
2461 - نا محمد بن مخلد، نا محمد بن إسحاق الصنعاني، نا موسى بن داود، نا
شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن ابن عباس قال: " لا بأس بالخاتم للمحرم ".
2462 - نا ابن مخلد، نا الرمادي، نا يزيد العدني، نا سفيان، عن أبي إسحاق، عن
عطاء مثله، ولم يذكر ابن عباس.
2463 - نا محمد بن مخلد، نا محمد بن عبيد الله المنادي، نا روح، ثنا أشعث، عن
الحسن، عن جابر قال: " كنا إذا سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعدنا كبرنا، وإذا هبطنا سبحنا ".
2464 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا عثمان بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن زكريا بن
أبي زائدة، عن الحجاج، عن الحكم، عن أبي القاسم، عن ابن عباس قال: " إن من سنة الحج
أن لا يحر بالحج إلا في أشهر الحج ".
تابعه شعبة وحمزة الزيات، وأبو القاسم هو مقسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل.
2465 - نا عبد الباقي بن قانع وآخرون قالوا: نا محمد بن عثمان، نا الحسن بن سهل، نا
مصعب بن سلام، عن حمزة الزيات، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس في الرجل أحرم
206

بالحج في غير أشهر الحج، قال: " ليس ذاك من السنة ".
2466 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا عثمان، نا يحيى بن زكريا، عن ابن
جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قلت أهل بالحج قبل أشهر الحج؟ قال: لا.
2467 - نا عبد الله بن محمد، نا عثمان، ثنا يحيى بن زكريا، عن ابن جريج، عن عطاء
قال: " إنما قال الله تعالى (الحج أشهر معلومات) لئلا يفرض الحج في غيرهن ".
2468 - حدثنا إسماعيل بن العباس الوراق ومحمد بن مخلد وآخرون قالوا: نا الحسن بن
عرفة، نا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أنه كان ينكر
الاشتراط في الحج ويقول: " أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ".
2469 - نا محمد بن مخلد، نا الرمادي، أنا عبد الرزاق، أنا معمر بهذا، وقال:
" حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يشترط، فإن حبس أحدكم حابس، فإذا وصل البيت طاف به،
وبين الصفا والمروة ويحلق ويقصر، وعليه الحج من قابل ".
2470 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا أحمد بن منصور، نا عبد الرزاق، نا معمر،
عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد
المطلب قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أريد الحج وأنا شاكية، قال: " حجي واشترطي أن محلي
حيث حبستني ".
قال معمر: وأخبرني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
2471 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، ثنا عبد الرزاق، أنبأ
ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن طاوسا وعكرمة خبراه، عن ابن عباس قال: جاءت ضباعة بنت
الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني امرأة ثقيلة، وإني أريد الحج، فكيف تأمرني أن أهل؟
قال: " أهلي، واشترطي أن محلي حيث حبستني "، قال: فأدركت.
207

2472 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا يزيد بن سنان، نا أبو عاصم، عن ابن جريج،
أخبرني أبو الزبير أن طاوسا وعكرمة أخبراه، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
2473 - حدثنا أبو بكر، نا أبو الأزهر ومحمد بن منخل قالا: نا مكي، نا ابن جريج،
أخبرني أبو الزبير، بإسناده مثله.
2474 - حدثنا القاضي أبو عمر والقاضي الحسين بن إسماعيل ومحمد بن مخلد قالوا: نا أبو
يوسف القلوسي، نا الصلت بن محمد أبو همام الخازكي، حدثنا حماد بن زيد، عن عبيد الله بن
عمر، عن القاسم، عن عائشة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة أن تشترط ".
* * *
1 - باب المواقيت
1 - 295
2475 - حدثنا يحيى بن صاعد، نا علي بن سعيد بن مسروق، نا حفص، ونا الحسين بن
إسماعيل، أخبرنا أبو هشام، نا حفص، ونا يوسف بن يعقوب الأزرق، نا حميد بن الربيع، ثنا
حفص بن غياث، عن الحجاج، عن عطاء، عن جابر، قال: " وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل
العراق ذات عرق ".
2476 - نا ابن صاعد، نا سلم بن جنادة، نا عبد الله بن نمير، عن الحجاج، عن عمرو بن
شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
2477 - ونا الحسين بن إسماعيل، أنا يوسف بن موسى، نا عبد الله بن نمير، عن حجاج،
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه وقت لأهل العراق ذات عرق ".
208

2478 - نا ابن صاعد، نا زياد بن أيوب، نا يزيد بن هارون، نا الحجاج، عن عطاء، عن
جابر، وأبي الزبير، عن جابر، وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قالا: " وقت رسول الله
صلى الله عليه وسلم " وذكر الحديث وقال: " لأهل العراق ذات عرق ".
2479 - حدثنا أحمد بن العباس البغوي، نا علي بن حرب، نا أبو هاشم محمد بن علي،
نا المعافي بن عمران، نا أفلح بن حميد، عن القاسم، عن عائشة " أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة
ذا الحليفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الشام ومصر الجحفة، وأهل العراق ذات عرق ".
2480 - نا أبو بكر الشافعي، نا محمد بن غالب، نا أبو معمر، ثنا عبد الوارث، ثنا عتبة بن
عبد الملك السهمي، حدثني زرارة بن كريم بن الحارث بن عمرو السهمي، حدثني الحارث بن عمرو
قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمنى وساق الحديث وقال فيه: " ووقت لأهل اليمن يلملم أن يهلوا منها،
وذات عرق لأهل العراق ".
2481 - ثنا أبو بكر النيسابوري، حدثني يوسف بن سعيد وأبو حميد قالا: نا حجاج، عن
ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله سئل عن المهل، فقال: سمعت ثم
انتهى أراه يريد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الأخرى من الجحفة،
ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم ".
2482 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا خلف بن هشام، نا حماد بن زيد، عن
عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس وعبد الله بن طاوس، عن أبيه رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم " أنه وقت
لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا ".
قال ابن طاوس: " قرن المنازل، لأهل اليمن يلملم، أو قال ألملم، قال: " فهي لهم
ولمن أتى عليهن من غيرهم، ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن "، وقال عمرو: من
أهله، وقال ابن طاوس: " من حيث أنشأ كذلك فكذاك حتى أهل مكة يهلون منها " تابعه سليمان بن
حرب وغير واحد، وخالفهم يحيى بن حسان فأسنده عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس.
209

2483 - نا أبو بكر النيسابوري، نا يونس بن عبد الأعلى، نا يحيى بن حسان، نا وهيب
وحماد بن زيد، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
2484 - نا أحمد بن إسحاق بن بهلول، حدثنا أبي، نا سفيان، ح ونا محمد بن مخلد،
نا الحسن بن محمد بن الصباح، نا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن
أبي بكر، عن خلاد بن السائب، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أتاني جبرئيل فأمرني أن
آمر
أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال "، لفظهما سواء.
2485 - حدثنا محمد بن مخلد، نا علي بن زكريا التمار، نا يعقوب بن حميد، نا عبد الله
ابن عبد الله الأموي قال: سمعت صالح بن محمد بن زائدة، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن
أبيه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله تعالى مغفرته ورضوانه، واستعاذ برحمته من
النار ".
قال صالح: سمعت القاسم بن محمد يقول: كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن
يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
2486 - حدثنا محمد بن عبد الله بن غيلان، والحسين والقاسم ابنا إسماعيل قالوا: نا
خلاد بن أسلم، نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة:
" أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ".
قال: ونا عبد العزيز بن محمد عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة مثله.
2487 - ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا صلت بن مسعود الجحدري، نا عباد بن
عباد، نا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: " أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا ".
2488 - ونا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ومحمد بن مخلد قالا: نا علي بن محمد بن
210

معاوية البزاز، نا عبد الله بن نافع، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر " أن النبي صلى الله عليه وسلم
استعمل عتاب بن أسيد على الحج فأفرد، ثم استعمل أبا بكر سنة تسع فأفرد الحج، ثم حج رسول
الله صلى الله عليه وسلم سنة عشر فأفرد الحج، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر، فبعث عمر فأفرد
الحج، ثم حج أبو بكر فأفرد الحج، وتوفي أبو بكر واستخلف عمر، فبعث عبد الرحمن بن عوف
فأفرد الحج، ثم حج عمر سنيه كلها فأفرد الحج، ثم توفي عمر واستخلف عثمان فأفرد الحج، ثم
حصر عثمان فأقام عبد الله بن عباس بالناس، فأفرد بالحج ".
2489 - نا الحسين بن إسماعيل، نا أبو هشام، نا أبو بكر بن عياش، نا أبو حصين، عن
عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه قال: " حججت مع أبي بكر فجرد، ومع عمر فجرد، ومع
عثمان فجرد ".
2490 - نا علي بن محمد المصري، ثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم، نا الفريابي، نا
سفيان، عن ابن خيثم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: " احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو
محرم "، قال:
2491 - ونا سفيان، عن زيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس قال: " احتجم
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، وهو صائم محرم ".
2492 - نا محمد بن مخلد، نا عبيد الله بن سعد الزهري، نا عمي، نا أبي، عن ابن
إسحاق، قال: فحدثني إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن عروة بن مضرس قال: أتيت النبي
صلى الله عليه وسلم وهو في الموقف من جمع، فقلت: يا رسول الله جئتك من جبلي طي، أكللت مطيتي
وأتعبت نفسي، والله إن تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج يا رسول الله، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى معنا الغداة بجمع، وقد أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد قضى
تفثه، وتم حجه ".
211

2493 - نا عبد الله بن محمد بن زياد، نا أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، نا عبد الله بن
داود الخريبي، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن عروة بن
مضرس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجمع، فقلت: يا رسول الله هل لي من حج؟ فقال: " من
صلى معنا هذه الصلاة، ثم وقف معنا حتى نفيض، وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا، فقد
تم حجه، وقضى تفثه "، قال الشعبي: ومن لم يقف بجمع جعلها عمرة.
2494 - حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر، نا أحمد بن سنان القطان، نا أبو أحمد الزبيري،
نا سفيان، عن بكير بن عطاء حدثني عبد الرحمن بن يعمر الديلي، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو
واقف بعرفة، فأتاه ناس من أهل نجد، فقالوا: يا رسول الله ما الحج؟ قال: " الحج عرفة، الحج
عرفة، من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر في يوم النحر فقد تم حجه، أيام منى ثلاثة " من تعجل في يومين
فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه ".
2495 - نا الحسين والقاسم ابنا إسماعيل قالا: أنا يعقوب بن إبراهيم، نا أبو عبيدة الحداد،
نا شعبة، نا بكير بن عطاء، عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
2496 - نا إبراهيم بن حماد بن إسحاق، نا أبو عون محمد بن عمرو بن عون، نا داود بن
جبير، نا رحمة بن مصعب أبو هاشم الفراء الواسطي، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء ونافع، عن
ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل
فقد فاته الحج، فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل "، رحمة بن مصعب ضعيف ولم يأت به غيره.
2497 - نا محمد بن الحسن بن علي اليقطيني، نا محمد بن الحسن بن قتيبة، نا محمد بن
عمرو الغزي، نا يحيى بن عيسى، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: " من أدرك عرفات فوقف بها والمزدلفة فقد تم حجه، ومن فاته عرفات فقد فاته الحج،
فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل ".
212

2498 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز إملاء، نا محمد بن الفرج مولى بني هاشم، نا
محمد بن الزبرقان، عن هدبة بن المنهال، عن أبي حصين، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي
ذر قال: " والله ما كانت المتعة إلا لنا خاصة وللمحصر ".
2499 - نا أبو محمد بن صاعد وأبو حامد الحضرمي، قالا: نا محمد بن زياد الزيادي، نا عبد العزيز بن محمد، نا ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه
قال: قلت: يا رسول الله فسخ الحج لنا أو لمن بعدنا؟ فقال: " لا، بل لنا ".
2500 - نا أبو عبد الله المعدل أحمد بن عمرو بن عثمان، نا أحمد بن عثمان بن حكيم، نا
أبو غسان، نا قيس، عن أبي حصين، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر أنه سئل عن متعة
الحج، فقال: " هي والله لنا أصحاب محمد خاصة، وليست لسائر الناس إلا المحصر ".
2501 - نا إسماعيل بن يونس بن ياسين، نا علي بن مسلم، نا عباد بن العوام، عن يحيى
ابن سعيد، عن المرقع الأسدي، عن أبي ذر قال: " لم تكن متعة الحج لأحد أن يهل بحجة، ثم
يفسخها بعمرة، إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
2502 - نا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، نا أبو علاثة محمد بن عمرو بن
خالد، نا أبي، نا موسى بن أعين، عن يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن المرقع
الأسدي، عن أبي ذر أنه قال: " إنها لم تكن لأحد من بعدنا أن يحرم أحد مهلا بحج، ثم يفسخ
حجة بعمرة قبل الحج ".
2503 - نا محمد بن سليمان النعماني، نا عبد الله بن عبد الصمد، نا عيسى بن يونس،
عن يحيى بن سعيد، عن المرقع الأسدي، عن أبي ذر قال: " ما كان لأحد أن يهل بحجة، ثم
يفسخها بعمرة، إلا لركب كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
2504 - نا القاضي بدر بن الهيثم، ثنا أبو كريب، نا أبو معاوية، ح ونا أبو بكر النيسابوري،
ثنا سعدان بن نصر، نا أبو معاوية، نا سعد بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أنها ساقت
213

بدنتين فضلتا، فأرسل إليها ابن الزبير بدنتين مكانهما، قال: فنحرتهما، ثم وجدت البدنتين الأوليين
فنحرتهما، وقالت: " هكذا السنة في البدن ".
2505 - حدثنا القاضي المحاملي، ثنا عبد الله بن شبيب، نا عبد الجبار بن سعيد، نا ابن
أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: " من أهدى تطوعا ثم ضلت، فليس عليه البدل إلا أن يشاء، وإن كانت نذرا فعليه البدل ".
2506 - نا أبو هريرة محمد بن علي بن حمزة، نا أحمد بن عبد الرحيم أبو زيد، نا محمد
ابن مصعب، نا الأوزاعي، عن عبد الله بن عامر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" من أهدى تطوعا ثم عطبت، فإن شاء بدل، وإن شاء أكل، وإن كان نذرا فليبدل ".
2507 - نا أحمد بن إسحاق بن بهلول، نا أبو سعيد الأشج، ثنا يونس بن بكير، عن ابن
إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن المسور يعني ابن مخرمة ومروان بن الحكم أنهما حدثا:
" أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق يوم الحديبية سبعين بدنة عن سبعمائة رجل ".
2508 - نا أبو محمد بن صاعد، نا علي بن الصباح بن عمارة أبو الحسن، نا عبيد الله بن
عبد المجيد الحنفي أبو علي، نا أيوب أبو الجمل، نا عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، عن
عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الجزور في الأضحى، عن عشرة ".
2509 - نا ابن صاعد، نا محمد بن إسحاق، نا زهير بن حرب، نا عبيد الله بن عبد
المجيد، بإسناده نحوه، أيوب أبو الجمل ضعيف ولم يروه عن عطاء غيره.
2510 - ثنا إسماعيل بن محمد الصفار، نا أبو قلابة، نا معلى بن أسد، نا عبد الواحد بن
زياد، نا مجالد بن سعيد، حدثني الشعبي، عن جابر بن عبد الله قال: " سن رسول الله صلى الله عليه وسلم البقرة
والجزور عن سبعة ".
214

2511 - حدثنا محمد بن مخلد، نا محمد بن حسان، نا عبد الرحمن بن مهدي ح ونا
الحسين والقاسم ابنا إسماعيل قالا: حدثنا يوسف بن موسى، نا يعلى بن عبيد ح ونا محمد بن
القاسم ابن زكريا، نا أبو كريب، نا يحيى بن آدم، قالوا: نا سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن
جابر قال: نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة، البدنة، عن سبعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: " ليشترك
النفر في الهدي " لفظ ابن مهدي.
2512 - حدثني أبو طالب أحمد بن نصر، ثنا هاشم بن يونس، نا أبو صالح كاتب الليث،
نا يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية وابن جريج حدثوه، عن أيوب السختياني،
عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قال: " من نسي شيئا من نسكه أو تركه فليهرق دما ".
وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك بن أنس وسفيان الثوري وغيرهم، عن أيوب، عن
سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
2513 - ونا الحسين بن إسماعيل، نا محمد بن إسماعيل الحساني، نا ابن نمير، نا عبيد الله
ابن عمر، عن أيوب السختياني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مثله. 2514 - نا محمد بن مخلد، نا محمد بن هارون الفلاس الحافظ، حدثنا محمد بن يونس
أبو عبد الله، نا حماد بن خالد، عن عبد الله بن عمر العمري، عن أيوب السختياني، عن عكرمة
ابن خالد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: " من ترك من نسكه شيئا فليهرق دما ".
2515 - نا علي بن عبد الله بن مبشر، نا أحمد بن سنان القطان، نا يعقوب بن محمد،
حدثتنا كرامة بنت الحسين المازنية قالت: سمعت أبي يذكر عن أبي عياش الأنصاري، عن جابر بن
عبد الله الأنصاري، عن كعب بن عاصم الأشعري: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب بمنى أوسط أيام
الأضحى يعني الغد من يوم النحر ".
2516 - نا أبو علي الصفار، نا الدقيقي، نا يزيد بن هارون، أنا شريك، عن الأعمش،
215

عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: " إنما التفكير في العمد، وإنما غلظوا
في الخطأ لئلا يعودوا ".
2517 - نا إسماعيل بن يونس بن ياسين، نا إسحاق بن أبي إسرائيل، نا حسان بن إبراهيم
قال: نا إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " في الضبع إذا
أصابها المحرم جزاء كبش مسن، وتؤكل ".
2518 - ثنا محمد بن مخلد، نا محمد بن عمرو بن أبي مذعور، ثنا يحيى بن المتوكل،
عن ابن جريج، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عمار قال: سألت جابر بن
عبد الله عن الضبع، فقال: فيها كبش، فقلت: فريضة؟ فقال: نعم، قلت: أنت سمعته من
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، كذا قال فريضة.
2519 - حدثنا إبراهيم بن أحمد بن الحسين القرميسيني، نا الوليد بن حماد الرملي، نا ابن
أبي السري، نا الوليد، عن ابن جريج، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الضبع صيد " وجعل فيها كبشا.
2520 - نا الحسين بن إسماعيل، نا الفضل بن يعقوب الرخامي، نا سعيد بن مسلمة، نا
إسماعيل بن أمية، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر قال:
قلت: أيؤكل الضبع؟ قال: نعم، قلت: أصيد هي؟ قال: نعم، قلت: أسمعت ذلك من
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
2521 - حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا، نا أبو كريب، نا قبيصة، عن سفيان، عن
إسماعيل بن أمية، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن أبي عمار قال: سألت جابر بن عبد الله
عن الضبع فقلت: صيد هي؟ قال: نعم، قال: آكلها؟ قال: نعم، قلت: سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
216

2522 - نا أبو بكر النيسابوري، نا علان بن المغيرة، نا سعيد بن أبي مريم، نا يحيى بن
أيوب، نا إسماعيل بن أمية وابن جريج وجرير بن حازم، أن عبيد الله بن عبيد بن عمير أخبرهم،
حدثني عبد الرحمن بن أبي عمار أنه سأل جابرا عن الضبع قال: أكلها؟ قال: نعم، قلت: أصيد
هي؟ قال: نعم، قلت: سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
2523 - نا محمد بن القاسم بن زكريا، نا أبو كريب، نا قبيصة، عن جرير بن حازم،
حدثني عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر بن عبد الله قال: سئل
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع، قال: " هي صيد "، وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا.
2524 - حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا، نا أبو كريب، نا ابن فضيل، عن الأجلح،
عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " في الضبع إذا
أصابه المحرم كبش، وفي الظبي شاة،
وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة "، قال: والجفرة التي قد ارتعت.
2525 - نا أبو محمد بن صاعد، نا يعقوب بن إبراهيم، نا هشام، نا منصور، عن عطاء،
عن جابر، قال: " قضى في الضبع بكبش "، كذا قال لنا يعقوب: قضى.
2526 - نا محمد بن القاسم بن زكريا، نا عباد بن يعقوب، نا أبو ملك الجنبي، عن عبد
الملك، عن عطاء، عن ابن عباس في حمام الحرم " في الحمامة شاة، وفي بيضتين درهم، وفي
النعامة جزور، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بقرة ".
2527 - نا أحمد بن محمد بن سعيد، نا الحسن بن علي بن بزيع، نا سعيد بن عثمان، نا
أبو مريم، حدثني الأجلح بن عبد الله، حدثني أبو الزبير، عن جابر، قال: " قضى رسول الله
صلى الله عليه وسلم في الظبي شاة، وفي الضبع كبشا، وفي الأرنب عناقا، وفي اليربوع جفرة "، فقلت لابن
الزبير: وما الجفرة؟ قال: التي قد فطمت ورعت.
2528 - حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا، نا عباد بن يعقوب، نا إبراهيم بن أبي يحيى،
217

عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن كعب بن عجرة
" أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بيض نعام أصابه محرم بقدر ثمنه ".
2529 - ونا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل، نا سعدان بن نصر، نا موسى بن داود، نا
إبراهيم بن محمد، عن حسين بن عبد الله بهذا، وقال: بقيمته.
2530 - حدثنا عبد الله بن الهيثم بن خالد الطيبي، نا طاهر بن خالد بن نزار، نا أبي، نا
إبراهيم بن طهمان، عن مطر الوراق، عن معاوية بن قرة، عن شيخ من الأنصار أنه حدثه أن رجلا
كان محرما على راحلته، فأتى على أدحى نعامة فأصاب من بيضها فسقط في يديه، فأفتاه علي بن أبي
طالب عليه السلام أن يشتري بنات مخاض فيضربهن، فما أنتج منهن أهداه إلى البيت، وما لم ينتج
منهن أجزأ عنه، لأن البيض منه ما يصلح ومنه ما يفسد، قال: فأتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما
أفتاه علي بن أبي طالب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قد قال: علي ما قال، فهل لك في الرخصة؟ "،
قال: نعم، قال: " فإن في كل بيضة نعام إطعام مسكين أو صوم يوم ".
2531 - نا الحسين بن إسماعيل، نا يحيى بن زكريا بن يحيى المدائني، نا شبابة بن سوار، نا
المغيرة بن مسلم، عن مطر، عن معاوية بن قرة، عن شيخ من أهل هجر، عن علي بن أبي طالب
عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
2532 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، نا محمد بن عبد الرحمن الصيرفي، نا يزيد، أنا ابن
أبي عروبة، عن مطر، عن معاوية بن قرة، عن رجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
2533 - ونا الحسين بن إسماعيل، نا محمد بن عبد الرحمن، نا محمد بن منهال، نا يزيد
ابن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن مطر، عن معاوية بن قرة، حدثني عبد الرحمن بن أبي
ليلى، عن علي رضي الله عنه أن رجلا أوطأ بعيره أدحى نعامة وهو محرم، فأتى عليا يذكر ذلك له،
218

فقال: عليك في كل بيضة ضربت ناقة، أو جنين ناقة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال له:
" قد قال علي فيها ما قال، ولكن هلم إلى الرخصة، عليك في كل بيضة صيام يوم، أو إطعام
مسكين ".
2534 - نا أبو عبيد المحاملي، نا سعيد بن يحيى الأموي، نا عبدة بن سليمان، عن سعيد،
عن قتادة، عن معاوية بن قرة أن رجلا أوطأ بعيره أدحى نعامة، فسأل عليا عليه السلام عن ذلك
فقال: عليك لكل بيضة ضراب ناقة، أو جنين ناقة، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال علي
عليه السلام، فقال: " قد قال ما سمعت، هلم إلى الرخصة، عليك لكل بيضة صيام يوم، أو إطعام
مسكين ".
2535 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا عيسى بن أبي عمران، حدثنا الوليد بن مسلم،
ونا محمد بن إبراهيم بن نيروز، نا محمد بن عوف، نا سليمان بن عبد الرحمن، نا الوليد بن
مسلم، ونا أبو بكر بن مجاهد المقري، نا أحمد بن منصور، ثنا صفوان بن صالح، نا الوليد، نا ابن
جريج، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " في بيضة نعام
صيام يوم أو إطعام مسكين ".
2536 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي، نا عباس بن أحمد بن الأزهر، نا دحيم، نا الوليد
بإسناده مثله.
2537 - نا محمد بن القاسم، نا أبو سعيد، نا أبو خالد الأحمر، عن ابن جريج، أخبرني
أبو الزناد، عن من أخبره، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر
النيسابوري، نا علي بن سعيد النسائي، نا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن أبي
الزناد، عن رجل، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بيضة نعام كسره رجل
محرم: " صيام يوم في كل بيضة "، قال أبو خالد: في بيض النعام يصيبه المحرم صيام يوم.
219

2538 - حدثنا عبد الله بن محمد بن حبان النيسابوري، نا محمد بن إسماعيل الإسماعيلي،
نا محمد بن يوسف، نا أبو قرة، عن ابن جريج أخبرني زياد بن سعد، عن أبي الزناد، عن عروة،
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في بيض النعام كسره رجل محرم: " صيام يوم لكل بيضة ".
2539 - نا محمد بن جعفر المطيري، نا أحمد بن إبراهيم القوهستاني، نا مؤمل بن المفضل،
ثنا مروان بن معاوية، عن علي وهو ابن غراب، عن حسين المعلم، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم: " في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه ".
2540 - نا أبو بكر النيسابوري، نا إبراهيم بن هانئ، ثنا عفان، ثنا عبد الواحد بن زياد، عن
سعيد بن عبد الرحمن، عن مجالد، عن ابن عباس في قوم أصابوا ضبعا قال: " عليهم كبش
يتخارجونه بينهم ".
2541 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا أحمد بن منصور، نا يزيد بن هارون، نا حماد بن
سلمة، عن عمار مولى بني هاشم أن موالي لابن الزبير أحرموا إذ مرت بهم ضبع فجذفوها بعصيهم،
فأصابوها فوقع في أنفسهم، فأتوا ابن عمر فذكروا ذلك له، فقال: " عليكم كبش "، قالوا: على
كل واحد منا كبش، قال: " إنكم لمغزز بكم، عليكم جميعا كلكم كبش ".
قال اللغويون: قوله: إنه لمغزز بكم: أي لمشدد عليكم إذا.
2542 - حدثنا أبو محمد بن صاعد، نا يوسف بن موسى القطان، نا جرير، عن
الشيباني، عن زياد بن علاقة، عن أسامة بن شريك قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا،
فكان الناس يأتونه، فمن قائل يقول: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، أو أخرت شيئا أو قدمت
شيئا، فكان يقول لهم: " لا حرج، إلا رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذاك الذي
خرج وهلك "، ولم يقل: " سعيت قبل أن أطوف "، إلا جرير عن الشيباني.
2543 - نا أبو بكر النيسابوري، نا يونس بن عبد الأعلى، ثنا سفيان، عن الزهري، عن
عيسى بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: حلقت قبل أن
220

أذبح، قال: " اذبح ولا حرج "، وقال آخر: ذبحت قبل أن أرمي، قال: " ارم ولا حرج ".
2544 - نا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن يحيى وأبو الأزهر قالا: نا يعقوب بن إبراهيم
ابن سعد، نا أبي، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، حدثني عيسى بن طلحة بن عبيد الله أنه
سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر على راحلته، فطفق ناس
يسألونه فيقول القائل منهم: يا رسول الله إني لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر، فنحرت قبل أن
أرمي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ارم ولا حرج "، وطفق آخر يقول: يا رسول الله إني لم أشعر أن
النحر قبل الحلق، فحلقت قبل أن أنحر، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " انحر، ولا حرج "، قال: فما
سمعته يومئذ يسأل عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم الأمور بعضها قبل بعض وأشباهها إلا قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " افعله ولا حرج ".
2545 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا يونس بن عبد الأعلى، نا ابن وهب أن مالكا أخبره،
عن ابن شهاب بإسناده نحوه.
2546 - نا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن يحيى وأبو الأزهر وأحمد بن منصور قالوا: نا
عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن عيسى بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على ناقته، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله إني كنت أظن الحلق قبل
النحر، فحلقت قبل أن أنحر، قال: " أنحر ولا حرج "، قال: وجاءه آخر فقال: يا رسول الله
إني كنت أظن الحلق قبل الرمي، فحلقت قبل أن أرمي، قال: " ارم ولا حرج "، قال: فما سئل
يومئذ عن شئ قدمه رجل ولا أخره إلا قال: " افعل ولا حرج ".
كذا قال عبد الرزاق عن معمر: حلقت قبل أن أرمي، وتابعه محمد بن أبي حفصة في
حديثه: أفضت قبل أن أرمي، ولم يتابع عليه، وأراه وهم فيه والله أعلم.
2547 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا أبو الأزهر، والعباس بن محمد قالا: نا روح، نا
محمد بن أبي حفصة، عن ابن شهاب، عن عيسى بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال: يا رسول الله إني
221

حلقت قبل أن أرمي، قال: " ارم ولا حرج "، ثم أتاه آخر فقال: إني كنت ذبحت قبل أن أرمي،
قال: " ارم ولا حرج "، قال: وأتاه آخر، فقال: إني أفضت قبل أن أرمي، قال: " ارم ولا
حرج "، قال: فما رأيته يومئذ سئل عن شئ إلا قال: " افعل ولا حرج ".
2548 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا العباس بن محمد، نا روح، نا هشام، عن عطاء،
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل يوم النحر عن رجل حلق قبل أن يرمي أو ذبح أو نحر،
وأشباه هذا في التقديم والتأخير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا حرج لا حرج ".
2549 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا العباس بن محمد، نا روح، ثنا ابن جريج، نا عطاء
وغيره هؤلاء الثلاث عن النبي صلى الله عليه وسلم لرجل حلق قبل أن يرمي، قال: " ارم ولا حرج، الحلق من
الرمي، والرمي من الحلق "، ورجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نحرت قبل أن أرمي، قال: " ارم
ولا حرج، النحر من الرمي، والرمي من النحر "، وقال: رجل آخر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا
رسول الله نحرت قبل أن أحلق، قال: " أحلق ولا حرج، النحر من الحلق، والحلق من النحر ".
قال لنا أبو بكر: ورواه ابن جريج حديث عطاء هذا في أثر حديث ابن شهاب عن عيسى بن
طلحة، عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم بينا هو يخطب يوم النحر، فذكر الحديث، وقال فيه:
ما كنت أحسب يا رسول الله أن كذا قبل كذا، لهؤلاء الثلاث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا حرج "، وفي
هذه الثلاث: الحلق قبل الرمي.
2550 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا العباس بن محمد وأبو الأزهر قالا: نا روح، نا ابن
جريج، ونا أبو بكر النيسابوري، نا يزيد بن سنان، نا محمد بن بكر، نا ابن جريج، قال: سمعت
ابن شهاب، حدثني عيسى بن طلحة: أن عبد الله بن عمرو حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم
النحر قام إليه رجل، قال: كنت أحسب أن كذا وكذا، قبل كذا وكذا، ثم آخر فقال: كنت أحسب
يا رسول الله أن كذا قبل كذا لهؤلاء الثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " افعل ولا حرج " فما سئل
يومئذ عن شئ إلا قال: " افعل ولا حرج ".
222

قال لنا أبو بكر: ما وجدت " يخطب " إلا في حديث ابن جريج عن الزهري، وهو حسن.
2551 - نا الحسين بن إسماعيل، نا محمد بن الوليد الفحام، نا ابن عيينة، عن أيوب، عن
عكرمة، عن ابن عباس إن شاء الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يوم النحر عن من قدم شيئا قبل شئ،
وشيئا قبل شئ، قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه: " لا حرج لا حرج ".
2552 - ثنا علي بن عبد الله بن مبشر، نا أبو الأشعث، نا يزيد بن زريع، حدثني خالد،
عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل فيقول: " لا حرج "، فقال: حلقت
قبل أن أذبح، قال: " لا حرج "، قال: رميت بعدما أمسيت، قال: " لا حرج ".
2553 - حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا العباس بن محمد، نا أحمد بن يونس، نا
أبو بكر بن عياش، نا عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني زرت قبل أن أرمي، فقال: " ارم ولا حرج "، قال: يا رسول الله
حلقت قبل أن أرمي قال: " ارم ولا حرج "، قال: إني ذبحت قبل أن أرمي، قال: " ارم ولا
حرج ".
2554 - نا محمد بن القاسم بن زكريا، نا أبو كريب، نا سفيان بن عيينة، نا سفيان الثوري،
عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ابدأوا بما بدأ الله تعالى به "
ثم قرأ (إن الصفا والمروة من شعائر الله ".
2555 - نا جعفر بن أحمد المؤذن، أنا السري بن يحيى، نا قبيصة، نا سفيان، مثله
سواء.
2556 - حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر، نا أحمد بن سنان القطان، نا الهيثم بن معاوية
الزمراثي، نا حاتم بن إسماعيل، نا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من
الصفا قرأ (إن الصفا والمروة من شعائر الله) " فابدأوا بما بدأ الله به "، فبدأ بالصفا.
223

2527 - حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا، نا محمد بن العلاء، حدثنا عبد الرحيم بن
سليمان، نا محمد بن علي الجعفي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: نا جابر بن عبد الله أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ابدأوا بما بدأ الله به " ثم قرأ (إن الصفا والمروة من شعائر الله) فرقى على
الصفا حتى نظر إلى البيت.
2558 - نا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات، نا علي بن شعيب، نا عبد الله بن نمير أبو
هشام الهمداني، نا حجاج، عن عطاء، وابن أبي مليكة، وعن نافع، عن ابن عمر: " أن النبي
صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة استلم الركن الأسود، والركن اليماني، ولم يستلم غيرهما من الأركان ".
2559 - حدثنا ابن يحيى بن محمد بن صاعد إملاء، نا الحسن بن عيسى النيسابوري، أنا
عبد الله بن المبارك، أخبرني معروف بن مشكان، أخبرني منصور بن عبد الرحمن، عن أمه صفية،
قالت: أخبرتني نسوة من بني عبد الدار اللائي أدركن رسول الله صلى لله عليه وسلم قلن: دخلنا دار ابن أبي حسين
فاطلعنا من باب مقطع فرأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد في المسعى، حتى إذا بلغ زقاق بني فلان، موضعا
قد سماه من المسعى، استقبل الناس وقال: " يا أيها الناس اسعوا، فإن المسعى قد كتب عليكم ".
2560 - نا محمد بن عمرو بن البختري، نا أحمد بن الخليل، نا الواقدي، نا علي بن
محمد العمري، عن منصور الحجبي، عن أمه، عن برة بنت أبي تجراة قالت: رأيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم حين انتهى إلى المسعى، قال: " اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي "، فرأيته يسعى حتى بدت
ركبتاه من انكشاف إزاره.
2561 - نا محمد بن مخلد، نا محمد بن إسحاق الصغاني، نا يونس بن محمد ومعاذ بن
هانئ قالا: نا ابن المؤمل، عن عبد الله بن محيصن، عن عطاء، عن صفية بنت شيبة، عن حبيبة
بنت أبي تجراة قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة ويقول: " اسعوا، فإن الله كتب
عليكم السعي ".
224

2562 - حدثنا الحسين بن يحيى بن عياش، نا الحسن بن محمد الزعفراني، قال: وقال
أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، ثنا عبد الله بن المؤمل، عن ابن محيصن، عن عطاء بن أبي
رباح، عن صفية، عن بنت أبي تجراة قالت: دخلت دار آل أبي حسين مع نسوة من قريش،
فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسعى بين الصفا والمروة، فرأيته يسعى وإن مئزره ليدور من شدة
السعي، حتى إني لأقول إني لأرى ركبتيه، وسمعته يقول: " اسعوا، فإن الله كتب عليكم
السعي ".
2563 - نا محمد بن مخلد وأحمد بن محمد بن زياد وآخرون قالوا: نا عبد الله بن أحمد
ابن حنبل، حدثني أبي، نا محمد بن إدريس الشافعي، نا عبد الله بن المؤمل، عن عمر بن عبد
الرحمن بن محيصن، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفية بنت شيبة، عن بنت أبي تجراة إحدى نساء
بني عبد الدار، قالت: دخلت دار آل أبي حسين مع نسوة من قريش ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم
ذكر مثله.
2564 - نا محمد بن مخلد، نا أحمد بن منصور الرمادي، نا عبد الرزاق قال: نا هشام بن
حسان، يحدث عن واصل، عن موسى بن عبيدة، عن صفية بنت شيبة قالت: " كنت في خوخة
لي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة، ورأيته إذا أتى على بطن الوادي يسعى ".
2565 - نا أحمد بن إسحاق بن بهلول، نا مؤمل بن إهاب، نا يحيى الجاري، عن عبد
العزيز، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر في الأصلع: " يمر الموسى على رأسه ".
2566 - نا أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي الرجال، نا أبو أمية محمد بن إبراهيم، نا عبد
الكريم بن روح، عن عنبسة بن سعيد، نا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال في
الأصلع: " يمر الموسى على رأسه "، قال عبد الكريم: وجدت في كتابي رفعه مرة إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم، ومرة لم يرفعه.
2567 - نا ابن مخلد، ثنا عباس بن محمد، نا قراد، وثنا الصغاني، ونا عبد الرحمن بن
225

يونس الحفري، وابن أبي مريم قالوا: نا عبد الله بن عمر، مثله موقوفا.
2568 - نا أحمد بن محمد بن زياد القطان، نا عبد الكريم بن الهيثم، نا أبو مروان العثماني،
نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أنه أهل بالعمرة
فلما أتى ذا الحليفة قال: " ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أدخلت الحج على العمرة، فطاف
لهما طوافا واحدا، وسعى لهما سعيا واحدا، وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
2569 - ثنا يحيى بن صاعد، والحسين بن إسماعيل قالا: نا خلاد بن أسلم، نا عبد
العزيز بن محمد الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: " من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف وسعي واحد، ولا يحل من واحد منهما حتى يحل
منهما جميعا ".
2570 - نا محمد بن القاسم بن زكريا، نا هشام بن يونس اللؤلؤي، نا عبد العزيز بن
محمد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
" من أهل بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد، ثم لم يحل حتى يقضي حجه، ثم يحل منهما
جميعا ".
2571 - حدثنا أحمد بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الجنيد، نا محمد بن عبد الملك بن
زنجويه، نا عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه قرن بين الحج والعمرة،
وسعى لهما سعيا واحدا، وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2572 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، نا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد، ونا أبو محمد
ابن صاعد، نا أبو هشام الرفاعي وإبراهيم بن يونس الصيرفي قالا: نا يحيى بن اليمان، نا سفيان،
عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر " أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف لقرانه طوافا واحدا ولم يحله ذلك ".
2573 - نا علي بن عبد الله بن مبشر، نا عبد الحميد بن بيان، نا إسحاق الأزرق، عن
شريك، عن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر أنه دخل مكة قارنا، فطاف طوافا وسعى سعيا
لحجته وعمرته، ثم قال: " هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع حين قرن ".
226

2574 - نا عبد الصمد بن علي، نا الفضل بن العباس الصراف، نا يحيى بن غيلان، نا
عبد الله بن بزيغ، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عمر أنه جمع بين
حجته وعمرته معا، وقال: سبيلهما واحد، قال: فطاف لهما طوافين، وسعى لهما سعيين،
وقال: " هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت "، لم يروه عن الحكم، غير الحسن بن
عمارة، وهو متروك الحديث.
2575 - نا يحيى بن صاعد إملاء، حدثنا محمد بن إشكاب والعباس بن عبد الله الترقفي،
ويعقوب بن أسد واللفظ لابن إشكاب، قالوا: نا يحيى بن يعلى بن الحارث، ح وثنا الحسين بن
إسماعيل ومحمد بن مخلد وعلي بن أحمد بن الهيثم قالوا: نا العباس بن عبد الله الترقفي، نا يحيى
ابن يعلى بن الحارث المحاربي، نا أبي، نا غيلان بن جامع، حدثني ليث، حدثني عطاء وطاوس
ومجاهد، عن جابر بن عبد الله، وعن ابن عمر، وعن ابن عباس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف هو
ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، لعمرتهم وحجتهم ".
2576 - نا محمد بن صالح الأزدي، نا أحمد بن بديل ح ونا محمد بن القاسم بن زكريا،
نا أبو كريب قالا: نا أيوب بن هانئ الجعفي، حدثني أبي، قال: دخلت أنا وسلمة بن كهيل وليث
ابن أبي سليم على طاوس، فسألته عن متعة الحج، فقال: حدثني جابر بن عبد الله قال: " قدمنا
حجاجا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحللنا لما طفنا، وما طفنا لعمرتنا وحجتنا إلا طوافا واحدا "، لفظ
أبي كريب.
2577 - حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر، نا عبد الحميد بن بيان، نا إسحاق الأزرق، عن
الربيع بن صبيح، عن عطاء، عن جابر قال: " ما طاف لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طوافا واحدا
وسعيا واحدا لحجته وعمرته ".
2578 - نا ابن صاعد، نا الفضل بن موسى وعبد الله بن الصباح العطار قالا: نا أبو عامر
العقدي، نا رباح بن أبي معروف، عن عطاء، عن جابر " أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يزيدوا على
227

طواف واحد يعني للحج والعمرة ".
2579 - نا أبو بكر النيسابوري، نا الفضل بن العباس الرازي، نا سهل بن عثمان، نا
المحاربي، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر قال: " جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة فلم
يطوف لهما إلا طوافا واحدا ".
2580 - نا ابن صاعد، نا عمرو بن علي وحفص بن عمر قالا: حدثنا سهل بن يوسف،
نا الحجاج، عن عطاء، عن جابر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يزيدوا على طواف واحد ".
2581 - نا ابن مبشر، نا عبد الحميد بن بيان، نا إسحاق الأزرق، عن شريك، عن
الحجاج ح ونا ابن صاعد، نا محمد بن عثمان بن كرامة، نا عمر بن حفص، نا أبي، عن
الحجاج، حدثني عطاء، عن جابر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن، فطاف طوافا واحدا هو وأصحابه "،
وقال ابن مبشر: " فطاف طوافا واحدا، وسعى سعيا هو وأصحابه ".
2582 - حدثنا ابن مبشر، نا عبد الحميد، نا إسحاق، عن محمد بن عبيد الله، عن
عطاء، عن جابر، قال: " ما طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج والعمرة إلا طوافا واحدا ".
2583 - نا محمد بن القاسم بن زكريا، نا أبو كريب، نا عثمان بن سعيد، عن ابن اليمان،
عن المثنى بن الصباح، عن عطاء، عن جابر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن من بين أصحابه، وطاف
طوافا واحدا، وأحل أصحابه بعمرة ".
2584 - ثنا القاضي المحاملي، ثنا أبو أمية الطرسوسي، ثنا أبو خالد الأموي، نا أبو سعد
البقال، عن عطاء بن أبي رباح، عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا حج الرجل عن
والديه تقبل منه ومنهما، واستبشرت أرواحهما في السماء، وكتب عند الله تعالى برا ".
228

2585 - نا علي بن عبد الله بن مبشر، نا محمد بن حرب النسائي، نا صلة بن سليمان،
عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حج عن أبويه أو قضى
عنهما مغرما بعث يوم القيامة مع الأبرار ".
2586 - نا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول، نا جدي، نا إسحاق الأزرق، عن
شريك، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال له:
إن أبي مات وعليه حجة الإسلام، أفأحج عنه قال: " أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه أقضيته عنه؟ "
قال: نعم، قال: " فاحجج عن أبيك ".
2587 - حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي، نا أبو كريب محمد بن العلاء، نا
عثمان بن عبد الرحمن، عن محمد بن عمرو البصري، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حج عن أبيه وأمه، فقد قضى عنه حجته، وكان له فضل عشر حجج ".
2588 - نا علي بن عبد الله بن مبشر، نا عيسى بن شاذان، نا إسماعيل بن نصر، نا عباد بن
راشد، نا ثابت البناني، عن أنس بن مالك: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلك أبي ولم يحج،
قال: " أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أيتقبل منه؟ " قال: نعم. قال: " فاحجج عنه ".
2589 - نا الحسين بن إسماعيل، نا عبيد الله بن سعد، نا عمي، نا أبي، عن ابن
إسحاق، حدثني خالد بن كثير: أن عطاء بن أبي رباح حدثه، أن عبد الله بن عباس حدثه: أن رجلا
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج عن أبيه، قال: " احجج عنه، ألا ترى أنه لو كان عليه دين فقضيته
عنه أن ذلك يجزي عنه؟ " قال: بلى، قال: " فحق الله أحق ".
2590 - نا محمد بن إبراهيم بن نيروز، نا إسماعيل بن يعقوب بن صبيح، نا القاسم بن مروان، نا سليمان بن أبي داود، عن نافع، عن ابن عمر " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما طاف لحجه
وعمرته حين قرن في حجة الوداع طوافا واحدا، وسعى بين الصفا والمروة سعيا واحدا ".
229

قال: ونا سليمان، عن أبي الزبير، عن جابر مثل ذلك، وعن عطاء مثل ذلك، وعن عبد
الكريم، عن طاوس ومجاهد مثل ذلك.
2591 - نا أبو بكر النيسابوري، وعلي بن أحمد بن الهيثم قالا: نا علي بن حرب، نا هارون
ابن عمران، عن سليمان بن أبي داود، عن عطاء بن نافع، عن ابن عمر وجابر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم
إنما طاف لحجته وعمرته طوافا واحدا، وسعى سعيا واحدا، ثم قدم مكة فلم يسع بينهما بعد
الصدر ".
2592 - حدثنا محمد بن أحمد بن أسد، نا محمد بن عبد الملك الدقيقي، نا إسماعيل بن
أبان والوراق، نا محمد بن أبان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن
العمرة والحج، فطاف لهما طوافا واحدا ".
2593 - نا علي بن عبد الله بن مبشر، وأبو عبيد الله المعدل أحمد بن عمرو بن عثمان
بواسط قالا: حدثنا محمد بن حرب الواسطي، نا عاصم بن علي بن عاصم، نا أبي، عن حصين
ابن عبد الرحمن قال: قال لي منصور: حدثني أنت يا حصين، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن
أبيه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه طافوا لحجته وعمرته طوافا واحدا ".
2594 - نا أحمد بن محمد بن زياد، نا محمد بن غالب، نا سعد بن عبد الحميد، نا محمد
ابن مروان، عن ابن أبي ليلى، عن عطية، عن أبي سعيد: " أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج
والعمرة، فطاف لهما بالبيت طوافا واحدا، وبالصفا والمروة طوافا واحدا ".
2595 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، نا داود بن عمرو المسيبي، نا منصور
ابن أبي الأسود، عن عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف طوافا
واحدا لحجته وعمرته ".
2596 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، نا يوسف بن موسى، نا عبد الله بن الجهم، نا
عمرو بن أبي قيس، عن الحجاج، عن عطاء، عن ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف لحجته
230

وعمرته طوافا واحدا لم يزد عليه ".
2597 - نا علي بن عبد الله بن مبشر، نا عبد الحميد بن بيان، نا إسحاق بن يوسف،
حدثنا محمد بن عبيد الله عن عطاء، عن ابن عباس أنه قال: " ما طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج
والعمرة إلا طوافا واحدا ".
2598 - نا أحمد بن إسحاق بن بهلول، نا أبي، نا إسحاق بن يوسف، عن الحسن بن
عمارة، عن سلمة بن كهيل، عن طاوس، قال: سمعت ابن عباس يقول: " لا والله ما طاف
لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طوافا واحدا، فهاتوا من هذا الذي يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف لهما
طوافين ".
2599 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن يحيى، ح ونا محمد بن مخلد، نا جعفر
ابن عامر البزار، قالا: نا قبيصة بن عقبة، نا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عائشة
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يكفيك طواف واحد بعد المغرب لهما جميعا ".
2600 - نا أبو بكر النيسابوري، نا أبو أمية الطرسوسي، وعباس بن محمد، قالا: نا
قبيصة، بإسناده نحوه.
2601 - نا الحسين بن إسماعيل، نا محمد بن عبد الله الزهري، ح وثنا محمد بن مخلد،
نا إبراهيم بن محمد العتيق، قالا: نا داود بن مهران، نا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن
عطاء، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: " إن طوافك بالبيت، وبين الصفا والمروة، كافيك
بحجك وعمرتك ".
2602 - نا عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري، نا محمد بن يحيى، نا أبو نعيم وعثمان
ابن عمر، قالا: نا إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: حاضت عائشة بسرف،
وطهرت يوم عرفة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن طوافك بين الصفا والمروة يجزئ عنك لحجتك
وعمرتك طوافا واحدا " لفظ أبي نعيم.
231

2603 - نا محمد بن مخلد، نا عبد الله بن الصقر، نا ابن أبي عمر، ح وثنا أبو علي بن
الصواف، نا هارون بن يوسف، نا محمد بن أبي عمر المعدل، نا هشام بن سليمان، عن ابن
جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: " يكفيك
طوافك الأول بين الصفا والمروة للحج والعمرة "، وقال ابن مخلد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة:
" يكفيك طوافك الأول بحجتك وعمرتك ".
2604 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز إملاء، نا أبو الربيع الزهراني، نا حفص بن أبي
داود، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي عليه السلام أنه
جمع بين الحج والعمرة، فطاف لهما طواف واحد، وسعى لهما سعيين، ثم قال: " هكذا رأيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ".
حفص ابن أبي داود ضعيف، وابن أبي ليلى رديء الحفظ، كثير الوهم.
2605 - حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول، نا جدي، نا إسحاق الأزرق،
عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن علي عليه السلام أنه طاف لهما طوافين
وسعى لهما سعيين، وقال: " هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع "، الحسن بن عمارة متروك
الحديث.
2606 - حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي، نا عباد بن يعقوب، نا عيسى بن عبد
الله بن محمد بن عمر بن علي، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
قارنا، فطاف طوافين، وسعى سعيين " عيسى بن عبد الله يقال له مبارك وهو متروك الحديث.
2607 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، نا جعفر بن محمد بن مروان، نا أبي، نا عبد
العزيز بن أبان، نا أبو بردة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: " إن طاف
رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف لعمرته وحجته طوافين: وسعى سعيين، وأبو بكر وعمر وعلي وابن
مسعود "، أبو بردة هذا هو عمرو بن يزيد ضعيف، ومن دونه في الإسناد ضعفاء.
232

2608 - حدثنا أبو محمد بن صاعد إملاء، نا محمد بن يحيى الأزدي، نا عبد الله بن
داود، عن شعبة، عن حميد بن هلال، عن مطرف، عن عمران بن الحصين " أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف
طوافين، وسعى سعيين ".
قال لنا ابن صاعد: خالف محمد بن يحيى غيره في هذه الرواية نخرجه عنه إن شاء الله، قال
الشيخ أبو الحسن: يقال إن محمد بن يحيى الأزدي حدث بهذا من حفظه فوهم في متنه،
والصواب بهذا الإسناد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة، وليس فيه ذكر الطواف ولا السعي، وقد
حدث به محمد بن يحيى الأزدي على الصواب مرارا، ويقال: إنه رجع عن ذكر الطواف والسعي
إلى الصواب والله أعلم.
2609 - حدثنا محمد بن إبراهيم بن نيروز، نا محمد بن يحيى الأزدي، نا عبد الله بن
داود، نا شعبة، عن حميد بن هلال، عن مطرف، عن عمران بن حصين " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قرن ".
وكذلك حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل، ومحمد بن مخلد قالا: نا القاسم بن
محمد بن عباد بن المهلبي، نا عبد الله بن داود، نا شعبة، بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن.
2610 - نا أبو محمد بن صاعد، نا محمد بن زنبور، نا فضيل بن عياض، عن منصور،
عن إبراهيم، عن مالك بن الحارث أو منصور، عن مالك بن الحارث، عن أبي نصر قال: لقيت
عليا وقد أهللت بالحج، وأهل هو بالحج والعمرة فقلت: هل أستطيع أن أفعل كما فعلت؟ قال: " ذلك، لو كنت بدأت بالعمرة "، فقلت: كيف أفعل إذا أردت ذلك؟ قال: " تأخذ إداوة من ماء
فتفيضها عليك، ثم تهل بهما جميعا، ثم تطو ف لهما طوافين، وتسعى لهما سعيين، ولا يحل لك
إحرام دون يوم النحر "، قال منصور: فذكرت ذلك لمجاهد، فقال: ما كنا نفتي إلا بطواف واحد،
فأما الآن فلا نفعل.
0000 - حدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول، أنا أبي قال: قال الشافعي: اخترت الإفراد،
والتمتع حسن لا نكرهه.
2611 - وحدثنا محمد بن مخلد، نا علي بن حرب، نا سعيد بن سالم القداح، عن عبد
الله بن المؤمل المخزومي، عن حميد مولى عفراء، عن قيس بن سعد، عن مجاهد قال: قدم أبو ذر
233

فأخذ بعضادة باب الكعبة، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يصلين أحد بعد الصبح
إلى طلوع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة "، يقول ذلك ثلاثا.
2613 - نا يعقوب بن إبراهيم البزاز، نا الحصين بن عرفة، نا سفيان بن عيينة، عن أبي
الزبير، عن عبد الله بن باباه، عن جبير بن مطعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يا بني عبد المطلب، لا
تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار ".
2613 - نا أبو بكر النيسابوري، نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، أنا عبد الرزاق، أنا ابن
جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الله بن باباه، يخبر عن جبير بن مطعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر
عطاء هذا: " يا بني عبد مناف، إن كان إليكم من الأمر شئ، فلا أعرفن ما منعتم أحدا يصلي عند هذا
البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار ".
2614 - نا أبو طالب الحافظ، نا عبد الله بن يزيد الأعمى، نا يحيى البابلتي، نا عمر بن
قيس، نا عكرمة بن خالد، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يا بني
عبد مناف لا تمنعن أحدا يصلي عند هذا البيت أي ساعة من ليل أو نهار ".
2615 - نا أبو علي محمد بن سليمان المالكي، نا بندار، نا يحيى بن سعيد القطان، نا
مالك، ح ونا أبو بكر النيسابوري، نا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مالك، عن نافع، عن نبيه
ابن وهب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المحرم لا ينكح ولا ينكح " زاد
الشافعي: " ولا يخطب ".
2616 - نا القاضي الحسين بن إسماعيل، نا أحمد بن إسماعيل المدني، نا مالك، عن
نافع، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار، أخبر أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان،
وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان، إني أريد أن أنكح طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير وأردت أن
تحضر ذلك، فأنكر ذلك عليه أبان بن عثمان، وقال: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول
234

الله صلى الله عليه وسلم: " المحرم لا ينكح، ولا يخطب، ولا ينكح ".
2617 - حدثنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن مبشر، نا عبد الحميد بن بيان، نا إسحاق
الأزرق، عن الحسن بن عمارة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس قال: سمع النبي
صلى الله عليه وسلم رجلا يلبي، عن شبرمة، فأرسل إليه فدعاه، فقال: " أحججت قط؟ " قال: لا، قال:
" فاحجج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة ".
2618 - حدثنا محمد بن الحسن النقاش، نا عبد الله بن محمود، نا عبد الوارث بن عبيد
الله، نا خالد بن صبيح، عن الحسن بن عمارة، عن عمرو بهذا، وقال: " هل حججت؟ "
قال: لا، قال: " هذه عنك، وحج، عن شبرمة ".
2619 - حدثنا عباس بن موسى، نا إسحاق الأنصاري، نا إسحاق بن صدقة، نا صالح
ابن بيان، نا إبراهيم بن طهمان، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عطاء، عن ابن عباس أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي عن رجل، فقال له: " أيها الملبي عن فلان، إن كنت حججت حجة
الإسلام فلب عن شبرمة، وإلا فلب عن نفسك ".
2620 - نا علي بن عبد الله بن مبشر، نا عبد الحميد بن بيان، نا إسحاق بن يوسف، عن
الحسن بن عمارة، عن عبد الملك، عن طاوس، عن ابن عباس قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يلبي
عن نبيشة، فقال: " أيها الملبي عن نبيشة، هذه عن نبيشة، واحجج عن نفسك ".
تفرد به الحسن بن عمارة، وهو متروك الحديث، والمحفوظ عن ابن عباس حديث شبرمة.
2621 - نا محمد بن مخلد بن حفص، نا عبيد الله بن سعد الزهري، حدثني عمي، نا
أبي، عن ابن إسحاق، نا الحسن بن عمارة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن
عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم يعني برجل وهو يقول: لبيك عن نبيشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " يا هذا المهل
عن نبيشة، هي عن نبيشة، واحجج عن نفسك ".
235

2622 - حدثنا محمد بن الحسن بن محمد المقري، نا عبد الله بن محمود المروزي، نا عبد
الوارث بن عبيد الله، نا خالد بن صبيح، عن الحسن بن عمارة، عن عبد الملك، عن طاوس،
عن ابن عباس قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يلبي عن نبيشة، فقال: " أيها الملبي عن نبيشة، هل
حججت؟ قال: لا، قال: " فهذه عن نبيشة وحج عن نفسك ".
2623 - نا أحمد بن محمد بن سعيد، نا الحسن بن جعفر بن مدرار، نا عمي، نا طاهر بن
مدرار، نا الحسن بن عمارة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس: أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا، يقول: لبيك عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " من شبرمة؟ " قال: أخ
لي، قال: " هل حججت "، قال: لا، قال: " حج عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة ".
هذا هو الصحيح عن ابن عباس، والذي قبله وهم، يقال: إن الحسن بن عمارة كان يرويه،
ثم رجع عنه إلى الصواب فحدث به على الصواب موافقا لرواية غيره عن ابن عباس، وهو متروك
الحديث على كل حال.
2624 - حدثنا محمد بن مخلد، نا أبو عوانة محمد بن الحسن بن نافع الباهلي، نا أبو بكر
الكليبي، نا الحسين بن ذكوان، نا عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس قال: سمع رسول
الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هل حججت قط؟ " قال: لا،
قال: " هذه عنك، وحج عن شبرمة ".
2625 - حدثنا محمد بن مخلد، نا أبو عوانة مرة أخرى، نا أبو بكر الكليبي، نا الحسن بن
دينار، عن عمرو بن دينار مثله سواء.
2626 - نا الحسن بن سعيد بن الحسن بن يوسف المروزي، نا محمد بن عبد الملك بن
زنجويه، نا الفريابي محمد بن يوسف، نا أبو بكر بن عياش، عن ابن عطاء، عن عطاء، عن ابن
عباس قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: " حججت عن نفسك؟ "
قال: لا، قال: " عن نفسك فلب ".
236

2627 - نا أبو بكر النيسابوري، وأبو علي الصفار، وابن مخلد قالوا: حدثنا عباس
الترقفي، نا الفريابي نحوه.
2628 - نا ابن مبشر، نا عبد الحميد بن بيان، نا إسحاق الأزرق، عن شريك، عن ابن
أبي ليلى، ح ونا أبو بكر أحمد بن عبد الله الوكيل، نا أبو بدر عباد بن الوليد، نا معاذ بن هانئ، نا
إبراهيم بن طهمان، عن محمد بن عبد الرحمن، بن عطاء، عن ابن عباس قال: مر رسول الله
صلى الله عليه وسلم على رجل يلبي عن رجل فقال: " أيها الملبي عن فلان، إن كنت لم تحج حجة الإسلام، فلب
عن نفسك ".
2629 - ثنا محمد بن مخلد، نا عباس بن محمد، نا سورة بن الحكم، نا عبد الله بن
حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يلبي عن آخر،
فقال له: " إن كنت حجت عن نفسك فلب عنه، وإلا فاحجج عن نفسك ".
2630 - نا عبد الصمد بن علي، نا محمد بن موسى أبو عبد الله الأبلي، نا عمر بن يحيى
ابن نافع، نا ثمامة بن عبيدة، عن أبي الزبير، عن جابر سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك عن
شبرمة، فقال: " حججت عن نفسك؟ " قال: لا، قال: " فاحجج عن نفسك، ثم حج عن
شبرمة ".
2631 - ثنا أبو محمد بن صاعد والحسين بن إسماعيل قالا: نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، نا هشيم، نا ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن عائشة: أن النبي، سمع رجلا يلبي عن
شبرمة، فقال: " وما شبرمة؟ " قال: فذكر قرابة له، فقال: " أحججت عن نفسك؟ " قال:
فقال: لا، قال: " فاحجج عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة ".
ونا هشيم، نا خالد، عن أبي قلابة، عن ابن عباس مثل حديث ابن أبي ليلى.
2632 - نا الحسين بن إسماعيل، نا هارون بن إسحاق الهمداني، نا عبدة بن سليمان، عن
سعيد بن أبي عروبة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن لنبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا
237

يقول: لبيك عن شبرمة، قال: " من شبرمة؟ " قال: أخ لي أو قرابة لي، قال: " هل حججت
قط؟ قال: لا، قال: " فاجعل هذه عنك، ثم لب عن شبرمة ".
2634 - ثنا ابن مبشر، نا أحمد بن سنان، نا علي بن بحر، نا عبدة، بهذا، وقال:
" فاجعل هذه عنك، ثم احجج عن شبرمة ".
2634 - نا علي بن محمد بن عبيد، نا ابن أبي خيثمة، نا ابن نمير، ويوسف بن بهلول
قالا: نا عبدة، بهذا، وقال لي يحيى بن معين: سمعته من عبدة مرفوعا.
2635 - ثنا ابن مخلد، نا إبراهيم بن محمد العتيق، نا الأنصاري، نا سعيد بن أبي عروبة،
عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول:
لبيك عن شبرمة، نحوه.
2536 - حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار، نا محمد بن عبد الملك الدقيقي، نا عمرو بن
عون، أنا أبو يوسف، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن
ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي عن شبرمة، فقال: " من شبرمة؟ " فقال: أخي أو ذو
قرابة لي، قال: " حججت " فقال: قال: لا، قال: " فاجعل هذه عنك، ثم حج عنه ".
2637 - ثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن أحمد المذكر أبو يوسف، نا حميد بن الربيع، نا
محمد بن بشر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن
عباس قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يلبي عن شبرمة، فقال: " أحججت؟ " قال: لا، قال:
" لب عن نفسك، ثم لب عن شبرمة ".
2638 - حدثنا علي بن محمد بن عبيدة، نا ابن أبي خيثمة، نا يحيى بن معين، نا غندر،
عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه سمع رجلا
يلبي عن شبرمة، موقوفا.
2639 - ثنا محمد بن جعفر المطيري، نا الحسن بن علي بن عفان، نا يحيى بن فضيل، نا
238

حسن بن صالح، نا سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس موقوفا
نحو لفظ أبي يوسف.
2640 - ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز إملاء، نا إسحاق بن أبي إسرائيل، نا هشام بن
يوسف، عن ابن جريج، أخبرني عبد الحميد بن جبير، عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني أم
عثمان بنت أبي سفيان، أن ابن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ليس على النساء حلق، إنما
على النساء التقصير ".
2641 - حدثنا أبو محمد بن صاعد، نا إبراهيم بن يوسف الصيرفي، نا أبو بكر بن عياش،
عن ابن عطاء يعني يعقوب، عن صفية بنت أبي شيبة، عن أم عثمان، عن ابن عباس، قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير ".
2642 - ثنا محمد بن مخلد ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، نا أبو يونس عبد الرحمن بن
يونس الحفري، نا هريم، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر قال: " في المحرمة تأخذ من شعرها
مثل السبابة ".
2643 - ثنا ابن مخلد، نا صالح بن مقاتل بن صالح، نا أبي، نا محمد بن الزبرقان، عن
موسى بن عبيدة، أخبرني عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أنه كان يقول: " من السنة تدلك المرأة من
رأسها بشئ من حناء عشية الإحرام، وتغلف رأسها بغسله، ليس فيها طيب، ولا تحرم عطلا ".
2644 - ثنا إسماعيل بن محمد الصفار، نا علي بن سهل بن المغيرة، نا خالد بن أبي يزيد
القرني، نا أبو شهاب، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن صفية
بنت أبي عبيدة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في الخفين عند
الإحرام "، قال سالم: وكان ابن عمر يكرهه حتى حدثته صفية عن عائشة بهذا.
2645 - ثنا يعقوب بن إبراهيم البزار، نا الحسن بن عرفة، نا سفيان بن عيينة، عن
239

الزهري، عن سالم، عن ابن عمر " أنه كان يفتي النساء أن يقطعن الخفين "، حتى قالت له صفية:
" إن عائشة كانت تأمرهن أن لا يقطعن "، موقوف.
2646 - ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا يحيى بن أيوب، نا عبيدة، نا العلاء بن
المسيب، عن عطاء، عن ابن عباس أن رجلا أصاب من أهله قبل أن يطوف بالبيت يوم النحر،
فقال: " ينحران جزورا بينهما، وليس عليهما الحج من قابل ".
2647 - ثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي، نا يحيى بن حكيم المقومي، نا سفيان
ابن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه قال: اختلف ابن عباس
والمسور بن مخرمة في غسل المحرم رأسه، فأرسلوني إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله كيف رأيت النبي
صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم، فصب الماء على رأسه، وأقبل بيديه وأدبر بهما.
2648 - ثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، نا أحمد بن محمد بن رشدين،
حدثني عبد الواحد بن محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن خديج الكندي،
عن أبيه محمد، عن جده عبد العزيز بن محمد، عن أبيه محمد بن عبد الرحمن، عن أبيه عبد
الرحمن، عن أبيه معاوية بن خديج أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أمه كبشة بنت معدي كرب
عمة الأشعث بن قيس، فقالت أمه: يا رسول الله إني آليت أن أطوف بالبيت حبوا، فقال لها رسول
الله صلى الله عليه وسلم: " طوفي على رجليك سبعين: سبعا عن يديك، وسبعا عن رجليك ".
2649 - ثنا أبو سعيد الأصطخري الفقيه، نا أحمد بن سعد الزهري، نا إبراهيم بن عرعرة،
نا عبد الرحمن بن مهدي قال: سمعت سفيان ذكر الحجاج بن أرطأة فقال: قد كان يطلب، ولكن
عطاء عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ".
2650 - ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قراءة عليه، نا محمد بن حميد، نا هارون بن
المغيرة، عن عبد الله بن يعلى الطائفي، عن عطاء، عن عائشة بنت طلحة، عن خالتها عائشة: " أن
240

رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نساءه أن يخرجن من جمع ليلة جمع فيرمين الجمرة، ثم تصبح في منزلها،
فكانت تصنع ذلك حتى ماتت "، قال عطاء: ولم أزل أفعله.
2651 - حدثنا محمد بن مخلد، نا أحمد بن سعد الزهري، نا يحيى بن بكير، حدثني
ميمون بن يحيى بن مسلم بن الأشج، حدثني مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعت عمرو بن
شعيب يقول: سمعت عروة بن الزبير يقول: سمعت عائشة تقول: " طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين
قضى حجه قبل أن يفيض ".
2652 - ثنا محمد بن مخلد، نا محمد بن يوسف الجوهري، نا عبيد الله بن موسى، نا
إسرائيل، عن عبد الكريم، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها
قالت: " كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بعد ما يذبح ويحلق، بل أن يزور البيت ".
2653 - ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، وعلي بن محمد المصري قالا: نا مقدام بن
داود، نا عبد الملك بن مسلمة، أخبرني الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب، عن عبد
الله بن أبي بكر الجرمي، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أنها قالت: " طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم
في إحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يفيض ".
2654 - ثنا يزداد بن عبد الرحمن بن محمد بن يزداد الكاتب، نا أبو سعيد الأشج، نا أبو
خالد الأحمر، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي
الله عنها قالت: " أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم النحر حتى صلى الظهر، ثم رجع ومكث بمنى
ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة سبع حصيات يكبر مع كل حصاة،
ويقف عند الجمرة الأولى وعند الجمرة الثانية، فيطيل القيام ويتضرع، ثم يرمي الثالثة ولا يقف
عندها ".
2655 - ثنا ابن مخلد، نا محمد بن سليمان بن الحارث، نا سعد بن عبد الحميد، نا عبد
241

الرحمن بن عبد الله، عن أبيه، وعبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
يمشي في رميه الجمار ذاهبا وراجعا، ولا يركب في شئ منها، وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما
يفعلان ذلك ".
2656 - ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا أبو خالد الأحمر،
وابن إدريس، عن ابن جريج، ح وثنا الحسين بن إسماعيل، نا علي بن شعيب، نا عبد المجيد بن
عبد العزيز بن أبي رواد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول:
" رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر ضحى، فأما بعد ذلك فعند زوال الشمس "، وقال ابن
أبي شيبة: رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحى، فأما بعده فإذا زالت الشمس.
2657 - ثنا الحسين بن إسماعيل، نا عمر بن شبه، نا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول مثله.
2658 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، نا سعيد بن بحر القراطيسي، نا عثمان بن عمر، عن
يونس، عن الزهري " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي المسجد مسجد منى يرميها بسبع
حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة، ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل البيت رافعا يديه ويدعو، وكان
يطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة، ثم ينحدر ذات
اليسار مما يلي الوادي، فيقف مستقبل البيت رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة الثالثة التي عند العقبة
فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة، ثم ينصرف ولا يقف عندها ".
قال الزهري: سمعت سالم بن عبد الله يحدث بهذا عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان ابن
عمر يفعله.
2659 - ثنا أبو الأسود عبيد الله بن موسى بن إسحاق الأنصاري، نا جعفر بن محمد
الشيرازي، نا بكر بن بكار، نا إبراهيم بن يزيد، نا سليمان الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،
عن جده: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا بالليل، وأي ساعة من النهار شاءوا ".
242

2660 - ثنا علي بن أحمد بن الهيثم البزاز، نا علي بن حرب، نا أبو معاوية، عن حجاج
ابن أرطأة، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي الجهم، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" إذا رمى وحلق وذبح، فقد حل له كل شئ إلا النساء ".
2661 - حدثنا يزداد بن عبد الرحمن، نا أبو سعيد الأشج، نا أبو خالد الأحمر، عن
حجاج بن أرطأة، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " إذا رميتم وحلقتم وذبحتم، فقد حل لكم كل شئ إلا النساء، وحل لكم الثياب والطيب ".
2662 - وثنا الحسن بن الخضر، نا أبو العلاء محمد بن أحمد بن جعفر، نا محمد بن
إبراهيم الأسباطي، نا عبد الرحيم، عن حجاج، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن
عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا رميتم وحلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شئ إلا النساء ".
وعن الحجاج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
2663 - ثنا أحمد بن إسحاق بن البهلول، نا أبي، نا ابن أبي فديك، عن الضحاك بن
عثمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: " أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة
النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون عندها رسول
الله صلى الله عليه وسلم ".
2664 - نا أبو عبد الله أحمد بن محمد المغلس، نا أبو عمار الحسين بن حريث، ح وثنا
أبو محمد بن صاعد، نا محمد بن زنبور المكي ومحمد بن عمرو بن أبي سليمان قالوا: نا عيسى بن
يونس، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: " إذا نفر أحدكم فليكن آخر عهده
بالبيت إلا الحيض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن "، وقال أبو عمار: " من حج البيت فليكن
آخر عهده بالبيت إلا الحيض، رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
2665 - ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، وعلي بن عبد الله بن مبشر، قالا: نا أحمد بن
المقدام أبو الأشعث، نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس قال: كنت
243

جالسا إلى عبد الله بن عمر، فسئل عن ذلك يعني الحائض تنفر، فقال: " تقيم حتى يكون آخر عهدها بالبيت "، قال طاوس: فلا أدري ابن عمر نسيه أم لم يسمع ما سمع أصحابه، فلما كان بعد
ذلك عاما أو عامين شهدته وسئل عنها، فقال: نبئت أنه رخص لهن.
2666 - ثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل، نا الحسن بن عرفة، نا مروان بن معاوية
الفزاري، عن الحجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة قال: حدثني الحجاج بن
عمرو الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل
"
قال عكرمة: فسألت أبا هريرة وابن عباس، فقالا: صدق.
2667 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا أبو الربيع الزهراني، نا حفص بن أبي
داود، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حج
فزار قبري بعد وفاتي، فكأنما زارني في حياتي ".
2668 - حدثنا أبو عبيد والقاضي أبو عبد الله وابن مخلد قالوا: نا محمد بن الوليد البسري،
نا وكيع، نا خالد بن أبي خالد وأبو عون، عن الشعبي والأسود بن ميمون، عن هارون بم أبي
قزعة، عن رجل من آل حاطب، عن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من زارني بعد موتي
فكأنما زارني في حياتي، ومن مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة ".
2669 - ثنا القاضي المحاملي، نا عبيد الله بن محمد الوراق، نا موسى بن هلال العبدي،
عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من زار قبري وجبت
له شفاعتي ".
2670 - ثنا أبو بكر بن أبي داود ومحمد بن جعفر بن رميس والقاسم بن إسماعيل أبو عبيد
244

وعثمان بن جعفر اللبان وغيرهم، قالوا: نا أحمد بن يحيى الصوفي، نا زيد بن الحباب، نا سفيان
الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله قال: " حج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث
حجج: حجتين قبل أن يهاجر، وحجة قرن معها عمرة ".
2671 - ثنا الحسين بن يحيى بن عياش، نا علي بن أشكاب، نا روح، ح وحدثنا
إسماعيل بن محمد الصفار، نا العباس بن محمد، نا روح بن عبادة، نا محمد بن أبي حفصة، نا
ابن شهاب، عن أبي سنان، عن ابن عباس: أن الأقرع بن حابس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج
لكل عام، قال: " لا، بل حجة واحدة فمن حج بعد ذلك فهو تطوع، ولو قلت نعم لوجبت، ولو
وجبت لم تسمعوا، ولم تطيعوا ".
2672 - ثنا محمد بن مخلد، نا أحمد بن منصور، نا عبد الله بن صالح، حدثني الليث،
حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، عن ابن شهاب، عن أبي سنان الدؤلي، عن ابن عباس أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يا قوم كتب عليكم الحج "، فقال الأقرع بن حابس: أكل عام يا رسول الله؟
فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، ثم قال: " لا، بل هي حجة واحدة، ثم من حج بعد ذلك فهو
تطوع، ولو قلت نعم، لوجبت عليكم، وإذا لا تسمعون ولا تطيعون ".
2673 - ثنا محمد بن مخلد، نا أحمد بن منصور، نا يزيد بن هارون، أنا سفيان بن
حسين، عن الزهري، عن أبي سنان، عن ابن عباس: أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم الحج
كل عام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الحج مرة، فمن زاد فتطوع ".
2674 - ثنا محمد بن مخلد، نا أحمد بن منصور، نا هشام بن عبد الملك، نا سليمان بن
كثير، عن الزهري، عن أبي سنان، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
2675 - ثنا محمد بن مخلد، نا أبو الأحوص القاضي، نا ابن أبي مريم، حدثني خالي
245

موسى بن سلمة، حدثني عبد الجليل بن حميد اليحصبي، عن ابن شهاب، عن أبي سنان، عن
ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
2676 - حدثنا أبو محمد جعفر بن هارون بن إبراهيم الدينوري المكتب، نا إسحاق بن
صدقة بن صبيح، نا القاسم بن أبي يوسف، عن يحيى بن أبي أنيسة، عن الزهري، عن عبيد الله
ابن عبد الله، عن ابن عباس قال: لما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، قال الأقرع بن حابس: أكل عام
يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لو قلت نعم لوجبت، إنما هي حجة واحدة، فمن تطوع خيرا فإن
الله شاكر عليم ".
قوله: عن عبيد الله وهم، والصواب عن أبي سنان، ويحيى بن أبي أنيسة متروك.
2677 - ثنا الحسين بن إسماعيل، نا أبو موسى، ح وثنا يزداد بن عبد الرحمن الكاتب،
نا أبو سعيد الأشج ح وثنا الحسين بن إسماعيل، نا الحسن بن محمد بن الصباح، قالوا: نا منصور
ابن وردان، نا علي بن عبد الأعلى الثعلبي، عن أبيه، عن أبي البختري، عن علي رضي الله عنه
قال: لما نزلت هذه الآية (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قالوا: يا رسول
الله أفي كل عام؟ فسكت، فقالوا: أفي كل عام؟ قال: " لا، ولو قلت نعم لوجبت "، فأنزل الله
(يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) إلى آخر الآية.
وقال الأشج: نا منصور بن وردان أبو محمد إمام مسجد الكوفة، وقال الزعفراني:
فسكت، ثم قالوا: أفي كل عام؟ فسكت، ثم قالوا: أفي كل عام؟ فقال: " لا، والباقي مثله.
2678 - حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا بالكوفة، نا عباد بن يعقوب، نا الوليد بن أبي
ثور، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحج كل
عام؟ فسكت عنه ساعة، ثم قال: " لا، بل حجة واحدة على كل مسلم، ولو قلت كل عام، لكانت
246

كل عام "، فقام آخر فقال: أحج مكان أبي فإنه شيخ كبير؟ فقال: " حج مكان أبيك ".
2679 - ثنا الحسين بن إسماعيل، نا خلاد بن أسلم، نا النضر بن شميل، نا الربيع بن
مسلم، قال: سمعت محمد بن زياد يحدث، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب،
فقال: " يا أيها الناس إن الله تعالى فرض عليكم الحج " فقام رجل فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟
ثلاث مرات، فجعل يعرض عنه، ثم قال: " لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما قمتم بها "، ثم
قال: " دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم
بأمر فأتوه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شئ فاجتنبوه ".
2680 - ثنا إبراهيم بن حماد، نا أبو موسى، نا أبو عامر العقدي، نا الربيع بن مسلم، نا
محمد بن زياد قال: نا أبو هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فخطب فقال: " يا أيها الناس إن
الله عز وجل قد افترض عليكم الحج "، ثم ذكره نحوه.
2681 - ثنا الحسين بن إسماعيل، نا أبو هشام الرفاعي، نا محمد بن فضيل، نا الهجري،
عن أبي عياض، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أيها الناس كتب عليكم الحج " فقام
رجل فقال: في كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه، ثم عاد، فقال: في كل عام يا رسول الله؟
قال: " ومن القائل " قالوا: فلان، قال: " والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما
أطقتموها، ولو لم تطيقوها لكفرتم " فأنزل الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم
تسؤكم).
2682 - ثنا إسماعيل بن محمد أبو علي الصفار وأبو بكر أحمد بن محمد بن موسى بن أبي
حامد صاحب بيت المال، قالا: حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادى، نا يونس بن محمد، نا معتمر
ابن سليمان، عن أبيه، عن يحيى بن يعمر قال: قلت لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن إن أقواما
يزعمون أن ليس قدر، قال: فهل عندنا منهم أحد؟ قلت: لا، قال: فأبلغهم عني إذا لقيتهم أن
ابن عمر برأ إلى الله منكم وأنتم منه براء، سمعت عمر بن الخطاب قال: بينا نحن جلوس عند رسول
الله صلى الله عليه وسلم في أناس، إذ جاء رجل ليس عليه شحناء سفر، وليس من أهل البلد، يتخطى حتى ورك
247

فجلس بين يدي رسول الله، كما يجلس أحدنا في الصلاة، ثم وضع يده على ركبتي رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: " الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول
الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم
رمضان "، قال: فإن فعلت هذا فأنا مسلم؟ قال: " نعم "، قال: صدقت، وذكر باقي الحديث،
وقال في آخره: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " علي بالرجل "، فطلبناه فلم تقدر عليه، فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " هل تدرون من هذا؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فخذوا عنه، فوالذي نفسي بيده ما شبه
علي منذ أتاني قبل مرتي هذه، وما عرفته حتى ولى "، إسناد ثابت صحيح، أخرجه مسلم بهذا
الإسناد.
2683 - ثنا محمد بن إبراهيم بن نيروز الأنماطي، نا عمرو بن علي، نا الحسين بن حبيب،
نا روح بن القاسم، عن أبي الزبير، عن جابر، عن سراقة بن مالك قال: قلت يا رسول الله عمرتنا
هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: " لا، بل للأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة "، كلهم
ثقات.
2684 - ثنا علي بن عبد الله بن مبشر، نا أحمد بن سنان، نا يزيد، أنا شعبة قال: وحدثنا
عفان، نا شعبة، عن النعمان بن سالم، عن عمرو بن أوس، عن أبي رزين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم
فقال: إن أبي شيخ كبير أدرك الإسلام لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، قال: " حج عن أبيك،
واعتمر "، كلهم ثقات.
2685 - ثنا محمد بن مخلد، نا علي بن محمد بن معاوية، نا ابن أبي فديك، نا عبد الله
ابن عبد الرحمن، عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي، عن جدته حكيمة، عن أم سلمة قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أهل بحج أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، غفر له ما
تقدم من ذنبه وما تأخر، ووجبت له الجنة ".
248

2686 - ثنا محمد بن عمرو بن البختري، نا أحمد بن الخليل، نا الواقدي، نا عبد الله بن
عبد الرحمن بن يخنس، عن يحيى بن عبد الله بن أبي سفيان الأخنسي، عن أمه، عن أم سلمة
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أحرم من بيت المقدس بحج أو عمرة كان من ذنوبه كيوم ولدته
أمه ".
2687 - ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا محمد بن حميد، نا سلمة بن الفضل،
عن ابن إسحاق، عن سليمان بن سحيم، عن يحيى بن أبي سفيان، عن أمه أم حكيم بنت أمية أنها
سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أهل بحجة أو عمرة من بيت
المقدس غفر له ما تقدم من ذنبه ".
2688 - ثنا ابن صاعد، ثنا عبيد الله بن جرير بن جلبة، نا الحسن بن علي الواسطي، ثنا
عبد الحكم أبو سفيان الخزاعي، عن الحجاج بن أرطأة، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي
هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من حج أو اعتمر فلم يرفث ولم يفسق، يرجع كهيئة يوم ولدته أمه ".
2689 - ثنا محمد بن مخلد، نا جعفر بن مكرم، نا أبو داود، نا حميد بن مهران، عن
محمد بن سيرين، عن عمران بن حطان، عن عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم على النساء جهاد، قال:
" نعم، الحج والعمرة ".
2690 - حدثنا أبو صالح الأصبهاني عبد الرحمن بن سعيد بن هارون، نا محمد بن الحجاج
الضبي، نا ابن فضيل، عن حبيب بن أبي عمرة، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين
قالت: قلت: يا رسول الله هل على النساء جهاد، قال: " عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة ".
249

2691 - ثنا أحمد بن محمد بن الجراح الضراب، نا محمد بن سعيد بن غالب، نا محمد
ابن كثير، نا إسماعيل بن مسلم، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: " الحج والعمرة
فريضتان على الناس كلهم إلا أهل مكة، فإن عمرتهم طوافهم، فإن أبوا فليخرجوا إلى التنعيم، ثم
يدخلونها محرمين، والله ما دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا حاجا أو معتمرا ".
2692 - ثنا علي بن الحسن بن رستم، نا محمد بن سعيد أبو يحيى العطار، نا محمد بن
كثير الكوفي، نا إسماعيل بن مسلم، عن محمد بن سيرين، عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " إن الحج والعمرة فريضتان، لا يضرك بأيهما بدأت ".
2693 - نا أبو القاسم بن منيع، نا يحيى بن أيوب، نا عباد بن عباد، نا هشام بن حسان،
عن محمد بن سيرين، أن يزيد بن ثابت سئل عن العمرة قبل الحج، فقال: " صلاتان لا يضرك
بأيهما بدأت ".
2694 - ثنا أبو محمد بن صاعد، نا أبو عبيد الله المخزومي، نا هشام بن سليمان و عبد
المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج قال: وأخبرني نافع مولى ابن عمر: أن عبد الله بن عمر كان
يقول: " ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع إلى ذلك سبيلا، فمن
زاد بعدهما شيئا فهو خير وتطوع "، قال: ولم أسمعه يقول في أهل مكة شيئا، قال ابن جريج:
وأخبرت عن عكرمة أن ابن عباس قال: " العمرة واجبة كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلا ".
2695 - ثنا محمد بن القاسم بن زكريا، نا عباد بن يعقوب، نا إبراهيم بن أبي يحيى، عن
داود، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: " العمرة واجبة كوجوب الحج، وهو الحج
الأصغر ".
2696 - ثنا محمد بن محمود الواسطي، نا محمد بن عبد الملك بن مروان، نا يزيد بن
هارون، نا ورقاء، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن شداد، عن ابن عباس قال: " الحج الأكبر
يوم النحر، والحج الأصغر العمرة ".
250

2697 - نا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن يحيى، نا الحكم بن موسى، نا يحيى بن
حمزة، عن سليمان بن داود، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن
أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا، وبعث به مع عمرو بن حزم، فيه: " وإن
العمرة الحج الأصغر، ولا يمس القرآن إلا طاهر ".
2698 - حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا، نا محمد بن العلاء أبو كريب، نا عبد الرحمن
ابن سليمان، عن حجاج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: سأل رجل رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والزكاة والحج أواجب هو؟ قال: " نعم "، فسأله عن العمرة أواجبة هي؟ قال:
" لا، وأن تعتمر خير لك ".
رواه يحيى بن أيوب عن ابن جريج، وحجاج عن ابن المنكدر، عن جابر موقوفا من قول
جابر.
2699 - ثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، نا علي بن حرب، نا أبو معاوية ح وثنا عبد
الله بن سليمان، نا إسحاق بن إبراهيم، نا سعد بن الصلت جميعا، عن الحجاج، عن محمد بن
المنكدر، عن جابر أن رجلا جاء إلى النبي، فقال: يا رسول الله العمرة واجبة؟ قال: لا، وأن
تعتمر خير لك ".
2700 - ثنا محمد بن القاسم بن زكريا، نا عباد بن يعقوب، أنا عبد الله بن نمير، عن
الحجاج بإسناده مثله.
2701 - ثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، نا جعفر بن مسافر ومحمد بن عبد الرحيم
البرقي ويعقوب بن سفيان قالوا: نا ابن عفير، عن يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن المغيرة، عن
أبي الزبير، عن جابر قال: قلت: يا رسول الله العمرة واجبة فريضتها كفريضة الحج؟ قال: " لا،
وأن تعتمر خير لك ".
251

2702 - ثنا محمد بن مخلد، نا جعفر بن مكرم بن يعقوب أبو الفضل، نا الحسن بن
إدريس الحلواني، نا مهران، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في عمرتها التي اعتمرتها: " إنما أجرك من عمرتك على قدر نفقتك ".
2703 - ثنا محمد بن مخلد، نا سعيد بن عتاب أبو عثمان، نا سعيد بن سليمان، نا
هشيم، عن ابن بن عوف، عن القاسم، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في عمرتها: " إن لك من
الأجر قدر نصبك ونفقتك ".
2704 - ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا هدبة بن خالد، نا همام، قال: سمعت
عطاء يحدث عن ابن عباس قال: " لا يمسك المعتمر عن التلبية حتى يفتتح الطواف ".
2705 - ثنا عبد الصمد بن علي، نا أبو إسماعيل الترمذي، نا الحسن بن سوار، نا عمر بن
قيس، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن تمتع بالعمرة إلى الحج چ قال:
" يطوف بالبيت سبعا، ويسعى بين الصفا والمروة، فإذا كان يوم النحر طاف بالبيت وحده، ولا يسعى
بين الصفا والمروة ".
2706 - ثنا أبو محمد يحيى بن صاعد، نا عمرو بن علي، نا يحيى بن سعيد، نا عبد
الرحمن بن حرملة قال: سمعت سعيد بن المسيب قال: حج علي وعثمان رضي الله عنهما فلما كانا
ببعض الطريق نهى عثمان عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقيل لعلي إنه قد نهى عن التمتع، فقال: إذا
رأيتموه قد ارتحل فارتحلوا، فلبى علي وأصحابه بالعمرة ولم ينههم عثمان، فقال علي: " ألم أخبر
أنك تنهى عن التمتع بالعمرة؟ قال: بلى، فقال له علي: " ألم تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع؟ "
قال: بلى.
2707 - ثنا محمد بن القاسم بن زكريا، نا عباد بن يعقوب، نا حاتم بن إسماعيل، عن
عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيب قال: حج عثمان حتى إذا كان ببعض الطريق أخبر
علي بن أبي طالب أن عثمان نهى أصحابه عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال علي
لأصحابه: إذا
252

ارتحل عثمان فارتحلوا، قال: فأهل وأصحابه بعمرة، فلم يكلمهم عثمان، فقال له: " ألم أخبر
عنك إنك نهيت أصحابك عن التمتع بالعمرة يعني إلى الحج، ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع؟ " قال:
بلى، قال سعيد: فلا أدري ما أجابه عثمان رضي الله عنهما.
2708 - ثنا محمد بن صاعد إملاء، نا الحسين بن الحسن المروزي بمكة، نا يزيد بن زريع،
عن يونس بن عبيد، عن حميد، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لبيك بحجة وعمرة معا ".
قال يزيد بن زريع: وحدثناه حميد، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لبيك بحجة وعمرة
معا "، قال لنا ابن صاعد: هذا الحديث كتبه معنا مربع وأصحابه، ثم قدموا فكان في فوائدهم.
2709 - ثنا أبو حامد محمد بن هارون، نا أزهر بن جميل، نا يحيى بن سعيد، نا
إسماعيل بن أبي خالد، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: " إنما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين
الحج والعمرة لأنه علم أنه ليس بحاج بعدها ".
2710 - ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا محمد بن بكار بن الريان، نا إسماعيل بن
زكريا أبو زياد، عن عثمان بن الأسود، حدثني عبد الله بن أبي مليكة، قال: جاء رجل إلى ابن
عباس فقال له: من أين جئت؟ فقال: شربت من زمزم، فقال له ابن عباس: أشربت منهما كما
ينبغي؟ قال: وكيف ذاك يا ابن عباس؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل القبلة، واذكر اسم الله،
وتنفس ثلاثا، وتضلع منها، فإذا فرغت فاحمد الله عز وجل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " آية بيننا
وبين المنافقين إنهم لا يتضلعون من زمزم ".
2711 - ثنا محمد بن مخلد، نا أحمد بن منصور الرمادي، نا محمد بن الصباح، نا
إسماعيل بن زكريا، عن عثمان بن الأسود، حدثني عبد الله بن أبي مليكة، عن ابن عباس نحوه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2712 - نا محمد بن مخلد، نا عباس الترقفي، نا حفص بن عمر العدني، حدثني
الحكم، عن عكرمة، قال: كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال: " اللهم إني أسألك علما نافعا،
253

ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء ".
2713 - ثنا عمر بن الحسن بن علي، ثنا محمد بن هشام بن عيسى المروزي، ثنا محمد بن
حبيب الجارودي، نا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته لشبعك
أشبعك الله به، وإن شربته ليقطع ظمأك قطعه الله، وهي هزمة جبريل وسقيا الله إسماعيل ".
2714 - ثنا محمد بن مخلد، نا أحمد بن منصور، نا يزيد العدني، نا سفيان، عن المثنى،
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزق
وجهه وصدره بالملتزم ".
2715 - ثنا محمد بن مخلد وآخرون قالوا: نا أبو الأحوص القاضي، نا أبو سعيد
الجعفي، ثنا ابن يمان، عن سفيان، عن ابن أبي حسين، عن عكرمة، عن ابن عباس " أن النبي
صلى الله عليه وسلم سجد على الحجر ".
2617 - ثنا ابن مخلد، نا إسحاق بن إبراهيم البغوي، نا محمد بن ربيعة، عن ابن
جريج، عن عطاء قال: رأيت أبا سعيد وأبا هريرة وابن عمر وجابر بن عبد الله إذا استلموا الحجر قبلوا
أيديهم، فقلت: وابن عباس، فقال: وابن عباس حسبته كثيرا.
2717 - ثنا محمد بن مخلد، نا الرمادي، نا يحيى بن أبي بكير، أنا إسرائيل، عن عبد
الله بن مسلم بن هرمز، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل
الركن اليماني، ويضع خده عليه ".
254

2718 - ثنا أبو بكر النيسابوري، نا يونس بن عبد الأعلى، نا عبد الله بن وهب، أخبرني
يعقوب بن عبد الرحمن ويحيى بن عبد الله بن سالم، أن عمرا مولى المطلب أخبرهما عن المطلب بن
عبد الله بن حنطب، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " صيد البر لكم حلال
وأنتم حرم ما لم تصيدوه، أو يصاد لكم ".
2719 - ثنا أبو بكر النيسابوري، نا الربيع، أنا الشافعي، نا إبراهيم بن أبي يحيى، عن
عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. 2720 - ثنا أبو طالب أحمد بن نصر، نا عبد الله بن يزيد بن الأعمى، نا محمد بن سليمان
ابن أبي داود، نا مالك بن أنس، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب،
عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
2721 - ثنا أبو بكر النيسابوري، نا يونس بن عبد الأعلى، نا أشهب، عن عبد العزيز،
عن سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن رجل من بني سلمة، عن جابر، عن النبي
صلى الله عليه وسلم مثله.
2722 - ثنا أبو بكر، نا الربيع، نا الشافعي، نا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي
عمرو، عن رجل من الأنصار، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، قال الشافعي رحمه الله: ابن
أبي يحيى أحفظ من الدراوردي، ومع ابن أبي يحيى سليمان بن بلال، أخبرني من سمع سليمان،
عن عمرو نحو حديث ابن أبي يحيى.
2723 - ثنا أبو بكر، نا محمد بن يحيى، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن يحيى بن أبي
كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فأحرم
أصحابي ولم أحرم، فرأيت حمارا فحملت عليه فاصطدته، فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
وذكرت أني لم أكن أحرمت، وأني لذا اصطدته لك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا، ولم يأكل منه
255

حين أخبرته أني اصطدته له، قال لنا أبو بكر: قوله: اصطدته لك، وقوله: ولم يأكل منه، لا
أعلم أحدا ذكره في هذا الحديث غير معمر، وهو موافق لما روي عن عثمان.
2724 - ثنا أبو بكر النيسابوري، نا أبو الأزهر وأحمد بن يوسف السلمي، قالا: نا عبد
الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه أنه
اعتمر مع عثمان في ركب، فأهدي له طائر، فأمرهم بأكله وأبى أن يأكل، فقال له عمرو بن العاص:
أنأكل مما لست منه آكلا، فقال: " إني لست في ذاكم مثلكم، إنما اصطيد لي وأميت باسمي ".
2725 - ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا العباس بن الوليد النرسي، نا عبد الواحد
ابن زياد، نا العلاء بن المسيب الكاهلي، عن أبي أمامة التيمي، قال: قلت لابن عمر: إني رجل
أكري في هذا الوجه، وإن ناسا يقولون إنه لا حج لك فقال ابن عمر: جاء رجل إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل هذا الذي سألتني، فسكت حتى نزلت هذه الآية: (ليس عليكم جناح أن تبتغوا
فضلا من ربكم)، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن لك حجا ".
2726 - ثنا محمد بن مخلد، نا الحسن بن محمد الزعفراني، نا مروان بن معاوية، نا
العلاء بن المسيب، عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: إنا قوم نكري، ثم ذكر عن النبي
صلى الله عليه وسلم نحوه، وقال: أنتم حجاج.
2727 - ثنا ابن مخلد، نا الرمادي، نا يزيد العدني، نا سفيان، عن العلاء بن المسيب،
عن رجل من بني تيم الله، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
2728 - نا أبو محمد بن صاعد، نا محمود بن خراش ويعقوب بن إبراهيم قالا: نا هشيم،
نا منصور - يعني ابن زاذان - عن عطاء، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن من حلق
قبل أن يذبح، أو ذبح قبل أن يرمي، فجعل يقول: " لا حرج لا حرج ".
2729 - ثنا إبراهيم بن حماد، نا أبو موسى، نا عبد الرحمن، نا سفيان، عن العلاء بن
المسيب، عن رجل من بني تيم الله قال: قلت لابن عمر: فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحديث
الأول.
256

2730 - ثنا محمد بن مخلد، نا الحسن بن محمد، نا أسباط بن محمد، نا الحسن بن
عمرو الفقيمي، عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: إنا قوم نكري، فهل لنا من حج؟ قال:
ألستم تطوفون بالبيت، وتأتون المعرف، وترمون الجمار، وتحلقون رءوسكم؟ قلنا: بلى، قال:
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني، فلم يجبه، حتى نزل عليه جبرئيل بهذه الآية:
(ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) فقال: " أنتم حجاج ".
2731 - ثنا الحسين بن إسماعيل وآخرون قالوا: نا شعيب بن أيوب، نا معاوية بن هشام،
نا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس أراه رفعه قال: " لا يقولن أحدكم إني
صرورة ".
2732 - ثنا يعقوب بن إبراهيم البزار، نا طاهر بن خالد بن نزار، نا أبي، نا عمر بن قيس،
عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال
للمسلم صرورة ".
2733 - نا الحسين بن إسماعيل، ثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد، نا زيد بن
الحباب، نا معاوية بن صالح، حدثني سليمان بن عامر، قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يخطب الناس على ناقته الجدعاء في حجة الوداع، فتطاول في غرز
الرحل، فقال: " ألا تسمعون؟ " فقال رجل من آخر لقوم: ما يقول أوما تريد؟ فقال: " أطيعوا
ربكم، وصلوا خمسكم، وأدوا زكاة أموالكم، وصوموا شهركم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة
ربكم "، قلت لأبي أمامة: منذ كم سمعت هذا الحديث؟ قال: سمعته وأنا ابن ثلاثين سنة.
2734 - ثنا ابن صاعد، نا عبيد الله بن جرير بن جبلة، ح وثنا ابن صاعد ومحمد بن
مخلد قالا: حدثنا أحمد بن ملاعب بن حبان، قالا: نا عبد الله بن رجاء، نا أيوب بن محمد أبو
الجمل، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس على المرأة
إحرام إلا في وجهها "
257

2735 - ثنا الحسين بن إسماعيل، نا أبو الأشعث، نا حماد بن زيد، عن هشام بن
حسان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إحرام المرأة في
وجهها، وإحرام الرجل في رأسه ".
2736 - ثنا محمد بن مخلد، نا حمدون بن عباد، نا علي بن عاصم، حدثني يزيد بن أبي
زياد، عن مجاهد، عن عائشة قالت: " كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات، فإذا التقينا
الركبان سدلنا الثوب على وجوهنا سدلا ".
2737 - ثنا محمد بن مخلد، نا علي بن حرب، نا محمد بن فضيل، عن يزيد بن أبي
زياد، عن مجاهد، عن عائشة قالت: " كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون، فإذا لقينا الراكب أرسلنا
ثيابنا من فوق رؤوسنا على وجوهنا، فإذا جاوزنا رفعناها "، خالفه ابن عيينة.
2738 - ثنا يعقوب بن إبراهيم البزار، نا بشر بن مطر، نا سفيان، عن يزيد بن أبي زياد،
عن مجاهد قال: قالت أم سلمة: " كنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات، فيمر بنا الراكب
فتسدل المرأة الثوب من فوق رأسها على وجهها ".
2739 - ثنا الحسين بن إسماعيل ومحمد بن مخلد وجماعة، قالوا: نا الحسين بن محمد
ابن الصباح، نا عبيدة بن حميد، حدثني منصور بن المعتمر، عن الحكم بن عتيبة، عن سعيد بن
جبير، عن ابن عباس قال: " وقصت برجل ناقته وهو محرم فمات، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفن
في ثوبيه، ويغسل ولا يغطي وجهه، ولا يمس طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا " لفظ ابن مخلد.
2740 - ثنا محمد بن مخلد، نا علي بن أشكاب، نا إسحاق الأزرق، عن عبيد الله بن
عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: " ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة ".
2741 - نا أحمد بن إسحاق بن البهلول، نا مؤمل بن إهاب، نا أبو داود الحفري، ح
وثنا محمد بن مخلد، نا العباس بن محمد، نا أبو داود الحفري، نا سفيان الثوري، عن عبيد الله
258

ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: " لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة، ولا ترفع صوتها
بالتلبية "، وقال ابن بهلول: لا تصعد المرأة على الصفا ولا على المروة، ولم يزد على هذا.
2742 - ثنا أبو بكر النيسابوري، نا عباس بن محمد ومحمد بن إسحاق قالا: نا روح، نا
ابن جريج، أخبرني عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: " ليس على النساء سعي
بالبيت، ولا بين الصفا والمروة ".
2743 - نا إسماعيل بن محمد الوراق، نا عمر بن شبه، حدثنا سالم بن نوح، نا عمر بن
عامر، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن رجلا خر عن راحلته غداة عرفة
وهو محرم فمات، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه ولا تغطوا
وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ".
2744 - ثنا محمد بن مخلد، نا يحيى بن مسلم بن عبد ربه، نا وهب بن جرير، نا أبي
قال: سمعت قيس بن سعد يحدث، عن عمرو بن دينار، بإسناده نحوه، وقال: " ولا تخمروا
رأسه ".
2745 - ثنا أبو بكر النيسابوري، نا يونس بن عبد الأعلى، قال: سمعت سفيان يقول:
سمع عمرو سعيد بن جبير يخبر عن ابن عباس سمعه يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فخر رجل
عن بعيره فمات وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " اغسلوه بماء وسدر وادفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا
رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا ".
2746 - ثنا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن علي السرخسي، نا علي بن عاصم، عن ابن
جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم يموت قال: " خمرهم، ولا تشبهوا
باليهود ".
2747 - ثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل السيوطي، نا محمد بن علي السرخسي، مثله.
259

2748 - حدثنا عبد الله بن محمد، نا عبد الرحمن بن صالح الأزدي، نا حفص بن غياث،
عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمروا وجوه موتاكم،
ولا تشبهوا باليهود ".
2749 - قرئ على ابن أبي محمد بن صاعد وأنا أسمع، حدثكم أبو عبيد الله المخزومي
سعيد بن عبد الرحمن، نا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن ابن جريج قال: وأخبرني
عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره أن ابن عباس أخبره قال: أقبل رجل حرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
فخر من فوق بعيره، فوقص وقصا فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اغسلوه بماء وسدر، وألبسوه
ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يأتي يوم القيامة يلبي ".
قال: وحدثنا عبد المجيد، عن ابن جريج، قال: سألت عمر أهل أخبركم سعيد بن جبير
أين خر الرجل؟ قال: لا.
2750 - قرئ على أبي محمد بن صاعد وأنا أسمع، حدثكم أبو عبيد الله المخزومي سعيد
ابن عبد الرحمن، ثنا عبد المجيد، عن ابن جريج قال: وأخبرني أبو الزبير، عن سعيد بن جبير مثل
حديث عمرو إياي عنه، قال ابن صاعد: وكذلك رواه البرساني عن ابن جريج بالإسنادين جميعا.
2751 - ثنا أبو حامد محمد بن هارون، نا عمرو بن علي، نا أبو عاصم، عن ابن
جريج، أخبرني عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: أقبل رجل حرام يتبع
رسول الله صلى الله عليه وسلم فخر عن بعيره، فوقصته وقصا فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " اغسلوه بماء وسدر،
وألبسوه ثوبين، ولا تخمروا رأسه، فإنه يأتي يوم القيامة ملبيا.
2752 - ثنا أبو حامد، نا عمرو بن علي، نا أبو عاصم، عن ابن جريج، أخبرني أبو
الزبير، عن سعيد بن جبير مثل حديث عمرو إياي.
2753 - ثنا أحمد بن محمد بن أبي شيبة، نا محمد بن هشام المروروذي، نا محمد بن
الحسن الهمداني، نا عائذ المكتب، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" من مات في هذا الوجه من حاج أو معتمر، لم يعرض ولم يحاسب وقيل له: ادخل الجنة ".
260

2754 - ثنا علي بن عبد الله بن مبشر، نا أحمد بن سنان القطان، نا يزيد بن هارون، عن
ورقاء بن عمر، عن ابن أبي نجيح، قال: قال مجاهد: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن
كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه وهو بالحديبية، فقال له: " أيؤذيك
هوامك؟ " قال: نعم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يبين لهم أنهم يحلون
بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله تعالى الفدية، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين
ستة مساكين، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام.
2755 - ثنا أبو الحسن المصري علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل الفارسي قالا: نا عبد
الله بن محمد بن أبي مريم، نا الفريابي، نا سفيان، عن أيوب، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن
أبي ليلى، عن كعب بن عجرة قال: مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوقد تحت قدر له، فقال: " أيؤذيك
هوام رأسك؟ " فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق ويصوم ثلاثة أيام، أو يطعم فرقا بين ستة مساكين، أو
ينسك، قال سفيان: فنزلت هذه الآية (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية) به.
2756 - ثنا أبو الحسن المصري وأبو عبد الله الفارسي وأبو عبد الله الأبلي، قالوا: نا
يوسف بن يزيد بن كامل، نا يعقوب بن إسحاق بن أبي عباد، نا مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن
جريج، عن عبد الله بن كثير، عن مجاهد قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن
عجرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه، وقمله تتساقط على وجهه، فقال: " أيؤذيك هوامك؟ " قال:
نعم، فأمره أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة.
فأنزل الله تعالى الفدية، فأمره رسول الله صلى الله عليه سلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين، أو يهدي شاة، أو
يصوم ثلاثة أيام.
2757 - حدثني أبو عبد الله بن المهتدي بالله، نا طاهر بن عيسى بن إسحاق التميمي، نا
زهير بن عباد، نا مصعب بن ماهان، عن سفيان الثوري، عن ابن أبي نجيح وأيوب وسيف، عن
مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة قال: مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوقد
تحت قدر له وهو بالحديبية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيؤذيك هوام رأسك؟ " قال: نعم، قال:
" احلق "، فأنزلت هذه الآية: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو
261

صدقة أو نسك) فالصيام: ثلاثة أيام، والصدقة: فرق بين ستة مساكين، والنسك: شاة.
2758 - ثنا علي بن عبد الله بن مبشر، نا أحمد بن سنان، نا يزيد بن هارون، نا داود بن
أبي هند، عن عامر، عن كعب بن عجرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وله وفرة، وبأصل كل شعرة
وبأعلاها قملة أو صواب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " إن هذا الأذى أمعك نسك؟ " قال: لا، قال:
" فإن شئت فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة أصع من تمر، بين كل مسكين صاع ".
2759 - ثنا الحسين بن إسماعيل وإبراهيم بن حماد ومحمد بن مخلد قالوا: نا محمد بن
إسماعيل الحساني، نا محمد بن الحسن المزني، نا المغيرة بن الأشعث، عن عطاء، عن ابن عباس
في المحرم يقلم أظفاره قال: " يطعم عن كل كف صاعا من طعام ".
2760 - ثنا الحسين بن إسماعيل، نا أبو بكر بن زنجويه، نا عبد الرزاق، نا زكريا بن
إسحاق، عن سليمان الأحول: أنه سمع طاوسا يحدث، عن ابن عباس، قال: " كان الناس
ينفرون من منى إلى وجوههم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ورخص
للحائض ".
2761 - ثنا عثمان بن أحمد الدقاق، نا إسحاق بن إبراهيم الختلي، نا محمد بن أبي
السري، نا المعتمر بن سليمان، عن ابن إسرائيل، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن ابن أبي نجيح،
عن عبد الله بن عمرو رفع الحديث قال: " من أكل كرا بيوت مكة أكل نارا ".
2762 - ثنا الحسين بن إسماعيل، نا زهير بن محمد، نا الهيثم بن جميل، نا محمد بن
مسلم، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: " إنما جعل الحصى ليحصى به
التكبير " يعني حصى الجمار.
2763 - ثنا الحسين بن إسماعيل، نا سعيد بن يحيى الأموي، نا أبي، نا يزيد بن سنان،
عن يزيد بن أبي أنيسة، عن عمرو بن مرة، عن ابن لأبي سعيد، عن أبي سعيد قال: قلنا يا رسول
262

الله هذه الجمار التي يرمى بها كل عام فنحتسب أنها تنقص؟ فقال: " إنه ما تقبل منها رفع ولولا ذلك
لرأيتها أمثال الجبال ".
2764 - ثنا محمد بن مخلد، نا إبراهيم بن محمد بن العتيق، نا أبو مروان العثماني، نا أبو
ضمرة الليثي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" إذا قضى أحدكم حجه، فليعجل الرحلة إلى أهله فإنه أعظم لأجره ".
2765 - ثنا ابن مخلد، نا حمزة بن العباس المروزي، وأحمد بن الوليد بن أبان قالا: نا
عتيق بن يعقوب، نا محمد بن المنذر بن عبيد الله بن المنذر بن الزبير، عن هشام بن عروة، عن أبيه،
عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قدم أحدكم من سفر فليهد إلى أهله، وليطرفهم ولو كانت
حجارة ".
2766 - ثنا أبو بكر النيسابوري، نا عيسى بن إبراهيم وإبراهيم بن منقذ بن عبد الله ووفاء بن
سهيل قالوا: نا ابن وهب قال: أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه قال: سمعت يونس بن يوسف،
عن سعيد بن المسيب، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما من يوم أكثر أن يعتق الله تعالى فيه
عددا من النار من يوم عرفة، وأنه ليدنو عز وجل، ثم يباهي بهم الملائكة يقول: ما أراد هؤلاء ".
2767 - ثنا إبراهيم بن حماد، نا علي بن حرب بن محمد، نا زيد بن الحباب، نا عمر بن
عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي نا أبي، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح
مكة: " أربعة لا أؤمنهم في حل ولا حرم: الحويرث بن نقيد، ومقيس، وهلال بن خطل، وعبد الله
ابن أبي سرح "، فأما الحويرث فقتله علي، وأما مقيس فقتله ابن عم له لحا، وأما هلال بن خطل
فقتله الزبير، وأما عبد الله بن أبي سرح فاستأمن له عثمان بن عفان، وكان أخاه من الرضاعة،
وقينتين كانتا لمقيس تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتلت أحدهما وأفلتت الأخرى فأسلمت.
2768 - ثنا إبراهيم بن حماد، نا علي بن حرب، نا زيد بن الحباب، حدثني عمر بن
263

عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي، حدثني جدي، عن أبيه سعيد وكان يسمى الصرم،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنت سعيد فأينا أكبر أنا أو أنت؟ " فقال: أنا أقدم منك، وأنت أكبر مني،
وأنت خير مني.
2769 - ثنا علي بن عبد الله بن مبشر، نا أحمد بن منصور الرمادي، نا عبد الرزاق، نا
عبد الله بن عيسى بن بحير، حدثني محمد بن أبي محمد، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حجوا قبل أن لا تحجوا " قيل: ما شأن الحج؟ قال: " تقعد أعرابها على
أذناب أوديتها، فلا يصل إلى الحج أحد ".
آخر كتاب الحج والحمد لله حق حمده
وصلواته على نبيه صلى الله عليه وسلم يتلوه كتاب البيوع
* * *
264