الكتاب: ناسخ الحديث ومنسوخه
المؤلف: عمر بن شاهين
الجزء:
الوفاة: ٣٨٥
المجموعة: مصادر الحديث السنية ـ القسم العام
تحقيق: الدكتورة كريمة بنت علي
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:

كتاب
ناسخ الحديث ومنسوخه
تأليف
أبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد
المعروف بابن شاهين البغدادي
المتوفى سنة 385 ه‍
دراسة وتحقيق
الدكتورة كريمة بنت علي
1

بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور
أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله: (يا أيها الذين
آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)، (يا أيها الناس اتقوا ربكم
الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء،
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)، (يا أيها الذين آمنوا
اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله
ورسوله فقد فاز فوزا عظيما).
أما بعد: فإن علم الناسخ و المنسوخ من العلوم الجليلة التي حظيت باهتمام كبير
من طرف العلماء، فأفردوا لها التصانيف الغزيرة، ويعتبر كتاب: (ناسخ الحديث
ومنسوخه) لأبي حفص ابن شاهين المتوفى سنة (385 ه‍) من أهم ما صنف في هذا
العلم، وقد نلت شرف دراسته وتحقيقه.
واعتمدت في ذلك على ثلاث نسخ من هذا المخطوط: نسخة المكتبة الوطنية
بباريس، نسخة الإسكريال، ونسخة مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الاسلامية
بالرياض، وبعد ما تجمعت لدي هذه النسخ الثلاث، بدأت العمل على هذا الكتاب القيم،
وقد حاولت فيه النسج على منوال سلفنا الصالح في شرحهم للمصنفات الحديثية، بأن
وضعت له حاشية، حاولت أن أشرح فيها متن الكتاب شرحا وافيا، الأمر الذي يقرب
القارئ من هذا الكتاب، ويغنيه بالتالي عن الرجوع إلى مصادر أخرى لفهم متنه.
أما منهج المحدثين في التحقيق، فلم آخذ منه إلا بعض الأمور الدقيقة،
كالمقارنة بين النسخ، وتسجيل الفروق الموجودة بين كل نسخة.
3

وقد قسمت هذا الكتاب إلى قسمين: القسم الأول: يتعلق بالدراسة، والقسم
الثاني يتعلق بالتحقيق.
فأما القسم الأول، فقد قسمته بدوره إلى ثلاثة فصول:
الفصل الأول: خصصته لسيرة المصنف، تطرقت فيه إلى جوانب من حياة ابن
شاهين: أسرته، مولده ونشأته، رحلته العلمية، مؤلفاته. كما قمت بالترجمة
لمجموعة من شيوخه وتلامذته.
أما الفصل الثاني: فقد خصصته للتعريف بعلم الناسخ والمنسوخ، وذكر أركانه
وشرائطه، وما إلى ذلك، كما وضعت لائحة تضم بعض من صنف في هذا العلم
(في الكتاب أو في السنة).
في حين قدمت في الفصل الثالث: دراسة نقدية لكتاب (ناسخ الحديث
ومنسوخه).
أما القسم الثاني، فهو يمثل أساس هذا العمل وقاعدته، وأعني به تحقيق كتاب:
(ناسخ الحديث ومنسوخه)، وقد سلكت فيه الخطوات التالية:
- قمت بمقابلة دقيقة بين النسخ الثلاث التي توفرت لدي.
- وخرجت الأحاديث برجوعي إلى كتب الحديث، ولما كان المصنف يخرج
الحديث الواحد من طرق متعددة، فقد التزمت بتخريج كل طريق على حده،
وقد وجدت في هذه المسألة صعوبة، من جهة بعض الأحاديث لا توجد في
مظانها من كتب الحديث، الأمر الذي دفعني للبحث عنها في كتب أخرى غير
كتب الحديث، ككتب التواريخ، والتراجم، والتفسير، والسيرة، وغيرها من
الكتب التي خرجت أو ذكرت مثل هذا النوع من الأحاديث الغريبة.
- وترجمت لرواته وبينت مكانتهم من الجرح والتعديل، كما ترجمت
للصحابة - رضي الله عنهم -.
- ودرست السند، وبينت ما فيه من قوة أو ضعف، وعلقت على
الأحاديث، وشرحت ما جاء في المتن من كلمات غريبة، كما عرفت بالأماكن
4

والأنساب والغزوات، ومسائل أخرى ورد ذكرها فيه وتحتاج إلى شرح.
- كما قمت بتخريج فقه الحديث، وذلك بأن استعرضت أقوال الفقهاء
وأصحاب المذاهب في كل مسألة فقهية على حده.
- وعلقت على أقوال المصنف، خاصة فيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ، بأن
سقت رأي من وافقه في القول بالنسخ أو عارضه فيه، وأصلحت الوهم الذي
وقع فيه المصنف.
- كما قمت بتبويب الكتاب وعنونت الأبواب التي لم يعنونها المصنف،
وعرفت بالمصطلحات الحديثية التي ورد ذكرها في الكتاب... وهكذا.
وعندما فرغت منه تبين لي أن الكتاب قد يخرج عن حجمه الطبيعي، فحذفت
منه مجموعة من التراجم والتعاليق.
والله سبحانه وتعالى يعلم أني لم أدخر جهدا في حدود طاقتي في تحري الدقة
في هذا العمل، ولا أدعي أنني بلغت فيه الغاية، وإنما هو عمل ككل عمل إنساني لا
يخلو من نقص وقصور، فما كان صوابا فمن توفيق الله، وما كان غير ذلك فمن
نفسي.
بقي أن أضيف هنا، أن هذا العمل، خلا بعض التعديلات التي طرأت على
القسم المتعلق بالدراسة، هو رسالة جامعية كنت قد تقدمت بها لنيل دبلوم الدراسات
العليا من جامعة محمد الخامس بالرباط، كلية الآداب والعلوم الانسانية (شعبة
الدراسات الإسلامية)، وتمت تحت إشراف فضيلة العلامة الدكتور: إبراهيم بن
الصديق - حفظه الله -.
اسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى أقوم طريق، ويجعل أعمالنا خالصة
لوجهه الكريم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وآخر
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
5

الفصل الأول
سيرة المصنف
(1) اسمه ونسبه وأسرته.
أ - اسمه ونسبه.
ب - أسرته.
(2) مولده ونشأته.
(3) الرحلة العلمية.
(4) شيوخه.
(5) طلابه.
(6) وفاته.
(7) مكانته العلمية، وآراء العلماء فيه.
(8) مصنفاته.
7

(1) - اسمه ونسبه وأسرته
أ - اسمه ونسبه:
اتفق المترجمون لأبي حفص ابن شاهين، على اسمه ونسبه، فهو عندهم
جميعا: عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن ازداذ بن سراج بن
عبد الرحمن. لكنهم اختلفوا في الطريقة التي أوردوا بها اسمه من حيث الطول أو
القصر، ومن حيث التقديم والتأخير. فمنهم من أورد اسمه واسم أبيه فقط، ومنهم
من أورد اسمه واسم أبيه وجده الأول، ومنهم من أورد اسمه واسم أبيه وسلسلة من
أجداده حتى وصل إلى الجد الأكبر.
وتبع اتفاقهم على اسمه ونسبه اتفاقهم كذلك على كنيته ولقبه، فهو عندهم
جميعا: أبو حفص ابن شاهين البغدادي، و (ابن شاهين): هو اسم لجد أمه، كما
أكد ذلك هو بنفسه حين قال: (وجدي لأمي اسمه أحمد بن محمد بن يوسف بن
شاهين) فغلب عليه هذا اللقب وعرف به.
ب - أسرته:
أغفل المترجمون لابن شاهين جوانب عديدة من حياته، ومنها: أنهم لم يذكروا
شيئا عن أسرته، خلا ما نقله الخطيب في (تاريخه) عن ابن شاهين نفسه أنه قال:
(وأصلنا من مرو روذ من كور خراسان)، وهذا يعني أن أسرته من العجم، الذين
9

استوطنوا بغداد، أما والده الذي أخذ عنه العلم وذكره في كتبه، فقد كان من الشيوخ
الذين تؤخذ عنهم الرواية في بغداد، وهو أحمد بن عثمان بن ازداذ السمسار أبو
الطيب، سمع من: أحمد بن حرب، ومحمد بن عبد الله الوراق، ومحمد بن عبد الله
الباغندي، ومحمد بن إسحاق الصاغاني، وجابر بن سهل الصوفي والعباس بن محمد
ابن حاتم الدوري، وجعفر بن محمد الصائغ وغيرهم، وسمع منه ابنه أحاديث كثيرة،
وله ترجمة في تاريخ بغداد.
10

(2) - مولده ونشأته
سبق وذكرت أن المترجمين لأبي حفص ابن شاهين، أغفلوا جوانب عديدة من
حياته الخاصة في حين، انصب اهتمامهم على حياته العلمية، كذكرهم لمصنفاته وشيوخه
ومكانته العلمية، وما إلى ذلك. لذا لم يشر إلى تاريخ ولادته إلا قلة منهم، فقد نقل
الخطيب في تاريخه عن ابن شاهين قوله في هذا الشأن: (ومولدي وجدته في كتب
أبي على ظهر كتاب حدثه بما فيه محمد بن علي بن عبد الله الوراق عن أبي نعيم عن
مسعر. فقرأت مولدي على كتابه: ولد ابني عمر في صفر سنة سبع وتسعين
ومائتين).
ونشأ ابن شاهين على طلب العلم والمعرفة، فاستقبل حياته العلمية في مقتبل
القرن الرابع الهجري، يقول في هذا الصدد: (وأول ما كتبت الحديث مما عقلته
وكتبت بيدي في سنة ثمان وثلاثمائة، وكان لي إحدى عشرة سنة)، وهذا يعني أنه
أدرك الأسانيد العالية، وقد سلك منهج عصره في تلقي العلوم، فحفظ القرآن وألم
بعلومه وتفسيره، وذلك باعتباره أهم المصادر بالنسبة لطالب العلم، وبل وركيزته
الأساسية، ثم حصل حديث أهل بلده، فحفظه وعنى بكتبه ورواته وضبطه، وعنى
بإسناده كذلك، فعرف الرجال وموالدهم وتاريخ وفاتهم، ومكانتهم في الجرح
والتعديل، كما وقف على حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته رضي الله عنهم، وعرف
جوانب كثيرة منها، ولعل مؤلفاته الغزيرة في جل تلك العلوم وفي غيرها، خير دليل
على ذلك. وكان أبو حفص ابن شاهين محظوظا، إذ وجد في عصر ازدهرت فيه
الحركة العلمية، وكثرت خلاله المصنفات، كما برزت في عهده نخبة من جهابذة العلماء،
تتلمذ عليهم، وأخذ عنهم مختلف العلوم، في طليعتها: الحديث النبوي وعلومه.
11

فبدأ الأخذ عن كبار شيوخ بغداد من أمثال: أبي القاسم البغوي - الذي أخذ
عنه ثمانمائة جزء -، ويحيى بن صاعد، وعبد الله بن سليمان بن الأشعث، يقول
ابن شاهين بشأنهم: (وكذا كتبت عن ثلاثة من شيوخنا في هذا السن، فتبركت
بهم، ورجوت أن أكون منهم.
كما سمع في بغداد من: محمد بن سليمان بن الحارث، ومحمد بن هارون بن
المجدر، ونصر بن القاسم الفرائضي، ومحمد بن محمد الباغندي، وأبي ذر
الباغندي، وأبي عبد الله بن محمد بن سليمان المكي وطبقتهم.
12

(3) - الرحلة العلمية
لم تحظ رحلة ابن شاهين العلمية بأهمية كبيرة لدى المترجمين له، إذ لم يشر إليها
إلا القلة منهم، مما جعلني أعتمد في استخراج رحلته العلمية من كتابه: (ناسخ
الحديث ومنسوخه)، الذي أورد فيه ضمن أسانيده، بعضا من تلك البلدان التي انتقل
إليها، وسمع فيها من شيوخها، على أن رحلته العلمية هذه قد تكون شملت بلدانا
أخرى غير التي ذكرها في كتابه هذا، والله أعلم.
غير أن ابن شاهين لم يرحل أول ما طلب، وإنما خرج لطلب الحديث في سن
الثلاثين، ويمكن رد عامل تأخره هذا إلى أهمية القطر الذي ينتمي إليه، وهو العراق،
فبغداد عاصمته تعد من أهم المراكز العلمية في طول بلاد الإسلام وعرضها، تضم
فطاحلة العلماء، وجهابذتهم، ويحج إليها العلماء والطلاب من كل قطر، والبصرة
والكوفة، لا تقلان عنها أهمية في هذا المجال، لهذا انتظر حتى فرغ من الأخذ عن
علماء بغداد، ثم انتقل إلى البصرة فسمع من: هارون بن أحمد البعراني، ومحمد بن
غسان بن جبلة العتكي، ومحمد بن أحمد بن محموية العسكري، ومحمد بن بكر بن
عبد الرزاق التمار، وعبد الكريم بن أحمد بن الرواسي، ومحمد بن محمد بن عثمان
الزبيري، وعيسى بن إبراهيم الصيدلاني، وحمزة بن المطلب الخزاعي، وغيرهم.
وبالكوفة: سمع من محمد بن الحسين بن الربيع. ثم رحل بعد ذلك إلى دمشق،
فسمع فيها من: أحمد بن إبراهيم بن عبد الوهاب الشيباني، والحسن بن حبيب بن
عبد الملك، والحسين بن عبد الرحمن القاضي، وأحمد بن محمد بن أبي دحيفة،
وإبراهيم بن محمد بن أبي ثابت العطار، وأحمد بن سليمان بن زبان، وإسحاق بن
أبي ثابت وطبقته، وأبي علي بن أبي حنيفة، وغيرهم. وبحمص: سمع من:
الحسن بن عبد الرحمن بن رزيق الثقفي، ويعقوب بن أحمد بن ثوابة الحضرمي.
وبواسط: سمع من علي بن عبد الله بن مبشر. وبالرملة: سمع من أحمد بن عمرو
13

ابن جابر الحافظ. وبالعسكر: سمع من إبراهيم بن عبد الله بن محمد الزبيبي،
وأحمد بن إبراهيم بن خداد. وبالرقة: سمع من محمد بن سعيد بن عبد الرحمن
الحراني، وبالأبلة: سمع من الحسين بن أحمد بن بسطام الزعفراني. ثم انتقل إلى
مصر، فسمع فيها من: أحمد بن بهزاد بن مهران السيراقي، وأحمد بن الفرج
الغافقي، وأبي يزيد عبد الرحمن ابن قيس بن حفص البصري، ومحمد بن أيوب بن
حبيب الرقي، وزيد بن محمد بن خلف القرشي، وأحمد بن مسعود الزاهري
وغيرهم. كما كانت له رحلة إلى فارس سمع فيها كذلك من شيوخها وعلماءها.
وكانت رحلته هذه موفقة، عاد بعدها إلى بلاده وقد انتهل من علوم شتى وسعت
مداركه وآفاقه، ومنحته لقب: (الحافظ).
14

(4) - شيوخه
كان ابن شاهين مكثرا من الشيوخ، وقد أفرد مصنفا جمع فيه أسماء شيوخه
الذين أخذ عنهم العلم، وسماه (معجم الشيوخ)، لكن هذا الكتاب - للأسف -
فقد إلى جانب ما فقد من المصنفات الكثيرة والمهمة لهذا العالم، والمطلع على مؤلفاته
الموجودة، وخاصة مؤلفه (الناسخ والمنسوخ) يرى الكم الهائل من الشيوخ الذين
تتلمذ عليهم، وسأقتصر في هذا المبحث على ذكر بعض من شيوخه، مع نبذة عن
حياة كل واحد منهم، مرتبين على حروف المعجم.
1 - أحمد بن إسحاق بن البهلول بن حسان بن سنان، أبو جعفر التنوخي
الأنباري الأصل: ولي قضاء مدينة المنصور عشرين سنة، وحدث حديثا كثيرا، سمع
أباه إسحاق بن البهلول، وإبراهيم بن سعيد الجوهري، وأبا سعيد الأشج، ومؤمل
ابن إهاب، وغيرهم. روى عنه أبو الحسن الجراحي ومحمد بن إسماعيل الوراق،
وأبو الحسن الدارقطني، وأبو حفص ابن شاهين، ومحمد بن عبد الرحمن المخلص،
وجماعة سواهم، قال الخطيب: كان ثقة، وقال طلحة بن جعفر: أحمد بن إسحاق بن
البهلول، عظيم القدر، واسع الأدب، تام المروءة، حسن الفصاحة، حسن المعرفة
بمذهب أهل العراق، وقال الخطيب أيضا: ولد سنة 230، ومات ببغداد سنة 317 ه‍،
وكان ثبتا في الحديث ثقة مأمونا، جيد الضبط لما حدث به، وكان متقنا في علوم شتى.
2 - أحمد بن أبي بكر بن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي أبو ذر الحافظ
ابن الحافظ المتقن الإمام: سمع عمر بن شبة، وسعدان بن نصر، وعلي بن الحسين
ابن إشكاب، وطبقتهم، وعنه: الدارقطني، والمعافي النهرواني، وعمر بن شاهين
وكانوا يفضلونه على أبيه، توفي سنة ست وعشرين وثلاث مائة.
15

أحمد بن محمد بن شيبة أبو بكر البزار: سمع من الفلاس، ورجاء
المروزي، وابن زنجويه، وحدث عنه ابن شاهين، وابن شاذان، وقال الدارقطني: ثقة.
4 - أحمد بن محمد بن المغلس أبو عبد الله البزاز: سمع مجاهد بن موسى،
وأبا همام السكوني، وإسحاق بن أبي إسرائيل، والجوزجاني، وغيرهم، وروى عنه
مخلد بن جعفر ويوسف بن عمر القواس، وابن شاهين، قال الخطيب: ثقة.
5 - أحمد بن محمد بن مكرم أبو العباس البزاز: روى عنه ابن شاهين وغيره.
6 - أحمد بن محمد بن هانئ الشطوي أبو بكر: حدث عن هارون بن إسحاق
الهمداني، وأبي بكر أحمد بن محمد السالمي، وعنه ابن شاهين وغيره.
7 - أحمد بن محمد بن الهيثم أبو بكر الدوري الدقاق: حدث عن أحمد بن
عبدة الضبي، وأحمد بن منيع وسلمان بن عمر بن خالد الأقطع، وسلم بن جنادة،
والحسين بن علي بن الأسود، والحسين بن علي بن جعفر الأحمر، روى عنه: أبو
الفضل الزهري، ومحمد بن المظفر، وأبو الحسن بن البواب المقرئ، ومحمد بن
عبيد الله بن الشغير الصيرفي، وروى عنه ابن شاهين أحاديث مستقيمة.
8 - حسين بن بسطام: ذكره ابن النجاشي في رجال الإمامية، وذكر أن له
مصنفا في الطب، روى عنه ابن شاهين.
9 - سعيد بن نفيس، أبو عثمان الصوافي المصري: قدم بغداد، وحدث بها
عن عبد الرحمن بن خالد بن نجيح وغيره، روى عنه القاضي أبو الحسن الجراحي،
وابن شاهين.
10 - شعيب بن محمد بن الذراع، أبو الحسن: سمع إسحاق بن أبي إسرائيل،
ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، وأبا كريب محمد بن العلاء، وسفيان بن وكيع،
وغيرهم، سمع منه ابن شاهين، ومحمد بن المظفر، وعلي بن عمر السكري،
16

وغيرهم. قال الخطيب: كان شعيب ثقة. مات سنة ثمان وثلاث مائة.
11 - العباس بن أحمد بن محمد بن عيسى البرتي أبو حبيب المحدث الإمام:
سمع: عبد الاعلى بن حماد النرسي، وأبا بكر بن أبي، وسوار بن عبد الله العنبري
وطائفة. وحدث عنه: أبو بكر الشافعي، وعبد العزيز بن أبي صابر وأبو بكر بن
المقرئ، وابن شاهين، أثنى عليه بعض الحفاظ، مات سنة ثمان وثلاث مائة، عن
بضع وثمانين سنة.
12 - عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني، أبو بكر ابن أبي داود
الحافظ، ولد بإقليم سجستان، وسمع عيسى بن حماد، وأحمد بن صالح، وابن
السرح، ومحمد بن يحيى الزماني وغيرهم، حدث عنه ابن المظفر، والدارقطني وأبو
عمر بن حيويه، وأبو أحمد الحاكم، وأبو حفص ابن شاهين، وخلق كثير. ورحل
في طلب العلم إلى الكوفة، وأصبهان وغيرها. قال الحافظ أبو الحسن الخلال: (كان
ابن أبي داود أحفظ من أبيه) وقال ابن شاهين: أملى علينا ابن أبي داود وما رأيت في
يده كتابا، إنما كان يملي حفظا، وكان يقعد على المنبر بعدما عمي، ويقعد دونه بدرجة
ابنه أبو معمر بيده كتاب فيقول له: حديث كذا، فيسرده من حفظه حتى يأتي على
المجلس. وقال الدارقطني: (ثقة كثير الخطأ في الكلام على الحديث، وقد تكلم فيه
أبوه فقال: ابني عبد الله كذاب). وقال ابن صاعد: (كفانا أبوه بما قال فيه). قال
الذهبي: (لا ينبغي سماع قول ابن صاعد فيه وأما قول أبيه فيه فالظاهر أنه إن صح عنه
فقد عنى أنه كذاب في كلامه، لا في الحديث النبوي، وكأنه قال هذا وعبد الله شاب
طري، ثم كبر وساد). قال ابن الشخير: (كان ابن أبي داود زاهدا، ناسكا، صلى
عليه يوم مات نحو من ثلاث مائة ألف وأكثر). (ت 316 ه‍).
13 - عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور بن شهنشاه أبو
القاسم البغوي الأصل الحافظ الإمام الحجة المعمر، حدث عنه: مسلم، وأبو داود
17

وغيرهما وسمع من: أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وأبي بكر ابن أبي شيبة
وغيرهم، طلب الحديث صغيرا فأدرك الأسانيد العالية، وقد حدث عنه أيضا أبو حاتم
ابن حبان، وأبو أحمد بن عدي، والطبراني، وأبو بكر ابن السني، وأبو الحسن
الدارقطني، وابن شاهين، وغيرهم، سئل عنه الدارقطني فقال: (ثقة جبل، إمام من
الأئمة، ثبت، أقل المشايخ خطأ).
14 - عبد الوهاب بن عيسى بن عبد الوهاب بن أبي حية أبو القاسم البغدادي:
روى عن: محمد بن شجاع، وغيره. وعنه: عبد الواحد بن عمر، وابن شاهين
وغيرهما.
15 - عثمان بن أحمد بن عبد الله بن يزيد أبو عمرو الدقاق، المعروف بابن
السماك: سمع محمد بن عبيد الله بن المنادى، والحسن بن مكرم، ويحيى بن أبي
طالب، وعبد الله بن أبي سعد الوراق، وأبو حفص القاضي وغيرهم. روى عنه
الدارقطني، وابن شاهين، وأبو عمر بن مهدي، والحسين بن الحسن المخزومي
وغيرهم. قال الخطيب: (كان ثقة ثبتا). وقال الدارقطني: (كان من الثقات)، مات
سنة 344 ه‍.
16 - علي بن محمد بن عبد الله بن سعيد أبو الحسن العسكري: قدم بغداد،
وحدث بها عن إسماعيل بن محمد الصفار، ومحمد بن عمرو الرزاز، ويزيد بن
إسماعيل الخلال، ومحمد بن أحمد الأثرم، وغيرهم، وعنه أبو حفص ابن شاهين
وغيره.
17 - محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل البغدادي المعروف بابن
أبي الثلج: محدث ومؤرخ، روى عنه أبو الفضل الشيباني، وأبو محمد بن هارون،
وأبو حفص ابن شاهين، وغيرهم، له مصنفات منها: (تاريخ الأئمة)، (أخبار النساء
المحمودات)، (أخبار فاطمة والحسن والحسين) - عليهم السلام - توفي سنة 325.
18

18 - محمد بن الحسين بن حميد بن الربيع الكوفي اللخمي: روى عن جده،
وأبي سعيد الأشج، وهارون بن إسحاق، والخضر بن أبنان، وجماعة، وعنه ابن
المظفر وابن شاذان، وابن شاهين، وآخرون. قال أبو أحمد الحاكم: (كان ابن
عقدة سئ الرأي فيه)، وقال ابن عدي عن ابن عقدة: (كنت عند المطين فمر عليه
الحسين بن حميد فقال: هذا كذاب ابن كذاب). وقال أبو يعلى الطوسي: (كان ثقة،
صاحب مذهب حسن وجماعة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وكان ممن يطلب
للشهادة فيأبى، وسمعته يقول: ولدت سنة أربعين ومائتين). وقال ابن شاهين:
(مات سنة ثمان عشرة وثلاث مائة في غرة ذي القعدة)، وقال ابن حجر: (الظاهر أن
جرح ابن عقدة لا يؤثر فيه لما بينهما من المباينة في الاعتقاد).
19 - محمد بن أبي داود بن سليمان النيسابوري: سمع محمد بن عمرو
قشمرد، وأبا عبد الله البوشنجي، وأبا خليفة الجمحي، وجعفر الفريابي، ومحمد بن
أيوب البجلي، والحسين بن إدريس، وابن مجاشع، وعبدان، والحسن بن سفيان،
وغيرهم، روى عنه ابن شاهين وغيره، جمع فأوعى وصنف الأبواب والشيوخ،
وعقد مجلس الإملاء، وكان كبير الشأن. سئل الدارقطني عنه فقال: (فاضل ثقة).
وقال الخطيب: (كان ثقة فهما). وقال الخليل: (معروف بالحفظ بين حفظه وعلمه
في فوائد أملاها).
20 - محمد بن زهير أبو علي الأيلي: حدث عنه زاهر بن أحمد السرخسي
وابن شاهين وغيرهما. قال الدارقطني: (أخطأ في أحاديث، ما به بأس). وقال ابن
غلام الزهري: (اختلط قبل موته بسنتين، مات سنة ثمان وعشرة وثلاث مائة، أدخل
عليه شخص حراني: محمد بن زياد الكلبي عن شرقي بن قطامي). قال يحيى بن
معين: (لا شئ). قال ابن حجر: (كان شاعرا مشهورا، ما روى من الحديث).
قال جزرة: (إخباري، ليس بذاك). وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: (يخطئ
ويهم).
19

21 - محمد بن محمد بن سليمان بن الحارث الإمام الحافظ الكبير، محدث
العراق، أبو بكر بن المحدث أبي بكر الأزدي الواسطي الباغندي، أحد أئمة هذا الشأن
ببغداد، سمع علي بن المديني، وشيبان بن فروخ، وأبا بكر وعثمان ابنا أبي شيبة
الكوفيين، ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، وهشام بن عمار، وغيرهم من
أهل الشام، ومصر، والكوفة، وبغداد، والبصرة. وكان كثير الحديث، رحل فيه إلى
الأمصار البعيدة، وعنى به العناية العظيمة، وأخذ عنه: الحسين بن إسماعيل المحاملي،
ومحمد بن مخلد الدوري، ودعلج بن أحمد، وأبو حفص ابن شاهين، وغيرهم من
الحفاظ. قال ابن أبي خيثمة: (ثقة كثير الحديث). وقال الدارقطني: (كان كثير
التدليس). وقال أبو بكر الإسماعيلي: (لا أتهمه في قصد الكذب، ولكنه خبيث
التدليس، ومصحف أيضا). قال الخطيب: (كان فهما حافظا عارفا، لم يثبت من
أمر ابن الباغندي ما يعاب به سوى التدليس، ورأيت كافة شيوخنا يحتجون بحديثه
ويخرجونه في الصحيح). مات سنة 312 ه‍.
22 - محمد بن نوح بن عبد الله أبو الحسن الجند نيسابوري سكن ببغداد،
وحدث بها عن هارون بن إسحاق الهمداني، وشعيب بن أيوب الصريفيني، والحسن
ابن عرفة العبدي، وعلي بن حرب، وموسى بن سفيان الجندنسابوريين، وعبد الله
ابن محمد بن يحيى بن أبي بكر الكرماني. وعنه: أبو بكر بن شاذان وأبو العباس بن
مكرم، وأبو الحسن الدارقطني، وأبو حفص ابن شاهين، وعبد الله بن عثمان الصفار
وغيرهم. قال الدارقطني: (كان ثقة مؤمونا)، مات سنة 321 ه‍.
23 - محمد بن هارون بن المجدر: من شيوخ ابن شاهين الأوائل، سمع
عبد الأعلى بن حماد، وبشر بن الوليد، وأبا الربيع الزهراني، وغيرهم. وثقه الخطيب
توفي سنة 312 ه‍.
24 - نصر بن القاسم بن زيد أبو الليث الفرائضي: من شيوخ ابن شاهين
الأوائل، كان بصيرا بالعربية إماما في الفقه، كبير الشأن. سمع عبيد الله بن عمر
القواريري، وأبا همام الوليد بن شجاع، وعبد الأعلى بن حماد، وأبا بكر بن أبي
20

شيبة وغيرهم. روي عنه: أبو الحسن البواب، وأبو الفضل الزهري، وأبو حفص ابن
شاهين، وعمر بن محمد بن سنبك وغيرهم، وثقه ابن شاهين والخطيب، وقال أحمد
ابن إسحاق البهلول: (كان فرائضيا كبير المنزلة في العلم بها، وكان فقيها على مذهب
أبي حنيفة، وكان مقرئا على قراءة أبي عمرو)، توفي سنة 314 ه‍.
25 - يحيى بن محمد بن صاعد: من شيوخ ابن شاهين الأوائل، قال
الدارقطني: ثقة ثبت، حافظ. وقال الخليلي: ابن صاعد ثقة إمام يفوق في الحفظ أهل
زمانه. وقال الخطيب: (قد كان ابن صاعد ذا محل من العلم عظيم، وله تصانيف في
السنن، وترتيبها على الأحكام).
21

(5) طلابه
إذا كان أبو حفص ابن شاهين، قد تتلمذ على أعلام الحديث والفقه وغيرهم،
من أمثال أبي القاسم البغوي، ومحمد بن سليمان الباغندي، ومحمد بن هارون بن
المجدر، فإن له تلاميذ كان لهم دور كبير في التأليف والتصنيف والرواية، سأذكر
بعضهم مرتبين على حروف المعجم.
هذا وأول ما جلس للتحديث كان سنة 332 ه‍، كما أرخ لذلك هو بنفسه حين
قال: (وأول ما حدثت بالبصرة سنة اثنين وثلاثين وثلاثمائة).
1 - أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي البرقاني أبو بكر الحافظ،
الثبت شيخ الفقهاء والمحدثين، بدأ سماعه في سنة خمسين وثلاثمائة في نيسابور، وفي
خوارزم، ثم ارتحل إلى بغداد، ودمشق، ومصر، فسمع من مشايخ هذه البلاد كلها.
من تلاميذه: أبو بكر البيهقي، وأبو بكر الخطيب البغدادي:، وقد قال فيه: (كان
البرقاني ثقة، ورعا ثبتا فهما، لم نر في شيوخنا أثبت منه، عارفا بالفقه، له خط من
علم العربية، كثير الحديث، صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه صحيح البخاري
ومسلم، وجمع حديث سفيان الثوري وأيوب، وشعبة، وعبيد الله بن عمر،
وعبد الملك بن عمير، وبيان بن بشر، ومطر الوراق، وغيرهم، ولم يقطع التصنيف
إلى حين وفاته، ومات وهو يجمع حديث مسعر، وكان حريصا على العلم، منصرف
الهمة إليه، سمعته يقول يوما لرجل من الفقهاء معروف بالصلاح: (ادع الله تعالى أن
ينزع شهوة الحديث من قلبي، فإن حبه قد غلب علي، فليس لي اهتمام إلا به).
2 - أحمد بن محمد، أبو سعيد الماليني، الملقب ب‍ (طاوس الفقهاء)، نزح
من هراة، وجال في طلب العلم ولقاء المشايخ، إلى نيسابور، وبغداد، والشام،
22

ومصر، والحرمين، سمع من ابن شاهين وغيره، حدث عنه البيهقي والخطيب
البغدادي وغيرهما، وكان ذا صدق وورع وإتقان، حصل المسانيد الكبار، وله
تصانيف، توفي سنة (409 ه‍).
3 - أحمد بن محمد بن أحمد بن منصور البغدادي العتيقي، أبو الحسن،
الإمام المحدث، سمع من ابن شاهين وغيره، قال فيه الخطيب: (كان صدوقا، ولد
في أول سنة سبع وستين وثلاثمائة، وذكر لي أن بعض أجداده كان يسمى عتيقا، وإليه
ينسب، ومات في صفر سنة إحدى وأربعين وأربع مائة وثقه ابن ماكولا، وله
تخريجات على الصحيحين.
4 - الحسن بن محمد الخلال البغدادي أبو محمد، الإمام الحافظ، محدث
العراق: سمع من ابن شاهين، والدارقطني، وحدث عنه الخطيب، وقال عنه:
(كتبنا عنه، وكان ثقة له معرفة، وخرج المسند على الصحيحين، وجمع أبوابا وتراجم
كثيرة) توفي سنة 439 ه‍.
5 - عبد العزيز بن علي الأزجي البغدادي أبو القاسم المحدث له مصنف في
الصفات، ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء ونص على تلمذته لابن شاهين،
توفي سنة 444 ه‍.
6 - عبيد الله بن أحمد بن عثمان الأزهري البغدادي: كان محدثا حجة،
مقرئا، وكان من بحور الرواية، قال الخطيب البغدادي: (كان أحد المعنيين بالحديث
والجامعين له، مع صدق واستقامة، سمعنا منه المصنفات الكبار)، كما نص
الخطيب على أنه تتلمذ على ابن شاهين، توفي سنة 435 ه‍.
23

7 - عبيد الله بن أبي حفص بن شاهين: وهو ابن المصنف، سمع من أبيه،
و حدث عنه الخطيب البغدادي، وقال عنه: (كتبت عنه وكان صدوقا، مات في ربيع
الأول سنة أربعين وأربع مائة).
8 - علي بن القاضي أبي علي التنوخي، أبو القاسم: سمع من ابن شاهين،
قال الخطيب: (كان صدوقا في الحديث، تقلد قضاء المدائن)، مات سنة 447 ه‍.
9 - محمد ابن إسماعيل الوراق أبو بكر البغدادي: كان تربا لابن شاهين،
فقد ولد سنة 293 ه‍، وحدث عنه الدارقطني والبرقاني وأبو محمد الخلال، مات سنة
378 ه‍، قبل وفاة ابن شاهين بسبع سنين، قال الخطيب: (سألت البرقاني عن محمد
ابن إسماعيل، فقال: ثقة ثقة).
10 - محمد بن أحمد بن محمد بن فارس بن سهل البغدادي المعروف ب‍: ابن
أبي الفوارس: سمع من ابن شاهين، وكانت له رحلة إلى فارس وخراسان وغيرهما،
جمع وصنف، وكان ذا حفظ وأمانة، حدث عنه أبو بكر البرقاني، وأبو سعد الماليني
وغيرهما، مات سنة 412 ه‍.
11 - هلال بن محمد الحفار: سمع من ابن شاهين وغيره، وحدث عنه أبو
بكر الخطيب وأبو بكر البيهقي، وغيرهما، قال الخطيب: (كان صدوقا كتبنا عنه).
هذا وقد سمع من ابن شاهين كذلك: أبو محمد الجوهري، وأبو طالب العشاري،
وأبو الحسين بن المهتدي بالله... وخلق كثير من التلاميذ النجباء، الذين أخذوا عنه،
وعن غيره العلم، فحملوا رايته خفاقة في الأفق، فكان منهم المحدثون والفقهاء،
والمؤرخون... أثروا المكتبة الإسلامية بمصنفاتهم، ودفعوا بالحركة العلمية إلى الأمام.
24

(6) - وفاته
اتفق المترجمون لابن شاهين، على تاريخ وفاته كذلك، فذكروا أن ذلك كان في
شهر ذي الحجة سنة خمس وثمانين وثلاثمائة من الهجرة، لكنهم اختلفوا في اليوم،
فذكر معظم المترجمين أن ذلك كان يوم الأحد لاثني عشرة خلون من ذي الحجة، وذكر
أبو نعيم أن ذلك كان في الحادي عشر من ذي الحجة، وقال ابن الجرزي: (توفي
في اليوم الثاني من يوم النحر)، بينما اكتفى البعض الآخر من المترجمين بذكر الشهر
والسنة فقط.
وتوفي في بغداد، ودفن (بباب حرب) عند قبر أحمد بن حنبل، وكانت وفاته
بعد الدارقطني بأيام، وكان ابن شاهين أكبر منه بتسع سنين، رحمهم الله جميعا.
25

(7) - مكانته العلمية وآراء العلماء فيه
احتل الحافظ أبو حفص ابن شاهين، مكانة علمية مرموقة بين علماء عصره،
فأثنى عليه الكثير منهم، قال الدارقطني: (ثقة)، وقال تلميذه ابن أبي الفوارس:
(كان ابن شاهين ثقة مأمونا)، وقال الداودي: (كان ابن شاهين ثقة، يشبه
الشيوخ إلا أنه كان لحانا، وكان أيضا لا يعرف من الفقه لا قليلا ولا كثيرا، وكان
إذا ذكر له مذهب الفقهاء، كالشافعي وغيره يقول: أنا محمدي المذهب). وقال أبو
القاسم الأزهري: (وذكرت لأبي مسعود الدمشقي أن ابن شاهين لا يخرج إلينا أصوله،
وإنما يحدث من فروع، فقال: إن أخرج إليك ابن شاهين حديثا مكتوبا على خرقة
فاكتبه. وقال مرة: (كان ثقة). وقال أبو بكر الخطيب: (كان ثقة أمينا يسكن
بالجانب الشرقي من بغداد). وقال الأمير أبو نصر ابن ماكولا: (هو الثقة الأمين.
وقال الذهبي: (ما كان الرجل بالبارع في غوامض الصنعة ولكنه راوية الإسلام رحمه
الله)، وضعفه أبو بكر البقال فيما نقله عنه الخطيب في التاريخ: (كان ابن شاهين
يسألني عن كلام الدارقطني على الأحاديث، فأخبره فيعلقه، ثم يذكره بعد ذلك في أثناء
تصانيفه).
وذكر الخطيب عن ابن يزداذ قال: (وكان ابن شاهين عند ابن البقال ضعيفا)
26

(8) - مصنفاته
كان أبو حفص ابن شاهين غزير التصانيف، يكاد لا يخلو علم من علوم الدين
إلا وله فيه مصنف، وقد أحصى - هو بنفسه - تصانيفه، فبلغ بها نحو من 330
مصنفا، يقول بخصوص ذلك: (وصنفت ثلاثمائة مصنفا وثلاثين مصنفا).
وقد أثار هذا الكم الهائل من المؤلفات اهتمام العلماء فذكروها في كتبهم: قال
البرقاني: (وجمع الأبواب والشيوخ وصنف ثلاثمائة وثلاثين مصنفا، وقال ابن
أبي الفوارس: (جمع وصنف ما لم يصنف أحد)، وقال ابن الجوزي: (صنف
مصنفات كثيرة)، وقال الكتاني: (صاحب التصانيف العجيبة)، وقال ابن
كثير: (وكانت له المصنفات العديدة)، وقال ابن الجزري: (له تواليف في السنة،
وغيرها مفيدة)، وقال الداودي: (سمعت أبا حفص ابن شاهين يقول يوما:
حسبت ما اشتريت به الحبر إلى هذا الوقت فكان سبعمائة درهم، قال الداودي: وكنا
نشتري الحبر أربعة أرطال بدرهم، وقد مكث ابن شاهين بعد ذلك يكتب زمانا).
لكن للأسف الشديد لم يبق من هذه التصنيفات الثلاثمائة والثلاثين إلا النتف
اليسيرة، بينما الكم الأكبر منها يعتبر مفقودا، وسأذكر ما استطعت الوقوف عليه من
هذه المصنفات وهو: بين مخطوط ومطبوع ومذكور في كتب التراجم.
1 - كتاب: الأبواب: ذكره ابن شاهين في كتابه (الناسخ والمنسوخ).
2 - كتاب: الأحاديث الأفراد: ذكره له الحافظ ابن حجر في التلخيص 4 / 118.
والزركلي في الأعلام 5 / 196. وهو مخطوط، بمكتبة الأسد بدمشق تحت رقم (90 / 3).
27

3 - كتاب: الأكابر عن الأصاغر في السن: ذكره ابن شاهين في ناسخ الحديث
ومنسوخه.
4 - كتاب: الأمالي: ذكره له الزركلي في الأعلام 5 / 196 وهو مخطوط بمكتبة
الأسد بدمشق تحت رقم: (مجموع 71 - ومجموع 103).
5 - كتاب: التاريخ: ذكر ابن شاهين أنه في مائة وخمسين جزءا، وذكره له
الخطيب في التاريخ 11 / 268، وابن كثير في البداية 11 / 317 - والسيوطي في طبقات
الحفاظ ص: 392، وابن العماد في شذرات الذهب 3 / 117، وهو مفقود.
6 - كتاب: تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم أهل العلم: ذكره له ابن حجر
في التهذيب 5 / 132 - 133، واعتمد عليه كذلك، كما ذكره له الزركلي في الأعلام
5 / 196، وحاجي خليفة في كشف الظنون 1 / 522، وقد رتبه على حروف المعجم،
واعتمد فيه على كتاب: يحيى بن معين، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل،
وعلي بن المديني، وعثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن عباد الموصلي، وأحمد بن
صالح العجلي، ومن قاربهم، ولم يفرده كله للثقات، بل تخلل كتابه أسماء بعض
الضعفاء، وإن كانوا قلة، فقد نبه إلى ذلك، كما هو الحال بالنسبة لمحمد بن ثابت
العبدي مثلا، ومحمد بن ثابت البناني، فقال: (ليسا بشئ). كما أنه قد وثق
في كتابه هذا بعض المجمع على ضعفهم، مثل ما ورد في ترجمة (محمد بن القاسم
الأسدي)، فقد ذكر أنه ثقة، مع أن الإجماع يدل على أنه كذاب. وهذا الكتاب،
تم تحقيقه من طرف الدكتور: عبد المعطي أمين قلعجي وطبع سنة 1986، بدار الكتب
العلمية ببيروت.
7 - كتاب: التفسير الكبير: قال ابن شاهين: إنه في ألف جزء، وذكره
له الخطيب في التاريخ 11 / 268، وابن كثير في البداية 11 / 316، والذهبي في التذكرة
3 / 183، والداودي في طبقات المفسرين 2 / 4، وابن حجر في لسان الميزان 6 / 302 -
وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص: 16، وذكره ابن شاهين كذلك في الناسخ
والمنسوخ، وقال الدارقطني بخصوص هذا المصنف: (ما أعمى قلب ابن شاهين حمل
28

إلي كتابه الذي صنفه في التفسير، وسألني أن أصلح ما أجد فيه من الخطأ، فرأيته قد
نقل تفسير أبي الجارود، وفرقه في الكتاب، وجعله عن أبي الجارود عن زياد بن
المنذر، وإنما هو عن أبي الجارود وزياد بن المنذر)، وهذا الكتاب مفقود كذلك.
8 - كتاب الترغيب: ذكره له الداودي في طبقات المفسرين 2 / 4، والسيوطي
في طبقات الحفاظ ص: 392.
9 - كتاب الجنائز: ذكره ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ، وذكره له كذلك
الزيلعي في نصب الراية 1 / 250، والمباركفوري في تحفة الأحوذي 2 / 152، واعتمدا
عليه كذلك.
10 - كتاب الزهد: ذكر ابن شاهين أنه في مائة جزء، وذكره له الخطيب في
التاريخ 11 / 268، وابن كثير في البداية 11 / 317، والذهبي في التذكرة 3 / 183، وابن حجر
في لسان الميزان 7 / 302، وهو مفقود.
11 - كتاب: شرح الأذان: ذكره ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ، ولم أقف
على من ذكره له.
12 - كتاب: شرح مذاهب أهل السنة، ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنة:
لم أقف على من ذكره له، وهو مخطوط موجود كذلك بمكتبة الأسد بدمشق، تحت
رقم (164 حديث).
13 - كتاب الصحابة: ذكره له الحافظ ابن حجر في الإصابة 2 / 65، واعتمد
عليه كثيرا في تصنيفه للإصابة، كما ذكره له كذلك: السخاوي في الإعلان بالتوبيخ
ص: 92، والكتاني في الرسالة المستطرفة ص: 26.
14 - كتاب الضعفاء: ذكره له الحافظ ابن حجر في لسان الميزان، واعتمد
عليه كذلك 1 / 34، 348 و 4 / 58 و 72، 81.
15 - كتاب: فضائل شهر رمضان وما فيه من أحكام: لم أقف على من ذكره
له، وهو مخطوط بمكتبة الأسد في دمشق تحت رقم (مجموع 2).
29

16 - كتاب: فضائل فاطمة - رضي الله عنها -: لم أقف على من ذكره له،
وهو يوجد كذلك في حالة مخطوطة بمكتبة الأسد في دمشق تحت رقم: (مجموع
17 / 6). وقد قام بتحقيقه الأستاذ سمير عبد الكريم إبراهيم العبدلي، تقدم به لنيل
دبلوم الدراسات العليا سنة 1983 بجامعة دمشق.
17 - كتاب: كشف الممالك: ذكره له الزركلي في الأعلام 5 / 196.
18 - كتاب: ما اجتمع عندي من الأحاديث التي بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة
رجال: لم أقف على من ذكره له، وهو مخطوط كذلك بمكتبة الأسد بدمشق ورقمه:
(مجموع 107).
19 - كتاب: المسند: ذكر ابن شاهين أنه في ألف جزء وخمس مائة جزء (1)،
وذكره له الخطيب في التاريخ 11 / 268، وابن حجر في لسان الميزان 7 / 302، وابن كثير
في البداية 11 / 317، والذهبي في تذكره الحفاظ 3 / 426، وهذا الكتاب مفقود أيضا.
20 - كتاب: المناهي: ذكره ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ، ولم أقف على
من ذكره له.
21 - كتاب: ناسخ الحديث ومنسوخه: وسيأتي الكلام عنه ضمن فصل
خاص.
22 - كتاب: النكاح: ذكره له الحافظ ابن حجر في التلخيص 3 / 215.
هذا ما نعرفه من كتب أبي حفص ابن شاهين، بينما الكم الأكبر منها لا ندري
عنها شيئا، وما لاحظته: هو أن القسم الأكبر من هذه الصفات، لم يرد ذكره لا في
كتب التراجم، ولا في غيرها من الكتب، لا عند معاصريه ولا عند المتأخرين عنه،
كابن حجر، والسيوطي مثلا، وما استنتجه من ذلك هو أن هذه المصنفات، ربما ضاع
قسم منها في عصره، بينما القسم الآخر ضاع بعده، نتيجة لما عرفته بغداد من
اضطرابات وفتن في ذلك القرن، وبعده، أتت على كل شئ كما صور ذلك المقدسي
فقال: (وأما المدينة فخراب وهي في كل يوم إلى وراء).
30

الفصل الثاني
علم الناسخ والمنسوخ
1 - تعريف النسخ:
(أ) في اللغة (ب) في الاصطلاح
2 - حكمه
3 - أركانه
4 - شرائطه
5 - زمنه
6 - ما يدخله النسخ وما لا يدخله
7 - المصنفون في علم الناسخ والمنسوخ
31

أ - تعريف النسخ
أ - في اللغة: النسخ لغة يطلق على معان تدور بين: النقل، و التحويل،
والأبطال، والإزالة، فيقولون: نسخ زيد الكتاب إذا نقله عن معارضة، أي مقابلة،
واستنسخه إذا كتب كتابا عن كتاب، حرفا بحرف، ومنه قوله تعالى: (إنا كنا
نستنسخ ما كنتم تعملون) [الجاثية: 29]، أي: ننسخ ما تكتب الحفظة، فيثبت عند
الله تعالى. والكتاب ناسخ ومنتسخ، والمكتوب: المنقول منه نسخة - بالضم - وهو
الأصل المنتسخ منه، قال تعالى: (وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم
يرهبون) [الأعراف: 54].
ويكون بمعنى التحويل، مع بقاء الشئ في نفسه، كنسخ النحل إذا نقله إلى
خلية أخرى، ومنه تحويل المناسخات في المواريث، فإنها تنقل من قوم إلى قوم، مع
بقاء أصل الميراث، وهو مجاز، وتتناسخ الأزمنة والقرون، بمعنى: تداولها.
والنسخ بمعنى الإزالة، والإبطال، يقولون: نسخ الشيب الشباب إذا أزاله وحل
محله، ونسخت الشمس الظل إذا أذهبته وحلت محله، ونسخ آية بآية إزالة حكمها،
قال الفراء: النسخ أن تعمل بالآية ثم تنزل آية أخرى فتعمل بها وتترك الأولى، ومنه
قوله تعالى: (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) [البقرة: 106]،
وقوله تعالى: (وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم
لا يعلمون) [النحل: 101]، وهذا يسمى نسخ إلى بدل.
ونسخت الريح أثر الديار: أي: أبطلتها وعفت عليها، ومنه قوله تعالى:
(فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته) [الحج: 52]، وهذا يسمى نسخ
إلى غير بدل، بمعنى: رفع الحكم وإبطاله من غير أن يقيم له بدلا.
وقد اختلف أهل العلم في هذه المعاني، أيها على سبيل الحقيقة، وأيها على
سبيل المجاز. فذهب أبو الحسن البصري إلى أن النسخ حقيقة في الإزالة، مجاز في
النقل. وذهب الزمخشري إلى عكس ذلك. وذهب السرخسي إلى أنه مجاز في الإزالة
33

وفي الإبطال وفي النقل جميعا. وذهب الباقلاني والغزالي والآمدي إلى أنه مشترك في
الإزالة والنقل، وأنه حقيقة في كل منهما.
ب - في الاصطلاح: وأما النسخ في الاصطلاح: فقد أورد له العلماء تعريفات
متعددة، منها: أنه بيان انتهاء مدة العبادة، التي ظاهرها الدوام، ومنها: أنه رفع
الحكم بعد ثبوته، قال الحازمي في الاعتبار: (وقد أطبق المتأخرون على ما ذكره
القاضي أنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه
لكان ثابتا مع تراخيه عنه، وهذا حد صحيح).
غير أن أبا بكر ابن العربي علق على هذا التعريف الأخير فقال: (وكيف يصح
أن يرفع الحكم الثابت؟!، لأنه إن ثبت لم يرفع! والقاضي - رحمه الله - أجل مقدارا
من هذا الحد).
قلت: فبالنسبة للتعريف الأول، ورد في كلمة (بيان) ومعناه أن الحكم المنسوخ
ملغيا عند الله تعالى بغاية ينتهي إليها، فإذا جاءت تلك الغاية انتهى العمل به بذاته،
والنسخ بين هذا الانتهاء.
قال ابن حزم: (سبق في علم الله عز وجل أنه سيحيلنا عنه إلى غيره في وقت
آخر، فإذا جاء ذلك الوقت بين لنا تعالى ما كان مستورا عنا من النقل عن ذلك العمل
إلى غيره. وبالجملة: فإن اسم بيان يعم جميع أحكام الشريعة كلها، لأنها كلها إعلام
من الله تعالى لنا وبيان المراد منها، فإن قال قائل: ليس النسخ من البيان، لأن البيان
يقع في الأخبار، والنسخ لا يقع في الأخبار، قيل له: إننا لم نقل إن النسخ هو
البيان، وإنما قلنا: هو نوع من أنواع البيان، فكل نسخ بيان، وليس كل بيان نسخا،
فمن البيان ما يقع في الأخبار، وفي الأوامر، ومنه ما يقع في الأوامر فقط، فمن هذا
النوع الواقع في الأوامر: النسخ).
أما بالنسبة للتعريف الثاني، فقد ورد فيه كلمة (رفع)، ومعناه: أن خطاب
34

الله تعالى، تعلق بالفعل على وجه لولا طريان الناسخ عليه لكان مظنون الثبوت في
المستقبل من الزمن.
غير أن التعريف المتداول بين الأصوليين والمفسرين هو: رفع الشارع حكما شرعيا
بدليل شرعي مستأخر، وقولهم في هذا التعريف: (رفع الشارع) يمنع النسخ بما عدا
الكتاب والسنة، ولو كان إجماعا، وقولهم: (حكما شرعيا) يخرج من النسخ رفع
عوائد الجاهلية وأحكامها، لأنها ليست من الشرع، كما يخرج منه رفع الإباحة الأصلية،
لأن مرجعها إلى العقل وليس إلى الشرع.
2 - حكمه
اتفق الأصوليون على العمل بحكم الناسخ وترك العمل بحكم المنسوخ، كما
اتفقوا كذلك على أن حكم النسخ لا يثبت في حق المكلف قبل أن يبلغه جبريل عليه
السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في ثبوته لهم بعد تبليغ جبريل له، وقبل أن يبلغه
الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة، فذهب الحنفية والحنابلة وابن حزم من الظاهرية إلى أنه لا يثبت
حكمه قبل التبليغ، قال ابن حزم: (والذي نقول به: إن النسخ لا يلزم إلا إذا بلغ،
وبين ما قلنا قوله تعالى: (لأنذركم به ومن بلغ)، فإنما أوجب الحكم بعد
البلوغ)، واختار هذا المذهب كذلك الآمدي، وابن الحاجب، وذهب بعض
الشافعية إلى ثبوته قبل التبليغ، واحتج أصحاب المذهب الأول بأن النسخ يلزمه التالي:
1 - ارتفاع الحكم السابق، وعدم الخروج به عن العهدة.
2 - لزوم الإتيان بالفعل الذي تعلق به الحكم اللاحق وحصول الثواب إذا فعله
المكلف، والعقاب إذا تركه، وهذه اللوازم كلها منتفية، ونفي اللازم يدل على نفي
الملزوم، أما أن الحكم الأول لم يرتفع فلأن المكلف يخرج به عن عهدة التكليف،
ويثاب بفعله، ويأثم بتركه ما دام لم يبلغه الناسخ، وذلك الأمر مجمع عليه.
وأما الإتيان بالفعل الثاني غير لازم فدليله:
1 - قوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) [الإسراء: 15]،
35

وقوله تعالى: (وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا) [القصص:
59]. قال ابن حزم: (الملازمة والوعية مرفوعان عمن لم يبلغه حتى يبلغه، يعني
الناسخ، فإذا بلغه فأطاع: حمد وأجر، وإن عصى: ليم واستحق الوعيد).
ب - لو أنه أقدم على ترك المنسوخ وعمل بالناسخ على وجه صحيح قبل أن
يصله: كان آثما إثم المستسهل لترك الفرض، لا إثم تارك الفرض.
واحتج أصحاب المذهب الثاني بالتالي:
1 - أن الناسخ حكم المتجدد تعلق بفعل المكلفين، فلا يتوقف العمل به على
علم واحد منهم، كما إذا بلغ لواحد منهم ولم يعلمه الباقي فإن الحكم يثبت في حق
الجميع اتفاقا. ورد ذلك بوجود الفارق، فإنه عند تبليغ أحد المكلفين قد وجد التمكن
من العلم بواسطة تبليغه لهذا الواحد، أما عند عدم التبليغ فلم يوجد التمكين المذكور.
ب - أن المنسوخ يرفع اتفاقا بعد علم المكلف بالنسخ، فرفعه: إما أن يكون
بعلم المكلف، وذلك باطل اتفاقا، لأن العلم لا دخل له في ثبوت النسخ، وإما أن
يكون بالنسخ، وهو الظاهر، ولا شك أن النسخ متحقق قبل علم المكلف، فيكون
الحكم المنسوخ مرتفعا عنه، ويثبت الناسخ في حقه وهو المدعي، ورد ذلك بأن الرفع
بالنسخ مشروط بعلم المكلف، والمشروط لا يتحقق بدون شرطه.
3 - أركانه
وأما أركانه فهي أربعة:
1 - الناسخ: وهو الله تعالى (أو رسوله صلى الله عليه وسلم).
2 - المنسوخ: وهو الحكم المرفوع.
3 - المنسوخ عنه: وهو المكلف.
4 - النسخ: وهو قوله تعالى الدال على رفع الحكم الثابت، أو حديث
36

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يسمى الدليل ناسخا مجازا، فيقال: هذه الآية ناسخة لتلك، وقد
يسمى الحكم ناسخا، فيقال: صوم رمضان ناسخ لصوم عاشوراء، والحقيقة وهو
الأول.
4 - شرائطه
1 - أن يكون المنسوخ والمنسوخ به حكما شرعيا لا عقليا، لأن الأمور العقلية،
التي مستندها البراءة الأصلية، لم تنسخ وإنما ارتفعت بإيجاب العبادات.
2 - أن يكون النسخ بخطاب شرعي، لا بموت المكلف، لأن الموت مزيل
للحكم لا ناسخ له.
3 - أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ متأخرا عنه.
4 - أن يتعذر الجمع بين الدليلين.
5 - أن يكون المقتضى بالمنسوخ غير المقتضى بالناسخ، حتى لا يكون منه البدل.
6 - أن لا يكون المنسوخ والمنسوخ به مقيدا بوقت، لأن التوقيت يمنع النسخ.
5 - زمنه
النسخ لا يكون إلا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأحكام بعد وفاته تصير
مؤيدة بانقطاع الوحي، فلا تكون محلا للنسخ، فلا نسخ إذن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم،
لأن النسخ لا يكون إلا بالوحي: (كتاب أو سنة)، وبوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ينتهي الوحي،
وتتم الشريعة، وتستقر الأحكام، وحين ذاك لا يكون نسخ ولا تغيير ولا تبديل.
6 - ما يدخله النسخ وما لا يدخله
النسخ لا يكون إلا في الأحكام الشرعية، أما العقائد وأمهات الأخلاق، وأصول
العبادات، والمعاملات، ومدلولات الأخبار المحضة، فلا نسخ فيها على رأي جمهور العلماء.
1 - العقائد: وهي حقائق صحيحة ثابتة، لا تقبل التغيير والتبديل، فبدهي ألا
يتعلق بها النسخ، كوحدانية الله تعالى، ووجوب الإيمان به.
37

2 - أمهات الأخلاق: فحكمة الله في شرعها، ومصلحة الناس في التخلق بها
أمر ظاهر لا يتأثر بمرور الزمن ولا يختلف باختلاف الأشخاص والأمم، فلا يتناولها
النسخ بالتبديل والتغيير.
3 - أصول العبادات والمعاملات: وهما واضح حاجة الخلق إليها باستمرار،
لتزكية النفوس وتطهيرها، ولتنظيم علاقة المخلوق بالخالق على أساسهما، فلا يظهر
وجه من وجوه الحكمة في رفعها بالنسخ.
4 - مدلولات الأخبار المحضة: لا يدخلها النسخ لأن ذلك يؤدي إلى كذب
الشارع في أحد خبريه الناسخ والمنسوخ، وهو محال في حقه تعالى، مثال ذلك: قوله
تعالى: (فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية) [الحاقة: 5]
أما الخبر الذي ليس محضا، بأن كان في معنى الإنشاء، ودل على أمر أو نهي متصلين
بأحكام فرعية عملية، فلا نزاع في جواز نسخه والنسخ به، لأن العبرة بالمعنى لا باللفظ،
مثال: قوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) [البقرة: 228].
5 - الأحكام المؤقتة بوقت: لا تكون محلا للنسخ قبل تمام وقتها مثال قوله
تعالى: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)
[البقرة: 187].
7 - المصنفون في علم الناسخ والمنسوخ
اهتم سلفنا الصالح من العلماء بهذا العلم الجليل اهتماما كبيرا، تدل على ذلك
مصنفاتهم الكثيرة، سواء كانت في الناسخ والمنسوخ في القرآن، أم في السنة. وقد
اعتبروا النوع الأخير من أهم العلوم وأصعبها في آن واحد. قال الحارمي في الاعتبار:
(هو علم جليل، ذو غور وغموض، دارت فيه الرؤوس، وتاهت في الكشف عن
مكنونه النفوس). ثم أسند عن الزهري قوله: (أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يصفوا
ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه). وكان هذا العلم متداولا بين الصحابة
والتابعين، متفرقا في كتب شروح السنة، ويعتبر الشافعي (ت 204 ه‍) من الأئمة
الأوائل الذين تضلعوا في هذا العلم، فخاض تياره وكشف أسراره، واستخرج دفينه،
38

واستفتح بابه ورتب أبوابه. وأسند الحازمي عن محمد بن ناجية قال: (سمعت
محمد بن مسلم بن وارة يقول: قدمت من مصر فأتيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل
أسلم عليه فقال لي: كتبت كتب الشافعي؟ قلت: لا، قال: فرطت، ما علمنا
المجمل من المفسرين، ولا ناسخ حديث رسول الله من منسوخه حتى جالسنا الشافعي
رضي الله عنه).
غير أن الشافعي لم يفرد له تصنيفا مستقلا، وإنما وجد هذا العلم في غضون
الأبواب من كتبه مفرقا، وكذا في الرسالة له منه أحاديث. قال الحازمي في
الاعتبار: (وقد ذكر الشافعي في كتاب الرسالة من هذا الفن أحاديث، ولم يستنزف
معينه فيها، إذ لم يصنع الرسالة لهذا الفن وحده، غير أنه أشار إلى قطعة صالحة توجد
في غضون الأبواب من كتبه، ولو كانت موجودة لأغنت الباحث عن الطلب، والطالب
عن تجشم الكلف، غير أنها بموت الرجال تفرقت، وبأيدي النوائب تمزقت). ثم
جرد له غير واحد من الأئمة مصنفات. وسأبدأ بذكر المصنفين في الناسخ والمنسوخ في
القرآن، ثم أذكر بعد ذلك المصنفين في الناسخ والمنسوخ في الحديث.
أ - المصنفون في الناسخ والمنسوخ في القرآن
1 - قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب الحافظ (ت 117 ه‍) أحد الأعلام:
له مصنف في ناسخ القرآن ومنسوخه، حصل الخطيب البغدادي على إجازة بروايته في
دمشق، وذكره له في مشيخته، كما ذكره له الزركشي في البرهان 2 / 28، وابن قتيبة
في المعارف ص: 234، وتوجد منه مخطوطة بمكتبة الأسد بدمشق (الظاهرية) ضمن
مجموع 18 (128 أ) و 7899، أوراقها من 65 إلى 67، انظر تاريخ التراث العربي
1 / 75.
2 - محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري أبو بكر المدني (ت 124 ه‍)
يعد من الأئمة المتضلعين في هذا العلم، ذكر الحافظ الذهبي في التذكرة 1 / 102 أن له
مصنفا في هذا العلم.
39

3 - إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي، مولى قريش أبو محمد
الكوفي (ت 127 ه‍): له مصنف في الناسخ والمنسوخ في القرآن، ذكره له الحافظ ابن
سيد الناس أبو الفتح اليعمري في موضعين من سيرته الكبرى، ونقل منه في آيات نسخ
القبلة، ثم قال: (كل هذا عن السدي من كتابه الناسخ والمنسوخ)، كما ذكره له
ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص: 12، وقال: (ومن نظر في كتاب الناسخ
والمنسوخ للسدي رأى العجائب).
4 - عطاء بن أبي مسلم الخراسان (ت 135 ه‍)، اسم أبيه ميسرة، وقيل:
عبد الله. له مصنف بعنوان: (الناسخ والمنسوخ في كتاب الله)، ذكره له الداودي
في طبقات المفسرين 1 / 380، وحصل الخطيب البغدادي في دمشق على إجازة بروايته،
وتوجد منه نسخة مخطوطة بمكتبة الأسد بدمشق ضمن مجموع 18، وهو في 128
صفحة، وذكر بروكلمان في تاريخ الأدب العربي 1 / 79 أن نقولا من هذا الكتاب قد
بقيت في التفاسير المتأخرة والمؤلفة بنفس العنوان.
5 - محمد بن السائب بن بشر بن عمرو الكلبي، أبو النضر الكوفي (ت
146 ه‍): له مصنف في الناسخ والمنسوخ في القرآن، ذكره له الداودي في طبقات
المفسرين 2 / 144، وابن النديم في الفهرست ص: 56.
6 - مقاتل بن سليمان بن بشر الأزدي - بالولاء البلخي - أبو الحسن
الخراساني (ت 150 ه‍): له كتاب في الناسخ والمنسوخ في القرآن، ذكره له الداودي
في طبقات المفسرين 2 / 330، وابن النديم في الفهرست ص: 253 - 254، والزركلي
في الأعلام 8 / 206.
40

7 - الحسين بن واقد مولى عبد الله بن عامر بن كريز، أبو عبد الله المروزي
(ت 159 ه‍): له كتاب في الناسخ والمنسوخ في القرآن، ذكره له الداودي في طبقات
المفسرين 1 / 160، وابن النديم في الفهرست ص: 57، واعتمد عليه ابن الجوزي
كثيرا.
8 - عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، المدني (ت 182 ه‍): له مصنف في ناسخ
القرآن ومنسوخه ذكره له ابن النديم في الفهرست ص: 315، والداودي في طبقات
المفسرين 1 / 263، والخطيب البغدادي في الكفاية ص: 342.
9 - عبد الله بن عبد الرحمن البصري الشيعي (من رجال القرن الثاني
الهجري): له مصنف في الناسخ والمنسوخ في القرآن، ذكره له البغدادي في هدية
العارفين 2 / 441، وإيضاح المكنون 2 / 615.
10 - إسماعيل بن زياد أو ابن أبي زياد السكوني الموصلي (من رجال القرن
الثاني الهجري): له مصنف في ناسخ القرآن ومنسوخه، ذكره له الداودي في طبقات
المفسرين 1 / 107، وابن النديم في الفهرست ص: 56.
11 - عبد الوهاب بن عطاء الخفاف العجلي مولاهم أبو نصر البصري
(ت 204 ه‍): له مصنف في الناسخ والمنسوخ في القرآن، ذكره له ابن النديم في
الفهرست ص: 319.
12 - محمد بن الحجاج بن محمد المصيصي الأعور (ت 205 ه‍) وقيل: (سنة
41

206 ه‍): له مصنف في ناسخ القرآن ومنسوخه، ذكره له الداودي في طبقات
المفسرين 1 / 128.
13 - الحسن بن فضال بن علي بن فضال، أبو علي الكوفي الشيعي
(ت 224 ه‍): له كتاب (الناسخ والمنسوخ في القرآن)، ذكره له الداودي في طبقات
المفسرين 1 / 138، والبغدادي في إيضاح المكنون 2 / 615 ورضا كحالة في معجم المؤلفين
3 / 258.
14 - القاسم بن سلام، وقيل - ابن مسكين - بن زيد الأزدي مولاهم أبو
عبيد الهروي البغدادي (ت 224 ه‍) وقيل (سنة 225 ه‍): له كتاب الناسخ والمنسوخ
في القرآن، ذكره له ابن النديم في الفهرست ص: 106 - 107، والداودي في
طبقات المفسرين 1 / 37، والزركشي في البرهان 2 / 82، وابن خير في فهرسته ص:
47، وحاجي خليفة في كشف الظنون 2 / 192، والكتاني في الرسالة المستطرفة ص:
60، والسيوطي في الإتقان 2 / 20، وهو محقق ومطبوع.
15 - جعفر بن مبشر بن أحمد الثقفي (ت 235 ه‍): له مصنف في ناسخ
القرآن ومنسوخه، ذكره له الداودي في طبقات المفسرين 1 / 125، وابن النديم في
الفهرست ص: 37.
16 - سريج بن يونس بن إبراهيم المروزي أبو الحارث البغدادي (ت 235 ه‍):
له مصنف في ناسخ القرآن ومنسوخه، ذكره له ابن النديم في الفهرست ص:
322 - 323، ورضا كحالة في معجم المؤلفين 4 / 209، والداودي في طبقات المفسرين 1 / 78.
42

17 - عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي، أبو مروان الأندلسي
(ت 238 ه‍)، وقيل: (سنة 239 ه‍): له مصنف في الناسخ والمنسوخ في القرآن،
ذكره له ابن فرحون في الديباج ص: 155، وابن الفرضي في تاريخه 2 / 148،
والداودي في طبقات المفسرين 1 / 351.
18 - أحمد بن حنبل الإمام المشهور المتوفى سنة (241 ه‍): له مصنف في
ناسخ القرآن ومنسوخه، رواه عنه ابنه عبد الله ونقله عنه كذلك ابن الجوزي، ذكره له
الداودي في طبقات المفسرين.
19 - القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن الحسن الحسني الهاشمي، أبو محمد
الرسي (ت 216 ه‍): له كتاب في الناسخ والمنسوخ في القرآن، ذكره له رضا كحالة
في معجم المؤلفين 8 / 91، والزركلي في الأعلام 6 / 5.
20 - سليمان بن الأشعث الأزدي، أبو داود السجستاني، الإمام الحافظ
(ت 275 ه‍): له كتاب في الناسخ والمنسوخ في القرآن، ذكره له ابن النديم في
الفهرست ص: 221، وابن خير في فهرسته ص: 47، والزركشي في البرهان
2 / 28، وحاجي خليفة في كشف الظنون 2 / 1921.
21 - محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي، أبو إسماعيل الترمذي: نزيل
بغداد (ت 280 ه‍): له كتاب في الناسخ والمنسوخ في القرآن، ذكره له الداودي في
طبقات المفسرين 2 / 105.
22 - علي بن إبراهيم بن هاشم، أبو الحسن الشيعي (ت 285 ه‍): له
مصنف في الناسخ والمنسوخ في القرآن، ذكره له ابن النديم في الفهرست ص 222،
والداودي في طبقات المفسرين 1 / 385 كما ذكره له البغدادي في هدية العارفين 1 / 678.
43

23 - إبراهيم بن إسحاق الحربي، أبو إسحاق البغدادي (ت 285 ه‍): له
مصنف في ناسخ القرآن ومنسوخه، ذكره له ابن النديم في الفهرست ص: 57،
والداودي في طبقات المفسرين 1 / 5.
24 - إبراهيم بن عبد الله بن مسلم بن ماعز أبو مسلم الكجي البصري
(ت 292 ه‍): له مصنف في ناسخ القرآن و منسوخه، ذكره له ابن النديم في
الفهرست ص: 57، والداودي في طبقات المفسرين 1 / 11.
25 - عبد الله بن الحسين بن القاسم الحسني (ت 300 ه‍): له مصنف في
الناسخ والمنسوخ في القرآن، ذكره له بروكلمان في تاريخ الأدب العربي 1 / 191 ورضا
كحالة في معجم المؤلفين 6 / 48.
26 - سعد بن إبراهيم بن أبي خلف الأشعري القمي: نزيل بغداد
(ت 301 ه‍): له مصنف في الناسخ والمنسوخ في القرآن، ذكره له البغدادي في إيضاح
المكنون 2 / 615، وفي هداية العارفين 1 / 384.
27 - الحسين بن منصور أبو المغيث الحلاج الزاهد (ت 309 ه‍): له كتاب
ناسخ القرآن ومنسوخه، ذكره له ابن النديم في الفهرست ص: 57.
28 - عبد الله بن سليمان بن الأشعث أبو بكر السجستاني (ت 316 ه‍): له
مصنف في الناسخ والمنسوخ في القرآن، ذكره له الخطيب في تاريخه 9 / 464، والذهبي
في تذكرة الحفاظ 2 / 767، والداودي في طبقات المفسرين 3 / 299.
29 - الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله أبو عبد الله الزبيري
(ت 317 ه‍): له كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن، ذكره له الداودي في طبقات
المفسرين 1 / 175، وابن النديم في الفهرست ص: 57.
44

30 - محمد بن أحمد بن حزم الأنصاري، أبو عبد الله الأندلسي
(ت 320 ه‍): له مصنف بعنوان (معرفة الناسخ والمنسوخ) وهو مطبوع، فبعد
الافتتاحية يسوق آثارا في ضرورة معرفة الناسخ والمنسوخ، وأن معرفته لازمة لكل
مجتهد، ثم بين معرفة النسخ لغة واصطلاحا، وذكر شرائطه، كما عقد فصلا تحدث
فيه عن إنكار اليهود للنسخ، وفصلا آخر في أن النسخ إنما يقع في الأمر والنهي، ولا
يجوز أن يقع في الأخبار المحضة، كما تحدث في فصل ثالث عن أنواع النسخ، فذكر
أنها ثلاثة: نسخ الخط والحكم، ونسخ الخط دون الحكم، ونسخ الحكم دون الخط،
ثم بدأ بعد ذلك ببيان السور التي لم يدخلها ناسخ ولا منسوخ، ثم السور التي فيها
ناسخ وليس فيها منسوخ ثم السور التي دخلها المنسوخ ولم يدخلها الناسخ، ثم السور
التي دخلها الناسخ والمنسوخ معا.
31 - محمد بن عثمان بن مسبح أبو بكر الشيباني الجعد (ت 326 ه‍): له مصنف
في الناسخ والمنسوخ في القرآن، ذكره له الداودي في طبقات المفسرين 2 / 193 والزركلي
في الأعلام 7 / 142.
32 - محمد بن أبي محمد القاسم بن محمد بن يسار أبو بكر الأنباري
البغدادي الحافظ (ت 328 ه‍): له كتاب في الناسخ والمنسوخ في القرآن، ذكره له
الزركشي في البرهان 2 / 28، والسيوطي في الإتقان 2 / 20، والكتاني في الرسالة
المستطرفة ص: 60 والبغدادي في هداية العارفين 2 / 35.
33 - علي بن إبراهيم بن هاشم أبو الحسن القمي (ت 329 ه‍): له مصنف في
الناسخ والمنسوخ في القرآن، ذكره له البغدادي في هداية العارفين 1 / 678، ورضا
كحالة في معجم المؤلفين 7 / 9، وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي 1 / 192.
34 - أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله بن صبيح أبو الحسن البغدادي
45

(ت 334 ه‍) أو 336 ه‍): له كتاب في الناسخ والمنسوخ في القرآن، ذكره له
البغدادي في إيضاح المكنون 2 / 614، وذكره حاجي خليفة في كشف الظنون
2 / 1921 ضمن المؤلفين في الناسخ والمنسوخ في القرآن، كما ذكره له رضا كحالة في
معجم المؤلفين 1 / 183.
35 - أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس أبو جعفر النحاس المصري النحوي
(ت 338 ه‍)، وقيل: (337 ه‍): له كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، ذكره
له الزركشي في البرهان 2 / 28، وابن خلكان في وفيات الأعيان 1 / 99، والداودي في
طبقات المفسرين 1 / 67، وابن الفرضي في تاريخ الأندلس 1 / 376 وهو مطبوع برواية أبي
بكر محمد بن علي بن أحمد النحوي (طبع بمصر عام 1375 ه‍)
36 - الحسين بن علي أبو عبد الله الجعل البصري (ت 339 ه‍): له مصنف
في الناسخ والمنسوخ في القرآن، ذكره له الداودي في طبقات المفسرين 1 / 156.
37 - محمد بن عبد الله أبو بكر البردعي (ت 350 ه‍): ذكره ابن النديم في
الفهرست ص: 237 ضمن المصنفين في الناسخ والمنسوخ في القرآن، كما ذكره له
الداودي في طبقات المفسرين 2 / 30، والبغدادي في هداية العارفين 2 / 40، والزركلي
في الأعلام 7 / 97.
38 - أحمد بن محمد بن الحسين بن عيسى أبو جعفر القمي الفقيه (ت
350 ه‍): له مصنف في الناسخ والمنسوخ في القرآن، ذكره له البغدادي في هداية
العارفين 2 / 174.
39 - منذر بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن الكرني أبو الحكم القرطبي
القاضي (ت 355 ه‍): له كتاب في الناسخ والمنسوخ في القرآن، ذكره له الداودي
46

في طبقات المفسرين 2 / 336، والياقوت في معجم الأدباء 19 / 174، والزركلي في
الأعلام 8 / 229، ورضا كحالة في معجم المؤلفين 13 / 8 - 9.
40 - محمد بن محمد أبو الحسن النيسابوري المقرئ (ت 368 ه‍): له
مصنف في الناسخ والمنسوخ في القرآن، ذكره له البغدادي في إيضاح المكنون 2 / 615،
وحاجي خليفة في كشف الظنون 2 / 1920.
41 - الحسن بن المرزبان السيرافي أبو سعيد النحوي (ت 368 ه‍): له مصنف
في الناسخ والمنسوخ في القرآن، ذكره له ابن النديم في الفهرست ص: 99.
42 - محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة أبو منصور الأزهري الهروي
(ت 370 ه‍): له كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن، ذكره له البغدادي في هدية
العارفين 2 / 49.
43 - محمد بن علي بن الحسين بن موسى أبو جعفر القمي المعروف بالصدوق
(ت 381 ه‍): له مصنف في الناسخ والمنسوخ في القرآن، ذكره له البغدادي في هداية
العارفين 2 / 30.
44 - مجاهد بن أصبغ بن حسان أبو الحسن (ت 382 ه‍): له مصنف في الناسخ
والمنسوخ في القرآن، ذكره له رضا كحالة في معجم المؤلفين 8 / 177.
45 - عبد الملك بن حبيب (ت 382 ه‍ أو 383 ه‍): له مصنف في الناسخ
والمنسوخ في القرآن، ذكره له الداودي في طبقات المفسرين 1 / 287، وابن بشكوال في
الصلة 2 / 23.
46 - الوزان محمد بن علي بن المظفر (عاش في أواخر القرن الرابع وأوائل
الخامس): له مصنف في الناسخ والمنسوخ في القرآن، ذكره له بروكلمان في تاريخ
الأدب العربي 1 / 120.
47

47 - عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس بن أصبغ أبو المطرف
(ت 402 ه‍): له مصنف في الناسخ والمنسوخ في القرآن في ثلاثين جزءا، ذكره له
الداودي في طبقات المفسرين 1 / 287، وابن بشكوال في الصلة 2 / 23.
48 - هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي الضرير أبو القاسم المقرئ النحوي
المفسر البغدادي (ت 410 ه‍): له مصنف في الناسخ والمنسوخ في القرآن، وهو كتاب
مهم، ذكره له ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص: 12، فقال: (ومن قرأ في كتاب
هبة الله المفسر رأي العظائم)، كما ذكره له الزركشي في البرهان 2 / 28، والداودي في
طبقات المفسرين 2 / 384، والرعيني في برنامج شيوخه ص: 115، والقاضي عياض في
فهرسته ص: 141، وابن الأبار في المعجم 1 / 26، وفي التكملة ص: 221، والزركلي
في الأعلام 6 / 7، ورضا كحالة في معجم المؤلفين 13 / 138. وأول ما طبع هذا الكتاب
في القاهرة سنة 1310 - 1960، بدون تحقيق، ونظمه شعرا المطهر بن يحيى (ت
729 ه‍) والكتاب بدأه صاحبه بمقدمة قصيرة، تحدث فيها عن لزوم معرفة الناسخ
والمنسوخ لمن أحب أن يتعلم شيئا من علم الكتاب، وأورد وقائع وكلمات منسوبة
لبعض الصحابة، تدل على هذا الوجوب، ثم قال: (لما رأيت تخليط أكثر العلماء في
علم ناسخ القرآن ومنسوخه، جمعت فيه كتابا مهذبا عن زللهم، سليما من خلطهم،
يبين صحيح مذهبهم، ويستغني به عن كتبهم، ثم اختصرت منه جزءا لطيفا للحفظ
بجميع عيونه، ويحصل مضمونه)، وعقد بابا بعد المقدمة، تحت عنوان: (باب
الناسخ والمنسوخ) تحدث فيه عن تعريف النسخ في كلام العرب، وفي الشرع، ثم تحدث
فيه عن أنواع المنسوخ، ثم ذكر أنواع السور من حيث خلوها من الناسخ والمنسوخ معا،
أو اشتمالها لكليهما، أو اقتصارها على أحدهما، ثم بين السور التي لم يدخلها الناسخ
والمنسوخ، وأنها ثلاث وأربعون سورة، وأن السور التي دخلها الناسخ فقط ست
سور، والسور التي دخلها المنسوخ فقط أربعون، و التي دخلها الناسخ والمنسوخ خمس
وعشرون ثم بدأ بين هذه الأقسام، كل قسم على حده.
48

49 - عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي الشافعي أبو منصور البغدادي
(ت 429 ه‍): له مصنف في الناسخ والمنسوخ في القرآن، ذكره له حاجي خليفة في
كشف الظنون 2 / 1920، ويوجد منه نسخة مخطوطة، في المكتبة العمومية باستنبول
تحت رقم 445، ويعود تاريخ نسخها إلى سنة 612 ه‍، ويقع في سبع وسبعين ورقة،
برواية الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد المروزي، ويعتبر هذا المصنف من أجل ما
كتب في هذا العلم، وقد قسمه إلى ثمانية أبواب: الباب الأول في معنى النسخ،
الباب الثاني في بيان شروط النسخ وأحكامه، الباب الثالث في تفسير الآية الدالة على
النسخ وبيان قراءتها، الباب الرابع في بيان الآيات التي أجمعوا على نسخها، الباب
الخامس في بيان الآيات التي اختلفوا في نسخها، الباب السادس في بيان ما اتفقوا على
نسخه، واختلفوا في ناسخه، الباب الثامن في بيان معرفة الناسخ من المنسوخ فيما
يشتبهان فيه.
50 - مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار أبو محمد القيسي المقرئ
القرطبي (ت 437 ه‍): ذكر له ابن خلكان في وفيات الأعيان 5 / 275 كتابين في علم
الناسخ والمنسوخ في القرآن، الأول بعنوان: (الإيجاز في ناسخ القرآن ومنسوخه)،
وهو في جزء، والثاني بعنوان: (الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه)، وهو في ثلاثة
أجزاء، ويوجد منه نسخة مخطوطة، في كل من مكتبة القروين بفاس، ومكتبة شهيد
علي بالأستانة، وصنعاء باليمن. أما الكتاب الأول، فلم أجد من ذكر مكان وجوده،
كما ذكر له هذين الكتابين: الزركلي في الأعلام 8 / 214، وذكر له كتاب (الايضاح) ابن
الأبار في التكملة ص: 24، 221، وفي معجم أبي علي الصدفي 1 / 68، والقاضي
عياض في الغنية ص: 223، وابن خير في فهرسته ص: 51، ورضا كحالة في
معجم المؤلفين 13 / 3، والزركشي في البرهان 2 / 28، وذكره حاجي خليفة في كشف
الظنون 2 / 190 ضمن المصنفين في الناسخ والمنسوخ في القرآن.
49

51 - علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، أبو محمد القرطبي الظاهري
(ت 456 ه‍): له كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن، ذكره له البغدادي في إيضاح
المكنون 2 / 615.
52 - سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب أبو الوليد الباجي التجيبي القرطبي
الذهبي المالكي (ت 474 ه‍): له مصنف في الناسخ والمنسوخ في القرآن، ولم يتمه،
ذكره له ابن فرحون في الديباج ص: 122، والداودي في طبقات المفسرين 1 / 202.
53 - محمد بركات بن هلال أبو عبد الله السعيدي. المصري النحوي (ت 520):
له مصنف بعنوان: (الإيجاز في ناسخ القرآن ومنسوخه)، ذكره له بغدادي في
إيضاح المكنون 2 / 625، والزركلي في الأعلام 8 / 88، ورضا كحالة في معجم المؤلفين
2 / 615، وكتاب السعيدي هذا: توجد منه نسخة مخطوطة، بدار الكتب المصرية تحت
رقم 1085 تفسير، وقد وصفه مؤلفه بأنه مستخرج من أقوال كل علم راسخ.
54 - أحمد بن خلف بن عيشون بن خيار الجذامي أبو العباس الأشبيلي
المقرئ (ت 531): له كتاب: (ناسخ القرآن ومنسوخه)، ذكره له ابن الأبار في
التكملة ص: 47، والداودي في طبقات المفسرين 1 / 40، والذهبي في طبقات القراء
1 / 310.
55 - محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي المعافري أبو بكر الأشبيلي
المالكي القاضي الحافظ (ت 543 ه‍): له كتاب في الناسخ والمنسوخ في القرآن، ذكره
له الزركشي في البرهان 1 / 11، 2 / 33، وابن فرحون في الديباج ص: 282،
والسيوطي في الإتقان 2 / 28، وحاجي خليفة في كشف الظنون 2 / 1920.
وهو مطبوع، وقام بتحقيقه الدكتور عبد الكبير العلوي، تقدم به لنيل
50

الدكتوراه. وصدر ابن العربي كتابه هذا بمقدمة، ذكر فيها شرائط النسخ، وأنواعه،
وأقسامه إلى غير ذلك، وسماها منازل وعدها إلى ثمانية منازل، كما تولى الرد على
من توسعوا في القول بالنسخ، وأدخلوا فيه ما ليس منه، وجمع ذلك في خمس
مغالطات كما سماها، وبعد ذلك شرع في بيان أعداد الآيات المنسوخة، مرتبة حسب
ترتيب السور، وبلغ بها نحوا من مائة آية، كما أحصى عدد الآيات التي قيل فيها
بالنسخ، وهي سبع وسبعين ومائتي آية، فناقشها، واستخلص منها العدد الذي
صحت فيه دعوى النسخ عنده، الأمر الذي دفع بالشاطبي (ت 790 ه‍) إلى القول بأن
ابن العربي قد أسقط كثيرا من قضايا النسخ بتحريره لمدلوله.
56 - أحمد بن عبد الصمد بن عبد الحق أبو عبيدة الخزرجي القرطبي
(ت 582 ه‍): له كتاب في الناسخ والمنسوخ في القرآن، ذكره له ابن فرحون في
الديباج ص: 51، ورضا كحالة في معجم المؤلفين 1 / 274.
57 - محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مسعود المسعودي أبو سعيد
الخراساني المروزي الشافعي (ت 584 ه‍): له كتاب في الناسخ والمنسوخ في القرآن،
ذكره له البغدادي في هداية العارفين 2 / 101، وأخطأ رضا كحالة في معجم المؤلفين
10 / 155 فنسب إليه كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ في الحديث، وهو للحازمي
وليس له.
58 - عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن علي أبو الفرج ابن الجوزي
الفقيه الحنبلي، الملقب بجمال الدين (ت 597 ه‍): له كتاب نواسخ القرآن، ذكره له
سبطه في مرآة الجنان 8 / 481، وقال: إنه في مجلد، والذهبي في تذكرة الحفاظ
4 / 131، وهو مطبوع، وقد ضمن كتابه هذا ثمانية أبواب، عالج فيها قضية النسخ،
الباب الأول: تحدث فيه عن جواز النسخ، والفرق بينه وبين البداء، ويسوق في ذلك
الأدلة، مع المناقشة والترجيح. الباب الثاني: بين أن الأمة أجمعت على وجود النسخ
في القرآن. الباب الرابع: ذكر فيه الشرائط المتفق عليها للنسخ. الباب الخامس: ذكر
51

فيه الشرائط المختلف فيها. الباب السادس: بين فيه جلالة علم الناسخ والمنسوخ. الباب
السابع: ذكر فيه أقسام المنسوخ. الباب الثامن: ذكر فيه السور التي تضمنت الناسخ
والمنسوخ أو أحدهما.
وله كذلك كتاب: (عمدة الراسخ في معرفة الناسخ والمنسوخ في القرآن)،
ذكره له ابن رجب الحنبلي في الذيل على طبقات الحنابلة 2 / 258 وقال: إنه في خمسة
أجزاء، وله مختصر على الراسخ، منه نسخة مخطوطة في الخزانة التيمورية تحت رقم
(148 تفسير)، وهو في 69 ورقة، وله كتاب: (المصفى بأكف أهل الرسوخ من
علم الناسخ والمنسوخ)، ذكره له ابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة 2 / 258،
والبغدادي في هدية العارفين، ومنه نسختان مخطوطتان في مكتبة الأوقاف ببغداد تحت
رقم 2397، 2410، وتوجد نسخة أخرى في مكتبة وهبي أفندي باستنبول رقمها
187، ومنه قطعة مخطوطة بمكتبة الأمير وزيانا بميلانو في إيطاليا تحت رقم (D 304)،
وهذا المؤلف له مصنفات عديدة في الناسخ والمنسوخ سواء في القرآن أو في السنة.
59 - هبة الله بن علي بن ثابت بن مسعود الأنصاري الخزرجي أبو القاسم
البوصيري المصري، ويسمى أيضا: (سيد الأهل) (ت 598 ه‍): له مصنف مختصر
في علم الناسخ والمنسوخ، ذكره له الزركلي في الأعلام 9 / 63.
60 - علي بن محمد بن محمد الأنصاري الخزرجي أبو الحسن الأندلسي
الأصل الفاسي المنشأ (ت 611 ه‍): له كتاب في الناسخ والمنسوخ في القرآن، ذكره له
البغدادي في إيضاح المكنون 2 / 615.
61 - محمد بن أحمد بن الحسين الموصلي الحنبلي شمس الدين أبو عبد الله
المعروف بشعلة (ت 650 ه‍): له مصنف في الناسخ والمنسوخ في القرآن، ذكره له ابن
رجب الحنبلي في ذيل طبقات الحنابلة 2 / 258، ورضا كحالة في معجم المؤلفين
8 / 315، وحاجي خليفة في كشف الظنون 2 / 647 - 1064.
62 - محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري أبو عبد الله القرطبي
52

(ت 671 ه‍): له كتاب في الناسخ والمنسوخ في القرآن، ذكره له ابن فرحون في
الديباج ص: 317.
63 - محمد بن المطهر بن يحيى بن المطهر بن القاسم الهاشمي الحسني المهدي
الزيدي (ت 728 ه‍): له كتاب (عقود العقيان في الناسخ والمنسوخ من القرآن)، ذكره له
الزركلي في الأعلام 7 / 265، ورضا كحالة في معجم المؤلفين 12 / 38.
64 - هبة الله بن عبد الرحيم ابن البارزي أبو القاسم شرف الدين الجهني
الحموي (ت 738 ه‍): له كتاب في الناسخ و المنسوخ في القرآن، ذكره له الداودي في
طبقات المفسرين 9 / 60، والزركلي في الأعلام 9 / 60.
65 - يحيى بن عبد الله الواسطي الشافعي أبو زكريا (ت 738 ه‍): له كتاب
في الناسخ والمنسوخ في القرآن، ذكره له البغدادي في إيضاح المكنون 2 / 615، ورضا
كحالة في معجم المؤلفين 13 / 208.
66 - محمد بن محمد بن زنكي الشعبي العراقي الشافعي أبو عبد الله
الإسفراييني (ت 747 ه‍): له كتاب في الناسخ والمنسوخ في القرآن، ذكره له
الزركلي في الأعلام 7 / 265 وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي 2 / 205.
67 - أحمد بن أبي الرضا بن عمر بن محمد بن أبي الرضا الحموي الحلبي
الشافعي شهاب الدين (ت 791 ه‍): له كتاب في الناسخ والمنسوخ في القرآن، ذكره
له البغدادي في إيضاح المكنون 2 / 104، ورضا كحالة في معجم المؤلفين 3 / 258.
68 - أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن الحسن ابن المتوج البحراني أبو
53

الناصر (ت 810 ه‍): له كتاب في الناسخ والمنسوخ في القرآن، ذكره له البغدادي في
إيضاح المكنون 1 / 303، ورضا كحالة في معجم المؤلفين 1 / 274.
69 - أحمد بن إسماعيل بن أبي بكر بن عمر بن بريدة شهاب الدين الأبشيطي
المصري (ت 883 ه‍): له كتاب في الناسخ والمنسوخ في القرآن، ذكره لي البغدادي
في إيضاح المكنون 2 / 615، والزركلي في الأعلام 1 / 94.
70 - الشيخ جلال الدين السيوطي (ت 911 ه‍): له كتاب الناسخ والمنسوخ
في القرآن، ذكره له حاجي خليفة في كشف الظنون 2 / 1920.
71 - إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن علي بن أيوب أبو إسحاق المصري
المقدسي الشافعي برهان الدين (ت 932 ه‍): له كتاب في الناسخ والمنسوخ في
القرآن، ذكره له السخاوي في الضوء اللامع 1 / 134 - 136، ورضا كحالة في معجم
المؤلفين 1 / 88.
72 - مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي
(ت 1033 ه‍): له كتاب (قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن)، ذكره له
الزركلي في الأعلام 8 / 88، وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي 2 / 496، وهو
مخطوط بخزانة دار الكتب في القاهرة، يقع في 135 ورقة، ويوجد تحت رقم
23051 ب. وقد أورد فيه القضايا المتعددة التي ادعي فيها النسخ، والرد على ذلك.
73 - محمد بن أحمد العفوي (كان حيا سنة 1050 ه‍): له كتاب الناسخ
والمنسوخ في القرآن، ذكره له رضا كحالة في معجم المؤلفين 8 / 293.
74 - إبراهيم حنيف بن مصطفى حنيف الرومي القاضي (ت 1189 ه‍): له
كتاب (الراسخ في المنسوخ والناسخ)، ذكره له رضا كحالة في معجم المؤلفين 1 / 113.
54

75 - عطية الله بن عطية البرهاني الأجهوري الشافعي الفقيه الفاضل الضرير (ت
1190 ه‍): له كتاب في الناسخ والمنسوخ في القرآن.
هذا بعض من صنف في هذا العلم فقط، وإلا فإن ذكر كل من صنف فيه يبقى
أمرا صعبا، نظرا لكثرتهم.
ب - المصنفون في الناسخ والمنسوخ في الحديث
1 - الإمام أحمد بن حنبل (ت 241 ه‍): ذكره الكتاني في الرسالة المستطرفة
ص: 60 ضمن المصنفين في الناسخ والمنسوخ في الحديث.
2 - سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني (ت 275 ه‍): ذكره الكتاني
في الرسالة المستطرفة ص: 60 ضمن المصنفين في الناسخ والمنسوخ في الحديث.
3 - أحمد بن إسحاق بن البهلول بن حسان بن سنان التنوخي الأنباري الحنفي
(ت 318 أو 319 ه‍): له مصنف في الناسخ والمنسوخ في الحديث، ذكره له حاجي
خليفة في كشف الظنون 2 / 1920، ورضا كحالة في معجم المؤلفين 1 / 160.
4 - محمد بن بحر أبو مسلم الأصفهاني (ت 322 ه‍): له كتاب الناسخ
والمنسوخ في الحديث، ذكره له حاجي خليفة في كشف الظنون 2 / 1920، ورضا
كحالة في معجم المؤلفين 9 / 97.
5 - محمد بن عثمان أبو بكر الجعد الشيباني (ت 326 ه‍): ذكره حاجي
55

خليفة في كشف الظنون 2 / 1920 ضمن المصنفين في الناسخ والمنسوخ في الحديث.
6 - قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف البياني أبو محمد النحوي (ت
340 ه‍): ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون 2 / 1920 ضمن المصنفين في الناسخ
والمنسوخ في الحديث.
7 - عمر بن أحمد بن عثمان أبو حفص ابن شاهين الحافظ (ت 385 ه‍): له
كتاب (ناسخ الحديث ومنسوخه).
8 - محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى أبو عبد الله العبدي الأصفهاني.
المعروف ب‍: ابن منده (ت 395 ه‍): له كتاب في الناسخ والمنسوخ في الحديث.
ذكره له البغدادي في هدية العارفين 2 / / 52، ورضا كحالة في معجم المؤلفين 9 / 42.
9 - الإمام عبد الكريم بن هوازن القشيري (ت 465 ه‍): ذكره صاحب كشف
الظنون 2 / 1920 ضمن المصنفين في ناسخ الحديث ومنسوخه.
10 - محمد بن هانئ أبو بكر الأثرم (من أصحاب أحمد بن حنبل): له كتاب
الناسخ والمنسوخ في الحديث، ذكره له ابن النديم في الفهرست ص: 321، والكتاني
في الرسالة المستطرفة ص: 60.
11 - محمد بن موسى بن عثمان بن موسى بن حازم أبو بكر الحازمي الهمداني
(ت 584 ه‍): له كتاب (الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار)، يعتبر من أهم ما
صنف في هذا الفن، قال ابن كثير في اختصار علوم الحديث ص: 169: (وقد
صنف الناس في ذلك كتبا كثيرة، من أجلها كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر الحازمي -
رحمه الله -)، ووصفه السخاوي في فتح المغيث 3 / 67، فقال: (مصنف حافل،
وقد قرأته بعلو). وهو مطبوع، وقد رتبه على الأبواب الفقهية، وصدره بمقدمة
حول علم الناسخ والمنسوخ ذكر فيها: شرائطه وأمارته، ووجوه الترجيح فيه، وذكر
فيه تسعة عشر كتابا، بدأه بكتاب الطهارة، وختمه بكتاب اللباس، وساق فيه
الأحاديث المنسوخة بأسانيدها أولا، ثم أعقبها بالأحاديث الناسخة، على عادة
56

المحدثين، كما ضمنه أقوال الفقهاء، وأصحاب المذاهب، في كل مسألة فقهية.
12 - عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن علي، أبو الفرج ابن
الجوزي، الملقب بجمال الدين (ت 597 ه‍): له مجموعة من المصنفات في الناسخ
والمنسوخ: (أخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار الناسخ والمنسوخ من
الحديث). وهو مطبوع مع كتاب طبقات المدلسين لابن حجر (المطبعة الحسنية -
القاهرة 1322 ه‍)، ويتحدث عن كتابه هذا فيقول: (... ثم رأيت تخليطهم من أغلاطهم،
فطال، فرأيت أن أفرد في هذا الكتاب قدر ما صح نسخه أو احتمل، وأعرض عما لا
وجه لنسخه، ولا احتمال، فمن سمع بخبر يدعى عليه النسخ وليس في هذا الكتاب
فليعلم، وهاك تلك الدعوى، وها أنا أذكر ذلك عاريا على الأسانيد، ليكون عجالة
الحافظ، وقد تدبرته فيه أحد وعشرون حديثا).
كتاب: (إعلام أهل العلم بتحقيق ناسخ الحديث ومنسوخه)، ذكره له ابن
رجب في الذيل على طبقات الحنابلة 1 / 417 وقال: (إنه في مجلد).
كتاب: (رسوخ الحبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار): وهو مخطوط
بالخزانة التيمورية بمصر تحت رقم (153 حديث).
13 - أحمد بن محمد بن المظفر بن المختار أبو حامد الرازي: له كتاب الناسخ
والمنسوخ في الحديث، توجد منه مخطوطة بالمكتبة العمومية باستنبول تحت رقم
1085 / 2.
14 - أبو الشيخ ابن حيان: ذكره الكتاني في الرسالة المستطرفة ص: 60،
ضمن المصنفين في ناسخ الحديث ومنسوخه.
57

الفصل الثالث
* منهج أبي حفص ابن شاهين في كتابه: (ناسخ
الحديث ومنسوخه)
* وصف النسخ الخطية المعتمدة.
* نسبة هذا الكتاب إلى صاحبه.
* منهجي في تحقيق هذا الكتاب.
59

منهج أبي حفص ابن شاهين في كتابه:
(ناسخ الحديث ومنسوخه)
تمهيد
وضع أبو حفص ابن شاهين كتابه: (ناسخ الحديث ومنسوخه)، في فترة
ازدهر فيها التصنيف في هذا العلم، ولم يصنفه إلا بعد تجربة مهمة في التأليف،
أهلته لوضع مصنف في هذا العلم الجليل، والمؤلفات التي سبقت مؤلفه هذا هي:
(كتاب التفسير)، (كتاب شرح الأذان)، (كتاب الجنائز)، (كتاب الأبواب)،
(كتاب الأكابر عن الأصاغر في السن)، (كتاب المناهي). وهذه الكتب كلها أحال
عليها في كتابه: (ناسخ الحديث ومنسوخه).
وقد يوحي عنوان الكتاب بأن كل ما جاء فيه هو ناسخ ومنسوخ من حديث
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن مؤلفه قصد فيه جمع ما دخله النسخ من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم،
ولكن الأمر ليس كذلك وإنما المنهج الذي سلكه المؤلف في هذا الكتاب هو جمع ما
أمكن من الأحاديث النبوية المتعارضة، بغض النظر عن هذه الأحاديث، أدخلها النسخ
أم لم يدخلها. مع العلم أن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يوجد بينها تعارض في الأصل،
وإنما يكون الأمر إما على سبيل: الناسخ والمنسوخ، أو الجمع بين الحديثين، بمعنى:
يؤول الحديث المخالف ليجمع بينهما، أو يحمل كل حديث على معنى، أو تكون
الأحاديث المتعارضة ضعيفة جدا لا تصلح للاحتجاج، فيسقط العمل بها جميعا، أو
تكون إحداها صحيحة والأخرى ضعيفة، فيعمل بالصحيح من دون الضعيف...
وهكذا.
61

لهذا عنون المصنف كتابه ب‍ (ناسخ الحديث ومنسوخه). ولم يعنونه مثلا ب‍:
(المتعارض من الأحاديث النبوية)، وقد أوهم هذا العنوان بعض العلماء، فظنوا أن
كل ما جاء في هذا الكتاب هو ناسخ ومنسوخ من الأحاديث النبوية، منهم: الحافظ
ابن حجر، والشيخ العيني، قال ابن حجر - على سبيل المثال - في مسألة المضمضة من
اللبن: (وأغرب ابن شاهين فجعل حديث أنس ناسخا لحديث ابن عباس، ولم يذكر
من قال فيه بالوجوب حتى يحتاج إلى دعوى النسخ). وقال العيني في نفس المسألة:
(فإن قلت: أدعى ابن شاهين أن حديث أنس ناسخ لحديث ابن عباس، قلت: لم
يقل به أحد، ومن قال فيه بالوجوب حتى يحتاج إلى دعوى النسخ). مع أن ابن
شاهين لم يصرح بالنسخ في هذه المسألة، وإنما اكتفى بتخريج الحديث والحديث المعارض
له فقط، انظر: باب المضمضة من اللبن. فابن شاهين إذن التزم بتخريج المتعارض من
الأحاديث النبوية، فمرة يخرج الحديث، والحديث المخالف له، فإذا كان هناك ناسخ
ومنسوخ بينه، وإذا لم يكن نفاه، وإذا لم يكن كذلك تعارض بين الأحاديث، نفى
وجود التعارض... وهكذا، ولكنه في كل هذا لم يلتزم - في بعض الأحيان - بقواعد
ذلك كله، فمرة يأتي مثلا بأحاديث ضعيفة جدا، وينسخ بها أحاديث صحيحة، مثال
ذلك من حديث ابن عمر: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القران إلا أن تستأذن صاحبك)،
هذا حديث صحيح، انظر حاشية حديث رقم (567)، ونسخه بحديث ابن بريدة عن
أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني نهيتكم عن القران في التمر، وإن الله عز وجل
قد أوسع الخير فاقرنوا)، وهذا الحديث ضعيف جدا لا يصلح للاحتجاج، قال ابن
الجوزي: (لا أصل له). انظر حاشية حديث رقم (569)، والحاشية المرافقة له،
والغريب في الأمر أن المصنف يعترف بصحة الحديث الأول، ويضعف الحديث الذي
ثبت عنده أنه ناسخ، فيقول معلقا على أحاديث الباب: (والحديث الذي في النهي عن
القران صحيح الإسناد، والحديث الذي في الإباحة فليس بذاك القوي). وهذه المسألة
تكررت كثيرا في كتابه هذا. أو تكون الأحاديث التي ثبت عنده ناسخة ومنسوخة،
ضعيفة معا... وهكذا، لكن يظهر أن ابن شاهين يتوخى استيعاب كل ما قيل فيه ناسخ
ولو لم يتوفر فيه الشروط، واستيعاب الأحاديث الواردة في موضوع واحد وإن كانت
ضعيفة، أمر معروف في عصر ابن شاهين وقبله، وهم يتبرأون من عهدة الحديث بذكر
62

سنده. قال الحافظ ابن حجر: (أكثر المحدثين في الأعصار الماضية من سنة مائتين
وهلم جرا، إذا ساقوا الحديث بإسناده اعتقدوا أنهم برئوا من عهدته).
أو يتفرد بالتصريح بالنسخ دون غيره مع إمكان الجمع بين الحديثين بكل سهولة،
أو يقول: (أجمع أكثر الناس على النسخ)، مع أن الإجماع غير وارد، مثال ذلك ما
قاله في باب الغسل من غسل الميت، قال: (أجمع أكثر الناس على أن الأحاديث التي
ذكرنا في الغسل منسوخة...)، يعني في الغسل من غسل الميت، انظر تعليقه على
حديث رقم (43). ولم يقل بالنسخ في هذه المسألة غير الإمام أحمد، وأبو داود،
وقد تعقب هذا الأخير الحافظ ابن حجر فقال: (وقال أبو داود هذا منسوخ ولم يبين
ناسخه)، بينما ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا نسخ في هذه المسألة، انظر:
حاشية حديث رقم (39)، أو يكون النسخ صريحا في مسألة ما وقال به أهل العلم،
لكنه يسكت عنه ولا يصرح به. وأحيانا يصرح بالنسخ في باب، ولا يبين الناسخ من
المنسوخ، أو يصرح بالمنسوخ ولا يبين الناسخ، مثال ذلك من باب الوضوء بعد الغسل
قال: (وحديث قتادة عن عروة عن عائشة، فحديث غريب صحيح، ويحتمل أنه
منسوخ بغيره). وأحيانا يقدم ما ثبت عنده أنه ناسخ، على ما ثبت عنده أنه منسوخ،
ثم يقول بعد ذلك: (وهذا حديث نسخه الحديث الأول)، انظر على سبيل المثال:
(باب القنوت في الفجر)، وباب في (تقييد العلم)، وهذا مناقض لمنهج المحدثين،
إذ من عادتهم تقديم الأحاديث المنسوخة أولا، ثم يوردون بعد ذلك الأحاديث الناسخة.
وأحيانا أخرى يقدم ما ثبت عنده أنه ناسخ في باب، يسوق ما ثبت عنده أنه منسوخ في
باب آخر، مثال ذلك من (باب فيمن أتى بهيمة)، أخرج الحديث الذي ذهب إلى أنه
منسوخ، ثم صرح بأن ناسخه هو حديث عثمان بن عفان المتقدم في (باب حكم من
تتابع في شرب الخمر)، ويستعمل لإثبات النسخ - غالبا - ألفاظا مثل: (أحسب)،
(يحتمل)، (لعله)، (أشبه)، أو يقول في آن واحد: (يحتمل كذا ويحتمل
كذا)، ومثل هذه الألفاظ، لا يثبت بها النسخ لما تحمله من شك كما يستعمل لإثبات
النسخ - في بعض الأحيان - عبارات مبهمة، لا يفهم القارئ معها قصد ابن شاهين
هل يقول بالنسخ أو ينفيه، كأن يقول مثلا: (وهذا باب مشكل عن القطع فيه
بالنسخ)، أو يتردد في القول بالنسخ، كأن يقول بالنسخ في مسألة ما، ثم يعود
63

وينفيه، أو العكس، أو يصرح بالنسخ ثم يتعقبه باحتمال الجمع بين الحديثين... وهكذا،
وقد تطرقت إلى كل هذه الأمور بتفصيل، وسيأتي ذكرها إن شاء الله ضمن هذا الفصل.
ويكون الجمع بين الحديثين في مسألة ما واضحا، قال به العلماء ويسكت عنه
ولا يبينه، ويضم كتابه كل أقسام الحديث، من صحيح وحسن وضعيف (بمعظم أنواعه
بما فيه: المنكر والموضوع)، لكنه يأتي - في بعض الأحيان - بحديث ضعيف جدا،
لا يمكن أن يخفى ضعفه على حافظ مثله ويصححه، مثال ذلك من حديث رقم (36)،
فهذا الحديث ضعيف، في إسناده أحمد بن محمد بن عمر اليمامي، وهو مجمع على
ضعفه، كما بينت في ترجمته (انظر حاشية حديث رقم: 26)، والغريب في الأمر
أن ابن شاهين صحح هذا الحديث مع أن شيخه عبد الله بن سليمان بن الأشعث راويه،
أكد على أنه ضعيف، قال ابن عدي بعد ما أخرج هذا الحديث: (وكان ابن الأشعث
يقول: هذا حديثي وهو منكر بهذا الإسناد)، لكن ابن شاهين قال فيه: (هذا
حديث صحيح ما كتبناه عن أحد إلا عن عبد الله بن سليمان رحمه الله). انظر تعليقه
على حديث رقم (26)، أو يكون الحديث صحيحا فيقول فيه (إن صح)، مثال ذلك
من حديث عمرو بن العاص أنه احتلم في ليلة باردة... الحديث، انظر حديث رقم:
(135 - 136 - 137)، فهو حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه والأربعة، انظر
الحواشي المرافقة للحديث، وهذه المسألة تكررت كثيرا، الأمر الذي دفع بالحافظ ابن
حجر، والشيخ العيني وغيرهما إلى انتقاده أكثر من مرة.
سبق وذكرت أن الحافظ ابن شاهين، التزم في كتابه هذا بتخريج الحديث
والحديث المعارض له، فهو يسوق في كل موضوع، مجموعة مهمة من الأحاديث
المتعارضة، بغض النظر عن هذه الأحاديث أصحيحة أم ضعيفة، فقد يأتي بأحاديث
صحيحة، ويعارضها بأحاديث ضعيفة، مثال ذلك من: باب من لم يصل على النبي
صلى الله عليه وسلم، أو تكون أحاديث الباب المتعارضة، جميعها منكرة أو موضوعة، مثال ذلك من:
باب فيمن علق خيطا ليتذكر به حاجته، فأحاديث هذا الباب كلها منكرة، وقد علق على
ذلك هو بنفسه قائلا: (هذه الأحاديث المختلفة المعاني أسانيد جميعها منكرة، ولا
نعلم أنه يصح منها رواية). فالمنهج الذي سلكه المصنف إذن هو: تخريج المتعارض
64

من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يتبرأ من عهدة الحديث بذكر سنده، وقد سبق وأشرت
إلى ذلك، وقد وفق في جمع هذه الأحاديث المتعارضة إلى حد كبير، إذ لا يخفى
على متخصص أن هذا الأمر هو من الصعوبة بمكان، إلا أنه في بعض الأحيان لا يلتزم
بهذا المنهج، فأحيانا يأتي بأحاديث في باب، ولا يأتي لها بمعارض، كما أنه أحيانا
يسوق الحديث، والحديث المعارض، ثم يعارض هذا الحديث المعارض بمعارض آخر.
انظر على سبيل المثال كتاب الصيام - باب في الحجامة للصائم. وأحيانا لا يكون
بين أحاديث الباب أي تعارض، لكنه يسكت عن ذلك ولا ينفيه، كما أنه في بعض
الأحيان، يأتي بالمتعارض من أقوال الصحابة - رضي الله عنهم - وأخبارهم، انظر
على سبيل المثال: باب استعمال النعش للميت، وباب في مولدة صلى الله عليه وسلم، كما يأتي -
أحيانا - بالمتعارض من الأخبار المحضة، التي لا تشمل الاحكام، انظر على سبيل
المثال: باب في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه.
ورتب كتابه على الأبواب الفقهية، لكنه لم يعنون هذه الأبواب بالعناوين التي
تدل على موضوع كل باب، وإنما اكتفى بقول: (حديث آخر)، (الخلاف في
ذلك)، (الحديث في نسخ ما مضى من الأحاديث)، (حديث آخر مما نسخ)...
وهكذا، ونادرا ما يقول: باب كذا، وحتى الأبواب التي عنونها فإنه عنونها في بعض
الأحيان بعناوين لا تعبر على موضوع الباب بدقة، الأمر الذي دفعني إلى تبويب ما لم
يبوبه. وأحيانا يؤخر عنوان الباب ولا يقدمه، انظر على سبيل المثال: باب الوضوء مما
مست النار، وباب النهي عن سب تبع الحميري. وأحيانا يكرر تخريج الأحاديث في
أكثر من باب، مثال ذلك من كتاب الطهارة - باب الغسل من غسل الميت، فقد كرر
تخريج أحاديث هذا الباب في كتاب الجنائز، نعم قد تكون للأحاديث المكررة علاقة
بالباب الذي أعاد تخريجها فيه - كما هو الشأن هنا. لكن في بعض الأحيان، يخرج
الأحاديث في باب، ويكررها في باب آخر لا علاقة له تماما بتلك الأحاديث، مثال
ذلك من باب الجنب ينام قبل الاغتسال، فقد أورد هذا الباب في كتاب الطهارة، لكنه
عاد وكرره في كتاب الجامع، وهذا الكتاب لا علاقة له تماما بموضوع ذلك الباب، على
العموم، الأحاديث المكررة في هذا الكتاب قليلة جدا، وقد أحصيتها وسيأتي الكلام
عنها قريبا بإذن الله.
65

كما أنه لم يخصص فصلا للتعريف بعلم الناسخ والمنسوخ، وذكر شرائطه
وأركانه وما إلى ذلك، مما يقرب القارئ أكثر من هذا العلم الجليل. باختصار شديد
أقول ما قاله الذهبي: (ما كان الرجل بالبارع في غوامض الصنعة، ولكنه راوية
الإسلام رحمه الله).
ومع كل هذا يبقى كتاب: (ناسخ الحديث ومنسوخه) للحافظ أبي حفص ابن
شاهين، من أهم ما صنف في هذا العلم، فهو يضم بين دفتيه كما هائلا من الأحاديث
النبوية في مختلف المواضع، ويخرج في الموضوع الواحد عددا كبيرا من الأحاديث،
ويخرج الحديث الواحد من طرق متعددة، تصل في بعض الأحيان إلى ثمانية طرق،
مثال ذلك من حديث سبرة بن معبد الجهني، في باب نكاح المتعة، ونادرا جدا ما
يخرج الحديث من طريق واحد أو طريقين، مما يزيد الحديث قوة. وقد تفرد في كتابه
هذا بمجموعة من الأحاديث، مما جعل من كتابه مرجعا مهما لتخريج تلك الأحاديث
الأفراد، فالحافظ ابن حجر مثلا، اعتمد عليه كثير في تخريج مجموعة مهمة من
هذه الأحاديث، كما اعتمد عليه ابن الجوزي، والزيلعي، والنووي،
والعيني، والشوكاني، والسيوطي، وغيرهم. كما ضمن كتابه أقوال الفقهاء
وأصحاب المذاهب، في معظم المسائل الفقهية، ولا يفوته التعليق على الحديث،
والكلام على رجال الإسناد من حين لآخر، خاصة الضعفاء منهم، انظر على سبيل
المثال تعليقه الذي يلي أحاديث رقم: (359 - 362 - 382 - 568 - 569 -
570).
وقد اختصر كتابه هذا، ابن عبد الحق الواسطي (ت 774 ه‍) في مجلد.
وهذا إن دل على شئ، فهو يدل على أهمية هذا الكتاب.
بقي أن أضيف، أن القارئ العادي، لن يفيده كثيرا هذا الكتاب في معرفة ناسخ
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه، إذ يتطلب من قارئه علما مسبقا بعلم الناسخ
66

والمنسوخ من جهة، ومن جهة أخرى العلم بالرجال، وبعلل الحديث، وبالفقه،
وأصول الفقه، أعني أن يكون من أصحاب هذه الصنعة.
لكن الفصل الذي خصصته للتعريف بعلم الناسخ والمنسوخ، والحاشية التي
وضعتها على هذا الكتاب، ستقرب القارئ من هذا الكتاب، وستوضح له أمورا عديدة
ومفيدة بإذن الله. كما ستتجلى معها أهمية هذا الكتاب بالنسبة إلى الباحثين
المتخصصين.
1 - عدد أحاديث الكتاب.
يضم هذا الكتاب: (666 حديث) بالمكرر.
2 - الأحاديث المكررة في الكتاب
حديث رقم (31): أخرجه المصنف في كتاب الطهارة - باب الغسل من غسل
الميت، وكرره في كتاب الجنائز - باب الغسل من غسل الميت، رقم الحديث المكرر:
(296).
حديث رقم (33): أخرجه المصنف في كتاب الطهارة - باب الغسل من غسل
الميت، وكرره في كتاب الجنائز - باب الغسل من غسل الميت، رقم الحديث المكرر:
(297).
حديث رقم (34): أخرجه المصنف في كتاب الطهارة - باب الغسل من غسل
الميت، وكرره في كتاب الجنائز - باب الغسل من غسل الميت، رقم الحديث المكرر:
(299)
حديث رقم (35): أخرجه المصنف في كتاب الطهارة - باب الغسل من غسل
الميت، وكرره في كتاب الجنائز - باب الغسل من غسل الميت، رقم الحديث المكرر: (300).
حديث رقم (36): أخرجه المصنف في كتاب الطهارة - باب الغسل من غسل
الميت، وكرره في كتاب الجنائز - باب الغسل من غسل الميت، رقم الحديث المكرر:
(301).
67

حديث رقم (38): أخرجه المصنف في كتاب الطهارة - باب الغسل من غسل
الميت، وكرره في كتاب الجنائز - باب الغسل من غسل الميت، رقم الحديث المكرر:
(302).
حديث رقم (39): أخرجه المصنف في كتاب الطهارة - باب الغسل من غسل
الميت، وكرره في كتاب الجنائز - باب الغسل من غسل الميت، رقم الحديث المكرر:
(303).
حديث رقم (127): أخرجه المصنف في كتاب الطهارة - باب الجنب ينام قبل
الاغتسال، وكرره في كتاب جامع - باب الجنب ينام قبل الاغتسال، رقم الحديث
المكرر: (658).
حديث رقم (133): أخرجه المصنف في كتاب الطهارة - باب الجنب ينام قبل
الاغتسال، وكرره في كتاب جامع - باب الجنب ينام قبل الاغتسال، رقم الحديث
المكرر: (656).
حديث رقم (298): أخرجه المصنف في كتاب الجنائز - باب الغسل من غسل
الميت، لكن من طريق آخر، رقم الحديث المكرر: (33).
حديث رقم (363): أخرجه المصنف في كتاب الصيام - باب في صوم يوم
عاشوراء (مختصرا)، وكرره في كتاب الطهارة - باب الغسل من غسل الميت، رقم
الحديث المكرر: (43).
3 - أقسام الكتاب
قسم المصنف كتابه: (ناسخ الحديث ومنسوخه) إلى خمسة أقسام: الطهارة -
الصلاة - الجنائز - الصيام - وقسم يشمل مواضع مختلفة.
- القسم الأول: (كتاب الطهارة): ويعتبر من أضخم هذه الأقسام من حيث
عدد الأحاديث الواردة فيه، وعدد أبوابه: (19)، وعدد أحاديثه: (165).
- القسم الثاني (كتاب الصلاة): عدد أبوابه: (22)، وعدد أحاديثه:
68

- القسم الثالث (كتاب الجنائز): عدد أبوابه: - 10)، وعدد أحاديثه: (70).
- القسم الرابع: (كتاب الصيام): عدد أبوابه: (6)، وعدد أحاديثه: (52).
- القسم الخامس (كتاب جامع): وهذا القسم يجمع أحاديث لمواضع مختلفة،
في الزواج، والصرف، واللباس، وغيرها من المواضع، لهذا اخترت أن أضع له هذا
العنوان حتى يتناسب وهذه الأحاديث المتنوعة، وعدد أبوابه: (37)، وعدد أحاديثه:
(258).
4 - أبواب الكتاب
سبق وذكرت أن المصنف رتب كتابه على الأبواب الفقهية، لكنه نادرا ما يعنون
هذه الأبواب، وإن عنونها فإنه يعنونها - في بعض الأحيان - بعناوين لا تعبر عن
موضوع الباب بدقة، الأمر الذي دفعني إلى تبويب ما لم يبوبه، كما أنني سبق وذكرت
أن المصنف قسم كتابه إلى خمسة أقسام، لكنه لم يعنون هذه الأقسام، الأمر الذي
دفعني إلى وضع عناوين لها أيضا.
عدد الأبواب التي لم يعنونها المصنف
الموضوع
عدد الأبواب
الطهارة 12
الصلاة 16
الجنائز 2
الصيام 1
كتاب جامع 26
69

عدد الأبواب التي عنونها المصنف
الموضوع
عدد الأبواب
الطهارة 3
الصلاة 4
الجنائز 6
الصيام 3
كتاب جامع 7
عدد الأبواب التي عنونها المصنف بعناوين غير دقيقة
الموضوع
عدد الأبواب
الطهارة 6
الصلاة 2
الجنائز 2
الصيام 2
كتاب جامع 5
70

5 - الأبواب التي دخل أحاديثها الناسخ والمنسوخ
باتفاق جمهور العلماء
(كتاب الطهارة)
1 - باب في الماء من الماء.
2 - باب في مس الذكر.
(كتاب الصلاة)
1 - باب في رد السلام في الصلاة.
(كتاب الجنائز)
1 - باب في زوارات القبور.
(كتاب الصيام)
1 - باب في الحجامة للصائم.
(كتاب جامع)
1 - باب في نكاح المتعة.
2 - باب في الدعوة قبل القتال.
3 - باب في الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته.
4 - باب حكم من تتابع في شرب الخمر.
5 - باب في لحوم الأضاحي.
6 - باب في تقييد العلم.
71

6 - الأبواب التي لم يدخل أحاديثها
الناسخ والمنسوخ باتفاق جمهور العلماء
(كتاب الطهارة)
1 - باب في الغسل يوم الجمعة.
2 - باب في الغسل من غسل الميت.
3 - باب في الوضوء بعد الغسل.
4 - باب في غسل المرأة مع الرجل من إناء واحد.
5 - باب في البول قائما.
6 - باب في النهي عن استقبال القبلة لغائط أو بول.
7 - باب في المضمضة من اللبن.
8 - باب في الجنب ينام قبل الاغتسال.
9 - باب في إمامة المتيمم للمتوضئ.
10 - باب في سؤر الهر.
11 - باب الوضوء لمن أراد أن يعود.
12 - باب في المسح بالمنديل.
13 - باب في جلود الميتة.
(كتاب الصلاة)
1 - باب الرجل يؤذن ويقيم غيره.
2 - باب بدء الأذان.
3 - باب ما جاء في الأذان والإقامة.
4 - باب في نوم الساجد.
72

5 - باب في الوتر.
6 - باب في صلاة الضحى.
7 - باب في الإشارة في الصلاة.
8 - باب فيمن نام عن وتره أو نسيه.
9 - باب القنوت في الفجر.
10 - باب في صلاة الإمام.
11 - باب في قعود الإمام في مصلاه بعد الغداة.
12 - باب إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء.
13 - باب في سترة المصلي.
14 - باب في سجود القرآن.
15 - باب في الجمع بين الصلاتين.
16 - باب في رفع اليدين في الصلاة.
17 - باب في الركعتين بعد العصر.
18 - باب في إعادة الصلاة مرتين.
19 - باب في ما يقول الإمام إذا رفع رأسه من الركوع.
20 - باب في الركعتين قبل المغرب.
21 - باب في الصلاة في الكعبة.
(كتاب الجنائز)
1 - باب في نهي النساء عن اتباع الجنائز.
2 - باب في دفن الليل.
3 - باب في التعجيل بدفن الميت.
73

4 - باب في المشي أمام الجنازة.
5 - باب في الصلاة على الجنازة في المسجد.
6 - باب فيمن لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
(كتاب الصيام)
1 - باب في صوم يوم الجمعة منفردا.
2 - باب في شهرا عيد لا ينقصان.
(كتاب جامع)
1 - باب في المصور.
2 - باب في نكاح المحرم.
3 - باب في المشي في النعل الواحد.
4 - باب في المجذومين.
5 - باب في الشرب قائما.
6 - باب في الشرب بنفس واحد.
7 - باب في القران في التمر.
8 - باب فيمن علق خيطا ليتذكر به حاجته.
9 - باب في لبس الحرير والتحلي بالذهب.
10 - باب في لبس البياض من الثياب.
11 - باب في حد السرقة.
12 - باب في الخضاب.
13 - باب في قتل المعاهد.
14 - باب في الأكل متكئا.
74

15 - باب في قتل الوزغ.
16 - باب في استعمال النعش للميت.
17 - باب في إنشاد الشعر في المساجد.
18 - باب في مولده صلى الله عليه وسلم.
19 - باب في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه.
20 - باب في النهي عن سب تبع الحميري.
21 - باب فيمن أتى بهيمة.
22 - باب فيمن عمل عمل قوم لوط.
23 - باب في الجنب ينام قبل الاغتسال.
24 - باب في لحوم الحمر الأهلية.
25 - باب في هدايا المشركين.
26 - باب في حد الأمة الزانية.
27 - باب في الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى.
7 - الأبواب التي صرح المصنف بالنسخ في أحاديثها
(كتاب الطهارة)
1 - باب الماء من الماء.
2 - باب في الغسل يوم الجمعة.
3 - باب في الغسل من غسل الميت.
4 - باب الوضوء مما مست النار.
75

(كتاب الصلاة)
1 - باب في الرجل يؤذن ويقيم غيره.
2 - باب القنوت في الفجر.
3 - باب في سجود القرآن.
(كتاب الجنائز)
1 - باب في التكبير على الجنازة
2 - باب في زوارات القبور.
3 - باب في دفن الليل.
4 - باب في القيام للجنازة.
5 - باب في الصلاة على الجنازة في المسجد.
(كتاب الصيام)
1 - باب في صوم يوم عاشوراء.
2 - باب في الحجامة للصائم.
(كتاب جامع)
1 - باب في الدعوة قبل القتال.
2 - باب في الصرف.
3 - باب حكم من تتابع في شرب الخمر.
4 - باب في لحوم الأضاحي.
5 - باب في النهي عن المثلة.
6 - باب في لبس الحرير والتحلي بالذهب.
7 - باب فيمن أتى بهيمة.
76

8 - الأبواب التي نفى المصنف وجود النسخ في أحاديثها
(كتاب الطهارة)
1 - باب في نوم الجنب قبل الاغتسال.
2 - باب في جلود الميتة.
(كتاب الصلاة)
1 - باب في: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء.
كتاب الجنائز
1 - باب في: نهي النساء عن اتباع الجنائز.
(كتاب الصيام)
1 - باب في صوم يوم الجمعة منفردا.
2 - باب في شهرا عيد لا ينقصان.
9 - الأبواب التي تفرد المصنف بالقول في أحاديثها
بالنسخ من دون جمهور العلماء
(كتاب الطهارة)
1 - باب في الغسل يوم الجمعة.
2 - باب في الغسل من غسل الميت.
(كتاب الصلاة)
1 - باب في الرجل يؤذن ويقيم غيره.
2 - باب في القنوت في الفجر.
3 - باب في سجود القرآن.
77

(كتاب الجنائز)
1 - باب في دفن الليل.
2 - باب في الصلاة على الجنازة في المسجد.
(كتاب جامع)
1 - باب في لبس الحرير والتحلي بالذهب.
2 - باب فيمن أتى بهيمة.
10 - الأبواب التي تردد المصنف في القول في أحاديثها بالنسخ
(كتاب الطهارة)
1 - باب الوضوء بعد الغسل:
قال في هذا الباب: (يحتمل أنه منسوخ بغيره، و يحتمل أن يكون قول عائشة:
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، توضأ وضوءه للصلاة، أي لبس يجزئ الغسل
فقط، ولا ينوب الغسل عن الوضوء).
2 - باب في البول قائما:
قال في هذا الباب: (وهذا الحديث يوجب نسخ الأول)، ثم استعرض
اختلاف الصحابة والتابعين في هذه المسألة، ثم قال بعد ذلك: (وإذا كان الأمر هكذا
في اختلاف الصحابة والتابعين على هذا الحديث، وجب التوقف عن الإطلاق عن
نسخه الأول، لأن هؤلاء أعرف بما نسخ من الحديث وما لم ينسخ ممن تأخر).
3 - باب النهي عن استقبال القبلة لغائط أو بول:
قال في هذا الباب: (وهذا يدل على أن حديث النهي نسخ بغيره، أو يكون
الأمر على ما قال ابن عمر: أن النهي وقع على استقبال القبلة في الفضاء، فإذا كان
بينك وبين القبلة شئ يستر فلا بأس).
78

4 - باب الوضوء لكل صلاة:
قال في هذا الباب: (والحديث الأول من فعال النبي صلى الله عليه وسلم وهو خلقه،
والحديث الثاني هو توسعة ورخصة، وليس فيها ما يحكم عليه بالنسخ، ولم يبلغنا أن
أحدا من الصحابة والتابعين كانوا يعتمدون الوضوء لكل صلاة). ثم قال بعد ذلك:
(والذي هو أشبه أن النسخ وقع على الوضوء لكل صلاة).
5 - باب في المسح على القدمين:
قال في هذا الباب: (وهذه الأحاديث تدل على نسخ المسح على القدمين).
6 - باب في إمامة المتيمم بالمتوضئين:
قال في هذا الباب: (وهذا الحديث يحتمل أن يكون ناسخا للأول في النهي عن
إمامة المتيمم بالمتوضئ).
(كتاب الصلاة)
1 - باب في الوتر:
قال في هذا الباب: (ولا أعلم الناسخ منهما لصاحبه، ولكن الذي عندي أشبه
أن يكون حديث عبد الله بن محرر على ما فيه ناسخا للأول).
2 - باب في الإشارة في الصلاة:
قال في هذا الباب: (والحديث الأول في التغليط إن صح فيحتمل أن يكون
ناسخا)، ثم قال بعد ذلك محاولا الجمع بين الحديثين: (فإن صح الأول فيجوز أن
يكون معناه: التغليظ في الإشارة في غير ما ينوب من الصلاة، ويجوز أن يكون
التغليظ في الإشارة في صلاة الفرض).
3 - باب من نام عن وتره أو نسيه:
قال في هذا الباب: (والذي يشبه عندي إن كانت هذه الأحاديث صحيحة
المعاني، فالناسخ منها: النهي عن الوتر بالنهار مع الاختيار، وهو أشبه).
4 - باب في إعادة الصلاة مرتين:
قال في هذا الباب: (وهذه أحاديث يظن الذي لا يتأملها أنها متضادة، أو
79

بعضها ينسخ بعضا، فإن كانت ناسخة ومنسوخة، فالذي يشبه أن يكون منسوخا
حديث ابن عمر، وإلا فكل واحد منهما منفرد بمعنى).
(كتاب الجنائز)
1 - باب في التعجيل بدفن الميت:
قال: (وهذا الحديث يدل على نسخ الأول، ويحتمل أن يكون الكلام من
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول على وجه الكراهة للميت، والشفقة على أهله، أو
يكون على وجه النسخ).
2 - باب في المشي أمام الجنازة:
قال: (وهذا باب مشكل عن القطع فيه بنسخ).
(كتاب جامع)
1 - باب في الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم و كنيته:
قال في هذا الباب: (وهذا حديث يوجب أن يكون ناسخا للأول، لأن ولد
الصحابة كنوا بأبي القاسم).
2 - باب في الشرب قائما:
قال في هذا الباب: (وهذا حديث مشكل نسخه، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه نهى عن الشرب قائما.. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما، وأصحاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم كانوا يشربون قياما، والإباحة للشرب قائما أقرب إلى أن يكون نسخه النهي،
لأنه لو كان النهي ثابتا، أو هو الآخر من الأمرين، لما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
يشربون قياما، ولو كان شربه قياما له دون غيره، لما جاز لأصحابه أن يشربوا قياما،
لأنهم كانوا يفعلون هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أشبه أن يكون ناسخا للنهي،
والله أعلم).
3 - باب في الشرب بنفس واحد:
قال في هذا الباب: (والذي يحتمل أن يكون هذا ناسخا للأول، لأنه أشبه
80

بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان إسناد الأول أجود).
4 - باب في القران في التمر:
قال في هذا الباب: (والحديث الذي في النهي عن القران، صحيح الإسناد،
والحديث الذي في الإباحة فليس بذاك القوي، لأن في سنده اضطرابا، وإن صح
فيحتمل أنه ناسخ للنهي).
5 - باب في تقييد العلم:
قال في هذا الباب: (والذي يدل على أن المنسوخ من هذا الحديث، نهيه عن
الكتاب، لأنه روي أن أهل مكة يكتبون، وأهل المدينة لا يكتبون، وأفعال أهل المدينة
ينسخ أفعال أهل مكة).
6 - باب في الأكل متكئا:
قال في هذا الباب: (وهذا الحديث نسخ الأكل متكئا، وقد كان أكل النبي صلى الله عليه وسلم
متكئا، فنهي عنه فتركه...)، ثم قال بعد ذلك: (والتشديد في هذا على وجه
الاختيار من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على وجه التحريم).
7 - باب في حد الأمة الزانية:
قال في هذا الباب: (وأحسب أن هذا الحديث ناسخ للأول).
8 - باب في الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى:
قال في هذا الباب: (وهذا الحديث الذي روي عن أبي الزبير عن جابر عن
النبي صلى الله عليه وسلم في الاستلقاء يحتمل أن يكون منسوخا بحديث الزهري عن عباد بن تميم عن
عمه، والذي يصح عندنا نسخه: فعال أبي بكر وعمر مثل ذلك سواء، ولو لم يكن
للصحابة في هذا فعل لقلنا: إما أن يكون هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، لأنه نهى عن أشياء،
وخص هو بفعلها، أو نقول: نسخ النهي الفعال، والله أعلم).
وهكذا تردد ابن شاهين في القول بالنسخ في هذه المسائل، بين إثباته تارة،
ونفيه أخرى، وذكر احتمال وجوده واحتمال عدم وجوده، أو استعمال - أحيانا -
بعض العبارات المبهمة التي لا يفهم معها قصد ابن شاهين، هل يقول بالنسخ أم لا،
81

لكن يظهر أن ابن شاهين عندما يثبت عنده وجود النسخ في مسألة ما، فإنه يصرح به
مستعملا عبارات واضحة. أما عندما يراوده الشك في وجود النسخ في مسألة من
المسائل، فإنه يتردد في القول به على الشكل السالف ذكره. وهذا في حقيقة الأمر لا
يليق بحافظ في مثل مكانة أبي حفص ابن شاهين!.
11 - الأبواب التي صرح المصنف بالنسخ في أحاديثها
ولم يبين ناسخها من منسوخها
(كتاب الطهارة)
1 - باب الوضوء لمن أراد أن يعود.
(كتاب الصلاة)
1 - باب في رد السلام في الصلاة.
2 - باب في رفع اليدين في الصلاة.
(كتاب جامع)
1 - باب في نكاح المتعة.
12 - الأبواب التي صرح جمهور العلماء بالنسخ في أحاديثها
و سكت عنها المصنف
(كتاب الطهارة)
1 - باب في مس الذكر.
82

13 - الأبواب التي اختلف العلماء في القول في أحاديثها بالنسخ
(كتاب الطهارة)
1 - باب الوضوء مما مست النار.
2 - باب الوضوء لكل صلاة.
3 - باب في الوضوء بالنبيذ.
4 - باب في المسح على القدمين.
(كتاب الجنائز)
1 - باب ما جاء في التكبير على الجنازة.
2 - باب في القيام للجنازة.
(كتاب الصيام)
1 - باب في صوم يوم عاشوراء.
2 - باب في الصائم يصبح جنبا.
3 - باب في صوم يوم السبت منفردا.
(كتاب جامع)
1 - باب في الصرف.
2 - باب في التعذيب بالنار.
3 - باب في النهي عن المثلة.
4 - باب فيمن قتل عبده أو مثل به.
83

14 - الأبواب التي جمع بين أحاديثها جمهور العلماء
(كتاب الطهارة)
1 - باب في غسل المرأة مع الرجل معا.
(كتاب الصلاة)
1 - باب في صلاة الضحى.
(كتاب جامع)
1 - باب في المجذومين.
2 - باب في الشرب بنفس واحد.
3 - باب في الخضاب.
4 - باب في قتل المعاهد.
5 - باب في إنشاد الشعر في المسجد.
6 - باب في هدايا المشركين.
7 - باب في الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى.
15 - الأبواب التي نسخ أحاديثها القرآن في هذا الكتاب
(كتاب الصلاة)
1 - باب في رد السلام في الصلاة.
(كتاب جامع)
1 - باب في نكاح المتعة.
84

16 - الأبواب التي جمع المصنف بين أحاديثها
(كتاب الطهارة)
1 - باب في الجنب ينام قبل الاغتسال.
2 - باب في جلود الميتة.
(كتاب الصلاة)
1 - باب في نوم الساجد.
(كتاب الصيام)
1 - باب في: شهرا عيد لا ينقصان.
17 - الأبواب التي اكتفى المصنف فيها
بذكر الأحاديث والأحاديث المعارضة
(كتاب الطهارة)
1 - باب في غسل المرأة مع الرجل معا.
2 - باب في المضمضة من اللبن.
3 - باب في الوضوء بالنبيذ.
4 - باب في مس الذكر.
5 - باب في سؤر الهر.
6 - باب في المسح بالمنديل.
(كتاب الصلاة)
1 - باب في سترة المصلي.
85

2 - باب في الجمع بين الصلاتين.
3 - باب في الركعتين قبل المغرب.
4 - باب في الصلاة في الكعبة.
(كتاب الصيام)
1 - باب في الصائم يصبح جنبا.
(كتاب جامع)
1 - باب في المهور.
2 - باب في نكاح المحرم.
3 - باب في المشي في النعل الواحد.
4 - باب في المجذومين.
5 - باب في التعذيب بالنار.
6 - باب فيمن قتل عبده أو مثل به.
7 - باب في لبس البياض من الثياب.
8 - باب في حد السرقة.
9 - باب في الخضاب.
10 - باب في قتل المعاهد.
11 - باب في قتل الوزغ.
12 - باب في استعمال النعش للميت.
13 - باب في إنشاد الشعر في المسجد.
14 - باب في مولده صلى الله عليه وسلم.
15 - باب في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه.
86

16 - باب في النهي عن سب تبع الحميري.
17 - باب في لحوم الحمر الأهلية.
18 - باب في هدايا المشركين.
18 - الأبواب التي لم يأت المصنف لأحاديثها بمعارض
(كتاب الطهارة)
1 - باب في رفع اليدين في الصلاة.
(كتاب جامع)
1 - باب فيمن عمل عمل قوم لوط.
19 - الأبواب التي نفى المصنف وجود التعارض بين أحاديثها
(كتاب الصلاة)
1 - باب في بدء الأذان.
2 - باب ما جاء في الأذان والإقامة.
3 - باب في صلاة الإمام.
4 - باب في قعود الإمام في مصلاه بعد الغداة.
5 - باب في الركعتين بعد العصر.
(كتاب الجنائز)
1 - باب فيمن لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
87

(كتاب الصيام)
1 - باب في صوم يوم السبت منفردا.
2 - باب في شهرا عيد لا ينقصان.
(كتاب جامع)
1 - باب في الأكل متكئا.
2 - باب فيمن علق خيطا ليتذكر به حاجته.
20 - الأبواب التي لا يوجد بين أحاديثها
تعارض ولم يشر إلى ذلك المصنف
(كتاب الطهارة)
1 - باب في غسل المرأة مع الرجل من إناء واحد.
2 - باب في المضمضة من اللبن.
3 - باب في سؤر الهر.
4 - باب في المسح بالمنديل.
(كتاب الصلاة)
1 - باب في سترة المصلي.
2 - باب في الجمع بين الصلاتين.
3 - باب في الصلاة في الكعبة.
(كتاب جامع)
1 - باب في المهور.
88

2 - باب في نكاح المحرم.
3 - باب في المشي في النعل الواحد.
4 - باب في المجذومين.
5 - باب في لبس البياض من الثياب.
6 - باب في حد السرقة.
7 - باب في الخضاب.
8 - باب في قتل المعاهد.
9 - باب في قتل الوزغ.
10 - باب في استعمال النعش للميت.
11 - باب في إنشاد الشعر في المسجد.
12 - باب في مولده صلى الله عليه وسلم.
13 - باب في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه.
14 - باب في النهي عن سب تبع الحميري.
15 - باب في أكل لحوم الحمر الأهلية.
16 - باب في هدايا المشركين.
89

وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق
اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب، على ثلاثة نسخ تيسرت لي بفضل الله عز وجل:
النسخة الأولى: مخطوطة مركز فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض -
المملكة العربية السعودية -، وتحمل في مركز الملك فيصل رقم 1559 / 8 / 2، وهي
نسخة كاملة لا تعاني من أي بتر، لهذا اعتمدت عليها و جعلتها أصلا، وهي التي
أشرت إليها في التحقيق بلفظ: (الأصل). وخطها مشرقي لا بأس به، تسهل قراءته،
وعدد أوراقها 94 ورقة - 188 صفحة - ومتوسط عدد السطور في الصفحة 19 سطرا
بمتوسط 12 كلمة في السطر، وهذه النسخة بها تصحيف، كما أنها لم تسلم من بعض
الاضطراب في ترتيب أوراقها، وقد أشرت إلى مواضع هذا الاضطراب، أثناء تحقيقي
لهذا النص، وبينت هناك أنه خلط وسهو وقع في الناسخ، وكيفما كان الحال، فإن
مقابلة كل نسخة على الأخرى ساعد في إصلاح هذه العيوب، فخرجت بنسخة سليمة
بحمد الله تعالى. والنسخة موثقة، فهي تحمل في آخرها اسم ناسخها وتاريخ ومكان
النسخ، كما تنص على أن هذا الكتاب هو كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه وتاريخ ومكان
النسخ، كما تنص على أن هذا الكتاب هو كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه لأبي حفص
ابن شاهين. فأما ناسخها فهو: (عبد الملك بن إبراهيم بن بهمن الأرموي)، ولم
أقف له على ترجمة، وتاريخ نسخها هو: العشر الأول من شهر رجب سنة 605 ه‍،
أما مكان نسخها فهو مصر، وهذه النسخة كتبت من أصل صحيح، إذ قام ناسخها
بمقابلتها مع نسخة الشيخ الفقيه الإمام المحدث نبيه الدين أبي الحسن علي بن القاضي
أبي المكارم المفضل ابن علي المقدسي.
النسخة الثانية: مخطوطة الأسكريال، وتحمل بمكتبة الأسكريال رقم 1107،
وتنقصها ورقة واحدة، وهي التي تشمل المقدمة، ورمزت لها في التحقيق برمز (ك)
إشارة إلى أنها نسخة الأسكريال، وخطها مغربي جميل جدا، وعدد أوراقها 68 ورقة
- 138 صفحة - ومتوسط عدد السطور في الصفحة 24 بمتوسط 12 كلمة في السطر.
وهذه النسخة تعاني أيضا من بعض الأخطاء والتصحيف والسقط، خاصة في
90

متون الحديث، فقد سقط منها بعض الأحاديث سهوا - كما بينت في التحقيق - وبها
أيضا اضطراب في ترتيب أوراقها، وعدد من الكلمات الغير الواضحة، ومع كل هذا
تبقى هذه النسخة مهمة جدا إذا ما قوبلت بالنسخ الأخرى.
وهذه النسخة، غير موثقة، كما يجهل اسم ناسخها، ويبدو من كلامه في
الخاتمة، أنه نقل عن أصل صحيح، قال: (بلغت المقابلة والتصحيح بحمد الله)،
وفي آخر النسخة، كلام لا علاقة له بموضوع الكتاب.
النسخة الثالثة: مخطوطة المكتبة الوطنية بباريس، وتحمل رقم 718، وهي التي
رمزت لها بحرف (ب) إشارة إلى أنها نسخة باريس.
وهذه النسخة مبتورة الأول، وبالمقارنة مع النسختين الأوليين تبين أنه ينقصها
الخمس ورقات الأول، وخطها مشرقي جميل وواضح، وعدد أوراقها 64 ورقة - 128
صفحة - ومتوسط عدد السطور في الصفحة 28، بمتوسط 13 كلمة في السطر، وهذه
النسخة من أجود النسخ التي توفرت لدي،
فهي تكاد تخلو من أي خطأ أو تصحيف،
وإذا كان هناك خطأ أو تصحيف صوبه الناسخ على الهامش، ولولا أنها مبتورة، كنت
جعلتها أصلا، والنسخة موثقة فهي من أقدم النسخ التي بين يدي، إذ يعود تاريخ
نسخها إلى 594 ه‍، ومكان نسخها مصر، أما ناسخها فهو عبد الله بن إبراهيم بن
يوسف الأنصاري المصري النقاش، ولم أقف له على ترجمة هو الآخر، وقد كتبها
لنفسه، كما نص على ذلك في آخر النسخة، وقد وجدت مكتوبا على الصفحة المقابلة
للصفحة الأولى لهذه النسخة، رسالة باللاتينية، وقد نص كاتبها على أن كل ما جاء
في هذا الكتاب من أحاديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو كذب، ولا أساس له من الصحة.
وهذه الرسالة مؤرخة بتاريخ 24 أكتوبر من سنة 1852 م، واستنتجت من هذا التاريخ،
أن هذه النسخة أخرجت من مصر، أثناء الوجود الفرنسي بها، ويبدو أن كاتب هذه
الرسالة - ولعله أحد المستشرقين - هو الذي قام بإخراجها من مصر والله أعلم.
91

نسبة هذا الكتاب إلى صاحبه أبي حفص ابن شاهين
لا يراودنا شك في أن هذا الكتاب: (ناسخ الحديث ومنسوخه)، هو لصاحبه
أبي حفص ابن شاهين، فمن ترجم له ينسب هذا الكتاب إليه، فقد نسبه له حاجي
خليفة في كشف الظنون كما ذكره ضمن من ألف في علم الناسخ والمنسوخ من حديث
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (ناسخ الحديث ومنسوخه ألف فيه جمع كثير منهم... أبو
حفص عمر ابن شاهين البغدادي الواعظ المتوفى 385 ه‍، وقد اختصر كتاب ابن
شاهين: إبراهيم بن علي المعروف بابن عبد الحق في مجلد، وتوفي سنة 744 ه‍).
كما نسبه إليه: أبو الطيب الحسيني القنوجي صاحب التاج المكلل فقال بعدما ترجم
له: (... وله تآليف مفيدة منها جزء في الحديث، وكتاب ناسخ الحديث ومنسوخه،
اختصره إبراهيم بن علي المعروف بابن عبد الحق)، والزركلي في الأعلام قال: كان
من حفاظ الحديث، له نحو ثلاثمائة مصنف، منها ناسخ الحديث ومنسوخه). كما
نسبه له أصحاب الحديث، واعتمدوا عليه كذلك في كتبهم، منهم: أبو بكر بن
العربي في عارضة الأحوذي، والحافظ ابن حجر في الفتح، وفي التلخيص، والنووي
في شرح مسلم، وابن الجوزي في العلل المتناهية، والشوكاني في النيل، وفي الفوائد
المجموعة، والعيني في عمدة القارئ، وقد سبق وذكرت ذلك في الفصل الثالث.
وورد عندهم جميعا بعنوان: (الناسخ والمنسوخ)، ونسبه إليه كذلك: بروكلمان في
تاريخ الأدب العربي 3 / 214، وفؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي 4 / 196،
وبالإضافة إلى هذا، فإن الأسانيد وأسماء الشيوخ المذكورة، في هذا الكتاب، هي
أسانيد وأسماء شيوخ أبي حفص ابن شاهين، كما أن إحالته في هذا الكتاب على كتبه
الأخرى يزيد من صحة نسبة هذا الكتاب إليه، وأكد نسبته إليه كذلك: راويه القاضي:
92

أبو بكر الداودي، إذ ينص في نهاية كل جزء من هذا الكتاب على أنه سمعه من
صاحبه أبي حفص ابن شاهين، يقول - على سبيل المثال - في نهاية الجزء الثاني:
(قرأت على الشيخ أبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين في شهر ربيع الأول
من سنة ست وسبعين وثلاثمائة قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال:
حدثنا...) إلى آخر السند، والناسخون لهذا الكتاب كذلك أكدوا في نهايته على أنه
لصاحبه أبي حفص ابن شاهين.
93

منهجي في تحقيق هذا الكتاب
وأما منهجي في تحقيق هذا المخطوط فهو قائم على التالي:
1 - المقابلة الدقيقة، بين النسخ المعتمدة، وذلك بإصلاح التصحيف، وتصويب
الأخطاء، واستدراك السقط، وتسجيل - مع كل هذا - الفروق الموجودة، وكذا
الخصائص التي تمتاز بها كل نسخة.
2 - تبويب الكتاب وعنونة الأبواب التي لم يعنونها المصنف.
3 - ترقيم الأحاديث.
4 - دراسة سند الحديث، وبيان ما فيه من قوة أو ضعف.
5 - الترجمة للرواة، وبيان مكانتهم من الجرح والتعديل.
6 - الترجمة للصحابة - رضوان الله عليهم -.
7 - تخريج الأحاديث من طرق متعددة، وذلك بالرجوع إلى كتب الحديث،
وغيرها من الكتب الأخرى.
8 - التعليق على الأحاديث، وذلك بالرجوع إلى كتب النقد الحديثي.
9 - بيان مكان الآيات من القرآن الكريم.
10 - شرح الألفاظ الغريبة الواردة في النص، وذلك بالرجوع إلى معاجم اللغة.
11 - التعريف بالأماكن التي ورد ذكرها في النص، وذلك بالرجوع إلى كتب البلدان.
12 - التعريف بالأنساب التي ورد ذكرها كذلك، سواء في النص، أو في
السند، وذلك بالرجوع إلى كتب الأنساب.
13 - فقه الحديث، وذلك باستعراض آراء الفقهاء، وأصحاب المذاهب، في
كل مسألة فقهية على حدة.
94

14 - التعريف بالمصطلحات الحديثية، التي ورد ذكرها في هذا الكتاب، وذلك
بالرجوع إلى كتب مصطلح الحديث.
15 - التعليق على أقوال المصنف خاصة فيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ، وتصحيح
الوهم الذي وقع فيه المصنف أحيانا، وكذا الذي وجدته في بعض الكتب التي اعتمدت
عليها في التحقيق.
وبعد: فقد قصدت من وراء عملي في هذا المخطوط، تحقيق الفائدة أعني أن
أستفيد منه وأفيد به غيري، فأما الاستفادة، فقد استفدت منه كثيرا والحمد لله تعالى،
وأما الإفادة، فأسأل الله أن أكون قد وفقت في ذلك، فما كان صوابا فمن توفيق
الله، وما كان غير ذلك فمن نفسي.
(سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم) [البقرة: 32].
95

الورقة الأولى من نسخة السعودية
97

الورقة الأخيرة من نسخة السعودية
98

الورقة الأولى من نسخة الاسكريال
99

الورقة الأخيرة من نسخة الاسكريال
100

الورقة الأولى من نسخة باريس
101

الورقة الأخيرة من نسخة باريس
102

كتاب
ناسخ الحديث ومنسوخه
تأليف
أبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد
المعروف بابن شاهين البغدادي
المتوفى سنة 385 ه‍
دراسة وتحقيق
الدكتورة كريمة بنت علي
103

[مقدمة المصنف]
بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين
أخبرنا أبو منصور محمد بن أحمد بن علي الزاهد الخياط البغدادي، أخبرنا
القاضي الجليل أبو بكر محمد بن عمر بن محمد بن إسماعيل بن الأخضر الداودي
قراءة عليه في داره، في رجب من سنة ثمان وعشرين وأربع مائة، قال: قرأت على
الشيخ أبي حفص عمر أحمد بن عثمان بن شاهين، فأقر به عشية الخميس الثامن ذي
الحجة، سنة خمس وسبعين وثلاثمائة، قال أخبرنا الحسين بن أحمد بن الربيع
الأنماطي، أخبرنا عمر بن شبة أخبرنا محمد بن الحارث، قال: - يعني الحارثي -
أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن [البيلماني] عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: (إن أحاديثي ينسخ بعضها بعضا كنسخ القرآن).
حدثنا محمد بن محمويه العسكري بالبصرة قال: أخبرنا محمد بن خالد بن خلي
قال: أخبرنا أحمد بن خالد الوهبي قال: أخبرنا محمد بن إسحاق قال: قال الزهري:
(كانوا يرون أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الناسخ للأول).
حدثنا أحمد بن محمد بن رميح النسوي قال: أخبرنا عمر بن محمد بن بجير
105

قال: أخبرنا أحمد بن هاشم: قال أخبرنا ضمرة، عن رجاء، عن أبي رزين البرقشي،
قال: سمعت الزهري يقول: أعيا الفقهاء، وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول
الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه. قال: أخبرنا ضمره، عن عباد بن كثير قال: كان أعلمهم
بناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنسوخه: إبراهيم النخعي.
106

كتاب الطهارة
باب الماء من الماء
الباب الأول من المنسوخ وهو من الطهارة
1 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: أخبرنا يحيى بن عبد الحميد الحماني
قال: أخبرنا عبد الوارث - يعني ابن سعيد - عن حسين المعلم، عن يحيى بن أبي
كثير، عن أبي سلمة، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن خالد الجهني، أنه سأل
عثمان بن عفان رضي الله عنه، عن الرجل يجامع أهله، ثم يكسل ولا ينزل؟ قال:
(ليس عليه غسل)، سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ليس عليه غسل)، فأتيت طلحة،
والزبير، وأبي بن كعب فسألتهم، فقالوا مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: أخبرنا هارون بن عبد الله قال:
107

أخبرنا عبد الصمد قال: أخبرني أبي قال: أخبرنا حسين المعلم قال: أخبرنا يحيى
ابن أبي كثير أن أبا سلمة حدثه عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد الجهني، أنه سأل
عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الرجل يجامع ولا ينزل؟ قال: (يتوضأ وضوءه
للصلاة)، ثم قال عثمان: (سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم)، فسألت علي عليه
السلام فقال مثل ذلك.
3 - حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، أخبرنا محمد بن خلف الداري،
من أهل بيروت، قال أخبرنا أبو عامر معمر بن يعمر، حدثنا معاوية بن سلام،
أخبرني يحيى بن أبي كثير، أخبرني أبو سلمة، أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد
الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال: (أرأيت إذا جامع الرجل
امرأته ولم يمن؟ فقال عثمان بن عفان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل فرجه، وقال
عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم). قال زيد: وسألت علي بن أبي طالب والزبير بن
العوام وطلحة بن عبيد الله، وأبي بن كعب رضي الله عنهم [فأمروه] بذلك.
108

4 - حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، أخبرنا عبد الله بن نصر الأنطاكي،
أخبرنا سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن خالد
الجهني قال: سألت خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلهم يقول: الماء من الماء.
109

5 - حدثنا عبد الله بن سليمان، أخبرنا أحمد بن صالح، أخبرنا عبد الله بن
وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب حدثه أن أبا سلمة حدثه عن
أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الماء من الماء).
قال ابن شهاب: وكان أبو سلمة يفعل دلك قال ابن شهاب: حدثني عبد الرحمن ابن عبد الله بن مكمل أن سعد بن أبي وقاص كان يفعل ذلك. قال ابن شهاب:
حدثني بعض من أرضى عن سهل بن سعد الساعدي، أن أبي بن كعب حدثه أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها رخصة [للمؤمنين]، [لقلة] ثيابهم، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
110

نهى عنها بعد ذلك. قال ابن شهاب: وفعل ذلك عبد الملك بن مروان مرة.
6 - حدثنا محمد بن هارون بن عبد الله الحضرمي، أخبرنا إسحاق بن أبي
إسرائيل قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن شريك عن عبد الرحمن بن أبي
سعيد الخدري عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا
111

[كنا] في بني سالم، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي باب عتبان بن مالك، فصرخ به
فخرج يجر إزاره، فقال: أعجلنا الرجل، فقال عتبان: يا رسول الله: أرأيت الرجل
يعزل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ قال: (الماء من الماء).
7 - حدثنا سعيد بن نفيس المصري، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال:
أخبرنا الحجاج بن رشدين بن سعد قال: حدثنا حياة عن عقيل عن الزهري عن
أبي سلمه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الماء من الماء).
8 - حدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول قال: [حدثني] أبي إسحاق بن بهلول
قال: حدثني أبي: البهلول عن إبراهيم بن عثمان، عن الأعمش، عن ذكوان أبي
112

صالح، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جامع أحدكم أهله وأعجلته
حاجة، فإنما يجزئه أن يغسل ذكره وأنثييه، ويتوضأ وضوءه للصلاة).
9 - حدثنا محمد بن الحسين بن حميد بن الربيع، قال أخبرنا عمر بن شبة،
قال: أخبرنا أبو حذيفة، قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش عن ذكوان، عن
أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أتى أحدكم أهله، فعجل ولم ينزل، فأقحط،
فلا يغتسل).
10 - حدثني أبي رحمه الله، قال: أخبرنا محمد بن سليمان الباغندي قال:
113

حدثنا أبو نعيم قال: أخبرنا أبو إسرائيل الملائي، عن الحكم، عن أبي صالح، عن
جابر بن عبد الله، قال: (مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل من الأنصار، فدعاه فخرج ورأسه يقطر
فقال: لعلنا أعجلناك؟ قال: أجل يا نبي الله، قال: إذا أعجل أحدكم أو أقحط فلا
يغتسل).
11 - حدثنا أحمد بن عمرو بن جابر بالرملة، قال: حدثنا عبد الله بن أسامة
الحلبي، قال: أخبرنا يعقوب بن كعب، قال: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش،
عن إبراهيم التيمي، عن [عبد الله بن أنيس]، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الماء من الماء).
12 حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: أخبرنا عبد الله بن عمر القواريري
قال: أخبرنا حماد بن زيد، قال: أخبرنا هشام، عن أبيه، قال: بلغني عن أبي أيوب
الأنصاري، حديث وهو بالروم، فحدثني عن أبي بن كعب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: (إذا جامع الرجل امرأته ثم أكسل، فليغسل ما أصاب المرأة منه ثم ليتوضأ).
114

13 - حدثنا عبد الله بن محمد، أخبرنا أبو خيثمة ويعقوب بن إبراهيم قالا:
أخبرنا يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة. وحدثنا عبد الله بن محمد أيضا قال:
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو معاوية عن هشام، وحدثنا عبد الله أيضا
قال: أخبرنا أبو سعيد الأشج قال: أخبرنا أحمد بن بشير، عن هشام بن عروة،
عن أبيه، عن أبي بن كعب، قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إذا جامع أحدنا
فأكسل فلم ينزل؟ قال: (يغسل ما أصاب المرأة، منه ويتوضأ ويصلي). قال:
وكان أبو أيوب يفتي به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عروة يفتي به ويفعله، لفظ حديثه
عن أبي سعيد الأشج.
14 - حدثنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن منصور المروزي قال:
أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه، عن أبي أيوب،
عن أبي بن كعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا جامع أحدكم فأكسل، فليتوضأ وضوءه
للصلاة.
15 - حدثنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا زهير بن محمد، قال: أخبرنا
عبد الرزاق، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي أيوب الأنصاري،
عن أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله، أحدنا يأتي امرأته ثم يكسل؟ فقال: (الماء
من الماء).
115

16 - حدثنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن أبي الربيع، أخبرنا
عبد الرزاق، عن ابن جريح، عن هشام، عن أبيه، عن أبي أيوب قال: حدثني
أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا جامع أحدكم فأكسل أن يمني، فليغسل ما مس
المرأة منه، وليتوضأ).
17 - حدثنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا هارون بن عبد الله قال: أخبرنا
يعقوب بن إسحاق الحضرمي، وحدثنا عبد الله أيضا، أخبرنا إبراهيم بن هانئ قال:
أخبرنا حجاج بن منهال قالا: أخبرنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة، عن أبيه،
عن أبي أيوب، عن أبي بن كعب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ليس في الإكسال إلا
الطهور.
116

18 - حدثنا أحمد بن يونس القطيعي قال: أخبرنا محمد بن شاذان قال:
117

أخبرنا معلى قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري، قال:
حدثني سهل بن سعد، عن أبي بن كعب قال: (كانت الفتيا: الماء من الماء، رخصة
في أول الإسلام، ثم [أحكم] الأمر ونهي عنه).
19 - أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال: أخبرنا محمد بن عبيد
118

ابن عتبة قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري، أخبرنا عبد الله بن الوليد،
عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن محمود بن لبيد، عن زيد بن ثابت: أنه سئل
عن قول أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أقحط أحدكم فلم ينزل الماء فلا غسل؟)
فقال: قد ترك ذلك أبي - يعني ابن كعب - قبل أن يموت.
20 - حدثنا عبد الله بن سليمان قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد قال: أخبرنا
طلحة عن أبي سعيد عن عكرمة، عن ابن عباس قال: (أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم
إلى رجل من الأنصار، فأبطأ عليه فقال: (ما حسبك) قال: كنت على المرأة، فقمت
فاغتسلت، قال: (وما عليك ألا تغتسل ما لم تنزل) فكانت الأنصار تفعل ذلك.
119

21 - حدثنا محمد بن الحسن المروزي، قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا علي بن خشرم قال: سمعت الفضل بن موسى يقول: (دخلت أنا وأبو
حنيفة على الأعمش نعوده، فقال له أبو حنيفة: لولا الثقل عليك لزدت في عيادتك،
أو لعدتك أكثر مما أعودك، فقال له الأعمش: والله إنك لتثقل علي، وأنت في
بيتك، فكيف إذا دخلت علي؟! فلما خرجا قال أبو حنيفة: إن الأعمش لم يصم
رمضان قط، ولم يغتسل من جنابته. قال علي: فقلت للسيناني: أي شئ أراد
بذلك؟ قال: كان الأعمش يري الماء من الماء، ويتسحر بحديث حذيفة).
الباب الناسخ لهذا الحديث
22 - أخبرنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، أخبرنا سلمه بن شبيب،
أخبرنا يزيد بن أبي حكيم، أخبرنا سفيان، حدثني علي بن زيد، أخبرني سعيد
ابن المسيب، قال: (جاء أبو موسي إلي عائشة رضي الله عنها، فقال: إني أريد أن
أسألك وأستحيي، فقالت: لا تستحيي، فإنما أنا أمك، قال: الرجل يجامع ولا ينزل؟
قالت عائشة: على الخبير سقطت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا جلس بين
الشعب الأربع، ثم ألزق الختان بالختان، فقد وجب الغسل).
120

23 - حدثنا عبد العزيز أحمد بن الفرج الغافقي بمصر، حدثنا فهد بن
سليمان، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن علي بن زيد بن الجدعان، عن
سعيد بن المسيب، عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا جلس بين شعبها الأربع،
ثم ألزق الختان بالختان، فقد وجب الغسل).
24 - حدثنا عبد الغافر بن سلامه الحمصي، حدثنا محمد بن عوف الغريابي،
عن سفيان، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة قالت: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جلس بين الشعب الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب
الغسل).
121

25 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، حدثنا داود بن رشيد، حدثنا وكيع عن سفيان، عن علي بن زيد بن جذعان، عن سعيد بن المسيب، عن خولة بنت
حكيم، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في المنام ما يري الرجل؟ فقال: (ليس
عليها غسل حتى تنزل)، قال: فكأنما الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل.
26 - حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث وما كتبته إلا عنه، حدثنا أحمد
ابن محمد بن عمر اليمامي، حدثنا النضر بن محمد، حدثنا شعبة، عن يونس بن
122

عبيد، عن الحسن، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أراد الرجل أن
يغشي المرأة، فكان بين شعبها الأربع، ثم اجتهد فقد وجب الغسل، أنزل أولم
ينزل). هذا حديث صحيح غريب ما كتبناه عن أحد إلا عن عبد الله بن سليمان
رحمه الله.
27 - حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا يحيى بن
بكير، حدثنا ابن لهيعة، عن موسي بن أيوب أن سهل بن رافع بن خديج،
123

أخبره، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به فناداه، فخرج إليه ومضي معه أتي
المسجد، ثم انصرف ثم اغتسل فرأى النبي صلى الله عليه وسلم تزايل الماء في [شعره] فسأله،
فقال: يا نبي الله سمعت نداك وأنا علي امرأتي، فقمت قبل أن أنزل، فاغتسلت،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انصرف: (إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل).
28 - حدثنا محمد بن مخلد، حدثنا حمزة بن العباس، حدثنا عبدان، حدثنا
[أبو] حمزة، حدثنا [الحسين] بن عمران، عن الزهري قال: (سألت عروة عن
الذي يجامع فلا ينزل؟ فقال: ترك يعني [ترك الغسل]، وأمر الناس أن يأخذوا
بالأمر الآخر، من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فعل ذلك ولم يغتسل، وذلك قبل فتح مكة، ثم اغتسل بعد ذلك، وأمرنا بالغسل).
124

باب في الغسل يوم الجمعة
حديث آخر من المنسوخ
29 - حدثنا أبو الحسن شعيب [بن] محمد الزارع إملاء يوم الجمعة سنة ثمان
وثلاثمائة، حدثنا محمد بن أبي معشر المدني، أخبرني نافع، عن أبي عمر قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إدا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل). وهذا حديث منسوخ لا
125

حكم له: [و] ذلك أنهم كانوا يأتون من أعمالهم فيعرقون، وتكون منهم الروائح،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لو اغتسلتم). ثم قال: (من توضأ فبها ونعمت، ومن
اغتسل فهو أفضل).
126

30 - حدثنا محمد بن سعيد بن عبد الرحمن الحراني بالرقة، حدثنا أبو
فروة يزيد بن محمد بن يزيد الرهاوي، حدثنا أبي، حدثنا سابق - يعني: ابن
عبد الله البربري -، حدثنا أبو حنيفة، عن أبان، عن أبي نضرة، عن جابر، قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من اغتسل يوم الجمعة، فقد أحسن، ومن تركه فقد أحسن).
قوله: (ومن تركه فقد أحسن)، زيادة غريبة، لا أعرفها في غير هذا الحديث،
ومعناه عندي - والله أعلم - من اغتسل فقد أحسن طلبا للتضعيف في مثوبة الغسل
يوم الجمعة، وما فيه من الثواب، ومن تركه فقد أحسن، لأنه قبل الرخصة في ترك
الغسل، ولعله منسوخ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله عز وجل يحب أن تقبل رخصه
كما يحب أن يعمل بعزائمه).
128

باب الغسل لمن غسل الميت
حديث آخر من المنسوخ
31 - حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، حدثنا محمد بن عبد الرحيم
- يعني البرقي - وجعفر بن مسافر قالا: حدثنا عمرو بن أبي سلمة، حدثنا زهير،
عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من غسل ميتا
130

فليغتسل ومن حمله فليتوضأ).
32 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا يحيى بن المغيرة، حدثنا ابن أبي
ذئب، عن صالح مولي التوأمة، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من غسل
ميتا، فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ).
33 - حدثنا جعفر بن حمدان الشحام، حدثنا محمد بن مسعود العجمي [و]
الحسين بن سعيد [المطيقي]، حدثنا ابن [زنجويه] قالا: حدثنا عبد الرزاق،
131

أخبرنا ابن جريج، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: (من غسل ميتا فليغتسل).
34 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا يحيى بن حكيم المقوم بالبصرة،
حدثنا أبو بحر البكراوي، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي
132

هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ).
35 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله الزبيبي، حدثنا محمد بن عبد الأعلى
الصنعاني، حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت محمدا، عن أبي سلمة، عن
أبي هريرة أنه قال: (من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، ومن تبع جنازة فلا
يجلس حتى توضع). هكذا حدثناه موقوفا.
36 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا يوسف بن موسي، حدثنا حجاج بن
المنهال، حدثنا حماد بن سلمة، [و] حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أحمد بن
منصور، حدثنا أبو سلمة، حدثنا حماد بن سلمة، عن [محمد بن عمرو، عن أبي
سلمة]، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الوضوء علي من حملها،
والغسل علي من غسلها).
133

37 - حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا أحمد بن إبراهيم القوهستاني،
حدثنا محمد بن منهال، حدثنا يزيد أحمد بن زريع، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن
أبيه، عن حذيفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من غسل ميتا فليغتسل).
134

الحديث في نسخ هذا الحديث
38 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن
أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال، حدثنا عمرو بن
أبي عمرو، عن [عكرمة]، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس
عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، وإن ميتكم ليس بنجس،، فبحسبكم] أن تغسلوا
أيديكم).
135

39 - حدثني أبي رحمه الله، حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، حدثنا أبو
سلمة، حدثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس
قال: (ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم فمؤمن طاهر ليس بنجس،
بحسبكم أن تغسلوا أيديك).
هكذا قال في هذا الحديث، موقوفا علي ابن عباس.
136

حديث آخر من المنسوخ
40 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة،
وحدثني عبد الله بن محمد بن زياد قال: حدثنا علي بن حرب، قالا: حدثنا
محمد بن بشر، قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن
طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الغسل من أربعة: الجنابة، والجمعة، والحجامة، وغسل الميت).
137

41 - حدثنا أحمد بن غسان بن جبلة العتكي بالبصرة، قال: حدثنا محمد بن
معمر، قال: حدثنا عمير بن عبد المجيد أبو المغيرة الحنفي، قال: [و] حدثني
صبيح أبو الوسيم قال: سمعت عفبة بن صهبان يحدث عن أبي هريرة قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الغسل واجب في هذه الأيام: يوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم
النحر، ويوم عرفة).
138

42 - حدثنا أحمد بن يونس القطيعي قال: حدثني زكريا بن يحيى، قال: حدثنا
يحيى بن يونس قال: حدثنا عبد العزيز بن الخطاب قال: حدثنا مندل، عن محمد
ابن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جده قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل للعيدين).
الحديث في نسخ ما مضي من الأحاديث في الغسل كله
43 - حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، وما كتبته إلا عنه، قال:
حدثنا علي بن سعيد بن مسروق، قال: حدثنا المسيب بن شريك، عن عبيد
المكتب، عن عامر، عن مسروق، عن علي كرم الله وجهه، قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: (ونسخ الأضحي كل ذبح، ورمضان كل صوم، وغسل الجنابة كل غسل، والزكاة
139

كل صدقة). وهذا حديث غريب، وإن كان المسيب بن شريك ليس عندهم
بالقوي، ولكن أجمع أكثر الناس علي أن الأحاديث التي ذكرنا في الغسل منسوخة،
وإن فرض الغسل هو من: الجنابة، والحيض، والنفساء.
44 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: حدثنا أبو عبيد الله سعيد بن
عبد الرحمن المخزومي، قال: قال سفيان: (نسخ الأضحي كل ذبح، ونسخت
[بالزكاة] كل صدقة في القرآن، ونسخ شهر رمضان كل صيام).
45 - حدثنا أحمد بن جعفر، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا أبي،
حدثنا حسين بن محمد قال: حدثني أيوب بن جابر، عن عبد الله - يعني: ابن
عصمة - عن ابن عمر قال: (كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع
مرار، والغسل من البول سبع، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا
والغسل من الجنابة مرة، والغسل من البول مرة).
140

باب الوضوء بعد الغسل
حديث آخر مما نسخ
46 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري،
حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي، عن قتادة، عن عروة بن الزبير، عن عائشة
- رضي الله عنها -: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذ اغتسل من الجنابة توضأ وضوءه للصلاة).
141

الحديث في خلافه
47 - حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، أخبرنا لوين محمد بن
سليمان، حدثنا حبان بن علي العنزي، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن الأسود،
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل).
48 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، حدثنا محمد بن جعفر الوركاني،
وأبو الربيع الزهراني، وأبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قالوا: حدثنا شريك، عن أبي
إسحاق، عن الأسود، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يتوضأ بعد الغسل).
142

49 - حدثنا [أحمد] بن محمد بن سعيد، حدثنا عبد الله بن أسامة الكلبي،
حدثنا سليمان بن أحمد، أخبرني الوليد بن مسلم، أخبرنا سعيد بن بشير،
عن أبان بن تغلب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من
توضأ بعد الغسل فليس منا). وحديث قتادة، عن عروة، عن عائشة - رضي
الله عنها -: فحديث غريب صحيح، ويحتمل أنه منسوخ بغيره، ويحتمل
أن يكون قول عائشة: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة: توضأ وضوءه للصلاة،
أي: ليس يجزئ الغسل فقط، ولا ينوب الغسل عن الوضوء.
143

أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من توضأ بعد الغسل فليس منا). أي ليس: مثلنا، إلا
أن يحدث بعد الغسل حادثة توجب الوضوء، وقد وصفت عائشة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من
الجنابة، ووضوءه قبل الغسل كذلك. 50 - حدثنا محمد بن هارون بن عبد الله الحضرمي، حدثنا خالد بن يوسف
السمتي، حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، قال: قلت لعائشة:
يا أماه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة؟ فدعت ابن أخيها ودعت
بمخضب فوضع بين يديها، فجعلت تشير إليه، فقال لي: إنها تقول: (إنه كان
يغسل يده قبل أن يدخلها الاناء ثلاث مرات ثم يغسل فرجه، ثم يتوضأ ثم يسكب
علي رأسه ثلاث [غرف] من الماء، ثم يتتبع خلل الشعر بيده، ثم يقوم فيفيض عليه
الماء قالت: وكان يكثر الاستنثار
144

حديث آخر في غسل المرأة مع الرجل معا
51 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، أخبرنا خلف بن هشام البزاز، حدثنا
أبو عوانة، عن داود يعني الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن قال: لقيت رجلا
صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبة أبو هريرة أربع سنين [قال]: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
تغتسل المرأة بفضل الرجل، وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا معا).
52 - حدثنا أبي حدثنا حامد بن سهل البغوي، حدثنا أبو غسان، حدثنا
زهير، حدثنا داود الأودي، أن حميد الحميري حدثهم قال: لقيت رجلا من
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، صحبه أربع سنين، كما صحبه أبو هريرة، ما زادني على ثلاث
كلمات قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يغتسل الرجل بفضل امرأته، ولا تغتسل المرأة
بفضله، ولا يبل أحدكم في مغتسله، ولا يمتشط كل يوم).
145

53 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا إبراهيم بن إسحاق، حدثنا هارون بن
سفيان، حدثنا معلى بن أسد، حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن عاصم الأحول،
عن عبد الله بن سرجس قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة،
والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا).
146

54 - حدثنا محمد بن علي أبو حمزة الأنطاكي، حدثنا أبو أمية الطرسوسي،
حدثنا شاذ - يعني ابن فياض -، حدثنا الحارث - يعني ابن شبل - عن أم النعمان،
عن عائشة قلت: (كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كأنا طيران).
147

55 - حدثنا العباس بن العباس بن المغيرة، حدثنا الحسين بن محمد الصباح
الزعفراني، حدثنا حكام بن مسلم الرازي، قال: حدثنا عنبسة، عن سماك بن
حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: (بلغني أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
148

استحمت في قصعة من الجنابة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يستحم في القصعة، فقالت: يا
رسول الله، لا تمسه فإني استحميت به قبلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس على الماء
جنابة).
56 - حدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول، حدثنا أبي، حدثنا سالم بن نوح،
عن عمر بن عامر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن زينب بنت أم
سلمة، عن أم سلمة أنها قالت: (بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة، قلنا:
ما الخميلة؟ قالت: القطيفة، إذ حضت، فانسللت لآخذ ثياب حيضتي، فضحك
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: (نفست؟) قالت: فقلت: نعم. قالت: (وكان يقبلها وهو
صائم، ويغتسلان من إناء واحد).
149

الخلاف في ذلك
57 - حدثنا الحسين بن القاسم بن حفص العسكري، أخبرنا علي بن حرب،
حدثنا القاسم - يعني الجرمي - أخبرني سفيان، عن سماك، عن عكرمة، عن
ابن عباس، قال: (اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ففضل من الماء، فلما جاء النبي
صلى الله عليه وسلم ليغتسل قالت: قد توضأت، واغتسلت من الجنابة؟، فقال: (إن الماء لا ينجسه
شئ)، واغتسل بفضل وضوءها.
150

58 - حدثنا [أبي]، حدثنا حامد بن سهل، حدثنا أبو غسان، حدثنا
شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة قالت: (أجنبت أنا
ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فاغتسلت من جفنة، وفضلت فيها فضلة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم،
فاغتسل منها، قلت: يا رسول الله، إنها فضلت مني، أو قالت: اغتسلت منها؟
فقال: (ليس على الماء جنابة).
151

وقال مالك بن أنس، والليث بن سعد جميعا: لا بأس أن يغتسل بفضلها،
وتغتسل بفضله، إذا لم تجد ماء غيره. وقال الأوزاعي: يغتسلان إذا شرعا فيه
جميعا، ولا يغتسل أحد من فضل صاحبه.
152

باب الوضوء مما مست النار
حديث آخر
59 - حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، قال: حدثنا محمد بن
أبان الواسطي، قال: حدثنا أبو خلف موسي بن خلف، عن يحيى بن أبي كثير،
عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال - جمع بيده حصى -، فقال: سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول: (توضئوا مما غيرت النار).
153

60 - حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري، قال: حدثنا أحمد بن
سعيد بن صخر، قال: حدثنا النضر بن شميل قال: أخبرنا روح بن عطاء بن
أبي ميمونة عن أبيه، عن أبي رافع، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(توضؤوا مما غيرت النار).
61 - حدثنا الحسين بن أحمد بن صدقة قال: حدثنا سعد قال: حدثنا
يوسف بن عدي، قال: حدثنا ابن المبارك، عن محمد بن أبي حفصة، عن
الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا وضوء إلا
154

مما مست النار، أو حدث أو ريح).
62 - حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، قال: حدثنا عبد الملك بن
شعيب بن الليث بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن جدي قال: حدثنا زيد بن
جبيرة محمود بن أبي جبيرة الأنصاري، ثم من بني عبد الأشهل، عن أبيه جبيرة
ابن محمود، عن سلمة بن سلامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان آخر أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون أنس بن مالك، فإنه يفتي بعده، أنهما دخلا وليمة،
وسلمة علي وضوء، فأكلوا ثم خرجوا، فتوضأ سلمة، فقال له جبيرة: ألم تكن
علي وضوء؟ قال: بلى [ولكني] رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا من دعوة دعينا
لها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على وضوء، فأكل ثم توضأ، فقلنا: ألم تكن على وضوء؟
قال: (بلى ولكن الأمور تحدث، وهذا مما قد حدث).
63 - حدثنا محمد بن عمر الحافظ، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية
155

قال: حدثنا محمد بن عبد المجيد التميمي، قال: حدثنا ثواب بن يحيى بن أبي أنيسة،
عن أبيه، عن الزهري، عن القاسم بن محمد، قال: سمعت عائشة تقول: (ما
ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم [الوضوء] مما مست النار حتى قبض). قال محمد بن عمر:
وروي عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وقيل: عن الزهري، عن سعيد بن
خالد بن عمرو بن عثمان عن عروة، عن عائشة. وقيل عن الزهري، عن خارجة
ابن زيد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: عن الزهري، عن أبي سلمة، عن
عائشة. وقيل: عن الزهري، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن خارجة بن زيد، عن
أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الخلاف في ذلك، ونسخ الوضوء مما مست النار.
64 - حدثنا محمد بن علي بن حمزة الأنطاكي، حدثنا يزيد بن عبد الصمد،
حدثنا علي بن عياش، حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المكندر، عن
156

جابر [بن عبد الله] قال: (كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترك الوضوء مما
مست النار).
65 - حدثنا [أحمد بن عبد الله بن نصر القاضي، وحدثنا محمد بن عوف]،
حدثنا مروان بن محمد، وهو الطاطري، أخبرنا قريش بن حيان، عن يونس بن
157

أبي [خلدة]، عن محمد بن مسلمة، قال: (كان آخر الأمرين من رسول الله
صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار).
66 - حدثنا أحمد بن إسحاق بن البهلول، حدثنا أبي، وحدثنا الحسين بن
أحمد بن صدقة، حدثنا أحمد بن ملاعب قالا، حدثنا موسي بن داود، عن
حسام بن [المصك] عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس، عن أبي بكر: (أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهش من كتف، ولم يتوضأ).
158

67 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم العسكري، حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا
هشيم بن بشير، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن ابن
عباس: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وهو يريد الصلاة، فمر بقدر وهي تفور، فأخذ منها
عرقا أو كتفا، فأكله، ثم مضى إلي الصلاة ولم يتوضأ.
68 - حدثنا عبد الله بن سليمان، ويحيى بن محمد بن صاعد، قالا: حدثنا
علي بن حرب، حدثنا أبو معاوية، حدثنا حجاج، عن سعد بن إبراهيم، عن علي بن
عبد الله بن عباس، عن ابن عباس، قال: (أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ضباعة
كتفا ثم صلى ولم يتوضأ).
69 - حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا إسحاق بن وهب، حدثنا يزيد،
159

أخبرنا الحجاج عن الحسن بن سعد، عن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه: (أن
النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير، فأكل عندها كتفا من لحم، ثم خرج إلي الصلاة،
ولم يحدث وضوءا).
70 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، حدثنا يحيى بن أيوب، وعبد الله بن
مطيع قالا: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: أخبرني عمرو بن أبي عمرو، عن
عبيد الله وحمزة ابني عبد الله بن عتبة، عن عبد الله بن مسعود: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان يأكل اللحم، ثم يقوم إلي الصلاة، ولا يمس ماء). وهذا الحديث ناسخ لحديث
الوضوء مما مست النار، وقول جابر بن عبد الله، ومحمد بن سلمة: (كان آخر
الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترك الوضوء مما مست النار)، تأكيد لما قلنا، وقد روى
160

عكراش صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صفة الوضوء مما مست النار، لان العرب
عندها: أن غسل اليد هو الوضوء، كذلك.
71 - حدثناه هارون بن أحمد البحراني بالبصرة، قال: حدثنا النضر بن طاهر
قال: حدثنا عبيد الله بن عكراش، عن أبيه عكراش صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه
أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم قصعة من ثريد ثم أتي بماء، فغسل يده وفمه، ومسح بوجهه فقال
لي: (يا عكراش، هذا الوضوء مما مست النار).
161

باب في البول قائما
حديث آخر
72 - حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، قال: حدثنا محمد بن
أبان الواسطي، حدثنا حماد بن سلمة، عن عاصم وحماد بن أبي سليمان، عن
162

أبي وائل، عن المغير بن شعبة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم [ففرج]
رجليه، ثم بال قائما).
73 - حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا علي بن الجعد، أخبرنا شعبة، عن
أبي وائل، عن حذيفة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشى إلى سباطة قوم فبال قائما ثم دعا
بماء، فجئته به، فتوضأ ومسح علي الخفين).
163

الخلاف في دلك
74 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي،
ويحيى بن الفضل الخرقي بالبصرة، قالا: حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا عدي بن
الفضل، عن علي بن الحكم، عن أبي [نضرة]، عن جابر بن عبد الله قال: (نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائما).
164

75 - حدثنا أحمد بن سليمان، حدثنا إبراهيم الحربي، حدثنا محمد بن
عبد الله المخرمي نحوه.
76 - حدثنا محمد بن علي بن إسماعيل الأيلي، حدثنا السري بن سهل،
حدثنا عبد الله بن رشيد، أخبرنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن
أبي هريرة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل قائما). وهذا الحديث يوجب نسخ
الأول، وقالت عائشة: (ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن). وذلك
أن حذيفة والمغيرة رويا: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما)، والحديث صحيح
في الإخبار عنه بذلك. وروى الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(من الجفاء أن يبول الرجل [وهو] قائم). وقال عمر بن الخطاب: رآني رسول
165

الله صلى الله عليه وسلم أبول قائما، فقال: (يا عمر: لا تبل قائما) فما بلت بعد. وكره ذلك
جماعة من الصحابة: الحسين بن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه -، وابن
مسعود، وابن عمر، وأبو موسى. وكرهه من التابعين جماعة منهم: الحسن،
والشعبي، ويحيى بن كثير، وسعيد. وقد بال قائما جماعة من الصحابة والتابعين
منهم: عمر بن الخطاب، وقال: (البول قائما أحصن للدبر)، واختلف عليه، وعلي
166

ابن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عمر، واختلف عليه، وسهل بن سعد
وأنس بن مالك، وأبو هريرة، وسعد بن عبادة.
ومن التابعين: محمد بن سهل، وسعيد بن المسيب، وقال: [ذلك] ادوأ
لك. وخارجة بن زيد، وعروة بن الزبير، والشعبي واختلف عليه، وأبو الشعثاء،
والحسن واختلف عليه، ويزيد بن الأصم، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وإبراهيم،
والضحاك، وسماك بن حرب، وقال الواقدي: (سألت مالكا، والثوري عن الرجل
يبول قائما؟ قالا: لا بأس). واختلف على مالك، فقال أشهب عن مالك:
أحب إلينا أن لا يبال قائما مخافة النفخ، وقال عبد الله بن أحمد قال: أبي: لا بأس
بالبول قائما إذا كان لا يصيبه. وإذا كان الامر هكذا في اختلاف الصحابة والتابعين
على هذا الحديث، وجب التوقف عن الاطلاق عن نسخه الأول، لان هؤلاء أعرف بما
نسخ من الحديث، وما لم ينسخ ممن تأخر، فإذا كان الامر هكذا، كان البول قائما عند
الحاجات إلي ذلك لا يأثم - إن شاء الله - لإطلاق به، وغيره من الفعال أولى
والله أعلم.
حديث آخر في [النهي] عن استقبال القبلة لغائط أو بول
77 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، حدثنا خلف بن هشام، حدثنا سفيان
ابن عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري، قال:
167

(نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل القبلة بغائط أو بول)، فلما قدمنا الشام، وجدنا مراحيضهم
قد بنيت نحو القبلة، فتحرفنا عنها، وقلنا: نستغفر الله.
78 - حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، حدثنا عيسى بن حماد،
أخبرنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب: أنه سمع عبد الله بن الحارث بن جزء
الزبيدي يقول: أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يبل أحدكم مستقبل القبلة)،
وأنا أول من حدث الناس بذلك.
168

79 - حدثنا أبو زيد عبد العزيز بن قيس بن حفص البصري بمصر، قال:
حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: حدثنا عمي - يعني: عبد الله بن وهب -
قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن الحارث بن جزء
الزبيدي أنه قال: (أنا أول من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يبل أحدكم
مستقبل القبلة)، وأنا أول من حدث الناس بذلك. قال الليث: وحدثني سهل،
عن عبد الله بن الحارث بن جزء، عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا.
80 - حدثنا العباس بن أحمد بن محمد بن عيسى أبو حبيت البرتي - قراءة
عليه - قال: حدثنا سوار بن عبد الله، وحدثني محد بن غسان [بن جبلة]
العتكي بالبصرة، قال: حدثنا أبو سفيان عبيد الله بن زياد القرشي، قالا: حدثنا
يحيى بن سعيد قال: حدثنا محمد بن عجلان، قال: حدثنا القعقاع بم حكيم،
عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنا لكم مثل الوالد،
أعلمكم، إذا ذهب أحدكم إلي الغائط فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها).
169

الخلاف في ذلك
81 - حدثنا عبد الله بم محمد بن زياد بن واصل النيسابوري، أخبرنا أبو الأزهر
بن الأزهر، حدثنا يعقوب - يعني: ابن إبراهيم بن سعد -، حدثنا أبي، عن
محمد بن إسحاق، حدثنا أبان بن صالح، عن مجاهد، عن جابر بن عبد الله،
قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها [بفروجنا] إذا هرقنا
الماء، ثم قد رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة).
82 - [حدثنا نصر بن القاسم الفرائضي، حدثنا سريج بن يونس، حدثنا
170

هشيم، عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت، عن عراك بن مالك، عن
عائشة رضي الله عنها: (أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة (لحاجته) بعد النهي].
171

83 - حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد، حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري،
حدثنا صفوان بن عيسى، عن الحسن بن ذكوان، عن مروان الأصفر قال: (رأيت
ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة، يبول إليها، قلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد
نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة
شئ يستر فلا بأس).
172

وقد روى أبو قتادة: (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة). وقال ابن عمر:
(دخلت على حفصة، فحانت مني [التفاتة]، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم بين حجرين مستقبل
القبلة).
173

وهذا يدل على أن حديث النهي نسخ بغيره، أو يكون الأمر على ما قال ابن
عمر، أن النهي وقع على استقبال القبلة، في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة
شئ يستر فلا بأس، وقال مالك بن أنس: (لا تستقبل القبلة، بغائط ولا بول، ولا
يستدبرها)، وقال الشافعي - رحمه الله -: (لا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها).
وسئل أحمد بن محمد بن حنبل عن استقبال القبلة بالخلاء، قال: (أما بيت المقدس
فليس في نفسي منه شئ، ولا بأس أن يستقبله).
174

باب الوضوء لكل صلاة
حديث آخر في الوضوء
84 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري،
حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، حدثنا عمرو بن عامر الأنصاري، عن
أنس، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة)، قال: قلت: كيف
175

[كنتم] تصنعون؟ قال: كنا نكتفي بالوضوء ما لم نحدث.
85 - حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا شريك،
عن عمرو بن عامر، عن أنس قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة).
86 - حدثنا عبد الله بن محمد، [حدثنا محمد] بن حميد، حدثنا سلمة،
عن [ابن] إسحاق، عن حميد الطويل، عن أنس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ
176

لكل صلاة)، قلت لأنس: كيف تصنعون أنتم؟، قال: نصلي الصلوات بالوضوء
الواحد ما لم نحدث.
الخلاف في ذلك
87 - حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا وكيع،
حدثنا سفيان، عن محارب بن دثار، عن سليمان بن بريدة عن أبيه: (أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم فتح مكة: صلى الصلوات كلها بوضوء
واحد).
177

88 - حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، حدثنا
قيس - يعني: ابن الربيع - عن علقمة بن مرثد، عن [ابن] بريدة، عن أبيه: (أن
النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس صلوات يوم فتح مكة بوضوء واحد). والحديث الأول: من
178

فعال النبي صلى الله عليه وسلم هو خلقه. والحديث والحديث الثاني: هو توسعة، ورخصة، وليس فيها ما
يحكم عليه بالنسخ، ولم يبلغنا أن أحدا من الصحابة والتابعين كانوا يعتمدون
الوضوء لكل صلاة، وسئل أحمد بن حنبل عن الرجل يتوضأ لكل صلاة؟ فقال: (إن
صلى الصلوات بوضوء واحد، فلا بأس، صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بوضوء، يعني:
واحد). والذي هو أشبه: أن النسخ وقع على الوضوء لكل صلاة، لاجماع
الناس على أنه من فعل ذلك، فقد مضت صلاته، وأن صلاته يوم الفتح كلها
بوضوء واحد كان بعد الفعال الأول.
باب في المضمضة من اللبن
حديث آخر
89 - حدثنا محمد بن هارون بن حميد بن المجيد، حدثنا أبو مصعب أحمد
179

ابن أبي [بكر] الزهري، عن عبد المهيمن بن العباس بن سهل بن سعد، عن أبيه،
عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض من اللبن، وقال: (إن له دسما).
90 - حدثنا أحمد بن يونس الفقيه، حدثنا الحارث بن محمد، حدثنا محمد
ابن عمر الواقدي، أخبرنا عبد الرحمن بن عبد العزيز، ومحمد بن عبد الله بن
مسلم عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس: أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض منه وقال: (إن له دسما).
180

91 - حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، حدثنا أحمد بن عصام،
وحدثني أحمد بن محمد بن المغلس، حدثنا أبو هشام الرفاعي قالا: حدثنا أبو
عامر العقدي، حدثنا [أيوب بن سيار]، عن محمد بن المكندر، عن جابر: (أن
النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض من دسمه).
الخلاف في ذلك
92 - حدثنا أحمد بن سليمان بن الحسن، حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي،
حدثنا أبو كريب، ثنا زيد بن الحباب، عن مطيع بن راشد، حدثنا توبة العنبري،
حدثنا أنس بن مالك: (أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ولم يمضمض ولم يتوضأ، وصلى).
181

باب في الوضوء بالنبيذ
حديث آخر في الطهارة
93 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، حدثنا أبو الربيع الزهراني،
ومنصور بن أبي مزاحم، قالا: حدثنا شريك، عن أبي فزارة، عن أبي زيد،
عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن: (هل في إداوتك ماء؟)
قال: لا، إلا نبيذ. قال: (تمرة طيبة، وماء طهور)، فتوضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لفظ
182

[أيهما] قال أبو الربيع في حديثه: عن زيد، أو أبي زيد.
94 - حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن [عباد] المكي
183

قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، قال: حدثنا حماد - يعني ابن سلمة -،
عن علي بن زيد، عن أبي رافع، عن ابن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة
الجن: (أمعك ماء؟) قال: لا، قال: (معك نبيذ؟) قال: نعم، قال
: فتوضأ به.
95 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن
184

سعيد، قال: حدثنا سويد بن عمرو قال: حدثنا أبو كدينة، عن قابوس، عن أبيه
قال: حدثنا عبد الله بن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده عشاء، فانطلق
يمشي حتى برز، ثم خط برجله حولي خطا، ثم قال: (لا ترم حتى آتيك)،
فانطلق حتى كان في وجه الصبح، أتاني، فقلت: يا نبي الله، أين كنت؟ قال: (
أرسلت إلي الجن)، فقلت: يا نبي الله، ما هذا الصوت الذي سمعت آنفا؟، قال:
هو وداع القوم حين أقبلت من عندهم).
96 - حدثنا عبد الله بن [خشيش]، قال: حدثنا أحمد بن محمد
[المقدمي]، قال: حدثنا أبو يعلى محمد بن الصلت، قال: حدثنا أبو صفوان،
185

عن يونس، عن الزهري، عن أبي عثمان بن [سنة]، عن عبد الله بن مسعود قال:
(كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن).
الخلاف في ذلك
97 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: حدثنا محمد بن عبد الملك
ابن أبي الشوارب، قال: حدثنا أبو عوانة، قال: حدثنا أبو بشر، عن سعيد بن
جبير، عن ابن عباس، قال: (ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن، ولا رآهم).
186

98 - حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا علي بن الجعد، قال: أخبرنا
شعبه، عن عمرو بن مرة، قال: سألت أبا عبيدة: هل كان عبد الله ليلة الجن مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: (ما كان ذاك).
99 - حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا عمي علي بن عبد العزيز، قال:
حدثنا عمرو بن عون، قال: حدثنا خالد، عن خالد، عن أبي معشر، عن إبراهيم،
187

عن علقمة، عن عبد الله، قال: (لم أكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، ووددت أني كنت
معه).
188

آخر الجزء الأول وابتداء لثاني.
أخبرنا القاضي الجليل أبو بكر
محمد بن عمر بن محمد بن إسماعيل
ابن الأخضر قراءة عليه في داره في رجب من سنة
ثمان وعشرين وأربعمائة قال قرأت على الشيخ:
أبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين فأقر به
عشية الخميس الثامن من ذي الحجة، سنة خمس وسبعين وثلاثمائة
189

باب في مس الذكر
حديث آخر
100 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، ومحمد بن هارون الحضرمي
قالا: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال: أخبرنا محمد بن جابر السحيمي قال:
حدثنا قيس بن طلق عن أبيه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل فسأله عن
مس الذاكر فقال: (إنما هو بضعة منك)، وهذا حديث اشتهر به محمد بن جابر،
ورواه عنه الأكابر ممن هو أسن منه وأقدم موتا، فرواه عنه: أيوب السختياني،
وعبد الله بن عون، وسفيان الثوري، وهشام بن حسان، وقيس بن الربيع،
191

وهمام بن يحيى، وصالح المري، وحماد بن زيد، وسفيان بن عيينة،
ووكيع، وابن فضيل، والمفضل بن صدقة، وأخوه أيوب بن جابر،
وجماعة ذكرتهم في كتاب (الأكابر عن الأصاغر في السن). ورواه عن قيس بن
طلق، مع محمد بن جابر أيضا: أيوب بن عتبة، وعبد الله بن بدر.
192

101 - حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا
أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق، قال: حدثني أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه سئل
عن الرجل يتوضأ من مس الذكر؟، فقال: (وهل هو إلا بضعة منك؟!).
102 - حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن زياد بن فروة، قال:
وحدثني ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق، عن أبيه
193

قال: (خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى قدمنا عليه فبايعناه وصلينا معه، فجاء رجل
[كأنه] بدوي، فقال: يا رسول الله، ما تري في مس الذكر في الصلاة؟، فقال:
(وهل هو إلا مضغة أو بضعة منك).
194

103 - حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال:
حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن جعفر بن الزبير عن القاسم
195

عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنما هي جذية منك).
اختلاف في ذلك
رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة، منهم: جابر بن عبد الله الأنصاري، وعبد الله
ابن عمر وعبد الله بن عمرو، وزيد بن خالد الجهني، وأبو هريرة وأبو أيوب، وخالد
ابن زيد الأنصاري، وعائشة، وأم حبيبة، وبسرة بنت صفوان.
196

فأما حديث جابر بن عبد الله:
104 - حدثنا محمد بن سليمان الباغندي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن
إبراهيم دحيم، قال: حدثنا ابن أبي فديك، وعبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب،
عن عقبة بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبد
الله أن النبي صلى الله عليه وسلم [قال]: (من مس فرجه فليتوضأ). وهذا حديث غريب، لا
أعلم جوده إلا دحيم وأحمد بن صالح، وحدث به: محمد بن يحيى النيسابوري،
ومحمد بن عوف، والحسن بن محمد الزعفراني، والعباس بن محمد جميعا عن عبد
الرحمن بن إبراهيم دحيم.
197

وأما حديث عبد الله بن عمر:
105 - حدثنا الحسن بن حبيب بن عبد الملك بدمشق، قال: حدثنا أحمد بن
عبد الرحيم البرقي، قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة، قال: حدثنا صدقة بن
عبد الله الدمشقي قال: حدثنا هاشم بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: (من مس فرجه فليتوضأ).
106 - حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني، قال: حدثنا القاسم بن
هاشم قال: حدثنا يحيى بن صالح، قال: حدثنا العلاء بن سليمان عن الزهري
عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من مس فرجه فليتوضأ).
198

وأما حديث عبد الله بن عمرو.
107 - فحدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، قال: حدثنا أبو ثقي - يعني:
هشام بن عبد الملك اليزني -، وحدثنا عبد الله بن محمد البغوي، ومحمد ابن
سليمان الباهلي قالا: حدثنا أحمد بن الفرج الحمصي قال: حدثنا بقية قال:
حدثنا الزبيدي عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله
199

صلى الله عليه وسلم: (أيما رجل مس فرجه فليتوضأ)، قال: (وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ).
200

لا أعلم ذكر هذه الرواية في مس المرأة فرجها غير حديث ابن عمرو.
وأما حديث زيد بن خالد الجهني:
108 - حدثنا الحسن بن حبيب الدمشقي، قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحيم
البرقي قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة حدثنا صدقة بن عبد الله، عن محمد بن
إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
(من مس فرجه فليتوضأ).
109 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: حدثنا ابن هانئ قال: حدثنا
أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: وحدثني أبي عن ابن
201

إسحاق قال: حدثنا محمد بن مسلم الزهري، عن عروة، عن زيد بن خالد الجهني
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من مس فرجه فليتوضأ).
وأما حديث أبي هريرة:
110 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا هارون بن عبد الله،
والحسن بن الصباح البزار، قالا: حدثنا معن بن عيسى، قال: حدثنا يزيد
ابن عبد الملك، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا
أفضى أحدكم بيده إلي ذكره ليس بينهما ستر فليتوضأ).
202

111 - حدثنا علي بن محمد العسكري، قال: حدثنا مقدام بن داود، قال:
حدثنا عمي سعيد بن عيسى بن تليد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم
قال: حدثنا يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي
هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (من أفضى بيده إلى فرجه ليس بينه وبينه
حجاب: فقد وجب عليه وضوء الصلاة).
203

وأما حديث أبي أيوب الأنصاري:
112 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا عبد الله بن عمر الكوفي
قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن إسحاق بن
204

عبد الله، عن الزهري، عن عبد الله بن عبد القاري، عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: (يتوضأ من مس الذكر). وربما قال: (من مس ذكره فليتوضأ).
وأما رواية عائشة:
113 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: حدثنا سريج بن يونس، قال:
حدثنا ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي، وحدثنا
عبد الله بن محمد أيضا، قال: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي، قال: حدثنا أبو
القاسم بن أبي الزناد، قال: أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل، عن عمر بن سعيد،
وقال ابن الأموي: عن عمر بن سريج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة
205

قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من مس فرجه فليتوضأ). قال الأموي: (من مس
ذكره فليتوضأ).
114 - حدثنا سعيد بن نفيس الصواف، قال: حدثنا جامع بن سوادة،
قال: حدثنا زياد بن يونس الحضرمي، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، عن هشام بن
عروة، عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من مس فرجه فليتوضأ).
115 - حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال: حدثنا علي بن سعيد
ابن جرير بن النعمان النسائي قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا
أبي، عن حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، عن المهاجر بن عكرمة، عن
الزهري، عن [عروة]، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم [أعاد] الوضوء في
206

مجلس، فسألوه عن ذلك، فقال: (إني حككت ذكري).
ورواه عصمة بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم:
116 - حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال:
حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال: حدثنا الفضل بن المختار أبو سهل، عن عبيد الله
ابن موهب، عن عصمة بن مالك، أن رجلا قال: يا رسول الله، إني احتككت في
الصلاة، فأصابت يدي فرجي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (وأنا أفعل ذلك).
وأما حديث أم حبيبة:
117 - حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال:
207

حدثنا عبد الله بن يوسف، عن الهيثم بن حميد، قال: أخبرني العلاء بن
الحارث، عن مكحول، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة قالت: سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من مس ذكره فليتوضأ).
208

وأما حديث بسرة بنت صفوان:
118 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: حدثنا محرز بن عون، قال:
حدثنا ابن أبي حازم، عن هشام، عن أبيه، عن بسرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(من مس ذكره فليتوضأ). وروي هذا الحديث مروان عن بسرة:
119 - حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا [كامل] بن طلحة، قال: حدثنا
حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن مروان، قال: من مس ذكره
209

فليتوضأ، فأنكر ذلك عليه عروة، فقال مروان: يا شرطي: اذهب إلي بسرة بنت
صفوان فسألها، فقالت بسرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من مس ذكره
فليتوضأ). وهذا حديث كثير الطرق، وهو في كتاب (الأبواب) [بطرقه].
210

وهذا باب كثير الاختلاف عن الصحابة والتابعين، فجماعة من الصحابة لم يروا
في مس الفرج وضوءا، عامدا أو غير عامد، ومنهم من قال: إذا لم يعتمده، فمنهم
أبو بكر، وعمر قالا: ليس في مس الذكر وضوء. ومنهم علي بن أبي طالب - كرم
الله وجهه - قال: ما أبالي إياه مسست أو أذني ما لم أتعمد لذلك. وقال حذيفة:
ما أبالي إياه مسست أو أنفي؟!، وأومأ بيده إلي أنفه. وقال ابن مسعود: (هل هو
إلا بضعة منك؟!. وقال عمار بن ياسر مثل ذلك. وقال عمران بن الحصين:
ما أبالي مسسته أو أنفي أو أرنبتي. وقال سعيد: إن علمت أن منك بضعة نجسة
215

فاقطعها. وسئل ابن عباس عن مس الذكر فقال: ليس فيه وضوء. وروي عن
الحسن عن عمر بن الخطاب، وعلي، وعبد الله بن مسعود، وعمران: في مس
الذكر: (ما أبالي مسسته أو أذني). وقال الآخر: (أنفي). وقال الآخر: (ركبتي).
وعن أنس: أنه لم ير وضوءا من مس الذكر. وعن أبي الدرداء أنه سئل عن مس
الذكر، فقال: (إنما هو بضعة منك). وكان معاذ بن جبل لا يتوضأ من مس
الذكر. وقال ابن عمر: ما أبالي أخدت بذكري أو بمارن أنفي.
ومن التابعين: قال سعيد بن المسيب، وسئل عن مس الذكر؟ فقال: لا يتوضأ،
وهو قول الشعبي، وإبراهيم، وسعيد بن جبير، وعكرمة، والحسن البصري كان لا
يري في مس الذكر وضوءا، وكذلك قتادة، وسئل طاوس عن الرجل يمس ذكره
216

لا يريد مسه؟ قال: ليس بشئ، ولكن إذا عركه عرك الأديم توضأ. وكذلك قال
أبو عبد الرحمن أيضا. وهو قول [الضحاك، ومكحول]. وقيل لأبي جعفر: إن
من الناس من يقول: إذا مسست ذكرك فتوضأ؟، قال: لو كان ذلك عندي لعاقبته.
قول الفقهاء المتأخرين: قال الثوري: ليس عليه وضوء. وقال مالك:
من مس ذكره ناسيا فأحب إلي أن يتوضأ إذا مس بباطن الكف، ولا أرى في ظاهره
شيئا. وقال الأوزاعي: يتوضأ من مس الذكر. وقال ابن أبي ذئب وسئل عن
الرجل يمس ذكره؟ قال: عليه الوضوء، وإن مسه من وراء الثوب فلا شئ عليه.
قال: وسمعت مكحول يقول: إن تعمدت مس ذكرك فتوضأ، وإن أخطأت به فلا
وضوء عليك. وقال محمد بن الحسن: لا وضوء في مس الذكر، وهو قول
النعمان. وقال الشافعي - رحمه الله -: من مس ذكره بباطن كفه عامدا أو ساهيا فعليه
الوضوء، وإن مسه بظهر كفه فلا وضوء عليه. قال أحمد بن حنبل وإسحاق: من
217

مس الفرج الوضوء. وقال أبو داود: سمعت أحمد سأله رجل قال: مس الذكر
العمد والخطأ واحد؟ فقال: الخطأ والعمد في الصلاة وغير الصلاة واحد. وقال
أبو ثور: والذي نختار من ذلك أن يتوضأ.
ومن قال من الصحابة والتابعين فيه الوضوء: قال مصعب بن سعد: كنت أمسك
المصحف على أبي فحككت ذكري فقال لي: قم فتوضأ. وقال ابن عمر: إذا مس
الرجل فرجه فقد وجب عليه الوضوء. وقال ابن عباس في رواية أخرى: من مس
ذكره فليتوضأ. وروي أن عمر بن الخطاب أفضى بيده فانصرف وأخذ بيد رجل
فقدمه [فصلى بالناس، وذهب فتوضأ. وقالت] عائشة: يتوضأ من مس
الذكر. ومن التابعين: قال عروة بن الزبير: من مس فرجه توضأ. وقال
سعيد: من مس ذكره فعليه الوضوء. وسئل طاووس عن مس الذكر؟ فقال: أف،
ولم تمسه؟! توضأ. وسئل جابر بن زيد عن الرجل يمس فرجه بيده والمرأة هل عليها
218

طهور؟ قال: نعم. قال: وسأل قيس عطاء وأنا أسمع فقال: يا أبا محمد لو
مسست ذكرك وأنت في الصلاة المكتوبة أكنت قاطعا صلاتك ومنصرفا ومتوضأ؟ قال:
أيم الله إن كنت لقاطعا صلاتي ومنصرفا فأتوضأ. وقال نافع: يتوضأ من مس الذكر.
قال أبان بن عثمان: إذا مس الرجل فرجه فلا يصلي حتى يتوضأ. وقال مجاهد:
يتوضأ. وقال عبد الرحمن بن القاسم: يتوضأ. وقال حميد الطويل: إن مسه متعمدا
فعليه الوضوء. وإن أخطأ فمسه فلا وضوء عليه. وكان سليمان التيمي يرى
الوضوء من مس الذكر. وقال الزهري: من مس ذكره توضأ. وعن الحسن: كان
يكره مس الذكر بعد الوضوء، وعن أبي العالية: إذا مس فرجه فليتوضأ وعن جابر بن
زيد: إذا مس الرجل ذكره متعمدا أعاد الوضوء. وعن مكحول: أنه كان إذا تعمد مس
فرجه توضأ، وإذا لم يعتمد لم يعد الوضوء، قال الشعبي: إذا مس الإحليل توضأ.
باب في المسح على القدمين
حديث آخر في المسح على الرجلين
120 - حدثنا أحمد بن المغلس قال: حدثنا أبو همام، قال: حدثنا عيسى
- يعني ابن يونس - قال: حدثنا الأعمش عن رجاء عن عبد خير، عن علي
كرم الله وجهه، قال: (كنت أرى [أن] باطن القدمين أحق بالغسل، حتى
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما).
219

121 - حدثنا أحمد بن سليمان بن الحسن الفقيه، قال: حدثنا عبيد بن شريك،
قال: حدثنا عبد الغفار - يعني ابن داود -، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن أبي
الأسود، عن عباد بن تميم، عن عمه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على القدمين)،
220

وكان عروة يفعل ذلك حتى اسود ظاهر قدميه.
122 - حدثنا أحمد، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا سعيد بن
منصور، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا يعلى بن عطاء، عن أبيه، قال:
أخبرنا أوس بن أبي أوس الثقفي قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى كظامة قوم
بالطائف، فتوضأ ومسح على رجليه). وقال هشيم: كان هذا في مبدأ الإسلام.
221

الخلاف في ذلك
123 - حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال: حدثنا محمود بن خالد،
قال: حدثنا الوليد - يعني: ابن مسلم، قال: أخبرنا عبد الله بن العلاء أنه
سمع يزيد ابن أبي مالك، وأبا الأزهر يحدثان عن وضوء معاوية، إذ يريهم وضوء
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فتوضأ ثلاثا ثلاثا، وغسل رجليه بغير عدد).
222

124 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن مالك المارستاني، قال: حدثنا
روح بن عبد الرحمن البوسنجي، قال: حدثنا القاسم بن ربيع العقيلي أبو المثنى،
قال: حدثنا الأصبغ بن زيد، عن سليمان بن الحكم، عن محمد بن سعيد، عن
عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل، قال: (كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ واحدة واحدة، واثنتين اثنتين، وثلاثا ثلاثا، وغسل رجليه غسلا).
125 - حدثنا محمد بن بكر بن عبد الرزاق [التمار]، قال: حدثنا أحمد بن
محمد العطار، قال: حدثنا أبو عمر الخوضي، قال: حدثنا مرجا بن رجاء،
قال: العرزمي، عن عطاء، عن جابر، قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
توضأنا أن نغسل أرجلنا).
126 - حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر قال: حدثنا يحيى بن معلى بن بن منصور
223

قال: حدثنا الحارث بن بهرام، قال: حدثنا المغيرة بن سقلاب، عن الوازع بن
نافع، عن سالم، عن ابن عمر، عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -: (أن
النبي صلى الله عليه وسلم رأي رجلا قد توضأ وفضل على قدميه قدر أصبع لم يصبها الماء، فأمره
النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد وضوءه).
224

وهذا يدل علي أنه كان قد جف الوضوء. قال أحمد بن حنبل: إذا جف
الوضوء ابتدأ الوضوء. وهذه الأحاديث تدل على نسخ المسح على القدمين.
لقول هشيم: كان هذا في مبدأ الاسلام. وقال عطاء: لم أدرك أحدا منهم يمسح على
القدمين. ومما يدل على ذلك: غسل الرجلين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ويل للأعقاب
وبطون الأقدام من النار). وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (خللوا أصابعكم لا تخللها النار).
225

باب في نوم الجنب قبل الاغتسال
حديث آخر
127 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: حدثنا داود بن عمرو الضبي،
قال: حدثنا منصور بن أبي الأسود، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن الأسود،
عن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام جنبا ولا يمس ماء).
226

128 - حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا شجاع بن مخلد، وسريج بن يونس
قالا: حدثنا هشيم بن بشير، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي إسحاق،
عن الأسود، عن عائشة، قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب لا يمس ماء).
129 - حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح [الأزدي
قال]: حدثنا ابن أبي زائدة، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن
عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أهله ثم ينام ولا يمس ماء).
227

الخلاف في ذلك
130 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: حدثنا أبو خيثمة، وابن
مهدي والحسن بن الصباح، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن
أبي سلمة، عن عائشة، قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ
وضوءه للصلاة).
228

131 - حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح، قال:
حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة:
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل
يديه). وهذا الحديث ليس طريقه ناسخ ومنسوخ، لأنه يحتمل قول عائشة: (أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب، ولا يمس ماء للغسل، وكان يتوضأ)، ومما يدل على
ذلك:
229

132 - [ما] حدثناه أحمد بن سليمان، قال: قرئ على أحمد بن محمد البرقي
- وأنا اسمع - قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان، عن برد، عن
عبادة بن نسي، عن غضيف، قال: سألت عائشة عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت:
(ربما اغتسل قبل أن ينام، وربما نام قبل أن يغتسل).
133 - حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا شيبان بن فروخ، قال: حدثنا
230

يزيد بن عياض بن [جعدبة]، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(لا أحب أن يبيت المسلم، وهو جنب أخاف أن يموت فلا تحضره الملائكة).
باب في إمامة المتيمم بالمتوضئين
حديث آخر في التيمم
134 - حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الله
ابن أبي مخلد، حدثنا أبو زياد عبد الرحمن بن نافع، قال: حدثنا محمد بن
عبد الملك الأنصاري، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب قال:
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يؤم المتيمم المتوضئين).
231

الخلاف في ذلك
135 - حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري، قال: حدثنا أبو الأزهر
أحمد بن الأزهر، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي قال: سمعت
يحيى ابن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد
الرحمن بن جبير، عن عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة، في
غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت
بأصحابي الصبح فذكر دلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت
جنب؟) فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: سمعت الله عز وجل يقول:
(ولا تقتلوا أنفسكم)، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل لي شيئا.
232

136 - حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن
وهب قال: حدثنا عمي قال: حدثنا عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب،
عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبي قيس مولى عمرو بن
العاص: أن عمرو بن العاص كان على سرية، وأنه أصابهم برد شديد لم يصبهم مثله،
فخرج لصلاة الصبح، فقال: والله لقد احتملت البارحة، ولكن والله ما رأيت بردا
مثل هذا مر على وجوهكم مثله، فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم صلى بهم
فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، فقال: (كيف وجدتم
عمروا وصحابته لكم؟) فأثنوا عليه خيرا، وقالوا: يا رسول الله، صلي [بنا] وهو
جنب، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي عمرو فسأله، فأخبره بذلك وبالذي لقي من البرد،
وقال: يا رسول الله: إن الله عز وجل قال: (ولا تقتلوا أنفسكم)، ولو اغتسلت
مت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي عمرو.
233

137 - حدثنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا ابن شاذان، قال: حدثنا
معلى، قال: أخبرنا ابن لهيعة، قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن
ابن جبير: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمرو بن العاص على جيش، فيهم: عمر بن
الخطاب، فاحتلم وهو في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفق فتيمم وأم أصحابه،
[فشكاه] عمر بن الخطاب إلي النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأمنا وهو جنب، فأخبره عمرو بما
صنع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أحسنت) وهذا الحديث يحتمل أن يكون ناسخا للأول،
234

في النهي عن إمامة المتيمم بالمتوضئ، وهذا الحديث: فأجود سندا من حديث الزهري،
إن صح فيحتمل أن يكون النهي في ذلك لا لضرورة وقعت مع وجود الماء، فإن قال
قائل: فيجوز أن يكون هذا رخصة لعمرو بن العاص، إذا لم ينهه أو يأمره بالإعادة،
[قيل]: لو كان رخصة له دون غيره لم يقل له: (أحسنت)، ويضحك في وجهه.
ولقال له كما قال لأبي بردة بن نيار في ضحيته، حيث قال: عندي عناق؟ قال:
(ضح بها، ولن تجزئ، عن أحد غيرك)، وكما قال للمفطر في رمضان، حيث قال
وقت أعطاه التمر للكفارة: (كله أنت وعيالك)، حيث شكا إليه الفقر، والله
أعلم.
235

حديث آخر في سؤر الهر
138 - حدثنا محمد بن مخلد بن حفص، قال: حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد
الغبري، قال: سمعت حفص بن واقد قال: حدثني ابن عون، عن محمد
ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (طهور إناءكم إذا ولغ فيه
الكلب: سبع مرات أولاهن بالتراب، والهرة مرة).
236

الخلاف في ذلك
139 - حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، قال: حدثنا أحمد بن
عبد الرحمن ابن وهب، قال: حدثنا عمي، قال: أخبرني الليث، عن يعقوب بن
إبراهيم الأنصاري، عن عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن عروة بن الزبير،
عن عائشة أنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر به الهرة فيصغي لها الإناء، فتشرب،
ثم يتوضأ بفضلها).
237

140 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: حدثنا سريج بن يونس،
وزياد بن أيوب، قالا: حدثنا ابن أبي زائدة، عن [حارثة]، عن عمرة،
عن عائشة قال: (كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وقد أصابت منه
الهرة قبل ذلك).
141 - حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا هارون بن عبد الله، ومحمد
ابن عبيد الله قالا: حدثنا أبو زيد، عن حارثة، عن عائشة قالت: (لقد رأيتني أنا
ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتطهر من إناء واحد قد أصابت قبل ذلك منه الهرة).
142 - حدثنا الحسين بن الحسين بن عبد الرحمن قاضي الشام، قال: حدثنا
أحمد بن عبد الله الكندي، قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج، عن أبي
238

يوسف، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الشعبي، عن عائشة:
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ذات يوم فجاءت الهرة، فشربت من الإناء، فتوضأ رسول الله
صلى الله عليه وسلم وشرب منه).
143 - حدثنا محمد بن أحمد بن محمويه العسكري بالبصرة، قال: حدثنا محمد
ابن خالد بن صالح الكلاعي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا سلمة بن عبد الملك
[العوصي، قال: حدثنا أبو الحسن] - يعني: علي بن صالح -، عن محمد بن
إسحاق، عن صالح، عن جابر بن عبد الله قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع الإناء
للسنور، فيلغ فيه، ثم يتوضأ من فضله).
239

باب الوضوء لمن أراد أن يعود
حديث آخر مما نسخ
144 - حدثنا محمد بن عبد الله البغوي، قال: حدثنا الفضيل بن الحسين
الجحدري، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا عاصم الأحول،
عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أتى
أحدكم أهله ثم أراد أن يعود: فليتوضأ).
240

145 - حدثنا أحمد بن محمد بن شعبة، قال: حدثنا محمد بن بكر بن خالد
النيسابوري، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عاصم، عن أبي المتوكل، عن أبي
سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا عاد: توضأ).
146 - حدثنا علي بن الحسين بن قحطبة الصقيلي قال: حدثنا يعقوب
الدورقي، قال: حدثنا [ابن] مهدي، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن عاصم
الأحول، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري، قال سفيان: ولا أعلم إلا قد رفعه
إلي النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أراد أحدكم العود: فليتوضأ) يعني: الرجل يأتي امرأته.
241

الخلاف في دلك
147 - حدثنا أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، قال: حدثنا
عبيد الله بن جرير بن جبلة، قال: حدثنا معاذ بن فضالة، قال: حدثنا يحيى بن
أيوب، عن موسي بن عقبة، وأبي حنيفة، عن أبي إسحاق الهمداني، عن
الأسود بن يزيد، عن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود، ولا يتوضأ،
وينام ولا يغتسل).
باب في المسح بالمنديل
حديث آخر
148 - حدثنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا محمد بن عبد الله [بن
سليمان]، قال: حدثنا عقبة بن مكرم، قال: حدثنا يونس بن بكير، عن سعيد
ابن ميسرة، عن أنس: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء،
ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا علي، ولا ابن مسعود).
242

وكره ذلك من الصحابة: ابن عباس، وجابر، و [من] التابعين:
إبراهيم، ومحمد بن سيرين، وسعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، وابن
أبي ليلى، وأبو العالية، ومحمد بن علي، وعطاء، ومسلم بن يسار، والحكم،
وقتادة، وحسن بن صالح.
الخلاف في ذلك
149 - حدثنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا إبراهيم الحربي، وأحمد بن يحيى
قالا: حدثنا الهيثم بن خارجة، قال: حدثنا رشدين، عن عبد الرحمن بن زياد،
243

عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل، قال: (كان النبي
صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه).
150 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، قال: حدثنا
ابن وهب، عن زيد بن حباب، عن أبي معاذ، عن ابن شهاب، عن عروة بن
الزبير، عن عائشة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له خرقة يتنشف بها بعد
الوضوء). وكان يمسح بالمنديل: عثمان بن عفان، وأنس بن مالك، وكذلك
244

الحسن، والحسين، وكذلك كان ابن عمر، وكذلك كان عبد الرحمن بن يزيد
الأنصاري، وقال جابر بن عبد الله: (لا بأس بالمنديل بعد الوضوء).
وكان من التابعين: علقمة، والأسود، ومسروق، والحسن البصري،
وابن سيرين، وموسى بن طلحة، وخيثمة، وأبو جعفر، والربيع بن عميلة،
وأبو الأحوص، والشعبي، وبشير بن أبي سيعد وسالم [ابن أبي الجعد،
وبكر بن عبد الله المزني، وجابر بن زيد، والضحاك]، وعبد الله بن
245

الحارث، وأبو صلاح، وميمون بن مهران، وابن محيريز، ومكحول، وعمر بن
عبد العزيز، وأبو عثمان، وأبو الأشعث، والحكم، وحماد، ومحمد بن المكندر،
وعطاء بن سالم، والزهري، وحميد الطويل، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس،
والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، كان هؤلاء لا يرون [في] المسح بالمنديل [بأسا].
باب في جلود الميتة
حديث آخر
151 - أخبرنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، قال: حدثنا عثمان بن أبي
شيبة، قال: حدثنا معاوية بن ميسرة، قال: حدثنا الحكم بن عتيبة، عن
246

عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم قال: (أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم
ونحن بجهينة أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب).
152 - حدثنا محمد بن محمد بن سليمان، قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي
وعثمان بن أبي شيبة قالا: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن مطرف، عن الحكم،
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم، قال: (أتانا كتاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب). ورواه عن الحكم جماعة منهم،
247

الأعمش، ومنصور، والشيباني، وإسماعيل بن مسلم، وشعبة، ومطرف،
ومعسر، والأجلح، وخالد بن كثير، والمسعودي، ومحمد بن أبي ليلى، والحجاج
ابن أرطاة، وحمزة الزيات، وأبو مريم، وعبد الملك بن أبي غنية، ومطر
الوراق، والعرزمي، والحسن بن عمارة، وأبان بن تغلب، ويزيد بن أبي زياد،
وطلق بن السري، والربيع بن الركين، وأبو سعيد البقال، ومحمد بن قيس. ورواه
خالد الحذاء، وشعبة فوقتا، فقالا: قبل موته بشهرين وفي آخر بشهر.
248

153 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: حدثنا سوار بن عبد الله
قال: حدثنا المعتمر، عن خالد الحذاء، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي
ليلى: أنه انطلق هو وأناس معه إلي عبد الله بن عكيم - رجل من جهينة - قال
الحكم: فدخلوا وقعدت على الباب، قال: فخرجوا فأخبروني أن عبد الله بن عكيم
أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليهم قبل موته بشهر: (أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب
ولا عصب).
154 - حدثنا الحسين بن أحمد بن صدقة، قال: حدثنا أحمد بن أبي خيثمة،
قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا عباد بن عباد، قال: حدثنا شعبة وخالد
الحذاء، عن الحكم بن عتيبة، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم، قال:
أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة. قال شعبة في حديثه: وأنا غلام شاب. وقال
خالد: قبل موته بشهرين: (أن لا [تنتفعوا] من الميتة بشئ من إهاب ولا
عصب).
وهذا الحديث فمشهور بعبد الله بن عكيم، وليس له لقاء لهذا الحديث،
وقد روى عبد الله بن عمر بن الخطاب، وجابر بن عبد الله، جميعا، عن رسول الله
249

صلى الله عليه وسلم بمثل ما كتب به النبي صلى الله عليه وسلم إلي أرض جهينة.
فأما حديث ابن عمر:
155 - فحدثناه محمد بن محمويه بن محمد العسكري بالبصرة، قال: حدثنا
250

عيسى بن غيلان، وحدثني محمد بن علي بن حمزة الأنطاكي، قال: حدثنا أبو أمية
الطرسوسي، قالا: حدثنا يحيى بن صالح، قال: حدثنا [عياض بن يزيد]
الكلبي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن نباتة، قال: سمعت ابن عمر يقول: (نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتفع من الميتة بعصب أو إهاب).
وأما حديث جابر:
156 - فحدثناه أحمد بن محمد بن سعيد الهمذاني، قال: حدثنا أحمد بن
يحيى الصوفي، قال: حدثنا علي بن قادم، قال: حدثنا زمعة بن صالح، عن
أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ينتفع من الميتة بشئ).
157 - حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، قال: حدثنا محمد بن عامر بن
إبراهيم الأصفهاني، عن أبيه، قال: سمعت نهشلا، عن الضحاك، عن ابن عباس
251

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل شئ مات لم يذك حرام داخله وخارجه).
الخلاف في ذلك
158 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: حدثنا خلف بن هشام البزاز،
قال: حدثنا أبو عوانة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن شاة لسودة
بنت زمعة ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما فعلت فلانة للشاة؟) قالت: ماتت.
قال: (فما صنعتم بجلدها؟). قلنا: ألقيناها. قال: (هلا أخذتم جلدها فدبغتموه
واستمتعتم به؟) قالت: يا رسول الله، أو لست قد نهيت عن الميتة؟ فقال:
(إنما نهيت أن تطعموها)، فبعثنا فأخذنا جلدها فدبغناه، واتخذنا منه قربة، فلم تزل
عندنا حتى تخرق.
159 - حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبه، قال:
حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ماتت شاة لام
الأسود زوج النبي صلى الله عليه وسلم - قال أبو بكر: وهي سودة - [فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته،
فقال: (ألا انتفعتم بمسكها]، فقالت: يا رسول الله، مسك ميتة؟ فقال النبي
صلى الله عليه وسلم: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة)
252

إلي قوله: (لغير الله)، إنكم لستم تأكلونها). قال: فبعث بها فسلخت. قال
ابن عباس: (فجعلت مسكها قربة، ثم رأيتها بعد شنة).
160 - حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكار، قال: حدثنا
فليح - يعني: ابن سليمان - عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وعلة
المصري، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دباغ كل إهاب طهوره).
253

161 - حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا جدي وأبو بكر بن أبي شيبة
قالا: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا مسعر، عن عمرو بن مرة، عن سالم
254

ابن أبي الجعد، عن أخيه، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلود الميتة، قال:
(إن دباغة قد أذهب بخبثه، أو رجسه، أو نجسه).
162 - حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن أبان، قال: حدثنا
أبو نعيم، قال: حدثنا أبو سهل حفص الخرساني، عن نافع، عن ابن عمر، عن
النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (جلود الميتة دباغها - يعني: طهورها -). قال عبد الله: أبو سهل
الخراساني: روى عنه أبو نعيم، لا أعلم رواه عنه غيره.
163 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: حدثنا سويد بن سعيد،
قال: حدثنا القاسم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة فقال: (لو دبغوا إهابها، فإن دباغه طهوره).
255

164 - حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا داود بن أمية، قال: حدثنا
معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن جون بن
قتادة، عن سلمة بن المحبق: أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء في قربة من عند امرأة فقالت:
إنها ميتة، فقال: (دبغتيها؟)، قالت: نعم، قال: (دباغها ذكاتها وطهورها).
165 - حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا ابن زنجويه، قال: أخبرنا
عبد الرزاق، عن مالك، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن ابن ثوبان، عن
256

أمه، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن جلود الميتة؟ فقال: (طهورها دباغها).
وهذه أحاديث لا يمكن ادعاء نسخ شئ منها بالآخر، فإن قال قائل: فإن حديث
ابن عكيم نسخ [حديث] ابن عباس، وابن عمر، وعائشة، ومن روى أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: (طهورها دباغها)، لقرب العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم، أمكن أن يقول غيره: يجوز
أن يكون هذا الأمر قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بجمعة، وإذا كان الأمر هكذا كان الأولي
الأخذ بالحديثين جميعا. قوله: (لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب). يحتمل
أن لا ينتفعوا في حال من الأحوال، ويحتمل قبل الدباغ، فلما احتمل الأمرين
257

جميعا، وجاء قوله: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) حملنا القول الثاني وهو قوله: (لا
ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب)، على ما يطابق قوله الأول وهو: (أيما إهاب دبغ
فقد طهر) فيستعمل الإهاب بعد الدباغ، ويحظر قبل الدباغ، فيستعمل الخبرين
258

جميعا ولا يترك أحدهما للآخر. وقد حكي عن الخليل بن أحمد أنه قال: لا يقع
على الجلد اسم إهاب إلا قبل الدباغ، فأما إذا دبغ لم يسم إهابا، وإنما يسمى أديما،
أو جرابا أو جلدا. فإذا صح ذلك كان فيه تأكيد ما ذكرنا من استعمال الخبرين،
والله أعلم.
259

كتاب الصلاة
باب الرجل يؤذن ويقيم غيره
166 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: حدثنا خلف خلف بن هشام، قال:
حدثنا سعيد بن راشد المازني، قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر، أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسير له، فحضرت الصلاة، فنزل القوم فطلبوا بلالا فلم يجدوه،
فقام رجل فأدن ثم جاء بلال، فقال القوم: إن رجلا قد أذن، فمكث القوم هونا، ثم
إن بلال أراد أن يقيم الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (مهلا يا بلال، فإنما يقيم من أذن).
261

حدثنا أحمد بن عيسى بن السكين، قال: حدثنا إسحاق بن رزيق
الرسعي، قال: حدثنا إبراهيم - يعني: ابن خالد الصنعاني - قال: حدثنا الثوري،
وحدثنا علي بن محمد بن أحمد العسكري، قال: حدثنا عبد الله بن أبي مريم،
قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، وحدثني علي بن محمد قال:
حدثنا جامع بن سوادة، قال: حدثنا خلاد بن يحيى، قال: حدثنا سفيان الثوري،
عن عبد الرحمن بن زياد، عن زياد بن نعيم الحضرمي، عن زياد بن الحارث
الصدائي قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني فأدنت الفجر، فجاء بلال ليقيم، فقال
النبي صلى الله عليه وسلم: (يا بلال إن أخا الصداء أذن، ومن أذن فهو يقيم).
168 - حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا الحارث بن محمد، قال: حدثنا
أبو عبد الرحمن المقرئ، قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، قال: حدثنا
زياد بن نعيم الحضرمي - من أهل مصر - قال: سمعت زياد بن الحارث الصدائي
262

صاحب النبي صلى الله عليه وسلم [يحدث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان أوان أذان الصبح أمرني]
فأذنت، فأراد بلال أن يقيم، فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم: (إن أخا صداء قد أذن، ومن
أذن فهو يقيم). قال الصدائي: فأقمت الصلاة.
169 - حدثنا الحسين بن صدقة قال: حدثنا أحمد بن أبي خيثمة، قال: حدثنا
يحيى بن عبد الحميد، قال: حدثنا ابن المبارك، عن عبد الرحمن بن زياد، عن زياد بن
نعيم، عن زياد بن الحارث الصدائي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أذن فهو يقيم).
الخلاف في ذلك
170 - حدثنا [عبد الله] بن سليمان بن الأشعث، قال: حدثنا يونس بن
حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن عمرو الواقفي - بطن
يقال لها: بنو واقف - عن عبد الله بن محمد الأنصاري، عن عمه عبد الله بن
263

زيد، أنه رأي الأذان في المنام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. قال: فأذن بلال قال:
فجاء عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا أري الرؤيا، ويؤذن
بلال؟! قال: (فأقم أنت). وهذا حديث غريب، لا أعلم أن الذي أقام عبد الله
ابن زيد بن عبد ربه بن زيد بن الحارث بن الخزرج بن جشم بن الحارث بن الخزرج.
171 - حدثنا عبد الله بن سليمان، قال: حدثنا سهل بن الديلمي، قال:
حدثنا عبد السلام بن مطهر، قال: حدثنا أبو سهل الأنصاري، عن عبد الله بن
محمد بن زيد.، عن عمه عبد الله بن زيد، قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحدث في
الأذان قال: فجاءه عبد الله بن زيد فقال: إني رأيت الأذان، [قال: (قم فألقه على
بلال]) فقام فألقاه على بلال، ثم قال: يا رسول الله أنا رأيتها وأنا كنت أريد ن
أؤذن. قال: (قم أنت فأقم). قال: فقام فأقام.
172 - حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا محمد بن عثمان، قال: حدثنا
أبي، قال: حدثنا حماد بن خالد، قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن عبد الله بن
محمد [بن زيد]، عن عمه عبد الله بن زيد قال: أرى عبد الله بن زيد في المنام
الأذان فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: (ألقه على بلال) فألقاه على بلال، فأذن
264

بلال، فقال عبد الله بن زيد: أنا رأيته وأنا كنت أريده، قال: (فأقم أنت).
173 - حدثنا أحمد، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن محمد بن الهيثم، قال:
حدثنا محمد بن سعيد الأصفهاني، قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن أبي
العميس، عن عبد الله بن محمد بن زيد، عن أبيه، عن جده: (أنه حين رأي الأذان
أمر بلالا فأذن، ثم أمر عبد الله بن زيد فأقام). وهذا باب قد اختلف الفقهاء فيه،
وقد ذكره بعض الصحابة، فروي عن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه أنه قال:
لا بأس بأذان الرجل والصلاة بإقامة غيره. وقال عبد العزيز بن رفيع: رأيت أبا
محذورة أذن غيره، فجاء هو فأقام. وقال سالم سبلان: خرجت مع عائشة - رضي
265

الله عنها - في سفر إلي مكة، فأمرت رجلا، فأذن وشغل المؤذن ببعض الشئ،
فأمرت رجلا فأقام، وقال الجريري عن عبد الله بن شقيق: أنه أذن غيره وأقام [هو].
وسئل مالك عن مؤذن أذن بالصلاة وأقام غيره الصلاة بإقامته؟ قال: نعم، لا بأس
بذلك، وكان أبو حنيفة لا يرى بأسا أن يؤذن الرجل ويقيم غيره، وهو قول محمد
ابن الحسن، وقول أبي ثور، وأما سفيان الثوري: فإنه كان يقول: إذا أذن الرجل
فهو يقيم. وقال الشافعي: لو أذن رجل وأقام غيره كرهته. وأجازه والذي
يذهب إليه أحمد بن حنبل: الذي أذن فهو يقيم، فإن لم يفعل استقبل الأذان.
والذي يدل عندي على هذا: أن حديث عمر، وحديث زياد بن الحارث الصدائي
هو الناسخ لحديث الرخصة في الذي أذن وأقام غيره، لأن حديث عبد الله بن زيد
هو الأول في [أمر] الأذان. وحديث زياد بن الحارث بعد حديث عبد الله بن زيد،
فأخذ قوم بالأول، وأخذ آخرون بالثاني، وقد ذكر الخلاف في الأذان فأجمع أكثر
الناس على حديث عبد الله بن زيد، وعمر بن الخطاب، وقال آخرون: بل علمه
جبريل - عليه السلام - للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، فعلمه الأذان والصلاة جميعا، وأنا
ذاكره في الجزء الثالث - إن شاء الله تعالى -.
266

آخر الجزء الثاني
من أصل أبي محمد المقرئ
بداية الثالث:
أخبرنا القاضي الجليل أبو بكر
محمد بن محمد بن إسماعيل بن الأخضر
قراءة عليه في رجب سنة ثمان وعشرين وأربعمائة، قال:
قرأت على الشيخ أبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين
في شهر ربيع الأول من سنة: ست وسبعين وثلاثمائة
267

باب بدء الأذان
حديث آخر
174 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: حدثنا وهب بن بقية، قال:
حدثنا خالد - يعني: [ابن عبد الله] الواسطي، عن عبد الرحمن بن إسحاق،
عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار المسلمين فيما
يجمعهم على الصلاة، فذكروا البوق، فكرهه من أجل اليهود، ثم ذكروا الناقوس
فكرهه من أجل النصارى، فأري تلك الليلة النداء رجل من الأنصار يقال له: عبد الله
ابن زيد، وعمر بن الخطاب، فطرقه الأنصاري - يعني: لرسول الله صلى الله عليه وسلم - ليلا،
فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأدن به. قال الزهري: وزاد بلال في نداء صلاة الفجر: الصلاة
خير من النوم، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمر: أما إني قد رأيت مثل الذي رأي ولكنه
سبقني. وهذا حديث غريب، إن كان عبد الرحمن حفظه، وقد خالفه أصحاب
269

الزهري: يونس، وشعيب بن أبي حمزة، ومعمر، ومحمد بن إسحاق،
وابن جريج، كلهم روى، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب.
175 - حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، قال: حدثنا محمد بن عوف،
قال: حدثنا أبو اليمان، قال: حدثنا شعيب، عن الزهري، قال: حدثني
سعيد بن المسيب: أن الناس كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمعون [إلى] الصلاة قبل
270

أن يؤمروا بالتأذين، وأنهم كانوا ذكروا أشياء تجمع الناس للصلاة، فقال بعضهم:
البوق، وقال بعضهم: الناقوس، فبينما هم على ذلك، قام عبد الله بن زيد
الأنصاري، ثم أحد بني الحارث بن الخزرج، فرأي في النوم أن رجلا مر به وفي يده
ناقوس. فقلت: تبيع الناقوس؟ فقال: ماذا تريد به؟ [قال: قلت: أريد أن
أبتاعه لكي أضرب به للصلاة لجماعة من المسلمين]، قال: فسأحدثكم خيرا لكم
من ذلك: تقول: الله أكبر، الله أكبر...، فذكر حديث الأذان بطوله،
وطرق هذا الحديث في: (شرح الأذان).
الخلاف في ذلك
من قال: إن الأذان تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم في [ليلة المعراج] في السماء - ليلة عرج
به - مع الصلاة:
271

176 - حدثنا عبد الله بن سليمان الأشعث، قال: حدثنا سلمة بن شبيب،
قال: حدثنا يونس بن موسي البصري، قال: حدثنا حسن بن حماد، قال: حدثنا
زياد بن المنذر النهدي، عن محمد بن علي بن الحسين، بن علي، عن أبيه، عن
جده، عن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - قال: لما أراد الله - عز وجل - أن
يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان، أتاه جبريل - عليه السلام - بدابة... وذكر حديث المعراج
بطوله وهو في (كتاب التفسير) بطوله، وقال صلى الله عليه وسلم: (خرج ملك من وراء
الحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: فقال: يا حبيب الله، والذي بعثك
بالحق إني لأقرب الخلق مكانا، وإن هذا الملك ما رأيته منذ خلقت قبل ساعتي هذه. قال:
فقال الملك: الله أكبر الله أكبر، فقيل له من وراء الحجاب: صدق عبدي أنا أكبر، أنا
أكبر. فقال الملك: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: فقيل له من وراء الحجاب: صدق
عبدي، أنا لا إله إلا أنا. ثم قال الملك: أشهد أن محمدا رسول الله، قال: فقيل له من
وراء الحجاب: صدق عبدي أنا أرسلت محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: ثم قال الملك: حي على
الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. قال: فقيل له من وراء الحجاب: صدق
عبدي ودعا إلي عبادتي. قال: ثم قال الملك: الله أكبر الله أكبر. قال: فقيل له من وراء
الحجاب: صدق [عبدي: أنا أكبر. أنا أكبر. ثم قال الملك: لا إله إلا الله] قال:
فقيل له من وراء الحجاب: صدق عبدي أنا لا إله إلا أنا، ثم أخذ الملك بيد
محمد صلى الله عليه وسلم فقدمه، فأم أهل السماء، فيهم آدم - ونوح صلى الله عليهم -.
272

قال أبو جعفر: فيومئذ أكمل الله - عز وجل - لمحمد الشرف على أهل السماء
[وأهل] الأرض.
177 - حدثنا أحمد بن محمد بن هارون المرزوقي بالبصرة، قال: حدثنا موسي
ابن سيار بن عبد الرحمن، قال: حدثنا يونس بن [موسى] بن عبد الرحمن
الدمشقي، قال: حدثنا الحسن بن حماد بن يعلى قال: حدثنا زياد بن المنذر، عن
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن أبي رافع، عن علي عليه السلام -
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا علي إن الله - عز وجل - علمني الصلاة وعلمني الأذان
أتاني جبريل - عليه السلام - بدابة يقال لها البراق...)، وذكر الحديث بطوله.
178 - حدثنا جعفر بن نصير، قال: حدثنا علي بن أحمد السواق، قال: حدثنا
محمد بن حماد بن زياد الحارثي، قال: حدثنا عائذ بن حبيب بياع الهروي، عن
هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لما أسري بي
273

إلي السماء أذن جبريل، فظنت الملائكة أنه يصلي بهم، فقدمني فصليت بالملائكة).
179 - حدثنا محمد بن محمود الإنباري، قال: حدثنا محمد بن ماهان، قال:
حدثنا عمي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا طلحة بن زيد، عن يونس بن
يزيد، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: (لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلي السماء
أوحى الله إليه بالأذان، فنزل فعلمه بلالا).
180 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب بن يوسف
الضبي، قال: حدثنا أبو جنادة حصين بن المخارق، قال: حدثنا عبد الصمد بن
علي، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: (علم النبي صلى الله عليه وسلم الأذان حين أسري به، وأريه
رجل من الأنصار في المنام).
274

181 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، حدثنا يعقوب بن يوسف، حدثنا
حصين، عن منذر بن أبي طريف، عن محمد بن بشير، عن محمد بن الحنفية،
عن علي كرم الله [وجهه] قال: (كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، فلما كان
في السماء، حضرت الصلاة، وأذن جبريل مثني مثنى، وأقام مرة مرة، وتقدم رسول
الله صلى الله عليه وسلم فأم أهل السماء).
182 - حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا إبراهيم الحربي، قال: حدثنا عبيد الله
ابن عمر، قال: حدثنا يونس بن أرقم، قال: حدثنا سعيد بن دينار، عن زياد بن
المنذر، قال: حدثنا العلاء، قال: قلت لابن الحنفية: كنا نتحدث أن الاذان رؤيا
رآها رجل من الأنصار، ففزع وقال: عمدتم إلي أحسن دينكم، فزعمتم أنه كان
رؤيا، هذا والله الباطل، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج به انتهى إلي مكان من
السماء، فوقف وبعث الله عز وجل إليه ملكا ما رآه أحد في السماء قبل دلك اليوم،
علمه الاذان، وذكر باقي الحديث.
قال الشيخ: وهذا باب ينظر فيه ويتأمل، وذلك أنه لا خلاف بين أهل العلم أن
الإسراء كان بمكة، واختلفوا في وقته، فقال السدي: فرض على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات
الخمس في بيت المقدس، ليلة أسري به قبل مهاجرته بستة أشهر، وقال الواقدي:
أن الإسراء كان ليلة السبت لسبعة عشر ليلة خلت من رمضان في السنة الثانية عشر من
275

المبعث، قبل هجرته إلي المدينة بثمانية عشر شهرا، وخالف هذا القول عبد الله بن
عباس، كذلك:
183 - حدثني يحيى بن محمد بن صاعد، قال: حدثنا يزيد بن عبد الصمد،
قال: حدثنا محمد بن عائد، قال: حدثنا محمد بن شعيب، عن عثمان بن عطاء،
عن أبيه، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: [و] أسرى الله عز وجل به ليلة إلي
بيت المقدس، قبل خروجه إلى المدينة بسنة، فرض الله عز وجل فيها الصلاة - يعني في
الليلة التي أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم - وكان يسجد ويجعل الكعبة، قبل وجهه مستقبل بيت
المقدس وهو بمكة). فقد صح أن الإسراء كان بمكة، وأما حديث الاذان مع
عبد الله بن زيد الأنصاري، وعمر بن الخطاب فإنه كان بالمدينة، كذلك:
184 - حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا إبراهيم الحربي، قال: حدثنا
أحمد بن أيوب، عن إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
حين قدم إلى المدينة، إنما يجتمع الناس [إليه] للصلاة حين مواقيتها بغير دعوة، فهم
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل بوقا كبوق يهود، ثم كرهه، ثم أمر بالناقوس). وذكر
الحديث بطوله.
276

وقد ذكر في بعض حديث أنس أنهم هموا أن ينوروا نارا، وقيل: هموا أن
ينصبوا علما حتى رأي عبد الله بن زيد، وعمر بن الخطاب أمر الاذان. فإن صح
الحديث في أمر الأذان، في ليلة المعراج، فما وجه هذا؟ والذي عليه أكثر أهل العلم،
حديث عبد الله بن زيد، و [اما] الاذان فليس من فروض الصلاة، لان فرض
الصلاة الخمس، فرضت في ليلة المعراج. والمعراج فيه حديث صحيح السند،
رواه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة، قد ذكرناهم في أول (كتاب المعراج). ولكن
في حديث المعراج طرق وكلام ينظر فيه [لا يطلق على الصحة]، وأما
الحديث في نفسه فلا يرده من صح إيمانه وإسلامه. والله أعلم.
باب ما جاء في الأذان والإقامة
حديث آخر في معني الاذان
185 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: حدثنا العباس بن الوليد النرسي
قال: حدثنا وهيب - يعني ابن خالد -، قال: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة،
277

عن أنس بن مالك، قال: (أمر بلال أن يشفع الاذان ويوتر الإقامة).
186 - حدثنا [عمر] بن أحمد بن علي المروزي قدم علينا، قال: حدثنا محمد
ابن الليث، قال: حدثنا عبدان بن عثمان، قال: حدثنا خارجة، عن أيوب، عن أبي
قلابة، عن أنس: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الاذان، ويوتر الإقامة).
187 - حدثنا محمد بن غسان بن جبلة بالبصرة، قال: حدثنا جميل، عن
الحسن، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، قال: حدثنا خالد، عن أبي قلابة،
278

عن أنس، قال: (لما كثر الناس ذكروا أن وقت يعلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشئ يعرفونه،
فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الاذان وأن يوتر الإقامة).
الخلاف في ذلك
188 - حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، والحسن بن أحمد بن الربيع
الأنماطي، ومحمد بن القاسم الشطوي، وأحمد بن عبد الله الرقي، وإسماعيل بن
العباس بن محمد الوراق، قالوا: حدثنا عمر بن شعبة، قال: أخبرنا عبد الصمد
ابن عبد الوارث، قال: حدثنا شعبة، عن المغيرة، عن الشعبي، عن عبد الله بن
زيد، أنه سمع أذان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كان أذانه وإقامته مثنى مثنى).
189 - حدثنا عبد الله بن سليمان قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، قال:
حدثنا عقبة بن خالد، عن ابن أبي ليلى، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن
279

أبي ليلى، عن عبد الله بن زيد، قال: (كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا، في
الأذان والإقامة).
190 - حدثنا عبد الله بن سليمان، قال: حدثنا محمد بن عمر أخو رستة،
والحسين بن الحسن الخياط، قالا: حدثنا محمد بن بكير، قال: حدثنا علي
ابن هاشم بن البريد، عن ابن أبي ليلى، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي
ليلى، عن عبد الله بن زيد الأنصاري: (أنه كان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان
يشفع الأذان والإقامة).
191 - حدثنا عبد الله بن سليمان، قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، وعمرو بن
عبد الله الأودي، وعلي بن محمد بن أبي الخضيب، قالوا: حدثنا وكيع، قال:
حدثنا الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: حدثنا
أصحاب محمد: (أن عبد الله بن زيد الأنصاري جاء إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا
رسول الله، رأيت في المنام كأن رجلا قائم على جزل حائط، فأذن مثنى مثنى، وأقام مثنى
مثنى، وقعد قعدة، وعليه ثوبان أخضران).
280

قال الشيخ: وهذا باب قد اختلف فيه من تقدم ومن تأخر، فطائفة
اختارت الشفع في الاذان، والوتر في الإقامة، وطائفة اختارت الشفع في الأذان والإقامة
. وقال مالك: يشفع الاذان ويوتر الإقامة. وقال الشافعي: يقيم المؤدن
فرادي، إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة مرتين. قال الزعفراني، عن الشافعي:
الإقامة مره. وقال الثوري: الاذان مثنى مثنى، والإقامة مثنى مثنى. وقال أحمد بن
حنبل: إذا رجع فلا بأس، وإن لم يرجع، فلا بأس، وقد روي عن أبي عبد الله أنه
281

سئل عن الترجيع في الاذان على حديث أبي محذورة، فقال: لا يعجبني.
282

باب في نوم الساجد
حديث آخر
192 - حدثنا عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق، قال: حدثنا أيوب بن
سليمان - يعني الصفدي - قال: حدثنا عبد الوهاب الحوطي قال: حدثنا بقية،
عن صدقة ابن عبد الله عن عمرو بن شعيب، عن أبيه. عن جده، قال: قال
رسول الله: (من نام ساجدا فعليه الوضوء).
الخلاف في ذلك
193 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
وحدثني إبراهيم بن عبد الصمد، قال: حدثنا أبو سعيد الأشخ، روى وحدثني محمد
ابن يوسف أبو القاضي، ومحمد بن أحمد بن معمر الحربي وغيرهما، قالوا:
حدثنا محمد بن الحجاج بن يزيد الضبي، قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن
يزيد - يعني الدالاني - عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم
283

قال: (ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع، فإذا استرخت
مفاصله).
284

قال الشيخ: تفرد بهذا الحديث عبد السلام بن حرب، عن أبي خالد الدالاني،
لا أعلم رواه غيره.
194 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني،
قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: (أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام في ركوعه وسجوده)، أظن قالت: (ثم يتم صلاته).
195 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، قال: حدثنا القاسم بن
عبد الله بن عامر، وأحمد بن عبد الوارث الحارثي، قالا: حدثنا محمد بن سعيد
ابن زائدة، قال: حدثنا شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة،
قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو ساجد، ثم يصلي ولا يتوضأ).
196 - حدثنا جعفر بن أحمد بن حمدان الموصلي، قال: حدثنا محمد بن
زياد الزيادي، قال: حدثنا فضيل - يعني ابن عياض - عن منصور، عن
إبراهيم قال: (حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو ساجد فيعرف نومه بنفخه).
285

197 - حدثنا محمد بن جعفر بن يزيد المطيري، قال: حدثنا حماد بن الحسن،
قال: حدثنا حجاج بن نصير، قال: حدثنا المبارك بن فضالة، عن الحسن، عن
أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا نام العبد وهو ساجد يقول الله عز وجل: انظروا
إلي عبدي روحه عندي وبدنه ساجد لي).
198 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن
أبي شيبة، قال: حدثنا بكر بن عبد الرحمن، قال: حدثنا عيسى بن المختار، عن
286

محمد بن أبي ليلي، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(إن الله عز وجل ليضحك إلي ثلاث نفر: رجل قام في جوف الليل فأحسن الطهور ثم
صلى، ورجل نام وهو ساجد، ورجل يحمي كتيبة منهزمة، فهو على فرس جود لو شاء
أن يذهب لذهب). قال الشيخ: وهذا الباب فيه تأمل لمن عرف، أما حديث عمرو
ابن شعيب، فليس بمرضي الاسناد، لان صدقة بن عبد الله هذا يعرف بالدمشقي،
أبو معاوية السمين، ليس بحجة على غيره، وقد ضعفه يحيى بن معين، وأحمد بن
حنبل، فإن صح الحديث فمعناه والله أعلم: أن من نام ساجدا في صلاة الفرض،
وأما حديث أبي العالية عن ابن عباس، فإن صح فمعناه والله أعلم: ليس علي من نام
ساجدا وضوء حتى يضطجع - يعني في النوافل - ويصدق ذلك ما روي الحسن عن أبي
287

أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا نام العبد وهو ساجد يقول الله عز وجل: انظروا إلي
عبدي...)، هذا يعني في النوافل وصلاة الليل، وكذا سائر هذه الأحاديث.
باب في الوتر
حديث آخر مما نسخ
199 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال: حدثنا محمد بن أحمد بن
عبد الله بن زياد بن سابور، قال: حدثنا وضاح بن يحيى، قال: حدثنا مندل،
عن يحيى بن سعيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(ثلاث هن علي فريضة، وهن لكم تطوع، الوتر وركعتا الفجر، وركعتا الضحى).
288

الخلاف في ذلك
200 - حدثنا محمد بن عيسى البروجردي، قال: حدثنا عمير بن مرداس،
قال: حدثنا محمد بن بكير، قال: حدثنا مروان بن معاوية، قال: حدثنا عبد الله
ابن محرر، عن قتادة، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمرت بالضحى
والوتر، ولم يفرض علي). قال الشيخ: والحديث الأول أقرب إلى الصواب،
لأن الثاني فيه عبد الله بن محرر، وليس عندهم بالمرضي، ولا أعلم الناسخ منهما
لصاحبه، ولكن الذي عندي أشبه أن يكون حديث عبد الله بن محرر على ما فيه،
ناسخا للأول، لأنه ليس يثبت أن هذه الصلوات فرض، و [الله] أعلم.
حديث آخر في صلاة الضحى
201 - حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، قال: حدثنا أحمد بن صالح،
289

قال: قرأت على عبد الله بن نافع، قال: أخبرنا هشام بن سعد، عن زيد بن
أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى
ببقيع الزبير ثماني ركعات، ثم قال: (إنها صلاة رغب ورهب). قال عبد الله بن
سليمان: هذا الزبير بن عبد المطلب مات كافرا.
202 - حدثنا أحمد بن محمد بن مسعدة الأصبهاني، قال: حدثنا محمد بن
أيوب الرازي، قال: حدثنا عبد الله بن الجراح، قال: حدثنا عبد الخالق بن
إبراهيم بن طهمان، عن أبيه، عن أبي الزبير المكي، عن عكرمة بن خالد، عن أم
هانئ بنت أبي طالب أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتح - فتح مكة -
نزل بأعلى مكة، فصلى ثماني ركعات، فقلت: يا رسول الله، ما هذه الصلاة؟
قال: (صلاة الضحى).
290

203 - حدثنا محمد بن إبراهيم بن نيروز الأنماطي، قال: حدثنا محمد بن
المثنى، قال: حدثنا حكيم بن معاوية، عن زياد بن عبيد الله الزيادي، عن حميد
الطويل، عن أنس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات).
الخلاف في ذلك
204 - حدثنا محمد بن هارون بن عبد الله بن سليمان الحضرمي، قال:
حدثنا عبدة بن عبد الله، وحدثني يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول، قال:
حدثنا جدي إسحاق بن بهلول، قالا: حدثنا قبيصة، عن سفيان، عن عاصم بن
كليب، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: (ما صلي رسول الله صلى الله عليه وسلم [الضحى]
قط).
205 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، قال: حدثنا أحمد بن
يحيى الصوفي، قال: حدثنا زيد - يعني ابن الحباب - قال: حدثنا سفيان، عن
عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى
صلاة الضحى قط).
291

206 - حدثنا [الحسين بن محمد بن محمد بن عفير الأنصاري]، قال:
حدثنا أسى د بن عاصم، قال: حدثنا أبو سفيان الحميري، قال: حدثنا النعمان بن
عبد السلام، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال:
(ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى قط، ولقد كان يصلي حتى تتزلع قدما
رجليه).
207 - حدثنا علي بن محمد العسكري، قال: حدثنا الحسن بن مخلد بن
حازم، قال: حدثنا يحيى الحماني، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم بن
كليب، عن أبيه، عن أبي هريرة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الضحى إلا مرة واحدة). قال الشيخ: وهذه أحاديث ليس يمكن أن يقضى بأحدها على صاحبه لتقارب
التكافؤ في الرجال، وليس قول أبي هريرة: (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة
292

الضحى قط) وقوله في حديث وكيع (إلا مرة واحدة)، يقضي على من رآه صلاها.
والأشبه: أنه كان يصلي الضحى، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه فضل
صلاة الضحى وأمر بها لأنس بن مالك، كذلك:
208 - حدثنا علي بن محمد العسكري قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن
صالح، قال: حدثنا بكار بن محمد بن شعبة الربعي، قال: حدثنا أبي، عن بكر
الأعنق، عن ثابت، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أنس صل
صلاة الضحى، فإنها صلاة الأوابين).
باب في الإشارة في الصلاة
حديث آخر
209 - حدثنا يوسف بن يعقوب بن خالد النيسابوري، قال: حدثنا إسماعيل
ابن حفص، قال: حدثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن
293

عتبة، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أشار في
الصلاة إشارة تفقه أو تفهم، فقد قطع الصلاة).
الخلاف في ذلك
210 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: حدثنا عثمان بن صالح
الخياط، وحدثني علي بن الحسن بن قحطبة، قال: حدثنا الحسين بن علي الصدائي،
وحدثني محمد بن هارون الحضرمي، قال: حدثنا أبي، قالوا: حدثنا أصرم بن
حوشب، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن زياد بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر،
قال: (بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فجئت وهو يصلي، فأشار إلي ما صنعت؟)،
294

وأشار زياد بيده يحركها، لفظ يحيى بن محمد.
211 - حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، قال: حدثنا عيسى بن حماد
زغبة، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن بكير بن عبد الله، عن نابل، عن ابن
عمر، عن صهيب: (أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلم عليه فرد عليه إشارة).
قال الشيخ: والحديث الأول في التغليط إن صح فيحتمل أن يكون منسوخا، لأن
295

حديث إشارة النبي صلى الله عليه وسلم معروفة بهذه الأحاديث وغيرها، وقد كان [الناس] يشيرون
في الصلاة لمن فاته، كم فاته، فيصلي، ويدخل مع الناس فيما بقي، حتى جاء
معاذ فصير أول صلاته ما لحق، ثم أتم حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك،
فصوب ما فعله، ولم ينه من أشار بيده. فإن صح الأول، فيجوز أن يكون معناه
التغليظ في الإشارة في غير ما ينوب من الصلاة، ويجوز أن يكون التغليظ في الإشارة
في صلاة الفرض والله أعلم.
296

باب من نام عن وتره أو نسيه
حديث آخر في قضاء الوتر
212 - حدثنا الحسين بن إسماعيل الضبي، قال: حدثنا الفضل بن يعقوب
الرخامي، قال: حدثنا أبو عاصم - يعني رواد بن الجراح - قال: حدثنا نهشل،
عن الضحاك، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من فاته الوتر من
الليل، فليقضه من الغد عند الضحى). قال الشيخ: هذا مرسل، ليس عند
الضحاك عن ابن عمر.
213 - حدثنا أحمد بن يونس الفقيه قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان
الحضرمي، قال: حدثنا أبو مصعب، قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم،
297

عن أبيه، عن عطاء، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من نام عن
وتر أو نسيه فليقضه إذا أصبح).
الخلاف في ذلك
214 - حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن بن سليمان الخزاز، قال: حدثنا محمد
ابن هشام بن أبي خيرة السدوسي، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد - يعني العمي - قال: حدثنا أبو هارون العبدي، عن أبي سعيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(من أدرك الصبح فلا وتر له).
215 - حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق، قال: حدثنا أبو
298

سلمة، قال: حدثنا حماد، عن أبي هارون، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(لا وتر بعد صلاة الصبح).
216 - حدثنا أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، قال: حدثنا
الحسن بن سعيد الفارسي قال: حدثنا غسان بن عبيد، قال: حدثنا أبو هلال
محمد بن سليم، عن أبي هارون، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من
أدركه الفجر فلا وتر له). قال الشيخ: والذي يشبه عندي، إن كانت هذه الأحاديث
صحيحة المعاني، فالناسخ منها: النهي عن الوتر بالنهار مع الاختيار، وهو أشبه
بذلك، إلا أن يكون على وجه النسيان أو النوم عنها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نسي
صلاة أو نام عنها فوقتها الوقت الذي ذكر، لا وقت لها غيره). وهذا هو في
299

الفرائض، فإذا جاز في الفرائض، فهو في النوافل والسنن أجوز، وأما الحديث
في نفسه في الرخصة في القضاء، فليس هو حديث مرضي السند، لان حديث ابن
عمر، رواه أبو عاصم، وهذا هو رواد بن الجراح، عن نهشل، ونهشل هذا هو: ابن
سعيد، قريبا منه، عن الضحاك، عن ابن عمر. ولا أعلم أن الضحاك رأى ابن
عمر، ولا سمع منه. والثاني هو أقرب، وإن كان فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.
300

حديث آخر في قنوت الفجر
217 - حدثنا عبد الغفار بن سلامة الحمصي، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن
المغيرة، قال: حدثنا شريح بن يزيد، قال: حدثنا خليد - يعني ابن دعلج -، عن
قتادة، عن أنس أنه حدثه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر، بعد الركوع،
وأبو بكر، وعمر، وعثمان صدرا من خلافته، ثم طلب إليه المهاجرون والأنصار، فقدم
القنوت قبل الركوع).
218 - حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدثنا أبو عمر -
يعني الحوضي - قال: حدثنا النعمان بن عبد السلام، أن أبا جعفر الرازي أخبرهم عن
الربيع بن أنس عن أنس بن مالك: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الغداة حتى مات).
301

الخلاف في ذلك
219 - حدثنا أحمد بن محمد بن مغلس، قال: حدثنا الحسين بن علي بن يزيد
الصدائي. وحدثني محمد بن القاسم الشطوي، قال: حدثنا أحمد بن الخليل قالا:
حدثنا محمد بن يعلى - يلقب زنبور - قال: حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن، عن
عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن أم سلمة قالت: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القنوت
في الفجر). قال الشيخ: وهذا حديث غريب، لا أعلم حدث به إلا عنبسة، ولا
302

يحدث به عن عنبسة إلا محمد بن يعلى زنبور، [وقد حدث إبراهيم بن بشار الرمادي
عن محمد بن يعلى زنبور]. والذي يدل في معنى ي هذه [الأحاديث، أن النهي
منسوخ]، والذي عليه العمل القنوت في الفجر وأنه الناسخ لغيره، لما رواه أبو
303

جعفر الرازي، عن الربيع، عن أنس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الغداة حتى
مات). وعلى ذلك أهل المدينة، وإذا كان أهل المدينة على شئ فهو الحق، وسئل
مالك بن أنس عن القنوت في الفجر؟ فقال: لم أدرك أحدا يعيبه. فقيل له: أو كانوا
يقنتون؟ قال: نعم، ومذهب مالك أن القنوت في الصبح قبل الركوع، وسئل ابن
أبي ذئب، عن القنوت في الصبح فقال: هو الامر بهذا البلد منذ كان الاسلام. وهو
قول أبي الزناد، وابن هرمز، وسئل سفيان الثوري، عن القنوت قي الفجر؟ فقال:
لا بأس به. وأما نحن فلا نفعله، وقال الشافعي: يقنت في الصبح بما علم النبي صلى الله عليه وسلم
ابنه الحسن بن علي، وقال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن القنوت في الفجر؟
قال: نعم، في الامر يحدث، كما قنت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على قوم. قلت: فيرفع
صوته؟ قال: نعم، كذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله: سألت أبي عن القنوت
في أي الصلاة؟ قال: في الوتر بعد الركوع، وإن قنت في الفجر اتباع ما روي عن
النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: فإن قنت في الصلاة كلها؟ قال: لا إلا في الوتر والغداة.
304

باب في صلاة الإمام
حديث آخر
220 - حدثنا أحمد بن بهزاد بن مهران السيرافي بمصر، قال: حدثنا الربيع بن
سليمان، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، عن العلاء بن كثير،
عن داود بن أبي أيوب، عن أبي سعيد المقبري، أن أبا شريح العدوي قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الإمام جنة، فإن أتم فلكم وله، وإن نقص فعليه النقصان ولكم التمام).
221 - حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عبد الوهاب الشيباني بدمشق، قال: حدثنا
الربيع بن سليمان قال: حدثنا أسد، قال: حدثنا الفرج بن فضالة، عن عبد الله بن
عامر الأسلمي، عن أبي علي من أهل مصر، عن عقبة بن عامر الجهني، قال:
سافرنا معه فحرصنا أن يؤمنا فأبى، فقلنا ما يحملك؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
(من أم قوما فأتم الصلاة، فله ولهم، وإن هو لم يتم فعليه الاثم وقد تم ذلك لهم).
305

الخلاف في ذلك
222 - حدثنا أحمد بن نصر بن شكاب البخاري، قال: حدثنا محمد بن
خلف بن رجاء، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الحسن بن صالح، عن أبي
معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه). قال الشيخ: وهذان الحديثان
لهما وجه في العلم، وذلك أنه إذا لم يتم الركوع والسجود، والتمكن بين السجدتين،
كان هو الناقص لصلاة نفسه، وكان المؤتمون به مع اجتهادهم في صلاتهم تامة. وأما
وجه الحديث الثاني: إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه، إذا ذكر بعد
الصلاة أنه كان جنبا أو على غير وضوء، فأعلمهم بذلك، فسدت صلاتهم لفساد صلاته.
وإن لم يعلموا ذلك، فصلاتهم ماضية، وعليه هو الإعادة، والدليل على ذلك ما.
223 - حدثنا الحسين بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا جحدر بن
الحارث، عن بقية، عن عيسى بن إبراهيم، عن جويبر، عن الضحاك، عن
306

البراء بن عازب، عن النبي صلى الله عليه وسلم [قال]: (أيما إمام سهى فصلى بالقوم وهو
جنب فقد مضت صلاتهم، ثم ليغتسل هو ثم ليعد صلاته، وإن صلى بغير وضوء مثل
ذلك).
باب في قعود الإمام
في مصلاه بعد الغداة
حديث آخر
224 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر
القواريري، قال: حدثنا بشر بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن سماك بن
حرب، عن جابر بن سمرة، قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة لم يبرح من
مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا).
307

الخلاف في ذلك
225 - حدثنا أحمد بن نصر بن طالب، قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح،
قال: حدثنا ابن أبي مريم، وابن طارق قالا: حدثنا ابن فروخ، قال: حدثنا ابن
جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: (صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ساعة
يسلم يقوم، ثم صليت مع أبي بكر فكان إذا سلم وثب من مكانه كأنه يقوم عن
رضفة)، قال ابن طارق: رضفتين. قال الشيخ: فأما الحديث الأول، فالعمل عليه
في تأديب الصلاة في الجلسة في الفجر والعصر، وكل صلاة بعدها صلاة، فقد
كره أن يقعد الامام في مصلاه، وكل صلاة ليس بعدها صلاة، فليس ينبغي للامام
أن يقوم من مكانه، وهما صلاتان: الفجر والعصر. وأما حديث ابن عباس الذي
قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ساعة يسلم يقوم. يعني بذلك الصلوات كلها،
إلا هاتين الصلاتين. وقوله: ثم صليت مع أبي بكر، فكان إذا سلم وثب من مكانه،
كأنه يقوم، عن رضفة - يعني الرضفة الجمرة، أو الشئ المحمي - يريد بذلك هذه
الصلوات، التي بعدها النوافل، والله أعلم.
باب في إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء
حديث آخر
226 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: حدثنا العباس بن الوليد النرسي
308

قال: حدثنا وهيب - يعني ابن خالد - قال: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أقيمت الصلاة، وحضر العشاء فابدءوا بالعشاء).
227 - حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، ومحمد بن هارون بن عبد
الله، قالا: حدثنا أزهر بن جميل، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي،
قال: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(إذا أقيمت الصلاة ووضع العشاء فابدءوا بالعشاء).
228 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: حدثنا سويد بن سعيد،
قال: حدثنا حفص بن ميسرة، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن
عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجلن، حتى يقضي
309

حاجته منه، وإن قامت الصلاة).
229 - حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر بواسط، قال: حدثنا أحمد بن
المقدام، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، وعثام بن علي، ودلهم بن دهثم، عن
هشام بن عروة [عن أبيه]، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (إذا وضع العشاء
وأقيمت الصلاة، فابدءوا بالعشاء).
230 - حدثنا علي بن موسي بن محمد الأنباري، قدم علينا، قال: حدثنا عمر
ابن شبة، قال: حدثنا مخشي بن معاوية الباهلي، قال: حدثنا هشام بن عروة،
عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا وضع العشاء وأقيمت
310

[الصلاة] فابدءوا بالعشاء.
231 - حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر، قال: حدثنا أحمد بن المقدام، قال:
حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن
عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة، فابدءوا
بالعشاء).
الخلاف في ذلك
232 - حدثنا أبي رحمه الله قال: حدثنا العباس بن محمد بن حاتم
الدوري، قال: حدثنا معلى بن منصور، قال: حدثنا محمد بن ميمون، عن
جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
يؤخر الصلاة لطعام ولا غيره). قال الشيخ: وهذا حديث غريب، ومحمد بن
ميمون هذا هو أبو حمزة السكري، وليس في هذين الحديثين نسخ، لان كل واحد
منهما له معني، وإن اختلفت الألفاظ، فقوله: لا يؤخر الصلاة لطعام ولا غيره إذ
311

وجبت الصلاة، لم يبدأ بسواها.
وأما حديث إذا وضع العشاء فابدءوا بالعشاء، إذا كان الوقت مبقي، وإن
الصلاة غير فائتة، لا أنه يبدأ بالعشاء مع فوات الصلاة.
باب في سترة المصلي
حديث آخر
233 - حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، قال: حدثنا هارون بن سليمان
الخراز، قال: حدثنا أبو بكر الحنفي، قال: حدثنا الضحاك بن عثمان، قال:
حدثنا صدقة بن يسار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا صلى أحدكم
فليصل إلى شئ [يستره] ولا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله).
الخلاف في ذلك
234 - حدثنا محمد بن محمود بن محمد السراج، قال: حدثنا علي بن
312

مسلم، قال: حدثنا أبو عامر، قال: حدثنا عبد الله بن عطاء القرشي، قال:
حدثنا سفيان، بن عبد الرحمن بن المطلب بن أبي وداعة، عن أبيه،، عن
جده (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وليس بينه وبين الذين يطوفون بالبيت سترة).
باب في سجود القرآن
حديث آخر
235 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: حدثنا علي بن الجعد، قال:
أخبرنا شعبة، عن أبي إسحاق، قال: سمعت الأسود يحدث عن عبد الله بن مسعود:
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالنجم فسجد، ولم يبق أحد إلا سجد، إلا أن شيخا أخذ كفا من
313

تراب فرفعه إلي جبهته، وقال: يكفيني هذا)، قال عبد الله: فلقد رأيته قتل
كافرا.
236 - حدثنا عبد الله بن سليمان، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي
المثنى، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن
الأسود، عن عبد الله، قال: (أول سورة أنزلت فيها سجدة: والنجم، فقرأها النبي
صلى الله عليه وسلم بمكة فسجد).
237 - حدثنا أحمد بن يونس الفقيه، قال: قرئ على أبي الأحوص
قال: حدثنا موسى بن أيوب، قال: حدثنا مخلد بن حسين سمعته منه مرارا، عن
314

هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سوره النجم،
فسجد وسجد معه كل شئ، من إنس وجن وشجر).
الخلاف في ذلك
238 - حدثنا محمد بن بكر بن عبد الرزاق التمار بالبصرة، قال: حدثنا
سليمان بن الأشعث قال: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا أزهر بن
القاسم، قال محمد: رأيته بالمدينة، قال: حدثنا أبو قدامة، عن مطر الوراق،
عن عكرمة، عن ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شئ من المفصل منذ تحول
315

إلى المدينة). قال الشيخ: وهذا الحديث يوجب نسخ الأول، لان حديث ابن
مسعود كان بمكة، والسجود في سورة النجم كان بمكة، فإن صح حديث مطر
الوراق هذا، فهو ناسخ للأول وإسناد حديث ابن مسعود، فصحيح لا علة
فيه، فإن صح حديث مطر فسجدة النجم، وإذا السماء انشقت، واقرأ،
316

منسوخ الحكم، والله أعلم.
317

باب في الجمع بين الصلاتين
حديث آخر
239 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، قال: حدثنا محمد بن
عبد الله بن غالب، قال: حدثنا الحسن بن عمرو بن سيف قال: حدثنا أشعث
ابن سوار، قال: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس، قال: (جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، بالمدينة من غير خوف ولا مطر). فقلت
لابن عباس: ولم فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أراد التخفيف على أمته، أن لا
يحرج أمته، ففعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر، وهو في السفر أوجب.
318

240 - حدثني محمد بن مخلد، ومحمد بن جعفر المطيري قالا: حدثنا
حسين بن عبد الله بن شاكر، حدثنا أحمد بن محمد القواس، قال: حدثنا
مسلم بن خالد الزنجي، عن داود بن أبي هند، عن أبي الزبير، عن سعيد بن
جبير، عن ابن عباس: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء، وما بين الظهر
والعصر، من غير خوف ولا سفر).
241 - حدثني عبد الباقي بن نافع، حدثنا إسماعيل بن الفضل، حدثنا
أحمد بن محمد بن ميمون القواس، حدثنا مسلم بن خالد، عن داود بن أبي هند،
عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين
المغرب والعشاء، وما بين الظهر والعصر من غير خوف ولا سفر). قلت: ما أراد
بذلك؟ قال: أن لا يحرج أمته.
319

الخلاف في ذلك
242 - حدثنا محمد بن علي بن محمد الواسطي، قال: حدثنا عمار بن خالد
التمار قال: حدثنا عبد الحكيم بن منصور، عن حسين، بن قيس، عن عكرمة،
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من جمع بين صلاتين من غير عذر
فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، ومن شرب شرابا حتى يذهب عقله الذي أعطاه الله عز
وجل فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، ومن شهد شهادة يحتاج بها مال امرئ مسلم فقد
أوجب النار).
321

243 - حدثنا الحسين بن أحمد بن صدقة، قال: حدثنا عبيد بن شريك،
حدثنا نعيم بن حماد، قال: حدثنا المعتمر - يعني ابن سليمان - عن أبيه، عن حنش،
عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الجمع بين الصلاتين من غير
عذر من الكبائر).
باب في رد السلام في الصلاة
حديث آخر صحيح سنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسخ
244 - حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، قال: حدثنا محمد بن
خلف العسقلاني، وحدثني أحمد بن عيسى بن السكن [البلدي]، قال: حدثنا
إسحاق بن زيد بن الخطابي، وحدثني موسى بن عبيد الله الخاقاني، قال: أخبرنا
العباس بن عبد الله الترقفي قالوا: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان عن
الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيرد
علينا - يعني في الصلاة - قال: فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد،
وقال: (إن في الصلاة شغلا).
322

245 - حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن حفص، قال:
حدثنا أبي، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن محمد بن
علي بن حسين، قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا، فمر عليه عمار فسلم عليه فرد النبي
صلى الله عليه وسلم).
246 - حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري، قال: حدثنا
عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال: حدثنا سفيان عن عمرو، عن محمد بن
علي أبي جعفر: (أن عمارا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فرد عليه).
247 - حدثنا عبد الله، قال: حدثنا الحسن بن يحيى، أخبرنا عبد الرزاق،
أخبرنا ابن جريج، أخبرنا عون بن عبد الله، عن حميد الحميري: (أن ابن
323

مسعود سلم على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة والنبي يصلي فرد عليه السلام).
324

باب في رفع اليدين في الصلاة
248 - أخبرنا القاضي أبو بكر الداودي، قال: حدثنا عمر بن أحمد بن عثمان،
326

حدثنا أحمد بن عبد الله الرقي، حدثنا رزق الله بن موسى، حدثنا يحيى بن سعيد
القطان، حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا دخل في الصلاة رفع يديه نحو صدره، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، ولا
يرفعه بعد ذلك).
329

آخر الجزء الثالث
من أصل أبي محمد البغوي
ابتداء الرابع
أخبرنا القاضي الجليل:
أبو بكر محمد بن محمد بن إسماعيل الأخضر قراءة عليه
وأنا أسمع في رجب سنة وعشرين وأربع مائة قال:
قرأت على الشيخ أبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين
في شهر ربيع الأول من سنة ست وسبعين وثلاثمائة
330

باب في الركعتين بعد العصر
حديث آخر
249 - حدثنا محمد بن نوح بن عبد الله الجنديسابوري، قال: نا أبو عبيدة
أحمد بن عبد الله بن أبي السفر، قال: نا أبو عاصم، قال: نا ابن جريج، عن
عبد الله بن عروة، عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: (ما دخل
علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر قط، إلا صلى ركعتين).
250 - حدثنا العباس بن العباس بن المغيرة، قال: نا عبيد الله بن سعد،
قال: أنا عمي، قال: نا أبي عن ابن إسحاق، قال: نا هشام بن عروة، أن
عروة حدثه أن عائشة قالت: (يا ابن أختي والذي نفسي بيده إن ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم
السجدتين بعد العصر عندي قط).
331

251 - حدثنا يوسف بن يعقوب بن خالد النيسابوري، قال: نا إسحاق بن
إبراهيم الصواف، قال: نا بدل، قال: أنا عبد الملك بن الوليد بن معدان
الضبعي، عن عاصم بن بهدلة، عن زر، عن أبي وائل، عن عبد الله: (أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قبل الفجر، وفي الركعتين بعد العصر، ب‍ قل يا
أيها الكافرون وقل هو الله أحد).
252 - حدثنا العباس بن العباس بن المغيرة، قال: نا عبيد الله بن سعد، قال:
نا عمي، قال: نا أبي، عن ابن إسحاق، قال: نا هشام بن عروة، أن عروة
332

ابن الزبير حدثه: (أن [عمر بن الخطاب كان ينهى الناس عنهما] يعني الركعتين بعد
العصر، فمر على تميم الداري فنهاه، فقال:، [لا والله] لا أتركهما يا عمر،
لقد صليتهما مع من هو خير منك، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: ويحك يا تميم!
إنه لو كان الناس كلهم مثلك لم أبال).
الخلاف في ذلك.
253 - حدثنا محمد بن محمود بن محمد السراج الأصم، قال: نا علي بن
مسلم قال: نا جعفر بن عون، قال: نا موسى بن عبيدة، عن ثابت مولى أم
سلمة، قال: كان يرحل لها، عن أم سلمة قالت: بعثت عائشة إلي أم سلمة،
تسألها عن الركعتين اللتين صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها فقالت: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان يصليهما بعد الظهر، فشغله القوم، قالت: فما صلاهما قبل ولا بعد).
333

254 - حدثنا أحمد بن محمد بن المغلس، قال: نا أحمد بن منيع، قال: نا
هشيم، قال: أنا منصور، عن قتادة، قال: أنا أبو العالية، عن ابن عباس،
قال: (سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر - وكان من أحبهم إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد
العصر حتى تغرب الشمس).
334

255 - حدثنا عبد الله بن سليمان، قال: نا أحمد بن صالح، قال: نا ابن
وهب، قال: أنا عمرو، أن المنذر بن عبيد حدثه: أنا أبا صالح السمان حدثه:
أنه سمع أبا هريرة يخبر: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاتين بعد العصر حتى تغرب
الشمس وبعد صلاة الصبح حتى ترتفع). قال الشيخ: وهذا حديث ثابت عن
335

رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي، عن الصلاة بعد العصر، رواه جماعة، عن رسول الله
336

صلى الله عليه وسلم اختصرت ذكرهم هاهنا، وهم في (كتاب المناهي) [مذكورون، وهذا هو
المعول عليه، لان النهي] قد ثبت، وقد خرج لصلاته بعد العصر سببا أوجب ذلك، والله أعلم.
338

وقد أكد [هذا] النهي حديث رواه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه:
256 - حدثنا محمد بن نوح الجنديسابوري، قال: نا شعيب بن أيوب قال:
نا أسباط بن محمد، وأبو نعيم، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم
ابن ضمرة، عن علي قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي مكتوبة إلا صلى بعدها
ركعتين، إلا الفجر والعصر).
339

باب في إعادة الصلاة مرتين
حديث آخر
257 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن جابر الحافظ بالرملة، قال: نا محمد بن
أحمد بن عصمة، قال: نا سوار بن عمارة قال: نا العلاء بن هارون، عن حسين
يعني المعلم، عن عمرو بن شعيب، قال: حدثنا سليمان مولى ميمونة قال:
أتيت على ابن عمر وهو قاعد على البلاط وأهل المسجد يصلون، فقلت: ألا
تصلي؟ فقال: إني قد صليت، قلت: ألا تصلي مع القوم؟ قال: إني سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تصلي صلاة في يوم مرتين).
258 - حدثنا محمد بن الحسن بن زياد، قال: نا محمد بن عبد الرحمن
السامي، قال: نا خالد يعني ابن الهياج، قال: نا أبي، عن الحسين المعلم،
340

عن عمرو بن شعيب، قال: حدثني سليمان مولى ميمونة، قال: (أتيت على ابن
عمر، وهو قاعد على البلاط، وأهل المسجد يصلون، فقلت: ألا تصلي؟ فقال:
إني قد صليت، قلت: ألا تصلي مع القوم؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: (لا تصلي صلاة في يوم مرتين).
259 - حدثنا محمد بن محمد بن علي الديباجي، قال: نا أحمد بن عبد الله
ابن زياد التستري، قال: نا سليمان بن محبوب العباداني، قال: نا عبد الله بن
المبارك، عن عاصم الأحول، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عمر قال:
(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعاد الصلاة في يوم مرتين).
260 - حدثنا محمد بن الحسن، قال: نا محمد بن عبد الرحمن السامي،
قال: نا خالد يعني ابن هياج، قال: نا أبي، قال: نا الحسن بن دينار، عن عاصم
الأحول، عن سليمان بن يسار، عن رجل، قال: (كنا نصلي في بيوتنا، ثم نأتي
رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعيد معه الصلاة، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعيد صلاة مكتوبة في اليوم
مرتين).
261 - حدثنا سعيد بن محمد بن إسحاق الصيرفي، قال: نا محمد بن يوسف
التركي، قال: نا أزهر بن مروان، قال: نا الحارث بن نبهان، قال: نا عاصم
341

الأحول، عن خالد بن أيمن: (أن ناسا كانت منازلهم بالعوالي، فكانوا ربما يصلون
في منازلهم، ثم أدركوا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنهاهم
أن يصلوا صلاة في يوم مرتين).
الخلاف في ذلك
262 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: نا العباس بن الوليد النرسي،
قال: نا مسلم بن خالد الزنجي، عن زيد بن أسلم، عن بسر بن بن محجن، عن أبيه [محجن]: (أنه كان جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقام رسول الله
صلى الله عليه وسلم، فصلى، ومحجن في مجلسه كما هو، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما منعك ألا
تصلي معنا؟ ألست رجلا مسلما؟). قال: بلى ولكني يا رسول الله صليت
[في] أهلي. قال: (فإذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت).
342

263 - حدثنا عبد الله بن خشيش قال: نا يوسف بن موسى، وحدثني أبي،
قال: نا العباس بن محمد، قالا: حدثنا أبو داود الحفري، قال: نا سفيان الثوري،
وحدثني أحمد بن إسحاق بن بهلول، وأحمد بن الحسين بن محمد بن الجنيد، قالا:
حدثنا علي بن مسلم، قال: نا وكيع، قال: نا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن بشر
ابن محجن، عن أبيه، قال: صليت في البيت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أصل معه،
فأقام الصلاة فصلى بالناس ثم رجع إلي وأنا جالس في مجلسي لم أبرح، فقال:
(أمسلم أنت؟) قلت: نعم، قال: (أفلا صليت معنا؟) قلت: صليت في
البيت، فقال: (إذا صليت ثم أتيت قوما وهم يصلون فصل معهم). لفظ حديث
ابن خشيش.
قال الشيخ: وهذا حديث صحيح الاسناد، وقد رواه، عن زيد بن أسلم
جماعة، اختصرتهم، وهم مذكورون في (المعجم) منهم: روح بن القاسم،
والدراوردي، وإسماعيل بن عياش، ومحجن هذا الذي روى هذا، هو الذي قال له
النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: (ارموا وأنا مع ابن الأدرع)، وهو محجن ابن الأدرع
الأسلمي، ويؤيد هذا الحديث حديث معاذ بن جبل:
264 - حدثنا عبد الله بن محمد، قال: نا علي بن الجعد، قال: نا
343

شعبة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله: (أن معاذ بن جبل كان يصلي مع
النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يرجع فيصلي بقومه).
265 - حدثنا عبد الله، قال: نا أبو الربيع الزهراني، قال: نا حماد بن زيد،
عن عمرو بن دينار، عن جابر، قال: (كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم
[العشاء] ثم يأتي مسجده فيصلي بهم).
266 - حدثنا عبد الله بن سليمان، قال: نا محمد بن عامر الأصبهاني، قال:
نا أبو سفيان، قال: نا النعمان، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن
عبد الله، قال: (كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يأتي مسجد قومه
فيصلي بهم).
267 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: نا الحسين بن عبد الرحمن بن
محمد الأزدي، قال: نا أبي، قال: نا ثابت بن حماد، عن أيوب، وعبد الله
344

ابن المختار، وحبيب بن الشهيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر، قال: (كان معاذ
ابن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي [مسجد] قومه فيصلي بهم). ورواه أبو
الزبير عن جابر، كرواية عمرو بن دينار، وزاد فيه ألفاظا ليست في حديث عمرو.
268 - حدثنا علي بن الفضل بن طاهر البلخي، قال: نا عبد الصمد بن
الفضل أن عصام بن يوسف حدثهم عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبي
الزبير، عن جابر: (أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قومه
فيصلي بهم، فتكون له نافلة، ولهم فريضة).
345

269 - حدثنا محمد بن مخلد، قال: نا أحمد بن الوليد، قال: نا عبيد الله،
عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي الزبير، عن جابر: (أن معاذ بن جبل كان يصلي
مع النبي صلى الله عليه وسلم المكتوبة، ثم يرجع فيصلي بقومه). وروى هذا الحديث أبو صالح عن
معاذ بن جبل، ولم يذكر فيه جابرا:
270 - حدثنا عبد الله بن سليمان، قال: نا عثمان بن عمير الأصفهاني،
قال: نا بكر بن بكار، قال: نا حمزة الزيات، عن حبيب، عن [أبي] صالح،
عن معاذ بن جبل: (أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم). وهذه
أحاديث يظن الذي لا يتأملها أنها متضادة، أو بعضها ينسخ بعضا، فإن كانت
ناسخة، ومنسوخة، فالذي يشبه أن يكون منسوخا: حديث ابن عمر، وإلا فكل
واحد منها منفرد بمعنى:
فأما حديث ابن عمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تصلي صلاة في يوم مرتين)،
إذا تعمد قصد الإعادة لصلاة خرجت على التمام لفريضة، ولا صلاة عليه فيما تقدم
مثلها. وأما حديث محجن فإنه حضر الصلاة فكره له النبي صلى الله عليه وسلم ألا يصلي، وإن كان
قد صلى، وكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لغير محجن في حديث آخر.
346

وأما حديث معاذ، فإنه كان يصلي فريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه، وكان
إمامهم فيصلي بهم، فتكون له نافلة ولهم فريضة. ولا خلاف بين أهل النقل للحديث
أنه حديث صحيح الإسناد. وقد اختلف الفقهاء: هل تجوز الصلاة إذا اختلفت
النيتان: نية الإمام والمأموم أم لا؟ فأجازها قوم وردها آخرون. وسمعت أحمد بن
سليمان الفقيه يقول: سمعت إبراهيم بن إسحاق يسأله رجل من أهل خراسان: إذا
صلى الإمام تطوعا ومن خلفه فريضة، قال: لا يجزيهم. قال فأين حديث معاذ بن
جبل؟ قال إبراهيم الحربي: حديث معاذ، قد أعي القرون الأول.
347

باب في ما يقول الإمام
إذا رفع رأسه من الركوع
271 - حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي، قال: نا عبد الرحمن بن يونس،
قال: نا عمر بن أيوب الموصلي، قال: نا جعفر بن برقان، عن الزهري، عن
سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال:
اللهم ربنا ولك الحمد، لا يزيد على ذلك).
348

الخلاف فيه
272 - حدثنا عبد الله بن جعفر بن خشيش، قال: نا أبو البختري عبد الله بن
محمد بن شاكر، قال: أنا حسين، عن زائدة، عن منصور، عن يحيى بن
عباد، عن حجاج، أو عن أبي هشام، عن حجاج - شك منصور -، عن سعيد بن
جبير، عن ابن عباس، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده
قال: اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شئ
بعد). قال: منصور عن عون عن أخيه عبيد الله بهذا الحديث.
الخلاف الثاني
273 - حدثنا محمد بن أيوب بن حبيب الرقي بمصر، قال: نا محمد بن
عبد الله السوسي، قال: نا حجاج بن نصير، قال: نا أبو أمية بن يعلى الثقفي
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنما
جعل الامام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال:
سمع الله لمن حمده فقولوا: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد، أهل الثناء
349

والمجد، وإذا رفع رأسه من الركوع فكبروا وارفعوا رءوسكم، وإذا سجد وكبر
فاسجدوا وكبروا، وإذا صلى جالسا فأجلسوا وكبروا). قال الشيخ: وقوله:
فقولوا: سمع الله لمن حمده، مثل قول الإمام سواء، فحرف غريب من الزوائد،
والمشهور: إذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد.
350

حديث آخر في الركعتين قبل المغرب
274 - حدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول القاضي، قال: نا أبي، عن
أبيه، عن شعبة، عن علي بن زيد الجدعان، عن أنس بن مالك، قال: (إن كان
المؤذن ليؤذن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرى إنها إقامة، من كثرة من يقوم يصلي
الركعتين قبل المغرب).
275 - حدثنا أحمد بن محمد بن مغلس، قال: نا محمد بن شجاع المروزي،
351

قال: نا أبو عبيدة الحداد، عن المعلى بن جابر القبطي، قال: حدثنا موسى بن
أنس، عن أبيه أنس بن مالك، قال: (كان إذا قام المؤذن إلى أذان المغرب في مسجد
المدينة، قام من شاء فصلى حتى تقام الصلاة، فمن شاء ركع ركعتين ثم قعد، وذلك بعين
رسول الله صلى الله عليه وسلم).
276 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: نا أبو الربيع الزهراني
والقواريري: نا حماد بن زيد، عن عاصم، وحدثني محمد بن هارون الحضرمي،
قال: نا خالد بن يوسف السمتي، قال: نا أبو عوانة، عن عاصم، عن زر: (أنه
رأى عبد الرحمن بن عوف، وأبي بن كعب يصليان ركعتين قبل المغرب). لفظ أبي عوانة.
277 - حدثنا محمد بن صالح بن زغبل التمار بالبصرة، قال: نا عبد الله بن
عبد الصمد، قال: نا الجارود بن يزيد، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن
352

جده، قال: (رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن للمغرب، ابتدروا السواري
فصلوا ركعتين).
الخلاف في ذلك
278 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: نا عبد الواحد بن غياث، قال:
نا حيان بن عبيد الله العدوي، وحدثني علي بن محمد المصري، قال: نا
الحسن بن غليب، قال: نا عبد الغفار بن داود، قال: نا حيان بن عبيد الله، قال:
نا عبد الله بن [بريدة]، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن عند كل
أذانين ركعتين، ما خلا صلاة المغرب).
353

باب الصلاة في الكعبة
حديث آخر
279 - حدثنا محمد بن سليمان بن محمد الباهلي، قال: نا الحسين بن
عبد الرحمن الجرجرائي، قال: نا موسى بن داود، قال: نا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن
عمر: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، وبينه وبين الجدار قدر ثلاثة أذرع).
280 - حدثنا عبد الله بن محمد، قال: نا أبو خيثمة زهير بن حرب، قال: نا
وكيع بن الجراح، قال: نا السائب بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عمر
قال: (سألت بلال بن رباح أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة؟ قال: بين الساريتين).
281 - حدثنا عبد الله بن محمد، قال: نا ابن زنجويه، قال: نا عبد الرزاق،
عن ابن جريج، قال: سمعت ابن أبي مليكة، وغيره يحدثون هذا الحديث، يزيد
بعضهم على بعض، قال: قال عبد الله بن عمر: (أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح على
بعير لأسامة بن زيد، وأسامة ردف النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه بلال، وعثمان بن طلحة،
356

فلما جاء البيت أرسل إلي عثمان بن طلحة، فجاءه بمفتاح البيت، ففتحه فدخل النبي
صلى الله عليه وسلم، وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال، فمكثوا في البيت طويلا، وأغلقوا عليهم
الباب، فسبقهم عبد الله بن عمر، وآخر معه فسأل عبد الله بلالا فقال: أين صلى النبي
صلى الله عليه وسلم؟ فأراه حيث صلى ولم يسأله كم صلى). وكان عبد الله بن عمر، إدا دخل
الكعبة، مشى قبل وجهه وجعل الباب خلف ظهره، ثم مشى حتى يكون بينه وبين
الجدار قريب من ثلاثة أذرع، ثم صلى يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم
صلى فيه.
282 - حدثنا عبد الله بن محمد، قال: نا سريج بن يونس، قال: نا
إسماعيل، يعني ابن جعفر - قال: أنا العلاء أنه كان مع أبيه فلقيهما عبد الله
ابن عمر فسأل أبي كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت؟ قال: (دخل رسول
الله صلى الله عليه وسلم بين أسامة وبلال، فلما خرجا سألتهما أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالا: صلى
على جهته).
357

283 - حدثنا محمد بن سليمان الباهلي، قال: نا الحسين بن عبد الرحمن
الجرجائي، قال: نا موسى - يعني ابن داود - قال: نا حماد بن زيد، عن عمرو،
عن ابن عمر، عن بلال: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة).
الخلاف في ذلك
284 - حدثنا محمد بن سليمان بن محمد الباهلي، قال: نا الحسين بن
عبد الرحمن، قال: نا موسى بن داود، قال: نا حماد بن سلمة، عن عمرو بن
دينار، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة
وكان يدعو ويستغفر ولم يركع ولم يسجد).
285 - حدثنا عبد الله بن محمد قال: نا شيبان بن فروخ، قال: نا همام،
قال: نا عطاء، عن ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، وفيها سته سواري فقام
عند سارية يدعو، ولم يصل.
286 - حدثنا محمد بن سليمان الباهلي، قال: نا الحسين بن عبد الرحمن،
قال: نا موسى، قال: نا همام بن يحيى، عن عطاء، عن ابن عباس: (أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها ستة سواري، فقام عند كل سارية يدعو ويسبح ويكبر ولم
يصل).
358

287 - حدثنا عبد الله بن سليمان، قال: نا يعقوب بن إسحاق القلوسي،
قال: نا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أنا عمرو بن دينار، عن عطاء،
عن ابن عباس، أن الفضل بن عباس أخبره: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل في البيت،
صلى قبل الكعبة لما خرج).
359

آخر الجزء الثاني
من أصل أبي محمد المقرئ
بداية الثالث:
أخبرنا القاضي الجليل أبو بكر
محمد بن عمر بن محمد بن إسماعيل بن الأخضر
قراءة عليه في رجب سنة ثمان وعشرين وأربعمائة، قال:
قرأت على الشيخ أبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين
في شهر ربيع الأول من سنة: ست وسبعين وثلاثمائة
360

كتاب الجنائز
باب في التكبير على الجنازة
حديث آخر في الصلاة على الجنازة
288 - حدثنا عبد الله بن سليمان قال: نا علي بن المنذر الطريقي قال نا ابن
فضيل قال: نا أيوب بن نعمان بن سعيد بن حمزة، قال: (صليت خلف زيد بن أرقم على
جنازة فكبر عليها خمسا، ثم صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر خمسا فلن أدعها لاحد أبدا).
289 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: نا أبو بكر بن أبي شيبه، قال:
نا مالك بن إسماعيل، قال: نا جعفر الأحمر، عن يحيى الجابر، عن عيسى
361

مولى حذيفة قال: (صليت خلف حذيفة على جنازة فكبر خمسا، فلما سلم قال:
والله ما وهمت ولا نسيت ولكن كبرت كما كبر خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم).
الخلاف في ذلك
290 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: نا محمد بن حميد الرازي قال:
نا سلمة قال: نا محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه
أن الزبير بن العوام قال: (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة فكبر سبع تكبيرات)
قال عبد الله بن محمد: حفظت أنه قال: عن عبد الله بن الزبير عن الزبير، ولكن
في كتابي حفظه.
الخلاف في ذلك
291 - حدثنا عبد الله بن محمد قال: نا الحكم بن موسى قال: نا يحيى بن
حمزة، عن الحكم بن عبد الله بن سعد، عن القاسم، عن عائشة أنها قالت:
362

(يا رسول الله، إنك تصلي على الجنازة، وأنا في بيتي يخفى علي كثير [من التكبير]
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: عدد لها ما فهمت من التكبير فكبرى قالت: فكيف نصلي على
الجنازة؟ قال: المؤمنون شفعاء، فليجتهد الشافع لمن يشفع له).
الجمع لهذه الروايات في حديث واحد
292 - حدثنا أبي قال: نا العباس بن محمد قال: نا مسلم بن إبراهيم قال
نا همام قال: نا عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن مسعود قال:
(حفظنا التكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد كبر أربعا وكبر خمسا، وكبر سبعا، فما كبر إمامكم
فكبروا).
الخلاف في ذلك
293 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: نا الفضل بن الصباح سنة
ست وعشرين ومائتين، وكان من خيار عباد الله، قال: نا أبو عبيدة الحداد قال: نا
عثمان بن سعد، عن الحسن، عن [عتى] عن أبي بن كعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن
363

الملائكة صلت على آدم عليه السلام، فكبرت عليه أربعا، وقالت: هذه سنه أبيكم).
وروى جماعة من الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر أربعا منهم: عمر بن
الخطاب، وعبد الله بن عمر، وسعيد بن زيد، وجابر بن عبد الله، وأبو هريرة،
وأنس بن مالك، وأبو سعيد الخدري، وزيد بن أرقم، وعمرو بن عوف، ويزيد بن
364

ثابت أخو زيد بن ثابت، وابن عباس، وروى ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليه أربع
تكبيرات)، وروى أنس بن مالك: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على إبراهيم أربع تكبيرات).
365

وروى ابن عباس، وابن عمر قالا: (آخر ما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنائز
أربعا).
294 - حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي، قال: نا أحمد بن
الوليد الفحام قال: نا خنيس بن بكر بن خنيس، قال: نا الفرات بن سليمان
الجزري عن ميمون بن مهران، عن عبد الله بن عباس قال:
(آخر ما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنائز أربعا).
366

295 - حدثنا علي بن محمد الطوسي قال: نا كثير بن شهاب القزويني، قال:
نا عبد الله بن الجراح قال: نا زافر بن سليمان، عن أبي [العلاء] عن ميمون بن
مهران، عن عبد الله بن عمر قال: (آخر ما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنائز أربعا).
قال الشيخ: وهذه الأحاديث التي رويت في التكبير أربعا، هو المعمول عليه،
وهو آخر ما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن إلا طرق حديث النجاشي والباب
367

بطوله في كتاب الجنائز والتكبير أربعا الناسخ لغيره، والله أعلم.
368

حديث آخر في الغسل من غسل الميت
296 - حدثنا عبد الله بن سليمان، قال: نا محمد بن عبد الرحيم البرقي
وجعفر بن مسافر، قالا: حدثنا عمرو بن أبي سلمة، قال: نا زهير عن العلاء، عن أبيه،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ).
297 - حدثنا جعفر بن حمدان بن يحيى الموصلي، قال: نا محمد بن مسعود
العجمي، وحدثني الحسين بن محمد بن سعيد قال: نا ابن زنجويه، قال: نا عبد
الرزاق قال: نا ابن جريج، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من غسل ميتا فليغتسل).
298 - حدثنا عثمان بن جعفر بن محمد الحربي، قال: نا أبو يحيى بن أبي
ميسرة، قال: نا أبي قال: نا هشام يعني ابن سليمان المخزومي، عن ابن جريج عن
ابن أبي ذئب، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء).
299 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال: نا يحيى بن حكيم المقومي
بالبصرة، قال: نا أبو بحر البكراوي عن عبد الرحمن بن غنم، قال: نا محمد بن
369

عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من غسل ميتا
فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، ومن تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع).
300 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله الزبيبي قال: نا محمد بن عبد الأعلى قال:
نا المعتمر، قال: سمعت محمدا عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أنه قال: (من غسل
ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، ومن تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع). هكذا
حدثناه موقوفا.
301 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: نا يوسف بن موسي قال: نا
حجاج قال: نا حماد بن سلمة، وحدثني يحيى بن محمد بن صاعد قال: نا أحمد
ابن منصور، قال: نا أبو سلمة قال: نا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو،
عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الوضوء على من حملها
والغسل على من غسلها).
وهذا باب كبير، وهو في (كتاب الجنائز) بطوله فلم أحب إعادته هاهنا.
الخلاف في ذلك
302 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال: نا إبراهيم بن عبد الله
ابن أبي شيبة، قال: نا خالد بن مخلد قال: نا سليمان بن بلال، قال: نا عمرو بن
أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس عليكم
في ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم).
303 - حدثنا أبي قال: نا محمد بن إسحاق الصاغاني قال: نا أبو سلمة
قال: نا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس،
قال: (ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم لمؤمن طاهر ليس بنجس
بحسبكم أن تغسلوا أيديكم) هكذا قال في [هذا] الحديث موقوفا.
370

حديث آخر في زوارات القبور
304 - حدثنا عبد الله البغوي قال: نا أبو الربيع الزهراني، وشيبان بن
فروخ، وابن أبي الشوارب، قالوا: حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله زوارات القبور). 305 - حدثنا أحمد بن محمد بن المغلس، قال: نا إسحاق بن أبي إسرائيل
قال: نا عبد الوارث بن سعيد قال: أنا محمد بن جحادة، عن أبي صالح عن
371

ابن عباس قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوارات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج).
306 - حدثنا محمد بن علي بن حمزة الأنطاكي، قال: نا محمد بن إبراهيم
الصوري، قال: أنا الفريابي قال: أنا سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن
عبد الرحمن بن بهمان، عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت، عن أبيه قال:
(لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور).
372

الخلاف في ذلك
307 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: نا يحيى بن عبد المجيد
الحماني قال: نا قيس يعني ابن الربيع، عن علقمة، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كنت نهيتكم عن [ثلاث لا أبالي أن تأتوهن] نهيتكم عن
زيارة القبور، فزوروها، فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه).
308 - حدثنا عبد الله بن محمد قال: نا علي بن الجعد، قال: نا معرف
ابن واصل، عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، فإن في زيارتها تذكرا).
قال الشيخ: والنهي عن زيارة القبور فصحيح، والحديث في الإباحة لزيارة
373

القبور فصحيح، وهو ناسخ للأول، وقال في حديث: فزوروها، فإن في زيارتها
عبرة وتذكرة. وقال في حديث آخر: فزوروها ولا تقولوا هجرا.
374

باب في نهي النساء عن اتباع الجنائز
حديث آخر
309 - حدثنا محمد بن هارون بن عبد الله الحضرمي، قال: نا بشر بن آدم
قال: نا عبيد الله بن رجاء، قال: نا إسرائيل، عن إسماعيل بن سلمان، عن
دينار أبي عمر، عن محمد بن الحنفية، عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه
قال: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى نسوة جلوسا، فقال: ما أخرجكن؟ قلن: ننتظر
جنازة فقال: هل تحملن فيمن يحمل؟ قلن: لا، قال: فهل تغسلن فيمن يغسل؟ قلن:
لا، قال: فهل تدلين فيمن يدلي؟ قلن: لا، قال: فارجعن مأزورات غير
مأجورات).
310 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: نا أحمد بن المقدام العجلي
قال: نا محمد بن حمران قال: نا الحارث بن زياد، عن أنس بن مالك قال:
(خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى نسوة، فقال: أتحملنه؟ قلن: لا، قال: أفتدفنه؟
قلن: لا، قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات).
375

الخلاف في ذلك
311 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: نا محمد بن زياد بن فروة البلدي،
وحدثني محمد بن سليمان [بن محمد] الباهلي قال: نا عبد الله بن عبد الصمد
الموصلي قال: نا مخلد بن حسين، عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية
قالت: (نهينا أن نتبع الجنائز، ولم يعزم علينا عزما).
312 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن نصر بن بجير القاضي، وعبد الله بن محمد
376

ابن زياد قالا: حدثنا حاجب بن سليمان قال: نا ابن أبي رواد قال: حدثنا
ابن جريج، وسفيان الثوري عن خالد الحذاء، عن أم [الهزيل] عن أم عطية
قالت: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا).
قال الشيخ: وهذا الحديث ليس له وجهه عندي النسخ الأول، والأول فعلى
حظره، وأما قول أم عطية: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا)
رخصة أن تتبع المرأة المصابة للجنازة، وقد روي عن يزيد بن أبي حبيب (أن أم سلمة
حضرت أبا سلمة) وقال يزيد أيضا (حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة رجل، فلما وضعت
ليصلي عليها أبصر امرأة فسأل عنها فقيل: هي أخت الميت يا رسول الله، فقال لها:
ارجعي، فلم يصل عليها حتى توارت). وقال أيضا لامرأة أخرى: (ارجعي وإلا
رجعت) وأحسن حالات المرأة مع الجنازة أنها لا تؤجر في حضورها.
377

حديث آخر في دفن الليل
313 - حدثنا جعفر بن محمد بن يعقوب الثقفي قال: نا العباس بن عبد الله
الترقفي قال: نا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال: نا أبي [عن] نافع عن
ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تدفنوا موتاكم بالليل).
314 - حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي، قال: نا إبراهيم بن
[مجشر] قال: نا عبيدة بن حميد قال: أنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى
عن أبي الزبير عن جابر قال: (توفي ترجل من أهل المدينة، فدفن ليلا فبلغ ذلك
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يدفن أحدكم ميتا ليلا إلا أن يضطر).
378

315 - حدثنا أبي قال: حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال: نا أبو بلال قال:
نا المفضل بن صدقة، عن ابن أبي ليلى عن الزبير، عن جابر بن عبد الله قال:
(مات رجل من الأنصار، فدفناه ليلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدفنوا موتاكم ليلا إلا أن
تضطروا إلى ذلك).
316 - وحدثني محمد بن علي بن حمزة الأنطاكي، قال: نا عمران بن
موسى قال: نا هيثم - يعني ابن جميل - قال: نا محمد بن عبد الله بن محمد بن
عقيل عن أبيه، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ترمسوا موتاكم، قالوا: يا
رسول الله: وما الرمس؟ قال: دفن الليل، فإنه يترك لا ينظر في أمره).
317 - حدثنا عبد العزيز بن أحمد الغافقي بمصر، قال: نا أحمد بن داود
الصدفي قال: نا خالد بن عبد السلام الصدفي، حدثني شيخ من الأزد، قال:
(شهدنا جنازة لعبد الصمد بن علي الهاشمي بعد العصر، فجعل يصيح عليهم، فقال له
رجل أصلح الله الأمير، تروي في هذا شيئا؟ فقال: حدثني أبي عن جدي عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم [أنه] قال: بادروا بموتاكم ملائكة النهار، فإنهم أرأف من ملائكة الليل).
الخلاف في ذلك
318 - حدثنا محمد بن محمود بن محمد السراج قال: نا [أبو هشام] الرفاعي
وحدثني محمد بن هارون الحضرمي قال: نا الحسن بن عرفة قال: نا يحيى بن
379

اليمان قال: نا المنهال - يعني ابن خليفة - عن الحجاج - يعني ابن أرطاة - عن
عطاء عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن رجلا ليلا وأسرج في قبره وأخذه من قبل
القبلة).
319 - وحدثنا جعفر بن عبد الله بن مجاشع الجبلي قال: نا يحيى بن الورد
[ابن عبد الله] قال: نا أبي قال: نا عدي بن الفضل، عن عبد الرحمن بن
إسحاق، عن الزهري، عن سهل بن سعد: (أن امرأة توفيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
فدفنت ليلا).
380

قال الشيخ: هذا الحديث يدل على نسخه للأول، بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا
كذلك:
320 - حدثناه عبد الله بن محمد البغوي، قال: نا سعيد بن يحيى الأموي،
قال: نا أبي قال: نا ابن إسحاق، عن ابن أبي بكر - يعني عبد الله - عن فاطمة
ابنة محمد امرأته، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة قالت: (ما علمنا بدفن
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من جوف الليل). وكذلك دفن أبو بكر
381

الصديق رضي الله عنه ليلا ودفنت فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا دفنها علي
ابن أبي طالب عليه السلام ودفن عثمان بن عفان رضي الله عنه ليلا بعد العشاء
ببقيع الغرقد.
321 - حدثنا محمد بن عبد الله بن غيلان السوسي قال: نا سوار بن عبد الله
قال: نا يحيى بن سعيد عن الأسود بن شيبان قال: نا خالد بن شمير قال: (سألت
أنس بن مالك عن الميت يدفن ليلا فقال: ما الدفن بالليل إلا كالدفن بالنهار، وما
أحسب أني رأيت ميتا دفن ليلا).
382

322 - حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، قال: نا الفضيل بن
الحسين، قال: نا سفيان بن حبيب، قال: نا داود بن أبي هند عن الشعبي (أن
شريحا دفن ابنه ليلا، قال: قلت: لم؟ [قال]: كره الشهرة).
باب في التعجيل بدفن الميت
حديث آخر
323 - حدثنا أحمد بن علي بن معبد الشعيري قال: نا الحسن بن عرفة، قال:
ا الحكم بن ظهير، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(من مات غدوة فلا يقيلن إلا في قبره، ومن مات عشية فلا يبيتن إلا في قبره).
الخلاف في ذلك
324 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال: نا إسماعيل بن الحارث قال: نا
383

محمد بن عمر عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده عن علي
كرم الله وجهه قال: (توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين حين زاغت الشمس،
ودفن يوم الثلاثاء حين زاغت الشمس).
قال الشيخ: وقد اختلف في دفنه صلى الله عليه وسلم فقال قوم: حين زاغت الشمس، وقالت
عائشة - رضي الله عنها -: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من
جوف الليل.
وقال أبو هريرة: (صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام).
وهذا الحديث يدل على نسخ الأول، ويحتمل أن يكون الكلام من رسول الله
صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول، على وجه الكراهة للميت، والشفقة على أهله والله أعلم.
أو يكون على وجه النسخ.
حديث آخر في المشي أمام الجنازة
325 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: نا أبو ياسر عمار بن نصر
المروزي سنة ثمان وعشرين ومائتين قال: نا سفيان بن عيينة، عن الزهري عن سالم
384

عن أبيه قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة).
382 - حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، وإسحاق بن موسى الرملي
قالا: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: نا يحيى بن صالح عن مالك، عن الزهري
385

عن سالم، عن أبيه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، وعمر كلهم كانوا يمشون أمام الجنازة).
327 - حدثنا عبد الله بن سليمان، قال: نا أحمد بن صالح قال: نا حجاج
ابن محمد عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن سالم عن أبيه قال:
(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة).
386

وكذلك رواه عقيل بن خالد، وشعيب بن أبي حمزة، ومعمر
وأصحاب الزهري [فقالوا عن الزهري] عن سالم عن أبيه وذكروا عثمان.
الخلاف في ذلك
328 - حدثنا محمد بن سليمان بن محمد الباهلي، قال: نا أحمد بن بديل:
وحدثني الحسين بن القاسم، قال: نا علي بن حرب قالا: حدثنا المحاربي قال: نا
387

مطرح أبو الملهب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي
سعيد الخدري قال: (قلنا لعلي بن أبي طالب عليه السلام المشي أمام الجنازة أفضل؟
قال: إن فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها، كفضل صلاة المكتوبة على التطوع،
قلت: برأيك تقول؟ قال: بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مره ولا مرتين، حتى بلغ
سبع مرار) لفظ علي بن حرب.
329 - حدثنا محمد بن أحمد بن معمر السداد، قال: نا محمد بن
إسحاق الصاغاني قال: نا أبو الجواب قال: نا عمار - يعني ابن رزيق - عن
388

يحيى بن عبد الله أبي الحارث الجابر عن أبي ماجد عن عبد الله بن مسعود قال:
(سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجنازة متبوعة، وليست بتابعة وليس معها من يمشي
أمامها).
330 - حدثنا محمد بن محمود السراج قال: نا علي بن مسلم قال: نا
عبد الصمد قال: نا حرب بن شداد قال: نا يحيى قال: نا ثابت بن عمير
الحنفي قال: نا رجل من أهل المدينة أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يتبع الجنازة صوت ولا نار، ولا يمشي بين يديها).
389

الرخصة في ذلك
331 - حدثنا محمد بن نوح الجندسابوري قال: حدثنا أحمد بن الحباب الحميري
قال: نا مكي بن إبراهيم قال: نا سعيد بن عبيد الله بن حبير، عن أخيه زياد بن
جبير، عن أبيه جبير، قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: (الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه).
وهذا باب مشكل عن القطع فيه بنسخ، فيجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر
وعثمان مشوا أمام الجنازة، ثم ترك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لان الحديث بالنهي عن المشي
أمامها، قد روي وإن لم يكن الإسناد مثل الأول، ويجوز أن يكون مشى رسول الله
صلى الله عليه وسلم بين يديها لعلة ومشى خلفها لعلة، كما كان إذا صلى سلم تسليمة واحدة عن يمينه
390

ثم يقوم فلما كثر الناس على يمينه وخلا اليسار سلم عن يمينه، وعن شماله.
ثم جاءت الرخصة منه بأنه قال: يمشي معها حيث شاء، وقد جاء في المشي
خلفها من الفضل ما لم يجئ في المشئ أمامها والله أعلم.
حديث آخر وهو في القيام للجنازة
332 - حدثنا نصر بن القاسم الفرائضي قال: نا إسحاق بن أبي إسرائيل قال:
نا يحيى بن سليمان، عن إسماعيل بن أمية عن موسى بن عمران بن مناح عن أبان بن
عثمان (أنه رأى جنازة، فلما رآها قام، قال: رأيت عثمان فعل ذلك وأخبر أنه رأى
رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله).
333 - حدثنا محمد بن القاسم الشطوي، قال: نا عمر بن شبة قال: نا
391

عمرو بن مرزوق، قال: نا شعبة عن جابر عن عامر قال: أشهد على سعيد
ابن زيد أنه حدث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام إليها).
334 - حدثنا أبي قال: نا العباس بن محمد الدوري. وحدثنا محمد بن
هارون الحضرمي، قال: نا محمد بن منصور الطوسي قالا: حدثنا الأسود
ابن عامر قال: نا شعبة عن عبد الله بن عون عن نافع عن ابن عمر (أنه مرت به جنازة
فقام وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل مثله).
وهذا حديث غريب لا أعلم حدث به عن شعبة إلا الأسود.
335 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: نا هارون بن عبد الله، وزياد بن
392

أيوب، وله اللفظ، قال: نا أبو عبد الرحمن المقري قال: نا سعيد بن أبي أيوب
عن ربيعة بن سيف المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو
ابن العاص أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (تمر بنا جنازة الكافر، أنقوم إليها؟
قال: نعم قوموا لها، إنكم لا تقومون لها، إنما تقومون إعظاما للذي يقبض
النفوس).
336 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: نا علي بن الجعد قال: نا شعبة عن
عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى، قال: (كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين
بباب القادسية، فمرت بهما جنازة فقاما، فقيل: إنما هو من أهل الأرض، فقالا: إن
393

رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة، فقام، فقيل: إنما هي جنازة يهودي، فقال: أليست نفسا؟).
337 - حدثنا محمد بن هارون الحضرمي، قال: نا بندار، وحدثنا محمد بن
أحمد بن أبي الثلج، قال: نا محمد بن عمر الحميري، قال: أنا روح بن عبادة،
قال: نا زكريا بن إسحاق قال: نا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: (قام
رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي حتى جاوزته).
وروى حديث القيام للجنازة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة، مع هؤلاء منهم:
يزيد بن ثابت أخو زيد بن ثابت، وأبو سعيد الخدري، وعامر بن ربيعة،
394

وعبد الله بن عمر، وهو في كتاب الجنائز بأسره.
338 - حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد قال: نا يوسف بن سعيد بن مسلم
قال: نا حجاج عن ابن جريج عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي سعيد
الخدري وأبي هريرة قالا: (ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد جنازة قط فيجلس حتى
توضع).
339 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: نا أحمد بن منيع وأبو بكر بن
أبي شيبة، وزياد بن أيوب قالوا: حدثنا أبو معاوية الضرير، عن ليث بن أبي سليم،
وحدثني عبد الله بن سليمان، قال: نا علي بن المنذر الطريقي، قال: نا ابن
فضيل قال: نا ليث عن مجاهد عن عبد الله بن سخبرة، قال: كنت جالسا عند
علي كرم الله وجهه ننتظر جنازة، إذ مروا بجنازة أخري فقمنا، قال: ما يقيمكم؟
فقال رجل: والله ما ندري ما نصنع بكم يا أصحاب محمد، قال: وما ذلك؟ قال
395

الرجل: حدثني أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أبصر جنازة قام وإن كان
يهوديا أو نصرانيا، وقال: نقوم لمن معها من الملائكة، فقال: ما فعل ذلك رسول
الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، فلما نهي انتهى).
340 - حدثنا عبد الله بن سليمان قال: نا وهب بن بيان، والحسن بن محمد
قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أبي معمر
قال: (كنا جلوسا مع علي عليه السلام، فمرت جنازة فقمنا، فقال لنا: ما هذا؟
فقلنا: هذا أمر أبي موسى. قال: إنما [قام] رسول الله صلى الله عليه وسلم مره، ثم لم يعد).
341 - حدثنا محمد بن هارون الحضرمي، قال: نا الحسن بن إسماعيل بن
سليمان بن أبي المجالد المصيصي قال: نا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن
396

محمد عن أبيه قال: (كان الحسن [بن علي عليهما السلام] يوما جالسا فمر
عليه جنازة فقام الناس حين طلعت الجنازة، فقال الحسن بن علي - رضي الله عنهما -:
إنما مر بجنازة يهودي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقها جالسا، فكره [أن] يعلو رأسه
جنازة يهودي، فقام).
342 - حدثنا محمد بن هارون قال: نا محمد بن عسكر قال: نا عبد الرزاق
ابن همام قال: نا ابن جريج قال: سمعت محمد بن علي بن عمر عن الحسين
وابن عباس أو أحدهما قال: (قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل جنازة مرت به، فقال: أذاني
ريحها).
343 - حدثنا عبد الله بن محمد قال: نا هارون بن عبد الله قال: نا يعقوب
ابن محمد الزهري قال: نا حاتم - يعني ابن إسماعيل - قال: نا أبو الأسباط،
397

عن عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية، عن أبيه عن جده عن عبادة
ابن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنازة، حتى توضع في اللحد، فمر
حبر من اليهود، فقال: هكذا نفعل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اجلسوا خالفوهم،
فجلس).
وهذا باب قد حصل فيه الصحة، بقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة، ثم جاءت العلة
في قيامه، أيش كان وجهه، فهذا يدل على أن الحديث في القيام للجنازة منسوخ
398

بقول علي كرم الله وجهه: ما فعل ذلك إلا مرة ثم نهي فانتهى، وقال الحسن
ابن علي - رضي الله عنه: إنما قام لأنها كانت جنازة يهودي، وكان جالسا على
الطريق فكره أن تعلو على رأسه، وقال ابن عباس: إنما قام تأذيا من ريحها، وقال
399

عبادة ابن الصامت: كان يقوم للجنازة حتى تلحد فقال حبر من اليهود: هكذا نفعل،
فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس، وقال: خالفوهم، فلما جاءت هذه الروايات بهذه
الاخبار قوي أن القيام للجنازة منسوخ، والله أعلم.
حديث آخر في الصلاة على الجنازة في المسجد
344 - حدثنا أحمد بن إسحاق بن البهلول قال: نا أبي قال: نا وكيع وأبو نعيم
عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(من صلى على جنازة في المسجد فليس له شئ). قال أحمد: قال أبي: وهو قول مالك.
345 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال: نا عمرو بن علي، قال: نا
يحيى بن سعيد، عن ابن ذئب عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم (من صلى على جنازة في المسجد فلا شئ له).
346 - حدثنا يحيى بن محمد قال: نا أبو عبد الله المخزومي ومحمد بن أبي
عبد الرحمن المقرئ قالا: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن ابن أبي
400

ذئب عن صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من صلى في المسجد على
جنازة فليس له شئ).
347 - حدثنا عبد الله بن سليمان قال: نا محمد بن يحيى النيسابوري قال:
نا عبد الرزاق قال: أنا معمر عن الثوري عن ابن أبي ذئب، عن أبي صالح، عن أبي
هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من صلى على جنازة في المسجد فلا شئ له).
348 - حدثنا أحمد بن سليمان قال: قرئ على أحمد بن محمد البرتي قال: نا
أبو معمر قال: نا عبد الوارث قال: نا إبراهيم بن طهمان قال: نا محمد بن
عبد الرحمن عن صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: (من صلى على جنازة في المسجد فلا شئ له).
الخلاف في ذلك
349 - حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال: نا جعفر بن مسافر قال: نا
ابن أبي فديك عن موسى بن يعقوب الزمعي عن مصعب عن ثابت أن عيسى
ابن معمر أخبره عن [عباد] بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: (ما رأيت مثل ما
401

جهل الناس، من الصلاة على الجنائز في المسجد، والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على
سهيل ابن بيضاء إلا في المسجد).
قال أحمد بن إسحاق بن البهلول، قال أبي: قال أحمد بن حنبل: إليه أذهب،
وهو قول الشافعي، وقال عروة بن الزبير: ما صلي على أبي بكر إلا في المسجد،
402

قال المطلب بن عبد الله: صلي على أبي بكر وعمر تجاه المنبر وصلى أزواج
رسول الله صلى الله عليه وسلم على سعد بن أبي وقاص في المسجد، وكان عمر بن عبد العزيز
يصلي على الجنازة في المقبرة، وكان ربيعة يصلي على الجنازة في المسجد.
حدثنا أحمد بن سليمان قال: نا عبد الله بن أحمد قال: سألت أبي عن حديث
أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة في المسجد فلا شئ له فقال: كأنه
عنده ليس بثبت، أوليس بصحيح.
403

فإن صح حديث ابن أبي ذئب، فهو منسوخ بحديث سهيل بن بيضاء والدليل
على ذلك الصلاة على أبي بكر وعمر في المسجد، فلو ثبت [الحديث] ما صلى
أحد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد.
باب فيمن لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم
حديث آخر فيمن قتل نفسه
350 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: نا علي بن الجعد والخليل بن
عمرو قال علي: أنا شريك، وقال الخليل: حدثني شريك، عن سماك، عن
404

جابر بن سمرة، (أن رجلا قتل نفسه، فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم).
351 - حدثنا نصر بن القاسم قال: نا إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: نا
شريك بن عبد الله، عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة (أن رجلا كانت به
جراحة فأذاه جراحه، فدب إلي قرب فأخذ منه مشقصا فقتل نفسه، فذكر ذلك
للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يصل عليه).
ورواه زهير، وعلي بن صالح عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة.
علة أخرى فيمن لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم
352 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: نا محمد بن جعفر الوركاني
405

قال: نا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال:
(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي إلي جنازة سأل عنها، فإن أثني عليها خيرا صلى عليها، وإن
أثني عليها غير ذلك، قال: شأنكم وإياها، ولم يصل عليها). علة أخرى فيمن لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم
353 - حدثنا جعفر بن محمد بن يعقوب الثقفي قال: نا أحمد بن عمار قال:
نا محمد بن الصلت قال: نا أبو كدنية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي
هريرة قال: (أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقال: عليه دين؟ فإن قالوا: نعم قال: ترك وفاء؟
فإن قالوا: نعم، صلى عليه، وإن قالوا: لا، لم يترك وفاء، قال: صلوا على صاحبكم).
406

علة أخرى فيمن لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم
354 - حدثنا أحمد بن عيسى بن السكين البلدي، قال: نا هاشم بن القاسم
الحراني قال: نا يعلى بن الأشدق قال: نا عمي عبد الله بن جراد قال: (مات
رجل من قريش من أكابرهم، وكانوا يرون أنه سعيد، فانتظروا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه،
فقالوا: يا رسول الله، ألا تصلي على جنازة فلان؟ قال: صلوا على صاحبكم، قال:
فأتوا صاحبته، فقالوا: ما كان يقول زوجك إذا انصرف من صلاة العتمة؟ قالت:
كان يقول: فرغنا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم صادقا لما حدثنا).
علة أخرى فيمن لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم
355 - حدثنا الحسين بن محمد بن محمد بن عفير الأنصاري قال: نا أبو
مسعود الأصبهاني قال: نا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن
عمر قال: لما توفي عبد الله بن أبي، جاء ابنه إلي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قميصه أن يعطيه
فيكفنه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فأخذ عمر بثوب النبي
صلى الله عليه وسلم فقال أتصلي عليه وقد نهاك الله عز وجل أن تصلي عليه؟ قال: (إنما خيرني
407

قال: (استغفر لهم أولا تستغفر لهم) وسأزيده على السبعين) قال: إنه منافق،
فصلى عليه، فأنزل الله عز وجل: (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا).
علة أخرى فيمن لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم
356 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: نا الفضيل بن الحسين،
قال: نا أبو عوانة، عن أبي بشر، قال: نا نفر من أهل البصرة، عن أبي برزة
الأسلمي: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على ماعز بن مالك ولم ينه عن الصلاة عليه).
وروى عمران بن حصين: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرجومة التي أقرت).
408

الخلاف في أمر هذه الأحاديث
357 - حدثنا أحمد بن محمد بن شيبة، قال: نا محمد بن عمرو بن حنان
قال: ثنا [بقية]، قال: نا أبو إسحاق القنسريني، قال: نا فرات بن سليمان،
عن محمد بن علوان، عن الحارث، عن علي - عليه السلام -، قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: (من أصل الدين الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد مع كل أمير ولك
أجرك، والصلاة على من مات من أهل القبلة). وهذا حديث منكر وليس عليه
العمل، وهذه الأحاديث التي ذكر فيها امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على هؤلاء، لا أنه
لا يجوز الصلاة عليهم [وإنما] هو تغليظ من النبي صلى الله عليه وسلم ليرى الاحياء عظم
409

الجنايات، والدليل على ما قلناه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: (صلوا على صاحبكم)، فلو لم
يجز الصلاة عليه لما أمرهم بالصلاة عليه، وحديث ماعز أيضا، لم ينه الناس عن
الصلاة عليه. وقال أحمد بن حنبل: لا يصلي الإمام على قاتل نفسه، ولا غال،
ويصلي الناس عليه. وكذا قال مالك بن أنس: المقتول في القود يصلي عليه أهله،
غير أن الإمام لا يصلي عليه. حدثنا الحسين بن محمد بن عفير، قال: قال أبو مسعود
أحمد بن الفرات: الإمام لا يصلي عليه - يعني القاتل نفسه - وأما سائر الناس
فيصلون عليه، ولم أر أحدا من المتقدمين امتنع من الصلاة على أهل الحدود. كذلك
حدثنا نصر بن القاسم الفرائضي، قال: نا إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: نا جرير،
عن مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم أنه كان يقول - يعني: (يصلي على من قتله
الحدود وعلى من قتل نفسه وعلى من مات غرقا في البحر).
حدثنا نصر بن القاسم، قال: نا إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: نا هشيم،
عن عمر بن أبي زائدة، قال: لما مات المنذر بن الأجدع، وكان قطعت يده ورجله
410

في قطع الطريق، فمات في السجن، فسئل الشعبي: أيصلى؟ - يعني عليه - فقال:
إلى من تدعونه؟ إلى اليهود والنصارى؟!.
حدثنا نصر بن القاسم، قال: نا إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: نا يزيد بن
زريع، قال: نا يونس بن عبيد، قال: ما علمت الحسن ومحمدا كانا يكرهان الصلاة
على أحد من أهل الصلاة. حدثنا الحسين بن محمد بن عفير، قال: نا أبو مسعود
الأصفهاني، قال: أخبرنا أبو عامر، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن
الشعبي، قال: لما رجم علي شراحة قيل: كيف نصنع بها؟ قال: كما تصنعون
بموتاكم الذين في بيوتكم. حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: نا داود بن
رشيد، قال: نا الوليد، عن سعيد، عن الزهري، قال: يصلى على ولد الزنا،
وعلى كل ميت من المسلمين، إلا من قتل نفسه، حدثنا الحسين بن محمد بن عفير،
قال: نا أبو مسعود الأصبهاني، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، عن ابن عون، عن
إبراهيم، قال: قلت: الرجل يقتل نفسه والمرأة تقتل نفسها، أيصلى عليهما؟ قال: نعم.
حدثنا الحسين، قال: نا أبو مسعود الأصبهاني، قال: أنا يزيد بن هارون،
عن المسعودي، عن القاسم أن رجلا قتل نفسه، فسئل ابن مسعود، أيصلي عليه؟
411

قال: نعم، لو عقل لم يقتل نفسه.
قال سفيان الثوري: ولا تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة، حسابهم على
ربهم عز وجل، لان الصلاة سنة. قال مالك بن أنس: ويصلى على قاتل نفسه،
ويورث. قال الشافعي - رحمه الله -: لا تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة. برا
كان أو فاجرا. وقال أبو حنيفة: لا تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة. وقال
الأوزاعي: لا تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة وإن عمل أي عمل. قال عبيد الله
ابن الحسن فيمن خنق نفسه: يصلى عليه. وقال أحمد بن حنبل: لا يصلي الامام
على قاتل نفسه، ولا على غال، ويصلي الناس عليه. وقال إسحاق: يصلي على
كل واحد، [والله أعلم].
412

كتاب الصيام
ذكر صوم يوم عاشوراء
358 - حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، قال: نا عيسى بن حماد زغبة،
قال: أنا الليث - يعني ابن سعد - عن هشام - يعني ابن عروة - عن عروة، عن
عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: (كان يوم عاشوراء، يوم تصومه قريش في
الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه حتى إذا
فرض رمضان، كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه).
359 - حدثنا عبد الله بن محمد، قال: نا كامل بن طلحة، قال: نا حماد -
يعني ابن سلمه - عن هشام بن عروة عن عروة، عن عائشة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
يصوم يوم عاشوراء، وكان أهل الجاهلية يصومونه، فلما افترض رمضان ترك يوم
413

عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه).
360 - حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر بواسط، قال: نا تميم بن
المنتصر، قال: أخبرنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، قال: أنا
ابن عمر: أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه
والمسلمون قبل أن يفترض رمضان، فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن
عاشوراء يوم من أيام الله عز وجل، فمن شاء صامه ومن شاء تركه).
361 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله النرسي بالعسكر، قال: نا بندار بن محمد بن
بشار. وحدثنا أحمد بن مسعود الزنبري بمصر، قال: نا بكار بن قتيبة، قال:
نا أبو داود الطيالسي، قال: نا شيبان بن عبد الرحمن، عن أشعث بن أبي
414

الشعثاء، عن جعفر بن أبي نور، عن جابر بن سمرة قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، فلما افترض رمضان لم يأمرنا به
ولم ينهانا عنه ولم يتعاهدنا عنده).
362 - حدثنا عبد الله بن محمد، قال: نا كامل بن طلحة، قال: نا المبارك بن
فضالة، قال: قال الحسن: (صوم يوم عاشوراء فريضة). ومعنى هذا عندي،
والله أعلم، من قول الحسن: كان صوم يوم عاشوراء فريضة.
ذكر نسخ كل صوم بشهر رمضان
363 - حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، وما كتبته إلا عنه، قال:
نا علي بن سعيد بن مسروق الكندي، قال: نا المسيب بن شريك، عن عبيد المكتب،
عن عامر، عن مسروق، عن علي كرم الله وجهه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(نسخ رمضان كل صوم).
364 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: نا أبو عبيد الله المخزومي،
قال: قال سفيان بن عيينة: (نسخ شهر رمضان كل صوم).
415

حديث آخر في صوم يوم الجمعة منفردا
365 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: نا محمد بن حميد الرازي،
قال: نا هارون بن المغيرة، قال: نا عنبسة، عن ابن أبي ليلى، عن حبيب بن
أبي ثابت، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم
يوم الجمعة؟ إلا أن يصوم قبله أو بعده).
366 - حدثنا عبد الرحمن بن هارون الأنباري، قال: حدثنا إسحاق بن
سيار، قال: نا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة،
عن محمد بن عباد، قال: قلت لجابر بن عبد الله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم
يوم الجمعة؟ قال: إي ورب هذا البيت.
416

367 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال: نا هاشم بن القاسم
بقيسارية، قال: نا محمد بن يوسف، قال: نا عباد بن كثير، عن يونس بن
417

عبيد، عن الحسن، عن أبي الدرداء، قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخص ليلة
جمعه بقيام، أو يوم جمعة بصيام).
368 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، قال: نا أحمد بن يحيى
- يعني الصوفي - ومحمد بن الحسين، وأحمد بن حازم، قال محمد: وحدثني أبو
غسان، قال: نا قيس، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله، قال: (قلما
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم جمعة).
369 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: نا محمد بن عبد الله بن
سليمان، وأحمد بن حازم، ومحمد بن الحسين، قالوا: أنا يحيى، قال: نا قيس، عن
عاصم، عن زر، عن عبد الله قال: (قلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الجمعة). 370 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: نا يحيى بن إسماعيل بن
محمد، قال: نا جعفر بن علي الجريري، قال: نا أبو حماد الحنفي، عن الأعمش،
عن أبي صالح، عن أبي هريرة [قال]: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة
منفردا).
371 - حدثنا محمد بن عيسى بن موسي بن بلبل السمسار، ويعقوب بن إبراهيم
418

ابن عيسى العسكري، قالا: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: نا حفص بن غياث،
عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
صيام يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو بيوم بعده).
372 - حدثنا أحمد بن سعيد، قال: نا أحمد بن عمبيد، قال: نا أبي قال:
نا أبو حماد، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موقوفا قال: (لا تصم
يوم الجمعة إلا أن تصوم قبله يوما أو بعده يوما).
373 - حدثنا نصر بن القاسم، قال: نا أحمد بن عمر الوكيعي.
وحدثني الحسين بن إسماعيل قال: نا سلم بن جنادة، قالا: حدثنا أبو معاوية،
قال: نا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا
يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده).
419

374 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: نا عبد الأعلى بن حماد
النرسي، قال: نا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن محمد بن سيرين: أن أبا الدرداء
كان يقوم ليلة الجمعة ويصوم يومها، فقال له سلمان: لا تقم ليلة الجمعة ولا تصم
يومها. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ([يا] عويمر، سلمان أفقه منك، لا تخص
ليلة الجمعة بقيام ولا يومها بصيام).
374 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: نا محمد بن عبد الله
المخرمي، قال: نا شاذان، قال: نا إسرائيل، عن عاصم، عن ابن سيرين، عن
أبي الدرداء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أبا الدرداء لا تخص يوم الجمعة بصيام،
ولا تخص ليلة الجمعة بقيام دبر الليالي).
376 - حدثنا عبد الله بن سليمان، قال: نا عبد الله بن محمد بن المسور،
قال: نا سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي الدرداء: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(لا تعتمدوا صيام يوم الجمعة من بين الأيام، ولا تحروا قيام ليلة الجمعة بقيام).
377 - حدثنا عبد الله بن سليمان قال: نا محمد بن يحيى، قال: نا عبد
الرزاق، قال: نا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: كان أبو الدرداء يحيي
ليلة الجمعة، ويصوم يومها فأتاه سلمان وكان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهما، فنام عنده، فأراد
أبو الدرداء أن يقوم ليلته فقام إليه سلمان فلم يدعه فنام وأفطر، فجاء أبو الدرداء إلى
النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (عويمر سلمان أعلم منك لا تحيي ليلة الجمعة
420

بصلاة ولا يومها بصيام).
الخلاف في ذلك
378 - حدثنا محمد بن هارون الحضرمي، قال: نا عمرو بن علي، قال: نا
ميمون بن زيد، قال: نا ليث، عن طاوس، عن ابن عباس: (أنه لم ير النبي
صلى الله عليه وسلم أفطر يوم الجمعة قط).
379 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: نا محمد بن عبيد بن عتبة
الكندي، قال: نا محمد بن بشر المرادي، قال نا مسعدة بن اليسع، عن رقبة،
عن عاصم، عن زر، عن عبد الله، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر،
وما رأيته يفطر يوم الجمعة).
380 - حدثنا أحمد بن سعيد، قال: نا محمد بن علي بن الحكم المروزي،
قال: نا أحمد بن عبد الله الفرياناني، قال: نا مسعده بن اليسع بن قيس، عن أبيه،
عن عاصم، عن زر،، عن عبد الله، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يفطر يوم الجمعة).
381 - حدثنا أحمد، قال: نا أحمد بن حازم، قال: نا عبيد الله: نا شيبان،
عن عاصم، عن زر، عن عبد الله، قال: (قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم
الجمعة).
421

382 - حدثنا الحسين بن أحمد بن صدقة چ قال: نا أحمد بن يوسف - يعني
الثعلبي - قال: نا رويم قال: نا ليث، عن عيسى بن محمد بن إياس بن بكير،
عن صفوان بن سليم، عن رجل من أشجع، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه قال: (من صام يوم الجمعة أعطاه الله عز وجل عشرة أيام من أيام الآخرة غدا).
والحديث الأول خرج على وجه النهي عن التفرد بصيام يوم الجمعة منفردا، فإذا
انصاف إليه يوم قبله أو يوم بعده، خرج عن النهي، ولا يكون طريقه طريق المنسوخ،
422

والله أعلم، وأما الأحاديث التي جاءت في فضل صومه فطريقه فيه اضطراب ولا
يرفع فضل صومه. وأما صوم النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز أن يكون كما أمر لغيره، ويجوز أن
يكون هو له دون غيره كما كان يأمر بالإفطار في النصف من شعبان إلى آخره ويصوم
هو شعبان كله، والله أعلم.
باب الصائم يصبح جنبا
حديث آخر في أحكام الصيام
383 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: نا محمد بن عباد المكي، قال:
نا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن [يحيى] بن جعدة، عن عبد الله بن عمرو
القاري، قال: سمعت أبا هريرة يقول: لا ورب هذا البيت، ما أنا نهيت عن صيام يوم
الجمعة، ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ولا ورب الكعبة، ما أنا قلت: من أدرك الصبح
جنبا فلا يصم، ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم قاله.
423

384 - حدثنا أبو محمد السجستاني، قال: نا إبراهيم بن علي النيسابوري،
قال: نا يحيى بن يحيى، قال: نا هشيم، عن منصور، عن الحسن، عن أبي هريرة،
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أدركه الصبح وهو جنب، فلا يصم).
الخلاف في ذلك
385 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: نا شريج بن يونس، وجدي
قالا: حدثنا أبو معاوية، قال: نا عبيدة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة،
قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا في رمضان ثم يغتسل ويتم صومه).
424

386 - حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول: أنا الحسن بن
عرفة، نا أبو معاوية، عن عبيدة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: (أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا في شهر رمضان، ثم يغتسل ويتم صومه). وفي
كتابي ثم يصلي ويتم صومه.
387 - حدثنا زيد بن محمد بن خلف القرشي بمصر، قال: نا أحمد بن
عبد الرحمن بن وهب، قال: حدثني عمي، قال: نا بكر بن مضر، عن خالد بن
يزيد، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن أبي سلمة، أن عائشة حدثته: (أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من نسبائه ثم يتم صومه ذلك اليوم).
425

حديث آخر في
النهي عن الصوم يوم السبت منفردا
388 - حدثنا عبد الوهاب بن عيسى بن أبي حية قال: نا إسحاق بن أبي
إسرائيل قال: نا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق قال: نا ثور عن خالد بن معدان،
عن عبد الله بن بسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض
427

عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغه).
428

حديث آخر في
معني يوم السبت وليس بعده
389 - حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال: نا أبو تقي هشام بن
عبد الملك البرتي قال: نا بقية قال: نا ابن المبارك، عن عبد الله بن محمد بن عمر
عن أبيه، عن كريب أن ابن عباس بعث إلي أم سلمة، وإلي عائشة رضي الله عنهما
يسألهما ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يصوم من الأيام؟ قالتا: ما مات رسول الله
صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر ما يصوم يوم السبت والأحد، ويقول: (هما عيد اليهود والنصارى).
وليس هذا الحديث بخلاف الأول، لان ذلك الحديث نهى عن صوم يوم
السبت مفردا، وهذا مقرون بالأحد.
429

باب في الحجامة للصائم
حديث آخر
390 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: كامل بن طلحة قال: نا
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاث لا يفطرن الصائم: القئ، والحلم، والحجامة).
391 - حدثنا محمد بن هارون بن حميد بن المجدر قال: نا أبو مصعب أحمد بن
أبي بكر الزهري قال: أنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه عن عطاء عن أبي
سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاث لا يفطرن الصائم: الاحتلام، والقئ،
والحجامة).
430

392 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: نا عثمان بن أبي شيبة قال: نا
خالد بن مخلد البجلي قال: نا عبد الله بن المثنى أبو المثنى، عن ثابت البناني عن أنس
431

ابن مالك قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجعفر بن أبي
طالب يحتجم وهو صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أفطر هذان). ثم إن
رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم، قال: وكان أنس بن مالك يحتجم
وهو صائم).
432

393 - حدثنا أحمد بن سليمان قال: نا أحمد بن يحيى قال: نا يحيى بن
عبد الحميد قال: نا شريك عن عبد الوارث عن عبد الرحمن بن أنس بن مالك، عن أنس بن
مالك قال: (مر بنا أبو طيبة في رمضان، فقلنا له: من أين جئت؟ قال: حجمت النبي صلى الله عليه وسلم).
433

394 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: نا يحيى بن داود الواسطي
قال: نا إسحاق بن يوسف، عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي المتوكل، عن أبي
سعيد الخدري: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في الحجامة للصائم).
باب الخلاف في ذلك
395 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد الزبيبي بالعسكر قال: نا محمد
434

ابن عبد الأعلى الصنعاني قال: نا عبد الرزاق قال: أنا معمر عن أيوب، عن أبي
قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن أبي أسماء الرحبي، عن شداد بن أوس
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (أفطر الحاجم والمحجوم).
396 - حدثنا محمد بن زكريا بن إبراهيم قال: نا عمر بن شبة قال: نا أبو
حذيفة قال: نا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني
عن شداد بن أوس قال:) مر النبي صلى الله عليه وسلم بمعقل بن يسار وهو يحتجم صبيحة ثمان
عشرة من رمضان فقال: (أفطر الحاجم والمحجوم).
397 - حدثنا أحمد بن سليمان قال: نا محمد بن غالب قال: نا أبو حذيفة قال: نا
سفيان الثوري عن عاصم بن سليمان عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس
قال: (مر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعقل بن يسار، وهو يحتجم لثمان عشرة من رمضان فقال:
(أفطر الحاجم والمحجوم).
435

398 - حدثنا محمد بن هارون بن عبد الله الحضرمي قال: نا إبراهيم بن
موسى المؤدب. وحدثني أحمد بن محمد بن عمار المخرمي والحسن بن محمد
العقيلي قالا: حدثنا سعدان بن نصر قال: نا المعتمر بن سليمان الرقي عن عبد الله
بن بشر، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(أفطر الحاجم والمحجوم). ورواه إبراهيم بن طهمان عن الأعمش، فأوقفه على أبي هريرة.
436

399 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال: نا إبراهيم بن محمد بن
إسحاق قال: نا إسماعيل بن عبد الله الرقي وهو ابن زرارة قال: نا داود بن الزبرقان
قال: حدثني محمد بن جحادة، عن يونس، بن الخصيب عن مصعب بن سعد عن
أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أفطر الحاجم والمحجوم).
وقد روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جماعة، غير هؤلاء منهم
437

علي بن أبي طالب عليه السلام، وأبو زيد الأنصاري، وثوبان مولى رسول الله
438

صلى الله عليه وسلم ومعقل بن يسار، وأبو موسى الأشعري، وأبو رافع، وسمرة بن
جندب، وأبو سعيد الخدري، وعائشة وهذا باب شديد الاختلاف، فقال قوم:
439

إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف، وقال آخرون: مر النبي صلى الله عليه وسلم بهما وهما
يغتابان، فقال: (أفطر الحاجم والمحجوم).
الخلاف في ذلك
400 - حدثني علي بن محمد بن أحمد المصري قال: نا محمد بن فيروز قال:
نا إبراهيم بن البراء بن النضر بن أنس بن مالك لقيته بدمياط سنة ست وعشرين
ومائتين قال: أنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: (مر رسول الله
صلى الله عليه وسلم بحجام يحجم رجلا بين يديه في شهر رمضان فقال: (أفطر الحاجم والمحجوم من
الغيبة، لا من الحجامة). وأما الحديث الذي ذكراه إنما نهى، عن الحجامة في الصوم
مخافة الضعف.
440

401 - حدثنا أبو حليمة محمد بن إبراهيم بن محمد الصائغ قال: نا محمد بن
أحمد بن نصر الترمذي قال: نا كثير بن يحيى قال: نا أبو يوسف قال: نا ابن أبي
ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فغشي عليه، فنهى
أن يحتجم الصائم). وأما حديث علي عليه السلام:
441

402 - فحدثناه أحمد بن محمد بن زياد قال: نا محمد بن الفضل السقطي
قال: نا أبو حفص الصفار قال: نا عبد الوارث قال: نا محمد بن إسحاق، عن أبي
إسحاق الهمداني، عن الحارث، عن علي كرم الله وجهه قال: (نهاني رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن احتجم وأنا صائم).
وقد قال جماعة من الصحابة، والتابعين: (إنما وقع النهي عن الحجامة للصائم
442

مخافة الضعف). منهم: علي بن أبي طالب، وأنس بن مالك، وابن عباس،
وأبو سعيد الخدري، ومن التابعين أبو عبد الرحمن السلمي، وسعيد بن المسيب
وعكرمة، ومجاهد، وإبراهيم، وسعيد بن جبير، وأبو جعفر، والشعبي،
وأبو العالية، وأبو وائل. ومن الفقهاء المتأخرين: مالك بن أنس كره الحجامة،
443

للضعف وأجاز الصيام، قال الربيع عن الشافعي: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (أفطر
الحاجم والمحجوم). وروي أنه احتجم صائما. ولا أعلم واحدا منهما ثابتا. ولو
ثبت واحد منهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت به.
وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: إن احتجم في رمضان، فقد أفطر، يقضي
يوما مكانه. قلت: فإن صام تطوعا؟ قال: قد أفطر، وإن قضى لم يضره.
والمشهور عن أحمد بن حنبل التغليظ في ذلك. وقال المروزي: (احتجمت في صيام
التطوع، فقال لي أحمد بن حنبل: قد أفطرت. والذي عندنا إن صح الحديثان جميعا
فالرخصة ناسخة للتغليظ لكثرة من عذر الصائم بالحجامة، والله أعلم.
444

باب شهرا عيد لا ينقصان
حديث آخر في أحكام الصيام
403 - حدثنا عبد الله بن سليمان، ومحمد بن زهير الأيلي قالا: حدثنا نصر
ابن علي قال: نا بشر بن المفضل. وحدثني إبراهيم بن عبد الله الزبيبي قال: نا
محمد بن عبد الأعلى الصنعاني. وحدثني يحيى بن محمد بن صاعد، قال: نا
الأشعث، وحدثني محمد بن هارون الحضرمي قال: نا زياد بن أبي يزيد القشيري
قال: نا بشر بن المفضل قال: نا خالد الحذاء، عن عبد الرحمن بن أبي بكره، عن
أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (شهران لا ينقصان شهر رمضان، وشهر ذو
445

الحجة) لفظ الحضرمي.
404 - حدثنا عبد الله بن سليمان قال: نا عمرو بن علي قال: نا يزيد بن
زريع، وبشر بن المفضل، والمعتمر بن سليمان قالوا: نا خالد عن عبد الرحمن بن
أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (شهران لا ينقصان: رمضان، وذو
الحجة).
405 - حدثنا أحمد بن إسحاق بن البهلول قال: نا أبي قال: نا محبوب بن
الحسن عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (شهرا
عيد لا ينقصان: شهر رمضان وذو الحجة).
446

406 - حدثنا عبد الكريم بن أحمد بن الرواس بالبصرة، قال: نا مؤمل بن
هشام قال: نا إسماعيل، عن خالد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه قال
[خالد] أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (شهران، عيد لا ينقصان، رمضان وذو
الحجة).
407 - حدثنا محمد بن غسان بن جبلة، قال: نا عبد الله بن محمد بن المسور
قال: نا غندر عن شعبة قال: سمعت خالد الحذاء، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة
عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (شهران لا ينقصان في كل واحد منهما عيد: رمضان وذو
الحجة).
الخلاف في ذلك
408 - حدثنا عبد الله بن سليمان قال: نا علي بن مسلم قال: نا ابن أبي
زائدة قال: نا عيسى بن دينار، وحدثنا عبد الله بن سليمان قال: نا محمد بن بشار
قال: نا أبو أحمد الزبيري، وعثمان بن عمير قالا: حدثنا عيسى بن دينار عن
أبيه، عن عمرو بن الحارث بن المصطلق، عن ابن مسعود قال: (ما صمنا مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعا وعشرين، أكثر مما صمنا معه ثلاثين).
447

409 - حدثنا عبد الله بن سليمان قال: نا أبو تقي هشام بن عبد الملك قال:
نا يحيى بن سعيد، عن مسور بن الصلت، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن
عبد الله قال: (ما صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسعا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين).
والمعنى في هذا الحديث قوله: شهرا عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة،
والمعنى فيه والله أعلم: أنهما لا يجتمعان على النقصان، إن نقص رمضان، لم
ينقص ذو الحجة، وإن نقص ذو الحجة، لم ينقص رمضان.
وقوله: ما صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسع وعشرين، أكثر مما صمنا معه ثلاثين،
صحيح.
والمعني في ذلك معنى الأول، وليس هذا بناسخ لغيره.
448

آخر الجزء الخامس
في أصل أبي محمد المقرئ
ابتداء السادس
أخبرنا القاضي الجليل
أبو بكر محمد بن عمر بن محمد بن إسماعيل بن الأخضر
قراءة عليه في رجب سنة ثمان وعشرين وأربعمائة، قال:
قرأت على الشيخ أبي الحفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين
فأقر به عشية الخميس الثامن من ذي الحجة سنة خمس وسبعين وثلاثمائة
449

كتاب جامع
باب أول المتعة والأمر بها قبل النسخ لها
410 - حدثنا أحمد بن عيسى بن السكين البلدي قال: حدثنا إسحاق بن زريق
الرسعي قال حدثني إبراهيم بن خالد الصنعاني قال: حدثنا سفيان يعني الثوري، عن
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن الربيع بن سبرة، عن سبرة بن معبد
الجهني قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمررت أنا وابن عم لي بامرأة، فأعجبها شبابي،
وأعجبها بردة صاحبي. فقالت: برد كبر. فتزوجتها، فبت معها ليلة، ثم أصبحت
غاديا إلى المسجد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين الباب والحجر، يخطب الناس،
ويقول: (يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في المتعة، فمن كان عنده منهن شئ،
فليفارقها. ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، فإن الله عز وجل قد حرمها إلي يوم القيامة).
411 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن يزيد الزبيبي بالعسكر قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى
الصنعاني قال: حدثنا خالد - يعني ابن الحارث - قال: حدثنا ابن جريج
قال: حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن الربيع بن سبرة، حدثه عن أبيه
قال: (حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كنا بعسفان، قال: استمتعوا بهذه النساء،
451

قال فجئت أنا وابن عم لي ببردتين إلي امرأة، فنظرت، فإذا برد ابن عمي خير من
بردي، وأنا أشب منه، فقالت: برد كبرد فلما استمتعت منها على ذلك البرد - وذكر
أجلا - حتى إذا كان يوم التروية، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (إني كنت أمرتكم بهذه
المتعة، وإن الله عز وجل، حرمها إلى يوم القيامة. فمن كان استمتع من امرأة فلا يرجع
إليها، وإن كان بقي من أجله شئ، فلا يأخذ منها مما أعطاها شيئا).
412 - حدثنا أحمد بن عمرو بن جابر الحافظ بالرملة، قال: حدثنا محمد بن
أحمد بن زنبور قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن بن راذويه الصنعاني قال:
حدثنا أبي عن رباح بن زيد، عن معمر، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر
ابن عبد العزيز، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع،
قبل يوم التروية: من أحب أن يستمع على جحة النكاح إلى أجل معلوم فليفعل. قال:
فانطلقت أنا وصاحب لي، علينا بردتان، وكنت أشب من صاحبي، وبرد صاحبي
452

خير من بردي، فقلنا لامرأة: هل لك في الاستمتاع؟ إن أحببت أنا أعطيك بردي
وإن أحببت صاحبي يعطيك بردته؟ فقالت: ثوب بثوب. فنكحتها بتلك البردة.
واشترطت عشرا. فلما كان يوم التروية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إني كنت أحللت لكم المتعة
فمن كان نكح على ذلك، فهو باطل، وإني قد حرمتها إلى يوم القيامة).
413 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا هلال بن العلاء قال
حدثنا حسين بن عياش السلمي قال: حدثنا معقل بن عبيد الله قال: حدثنا
إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد العزيز بن عمر، عن الربيع بن سبرة، عن [أبيه سبرة]
قال: خرجت حاجا، فخرجت أمشي أنا وصاحب لي، وعلي سحق برد لي، وعلى
صاحبي برد أجود من بردي، وأنا أشب منه. فلقيتنا امرأة، فأعجبني حسنها، أو
قال: جمالها فقلنا لها: هل لك أن تزوجي أحدنا بأحد هذين البردين؟ قال: والله
ما أبالي أينا قلت: فأينا قالت: برد كبر، وأنت أعجب إلي - تعني الشاب - فقام
نبي الله صلى الله عليه وسلم في تلك العشية، أو من الغد، فأسند ظهره إلى الكعبة، ثم ذكر من
شأن المتعة ما ذكر، ثم [قال]: (ألا إنها حرام في يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن
كان أعطى شيئا فلا يأخذه).
453

414 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا محمد بن المغيرة بن
عبد الرحمن الأسدي قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال: حدثنا معقل بن
عبيد الله الجزري، عن ابن أبي عبلة، عن عمر بن عبد العزيز قال: حدثنا الربيع بن
سبرة الجهني، عن أبيه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: (ألا إنها حرام من
يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه).
415 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال: حدثنا عبد الواحد بن
حماد بن الحارث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا نوح بن أبي مريم، عن عثمان
البتي عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال: (نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة يوم فتح مكة).
416 - حدثنا جعفر بن محمد بن أحمد الواسطي قال: أخبرنا جعفر بن
محمد التمار قال: حدثنا عبيد القاسم بن سلام قال: حدثنا بشر بن عبد الله بن
عمر بن عبد العزيز، عن [عمه] عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن الربيع بن
سبرة الجهني، عن أبيه قال: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرته، فشكونا إليه العزبة
454

فقال: (استمتعوا من هذه النساء). ثم أصبحت غاديا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو
قائم بإزاء الركن والمقام، مسند ظهره إلى الكعبة يقول: (أيها الناس إني كنت أمرتكم
بالاستمتاع من هذه النساء، ألا وإن الله عز وجل، قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن
كان عنده منهن شئ فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا).
417 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء،
ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، واللفظ لعبد الجبار قال: حدثنا حرملة بن عبد
العزيز قال: حدثنا أبي عن أبيه، عن جده سبرة قال: أمرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
بالتمتع من النساء عام الفتح، بمكة. قال فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم،
حتى وجدنا جارية من بني غاضرة كأنها بكرة عيطاء، فخطبناها إلى نفسها،
وعرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر، فتراني أشب وأجمل من صاحبي، وترى بردة
صاحبي أجد وأحسن من بردتي، فوامرت نفسها ساعة، ثم اختارتني على صاحبي،
فكن معنا ثلاثا. ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن).
455

418 - حدثنا أبي رحمه الله قال: حدثنا العباس بن محمد بن حاتم قال حدثنا
خنيس بن بكر بن خنيس قال: حدثنا مالك بن مغول، عن عبد الرحمن بن
الأسود عن أبي ذر قال: (إنما أحلت لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، متعة النساء ثلاثة
أيام، ثم نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم).
419 - حدثنا الحسين بن القاسم بن جعفر العسكري قال: حدثنا محمد بن
موسى الدولابي قال: حدثنا عباد بن صهيب قال: حدثنا أبو حنيفة قال: حدثنا
حماد عن إبراهيم، عن ابن مسعود قال: (أحلت متعة النساء لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
ثلاثة أيام في غزوه شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العزوبة، ثم نسختها آية النكاح
والطلاق والميراث).
456

420 - حدثنا محمد بن الحسن الموصلي قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن
السامي قال: حدثنا خالد - يعني ابن هياج - عن [أبيه عن أبي حنسفة]، عن حماد
عن إبراهيم.، عن عبد الله أنه قال: (إنما رخص في المتعة لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام
في غزوة لهم، شكونا إليه فيها العزوبية، ثم نسختها آية النكاح والطلاق والميراث).
421 - حدثنا عبد العزيز بن محمد بن عبد الله اللؤلؤي قال: حدثنا إسحاق بن
إبراهيم بن عباد الدبري بصنعاء، قال: حدثنا عبد الرزاق قال: قال ابن جريج
وأخبرني عمرو بن دينار، عن حسن بن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله
و [سلمة] بن الأكوع - رجل من أسلم - من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما قالا: كنا
في غزوة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (استمتعوا).
422 - حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال: حدثنا أحمد بن محمد بن
عمر بن يونس اليمامي قال: حدثنا بكر بن يزيد العقيلي، عن عكرمة بن عمار، عن
سعيد بن أبي سعيد عن أبيه، عن أبي هريرة قال: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، من
النساء، ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن الله عز
وجل قدم حرم متعة النساء، فمن كان عنده منهن شئ فليفارقه، ولا تأخذوا مما آتيتموهن
شيئا)، قال ففارقناهن ولم نأخذ مما أعطيناهن شيئا.
457

423 - حدثنا عبد الله بن سليمان قال: حدثنا مصعب بن محمد بن مصعب
قال: حدثنا عبد الوهاب بن عيسى التمار قال: حدثنا يحيى بن زكريا أبو مروان عن
منصور بن دينار، عن عمر بن محمد، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال:
(صعد عمر المنبر، فخطب الناس فقال: ما بال رجال ينكحون المتعة، بعد نهي رسول
الله صلى الله عليه وسلم عنها؟! والله لا أجد أحدا ينكح به إلا قذفته بالحجارة).
وقد روي حديث نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة، بعد ما كان رخص فيها، ونهى
أن يؤخذ منهن شئ أعطيهن على ذلك. رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وأمير
المؤمنين علي بن أبي طالب، وسبرة بن معبد الجهني، وعبد الله بن عمر، وأبو هريرة،
وكعب بن مالك، وأنس بن مالك، ويزيد بن خالد الجهني، وابن مسعود.
قد ذكرت من هذا الباب، أحاديث يسيرة، وهو مستقصى في (كتاب
المناهي) فلم أحب إعادته ههنا.
424 - حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي قال: نا مصعب الزبيري عن
مالك بن أنس، وحدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال: نا أبو طاهر عن
مالك بن أنس، وحدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال: نا أبو طاهر عن مالك
ابن أنس، وحدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال: نا أبو طاهر أحمد بن عمرو
458

ابن السرح، وأحمد بن سعيد الهمداني قالا: نا ابن وهب قال: أخبرني مالك،
ويونس وأسامة بن زيد وابن السمعان، ونا عبد الله بن محمد بن زياد قال: نا
أبو إبراهيم المزني قال: قال الشافعي رحمه الله: أنا مالك، عن ابن شهاب الزهري،
عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب
رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم
الحمر الأنسية). ورواه الثوري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، عن مالك.
425 - حدثنا إبراهيم بن حماد بن إسحاق قال: حدثنا أحمد بن عبيد الله
العنبري قال: نا معتمر - يعني ابن سليمان - عن ابن شهاب عن عبد الله، والحسن
ابني محمد بن علي، أن عليا، وحدثنا محمد بن يوسف بن يعقوب القاضي قال: نا
محمد بن حجاج قال: نا عبد الرحيم بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن
الزهري، عن الحسن، وعبد الله ابني محمد بن علي، عن أبيهما محمد ابن
459

الحنفية، عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال لابن عباس وهو يفتي في
المتعة مهلا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية).
426 - حدثنا عبد الله بن سليمان قال: نا عبد الله بن نصر الأنطاكي قال:
نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، وعبد
الله بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي: (أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن نكاح المتعة، وعن
لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر).
ورواه معمر، ويحيى بن سعيد، وأسامة بن زيد، ويونس بن يزيد، وعثمان
الوقاصي، وإسماعيل بن أمية، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وشعيب بن خالد، وهي
460

في (كتاب المناهي) بطولها.
461

427 - حدثنا عبد الله بن سليمان قال: نا أحمد بن محمد بن عمر اليمامي
قال: نا عمر بن يونس قال: نا الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب
عليه السلام، عن أبيه، أنه سمع الحسن بن علي يقول: نا علي بن أبي طالب:
(أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، ينهى عن متعة النساء، ويقول: (هي حرام إلى يوم القيامة).
428 - حدثنا عبد الله بن سليمان قال: نا أحمد بن محمد بن عمر اليمامي
قال: نا عبادة بن عمر بن أبي ثابت قال: نا محمد بن المهاجر قاضي اليمامة،
قال: سألت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن المتعة؟ فحدثني عن
أبيه: (أنه سمع الحسن بن علي يقول: حدثني علي بن أبي طالب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم
ينهى عن متعة النساء ويقول: (هي حرام إلى يوم القيامة).
429 - حدثنا يعقوب بن أحمد بن ثوابة الحضرمي بحمص قال: نا محمد بن
عوف قال: نا عثمان بن سعيد قال: نا ابن لهيعة، عن موسي بن أيوب، عن عمه
462

عن علي قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المتعة، وقال: إنما كانت لمن لم يجد.
فلما أنزل الله عز وجل النكاح، والطلاق، والميراث بين الزوج والمرأة، نسخت).
430 - حدثنا عبد الله بن سليمان قال: نا الحسن بن علي بن مهران قال: نا
مكي، عن موسى بن عبيدة، عن أيوب بن خالد، عن زيد بن خالد: (أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة).
431 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال: نا أبو عبيد الله المخزومي،
وعبد الجبار بن العلاء العطار، ونا عبد الوهاب بن عيسى قال: نا محمد بن معاوية
الأنماطي، ونا محمد بن جعفر بن يزيد قال: نا بشر بن مطر قالوا: نا سفيان عن
الزهري، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة).
432 - حدثنا يحيى بن محمد قال: نا محمد بن هشام المروذي قال: نا
يحيى بن يمان قال: نا معمر عن الزهري، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه عن النبي
463

صلى الله عليه وسلم أنه (نهى يوم فتح مكة عن متعة النساء).
ورواه عن الزهري: إسماعيل بن أمية، وابن إسحاق، وبحر بن كنيز السقاء، وعبد العزيز بن الحصين، وشعيب بن خالد، ويحيى بن سعيد.
433 - حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال: نا محمد بن يزيد أخو
كرخويه قال: نا وهب بن جرير قال: سمعت أبي يحدث عن محمد بن إسحاق عن
الزهري، عن عمر بن عبد العزيز، عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه: (أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة يوم الفتح).
434 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: نا عبد الواحد قال: نا أبي قال:
نا نوح بن أبي مريم، عن مقاتل بن حيان عن عبد الكريم عن عمر بن عبد
العزيز، عن الربيع بن سبرة عن أبيه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن نكاح المتعة).
464

435 - حدثنا أحمد بن محمد نا عبد الواحد بن حماد قال: نا أبي قال: نا
نوح، عن يزيد بن بن جابر، عن [محمد بن] هلال مولى عمر بن عبد العزيز أنه حدثه
عن عمر بن عبد العزيز أنه حدثه أن ابن سبرة، أو سبرة الجهني، عن أبيه: (أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن المتعة، عام الفتح).
436 - حدثنا عمر بن الحسن بن علي بن مالك قال: نا أحمد بن سعيد بن
شاهين قال: نا مسعود بن جويرية قال: نا المعلى بن عمران قال: نا أبو حنيفة
عن موسى الجهني عن الربيع بن سبرة، عن أبيه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن المتعة
يوم فتح مكة).
437 - حدثنا أحمد بن إبراهيم بن خلاد بالعسكر قال: نا محمد بن موسى
الدولابي قال: نا عباد بن صهيب قال: نا أبو حنيفة، عن نافع، عن ابن عمر قال:
(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة خبير، عن لحوم الحمر الأهلية، وعن متعة النساء، وما كنا
مسافحين).
438 - حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن زريق الثقفي بحمص، ومحمد بن
محمويه العسكري بالبصرة قالا: نا عيسى بن غيلان قال: نا الربيع بن روح قال: نا
إسماعيل يعني ابن عياش، عن سعيد بن أبي عروبة، عن نافع، عن ابن عمر عن
465

النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه نهى عن متعة النساء يوم الفتح).
439 - حدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول قال: نا أبي إسحاق بن بهلول قال: نا
إسحاق بن الطباع، عن القاسم بن عبد الله بن عمر، عن أبي بكر بن محمد بن
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن سالم، عن أبيه قال: (نهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم، عن متعة النساء، وعن لحوم الحمر الإنسية).
440 - حدثنا عبد الله بن سليمان قال: نا عبد الله بن سعيد الأشج قبل: نا
أبو يحيى الرازي، عن معاوية بن يحيى عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك،
عن أبيه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن متعة النساء يوم خيبر).
441 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن عيسى قال: نا الحسين بن علي بن
الأسود قال: نا محمد بن فضيل قال: نا منصور بن دينار، عن الزهري، عن
466

عبد الله بن كعب، أن كعبا قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، وعن لحوم
الحمر الأهلية).
442 - حدثنا عبد الله بن سليمان قال: نا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر قال:
حدثني مؤمل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمار، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حرم أو هدم المتعة: النكاح، والطلاق، والعدة،
والميراث).
443 - حدثنا عبد العزيز بن محمد بن عبد الله اللؤلؤي قال: نا إسحاق بن
إبراهيم بن عباد قال: أنا عبد الرزاق بن همام عن ابن جريج عن عطاء قال: أول من
سمعت منه المتعة: صفوان بن يعلى أخبرني عن يعلى أن معاوية استمتع بامرأة
بالطائف، فأنكرت ذلك عليه، فدخلنا على ابن عباس، فذكر له بعضنا، فقال له:
467

نعم فلم يقر في نفسي حتى قدم جابر بن عبد الله، فجئناه في منزله، فسأله القوم عن
أشياء، ثم ذكروا له المتعة، فقال: نعم استمتعنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر،
حتى إذا كان في آخر خلافة عمر، استمتع عمرو بن الحريث بامرأة سماها جابر،
فنسيت اسمها، فحملت المرأة، فبلغ ذلك عمر فدعاها فسألها، قالت: نعم. قال:
من أشهد. قال: عطاء: لا أدري قالت: أمي وأمها، أو أخاها وأمها، قال: فهلا
غيرهما قال عطاء: وسمعت ابن عباس يقول: يرحم الله عمر، ما كانت المتعة إلا
رحمة رحم الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلولا أنه نهى عنها، ما احتاج إلى الزنا إلا شقي.
قال عطاء: فهي التي في سورة النساء: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن
فريضة) إلى كذا وكذا من الاجل، على كذا وكذا.
444 - حدثنا أحمد بن عمرو بن جابر بالرملة، قال: نا أحمد بن عبد الرحيم
البرقي قال: نا عمرو بن أبي سلمة قال: نا صدقة عن عبيد الله بن عمر - هكذا
قال ابن عمر - عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن المنكدر قال: حدثني جابر بن
عبد الله الأنصاري، ونا عبد الله بن سليمان بن عيسى قال: نا محمد بن مسلم بن
وارة قال: أنا أبو حفص عمرو بن أبي سلمة قال: نا صدقة، عن عبيد الله بن علي
- هكذا قال إسماعيل بن أمية - عن محمد بن المنكدر قال: حدثني جابر بن عبد الله
قال: خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم النساء اللاتي استمتعنا بهن، [حتى أتينا ثنية الركاب،
فقلنا يا رسول الله هؤلاء النساء اللائي استمتعنا بهن] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هن
حرام إلى يوم القيامة). قال: فودعننا عند ذلك. قال فسميت [تلك الثنية]، ثنية
468

الوداع، وما كانت تسمى قبل ذلك إلا ثنية الركاب).
445 - حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: نا إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال: نا
عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: (فما
استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن) قال: وقال ابن عباس في
حرف أبي: إلى أجل مسمى.
قال عطاء أخبرني شبيب عن أبي سعيد الخدري قال: لقد كان أحدنا يستمتع على
القدح سويقا. قال: فقال ابن صفوان: هذا ابن عباس يفتي بالزنا، فقال ابن
عباس: إني لا أفتي بالزنا، أفنسي ابن صفوان أمزأراكة، فوالله إن ابنها لمن ذلك، أفزنا
هو؟! قال: واستمتع بها رجل من بني جمح.
446 - حدثنا عبد العزيز بن محمد اللؤلؤي قال: نا إسحاق بن إبراهيم قال:
نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن طاوس، عن ابن
469

عباس قال: (لم يدع أمير المؤمنين أمزأراكة، قد خرجت حبلى فسألها عمر عن
حملها؟ فقالت: استمتع مني سلمة بن أمية بن خلف، فلما أنكر صفوان على ابن
عباس بعض ما يقول في ذلك، قال: فسل عمك هل استمتع؟).
447 - حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد قال: نا عبد الرحمن بن بشر بن
الحكم قال: نا عبد الرزاق قال: أنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر
ابن عبد الله يقول: (استمتعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نهانا عنه عمر في شأن
عمرو بن الحريث. قال: وقال جابر: إذا انقضى الأجل فبدا لهما أن يتعاودا، فيمهر
مهرا آخر، قال: وسأله بعضنا كم تعتد؟ قال: (حيضة واحدة).
448 - حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد قال: نا عبد الرحمن بن بشر بن
الحكم قال: نا عبد الرزاق قال: أنا ابن جريج، عن أبي الزبير قال: سمعت جابرا
يقول: (كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وأبي بكر، حتى نهى عمر الناس في شأن عمرو بن الحريث).
449 - حدثنا عبد الله بن سليمان قال: نا إسحاق بن إبراهيم بن زيد قال: نا
عبد الله بن محمد بن المغيرة - بأفريقية - قال: حدثني عمرو بن عمار، عن أبي
نصر الكوفي، عن محمد بن ثابت البناني، عن أبيه، عن أبي الأحوص، عن ابن
470

مسعود قال: (ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدجال يوما، فقلت: ومتى خروجه قال: إذا
شيد البنيان، وتجبرت النساء. قلت فإذا كان ذلك فمتى خروجه؟ قال: إذا كذب
التجار وفجر الناس. قلت: فإذا كان كذلك فمتى خروجه؟ قال: إذا كذب التجار
وفجر الناس. قلت: فإذا كان كذلك فمتى خروجه؟ قال: استحلت أمتي الخمر
بالنبيذ، والزنا بالنكاح، فهنالك خروج الدجال).
450 - حدثنا أحمد بن عيسى بن السكين قال: نا إسحاق بن زريق قال: نا
إبراهيم بن خالد قال: نا سفيان، عن مالك بن مغول، عن الحسن قال: (ما كانت
المتعة إلا ثلاث أيام، حتى حرمها الله عز وجل، ورسوله).
451 - حدثنا أحمد بن عيسى قال: نا إسحاق بن زريق قال: نا إبراهيم بن
خالد قال: نا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن رجل، عن ابن عمر قال: سئل عنها
فقال: (هو السفاح، هو السفاح).
452 - حدثنا أحمد قال: نا إسحاق قال: نا إبراهيم قال: نا سفيان عن يحيى
ابن سعيد قال: سئل القاسم بن محمد عن المتعة فقال: (إلا على أزواجهم أو ما
ملكت أيمانهم) حتى (العادون).
471

باب الدعوة قبل القتال
حديث آخر
453 - حدثنا محمد بن هارون بن عبد الله الحضرمي، قال: نا زيد بن سعيد
الواسطي، قال: نا بشر بن السري، قال: نا سفيان الثوري، عن ابن أبي نجيح،
عن أبيه، عن ابن عباس قال: (ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما قط إلا دعاهم).
454 - حدثني أبي رحمه الله قال: نا العباس بن محمد، ومحمد بن إبراهيم
ابن حيان قالا: نا محمد بن كثير العبدي قال: قال: نا سفيان الثوري، عن ابن
أبي نجيح، عن أبيه، عن ابن عباس قال: (ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما قط حتى
يدعوهم).
455 - حدثنا أحمد بن نصر بن شكاب البخاري قال: نا عبد الله بن عبد الوهاب
473

القزويني قال: نا إسماعيل بن ثوبة قال: نا محمد بن الحسن قال: نا سفيان فذكر
نحوه.
456 - حدثنا عبد الوهاب بن عيسى قال: نا محمد بن معاوية الأنماطي قال: نا
عباد بن العوام، عن حجاج، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه عن ابن عباس قال:
(ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما قط، حتى يدعوهم).
الخلاف في ذلك بما نسخه
457 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: نا علي بن المديني، نا
معاذ بن معاذ قال: نا ابن عون قال: (كتبت إلى نافع أسأله هل كانت الدعوة، قبل
القتال؟ فكتب إلي: أن ذلك شئ كان في أول الإسلام وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أغار
474

على بني المصطلق وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلهم، وسبى
سبيهم، وأصاب جويرية بنت الحارث، حدثني بهذا الحديث عبد الله بن عمر،
وكان في ذلك الجيش.
458 - حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال نا محمد بن يحيى قال:
نا محمد بن عبد الله بن المثنى قال: نا ابن عون قال: (كتبت إلى نافع أسأله عن
الدعاء قبل القتال. فكتب إلي نافع: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق، وهم
غارون آمنون، وإبلهم تسقى على الماء، فقتل المقاتلة، وسبى الذرية، وصارت جويرية
بنت الحارث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يومئذ في سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرني بذلك ابن عمر،
وكان في ذلك الجيش.
459 - حدثنا إسحاق بن موسي بن سعيد الرملي، وعبد الله بن محمد بن
زياد، واللفظ له قالا: نا يوسف بن سعيد بن مسلم قال: نا علي بن بكار عن ابن
عون، عن نافع، عن ابن عمر: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أغار على بني المصطلق، وهم غارون
475

يسقون نعمهم، فقتل المقاتلة، وسبى الذرية واصطفى جويرية).
460 - حدثنا أحمد بن نصر بن طالب قال: نا يحيى بن عثمان بن صالح
قال: نا ابن أبي مريم قال: أنا ابن فروخ يعني عبد الله بن فروخ قال: حدثني ابن
عون قال: (سألت نافعا - أو قال: كتبت - عن دعاء العدو عند القتال فقال: أخبرني
عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وأنعامهم
تسقى على الماء، قال: فقتل مقاتلهم، وسبى ذراريهم، وسبى يومئذ جويرية. قال:
وكان عبد الله بن عمر في ذلك الجيش).
461 - حدثنا أحمد بن نصر بن شكاب البخاري قال: نا عبد الله بن عبد الوهاب
قال: إسماعيل بن ثوبة قال: نا محمد بن الحسن قال: نا سفيان، عن عبد الله بن عون
قال: (كتبت إلى نافع مولي ابن عمر أسأله هل يدعى المشركون اليوم؟ قال: لا إنما كان
ذلك في أول الإسلام. وقد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم، على بني المصطلق، وهم غارون
ونعمهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذريتهم. وكان في ذلك السبي جويرية
بنت الحارث، أخبرني بذلك عبد الله بن عمر، وكان في ذلك الجيش).
462 - حدثنا أبو عثمان بن سعيد بن نفيس المصري قال: نا عبد الرحمن بن خالد
ابن نجيح العمري قال: نا عبد الله بن محمد بن المغيرة المخزومي قال: نا مسعر،
عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال: (لما أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيبر وهم
476

غارون، وكانوا قوما يتطيرون، فقالوا: محمد والخميس، فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: (إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين) وهذا حديث ينسخ الأول
لقول نافع، إنما كان ذلك في أول الاسلام، والله أعلم.
477

باب في الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته
حديث آخر
463 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: نا محمد بن حميد
الرازي قال: نا سلمة - يعني بن الفضل - عن يحيى بن العلاء، عن عبد الله بن
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي حميد الساعدي قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي).
464 - حدثنا الحسن بن محمد بن شعبة الأنصاري قال: نا عبد الله بن
إسحاق الجوهري - المعروف ببدعة - قال: نا أبو عاصم، عن محمد بن عجلان، عن
أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي، أنا
أبو القاسم، الله يعطي وأنا أقسم).
478

465 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: نا محمد بن بكار قال: نا
شريك بن عبد الله، عن سلم بن عبد الرحمن عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير
قال: أخبرني أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من تسمى باسمي فلا يتكنى
بكنيتي، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي).
466 - حدثنا محمد بن الحسن بن الأزهر الأصم قال: نا العباس بن يزيد
قال: نا إسماعيل بن علية، عن حميد، عن أنس قال: (قال رجل بالبقيع: يا
أبا القاسم فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل: لم أعنك، إنما عنيت فلانا، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي).
467 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: نا أبو بكر، وعثمان ابنا أبي
شيبة قالا: نا بكر بن عبد الرحمن قال: حدثني عيسى بن المختار، عن محمد بن
479

أبي ليلى، عن حفصة بنت عبيد، عن عمها البراء، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من
تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي).
468 - حدثنا عثمان بن جعفر بن محمد الجيزي قال: نا عثمان بن جرزاد
قال: نا عبد العزيز بن الخطاب، قال: نا قيس بن الربيع، عن ابن أبي ليلى، عن
حفصة ابنة عبيد عن عمها البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تجمعوا بين
اسمي وكنيتي).
469 - حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان الباغندي، قال: نا الحسن بن
عرفة، قال: حدثني عاصم بن سليمان الحذاء البصري، عن داود بن أبي هند، عن
الشعبي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من تسمى باسمي فلا يتكنى
بكنيتي، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي).
470 - حدثنا عثمان بن جعفر، قال: نا جعفر بن شاكر قال: نا هوذة بن
خليفة، نا عوف، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
(تسموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي).
480

الخلاف في ذلك
471 - حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، قال: نا أبو تقي هشام بن عبد
الملك البرقي، قال: نا مروان بن معاوية، قال: نا محمد بن عمران الحجي، قال:
سمعت صفية ابنة شيبة تقول: قالت عائشة أم المؤمنين: (جاءت امرأة إلى النبي
صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني ولد لي غلام، سميته محمدا وكنيته بأبي القاسم،
فذكر لي أنك تكره ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما حرم اسمي وأحل كنيتي وما
أحل اسمى وحرم كنيتي؟).
472 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، قال: نا منصور بن أبي
مزاحم، قال: نا أبو شيبة - يعني إبراهيم بن محمد - عن أبي بكر بن حفص بن عمر
ابن سعد: أن محمد بن علي، ومحمد بن أبي بكر، ومحمد بن طلحة، ومحمد بن
سعد، كانوا كلهم يكنون بأبي القاسم.
481

473 - حدثنا محمد بن مخلد، قال: نا علي بن أحمد الدقي، قال: حدثني
أبو مسهر، قال: (كان لمالك بن أنس ابن يقال له محمد، وكنيته أبو القاسم، فقيل
له في ذلك، فقال: لا بأس به). وهذا الحديث يوجب أن يكون ناسخا للأول،
لان ولد الصحابة، كنوا بأبي القاسم، ولو كان الحديث على نهيه لما كنوا أولادهم بأبي
القاسم. والله أعلم.
وقد روي عن بعض التابعين أنه كان يقول: كنا إدا رأينا الرجل يكنى بأبي
القاسم، كنيناه بأبي القاضم - بالضاد - من جهة الكره لذلك. وحديث النبي،
فطرقه لا أعلم في أكثرها علة. والله أعلم.
باب في الصرف
حديث آخر في الربا
479 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال: نا أحمد بن
482

محمد بن حنبل، ونا عبد الله بن سليمان، قال: نا محمد بن منصور الطوسي، قالا:
نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: نا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني
عبيد الله بن علي بن أبي رافع، عن سعيد بن المسيب، قال: حدثني أسامة بن زيد
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا ربا إلا في النسيئة).
475 - حدثنا عبد الله بن سليمان، قال: نا إسحاق بن شاهين، قال: نا
خالد يعني ابن عبد الله، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن أسامة
ابن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الربا في النسيئة).
476 - حدثنا عبد الله بن سليمان، قال: نا محمد بن عبد الرحيم
صاعقة، قال: أنا يحيى بن إسحاق، قال: نا ابن وهيب، عن ابن طاووس، عن أبيه،
عن ابن عباس، عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا ربا إلا فيما كان يدا
بيد).
477 - حدثنا عبد الله بن سليمان، قال: نا محمد بن مصفي، قال: نا عمر
ابن عبد الواحد، عن الأوزاعي، قال: حدثني عطاء، قال: (لقي أبو سعيد ابن
483

عباس فقال: أرأيت قولك في الصرف، أشئ سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو شئ
وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال ابن عباس: كلا لا أقول، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأنتم أعلم به، وأما كتاب الله، فلا أعلمه، ولكن حدثني أسامة بن زيد أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم، قال: (إنما الربا في النسيئة).
478 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: نا داود بن عمرو الضبي،
قال: نا محمد بن مسلم، قال: نا عمرو بن دينار، عن ذكوان أبي صالح، عن أبي
سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الدينار بالدينار والدرهم
بالدرهم لا زيادة)، فبلغه قول ابن عباس، قال أبو سعيد: فقلت لابن عباس: ما
هذا الذي تحدث به؟ أشئ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم شئ وجدته في كتاب الله؟
فقال ابن عباس: ما وجدته في كتاب الله، ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أنتم
أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكن أسامة بن زيد حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا
ربا إلا في النسيئة).
479 - حدثنا محمد بن محمود بن محمد السراج، قال: نا محمد بن منصور
الطوسي: نا إسماعيل بن عمر، قال: نا سليمان القافلاني، قال: نا منصور بن
زاذان، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، عن أسامة بن زيد، أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: (الربا في النسيئة، وما كان يدا بيد فلا بأس).
484

الخلاف في ذلك
480 - حدثنا عبد الله بن سليمان، قال: نا أحمد بن سنان، ومحمد بن عبد
الملك الدقيقي قالا: نا يزيد بن هارون، قال: نا سليمان بن علي الربعي، قال: نا
أبو الجوزاء غير مرة، قال: سألت ابن عباس عن الصرف يدا بيد؟ فقال: لا بأس
بذلك، اثنين بواحد أكثر من ذلك أو أقل، فحججت مرة أخرى، والشيخ حي فأتيته
فسألته عن الصرف؟ فقال: وزنا بوزن، فقلت: إنك قد أفتيتني اثنين بواحد، فلم أزل
أفتي به إلى اليوم، من يوم أفتيتني فقال: إن ذلك كان عن رأي، وهذا أبو سعيد
الخدري يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركت رأيي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
481 - حدثنا عبد الله بن سليمان، ومحمد بن الحسين بن حميد قالا: نا
موسى بن عبد الرحمن المسروقي، قال: نا أبو أسامة، عن المثنى بن سعيد،
قال: نا أبو الشعثاء عمر مولى قال: سمعت ابن عباس وهو يقول: أستغفر
الله وأتوب إليه من قولي في الصرف، وإنما كان هذا رأي، وهذا أبو سعيد الخدري
يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقيت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهوني
عنه.
485

485 - حدثنا عبد الله بن سليمان، قال: نا المسيب بن واضح، قال: نا ابن
المبارك، عن يعقوب، عن معروف، أنه سمع أبا الجوزاء يقول للحسن:
كنت خادما لابن عباس تسع سنين إذ جاءه رجل يسأله عن الصرف، فقال: كنت أفتي
بذلك حتى أخبرني أبو سعيد، وابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأنا أنهاكم
عن ذلك. وقال المسيب مرة: يسأله عن درهم بدرهمين، فقال ابن عباس - وأخذه
بعضده - ثم رفع صوته ثم قال: إن هذا يأمرني أن أطعمه الربا. فقال أناس حوله،
فوالله كنا لنفعل هذا من فتياك، فقال ابن عباس: أجل كنت أفتي بذلك حتى أخبرني
أبو سعيد، وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن ذلك فأنا أنهاكم عن ذلك.
483 - حدثنا عبد الله بن محمد، قال: نا عبد الاعلى بن حماد، قال: نا
حماد بن سلمة، نا عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس فيما يحسب حماد أن ابن
عباس ترك الصرف.
484 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: نا الحسين بن الحسن المروزي،
قال: نا عبد الله بن المبارك، قال: نا يعقوب بن القعقاع، عن محمد بن واسع، أن
عبد المتعالي أخبره أنه كان شاهد ابن عباس حين رجع عن تحليل الصرف.
485 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا إبراهيم بن عبد الله بن أبي
486

شيبة، قال: نا بكر، عن عيسى، عن محمد بن أبي ليلى، عن داود بن علي، عن
أبيه، عن ابن عباس: أنه نزل عن قوله في بيع الورق بالورق، حين سمع أبا سعيد
الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه، قال: فلا أذكره أبدا.
486 - حدثنا علي بن محمد، قال: أنا ابن أبي مريم عبد الله، قال: نا
محمد ابن يوسف، قال: نا سفيان، عن أبي هاشم، عن زياد، قال: شهدت ابن عباس رجع عنه.
487 - حدثنا العباس بن العباس بن المغيرة، قال: نا أبو عقيل يحيى بن
حبيب، قال: نا يحيى بن آدم، قال: نا أبو إسرائيل، عن عطية العوفي، عن أبي
سعيد الخدري، أنه قال لابن عباس: يا ابن عباس هلكت وأهلكت أهل العراق. 488 - حدثنا العباس، قال: نا يحيى بن حبيب چ قال: نا يحيى بن آدم،
قال: نا أبو إسرائيل، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عباس، قال: إنما كنت
أفتيهم بشئ من رأي، ثم تركته.
489 - حدثنا محمد بن مخلد الدوري، قال: نا يحيى بن عياش، قال: نا
سكن بن نافع، قال: نا ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس، قال:
(كنت أقول في الصرف حتى لقيت من هو أعلم مني فتركته).
487

الحديث الناسخ لحديث ابن عباس وأسامة بن زيد
490 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: نا منصور بن أبي مزاحم،
قال: نا أبو شيبة إبراهيم بن عثمان، عن الحكم، عن نافع، عن أبي سعيد
الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، من زاد أو
ازداد فقد أربى).
491 - حدثنا عبد الله بن سليمان، قال: نا يعقوب بن سفيان، قال: نا
علي بن الحسن بن شقيق، قال: نا الحسين بن واقد، قال: نا أبو هارون
العبدي، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب مثلا
بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل).
492 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: نا العلاء بن موسى، قال:
488

نا سوار - يعني ابن مصعب، عن عطية عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرصاص بالرصاص) حتى قال: (والنحاس
بالنحاس والحديد بالحديد والبر بالبر والشعير بالشعير) حتى قال: (والملح بالملح مثلا
بمثل، من زاد أو استزاد فقد أربى).
493 - حدثنا عبد الله بن محمد، قال: نا عبد الأعلى بن حماد، قال: نا
معتمر بن سليمان، قال: سمعت عاصما، قال: حدثني شرحبيل أنه سمع أبا
هريرة، وأبا سعيد، وابن عمر يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب
بالذهب والورق بالورق مثلا بمثل عينا بعين وزنا بوزن من زاد أو ازداد فقد أربى). قال:
شرحبيل: إن لم أكن سمعته منهم فأدخلني الله النار.
494 - حدثنا عبد الله بن محمد، قال: نا داود بن عمرو الضبي، قال: نا
محمد بن مسلم - يعني الطائفي -، قال: نا عمرو بن دينار، عن ذكوان أبي صالح،
عن أبي سعيد الخدري، قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الدينار بالدينار،
والدرهم بالدرهم لا زيادة)، فبلغه قول ابن عباس، قال أبو سعيد: فقلت لابن
عباس: ما هذا الذي تحدث به؟ أشئ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم شئ وجدته
في كتاب الله عز وجل؟ فقال ابن عباس: ما وجدته في كتاب الله عز وجل ولا
489

سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكن أسامة بن زيد
حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا ربا إلا في النسيئة).
495 - حدثنا عبد الله بن محمد، قال: نا شريح بن يونس، قال: نا محمد
ابن يزيد، عن إسماعيل بن مسلم العبدي، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد
الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، والشعير
بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، وزنا بوزن، فمن زاد أو استزاد فقد
أربى، الآخذ والمعطي).
496 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: نا علي بن قرة بن حبيب
بالبصرة، قال: نا أبي، قال: نا الهيثم بن قيس، قال: نا عبد الله بن مسلم بن
يسار، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الذهب بالذهب والفضة
بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، فمن زاد أو نقص
فقد أربى).
قال لنا يحيى بن محمد، قال لنا عبد الله بن داود بن الدلهاث: هذا مسلم
ابن يسار بن سويد، حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث هو الناسخ لحديث أسامة
490

ابن زيد، وأول الدلالة على نسخه رجوع ابن عباس عنه، وقوله: إنما كان رأي رأيته،
وأنا أستغفر الله منه. فلا يحل لمسلم [أن] يدعيه على ابن عباس بعد هذا، ولو
كان فيه تأويل لما رجع عنه.
أخبرنا القاضي الجليل أبو بكر محمد بن عمر بن محمد بن إسماعيل ابن الأخضر
قراءة عليه في رجب سنة ثمان وعشرين وأربعمائة قال: قرأت على الشيخ أبي حفص
عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين، فأقر به عشية الخميس الثامن من ذي الحجة سنة
خمس وسبعين وثلاثمائة.
491

حديث في النكاح والمهور
497 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن نصر القاضي قال: نا القاسم بن هاشم
السمسار، قال: نا أبو معاوية، وهو عبد الرحمن بن قيس قال: نا النهاس بن
قهم عن عطاء، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا نكاح إلا بولي وشاهدين
ومهر ما قل أو كثر).
498 - حدثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج قال: نا محمد بن عمر الحميري
492

قال: نا يونس بن محمد قال: نا صالح بن مسلم قال: نا أبو الزبير أنه سمع جابر بن
عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو أن رجلا أعطى ملء كفه طعاما: كانت له
حلالا).
499 - حدثنا بشران بن محمد القزاز قال: نا العباس بن محمد قال: نا يونس
ابن محمد قال: نا صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(لو أن رجل تزوج امرأة على ملء كف من طعام، لكان ذلك صداقا). وهذا صالح
ابن مسلم بن رومان غريب الحديث.
500 - حدثنا أحمد بن سليمان بن الحسن قال: نا الحسن بن مكرم قال:
نا علي بن عاصم، قال: أنا أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: (سألت
493

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صداق النساء؟ فقال: (ما أصطلح عليه أهلوهم).
501 - حدثنا محمد بن محمد بن أبي حذيفة - بدمشق - قال: حدثنا يزيد بن
أحمد بن يزيد السلمي قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال: حدثنا عبد
الملك ابن مهران قال: حدثنا حارثة بن هرم الفقيمي، عن يحيى بن أبي لبيبة،
عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يستحل النكاح بدرهمين فصاعدا).
الخلاف في ذلك
502 - حدثنا أحمد بن عيسى بن السكين البلدي قال: حدثنا زكريا بن الحكم
الرسعي، قال: حدثنا أبو المغيرة يعني عبد القدوس بن الحجاج قال: حدثنا مبشر
ابن عبيد: قال: حدثنا الحجاج بن أرطاة، عن عطاء وعمرو بن دينار، عن جابر
ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا
494

يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم).
503 - أخبرني [الحسين] بن محمد بن سعيد قال: حدثنا
495

عبد الرحمن بن جحدر قال: أخبرني بقية قال: أخبرني بقية قال: أخبرني مبشر بن عبيد،
عن عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: (لا صداق دون عشرة دراهم). ولم يذكر في هذا الحديث: حجاج بن أرطاة.
باب في نكاح المحرم
حديث آخر في النكاح
504 - حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال: حدثنا الحسين بن علي بن
496

مهران قال: حدثنا عبد الله بن بكر قال: حدثنا سعيد، عن مطر، ويعلى بن
حكيم، عن نافع، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان بن عفان
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا ينكح المحرم ولا ينكح).
قال: وقال نافع: كان ابن عمر يقول هذا القول ولا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
505 - أخبرني عبد الله بن سليمان، قال: حدثنا محمد بن عبيد الله
الزيادي قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب بن موسي، عن نبيه بن وهب (أن
عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج ابنه وهو محرم، فأرسل إلى أبان بن عثمان: إني
أحب أن يحضر ذلك، فنهاه عن ذلك، وحدث عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن
ذلك).
497

وروى هذا الحديث عن نافع جماعة منهم: مالك بن أنس، وابن أبي
ذئب، وأيوب السختياني، وعبيد الله بن عمر، وعمر بن قيس، وفليح بن
سليمان، ويحيى بن أبي كثير، وسعيد بن أبي عروبة، وجماعة. ورواه عن نبيه بن
وهب: أيوب بن موسى، وسعيد بن أبي هلال، وولدا نبيه.
الخلاف في ذلك
506 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا وهب بن بقية قال:
أخبرنا خالد عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس: (أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة ابنة الحارث، وهو محرم).
507 - أخبرني عبد الله بن محمد قال: حدثنا [عبيد] الله بن عمر قال:
حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا قتادة، عن عكرمة، عن ابن
498

عباس: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة ابنة الحارث وهو محرم، بماء يقال له: سرف
فأعرس بها بذلك الماء، مرجعه حيث قضى نسكه).
508 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا محمد بن وزير
الواسطي قال: حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن عبد الله بن عثمان بن
خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: (تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت
الحارث وهو محرم).
509 - حدثنا أحمد بن عيسى بن السكين البلدي، قال: حدثنا إسحاق بن
زريق قال: حدثنا إبراهيم بن خالد قال: حدثنا الثوري وحدثني [الحسين]
ابن محمد الواسطي، قال: حدثنا محمد بن وزير الواسطي، وحدثني عبد الله
ابن الحسن بن نصر الواسطي، قال: حدثنا الحسن بن خلف البزاز قالا: حدثنا
إسحاق الأزرق قال: حدثنا سفيان، وحدثني أبي، قال: حدثنا جعفر بن محمد،
قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان. وحدثنا الحسين بن محمد بن عفير قال:
499

حدثنا إبراهيم بن عامر الأصبهاني قال: حدثنا أبي النعمان عن سفيان عن عمرو بن
دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: (تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم).
510 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا وهب بن بقية قال:
حدثنا خالد - يعني ابن عبد الله - عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن
سالم، عن ابن عمر قال: (لا ينكح المحرم ولا ينكح غيره، ولا يخطب على غيره).
فقال ابن عباس: (قد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة ابنة الحارث وهو محرم).
511 - حدثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج قال: حدثنا محمد بن عمر الحميري
قال: حدثنا معلى بن أسد قال: حدثنا أبو عوانة، عن المغيرة عن أبي الضحى،
500

عن مسروق، عن عائشة - رضي الله عنها -: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بعض نسائه)
وهو محرم، واحتجم وهو محرم).
512 - حدثنا عبد الله بن خشيش قال: حدثنا إبراهيم بن راشد قال: حدثنا
501

عبد الكريم بن روح قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن حبيب بن الشهيد، عن
ميمون بن مهران، عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها
بسرف وهو حلال).
502

باب في المشي في النعل الواحد
حديث آخر
513 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا علي بن الجعد قال: حدثنا
زهير، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمشي في نعل واحدة
حتى يصلح شسعه، ولا يأكل بشماله، ولا يمشي في الخف الواحد).
505

الخلاف في ذلك
514 - حدثنا جعفر بن محمد بن العباس الكرخي قال: حدثنا [جبارة] بن
المغلس قال: حدثنا مندل - يعني ابن علي - عن ليث عن نافع، عن ابن عمر قال:
(ربما انقطع شسع النبي صلى الله عليه وسلم فمشى في نعل واحدة، حتى يصلحها أو تصلح له).
506

باب حكم من تتابع في شرب الخمر
حديث آخر في الخمر
515 - حدثنا محمد بن غسان بن جبلة العتكي بالبصرة، قال: حدثنا خالد بن
يوسف قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا عمر - يعني: ابن أبي سلمة - عن أبيه
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب
فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه).
516 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي
شيبة قالا: [حدثنا] وكيع، عن قرة - يعني: ابن خالد - عن الحسن، عن
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد
فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه). قال عبد الله بن عمرو:
(أئتوني برجل جلد ثلاثا فلكم علي أن أضرب عنقه).
507

517 - حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال: حدثنا أحمد بن
حفص بن عبد الله قال: حدثنا أبي قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن سماك بن
حرب، عن أخيه محمد بن حرب، عن ابن جرير عن أبيه قال: قال رسول الله
508

صلى الله عليه وسلم: (من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم
إن شرب الرابعة فاقتلوه).
قال الشيخ: وهذا حديث غريب، لا أعلم أن سماكا حدث عن أخيه إلا هذا،
وابن جرير هذا اسمه: خالد بن جرير.
518 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال:
حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي صالح، عن معاوية
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد ثلاث مرات فاجلدوه،
فإن عاد في الرابعة فاقتلوه).
509

519 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال: [نا] محمد بن عوف بن سفيان
قال: حدثنا الحكم بن نافع قال: حدثنا إسماعيل بن عياش [عن] سعيد بن سالم
الكندي، عن معاوية بن عياض بن غطيف، عن أبيه، عن جده قال: سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد
فاجلدوه ثم إن عاد فاقتلوه).
510

520 - حدثنا أحمد بن [محمد] بن المغلس، قال: حدثنا عبد الكريم بن
الهيثم قال: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا [حريز] عن أبي الحسن نمران بن
511

محمد، عن شرحبيل بن أوس، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (من شرب
الخمر فاجلدوه [و] من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه).
521 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد الزبيبي قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى
الصنعاني، قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث، قال: حدثنا شعبة، عن أبي بشر
قال: سمعت ابن أبي كبيشة يحدث قال: سمعت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا شربها فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه).
512

نسخ هذا الحديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه -
522 - حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال: حدثنا كثير بن عبيد قال:
حدثنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب قال: [حدثنا] ابن شهاب: (أنه أتى به إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، فجلده ولم يضرب عنقه).
523 - حدثنا عبد الوهاب بن عيسى بن أبي حية، قال: حدثنا محمد بن
معاوية بن صالح قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب يبلغ به
النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب
513

الخمر [فاقتلوه]، فأتي [النبي صلى الله عليه وسلم برجل] قد شرب فجلده، ثم أتي به قد شرب
فجلده، ثم أتي به قد شرب فجلده، فرفع القتل وكانت
رخصة).
524 - وحدثنا أحمد بن محمد بن عبد الكريم الفزاري قال: حدثنا زياد بن
يحيى الحساني، قال: حدثنا أبو بحر البكراوي، قال: حدثنا يحيى بن أبي أنيسة
قال: حدثنا الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه.
514

525 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا يوسف بن موسى قال:
حدثنا أبو أسامة، عن سعيد بن أبي عروبة قال: حدثنا يعلى بن حكيم، عن نافع
قال: رويت عن ابن عمر أن عثمان أشرف عليهم فقال: علام تقتلوني!، فإني
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، إلا رجل
كفر بالله تعالى بعد إسلامه، فعليه القتل، أو زنا بعد إحصانه فعليه الرجم، أو رجل
قتل رجلا متعمدا فعليه القود).
515

حديث آخر في المجذومين
526 - حدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول [قال: حدثني أبي] قال:
حدثنا معن بن عيسى القزاز عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن محمد بن عمرو بن
عثمان، عن أمه فاطمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تديموا النظر إلى المجذومين).
527 - حدثنا [علي] بن الفضل بن الخليل الأهوازي بالأهواز قال: حدثنا
517

النضر بن يزيد النهرتيري قال: حدثنا عيسى - يعني ابن يونس - عن عبد الله بن
سعيد بن أبي هند قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان قال: أخبرتني
أمي فاطمة ابنة حسين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المجاذيم: (لا تديموا
النظر إليهم).
528 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن مستورد قال:
حدثنا العلاء بن عمرو قال: حدثنا حسين بن علوان، عن عبد الله بن الحسن،
عن أمه فاطمة بنت الحسين، عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: (إذا رأيتم المجذوم ففروا منه كما تفرون من الأسد، وإذا كلمتموه فكلموه وبينكم
وبينه قيد رمح أو رمحين).
529 - حدثنا عمر بن إسماعيل بن إبراهيم الصفار قال: حدثنا إبراهيم بن نصر
قال: حدثنا الخليل بن زكريا، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر: (أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم مر بوادي المجذومين، فأسرع المشي فقال: إن يكن [شئ] يعدي فهذا).
518

530 - حدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول قال: حدثنا أبي قال: حدثنا
محبوب بن الحسن، عن خالد الحذاء، عن يحيى، عن يعلى بن عطاء، قال: (أتى
رجل من أهل الطائف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء
وراء: (قد بايعتك، فارجع).
قال أحمد: قال أبي: وزادني فيه محمد بن عيسى: عن هشيم قال: أخبرنا
يعلى بن عطاء، عن عمرو بن شريد، عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل
مجذوم فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ارجع، فقد [بايعتك].
الخلاف في ذلك
531 - حدثنا محمد بن أحمد بن معمر الحربي قال: حدثنا الحسن بن ناصح
وحدثني محمد بن علي بن حمزة قال: [حدثنا] أبو أمية الطرسوسي، وحدثني
أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني قال: حدثنا محمد بن إشكاب، وحدثني أحمد
ابن محمد بن إسماعيل الطوسي، والحسين بن إسماعيل قالا: حدثنا الفضل بن
سهل، وحدثني أحمد بن إسحاق بن البهلول، قال: حدثنا أبي، قالوا: حدثنا
519

يونس بن محمد قال: حدثنا المفضل بن فضالة، عن حبيب بن الشهيد، عن
محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فوضع يده معه
في القصعة فقال: كل بسم الله، ثقة بالله، وتوكلا على الله) واللفظ لابن معمر.
532 - حدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول قال: حدثني أبي قال: حدثنا
520

موسى بن داود، عن يعقوب بن إبراهيم، عن يحيى بن سعيد، عن رجل، عن أبي
مسلم الخولاني عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل مع صاحب البلاء
تواضعا لربك وإيمانا به).
533 - حدثنا علي بن محمد بن أحمد العسكري قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد
ابن كثير قال: حدثني أبي قال: حدثنا خالد بن الهيثم، عن عمر بن عبد الغفار،
عن سفيان الثوري، عن أبيه عن عكرمة قال: أجلس ابن عباس مجذوما معه يأكل،
قال عكرمة: فكأني كرهته، فقال ابن عباس: فلعله خير منك، قد جلس مع من هو
خير مني ومنك، يأكل معه صلى الله عليه وسلم.
521

باب في لحوم الأضاحي
حديث آخر
534 - حدثنا الحسين بن إسماعيل قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: أخبرنا
يحيى بن صالح، قال: حدثنا إسحاق بن يحيى الكلبي، عن الزهري، عن سالم
ابن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (كلوا منها ثلاثا
- يعني: من لحوم نسككم).
535 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن عيسى قال: حدثنا محمد بن شوكر بن
رافع قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال:
522

حدثنا عبد الله بن عطاء بن إبراهيم مولى الزبير، عن أبيه، وجدته أم عطاء
قالت: والله لكأننا ننظر إلى الزبير حتى أتى على بغلة له بيضاء، فقال: يا أم عطاء:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى المسلمين أن يأكلوا لحوم نسكهم فوق ثلاث، فلا تأكلوه.
قالت: [قلت:] بأبي أنت، كيف نصنع بما أهدي لنا؟ قال: أما أهدي لكم فشأنكم
به.
536 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن عيسى، قال: حدثنا عبد الله بن أبي
خداش قال: حدثنا عمار بن مطر قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن
عمر قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل من بدنته، ولا من أضحيته فوق ثلاثة أيام).
الخلاف في ذلك
537 - حدثنا عبد الله بن سليمان، قال: حدثنا المسيب بن واضح قال: حدثنا
ابن المبارك، عن أسامة بن زيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن واسع بن حبان
523

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نهيتكم عن لحوم الأضاحي
فكلوا منها وادخروا).
538 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، ومحمد بن هارون الحضرمي قالا:
حدثنا محمد بن زياد الزيادي قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: حدثنا علي بن
زيد قال: حدثنا النابغة بن المخارق بن سليمان قال: حدثني أبي أن عليا - كرم الله
وجهه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تحبسوها فوق
ثلاث، فكلوا منها وأطعموا ما بدا لكم).
539 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، وسعيد بن محمد الكرخي قالا:
حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت أبي قال: أخبرنا أبو مجاهد
عن أبي الزبير وعمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كلوا
من لحوم الأضاحي وتزودوا منه).
524

قال الشيخ: والنهي في الحديث عن ادخار الأضاحي فصحيح، والحديث في
الإباحة فصحيح، وهذا هو الناسخ للأول، والله أعلم.
525

وقد أبان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر العلة فيه فقال: (إنما نهيتكم عن الادخار فوق
ثلاث ليوسع غنيكم على فقيركم، ألا فكلوا وادخروا ما بدا لكم).
باب في التعذيب بالنار
حديث آخر
540 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: [حدثنا] يحيى بن عبد الحميد
قال: حدثنا علي بن مسهر، عن صالح بن حيان، عن ابن بريدة عن أبيه قال:
(جاء رجل إلى قوم في جانب المدينة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أحكم فيكم
برأيي، وفي أموالكم، وفي كذا وكذا، وكان خطب امرأة منهم في الجاهلية، فأبوا أن
يزوجوه، ثم ذهب حتى نزل على المرأة، فبعث القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كذب عدو
الله، ثم أرسل رجلا، فقال: إن أنت وجدته حيا فاقتله، وإن أنت وجدته ميتا فاحرقه
بالنار، فانطلق فوجده قد لدغ فمات، فحرقه، فعند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب
علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار).
526

الخلاف في ذلك
541 - حدثنا الحسين بن أحمد بن بسطام الزعفراني بالأيلة قال: حدثنا بشر
ابن معاذ العقدي قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أم مكتوم، عن محمد بن
إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن
يسار عن أبي إسحاق الدوسي، عن أبي هريرة قال: (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم
بسرية فقال: إن وجدتم هبار بن الأسود فاجعلوه بين حزمتي حطب وأحرقوه
527

بالنار، ثم بعث إليهم فقال: لا تعذبوا بالنار، لا يعذب بالنار إلا رب النار).
528

باب في النهي عن المثلة
حديث آخر
542 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا
همام بن يحيى قال: حدثنا قتادة عن أنس قال: (أتى النبي صلى الله عليه وسلم رهط من عرينة فقالوا: يا رسول الله، قد اجتوينا المدينة فعظمت بطوننا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا
530

برعاء الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها. قال: فلحقوا برعاء الإبل فشربوا واستاقوا
الإبل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث في طلبهم، فجئ بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم
وسمر أعينهم.)
543 - حدثنا عمر بن محمد بن المسيب النيسابوري، ومحمد بن جعفر بن بكر الخوارزمي
قالا: حدثنا أحمد بن الفرج قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن
شرحبيل قال: سمعت أنس بن مالك يقول: (رأيت الذين أخذوا لقاح رسول الله
531

صلى الله عليه وسلم وقتلوا راعيها، أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم. قال أنس:
كأني أسمع نشيش المسامير في أعينهم.)
544 - حدثنا محمد بن أحمد بن أسد الهروي قال: حدثنا عبد الله بن
شبيب قال: حدثنا عمر بن سهل المازني، قال: حدثنا عمر بن عقبة، عن يزيد
ابن رومان عن أنس بن مالك، قال: (كنت أسعى مع الغلمان في أثر الذين أخذوا
لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتى بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر
أعينهم وصلبهم، وأنا قائم أنظر).
545 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم
المروزي، وحدثني أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني قال: حدثنا الفضل بن سهل
قال: حدثنا يحيى بن غيلان قال: حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التميمي، عن أنس
ابن مالك قال: (إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك، لأنهم سملوا أعين الرعا).
532

الخلاف في ذلك
546 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: حدثنا كامل بن طلحة قال:
حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن عن عمران بن حصين قال: (ما خطبنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمرنا بالصدقة، ونهانا عن المثلة).
547 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال:
حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن [عبيد] عن الحسن، عن خمسة من أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكرة، ومعقل بن يسار، وأبو برزة، وأنس بن مالك، وعمران بن
حصين، قالوا: (ما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم قط على المنبر إلا يأمرنا بالصدقة، وينهانا عن
المثلة). وهذا الحديث ناسخ لكل مثلة كانت في الاسلام، ولا يجوز أن يمثل
533

بمسلم، وإنما مثل النبي صلى الله عليه وسلم بالعرنين لأنهم ارتدوا عن الإسلام. وروي أن أبا بكر
الصديق رضي الله عنه مثل بامرأة ارتدت عن الإسلام.
548 - كذلك حدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول قال: حدثني أبي قال:
حدثنا محمد بن عيسى، عن الوليد بن مسلم قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز: (أن
أبا بكر قتل أم [قرفة] الفزارية في ردتها قتله مثلة، شد رجليها يفرسين، ثم صاح
بهما فشقاها) ولا نعلم أن أبا بكر مثل بغيرها، ونهى أبو بكر عن المثلة، ونسخ حديث
المثلة، والمثلة هو: أن تحلق اللحية، أو تقطع الآذان والأنف، ويسمر العيون.
وحديث العرنيين من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم سمل أعينهم، يعني: كحل أعينهم، ثم
نهى بعد ذلك فصار منسوخا.
534

باب فيمن قتل عبده أو مثل به
حديث آخر
549 - حدثنا محمد بن غسان بن جبلة قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا
عبد الاعلى قال: حدثنا هشام، عن الحسن عن سمرة، [بن جندب] قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قتل عبده قتلناه، ومن جذعه جذعناه).
550 - حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا خلف بن هشام، وحدثني
محمد بن زهير بن الفضل، قال: حدثنا بشر بن معاذ العقدي قالا: حدثنا أبو
[عوانة] عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من
قتل عبده قتلناه، ومن جذع عبده جذعناه).
551 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال: حدثنا محمد بن سالم بن
عبد الرحمن قال: حدثنا عبد الرحمن بن مصعب قال: حدثنا الحسن بن صالح عن
شعبة، وسعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب، عن النبي
535

صلى الله عليه وسلم قال: (من قتل عبده قتلناه، ومن جذعه جذعناه).
552 - حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد، قال: حدثنا أبو
عاصم عن هشام، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(من قتل عبده قتلناه، ومن جذعه جذعناه).
536

الخلاف في ذلك
553 - حدثنا أحمد بن [بهزاد] بن مهران السيرافي بمصر قال: حدثنا الربيع بن
سليمان قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا الليث بن سعد، عن عمر بن
عيسى القرشي، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس أنه قال: (جاءت جارية
إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فقالت: إن سيدي اتهمني، وأقعدني على
نار حتى احترق فرجي، فقال لها عمر: هل رأى ذلك عليك؟ قالت: لا، قال:
فاعترفت له؟ قالت: لا إ قال عمر: علي به، فلما رأى عمر الرجل قال: أتعذب
بعذاب الله - عز وجل -؟ قال: يا أمير المؤمنين، اتهمتها في نفسها، [قال هل رأيت
ذلك عليها؟ فقال الرجل: لا، قال: فاعترفت لك؟ قال: لا، قال: والذي نفسي بيده
لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده)،
لاقدتك بها، فبرزه فضربه مائة سوط، ثم قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله - عز
وجل -، وأنت مولاة الله ورسوله، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من
حرق بالنار ومثل به فهو حر، وهو مولى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم).
538

حديث آخر في الشرب قائما
554 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا عبد الله بن محمد العبسي
قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب عن عكرمة، عن أبي هريرة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
539

أن يشرب الرجل قائما).
555 - حدثنا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات قال: حدثنا إبراهيم بن مالك
حدثنا روح عن [ابن] أبي عروبة عن قتادة، عن أبي عيسى، عن أبي سعيد
الخدري قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما).
556 - حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال: حدثنا علي بن سعيد
ابن جرير، قال: حدثنا بكر بن بكار قال: حدثنا سعيد عن قتادة، عن أنس
قال: (زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، قلت: فالأكل؟ قال: ذلك أشد).
540

557 - حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل
الطالقاني وسليمان بن أيوب قالا: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا ابن أبي
عروبة عن أبي مسلم، عن الجارود بن المعلى، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه نهى أن
يشرب الرجل قائما).
الخلاف في ذلك
558 - حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى
قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عاصم الأحول، عن الشعبي، عن عبد الله بن
عباس قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب وهو قائم).
541

559 - حدثنا أحمد بن المغلس قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا
هشيم قال: حدثنا عاصم، ومغيرة عن الشعبي، عن ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم
شرب من زمزم وهو قائم).
560 - حدثنا أحمد بن إبراهيم بن خلاد بالعسكر قال: حدثنا محمد بن موسى
الدولابي قال: حدثنا عباد بن صهيب قال: حدثنا حسين المعلم قال: حدثنا عمرو بن
شعيب، عن أبيه عن جده قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا).
560 - حدثنا محمد بن حمدويه [المروزي] قال: حدثنا أبو داود سليمان
ابن معبد قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، عن
عبد [الكريم] عن البراء ابن بنت أنس، عن أنس أن أم [سليم] حدثت: (أن
542

رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليهم، فإذا قربة معلقة، فشرب قائما، فقطعت أم سليم رأس
القربة).
562 - حدثنا هارون بن أحمد بالبصرة قال: حدثنا إسماعيل بن بشر قال:
حدثنا يزيد بن زريع، عن [عمران] بن حدير، عن [أبي البزري] عن ابن عمر
قال: (كنا نشرب ونحن قيام، ونأكل ونحن نسعى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم).
563 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، وجعفر بن حمدان الموصلي،
وعلي بن الحسين بن حرب القاضي، وأحمد بن زكريا الرواس، ومحمد بن هارون
الحضرمي، ومحمد بن حفص الدوري قالوا: حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة قال:
حدثنا حفص بن غياث، وحدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، حدثنا محمد بن
543

آدم المصيصي، حدثنا حفص بن غياث، عن عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر قال:
(كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام).
564 - حدثنا عبيد الله بن عبد الصمد قال: حدثنا بكر بن سهل الدمياطي
قال: حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي عن عبد العزيز بن الحصين، عن يزيد بن
جابر الأزدي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري عن جدته البرصاء قالت:
(رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما).
قال الشيخ: وهذا حديث مشكل نسخه، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى
عن الشرب قائما، وقال في حديث آخر، وقد رأى رجلا يشرب قائما، فقال: (أتحب
أن يشرب معك الهر؟ قال: لا، قال: فقد شرب معك من هو شر منه الشيطان).
544

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا
يشربون قياما، والإباحة للشرب قائما أقرب إلى أن يكون نسخه النهي، لأنه لو كان
النهي ثابتا، أو هو الآخر من الأمرين، لما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشربون قياما
ولو كان شربه قياما له دون غيره، لما جاز لأصحابه أن يشربوا قياما، لأنهم كانوا يفعلون
هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أشبه أن يكون ناسخا للنهي. والله أعلم.
545

باب في الشرب بنفس واحد
حديث آخر في الشرب
565 - حدثنا محمد بن علي بن حمزة الأنطاكي، قال: حدثنا أبو أمية
الطرسوسي قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا أبان بن يزيد العطار، عن
يحيى بن أبي كثير، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن عبد الله بن أبي
قتادة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا شرب أحدكم فليشرب بنفس واحد).
546

الخلاف في ذلك
566 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا محمد بن جعفر الوركاني
قال: حدثنا سعيد بن ميسرة [البكري] الموصلي، عن أنس بن مالك: (أنه رأى رسول
الله صلى الله عليه وسلم يشرب جرعة، ثم قطع، ثم سمى، ثم جرعة، ثم قطع ثم سمى الثالثة،
ثم جرع ثم مضى حتى فرغ [منه]، فلما شرب حمد الله). قال الشيخ: والذي
يحتمل أن يكون هذا ناسخا للأول، لأنه أشبه بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان
إسناد الأول أجود.
547

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا شرب أحدكم: فليتنفس ثلاثا، فإنه أهنأ
وأمرأ وأبرأ). أو كما قال.
حديث آخر في القران في التمر
567 - حدثنا أحمد بن محمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي قال: حدثنا العباس بن يزيد
البحراني قال: حدثنا محمد بن فضيل، قال: حدثنا الشيباني عن جبلة بن
سحيم [عن] ابن عمر قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القران إلا أن تستأذن
أصحابك).
548

568 - حدثنا عبد الله بن سليمان قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو
549

داود قال: حدثنا أبو عامر، عن الحسن، عن [سعد] مولى أبي بكر: (أن النبي
صلى الله عليه وسلم نهى عن القران في التمر).
الحديث الناسخ لهذا الحديث
569 - حدثنا علي بن موسي الأنباري قال: حدثنا الحسين بن بحر البيروذي
قال: حدثنا سهل بن عثمان [أبو] مسعود، قال: حدثنا محبوب القواريري
عن يزيد بن بزيع الشامي، عن عطاء الخراساني، عن ابن بريدة عن أبيه قال قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني نهيتكم عن القران في التمر، وإن الله - عز وجل - قد أوسع
الخير فأقرنوا). والحديث الذي في النهى عن القران صحيح الإسناد، والحديث
الذي في الإباحة فليس [بذاك] القوي، لان في سده اضطرابا، وإن صح
فيحل أنه ناسخ للنهي.
550

باب فيمن علق خيطأ ليتذكر به حاجته
حديث آخر
570 - حدثنا الحسين بن محمد بن محمد بن عفير الأنصاري قال: حدثنا
الحجاج بن يوسف بن قتيبة الأصبهاني، قال: حدثنا بشر بن الحسين قال: حدثنا
الزبير بن عدي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من حرك خاتمه أو
عمامته، أو علق خيطأ في أصبعه ليذكره حاجته، فقد أشرك بالله - عز وجل - إن الله
- عز وجل - هو يذكر الحاجات).
الخلاف في ذلك
571 - حدثنا عبد الوهاب بن عيسى قال: حدثنا محمد بن معاوية بن صالح،
وحدثني محمد بن إبراهيم بن نيروذ الأنماطي قال: حدثنا محمود بن خداش الطالقاني
551

قالا: حدثنا سعيد بن زكريا القرشي قال: حدثنا سالم بن عبد الأعلى، عن
نافع، عن ابن عمر، قال: (جعل النبي صلى الله عليه وسلم في أصبعه خيطا ليذكر به حاجته).
572 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا زياد بن أيوب، قال:
حدثنا سعيد بن محمد الوراق قال: حدثنا سالم أبو الفيض، عن نافع عن ابن عمر: (أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أشفق من الحاجة أن ينساها: ربط في خصره أو خاتمه الخيط ليذكر
به.)
573 - حدثنا محمد بن هارون الحضرمي قال: حدثنا محمد بن الهيثم بن حماد
قال: حدثنا الحسين بن بشر، قال: حدثنا سالم بن عبد الأعلى، عن نافع، عن ابن عمر
قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشفق من الحاجة أن ينساها، ربط في أصبعه خيطا).
قال الشيخ: وهذه الأحاديث المختلفة المعاني: أسانيد جميعا منكرة، ولا نعلم
أنه يصح منها رواية، والله أعلم بذلك.
باب في لبس الحرير والتحلي بالذهب
حديث آخر في تحلي الذهب ولبسه
574 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن سالم قال: حدثنا عثمان بن صالح قال:
حدثنا أبو عامر قال: حدثنا زهير بن محمد، عن نافع بن عباس، عن أبي
552

هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من
ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب، ومن أحب أن
يحلق حبيبه حلقة من نار، فليحلقه حلقة من ذهب، ولكن عليكم بالفضة، فالعبوا بها
لعبا، العبوا بها لعبا).
575 - حدثنا محمد بن غسان بن جبلة بالبصرة قال: حدثنا عبد الله بن محمد
ابن المسور قال: حدثنا غندر [عن] عوف عن ميمون بن أستاذ الهزاني عن
عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من لبس الذهب من أمتي
553

فمات وهو يلبسه: حرم الله [عز وجل] عليه ذهب الجنة، ومن لبس الحرير من أمتي
فمات وهو يلبسه: حرم الله [عز وجل] عليه حرير الجنة).
576 - حدثنا حمزة بن المطلب الخزاعي بالبصرة قال: حدثنا موسى بن هشام
قال: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر قال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(هلاك أمتي في الذهب والحرير).
577 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله الزبيبي، قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى
قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا الجريري عن ميمون بن أستاذ الصدفي قال:
قلت لعبد الله بن عمرو: لا تحدثني إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا
أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من مات من أتى وهو يتحلى بالذهب:
حرم حليته في الآخرة، ومن مات وهو يلبس الحرير: حرم لبسه في الآخرة).
554

الخلاف في ذلك
578 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا شجاع بن مخلد قال:
حدثنا [عبدة] بن سليمان قال: حدثنا [عبيد الله] وحدثني عبد الله أيضا قال:
حدثنا شريح بن يونس قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عبيد الله عن نافع، عن
سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى الأشعري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (حرام على
ذكور أمتي لبس الحرير، والذهب حلال لإناثهم) لفظ شريح.
579 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله الزبيبي قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى
قال: حدثنا بشر، يعني: ابن المفضل، قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن سعيد بن
أبي هند عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أحل لإناث أمتي الحرير والذهب،
وحرم على ذكورهم).
555

580 - حدثنا محمد بن محمد بن سليمان بن الحرث الباغندي قال: حدثنا
محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: [و] حدثنا محمد بن هارون الحضرمي
قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا عبيد الله بن
عمر عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(أحل لإناث أمتي الحرير والذهب، وحرم على ذكورها).
قال الشيخ: وكان في أول الإسلام يلبس الرجال الخواتيم الذهب، وغير ذلك
وكان الحظر قد وقع على الناس كلهم، ثم أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء دون الرجال،
فصار ما كان على النساء من الحظر مباحا لهم، فنسخت الإباحة الحظر.
556

حديث آخر في لباس البياض
581 - حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، ويحيى بن محمد بن
صاعد قالا: حدثنا أحمد بن المقدام قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سفيان
الثوري، وحدثني محمد بن محمد بن سليمان أيضا قال: حدثنا أبو موسى
وبندار وحدثني أحمد بن إسحاق بن بهلول، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قالوا:
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، وحدثني محمد بن محمد بن سليمان،
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والأشج قالا: [حدثنا] وكيع عن سفيان.
وحدثني محمد بن محمد أيضا قال: حدثنا أبو حفص - يعني عمرو بن علي - قالا:
حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا سفيان وحدثني محمد بن محمد أيضا، قال:
حدثنا الجرجاني قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان، وحدثني علي بن
الفضل بن طاهر البلخي قال: حدثنا أبو زكريا يحيى بن زكريا، قال: حدثنا عبد
الصمد بن حسان، قال: حدثنا سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت، عن
ميمون بن أبي شبيب، عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (البسوا
من الثياب البياض، فإنها أطيب وأطهر، وكفنوا فيها موتاكم). لفظ أتهم.
582 - حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني قال: حدثنا محمد بن حسان
557

قال: حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد قال: حدثنا مروان بن سالم،
عن صفوان بن عمرو، عن شريح بن عبيد الحضرمي، عن أبي الدرداء، عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: (إن من خير ما زرتم الله في ملائكم وقبوركم البياض).
583 - حدثنا أبو يعلى محمد بن زهير بن الفضل، قال: حدثنا عبدة بن عبد الله
قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا هشام بن أبي هشام، قال: حدثنا عبد الرحمن
ابن حبيب بن أزدك مولى بني مخزوم، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله خلق الجنة بيضاء، وإن أحب الزي إلى الله عز وجل،
البياض فليلبسه أحياؤكم، وكفنوا فيه موتاكم) ثم جمع الرعاء فقال: (من كان منكم
ذا غنم سود، فليخلطها ببيض).
584 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن الخليل الجلاب، وجعفر بن محمد بن
مرشد قالا: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا عباد بن عباد المهلبي، عن هشام بن
558

زياد عن يحيى بن عبد الرحمن، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: (إن الله خلق الجنة بيضاء، وإن أحب الزي إلى الله عز وجل البياض، فليلبسه
أحياؤكم، وكفنوا فيه موتاكم).
585 - حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا خلف بن هشام قال: حدثنا داود
ابن عبد الرحمن العطار قال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير،
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البسوا من ثيابكم البياض، فإنها خير لكم وكفنوا
فيها موتاكم).
586 - حدثنا محمد بن هارون الحضرمي قال: حدثنا إسحاق بن حاتم العلاف،
قال: حدثنا يحيى بن سليم قال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن [خثيم] عن سعيد
ابن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خير ثيابكم البياض فألبسوها
أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم).
587 - حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا العباس بن الوليد النرسي، قال:
ثنا يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب، عن أبي قلابة عن عمه
559

أبي المهلب، عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (عليكم بالبياض،
ليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم).
588 - حدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا أبو موسى قال: حدثنا عبد الوهاب،
عن أيوب، عن أبي قلابة، عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أبا المهلب.
الخلاف في ذلك
589 - حدثنا محمد بن محمد بن عثمان الزبيري بالبصرة قال: حدثنا إبراهيم
ابن فهد قال: حدثنا أبو عمر جهم بن عمر الضرير، قال: حدثنا سويد أبو حاتم،
عن قتادة عن أنس قال: (كان أعجب اللباس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الثياب الخضر).
560

590 - حدثنا الحسن بن حبيب بدمشق قال: حدثنا أبو بكر بن محمود بن خالد
الدمشقي قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا معن - يعني ابن عيسى القزاز -
قال: حدثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أنس قال: (كان أعجب الألوان إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضرة).
591 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: حدثنا أبو عبد الله مصعب بن
عبد الله الزبيري سنة ثمان وعشرين ومائتين قال: حدثني أبي عبد الله بن مصعب
عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر، عن أبيه قال: (رأيت على النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين
مصبوغين بالزعفران رداء وعمامة).
قال لنا عبد الله بن محمد: لم أر في كتابي هذا الحديث عن مصعب عليه علامة
السماع، فقال لي موسى بن هارون: أنا وأنت سمعناه من مصعب في وقت واحد.
592 - حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا الزبير بن بكار، قال: حدثنا
مصعب بن عبد الله، عن أبيه عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر عن أبيه قال:
(رأيت على رسول الله، عمامة ورداء، قد صبغهما بالزعفران).
561

باب في حد السرقة
حديث آخر
593 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا مصعب بن عبد الله
الزبيري قال: حدثنا مالك بن أنس، عن نافع مولى عبد الله بن عمر، عن ابن
عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم).
594 - حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال: حدثنا هشام بن عمار
قال: حدثنا مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قع يد رجل في مجن
قيمته ثلاثة دراهم).
595 - حدثنا عبد الله بن سليمان، قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرج
قال: أخبرنا ابن وهب، وحدثني الحسين بن محمد بن سعيد قال: حدثني
الربيع بن سليمان، قال: حدثني ابن وهب قال: حدثنا مالك، عن نافع مولى عبد الله
ابن عمر عن عبد الله بن عمر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن ثمنه ثلاثة
دراهم). قال مالك: والمجن: الدرفة والترس. لفظ عبد الله بن سليمان.
562

596 - حدثنا شعيب بن محمد [الذارع] سنة ثمان وثلاثمائة، وحدثني
يحيى بن محمد بن صاعد، قالا: حدثنا خلاد بن أسلم قال: حدثنا عبد الله بن
إدريس، عن يحيى بن سعيد، ومحمد بن إسحاق، ومالك بن أنس، عن نافع، عن
ابن عمر: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم).
597 - حدثنا نهشل بن دارم الدارمي قال: حدثنا علي بن حرب قال: حدثنا
ابن إدريس، عن عبيد الله ومالك، عن نافع، عن ابن عمر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع
في مجن قيمة ثلاثة دراهم).
598 - حدثني أبي رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن حرب قال: حدثنا
القعنبي عن مالك، وحدثني علي بن محمد المصري قال: حدثنا مقدام بن داود
قال: حدثنا عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا مالك والليث، عن نافع عن ابن
عمر: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم).
563

الخلاف في ذلك
599 - حدثنا أبو الذر أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال:
حدثنا عمر بن شبة النميري، قال: حدثنا سلم بن قتيبة الشعيري قال: حدثنا زفر
ابن الهذيل قال: حدثنا حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن
جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم).
600 - حدثنا عثمان بن جعفر بن محمد الحربي قال: حدثنا الحسين بن محمد
ابن الربيع قال: حدثنا روح بن عبد المؤمن قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة،
قال: حدثنا القاسم بن معن قال: وجدت في كتاب أبي، ووجد أبي في كتابه:
قال: حدثنا زحر بن ربيعة أن عبد الله بن مسعود حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(القطع في دينار أو عشرة دراهم).
564

601 - حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا
معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان الثوري، عن منصور، عن مجاهد وعطاء، عن أيمن
565

الحبشي (أن النبي صلى الله عليه وسلم، قطع في مجن قيمته يومئذ دينار).
602 - حدثنا أحمد بن عمرو بن جابر قال: حدثنا إبراهيم بن معاوية قال:
حدثنا الفريابي قال: حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم عن مجاهد، عن [أيمن] قال:
(لم تقطع اليد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا في مجن، والمجن يومئذ قيمته دينار).
قال أحمد بن [عمرو]: وكان هذا الحديث في أصل إبراهيم بن معاوية،
بخط عتيق عن منصور عن مجاهد، وكان الحكم ملحقا بين السطرين.
566

603 - حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا خلف بن هشام قال: حدثنا
شريك، عن منصور، عن عطاء، عن أيمن بن أم أيمن رفعه قال: (لا قطع إلا في
ثمن المجن وثمنه يومئذ دينار).
604 - حدثنا عبد الله قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا الأسود بن
عامر، عن شريك عن منصور، عن عطاء ومجاهد عن أيمن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
605 - حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا هارون قال: حدثنا الأسود بن
عامر عن الحسن بن صالح، وحدثني أحمد بن محمد بن عمار قال: حدثنا
567

أحمد بن ملاعب قال: حدثنا مالك بن إسماعيل، قال: حدثنا الحسن بن صالح،
عن منصور عن الحكم، وعطاء، عن أيمن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
زاد ابن عمار: وكان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار، قال
الحسن: وهو الترس هكذا قال عن منصور عن الحكم عن مجاهد وعطاء.
568

باب في الخضاب
حديث آخر
606 - حدثنا محمد بن هارون الحضرمي قال: حدثنا أبو همام قال: حدثنا
569

يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا عيسى بن ميمون عن القاسم بن محمد، عن عائشة
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا خطب أحدكم امرأة، وقد خضب
بالسواد، فليخبرها ولا يغرها). 607 - حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن أسد المكتب قال: حدثنا
مضرب بن محمد الأسدي، قال: حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا جرير، عن
ليث، عن مجاهد عن ابن عمر، قال: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخضاب فخضب قوم
بالحمرة وقوم بالسواد). الخلاف في ذلك
608 - حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال: حدثنا أبو نعيم
الحلبي قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم الجزري، عن سعيد بن
جبير، [عن ابن عباس رفعه قال: يكون في آخر الزمان، وحدثني عبد الله البغوي
قال: حدثنا هاشم بن الحارث المرورذوي قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي،
عن عبد الكريم الجزري، عن سعيد بن جبير] عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم،
وحدثني عبد الله أيضا قال: حدثنا عبد الجبار بن عاصم قال: حدثنا عبيد الله بن
570

عمرو، عن عبد الكريم، عن سعيد بن حبير عن ابن عباس، أنه قال: (سيكون في
آخر الزمان أقوام يخضبون بالسواد، كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة).
609 - حدثنا أحمد بن عيسى بن السكين البلدي قال: حدثنا إسحاق بن زيد
الخطابي قال: حدثنا محمد بن سليمان بن أبي داود، قال: حدثنا زهير بن محمد،
عن الوضين بن عبد الرحمن، عن جنادة، عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: (من خضب بالسواد، سود الله وجهه يوم القيامة).
610 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: حدثنا [محمد بن بكار]
قال: حدثنا محمد بن مسلم أبو سعيد المؤدب، قال: حدثنا محمد بن عبيد الله، عن
571

عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من غير الشعر
سوادا، لم ينظر الله - عز وجل - إليه).
باب في قتل المعاهد
حديث آخر
611 - حدثنا محمد بن هارون بن حميد بن المجدر قال: حدثنا داود بن رشيد
572

قال: حدثنا عبد الله بن جعفر قال: أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا).
الخلاف في ذلك
612 - حدثنا محمد بن غسان بن جبلة بالبصرة قال: حدثنا محمد بن زياد
الزيادي قال: حدثنا عبد الوارث، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن، عن أبي بكرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من قتل نفسا معاهدة بغير حلها، حرم الله عز وجل عليه
الجنة أن يشم ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة مائة عام).
573

613 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا أبو بكر، وعثمان ابنا أبي
شيبة قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الحسن بن عمرو الفقيمي، عن مجاهد، عن
عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قتل قتيلا من أهل الذمة، لم يرح
ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما).
574

باب في تقييد العلم
حديث آخر
614 - حدثنا نصر بن القاسم بن زيد الفرائضي، ويحيى بن محمد بن صاعد،
قالا: حدثنا لوين محمد بن سليمان قال: حدثنا عبد الحميد بن سليمان، عن
عبد الله بن المثنى، عن عمه ثمامة بن أنس، عن أنس بن مالك، قال: قال
575

رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قيدوا العلم بالكتاب).
615 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: حدثنا طالوت بن عباد قال:
حدثنا الربيع بن مسلم، عن [الخصيب] بن جحدر، عن أبي صالح، عن أبي
هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لا أحفظ شيئا، فقال: (استعن بيمينك
على حفظك) يعني الكتاب.
616 - حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال: حدثنا محمد بن مصفى قال
حدثنا بقية بن الوليد، قال: حدثنا ابن ثوبان قال: حدثنا أبو مدرك قال: حدثنا
عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن رافع بن خديج قال: (قلت يا رسول الله
إنا نسمع منك أشياء، أفنكتبها؟ قال: اكتبوا ولا حرج).
617 - حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثني جدي قال: حدثنا يزيد قال:
576

حدثنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: (قلت يا
رسول الله أكتب ما سمعته منك؟ قال: نعم، قلت: في الرضى والغضب؟ قال: نعم،
فإني لا أقول في ذلك إلا حقا).
الخلاف في ذلك
618 - حدثنا محمد بن هارون بن حميد بن المجدر، قال: حدثنا لوين محمد
ابن سليمان، قال: حدثنا ابن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن
يسار عن أبي سعيد الخدري، قال: (استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لي أن أكتب
الحديث فأبى أن يأذن لي).
619 - حدثنا عبد الله بن سليمان قال: حدثنا جعفر بن مسافر، قال: حدثنا
يحيى بن حسان، عن سليمان بن بلال، عن كثير بن زيد، عن المطلب بن
حنطب، عن زيد بن ثابت (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب حديثه) قال الشيخ: وهذا
577

باب كبير وهو في (كتاب التاريخ) بتمامه، والاختلاف فيه عن الصحابة والتابعين
كثير والذي يدل على أن المنسوخ من هذا الحديث نهيه عن الكتاب، لأنه روي أن أهل
مكة يكتبون وأهل المدينة لا يكتبون، وأفعال أهل المدينة تنسخ أفعال أهل مكة كذلك:
578

620 - حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال: حدثنا عثمان بن أبي
شيبة قال: حدثنا أبو معين عن إسرائيل، عن جابر قال: (كان أهل مكة يكتبون
وأهل المدينة لا يكتبون) وقد اتخذ الكتاب جماعة من الصحابة والتابعين، وأمر بها
منهم: علي بن أبي طالب، والحسن بن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن
مسعود، وأبو هريرة، وجابر بن عبد الله وعبد الله بن محمد بن عقيل،
وأبو جعفر، وأبان بن أبي عياش، وجماعة، وكره الكتابة جماعة منهم: أبو
سعيد الخدري، وعمر بن الخطاب وجماعة [رضي الله عنهم].
باب في الأكل متكئا
حديث آخر
621 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا جعفر بن محمد بن حجاج
القطان بالرقة، قال: حدثنا عبد الله بن معاوية الزيتوني قال: حدثنا عبد العزيز بن
عمران ابن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف، عن ابن أبي ذئب عن
579

عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل في
طبق متكئا ثم قام إلى فخارة فيها ماء فشرب).
الناسخ لهذا الحديث
622 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، ومحمد بن محمد بن سليمان
الباغندي قالا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شريك عن علي بن الأقمر،
580

عن أبي جحيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أما أنا فلا آكل متكئا).
وهذا حديث صحيح رواه، عن علي بن الأقمر: شعبة والثوري ومنصور
ومسعر وزكريا بن أبي زائدة، وأبو حنيفة، وجبلة بن سحيم ورقبة بن مصقلة
وعلي بن صالح، وصالح أبو الحسن بن صالح وعمر بن ثابت وعقبة بن أبي
العيزار، ذكرتهم في كتاب (الأبواب بطرقهم. وروى الكره للأكل متكئا، عن
النبي صلى الله عليه وسلم: ابن مسعود، وأبو الدرداء، وعبد الله بن عمرو.
581

623 - حدثنا أيوب بن يوسف بن أيوب بن سليمان المصري من كتابه إملاء
قال: حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم قال: حدثنا حجاج - يعني ابن محمد -
عن شعبة عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أما أنا فلا آكل متكئا). وهذا الحديث إن كان محفوظا، وإلا
فهو منكر.
624 - حدثنا عبد الله بن سليمان، ومحمد بن محمويه العسكري، قالا:
حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني قال: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا أرطاة يعني
ابن المنذر، عن عبد الله بن زريق، عن عمرو بن الأسود، عن أبي الدرداء، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تأكل متكئا، ولا على غربال) لفظ عبد الله.
625 - حدثنا علي بن محمد بن أحمد المصري قال: حدثنا مالك بن يحيى بن
مالك قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن شعيب بن عبد الله
ابن عمرو، عن أبيه قال: (ما رئي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط، ولا يطاء عقبه
582

رجلان) وهذا الحديث صحيح، وهذا الحديث نسخ الأكل متكئا، وقد كان أكل
النبي صلى الله عليه وسلم متكئا، فنهى عنه فتركه، والدليل على ذلك:
626 - ما حدثناه عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا سويد بن سعيد قال
حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن عطاء
ابن يسار، (أن جبريل - عليه السلام - نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة يأكل متكئا،
فقال: أكل الملوك! فجلس).
627 - حدثنا أحمد بن [محمد] بن مسعدة الأصبهاني قال: حدثنا أحمد بن
محمد بن علي الخزاعي قال: حدثنا قرة بن حبيب، قال: حدثنا عبد الحكم عن
أنس بن مالك قال: (بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على طعام له يأكل، إذ جاءه جبريل
عليه السلام فقال: يا محمد، أما إن الاتكاء من النعمة، قال: فاستوى قاعدا عندها، ثم
قال: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد، قال أنس: فما رأيته
متكئا بعد)
583

628 - حدثنا عبد الوهاب بن عيسى بن عبد الوهاب قال: حدثنا محمد بن
معاوية بن صالح قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، قال: حدثنا عبد العزيز بن رفيع،
عن مجاهد قال: (ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا إلا مرة ففزع فجلس، ثم قال: اللهم
إني عبدك ونبيك). والتشديد في هذا على وجه الاختيار من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على
وجه التحريم، وآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن تستعمل، وما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا
خير فيه، وقد رخص في الأكل متكئا جماعة منهم: ابن عباس، وابن سيرين،
وإبراهيم، والزهري، كذلك:
629 - حدثناه عبد الله بن خشيش قال: حدثنا الحسين بن يحيى قال: أخبرنا
عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن يزيد بن أبي زياد قال: (أخبرنا من رأى ابن
عباس يأكل متكئا.
630 - حدثنا عبد الله بن خشيش قال: حدثنا الحسين بن يحيى قال:
حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب قال: (كان ابن سيرين لا يرى
بأسا بالأكل والرجل متكئا).
631 - حدثنا محمد بن هارون الحضرمي قال: حدثنا الحسين بن علي بن يزيد،
قال: حدثنا أبي عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: (إنما كانوا يكرهون أن
يأكلوا متكئين مخافة أن تعظم بطونهم).
584

632 - حدثنا عبد الله بن خشيش قال: حدثنا الحسين بن يحيى قال: أخبرنا
عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: (سألت الزهري عن الأكل متكئا؟ قال: لا بأس
به). باب في قتل الوزغ
حديث آخر
633 - حدثنا عيسى بن إبراهيم الصيدلاني بالبصرة قال: حدثنا أبو يوسف
القلوسي قال: حدثنا أبو يعلى قال: حدثنا الدراوردي، عن ابن أخي الزهري عن
[الزهري] عن عروة عن عائشة - رضي الله عنه - (أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الوزغ فاسقا،
ولم يأمر بقتله).
585

الخلاف في ذلك
634 - حدثنا الحسين بن يحيى بن [عياش] القطان قال: حدثنا زهير بن محمد
قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن [سعد] عن أبيه
قال: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقا).
635 - حدثنا عبد الرحمن بن هارون الأنباري قال: حدثنا إسحاق بن يسار
النصيبي قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير، عن سعيد بن
المسيب، عن أم شريك: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ).
586

باب في استعمال النعش للميت
حديث آخر
636 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا علي بن مسلم الطوسي
قال: حدثنا نوح بن يزيد قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن
عبد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه، عن أمه سلمى أنها
قالت: اشتكت فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرضتها فأصبحت يوما كأمثل ما رأيتها في
شكواها ذاك، وخرج علي - عليه السلام - لبعض حاجته، فقالت: يا أمة اسكبي
لي غسلا، فاغتسلت كأحسن ما رأيتها تغتسل، فقالت: يا أمة أعطني ثيابي الجدد،
فأعطيتها فلبستها، ثم أقبلت إلى البيت فقالت: يا أمة قدمي فراشي إلى وسط البيت،
ففعلت، ثم اضطجعت، واستقبلت القبلة، ووضعت يدها تحت خدها وقالت: يا
أمة، إني مقبوضة الآن، وقد تطهرت فلا يكشفني أحد، فقبضت مكانها، فجاء علي
- عليه السلام - فأخبرته فقال: والله لا يكشفها أحد، فدفنها بغسلها ذلك). الخلاف في ذلك
637 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: حدثنا علي بن مسلم قال:
حدثنا ابن أبي فديك قال: حدثنا موسى بن عبد الله عن عون بن محمد بن علي
[عن أمه أم جعفر ابنة محمد بن جعفر بن أبي طالب] عن أسماء بنت عميس (أن
587

فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرتها الوفاة قالت: يا أمة، إني لأستحيي مما يصنع بالنساء
فقالت لها: إني قد رأيت بأرض الحبشة شيئا يصنع على النساء، فأمرتها أن تصنعه عليها
ولا يلي غسلها إلا هي وعلي عليه السلام قالت أسماء: فعملت نعشا وغسلتها أنا وعلي
عليه السلام). قال ابن أبي فديك: فاطمة عليها السلام أول من عمل عليها النعش.
باب في إنشاء الشعر في المسجد
حديث آخر
638 - حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا علي بن سهل قال: حدثنا إبراهيم
ابن المنذر، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، عن ابن أبي الزناد، عن هشام بن
عروة عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها -: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى لحسان بن ثابت
منبرا في المسجد ينشد عليه الشعر).
الخلاف في ذلك
639 - حدثنا محمد بن هارون بن عبد الله الحضرمي قال: حدثنا محمد بن
سهل بن عسكر قال: حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر، حدثني صدقة بن خالد
588

حدثني الشعيثي، عن زفر بن وثيمة عن حكيم بن حزام قال: (نهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد، أو تنشد فيه الأشعار، أو تقام فيه الحدود).
باب في مولده صلى الله عليه وسلم
حديث آخر
640 - حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال: حدثنا عبد العزيز بن
المنيب الخراساني، قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله بن كيسان عن أبيه عن عكرمة،
عن ابن عباس، قال: (بعسفان ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم).
589

الخلاف في ذلك
641 - حدثنا أحمد بن عيسى بن السكين قال: حدثنا هاشم بن القاسم
حدثنا يعلى بن الأشدق، عن عبد الله بن جراد قال: (ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالردم، وختن بالردم، واستبعث من الردم، وحمل من الردم). باب في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه
حديث آخر
642 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا جدي، وأبو خيثمة
وعثمان بن أبي شيبة، وهارون بن عبد الله، وأحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد
القطان، وحدثني الحسين بن أحمد بن بسطام بالأيلة قال: حدثنا سعيد بن نوح
وحدثني عبد الله بن سليمان بن عيسى الوراق قال: حدثنا أحمد بن منصور قالوا:
حدثنا قبيصة بن عقبة، قال: حدثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن
590

بريدة عن أبيه، قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، أتى [رسم] قبر فجلس إليه
فجاء الناس حوله، فجعل كهيئة المخاطب، ثم قام وهو يبكي، فاستقبله عمر رضي
الله عنه، وكان [من] أجرأ الناس عليه، فقال: يا رسول الله، بأبي وأمي ما الذي
أبكاك؟ فقال: هذا قبر أمي سألت ربي عز وجل الزيارة فأذن لي، وسألته الاستغفار،
فلم يأذن لي، فذكرتها، فرقيت وبكيت، فلم ير يوما أكثر باكيا من يومئذ). لفظ
عبد الله بن محمد.
643 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة
وحدثني الحسين بن إسماعيل قال: حدثنا حميد بن الربيع الخزاز، قالا: حدثنا
معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان عن علقمة، عن سليمان عن أبيه قال: خرج
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح حتى أتى رسم قبر). هذا آخر حديث عبد الله بن محمد
وقال الحسين في حديثه قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجبانة فجلس [عند] قبر ينكت في الأرض بقضيب في يده، وهو يبكي، فقلنا: يا رسول الله، أتبكي وقد
نهيت عن البكاء؟ فقال: إني استأذنته في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في
الاستغفار لها فلم يأذن لي، فبكيت).
644 - حدثنا عمر بن إسماعيل بن إبراهيم الصفار، قال: حدثنا حميد بن الربيع
قال: حدثنا يحيى بن يمان، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن
أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه زار قبر أمه في ألف مقنع بالسيف، قال: فما رأيت أكثر من
باك وباكية يومئذ).
الخلاف في ذلك
645 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد وزهير
591

ابن محمد - وله اللفظ -، قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، قال: حدثنا الصعق بن
حزن، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن عمير، عن أبي وائل، عن ابن مسعود
قال: (جاء ابنا ملكية فقالا: يا رسول الله، إن أمنا كانت تكرم الضيف وقد ولدت في
الجاهلية، فأين أمنا؟ فقال: أمكما في النار، فقاما وقد شق ذلك عليهما، فدعاهما رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقال: إلا أن أمي مع أمكما، فقال منافق من الناس، أو ما يغني هذا عن أمه
إلا ما يغني ابنا ملكيه عن أمهما؟ فقال شاب من الأنصار: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين أبوك؟
قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سألتهما ربي فيعطيني فيهما).
646 - حدثنا محمد بن الحسن بن زياد مولى الأنصار قال: حدثنا أحمد بن
يحيى الحضرمي، بمكة قال: حدثنا أبو غزية محمد بن يحيى الزهري، قال: حدثنا
عبد الوهاب بن موسي الزهري، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن
عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها -: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل إلى الحجون
كئيبا حزينا، فأقام به ما شاء ربه - عز وجل -، ثم رجع مسرورا، فقلت: يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم نزلت إلى الحجون كئيبا حزينا، فأقمت به ما شاء الله، ثم رجعت مسرورا؟، قال:
سألت ربي - عز وجل -، فأحيا لي أمي فآمنت بي ثم ردها).
592

باب في النهي عن سب تبع الحميدي
حديث آخر
647 - حدثنا الحسين بن أحمد بن بسطام الزعفراني بالأيلة قال: حدثنا سلمة
ابن شبيب، وحدثني يحيى بن محمد بن صاعد قال: [حدثنا] محمد بن سهل بن
عسكر، وزهير بن محمد وأحمد بن منصور، قالوا: حدثنا عبد الرزاق [قال]
أخبرني معمر، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا أدري تبع ألعينا كان أم لا؟ ولا أدري عزيز كان نبيا أم لا؟ ولا
أدري الحدود أكفارات لأهلها أم لا؟).
الخلاف في ذلك من قصة تبع الحميري
648 - حدثنا أحمد بن محمد بن مسعدة الأصبهاني، حدثني محمد بن زكريا
الأصبهاني، حدثنا عباد بن موسى قال: حدثنا سفيان بن سعيد الثوري، عن سماك،
عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تسبوا تبعا فإنه قد أسلم).
593

649 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا الحسن بن إسرائيل
النهرتيري، وأحمد بن عيسى المصري قالا: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثنا
ابن لهيعة عن عمرو بن جابر أنه سمع سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: (لا تلعنوا تبعا، فإنه قد أسلم).
هكذا حدثناه عبد الله بن محمد، موقوفا، وأسنده غيره.
650 - حدثنا يعقوب بن أحمد بن ثوابة الحضرمي بحمص حدثنا محمد بن
عوف الحمصي حدثنا أحمد بن يوسف حدثنا ابن وهب، أخبرنا ابن لهيعة، عن
عمرو بن جابر، عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تسبوا تبعا، فإنه
قد أسلم).
651 - حدثنا عبد الله بن خشيش، حدثنا الحسين بن يحيى قال: حدثنا
عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة في قوله عز وجل (قوم تبع) [سورة الدخان: الآية 37] أن عائشة قالت: (كان تبع رجلا) تعني صالحا وقال كعب: ذم
الله قومه ولم يذمه. وقال معمر: أخبرنا تميم بن عبد الرحمن أن سعيد بن جبير
كان يقول: (بلغنا أن تبعا كسا البيت ونهى سعيد عن سبه).
652 - حدثنا عبد الله بن خشيش قال: حدثنا الحسين بن يحيى حدثنا
عبد الرزاق، عن أبي الهذيل، أخبرنا تميم بن عبد الرحمن قال: قال لي عطاء بن أبي
رباح (تسبون تبعا يا تميم؟ قلت: نعم، قال: فلا تسبوه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سبه).
653 - حدثنا بن محمد أحمد بن إبراهيم البلخي، حدثنا أحمد بن يوسف
594

حدثنا هشام - يعني ابن خالد - حدثنا شعيب - يعني ابن إسحاق - حدثنا سعيد -
يعني ابن أبي عروبة - عن قتادة، قال: كانت عائشة رضي الله عنها تقول: (لا تسبوا
تبعا فإنه كان رجلا صالحا). وله قصة حسنة في تفسير سورة الدخان، بطولها.
باب فيمن أتى بهيمة
حديث آخر في القتل منسوخا
بحديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه -
654 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي،
595

حدثنا عبد العزيز، يعني ابن محمد الدراوردي، عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا
البهيمة).
596

باب فيمن عمل عمل قوم لوط
655 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي
حدثنا عبد العزيز، يعني ابن محمد الدراوردي، عن عمرو بن أبي عمرو، عن
عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا
الفاعل والمفعول به).
598

باب في الجنب ينام قبل الاغتسال
حديث آخر
656 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا يزيد بن
عياض، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا أحب أن
يبيت المسلم وهو جنب، أخاف أن يموت فلا تحضره الملائكة).
الخلاف في ذلك
657 - حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث حدثنا هارون بن يزيد بن أبي
599

الزرقاء، قال: حدثنا رواد بن الجراح، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث
عن علي - كرم الله وجهه - (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام على إثر جنابة حتى أصبح).
658 - حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا خلف بن هشام، حدثنا أبو الأحوص
عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: (كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من المسجد صلى ما قضى الله له، ثم مال إلى فراشه، فإن كانت له
حاجة إلى أهله قضاها ثم نام كهيئته ولم يمس ماء، فإذا سمع النداء ولم يقل الأذان
وثب ولم يقل: قام، فإذا كان جنبا أفاض عليه، - ولم يقل اغتسل -، وإن لم يكن جنبا
توضأ ثم صلى ركعتين، ثم خرج إلى الصلاة).
باب في لحوم الحمر الأهلية
حديث آخر
659 - حدثنا محمد بن سليمان الباغندي، قال: حدثنا إسحاق بن
سويد الرملي [قال] حدثنا ابن أبي أويس، قال: حدثنا أخي، عن سليمان
التيمي، عن ثور بن يزيد، عن ابن أبي غزوان الحمصي، عن يحيى بن جرير،
600

عن خالد بن الوليد بن المغيرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنهاكم عن أكل خيلها
وحميرها، وبغالها).
601

الخلاف في ذلك
660 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن
مسهر، عن عاصم، عن الشعبي، عن البراء بن عازب قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
يوم خيبر أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة، ثم [لم] يأمرنا به بعد ذلك).
602

باب في هدايا المشركين
حديث آخر
661 - حدثنا إبراهيم بن محمد بن أبي ثابت العطار، بدمشق، حدثنا أحمد بن
بكر البالسي، حدثنا محمد بن مصعب، حدثنا الأوزاعي عن الزهري، عن
عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه قال: جاء ملاعب الأسنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم
بهدية فعرض عليه الإسلام، فأبى أن يسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (فإني لا أقبل هدية مشرك).
الخلاف في ذلك
662 - حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا محمد بن الحجاج الضبي، حدثنا
خالد بن يزيد الطبيب، عن ثوير، عن أبيه، عن علي قال: (أهدى كسرى إلى
النبي صلى الله عليه وسلم فقبل، وأهدت له الملوك فقبل).
604

باب في حد الأمة الزانية
حديث آخر
663 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: حدثنا عبد الله بن عمران
العابدي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن
جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس على الأمة حد حتى تحصن).
الخلاف في ذلك
664 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: حدثنا مصعب بن عبد الله
الزبيري قال: حدثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله،
عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إدا زنت ولم
تحصن؟ قال: (إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها ثم
بيعوها ولو بضفير)، قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، والضفير الحبل.
605

وأحسب أن هذا الحديث ناسخ للأول، وحديث مسعر قد علل وقيل: إنه روي
موقوفا على ابن عباس، ولم أعلم أحدا أسنده [وجوده] إلا عبد الله بن عمران
العابدي. والله أعلم.
606

باب في الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى
حديث آخر
665 - حدثنا محمد بن هارون، حدثنا خالد بن يوسف، حدثنا عبد العزيز بن
محمد، حدثنا عمارة بن غزية، عن [الزهري] عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد
قال: (دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستلق، واضع إحدى رجليه على الأخرى).
الخلاف في ذلك
666 - حدثنا أبو بكر النيسابوري قال: حدثنا عيسى بن أبي عمران بالرملة
حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر [قال]: (نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستلقي الرجل على قفاه ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى).
607

وهذا الحديث الذي روي عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستلقاء: يحتمل
أن يكون منسوخا بحديث الزهري عن عباد بن تميم عن عمه، والذي يصحح عندنا
608

نسخه فعال أبي بكر وعمر مثل ذلك سواء، ولو لم يكن للصحابة في هذا فعل،
لقلنا: إما أن يكون هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، لأنه نهى عن أشياء وخص هو بفعالها، أو
نقول: نسخ النهي الفعال. والله أعلم.
تم كتاب (الناسخ والمنسوخ) بحمد الله وعونه
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه، رضوان الله عليهم أجمعين
وقع الفراغ منه في العشر الأول من شهر الله الأصم رجب بمدينة مصر حماها
الله تعالى مع سائر بلاد المسلمين، سنة خمس وستمائة، كتبه: عبد الملك بن إبراهيم
الأرموي - رحمه الله -، من قرأ فيه أو نسخ منه يدعو لكاتبه ولوالديه ولجميع أمة
محمد - عليه السلام - بالمغفرة والرضوان
قوبل على حسب الاجتهاد على نسخة الشيخ الفقيه الإمام
المحدث نبيه الدين أبي الحسن علي بن القاضي أبي المكارم
المفضل بن علي المقدسي، أدام الله علوه وأعلى درجته
في الدارين بحق محمد وآله
609