الكتاب: صحيح ابن حبان
المؤلف: ابن حبان
الجزء: ١١
الوفاة: ٣٥٤
المجموعة: مصادر الحديث السنية ـ القسم العام
تحقيق: شعيب الأرنؤوط
الطبعة: الثانية
سنة الطبع: ١٤١٤ - ١٩٩٣ م
المطبعة:
الناشر: مؤسسة الرسالة
ردمك:
ملاحظات:

صحيح ابن حبان
بترتيب
ابن بلبان 11
1

جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الثانية
1414 ه‍ - 1993 م
طبعة جديدة مزيدة ومنقحة
مؤسسة الرسالة بيروت شارع سوريا - بناية صمدي وصالحة
هاتف 603243 - 815112 ص ب 7460 برقيا بيوشران
2

صحيح ابن حبان
بترتيب
ابن بلبان
تأليف
الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي
المتوفي سنة 739 ه‍
المجلد الحادي عشر
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه
شعيب الأرنؤوط
مؤسسة الرسالة
3

بسم الله الرحمن الرحيم
4

باب
فرض الجهاد
ذكر ما يجب على المرء من مجاهدة الشياطين
عند تزيينهم له المعاصي كما يجب عليه
مجاهدة أعداء الله الكفرة
4706 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد حدثنا عبد الوارث بن
عبيد الله العتكي عن عبد الله عن حياة بن شريح حدثني أبو هانئ
الخولاني أنه سمع عمرو بن مالك الجنبي يقول
سمعت فضالة بن عبيد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
المجاهد من جاهد نفسه في الله
ذكر لإباحة للمسلم أن يهاجي المشركين
إذ هو أحد الجهادين
4707 - أخبرنا أبو يعلى حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال
5

حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن عبد الرحمن بن
كعب بن مالك
عن أبيه أنه قال يا رسول الله ما ترى في الشعر قال إن
المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكان ما تنضحونهم
بالنبل
4708 - ذكر الأمر بالحث على الجهاد
وقتل أعداء الله الكفرة
أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عفان
قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد
عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأيديكم
وألسنتكم
6

4709 - ذكر الإخبار عما يجب على المرء من إعداد
القوة لقتال أعداء الله الكفرة
ولا سيما أسباب الرمي
أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا حرملة بن
يحيى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن
أبي علي ثمامة بن شفي أنه
سمع عقبة بن عامر الجهني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا
إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي
7

4710 - ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن فرض الجهاد
كان بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة
أخبرنا حاجب بن أركين بدمشق قال حدثنا أحمد بن
إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان عن
الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير
عن بن عباس قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال
أبو بكر اخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون ليهلكن فنزلت
أذن للذي يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير
قال فعرفت أنه ستكون قال بن عباس فهي أول
آية نزلت في القتال
8

4711 - ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ترك الاتكال
على لزوم عمارة أرضه وصلاح أحواله دون
التشمير للجهاد في سبيل الله وإن
كان في المشمرين له كفاية
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا عمرو بن
الضحاك بن مخلد قال حدثنا أبي قال حدثنا حياة بن شريح قال
سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول
حدثني أسلم أبو عمران مولى لكندة قال كنا بمدينة الروم
فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم وخرج إليهم مثله أو أكثر
وعلى أهل مصر عقبة بن عامر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمل رجل
من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح به الناس
وقالوا سبحان الله تلقي بيدك إلى التهلكة فقام أبو أيوب
9

الأنصاري فقال أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية على هذا
التأويل إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار إنا لما أعز الله
الإسلام وكثر ناصريه قلنا بعضنا لبعض سرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصريه فلو
أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منا فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد
علينا ما قلنا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين فكانت التهلكة
اشتراط في أموالنا وإصلاحها وتركنا الغزو قال وما زال أبو أيوب
شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم
4712 - ذكر ما تفضل الله جل وعلا بعذر أولي كلاهما
عند قعودهم عن الخروج إلى الجهاد في سبيله
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا إبراهيم بن
10

الحجاج السامي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن
كليب قال حدثني أبي
عن خالي الفلتان بن عاصم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله
عليه وكان إذا أنزل عليه دام بصره مفتوحة عيناه وفرغ سمعه
وقلبه لما يأتيه من الله قال فكنا نعرف ذلك منه فقال للكاتب
اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله
فقام الأعمى فقال يا رسول الله ما ذنبنا فأنزل عليه فقلنا
للأعمى إنه ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فخاف ان ينزل عليه شئ من
أمره فبقي قائما ويقول أعوذ بغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال
النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب اكتب غير أولي كلاهما
11

4713 - ذكر اسم هذا الأعمى الذي انزل الله
هذه الرخصة من أجله
أخبرنا بن قتيبة قال حدثنا بن أبي السري قال حدثنا
عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب
عن زيد بن ثابت قال كنت أكتب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل
الله قال فجاء عبد الله بن أم مكتوم فقال يا رسول الله إني
أحب الجهاد في سبيل الله وبي من الزمانة ما ترى قد ذهب بصري
قال زيد بن ثابت فثقلت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي حتى
خشيت أن ترفض فلما سري عنه قال اكتب لا يستوي
القاعدون من المؤمنين غير أولي كلاهما والمجاهدون في سبيل
الله
12

4714 - ذكر مشاركة القاعد المريض المجاهد في الأجر
أخبرنا علي بن الحسن بن سلم الأصبهاني بالري حدثنا
محمد بن عصام بن يزيد بن عجلان حدثنا أبي حدثنا سفيان عن
الأعمش عن أبي سفيان
عن جابر قال كنا في غزاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد شهدكم
أقوام بالمدينة حبسهم المرض
13

4715 -
باب
الخروج وكيفية الجهاد
أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن
أبي بكر عن مالك عن نافع
عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى
أرض العدو مخافة أن يناله العدو
15

4716 - ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
أخبرنا عمر بن محمد الهمداني حدثنا محمد بن إسماعيل
البخاري حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان بن بلال
عن عبد الله بن دينار عن نافع
عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسافر بالقرآن إلى
أرض العدو مخافة أن يناله العدو
قال أبو حاتم في قوله مخافة أن يناله العدو بيان واضح
ان العدو إذا كان فيهم ضعف وقلة والمسلمون فيهم قوة وكثرة ثم
سافر أحدهم بالقرآن وهو في وسط الجيش يأمن أن لا يقع ذلك
في أيدي العدو كان استعمال ذلك الفعل مباحا له ومتى أيس مما
وصفنا لم يجز له السفر بالقرآن إلى دار الحرب
16

4717 - ذكر الإخبار عن وصف خير الجيوش والصحابة
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو خيثمة
قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يونس بن يزيد
الأيلي يحدث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله
عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصحابة أربعة
وخير السرايا أربع مائة وخير الجيوش أربعة آلاف ولن يغلب اثنا
عشر ألفا من قلة
17

4718 - ذكر الإباحة لإمام أن يحث أنصاره لا سيما
من كان أقرب منهم إليه
أخبرنا أبو يعلى حدثنا هدبة بن خالد حدثنا حماد بن
سلمة عن ثابت
عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد لما أرهقوه
وهو في سبعة من الأنصار ورجل من قريش من يردهم عنا فهو
رفيقي في الجنة فقام رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل ثم قال
مثل ذلك فقام آخر فقاتل حتى قتل فلم يزل يقول ذلك حتى قتل
18

السبعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا أصحابنا اللهم إنك إن تشأ
لا تعبد في الأرض
4719 - ذكر الإباحة للإمام أن يحث الناس على الخروج
إلى الغزو في وقت بعينه وإن فاتهم
فيه الصلاة في أول الوقت
أخبرنا أبو يعلى الآتي في كتاب المشايخ حدثنا
عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا جويرية عن نافع
عن بن عمر قال نادى فينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم انصرف
عن الأحزاب ألا لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة
19

فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة وقال الآخرون
20

لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت قال
فما عنف واحد من الفريقين
21

4720 - ذكر إباحة استعارة الإمام السلاح من بعض
رعيته إذا أراد قتال أعداء الله الكفرة
أخبرنا محمد بن عمر بن يوسف قال حدثنا بشر بن خالد
العسكري قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام عن قتادة عن
عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية
عن أبيه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي
فأعطهم أو ادفع إليهم ثلاثين بعيرا أو ثلاثين درعا قال قلت
22

العارية مؤداة يا رسول الله قال نعم
4721 - ذكر الاستحباب للإمام أن يستشير المسلمين
ويستثبت آراءهم عند ملاقاة الأعداء
أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال
حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت حميدا
يحدث عن أنس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم سار إلي بدر
فجعل يستشير الناس فأشار عليه أبو بكر رضوان الله عليه ثم
استشارهم فأشار عليه عمر رضوان الله عليه فجعل يستشير صلى الله عليه وسلم
فقالت الأنصار والله ما يريد غيرنا فقال رجل من الأنصار أراك
تستشير فيشيرون عليه ولا نقول كما قال بنو إسرائيل اذهب أنت
23

وربك فقاتلا ولكن والذي بعثك بالحق لو ضربت
أكبادها حتى تبلغ برك الغماد كنا معك
4722 - ذكر اسم الأنصاري الذي قال للمصطفى
صلى الله عليه وسلم ما وصفنا
أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا هدبة بن خالد قال
حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت
عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور الناس أيام بدر فتكلم
أبو بكر فضاف عنه ثم تكلم عمر فضاف عنه فقال سعد بن
عبادة يا رسول الله إيانا تريد لو أمرتنا أن نخوض البحر لخضناه
24

أو نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم
أصحابه وانطلق إلى بدر فإذا هم ويدرؤون لقريش فيها عبد أسود
لبني الحجاج فأخذه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه أين
أبو سفيان وأين تركته فيقول والله ما لي معبد سفيان علم هذه
قريش أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة
وأمية بن خلف فإذا قال لهم ذلك ضربوه فيقول دعوني دعوني
أخبركم فإذا تركوه قال والله ما لي معبد سفيان من علم ولكن
هذه قريش قد أقبلت فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة ابنا ربيعة
وأمية بن خلف قد أقبلوا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فانصرف فقال
والذي نفسي بيده إنكم لتضربونه إذا صدقكم وتدعونه إذا كذبكم
هذه قريش قد أقبلت تمنع أبا سفيان قال فأومأ صلى الله عليه وسلم بيده إلى
الأرض وقال هذا مصرع فلان غدا وهذا مصرع فلان غدا
قال أنس فوالذي نفسي بيده ما أماط واحد منهم عن
مصرعه
25

4723 - ذكر الإباحة لإمام أن يغزو بالنساء
لسقي الماء ومداواة الجرحى
أخبرنا أبو يعلى حدثنا الصلت بن مسعود الجحدري حدثنا
جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك
عن أمه أم سليم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بنا معه نسوة
من الأنصار لتسقي الماء وتداوي الجرحى
4724 - ذكر إباحة غزو النساء مع الرجال وخدمتهن إياهم في غزاتهم
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا الصلت بن
مسعود الجحدري قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن
مالك
26

عن أم سليم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بنا معه نسوة
من الأنصار نسقي الماء ونداوي الجرحى
4725 - ذكر إباحة خروج الصبيان إلى الغزو ليخدموا الغزاة في غزاتهم
أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف قال
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن
عمرو بن أبي عمرو
عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة التمس لي
غلاما من غلمانكم يخدمني حتى آتي خيبر فخرج بي أبو طلحة
مردفي وأنا غلام راهقت الحلم فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
نزل
27

4726 - ذكر الزجر عن الاستعانة بالمشركين
على قتال أعداء الله
أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا
يحيى بن معين قال حدثنا بن مهدي عن مالك عن الفضيل بن
أبي عبد الله عن عبد الله بن نيار عن عروة
عن عائشة أن رجلا من المشركين لحق النبي صلى الله عليه وسلم ليقاتل معه
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فإنا لا نستعين بمشرك
28

4727 - ذكر العلامة التي يفرق بها بين المقاتلة
وبين غيرهم من المسلمين
أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد الدغولي بخبر
غريب من كتابه قال حدثنا محمد بن داود بن دينار الكرماني قال حدثنا
عبد الله بن نافع قال حدثنا مالك بن أنس وغيره عن نافع
عن بن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا بن
أربع عشرة سنة ولم أحتلم فلم يقبلني ثم عرضت عليه يوم
الخندق وأنا بن خمس عشرة سنة فقبلني
29

4728 - ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن تمام خمس
عشرة سنة للمرء لا يكون بلوغا
أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف قال
حدثنا الفضل بن سهل الأعرج قال حدثنا محمد بن بكر عن بن جريج
قال أخبرني عبيد الله بن عمر عن نافع
عن بن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بن أربع
30

عشرة سنة فلم يجزني ولم يرني بلغت ثم عرضت عليه وأنا بن
خمس عشرة سنة فأجازني
4729 - ذكر تفضل الله جل وعلا على الرجلين إذا
خرج أحدهما في سبيله وهما من قبيلة
أو دار واحدة بكتبه الأجر بينهما
أخبرنا بن سلم حدثنا عبد الرحمن حدثنا الوليد حدثنا
الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سعيد مولى المهري
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني
لحيان فقال لينتدب من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما
31

4730 - ذكر الاستحباب للمرء إذا تجهز للغزاة وحدثت
به علة أن يعطي ما جهز لنفسه أخاه
المسلم ليغزو به
أخبرنا أبو يعلى حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي
حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت
عن أنس بن مالك أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني
أريد الجهاد وليس لي ما أتجهز به قال اذهب إلى فلان
الأنصاري فإنه قد كان تجهز فقل له يقرئك رسول الله صلى الله عليه وسلم
السلام ويقول لك ادفع إلي ما تجهزت به فأتاه فقال الرجل
لامرأته لا تخفي منه شيئا فوالله لا تخفين منه شيئا فيبارك لك
منه
32

4731 - ذكر تفضل الله جل وعلا على القاعد المعذور
بإعطائه أجر الغازي المجتهد في غزاته
أخبرنا أبو يعلى حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون
أخبرنا حميد
عن أنس قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك ودنا من
المدينة قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد
إلا كانوا معكم فيه قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة قال نعم
حبسهم العذر
33

4732 - ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله
لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا
أخبرنا عمر بن محمد الهمداني حدثنا محمد بن سهل بن
عسكر حدثنا بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير حدثنا
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار
عن أبي سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين في عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو وتخلفوا عنه
وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم
اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا فنزل
لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا
34

4733 - ذكر إباحة تعاقب الجماعة البعير الواحد في
الغزو عند عدم القدرة على غيره
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن
إبراهيم قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم
عن زر
عن عبد الله انهم كانوا يوم بدر بين كل ثلاثة بعير وكان
زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وأبو لبابة فإذا حانت عقبة
النبي صلى الله عليه وسلم قالا اركب ونحن نمشي فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتما
بأقوى مني وما أنا بأغنى عن الأجر منكما
4734 - ذكر إباحة تعاقب الجماعة البعير الواحد في الغزاة
أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا
أبو أسامة قال حدثنا بريد عن أبي بردة
35

عن أبي موسى قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة
ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه قال فنقبت أقدامنا ونقبت
قدماي وسقطت أظفاري فكنا نلف على أرجلنا الخرق قال
فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق
قال أبو بردة فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك
وقال ما كنت أصنع بأن أذكر هذا الحديث قال لأنه كره أن
يكون شيئا من عمله أفشاه
4735 - ذكر الاخبار عن استحقاق صاحب الدابة صدرها
أخبرنا أحمد بن مكرم بن خالد البرتي ببغداد قال حدثنا
علي بن المديني قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني الحسين بن
حكى قال أخبرني عبد الله بن بريدة
36

عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا هو يمشي فقال له رجل على
حمار اركب يا رسول الله وتأخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب
الدابة أحق بصدرها إلا أن تجعلها لي قال فجعله له فركب
رسول الله صلى الله عليه وسلم
37

4736 - ذكر الإخبار عن جواز تخلف الإمام عن السرية
إذا خرجت في سبيل الله جل وعلا
أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال أخبرنا أحمد بن
أبي بكر عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي صالح السمان
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على
أمتي لأحببت أن لا أتخلف خلف سرية تخرج في سبيل الله
ولكن لا أجد ما أحملهم ولا يجدون ما يتحملون عليه ويشق عليهم
أن يتخلفوا بعدي ووددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا
فأقتل ثم أحيا فأقتل
38

4737 - ذكر إرادة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن لا
يتخلف عن سرية تخرج في سبيل الله
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي حدثنا إسحاق بن
إبراهيم أخبرنا عبدة بن سليمان حدثنا محمد بن عمر حدثنا أبو سلمة
عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده
لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله
أبدا ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة فيخرجون
ويشق عليهم ان يتخلفوا بعدي والذي نفس محمد بيده لوددت اني
أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل قال ذلك ثلاثا
39

4738 - ذكر ما يستحب للإمام أن يوصي بعض الجيش
إذا سواهم للكمين بما يجب عليهم علمه واستعماله
أخبرنا النضر بن محمد بن المبارك حدثنا محمد بن عثمان
العجلي حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق
عن البراء قال لما كان يوم الأحزاب أو يوم أحد ولقينا
المشركين أجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وامر عليهم
عبد الله بن جبير وقال لا تبرحوا من مكانكم إن رأيتمونا ظهرنا
عليهم وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا فلما لقينا القوم
وهزمهم المسلمون حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل فد رفعن
عن سوقهن قد بدت خلاخيلهن فاخذوا ينقلبون ويقولون الغنيمة
الغنيمة فقال لهم عبد الله مهلا أما علمتم ما عهد إليكم
رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقوا فلما أتوهم صرف الله وجوههم فأصيب
من المسلمين تسعون قتيلا ثم إن أبا سفيان أشرف علينا وهو على
نشز فقال أفي القوم محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه
40

ثم قال أفي القوم بن أبي قحافة ثلاثا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه
ثم قال أفي القوم عمر بن الخطاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا تجيبوه فالتفت إلى أصحابه فقال اما هؤلاء فقد قتلوا
لو كانوا أحياء لأجابوا فلم يملك عمر نفسه أن قال كذبت يا عدو
الله قد أبقى الله لك ما نخزيك فقال أعل هبل أعل هبل فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبوه فقالوا ما نقول قال قولوا الله أعلى
وأجل فقال أبو سفيان ألا لنا العزى ولا عزى لكم فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبوه قالوا ما نقول قال قولوا الله مولانا
ولا مولى لكم فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال أما
انكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني
41

قال أبو حاتم هكذا حدثنا تسعون قتيلا وإنما هو سبعون
قتيلا
4739 - ذكر ما يستحب للإمام أن يوصي السرية
إذا خرجت في سبيل الله بالخصال
التي يحتاج إليها
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن
إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان وأملاه علينا
إملاء عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة
عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش
أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين
خيرا ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر
بالله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا
لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال
أو خلال فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم
إلى الإسلام فان هم أجابوك إلى ذلك فاقبل منهم وكف عنهم ثم
ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين فان أبوا ان يتحولوا
فأعلمهم انهم إذا فعلوا ذلك يكونون كأعراب المهاجرين يجري عليهم
حكم الله الذي يجري على المهاجرين فإن هم أجابوك إلى ذلك
42

فاقبل منهم فان هم أبوا فاستعن بالله عليهم ثم قاتلهم وإذا
حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله
فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة رسوله واجعل لهم ذمتك وذمة
ابائك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم أهون
عليكم من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا حاصرت أهل
حصن فأرادوك أن تنزلوهم على حكم الله فلا تنزلوهم على حكم
الله فإنكم لا تدرون أتصيبون حكم الله فيهم أم لا
43

قال فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان فقال حدثني
مسلم بن هيصم عن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
ذكر البيان بأن صاحب السرية إذا خالف
الإمام فيما أمره به كان على القوم أن
يعزلوه ويولوا غيره
4740 - أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا إسحاق بن إبراهيم
الحنظلي أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا
حميد بن هلال العدوي حدثنا بشر بن عاصم المؤذن
عن عقبة بن مالك قال وكان من رهطه قال بعث
رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فسلح رجلا سيفا فلما انصرفنا ما رأيت مثل
ما لامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعجزتم إذا أمرت عليكم رجلا
44

فلم يمض لأمري الذي أمرت أو نهيت ان تجعلوا مكانه آخر يمضي أمري الذي أمرت
4741 - ذكر الاستحباب للإمام إذا أراد بعث سرية أن يولي عليها امراء
جماعة واحدا بعد الآخر عند قتل الأول لكي لا يبقى
المسلمون بلا سايس يسوسهم ولا أمير يحوطهم
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا مصعب بن
عبد الله الزبيري قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي عن
عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن نافع
عن بن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن
حارثة وقال إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن
رواحة قال عبد الله كنت معهم تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن
أبي طالب فوجدناه في القتلى ووجدنا فيما نيل من جسده بضعا
وسبعين ضربة ورمية
45

4742 - ذكر الوقت الذي خرج فيه المصطفى
صلى الله عليه وسلم إلى مكة
أخبرنا محمد بن المنذر بن سعيد حدثنا أبو زرعة البصري
حدثنا أبو مسهر حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن
قزعة
عن أبي سعيد الخدري قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل
46

عام الفتح لليلتين خلتا من رمضان
4743 - ذكر وصف لواء المصطفى صلى الله عليه وسلم
عند دخوله مكة يوم الفتح
أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير بتستر قال حدثنا أبو
كريب قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن عمار الدهني
عن أبي الزبير
عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح ولواؤه أبيض
47

4744 - ذكر الإباحة للغزاة أن يبيتوا المشركين
ليكون قتلهم إياهم على غرة
أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع قال حدثنا عثمان بن
أبي شيبة قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار قال
أخبرني إياس بن سلمة بن الأكوع
عن أبيه قال غزوت مع أبي بكر حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم
علينا فبيتنا أناسا من المشركين فقتلناهم وكان شعارنا أمت أمت
قال فقتلت بيدي سبعة أهل أبيات من المشركين
48

4745 - ذكر الاستحباب للإمام ان يشن الغارة في
بلاد أعداء الله الكفرة عند انفجار الصبح
اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم
أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال حدثنا
يحيى بن أيوب المقابري قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني
حميد
عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغز حتى يصبح
فينظر فإن سمع اذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار
عليهم قال فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا فلما مطرف
ولم يسمع أذانا ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبت خلف أبي طلحة
وإن قدمي لتمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجوا علينا بمكاتلهم
49

ومساحيهم فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد
والخميس فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر خربت
خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين
50

4746 - ذكر البيان بأن على المرء إذا أتى دار الحرب
أن لا يشن الغارة حتى يصبح
أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن
أبي بكر عن مالك عن حميد الطويل
عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر ليلا وكان
إذا جاء قوما بليل لم يغر حتى يصبح قال فلما مطرف
خرجت يهود بمساحيها ومكاتلها فلما رأوه قالوا محمد
51

والخميس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إنا إذا
نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين
4747 - ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز
الشعار للمجاهد في سبيل الله
أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال
حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع
عن أبيه قال أمر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فغزونا ناسا من
المشركين فبيتناهم وقتلناهم وكان شعارنا أمت أمت قال سلمة
فقتلت بيدي تلك الليلة سبعة أهل أبيات
52

4748 - ذكر البيان بأن شعار القوم الذي ذكرناه
كان ذلك بأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن
بكار قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع
عن أبيه قال كان شعارنا ليلة بيتنا فيها هوازن مع أبي بكر
أمره النبي صلى الله عليه وسلم علينا أمت أمت قال فقتلت بيدي ليلتئذ سبعة
أهل أبيات
4749 - ذكر ما يستحب للإمام إذا سمع من الأعداء
كلمة الإسلام وإن لم تكن بلغة أهل
الإسلام الكف عن قتالهم إلى أن يسبر عاقبتها
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن
إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري
عن سالم
عن أبيه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى جذيمة
53

فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا
يقولون صبأنا صبأنا وجعل خالد يأخذهم أسرا وقتلا ودفع إلى
كل رجل منا أسيرا حتى كان يوما قال خالد ليقتل كل رجل منكم أسيره
فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له صنيع خالد فرفع النبي صلى الله عليه وسلم
يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد
4750 - ذكر الزجر عن قتل الحربي إذا خاف حد
السيف فقال أسلمت لله
أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا
عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن
الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبيد الله بن عدي بن
الخيار
54

عن المقداد بن الأسود قال قلت يا رسول الله لقيت رجلا
من المشركين فقطع يدي ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت
لله أأقتله قال لا قلت يا رسول الله إنه قطع يدي فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإنك إن قتلته كان بمنزلتك قبل أن
تقتله وكنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال
55

قال أبو حاتم معنى قوله وكنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته
التي قال يريد به أنك إن قتلته بعدما أنهاك عنه مستحلا له كنت
كذلك وله معنى آخر وهو أنك إن قتلته كنت بمنزلته يريد أنك
تقتل قودا به كقتلك المسلم
4751 - ذكر الزجر عن قتل المسلم الحربي إذا قال
لا إله إلا الله عند حسه بالسيف
أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا
هشيم قال أخبرنا حصين قال أخبرنا أبو ظبيان قال
سمعت أسامة بن زيد يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة
56

من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم قال ولحقت أنا ورجل من
الأنصاري رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه
الأنصاري وطعنته برمحي فقتلته فلما قدمنا بلغ ذلك
النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال
قلت يا رسول الله إنما قال متعوذا فقال طعنته بعدما قال لا إله
إلا الله فما زال يكررها حتى تمنيت أن لم أكن أسلمت قبل ذلك
اليوم
57

4752 - ذكر الإخبار عن نفي جواز قتل الحربي إذا
أتى ببعض أمارات الاسلام
أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة
عن بن عباس قال مر رجل من بني سليم على نفر من
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غنم فسلم عليهم فقالوا ما سلم
عليكم إلا ليتعوذ منكم فعدوا عليه فقتلوه وأخذوا غنمه فأتوا بها
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في
سبيل الله فتبينوا آلى آخر الآية
59

4753 - ذكر البيان بأن الأذان إذا سمع في موضع
من دور الحرب حرم قتالهم
أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا هدبة بن خالد قال
حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت
عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغير عند صلاة الصبح
فيتسمع فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار قال فاستمع ذات
يوم فإذا رجل يقول الله أكبر الله أكبر فقال الفطرة فقال
أشهد أن لا إله إلا الله فقال خرج من النار
61

4754 - ذكر ما يستحب للإمام أن يكون إنشاؤه
السرية بالغدوات
أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد قال حدثنا قتيبة بن
سعيد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد
عن صخر الغامدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي
في بكورها قال وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم في أول
النهار وكان صخر رجلا تاجرا وكان يبعث تجارته في أول النهار
فأثرى وأصاب مالا
62

4755 - ذكر ما يستحب للمرء أن يكون إنشاؤه الحرب
وابتداؤه الأمور في الأسباب بالغدوات
تبركا بدعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم فيه
أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا
شعبة عن يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد
عن صخر الغامدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في
بكورها قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية بعث بها من أول
النهار وكان صخر رجلا تاجرا فكان يبعث غلمانه من أول النهار
فكثر ماله وأثرى
63

4756 - ذكر الاستحباب للإمام أن يكون إنشاؤه
بالحرب لمقاتلة أعداء الله بالغدوات
أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا محمد بن
خلف العسقلاني قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا مبارك بن
فضالة قال حدثنا زياد بن جبير بن حية قال أخبرني أبي
أن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه قال للهرمزان أما
إذا فتني بنفسك فانصح لي وذلك أنه قال له تكلم لا بأس
فأمنه فقال الهرمزان نعم إن فارس اليوم رأس وجناحان قال
فأين الرأس قال بنهاوند مع بنذاذقان فإن معه أساورة كسرى
وأهل أصفهان قال فأين الجناحان فذكر الهرمزان مكانا نسيته
فقال الهرمزان فاقطع الجناحين توهن الرأس
فقال له عمر رضوان الله عليه كذبت يا عدو الله بل أعمد إلى
64

الرأس فيقطعه الله وإذا قطعه الله عني انفض عني الجناحان
فأراد عمر أن يسير إليه بنفسه فقالوا نذكرك الله يا أمير المؤمنين
أن تسير بنفسك إلى العجم فإن أصبت بها لم يكن للمسلمين
نظام ولكن ابعث الجنود قال عروبة أهل المدينة وبعث فيهم
عبد الله بن عمر بن الخطاب وبعث المهاجرين والأنصار وكتب
إلى أبي موسى الأشعري أن سر بأهل البصرة وكتب إلى
حذيفة بن وابنه أن سر بأهل الكوفة حتى تجتمعوا جميعا
بنهاوند فإذا اجتمعتم فأميركم النعمان بن مقرن المزني قال فلما
اجتمعوا بنهاوند جميعا أرسل إليهم بنذاذقان العلج أن أرسلوا
إلينا يا معشر العرب رجلا منكم نكلمه فاختار الناس المغيرة بن
شعبة قال أبي فكأني أنظر إليه رجل طويل أشعر أعور
فأتاه فلما رجع إلينا سألناه فقال لنا
إني وجدت العلج قد استشار أصحابه في أي شئ تأذنون
لهذا العربي أبشارتنا وبهجتنا وملكنا أو نتقشف له فنزهده
عما في أيدينا فقالوا بل نأذن له بأفضل ما يكون من الشارة
65

والعدة فلما أتيتهم رأيت تلك الحراب والدرق يلتمع منه
البصر ورأيتهم قياما على رأسه وإذا هو على سرير من ذهب
وعلى رأسه التاج فمضيت كما أنا ونكست رأسي لأقعد معه على
السرير قال فدفعت ونهرت فقلت إن الرسل لا يفعل بهم
هذا فقالوا لي إنما أنت كلب أتقعد مع الملك فقلت
لأنا أشرف في قومي من هذا فيكم قال فانتهرني وقال
اجلس فجلست فترجم لي قوله فقال يا معشر العرب إنكم
كنتم أطول الناس جوعا وأعظم الناس شقاء وأقذر الناس قذرا
وأبعد الناس دارا وأبعده من كل خير وما كان منعني أن آمر
هؤلاء الأساورة حولي أن ينتظموكم بالنشاب إلا تنجسا بجيفكم
لأنكم أرجاس فإن تذهبوا نخلي عنكم وإن تابوا نركم
مصارعكم
قال المغيرة فحمدت الله وأثنيت عليه وقلت والله
ما أخطأت من بشاء ونعتنا شيئا إن كنا لأبعد الناس دارا وأشد
الناس جوعا وأعظم الناس شقاء وأبعد الناس من كل خير حتى
بعث الله إلينا رسولا فوعدنا النصر في الدنيا والجنة في الآخرة
66

فلم نزل نتعرف من ربنا مذ جاءنا رسوله صلى الله عليه وسلم الفلج والنصر
حتى أتيناكم وإنا والله نرى لكم ملكا وعيشا لا نرجع إلى ذلك
الشقاء أبدا حتى نغلبكم على ما في أيديكم أو نقتل في أرضكم
فقال أما الأعور فقد صدقكم الذي في نفسه فقمت من عنده وقد
والله أرعبت العلج جهدي
فأرسل إلينا العلج إما أن تعبروا إلينا بنهاوند وإما أن نعبر
إليكم فقال النعمان اعبروا فعبرنا قال أبي فلم أر كاليوم
قط إن العلوج يجيئون كأنهم جبال الحديد وقد تواثقوا أن لا يفروا
من العرب وقد قرن بعضهم إلى بعض حتى كان سبعة في قران
وألقوا حسك الحديد خلفهم وقالوا من فر منا عقره حسك
الحديد فقال المغيرة بن شعبة حين رأى كثرتهم لم أر كاليوم
فشلا إن عدونا يتركون أن يتتاموا فلا يعجلوا أما والله لو أن
الأمر إلي لقد أعجلتهم به
67

قال وكان النعمان رجلا بكاء فقال قد كان الله جل وعلا
يشهدك أمثالها فلا يخزيك ولا يعري موقفك وإنه والله
ما منعني أن لأخف إلا بشئ شهدته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذ غزا فلم يقاتل أول النهار لم يعجل حتى
تحضر الصلوات وتهب الأرواح ويطيب القتال ثم قال النعمان
اللهم إني أسألك أن تقر عيني اليوم بفتح يكون فيه عز الإسلام
وأهله وذل الكفر وأهله ثم اختم لي على إثر ذلك بالشهادة ثم
قال أمنوا يرحمكم الله فأمنا وبكى وبكينا
ثم قال النعمان إني هاز لوائي فتيسروا للسلاح ثم هازه
الثانية فكونوا متيسرين لقتال عدوكم بإزاركم فإذا هززته الثالثة
فليحمل كل قوم على من يليهم من عدوكم على بركة الله قال
فلما حضرت الصلاة وهبت الأرواح كبر وكبرنا وقال ريح
الفتح والله إن شاء الله وإني لأرجو أن يستجيب الله لي وأن يفتح
علينا فهز اللواء فتيسروا ثم هزه الثانية ثم هزه الثالثة فحملنا جميعا
كل قوم على من يليهم وقال النعمان إن أنا أصبت فعلى الناس
حذيفة بن وابنه فإن أصيب حذيفة ففلان فإن أصيب فلان ففلان
68

حتى عد سبعة آخرهم المغيرة بن شعبة قال أبي فوالله ما علمت
من المسلمين أحدا يحب أن يرجع إلي أهله حتى يقتل أو يظفر
وثبتوا لنا فلم نسمع إلا وقع الحديد على الحديد حتى
أصيب في المسلمين مصابة عظيمة فلما رأوا صبرنا ورأونا
لا نريد أن نرجع انهزموا فجعل يقع الرجل فيقع عليه سبعة في
قران فيقتلون جميعا وجعل يعقرهم حسك الحديد خلفهم
فقال النعمان قدموا اللواء فجعلنا نقدم اللواء فنقتلهم
ونضربهم فلما رأى النعمان أن الله قد استجاب له ورأي الفتح
جاءته نشابة فأصابت خاصرته فقتلته فجاء أخوه معقل بن مقرن
فسجى عليه ثوبا وأخذ اللواء فتقدم به ثم قال تقدموا رحمكم
الله فجعلنا نتقدم فنهزمهم ونقتلهم فلما فرغنا واجتمع الناس
قالوا أين الأمير فقال معقل هذا أميركم قد أقر الله عينه بالفتح
وختم له بالشهادة فبايع الناس حذيفة بن وابنه
قال وكان عمر رضوان الله عليه بالمدينة يدعو الله وينتظر مثل
صيحة الحبلى فكتب حذيفة إلى عمر بالفتح مع رجل من
المسلمين فلما قدم عليه قال أبشر يا أمير المؤمنين بفتح أعز
الله فيه الإسلام وأهله وأذل فيه الشرك وأهله وقال النعمان
69

بعثك قال احتسب النعمان يا أمير المؤمنين فبكى عمر
واسترجع وقال ومن ويحك فقال فلان وفلان وفلان حتى عد
ناسا ثم قال وآخرين يا أمير المؤمنين لا تعرفهم فقال عمر رضوان
الله عليه وهو يبكي لا يضرهم أن لا يعرفهم عمر لكن الله
يعرفهم
ذكر الاستحباب للإمام أن يكون قتاله الأعداء
بعد زوال الشمس إذا فات ذلك من أول النهار
4757 - أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
70

قال حدثنا زيد بن الحباب وعفان قالا حدثنا حماد بن سلمة عن
أبي عمران الجوني عن علقمة بن عبد الله عن معقل بن يسار
عن النعمان بن مقرن أنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان
عند القتال فلم يقاتل أول النهار أخره إلى أن تزول الشمس
وتهب الرياح وينزل النصر
71

4758 - ذكر ما يستحب للإمام أن يستعين بالله جل وعلا
على قتال الأعداء إذا عزم على ذلك
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن
إبراهيم قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت
البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى
عن صهيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أيام حنين
همس شيئا فقيل له إنك تفعل شيئا لم تكن تفعله قال أقول
اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل
72

4759 - ذكر ما يستحب للإمام إذا أراد مواقعة الأعداء
أن يحيي تلك الليلة فإذا مطرف واقعها
أخبرنا أبو يعلى حدثنا الأزرق بن علي أبو الجهم حدثنا
حسان بن إبراهيم حدثنا بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن
حارثة بن مضرب
أن عليا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مطرف ببدر من الغد أحيا
تلك الليلة كلها وهو مسافر
4760 - ذكر ما يستحب للإمام إذا أراد مواقعة أهل
بلد من دار الحرب ان يعبئ الكتائب حتى
تكون مواقعته إياهم على غير غرة
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا هدبة بن خالد
القيسي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني
73

عن عبد الله بن رباح قال وفدت وفود إلى معاوية في رمضان
أنا فيهم وأبو هريرة وكان بعضنا يصنع لبعض الطعام وكان
أبو هريرة يكثر أن يدعونا على رحله فقلت لو صنعت طعاما ثم
دعوتهم إلى رحلي فأمرت بطعام فصنع ثم لقيت أبا هريرة من
العشي فقلت يا أبا هريرة الدعوة عندي الليلة فقال سبقتني
قال فدعوتهم إلى رحلي إذ قال أبو هريرة ألا أحاملكم
أو أحادثكم إني أحدثكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار
حتى يدرك الطعام فذكر فتح مكة فقال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم
فدخل مكة عروبة الزبير على أحد الجنبتين وبعث خالد بن
الوليد علي اليسري وبعث أبا عبيدة على الحسر فأخذوا الوادي
ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته وقد بعثت قريش أوباشا لها وأتباعا لها
فقالوا نقدم هؤلاء وإن كان لهم شئ كنا معهم وإن أصيبوا
أعطينا ما سألوا فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني فقال يا أبا هريرة
اهتف بالأنصار فلا يأتيني إلا أنصاري فهتف بهم فجاؤوا
فأحاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترون إلى
74

أوباش قريش وأتباعهم وضرب بيده اليمنى مما يلي الخنصر
وسط اليسرى وقال احصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفا قال
أبو هريرة فانطلقنا فما يشاء أحد منا أن يقتل من شاء منهم إلا
قتله وما يوجه أحد منهم إلينا شيئا فقال أبو سفيان يا رسول الله
أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن
فأغلقوا أبوابهم وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجر وطاف
بالبيت وفي يده قوس وهو آخذ القوس وكان إلى جنب البيت
صنم كانوا يعبدونه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطعن في جنبه بالقوس
ويقول جاء الحق وزهق الباطل فلما قضى طوافه أتى الصفا
فعلا حيث ينظر إلى البيت فجعل صلى الله عليه وسلم يرفع يده وجعل يحمد
الله ويذكر ما شاء أن يذكره والأنصار تحته فقال بعضهم لبعض
أما الرجل فقد أدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته ونزل الوحي
على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة وكان لا يخفي علينا إذا نزل
الوحي ليس أحد منا ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يطرق حتى
ينقضي الوحي فلما قضي الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر
الأنصار قلتم أما الرجل فقد أدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته
قالوا قد قلنا ذاك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني
75

عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم المحيا محياكم والممات
مماتكم فاقبلوا يبكون ويقولون والله ما قلنا الذي قلنا إلا ضنا
بالله وبرسوله قال وإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم
قال أبو حاتم رضي الله عنه في هذا الخبر بيان واضح أن
فتح مكة كان عنوة لا صلحا
4761 - ذكر ما يدعو المرء به إذا عزم الغزو
أو التقاء أعداء الله الكفرة
أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا نصر بن علي
الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة
عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت
76

عضدي وأنت نصيري وبك أقاتل
4762 - ذكر استحباب اختيال المرء بفرسه بين
الصفين إذ هو مما يحبه الله جل وعلا
أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم حدثنا عبد الرحمن بن
إبراهيم حدثنا الوليد ومحمد بن شعيب قالا حدثنا الأوزاعي عن
يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن بن جابر بن عتيك
عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من الغيرة ما يبغض
الله ومنها ما يحب الله ومن الخيلاء ما يحب الله ومنها
ما يبغض الله فالغيرة التي يحب الله الغيرة في الدين والغيرة
التي يبغض الله الغيرة في غير دينه والخيلاء الذي يحب الله
77

اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة والاختيال الذي
يبغض الله الاختيال في الباطل
4763 - ذكر الإباحة للمجاهد أن يستعمل الخداع في حربه
أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى بعسكر مكرم قال
78

حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن بن جريج قال
أخبرني أبو الزبير
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب
خدعة
79

4764 - ذكر ما يستحب للإمام أن يدعو
على المشركين عند شدة
حملهم على المسلمين
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن
إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق
قال
كنا جلوسا عند عبد الله وهو مضطجع بيننا فأتاه رجل فقال
إن قاصا يقص عند أبواب كندة ويزعم أن آية الدخان تجئ فتأخذ
بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام فجلس عبد الله
وهو غضبان فقال يا أيها الناس اتقوا الله فمن علم منكم شيئا
فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله اعلم فإنه أعلم لأحدكم أن
يقول لما لا يعلم الله أعلم قال الله جل وعلا لنبيه
صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال اللهم سبعا
كسبع يوسف فأخذتهم سنة حتى أكلوا الميتة والجلود وينظر
أحدهم إلى السماء فيرى كهيئة الدخان فجاءه أبو سفيان فقال
يا محمد إنك جئت تأمر بطاعة الله وصلة الرحم وإن قومك قد
هلكوا من جوع فادع الله لهم قال الله جل وعلا فارتقب يوم
تأتي السماء بدخان مبين... يوم نبطش البطشة الكبرى إنا
منتقمون فالبطشة يوم بدر وقد مضى آية
80

الدخان والبطشة واللزام والروم
81

ذكر ما يستعين المرء به ربه جل وعلا على
قتال أعداء الله الكفرة عند التقاء الصفين
4765 - أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن
أبي إسرائيل قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن
أبي بردة
82

أن عبد الله بن قيس حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصاب قوما
قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم
4766 - ذكر ما يستحب للإمام أن يستنصر بالله
جل وعلا عند قتال أعداء الله وإن كان في المسلمين قلة
أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا محمد بن
بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب
عن عياض الأشعري قال شهدت اليرموك وعليها خمسة
83

أمراء أبو عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن
حسنة وخالد بن الوليد وعياض وليس عياض صاحب
الحديث الذي يحدث سماك عنه قال عمر رضوان الله عليه إذا
كان قتال فعليكم أبو عبيدة قال فكتبنا إليه أن قد جاش إلينا
الموت واستمددناه فكتب إلينا أنه قد جاءني كتابكم تستمدوني
وإني أدلكم على ما هو أعز نصرا وأحصن جندا الله فاستنصروه
فإن محمد صلى الله عليه وسلم قد نصر بأقل من عددكم فإذا أتاكم كتابي
فقاتلوهم ولا تراجعوني قال فقاتلناهم فهزمناهم وقتلناهم
أربع فراسخ وأصبنا أموال فتشاوروا فأشار عليهم عياض
عن كل رأس عشرة وقال أبو عبيدة من يراهنني فقال شاب
84

أنا إن لم تغضب قال فسبقه فرأيت عقيصت أبي عبيدة
تنقزان وهو خلفه على فرس عربي
4767 - ذكر استحباب الإنتصار بضعفاء المسلمين
عند قيام الحرب على ساق
أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا حبان حدثنا عبد الله
أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني زيد بن أرطأة عن جبير بن نفير
عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابغوا لي
ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم
85

4768 - ذكر استحباب الإنتصار للمسلمين بالصحابة والتابعين
أخبرنا أبو خليفة حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي حدثنا
سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول
حدثنا أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس
زمان يغزو فيه فئام من الناس فيقال هل فيكم من صحب
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح عليهم ثم يأتي على الناس
زمان يغزو فيه فئام من الناس فيقال هل فيكم من صحب
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح لهم ثم يأتي على
86

الناس زمان يغزو فيه فئام من الناس فيقال هل فيكم من صحب
أصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح لهم
4769 - ذكر ما يستحب للإمام أن يدعو أنصاره
إذا حزبه أمر
أخبرنا أبو يعلى حدثنا موسى بن محمد بن يحيى بن
حيان قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا بن عون عن هشام بن
زيد بن أنس بن مالك
عن أنس بن مالك قال لما كان يوم حنين أقبلت هوازن
87

وغطفان بذراريهم ونعمهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف ومعه
الطلقاء فأدبروا عنه حتى بقي وحده قال فنادى يومئذ ندائين
لم يخلط بينهما شيئا فالتفت عن يمينه وقال يا معشر الأنصار
فقالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك فالتفت إلى يساره
وقال يا معشر الأنصار فقالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن
معك قال وهو على بغلة بيضاء فنزل وقال أنا عبد الله
ورسوله فانهزم المشركون فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة
فقسم في المهاجرين والطلقاء ولم يعط الأنصار شيئا فقالت
الأنصار إذا كان في الشدة فنحن ويعطي الغنيمة غيرنا فبلغه
ذلك فجمعهم في قبة وقال يا معشر الأنصار ما حديث بلغني
فسكتوا فقال يا معشر الأنصار أما ترضون أن يذهب الناس
بالشاء وتذهبون بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم قالوا يا رسول الله
رضينا قال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا
لأخذت شعب الأنصار
88

ذكر ما يستحب للإمام أن يحرض الناس على القتال
ويشجعهم عند ورود الفتور عليهم فيه
4770 - أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة
قال أخبرنا أبو إسحاق
أن رجلا من قيس قال للبراء بن عازب أفررتم عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قال البراء لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر
إن هوازن كانوا قوما رماة فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة
بيضاء وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامها وهو يقول صلى الله عليه وسلم
أنا النبي لا كذب
أنا بن عبد المطلب
90

ذكر البيان بأن الثبات في الحرب عند
انهزام المسلمين مما يحبه الله
4771 - أخبرنا محمد بن المنذر بن سعيد حدثنا عمر بن شبة بن
عبيدة حدثنا غندر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي عن زيد بن ظبيان
عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يحبهم الله رجل
أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينهم وبينه فتخلف رجل
بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه وقوم
ساروا ليلهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم نزلوا فوضعوا
رؤوسهم فقام يتملقني ويتلو آياتي ورجل كان في سرية فلقوا
العدو فهزموا وأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح لهم
91

4772 - ذكر الإخبار عما يجب على المرء من التصبر
تحت ظلال السيوف في سبيل الله
أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا هدبة بن خالد قال
حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت
عن أنس أن أنس بن النضر تغيب عن قتال بدر وقال
تغيبت عن أول مشهد شهده النبي صلى الله عليه وسلم والله أداء أراني الله قتالا
ليرين ما أصنع فلما كان يوم أحد انهزم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
وأقبل سعد بن معاذ يقول أين أين فوالذي نفسي بيده إني لأجد
ريح الجنة دون أحد قال فحمل فقاتل مولاه فقال سعد
والله يا رسول الله ما أطقت ما أطاق فقالت أخته والله ما عرفت
أخي إلا بحسن بنانه فوجد فيه بضع وثمانون جراحة ضربة
سيف ورمية سهم وطعنة رمح فأنزل الله من المؤمنين
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من
ينتظر وما بدلوا تبديلا قال حماد وقرأت في
مصحف أبي ومنهم من بدل تبديلا
92

4773 - ذكر العدد الذي به يباح الفرار من العدو
أخبرنا عمر بن محمد الهمداني حدثنا أحمد بن المقدام
العجلي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا
عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء
عن بن عباس أنه قال افترض الله عليهم ان يقاتل الواحد
عشرة فثقل ذلك عليهم وشق ذلك عليهم فوضع ذلك عنهم
إلى أن يقاتل الواحد رجلين فأنزل الله في ذلك إن يكن منكم
عشرون صابرون إلى آخر الآية ثم قال لولا
93

كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم
يعني غنائم بدر لولا أني لا أعذب من عصاني حتى أتقدم
إليه
94

4774 - ذكر الاستحباب للإمام أن يري من نفسه الجلد
عند فتور المسلمين عن قتال أعداء الله
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا جعفر بن مهران
السباك قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال حدثني
عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله
عن أبيه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعلم بخبر القوم
الذين جيشوا لنا فاستقبلنا وادي حنين في عماية الصبح
وهو وادي أجوف من أودية تهامة إنما ينحدرون فيه انحدارا
قال فوالله إن الناس ليتابعون لا يعلمون بشئ إذ فجئهم الكتائب
من كل ناحية فلم ينتظر الناس أن انهزموا راجعين قال وانحاز
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين وقال أين أيها الناس أنا
رسول الله وأنا محمد بن عبد الله
وكان امام هوازن رجل ضخم على جمل أحمر في يده
95

راية سوداء إذا أدرك طعن بها وإذا فاته شئ بين يديه دفعها من
خلفه فرصد له علي بن أبي طالب رضوان الله عليه ورجل من
الأنصار كلاهما يريده قال فضرب علي عرقوبي الجمل
فوقع على عجزه وضرب الأنصاري ساقه فطرح قدمه بنصف
ساقه فوقع واقتتل الناس حتى كانت الهزيمة وكان أخو
صفوان بن أمية لأمه قال ألا بطل السحر اليوم وكان صفوان بن
أمية يومئذ مشركا في المدة التي ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له
صفوان اسكت فض الله فاك فوالله لأن يليني رجل من قريش
أحب إلي من أن يليني رجل من هوازن
96

4775 - ذكر ترجل المصطفى صلى الله عليه وسلم عن
بغلته يوم حنين عند تولي المسلمين
عنه أخبرنا محمد بن الحسين بن مكرم قال حدثنا عثمان بن
أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق
عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي المشركين يوم حنين
نزل عن بغلته فترجل
4776 - ذكر ما يستحب للإمام إذا أمكنه الله جل وعلا
من الأعداء أن يقيم بتلك العرصة ثلاثا
إذا لم يكن يخاف على المسلمين فيه
أخبرنا حاجب بن أركين بدمشق قال حدثنا محمد بن
المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس
عن أبي طلحة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلب قوما أحب
أن يقيم بعرصتهم ثلاثا
97

4777 - ذكر ما يستحب للمرء إذا أمكنه الله من ديار
أعدائه أو أموالهم أن يقيم بتلك العرصة ثلاثا
أخبرنا أحمد بن مكرم بن خالد البرتي ببغداد قال حدثنا
علي بن المديني قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سعيد عن
قتادة عن أنس
عن أبي طلحة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلب قوما أحب أن
يقيم بعرصتهم ثلاثا أو قال ثلاث ليال
98

4778 - ذكر ما يستحب للامام إذا أمكنه الله جل وعلا
من الأعداء ان يأمر بجيفهم فتطرح في قليب
ثم يخاطبهم بما فيه الاعتبار للاحياء من المسلمين
أخبرنا أبو يعلى قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة
قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة
قال ذكر لنا أنس بن مالك
عن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين
رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر وكان إذا
ظهر على قوم أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاث ليال فلما كان يوم
الثالث أمر براحلته فشد عليها فرحلها ثم مشى وتبعه أصحابه
فقالوا ما نراه ينطلق إلا لبعض حاجته حتى قام على شفة الركي
فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان بن فلان أيسركم
أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل
وجدتم ما وعد ربكم حقا فقال عمر بن الخطاب رضوان الله
عليه يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها فقال
النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم قال
قتادة أحياهم الله حتى أسمعهم توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة
وتندما
99

4779 - ذكر جواز حصار المرء قرى المشركين ودورهم
مع إباحة قفولهم عنهم بغير
أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا بن
عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي العباس
عن عبد الله بن عمرو قال حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل
الطائف فلم ينل منهم شيئا فقال إنا قافلون إن شاء الله فقال
أصحابه نرجع ولم نفتح فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أغدوا على
القتال فغدوا عليه فأصابهم جراح فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا
قافلون غدا فأعجبهم ذلك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم
101

4780 - ذكر العلامة التي بها يفرق بين السبي وبين غيرهم إذا ظفر بهم
أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد قال حدثنا قتيبة بن
سعيد قال حدثنا هشيم عن عبد الملك بن عمير
عن عطية القرظي قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
قريظة فشكوا في فقيل لي هل أنبت ففتشوني فوجدوني
لم انبت فخلي سبيلي
103

4781 - ذكر الأمر بقتل من أنبت في دار الحرب والإغضاء
على من لم ينبت
أخبرنا أبو يعلى حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن
عبد الملك بن عمير
عن عطية القرظي قال كنت فيمن حكم فيهم سعد بن معاذ
فشكوا في أمن الذرية أنا أم من المقاتلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
انظروا فإن كان أنبت الشعر فاقتلوه وإلا فلا تقتلوه
4782 - ذكر الإباحة في استبقاء من لم ينبت في داره
الحرب إذا عزم الإمام على قتلهم
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن
إبراهيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير
104

سمع عطية القرظي يقول كنت فيمن حكم فيهم سعد بن
معاذ فلم يجدوني انبت فاستبقيت فها أنا ذا
4783 - ذكر السبب الذي به فرق بين السبي والمقاتلة
أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد ببست حدثنا قتيبة بن
سعيد حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير
عن عطية القرظي قال كنت أول من حكم فيهم سعد
فجئ بي وأنا أرى أنه سيقتلني فكشفوا عن عانتي
فوجدوني لم أنبت فجعلوني في السبي
105

4784 - ذكر عدد القوم الذين قتلوا يوم قريظة
أخبرنا بن قتيبة حدثنا يزيد بن موهب حدثني الليث عن
أبي الزبير
عن جابر قال رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا
أكحله فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فانتفخت يده فتركه فنزف
الدم فحسمه أخرى فانتفخت يده فلما رأى ذلك قال اللهم
لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة فاستمسك عرقه فما
قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليهم
فقال تقتل رجالهم وتستحيى نساؤهم وذراريهم فغنم
المسلمون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت حكم الله فيهم وكانوا
أربع مائة فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات
106

4785 - ذكر الزجر عن قتل نساء أهل الحرب في القصد
أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن
أبي بكر عن مالك عن نافع
عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض أسفاره امرأة
مقتولة فنهى عن قتل النساء والصبيان
4786 - ذكر البيان بأن النساء والصبيان من أهل الحرب إنما
زجر عن قتلهم في القصد دون البيات وغشم الغارة
أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس
قال
107

حدثني الصعب بن جثامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الذراري
من دور المشركين يبيتون وفيهم النساء والصبيان فقال هم
منهم
4787 - ذكر البيان بأن خبر الصعب بن جثامة منسوخ
نسخه خبر بن عمر الذي ذكرناه قبل
أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون قال حدثنا أبو عمار
قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن الزهري عن
عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس
عن الصعب بن جثامة قال كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثلاثة أحاديث قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين أن
نقتلهم معهم قال نعم فإنهم منهم ثم نهى عنهم يوم حنين
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ولرسوله قال
فصدت له حمار وحش بالأبواء وهو محرم فرد ذلك فعرف ذلك في
108

وجهي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم
4788 - ذكر الخبر الدال على أن الصبيان إذا قاتلوا قوتلوا
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم
أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير
عن عطية القرظي قال كنت فيمن حكم فيهم سعد بن معاذ
فشكوا في أمن الذرية أنا أم من المقاتلة فنظروا إلى عانتي
فلم يجدوها نبتت فألقيت في الذرية ولم أقتل
قال أبو حاتم لما جعل المصطفى صلى الله عليه وسلم الفرق بين من يقتل
وبين من يستبقى من السبي الإنبات ثم أمر بقتل من أنبت صح
أن العلة فيه أن من أنبت كان بالغا يجوز أن يقاتل ولما صح
ما وصفت من العلة كان فيها الدليل على أن الصبيان والنساء من
دور الحرب إذا قاتلوا قوتلوا إذ العلة التي من أجلها رفع عنهم
القتل عدمت فيهم وهي مجانبة القتال
109

4789 - ذكر الخبر الدال على أن النساء والصبيان من أهل الحرب
إذا قاتلوا قوتلوا
أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا سعيد بن عبد الجبار قال
حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي قال حدثنا أبو الزناد عن
المرقع بن صيفي
عن جده رياح بن الربيع قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في
غزاة وعلى مقدمة الناس خالد بن الوليد فإذا امرأة مقتولة على
الطريق فجعلوا يتعجبون من خلقها قد أصابتها المقدمة فأتى
رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف عليها فقال هاه ما كانت هذه تقاتل ثم
قال أدرك خالدا فلا تقتلوا ذرية ولا عسيفا
110

4790 - ذكر خبر ثان يدل على أن النساء والصبيان
من أهل الحرب يقتلون إذا قاتلوا
أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا عبد الجبار بن
العلاء قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول أخبرني طلحة بن
عبد الله
عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
111

من قتل دون ماله فهو شهيد ومن ظلم من الأرض شبرا طوقه من
سبع أرضين
قال أبو حاتم رضي الله عنه أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة للمقتول
دون ماله وأباح قتال قاتله والخبر على العموم فلما كان قتال
المرء مع المسلم المحرم دمه عند أخذ ماله جائزا كان قتال مثله
مع المرء الذي ليس بمحرم دمه ولا ماله صبيا كان أو بالغا امرأة
كانت أو عبدا أولى أن يكون جائزا
4791 - أخبرنا أبو عروبة بحران قال حدثنا محمد بن بشار قال
حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن المرقع بن
صيفي
عن حنظلة الكاتب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فمر
بامرأة مقتولة والناس عليها فقال ما كانت هذه لتقاتل أدرك
خالدا فقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفا
112

قال أبو حاتم سمع هذا الخبر المرقع بن صيفي عن حنظلة
الكاتب وسمعه من جده وجده الربيع وهما محفوظان
4792 - ذكر الإباحة للصبيان تلقي الغزاة عند
قفولهم من غزاتهم
أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب قال حدثنا سريج بن
يونس قال حدثنا سفيان عن الزهري
عن السائب بن يزيد قال أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى
النبي صلى الله عليه وسلم مقدمه من تبوك إلى ثنية الوداع
113

4793 - غزوة بدر
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو خيثمة
قال حدثنا عمر بن يونس قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال حدثنا
أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس قال
حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر نظر
رسول الله صلى الله عليه وسلم غلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاث مائة
وبضعة عشر رجلا فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم الفساد
يديه فجعل يهتف ربه اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم
آتني ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل
الإسلام لا تعبد في الأرض فما زال يهتف ربه جل وعلا
ماذا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبه صلى الله عليه وسلم فأتاه أبو بكر
رضوان الله عليه فأخذ رداءه وألقاه على منكبه ثم التزمه من
ورائه فقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك
ما وعدك فأنزل الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم
بألف من الملائكة مردفين فأمده الله بالملائكة
114

قال أبو زميل حدثني بن عباس قال بينما رجل من
المسلمين يومئذ يشد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع
ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس فوقه يقول أقدم حيزوم إذ نظر
إلى المشرك أمامه خر مستلقيا فنظر إليه فإذ هو قد خطم أنفه
وشق وجهه كضربة سوط فاخضر ذاك أجمع فجاء الأنصاري
فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت ذلك من مدد السماء
الثالثة فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين
قال بن عباس فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لأبي بكر وعلي وعمر ما ترون في هؤلاء الأسارى قال أبو بكر
يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة أرى أن نأخذ منهم فدية تكون
لنا قوة على الكفار وعسى الله أن يهديهم إلى الإسلام فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا بن الخطاب قلت لا والله
يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكني أرى أن تمكننا
فنضرب أعناقهم فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه مشعوف
من فلان فأضرب عنقه نسيب كان لعمر فإن هؤلاء كثرة الكفر
وصناديدها فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت
فلما كان الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدان يبكيان
فقلت يا رسول الله أخبرني من أي شئ تبكي أنت وصاحبك
فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم
115

الفداء وأنزل الله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن
في الأرض إلى قوله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا
فأحل الله الغنيمة
116

4794 - ذكر مبادرة الأنصار في الإعطاء لمفاداة
العباس بن عبد المطلب
أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال حدثنا
إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه
موسى بن عقبة عن بن شهاب
عن أنس بن مالك أن رجالا من الأنصار استأذنوا
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ائذن لنا يا رسول الله فلنترك لابن أختنا
العباس فداءه فقال صلى الله عليه وسلم لا والله لا تذرون درهما
117

4795 - ذكر تخيير الله جل وعلا أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم يوم بدر بين الفداء والقتل
أخبرنا حاجب بن أركين الحافظ بدمشق قال حدثنا
رزق الله بن موسى قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا يحيى بن زكريا
بن أبي زائدة عن سفيان بن سعيد عن هشام بن حسان عن بن سيرين
عن عبيدة
عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه أن جبريل عليه
السلام هبط عليه صلى الله عليه وسلم فقال له خيرهم يعني أصحابه صلى الله عليه وسلم في
الأسارى إن شاؤوا القتل وإن شاؤوا الفداء على أن يقتل العام المقبل
منهم عدتهم قالوا الفداء ويقتل منا عدتهم
118

4796 - ذكر البيان بأن عدة أهل بدر كانت
عدة أصحاب طالوت سواء
أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا محمد بن كثير
العبدي قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق
عن البراء قال كنا نتحدث أن أصحاب بدر كانوا ثلاث مائة
120

وبضعة عشر على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر
وما جاز معه إلا مؤمن
4797 - ذكر مغفرة الله جل وعلا ذنوب من شهد بدرا
مع المصطفى صلى الله عليه وسلم
أخبرنا بن قتيبة حدثنا يزيد بن موهب حدثني الليث عن
أبي الزبير
عن جابر أن حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى أهل مكة يذكر أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوهم فدل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرأة التي
معها الكتاب فأرسل إليها فأخذ منها كتابها من رأسها فقال
يا حاطب أفعلت قال نعم إني لم أفعله غشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم
ولا نفاقا ولقد علمت أن الله سيظهر رسوله ويتم أمره غير أني
كنت غريبا بن ظهرانيهم فكانت أهلي معهم فأردت أن اتخذها
عندهم يدا فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا أضرب رأس
121

هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقتل رجلا من أهل بدر وما يدريك
لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم
122

4798 - ذكر الخبر الدال على أن ذنوب أهل بدر التي
عملوها بعد يوم بدر غفرها الله لهم بفضله
وطلحة والزبير منهم
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى حدثنا أبو نصر التمار
حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح
عن أبي هريرة أن رجلا من الأنصار عمي عروبة إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعال فاخطط في داري مسجدا أتخذه مصلى
فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع إليه قومه وبقي رجل منهم فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان فغمزه بعض القوم إنه وإنه فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد شهد بدرا قالوا بلى يا رسول الله
ولكنه كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل
بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم
123

4799 - ذكر نفي دخول النار نعوذ بالله منها
عمن شهد بدرا والحديبية
أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم حدثنا قتيبة بن سعيد
حدثنا الليث عن أبي الزبير
عن جابر أن عبد الحاطب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو
حاطبا فقال يا رسول الله إنه ليدخل حاطب النار فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت إنه لا يدخلها إنه شهد بدرا والحديبية
124

4800 - ذكر البيان بأن نفي دخول النار عمن شهد
بدرا والحديبية إنما هو سوى الورود
أخبرنا أبو يعلى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا
بن إدريس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر
عن أم مبشر امرأة زيد بن حارثة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو في بيت حفصة لا يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية
فقالت حفصة يا رسول الله أليس قد قال الله وإن منكم إلا
واردها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمه ثم ننجي الذين
اتقوا
125

4801 - ذكر وصف الحديبية التي ذكرناها قبل
أخبرنا النضر بن محمد بن المبارك حدثنا محمد بن عثمان
العجلي حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق
عن البراء قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح
مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية قال كنا
مع النبي صلى الله عليه وسلم أربع عشرة ومئة والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك
فيها قطرة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها فجلس على شفيرها ثم
دعا بإناء فيه ماء فتوضأ وتمضمض ودعا ثم صبه فيها فتركناها
غير بعيد ثم إنه أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا
126

قال أبو حاتم هكذا حدثنا الشيخ فقال أربع عشرة
ومئة وإنما هو أربع عشرة مائة بلا واو لأن أصحاب الحديبية
كانوا ألفا وأربع مائة
4802 - ذكر البيان بأن شهود الحديبية إنما
كان البيعة تحت الشجرة
أخبرنا بن قتيبة حدثنا يزيد بن موهب حدثني الليث عن
أبي الزبير
عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد ممن بايع
تحت الشجرة
4803 - ذكر العدد الذي كان مع المصطفى صلى الله عليه وسلم
يوم الشجرة من أصحابه
أخبرنا عمر بن محمد الهمداني حدثنا بندار حدثنا محمد
بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال
127

سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول كنا يوم الشجرة ألفا
وثلاث مائة وكانت أسلم يومئذ ثمن المهاجرين رحمهم الله
128

4804 - 14 - باب
الغنائم وقسمتها
ذكر الإخبار عما يجب على المسلمين
استعماله عند فتوح الدنيا عليهم
أخبرنا علي بن الحسن بن سلم الأصبهاني بالري قال
حدثنا محمد بن عصام بن يزيد جبر قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان
عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود
عن بن مسعود قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة من آدم فيها
أربعون رجلا فقال إنكم مفتوحون ومنصورون ومصيبون
فمن أدرك ذلك الزمان منكم فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينه
عن المنكر ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
129

4805 - ذكر الخبر المفسر لقوله جل وعلا
واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه
أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان بمنبج قال أخبرنا أحمد بن
أبي بكر عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن
أبي محمد مولى قتادة
عن أبي قتادة الأنصاري ثم السلمي أنه قال خرجنا مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة قال
فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين قال
فاستدبرت حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه ضربة
فقطعت منه الدرع قال فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها
ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر بن
الخطاب فقلت له ما بال الناس فقال أمر الله قال ثم إن
الناس قد رجعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة
فله سلبه قال أبو قتادة فقمت ثم قلت من يشهد لي ثم
جلست ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله
سلبه فقمت ثم قلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال الثالثة
فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة فاقتصصت
عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب
ذلك القتيل عندي فأرضه مني فقال أبو بكر لاها الله إذا
لا يعمد إلي أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك
131

سلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطه إياه فقال أبو قتادة فأعطانيه
فبعت الدرع فابتعت منه مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال
تأثلته في الإسلام
132

قال أبو حاتم رضي الله عنه هذا الخبر دال على أن قوله جل
وعلا فأن لله خمسه أراد بذلك بعض
الخمس إذ السلب من الغنائم وليس بداخل في الخمس بحكم
المبين عن الله جل وعلا مراده من كتابه صلى الله عليه وسلم
4806 - ذكر الوقت الذي انزل الله جل وعلا آية الأنفال
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن
إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح
عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم تحل الغنائم
لأحد سود الرؤوس قبلكم كانت تنزل من السماء نار فتأكلها فلما
كان يوم بدر وقع الناس في الغنائم فأنزل الله لولا كتاب من
الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم
134

4807 - ذكر تحليل الله جل وعلا الغنائم لامة المصطفى صلى الله عليه وسلم
أخبرنا بن سلم حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا
معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن سعيد بن المسيب
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيا من الأنبياء غزا
بأصحابه فقال لا يتبعني رجل بنى دارا لم يسكنها أو تزوج امرأة
لم يدخل بها أو له حاجة في الرجوع قال فلقي العدو عند
غيبوبة الشمس فقال اللهم إنها مأمورة وإني مأمور بوقفيته
علي حتى تقضي بيني وبينهم فحبس الله عليه ففتح الله له
فجمعوا الغنائم فلم تأكلها النار وكانوا إذا غنموا غنيمة بعث الله
عليها النار فأكلتها فقال لهم نبيهم إن فيكم غلولا فليأتني من
كل قبيلة رجل فليبايعني فأتوه فبايعوه فلزقت يد رجلين منهم بيده
فقال إنكما غللتما فقالا أجل صورة رأس بقرة من ذهب
فجاءا بها فألقياها في الغنائم عروبة الله النار فأكلتها فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الله أطعمنا الغنائم رحمة رحمنا بها
وتخفيفا خففه عنا لما علم من ضعفنا
135

قال أبو حاتم سمع عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي من
معاذ بن هشام بمكة
4808 - ذكر البيان بأن الغنائم لم تحل لأمة
من الأمم خلا هذه الأمة
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي حدثنا إسحاق بن
إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه
136

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء
فقال لقومه لا يتبعني رجل قد ناكح امرأة وهو يريد أن يبني بها
ولا رفع بناء ولم يرفع سقفها ولا اشترى غنما وهو ينتظر ولادها
فغزا فدنا إلى الدير حين صلى العصر أو قرب من ذلك فقال
للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي شيئا
فحبست حتى فتح الله عليه فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله
فأبت النار ان تطعمه فقال فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة
رجل فبايعه فلصقت يد رجل بيده فقال إن فيكم الغلول فلتبايعني
قبيلتك فبايعته قبيلته فلصقت بيده يد رجلين أو ثلاثة فقال فيكم
الغلول فأخرجوا مثل رأس البقرة من ذهب فوضعوه في المال
وهو بالصعيد فأقبلت النار فأكلته فلم تحل الغنائم لأحد كان
قبلنا وذلك بأن الله رأى ضعفنا فطيبها لنا
137

4809 - ذكر وصف ما يعمل في الغنائم إذا غنمها المسلمون
أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن
سهم قال حدثنا أبو إسحاق ها قال حدثنا عبد الله بن شوذب
قال حدثني عامر بن عبد الواحد عن عبد الله بن بريدة
عن عبد الله بن عمرو قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب
مغنما أمر بلالا فنادى في الناس فيجئ الناس بغنائمهم
فيخمسه ويقسمه فأتاه رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال
أما سمعت بلالا ينادي ثلاثا قال نعم قال فما منعك أن
تجئ به فاعتذر إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أنت الذي يجئ
به يوم القيامة فلن أقبله منك
138

4810 - ذكر وصف السهمان التي يسهم بها من حضر
الوقعة من المسلمين من الغنائم
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى حدثنا إسحاق بن إبراهيم
المروزي حدثنا سليم بن أخضر عن عبيد الله عن نافع
عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للفرس سهمان وللرجل
سهم
4811 - ذكر تفصيل الله الحكم المذكور في خبر
سليم بن أخضر هذا
أخبرنا عبد الله بن محمد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا
139

عبد الله بن الوليد عن سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع
عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسهم للفارس ثلاثة
أسهم سهمين لفرسه وسهما للرجل
4812 - ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الفرس
لا يسهم له إلا كما يسهم لصاحبه
أخبرنا عبد الله بن قحطبة حدثنا أحمد بن عبدة الضبي
حدثنا سليم بن أخضر عن عبيد الله بن عمر عن نافع
عن بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين وللرجل
سهما
140

4813 - ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة العلم أن من لم يشهد
المعركة مع المسلمين له ان يسهم معهم بعد أن
يكون لحوقه بهم على غير بعد
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى حدثنا عبد الله بن عمر بن
أبان حدثنا حفص بن الصالح عن بريد عن أبي بردة
عن أبي موسى قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فتحت
خيبر بثلاث فأسهم لنا ولم يسهم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا
141

4814 - ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم
أنه مضاد لخبر أبي موسى الذي ذكرناه
أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا إسحاق بن إبراهيم
الحنظلي أخبرنا الوليد بن مسلم قال سألت أبا عمرو عن إسهام من
لم يشهد الفتح والقتال فقال لا يسهمون ألا ترى الطائفتين تدخلان من
درب واحدا أو دربين مختلفين فتغنم إحداهما ولا تغنم الأخرى وإحداهما
قوة للأخرى فلا تشرك إحداهما الأخرى غنما جميعا أو غنم أحدهما
بذلك مضى الأمر فيهم
قال الوليد فذكرته لسعيد بن عبد العزيز قال سمعت
الزهري يذكر عن سعيد بن المسيب
عن أبي هريرة أنه سمعه يحدث سعيد بن العاص أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد عليها أبان بن سعيد بن العاص
فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر فقلت يا رسول الله
لا تقسم لهم فغضب أبان ونال منه قال وحمل عليه برمحه
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا أبان وأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم
لهم شيئا
142

قال أبو حاتم الجيش إذا فتح موضعا من مواضع أعداء
الله لحق بهم جيش آخر من المسلمين بعد فراغهم من فتحهم
يجب أن تقسم الغنائم بين الجيش الذي كان الفتح لهم فيسهم
للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له وللراجل سهم
واحد ولا يسهم لمن أتى بعد الفتح مما غنموا شيئا إلا أن يكون
الجيش الذي لحق بالجيش الأول كانوا مددا لهم فإذا كان
كذلك كانوا كأنهما جيش واحد أصلهم واحد ويكون مددهم عند
الحاجة إليهم فحينئذ يسهم لهم كلهم وأما إسهام المصطفى صلى الله عليه وسلم
للأشعريين بعدما فتح خيبر كان ذلك من خمس خمسه الذي فتح الله
عليه ليستميل بذلك قلوبهم لا أنهم أعطوا من مغانم خيبر
حيث لم يشهدوا فتحه
143

4815 - ذكر البيان بأن من كان مددا للمسلمين أو
أدرب درب العدو منهم ولم يشهد المعركة
لا يسهم لهم كما يسهم لمن حضرها
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن
إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سألت أبا عمرو الأوزاعي عن
سهام من لم يشهد الفتح والقتال من المدد فقال لا يسهمون ألا ترى إلى
الطائفتين تدخلان من درب واحد أو دربين مختلفين فتغنم إحداهما ولا تغنم
الأخرى وإحداهما قوة للأخرى فلا تشرك إحداهما الأخرى غنما جميعا
أو غنم أحدهما بذلك مضى الأمر فيهم
قال الوليد فذكرته لسعيد بن عبد العزيز فقال سمعت
الزهري يذكر عن سعيد بن المسيب
عن عن أبي هريرة أنه سمعه يحدث سعيد بن العاص أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد عليها أبان بن سعيد بن
العاص فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر فقلت
يا رسول الله لا تقسم لهم فقال فغضب أبان فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا أبان وأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لهم
شيئا
144

4816 - ذكر خبر وهم في تأويله بعض من لم يتبحر في
صناعة العلم ولا طلبه من مظانه
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسحاق التاجر بمرو قال
حدثنا علي بن حجر قال حدثنا بن المبارك عن صفوان بن عمرو عن
عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه
عن عوف بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الفئ قسمه
في يومه فأعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظا
قال أبو حاتم يشبه أن يكون المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الفئ
كان يقسمه من يومه ثم يعطي الآهل حظين والعزب حظا من
خمس خمسه لأنه كان يحكم بينهم في الفئ على العزوبة
والتأهل
145

4817 - ذكر ما يستحب للإمام استمالة قلوب رعيته
عند القسمة بينهم غنائمهم أو خمسا
خمسه إذا أحب ذلك
أخبرنا بن قتيبة حدثنا يزيد بن موهب أخبرنا الليث بن
سعد عن بن أبي مليكة
عن المسور بن مخرمة قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعط
مخرمة شيئا فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فانطلقت معه قال ادخل فادعه لي قال فدعوته له فخرج إليه
وعليه قباء منها وقال قد خبأت هذا لك قال فنظر إليه
فقال صلى الله عليه وسلم رضي مخرمة
146

4818 - ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الليث بن
سعد لم يسمع هذا الخبر من بن أبي مليكة
أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حبان بن موسى
قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ليث بن سعد قال أخبرني بن أبي مليكة
عن المسور بن مخرمة قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعط
مخرمة شيئا فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فانطلقت معه فقال ادخل فادعه لي قال فدعوته له فحرج
النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء فقال قد خبأت هذا لك فنظر إليه
فقال صلى الله عليه وسلم رضي مخرمة
4819 - ذكر ما يستحب للإمام لزوم العدل بالقسمة
بين المسلمين مالهم وترك الإغضاء
عمن اعترض عليه فيه
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا محمد بن
إسحاق المسيبي قال حدثني عبد الله بن نافع عن مالك بن أنس عن
يحيى بن سعيد عن أبي الزبير
147

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبض للناس في
ثوب بلال يوم حنين يعطيهم فقال إنسان من الناس اعدل
يا محمد فقال صلى الله عليه وسلم ويلك إذا لم أعدل فمن يعدل لقد خبت
وخسرت إن لم أعدل قال فقال عمر رضوان الله علي دعني
يا رسول الله أضرب عنقه فقال صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن يتحدث الناس
أني أقتل أصحابي إن هذا وأصحابا له يقرؤون القرآن لا يجاوز
حناجرهم
148

4820 - ذكر ما يستحب للإمام تحمل ما يرد عليه من
رعيته عند القسمة فيهم اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم
أخبرنا أحمد بن محمد بن الشرقي قال حدثنا محمد بن
يحيى الذهلي قال حدثنا عبد الرزاق أملاه علينا من كتابه قال أخبرنا
معمر عن الزهري عن عمر بن محمد بن جبير بن مطعم عن محمد بن
جبير بن مطعم
أن أباه أخبره أنه بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس
مقفله من حنين علقه الأعراب يسألونه فاضطروه إلى سمرة حتى
خطف رداؤه وهو على راحلته فوقف فقال ردوا علي ردائي
أتخشون علي البخل فلو كان عدد هذه العضاه نعما لقسمته
بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا
149

4821 - ذكر ما يعدل البعير في قسم الغنائم من الشاء
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل ببست قال حدثنا
أحمد بن عبد الله بن الحكم الكردي بصري قال حدثنا غندر قال
حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن
خديج
عن جده رافع بن خديج قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل في
قسم الغنائم عشرا من الشاء ببعير
قال شعبة وأكبر علمي أني سمعته من سعيد بن مسروق وقال
غندر وقد سمعته من سفيان
150

قال أبو حاتم في هذا الخبر دليل على أن البدنة تقوم عن
عشرة إذا نحرت
4822 - ذكر ما خص الله جل وعلا صفيه صلى الله عليه وسلم
بأخذ الصفي من الغنائم لنفسه
خارجا من خمس الخمس
أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير قال حدثنا نصر بن علي
الجهضمي قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن
هشام بن عروة عن أبيه
151

عن عائشة قالت كانت صفية من الصفي
4823 - ذكر السبب الذي من أجله كان يحبس المصطفى
صلى الله عليه وسلم خمس خمسه وخمس الغنائم جميعا
أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الفضل الكلاعي بحمص
قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا أبي عن شعيب بن
أبي حمزة عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير
أن عائشة أخبرته ان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى
أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أفاء الله على رسوله
وفاطمة رضوان الله عليها حينئذ تطلب صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي
بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر
152

قالت عائشة فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث
ما تركناه صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال ليس لهم أن
يزيدوا على المأكل وإني والله لا أغير شيئا من صدقات
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولأعملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أبو بكر أن يدفع
إلى فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر من ذلك
فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة
أشهر فلما توفيت دفنها علي بن أبي طالب رضوان الله عليه ليلا
ولم يؤذن بها أبا بكر فصلى عليها علي وكان لعلي من الناس
وجه حياة فاطمة فلما توفيت فاطمة رضوان الله عليها انصرفت
وجوه الناس عن علي حتى أنكرهم فضرع علي عند ذلك إلى
مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن بايع تلك الأشهر فأرسل إلى
أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد وكره علي أن يشهدهم عمر لما
يعلم من شدة عمر عليهم فقال عمر لأبي بكر والله لا تدخل
عليهم وحدك فقال أبو بكر وما عسى أن يفعلوا بي والله
لآتينهم فدخل أبو بكر فتشهد علي ثم قال
إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك لله وإنا لم ننفس
عليك خيرا ساقه الله إليك ولكنك استبددت علينا بالأمر وكنا نرى
لنا حقا وذكر قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم فلم يزل يتكلم
حتى فاضت عينا أبي بكر فلما تكلم أبو بكر قال والذي نفسي
153

بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي ان أصل من قرابتي واما الذي
شجر بيني وبينكم من هذه الصدقات فإني لم آل فيها عن الخير
وإني لم أكن أرهقتنا فيها أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فيها إلا
صنعته قال علي موعدك العشية للبيعة فلما أن صلى أبو بكر
صلاة الظهر ارتقى على المنبر فتشهد وذكر شان علي وتخلفه عن
البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه ثم استغفر وتشهد علي فعظم حق
أبي بكر وذكر أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على
أبي بكر ولا إنكار فضيلته التي فضله الله بها ولكنا كنا نرى لنا
في الأمر نصيبا واستبد علينا فوجدنا في أنفسنا فسر بذلك
المسلمون وقالوا لعلي أصبت وكان المسلمون إلى علي قريبا
حين راجع على الأمر بالمعروف
154

4824 - ذكر ما يجب على الإمام القسمة في ذي القربى
من السهم الذي ذكرناه
أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عثمان
بن عمر قال حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن يزيد بن هرمز
أن نجدة الحروري خرج في فتنة بن الزبير أرسل إلى بن
عباس يسأله عن سهم ذوي القربى لمن هو فقال هو لأقرباء
رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم وقد كان عمر عرض
علينا منه عرضا رأيناه دون حقنا فرددنا عليه وأبينا أن نقبله فكان
155

عرض عليهم أن يعين ناكحهم وأن يقضي عن غارمهم وأن يعطي
فقيرهم وأبى أن يزيدهم على ذلك
4825 - ذكر البيان بأن ما غنم المسلمون من أموال أهل
الحرب يخمس خلا ما يؤكل منها لقوتهم
أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا بن أبي السري
قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع
156

عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه جيشا فغنموا طعاما وعسلا
فلم يخمسه النبي صلى الله عليه وسلم
4826 - ذكر ما أباح الله جل وعلا أخذ الخمس لرسول الله
صلى الله عليه وسلم من غنائم المشركين
أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال حدثنا
أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن
منبه قال
هذا ما حدثنا أبو هريرة فذكر أحاديث منها قال وقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله
ولرسوله ثم هي لكم
157

4827 - ذكر ما يستحب للإمام إعطاء المؤلفة قلوبهم
من خمس الخمس
أخبرنا الحسين بن أحمد بن بسطام بالأبلة قال حدثنا
أحمد بن عبدة قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر بن سعيد بن مسروق
الثوري عن أبيه عن عباية بن رفاعة
عن رافع بن خديج قال لما كان يوم حنين أعطى
النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن الحارث مائة من الإبل وأعطى أبا سفيان بن
حرب مائة من الإبل وأعطى الأقرع بن حابس التميمي مائة من
الإبل وأعطى عيينة بن حصن ها مائة من الإبل وأعطى
العباس بن مرداس دون ذلك فأنشأ يقول
جعلت نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع
158

4828 - ذكر العلة التي من أجلها كان يعطي صلى الله عليه وسلم
المؤلفة قلوبهم ما وصفنا
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا مسروق بن
المرزبان قال حدثنا بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري
عن سعيد بن المسيب
عن صفوان بن أمية قال لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
حنين وإنه لمن أبغض الناس إلي فما زار يعطيني حتى إنه
لأحب الخلق إلي
159

4829 - ذكر ما يستحب للإمام إعطاء المؤلفة قلوبهم
من خمس خمسه وإن أسمع في ذلك ما يكره
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن
إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل
عن عبد الله قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا
في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل وأعطى
عيينة بن حصن مثل ذلك وآثر ناسا من أشراف العرب فقال رجل
والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله فقلت
لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال يرحم
الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر فقلت لا جرم لا أرفع
إليه بعدها حديثا
160

4830 - ذكر ما يجب على الإمام من فك رقبة من تحمل
بحمالة المسلمين من خمس خمسه
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى بن
حماد النرسي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا هارون بن رئاب عن
كنانة بن نعيم العدوي
عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة عن قومي
فقلت يا رسول الله إني تحملت حمالة عن قومي فأعني فيها
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نحمله عنك قال هي لك في إبل
الصدقة إذا جاءت ثم قال
يا قبيصة بن مخارق إن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاث
رجل تحمل حمالة عن قومه إرادة الإصلاح فسأل حتى إذا بلغ
أمنيته أمسك ورجل أصابته فاقة فشهد له ثلاثة من ذوي الحجا من قومه
حتى إذا أصاب قواما أو سدادا أمسك ورجل أصابته جائحة فسأل
حتى إذا أصاب قواما أو سدادا أمسك وما سوى ذلك يا قبيصة
161

من المسألة سحت قالها ثلاثا
4831 - ذكر الإباحة للإمام أن يسهم المماليك من خمس
خمسه إذا شهدوا الحرب والقتال
أخبرنا أبو يعلى حدثنا أبو خيثمة حدثنا حفص بن الصالح
عن محمد بن زيد
عن عمير مولى أبي اللحم قال شهدت حنينا وأنا عبد
مملوك فقلت يا رسول الله سهمي فأعطاني سيفا وقال
تقلده وأعطاني من خرثي المتاع
162

4832 - ذكر ما يستحب للإمام ان ينفل من خمسه أصحاب
السرايا فضلا على حصصهم من الغنيمة
أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا محمد بن المنهال الضرير
حدثنا يزيد بن زريع حدثنا برد بن سنان عن نافع
عن بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وكنت فيهم فغنمنا
فأصابني من القسم ثنتا عشرة ناقة ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلنا بعد
ذلك ناقة ناقة
163

4833 - ذكر الإباحة للإمام أن ينفل السرية إذا
خرجت شيئا معلوما من خمس الخمس
سوى سهمانهم التي قسمت عليهم مما غنموا
أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان أخبرنا أحمد بن أبي بكر
عن مالك عن نافع
عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن
عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرا فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرا
ونفلوا بعيرا بعيرا
4834 - ذكر ترك إنكار المصطفى صلى الله عليه وسلم الفعل الذي وصفناه
أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا أبو الوليد
قال حدثنا ليث بن سعد عن نافع
عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد فيهم بن
164

عمر وإن سهمانهم بلغت اثني عشر بعيرا ثم نفلوا سوى ذلك
بعيرا بعيرا فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم
4835 - ذكر ما يستحب للإمام أن ينفل السرية إذا خرجت عند البعث
الشديد في البدأة والرجعة شيئا معلوما من
خمس خمسه الذي ذكرناه
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد السلام ببيروت قال
حدثنا أبو عمير النحاس عيسى بن محمد قال حدثنا ضمرة عن رجاء بن
أبي سلمة قال سمعت عمرو بن شعيب وسليمان بن موسى يذكران
النفل فقال عمرو لا نفل بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سليمان بن موسى
شغلك أكل الزبيب بالطائف حدثنا تثبت عن زياد بن جارية اللخمي
عن حبيب بن مسلمة الفهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في البدأة
الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعد الخمس
165

4836 - ذكر ما يستحب للإمام أن يقول عند التحام الحرب
بأن سلب القتيل يكون لقاتله
أخب الحسن بن سفيان قال حدثنا حبان بن موسى
قال أخبرنا عبد الله عن حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن
أبي طلحة
166

عن أنس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين من قتل كافرا
فله سلبه مولاه أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم قال
أبو قتادة يا رسول الله ضربت رجلا على حبل العاتق وعليه درع
فأجهضت عنه فقال رجل أنا أخذته فأرضه منها وأعطنيها
وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسئل شيئا الا أعطاه أو سكت فسكت صلى الله عليه وسلم
فقال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه والله لا يفيئها الله على
أسد من أسده ويعطيكها فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال صدق
عمر
4837 - ذكر البيان بأن سلب القتيل إنما يكون للقاتل
إذا كان له عليه بينة
أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال أخبرنا أحمد بن
أبي بكر عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن
أبي محمد مولى أبي قتادة
عن أبي قتادة الأنصاري ثم السلمي أنه قال خرجنا مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة قال
فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين قال
167

فاستدبرت له حتى أتيت من ورائه فضربته على حبل عاتقه ضربة
فقطعت الدرع فأقبل علي فضمني ضمة وجدت فيها ريح
الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب
فقلت ما بال الناس فقال أمر الله قال ثم إن الناس قد رجعوا
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قال
أبو قتادة فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فقمت ثم
قلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال ذلك الثالثة فقمت فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بالك يا أبا قتادة قال فقصصت عليه القصة
فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل
عندي فأرضه مني فقال أبو بكر الصديق رضوان الله عليه لاها
الله إذا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله
فيعطيك سلبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فاعطه إياه فقال
أبو قتادة فأعطانيه فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة
فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام
168

4838 - ذكر السبب الذي من أجله لم يأخذ
أبو قتادة في الابتداء سلب
قتيله الذي ذكرناه
أخبرنا أبو يعلى حدثنا عبد الواحد بن الصالح قال حدثنا
حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة
عن أنس بن مالك أنه قال إن هوازن جاءت يوم حنين بالشاء
والإبل والغنم فجعلوها صفين ليكثروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال فالتقى المسلمون والمشركون فولى المسلمون مدبرين كما
قال الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله فهزم الله
المشركين ولم نضرب بسيف ولم نطعن برمح فقال النبي صلى الله عليه وسلم
يومئذ من قتل كافرا فله سلبه مولاه أبو طلحة يومئذ عشرين
رجلا وأخذ أسلابهم فقال أبو قتادة يا رسول الله إني ضربت
رجلا على حبل العاتق وعليه درع فأعجلت عنه أن آخذها فانظر
مع من هي فقام رجل فقال يا رسول الله أنا أخذتها فأرضه
مني وأعطنيها فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يسئل شيئا الا أعطاه أو سكت فقال عمر لا يفيئها الله على
أسد من أسده ويعطيكها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صدق
عمر ولقي أبو طلحة أم سليم ومعا خنجر فقال يا أم سليم
ما هذا معك قالت أردت ان دنا مني بعض المشركين أن
أبعج به بطنه فقال أبو طلحة يا رسول الله ألا تسمع ما تقول
169

أم سليم قالت يا رسول الله أقتل بها الطلقاء انهزموا بك
فقال صلى الله عليه وسلم يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن
4839 - ذكر البيان بأن سلب قاتل عين المشركين له
وإن لم يكن قتله إياه في المعركة
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد السلام ببيروت قال
حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن ربيعة عن
أبي عميس عن إياس بن سلمة بن الأكوع
170

عن أبيه قال قام رجل من عند النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر انه عين
للمشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتله فله سلبه قال فأدركته
فقتلته فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه
4840 - ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن المسلمين
إذا اشتركا في قتل قتيل كان الخيار إلى
الإمام في إعطاء أحدهما سلبه دون الآخر
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن
إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا يحيى بن يحيى عن يوسف بن الماجشون
عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه
171

عن عبد الرحمن بن عوف قال بينا أنا واقف بين الصف يوم
بدر نظرت عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار
فبينا أنا كذلك إذ غمزني أحدهما فقال أي عم هل تعرف
أبا جهل بن هشام فقلت نعم وما حاجتك إليه يا بن أخي
فقال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو رأيته
لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا قال فأعجبني
قوله قال فغمزني الآخر وقال مثلها فلم أنشب أن رأيت
أبا جهل يجول بين الناس فقلت لهما هذا صاحبكما الذي
تسلاني عنه فابتدراه فضرباه بسيفهما فقتلاه ثم أتيا النبي صلى الله عليه وسلم
فأخبراه بما صنعا فقال أيكما قتله فقال كل واحد منهما انا
قتلته فقال هل مسحتما سيفكما قلنا لا قال فنظر في
السيفين فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلاكما قتله ثم قضى بسلبه لمعاذ بن
عمرو بن الجموح قال والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح
ومعاذ بن عفراء
172

قال أبو حاتم رضي الله عنه هذا خبر أوهم جماعة من أئمتنا
أن سلب القتيل إذا اشترك النفسان في قتله يكون خياره إلى الإمام
بأن يعطيه أحد القاتلين من شاء منهما وكنا نقول به مدة ثم
تدبرنا فإذا هذه القصة كانت يوم بدر وحينئذ لم يكن حكم سلب
القتيل لقاتله ولما كان ذلك كذلك كان الخيار إلى الإمام أن يعطي
ذلك أيما شاء من القاتلين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلب
أبي جهل حيث أعطاه معاذ بن عمرو بن الجموح وكان هو
ومعاذ بن عفراء قاتليه وأما قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه فكان
ذلك يوم حنين ويوم حنين بعد بدر بسبع سنين فذلك ما وصفت
على أن القاتلين إذا اشتركا في قتيل كان السلب لهما معا
173

4841 - ذكر لفظة أوهمت غير المتبحر في صناعة العلم
أنه يضاد الخبرين الذين تقدم ذكرنا لهما
أخبرنا أبو يعلى حدثنا مسروق بن المرزبان قال
حدثنا بن أبي زائدة عن أبي أيوب الإفريقي عن إسحاق بن عبد الله بن
أبي طلحة
عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين من تفرد بدم فله
سلبه قال فجاء أبو طلحة بسلب واحد وعشرين نفسا
قال أبو حاتم رضي الله عنه قوله من تفرد بدم فله سلبه ومن
174

قتل قتيلا فله سلبه معناهما واحد من قتل وحده فله سلب
المقتول إذا كان منفردا بدمه وإذا اشترك جماعة في قتل واحد كان
السلب بينهم لأن العلة التي هي موجودة في قاتل واحد وجدت
في القاتلين إذا اشتركوا في دم واستوى حكمهم وحكم المنفرد فيما
وصفنا
4842 - ذكر البيان بأن السلب للقاتل وإن لم يكن له
أخبرنا عمر بن محمد الهمداني حدثنا عمرو بن عثمان
حدثنا الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن
نفير عن أبيه
عن عوف بن مالك أن مدديا في غزوة تبوك رافقهم وان
روميا كان يسمو على المسلمين ويغلي عليهم فتلطف المددي
فقعد تحت صخرة فلما مر به عرقب فرسه وخر الرومي لقفاه
وعلاه المددي بالسيف فقتله وأقبل بسرجه ولجامه وسيفه
ومنطقته وصلاحه فذهبا بالذهب والجوهر إلى خالد بن الوليد
فأخذ خالد منه طائفة ونفله بقيته فقلت له يا خالد ما هذا أما
تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل السلب كله للقاتل قال بلى ولكني
استكثرته فقلت أما لعمر الله لأعرفنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا
175

على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته خبره فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن
يدفع إلى المددي بقية سلبه فولى خالد ليفعل فقلت له فكيف
رأيت يا خالد ألم أف لك بما وعدتك فغضب رسول الله وقال
يا خالد لا تعطه وأقبل علي فقال هل أنتم تاركوا لي أمرائي
لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره
176

قوله صلى الله عليه وسلم يا خالد لا تعطه أراد به في ذلك الوقت ثم امره
فأعطاه
4843 - ذكر البيان بأن سلب القتيل يكون للقاتل
سواء كان المقتول منابذا أو موليا
أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا أبو الوليد
الطيالسي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة بن
الأكوع قال
حدثني أبي قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن فبينا
نحن قعود نتضحى إذا رجل على جمل أحمر فانتزع طلقا من
حقو البعير فقيد به بعيره ثم جاء حتى قعد معنا يتغدى فنظر في
وجوه القوم فإذا ظهرهم فيه رقة وأكثرهم مشاة فلما نظر في
وجوه القوم خرج يعدو حتى أتى بعيره فقعد عليه يركضه
وهو طليعة للكفار فاتبعه رجل منا من أسلم على ناقة له ورقاء قال
إياس قال أبي فاتبعته أعدو واخترطت سيفي فضربت رأسه ثم
جئت بناقته أقودها عليها سلبه فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع
الناس فقال من قتل الرجل قال بن الأكوع قلت أنا قال
لك سلبه أجمع
177

قال أبو حاتم رضي الله عنه هذا النوع لو استقصينا فيه
لدخل فيه أكثر السنن لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبين عن مراد الله جل وعلا من
الكتاب قولا وفعلا وفيما ذكرنا من الإيماء إليه الغنية لمن تدبر
القصد فيه
4844 - ذكر البيان بأن السلب لا يخمس
أخبرنا عمر بن محمد الهمداني حدثنا عمرو بن عثمان
حدثنا الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن
نفير عن أبيه
178

عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب
4845 - ذكر الإباحة لمن أخذ العدو شيئا من ماله ثم
ظفر به المسلمون أخذه إذا عرفه بعينه
دون أن يكون في سائر الغنائم
أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الله بن
نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع
عن بن عمر قال ذهبت فرس له فأخذها العدو فظهر
عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأبق عبد
له فلحق بالروم فظهر عليه المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد
بعد النبي صلى الله عليه وسلم
179

4846 - ذكر الزجر عن وطء الحامل من السبي حتى تضع حملها
أخبرنا بن قتيبة قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا بن
وهب قال حدثنا أسامة بن زيد عن تثبت عن أبي إدريس
الخولاني
عن أبي ثعلبة الحشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عام خيبر أن
توطأ الحبالى من السبي حتى يضعن
180

15 - باب
الغلول
ذكر الزجر عن أن يغل المرء في سبيل الله
شيئا وإن كان ذلك تافها
4847 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو خيثمة
قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم
يجئ يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله
أقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك
لا ألفين أحدكم يجئ يوم القيامة على رقبته شاة لها يعار
يقول يا رسول الله أقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك
لا ألفين أحدكم يجئ يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة
يقول يا رسول الله أقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك
لا ألفين أحدكم يجئ يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح
يقول يا رسول الله أقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك
182

لا ألفين أحدكم يجئ يوم القيامة على رقبته صامت يقول
يا رسول الله أقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك
لا ألفين أحدكم يجئ يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق
يقول يا رسول الله أقول لا أملك لك من الله شيئا قد
أبلغتك
183

4848 - ذكر الزجر عن الغلول إذ الغال يأتي بما غل به
يوم القيامة على رقبته
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو خيثمة
قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا يحيى بن سعيد التيمي
أبو حيان عن أبي زرعه بن عمرو بن جرير
عن أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر
الغلول فعظم من أمره ثم قال
يا أيها الناس لا ألفين أحدكم يجئ يوم القيامة على رقبته بعير
له رغاء فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد
أبلغتك
لا ألفين أحدكم يجئ يوم القيامة على رقبته شاة لها يعار
فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك
لا ألفين أحدكم يجئ يوم القيامة على رقبته فرس لها حمحمة
فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك
ولا ألفين أحدكم يجئ يوم القيامة على رقبته نفس لها
صياح فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد
أبلغتك
لا ألفين أحدكم يجئ يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق
فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك
184

لا ألفين أحدكم يجئ يوم القيامة على رقبته صامت يقول
يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك
الرقاع أراد ثيابا قاله أبو حاتم
4849 - ذكر إيجاب دخول النار للغال في سبيل الله جل وعلا
أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا أبو الوليد
الطيالسي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل الحنفي قال
حدثني بن عباس قال
حدثني عمر بن الخطاب قال لما قتل نفر يوم خيبر من
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى
ذكروا رجلا فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني
رأيته في النار في عباءة غلها أو بردة غلها ثم قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بن الخطاب اذهب فناد في الناس إنه
185

لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة قال فخرجت فناديت في
الناس
4850 - ذكر الزجر عن انتفاع المرء بالغنائم على
سبيل كلاهما بالمسلمين فيه
أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا أبو الطاهر
قال حدثنا بن وهب عن يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم التجيبي
عن حنش بن عبد الله السبائي
عن رويفع بن ثابت الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال
عام خيبر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه ولد
غيره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن دابة من
المغانم فيركبها حتى إذا أعجفها ردها في المغانم ومن كان
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من المغانم حتى إذا
أخلقه رده في المغانم
186

4851 - ذكر نفي دخول الجنان عن الشهيد في سبيل الله إذا كان
قد غل وإن كان ذلك الغلول شيئا يسيرا
أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان الطائي قال أخبرنا أحمد بن
أبي بكر عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى بن
مطيع
187

عن أبي هريرة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر
فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع فوجه
رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وادي القرى وكان رفاعة بن زيد وهب
لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا أسود يقال له مدعم فخرجنا حتى إذا كنا
بوادي القرى فبينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه
سهم عائر فأصابه فقتله فقال الناس هنيئا له الجنة فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها
يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا فلما
سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار
188

قال أبو حاتم رضي الله عنه أسلم أبو هريرة بدوس فقدم
المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارج نحو خيبر وعلى المدينة سباع بن
عرفطة الغفاري استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى أبو هريرة مع
سباع وسمعه يقرأ ويل للمطففين ثم لحق بالمصطفى صلى الله عليه وسلم
إلى خيبر فشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم
4852 - ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم شراكا من نار أراد به أنك
إن لم تردهما عذبت بمثلهما في النار نعوذ بالله منها
أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
189

قال أخبرنا بن فضيل عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن خصيفة عن
سالم مولى بن مطيع
عن أبي هريرة قال أهدى رفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما
فخرج به معه إلى خيبر فأتى الغلام سهم غرب فقتله فقلنا
هنيئا له الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده الشملة
لتحترق عليه الآن في النار غلها من المسلمين يوم خيبر فقال
رجل من الأنصار يا رسول الله أصبت يومئذ شراكين قال
يعدد لك مثلهما في نار جهنم
4853 - ذكر ترك المصطفى صلى الله عليه وسلم الصلاة على من مات
وقد غل في سبيل الله جل علا
أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا مسدد بن مسرهد
قال حدثنا يحيى القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن
يحيى بن حبان عن أبي عمرة الأنصاري
190

عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
توفي يوم خيبر فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على
صاحبكم فتغيرت وجوه القوم من ذلك فقال إن صاحبكم غل
في سبيل الله ففتحنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود
لا يساوي درهمين
191

ذكر البيان بأن ترك المصطفى صلى الله عليه وسلم الصلاة على الغال وعلى من مات
وعليه دين إنما كان ذلك في أول الإسلام قبل فتح الله
جل وعلا على صفيه المصطفى الفتوح
4854 - أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة بعسقلان قال حدثنا
حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب قال أخبرنا يونس عن بن
شهاب عن أبي سلمة
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت
عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه وفاء فإن حدث أنه ترك وفاء
صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله جل وعلا
عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه
دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته
192

4855 - ذكر الإخبار بأن الغال يكون غلوله في
القيامة عارا عليه
أخبرنا بكر بن محمد بن عبد الوهاب القزاز أبو عمرو العدل
بالبصرة حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جهضم حدثنا
إسماعيل بن جعفر حدثني عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن
أبي ربيعة عن سليمان بن موسى عن تثبت الدمشقي عن أبي سلام
عن أبي أمامة الباهلي
عن عبادة بن الصامت قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر
فلقي العدو فلما هزمهم الله اتبعهم طائفة من المسلمين
يقتلونهم وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم واستولت طائفة على
العسكر والنهب فلما كفى الله العدو ورجع الذين طلبوهم
قالوا لنا النفل نحن طلبنا العدو وبنا نفاهم الله وهزمهم وقال
الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أنتم أحق به منا هو لنا
نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم لأن لا ينال العدو منه غرة
قال الذين استولوا على العسكر والنهب والله ما أنتم بأحق
منا هو لنا فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال
الآية فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم
ينفلهم إذا خرجوا وتهلكهم الربع لزنية إذا قفلوا الثلث وقال أخذ
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وبرة من جنب بعير ثم قال يا أيها
الناس إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس
والخمس مردود عليكم فادوا الخيط والمخيط وإياكم والغلول فإنه
193

عار على أهله يوم القيامة وعليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب
من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم قال فكان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الأنفال ويقول ليرد قوي المؤمنين على
ضعيفهم
194

4856 - ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم الرباط
عند استحلال الغزاة الغنائم
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد السلام ببيروت قال
حدثنا محمد بن هاشم البعلبكي قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن
أبي وهب عن تثبت عن خالد بن معدان
عن عتبة بن النذر السلمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتاط
غزوكم وكثرت العزائم واستحلت الغنائم فخير جهادكم الرباط
195

4857 - ذكر نفي دخول الجنة عن الغال في سبيل الله جل وعلا
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل قال حدثنا
إسماعيل بن إبراهيم البالسي قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال
حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني سماك الحنفي أبو زميل قال حدثني بن
عباس قال
حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد فلان شهيد حتى مروا
على رجل فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني
رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بن
الخطاب اذهب فناد في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا
المؤمنون قال فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة الا
المؤمنون
196

قال أبو حاتم رضي الله عنه في هذا الخبر دليل على أن
الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وفيه دليل على أن المؤمن
ينفى عنه اسم الإيمان بالمعصية إذا ارتكبها لا الإيمان كله كما أن
الطاعة يطلق على من أتى بها اسم الإيمان لا الإيمان كله
4858 - ذكر ما يستحب للإمام ترك أخذ الغلول عمن غل
إذا أتى به بعد قسم الغنيمة لتكون عقوبة له
وأدبا لما يستقبله من الأمور
أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ببغداد
حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي حدثنا أبو إسحاق ها
عن عبد الله بن شوذب قال حدثني عامر بن عبد الواحد عن عبد الله بن بريدة
عن عبد الله بن عمرو قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب
مغنما أمر بلالا فنادى في الناس ثلاثة فيجئ الناس بغنائمهم
فيخمسها ويقسمها فأتاه رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال
يا رسول الله هذا فيما كنا أصبنا في الغنيمة قال ما سمعت
بلالا نادى ثلاثا قال نعم قال فما منعك ان تجئ به
فاعتذر إليه فقال صلى الله عليه وسلم كن أنت الذي تجئ به يوم القيامة فلن أقبله
منك
197

16 - باب
الفداء وفك الأسرى
ذكر ما يستحب للإمام استعمال المفاداة بين المسلمين
وبين الأعداء إذا رأى ذلك لهم صلاحا
4859 - أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا هناد بن السري قال
أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن
أبي المهلب
عن عمران بن حصين قال أسرت ثقيف رجلين من أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم وأسر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عامر بن
صعصعة فمر به على النبي صلى الله عليه وسلم وهو موثق فناداه يا محمد
يا محمد فاقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال على ما أحبس فقال
بجريرة حلفائك ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم فناداه فاقبل إليه
النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الأسير إني مسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلتها
وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم
فناداه أيضا فأقبل إليه فقال إني جائع فأطعمني فقال له
النبي صلى الله عليه وسلم هذه حاجتك ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم فداه بالرجلين اللذين
198

كانت ثقيف أسرتهما
قال أبو حاتم رضي الله عنه قول الأسير إني مسلم وترك
النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه كان لأنه صلى الله عليه وسلم علم منه بإعلام الله جل وعز إياه
أنه كاذب في قوله فلم يقبل ذلك منه في أسره كما كان يقبل مثله
من مثله إذا لم يكن أسيرا فاما اليوم فقد انقطع الوحي فإذا
قال الحربي إني مسلم قبل ذلك منه ورفع عنه السيف سواء
كان أسيرا أو محاربا
199

4860 - ذكر ما يستحب للمرء أن يفك أسارى المسلمين
من أيدي المشركين إذا وجد إليه سبيلا
أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي
قال حدثنا عكرمة بن عمار قال
حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع قال حدثني أبي قال
خرجنا مع أبي بكر رضوان الله عليه وأمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم
فغزونا فزارة فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر فعرسنا فلما
صلينا الصبح أمرنا أبو بكر بشن الغارة فقتلنا على الماء من
قتلنا قال سلمة فنظرت إلى عنق من الناس فيه الذرية والنساء وأنا
أعدو في آثارهم فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم
فوقع بينهم وبين الجبل فقاموا فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر
حتى أتيت الماء وفيهم امرأة من فزارة عليها قشع من آدم معها
بنت لها من أحسن العرب فنفلني أبو بكر ابنتها فما كشفت لها
ثوبا حتى قدمت المدين ثم بت ولم اكشف لها ثوبا فلقيني
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هب لي المرأة فقلت يا رسول الله لقد
أعجبتني وما كشفت لها ثوبا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركني ثم
لقيني من الغد في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك
قال قلت يا رسول الله ما كشفت له ثوبا فهي لك يا رسول الله
قال عروبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة وفي أيديهم أسرى من
200

المسلمين ففداهم بتلك المرأة فكهم بها
201

4861 - 17 - باب
الهجرة
أخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان بالرقة قال
حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا محمد بن
الوليد الزبيدي عن الزهري عن صالح بن بشير بن فديك
ان فديكا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انهم يزعمون أنه
من لك يهاجر هلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فديك أقم الصلاة
واهجر السوء واسكن من أرض قومك حيث شئت
202

قال أبو حاتم رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم أقم الصلاة أمر
فرض على المخاطبين في بعض الأحوال لا الكل
وقوله صلى الله عليه وسلم واهجر السوء فرض على المسلمين كلهم في كل
الأحول لئلا يرتكبوا سوءا بأنفسهم من المعاصي وبغيرهم مما
لا يرضى الله من الأفعال
وقوله صلى الله عليه وسلم واسكن من أرض قومك حيث شئت أمر إباحة
مراده الإعلام بأن تارك السوء على ما وصفنا لا ضير عليه أي موضع
سكن وإن لم يقصد المواضع الشريفة
4862 - ذكر البيان بأن كل هجرة ليس فيها التحول من
دار الكفر إلى دار المسلمين
أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد قال أخبرنا عبد
الوارث بن عبيد الله عن عبد الله قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني
أبو هانئ الخولاني عن عمرو بن مالك الجنبي قال
203

حدثني فضالة بن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة
الوداع ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم
وأنفسهم والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمجاهد من
جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب
204

4863 - ذكر الإخبار عن تفضيل الهجرة للمسلمين
عند تباين نياتهم فيها
أخبرنا علي بن الحسن بن سلم الأصبهاني قال حدثنا
محمد بن عصام بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن
الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير الزبيدي
عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الهجرة هجرتان
فأما هجرة البادي يجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر وأما هجرة
الحاضر فهي أشدهما بلية وأعظمهما أجرا
205

4864 - ذكر الإخبار عن نفي انقطاع الهجرة بعد الفتح
أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم حدثنا حرملة بن يحيى
حدثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بن شهاب أن عمرو بن
عبد الرحمن بن أخي يعلى بن منية حدثه أن أباه أخبره
أن يعلى بن منية قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم معبد فقلت
يا رسول الله بايع أبي على الهجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل
أبايعه على الجهاد قد انقطعت الهجرة
4865 - ذكر الوقت الذي انقطع فيه الهجرة
أخبرنا عمر بن محمد الهمداني حدثنا محمد بن بشار
حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن طاوس
206

عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الفتح لا هجرة
ولكنها جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا
4866 - ذكر خبر يعارض في الظاهر ما وصفنا
أخبرنا عمر بن محمد الهمداني حدثنا عمرو بن عثمان
حدثنا الوليد بن مسلم حدثني عبد الله بن العلاء بن زبر عن بسر بن
عبيد الله عن عبد الله بن محيريز
عن عبد الله بن وقدان القرشي وكان مسترضعا في بني
سعد بن بكر وكان يقال له عبد الله بن السعدي قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار
207

قال أبو حاتم هذا هو عبد الله بن السعدي بن وقدان بن
عبد شمس بن عبد ود وأمه ابنة الحجاج بن عامر بن سعد بن
سهم مات في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه
4867 - ذكر وصف الهجرة التي ذكرناها في الأخبار
التي أمليناها فيما قبل
أخبرنا عمر بن محمد الهمداني حدثنا عمرو بن عثمان
حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي وسألته عن انقطاع فضيلة الهجرة إلى
الله ورسوله فقال
حدثنا عطاء بن أبي رباح قال انطلقت أنا وعبيد بن عمير
حتى دخلنا على عائشة فسألها عبيد بن عمير عن الهجرة فقالت
لا هجرة بعد الفتح أو قالت بعد اليوم إنما كان الناس يفرون
بدينهم إلى الله ورسوله من أن يفتنوا وقد أفشى الله الإسلام
209

فحيث شاء العبد عبد ربه
4868 - ذكر البيان بأن كل من هاجر إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم
ومن قصده نوال شئ من هذه الفانية الزائلة
كانت هجرته إلى ما هاجر
أخبرنا العباس بن أحمد بن حسان السامي بالبصرة حدثنا
الصلت بن مسعود الجحدري حدثنا عمر بن علي حدثنا يحيى بن سعيد
عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
210

الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها
أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه
211

18 - باب
الموادعة والمهادنة
ذكر الإباحة للإمام مصالحة الأعداء إذا علم
بالمسلمين ضعفا عن قتالهم
4869 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن
إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن
أبي إسحاق
عن البراء قال ما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيت صالحه
أهل مكة عن أن يدخلها ويقيم بها ثلاثا ولا يدخلها إلا بجلبان
السلاح السيف وقرابه ولا يخرج معه أحد ممن دخل معه
ولا يمنع أحدا يمكث فيها ممن كان معه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لعلي اكتب الشرط بيننا هذا ما قاضى عليه محمد رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون لو علمنا أنك رسول الله بايعناك ولكن
اكتب محمد بن عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امحه واكتب
محمد بن عبد الله فقال علي لا أمحوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
امحه واكتب محمد بن عبد الله فقال علي لا أمحوه فقال
212

رسول الله صلى الله عليه وسلم أرني مكانه حتى أمحوه فمحاه وكتب
محمد بن عبد الله فأقام بها ثلاثا فلما كان آخر اليوم الثالث
قالوا لعلي قد مضى شرط صاحبك فمره فليخرج فأخبره بذلك
قال نعم
213

قال أبو حاتم قولهم في الشرط ولا يخرج معه أحد ممن
دخل معه أرادوا به على كره منهم إذ محال أن لا يخرج أحدا
ممن دخل معه من أصحابه أصلا
4870 - ذكر الشرط الثاني الذي كان في كتاب الصلح
بين المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة
أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا هدبة بن خالد قال
حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت
عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صالح قريشا يوم
الحديبية قال لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال
سهيل بن عمرو لا نعرف الرحمن الرحيم اكتب باسمك اللهم
فقال صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال سهيل بن عمرو لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك
ولم نكذبك اكتب بنسبك من أبيك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي
214

اكتب محمد بن عبد الله فكتب من أتى منكم رددناه عليكم
ومن أتى منا تركناه عليكم فقالوا يا رسول الله نعطيهم هذا فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتاهم منا فأبعده الله ومن أتانا منهم فرددناه
جعل الله له فرجا ومخرجا
4871 - ذكر البيان بأن العقد إذا وقع بين المسلمين وأهل الحرب
لا يحل نقضه إلا عند الإعلام أو انقضاء المدة
أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب حدثنا سريج بن يونس
حدثنا محمد بن يزيد حدثنا شعبة عن أبي الفيض
عن سليم بن عامر قال كان بين معاوية وبين الروم عقد
وكان يسير نحو بلادهم وهو يريد إذا انقضى العقد أن يغير عليهم
فإذا شيخ يقول الله أكبر الله أكبر لا غدر فإذا هو عمرو بن
عبسة فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان بين
قوم عقد فلا يحل عقدة حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على
سواء
215

4872 - ذكر ما يستحب للإمام استعمال المهادنة بينه وبين أعداء الله
إذا رأى بالمسلمين ضعفا يعجزون عنهم
أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا محمد بن
المتوكل بن أبي السري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن
الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير
عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يصدق كل واحد
منهما حديثه حديث صاحبه قالا
خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشر مائة من أصحابه
حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشعر ثم أحرم
بالعمرة وبعث بين يديه عينا له رجلا من خزاعة يجيئه بخبر
216

قريش وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بغدير الأشطاط قريبا
من عسفان أتاه عينه الهدي فقال إني تركت كعب بن لؤي
وعامر بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش وجمعوا لك جموعا كثيرة
وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا
علي أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم
فإن قعدوا قعدوا موتورين محزونين وإن نجو الريح عنقا
قطعها الله أم ترون أن نؤم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه
فقال أبو بكر الصديق رضوان الله عليه الله ورسوله أعلم
يا نبي الله إنما جئنا معتمرين ولم نجئ لقتال أحد ولكن من
حال بيننا وبين البيت قاتلناه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فروحوا إذا
قال الزهري في حديثه وكان أبو هريرة يقول ما رأيت أحدا
أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال الزهري في حديثه عن عروة عن المسور ومروان في
حديثهما فراحوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن
خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات
217

اليمين فوالله ما شعر بهم خالد بن الوليد حتى إذا هو بقترة
الجيش فأقبل يركض نذيرا لقريش
وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها
فلما انتهى إليها بركت راحلته فقال الناس حل حل فألحت
فقالوا خلأت القصواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء
وما ذلك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل ثم قال والذي
نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم
إياها ثم زجرها فوثبت به قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى
الحديبية على ثمد قليل الماء إنما يتبرضه الناس تبرضا فلم يلبث
بالناس أن نزحوه فشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش فانتزع
سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه قال فما زال يجيش لهم
بالري حتى صدروا عنه
فبينما هم كذلك إذ جاءه بديل بن ورقاء الهدي في نفر من
218

قومه من خزاعة وكانت عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة
فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه
الحديبية معهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت
الحرام
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكنا جئنا
معتمرين فإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاؤوا
ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس فإن ظهرنا وشاؤوا أن
يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وقد جموا وإن هم أبوا
فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي
أو ليبدين الله أمره
قال بديل بن ورقاء سأبلغهم ما تقول فانطلق حتى أتى
قريشا فقال إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل وسمعناه يقول
قولا فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا فقال سفهاؤهم لا حاجة
لنا في أن تخبرونا عنه بشئ وقال ذو الرأي هات ما سمعته يقول
قال سمعته يقول كذا وكذا فأخبرتهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم
219

فقام عند ذلك أبو مسعود عروة بن مسعود الثقفي فقال
يا قوم ألستم بالولد قالوا بلى قال ألست بالوالد قالوا بلى
قال فهل تتهموني قالوا لا قال ألستم تعلمون أني استنفرت
أهل عكاظ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن
أطاعني قالوا بلى قال فإن هذا امرؤ عرض عليكم خطة رشد
فاقبلوها ودعوني آته قالوا ائته فأتاه قال فجعل يكلم
النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل بن ورقاء
فقال عروة بن مسعود عند ذلك يا محمد أرأيت إن استأصلت قومك
هل سمعت أحدا من العرب اجتاح أصله قبلك وإن تكن
الأخرى فوالله إني أرى وجوها وأرى وإدامة من الناس خلقاء
أن يفروا ويدعوك
فقال أبو بكر الصديق رضوان الله عليه امصص ببظر اللات
أنحن نفر وندعه فقال أبو مسعود من هذا قالوا أبو بكر بن
أبو قحافة فقال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي
لم أجزك بها لأجبتك
220

وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما كلمه أخذ بلحيته والمغيرة بن
شعبة الثقفي قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وعليه السيف والمغفر
فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل
السيف وقال أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع عروة
رأسه وقال من هذا فقالوا المغيرة بن شعبة الثقفي فقال أي
غدر أو لست أسعى في غدرتك وكان المغيرة بن شعبة صحب قوما
في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم فقال له
النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شئ
قال ثم إن عروة جعل يرمق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه
فوالله ما يتنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم
فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم انقادوا لأمره وإذا توضأ
كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده
وما يحدون إليه النظر تعظيما له
فرجع عروة بن مسعود إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد
وفدت إلى الملوك ووفدت إلى كسرى وقيصر والنجاشي والله
ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا
ووالله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها
221

وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ اقتتلوا على
وضوئه وإذ تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر
تعظيما له وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فقبلوها فقال رجل من
بني كنانة دعوني آته فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم
هذا فلان من قوم يعظمون البدن فابعثوها له قال فبعثت
واستقبله القوم يلبون فلما رأى ذلك قال سبحان الله لا ينبغي
لهؤلاء أن يصدوا عن البيت فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت
البدن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت فقام
رجل منهم يقال له مكرز فقال دعوني آته فقالوا ائته فلما
أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر فجعل
يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هو يكلمه إذ جاءه سهيل بن عمرو
قال معمر فأخبرني أيوب السختياني عن عكرمة قال فلما
جاء سهيل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا سهيل قد سهل الله لكم أمركم
قال معمر في حديثه عن الزهري عن عروة عن المسور ومروان
فلما جاء سهيل قال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا فدعا الكاتب
فقال أكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل أما
222

الرحمن فلا أدري والله ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم ثم
قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله فقال
سهيل بن عمرو لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت
ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم
والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله قال
الزهري وذلك لقوله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله
إلا أعطيتهم إياها
وقال في حديثه عن عروة عن المسور ومروان فقال
النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به فقال
سهيل بن عمرو إنه لا يتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة ولكن
لك من العام المقبل فكتب فقال سهيل بن عمر على أنه
لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك أو يريد دينك إلا رددته إلينا
فقال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء
مسلما فبينما هم على ذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو
يرسف في قيوده فد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين
المسلمين فقال سهيل بن عمرو يا محمد هذا أول من نقاضيك
عليه أن ترده إلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نمض الكتاب بعد
223

فقال والله لا أصالحك على شئ أبدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه
لي فقال ما أنا بمجيزه لك قال فافعل قال ما أنا بفاعل قال
مكرز بل قد أجزناه لك
فقال أو جندل بن سهيل بن عمرو يا معشر المسلمين أرد إلى
المشركين وقد جئت مسلما ألا ترون إلى ما لقيت وكان قد عذب
عذابا وعطاء في الله فقال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه
والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت
ألست رسول الله حق قال بلى قلت ألسنا على الحق
وعدونا على الباطل قال بلى قلت فلم نعطي الدنية في ديننا
إذا قال إني رسول الله ولست أعصي ربي وهو ناصري قلت
أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به قال بلى
فخبرتك أنك تأتيه العام قال لا قال فإنك تأتيه فتطوف به
قال فأتيت أبا بكر الصديق رضوان الله عليه فقلت يا أبا بكر
أليس هذا نبي الله حقا قال بلى قلت أو لسنا على الحق
وعدونا على الباطل قال بلى قلت فلم نعطي الدنية في ديننا
إذا قال أيها الرجل إنه رسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره
فاستمسك بغرزه حتى تموت فوالله إنه على حق قلت أوليس
كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به قال بلى قال
فأخبرك أنا نأتيه العام قلت لا قال فإنك آتيه وتطوف به قال
224

عمر بن الخطاب رضوان الله عليه فعملت في ذلك أعمالا يعني
في نقض الصحيفة
فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
أصحابه فقال انحروا الهدي واحلقوا قال فوالله ما قام رجل
منهم رجاء أن يحدث الله أمرا فلما لم يقم أحد منهم قام
رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على أم سلمة فقال ما لقيت من الناس
قالت أم سلمة أو تحب ذاك اخرج ولا تكلمن أحدا منهم كلمة حتى
تنحر بدنك وتدعو حالقك فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ولم يكلم أحدا
منهم حتى نحر بدنه ثم دعا حالقه فحلقه فلما رأى ذلك الناس
جعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا
قال ثم جاء نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى يا أيها الذين
آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات إلى آخر
الآية قال فطلق عمر رضوان الله عليه امرأتين كانتا له في الشرك
فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية
قال ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من
قريش وهو مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين وقالوا العهد الذي
جعلت لنا فدفعه إلى الرجلين فخرجا حتى بلغا به ذا الحليفة
225

فنزلوا يأكلون من تمر لهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله
لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا فقال أجل والله إنه لجيد لقد
جربت به ثم جربت فقال أبو بصير أرني أنظر إليه فأمكنه منه
فضربه حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد
يعدو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأى هذا ذعرا فلما انتهى إلى
النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول فجاء أبو بصير
فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم ثم
أنجاني الله منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه لو كان معه أحد فلما
سمع بذلك عرف أنه سيرده إليهم مرة أخرى فخرج حتى أتى
سيف البحر قال وتفلت منهم أبو جندل بن سهيل بن عمرو
فلحق معبد بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل أسلم إلا لحق
معبد بصير حتى اجتمعت منهم عصابة قال فوالله ما يسمعون بعير
خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا
أموالهم فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل
إليهم ممن أتاه فهو أمن فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأنزل الله جل
وعلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة
حتى بلغ حمية الجاهلية وكانت حميتهم
أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا ببسم الله الرحمن
226

الرحيم
227

ذكر البيان بأن غالبا الكتاب بين المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين قريش
مما وصفنا كان علي بن أبي طالب
رضوان الله عليه
4873 - أخبرنا النضر بن محمد بن المبارك قال حدثنا محمد بن
عثمان العجلي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن
أبي إسحاق
عن البراء قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل
مكة أن يدعوه ان يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة
أيام فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول
الله فقالوا لا نقر بهذا لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا
ولكن أنت محمد بن عبد الله فقال أنا رسول الله وأنا محم بن
عبد الله فقال لعلي امح رسول الله قال والله لا أمحوك
أبدا فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب فأمر
فكتب مكان رسول الله محمدا فكتب هذا ما قاضى عليه
محمد بن عبد الله ان لا يدخل مكة بالسلاح إلا السيف في
القرب ولا يخرج منها بأحد يتبعه ولا يمنع أحد من أصحابه إن
أراد أن يقيم بها فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا قل
لصاحبك فليخرج عنا فقد مضى الأجل فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم
فتبعتهم بنت حمزة تنادي يا عم يا عم فتناولها علي رضوان الله
عليه فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فحملتها
229

فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي أنا أخذتها وهي ابنة
عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد ابنة أخي
فقضى بها رسول الله لخالتها وقال الخالة بمنزلة الام وقال لعلي
أنت مني وأنا منك وقال لجعفر اشبهت خلقي وخلقي وقال
لزيد أنت أخونا ومولانا
4874 - ذكر وصف العدد الذي كان مع
المصطفى صلى الله عليه وسلم عام الحديبية
أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا محمد بن
عبد الله بن بزيع قال حدثنا بن المفضل قال حدثنا قرة بن خالد عن
قتادة بن دعامة السدوسي قال
قلت لسعيد بن المسيب كم كانوا يوم الحديبية قال ألف
وخمس مائة قال قلت إن جابر بن عبد الله يقول كانوا ألفا
230

وأربع مائة قال أوهم جابر هو الذي حدثني أنهم كانوا ألفا
وخمس مائة
4875 - ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة الحديث
أن عدد المسلمين يوم الحديبية كان
دون القدر الذي ذكرناه
أخبرنا بن قتيبة قال حدثنا يزيد بن موهب قال حدثني
الليث عن أبي الزبير
عن جابر أنه قال كنا يوم الحديبية ألفا وأربع مائة فبايعناه
وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي السمرة وقال بايعناه على أن
لا نفر ولم نبايعه على الموت
231

4876 - ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه
السنة تفرد بها جابر بن عبد الله
أخبرنا شباب بن صالح قال حدثنا وهب بن بقية قال
أخبرنا خالد عن خالد عن الحكم بن الأعرج
عن معقل بن يسار قال بايع الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن
الحديبية وهو تحت الشجرة وأنا رافع غصنا من أغصانها عن وجهه
فلم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على أن لا نفر وهم يومئذ ألف
وأربع مائة
قال أبو حاتم رضي الله عنه الصحيح ألف وخمس مائة على
ما قاله سعيد بن المسيب
232

4877 - ذكر الإخبار عن نفي جواز حبس الإمام أهل العهد
وأصحاب بردهم في دار الإسلام
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى حدثنا الحارث بن مسكين
حدثنا بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن
الحسن بن علي بن أبي رافع حدثه
ان أبا رافع أخبره انه أقبل بكتاب من قريش إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ألقى في قلبي الإسلام
فقلت يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد ولكن
أرجع إليهم فإن كان في قلبك الذي في قلبك الآن فارجع
قال فرجعت إليهم ثم اني أقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت
قال بكير وأخبرني أن أبا رافع كان قبطيا
233

4878 - 19 - باب
الرسول
ذكر الإخبار عن الزجر عن قتل رسل الكفار
إذا قدموا بلدان الإسلام
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى حدثنا محمد بن أبي بكر
المقدمي حدثنا بن مهدي عن سفيان عن عاصم عن أبي وائل
عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أنك رسول لقتلتك
يعني رسول مسيلمة
235

4879 - ذكر اسم هذا الرسول الذي أراد المصطفى صلى الله عليه وسلم
قتله لو لم يكن رسولا
أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي حدثنا محمد بن كثير
العبدي حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق
عن حارثة بن مضرب انه أتى عبد الله فقال ما بيني وبين
أحد من العرب إحنة وإني مررت بمسجد لبني حنيفة فإذا هم
يؤمنون بمسيلمة فأرسل إليهم عبد الله فجئ بهم فاستتابهم غير
بن النواحة وقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنك
رسول لضربت عنقك وأنت اليوم لست برسول فأمر قرظة بن
كعب فضرب عنقه في السوق ثم قال من أراد أن ينظر إلى بن
النواحة فلينظر إليه قتيلا في السوق
236

4880 - باب
الذمي والجزية
ذكر إيجاب دخول النار لمن اسمع
أهل الكتاب ما يكرهونه
أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة
عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير
عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع يهوديا
أو نصرانيا دخل النار
4881 - ذكر نفي وجود رائحة الجنة عن القاتل
المعاهد من المشركين
أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا أحمد بن يحيى بن حميد
الطويل قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن
238

عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسا معاهدا
لم يرح رائحة الجنة
239

4882 - ذكر الإخبار عن نفي دخول الجنة عن
قاتل المسلم المعاهد
أخبرنا الفضل بن الحباب حدثنا مسدد بن مسرهد عن
يزيد بن زريع حدثنا يونس بن عبيد عن الحكم بن الأعرج عن
الأشعث بن ثرملة
عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا معاهدة
240

بغير حقها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها
قال أبو حاتم هذه الأخبار كلها معناها لا يدخل الجنة يريد
جنة دون جنة القصد منه الجنة التي هي أعلى وأرفع يريد من فعل
هذه الخصال أو ارتكب شيئا منها حرم الله عليه الجنة
أو لا يدخل الجنة التي هي أرفع التي يدخلها من لم يرتكب تلك
الخصال لأن الدرجات في الجنان ينالها المرء بالطاعات وحطه
241

عنها يكون بالمعاصي التي ارتكبها
4883 - ذكر إباحة قضاء حقوق أهل الذمة إذا كانوا
مجاورين له فطمع في إسلامهم
أخبرنا محمد بن يعقوب الخطيب بالأهواز قال حدثنا
عبدة بن عبد الله الهدي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن
زيد عن ثابت
عن أنس قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا
4884 - ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه قبل
أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن الحسن
العلاف قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت
عن أنس بن مالك أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم
فمرض فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم فنظر
إلى أبيه وهو جالس عند رأسه فقال له أطع القاسم قال
242

فأسلم قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول الحمد لله
الذي أنقذه من النار
4885 - ذكر الخبر الدال على إباحة مخالطة المسلم للمشرك
في النبي والشراء والقبض والاقتضاء
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو خيثمة
قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق
عن خباب قال كنت رجلا قينا وكان لي على العاص بن
وائل دين فأتيته أتقاضاه فقال لي لا أقضيك حتى تكفر بمحمد
قال قلت لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث قال وإني لمبعوث
بعد الموت سوف أقضيك إذا رجعت إلي مالي وولدي قال فنزلت
243

هذه الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا
مريم
4884 - ذكر الخبر المفسر لقوله تعالى
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق
عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن
244

فأمرني أن آخذ من البقر من كل أربعين مسنة ومن كل ثلاثين تبيعا
أو تبيعة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر
245

كتاب اللقطة 4887
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا هدبة بن
خالد قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة عن يزيد بن عبد الله عن
أبي مسلم الجذمي
عن الجارود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضالة المسلم حرق
النار
248

4886 - ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم
أراد به بعض الضال لا الكل
أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا مسدد عن يحيى عن
حميد عن الحسن عن مطرف
عن أبيه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رهط من بني عامر فقالوا
يا رسول الله إنا نجد في الطريق هوامي من الإبل فقال صلى الله عليه وسلم
ضالة المسلم حرق النار
249

4887 - أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال أخبرنا أحمد بن
أبي بكر عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى
المنبعث
عن زيد بن خالد الجهني أنه قال جاء رجل إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها
ثم عرفها سنة فإن جاء المؤلف وإلا فشأنك بها قال فضالة
الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل
قال ما لك غنم معها سفاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر
حتى يلقاها ربها
250

قال أبو حاتم رضي الله عنه الأمر باستعمال الانتفاع باللقطة
بعد تعريف سنة أضمر فيه اعتقاد القلب على ردها على المؤلف إذا
جاء وعرف عفاصها ووكاءها
251

4888 - ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فشأنك بها
أراد به فاستنفقها
أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا أبو الربيع
قال حدثنا بن وهب حدثني عمرو بن الحارث أن ربيعة بن
أبي عبد الرحمن حدثهم عن يزيد مولى المنبعث
عن زيد بن خالد الجهني أنه قال أتى رجل إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم وأنا معه فسأله عن اللقطة قال اعرف عفاصها
ووكاءها ثم عرفها سنة قال فإن لم يأت لها طالب فاستنفقها
قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة
الإبل قال معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى
يأتيها ربها
أبو الربيع هذا اسمه سليمان بن داود بن حماد بن سعد بن
أخي رشدين بن سعد مصري وأبو الربيع الزهراني اسمه
سليمان بن داود بصري قاله الشيخ
252

4889 - ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم عرفها سنة ليس بحد يوجب
نهاية القصد في كل الأحوال وإنما هو حد
يوجب قصد الغاية في بعض الأحوال
أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى القطان
عن شعبة عن سلمة بن كهيل
عن سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد بن صوحان
وسلمان بن ربيعة فالتقطت سوطا فقالا دعه فقلت والله
لا أدعه تأكله السباع لأستمتعن به فقدمت المدينة فلقيت
أبي بن كعب فقال أحسنت إني أصبت صرة فيها دنانير فأتيت
بها النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال عرفها حولا فلم أجد أحدا فعرفتها
ثلاثة أحوال ثم أتيته فقال احفظ وعاءها ووكاءها وعددها فإن
جاء أحد يخبرك فادفعها وإلا فاستمتع بها
253

4890 - ذكر البيان بأن تعريف أبي بن كعب الصرة التي
التقطها الأحوال الثلاثة إنما كان ذلك بأمر
المصطفى صلى الله عليه وسلم لا من تلقاء نفسه
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو خيثمة
قال حدثنا بن نمير قال حدثنا سفيان عن سلمه بن كهيل قال
حدثني سويد بن غفله قال خرجت مع سلمان بن ربيعه
وزيد بن صوحان فالتقطت سوطا بالعذيب فقالا دعه فقلت
لا أدعه تأكله السباع فقدمت إلى أبي بن كعب فحدثته
بالحديث فقال أحسنت أحسنت التقطت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
مائة دينار فأتيته بها فقال عرفها فعرفتها حولا ثم أتيته فقال
عرفها فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها فعرفتها حولا ثم أتيته
فقال اعلم عددها ووعاءها ووكاءها فإن جاء أحد يخبرك بعددها
ووعائها ووكائها فأعطه إياها وإلا فاستمتع بها
254

قال أبو حاتم رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم فاستمتع بها
وشأنك بها أضمر في هذه اللفظة رد اللقطة على المؤلف إذا جاء
بعد الأحوال الثلاثة
4891 - ذكر لفظة أوهمت عالما من الناس
ضد ما ذهبنا إليه
أخبرنا أبو يعلى أخبرنا إبراهيم بن الحجاج السامي أخبرنا
حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث
عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
ضالة الإبل قال ما لك غنم معها سقاؤها وحذاؤها فدعها تأكل
الشجر وترد الماء حتى يأتيها باغيها وسأله عن ضالة الغنم فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو للذئب ثم سأله عن
اللقطة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرف عددها ووعاءها ووكاءها فإن
255

جاء المؤلف فعرف عددها ووعاءها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي
لك
4892 - ذكر الخبر الدال على أن اللقطة وإن أتى عليها
أعوام هي لصاحبها دون الملتقط يردها عليه
أو قيمتها وإن أكلها أو استنفقها
أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا
سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن يزيد بن عبد الله بن
الشخير عن مطرف
عن عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التقط لقطة
فليشهد ذوي عدل ثم لا يكتم ولا يغير فإن جاء المؤلف فهو
256

أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء
قال أبو حاتم أضمر فيه إن لم يجئ المؤلف فهو مال
الله يؤتيه من يشاء
4893 - ذكر السبب الذي هو مضمر في نفس الخطاب
الذي تقدم ذكرنا له
أخبرنا عمر بن محمد الهمداني أخبرنا أبو الربيع قال
حدثنا بن وهب قال حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن
بسر بن سعيد
عن زيد بن خالد الجهني قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
257

اللقطة فقال عرفها سنة فإن لم تعرف فاعرف عفاصها ووكاءها
ثم كلها فإن جاء المؤلف فأدها إليه
258

4894 - ذكر الزجر عن حمل لقطة الحاج إذا
لم يكن يعرف أربابها
أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا حرملة بن
يحيى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن
الأشج عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب
عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
لقطة الحاج
قال بن وهب ولقطة الحج يتركها حتى يجدها المؤلف
قال أبو حاتم رحمه الله عبد الرحمن هذا هو عبد الرحمن بن
عثمان بن عبيد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن
تيم بن مرة بن أخي طلحة بن عبيد الله قتل هو وعبد الله بن الزبير
في يوم واحد رضي الله عنه
259

4895 - ذكر إثبات اسم الضال على من لم يعرف
الضوال إذا وجدها
أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا هارون بن معروف قال
حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن
أبي سالم الجيشاني
عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من آوى
ضالة فهو ضال ما لم يعرفها
260

4896 - ذكر البيان بأن المرء ممنوع عن أخذ ضوال
الإبل دون غيرها من سائر الضوال
أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال أخبرنا أحمد بن
أبي بكر عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى
المنبعث
عن زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة
فإن جاء المؤلف وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال هي
لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل قال ما لك غنم
معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها
ربها
261

4897 - كتاب الوقف
ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز
اتخاذ الأحباس في سبيل الله
أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن بن الشرقي قال حدثنا
محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا أبو غسان محمد بن يحيى الكناني
قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع
عن بن عمر أن عمر استشار النبي صلى الله عليه وسلم في صدقته بثمغ
فقال احبس أصلها وسبل ثمرتها قال عبد الله فحبسها عمر
على السائل والمحروم وابن السبيل وفي سبيل الله وفي
الرقاب والمساكين وجعل قيمها يأكل ويؤكل غير متأثل مالا
262

4898 - ذكر البيان بأن الأحباس في سبيل الله
لا يحل بيعها ولا هبتها
أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حرملة بن يحيى قال
حدثنا بن وهب قال أخبرني إبراهيم بن سعد عن عبد العزيز بن المطلب
عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع
عن بن عمر ان عمر بن الخطاب استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
يتصدق بماله بثمغ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق به تقسم ثمره
وتحبس أصله لا يباع ولا يوهب
263

4899 - ذكر الخبر المدحض قول من أجاز بيع الأحباس
في سبيل الله بعد أن تحبس أو توريثها
بعد أن توقف
أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا مسدد بن
مسرهد عن بشر بن المفضل قال حدثنا بن عون عن نافع
عن بن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى فيها
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب قط
مالا أنفس عندي منه فما تأمر فيها فقال إن شئت حبست أصلها
وتصدقت بها على أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث فتصدق بها في
الفقراء وفي الغرباء وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل
وفي الضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف
أو يطعم صديقا غير متمول فيه قال وقال محمد غير متأثل
مالا
264

4900 - ذكر البيان بأن اتخاذ الأحباس في سبيل الله
من خير ما يخلف المرء بعده
أخبرنا أبو عروبة قال حدثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة
قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن
أبي أنيسة عن فليح بن سليمان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي
قتادة
عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير ما يخلف المرء
بعد موته ثلاث ولد صالح يدعو له وصدقة تجري يبلغه أجرها
وعمل يعمل به من بعده
266

4901 - كتاب البيوع
ذكر ترحم الله جل وعلا على المسامح
في البيع والشراء والقبض والإعطاء
أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف قال
حدثنا محمد بن سهل بن عسكر حدثنا علي بن عياش قال حدثني
محمد بن مطرف قال حدثني محمد بن المنكدر
عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا
سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى سمحا إذا
قضى
267

4902 - ذكر الأمر للبيعين أن يلزما الصدق في بيعهما
ويبينا عيبا علماه لأن ذلك سبب
البركة في بيعهما
أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا يحيى بن أيوب المقابري
قال حدثنا بن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن
أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث الهاشمي
عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار
ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا
وكتما محق بركة بيعهما
268

4903 - ذكر الزجر عن غش المسلمين بعضهم بعضا في البيع
والشراء وما أشبههما من الأحوال
أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا موسى بن إسماعيل
قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه
عن أبي هريرة أن النبي مر على صبرة طعام فادخل
أصابعه فيها فإذا فيه بلل فقال ما هذا يا صاحب الطعام
قال أصابته سماء يا رسول الله قال فهلا جعلته فوق الطعام
حتى يراه الناس من غشنا فليس منا
270

4904 - ذكر الزجر عن أن ينفق المرء سلعته بالحلف الكاذبة
أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر قال حدثنا
محمد بن وهب بن أبي كريمة قال حدثنا محمد بن سلمة عن
أبي عبد الرحيم عن زيد عن العلاء عن أبيه
عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليمين
الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب
271

4905 - ذكر البيان بأن الله جل وعلا لا ينظر في القيامة
إلى من نفق سلعته في الدنيا باليمين الكاذبة
أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا أبو الوليد قال
حدثنا شعبة قال حدثنا علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة يحدث عن
خرشة بن الحر
عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله
ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قلت
يا رسول الله من هم خابوا وخسروا فأعادها فقلت من هم فقال
المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف كاذبا
272

قال أبو حاتم رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم المسبل أراد به
المسبل إزاره خيلاء وقوله صلى الله عليه وسلم المنان أراد به عند إعطاء صدقه
الفريضة
4906 - ذكر وصف بعض الحلف الذي من أجله
يبغض الله وجل وعلا البياع
أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا صفوان بن
صالح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي صالح
273

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم
الله ولا ينظر إليهم رجل حلف بعد العصر على مال امرى مسلم
فاقتطعه ورجل حلف لقد أعطى بسلعته أكثر مما أعطى ورجل منع
فضل الماء يقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم
تعمله يداك
274

4907 - ذكر وصف البعض الآخر من الحلف الذي من
أجله يبغض الله جل وعلا البياع
أخبرنا عبد الله بن صالح البخاري ببغداد قال حدثنا
يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا بن أبي فديك عن ربيعة بن
عثمان عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير
عن أبي سعيد الخدري قال مر أعرابي بشاة فقلت تبيعنيها
بثلاثة دراهم قال لا والله ثم باعنيها فذكرت ذلك لرسول الله
صلى الله عليه وسلم فقال باع آخرته بدنياه
4908 - ذكر إثبات الفجور للتجار الذين لا يتقون الله في بيعهم وشرائهم
أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا خلف بن هشام البزار قال
حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن
إسماعيل بن عبيد بن رفاعة بن رافع الأنصاري ثم الزرقي عن أبيه
276

عن جده رفاعة أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع
والناس يتبايعون فنادى يا معشر التجار فاستجابوا له ورفعوا
إليه أبصارهم وقال إن التجأ يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى
وبر وصدق
277

4909 - ذكر الخبر الدال على أن البيع يقع بين المتبايعين
بلفظة تؤدي إلى رضاهما وإن لم يقل البائع
بعت ولا المشتري اشتريت
أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عثمان بن أبي
شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد
عن جابر قال أقبلنا من مكة إلى المدينة فنزلنا منزلا دون
المدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعني جملك هذا قلت لا بل هو لك
قال فقال لا بعنيه قلت لا بل هو لك يا رسول الله قال
لا بعنيه قلت كان لرجل علي أوقية من ذهب فهو لك بها
قال صلى الله عليه وسلم قد أخذته فتبلغ عليه إلى المدينة فلما قدمت المدينة
278

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال أعطه أوقية من ذهب وزده قال
فأعطاني أوقية من ذهب وزادني قيراطا قال فقلت لا تفارقني
زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في كيس فأخذه أهل الشام ليالي
الحرة
279

4910 - ذكر البيان بأن المتبايعين لكل واحد منهما
في بيعهما الخيار قبل أن يتفرقا
أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا
أبو شهاب عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع
عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم
يتفرقا
قال نافع وكان بن عمر إذا أعجبه شئ فارق صاحبه لكي
يجب له
280

4911 - ذكر خبر فيه كالدليل على أن الفراق في خبر بن عمر
الذي ذكرناه إنما هو فراق الأبدان
أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون حدثنا علي بن حجر
حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار
عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيعين لا بيع بينهما
حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
281

4912 - ذكر الخبر الدال على أن الفراق في خبر بن عمر
الذي ذكرناه إنما هو فراق الأبدان دون
الفراق الذي يكون بالكلام
أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان بالرقة حدثنا العباس بن
الوليد أسمع حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد حدثنا أبو معيد حفص بن
غيلان حدثنا سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح
عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع بيعا فوجب له
282

فهو فيه بالخيار على صاحبه ما لم يفارقه إن شاء أخذ وإن شاء
ترك فإن فارقه فلا خيار له
4913 - أخبرناه القطان في عقبه حدثنا العباس بن الوليد حدثنا
زيد بن يحيى حدثنا أبو معيد عن سليمان بن موسى عن نافع
عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
4914 - ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فإن فارقه فلا خيار له
أراد به في غير بيع الخيار
أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان أخبرنا أحمد بن أبي بكر
عن مالك عن نافع
283

عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد
منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار
4915 - ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
أخبرنا عمر بن محمد الهمداني حدثنا أبو الربيع حدثنا
بن وهب حدثني الليث بن سعد أن نافعا حدثه
عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع
الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير
أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب
البيع فإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد
وجب البيع
284

4916 - ذكر الأمر لمن اشترى طعاما أن يكيله رجاء وجود البركة فيه
أخبرنا العباس بن أحمد بن حسان السامي بالبصرة قال
حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن
معدان
عن المقدام بن معدي كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه
285

4917 - ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله جل
وعلا ويل للمطففين
أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الكريم قال حدثني
الحسين بن سعد بن بنت علي بن الحسين بن حكى حدثني علي بن
الحسين بن حكى أخبرنا أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة
عن بن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من
أخبث الناس كيلا فأنزل الله عز وجل ويل للمطففين
فأحسنوا الكيل بعد ذلك
286

4918 - ذكر الإخبار عن جواز أخذ المرء في ثمن سلعته
المبيعة العين ثم لم يقع العقد عليه من
غير أن يكون بينهما فراق
أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد عن حماد بن
سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير
عن بن عمر قال كنت أبيع الإبل في البقيع فأبيع
بالدنانير وآخذ الدارهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فأتيت
النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت يا رسول الله إني أبيع
الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم
وآخذ الدنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس إذا أخذتهما بسعر يومهما
فافترقتما وليس بينكما شئ
287

4919 - ذكر البيان بأن مشتري النخلة بعد ما أبرت
لا يكون له من ثمرها شئ
إذا لم يتقدمه الشرط
أخبرنا أبو يعلى حدثنا علي بن الجعد حدثنا بن أبي
ذئب عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله
عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى نخلا
288

بعدما أبرت ولم يشترط ثمرها فلا شئ له ومن اشترى عبدا
ولم يشترط ماله فلا شئ له
4920 - ذكر البيان بأن قوله فلا شئ له أراد به
البائع لا المشتري
أخبرنا بن قتيبة حدثنا يزيد بن موهب حدثني الليث عن
بن شهاب عن سالم
عن بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع
نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن
باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع
289

4921 - ذكر البيان بأن النخل إذا أبرت والعبد الذي
له مال إذا بيعا يكون الثمر والمال للبائع
ما لم يتقدم للمبتاع فيه الشرط
أخبرنا الفضل بن الحباب حدثنا مسدد بن مسرهد عن
سفيان عن الزهري عن سالم
عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخيلا بعد أن تؤبر
فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال
فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع
290

4922 - ذكر البيان بأن العبد المأذون له في التجارة
إذا بيع وله مال وعليه دين يكون ماله
لبائعه ودينه عليه
أخبرنا محمد بن المعافي العابد بصيدا أخبرنا محمود بن
خالد الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو معيد حفص بن غيلان
الهمداني عن سليمان بن موسى عن نافع
عن بن عمر وعن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
من ابتاع عبدا وله مال فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع
ومن أبر نخلا فباعه بعد تأبيره فله ثمره إلا أن يشترط المبتاع
291

باب السلم
ذكر الزجر عن استسلاف المرء ماله
إلا في الشئ المعلوم
4925 - أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا شيبان بن فروخ
قال حدثنا عبد الوارث عن بن أبي نجيح قال حدثني عبد الله بن
كثير عن أبي المنهال
عن بن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس
يسلفون فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف فلا يسلف إلا في
كيل معلوم ووزن معلوم
294

أبو المنهال هذا اسمه عبد الرحمن بن مطعم
4924 - ذكر الإباحة للمرء أن يسلم وإن لم يعلم في ذلك
الوقت عند المسلم إليه أصل ما أسلم فيه
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا القواريري
قال حدثنا هشيم قال حدثنا الشيباني
عن محمد بن أبي المجالد مولى بني هاشم قال أرسلني
عبد الله بن شداد وأبو بردة فقالا لي انطلق إلى عبد الله بن
أبي أوفى فقل له إن عبد الله بن شداد وأبا بردة يقرئانك السلام
295

ويقولان هل كنتم تسلفون في البر والشعير والزبيب فقال نعم
كنا نصيب غنائم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسلفها في البر والشعير
والتمر والزبيب فقلت عند من له زرع أو عند من ليس له زرع
فقال ما كنا نسألهم عن ذلك
296

4925 - باب
خيار عقب
ذكر البيان بأن مشتري الدابة إذا وجد بها عيبا
بعد أن نتجت عنده كان له رد الدابة على
البائع بالعيب دون النتاج
أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان حدثنا هشام بن عمار
حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه
عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج
بالضمان
298

4926 - ذكر البيان بأن الغلام المبيع إذا وجد به
عقب أن يرده إلى بائعه دون
ما استغل منه بعد شرائه
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم
أخبرنا جعفر بن عون حدثنا بن أبي ذئب
عن مخلد بن خفاف قال كان بيني وبين شركاء لي عبد
فاحتويناه بيننا وكان بعض الشركاء غائبا فقدم وأبى أن يجيزه
فخاصمنا إلى هشام فقضى برد الغلام والخراج وكان الخراج
بلغ ألفا فأتيت عروة بن الزبير فأخبرته فقال أخبرتني عائشة عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى أن الخراج بالضمان قال فأتيت هشاما
فأخبرته فرده ولم يرد الخراج
299

4927 - باب
بيع المدبر
ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز بيع
المدبر في حالة من الأحوال
أخبرنا روح بن عبد المجيب أبو صالح ببلد الموصل
حدثنا أبو عبد الرحمن الأذرمي عبد الله بن محمد بن إسحاق قال حدثنا
وكيع عن أبي عمرو بن العلاء عن عطاء
عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر
301

4928 - ذكر إباحة بيع المدبر إذا كان المدبر
عديما لا مال له
أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري
قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار
عن جابر بن عبد الله أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له
لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه
مني فاشتراه نعيم بن عبد الله النحام بثمان مائة درهم فدفعها
إليه قال جابر كان عبدا قبطيا مات عام الأول
302

4929 - ذكر البيان بأن قول جابر إن رجلا من الأنصار
أعتق غلاما له أراد به أعتق غلاما له
عن دبر دون العتق البتات
أخبرنا أبو عروبة بحران قال حدثنا محمد بن مسكين
اليمامي قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن أبي الزبير
عن جابر أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور دبر غلاما
له فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مال غيره قالوا لا قال
من يشتريه مني فاشتراه نعيم النحام بثمان مائة درهم وقال
النبي صلى الله عليه وسلم أنفقها على نفسك فإن كان فضلا فعلى أقاربك فإن
كان فضلا فهاهنا وها هنا
303

4930 - ذكر خبر ثان يصرح بأن بيع المدبر يجوز
عند حاجة المدبر إليه
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن
إبراهيم قال أخبرنا الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير
عن جابر أن أبا مذكور دبر غلاما له فاحتاج فباعه
النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا كان أحدكم محتاجا فليبدأ بنفسه فإن كان
فضلا فلأهله فإن كان فضلا فلأقاربه
304

4931 - ذكر جواز بيع المدبر إذا كان المدبر عديما
لامال له غير مدبره
أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم ببيت المقدس حدثنا
عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي
قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال
حدثني جابر بن عبد الله أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعتق
عبدا له من بعده ولم يكن له مال غيره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فباعه
وقال أنت أحوج إلى العجلي والله عنه أغنى
4932 - ذكر العلة التي من أجلها
أجاز المصطفى صلى الله عليه وسلم بيع المدبر
أخبرنا بكر بن محمد بن عبد الوهاب القزاز أبو عمرو المعدل
بالبصرة حدثنا أحمد بن المقدام حدثنا الطفاوي حدثنا أيوب عن
أبي الزبير
عن جابر أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر واسم
305

الغلام يعقوب والذي أعتقه يدعى أبا مذكور ولم يكن له مال
غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتري هذا مني فاشتراه منه
نعيم بن عبد الله أخو بني عدي بن كعب بثمان مائة درهم ثم دعا
به فقال إذا كنت فقيرا فابدأ بنفسك فإن كان فضلا فعلى
عيالك فإن كان فضلا فعلى قرابتك فإن كان فضلا فها هنا
وها هنا وكان إذا حدث هذا الحديث قال كان عبدا قبطيا مات
عام أول
306

4933 - باب
التسعير والاحتكار
ذكر ما يستحب للإمام ترك التسعير
للناس في بياعاتهم
أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا هدبة بن خالد قال
حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وقتادة وحميد
عن أنس بن مالك قال غلا السعر على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا
سعرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو الخالق القابض الباسط
الرازق وإني لأرجو أن لا ألقى الله بمظلمة ظلمتها أحدا منكم في
أهل ولا مال
307

4934 - ذكر الزجر عن احتكار المرء أقوات المسلمين
التي لا بد لهم منها
أخبرنا ثابت بن إسماعيل بن إسحاق ببغداد عند قبر معروف
الكرخي قال حدثنا محمد بن الوليد البسري قال حدثنا محمد بن جعفر
قال حدثنا شعبة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن
سعيد بن المسيب
عن معمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا
خاطئ
308

قال الشيخ هو معمر بن عبد الله بن نضلة العدوي له
صحبة
309

4935 - باب
البيع المنهي عنه
ذكر الزجر عن بيع الخنازير والأصنام ضد
قول من أباح بيعهما
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا محمد بن
عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن
يزيد بن أبي حبيب عن عطاء
عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة إن
الله ورسوله حرما بيع الخنازير وبيع الميتة وبيع الأصنام فقال
رجل يا رسول الله فما ترى في شحم الميتة فإنا ندهن به الجلود
والسفن ونستصبح به فقال قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم
شحومها فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها
311

4936 - ذكر الخبر الدال على أن بيع
الخنازير والكلاب
محرم ولا يجوز استعماله
أخبرنا أبو خليفة حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا يزيد بن
زريع حدثنا خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد
عن بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء وقال قاتل الله
312

اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا
حرم شيئا حرم العجلي
4937 - ذكر الزجر عن بيع الكلاب والدماء
أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا سليمان بن حرب
قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة
عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب
313

4938 - ذكر الزجر عن بيع السنانير
أخبرنا أبو عروبة قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا
الحسن بن محمد بن أعين قال حدثنا معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير
قال
سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك
314

4939 - ذكر الخبر المدحض قول من أباح بيع السنانير
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن
إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا حماد بن سلمة عن
قيس بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح
عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مهر البغي
وثمن الكلب والسنور وكسب الحجام من السحت
315

4940 - ذكر الزجر عن بيع الخمر وشرائه إذ الله
جل وعلا حرم شربها
أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال أخبرنا أحمد بن
أبي بكر عن مالك عن زيد بن أسلم عن بن وعلة
أنه سأل بن عباس عما يعصر من العنب فقال بن عباس
أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما
علمت أن الله جل وعلا حرم شربها فسار الرجل إنسانا إلى جنبه
فقال النبي صلى الله عليه وسلم بم ساررته فقال أمرته أن يبيعها فقال له
رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها ففتح المزادتين
حتى ذهب ما فيهما
317

4941 - ذكر تحريم المصطفى صلى الله عليه وسلم التجارة في الخمر
أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا محمد بن
المثنى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن
مسروق
عن عائشة قالت لما أنزلت الآيات من آخر البقرة في الربا
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرم التجارة في الخمر
4942 - ذكر البيان بأن الله جل وعلا حرم بيع
الخمر كما حرم شربها
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو خيثمة قال
318

حدثنا ربعي بن إبراهيم أخو إسماعيل بن علية قال حدثنا عبد الرحمن
إسحاق قال حدثنا زيد بن أسلم عن بن وعلة
عن بن عباس ان رجلا خرج والخمر حلال فأهدى
لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فأقبل بها على بعير حتى وجد
رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فقال ما هذا معك قال راوية من خمر
أهديتها لك قال هل علمت أن الله جل وعلا حرمها قال لا
قال فإن الله قد حرمها فالتفت الرجل إلى قائد البعير فكلمه بشئ
فيما بينه وبينه فقام فقال صلى الله عليه وسلم ماذا قلت له قال امرته ببيعها
قال إن الذي حرم شربها حرم بيعها قال فأمر بعزالي المزادة
ففتحت فخرجت في التراب فنظرت إليها في البطحاء ما فيها
شئ
319

4943 - ذكر البيان بأن الخمر لا يحل بيعها وإن
كان عند المحتاج إلى ثمنها
أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن
زنجويه قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة وثابت وآخر
معهم كلهم
عن أنس بن مالك قال لما حرمت الخمر قال إني يومئذ أسقي
أحد عشر رجلا قال فأمروني فكفأتها وكفأ الناس آنيتهم بما فيها
حتى كادت السكك تمتنع من ريحها قال أنس وما خمرهم يومئذ
إلا البسر والتمر مخلوطين فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد
كان عندي مال يتيم فاشتريت به خمرا أفترى أن أبيعه فأرد على
اليتيم ماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرمت عليهم
الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ولم يأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم في بيع
الخمر
320

4944 - ذكر الزجر عن بيع حبل الحبلة
أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى قال حدثنا عثمان بن
أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع
وسعيد بن جبير
عن بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة
321

4945 - ذكر وصف بيع حبل الحبلة الذي نهي عنه
أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن أبي
بكر عن مالك عن نافع
عن بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان
بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج
الناقة ثم تنتج التي في بطنها
322

قال أبو حاتم النهي عن بيع حبل الحبلة هو أن يشتري
المرء بعيرا على أن يوفر العجلي إلى أن تنتج ناقة الفلانية ثم تنتج
التي في بطنها فهذا أجل يتلقاه غرران اثنان ولا يحل استعماله
4946 - ذكر الزجر عن بيع الولاء وعن هبته
أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا أبو الوليد
والحوضي قالا حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار قال
323

سمعت بن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء
وعن هبته
324

4947 - ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
أخبرنا أحمد بن عبد الله بحران قال حدثنا النفيلي قال
حدثنا زهير بن معاوية عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار
عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن
هبته
قال زهير وحدثني به بن عبد الله بن دينار عن أبيه بمثل
ذلك اسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار
4948 - ذكر العلة من أجلها نهي عن بيع
الولاء وعن هبته
أخبرنا أبو يعلى قال قرئ على بشر بن الوليد عن يعقوب بن
إبراهيم عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار
325

عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة
النسب لا يباع ولا يوهب
326

4949 - ذكر الزجر عن بيع الحمل في البطن والطير في الهواء
والسمك في الماء قبل أن يصطاد
أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر بحران قال حدثنا
محمد بن بشار قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا عبيد الله بن عمر
قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج
عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر
327

4950 - ذكر الزجر عن بيع الماء بذكر لفظة
غير مفسرة
أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان بالرقة قال حدثنا
أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا سفيان قال سمع عمرو أبا المنهال
عن إياس بن عبد المزني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء لا يدري عمرو أي ماء
هو
328

4951 - ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرناها
أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال
حدثنا وكيع عن بن جريج عن أبي الزبير
عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء ليمنع به
الكلأ
4952 - ذكر الزجر عن منع فضل الماء قصد كلاهما
فيه على المسلمين
أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن
أبي بكر عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج
329

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء
ليمنع به الكلأ
قال أبو حاتم أضمر فيه الماء الذي لا يقع فيه الحوز
ولا يتملكه أحد ما دام مشاعا مثل المياه الجارية المشتركة بين
الناس ويحتمل أن يكون معناه الماء الذي يكون للمرء في البادية
من بئر أو عين فينتفع به ويمنع الناس ما فضل عنه فنهي عن
330

منع المسلمين ما فضل من مائه بعد قضاء حاجته عنه لأن في منعه
ذلك منع الناس عن الكلأ
4953 - ذكر الزجر عن منع المرء فضل الماء الذي
لا حاجة به إليه
أخبرنا عمران بن موسى السختياني قال حدثنا عثمان بن
أبي شيبة قال حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن محمد بن
عبد الرحمن عن أمه
عن عائشة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع البئر
يعني فضل الماء
331

قال أبو حاتم أمه عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة
وكانت من أعلم النساء بحديث عائشة
4954 - ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل
أخبرنا بن قتيبة قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا
بن وهب قال سمعت حياة يقول حدثني أبو هانئ عن أبي سعيد مولى
غفار قال
سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
لا تمنعوا فضل الماء ولا تمنعوا الكلأ أسفونا الماء ويجوع
العيال
332

4955 - ذكر الزجر عن بيع الأرض المبذور فيها مع البذر
قبل أن يظهر ما يتولد منه
أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى عبدان قال حدثنا
محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن بن جريج قال
أخبرني أبو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بياض الأرض
4956 - ذكر الزجر عن تلقي المشتري البيوع
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو خيثمة
قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا التيمي هو سليمان عن أبي عثمان
عن بن مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي
البيوع
333

4957 - ذكر البيان بأن التلقي للبيوع إنما زجر عنه
إلى أن تهبط الأسواق
أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا زهير بن عباد
الرؤاسي عن مالك بن أنس عن نافع
عن بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي السلع حتى
تهبط الأسواق
334

4958 - ذكر الزجر عن أن يبيع المرء الحاضر
للبادي من الأعراب
أخبرنا زكريا بن يحيى الساجي قال أخبرنا أحمد بن سعيد
الهمداني قال حدثنا بن وهب عن الثوري عن أبي الزبير
335

عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيعن حاضر لباد
ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض
4959 - ذكر الزجر عن بيع الحاضر المهاجر للأعراب
أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا أبو الوليد قال
حدثنا شعبة أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت أبا حازم
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التلقي وأن يبيع
حاضر المهاجر للأعرابي
336

4960 - ذكر البيان بأن الحاضر قد زجر عن أن يبيع
للبادي وإن لم يكن بالمهاجر
أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا
صخر بن جويرية عن نافع
عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد
وقال لا تلقوا البيوع
337

4961 - ذكر العلة التي من اجلها زجر عن هذا الفعل
أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا
زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الزبير
عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيعن حاضر لباد دعوا
الناس يرزق بعضهم بعضا
4962 - ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم
يرزق بعضهم بعضا
أراد به أن الله يرزقهم على أيديهم
أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا عبد الجبار بن
العلاء قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير
عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد دعوا
الناس يرزق الله بعضهم من بعض
338

4963 - ذكر الزجر عن بيع المرء على بيع أخيه
قبل أن يتفرق البائع والمشتري
أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال أخبرنا أحمد بن
أبي بكر عن مالك عن نافع
عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على
بيع بعض
4964 - ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه
ما لم يأذن البائع الأول فيه
أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الله بن
نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع
339

عن بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع أحدكم على بيع
أخيه إلا بإذنه
4965 - ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا البيع
أخبرنا الحسن بن سفيان أخبرنا سعيد بن عبد الجبار
أخبرنا الدراوردي عن داود بن صالح بن دينار التمار عن أبيه
عن أبي سعيد الخدري أن يهوديا قدم زمن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثين
حمل شعير وتمر فسعمدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم وليس في الناس يومئذ
طعام غيره وكان قد أصاب الناس قبل ذلك جوع لا يجدون فيه
طعاما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الناس يشكون إليه غلاء السعر فصعد
المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال لا ألقين الله من قبل أن
أعطي أحدا من مال أحد من غير طيب نفس إنما البيع عن
تراض ولكن في بيوعكم خصالا أذكرها لكم لا تضاغنوا
ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا يسوم الرجل على سوم أخيه
340

ولا يبيعن حاضر لباد والبيع عن تراض وكونوا عباد الله
إخوانا
341

4966 - ذكر الزجر عن مزايدة المرء على الشئ المبيع
من غير قصده لشرائه
أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن
أب بكر عن مالك عن نافع
عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش
4967 - ذكر الزجر عن تصرية ذوات الأربع عند بيعها
أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم
342

قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال
حدثني أبو كثير قال
سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا باع أحدكم
اللقحة أو الشاة فلا يحفلها
4968 - ذكر وصف الحكم في تصرية
ذوات الأربع عند بيعها
أخبرنا الحسين بن إدريس قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر
عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل والغنم
فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها
343

أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر
344

4969 - ذكر الزجر عن استثناء البائع الشئ المجهول
من الشئ المبيع في نفس العقد
أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير قال حدثنا زياد بن أيوب
قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سفيان بن حسين عن يونس بن
عبيد عن عطاء
عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثنيا إلا أن تعلم
345

قال أبو حاتم سفيان بن حسين في غير الزهري ثبت فإنما
اختلط عليه صحيفة الزهري فكان يهم فيها
4970 - ذكر الزجر عن أن يقع بيع المرء على شئ مجهول
أو إلى وقت غير معلوم
أخبرنا عمران بن موسى السختياني قال حدثنا محمد بن
عبد الأعلى قال حدثنا معتمر عن أبيه عن نافع
عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر
346

4971 - ذكر الزجر عن بيع الشئ بمئة دينار نسيئة
وبتسعين دينار نقدا
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن
إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو قال
حدثنا أبو سلمة
عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في
بيعة
4972 - ذكر البيان بأن المشتري إذا اشترى بيعتين
في بيعة على ما وصفنا وأراد مجانبة الربا كان له اوكسهما
أخبرنا الحسن بن سفيان أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة
أخبرنا بن أبي زائد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة
347

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في
بيعة فله اوكسهما أو الربا
348

4973 - ذكر الزجر عن بيع الملامسة والمنابذة
أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال أخبرنا أحمد بن
أبي بكر عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة
والمنابذة
349

4974 - ذكر وصف بيع الملامسة وكيفية المنابذة
أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة بعسقلان قال حدثنا بن
أبي السري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن
عطاء بن يزيد المؤذن
عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
بيعتين الملامسة والمنابذة
فالمنابذة هو أن يقول إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب
البيع والملامسة ان يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه يقول إذا مسه
وجب البيع
350

قال أبو حاتم رضي الله عنه المنابذة ان ينبذ المشتري ثوبا
إلى البائع وينبذ البائع إلى المشتري ثوبا ليبيع إحدهما بالآخر
على أنهما إذا وقفا بعد ذلك على الطول والعرض لا يكون لهما
الخيار إلا ذلك النبذ فقط
والملامسة أن يلمس المشتري الثوب ثم يشتريه على أن
لا خيار بعد ذلك إذا نشره وقلبه سوى ذلك اللمس
351

4975 - ذكر الزجر عن بيع
ما يقع عليه حصاة المشتري
أخبرنا أبو عروبة بحران قال حدثنا محمد بن بشار قال
حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال حدثني
أبو الزناد عن الأعرج
عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع
الحصاة
قال أبو حاتم بيع الحصاة أن يأتي الرجل إلى قطيع
غنم أو عدد دواب أو جماعة رقيق ثم يقول للبائع اخذف
بحصاتي هذه فكل من وقع عليه حصاتي هذه فهو لي بكذا
وكذا
352

4976 - ذكر الزجر عن بيع الطعام المشترى
قبل استيفائه
أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى الجواليقي قال حدثنا
أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا بن وهب قال أخبرني بن جريج
عن أبي الزبير
عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه
حتى يستوفيه
قال أبو حاتم رضي الله عنه أملينا هذا الخبر في هذا النوع
لأن له مدخلين
أحدهما أن المرء ممنوع أبدا أن يبيع الطعام الذي اشتراه
قبل القبض له
والمدخل الثاني ان المرء ممنوع عن هذا الفعل في بعض
الأحوال لا الكل وهو بعد إشترائه قبل القبض لا قبل إشترائه
353

4977 - ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم حتى يستوفيه
أراد به حتى يقبضه
أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا أبو الوليد عن
حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار قال
سمعت بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما
فلا يبعه حتى يقبضه
4978 - ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم
أن خبر حماد بن سلمة الذي ذكرناه موهوم
أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا بشر بن معاذ
العقدي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثني عمرو بن دينار عن طاوس
عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما
354

فلا يبعه حتى يقبضه قال بن عباس وأحسب كل شئ بمنزلة
الطعام
355

قال أبو حاتم سمع هذا الخبر عمرو بن دينار عن بن عمر
وسمعه عن طاوس عن بن عباس وهما طريقان جميعا محفوظان
4979 - ذكر الخبر الدال على أن خبر بن عمر الذي ذكرناه
لم يهم فيه حماد بن سلمة وأن الخبر
من حديث بن عمر له أصل
أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال حدثنا
يحيى بن أيوب المقابري قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال وأخبرني
عبد الله بن دينار
انه سمع بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمر
حتى يبدوا صلاحها ومن ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه
356

4980 - ذكر وصف القبض الذي يحل به
بيع الطعام المشترى
أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الله بن
نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال أخبرني نافع
عن بن عمر قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا
فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه
357

4981 - ذكر الخبر الدال على أن كل شئ بيع سوى الطعام
حكمه حكم الطعام في هذا الزجر
أخبرنا عبد الله بن قحطبة بفم الصلح قال حدثنا العباس بن
عبد العظيم قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام بن يحيى قال
حدثنا بن أبي كثير ان يعلى بن حكيم حدثه أن يوسف بن ماهك حدثه ان
عبد الله بن عصمة حدثه
أن حكيم بن حزام حدثه قال قلت يا رسول الله إني رجل
أشتري المتاع فما الذي يحل لي منها وما يحرم علي فقال
يا بن أخي إذا ابتعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه
358

قال أبو حاتم هذا الخبر مشهور عن يوسف بن ماهك عن
حكيم بن حزام ليس فيه ذكر عبد الله بن عصمة وهذا خبر
غريب
4982 - ذكر الخبر بأن حكم الطعام وغيره
من الأشياء المبيعة فيه سواء
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى بالموصل قال حدثنا
أبو خيثمة قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن
بن إسحاق قال حدثني أبو الزناد عن عبيد بن حنين
عن بن عمر قال قدم رجل من الشام بزيت فساومته فيمن
ساومه من التجار حتى ابتعته منه فقام إلي رجل فأربحني حتى
أرضاني فأخذت بيده لأضرب عليه فأخذ رجل بذراعي من
خلفي فالتفت إليه فإذا زيد بن ثابت فقال لي لا تبعه حتى
تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فأمسكت
يدي
360

4983 - ذكر الزجر عن بيع المرء الطعام الذي اشتراه
قبل قبضه واستيفائه
أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب قال حدثنا منصور بن
أبي مزاحم قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن
عطاء بن أبي رباح عن حزام بن حكيم بن حزام يعني
عن حكيم بن حزام أنه قال اشتريت طعاما من طعام
الصدقة فأربحت فيه قبل أن أقبضه فأردت بيعه فسألت
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبعه حتى تقبضه
361

4984 - ذكر البيان بأن حكم حكيم بن حزام
وغيره من المسلمين
في هذا الزجر سواء
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا محمد بن
الصباح الدولابي منذ ثمانين سنة قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن
عبيد الله بن عمر عن نافع
عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما
فلا يبعه حتى يستوفيه قال ونهى ان يبيعه حتى يحوله من مكانه
أو ينقله
362

4985 - ذكر الزجر عن بيع الطعام الذي اشترى
مجازفة قبل ان يؤويه إلى رحله
أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا العباس بن
عبد العظيم قال حدثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين قال حدثنا
الأوزاعي عن الزهري قال حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر
عن بن عمر قال رأيت أصحاب الطعام يضربون على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما مجازفة فباعوه قبل أن يؤوه إلى
رحالهم
363

4986 - ذكر الزجر عن بيع الثمار على أشجارها حتى تطعم
أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا مسدد عن سفيان عن
عمرو بن دينار عن طاوس
عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى
يطعم
4987 - ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم حتى يطعم
أراد به ظهور صلاحها
أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا الحوضي عن
شعبة عن عبد الله بن دينار
عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى
يبدو صلاحها
364

4988 - ذكر وصف ظهور الصلاح في الثمر
الذي يحل بيعها عند ظهوره
أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن
أبي بكر عن مالك عن حميد الطويل
عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى
تزهي قيل وما تزهي قال حتى تحمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه
365

4989 - ذكر البيان بأن حكم البائع والمشتري في هذا
الزجر الذي ذكرناه سواء
أخبرنا الحسين بن إدريس قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر
عن مالك عن نافع
عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو
صلاحها نهى البائع والمشتري
366

4990 - ذكر وصف ظهور الصلاح في النخل
الذي يحل بيعها عنده
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن
إبراهيم قال أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو الرقي عن
زيد بن أبي أنيسة عن أبي الوليد المكي قال زيد حدثنا وهو عند عطاء
جالس
عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن
المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع النخل حتى يشقح
والإشقاح أن يحمر أو يصفر أو يؤكل من شئ قال زيد فقلت
لعطاء بن أبي رباح أسمعت جابر بن عبد الله يذكر ذلك عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم
367

قال الشيخ أبو الوليد هذا هو سعيد بن ميناء روى عنه
أبو حنيفة
4991 - ذكر وصف ظهور الصلاح في الحبوب
التي يحل بيعها عند الجوزي
أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد عن حماد بن
سلمة عن حميد
عن أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن
بيع الحب حتى يشتد وعن بيع العنب حتى يسود
369

4992 - ذكر العلة التي من أجلها زجر عن بيع ما وصفنا
أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون قال حدثنا أحمد بن
منيع قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب عن نافع
عن بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى
يبيض ويامن من العاهة نهى البائع والمشتري
4993 - ذكر الزجر عن بيع المرء ثمرة نخله سنين معلومة
مما باع السنة الأولى منها
أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال حدثنا بن
معين قال حدثنا بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق
عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين
370

4994 - ذكر الزجر عن بيع المزابنة والمحاقلة
أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا زكريا بن يحيى
زحمويه قال حدثنا هشيم عن عبيد الله بن عمر عن نافع
عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة
371

4995 - ذكر العلة التي من اجلها نهى عن بيع المزابنة
أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا القعنبي عن مالك عن
عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن زيد أبي عياش
عن سعد بن أبي وقاص انه سئل عن بيع البيضاء بالسلت
فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال
أليس ينقص الرطب إذا جف قالوا نعم قال فلا إذا
372

قال أبو حاتم البيضاء الرطب من السلت باليابس من
السلت
373

4996 - ذكر وصف المزابنة التي نهى عن بيعها
أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن أبي
بكر عن مالك عن نافع
عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع
التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا
4997 - ذكر وصف المحاقلة التي زجر عن بيعها
أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا محمد بن عبد الله بن
نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرني نافع
أن بن عمر أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل بالتمر
374

كيلا وعن بيع العنب بالزبيب وعن بيع الزرع بالحنطة
كيلا
4998 - ذكر البيان بأن المزابنة التي نهى عنها قد رخص
في بيع بعضها لعلة معلومة
أخبرنا محمد بن علان بأذنة قال حدثنا محمد بن يحيى
الزماني قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير
عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمعاومة
ورخص في العرايا
375

4999 - ذكر البيان بأن العرية التي رخص فيها هي
بيع بعض الرطب بالثمر
أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن
أبي بكر عن مالك عن نافع عن بن عمر
عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن
يبيعها بخرصها من التمر
376

5000 - أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب قال حدثنا سريج بن
يونس قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار
عن سهل بن أبي حثمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر
بالثمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها والعرية أن يأكلها أهلها
رطبا
377

5001 - ذكر العلة التي من أجلها
زجر عن بيع الثمر بالثمر
أخبرنا الحسين بن إدريس قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر
عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره
أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال
أيهما أفضل قال البيضاء فنهاه عن ذلك وقال سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن يبس التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أينقص الرطب إذا يبس قال نعم فنهاه عن ذلك
378

5002 - ذكر إباحة بعض المزابنة للعلة المعلومة فيه
أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد قال حدثنا قتيبة بن
سعيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر
عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا
بخرصها
5003 - ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي حدثنا
علي بن الجعد أخبرني مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر
عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص في بيع العرايا
بخرصها
5004 - ذكر القدر الذي يجوز بيع العرايا به
أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال أخبرنا أحمد بن
379

أبي بكر عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن
أبي أحمد
عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما
دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق
قال أبو حاتم رضي الله عنه الشك من داود بن الحصين في
أحد العددين
380

5005 - ذكر وصف القدر الذي يجوز به بيع العرايا
أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن
أبي بكر عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن
أبي أحمد
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما
دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق
5006 - ذكر الاستحباب للمرء أن يكون بيعه العرايا
فيما دون خمسة أوسق ولا يجاوز به إلى
أن يبلغ خمسة أوسق احتياطا
أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا
يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن بن إسحاق قال حدثني
محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان
عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أذن
للعرايا أن يبيعوها بخرصها يقول الوسق والوسقين والثلاثة
والأربعة
381

5007 - ذكر البيان بأن المزابنة المنهي عنها لم يرخص
فيها إلا بيع العرايا فقط
أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم ببيت المقدس قال
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا
الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه
عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص العرايا
ولم يرخص في غير ذلك
5008 - ذكر خبر يوهم بعض المستمعين ممن لم يطلب العلم
من مظانه أن بيع المسلم السلاح من الحربي جائز
أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا محمد بن
كثير العبدي قال أخبرنا سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى
عن مسروق
382

عن خباب قال كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل
سيفا فجئت أتقاضاه فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد
فقلت لا أكفر بمحمد حتى يميتك الله ثم يحييك قال إذا
أماتني الله ثم يبعثني ولي مال وولد أعطيتك فقلت ذلك
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين
مالا وولدا الآية
383

قال أبو حاتم رضي الله عنه إن سبق إلى قلب المستمعين
بهذه اللفظة فعملت للعاص بن وائل سيفا فجئت أتقاضاه إباحة
التجارة إلى دور الحرب وبيع المسلم الحربي ما يتقوى به على
المسلمين فليعلم أن هذا استنباط ضعيف واستدلال تالف
وذلك أن الوقت الذي عمل خباب للعاص بن وائل السيف فيه
لم ينزل الله فيه آية القتال ولا فرض الجهاد
لأن فرض الجهاد والأمر بقتال المشركين كان بعد إخراج أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم على
حسب ما تقدم ذكرنا له وهذه القصة كانت بمكة قبل فرض الله
الجهاد على الناس
384

5009 - باب
الربا
ذكر الزجر عن بيع الجنس من الطعام
بجنسه إلا مثلا بمثل
أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا حرملة بن
يحيى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أنا أبا النضر
حدثه أن بسر بن سعيد حدثه
عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلاما له بصاع شعير فقال
بعه ثم اشتر به شعيرا فذهب الغلام وأخذ صاعا وزيادة بعض
صاع فلما جاء معمر أخبره بذلك فقال له معمر لم فعلت ذلك
انطلق فرده ولا تأخذ إلا مثلا بمثل فإني كنت أسمع
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا
يومئذ الشعير
385

5010 - ذكر الزجر عن بيع الدنانير والدراهم
بأجناسها وبينهما فضل
أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان بمنبج قال أخبرنا أحمد بن
أبي بكر عن مالك عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار
والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما
5011 - ذكر البيان بأن بيع الأشياء التي وصفناها
بأجناسها وبينهما فضل ربا
أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال أخبرنا أحمد بن
أبي بكر عن مالك عن بن شهاب
386

عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه أخبره انه التمس صرفا بمئة
دينار قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف
مني وأخذ الذهب يقلبها في يده وقال حتى يأتي خازني من
الغابة وعمر بن الخطاب يسمع فقال عمر والله لا تفارقه حتى
تأخذ منه ثم قال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا
هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء
وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء
387

5012 - ذكر الزجر عن بيع الفضة بالفضة
والذهب بالذهب إلا مثلا بمثل
أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا مسدد عن
إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثني عبد الرحمن بن
أبي بكرة قال
قال أبو بكرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاع الفضة بالفضة
والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمر ان يبتاع الفضة بالذهب كيف
شاء والذهب بالفضة كيف شاء
قال أبو حاتم قوله صلى الله عليه وسلم كيف شاء أراد به إذا كان يدا بيد
5013 - ذكر الزجر عن بيع الأشياء المعلومة بأجناسها
إلا مثلا بمثل
أخبرنا محمد بن علي الصيرفي بالبصرة قال حدثنا
389

أبو كامل الجحدري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء
عن أبي قلابة
عن أبي الأشعث قال كان أناس يتبايعون آنية فضة في مغنم
إلى العطاء فقال عبادة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب
بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر
والملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد
أربى
390

5014 - ذكر الزجر عن بيع هذه الأشياء بأجناسها
مثلا بمثل وأحدهما غائب
أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال أخبرنا أحمد بن
أبي بكر عن مالك عن نافع
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا
الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض
ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على
بعض ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز
391

5015 - ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن نافعا لم
يسمع هذا الخبر من أبي سعيد الخدري
أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الفضل الكلاعي بحمص
قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي قال حدثنا شعيب بن
أبي حمزة عن نافع أن رجلا حدث بن عمر
ان أبا سعيد الخدري يحدث هذا الحديث عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نافع فانطلق بن عمر وذلك الرجل وأنا معهم
حتى دخلنا على أبي سعيد الخدري فقال بن عمر لأبي سعيد
أرأيت حديثا حدثنيه هذا الرجل أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أسمعته قال أبو سعيد وما هو فقال بن عمر بيع الذهب
بالذهب والورق بالورق فأشار أبو سعيد بأصبعه إلى عينيه وإلى
أذنيه فقال بصر عيني وسمع أذني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على
بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها
على بعض ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز
392

5016 - ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيعت بغير أجناسها وبينها التفاضل
كان ذلك جائزا إذا لم يكن إلا يدا بيد
أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة
عن أبي الأشعث الصنعاني
عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب
بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا
بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا
بيد
393

5017 - ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيع أحدهما
بغير جنسها إلا يدا بيد كان ذلك ربا
أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع قال حدثنا هدبة بن
خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال
أخبرنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أن بن شهاب حدثه
ان مالك بن أوس بن الحدثان حدثه قال انطلقت بمئة
دينار فلقيت طلحة بن عبيد الله بظل جدار فاستامها مني إلى أن
يأتيه خادمه من الغابة فسمع ذلك عمر فسأل طلحة عنه فقال
دنانير أردتها إلى أن يأتي خادمي من الغابة فقال عمر لا تفارقه
لا تفارقه حتى تنقده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا
هاء وهات والبر بالبر ربا إلا هاء وهات والشعير بالشعير ربا إلا
هاء وهات والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهات
5018 - ذكر الزجر عن بيع الصاع من التمر بالصاعين
وإن كان أحدهما أردأ من الآخر
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا محمد بن أبي
بكر المقدمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا
بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب
394

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بتمر ريان
وكان تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلا فيه يبس فقال أنى لكم هذا قالوا
ابتعناه صاعا بصاعين من تمرنا قال فلا تفعل إن هذا
لا يصلح ولكن بع تمرك ثم اشتر من هذا حاجتك
5019 - ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم بع تمرك أراد به بالدراهم
أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن أبي
بكر عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن
سعيد بن المسيب
عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أكل تمرك هكذا قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من
هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فلا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا
395

5020 - ذكر البيان بأن بيع الصاع من التمر بالصاعين
يكون ربا
أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان بالرقة قال حدثنا
الوليد بن عتبة قال حدثنا محمد بن حمير عن الأوزاعي عن يحيى بن
أبي كثير عن عقبة بن عبد الغافر
عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر
برني فقال ما هذا قال اشتريته صاعا بصاعين فقال
396

رسول الله صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا لا تفعل
5021 - ذكر خبر أوهم عالما م الناس أن الدرهم بالدرهمين
جائز نقدا وإنما حرم ذلك نسيئة
أخبرنا محمد بن المعافى العابد بصيدا أخبرنا محمد بن
هشام بن أبي خيرة السدوسي حدثنا عبد الرحمن بن عثمان البكراوي
حدثنا عثمان بن الأسود
حدثنا بن أبي مليكة قال جاء بن عباس إلى بن عمر
فسلم عليه فقال هل تتهم أسامة قال فقال بن عمر لا قال
فإنه حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة
قال أبو حاتم معنى هذا الخبر أن الأشياء إذا بيعت بجنسها
397

من الستة المذكورة في الخبر وبينهما فضل يكون ربا وإذا
بيعت بغير أجناسها وبينها فضل كان ذلك جائزا إذا كان يدا بيد
وإذا كان ذلك نسيئة كان ربا
5022 - ذكر الزجر عن بيع الصاع من التمر بالصاعين منه
أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا
عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن
أبي كثير عن عقبة بن عبد الغافر
398

عن أبي سعيد الخدري قال كنا نبيع تمر الجمع صاعين
بصاع من تمر الجنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صاعي تمر بصاع
تمر ولا صاعي حنطة بصاع حنطة ولا درهمين بدرهم
5023 - ذكر لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم من أعان في الربا
على أي حالة كان
أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة
عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود
عن بن مسعود أنه قال لا تحل صفقتان في صفقة وإن
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه
399

5024 - ذكر الزجر عن بيع الكيلة من التمر بشئ معلوم منه
أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى بعسكر مكرم قال
حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا بن وهب قال أخبرني
بن جريج أن أبا الزبير قال
سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع
الصبر من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر
400

5025 - ذكر جواز بيع المرء الحيوان بعضها ببعض وإن كان
الذي يأخذ أقل في العدد من الذي يعطي
أخبرنا بن قتيبة قال حدثنا يزيد بن موهب قال حدثني
الليث عن أبي الزبير
عن جابر قال جاء عبد فبايع نبي الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة
ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه
فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا حتى يسأله أعبد
هو
5026 - ذكر الزجر عن بيع الحيوان بالحيوان إلا يدا بيد
أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع قال حدثنا عثمان بن
أبي شيبة قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن معمر عن
يحيى بن أبي كثير عن عكرمة
401

عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحيوان
بالحيوان نسيئة
402

5027 - باب
الإقالة
ذكر إقالة الله جل وعلا في القيامة عثرة
من أقال نادما بيعته
أخبرنا أبو طالب أحمد بن داود بن هلال بالمصيصة قال
حدثنا محمد بن حرب المديني قال حدثنا إسحاق الفروي عن مالك عن
سمي عن أبي صالح
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال نادما
بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة
ما روى عن مالك إلا إسحاق الفروي
404

5028 - ذكر إقالة الله جل وعلا في القيامة عثرة من
أقال عثرة أخيه المسلم في الدنيا
أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا
يحيى بن معين قال حدثنا حفص بن الصالح عن الأعمش عن
أبي صالح
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما
عثرته أقاله الله عثرته يوم القيامة
405

ما روى عن الأعمش إلا حفص بن الصالح ومالك بن سعير
وما روى عن حفص إلا يحيى بن معين ولا عن مالك بن سعير إلا
زياد بن يحيى الحساني قاله الشيخ
406

5029 - باب
الجائحة
ذكر الأمر بالوضع عمن اشترى ثمرة
فأصابتها جائحة وهو معدم
أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي حدثنا
يحيى بن معين حدثنا بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق
عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح
407

5030 - ذكر البيان بأن وضع الجوائح من الخير الذي
يتقرب به إلى البارئ جل وعلا
أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني حدثنا عمران بن أبي
جميل حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة
عن عائشة قالت دخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت معبد
وأمي إني ابتعت انا وابني من فلان ثمر ماله فأحصيناه لا والذي
أكرمك بما أكرمك به ما أحصينا منه شيئا إلا شيئا نأكله في بطوننا
أو نطعم مسكينا رجاء البركة وجئنا نستوضعه ما نقصنا فحلف
بالله لا يضع لنا شيئا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم تألى لا يصنع خيرا
ثلاث مرات قالت فبلغ ذلك صاحب الثمر فقال معبد
وأمي إن شئت وضعت ما نقصوا وإن شئت من رأس المال
فوضع ما نقصوا
408

5031 - ذكر البيان بأن البائع ليس له ان يأخذ شيئا من
باقي ثمن ثمره الذي أصابته الجائحة
أخبرنا بن قتيبة حدثنا يزيد بن موهب حدثنا الليث بن
سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عياض بن عبد الله بن سعد
عن أبي سعيد الخدري أنه قال أصيب رجل في عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
تصدقوا عليه فتصدق عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك
409

5032 - ذكر البيان بأن زجر المرء عن أخذ ثمن ثمره بعد أن
أصابته الجائحة زجر تحريم لا زجر ندب
أخبرنا محمد بن المنذر بن سعيد حدثنا يوسف بن سعيد
حدثنا حجاج عن بن جريج أخبرني أبو الزبير
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعت
من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم
تأخذ من مال أخيك بغير حق
قلت لأبي الزبير هل سمي لكم الجوائح قال لا
410

5033 - ذكر الزجر عن أخذ المرء ثمن ثمرته المبيعة
إذا أصابتها جائحة بعد بيعه إياها
أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى قال حدثنا محمد بن
معمر قال حدثنا أبو عاصم عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعت من
أخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بم
تأخذ مال أخيك بغير حق قلت لأبي الزبير سمي لكم الجوائح
قال لا
411

5034 - باب
الفلس
أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان الطائي بمنبج أخبرنا أحمد
بن أبي بكر عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن
عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن
الحارث بن هشام
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أفلس فأدرك
رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره
412

5035 - ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر
ورد في الودائع دون البياعات
أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد حدثنا محمد بن
يحيى الذهلي حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد
عن بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن
الحارث بن هشام
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ابتاع الرجل سلعة
ثم فلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء
414

5036 - ذكر خبر يصرح بأن خطاب هذا الخبر ورد
للبائع سلعته دون المودع إياها
أخبرنا أحمد بن محمد بن الشرقي حدثنا محمد بن
يحيى الذهلي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن عمرو بن
دينار عن هشام بن يحيى
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أفلس الرجل فوجد
البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء
5037 - ذكر خبر ثالث يصرح بأن المشتري إذا أفلس
تكون عين سلعة البائع له دون أن يكون أسوة الغرماء
أخبرنا عمران بن موسى السختياني حدثنا سلمة بن شبيب
حدثنا الحسن بن محمد
بن أعين حدثنا فليح بن سليمان عن نافع
415

عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعدم الرجل
فوجد البائع متاعه بعينه فهو أحق به
416

5038 - باب
الديون
ذكر كتبه الله جل وعلا للمقرض مرتين
الصدقة بإحداهما
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا يحيى بن
معين قال حدثنا معتمر بن سليمان قال قرأت على الفضيل أبي معاذ
عن أبي حريز أن إبراهيم حدثه أن الأسود بن يزيد كان
يستقرض من تاجر فإذا خرج عطاؤه قضاه فقال الأسود إن
شئت أخرت عنك فإنه قد كانت علينا حقوق في هذا العطاء
فقال له التاجر لست فاعلا فنقده الأسود خمس مائة درهم حتى
إذا قبضها قال له التاجر دونكها فخذ بها فقال له الأسود قد
سألتك هذا فأبيت فقال
له التاجر إن سمعتك تحدثنا
عن عبد الله بن مسعود أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من أقرض
الله مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به
418

قال أبو حاتم رضي الله عنه الفضيل أبو معاذ هذا هو الفضيل بن
419

ميسرة من أهل البصرة وأبو حريز اسمه عبد الله بن الحسين قاضي
سجستان حدث بالبصرة
5039 - ذكر قضاء الله جل وعلا في الدنيا دين
من نوى الأداء فيه
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو خيثمة
قال حدثنا جرير عن منصور عن زياد بن عمرو بن هند عن عمران بن
حذيفة قال
كانت ميمونة تدان فال لها أهلها في ذلك ووجدوا عليها
فقالت لا أترك وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يدان
دينا يعلم الله انه يريد قضاءه إلا أداه الله عنه في الدنيا
420

5040 - ذكر رجاء تجاوز الله جل وعلا في القيامة عن
الميسر على المعسرين في الدنيا
أخبرنا محمد بن المعافى العابد بصيدا قال حدثنا هشام بن
عمار قال حدثني يحيى بن حمزة حدثنا الزبيدي عن الزهري عن
عبيد الله بن عبد الله أنه
سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجل
421

تاجر يداين الناس فإذا رأى إعسار المعسر قال لفتاه تجاوز لعل الله
يتجاوز عنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقي الله فتجاوز عنه
5041 - ذكر البيان بأن هذا الرجل لم يعمل خيرا قط
إلا التجاوز عن المعسرين
أخبرنا إسماعيل بن داود بن وردان بالفسطاط قال حدثنا
عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن بن عجلان عن زيد بن أسلم
عن أبي صالح
عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا لم يعمل
خيرا قط وكان يداين الناس فيقول لرسوله خذ ما تيسر واترك
ما تعسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا قال فلما هلك قال الله
هل عملت خيرا قط قال لا إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين
الناس فإذا بعثته ليتقاضى قلت له خذ ما تيسر واترك ما تعسر
422

وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا قال الله تعالى قد تجاوزت
عنك
قال أبو حاتم رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط
أراد به سوى الإسلام
5042 - ذكر إظلال الله جل وعلا في القيامة في ظله
من انظر معسرا أو وضع له
أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عمرو بن زرارة قال
حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حرزة
عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال خرجت أنا
وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا فكان
أول من لقينا أبو اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غلام
له وعلى أبي اليسر بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري
423

فقال له أبي إني أرى في وجهك شيئا من غضب قال أجل كان
لي على فلان بن فلان الحرامي مال فاتيت أهله فقلت
أثمت قالوا لا فخرج علي بن له فقلت أين أبوك فقال
سمع صوتك فدخل فقلت اخرج إلي فقد علمت أين أنت
فخرج علي فقلت ما حملك على أن اختبأت قال أنا والله
أحدثك ثم لا أكذبك خشيت والله أن أحدثك فأكذبك
وأعدك فأخلفك وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت والله
معسرا قال قلت آلله قال الله قال قلت آلله قال الله
قال فقال بصحيفته فمحاها وقال إن وجدت قضاء فاقض
وإلا فأنت في حل فأشهد بصر عيناي هاتان ووعاه قلبي وأشار
إلي نياط قلبه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا
أو وضع له أظله الله في ظله
424

أبو اليسر اسمه كعب بن عمرو
5043 - ذكر تيسير الله جل وعلا الأمور
في الدنيا والآخرة
على الميسر على المعسرين
أخبرنا محمد بن محمود بن عدي قال حدثنا حميد بن
زنجويه قال حدثنا محاضر قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسر على
425

معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة
5044 - ذكر رجاء تجاوز الله جل وعلا عمن تجاوز عن المعسر
أخبرنا بن قتيبة حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا بن وهب
أخبرنا يونس عن بن شهاب
عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجل يداين الناس فإذا أعسر المعسر
قال لفتاه تجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا فلقي الله فتجاوز
عنه
426

5045 - ذكر البيان بأن هذا الرجل لم توجد له حسنة
خلا تجاوزه عن المعسرين
أخبرنا أبو يعلى حدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو معاوية عن
الأعمش عن أبي وائل
عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شئ إلا
أنه كان رجلا موسرا فكان يخالط الناس فيقول لغلامه تجاوز
عن المعسر فقال الله جل وعلا لملائكته نحن أحق بذلك
تجاوزوا عنه
5046 - ذكر ما يستحب لمن تنازع هو وأخوه المسلم في دين
أن يضع الموسر بعض دينه للمعسر
أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة حدثنا حرملة بن يحيى
427

حدثنا بن وهب أخبرنا يونس عن بن شهاب حدثني عبد الله بن كعب بن
مالك
عن أبيه أنه تقاضى بن أبي حدرد دينا كان له عليه على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف
سجف حجرته ونادى كعب بن مالك يا كعب بن مالك
قال لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك قال
كعب قد فعلت يا رسول الله قال قم فاقضه
428

5047 - كتاب
الحجر
ذكر ما يستحب للإمام إذا علم من انسان ضد
ال أسبابه أن يحجر عليه
أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو ثور قال حدثنا
عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا سعيد عن قتادة
عن أنس بن مالك ان رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
يبايع وفي عقدته ضعف فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي
الله احجر على فلان فإنه يبايع وفي عقدته ضعف فدعاه نبي
الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع فقال يا نبي الله لا أصبر عن
البيع فقال نبي الله إن كنت غير تارك للبيع فقل هاء وهاء
ولا خلابة
430

5048 - ذكر الإباحة للإمام أن يحجر على من يرى
ذلك احتياطا له من رعيته
أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأرزي
قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا سعيد عن قتادة
عن أنس بن مالك أن رجلا كان يبتاع على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في عقدته ضعف فجاء أهله إلى
النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر على فلان فإن يبتاع وفي
431

عقدته ضعف فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع فقال يا نبي
الله إني لا أصبر عن البيع فقال صلى الله عليه وسلم إن كنت غير تارك البيع
فقل هاء وهاء ولا خلابة
5049 - ذكر خبر ثان يصرح بمعنى ما أومأنا إليه
أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال حدثنا
يحيى بن أيوب المقابري قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال وأخبرني
عبد الله بن دينار
أنه سمع بن عمر يقول ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع
في البيوع فقال له من بايعت فقل لا خلابة وكان إذا بايع
يقول لا خلابة
432

5050 - ذكر الأمر للمحجور عليه عند مبايعته غيره الشئ
التافه الذي لا يجد منه بدا أن يقول لا
خلابة لئلا يخدع في بيعته
أخبرنا الحسين بن إدريس أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن
مالك عن عبد الله بن دينار
عن بن عمر ان رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينخدع في
البيوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعت فقل لا خلابة قال
فكان الرجل إذا ابتاع يقول لا خلابة
433

5051 - كتاب
الحوالة
ذكر الأمر بالاتباع لمن أحيل
على ملئ ماله
أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان أخبرنا أحمد بن أبي بكر
عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا
أتبع أحدكم على ملئ فليتبع
435

5052 - كتاب
الكفالة
ذكر الإخبار عن ضمان المصطفى صلى الله عليه وسلم
دين من مات من أمته ولم يترك له وفاء
إذا لم يكن بالمتعدي فيه
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم
أخبرنا الفضل بن موسى حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة
عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا
فلأهله ومن ترك دينا فإلي وعلي
438

5053 - كتاب
القضاء
ذكر الإخبار عن وصف مناقشة الله في القيامة
الحاكم العادل إذا كان في الدنيا
أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا أبو الوليد قال
حدثنا عمرو بن العلاء اليشكري عن صالح بن سرج عن عمران بن حطان
عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدعى
بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه
لم يقض بين اثنين في عمره
439

5054 - ذكر الزجر عن دخول المرء في قضاء المسلمين
إذا علم تعذر سلوك الحق فيه عليه
أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أمية بن بسطام قال
حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت عبد الملك بن أبي جميله يحدث
عن عبد الله بن وهب
أن عثمان بن عفان قال لابن عمر اذهب فكن قاضيا قال
أو تعفيني يا أمير المؤمنين قال اذهب فاقض بين الناس قال
تعفيني يا أمير المؤمنين قال عزمت عليك إلا ذهبت فقضيت
قال لا تعجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عاذ بالله فقد عاذ
معاذا قال نعم قال فإني أعوذ بالله أن أكون قاضيا قال
وما يمنعك وقد كان أبوك يقضى قال لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول من كان قاضيا فقضى بالجهل كان من أهل النار ومن
كان قاضيا فقضى بالجور كان من أهل النار ومن كان قاضيا عالما
يقضي بحق أو بعدل سأل التفلت كفافا فما أرجو منه بعد
ذا
440

قال أبو حاتم بن وهب هذا هو عبد الله بن وهب بن الأسود
القرشي من المدينة روى عنه الزهري
441

5055 - ذكر الإخبار عن السبب الذي من أجله انزل الله جل وعلا
وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو خيثمة
قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا علي بن صالح عن سماك
عن عكرمة
عن بن عباس قال كانت قريظة والنضير وكانت النضير
أشرف من قريظة قال وكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من
النضير قتل به وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة ودي مائة
وسق من تمر فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من
قريظة فقالوا ادفعوه إلينا نقتله فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم
فاتوه فنزلت وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط
والقسط النفس بالنفس ثم نزلت أفحكم الجاهلية يبغون
442

5056 - ذكر الإخبار عما يجب على المرء من معونة
الضعفاء وأخذ مالهم من الأقوياء
أخبرنا بن قتيبة قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا
بن وهب قال أخبرني مسلم بن خالد عن بن خثيم عن أبي الزبير
عن جابر قال لما رجعت مهاجرة الحبشة إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا تحدثوني بأعجب ما رأيتم بأرض
الحبشة قال فتية منهم يا رسول الله بينا نحن جلوس مرت
علينا عجوز من عجائزهم تحمل على رأسها قلة من ماء فمرت
443

بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها على ركبتيها
فانكسرت قلتها فلما ارتفعت التفتت إليه ثم قالت ستعلم يا غدر
إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي
والأرجل بما كانا يكسبون فسوف تعلم أمري وأمرك عنده غدا
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت ثم صدقت كيف يقدس الله قوما
لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم
444

5057 - ذكر الأمر للمرء أن يأخذ للضعيف من القوي
إذا قدر على ذلك
أخبرنا محمد بن طاهر بن أبي الدميك ببغداد قال حدثنا
علي بن المديني قال حدثنا الفضل بن العلاء حدثنا بن خثيم عن
أبي الزبير
عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف تقدس
أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم
5058 - ذكر إعطاء الله جل وعلا الحاكم المجتهد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم
في حكمه أجرين إذا أصاب فيه
أخبرنا أحمد بن محمد بن الشرقي قال حدثنا محمد بن
يحيى الذهلي وحدثنا بن قتيبة حدثنا بن أبي السري قالا حدثنا
445

عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي سلمة
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم
فأجتهد فأصاب فله أجران وإذا حك فأجتهد فأخطأ فله أجر
446

قال أبو حاتم رضي الله عنه ما روى معمر عن الثوري مسندا
الا هذا الحديث
5059 - ذكر كتبة الله جل وعلا للحاكم المجتهد في
قضائه اجرا واحدا إذا أخطأ فيه
أخبرنا عبد الرحمن بن بحر بن معاذ البزار قال حدثنا
هشام بن عمار قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا بن الهاد عن
محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص
عن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم
الحاكم فأجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فأجتهد فأخطأ
فله أجر
447

5060 - ذكر مغفر الله جل وعلا للحاكم على
حكمه ما دام يجتنب الحيف
والميل فيه
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا محمد بن
عبد الله بن نمير قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا عمران القطان
عن الشيباني
عن بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله مع
القاضي ما لم يجر
448

5061 - ذكر الزجر عن أن يحكم الحاكم وحالته
غير معتدلة في الإعتدال
أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون قال حدثنا علي بن
حجر قال حدثنا هشيم عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن
أبي بكرة
449

عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين
اثنين وهو غضبان
5062 - ذكر الزجر عن أن يحكم الحاكم بين المسلمين عند تغير
طبعه عن عادته التي اعتادها
أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا هشيم
450

قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة
عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين
اثنين وهو غضبان
5063 - ذكر أدب القاضي عند إمضائه الحكم بين الخصمين
أخبرنا محمد بن أحمد بن علي الجوزي بالموصل حدثنا
محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط بن نصر
عن سماك عن عكرمة
عن بن عباس عن علي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالة
فقلت يا رسول الله تبعثني وأنا غلام حديث السن فأسال عن
القضاء ولا أدري ما أجيب قال ما بد من ذلك أن أذهب بها أنا
أو أنت قال فقلت وإن كان ولا بد أذهب أنا فقال انطلق
فاقرأها على الناس فإن الله تعالى يثبت لسانك ويهدى قلبك ثم
قال إن الناس سيتقاضون
فإذا أتاك الخصمان فلا تقضي لواحد
حتى تسمع كلام الآخر فإنه أجدر أن تعلم لمن الحق
451

5064 - ذكر الخبر الدال على أن الحاكم له أن يهدد الخصمين
بما لا يريد أن يمضيه إذا أراد استكشاف
واضح خفي عليه
أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا أمية بن بسطام حدثنا
يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم عن بن عجلان عن أبي الزناد
عن الأعرج
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن امرأتين أتتا داود
وكل واحدة تختصم في ابنها فقضى للكبرى فلما خرجتا قال
سليمان كيف قضى بينكما فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين وأول
من سمعته يقول السكين رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كنا نسميها
المدية فقالت الصغرى مه قال أشقه بينكما قالت ادفعه
453

إليها وقالت الكبرى شقه بيننا قال فقضاه سليمان للصغرى
وقال لو كان ابنك لم ترضي أن نشقه
454

5065 - ذكر وصف ما يحكم للمختلفين في طرق
المسلمين عند الإمكان
أخبرنا شباب بن صالح بواسط حدثنا وهب بن بقية حدثنا
خالد عن خالد عن يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أبيه
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفتم في
الطرق فدعوا سبعة أذرع
456

5066 - ذكر ما يحكم الحاكم للمدعيين شيئا معلوما مع
إثبات البينة لهما معا على ما يدعيان
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم
أخبرنا عبد الصمد حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس
عن بشير بن نهيك
عن أبي هريرة ان رجلين ادعيا دابة فأقام كل واحد منهما
شاهدين فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين
457

5067 - ذكر ما يجب على المرء من الانقياد لحكم الله
وإن كرهه في الظاهر
أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع
قال حدثنا سفيان عن آدم بن سليمان مولى خالد بن خالد قال سمعت
سعيد بن جبير يحدث
عن بن عباس قال لما نزلت هذه الآية إن تبدوا ما في
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله دخل قلوبهم
منها شئ لم يدخله من شئ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا
458

وأطعنا وسلمنا فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله آمن
الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون الآية وقال ربنا
لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت ربنا ولا تحمل
علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
قال قد فعلت
5068 - ذكر الزجر عن أن يأخذ المرء ما حكم له الحاكم بالشهود
إذا علم ضده بينه وبين خالقه فيه
أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال أخبرنا أحمد بن
أبي بكر عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب
عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما انا بشر وإنكم
تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض
459

5069 - فأقضي له على نحو ما اسمع منه فمن قضيت له بشئ من حق
أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما اقطع له قطعة من النار
460

ذكر الزجر عن أخذ المرء ما حكم له الحاكم إذا
علم بينه وبين خالقه ضده
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن
إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو قال
حدثنا أبو سلمة
عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر ولعل
بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له من حق
أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار
5070 - أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب قال حدثنا سريج بن
يونس قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت
أبي سلمة
461

عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر ولعلكم
تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض
فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما اقطع له قطعة من
النار
5071 - ذكر ما يحكم لمن ليس له إلا شاهد واحد
على شئ يدعيه
أخبرنا عمر بن محمد الهمداني حدثنا أبو الربيع حدثنا
بن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن
سهيل بن أبي صالح عن أبيه
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد
462

5072 - ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه
مضاد لخبر أبي هريرة الذي ذكرناه
أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد أخبرنا قتيبة بن سعيد
463

حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل
عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى
النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على
أرض لي كانت لأبي فقال الكندي هي أرضي في يدي زرعتها
ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة قال
لا قال فلك يمينه قال يا رسول الله إن الرجل فاجر
لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شئ قال ليس
لك منه إلا ذلك قال فانطلق ليحلف له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما
أدبر أما أداء حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله جل وعلا
وهو عنه معرض
464

5073 - ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز
استعمال القرعة في الأحكام
أخبرنا الهيثم بن خلف الدوري ببغداد قال حدثنا
عبد الأعلى بن حماد حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن
بن سيرين عن عمران بن حصين وقتادة وحميد وسماك بن حرب عن
الحسن
عن عمران بن حصين وعن عطاء الخراساني عن سعيد بن
المسيب ان رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته وليس له مال
غيرهم فاقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين ورد أربعة في
الرق
465

5074 - باب
الرشوة
ذكر لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم من استعمل
الرشوة في احكام المسلمين
أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع قال حدثنا العباس
بن الوليد النرسي قال أخبرنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشي
والمرتشي في الحكم
467

5075 - ذكر لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم المرتشي في أسباب المسلمين وان لم
يكن مسلك تلك الأسباب تؤدي إلى الحكم
أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا القواريري قال حدثنا يحيى
القطان عن بن أبي ذئب قال حدثني خالي الحارث بن عبد الرحمن
عن أبي سلمة
عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن
الله الراشي والمرتشي
5076 - ذكر البيان بأن اسم الغلول قد يقع على الرشوة
وإن لم تكن من الفئ والغنيمة
أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن
إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم
468

عن عدي الكندي ثم أحد بني أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يا أيها الناس من عمل منكم لنا وأشار فكتمنا منه مخيطا فما فوقه
فهو غال يأتي به يوم القيامة فقام رجل اسود كأني أنظر إليه أراه
من الأنصار قال اقبل عني عملك يا رسول الله قال وما ذاك
قال سمعتك تقول الذي قلت قال وأنا أقوله الآن من
استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أوتي أخذ
وما نهي عنه انتهى
469

5077 - كتاب
الشهادات
ذكر استحباب إعلام الشاهد المشهود له ما
عنده من الشهادة إذا جهل عليها
أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن
أبي بكر عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري
عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم
بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته أو يحدثها قبل أن يسألها
470

5078 - كتاب
الدعوى
أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب
قال حدثنا بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن
أبي جعفر عن نافع
عن بن عمر وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من طلب حقا
فليطلبه في عفاف واف أو غير واف
474

قال أبو حاتم رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم في عفاف شرط أريد
به الزجر عن ضد العفاف مما لا يحل استعماله
5079 - ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر
أخبرنا الحسن بن سفيان من كتابه قال حدثنا إسحاق بن
منصور الكوسج قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا زكريا بن إسحاق
قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن صيفي قال حدثني أبو معبد مولى
بن عباس
عن بن عباس قال لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن
فقال إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا أطاعوا لك
بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صلوات خمسا في كل يوم
وليلة فإن هم أطاعوا لك
بذلك فأخبرهم أن الله جل وعلا فرض
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن أطاعوا لك
بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بين
الله وبينه حجاب
475

5080 - ذكر ما يجب للمدعي عندما يدعي
من الحقوق على غيره
أخبرنا محمد بن المنذر بن سعيد حدثنا يوسف بن سعيد
حدثنا حجاج بن محمد عن بن جريج
أخبرني بن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان ليس معهما
في البيت غيرهما فخرجت إحداهما قد طعن في بطن كفها باشفى
خرج من ظهر كفها تقول طعنتها صاحبتها وتنكر الأخرى
فأرسلت إلى بن عباس فيهما فأخبرته الخبر فقال لا تعطي شيئا
إلا بالبينة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم
لادعى رجال أموال رجال ودماءهم ولكن اليمين على المدعى
عليه فادعها فاقرأ عليها القرآن واقرأ إن الذين يشترون بعهد الله
وأيمانهم ثمنا قليلا ففعلت فاعترفت
476

5081 - ذكر ما يجب على المدعى عليه عند عدم
بينة المدعي بما يدعي
أخبرنا بن قتيبة حدثنا يزيد بن موهب حدثنا بن وهب
أخبرني بن جريج عن بن أبي مليكة
عن بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس
بدعواهم لادعى الناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على
المدعى عليه
477

5082 - ذكر الإخبار عن إيجاب غضب الله جل وعلا لمن
أخذ مال أخيه المسلم باليمين
الفاجرة أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر قال حدثنا
محمد بن وهب بن أبي كريمة قال حدثنا محمد بن سلمة عن
أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن سليمان عن
شقيق بن سلمة
عن بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين
هو فيها فاجر ليقتطع بها مالا لقي الله وهو غضبان ونزل
تصديق ذلك في كتاب الله إن الذين يشترون بعهد الله الآية
فمر الأشعث بن قيس وهم يتحدثون بهذا الحديث في المسجد
فقال ما يقول بن أم عبد فأخبروه فقال صدق إنما نزلت هذه
الآية في وفي صاحبي في بئر أدعيتها ولم يكن لأحد منا بينة
478

فحلف عليها فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم هذا عند ذلك
479

5083 - باب
الاستحلاف
ذكر إيجاب غضب الله جل وعلا للمقتطع شيئا
من مال أخيه المسلم باليمين الفاجرة
أخبرنا إبراهيم بن علي بن عبد العزيز العمري بالموصل
قال حدثنا معلى بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن عطاء بن
السائب عن أبي الأحوص
عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف
على يمين صبر كاذبا ليقتطع بها مال أخيه لقي الله وهو عليه
غضبان وذلك بأن الله يقول إن الذين يشترون بعهد الله
وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية
481

ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله جل وعلا هذه الآية
5086 - أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا
محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن شقيق
عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين
وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فقال الأشعث في والله
كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة قلت لا
قال لليهودي احلف قال قلت يا رسول الله إذا يحلف
فيذهب بمالي فأنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم
ثمنا قليلا إلى آخر الآية
482

5085 - ذكر تحريم الله جل وعلا الجنة مع إيجاب النار
للفاعل الفعل الذي ذكرناه وإن كان القصد
فيه الشئ اليسير من الأموال
أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان قال حدثنا حكيم بن
سيف الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن
العلاء بن عبد الرحمن عن معبد بن كعب عن أخيه عبد الله بن كعب
عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين
فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق حرم الله عليه الجنة
وأوجب له النار قيل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال
وإن كان قضيبا من أراك
483

5086 - ذكر البيان بأن من فعل هذا الفعل ليذهب به
مال أخيه يلقى ربه يوم القيامة وهو أجذم
أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع قال حدثنا عثمان بن
أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الحارث بن سليمان عن كردوس
التغلبي
عن الأشعث بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف
على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي
الله أجذم
485

5087 - ب أب
عقوبة الماطل
ذكر استحقاق الماطل إذا كان غنيا
للعقوبة في النفس والعرض لمطله
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن
إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا وبر بن أبي دليلة الطائفي قال
حدثنا محمد بن ميمون بن مسيكة وأثنى عليه خيرا عن عمرو بن الشريد
عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد يحل عرضه
وعقوبته
486

5088 - ذكر العلة التي من أجلها استحق من وصفنا ما ذكرت
أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن
أبي بكر عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم
وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع
487

5089 - كتاب الصلح
ذكر الإخبار عن جواز الصلح بين المسلمين ما لم
يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع
أخبرنا محمد بن الفتح السمسار بسمرقند قال حدثنا
عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا مروان بن محمد الطاطري
قال حدثنا سليمان بن بلال حدثني كثير بن زيد عن الوليد بن رباح
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين
المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا
488

5090 - ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم إصلاح
ذات البين بين المسلمين أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن
إبراهيم الحنظلي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش
عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أم الدرداء
عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم
بأفضل من درجة الصيام والقيام قالوا بلى يا رسول الله قال
إصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة
489

5091 - ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله جل وعلا
وأصلحوا ذات بينكم
أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا محمد بن
عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت داود بن أبي هند عن عكرمة
عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى مكان كذا وكذا
أو فعل كذا وكذا فله كذا وكذا فتسارع إليه الشبان وبقي الشيوخ
تحت الرايات فلما فتح الله عليهم جاؤوا يطلبون ما قد جعل لهم
النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم الأشياخ لا تذهبون به دوننا فإنا كنا ردءا
لكم فأنزل الله هذه الآية فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم
490

5092 - كتاب العارية
ذكر حكم العارية والمنحة
أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي حدثنا
الهيثم بن خارجة حدثنا الجراح بن مليح البهراني حدثنا حاتم بن حريث
الطائي قال
سمعت أبا أمامة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العارية مؤداة
والمنحة مردودة ومن وجد لقحة مصراة فلا يحل له صرارها حتى
يريها
491

5093 - ذكر إيجاب الجنة للمانح المنيحة ابتغاء وجه
الله وطلب النصارى
أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم حدثنا عبد الرحمن بن
إبراهيم حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي حدثني حسان بن عطية عن
أبي كبشة السلولي
493

عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعون
حسنة أعلاهن منحة العنز لا يعمل عبد بخصلة منها رجاء ثوابها
وتصديقا بموعودها إلا أدخله الله الجنة
5094 - ذكر تفضل الله جل وعلا على المانح المنيحة والهادي
الزقاق بكتبه أجر نسمة لو تصدق بها
أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع السختياني حدثنا
شيبان بن أبي شيبة حدثنا جرير بن حازم قال سمعت زبيدا الإيامي
يحدث عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة
عن البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من منح منيحة أو سقى لبنا
أو هدى زقاقا كان له عتق رقبة أو نسمة
494

5095 - كتاب
الهبة
أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا القعنبي قال حدثنا ليث بن
سعد عن بن شهاب عن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن
عن النعمان بن بشير أن بشير بن سعد جاء إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت مشهور هذا هذا العبد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوكل
ولدك نحلت هذا قال لا قال فاردده
496

5096 - ذكر الأمر بالتسوية بين الأولاد في النحل
إذ تركه حيف
أخبرنا الحسن بن محمد بن أسد بفم الصلح قال حدثنا
يحيى بن الفضل الخرقي قال حدثنا حجاج بن نصير قال حدثنا
فطر بن خليفة عن أبي الضحى قال
سمعت النعمان بن بشير يقول انطلق بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
ليشهده على عطية يعطينيها فقال هل لك ولد غيره قال قلت
نعم قال سو بينهم
5097 - ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حبان بن موسى
قال أخبرنا عبد الله عن فطر عن مسلم بن صبيح قال
سمعت النعمان بن بشير وهو يخطب يقول انطلق بي أبي
498

إلي النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على عطية أعطانيها فقال هل لك بنون
سواه قال نعم قال سو بينهم
5098 - ذكر لفظة أوهمت عالما من الناس أن الإيثار
في النحل بين الأولاد جائز
أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال حدثنا أحمد بن
أبي بكر عن مالك عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن
النعمان بن بشير
عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني
نحلت مشهور هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك
نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه
499

5099 - ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فارجعه
أراد به لأنه غير الحق
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن
إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير بن معاوية عن
أبي الزبير
عن جابر قال قالت امرأة بشير انحل مشهور هذا غلاما
وأشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أله إخوة
قال نعم قال فأعطيت كل واحد منهم مثل ما أعطيته فقال
لا فقال لا يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على الحق
500

5100 - ذكر الخبر المصرح بنفي جواز الإيثار في
النحل بين الأولاد
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو خيثمة
قال حدثنا جرير عن عاصم عن الشعبي
عن النعمان بن بشير أن أباه أعطاه غلاما فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ما هذا الغلام قال غلام أعطانيه أبي قال فكل إخوتك
أعطاه كما أعطاك قال لا قال فاردده وقال لأبيه لا تشهدني
على جور
501

5101 - ذكر خبر ثان يصرح بأن الإيثار بين الأولاد
في النحل
أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حبان بن موسى
قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن الشعبي
عن النعمان بن بشير قال سألت أمي أبي بعض الموهبة من
ماله فالتوى به سنة ثم بدا له فوهبها لي وإنها قالت
لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أم
هذا بنت رواحة قاتلتني منذ سنة على بعض موهبة لابني هذا
وقد بدا لي فوهبتها له وقد أعجبها أن تشهدك يا رسول الله
فقال يا بشير ألك ولد سوى هذا قال نعم قال
لا تشهدني على جور
502

5102 - ذكر خبر ثالث يصرح بأن الإيثار بين الأولاد في
النحل حيف غير جائز استعماله
أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير
عن اني عن الشعبي
عن النعمان بن بشير قال طلبت عمرة بنت رواحة إلى
بشير بن سعد أن ينحلني نحلا من ماله وإنه أبى عليها ثم بدا له
بعد حول أو حولين ان ينحلنيه فقال لها الذي سألت لابني كنت
منعتك وقد بدا لي أن أنحله إياه قالت لا والله لا أرضى حتى
تأخذ بيده فتنطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشهده قال فأخذ
بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة فقال له
النبي صلى الله عليه وسلم هل لك معه ولد غيره قال نعم قال فهل آتيت
كل واحد منهم مثل الذي آتيت هذا قال لا قال فإني
لا أشهد على هذا هذا جور أشهد على هذا غيري اعدلوا بين
أولادكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر
واللطف
503

قال أبو حاتم رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا
غيري أراد به الإعلام بنفي جواز استعمال الفعل المأمور به
لو فعله فزجر عن الشئ بلفظ الأمر بضده كما قال لعائشة
اشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق
5103 - ذكر خبر رابع يدل على أن الإيثار في النحل
من الأولاد غير جائز
أخبرنا عبد الله بن محمود بن سليمان قال حدثنا عمرو بن
صالح قال حدثنا إبراهيم بن المغيرة ختن بن المبارك قال حدثنا
إسماعيل بن أبي خالد عن عامر
عن النعمان بن بشير قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد
فقال يا رسول الله إن عمرة بنت رواحة أرادتني أن أتصدق على ابنها
بصدقة وأمرتني أن أشهدك عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك
504

بنون سواه قال نعم قال فكلهم أعطيتهم مثل ما أعطيت
هذا قال لا قال فلا تشهدني على جور
5104 ذكر خبر خامس يصرح بترك استعمال الإيثار
للمرء في النحل بين ولده
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن
إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا داود بن
أبي هند عن الشعبي
عن النعمان بن بشير قال إن أبي نحلني كذا وكذا فأتى
بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده فقال أكل ولدك أعطيت مثل
ما أعطيت فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا
505

غيري هذا جور قم قال أتحبون أن الريح في البر سواء
قال نعم قال فلا إذا
5105 - ذكر خبر سادس يصرح بأن الإيثار في النحل
بين الأولاد غير جائز
أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا محمد بن
عبد الأعلى قال حدثنا معتمر بن سليمان قال قرأت على الفضيل عن
أبي حريز أن عامرا حدثه
أن النعمان بن بشير قال إن والدي بشير بن سعد أتى
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن عمرة بنت رواحة نفست
بغلام وإني سميته نعمان وإنها أبت أن تربيه وحتى جعلت له
حديقة لي أفضل مالي هو وإنها قالت أشهد النبي صلى الله عليه وسلم على
506

ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك ولد غيره قال نعم قال
لا تشهدني إلا على عدل فإني لا أشهد على جور
قال أبو حاتم رضي الله عنه تباين الألفاظ في قصة النحل
الذي ذكرناه قد يوهم عالما من الناس أن الخبر فيه تضاد وتهاتر
وليس كذلك لأن النحل من بشير لابنه كان في موضعين متباينين
وذاك أن أول ما ولد النعمان أبت عمرة أن تربيه حتى يجعل له بشير
حديقة ففعل ذلك وأراد الإشهاد على ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم
لا تشهدني إلا على عدل فإني لا أشهد على جور على ما في
507

خبر أبي حريز تصرح هذه اللفظة أن الحيف في النحل بين الأولاد
غير جائز فلما أتى على الصبي مدة قالت عمرة لبشير انحل
مشهور هذا فالتوى عليه سنة أو سنتين على ما في خبر أبي حيان
التيمي والمغيرة عن الشعبي فنحله غلاما فلما جاء
المصطفى صلى الله عليه وسلم ليشهده قال لا تشهدني على جور ويشبه أن يكون
النعمان قد نسي الحكم الأول أو توهم أنه قد نسخ
وقوله صلى الله عليه وسلم لا تشهدني على جور في الكرة الثانية زيادة تأكيد في
نفي جوازه والدليل على أن النحل في الغلام للنعمان كان ذلك
والنعمان مترعرع أن في خبر عاصم عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال له ما هذا الغلام قال غلام أعطانيه أبي فدلتك هذه
اللفظة على أن هذا النحل غير النحل الذي في خبر أبي حريز في
الحديقة لأن ذلك عند امتناع عمرة عن تربية النعمان عندما ولدته
ضد قول من زعم أن أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم تتضاد وتهاتر وأبو حريز
كان قاضي سجستان
508

ذكر ما يجب على المرء من قبول ما يهدي اخوه
المسلم إياه إذا تعرى عن علتين فيه
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل ببست أخبرنا
يحيى بن موسى بن خت حدثنا المقرئ حدثنا سعيد بن أبي أيوب
حدثني أبو الأسود عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد
عن خالد بن عدي الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس
فليقبله ولا يرده
509

5107 - ذكر الزجر عن رد المرء الطيب إذا عرض عليه
أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا حرملة قال
حدثنا بن وهب قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني جعفر بن
ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج
عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عرض عليه
طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة
5108 - ذكر البيان بأن المرء وإن كان خيرا فاضلا إذا أهدي
إليه شئ وإن كان قليلا عليه قبوله والإفضال
منه على غيره دون الازدراء بالشئ اليسير
والتأمل للشئ الكثير
أخبرنا سليمان بن الحسن العطار قال حدثنا عبيد الله بن
معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك بن حرب
510

عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار
أبي أيوب فأتي بطعام فيه ثوم فلم يأكل منه وأرسل به إلى
أبي أيوب فلم يأكل منه أبو أيوب إذ لم ير فيه أثر النبي صلى الله عليه وسلم ثم
أتاه فسأله عنه فقال يا رسول الله احرام هو قال لا ولكن
كرهته من أجل الريح فقال إني أكره ما كرهت
5109 - ذكر إباحة قبول الجماعة الهبة الواحدة والموهوبة
من الرجل الواحد وإن لم يعلم كل
واحد منهم حصته منها
أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال حدثنا أحمد بن
أبي بكر عن مالك عن يحيى بن سعيد قال حدثني محمد بن إبراهيم بن
الحارث التيمي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله
عن عمير بن سلمة الضمري أنه أخبره عن البهزي ان
511

رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار
وحشي عقير فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فإنه يوشك أن
يأتي صاحبه فجاء البهزي وهو صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر
فقسمه بين الرفاق ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة
والعرج إذا ظبي حاقف في ظل وفيه سهم فزعم أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى
يجاوزه
512

ذكر إباحة قبول المرء الهبة للشئ المشاع
بينه وبين غيره
5112 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد قال حدثنا قتيبة بن
سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن
عيسى بن طلحة
عن عمير بن سلمة الضمري قال بينما نحن سير مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أثناء الروحاء وهم حرم إذا حمار معقور
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فيوشك صاحبه أن يأتيه فجاء رجل
من بهز هو الذي عقر الحمار فقال يا رسول الله شأنكم بهذا
الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الناس
513

5111 - ذكر إباحة إهداء المرء الهدية إلى أخيه وإن لم يحل
لواحد منهما استعمال تلك الهدية بأنفسهما
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن
إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن حنظلة بن
أبي سفيان عن سالم بن عبد الله قال
سمعت بن عمر يحدث أن عمر بن الخطاب خرج فرأى حلة
إستبرق تباع في السوق فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
اشترها فالبسها يوم الجمعة وحين يقدم عليه الوفود فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له قال ثم أتي
رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث حلل منه فكسا عمر حلة وكسا عليا حلة
وكسا أسامة حلة فأتاه عمر فقال يا رسول الله قلت فيها
ما قلت ثم بعثت بها إلي فقال بعها فاقض بها حاجتك
أو شقها خمر بين نسائك
514

5112 - ذكر إباحة أخذ المهدي هدية نفسه بعد بعثه
إلى المهدي إليه وموت المهدي إليه
قبل وصول الهدية إليه
أخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان بالرقة قال
حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مسلم بن خالد عن موسى بن عقبة عن
أمه عن أم كلثوم
عن أم سلمة قالت لما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني قد
515

أهديت إلى النجاشي حلة عبدناه مسك ولا أراه إلا قد مات
وسترد الهدية فإن كان كذلك فهي لك قالت فكان كما قال
النبي صلى الله عليه وسلم مات النجاشي وردت الهدية فدفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل
امرأة من نسائه أوقية مسك ودفع الحلة وسائر المسك إلى أم
سلمة
516

5113 - ذكر الإخبار عن إباحة أكل المرء الهدية التي كانت
تصدقت على المهدي قبل ان يهديها إليه
أخبرنا محمد بن الحسن بن مكرم البزاز بالبصرة حدثنا
علي بن مسلم الطوسي حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن
القاسم عن أبيه
عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق فاشترطوا
ولاءها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها
وإعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم
فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا تصدق على بريرة فقال هو لها صدقة
ولنا هدية قال عبد الرحمن وكان زوجها حرا
517

5114 - ذكر العلة التي من أجلها قالت عائشة هذا تصدق على بريرة
أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان أخبرنا أحمد بن أبي بكر
عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن
إحدى السنن الثلاث أنها أعتقت فخيرت في زوجها وقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور
بلحم فقرب إليه خبز وإدام من إدام البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ألم أر برمة فيها لحم قالوا بلى يا رسول الله ولكن ذاك لحم
تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
هو عليها صدقة وهو لنا هدية
5115 - ذكر جواز أكل الصدقة التي تصدق بها على انسان
ثم أهداها المتصدق عليه له وإن كان ممن
لا يحل له أخذ الصدقة ولا أكلها
أخبرنا بن قتيبة قال حدثنا يزيد بن موهب قال حدثني
الليث بن سعد عن بن شهاب أن عبيد بن السباق زعم
518

أن جويرية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل
عليها فقال هل من طعام قالت لا والله يا رسول الله
ما عندنا طعام إلا عظم شاة أعطيت مولاتي من الصدقة قال
قربيه فقد بلغت محلها
5116 - ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عبيد بن السباق
لم يسمع هذا الخبر من جويرية
أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب قال حدثنا سريج بن
يونس قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد بن السباق قال
حدثتني جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال
هل من طعام قالت لا يا رسول الله إلا طعام أعطيته مولاة لنا
من الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قربيه
519

5117 - ذكر خبر ثان يصرح بإباحة ما ذكرناه
أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا أبو الوليد قال
حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن حفصة
عن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة عندك شئ
تطعميني قالت لا إلا من الشاة التي بعثت بها إلى نسيبة من
الصدقة قال هاتيه فقد بلغت محلها
5118 - ذكر جواز قبول المرء الذي لا يحل له أخذ الصدقة
الهدية ممن تصدق عليه بتلك الهدية
أخبرنا عمر بن محمد بن بجير الهمداني قال حدثنا
520

تميم بن المنتصر قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا شريك عن
سماك عن عكرمة
عن بن عباس قال اشترت عائشة بريرة من الأنصار
لتعتقها واشترطوا عليها أن تجعل لهم ولاءها فشرطت ذلك فلما
جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك فقال صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق
ثم صعد المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في
كتاب الله وكان لبريرة زوج فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاءت أن
تمكث مع زوجها كما هي وإن شاءت فارقته ففارقته ودخل
النبي صلى الله عليه وسلم البيت وفيه رجل شاة أو يد فقال صلى الله عليه وسلم لعائشة ألا
تطبخون لنا هذا اللحم فقالت تصدق به على بريرة فأهدته
لنا فقال اطبخوا فهو عليها صدقة ولنا هدية
521

5119 - باب
الرجوع في الهبة
أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا مسلم بن
إبراهيم قال حدثنا شعبة وهمام عن قتادة عن سعيد بن المسيب
عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في
قيئه
522

5120 - ذكر البيان بأن حكم الراجع في صدقته حكم
الراجع في هبته سواء في هذا الزجر
أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا
عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال
حدثني أبو جعفر محمد بن علي قال حدثني سعيد بن المسيب قال
حدثني بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي
يتصدق ثم يرجع في صدقته مثل الكلب يقئ ثم يرجع فيأكل
قيئه
523

5121 - ذكر البيان بأن هذا الزجر الذي أطلق بلفظ
العموم لم يرد به كل الهبات
ولا كل الصدقات
أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن المنهال
الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم عن
عمرو بن شعيب عن طاوس
سمعت بن عباس وابن عمر يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يحل لرجل ان يعطي عطية أو هبة ثم يرجع فيها إلا الوالد
فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي عطية أو هبة ثم يرجع فيها
كمثل الكلب أكل حتى شبع ثم قاء ثم عاد إلى قيئه
524

5122 - ذكر الزجر عن أن يعود المرء في الشئ الذي يتصدق
به بالملك بعد زوال ملكه عنه فيما قبل
أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال حدثنا أحمد بن
أبي بكر عن مالك عن نافع
عن بن عمر ان عمر بن الخطاب حمل على فرس له في
سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك
525

5123 - ذكر البيان بأن هذا الفرس قد ضاع عند الذي كان
في يده فأراد عمر أن يشتريه بعد ذلك
أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال حدثنا أحمد بن
أبي بكر عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال
سمعت عمر بن الخطاب يقول حملت على فرس في
سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت ان أبتاعه منه وظننت
انه بائعه برخص فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه
526

وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في
قيئه
527

5124 - كتاب
الرقبي والعمري
ذكر الزجر عن أن يرقب المرء داره أخاه المسلم
أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر قال حدثنا
محمد بن وهب بن أبي كريمة قال حدثنا محمد بن سلمة عن
أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن طاوس
عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترقبوا أموالكم فمن
أرقب شيئا فهو لمن أرقبه
والرقبي أن يقول الرجل هذا لفلان ما عاش فإذا مات فلان
فهو لفلان
528

5125 - ذكر الزجر عن أن يعمر الرجل
داره لأخيه المسلم
أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا عبد الجبار بن
العلاء قال حدثنا سفيان عن بن جريج عن عطاء
عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترقبوا ولا تعمروا فمن
529

أعمر شيئا أو أرقب فهو له
5126 - ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فهو له أراد
به لمن أعمر ولمن أرقب
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن
إبراهيم قال حدثنا بن فضيل عن داود بن أبي هند عن أبي الزبير
530

عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرى لمن أعمرها
والرقبي لم أرقبها
5127 - ذكر إجازة العمري إذا استعملها المرء
مع أخيه المسلم
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن
إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن قتادة قال
سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث
عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرى
جائزة
531

5128 - ذكر إثبات العمري لمن وهبت له
أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا محمد بن
عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام بن
أبي عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن
عبد الرحمن قال
سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمري
لمن وهبت له
532

5129 - ذكر إثبات العمري لمن أعمرت له
أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون قال حدثنا علي بن
حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عمري ومن
أعمر شيئا فهو له
533

5130 - ذكر خبر قد وهم في تأويله من لم يحكم
صناعة الحديث
أخبرنا محمد بن الحسين بن مكرم قال حدثنا محمد بن
عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم
عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدري
عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرى سبيلها سبيل
يفرق
534

5131 - ذكر قضاء المصطفى صلى الله عليه وسلم بالعمرى للوارث
على حسب ما جعل سبيلها سبيل يفرق
أخبرنا مسلم بن معاذ بدمشق قال حدثنا العباس بن
الوليد مزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني
عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدري
عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرى للوارث
535

5132 - ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم العمري سبيلها سبيل يفرق
أراد بذلك لمن أعمر دون من أعمر
أخبرنا محمد بموسى التيمي بالمصيصة قال حدثنا
محمد بن قدامة قال حدثنا أبو عبيدة الحداد قال حدثنا سليم بن حيان عن
عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدري
عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر أرضا
فهي لورثته
5133 - ذكر الخبر المصرح بصحة ما ذكرناه ان ميراث
العمري يكون للمعمر له دون من اعمرها
أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا عبد الرحمن
بن إبراهيم قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري
عن أبي سلمة
عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرى لمن اعمرها هي له
ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه
536

5134 - ذكر خبر ثان يصرح بأن الدار المعمرة إنما هي
للمعمر له دون المعمر إياه
أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون قال حدثنا علي بن
حجر قال حدثنا هشيم عن داود بن أبي هند عن أبي الزبير
عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأنصار لا تعمروا أموالكم
فمن أعمر شيئا حياته فهو له ولورثته إذا مات
537

5135 - ذكر البيان بأن الدار التي أعمرت
لا ترجع إلى الذي أعمرها
وإن مات الذي أعمرت له
أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال حدثنا أحمد بن
أبي بكر عن مالك عن بن شهاب عن أبي سلمة
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر
عمري له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها
لأنه أعطى عطية وقعت فيها المواريث
5136 - ذكر وصف العمري التي زجر عن استعمالها
أخبرنا بن قتيبة قال حدثنا يزيد بن موهب قال حدثنا
الليث عن بن شهاب عن أبي سلمة
عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعمر رجلا
538

عمري له ولعقبه فقد قطع قوله حقه منها وهي لمن أعمر
ولعقبه
5137 - ذكر البيان بأن إعمار المرء داره في حياته من غير ذكر
ورثته بعده لا تكون العمرى للمعمر له
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن
إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن
أبي سلمة
عن جابر بن عبد الله قال إنما العمرى التي أجازها رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك من بعدك فأما إذا قال هي لك ما
عشت فإنها ترجع إلى المؤلف
539

5138 - ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم ولعقبه أراد به بعد موته
أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى قال حدثنا محمد بن
معمر قال حدثنا أبو عاصم عن بن جريج عن أبي الزبير
عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعمر شيئا فهو له حياته
وبعد موته
5139 - ذكر العلة التي من اجلها زجر عن استعمال العمرى
أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن المنهال
الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير
540

عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم
ولا تعمروها فإنه من أعمر شيئا فهو له حياته ولورثته إذا
مات
قال الشيخ أبو حاتم زجر المصطفى صلى الله عليه وسلم عن النذر والعمرى
والرقبى كان لعلة معلومة وهي إبقاؤه صلى الله عليه وسلم على المسلمين في
أموالهم لا أن استعمال هذه الأشياء الثلاث غير جائز إذا كان طاعة
لا معصية وذاك أن الصحابة قطنوا المدينة ولا مال لهم بها
فكره صلى الله عليه وسلم لهم الرقبى والعمرى إبقاء على أموالهم للضرورة الواقعة التي
كانت بهم لا أنهما لا يجوز استعمالهما
541

5140 - كتاب الإجارة
ذكر الخبر المدحض قول من قال من
المتصوفة بإبطال الكسب
أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع حدثنا هدبة بن خالد
القيسي حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا نجارا
542

5141 - ذكر البيان بأن الأنبياء لم تكن تأنف من العمل
ضد قول من كره الكسب وحظره
أخبرنا أبو يعلى حدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا عثمان بن
عمر أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري عن أبي سلمة
عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجتني
الكباث فقال عليكم بالأسود فإنه أطيب فقلنا وكنت ترعى
الغنم قال نعم وهل من نبي إلا قد رعاها
543

5142 - ذكر العلة التي من اجلها قال صلى الله عليه وسلم للكباث
الأسود إنه أطيب من غيره
أخبرنا عمر بن محم الهمداني حدثنا بندار حدثنا
عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة
عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نجتني الكباث فقال
النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالأسود منه فإنه أطيب وإني كنت آكله زمن
كنت أرعى قالوا يا رسول الله وكنت ترعى فقال وهل بعث
نبي إلا وهو راع
544

5143 - ذكر الإباحة للمرء استخدام الأحرار من
المسلمين وإن لم الريح بالغين
أخبرنا بن قتيبة قال حدثنا حرمله بن يحيى قال حدثنا
بن وهب قال أخبرنا يونس عن بن شهاب قال
أخبرني أنس بن مالك أنه كان بن عشر سنين مقدم النبي صلى الله عليه وسلم
المدينة فكن أمهاتي يحرضنني على خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
فخدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرا حياته بالمدينة وتوفى النبي صلى الله عليه وسلم
وأنا بن عشرين سنه
قال وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل لقد كان
أبي بن كعب يسألني عنه قال وكان أول ما أنزل في مبتنى
رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش مطرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بها
عروسا فدعا القوم فأصابوا من الطعام وخرجوا وبقي منهم
رهط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكث فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم
فخرج وخرجت معه لكي يخرجوا فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشيت
معه حتى جاء عتبه حجرة عائشة ثم نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قد
خرجوا فرجع ورجعت معه حتى دخل على زينب وإذا هم
جلوس لم يقوموا فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى بلغ
عتبه حجرة عائشة فظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت فإذا هم
545

قد خرجوا فضرب بينهم وبينه سترا وأنزل الحجاب
5144 - ذكر الإخبار عن إباحة أخذ المرء الأجرة
على كتاب الله جل وعلا
أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا القواريري قال
حدثنا أبو معشر البراء قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس عن بن أبي ملكيه
عن بن عباس أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بحي
من أحياء العرب وفيهم لديغ أو سليم فقالوا هل فيكم من راق
فانطلق رجل منهم فرقاه على شاء فبرأ فلما أتى أصحابه كرهوا
546

ذلك فقالوا أخذت على كتاب الله اجرا فلما قدموا على رسول الله
صلى الله عليه وسلم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بذلك فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم
الرجل فسأله فقال يا رسول الله إنا مررنا بحي من أحياء
العرب فيهم لديغ أو سليم فقالوا هل فيكم من راق فرقيته
بفاتحة الكتاب فبرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه
أجرا كتاب الله
5145 - ذكر الإباحة للمرء أن يكون وزانا للناس بعد أن
يلزم النصيحة في أموره وأسبابه
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن
إبراهيم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب
547

عن سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من
هجر فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل وعنده وزان يزن بالأجر
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زن فأرجح
548

أراد به من ماله ليعطي ثمن السراويل راجحا
5146 - ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم
أن إجازة الأرض بالدراهم غير جائزة
أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حبان قال أخبرنا
عبد الله قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء
عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له
أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها فليمنحها أخاه
ولا يؤاجرها إياه
549

قال أبو حاتم قوله صلى الله عليه وسلم ولا يؤجرها إياه لفظة زجر عن فعل
قصد بها الندب والإرشاد لأن القوم كان بهم الضيق في العيش
والمنحة كانت أوقع عندهم للأرض من إكرائها فأما المسلمون
فإنهم مجمعون على جواز كري الأرض إلا الجنس الذي نهى عنه
رسول الله صلى الله عليه وسلم
550

5147 - ذكر الخبر الدال على إباحة أخذ الأجرة
على سكنى بيوت مكة
أخبرنا بن قتيبة حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا بن وهب
أخبرنا يونس عن بن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان
عن أسامة بن زيد أنه قال يا رسول الله انزل في دارك
بمكة قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور
وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي
شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين فكان عمر بن
الخطاب رضي الله عنه من أجل ذلك يقول لا يرث المؤمن
الكافر
552

5148 - ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن أجرة الحجام
حرام وأن كسبه غير جائز
أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج
السامي قال حدثنا وهيب عن بن طاوس عن أبيه
553

عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره
واستعط
554

5149 - ذكر إباحة إعطاء الحجام أجرته بحجمه
أخبرنا الخليل بن محمد أبن ابنة تميم بن المنتصر بواسط
قال حدثنا عبد الحميد بن بيان السكري قال حدثنا خالد بن عبد الله عن
يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين
عن أنس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام
أجره
5150 - أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا
أبان عن يحيى بن أبي كثير أن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ حدثه عن
حديث السائب بن يزيد
عن حديث رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب
الجحام خبيث وثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث
555

5151 - ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن يحيى بن أبي كثير
لم يسمع هذا الخبر من إبراهيم بن عبد الله بن قارظ
أخبرنا بن سلم قال حدثنا عبد الرحمان إبراهيم
قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير
قال حدثني إبراهيم بن قارظ عن السائب بن يزيد
عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام
خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث
556

قال أبو حاتم رضي الله عنه كسب الحجام محرم إذا كان على
شرط معلوم بأن يقول أخرج منك من الدم كذا فإذا عدم هذا
الشرط الذي هو المضمر في الخطاب جاز كسبه المصطفى صلى الله عليه وسلم
أجازه لأبي طيبة وجازاه على فعله وثمن الكلب ومهر البغي
محرمان جميعا
5152 - أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا يزيد بن
موهب قال حدثني الليث عن بن شهاب عن بن محيصة
أن أباه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خراج الحجام فأبى أن
557

يأذن له فلم يزل به حتى قال أطعمه رقيقك وأعلفه
ناضحك
558

قال أبو حاتم رضي الله عنه تأبي النبي صلى الله عليه وسلم في يأمر في
خراج الحجام فيه شرط مضمر وهو أن يشارط الحجام في
حجمه على إخراج شئ من الدم معلوم فلعدم قدرته على إيجاد
هذا الشرط كره أن يأذن له في كسبه ثم قال أطعمه رقيقك
وأعلفه ناضحك ولو كان كسب الحجام منهيا عنه لم يأمر صلى الله عليه وسلم إطعام
المرء رقيقه منه إذا الرقيق متعبدون ومن المحال أن يأمر صلى الله عليه وسلم
المسلم بإطعام رقيقه حراما
559

5153 - ذكر الزجر عن ضراب الجمل
أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى قال حدثنا محمد بن
معمر قال حدثنا أبو عاصم عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير
انه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضراب
الجمل
5154 - ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه إذا كان ذلك بأجرة
أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا
إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحكم عن نافع
عن عبد الله عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب
560

الفحل
561

5155 - ذكر الزجر عن كسب البغية وحلوان الكاهن
أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا القعنبي قال حدثنا ليث بن
سعد عن بن شهاب أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام
أخبره
أنه سمع أبا مسعود يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن
الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
5156 - ذكر الزجر عن مطالبة المرء إماءه بالكسب
أخبرنا محمد بن موسى العصفري بالبصرة قال حدثنا
محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال
562

سمعت محمد بن جحادة عن أبي حازم
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الإماء
5157 - ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا محمد بن
563

المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن
محمد بن جحادة عن أبي حازم
عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء
مخافة أن يبغين
564

5158 - كتاب الغصب
ذكر الإخبار عما يجب على المرء من رد حقوق الناس
عليهم وتركه الاتكال على هذه الدنيا الفانية الزائلة
أخبرنا أبو خليفة حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو عوانة عن
عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش
عن أم سلمة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساهم
الوجه قالت حسبت ذلك من وجع قلت ما لي أراك صلى
الله عليك ساهم الوجه قال من أجل الدنانير السبعة التي أتتنا
الأمس فلم نقسمها
565

5159 - ذكر وصف عذاب الله من ظلم أخاه المسلم
على شبر من أرضه
أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا مسدد بن
مسرهد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من
الأرض بغير حقه طوقه من سبع أرضين
5160 - ذكر البيان قوله صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا إنما هو الإشارة
إلى نفس هذا الفعل لا الإشارة إلى الشبر فقط
أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد قال حدثنا قتيبة بن
سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن بن عجلان عن أبيه
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ من الأرض شبرا
بغير حق طوقه من سبع أرضين
566

5161 - ذكر الخبر الدال على أن هذه العقوبة تجب على
الغاصب الشبر من الأرض فما فوقه وإن
لم يكن أخذه إياها باليمين الفاجرة
أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال أخبرنا بن أبي
السري قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن
طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الرحمن بن سهل المدني
عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظلم من الأرض شبرا طوقه من سبع
أرضين يوم القيامة
5162 - ذكر البيان بأن الظالم الشبر من الأرض فما فوقه
يكلف حفرها إلى أسفل من سبع أرضين
بنفسه ثم يطوق إياها ذلك
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو بكر بن
567

أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن الربيع بن عبد الله
عن أيمن بن ثابت
عن يعلى بن مرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما
رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ سبع
أرضين ثم يطوقه يوم القيامة حتى يفصل بين الناس
568

5163 - ذكر إيجاب دخول النار لمن ظلم أخاه المسلم
على شئ من ماله أ كان أو غيرها
وإن كان ذلك الشئ يسيرا تافها
أخبرنا محمد بن الحسين بن مكرم قال حدثنا عمرو بن
علي الفلاس قال حدثنا عمر بن عبد الوهاب الرياحي قال حدثنا يزيد بن
زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن عمر بن
عطاء عن عبيد بن جريج
569

عن الحارث بن البرصاء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
وهو يمشي بين جمرتين من الجمار وهو يقول من أخذ شبرا من
مال امرئ مسلم بيمين فاجرة فليتبوأ بيتا من النار
تفرد به عمر بن عبد الوهاب
5164 - ذكر الأمر برد الظالم ونصرة المظلوم
إذ رد الظالم عن ظلمه نصرته
أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا محفوظ بن أبي توبة
حدثنا علي بن عياش حدثنا أبو إسحاق ها عن عاصم بن محمد بن
زيد العمري عن أبيه قال
570

سمعت بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك
ظالما أو مظلوما قيل يا رسول الله هذه نصره مظلوما فكيف
أنصره ظالما قال تمسكه من الظلم فذاك نصرك إياه
5165 - ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي حدثنا يحيى بن
أيوب المقابري حدثنا إسماعيل بن جعفر قال وأخبرني حميد الطويل
عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما
أو مظلوما فقالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف أنصره
ظالما قال تكفه عن الظلم
571

5166 - ذكر الأمر للمرء بنصرة الظالم والمظلوم معا
إذا قدر المرء على ذلك
أخبرنا عمر بن محمد الهمداني حدثنا أبو الربيع حدثنا
بن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن حميد الطويل
عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما
أو مظلوما قالوا يا رسول الله هذا ينصره مظلوما فكيف ينصره
ظالما قال يكفه عن الظلم
5167 - ذكر الزجر عن النهبة للأشياء التي لا يملكها المرء
أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون قال حدثنا علي بن
حجر قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب
572

عن ثعلبة بن الحكم وكان شهد حنينا قال سمعت منادي
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ينهى عن النهبة
573

5168 - ذكر الزجر عن انتهاب المرء مال أخيه المسلم
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا عبيد الله بن
عمر القواريري قال حدثنا بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن
حميد عن الحسن
عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من انتهب نهبة
فليس منا
5169 - ذكر الزجر عن زاخرا المرء ماشية
أخيه المسلم بغير إذنه
أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الله بن
نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع
عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحتلب مواشي
الناس إلا بإذن أربابها وقال أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته
574

فيكسر بابها فينتثل ما فيها من الطعام إنما ضروع مواشيهم هو
طعام أحدهم فلا أعرفن أحدا حلب ماشية أحد بغير إذنه
5170 - ذكر نفي اسم الإيمان عن المنتهب النهبة
إذا كانت ذات شرف
أخبرنا بن قتيبة بعسقلان حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا
بن وهب أخبرنا يونس عن بن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن
عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يقولان
قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني وهو مؤمن
ولا يسرق السارق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو
مؤمن
575

قال بن شهاب وأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن
عبد الرحمن أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان يحدثهم بهؤلاء عن
أبي هريرة وكان يلحق فيها ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع
الناس إليها أبصارهم وهو حين ينتهبها مؤمن
5171 - ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ذكر النهبة تفرد به
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث
في هذا الخبر
أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف حدثنا
قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني
حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة وهو حين
ينتهبها مؤمن
5172 - ذكر الزجر عن أخذ هذه الأموال من غير
حلها لأحد من المسلمين
أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا
576

سفيان قال حدثنا بن عجلان سمع عياض بن عبد الله بن أبي سرح
يحدث
عن أبي سعيد الخدري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على
المنبر إن أخوف ما أخاف عليكم ما أخرج الله من نبت الأرض
وزهرة الدنيا فقام إليه رجل فقال يا رسول الله وهل يأتي الخير
بالشر فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه ينزل عليه وكان إذا نزل
عليه غشيه بهر وعرق فلما سري عنه فقال أين السائل فقال
ها أنا ذا يا رسول الله ولم أرد إلا خيرا فقال إن الخير لا يأتي إلا
بالخير ولكن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة
الخضر فإنها تأكل حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس
فثلطت وبالت ثم عاذت فأكلت ثم قامت فاجترت فمن أخذ
مالا بحقه بورك له فيه ونفعه ومن أخذ مالا بغير حقه لم يبارك له
فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع
577

5173 - ذكر البيان بأن الله قد يمهل الظلمة والفساق
إلى وقت قضاء أخذهم فإذا أخذهم
أخذ بشدة نعوذ بالله منه
أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري
قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن أبي بردة
عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يمهل الظالم
حتى إذا أخذه لم ينفلت ثم تلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ
القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد
578

5174 - ذكر الزجر عن الظلم والفحش والشح
أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا بندار قال حدثنا بن أبي
عدي وأبو داود قالا حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن
الحارث عن أبي كثير الزبيدي
ع عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظلم
فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وإياكم والفحش فإن الله لا يحب
الفحش ولا التفحش وإياكم والشح فإنما أهلك من كان قبلكم
الشح أمرهم بالقطيعة فقطعوا أرحامهم وأمرهم بالفجور ففجروا
وأمرهم بالبخل فبخلوا فقال رجل يا رسول الله وأي الإسلام
أفضل قال أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك قال
يا رسول الله فأي الهجرة أفضل قال أن تهجر ما كره ربك قال
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة هجرتان هجرة الحاضر وهجرة
البادي أما البادي فيجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر وأما
الحاضر فهو أعظمهما بلية وأعظمهما أجرا
579

5175 - أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي
قال حدثنا سفيان عن بن عجلان عن سعيد
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والفحش فإن الله
لا يحب الفاحش والمتفحش وإياكم والظلم فإن الظلم هي
الظلمات يوم القيامة وإياكم والشح فإن الشح دعا من كان
قبلكم فسفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم
580

5176 - كتاب الشفعة
ذكر الزجر عن أن يبيع المرء حائطه قبل
أن يعرضه على جاره
أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى قال حدثنا هشام بن
عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا بن جريج عن
أبي الزبير
عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ربعة
أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يعرض على صاحبه فإن شاء
أخذ وإن شاء ترك
581

5177 - ذكر البيان بأن هذا الزجر إنما زجر عنه من
كان له شريك في أرضه إذ الشفعة
لا تكون إلا للشركاء
أخبرنا أبو خليفه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا
زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الزبير
582

عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له
شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن
رضى أخذ وإن كره ترك
5178 - ذكر الأمر بأخذ الشفعة للجار في العقدة المبيعة
أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا عبد الجبار بن
العلاء قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد
عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بسقبه
583

5179 - ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه أراد به الجار
الذي يكون شريكا دون الجار الذي
لا يكون بشريك
أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا
إسماعيل بن علية قال حدثني روح بن القاسم عن إبراهيم بن ميسرة
عن عمرو بن الشريد قال كنت مع سعد بن أبي وقاص
والمسور بن مخرمة فجاء أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
لسعد بن مالك اشتر مني بيتي اللذين في دارك فقال لا إلا
بأربعة آلاف منجمة أو قال مقطعة فقال أما والله لولا أني سمعت
584

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه ما بعتكها لقد أعطيت بها
خمس مائة دينار
5180 - ذكر خبر أوهم من جهل صناعة الحديث أن الجار
الملاصق وإن لم يكن شريكا له الشفعة
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم
الحنظلي أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا سعيد عن قتادة
عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بالدار
585

5181 - ذكر الخبر الدال على أن عموم هذا لخطاب أراد به
بعض الجار الذي يكون شريكا دون
من لم يكن شريكا
أخبرنا محمد ب المنذر حدثنا يوسف بن سعيد حدثنا
حجاج بن محمد عن بن جريج أخبرني إبراهيم بن ميسرة
أن عمرو بن الشريد أخبره أنه قال وقفت على سعد بن
أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على أحد منكبي
إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيتي في
دارك فقال سعد لا والله لا أبتاعهما فقال المسور والله
لتبتاعنهما فقال سعد والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة
أو مقطعة فقال أبو رافع والله لقد أعطيت بها خمس مائة دينار
ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرء أحق بسقبه
ما أعطيتكهما بأربعة آلاف درهم وأنا أعطي بهما خمس مائة
دينار
587

5182 - ذكر الخبر المصرح بأن الجار سواء كان متلاصقا
أو مجاورا لا يكون له الشفعة حتى يكون
شريكا لبائع الدار
أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان بالرقة حدثنا نوح بن
حبيب حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن
عبد الرحمن
عن جابر بن عبد الله إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة
في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق
فلا شفعة
588

5183 - ذكر نفي الشفعة عن العقد إذا اشتراها
غير شريك لبائعها منها
أخبرنا الحر بن سليمان بأطرابلس قال حدثنا سعد بن
عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا الماجشون عن مالك عن الزهري
عن سعيد وأبي سلمة
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم
يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
590

قال أبو حاتم رضي الله عنه رفع هذا الخبر عن مالك أربعة
أنفس الماجشون وأبو عاصم ويحيى بن أبي قتيلة
وأشهب بن عبد العزيز وأرسله عن مالك سائر أصحابه وهذه كانت
عادة لمالك يرفع في الأحايين الاخبار ويوقفها مرارا ويرسلها
591

مرة ويسندها أخرى على حسب نشاطه فالحكم أبدا لمن رفع
عنه وأسند بعد أن يكون ثقة حافظا متقنا على السبيل الذي وصفناه
في أول الكتاب
5184 - ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم
الجار أحق بسقبه
أخبرنا القطان بالرقة قال حدثنا نوح بن حبيب قال
حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة
عن جابر بن عبد الله قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفعة
في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق
فلا شفعة
5185 - ذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما ذكرناه
أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا بشر بن معاذ
العقدي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر عن الزهري
عن أبي سلمة
عن جابر بن عبد الله قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في
كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق
فلا شفعة
592

5186 - كتاب المزارعة
أخبرنا بكر بن محمد بن عبد الوهاب أبو عمر القزاز بالبصرة
قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا
عبد الواحد بن زياد قال حدثنا سليمان الشيباني قال حدثنا عبد الله بن
السائب
قال سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة قال أخبرني
ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة
5187 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا عبد الرحمن
594

بن إبراهيم قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني
عطاء قال
سمعت جابر بن عبد الله يقول كانت لرجال منا فضول أرضين
يؤاجرونها على الثلث والربع والنصف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من
كانت له فضول أرضين فليزرعها أو ليزرعها أخاه فإن أبى
فليمسك أرضه
قال أبو حاتم رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم أو ليزرعها أخاه يريد
به فليمنحها أخاه ولو كان ذلك الزراعة نفسها لم يكن لقوله
أو ليزرعها معنى لأنهم كانوا يزارعون على الثلث والربع
والنصف على ما في الخبر
595

5188 - ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما تأولنا اللفظة
التي تقدم ذكرنا لها
أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن
أسماء قال حدثني مهدي بن ميمون قال حدثنا مطر الوراق عن عطاء
عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض
فليزرعها فإن عجز عنها فليمنحها أخاه
5189 - ذكر خبر ثالث يصرح بأن قوله صلى الله عليه وسلم أو ليزرعها أراد به الزجر
عن المخابرة التي تكون بشرائط مجهولة
فندب إلى المنيحة من أجلها
أخبرنا بن سلم قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا الوليد
قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبو النجاشي أنه سمع رافع بن خديج
يحدث
عن عمه ظهير بن رافع قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان
596

لنا موافقا فقلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق فقال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنعون بمحاقلكم قلنا نؤاجرها على الثلث
والربع والأوسق من البر والشعير قال فلا تفعلوا ازرعوها
أو المنعكسة
597

قال أبو حاتم رضي الله عنه أبو النجاشي اسمه عطاء بن
صهيب مولى رافع بن خديج
5190 - ذكر الزجر عن استكراء المرء الأرض ببعض ما يخرج منها
إذا كان ذلك على شرط مجهول
أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان بالرقة قال حدثنا
حكيم بن سيف الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن
أبي أنيسة عن أبي الوليد المكي
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة
والمزابنة والمخابرة وأن يباع النخل حتى يشقح والإشقاح أن
تحمر أو تصفر أو يطعم منه شئ
قال زيد فقلت لعطاء أسمعت هذا من جابر بن عبد الله
ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم
598

قال أبو حاتم أبو الوليد هذا اسمه سعيد بن ميناء المكي
5191 - ذكر وصف المزارعة
التي نهي عنها
أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا حرملة بن
يحيى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيرا
حدثه أن عبد الله بن أبي سلمة حدثه عن النعمان بن أبي عياش
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض
قال بكير وحدثني نافع أنه سمع بن عمر يقول كنا نكري
أرضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم
600

5192 - ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن نافعا لم يسمع
هذا الخبر من رافع بن خديج
أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا مسدد بن مسرهد
عن يزيد بن زريع قال حدثنا أيوب عن نافع قال
انطلق بن عمر وانطلقنا معه حتى دخلنا على رافع بن
خديج وقال له بن عمر إني نبئت أنك تحدث عن نبي الله صلى الله عليه وسلم
أنه نهى عن كراء المزارع قال نعم فكان بن عمر إذا سئل بعد
ذلك يقول حدثنا رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء
المزارع
601

5193 - ذكر العلة التي من أجلها زجر عن كراء المزارع
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل ببست قال حدثنا
علي بن حجر السعدي قال حدثنا الفضل بن موسى عن شريك عن
شعبة عن عمرو بن دينار عن طاوس
عن بن عباس قال لم يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المزارعة
ولكن أمر الناس ان يرفق بعضهم بعضا
602

5194 - ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة
التي تقدم ذكرنا لها
أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا
603

عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي
عن رافع بن خديج قال كنا نكري الأرض فيستثني
صاحب الأرض ما على الماذيانات وأقبال الجداول فيهلك هذا
ويسلم هذا فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رافع اما بشئ
مضمون معلوم فلا بأس به
604

519 - ذكر البيان بأن قول رافع بن خديج بشئ
مضمون أراد به الذهب والفض
أخبرنا محمد بن الحسن بن خليل قال حدثنا هشام بن
عمار قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا ربيعة بن أبي
عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس
عن رافع بن خديج قال كان الأرض تكرى بالماذيانات
وشئ من التبن يستثنى به فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء
الأرض
قال رافع فأما الذهب والورق فلا بأس به
605

5196 - ذكر خبر ثان يصرح بأن الزجر عن المزارعة وكراء
الأرض إنما زجر إذا كان ذلك على
شرط غير معلوم
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو خيثمة قال
حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد
عن أسيد بن ظهير قال كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه
وافتقر إليها غيره زارعها بالثلث والربع والنصف وكان يشترط
ثلاث جداول وما سقي الربيع وكنا نعالجها علاجا وعطاء بالبقر
والحديد وبأشياء وكنا نصيب منها فأتانا رافع بن خديج فقال
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان ينفعكم عن الحقل والحقل
الثلث والربع فمن كان له أرض فاستغنى عنها فليمنحها أخاه
أو ليزرع ونهاكم عن المزابنة
606

5197 - ذكر خبر ثالث يصرح بأن الزجر عن المخابرة
والمزارعة اللتين نهى عنهما إنما زجر عنه
إذا كان على شرط مجهول
أخبرنا خالد بن النضر بن عمرو القرشي أبو يزيد المعدل
بالبصرة قال حدثنا عبد الواحد بن الصالح قال حدثنا حماد بن سلمة قال
أخبرنا عبيد الله بن عمر فيما يحسب أبو سلمة عن نافع
عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم
إلى قصرهم فغلب على الأرض والزرع والنخل فصالحوه على
أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء
والبيضاء ويخرجون منها فاشترط عليهم أن لا يكتموا ولا يغيبوا
شيئا فان فعلوا فلا ذمة لهم ولا عصمة فغيبوا مسكا فيه مال
وحلي لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت
النضير
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حيي ما فعل مسك حيي الذي جاء
به من النضير فقال أذهبته النفقات والحروب فقال صلى الله عليه وسلم العهد
607

قريب والمال أكثر من ذلك فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير بن
العوام فمسه بعذاب وقد كان حيي قبل ذلك قد دخل خربة
فقال قد رأيت حييا يطوف في خربة هاهنا فذهبوا فطافوا
فوجدوا المسك في خربة مولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور أبي حقيق
وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم
نساءهم وذراريهم وقسم أموالهم للنكث الذي نكثوه وأراد ان
يجليهم منها فقالوا يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض
نصلحها ونقوم عليها ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان
يقومون عليها فكانوا لا يتفرغون أن يقوموا فأعطاهم خيبر على أن
لهم الشطر من كل زرع ونخل وشئ ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم
وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم كل عام يخرصها عليهم ثم
يضمنهم الشطر قال فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة خرصه
وأرادوا أن يرشوه فقال يا أعداء الله أتطعموني السحت والله لقد
جئتكم من عند أحب الناس إلي ولأنتم أبغض إلي من عدتكم
من القردة والخنازير ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على أن
لا أعدل عليكم فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض
قال ورأي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيني صفية خضرة فقال يا صفية ما هذه
الخضرة فقالت كان رأسي في حجر بن أبي حقيق وأنا نائمة
فرأيت كأن قمرا وقع في حجري فأخبرته بذلك فلطمني وقال
608

تمنين ملك يثرب قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبغض الناس
إلي قتل زوجي وأبي وأخي فما زال يعتذر إلي ويقول إن أباك
ألب علي العرب وفعل وفعل حتى ذهب ذلك من نفسي وكان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي كل من امرأة من نسائه ثمانين وسقا من تمر كل
عام وعشرين وسقا من شعير
فلما كان زمن عمر بن الخطاب غشوا المسلمين وألقوا بن
عمر من فوق بيت فقال عمر بن الخطاب من كان له سهم من
خيبر فليحضر حتى نقسمها بينهم فقسمها عمر بينهم فقال
رئيسهم لا تخرجنا دعنا نكون فيها كما أقرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأبو بكر فقال عمر لرئيسهم أتراه سقط عني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
لك كيف بك إذا أفضت بك راحلتك نحو الشام يوما ثم يوما
وقسمها عمر بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية
609

5198 - ذكر التغليظ على من لم يترك المخابرة التي
ذكرناها بعد علمه بالنهي عنها
أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي
قال أخبرنا يحيى بن سليم عن بن خثيم عن أبي الزبير
عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يذر
المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله
هو إسحاق بن أبي إسرائيل
611

5199 - ذكر خبر ينفي الريب عن الخلد أن نهي المصطفى صلى الله عليه وسلم
عن المخابرة كان للعلة التي وصفناها
أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم
قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن
عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن محمد بن
عبد الرحمن بي أبي لبيبة عن سعيد بن المسيب
عن سعد بن أبي وقاص قال كنا نكري الأرض على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على السواقي من الزرع وبما سقي بالماء منها
فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورخص لنا ان نكريها بالذهب
والورق
612

5200 - كتاب
إحياء الموات
ذكر كتبه الله جل وعلا الأجر لمحيي الموات
من أرض الله جل وعلا
أخبرنا سليمان بن الحسن العطار بالبصرة حدثنا هدبة بن
خالد القيسي حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن
عبد الله بن عبد الرحمن
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا
ميتة فله فيها أجر وما أكلت العافية فهو له صدقة
613

5201 - ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عبد الله بن عبد الرحمن
هذا مجهول لا يعرف ولا يعلم له سماع من جابر
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى حدثنا أبو خيثمة حدثنا
يحيى القطان عن هشام بن عروة حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن
رافع بن خديج قال
614

سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا
أرضا ميتة فله أجر وما أكلت العافية فله بها أجر
5202 - ذكر إعطاء الله جل وعلا الأجر للمسلم إذا أحيى أرضا
ميتة مع كتبة الصدقة له بما تأكل العافية منها
أخبرنا سليمان بن الحسن بن يزيد بن المنهال بن أخي
الحجاج بن منهال بالبصرة حدثنا هدبة بن خالد القيسي حدثنا حماد بن
سلمة عن أبي الزبير
عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيى أرضا ميتة
فله فيها أجر وما أكلت العافية منها فهو له صدقة
قال أبو حاتم رضي الله عنه في هذا الخبر دليل صحيح
على أن الذمي إذا أحيى أرضا ميتة لم تكن له لأن الصدقة
لا تكون إلا للمسلم
615

5203 - ذكر الخبر الدال على أن الذمي إذا أحيى
أرضا ميتة لم تكن له
أخبرنا محمد بن علان بأذنة حدثنا محمد بن يحيى
الزماني حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن هشام بن عروة عن وهب بن
جلس
عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيى أرضا
ميتة فهي له وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة
قال أبو حاتم لما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر وما أكلت العوافي
616

منها فهو له صدقة كان فيه أبين البيان بأن الخطاب ورد في هذا
الخبر للمسلمين دون غيرهم وأن الذمي لم يقع خطاب الخبر
عليه وأنه إذا أحيى الموات لم يكن له ذلك إذ الصدقة لا تكون
إلا للمسلمين
وقد سمع هشام بن عروة هذا الخبر من وهب بن جلس
وعبد الله بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن جابر بن عبد الله
وهما طريقان محفوظان
وطلاب الرزق يسمون العافية قاله أبو حاتم رحمه الله
بعونه تعالى وتوفيقه تم طبع الجزء الحادي عشر من
الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ويليه الجزء الثاني عشر وأوله
كتاب الأطعمة
617